ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 01 - 06, 09:19 م]ـ
جزيت خيرا
وللفائدة:
مرّ علي في بحوث الماجستير في المعهد العالي للقضاء بحثاً تكميلياً بهذا العنوان أو قريباً منه.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 01 - 06, 09:21 م]ـ
لعلي أراجع البحث وأفيدكم بمؤلفه وعدد مسائله.
إن شاء الله.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[03 - 07 - 08, 01:05 ص]ـ
لأبي عمر ابن الوردي رحمه الله (ت: 749 هـ) قصيدة نظم فيها (المسائل الملقبة في الفرائض)
قال في أولها:
قال الفقير عمر بن الوردي ==== لله شكري أبدا وحمدي
مصليا على النبي محمد == والال والاصحاب ذخري في غدي
وهذه الوسايل المهذبة ======== سميتها المسايل الملقَّبه
ثم قال في آخرها:
وبين أعداد الروى تسمَّى === لأجل ما ذكرته بالصَّما
تمت بحمد الله والصلاة ==== على النَّبي خاتم الدُّعاة
وآله وصحبه ذوي القرب == ذخيرتي وعدتي في كربي(73/292)
سلسلة مخالفة الصوفية للمذاهب الاربعة (2) قراءة القرآن واهداء ثوابه للميت (حنبل)
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[19 - 01 - 06, 09:42 ص]ـ
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي > سلسلة مخالفة الصوفية للمذاهب الاربعة (2) قراءة القرآن واهداء ثوابه للميت
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل الدخول View Full Version : سلسلة مخالفة الصوفية للمذاهب الاربعة (2) قراءة القرآن واهداء ثوابه للميت
--------------------------------------------------------------------------------
حنبل26 - 08 - 2005, 06:25 PM
سنستعرض موقف المذاهب الاربعة الرافض لبدعة القراءة على القبور اقتداءا منها هي الاخرى بالهدي النبوي الكريم و هذا ليس بدعا فأئمة المذاهب هم الآخرون يعدون من السلف الصالح الذين حافظوا بكل ما أونوا من قوة على منهح الاتباع، و نبذوا بكل ما أونوا من قوة منهج الابتداع.
المذهب الحنفي:
قال ملا على القاري (1014 هـ) في كتابه شرح الفقه الاكبر: ((ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة و مالك و أحمد رحمهم الله في رواية لانه محدث لم ترد به السنة)) ص 110
المذهب المالكي:
قال ابن أبي زيد القيرواني (386 هـ) الذي يعرف بمالك الصغير في الرسالة ((و أرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه سه بسورة يس، و لم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به)) باب ما يفعل بالمحتضر و في غسل الميت ص 47
قال ابن الحاج في المدخل ((و ينبغي أن لا يقرأ احد إذ ذاك القرآن لوجهين: احدهما إن المحل محل فكر و أعتبار و نظر في المآل و ذلك يشغل عن استماع القرآن ........ و الوجه الثاني: أنه لم يكن من فعل من مضى و هو السابقون و القدوة المتبعون و نحن التابعون فيسعنا ما وسعهم فالخير و البركة و الرحمة في اتباعهم وفقنا الله لذلك بمنه)) 3/ 275
قال خليل (ت 776 هـ) في مختصرة ص 54 و هو عمدة في الفتوى بالمذهب المالكي ((و كره حلق شعر و قلم ظفره و هو بدعة و ضم معه إ ن فعل، و لا تنكأ قروحه و يؤخذ عفوها و قراءة عند موته)).
قال الأبي المالكي (827 هـ) في شرحه على مسلم 3/ 143 ((و المشهور عندنا أن ثواب عمل الأبدان كالقراءة و الصلاة و سائر الطاعات لا يصل إلى الميت))
المذهب الشافعي
قال النووي في شرح مسلم 7/ 90 ((و المشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها)).
قال الصنعاني في سبل السلام 1/ 118 و فيه أن هذه الادعية و نحوها نافعة للميت بلا خلاف و أما غيرها من قراءة القرآن له فالشافعي يقول: لا يصل ذلك له)).
المذهب الحنبلي
قال أبو داود صاحب السنن في مسائله ص 192 ((سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال: لا))
قال ابن قدامة حاكيا من مجموعة أقوال بدعية القراءة عن الامام أحمد و و الصواب و المعمول ((وروي عنه - اي الامام احمد - أنه قال القراءة عند القبر بدعة)) المغني 2/ 426
و الان يا اخوان مما يشد النظر حقا أن هذه النصوص تقابلها نصوص أخرى اوردتها كتب الفروع في المذاهب الاربعة تحاول أن تسوغ ظاهرة القراءة على القبور باعتماد النصوص الضعيفة أو الموضوعة مخالفة لذلك المشهور في المذاهب الاربعة الموافقه للهدي النبوي.
و لو نظر واطلع الائمة الاربعة لهذه الكتب التي تتحدث بأسمهم لانكرو منها الكثير و الكثير.
فلم يثبت حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة و لم يكن من عادة السلف الصالح انهم إذا تطوعو او صامو او صلو او قرأو القرآن اهدو ثوابه للميت.
منقول بتصرف من كتاب و كل بدعة ضلالة للمؤلف محمد المنتصر الريسوني.
--------------------------------------------------------------------------------
حنبل28 - 08 - 2005, 11:13 PM
يرفع املا في الزيادة .....................
--------------------------------------------------------------------------------
أبو حذيفة الحنبلىّ29 - 08 - 2005, 01:57 AM
عن ماذا تتكلم ..
عن اهداء ثواب القرآءة للميت ..
أم القرآءة على القبور .. ؟؟؟
فالأول عليه خلاف و الله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
أبو عبدالله الجبوري29 - 08 - 2005, 04:32 PM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/293)
هذه مسائل فقهية مختلف فيها بين أهل السنة فمذهب الحنفية والحنابلة جواز قراءة القرآن للميت وإهداء ثوابها له (الموسوعه الفقهية الكويتية)
ويندب عند الشافعية والحنابلة قراءة سورة (يس) عند المحتضر (الموسوعة).
وأما قراءة القرآن في المقبرة فقد "اختلف الفقهاء في قراءة القرآن على القبر، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا تكره قراءة القرآن على القبر بل تستحب، لما روى أنس مرفوعا قال: {من دخل المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات}، وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. قال الشافعية: يقرأ شيئا من القرآن" اهـ (الموسوعة).
والخلاف مع غلاة المتصوفة خلاف في العقائد وليس في الفروع الفقهية
انظر الروابط التالية:
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=2314&ParagraphID=13295&Sharh=0&HitNo=34&Source=1&SearchString=G%24104%23%C7%E1%DE%D1%C2%E4%230%232% 230%23%23%23%23%23
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=131&ParagraphID=459&Sharh=0&HitNo=17&Source=1&SearchString=G%24104%23%DE%D1%C7%C1%C9%230%232%230 %23%23%23%23%23
والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
حنبل30 - 08 - 2005, 12:26 PM
الاخ ابو حذيفة حفظه الله الموضوع يشمل المسألتين و قد نقلت عن صاحب الكتاب ان هنالك من علماء المذاهب من ذهب إلى جواز ذلك و لكنه كلام خالي من الدليل فلم يصح حديثا في المسألتين و الله اعلم.
اخي ابو عبدالله جزاه ربي الجنه.
بل اخي الخلاف بيننا و بين الصوفية خلاف عقدي و خلاف مذهبي فهنالك كثير من الامور الفقيه التي تبنها الصوفية و اصبحت لهم شعارا يعرفون به خالفو فيها المذاهب الاربعة مثل الذكر الجماعي و السماع و شد الرحال إلى القبور والزيارة البدعية بعض الصلوات البدعية مثل الرغائب و بعدض الصيام البدعي مثل صيام 27 رجب و الكثير الكثير من العبادات البدعية التي تندرج تحت الخلاف الفقهي وليس الخلاف العقدي.
اما مسألة الخلاف المذكورة اخي فليس كل خلاف معتبر و القائلين بالجواز لم يأتو بأدلة صحيحة تؤيد ما ذهبو إليه.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو خالد السلمي01 - 09 - 2005, 12:33 AM
أخي الكريم حنبل
ينبغي علينا مراعاة الدقة والأمانة العلمية
فالعنوان يفيد أن المذاهب الأربعة على عدم جواز هبة ثواب القراءة للمتوفى
ثم المضمون أن ذلك مخالف للدليل، فهل كل قول مخالف للدليل ننفي نسبته إلى المذاهب الأربعة؟
ليتك أخي الكريم تعيد التأمل في النقولات التي نقلتها أنت لتنظر هل تفيد أن المسألة خلافية داخل المذاهب الأربعة أم لا؟
--------------------------------------------------------------------------------
حنبل01 - 09 - 2005, 06:08 AM
اخي ابو خالد جزاه ربي الجنه:
انا لم انسى ان اذكر ان هنالك في كتب المذاهب من ذكر عكس ما نقلت.
و لكن اخي إنما عنيت انه لا عبرة في كلام من خالف امامه المعتبر امام المذهب إذا وافق كلام امامه الدليل هذا ما قصدته.
فكيف تخالف امامك المجتهد دون دليل صحيح ثم تنسب رأيك إلى مذهبه.
--------------------------------------------------------------------------------
حارث همام01 - 09 - 2005, 06:33 PM
الأخ الكريم حنبل ..
قال شيخنا أبو خالد السلمي في بعض مواضيعه:
"غير أنه وردت أحاديث ضعيفة باستحباب قراءة آيات معينة في المقابر، وورد أثر عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ على قبره (ولعل مشايخنا أهل الحديث ينشطون لتخريجه) وقد عمل بهذه الأحاديث والآثار كثير من الفقهاء فقالوا باستحباب أو جواز القراءة في المقابر، ولكن الصحيح وهو الذي عليه مشايخنا وعلى رأسهم ابن باز رحمه الله أن القراءة في المقابر بدعة محرمة.
وهذه بعض أقوال الفقهاء في المسألة:
قال ابن قدامة في المغني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/294)
فصل: قال: ولا بأس بالقراءة عند القبر، وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد، ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. وروي عنه أنه قال: القراءة عند القبر بدعة، وروي ذلك عن هشيم، قال أبو بكر: نقل ذلك عن أحمد جماعة، ثم رجع رجوعا أبان به عن نفسه، فروى جماعة أن أحمد نهى ضريرا أن يقرأ عند القبر، وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة. فقال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله: ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: فأخبرني مبشر، عن أبيه، أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يقرأ. وقال الخلال: حدثني أبو علي الحسن بن الهيثم البزار، شيخنا الثقة المأمون، قال: رأيت أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات}. وروي عنه عليه السلام {من زار قبر والديه أو أحدهما، فقرأ عنده أو عندهما يس غفر له}.
وقال ابن مفلح في الفروع:
فصل. لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة، نص عليه، اختاره أبو بكر والقاضي وجماعة، وهو المذهب (و ش) وعليه العمل عند مشايخ الحنفية، فقيل: تباح، وقيل: تستحب، قال ابن تميم: نص عليه (م 2) كالسلام والذكر والدعاء والاستغفار، وعنه: لا تكره وقت دفنه، وعنه: تكره، اختاره عبد الوهاب الوراق وأبو حفص (و هـ م) قال شيخنا: نقلها الجماعة، وهو قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه، وسمى المروذي، وعلله أبو الوفاء وأبو المعالي بأنها مدفن النجاسة، كالحش، قال ابن عقيل: أبو حفص يغلب الحظر، كذا قال، وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها فلهذا رجع أحمد عن الكراهة. وقال الخلال وصاحبه: المذهب رواية واحدة لا يكره. وقال صاحب المحرر على رواية الكراهة: شدد أحمد حتى قال: لا يقرأ فيها في صلاة جنازة، ونقل المروذي فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه: يكفر عن يمينه ولا يقرأ، ويتوجه: يقرأ عند القبر، وله نظائر في المذهب، كنذر الطواف على أربع، وذكر غير واحد فيمن نذر طاعة على صفة لا تتعين، يأتي بالطاعة، وفي الكفارة لترك الصفة وجهان، فتشمل هذه المسألة، ودلت رواية المروذي على إلغاء الموصوف لإلغاء صفته في النذر، وهو غريب، وعنه: بدعة؛ لأنه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابه، فعلم أنه محدث، وسأله عبد الله: يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ فيه عليه؟ قال: بدعة، قال شيخنا: ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين: إن القراءة عند القبر أفضل، ولا رخص في اتخاذه عيدا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم، أو الذكر أو الصيام، قال: واتخاذ المصاحف عندها ولو للقراءة فيه بدعة، ولو نفع الميت لفعله السلف، بل هو كالقراءة في المساجد عند السلف، ولا أجر للميت بالقراءة عنده، كمستمع. وقال أيضا: من قال: إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ فقوله باطل، مخالف للإجماع، كذا قال
وقال الشوكاني في النيل:
وعن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عند الطبراني قال: {قال لي اللجلاج: يا بني إذا أنا مت فألحدني، فإذا وضعتني في لحدي فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم شن علي التراب شنا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك} واللجلاج بجيمين وفتح اللام الأولى. .. وعن أبي أمامة عند الحاكم والبيهقي بلفظ: " لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى} بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله " الحديث وسنده ضعيف كما قال الحافظ".
يتبع بالتعقيب عليه.
--------------------------------------------------------------------------------
حارث همام01 - 09 - 2005, 06:41 PM
وقد كتب بعض مشايخنا فتوى حول القراءة على الميت والقراءة في المقابر، وكان فيما احتج به للجواز قول فضيلته:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/295)
"روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غُفر له واقرءوها على موتاكم} رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وابن حبان وصححه، وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف، وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن. ورغم اختلاف العلماء رحمهم الله في الحكم على هذا الحديث إلا أنه قد جرى العمل به، قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت يعني يس لميت خُفِّف عنه بها. واستحب أكثر العلماء قراءتها على المحتضر قالوا: لما فيها من المبشرات كقوله تعالى على لسان صاحب يس ?يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين? وقوله تعالى ?إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولاً من رب رحيم? قال ابن كثير رحمه الله: وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح والله تعالى أعلم". أهـ باختصار.
فكتبت في جواب شيخنا الكريم بعد التقديم بما يليق بفضيلته ما يلي:
"أما حكم قراءة يس على المحتضر دون الميْت فالخلاف فيها –والعلم عند الله معتبر- وإن كان تصحيح ابن حبان والحاكم لايعارض بمثله تضعيف أمثال الدراقطني وابن القطان. وقد ضعف الأثر كثيرون غير هؤلاء منهم النووي في الأذكار، واستغربه ابن حجر في نتائج الأفكار، وضعفه الألباني في الإرواء. ولعل المنهج الأسلم ألا يقول المرء بثبوت عبادة علم الاختلاف في دليلها ولم يبن له ثبوته، فالأصل في العبادات التوقيف، والنص الذي جاء مختلف فيه، فليبق الناظر على الأصل حتى يتبين له في النص أمراً يقوى على نقله من أصله.
وأما القول بأن العمل قد جرى عليه –فمع أنه ليس بحجة مالم يكن إجماعاً- فلعله يحتاج إلى مزيد تأمل فإن الحجة التي ذُكرت لتأييد ذلك ربما لا تدل عليه فإن صفوانا يروي عن مشيخة حضروا غضيف بن الحارث الثمالي ولم يرو عن غيرهم من الأشياخ. وهؤلاء المشيخة مجهولون وبروايته عنهم يضعف الأثر. ولعل مما يشير إلى جهالة المشيخة أن القارئ فيهم صالح بن شريح وهو مجهول كما قال أبوزرعة وكان كاتباً لبعض الأمراء ولايبعد أن يكون من سماه هو من أخبره منهم وليسوا جميعهم. ثم هم أشياخ قليلون من الجند وليسوا ممن عرفوا بالعلم، تدل على ذلك الرواية التي ساقها ابن سعد في الطبقات في ترجمة غضيف بن الحارث الكندي قال: "عن صفوان بن عمرو قال حضر غضيف بن الحارث أشياخ من الجند حين اشتد مرضه فقال .. "، والتعبير بجمع القلة يناسب الحال، وكونهم من الجند ربما أشار إلى أن المراد بالشيخ الشيخ في اللغة.
غير أني لا أنكر على من استمسك بالأثر الأول ونحوه ممن بدت له صحته، أو استأنس معه بعموم ما جاء وثبت في تخفيف القرآن للأوجاع وشفائه للأسقام. فمن هذا الباب لعل للقول بجواز قراءتها حظ من النظر".
يتبع بالمسألة التي ذكرها الشيخ أبو خالد ..
--------------------------------------------------------------------------------
حارث همام01 - 09 - 2005, 07:08 PM
وقال فضيلة الشيخ المشار إليه في مسألة القراءة في المقبرة:
"أما قراءة القرآن في المقابر فقد روي عن بعض أهل العلم الترخيص فيها، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا بأس بالقراءة عند القبر، وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد، ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. وروي عنه أنه قال: القراءة عند القبر بدعة، وروي ذلك عن هشيم، قال أبو بكر: نقل ذلك عن أحمد جماعة، ثم رجع رجوعاً أبان به عن نفسه، فروى جماعة أن أحمد نهى ضريراً أن يقرأ عند القبر، وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة. فقال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله: ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دُفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يقرأ. أ.هـ وممن روي عنهم ذلك مطرف بن عبد الله بن الشخير كما نقل ذلك العلامة ابن القيم في كتاب الروح، ولو اقتصر زائر المقابر على السلام والدعاء لكان خيراً له، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/296)
والله تعالى أعلم".
وقد كتبت في التعقيب على فضيلته ما نصه:
"وأما المسألة الأخرى وهي قراءة القرآن في المقابر فالصحيح أنها بدعة، حتى أن الشيخ ابن باز أفتى بقفل مذياع السيارة إذا وصل المشيع المقبرة وكان فيه قرآن يتلى. وكما تعلمون فإن المنع هو المحفوظ عن إمامكم مالك نقله ابن أبي جمرة في شرح مختصر البخاري وعنه الحطاب في مواهب الجليل. ونصوص المالكية في بلغة السالك وغيرها من كتب الموسوعة لاتخفاكم، وأما مخالفة المتأخرين وإحداثتهم فلاينبغي أن يعول عليها كثيراً.
وقد ذكر ابن الحاج في المدخل أربعة وجوه للمنع من القراءة في المقبرة قال في آخرها:
" الرابع: أنه قد يكون قراءة القرآن على قبره سببا لعذابه، أو لزيادته منه؛ لأنه كلما مرت به آية لم يعمل بها فيقال له: أما قرأتها أما سمعتها فكيف خالفتها فيعذب، أو يزاد في عذابه لأجل مخالفته لها كما نقل عن بعض من اتصف بشيء مما ذكر أنه رئي في عذاب عظيم فقيل له: أما تنفعك القراءة التي تقرأ عندك ليلا ونهارا فقال: إنها سبب لزيادة عذابي وذكر ما تقدم سواء بسواء، وقد سمعت سيدي أبا محمد [لا أدري أهو المرجاني أو ابن أبي جمرة] رحمه الله يقول: إن القراءة على القبور بدعة وليست بسنة وإن مذهب مالك الكراهة انتهى".
ومثل مذهب مالك مذهب أبو حنيفة ومتقدمي الحنفية.
وأما الشافعي فقد نُقل عنه ما يفيد الجواز وقد أنكر بعض الأعلام هذا عنه وقول الإمام الشافعي بهذا غريب كما أن إنكار ثبوته عنه غريب فهو مثبت في الأم وعند البيهقي في معرفة السنن والآثار، ولعل ما دعى بعضهم لاستبعاد النقل ما فيه من إشكال لايتوافق مع مذهبه في عدم وصول ثواب القراءة وهذا المحفوظ عنه أخيرا، وجمع بعضهم فقال: " إذ كيف يُجَوِّزُ القراءة ثم يمنع وصولها للميت؟! ولذلك فإني في شكٍّ من ثبوت القول بجواز القراءة على القبر عن الشافعي، ولعله جوزها في صلاة الجنازة فنُقِل عنه خطأ أن ذلك في القراءة على القبر خارج صلاة الجنازة، ولعله قال بالجواز ثم رجع عنه، وهذا يقطع الاحتمالات السابقة، والزعفراني راوي المذهب القديم عن الشافعي ببغداد، وهو الذي نقل هذا القول عن الشافعي كما ترى، وعلى كلٍّ فأنا في شكٍّ من ثبوت الجواز عنه وكونه محفوظًا لما سبق والله أعلم". وأياً ما كان قول الإمام فالعذر له ملتمس والحجة في آية محكمة أو سنة قائمة، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه.
وأما بخصوص ما أورد حول رجوع الإمام أحمد فقد استدل جماعة بما ذكرتم على أن الإمام أحمد رجع عن القول بأن القراءة في المقبرة بدعة، وعلى رأسهم الخلال –وله جزء في إثبات القراءة- حتى حكاه قولاً واحداً عن أحمد، وقد نقل كلامه ابن قدامة في المغني ومال إليه، وأيده المرداوي في الإنصاف.
وأما حجتهم فما نقلتموه ولعله عن المغني: "فروى جماعة أن أحمد نهى ضريرا أن يقرأ عند القبر، وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة. فقال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله: ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: فأخبرني مبشر، عن أبيه، أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يقرأ".
وهذا السند غلط وصوابه فأخبرني مبشر عن عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه بنحوه. وهو كذلك في طبقات الحنابلة لأبي يعلى وفي المقصد الأرشد وغيرهما، ومعلوم أن مبشر لم تعرف عن والده رواية وليس من أشياخه كما أن والده لايمكن أن يكون قد أدرك ابن عمر رضي الله عنه فإن موته كان في أواخر القرن الثاني.
وأصل هذا الأثر عن الإمام يرويه عثمان بن أحمد الموصلي عن محمد بن قدامة الجوهري.
وعثمان هذا لم أقف له على ترجمة تبين حاله والأقرب أنه مجهول. ولايطعن هذا في أصل الأثر عن ابن عمر ولكن في أصل القصة عن أحمد والسبب هو قول ابن قدامة في المغني أن الأثر رواه جماعة.
ولعله عنى منهم: يحيى بن معين فقد رواه عن مبشر بن إسماعيل كما في تهذيب الكمال عند ترجمة العلاء بن اللجلاج ورواه البيهقي أيضاً من طريقه في السنن الكبرى، ورواه عن مبشر أيضاً علي بن بحر القطان الثقة النبيل كما عند الطبراني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/297)
أما محمد بن قدامة الجوهري صاحب الإمام أحمد فلعله أبو جعفر اللؤلؤي فله أحاديث تشبه هذا في بعض الفضائل كما أنهم ذكروه فيمن يروي عن مبشر الحلبي ولم أجد غيره باسم مقارب يروي عنه وهو من طبقة شيوخه فإن كان هو هو فلا يحتج به، وإلاّ فهو مجهول، وليست الآفة في خبر ابن عمر منه لرواية ابن معين التي مضت الإشارة إليها وغيره له، ولكن في القصة التي نقلت عن الإمام.
أما أصل الأثر عن ابن عمر فلعل الآفة فيه من عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج فهو مجهول وحسبك أن أبا زرعة لم يعرفه إلاّ من حديث له عند الترمذي عن أبيه، وقد حكم ابن حجر بأنه مقبول فلايحتج به إلاّ إن توبع وإلاّ فلين–كما قرر في أول التقريب حول اصطلاح المقبول- ولم يتابعه في هذا أحد، والله أعلم.
وعليه فإن القول برجوع الإمام أحمد عن قوله بمثل هذا محل نظر، لأمور:
أولها لأن الخبر عن ابن عمر لا يثبت ومثل جهالة عبدالرحمن بن العلاء لا تخفى على مثل الإمام أحمد. والعبادة لاتشرع إلاّ بحجة ثابتة.
وثانيها لأن الراوي لخبر روجوع الإمام أحمد -لا أصل الخبر عن ابن عمر- هو محمد بن قدامة الجوهري اللؤلؤي وهو ضعيف لا يحتج به، والراوي عن الجوهري وهو عثمان بن أحمد الموصلي حاله أقرب للجهالة. فمجهول يروي عن ضعيف عمرك الله كيف يعارض بخبرهما ما ثبت عن الإمام؟
وثالثها لأن هذا يخالف المحفوظ المنقول عن الإمام من نهيه عن الفعل. قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر، فقال: لا.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بأن هذا الفعل بدعة هو الذي نقله عن الإمام الجماعة، وهو قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه. وإذا تقرر هذا فإن الإمام أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال –وإن كان هو جامع علم الإمام- إلاّ أنه لم يأخذ عن الإمام مباشرة (ولد 234 ومات 311) فقد كان صغيراً عند وفاة الإمام ابن سبع أو ست سنين. وجمعه لعلمه بالواسطة خلافاً للمتقدمين من أصحاب الإمام أحمد وهم على خلافه في هذه المسألة كما ذكر شيخ الإسلام.
ولم ينقل أمر بالقراءة عن الصحابة في غير هذا الأثر الذي لايثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، مع أن بعض وصايا الصحابة رضوان الله عليهم عند دفنهم أو موتهم قد نقلت فذُكر أمرهم بالدعاء والوقوف ولم تذكر القراءة.
وأما الأثر الآخر المنسوب للإمام أحمد فذكره ابن قدامة كما تفضلتم قال رحمه الله في المغني: ولا بأس بالقراءة عند القبر، وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد، ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر.
هذا الأثر رواه العلامة الثقة أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر إمام الحنابلة المعروف بغلام الخلال (285 - 363) -ووارث علم أبي بكر الخلال- في كتابه الشافي، قال قال محمد بن أحمد المروروذي سمعت أحمد بن حنبل يقول وذكره.
وهذا الرجل أعني المروروذي يذكر في أصحاب أحمد وقد وثقه أبوبكر الخلال وذكر أبو يعلى وغيره أن الخلال ذكره بجميل.
ولعل توثيق الخلال له لايعول عليه كثيراً فقد صدر عن واسطة ثقة عنده مجهول لغيره! فقد قال كما عند أبي يعلى في طبقات الحنابلة: روى عن أبي عبدالله مسائل لم تقع إلى غيره. [وهذا كفيل وحده عند الباحثين بوضع علامات استفهام فكيف لم تقع لغيره وهو ليس من متقدمي أو مشاهير أصحاب أحمد وملازميه]، ثم قال الخلال: ثقة من أهل مرو الروذ سمعت عنه من بطل ثقة من أهل أصبهان وذكروه بجميل.
فمثل هذا التوثيق المبني على توثيق مجهول محل نظر. فكيف وقد تكلم ابن عدي في محمد بن أحمد المروروذي هذا وقال: "يضع الحديث ويلزق أحاديث قوم لم يرهم على قوم ليست عندهم، سمعت أبا عروبة يقول: لم أر في الكذابين أصفق وجهاً منه! " ولعل الخلال –كغيره- يتساهل في توثيق من لم يعلم فيه جرحاً، فقد وجدته يوثق رجالاً لم يوثقهم غيره.
والخلاصة لايظهر مما سبق صحة نسبة القول بتلك الفعلة بتلك الصفة المروية هنا إلى الإمام أحمد؟ وهي إلى أعمال المحدثين أقرب، ولئن فعله الإمام فما ثبتت به حجة ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله أعلم.
شيخنا الكريم هذا الكلام يمليه علي صريح الحب وواجب النصح، ولم يزل الطلاب يراجعون مشيختهم، ولاسيما إذا كان الأشياخ مثلكم متسعة آفاقهم، واسعة صدورهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/298)
وفقكم الله ونفع بكم وبعلمكم، وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
هذا وقد نشرت هذه الرسالة لتعم بها الفائدة، وليعلم أيضاً أن الخلاف في هذه المسألة ليس من محدثات الصوفية بل هو قديم قال به من قال من أهل العلم ونسب إلى من نسب من الأئمة، ولاسيما الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما.
وأنبه أيضاً إلى أن الصوفية في هذه المسألة تبع لمذاهبهم في الغالب، ولاسيما فقهاؤهم وأهل العلم منهم، وليسوا جميعاً على القول بجواز إهداء ثواب القراءة للميت، وليسوا جميعاً يقولون بجواز القراءة في المقبرة، بل عدها بعضهم من البدع المحدثة، ولاسيما متقدميهم، ومن تأمل كلام ابن الحاج في المدخل وكلام ابن أبي جمرة، وغيرهم تبدى له ذلك بجلاء.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو عمر 8001 - 09 - 2005, 07:22 PM
أخي الكريم حنبل جزاك الله خيرا أقول قول الشيخ الكريم أبا خالد السلمي حفظه الله
وقد ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار ما نصه:
وقد اختلف في غير الصدقة من أعمال البر هل يصل إلى الميت فذهبت المعتزلة إلى أنه لا يصل إليه شيء واستدلوا بعموم الآية. وقال في شرح الكنز: إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صومًا أو حجًا أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك من جميع أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه عند أهل السنة انتهى. والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي أنه يصل كذا ذكره النووي في الأذكار. وفي شرح المنهاج لابن النحوي لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور والمختار الوصول إذا سأل اللَّه إيصال ثواب قراءته وينبغي الجزم به لأنه دعاء فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي فلأن يجوز بما هو له أولى ويبقى الأمر فيه موقوفًا على استجابة الدعاء وهذا المعنى لا يختص بالقراءة بل يجري على سائر الأعمال والظاهر أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحي القريب والبعيد بوصية وغيرها. وعلى ذلك أحاديث كثيرة بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب انتهى.
وقد حكى النووي في شرح مسلم الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت وكذا حكى الإجماع أيضًا على أن الصدقة نقع عن الميت ويصل ثوابها ولم يقيد ذلك بالولد
تجده في باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى
--------------------------------------------------------------------------------
أبو يوسف المالكي01 - 09 - 2005, 10:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جازاك الله خيرا يا أخ حنبل على هذا الموضوع ولكن يجب أولا حصر الكلام في القراءة على الميت أو على القبر أو وصول الثواب.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو يوسف المالكي01 - 09 - 2005, 10:52 PM
أما القراءة على الميت فلا تجوز عند المتقدمين من المالكية أما متأخريهم فأجازوا ذلك عملا بالحديث الضعيف إذا كان حديث الباب أما وصول تاثواب ففيه الخلاف وهو رواية عن أحمد
--------------------------------------------------------------------------------
أبو يوسف المالكي01 - 09 - 2005, 10:57 PM
ثم جازاكم الله خيرا هذا الخلاف فقهي واقع في المذاهب الفقهية وليس خاصا بالصوفية
--------------------------------------------------------------------------------
فهد السيسي المدني07 - 09 - 2005, 04:04 PM
لشيخ الاسلام رحمه الله رسالة في (حكم اهداء ثواب الاعمال الى الاموات) و اخرى في تفسير قوله تعالى (و ان ليس للإنسان الا ما سعى) موجودة في الفتاوى و قام بتحقيقها الاخ/ اشرف عبدالمقصود و قامت بطبعها اضواء السف.
و قد تكلم فيها رحمه الله عن عدة مسائل عزيزة منها:
**حكم اهداء القربات الى النبي صلى الله عليه و سلم؟
**قاريء القران هل الافضل له اهداء ثوابه الى والديه ام موتى المسلمين؟
** حكم عمل طعام في الختم؟
** شرح حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث ....
و غيرها من الفوائد النادرة لهذا الامام النادر يسر الله لي نقل بعضها اليكم ..
وهذا شيء من كلامه رحمه الله بعد ان حكى مذاهب الائمة في المسألة قال:
((و مع هذا فلم يكن من عادات السلف إذا صلو تطوعاً او صامو تطوعاً او حجوا تطوعاً او قرءوا القرآن ان يهدوا ثواب ذلك الى موتى المسلمين بل و لا لخصوصهم بل كان من عاداتهم كما تقدم فلا ينبغي للنا ان يعدلوا عن طريق السلف فإنه افضل و اكمل)) ص133
--------------------------------------------------------------------------------
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[21 - 07 - 07, 05:34 م]ـ
جزاك الله خيرا(73/299)
الجديع وكتابه الثاني (الموسيقى) إساءة للعلم في استخدامه مطية (الغناء أم الموسيقى)
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[19 - 01 - 06, 09:50 ص]ـ
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي > الجديع وكتابه الثاني (الموسيقى) إساءة للعلم في استخدامه مطية (الغناء أم الموسيقى)
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل الدخول View Full Version : الجديع وكتابه الثاني (الموسيقى) إساءة للعلم في استخدامه مطية (الغناء أم الموسيقى)
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ25 - 08 - 2005, 04:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني أهل الحديث بارك الله فيكم ونفعنا بحبكم:
قبل أن أبدأ بما أريد أرسل رسالة مفضوضة بكارتها إلى أبي محمد = ذلك أنه قطع السبيل على من أراد وصاله:
أقول لأخينا أبي محمد والله لم أسلك هذه الطريق لأرتقي على أكتافك أو أتشبع باسمك
ولكنه والله إبراءا لذمتك أولا ثم إعذارا لمن تأثر برأيك
ولقد تأملت كثيرا في كتابه المسمى (الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام)
فكان توقفي مع العنوان طويلا جدا فما الذي حدا بالأستاذ أبي محمد أن يحشر في العنوان (الموسيقى) وهو يعلم أنه لن يجد سبيلا في إباحتها كما سيرى القارئ بإذن الله
ويتبادر إلى الذهن من أول وهلة أن الأستاذ إنما أراد أن يرسل رسالة إلى القارئ قبل أن يبدأ بالقراءة أن الغناء هو الموسيقى ويحجب عنه سؤالا واردا عند التفكير بهذه المسألة وهو ألا يوجد فرق بين الغناء والموسيقى؟!! فأراد بهذه الضربة جعل هذه المسألة من المسلمات في عقله فلا يرد عليه هذا السؤال
وسيرى القارئ الكريم: أن أبا محمد جنى جناية كبيرة على نفسه وعلى مقلديه بمثل هذا الروغان وهذا التشويه غير المبرر
وقد قلت سابقا: في نقاشي معه في كتاب " اللحية " أن نفسية أبي محمد غريبة الأطوار، عجيبة التحول، لا يمكنك فهمها بسبب التشتت الذهني الذي يحسه القارئ عند قراءته لكتبه
فأحيانا تقول إنه يكتب وينسى، وأحيانا تقول إن الفكرة التي كتبها إنما هي وليدة اللحظة التي كتب فيها وليست نتيجة بحث أو تقص، وأحيانا تقول غير ذلك والظن أكذب الحديث
ومن الموافقات والغرائب أن المؤلف وقع في نفس الخطأ تماما الذي وقع فيه في كتابه السابق (اللحية) فقد قررت هناك أن المؤلف يتكلم عن الحلق ثم يستدل بكلام أهل العلم عن إعفاء اللحية فعنده مشكلة في المصطلحات وفهمها، وفهم الأدلة والتعامل معها بناء على لغة مرباه، والمصطلحات الدارجة عند الناس في وقتنا
وسأبين لك أيها القارئ أن الباحث لم يأت بجديد أبدا في كتابه المطول هذا
وأعيد مقالة كنت قد قلتها قبل عند مناقشته في كتابه " اللحية " ما نصه: (
وأتحدى أن يجيب على واحدة منها إجابة تليق بالمنهجية العلمية لا منهج التنصل والحيدة فكل يستطيع ذلك ولهذا لن أجيب على أي إجابة باردة بل سأتركها وهذا هو الرد لمثل هذه الردود
فإبليس لما رفض السجود لله احتج بحجة ولم يقر يالخطأ بل ذكر حجة له وهي أنه امتنع من السجود بسبب أنه أفضل من آدم هو مخلوق من نار وآدم خلق من طين ومع هذا لم يرد الله عليه بل طرده ولم يفند حجته مع ظهور الرد عليه من وجوه وكفى بها إذلالا)
والله من وراء القصد ويسر الله الإتمام
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ26 - 08 - 2005, 12:47 AM
أراد أبو محمد أن يدخلنا في قضية لا تنتهي ويستطيع المحاور أن يراوغ من أي جهة شاء
وحتى نضع النقاط على الحروف كما يقولون:
لنقيد أبا محمد في مسألة سماع الموسيقى ودعنا من قضية الغناء لأنها مفهوم متداخل مع الجائز ومع غيره وما دام أن الموسيقى في زماننا هذا غير منفكة عن الغناء المحرم فلنناقش أبا محمد عن الموسيقى ولندع الغناء جانبا حتى ولو لم يوجد مغن أصلا
فهل أتحفنا أبو محمد في هذه المسألة واستطاع أن يتخلص من هذا الإيراد وهو الذي سمى كتابه (الموسيقى)
للأسف كلا ولم يستطع ولن يستطيع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/300)
وسأسير مع الكتاب بشكل رتيب جدا ولن أراوغ أبدا لا في الفهم ولا في النقل بل سأنقل الأمر للقارئ وهو بدوره يستنبط دون وصاية على أحد في فهمه ولنبدأ على بركة الله فاللهم لا حول ولا طول ولاقوة إلا بك يا عظيم
ـــــــــــ
المسألة الأولى:
يا أبا محمد:
نقل جمع من أهل العلم الإجماع على تحريم الموسيقى وآلاته إلا ما استثناه الدليل، وكأني بأبي محمد قد علم بهذا الإجماع كيف لا وقد ناقشه على استحياء جدا إلا أنه لم ينقل للقارئ نصوص الإجماع ليكون القارئ على بينة من أمره وأوكل القراء إلى أمانته في فهمه لنصوص أهل العلم وليتك يا أبا محمد لم تفعل ذلك فلا تليق بمثلك
وقد خالف الأستاذ الجديع هذا الإجماع وناقشه نقاشا باردا جدا كما سيأتي وسأنقله لكم دون أي اختصار أو تحرير بإذن الله تعالى
وكلنا يعلم أن من أثبت لك إجماعا منقولا عن عدد من أهل العلم فالرد عليه أن تنقضه إما بعدم صحة النقل أو عدم فهم الإجماع المنقول أو بوجود الخلاف أو غير ذلك مما هو معلوم في كتب الأصول بما يسمى " بالأسئلة الواردة على الإجماع "
فللنظر إلى الإجماعات المنقولة ثم ننظر كيف رد عليها أبو محمد:
1 – أبو بكر الآجري (ت360هـ): نقل إجماع العلماء على تحريم سماع آلات الملاهي
2 - حكى أبو الطيب الطبري الشافعي (ت450هـ): الإجماع على تحريم آلات اللهو وقال إن استباحتها فسق.
3 – ابن قدامة المقدسي (ت: 540هـ): وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع
4 – الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح (ت: 643هـ): وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع)
5 – أبو العباس القرطبي (ت: 656هـ): وأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة فمن قبيل مالا يختلف في تحريمه)
6 – شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ): ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا)
وقال أيضا: فمن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا ريب فى ضلالته وجهالته وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام)
وقال أيضا في المنهاج: قوله – يعني الرافضي- (وإباحة الغناء) فيقال له هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه
وقال أيضا في المنهاج: والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة ولم يحك عنهم نزاع في ذلك
7 – تاج الدين السبكي (ت756هـ): ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه.
8 – قال ابن رجب (ت 795هـ): وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى)
وقال أيضا عن سماع الملاهي: (سماع آلات اللهو لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به.)
9 – ابن حجر الهيتمي قال (ت: 974هـ): الأوتار والمعازف " كالطنبور والعود والصنج أي ذي الأوتار والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريبج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق وهذه كلها محرمة بلا خلاف ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه.)
هذه نصوص الإجماع وغيرها كثير جدا تركتها اختصارا لا اقتصارا وأمثالها لطالبها كثير
والآن للنظر إلى أبي محمد كيف يرد على هذا الإجماع.
يسر الله إكماله وإتمامه
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ26 - 08 - 2005, 01:43 AM
لا أريد أن تشتت ذهني يا هشام المصري وإذا انتهيت فاذكر ما بدالك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/301)
وأحذرك من مثل فعلك هذا فأنت وقعت الآن في تزوير للمعلومة ولا تعتقد أنه ينطلي مثل هذه الأمور لماذا لم تنقل كلام الحافظ كاملا ليتبين لك أنك ترد على نفسك:
إليك ماقاله الحافظ بالنص دون جز:
وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه كما سنذكر ذلك في وليمة العرس إن شاء الله تعالى)
لماذا لم تنقل زبدة الكلام والحجة في الرد على هذه الشبهة،
وهيا اذهب إلى باب الضرب بالدف في العرس وانقل لنا خلاف أهل العلم في آلات اللهو إن استطعت = لأنك لن تجد إلا الخلاف في الدف وضربه للرجال والنساء فتنبه
لا أدري متى يترك هذا المنهج وكأن الدين لعبة في أيدي الناس يحرف تبعا للأهواء
أرجو أن تدعني أكمل ودعنا من بنيات الطريق
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
أهل الحديث26 - 08 - 2005, 01:57 AM
الرجاء من الإخوة عدم المشاركة في الموضوع، ومن كان عنده مناقشة لما ورد في الموضوع فلينتظر بعد نهايته، وجزاكم الله خيرا.
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ26 - 08 - 2005, 05:52 PM
عنون أبو محمد عنوانا في مبحث مستقل بقوله (مناقشة الاستدلال بالإجماع)
وهذا شيء طيب ومقبول فهذا هو طريق البحث العلمي
فقال: (ادعى ذلك كثيرون عامتهم بعد المذاهب الفقهية المشهورة وللتقليد في ذلك تأثير كبير)
أقول: للأسف بداية عنيفة وتهجم تذم أنت راكبه وأنت تدعي التسامح والنقاش باللين وعدم اتهام النوايا
ولقد والله ابتليت أنت بمن أوقع هذه التهم فيك وكما تدين تدان فما أكثر من يتهمك ويحذر من كتبك بل ويتجاوز في ذلك فإن سألت عن السبب فهذا جوابه دون تفكير وتردد
والرد على هذه الجزئية نقول نقلنا إجماعات عن عدد من أهل العلم متقدمين وليسوا بمتأخرين
وقد استغربت كلمة أعتقد أنك لم تتأملها وهي قولك: (بعد المذاهب الفقهية المشهورة) بالله من من العلماء المعتبرين انتقد إجماعا بهذه الطريقة ومن هم العلماء إلا وهم منتسبون إلى هذه المذاهب الفقهية وهم أبناء بجدتها من أين تريد ننقل الإجماع نقول لك قال أبو هريرة: أجمع العلماء!! أم بقول ابن عباس أجمع كل من نحفظ عنه!! رويدك رويدك يا أبا محمد ما هكذا التنظير
ثم قال: (وأقول: صحة الاستدلال بهذا مبنية على مقدمتين: الأولى: صحة الاستدلال بالإجماع. والثانية: صحة وقوع الإجماع في هذه المسألة وفساد إحداهما فساد للنتيجة على أي تقدير)
أرجو من القارئ الكريم ألا يتجاوز هذه الفقرة الأولى = تأملها وستخرج بما تعجبت منه ولا أستطيع كتابته لتعلم أن الكتاب حشو لا غير
ولكني سأقف مع ما بعدها فتأمل:
(أما الأولى فلا نسلم إمكان وقوع الإجماع على تحريم لشيء كان موجودا في عهد التشريع ولا نص فيه على التحريم بل من الخطأ تصور ذلك أصلا إذ عدم النص يعني عدم التحريم وعدم التحريم يعني الإباحة فكيف يصح وقوع الإجماع على تحريم ما أقرت الشريعة ضده)
قاتل الله الهوى كم يهوي بصاحبه دون أن يشعر
أشك كثيرا أنك فهمت باب الإجماع في كتب الأصول لو أن كل مخالف قال هذا الكلام لما استطاع أحد أن يرد على أحد في قوله بما خالف الإجماع!! كيف تريدنا أن نحاورك = نأتي لك بنص أرى أنه قطعي ثم تؤله بما لم يسبقك أحد عليه أو آتي لك بحديث وتبحث لك عن أي حجة في تضعيفه وكل منا يستطيع ذلك وأتحداك أنت أو غيرك أن تقطع السبيل على مخالفك إن كنت تسلك هذه الطريقة المبتدعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/302)
هذه مسألتنا في حكم سماع الملاهي أتينا لك بأدلة من القرآن فما ارتضيتها وأتينا لك بحديث في البخاري وغيره وتكلمت عليه ونقلنا لك إجماعا منصوصا من أهل العلم على اختلاف الأزمان والمذاهب فقلت إنهم مقلدة أتلومني حينئذ إن وصفتك بما تعلم ولا أريد قوله هل تلومني؟ وقد تذكرت مرة شخصا قلت له إن المرأة ليس عليها جمعة فقال كيف ذلك؟ فقلت إنه نقل الإجماع على ذلك فقال إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن للعيد فكيف بالجمعة فقلت إنه إجماع فقال لا يمكن وما هو مستنده فقلت حديث طارق بن شهاب فذهب وبحث وقال إن فيه علة لا تخفى وذلك في حديث طارق بن شهاب وأنا أضعف الحديث لإرساله فقلت له كيف تريدني أن أجيبك وقد قطعت علي الطرق المعهودة في نقاش أهل العلم أنا ألزمك أن تأتي بمن خالف في هذه المسألة وتحتج علي بقول نفسك كيف هذا؟
وصاحبنا فيه شبه من أبي محمد لا يقر بالإجماع ولم ينقضه كما سيأتي ثم يقول لابد لللإجماع من مستند فإذا أتينا بالمستند قال لا أوافق دلالته ضعيفة إما رواية أو دراية وهل هذا سبيل إلا من اعتقد قبل أن يستدل!!
نرجع إلى أخينا أبي محمد حيث قال:
(ومن جهة أخرى، فالإجماع على التحقيق لا يصح وجوده في مسألة لم يثبت حكمها بالضرورة من دين الإسلام كأركان الإسلام والإيمان وحرمة الزنا والقتل فهذا هو الإجماع الصحيح الذي من أنكر ما ثبت به كفر لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة وخروجه عن الجماعة باتباعه غير سبيل المؤمنين وهذا الإجماع لا يصح ادعاؤه في هذه المسألة فإنها لم يقم دليل واحد كما تقدم على إثبات التحريم فيها فكيف يتصور فيها الإجماع؟ ...... )
حسنا يا أبا محمد: لن أعلق على هذا الكلام ولعلك تعلم السبب الذي أعنيه ولم تصرح به أنت = لو ثبت أنك لم تسبق إلى جواز سماع آلات اللهو هل ستقول بجوازها أم لا؟
هذا ما أريده
أما الخوض في معنى الإجماع ونقل كلام الإمام أحمد وكلام الشافعي أصبح يعرفه في هذا الوقت صغار الطلبة لكن ما أريد تقريره منك: إذا ثبت أنك لم تنقل من عالم واحد يقول بالجواز فما ذا ستفعل؟ هل ستقول إن هذا الإجماع سكوتي وأنا لا أحتج به وهذا رأيي؟ أم ستقول كلا لن أقول به والقول به مذموم وخروج عن سبيل المؤمنين ولا أعلم عالما واحدا نظر هذا التنظير أحسب أن النتيجة هي الثانية
إذا: سنعتبر كلامك السابق لا شيء وهو في طي النسيان فمر عليه ولا تقف
ثم قال: (وغاية ما يكون عليه اعتبار هذا النوع من الإجماع: أن يستأنس به مع النص أما أن يحتج به مجردا فلا وذلك لاحتمالات منها:
1 – أن يوجد القول المخالف ولم يطلع عليه مدعي الإجماع أو لم يحفظ ذلك القول أصلا إذ لم يتكفل لنا ربنا عز وجل بحفظ جميع أقاويل العلماء)
مرحبا بالخلاف هاته أين هو لو كنت تملكه لما احتجت إلى هذا التطويل والتقرير فأقصر وأما قولك (إذ لم يتكفل لنا ربنا عز وجل بحفظ جميع أقاويل العلماء) ومحال أن تجتمع الأمة على ضلالة لم يحفظ على مر تاريخ الأمة الإسلامية من حفظ قوله بجواز سماع آلات الملاهي حتى أنقذ الله البشرية بشخصكم ومن وجدته من المتأخرين فقررتموه نعوذ بالله من الخذلان إذا كان هكذا تقريرك كيف ستتناقش مع أهل البدع وأهل الضلال إن كنت تخالفهم لا يمكن أن تقوم لك قائمة معهم ما دمت بهذا التفكير
(2 – أن يسكت المخالف عن إبداء خلافه مع علمه بالقول الآخر لعلة كخوف أو مراعاة مصلحة راجحة عنده أو لغير ذلك)
الله أكبر دين الله وشرعه لا يظهر على مدى قرون عديدة لمجرد خوف ونحوه ثم مثل بمثال على قول امتنع صاحبه من القول به لخوفه!! ونسي أن هذا القول لم يختف وها هو انتشر في وقته وبعد وقته وإلا كيف علمه هو
(3 – أن لا يعلم المجتهد بالقول فينكره أو يوافقه)
نحن نتكلم عن إجماع المجتهدين ولسنا نتكلم عن مجتهد بعينه فما دام هذا القول لم يعلم به المجتهدون كلهم فما فائدته إذا!! وهل هو إلا الباطل
(4 – أن لا يكون قد أنشأ رأيا في المسألة لا وفاقا ولا خلافا ومعلوم ضرورة أن العالم ربما توقف في المسألة للتردد فيها وعدم ظهور المرجح)
قلت لك نحن نتكلم عن عموم المجتهدين وليس مجتهدا بعينه فما علاقتنا بأحد العلماء
ثم ذكر زبدة هذا الكلام الطويل محصلة هذا المبحث الذي وضع عنوانه (مناقشة الاستدلال بالإجماع)
فقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/303)
يسر الله إكماله وإتمامه
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ27 - 08 - 2005, 02:34 PM
أطال أبو محمد بكلام لا يفيدنا نقلت مثله في المشاركة السابقة فلا أظننا بحاجة للوقوف على كل شيء، ولكن لا مانع من تأمل بعض تقريراته حتى يتضح لنا بعض أخطائه
قال أبو محمد عن الإجماع: (ليس ذلك – الإجماع- مطابقا للواقع من ثلاث جهات:
الجهة الأولى: مجيء الأدلة بما يثبت ضده فكان دليلا على إثبات الحل في الأصل)
أقول: أما الأدلة فسأناقشها في مبحث منفصل وأنت تتكلم عن الإجماع فما علاقة الأدلة هنا
ثم قال: (الجهة الثانية: أن أكثر من يدعي الإجماع هنا يذكره قولا مجملا دون سياق عبارات المجتهدين والفقهاء للنظر في حقيقة دلالتها أو يخلط بين المختلفات في هذا الباب فمنهم من جاءت عبارته في الغناء خاصة ومنهم من جاءت في بعض أنواع الآلات ومنهم من جاءت عبارته في بعض سماع الصوفية ومنهم من تكلم في غناء الفساق وهذه في التحقيق مختلفات بحب الأغراض لا يجوز أن تجعل كالعبارة الواحدة في الشيء الواحد فذلك في نقل العلم محظور مناف للأمانة)
يا أبا محمد: ما رأيك بهذا الإجماع:
1 - ابن قدامة المقدسي (ت: 540هـ): وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع
2 - وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع
– قال ابن رجب (ت 795هـ): وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى)
وقال أيضا عن سماع الملاهي: (لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به.)
واقرأ ما كتب قبل ما رأيك بهذه العبارات الصريحة فليست:
1 – في الغناء
2 – وليست في بعض أنواع الآلات
3 – وليست في سماع الصوفية
4 – وليست في غناء الفساق
5 – وليس قولا مجملا محكيا بل نقل من كتبه
هيا لم تذكر لنا إيرادا يرد على هذا الإجماع = جميع الاحتمالات التي ذكرتها لا ترد على هذه النقول فما العمل إذا؟!!
ثم قال: (الجهة الثالثة: المخالف موجود في القديم والحديث أما في القديم فشهرته عن أهل الحجاز لا تحتاج إلى كثير استدلال نقله عنهم خلق كثير من العلماء كالزهري والأوزاعي ومععمر بن راشد ويحيى القطان ممن أنكره عليهم وغيرهم)
الحمد لله الآن نستطيع أن نتحاور، وأبدأ بذكر هؤلاء المخالفين وذكر عباراتهم لأني أخشى أن يكون أبو محمد وقع فيما أنكره على مخالفه عند احتجاجه بالإجماع
أولا خرق الإجماع الإمام (الزهري):
ذكر في الحاشية فقال: (أخرج ابن عساكر (1/ 361) بإسناد حسن إلى الزهري قال: ينبغي للناس أن يدعوا من حديث أهل المدينة حديثين ومن حديث أهل مكة حديثين ومن حديث أهل العراق حديثين ومن حديث أهل الشام حديثين فأما حديث أهل المدينة فالسماع والقيان وذكر سائر الخبر)
يا أبا محمد: ماذا دهاك ماذا نريد من هذا الخبر نحن نريد مصطلح الموسيقى وآلات الطرب
هذا السماع وهو يشمل الغناء المصاحب للآلة وغيرها ويشمل المحرم وغيره فليس فيه إذا حجة
والقيان جمع قينة وليتك راجعت معناها:
قال ابن الأثير: القينة الأمة غنت أو لم تغن والماشطة وكثيرا ما تطلق على المغنية من الإماء وجمعها قينات ومنه الحديث نهى عن بيع القينات أي الإماء المغنيات وتجمع على قيان أيضا
وقال الخطابي أيضا: القينة عند العامة المغنية لا تعرف غيرها والقينة عند العرب الأمة والقين العبد والقيان الإماء
وقال في مختار الصحاح: (ق ي ن) القين الحداد وجمع قيون و القين أيضا العبد و القينة الأمة مغنية كلنت أو غير مغنية والجمع القيان
إذا لا تتعب نفسك في البحث في تاريخ ابن عساكر حتى تجد لنا مثل هذا الخارق للإجماع فاحتفظ به فلا يسعفك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/304)
وانتبه سأضيق الخناق عليك في مسألة الألفاظ لأنك أول من بدأ هذه الطريقة في الهجوم = فأنت أول من قال طالب بتحرير العبارات والنظر في حقيقة الدلالات اللفظية وعدم الخلط بين المختلفات (هذه هي ألفاظك ونحن نسير على ما أردت)
الثاني ممن خرق الإجماع: (الأوزاعي):
ذكره في الحاشية فقال: أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث " ص65 والبيهقي في الكبرى 10/ 211 وابن عساكر في تاريخه 54/ 58، 59 بإسناد صالح إلى الأوزاعي قال
نجتنب أو نترك من قول أهل العراق خمسا ومن قول أهل الحجاز خمسا فذكرها وفيما قال: ومن قول أهل الحجاز استماع الملاهي، وله طريقان آخران عن الأوزاعي أخرجهما ابن عساكر 1/ 361،362) وأحدهما عند البيهقي وإسناداهما ضعيفان)
لقد وقعت في فخ بسبب ظنك أن غيرك لا يراجع المصادر
هذا الكلام فيه ملاحظات ومراوغة عنيفة جدا:
الأولى: أسانيد الخبر كلها متكلم فيها
الثانية: اختار المؤلف هذا اللفظ (استماع الملاهي) وترك اللفظ الآخر (السماع)
الثالثة: صححه مع أن فيه راويا مجهولا لأن فيها هذه اللفظة (استماع الملاهي) بينما الطرق الأخرى قال عنها ضعيفة لأن فيها (السماع) مع أنها أحسن إسنادا ولها ما يعضدها من طريق ضعيفة أيضا
ولمناقشة هذه الأمور أقول:
الطريق التي فيها لفظة (استماع الملاهي)
جاءت من طريق واحدة وفيها رواو مجهول الحال ولم أجد من وثقه وهو ما يظهر من حال أبي محمد كذلك أنه لم يجد من تكلم فيه بجرح أو تعديل
وهو:
من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد البيروتي قال ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله البجي من بج حوران قال سمعت الأوزاعي فذكره
وأبو عبد الله البجي اختلف في اسمه بسبب جهالته فجاء في طريق أخرى تسمية البجي هكذا: أبو عبد الله بن بحر وجاء من طريق أخرى تسميته أبو عبد الله بن فلان!!
ولا يعرف لهذا الرجل حال ولم يعرف به ابن عساكر في تاريخه بل ذكره وذكر له هذا الحديث وذكر اختلافا في اسمه
فكيف أصبح هذا الإسناد صالحا يا أستاذ الحديث لاسيما وله طريق أخرى أنت ذكرتها ووقفت عليها كما سيأتي هي أحسن منه
فقد روى ابن عساكر في تاريخه
عن محمد المقرئ أنا أبو علي الأهوازي أنا تمام بن محمد الحافظ نا أبو بكر محمد بن إدريس بن الحجاج الأنطاكي نا محمد بن علي العسقلاني قال سمعت رواد بن الجراح يقول سمعت أبا عمرو الأوزاعي يقول لا نأخذ من قول أهل العراق خصلتين ومن قول أهل مكة خصلتين ولا من قول أهل المدينة خصلتين ولا من قول أهل الشام خصلتين فأما أهل العراق فتأخير السحور وشرب النبيذ وأما أهل مكة فالمتعة والصرف وأما أهل المدينة فإتيان النساء في أدبارهن والسماع وأما أهل الشام فبيع العصير وأخذ الديوان
وهذا الإسناد أمثل من الإسناد الذي اخترت وليست فيه هذه اللفظة وإليك البيان
:
أول الإسناد كلهم محدثون مشهورون
محمد بن علي العسقلاني: قال عنه أبو حاتم: صدوق
رواد بن الجراح: قال ابن حجر في التهذيب (مختصرا) قال الدوري عن بن معين لا بأس به إنما غلط في حديث سفيان وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه صاحب سنة لا بأس به إلا أنه حدث عن سفيان أحاديث مناكير وقال عثمان الدارمي عن بن معين ثقة وقال معاوية عن بن معين ثقة مأمون وقال البخاري كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه ليس له كثير حديث قائم وقال أبو حاتم تغير حفظه في آخر عمره وكان محله الصدق وقال النسائي ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد اختلط وقال بن عدي عامة ما يرويه لا يتابعه الناس عليه وكان شيخا صالحا وفي حديث الصالحين بعض النكرة إلا أنه يكتب حديثه وذكره بن حبان في الثقات وقال يخطىء ويخالف وقال يعقوب بن سفيان ضعيف الحديث وقال الدارقطني متروك قلت وقال أبو أحمد الحاكم تغير بآخره فحدث بأحاديث لم يتابع عليها وقال الساجي عنده مناكير وقال الحفاظ كثيرا ما يخطىء ويتفرد بحديث ضعفه الحفاظ فيه وخطؤوه
ورواد يحكي خبرا قاله شيخه وليس بإسناد يهم فيه أو ما شابه ذلك وإن لم أهم أنك تتساهل في نقل التلميذ عن شيخه شيئا وأنه لا يتشدد فيه
إذا هذا الإسناد أحسن بكثير من الذي استشهدت به واللفظة التي تريدها غير موجودة فيه فلماذا اخترت هذه اللفظة التي جاءت من طريق ضعيفة وفيها مجهول الحال وتركت ماهو أولى منها
الطريق الثانية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/305)
فقد روى البيهقي وابن عساكر
من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عيسى التنيسي ثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت الأوزاعي يقول يترك من قول أهل مكة المتعة والصرف ومن قول أهل المدينة السماع وإتيان النساء في أدبارهن ومن قول أهل الشام الجبر والطاعة ومن قول أهل الكوفة النبيذ والسحور
أبو العباس محمد بن يعقوب: ثقة حافظ قال عنه الذهبي في السير: (محدث العصر)
أحمد بن عيسى التنيسي: قال بن عدي له مناكير وقال الدارقطني ليس بالقوي وكذبه ابن طاهر
عمرو بن أبي سلمة: مختلف فيه قال أحمد بن صالح المصري كان حسن المذهب وكان عندي شيء سمعه من الأوزاعي عرضه وشيء أجازه له فكان يقول فيما سمع حدثنا الأوزاعي ويقول في الباقي عن الأوزاعي وقال حميد بن زنجويه لما رجعنا من مصر قال لنا أحمد مررتم بأبي حفص قلنا وأي شيء عنده إنما عنده خمسون حديثا والباقي مناولة قال المناولة كنتم تأخذون منها وتنظرون فيها وقال إسحاق بن منصور عن بن معين ضعيف وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال العقيلي في حديثه وهم وذكره بن حبان في الثقات قال بن يونس كان من أهل دمشق قدم مصر وسكن تنيس حدث عن الأوزاعي وعن مالك بالموطأ كان ثقة وقال الساجي ضعيف
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام
إذا يا أبا محمد جنيت على نفسك وعلى غيرك بمثل هذه المراوغة وعدم الوضوح كل من قرأ تنظيرك السابق يفهم ما يلي:
أن الطريق إلى الأوزاعي ثابت عنه وهذا غلط
وكذلك أن الأوزاعي روي عنه بالطرق الثلاثة لفظة (استماع الملاهي) وهذا غلط والحق أنه جاءت من طريق واحدة وفيها راو مجهول الحال والطريقان لفظهما (السماع) فأين تنقيح المصطلحات يا أستاد عبد الله
الثالث ممن خرق الإجماع: معمر بن راشد:
أيها القراء لا تنصدموا كثيرا مثلي فأنا الآن أناقش من وجد أئمة يخرقون إجماعا نقله (كثير من المقلدة في جواز سماع الموسيقى) ومن المعلوم بداهة أن المخالف يستشهد أولا ويرمي بكاهله على مخالفه بما يرى أنه يسقطه لأول وهلة
ونحن الآن لم نر شيئا كهذا بل تأملوا كلام هذا العالم الذي يرى أبو محمد أنه نقل جواز الموسيقى
معمر بن راشد:
قال الجديع: أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بإسندا حسن عن معمر بن راشد قال: لو أن رجل أخذ بقول أهل المدينة في السماع – يعني الغناء – وإتيان النساء في أدبارهن وبقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله إ. هـ
وبهذا يكون أبو محمد يرى جواز الموسيقى!! آه يا أبا محمد لقد كدرت الخاطر، ما علاقة السماع بمسألة الموسيقى كيف تسمح لنفسك بهذا يا أبا محمد!! أين الموسيقى تأمل عبارة معمر!!
الرابع ممن خرق الإجماع يحيى القطان:
قال الجديع: أخرج أحمد في مسائله قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع – يعني الغناء- وأهل الكوفة في المتعة كان به فاسقا إ. هـ
(السماع – الغناء) أين الموسيقى التي عنونت بها كتابك ما ذا تظن عقول القراء
ثم قال الجديع: (وغيرهم)
ما شاء الله على هذه الثقة العالية عبارات مطاطة ورنانة (وغيرهم) يعني قد يكونوا 100 أو 1000 ولكن المجال مجال اختصار ولا داعي للتطويل!!
اعذرني يا أبا محمد ما رأيت بحثا يقرر مثل هذه المسألة العويصة ويكتب بهذه الطريقة = (وغيرهم) أنت بحاجة إلى عالم واحد ولم تظفر به ثم تقول (وغيرهم) أستغفر الله وأتوب إليه
انتهى أبو محمد من ذكر المجيزين للموسيقى لأنه ظن أنه خرق الإجاع
ثم بدأ يقول كلاما عجيبا أنقله لكم وأدع التعليق عليه في الحلقة القادمة:
قال أبو محمد: ثم شهرة ذلك في مسائل الخلاف أظهر من أن تفصل، فلم يزل العلماء يصنفون فيها على اختلاف مذاهبهم وطائفة ممن ذهبوا إلى التحريم لم يمنعهم الإنصاف من الإقرار بأنها من مسائل الخلاف. نعم هناك من يستخف باتلمخالف فيقول: إنما خالف في ذلك من لا يعتد برأيه وهذا القول زيادة على ما فيه من الاستخفاف فإنه لم يجعل الحكم في الاختلاف الدليل من الكتاب والسنة فإن اللائق بمقام العلماء الذين لا يكاد يسلم أحد منهم من خطإ يؤخذ عليه أن يعتذر عن مخطئهم الذي قد ثبت خطؤه بالبرهان لا بموافقة قلة أو كثرة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/306)
سأعلق على هذه العبارات الرنانة في الحلقة القادة
يسر الله إتمامه وإكماله وأعوذ بالله من شرور نفسي وسيء عملي ولا حول ولاقوة إلا بالله
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ27 - 08 - 2005, 07:02 PM
مناقشة الكلام السابق:
قول أبي محمد: (ثم شهرة ذلك في مسائل الخلاف أظهر من أن تفصل)
حقيقة لفظ مضحك جدا = (شهرة) و (أظهر من أن تفصل) سبحانك هذا بهتان عظيم لم نر إلى ساعتنا من خلال كتابك واحدا يجيز الموسيقى فكيف ذلك
وقولك (فلم يزل العلماء يصنفون فيها على اختلاف مذاهبهم)
يصنفون في التحليل أم التحريم؟ أجب عن هذا = نعم هم صنفوا ولكن لم يصنف أحد من أهل السنة مصنفا بجواز الموسيقى إلا عبد الله الجديع على مر تاريخ الأمة الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله
وقوله (نعم هناك من يستخف بالمخالف فيقول: إنما خالف في ذلك من لا يعتد برأيه وهذا القول زيادة على ما فيه من الاستخفاف)
ولماذا لا يستخف بالمخالف العالم بالإجماع وهذا سبيل أهل العلم ومامن عالم إلا ويخاف أن يكون خرق في أحد أقواله إجماعا وهذا هو الأمانة بالعلم
عموما أكتفي بهذا وإلا ففي كلامه من المغالطات مالا يحصى
ثم قال الجديع (والمقصود هنا الإبانة عن بطلان دعوى الإجماع على تحريم الغناء والموسيقى)
ما أجمل هذا الكلام!! أين أبطلت الإجماع على تحريم الموسيقى يا عبد الله ارحم نفسك والله الذي لا إله إلا هو ما تركت أحدا ممن نقلت عنه في هذا الباب ممن يرى الجواز إلا وذكرته هنا ولم يصف لنا واحدا!! فكيف أبطلته؟!!
هل تريد أن تقنع نفسك أو تقنع القراء؟! القراء لا تعجبهم هذه الطريقة في المراوغة ولن يقتنعوا منها وأما صاحب الهوى (فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا)
ثم قال: (وقد صنف القاضي محمد بن علي الشوكاني اليماني في ذلك كتابا رأيته سماه " إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع)
لا علاقة لي بالشوكاني الذي ليس بيننا وبينه سوى 170 سنة أنا أناقش الجديع فقط
ثانيا: الشوكاني في عنوانه أبطل الإجماع على تحريم السماع ولم يبطل الإجماع على تحريم الموسيقى وآلات اللهو كما هو في عنوانه ولم أقرأ كتابه
ثم قال: واعلم أني مع إثباتي للخلاف في هذه المسألة فإني لا أقول ببناء حكم ما في أي مسألة على وجود الخلاف فيها كما تسلكه طائفة فتجعل من الاختلاف رخصة في الأمر المختلف فيه)
ليتك والله من هذه الطائفة أنت تجاوزتها بمراحل أن أصبحت تقول في مسائل ليس فيها اختلاف على خلافها ولم تبحث عن مخالف = فهذه الطائفة التي تكلمت عنها على ما في خطئها البين إلا أنها أقل حالا منك وليتك سرت على منوالها فلا تخادعك نفسك بأنك أفضل منها لا وكلا بل أنت تجاوزتها وما قولك في هذه المسألة ومسألة حلق اللحية إلا دليل وشاهد على ما أقول
ثم انتقل أبو محمد إلى فصل جديد أراد من خلاله أن يخرم الإجماع المنقول في تحريم الموسيقى فقال:
قال ص60: (المبحث الأول: الموسيقى والغناء في حياة الصحابة)
الموسيقى في حياة الصحابة = لا بأس سنسير على هذا المبدأ
ثم قال: وردت آثار صحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الغناء والمعازف وأخرى صحيحة أيضا في الترخيص في ذلك)
الترخيص في ذلك: يعود على الغناء والمعازف التي فسرها بعنوانه الموسيقى
حسنا سننظر بفارغ الصبر حتى نجد صحابيا أباح الموسيقى
ثم قال: (ما ورد عن الصحابة في إباحة الغناء والمعازف:
وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في الترخص في ذلك والتسهيل فيه (فكثيرة!!!!!!!)
أعتذر من القراء فسأختصر الأثر وأبقي موضع الشاهد حتى لا يطول الكلام ويتشتت القارئ ولن أتخلى عن أمانتي فيما يفيد القارئ
قال الجديع:
منها:
1 – عن وهب بن كيسان قال: قال عبد الله بن الزبير وكان متكئا تغنى بلال قال فقال له رجل تغنى فاستوى جالسا ثم قال وأي رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغنى النصب)
ما هو الحجة في هذا يا هذا؟ يتغنى بالنصب ما هو النصب؟
قال عبد الله الجديع في ص24: وغناء الأعراب المسمى بـ (الحداء) بضم الحاء وكسرها وترجيع الصوت المسمى بـ (النصب)، وقال أبو عبيد الهروي: والنصب ضرب من أغاني الأعراب وهو يشبه الحداء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/307)
فأين الدليل من هذا على جواز الموسيقى من بلال رضي الله عنه وأرضاه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم!! ما دمت تعرف معنى النصب وما الفائدة من ذكره هنا؟!!
ثم قال: (وفي لفظ: ما اعلم رجلا من المهاجرين إلا قد سمعته يترنم)
ما فائدة هذه أيضا (يترنم أي يغني) وكلنا نترنم لا أعتقد أنه يوجد أحد لا يترنم فما علاقتها بالموسيقى؟!!
ثم قال: (وعن السائب بن يزيد قال: بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج .. ثم قال- ابن عوف - لرباح بن المغترف غننا يا أبا حسان وكان يحسن النصب فبينا رباح يغنيه أدركهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال ما هذا فقال عبد الرحمن ما بأس بهذا نلهو ونقصر عنا فقال عمر رضي الله عنه فإن كنت آخذا فعليك بشعر ضرار بن الخطاب وضرار رجل من بني محارب بن فهر)
لم نستفد شيئا كما مر قوله (غننا يا أبا حسان وكان يحسن النصب) عرفنا بالنصب قبل فليس فيه إباحة الموسيقى موضوع البحث فلا داعي للتهويل
ثم قال: (وروى عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب في الحج الأكبر حتى إذا كنا بالروحاء كلم القوم رباح بن المغترف وكان حسن الصوت بغناء العرب ... فرفع عقيرته يتغنى وهم محرمون)
ثم ماذا؟ نحن نريد جواز الموسيقى ومالنا والغناء؟ عنوان مبحثك في جواز الموسيقى = نسيت أم ماذا؟!!
يسر الله إكماله وإتمامه بعونه وحوله وقوته
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ28 - 08 - 2005, 04:47 PM
ثم قال: (3 – عن عبد الله بن عباس أخبره أنه بينا هو يسير مع عمر رضي الله عنه في طريق مكة في خلافته ومعه المهاجرون والأنصار فترنم عمر رضي الله عنه ببيت فقال له رجل من أهل العراق ليس معه عراقي غيره غيرك فليقلها يا أمير المؤمنين فاستحيا عمر رضي الله عنه من ذلك وضرب راحلته حتى انقطعت من الموكب)
أين الدليل على جواز آلات الموسيقى قوله (يترنم) أين الدليل؟!! آمنا بالله
ثم قال (4 - عن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: سمع عمر رجلا يتغنى بفلاة من الأرض (وفي رواية: وهو يحدو بغناء الركبان)، فقال الغناء من زاد الراكب)
مرة أخرى: أين الدليل على جواز الموسيقى؟!! هذا في الغناء كما ترى أين تنقيح المصطلحات!
ثم قال: (5 – عن محمد بن عبد الله بن نوفل أنه رأى أسامة بن زيد في مسجد الرسول مضطجعا رافعا إحدى رجليه على الأخرى يتغنى النصب)
وهذا كسابقه ليس فيه دليل!!
ثم قال: (6 – وعن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن الأرقم رافعا عقيرته يتغنى قال عبد الله ولا والله ما رأيت رجلا قط ممن رأيت وأدركت أراه قال كان أخشى لله من عبد الله بن الأرقم)
وهذا كسابقه
غير أن أبا محمد كان منتبها لهذه القضية فكأنه رأى أن هذه الآثار لا توافقه فيما أراد في الموسيقى فعقب قائلا:
(قلت: وجميع هذه الآثار في الغناء الشعبي الدارج في أعراف الناس يومئذ يخففون به ويدفعون السآمة عن أنفسهم يغنيه أحدهم وحده أو يسمعه منه غيره لم يكونوا يجدون فيه حرجا)
قلت: ومن قال بوجود الحرج حتى تدافع عن مثل هذه الآثار
واقرأ ما بعده
قال: (نعم هذا جميعه في الغناء دون آلة)
الحمد لله أنك خففت عني هما كبيرا وغضبا شديدا لما اعترفت بهذه النقطة وبعبارة أوضح من عبارتك أقول: أيها القارئ كل ما سبق لا تسعفني بجواز الموسيقى وإنما كلها بالغناء دون آله!!
ثم واصل الآثار فقال: (7 – وتقدم ذكر الرواية عن أبي مسعود عقبة بن عمرو وقرظة بن كعب وثابت بن يزيد وشهودهم الغناء والضرب بالدف في عرس)
يا أبا محمد: الضرب بالدف خارج عن محل النزاع بنص السنة وكلام أهل العلم فلا تعول عليه فلا يصلح لك نحن نتكلم فيما نقل الإجماع عليه من آلات الملاهي غير الدف
ثم قال: (وكذلك ما في رواية صحيحة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري من اجتماعه مع نفر من الصحابة على السماع من قينة تغنيهم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/308)
أيها القراء أرجوكم تأملوا هذا النص المجمل من أبي محمد وهو ينقل فهمه إلى القراء ويعلم أن القراء يثقون به وبأمانته في نقله وفهمه = اقرأوا هذا الكلام ثم انظروا إلى النص الذي يعنيه وأنا أنقله من كتابه في ص243 ليعلم القارئ الكريم أن هناك إشكالية عظيمة في نقله للمعلومة والتفنن في التلاعب فيها
:
عن عامر بن سعد البجلي قال دخلت على أبي مسعود وقرظة بن كعب وثابت بن يزيد وجوار يضربن بدف لهن ويغنين فقلت تقرون بهذا وأنتم أصحاب محمد قال انه رخص لنا في الغناء في العرس والبكاء على الميت في غير نوح إ. هـ
أرأيتم أيها القراء كان الغناء بعرس ودف من جواري فهل هذا يخرم الإجماع يا أستاذ عبد الله!!
ثم قال: (8 – وعن عروة بن الزبير: أن إنسانا عمل مأدبة في زمان عثمان فدعا لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم حسان بن ثابت وقد ذهب بصره ومعه ابنه عبد الرحمن ..... قال عروة: وكان في المأدبة قينتان تغنيانهم وجعل عبد الرحمن بن حسان يشير إليهما تغنيانهم شعر حسان فغنتا .... )
ثم ماذا؟!! أين الموسيقى لن أقول ماهو كلام أهل العلم في عورة الأمة ولن أتكلم عن أي شيء ولن أوسع النقاش = أين الموسيقى؟ أين؟؟!
ومثله ما أتبعه من رواية أخرى وفيها
قال: (فشهد المدعاة: حسان بن ثابت وابنه عبد الرحمن وإذا جاريتان تغنيان)
يلحق بما قبله أين الشاهد؟
وكذلك ما أتبعه بعده من رواية أخرى:
فقال (وفي رواية مفسرة بأكثر من هذا وفيها دلائل قال عبد الله بن ذكوان: ذكر عند خارجة بن زيد بن ثابت الغناء يوما فقال .... فيشير إليهما عبد الرحمن: غنيا فإذا غنيا هاجتا – يعني حسان بن ثابت - عليه البكاء ... )
وهو كسابقه
ولكن ما يدمي قلبي واحترس عند قراءته ما أتبعه من تفقه بعد هذه الرواية
فقال: (قلت- وفي هذه القصة الغناء من مغنيتين مجيدتين للغناء تغنيان الجمع من الرجال من الصحابة والتابعين في مناسبة لا ينكر ذلك أحد منهم)
انتبه يا أستاذ المحدثين واحترس وخف الله بنا = فتكون الفتوى القادمة بجواز غناء النساء عند الرجال الأجانب = يا هذا = يا هذا = هذه إماء قينات عورتها عورة الرجل تماما فما المحذور
أيها القراء: أجدني مضطرا للتوقف حتى أهدأ قليلا فأنا والله متعب النفس بسبب هذا الكلام الضعيف
يسر الله إكماله وإتمامه
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ29 - 08 - 2005, 06:47 PM
ثم قال: (9 - وعن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي قال وفد عبد الله بن جعفر على معاوية بن أبي سفيان فأنزله في داره فقالت له ابنة قرظة امرأته إن جارك هذا يسمع الغناء قال فإذا كان ذلك فأعلميني فأعلمته فاطلع عليه فإذا جارية له تغنيه ..... ثم قال اسقيني قال ما أسقيك قال ماء وعسلا قال فانصرف معاوية وهو يقول ما أرى بأسا)
وهذا يا أبا محمد كسابقه = أين الموسيقى في هذا الأثر؟!!
ثم قال: (وشأن عبد الله بن جعفر في السماع للغناء والمعازف ولتخاذ ذلك مشهور ثابت)
سبحانك هذا بهتان عظيم = مشهور وثابت أيضا!! أين إثباتك لسماعه المعازف المحرمة ولماذا لم تزبره في كتابك وقد استشهدت ببلال وعمر وغيرهم بما لا يفيدك؟ لماذا لم تذكر مستند هذا الثبوت؟!
ثم قال: (ومن ذلك غير ما تقدم مما يضم إليه أيضا مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب في الترخيص)
ابن عمر!! ممن وصف مذهبه بالشدة!! ممن يضاف إلى من أجاز المعازف = لا حول ولاقوة إلا بالله = ألست من صحح ص 341 أن ابن عمر سد أذنيه لما مر على الراعي الذي معه زمارة؟!! فكيف يجيزه سبحان الله
حسنا لنرى أين أجازه!
ثم قال: (ما حدث به محمد بن سيرين أن رجلا قدم المدينة بجوار فنزل على ابن عمر وفيهم جارية تضرب فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئا قال انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعا من هذا فأتى إلى عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه فأمر جارية منهن فقال خذي فأخذت (في رواية: بالدف، وفي أخرى: بالعود) حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك فقال ابن عمر حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان فساومه ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني غبنت بسبعمائة درهم فأتى ابن عمر إلى عبد الله بن جعفر فقال له إنه غبن بسبعمائة درهم فإما أن تعطيها إياه وإما أن ترد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/309)
عليه بيعه فقال بل نعطيها إياه)
وهذا الكلام عليه ملاحظات كبار:
1 – حسب ما فهمنا من قاعدتك أنك لا تستدل إلا بشيء يعرف مصدره وإسناده ولا يرضيك التقليد كما سبق في تهويشك على من نقل الإجماع قبل وهنا تقول لم أقف على الإسناد كاملا وإنما قلدت تصحيح ابن حزم له وما ظهر لك من هذا الإسناد المعلق = لماذا لم تمش على منهجك؟! أو هذا ما دام يصلح لك دليلا فلا حرج! أرجو أن تتأمل هذا
2 – لفظة (العود) لم يذكرها ابن حزم في رسالته المطبوعة ضمن رسائله بعنوان (رسالة الملاهي) واقتصر على لفظة (الدف) -كما قاله الألباني رحمه الله - بينما في المحلى (ذكر اللفظتين مقدما لفظة الدف) ولم تشر إلى هذا!! مما يورد علينا سؤالا وهو لماذا لم يذكرها ابن حزم في رسالته قد يكون لضعف الرواية أو شيئا آخر فوجد الشك في هذه اللفظة
2 – الأثر الذي ذكرته = الرواية فيه (أيوب يقول (بدف / وهشام يقول (بعود)
وليس عندنا الإسنادان للرواية فماذا يفعل - يا أستاذ المحدثين - الباحث المنصف الأمين؟! الواجب عليه:
1 – إما أن يتوقف عن الحكم على هذا الإسناد
2 – أو يرجح بين الراويين فلنراجع يا أستاذ الحديث أيهما أوثق في ابن سيرين: أيوب أو هشام؟
فرجعنا إلى كلام النقاد فإذا هم مختلفون في ذلك فمنهم من يقدم أيوب السختياني ومنهم من يقدم هشاما ولا مرجح لأحدهما على الآخر إلا الظن
3 – ابن حزم ذكر أن الأثر رواه عن ابن سيرين: أيوب وحمادا وهشاما وسلمة بن كهيل فهؤلاء ثلاثة لا نعرف ألفاظهم وعدم ذكر روايتهم يوحي أنهم لم يذكروا شيئا وهذا يوهن لفظة العود لأنه على كل حال سيكون مخالفا لأربعة رواة وإن أردت أن توهن لفظة (الدف) فأعلها فلسنا بحاجة لها
المهم أن اختيار لفظة (العود) تحكم مصدره الهوى!
4 – في قوله (مزمور الشيطان) أطلق أبو بكر الصديق كما في الصحيحين هذه اللفظة على الجاريتين التي تضربا بالدف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة فهذا إطلاق معهود على هذه الآلة
5 – نحن نتكلم عن خرق إجماع هل يليق أن تخرق إجماعا برواية لم تجزم بثبوتها
6 – ابن حزم قدم في ذكره للرواية (لفظة الدف) وأخر لفظة (العود) ولعله بتقديمه لها أنه يقدمها
7 – ماهو إسناد الرواية قد يكون أحد تلاميذ هشام ضعيفا وأنه أخطأ في هذه اللفظة ولايمكن أن نجزم بثبوتها حتى ترى إسنادها أليس كذلك؟!
ولذا ضعف العلامة الألباني لفظة (العود) وقال إن أيوبا أقدم صحبة من ابن سيرين وأوثق منه عن كل شيوخه وليس كذلك هشام مع فضله وعلمه وثقته كما يتبين للباحث في ترجمتيهما وخاصة في سير أعلام النبلاء
فهذه اعتراضات لا يمكن دفعها أبدا للباحث المنصف وليس غيره
ثم قال في الحاشية: (ومما يأتي على الشهادة لهذه القصة عن ابن جعفر وابن عمر جميعا: ما أخرجه أبو طال المفضل بن سلمة اللغوي في الملاهي وأسمائها ص10 وابن عساكر في تاريخ دمشق 31/ 177 من طريقين عن أبي سلمة موسى أن ابن عمر دخل على عبد الله بن جعفر ذي الجناحين فإذا عنده بربط فقال يا أبا عبد الرحمن إن دريت ما هذا فلك كذا وكذا فنظر إليه وقلبه ساعة وقال أنا أبو عبد الرحمن، ميزان رومي) وفي سياق ابن عساكر زيادة في سماع ابن عمر لجارية من جواري ابن جعفر.قلت وهذا لا علة غير ضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان فقد كان كثير الحديث لكنه سيء الحفظ وهو صدوق في الأصل فمثله يعتبر بما يرويه وقد خرج له مسلم في صحيحه في المتابعات)
كم هو مضحك هذا الكلام يا أستاذ عبد الله مصطلح جديد تثبت الضعف ثم يصير صدوق الأصل ثم يصبح يعتبر به في المتابعات
هذا دليل لكلامي السابق أنني أشك أنك تكتب وأنت تستحضر الكلام السابق ومثبت لقولي بأنك شخصية مضطربة
يا أخي إن قلت ضعيفا فأكفنا من الاستدلال به لخرق (إجماع) وإن كان صدوقا فأعلمنا بعبارة واضحة حتى نرد عليك بإثبات ضعفه
مع أني أجزم بأنك ما قلت الذي قلت إلا وأنت تذهب إلى ضعفه = إذا لماذا هذا التشغيب كله!
ثم قال: (وشأنه – يعني عبد الله بن جعفر- في الغناء والموسيقى واتخاذ المغنيات مشهور مذكور وما أنكر عليه أولئك الفقهاء شيئا من ذلك)
يا أخ عبد الله: كررت كثيرا (مشهور – مذكور – ثابت) أين ذلك إلى الآن لم تذكر شيئا ثابتا فاتق الله فينا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/310)
ثم قال: (10 – وعن أم علقمة مولاة عائشة أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها خفضن فألمن ذلك فقيل لعائشة يا أم المؤمنين ألا ندعو لهن من يلهيهن قالت بلى قالت فأرسل إلى فلان المغني فأتاهم فمرت به عائشة رضي الله عنها في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير فقالت عائشة رضي الله عنها أف شيطان أخرجوه أخرجوه فأخرجوه)
هل في هذا دليل يا أستاذ عبد الله = أن عائشة أدخلت المغني بآلاته ومعازفه إلى هذا البيت؟ اللفظ فقط أنهم أتوا (بمغني ويحرك رأسه طربا) أين الدليل
بل لو تأملت الدليل لوجدته عليك! إذ أن الراوي لم يذكر ما أنكرته عائشة إلا تحريك الرأس ولو كان معه آلة محرمة تطرب هل الراوي سيتركها ويذهب إلى تحريك الرأس؟!! تأمل هذا
ثم قال: (وعن خالد بن ذكوان، قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها فقالت دخل علي رسول الله صبيحة عرسي وعندي جاريتان تتغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد فقال أما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما في غد إلا الله)
أين الدليل؟!! هو كسابقه جاريتان تغنيان؟ ثم ماذا؟؟
وليتك أيها القارئ تراجع تخريجه لهذا الحديث لعلك تقف على ما وقفت عليه!!
ثم قال: (وسئل الحسن البصري عن الحداء؟ فقال: كان المسلمون يفعلونه)
الحداء = الحداء أين الموسيقى؟!
ثم ختم الباب بقوله: (فهذه الآثار الثابتة صريحة في ترخص خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغناء)
لكننا لا نريد دليل الغناء نحن نريد دليل الموسيقى فتذكر هذا جيدا يا أبا محمد
ثم قال: (خلاصة مذاهب الصحابة: المنقول عنهم في ذلك بالأسانيد الثابتة يدل على أنهم لم يكونوا يرون حرمة الغناء ..... وكذلك ليس في شيء من كلامهم تحريم الموسيقى)
أعوذ بالله من هذا الكلام كان عنوانك لهذا الباب ما يلي (وأخرى صحيحة أيضا في الترخيص في ذلك)
أين هي يا أبا محمد؟ مشيت معك أيها القارئ الكريم بجميع ما استدل به؟ أستحلفك بالله هل رأيت دليلا واحدا ثابتا بجواز آلات اللهو المجمع على تحريمها؟ لا والله ودون إثباته خرط القتاد
ولكن حقيقة أقولها وبكل أسف: تعودنا على هذا التزوير وعدم الدقة في التأليف من أبي محمد هداه الله
انتهى المؤلف من موقف الصحابة من المعازف بإباحتها ولا حول ولاقوة إلا بالله وكما رأيت لم يثبت له دليل واحد
وسينتقل الآن إلى مذاهب ما بعد الصحابة وسأقف معه على جميع الأقوال لأرى إثبات كلامه من عدمه
يسر الله إكماله وإتمامه
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ30 - 08 - 2005, 05:46 PM
ثم عنون لمبحث جديد فقال ص187 (مذاهب للسلف جارية على أصل الإباحة)
وسنرى هل هناك ما يثبت أنهم أجازوا آلات الموسيقى أم لا؟!
قال: (مما ثبتت به الرواية عن أئمة السلف: عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي (وكان ثقة) قال كان سويد بن غفلة يأمر غلاما له فيحدوا لنا. قلت: وسويد هذا من سادة كبار التابعين بل كان مخضرما أدرك الجاهلية ورحل ليرى النبي صلى الله عليه وسلم فوصل المدينة حين فرغ المسلمون من دفنه)
جزاك الله خيرا على التعريف بالأئمة ولكن هذا النص ليس فيه إجازة الموسيقى كما ترى
ثم قال: (وعن غنيمة جارية سعيد بن المسيب قالت: كان سعيد لا يأذن لابنته في اللعب ببنات العاج وكان يرخص لها في الكبر يعني الطبل)
اللهم اهد أبا محمد:
يا أبا محمد لماذا لم تعرف بالطبل من كتب اللغة ليعرف القارئ ما الفرق بين الطبل وبين الموجود في زماننا من آلات الطبل
اقرأ ما قاله ابن منظور في تعريف (الكبر):
قال رحمه الله: الكبر طبل له وجه واحد وفي حديث عبدا بن زيد صاحب الأذان أنه أخذ عودا في منامه ليتخذ منه كبرا رواه شمر في كتابه قال الكبر –بفتحين- الطبل فيما بلغنا وقيل هو الطبل ذو الرأسين وقيل الطبل الذي له وجه واحد
وقال ابن الجوزي في غريب الحديث: في حديث عبد الله بن زيد الذي أدى الأذان أنه أخذ في منامه عودا ليتخذ منه كبرا وهو الطبل ورواه الأزهري عن شمر قال الكبر الطبل الذي له وجه واحد بلغة أهل الكوفة وكذلك قال ابن الأعرابي الكبر ذكره عنهما بفتح الباء)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/311)
وقال الحموي في معجم البلدان: كبر بالتحريك وهو في اللغة الطبل الذي له وجه واحد في لغة أهل الكوفة
فإذا كان له وجه واحد فهو الدف تماما ولاشك أن الدف من أنواع الطبل ولكن الدليل جاء بجواز الدف ولا يعارض الإجماع المنقول
فلماذا لم تبين هذا للقارئ الكريم
ثم قال: (وعن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عطاء (هو ابن أبي رباح) عن الغناء بالشعر؟ فقال: لا أرى به بأسا مالم يكن فحشا، وفي لفظ: قال: لا بأس بالغناء والحداء والشعر للمحرم مالم يكن فحشا.)
كل هذا يا أستاذ عبد الله معلوم، ولكن الشأن في مسألة جواز الموسيقى!!
ثم قال: (وعن إياس بن معاوية، وذكر الغناء: فقال: هو بمنزلة الريح يدخل في هذه، ويخرج من هذه، قال سفيان بن عيينة وقد حدث بهذا: يذهب إلى أنه لا بأس به)
قلت: وهذا أيضا لا يفيدنا في الموسيقى فتنبه!!
ثم قال: (وعن عبد الله بن عون قال: كان في آل محمد (يعني ابن سيرين) ملاك (أي زواج) فلما أن فرغوا ورجع محمد إلى منزله قال لهن: وأين طعامكن؟ قال ابن عون: يعني الدف)
ما هذا يا أستاذ عبد الله: ابن سيرين يخاطب النساء ليضربن بالدف في ليلة زواج وكل هذا جاءت به الشرية وعليه أكثر أهل العلم وليس هذا محل النزاع بين المحرمين للموسيقى وبين المجيزين أمثالك!! أين جواز آلات الموسيقى؟!!
ثم قال: (وعن هشام بن حسان: أن محمد بن سيرين كان يعجبه ضرب الدف عند الملاك)
سبحان الله ليس ابن سيرين وحده بل ثبت هذا عن أعلام أهل العلم والسنة الصحيحة زاخرة بهذا
ولكن نحن نتكلم عن سماع الموسيقى غير الدف لأنه مستثنى من الإجماع بكلام أهل العلم
ثم قال: (وقال يزيد بن هارون: قدم عكرمة (يعني مولى ابن عباس) البصرة وأتاه أيوب (يعني السختياني) وسليمان التيمي ويونس بن عبيد فبينما هو يحدثهم إذ سمع صوت غناء فقال عكرمة اسكتوا ثم قال قاتله الله لقد أجاد أو قال ما أجود ما غنى)
وهذا يتبع ما قبله، ليس فيه دليل
ثم قال: (وعن المغيرة بن مقسم الضبي (وكان من ثقات الكوفيين وفقهائهم)، قال كان عون بن عبد الله يقص فإذا فرغ أمر جارية له تقص وتطرب قال مغيرة فأرسلت إليها أو أردت أن أرسل إليه إنك من أهل بيت صدق وإن الله لم يبعث نبيه بالحمق وإن صنيعك هذا صنيع أحمق)
بعيدا عن أحداث القصة وفقهها فهي تتكلم عن جارية تغني وتطرب!! أين الموسيقى؟ لا يوجد
ثم قال: (وحكي غير ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وخالد بن معدان وذلك بأسانيد ضعيفة)
مادامت أنها ضعيفة إذا لماذا تذكرها؟! سبحان الله العظيم
ثم قال: (والماجشون هو لقب يعقوب بن أبي سلمة جرى هذا اللقب عليه وعلى آل بيته وبني أخيه عبد الله وكان من جلساء عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وهو معدود في التابعين من الثقات قال: مصعب بن عبد الله الزبيري: كان يعلم الغناء ويتخذ القيان ظاهرا من أمره في ذلك، قال:وكان أول من علم الغناء من أهل المروءة)
ثم ماذا؟! ليست محل النقاش قيان يغنين لا أرى ما يوجب ذكر هذا!
ثم قال: (وابنه يوسف كان من الثقات من أهل المدينة روى عن الزهري وغيره وطال عمره حتى أدركه الإمامان يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وطبقتهما وكان يحيى بن معين يقول: كنا نأتيه فيحدثنا في بيت وجوار له في بيت آخر يضربن بالمعزفة)
المعزفة: ماهي المعزفة خير من يفسرها أبو محمد نفسه:
قال ص28: (المعازف) معزف ومعزفة والعزف: اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب إ. هـ
إذا يا أستاذ عبد الله تطلق المعزفة على الدف والجواري يضربن بها فما المشكل؟!
ثم قال: (هو وإخوته يرخصون في السماع)
ثم ماذا؟! لا جديد
ثم قال: (وقال الحافظ الذهبي بعد ذكر الحكاية عن ابن معين: أهل المدينة يترخصون في الغناء هم معروفون بالتسمح فيه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار يعجبهم اللهو.)
وكلام الحافظ الذهبي ليس فيه ما يسعفك، بل لو تأملته لوجدته ضدك فنسبة هذا النوع من السمع إلى أهل المدينة يدل على أنه ما سبق دون آلات الموسيقى المحرمة إجماعا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/312)
ثم قال: (وابن أخي الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة من أتياع التابعين ...... قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: يرى التسميع ويرخص في العود)
عجيب منك يا أستاذ عبد الله وهذه الانتقائية العجيبة!! قررنا سابقا أنه لابد من نقل موثق عن أي عالم ولا بد من التمحيص وعدم التقليد
والآن تنقل عن أبي طاهر السلفي (ت: 576هـ) حينما انتقى من كتاب الإرشاد للخليلي (ت: 446هـ)
وهو يحكي خبرا عن عبد العزيز الماجشون (ت: 164هـ) وهذه ترجمته في سير أعلام النبلاء وفي تذكرة الحفاظ وتاريخ بغداد ولم يذكروا عنه الضرب بالعود وإنما ذكروا ترخصه بالسماع، وإنما هذا يذكر في كتب الأدب ممن ليس لهم عناية بالأسانيد ولا يمكن أن ينسب له هذا وهو من وصفه ابن حبان بقوله: كان فقيها ورعا متابعا لمذاهب أهل الحرمين مفرغا على أصولهم ذابا عنهم، ووصف بأنه صاحب سنة وصيح يالناس في عام حجه: لا يفتي إلا مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة!! فكيف يترخص بالعود وعليه فلابد من النقل الصحيح بالإسناد الصحيح إليه لاسيما ولم تذكره كتب التراجم عنه
ثم قال: (وابنه عبد الملك يبن عبد العزيز كان من أعيان أصحاب الإمام مالك بن أنس ومفتي المدينة في زمانه ..... قال: (روى عن مالك وعن أبيه وكان مولعا بسماع الغناء ارتحالا وغير ارتحال قال أحمد بن حنبل: قدم علينا ومعه من يغنيه)
وكل هذا ليس فيه دليل وليس محل المسألة بل إن قوله (ارتحالا وغير ارتحال) يدل على أن المقصود الغناء المعهود للمسافر والسائر وهو الحداء
ثم قال: (وأبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري كان من الثقات الحفاظ الكبار .... قال الذهبي: كان إبراهيم يجيد صناعة الغناء)
وهل في هذا دليل على جواز الموسيقى؟!!
ثم قال: (وعنه في ذلك حكاية مروية بإسناد صالح فيها الخبر عن مذهبه في الغناء والموسيقى ويحكي في ذلك شيئا عن أبيه وأبوه قاضي المدينة في زمن أعلامها)
أيها القراء الكرام: أتدرون ماهو حال هذا الإسناد الصالح؟! اقرأوا حال الراوي لهذه القصة قبل أن نقرأها وأذكرها: [قال ابن حبان في المجروحين عنه: يروي عن أبيه عن الثقات الأشياء المقلوبات لا يشبه حديثه حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد)] أرأيتم فكيف إذا علمتم أن مارواه أيضا هو إنما عن أبيه! فكيف إذا علمتم أنه لم يوثقه ذو نفس منفوسة، فكيف إذا علمتم أن ابن عدي روى حديثا منكرا وفيه هذا الراوي فقال: [لعل البلاء فيه منه] هل يحق لأحد بعد هذا أن يستدل بمثل هذا
فكيف إذا علمتم أن متن هذه القصة يثبت أن الإمام المجتهد العدل الرضى: مالك بن أنس كان معه دف يغني الناس في أحد الولائم!! يا خجلتاه من هذا الكلام
والله إني لا أبالغ في هذا ولكن لا نقول إلا: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
أواصل ذكر القصة في الحلقة القادمة
يسر الله إكماله وإتمامه على خير وأعوذ به أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم وأنا به وإليه
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ31 - 08 - 2005, 03:29 PM
إليكم القصة التي ذكرها وقال إنها بإسناد صالح!!
:
قال: (وأبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري كان من الثقات الحفاظ الكبار ...... وعنه في ذلك حكاية مروية بإسناد صالح فيها الخبر عن مذهبه في الغناء والموسيقى ويحكي في ذلك شيئا عن أبيه وأبوه قاضي المدينة في زمن أعلامها كالقاسم ......... وفي القصة أيضا شهود مالك بن أنس لذلك وهو في مطلع شبابه، قال سعيد بن كثير بن عفير المصري قدم إبراهيم بن سعد الزهري العراق سنة أربع وثمانين ومائة فأكرمه الرشيد وأظهر بره وسئل عن الغناء فافتي بتحليله وأتاه بعض أصحاب الحديث ليسمع منه أحاديث الزهري فسمعه يتغنى فقال لقد كنت حريصا على أن أسمع منك فاما الآن فلا سمعت منك حديثا أبدا فقال إذا لا أفقد الا شخصك علي وعلي إن حدثت ببغداد ما أقمت حديثا حتى أغني قبله وشاعت هذه عنه ببغداد فبلغت الرشيد فدعا به فسأله عن حديث المخزومية التي قطعها النبي في سرقة الحلى فدعا بعود فقال الرشيد أعود المجمر قال لا ولكن عود الطرب فتبسم ففهمها إبراهيم بن سعد فقال لعله بلغك يا أمير المؤمنين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/313)
حديث السفيه الذي آذاني بالأمس وألجأني إلى أن حلفت قال نعم ودعا له الرشيد بعود فغناه
يا أم طلحة ان البين فد أفدا **** قل الثواء لئن كان الرحيل غدا
فقال الرشيد من كان من فقهائكم يكره السماع قال من ربطه الله قال فهل بلغك عن مالك بن أنس في هذا شيء قال لا والله الا ان أبي أخبرني أنهم اجتمعوا في مدعاة كانت في بني يربوع وهم يومئذ جلة ومالك أقلهم من فقهه وقدره ومعهم دفوف ومعازف وعيدان يغنون ويلعبون ومع مالك دف مربع وهو يغنيهم
سليمى أجمعت بينا**** فأين لقاؤها أينا ****** وقد قالت لأتراب****** لها زهر تلاقينا***** تعالين فقد طاب **** لنا العيش تعالينا
فضحك الرشيد ووصله بمال عظيم وفي هذه السنة مات إبراهيم بن سعد)
ما رأيكم أيها القراء بهذه القصة التي متنها يغني عن إسنادها أئمة الإسلام: سعد الزهري وجماعة من الأئمة أقلهم قدرا وفقها الإمام مالك بن أنس يغني لهم!!، أئمة الإسلام كانوا جالسين للغناء ويضربون الدف = أي عقلية هذه يا أستاذ الحديث هل هذه نخوتك لهم ودفاعك عنهم؟!!
ولكن لعل هذا الكلام الإنشائي الوعظي لا يعجبك فاسمع إذا واقرأ
روى هذه القصة الخطيب وابن عساكر
من طريق عبيد الله بن سعيد بن عفير عن أبيه به
وعبيد الله بن سعيد متروك على أقل أحواله قال عنه ابن حبان في المجروحين ما يلي:
[عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير أبو القاسم المصري يروي عن أبيه عن الثقات الأشياء المقلوبات لا يشبه حديثه حديث الثقات ... لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد] وقد تفرد بهذه القصة وهو يرويها عن أبيه
وروى ابن عدي حديثا له عن أبيه فقال: [لعل البلاء فيه من عبيد الله]
فكيف تجيز لنفسك أن تقول إن إسناده صالح يا أستاذ الحديث
واقرأ ما حشاه أيضا بعد أن رواه:
قال (أخرجه الخطيب في تاريخه 6/ 83 - 84 وابن عساكر في تاريخه 7/ 9 - 11 بإسناد صحيح إلى عبيد الله بن سعيد بن عفير عن أبيه، قلت وعبيد الله بن سعيد المصري صدوق ليس بالقوي لا يحتج بحديثه وإنما يعتبر به ميستشهد وهو في مثل هذا الأثر حسن النقل إذ غاية باب الآثار أن يستشهد به)
اتق الله وخف الله وراقب الله فيما تكتب العلم ليس عجنا وطحنا = العلم دين
ويحك يا أستاذ عبد الله كيف تقول لمن هذا حاله: صدوق ليس بالقوي هل عاصرته وخالطته حتى تخالف الأئمة؟! أهل العلم وساسته يقولون لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا تفرد وأنت تقول صدوق دون أي حجة عن عالم آخر أليس هذا هو الهوى والرجم بالغيب ولا حول ولاقوة إلا بالله
قد أعتذر لفلان وفلان لمن لم يقف على إسناد القصة فيحتج بها أما أنت وقد وقفت على إسنادها وعلمت حال الرجل ثم تقول: صدوق ليس بالقوي
ثم تقول إنه استشهاد!! ليس هذا استشهادا = لا والله؟
بل فيه
1 - استدلال
2 – فيه وصف علماء الأمة بالغناء وعمل الفساق
كيف تقبل هذا عن مالك بن أنس؟؟ وأنت من صحح قول مالك بن أنس رحمهم الله: إنما يفعله عندنا الفساق)
كيف يقول هذه المقولة وهو ممسك بدف ويغني = يا حسرة على العلم وأهله والله المستعان!!!
ثم قال: (وسفيان بن عيينة الإمام الفقيه الحافظ لا ينكر من صنيع المغني غير ما يرغب في ممنوع فقد قال تلميذه الزبير بن بكار: قدم ابن جامع- قال في الحاشية: من مشاهير المغنين – مكة فقال سفيان بن عيينة: بلغني أن هذا السهمي قد جاء بمال كثير قال: أجل وعم يعطونه؟ فقال رجل يغنيهم، قال: وبأي شيء يغنيهم؟ قال بشعر، قال فتروي منه شيئا؟ قال: نعم، قال هاته فأنشده: ...... فقال – سفيان -: جزى الله هذا خيرا .... )
ثم ماذا يا أستاذ عبد الله؟!! ابن عيينة سمع شعرا = بشعر جميل جدا عن قيام الليل ولما سمع ما فيه التشبيب بالنساء قال أمسك
أين الدليل أين الموسيقى؟ سبحان الله!!
ثم قال: (وأما المحكي عن أهل العراق من ثقاتهم وفقهائهم من طبقة أتباع التابعين فيهم فذكروا في البصريين القاضي الفقيه الثقة العاقل عبيد الله بن الحسن العنبري حيث كان حسن الصوت وكان يسمع الغناء)
يا علماءنا أعظم الله أجركم بمن أساء إليكم!! هل سمعوا الموسيقى يا أستاذ عبد الله كثير منا يحضر المجالس ويسمع الغناء والحداء بدون آلات طرب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/314)
وواقعنا أصبح يطلق الغناء على مافيه آلات موسيقية، وأما ما كان بدونها فيسميه نشيدا، ألم أقل لك إنك متأثر بلغة مرباك!
ثم قال: (وذكروا في الكوفيين المحدث الثقة المنهال بن عمرو الأسدي احتج به البخاري في صحيحه وحكم بثقته من نقاد المحدثين يحيى بن معين والنسائي والعجلي وغيرهم وكان يضرب بالطنبور)
يا ويحك – أي تدليس هذا؟!! كان يضرب بالطنبور
(ستكتب شهادتهم ويسألون) من يجرؤ على هذا؟
أيها القراء تذكروا هذا البهتان وانتبهوا له، ليس فيه أي شبهة بأنه وصف المنهال بأنه يضرب بالطنبور،
سترون في الحلقة القادة ما يغضبكم ويضحككم، وإن لم يكن كلامي حقيقيا فلا تقرؤوا لي أبدا أبدا!! سترون أيها القراء تدليس أبي محمد على حقيقته دون حجاب وسأثبت لكم من كلامه ولن أرجع إلى أي مصدر آخر لأثبت حجتي بأنه أخذ الأستاذية في المراوغة والتدليس
يا أبا محمد: تب إلى الله والله إنك في نفق مظلم، مالذي دهاك؟ انتبه، الدنيا قصيرة هؤلاء العلماء الذين افتريت عليهم ستجدهم أمامك يوم القيامة والأشهاد عليك =كل من قرأ هذا الكتاب،
أتدري: لو أنك نقلت عن غيرك وقلت: قال فلان بأنه يسمع الطنبور لكان الأمر أيسر، أما أن تثبت بنفسك بما لا تستطيع إثباته فأنت الخصم يوم القيامة
ووالله لغيرتي لأبي المنهال أشد بكثير من غيرتي عليك ولذلك لا تلمني في كل عبارة قلتها فيك في هذه المشاركة خاصة وأنا لم أتجن عليك بشيء ولكنني والله عجزت أن أصبر أن أراك تصف علماءنا بهذه البواقع وهذا الفحش وأسأل الله أن لا يؤاخذني فوالله ما كتبت الذي كتبت إلا ودافعها الغيرة على علماء الإسلام
ولو تعلم مقدار الأسى الذي أدخلته على نفسي خلال هذه الأيام التي بليت بها في قراءة كلامك لقلت: لعل له عذرا
فاللهم اغفر لي جهلي وإسرافي في أمري واسلل سخيمة فؤادي واهد أبا محمد وقه شر نفسه وشر الشيطان وشر قرين السوء
يسر الله إكماله وإتمامه
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ31 - 08 - 2005, 07:10 PM
قال عن أبي المنهال: (وكان يضرب بالطبنور فقال في الحاشية: قصة ضربه بالطنبور وردت في خبر شعبة بن الحجاج عنه أنه سمعه من بيته فلم يسمع منه الحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء 4/ 237 والخطيب في الكفاية ص183 وابن عساكر في تاريخه 60/ 373 بإسناد صحيح)
على استحياء وبطريقة دبلوماسية رجم الكلام رجما
لقد قال: (سمعه من بيته) لا إله إلاالله
أين التصريح أنه كان هو الضارب لعل له قريبا أو جارية عصت أمره أو ما شابه ذلك
أنت تقول: (كان يضرب بالطنبور) هل أنا أعجمي أو مافهمته هو الصواب؟!! كيف تقول يضرب بالطنبور ثم تقول: سمعه شعبة من بيته
ولا تظن أيها القارئ أن الأستاذ عبد الله ينتهي تدليسه بهذا فقط
بل الطامة والقاصمة لو قرأت القصة التي واراها الأستاذ عبد الله عبلا غير عادته لأن فيها التبرئة من هذا الحال ولكن ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
أنقل لك أيها القارئ القصة من المصدر الذي عزا إليها المؤلف لتعلم أن الأمر غير خاف عليه:
قال العقيلي في نفس الصفحة التي عزا إليها المؤلف: منهال بن عمرو حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول ترك شعبة المنهال بن عمرو على عمد وسمعت أبي يقول أبو بشر أحب إلي من المنهال بن عمرو قلت له أحب إليك من المنهال بن عمرو قال نعم شديدا أبو بشر أوثق إلا أن المنهال أمتن حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وهب عن شعبة قال أتيت منزل منهال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله قلت وهل لا سألته فعسى كان لا يعلم
انظر إلى كلام وهب بن جرير ما أجمله: هلا سألته فعسى كان لا يعلم
ما أجمل هذا الكلام وأخونا عبد الله تجاوز هذه المعاذير وزاد في القصة بأنه – هو – كان يضرب بالطنبور ولا حول ولاقوة إلا بالله
والأطم والأدهى ماذكره بعد هذا
فقال: (وروي أن له لحنا غنائيا كان يعرف بـ (وزن سبعة) وقد أخرج الرواية به ابن عساكر في تاريخه 60 373 وإسناده واه)
كم أنت مضحك يا أبا محمد إسناده واه
ألست أعرف الناس بمعنى هذه الكلمة فيما يظهر لي من قول الناس عنك (إسناده واه) يعني أنها شبه الكذب لغة واصطلاحا!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/315)
ثم قال بعدها بأنه جاء من طريق أخرى؟! ولن أتكلم عليه لأني أخشى أن أفقد تماسكي معه والحر تكفيه الإشارة
ثم قال خلاصة هذا الفصل فقال: ( ... بل فيهم من كان يهوى الغناء والموسيقى ويحبها ويستعملها مع الصلاح والدين والفقه والثقة)
أسألكم بالله أيها القراء: هل مر في كلامه الذي نقلت لكم ما يدل أنه ثبت عن إمام واحد ممن سماه أنه أجاز الموسيقى أو أنه يحبها أو يستعملها = أبرأ إلى الله من هذا الكلام
ثم قال: (وإنما أردت أن أسوق نصوص عبارات السلف لينظر حقيقة ما يدعيه الذاهبون مذهب التحريم من الإجماع على ما ذهبوا إليه وليبين كذلك حقيقة ما ينسبونه إلى السلف من القول المجمل وتعلم أيضا خطأ من زعم أنه لم يخالف الجماعة سوى إبراهيم بن سعد الزهري وعبيد الله العنبري فذلك من نتاج التقليد وترك التحقيق)
يا صاحب التحقيق:
1 – لم يثبت لا عن إبراهيم ولا عبيد الله بل لم يخالف أحد في تحريم الموسيقى
2 – التحقيق عندك تبين طريقه وأسلوبه وحان لنا أن نعرف كيفية البحث عندك وطريقة المراوغة التي تسلكها في تأليفك على حساب أمانتك ودينك وما قصة المنهال عنا ببعيد وما قصة الأوزاعي عنا ببعيد وما قصة الزهري كذلك وغيرها وغيرها كثير
انتهى المؤلف من العبث في تاريخ علمائنا فالتفت إلى مبحث مضحك وقد كنت قلت سابقا في نقاشي معه في موضوع اللحية: إنه أبان عن ضعف في الملكة الفقهية وعن فهم دقيق لعباراتهم بما كان مستورا قبل بستر الله
ولكن أبى إلا أن يهتك ستر الله عليه
وسترى أيها القارئ دون أي جهد مني ولا ذكاء أبدا ودون أن أتعب نفسي بالرجوع إلى المصادر ما زبره الأستاذ في كتابه من الطوام مالا يحصيه إلا الله ومالا يمكن أن يقع به مبتدئ بالعلم فضلا عن الأستاذ والمحدث والمفتي والمؤلف أبي محمد
وانتظر بابا جديد سماه: (تحرير العبارات المنقولة عن الفقهاء الأربعة في الموسيقى والغناء)
ويعلم الله أني متردد في المواصلة وأحس أن الأمر اتضح للقارئ الكريم فالمحافظة على الوقت والانشغال بغيره أنفع من الاشتغال بمثل هذا
ولعل الله أن ييسر الخير لي وأن يوفقني لما فيه النفع والصلاح
يسر الله إكماله وإتمامه
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ01 - 09 - 2005, 06:39 PM
ابتدأ المؤلف بذكر المذاهب الفقهية الأربعة وأن الخلاف محفوظ بينها
وسترى أيها القارئ بكل وضوح وبكل جلاء ودون (تزوير ولا مخادعة ولا انتقائية) ما يجعلك تتضوى من القهر من تهور وتدليس أبي محمد علينا وكأننا في كتاتيب الأطفال لا نفقه شيئا ويستطيع أن يخادعنا كيفما شاء
ألا فلتعلم أيها الأستاذ أن مصيبتك عليك وأن من تحاول مخادعتهم قد تجاوزوك وأما أهل الهوى فأنصحك بعدم التأليف لهم وتكفي ورقة واحدة بتجويزك لما يريدون وما يتمشى على أهوائهم ولن تجد مخالفا ولا ناصحا ولا مستغربا فأرح بالك
وسأسير على طريقة واضحة في المناقشة وذلك أولا بتقرير المذهب ثم أعرض عليكم بكل وضوح تدليس المؤلف وخداعه
المسألة الثانية:
وقبل أن أبدأ معه أقولها وبكل وضوح حقيقة = لقد أوقعنا أبو محمد في إشكالية عظيمة وذكر شيئا لا أدري كيف أتعامل معه
ولست أدري كيف رضي لنفسه بأن يذكر هذا الكلام في كتابه إليك ما قاله بسطوره:
قال: (جمهور أتباع الفقهاء الأربعة يفسرون مذاهبهم على تحريم الآلات سوى الدف)
الحمد لله هذا كلام جميل وتشكر عليه إذا هذا اعتراف من أبي محمد بأن المذاهب أجمعت على تحريم آلات الملاهي سوى الدف
وأنا أعلم أنك لن تصدق أن أبا محمد كتب هذا الكلام في كتابه ولن أجد في نفسي حرجا عليك إذا رجعت إلى كتابه للتأكد من أن هذا النص موجود أم لا = لأنه حقيقة = أبى الله إلا أن يظهر الحق على قلمه وإن لم يشعلا
ثم قال: (لكنهم لا ينسبون إلى أحد من الأربعة إباحة المعازف بإطلاق وأما الغناء فالذي ينسبونه لهم التردد فيه بين تحريم وكراهة وإنما يستثنى قليله في المناسبة المعينة كالعيد والعرس)
دعنا ثم دعنا من الغناء = نريد آلات اللهو أنت تقول إن المذاهب تقول بالتحريم لكنهم لا ينسبونها إلى الإمام نفسه!! أليس هذا مضحكا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/316)
بالله عليك هل تفقه معنى كتب المذهب وما معناها؟ وأنا أجيب: كلامك هذا يعني أنك لا تفقه منزلة كتب المذهب المعتمدة بالنسبة للإمام ولو كنت مسؤلا لرددتك إلى أول مستوى في الجامعة
كيف هذا؟ إذا وجزاك الله خيرا فلعلك تلتفت إلى كلام الأئمة وتذكر مذهبهم فيما وجدت تصريحا لهم في المسألة وأما مالم تجده فحرم نسبته إلى مذهب الإمام وألغ كتب المذاهب وأنشأ مذهبا بدعيا جديدا
يا هذا: المذاهب نقحت وأشبعت في تحرير مذهب الأئمة ثم تأتي وتريد أن تثبت لنا بأن كتب أصحابنا تنسب إلى المؤلف ولا تنسب إلى مذهب الإمام سبحان الله!! كم قلت إنك كنت مستورا بستر الله في معرفتك الفقهية
ومع هذا فالأستاذ مقتنع من كلامه وسوف يبدأ يحلل كلام الإمام وينسف أئمة المذهب المتقدمين وكأنه محقق في جميع المذاهب
وعلى كل فلا علاقة لنا بتفكيره
وقبل أن أبدأ بمناقشته أنقل لكم قول المذهب ثم أنقل ما زبره الأستاذ في بحثه:
أولا: المذهب الحنفي:
يا أستاذ عبد الله اتفق أئمة المذهب الحنفي على تحريم سماع آلات الملاهي بالنص
وقد حاول أبو محمد أن يشغلنا بمسألة ضمان المتلف وقطع سارقها، وكل هذا تشغيب وتشتتيت للقارئ = دعنا يا أبا محمد من هذه المسائل كلها ولسنا بحاجة إلى تقريرك لننظر إلى قول المذهب في سماع الملاهي المحرمة:
وها أنا أنقل لك من الكتب المعتمدة من المذهب الحنفي بل ومن أشهر كتبه ولو أردت الزيادة لأتيتك بضعفها وقد خصصتها بحكم سماع الملاهي أما بيعها أو ضمان إتلافها فذاك له شأن آخر سأتجاوزه حتى نكون على هدف واضح:
1 – في بدائع الصنائع للكاساني (ت: 587هـ): (الملاهي حرام كالضرب بالقصب وغيره قال عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر وهذا خرج على وجه التشديد لا أنه يكفر)
2 – وقال صاحب الهداية (ت: 593هـ) قال: (ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القضيب وكذا قول أبي حنيفة رحمه الله ابتليت لأن الابتلاء بالمحرم يكون)
3 – قال صاحب تحفة الملوك (ت: 666هـ): وسماع صوت الملاهي كلها حرام فإن (سمع) بغتة فهو معذور ثم يجتهد أن لا يسمع (مهما) أمكنه
4 – وقال صاحب كتاب المختار (ت: 683هـ): (واستماع الملاهي حرام) وقال في شرحه للمؤلف نفسه: (كالضرب بالقضيب والدف والمزمار وغير ذلك)
5 - وفي البحر الرائق: (ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القصب قال عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف أخرجه البخاري وفي لفظ آخر ليشربن اناس من أمتي الخمر يسمونها بغير عدا يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القرد والخنازير واختلفوا في التغني المجرد!! قال بعضهم إنه حرام مطلقا والاستماع إليه معصية لإطلاق الحديث وهو اختيار شيخ الإسلام ومنهم من قال لا بأس به ليستفيد به فهم المعاني والفصاحة وفهم من لصاحب الوحشة إذا كان وحده ولا يكون على سبيل اللهو وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي لأنه روى ذلك عن بعض الصحابة ولو كان في الشعر حكم أو قصة لا يكره)
6 - وفي الدر المختار: (ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر ... قلت وفي البزازية الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أي بالنعمة فصرف الجوارح ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع)
6 - في حاشية ابن عابدين: (واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع)
7 - وفي حاشية ابن عابدين: (الملاهي نوعان محرم وهو الآلات المطربة غناء كالمزمار سواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالعود والطنبور لما روى أبو أمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحق لمعازف ولمزامير ولأنه مطرب مصد عن ذكر الله والنوع الثاني مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره في غيره لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما الدف بعث فنظر فإنه كان في وليمة سكت وإن كان في غيره عمده بالدرة وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء ا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/317)
ه)
بل تأمل هذا النص الذي نقله جماعة من الأحناف منهم الكاساني في البدائع حيث قال
: (: وأما الذي يضرب شيئا من الملاهي فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقصب والدف ونحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته وإن كان مستشنعا كالعود ونحوه سقطت عدالته لأنه لا يحل بوجه من الوجوه)
فقوله: (لا يحل بوجه من الوجوه) كافية لطالب الحق في قبوله والإذعان له بخلاف غيره
وسترون أيها الإخوة في الحلقة القادمة كيف ناقش هذه الأقوال وأخبركم أن الأستاذ الجديع أثبت أن قول أبي حنيفة في الموسيقى لا يتجاوز الكراهة التنزيهية!!!!!!!
ولله في خلقه شؤون
يسر الله إكماله وإتمامه
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ02 - 09 - 2005, 06:55 PM
سنرى من الغرائب والعجائب في كلام أبي محمد ما يزهدكم في المواصلة لقراءة كلامه كما أصابني ولكن لا مانع من المرور على كثير منه لأبين للقارئ الكريم مسلك أبي محمد في كتابه:
قال: (النص الصريح عن الإمام أبي حنيفة لم أقف عليه في شيء مما ينقله أصحابه)
وهل هذا خارم لإجماعنا يا أبا محمد أن لا يوجد نص لإمام من الأئمة والسؤال المقلوب عليك هل وجدت نصا من الإمام بجوازه أو كراهيته؟
هذا السؤال وطريقتك هذه طريقة يسميها العوام (تغده قبل يتعشاك) نقاشنا لم يكن لفلان أو علان نقاشنا هل انخرم الإجماع أم لا؟!!
ثم تأتي وتقول: لم أجد نصا لأبي حنيفة!! كم هذا مضحك ومبك جميعا
ثم قال: (وإنما ذكروا عنه في حضور الوليمة يكون فيها اللعب والغناء قال: (ابتليت بهذا مرة)
أين الشاهد من هذا يا أبا محمد على جواز الموسيقى محل النقاش كم من مرة قلت لك نحن نريد منك ما نسبته من جواز الموسيقى أين هو؟ لا يوجد
ثم قال: (وفسر أتباعه من بعد ذلك التصرف منه على وجوه)
دع أهل المذهب يفسرونه كما يشاؤون ولا مانع من عدم قبولك لهم ولن أدخل في هذا حتى لا تغير في مساري إلى هدفي
أنا أسألك هل في هذا جواز أو كراهية للموسيقى أسألك بالله هل فيه جواز الموسيقى؟!!
لا يوجد
وبعد أن ذكر كلاما طويلا ليضيع مسألته،
بعد ذلك قال:
: (ومنهم من فرع على قوله " ابتليت بهذا " بقوله ودلت المسألة على أن مجرد الغناء معصية وكذا الاستماع إليه وكذا ضرب القضيب والاستماع إليه ألا ترى أن أبا حنيفة رضي الله عنه سماه ابتلاء .... وأقول: تفريعهم هذا توسع ظاهر فإن الرواية التي ذكروا عن أبي حنيفة ليس فيها تفصيل ثم هو تحميل للفظ فوق ما يحتمله فإن الابتلاء يكون بما يكرهه الإنسان ... )
ما شاء الله على المحقق الحنفي والمجتهد في هذا المذهب، من أنت حتى توجه كل = كل = كل = علماء المذهب الحنفي والذين أطلقوا أن مذهبهم الحرمة تأتي وتفسر كلمة الإمام على ما يظهر لك دون أن تعرف أصول المذهب وطريقة فهم كلام إمامه
ثم أسألك دعنا من كلمة أبي حنيفة هذه هل عندك نص غير هذا فيه إجازة أبي حنيفة للموسيقى
إذا كان هذا النص في الغناء من أبي حنيفة فكيف إذا كان هناك آلات عزف وموسيقى؟!! أين عقلك الإمام يقول ابتليت بالغناء في زواج!! فكيف يكون قوله لو ابتلي بموسيقى أليس حالك يدعو للشفقة
كيف وأنت ذكرت أن الإمام نص على أنه إذا كسر آلة موسيقية أنه يضمنها خشبا ولا يضمنها على هيئتها ألا تسأل نفسك لماذا؟!
ثم قال: (هذا غاية ما نقل عن أبي حنيفة من قوله فيما وقفت عليه من كتب أصحابه)
والسؤال: لماذا تبحث عن قول أبي حنيفة؟ هل لأنك سمعت غيره؟
إن كنت سمعت غيره أو خلافا في مذهبه فهذا شأنك، أما أن تبحث عن قوله ونقلنا لك إجماع المذهب على حرمة المعازف ثم تبحث في قول الإمام ثم يقول لم أجد شيئا!!
حسنا لم تجد شيئا هل هذا ينقض الإجماع كونك لم تجد نصا لأبي حنيفة
إذا هذه قاعدة بدعية جديدة = كل من استدل عليه بالإجماع فليذهب وليبحث في نصول الأئمة الأربعة فمن لم يجد نصا لأحد الأئمة فليقل: لا يمكن هذا الإجماع لأني لم أجد نصا عن هذا الإمام، ليهنك العلم يا أبا محمد
ثم قال: (وأما صاحباه فتعزى لأبي يوسف المسألة دون نص عبارته)
عجبا لك المذهب ينقلون رأيه وهم أحرص الناس على توثيقه ثم تأتي وتشكك في أصحابه كم هذا عجيب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/318)
ثم قال في الحاشية: (إلا ما جاء في حكاية له مع إسماعيل بن جامع المغني في قصة أخرجها أبو الفرج في " الأغاني ")
ذكرت هذا كاستراحة للقراء ولك أذكر القصة لأنها مما يؤسف له من نواح عديدة ومن كان حريصا على قراءتها فليرجع إلى الكتاب لعله يعرف حقيقة أبي محمد وينظر هل فيها دلالة أو شبه دلالة على الموسيقى والله المستعان
ثم قال: (وعن محمد بن الحسن الشيباني بعض النصوص فإليك ذلك: مقابلة لما نسب لأبي حنيفة من ضمان قيمة المتلف من آلات المعازف نسب إلى الصاحبين عدم الضمان، كذلك عنهما: لا ينعقد بيع آلات الموسيقى لكونها موضوعة للفسق والفساد)
وهذا النص عنهما طبعا لم يعجب أبا محمد فلا أدري ماذا يريد
يقولان إن آلات الموسيقى وضعت للفسق والفساد ومع هذا يقول إنه لم يجد ما يدل على تحريمهما!! حسبنا الله ونعم الوكيل واقرأوا ما بعده:
ثم قال: (وقال محمد بن الحسن: كل قرية من قرى أهل الذمة أظهروا شيئا من الفسق مما لم يصالحوا عليه مثل الزنا وإتيان الفواحش فإنهم يمنعون من ذلك كله ..... وعلى هذا إظهار بيع المزامير والطبول للهو وإظهار الغناء فإنهم يمنعون من ذلك كما يمنع منه المسلم)
اقرأوا اعتراف أبي محمد واحفظوه فنحن بحاجة إليه يا إخواني قال بعده: وفي هذا من محمد إنكار الغناء أيضا مع إنكاره الآلات)
ثم قال بعد كلام طويل: (فحاصل المنقول عن أبي حنيفة في الآلات: غير صريح في تحريمها بل قوله بجواز بيعها دليل منه على جواز اقتنائها مع كراهته)
تهور ما بعده تهور واندفاع عظيم من أبي محمد من قال ذلك ومن الذي فهم من الأصحاب ذلك، هل تقنع نفسك أم غيرك وهل الكتاب ألفته لنفسك؟
أبو حنيفة أجاز بيعها لماذا؟ لماذا لم تنقل النص كا ملا وقد نقلت من بدائع الصنائع كما في الحاشية
أيها القراء أنقل لكم المصدر الذي نقل منه المؤلف وهو بدائع الصنائع: وكذلك قال محمد في الزيت إذا وقع فيه ودك الميتة أنه إن كان الزيت غالبا يجوز بيعه وإن كان الودك غالبا لا يجوز بيعه لأن الحلال إذا كان هو الغالب يجوز الانتفاع به استصباحا ودبغا على ما ذكرنا في كتاب الطهارات فكان مالا فيجوز بيعه وإذا كان الحرام هو الغالب لم يجز الانتفاع به بوجه فلم يكن مالا فلا يجوز بيعه ويجوز بيع آلات الملاهي من البربط والطبل والمزمار والدف ونحو ذلك عند أبي حنيفة لكنه يكره وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق والفساد فلا تكون أموالا فلا يجوز بيعها ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا لأشياء ونحو ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالا وقولهما أنها آلات التلهي والفسق بها قلنا نعم لكن هذا لا يوجب سقوط ماليتها كالمغنيات والقيان وبدن الفاسق وحياته وماله وهذا لأنها كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها بجهة إطلاق الانتفاع بها لا بجهة الحرمة ولو كسرها إنسان ضمن)
إذا أيها القراء الكرام أبو حنيفة أجاز بيعها كما أجاز بيع غيرها من المحرمات لأنه يمكن الاستفادة منها في غير الحرمة وهذا سبب الإباحة وليس لأنه يرى جواز آلات الموسيقى وهو الذي قال في الغناء – تأمل – الفناء " ابتليت به – فكيف بآلات المعازف فلله الأمر من قبل ومن بعد
وعلى كل أرجع مرة أخرى وأقول أين جواز استماعها لم نره حتى تبني عليه؟
ثم قال: (ولعدم ذهاب أبي حنيفة إلى الحرمة لم يفارق مجلس الوليمة وإن كان كرهه)
سبحان الله! أتخادعنا ونحن نقرأ النص ليس فيه آلات موسيقية وإنما فيه (الغناء) ومع ذلك قال كلمته (ابتليت به) فكيف تقول هذا؟!
وبعد هذا البحث المزري وكأنه يعيش لوحده ويقنع نفسه
قال: (فالحاصل فيما أرى: إن لإمام أبا حنيفة يذهب إلى كراهة الآلات كراهة تنزيهية لا إلى تحريمها وذلك لمعنى اللهو وهذا أوفق لأصوله)
ما شاء الله (أوفق لأصوله) أسألك بالله هل قرأت أصول الإمام أبي حنيفة وما هو الأصل الذي بنيته في هذه المسألة وخرجت علينا بالإباحة - أقصد الكراهة – أتخادعنا وآن لي أن أقول بلسان الواثق: اكتب ما شئت فإنها والله خربشة تملؤها بهذه الأوراق البيض ولا والله لا يقلدك وهو قد عرف حالك إلا إنسان غلبه الهوى
أيها الأحناف رحم الله مذهبكم فقد لعب به على يديه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/319)
وبعد هذا العرض فلم يستطع أبو محمد أن ينقض الإجماع المنقول بحرمة الموسيقى
ثم انتقل بعد ذلك إلى مذهب مالك بن أنس فأعان الله المالكية عليه كيف وهو من صحح ذلك الأثر البالي والذي فيه أن إمام السنة يضرب بالدف ويغني للناس!! قاتل الله الجهل
يسر الله إكماله وإتمامه
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
أبوعبدالرحمن البريكي02 - 09 - 2005, 08:43 PM
جزاك الله خيرا أيها المقرئ ولتعلم أن هذه ليست بأول تفردات الجديع ولن تكون الأخيرة ومن عرف تاريخ هذا الرجل وتقلب حياته لم يستغرب ولن يتفاجأ. هداه الله للصواب.
--------------------------------------------------------------------------------
العاصمي102 - 09 - 2005, 08:49 PM
نسأل الله أن تكون هذه الأخيرة، و ندعوه أن يرده الى الحق ردا جميلا.
و الله، لقد ساءتنا و آسفتنا شذوذاته، و هنبثاته، لكننا نحب له الهداية، و البعد عن سبل الغواية.
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ04 - 09 - 2005, 01:59 PM
ثم انتقل إلى مذهب مالك بن أنس وسترون أيها القراء جناية لا يمكن أن نغتفرها لأبي محمد فقد وقع في خطإ كبير جدا في فهم عبارات المالكية
وقبل أن أبدأ بمناقشة أبي محمد أنقل للقراء الكرام نصوص المذهب المالكي من أشهر كتبهم من أجل أن نعرف رأي المذهب المالكي من كتبهم:
وقد اتفق المذهب وأجمع على أن استماع الملاهي حرام وإليك نصوصهم:
1 - أصبغ بن الفرج (ت: 225 هـ): ولا يجوز الكبر والدف ولا غناء معها ولا ضرب ولا برابط ولا مزمار وذلك حرام محرم في الفرح وغيره إلا ضربا بالدف والكبر هملا وبذكر الله وتسبيحا وحمدا على ما هدى أو برجز خفيف لا بمنكسر
2 – وفي رسالة أبي زيد المالكي القيرواني المشهور بمالك الصغير (ت: 386هـ): ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحل لك ولا سماع شيء من الملاهي والغناء)
3 – قال ابن رشد في المقدمات (ت: 520 هـ): ولا يجوز تعمد شيء من اللهو ولا من آلات الملاهي ورخص في الدف في النكاح وفي الكبر والمزهر أقوال انتهى)
والكبر سبق لنا تعريفه وأنه من قبيل الدفوف
والمزهر تكلم عليه أبو محمد في أول الكتاب ص29: وقال: الدف ما كان بغير جلاجل أو صنوج فإذا كان بجلاجل أو صنوج فهو (المزهر) كذا قالوا!! وهو خلاف المعروف عن أهل اللسان في المزهر إذو أطرافه إذا ضرب بعضها بعضا، س الصغيرة بالجلاجل، وا وهو خلاف المعروف عن أهل اللسان في (المزهر) فهو عندهم آلة العود وليس الدف بالجلاجل أو الصنوج - قال في الحاشية قال أبو عبيد الهروي في تفسير (المزهر) بأنه العود الذي يضرب به " فهذا المزهر لا يختلف فيه ")
وفي هذا الكلام نظر بين يا أبا محمد هداك الله: والله إنك أقحمت نفسك في شيء لست أهلا له، هذا لا يصلح!! = أن تقرأ الكتب وتزبر ما فيها دون دراية، يا أبا محمد نصيحة خالصة هذه الطريقة في الفقه خطأ لابد من القراءة على الشيوخ في كتب المذهب وخطؤك هذا هو آفة كثير من المشتغلين في الفقه وهي درس لك ولغيرك وما دمنا في مذهب المالكية إليك هذه الفتوى المالكية في مثل فعلك هذا:
قال الونشريسي المالكي: الذي يفتي الناس بما يرى في الكتب من غير أن يقرأ على الشيوخ لا يحل له نص على ذلك الفقهاء وسواء وجد غيره أم لا إ. هـ
وانظر إلى خطئك هذا رجعت إلى كتب اللغة في تعريف المزهر وما دريت أن المالكية يعنون به إطلاقا غير عربي وأولى من يتكلم بتفسير الشيء هم أربابه لماذا لم ترجع إلى كتب المالكية لترى تعريفهم للمزهر وكم من معنى لغوي يخالف المعنى الفقهي لعلة ما وأترك التمثيل لك
اقرأ ما قاله القرافي من أئمة المالكية: وفي التنبيهات: الدف بضم الدال – هو المدور بوجه واحد وهو الغربال والمربع من الوجهين هو المزهر وليس بعربي والمزهر عند العرب عود الغنا
واقرأ ما جاء في مواهب الجليل وهو من أشهر كتب المالكية قال: تنبيه المعروف في اللغة أن المزهر العود ولم أر من أهل اللغة من ذكر خلافه وكتب الفقهاء مخالفة لذلك فإنهم إنما يعنون بالدف المربع المغلوف وصرح به يحيى بن مزين المالكي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/320)
أرأيت أيها الرجل كيف وقعت في شيء كان لك فيه أناة
ألا تلوم نفسك كيف وقعت وأوقعت غيرك بمثل هذا الخطأ الشنيع ألست مقتنعا بعد هذا أنك وضعت نفسك في مكان لما تصل إليه
أرجوك ثم أرجوك راجع نفسك وحاسبها وازجرها وانهها عن غيها
4 – قال أبو عبد الله المازري (ت: 536 هـ): الغنا بغير آلة مكروه وبآلة ذات أوتار كالعود والطنبور ممنوع وكذا الزمار)
وقال أيضا: الغنا بآلة ممنوع)
5 - أبو العباس القرطبي (ت: 656هـ): وأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة فمن قبيل مالا يختلف في تحريمه)
6 – قال صاحب كفاية الطالب (ت: 939هـ): ولا يحل لك سماع شيء من آلات الملاهي كالعود إلا الدف في النكاح
وغيرها كثير جدا وسيأتي نصوص الإمام مالك رحمه الله عند نقاشه في بعض أقواله
وبعد هذه النصوص المتضافرة سيأتي أبو محمد ويقول: ليس عن مالك نص بالتحريم كذلك وإنما تدل العبارات عنه على الكراهة!!!
يسر الله إكماله وإتمامه
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ05 - 09 - 2005, 01:48 PM
قال أبو محمد: (رأي مالك بن أنس: وأما الإمام مالك: فالمنقول عنه من رأيه في الموسيقى ما يلي: سأل سحنون بن سعيد عبد الرحمن بن القاسم: أرأيت هل كان مالك يكره الدفاف في العرس أم يجيزه؟ وهل كان يجيز الإجارة فيه؟ قال: كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس وذلك أني سألته عنه فضعفه ولم يعجبه ذلك)
أبا محمد ما أكثر عجائبك تأمل ما يلي لأثبت لك أن تنفخ في رماد:
1 – أنت اشترطت على نفسك مسلكا جديدا بأن لا ترضى كلام أحد سوى كلام الإمام نفسه وهو سبب عقد هذا المبحث المتهالك جدا؟!! والآن تقول قال ابن القاسم كان مالك يكره؟
إيش الكلام هذا يا أبا محمد لكن سأحمل أنك نسيت ذلك!!
2 – أين الدليل على جواز الموسيقى: كان يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس
وما معنى كان يكرهها (الدفاف ونحوها من الكبر وغيره) فيه خلاف عنه في العرس بينما المزمار والعود يرى تحريمه قولا واحدا انظر إلى هذا النص الذي نقلته أنت عن مالك لتعلم أنك تتشهى وتفسر الكلام على ما تريد يا أبا محمد:
لما سئل مالك عن المزمار والكبر أو غير ذلك من اللهو ينالك سماعه وتجد لذته وأنت في طريق أو مجلس غيره؟ قال مالك: أرى أن يقوم من ذلك المجلس
.
أرأيت يقول تقوم من المجلس ما معنى هذه الكلمة هل هذا معناه أنه مكروه
بل الإمام مالك اسمع إلى كلمته في الغناء من واحد من أخص تلامذته وهو أبو محمد: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين صاحب مالك فقد قال في مختصره:: وسئل مالك عن الغنا فقال: لا يجوز، فقيل له عن أهل المدينة الذين يسمعونه فقال: إنما يسمعه عندنا الفساق
فليتك تتأمل وتنصف: إذا كان هذا رأيه في الغناء فكيف بآلات الملاهي والمزامير وتقول بأنه يكرهه
ثم تأمل ما ذكر بعده: (وعن عبد الله بن وهب المصري أنه سمع مالكا يسأل عن الذي يحضر الصنيع فيه اللهو؟ فقال ما يعجبني للرجل ذي الهيئة يحضر اللعب)
أين الدليل في هذا يا أبا محمد تأمل النص جيدا (سئل عن اللهو) لا علاقة لها في باب الموسيقى
ثم قال: (وقال ابن وهب عن مالك وسئل عن ضرب الكبر والمزمار أو غير ذلك من اللهو ينالك سماعه وتجد لذته وأنت في طريق أو مجلس غيره؟ قال مالك: أرى أن يقوم من ذلك المجلس.)
يا أبا محمد هذه والله عليك يقول الإمام (يقوم: لماذا يقوم؟) عجيب أمرك حقا
ثم قال: (قلت هذه نصوص مالك في الموسيقى وهي دالة على كراهته لجميعها بما في ذلك الدف بل وفي العرس أيضا)
لا حول ولا قوة إلا بالله:
1 - الإمام قال صراحة في الغناء: لا يجوز وهي لا تحتمل التأويل وهذه إحدى الروايات عنه في حكم الغناء
2 – الإمام قال صراحة: يقوم من مجلس فيه زمار وضرب بالكبر
3 – الإمام قال صراحة: يفعله الفساق
4 – الإمام مالك أصحابه كلهم وتلامذته ينقلون أنه يحرم آلات الموسيقى
وكل هذا لم يقنع أبا محمد ثم يقول: دالة على كراهته
إذا فلا حيلة لي بك يا أبا محمد، وكيف لي بمن يفهم على مزاجه وهواه لا حيلة لي به أبدا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/321)
واقرأ ما قاله بعد ذلك: (وكأنه لهذا خالفه صاحبه ابن القاسم في بعض قوله فقد سئل عن الذي يدعى إلى الصنيع، فجاء فوجد فيه لعبا أيدخل؟ قال إن كان شيئا خفيفا مثل الدف والكبر الذي يلعب به النساء فما أرى به بأسا)
يا أبا محمد الكلام كان عن الدفوف لا عن آلات الموسيقى، وأنت تعلم أن مالكا رحمه الله له رواية بجواز الدف واللهو الخفيف في العرس فلماذا تخلط الأمور عنوانك كان عن الموسيقى أليس كذلك؟!!
ثم قال: (بل حكي عن مالك نفسه معنى قول ابن القاسم هذا مما يؤيد ما ذكرت عنه من الكراهة)
كلا ثم كلا المحكي عن مالك ليس الكراهة فقط بل حكي الجواز أيضا ومن نفس المصدر الذي أشرت إليه وهو التمهيد مما يدل عن الإمام مالكا له ثلاث روايات في الدفوف ونحوها، أما آلات الموسيقى فهذا مما لا خلاف عنده ولم تأت بنص واحد يؤيدك
ثم نقل كلاما في الدف لا أريد ذكره لأنه ليس من محل النزاع بيني وبين أبي محمد
ثم قال: (وأما رأي مالك في الغناء فإن من يشدد في هذا الباب لا ينفك يذكر عنه قوله حين سئل عن الغناء؟ فقال " إنما يفعله عندنا الفساق)
طبعا وهذه الكلمة لا تعجب أبا محمد!!
ثم قال: (قال سحنون: قلت: أكان مالك يكره الغناء؟ قال: كره مالك قراءة القرآن بالألحان فكيف لا يكره الغناء وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية فهذا مما يدلك على أنه كان يكره الغناء قال سحنون: قلت: فما قول مالك إن باعوا هذه الجارية وشرطوا أنهامغنية ووقع البيع على هذا قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا إلا أنه كرهه، قلت – الجديع – وهذه النصوص تخريج على قول مالك وهو تخريج صحيح وغايته كراهة مالك للغناء فإذا ضممت إليه قوله المشهور " إنما يفعله عندنا الفساق " دل على ان مذهبه في الغناء الكراهة)
لن أعلق على هذا مع أنه غاية في اللجاج لأننا نتكلم عن الموسيقى وهذا ليس فيه دليل على جوازها
ولكن نقلته لتروا كيف يفكر الأستاذ بل اقرأوا ما بعده:
قال: (ونقل عنه عبد الله بن نافع الصائغ في أهل الغناء: لا تقبل لهم شهادة)
وهذا النص أيضا=الأستاذ لم يفهم منه التحريم!!!! عموما دعونا من الغناء فليس بغيتنا
وأختم نقاشه لقول مالك بهذه الصعقة والرد على الإمام بقوله:
قال: (فحكم مالك هذا – في قوله السابق إنما يفعله الفساق – إنما هو في وصف حال من كان يغني يومئذ وليس حكما بفسق كل مغن كما أنه ليس حكما لمجرد الغناء بل في العدول عن صريح الجواب في حكم الغناء ما يشعر بعدم التحريم لأصله عند مالك وإنما تناول بجوابه وصف الحال فتأمل)
آه ثم آه من هذا العبث وهذا الفهم الخارق – يفعله الفساق – عدول عن صريح الجواب في حكم الغناء!! ماذا تظننا يا أستاذ!! والله لا نرضى أن تخاطب عقولنا بهذه الطريقة – يفعله الفساق – ليس فيه حكما؟! عجبي ثم عجبي إذا كنت لا تفهم من هذه الصيغة التحريم!!
إليك ما قاله تلميذه ابن عبد الحكم في مختصره عندما سئل مالك عن الغناء فقال: لا يجوز إنما يفعله الفساق،=هيا أخبرني هل فهمت الآن هذه العبارة!! سبحان الله
بل اقرأوا ما بعده أيها القراء الكرام:
قال: (ولا يسلم لمالك .. هذا الإطلاق في وصف المغنين من أهل المدينة أو المترخصين فيه يومئذ)
أحسنت وكما يقول إخواننا (هات من الآخِر) قل هذا من أول ودعنا من عبثك السابق، حسنا لا تسلم أيها العالم الجهبذ إذا لماذا تبحث عن قوله أصلا لا يرتضي قوله ويستدل برأيه عجيب جد عجيب
إذا أيها القراء وبعد هذه الرحلة في غرائب المنتسبين لأهل العلم تبين أنه تجنى على مالك رحمه الله وتجنى على فقهه وورعه
والعجيب أن القرون السابقة بعلمائها كانوا يعدون الإمام مالك أشد الفقهاء في مسألة آلات الموسيقى حتى بعث الله هذا الأستاذ فأثبت أن مالكا يرى كراهة الموسيقى!! وليس تحريمها والله المستعان
يسر الله إكماله وإتمامه
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
الحنبلي السلفي05 - 09 - 2005, 03:40 PM
شيخنا المقرئ راجع صندوق رسائلك من فضلك.
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ05 - 09 - 2005, 06:14 PM
ثم انتقل إلى رأي الإمام الشافعي رحمه الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/322)
وقبل أن أبدأ بنقل كلامه: أنقل لكم رأي أئمة الشافعية عن سماع الملاهي من كتبهم المعتمدة:
وقد أجمع المذهب الشافعي على تحريم المعازف إلا ما استثناه الدليل من دف ونحوه إلا أنهم اختلفوا في بعض الآلات ولكنهم متفقون على تحريم المعازف:
1 - قال صاحب الوسيط الغزالي (ت / 505هـ): المعازف والأوتار حرام لأنها تشوق إلى الشرب وهو شعار الشرب فحرم التشبه بهم
قال البغوي في التهذيب (ت:516هـ): وإن كان فيها – أي الوليمة- شيء من المناكير من شرب خمر وضرب المعازف إن علم أنه إذا حضر يترك ويرفع أو إذا نهاهم انتهوا: عليه الإجابة ..... )
2 - قال صاحب البيان (ت: 558هـ): (وإن دعي إلى وليمة فيها منكر من خمر أو مزامير وطنابير و معازف وما أشبه ذلك فإن علم بذلك قبل الحضور فإن كان قادرا على إزالته لزمه أن يحضر لوجوب الإجابة وإزالة المنكر وإن كان غير قادر على إزالته لم تلزمه الإجابة ولم يستحب له الحضور بل ترك الحضور أولى فإن حضر ولم يشارك في المنكر لم يأثم وإن لم يعلم به حتى حضر فوجده فإن قدر على إزالته وجب عليه تغييره وإزالته لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر وإن لم يقدر على إزالته فالأولى له أن ينصرف ...... فإن لم ينصرف: فإن قصد إلى استماع المنكر أثم بذلك .. )
3 - الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح الشافعي (ت: 643هـ): وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع
4 - وقال النووي في الروضة (ت: 676هـ): القسم الثاني أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه
وقال في المنهاج: ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي واستعمالها.
5 - تاج الدين السبكي (ت756هـ): ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه.
6 - قال في مغني المحتاج للشربيني (ت: 977هـ): ويكره الغناء .... هذا إذا كان بلا آلة من الملاهي المحرمة و يكره سماعه كذلك ... أما مع الآلة فحرامان واستماعه.
هذه بعض نصوص الشافعية في حرمة آلات الملاهي غير أن أبا محمد أراد أن يثبت أن هؤلاء الأئمة كلهم لم يجدوا رأيا للشافعي وإنما هذا من آرائهم
وسأنقل لكم في الحلقة القادة نقاشه للإمام الشافعي والله المستعان!! يسر الله إكماله وإتمامه
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ05 - 09 - 2005, 09:52 PM
ثم بدأ يحرر رأي الشافعي وكأن الإجماع سينتقض إذا لم يجد للشافعي نصا بالتحريم!! ولكنه أسلوب ومنهج جديد لم يعهده أهل العلم، فمادمت لم تجد مخالفا أكان ماذا إن وجدنا نصا للشافعي أم لم نجد فسبحان الله
فقال: (وأما رأي أبي عبد الله الشافعي في الموسيقى فإنه أسقط الضمان في إتلافها كما ألغى إقامة الحد في سرقتها ونصه جاء في الطنبور والمزمار والكبر فقال: ولو كسر طنبورا أو مزمارا أو كبرا فإن كان في هذا شيء يصلح لغير الملاهي فعليه ما نقص الكسر وإن لم يكن يصلح إلا للملاهي فلا شيء عليه) -قلت –وهذا من الشافعي بين في كونه يذهب إلى التشديد وإلا لما أبطل قيمتها عند إتلافها أو سرقتها وذكر فيها الكبر وهو الطبل ولم يذكر الدف ومعناهما واحد ولعل ذلك لمجيء النصوص صراحة باستعماله)
إذا: ماذا تريد تقول إنه شدد في آلات الملاهي والسؤال ماهذا الورع عن إطلاق التحريم، الإمام بنفسه يقول: لا يضمن من اعتدى عليها مع أنها ملك لغيره وليست له، وكذلك لا يقطع من سرقها وقد سرق فماذا تفهم من هذا؟!
ثم تأملوا ماذا قال وتعجبوا:
قال: (وأصحابه أباحوا الدف في العرس والختان .. )
ومالنا والأصحاب في هذا المبحث أنت تقول هذا مبحث أقوال الإمام ما علاقة الأصحاب؟! أو نسيت؟!
ثم قال: (وهل تشديد الشافعي في الآلات من جهة التحريم لذاتها؟ أم من جهة ما تتخذ له؟ الوجهان محتملان وعليه فحيث لم يصرح بالتحريم فلا ينسب له به القول الصريح)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/323)
علم الله أني ضحكت عليك وها أنا أعتذر منك الآن ولا تلمني في ذلك فكلامك مضحك جدا =
1 - أنت تقول لا ينسب إلى الشافعي قول في مسألة سماع آلات الملاهي وأنت تقول إنه شدد فيها ولم يضمن متلفها ولم يقطع سارقها وتعجز أن تفهم من هذا حكما!! لا أدري كيف أقنعك بعد هذا إذا كان هذا الكلام غير دال على التحريم
2 – أصحابه ينقلون التحريم في المذهب والإجماع منعقد على ذلك كل هذه الأمور لا تدل على قول الإمام الشافعي
ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة الغناء وهي لا تهمنا في مسألتنا
وإن كنت أود أن أنقل لكم بعض تحقيقاته ولكني لا أريد الإطالة ولعل ما سبق يكفي لبيان حاله
ولكن أرجو لمن ملك الكتاب أن يراجع تعليقه المتهالك على قول الإمام الشافعي:في الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين وكان يجمع عليهما ويغشى لذلك فهذا سفه ترد به شهادته وهو في الجارية أكثر من قبل أن فيه سفها ودياثة)
انظر تعليقه عليه ولا أريد نقله
وبعد هذا قال في خلاصته: (شدد الشافعي في بعض الآلات الموسيقية الطنبور والمزمار والطبل دون الدف ولم يصرح بالتحريم)
لاندري ماذا تريد من العبارات حتى تفهم التحريم وإن كنت لا أنسى مقولة الإمام مالك في الغناء (إنه فعل الفساق) ومع هذا لا تدل على التحريم!! فلله في خلقه شؤون
وفي الحلقة القادمة ختام هذا الرد يسر الله إكماله وإتمامه
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ08 - 09 - 2005, 01:46 AM
أما بالنسبة للإمام أحمد فقد أقر على مضض أن رأيه التحريم ولهذا كانت عباراته تنزل على وجل كما سأنقل لك بعد قليل
ولكن إكمالا للمنهج الذي ارتضيناه سأنقل رأي المذهب الحنبلي في الموسيقى تتميما للفائدة وأن الإجماع محفوظ عند جميع المذاهب المعتبرة عند أهل السنة
1 - قال القاضي أبو يعلى (ت: 458هـ): الدف مندوب إليه في النكاح لأمر الشارع بخلاف العود والطبل فإنه لا يباح استعماله والتلهي به بحال.= بحال = = بحال
2 - قال ابن عقيل (ت: 513هـ): ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر)
3 – قال ابن قدامة المقدسي (ت: 540هـ): وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع
وقال أيضا: فصل في الملاهي وهي نوعان محرم وهي الآلات المطربة عناء كالمزمار وسواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالطنبور العود والمعزفة
4 – قال في صاحب المستوعب (ت: 616هـ): يحرم الغناء معه آلة لهو بلا خلاف بيننا =بلا خلاف بيننا = بلا خلاف بيننا
5 - شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ): ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا)
وقال أيضا: فمن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا ريب فى ضلالته وجهالته وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام)
وقال أيضا في المنهاج: قوله – يعني الرافضي- (وإباحة الغناء) فيقال له هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه
وقال أيضا في المنهاج: والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة ولم يحك عنهم نزاع في ذلك
6 – وقال ابن مفلح (ت: 763هـ): زويحرم كل ملهاة سواه –أي سوى الدف – كمزمار وطنبور ورباب وجنك)
7 - قال ابن رجب (ت 795هـ): وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى)
وقال أيضا عن سماع الملاهي: (لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به.)
وقد أقر أبو محمد بمذهب أحمد فقال: رأي الإمام أحمد بن حنبل: أما في الموسيقى فالبين من مذهبه تحريم الآلات: كالطنبور والعود والمزامير والطبل دون الدف وذلك لم يأت صريحا في مفردات أحمد لكنه ميتفاد من مجموع رأيه في ذلك وذلك من وجوه)
وقال أيضا: ذهب أحمد إلى التشديد في آلات الموسيقى بعبارات يدل مجموعها على أنه كان يذهب فيها إلى التحريم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/324)
وإن كان لدي تحفظ كبير على مثل هذا الأسلوب إلا أنه كاف في اعتراف أبي محمد أن أحمد يرى تحريم آلات الموسيقى
هذه نهاية مبحث أبي محمد في تحرير أقوال الأئمة الأربعة وكما رأيت لم يثبت ما أراد لا في نصوص الإمام ولا في نصوص أئمة المذهب وإنما مراوغة وتدليس للحقائق والله المستعان، وكما رأيت لم ينخرم إجماع أهل العلم في تحريم الموسيقى كما بين أعلاه
وقبل أن أضع القلم أجدني مضطرا للتنبيه على مبحث متهالك أتبعه بعد المبحث السابق وليت من ملك الكتاب أن يقرأه بعناية من أجل أن يرى كيف يستميت أبو محمد لإثبات ما يريد على طريقة أهل الأهواء ولا مانع من إيضاحه للقارئ الكريم
عنون أبو محمد مبحثا بعنوان: حكم استعمال آلات المعازف واستماعها)
وكما ترى هو تكرار لما سبق وتحليلي لمثل هذا التصرف من أبي محمد إنما هو اضطراب وغياب منهج لديه
وأقتطف منه شيئا قليلا لأوضح ذلك للقارئ الكريم فقال:
(لكن الشأن هنا أن النصوص جاءت بحوادث تؤكد القول يإباحة الموسيقى أصلا)
قاتل الله العجلة والهوى (الموسيقى) جاءت النصوص بإباحتها
ثم قال: (فمن ذلك)
ثم بدأ يستدل بالنصوص التي رددت عليها سابقا وأثبت أنها جاءت بالدفوف فقط وأنها خارجة عن محل النزاع وأن الإجماع بتحريم المعازف لا يتناولها
وقد علق على حديث عائشة الذي فيه الجاريتان اللتان تضربان بدف بقوله:
(فهذه إباحة صريحة للغناء والعزف إظهارا للسرور يوم العيد)
يا أيها القراء: كيف تريدون أن أحكم على أبي محمد وبماذا أحكم؟! هل هناك تدليس أشد من هذا؟ ولا حول ولاقوة إلا بالله
ثم استدل بالحديث الذي فيه (أن المرأة نذرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علق عليه قائلا: فهذا الحديث حجة قوية في إباحة العزف والغناء بغير محذور)
والله إن أبا محمد يظننا لا نعقل ولا نفهم!! أين أنت يا رجل؟ كم مرة قلنا بأن الدف خارج عن محل النزاع أفلا تعقل؟ أو أنت تعلم ذلك ولكنك تراوغ؟!!
يا الله ماذا أكتب وماذا أنقل لكم التلاعب أمام عيني كل واحد أشد من الآخر أرجوكم أيها القراء اقرأوا هذا المبحث لتروا حال الرجل وتدعو له بالهداية فلقد أسرف على نفسه بهذا التزوير والتدليس
ثم قال: (انتقال حكم الموسيقى عن الإباحة: .... أولا الاستحباب)
رباه رباه: الاستحباب = استحباب الموسيقى
والله لن أعلق عليه فأنا في حالة من القهر وأخشى على نفسي من الإثم أو التجني أو حظوظ النفس = الاستحباب للموسيقى هنيئا لكم أيها المغنون فأنتم في عبادة تثابون عليها وتؤجرون من الله جل وعلا
يا خجلتاه من ربنا = ويا خجلتاه من اللعب في ديننا = لست مستغربا وجود مثل هذه الطوام على مر الأزمان وأعرف ماهو أشد من هذا = وإنما الخجلة والحسرة أن مثل هذا الرجل يعتبر نفسه ويعتبره كثير من الناس العالم الذي لا يشق له غبار
ولبست هذه المشكلة أيضا = بل أتدرون من الذي يعتبره هكذا إنهم طلبة العلم = وليست هذه المشكلة أيضا = أتدرون ماهي المشكلة: هي أنهم أصحاب الحديث
يا أبا محمد أنصحك لوجه الله لا تعرفني ولا أعرفك أنصحك لوجه الله، أنصحك لوجه الله ارجع إلى ربك وتب إليه فقد عبثت في شرعه وتلاعبت بالنصوص على غير هدى،
يا أبا محمد دعك من لومي وإن كنت أعترف بالتقصير على كثير من كلماتي التي زل القلم بها، ولا يخادعنك الشيطان فيشغلك بها عن الأهم = إنه أنت، انشغل بنفسك
قل لها: ماذا دهاني
قل لها: أفيقي وارعوي أن تستدرجي فلطفا بحالي
تأمل أخبار المنتكسين، وابرأ إلى الله من حولك وقوتك وطولك واحتم بحماه وقل يا مقلب القلوب ثيت قلبي على طاعتك
ألا تعرف القلق، ألا تعرف الخوف والرهبة أن تكون أمة محمد كلها على تحريم شيء وتقف وحدك في صف تجاههم وتقول الحق معي
يا أبا محمد تقول باستحباب الموسيقى هكذا بهذا الإطلاق واحر قلباه = واحر قلباه
وإني والله لمشفق عليك وناصح لك أنقذ نفسك وانج بنفسك واهرب إلى الله = اهرب إليه ومرغ وجهك في جنح الليل وقل: أعوذ بك أن تضلني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/325)
فاللهم يا جابر قلوب المنكسرين ويا هادي قلوب الحائرين في هذه الساعة المباركة أتوسل إليك بكل اسم هو لك، أتوسل إليك بأنك أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أن ترد أبا محمد إلى الحق وأن تدله صراطك المستقيم وأن تقيه شر نفسه وأن تختم له بخير وأن تعيذه من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وألا تميته إلا وأنت راض عنه وأن تجعل ما بقي من عمره يستعمله في طاعتك وأن توفقه للتوبة النصوح وألا تجعله من الخاسرين يا رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
المقرئ 3/ 7 / 1426 هـ
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ08 - 09 - 2005, 02:06 AM
شكر وتقدير لملتقى أهل الحديث جعل الله صوتا للحق وأهله وأقر به أعين أهل السنة
وإني أشكرهم وأقدر تعاونهم في هذا الموضوع وغيره لا أملك لهم إلا الدعاء بأن يحفظهم ويبارك في علمهم وأعمارهم وذرياتهم
وأخص بالشكر الشيخين الفاضلين:
الشيخ المبارك: عبد الرحمن الفقيه
والشيخ المبارك: هيثم حمدان
فجزاهم الله عني خيرا
محبكم: المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
سعد العجلان08 - 09 - 2005, 07:26 PM
هل من الممكن أن نحصل عليه في ملف word
--------------------------------------------------------------------------------
أشرف بن محمد08 - 09 - 2005, 09:25 PM
هدية للشيخ: " المقرئ " خاصة، ولأهل الملتقى ورواده عامّة.
--------------------------------------------------------------------------------
أشرف بن محمد08 - 09 - 2005, 09:26 PM
الملف مضغوط بالوينرار.
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ09 - 09 - 2005, 12:58 AM
جزى الله الشيخ المفيد: أشرف بن محمد
ولا حرمك الله الأجر وماهي أول بركاتكم
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالرحمن الفقيه09 - 09 - 2005, 07:34 PM
الشيخ الفاضل المقرىء حفظه الله ورعاه، جزاكم الله خيرا على بيانكم وتوضيحكم لما أثاره الجديع في كتابه عن مسالة الموسيقى والغناء، وقد كان ردكم قويا ومحكما، فنسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم وينفع بكم المسلمين، ونسال الله أن يهدي ضال المسلمين ويردهم للحق ردا جميلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
--------------------------------------------------------------------------------
مسعد الحسيني09 - 09 - 2005, 08:29 PM
الشيخ الفاضل المقرىء حفظه الله ورعاه، جزاكم الله خيرًا على بيانكم وتوضيحكم لما أثاره الجديع في كتابه عن مسالة الموسيقى والغناء، وقد كان ردكم قويًّا ومحكما، فنسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم وينفع بكم المسلمين، ونسال الله أن يهدي ضال المسلمين ويردهم للحق ردًا جميلاً، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
آمين.
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ10 - 09 - 2005, 06:42 AM
إلى الشيخين الكريمين: عبد الرحمن الفقيه ومسعد الحسني
جزاكم الله خيرا على دعائكم
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالرحمن الفقيه10 - 09 - 2005, 09:25 AM
حفظكم الله ورعاكم، وجعلنا وإياكم من الذابين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم
وللفائدة: هذا رد الشيخ المقرىء على أبي محمد الجديع حول مسألة اللحية
الجديع وكتابه الأول " اللحية " إساءة للعلم في استخدامه مطية " حلقها أم الأخذ منها" ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=134122#post134122)
وقد سمعنا كذلك أن لأبي محمد الجديع كتابا عن أحكام العورات لم يطبع حتى الآن،وقد أتى فيه بالعجائب!
ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه من انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين.
فظاهر النقول عنه من خلال الردود السابقة في كتابيه اللحية والغناء أن الرجل يحاول أن يدلس ويلوي أعناق النصوص وأقوال الفقهاء حتى توافق هواه، فنعوذ بالله من ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/326)
وفرق كبير جدا بينه وبين أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فمع أن ابن حزم رحمه الله أجاز استعمال بعض آلات اللهو وذهب لتضعيف حديث البخاري في المعازف وقد أخطأ في ذلك إلا أ نه كان صاحب ديانة واتباع للحق وذهب إلى ذلك مجتهدا، فغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين
ولكن المصيبة فيمن يريد لي أعناق النصوص وتطويعها لهواه، كما يظهر من كلامه المنقول عنه في الردود السابقة، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وألا يجعلنا ممن بدلوا تبديلا.
--------------------------------------------------------------------------------
أبوالمنهال الآبيضى11 - 09 - 2005, 09:10 AM
وقد سمعنا كذلك أن لأبي محمد الجديع كتابا عن أحكام العورات لم يطبع حتى الآن،وقد أتى فيه بالعجائب!
منها الحكم بثبوت حديث مصافحة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للنساء من وراء ثوب، وقد رددنا عليه وكذا على ما ذكره في تيسير أصول الفقه وتحرير علوم الحديث في كتابنا " مصافحة الأجنبية في ميزان الإسلام ".
--------------------------------------------------------------------------------
أحمد عبد الرؤوف13 - 09 - 2005, 08:47 AM
وللرجل سقطات لا تحتمل في تأويله (والأدق تحريفه) لحديث البخاري
--------------------------------------------------------------------------------
المسيطير13 - 09 - 2005, 07:48 PM
شيخنا الكريم ابن الكرام / المقرئ حفظه الله ورعاه
بارك الله لك في عمرك وعملك وعلمك وأهلك وذريتك ومالك، وجعل ماكتبتَه وماتكتبه في ميزان حسناتك يوم القيامة.
وجزاكم الله خير الجزاء على هذا البيان الشافي والرد الوافي.
أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
وأرى الرأي لكم أن ينشر هذا الرد على كتاب (الموسيقى)، وكذا الرد على الجديع في كتابه (اللحية) في المنتديات، وخاصة منتدى الساحات نظرا لكثرة القراء والمطلعين فيه.
ولعل الله تعالى أن ينفع به.
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ13 - 09 - 2005, 10:10 PM
شيخنا المسيطير:
أسأل الله أن يتقبل دعاءكم وأن لا يحرمك الأجر بإدخال السرور على قلبي لما قرأت هذه الدعوة المباركة
وأما عن موضوع نشر هذا الرد في المنتديات فليس عندي أي مانع من التصرف في هذا الرد كيفما شئتم أو غيركم من القراء فافعلوا ما تريدون بارك الله فيكم
محبكم: المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
ابوسفر15 - 09 - 2005, 04:23 AM
شيخنا المقرئ رفع الله درجته:
لدي بعض التعليقات التي أتمنى أن تجد صدرا رحبا:
1 - مارأيناه من التحامل على أبي محمد بدعوى عدم اعتداده بالإجماع
في مسألة الموسيقى لاأرى له وجها وذلك لأمرين:
الأول: أن خلاف الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم مشهور.
الثاني: أنه على فرض عدم نقل الخلاف فإن الإجماع كما ذكر أبومحمد لايعدو
أن يكون من قبيل عدم العلم بالمخالف "وهو الإجماع السكوتي " وأنت تعلم الخلاف
في حجيته وإذا لايكون ملزما للمخالف.
2 - المبيح للموسيقى معتمد على قاعدة أصل الإباحة , ولذا فإن المحرم هو المطالب
بإثبات الأدلة من القرآن والسنة ولهذا نتمنى منك أن تناقش الإستدلال من القرآن والسنة
وألا تعتمد على إثبات الإجماع , وإن كنت معتمدا عليه فناقشها أيضا إتماما للفائدة.
وجزاك الله خيرا ونفع بك الإسلام والمسلمين.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد الحريص15 - 09 - 2005, 03:29 PM
شيخنا المقرىء جزاك الله خيرا ورفع قدرك في الدنيا والآخرة
وجعلك للمتقين إماما.
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ17 - 09 - 2005, 05:53 PM
أبا سفر: جزاك الله خيرا على دعائك
وأما ما ذكرته بقولك:
[- مارأيناه من التحامل على أبي محمد بدعوى عدم اعتداده بالإجماع
في مسألة الموسيقى لاأرى له وجها وذلك لأمرين:
الأول: أن خلاف الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم مشهور.]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/327)
فالصدر رحب ومتسع ولم أكن متحاملا على أبي محمد انتصارا لنفسي أو لحظ نفس أو هوى
إنما كان غضبا للشريعة من رجل علم الإجماع وعلم كيف يبحث عن صحة نسبة القول أو عدمه
كيف لا أتحامل على رجل ينسب قولا إلى شخص فإذا رجعت إلى لفظه لم أجد هذا الكلام كما فعل مع أبي المنهال ومعمر وووو
كيف لا أغضب على رجل يرى في الإسناد من هو متروك الرواية ويقول إسناد صالح)
كيف لا أغضب على رجل يدخل نفسه في مجال ليس له بأهل كما فعل في فهمه للمزهر عند الفقهاء
كيف تريدني أن لا أغضب مع رجل يثبت رأيا لأبي حنيفة لم يثبته أصحابه كلهم ولا ذكر في مذهبهم
كيف لا تريدني أن أغضب على رجل يثبت أن الإمام مالكا يغني للناس ويضرب بالدف
أرجو أن تقرأ الرد بتمعن ولقد تركت في كتابه طوام عظيمة والله ما تركتها إلا لأجل أني أحسب أن أبا محمد إذا قرأها سيخجل من نفسه وسيتوقف عن مثل هذه المزالق
وأما قولك:
[الأول: أن خلاف الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم مشهور.]
لم تكن دقيقا في عبارتك
أين مذهب الظاهريه ومذهب المتقدمين منهم؟ من نسبه إليهم؟
بل هو رأي المتأخرين منهم كابن حزم ولذلك كانت عبارة ابن رجب دقيقة عند قوله: سماع آلات اللهو لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به.)
ولذلك عبد الله الجديع لو تأملت حاله فقد كان ذكيا جدا فلم يورد إيرادك هذا ولم يقل عند نقاشه للخلاف والإجماع إن الإجماع منقوض برأي الظاهرية ولم يقل كذلك منقوض برأي ابن حزم لعلمه أن مثل هذا الكلام لا يقبل فابن حزم المتوفي في سنة (450هـ) لا يمكن أن يحدث رأيا مخالفا لما ثبت عن الصحابة والتابعين ونقل الإجماع قبله فأبو بكر الآجري نقل إجماعا على تحريمه (360هـ) وأبو الطيب الطبري (450هـ)
فكيف يأتي وينقض الإجماع لا يقبل هذا وقد كنت أود أن أشير إلى هذه النقاط وأمثالها في كتاب أبي محمد ولكني اختصرت وها أنت جزاك الله خيرا جعلتني أفيد بها الإخوة
وأما قولك:
[الثاني: أنه على فرض عدم نقل الخلاف فإن الإجماع كما ذكر أبومحمد لايعدو
أن يكون من قبيل عدم العلم بالمخالف "وهو الإجماع السكوتي " وأنت تعلم الخلاف
في حجيته وإذا لايكون ملزما للمخالف.]
كم أود أن يكون أبو محمد معنا ليجيب عن هذا التساؤل
لأنني لن آخذ بحجة عدم الوفاق على أن هذا إجماعا سكوتيا مادامت المذاهب الأربعة وفقهاؤها على اختلاف طبقاتهم وعلى مر العصور على تحريمه كلا لن أتذرع بهذا = ولكن يكفيني أن يقول أبو محمد (إن منهجي أن أقول بقول قد نقل الإجماع على تحريمه ولو لم أجد من قال بهذا القول ممن هو سابق للإجماع)
هذا ما أريد مع علمي أنه لن يقول بهذا
أما الدخول في مسألة الإجماع السكوتي وحجيته فهو صرف للموضوع ولهذا هو يعلم أن الأئمة لم يقولوا بقول وهم قد وجدوا الإجماع على خلافه إلا إذا وجدوا من ينقضه مع معرفتهم بخلاف أهل العلم في الإجماع السكوتي ونحوه
وأما قولك:
[- المبيح للموسيقى معتمد على قاعدة أصل الإباحة , ولذا فإن المحرم هو المطالب
بإثبات الأدلة من القرآن والسنة ولهذا نتمنى منك أن تناقش الإستدلال من القرآن والسنة
وألا تعتمد على إثبات الإجماع ,]
أنا من أهل السنة والجماعة والذين تلقوا وافتتنوا بقوله هم من أهل السنة
وأهل السنة الدليل الثالث المجمع عليه عندهم دليل الإجماع
فكيف لا أعتمد عليه، واعلم أنه في مسائل اعتقادية ليس له إلا هذا الدليل مع أن المخالف متمسك بظاهر النص ولا أحتاج للتمثيل ومالم يأخذ بهذا الدليل فيجب عليه أن يعذر الطائفة الأخرى مع علمي أنه لا يرتضيها
وأما مناقشة الأدلة فقد بينت أكثرها وكيف لواها ودلس في فهمها بما أظن أن الأمر اتضح لمن شرح الله صدره للحق وغلب حب الله ورسوله على هواه ونفسه
ليست البلوى الحقيقية أن يبتلى الإنسان بفعل معصية أو يكررها حتى، بل البلوى التي لا لعا لها هي أن يستبيحها ويبرر لنفسها جوازها، كلا بل الأشد أن يدعو الناس إلى فعلها، كلا بل ويجعل لهم الثواب عند فعلها
وجزاكم الله خيرا
ـــــــــــــــ
الأخ الكريم: محمد الحريص:
جزاك الله خيرا على دعائك وغفر لك وأثابك الجنة
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/328)
ابوسفر17 - 09 - 2005, 11:41 PM
شيخنا المقرئ:
أشكر لك كريم خلقك , وحسن أدبك , وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه.
ذكرتَ بارك الله فيك أن الإجماع منعقد قبل ابن حزم وعلى هذا فلايمكن أن يخالفه
فما قولك إذا عما ذكره في محلاه من أن العود والطنبور حلال كله ويضمن كاسره؟
هل تقول إنه خرق الإجماع؟! وأنت تعلم من هو في شدة التزامه بالإجماع!!
أنا أقول أن ابن حزم لم تكن منه هذه المخالفة إلا لعدم ثبوت الإجماع , ثم إن الإجماع
مصدره هو النص وإذا تم بحث النص ولم يستفد منه التحريم فهذا يدعو إلى الشك في ثبوت
الإجماع أو إلحاقه بالإجماع السكوتي على أحسن الإحتمالات.
ثم إن الموسيقى تدخل في باب العادات الذي أصله الإباحة , ويكفي من يرى الإباحة
اعتماده على الأصل حتى يقوم من يثبت خلاف ذلك.
وجزاك الله خير الجزاء وغفر لنا ولك0
--------------------------------------------------------------------------------
المقرئ18 - 09 - 2005, 12:58 AM
أخانا أبا سفر وفقه الله:
لا أريد أن ترد علي لمجر الرد فأنت منزه عن هذا
ما درسته وما تعلمته وما أعتقد أنك سائر عليه أنه لا يقبل أن يخرق الإجماع إلا لمن كان عنده شاهد على ذلك
ولا أريد أن أعيد عليك قصتي مع ذالك الرجل في إيجاب صلاة الجمعة على المرأة مع أن دليله قد لا تجد له إجابة مقنعة
أنا أسير على هذا المنهج ولا يمكنني أن أناقشك بغيره لأنه هو منهج أهل السنة والجماعة تقول لي ابن حزم مكانته معروفة أو علمه ما أدري كيف هذا لا أقبله أبدا
ولو جاءني عن شيخ الإسلام مع أن مكانته في نفسي كبيرة أو عن غيره ممن يعز في نفسي فلن أقبل قوله في خلاف الإجماع إلا أن يذكر لي من سبقه
أحسب أن هذا هو منهجنا أهل الحديث
وقد ذكرتني بشيخ قال حكما معينا فقيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول " كذا " على خلاف قوله فقال هذا الشيخ ولكن هذا قول عمر رضي الله عنه ومحال أن يقول عمر بخلاف الحديث فلعله بلغه ما ينسخ هذا الدليل
أي عقلية هذه؟ هذا لا يصلح يا أبا سفر
نقلنا الإجماع من قبل ابن حزم وأنت وأبو محمد مطالبون بنقضه ممن هو قبله
وأرجو أن لا تغضب مني أو يكون في نفسك شيء علي بالتفكير بصوت مسموع كما يقولون لأني لا أعرفك ولا تعرفني فاسمع مني:
أنا أسألك هل يحق لك أن تقول بقول قد نقل الإجماع على خلافه ولم تجد من سبق الإجماع على نقيضه هل تقول به أم لا؟
مع أني رأيتك في مشاركتك السابقة أنك نسبت القول إلى الظاهرية مع أنك كنت تعني ابن حزم وكانت عبارتك موهمة فلماذا فعلت هذا
يا أخي: لا أدري لماذا نحن نسير هكذا في المناقشة: أبحث وأنا أريد من طلبة العلم أن لا يعرفوا غير ما كتبت
ولا زالت وصمة العار في مشاركة المصري السابق لم يحذفها المشرفون وهي دليل على أن بعض الناس يناقش وقصده الدفاع عن فلان أو فلان حمية له ونسي الحمية عن الشريعة
وها أنت الآن - هداك الله - تقول ابن حزم مكانته معلومة؟
هل تعتقد أن مثل هذا الرد يحرك في ساكنا؟ أو تعتقد أني ممن سيناقش هذه الحجة؟
أبدا - علم الله أنها هواء - في نظري - لا تدعوني إلى التفكير ولولا حسن خلقك وقراءتي لحسن مقصدك ما علقت عليها أيضا
لأننا نسير على منهج واضح في النقاش
ولا تحسب أني من أهل الرأي الواحد أو ممن يقول - الرأي ما أرى - كلا ومشاركاتي شاهدة على ذلك
فإن أردتني مصغيا سامعا راضخا لكلامك فلا تخاطبني بهذا المنهج لأني لن أسمع له لأني تعلمت من أهل السنة أن من نقل لك الإجماع فلا مجال لنقضه إلا بنقل الخلاف القديم
المقرئ
--------------------------------------------------------------------------------
المعلمي18 - 09 - 2005, 02:14 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم المقرىء:
السلام عليكم ورحمة الله،،،
لدي بعض الأسئلة؟
أولا: هل حكاية الإجماع إجماع، أم لا بد من ثبوته Question
ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين في تعريفه للإجماع " اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على حكم شرعي".
كيف يمكنني حصر مجتهدي الأمة - مع مافي تعريف من هو المجتهد من خلاف - ومعرفة حكمهم في المسألة Question !!
ثالثا: هل الإجماع على حرمة المعازف قطعي أم ظني Question
--------------------------------------------------------------------------------(73/329)
من السنن المهجورة .... تسوية الصفوف
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[19 - 01 - 06, 09:51 ص]ـ
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي > من السنن المهجورة .... تسوية الصفوف
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل الدخول View Full Version : من السنن المهجورة .... تسوية الصفوف
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ24 - 08 - 2005, 05:31 AM
هذا بحث قد أشتغلت به منذ فترة , ومع كثرة المشاغل انصرفت عنه فترة من الزمن , ثم لما صحّ عزمي , ونشطت نفسي أُبتُ إليه ثانية , فكان على ماتم الان , واسميته: من السنن المهجورة .. تسوية الصفوف.
وأنا إن شاء الله أضعه هنا تتابعًا فائدة لإخواني , وتوجيهًا وإرشادًا لي فيما يظهر من قصور وعجز , لا ينفك منهما أي باحث. وقديمًا قالوا: من صنَّف فقد وضع عقله على طبق.
وأنا إذ أنشر بحثي هنا , لا أُحل لأي شخص كان أن يستفد منه بأي غرض تجاري , أو أن يقتبس منه شيئًا دون عزوه إلى البحث , ومن قام بذلك فأنا خصيمه يوم القيامة أمام رب عادل.
وبالله التوفيق.
وكتبه أبو مالك
مِنْ السُنَنِ المهْجُورَةِ
تَسْويَةُ الصُّفُوفِ
?
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سئيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله.
اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ـ
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ) آل عمران/102
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) النساء/1
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) الأحزاب/70 - 71
ثم أما بعد .......
فإن الصلاة أعظم قواعد الإسلام , وأرفع أعمال الإيمان , وأقرب وسيلة إلى الرحمن, وهي مفزع التائبين, وملجأ الخائفين, وبضاعة العاملين , وقرة أعين العابدين تجلو صدأ قلوبهم بأنوارها, وتهتك حجب نفوسهم بأسرارها, وترشدهم بمنارها إلى فَخَار مقاصدهم وأغوارها.
فهم في رياض أنسها يترددون, وفي ظلال أشجارها يتقلبون, ومن طيب نسيمها يتنسمون, وإلى مرافئها يتسنمون, وفي جميع ملاذها يتفكهون ويأكلون ويشربون.
قال الإمام الحافظ العلاَّمة ابن القيم رحمه الله تعالى:
الصلاة قد وُضعتْ على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبَّد بها الخالق تبارك وتعالى عباده من تضمَّنها للتعظيم له بأنواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه وسائر أجزاء البدن, كلٌ يأخذ لحظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار, مع أخذالحواس الباطنة منها, وقيام القلب بواجب عبوديته فيها.
فهي مشتملة على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدي الرب مقام العبد الذليل الخاضع المدبَّر المربوب , ثم التذلل له في هذا المقام, والتضرع, والتقرب إليه بكلامه ,ثم انحاء الظهر ذلاً له وخشوعاً , واستكانة , ثم استوائه قائماً ليستعد لخضوع أكمل له من الخضوع الأول, وهو السجود من قيام , فيضع أشرف شئ فيه وهو وجهه في التراب خشوعاً لربه , واستكانة وخضوعاً لعظمته وذلاً لعزته , قد انكسر له قلبه ,وذلَ له جسمه , وخشعت له جوارحه, ثم يستوي قاعداً يتضرع له ويتذلل بين يديه ويسأله من فضله , ثم يعود إلى حاله من الذل والحشوع والاستكانة, فلا يزال هذا دأبه حتى يقضي صلاته , فيجلس عند إرادة الانصراف منها مُثنياً على ربه , مسلماً عل نبيه, وعلى عباده, ثم يصلي على رسوله, ثم يسأل ربه من خيره وبرّه وفضله, فأي شئ بعد هذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/330)
العبادة من الحسن, وأي كمال وراء هذا الكمال, وأي عبودية أشرف من هذه العبودية. اهـ (1)
فلما كانت هذه منزلة الصلاة وفضلها كان ولابد من آدائها على الوجه الأكمل وعلى النهج النبوي السوي.
والصلاة عماد الدين (2) والركن الركين , وأساس هذا الدين, فكان من المتحتم المحافظة عليها.
ومن وسائل المحافظة على الصلاة: تسوية الصفوف.
هذه السنة التي أصبحت مهجورة بين المسلمين , وللأسف بين بعض الملتزمين بالسنة, إلا من رحم ربك.
ويكفي من آثار عدم تسوية الصفوف , هذا الوعيد النبوي «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».
ووالله لقد تحقق وعده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ,فالمرء من هؤلاء يدخل الصلاة ويخرج منها لايدري ما قرأ إمامه في الصلاة, ولايشعر بمن جنبه إلا والإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وما هذا إلا لأننا ضيعنا هذا الواجب, ألا وهو تسوية الصفوف.
وأنا في هذا البحث حاولت أن ألملم خيوط هذا الموضوع وأسبكه في عِقد منظوم, وأرصعه بالجواهر النبوية, والآثار السلفية, عسى أن أكون وفيت به وأن ينال حسن القبول من الرب قبل العبد, هو ولي ذلك ونعم الوكيل وعليه توكلت وإليه أُنيب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وكتب
أبو مالك
محمد بن حامد بن عبد الوهاب
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ24 - 08 - 2005, 05:35 AM
ذكر الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام
روى مسلم بسنده ,فقال:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ? يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلاَةِ وَيَقُولُ «اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفاً. (حديث رقم 432)
والشاهد في الحديث: قول ابن مسعود ?: يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلاَةِ.أي: يسوي الصفوف بيده الشريفة ?.
قال النووي – رحمه الله – في شرحه على صحيح مسلم (4/ 116ط دار الخير): قوله: (يمسح مناكبنا) أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها.
ثم قال – رحمه الله-: وفيه - أي الحديث- تسوية الصفوف واعتناء الإمام بها والحث عليه. انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ24 - 08 - 2005, 05:37 AM
ذكر فضل تسوية الصفوف والإعلام بأنها من تمام الصلاة
روى البخاري بسنده, فقال:
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ? قَالَ:
«سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ» (حديث رقم723).
وهو عند مسلم (435) , من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بلفظ: «أَقِيمُوا الصَّفَّ فِى الصَّلاَةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ».
وعند أحمد (3/ 179) من حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بلفظ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ».
قال ابن دقيق العيد – رحمه الله – في الإحكام (ص225 ط شاكر):
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (من تمام الصلاة) يدل على أن ذلك مطلوب. وقد يؤخذ منه أيضًا: أنه مستحب , غير واجب. لقوله (من تمام الصلاة) ولم يقل: إنه من أركانها , ولا واجباتها. وتمام الشئ: أمرٌ زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح. وقد ينطلق بحسب الموضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به. انتهى
قال ابن حزم –رحمه الله – في المحلى (4/ 55 ط دار الآفاق الجديدة):
تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة, فهو فرض , لأن إقامة الصلاة فرض
وما كان من الفرض , فهو فرض. انتهى
عقب الحافظ في الفتح (2/ 257 ط دار الحديث) على كلام ابن حزم السابق , بقوله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/331)
ولا يخفى ما فيه ولا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة قال لأن حسن الشيء زيادة على تمامه وأورد عليه رواية من تمام الصلاة. انتهى
قال زين الدين العراقي – رحمه الله – في طرح التثريب (2/ 530 ط الباز):
وقد ذكر العلماء في معنى إقامة الصلاة أمورًا:
أحدها: حصول الاستقامة والاعتدال ظاهرًا كما هو المطلوب باطنًا.
ثانيها: لئلا يتخللهم الشيطان , فيفسد صلاتهم بالوسوسة كما جاء في ذلك الحديث.
ثالثها: ما في ذلك من حسن الهيئة.
رابعها: أن في ذلك تمكنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهم , فإذا تراصوا وسع جميعهم المسجد , وإذا لم يفعلوا ذلك ضاق عنهم.
خامسها: أن لا يشغل بعضهم بعضًا بالنظر إلى ما يشغله منه إذا كانوا مختلفين, وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض وكثير من حركاتهم وإنما يلي بعضهم من بعض ظهورهم. انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ24 - 08 - 2005, 05:41 AM
ذكر الأمر بإتمام الصفوف الأولى اقتداءً بفعل الملائكة عند ربهم
روى مسلم بسنده , فقال:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ «مَا لِى أَرَاكُمْ رَافِعِى أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اسْكُنُوا فِى الصَّلاَةِ». قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلَقاً فَقَالَ «مَا لِى أَرَاكُمْ عِزِينَ». قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ «أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا». فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِى الصَّفِّ» (حديث رقم 430).
قال الكسائي كما في غريب الحديث (1/ 161): التراص أن يلصق بعضهم ببعض حتى لا يكون بينهم خلل, ومنه قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ) الصف/4. انتهى
وروى أبو داود بسنده , فقال:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِى يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ. (حديث رقم 671)
قال النووي – رحمه الله – في شرحه على مسلم (4/ 115):
وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأول والتراص في الصفوف، ومعنى إتمام الصفوف الأول أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني، ولا في الرابع حتى يتم الثالث، وهكذا إلى آخرها. انتهى
ولذلك قال الصنعاني– رحمه الله- في:سبل السلام (2/ 29 ط إحياء التراث العربي):
فإنك ترى الناس في المسجد يقومون للجماعة وهم لا يملؤن الصف الأول لو قاموا فيه , فإذا أُقيمت الصلاة يتفرقون صفوفًا على اثنين وعلى ثلاثة ونحوه. انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ24 - 08 - 2005, 05:54 AM
ذكر الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصف
روى النسائي بسنده , فقال:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ:أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ.
(المجتبى 815)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/332)
قال الخطابي – رحمه الله – في معالم السنن (1/ 159 ط دار الكتب العلمية):
قوله (رصوا صفوفكم) معناه: ضموا بعضها إلى بعض وقاربوا بينها , ومنه رصَّ البناء قال تعالى (كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ) الصف/4.
والحذف: غنم سود صغار , ويقال إنها أكثر ما تكون باليمن. انتهى
ومعنى الحديث: تضاموا وتلاصقوا حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع , فيحدث خلل فيدخل الشيطان من بينكم , فيفسد عليكم صلاتكم.
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ24 - 08 - 2005, 05:58 AM
ذكر الأمر بتسوية الصفوف مخافة المخالفة بين وجوه المصلين
روى مسلم بسنده , فقال:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُسَوِّى صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّى بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْماً فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ «عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». (حديث رقم 436)
قال ابن علاّن المكي في دليل الفالحين (3/ 497 ط دار الحديث):
فقوله (لتسوُّنَّ صفوفكم) المراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد , أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف.
وقوله (أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم): أي.والله ليكونن أحد الأمرين , فيه من التوبيخ و التهديد الغاية , وفيه آكد حث على تسوية الصفوف وأبلغ زجر عن ترك تسويتها لِما يترتب عليه من المخالفة المتقدم معناها. انتهى
قال النووي – رحمه الله – في شرحه على صحيح مسلم (4/ 118):
معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال تغير وجه فلان على أي ظهر لي من وجهه كراهة لي، وتغير قلبه علي لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. انتهى
جاء في مرقاة المفاتيح (3/ 152 ط دار الكتب العلمية):
قال القاضي: أو للعطف ردّد بين تسويتهم والصفوف , وما هو كاللازم وهو اختلاف الوجوه لنقيضها , فإن تقدم الخارج صدره عن الصف تفرق على الداخل , وذلك قد يؤدي إلى وقوع الضغينة فيما بينهم وإيقاع المخالفة كناية عن المهاجرة والمعاداة. يعني فتختلف قلوبهم , واختلاف القلوب بفضي إلى اختلاف الوجوه , بإعراض بعضهم عن بعض.
وقيل: التقدير بين وجوه قلوبكم , بأن يرفع التآلف والتحاب , قال المظهر: يعني أدب الظاهر , وعلامة أدب الباطن, فغن لم تطيعوا أمر الله ورسوله في الظاهر يؤدي ذلك اختلاف القلوب , فيورث كدورة فيسري ذلك إلى ظاهركم , فيقع بينكم عداوة بحيث يعرض بعضكم عن بعض.
وقيل: معنى مخالفة الوجوه , تحوّلها على الأدبار أو تغير صورها إلى صور أخرى فيكون محمولا على التهديد , أو يكون إشارة إلى أن المخالفة قد تؤدي إلى هذه الحالة. انتهى
قال ابن رجب – رحمه الله – في فتح الباري (3/ 250 ط ابن الجوزي):
وقد رُوي أن تسوية الصفوف وإقامتها توجب تآلف القلوب. فروى الطبراني في الأوسط (5121) من طريق سُريح بن يونس, عن ابي خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي , قال:قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (استووا تستوي قلوبكم , وتماسوا تراحموا).
قال سريح: تماسوا. يعني: ازدحموا في الصلاة.
وقال غيره: تماسوا. تواصوا. انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ24 - 08 - 2005, 08:32 PM
ذكر الأمر بإقامة الصفوف وفيه لزق المنكب بالمنكب
روى البخاري بسنده , فقال:
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله
عليه وسلم قَالَ «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى». وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. (حديث رقم725).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/333)
وعند أبي يعلى (3720) بزيادة: لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ولو ذهبت تفعل ذلك اليوم لترى أحدهم كأنه بغل شموس.
وهكذا حال أكثر الناس في هذا الزمان , فإنه لو فعل بهم ما كان يفعل أيام أنس? , لنفروا وكأنهم حُمرٌ وحش!!
وهكذا السنة أصبحت عند البعض بدعة , فلا حول ولا قوة إلا بالله.
ولهذا قال بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللَّهِ ? قَالَ مَا أَنْكَرْتُ شَيْئاً إِلاَّ أَنَّكُمْ لاَ تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِينَةَ بِهَذَا. أخرجه البخاري (حديث رقم724).
قال ابن رجب – رحمه الله – في الفتح (4/ 260):
وفي هذا الحديث دليل على أن تسوية الصفوف كان معروفًا في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأن الناس غيَّروا ذلك بعده. انتهى
وصرح بما ذكر انس بن مالك من إلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب النعمان بن بشير , وزاد: الركبة بالركبة , فقال: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ. ثَلاَثاً «وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ. أخرجه أبو داود (حديث رقم662).
قال الألباني معقبًا على الحديثين السابقين كما في الصحيحة (1/ 72):
وفي هذين الحديثين فوائد هامة:
الأولى: وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها للأمر بذلك والأصل فيه الوجوب إلا لقرينة كما هو مقرر في الأصول والقرينة هنا تؤكد الوجوب وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:أو ليخالفنَّ الله بين قلوبكم.فإن مثل هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب كما لا يخفى.
الثانية:
أن التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب وحافة القدم بالقدم لأن هذا هو الذي فعله الصحابة ? حين أمروا بإقامة الصفوف والتراص فيها انتهى
قال التهانوي في إعلاء السنن (3/ 336 ط دار الكتب العلمية):
أخذت طائفة في زماننا بظاهر هذا الحديث فتراهم يلزقون أقدامهم بأقدام من يليهم في الصف , ولا يزالون يتكلفون ذلك إلى أخر الصلاة , ولا يخفى أن في إلزاق الأقدام بالأقدام مع إلزاق المناكب بالمناكب والركب بالركب مشقة عظيمة لاسيما مع إبقائها كذلك إلى آخر الصلاة كما هو مشاهد , والحرج مدفوع بالنص , على أن إلزاق تلك الأعضاء بأجمعها حقيقة غير ممكن إذا كان المصلون مختلفي القامة , فالمراد منه جعل بعضها في محاذاة بعض ,قال الحافظ في الفتح تحت قول البخاري: باب إلزاق المنكب بالمنكب, والقدم بالقدم في الصف: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله اهـ.
(2/ 176) وفي عون المعبود في شرح حديث ابن عمر ما نصه:قوله (وحاذوا بالمناكب) أي اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين موازيًا لمنكب الآخر ومسامتًا له فتكون المناكب والأعناق والأقدام على سمت واحد.اهـ (1/ 251).
قال الشيخ: لو حمل الإلزاق على الحقيقة , فالمراد منه إحداثه وقت الإقامة لتسوية الصف , فإن إحداث الإلزاق بين تلك الأعضاء طريق تحصي هذه التسوية ولا دلالة في الحدث على إبقائه في الصلاة بعد الشروع فيها , ومن ادعى ذلك فليأت بحجة عليه اهـ.
قلت: وقول أنس (كان أحدنا) وقوله (ولقد رأيت أحدنا) يفيد أن الفعل المذكور كان في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم يبق بعده كما صرح به قوله في رواية معمر (ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس) فلو كان ذلك سنة مقصودة من سنن الصلاة لم يتركه الصحابة ولم يتنفر منه أحد , فالصحيح ما قلنا: إن ذلك كان المبالغة في تسوية الصف حين الإقامة لا بعدها في داخل الصلاة ,فافهم.انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ24 - 08 - 2005, 08:35 PM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/334)
ذكر ثواب وصول الصف وصلاة الرب جل ثناؤه على واصل الصف
1 - روى أحمد في المسند بسنده , فقال:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ». (6/ 67).
2 - روى أبو داود بسنده , فقال:
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ. (حديث رقم 676).
قال ابن الملك:
يدل على شرف يمين الصفوف, كما ذكر في التفسير أن الله ينزل الرحمة أولًا على يمين الإمام , إلى آخر اليمين ثم على اليسار إلى آخره.
قيل: وإذا خلا اليسار عن المصلين يصير أفضل من اليمين , مراعاة للطرفين. انتهى نقلًا من (مرقاة المفاتيح 3/ 159).
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ24 - 08 - 2005, 08:38 PM
ذكر فضل الصف الأول والمبادرة إليه1 -
روى البخاري بسنده, فقال:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً» (حديث رقم 615).
قال البدر العيني -رحمه الله - في عمدة القاري (5/ 183 ط دار الكتب العلمية):
قوله (عليه) أي: على كل واحد من الأذان والصف الأول وقد نازع ابن عبد البر والقرطبي في مرجع الضمير فقال ابن عبد البر يرجع إلى الصف الأول لأنه أقرب المذكورين وقال القرطبي يلزم منه أن يبقى النداء ضائعا لا فائدة له بل الضمير يعود على معنى الكلام المتقدم مثل قوله تعالى (َمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) الفرقان/ 68 أي: جميع ما ذكر قلت الصواب مع القرطبي ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ لاستهموا عليهما فدل ذلك على صحة التقدير الذي قدرناه. انتهى
قال ابن عبد البر في تمهيده (22/ 14 ط المغرب):
ولا أعلم خلافًا بين العلماء أن من بكّر وانتظر الصلاة وإن لم يصل في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول , وفي هذا ما يوضح لك معنى فضل الصف الأول أنه ورد من أجل البكور إليه والتقدم , والله أعلم. انتهى.
2 - وروى مسلم بسنده, فقال:
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». (حديث رقم 440).
وإنما كانت أول صفوف الرجال خير , لأربعة أوجه. ذكرها ابن العربي في عارضة الأحوذي (1/ 283 ط دار الحديث) فقال:
أحدها: أن التقدم أفضل في الخيرات.
ثانيهما: أن مقدم المسجد أفضل من جملة المقدمات.
ثالثها: أن القرب من الإمام أفضل , ولذلك لا يليه إلا أولو الأحلام والنُهى.
رابعها: أن البكور إلى الصلاة أفضل , فلو أن رجلا بكّر ونزل في الصف الأول لحاز الفضيلتين , وإن بكّر وتركه حاز أحدهما وفي ذلك فوائد يكثر تعدادها. وإنما كان شرها آخرها لفوات هذه الفوائد وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدن العبادة أو شوشن النية والخشوع. انتهى
3 - روى مسلم بسنده , فقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/335)
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ الْعَبْدِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رَأَى فِى أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً فَقَالَ لَهُمْ «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِى وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ» (حديث رقم 438).
قال النووي – رحمه الله – في شرحه على صحيح مسلم (4/ 119):
قوله: (تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله) معنى وليأتم بكم من بعدكم أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم، ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعاً للإمام. وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال قوم يتأخرون) أي: عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم فضله ورفع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك. انتهى
وعند أبي داود (679) من حديث عائشة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ، عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ فِى النَّارِ.
قال التهانوي في إعلاء السنن (3/ 339):
هذا وعيد شديد , ومقتضاة في الظاهر وجوب التقدم إلى الصف الأول , كما زعمه بعض الناس , ولكن لم يقل به أحد من الأئمة , والمذهب استحباب ذلك , كما في الهندية عن القنية ,القيام في الصف الأول أفضل من الثاني , والثاني افضل من الثالث.اهـ (1/ 56).انتهى
لكن لماذا الحث على الصف الأول؟
جاوب الحافظ على ذلك في الفتح (2/ 208) فقال:
قال العلماء في الحض على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة والسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه والتبليغ عنه والسلامة من اختراق المارة بين يديه وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. انتهى
المراد بالصف الأول:
قال الحافظ في الفتح (2/ 256):
والمراد به ما يلي الإمام مطلقا وقيل أول صف تام يلي الإمام لا ما تخلله شيء كمقصورة وقيل المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف قاله ابن عبد البر واحتج بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل في الصف الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه ولا حجة له في ذلك كما لا يخفى قال النووي القول الأول هو الصحيح المختار وبه صرح المحققون والقولان الآخران غلط صريح انتهى وكأن صاحب القول الثاني لحظ أن المطلق ينصرف إلى الكامل وما فيه خلل فهو ناقص وصاحب القول الثالث لحظ المعنى في تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظه وإلى الأول أشار البخاري لأنه ترجم بالصف الأول وحديث الباب فيه الصف المقدم وهو الذي لا يتقدمه إلا الإمام. انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ24 - 08 - 2005, 08:40 PM
ذكر فضل تليين المناكب في الصلاة وفضل توسيع الرجل للداخل في الصلاة
1 - روى أبو داود بسنده , فقال:
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمِّى عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِى الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. (حديث رقم 672).
وروى أيضًا بسنده , فقال:
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ - وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ أَتَمُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ أَبِى شَجَرَةَ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/336)
الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ.
لَمْ يَقُلْ عِيسَى «بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ. «وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ اَبُو شَجَرَةَ كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَعْنَى «وَلِينُوا بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ. إِذَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيهِ فَيَنْبَغِى أَنْ يُلَيِّنَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِى الصَّفِّ. (حديث رقم 666).
قال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (3/ 161):
أي إذا أخذوا بها ليقدموكم , أو يؤخروكم , حتى يستوي الصف ’ لتنالوا فضل المعاونة على البر والتقوى , ويصح أن يكون المراد: لينوا بيد من يجركم من الصف , أي: وافقوه وتأخروا معه لتزيلوا عنه وصمة الانفراد, التي ابطل بها بعض الأئمة. انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ24 - 08 - 2005, 08:42 PM
ذكر من يلي الإمام والأحق بالصف الأول
روى مسلم بسنده , فقال:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلاَةِ وَيَقُولُ «اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفاً. (حديث رقم 432).
قال النووي – رحمه الله – في شرحه على صحيح مسلم (4/ 116):
قوله صلى الله عليه وسلم: (ليلني منكم أو لو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) ليلني هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. وأولو الأحلام هم العقلاء وقيل البالغون، والنهى بضم النون العقول، فعلى قول من يقول أولو الأحلام العقلاء يكون اللفظان بمعنى، فلما اختلف اللفظ عطف أحدهما على الاَخر تأكيداً، وعلى الثاني معناه البالغون العقلاء، قال أهل اللغة: واحدة النهى نهية بضم النون وهي العقل، ورجل نه ونهى من قوم نهين وسمي العقل نهية لأنه ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوز، وقيل: لأنه ينهى عن القبائح.
قال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون النهى مصدراً كالهدى، وأن يكون جمعاً كالظلم، قال: والنهى في اللغة معناه الثبات والحبس، ومنه النهى والنهى بكسر النون وفتحها، والنهية للمكان الذي ينتهي إليه الماء فيستنقع.
قال الواحدي: فرجع القولان في اشتقاق النهى إلى قول واحد وهو الحبس، فالنهية هي التي تنهى وتحبس عن القبائح والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: (ثم الذين يلونهم) معناه الذين يقربون منهم في هذا الوصف. قوله: (يمسح مناكبنا) أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها، في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس، وليقتدي بأفعالهم من وراءهم، ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس، كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها، ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة، في ذلك الباب والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك، وفيه تسوية الصفوف واعتناء الإمام بها والحث عليه. انتهى.
* فائدة:
بوّب ابن خزيمة في صحيحه: باب الرخصة في شق أولي الأحلام والنهى للصفوف إذا كانوا قد اصطفوا حضورهم ليقوموا في الصف الأول. ثم ساق بسنده, فقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/337)
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي ومحمد بن عبد الله بن بزيع قالا حدثنا عبد الأعلى قال محمد ثنا عبيد الله قال إسماعيل عن عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يتقدم الناس وأن يؤمهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم ثم ذكر الحديث بطوله وهذا اللفظ الذي ذكره لفظ حديث إسماعيل. (حديث رقم 1574).
قال التهانوي في إعلاء السنن (3/ 341):
وعلى هذا فيجوز إيثار العالم وكبير السن بالصف الأول بل يجب نظرًا إلى الأمر , فإن الجاهل والصغير مأمور بالتأخر عن أهل الحلم والنهى ويؤيده ما رواه الحاكم في مستدركه عن أبي بن كعب مرفوعًا: لا يقوم في الصف الأول إلا المهاجرون والأنصار , ذكره في كنز العمال بلا تعقب (4/ 135) فهو صحيح على قاعدته , وهو صريح في النهي لغير هؤلاء عن التقدم إلى الصف الأول , وتخصيص الأنصار والمهاجرين لكونهم أولى الأحلام والنهى إذ ذاك في الأغلب, وكونهم أفضل من غيرهم , وأفاد الحديث أن أمر المسارعة إلى الصف الأول ليس على إطلاقه بل هو مختص بأولي الفضل والصلاح , وكذا الوعيد الوارد على التأخر عنه مختص بهم أيضًا , نعم يشمل الوعيد غيرهم إذا بقي في الصف الأول فرجة لم يسدوها , فافهم.
فلو تأخر أحد عن الصف الأول لخلوه عن الصلاح والفضل والتقوى بشرط أن يرجو كمال الصف بغيره ممن هو أهله , فله ذلك ولا لوم عليه , بل ذلك متعين في حقه. انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ24 - 08 - 2005, 08:44 PM
ذكر كيف ترتب الصفوف1 -
1 - إذا كان مع الإمام رجلٌ واحد أو صبي واحد
اتفق أهل العلم على أن يقف هذا الرجل أو الصبي – وقيد بعضهم الصبي بالذي يعقل , فإن لم يعقل الصبي قام الرجل عن يمين الإمام , ويترك الصبي يقف حيث شاء. انظر: حاشية العدوي (1/ 387) - عن يمين الإمام.
انظر: المبسوط (1/ 43) , بدائع الصنائع (1/ 158) , البحر الرائق (1/ 352) , المدونة (1/ 86) , بداية المجتهد (1/ 148) , المجموع (4/ 292) , مغني المحتاج (1/ 246) , المغني (2/ 214) , نور الإيضاح (1/ 52).
قال ابن رجب – رحمه الله – في الفتح (3/ 191 –192):
وهذا كالإجماع من أهل العلم , وقد حكاه الترمذي في جامعه , عن أهل العلم من أصحاب النبي ? فمن بعدهم , قالوا: إذا كان الرجل مع الرجل يقوم عن يمين الإمام.
وحكاه ابن المنذر عن أكثر أهل العلم , وسمى منهم: عمر بن الخطاب , وابن عمر, وجابر بن زيد , وعروة ,ومالك ,وسفيان , والأوزاعي , والشافعي , وأصحاب الرأي. قال: وبه نقول.
قلت: وهو أيضًا قول الشعبي وأحمد وإسحاق. انتهى
روى البخاري بسنده , فقال:
حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّى عَنْ يَسَارِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَأَخَذَ بِيَدِى أَوْ بِعَضُدِى حَتَّى أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِى. (حديث رقم 697).
وهو عند مسلم (763/ 181) بلفظ:
بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِنَ اللَّيْلِ فَأَتَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءاً بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ وَلَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّى كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِى فَأَدَارَنِى عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِى دُعَائِهِ «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/338)
قَلْبِى نُوراً وَفِى بَصَرِى نُوراً وَفِى سَمْعِى نُوراً وَعَنْ يَمِينِى نُوراً وَعَنْ يَسَارِى نُوراً وَفَوْقِى نُوراً وَتَحْتِى نُوراً وَأَمَامِى نُوراً وَخَلْفِى نُوراً وَعَظِّمْ لِى نُوراً». قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعاً فِى التَّابُوتِ فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِى بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِى وَلَحْمِى وَدَمِى وَشَعَرِى وَبَشَرِى وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.
فظهر من الحديث خطأ بعضهم , أنه إذا اقتدى بهم واحد فقط , أخّروه عنهم قليلا بمقدار شبر أو دونه , مع أن السنة أن لا يتقدم عنه ولا يتأخر , بل يقف حذاءه عن يمينه , هكذا وقف ابن عباس عندما صلى خلف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ولذا بوَّب البخاري في صحيحه , فقال: باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كان اثنين.
قال الحافظ في الفتح (2/ 235):
قوله (باب يقوم) أي المأموم (عن يمين الإمام بحذائه) بكسر المهملة وذال معجمة بعدها مدة أي بجنبه فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلا عنه وقوله (سواء) أخرج به من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه كذا قال الزين بن المنير والذي يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضا وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد وقد قال أصحابنا يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه فقد تقدم في الطهارة من رواية مخرمة عن كريب عن بن عباس بلفظ فقمت إلى جنبه وظاهره المساواة وروى عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس نحوا من هذه القصة وعن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه قال إلى شقه الأيمن قلت أيحاذى به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر قال نعم قلت أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجه قال نعم وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربنى حتى جعلني حذاءه عن يمينه. انتهى
قال الألباني – رحمه الله – في الصحيحة (1/ 221):
فهذا الأثر مع الأحاديث المذكورة حجة قوية على المساواة المذكورة , فالقول باستحباب أن يقف المأموم دون الإمام قليلا , كما جاء في بعض المذاهب – على تفصيل في ذلك لبعضها – مع أنه مما لا دليل عليه في السنة , فهو مخالف لظواهر هذه الأحاديث , وأثر عمر هذا , وقول عطاء المذكور , وهو الإمام التابعي الجليل ابن أبي رباح , وما كان في الأقوال كذلك , فالأحرى بالمؤمن أن يدعها لأصحابها , معتقدًا أنهم مأجورون عليها , لأنهم اجتهدوا قاصدين إلى الحق , وعليه هو أن يتبع ما ثبت في السنة , فإن خير الهدي , هدي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. انتهى
لكن إن وقف المأموم على يسار الإمام , فما حكم صلاته؟
قال الحافظ في الفتح (2/ 235):
قوله (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام الخ) وجه الدلالة من حديث بن عباس المذكور أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولا وعن أحمد تبطل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك والأول هو قول الجمهور. انتهى
وانظر: الدر المختار (1/ 529) , فتح القدير (1/ 254) , الكتاب بشرح اللباب (1/ 82) , الشرح الصغير (1/ 457) , مغني المحتاج (1/ 246) , كشاف القناع (1/ 571) , المغني (2/ 204) , بداية المجتهد (1/ 143).
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ24 - 08 - 2005, 08:50 PM
2- إذا كان مع الإمام رجلان
لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول: إذا اجتمع ثلاثة رجال تقدم أحدهم وصفّ الاثنان خلفه.
وهو قول الجمهور سلفًا وخلفًا , وبه قال عمر وعلي وجابر بن زيد والحسن وعطاء , وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. [راجع: المبسوط (1/ 42) , بدائع الصنائع (1/ 159) , المدونة (1/ 86) , بداية المجتهد (1/ 148) الأم (1/ 166) , المجموع (4/ 292) , المغني (2/ 214) , الإنصاف (2/ 280).]
واستدلوا لقولهم هذا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/339)
1 - بحديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: .... ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَأَخَذَ بِيَدِى فَأَدَارَنِى حَتَّى أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِيَدَيْنَا جَمِيعاً فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ. رواه مسلم (3010)
2 - بحديث أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِى بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأُمِّى أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.رواه البخاري (727).
القول الثاني: يكون الإمام والمأمومان صفًا واحدًا والإمام في الوسط , هذا مذهب ابن مسعود ,ونقل عن علقمة والأسود وروي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. [راجع: المجموع (4/ 292) , المغني (2/ 214) , المبسوط (1/ 42).]
ودليلهم:
عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالاَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِى دَارِهِ فَقَالَ أَصَلَّى هَؤُلاَءِ خَلْفَكُمْ فَقُلْنَا لاَ. قَالَ فَقُومُوا فَصَلُّوا. فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ - قَالَ - وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ - قَالَ - فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا - قَالَ - فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ - قَالَ - فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ مِيقَاتِهَا وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَصَلُّوا جَمِيعاً وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَلْيَجْنَأْ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَلَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلاَفِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَأَرَاهُمْ. رواه مسلم (534)
وقد أُجيب عن فعل ابن مسعود هذا بأمور , منها:
1 - نقل المنذري في مختصر سنن أبي داود (1/ 316) أن ابن عبد البر قال:
لا يصح رفعه , والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود.انتهى
ويرد عليه بقول الزيلعي كما في نصب الراية (2/ 42 ط دار الحديث):
إن مسلمًا أخرجه من ثلاث طرق , لم يرفعه في الأوليين ورفعه في الثالثة إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , وقال فيه: هكذا فعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. انتهى
2 - أنه فعل ذلك لضيق المكان , قاله ابن سيرين وإبراهيم النخعي , كما في شرح معاني الآثار (1/ 307).
وهذا الجواب فيه نظر من وجهين:
الأول: ورد في الحديث – كما تقدم –أنه قال: فذهبنا لنقوم خلفه.فهذا يدل على أن المكان واسع لو أراد أن يقفا خلفه.
الثاني: أن في قوله: فذهبنا لنقوم خلفه. دلالة على أن المعروف بين الناس في ذلك الزمان أن الاثنين يقفان خلف الإمام , فلما أخذ بأيديهما وجعلهما بجانبيه تبين إن ذلك مذهبه الذي فهمه من فعل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وليس لضيق المكان.
3 - أن حديث ابن مسعود منسوخ , كما نقل الزيلعي في نصب الراية (2/ 42 ,43): لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو بمكة وفيها التطبيق وأحكام أخرى هي الآن متروكة وهذا الحكم من جملتها , ولما قدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المدينة تركه بدليل ما أخرجه مسلم عن عبادة بن الوليد عن جابر قال: سرت مع رسول الله في غزوة ..... وذكر حديث جابر. قال: وهذا دالّ على أن هذا الحكم هو الآخر لأن جابرًا إنما شهد المشاهد التي كانت بعد بدر , ثم في قيام ابن صخر عن يسار النبي -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/340)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أيضًا دلالة على أن الحكم الأول كان مشروعًا وان صخر كان يستعمل الحكم الأول حتى منع منه وعرف الحكم الثاني. انتهى
وهناك تأويلات أخرى ذكرها ابن رجب في الفتح (4/ 268) فقال:
ومنهم من تأوله على ابن مسعود فعل ذلك بعلقمة والأسود حيث فاتتهم الجمعة ,وقصد إخفاء الجماعة للظهر يوم الجمعة, وعلى ذلك حمله الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هانئ , وفعله – أيضًا - مع صاحبين له في مسجد من المساجد.
ومنهم من تأوله على أن علقمة كان غلامًا , فلم ير ابن مسعود الأسود أن يصافّه في الفريضة , وعلى ذلك حمله الإمام أحمد في رواية أخرى عنه , نقلها عنه ابنه عبد الله والميموني وغيرهما. انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ24 - 08 - 2005, 09:01 PM
3- إذا كان مع الإمام رجل وامرأة
إذا كان مع الإمام رجل وامرأة صلى الرجل عن يمين الإمام وبجواره , والمرأة خلفهما.
لما رواه النسائي بسنده:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِى زِيَادٌ أَنَّ قَزَعَةَ مَوْلًى لِعَبْدِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّى مَعَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أُصَلِّى مَعَهُ. (المجتبى 804).
ولما رواه مسلم بسنده:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى
طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ «قُومُوا فَأُصَلِّىَ لَكُمْ». قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رَكْعَتَيْن ثُمَّ انْصَرَفَ. (حديث رقم658).
قال النووي – رحمه الله – في شرحه على صحيح مسلم (5/ 294):
وفيه أن الاثنين يكونان صفًا وراء الإمام, وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه , فقالوا: يكونان هما والإمام صفًا واحدًا فيقف بينهما. وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال , وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة. انتهى
قال ابن رجب في الفتح (4/ 267):
دلّ هذا الحديث على أن المرأة إذا صلت مع الرجال , ولم تجد امرأة تقف معها قامت وحدها صفًا خلف الرجال.
وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء , فإنها منهية أن تصفَّ مع الرجال , وقد كانت صفوف النساء خلف الرجال في عهد النبي وخلفائه الراشدين , ولهذا قال ابن مسعود:أخروهنَّ من حيث أخروهنًّ الله.
ولا يُعلم في هذا خلاف بين العلماء , إلا أنه رُوي عن أبي الدر داء أن الجارية التي لم تحض تقف مع الرجال في الصف.
فأما إنْ وجدت امرأةً تقفُ معها , ثم وقفت وحدها , فهل تصح صلاتها حينئذ؟ فيه لأصحابنا وجهان:
أحدهما: لا تصح, وهو ظاهر كلام أبي بكر الأثرم , وقول القاضي أبي يعلى في تعليقه وصاحب المحرر إلحاقًا للمرأة بالرجل , مع القدرة على المصافَّة.
والثاني: تصح , وهو قول صاحب الكافي أبى محمد المقدسي , وهو ظاهر بتبويب البخاري ,لأن المرأة تكون وحدها صف , ولا تحتاج على من يصافّها, وكذا قال الإمام أحمد في رواية حرب: المرأة وحدها صف. انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ24 - 08 - 2005, 09:05 PM
4- إذا كان مع الإمام رجل وامرأتان
إذا كان مع الإمام رجل وامرأتان صلَّى الرجل على يمين الإمام وبجواره والمرأتان خلفهما.
لحديث أنس عند مسلم (660):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/341)
قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنَا وَأُمِّى وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِى فَقَالَ «قُومُوا فَلأُصَلِّىَ بِكُمْ». فِى غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَصَلَّى بِنَا. فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ أَيْنَ جَعَلَ أَنَساً مِنْهُ قَالَ جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ. ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَقَالَتْ أُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ خُوَيْدِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ. قَالَ فَدَعَا لِى بِكُلِّ خَيْرٍ وَكَانَ فِى آخِرِ مَا دَعَا لِى بِهِ أَنْ قَالَ «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ.
وعند النسائي (803): فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا.
قال ابن رجب في الفتح (4/ 270 , 271):
وف الجملة , فللعماء في هذه الأحاديث , عن أنس مسلكان:
أحدُهما: تعارضُهُما , وترجيح رواية موسى بن أنس عنه , لموافقته لحديث ابن عباس وغيره.
والثاني: أنهما قضيتان متغايرتان , وهو مسلك ابن حبان وغيره.
وأجاز أحمد مصافة الرجل للصبي في النفل دون الفرض, كما قال ذلك في إمامته بالرجال في إحدى الروايتين عنه.
ومن أصحابنا من قال: يصحّ مصافته في الفرض والنفل.
ومنهم من قال:لا يصحُّ فيهما , وحمل كلام احمد على أن النفل يصحُّ فيه صلاة الفذِّ خلف الصفوف. وهذا بعيدٌ.
واستدل بعض من يرى صحة صلاة الفذِّ بمصافة أنس لليتيم, ذكره الترمذي في جامعه , ثم ردَّه: بأن لو كان الصبي لا صلاة له لأقام أنسًا عن يمينه.
ويحتمل – أيضًا – أن يكون أنسٌ حينئذ كان صبيًا لم يبلغ الحلم , أو أن الذي صلى معه كان بالغًا, وسمي يتيمًا تعريفًا له بما كان عليه, كما يقال: أبو الأسود يتيم عروة.
وأكثر العلماء على أن الرجل يصحّ أن يصافَّ الصبيَّ , وهو قول الثوري.
وقال الأوزاعي: إن كان الصبيان ممن نَبَتَ صف الرجلُ والصبيان خلف الإمام , وإن كان ممن لا نبت قام الرجل عن يمين إمامه.
وقال حرب: سألتُ إسحاق عن رجلٍ صلَّى وحضره رجلٌ وغلامٌ ابن ستِّ سنين , كيف يقيمهما؟ قال:يقيمهما خلفه. قلت: يقيمهما جميعًا عن يمينه؟ فلم يرخص فيه , وذكر حديث أنسٍ: صليت أنا ويتيمٌ لنا خلف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وقد تقدم عن الحسن, أن من صلَّى معه رجلٌ وامرأةٌ قام الرجل خلفه والمرأة خلفهما.
وهو مخالفٌ لرواية موسى بن أنس وثابت , عن أنس.
وجمهور أهل العلم على أنَّ الرجل يقوم عن يمين الإمام , والمرأة خلفه , فعلى قول الحسن إذا كان مع الرجل صبيٌّ , فلا إشكال عنده في مصافةِ
الرجل.
واستدل – أيضًا – بحديث أنس هذا على أن الصبي يقوم في صف الرجال من غير كراهة, وقد رُويت كراهته عن عمر بن الخطاب وأبيّ بن كعب , وكانا يُخرجان الصبيان من صفوف الرجال , وهو قول الثوري وأحمد.
وأجاب أحمدٌ عن حديث أنس هذا في إقامة اليتيم مع أنس , بأنه كان في التطوع.
ويُجاب عنه – أيضًا – بأنَّ الكراهة إنما هي حيث كان هناك رجالٌ يملؤن الصفَّ , فيمنع الصبي , ويخرج منه ليقوم مقامه رجلٌ ,فهو أولى بالصف منه ,فأمَّا في حديث أنسٍ , فإنما هو ويتيمٌ واحدٌ في بيت , فلم يكن مقام اليتيم مانعًا للرجال من الصلاة في الصفِّ مكانه.
وعلى تقدير أن يكون أنسٌ صبيًا إذ ذاك لم يبلغ الحلم , فقد كانا جميعًا صبيين.والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى
وهنا مسألة: فإن وقفت امرأة مع رجلين , هل تصح صلاتهما وصلاتها؟
قال ابن عثيمين في الممتع (4/ 397 ط آسام):
نعم الصلاة صحيحة – وهو مذهب مالك والشافعي المدونة 1/ 102, المجموع 3/ 214 , الشرح الكبير 1/ 415 - , ولا سيما مع الضرورة كما يحدث ذلك في مواسم الحج في المسجد الحرام والمسجد النبوي, ولكن في هذه الحال إذا أحسست بشيء من قرب المرأة منك وجب عليك الانفصال
لأن بعض الناس لا يطيق أن تقف إلى جنبه امرأة ليست من محارمه , لا سيما إذا كانت شابة أو فيها رائحة مثيرة , فقد لا يتمكن من الصلاة , ففي هذه الحال يجب أن تنصرف وتطلب مكانًا آخر حذرًا من الفتنة. انتهى.
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ26 - 08 - 2005, 02:47 AM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/342)
5 - إذا كان مع الإمام رجال ونساء وصبيان
إذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء , تقدم الرجال لأنهم أفضل , ثم الصبيان لأنهم يتلونهم في الفضيلة , ثم الخناثى لاحتمال أن يكونوا رجالا ثم النساء.
والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده:
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِىُّ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِصَلاَةِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلاَتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلاَةُ قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى لاَ اَحْسَبُهُ إِلاَّ قَالَ: صَلاَةُ أُمَّتِى. (حديث رقم677).
قال الشوكاني – رحمه الله – في نيل الأوطار (2/ 481):
فيه تقديم صفوف الرجال على الغلمان , والغلمان على النساء , هذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعدًا , فإن كان صبي واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف , قاله السبكي.
ويدل على ذلك حديث أنس المذكور في الباب , فإن اليتيم لم يقف منفردًا بل صفّ مع أنس. وقال أحمد بن حنبل: يكره أن يقوم الصبي مع الناس
في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم وأنبت وبلغ خمس عشرة سنة , وقد تقدم عن عمر أنه كان إذا رأى صبيًا في الصف أخرجه. وكذلك عن أبي وائل وزر بن حبيش.
وقيل: عند اجتماع الرجال والصبيان يقف بين كل رجلين صبيّ ليتعلموا منهم الصلاة وأفعالها. انتهى
وهنا مسألة: إذا ازدحم المسجد وجاء البعض , فهل له أن يصلي خلف صفوف النساء؟
أجا بت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء:
الأصل أن يلي الرجال الإمام , وأن تكون النساء في مؤخر المسجد , حتى يتمكن من أتى من الرجال متأخرًا أن يصف مع الرجال , ويتركن طريقًا إلى صفوف الرجال , ليتمكن الداخل من أن يصف مع الرجال, وعلى تقدير أن الرجال لم يجدوا طريقًا للصف مع الرجال صفوا خلف النساء للضرورة , وصلاتهم صحيحة. فتوى رقم (7835). [وهو مذهب أحمد , وبه قال مالك والشافعي. وعند أبي حنيفة: أن صلاة من خلف صف النساء باطلة.
راجع:الاختيارات 1/ 59 , المدونة 1/ 102 , الأم 1/ 150 , الفروع 2/ 34.]
• تنبيه وتحذير:
من المؤسف أن ترى بعض العوام , يداومون على الوقوف خلف الإمام مباشرة , مع أن النبي? يقول:ليليني منك أولو الأحلام والنهى. الحديث
فهؤلاء العوام قمينٌ بهم أن يؤخَّروا , مرة تلو أخرى , حتى يعرفوا منازلهم , فلا يتعدوها , وأن يفعل بهم أهل العلم والنهى والأحلام , ما فعل أبي بن كعب ببعض التابعين.
فعن قيس بن عباد قال بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم أصلي فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي قال فوالله ما عقلت صلاتي فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال يا فتى لا يسؤك الله إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقدة ورب الكعبة ثلاثا ثم قال والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضلوا قال قلت من تعني بهذا قال الأمراء.رواه النسائي (2/ 69).
وفي فعل أُبي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بيان أن أولي الأحلام والنهى , أحق بالصف الأول , وأن لهم شق الصفوف عند حضورهم , ليقوموا في الصف الأول.
والأفضل لهؤلاء العوام أن يصلوا في ميامن الصفوف , دون الإيطان في مكان معين.
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ26 - 08 - 2005, 03:14 AM
من أين يبدأ الصف الأول؟
يبدأ الصف الأول من خلف الإمام , وعن يمينه , ثم عن يساره حتى يتم. لما رواه ابن خزيمة بسنده قال: أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن يزيد بن البراء عن أبيه قال كان يعجبنا أن نصلي مما يلي يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يبدأ بالسلام عن يمينه. (حديث رقم 1564).
قال اللخمي في الذخيرة (1/ 260 ط دار الغرب):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/343)
يبتدأ بالصفوف من خلف الإمام ثم من على يمينه وشماله حتى يتم الصف , ولا يبتدأ بالثاني حتى يكتمل الأول , ولا بالثالث قبل الثاني. انتهى
ومن الأحاديث السابقة يؤخذ حكم بداية الصف من خلف الإمام , ثم يمتد بعد ذلك عن اليمين لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ.
وعلى المصلين ان يتموا الصف الأول , ثم الذي يليه , ولا يبدأ الصف الثاني إلا بعد إتمام الصف الأول.لحديث أنس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِى يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.
وعلى المصلي إنْ وجد فُرجة في الصف وقف فيها ولا يترك الصف الأول حتى يتم, ثم الذي يليه.لما رواه مسلم (438) عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رَأَى فِى أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً فَقَالَ لَهُمْ «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِى وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ».
فإذا لم يوجد فُرجة في الصف , فهل له أن يجذب شخصًا ليقف معه؟
تنازع أهل العلم في ذلك, فقد انكره مالك , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية , كما في بدائع الفوائد (3/ 87) , وإعلام الموقعين (2/ 22) , وقال في الإنصاف (2/ 289): وقال في الفائق: وإذا لم يجد من يصلي معه فهل يخرق الصف ليصلي عن يمين الإمام , أو يؤخر واحدًا من الصف , أو يقف فذًا؟
على أوجه: اختار شيخنا الثالث.ومراده بشيخنا: الشيخ تقي الدين. اهـ
قال ابن عثيمين – رحمه الله – في الممتع (4/ 383 –385):
فإن قال قائل: لماذا لا تقولون بأن يجذب أحد الناس من الصف؟
الجواب: أننا لا نقول بذلك ,لأن هذا يستلزم محاذير:
المحذور الأول: التشويش على الرجل المجذوب.
المحذور الثاني: فتح فُرجة في الصف , وهذا قطع للصف ويخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ
المحذور الثالث: أن فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول.
المحذور الرابع: أن فيه جناية على كل الصف , لأن جميع الصف سوف يتحرك
لانفتاح الفُرجة من أجل سدها.
فإن قال قائل: أفلا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام؟
قلنا: لا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام , لأن في ذلك ثلاثة محاذير:
المحذور الأول: تخطي الرقاب , فإذا قدرنا أن المسجد فيه عشرة صفوف , فجاء الإنسان في آخر صف ولم يجد مكانًا , وقلنا اذهب إلى جنب الإمام فسوف يتخطى عشرة صفوف.
المحذور الثاني:إذا وقف إلى جنب الإمام خالف السنة في انفراد الإمام في مكانه , لأن الإمام موضوعه التقدم على المأموم فإذا شاركه أحد في هذا الموضع زالت الخصوصية.
المحذور الثالث: أننا إذا قلنا تقدم إلى جنب الإمام ثم جاء آخر قلنا له تقدم إلى جنب الإمام , ثم ثان, وثالث حتى يكون عند الإمام صف كامل , لكن لو وقف هذا خلف الصف لكان الداخل الثاني يصف إلى جنبه فيكونان صفًا بلا محذور.
فإن قال قائل: لماذا لا تأمرونه أن يبقى فإن جاء معه أحد , وإلا صلّى وحده منفردًا , قلنا في هذا محذوران:
المحذور الأول: أنه ربما ينتظر فتفوته الركعة , وربما نكون هذه الركعة الأخيرة فتفوته الجماعة.
المحذور الثاني: أنه إذا بقي وفاتته الجماعة فأنه حرم الجماعة في المكان وفي العمل , وإذا دخل مع الإمام وصلّى وحده منفردًا , فإننا نقول على أقل تقدير: حرم المكان فقط , أما العمل فقد ادرك الجماعة , فأيهما خير أن نحرمه
الجماعة في العمل والمكان, أو في المكان فقط؟
الجواب: في المكان فقط, هذا لو قلنا إنه في هذه الحالة يكون مرتكبًا لمحذور , مع أن الراجح عندي إنه إذا تعذر الوقوف في الصف, فإنه إذا صف وحده لم يرتكب محظورًا. انتهى
قلت: له أن يجره حتى يخرج من الخلاف الواقع بين العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف , وللمجذوب أن يوافقه لينال فضل المعاونة على البر والتقوى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/344)
وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد (3/ 87) وفي إعلام الموقعين (2/ 22) أنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
ولما ورد عن إبراهيم النخعي في الرجل يجئ وقد تم الصف, قال: إنْ قدر فليدخل معهم في الصف أو يجتذب رجلا فيصلي معه, فإن صلى وحده فليعد الصلاة. انظر: المحلى (4/ 60 ط دار الأفاق).
وعن عبد الملك عن عطاء في الرجل يدخل المسجد وقت أتم الصف , قال: إن استطاع أن يدخل في الصف دخل , وإلا أخذ بيد رجل فأقامه معه ولم يقم وحده. (مصنف ابن أبي شيبة 6145).
وعن عمرو بن ميمون قال: قلت لإبراهيم: أجئ إلى الصف وقد امتلأ. قال: مُرْ رجلا فأقمه معك فإن صليت وحدك فأعد. (مصنف ابن أبي شيبة 6146).
وذكر ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم قال: يقال: إذا دحس الصف فلم يكن فيه مدخل , فليستخرج رجلا من ذلك الصف , فليقم معه , فإن لم يفعل فصلاته تلك صلاة واحدة ليس صلاة جماعة. (مصنف عبد الرزاق
2484).
وعن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يجد الصف مستويًا قال: يؤخِّر رجلا , فإن لم يفعل لم تجز صلاته. (مصنف عبد الرزاق 2486).
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ26 - 08 - 2005, 03:20 AM
هل يأخذ القوم مصافّهم قبل الإمام أم لا؟
روى مسلم بسنده , فقال:
حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ? فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِىُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَقَامَهُ. (حديث رقم 605).
قال النووي – رحمه الله – في شرحه على صحيح مسلم (5/ 249):
قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني).
وفي رواية أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله ?). وفي رواية: (أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مقامه).
وفي رواية جابر بن سمرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالاً رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف. وقوله في رواية أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه) لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز أو لعذر، ولعل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (فلا تقوموا حتى تروني) كان بعد ذلك، قال العلماء: والنهي عن القيام قيل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. واختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ومتى يكبر الإمام، فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. ونقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله تعالى وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وكان أنس رحمه الله تعالى يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وبه قال أحمد رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. انتهى
روى البخاري بسنده , فقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/345)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَاماً، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلَمَّا قَامَ فِى مُصَلاَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ». ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ (حديث رقم 275)
قال الحافظ في الفتح (2/ 151):
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع وفيه طهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة لأن قوله فصلى ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد وينبغى أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر وفيه أنه لا حياء في أمر الدين وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم كما تقدم في الغسل وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة وسيأتي في باب مفرد وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. انتهى
روى البخاري بسنده, فقال:
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِى» (حديث رقم637)
قال البدر العيني في عمدة القاري (3/ 224):
وقد اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة ومتى يكبر الإمام فذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة والكوفيون يقومون في الصف إذا قال حي على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة وقيس بن أبي سلمة وحماد وقال جمهور العلماء من السلف والخلف لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن (قلت) مذهب مالك أن السنة عنده أن يشرع الإمام في الصلاة بعد فراغ المؤذن من الإقامة وندائه باستواء الصف وعندنا يشرع عند التلفظ بقوله قد قامت الصلاة وقال زفر إذا قال قد قامت الصلاة قاموا وإذا قال ثانيا افتتحوا وعن أبي يوسف أنه يشرع عقيب الفراغ من الإقامة محافظة على القول بمثل ما يقوله المؤذن وبه قال أحمد والشافعي وفيه أن الإمام إذا طرأ له ما يمنعه من التمادي استخلف بالإشارة لا بالكلام وهو أحد القولين لأصحاب مالك حكاه القرطبي. انتهى
قال ابن رجب في الفتح (3/ 587):
وقد اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه الناس للصلاة:
فقال طائفة: يقومون إذا فرغ المؤذن من الإقامة, سواء خرج الإمام أو لم يخرج.
وحكى ذلك بعض الشافعية عن أبي حنيفة والشافعي.
ورجَّح بعض متأخري الشافعية أنهم لا يقومون حتى يروه , لحديث أبي قتادة.
وحكى ابن المنذر , عن أبي حنيفة , أنه إذا لم يكن الإمام معهم كُره أن يقوموا في الصفِّ والإمام غائبٌ عنهم.
وممن روي عنه , أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام: عمر بن الخطاب, وعلي ابن أبي طالب.
خرَّجه وكيع عنهما.
واختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسالة:
فروى عن جماعة من أصحابه , أنهم لا يقومون , حتى يروه لحديث أبي قتادة ولو علموا به, مثل أن يكون الإمام هو المؤذن , وقد أقام الصلاة في المنارة وهو نازلٌ.
وروى عنه الأثرم وغيره: أنهم يقومون قبل أن يروه إذا أُقيمت الصلاة , لحديث أبي هريرة الذي خرّجه مسلم.
وروى عنه المروذيُّ وغيره: أنه وسع العمل بالحدثين جميعًا , فإن شاءوا قاموا قبل أن يروه , وإن شاءوا لم يقوموا حتى يروه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/346)
ورجح بعض أصحابنا الرواية الأولى , لحديث أبى قتادة , وادَّعى أنه ناسخٌ لحديث أبي هريرة , فإنه يدلُّ على أن فعلهم لذلك كان سابقًا , ثم نُهي عنه.
وكذا ذكر البيهقي , لكن قال: إنما نُهي عنه تخفيفًا عليهم , ورفقًا بهم, وهذا لا يمنع العمل به كالصائم في السَّفر ونحوه.
وروي عن أبي خالد الوالبي , قال: خرج إلينا علي بن أبي طالب ونحن قيامٌ , فقال: مالي أراكم سامدين –يعني: قيامًا.
وسئل النخعي: أينتظرون الإمام قيامًا أو قعودًا؟ قال: قعودًا.
وقال ابن بريدة في انتظارهم قيامًا: هو السُّمود.
وكذا روي عن النخعي , أنه كرهه , وقال:هو السُّمود.
وحكي مثله عن أبي حنيفة وإسحاق.
قال بعض أصحابنا: وروي عن أبي حنيفة وأصحابه , والشافعي , وداود, أنه إن كان الإمام خارجًا من المسجد فلا تقوموا حتى تروه , وإن كان في المسجد فهو كالمشاهد , حملا للرؤية في الحديث على العمل , وكذا قال ابن بطة من أصحابنا.
وإن كان الإمام في المسجد , فهو مَرئي للمصلين أو بعضهم , لكن هل يكتفي برؤيته قاعدًا, أو لا بدّ من رؤيته قائمًا متهيئًا للصلاة؟ هذا محل نظر.
والمنصوص عن أحمد , أنه إذا كان في المسجد فإن المأمومين يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وإن لم يقم الإمام.
والقيام للصلاة عند الإقامة متفقٌ على استحبابه للإمام , إذا كان حاضرًا في المسجد , وللمأمومين معه.
واختلفوا في موضوع القيام من الإقامة على أقوال:
أحدها: أنّهم يقومون في ابتداء الإقامة , روي عن كثير من التابعين , منهم: عمر بن عبد العزيز , وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق , وهو غريبٌ من أحمد.
والثاني: إذا قال: (قد قامت الصلاة) , روي عن أنس بن مالك ,والحسن بن علي , وعطاء ,والحسن, وابن سيرين , والنخعي , وهو قول ابن المبارك, وزُفر , وأحمد , وإسحاق.
والثالث:إذا قال: (حيَّ على الفلاح) , وحُكي عن أبي حنيفة , ومحمد.
والرابع: إذا فرغت الإقامة , وحُكي عن مالك ,والشافعي.
وحكى ابن المنذر عن مالك , أنه لم يوقِّتْ في ذلك شيئًا.
وقال الماوردي – من الشافعية -: إن كان شيخًا بطئ النّهضة قام عند قوله: (قد قامت الصلاة) , وإن كان سريع النهضة قام بعد الفراغ , ليستووا قيامًا في وقت واحد.
فإن تأخّر قيام الإمام عن فراغ الإقامة لعذر كما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحيانًا يناجي بعض أصحابه طويلا , فهل يتأخر قيام المأمومين إلى حين قيامه؟ الأظهر: نعم.
ويدل عليه ما خرّجه البخاري – وسيأتي قريبًا إن شاء الله -, عن أنس , قال: أقيمت الصلاة والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يناجي رجلا في جانب المسجد , فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
ونومهم يدلُّ على أنّهم كانوا جلوسًا , إذ لو كانوا قيامًا ينتظرون الصلاة كان أبعدَ لنومهم.
هذا في القيام المبتدإ للصلاة ممن كان جالسًا , فأمّا من دخل المسجد إمامًا كان أو مأمومًا , والمؤذن يقيم الصلاة , فهل يجلس ليبتدئ القيام, غما بعد الفراغ , أو بعد قوله (قد قامت الصلاة) , أم يستمر قائمًا؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه يجلس ليقوم إلى الصلاة في موضع القيام المشروع , وكذلك كان الإمام احمد يفعل-: نقله عنه ابن منصور , وقاله طائفة من الشافعية , منهم: أبو عاصم العباديُّ.
والقول الثاني: أنه يستمر قائمًا ولا يجلس-: قاله طائفة من الشافعية , منهم: البغوي وغيره, لئلا يدخل في النهي عن القيام للصلاة قبل رؤية الإمام , لأن النهي إنما يتناول القيام للمبتدإ , وهذا لم يبتدئ القيام , بل استمر عليه.
وأما إن خرج الإمام إلى المسجد ورآه المأمومون قبل غقامة الصلاة , فلا خلاف أنهم لا يقومون للصلاة برؤيته. انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ26 - 08 - 2005, 03:26 AM
هل يأخذ القوم مصافّهم قبل الإمام أم لا؟
روى مسلم بسنده , فقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/347)
حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ? فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِىُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَقَامَهُ. (حديث رقم 605).
قال النووي – رحمه الله – في شرحه على صحيح مسلم (5/ 249):
قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني).
وفي رواية أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله ?). وفي رواية: (أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مقامه).
وفي رواية جابر بن سمرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالاً رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف. وقوله في رواية أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه) لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز أو لعذر، ولعل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (فلا تقوموا حتى تروني) كان بعد ذلك، قال العلماء: والنهي عن القيام قيل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. واختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ومتى يكبر الإمام، فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. ونقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله تعالى وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وكان أنس رحمه الله تعالى يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وبه قال أحمد رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. انتهى
روى البخاري بسنده , فقال:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَاماً، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلَمَّا قَامَ فِى مُصَلاَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ». ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ (حديث رقم 275)
قال الحافظ في الفتح (2/ 151):
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع وفيه طهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة لأن قوله فصلى ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد وينبغى أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر وفيه أنه لا حياء في أمر الدين وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم كما تقدم في الغسل وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة وسيأتي في باب مفرد وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. انتهى
روى البخاري بسنده, فقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/348)
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِى» (حديث رقم637)
قال البدر العيني في عمدة القاري (3/ 224):
وقد اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة ومتى يكبر الإمام فذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة والكوفيون يقومون في الصف إذا قال حي على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة وقيس بن أبي سلمة وحماد وقال جمهور العلماء من السلف والخلف لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن (قلت) مذهب مالك أن السنة عنده أن يشرع الإمام في الصلاة بعد فراغ المؤذن من الإقامة وندائه باستواء الصف وعندنا يشرع عند التلفظ بقوله قد قامت الصلاة وقال زفر إذا قال قد قامت الصلاة قاموا وإذا قال ثانيا افتتحوا وعن أبي يوسف أنه يشرع عقيب الفراغ من الإقامة محافظة على القول بمثل ما يقوله المؤذن وبه قال أحمد والشافعي وفيه أن الإمام إذا طرأ له ما يمنعه من التمادي استخلف بالإشارة لا بالكلام وهو أحد القولين لأصحاب مالك حكاه القرطبي. انتهى
قال ابن رجب في الفتح (3/ 587):
وقد اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه الناس للصلاة:
فقال طائفة: يقومون إذا فرغ المؤذن من الإقامة, سواء خرج الإمام أو لم يخرج.
وحكى ذلك بعض الشافعية عن أبي حنيفة والشافعي.
ورجَّح بعض متأخري الشافعية أنهم لا يقومون حتى يروه , لحديث أبي قتادة.
وحكى ابن المنذر , عن أبي حنيفة , أنه إذا لم يكن الإمام معهم كُره أن يقوموا في الصفِّ والإمام غائبٌ عنهم.
وممن روي عنه , أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام: عمر بن الخطاب, وعلي ابن أبي طالب.
خرَّجه وكيع عنهما.
واختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسالة:
فروى عن جماعة من أصحابه , أنهم لا يقومون , حتى يروه لحديث أبي قتادة ولو علموا به, مثل أن يكون الإمام هو المؤذن , وقد أقام الصلاة في المنارة وهو نازلٌ.
وروى عنه الأثرم وغيره: أنهم يقومون قبل أن يروه إذا أُقيمت الصلاة , لحديث أبي هريرة الذي خرّجه مسلم.
وروى عنه المروذيُّ وغيره: أنه وسع العمل بالحدثين جميعًا , فإن شاءوا قاموا قبل أن يروه , وإن شاءوا لم يقوموا حتى يروه.
ورجح بعض أصحابنا الرواية الأولى , لحديث أبى قتادة , وادَّعى أنه ناسخٌ لحديث أبي هريرة , فإنه يدلُّ على أن فعلهم لذلك كان سابقًا , ثم نُهي عنه.
وكذا ذكر البيهقي , لكن قال: إنما نُهي عنه تخفيفًا عليهم , ورفقًا بهم, وهذا لا يمنع العمل به كالصائم في السَّفر ونحوه.
وروي عن أبي خالد الوالبي , قال: خرج إلينا علي بن أبي طالب ونحن قيامٌ , فقال: مالي أراكم سامدين –يعني: قيامًا.
وسئل النخعي: أينتظرون الإمام قيامًا أو قعودًا؟ قال: قعودًا.
وقال ابن بريدة في انتظارهم قيامًا: هو السُّمود.
وكذا روي عن النخعي , أنه كرهه , وقال:هو السُّمود.
وحكي مثله عن أبي حنيفة وإسحاق.
قال بعض أصحابنا: وروي عن أبي حنيفة وأصحابه , والشافعي , وداود, أنه إن كان الإمام خارجًا من المسجد فلا تقوموا حتى تروه , وإن كان في المسجد فهو كالمشاهد , حملا للرؤية في الحديث على العمل , وكذا قال ابن بطة من أصحابنا.
وإن كان الإمام في المسجد , فهو مَرئي للمصلين أو بعضهم , لكن هل يكتفي برؤيته قاعدًا, أو لا بدّ من رؤيته قائمًا متهيئًا للصلاة؟ هذا محل نظر.
والمنصوص عن أحمد , أنه إذا كان في المسجد فإن المأمومين يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وإن لم يقم الإمام.
والقيام للصلاة عند الإقامة متفقٌ على استحبابه للإمام , إذا كان حاضرًا في المسجد , وللمأمومين معه.
واختلفوا في موضوع القيام من الإقامة على أقوال:
أحدها: أنّهم يقومون في ابتداء الإقامة , روي عن كثير من التابعين , منهم: عمر بن عبد العزيز , وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق , وهو غريبٌ من أحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/349)
والثاني: إذا قال: (قد قامت الصلاة) , روي عن أنس بن مالك ,والحسن بن علي , وعطاء ,والحسن, وابن سيرين , والنخعي , وهو قول ابن المبارك, وزُفر , وأحمد , وإسحاق.
والثالث:إذا قال: (حيَّ على الفلاح) , وحُكي عن أبي حنيفة , ومحمد.
والرابع: إذا فرغت الإقامة , وحُكي عن مالك ,والشافعي.
وحكى ابن المنذر عن مالك , أنه لم يوقِّتْ في ذلك شيئًا.
وقال الماوردي – من الشافعية -: إن كان شيخًا بطئ النّهضة قام عند قوله: (قد قامت الصلاة) , وإن كان سريع النهضة قام بعد الفراغ , ليستووا قيامًا في وقت واحد.
فإن تأخّر قيام الإمام عن فراغ الإقامة لعذر كما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحيانًا يناجي بعض أصحابه طويلا , فهل يتأخر قيام المأمومين إلى حين قيامه؟ الأظهر: نعم.
ويدل عليه ما خرّجه البخاري – وسيأتي قريبًا إن شاء الله -, عن أنس , قال: أقيمت الصلاة والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يناجي رجلا في جانب المسجد , فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
ونومهم يدلُّ على أنّهم كانوا جلوسًا , إذ لو كانوا قيامًا ينتظرون الصلاة كان أبعدَ لنومهم.
هذا في القيام المبتدإ للصلاة ممن كان جالسًا , فأمّا من دخل المسجد إمامًا كان أو مأمومًا , والمؤذن يقيم الصلاة , فهل يجلس ليبتدئ القيام, غما بعد الفراغ , أو بعد قوله (قد قامت الصلاة) , أم يستمر قائمًا؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه يجلس ليقوم إلى الصلاة في موضع القيام المشروع , وكذلك كان الإمام احمد يفعل-: نقله عنه ابن منصور , وقاله طائفة من الشافعية , منهم: أبو عاصم العباديُّ.
والقول الثاني: أنه يستمر قائمًا ولا يجلس-: قاله طائفة من الشافعية , منهم: البغوي وغيره, لئلا يدخل في النهي عن القيام للصلاة قبل رؤية الإمام , لأن النهي إنما يتناول القيام للمبتدإ , وهذا لم يبتدئ القيام , بل استمر عليه.
وأما إن خرج الإمام إلى المسجد ورآه المأمومون قبل غقامة الصلاة , فلا خلاف أنهم لا يقومون للصلاة برؤيته. انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ26 - 08 - 2005, 03:34 AM
كم مرة يقول الإمام: استووا؟
يشرع للإمام أن يقول للمأمومين من خلفه: استووا – ثلاثًا -.
روى أحمد بسنده , فقال:
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ «اسْتَوُوا اسْتَوُوا فَوَاللَّهِ إِنِّى لأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِى كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ». (3/ 268)
وروى النسائي بسنده , فقال:
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يَقُولُ «اسْتَوُوا اسْتَوُوا اسْتَوُوا فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِى كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ» (المجتبى 813).
قال ابن حزم في المحلى (4/ 114):
ونستحب ان لا يكبر الإمام حتى يستوي كل من وراءه في صف او اكثر من صف , فإن كبّر قبل ذلك أساء وأجزأه. انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ26 - 08 - 2005, 03:37 AM
تكليف الإمام أحد المصلين بتسوية الصفوف
وهذه من السنن التي تكاد – فعلا – ألا تكون لها أي وجود في مساجدنا, وما هذا إلا لبعد الناس عن السنة , وجهلهم بها , فالله المستعان على الغربة التي يعيشها الإسلام بين أهله!
*عن نافع: أن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان يأمر رجالاً بتسوية الصفوف , فإذا جاءوا فأخبروه أن الصفوف قد استوت كبَّر. (أخرجه مالك1/ 158).
وفي رواية لعبد الرزاق (3437): كان عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يبعث رجلاً يقوّم الصف , ثم لا يكبّر حتى يأتيه , فيخبره أن الصفوف قد اعتدلت.
وكان عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يقول إذا قام للصلاة: أقيموا صفوفكم واستتوا , إنما يريد الله بكم هدي الملائكة عند ربها , ويقرأ (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ) الصافات/165؛ تأخر يا فلان , تقدم يا فلان , ثم يتقدم فيكبّر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/350)
(تفسير القرطبي15/ 138 ط دار الشعب , تفسير الطبري 23/ 112 ط دار الفكر).?
* وعَنْ مَالِكِ بْنِ أبِي عَامِرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ، مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ. (الموطأ: باب ما جاء في الانصات يوم الجمعة:277).
وعن أبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَامَتِ الصَّلاَةُ وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي، فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ، وَهُوَ يُسَوِّي الْحَصْبَاءَ بِنَعْلَيْهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ، قَدْ كَانَ وَكَلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ، فَقَالَ لِي: اسْتَوِ فِي الصَّفِّ, ثُمَّ كَبَّرَ. (الموطأ 437).
قال أبو الوليد الباجي – رحمه الله – في المنتقى (2/ 286 ط دار الكتب العلمية):
كان انتظاره لمجيء الرجال ليعملوه بتسوية الصفوف , وهذا مما يلزم الإمام أن يتربص بعد الإقامة يسيرًا حتى يعتدل الناس في صفوفهم.انتهى
قال النووي – رحمه الله – في المجموع (4/ 123 ط الارشاد):
قال أصحابنا يسن للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف عند إرادة الإحرام بها ويستحب إذا كان المسجد كبيرا أن يأمر الإمام رجلا يأمرهم بتسويتها ويطوف عليهم أو ينادى فيهم ويستحب لكل واحد من الحاضرين أن يأمر بذلك من رأى منه خللا في تسوية الصف فانه من الأمر بالمعروف والتعاون علي البر والتقوى والمراد بتسوية الصفوف إتمام الأول فالأول وسد الفرج ويحاذى القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا شئ منه على من هو بجنبه ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الأول ولا يقف في صف حتى يتم ما قبله. انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ26 - 08 - 2005, 03:42 AM
صلاة المنفرد خلف الصف
عن على بن شيبان أنه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ فَلاَ صَلاَةَ لِرَجُلٍ خَلْفَ الصَّفِّ» أخرجه أحمد (4/ 23).
و عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ فَقَالَ «يُعِيدُ الصَّلاَةَ» أخرجه أحمد (4/ 228).
قال الطحاوي – رحمه الله – في شرح معاني الآثار (1/ 509 ط دار الكتب العلمية):
فذهب قوم إلى أن من صلى خلف صف منفردا فصلاته باطلة واحتجوا بذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من فعل ذلك فقد أساء وصلاته مجزئة عنه وقالوا ليس في هذه الآثار ما يدل على خلاف ما قلنا وذلك أنكم رويتم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة فقد يجوز أن يكون أمره بذلك لأنه صلى خلف الصف ويجوز أن يكون أمره بذلك لمعنى آخر كما أمر الذي دخل المسجد فصلى أن يعيد الصلاة ثم أمره أن يعيدها حتى فعل ذلك مرارا في حديث رفاعة وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهما فلم يكن ذلك لأنه دخل المسجد فصلى ولكنه لمعنى آخر غير ذلك وهو تركه إصابة فرائض الصلاة فيحتمل أيضا ما رويتم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة لا لأنه صلى خلف الصف ولكن لمعنى آخر كان منه في الصلاة وفي حديث على بن شيبان معنى زائد عن المعنى الذي في حديث وابصة وذلك انه قال صلينا خلف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقضى صلاته ورجل فرد يصلى خلف الصف فقام عليه نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حتى قضى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/351)
صلاته ثم قال استقبل فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه أمره أن يعيد الصلاة وقال لا صلاة لفرد خلف الصف فيحتمل أن يكون أمره إياه بإعادة الصلاة كان للمعنى الذي وصفنا في معنى حديث وابصة وأما قوله لا صلاة لفرد خلف الصف فيحتمل أن يكون ذلك كقوله لا وضوء لمن لم يسم وكالحديث الآخر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وليس ذلك على أنه إذا صلى كذلك كان في حكم من لم يصل ولكنه قد صلى صلاة تجزئة ولكنها ليست بمتكاملة الأسباب في الفرائض والسنن لأن من سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرج هكذا ينبغي للمصلى خلف الإمام أن يفعل فإن قصر عن ذلك فقد أساء وصلاته تجزئه ولكنها ليست بالصلاة المتكاملة في فرائضها وسننها فقيل لذلك لا صلاة له أي لا صلاة له متكاملة كما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يعرف فيتصدق عليه ولا يسأل الناس فكان معنى قوله ليس المسكين بالذي ترده التمرتان إنما معناه ليس هو بالمسكين المتكامل في المسكنة إذ هو يسأل فيعطى ما يقوته ويوارى عورته ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يعرفونه فيتصدقون فنفى في هذا الحديث من كان مسكينا غير متكامل أسباب المسكنة أن يكون مسكينا فيحتمل أن يكون أيضا إنما نفى بقوله لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده من صلى خلف الصف أن يكون مصليا لأنه غير متكامل أسباب الصلاة وهو قد صلى صلاة تجزئه. انتهى
قال ابن حزم – رحمه الله – في المحلى (4/ 56):
شغّب من أجاز صلاة المنفرد خلف الصف بصلاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأنس واليتيم خلفه والمرأة خلفهما.
وهذا لا حجة لهم فيه لأن هذا حكم النساء خلف الرجال وإلا فعليهن من إقامة الصفوف إذا كثرت ما على الرجال لعموم الأمر بذلك , ولا يجوز أن يترك حديث مصلى المرأة المذكورة لحديث وابصة , ولا حديث وابصة لحديث مصلى المراة , فليس من ترك هذا لهذا بأولى ممن ترك ما أخذ هذا وأخذ بما ترك , وكل هذا لا يجوز. انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ26 - 08 - 2005, 03:47 AM
فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –
سئل رحمه الله عمن صلى خلف الصف منفردا. هل تصح صلاته أم لا؟ والأحاديث الواردة في ذلك هل هي صحيحة أم لا؟ والأئمة القائلون بهذا من غير الأئمة الأربعة ; كحماد بن أبي سليمان وابن المبارك وسفيان الثوري والأوزاعي قد قال عنهم رجل أعني عن هؤلاء الأئمة المذكورين هؤلاء لا يلتفت إليهم فصاحب هذا الكلام ما حكمه؟ وهل يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة لمن يجوز له التقليد؟ كما يجوز تقليد الأئمة الأربعة؟ أم لا؟.
فأجاب: الحمد لله. من قول العلماء أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف ; لأن في ذلك حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المصلي خلف الصف بالإعادة وقال: (لا صلاة لفذ خلف الصف) وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة الحديث وأسانيدهما مما تقوم بهما الحجة ; بل المخالفون لهما يعتمدون في كثير من المسائل على ما هو أضعف إسنادا منهما وليس فيهما ما يخالف الأصول بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة والأصول المقررة فإن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا فإذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام أو يتخلفوا عنه تخلفا كثيرا لغير عذر كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين مثل أن يكون هذا خلف هذا وهذا خلف هذا كان هذا من أعظم الأمور المنكرة بل قد أمروا بالاصطفاف بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل وسد الأول فالأول كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم جرا. وهذا مما يعلم كل أحد علما عاما أن هذه ليست صلاة المسلمين ولو كان هذا مما يجوز لفعله المسلمون ولو مرة بل وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم: مثل أن يتقدم هذا على هذا ويتأخر هذا عن هذا لكان ذلك شيئا قد علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه والنهي يقتضي التحريم بل إذا صلوا قدام الإمام كان أحسن من مثل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/352)
هذا فإذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام الإمام إما مطلقا وإما لغير عذر فكيف تصح الصلاة بدون الاصطفاف. فقياس الأصول يقتضي وجوب الاصطفاف وأن صلاة المنفرد لا تصح كما جاء به هذان الحديثان ومن خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وجه يثق به بل قد يكون لم يسمعها وقد يكون ظن أن الحديث ضعيف كما ذكر ذلك بعضهم. والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة كما ثبت في الصحيح (أن أنسا واليتيم صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصفت العجوز خلفهما). وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها كما جاءت به السنة. واحتجوا أيضا بوقوف الإمام منفردا. واحتجوا بحديث أبي بكرة لما ركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (زادك الله حرصا ولا تعد). وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهي عن ذلك وذلك من وجوه:
أحدها:أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروها. وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره.
أحدهما: تبطل كقول أبي حنيفة وهو اختيار أبي بكر وأبي حفص. من أصحاب أحمد.
والثاني: لا تبطل. كقول مالك والشافعي وهو قول ابن حامد والقاضي وغيرهما مع تنازعهم في الرجل الواقف معها: هل يكون فذا أم لا؟ والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف. وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه وترك للسنة باتفاقهم فكيف يقاس المنهي بالمأمور به وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة. فكيف يقاس المأمور به بالمنهي عنه والقياس الصحيح إنما هو قياس المسكوت على المنصوص أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو باطل باتفاق العلماء كقياس الربا على البيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا.
والثاني أن المرأة وقفت خلف الصف ; لأنه لم يكن لها من تصافه ولم يمكنها مصافة الرجال ولهذا لو كان معها في الصلاة امرأة لكان من حقها أن تقوم معها وكان حكمها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال. ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفا إلا خلف الصف فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد وإلا ظهر صحة صلاته في هذا الموضع لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الإمام للحاجة كقول طائفة وهو قول في مذهب أحمد. وإذا كان القيام والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير ذلك يسقط بالعجز فكذلك الاصطفاف وترك التقدم. وطرد هذا بقية مسائل الصفوف كمسألة من صلى ولم ير الإمام ولا من وراءه مع سماعه للتكبير وغير ذلك وأما الإمام فإنما قدم ليراه المأمومون فيأتمون به وهذا منتف في المأموم. وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى منفردا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه في القيام فإن هذا جائز باتفاق الأئمة وحديث أبي بكرة فيه النهي بقوله: (ولا تعد) وليس فيه أنه أمره بإعادة الركعة كما في حديث الفذ فإنه أمره بإعادة الصلاة وهذا مبين مفسر وذلك مجمل حتى لو قدر أنه صرح في حديث أبي بكرة بأنه دخل في الصف بعد اعتدال الإمام كما يجوز ذلك في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره لكان سائغا في مثل هذا دون ما أمر فيه بالإعادة فهذا له وجه وهذا له وجه. وأما التفريق بين العالم والجاهل كقول في مذهب أحمد فلا يسوغ فإن المصلي المنفرد لم يكن عالما بالنهي وقد أمره بالإعادة كما أمر الأعرابي المسيء في صلاته بالإعادة. وأما الأئمة المذكورون: فمن سادات أئمة الإسلام فإن الثوري إمام أهل العراق وهو عند أكثرهم أجل من أقرانه: كابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأبي حنيفة وغيره وله مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان. والأوزاعي إمام أهل الشام وما زالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك. وحماد بن أبي سليمان: هو شيخ أبي حنيفة ومع هذا فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما ومذهبه باق إلى اليوم وهو مذهب داود بن علي وأصحابه ومذهبهم باق إلى اليوم فلم يجمع الناس اليوم على خلاف هذا القول ; بل القائلون به كثير في المشرق والمغرب. وليس في الكتاب والسنة فرق في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/353)
الأئمة المجتهدين بين شخص وشخص فمالك والليث بن سعد والأوزاعي والثوري هؤلاء أئمة في زمانهم وتقليد كل منهم كتقليد الآخر لا يقول مسلم إنه يجوز تقليد هذا دون هذا ولكن من منع من تقليد أحد هؤلاء في زماننا فإنما نمنعه لأحد شيئين: أحدهما: اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم وتقليد الميت فيه نزاع مشهور فمن منعه قال: هؤلاء موتى ومن سوغه قال: لا بد أن يكون في الأحياء من يعرف قول الميت. والثاني: أن يقول الإجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول. وينبني ذلك على مسألة معروفة في أصول الفقه وهي: أن الصحابة مثلا أو غيرهم من أهل الأعصار إذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم أجمع التابعون أو أهل العصر الثاني على أحدهما فهل يكون هذا إجماعا يرفع ذلك الخلاف؟ وفي المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمد وغيره من العلماء فمن قال: إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا يسوغ الأخذ بالقول الآخر واعتقد أن أهل العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذين الاعتقادين المنع. ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق ; لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها فإنه يسوغ الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق اجتهاده. وأما التقليد فينبني على مسألة تقليد الميت وفيها قولان مشهوران أيضا في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وأما إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الأئمة أو غيرهم قد قال به بعض العلماء الباقية مذاهبهم فلا ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلاء ويعتضد به ويقابل بهؤلاء من خالفهم من أقرانهم. فيقابل بالثوري والأوزاعي أبا حنيفة ومالكا إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة لم يجز أن يقال قول هذا هو الصواب دون هذا إلا بحجة , والله أعلم.
(مجموع الفتاوى 23/ 393)
تم بحمد الله
--------------------------------------------------------------------------------
أبو عمار المليباري02 - 09 - 2005, 12:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيراً على هذا التذكير على هذه السنة التي تهاون فيها أكثر الناس. والناس الآن وخاصة في هذه البلاد يهتمون في إلزاق خنصر رِجله بخنصر صاحبه، أي إلزاق أصابع الرِّجل بأصابع صاحبه. ولكنني وجدت في بعض البلدان تطبيق هذه السنة وذلك أن المصلين يقفون جميعاً بعد الخط بحيث يحاذي كعبُ الواحدِ منهم كعبَ صاحبه، أما عندنا فالناس يقفون قبل الخط على السجاد بحيث يجعلون الأصابع عند ابتداء الخط حتى يتساوى وضع الأصابع، وهذا مخالف للسنة كما أعتقد. لأن الأرجل ليس على حجم واحد.
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ02 - 09 - 2005, 02:21 AM
صحيح ما قلت.
لكن ما حكم الخط هذا؟
--------------------------------------------------------------------------------
أبو عمار المليباري03 - 09 - 2005, 04:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم. أقصد بالخط: الخطوط التي تكون في السجاد لتفصل بين الصفوف. وهي تساعد على انتظام الصفوف وتسويتها ولكن التسوية ممكنة بدونه وذلك كما تعلمْ بمحاذاة المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. إلا أن الخط أيضاً مما يساعد على ذلك وهو الواقع الآن في المساجد. لا يخلو مصلى في مسجد من الخطوط الفاصلة. بارك الله فيك.
--------------------------------------------------------------------------------
الاستاذ03 - 09 - 2005, 06:44 PM
ما زال سؤالي قائمًا: ما حكم هذا الخط؟
--------------------------------------------------------------------------------
ابو تميم المصري03 - 09 - 2005, 08:24 PM
هذه يا اخي ابا عمار فتوى للشيخ بن عثيمين لما يحدث عندكم و في كثير من المساجد من وضع خطوط لتسوية الصفوف.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=19177
--------------------------------------------------------------------------------
ـ[أ / زينب الراجحي]ــــــــ[20 - 01 - 06, 08:24 م]ـ
باركَ الله فيكم.
ـ[أم حنان]ــــــــ[23 - 01 - 06, 02:31 م]ـ
هل الصاق الكعب بالكعب من تسوية الصفوف؟ أم يكتفى بالصاق الكتف بالكتف؟ وهل صحيح أن فعل هذا الأمر يكون فى الركعة الاولى فقط لان فى الركعة الثانية يتعذر فعل ذلك؟ وان التسوية الواجبة تكون اول الصلاة فقط؟(73/354)
أحكام العقيقة في الفقه الإسلامي ... للدكتورة مريم إبراهيم هندي (أبوعبدالرحمن الدرعمي
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[19 - 01 - 06, 09:53 ص]ـ
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي > أحكام العقيقة في الفقه الإسلامي ... للدكتورة مريم إبراهيم هندي
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل الدخول View Full Version : أحكام العقيقة في الفقه الإسلامي ... للدكتورة مريم إبراهيم هندي
--------------------------------------------------------------------------------
أبوعبدالرحمن الدرعمي23 - 08 - 2005, 05:51 AM
الكتاب كامل بخزانة الكتب؛ لأني لم أستطع نقله بهوامشه (فعندما أقص الأصل يرفض نقل الهامش والعكس!) وأريد رأي المشايخ الفضلاء والأخوة الكرام في البحث -ولو بوجه عام - للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36540
العقيقة في الفقه الإسلامي
د/ مريم إبراهيم هندى
قسم الشريعة الإسلامية – كلية دار العلوم – جامعة القاهرة
========
بسم الله الرَّحْمن الرَّحيم
] هُوَ الذى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ [(التوبة: 33)
] وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ [(الأنبياء: 107)
] يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَالله مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ [(الصف: 8)
صدق الله العظيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد.
فإن من عظمة الإسلام أنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بيَّنها، واهتم بها، ونبّه عليها، وخاصة ما يتعلق بالإنسان، حيث اهتم الإسلام به قبل أن يخلق فقد حثّ الزوج على اختيار أمه على أساس الدين كما حثّ الولى أيضاً على اختيار الزوج على أساس الدين، واهتم به وهو جنين حيث شرع له عدة أحكام من حيث ميراثه وتحريم الجناية عليه وغير ذلك، واهتم به بعد أن يولد حيث حث على العقيقة عنه، واختيار الاسم الحسن له، وغير ذلك، واهتم به شاباً وكَهْلاً حيث حثّ الأبناء على البر بالآباء مصداقاً لقوله تعالى: ? وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ? () وكذلك كرمه بعد موته حيث أوجب على الأحياء تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه احتراماً له، وهذا لم يشرع لغيره من المخلوقات.
وهكذا فإن العناية الإلهية والرعاية الربانية تحوطه وتشمله من كل جوانبه وفى جميع مراحله.
وقد اخترت لهذا البحث جانباَ من جوانب عناية الإسلام بالطفل حديث الولادة وهو الكلام عن العقيقة.
وسبب اختيارى لهذا الموضوع أن كثيراً من هذه السنن قد اندثر، وانبهر المسلمون بالعادات الغربية من عمل السبوع، وإشعال الشموع وغيرها، فاخترت هذا الموضوع محاولة منى لتعريف الناس بهذه السنن ليتمسكوا بها، ومحاولة لإبعادهم عن تقليد غيرهم فيما يفعلونه مما يخالف سنن هذا الدين الحنيف؛ لأن فى التمسك بهذه السنن الصلاح والفلاح فى الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى،،،
وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وعشرة مباحث وخاتمة.
تناولت فى المقدمة سبب اختيارى لهذا الموضوع، وخطتى فيه.
وتناولت فى المبحث الأول: تعريف العقيقة لغة واصطلاحاً.
وقد قسمته إلى مطلبين:
الأول: تعريف العقيقة لغة.
الثانى: تعريف العقيقة اصطلاحاً.
وتناولت فى المبحث الثانى: حكم تسميتها بهذا الاسم.
وتناولت فى المبحث الثالث: حكمها.
وقد قسمته إلى أربعة مطالب:
الأول: من يرى أنها سنة وأدلته.
الثانى: من يرى أنها واجبة وأدلته.
الثالث: من يرى أنها بدعة وأدلته.
الرابع: الرأى الراجح وأدلته، ومناقشة غير الراجح.
المبحث الرابع: فضلها وفوائدها.
المبحث الخامس: أيهما أفضل: العقيقة أم التصدق بثمنها؟.
المبحث السادس: من يَعُقُّ عن المولود.
المبحث السابع: من يُعَقُّ عنه؟
وقد قسمته إلى ثلاثة مطالب:
الأول: هل يعق عن الكبير؟ وهل يعق الإنسان عن نفسه إذا بلغ ولم يعق عنه؟.
الثانى: هل يعق عن المولود لو مات قبل السابع؟.
الثالث: هل يعق عن الذكر والأنثى أم عن الذكر فقط؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/355)
المبحث الثامن: الحيوان الذى يذبح فى العقيقة، وشروطه.
وقد قسمته إلى مطلبين:
الأول: الحيوان الذى يذبح فى العقيقة.
الثانى: شروطه.
المبحث التاسع: العدد الذى يذبح فى العقيقة عن الذكر والأنثى، ووقت الذبح، وهل يجوز أن يذبح حيوان واحد عن أكثر من طفل فى العقيقة؟ وما الحكم لو اجتمعت العقيقة والأضحية فى يوم واحد؟
وقد قسمته إلى أربعة مطالب:
الأول: العدد الذى يذبح فى العقيقة.
الثانى: وقت الذبح.
الثالث: هل يجوز أن يذبح حيوان واحد عن أكثر من طفل فى العقيقة؟
الرابع: حكم اجتماع الأضحية والعقيقة فى يوم واحد.
المبحث العاشر: حكم كسر عظامها، وطبخها، والأكل منها، والإهداء، والتصدق، ولطخ جسم المولود بدمها، وبيع جلدها وسواقطها.
وتناولته فى أربعة مطالب:
الأول: حكم كسر عظامها.
الثانى: طبخها، والأكل منها، والإهداء، والتصدق.
الثالث: حكم لطخ رأس وجسم المولود بدمها.
الرابع: حكم بيع جلدها وسواقطها.
وتناولت فى الخاتمة نتائج البحث.
وقد رجعت فى هذا البحث إلى ستة مذاهب، وهى المالكى، والشافعى، والحنبلى، والظاهرى، والزيدى*، والإباضى، وهى المذاهب التى وجدت لأصحابها كلاماً حول العقيقة، أما المذهب الحنفى فلم أجد لها ذكراً فى كتبهم، وذلك لأنهم يرون أنها بدعة كما هو مذكور عنهم فى كتب الفقه المقارن، وأما الشيعة الإمامية فلم أجد للعقيقة ذكراً فى كتاب شرائع الإسلام للحلى، ولا فى تهذيب الأحكام للطوسى، ولا أدرى السبب فى عدم تناولهم لأحكامها، ولم أجد تعليلاً لذلك فى الكتب التى اطلعت عليها.
وقد تم نشر هذا البحث فى العدد (28) من مجلة كلية دار العلوم – جامعة القاهرة سنة 2001م.
وبعد فإن كنت قد وفقت فلله الحمد والمنة، وإن كنت قد أخطأت، فمن نفسى ومن الشيطان، وأرجو من الله الصفح والغفران، وهو حسبى ونعم الوكيل.
* قلت: ومن المعلوم أن الإباضية والزيدية والإمامية من فرق الضالة عن الصراط المستقيم، وأهله: الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: أهل السنة والجماعة، وأنه لا يعتد بكلامهم –على الإطلاق، ولا عبرة بخلافهم، لا فى العقائد والأصول، ولا فى الأحكام والفروع، غير أن بعض الكليات الشرعية ببلاد الإسلام (ومنها مصر) تشترط ذكر هذه المذاهب الثلاثة بالإضافة إلى الأربعة والظاهرية فالمذاهب المعتمدة –زعموا-: ثمانية، فالله المستعان
**************
................
الخاتمة
توصلت فى البحث إلى النتائج التالية:
1 - أن العقيقة لغة: قيل هى الشعر الذى يولد به الطفل، وسميت الشاة التى تذبح عنه فى تلك الحالة عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح، وقيل: هى من العق، وهو الشق والقطع.
2 - أن العقيقة اصطلاحاً: " هى اسم لما يذبح عن المولود تقرباً إلى الله – تعالى – من جذغ ضأن أو ثنى سائر النعم سليمتين من غير عيب ".
3 - أنه يكره هجر الاسم المشروع من النسيكة. واستبدال اسم العقيقة به، ولا بأس أن يطلق اسم العقيقة أحياناً للتوضيح وبيان الحكم.
4 - يرجح القول باستحبابها على القول بوجوبها، على القول بكراهتها، وأنها بدعة.
5 - أن للعقيقة عدة فوائد هى: أن فيها معنى القربان، والصدقة والشكر لله - تعالى – وأنها فدية يفدى بها المولود من المصائب، وفيها إظهار الفرح والسرور بإقامة شرائع الإسلام، وإرفاء موارد التكامل الاجتماعى بين الناس.
6 - أن ذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها.
7 - أن العقيقة يسن أن يقوم بها الأب. وإن قام بها غيره فجائز.
8 - أنه يسن أن يُعَقَّ عن الكبير، وأن يَعُقَّ الإنسان عن نفسه بعد البلوغ؛ لأنها مشروعة عنه، وهو مرتهن بها، ومحتاج لحفظ الله ورعايته طيلة حياته.
9 - إن مات الطفل قبل السابع اختلف العلماء فى العقيقة عنه حيث يرى البعض أنها تسقط، وقيل: يسقط استحبابها، وقيل: لا تسقط.
10 - أن يعق عن الذكر والأنثى لقوة أدلة من يرى ذلك وترجيحها على أدلة من يرى أنه لا يعق عن الأنثى.
11 - أنه لا يجوز فى العقيقة إلا الأزواج الثمانية: الإبل، والبقر، والضأن، والماعز، ذكورهم، وإناثهم وأن أفضلها: الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم الماعز قياساً على الأضحية، ولأنها أكثر لحماً، ففيها توسعة أكثر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/356)
12 - أنه يشترط فى الحيوان من الأصناف الثمانية المذكورة عدة شروط هى: أن يكون جَذَعَ ضَأْن وثَنْى سواه، ولا يجزئ الجذع من الماعز، وأن تكون سليمة من العيوب على اختلاف بين المذاهب فى بعض العيوب واتفاقهم على بعضها.
13 - أجمع العلماء على استحباب استحسان لون حيوان الأضحية، وأن الأبيض أفضل من خلافه، وأن الأقرن أفضل من الأجم، وأن الذكر أفضل من الأنثى، وأن الفحل أفضل من الخصى إلا أن يكون الخصى أسمن، واستحباب سمينها.
14 - واختلف العلماء فى تسمينها لكن الراجح جواز ذلك.
15 - أجمع العلماء على أنه يذبح عن الأنثى شاة واحدة، واختلفوا فى العدد الذى يذبح على الذكر: حيث ذهب الجمهور إلى أنه يذبح عنه شاتان، وذهب البعض الآخر إلى أنه يذبح عنه شاة واحدة، والراجح هو رأى الجمهور لكثرة أدلتهم ولأنها من قول النبى ?، وحديث الشاة الواحدة من فعله، وقوله عام، وفعله يحتمل الاختصاص، وأنها متضمنة لزيادة فكان الأخذ بها أولى وغير ذلك من الأسباب كما هو موضح فى موضعه.
16 - اختلف العلماء فى وقت ذبح العقيقة حيث يرى البعض أن السنة أن تذبح يوم السابع، وإن ذبحت قبله يجوز، وإن ذبحت بعده تجزئ، ويرى البعض الآخر أنها لا تجزئ قبل يوم السابع، وإن ذبحت بعده أجزأت.
والراجح هو الأول؛ لأنها سنة، وليست مرتبطة بصلاة كالأضحية.
17 - أنه لا يجوز ذبح حيوان واحد عن أكثر من طفل، وبهذا تختلف العقيقة عن الأضحية، حيث يجوز فى الأضحية أن تذبح البقرة عن سبعة.
18 - أنه إذا اجتمعت العقيقة والأضحية فى يوم واحد أجزأت إحداهما عن الأخرى، كما لو صلى ركعتين ينوى بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة.
19 - اختلف العلماء فى كسر عظام العقيقة حيث يرى البعض أنه لا تكسر عظامها، ويرى البعض الآخر جواز كسرها، والراجح هو الرأى القائل بجواز كسرها؛ لضعف أدلة الرأى الآخر، ولأن فى كسرها تيسير الانتفاع بها.
20 - أن السنة طبخ العقيقة وأن توزع عليهم فى بيوتهم، وإن طبخها ودعا الناس إليها فحسن، وأنه يجوز الإطعام منها نيئاً.
21 - أن السنة أن توزع أثلاثاً كالأضحية. ثلثاً للفقراء، وثلثاً هدية، وثلثاً لأهل بيته، لأنه قول ابن عمر وابن مسعود، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة.
22 - أنه يجوز بيع جلد ورأس وسواقط العقيقة ويتصدق بثمنه، وهى بذلك تخالف الأضحية حيث لا يجوز فى الأضحية بيع هذه الأشياء.
23 - لا يجوز لطخ رأس وجسم المولود بدم العقيقة وهو رأى الجمهور، لأن دليل من يجوز ذلك فيه وهم من راويه، وقيل: إنه منسوخ، وقيل: إن هذا كان من أعمال الجاهلية.
وصلى الله تعالى على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
فهرس المراجع والمصادر مرتبة على حروف
الهجاء بالنسبة لاسم الكتاب
* القرآن الكريم
* إحياء علوم الدين للإمام: أبى حامد محمد بن محمد الغزالى، المتوفى سنة 505هـ، وبذيله كتاب المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج ما فى الإحياء من الأخبار للعلامة زين الدين أبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقى، دار الريان للتراث، الطبعة الأولى 1407هـ - 1978م.
* الأم: لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 150 – 204هـ، دار الفكر، بيروت – لبنان، طبع 1410هـ - 1990م.
* الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء العرب والمستعربين والمستشرقين تأليف: خير الدين الزركلى، الطبعة الثانية بدون مكان ولا تاريخ.
* البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام: أحمد بن يحيى بن المرتضى، المتوفى سنة 840هـ، دار الكتاب الإسلامى، القاهرة، بدون طبعة ولا تاريخ.
* بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى 520هـ/595هـ، الطبعة الخامسة سنة 1401هـ - 1981م، دار المعرفة.
* تحفة الأحوذى بشرح سنن الترمذى للحافظ: أبى العلى محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المباركفورى 1283هـ - 1353هـ، مكتبة المعرفة بالقاهرة، الطبعة الثانية 1385هـ - 1965م.
* تحفة الودود بأحكام المولود للعلامة: ابن قيم الجوزية، تحقيق الدكتور/عبد الغفار سليمان البندارى، دار الريان للتراث بالقاهرة، بدون ذكر الطبعة والتاريخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/357)
* تربية الأولاد فى الإسلام للشيخ: عبد الله ناصح علوان، الطبعة الثامنة 1405هـ - 1985م، طبع بمطبعة كرجاى المحدودة – سنغافورة – الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع.
* حاشية الخرشى على مختصر خليل للإمام: محمد بن عبد الله بن على الخرشى المالكى المتوفى سنة 1101هـ، على مختصر خليل، الطبعة الأولى 1417هـ - 1997م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
* حاشية السندى على النسائى للإمام: أبى الحسن نور الدين بن عبد الهادى السندى الأصل والمولد الحنفى، وهذه الحاشية مع سنن النسائى، دار الفكر – بيروت، الطبعة الأولى 1348هـ - 1930م.
* حاشية العدوى على الخرشى للشيخ: على بن أحمد العدوى المتوفى سنة 1112هـ مع حاشية الخرشى، الطبعة الأولى 1417هـ - 1997م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
* حاشية على تحفة الودود، للدكتور: عبد الغفار سليمان البندارى مع تحفة الودود، دار الريان للتراث، القاهرة، بلا طبعة ولا تاريخ.
* حاشية على زاد المعاد فى هدى خير العباد مع زاد المعاد: لشعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة عشر 1407هـ - 1987م.
* حاشية على سنن أبى داود مع سنن أبى داود: لمحمد محيى الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت بلا طبعة ولا تاريخ.
* حاشية على المهذب للشيرازى مع المهذب للدكتور: محمد الزحيلى، دار القلم – دمشق، الدار الشامية – بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ - 1996م.
* حاشية على الروض المربع شرح زاد المستقنع مع الروض المربع جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدى الحنبلى 1312هـ - 1392هـ، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة سنة 1405هـ.
* الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ: منصور بن يونس البهوتى، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة سنة 1405هـ مع حاشية الروض المربع للنجدى.
* زاد المعاد فى هدى خير العباد: لابن قيم الجوزية شمس الدين أبى عبد الله محمد ابن أبى بكر الزرعى الدمشقى 691هـ 751هـ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة الخامسة عشر 1407هـ -1987م.
* سنن الترمذى مع تحفة الأحوذى للإمام: الحافظ أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى 209هـ - 279هـ، مكتبة المعرفة بالقاهرة، الطبعة الثانية 1385هـ - 1965م.
* سنن أبى داود للإمام: سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدى 202هـ - 275هـ، مراجعة وضبط وتعليق محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، بلا طبعة ولا تاريخ.
* سنن ابن ماجة للحافظ: أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى 207هـ / 275هـ، حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقى، دار الفكر، بيروت، بلا طبعة ولا تاريخ.
* سنن النسائى للحافظ: أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر النسائى سنة 214هـ أو 215هـ - 303هـ، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 1348هـ - 1930م.
* شرح مسلم للنووى: أبى زكريا محيى الدين يحيى بن شرف بن مرى الحزامى الشافعى 631هـ - 676هـ، مكتبة أسامة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بالأزهر بلا طبعة ولا تاريخ.
* شرح النيل وشفاء العليل للشيخ: محمد يوسف أطفيش، الطبعة الثالثة، السعودية، مكتبة الإرشاد 1985م.
* صحيح البخارى مع فتح البارى: للإمام محمد بن إسماعيل البخارى، دار الريان للتراث بالقاهرة، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقى، وقام بتصحيح تجاربه وتحقيقه محب الدين الخطيب، وراجعه قصى محب الدين الخطيب، الطبعة الأولى 1407هـ - 1986م.
* صحيح مسلم مع شرح النووى للإمام: مسلم بن الحجاج القشيرى المتوفى سنة 261هـ، مكتبة أسامة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بالأزهر، بلا طبعة ولا تاريخ.
* طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبى نصر عبد الوهاب بن على ابن على ابن عبد الكافى السبكى 727هـ - 791هـ، تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، والدكتور محمود محمد الطناحى – هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1413هـ - 1992م.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/358)
* العقيقة سنة لن تموت لإبراهيم بن محمد أبى حذيفة، الطبعة الأولى، مكتبة الصحابة بطنطا، بدون تاريخ.
* فتح البارى للحافظ: أحمد بن على بن حجر العسقلانى 773هـ /852هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقى، وقام بإخراجه محب الدين الخطيب، دار الريان للتراث، الطبعة الأولى سنة 1407هـ - 1986م.
* فقه السنة للشيخ: سيد سابق، مكتبة المسلم بلا طبعة ولا تاريخ.
* الفقه الواضح للدكتور: محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة 1410هـ - 1990م.
* كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى المتوفى سنة 975هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت 1413هـ - 1993م، بدون طبعة ولا تاريخ.
* كيف تستقبلين مولودك للأستاذ نشأت المصرى، مكتبة القرآن بمصر، الطبعة الأولى 1403 هـ - 1983م.
* لسان العرب: لابن منظور أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقى المصرى، دار المعارف، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ.
* مجمع الزوائد للحافظ: نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى المتوفى سنة 807هـ بتحرير الحافظين الجليلين: العراقى وابن حجر، منشورات دار الكتاب العربى، بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة 1402هـ - 1982م.
* المحلى بالآثار: لابن حزم أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 456هـ، تحقيق الدكتور عبد الفغار البندارى، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، بدون طبعة ولا تاريخ.
* مختصر خليل مع حاشية الخرشى والعدوى على مختصر خليل للشيخ: خليل بن إسحاق المتوفى سنة 767هـ، الطبعة الأولى 1417هـ - 1997م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
* معالم السنن للخطابى مع سنن أبى داود، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة ولا تاريخ.
* المغنى: لابن قدامة أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة 620هـ على مختصر أبى القاسم عمر بن حسين بن عبد الله ابن أحمد الخرقى، مكتبة الجمهورية العربية، ومكتبة الكليات الأزهرية بالأزهر – القاهرة.
* مناهج التشريع فى القرن الثانى الهجرى تأليف الدكتور: محمد بلتاجى حسن، طبع سنة 1397هـ - 1977م، لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
* المهذب فى فقه الإمام الشافعى: لأبى إسحاق الشيرازى إبراهيم بن على المتوفى سنة 476هـ، تحقيق وتعليق الدكتور محمد الزحيلى، دار القلم – دمشق.
* موسوعة أطراف الحديث النبوى إعداد أبى هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول، دار الفكر، الطبعة الأولى 1410هـ - 1989م.
* الموطأ: للإمام مالك بن أنس، الطبعة الأولى سنة 1419هـ - 1998م، المكتبة الخامسة، جمعية إحياء التراث الإسلامى.
* نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية للحافظ: جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى المتوفى سنة 762هـ، إدارة المجلس العلمى بدابهيل، سورت – الهند، الطبعة الأولى سنة 1357هـ - 1938م، مطبعة دار المأمون بشبرا – القاهرة.
* نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخيار للشيخ: محمد بن على ابن محمد الشوكانى المتوفى سنة 1255هـ، دار القلم، بيروت – لبنان، بلا طبعة ولا تاريخ.
* النيل وشفاء العليل: للثمينى ضياء الدين عبد العزيز، الطبعة الثالثة، مكتب الإرشاد سنة 1985م – السعودية.
* * * *
فهرس الموضوعات
الموضوع من: إلى
المقدمة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6
المبحث الأول: حكم تسميتها بهذا الاسم. . . . . . . . 7 – 11
المبحث الثانى: فضلها وفوائدها وحكمها. . . . . . . . 13 - 21
المبحث الثالث: حكمها. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 – 39
المبحث الرابع: فضلها وفوائدها وحكمها. . . . . . . . 40 – 41
المبحث الخامس: أيهما أفضل العقيقة أم التصدق بثمنها؟ 43 – 45
المبحث السادس: من يعق عن المولود؟. . . . . . . . . . 47 – 50
المبحث السابع: من يعق عنه؟. . . . . . .. . . . . . . .51 – 62
المبحث الثامن: الحيوان الذى يذبح فى العقيقة وشروطه 63 - 87
المبحث التاسع: العدد الذى يذبح فى العقيقة عن الذكر والأنثى ووقت الذبح، وهل يجوز أن يذبح حيوان واحد عن أكثر من طفل فى العقيقة؟ وما الحكم لو اجتمعت العقيقة والأضحية فى يوم واحد. . 89 – 113
المبحث العاشر: حكم كسر عظامها وطبخها والأكل والإهداء والتصدق منها، ولطخ رأس وجسم المولود بدمها وبيع جلدها وسواقطها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 – 130
الخاتمة. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 131 – 134
المراجع والمصادر. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 135 - 141
• طُبع هذا الكتاب فى طبعته الأولى عام 2001 م - توزيع مكتبة الآداب بالعتبة –القاهرة
• للمؤلفة عدة كتب وبحوث أخرى، يسر الله نشرها على الموقع؛ منها: "ختان الإناث بين علماء الإسلام والأطباء"، و"فقة العبادات" على مذهب أحمد، و "فقة الجنايات والحدود من الكتاب والسنة "
[من إضافات الناشر الإلكتروني: موقع صيد الفوائد]
--------------------------------------------------------------------------------
أبوعبدالرحمن الدرعمي24 - 08 - 2005, 12:35 AM
للفائدة من برنامج (دليل المطبوعات العربية) صنع شيخنا مسعد -حفظه الله وشفاء ووالدته -:
0505
الإمام الزيلعي ومنهجه في التخريج / مريم إبراهيم هنداوي – ماجستير - جامعة القاهرة – دار العلوم – الشريعة الإسلامية – 1984 – م. عبد المجيد محمود عبد المجيد.
--------------------------------------------------------------------------------
أبوعبدالرحمن الدرعمي28 - 08 - 2005, 06:17 PM
ألا من معلق؟!
--------------------------------------------------------------------------------(73/359)
في قضية زراعة عضو من جسد في جسد آخر: اختلاط الأنساب حقيقة غائبة
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[19 - 01 - 06, 09:57 ص]ـ
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي > في قضية زراعة عضو من جسد في جسد آخر: اختلاط الأنساب حقيقة غائبة
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل الدخول View Full Version : في قضية زراعة عضو من جسد في جسد آخر: اختلاط الأنساب حقيقة غائبة
--------------------------------------------------------------------------------
د. أبو بكر19 - 08 - 2005, 09:46 PM
ما زالت مسألة فصل أعضاء جسد الآدمي – السليمة – ووصلها بأعضاء جسد غيره، لمداواته – والمسماة بنقل و زراعة الأعضاء الآدمية - تثير خلافا شديدا بين العلماء المعاصرين، والحرمة فيها ظاهرة لمن تجرد عن الهوى و مال إلى الحق و اتبع الدليل الصحيح، إذ لم يصح دليل واحد على تلك الإباحة، والمماري عليه الدليل، و إنا لمنتظرون، و أحدالفريقين مخطئ قطعا – لاستحالة اجتماع النقيضين في حال – فهل من راجع إلى الحق و تائب؟
ودعوى الاجتهاد هنا غير صحيحة - لأن جسد الآدمي المعصوم محرم على التأبيد إجماعا، فلا تنتهك بحال، " ولا عبرة بالتراضي فيما لا يحل "، و لا خلاف نعلمه في ذلك – والقول بالإباحة اجتراء على الدين و افتراء على الشرع لا اجتهاد.
(1)
وليس أدل على بطلان تلك الإباحة المدعاة من تناقض حجج المبيحين، فقوم اعتلوا بأن ذلك الفصل و الوصل للأعضاء من البر أو الإيثار أو الصدقة أو الإحسان،و قوم اعتلوا بالضرورة، و آخرون اعتلوا بهما معا، و ما دروا بتناقضهم، إذ مقتضى ما احتج به الفريق الأول أن ذلك الفعل من " المباحات "، بل من " المندوبات " شرعا، ومقتضى القول الثاني أنه من "المحرمات " و من " المحظورات " شرعا، إذ هذه هي التي تباح للضرورة، تبعا للقاعدة الفقهية المعروفة " الضرورات تبيح المحظورات "، و ليست أي محظورات، بل المحرم منها لذاته،لا لغيره، على ما هو مقرر في أصول الفقه.
وذلك الفعل (قطع و زرع الأعضاء) إما أن يكون من المباحات و المندوبات،و إما أن يكون من المحرمات و المحظورات في تلك القضية الواحدة.
وهذا التناقض هو أدل دليل، و أوضح سبيل على ذلك البطلان، إذ حاشا لله جل شأنه أن يبيح شيئا أو يندب إلى فعله و يحظره على عباده في نفس الوقت.
و على هذا فليستقر المبيحون على أي حجة يحتجون في تلك الإباحة، وليجمعوا أمرهم، ليتفقوا فيما بينهم أولا على ما سيعتلون به، ليزيلوا ذلك التناقض فيما بينهم أولا، قبل أن يحاجوا غيرهم من التمسكين بالحرمة الأصلية لذلك الفعل،الذي لم يقم أي دليل شرعي صحيح على حله. هذا من ناحية
(2)
وصاحبكم قضى أكثر من سنتين في بحث حكم ذلك الفعل،و كات شاغله أغلب وقته، حتى اطمأن قلبه إلى القول بحرمته،وقد كتب فيه كتابا و نشر في مصر منذ خمس سنوات، و عنوانه "اقتطاع و اقتلاع الأعضاء في ميزان أصول الفقه "، وله عدة مقالات منشورة في الصحف في هذه القضية، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وصاحبكم و إن كان يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه المبيحون لقطع و زرع الأعضاء الآدمية،إلا أنه يتفق مع أمثلهم طريقة - ممن أباحه احتجاجا بالضرورة – في حرمة أصل ذلك الفعل، وهو مقتضى قولهم بالضرورة.
ومن ذلك:
أولا - قرارهيئة كبار العلماء بالسعودية (رقم 99 في 6/ 11/1402 هجريا)،وقد جاء قيه ما يلي:
(- جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.
2 - جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلي مسلم مضطر إلى ذلك).
ثانيا - قرارمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 23 جمادي الآخرة 1408 هـ، الموافق 6 - 11 فبراير 1988:وقد جاء فيه ما يلي:
(الانتفاع الذي هو محل البحث، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه. على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/360)
ثالثا – فتوى الشيخ الفوزان التي أوردها أخي الشيخ ابن وهب تعقبا لما أوردته من أدلة الحرمة، و جاء فيها
(في فتاوي الفوزان
ـ لدينا مريض بالكلى وقرر له زراعة كلى وقد طلب شخص مقابل كليته مبلغ 50 الف ريال، فهل هذا جائز؟
تجوز زراعة الكلية لمن اضطر اليها اذا تيسرت بطريقة مباحة، ولا يجوز للانسان ان يبيع كليته او عضوًا من اعضائه لانه قد جاء الوعيد في حق من باع حرًا فاكل ثمنه (6) وبيع العضو يدخل في ذلك لان الإنسان لا يملك جسمه واعضاءه. ولئلا يكون ذلك وسيلة الى المتاجرة بالأعضاء - هذا الذي يظهر لي. ولئلا يؤدي ذلك الى الاعتداء على الضعفة من الناس وسرقة كلاهم طمعًا في المال.).
فهؤلاء أفتوا بالإباحة بدعوى الضرورة،لا بغيرها. وهذا يقتضي أنه فعل محرم شرعا، و إنما أبيح لمنزلة الضرورة، فيرفع الإثم،و ترتفع المؤاخذة، ولكن لا ثواب، على ماهو معلوم فقها.
- هذا، ولم يبين أي من هؤلاء المبيحين وجه الحرمة لتلك الزراعة للأعضاءلمن اضطر إليها، والقطع من الجسد ليس علة التحريم عند الشيخ الفوزان – لأنه أباح التبرع – و إنما الثمنية،و الثمنية ليست علة التحريم،"لأن الأثمان لا تحرم بأعيانها، و إنما تحرم بجهاتها "، كما قال الإمام القرطبي في تفسيره، و الحديث المحتج به لا حجة فيه فيما اعتلوا به.
والذي يجمعنا معهم هو الاتفاق على أصل حرمة النقل و الزراعة للأعضاء الآدمية، وهذا الفعل ينطوي على ثلاثة أوجه للحرمة،فيما أرى، هي:
الأول: القطع من الجسد السليم و انتهاك حرمته، من غير عذر معتبر شرعا.
الثاني:الانتفاع بأجزاء الآدمي، المحرم شرعا.
الثالث: اختلاط الأنساب بين المأخوذ منه العضو و بين المزروع فيه ذلك العضو.
- (3)
وسأتناول الوجه الثالث بالبيان، وهو ما أحسبه غائبا عن كل أو جل من أفتوا بالحل، ومجمل القول فيه أن:
أعضاء الجسد أصلها الماء – ماء الرجل و ماء المرأة -؛ لقوله تعالى: {ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً}. [المؤمنون:14]، وزرع عضو من جسد غريب في الجسد خلط للأنساب، على غير وجه الشرع؛ فلا يجوز:
غفل المرخصون في زرع الأعضاء أو تغافلوا عن الاحتياط للشرع من جهة اختلاط الأنساب، وصحيح أنهم اشترطوا في تلك الإباحة " ألا يكون العضو المنقول مؤدياً إلى اختلاط الأنساب" (الشيخ طنطاوي،الأهرام 15/ 1/1992). بل وأوجبوا ذلك؛ فقالوا " كما يجب أيضا أن يكون العضو المنقول لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب "، إلا أنهم قيدوا ذلك وقصروه على أعضاء التناسل وجهازه؛ فقالوا " بعدم جواز نقل الأعضاء التناسلية شرعاً لأي سبب من الأسباب"، (د. واصل،المفتي الأسبق في مصر، الأهرام،5/ 6/1997م)، وهذا صحيح بلا ريب، ولكن قصره على تلك الأعضاء غير صحيح، فنقل أي عضو من أعضاء التناسل يؤدي إلى خلط نسب المنقول إليه ذلك العضو و كذا المولود ونسب صاحب عضو التناسل المنقول، بينما نقل أي عضو آخر يؤدي إلى خلط نسب المنقول إليه ونسب المنقول منه هذا العضو؛ فمما لا شك فيه أن الجسد - وأعضاءه - أصله الماء، والمراد أصله في الخلقة والنشأة، وكذا أصله الذي يلتحق بحكمه، وهذا مرتبط بالأول ومترتب عليه، والمراد بالماء هنا ماء الرجل والمرأة، ولا يخفى ذلك؛ فأما أن الجسد – والأعضاء -؛ فلقوله تعالى: {ألم نخلقكم من ماء مهين}، وقوله: {ولقد خلفنا الإنسان من سلالة من طين *ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلفنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين}. [سورة المؤمنون:12و13و 14].
وهذا تفصيله في مشاركة تالية إن شاء الله تعالى
كتبه
د. أبو بكر عبد الستار خليل
--------------------------------------------------------------------------------
التجيبي19 - 08 - 2005, 10:06 PM
جزاك الله خيرا على هذا النقل الطيب
--------------------------------------------------------------------------------(73/361)
أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية (أبو ابراهيم الكويتي)
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[19 - 01 - 06, 10:00 ص]ـ
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي > أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل الدخول View Full Version : أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية
--------------------------------------------------------------------------------
أبو ابراهيم الكويتي19 - 08 - 2005, 07:20 AM
أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية
د. عبد الرشيد بن محمد أمين بن قاسم (*) 10/ 4/1426
18/ 05/2005
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ففي 19جمادي الآخرة عام 1364هـ ألحق القاضي مصطفى عبدالقادر العلوي القاضي بالمحكمة الشرعية بمكة المكرمة نسب طفل ولدته أمه بعد موت زوجها بخمس سنين، وحكم لأختها خديجة بلحوق طفلها بزوجها الذي طلقها قبل أربع سنين (1)، فهذه القضية وأمثالها جعلت عددًا من الباحثين المعاصرين يتناولون هذا الموضوع بدراسة متعمقة كما جعلت بعض الأطباء يكتب ويراجع العلماء في هذه المسألة. فأقصى مدة تقضيها المرأة وهي حامل مما تنازع فيها الفقهاء قديماً.
كما تنازع الأطباء والباحثون فيها حديثًا ومعرفة الرأي الراجح فيها بالغ الأهمية؛ لما ينبني عليه من أحكام عديدة كدرء الحد والإرث والنسب والنفقه والعدة وغيرها من أحكام الأسرة.
وهو ما سنبينه بإذن الله في الأسطر التالية، محاولين الجمع بين ما قاله الفقهاء أصحاب التنظير، والأطباء أصحاب الخيرة والتطبيق، مبينين قبل ذلك أقل مدة لحمل المرأة لما بين المسألتين من علاقة على أن يكون ذلك في مبحثين:
المبحث الأول: أقل مدة للحمل
اتفق العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر (2) ويدل على ذلك ما يلي:
1 – الدليل المركب من قوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" (3) مع قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" (4).
وجه الدلالة:
إذا كان مجموع الحمل والإرضاع ثلاثين شهراً وكانت مدة الرضاع منه سنتين كان الباقي في المدة وهو ستة أشهر متعينًا للحمل.
2 – الإجماع حيث أجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر. (5)
3 – الأثر:
عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها، فقال له علي: ليس لك ذلك. قال الله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"، وقال تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً"
فحولان وستة أشهر ثلاثون شهراً، لا رجم عليها، فخلى عمر سبيلها، وولدت مرة أخرى لذلك الحد " (6).
ويروى مثل ذلك عن عثمان وابن عباس.
4 – الواقع:
حيث إنه وجد حمل ولد لستة أشهر فمما ذكرته كتب التاريخ أن الحسين بن على رضي الله عنهما والخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وجرير الشاعر المشهور ولدوا لستة أشهر (7).
قال الشوكاني: " لم يسمع في المنقول عن أهل التواريخ والسير أنه عاش مولود لدون ستة أشهر، وهكذا في عصرنا لم يسمع بشيء من هذا بل الغالب أن المولود لستة أشهر لا يعيش إلا نادراً، لكن وجود هذا النادر يدل على أن الستة الأشهر أقل مدة الحمل وقد كان من جملة من ولد لستة أشهر من المشهورين عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي " (8).
موقف الطب
قال ابن القيم: " إن الأدلة على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، تظاهرت عليها الشريعة والطبيعة، فالشريعة من خلال الآيتين السابقتين، وأما الطبيعة فقد نقل أقوال الأطباء أصحاب الاختصاص الذين أثبتوا أن أقل حمل كان في مائة وأربع وثمانين ليلة ".
وقد أكد الطب الحديث ما ذهب إليه الفقهاء من أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إلا أن المولود لها نادراً ما يعيش في الأحوال العادية. ومع تقدم مجالات الطب أصبح بالإمكان إيجاد فرصة أكبر لمثل هؤلاء المواليد في الحياة بعد وضعه في حضانة طبية مناسبة وقد قرر الأطباء إذا ما ولد الطفل ما بين (24 – 36 أسبوعاً) يسمى الطفل خديجاً ( Pematue) ويكون في الغالب قابلاً للحياة، ولكنه يحتاج لعناية طبية خاصة، يقول الطبيب أحمد كنعان: " ويتفق أهل الطب والفقهاء حول أقل مدة الحمل، إذ تؤكد الشواهد الطبية أن الجنين الذي يولد قبل تمام الشهر السادس لا يكون قابلا للحياة، وإلى هذا يذهب أهل القانون أيضاً " (9).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/362)
ويقول الطبيب عبد الله باسلامة " فقد غير الأطباء رأيهم الآن وأصبحت أقل مدة الحمل هي ستة أشهر بعد أن كانت سبعة، والواقع أنه إلى الآن لا تزال مذكورة في دائرة المعارف البريطانية أن اقل الحمل الذي يمكن أن يعيش هو 28 أسبوعا أو 169 يوما، ولا أعتقد أنه سوف يجئ يوم من الأيام ويكون في مقدور جنين أن يعيش خارج الرحم ويواصل الحياة إن هو نزل قبل هذه المدة (ستة شهور) " (10).
ويظهر لي أن النصوص تدل على أن أقل الحمل ستة أشهر في الأحوال العادية، أما إذا سقط قبل الشهر السادس ووضع في حاضنة طبية أو (رحم صناعي كما يؤمل العلماء إيجاده مستقبلا) ليتابع رعايته إلى ما بعد الشهر السادس فليس هناك ما يتعارض مع نصوص القرآن فليتأمل.
ومن المسائل التي تبنى على ما سبق فيما لو أتت المرأة بولد بعد نكاحها بخمسة أشهر مثلا، فإن النسب لا يلحق الزوج ويكون الحمل من سفاح.
حمل عيسى عليه السلام
من عقيدة المسلم الإيمان بأن عيسى خلق بغير أب وأنه منسوب إلى أمه مريم العذراء وأنه بشر ونبي من أنبياء الله وكان خلقه آية عظيمة تدل على كمال قدرة الله.
ومن لطائف المعارف التي ذكرتها كتب التفسير مدة حمل عيسى عليه السلام فقد قال ابن عباس –رضي الله عنهما-: " ما هو إلا أن حملت فوضعت في الحال "
وذهب بعض المفسرين إلى أنه ولد لستة أشهر وقيل ثمانية أشهر وقيل تسعة أشهر (11).
وقد رجح القرطبي قول ابن عباس وهو الأظهر لأن الله ذكر الانتباذ عقب الحمل "فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً * فأجاءها المخاض ... " (12). والفاء تدل على التعقيب والله أعلم.
المبحث الثاني: أكثر مدة الحمل
قبل بيان أقوال العلماء في أكثر الحمل يجدر بي أن أنقل رأي الطب في كيفية حدوث الحمل.
بعد أن يتصل الرجل بالمرأة وينزل منه المني فإنه يسير في المهبل ويرسب في قعره بالقرب من فوهة عنق الرحم، التي تفرز رائحة تجذبه إليها فيدور حولها ويكون عدد الخلايا المنوية لا يقل عن 20 مليون في المليلتر من السائل المنوي في الرجل الطبيعي.
ثم يمر تباعاً في الفوهة العنقية، ويبلغ طول المدخل العنقي من الفوهة حتى مقر البييضة 15سم وتساوي هذه المسافة بالنسبة للمني سير 8كم عند الرجل ويعتبر هذا الطريق كثير المنعطفات بسبب الأقنية الغددية وثنايا الأغشية المعترضة في الطريق
فتندفع الخلايا المنوية وتساعدها أذنابها للسير وتضطر لقضاء نصف ساعة في اجتياز كل سنتمتر (13).
وتحتاج الخلايا المنوية 4 - 6 ساعات أحياناً لقطع المسافة وتصل إلى البوق حيث تكون البييضة مهيأة وفي الانتظار.
وتحيط بالبييضة مجموعة من الخلايا تكون لها كالتاج المشع وتبقى البييضة 24 – 36 ساعة فإن لم يحصل مجيء للخلية المنوية فسرعان ما تذوي وتموت وعندئذ تدفعها شعيرات قناة الرحم إلى الرحم الذي يطردها إلى المهبل مع إفرازاته.
أما إذا التقت الخلية المنوية مع البييضة فإنها سرعان ما تكوّن جداراً تمنع غيرها من الخلايا المنوية من الوصول والاختراق، فلا تلقح البييضة إلا خلية واحدة فقط، وبعد التلقيح سرعان ما تتحد النواتان لتصل إلى 46 كروموسوم وتحدث تغيرات فسيولوجية وتبدأ الانقسامات في البييضة الملقحة، وفي هذه الأثناء تتحرك النطفة الأمشاج أو البييضة الملقحة ببطء من قناة فالوب وتتجه عبر القناة الرحمية حتى تقترب من الرحم وفي خلال خمسة أيام أو أسبوع على الأكثر تكون قد وصلت إلى الرحم وهناك تنغرز في المكان المناسب بعد أن تهيأ الرحم لاستقبال البييضة حيث جداره مليء بالأوعية الدموية التي سوف تغذي هذه النطفة (14).
وحين تقترب البييضة الملقحة (النطفة) من الغشاء المخاطي للرحم تكون النطفة فيها خملات دقيقة تساعد على الإنغراس وفيها خلايا خارجية آكلة تثبت النطفة في جدار الرحم وتبدأ النطفة في التعلق وتبدأ مرحلة العلقة فيكون الاتصال بين دماء الأم وخلايا التغذية في الجنين اتصالاً مباشراً وتتغذى العلقة الآن من هذه الدماء وإفرازات الغدد الرحمية، ويظهر كيس السلي (الأمينون) وكيس المُح والغشاء المشيمي (الكوريون) والذي سيكون المشيمة في المستقبل. (15)
أقوال الفقهاء في أكثر الحمل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/363)
تنازع الفقهاء في أكثر المدة التي تقضيها المرأة وهي حامل ويمكن إجمالاً أن نلخص الأقوال في قولين الأول: أن أقصى مدة الحمل هي المدة المعهودة تسعة أشهر، وبه قال داود وابن حزم من الظاهرية وأختاره عامة الباحثين المعاصرين. (16)
والقول الثاني: يمكن أن يمتد الحمل أكثر من تسعة أشهر، وأصحاب هذا القول اختلفوا في أكثر الحمل على الأقوال التالية:
1 – أن أقصى مدة الحمل سنة واحدة لا أكثر، وبه قال محمد بن عبد الحكم وأختاره ابن رشد (17).
2 – أن الحمل قد يستمر إلى سنتين، وهو مذهب الحنفية (18).
3 – أنه قد يستمر إلى ثلاث سنين، وهو قول الليث بن سعد (19).
4 – أن أقصى الحمل أربع سنين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأشهر القولين عند المالكية (20).
5 – أن أكثر الحمل خمس سنين، وهي رواية عن مالك (21).
6 _ أن أقصى الحمل ست سنين، وهي تروى عن مالك والزهري (22).
7 _ أن أقصى الحمل سبع سنين، وبه قال ربيعه وهي رواية عن الزهري ومالك (23).
8 – لا حد لأكثر الحمل، فإذا ظهر بالمرأة حمل أو وجدت القرائن الدالة على الحمل كالحركة في البطن فإننا ننتظر وإن طالت المدة، أما إذا مضت التسعة أشهر ولم يظهر بها علامات الحمل فلا انتظار لأن الأشهر التسعة هي المدة الغالبة وبه قال أبو عبيد والشوكاني (24).
وهذه الأقوال المتعددة إنما حكيت على ما توارد على السمع عندهم من أن هناك حملاً أمتد لهذا الأمد خلا أصحاب القول الأول والثاني الذين استندوا لبعض النصوص
وهنا أسوق أشهر الأدلة التي استدل بها القائلون بامتداد الحمل عن تسعة أشهر:
1 - أن كل ما لم يرد في الشرع واللغة تحديده فإنه يعود في ذلك إلى العرف والواقع فإذا ثبت في الواقع شيء أخذنا به وقد وجد حمل زاد عن تسعة أشهر.
قال الشوكاني: " لم يرد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، ولكنه قد اتفق ذلك ووقع كما تحكيه كتب التاريخ، غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة، كما أن أكثرية التسعة الأشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر منها فإن ذلك خلاف ما هو الواقع " (25).
2 - عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت: " لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين قدر ظل المغزل " فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق وزوجها رجل صدق،
وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل في كل بطن أربع سنين " (26).
3 – ما روي عن عمر أنه رفع إليه امرأة غاب عنها زوجها سنتين فجاء - وهي حبلى – فهم عمر برجمها، فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن يك السبيل لك عليها، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فتركها عمر حتى ولدت غلاما – قد نبتت ثناياه – فعرف زوجها شبهه، فقال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر (27).
4 - قوله تعالى) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً (حيث جعل سبحانه الثلاثين شهرًا مقصورة على المدتين، فلا يجوز أن تكون إحداهما أكثر من ثلاثين شهرا (28).
أما الأخبار المتعددة التي جاء فيها الحمل زائدا عن تسعة أشهر فمنها:
أ – أن نساء بني العجلان ولدن لثلاثين شهراً.
ب – أن مولاة لعمر بن عبد العزيز حملت ثلاث سنين، وأن الإمام مالك ولد لثلاثة أعوام.
ج _ أن هرم بن حيان والضحاك بن مزاحم حمل بكل واحد منهما سنتين.
د – ما روي عن مالك أنه قال: بلغني عن امرأة حملت سبع سنين (29).
و- روى المبارك بن مجاهد قال: مشهور عندنا، كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين، فكانت تسمى حاملة الفيل. (30)
موقف ابن حزم من الأخبار السابقة
قال ابن حزم: " وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو؟ ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا " (31).
وقد علل الأحاديث السابقة بالضعف والانقطاع والجهالة، وكذلك الشوكاني يرى أنه لم يصح في أكثر الحمل حديث مرفوع كما تقدم.
وقد استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم تجاوز الحمل المدة المعهودة بما يلي:
1 – قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" (32) وقوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" (33).
وجه الدلالة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/364)
قال ابن حزم: " فمن ادعى أن حملا وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال الباطل والمحال، ورد كلام الله عز وجل جهاراً " (34).
2 – ما رواه سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبين حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قعدت عن المحيض (35).
وجه الدلالة:
أن عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر.
موقف الطب من أكثر الحمل
يرى الطبيب أحمد ترعاني – أخصائي الأمراض النسائية والتوليد – أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهور، ولا يزيد على ذلك لأن المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية الأكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين.
كما أكد أيضًا أنه يجب التأكد أنه ليس ثمة خطأ في مدة الحمل؛ لأن المرأة قد تتأخر عنها الدورة الشهرية بسبب الرضاع مثلاً أو غيره ثم تحمل مباشرة دون حدوث طمث وعند ذلك تطول مدة انقطاع الدورة الشهرية، فيجب اعتبار هذه المدة (أي انقطاع الطمث قبل الحمل) (36).
ويرى الطبيب مأمون شقفة أن الولادات التي تحصل بين الأسبوعين 39 – 41 تتمتع بأفضل نسبة سلامة للأجنة فإذا تأخرت عن الأسبوع 42 نقصت وأصبح الجنين في خطر حقيقي، وكذلك إن حصلت مبكرة عن وقتها نقصت نسبة السلامة، فهي قبل الأسبوع 37 أقل منها في تمام الحمل وهي في الأسبوع 35 أقل بوضوح، والوليد الذي يولد قبل ذلك يحتاج إلى عناية خاصة للمحافظة على حياته (37).
وقد تبين في بعض الإحصائيات أن نسبة الحمل المتأخر حتى 42 أسبوع 4 – 14 % أي بمعدل 10 % ونسبة الحمل الذي يبلغ 43 أسبوع 2 – 7 % (38).
وتذكر الإحصائيات أن وفاة المواليد تزداد وتتضاعف بازدياد مدة الحمل عن الأسبوع الثاني والأربعين بسبب تليف المشيمة (39).
وقد بين الطبيب أحمد كنعان سبب استبعاد بقاء الجنين لفترة طويلة في الرحم عن المدة المعتادة فقال: " إن الجنين يعتمد في غذائه على المشيمة فإذا بلغ الحمل نهايته ضعفت المشيمة ولم تعد قادرة على إمداد الجنين بالغذاء الذي يحتاجه لاستمرار حياته، فإن لم تحصل الولادة عانى الجنين من المجاعة فإن طالت المدة ولم تحصل الولادة قضى نحبه داخل الرحم " (40).
وأكد القول بأنه من النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم 45 أسبوعاً، ولاستيعاب النادر والشاذ فإن هذه المدة تُمدَّ أسبوعين آخرين لتصبح 330 يوماً ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة.
وأهل القانون توسعوا في الاحتياط مستندين إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي فجعلوا أقصى مدة للحمل سنة واحدة (41).
وقد علل الطبيب عبد الله باسلامة و محمد البار توهم بعض النساء أن حملهن قد امتد سنين بإمكان إصابتهن بما يسمى بالحمل الكاذب، وحاصله أن المرأة التي تبحث عن الإنجاب قد تنتفخ بطنها وتتوقف عادتها الشهرية … وتعتقد اعتقاداً جازماً بأنها حامل رغم تأكيد جميع الفحوصات المخبرية والفحوصات الطبية بأنها غير حامل …وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل الكاذب الذي تتصور أنه بقي في بطنها سنيناً …قد يحدث أنها تحمل فعلا … فتضع طفلا طبيعياً في فترة حمله ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من حولها أنها حملت لمدة ثلاث أو أربع سنوات (42).
ثم نبه الطبيب البار لاستحالة امتداد الحمل لفترات طويلة فقال: وينبغي أن ينبه من يدرسون في كتب الفقه على استحالة حدوث هذا الحمل الطويل الممتد سنيناً .. وإنه نتيجة لوهم الأم الراغبة في الإنجاب في أغلب الحالات …أو من اختراع القصاص وأساطيرهم. والمشكلة أن المرأة قد تلد بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات فيحكم لها الفقهاء بأن الولد للفراش وينسبون الولد لزوجها المتوفى عنها بعدة سنوات أو الذي طلقها قبل عدة سنوات (43).
مناقشة الأدلة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/365)
يظهر من خلال استعراض الأقوال أن الأطباء لا يقبلون بأن ثمة حمل يمتد لسنة فضلاً عن سنوات طويلة، أما الفقهاء الذين تعددت آراؤهم في المسألة فبنوا على ما توارد على أسماعهم وما بلغهم عن نساء امتد عندهن الحمل لفترات طويلة، وثمرة الخلاف تظهر في إثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلق، وكذلك الإلزام بالنفقة عند من يقول به والميراث للطفل المولود، ولزوم العدة للمرأة وإقامة حد الزنا وغيرها من الأحكام الهامة.
وبالتأمل في الأقوال السابقة يظهر لي أن أقصى مدة الحمل التي تبنى عليها الأحكام الشرعية هي المدة المعهودة تسعة اشهر والتي قد تزيد أسابيع محدودة كما هو الواقع أما المدد الطويلة فهي نادرة والقاعدة الفقهية أن "الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها" والقاعدة "العبرة بالغالب والنادر لا حكم له " (44) والواقع المعاصر يبدد وهم القائلين بامتداد حمل امتد لسنوات حيث يولد في العام الواحد عشرات الملايين من البشر ولو قدر وجود أمثال هذا الحمل لتناقلة وسائل الإعلام والأطباء حيث أنهم يهتمون بنقل ما هو اقل من هذا الحدث بكثير وقد اختار هذا الرأي عامة الباحثين المعاصرين الذين تناولوا هذه المسألة بينما ترك البعض المسألة بدون ترجيح كالباحثة ليلى أبو العلا في رسالة الدكتوراه. وقد استبعد ابن رشد الحفيد امتداد الحمل لسنين حيث قال: " وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة، وقول ابن عبدالحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا " ولا يعني هذا القطع بنفي وقوع حمل امتد طويلا مع كونه نادر جداً وذلك للأمور التالية:
1 – أن عامة الباحثين المعاصرين لم يتطرقوا لخبر ابن صياد والذي ثبت أنه ولد لسنة ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: لأن أحلف عشر مرارًا أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه، سلها كم حملت، قال فأتيتها فسألتها فقالت: حملت به اثني عشر شهرا، قال ثم أرسلني إليها فقال: سلها عن صيحته حين وقع. قال: فرجعت إليها فسألتها فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر " (45).
وقد يقال بأن ابن صياد هو الدجال وليس كعامة الناس، لكن عامة العلماء على أن الدجال غير ابن صياد فقد دخل مكة والمدينة وله ابن من التابعين الأجلاء الذي روى بعض الأحاديث ومن الثابت أن الدجال لا يولد له (46) ولا يدخل مكة والمدينة إنما كان الرسول r وبعض الصحابة كانوا يشكون في أمره وكان فيه شيء من تلبس الجان.
2 – ذكرت صحيفة (المحقق الطبي) الأمريكية في 27 ديسمبر 1884م امرأة دام حملها 15شهراً و 20 يوماً، وورد في مجلة (تاريخ الأكاديمية) الفرنسية ذكر حمل دام 36 شهراً أي ثلاث سنين (47).
فهذه أخبار منقولة عن مجلة طبية من جهة طبيب معاصر، وقد سألت الشيخ عبد المجيد الزنداني – واضع أسس علم الإعجاز العلمي في القران والسنة _ في 4/ 4/1422هـ الموافق 26/ 6 / 2001م بمكة عن ما جاء في كتب الفقهاء من امتداد فترة الحمل لسنين فأخبرني أنه سأل طبيبًا عالميًا مختصًا في علم الأجنة بكندا وذكر الطبيب أن هذا التأخر يرجع إلى مدى استعداد جهاز المناعة للطفل ولم يرفض مبدأ تأخر الحمل.
3 - وجود الشواذ في الخلق مقطوع به فقد ثبت ولادة سبعة توائم في بطن واحد بخلاف المعهود، ووجود أطفال ولدوا برأسين، وغير ذلك كثير مما هو نادر وواقع، ولا يمتنع أن توجد على جهة الشذوذ مشيمة لها قدرة على إمداد الطفل لفترة طويلة على غير المعهود كما هو حال المعمرين في هذا الزمان والذين تجاوز أعمار البعض قرن ونصف من الزمان.
4 - حدثني الشيخ الدكتور بكر أبو زيد أنه ثبت لديه حين كان قاضياً بالمدينة حمل دام أربع سنين، وأن الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية – رحمه الله – ثبت لديه حمل دام سبع سنين حين كان يشغل منصب القضاء وحين أورد ذلك على الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة حاروا في الجواب (38).
فإذا أضفنا هذه الأخبار المعاصرة لما ورد في كتب الفقه والتاريخ من وجود نساء حملن لمدد طويلة أفادت هذه الأخبار وجود هذا النوع من الحمل وإن كان شاذاً ونادراً (49).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/366)
وأما استدلال ابن حزم بأن الحمل والفصال لا يزيد عن ثلاثين شهراً ويلزم منه أن الحمل تسعة أشهر فهذا استدلال بعيد؛ لأن الآية خرجت مخرج الغالب لأن المرأة لو أرضعت طفلها سنتين وأتمت الرضاعة "لمن أراد أن يتم الرضاعة" (50) فيبقى من الثلاثين شهراً ستة أشهر ولم يقل أحد أن أكثر الحمل ستة أشهر، وكذلك منقوض من جهة أخرى وهو أن المرأة لو أرضعت طفلها سنة واحدة وارتفع لبنها وفطمته لزم أن تكون حملت به سنة وستة أشهر وهو لا يقول بذلك.
إضافة إلى أن الواقع يرفضه، فالواقع يثبت وجود حمل امتد لعشرة أشهر وهو كثيرٌ جداً.
الخلاصة: أن أقصى الحمل هي المدة المعهودة تسعة أشهر والتي قد تزيد بضعة أسابيع وهو الذي يبني عليه الأحكام الشرعية، وإذا ادعت المرأة وجود حمل تجاوز المدة المعهودة يلزم أن تثبت ذلك بالبينة الموجبة لتصديق قولها كأن تشهد النساء بوجود هذا الحمل وظهور علاماته الواضحة – التي لا تلتبس مع الحمل الكاذب – كحركة الجنين، أو تثبت ذلك عن طريق تحليل البول أو الدم أو الموجات الصوتية (السونار) أو غير ذلك مما يقطع بوجود الحمل من عدمه لأن الأصل عدم امتداد الحمل عن المدة المعهودة، ولقطع باب الادعاء ولكون هذا الحمل ينبني عليه أحكام كثيرة، ويمكن للقضاة في هذا الزمان الاعتماد على الأجهزة الطبية الحديثة التي تحدد عمر الجنين بدقة إضافة إلى البصمة الوراثية والتي تحدد الأبوين بنسبة 99% والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
(*) أمين مصادر التعلم بتعليم مكة المكرمة.
(1) انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص 450
(2) انظر: تفسير القرطبي 9/ 286، شرح زبد ابن رسلان ص 69.
(3) سورة الأحقاف: 15.
(4) سورة البقرة: 233.
(5) انظر: الإجماع لابن المنذر ص 95، المبدع لابن مفلح 8/ 111، تفسير القرطبي 9/ 286، التقرير والتحبير لمحمد بن حسن ص 146.
(6) أخرجه البيهقي 7/ 442 برقم 15326، عبد الرزاق 7/ 351 برقم 13447 وقد قوى ابن عبد البر إسناده كما في الاستذكار 24/ 74.
(7) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 215، الحاوي للماوردي 11/ 205، المغني لابن قدامة 1/ 232، المعارف لابن قتيبة ص 595.
(7) انظر: السيل الجرار للشوكاني 2/ 334، وانظر أيضاً: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 104.
(8) انظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص 213.
(9) انظر: الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 375، وانظر أيضا رحلة الإيمان في جسم الإنسان لحامد أحمد ص 127، والخديج: هو الطفل الذي ولد ناقصاً عن المدة المعهودة.
(10) انظر: رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية لعبد الله باسلامة ص 59، وانظر أيضاً: الطب النبوي والعلم الحديث لمحمود النسيمي 3/ 364.
(11) انظر: تفسير القرطبي 11/ 92، تفسير الطبري 16/ 65، تفسير ابن كثير 3/ 117، الدر المنثور للسيوطي 3/ 6، مسائل الإمام أحمد ص 328.
(12) سورة مريم: 22 - 23
(13) إذا كانت عدد الخلايا أقل من المليونين أو لم تستطيع الخلايا المنوية المرور من عنق الرحم فإن ذلك من أسباب العقم والتي يمكن معالجته بإذن الله.
(14) انظر: إعجاز القرآن في خلق الإنسان لمحمد كمال ص 20 – 32، الآيات العجاب في رحلة الإنجاب لحامد الأحمد ص 75 – 128.
(15) انظر: المصادر السابقة، أيضاً: موقع صحة sehha.com موقع طبيبي tabeebe.com
(16) انظر: المحلى لابن حزم 10/ 132، تفسير القرطبي 9/ 287. أحكام الجنين لعمر غانم ص76
(17) انظر: تفسير القرطبي 9/ 287، الفقه الإسلامي للزحيلي 7/ 677.
(18) ا نظر: حاشية ابن عابدين 5/ 511، شرح فتح القدير لابن الهمام 4/ 362.
(19) ا نظر: المغني لابن قدامه 7/ 477، شرح فتح القدير لابن الهمام 4/ 362.
(20) انظر: الأم للشافعي 5/ 212، روضة الطالبين للنووي 6/ 39، الإنصاف للمرداوي 5/ 212، التاج والإكليل للمواق 4/ 149.
(21) انظر: الكافي لابن عبد البر ص 293.
(22) انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص 2/ 405، تفسير القرطبي 9/ 287.
(23) انظر: المصدر السابق.
(24) انظر: المغني لابن قدامه 9/ 116، السيل الجرار للشوكاني 2/ 334 – 335، لسان الحكام لابن أبي اليمن ص 332.
(25) انظر: السيل الجرار للشوكاني 2/ 334.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/367)
(26) نصب الراية للزيلعي 3/ 264، التلخيص الحبير لابن حجر 3/ 235.
(27) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 7/ 443 برقم 15335، وعبد الرزاق في المصنف 7/ 354 برقم 13454.
(28) انظر: الحاوي للماوردي 11/ 205.
(29) انظر هذه الأخبار وغيرها في: سنن البيهقي 7/ 443، التلخيص الحبير لابن حجر 3/ 235، المحلى لابن حزم 10/ 132 – 134، تفسير القرطبي 9/ 287، سير أعلام النبلاء للذهبي 8/ 132، تذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 165.
(30) أخرجه الدارقطني 3/ 322 برقم 283، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 443 برقم 15331، أيضاً: نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر ص 190.
(31) انظر: المحلى لابن حزم 10/ 132 – 133.
(32) سورة البقرة: 233.
(33) سورة الأحقاف: 15.
(34) انظر: المحلى لابن حزم 10/ 132 – 133، أيضاً: معتصر المختصر ليوسف بن موسى 1/ 317 وفيه توجيه للآيتين بناء على مذهب الحنفية.
(35) انظر: المحلى لابن حزم 10/ 133.
(36) انظر: أحكام المرأة الحامل للخطيب ص 106.
(37) انظر: القرار المكين لمأمون شقفة ص 73.
(38) انظر: Williams Obstetrics ص 730.
(39) انظر: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية بحث لنبيه الجيار ص 437 وهي متخصصة في أمراض النساء والتوليد.
(40) انظر: الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 376.
(41) المصدر السابق، والحيض والنفاس والحمل لعمر الأشقر ص 95، 96.
(42) رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية لباسلامة ص57، خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص 453، 454، أيضاً: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 672.
(43) المصدر السابق. أحكام التدخلات الطبية لليلى أبو العلا ص356.
(44) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/ 334، شرح المجلة للباز ص 37، القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنايات والعقوبات لعبدالرشيد قاسم – رسالة ماجستير- ص 265
(45) أخرجه أحمد في المسند 5/ 148 برقم 21357، وابن أبي شيبة 7/ 493 برقم 37485، والطبراني في الأوسط 8/ 242 برقم 8520، قال الهيثمي في المجمع 8/ 2: " ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة " وسكت عنه الحافظ في الفتح 6/ 173.
(46) انظر صحيح الجامع للألباني 1/ 640 برقم 3403 ولفظ الحديث: " الدجال لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا مكة " وصححه الألباني.
(47) انظر الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 376 وعزاه لموسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية لغينيس ص 18. وقد اعترض بعض الأطباء على هذه المعلومة بأنها ليست في مصدر طبي معتمد إضافة أن الخبر الأول مضى عيها أكثر من قرن ولم تكن عندهم الوسائل والمختبرات الدقيقة التي تؤكد صحة الخبر.
(48) من خلال مقابلتي له بمكة المكرمة في ذي الحجة 1420هـ
(49) وقد سبق بيان أن الأخبار المذكورة لم تثبت من جهة السند إلا أن كثرتها وتعدد طرقها ووجود الضعف اليسير في بعضها تؤدي للاستئناس بها، ويلا حظ أن الأطباء في هذه الأيام يقومون بعمل الطلق الصناعي أو العملية القيصرية إذا تجاوز الحمل عشرة أشهر، لذا لا غرابة في انعدام وجود أمثال هذا الحمل الطويل أصلاً.
(50) سورة البقرة: 233.
منقووووووووووووووول من موقع الاسلام اليوم
--------------------------------------------------------------------------------(73/368)
الإقناع في حكم الإيقاع (المؤثرات الصوتية الموسيقية بالصوت الطبيعي)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 01 - 06, 01:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
هذا بحث أعددته لمسألة كثر فيها الكلام والجدل
وقد أحببت قبل أن أنشره أن أعرضه عليكم لنقده والإضافة عليه والتعليق عليه
فلا تبخلوا على أخيكم
وأنبه بأني لا أسمح بنشر الموضوع في أي وسيلة لأنه لازال في طور المراجعة والتدقيق والإضافة وإنما نشرته هنا لأستفيد من تعليقاتكم
جزاكم الله خيرا
الإقناع
في
حكم الإيقاع
إِعْدَاْدُ/
عَاْمِرِ بنِ مُحَمَّدِ فِدَاْءِ بنِ بَهْجَت الْجُدِّي
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه -
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىْ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ، سَيِّدِ الأَوَّلِيْنَ والآخِرِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أمَّاْ بَعْدُ:
فَقَدْ تَتَاْبَعَ العُلْمَاْءُ رَحِمَهُمُ اللهُ فِيْ القَدِيْمِ وَالْحَدِيْثِ عَلَى ذَمِّ المَعَاْزِفِ وَآلاتِ اللهْوِ، وَحَذَّرُوا مِنْهَاْ وَأَنْكَرُوا عَلَىْ المُخَاْلِفِ، وَاتَّفَقَتْ المَذَاْهِبُ الْفِقْهِيَّةُ الأَرْبَعَةُ عَلَىْ تَحْرِيْمِهَاْ وَالْمَنْعِ مِنْهَاْ .. وَوَقَعَ الخِلافُ بَيْنَهُمْ –قَدِيْمَاً وَحَدِيْثَاً- فِيْ حُكْمِ الْغِنَاْءِ بِالْكَلِمَاْتِ المُبَاْحَةِ بِغَيْرِ اسْتِخْدَاْمِ الْمَعَاْزِفِ مَاْبَيْنَ مُبِيْحٍ وَمَاْنِعٍ وَمُفَصِّلٍ.
أَيَّاً مَاْ كَاْنَ فَلَيْسَ المُرَاْدُ بِهَذِهِ الْوَرَقَاْتِ تَقْرِيْرَ تَحْرِيْمِ الْمَعَاْزِفِ وَآلاتِ الّلهْوِ، وَلاْ تَقْرِيْرَ جَوَاْْزِ الْغِنَاْءِ الْخَاْلِيْ مِنَ الْمَعَاْزِفِ أَوْ مَاْ يُسْمَّىْ بِاْلأَنَاْشِيْدِ، بَلْ مَحَلُّ الْبَحْثِ فِيْ هَذِهِ الْوَرَقَاْتِ عَنْ حُكْمِ مَاْ دَخَلَ عَلَىْ بَعْضِ الأَنَاْشِيْدِ مِنْ المُؤَثِرَاْتِ الصَّوْتِيَّةِ الْمُسَمَّاةِ بِـ" الإيقاعات".
وقبل الكلام عن الحكم أكشف الستار عن معنى "الإيقاع" لغة، واصطلاحاً، ثم صورة المسألة التي يراد الكلام عليها والمراد بالإيقاع هنا إذ "الحكم على الشيء فرع عن تصوره" فأقول:
الإيقاع لغة:
مصدر أوقع يوقع إيقاع، وقد ذكر ابن منظور في اللسان من معاني الإيقاع قوله: (و الإِيقاع: من إِيقاع اللحْنِ والغِناءِ وهو أَن يوقع الأَلحانَ ويبينها، وسمى الخليل، رحمه الله، كتاباً من كتبه في ذلك المعنى كتاب الإِيقاع.)
وقال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: (و الإيقاعُ: إيقاعُ ألْحانِ الغناءِ، وهو أن يُوقِعَ الأَلْحانَ ويَبْنِيَها)
وهذا المعنى هو المناسب للإيقاع هنا.
الإيقاع اصطلاحاً:
عرفه الخوارزمي (ت:387هـ) في فصل الإيقاعات المستعملة من باب الموسيقى من كتابه مفاتيخ العلوم بقوله: (الإيقاع هو النقلة على النغم في أزمنة محدودة المقادير والنسب.)
صورة المسألة:
المراد بالإيقاع في هذا البحث أن يدخل الإنسان صوته الطبيعي أوغيره من الأصوات الطبيعية إلى جهاز الكمبيوتر أو نحوه من الأجهزة الحديثة أو بعض برامج الصوت فيقوم هو بتعديله أو يعدله البرنامج أو الجهاز من تلقاء نفسه ليخرج بعد ذلك صوتاً مشابهاً أو مماثلاً لصوت الموسيقى الصادرة عن آلات اللهو "المعازف"، أو يضيف البرنامج لصوت المنشد خلفيات موسيقية أو شبيهة بالموسيقى.
وزيادة ففي توضيح أنقل كلام مهندس الصوت محمد الريمي عن الإيقاعات في لقاء أجري معه في منتدى واحات صحاري على الشبكة:
((1 - ماهو الإيقاع .. وهل هو أنواع.؟
ج/ الايقاع هو عبارة عن تفعيلة معينة بآلة او مجموعةآلات كل آلة تقول شي مختلف عن الثانية مثلا الطيلة تقول دوم دوم تك تك وتستمر والالة الثانية مثل البونجوز تك تتك دوم وهذا يعتبر عزف حر لكن بموازير محددة مثلا 4/ 4 او 2/ 4 او 3/ 4 وهذي الارقام عباره عن ازمنه للسرعات وفي اكثر واكثر من هذاوالرق يقول شي ثاني تش تش تش تش ..
ايضا مفهوم الازمنه للايقاعات كالمترونوم ودقات القلب وعقارب الساعه ايضا خطوات الاقدام وو هذي تعتبر ازمنه ايقاعيه .. وتختلف على حسب سرعاتها كدقات قلب الطفل والرجل والخائف والمريض .. وخطوات المشي السريع والهادئ والبطئ وهكذا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/369)
هذا شيء مختصر جدا لمفهوم الايقاع .. وأنواع الايقاعات او بالاصح آلات الايقاعات كثيره كالدرامز والدفوف والطار والبونجوز والرق وووووو الخ وهناك ايقاعات غربيه وعربيه مصريه وخليجيه ووو الخ .. ))
((3 - الأصوات البشريه والتلاعب بها. فهناك من يتلاعب بها لدرجه تصبح شبيه بالموسيقى. ما رأيك بهذا الشي؟ وهل يوجد أصوات بشريه لا تصل في هندستها للموسيقى.!
ج/ الأصوات البشريه والتلاعب بها هذا نوع جيد للتجديد وانا شخصيا استخدم هذه الطرق محاولة في اضافة الجديد وتطوير الفن الاسلامي والرقي به فرأيي بهذا الشيء كرأي الكثيرين من مهندسي الصوت بأننا نسعى لتطوير الفن الاسلامي لبلوغ الهدف الاساسي للفن الاسلامي وهو اكتساب شريحه من المجتمع ووصلونا إليهم عبر الكلمه الهادفه واللحن الجميل والأداء المتميز ..
الجزء الثاني من سؤالك شوي ملخبط فاذا كان تقصدي بأنه توجد اصوات بشريه تصل في هندستها للموسيقى نعم قد تصل بعض الاصوات البشريه إلى اصوات الموسيقى ولكنها بالاصل صوت بشري طبيعي 100%
4 - بالنسبه للآهات كيف يتم التلاعب بها.؟ وكيف نفرق نحن كمستمعين للنشيد بينها وبين الموسيقى؟
ج/ الآهات طريقة التلاعب بها عده طرق من هذه الطرق هي البلاجنس الحديثه وهناك ايضا طرق تقليديه استخدمها المنشد يوسف اسلام لو احد سمع اعماله يلاحظه آهاته مرتبه بشكل جميل جدا بحيث يمتع السامع بعمل آهات مرتبه جدا ومنسقه جدا ولكأنها آلات خاصة البيز ( Bass) والهارمونيات الذي يقوم بادخالها بصوته وبصوت المشاركين معاه فاحيانا المؤدي يكون لديه خامة صوت جميله جدا ومقدره في الأداء الرائع فيؤدي الآهات بشكل متقن جدا وهذا نجده في الغرب كثير .. احيانا يتم ادخال الموسيقى لمساعدة المؤدي في إدخال الآهات المناسبه وتنسيقها بشكل متقن ومناسب وبعد انتهاء التسجيل يتم حذف هذه الآلات الموسيقيه ويبقى الصوت البشري بحيث تترتب بشكل افضل ومنسق بشكل رائع .. طرق عده يطول المقام لشرحها في هذا الجانب وكل هذه الطرق تؤدي عملها بشكل رائع متقن ومتميز فمنها من تظهر الصوت بشكل ولكأنه موسيقى ومنها من تبقى من نوعية الصوت البشري وهكذا .. وهذا ظهر بالطبع مؤخرا لتقدم التكنلوجيا وتطورها بشكل سريع .. كان من قبل لاتوجد هذه الاشياء والسبب ان كان التسجيل والاستديوهات كل اجهزتها أجهزه غير ديجيتال ومعتمده على الهارد وير والاجهزه الخارجيه والافكتات الخارجيه .. والان اصبح الكمبيوتر له الدور الكبير في تطور الاستديوهات والتقنيات الرقميه الحديثه اصبح لها دور في تطور التسجيل والمكساج سواء للأغاني او للاناشيد او لأي شيء كان ..
الجزء الثاني من سؤالك كيفية التفريق .. سؤالك وجيه جدا فأحيانا حتى مهندسين الصوت مايقدرو يفرقون أو بالاصح يحاول انه يفرق ويكتشف بصعوبه .. فهنا تكون الأمانه من المنتجين والمهندسين بنفس الوقت .. أي انه يتم كتابة ذلك على اغلفه الاشرطه بأنه لايوجد اي موسيقى في العمل وكل ذلك باصوات بشريه طبيعيه هنا اصبحت الأمانه في اعناقهم .. ولكن اغلب الاناشيد والآهات بسهوله يتم التعرف عليها للذي يمتلك حس فني واذن فنيه لهذا الامر يستطيع التمييز في ذلك .. مره من المرات قرأت لأحد الاعضاء في احد المنتديات يقول بأن الطريقه هي تسريع النشيد وبيلاحظ ان هناك كعزف موسيقي عندما تم تسريع الانشوده ولكن للاسف طريقته خاطئه .. لأن الأداء واللحن للأنشوده تفرض هذا الصوت وهو مجرد صوت عادي أو ادخالات عاديه وغالبا مايظهر هذا الشيء مع صوت البيز أي القرار .. ))
فما حكم هذا الصوت الناتج، هل يحكم عليه بالجواز نظراً إلى أن أصله أصوات بشرية؟ أم بالتحريم لأن الناتج صوت موسيقي أو شبيه بالصوت الموسيقي؟
الجواب:
اختلف أهل العلم المعاصرون في الحكم على هذه النازلة ما بين مانع ومجوِّز، وسأعرض هنا كلا القولين بأدلتهما فإلى ذلك:
فأما أدلة القول بالتحريم، فمنها ما يلي:
الدليل الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/370)
أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، فلا يليق أن ينسب إلى الشرع الحكيم أنه يحرم صوتاً ثم يبيح صوتاً مماثلاً له، فالتفريق بين المتماثلات ممتنع شرعاً، قال ابن القيم: (وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح لا تفرق بين متماثلين ألبتة، ولا تسوي بين مختلفين ولا تحرم شيئاً لمفسدة وتبيح ما مفسدته مساوية لما حرمته أو رجحته عليه، ولا تبيح شيئاً لمصلحة وتحرم ما مصلحته تساويه لما أباحته ألبتة، ولا يوجد فيما جاء به الرسول شيء من ذلك ألبتة.)
ويناقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن الغالب في هذه الأصوات أنها لا تماثل الصوت الصادر من الآلات مماثلة تامة بل يدرك المتخصص الفرق بينهما.
ورُدَّ: بأن وجود الفارق اليسير بين الصوتين لا يمنع التسوية بينهما في الحكم، كما أن آلات اللهو يختلف صوتها باختلاف العازف عليها وطريقة العزف، لاسيما وإن عامة الناس لا يدركون الفرق بين الصوتين، فعُلِمَ أن هذا الفارق غير مؤثر في الحكم.
الوجه الثاني: أن الشرع قد يفرق بين صوتين متماثلين فيبح أحدهما ويحرم الآخر لاختلاف مصدرهما، فإن الرجل يباح له سماع صوت تغنج زوجته وتكسرها في الكلام ولا يباح له سماع صوت الأجنبية على تلك الحال ولو كان الصوتان متماثلين تماماً.
ورُدَّ: بأن منع سماع صوت الأجنبية على تلك الصفة إنما هو من باب منع الوسائل المفضية إلى الزنا، ولما كانت الزوجة حلالاً له انتفت العلة التي من أجلها منع من ذلك الصوت، وليس ذلك لاختلاف مصدر الصوت فإنه لو طلّق زوجته وبانت منه حرم عليه ذلك منها مع أن المصدر واحد، بخلاف مسألتنا.
الدليل الثاني:
أن العبرة بمآلات الأمور، ولا يحكم على الأفعال بمجردها دون نظرٍ إلى ماتؤول إليه، فصوت الآدمي إذا غُيِِّر فآل إلى الصوت الموسيقي فالعبرة بما آل إليه لا بأصله، كما أن النفخ وإخراج الهواء من الفم جائز لكن إذا كان النفخ في مزمار أو بوق أو نحوهما حرم لأن مآله إلى صوت موسيقي محرم.
الدليل الثالث:
أن الطرب الحاصل بهذه الأصوات نفس الطرب الحاصل بآلات الموسيقى فوجب إلحاقها بها بهذا الجامع بل قد يكون بعض هذه الأصوات أبلغ من بعض أدوات الموسيقى، قال ابن القيم: (وإذا كان الزمر، الذي هو أخف آلات اللهو، حراماً، فكيف بما هو أشد منه؟ كالعود، والطنبور، واليراع، ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك. فأقل ما فيه: أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور).
ويناقش من أوجه:
الأول: أنه لم يأت دليل صريح على أن علة تحريم المعازف التي يدور معها الحكم وجوداً وعدماً هي الطرب ولا نحوه من العلل.
الثاني: أنه لو قيل بأن علة تحريم المعازف هي الطرب للزم منه: جواز سماع المعازف على وجه لاطرب فيه.
الثالث: أن الشرع لم يحرم كل مطرب، فقد يطرب الإنسان لصوت زوجته فلا يحرم سماع صوتها، وقد يطرب لصوت البلبل فلا يحرم سماعه، وقد يطرب لصوت قارئ وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم: «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود» وقال أبو عثمان النهدي:” دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته ” والصنج هو آلة تتخذ من نحاس كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر، والبربط آلة تشبه العود، والناي هو المزمار، فهل يكون صوت أبي موسى محرماً؟.
الرابع: أن الطرب أمر ذوقيٌ يتفاوت الناس فيه فليس هو وصف ظاهر منضبط يمكن تعليل الحكم به.
الدليل الرابع:
أن هذه الأصوات تتردد بين أصلين:
أصل مباح: وهو صوت الآدمي.
وأصل محرم: وهو صوت المعازف والموسيقى.
فتلحق بأكثرهما شبهاً بها ولاشك أن شبهها بأصوات الموسيقى أقرب من شبهها بأصوات الآدميين الطبيعية المجردة.
ويناقش: بأن قياس الشبه ضعيف في حجيته وقد أنكر حجيته كثير من الأصوليين منهم الإمام المحقق ابن القيم في إعلام الموقعين.
الدليل الخامس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/371)
أن جهاز الكمبيوتر أو البرنامج المستخدم لتعديل الصوت إذا استخدم على هذا الوجه كان من آلات اللهو المحرمة الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" فالمعازف تتطور وتتغير من زمان لآخر، ولا يمكن قصر الحديث على الآلات الموجود في زمن الرسالة، وقد قال ابن القيم: (لا خلاف بين أهل اللغة في أن المعازف هي جميع آلات اللهو) وقال ابن تيمية: (والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها.)
ويناقش: بأن أجهزة الكمبيوتر وبرامج الصوت لا تسمى "معازف" لا لغة ولا عرفاً.
ورُدَّ: بأن استخدامها على ذلك الوجه يجعلها آلة لهو، وإن لم تكن معدة لذلك في الأصل، ثم إن اعتماد كثير من المطربين وأهل الفن على برامج الصوت والأجهزة الحديثة يجعلها من أبرز آلات اللهو في هذا العصر عند استخدامها لهذا الغرض.
الدليل السادس:
أن كون هذه الأصوات أصلها مباح وهو الصوت البشري الذي يدخل للجهاز ويجري تعديله لا يجعلها مباحة نظراً لأصلها بل إجراء عملية تعديل الصوت يجعل حكم الصوت الخارج مخالفاً لحكم الصوت الداخل، فالعزف بالبوق والمزمار أصله: نفخ الآدمي فيها وإخراج الهواء من فمه، ونفخ الآدمي وإخراج الهواء من الفم جائز وسماع صوت خروج الهواء جائز لكن لما أدخل ذلك في البوق والمزمار صار حراماً .. وهذا نظير مسألتنا، فوجب الحكم على الصوت الخارج من الجهاز بالتحريم، ولايشوش على هذا أن الصوت الداخل جائز.
الدليل السابع:
أن استخدام هذه الأصوات في الأناشيد فيه تشبه بالفسقة والكفرة، والتشبه بهم محرم لحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم).
ويناقش من وجهين:
الأول: أن هذه الأصوات ليست من خصائص لفسقة والكفرة فلا تكون تشبهاً فقد استخدمها أهل لخير ولصلاح فانتفى التشبه عنها.
الثاني: أن استخدام الفسقة أو الكفرة للتقنية في الباطل لايوجب على غيرهم تركها في الدعوة إلى الخير.
الدليل الثامن:
على فرض وجود مبرر لإباحة هذه الأصوات فالقاعدة أنه (إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر).
ويناقش: بعدم التسليم بوجود الحاظر فإن الأصل الإباحة وما استُدِلَ به على الحظر غير مسلّم به.
الدليل التاسع:
أن مجرد مشابهة بالزمر والمعازف مذموم ولو لم يكن بآلات كما روى البخاري عنْ عَائًّشةَ قالَتْ دَخَلَ علَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعِنْدِي جارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فاضْطَجَعَ عَلى الفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ ودخَلَ أبُو بَكْرٍ فانْتَهَرَنِي وقال مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأقْبَلَ علَيْهِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُما فخَرَجَتَا.
قال العيني في شرحه:
((وقال المهلب: الذي أنكره أبو بكر كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد من وجهه إلى معنى التطريب بالألحان، ألاَ ترى أنه لم ينكر الإنشاد، وإنما أنكر مشابهة الزمر بما كان في المعتاد الذي فيه اختلاف النغمات وطلب الإطراب، فهو الذي يخشى منه، وقطع الذريعة فيه أحسن.))
ويناقش: بأن إقرار النبي صلى لله عليه وسلم يدل على جواز فعل الجاريتين، فكيف يستدل بإنكار أبي بكر، ولا يستدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم.
الدليل العاشر:
أن هذه صوت تلك الإيقاعات ونحوها نظير الصوت الصادر من المعازف، والمعازف من الباطل والإجماع منعقد على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، قال ابن القيم نقلاً عن المزني: (وأجمعوا بأن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل)
ويناقش: بأن نظير الشيء مثيله، وقد بينا أن بين هذه الأصوات وبين المعازف فرقاً من جهة الصوت - غالباً- ومن جهة المصدر فلا يصح أن تكون نظيرة لها.
ورُدَّ: بأن الفارق المذكور غير مؤثر في الحكم فلا يخرجها عن كونها نظائر.
الدليل الحادي عشر:
أن القول بجواز هذه الأصوات ذريعة لاستماع الموسيقى المحرمة، فإن عامة الناس وغير المتخصصين لا يميزون بين هذه الأصوات وبين الموسيقى المحضة، فقد يستمع الإنسان للموسيقى يظنها من هذه الأصوات.
فلو قلنا بجواز هذه الأصوات: فهل يكون سماع الصوت الموسيقي الذي لا يُعلم مصدره مباحاً أم محرماً؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/372)
إن قيل: مباح أفضى إلى جواز الموسيقى حتى يعلم أن مصدرها الآلات المخصوصة، فينتهي الأمر إلى سماع الموسيقى إلا للمتخصص الذي له قدرة على تمييز الأصوات.
ثم إن هذا سيفتح الباب لتجار الفن والموسيقى في ترويج أنواع الموسيقى زاعمين أنها أصوات بشرية، فما الضابط؟؟ أم سيشترط أن يشهد مسلمين عدلين من أهل الاختصاص أنها أصوات غير موسيقية؟؟!
وإن قيل: بل يحرم سماعها حتى يعلم أنها أصوات بشرية فهذا تحكم مخالفٌ للأصل وهو الإباحة.
فوجب المنع منها سداً للذريعة.
وأما أدلة القول بالجواز، فهي مايلي:
الدليل الأول:
أن الأصل الجواز والإباحة، ولا ينتقل عنه إلا بدليل، وأدلة التحريم لا تسلم من مناقشة فوجب استصحاب الأصل والبقاء على عليه حتى يصح الدليل الناقل، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بـ"الاستصحاب".
ويناقش: بأن الأدلة السابقة تكفي للانتقال عن هذا الأصل، وأما ما ورد على بعضها من المناقشة فكثير منها غير مسلّم وعلى فرض التسليم ببعضه فيبقى البعض الآخر سالماً من المعارض الراجح.
الدليل الثاني:
أن تحسين الصوت البشري لا يوجب تحريمه ولو فاق أصوات الآلات في الحسن وهذه الأصوات إنما هي أصوات بشرية محسنة فلا وجه لمنعها، وقد قال أبو عثمان النهدي:”دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته ” قال ابن حجر: والصنج هو آلة تتخذ من نحاس كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر، والبربط آلة تشبه العود، والناي هو المزمار.
ويناقش: بأن هذا مسلّم في تحسين الصوت بغير آلات أو على وجه لا يماثل المعازف المحرمة، ثم ليس مراد أبي عثمان أن صوت أبي موسى مماثل أو مشابه لأصوات تلك الآلات بل هو تشبيه لجمال الصوت وحسنه، وهذا جلي فإنه لايمكن أن يشتبه على ذي سمع تلاوة أبي موسى للقرآن بأصوات المعازف ألبتة.
الدليل الثالث:
أن الشرع قد يبيح صوتاً ويحرم صوتاً مماثلاً له لاختلاف مصدرهما كما في صوت تغنج الزوجة وتكسرها بالكلام وصوت الأجنبية في ذلك فإن الأول مباح والثاني محرم ولو كان صوت الأجنبية مماثل 100% لصوت الزوجة، فكذلك في مسألتنا يفرَّق بين الصوتين لاختلاف مصدرهما فالشرع نهى عن المعازف ولم ينهَ عن صوت الآدمي فيبقى صوت الآدمي جائزاً ولو تماثل مع المعازف في الصوت لاختلاف المصدر.
ويناقش: بأن منع سماع صوت الأجنبية على تلك الصفة إنما هو من باب منع الوسائل المفضية إلى الزنا، ولما كانت الزوجة حلالاً له انتفت العلة التي من أجلها منع من ذلك الصوت، وليس ذلك لاختلاف مصدر الصوت فإنه لو طلّق زوجته وبانت منه حرم عليه ذلك منها مع أن المصدر واحد، بخلاف مسألتنا، وقد سبق بيان هذا.
ومن وجهٍ آخر فإن استخدام الأجهزة والبرامج الحديثة على هذا الوجه يجعلها داخلة في عموم "المعازف" كما سبق بيانه.
الدليل الرابع:
أن الشيئين قد يتماثلان في الصورة والشكل ويختلفان في الحكم فيحرم أحدهما ويباح الآخر إبقاء له على الأصل، ومن صور ذلك: يحرم على الرجال لبس الحرير الطبيعي للنهي عنه، ويباح لهم لبس الحرير الصناعي ولو كان ملمسه كالطبيعي فلم يوجب اتفاقهما في الصورة والشكل اتفاقهما في الحكم.
ويناقش: بأن معنى الحرير المنهي عنه هو حرير دودة القز، أما ما يسمى بالحرير الصناعي فليس حرير في اللغة ولا في الشرع وتسميته "حرير" تجوز، أما المعازف المنهي عنها فهي "جميع آلات اللهو بلا خلاف بين أهل اللغة" وآلات اللهو مهما تطورت داخلة في عموم "المعازف" ومن آلات اللهو تلك البرامج التي تستخدم لإيجاد الأصوات الموسيقية عند استخدامها على هذا الوجه.
الدليل الخامس:
أن هذه الأصوات لاتدخل في "المعازف" لغة ولاعرفاً فلا تدخل في الحرام.
ويناقش: بأن هذه الأصوات خرجت باستخدام الأجهزة والبرامج الحديثة واستخدامها على هذا الوجه يجعلها داخلة في عموم "المعازف" كما سبق بيانه.
الدليل السادس:
أن في استخدام هذه الأصوات مصالح متعددة: ففيها مندوحة عن استخدام المعازف المحرمة، وفيها إبعاد للناس عن المحرم الظاهر "المعازف"، وفيه غنية لمن ابتلي بسماع المعازف، وإيجاد البدائل الشرعية عن المحرمات مطلوب شرعاً.
ويناقش: بأن هذا إنما يسلم إذا قيل بجواز هذه الأصوات وقد سبقت الأدلة الدلة على تحريمها، والبديل الذي يشرع إيجاده هو البديل المباح لا البديل المحرم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/373)
ورُدَّ: بأن تحريم هذه الأصوات –على فرض التسليم به- ليس كتحريم المعازف في القوة ففي نقل الناس من المعازف إليه تخفيف للشر وارتكاب لأخف المفسدتين.
ويجاب عن هذا من وجهين:
1. بأنه يمكن نقل الناس إلى المباح وهو النشيد الخالي من هذه الأصوات فلا وجه لنقلهم من محرم إلى محرم أخف –على فرض التسليم بأنه أخف-.
2. أن الواقع أن كثير ممن يستمعون لهذه الأصوات المصاحبة للنشيد هم ممن لا يستمعون الموسيقى أصلاً.
هذا ما تيسر جمعه من أدلة الفريقين، وليعلم أني مكثت مدة في بحث هذه المسألة غير متبنٍ لأحد الرأيين وسألت عنها عدداً من أهل العلم فكنت أميل للجواز تارة وللمنع تارة، ولا يظنن ظان أني نصرت رأياً منهما أكثر من الآخر بل جمعت كل ما أمكنني من أدلة الفريقين.
الخلاصة:
تبين مما سبق رجحان أدلة المانعين وقوتها، وذلك لأن أدلة المجيزين راجعة إلى عدم وجود دليل للتحريم وأن الأصل الإباحة، وهذه الأصوات لاتدخل في المعازف المحرمة، وقد بينا أدلة التحريم فبطل القول بعدم وجود دليل للتحريم، وبينا أنها داخلة في "لمعازف" أو ملحقة بها.
قال محمد بن صالح المنجد - حفظه الله-: (هذه المؤثرات الصوتية التي تشبه الموسيقى مماثلة للأصوات الموسيقية لا تجوز ولا يجوز سماعها)
وقال الشيخ هاني الجبير - حفظه الله-: (لو أُخذ صوت آدمي فوضع في الأجهزة الصوتية المغيرة له فأخرجتْ صوتاً موسيقياً فلا ريب أن هذا الناتج صوت معازف لا صوت آدمي.)
وقال الشيخ عبد الرحمن السحيم - حفظه الله-: (ولا يجوز استعمال مؤثِّرات صوتية في القصائد والأناشيد، أعني المؤثِّرات التي تُعطي نغمات موسيقية، كجهاز " السامبلر " وغيره.)
وقال الشيخ/ عصام الحميدان - حفظه الله-: (فإن صاحبت المؤثرات الصوتية الشبيهة بالموسيقى هذه الأناشيد الإسلامية، حرمت هذه الأناشيد؛ لما تقدم من تحريم المعازف.)
وقد حدثني الشيخ عبد الله بن يعقوب الشمراني –حفظه الله- أنه سمع الشيخ العلامة محمد بن حسن الددو - رعاه الله- يفتي بتحريمها.
وبعدُ:
فإن النشيد الخالي من هذه المؤثرات يؤدي الغرض المنشود سواء في الترويح عن النفس أو في الدعوة أو في التحميس للجهاد أو غير ذلك، فلا حاجة لإدخال هذه المشتبهات إلى عالم النشيد إذ ليس فيها سوى زيادة الطرب.
وقبل الختام أبعث هذه الرسالة:
إلى إخواني المنشدين، وإلى القائمين على القنوات الفضائية "الإسلامية"، وإلى مستمعي الأناشيد ..
إخواني - رعاكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم- أوصي نفسي وإياكم بأمور:
الورع واتقاء الشبهات بترك المؤثرات المشابهة للموسيقى فإنها في أحسن الأحوال من المشتبهات، (ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).
التميزَ التميزَ فغير لائق بكم أن تشابهوا أهل الفن والغناء، ولا يكن حالكم معهم (كلما دخلوا جحر ضب دخلتموه).
وإلى أصحاب القنوات: لا تكونوا سببا في امتناع بعض الناس من الاستفادة من قنواتكم بسبب هذه المشتبهات - لاحرم الله المسلمين منكم ومن نفعكم الذي يشهد به القاصي والداني-.
ثم أما بعد:
فتأمل أخي القارئ في هذا الحديث الذي عدّه الأئمة من أصول الإسلام:
عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ? إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ?
والله أعلم وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتبه/ عامر بن محمد "فداء" بن محمد بن بهجت الجُدِّي
4 - ذو الحجة-1426هـ
ملحق (1) فتوى الشيخ هاني بن جبير – حفظه الله-
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/374)
هل العبرة في الآلات الموسيقية هي الصوت المسموع أم الأداة المستخدمة؟ أو بعبارة أخرى إذا استطعنا أن نقلد صوت آلة موسيقية بالصوت البشري لوحده فهل يجوز استخدام هذا النتاج؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فكل المعازف سواء كانت وترية أو هوائية أو جوفية أو غيرها فهي محرمة على الصحيح من أقوال أهل العلم باستثناء الدف في الأعراس والأعياد ونحوها.
فإذا قلد إنسان أو حاكى صوت آلة موسيقية بترنمه بلسانه أو ترديد للهواء في جوفه أو نحو ذلك فليس هذا استعمالاً لشيء من المعازف فلا يحرم، وإن كان سيئاً أن يتشبه المسلم بما نهى الشرع عنه.
أما لو أُخذ صوت آدمي فوضع في الأجهزة الصوتية المغيرة له فأخرجتْ صوتاً موسيقياً فلا ريب أن هذا الناتج صوت معازف لا صوت آدمي.
وأحب أن أنبه إلى أن من أهل العلم من منع الأناشيد الملحنة التي تحرك الطباع وتجري على وفق ألحان الأغاني ووفق القوانين الموسيقية، والتي يكون مقصود سامعها اللحن والطرب بالذات لما في استماعها من إغراق في اللهو وإلهاء للقلوب عن تدبر كلام الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
فتوى للشيخ هاني بن جبير في موقع الإسلام اليوم
ملحق (2) فتوى دار الإفتاء بلأزهر
نحن شركة نقوم بإنتاج برامج تعمل على الكمبيوتر، ومحتوى هذه البرامج مواد تعليمية وترفيهية، ويقتضي هذا الإنتاج وجود مؤثرات صوتية وإلا كان البرنامج صامتاً، والسؤال الذي نتوجه به هو:
1 ـ ما الحكم الشرعي في هذه المؤثرات وهل هي من قبيل الموسيقا الممنوعة شرعاً؟
2 ـ ما الحكم الشرعي في وجود بعض الرسومات لذوات الأرواح على أغلفة هذه البرامج؟
وقد تم إحضار جهاز الكمبيوتر إلى اللجنة واستمعت إلى المؤثرات الصوتية المشار إليها بالسؤال الأول وسألت اللجنة المستفتي ما يلي:
ـ ما أصل هذاالصوت المسموع من الجهاز؟
فأجاب بأن الصوت الخارج من الجهاز عبارة عن نوته مصنوعة بطريقة دقيقة وهي لمجرد إعطائها الأوامر تستحيل في الكمبيوتر إلى هذا الصوت المسموع وليس الصوت ناشئاً من تسجيل صوت موسيقي مخزَّن في الجهاز·
أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأصوات المنبعثة عن إيقاع منفرد بذاته والمقصود به التعليم وشد الانتباه أو بيان الخطأ والصواب لا يدخل في الموسيقا المختلف في تحريمها، بل هو جائز إن شاء الله لأنه إيقاع منفرد لا يسمى عزفاً في العرف·
وأما الأصوات المركبة التي تولد طرباً والتي هي عزف عرفاً فهي مختلف فيها بين التحريم والإباحة، ولم يرد فيها نص قاطع فهي من الأمور المشتبهة التي تترك ورعاً ولا ينكر على فاعلها وإنما يرشد إرشاداً، وهذا إن لم يصاحبها مفاسد بيِّنة التحريم كالرقص الماجن والإثارة والتعطيل عن الواجبات، وأما الصور التي في الكمبيوتر والمعدة للأطفال، فإنها تأخذ حكم لعب الأطفال وهو جائز·
ملحق (3) فتوى الشيخ عبد الرحمن السحيم
السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الاستماع إلى أشرطة بعض المشايخ في القصائد الزهدية حيث يغلب عليها المؤثرات الصوتية والكورال.
وجزاكم الله خيرا
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك.
الحث على الزهد في الدنيا له اصل في الشرع، وهو غير ما يَفهمه بعض الناس من ترك ما أحلّه الله وأباحه لعباده، ولكنه ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية.
فليس من الزهد ترك أكل الطيبات، ولا لبس الجميل.
فإن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام – محمد عليه الصلاة والسلام - لم يُعرض عليه طعام أو لباس وتَرَكه تزهّداً، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة.
فلم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلّف ضد حاله، فلا يطلب معدوما ولا يردّ موجوداً إلا أن يكون لا يشتهيه أصلا.
وأما بالنسبة للقصائد الزهدية فالقصد منها أصلاً ترغيب القلوب في الدار الآخرة، والحثّ على عدم التعلّق بالدنيا
أما أن تُصحب بمؤثِّرات صوتية وغيرها فقد أصبح القصد منها السماع وحده، أو السماع والتلذّذ بالصوت الحسن.
ولا يجوز استعمال مؤثِّرات صوتية في القصائد والأناشيد، أعني المؤثِّرات التي تُعطي نغمات موسيقية، كجهاز " السامبلر " وغيره.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/375)
المصدر: شبكة المشكاة الإسلامية
ملحق (4) فتوى الشيخ عصام الحميدان
حُكم الأناشيد بالمؤثرات الصوتية
كتبه / د. عصام بن عبدالمحسن الحميدان
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
للجواب عن هذه القضية جانبان شرعيّ، وتربويّ:
أولاً: الجانب الشرعي:
إن الاستماع إلى الآلات الموسيقية عدّه جمهور علماء السلف الصالح من اللهو المنهي عنه بقوله تعالى) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) (لقمان:6)، وقوله صلى الله عليه وسلّم " كل لهوٍ يلهو به الرجل فهو باطل إلا ثلاثة ... " رواه
وبأقوال وردت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وعارضهم آخرون من القدماء والمحدثين بأن اللهو المنهي عنه ما كان يصدّ عن سبيل الله بنصّ الآية، وبأن الأصل في الأشياء الإباحة، وبما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى غناء جوارٍ – وهما تضربان بالدفّ - في مناسبة (1)، وبأن امرأةً نذرت أن تضرب بالدفّ في فرح، فأمرها بالوفاء بنذرها (2)، وبما ورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يستمع للغناء بالآلات الموجودة آنذاك.
ولكلٍّ من أنصار الفريقين ردود ومناقشات للقول الآخر، وترجيحات قابلة للنظر.
ومن هنا يتبين أن مسألة الاستماع للغناء واللهو من مسائل الفروع المختلف فيها، والتي لا تدخل في مسائل الإجماع المتفق عليها.
ويتفق الفريقان على أن الغناء يصبح حراماً إذا استخدم في الصدّ عن سبيل الله، أو الاستهزاء بآيات الله، أو شرعه، أو المؤمنين، أو يتضمن الفحش والفجور، والدعوة للدعارة، أو الاختلاط بين الرجال والنساء، أو صور الفاتنات، أو الرقص المختلط، أو الاستماع للمرأة جميلة الصوت من قبل الرجال بألفاظ الغزل.
بقي أن نعرف هل سبب التحريم في الغناء هو الصوت الحسن، أم الكلام، أم الآلة المستعملة.
الحقيقة أن الصوت الحسن لا يستطيع أحدٌ تحريمه، لأنه هبةٌ من الله تعالى، ومأمور بإظهاره في بعض الحالات كالتغني بالقرآن الكريم، فإذا اقترن به ما يمنع منه كأن يستخدم في الفحش أو الفتنة، كقوله تعالى (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) فيحرم حينئذ.
وهذا الاقتران لا يختصّ بالصوت وحده، بل يشمل كل تصرفٍ إنساني، كالمشي، والإشارة باليد أو بالعين، وغير ذلك، فالأصل في هذه الأشياء الإباحة، وتجب في حالات وتحرم في أخرى.
فثبت أن الصوت الحسن لا يحرم لذاته، وقد كان أنجشة يحدو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي يتغنى ببعض الكلام، ولم ينكر عليه.
والحقيقة الثانية أن الكلام المنظوم لا يستطيع أحدٌ تحريمه لذاته؛ لأنه شعر، والشعر كان ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، بل كان يأمر به أحياناً كما كان يأمر حسان بالشعر، وحتى الشعر الغزلي كان ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كقول كعب رضي الله عنه: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الغزل العفيف.
ولكن الشعر يحرم إذا استخدم فيما نهى الله عنه، كالصوت تماماً، فثبت أن الكلام المنظوم لا يحرم لذاته.
وبقي القول في الآلات الموسيقية.
وهنا نجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " رواه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.
فقرن المعازف بالخمر والزنا المجمع على تحريمهما، وأكّد ذلك بقوله " يستحلُّون " مما يدلّ على سبق التحريم.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع صوت زمارة فوضع أصبعيه في أذنيه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راعٍ فصنع مثل هذا. رواه الإمام أحمد وأبوداود بسندٍ حسن (نزهة الأسماع في مسألة السَّماع لابن رجب الحنبلي بتحقيق محمود الحداد: صفحة 51).
(انظر أدلة التحريم وترجيحها على أدلة المخالفين في: حكم ممارسة الفنّ في الشريعة الإسلامية لصالح الغزالي: 187، وهي رسالة علمية للماجستير أشرف عليها د. عابد السفياني وناقشها د. صالح بن عبدالله بن حميد ود. سليمان التويجري، وأجيزت بتقدير " ممتاز ")
ونظراً لأن التحريم لا يمكن أن يتوجه إلى الصوت أو الكلام؛ لما ذكرته سابقاً، فيبقى التحريم منصباً في هذا الحديث وغيره على ذات المعازف، وهي الآلات الموسيقية.
فمتى صاحب الأغنية آلات موسيقية حرمت، وإن لم تصحبها آلات فهي كلام، قد يحلّ وقد يحرم بحسب ما يتضمنه، وما يقترن به مما ذكرته آنفاً.
مع العلم أن بعض العلماء ذكر مبررات أخرى لتحريم الغناء غير هذه، لكنها لا تنهض للمناقشة.
بعد هذه المقدمة - التي أراها ضرورية – عن حكم الأغاني، يتساءل القارئ: ما علاقة هذا الشرح بالأناشيد الإسلامية المصحوبة بالمؤثرات الصوتية؟
أقول: إن العلاقة قوية جداً، بل لعل بعض القراء فهموا الجواب مما تقدم، ومن لم يتضح له الجواب أزيد فأقول:
لا شك أن الأناشيد الإسلامية لا يمكن القول بتحريمها إذا خلت عن المؤثرات الصوتية الشبيهة بالموسيقى؛ لأنها كلامٌ حسن مؤدَّى بتنغيم، وهو جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لمثله أحياناً، ولا ينكره، ولكنه بلا شك ليس خيراً من ا لاستماع للقرآن الكريم، وليس بديلاً عنه،إلا أنه – الاستماع للأناشيد الإسلامية - يفيد في الترويح عن النفس، وشحذ الهمم للطاعات.
فإن صاحبت المؤثرات الصوتية الشبيهة بالموسيقى هذه الأناشيد الإسلامية، حرمت هذه الأناشيد؛ لما تقدم من تحريم المعازف.
فإن كانت هذه المؤثرات ليست شبيهة بالموسيقى، ولا يحصل بها الترنُّم، كأصوات السيارات، وسقوط الأشياء، وكسر الزجاج، فلا مانع منها.
وأما الدفّ فالخلاف فيه معروف، وحكم المؤثرات الصوتية الشبيهة بصوته كحكمه سواء بسواء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/376)
ـ[العيدان]ــــــــ[19 - 01 - 06, 01:17 م]ـ
أهلا و سهلاً بك أخي (عامر) بين أهلك و ذويك
و آمل نشر كثير من أبحاثك هنا للإفادة، و منها: أحكام عشرة الزوجين ..
و صيغ الخلاف في الزاد و غير ذلك
و أكرر الترحيب بك أخي (عامر)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 01 - 06, 01:21 م]ـ
أشكر لك ترحيبك أخي (العيدان)
وأما ما ذكرت من البحوث فإن نشرتها فإنما أنشرها للاستفادة من تعليقات المشايخ عليها
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 01 - 06, 03:19 م]ـ
بحث موفق، أثابكم الله.
ـ[أ / زينب الراجحي]ــــــــ[20 - 01 - 06, 09:10 م]ـ
بَارك الله فِيكم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 01 - 06, 10:40 ص]ـ
بسم الله
(عصام البشير)، (أ. زينب الراجحي)
جزاكما الله خيرا
وفي انتظار إضافاتكم أو تعقيباتكم أو انتقاداتكم للموضوع
ـ[أبو الأم]ــــــــ[21 - 01 - 06, 04:09 م]ـ
جزاك الله خيراً ...
لو غيرت اسمه من الإقناع ..
إلى الإسماع بحكم الإيقاع
أو
الانتفاع ببحث مسألة الإيقاع
أو
المتاع باحكم الايقاع ...
الخ
لان الاقناع اسم لكتب فقهيه عند السادة الشافعية واتباعهم الحنابلة ....
فلو اشتهر كتابك في المستقبل ..
وعزى انسان اليه فسيقول قال صاحب الاقناع ...
وهذا يوهم الناس في المستقبل ..
بل ويحوج كل كاتب ان يقول قال صاحب مثلا الخطيب الشربيني في الاقناع
وفي هذا زيادة تتراوح بين عشرة أحرف إلى اربعة وعشرين حرف
وكذلك من الحنابلة ..
وعلى المدى الطويل نفترض أن هناك مئة مؤلف ألف نسب إلى الاقناع بمتوسط زيادة خمسة عشر حرفا
فهذا اهدار لحبر ما يقارب الف وخمسمئة حرف
واذا طبع من كل كتاب 1000 نسخة ففي هذا اهدار لما يقارب مليون وخمسمئة ألف حرف ..
أي ما يقارب مجلداً كاملاً ... واظنه يزيد ..
وهذا الاهدار لو وضع في نسخة زيادة لكتاب علمي لكان أفضل
وهذا على المدى القصير أما على المدى الطويل فقد تتضاعف الاعداد الى الملايين
فلو انهيت المشكلة عند هذا الحد ولم تكلف الامة هذه التكاليف وغيرت الاسم لكان افضل
:) ابتسامة
لا تتعب الناس وغير الاسم
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 04:27 م]ـ
أهلا و سهلاً بك أخي (عامر) بين أهلك و ذويك
و آمل نشر كثير من أبحاثك هنا للإفادة، و منها: أحكام عشرة الزوجين ..
و صيغ الخلاف في الزاد و غير ذلك
و أكرر الترحيب بك أخي (عامر)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 01 - 06, 05:06 م]ـ
شكراً لأخي عبد الله بن حسين على ترحيبه
وأسأل الله أن يرضى عنك ويسدد خطاك ويجمعنا على خير
وشكراً لأبي الأم على تعليقه الفكاهي
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 01 - 06, 08:18 م]ـ
فتوى الشيخ صالح السلطان في برنامج الجواب الكافي في قناة المجد
المتصلة:
أنا اتصلت في الحلقة الماضية وسألت لكنكم لم تجيبوني ما حكم إيقاعات الكمبيوتر المصاحبة للأناشيد الإسلامية والتي تباع في التسجيلات الإسلامية وهي جداً وصلت إلى حد الموسيقى السؤال الثاني الآهات انتشرت جداً في أشرطة على الانترنيت وأنا حقيقة لا أهتم بسماعها لكن انتشرت جداً في مجتمعاتنا فأرجوا أن تقدموا النصح لمن يهمه ذلك
الدكتور صالح:
أنا أقول هذا يرجع إلى نوع الإيقاع إذا كان الإيقاع شبه بالأدوات الموسيقية شبه كبير بحيث أن من سمعه لا يفرق بينه ويبن الأدوات الموسيقية فإن الشبه يأخذ حكم الشبيه ونظيره أما إذا كان وجه الشبه فيه يسير ولا يمكن لمن سمعه أن هذه أداة موسيقية فالأصل الجواز
المصدر:
http://www.almajdtv.com/prgs/archive/gawab/gawab-03-04-2005.html
وننتظر المزيد من المشاركات والإفادات في هذا الموضوع
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 10:46 م]ـ
نزولا عند رغبة الباحث جزاه الله خيرا
لدي ملحوظتان:
الاولى: عدم الاستئناس بايراد كلام اهل العلم الكبار وكذلك فتاوى المجامع العلمية
الثانية: عدم العزو إلى المراجع التي اعتمد عليها الباحث مثل النقول التي ذكرت لابن القيم
انصح الباحث بالاستفادة من الرسائل العلمية كرسالة حكم ممارسة الفن لصالح الغزالي المذكوره آنفا في فتوى المشايخ
والله اعلم
وارجو ان اكون قد افتدت الاخوه
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 01 - 06, 11:40 م]ـ
نزولا عند رغبة الباحث جزاه الله خيرا
لدي ملحوظتان:
الاولى: عدم الاستئناس بايراد كلام اهل العلم الكبار وكذلك فتاوى المجامع العلمية
الثانية: عدم العزو إلى المراجع التي اعتمد عليها الباحث مثل النقول التي ذكرت لابن القيم
انصح الباحث بالاستفادة من الرسائل العلمية كرسالة حكم ممارسة الفن لصالح الغزالي المذكوره آنفا في فتوى المشايخ
والله اعلم
وارجو ان اكون قد افتدت الاخوه
جزاك الله خيرا
لكن بالنسبة للملحوظة الأولى فسببها أن المسألة لم تبحث من قبل المجامع الفقهية فيما أعلم، ولم أقف فيها على فتاوى غير التي أوردتها، وما سوى ذلك أسئلة شفوية سألتها بعض المشايخ كسماحة المفتي، والشيخ صالح بن حميد والشيخ يعقوب الباحسين -حفظهم الله-، وسوف أضيفها لاحقاً إن شاء الله.
وأما الملحوظة الثانية فبسبب أنني عندما نسخت البحث من ملف الوورد لم تنسخ الحواشي معه، ولعلي ألحقها به بإذن الله.
وأما الرجوع إلى الرسائل العلمية فلا أعلم أحدا تكلم عن المسألة في رسالة علمية، ورسالة الغزالي ليس فيها تعرض للمسألة بعينها، وقد حدثني أحد مشايخي أنه ناقش الشيخ صالح الغزالي فيها فكان يرى المنع من الإيقاعات.
وبعدُ: فلا يسعني إلا أن أشكرك على ملحوظاتك.
جزاك الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/377)
ـ[إسلام دربالة]ــــــــ[22 - 01 - 06, 07:12 ص]ـ
جزاكم الله خيرا بحث موفق زادكم الله حرصًا على الخير وبارك فيكم
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[22 - 01 - 06, 09:07 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل وفي ايرادك للأدلة بصورة منظمة ومنسقة
واضيف بأن هناك فوارق أساسية بين صوت الإنسان وصوت الآلة ومن أهمها التردد
فالفكرة التي يقوم عليها أغلب برامج تحخسين الصوت هو تغيير التردد الصادر او معالجة مناطق الضعف في الصوت أو ما إلى ذلك
وقد تدربت في أحد الأماكن على برنامج يقوم بمحاكاة الصوت البشري عن طريق تحليل الترددات الأساسية به
مهندس اتصالات: ابن حسين الحنفي
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 01 - 06, 09:40 ص]ـ
الأخوان "إسلام" و "ابن حسين"
لاعدمتكما، جزاكما الله خيرا
وبحكم تخصصك أخي ابن حسين
فأنتظر مزيداً من تعليقاتك وإفاداتك في هذا الموضوع
من الناحية الفنية أو الشرعية
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 01 - 06, 04:13 م]ـ
س/ ما حكم الاستماع للأناشيد التي يستعمل معها الدف، ولكن صوته معالج بالتقنيات الحاسوبية بحيث يكون صوته بعد المعالجة يشبه صوت الطبل وغيره من الآلات الموسيقية ولا يبقى على صوته الأصلي المعروف؟ فهل يباح الاستماع إليه تمسكا بأنه في الأصل صوت دف، وأنه بديل عن الغناء المحرم؟
ج/
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الظاهر من الأدلة وكلام الفقهاء عدم جواز الاستماع لهذه الأناشيد بالصورة المذكورة، وذلك لأمور:
1 - ما ذكره بعض الفقهاء من أن الأحكام الشرعية متعلقة بحقائق الأعيان، فإذا تغيرت هذه الحقائق تغيرت الأحكام معها، والأعيان التي تستحيل من صفة إلى صفة تكتسب حكم الصفة المستحيلة إليها.
والصوت في مسألتنا بعد المعالجة تبدلت حقيقته وتغير اسمه ووصفه فلا تتناوله نصوص إباحة الدف، وإنما تتناوله نصوص النهي عن المعازف، ولو سئل شخص عن هذا الصوت المسموع - وهو يجهل أصله - لنفى كونه صوت دف.
2 - التخريج على مسألة الماء الطهور إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فإنه يسلبه الطهورية ولا يجوز التطهر به بالإجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره، ولا ينظر هنا إلى أصله الطاهر فكذلك في مسألتنا.
3 - التخريج على استحالة الأعيان الطاهرة إلى نجسة فإنها تكون نجسة كالطعام الطاهر يأكله الإنسان ثم يتحول في الجوف إلى قيء أو دم أو بول أو عذرة فلا يقال بطهارتها نظرا للأصل، وهكذا كثير من الأعيان النجسة هي مستحيلة عن أعيان طاهرة.
4 - أن العبرة في الشرع بالظاهر وليس بالأصل، فإذا كان ظاهره يشبه المحرم فهو محرم ولا عبرة بكونه مباحاً في الأصل.
5 - أن الأصل في المعازف المنع إلا ما دلّ الدليل على جوازه.
أما التعلق بأنه صوت دف في الأصل فلا يصح لأن هذا المسموع ليس صوت دف، وإنما كان صوت دف قبل المعالجة الصوتية، والعبرة بالمسميات لا بالأسماء، وبالحقائق لا الشكليات.
والخمر التي حرمها الله تعالى كانت في حالتها الأولى شراباً مباحاً ولكن بعد التغير والتخمر صارت محرمة.
وكثير من المواد الكيميائية وأنواع الصابون والدواء والمعاجين والمساحيق هي في الأصل مواد سمّية وضارة، فلو نظرنا إلى أصلها السابق لقلنا بتحريم استعمالها ولكنها بعد التركيب والمعالجة تغيرت صفاتها وزالت آثارها فصارت مباحة.
أما القول بأنه يؤدي إلى استغناء الناس به عن الحرام ففيه نظر:
أولا: لأن الاستغناء عن الممنوع إن كان بالممنوع لم يتحقق المقصود.
ثانيا: لأن المباح فيه غُنية لمن عقل وأراد الله والدار الآخرة، أما صاحب الشهوة مريض القلب فلا يكفيه الحلال مهما تنوع.
وأخيرا فإن القائمين على إنتاج هذه الأناشيد من خيرة الناس ولا نشكك في مقاصدهم الخيرة ولكن التوسع في المباح أمر مذموم شرعاً، وهو طريق للوقوع في المحرم لأن النفس توّاقة يصيبها الملل، فلا تصل إلى شيء إلا وطمعت فيما وراءه حتى يقع الإنسان في المحظور، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه) فينبغي للعاقل الغيور على دينه أن يجعل بينه وبين الحرام حاجزاً من الحلال، ويحرص على التوسط والاعتدال في الأمور كلها فلا يخرج إلى التشدد ولا إلى التساهل، وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه.
والله اعلم ..
د. مصطفى مخدوم
المصدر:
http://www.alwsat.net/doc/index.php?module=announce&ANN_id=180&ANN_user_op=view
ـ[أبو مبرك الأثري]ــــــــ[22 - 01 - 06, 05:35 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 01 - 06, 06:24 م]ـ
وفيكم بارك الله يا أبا مبرك
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - 01 - 06, 08:20 ص]ـ
السؤال: ما حكم إخراج أصوات من الفم تشبه أصوات المعازف؟.
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله:
نرى أنه يحرم لأنه يقوم مقام آلات اللهو وهي آلات محرمة تصد عن ذكر الله وما قام مقامها فهو محرم. والله أعلم.
الشيخ عبد الله بن جبرين ( www.islam-qa.com)
المصدر:
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=1867&dgn=4
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/378)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - 01 - 06, 08:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل / وفقه الله ورعاه
ما حكم استخدام الأصوات البشرية في الأناشيد كخلفية لصوت المنشد، وهي تشبه إلى حد بعيد صوت الموسيقى، وأحيانا لا تستطيع التمييز بينها وبين الموسيقى؟؟
وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المؤثِّرات كـ (السامبلر) وغيره من الآلات التي تُصدر أصواتا موسيقية يُزعم أنها كالأصوات البشرية أو كالأصوات الطبيعية، فهذا هو عين صنيع اليهود! الذين حُرِّمتْ عليهم أشياء فتحايلوا عليها
وقد جاء التحذير من صنيعهم وأخلاقهم، وتكرر كثيراً في القرآن، بل وفي السنة.
وهذه المؤثِّرات لا يجوز استعمالها في الأناشيد ولا في غيرها.
والله أعلم
المصدر:
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?threadid=33892
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - 01 - 06, 08:32 ص]ـ
السؤال:
ما حكم الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقي؟؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
.جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بدلالات متنوعة على إباحة إنشاد الشعر واستماعه، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم قد سمعوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه من غيرهم، في سفرهم وحضرهم، وفي مجالسهم وأعمالهم، بأصوات فردية كما في إنشاد حسان بن ثابت وعامر بن الأكوع وأنجشة رضي الله عنهم، وبأصوات جماعية كما في حديث أنس رضي الله عنه في قصة حفر الخندق، قال:
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنا من النصب والجوع قال:
" اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة * فاغفر للأنصار والمهاجرة "
فقالوا مجيبين:
نحن الذين بايعوا محمدا * على الجهاد ما بقينا أبدا
رواه البخاري 3/ 1043
وفي المجالس أيضا؛ أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: " لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، كانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم، وينكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم عن شيء من دينه دارت حماليق عينه " 8/ 711
فهذه الأدلة تدل على أن الإنشاد جائز، سواء كان بأصوات فردية أو جماعية، والنشيد في اللغة العربية: رفع الصوت بالشعر مع تحسين وترقيق.
وهناك ضوابط تراعى في هذا الأمر:
عدم استعمال الآلات والمعازف المحرمة في النشيد.
عدم الإكثار منه وجعله ديدن المسلم وكل وقته، وتضييع الواجبات والفرائض لأجله.
أن لا يكون بصوت النساء، وأن لا يشتمل على كلام محرم أو فاحش.
وأن لا يشابه ألحان أهل الفسق والمجون.
وأن يخلو من المؤثرات الصوتية التي تنتج أصواتا مثل أصوات المعازف.
وأن لا يكون ذا لحن يطرب وينتشي به السامع ويفتنه كالذين يسمعون الأغاني، وهذا كثير في الأناشيد التي ظهرت هذه الأيام، حتى لم يعد سامعوها يلتفتون إلى ما فيها من المعاني الجليلة لانشغالهم بالطرب والتلذذ باللحن. والله ولي التوفيق.
المراجع: فتح الباري 10/ 553 - 554 - 562 - 563
مصنف ابن أبي شيبة 8/ 711
القاموس المحيط 411
المصدر:
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=11563&dgn=4
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - 01 - 06, 04:09 م]ـ
سؤال عن حكم الغناء و الموسيقى وخاصة التي برمجت في الهواتف النقالة؟
إن الغناء هو ما يطرب له الإنسان من الأصوات و ما برمج في الأجهزة كثير منه غير مطرب لا يطرب الناس أصلا بل هو مزعج في كثير من الأحيان فلا يسمى غناء بذالك وما كان مطربا منه فينبغي للإنسان أن يغيره و أن لا يستعمله فقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن استصحاب الجرس و قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس و لا كلب» والأجراس التي لها طنين يشبه صوت المزامير محرمة و لا يحل تعليقها في رقاب البهائم و مثل ذالك كل ما فيه شبه بصوت المزامير.
هذه الفتوى ليست مباشرة في الموضوع لكن فيها تحريم كل مافيه شبه بصوت المزامير، ومسألتنا من هذا الباب.
المصدر:
http://www.dedew.net/text/fw_view.php?linkid=146&PHPSESSID=3fd79a5bb74722a7f0ba1c6cbc633b7e
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[23 - 01 - 06, 04:16 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
وأضيف:
كون المؤثرات تلك والمعازف متماثلات باطل لان تماثلهما لا يخلو من أن يُبنى على أحد أمرين
إما لاتفاقهما من أنهما صوتا وهذا لا يصح القياس عليه لأنه يَحرُم به أي صوت
وإما كونهما يطربان وعليه لقلنا بأن الموسيقى الغير مطربة جائزة وهذا أيضا باطلا
فبطُل من هذان الوجهان تماثلهما
أما كون جهاز الحاسوب ـالكمبيوترـ من المعازف فهذا جد عجيب
إذ أن الكمبيوتر لا يعمل أساسا إلا على التحكم بالتردادت وإضافة أو حذف أو ادخال ما يراد على تلك الأمور وصح إلحاقه بأجهزة التعديل ـالمونتاج ـ لا بالمعازف
أما كون هذه الأصوات مشابهه لأصوات الفسقة وغيرها
فإن حصل فلها حكمها
إذ ينطبق عليها ما ينطبق على الشعر وغيره من الكلم حلاله حلال وحرامه حرام
أما كون إتحاذ هذه الإيقاعات لإدخال المعازف وتوطينها فهذا بعيد
إذ تقنية هذه الأصوات عالية كما أن المتخصصين وغيرهم ـممن لهم أذن حساسة ـ يستطيعون التفريق بين هذه وتلك
وعليه فلا ذريعة هنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/379)
ـ[أبو الأم]ــــــــ[24 - 01 - 06, 04:42 م]ـ
قال الإمام الهمام ابن حجر الهيتمي المكي رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين في كتابه "كف الرعاع":
"قال االشمس الجوهري في شرح الإرشاد ويمكن أن يستدل لتحريم الشبابة القياس على الآلات المحرمة لاشتراكه في كونه مطرب. بل ربمما كان الطرب الذي فيه أشد من الطرب الذي في نحو الكمنجة والربابة فهوا إما قياس الأولى أو المساواة بالنسبة إلى المذكورين وهما حرام بلا خلاف. انتهى
وصرح بما يعم ذلك إمام الحرمين أيضاً ونقله عنه الأذرعي قال عقبه إنه لفي غاية الحسن وعبارة توسطه وقد اشار الإمام إلى ضابط الحرمة من ذلك وغيره بقوله: مايصدر من الحان مستلذة تهيج السامع وتستحثه على الطرب ومجالسة أحداثه فهو المحرم. فهذه العبارة تشهد ما نحن فيه بالنص لان ماذكر موجود فيه وزيادة"
أ. هـ من كف الرعاع المخطوط بالأزهر الشريف .. ص 160 من المخطوط وهو موجود في قسم المخطوطات
ـ[أبو الأم]ــــــــ[24 - 01 - 06, 05:15 م]ـ
قال الإمام الهمام ابن حجر الهيتمي المكي رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين في كتابه "كف الرعاع":
"وممايزيد ما قررته وضوحاً ايضا قول الزولعي الذي استدل النووي بكلامه في الروضة وقل عنه تحريم الشبابة ماحرمت الأشيا الذي ذكروها لأسمائها والقابها بل لما فيها من الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة ومفارقة التقوى والميل الى الهوى
وقول القرطبي كل ما حرمت لأجله المزامير موجود في الشبابة وزيادة فيكون أولى بالتحريم
قال الأذرعي وما قاله حق واضحٌ والمنازعة فيه مكابرة انتهى
فلذلك نقول كل ما حرمت الأوتار لأجله موجود في هذا مع زيادات فكان أولى بالتحريم منها وماحرم ما نصوا عليه لاسمه ولقبه بل لما ذكروا انه من شعار الشربة وفيه الصد عن ذكر الله والصلاة وكل ذلك موجود في هذا مع زيادات فكان الأولى بالتحريم كما تقرر
على أن النووي صرح في شرح المهذب بان المسألة إذا دخلت تحت عموم كلام الأصحاب كانت منقولة وهذه دخلت تحت عموم كلامهم حتى المختصرات الصغيرة كالحاوي الصغير وفروعه فانهم اتفقوا على حرمة سماع ذلك المطرب وقد تقرر أن هذا من اعلى المطربات فشمله كلامهم بالنص وح
والمسألة منقولة وصرح المتقدمون أيضاً أن لا شك أن العراقيين من أئمتنا هو المعول عليهم في المذهب نقلاً وترجيحاً وقد أطبقوا على قولهم الأصوات المكتسبة بالآلات الثلاثة اضرب ضرب حرام وهي التي تطرب من غير غنا إلى آخر ما يأتي
فكلامهم هذا شامل لما نحن فيه كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من فهم فيكون التحريم الذي قررته منقولا للاصحاب وحتى لا يبقى النزاع فيه مساغ اللهم الا مع العناد فإنه لا ينفع معه شي حتى الأدلة القرآنية لأن الهوى يعمي ويصم نعوذ بالله منه
قال االشمس الجوهري في شرح الإرشاد ويمكن أن يستدل لتحريم الشبابة القياس على الآلات المحرمة لاشتراكه في كونه مطرب. بل ربمما كان الطرب الذي فيه أشد من الطرب الذي في نحو الكمنجة والربابة فهوا إما قياس الأولى أو المساواة بالنسبة إلى المذكورين وهما حرام بلا خلاف. انتهى
وصرح بما يعم ذلك إمام الحرمين أيضاً ونقله عنه الأذرعي قال عقبه إنه لفي غاية الحسن وعبارة توسطه وقد اشار الإمام إلى ضابط الحرمة من ذلك وغيره بقوله: مايصدر من الحان مستلذة تهيج السامع وتستحثه على الطرب ومجالسة أحداثه فهو المحرم. فهذه العبارة تشهد ما نحن فيه بالنص لان ماذكر موجود فيه وزيادة"
أ. هـ من كف الرعاع المخطوط بالأزهر الشريف .. ص 160 من المخطوط وهو موجود في قسم المخطوطات
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[25 - 01 - 06, 10:40 ص]ـ
هنا مادة صوتية للدكتور/ علي بن حمزة العمري في الموضوع
http://nouf.org/play.php?catid=7&linkid=59&PHPSESSID=d558f0ced4aa20955023aad14fb6f1f7
وهنا كلام آخر له
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=979&pubid=5&CatID=311&articleid=113559
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[29 - 01 - 06, 06:55 م]ـ
ملحق (2) فتوى دار الإفتاء بلأزهر
بعد مراجعتي للفتوى تبين أنها من فتاوي لجنة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف الكويتية
فنسبتها إلى فتاوي الأزهر وهم غير مقصود.
أستغفر الله منه.
والفتوى على الرابط التالي:
http://www.awkaf.net/fatwaa/part3/hadr/008.htm
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[02 - 02 - 06, 12:43 ص]ـ
جزاك الله كل خير أخي الكريم
وأود الاستفسار منك بارك الله فيك عن أمر سأذكر لك ابتداء سبب إيرادي له
فسببه أني صادفتُ أثناء تجوالي بالانترنت موقعا للأناشيد فدخلته فقرأت كلمة:
النشيد بالإيقاع
والنشيد بالآهات
!
فاستربت الأمر، فسمعتهما ... وحقيقة هالني الأمر ... لأني أسمع موسيقى!
ثم عدتُ وشككت نفسي فأحضرت بعض أهلي ليسمعوا ما أسمع وهل أنا أتوهم أم لا
فقالوا بلسان الفطرة وبطريقة عفوية تلقائية: هذه موسيقى
تلك هي المقدمة وجاء الآن دور استفساري
فهل ترون أن ليس من المناسب أن أضع لكم رابطا لذلك المقطع من النشيد ذا الايقاع
لأن الحكم بالتحريم مال إليه الكثير
أم ترون أن ذلك يناسب المسألة المطروحة:
1 - من باب الإتيان على جميع جوانب المسألة وأن المسألة ما زالت قيد الدراسة ..
2 - ومن باب الحكم على شيء فرع من تصوره ..
3 - ومن باب لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية
فما رأيكم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/380)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[02 - 02 - 06, 12:59 م]ـ
فما رأيكم؟
لا أدري
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 02 - 06, 09:50 ص]ـ
قمت بمراجعة البحث عدة مرات وإضافة بعض الأدلة وتعديل بعض المواضع
وهذه النسخة المعدلة على ملف وورد لمن أراد تحميلها
ولامانع من نشرها
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[11 - 03 - 06, 06:38 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البحث وأقترح عليك أن تجعل فتوى المفتي ضمن البحث وصورة في آخر البحث ليس تشكيكا وإنما تأكيدا
ولدي بعض الملاحضات قد لايكون من المناسب ذكرها في مثل هذا المكان وإنما إذا يسر الله لنا لقاء معكم
ـ[أبو عبدالله المحتسب]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:53 ص]ـ
أخي الكريم عامر
ليتك ترجع إلى المحاضرة التي ألقاها مؤخرا فضيلة الشيخ المحدث
عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي حفظه الله بتاريخ 7/ 2/1427هـ بجامع الأميرة نوره بحي النخيل
فقد أجاد وأفاد وفصل في كل ماهو متعلق بهذه المسائل من الألحان والإيقاعات والغناء والموسيقى والمعازف وطرح الأدلة والأقوال وناقش الشبه الواردة في هذه المسائل
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[16 - 03 - 06, 01:53 م]ـ
أخي الفاضل/ أبو عبد الله المحتسب وفقه الله
هلّا أتحفتنا بتلخيص كلام الشيخ حفظه الله في المسألة لأنني لم أحضر المحاضرة ولم أجدها في أرشيف موقع البث الإسلامي
س/ هل المحاضرة مسجَّلة؟
ـ[أبو الأم]ــــــــ[16 - 03 - 06, 04:14 م]ـ
القى الدكتور علي حمزة العمري محاضرةً لدينا في الجامعة ..
واخبرنا انه سال عن الايقاعات ..
فقسمها الى مباح .. وقال عن القسم الآخر وهو ما يشابه الغناء تماما .. فلا يميز بينهما الا المختص ..
فقال وفي النفس من هذا شيء ..
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 03 - 06, 10:24 م]ـ
فتوى الشيخ سلمان العودة
حكم الإيقاعات المصاحبة للأناشيد الإسلامية
المجيب سلمان العودة
المشرف العام
التصنيف وسائل الإعلام والترفيه والألعاب والتصوير والتمثيل /الترفيه والألعاب
التاريخ 19/ 02/1427هـ
السؤال
شيخي الفاضل حفظك الله ورعاك وسدد على طريق الخير خطاك وخطا إخوانك الفضلاء من الدعاة السائرين على المنهج القويم .. لايخفاكم ما طرأ
على النشيد الإسلامي من تطورات تواكب العصر وأنا أسالكم عن حكم الإيقاعات المصاحبة لهذه الأناشيد مفترضين في إخوتنا المنشدين الذين يستخدمونها حرصهم على فعل الحلال في هذا الأمر أتمنى منكم التفصيل ولكم جزيل الشكر ....
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد
فإن مسألة حكم الغناء والمعازف من المسائل الفرعية التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء، وألِّف في ذلك رسائل وكتب، وأقوال العلماء في ذلك معلومة وتطلب في مواضعها. انظر على سبيل المثال: (كشف الغطاء عن حكم مسألة السماع لابن القيم، ونزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب، وانظر: نيل الأوطار 8/ 511طبعة دار المعرفة -بيروت).
وهذا ينسحب من باب أولى على الأناشيد الإسلامية التي تصحبها الإيقاعات الموسيقية، فهي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. وليست من الأصول التي يناط بها الولاء والبراء، فلا ينبغي الإيغال فيها لتصبح هم الشباب وحديثهم في المجالس والمنتديات، وكأنه لا مشكلة لدينا اليوم سوى منعها أو إباحتها. كما لا يسوغ أن تكون سبباً للفرقة واختلاف القلوب؛ بل الواجب أن يبقى للنفوس صفاؤها، وللصدور سلامتها، وتبقى المودة والألفة بين المسلمين حتى لو اختلفوا في ذلك. ولا مانع من النقاش العلمي الهادف، والنقد البناء، وابتغاء الحق، لكن مع التزام الهدوء، والتلفّع بالحكمة واللين، واللطف في النصيحة، مع التجرد من حظوظ النفس، والتعصب الممقوت. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى أن هذه الإيقاعات أو المؤثرات التي تصاحب الأناشيد الإسلامية إن كانت مؤثرات غير موسيقية، كترديد الصوت وتغييره وتمديده ومثل الصدى وأصوات المياه والطيور ونحو ذلك من التحسينات، أو صوت الدفوف فلا بأس بها، وخاصة إذا كانت تسمع في أوقاتها الملائمة لها كالفرح أو السفر أو الاجتماعات ونحوها.
وإن كانت إيقاعات موسيقية أي: أصواتاً موسيقية، كصوت المعازف المحرمة فتأخذ حكم آلات المعازف إذ العبرة بما يصل إلى الأذن؛ لا سيما إذا كان المستمع يطرب وينتشي لسماعها ويتحرك فيه الهوى فهي تعمل فيه ما تعمله هذه المعازف، وتصرف السامع عن المعاني الهادفة التي تحويها إلى الطرب بجمال الصوت والإيقاع وربما الصورة أيضاً، وعليه فلا ينبغي سماعها خصوصا مع التوسع الحاصل في ذلك. وإذا كان الأمر مشتبهاً على السامع فلا أفضل من الأخذ بالسلامة، والإنسان طبيب نفسه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون". مسند الإمام أحمد [17777] من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.
وكما قال الشوكاني –رحمه الله- بعد عرضه خلاف العلماء في الغناء: " وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح، ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ". نيل الأوطار 8/ 511. والله الموفق. وتصلكم رسالة في حكم الأناشيد الإسلامية.
وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من موقع الإسلام اليوم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/381)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 03 - 06, 08:02 ص]ـ
سئل الشيخ عبد العزيز الطريفي [في شريط حكم الغناء]:
(انتشر في الآونة الأخيرة بعض أشرطة الأناشيد الإسلامية التي يدخل فيها في تكوينها وإعدادها ما يسمَّى بالإيقاع .. )
فأجاب: (الإيقاعات ذكرها الخوارزمي في مصنَّنفٍ له، وذكر صفاتها .. الإيقاعات هي أصوات يؤلَّف بينها تكون إما من طرق الخشب أو طرق الحديد أو مشي الأقدام و نحو ذلك ويمزج بينها ويدخل هذا إلى هذا فيكون لها إطراب، وكذلك أيضاً منها ما يسمَّى بالمقامات داخلٌ أيضاً في الإيقاعات .. المقامات الذي يظهر والله أعلم أن (المقامات) هي نوع آخر غير الإيقاعات، الإيقاعات شيء والمقامات شيء آخر، فيقال إن كل ما شابه المعازف ولحق فيها كان كذلك ولذلك يقول المزني -عليه رحمة الله-: (أجمع العلماء على أن مثيل الباطل باطل وأن مثيل الحق حق، ولذلك يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في إغاثة اللهفان: (لم يكن الشرع ليحرم شيئاً لمفسدة بعينه ثم يبيح شيئاً آخر مع أن له ذات المفسدة .. ولم يكن الشرع لأن يحرم شيئاً لمفسدة ثم يحل شيئاً آخر مع أن له مفسدة أخرى، وليس من صنيع الشارع أن يحل شيئاً وفيه مصلحة أو يحرم شيئاً آخر ويأتي بذات المصلحة) أ. هـ. من شريط الغناء الدقيقة العاشرة بعد الساعة الأولى من الشريط.
ـ[ميمونة]ــــــــ[03 - 04 - 06, 07:45 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البحث المفصل الذي نحن في أمسّ الحاجة إليه .. نفع الله بعلمك وجهدك ..
ولدي طلب صغير لو تكرمتم بتثبيت الموضوع في هذا المنتدى المبارك .. بارك الله فيكم
ـ[ميمونة]ــــــــ[03 - 04 - 06, 08:43 م]ـ
أريد التنبيه ان الموضوع الذي طلبت تثبيته هو بحث الإيقاع (الموضوع الأصلي) ... وذلك حتى يزول اللبس لذا اقتضى التنويه .. وشكرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[04 - 04 - 06, 01:09 م]ـ
بارك الله فيك ميمونة
وأتمنى أن تعتمدي على النسخة الموجودة في ملف وورد
فهي أتم من الموجود هنا
ـ[الديرزوري]ــــــــ[10 - 04 - 06, 02:33 م]ـ
بارك الله بكم
وجزاكم خيرا على هذا البحث الموفق
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 04 - 06, 09:01 م]ـ
بسم الله
أرسلتُ استفتاء للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
فوصلني الجواب عبر البريد ونصه:
السلام عليكم يا عامر
الجواب الحمد لله رب العالمين, وبعد: فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنَّ هذه الإيقاعات المذكورة في السؤال غير جائزة لأنَّ فيها تشبهاً بأمرٍ محرم ـ وهو الموسيقى ـ فالحكم حكمه حينئذٍ. ثمَّ هي من الوسائل الوافدة التي تلقتها النفوس الضعيفة من أهل الفنّ ونحوهم ,وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقومٍ فهو منهم). ثمَّ لما يترتب عليها من فتنة القلب, وتعلقه بها وانصرافه عن الذكر المشروع. هذا وللمسألة وقفة أطول من هذه. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه أحمد بن عمر الحازمي 22/ 3/1427هـ
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 04 - 06, 09:04 م]ـ
وهذه فتوى وصلتني على البريد من الشيخ فالح الصغير -وفقه الله-
جواباً على استفتاء أرسلته له:
فضيلة الشيخ/ ما حكم المؤثرات الصوتية التي يكون مصدرها الصوت البشري وتعدّل بأجهزة أو برامج لتصير مشابهة لأصوات الموسيقى؟
جزاكم الله خيرا
(1692)
الأخ المكرم/ وفقه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فالإيقاعات أو المؤثرات الصوتية التي توجد في بعض الأناشيد إذا كانت بآلات مثل آلات الموسيقى فحكمها حكم الموسيقى، وإلا فلا حرج فيها إن شاء الله. وأما المؤثرات الصوتية التي يكون مصدرها الصوت البشري وتعدّل بأجهزة أو برامج لتصير مشابهة لأصوات الموسيقى فالأولى تجنبها لتشابهها بالموسيقى، وخاصة لو أثّرت في النفس كتأثير الموسيقى ففيها شبهة حكم الموسيقى، فينبغي اجتنابها.
نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويوفقنا العمل، ويعفو عنا الزلل، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أخوكم: د. فالح بن محمد بن فالح الصغير
الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[22 - 04 - 06, 07:13 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل عامر بن بهجت، وبحثك قيم، ومن الوسائل المفيدة لتحقيق الهدف من البحث والوصول إلى نتيجة مسددة:
* إخلاص النية.
* استيعاب الأقوال والأدلة والتأني في البحث.
* التجرد التام، والدخول إلى صلب الموضوع دون قناعة مسبقة (بحل أو تحريم)، إذ إن الباحث لو دخل لبحث موضوع يريد إثبات أحد الأقوال لكان مزاحماً لله في أحكامه؛ إذ الحق واحد لا يتعدد.
* البناء على مقدمات صحيحة فإنها توصلك - غالباً- إلى نتائج صحيحة.
* بما أنك دارس في الدراسات العليا، فلماذا لا يكون بحثاً للماجستير؟!
وفقك الله أخي في الله.
ـ[العيدان]ــــــــ[22 - 04 - 06, 08:24 م]ـ
اللهم بارك لأخينا عامر ...
ـ[القعقاع محمد]ــــــــ[03 - 10 - 06, 03:59 م]ـ
بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/382)
ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 09:33 ص]ـ
فتوى الشيخ سلمان العودة
................. فإن مسألة حكم الغناء والمعازف من المسائل الفرعية التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء، وألِّف في ذلك رسائل وكتب، وأقوال العلماء في ذلك معلومة وتطلب في مواضعها. انظر على سبيل المثال: (كشف الغطاء عن حكم مسألة السماع لابن القيم، ونزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب، وانظر: نيل الأوطار 8/ 511طبعة دار المعرفة -بيروت).
وهذا ينسحب من باب أولى على الأناشيد الإسلامية التي تصحبها الإيقاعات الموسيقية، فهي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف وليست من الأصول التي يناط بها الولاء والبراء ........................
هل فعلا الخلاف في ذلك سائغ؟!
وجزاكم الله خيرا على البحث
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 08:38 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على الماحي المصطفى الأمين
بوركت في بحثك شيخنا الفاضل فهذه من المسائل التي ابتلي بها الناس في وقتنا الحاضر و وصلت درجة التغرير ببعضهم بأنها مباحة لأن اسمها نشيد كما يدعون و النشيد منها براء.
أود المشاركة لعل الله أن ينفعك و يكتب لنا أجرها و إن كنت (بضم التاء) لست بأهل للنصح أو الإرشاد: فأقول و بالله أستعين:
أرى أن تستدل بأقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة لتقوى الحجة و إن كانت هذه المسألة من النوازل لكني أظنك تجد بغيتك في مباحث الغناء و أقوال العلماء فيه و اليك مثال:
قال الإمام السرخسي في مسبوطه "ولا تجوز الإجارة على تعليم الغناء والنوح لأن ذلك معصية" فالغناء اعتبر هنا معصية كما ترى و معلوم أن العلماء يفرقون بين الغناء و الموسيقى على أساس أنهما عينين منفصلين فما بالك إن اتحدا في الجنس و اصبحا مشتركين في الوصف و الصوت!!
فها هو الغناء مجرد يتمثل في كونه صوتا بشرا يلقى في صورة حسنة و يخلو من المؤثرات الصوتية التي تشابه الموسيقة و مع ذلك اعتبر معصية إذن من باب أولى أن تكون حرميته أعظم كونه تفاحش و اشتبه بما حرم أصلا، ألا و هي المعازف.
قال صاحب المغني: " وإن شرط في الجارية أنه مغنية لم يصح لأن الغناء مذموم في الشرع فلم يصح اشتراطه" فهنا ترى أن العلماء أكدوا ذم الغناء فما بالك إن كان مشابها للموسيقى!!
و الأمثلى كثيرة في بطون الكتب فانظر ما هو أدنى لتنبه به على الأعلى و كان الله في عونك.
ملاحظة: ألا ترى أن الأية الكريمة من الممكن أن يستفاد منها التحريم في مسألة المؤثرات، يقول الله تعالى في محكم تنزيله: " و لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض"
فالخضوع بالقول هو ترقيق الكلام كما أفاد الحافظ ابن كثير في تفسيره للاية و عليه يقاس الصوت إن أضيف عليه المؤثرات فالعلة في الترقيق و هو حاصل في كلاهما!
و الله أعلم
و عذرا على المداخلة و بارك الله فيكم
ـ[أحمد الدمام الزهراني]ــــــــ[25 - 07 - 08, 09:36 م]ـ
جزاك الله خيرا(73/383)
الشراء بالهامش وأحكامه الشرعية، لخالد الدعيجي
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 01 - 06, 11:05 م]ـ
الشراء بالهامش وأحكامه الشرعية
خالد بن إبراهيم الدعيجي
المبحث الأول: مفهوم الشراء بالهامش:
يمكن التفرقة بين أسلوبين لسداد قيمة الصفقات في الأسواق المالية، هما: الأسلوب النقدي الكامل، والأسلوب النقدي الجزئي. ويقصد بالأسلوب النقدي الكامل قيام العميل بسداد قيمة صفقاته نقداً والحصول على قيمة مبيعاته نقداً؛ وذلك على النحو المتعارف عليه في المعاملات الأخرى. أما الأسلوب النقدي الجزئي فيقصد به في حالة الشراء قيام العميل بتمويل جزء من صفقاته نقداً، والباقي يتم بأموال مقترضة.
وبناء على ذلك يكون تمويل الصفقات إما كاملاً أو جزئياً، وفي كلا الحالين لا بد من ضمانات حتى يتم التمويل.
والطريقة المعمول بها في الأسواق المالية هي التمويل الجزئي، ويقصد بها: سداد جزء من قيمة الصفقة نقداً، والباقي قرضاً مع ضمان الأوراق محل الصفقة (1).
وتسمى هذه الطريقة: الشراء بالهامش: (( Margin Buying
فالشراء بالهامش: شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقداً؛ بينما يسدد الباقي بقرض، بشرط ضمان الأوراق محل الصفقة.
ويُستخدم في الأسواق المالية نوعان من الهامش:
النوع الأول: الهامش المبدئي:
والمراد به: الحد الأدنى الذي يشترط أن يدفعه المشتري من ماله الخاص عند إرادة الشراء، وغالباً لا تزيد عن 60% من قيمة الصفقة (2).
النوع الثاني: هامش الوقاية:
يحتفظ بيت السمسرة بالأسهم التي اشتراها لعميله، مسجلة باسمه، إلى أن يقوم هذا العميل بسداد قيمة القرض، وتمثل رهناً لديه يتمكن من بيعه إذا لم يقم المقترض بالوفاء، ولكن نظراً للتقلبات التي قد تتعرض لها قيمة تلك الأسهم، مما يعرض قيمة تلك الأسهم للانخفاض إلى أقل من مبلغ القرض؛ فقد جرت العادة بتحديد هامش آخر غير الهامش المبدئي، يسمى هامش الوقاية؛ بحيث إذا انخفضت القيمة السوقية لتلك الأسهم في وقت ما، وترتب على ذلك إن الهامش الفعلي قلَّ عن هذا الهامش؛ فإنه يلزم المقترض أن يدفع للسمسار ـ خلال مدة محددة ـ مبلغاً إضافياً، أو أن يبيع جزءاً من الأسهم؛ وذلك بهدف زيادة نسبة الهامش الفعلي، ليصل إلى مستوى هامش الوقاية (3).
ويمكن تعريف هامش الوقاية بأنه: الحد الأدنى الذي يشترط أن لا تقل عنه حقوق الملكية.
والقاعدة في استخراج الحد الأدنى: الفرق بين القيمة السوقية للأسهم محل الصفقة المرتهنة، وبين المبلغ الذي اقترضه المستثمر.
صورة الشراء بالهامش:
يمكن أن تمر عملية الشراء بالهامش عبر الخطوات الآتية:
1 - يقوم العميل بفتح حساب بالهامش لدى سمسار.
2 - يعين العميل كمية الأسهم التي يريد شراءها ونوعها، ولنفرض أنها (1000) سهم من شركة الأمانة وقيمة كل سهم (100 ريال) فيكون قيمة الصفقة نقداً (100,000) ريال.
3 - الهامش النقدي الذي يدفعه العميل هو 50%، فيكون (50,000 (ريال.
4 - ومن ثم يقترض السمسار المبلغ المتبقي من أحد البنوك، بسعر الفائدة السائد، والمبلغ المتبقي هو (50,000 (ريال، وهذا الاقتراض يلجأ إليه السمسار عندما لا تكون الأسهم المطلوبة موجودة عنده، فأما إذا كانت موجودة فإنه لا يقترض.
5 - ومن ثم يقوم السمسار بإقراض العميل المبلغ المتبقي لإتمام صفقته وهو (50,000 (ريال، بسعر فائدة يزيد عن سعر الفائدة الذي دفعه السمسار للبنك.
6 - يقوم السمسار بعد ذلك بشراء الأوراق المالية المطلوبة، وتسجل باسم السمسار، وتكون مرهونة لديه حتى يقوم العميل بسداد قيمة الصفقة كاملة.
وحيث إن أسعار الأسهم المرهونة عرضة للتقلب؛ فإن الهامش الفعلي سيتغير من يوم لآخر، تبعاً للتغير الحاصل في القيمة السوقية لتلك الأسهم؛ ولذا فإن بيوت السمسرة تقوم ـ في نهاية كل يوم ـ بحساب نسبة الهامش الفعلي، على أساس سعر الإقفال؛ لمقارنته بالهامش المطلوب، ولا تخلو نتيجة المقارنة من واحدة من أربع حالات، بيانها على النحو الآتي (1):
الحال الأولى: ارتفاع نسبة الهامش الفعلي عن الهامش المبدئي:
وهذا يحصل عندما ترتفع القيمة السوقية للأسهم المرهونة، عن السعر الذي اشتُرِيَتْ به.
وفي هذه الحالة، فإن بإمكان العميل أن يفعل أحد أمرين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/384)
الأمر الأول: سحب جزء من القيمة التي سبق أن دفعها من أمواله الخاصة، على أن لا تقل نسبة الهامش الفعلي عن الهامش الابتدائي.
الأمر الثاني: شراء أسهم جديدة، تمول بقرض جديد يحصل عليه العميل من السمسار.
الحال الثانية: وقوع الهامش الفعلي بين الهامش المبدئي وبين هامش الوقاية:
وهذا يحصل عندما تنخفض القيمة السوقية للأسهم المرهونة، لكن بقدر لا يقل معه الهامش الفعلي عن هامش الوقاية.
ومن ثم لا يحق للسمسار مطالبة العميل بزيادة مساهمته وذلك بدفع أموال إضافية؛ كما لا يكون من حق العميل شراء أسهمٍ جديدة إلا عن طريق النقد، ولهذا يصنف حساب العميل في هذه الحالة من ضمن الحسابات المقيدة.
الحال الثالثة: انخفاض الهامش الفعلي عن هامش الوقاية:
وهذا يحصل عندما تنخفض القيمة السوقية للأسهم المرهونة انخفاضاً كبيراً.
وحينئذ فإن على العميل أن يفعل واحداً من أمرين:
الأمر الأول: دفع مبلغ إضافي، يودع في حسابه لدى السمسار، أو يستخدم لتسديد جزء من القرض.
الأمر الثاني: بيع جزء من الأسهم، واستخدام ثمنها في سداد جزء من القرض؛ ليترتب على ذلك انخفاض مبلغ القرض، ومن ثم ارتفاع نسبة حقوق الملكية إلى القيمة السوقية للأسهم؛ لينبني على ذلك ارتفاع نسبة الهامش الفعلي إلى مستوى هامش الوقاية.
الحال الرابعة: إن تثبت قيمتها.
فلا ضرر على كِلا الطرفين، بينما المستفيد في هذه الحالة السمسار؛ حيث إن الأسهم محل الصفقة مرهونة لديه، وكل ما تحصل عليه هذه الأسهم من أرباح فهي له (2).
المبحث الثاني: الحكم الشرعي للشراء بالهامش:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تكييف العلاقة بين العميل والسمسار والحكم الشرعي لها.
وهي لا تخلو من حالين:
الأولى: عقد قرض.
ويشترط لصحة هذا التكييف على عقد القرض أن تكون الأسهم محل الصفقة ليست مملوكة للسمسار وقت العقد، ومن ثم يقوم السمسار بإقراض العميل القيمة المتبقية للأسهم محل الصفقة.
الثانية: عقد بيع.
ويشترط لصحة هذا التكييف أن تكون الأسهم محل الصفقة مملوكة للسمسار؛ ومن ثم فإن السمسار يبيع عليه الأسهم محل الصفقة، بدفع جزء من قيمتها، والباقي يكون ديناً في ذمة العميل.
ولكل من التخريجين صور متعددة، ولكل واحدة من هذه الصور حكم خاص، وبيان هذه الأحكام يكون في الفرعين الآتيين.
الفرع الأول: تكييف العلاقة بين العميل والسمسار على عقد القرض:
ويشترط لصحة هذا التكييف على عقد القرض أن تكون الأسهم محل الصفقة ليست مملوكة للسمسار وقت العقد.
ولهذا التكييف صورتان:
الصورة الأولى: القرض بشرط الاقتراض:
مثاله: أن العميل إذا دفع هامشاً نقدياً قدره 60%، فسوف يقترض 40% لإتمام الصفقة من السمسار بشرط كتابة جميع أسهم الصفقة باسمه، فتكون ملكاً له يتصرف فيها بما يشاء كما سبق بيانه.
فالعميل اقترض من السمسار 40% من قيمة الصفقة، والسمسار اقترض جميع الأسهم محل الصفقة من العميل.
فاشتراط عقد قرض آخر من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول، تسمى عند فقهاء المالكية بـ «أسلفني وأُسلفَك».
وقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز هذا الاشتراط، وعلى المنع منه (3)، ولم أجد للحنفية نصاً في هذه المسألة ويتخرج على قواعدهم القول بالمنع أيضاً (4).
قال في المغني: (وإن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئاً أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يَجُز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وسلف، ولأنه شرط عقداً في عقدٍ فلم يجز) (5).
ويدل على عدم جواز اشتراط عقد قرض آخر في القرض من المقترض في مقابل القرض الأول ما يأتي:
أن هذا الاشتراط يجر منفعة للمقرِض، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يجر منفعة مشروطة للمقرِض فهو حرام (6).
ووجه هذه المنفعة المشروطة في الشراء بالهامش:
أن السمسار عندما أقرض العميل 40% من قيمة الصفقة، كان مشترطاً عليه أن يقرضه جميع أسهم الصفقة؛ فالسمسار سوف ينتفع بـ 60%، وهذه هي المنفعة المشروطة في عقد القرض الأول، بالإضافة إلى أنه في القرض الأول قد اشترط عليه أن يرده بفائدة.
فيتلخص من ذلك أن السمسار انتفع من هذا العقد - القرض - منفعتين:
المنفعة الأولى: الفائدة الربوية بسبب القرض الأول.
المنفعة الثانية: أن يقترض جميع أسهم الصفقة من المقترض الأول، لينتفع بها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/385)
الصورة الثانية: القرض بشرط الرهن.
وهي نفس الصورة السابقة لكن يشترط السمسار رهن الأسهم محل الصفقة، وفائدة الرهن أن ينتفع السمسار بما تدره هذه الأسهم من أرباح.
ولا خلاف بين الفقهاء أن المرتهن متى شرط على الراهن الانتفاع بالرهن بلا عوض فيما لا يحتاج حفظه إلى مؤنة، وكان المرهون به دين قرض، فالشرط فاسد؛ لأنه قرض بمنفعة (1).
الفرع الثاني: تكييف العلاقة بين العميل والسمسار على عقد البيع:
ويشترط لصحة هذا التكييف أن تكون الأسهم محل الصفقة مملوكة للسمسار، ولهذا التكييف ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يجتمع في العقد الواحد بيع وقرض.
مثاله: أن يشتري العميل من السمسار الأسهم محل الصفقة، وذلك بدفع 60% نقداً من قيمة الصفقة، والباقي مؤجل، ومن ثم يقوم العميل بإقراض السمسار جميع الأسهم محل الصفقة.
وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز الجمع بين القرض والبيع في عقد واحد (2)، واستدلوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك» (3).
وجه الدلالة منه:
أن السلف في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل سلف وبيع» بمعنى القرض، والحديث يدل على عدم جواز الجمع بين القرض والبيع في عقد واحد.
الصورة الثانية: أن يجتمع في العقد بيعتان في بيعة.
مثاله: أن يقوم العميل بشراء الأسهم محل الصفقة، وذلك بدفع 60% من قيمتها نقداً، والباقي مؤجلاً، ومن ثم يقوم السمسار بشراء جميع الأسهم محل الصفقة بثمن مؤجل أكثر منه، فيكون السمسار مديناً للعميل بكامل قيمة الصفقة (4).
وهذه الصورة تُخرج على «عكس مسألة العِينة».
والعِينة: بيع سلعة بثمن مؤجل، ثم شراؤها ممن اشتراها بأقل منه نقداً (5).
وقبل أن نذكر حكم العينة، يحسُن ذكر مواطن الاتفاق في هذه المسألة، فنقول وبالله التوفيق:
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على تحريم بيع العِينة إذا كان هناك شرط مذكور في نفس العقد الأول على الدخول في العقد الثاني (6).
وإذا باع البائع السلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بعَرَض، أو كان بيعها بعَرَض فاشتراها بنقد، أن ذلك جائز، قال الموفق: «لا نعلم فيه خلافاً» (7).
أما إذا باع سلعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها من مشتريها بنقد، ولم يكن ثمت شرط بين العاقدين، فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: التحريم.
وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة (8).
القول الثاني: الجواز.
وهو قول الشافعية والظاهرية (9).
والقول الراجح هو قول الجمهور، وهو اختيار ابن القيم، رحمه الله (10)، ويدل على ذلك:
1 - ما رواه ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ حيث قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا تبايعتم بالعِينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلَّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» (11).
وجه الدلالة منه:
أن الحديث دل على أن التبايع بالعِينة سبب لإنزال البلاء والذل بينهم حتى يرجعوا إلى دينهم؛ فنزول هذه الأمور والتوعد عليها مما يدل على أنها تحرم بنص من الشارع، وجعل الفاعل لذلك بمنزلة الخارج عن الدين المرتد على عقبه، ولا يكون ذلك إلا لذنب شديد، والذنب الشديد هو البيع بالعينة (12).
2 ـ ما روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» (13).
وجه الاستدلال:
أن هذا يشمل بيع العِينة؛ فإن فيها بيعتين؛ إذ يباع المبيع مرتين والعاقد واحد وهو المطابق لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فله أوكسهما أو الربا» فإنه إذا باعه السلعة بمائتين مؤجلة ثم اشتراها منه بمائة فقد باع بيعتين في بيعة؛ فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا وإن أخذ بالناقص أخذ بالأوكس (14).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/386)
3 - ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته أنها قالت: «إن عائشة أم المؤمنين قالت لها أم محبة أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين! إني بعت زيد بن أرقم عبداً إلى العطاء بثمانمائة درهم، فاحتاج إلى الثمن فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة، فقالت عائشة: بئس ما أشريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيداً أنه قد بطل جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن لم يتب. فقالت: أرأيتِ إن تركتُ وأخذتُ الستمائة؟ قالت: نعم! {فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [البقرة: 275] (1).
(ووجه) الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: أنها ألحقت بزيد وعيداً لا يوقف عليه بالرأي، وهو بطلان الطاعة بما سوى الردة؛ فالظاهر أنها قالته سماعاً من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا يلتحق الوعيد إلا بمباشرة المعصية، فدل على فساد البيع؛ لأن البيع الفاسد معصية (2).
والثاني: أنها ـ رضي الله عنها ـ سمت ذلك بيع سوء وشراء سوء، والفاسد هو الذي يوصف بذلك لا الصحيح، وسبب الفساد أن هذا البيع يؤدي إلى الربا (3).
أما مسألة «عكس العِينة»:
فصورتها: أن يبيع السلعة بنقد يقبضه، ثم يشتريها البائع من المشتري بأكثر من الثمن الأول من جنسه نسيئة.
وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: التحريم مطلقاً.
وهو مذهب الحنابلة (4).
واستدلوا بأدلة مسألة العينة، ولهذا قال في الفروع عند كلامه عن العينة: «وعكس العينة مثلها» (5).
ولهذا قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: فإن قيل: فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟
قلنا: قد نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة؛ لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا؛ فهو كمسألة العينة سواء، وهي عكسها؛ وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقداً، لكن في إحدى الصورتين: البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، فلا فرق بينهما» (6).
القول الثاني: الجواز إذا لم تكن حيلة على الربا.
وهو رواية عن أحمد ـ رحمه الله ـ اختارها الموفق (7).
القول الثالث: الجواز.
وهو جار على أصول الشافعية؛ لأنه إذا جازت عندهم العينة فعكسها من باب أوْلى.
والقول الراجح:
التحريم مطلقاً، سداً لباب الربا.
ومما سبق يتبين أن السمسار إذا باع العميلَ مجموعةً من الأسهم ثم رجع واشتراها منه بثمن مؤجل أكثر منه فهي تنطبق على مسألة عكس العِينة.
الصورة الثالثة: أن يجتمع في العقد بيع ورهن.
مثاله: أن يقوم العميل بشراء الأسهم محل الصفقة، وذلك بدفع 60% من قيمتها نقداً، والباقي مؤجلاً، ومن ثم يقوم السمسار برهن جميع الأسهم محل الصفقة، إلى أن يسدد العميل المبلغ المتبقي عليه.
وتكاد أن تكون هذه الصورة هي الغالبة في التعامل في الأسواق المالية إذا كانت الأسهم مملوكة للسمسار.
وفائدة العميل من هذا العقد: ترقُّب الأسعار؛ فإن ارتفعت ربح، وإن نزلت خسر.
وفائدة السمسار: ما تدره هذه الأسهم من أرباح أثناء تربُّص العميل وانتظاره.
ولبيان حكم هذه الصورة من الشراء بالهامش لا بد من معرفة الحكم الشرعي لثلاث مسائل:
الأولى: حكم حبس المبيع على ثمنه.
الثانية: حكم رهن الأسهم.
الثالثة: حكم انتفاع المرتهن بالرهن؛ وذلك من خلال انتفاعه بما تدره الأسهم من أرباح.
المسألة الأولى: حكم حبس المبيع على ثمنه.
وسبب ذكر هذه المسألة: أن السمسار حبس الأسهم - العَيْن المبيعة - حتى يقوم المستثمر بقضاء الدين الذي عليه بسبب البيع، علماً أن ثمن المبيع منه ما هو حالٌّ ومنه ما هو مؤجل، كما سبق بيانه.
والفقهاء تارة يعبرون عن هذه المسألة بحبس المبيع على ثمنه، وتارة برهن المبيع على ثمنه.
فهل يجوز للبائع أن يشترط على المشتري حبس العين المبيعة على ثمنها؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز حبس المبيع على ثمنه، وهو مذهب الشافعية (8).
القول الثاني: جواز اشتراط حبس المبيع على ثمنه.
وهو قول الجمهور من الحنفية (9)، والمالكية (10)، والحنابلة (11).
والقول الراجح هو قول الجمهور واستدلوا بما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/387)
1 - قول الله ـ تعالى ـ: {وَإن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [البقرة: 283].
ووجه الدلالة من الآية: أن كلمة «رهان» في الآية نكرة في سياق الشرط فتعم كل ما يمكن أن يوثق به سواء كان مبيعاً أو غير مبيع.
2 - ولأنه يصح رهن المبيع عند غير البائع، فيصح عند البائع من باب أوْلى (1).
3 - ولأنه يصح رهنه على غير ثمنه، فصح رهنه على ثمنه من باب أوْلى (2).
4 - ولأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم.
وعليه يجوز للسمسار أن يحبس الأسهم محل الصفقة إلى أن يسدد المستثمر جميع دينه.
المسألة الثانية: حكم رهن الأسهم.
أما على القول بأن السهم يأخذ حكم العروض؛ فإن رهن السهم يأخذ حكم رهن العروض، وهذا لا إشكال فيه، بل هو الأصل في الرهن.
أما على قول الجمهور بأن السهم يمثل موجودات الشركة، فهذه الموجودات مشاعة أي غير مفرزة، فيأخذ حكم رهن المشاع.
فيُخرّجُ رهن السهم على مسألة «رهن المشاع».
وقد اختلف العلماء في حكم رهن المشاع على قولين:
القول الأول:
عدم صحة رهن المشاع مطلقاً.
وهذا مذهب الحنفية (3).
القول الثاني:
جواز رهن المشاع مطلقاً.
وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
والقول الراجح هو قول الجمهور. واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
1 - قول الله ـ تعالى ـ: {وَإن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [البقرة: 283].
ووجه الدلالة من الآية: أن كلمة «رهان» في الآية نكرة في سياق الشرط فتعم كل ما يمكن أن يوثق به، فتشمل المشاع والمقسوم، وحتى على قول من يرى من الأصوليين أن النكرة في سياق الشرط لا تعم؛ فإنها حينئذٍ مطلقة، فلم تقيد بكونها مشاعة أو مقسومة، وما أطلق فلا يصح تقييده إلا بدليل (8).
2 - أن موجب الرهن استحقاق البيع في الديْن، والمشاع عين يجوز بيعها فيصح رهنها كالمقسوم (9).
المسألة الثالثة: حكم انتفاع المرتهن بالرهن.
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن إذا لم يكن للرهن مؤونة.
قال ابن قدامة: «ما لا يحتاج إلى مؤونة، كالدار والمتاع ونحوه، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال، لا نعلم فيه خلافاً؛ لأن الرهن ملك الراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه، فليس لغيره أخذها بغير إذنه» (10).
وقال السرخسي: «لا خلاف أن المرتهن لا يملك الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن» (11).
واشترط الشافعية والمالكية في المنفعة أن تكون مقيدة بمدة، وكذلك مشروطة في العقد.
قال في نهاية المحتاج: «وإن نفع الشرط المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته من غير تقييد للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن في الأظهر؛ لمخالفته لمقتضى العقد كالشرط المضر بالمرتهن، والثاني لا يبطل بل يلغى الشرط، ويصح لأنه تبرع فلم يؤثر فيه» (12).
قال في شرح الخرشي: «يجوز للمرتهن أن يشترط منفعة الرهن لنفسه مجاناً بشرطين: الأول: أن تكون مؤقتة بمدة معينة ... الثاني: أن يكون الرهن في عقد بيع لا في عقد قرض» (13).
وسبب اشتراط الشافعية والمالكية التأقيت لأمرين:
الأول: عدم الإضرار بالمشتري.
الثاني: أنهم خرَّجوا هذه المنفعة بأنها إجارة، والإجارة يشترط لها العلم بالمدة، فإذا جهلت المدة لم تصح.
والذي يظهر أن المنفعة تُخرَّجُ على عقد الهبة؛ فهي هبة من المشتري للبائع، وهي من عقود التبرعات فلا يشترط لها التأقيت.
وعليه فيجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بشرطين:
الأول: أن يأذن الراهن؛ لأن الرهن مُلك له، ومن ملك شيئاً ملك تمليكه.
الثاني: أن لا يكون سبب الرهن قرض؛ إذ كل قرض جر نفعاً فهو ربا (14).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/388)
ومن ثَم فإن الصورة الثالثة من الشراء بالهامش تكون جائزة ولا بأس فيها؛ لأن الراهن قد أذن للمرتهن أن ينتفع بالرهن، ولأن سبب الرهن هو البيع وليس القرض.
فإذا كانت هذه الصورة الوحيدة الجائزة من الشراء بالهامش فإنه قد يصاحبها بعض التصرفات من السمسار والعميل عندما ترتفع قيمة الأسهم محل الصفقة، أو عندما تقل عن هامش الوقاية الذي سبق بيانه في المبحث الأول، وذكرنا أن القيمة السوقية للأسهم لا تخلو من أربعة أحوال، ويهمنا منها حالتان وهما المؤثرتان في التصرفات، والحالتان هما:
الحال الأولى: ارتفاع القيمة السوقية للأسهم محل الصفقة.
الحال الثانية: انخفاض القيمة السوقية للأسهم محل الصفقة.
وفي كل من الحالتين يخير العميل بأنواع من التصرفات، وهذه التصرفات منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، وبيان ذلك في المطلب القادم.
المطلب الثاني: أحكام التصرفات المصاحبة للشراء بالهامش أثناء ارتفاع وانخفاض القيمة السوقية للأسهم محل الصفقة.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: التصرفات المصاحبة لارتفاع القيمة السوقية للأسهم محل الصفقة.
ولإيضاح هذه الصورة نضرب مثالاً:
لو فرض أن مستثمراً أراد شراء ألف سهم بسعر (100 ريال) للسهم الواحد، فإن عليه إيداع مبلغ (50 ألف ريال) في حسابه ويقوم السمسار بإقراضه (50 ألف ريال (أخرى ليتمكن من شراء كامل الأسهم المطلوبة.
فلو ارتفعت القيمة السوقية فأصبحت (120 ريالاً (للسهم الواحد، فإن القيمة السوقية لجميع الصفقة ستكون (120 ألف ريال). فيلاحظ هنا أن المستثمر ربح (20 ألف ريال).
وما سبق ذكره يظهر في الشكل الآتي:
وفي هذه الحالة، يخير العميل بين تصرفين:
الأول: سحب جزء من القيمة المدفوعة مسبقاً.
الثاني: شراء أسهم جديدة.
وبيان ذلك في المقصدين الآتيين:
المقصد الأول: سحب جزء من القيمة المدفوعة مسبقاً.
فالمستثمر عندما ترتفع قيمة أسهمه يقوم بسحب جزء من المبلغ المرهون لدى السمسار، يتصرف فيه بما شاء، بشرط أن يكون المبلغ المتبقي بعد السحب لا يقل عن الهامش الفعلي للصفقة.
فهنا مسألتان نحتاج إلى تكييفهما:
الأولى: تكييف هذه الزيادة.
الثانية: تكييف السحب النقدي.
المسألة الأولى: تكييف الزيادة النقدية.
في المثال السابق كانت قيمة الأسهم المرهونة (100 ألف ريال)، ولكن ارتفعت قيمتها فأصبحت تساوي (120 ألف ريال).
فالزيادة الحاصلة وهي (20 ألف ريال) تحتمل أحد تخريجين:
التخريج الأول: أن تكون زيادة في الرهن من قِبَل الراهن.
وصورة ذلك كما قال البهوتي: «(وتجوز الزيادة) فيه أي في الرهن بأن رهنه عبداً بمائة، ثم رهنه عليها ثوباً؛ لأنه زيادة استيثاق» (1).
وقد ذكر ابن المنذر إجماع الفقهاء على جواز الزيادة في الرهن. قال ـ رحمه الله ـ: «وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهناً مع رهنه أو رهوناً» (2).
ونَقْلُ الإجماع في هذه المسألة فيه نظر؛ فقد خالف في هذه المسألة زُفَر من الحنفية (3)، وبعض الحنابلة وقالوا بعدم الجواز (4).
ولكن ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8) إلى جواز الزيادة في الرهن ..
واستدلوا:
بأن الرهن الثاني إنما هو زيادة استيثاق، فصحت الزيادة، كما لو رهنهما معاً (9).
التخريج الثاني: أن تكون الزيادة من نماء الرهن.
ونماء الرهن لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون متصلاً كالسِّمَن، وتعلُّم الصنعة، وكبر الشجر.
الثاني: أن يكون منفصلاً كالولد، والثمرة، والصوف، ونحو ذلك.
والنماء سواء كان متصلاً أم منفصلاً فهو ملك للراهن.
فهذه الزيادة في قيمة الأسهم سواء قلنا إنها متصلة أم منفصلة فهي ملك للراهن.
والذي يظهر للباحث أن التخريج الثاني أحسن من التخريج الأول؛ لأن الزيادة هنا تابعة للأصل غير منفكة.
المسألة الثانية: تكييف السحب النقد:
يحتمل في هذا السحب أن يُخرج على ثلاث مسائل:
الأولى: أنه استرجاع لنماء رهنه.
فما يسحبه المستثمر من نقد إنما هو نماء رهنه، ومن ثَم كأنه استرجع جزءاً من رهنه.
الثانية: أنه استرجاع لجزء مما دفعه سابقاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/389)
وهذه نص عليها من كتب في آلية ونظام الأسواق المالية؛ فقد قال الدكتور منير هندي: «أما إذا ارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية محل الصفقة، فحينئذ يحق للعميل إما سحب جزء من القيمة التي سبق دفعها من أمواله الخاصة، أو زيادة مشترياته من الأوراق محل الصفقة» (10).
وفي كِلا الحالين يكون ملكه رجع إليه، وهذا التصرف وقع بإذن من المرتهن فلا بأس بذلك.
الثالثة: وقد يقال: إن هذا السحب يكيف بأنه قرض من السمسار للمستثمر، ويكون الرهن الموجود رهناً بالدينْين الأول والثاني.
والذي يظهر أن هذا التكييف لا يستقيم لأمور:
أولاً: أن المعروف في نظام السوق أن هذا السحب إنما هو استرجاع لما دفعه المستثمر سابقاً.
ثانياً: أن هذا السحب لا يكون إلا عند زيادة القيمة الاسمية للأوراق محل الصفقة، وما ذلك إلا لأن صفقته ربحت؛ فهو يستحق أن يأخذ الربح وهذا من ربحه.
ثالثاً: أن السمسار عندما رهن هذه الأسهم اشترط أن ما تدره من أرباح فهي له، فيقابل ذلك أنه إذا ارتفعت قيمتها فإن للمستثمر أن يسترجع ما دفعه مسبقاً؛ فهذه بتلك.
رابعاً: أننا لو خرجنا السحب النقدي على القرض فإنه سيطرأ على المعاملة الفساد؛ لأن الانتفاع بالرهن مقابل القرض محرم ولا يجوز، وقد سبق بيان هذه المسألة، فتصحيح العقود أوْلى من إفسادها.
المقصد الثاني: شراء أسهم جديدة.
وهذا هو التصرف الثاني المتاح للمستثمر أثناء ارتفاع القيمة السوقية لأسهمه.
وشراء الأسهم إما أن يكون نقداً بالكامل أو يكون بالهامش، وكلا الأمرين سبق الكلام عنهما.
فالشراء بالهامش إن كانت الأسهم غير مملوكة للسمسار فالعقد عقد قرض، ولا بأس برهن الأسهم محل الصفقة بشرط أن لا ينتفع السمسار بالرهن؛ لأجل ألا يكون قرضاً جر نفعاً.
وإن كانت الأسهم مملوكة للسمسار، فالعقد عقد بيع، وأما رهن الأسهم ففيه تفصيل:
فإن كانت الصفقة الثانية مستقلة عن الأولى، فلها حكم الصفقة الأولى جملة وتفصيلاً.
أما إن كانت الصفقة الثانية غير مستقلة عن الأولى، أي أن الرهن في الصفقة الأولى يكون رهناً كذلك في الصفقة الثانية، فهذه الصورة تُخرج على مسألة ذكرها الفقهاء وهي:
الزيادة في دَيْن الرهن، والمراد بذلك: «أن يقول الراهن للمرتهن: زدني مالاً يكون الرهن الذي عندك رهناً به وبالدين الأول» (1).
ومثاله: أن يقترض منه (1000) ريال، ومن ثم يرهنه ساعة وأقبضها إياه، ثم اقترض منه (1000) ريال أخرى، وجعل الساعة رهناً بالدينيْن.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: عدم جواز الزيادة في الديْن.
وهو مذهب الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
أنها عين مرهونة، فلم يجز رهنها بدين آخر؛ لأن الرهن اشتغل بالدين الأول والمشغول لا يشغل (5).
ويناقش:
أن هذا الاشتغال لا محذور فيه شرعاً، إنما هو زيادة استيثاق، والعقود مبناها على الرضى، فإذا رضيا بذلك وكان لهما فيه مصلحة فلا يمنع من ذلك.
القول الثاني: جواز الزيادة في الديْن.
وهو مذهب المالكية (6) وبه قال أبو يوسف من الحنفية (7).
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
عموم قوله ـ تعالى ـ: {وَإن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، حيث جاء الأمر في الآية بالرهن، من غير أن يخص ذلك بكون الرهن غير مرهون بدين آخر.
الدليل الثاني:
أن الرهن في مقابلة الديْن؛ فلما جاز أن يزاد في الدين الواحد رهناً على رهن، جاز أن يزاد في الرهن الواحد ديْناً على دين (8).
الترجيح:
الذي يترجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني؛ وذلك لقوة أدلته، ولأن الأصل في العقود الصحة، ولم يَرِد دليل صريح على المنع، ولا يترتب على القول به محظور شرعي.
الفرع الثاني: التصرفات المصاحبة لانخفاض القيمة السوقية للأسهم محل الصفقة.
لو فرض أن مستثمراً أراد شراء ألف سهم بسعر (100 ريال) للسهم الواحد، فإن عليه إيداع مبلغ (50 ألف ريال (في حسابه ويقوم السمسار بإقراضه (50 ألف ريال (أخرى ليتمكن من شراء كامل الأسهم المطلوبة.
وسبق في المطلب الأول أن هناك هامشين يتعامل بهما في السوق:
هامشاً مبدئياً: وهو المبلغ النقدي المدفوع ويمثل نسبة 50% من قيمة الصفقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/390)
هامش وقاية - صيانة -: وهو شرط يضعه السمسار على المستثمر بأنه إذا انخفضت قيمة الأوراق محل الصفقة 25% فإن له أن يتدخل لصيانة الحساب، وبيان ذلك:
لو انخفضت القيمة السوقية فأصبحت (65 ريالاً (للسهم الواحد، فإن القيمة السوقية لجميع الصفقة ستكون (65 ألف ريال). فيلاحظ هنا أن المستثمر خسر (35 ألف ريال).
وما سبق ذكره يظهر في الشكل الآتي:
وبالرغم من أن القيمة ما زالت كافية لتغطية المبلغ المقترض، إلا أن العرف في الأسواق المالية يقضي بأن يقوم السمسار في هذه الحالة بإصدار أمر صيانة على الحساب ليصبح صافي الحساب على الأقل (17,000) ريال مثلاً، أي أن على المستثمر إيداع (2000) ريال على الأقل، وفي حالة عدم قدرته على إيداع المبلغ يقوم السمسار ببيع كامل الأسهم أو جزء منها لتصحيح الوضع.
فالتصرفات المصاحبة لانخفاض القيمة السوقية لا تخلو من تصرفين:
الأول: دفع مال لسداد جزء من الدين السابق.
الثاني: بيع جزء من الأسهم المرهونة لاستيفاء ديْنه من ثمنها.
وبيان ذلك في المقصدين الآتيين:
i المقصد الأول: دفع مال لسداد جزء من الدين السابق.
الديْن - كما يعرفه الأحناف -: «مال واجب في الذمة بالعقد أو الاستهلاك أو الاستقراض» (1).
وهو عند الجمهور: «ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته» (2).
وهو أعم من الأول؛ لأنه يشمل كل الالتزامات المالية، ما كان منها حقاً لله ـ تعالى ـ كالزكاة، وما كان حقاً مالياً للعباد، وسواء كان بإلزام الشارع، أم بالالتزام الإرادي من المدين، وسواء ما ثبت في نظير عين مالية أم ثبت في نظير منفعة (3).
وعلى كِلا التعريفين ـ تعريف الأحناف وتعريف الجمهور ـ فإن الالتزام الناشئ من الشراء بالهامش داخل في مسمى الدين.
وهذا الالتزام إما أن يكون بقرض أو ثمن مبيع، وكِلا الحالين الأجل فيهما غير محدد، والمتعارف عليه في السوق أن الديْن لا يجب الوفاء به إلا إذا بيعت الأسهم محل الصفقة، لكن إذا نقص سعرها نقصاناً ظاهراً فإن السمسار يعطي المستثمر فرصة البقاء في السوق ومزاولة الاستثمار أو المتاجرة بشرط أن يدفع مبلغاً معيناً - هامش صيانة - وهذا المبلغ يُكيف على أنه سداد لجزء من الديْن السابق على المستثمر للسمسار.
واشتراط السمسار هذا الشرط على المستثمر لا بأس به، ويجب الوفاء به؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون على شروطهم» (4).
لكن إذا لم ينص على الشرط، ولم يكن متعارفاً على هذا العمل، أو أن المستثمر اشترط على السمسار أن لا يسدد الدين إلا بعد بيع الأسهم؛ فهل يجوز للسمسار أن يطالب المستثمر بسداد جزء من الدين مع أن الدين لم يحل وقت سداده؟
أما إن كان الدين بسبب ثمن مبيع فلا يحق له ذلك، للحديث السابق.
وأما إن كان الدين بسبب قرض فهذه المسألة تُخرجُ على مسألة ذكرها الفقهاء وهي:
هل يجب الوفاء بالقرض حالاً أو يتأجل بالتأجيل؟ وإليك ما قيل في هذه المسألة:
اتفق الفقهاء على جواز التأخير في وفاء القرض من غير شرط (5).
واختلفوا في مسألتين:
الأولى: هل الوفاء بالقرض يكون حالاً أو مؤجلاً؟
الثانية: لو شرط التأجيل هل يجب الوفاء بالشرط أو لا؟
وإليك بيان الخلاف في هاتين المسألتين:
المسألة الأولى: هل الوفاء بالقرض يكون حالاً أو مؤجلاً؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يتأجل الوفاء بالقرض بالتأجيل، بل يكون حالاً.
وهو قول الجمهور، من الحنفية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
فعلى هذا القول: يحق للسمسار مطالبة المستثمر بسداد جزء من الديْن ولو لم يحلَّ أجله.
واستدلوا بما يلي:
1 - أن القرض عقد يمتنع فيه التفاضل؛ فمنع فيه الأجل كالصرف (9).
ويناقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يُسَلَّم بأن القرض يمتنع فيه التفاضل مطلقاً؛ وذلك لأمرين:
أ - أن الزيادة في الوفاء من غير اشتراط جائزة؛ لما روى أبو رافع «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بَكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «أعطه إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (10).
ب - أن اشتراط الوفاء بالأقل جائز عند بعض العلماء، وهو وجه عند الشافعية (11) وقول عند الحنابلة (12).
الوجه الثاني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/391)
أن قياس القرض على الصرف غير صحيح؛ لأنه قياس مع وجود الفارق، وذلك أن القرض عقد تبرع وإرفاق؛ وأما الصرف فعقد معاوضة.
2 - أن القرض سبب يوجب رد البدل، فأوجبه حالاً كالإتلاف (13).
ويناقش من وجهين:
الأول: أن القياس على الإتلاف غير صحيح؛ إذ القرض تبرع، والإتلاف جناية.
الثاني: أن بعض أنواع الإتلاف لا توجب رد البدل معجلاً، بل يكون مؤجلاً، كما في دية شبه العمد والخطأ (14).
3 - القياس على العارية؛ وذلك: «أن القرض يسلك به مسلك العارية، والأجل لا يلزم في العواري» (15).
ويناقش:
أن هذا القياس غير صحيح؛ لأن حكم الأصل وهو لزوم الأجل في العارية محل خلاف فلا يصح القياس عليه.
جاء في الكافي لابن عبد البر: «ومن أعار شيئاً عارية مطلقة فليس له عند مالك أخذه من المستعير حتى ينتفع به الانتفاع المعهود بمثله في العواري في تلك المدة» (16).
القول الثاني: يتأجل القرض بالتأجيل.
وهو مذهب المالكية (17)، ووجه عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (18).
وعلى هذا القول لا يحق للسمسار مطالبة المستثمر بدفع جزء من الديْن قبل حلول الأجل.
واستدلوا بما يلي:
1 - قوله ـ تعالى ـ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].
وجه الاستدلال: أن القرض دين، فيدخل في عموم الآية، والمراد من الكتابة حفظ قدر الدين وأجله، وهذا يدل على أن القرض يتأجل بالتأجيل؛ فالآية لم تفرق بين القرض وسائر المداينات.
2 - ما ثبت من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيداً. قال فائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلاً. قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى ... » الحديث (1).
وجه الدلالة من الحديث: أن التأجيل في القرض ذكر في الحديث من باب المدح للمقرض، وهذا يدل على مشروعيته.
ويناقش:
أن هذا شرع من قبلنا فلا يحتج به.
ويجاب:
أن شرع من قبلنا ليس بحجة إذا خالفه شرعنا، أو لم يوافقه، وفي هذه المسألة لم يرد في شرعنا ما يخالفه، بل جاء شرعنا بموافقته، فيكون حجة ودليلاً على جواز تأجيل القرض.
الترجيح:
بعد عرض الخلاف في المسألة نجد أن الجمهور استدلوا بأقيسة مناقشة، ولم يستندوا لأدلة من الكتاب ولا السنة، بينما المالكية استندوا إلى الكتاب والسنة.
فالراجح ـ والله تعالى أعلم ـ هو القول الثاني لقوة ما استدلوا به، ويعضدهم كذلك الأصل في المعاملات الإباحة، كما أن التأجيل فيه مصلحة للمقترض وهو من تمام التبرع.
وعليه: إذا لم يحدد الأجل، ولم يكن هناك عرف متبع، فليس للسمسار أن يطالب المستثمر بسداد الديْن، لا سيما أن الأسهم مرهونة لديه.
المسألة الثانية: الثانية: لو شُرط تأجيل الوفاء بالقرض، هل يجب الوفاء بالشرط أو لا؟
هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة؛ فالخلاف فيها كالخلاف السابق، ولهذا اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: لا يجوز اشتراط الأجل في القرض، وللمقرض المطالبة بقرضه في أي وقت، ويلزم المقترض الوفاء عند طلب المقرض له.
وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة (2).
واستدلوا بأدلتهم في المسألة السابقة.
القول الثاني: أن اشتراط الأجل في القرض جائز، ويجب الوفاء به.
وهذا مذهب المالكية (3).
يلزم من ترجيح الباحث قول المالكية في المسألة السابقة ترجيحه لقولهم أيضاً في هذه المسألة؛ إذ لا فرق بين المسألتين، والله ـ تعالى ـ أعلم.
ومما سبق فإن تحديد أجل وفاء القرض وعدمَه لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يُحدَّدَ أجلٌ للوفاء، وسواء كان هذا الأجل حدد بمدة كشهر أو شهرين، أو بوصف كنزول القيمة السوقية للأسهم نزولاً شديداً؛ ففي هذه الحالة يجب الوفاء به في وقته على كِلا القولين.
الثانية: أن لا يُحدَّدَ أجلٌ للوفاء، فهنا إن كان هناك عرف متبع وجب العمل به، وإلا فيُنْظَر المقترض إلى الميسرة على القول الراجح.
المقصد الثاني: بيع جزء من الأسهم المرهونة لاستيفاء دينه من ثمنها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/392)
التصرف الثاني الذي يُخيَّرُ به المستثمر عند نزول القيمة السوقية لأسهمه: بيع جزء من أسهمه المرهونة، وهذا التصرف يُخرجُ على مسألة ذكرها الفقهاء وهي:
بيع الرهن لاستيفاء دين المرتهن من ثمنه.
تحرير محل النزاع في هذه المسألة:
اتفق الفقهاء على المسائل الآتية:
1 - إذا حل الدين لزم الراهن الإيفاء؛ لأنه دين حالٌّ فلزم إيفاؤه كالذي لا رهن به.
2 - فإن امتنع الراهن من وفاء الدين فإن أذن للمرتهن في بيعه، وكان البيع بحضور الراهن صح البيع اتفاقاً.
3 - وإن لم يكن بحضوره ولكن حدد له ثمناً صح البيع اتفاقاً.
واختلفوا فيما إذا:
أذن الراهن للمرتهن ببيع الرهن، ولم يحدد ثمناً أو كان غائباً، على قولين:
القول الأول: لا يصح البيع.
وهو القول الأصح عند الشافعية (4).
القول الثاني: إذا أذن الراهن ببيع الرهن صح البيع مطلقاً.
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7)، وقول عند الشافعية (8).
وهو القول الراجح، واستدلوا بما يلي:
1 - أن من جاز أن يشترط له الإمساك، جاز اشتراط البيع له، كالعدل (9).
2 - أن ما جاز توكيل غير المرتهن فيه، جاز توكيل المرتهن فيه، كبيع عين أخرى (10).
3 - أن الراهن مالك، له أن يوكل من شاء من الأهل ببيع ماله معلقاً ومنجزاً؛ لأن الوكالة يجوز تعليقها بالشرط؛ لكونها من الإسقاطات؛ بدليل أن المانع من التصرف حق المالك، وبالتسليط على بيعه أسقط حقه، والإسقاطات يجوز تعليقها بالشروط (11).
وعليه: فيجوز للسمسار بيع جزء من الأسهم إذا حل أجل الدين، لاستيفاء ثمن دينه منها، ولكن يشترط في ذلك أن يبيعها
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير هندي، ص 135.
(2) أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، د. منير هندي، ص 110.
(3) المرجع السابق، ص 138.
(1) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير إبراهيم هندي، ص 138.
(2) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير هندي، ص 138.
(3) مواهب الجليل 6/ 273، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 5/ 47، المغني 6/ 437.
(4) بدائع الصنائع 7/ 395، وجاء فيه: «وأما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز».
(5) المغني 6/ 437.
(6) الإجماع لابن المنذر 95.
(1) حاشية الدسوقي 3/ 246 أسنى المطالب 2/ 161، المغني 6/ 510.
(2) المغني 6/ 334.
(3) أخرجه أبو داود (3504) والترمذي (1234)، والنسائي (4608)، وابن ماجه (2188)، والحديث حسنه الألباني كما في الإرواء 5/ 146.
(4) وهذه الصورة نادرة الوقوع، ولكن ذكرها الباحث من باب أنها يمكن أن تقع، ولأنه يمكن أن يتطور حال هذه الأسواق فيكون من باب تشجيع كبار التجار للدخول في هذه الأسواق؛ لأن الربح فيها مضمون.
(5) لسان العرب مادة «عين» 13/ 306.
(6) مجموع الفتاوى 28/ 74.
(7) المغني 6/ 261.
(8) بدائع الصنائع 5/ 198، جواهر الإكليل 2/ 29، التاج والإكليل 6/ 273، كشاف القناع 3/ 184، شرح المنتهى 6/ 162.
(9) الأم 3/ 79، تكملة المجموع 10/ 149 - 158، روضة الطالبين 3/ 419، المحلى 7/ 548 - 549.
(10) تعليقات ابن القيم على السنن، عون المعبود 9/ 337.
(11) أخرجه أبو داود (3462). قال عنه الألباني ـ رحمه الله ـ: صحيح بمجموع طرقه. (الصحيحة 1/ 15).
(12) الربا والمعاملات المصرفية د. عمر المترك ـ رحمه الله ـ ص 261.
(13) أخرجه أبو داود (3461).
(14) تعليقات ابن القيم على السنن، عون المعبود 9/ 337.
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 84، برقم 14812)، والدارقطني 3/ 52، والبيهقي 5/ 330 - 331. والأثر صححه ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ 80 - 81).
(2) بدائع الصنائع 5/ 199.
(3) المرجع السابق.
(4) الإنصاف 4/ 337، الفروع 4/ 170، شرح المنتهى 3/ 164.
(5) الفروع 4/ 170.
(6) تعليق ابن القيم على السنن، عون المعبود 9/ 345 - 346.
(7) الإنصاف 4/ 337، الفروع 4/ 170، المغني 6/ 363.
(8) نهاية المحتاج 3/ 459 - 460، 4/ 105، حاشية الجمل 3/ 80، أسنى المطالب 2/ 33.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/393)
(9) بدائع الصنائع 5/ 237، وانظر أيضاً 5/ 249، تبيين الحقائق 4/ 14، الفتاوى الهندية 3/ 15، واشترط الأحناف للجواز: أن يكون بعض الثمن حالاً، أما إذا كان كل الثمن مؤجلاً فلا يحق له الحبس؛ لأنه أسقط حقه بذلك.
(10) شرح الخرشي 5/ 81 - 82، حاشية الدسوقي 3/ 67، حاشية الصاوي 3/ 102.
في الحقيقة لم أجد للمالكية نصاً في المسألة المذكورة حسب ما اطلعت عليه من كتبهم، ولكن فهمت من عموم كلامهم جواز مثل هذا الشرط، ورأيت في شرح الخرشي كلاماً أجازوا فيه بعض الشروط مثل اشتراط رهن المبيع ونصه: «ولا بأس بالبيع بثمن إلى أجل على أن لا يتصرف ببيع ولا هبة ولا عتق حتى يعطي الثمن؛ لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى. والله أعلم بالصواب.
(11) شرح المنتهى 3/ 169، الإنصاف 4/ 357، الفروع 4/ 61.
(1) المغني 6/ 504.
(2) المغني 6/ 504.
(3) المبسوط 21/ 69، تبيين الحقائق 6/ 65، العناية شرح الهداية 10/ 152، الجوهرة النيرة 1/ 228.
(4) المنتقى شرح الموطأ 5/ 243 - 244، التاج والإكليل 6/ 541.
(5) أسنى المطالب 2/ 144، حاشية قليوبي وعميرة 2/ 327، تحفة المحتاج 5/ 55.
(6) المغني 6/ 456، الإنصاف 5/ 141، كشاف القناع 3/ 326.
(7) المحلى 6/ 364.
(8) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 261، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 441.
(9) المغني 6/ 456.
(10) المغني 6/ 509.
(11) المبسوط 21/ 106.
(12) نهاية المحتاج 5/ 52.
(13) شرح الخرشي على خليل 5/ 249 - 250.
(14) المبسوط 21/ 106، الشرح الكبير للدردير 3/ 246، تكملة المجموع 13/ 243، الفروع 4/ 225.
(1) حاشية الروض المربع لابن قاسم (5/ 74).
(2) الإجماع، لابن المنذر، ص 96.
(3) المبسوط، 21/ 97.
(4) الفروع 4/ 215، الإنصاف 5/ 140.
(5) المبسوط 21/ 97، تبيين الحقائق، 6/ 95، فتح القدير 10/ 199.
(6) لم أعثر على ذلك في كتبهم التي اطلعت عليها، لكن بناء على أصلهم في جواز الزيادة في ديْن الرهن فإنه تجوز الزيادة في الرهن من باب أوْلى، وقد ذكر الموفق أن المالكية يقولون بجواز الزيادة في الرهن كما في المغني 6/ 466.
(7) مغني المحتاج 3/ 57، نهاية المحتاج 4/ 253، تحفة المحتاج 5/ 66.
(8) المغني 6/ 466، الفروع 4/ 215، كشاف القناع 3/ 322، الإنصاف 5/ 140، شرح المنتهى 3/ 333.
(9) المغني، لابن قدامة 6/ 467.
(10) الأوراق المالية وأسواق رأس المال ص 138.
(1) المغني 6/ 466، وانظر كذلك: تبيين الحقائق، 6/ 95.
(2) تبيين الحقائق، 6/ 95، فتح القدير 10/ 199، المبسوط 21/ 97.
(3) مغني المحتاج 3/ 57، نهاية المحتاج 4/ 253، تحفة المحتاج 5/ 66.
(4) المغني 6/ 466، الفروع 4/ 215، كشاف القناع 3/ 322، الإنصاف 5/ 140، شرح المنتهى 3/ 333.
(5) شرح المنتهى 3/ 333.
(6) المدونة 4/ 146، منح الجليل 5/ 428، حاشية الدسوقي 3/ 237، شرح الخرشي 5/ 241.
(7) تبيين الحقائق، 6/ 95، فتح القدير 10/ 199، المبسوط 21/ 97.
(8) المغني 6/ 466.
(1) فتح القدير 6/ 332.
(2) القوانين الفقهية ص 79، أسنى المطالب 1/ 356، شرح المنتهى 1/ 369.
(3) دراسات في أصول المداينات، للدكتور نزيه حماد، ص 16.
(4) أخرجه أبو داود (كتاب الأقضية/ باب في الصلح، برقم 3594) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ. وصححه الألباني كما في الإرواء 5/ 142.
(5) الذخيرة للقرافي 5/ 295، القبس لابن عربي 2/ 790.
(6) بدائع الصنائع 7/ 396، المبسوط 14/ 37، العقود الدرية لابن عابدين 2/ 226، البحر الرائق 6/ 133، فتح القدير 6/ 523.
(7) نهاية المحتاج 4/ 231، مغني المحتاج 3/ 34، تحفة المحتاج 5/ 47.
(8) شرح المنتهى 3/ 328، الإنصاف 5/ 130، الفروع 4/ 202، كشاف القناع 3/ 314.
(9) شرح المنتهى 3/ 327.
(10) أخرجه مسلم (4084).
(11) المهذب للشيرازي 1/ 304.
(12) الفروع لابن مفلح 4/ 205.
(13) شرح المنتهى 3/ 327.
(14) شرح المنتهى 6/ 149.
(15) بدائع الصنائع 7/ 396.
(16) الكافي لابن عبد البر 2/ 810.
(17) منح الجليل 5/ 408، مواهب الجليل 4/ 548، حاشية الدسوقي 3/ 226، حاشية الصاوي 3/ 295.
(18) الإنصاف 5/ 130.
(1) أخرجه البخاري (2291).
(2) المراجع في المسألة السابقة.
(3) المراجع في المسألة السابقة.
(4) أسنى المطالب 2/ 167، حاشية البجيرمي على المنهج 2/ 381، حاشية الجمل 3/ 288 - 289.
(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 8/ 292، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 6/ 81، العناية شرح الهداية 10/ 150.
(6) المنتقى شرح الموطأ 5/ 255، الجوهرة النيرة 1/ 232، مواهب الجليل 5/ 22 - 23.
(7) كشاف القناع 3/ 342، الإنصاف 5/ 162، شرح المنتهى 3/ 355.
(8) مغني المحتاج 3/ 70، تحفة المحتاج 5/ 84.
(9) المغني، لابن قدامة 6/ 505.
(10) المغني، لابن قدامة 6/ 505.
(11) تبيين الحقائق، 7/ 174، البحر الرائق، 8/ 292.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 01 - 06, 11:15 م]ـ
المصدر: http://www.albayan-magazine.com/bayan-219/bayan-22.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/394)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 01 - 06, 10:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وأجزل لك المثوبة
موضوع قيم
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[20 - 01 - 06, 01:46 م]ـ
الشبيلي
المتاجرة بالعملات (البورصة)
سؤال رقم30 فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش (المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.
وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية - (وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه) - لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.
مثال ذلك:
لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.
ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:
1 - أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.
2 - العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.
3 - يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.
ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:
1 - أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.
والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/395)
فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.
2 - ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد} رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.
3 - ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:
الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً – (وهو القرض) وبيعاً – (وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.
والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.
4 - ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.
ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: (والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس).
5 - ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.
ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:
الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.
والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.
والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.
والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.
وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=30
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[20 - 01 - 06, 01:49 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9532&highlight=%C7%E1%C8%E6%D1%D5%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17487&highlight=%C7%E1%C8%E6%D1%D5%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69351&highlight=%C7%E1%C8%E6%D1%D5%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42167&highlight=%C7%E1%C8%E6%D1%D5%C9(73/396)
لدي إشكال فقهي،،،
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[19 - 01 - 06, 11:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلتبس عندي أمر إزالة النجاسة بغير الماء، فمن العلماء من يجعل الشمس والريح والتراب في ذيل المرأة مزيلة للنجاسة وكذا الإستجمار لورود عدد من الأدلة في هذا ومنها: أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يغسلون ذلك، وغيرها، وبعضهم يرى أن النجاسة لا تزول إلا بالماء واستدلوا بحديث أسماء (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)
وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وغيرها من الأدلة.
فكيف أجمع بينها؟ وماالقول الفصل المفصل فيها؟
بارك الله في الجميع،،،
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 01 - 06, 11:25 م]ـ
شيخ الإسلام يختار أن النجاسة يزول حكمها بزوال عينها بأي طريق كان زوالها.
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[19 - 01 - 06, 11:49 م]ـ
بارك الله فيك هل من تفصيل في الأمر؟
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[20 - 01 - 06, 12:19 ص]ـ
المقصود من تطهير النجاسة زوال عينها ولا يضر ما بقي من أثرها ويدل على ذلك حديث ((يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره)) فإذا تحقق المقصود بشيء غير الماء أجزأ
وأما حديث الأعرابي فقد حمله جماعة من أهل العلم على الإستعجال في التطهير لأن المسجد كان ستقام فيه الصلاة أو على أنه الأفضل في التطهير مع إجزاء غيره جمعاً بينه وبين حديث الكلاب التي كانت تقبل وتدبر في المسجد
وأما حديث (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) فمعلوم ان السائل إذا وقع على الثياب ونشف استعسر إزالته بغير الماء
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[20 - 01 - 06, 01:15 ص]ـ
جزاك الله أخي عبد الله خيرا على ما أفدتني به،،،
أين أجد المسألة مفصلة؟ فأنا أحتاج عند نقلها للغير لأن أنسبها لمؤلف وكتاب،وكذا أفضل التوسع فيها.
بارك الله فيك،،،
ـ[زياد عوض]ــــــــ[20 - 01 - 06, 02:01 ص]ـ
جزى الله الإخوة الأكارم خيراً على ما تكلموا به وأفادوا0
وإليكم هذا النقل الممتع من الشرح الممتع للعلّامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -
قوله: "ولا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بشمسٍ" المتنجِّس ما أصابته النَّجاسة.
وهو هنا نكِرة في سِيَاق النَّفي، فتعمُّ كلَّ متنجِّس، سواء كان أرضاً، أو ثوباً، أو فراشاً، أو جداراً، أو غير ذلك، فلا يطهُر بالشَّمس، يعني بذهاب نجاسته بالشمس، والدليل على ذلك:
1ـ قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به {الأنفال: 11} فجعل الله الماء آلة التَّطهير.
2ـ قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في البحر: " هو الطَّهور ماؤه" (1).
3ـ قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الماء يُفطر عليه الصَّائم: "فإنَّه طَهور" (2) أي: تحصُل به الطَّهارة، فلم يذكر منه الله عزَّ وجلَّ ولا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شيئاً تحصُل به الطَّهارة سوى الماء.
4ـ حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ: "أنَّ أعرابيًّا دخل المسجد، فبالَ في طائفة منه، فزجره النَّاس، فنهاهم النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، فلما قضى بوله، أمر بذَنوب من ماء فأُريق عليه" (1) فلم يتركه النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ للشَّمس حتى تطهِّره.
وهذا هوالمشهور من المذهب، أنَّ الماء يُشْتَرَط لإزالة النَّجاسة، فلو كان هناك شيء مُتنجِّس بادٍ للشمس كالبول على الأرض، ومع طول الأيام، ومرور الشمس عليه زال بالكلِّية، وزال تغيُّرُه فلا يطهُر، بل لابُدَّ من الماء.
وذهب أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ إلى أن الشمس تُطَهِّرُ المتنجِّس، إذا زال أثر النَّجاسة بها، وأنَّ عين النَّجاسة إذا زالت بأيِّ مزيل طَهُر المحلُّ (2)، وهذا هو الصَّواب لما يلي:
1ـ أن النَّجاسةَ عينٌ خبيثة نجاستُها بذاتها، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته.
2ـ أن إزالة النَّجاسة ليست من باب المأمور، بل من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل بأيِّ سبب كان ثَبَتَ الحُكم، ولهذا لا يُشترط لإزالة النِّجاسة نيَّة، فلو نزل المطر على الأرض المتنجِّسة وزالت النَّجاسة طَهُرت، ولو توضَّأ إنسان وقد أصابت ذراعَه نجاسةٌ ثم بعد أن فرغ من الوُضُوء ذكرها فوجدها قد زالت بماءِ الوُضُوء فإن يده تطهر، إلا على المذهب؛ لأنهم يشترطون سبع غسلات، والوُضُوء لا يكون بسبع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/397)
والجواب عما استدلَّ به الحنابلة: أنه لا ينكر أن الماء مطهِّر، وأنه أيسر شيء تطُهَّر به الأشياء، لكن إثبات كونه مطهِّراً، لا يمنع أن يكون غيره مطهراً، لأن لدينا قاعدة وهي: أن عدم السبب المعيَّن لا يقتضي انتفاء المسَبَّب المعين، لأن المؤثِّر قد يكون شيئاً آخر. وهذا الواقع بالنسبة للنجاسة. وعبَّر بعضهم عن مضمون هذه القاعدة بقوله: انتفاء الدَّليل المعيَّن لا يَستلزِم انتفاء المدلول؛ لأنَّه قد يَثْبُتُ بدليل آخر.
وأما بالنسبة لحديث أنس، وأَمْرُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بأن يُصَبَّ عليه الماء (1) فإنَّ ذلك لأجل المبادرة بتطهيره، لأن الشَّمس لا تأتي عليه مباشرة حتى تُطهِّره بل يحتاج ذلك إلى أيام، والماء يُطهِّره في الحال، والمسجد يحتاج إلى المبادرة بتطهيره؛ لأنه مُصلَّى النَّاس.
ولهذا ينبغي للإنسان أن يُبادر بإزالة النَّجاسة عن مسجده، وثوبه، وبَدَنِه، ومصلاَّه لما يلي:
1ـ أن هذا هو هدي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.
2ـ أنَّه تخلُّص من هذا القَذَر.
3ـ لئلا يَرِدَ على الإنسان نسيان، أو جهالة بمكان النَّجاسة فيُصلِّي مع النَّجاسة.
قوله: "ولا ريح" أي: لا يطهُر المتنجِّس بالرِّيح، يعني الهواء. هذا هوالمشهور من المذهب.
والدَّليل: ما سبق أنَّه لا يُطَهِّر إلا الماء.
والقول الثَّاني: أنه يطهُر المتنجِّس بالريح (1)، لكن مجرد اليُبْس ليس تطهيراً، بل لابدَّ أن يمضي عليه زمن بحيث تزول عين النَّجاسة وأثرها، لكن يُستثنى من ذلك: لو كان المتنجِّس أرضاً رمليَّة؛ فحملت الرِّيح النَّجاسة وما تلوَّث بها، فزالت وزال أثرها؛ فإنها تطهر.
قوله: "ولا دَلْكٍ" أي: لا يطهُر المتنجِّس بالدَّلكِ مطلقاً؛ سواء كان صقيلاً تذهبُ عينُ النَّجاسة بدلكه كالمرآة، أم غير صقيل، هذا هو المذهب.
والقول الثَّاني: أن المتنجِّس ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما يمكن إزالة النَّجاسة بِدَلْكِه، وذلك إذا كان صقيلاً كالمرآة والسَّيف، ومثل هذا لا يتشرَّب النَّجاسة، فالصَّحيح أنه يطهُر بالدَّلْكِ، فلو تنجَّست مرآة، ثم دَلَكْتَها حتى أصبحت واضحة لا دَنَسَ فيها فإنها تطهُر.
الثاني: ما لا يمكن إزالة النَّجاسة بِدَلْكِه؛ لكونه خشناً، فهذا لا يطهُر بالدَّلك، لأن أجزاءً من النَّجاسة تبقى في خلاله (1).
قوله: "ولا استحالةٍ" استحال أي: تحوَّل من حالٍ إلى حال.
أي: أن النَّجاسة لا تطهر بالاستحالة؛ لأنَّ عينها باقية.
مثاله: رَوْثُ حمار أُوقِدَ به فصار رماداً؛ فلا يطهُر؛ لأن هذه هي عين النَّجاسة، وقد سبق أن النَّجاسة العينيَّة لا تطهُر أبداً (2)، والدُّخَان المتصاعد من هذه النَّجاسة نَجِسٌ على مقتضى كلام المؤلِّف؛ لأنه متولِّد من هذه النَّجاسة، فلو تلوَّث ثوب إنسان، أو جسمه بالدُّخان وهو رطب، فلا بُدَّ من غَسْله.
مثال آخر: لو سقط كلبٌ في مَمْلَحَة "أرض ملح" واستحال، وصار مِلْحاً، فإنه لا يطهُر، ونجاسته مغلَّظة.
ويَستَثنون من ذلك ما يلي:
1ـ الخَمْرَة تتخلَّل بنفسها (1).
2ـ العَلَقَة تتحول إلى حيوان طاهر.
والصَّحيح: أنه لا حاجة لهذا الاستثناء، لأن الخَمْرة على القول الرَّاجح ليست نَجِسة كما سيأتي (2).
وأما بالنسبة للعَلَقة فلا حاجة لاستثنائها؛ لأنها وهي في معدنها الذي هو الرَّحم لا يُحكم بنجاستها، وإن كانت نجسة لو خرجت.
ولذلك كان بول الإنسان وعَذِرَتُه في بطنه طاهرين، وإذا خرجا صارا نجسَين، ولأن المصلِّي لوحمل شخصاً في صلاته لَصحَّت صلاته؛ بدليل أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَمَلَ أُمامة بنت ابنته زينب، وهو يُصلِّي (1)، ولو حمل المُصلِّي قارورة فيها بول أو غائط لَبَطلت صلاتُه.
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[20 - 01 - 06, 02:07 ص]ـ
جزاكم الله عني خيرا.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[20 - 01 - 06, 02:31 ص]ـ
وجزاكم خير الجزاء(73/398)
حكم البناء على القبور
ـ[أبو الأم]ــــــــ[20 - 01 - 06, 04:26 م]ـ
السلام عليكم
بسم الله نفتتح المقال ...
أما بعد:
أسأل عن حكم البناء على القبور .. كبناء القباب .. والمساجد ... وغيرها ...
من كتب المذاهب الأربعة ...
وأفضل أن يكون من متقدمي المذاهب ....
فقد رأيت في كتب بعض متأخري الشافعية ... جواز البناء على قبور الصالحين لتعرف ... ولا تنسى ..
وقد رأيت في المجموع للامام النووي .. كراهة البناء مطلقا .. وقد نص الشافعي على الكراهة ...
ومن ذلك
قال الإمام النووي في المنهاج
((ويكره تجصيص القبر، والبناء والكتابة عليه، ولو بني في مقبرة مسبلة هدم))
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج شرحا لما مضى:
(((والبناء عليه): كقبة أو بيت للنهي عنهما في صحيح مسلم))
وقال ((هدم):البناء لأنه يضيق على الناس، ولا فرق بين أن يكون يبني قبة أو مسجداً أو غير ذلك))
فهل لدى أحدكم علماً على سائر المذاهب .. بل وحتى الشافعي إن كنت اخطأت الفهم ..
جزاكم الله خيرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 01 - 06, 11:00 ص]ـ
عن جابر قال: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه: «نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ» وفي لفظ النسائي: «نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَصَّصَ، أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ».
الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجة وابن حبان والحاكم،
قال الشوكاني في النيل:
(قوله: «وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» فيه دليل على تحريم البناء على القبر، وفصل الشافعي وأصحابه فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام، ولا دليل على هذا التفصيل، وقد قال الشافعي: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى،)
الحنفية:
قال في بدائع الصنائع: (وكره أبو حنيفة البناء على القبر)
المالكية:
في مواهب الجليل: (ويكره البناء على القبر والتحويز عليه، وإن قصد المباهاة بالبناء عليه أو التبييض فذلك حرام.)
وفي حاشية الدسوقي: (وتحصل مما تقدم أن البناء على القبر أو حوله في الأراضي الثلاثة وهي المملوكة له ولغيره بإذن والموات حرام عند قصد المباهاة وجائز عند قصد التمييز وإن خلا عن ذلك كره. وأما البناء فوقه أو حوله في الأرض المحبسة فحرام إلاّ بقصد التمييز فجائز إن كان البناء يسيراً)
وفي الفواكه الدواني: (وَأَمَّا الْقُبَبُ وَنَحْوُهَا مِمَّا يُضْرَبُ عَلَى الْقَبْرِ فَلا شَكَّ فِي حُرْمَتِهَا فِي الأَرْضِ الْمُحْبَسَةِ عَلَى دَفْنِ الأَمْوَاتِ)
الشافعية:
ذكرت النقل عنهم وأنت أدرى بمذهبهم
الحنابلة:
قال في المغني: (ويكر البناء على القبر)
وفي الزاد نص على الكراهة وهو الذي في النتهى
وفي الإنصاف: (وأما البناء عليه: فمكروه، على الصحيح من المذهب، سواء لاصق البناء الأرض أم لا. وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: أطلقه أحمد، والأصحاب. وقال صاحب المستوعب، والمجد، وابن تميم، وغيرهم: لا بأس بقبة وبيت وحظيرة في ملكه. وقدمه في مجمع البحرين، لكن اختار الأول. وقال المجد: يكره ذلك في الصحراء، للتضييق والتشبيه بأبنية أهل الدنيا. وقال في المستوعب: ويكره إن كان في مسبلة. قال في الفروع: ومراده الصحراء. وقال في الوسيلة: ويكره البناء الفاخر كالقبة. قال في الفروع: وظاهره لا بأس ببناء. وعنه منع البناء في وقف عام. وقال أبو حفص: تحرم الحجرة، بل تهدم. وحرم الفسطاط أيضاً. وكره الإمام أحمد الفسطاط والخيمة. وقال الشيخ تقي الدين: إن بني ما يختص به فيها، فهو غاصب. وقال أبو المعالي: فيه تضييق على المسلمين. وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال. وقال في الفصول: القبة والحظيرة والتربة، إن كان في ملكه فعل ما شاء، وإن كان في مسبلة كره للتضييق بلا فائدة. ويكون استعمالاً للمسبلة فيما لم توضع له.)
قال في كشاف القناع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/399)
((ويكره البناء عليه) أيْ القبر (سواء لاصق البناء الأرض أو لا، ولو في ملكه من قبّة أو غيرها، للنهي عن ذلك)، لحديث جابر قال: «نهى النبيّ أنْ يجصّصَ القبرُ، وأنْ يبنَى عليهِ، وأن يقعد عليه»، رواه مسلم والترمذي، وزاد: «وأن يكتبَ عليه». وقال: حسن صحيح. (وقال ابن القيم في) كتابه (إغاثة اللهفان) من مكايد الشيطان (يجب هدم القباب التي على القبور، لأنّها أسست على معصية الرسول، انتهى. وهو) أيْ البناء (في) المقبرة (المسبلة أشد كراهة) لأنّه تضييق بلا فائدة، واستعمال للمسبلة فيما لم توضع له. (وعنه: منع البناء في وقف عام) وفاقاً للشافعي وغيره. وقال: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى. وما ذكره المصنف هو معنى كلام ابن تميم. قال في الفروع: فظاهر ما ذكره ابن تميم: أنَّ الأشهر لا يمنع. وليس كذلك. فإنَّ المنقول في هذا: ما سأله أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة. قال: لا يدفن فيها والمراد: لا يختص به. وهو كغيره. وجزم ابن الجوزي بأنّه يحرم حفر قبر في مسبلة قبل الحاجة إليه. فههنا أولى. (قال الشيخ) من بنى ما يختص به فيها فـ (ـهو غاصب)، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقال أبو المعالي: فيه تضييق على المسلمين. وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال. وكل منهيّ عنه. (قال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم، وهو) أيْ القول بتحريم البناء في المسبلة (الصواب) لما يأتي في الوقف أنّه يجب صرفه للجهة التي عيّنها الواقف. (وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر) لأنّ أبا هريرة: «أوصى حينَ حضرهُ الموتُ أنْ لا تضربُوا عليّ فسطاطاً»، رواه أحمد في مسنده، وقال البخاري في صحيحه: «ورأى ابن عمر فسطاطاً على قبرِ عبدِ الرحمن فقال: انزعْهُ يا غلامُ، فإنَّما يظلُه عملهُ»، ولأنّ الخيام بيوت أهل البر، فكرهت، كما كرهت بيوت أهل المدن. (وتغشية قبور الأنبياء والصالحين أيْ سترها بغاشية ليس مشروعاً في الدين، قاله الشيخ. وقال في موضع آخر، في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أن هذا منكر، إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم؟) أ. هـ.
وقبل الختام تنبه لما لي:
1 - ثبت النهي عن البناء على القبور
2 - النهي عام يشمل قبور الصالحين وغيرهم، ويجب العمل بالعموم حتى يرد المخصص كما هو مقرر في علم الأصول.
3 - النهي يقتضي التحريم عند الشافعية وغيرهم.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[25 - 01 - 06, 07:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:
بارك الله فيكم وأجزل الله لكم المثوبة والأجر
الأخ الفاضل عامر
فيما يبدو أن المراد من كلام الحنابلة - خصوصاً متأخريهم - أن البناء على القبر للكراهة التنزيهية، والاسراج للتحريم،
لكن هنا يشكل علي:
كيف يكون الاسراج للتحريم، والبناء لكراهة التنزيه، مع أن خطر الوقوع في الشرك أعظم عند البناء منه عند الاسراج؟ (1)
سبب السؤال: هو فهم طريقة استدلال الحنابلة - رحمهم الله - بحسب أصولهم لهذه المسألة وبناء حكم الكراهة فقط - إن صح أن الكراهة للتنزيه لا للتحريم في هذه المسألة-؟
وإلا لو اجتمعت المذاهب الأربعة - جدلاً وفرضاًَ- على البناء على القبور ما كان ذلك مسوغاً للبناء.
لأن العبد متعبدٌ باتباع الدليل.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[25 - 01 - 06, 08:34 م]ـ
للفائدة قال القرطبي في تفسيره بعد ذكره للمسألة:
(وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام)
وقال الشنقيطي في الأضواء:
(والتحقيق الذي لا شك فيه: أنه لا يجوز البناء على القبور)
وقال الصنعاني في شرح حديث: (ولمسلم عن جابر:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه).
قال:
(الحديث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة لأنه الأصل في النهي. وذهب الجمهور إلى أن النهي في البناء والتجصيص للتنزيه. والقعود للتحريم وهو جمع بين الحقيقة والمجاز ولا يعرف ما الصارف عن حمل الجميع على الحقيقة التي هي أصل النهي.)
وقال الشوكاني:
(قوله: «وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» فيه دليل على تحريم البناء على القبر، وفصل الشافعي وأصحابه فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام، ولا دليل على هذا التفصيل، وقد قال الشافعي: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى،)
والأعجب من هذا قول بعض الحنابلة بكراهة الطواف بالقبور. كما في الإقناع ودليل الطالب وغيرهما.
مع أن شيخ الإسلام قال: (ويحرم الطواف بغير الكعبة إجماعاً)
والذي يظهر -والله أعلم- أن الصارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة عند من قال بها أحد أمور:
1 - قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - ماروي من بناء أبي جندل على قبر أبي بصير مسجداً. -مع أنها مرسلة ولكن المرسل حجة عندهم-
انظر: تحذير الساجد للألباني فقد ذكر بعض شبهات من أجاز البناء على القبور فلعل فيها ما اتخذوه حجة لصرف النهي إلى الكراهة.
ولا يظن ظان أني لا أرى التحريم أو أؤيد من قال بكراهة التنزيه وإنما هذا من باب البحث عن حجة من قال بالكراهة من العلماء.
هذا ما تيسر ...
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/400)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 01 - 06, 04:30 م]ـ
تنبيه:
كلام بعض الحنابلة في كراهة البناء لايتناول بناء المساجد عليها فقد صرح غير واحد بتحريم بناء المساجد على القبور
قال ابن قدامة: (ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور)
مع قوله قبل ذلك: (ويكره البناء على القبر)
وقال في الفروع: (ويحرم إسراجها واتخاذ المسجد عليها وبنيها , ذكره بعضهم (و) قال شيخنا: يتعين إزالتها , لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين , قال ولا تصح الصلاة فيها , على ظاهر المذهب , للنهي واللعن , وليس فيها خلاف , لكون المدفون فيها واحدا , وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد , هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ؟ على وجهين. وفي كتاب الهدي: لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة)
ونص عبارة ابن تيمية التي نقلها ابن مفلح: (ويحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها ويتعين إزالتها. قال أبو العباس: ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين)
وما أحلتُ إليه مما قد يظن أنه يستدل به على صرف النهي إلى الكراهة يتعلق ببناء المساجد لذا فقد لا يستقيم جعله صارفاً عندهم لتعلقه بما جزموا بتحريمه لا بما قالوا بكراهته. فليتنبه لذلك.
علماً بأن بعض الحنابلة جزم بتحريم البناء كما مر في قول المرداوي:
وقال أبو حفص: تحرم الحجرة، بل تهدم. وحرم الفسطاط أيضاً.
والله أعلم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 01 - 06, 04:49 م]ـ
قال ابن القيم في أعلام الموقعين:
(وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك , حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم , وأطلقوا لفظ الكراهة , فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة , ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه , وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى , وهذا كثير جدا في تصرفاتهم ; فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة , وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه , ولا أقول هو حرام , ومذهبه تحريمه , وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان. وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة , ومذهبه أنه لا يجوز , وقال في رواية أبي داود: ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر له , وهذا استحباب وجوب , وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله , وهذا على سبيل التحريم. وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة , وكل شيء ذبح لغير الله , قال الله عز وجل: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به}. فتأمل كيف قال: " لا يعجبني " فيما نص الله سبحانه على تحريمه , واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه , وقال في رواية الأثرم: أكره لحوم الجلالة وألبانها , وقد صرح بالتحريم في رواية حنبل وغيره , وقال في رواية ابنه عبد الله: أكره أكل لحم الحية والعقرب ; لأن الحية لها ناب والعقرب لها حمة ولا يختلف مذهبه في تحريمه , وقال في رواية حرب: إذا صاد الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا أرسلت كلبك وسميت} فقد أطلق لفظه " لا يعجبني " على ما هو حرام عنده. وقال في رواية جعفر بن محمد النسائي: لا يعجبني المكحلة والمرود , يعني من الفضة , وقد صرح بالتحريم في عدة مواضع , وهو مذهبه بلا خلاف ; وقال جعفر بن محمد أيضا: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جارية أشتريها للوطء وأنت حية فالجارية حرة والمرأة طالق , قال: إن تزوج لم آمره أن يفارقها , والعتق أخشى أن يلزمه ; لأنه مخالف للطلاق , قيل له: يهب له رجل جارية , قال: هذا طريق الحيلة , وكرهه , مع أن مذهبه تحريم الحيل وأنها لا تخلص من الأيمان , ونص على كراهة البطة من جلود الحمر , وقال: تكون ذكية , ولا يختلف مذهبه في التحريم , وسئل عن شعر الخنزير , فقال: لا يعجبني , وهذا على التحريم , وقال: يكره القد من جلود الحمير , ذكيا وغير ذكي ; لأنه لا يكون ذكيا , وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل ; وسئل عن رجل حلف لا ينتفع بكذا ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/401)
فباعه واشترى به غيره , فكره ذلك , وهذا عنده لا يجوز ; وسئل عن ألبان الأتن فكرهه وهو حرام عنده , وسئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: لا يعجبني , وهذا على التحريم عنده ; وسئل عن بيع الماء , فكرهه , وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى , وكذلك غيره من الأئمة. وقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروه فهو حرام , إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام ; وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب ; وقد قال في الجامع الكبير: يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء , ومراده التحريم ; وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: يكره النوم على فرش الحرير والتوسد على وسائده , ومرادهما التحريم. وقال أبو حنيفة وصاحباه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير , وقد صرح الأصحاب أنه حرام , وقالوا: إن التحريم لما ثبت في حق الذكور , وتحريم اللبس يحرم الإلباس , كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها , وكذلك قالوا: يكره منديل الحرير الذي يتمخط فيه ويتمسح من الوضوء , ومرادهم التحريم , وقالوا: يكره بيع العذرة , ومرادهم التحريم ; وقالوا: يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضر بهم وضيق عليهم , ومرادهم التحريم ; وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة , ومرادهم التحريم. وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة , ومرادهم التحريم عندهم ; قالوا: ويكره اللعب بالشطرنج , وهو حرام عندهم ; قالوا: ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك , وهو الغل , وهو حرام ; وهذا كثير في كلامهم جدا. وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح , ولا يطلقون عليه اسم الجواز , ويقولون: إن أكل كل ذي ناب من السباع مكروه غير مباح ; وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذا , وهو حرام ; فمنها أن مالكا نص على كراهة الشطرنج , وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم , وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم. وقال الشافعي في اللعب بالشطرنج: إنه لهو شبه الباطل , أكرهه ولا يتبين لي تحريمه فقد نص على كراهته , وتوقف في تحريمه ; فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح , فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه ; والحق أن يقال: إنه كرهها , وتوقف في تحريمها , فأين هذا من أن يقال: إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته؟ ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا , ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز , والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أجله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم , وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله ; وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله: {وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه} إلى قوله: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} إلى قوله: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} إلى قوله: {ولا تقربوا الزنا} إلى قوله: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} إلى قوله: {ولا تقربوا مال اليتيم} إلى قوله: {ولا تقف ما ليس لك به علم} إلى آخر الآيات ; ثم قال: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} وفي الصحيح: {إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال , وكثرة السؤال , وإضاعة المال}. فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله , ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم , وتركه أرجح من فعله , ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث , فغلط في ذلك , وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ " لا ينبغي " في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث , وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال " لا ينبغي " في المحظور شرعا وقدرا وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى: {وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا} وقوله: {وما علمناه الشعر وما ينبغي له} وقوله: {وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم} {وقوله على لسان نبيه: كذبني ابن آدم وما ينبغي له , وشتمني ابن آدم وما ينبغي له} وقوله صلى الله عليه وسلم: {إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام} وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير: {لا ينبغي هذا للمتقين} وأمثال ذلك)
لعل إطلاق الكراهة في مسألتنا من هذا الباب.
وإنما نقلت كلام ابن القيم بطوله لنفاسته.
ـ[أبو الأم]ــــــــ[26 - 01 - 06, 04:56 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عامر ..
لكن المعذرة ...
بعد هذا النقل كله .. من المذاهب الأربعة ...
يعني أن المسألة أقل أمرها أنها خلافية خلافاً قوياً في البناء على القبور في غير المسبلة ..
وفي بعض الحواشي للمتأخرين وجدت .. اباحتها على قبور الصالحين .. دون غيرهم ...
وذهب بعضهم الى الاستحباب على قبور الصاحين في غير المسبلة ..
فيتضح من هذا أن الخلاف قوي جداً ...
واختلفوا في هدمها .. خلافاً طويلا .. مافهمت ضوابطه جيداً ...
كما في حاشية البجيرمي على الخطيب ..
وفتاوى ابن حجر الهيتمي والله اعلم ..
فإن كانت كما ذكرت خلافية .. فلم يكثر الرد فيها على المفتين بالجواز ...
ويصل الامر الى تسميتهم بالقبوريين كما نسمع من بعض الاخوة
وقد نص امامنا الشافعي .. على الكراهة ..
وقال اكره ..
وذكر بناء المساجد على القبور
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/402)
ـ[أبو الأم]ــــــــ[26 - 01 - 06, 05:05 م]ـ
لو كان كما ذكرت .. لعلم الأئمة .. كما ميزوا ما ذكر قبل من غيره ..
فأئمة المذهب أعلم من ابن القيم رحمه الله مع جلاته ومكانته ..
لكن من تخصص للمذهب ودرس له ..
وبذل عمره فيه ..
علم مقاصد الامام وتميزت له ..
فلا أظن ان يجتمع ارباب المذهب على قول .. ان الكراهة هنا بمعنى الكراهة الفقهية ..
وهم على باطل ..
فتتابع الائمة .. في التنقيح .. والبحث عن الصحيح .. واضحٌ جلي ...
فلو أنها فاتت على الامام النووي أن هذا مقصد الامام الشافعي ..
فلا أظنها تفوت على الجميع ..
ولو أن الامام النووي كما ذكر علي الطنطاوي رحمه الله لايرى بجوازها ..
لكن لم يعد هذا من المذهب,,,
ويقولون أن من كرامات الامام النووي انه نهى عن البناء على القبور
فلما مات بنوا على قبرة قبة
فسقطت فاعدوها فسقطت والله أعلم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 01 - 06, 05:34 م]ـ
للفائدة:
تكلم شيخنا عبد الكريم الخضير حفظه الله عن مسألة (حمل كثير من العلماء للنهي على الكراهة مع عدم علمنا بالصارف) كلاماً جميلاً في شرحه للورقات في باب الأمر أو النهي.
فليراجع لنفاسته.
وإذا تيسر لي فسوف أنقله بإذن الله عاجلا أو آجلا.
ـ[أبو الأم]ــــــــ[26 - 01 - 06, 07:59 م]ـ
أعني من كلامي يا أستاذ عامر ...
أن الذي يدعي أن العلماء في هذه المسألة اسائوا فهم كلام الامام , ....
يحتاج الى اثبات قوله هذا ...
والا تبقى المسألة على الأصل الذي فهمه الأئمة .. من بعدهم ..
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[26 - 01 - 06, 08:41 م]ـ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:
سلام الله عليكم جميعاً.
أبو الأم - حفظك الله -
هذا ملتقى أهل الحديث ليس منتديات الغريب الصوفية " وأظنك تفهم جيداً هذا الكلام".
والله قد تعبدك بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم،
وإذا كان ابن عباس - رضي الله عنه -:قال: " يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، اقول: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وتقولون: قال ابو بكر وعمر؟!
فتأمل: وتقولون قال أبو بكر وقال عمر؟! ومن هما في مقامهما وعلمهما، ولم يعرف عن ابي بكر انه خالف نصًا في رأيه، فاذا كان قول ابي بكر وعمر اذا عارض الانسان بقولهما قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فانه يوشك ان تنزل عليه حجارة من السماء، فما بالك بمن يعارض قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمن هو دون ابي بكر عمر؟! والفرق بين ذلك كما بين السماء و الارض، فيكون هذا اقرب للعقوبة.
قال الله تعالى: {ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين}،
وقال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم} [النور: 63]، قال الامام أحمد: اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قبله شيء من الزيغ فيهلك ".
فا اشتغل بالعلم ودع عنك التقليد الأعمى.
وفق الله الجميع
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 01 - 06, 05:37 م]ـ
قال الفقيه العلامة شيخنا الشيخ/ محمد بن عثيمين -رحمه الله-
في الشرح الممتع: في شرح قول صحاب الزاد بكراهة البناء على القبر:
(قوله: "والبناء" عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
والاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيه نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن ذلك، أي: عن تجصيصها، وعن البناء عليها"، والأصل في النهي التحريم؛ ولأن هذا وسيلة إلى الشرك، فإنه إذا بني عليها عظمت، وفي النهاية ربما تعبد من دون الله؛ لأن الشيطان يَجُرُّ بني آدم، من الصغيرة إلى الكبيرة، ومن الكبيرة إلى الكفر.
فالصحيح: أن تجصيصها والبناء عليها حرام.
وقد قال بعض المتأخرين: إن الفقهاء أرادوا بالكراهة هنا كراهة التحريم، ولكن هذا غير مسلم؛ لأن هذا خلاف اصطلاحهم.)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 01 - 06, 08:48 م]ـ
ذكر العنقري وابن قاسم في حواشيهما على الروض أن المراد بكراهة الأصحاب هنا كراهة التحريم.
وقالا:
(ومن ظن أن الأصحاب أرادوا بالكراهة هنا كراهة التنزيه فقد أبعد النجعة)
ولعل الشيخ ابن عثيمين يقصد بقوله: (وقد قال بعض المتأخرين: إن الفقهاء أرادوا بالكراهة هنا كراهة التحريم، ولكن هذا غير مسلم؛ لأن هذا خلاف اصطلاحهم) كلام العنقري هنا
رحمهم الله جميعاً.
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[27 - 01 - 06, 09:21 م]ـ
العبرة بما قاله ورسوله صلى الله عليه وسلم ,,
ولابن العم فضيلة الشيخ المعتني:عبدالعزيز بن فيصل الراجحي سلمه الله ,
كتاب حول الموضوع , بتقديم
شيخه معالي الشيخ: صالح بن فوزان حفظه الله
واسمه: مجانبة أهل الثبور، المصلين في المشاهد وعند القبور
وهذا رابط الكتاب:
http://www.saaid.net/Doat/rajhi/f1.zip
ـ[أبو الأم]ــــــــ[27 - 01 - 06, 11:20 م]ـ
أعلم أن هذا هو ملتقى أهل الحديث ..
وإلا لم وضعت هذا الموضوع اطلب البحث الفقهي ..
والله قد تعبدك بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم،
فا اشتغل بالعلم ودع عنك التقليد الأعمى.
وفق الله الجميع
جزاك الله خيراً أخي طلال ... لكن لو ذيلت ردك بالأحاديث التي قصدت ..
مع شرحها من كلام سلف الأمة ..
فنحن متعبدون بالقرآن والسنة على فهم سلف الأمة .. وفقهائها ..
فا اشتغل بالعلم ودع عنك التقليد الأعمى.
وفق الله الجميع
فإن تدارسنا كلام سلف الأمة و فقهائها ... عد ذلك تقليد أعمى!!!
والمقصد من ذكر المسألة البحث .. وإن لم يكن بحث المسائل من الاشتغال بالعلم
فقلي بربك ما الاشتغال به؟
فإن كان لديك من الفقهاء الأولين من يقول بالتحريم المطلق فضعه هنا وأفدنا ..
والذي اتضح لي إلى الآن ان المسألة خلافية بين أهل العلم ..
أما إن كانت مسألة نقاشنا من المسائل المجمع على تحريمها ..
فأخبرنا جززاك الله خيراً .. فنقطع البحث فلا نقاش مع اجماع
جزاك الله خيراً ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/403)
ـ[أبو الأم]ــــــــ[27 - 01 - 06, 11:33 م]ـ
قال الحصني في كفاية الأخيار:
((ويكره تجصيصه والكتابة عليه وكذا البناء عليه فلو بني عليه إما قبة أو محوطاً ونحوه نظر إن كان في مقبرة مسبلة هدم لأن البناء والحالة هذه حرام قال النووي هذا بلا خلاف))
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[28 - 01 - 06, 05:00 م]ـ
جزاك الله خيراً ...
وإياك وحياك الله في ملتقى أهل الحديث.
هذه بعض الفوائد من كتاب " تحذير الساجد" للامام الألباني - رحمه الله - جمعتها هنا:
1 - قال العلامة المحقق الآلوسي في " روح المعاني " (5/ 31) في تفسيره "لنتخذنّ عليهم مسجداً":
(واستدل بالآية على جواز البناء على قبور العلماء واتخاذ مسجد عليها، وجواز الصلاة في ذلك! وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي، وهو قول باطل عاطل، فساد كاسد فقد روي. . .)
2 - وقال أيضاً في نفس الموضع نقلاً عن الهيتمي في شرحه على المنهاج:" وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية، حتى قبة الإمام الشافعي عليه
الرحمة، التي بناها بعض الملوك، وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة،فيتعين الرفع للإمام آخذاً من كلام ابن الرفعة في الصلح." انتهى.
3 - وقال الألوسي -رحمه الله - أيضاً:
(ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل في قبره عليه السلاة والسلام ـ وهو أفضل قبر على وجه الأرض ـ والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له، والسلام عليه، فتتبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك، والله سبحانه يتولى هداك).
4 - قال الامام الألباني – رحمه الله - معلقاً على حديث أبي الهيّاج الأسدي - رضي الله عنه -:
عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب:
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.
قال معلقاً:
رواه مسلم (3/ 61) وابو داود (3/ 70) والنسائي (1/ 285) والترمذي (2/ 153ـ 154) والبيهقي (4/ 3) والطيالسي (1/ 168) وأحمد (رقم 741ـ1064).وله طرق عند الطيالسي وأحمد (رقم 657و658و889و1175و1176و1177و1238و1283) وابن أبي شيبة (4/ 139) والطبراني في " الصغير " ص 29".
ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما ثبت في السنة من مشروعية رفع القبر شبراً أو شبرين، حتى يتميز فيصان عن أن يهان، لأن المراد به تسوية ما رفع عليه من البناء، وإن قيل بخلافه قال الشيخ علي القارئ في " المرقاة " (2/ 372) في شرح الحديث: " (قبراً مشرفا) هو الذي بني عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل والحصباء أو محسومة (!) بالحجارة ليعرف ولا يؤطأ، (إلا سويته) في الأزهار: قال العلماء: يستحب أن يرفع القبر قدر شبر ويكره فوق ذلك ويستحب الهدم، وفي قدره خلاف، قيل إلى الأرض تغليظاً، وهذا أقرب إلى اللفظ أي لفظ الحديث من التسوية ".
وكذا في تحفة الأحوذي " 2/ 154) نقلاً عن المرقاة".
5 - قال الامام الألباني معلقاً على حديث أبي بردة:
عن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر، ولا تجعلوا في لحدي شيئاً يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلوا على قبري بناء وأشهدكم أني برئ من كل حالقة، أو سالقة، أو خارقة، قالوا أو سمعت فيها شيئاً؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه أحمد واسناده قوي.
6 - ورأى ابن عمر فسطاطاً على قبر عبد الرحمن فقال: " انزعه يا غلام فإنما يظله عمله ".
رواه البخاري تعليقاً.
وفق الله الجميع
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[22 - 03 - 08, 08:20 م]ـ
نريد القول الفصل اخواني في الكراهة هل هي للتحريم ام للتنزيه
لان كثير جدا من علماء الازهر يقولون انها للتنزيه
بارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 03 - 08, 08:56 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عامر ..
لكن المعذرة ...
بعد هذا النقل كله .. من المذاهب الأربعة ...
يعني أن المسألة أقل أمرها أنها خلافية خلافاً قوياً في البناء على القبور في غير المسبلة ..
وفي بعض الحواشي للمتأخرين وجدت .. اباحتها على قبور الصالحين .. دون غيرهم ...
وذهب بعضهم الى الاستحباب على قبور الصاحين في غير المسبلة ..
فيتضح من هذا أن الخلاف قوي جداً ...
واختلفوا في هدمها .. خلافاً طويلا .. مافهمت ضوابطه جيداً ...
كما في حاشية البجيرمي على الخطيب ..
وفتاوى ابن حجر الهيتمي والله اعلم ..
فإن كانت كما ذكرت خلافية .. فلم يكثر الرد فيها على المفتين بالجواز ...
ويصل الامر الى تسميتهم بالقبوريين كما نسمع من بعض الاخوة
وقد نص امامنا الشافعي .. على الكراهة ..
وقال اكره ..
وذكر بناء المساجد على القبور
ينظر هذا الرابط في توضيح الكلام السابق
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=419111#post419111(73/404)
سؤال فى الزكاة
ـ[ابن عبد الفتاح]ــــــــ[20 - 01 - 06, 07:43 م]ـ
سؤال فى الزكاة:
هل يجوز اخراج زكاة المال فى شراء شقة او مقر تستخدم كمقر لرعاية الاطفال الفقراء ذوى الاحتياجات الخاصة وتشمل الرعاية ما يلى:
العلاج الطبيعى-المتابعة الصحية-التدريب على بعض المهارات-تدريب الامهات على التعامل معهم- ..........
ـ[الديولي]ــــــــ[20 - 01 - 06, 09:14 م]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل أحب أن أنقل لك كلام القرضاوي في كتابه القيم فقه الزكاة، حيث قال:
يلاحظ مما نقلناه عن المذاهب الأربعة أنها أتفقت في هذا المصرف _ أي مصارف الزكاة_ على أمور ثلاثة:
1 - أن الجهاد داخل في سبيل اللله قطعا
2 - مشروعية الصرف من الزكاة لأشخاص المجاهدين، بخلاف الصرف لمصالح الجهاد ومعداته
3 - عدم جواز صرف الزكاة في جهات الخير والإصلاح العامة من بناء السدود والقناطر وإنشاء المساجد والمدارس وإصلاح الطرق وتكفين الموتى ونحو ذلك، وإنما عبء هذه الأمور على موارد بيت المال الأخرى من الفئ والخراج وغيرها
وغمنا لم يجز الصرف في هذه الأمور لعد التمليك فيها، كما يقول الحنفية أو لخروجها عن المصارف الثمانية كما يقول غيرهم .......
ومن العلماء - قديما وحديثا - من توسع في معنى سبيل الله فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، بل فسره بما يشمل سائر المصالح والقربات وأعمال الخير والبر، وفقا للمدلول الأصلي للكلمة وضعا.
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[20 - 01 - 06, 10:12 م]ـ
قال الشيخ الراجحي حفظه الله الصحيح أن في سبيل الله هي للجهاد فقط
وقال عبد الرحمن الجزيري رحمه الله في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة
({وفي سبيل الله} هو الغازي إن لم يكن هناك ديوان يتفق منه عليه ويعطى ما يحتاج إليه من سلاح أو فرس أو طعام أو شراب وما يفي بعودته)
والله أعلم(73/405)
مالدليل على أن الاتكاء على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة من الآداب ...
ـ[الطيّار]ــــــــ[20 - 01 - 06, 10:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل يوجد دليل على أن من آداب قضاء الحاجة الإتكاء على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة؟؟؟
فقد بحثت في كتب الفقهاء عن دليل في هذه المسألة ولم أجد، فلعلكم تفيدونني في هذا، فقد تعبت من البحث، وأنا محتاج إليها جدا ..
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الأم]ــــــــ[20 - 01 - 06, 10:32 م]ـ
الذي أعرفه أنها استحبت من باب الطب ..
ـ[عبدالله المتفقه]ــــــــ[20 - 01 - 06, 11:16 م]ـ
ورد عند البيهقي من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال ((علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى و ننصب اليمنى))
وضعفه الحافظ ابن حجر بعد ايراده للحديث في (بلوغ المرام) والله اعلم
ـ[أبو عميرة الأثري]ــــــــ[21 - 01 - 06, 07:34 ص]ـ
سمعت الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله تعالى- فى احد الدروس المسجلة وقد سئل مثل هذا السؤال فقال انه-أى الاتكاء على اليسرى- ليس من الاداب فى شئ بل ان الاطباء يقولون ان الاتكاء على اليمنى أسهل لخروج الخارج ,والله اعلم
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 08:59 ص]ـ
بارك الله فيكم
مذهب الحنابلة - رحمهم الله - استحبابه:
قال الفتوحي في شرح المنتهى:
(وَ) يُسَنُّ (اعْتِمَادُهُ عَلَيْهَا) أَيْ: رِجْلِهِ الْيُسْرَى (جَالِسًا) أَيْ: حَالَ جُلُوسِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، لِحَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ {أَمَرَنَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَّكِئَ عَلَى الْيُسْرَى، وَأَنْ نَنْصِبَ الْيُمْنَى} رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ؛ وَلِأَنَّهُ أَسْهَلُ لِخُرُوجِ الْخَارِجِ.
يقول الشيخ ابن عثيمين شارحاً قول الحجاوي-رحمهم الله - في الزاد: "واعتمادُه على رجْلِه اليُسرى"
يعني: يُستحبُّ أن يعتمدَ على رجله اليُسرى عند قَضَاء الحاجة، واستدلَّ الأصحاب لذلك بأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرِّجْلِ اليُسرى، وأن ينصِبُوا اليُمنى" وهذا الحديث ضعيف.
وعَلَّلُو ذلك بعلَّتين:
الأولى: أنَّه أسهل لخروج الخارج، وهذا يُرْجَعُ فيه إلى الأطبَّاء، فإن ثبت هذا طبًّا يكون من باب مراعاة الصِّحة.
الثانية: أنَّ اعتماده على اليُسرى دون اليُمنى من باب إكرام اليمين، وهذه عِلَّة ظاهرة، لكن فيه نوع من المشقَّة إذا نُصبت اليُمنى، واعتُمِد على اليُسرى، ولاسيَّما إذا كان قاضي الحاجة كثير اللحم، أو كبير السِّنِّ، أو ضعيف الجسم فيتعب في اعتماده على اليُسرى، ويتعب في نصب اليُمنى.
ولهذا لو قال قائل: ما دامت المسألة ليست فيها سُنَّة ثابتة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمداً على الرِّجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر.
الخلاصة:
أن مدار المسألة حول ما أخرجه البيهقي فمن صحّ عنده ذهب إلى السنّية ومن لم يصح لم يذهب.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 01 - 06, 10:08 ص]ـ
تنبه إلى أمرين:
1 - أن الأخذ بالضعيف من أصول الحنابلة ما لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه [ابن القيم يقول أن المراد بالضعيف قسم من أقسام الحسن، وقد خولف]
2_أن بعض الحنابلة يرى أن الأمر في الحديث الضعيف يؤخذ به لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الندب.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 11:09 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي عامر على هذه الفوائد
في قولكم أنه "يؤخذ بالحديث الضعيف كأصل"، لا يكون إلا في عمل مشروع بالجملة لا إثبات سنة، ولعلّ مسألة الاتكاء هي إثبات سنة فمعنى ذلك:
ان اختيار الحنابلة لهذه المسألة كان بناءً على ما ترجح لديهم بصحة الحديث، لا أنهم أخذوا بالحديث الضعيف استقلالاً وبنوا عليه حكم الاستحباب.
وفي هذا نقل الفتوحي - رحمه الله - في شرح الكوكب المنير:
وقال-يعني تقي الدين- في شرح العمدة في التيمم بضربتين: والعمل بالضعاف إنما يسوغ في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة. فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به. أما، إثبات سنة فلا.
حفظكم الله
بانتظار نصحك وتوجيهك
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 01 - 06, 11:26 ص]ـ
الذي يظهر من كلام أحمد -رحمه الله- وفعله وكثير من الحنابلة من بعده أنه يعتمد على الضعيف
انظر كتاب الحديث الضعيف لشيخنا/ عبد الكريم الخضير -حفظه الله-
ولهذا أمثلة كثيرة عند الحنابلة
قال الإمام أحمد في رواية مهنا: {الناس أكفاء إلا حائك أو حجام أو كساح} هو ضعيف والعمل عليه
(وقال الخلال: مذهبه - يعني: الإمام أحمد - أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به. وقال في كفارة وطء الحائض: مذهبه في الأحاديث , إن كانت مضطربة ولم يكن لها معارض قال بها. وقال أحمد في رواية عبد الله: طريقي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه.) شرح الكوكب المنير
وقد عمل الحنابلة بحديث التسمية على الوضوء مع تضعيف أحمد له.
ولا يخفى أن المرسل حجة عند مالك وأحمد وأبي حنيفة وهو من أقسام الضعيف عند كثير من أهل الحديث
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/406)
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 01:09 م]ـ
للدكتور زغلول النجار تفصيل في المسألة وبيان وجهها العلمي في أحد أشرطته عن الاعجاز العلمي في الحديث النبوي.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 01 - 06, 01:31 م]ـ
أخي الحنفي:
هلا أتحفتنا بنص كلام زغلول النجار
أو رابط لكلامه
جزاك الله خيرا
ـ[الطيّار]ــــــــ[22 - 01 - 06, 10:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم، ولعل أخينا الحنفي يضع لنا رابط أو كلام زغلول النجار. فقد يفيدنا هذا جدا.
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[23 - 01 - 06, 12:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،،،
تعقيبا على ما ذكر حول المسألة،
الإعتماد على الرجل اليسرى ليس عليه دليل وحديث سراقة بن مالك " أمرنا رسول الله ......... "
قال ابن باز رحمه الله لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف جدا، ثم قال: الإنسان يفعل في ذلك الأسهل له ومن اعتقد أنه سنة يخشى عليه من الإبتداع.
هذا والله أعلم.
ـ[همام بن همام]ــــــــ[23 - 01 - 06, 01:36 ص]ـ
جاء في المدخل لابن بدران رحمه الله تحت قوله:"العقد الثالث في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك" ما نصه:
"الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس.
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس فأبو حنيفة قدم حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس على ما فيه من المقال بحيث إنه أجمع أهل الحديث على ضعفه وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس وأكثر أهل الحديث يضعفه وقدم حديث أكثر الحيض عشرة أيام وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس فإن الذي تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر.
وقدم حديث لا مهر أقل من عشرة دراهم وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على محض القياس فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع فما تراضينا عليه جاز قليلا كان أو كثيرا وقدم الشافعي خبر تحريم صيدوج مع ضعفه على القياس وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف فليتوضأ أو ليبن على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وإرساله.
وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس الذي سنذكره.
الأصل الخامس القياس ... "انتهى المقصود من نقله. 1/ 116 - 119.
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 01:03 ص]ـ
الحديث لا يثبت قاله النووني في المجموع (2/ 89) وابن حجر في التلخيص.
فبذلك لا يثبت فيه سنة ..
أما من الناحية الطبية نقل الشيخ ابن بسام رحمه الله في توضيح الاحكام
عن د. محمد بن علي البار قوله: إن أحسن طريقة فسيولوجية لقضاء الحاجة لإخراج الفضلات: الجلوس على الارض والاتكاء على الرجل اليسرى وذلك ان شكل المستقيم -وهو اخر الامعاء الغليظة- , وفيه تنخزن الفضلات -على شكل (4) , فإن اتكأ على اليسرى , صار مستقيما , وسهل نزول الغائط , كما أن خلف المستقيم <معى> بكسر الميم وفتح العين منونة , غليظا يدعى القولون السيني لانه على شكل (س) وكذلك يستقيم وضعه عند الاتكاء على الرجل اليسرى وذلك كله من اسباب سهولة خروج الفضلات.
توضيح الاحكام (1/ 360)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[24 - 01 - 06, 09:41 ص]ـ
مشاركة مفيدة
جزاك الله خيراً يا ابن حسين
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[24 - 01 - 06, 10:13 ص]ـ
لاحظت أثناء قراءتي لمسائل الإمام أحمد لابنه صالح ولعبدالله
أنه يستحب أعمالا وهي واردة في أحاديث ضعيفة عنده
وليست المسائل بالقليلة
بل ويستحب أعمالا بناء على فعل صحابي
بل وعلى فعل بعض التابعين اقتداء بهم في المسائل التي لها أصل
مما يجعل المسألة تحتاج إلى استقصاء وتحرير
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 02:34 م]ـ
سمعت الشيخ الراجحي حغظه الله في شرحه للعمده يقول
جاء حديث في الطبراني الكبير ولكن فيه رجل موهوم ولم يخبر الشيخ أن الخبر فيه رجل موخوم إلا أحد طلابه
والله أعلم(73/407)
سؤال مهم حول أقسام الدليل الشرعي المعتمد عند أصحاب المذاهب أرجو الدخول للمشاركة
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[20 - 01 - 06, 10:56 م]ـ
أحد الاخوة يقدم رسالة ماجستير حاليا في علوم الحديث والموضوع الذي يتناوله حول حجية السنة
"اعني هل هي مستقلة بالتشريع أم انها فقط بيان وشرح للقران فهل وردت أحكام إنفردت بها السنة دون القران ام ان كل شيء في السنة له أصل في القرآن الكريم؟؟؟
كذلك أرجو التوضيح هل اجماع الصحابة حجة وما هي ضوابط الاجماع وكذلك الاستحسان
وقول الصحابي؟
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 01:11 م]ـ
هناك كتاب مطبوع للدكتور محمد الأشقر في الموضوع في مجلدين، وهي رسالته العلمية أثناء الدراسة.(73/408)
هل بطلان صلاة الأمام يلزم منه بطلان صلاة المأمومين؟
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 12:26 ص]ـ
هل بطلان صلاة الأمام يلزم منه بطلان صلاة المأمومين؟ فالذي أعرفه أن ذلك كذلك، إلا أن يكون سبب البطلان خفيا على المأمومين، كأن يحدث الإمام و يكمل الصلاة بهم حياء من الخروج، أو أن يكون المأموم يجهل أن فعل الإمام لشيء بعينه مبطل للصلاة، و لكن وجدت غير واحد يوجبون إعادة الصلاة على إمام أخطأ خطأ يبطل الصلاة و لا يوجبونها على المأمومين.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[11 - 03 - 06, 12:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبب الخلاف راجع إلى هذه القاعدة
هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام؟
وإليك جزءا من بحث عقدته لها في رسالتي للماجستير.
المقرر عند الحنفية أن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام، ومعنى تعلقها أنها تفسد بفساد صلاة إمامه وتجوز بجوازها. (1)
وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام: <الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن> (2) وهو القول الصحيح عند الحنابلة بأي عذر كان من الإمام، واختاره ابن حبيب من المالكية. (3).
وقال الشافعي صحيحة لا تفسد (4) وهو قول ابن حزم الظاهري، وقال: [بَطُلَ أن تكون صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام وأن تفسد بفسادها] (5) وقال مالك: صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامة إلا في سهوا الطهارة (6) وغلبة الحدث إن بادر الخروج منها، وإليه أشار عبد الواحد بن عاشر المالكي في (المرشد المعين) بقوله:
179 – وبطلت لمقتد بمبطل ... على الإمام غير فرع منجلي
190 – من ذكر الحدث أو به غلب ... إن بادر الخروج منها، ونذب (7)
وقال المقري المالكي في قواعده: [قاعدة: ثبت انتفاء ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام في الطهارة .... وقال مالك: ترتبطان في الأمور المتصلة دون المنفصلة]. (8)
ومعنى ارتباطهما في الأمور المتصلة كما لو أمر بهم دون تكبيرة الإحرام فتبطل، أما ارتباطهما في الأمور المنفصلة فكمثل إمامته لهم وهو محدث يظن الطهارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
1 – البحر الرائق (2/ 66)، بدائع الصنائع (1/ 294)
2 – أحمد (7169 – 7805 – 8959) عن أبي هريرة، ابن خزيمة، كتاب الإمامة في الصلاة، باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشاد (1528)، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، باب الأذان (1671)، الترمذي، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن (207)، أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت (517)
3 – الفروع (1/ 313)، الإنصاف (2/ 30)
4 – حلية العلماء للقفال الشاشي (2/ 172)
5 – المحلى لابن حزم (4/ 214 –215)
6 – مواهب الجليل (2/ 96)
7 – الدر الثمين لميارة الفاسي الكبير ص: 280
8 – قواعد المقري (2/ 246)
- تابع -
قال (ميارة الفاسي) في تنقيح تكميل المنهج المنتخب (1):
وهل صلاة المقتدين كلهم ... لها ارتباط بصلاة من يؤم
دليل الارتباط أن ما بطل ... عليه باطل لهم وإن حصل
فصحح ارتباط الصلاتين لأن الإمام يحمل عن المأمومين القراءة وسجود السهو ولسجودهم معه إذا سجد لسهوه. ومستثنيات هذه القاعدة عند المالكية ست عشرة مسألة. (2)
وحجة مالك رحمه الله في التفريق بين العمد والسهو هو: [أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء] (3) فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم، والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدؤوا بالصلاة مرة ثانية.
(4)
والله تعالى أعلم وأحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
1 – تنقيح تكميل ميارة للمنهاج المنتخب لمحنض بابه بن اعبيد الشنقيطي ص: 13 – 14
2 – المرجع السابق ص: 14، الدر الثمين ص: 280 – 281
3 – الموطأ، كتاب الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر غسله ثوبه (110) مسند الشافعي ص: 57، سنن البيهقي الكبرى، جماع أبواب الصلاة بالنجاسة (3870)
4 – كتاب الصلاة، الجملة الثالثة، الباب الثاني، الفصل السابع (1/ 159)
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[13 - 09 - 06, 07:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا و يمكن النظر هنا للفائده:-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30142
ـ[رمضان محمد رمضان]ــــــــ[17 - 09 - 06, 12:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[رمضان محمد رمضان]ــــــــ[17 - 09 - 06, 12:14 م]ـ
اين نجد تنقيح التكميل(73/409)
نظم ما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة للعلامة سليمان بن سحمان
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 12:40 م]ـ
نظم ما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة
للعلامة سليمان بن سحمان ـ رحمه الله ـ
نقلت هذه المنظومة من ديوانه المسمى (عقود الجواهر المنضدة الحسان)
باعتناء عبدالرحمن بن سليمان الرويشد وقد سمعت شيخي عبدالله بن عقيل يقول عن هذه النسخة أن فيها تحريفات وفيها نقص عن الطبعة الأولى التي طبعت في حياة الشيخ
و هذه المنظومة و منظومته الإختيارات ليست موجودة في الطبعة الأولى إنما هي في الطبعة التي اعتناء بها عبدالرحمن بن سليمان الرويشد فربما كان الشيخ قد نظمها بعد صدور الطبعة الأولى
أما منظومة الشيخ للإختيارات فهي على هذا الرابط
نظم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميه للعلامة الشيخ سليمان بن سحمان ـ رحمه الله ـ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=378532)
ملاحظة: بعد الإنتهاء من الأبيات سأضع المنظومة على ملف وورد
بسم الله الرحمن الرحيم
1 بحمدِ وليِّ الحمد مُسدِى الفضائل - أُؤَلِّفُ نظماً فائقاً في المسائِلِ
2 مسائلُ عن شيخِ الوجودِ أُولى التقى - مبيدِ العِدَى من كلِّ غاوٍ وَجَاهِلِ
3 وأَعنِي به الحبرَ بنَ تيميةَ الرِّضَى - وفي بعضِها جاءت عضالُ الزَّلازِلِ
4 تفرَّدَ عن نعمانَ فيها ومالكٍ - وعن أَحمد والشافعيِّ الأَماثِلِ
5 وقد جاء بعضُ الصَّحبِ يسأَلُ نظمها - فأَحببتُ أَنْ أَحْظَى بدعوةِ سَائِلِ
6 وإِنْ لم أَكُنْ ذَا خِبْرَةٍ ودِرَايةٍ - ولستُ لتحقيقِ العلومِ بآهلِ
7 ولكنَّني أَرجُو من اللهِ رحمةً - وعلمَاً وتفهيماً بكلِّ المسائِلِ
المسأَلة الأُولى
8 فأَوَّلُها قصرُ الصَّلاةِ لِكُلِّ ما - به سِفر يُسَمَّى لدى كُلِّ قَائِل
9 وسيَّانَ عندَ الشَّيخِ كانَتْ طويلَة - مسافَتُه أَو دُونَه في التَّماثُلِ
10 وذَا مذهبٌ للظاهريَّةِ قد أتى - وعن بعضِ أَصحابِ النَّبِي الأَفَاضِل
المسأَلة الثانية والثالثة
11 وتستبرىءُ البكرَ الكبيرةَ عندهُم - وكان إِلى أَقوالِهم غيرَ ماثِلِ
12 ويختارُ ما اختارَ البُخارِي وقد أَتَى - بذا أَثرٍ عن نجلِ حُلوِ الشَّمائِلِ
13 وذاكَ هو الفاروقُ والقولُ لابنهِ - وثالثُها ما قاله في المسائِلِ
14 فيختارُ ما اختارُوا لسَجْدةِ قارئ - بغير اشتراطٍ للوضُوءِ لفاعلِ
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 01 - 06, 01:33 م]ـ
جزاك الله خيرا
نظم قيم
ونتطلع إلى مزيد من مثل هذه المواضيع القيمة
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 05:28 م]ـ
المسأَلة الرابعة
15 ومعتقداً ليلا فبان بضدِّه - لأكلٍ ومطعومٍ بشهرِ الفَضَائلِ
16 فليسَ القضَا يوماً عليه بواجبٍ - وما حكمهُ إِلاَّ كناسٍ وجاهِلِ
17 وما أَمر المعصومُ من كانَ مُخطِئاً - من الصَّحبِ أَن يقضِي الصيامَ فَسائِلِ
18 كذلكَ بعضُ التَّابعينَ وبعضُ مَنْ - إِلى الفقه منسوبٌ ومَنْ لِلفضائِلِ
19 عنيتُ به نجلَ الخليفةِ ذي التُّقى - فمذهبهُم أَلاَّ قضاء لفاعِلِ
20 وعمدتُهم ما في الصحيحينِ ذكرُه - وقد مرَّ منظوماً فكن غير غَافِلِ
المسأَلة الخامسة
21 ومَنْ كانَ في حجَّاتِه متمتعاً - بفرض وإِلاَّ في جميعِ النَّوافِلِ
22 فيكْفِيه سعىٌ واحدٌ في اختيارِه - وعن أَحمدٍ يرويه بعضُ الأَفاضِلِ
23 وكانَ ابنُ عبَّاسٍ بذلك قائلاً - فأَعظمْ به من قُدوةٍ ذي فَضَائِل
المسأَلة السادسة
24 وقد جَوَّز الشيخُ السبَاقَ بغيرِ أَنْ - يحلِّله ما ليسَ يوماً بجاعِلِ
25 وإِنْ أَخْرجَا جُعلا وهَذَا اختيارُه - وكان إِماماً عالِماً بالمسائِلِ
المسأَلة السابعة والثامنة والتاسعة
26 وَمَنْ تَفْتَدِى تستبرئنَّ بحَيضِه - وفي ذَا حديثٌ مرسلٌ في المراسِلِ
27 وموطؤة يا صَاحِ أَعني بشبهةٍ - وَمَنْ طلقت إِحدى الثلاثِ الكَوامِل
المسأَلة العاشرة
28 كَذا وطئ من حِيزَت بملكِ إِباحةٍ - من الوثَنيَّاتِ الحِسَانِ الخواذِلِ
المسأَلة الحادية عشرة
29 وجُوِّزَ عَقْدٌ للرِّداءِ لمحرِم - بإِحرامِه فافهم مقالَ الأَفاضِلِ
المسأَلة الثانية عشرة
30 وجُوِّز يا صاحِ الطَّوافُ لحائضٍ - وليسَ لما قد أَوجَبُوه بمائِلِ
31 إِذَا كان لم يُمكن طوافُ طهارَةٍ - ورفقَتُها قد قربُوا للرَّواحِل
المسأَلة الثالثة عشر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/410)
32 وجوز بيعاً للعصير بأَصلِه - كزيتٍ بزيتونٍ فكن غيرَ غافِلِ
المسألة الرابعة عشر
33 كذاك الوُضُو يا صاحِ مِن كُلِّ مَا عَسى - يُسمَّى به أَلما جائز غير حَائِلِ
34 سواءٌ لديه مُطلقاً أَو مقيَّداً - وعنه رأَينا مُطلقاً في المسائِلِ
ـ[فيصل الخريصي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 06:11 م]ـ
اخي الفاضل
اسأل الله العظيم ان يجعلك ممن رضي عنهم ورضوا عنه
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 09:06 م]ـ
آمين وإياك أخي الحبيب
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 09:07 م]ـ
المسأَلة الخامسة عشر
35 وجوَّزَ بيعاً للحلِيِّ وغيرِها - إِذا اتخذت في فضةٍ بالتَّفاضُل
36 بها والَّذي قَدْ زادَ يجعلُ للَّذِي - لصنعتها في فاضِلٍ في المقابلِ
المسأَلة السادسة عشر
37 وإِن وقَعتْ في مائعٍ من نجاسَةٍ - سواء قليلا أَو يكن غَيْر حَامِلِ
38 ولم يتغيَّر ليسَ ينجس عندَه - وقد كانَ أَحْظَى منهمُو بالدَّلائِل
المسأَلة السابعة عشر
39 ومن خافَ مِن عيدٍ كذاك وجمعةٍ - فواتاً وليسَ الماءُ يوماً بحاصِلِ
40 فإِن يتيمَّمْ كان ذلك عندَه - يجوزُ فقابلْ بالثَّنا كلَّ فاضلِ
المسأَلة الثامنة عشر
41 ومما جَرى منها عليه فوادِحٌ - عِظامٌ وجاءت نحوه بالزلاَزِلِ
42 بإِفتائِه أَنَّ الطَّلاقَ إِذا أَتى - ثلاثاً بلفظٍ واحدٍ غيرُ كَامِلِ
43 ولا واقعٌ بل إِن تلك جميعهَا - لواحدةٌ في قِيله كالأَماثلِ
44 من الصَّحب في عهدِ النَّبيِّ وبعدَه - إِلى أَنْ أُجيزت في عُقوبةِ عادِل
45 ولو فُرِّقت إِذا هِي لم تكُن - على سَّنِة المعصومِ أَفضلِ فاضِل
المسأَلة التاسعة عشر
46 ومَنْ بطلاقٍ حالف فيمينُه - مكفرةٌ لكن هي بالقَلاقِل
47 وعودِى بل أُوذي لإِفتائِه بهَا - وكم مَرَّةٍ إِلى ذا الآن من مُتَحامِلِ
48 وقد كَتبَ الشَّيخُ الإمامُ مصنَّفاً - بأَلفٍ من الأَوراقِ دفْعاً لصَائِلِ
49 ولكنَّه مع خصمِه سوفَ يَتلْقَي - لدى اللهِ والرحمنُ أَعدلُ عادِل
50 وفي بعضِ ما قد مرَّ مما نظمتهُ - مواقِفُ منهم له في المسَائِلِ
51 وقد قال هذا ما تفرَّد عنهمُو - به الشَّيخُ هذا رَسْم خطٍّ لناقِلِ
52 وصَلِّ إِلهي كلَّ ما هبَّت الصَّبَا - وما انْهلَّ صوبُ السَّارِياتِ الهَوامِل
53 على المصطَفى الهادِي الأَمينِ محمَّدٍ - وأَصحابِه والآلِ أَهْلِ الفَضَائِل
انتهت المنظومة بحمد الله تعالى وأسأل الله الذي أعان عليها أن يعين على غيرها
وصلى الله على نبينا محمد
المنظومة على ملف وورد
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 01 - 06, 09:48 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء وجعل ما كتبت في ميزان حسانتك
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[26 - 01 - 06, 04:15 م]ـ
جزى الله الناظم والناقل خيرا
ـ[ابن جبير]ــــــــ[11 - 02 - 06, 01:13 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[هشام العويد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:56 م]ـ
جزاك الله خير هل هي مطبوعة
ـ[الطيّار]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:21 م]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بك
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 02:06 ص]ـ
جزاكم الله خير
الأخ هشام راجع بداية المشاركة
ـ[أحمد السيد سعد]ــــــــ[06 - 04 - 06, 03:38 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[21 - 04 - 06, 08:04 م]ـ
نظم ما انفرد به شيخ الإسلام عن الأئمة الأربعة ... مفهرس للشاملة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78521)
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[03 - 10 - 06, 09:43 م]ـ
النسخة الجديدة من المنظومة بتحقيق أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[28 - 09 - 07, 08:20 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[28 - 09 - 07, 04:51 م]ـ
النسخة الجديدة من المنظومة بتحقيق أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري
جزاكم الله خيرا
ولكن يلاحظ عدم مطابقة التعليق أحيانا للمسألة المُعَلّق عليها
فالتعليق 12 على البيت 28 لا يطابق مسألة إباحة وطء الأمة الوثنية بملك اليمين كما تباح الأمة الكتابية
والتعليق 14 على البيتين 30 و31 لا يطابق مسألة إباحة الطواف للحائض التي تخشى فوت الرفقة
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[30 - 09 - 07, 01:51 ص]ـ
رحم الله الشيخ وأصلح عقبه
وجزى الناقل خيراً(73/411)
ما ترون في مسألة تجديد علم الأصول ... ؟
ـ[الصديق]ــــــــ[21 - 01 - 06, 03:19 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لدي سؤال عبارة عن بحث وهو
ما ترون في مسألة تجديد علم الأصول ... ؟
جزاكم الله كل الخير
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 03:43 م]ـ
بارك الله فيكم
قُدمت ورقة - نافعة جداً- في ندوة أقامها موقع الاسلام اليوم قبل ثلاث سنين تقريباً، واستضاف فيها ثلة من العلماء منهم الشيخ الباحسين والمشيقح والغفيص.
وهي ورقة الشيخ الفاضل يوسف الغفيص - عضو هيئة كبار العلماء -
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=74&artid=772
كذلك الشيخ سعيد الغامدي (1) -أستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز- كتب رسالة في ذلك لكنها ليست بين يدي الآن فقد أضعتها.
المفيد في الاطلاع على هذه الندوات أنه يحدد لك منهجية معينة في السير وخصوصاً في كتب الأصول على المذهب.
بارك الله فيك وأجزل لك المثوبة والأجر
----
(1) صاحب رسالة الماجستير " البدعة".
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[21 - 01 - 06, 03:57 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=36738#post36738
ـ[الصديق]ــــــــ[21 - 01 - 06, 08:08 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا و نفع بكم الإسلام و المسلمين آآآآآآآآآآمين(73/412)
النهي عن القزع هل للكراهة أم التحريم وإذا كان للكراهة ماهو الصارف؟
ـ[فؤاد بن ماضي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 10:47 م]ـ
النهي عن القزع هل للكراهة أم التحريم وإذا كان للكراهة ماهو الصارف؟
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 01 - 06, 10:02 ص]ـ
1 - جاء في مسند أحمد:
حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حمّاد، قال عبد الله: حدثنا نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنه كره القَزَع لِلصّبيان.
2 - قال النووي: وأجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه. انظر نيل الأوطار 1/ 149
3 - أنه قد ثبت جواز الحجامة، ومن لوازمها القزع، فإذا جاز القزع للحاجة كالحجامة دل على أنه ليس بحرام لأن الحرام لا يجوز إلا للضرورة لا للحاجة،
فائدة:
جاء في الحديث (نهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة) ضعفه الألباني
قال المناوي:
في شرح حديث (نهى عن حلق القفا):
وحده لأنه نوع من القزع وهو مكروه تنزيهاً (إلا عند الحجامة) فإنه لا يكره لضرورة توقف الحجم أو كماله عليه.
وللفائدة فالحديث الأخير ضعفه الألباني في ضعيف الجامع.
هذا ما تيسر، وننتظر تعققيب الإخوة.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[22 - 01 - 06, 10:07 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17576&highlight=%CD%DF%E3+%C7%E1%DE%D2%DA
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[24 - 01 - 06, 10:26 ص]ـ
سمعت شيخنا ابن قعود رحمه الله ينقل عن شيخه عبدالرزاق عفيفي
أن القاعدة هي
الأصل في الأوامر والنواهي التي في مسائل الآداب أنها تحمل على الاستحباب والكراهية إلا بدليل
وقد بحثت عن أصل للقاعدة
فلم أجد في حينها
ولعل أحدا يفيدنا عن أصلها
ـ[الساري]ــــــــ[01 - 02 - 06, 02:01 م]ـ
من باب الفائدة فقط .......
يقول ابن عثيمين: (وقد اختلف الأصوليون في النهي: هل هو للكراهة أو للتحريم، أو يفرق بين ما كان مبناه العبادة، وما كان مبناه الأدب والنظافة، فالأول يكون النهي فيه للتحريم، والثاني للكراهة.
قالو: إنما كان النهي فيما كان مبناه العبادة للتحريم، لأن الإنسان إنما خلق للعبادة، فلا بد أن يحققها، فعلا للمأمور وتركا للمحظور، أما الآداب وما يعود للصحة والنظافة وما أشبه ذلك فيحمل على الكراهة.
والمتأمل للأحاديث التي ورد فيها النهي يرى أن هذا القول - أي القول بالتفريق - أقرب ما يكون، لأنه يمر بك أحاديث فيها النهي ولم تكن للتحريم، ولا يمكن أن نقول إنها للتحريم، ويمر بك أحاديث تقول إنها للتحريم.
فإذا وُجد نهي مطلق غير مقرون بما يدل على أنه للتحريم، فأقرب الأقوال في ذلك الوسط: أن ما كان شأنه العبادة فهو للتحريم، وما كان للنظافة والآداب فهو للكراهة. أ هـ من فتح ذي الجلال والإكرام (1/ 69 - 70)
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[04 - 11 - 06, 12:16 ص]ـ
الاخ الكريم الساري بحثت عن المرجع في كتب ابن عثيمين فلم أجدها
مع العلم ان عندي كتاب فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام سواء الطبعة المصرية الجديدة او طبعة دار المسلم الرياض ..
فأرجو التأكد من توثيق المرجع وجزاكم الله خيرا
ـ[حمد المثنى]ــــــــ[06 - 11 - 06, 06:54 م]ـ
للشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي مقال جيد حول هذا الموضوع منشور في عدد جريدة الجزيرة الصادر يوم الأحد 14/ 10/1427 هـ
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[06 - 11 - 06, 09:46 م]ـ
لم اجد المقال وان كنت تقصد هذا المقال فهو بعيد عن موضوعنا:
http://213.136.192.26/2006jaz/nov/5/rv2.htm
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 11 - 06, 10:35 م]ـ
للشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي مقال جيد حول هذا الموضوع منشور في عدد جريدة الجزيرة الصادر يوم الأحد 14/ 10/1427 هـ
جزاك الله خيرا.
وهذا ما كتبه الشيخ الدكتور / صالح العصيمي التميمي بعد أن حذفتُ المقدمة، واقتصرت على التفصيل في المسألة، وقد وضعت رابط المقال أسفل المشاركة لمن أراد الإطلاع على كامل المقال:
د. التميمي معقباً على مقال السديري عن القزع:
القزع مكروه وهذا النوع من الحلاقة حرام
http://search.suhuf.net.sa/2006jaz/nov/5/sp100.jpg
أما بالنسبة لموضوعنا فأحب أن أبيّن بعض الأمور المتعلقة بالشعر وأحكامه ومن أهمها ما يلي:
أولاً:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/413)
ان هناك من اعتقد أن إطالة الشعر محرمة مع أن أهل العلم تفاوتوا في بيان الحكم الشرعي وان القول الصحيح في هذه المسألة عند عامة أهل العلم.
إن إبقاء الشعر مع تكريمه والعناية به أفضل من حلقه بل وذموا من أعتقد أن الحلق أفضل وعدوه جاهلاً بمعرفة أحكام الشرع، بل قال شيخ الإسلام عن حلق شعر الرأس في غير الحج والعمرة ما يلي (لا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك لا يشرع ولا يستحب، ولا هو من سبيل الله وطريقه، ولا من الزهد المشروع للمسلمين، ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء.
ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النساك الفقراء الصوفية ديناً حتى جعلوه شعاراً وعلامة على أهل الدين والنسك والخير والتوبة والسلوك إلى الله المشير إلى الفقر والصوفية، حتى ان من لم يفعل ذلك يكون منقوصاً عندهم، خارجاً عن الطريقة المفضلة المحمودة عندهم ومن فعل ذلك دخل في هديهم وطريقتهم، وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين، واتخاذ ذلك ديناً وشعاراً لأهل الدين من أسباب تبديل الدين، بل وجعله علامة على المروق من الدين أقرب) (1).
وهنا يذم شيخ الإسلام - رحمه الله - ما يظنه بعض الناس أن في حلق شعر الرأس فضيلة أو أنه من علامات التقى والصلاح لما جاء في الحديث الصحيح بأن اعتبار الحلق علامة من علامات أهل التقى والصلاح منهجاً عند الخوارج لا عند أهل السنة وسمة من سمات الخوارج وصفة من صفاتهم لا من صفات أهل الإسلام ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صفات الخوارج وسيماهم قال: (سيماهم التحليق) (2).
وكذا قول عمر رضي الله عنه لصبيغ بن عسل - وهو أحد المبتدعة - لما كشف رأسه فوجده غير محلوق (لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك) فعمر -رضي الله عنه - ظن أن صبيغ بصفته أحد المبتدعة قد حلق شعره فهدده أن حلق شعره فسيضربه عمر (3).
ولأن من اعتقد أن في الحلق في غير الحج والعمرة فضيلة فقد تشبه في هؤلاء المبتدعة، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التشبه بهم بقوله: (من تشبه بقوم فهو منهم) (4).
أما من حلق شعر رأسه من أجل (حجامة) أو من باب العادة أو لعدم قدرته على العناية بشعره أو لوجود الهوام في رأسه مثل القمل وغيره وليس ذلك عن اعتقاد تقوى وصلاح فليس في ذلك بأس عند جماهير أهل العلم ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى صبياً حُلِّق بعض رأسه وترك البعض فنهى وليه وقال: (احلقوا كله أو اتركوا كله) (5).
لذا قال الشوكاني في (النيل) وفي هذا دليل على جواز حلق الرأس جميعه (6).
ويلاحظ هنا أن أهل العلم يرون الأصل إبقاء الشعر والحلق مباح غير مستحب والمقصود هنا الحلق الكلي لا التخفيف والتقصير قال الإمام أحمد - رحمه الله: إبقاء الشعر سنة؛ لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة (7).
وهنا يعلن إمام أهل السنة بأنه يتمنى أن يبقي شعره لو كان يملك الوقت الذي يعينه على أداء حق الشعر ومتطلبات إطالته وقد استشهد مجدد الدعوة شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - بمقولة الإمام أحمد هذه (8).
وقال الإمام عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب عليهما رحمة الله (ولم نقل أن الحلق مسنون، فضلاً عن أن يكون واجباً) (9).
وقد استدل هؤلاء العلماء على أفضلية إبقاء الشعر بعدد من الأدلة منها:
أ - انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق شعره إلا في الحج والعمرة (10)، ولا شك بأن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأكمل.
ب - ورد بأن شعره صلى الله عليه وسلم يبلغ شحمة أذنيه لما روى البراء بن عازب عندما وصف صلى الله عليه وسلم بقوله: (وله شعر يبلغ شحمة أذنيه) (11)، وفي رواية عند مسلم: (عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه) (12).
والجمة: هي الكثيرة والمقصود هنا أن شعر رأس الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيفاً بل كان في بعض الحالات يسقط على المنكبين من كثافته وطوله، والمنكبان الكتفان.
ج - انه من صفات الأنبياء والرسل ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة عيسى حيث قال: (وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من آدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر، يقطر رأسه ماءً واضعاً يديه على منكبي رجلين، وهو يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا المسيح بن مريم) (13).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/414)
د - كما كان إعفاء الشعر وإبقاؤه منهجاً لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فعن هشام قال: (رأيت ابن عمر وجابر لكل واحد منهما جمة) (14).
وفي رواية أخرى: (رأيت لابن عمر جمة مفروقة تضرب منكبيه) (15)، كما كان لعبد الله بن الزبير جمة إلى العنق وكان يفرق (16).
والخلاصة أن هذا الأمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى قال الإمام أحمد عندما سئل عن تطويل الشعر: تدبرت مرة، فإذا هو عن بضعة عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (17).
هـ - ان إبقاء الشعر علامة من علامات الجمال، والجمال محبب إلى النفس لذا قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله جميل يحب الجمال) (18).
لذا جاء في حديث الأعمى والأقرع والأبرص الذي رواه البخاري بيان مكانة الشعر في حياة الإنسان فقال للأقرع أي شيءٍ أحب إليك؟ قال: شعر حسن .. ويذهب هذا عني، قد قذرني الناس.
قال: فمسحه الملك - أي مسح القرع الذي في رأس الأقرع - فذهب وأُعطي شعراً حسناً) (19).
ولكن لهذا الشعر أحكام مستحبات ومنها:
1 - أن يعتني به من غير مداومة على الاعتناء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يرجل شعره) (20) أي يقوم بتمشيطه ودهنه.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول: (من كان له شعر فليكرمه) (21).
وعن جابر قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائراً في منزلنا فرأى رجلاً شعثاً فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ورأى رجلاً عليه ثياب وسخة فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه (22).
والرسول نبذ هنا عدم النظافة وعدم العناية بالشعر، ومعنى فليكرمه: فليزينه ولينظفه بالغسل والترجيل، والتدهين، ولا يتركه متفرقاً - أي متناثراً، لأن النظافة وحسن المنظر من الأمور المحبوبة (23).
ولكن هذه العناية لا تكون بشكلٍ يومي، حتى لا يتعود الإنسان على الترف الزائد ولا ينشغل يومياً بمثل هذه الأمور بل يحافظ على شعره ويتعاهده بين فينةٍ وأخرى والدليل على ذلك ما رواه عبدالله بن شقيق عن أحد أصحاب محمد أنه قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملاً بمصر فأتاه رجل من أصحابه، فإذا هو شعث الرأس مشعان قال: ما لي أراك مشعاثاً، وأنت أمير؟ قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم (24).
كما ورد النهي عن التمشيط اليومي في الحديث الذي رواه أحمد عن رجلٍ صحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهانا رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم (25).
وقد جمع ابن القيم بين الأحاديث رداً على من زعم بأن بينهما تعارضاً أي أحاديث الندب لترجيل وتنظيف الشعر وأحاديث النهي عن الترجيل اليومي للشعر والعناية الزائدة به فقال: (والصواب أنه لا تعارض بينهما بحالٍ؛ فإن العبد مأمور بإكرام شعره، ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم، فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه بل يترجل غباً (26).
2 - أن يكون كفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مفروقًا قال ابن قدامة ويستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي إذا طال فإلى منكبيه، وإن قصر فإلى شحمة أذنيه، وإن طوله فلا بأس نص عليه أحمد (27).
كما يستحب أن يفرقه، والفرق أن يقسم شعر ناصيته يمينًا وشمالاً فتظهر جبهته وجبينه من الجانبين.
قال ابن تيمية (صار الفرق شعار المسلمين) (28) أي سمة من سمات أهل الإسلام، والفرق لا يكون إلا مع كثرة الشعر وطوله كما في الشكل المرفق رقم (1).
شكل رقم (1) صفة الشعر المستحب
3 - ألا يكون مسدُلاً حيث يكره السدل والمراد به إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة يقال سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه، وذلك بألا يقوم بقسم شعره إلى نصفين ودليل الكراهية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل الشعر على ناصيته ثم فرق بعد ولذا قال شيخ الإسلام أصبح الفرق أي فرق الشعر شعار أهل الإسلام، ولكن السدل لا يصل بحالٍ من الأحوال إلى التحريم ونهي الناس عنه وغاية ما فيه الكراهة والبعض يرون أن حكمه الحل والإباحة (29) , انظر الشكل المرفق رقم (2)
شكل رقم (2) صفة الشعر المكروه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/415)
4 - لا يستحب إطالته عن الحد المعقول والمقبول بحيث يتجاوز المنكبين ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لخريب بن فاتك -رضي الله عنه - (نعم المرء أنت لولا خلتان فيك) فقلت: وما هما يا رسول الله تكفيني واحدة؟ قال: (ارخاؤك شعرك وإسبالك إزارك) (30).
5 - ألا يكون فيه تشبه بالكفرة فلا يضع القصات التي تشبه قصات الكفرة فيكون قصده وهدفه التشبه بهم وهذا هو الملاحظ وللأسف عند فئة قليلة من شبابنا ودليل النهي قوله عليه الصلاة والسلام: (من تشبه بقومٍ فهو منهم) أما إذا وافقهم فيما ليس من أفعالهم وخصوصيتهم بدون قصد التشبه فلا يتعدى الحكم هنا الكراهية مع التأكيد على شبابنا أن يبتعدوا عما فيه الريبة والتشبه بالكفرة مما يدعو إلى إثارة الشكوك حولهم وإساءة الظن بهم.
6 - ألا يكون في إطالة شعره فتنة طاهرة للنساء ودليل ذلك أن عمراً حلق شعر نصر بن حجاج عندما قالت فيه امرأة متمنية له وكان جميلاً.
هل من سبيل إلى خمر فأشربها
أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج (31)
فحلق عمر - رضي الله عنه - شعر نصر لما فيه من فتنة ظاهرة وفعل عمر سنة متبعة فيمنع الجميل من إطالة شعره كما منع عمر - رضي الله عنه - نصر بن حجاج من إطالة شعره.
ويقاس على هذا مردان الصبيان قال شيخ الإسلام إذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال، أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة، أو تحسينه (32).
ثانياً:
القزع حيث وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه:
1 - عن أبي عمر قال (نهى رسول الله عن القزع) (33).
2 - وجاء في صحيح البخاري بيان معنى القزع وذلك بأنه إذا حلق الصبي بعض شعر رأسه وترك ها هنا -شعر- وها هنا - شعر - وها هنا - شعر - وأشار عبيد الله بن حفص راوي الحديث إلى ناصيته وجانبي رأسه (34).
3 - رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضاً فقال: (احلقه كله أو دعه كله) (35).
4 - الإجماع حيث قال النووي -رحمه الله-: أجمع العلماء على كراهية القزع إلا أن يكون لمداواة أو حجامة وبيّن أن الحكمة في كراهيته أنه تشويه للخلق (36).
ورحم الله - عز وجل - شيخ الإسلام ابن تيمية فلقد وقع على سرٍ من أسرار التشريع في هذه المسألة حيث قال - رحمه الله - (وهذا من كمال محبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسياً وبعضه عارياً (37).
وقد بيّن ابن القيم رحمه الله صور القزع وبأنها أربع:
أ - ان يحلق من رأسه مواضع من ها هنا وها هنا كما في الشكل رقم (3).
شكل رقم (3) قزع
ب - ان يحلق وسطه ويترك جوانبه؛ كما يفعله شماسة النصاري كما في الشكل رقم (4).
شكل رقم (4) قزع
ج- ان يحلق جوانبه ويترك وسطه؛ كما يفعل كثيرٌ من الأوباش والسفل كما في الشكل (5).
شكل رقم (5) قزع
د - أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره كما في الشكل (6، 7، 8) (38).
لذا علينا أن نعرف أن بعض القصات المنتشرة بين شبابنا وخصوصاً القصة المسماة بالكابوريا من صورة القزع بل قد تتعدى الكراهية إلى التحريم إذا كان هدف من فعلها وكانت نيته تقليد فلان وفلان من الكفرة وهذا الملاحظ مع الأسف.
هـ - ومن صور الحلق المكروه، حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إلى ذلك الحلق من أجل تداوٍ أو حجامة وعندما سئل الإمام أحمد -رحمه الله- عن حلق القفا قال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم (39)، أمّا من حلقه من أجل الحجامة أو العلاج أو عند حلق الشعر أو تخفيفه ثم قام بالتحديد فلا بأس.
كذلك القصة وحلق القفا للغلام فلا بأس بهما، والمقصود بالقصة شعر الصدغين والمراد بالقفا مؤخرة الرأس التي تسمى الآن التحديد أي تحديد الشعر فهذه لا بأس بها ولا كراهية، مع التنبيه أن الحكم يشمل الحلق والتخفيف إذا كان هناك تفاوت واضح في تخفيفه كأن يجعل جزءاً منه مثلاً رقم واحد وجزءاً منه طويل قد يصل إلى شحمة أذنيه لوجود العلة فيها.
والخلاصة أن هذه أبرز الأمور التي أحببت التنبيه إليها حتى يعرف الأخ القارئ ما هو المنهي عنه وما هو المندوب به وما هو المكروه ومن أجل أن تتضح الصورة لبعض المسؤولين في الأندية حتى يبينوا لمنسوبيهم ما هو الموقف الشرعي من هذه الأمور.
والله أعلم وأحكم.
قاله وكتبه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/416)
د. صالح بن مقبل العصيمي التميمي
عضو الجمعية الفقهية السعودية
وعضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والمذاهب والفرق
الرياض - ص. ب 120969 الرمز 11689
فاكس وهاتف: 2414080
Saleh35@gawab.com
...
الهوامش:
(1) الاستقامة (1 - 256).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (7123).
(3) مناقب عمر لابن الجوزي (108).
(4) أخرجه أحمد وصححه أحمد شاكر والألباني.
(5) أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني.
(6) نيل الأوطار (1 - 125).
(7) انظر: حاشية الروض (1 - 162).
(8) انظر: الضياء الشارق لابن سحمان، ص (119).
(9) انظر: الدرر السنية (10 - 275).
(10) انظر المجموع (1 - 347).
(11) انظر صحيح البخاري (3358).
(12) انظر صحيح مسلم (2337).
(13) انظر: صحيح البخاري (3256) ومسلم (169).
(14) انظر: المصنف لابن شبيه 5 - 187 وسنده صحيح.
(15) انظر المصنف 5 - 189 وسنده صحيح.
(16) انظر: المصنف 5 - 188 وسنده لا بأس به.
(17) انظر كتاب الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد، أبو بكر الخلال ص (117 - 118).
(18) أخرجه مسلم (1 - 65).
(19) أخرجه البخاري (انظر: الفتح (6 - 5781) الطبعة السلفية).
(20) انظر: صحيح البخاري (2046).
(21) أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن، انظر سنن أبي داود (4163).
(22) انظر: مسند أحمد (3 - 357).
(23) انظر عون المعبود (11 - 147).
(24) انظر سنن النسائي (5058) وسنده صحيح.
(25) رواه أحمد وإسناده صحيح.
(26) انظر: عون المعبود (11 - 147)، وانظر معالم السنن.
(27) انظر: المغني (1 - 121).
(28) اقتضاء الصراط المستقيم (174).
(29) أخرجه البخاري (10 - 374).
(30) أخرجه أحمد في المسند 4 - 321، وهو حسن بالمتابعة.
(31) أورده الحافظ في الإصابة وقال إسناد القصة صحيح، الإصابة (10 - 198) قلت لكن انقطاع لأن راوي الحديث لم يلق عمر والله أعلم.
(32) انظر السياسة الشرعية ص (121).
(33) أخرجه البخاري (5921).
(34) أخرجه البخاري (5920).
(35) أخرجه أبو داود 2 - 401 بسند صحيح.
(36) انظر المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج - شرح النووي - (14 - 100).
(37) انظر تحفة المودود (ص64).
(38) انظر تحفة المودود بأحكام المولود 164 - 165 وانظر شعر الرأس للشيخ سليمان للخراشي 57 - 58، وهو كتاب طيب ومفيد انصح باقتنائه وقرأته ونشره وقد نقلت هذه الأشكال من كتابه هذا.
(39) انظر المغني (1 - 125).
http://search.suhuf.net.sa/cgi-bin/search/open_doc.cgi?dt=2006-11-05&action=view&doit=1&split=true&pics=1&svalue=100&page=g:\archive\2006jaz\nov\5\sp15.htm&keyword= القزع& dt=2006-11-05&action=view&doit=1&split=true&pics=1&svalue=100
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[06 - 11 - 06, 10:45 م]ـ
الكراهة هو مذهب الأئمة الأربعة.
بل حكي الإجماع على كراهته حكاه أكثر من واحد، فإن ثبت الإجماع هل يكون صارف؟
نتمنى الإفادة.
ـ[حمد المثنى]ــــــــ[07 - 11 - 06, 08:20 م]ـ
شكر الله لك أخي المسيطير ولوكنت أتقن ماقمت به رعاك الله لقمت به
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[13 - 11 - 06, 10:18 م]ـ
الاخ الكريم الساري بحثت عن المرجع في كتب ابن عثيمين فلم أجدها
مع العلم ان عندي كتاب فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام سواء الطبعة المصرية الجديدة او طبعة دار المسلم الرياض ..
فأرجو التأكد من توثيق المرجع وجزاكم الله خيرا
للرفع
ـ[أبو علي]ــــــــ[13 - 11 - 06, 11:10 م]ـ
سواء الطبعة المصرية الجديدة او طبعة دار المسلم الرياض ..
يقصد الطبعة الجديدة الّتي طبعتها مدار الوطن
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 11 - 06, 04:42 ص]ـ
قول النووي -رحمه الله
(وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى كَرَاهَة الْقَزَع إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِع مُتَفَرِّقَة إِلَّا أَنْ يَكُون لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوهَا ,
وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه
)
ينظر في هذا هل هو نقل الاجماع على أن النهي للتنزيه
أم الاجماع على كراهة الأمر بغض النظر عن كونه كراهة تحريم أو كراهة تنزيه
فقد ذكر النووي في موضع آخر
(وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى كَرَاهَة الزِّيَادَة عَلَى الثَّلَاث) انتهى (في الوضوء)
ينظر في هذا
أظن أن الاحتجاج بهذا النص على أن هناك اجماع في كون النهي عن القزع للكراهة لا للتحريم محل بحث
تنبيه
كلامي عن الاجماع فليتأمل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 11 - 06, 04:47 ص]ـ
والذي يمشي على أصول الظاهرية وعلى أصل كثير من فقهاء المحدثين
من مثل أبي عوانة وغيره - رحمهم الله
أن النهي للتحريم
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[18 - 11 - 06, 01:41 ص]ـ
قال الشيخ بن عثيمين في شرح الزاد الصوتي جوابا على سؤال شبيه بعنوان المشاركه:
لا ارى شيئا يوجب حمله على الكراهه ((اي القزع)) لكن لا اعرف احدا قال بالتحريم
ولكن ان قال احد بالتحريم فهو جيد.
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 07:06 ص]ـ
أظن أن الاحتجاج بهذا النص على أن هناك اجماع في كون النهي عن القزع للكراهة لا للتحريم محل بحث
أخي الفاضل ابن وهب ألا يمكن أن يكون هذا الإجماع هو من باب الإجماع على أقل شيء قيل(73/417)
فانظروا معى هذه المسألة؟ مسألة: مؤنة تجهيز الزوجة على مالها أم على زوجها؟:
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[22 - 01 - 06, 10:51 ص]ـ
مسألة: مؤنة تجهيز الزوجة على مالها أم على زوجها؟:خلاف بين أهل العلم وأصل الخلاف هو هل الموت قاطع للعلاقة الزوجية أم لا؟
قال ابن قاضي: والعلاقة الزوجية لا تنقطع بالموت إذا لم تتزوج المرأة بعد زوجها والأصل في ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم (المرأة لآخر أزواجها) أخرجه الطبراني في الأوسط (3154) عن أبي الدرداء وعزاه الألباني في الصحيحة (1281) إلى أبي الشيخ في التاريخ.
وما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لامرأته: (إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده إلا أنهن أزواجه في الجنة) أخرجه البيهقي في السنن (7/ 69 - 70).
لأن (النظر الذي يستفاد من عقد النكاح نظرتان نظرة الشهوة ونظرة حرمة فإن مات أحد الزوجين بطل جواز النظر بالشهوة، وبقي جواز النظر بالحرمة). البيان للعمراني (3/ 21).
وحديث عائشة عند الدارقطني (192) أنها قالت (رجع إلي رسول الله من جنازة ببقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأقول وآ رأساه فقال (بل أنا وا رأساه ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك). أخرجه الدارمي (1/ 37) وابن ماجه (1464) وأبو يعلى في المسند (4579) وصححه الألباني في أحكام الجنائز (67).
وعنها رضي الله عنها (أنها قالت – بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم - لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله غير نسائه) صحيح أخرجه أبو داود (3141) وابن ماجه (1464) وابن حبان في صحيحه (6552) والحاكم في المستدرك (3/ 59) والبغوي في شرح السنة (1484) وضعّفه النووي في المجموع (5/ 114) وقال البوصيري في الزوائد (إسناده صحيح ورجاله ثقات) وحسنه الألباني في موارد الظمآن (2056).
قال ابن قاضي: ظاهر حديث عائشة المرفوع جواز غسل الرجل امرأته ومن حمل على المزح فعليه بالدليل ولأننا قلنا ذلك لأن الأصل في كلامه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو نهي أو بيان جواز ولأنه ?لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى?.
وروى البخاري في الأدب المفرد (1726) والترمذي في جامعه (1990) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إني لا أقول إلا حقاً) قال الترمذي (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه الألباني في الصحيحة (1726).
وظاهر الأثر الموقوف على عائشة رضي الله عنها: جواز غسل المرأة لزوجها، به انعقد الإجماع كما سيأتي ولهذا قال البيهقي في السنن الكبرى (3/ 387) (فتلهفت على ذلك ولا يتلهف إلا على ما يجوز).
(ومعلوم أن الزوجين يحل لكل واحد منهما من النظر من صاحبه والمباشرة ما لا يجوز لغيرهما) الاستذكار (3/ 10).
(ولوارتفع النكاح بالموت إنما ارتفع إلي الخلف وهي العدة ,وهذه العدة حق النكاح فتقوم مقامه حقيقة في إبقاء حل المس والنظر) المبسوط للسرخسي (2/ 112 - 113).
وأخرج مالك في الموطأ صـ200 في كتاب "الجنائز" "باب غسل الميت" عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: (إني صائمة وأن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا لا) وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (6143).
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (وهذا إجماع من العلماء مأخوذ من إجماع السلف من الصحابة على ما في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار من الإجازة غسل المرأة زوجها غير نكر على أحد منهم ... ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجها) (3/ 11).
وغسل علي ابن أبي طالب امرأته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كما أخرجه عبد الرزاق (6177) و (6124) والدارقطني (2/ 79) رقم (12) والبيهقي في السنن (3/ 396) وحسنه الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 150) والشوكاني في نيل الأوطار (2/ 54) والألباني في الإرواء (3/ 162).وقال ابن عباس (الرجل أحق بغسل امرأته) وغسل ابن مسعود امرأته. ولم يخالف غير أصحاب الرأي. انظر شرح السنة للبغوي (5/ 310 - 311).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/418)
وبه قال من الصحابة علي ابن أبي طالب وابن عباس، وغيرهما، ومن التابعين والفقهاء سعيد بن المسيب، والحسن، والنخعي، وعطاء، وقتادة، والزهري، ويحيى بن سعيد القطان، ومالك، والليث، علقمة، وجابر بن زيد، وعبد الرحمن بن الأسود، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وحمّاد بن أبي سليمان، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، انظر الأوسط لابن المنذر (5/ 336) والإنتصار في مسائل الكبار لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الحنبلي (2/ 660 - 661)،ومن المعاصرين الشيخ ابن العثمين رحمه الله كما في شرح الممتع (5/ 267).
وفي مسائل أبي داود كما في صـ 149: (قال سمعت أحمد سئل عن الرجل بغسل امرأته؟ فقال قل ما اختلفوا فيه، ولا بأس به والمرأة تغسل زوجها أيضاً)،
وكرهه طائفة ذلك كالشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي) انظر الأوسط لابن المنذر (5/ 336).
قال الثوري: (نحن نقول لا تغسل المرأة زوجها لأنه لو شاء تزوج أختها حين ماتت، ونقول تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه) المصنف لعبد الرزاق (3/ 256).
قلت: ومع جواز أن يتزوج أختها فإن الله سماها زوجة فقال في آية المواريث: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)
المذهب الثاني: وذهب فريق منهم محمد بن حسن الشيباني والمالكية والحنابلة على أن تجهيز الزوجة على مالها إن كانت غنية، وإن كانت معسراً فعلى من كانت تجب نفقتها من أقاربها فإن لم يكن ففي بيت المال أو على المسلمين لأن الزوجية انقطعت بالموت فلا يحل له لمسها ولا النظر إليها. انظر رد المحتاج لابن العابدين (5/ 501) نظام الإرث في التشريع الإسلامي صـ 38.
وقال أبو علي ابن أبي هريرة (يجب في مالها لأنها بالموت صارت أجنبة منه فلم يجب عليه كفنها) المهذب للشيرازي (1/ 242).
وقال ابن حزم في المحلى (5/ 122 - 123) مسألة (571): (وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها ولا يلزم ذلك زوجها لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وإنما أوجب تعالى على الزوج النفقة والكسوة والإسكان ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ولا القبر إسكاناً).
قال ابن قدامة (ولا يلزم تكفين الزوجة لأن النفقة تجب في مقابلة الإستمتاع وقد فات بالموت فسقطت النفقة) شرح الكبير (4/ 534 - رقم 3454).
والراجح – والله أعلم - من حيث الأدلة أن تجهيز الزوجة على زوجها وإن كانت غنية وهو مذهب أبي يوسف من الحنفية وهو قول الشافعي. انظر مغني المحتاج بشرح المنهاج (3/ 3) ومجمع الأنهر في ملتقى الأبحر (2/ 746).
وقال الشافعي: (بوجوب كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال) المسائل الفقهية التي انفرد بها الشافعي لابن كثير صـ102.
قال الشيرازي: (فإن لم يكن لها مال ولا زوج فالكفن على من يلزم نفقتها اعتباراً بالكسوة في حال الحياة). المهذب (1/ 242).
وإذا ثبت لك ذلك فإن على الزوج ما كان عليه في حال حياتها إلا أن المباشرة والاستمتاع قد حرم بالموت، قال أبو إسحاق: "يجب على الزوج – يعني الكفن – لأن من لزمه كسوتها في حال الحياة لزم كفنها بعد الوفاة، كالأمة مع السيد" المهذب للشيراني (1/ 242)،والنووي في المجموع (5/) والعمراني في البيان (3/ 40).
المذهب الثالث: تغسله ولا يغسلها، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري واستدلوا: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن مسروق قال: (ماتت امرأة لعمر فقال إنا كنا أولى إذا كانت حية فأما الآن فأنتم أولى بها) وهذا سند رجاله ثقات إلا يزيد بن أبي سليمان وهو الكوفي سكت عنه الذهبي وقال الحافظ في التقريب (مقبول).
وقالوا إن الرجل لا عدة عليه وكيف يغسل امرأته وهي يحل له أن يتزوج أختها ويتزوج ابنتها إذا لم يكن دخل بها. الآثار لأبي الحسن الشيباني (2/ 38).
وأجابوا عن حديث عائشة "غسلتك "أي قمت بأسباب غسلك كما يقال بني فلان داراً وإن لم يكن هو بني ... وحديث علي رضي الله عنه أنه غسلها -فاطمة- فقد ورد أن فاطمة غسلتها أم أيمن ولو ثبت أن علياً رضي الله عن غسلها فقد أنكر عليه أبن مسعود رضي الله عنه حتي قال له علي أما علمت أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال (فاطمة زوجتك فى الدنيا والآخرة) فادعاؤه الخصوصية دليل علي أنه كان معروفاً بينهم أن الرجل لا يغسل زوجته وقد قال صلي الله عليه وآله وسلم (كل سبب ونسب منقطع بالموت إلا سببي ونسبي) فهذا دليل على خصوصية في حقه وفي حق علي رضي الله عنه أيضا لأن نكاحه من أسباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبسوط (2/ 115)
وقد يقولون أيضاً "أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتسلت قبل موتها وأوصت أن لا يحرك فدفنت بذلك الغسل, وفي هذا دليل على أن علياً لم يغسل فاطمة.
ويجاب أن هذه رواية لا تصح كما قال ابن حزم في المحلى (5/ 175) وابن الجوزي في الموضوعات (3/ 277) وقال الشيخ أحمد شاكر "ولعلها من مفتريات الشيعة وغسل الميت إنما يجب بعد موته فالغسل قبله لايسقطه ومعاذ الله أن تامر فاطمة رضي الله عنها بهذا"
قلت وهذا هو الصواب لأن الغسل إنما يكون لحدث الموت فكيف يغتسل قبل الحدث، وشروع عبادة قبل وقتها بغير ضرورة محال والله تعالى أعلم ....(73/419)
الأوعية الاستثمارية البنكية والبدائل الشرعية
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[22 - 01 - 06, 05:48 م]ـ
أرجو من الإخوة الإدلاء بما معهم من علم في هذا الموضوع
وإن كان قد نوقش قبل ذلك فأرجو الإحالة عليه(73/420)
منهج القاضي أبي بكر ابن العربي في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[23 - 01 - 06, 05:12 ص]ـ
هذ بحث مختصر مقتضب كنت كتبته حول القاضي أبي بكر ابن العربي المعافري المالكي، قد يجد من يستفيد منه، طالبا حسن الدعاء:
منهج القاضي أبي بكر ابن العربي في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
تمهيد
وبعد؛ فإن القاضي أبا بكر ابن العربي المعافري الإشبيلي (ت543) يعد من نبغاء المذهب المالكي، ومن الفقهاء الذين بلغوا درجة مجتهد المذهب، وكان لهم القدح المعلى في الانتصار لمسائله، والترجيح والرد طبقا لموافقة الدليل وعدمه، حتى اشتهر عنه قوله: "إن قالها مالك فلسنا له بممالك".
كما أنه من العلماء المتميزين الذين جمعوا – إضافة إلى الفقه والتفسير – علوم الحديث، ومعرفة الصحيح من الضعيف، والراجح من المرجوح، مع إعماله لقواعد الأصول على مسائل الخلاف عند الاستنباط.
ولذلك عُدت مدرسة القاضي أبي بكر ابن العربي في الفقه المالكي من المدارس المهمة الحرية بالبحث فيها والدراسة، وقد أفردت ببحوث قديمة وحديثة صبّت في ترجمة القاضي ومنهجه سواء في الفقه وفي الحديث وفي الاستنباط، وكذلك في الدراسات التاريخية ..
فمن أجل ذلك أحببت في هذا البحث المختصر تسليط الضوء على أهم مميزات القاضي ابن العربي في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، معتمدا في ذلك على ما يتيسر لدي من المصادر التي غطت البحث من الناحية العلمية والتاريخية. وغير ذلك من المصادر المعتمدة قديما وحديثا.
خطة البحث:
ونظرا لاشتراط أي بحث أن يقوم على خطة متجانسة البناء، محكمة الصياغة، فقد آثرت أن تكون خطتي كالتالي:
- المقدمة: أستعرض فيها ترجمة القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله.
- الفصل الأول: منهج القاصي ابن العربي في الاستنباط الفقهي.
- الفصل الثاني: مذهب القاضي ابن العربي في الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض.
- الخاتمة في خلاصة الموضوع.
- فهرس المصادر.
- الفهرس العام.
وأسأل الله تعالى أن يوفقني فيما رمت إليه، ويجعل لي سبيلا إلى الصواب والسداد، فما كان من التوفيق فهو من الله وحده، وما كان من غيره فهو مني ومن الشيطان. وصلى الله وسلم على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المقدمة
ترجمة القاضي أبي بكر ابن العربي (1)
اسمه وكنيته:
هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المَعافري، الإشبيلي نشأة، الفاسي مدفنا، المَعافري نسبا.
مولده وطلبه العلم:
ولد بإشبيلية سنة 467 هجرية، في أسرة جمعت بين علوم الدين والمناصب الدنيوية والسياسية. فأبوه كان عالما فقيها، شاعرا ماهرا، خطيبا مفوها، تقلب في عدة مناصب سياسية.
بدأ المترجم طلب العلم في سن مبكرة، فأخذ بإشبيلية القرآن والقراءات، والحديث واللغة، والفقه والحساب.
ومن شيوخه بإشبيلية: أبوه عبد الله، وخاله الوزير الحسين بن محمد الهوزَني، وأبو عبد الله ابن منظور، وأبو محمد ابن مزربع.
ثم رحل إلى قرطبة؛ فأخذ عن أعلامها؛ كأبي عبد الله ابن عتّاب، وأبي مروان ابن السراج وغيرهما. حتى حذق العلوم، وشُهد له بالتقدم فيها.
رحلته للمشرق:
لم يقنع ابن العربي بالعلم الذي ارتوى منه بالمغرب العربي حتى اشرأبت نفسه للرحلة للمشرق سنة 485 هـ، للدهق من أعلامه، وإضافة علوم وتجارب رجالاته إلى ما أخذه بالمغرب، ودامت رحلته في طلب العلم عدة سنين.
فقد تنقل في حواضر المشرق الإسلامي، والتقى بكبار العلماء والشيوخ على مختلف تخصصاتهم ومواقعهم، وضرب سهما وافرا في مختلف العلوم.
فأخذ بمصر عن جماعة، وبالشام عن أبي بكر الطرطوشي، وبالعراق التي دخلها مرتين صحب خلالهما الإمامين الكبيرين أبا بكر الشاشي وأبا حامد الغزالي. ولقي بالحجاز عبد الله ابن الحسين الطبري المكي.
ثم عاد المترجم إلى إشبيلية بعد غيبته الطويلة، ودوّن رحلته في كتاب: "ترتيب الرحلة للترغيب في الملة".
توليه القضاء:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/421)
عاد ابن العربي من المشرق إلى إشبيلية بثروة علمية هائلة، وكانت حصيلته العلمية داخل الأندلس وخارجها، وقد جمع بين المعارف وتكلم في أنواعها، وحرص على أدائها ونشرها، وتمييز صحيحها من سقيمها بما تحصله من معرفة المذاهب الأربعة، والتبحر في العلوم الاثني عشر من علوم الشريعة، والعارضة الكبيرة التي امتلكها نتيجة معاشرته مختلف المذاهب وأربابها.
ثم استقضي بإشبيلية فقام بهذه المهمة أجمل قيام، وكان من أهل الصرامة في الحق والشدة والقوة على الظالمين، والرفق بالمساكين، ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم.
تآليفه:
ترك المترجم تآليف سارت بها الركبان، تميزت بوسع الاطلاع، وعمق التفكير، وقوة العارضة، ورجحان الحجة، والمناظرة والبحث، ومن أبرزها:
1 - "أنوار الفجر" في التفسير، أتمه في ثمانين ألف ورقة.
2 - "أحكام القرآن" في التفسير كذلك.
3 - "الناسخ والمنسوخ".
4 - "القبس شرح موطأ مالك بن أنس".
5 - "عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي".
... وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة والتي طبع العديد منها.
تلامذته:
أخذ عنه جمهور من أعلام الأندلس والمغرب، وأثنوا عليه وعلى علمه وكفاءته، منهم: ابنه القاضي محمد، والقاضي عياض بن موسى اليحصبي، وأبو زيد السهيلي، وأحمد ابن خلف الطلاعي، وعبد الرحمن بن ربيع الأشعري، والقاضي أبو الحسن الخلعي ... وغيرهم.
وفاته:
توفي – رحمه الله تعالى - في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة منصرفه من مراكش، وحمل إلى فاس حيث دفن فيها.
الفصل الأول: منهج القاضي ابن العربي في الاستنباط الفقهي
يعتبر القاضي أبو بكر ابن العربي – رحمه الله – السنة هي المصدر الثاني من مصادر الإسلام، كما جميع علماء الأصول، والسنة والقرآن وحيين، إلا أن السنة وحي غير متلو والقرآن وحي متلو، وقد أكد هذا في مواضع كثيرة من تفسيره (2).
وتمسك ابن العربي بالصحيح المتواتر والمشهور من السنة النبوية، والتزمه أصلا من أصول الأحكام والمسائل الشرعية، ودليلا من أدلتها.
ويأخذ ابن العربي بخبر الواحد إذا كان راويه عدلا، وخبر الواحد هو: الذي لم يتواتر ولم يشتهر عند التابعين ولا تابعيهم، ثم يعده أصلا من أصول الأحكام يلزم العمل به. قال رحمه الله: "وخبر الواحد عند المبتدعة باطل. قلنا: خبر الواحد أصل عظيم لا ينكره إلا زائغ، وقد أجمعت الصحابة على الرجوع إليه، وقد جمعناه في جزء" (3).
وهو – رحمه الله – يقرر الحديث، ويذكر رتبته، ثم يتحدث عن فقهه معللا وباحثا في الخلاف. فيحرر خلاف الصحابة أو التابعين، ثم دليل كل فريق، ثم يرجح الحكم النهائي في المسألة.
ومثال ذلك في تفسيره لآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}. [البقرة/ 185]، قال:
"وفي "الصحيح" عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيته؟. فقلت: ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟. قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فقلت له: أوَلا تكتفي برؤية معاوية؟. قال: لا؛ هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قال ابن العربي: "واختلف في تأويل قول ابن عباس هذا، فقيل: رده لأنه خبر واحد. وقيل: رده لأن الأقطار مختلفة في المطالع، وهو الصحيح، لأن كُريبا لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت بشهادة، ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة يجزي فيه خبر الواحد" (4) ...
كما أن ابن العربي بحكم مالكيته، يلتزم في الاستنباط أصول المالكية؛ كالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، والاستحسان، وسد الذرائع، والمصالح المرسلة، وعمل أهل المدينة، وفتوى الصحابة، والعرف والعادة، واعتبار شرع من قبلنا.
فهذه الأصول شكلت في جملتها مصادر وأدلة الأحكام عنده، بحيث أقام عليها فروعه ومسائله الفقهية المختلفة.
وقد اتضح من واقع مؤلفاته ومناقشاته في كتبه صدق التزامه بهذه الأصول في الدلالة على الأحكام والقضايا الفقهية، بحيث جاءت وافية مؤدية الغرض المقصود. وبذلك كان ابن العربي – رحمه الله تعالى – مالكيا حقيقة في أصوله وفروعه، وإن كان يعد من مجتهدي المذهب (5).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/422)
وابن العربي في أصوله له اختيارات خاصة، وأمور ركز عليها حين استعراضه للأدلة المتخالفة، والأحكام المختلف بعضها مع بعض، فهو يرى أن: "الأعيان ليست موردا للتحليل والتحريم ولا مصدرا، وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي بأفعال المكلفين من حركة وسكون، لكن الأعيان لما كانت موردا للأفعال؛ أضيف الأمر والنهي والحكم إليها، وعلق بها مجازا بديعا على معنى الكتابة بالمحل عن الفعل الذي يحل به من باب قسم التسبب في المجاز" (6).
كما يرى أن الرخصة في الشريعة الإسلامية: تشريع مستثنى بني على أعذار شرعية معتبرة، رفقا بالعباد ورحمة بهم، ورفعا للحرج وتحقيقا لليسر والتوسعة. بيد أنه لا يجوز الاسترسال والتمادي في الأخذ بالرخص لئلا يفضي ذلك إلى التلاعب أو التلهي أو خروج الأمر عن مقتضياته ومقاصده".
كما يرى أن الحيل الشرعية هي: "التوصل إلى مباح واستخراج الحقوق بالطرق الخفية". وقد أخذ بها ابن العربي مشروطة بعدم المخالفة للنصوص الشرعية وأصولها، فإن خالفت الأصول وقلبت الحق باطلا والباطل حقا، وأحلت ما حرم الله وحرمت ما أحل الله؛ فهي محرمة شرعا ولا يؤخذ بها (7).
كما يتعرض لدلالات الألفاظ، ويذكر منها العام والخاص، في أمثلة كثيرة من كتبه، كما فرق بين التخصيص والنسخ، ويرى بأنهما أمران مختلفان.
قال رحمه الله: "والدم؛ اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه الله تعالى هاهنا مطلقا، وعينه في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا". وذلك في تفسيره لآية: {إنما حرم عليكم الميتة والدم}. [البقرة/ 173].
ويرى تقييد القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، وتفصيل المجمل وتوضيح المشكل، كما يعتبر القواعد الأصولية؛ كالضرورات تبيح المحظورات، ويزال الضرر الأشد بالضرر الأخف، والمؤمنون عند شروطهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ورفع المؤاخذة على ما في النفوس، ورفع الضي والإصر على غير المستطيع (8).
----------------------------------------------------------
(1) مصادر الترجمة: "الغنية" للقاضي عياض (ص66ح، "الصلة" لابن بشكوال (ص82)، "تذكرة الحفاظ للذهبي (4/ 1294)، "سير أعلام النبلاء" للذهبي (20/ 197)، "نفح الطيب" للمقري (2/ 25)، "سلوة الأنفاس" للكتاني (3/ 245).
(2) انظر على سبيل المثال "أحكام القرآن (2/ 531) ..
(3) "احكام القرآن" (2/ 586) ..
(4) "أحكام القرآن" (84) ..
(5) "شجرة النور الزكية" (1/ 82) ..
(6) "أحكام القرآن" (1/ 371) ..
(7) "ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن" (ص288) ..
(8) "ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن" (ص290 - 292) ..
-يتبع-
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[23 - 01 - 06, 05:19 ص]ـ
الفصل الثاني: مذهب القاضي أبي بكر ابن العربي في الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض
التعارض والترجيح:
لا يخفى أن التعارض والترجيح علم يقف على زبدة علوم القرآن والسنة، وفي الفقه مرتبة خاصة اسمها "مرتبة الفقيه المرجح". ويلجأ إلى الترجيح حين كون أحد الدليلين يقتضي حكما خلاف الآخر، كأن يقتضي أحدهما الحل والآخر الحرمة، وحيث إن صحيح النقل موافق لصريح العقل كما لا يخفى، والعقل لا يقبل صحة متعارضين، فإن العلماء لجؤوا إلى طرق عدة لفك التعارض.
والتعارض يكون في حالات معينة، هي:
1 - اتحاد محل النصين المتعارضين.
2 - اتحاد زمان ورود النصين مع اتحاد المحل.
3 - تضاد الحكمين الثابتين بنصين متعارضين.
4 - مساواة الدليلين المتعارضين قوة وضعفا.
ويدفع التعارض أولا: بالتوفيق بين النصين المتعارضين، وإلا فينظر أيهما المتقدم على الآخر زمانا، فيكون الآخر ناسخا للأول، فإن تعذر العلم بالنسخ رجح أحدهما، فإن لم يوجد ما يحقق الترجيح جمع بينهما إن أمكن، فإن لم يمكن الجمع بينهما؛ تساقطا وعدل إلى ما دونهما مرتبة.
أما قواعد الترجيح، فتكون من طريق السند والمتن.
أما السند: فالمتواتر يقدم على غيره، فيقدم الكتاب على السنة غير المتواترة، والسنة المشهورة على خبر الآحاد، ويقدم فقه الراوي وضبطه وورعه على غيره، ويرجح خبر الراوي الذي لا يروي إلا عن ثقة على غيره ... إلخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/423)
أما المتن: فيرجح من هو أقوى في الدلالة: فالمحكم على المفسَّر، والمفسر على النص، والنص على الظاهر والخفي على المشكل، والحقيقة على المجاز، والصريح على الكناية، والعبارة على الإشارة، والإشارة على الدلالة، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة (1).
ومن هذه الفدلكة وما سيأتي بعد ذلك من الأمثلة؛ سيظهر لنا مدى التزام القاضي أبي بكر ابن العربي بقواعد الأصول، وقواعد الترجيح والتوفيق عند تعارض النصوص، وسأسوق في هذا الفصل مثالين من ذلك بإذنه تعالى.
المثال الأول:
قال القاضي ابن العربي: "قال النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر من حديث ابن عباس إلى قوله فيها: طهرة لصيامكم من اللغو والرفث. خرجه أبو داود" (2).
"وخرّج النسائي عن عبد الله أو ثعلبة بن صُعَير وذكر صدقة الفطر في حديثه المشهور إلى أن قال: "أما غنيكم فيزكيه الله بها، وأما فقيركم فيرد الله عليه أفضل مما أعطى" (3) 0
"وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن ربيعة وصاحبه حين جاءاه يسألانه ولاية الصدقة، فقالا: نصيب يا رسول الله ما يصيب الناس، ونؤدي ما يؤدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس" (4).
"فإن قيل: هذه أحاديث متعارضة، رويتم في حديث: إن الصدقة طهرة وزكاة. ورويتم في حديث آخر: إنها أوساخ الناس، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم القيء لها مثلا، فقال: العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه (5). ثم رويتم من طريق آخر: إن الصدقة لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل، وكف الرحمن يتقدس عن القيء والوسخ؟ ".
"قلنا: هذا مهم من التعارض، وهو ميدان فات علماؤنا الاستباق به، والجواب عنه بديع: وذلك أن الباري تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق بأفصح الكلام، فضرب الأمثال وصرف الأقوال، وسلك في كل شعب من المعاني قدرة على القول، واستلطافا للقلوب في جانبي الرغبة والرهبة اللتين انتظم بهما التكليف وارتبط بهما الثواب والعقاب، وبين الأحكام الشرعية التي بُعث لإيضاحها، فإن المعاني العقلية معلومة لا تفتقر إلى بيانه، ولا تعرض هو أيضا لها".
"وليست الأوصاف الشرعية من حسن أو قبح أو حلال أو حرام أو طاعة أو معصية بصفات لأعيان قائمة بها، كالصفات الحسية من الألوان والأكوان، وإنما هي عبارة عن تعلق خطاب الشرع بالعين على وجه المدح أو في سبيل الذم، فتختلف التسميات على هذه المسميات بحسب اختلاف تعلق خطاب الشارع، وقد مهدنا لذلك في كتاب "الأصول".
"فإذا ثبت هذا؛ فليس يمتنع وصف الشيء الواحد بضدين من أحكام الشرع، فقد تكون عين واحدة حلالا حراما في حالة واحدة في حق شخصين، أو في حالين في حق شخص واحد، فالصدقة طهرة للمال في حق صاحب المال، وقيء إن رجعت إليه، ورزقٌ حسن في يد المستحق إذا حصلت في يديه. ولو بقيت في المال لغيرته وأخبثته. فإذا خرجت عنه خرجت طاهرة في ذاتها فطهرته، أي: منعته من أن يخبث ببقائها فيه، فلا تقع في كف الرحمن إلا وهي طاهرة مطهرة، ولا تبقى عند الغني إلا وتكون خبيثة مخبثة".
"وضرب النبي صلى الله عليه وسلم كف السائل مثلا بكف الرحمن ترغيبا في العطاء وحثا على الصدقة. ولذلك قال بعض علمائنا: إن اليد العليا هي يد السائل، واليد السفلى هي يد المعطي. والتفسير الذي وقع في الحديث من: أن اليد العليا هي المنفقة. فذلك من كلام الراوي وصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم" (6).
فتجد أن القاضي رحمه الله سلك مهيعا فريدا في الجمع بين تلك النصوص المتعارضة الظاهر وذلك عن طريق:
1 - فلسفة اللغة، بذكر رجوع معنى القبح والحسن لأي مصدريه.
2 - القبح والحسن العقلي والشرعي، ولمن يعودان. وهذا مبحث أصولي وكلامي شهير.
3 - إقامة معاني الشرع على الصفة بتغير مصدريها، فالقبح للصدقة غير المدفوعة، والطهارة للصدقة المدفوعة. فنفس المتغيران مقامان على ثابت واحد.
4 - إعماله للصنعة الحديثية من حيث حكمه الإدراج على زيادة تعريف اليد العليا واليد السفلى في الصدقة.
المثال الثاني:
وهذا المثال في جمعه لما يظهر من التناقض في أحاديث قبلة الصائم زوجه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/424)
إذ روى الإمام مالك رحمه الله في "الموطأ" عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا. فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك. فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك لها. فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله ما شاء.
ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة، فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لهذه المرأة؟ ", فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ ". فقالت: "قد أخبرتها". فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، وقال: "لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء". فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "والله إني لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده" (7).
وروى في "الموطأ" كذلك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها: قالت: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم". ثم ضحكت (8).
وروى الإمام مالك في "الموطأ" كذلك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله ابن عباس سئل عن القبلة للصائم؟. فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب (9).
وفيه عن نافع أن ابن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم (10).
قال القاضي رحمه الله: "ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو مثل الذي قبله في الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإحالة الصحابة في قصد البيان عليه، كما كان هو يحيل عليه صلى الله عليه وسلم عليه. وقول السائل: الله يحل لرسوله ما شاء. يعني أنه: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يختص بأشياء ظن أن هذا منها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل الاسترسال على الاستدلال بجميع أفعاله حتى يقوم الدليل على تخصيصه بها".
"وقوله: إني لأتقاكم لله. ذكر قوله: أخشاكم. مقرونا بالرجاء، وذكر قوله: أتقاكم. على القطع، ورجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع، لأنه لم يخب ظنه بربه، وقطعه قطع؛ لأنه خبر عن حقيقة حاله، أعلمهم بذلك على سبيل الاعتقاد والإعلام بالدين، لا على سبيل الفخر على المسلمين".
"فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكانت تقول: وأيكم يملك نفسه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك نفسه؟. فلذلك شدد فيه ابن القاسم عن مالك في كل صوم؛ لأنها تدعو إلى خير، ورخص فيها في التطوع من رواية ابن وهب، وذكره ابن حبيب".
"والصحيح عندي: ما في الحديث من قولها: وأيكم يملك إربه؟. فلا ينبغي لأحد أن يتعرضها إلا أن يكون شيخا منكسر الشهوة، ولعل هذا السائل كان كذلك؛ لأن في تعاطيها تغريرا بالعبادة، وتعريضا لها لأسباب الفساد، وذلك مكروه باتفاق من الأمة حيث يُتوقع. وهذا مثله" (11).
وقد جمع القاضي أبو بكر ابن العربي – رحمه الله تعالى – بين هذه النصوص بأن حمل نهي الصحابيين الجليلين على الكراهة، وأن تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لا يدل على إطلاقه إلا لمن يملك نفسه، فجمع بين النصوص، واستأنس برأي الإمام وتلاميذه، ولم يهمل أيا منها.
الخاتمة في خلاصة الموضوع
اتضح لنا من هذا البحث المجمل أن القاضي أبا بكر ابن العربي رحمه الله تعالى كان إماما من الأئمة الكبار، عالما موسوعيا، استثمر ما اكتسبه من بيئته الراقية، ورحلته الواسعة، ووظائفه العالية من التجارب، وبوتقها في قالب فقهي متين، اغتنم فيه القواعد الأصولية، وأعملها على ما حباه الله به من الاطلاع الواسع على الكتاب والسنة، وفقه السلف الصالح، ليمثل بذلك الفقيه المتضلع، الذي لا يهمل النصوص أو يغفلها، كما لا يتعسف في قلب المعاني وخلق الاستنباطات الشاذة.
فهو فقيه مالكي بالدرجة الأولى، مجتهد ناقد، حر الرأي والضمير، قوي العارضة، متمكن من أصول الفقه ووسائل الترجيح، يصدق فيه ما وصفه به ابن بشكوال بقوله:
"كان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها، متقدما في المعارف كلها، متكلما في أنواعها، نافذا في جميعها، حريصا على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب، ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق وحسن المعاشرة، وكثرة الاهتمام وكرم النفس وحسن العهد وثبات الود" (12).
وإلى هنا تم ما رمت جمعه، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وصلى وسلم على نبيه ورسوله خير العباد، وآله وصحبه وكل مهدي هاد.
الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني غفر الله له
------------------------------------------------------------
(1) "ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن" (ص295) ..
(2) أخرجه أبو داود في سننه (ؤقم: 1609)، وابن ماجه في سننه (رقم 1827) عن ابن عباس رضي الله عنهما) ..
(3) أخرجه أبو داود في سننه (رقم: 1619)، والحاكم في "المستدرك" (3/ 314) ..
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم: 1072) عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه.
(5) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 282)، والبخاري في "الصحيح" (رقم: 1490 - فتح)، ومسلم في صحيحه: (رقم: 1620)، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(6) "القبس" (2/ 71).
(7) "الموطأ" (2/ 132 – قبس) ..
(8) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم: 1928 - فتح الباري)، ومسلم في صحيحه (رقم: 1106) ..
(9) "الموطأ" (2/ 133 - القبس) ..
(10) "الموطأ" (2/ 133 – القبس) ..
(11) "القبس" (2/ 133) ..
(12) "ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن" (ص389).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/425)
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[23 - 01 - 06, 06:11 ص]ـ
جزاك الله كل خير.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - 01 - 06, 11:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو إبراهيم الأزدي]ــــــــ[02 - 02 - 06, 02:16 م]ـ
بحثك جميل جدا وفقك الله ونفع بك
و هل تعرف من كتب حول اراء ابن العربي الاصولية؟
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[02 - 02 - 06, 03:59 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[02 - 02 - 06, 04:13 م]ـ
بحث جيد لو توسعت فيه أكثر لكانت الفائدة أعم فما رأيك
ـ[ماجد الشيحاوي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 02:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ياشيخ حمزة الكتاني على الدرر النافعة(73/426)
اسفسار عن مسألةبارك الله في الجميع،،،في باب المسح على الخفين
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[24 - 01 - 06, 11:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،،،
جاء في إختيارات ابن تيمية الفقهية في باب المسح على الخفين:
أن الرجل لها ثلاثة أحوال، و ذكر منها الحالة المتوسطة وهي إذا كانت في النعل , وقال: فأعطيت حالة متوسطة، وهو الرش، ثم ذكر أن الرش على النعلين والمسح عليها في المسند من حديث أوس بن أوس ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس.
فما التحقيق في المسألة؟ وماهي الأحاديث التي وردت فيها أعني حديث أوس بن أوس وحديث ابن عباس؟ وما درجة هاذين الحديثين؟
أرجو من المشايخ الفضلاء إفادتي حول هذه المسألة أحسن الله الجميع،،،
ـ[أبو العباس الجزائري]ــــــــ[25 - 01 - 06, 12:07 ص]ـ
المسح في وضوء الرسول (ص)
محمد الحسن الآمدي
--------------------------------------------------------------------------------
[1]
المسح في وضوء الرسول صلى الله عليه وآله دراسات مقارنة بين المذاهب الاسلامية تأليف محمد الحسن الآمدي
--------------------------------------------------------------------------------
[2]
اسم الكتاب: المسح في وضوء الرسول (صلى الله عليه وآله) دراسات مقارنة بين المذاهب الاسلامية تأليف: محمد الحسن الآمدي المطبعة: أمين الطبعة: الأولى / 1420 ه العدد: 1200 التنضيد الضوئي ... دار المصطفى (صلى الله عليه وآله) لاحياء التراث
--------------------------------------------------------------------------------
[3]
بسم الله الرحمن الرحيم
--------------------------------------------------------------------------------
[5]
بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وآله الطاهرين، وأصحابه الميامين وبعد: فهذه رسالة صغيرة حول اختلاف الفقهاء في أهم مسألة من مسائل الوضوء، وهي مسألة المسح. وقد قصرت البحث فيها على مسح الرأس، والمسح على الرجلين والخفين، دون المسح على الجبائر. ورتبت الكلام فيها على مبحثين أساسيين: الأول: في طهارة الرأس. والثاني: في طهارة الرجلين. وأدرجت المسح على العمامة والاذنين في المبحث الأول، والمسح على الخف في الثاني. وقد نقلت جميع الأقوال المنسوبة إلى أئمة المذاهب، وآراء أكابر علمائها عندما تكون مخالفة لرأي إمام مذهبهم، ولم أكتف بهذا، بل نقلت آراء الصحابة وأكابر التابعين وغيرهم، كل ذلك من مصادر أهل السنة والجماعة، ولم أنقل من كتب الشيعة إلا ما ذهبوا إليه. ثم إنني أوردت أدلة كل قول بعد ذكره، حسب ما تيسر لي الحصول عليه، على أني وجدت حكاية بعض أقوالهم بلا دليل، ولكن عندما كنت أجد من بين
--------------------------------------------------------------------------------
[6]
رواياتهم ما يدل على ذلك القول أذكره. وأخيرا ناقشت أدلة بعض الأقوال، وتركت مناقشة بعضها، إما لصحته، أو لشذوذه، أو لوضوح بطلانه، أو لكثرة الآراء المحكية في المسألة، وأن مناقشة الجميع تطويل للبحث بلا فائدة، فتركتها مكتفيا بنقل الأقوال المتعارضة، مع الإشارة إلى الصواب في المسألة. وأرجو من الله تعالى أن يوفقني لما يحب ويرضى، وأن يريني وجميع المسلمين الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه نعم المولى ونعم النصير. محمد الحسن الآمدي
--------------------------------------------------------------------------------
[7]
المبحث الأول في مسح الرأس معنى المسح المسح في اللغة كما نص عليه اللغويون: إمرار اليد على الشئ السائل أو المتلطخ لإذهابه (1). قال الزمخشري: (يقال: مسحه بالماء والدهن ومسح رأسه، أمر يده عليه) (2). وقال الطريحي وبعض الحنفية: (المسح - بفتح الميم فالسكون -: إمرار الشئ على الشئ) (3). أما في الاصطلاح، فقال ابن العربي: (وهو في الوضوء: عبارة عن إيصال الماء إلى الآلة (بالآلة) الممسوح بها) (4). وقال السيد سابق: (المسح معناه: الإصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة عضو الماسح ملصقا بالممسوح) (5). وقال الحلبي: (واريد به في الوضوء: إصابة اليد المبتلة بما امر بمسحه) (6).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/427)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) القاموس المحيط 1: 494 باب الحاء / فصل الميم - مسح، تاج العروس 2: 222، مادة: مسح، لسان العرب 2: 593 - مسح، وقاموس القرآن 3: 256. (2) أساس البلاغة 429. (3) مجمع البحرين 2: 412، كتاب الحاء / باب ما أوله الميم - مسح. رد المحتار على الدر المختار 1: 67، مختصر غنية المتملي في شرح منية المصلي: 6. (4) أحكام القرآن 2: 59. (5) فقه السنة 1: 43. (6) مختصر غنية المتملي في شرح منية المصلي: 6.
--------------------------------------------------------------------------------
[8]
ثم إن في هذا المبحث مسائل: المسألة الاولى: في القدر المجزئ من مسح الرأس قال الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * (1). اتففقت الامة الإسلامية بجميع فرقها على وجوب طهارة الرأس في الوضوء، وأنه لا يصح الوضوء بدون طهارته، ولكنهم اختلفوا في كيفيتها والمقدار المجزئ منه. فقال فقهاء الشيعة بإجزاء أقل ما يصدق عليه اسم المسح على مقدم الرأس، واستحباب ألا يقل عن مقدار ثلاث أصابع، مستندين في ذلك إلى نصوص صادرة عن الأئمة المعصومين من أهل البيت (عليهم السلام) مفسرة لكتاب الله عز وجل. فمنها: ما رواه زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ألا تخبرني من أين علمت، وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال: " يا زرارة، قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: * (فاغسلوا وجوهكم) *. فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: * (وأيديكم إلى المرافق) *، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال * (وامسحوا برؤوسكم) * فعرفنا حين قال: * (برؤوسكم) * أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: * (وأرجلكم إلى الكعبين) * فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس فضيعوه " (2). ومنها: ما رواه زرارة وبكير ابنا أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في المسح: " تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المائدة: 6. (2) اصول الكافي 3: 30/ 4، من لا يحضره الفقيه 1: 103/ 1، والاستبصار 1: 62/ 5، والتهذيب 1: 61/ 17، ووسائل الشيعة 1: 413، ب 23، ح 1.
--------------------------------------------------------------------------------
[9]
بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأك " (1). ومنها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " مسح الرأس على مقدمه " (2). ومنها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: وذكر المسح، فقال: " امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين، وابدأ بالشق الأيمن " (3). وغيرها من النصوص الكثيرة، والأخبار البيانية المستفيضة. أقوال فقهاء أهل السنة في المسألة وأما جمهور الفقهاء من مدرسة الصحابة، فقد قال القرطبي وابن العربي: (إنهم اختلفوا في تقدير مسحه على أحد عشر قولا) (4). وقال العيني للفقهاء في هذا ثلاثة عشر قولا (عدة القاري ج 2 ص 234) ولكن يظهر من تأليفاتهم أن أقوالهم أكثر من ذلك، فالمحكي عن الحنابلة ثمانية أقوال، وعن المالكية ستة أقوال، وعن الحنفية مثلهم، وعن الشافعية خمسة أقوال. وإليك تفصيلها مع أسماء القائلين بكل واحد منها، حسب ما يسر الله لنا الحصول عليه في مصنفاتهم. القول الأول: مسح جميع الرأس مع الاذنين وهو المحكي عن الحنابلة [أ] وإمامهم [ب] وبعض الحنفية [ج] وإمامهم [د] وإسحاق بن راهويه [ه] وبعض فقهاء الزيدية [و] (5).
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/428)
(1) الكافي 3: 26/ 5 بشئ من التفاوت، تهذيب الأحكام 1: 61/ 1، الاستبصار 1: 90/ 237، وسائل الشيعة 1: 414، ب 23، ح 4. (2) تهذيب الأحكام 1: 60، تهذيب الأحكام 1: 62، 171، الاستبصار 1: 62، 171، وسائل الشيعة 1: 410، ب 22، ح 1. (3) الكافي 3: 29/ 2، وسائل الشيعة 1: 418، ب 25، ح 1. (4) أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60، والجامع لأحكام القرآن 6: 87. (5) [أ] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 61. [ب] الإنصاف 1: 162. =
--------------------------------------------------------------------------------
[10]
وقد استدلوا أولا: بأدلة القول بوجوب استيعاب الرأس بالمسح كما يأتي عن قريب مع ضم أخبار " الاذنان من الرأس " (1) إليه. وثانيا: بما روي عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح برأسه واذنيه، ظاهرهما وباطنهما (2). صححه الترمذي. وما روي عن ربيع بنت معوذ: أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، وباذنيه: ظهورهما وبطونهما (3). حسنه الترمذي. أقول: قد يرد عليها - إضافة إلى ما يأتي - أن فعله (صلى الله عليه وآله) أعم من الوجوب، مع خلو الأخبار البيانية لوضوئه المروية في صحاحهم عن كل من أمير المؤمنين (عليه السلام) [أ] وعثمان بن عفان [ب] وعبد الله بن زيد [ج] وعبد الله بن عباس [د] وأبي هريرة [ه] عن مسحهما (4). القول الثاني: وجوب استيعاب جميع الرأس دون الاذنين وهو قول مالك [أ] وبعض أصحابه [ب] وأحمد بن حنبل [ج] وجمهور أصحابه [د] والمروي عن المزني [ه] والجبائي [و] وابن العلية [ز] وبعض أهل
--------------------------------------------------------------------------------
= [ج] حلية العلماء 1: 153. [د] بداية المجتهد 1: 14. [ه] المجموع (النووي) 1: 416. [و] شرح الأزهار 1: 89، الاعتصام بحبل الله المتين 1: 212. (1) سنن الترمذي 1: 53/ 37. (2) سنن الترمذي 1: 52/ 36، المنتقى 1: 98/ 262، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 69، سنن النسائي 1: 74. (3) سنن الترمذي 1: 48/ 33، سنن أبي داود 1: 35/ 126. (4) [أ] سنن الترمذي 1: 67/ 48، سنن النسائي 1: 7، سنن أبي داود 1: 32/ 112، 113، 117. [ب] صحيح البخاري 1: 55، 56/ 159، 164، صحيح مسلم 1: 124، 125/ 3، 4. [ج] صحيح البخاري 1: 62، 63، 64، 65/ 185، 186، 191، 192، 197، 199، صحيح مسلم 1: 124، 125/ 3، 4. [د] صحيح مسلم 1: 132/ 34. [ه] صحيح البخاري 1: 50/ 140.
--------------------------------------------------------------------------------
[11]
الظاهر [ح] وبعض الفقهاء من الزيدية [ط] (1). وقد استدل لهذا القول بأدلة أقواها خبر عبد الله بن زيد. أخرج البخاري: أن رجلا قال لعبد الله بن زيد - وهو جد عمر بن يحيى - أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء ... ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه (2). وسئل مالك عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء فقال: أرأيت لو ترك بعض وجهه، أكان يجزيه (3)؟. قال ابن رشد: والدليل على صحة قول مالك قوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم) * كما قال في التيمم: * (فامسحوا بوجوهكم) * (4) فلما لم يجز الاقتصار في التيمم على بعض الوجه دون بعض، فكذلك لا يجوز الاقتصار على بعض الرأس دون بعض.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) [أ] الموطأ 1: 18، المدونة الكبرى 1: 16، صحيح البخاري 1: 81، المقدمات 1: 13، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 6، الهداية 1: 12، بدائع الصنائع 1: 4، فتح القدير 1: 11، شرح العناية 1: 11، أحكام القرآن (الجصاص) 2: 341، فتح الباري 1: 232، عمدة القاري 2: 235، البحر المحيط 3: 437، الكشاف 1: 325، جامع البيان 6: 125، بداية المجتهد 1: 8، المبسوط 1: 63، والجواهر في التفسير 2: 129، تفسير المراغي 6: 62. [أ]، [ج]، [ه] المجموع 1: 399، فتح العزيز 1: 354، نيل الأوطار 1: 154. [أ]، [ه] شرح صحيح مسلم (النووي) 1: 109، إعراب القرآن (الدرويش) 2، 419، اعراب القرآن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/429)
(الصافي) 3: 287، مجمع الأنهر مع بدر المتقى 1: 13، إرشاد الساري 1: 268، روائع البيان 1: 538. [أ]، [ج] الميزان الكبرى 1: 117، الفتاوى الكبرى 1: 53، 54، رحمة الامة 1: 8، حاشية الصاوي على الجلالين 1: 254. [ط] البحر الزخار 1: 64. [ب] الفقه على المذاهب الأربع 1: 58، الشرح الكبير 1: 88، حاشية الدسوقي 1: 88. [ج]، [د] الإنصاف 1: 161. [أ]، [ب]، [ج]، [ه] حلية العلماء 1: 148، 149. [ه] روح المعاني 6: 65، المغني (ابن قدامة) 1: 136، الشرح الكبير 1: 135. [و]، [ز]، [ح] نيل الأوطار 1: 154. (2) صحيح البخاري 1: 62/ 185، صحيح مسلم 1: 128/ 18، الموطأ (مالك) 1: 18/ 1، سنن الترمذي 1: 47/ 32. (3) أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60. (4) النساء: 43.
--------------------------------------------------------------------------------
[12]
وقال بمثل قوله ابن تيمية في فتاواه (1). أقول: يرد على دليلهم الاول، بل على جميع أدلتهم أخبار مسح الناصية، وأخبار مسح مقدم الرأس، كما سيأتي عن قريب إن شاء الله. ويرد على قياس مالك أن الرأس غير الوجه، وأن المسح شئ والغسل شئ آخر، هذا أولا. وثانيا: بعد أن ثبت جواز الاقتصار على البعض من الشارع، فلا مجال لمثل هذا القياس، مع مجئ الباء في الآية على الرأس دون الوجه. أما بالنسبة إلى قياس ابن رشد لمسح الرأس في الوضوء على مسح الوجه في التيمم، فنقول: أولا: يمكن أن ينفعه قياسه هذا في مقابل القائلين بوجوب مسح جميع الوجه في التيمم، وأما في مقابل القائلين بالتحديد، وأن الباء في: * (بوجوهكم) * أيضا للتبعيض، فلا يكاد ينفعه قياسه، بل ينعكس الأمر كما لا يخفى. وثانيا: يمكن أن يقول مخالفو ابن رشد: إن التيمم بدل عن الوضوء، فحكم الوجه فيه الاستيعاب، فليكن في بدله أيضا كذلك. وثالثا: إذا جعل الشارع لكل واحد منهما حكما غير حكم الآخر فالاتحاد محتاج إلى الدليل، وليس في البين دليل. القول الثالث: مسح جميع الرأس إلا اليسير منه فيعفى عنه وهو المحكي عن أحمد [أ] والطرطوشي [ب] وبعض المالكية [ج] مع إمامهم [د] وبعض الحنابلة [ه] (2). واستدلوا بنفس أدلة القول الثاني، مع الادعاء
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المقدمات 1: 14، الفتاوى الكبرى 1: 53. (2) [أ]، [ه] الإنصاف 1: 161. [ج] حلية العلماء 1: 148. [ب]، [د] عمدة القارى 2: 235، وذكر ابن العربي القول في أحكامه 2: 60.
--------------------------------------------------------------------------------
[13]
بأن تحقيق عموم الوجه بالغسل ممكن بالحس، وتحقيق عموم المسح غير ممكن، فسومح بترك اليسير منه دفعا للحرج. وقد أورد ابن العربي على هذا الادعاء بعد أن ذكره بقوله: (وهذا لا يصح، فإن مرور اليد على الجميع ممكن تحصيله حسا وعادة) (1). أقول: لو ثبت بالدليل وجوب الاستيعاب، فاستثناء اليسير يحتاج إلى الدليل، ولا دليل فحينئذ يبطل الوضوء لو تركه عمدا. وأما إذا تركه من غير قصد فلا يرد ما ذكره ابن العربي. القول الرابع: مسح ثلثي الرأس، أو أكثره وهو مروي عن محمد بن مسلمة [أ] ورواية عن الحسن البصري [ب] ومالك [ج] وبعض أصحابه [د] وأحمد بن حنبل [ه] وبعض من تابعه [و] (2). وقد اصطنع ابن العربي لهذا القول مطلعا قائلا: (ومطلع من قال: إن ترك الثلث من غير قصد أجزأه، قريب مما قبله [القول الثالث] إلا إنه رأى الثلث يسيرا فجعله في حد المتروك، كما رأى الشريعة سامحت به في الثلث وغيره) (3). ولا يخفى على القارئ أن الاعتبارات العقلية واهية أمام النصوص الشرعية. القول الخامس: مسح نصف الرأس وهذا القول محكي عن أبي يوسف [ز] وأحمد بن حنبل [ح] والأشهب
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/430)
(1) أحكام القرآن 2: 62. (2) [أ] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60، البحر الزخار 1: 64، المقدمات (ابن رشد) 1: 13. [أ]، [ه] حلية العلماء 1: 149، المجموع 1: 399. [ب] مجمع الأنهر 1: 13، البدر المتقي 1: 13، المبسوط 1: 63. [ج] بدائع الصنائع 1: 4، الكشاف 1: 327. [ه]، [و] الإنصاف (المرداوي) 1: 161. [ه] فتح العزيز 1: 354، ذكر القول في الفتوحات 1: 444. (3) أحكام القرآن 2: 62.
--------------------------------------------------------------------------------
[14]
[ط] (1). ولم أقف على مستند لهذا القول. القول السادس: مسح ثلث الرأس وهو محكي عن أبي الفرج [ى] والأشهب [ك] ومروي عن أبي حنيفة [ل] وأبي يوسف [م] (2). وقد نظر صاحب هذا القول - كما قال ابن العربي - إلى أن الشرع قد أطلق اسم الكثير على الثلث في قوله من حديث سعد: الثلث والثلث كثير (3). أقول: لو صح هذا فانما يمكن الاستدلال به لو جعل الشارع الكثرة معيارا في المسح. القول السابع: مسح مقدم الرأس وهذا محكي عن زيد بن علي (عليه السلام) [أ] والناصر من الزيدية [ب] والباقر (عليه السلام) [ج] والصادق (عليه السلام) [د] من أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، ومروي عن ابن عمر [ه] وعبد الرحمن بن أبي ليلى [و] والشعبي [ح] والأوزاعي [ط] والليث [ي] والثوري [ك] وسلمة بن الأكوع [ل] ومالك [م] وأحمد [ن] وعنه في المرأة [س] وعن أشهب [ع] (4). وقد استدلوا بما روي عن أنس وهو قوله: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ، وعليه
--------------------------------------------------------------------------------
(1) [ز] المجموع 1: 399، [ح] واحكام القرآن (الصافي) 3: 287، [ط] حاشية الدسوقي 1: 88. (2) [ي] المقدمات (ابن رشد) 1: 13 وأكام القرآن (ابن العربي) 2: 60. [ي]، [ك]، [ل]، [م] عمدة القاري 2: 234، 235 وذكره في الفتوحات 1: 444. (3) أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 62. (4) [أ]، [ب]، [ه]، [ح] شرح الأزهار، 1: 89 [ل]، [م] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 341 [ه]، [ط]، [ي]، [ك]، [ل]، [ع] عمدة القاري 2: 235 [أ] البحر الزخار 1: 64 [ل] البحر المحيط 3: 437 [ه] الجامع لأحكام القرآن 6: 89 [ل]، [م] المغني 1: 136، والشرح الكبير 1: 136. [أ]، [ب]، [ن] نيل الأوطار 1: 154 [و] جامع البيان 6: 124. [ع] المقدمات 1: 13، وأحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60 [س] فتح الباري 1: 222 [أ] إلى [د]، [ط]، [ي]، [ك]، [ن] المنار 6: 225.
--------------------------------------------------------------------------------
[15]
عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه (1). وما روي عن مغيرة بن شعبة وهو قوله: إن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته (2). وما روي عن ابن عمر أنه يمسح مقدم رأسه (3). وتقدم مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في لزوم المسح على بعض من مقدم الرأس، ولا يبعد أن يكون رأي غيرهم من القائلين بمسح مقدم الرأس مثل قولهم في إجزاء ما يسمى مسحا على مقدم الرأس، ولا ينافيه ما حكي عنهم. القول الثامن: مسح ربع الرأس وهو المشهور عن أبي حنيفة [أ] وأبي يوسف [ب] ومحمد [ج] وزفر [د] وبعض من تابعهم [ه] (4). فهؤلاء يحملون أخبار مسح الناصية على مدعاهم، ويقدرونها بالربع، مع دعوى عدم مقصودية تعيين الناصية للشارع، بل المقصود تعلق العبادة بالرأس أنى كان (5). واصطنع لهم بعض الحنفية وجها مقيسا على بعض الأحكام - هم قائلون بها - قائلا: (وجه التقدير بالربع، أنه قد ظهر اعتبار
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/431)
(1) سنن أبي داود 1: 40/ 147، وسنن الدارقطني 1: 187/ 564، والسنن الكبرى 1: 61 المنتقى 1: 96. (2) صحيح مسلم 1: 142/ 82. (3) المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 15، السنن الكبرى 1: 61. (4) [أ] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60، المحلى 2: 53، نيل الأوطار 1: 154، والبحر الزخار 1: 64، المجموع 1: 399، الهداية مع شرحه (فتح القدير) 1: 10، شرح صحيح مسلم (النووي) 1: 109، حلية العلماء (القفال) 1: 149، شرح الأزهار 1: 88، البدر المتقى 1: 13، الكشاف 1: 325، الميزان الكبرى 1: 117، تفسير المراغي 6: 62، اعراب القرآن (الدرويش) 2: 419، إعراب القرآن (الصافي) 3: 287، حاشية الصاوي 1: 254، الجواهر 2: 129، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام 1: 538. [ه] رد المحتار على الدر المختار 1: 67، الفقه على المذاهب الأربعة 1: 56، الفتاوى الهندية 1: 5، شرح العناية 1: 11، فتح المعين 1: 39. [أ]، [د]، [ه] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 343، الفتاوى الكبرى 1: 54. [أ]، [ب]، [ج] عمدة القاري 2: 34، 235، المبسوط 1: 63. [أ]، [د] بدائع الصنائع 1: 40. (5) الهداية 1: 12، فتح القدير 1: 11، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 62. (
--------------------------------------------------------------------------------
[16]
الربع في كثير من الأحكام، كما في حلق ربع الرأس أنه يحل به المحرم، ولا يحل بدونه. وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة أنه يمنع جواز الصلاة، كذا ههنا) (1). أقول: كما أن التوجيه من عند أنفسهم، فالتقدير أيضا كذلك بدون سند من الشارع، فأخبار مسح الناصية أو مقدم الرأس أعم مما يقدرون، مع أن في تلك الأخبار إشعارا إن لم تكن دلالة بأقل مما يدعون. القول التاسع: مسح الناصية وهو مروي عن ابن عمر [أ] وعبد الرحمن بن أبي ليلى [ب] وأبي العالية [ج] وعكرمة [د] وحسن البصري [ه] وإبراهيم النخعي [و] وعطاء [ز] وفاطمة بنت المنذر [ح] وصفية بنت أبي عبيد [ط]، ومحكي عن إمام الحرمين [ي] والبغوي [ك] وأبي حنيفة [ل] وبعض من تابعه [م] وأحمد بن حنبل [ن] وبعض أصحابه [س] (2). واستدل لهذا القول بما روي عن المغيرة بن شعبة من أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة (3). وما روي عن جابر أنه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسر العمامة عن رأسه، ومسح على ناصيته، وكأن بلالا (رضي الله عنه) كان بعيدا منه فظن أنه مسح على العمامة، حين
--------------------------------------------------------------------------------
(1) بدائع الصنائع 1: 5. (2) [أ] البحر المحيط 3: 437، الشرح الكبير 1: 136، جامع البيان 6: 125. [أ] إلى [ط] المحلي 2: 53. [م]، [ن] الفتاوى الكبرى 1: 54. [ل]، [م] عمدة القاري، 2: 235، المبسوط 1: 63، الهداية 1: 12. [ل]، [ي] المجموع 1: 339، [ل] حلية العلماء 1: 150، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60. [ك]، [ل] فتح المعين 1: 39. [ن]، [س] الإنصاف 1: 161. (3) صحيح مسلم 1: 142/ 83، سنن الدارقطني 1: 192، السنن الكبرى 1: 58، 60.
--------------------------------------------------------------------------------
[17]
لم يضعها عن رأسه (1). وقال علاء الدين الكاشاني: (وأما وجه التقدير بالناصية، فلأن مسح جميع الرأس ليس بمراد من الآية بالإجماع، فلا يمكن حمل الآية على جميع الرأس ولا على بعض مطلق، وهو أدنى ما ينطبق عليه الاسم، لأن ماسح شعرة أو ثلاث شعرات لا يسمى ماسحا في العرف، فلابد من الحمل على مقدار ما يسمى عليه مسحا في المتعارف، وذلك غير معلوم. وقد روى المغيرة بن شعبة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه بال وتوضأ ومسح على ناصيته. فصار فعله (عليه السلام) بيانا لمجمل الكتاب، إذ البيان يكون بالقول تارة، وبالفعل اخرى. فكأن المراد من المسح بالرأس: مقدار الناصية ببيان النبي (صلى الله عليه وآله)). وذكر العيني قريبا من كلامه (2). أقول: نحن نوافقه في كلامه بعد تصحيح فيه، بأنه لا يمكن حمل الآية على جميع الرأس، ولا على مسح مقدار شعرة أو ثلاث شعرات مما لا يسمى في العرف مسحا. إلا أن استدلالهم لا يخلو عن موارد للنظر: أولا: في الحكم بمقدار الناصية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/432)
وحمل الخبر عليه، كما فعلوا في رأيهم السابق، مع أنه ليس فيه ما يدل على أنه (صلى الله عليه وآله) مسح جميع ناصيته، لأنه كما يحتمل ذلك يحتمل أنه مسح بعضها، بل على العكس من ذلك، فإن لفظة الباء الداخلة على الناصية في خبر المغيرة مشعرة بمسح بعض الناصية إن لم تكن دالة عليه. مع أنه لو فرض بأنه (صلى الله عليه وآله) مسح جميع ناصيته، ففعله هذا لا يدل على عدم جواز مسح أقل منها أو أكثر. وثانيا: في دعوى عدم تعيين الناصية للمسح، وهذا أيضا لا دليل عليه. ويقال لهم - بعد فرض صحة الادعاء بأن الخبر بيان لمجمل الكتاب -: إن محل المسح من الرأس أيضا مجمل، فلماذا لا تجعلون الخبر بيانا له، كجعلكم إياه بيانا
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المبسوط 1: 101. (2) بدائع الصنائع 1: 54، عمدة القاري 2: 236.
--------------------------------------------------------------------------------
[18]
للمقدار، مع أنه أولى وأظهر؟. وثالثا: بعد حمل الآية على ما يسمى في المتعارف مسحا، فلا مجال لادعاء الإجمال في الآية، ولا ادعاء عدم معلومية القدر المتعارف. القول العاشر: مسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد وهو مروي عن أبي حنيفة [أ] وأبي يوسف [ب] ومحمد [ج] وبعض من تابعهم [د] (1). فنظر هؤلاء - كما قال الكاشاني الحنفي - بأن الأمر بالمسح يقتضي آلة، وآلة المسح هي أصابع اليد عادة، وثلاث أصابع اليد أكثر الأصابع، وللأكثر حكم الكل، فصار كأنه نص على الثلاث، وقال: * (وامسحوا برؤسكم) * بثلاث أصابع أيديكم (2). أقول: قد يفهم من المسح أنه مسح باليد، لكن جعله بثلاث أصابع أو بباطن الكف أو بغير ذلك مسكوت عنه في الآية، والأحاديث التي أوردوها لا دليل فيها على حصر المسح به أو ترجيحه على غيره. الحادي عشر: إجزاء المسح بإصبع واحدة وهو المحكي عن ابن سفيان [أ] والمروي عن الثوري [ب] (3). ولم أقف لهذا القول على مستند. والظاهر أن القائل به نظر إلى أقل ما يحصل به الاسم من آلة المسح والعضو الممسوح. وهذا لا بأس به لا يأباه العرف، ولا ينفيه الشرع.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) [أ]، [ب]، [ج] الجامع لأحكام القرآن 6: 89، البحر المحيط 3: 437، أحكام القرآن (الجصاص) 2: 344 وجامع البيان 6: 125. [أ] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60، المجموع 1: 399، عمدة القاري 2: 235. [د] الهداية 1: 12، بدائع الصنائع 1: 4، حلية العلماء 1: 150، فتح القدير 1: 11، الفتاوى الكبرى 1: 54. [ج] البدر المتقي 1: 13، وذكر القول في مجمع الأنهر 1: 13. (2) بدائع الصنائع 1: 4. (3) [أ] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60 [ب] الجامع لأحكام القرآن 6: 89.
--------------------------------------------------------------------------------
[19]
الثاني عشر: إجزاء مسمى المسح، أو بعض الرأس وهذا مروي عن ابن عمر [ج] والحسن [د] والثوري [ه] والأوزاعي [و] والليث [ز] ومالك [ح] وبعض أصحابه [ط] وأحمد [ي] وعنه في المرأة [ك] وداود [ل] وبعض من تابعه [م] وأصحاب الرأي [ن]، وهو قول الشافعي [س] والمزني [ع] والطبري [ف] وأكثر الشافعية [ص] (1). قال الحافظ: (قال الشافعي: احتمل قوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم) * جميع الرأس أو بعضه، فدلت السنة على أن بعضه يجزئ. والفرق بينه وبين قوله تعالى: * (فامسحوا برجوهكم) * في التيمم، أن المسح فيه بدل عن الغسل، ومسح الرأس أصل، فافترقا) (2). قال النووي: (احتج أصحابنا بأن المسح يقع على القليل والكثير، وثبت في الصحيح أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح بناصيته، فهذا يمنع وجوب الاستيعاب، ويمنع التقدير بالربع والثلث والنصف، فإن الناصية دون الربع، فتعين أن الواجب ما يقع عليه الاسم. والذي اعتمده إمام الحرمين في كتابه (الأساليب في الخلاف) المسح إذا
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/433)
(1) [س] الام 1: 23، البحر الزخار 1: 64، الكشاف 1: 325، المغني، الشرح الكبير 1: 135، شرح مسلم (النووي) 1: 109، إرشاد الساري 1: 268، البحر المحيط 3: 437، روح المعاني 6: 65، إعراب القرآن (الدرويش) 2: 419، إعراب القرآن (الصافي) 3: 87، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60، أحكام القرآن (الجصاص) 2: 344، مجمع الأنهر مع البدر المتقي 1: 13، تفسير المراغي 6: 62. [ص] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 61، المنهاج مع شرحه: (المغني) 1: 53، بداية المجتهد 1: 8، حلية العلماء 1: 148، رحمة الامة 1: 18، فقه السنة 1: 43، فتح المعين 1: 39. [ع] مختصر المزني 1: 9. [ج]، [د]، [ه]، [ل]، [ص] المجموع 1: 399. [م] المحلى 2: 52. [ه]، [و]، [ز]، [ف]، [س] نيل الأوطار 1: 154. [س]، [ط] بداية المجتهد 1: 8. [د]، [ه]، [و]، [ز]، [ح]، [ي]، [ن]، [س] عمدة القاري 2: 235. [ي]، [ك] الإنصاف 1: 161، 162. (2) الام 1: 22، أحكام القرآن (الشافعي) 1: 44، فتح الباري 1: 234.
--------------------------------------------------------------------------------
[20]
اطلق، فالمفهوم منه المسح من غير اشتراط للاستيعاب. وانضم إليه أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح الناصية وحدها) (1). والشوكاني الذي نسب إلى الزيدية، ينقل عن التفتزاني قائلا: (إن الباء تدخل في الآلة، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها، كمسحت رأسي بالمنديل، فلما دخلت (الباء) في الممسوح كان ذلك الحكم، أعني: عدم الاستيعاب في الممسوح). ثم يستمر الشوكاني قائلا: (والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشي. والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل جميع أجزاء المفعول، كما لا تتوقف في قولك: (ضربت عمروا) على مباشرة الضرب لجميع أجزائه، فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض. وليس النزاع في مسمى الرأس فيقال هو حقيقة في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس، والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بمجرد المباشرة. ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب، بل يكاد يلحق بالعدم) (2). وقال العيني ناقلا عن بعض أكابر الحنفية: (قال أبو بكر الرازي في الأحكام: قوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم) * يقتضي مسح بعضه، وذلك لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني، وإن كان قد يجوز دخولها في بعض المواضع صلة، فتكون ملغاة، ويكون وجودها وعدمها سواء، ولكن لما أمكن ههنا استعمالها على وجه الفائدة لم يجز إلغاؤها، فلذلك قلنا: إنها للتبعيض. والدليل على ذلك أنك إذا قلت: مسحت يدي بالحائط، كان معقولا مسحها ببعضه، دون جميعه، ولو قلت: مسحت الحائط، كان المعقول مسح جميعه، دون بعضه. فوضح الفرق بين إدخالها وإسقاطها في العرف واللغة. فإذا كان كذلك،
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المجموع 1: 399. (2) نيل الأوطار 1: 155.
--------------------------------------------------------------------------------
[21]
تحمل (الباء) في الآية على التبعيض توفية لحقها وإن كانت في الأصل للإلصاق، إذ لا منافاة بينهما، لأنها تكون مستعملة للإلصاق في البعض المفروض. والدليل على أنها للتبعيض: ما روى عمر بن علي بن مقدم، عن إسماعيل بن حماد، عن أبيه حماد، عن إبراهيم، في قوله: * (وامسحوا برؤوسكم) * قال: إذا مسح بعض الرأس أجزأه. قال: فلو قال: (وامسحوا رؤوسكم) كان الفرض مسح الرأس كله، وقد كان من أهل اللغة مقبولا القول فيها. ويدل على أنه قد اريد بها التبعيض في الآية اتفاق الجميع على جواز ترك القليل من الرأس، والاقتصار على البعض، وهذا هو إستعمال اللفظ على التبعيض، فحينئذ إحتاج إلى دلالة في إثبات المقدار الذي هو حده. فإن قلت: لو كانت للتبعيض لما جاز أن يقال: مسحت برأسي كله، كما لا يقال: مسحت ببعض رأسي كله. قلت: قد بينا أن حقيقتها إذا اطلقت التبعيض، مع احتمال كونها ملغاة، فإذا قال: مسحت برأسي كله، علمنا أنه أراد أن تكون (الباء) ملغاة، نحو قوله تعالى: * (مالكم من إله غيره) *. فإن قلت: قال ابن جني وابن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/434)
برهان: من زعم أن (الباء) للتبعيض، فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. قلت: أثبت الأصمعي والفارسي والقينبي وابن مالك التبعيض. وقيل: هو مذهب الكوفيين، وجعلوا منه: * (عينا يشرب بها عباد الله) * وقول الشاعر: شربن بماء البحر ثم ترفعت * ... ) (1) انتهى ما نقله العيني عن أبي بكر الرازي، وقد أجاد فيما أفاد وإن لم يكن كلاما خاليا من موارد للنظر.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (الجصاص) 2: 341، عمدة القاري 2: 236.
--------------------------------------------------------------------------------
[22]
قال فخر الدين الرازي عند ذكر دليل الشافعي: (فنقول: قوله: * (وامسحوا برؤوسكم) * يكفي في العمل به مسح اليد بجزء من أجزاء الرأس، ثم ذلك الجزء غير مقدر في الآية، فإن أوجبنا تقديره بمقدار معين، لم يكن تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير لهذه الآية، فيلزم صيرورة الآية مجملة، وهو خلاف الأصل. وإن قلنا: إنه يكفي فيه إيقاع المسح على أي جزء كان من أجزاء الرأس، كانت الآية مبينة مفيدة. ومعلوم أن حمل الآية على محمل تبقى الآية معه مفيدة أولى من حملها على محمل تبقى الآية معه مجملة، فكان المصير إلى ما قلناه أولى. وهذا استنباط حسن من الآية) (1). وقد أطال ابن حزم الظاهري، وابن جرير الطبري في الاستدلال على إجزاء المسح على بعض الرأس، والرد على المخالفين. من أراد تفصيل ذلك فعليه بمؤلفيهما (2). الثالث عشر: إجزاء مسح ثلاث شعرات وهو محكي عن الشافعي [أ] وابن القاص [ب] وغيره من الشافعية [ج] (3). الرابع عشر: إجزاء شعرتين وهو محكي عن بعض الشافعية (4).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) مفاتيح الغيب 6: 164. (2) المحلى 2: 52، 53 وجامع البيان 6: 126، 127. (3) [أ] بدائع الصنائع 1: 4، البحر الزخار 1: 64، شرح الأزهار 10: 89، الهداية 1: 12، أحكام القرآن (الشافعي) 1: 44، رحمة الامة 1: 18، أحكام القرآن (ابن العربي) 1: 60، الميزان الكبرى 1: 117 [أ]، [ج] الفتاوى الكبرى 1: 53، 54، فتح القدير مع شرح العناية 1: 11. [ب] حلية العلماء 1: 148، فتح العزيز 1: 354. (4) المحلى 2: 52.
--------------------------------------------------------------------------------
[23]
الخامس عشر: إجزاء شعرة واحدة وهو مروي عن ابن عمر [ا] وأبي ثور [ب] والحسن البصري في المرأة [ج] ومحكي عن الشافعي [د] والثوري [ه] والغزالي [و] وغيره من الشافعية [ز] (1). السادس عشر: إجزاء بعض شعرة واحدة قال العيني: صرح به أكثر الشافعية (2). وقد استدل لهذه الأقوال الأربعة بوجوه واهية لا تنهض دليلا على المدعى، لذا لا حاجة لذكرها. وأما بالنسبة إلى تعيين محل المسح في الرأس، فقد اختلفوا على قولين: الأول: القول بإجزاء أي موضع من الرأس مسح. وهو قول الشافعي [أ] والحنفية [ب] ومحكي عن إبراهيم [ج] والشعبي [د] (3). الثاني: القول بتعيين مقدم الرأس للمسح. ويندرج فيه قول القائلين بوجوب مسح الناصية، وقد تقدم الكلام عليه فلا نعيد. النتيجة أقول: ما يحصل من الجمع بين أدلة الجمهور هو القول بإجزاء أقل ما يسمى
--------------------------------------------------------------------------------
(1) [ا]، [ب] البحر الزخار 1: 64. [د]، [ز] شرح صحيح مسلم (النووي) 1: 109. [ز] الوجيز مع فتح العزيز 1: 353، 354، الفتاوى الكبرى 1: 54، صحيح البخاري مع فتح الباري 1: 353، مغني المحتاج 1: 53، فتح المعين 1: 39. [ه] المحلى 2: 52، جامع البيان 6: 125. [د] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60 [ج] البحر المحيط 3: 437. [و] شرح الأزهار 1: 89. (2) عمدة القاري 2: 235، الفتاوى الكبرى 1: 54، مغني المحتاج 1: 53. (3) [أ] الام 1: 22 [د] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 342. [ج]، [د] جامع البيان 6: 126، الجامع لأحكام القرآن 6: 89، مفاتيح الغيب 6: 164، البحر المحيط 3: 437 [ب] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 56، بدائع الصنائع 1: 5.
--------------------------------------------------------------------------------
[24]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/435)
في العرف مسحا على مقدم الرأس، واستحباب ما زاد عليه، كما صرح به أئمة أهل البيت (عليهم السلام). وأخيرا نقول: فبعد أن رأيتم حكاية أقوال متعددة عن بعض الصحابة، يمكن أن يكون الواقع غير ذلك، مثلا: قد روي عن عبد الله بن عمر آراء مختلفة، ويمكن أن يكون مذهبه إجزاء ما يسمى مسحا على مقدم الرأس، واستحباب ما زاد عليه، فحمل كل ذي رأي ما روي عنه على ما يرى. ولا يبعد أن يكون الأمر بالنسبة إلى التابعين وبعض من أكابر الفقهاء أيضا كذلك. المسألة الثانية: في مشروعية تكرار المسح، أو عدمها اتفقت الشيعة على عدم مشروعية تكرار المسح وعدم جوازه، لأنهم متعبدون فيه وفي أمثاله بأمر الشارع المقدس. فالتكرار متوقف على ورود الإذن منه، ولم يرد. والأحاديث البيانية للوضوء الصادرة عن الأئمة مستفيضة، ولم يذكر في واحد منها تكرار المسح. فالتكرار بقصد التشريع بدعة، وكل بدعة ضلالة، بل ورد النص عن الأئمة (عليهم السلام) بالمسحة الواحدة، وهو يدل على أن ما زاد عليها ليس من الوضوء. فقد روى الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث ... وفيه: " ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة " (1). وروى أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في مسح القدمين والرأس قال: " مسح الرأس واحدة " (2). أما فقهاء الجمهور، فقد اختلفوا فيها على خمسة أقوال: الأول: وجوب التثليث. قال ابن حجر: (حكاه أبو حامد الإسفرائيني عن بعضهم) (3).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) عيون أخبار الرضا 2: 121/ 1، وسائل الشيعة 1: 440، ب 31، ح 22، (2) تهذيب الأحكام 1: 82/ 215، الاستبصار 1: 61/ 181، وسائل الشيعة 1: 415، ب 23، ح 7. (3) تلخيص الحبير 1: 412.
--------------------------------------------------------------------------------
[25]
الثاني: استحباب التثليث في المسح بماء واحد. وهو المروي عن أبي حنيفة [أ] وعبد الخير [ب] (1). الثالث: استحباب التكرار ثلاث مرات، مع أخذ الماء الجديد لكل مرة. وهو قول الشافعي [ج] ومروي عن أنس [د] وسعيد بن جبير [ه] وعطاء [و] وابن أبي ليلى [ز] وأبي حنيفة [ح] ومالك [ط] وأحمد [ي] وإبراهيم التيمي [ك] والخرقي [ل] وابن جرير [م] وإليه مال ابن الجوزي [ن] (2). وقد استدل لهذه الأقوال بما روي عن كل من أمير المؤمنين (عليه السلام) [أ] وعثمان بن عفان [ب] وأبي هريرة [ج] من أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ ثلاثا ثلاثا (3). وبما رواه أبو داود من أن عثمان بن عفان مسح رأسه ثلاثا، ثم رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) (4). فحمل كل واحد من القائلين بالأقوال الثلاثة هذه الأخبار على رأيه. وفيه نظر، لأن الطائفة الاولى من الروايات مقيدة ومفسرة بما يأتي من الأخبار، خاصة ماروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وابن عباس وأنس في تثليث الوضوء، إلا
--------------------------------------------------------------------------------
(1) [أ] الفتاوى الهندية 1: 5، المبسوط 6: 1، 7. [أ]، [ب] تلخيص الحبير 1: 412. (2) [ج] الام 1: 13، شرح صحيح مسلم (النووي) 1: 108، بداية المجتهد 1: 12، بدائع الصنائع 1: 22، مغني المحتاج 1: 58، الهداية على البداية 1: 13. [ج]، [د]، [و]، [م] البحر المحيط 3: 437. [ج]، [ح] الفتاوى اهندية 1: 5. [ج]، [د]، [ه]، [و] الجامع لأحكام القرآن 6: 89. [ج]، [و] تحفة الأحوذي 1: 139. [ج]، [ي] الفتاوى الكبرى 1: 55. [ج]، [ح]، [ط] رحة الامة 1: 19. [ج]، [ك] فتح الباري 1: 209. [ج]، [ي]، [ل] المغني (ابن قدامة) 1: 114. [ز]، [س] تلخيص الحبير 1: 413. [ي] الإنصاف (المرداوي) 1: 163. (3) [أ]، [ج] سنن الترمذي 1: 63/ 43 و 44 [ب]، صحيح مسلم 1: 126/ 9، مصابيح السنة 1: 18، فتح الباري 1: 209. (4) سنن أبي داود 1: 31/ 108.
--------------------------------------------------------------------------------
[26]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/436)
المسح فمرة واحدة. وأما خبر عثمان فمطروح، لأنه مع ضعفه معارض بالصحاح المروية عنه وعن غيره، بأن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح رأسه مرة واحدة، ولا يجدي هنا التسامح في أدلة السنن، فالمتيقن هو المتعين. الرابع: القول بالتكرار مرتين. وهو مروي عن ابن سيرين (1). ويستدل لهذا القول بما روي عن كل من جابر بن عبد الله [أ] وعبد الله بن زيد [ب] وعبد الله بن عمر [ج] وأبي هريرة [د] من أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ مرتين مرتين (2). وبما روي عن ربيع بنت معوذ [ا] وعبد الله بن زيد [ب] من أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح برأسه مرتين (3). وفيه ما في أدلة القول بالتثليث من النظر، فالكلام في الطائفة الاولى عين الكلام في الطائفة الاولى منها، وفي الثانية عين الكلام في ثانيتها. الخامس: القول بعدم استحباب التكرار، وأن المشروع في المسح هو المرة الواحدة. وهذا مروي عن ابن عمر [أ] وابنه سالم [ب] والنخعي [ج] ومجاهد [د] وطلحة بن مصرف [ه] والحكم [و] وقاسم بن محمد [ز] ونافع [ح] وأبي حنيفة [ط] ومن تابعه [ي] ومالك [عليه] وبعض الشافعية [ل] وأبي ثور [م]. قال الترمذي: (والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) البحر المحيط 3: 437، الجامع لأحكام القرآن 6: 89، حلية العلماء 1: 151. (2) [أ]، [ج] سنن ابن ماجة 1: 143 و 145/ 410 و 419. [ب] صحيح البخاري 1: 55/ 158. [ج] سنن الدار قطني 1: 80. [د] سنن الترمذي 1: 62/ 43، سنن أبي داود 1: 37. (3) [ا] سنن الترمذي 1: 48/ 33، سنن ابن ماجة 1: 150/ 438، سنن أبي داود 1: 35/ 126، المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 16. [ب] سنن النسائي 1: 72، سنن الدارقطني 1: 82.
--------------------------------------------------------------------------------
[27]
ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد [ن] وسفيان الثوري [س] وابن المبارك [ع] والشافعي [ف] وأحمد [ص] وإسحاق [ق]) (1). وقال القرطبي: (هو قول الجمهور) (2). وقال ابن قدامة: (قال ابن عبد البر: كلهم يقول: مسح الرأس مسحة واحدة. وقال الشافعي: يمسح برأسه ثلاثا) (3). وقال ابن حجر: (قال أبو عبيد: لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس، إلا إبراهيم التيمي) (4). وقال أيضا: (وبه - عدم تكرار المسح - قال أكثر العلماء) (5). واستدل لهذا القول بما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد مبينا لوضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ( ... فمسح برأسه، فأقبل به وأدبر مرة واحدة) (6). وما أخرجه الترمذي وأبو داود عن ربيع بنت معوذ أنها رأت النبي (صلى الله عليه وآله)، يتوضأ، ومسح برأسه مرة واحدة. وصححه الترمذي، ثم قال: (وقد روي من غير وجه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه مسح برأسه مرة) (7). وما أخرجوه عن علي: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح رأسه مرة واحدة " (8).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) [أ]، [ب]، [ج]، [د]، [ه]، [و]، [ط]، [ك] المغني (ابن قدامة) 1: 114. [ط]، [ك]، [ف]، [م] حلية العلماء 1: 150. [أ]، [ز]، [ح] جامع البيان 6: 124. [ط]، [ك]، [ص] الفتاوى الكبرى 1: 55، شرح صحيح مسلم (النووي) 1: 108، رحمة الامة 1: 19. [ن] .. إلى: [ق] سنن الترمذي مع شرحه: تحفة الأحوذي 1: 139. [ي] المبسوط 1: 7 والفتاوى الهندية 1: 5. [ل] رد المحتار على الدر المختار 1: 67. (2) الجامع لأحكام القرآن 6: 89. (3) المغني (ابن قدامة) 1: 114. (4) فتح الباري 1: 209. (5) تلخيص الحبير 1: 412. (6) صحيح البخاري 1: 62/ 186 و 192، صحيح مسلم 1: 129/ 18. (7) سنن الترمذي 1: 49/ 34، سنن أبي داود 1: 36/ 129. (8) سنن الترمذي 1: 67/ 48، سنن ابن ماجه 1: 150/ 435.
--------------------------------------------------------------------------------
[28]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/437)
وما رووه عنه أيضا، أنه قال: " كان النبي (صلى الله عليه وآله) يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح، مرة مرة " (1). وما روي عنه أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله): " أن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة " (2). وما روي عن ابن عباس: أنه رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ ... قال: ومسح برأسه واذنيه مسحة واحدة (3). وما روي عن عثمان بن عفان، قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ، فمسح رأسه مرة (4). وما روي عن سلمة بن الأكوع، قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ، فمسح رأسه مرة (5). وما روي عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح رأسه مرة واحدة (6). قال في (الهداية): (ولنا أن أنسا (رضي الله عنه) توضأ ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه مرة واحدة. وقال: هذا وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)) (7). قال العسقلاني: (قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة. وكذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي (صلى الله عليه وآله) في المسح مرة واحدة) (8). وقول أبي داود هذا، كان بعد ذكر خبر عثمان المتقدم في تثليث المسح (9). وقال ابن قدامة: (ولنا أن عبد الله بن زيد وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال:
--------------------------------------------------------------------------------
(1) كنز العمال 9: 444/ 26893، نقله عن ابن أبي شيبة. (2) سن الدارقطني 1: 90. (3) سنن أبي داود 1: 36/ 133. (4) سنن ابن ماجة 1: 150/ 436، سنن أبي داود 1: 31/ 132. (5) سنن ابن ماجة 1: 150/ 437. (6) سنن أبي داود 1: 36/ 132. (7) الهداية على البداية 1: 13. (8) فتح الباري 1: 209. (9) سنن أبي داود 1: 32/ 108.
--------------------------------------------------------------------------------
[29]
ومسح برأسه مرة واحدة). متفق عليه. وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة، وقال: " هذا وضوء النبي (صلى الله عليه وآله)، من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلينظر إلى هذا ". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكذا وصف عبد الله بن أبي أوفى وابن عباس (رضي الله عنه) وسلمة بن الأكوع والربيع، كلهم قالوا: ومسح برأسه مرة واحدة. وحكايتهم لوضوء النبي (صلى الله عليه وآله) إخبار عن الدوام، ولا يداوم إلا على الأفضل الأكمل) (1). قال ابن تيمية بعد أن نقل قول أبي داود المذكور: (وأيضا، فإن هذا مسح، والمسح لا يسن فيه التكرار، كمسح الخف، والمسح في التيمم، ومسح الجبيرة. وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل) (2). المسألة الثالثة: في المسح بالبلل الباقي على الأعضاء أما الإمامية فقد قالوا بوجوب المسح بنداوة الوضوء، وبطلان الوضوء باستئناف الماء الجديد، متمسكين في ذلك بما رووه عن الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام). فمن ذلك ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث، وفيه: " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى " (3). ومنه ما رواه عمر بن اذينة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث الإسراء، وهو حديث طويل، جاء فيه: " ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء، ورجليك إلى كعبيك " (4).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المغني (ابن قدامة) 1: 114. (2) الفتاوى الكبرى 1: 55. (3) الكافي 3: 25/ 4، تهذيب الأحكام 1: 360/ 1083، وسائل الشيعه 1: 388، ب 15، ح 2. (4) تهذيب الأحكام 1: 76، 81/ 191 و 211، الاستبصار 1: 71/ 216، وسائل الشيعة 1: 390، ب 15، ح 5.
--------------------------------------------------------------------------------
[30]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/438)
ومنه ما رواه محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك، وامسح به رأسك ورجليك. وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك، وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء " (1). وأما أهل السنة، فقد اختلفوا في المسألة على ستة آراء: الأول: المسح بماء جديد غير مستعمل. وهو قول الشافعي [أ] ومن تابعه [ب] ومالك [ج] وفي رواية عن أحمد [د] (2). وقد استند هؤلاء إلى ما أخرجه مسلم وغيره عن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح برأسه بماء غير فضل يده (3). أقول: وفي الاستدلال بالخبر نظر من وجوه: أولا: أن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) - لو سلمنا بصحته - أعم من الوجوب. وثانيا: عدم صراحة قوله: (بماء غير فضل يده) في تجديد الماء، لاحتمال أن يكون المراد أنه أخذ البلل من لحيته أو من ذراعه. وثالثا: خلو الأخبار البيانية للوضوء المروية حتى عن هذا الراوي وغيره من الصحابة، وغيرها من الأخبار كخبر: " لا يتم صلاة أحدكم "، وخبر: " لا يقبل الله صلاة أحدكم " عن التعرض لتجديد الماء للمسح، مع تعرض بعضها لتجديده لغير المسح، وعلمنا في الخارج بلزوم أخذ الماء للغسل، لعدم إجزاء البلل له، بخلاف المسح، دليل على عدم وجوب تجديد الماء.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) من لا يحضره الفقيه 1: 36/ 33، وسائل الشيعة 1: 409، ب 21، ح 5. (2) [أ] الام (الشافعي) 1: 26. [ب] الفتاوى الهندية 1: 5. [ج]، [د] المغني (لابن قدامة) 1: 147، الشرح الكبير 1: 169. (3) صحيح مسلم 1: 129/ 19، سنن الترمذي 1: 50/ 35.
--------------------------------------------------------------------------------
[31]
ورابعا: وجود الاضطراب في خبر عبد الله بن زيد نفسه، وإليك ما قاله شارح (سنن الترمذي) حول الخبر: (عن عبد الله بن زيد: أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ، وأنه مسح رأسه بما غبر (1) فضل يده). وفي بعض النسخ: (بماء غبر)، كذا في النسخة المطبوعة الموجودة عندنا وفي نسخة خطية عتيقة صحيحة: (من فضل يديه) بزيادة لفظة من، وهو الظاهر. والظاهر عندي: أن (من) بيانية، والمعنى: أنه لم يمسح رأسه بماء جديد، بل مسح بما بقي على يديه، أي ببقية من ماء يديه. وأما على النسخة المطبوعة، فالظاهر أن (فضل يديه) - بالجر - بدل (ما غبر)، ويجوز أن يكون بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي وهو فضل يديه. هذا كل ما عندي) (2). فيكون مجموع النسخ في الخبر أربعا: 1 - النسخة الخطية القديمة الصحيحة: مسح رأسه بما غبر من فضل يديه. 2 - النسخة التي شرحها كما رأيتها: مسح رأسه بما غبر فضل يده. 3 - النسخة المطبوعة الموجودة عنده: مسح رأسه بماء غبر فضل يده. 4 - النسخة المطبوعة المتداولة الآن: مسح رأسه بماء غير فضل يديه. فبناء على النسخ الثلاث الاول أنه مسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء. ويؤيده الأصل السالم عن المعارض في بعضها، والأخبار الآتية في المسح ببلل الوضوء. وأما بناء على النسخة الحالية الموجودة عندنا فهو أنه مسح رأسه بماء جديد. إذا تدبر القارئ في هذا علم بأن التصحيف موجود في الخبر، وهو كاف للتوقف عن الاستدلال به، مضافا إلى الشك في تحريفه، لأن التحريف والتبديل
--------------------------------------------------------------------------------
(1) غبر - بالغين المعجمة والباء الموحدة المفتوحتين - بقي، وما: موصولة. (2) تحفة الأحوذي 1: 141.
--------------------------------------------------------------------------------
[32]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/439)
فيما يخالف المذهب الحاكم هو السنة الرائجة في الأزمان الخالية، كما أنه هو السيرة الجارية في الأيام الحالية. وسواء كان ما وقع وهما من الرواة حين النقل، أو سهوا من النساخ عند الطبع، فهو كاف للتوقف في الاستدلال بالخبر. الثاني: المسح بالبلل الباقي بعد الغسل لا المسح. هذا رأي بعض الحنفية (1). الثالث: المسح ببلل اليد، ولا يأخذ البلل من غير اليد من الأعضاء. وهو قول أكثر الحنفية. يعللون بأن الماء يصير مستعملا بعد الانفصال (2). الرابع: المسح بالبلل الباقي على الأعضاء، وجواز أخذ الماء الجديد إن لم يبق بلل. وهذا محكي عن بعض الحنفية (3). الخامس: جواز المسح بالبلل الباقي على الأعضاء على الكراهة، وهذا قول بعض المالكية (4). السادس: المسح بالبلل الباقي على الأعضاء مطلقا. وهو مروي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) [أ] وعثمان بن عفان [ب] وإبراهيم النخعي [ج] والحسن البصري [د] وعروة بن الزبير [ه] وسفيان الثوري [و] والأوزاعي [ز] وعطاء [ح] ورواية عن أحمد [ط] وحميد [ي] وعبد الملك [ك] وزفر [ل] (5). واستدل هؤلاء بما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن ربيع بنت معوذ من أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح رأسه ببلل يده. وفي لفظ آخر للدارقطني: فمسح رأسه بما فضل في يده من الماء.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) مجمع الأنهر والبدر المتقى 1: 13، ورد المحتار على الدر المختار 1: 68. (2) المبسوط (السرخسي) 1: 63، الفقه على المذاهب الأربعة 1: 56، روح المعاني الآلوسي 6: 65. (3) تحفة الأحوذي 1: 142. (4) حاشية الدسوقي 1: 88. (5) [أ]، [ج]، [د]، [و]، [ح]، [ي] المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 21 و 22. [ج]، [د]، [و]، [ح] المصنف (عبد الرزاق) 1: 9/ 17. [د]، [ه]، [ز]، [ط] المغني (ابن قدامة) 1: 147، الشرح الكبير 1: 169. [ب] كنز العمال 9: 443/ 26890. [ك] أحكام القرآن (ابن العربي) 1: 66. [ل] فتح القدير 1: 12.
--------------------------------------------------------------------------------
[33]
وفي لفظ أحمد: ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين (1). وبما أخرجه ابن أبي شيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه كان يمسح رأسه بفضل وضوئه. وما أخرجه عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، قال: " إذا توضأ الرجل فنسي أن يمسح برأسه، فوجد في لحيته بللا أخذ من لحيته فمسح رأسه " (2). وما رواه الطبراني عن أبي الدرداء ... توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومسح رأسه بفضل ذراعيه (3). وما روي عن أبي مالك الدمشقي أن عثمان بن عفان اختلف في خلافته في الوضوء، فأذن للناس، فدخلوا عليه، فدعا بماء ... ثم مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة، ولم يستأنف له ماء جديدا (4). فهذه هي أدلة القائلين بالمسح ببلل الوضوء، وحمل كل قائل منهم تلك الأخبار على رأيه. وحمل القول الرابع لفظة الترمذي الدالة على أنه (صلى الله عليه وآله) مسح رأسه بماء جديد في خبر عبد الله بن زيد، على صورة عدم بقاء بلل الوضوء. ولا يرد على هذا القول توقفية العبادة، فإن الجواز لا يحتاج إلى دليل، لأن العرف لا يأباه، بل التضييق محتاج إليه، فإذا لم يثبت دليل على المنع فالأصل هو الجواز. فتأمل. نعم، لم نقف في كتب القوم على أدلة مانعة، إلا أنك رأيت فيما أوردناه من طرق أهل البيت (عليهم السلام) ما يدل على استئناف الوضوء في تلك الصورة وإن لم يكن حجة على الجمهور، إلا إن الاحتياط في الدين مطلوب مهما أمكن. ويرد على القول بعدم جواز أخذ البلل من غير اليد: أولا: أن القول بلزوم ألا يكون الماء مستعملا أول الكلام.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المصنف (العبسي) 1: 21، سنن الدارقطني 1: 87، كنز العمال 9: 432/ 26836، مسند أحمد بن حنبل 6: 358. (2) المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 21. (3) مجمع الزوائد 1: 19، 235 (4) كنز العمال 9: 443/ 26890.
--------------------------------------------------------------------------------
[34]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/440)
وثانيا: النقض بأخبار المسح ببلل اللحية، والذراع. ويرد على القول بالمسح بالبلل الباقي بعد الغسل دون المسح: أولا: أن هذا الفرق يحتاج إلى حجة صادرة عن الشارع، ولا حجة. وثانيا: أنه ليس قبل المسح إلا الغسل، لأنهم لا يقولون بالمسح على الرجلين، اللهم إلا أن يفترض وجود الجبيرة قبل مسح الرأس. المسألة الرابعة: في إجزاء الغسل أو الرش عن المسح، أو عدمه أما فقهاء مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فقد اتفقوا على عدم الإجزاء، لأن الغسل والمسح كما أنهما أمران متغايران في نظر العرف، فكذلك هما فرضان متفاوتان في نظر الشرع، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر. وكذلك الرش فإنه غير المسح شرعا وعرفا. فالشارع أمر بالمسح، فلو اكتفى بالرش أو الغسل، لم يمتثل أمر الشارع، كما إذا عكس، بأن اكتفى بالمسح عن الغسل في الوجه واليدين، فكما أنه غير مجزئ فكذلك العكس. والأخبار في ذلك عن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) متظافرة، فمنها ما رواه زرارة، قال: قال (عليه السلام) لي: " لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض، لم يكن ذلك بوضوء " (1). ومنها: ما رواه محمد بن مروان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إنه يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة، ما قبل الله منه صلاة ". قلت: كيف ذاك؟ قال: " لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " (2). وأما الجمهور من فقهاء أهل السنة، فقد اختلفوا في إجزاء الغسل عن المسح أو
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الكافي 3: 31/ 8، تهذيب الأحكام 1: 65/ 186، الاستبصار 1: 65/ 193، وسائل الشيعة 1: 420، ب 25، ح 12. (2) الكافي 3: 31/ 9، تهذيب الأحكام 1: 65/ 184، الاستبصار 1: 64/ 191، وسائل الشيعة 1: 418، ب 25، ح 2.
--------------------------------------------------------------------------------
[35]
عدمه على خمسة أقوال: الأول: عدم الإجزاء. وهو قول الظاهرية [أ] ووجه عن الشافعي [ب] ورواية عن أحمد [ج] وبعض الفقهاء من الزيدية [د] وأبي العباس بن القاضي [ه] (1). الثاني: الإجزاء مطلقا. وهو المحكي عن الشافعي وأكثر الشافعية (2). الثالث: الإجزاء مطلقا، لكن مع الكراهة. وهو المنسوب إلى الحنفية [أ] ورواية عن أحمد [ب] ووجه للشافعي [ج] وقول بعض المالكية [د] (3). الرابع: الاجزاء بشرط إمرار اليد على الرأس، مع الكراهة. وهو المروي عن أحمد [ا] وصحيح تابعيه [ب] (4). الخامس: الإجزاء لو غسل بنية المسح، وعدمه بعدمها. وهو قول يحيى بن حمزة، والحسن بن علي الناصر الأطروش، وعلي بن خليل من فقهاء الزيدية (5). وأما في تعين اليد للمسح، أو عدمه، ففيه قولان: الأول: لزوم التعيين. وهو منسوب إلى أبي حنيفة [أ] ومن تابعه [ب] ورواية عن أحمد [ج] وصحيح القول عند الحنابلة كما قال بعضهم [د] والقفال من الشافعية [ه] (6).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) [أ]، [ه] البحر المحيط 3: 437، اختاره مؤلف الكتاب، الجامع لأحكام القرآن 6: 9، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 66. [ب] فتح العزيز 1: 355، المجموع 1: 410، مغني المحتاج 1: 53. [ج] المغني (ابن قدامة) 1: 147، الشرح الكبير 1: 169. [د] شرح الأزهار 1: 89. (2) فتح العزيز 1: 355، المنهاج مع شرحه: مغني المحتاج 1: 53، الفقه على المذاهب الأربعة 1: 61، البحر المحيط 3: 437. (3) [أ] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 57. [ب] الإنصاف (المرداوي) 1: 159. [ج] المجموع 1: 410، فتح العزيز 1: 355. [د] الشرح الكبير (الدردير) 1: 89، حاشية الدسوقي 1: 89. (4) [ا]، [ب] الإنصاف 1: 159. [ب] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 62. (5) شرح الأزهار 1: 89. (6) [أ] رحمة الامة 1: 18 والميزان الكبرى 1: 117. =
--------------------------------------------------------------------------------
[36]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/441)
الثاني: عدم تعيين اليد للمسح، بل يجوز بخرقة أو خشبة أو نحوهما. وهو قول الشافعي [ا] وأكثر أتباعه [ب] وبعض الحنفية [ج] وبعض الحنابلة [د]. قال الأول: لو أمر من يمسح رأسه أجزأه (1). وأما في وضع اليد على الرأس بدون التحريك، ففي الإجزاء أو عدمه ثلاثة أقوال: الأول: عدم اشتراط التحريك. وهو القول الأصح عند الشافعية، كما قال النووي [أ] ومحمد من الحنفية [ب] (2). الثاني: اشتراط التحريك. وهو المحكي عن أبي حنيفة [ا] وأبي يوسف [ب] وقول للشافعي [ج] وبعض المعاصرين [د] (3). الثالث: الإجزاء بدون التحريك لو أصاب اليد المقدار المفروض. وهو المنسوب إلى زفر (4). وأما لو أصاب الماء أو المطر الرأس، ففي إجزائه عن المسح سبعة أقوال: الأول: عدم الإجزاء. وهو محكي عن القفال من الشافعية (5). الثاني: الإجزاء مطلقا. وهو وجه للشافعي [أ] ومن تابعه من الشافعية [ب]
--------------------------------------------------------------------------------
= [ب] حاشية الچلبي 1: 11. [ج]، [د] الإنصاف 1: 160. [ج] المغني (ابن قدامة) 1: 148 والشرح الكبير 1: 159. [ه] فتح العزيز 1: 351. (1) [ا] كتاب الام 1: 22، رحمة الامة 1: 18، الميزان (الشعراني) 1: 117. [ب] فتح العزيز 1: 356. [ج] روح المعاني 6: 65. [د] الإنصاف 1: 159. (2) [أ] المنهاج مع شرحه: مغني المحتاج 1: 53. [ب] المبسوط (السرخسي) 1: 63. (3) [ا]، [ب] المبسوط (السرخسي) 1: 63. [ج] مغني المحتاج 1: 53. [د] تفسير المنار 6: 227، فقه السنة (السيد سابق) 1: 43 (4) المبسوط (السرخسي) 1: 63. (5) فتح العزيز 1: 356.
--------------------------------------------------------------------------------
[37]
وبعض الحنفية [ج] (1). الثالث: الإجزاء إذا جرى على رأسه. وهو قول للشافعي (2). الرابع: الإجزاء إذا نوى المسح. وهو محكي عن بعض الحنابلة [ا] وبعض الشافعية [ب] (3). الخامس: الإجزاء إذا مد يده على رأسه. وهو مروي عن أحمد [أ] وصحيح الحنابلة كما قال المرداوي [ب] ووجه لدى الشافعي [ج] (4). السادس: الإجزاء إذا نوى المسح، ومد يده على الرأس. وهذا أيضا مروي عن أحمد بن حنبل، وبعض من تابعه (5). السابع: الإجزاء لو أصاب الماء أو المطر القدر المفروض من الرأس. وهذا قول بعض الحنفية (6). وأما لو أدخل رأسه الإناء فقال أبو يوسف [ا] وبعض من تابعه [ب]: يجزئ عن المسح لو نوى المسح. وقال محمد [ج] ومن تابعه من الحنفية [د]: لا يجزئ عنه (7). واعلم أن من تعبد بأمر الشارع وبظاهر النصوص قال بلزوم المسح باليد على مقدم الرأس، وعدم إجزاء الغسل أو الرش أو المسح على غير المقدم عن المسح المأمور به. وأما من استنبط بأن مقصود الشارع هو إصابة الماء الرأس أنى وقع وكيف وقع، فقد رأيتم ذهابهم إلى آراء مختلفة وتوجهات متفاوتة.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) [أ] فتح العزيز 1: 356 [ب] بدائع الصنائع 1: 5، مغني المحتاج 1: 53 [ج] مجمع الأنهر،، البدر المتقى 1: 1 والمبسوط (السرخسي) 1: 64. (2) المجموع (النووي) 1: 410، فتح العزيز 1: 356، مغني المحتاج 1: 53، أحكام القرآن (الجصاص) 2: 344. (3) [ا] الإنصاف 1: 159 [ب] مغني المحتاج 1: 53. (4) [أ]، [ب] اللإنصاف 1: 159، [ج] فتح العزيز 1: 356. (5) الإنصاف 1: 159. (6) روح المعاني 6: 65. (7) [ا]، [ب]، [ج] فتح القدير 1: 12، روح المعاني 1: 65 [ج]، [د] مجمع الأنهر، البدر المتقى 1: 13.
--------------------------------------------------------------------------------
[38]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/442)
المسألة الخامسة: في مشروعية طهارة الاذنين في الوضوء، أو عدمها أما فقهاء الشيعة، فقد اتفقوا على عدم مشروعية طهارتهما في الوضوء، لا غسلا ولا مسحا. معتصمين في ذلك بأدلة صادرة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام). فمنها ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، قلت: إن اناسا يقولون: إن بطن الاذنين من الوجه، وظهرهما من الرأس. فقال: " ليس عليهما غسل ولا مسح " (1). ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الاذنان ليستا من الوجه، ولا من الرأس " (2). وأما غير الشيعة من فقهاء الجمهور، فقد اختلفوا فيه على أحد عشر قولا: الأول: أنهما من الرأس ويجب مسحهما معه. وهو قول أحمد [أ] وأكثر أصحابه [ب] وبعض فقهاء الزيدية [ج] ومروي عن إسحاق بن راهويه [د] وأبي حنيفة [ه] وبعض أتباعه [و] (3). وقد استدل لهذا القول بأخبار: " الاذنان من الرأس " (4). وبما روي عن ابن عباس [أ] ومقدام بن معد يكرب [ب] وعثمان بن عفان [ج] وتميم الأنصاري [د] وربيع بنت معوذ [ه] من أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح برأسه واذنيه، ظاهرهما وباطنهما (5). وقد تقدم الكلام عليه في المسألة الاولى، فراجع. الثاني: أنهما من الرأس ويجب مسحهما بماء جديد. وهذا محكي عن بعض
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الكافي 3: 29/ 10، تهذيب الأحكام 1: 55 و 94/ 156 و 649، الاستبصار 1: 63/ 187، وسائل الشيعة 1: 404، ب 18، ح 2. (2) الكافي 3: 29/ 2، وسائل الشيعة 1: 404، ب 18، ح 1. (3) [أ]، [ب] الإنصاف 1: 162 [ب] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 61 [ج] شرح الأزهار 1: 89، الاعتصام بحبل الله المتين: 212 [د] المجموع (النووي) 1: 416، حلية العلماء 1: 153 [ه]، [و] بداية المجتهد 1: 14. (4) سنن الترمذي 1: 53/ 37، سنن ابن ماجة 1: 151. (5) [أ] سنن الترمذي 1: 52/ 36، سنن النسائي 1: 74، المنتقى 1: 98/ 262 [ب]، [ه] سنن أبي داود 1: 35/ 121، 126 [ب] السنن الكبرى 1: 65 [ب]، [ج]، [د] شرح معاني الآثار 1: 32.
--------------------------------------------------------------------------------
[39]
أصحاب مالك (1). ويستدل لهذا القول بما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن زيد من أن النبي (صلى الله عليه وآله) أخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه (2). مع ضميمة أخبار: " الأذنان من الرأس " إليه. الثالث: أنهما من الرأس ويستحب مسحهما معه. وهو مروي عن سفيان الثوري [أ] والأوزاعي [ب] وابن المبارك [ج] وأبي حنيفة [د] وأصحابه [ه] ومالك في رواية [و] وأحمد بن حنبل [ز] وبعض أصحابه [ح] (3). فهؤلاء استدلوا بأدلة القول الأول نفسها، وحملوها على الاستحباب. الرابع: أنهما من الرأس ويستحب مسحهما بماء جديد. وهذا، مروي عن ابن عمر [أ] وأبي ثور [ب] ومحكي عن مالك [ج] وأحمد [د] والشافعي [ه] (4). فلهم أدلة القول الثاني بحملها على الاستحباب. الخامس: ما أقبل منهما فمن الوجه يغسل معه، وما أدبر منهما فمن الرأس يمسح معه. وهو محكي عن الشعبي [و] وإسحاق [ز] والحسن بن صالح [ح] والطبري [ط] (5).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) بداية المجتهد 1: 14. (2) السنن الكبرى 1: 65. (3) [أ]، [ج]، [د]، [و]، [ز] المجموع 1: 413 [أ]، [ب]، [د]، [ه]، [و] البحر المحيط 3: 438، أحكام القرآن (الجصاص) 2: 353. [د]، [و]، [ز] رحمة الامة 1: 19 والميزان الكبرى 1: 118 [أ]، [د] تحفة الأحوذي 1: 147 [د]، [ه] شرح معاني الآثار 1: 34 [ز]، [ح] الإنصاف 1: 163 [ج]، [د] أحكام القرآن (ابن العربي) 1: 69 [د]، [ه] شرح معاني الآثار 1: 34 [ز]، [ح] الإنصاف 1: 163 [ج]، [د] أحكام القرآن (ابن العربي) 1: 69 [د]، [ز] حلية العلماء 1: 153 [د] المبسوط (السرخسي) 1: 63 [ح] الجامع لأحكام القرآن 6: 90. (4) [ب]، [ج]، [د]، [ه] تحفة الأحوذي 1: 147 [ج]، [د] الجامع لأحكام القرآن 6: 90 [أ]، [ج] المدونة الكبرى 1: 16 [ج]، [ب] حلية العلماء 1:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/443)
152. [ج] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 353 لمقدمات 1: 17. (5) [و]، [ح]، [ط] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 69 [و]، [ز]، [ح] المجموع (النووي) 1: 414 [و]، [ح] تحفة الأحوذي 1: 146، حلية العلماء 1: 153. =
--------------------------------------------------------------------------------
[40]
وقد استدل لهذا القول بما رووه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنه حكى وضوء النبي (صلى الله عليه وآله)، فإنه أدخل يديه في الإناء جميعا، فأخذ بهما حفنة من ماء، فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من اذنيه ... ثم مسح رأسه وظهور اذنيه (1). وبما رووه عنه أيضا: داخلهما من الوجه، وخارجهما من الرأس (2). وبما روي عن أبي أيوب، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا توضأ ... وكان يبلغ براحته إذا غسل وجهه ما أقبل من اذنيه، وإذا مسح رأسه مسح بإصبعه ما أدبر. رواه الطبراني في الكبير (3). واحتج له بأن الله عز وجل قد أمر بغسل الوجه ومسح الرأس، فما واجهك منهما وجب غسله، لأنه من الوجه، وما لم يواجهك وجب مسحه، لأنه من الرأس (4). السادس: يمسح ما أقبل منهما مع الوجه، وما أدبر منهما مع الرأس. وهو المنسوب إلى إسحاق (5). ويمكن أن يستدل لهذا القول بما أخرجه الطحاوي وأبو داود عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وما أخرجه الطبراني عن أبي أيوب، كما استدل بهما للقول الخامس. وما روي عن وائل بن حجر، قال: حضرت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد اتي بإناء فيه ماء ... ثم أدخل كفيه في الإناء، فحمل بهما ماء فغسل وجهه ثلاثا، ثم خلل لحيته، ومسح باطن اذنيه، وأدخل خنصره في داخل أذنيه ليبلغ الماء، ثم مسح على رأسه
--------------------------------------------------------------------------------
= [و] جامع البيان 6: 164، رحمة الامة 1: 19، الميزان الكبرى 1: 118، شرح الأزهار 1: 88، البحر المحيط 3: 438، المصنف (الصنعاني) 1: 14، المصنف (العبسي) 1: 17، أحكام القرآن (الجصاص) 2: 353. (1) سنن أبي داود 1: 33/ 117، شرح معاني الآثار 1: 35، تحفة الأحوذي 1: 147. (2) مسند أحمد بن حنبل 1: 158. (3) مجمع الزوائد 1: 233. (4) الجامع لأحكام القرآن 6: 91. (5) سنن الترمذي 1: 55.
--------------------------------------------------------------------------------
[41]
ثلاثا وظاهر اذنيه (1). السابع: أنهما يمسحان مع كل من الوجه والرأس. وهذا مروي عن إبراهيم النخعي وعطاء (2). ولم أقف لهذا القول على مستمسك، إلا الاحتياط، والعمل بكلا الطائفتين من الآثار. الثامن: أنهما يغسلان مع الوجه، ويمسحان مع الرأس. وهو مروي عن عطاء [أ] وابن سيرين [ب] ومحكي عن داود [ج] وأبي العباس بن سريج، إلا إنه يضيف عليه مسحهما على الانفراد ثلاثا [د] (3). قال في شرح الترمذي: (ذكر الحافظ الزيلعي في (نصب الراية) في استدلال (ابن شريح) (4) أنه روى أصحاب السنن عن عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول في سجود القرآن: " سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره ". فهذا الحديث يدل على أن الاذنين من الوجه. فبهذا الحديث وحديث: " الاذنان من الرأس " استند ابن شريح فيما كان يفعله) (5). التاسع: أنهما من الوجه ويجب أن يغسلا معه. وهو قول بعض الحنفية [أ] والمنسوب إلى الزهري [ب] (6). واستدل لهذا القول بخبر عائشة المتقدم (7). وبما رووه عن علي (عليه السلام) أنه قال: " خارجهما وباطنهما من الوجه " (8).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) مجمع الزوائد 1: 232، 2: 134. (2) المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 18، المصنف (عبد الرزاق) 1: 14. (3) [ج]، [د] تحفة الأحوذي 1: 147 [أ] المصنف (عبد الرزاق) 1: 14. [ب] المصنف (العبسي) 1: 17 [د] المجموع 1: 416، حلية العلماء 1: 153. (4) هكذا في الشرح، ولكن الظاهر المستفاد من الكتب الاخرى: (ابن سريج). (5) تحفة الأحوذي 1: 147. (6) [أ] غنية المتملي 1: 6 [ب] المجموع 1: 413، رحمة الامة 1: 19، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 69، البحر المحيط 3: 438، الجامع لأحكام القرآن 6: 87، شرح الأزهار 1: 88. (7) أحكام القرآن (ابن العربي 2: 70. (8) كنز العمال 9: 448 /
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/444)
26908.
--------------------------------------------------------------------------------
[42]
وأما ما أخرجه البيهقي عن عثمان بن عفان من أنه مسح برأسه واذنيه، فغسل بطونهما وظهورهما (1)، فعن الدلالة على جميع المطلوب قاصر. العاشر: أنهما عضوان مستقلان، يستحب مسحهما بماء جديد. وهو قول الشافعي [أ] وأصحابه [ب] ومروي عن الحسن [ج] وعطاء [د] وابن عمر [ه] وأبي ثور [و] ومالك [ز] وبعض أصحابه [ح] (2). ويمكن الاستدلال لهذا القول برواية عبد الله بن زيد المتقدمة بأن النبي (صلى الله عليه وآله) أخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. الحادي عشر: أنهما عضوان مستقلان، لا من الوجه ولا من الرأس، لا يجب طهارتهما ولا يسن، لا غسلا ولا مسحا. هذا قول بعض أهل الظاهر [ط] ومروي عن ابن عباس (رضي الله عنه) [ي] (3). أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال: (الاذنان ليستا من الوجه ولستا من الرأس، ولو كانتا من الرأس لكان ينبغي أن يحلق ما عليهما من الشعر، ولو كانتا من الوجه لكان ينبغي أن يغسل ظهورهما وبطونهما مع الوجه) (4). قال ابن العربي: (والذي يهون عليك الخطب أن الباري تعالى قال: * (برؤوسكم) * ولم يذكر الاذنين، ولو أنهما داخلتان في حكم الرأس ما أهملهما: * (وما كان ربك نسيا) *. وقد روى صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) جماعة، لم أجد من ذكر الاذنين فيها إلا
--------------------------------------------------------------------------------
(1) السنن الكبرى 1: 64، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 7170. (2) [أ] إلى [و] المجموع 1: 413 [أ]، [و] الجامع لأحكام القرآن 6: 87 [أ]، [ز] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 353 [أ] سنن الترمذي مع شرحه: تحفة الأحوذي 1: 147، رحمة الامة 1: 19، الميزان الكبرى 1: 118، البحر المحيط 3: 438، شرح الأزهار 1: 88 [ب] مختصر المزني 1: 9 والمبسوط (السرخسي) 1: 63 [ح] بداية المجتهد 1: 14. (3) [ط] المحلي 2: 55 [ي] المصنف (عبد الرزاق) 1: 14. (4) المصنف (عبد الرزاق) 1: 14/ 37، كشف الغمة عن جميع الامة 1: 40.
--------------------------------------------------------------------------------
[43]
اليسير من الصحابة) (1). إنتهى. ولكن لا شك أن الباري تعالى لم يذكر جميع أحكامه في كتابه الكريم، ولو ثبت عن نبيه (صلى الله عليه وآله) مشروعية طهارتهما لكان حجة ولو كان بواسطة اليسير من الصحابة. وقال ابن حزم: (وأما مسح الاذنين فليس فرضا، ولا هما من الرأس، لأن الآثار في ذلك واهية كلها، قد ذكرنا فسادها في غير هذا المكان. ولو كان الاذنان من الرأس لوجب حلق شعرهما في الحج، وهم لا يقولون هذا، فلو كان الاذنان من الرأس لأجزأ مسحهما عن مسح الرأس، وهذا لا يقول به أحد. ويقال لهم: إن كانتا من الرأس فما بالكم تأخذون لهما ماء جديدا، وهما بعض الرأس؟ وأين رأيتم عضوا يجدد لبعضه ماء غير الماء الذي مسح به سائره؟) (2) انتهى كلام ابن حزم. ولا يخفى أنه لو ثبت الدليل على مشروعية مسحهما أو غسلهما لما كان يجدي قياس ابن عباس المتقدم - لو ثبت عنه - وقياس ابن حزم، لعدم الملازمة، وإمكان استحباب طهارتهما ولو لم يكونا من الرأس أو من الوجه، مع أن الإشكال لا يرد على جميع أقوالهم. إلا أن الشئ البعيد هو أن يكون هناك نص ولم يعلم به حبر الامة ابن عباس، ولا مانع من سماعه إلا ما ذكره ابن حزم من أن جميع الآثار في ذلك واهية. هذا آخر ما يسر الله لنا الحصول عليه من أقوالهم. وقد وجدنا فيما بين روايات القوم ما يدل على غير ذلك، ولكن لم أقف على قائل به، لذا لم نر حاجة إلى ذكرها.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) أحكام القرآن 2: 71. (2) المحلى 2: 55.
--------------------------------------------------------------------------------
[44]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/445)
المسألة السادسة: في مشروعية المسح على العمامة، أو عدمها أما التابعون لأهل بيت النبوة - سلام الله عليهم - فقد اتفقوا على عدم مشروعية المسح على العمامة، وعدم إجزائه عن مسح الرأس. متشبثين في ذلك بظاهر كتاب الله تعالى، وبأذيال النصوص الواردة عن أئمتهم المعصومين (عليهم السلام)، فمنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن المسح على الخفين، وعلى العمامة فقال: " لا تمسح عليهما " (1). ومنها ما رواه حماد بن عيسى عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: " يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه، فيمسح على مقدم رأسه " (2). ومنها ما رواه الحسين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توضأ وهو معتم، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: " ليدخل أصبعه " (3). أما التابعون لمدرسة الصحابة، فقد اختلفوا في المسألة على سبعة أقوال: الأول: إجزاء مسح العمامة عن مسح الرأس مطلقا. رووه عن أبي بكر [أ] وعمر بن الخطاب [ب] وأنس [ج] وأبي امامة [د] وسعد بن مالك [ه] وأبي الدرداء [و] وعمر بن عبد العزيز [ز] وحسن البصري [ح] وقتادة [ط] ومكحول [ي] والأوزاعي [ك] وأبي ثور [ل] وابن المنذر [م] والثوري [ن] وأحمد بن حنبل [س] وبعض أصحابه [ع] وإسحاق بن راهويه [ف] والطبري [ص] وداود بن علي [ق] ومن تابعه من الظاهرية [ر] والقاسم بن سلام [ش] (4).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) تهذيب الأحكام 1: 109، 361، وسائل الشيعة 1: 459، ب 38 ح 8. (2) تهذيب الأحكام 1: 90/ 238، الإستبصار 1: 60/ 178، وسائل الشيعة 1: 416، ب 24، ح 1. (3) الكافي 3: 30/ 3، تهذيب الأحكام 1: 90/ 239، الاستبصار 1: 61/ 183، وسائل الشيعة 1: 416، ب 24، ح 2. (4) [أ] إلى [ل] و [ن]، [ف]، [ص]، [ق] المجموع (النووي) 1: 407 [ك]، [ن]، [س]، [ل]، [ف]، [ق]، [ش] المقدمات 1: 14 [أ]، [ب]، [ج]، [ك]، [س]، [ف] سنن الترمذي مع شرحه: تحفة الأحوذي 1: 344 [ك]، [ن]، [س] مفاتيح الغيب 6: 164، البحر المحيط 3: 437، الجواهر في تفسير القرآن الكريم 2: 129 [س]، [ل]، [ش] بداية المجتهد 1: 10 [ن]، [س]، [ق] حلية العلماء 1: 151 =
--------------------------------------------------------------------------------
[45]
واستدل لهذا القول بما أخرجه مسلم وغيره عن المغيرة بن شعبة أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح بناصيته وعلى العمامة (1). وبما أخرجه البخاري عن جعفر بن عمرو عن أبيه، قال: رأيت النبي (صلى الله عليه وآله) يمسح على عمامته وخفيه (2). وبما أخرجه مسلم وغيره عن بلال أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح على الخفين والخمار (3). وبما أخرجه أبو داود عن ثوبان، قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (4). وقد أورد بعض فقهاء الجمهور على أدلتهم المذكورة، فمنهم أبو بكر الرازي، يقول في (الأحكام): (قيل لهم: هذه أخبار مضطربة الأسانيد، وفيها رجال مجهولون. وفي بعضها على جانب عمامته، وفي بعضها وضع يده على عمامته) (5). ومنهم ابن رشد المالكي، يقول في (المقدمات): (والآثار الواردة في ذلك - يعني المسح على العمامة - عن الني (صلى الله عليه وآله) مضطربة، فقد روي أنه مسح على عمامته، فأدخل يده من تحتها. وإن ثبت أنه مسح فلعله فعل ذلك لعذر، أو لتجديد من غير حدث، والله أعلم) (6). وقال ابن عربي في (الفتوحات): (وهو - خبر المغيرة بن شعبة - حديث قد
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/446)
= [س]، [ع] الإنصاف 1: 170 [ك]، [ن] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 342 وروح المعاني 6: 65 [ق] البحر الزخار 1: 66 [ر] المحلى 2: 58. (1) صحيح مسلم 1: 141/ 81، سنن الترمذي 1: 170/ 100، سنن النسائي 1: 76. (2) صحيح البخاري 1: 66/ 205. (3) صحيح مسلم 1: 142/ 84، سنن ابن ماجة 1: 186/ 561. (4) سنن أبي داود 1: 39/ 146، السنن الكبرى 1: 62. (5) أحكام القرآن 2: 351. (6) المقدمات 1: 14.
--------------------------------------------------------------------------------
[46]
تكلم فيه، وقال أبو عمرو بن عبد البر: إنه معلول) (1). أقول: لا شك في أن الله أمرنا بالمسح على الرأس، ومسح العمامة ليس مسحا للرأس يقينا. وليت شعري كيف يترك القوم وظيفتهم المتيقنة لأمثال خبر المغيرة ابن شعبة مع أنه محتمل التأويل، لأنه ليس ببعيد أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) أراد أن يزيل الغبار عن عمامته أو أراد أن يصلحها، فتوهم بعض الحاضرين من أمثال المغيرة وبلال وغيرهما أنه يمسح عليها، كما يشعر بالأول كونه في السفر، وبالثاني قول المغيرة في لفظ: (ومسح بناصيته وجانبي عمامته) [أ]، وفي لفظ آخر عنه: (وضع يده على عمامته) [ب] (2). وقد تفطن لخطئهم بعض أكابر الصحابة، مثل جابر (رضي الله عنه)، فقد روي عنه أنه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسر العمامة عن رأسه، ومسح على ناصيته، وكأن بلالا (رضي الله عنه) كان بعيدا منه فظن أنه مسح على العمامة، حين لم يضعها عن رأسه (3). الثاني: الإجزاء إذا لبسها على الطهارة، قياسا على الخف. وهو محكي عن الأوزاعي [أ] وأبي ثور [ب] وفي رواية عن أحمد بن حنبل [ج] (4). الثالث: الإجزاء إذا كانت ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه. حكى شارح الترمذي هذا القول بدون ذكر القائل (5). الرابع: الإجزاء إذا كانت محنكة. وهو مروي عن سفيان الثوري [أ] والأوزاعي [ب] وإسحاق بن راهويه [ج] وأحمد بن حنبل [د] وبعض أصحابه [ه] (6).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الفتوحات المكية 1: 446، بداية المجتهد 1: 10. (2) [أ]، [ب] أحكام القرآن (الكيا الهراسي) 3: 43 [أ] سنن النسائي 1: 77 [ب] سنن البيهقي 1: 58. (3) المبسوط (السرخسي) 1: 101. (4) [أ]، [ب] المجموع 1: 407 [أ] البحر الزخار 1: 66. [ب] تحفة الأحوذي 1: 355، حلية العلماء 1: 151 [ج] الميزان الكبرى 1: 117، رحمة الامة 1: 18، روح المعاني 6: 65، المغني (ابن قدامة) 1: 340، الشرح الكبير 1: 183. (5) تحفة الأحوذي 1: 348. (6) [أ]، [ب]، [ج] بداية المجتهد 1: 13 [د] روح المعاني 6: 65، رحمة الامة 1: 18، الميزان 1: 117 =
--------------------------------------------------------------------------------
[47]
الخامس: الإجزاء إذا مسحها مع الناصية. وهذا أيضا محكي عن الثوري [و] وعن مالك بن أنس [ز] وابن المبارك [ح] والشافعي [ط] ومن تابعه من الشافعية [ي] وقد نسب إلى أبي حنيفة [ك] (1). السادس: الإجزاء للمعذور. وهو المنسوب إلى أبي حنيفة [أ] وأصحابه [ب] ومالك [ج] والشافعي [د] وأتباعه [ه] (2). والمراد من العذر في هذا القول: ما يعم المشقة والعسر والحرج، وإلا فإن أكثر القائلين بغيره من الأقوال جوزوا للمضطر المسح على العمامة. والقائلون بهذه الأقوال الخمسة منهم من استند إلى خبر المغيرة بن شعبة، ومنهم من استدل بحديث السرية، ومنهم من قاسها على الخفين. السابع: عدم إجزاء مسح العمامة عن مسح الرأس مطلقا. ادعى الآلوسي اتفاق الأئمة على هذا القول (3). ونسبه الطنطاوي إلى الجمهور (4). وهو مروي عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) [أ] وابن عمر [ب] وجابر [ج] وعروة بن الزبير [د] والشعبي [ه] والنخعي [و] والقاسم بن سلام [ز]، وهو محكي عن أبي حنيفة [ح] وغيره من أصحاب الرأي [ط]، وهو قول مالك [ي] وأصحابه [ك] والشافعي [ل] وأكثر من تابعه [م] وأبي حيان [ن] والحسن بن صالح [س] وأكثر العترة [ع] (5).
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/447)
= والبحر الزخار 1: 66، المجموع 1: 407 [ه] المغني (ابن قدامة) 1: 342، الشرح الكبير 1: 183، الإنصاف (المرداوي) 1: 185، حلية العلماء 1: 151. (1) [و] إلى [ط] و [ك] نيل الأوطار 1: 166 [ز]، [ط]، [ك] الفتاوى الكبرى 1: 55 [و] إلى [ط] سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي 1: 346 [و]، [ز] حلية العلماء 1: 151 [ط]، [ي] أحكام القرآن (الكياالهراسي) 3: 43 [ط] البحر الزخار 1: 66 [ي] المجموع (النووي) 1: 407، 408، مفاتيح الغيب 6: 164، مغني المحتاج 1: 60. (2) [أ]، [ج]، [د] الميزان الكبرى 1: 117، رحمة الامة 1: 18. [ب] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 57 [ج] الفتاوى الكبرى 1: 54، المقدمات 1: 14 [ه] أحكام القرآن (الكياالهراسي) 3: 43. (3) روح المعاني 6: 65. (4) الجواهر في التفسير 2: 129. (5) [أ] إلى [ز] و [ط]، [ي] المجموع 1: 407 [ط]، [ي]، [ل]، [س] أحكام القرآن (الجصاص): 2 =
--------------------------------------------------------------------------------
[48]
روى علي بن عباس عن زيد بن علي عن الإمام الحسين بن علي - (عليهما السلام) - قوله: " إنا ولد فاطمة (رضي الله عنه) لا نمسح على الخفين ولا عمامة " (1). وادعى الإمام القاسم بن محمد بن علي إجماع آل الرسول (صلى الله عليه وآله) عليه (2). واحتجوا (بأن الله فرض المسح على الرأس، والحديث في العمامة محتمل التأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس، وبعد القياس على الخف) (3). وبخبر جابر المتقدم. ومثله ما روي عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة (4). وما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ، فرفع العمامة، فمسح مقدم رأسه (5). وبما روي عن أبي عبيدة أنه قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على العمامة، فقال: (أمس الشعر الماء). وفي لفظ آخر: (لا، حتى تمس الشعر بالماء) (6). وما روي عن جرير بن عبد الله البجلي، عندما سأله رجل عن المسح على العمامة، فقال له: (أمس الشعر) (7).
--------------------------------------------------------------------------------
= 351 [د] إلى [ي] و [ل] تحفة الأحوذي 1: 345، 346 [ب]، [ه]، [والمصنف (ابن أبي شيبة) 1: 24 [ح]، [ي]، [ل] بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1: 13، الميزان الكبرى 1: 117 ورحمة الامة 1: 18 [ج]، [ي] الموطأ 1: 35 [ي] الام 1: 22 [ط] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 57، الفتاوى الهندية 1: 6 والمبسوط (السرخسي) 1: 101 [ع] البحر الزخار 1: 66 [ي] المدونة الكبرى 1: 16 [ك] المقدمات (ابن رشد) 1: 14 [م] المجموع 1: 408، مفاتيح الغيب 6: 164 وفتح العزيز 1: 426، مغني المحتاج 1: 60 [ن] البحر المحيط 3: 437. (1) مسند الإمام زيد: 74. (2) الاعتصام بحبل الله المتين 1: 214. (3) نيل الأوطار 1: 166، تحفة الأحوذي 1: 345. (4) المنتقى 1: 96/ 258، السنن الكبرى 1: 61. (5) المصنف 1: 23. (6) سنن الترمذي 1: 173/ 102، الموطأ 1: 35 والمصنف (العبسي) 1: 23، السنن الكبرى 1: 61، كشف الغمة عن جميع الامة 1: 37. (7) كشف الغمة 1: 45.
--------------------------------------------------------------------------------
[49]
ثم إنه ليس من البعيد أن يكون كل قائل حاملا ومؤولا لأقوال من تقدم على مذهبه مما كان سببا لنقل أقوال متعددة عن شخص واحد من السلف.
--------------------------------------------------------------------------------
[51]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/448)
المبحث الثاني في طهارة الرجلين وسنبحث فيه عن مسألتين: مسألة كيفية طهارة الرجلين، ومسألة المسح على الخفين: المسألة الأولى في كيفية طهارة الرجلين أجمعت الامة الإسلامية - بجميع مذاهبها - على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، ولا يصح الوضوء بدون طهارتهما. ولكنهم اختلفوا في كيفيتها. فأما فقهاء مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فقد أجمعوا على وجوب مسحهما، وبطلان الوضوء بدونه، وحرمة الغسل بقصد تشريعه، متمسكين في ذلك بظاهر كتاب الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * (1). وبروايات مستفيضة، بل متواترة عن العترة الطاهرة (عليهم السلام)، منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ... قال: وذكر المسح فقال: " امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين، وأبدأ بالشق الأيمن " (2). ومنها ما رواه محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إنه يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ". قلت: كيف ذاك؟ قال: " لأنه يغسل ما أمر
--------------------------------------------------------------------------------
(1) سورة المائدة: 6. (2) الكافي 3: 29/ 2، وسائل الشيعة 1: 418، ب 25، ح 1.
--------------------------------------------------------------------------------
[52]
الله بمسحه " (1). ومنها ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) "؟ فقلنا: بلى. فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: " هكذا إذا كانت الكف طاهرة " ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه، ثم قال: " بسم الله ". وسدله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمين فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية يمناه. الحديث (2) .. وأما الجمهور من فقهاء أهل السنة والجماعة - فبعد اتفاقهم على جواز المسح لغير المحدث (3) اختلفوا في المسألة على خمسة أقوال. القول الأول: وجوب الغسل. وهو مذهب أكثرهم، خاصة المتأخرين منهم. واستدل فقهاؤهم ومفسروهم لإثبات أن الواجب هو الغسل بثلاثة أنواع من الأدلة: النوع الأول: قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) *. وقد ارتكب بعض علمائهم في الآية لحملها على رأيهم تأويلات بعيدة، وتكلفوا وجوها غريبة، وزيفها الآخر مرتكبا تأويلا أبعد من سابقه كما سترى، وهي: التأويل الأول: قال الكاشاني الحنفي: (الوجه الأول: ما قاله بعض مشائخنا: إن
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الكافي 3: 31/ 9، تهذيب الأحكام 1: 65/ 184، وسائل الشيعة 1: 418، ب 25، ح 2. (2) الكافي 3: 25/ 4، تهذيب الأحكام 1: 360/ 1083، وسائل الشيعة 1: 387، ب 15، ح 2. (3) أحكام القرآن (الجصاص) 2: 347، روح المعاني 6: 68.
--------------------------------------------------------------------------------
[53]
قراءة النصب محكمة في الدلالة على كون الأرجل معطوفة على المغسولات وقراءة الخفض محتملة، لإنه يحتمل أنها معطوفة على الرؤوس حقيقة ومحلها من الإعراب الخفض، ويحتمل أنها معطوفة على الوجه واليدين حقيقة ومحلها من الإعراب النصب، الا أن خفضها للمجاورة وإعطاء الإعراب بالمجاورة طريقة شائعة في اللغة بغير حائل وبحائل فثبت أن قراءة الخفض محتملة وقراءة النصب محكمة. فكان العمل بقراءة النصب أولى) (1). وقد تمسك بهذا الوجه كثير من علماء القوم، فقالوا: إن قراءة الجر محمولة على المجاورة (2). وقد أورد الكاشاني على هذا الوجه فقال بعد نقله لكلام شيخه: (إلا أن في هذا الكلام إشكالا، لأن قراءة النصب محتملة أيضا، ونصب على المعنى لا اللفظ، والإعراب قد يتبع اللفظ وقد يتبع المعنى) (3). أقول: مضافا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/449)
إلى ذلك أن العيني حكى قول القائلين بوجوب المسح وذكر من بين أدلتهم أن قراءة الجر محكمة في المسح (4). وسيتضح فيما يأتي أن قراءة النصب أيضا محكمة في المسح عكس ادعاء الشيخ الحنفي. هذا بالنسبة إلى الجزء الأول من استدلاله. قال العيني أيضا: بالنسبة إلى عطف الأرجل على الوجوه واليدين إن أبا علي قال: قد أجاز قوم النصب عطفا على * (وجوهكم) *، وإنما يجوز شبهه في الكلام المعقد، وفي ضرورة الشعر، وما يجوز على مثله محبة العي وظلمة اللبس ونظيره: (أعط زيدا وعمرا جوائزهما، ومر ببكر وخالدا)، أي وأعط خالدا أيضا. فأي بيان
--------------------------------------------------------------------------------
(1) بدائع الصنائع 1: 6. (2) المقدمات 1: 15، أحكام القرآن (الطبري) 3: 41، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 72، غرائب القرآن ورغائب الفرقان 6: 53، عمدة القارئ 2: 238، فتح القدير 1: 8، المجموع 1: 419، حاشية الصاوي على الجلالين 1: 254، نيل الأوطار 1: 168. (3) بدائع الصنائع 1: 6. (4) عمدة القاري 2: 238.
--------------------------------------------------------------------------------
[54]
في هذا؟ وأي لبس أقوى من هذا؟ ثم قال: ذكر المرسي حاكيا عنه في (ري الظمآن) (1). وقال علي بن حزم: (وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس إما على اللفظ وإما على الموضع، لا يجوز غير ذلك، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة) (2). وقال أبو حيان: (وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض، بل هي منشئة حكما، وقال الاستاذ أبو الحسن بن عصفور وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه: وأقبح ما يكون ذلك بالجمل. فدل قوله هذا على أنه ينزه كتاب الله عن هذا التخريج) (3). وقال الإمام فخر الدين الرازي: (إن العاملين إذا إجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى فوجب أن يكون عامل النصب في قوله: * (وأجلكم) * هو قوله: * (وامسحوا) *، فثبت أن قراءة: * (وأرجلكم) * بنصب اللام توجب المسح أيضا) (4). وقال الحلبي الحنفي: (والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين ونصبها على المحل وجرها على اللفظ، وذلك لامتناع العطف على المنصوب للفصل بين العاطف والمعطوف بجملة أجنبية، والأصل ألا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن الجملة. ولم يسمع في الفصيح نحو (ضربت زيدا، ومررت بعمرو، وبكرا) بعطف بكر على زيد. وأما الجر على الجوار فإنما يكون على قلة في النعت كقول بعضهم: هذا جحر ضب خرب، بجر خرب (5). وأما بالنسبة إلى حمل قراءة الخفض على المجاورة، فقد قال الزبيدي وابن منظور حاكيين عن أبي إسحاق النحوي أنه قال: (الخفض على الجوار لا يجوز في
--------------------------------------------------------------------------------
(1) عمدة القاري 2: 238. (2) المحلى 2: 57. (3) البحر المحيط 3: 438 والنهر الماد 3: 438. (4) مفاتيح الغيب 6: 165. (5) في هامش مختصر غنية المتملي: 6، وأشار المؤلف إلى قوله هذا في مختصره، ونقل كلامه عن الشرح الكبير (غنية المتملي في شرح منية المصلي).
--------------------------------------------------------------------------------
[55]
كتاب الله عز وجل، وإنما يجوز ذلك في ضرورة الشعر) (1). وقال أبو حيان: (وهو تأويل ضعيف جدا ولم يرد إلا في النعت حيث لا يلبس، على خلاف فيه) (2). وقال الفخر الرازي: (هذا باطل من وجوه: الأول: أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام الله يجب تنزيهه عنه. وثانيا: أن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله: (جحر ضب خرب)، فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل. وثالثها: أن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب) (3). وقال الخازن: (وأما من جعل كسر اللام في (الأرجل) على مجاورة اللفظ دون الحكم - واستدل بقولهم: (جحر ضب خرب)، وقال: الخرب: نعت للجحر، لا للضب، وإنما اخذ إعراب الضب للمجاورة - فليس بجيد) (4). ثم ذكر الخازن الوجوه الثلاثة التي ذكرها الرازي على مدعاه. وقال الطبري: (واعترض عليه بأن الأليق بكتاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/450)
الله تعالى مراعاة المعنى دون النظم، وكسر الجوار إنما يصير إليه من رام تغليب النظم على المعنى مثل الشعراء، أما من رام تغليب المعنى فلا يصير إلى كسر الجوار، ومتى كان حكم الأرجل في المسح مخالفا لحكم الرأس لم يجز الجر بناء على المجاورة في النظم مع الاختلاف في المعنى. وهذا كلام حسن) (5). وقال ابن همام ناقلا كلام ابن الحاجب: (والحمل على الجوار ليس بجيد، إذ لم
--------------------------------------------------------------------------------
(1) تاج العروس 2: 222 / باب الحاء فصل الميم - مسح، لسان العرب 2: 593 - مسح. (2) البحر المحيط 3: 438. (3) مفاتيح الغيب 6: 165. (4) لباب التأويل في معاني التنزيل 2: 16. (5) أحكام القرآن (الطبري) 3: 40.
--------------------------------------------------------------------------------
[56]
يأت في القرآن ولا في كلام فصيح) (1). وقال الصاوي المالكي: (واعترض على هذا الحمل بأنه لم يرد الجر بالمجاورة إلا في النعت ومع ذلك هو ضعيف) (2). وقد تقدم كلام إبراهيم الحلبي على هذا التأويل قريبا. فهذه آراء أكابر القوم في الوجه الأول من تأويلاتهم. التأويل الثاني: أن قوله: * (وأرجلكم) * بالنصب معطوف على الوجه واليدين فحكمهما واحد وهو الغسل. وأما بناء على قراءة الخفض فمحمول على مسح الخف. وقد حكاه النووي عن أبي حامد، والدارمي، والماوردي، والقاضي أبي الطيب، بل التجأ إلى هذا الوجه كثير من علمائهم (3). ويرد على هذا الوجه: أولا: أنه لا يخفى أن الأرجل شئ والخف شئ آخر، وأن تفسير القوم للكعبين مانع عن هذا الحمل. ثانيا: قد ثبت عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس (رضي الله عنه) وغيرهما من الصحابة نسخ حكم المسح على الخفين بهذه الآية نفسها، وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يمسح على الخفين بعد هذه الآية كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، فكيف تستدلون بها على ما يخالفها؟. وأخيرا: أن المذكور في الآية هو الأرجل، فبأي دليل تصرفونها عن ظاهرها؟ وبأي حجة تحملون كتاب الله على رأيكم، والواجب أن تحملوا آراءكم على كتاب الله عز وجل؟. التأويل الثالث: أن قوله: * (وأرجلكم) * بناء على قراءة الخفض مجرور بفعل
--------------------------------------------------------------------------------
(1) فتح القدير 1: 8. (2) حاشية الصاوي 1: 254. (3) المجموع 1: 420، أحكام القرآن (الجصاص) 2: 348، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 72، حاشية ابن عربي على سنن الترمذي 1: 59، فتح الباري 1: 215، حاشية الصاوي على الجلالين 1: 254، عمدة القاري 2: 239، بدائع الصنائع 1: 6، المقدمات (ابن رشد) 1: 15. (*
--------------------------------------------------------------------------------
[57]
محذوف يتعدى بالباء، أي (وافعلوا بأرجلكم الغسل) (1). وحكى ابن همام عن ابن الحاجب أن العرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى، ولكل متعلق جوزت حذف أحدهما وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذكور وكأنه متعلقه كقولهم: علفتها تبنا وماء باردا. والحمل على الجوار ليس بجيد، إذ لم يأت في القرآن ولا في كلام فصيح). انتهى. ثم أورد ابن همام على كلامه قائلا: (إنما يتم إذا كان إعراب المتعلقين من نوع واحد كما في (علفتها)، و (سقيتها)، وهنا الإعراب مختلف، لأنه معمول (اغسلوا) المحذوف، فحين ترك إلى الجر لم يكن إلا لمجاورة إعراب الرأس. فما هرب منه وقع فيه) (2). وقال أبو حيان الأندلسي: (أو تؤول على أن الأرجل مجرورة بفعل محذوف يتعدى بالباء، أي (وافعلوا بأرجلكم الغسل)، وحذف الفعل وحرف الجر. وهذا التأويل في غاية الضعف) (3). أقول: لا يخفى على اللبيب أن الحذف والتقدير خلاف الأصل في الكلام لا يصار إليه إلا مع القرينة، وعند الضرورة، أما ما نحن فيه فالأمر أظهر من الشمس. التأويل الرابع: ما قاله الصاوي بعد أن اعترض على حملهم الجر على الجوار: (والأولى أن يقال: إنه مجرور لفظا، ومعنى معطوف على الرأس والمسح مسلط عليه) (4). وقال الخازن: (قال جماعة من العلماء: إن (الأرجل) معطوفة على (الرؤوس) في الظاهر، والمراد فيها: الغسل، لأنه قد ينسق بالشئ على غيره والحكم فيهما مختلف، مثل (علفتها تبنا وماء باردا) يعني: (وسقيتها ماء باردا). وكذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/451)
المعنى في الآية: (وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم)، فلما لم يذكر الغسل وعطفت
--------------------------------------------------------------------------------
(1) البحر المحيط 3: 437، عمدة القارئ 2: 238، تاج العروس 2: 223 مادة: مسح. (2) فتح القدير 1: 8. (3) البحر المحيط 3: 438. (4) حاشية الصاوي على شرح الجلالين 1: 254.
--------------------------------------------------------------------------------
[58]
(الأرجل) على الرؤوس في الظاهر اكتفى بقيام الدليل على أن (الأرجل) مغسولة من مفهوم الآية والأحاديث الصحيحة الواردة بغسل الرجلين في الوضوء) (1). ويرد على هذا الوجه: أولا: أنه يمكن القول بصحة ذلك إذا كان هناك قرينة على المراد، وكان إعراب المعمولين من نوع واحد، وحصل الأمن من الالتباس، كما في المثال المذكور. وأما في الآية فالقرينة غير موجوددة، والإعراب مختلف، والأمن ليس بحاصل. والشاهد عليه ذلك الاختلاف الهائل بين المسلمين حول طهارة الرجلين في الوضوء. ثانيا: أن قوله: (ماء باردا) منصوب بفعل مقدر، أي (سقيتها ماء باردا)، لا بالفعل المذكور (علفتها) وإرادة غيره من الكلام حتى نقيس الآية عليه. وقد تقدم كلام ابن الحاجب على المثال المذكور في التأويل الثالث. وثالثا: أن ادعاء اكتفاء الشارع بمفهوم الآية والأحاديث الصحيحة عن ذكر الغسل، باطل، لأن الاستدلال بمفهوم الآية على المدعى مصادرة على المطلوب. وأن الآية ظاهرة - بل صريحة - في المسح. والأخبار الواردة في الغسل معارضة بالصحاح المروية في المسح، وممكنة الحمل على محامل قريبة دون أخبار المسح، كما سترى عن قريب إن شاء الله تعالى. ورابعا: أنه يمكن أن يتصور هذا في حق من لم يعلم بمداليل الكلام ومفاهيم العبارات. وأما بالنسبة إلى كتاب الله الكريم فلا يتفوه به جاهل فضلا عن عالم. أما لو فرض وجود نكتة غائبة عنا، فإنا لا نتصور إمكان وجود نكتة تستوجب ارتكاب ذلك الاسلوب المخالف لأهل العرف واللغة، وما يترتب عليه من الخلاف واللبس. التأويل الخامس: أن المراد بالمسح في الآية: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * هو
--------------------------------------------------------------------------------
(1) لباب التأويل 2: 16.
--------------------------------------------------------------------------------
[59]
الغسل الخفيف، لأن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحا. حكوه عن ابن زيد الأنصاري وأبي علي الفارسي (1). ويرد عليه ما قال عنه الصاوي: (وهو بعيد) (2). وقال عماد الدين الطبري: (إن الشرع أراد تفرقة مابين البابين فقال: * (فاغسلوا وجوهكم) * ثم قال: * (وامسحوا) *. فلو كانا متقاربين في المعنى لم يقصد إلى التفرقة، فإن تقارن مابين الغسل والمسح إن اقتضى إطلاق لفظ واحد عليهما، فتقارن ما بينهما يقتضي إطلاق لفظ الغسل على الجميع إطلاقا واحدا، ولم يرجع في الرؤوس إلى لفظ المسح) (3). أقول: إن ادعى المؤول للآية اتحاد المعنى في المسح والغسل فقد يرد عليه - إضافة إلى ما تقدم من بني قومه: أن العرف واللغة يأبيان ذلك، والعرف يفرق بين مسح الشئ بالماء وبين غسله، بل يعتبر المأمور بمسح الشئ مؤاخذا إذا غسله، لأنه لم ينفذ الأمر المطلوب، بل نفذ غيره. هذا أولا. وثانيا: لماذا لا يقول في الرأس أيضا: إن المراد بمسحه هو الغسل الخفيف؟. وان ادعى اختلاف المعنى فيهما، فكيف يجوز إطلاق لفظ واحد وإرادة معنييه الحقيقيين أو إرادة معنى حقيقي وآخر مجازي في استعمال واحد؟ ومخالفة الشافعي لا يؤخذ بها بعد ما حققه المحققون. التأويل السادس: ما قاله الزمخشري: (إن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة، تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه، فعطفت على الثالث الممسوح، لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المغني (ابن قدامة) 1:، الجامع لأحكام القرآن 6: 92، البحر المحيط 3: 438 وعمدة القاري 2: 239، حاشية الصاوي 1: 254، المقدمات (ابن رشد) 1: 15، تاج العروس 2: 223 باب الحاء / فصل الميم - مسح. (2) حاشية الصاوي على شرج الجلالين 1: 254. (3) أحكام القرآن (الطبري) 3: 4140.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/452)
--------------------------------------------------------------------------------
[60]
صب الماء عليها (1). ويرد عليه ماقاله أبو حيان: (هذا التأويل - وهو كما ترى - في غاية التلفيق والتعمية في الأحكام) (2). أقول: كان اللازم على الزمخشري قبل أن يحرر تأويله هذا أن يتصور بأن القرآن نزل من لدن عليم حكيم وأنه إذا أراد أن يعلم عباده مذمومية الإسراف في صب الماء فهو قادر على أن يعلمهم بطرق اخرى بدل هذا الاسلوب المشوش الذي ادعاه الزمخشري فأدخل العباد في اللبس والحيرة. التأويل السابع: أن قراءة الخفض منسوخة مع بقائها ثابتة في الرسم. قال ابن رشد بعد استدلاله بخير: " ويل للأعقاب " على وجوب الغسل: إن السنة ناسخة للقرآن [أ]. وقال بالنسخ الطحاوي [ب] وحكي عن السيوطي [ج] وابن حزم [د] (3). ويرد عليه ما قاله الآلوسي بعد حكاية النسخ عن السيوطي: (ولا يخفى أنه أوهن من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت). وقال في موضع آخر: (كما ظنه - يعني النسخ - من لا وقوف له) (4). وما رواه القرطبي عن أبي ميسرة أنه قال: (المائدة من آخر ما نزل، ليس فيها منسوخ). وروى أيضا أنه قال: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال: " أيها الناس، إن سورة المائدة آخر ما انزل، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها " (5). وقال السيوطي: أخرج أبو داود والنحاس - كلاهما في (الناسخ) - عن أبي
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الكشاف 1: 326، غرائب القرآن 6: 53، تفسير المنار 6: 131، البحر المحيط 3: 437 وعمدة القاري 2: 238، فتح الباري 1: 215. (2) البحر المحيط 3: 438. (3) [أ] المقدمات 1: 15 [ب] شرح معاني الآثار 1: 39 [ج] روح المعاني 6: 70 [ب] [د] تفسير المنار 6: 228. (4) روح المعاني 6: 69، 70. (5) الجامع لأحكام القرآن 6: 3130.
--------------------------------------------------------------------------------
[61]
ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه قال: (لم ينسخ من المائدة شئ) وقال: أخرج عبد ابن حميد، وأبو داود في ناسخه، وابن المنذر عن أبي عون قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شئ؟ فقال: لا. وقال أيضا: أخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب، وعطية بن قيس أنهما قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " المائدة من آخر القرآن نزولا، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ". وأخرج أحمد، وأبو عبيد في فضائله، والنحاس في ناسخه، والنسائي، وابن المنذر، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في سننه عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة، فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه (1). أقول: وقد ادعى الحازمي وغيره من أكابر القوم نسخ خبر أوس وغيره مما يدل على المسح. فيفهم بناء عليه، أن حكم المسح استمر إلى نزول المائدة في المسح ثم نسخ بقراءة النصب، أو بخبر: " ويل للأعقاب ". وهذا كما ترى رد قاطع على من ادعى عدم ثبوت المسح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما سيأتي كل ذلك. وستري الحال في دلالة خبر: " ويل للأعقاب " عن قريب إن شاء الله تعالى. التأويل الثامن: قال الكياالهراسي: (وإن سلمنا لهم أن اللفظ ظاهر في المسح فاحتمال الغسل قائم، والذي يتصل به من القرائن يثبته، ومن القرائن * (الكعبين) *، ومنها خبر: " ويل للأعقاب من النار ") (2). ويرد على هذا ما قاله فخر الدين الرازي: (والقوم أجابوا بوجهين: الأول: أن الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم، وعلى هذا التقدير فيجب المسح على ظهر القدمين.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2: 251، 252. (2) أحكام القرآن 3: 43، بدائع الصنائع 1: 6.
--------------------------------------------------------------------------------
[62]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/453)
والثاني: أنهم سلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق، إلا إنهم التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين. وحينئذ لا يبقى هذا السؤال) (1). أقول: لا يخفى أن كبرى القضية في الاستدلال - عدم التحديد في المسح - مصادرة على المطلوب. مع أنه بناء على هذا الاسلوب في الاستدلال يصح أن نضع مع كل حكم شرعي وظهور قرآني احتمالا آخر ثم نحكم بالتخيير بينهما. النوع الثاني من أدلة الجمهور على وجوب غسل الرجلين: وهو الاستدلال بصنفين من الأخبار: الصنف الأول: الأخبار اللفظية، فمنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من محدثي القوم - واللفظ للبخاري - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تخلف النبي (صلى الله عليه وآله) عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا، وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: " ويل للأعقاب من النار " مرتين أو ثلاثا (2). وفي لفظ آخر: قال (عبد الله): رجعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ويل للأعقاب من النار " (3). ومنها: ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من محدثيهم - واللفظ للبخاري - عن محمدد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة - وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة - قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم (صلى الله عليه وآله) قال: " ويل للأعقاب من النار " (4).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) مفاتيح الغيب 6: 165. (2) صحيح البخاري 1: 56/ 163 وصحيح مسلم 1: 131/ 27 والمحلى (ابن حزم) 2: 57 وشرح معاني الآثار (الطحاوي) 1: 39 والسنن الكبرى (البيهقي) 1: 68. (3) صحيح مسلم 1: 131/ 26، المحلى 2: 57 وشرح معاني الآثار 1: 39، السنن الكبرى 1: 69. (4) صحيح البخاري 1: 56/ 165، صحيح مسلم 1: 131/ 29، سنن الترمذي 1: 58/ 41، سنن البيهقي 1: 69.
--------------------------------------------------------------------------------
[63]
ومنها: ما رواه مسلم وغيره من أصحاب السنن - واللفظ لمسلم - عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " ويل للأعقاب من النار " (1). وروى محدثو القوم خبر: " ويل للأعقاب من النار " عن جابر بن عبد الله، وعبد الله بن الحارث وغيرهما (2). هذه هي العمدة في استدلال القوم على وجوب الغسل. وقد استشكل عليها بعض علمائهم فإليك نص كلامهم: الإشكال الأول من ابن حزم الظاهري. قال - بعد ذكر خبر: " ويل للأعقاب " -: (ولقد كان يلزم من يترك الأخبار الصحاح للقياس أن يترك هذا الخبر، لأننا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم كما يسقط الرأس، فكان حملهما على ما تسقطان بسقوطه وتثبتان بثباته أولى من حملهما على مالا تثبتان بثباته. وأيضا فالرجلان مذكوران مع الرأس فكان حملهما على ما ذكرا معه أولى من حملهما على ما لم يذكرا معه. وأيضا فالرأس طرف والرجلان طرف فكان قياس الطرف على الطرف أولى من قياس الطرف على الوسط. وأيضا فإنهم يقولون بالمسح على الخفين فكان تعويض المسح من المسح أولى من تعويض المسح من الغسل. وأيضا فإنه لما جاز المسح على ساتر للرجلين ولم يجز على ساتر دون الوجه والذراعين دل - على اصول أصحاب القياس - أن أمر الرجلين أخف من أمر الوجه والذراعين.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) صحيح مسلم 1: 130/ 25، المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 36، شرح معاني الآثار 1: 37، السنن الكبرى 1: 69. (2) سنن الترمذي 1: 58، المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 36، شرح معاني الآثار 1: 37.
--------------------------------------------------------------------------------
[64]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/454)
فإذ ذلك كذلك، فليس إلا المسح، ولابد. فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقا). وقال في موضع آخر: (وأبطلتم مسح الرجلين وهو نص القرآن، بخبر يدعي مخالفنا ومخالفكم أننا سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكم فيه وأنه لا يدل على المنع من مسحهما) (1). الإشكال الثاني من ابن رشد المالكي (الفيلسوف). قال حول استدلال الجمهور بهذا الخبر: (وهذا ليس فيه حجة، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم، دون الغسل. وبالأثر الآخر الذي أخرجه أيضا مسلم أنه قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: " ويل للأعقاب من النار ". وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل سكت عن نوعها وذلك دليل على جوازها) (2). الإشكال الثالث من ابن التركماني المارديني. قال معترضا على استدلال البيهقي بالخبر: (قلت: في الاستدلال بها نظر، فإن من يرى مسحهما قد يفرض في جميعهما، وظاهر الآية يدل على ذلك، وهو قوله تعالى: * (وأرجلكم إلى الكعبين) *، فالوعيد على ترك تعميم المسح. وتدل على ذلك رواية مسلم: (فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء). فتبين بذلك أن العقب محل التطهير فلا يكتفى بما دونه، فليس الوعيد على المسح، بل على ترك التعميم كما مر. وهكذا الكلام على أمر أبي هريرة وعائشة بإسباغ الوضوء، وكذا حديث عبد الله بن الحرث، وعمر، وأنس رضي الله عنهم) (3). الإشكال الرابع من ابن جرير الطبري، واستدلاله بالخبر على استيعاب المسح.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المحلى 2: 58 و 61. (2) بداية المجتهد 1: 11. (3) الجوهر النقي 1: 69
--------------------------------------------------------------------------------
[65]
قال: (فان قال قائل: وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم دون أن يكون خصوصا نظير قولك في المسح بالرأس؟. قيل: الدليل على ذلك تظاهر الأخبار عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار "، ولو كان مسح بعض مجزيا عن عمومها بذلك، لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء، فوجوب الويل لعقب تارك مسح عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء، وصحة ما قلنا وفساد ما خالفه) (1). ثم يشرع ابن جرير في سرد أخبار: " ويل للأعقاب " مستدلا على عموم المسح. والكلام الأخير من ابن حجر العسقلاني. قال في شرح استدلال البخاري بالخبر على وجوب الغسل: (وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها. وفي إفراد مسلم: (فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء) فتمسك بها من يقول بإجزاء المسح، ويحمل الإنكار على ترك التعميم. لكن الرواية المتفق عليها أرجح، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل، فيحتمل أن يكون قوله: (لم يمسها الماء) - أي ماء الغسل - جمعا بين الروايتين) (2). انتهى. فيظهر من كلامه أنه استسلم للقول بظهور لفظ مسلم في المسح إلا أنه رجح اللفظ المتفق عليه، وحمل هذا عليه بالتأويل وإن كان عليه عكس ذلك، لأن اللفظ المتفق عليه أظهر في المسح. وقد رأيتم كلام ابن رشد حوله، أعني قوله: (وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة). أقول: إن عجبت فاعجب لفقيه مثل ابن العربي كيف يرجح روايات الغسل على نص القرآن فيقول: (وطريق النظر البديع أن القراءتين محتملتان، وأن اللغة تقتضي بأنهما جائزتان، فردهما الصحابة إلى الرأس مسحا، فلما قطع بنا حديث
--------------------------------------------------------------------------------
(1) جامع البيان 6: 165. (2) فتح الباري 1: 213، تفسير المنار 6: 228.
--------------------------------------------------------------------------------
[66]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/455)
النبي (صلى الله عليه وآله) ووقف في وجوهنا وعيده قلنا: جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين) (1). ولا أدري كيف يقبل هذا الفقيه على نفسه أن الصحابة فسروا الآية بالمسح ولم يصل إليهم الوعيد، ثم وصل إلى الذين من بعدهم. فمن أين جاء هذا الوعيد الذي لم يسمع به الصحابة، ومن بينهم أخوه مولى المتقين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وحبر الامة عبد الله بن عباس (رضي الله عنه)، وخادمه أنس بن مالك، والخليفتان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وغيرهم ممن ثبت عنهم المسح من الصحابة وكانوا معه في تلك السفرة التي ادعوا فيها حديث التهديد والوعيد: " ويل للأعقاب "؟. ثم لا أدري كيف اهتم هذا الفقيه بحديث: " ويل للأعقاب " ولم يهتم بما ورد عن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وعن صحابته من المسح دون الغسل؟ وليت شعري هل أخذ ابن العربي دينه من غير هؤلاء الصحابة الذين ردوا القراءتين إلى الرأس مسحا؟. ثم نقول: على فرض صحة الرواية، يمكن المناقشة حولها إضافة إلى ما تقدم من جهات أخرى: الجهة الاولى: أن المستفاد من الجمع بين اللفظين أن ابن عمرو ومن معه من الصحابة كانوا يمسحون على أرجلهم والتهديد بالويل كان لغيرهم، لأنه جاء في اللفظ المتفق عليه: (فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا) فثبت أنهم كانوا ماسحين لأرجلهم. وجاء في لفظ مسلم: (تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء "، فثبت أن التهديد كان للقوم العجال لا للماسحين. الجهة الثانية: في سبب تهديده (صلى الله عليه وآله) بالويل. قد تقدم نظرية بعض أكابر أهل السنة في أن الموجب للتهديد كان تركهم أعقاب أرجلهم بلا مسح، ونظرية جمهور متأخريهم بأن الموجب له هو ترك الأعقاب بلا غسل.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) أحكام القرآن 2: 71، 72.
--------------------------------------------------------------------------------
[67]
ولكن نقول لهم: لماذا لا يكون الأمر بالعكس؟ بتقريب أن وظيفتهم كان المسح المحدود، فاجتهدوا في مقابل النص فغسلوا أو مسحوا جميع أرجلهم حتى الأعقاب فهددهم الرسول (صلى الله عليه وآله) بقوله: " ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء " أي أسبغوه في حدوده وكما أمركم الله؟. ويؤيده ما ثبت عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ". وغيرها من الروايات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فظهر أن الشارع أمرنا بإسباغ الوضوء في حد معين وهو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين. هذا إذا كنا نتماشى مع القوم بأن المراد بالأعقاب في الخبر: أعقاب الأرجل لا الأعقاب من الرجال. والجهة الثالثة: هي أن المستفاد من اللفظ المتفق عليه غير ذلك، فإن الراوي يقول: (تخلف النبي (صلى الله عليه وآله) عنا في سفرة سافرناها) هذه السفرة كان بعيد نزول آية المائدة عند رجوعهم من مكة إلى المدينة في حجة الوداع كما قال الحافظ ابن الحجر (1). ثم يقول الراوي: (فأدركنا وقد أرهقنا العصر) يعني أن النبي (صلى الله عليه وآله) أدركهم في حال تأخيرهم صلاة العصر إلى أن دنا وقت المغرب، فحثهم على المبادرة والمسارعة لإقامة الصلاة فنادى بأعلى صوته: " ويل للأعقاب من النار ". وكرره مرتين أو ثلاث مرات، أي ويل للأعقاب الذين يؤخرون الصلاة ويقيمونها بعد مضي وقتها. كما قال مفسرو القوم حول قوله: * (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) * (2) أي غافلون، يؤخرونها عن وقتها تهاونا. قال السيوطي: أخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه عن سعد ابن أبي وقاص،
--------------------------------------------------------------------------------
(1) فتح الباري 1: 213. (2) الماعون: 4 - 5.
--------------------------------------------------------------------------------
[68]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/456)
قال: سألت النبي (صلى الله عليه وآله) عن قوله: * (الذين هم عن صلاتهم ساهون) * قال: " هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها " (1). وقد ورد في ذلك عن غير سعد من الصحابة والتابعين، ومن أراد التفصيل فعليه بتفسيري الطبري والسيوطي. فظهر أن سبب تهديده (صلى الله عليه وآله) بالويل هو خطر خروج الصلاة عن وقتها - لذا نادى بأعلى صوته، وكرره كي يسمع جميع الحاضرين. وفي رواية: نادى بلال (2) - لا ما توهم بأن السبب هو وجود لمعة في أعقاب بعض بدون مس الماء. وبعد أن ثبت أن الصحابة كانوا يمسحون على أرجلهم حتى ذلك الوقت، فلنا أن نسأل: أكان المشروع لهم إلى ذلك الوقت هو الغسل فنسوا، أو خالفوا أمر الشارع ومسحوا بدل الغسل؟. أم كان المسح عادة من عند أنفسهم بدون أمر من الشارع ولا إذن من رسوله (صلى الله عليه وآله)؟. أم كان المشروع إلى ذلك اليوم هو المسح ونزلت آية المائدة قبله بأيام في عرفة كما قال بعضهم مؤيدة له ثم نسخت بعد مضي يسير من الوقت بخبر: " ويل للأعقاب " في ذلك اليوم؟ أم كان المشروع عموم المسح عليهما وترك بعضهم أعقاب أرجلهم بلا مسح فهددهم الرسول (صلى الله عليه وآله)؟. أم كان المشروع هو المسح المحدود كما هو ظاهر كتاب الله وصريح الأخبار المتواترة عن النبي والأئمة من أبنائه - صلوات الله عليه وعليهم - المروية بطرق السنة والشيعة، فاشتبه الأمر على القوم فجعلوا يترددون بين آراء مختلفة وتأويلات مشتتة؟.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الدر المنثور 8: 642، جامع البيان 15: 313، تفسير القرآن العظيم 4: 593. (2) شرح معاني الآثار 1: 39.
--------------------------------------------------------------------------------
[69]
تذكرة: اعلم أنه لا يبعد أن يكون فهم بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمرو من الآية أو من هذا الخبر إستيعاب الرجلين بالماء في الوضوء حين المسح كما فهمه ابن جرير الطبري، وكما فهم بعض أكابر الصحابة من التيمم، وتمرغ في التراب بدل الضربتين. والقصة مشهورة. بل لا يبعد أن يكون الأمر غير ذلك، وتكون الجمل المضافة إلى الخبر مثل: (وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء) أو: (كأنهم تركوا من أرجلهم شيئا) أو: (بقي في أرجلهم لمعة) من غير الصحابة من الرواة، مما كان سببا للإخلال في دلالة الخبر. وتفاوت تلك الجمل وخلو اللفظ المتفق عليه منها شاهد على ذلك. ومثل ذلك رواية عمر بن الخطاب وأنس بن مالك في رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي (صلى الله عليه وآله) أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا الخبر معروف ب (خبر المسئ في صلاته). وسيأتي في رواية رفاعة بن رافع - وفيها ألزم النبي (صلى الله عليه وآله) الرجل بمسح رجليه - ما ينبئك بخطأ أنس والخليفة في فهمهما من سبب أمره بالإعادة. وقد يمكن توجيه ذلك في مقام الجمع بأن يقال: إن الرجل لم يسبغ مسح ظهر قدمه وبقي فيه قدر درهم لم يصبها ماء المسح، لذا أمره النبي (صلى الله عليه وآله) بالإعادة. الصنف الثاني من رواياتهم: الأخبار البيانية، وقد رووها عن كل من أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس (رضي الله عنه) وربيع بنت معوذ يحكون أن النبي (صلى الله عليه وآله) غسل رجليه في الوضوء. أخرج الترمذي عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ... ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام، فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال: " أحببت أن اريكم كيف كان طهور رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (1). أخرج البخاري عن أبي اليمان ... عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى
--------------------------------------------------------------------------------
(1) سنن الترمذي 1: 67/ 48، سنن أبي داود 1: 33/ 116، سنن النسائي 1: 70 و 79.
--------------------------------------------------------------------------------
[70]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/457)
عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ... ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال: رأيت النبي (صلى الله عليه وآله) يتوضأ نحو وضوئي هذا (1) .. أخرج البخاري أن عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي (صلى الله عليه وآله) فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي (صلى الله عليه وآله) ... ثم غسل رجليه إلى الكعبين (2). أخرج البخاري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ... ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة اخرى فغسل بها رجله اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ (3). أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن ربيع بنت معوذ أنها ذكرت صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ... ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين بدأ بمؤخر الرأس ... وغسل رجليه ثلاثا ومسح اذنيه. وفي لفظ أبي داود: ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. وفي لفظ الدار قطني: ثم غسل رجليه (4). وقد أخرج محدثو القوم قريبا من ذلك عن معاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة. أقول: أولا: إن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) إذا صح عنه أعم من الوجوب، فإن العبرة عند الفقهاء والمحدثين بما روي لا بما رئي. ونحن لا ننكر أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يغسل رجليه كثيرا للنظافة وربما أراق ما بقي من وضوئه على قدميه أحيانا للتبرد فتوهم منه بعض الناس مشروعية الغسل وأنه واجب في الوضوء.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) صحيح البخاري 1: 56/ 164، صحيح مسلم 1: 124/ 3، سنن أبي داود 1: 31/ 106، سنن النسائي 1: 64. (2) صحيح البخاري 1: 62/ 186 وصحيح مسلم 1: 128/ 18 وسنن أبي داود 1: 34/ 118. (3) صحيح البخاري 1: 50/ 140، سنن النسائي 1: 73. (4) مسند أحمد بن حنبل 6: 358، سنن أبي داود 1: 35/ 126، سنن الدارقطني 1: 96.
--------------------------------------------------------------------------------
[71]
وثانيا: قد وردت أخبار صحاح من طريق الجمهور عن كل من أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، وعثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس رضي الله عنه بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح ظهر قدميه حين الوضوء كما سيأتي تفصيلها عن قريب إن شاء الله تعالى. وهي معارضة لصحاح غسلها، فإما أن نرجحها عليها لموافقتها للقرآن، وإما أن نقول: أنهما تتساقطان، لتعارضهما، فنرجع إلى القرآن الذي لا غسل فيه. على أنه يصح القول بأن أخبار الغسل يمكن حملها على ما ذكر من التنظف والتبرد. وأما رواية ربيع بنت معوذ فحسبها من الوهن نقاش حبر الامة عبد الله بن عباس (رضي الله عنه) فيها فإنه بعد أن سمعها، ذهب إليها وسألها وأبدى تعجبه عندها قائلا: (أبى الناس إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح) (1) - مع تطرق الوهن إلى خبرها من جهات اخرى، وهي أنها جاءت بما يخالف إجماع الامة في ثلاثة امور: 1 - ذكرت بأن النبي (صلى الله عليه وآله) تمضمض واستنشق بعد غسل الوجه. 2 - وذكرت في مسح الرأس بأنه (صلى الله عليه وآله) بدأ بمؤخر رأسه. 3 - وذكرت بأنه (صلى الله عليه وآله) مسح اذنيه بعد غسل الرجلين. وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عباس (رضي الله عنه): (رجع الأمر إلى الغسل) فيكفيك ما قال ابن التركماني بالنسبة إلى الأول: (وفي سنده قيس بن ربيع سكت عنه البيهقي). وقال: (ضعيف عند أهل العلم بالحديث) (2). وما قال العيني بالنسبة إلى الثاني: (وما ذكر عن ابن عباس (رضي الله عنه) - يعني في المسح - قال محمد بن جرير: إسناده صحيح، الضعيف الثابت عنه أنه كان يقرأ: * (وأرجلكم) * - بالنصب - فيقول: عطف على المغسول) (3). وما حكي عن التوسط: (فقد نقل ابن التين التخيير عن بعض الشافعيين ورئي عكرمة يمسح عليها، وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة
--------------------------------------------------------------------------------
(1) مسند أحمد بن حنبل 6: 358، سنن ابن ماجة 1: 146، سنن الدارقنطي 1: 96. (2) الجوهر النهي على سنن البيهقي 1: 70. (3) عمدة القاري 2: 239.
--------------------------------------------------------------------------------
[72]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/458)
كعلي وابن عباس و ... ) (1). النوع الثالث من أدلة القوم: إستدلالهم ببعض اعتبارات استحسانية قال ابن رشد - بعد أن يئس من الأدلة النقلية على وجوب الغسل -: (ولكن من طريق المعنى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك أيضا غالب. والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيها معنيين: معنى مصلحيا ومعنى عباديا. وأعني بالمصلحي: ما رجع إلى الامور المحسوسة، وبالعبادي: ما رجع إلى زكاة النفس) (2). ونقول في جوابه: لا يمكن لأحد من أهل العلم أن يلتزم بأن الأحكام الشرعية تستنبط من العقل وظنونه واحتمالاته، حتى لو كان عقل فيلسوف كبير، خاصة إذا قام برد آيات الله تعالى، وتكثير الاحتمالات فيها للتخلص من ظاهرها. وإذا أراد أحد أن يوافق ابن رشد على تصوراته عن المعنى المصلحي والعبادي وعن الطهارة الحسية والمعنوية فعليه أن يرفض التيمم الذي هو طهارة شرعية بينما هو في الظاهر وضع غبار على الوجه واليدين. وعلى ابن رشد ألا يقبل الطهارة بالاستجمار، ويوجب الغسل وأن يوجب على أهل القرى طهارة أشد من أهل المدن، وعلى العمال أكثر من الموظفين .. إلى آخره. وأخيرا: إن سماحة ابن رشد يستطيع أن يقول هذا الكلام لمن كان شأنه سدى، وأمره هملا يختار لنفسه ما يشاء ويفعل ما يريد. وأما من كان له رب وهو البارئ الكريم، ونبي وهو الرسول العظيم وكتاب وهو القرآن الحكيم فكيف يترك جميع ذلك وراءه ظهريا ويتشبث باعتبارات وهمية وتأويلات مزخرفة؟ إن المخلصين من عباد الله يفهمون بأنهم متعبدون بنصوص شرعية لا متحجرون على خيالات
--------------------------------------------------------------------------------
(1) عون المعبود 1: 119. (2) بداية المجتهد 1: 16.
--------------------------------------------------------------------------------
[73]
مذهبية. ومن الاستدلالات الواهية التي استدل بها بعضهم على صحة الغسل ما ذكره الآلوسي بعد أن أراد أن يجعل وجوب الغسل من المسلمات ثم تنزل قائلا: (لو فرض أن حكم الله تعالى المسح على ما يزعمه الإمامية من الآية، فالغسل يكفي عنه، ولو كان هو الغسل فلا يكفي عنه. فبالغسل يلزم الخروج عن العهدة بيقين دون المسح). وقد تمسك بهذا الكلام أكثر علمائهم (1). ونقول للآلوسي: إن قولك: (فبالغسل يلزم الخروج عن العهدة بيقين دون المسح) أول الكلام، لأن الغسل والمسح أمران متغايران، ولا يتحقق امتثال أحدهما بالآخر إلا إذا فرض أن حكم الله في المسح مطلق المسح كيفما حصل بلا حد ولا شرط ولو مع الغسل، ولكن هيهات. وقد نقل بعضهم أن مديرا قال لخادمه: امسح طاولتي. فصب عليها الماء وغسلها، فأنبه على فعله، فقال له: أنتم تقولون: المسح والغسل سواء، وقد غسلتها. فهل يلتزم الآلوسي بأن الغسل يحقق امتثال أمر المسح في مثل هذه الحالات؟. القول الثاني: التخيير بين المسح والغسل. وهو مروي عن الحسن البصري [أ] وسفيان الثوري [ب] والأوزاعي [ج] وأحمد بن حنبل [د] وابن جرير الطبري [ه] وابن جريح [و] وداود الظاهري [ز] وأبي علي الجبائي [ح] واختاره محيي الدين بن عربي [ط] (2).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) روح المعاني 6: 70 ومفاتيح الغيب 6: 165 وأحكام القرآن (الجصاص) 2: 346. (2) [ب] [ج] [د] [ه] الميزان الكبرى 1: 118، رحمة الامة 1: 19 [أ] [ه] [ح] البناية في شرح الهداية: 1: 100 وعمدة القاري 2: 238، نيل الأوطار 1: 168 [أ] [و] [ح] البحر الزخار 1: 67 [أ] [ه] مفاتيح الغيب 6: 164، البحر المحيط، النهار الماد 3: 437، الجواهر في التفسير 2: 129، تفسير المنار 6: 228، غرائب القرآن ورغائب الفرقان 6: 53، لباب التأويل 2: 16 [أ] [و] شرح الأزهار 1: 89 [ه [] ز] بداية المجتهد 1: 11 [ه] [و] المجموع (النووي) 1: 417 [ه] [ح] معالم السنن 1: 43 [أ] بدائع =
--------------------------------------------------------------------------------
[74]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/459)
واحتج لهذا القول بأن القراءتين ثابتتان في القرآن، ويتعذر الجمع بين موجبيهما - أي الغسل والمسح - إذ لا قائل به في السلف، فيخير المكلف بينهما، عملا بالقراءتين. وأيهما فعل يكون إتيانا بالمفروض، كما في الأمر بإحدى الخصال الثلاث في بعض الكفارات. قال ابن العربي: (اختار محمد بن جرير الطبري التخيير بين الغسل والمسح وجعل القراءتين كالروايتين في الخبر يعمل بهما إذا لم يتناقضا) (1). أقول: لا يخفى أن الأصل هو التعيين إلا إذا قام دليل على التخيير، ولم يقم في المقام، لعدم صلاحية ما ذكر لذلك، ولأن قراءة النصب موجبة للمسح أيضا، كما عرفت. القول الثالث: وجوب الجمع بين الغسل والمسح. وهو محكي عن الحسن البصري [أ] وداود الظاهري [ب] ومن تابعه من أهل الظاهر [ج] والناصر للحق من أئمة الزيدية [د] والنحاس [ه] ونسبه في (المنار) إلى الطبري [و] وهو خطأ كما سترى (2). فهؤلاء يقولون: إن القراءتين في الآية بمنزلة آيتين فيجب العمل بهما جميعا ما أمكن، وهو هنا ممكن لعدم التنافي بين الغسل والمسح في محل واحد. فوجب الغسل لقراءة النصب، والمسح لقراءة الخفض، أو وجب الغسل لموافقة الأخبار، والمسح لموافقة الكتاب.
--------------------------------------------------------------------------------
= الصنائع 1: 5، المبسوط 1: 8، فتح الباري 1: 215 [ه] الجامع لأحكام القر 6: 92، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 71، المغني (ابن قدامة) 1: 121، الشرح الكبير 1: 117، معالم التنزيل 2: 16 [ط] الفتوحات المكية 1: 448. (1) أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 71، حاشية سنن الترمذي 1: 58. (2) [ب] [د] [و] تفسير المنار 6: 228 [أ] [ب] عمدة القاري 2: 238 [ب] [د] مفاتيح الغيب 6: 164، البحر المحيط والنهر الماد 3: 437، غرائب القرآن ورغائب الفرقان 6: 53 [أ] [ج] البناية في شرح الهداية 1: 100 [ب] الكشاف 1: 326، الجواهر في تفسير القرآن العظيم 2: 129، لباب التأويل 2: 16 [د] شرح الأزهار 1: 89 [ج] المجموع 1: 417، نيل الأوطار 1: 168، حاشية ابن العربي على الترمذي 1: 59، فتح الباري 1: 215، حلية العلماء 1: 155 [ه] الجامع لأحكام القرآن 6: 92. وذكر الكاشاني القول في بدائع الصنائع 1: 5.
--------------------------------------------------------------------------------
[75]
وقال في المنار: (إذا أمكن المراء فيما قاله ابن جرير فلا يمكن أن يماري أحد في الجمع بين المسح والغسل بالبدء بالأول على الوجه الذي يقول به موجبو المسح والتثنية بالغسل المعروف) (1). وفيه ما قد عرفت من عدم التنافي بين القراءتين حتى يكون سببا للقول باجتماع الحكمين المتغايرين فإن كلتيهما ظاهرتان في المسح كما رأيت، مع قصور الأخبار الواردة في الغسل عن الدلالة على المدعى - بعد فرض صحة سندها - وإمكان حملها على محامل قريبة كما تقدم. وأما ما ذكره رشيد رضا فهو احتياط للجاهل بتكليفه كي يحصل على البراءة اليقينية في مقام العمل، فبعد تشخيص الوظيفة بالأدلة القاطعة لا يبقى له موضوع. القول الرابع: وجوب استيعاب مسح الرجلين بالماء. وهذا أيضا مروي عن الحسن البصري [أ]، واختاره ابن جرير الطبري [ب] (2). قال ابن جرير: (والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، وإذا فعل بهما ذلك المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل، لأن غسلهما إمرار الماء عليهما ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما). ثم قال: (ولاحتمال المسح المعنيان: مسح بعض، ومسح الجميع. اختلفت قراءة القراء في قوله: * (وأرجلكم) *، فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل، وإنكارا منه المسح عليهما مع تظاهر الأخبار عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعموم مسحهما بالماء. وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح). ثم يستنتج الطبري قائلا: (فمراد الله من مسحهما العموم، وكان لعمومهما
--------------------------------------------------------------------------------
(1) تفسير المنار 6: 236. (2) [أ] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 345، المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 18 [ب] جامع البيان 6: 130.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/460)
--------------------------------------------------------------------------------
[76]
بذلك معنى الغسل والمسح. فبين صواب القراءتين جميعا. فأحب القراءتين إلي أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضا، لما وصفت، ولأنه بعد قوله: * (وامسحوا برؤوسكم) *، فالعطف به على الرؤوس مع قربه منه أولى من العطف به على الأيدي، وقد حيل بينه وبينها بقوله: * (وامسحوا برؤوسكم) *) (1). ثم يستمر ابن جرير لإثبات أن المراد بالمسح العموم لا مسح البعض بأخبار: " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار "، ويحمل الأخبار المروية في مسح بعض القدمين على تجديد الوضوء من غير حدث. أقول: لقد أجاد ابن جرير في أول كلامه حيث تحرر من نير التقليد الأعمى، واقترب من الحق خطوة، إلا أنه لم يصل إلى الواقع كاملا، لأنه غفل عن الصحاح التي جاء فيها أنه (صلى الله عليه وآله) بال أو (بال قائما) أو (أراق الماء) ثم توضأ ومسح على ظاهر قدميه أو نعليه، كما ستراها عن قريب. ولعله لم يجرؤ على مخالفة قومه كاملا فحاول أن يرضي الآية ويرضيهم. القول الخامس: وجوب المسح. وهو المذهب المشهور بين المتقدمين. وقد رواه القوم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [أ] وعمر بن الخطاب [ب] وعثمان بن عفان [ج] وعبد الله بن زيد [د] وجابر بن عبد الله [ه] ورفاعة بن رافع [و] وأوس بن أبي أوس [ز] وعباد بن تميم [ح] وعبد الله بن عمر [ط] وجابر بن زيد [ي] وعبد الله بن عباس (رضي الله عنه) [ك] وأنس بن مالك [ل] وأبي مالك الأشعري [م] وتميم بن زيد المازني [ن] وحذيفة [س] وبلال الحبشي [ع] وأبي كاهل [ف] وعمرو بن حريث [ص] وعبد الرحمن بن أبي قراد [ق] وأبي جبير [ر] وأبي إياس [ش] وعبد الله بن عمرو [ت] وعائشة [ث] وعكرمة [خ] وعامر الشعبي [ذ] وقتاده [ض] والحسن البصري [ظ] وأبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) [غ] وأبي عمرو [آ] وعلقمة [با] وعروة بن الزبير [جا] ومجاهد [دا] وأبي العالية [ها] والأعمش [وا]
--------------------------------------------------------------------------------
(1) جامع البيان عن تأويل القرآن: 6: 130 - 132.
--------------------------------------------------------------------------------
[77]
والضحاك [زا] وابن جرير الطبري [حا] وحمزة [طا] وابن كثير [يا] وثعلب [كا] وإبراهيم النخعي [لا] وبعض أهل الظاهر [ما] (1). ثم إنه لم تتفق روايات هؤلاء على نوع المسح بل جاءت على ثلاث طوائف: فطائفة روت عن النبي (صلى الله عليه وآله) المسح على القدمين وعملت به. وطائفة روت ذلك فقط. وطائفة عملت بالمسح على القدمين ولم تروه. وينبغي الالتفات إلى أني لم أجد عن أبي العالية في المسح إلا روايتين، وكلتاهما تحكيان عنه المسح في حال المرض، ويمكن حملهما على وضوء المضطر. ولكن وجدت في كتب الشيعة عنه روايات كثيرة في المسح. وبعد هذا لا بأس أن نلفت نظر القارئ إلى ما قاله النووي: (ولم يثبت خلاف
--------------------------------------------------------------------------------
(1) [ب] [ج] [د] [ه] [و] [ز] [ك] [ل] [خ] [ذ] [ض] عمدة القاري 2: 238، 240 [أ] [ج] [و] [ز] [ك] [خ] [ذ] [ل] [ش] المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 8، 18، 19 [ك] [ل] [خ] [ذ] [ض] [غ] [با] [وا] [زا] [س] جامع البيان عن تأويل القرآن 6: 129، 14 [ك] [ل] [خ] [ذ] [ض] [ط] [ي] [غ] [ظ] [دا] تفسير القرآن العظيم 2: 27 [أ] [ط] [ك] [خ] [ذ] [ض] [ها] المصنف (عبد الرزاق) 1: 19، 20، 162، 201، 202 [ب] [ك] [ل] [خ] [ذ] [ض] [و] الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2: 164، 165 [ك] [ل] [خ] [ذ] [غ] [آ] [طا] [يا] [ما] تفسير المنار 6: 227، 228 [ك]، [ل]، [خ]، [ذ]، [ض]، [آ]، [طا]، [يا] مع عاصم وأبي بكر في: لباب التأويل 2: 16 [أ] [ك] [ل] [خ] [ذ] [ض] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 1: 213، 215 [أ] [ك] [ت] [خ] [ذ] [ظ] [حا] المحلى 2: 56 [أ] [و] [ط] [ك] [جا] [ت] [د] [جا] شرح معاني الآثار 1: 34، 35،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/461)
39 [أ] [ج] [ز] [ك] [ذ] [ش] [ن] كنز العمال في السنن والأقوال 9: 429، 433، 435، 436، 442، 470، 476 [أ] [ك] [ل] [خ] [ذ] [ض] الجامع لأحكام القرآن 6: 92 [ك] [ل] [خ] [ذ] [ض] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 71 [ك] [ل] [خ] [ذ] [غ] مفاتيح الغيب 6: 164 وغرائب القرآن 6: 53 [أ] [ك] [ل] [ذ] المغني (ابن قدامة) 1: 121 والشرح الكبير 1: 118 [ك] [خ] [ظ] [طا] [يا] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 345 [ك] [خ] [ذ] [ض] الجواهر في التفسير 2: 129 ومعالم التنزيل 2: 16 [ط] [س] [ت] السنن الكبرى 1: 68، 100، 287 [ع] الجرح والتعديل (الرازي) 8: 125 [ف] المعجم الكبير 18: 360 [ص] [ف] [ق] مجمع الزوائد 1: 233، 235، 258 [ث] [جا] الخصائص الكبرى 1: [م] [ش] مسند أحمد بن حنبل 4: 10 و 5: 342 [ت] صحيح البخاري 1: 56 وصحيح مسلم 1: 131 [لا] الطبقات الكبرى (ابن سعد) 6: 282 [ن] [ر] اسد الغابة 1: 141 و 5: 156 [ك] المجموع 1: 417، الميزان الكبرى 1: 118 ورحمة الامة 1: 19 والمبسوط (السرخسي) 1: 8 [كا] تاج العروس 2: 222، لسان العرب 2: 593 [نا] البحر الزخار 1: 67 [ح] [حا] التحقيق في أحاديث الخلاف 1: 158، 161، ذكر القول في كل من الفتوحات المكية 1: 848، بداية المجتهد 1: 11، الكشاف في التفسير 1: 326، المقدمات 1: 15 [ث] سبل الهدى والرشاد 8: 54.
--------------------------------------------------------------------------------
[78]
الغسل عن أحد يعتد به) (1). وأعجب منه من أغمض عينيه وروى عن الصحابة والتابعين المسح معترفا بصحته في صفحة، ثم قال في الصفحة التي بعدها: (ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل) (2). وقد زيف بعض المنصفين من علمائهم أمثال هذه الكلمات، فمثلا شارح سنن أبي داود بعد نقله كلام النووي قال: (قال في (التوسط): وفيه نظر، فقد نقل ابن التين التخيير عن بعض الشافعيين، ورأي عكرمة يمسح عليهما، وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة كعلي وابن عباس والحسن والشعبي وآخرين) (3). وقد تقدم ما نقله العيني عن ابن جرير الطبري من أن الصحيح الثاب عن ابن عباس هو المسح لا الغسل. وقال العيني أيضا: (ومنها خبر عثمان، ذكره أحمد بن علي القاضي في كتابه (مسند عثمان) بسند صحيح أنه توضأ ثم مسح رأسه ثم ظهر قدميه، ثم رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله)) (4). وسيأتي عن قريب سلسلة الأخبار بأسانيدها مع الإشارة إلى ما صححه القوم منها. أدلة القول بالمسح ثم إن للقائلين بالمسح نوعين من الأدلة: النوع الأول: كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) *. قال الإمام فخر الدين الرازي: (فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في
--------------------------------------------------------------------------------
(1) عون المعبود 1: 119. (2) تفسير القرآن العظيم 2: 28. (3) عون المعبود 1: 119. (4) عمدة القاري 2: 239، 240.
--------------------------------------------------------------------------------
[79]
الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس والجر عطفا على الظاهر. وهذا مذهب مشهور للنحاة). ثم قال: (إن العاملين إذا إجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله: * (وأرجلكم) * هو قوله: * (وامسحوا) * فثبت أن قراءة: * (وأرجلكم) * - بنصب اللام - توجب المسح أيضا) (1). وقال الشيخ محيي الدين بن عربي: (إن النصب في اللام لا يخرجه عن الممسوح، فإن هذا الواو قد تكون واو (مع)، وواو المعية تنصب، تقول: مررت بزيد وعمرا تريد: مع عمرو فكذلك من قرأ: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * بنصب اللام. فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى، لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها (وهي فتح اللام)، ولم يشاركه من يقول بالغسل في خفض اللام) (2). قال ابن حزم: (وأما قولنا في الرجلين، فإن القرآن نزل بالمسح، قال الله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها فهي على كل حال عطف على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/462)
الرؤوس، إما على اللفظ، وإما على الموضع، لا يجوز غير ذلك، لانه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة) (3). وقال أبو بكر بن العربي: (وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرجلين على الرأس، فقد ينصب على خلاف إعراب الرأس أو يخفض مثله ... ) (4). وقال العيني عند ذكر أدلة المسح: (ولأن قراءة الجر محكمة في المسح، لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه، لأن العامل الأول ينصب عليهما
--------------------------------------------------------------------------------
(1) مفاتيح الغيب 6: 165. (2) الفتوحات المكية 1: 448. (3) المحلى 2: 57. (4) أحكام القرآن 2: 71.
--------------------------------------------------------------------------------
[80]
انصبابة واحدة بواسطة الواو عند سيبويه، وعند آخرين يقدر للتابع من جنس الأول. والنصب - أي قراءة النصب - يحتمل العطف على الأول - أي الوجوه - على بعد، ويحتمل العطف على محل: * (برؤوسكم) * كقوله تعالى: * (يا جبال أوبي معه والطير) * بالنصب عطف على المحل، لأنه مفعول به، وكقول الشاعر: معاوي إننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا بالنصب عطف على محل الجبال. فوجب أن يحمل المحتمل على المحكم) (1). فبعد هذا لا بأس بأن يتذكر القارئ الكريم ما زعمه الشيخ الحنفي من أن قراءة الخفض محتملة وقراءة النصب محكمة في الغسل (2). وبعد ذلك نخاطب الشوكاني الذي كتب في نيله: (وأما الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم الكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا بحجة نيرة) (3). فنقول له متسائلين: هل إن الموجبين للمسح خالفوا الكتاب، أم إن الموجبين للغسل خالفوا الكتاب والسنة الثابتة القطعية، وقد رأيت ظهور الكتاب في المسح؟. ثم نقول: هل الموجبون للمسح لم يأتوا بحجة نيرة، أم قومك الموجبون للغسل لم يأتوا بدليل نير ولا نصف نير لحمل الآية على مذهبهم؟. ولا يخفى أن تكرار لفظة (أو) في كلام القوم عند توجيهاتهم للآية، ولجوئهم من هذا التأويل إلى ذاك يعرب عن مدى ترددهم وتحيرهم في صرف الآية عن ظاهرها وحملها على رأيهم. النوع الثاني من أدلة القائلين بالمسح: السنة الثابتة القطعية، وإليك الأخبار الثابتة المروية في مصنفات القوم بأن النبي (صلى الله عليه وآله) وغيره من الصحابة قد مسحوا على أرجلهم، أرجو أن تكون حجة نيرة لسماحة الشوكاني.
--------------------------------------------------------------------------------
1 - عمدة القاري 2: 238. 2 - بدائع الصنائع 1: 6. 3 - نيل الأوطار 1: 169.
--------------------------------------------------------------------------------
[81]
1 - أول ما نزل حكم الوضوء على رسول الله (صلى الله عليه وآله) المعروف ب (وضوء جبرائيل). قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سنان قال: حدثنا عمرو بن خالد، وحسان بن عبد الله قالا: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير ... وذكر القصة إلى أن قال: ففتح جبريل (عليه السلام) عينا من ماء فتوضأ، ومحمد (صلى الله عليه وآله) ينظر إليه فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم نضح فرجه وسجد سجدتين مواجهة البيت ففعل محمد (صلى الله عليه وآله) كما رأى جبريل (صلى الله عليه وآله) يفعل. ثم قال: وذكر القصة بأجمعها شيخنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي جعفر البغداي عن أبي علاثة محمد بن عمرو بن خالد عن أبيه عن أبي لهيعة عن أبي الأسود عن عروة (1). وقد ذكر الذهبي القصة في تاريخه مثل ذلك (2). قال الحلبي: قال بعض فقهائنا: فإن حديث جبريل (عليه السلام) ليس فيه إلا مسحهما، أي أن جبريل أول ما جاء النبي (صلى الله عليه وآله) بالوحي توضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين (3) ... وفي الإسناد المذكور إرسال كما ترى إلا أنه ذكر موصولا من طرق اخرى قال العسقلاني: (وهو مرسل، ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضا، لكن قال: عن الزهري عن عروة عن اسامة بن زيد عن أبيه. وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعيد عن عقيل عن الزهري نحوه، لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند. وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/463)
ولو ثبت لكان على الشرط الصحيح لكن المعروف رواية ابن لهيعة) (4). نعم أخرجه أحمد وابن ماجة والطبراني في الاوسط وكذا أخرجه الحاكم وابن
--------------------------------------------------------------------------------
(1) دلائل النبوة 2: 145 - 146. (2) تاريخ الإسلام 1: 73. (3) السير الحلبية 1: 253 باب ذكر وضوئه وصلاته (صلى الله عليه وآله) في أول البعثة. (4) فتح الباري 1: 188.
--------------------------------------------------------------------------------
[82]
جرير وابن الجوزي والطبراني في الكبير، لكنهم اخرجوه باختصار (1). وقال السيوطي: (أخرج البيهقي وأبو نعيم عن عروة بن الزبير أن جبريل (عليه السلام) لما نزل على النبي (صلى الله عليه وآله) في أول البعثة ... ففتح جبريل عينا من ماء فتوضأ .. ) وذكر الحديث كما تقدم. ثم قال: (وأخرجه أبو نعيم من وجه ثالث عن الزهري عن عروة عن عائشة موصولا، بالزيادة الأخيرة). يعني قوله: ففتح جبريل عينا من ماء ... إلى آخر الخبر (2). 2 - قال ابن قتيبة: حدثني الزيادي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: قال علي بن أبي طالب (صلى الله عليه وآله): " ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق بالمسح من باطنهما حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على أعلى قدميه " (3). وفي لفظ آخر ذكره الذهبي: " ماكنت أرى أعلى القدمين أحق من باطنهما حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على قدميه ". قال المحشي: رجاله ثقات (4). قال أبو داود: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال: " ما كنت أرى باطن القدمين أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على ظهر خفيه ". وقال أبو داود: ورواه أبو سوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال: رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه، وقال: " لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعله " ... وساق الحديث (5).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المسند لأحمد 4: 161 و 5: 203 سنن ابن ماجة 1: 157/ 462 - المعجم الاوسط 3: 536/ 3913 المستدرك 3: 217 المعجم الكبير 5: 85/ 4657 تاريخ الطبري 1: 535. (2) الخصائص الكبرى 1: 233 باب ما وقع عند المبعث من المعجزات والخصوصيات. (3) تأويل مختلف الحديث: 56. (4) سير أعلام النبلاء 13: 300. (5) سنن أبي داود 1: 42/ 164، المصنف (عبد الرزاق) 1: 19، البناية في شرح الهداية 1: 578.
--------------------------------------------------------------------------------
[83]
وفي لفظ البيهقي: " ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على ظهر خفيه " (1). قال ابن شاهين: حدثنا أحمد بن المغلس قال: حدثنا أبو همام قال: حدثنا عيسى - يعني: ابن يونس - قال: حدثنا الأعمش عن رجال عن عبد خير عن علي (عليه السلام) قال: " كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهرهما " (2). ولا يخفى على القارئ الكريم بأن صدر الخبر المتقدم يجهر بتحريف ذيله، لأن مسح باطن القدم تصح مقابلته مع ظاهره وليس ظاهر الخف. وليت شعري، هل يوجد فيما بين المسلمين من يقول بوجوب غسل ظاهر القدمين دون باطنهما، أو أن المحرف للخبر لما اكتسب حرفة التحريف والتبديل بدقة ومهارة فاصطنع شيئا يخالف إجماع الامة؟. أخرج ابن حزم عن إسحاق بن راهويه قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عبد خير عن علي: " كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهرهما " (3). قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده عن عبد خير، قال علي: " كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على ظاهرهما ". وأخرجه أحمد في مسنده، ونقله المتقي الهندي في كنزه (4). قال الساعاتي: قال الحافظ في بلوغ المرام: اسناده حسن. وقال في التلخيص: اسناده صحيح. أخرج أبو يعلى عن ابي خيثمة حدثنا وكيع عن الأعمش عن ابي اسحاق عن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/464)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) السنن الكبرى 1: 292. (2) الناسخ والمنسوخ: 102/ 117. (3) المحلى 2: 56. (4) سنن أبي داود 1: 42/ 164، مسند أحمد 1: 95، كنز العمال 9: 606/ 27613، بلوغ الأماني: 2/ 69 ذيل ح: 343.
--------------------------------------------------------------------------------
[84]
عبد خير عن علي (عليه السلام): " كنت أرى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهرهما ". قال المحشي: اسناده صحيح (1). قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعري: حدثنا محمد بن عصام: حدثنا حفص بن عبد الله: حدثني إبراهيم بن طهماز عن أبي إسحاق عن عبد خير الخيواني عن علي بن أبي طالب قال: " كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه " (2). وإضافة: " على خفيه " في هذا اللفظ صورة اخرى من صور التحريف في هذا الخبر. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال: " لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح على ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح ظاهرهما " (3). قال الطحاوي: حدثنا أبو امية قال: حدثنا محمد بن الأصبهاني قال: أخبرنا الشريك عن السدي عن عبد خير عن علي (رضي الله عنه) أنه توضأ فمسح على ظهر القدم وقال: " لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره ". وذكره المتقي الهندي في (الكنز) (4). أخرج أحمد في مسنده قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن السدي عن عبد خير قال: رأيت عليا (رضي الله عنه) دعا بماء ليتوضأ - الى أن قال - ومسح على ظهر قدميه ثم قال: " هذا وضوء من لم يحدث " ثم قال: " لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) مسند ابي يعلى: 1/ 287، 455، ح: 346، 613. (2) السنن الكبرى 1: 292. (3) المصنف 1: 19. (4) شرح معاني الآثار 1: 35، كنز العمال 99: 474/ 27030، تحقيق الأعظمي على المصنف للصنعاني 1: 20.
--------------------------------------------------------------------------------
[85]
مسح على ظهر قدميه لرأيت أن بطونهما أحق ". ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم (1). قال البيهقي: أخبرنا أبو علي الروذباري: حدثنا أبو محمد بن شوذب المقرئ بواسط: حدثنا شعيب بن أيوب: حدثنا أبو نعيم عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: رأيت عليا توضأ ومسح ... ثم قال: " لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على ظهر القدمين لرأيت أن أسفلهما - أو باطنهما - أحق بذلك ". وكذلك رواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه (2). أخرج الحميدي عن سفيان عن أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال: رأيت علي بن أبي طالب يمسح ظهور قدميه، وأحق: " لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح على ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق " (3). قال الدارمي: أخبرنا أبو نعيم: أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين، فوسع ثم قال: " لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل كما رأيتموني فعلت، لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ". وأخرجه أحمد في مسنده ونقله القرطبي في تفسيره (4). ثم قال أبو محمد الدارمي: هذا الحديث - حديث المسح - منسوخ بقوله: * (فامسحوا) * الآية. أقول: هذا غريب من الدارمي، لأنه إن كان فهم من الحديث المسح على النعلين لا القدمين، وقال بنسخه بالآية، ففيه: أولا: أن أحدا لم يقل به، بل فسر الجميع أخبار المسح على النعلين بالمسح على القدمين في النعلين. وثانيا: أن ذيل الخبر قرينة متصلة صريحة بأن المراد بالمسح على النعلين هو المسح على القدمين فيهما. مع أنه جاء في ألفاظ الآخرين كما رأيت: (ومسح
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/465)
(1) مسند أحمد 1: 116. (2) السنن الكبرى 1: 292. (3) تحقيق حبيب الله الأعظمي على المصنف 1: 20. المسند (الحميدي) 1: 26/ 47. (4) سنن الدارمي 1: 177، مسند أحمد 1: 148، الجامع لأحكام القرآن 6: 102. (
--------------------------------------------------------------------------------
[86]
على قدميه)، أو: (ومسح على ظهر قدميه)، وغيرهما. وإن كان فهم منه المسح على القدمين، وقال بنسخه بالآية فلا يصح أيضا وذلك للأسباب التالية: الأول: قد عرفت أن الآية بقراءتيها ظاهرة في المسح إن لم تكن صريحة، فكيف تكون ناسخة لحكم جاءت به؟. الثاني: أن وضوء الإمام علي (عليه السلام)، الذي تحكيه رواية عبد خير كان في الكوفة بعد نزول المائدة بأكثر من عشرين سنة، فكيف تنسخ المتأخر عنها؟ وقد ذكر أهل الجرح والتعديل أن عبد خير كان صغيرا حين أسلم أبوه ولم يرو عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أو لم يلاقه (1). وسيأتي عن غير هذا الراوي حكاية وضوئه (عليه السلام) ومسحه ثم صلاته بهم. 3 - أخرج أحمد بن حنبل عن محمد بن عبيد: حدثنا مختار عن أبي مطر قال: بينما نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي (صلى الله عليه وآله) في المسجد على باب الرحبة إذ جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله). وهو عند الزوال، فدعا قنبرا فقال: " ائتني بكوز من ماء " فغسل كفيه ووجهه ثلاثا، وتمضمض ثلاثا ... ومسح رأسه واحدة فقال - يعني: الاذنين -: " داخلهما من الوجه، وخارجهما من الرأس "، ورجليه إلى الكعبين ثلاثا، ثم قال: " أين السائل عن وضوء رسول الله؟ كذا كان وضوء نبي الله (صلى الله عليه وآله) " (2). وفي لفظ عبد بن حميد: فغسل يديه ووجهه ثلاثا ... ومسح رأسه واحدة ثم قال - يعني: الاذنين -: " خارجهما وباطنهما من الوجه "، ورجليه إلى الكعبين (3). فأنت ترى أن لفظ ابن حميد خال من كلمة (ثلاثا) بعد قوله: (ورجليه إلى الكعبين). ويمكن أن تكون مضافة إلى الخبر فتكون قرينة على الغسل إخلالا
--------------------------------------------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد 11: 125 والاستيعاب 3: 127. (2) مسند أحمد بن حنبل 1: 158. (3) كنز العمال 9: 448/ 26908.
--------------------------------------------------------------------------------
[87]
بدلالته. 4 - قال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني: حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن زيد بن ركانة عن عبد الله الخولاني عن ابن عباس (رضي الله عنه) في حديث قال: دخل علي علي بيتي ... فقال: " يابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) "؟ قلت: بلى فداك أبي وامي ... وفيه: ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء، فضرب بها على رجله وفيها النعل، ففتلها بها، ثم الاخرى مثل ذلك. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: " وفي النعلين ". قال: قلت: وفي النعلين؟ قال " وفي النعلين ". قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: " وفي النعلين " (1). قال البيهقي: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا أبو عبد الرحمان عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن طلحة ابن يزيد بن ركانة عن عبد الله الخولاني عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: دخل علي (عليه السلام) علي بيتي فدعا بوضوء فجئنا بقعب يأخذ المد أو قريبه، حتى وضع بين يديه، وقد بال فقال: " يابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) "؟ ... ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدمه وفيها النعل فبلها به ثم على الرجل الاخرى مثل ذلك ... الحديث. قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: لا أدري ما هذا الحديث (2). وأخرجه الطحاوي، وذكره ابن تيمية، ووضع عليه في (الكنز) رمز كل من أحمد بن حنبل، وأبي داود، وأبي يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان، والطحاوي، وضياء المقدسي (3).
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/466)
(1) سنن أبي داود 1: 29/ 117، معالم السنن 1: 42، الاعتصام بحبل الله 1: 207، كشف الغمة 1: 36. (2) السنن الكبرى 1: 74. (3) شرح معاني الآثار 1: 34، 35، المنتقى (ابن تيمية) 1: 93/ 248، كنز العمال 9: 459/ 26967.
--------------------------------------------------------------------------------
[88]
قال شمس الحق في شرحه على سنن أبي داود: واعلم ان الحديث وان كان رواته كلهم ثقات لكن فيه علة خفية اطلع عليها البخاري، وضعفه لأجلها (1). أقول: ليس لضعف الحديث علة، لا خفية ولا جلية إلا مخالفته لرأي البخاري. وليس هذا الاسلوب جديدا من ابن إسماعيل البخاري فإن من عادته طرح الصحاح من الروايات والتبديل في العبارات والإسقاط في الكلمات فيما يخالف مذهبه، فإنه كان يعلم بأن أئمته يقولون: الغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة. فما في هذا الخبر ليس غسلا، ولا يجوز المسح على النعل العربي بدل الخف، فأراد التخلص من هذا الخبر ب (لا أدري)، بل هو يدري، ولابد أنه رأى أحاديث مسح القدم المستفيضة، ولكنه لا يدري كيف يوافق مذهب أهل البيت (عليهم السلام): فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة * وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 5 - قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك: أخبرنا عبد الله بن جعفر: حدثنا يونس بن حبيب: حدثنا شعبة أخبرنا عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة يقول: صلى علي (رضي الله عنه) الظهر في الرحبة، ثم جلس في حوائج الناس حتى حضرت العصر، ثم اتي بكوز من ماء فصب منه كفا فغسل وجهه ويديه، ومسح على رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضل الماء وهو قائم (2). قال النسائي: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة قال: رأيت عليا (رضي الله عنه) صلى الظهر، ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر اتي بكوز من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه، ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضله، فشرب قائما، وقال: " إن اناسا يكرهون هذا، وقد رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعله، وهذا وضوء من لم يحدث " (3).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) عون المعبود 1: 202 / حول ح: 117، بلوغ الأماني 2: 13 ذيل ح: 229. (2) شعب الإيمان 5: 109/ 5982. (3) سنن النسائي 1: 85.
--------------------------------------------------------------------------------
[89]
وأخرجه أحمد في (المسند) والطحاوي في الشرح بشئ من التفاوت (1). واخرجه البيهقي في (السنن) عن أبي علي الروزباري. وساق الحديث مثل لفظ النسائي ثم قال: رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن إياس ببعض معناه (2). قال شارح سنن البيهقي: (قلت: الذي في صحيح البخاري: (فغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه)، وليس فيه: " هذا وضوء من لم يحدث ") (3). أقول: هذا هو الاسلوب الثاني والثالث من سماحة ابن إسماعيل البخاري فيما يخالف مذهبه. فبدل قوله: (ومسح على رأسه ورجليه) كما رأيت في اللفظ الاول للبيهقي - بقوله: (وذكر ... )، وأسقط الجملة الأخيرة لان لا يخل بتوجيه قومه للخبر: بان مقصود امير المؤمنين منها ان وضوئه المذكور كان من غير حدث. ثم إنه إذا تدبر القارئ في لفظ البخاري، واللفظ الأول للبيهقي علم بأن جملة: (فمسح به وجهه وذراعيه) كانت بدلا من (فغسل وجهه ويديه)، للإخلال بدلالة الخبر، وحمله على توجيههم لكلام أمير المؤمنين: " هذا وضوء من لم يحدث "، الذي كان مراده منه: هذا وضوء من لم يحدث في وضوئه البدعة ولم يزد على حد الوضوء. ورفع الرازي إلى شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عليا (عليه السلام) صلى الظهر ثم قعد في الرحبة فلما حضرت العصر دعا بكوز من ماء فغسل يديه ووجهه وذراعيه ومسح برأسه ورجليه وقال: " هكذا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل "، وقال: " هذا وضوء من لم يحدث " (4). 6 - قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا أبو مالك الجنبي عن مسلم عن حبة العرني قال: رأيت علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) شرب في الرحبة قائما ثم توضأ ومسح على نعليه وقال: " هذا وضوء من لم يحدث " (5).
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/467)
(1) مسند أحمد 1: 139، 153، شرح معاني الآثار 1: 34. (2) السنن الكبرى 1: 75. (3) الجوهر النقي 1: 75. (4) أحكام القرآن (الجصاص) 2: 347. (5) جامع البيان 6: 135.
--------------------------------------------------------------------------------
[90]
7 - قال البيهقي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه: أخبرنا أبو عثمان البصري: حدثنا محمد بن عبد الوهاب: أنبأنا يعلى بن عبيد سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد ابن وهب قال: بال علي وهو قائم، ثم توضأ ومسح على النعلين. وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع مع تفاوت يسير. 8 - قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا الحسن بن علي بن عفان: حدثنا ابن النمير عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت علي بن أبي طالب بالرحبة بال قائما حتى أرغى فاتي بكوز من ماء فغسل واستنشق وتمضمض، وغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه ... ثم مسح على نعليه ثم اقيمت الصلاة فخلع نعليه ثم تقدم فأم الناس. وقال البيهقي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه بإسناده قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي ظبيان قال: بال علي وهو قائم، ثم توضأ ومسح على النعلين ثم خرج فصلى الظهر (1). أخرج عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي ظبيان الجنبي قال: رأيت عليا بال قائما حتى أرغى، ثم توضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كمه ثم صلى. قال معمر: ولو شئت أن احدث أن زيد بن أسلم حدثني عن عطاء بن يسار عن ابن عباس (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وآله) صنع كما صنع علي (عليه السلام) فعلت. وأخرج أيضا عن الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت عليا بال وهو قائم حتى أرغى وعليه خميصة له سوداء، ثم دعا بماء فتوضأ فمسح على نعليه ثم قام فنزعها ثم صلى الظهر. وأخرج أيضا عن ابن جريج قال: أخبرني قيس عن أبي إسحاق أنه أخبره من
--------------------------------------------------------------------------------
(1) السنن الكبرى 1: 287، 288 والمصنف (ابن أبي شيبة) 1: 190 والظاهر أن لفظ: (قائما) أو: (وهو قائم) خطأ من الرواة هنا وفيما ينسب إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، لنزاهتهما عن مثل هذا العمل الذي لا يقوم به عادي الناس، مضافا إلى كراهته شرعا.
--------------------------------------------------------------------------------
[91]
رأى عليا يمسح على نعليه (1). وذكر المتقي الهندي خبر أبي ظبيان في كنزه بألفاظ متفاوتة، ووضع على كل واحد منها رمز بعض المحدثين، ومن أرادها فليراجع (2). ونقل فقهاء القوم هذا الخبر في كتبهم. قال ابن قدامة: (روي عن علي أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى) (3). 9 - قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار: أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: أنبأنا ابي ابن الاشجعي عن أبيه عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي (عليه السلام) أنه دعا بكوز من ماء ثم قال: " أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائما "؟ قال: فأخذ وشرب وهو قائم ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه ثم قال: " هكذا فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما لم يحدث ". وبمعناه رواه إبراهيم بن أبي الليث عن عبيد الله الأشجعي ... وفيه: ثم مسح على نعليه ثم قال: " هكذا وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) للطاهر ما لم يحدث ". وقال أيضا: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان: حدثنا أحمد بن عبيد الصفار: حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي: حدثنا أبو الوليد: حدثنا زائدة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة ... وساق الخبر إلى: " من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فهذا كان طهوره " (4). أقول: إذا تأمل القارئ الكريم في ذيل رواية علقمة عن عبد خير، وتذكر ما نسبوه إليه (عليه السلام) من أنه: (بال وتوضأ ثم مسح على نعليه) أو: (بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه وقدميه) وغيرهما، علم بأن لفظ: " ما لم يحدث " أو: " للطاهر ما لم
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/468)
(1) المصنف (عبد الرزاق) 1: 201/ 783، 784 و 202/ 785. (2) كنز العمال 9: 435/ 26856 و 518/ 27234 و 616/ 27666. (3) المغني (ابن قدامة) 1: 120، الشرح الكبير (ابن قدامة) 1: 116. (4) السنن الكبرى 1: 47: 50، 58، 75.
--------------------------------------------------------------------------------
[92]
يحدث " قد اضيف إلى الخبر في القرون المتأخرة، وأن ذلك تحريف لقوله (عليه السلام): " هذا وضوء من لم يحدث " أي من لم يغير في الدين ويبتدع وضوءا من عنده وهو تعريض بوضوء بني امية. 10 - قال البيهقي: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: أنبأنا أبو العباس بن يعقوب: حدثنا الحسن بن المكرم: حدثنا عثمان بن عمر: حدثنا إسماعيل عن زبرقان بن عبد الله عن كعب بن عبد الله قال: رأيت عليا بال وتوضأ ثم مسح على نعليه وجوربيه (1). فليعلم القارئ الكريم بأنه قد وردت روايات كثيرة من طرق الشيعة والسنة تقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام المرتضى (عليه السلام) وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا. وسببه أن نعالهم كانت مشقوقة وظهور الأقدام كانت مكشوفة، حتى إن المرء يستطيع أن يمسح ظهر قدميه بأصبع واحدة أو أكثر بدون استبطان الشراك. فاستدل علماؤنا بتلك الأخبار على إجزاء مسح القدم بأصبع واحدة من أصابع اليد كما جاء في رواية زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المسح: " تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (2). واستدل بها بعض من أعلام أهل السنة على جواز المسح على بعض القدم وحمله على الوضوء من غير حدث كما تقدم (3). وخبر ابن عمر الآتي صريح في المقام، فقد جاء فيه أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه يمسح ظهور قدميه بيديه، ويقول: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنع هكذا) (4). 11 - قال الطبراني: حدثنا محمود نا وهب بن محمد عن عمرو بن قيس عن ابن
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المصدر نفسه: 285. (2) تهذيب الأحكام 1: 90/ 237، وسائل الشيعة 1: 414. (3) جامع البيان عن تأويل القرآن 6: 134. (4) شرح معاني الآثار 1: 35.
--------------------------------------------------------------------------------
[93]
اسحاق نا ناجية بن كعب، قال: رأيت عليا توضأ، فغسل وجهه ثلاثا والذراعين ثلاثا ومسح برأسه والقدمين ثلاثا إلى الكعبين. ثم أخذ فضل وضوئه فشر به قائما، وقال: هكذا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) صنع (1). 12 - عن عبد الرحمن بن مالك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عليا توضأ فمسح رأسه ثم مسح قدميه وقال: " هكذا رأيت نبي الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ " (2). 13 - قال السيوطي: أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس (رضي الله عنه) أنه قال: ذكر المسح على القدمين عند عمر، سعد وعبد الله بن عمر فقال عمر: سعد أفقه منك. فقال عمر - أي بعد أن حكم له على ولده عبد الله -: يا سعد، إنا لا ننكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح، ولكن هل مسح منذ انزلت سورة المائدة؟ فإنها أحكمت كل شئ وكانت آخر سورة من القرآن إلا البراءة (3). 14 - قال العيني عند ذكر استدلال القائلين بالمسح بالأخبار: (ومنها حديث عمر أخرجه ابن شاهين في كتابه " الناسخ والمنسوخ ") (4). أقول: قد أسقطت يد الخيانة هذا الخبر من كتاب ابن شاهين، فلم نجده في النسخة الموجودة لدينا. وفي رواية الطبراني عن ابن عباس (رضي الله عنه) تأمل سيأتي وجهه إن شاء الله تعالى. 15 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران قال: دعا عثمان بماء فتوضأ، ثم ضحك، فقال: ألا تسألونني مما أضحك؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ما أضحكك؟ قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ كما توضأت فمضمض واستنشق، وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، ومسح برأسه وظهر قدميه (5).
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/469)
(1) المعجم الأوسط 8: 414/ 7845. (2) ميزان الاعتدال 2: 585، لسان الميزان 4: 290. (3) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2: 165. (4) عمدة القاري 2: 240. (5) المصنف 1: 8.
--------------------------------------------------------------------------------
[94]
ونقله المتقي الهندي في (الكنز) عن ابن أبي شيبة (1). وذكره الهيثمي في (الزوائد)، وقال: قلت: هو في الصحيح باختصار، وقد رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات (2). وقال الساعاتي: قال المنذري: رواه احمد باسناد جيد وأبو يعلي ورواه البزار باسناد صحيح. أقول: بعد ما تقدم، علم القارئ أن لفظة: (وظهر قدميه) في الخبر هي الجرم الذي استحق بسببه الاختصار من سماحة البخاري ومن نحا نحوه. وأخرج أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن سعيد، وذكر الإسناد كما تقدم وساق الحديث قريبا منه ... إلى: (ومسح برأسه وظهر قدميه ثم ضحك) الحديث (3). وذكر المتقي الهندي هذا الخبر في (الكنز) ووضع عليه رمز كل من أحمد بن حنبل والبزار وأبي نعيم وأبي يعلى ثم قال: وصحح (4). وذكره الهيثمي أيضا، وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وهو في الصحيح باختصار (5). وقال العيني: حديث عثمان (رضي الله عنه) ذكره أحمد بن علي القاضي في كتابه (مسند عثمان) بسند صحيح أنه توضأ ثم مسح رأسه ثم ظهر قدميه، ثم رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) (6). تذكرة: ينبغي الالتفات إلى أن المذكور في (مجمع الزوائد) في الطبعات الموجودة لدينا من خبر (ضحك عثمان): (وطهر قدميه)، وقد أسقطوا نقطة
--------------------------------------------------------------------------------
(1) كنز العمال 9: 436/ 26863. (2) مجمع الزوائد 1: 224. (بلوغ الأماني) 1: 305/ 190. (3) مسند أحمد 1: 58، جامع المسانيد والسنن 17: 178/ 759. وقال الدكتور القلعچي: رواه البزار في كشف الأستار، وإسناده صحيح. (4) كنز العمال 9: 442/ 26886. (5) مجمع الزوائد 1: 229. (6) عمدة القاري 2: 240.
--------------------------------------------------------------------------------
[95]
الظاء المعجمة كالعادة المستمرة للإخلال بدلالة الخبر وأثبتناها من المصادر الأصلية التي أخذ الهيثمي الخبر منها. وكذلك الحال بالنسبة إلى رواية أبي كاهل الآتية. ولا نتهم العلامة الهيثمي بتلك الجناية، بل نقول: إن هذا طرأ على كتابه بعد وفاته. 16 - أخرج أحمد بن حنبل عن ابن الأشجعي: حدثنا أبي عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال: أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء ... ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) هكذا يتوضأ، يا هؤلاء أكذاك؟ قالوا: نعم. لنفر من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنده (1). 17 - وروي عن أبي مليكة - رحمه الله تعالى - قال: رأيت عثمان (رضي الله عنه) يسأل عن الوضوء فدعا بماء فاتي بميضأة ... فأخذ ماء فمسح برأسه واذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة مرة، ثم رجلليه، ثم قال: أين السائل عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ (2). 18 - قال ابن شاهين: أنبأنا أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه قال: أنبأنا عبيد ابن شريك قال أنبأنا عبد الغفار - يعني ابن داود - قال: أنبأنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عن عثمان أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح على القدمين (3). 19 - قال الدارقطني: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل: حدثنا أحمد بن المقدام: أنبأنا محمد بن أبي بكر: أنبأنا عبد الله بن أبي زياد القداح: انبأنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) قال: دعا يوما بوضوء ثم دعا اناسا من أصحاب رسول الله ... ثم مسح برأسه ثم رجليه فأنقاهما، ثم قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ مثل هذا الوضوء. الحديث (4).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) مسند أحمد 1: 67. (2) سبل الهدى والرشاد 8: 43. (3) الناسخ والمنسوخ (ابن شاهين): 102/ 118. (4) سنن الدارقطني 1: 85.
--------------------------------------------------------------------------------
[96]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/470)
أقول: هذا على ما يبدو أول مرحلة من مراحل التحريف في هذا الخبر. أضاف المحرفون إلى الخبر لفظة: (أنقاهما) للإخلال بدلالة الخبر، لأن الإنقاء لا يكون في المسح، بل في الغسل. ثم استمر التحريف في خبر عثمان إلى أن وصل إلى نهايته، فإليك لفظا من ألفاظ آخر مرحلة التحريف: أخرج أبو داود والبيهقي عن عثمان بن عفان أنه دعا بماء فتوضأ ... ومسح برأسه، ثم غسل رجليه الحديث (1). وفي سنده كما في سند اللفظ المتقدم للدارقطني، عبد الله بن أبي زياد القداح، قال ابن التركماني: (قال ابن معين: ليس بشئ. قال أبو داود: أحاديثه مناكير) (2). 20 - أخرج أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن بشر. والبيهقي عن البيروتي عن جعفر بن عون ... إلى هشام بن سعيد حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار - واللفظ لأبي داود - قال عطاء: قال لنا ابن عباس (رضي الله عنه): أتحبون أن اريكم كيف كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ ... ثم قبض قبضة اخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه: يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك. قال البيهقي: هذا أصح حديث روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) في هذا (3). قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا بشر بن موسى حدثنا خلاد بن يحيى ... وذكر الإسناد كما تقدم، وساق الحديث وفيه: (ومسح بأسفل النعلين) (4). وأخرج الطحاوي والبيهقي بإسناديهما إلى عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس (رضي الله عنه) واللفظ للطحاوي قال: توضأ رسول
--------------------------------------------------------------------------------
(1) سنن أبي داود 1: 32/ 109، سنن البيهقي 1: 47. (2) الجور النقي 1: 47. (3) سنن أبي داود 1: 37/ 137، السنن الكبرى 1: 73، عمدة القارئ 2: 240. (4) السنن الكبرى 1: 72.
--------------------------------------------------------------------------------
[97]
الله (صلى الله عليه وآله)، فأخذ ملء كفه ماء فرش به على قدميه وهو منتعل. ثم قال البيهقي: ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم (1). أقول: نعم رواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم مع رعاية عادته (2). قال الطبراني: حدثنا احمد حدثنا امية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، انه قال: ألا اريكم كيف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأخذ ماء بيده فمضمض واستنشق، ثم اخذ الماء بيده فضم إليها يده الأخرى فغسل وجهه، ثم اخذ بيده فغسل يده وذراعيه، ثم فعل مثل ذلك بالأخرى، ثم مسح برأسه، ثم اخذ بيده ماء فنضحه على قدميه ومسح بهما قدميه وعليه النعلان. وقال أيضا: حدثنا أبو قرة قال: ذكر زمعة بن صالح بن زياد بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، قال: ألا اريكم كيف رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ فأخذ الماء باحدى يديه فاستنشق ثم جمع إليها الأخرى فأفرغ فأفاض على وجهه وغسل يديه ثم مسح برأسه واذنيه ثم مسح على ظهور قدميه فوق النعل ثم قام فصلى (3). 21 - قال البيهقي: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الخايل: حدثنا أبو أحمد ابن عدي: حدثنا محمد بن بشر القزاز: حدثنا أبو عمير: حدثنا رواد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ مرة مرة ومسح على نعليه. ثم قال البيهقي: وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذا (4). أقول: رواه البخاري عن محمد بن يوسف، مع إسقاط ما يخالف مذهبه (5). 22 - قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن قيس الخراساني عن ابن
--------------------------------------------------------------------------------
(1) شرح معاني الآثار 1: 39، السنن الكبرى 1: 72. (2) صحيح البخاري 1: 50/ 140. (3) المعجم الاوسط 1: 405/ 718 و 10: 87/ 9814. (4) السنن الكبرى 1: 286. (5) صحيح البخاري 1: 54/ 157.
--------------------------------------------------------------------------------
[98]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/471)
جريح عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان) (1). قال ابن كثير: وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة (2). وأخرج هذا الخبر عبد الرزاق في مصنفه، ونقله العالم الهندي في كنزه، وذكره مفسرو القوم في تفاسيرهم وفقهاؤهم في مؤلفاتهم (3). 23 - قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو معمر المنقري: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس (رضي الله عنه) في قوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * قال: هو المسح. ثم قال: وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدى الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوه (4). قال عبد الرزاق بعد ذكر خبر ابن عباس (رضي الله عنه): قال رجل لمطر الوراق: من كان يقول بالمسح على الرجلين؟ قال: فقهاء كثير (5). 24 - قال السيوطي: أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: (افترض الله غسلتين ومسحتين، ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين)؟ وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة مثله (6). ونقل الخبر ابن العربي في أحكامه والمتقي الهندي في كنزه (7). 25 - قال السيوطي: أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن ماجة عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: (أبى الناس إلا اللغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح) (8).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) جامع البيان 6: 128. (2) تفسير القرآن العظيم 2: 27. (3) المصنف (عبد الرزاق) 1: 19/ 55، كنز العمال 9: 433/ 26840، الجامع لأحكام القرآن 6: 92، الدر المنثور 2: 165، عمدة القاري 2: 238، البناية في شرح الهداية 1: 101، المغني (ابن قامة) 1: 120، الشرح الكبير (ابن قدامة) 1: 116 (4) تفسير القرآن العظيم 2: 27 والدر المنثور 2: 164. (5) المصنف (عبد الرزاق) 1: 19/ 54. (6) الدر المنثور 2: 164. (7) أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 71 وكنز العمال 99: 433/ 26842. (8) الدر المنثور 2: 164، سنن ابن ماجه 1: 156/ 458، المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 20.
--------------------------------------------------------------------------------
[99]
وأخرجه الدارقطني والبيهقي، ولفظ الدارقطني هكذا: (ما أجد في الكتاب إلا غسلتين ومسحتين) ونقله علماؤهم في مؤلفاتهم (1). قال السرخسي: روي عن ابن عباس (رضي الله عنه): (نزل القرآن بغسلين ومسحين) (2). 26 - قال الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال: حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذؤيب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه يمسح ظهور قدميه بيديه ويقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنع هكذا (3). أقول: خبر ابن عمر هذا وما يأتي مما رواه البيهقي عنه خير شاهد على أن المراد بالمسح على النعال في بعض الأخبار - كما أشرنا إليه سابقا -: هو المسح على الأقدام في النعال. ومن المعروف أن النعال العربية في ذلك الوقت كانت لا تغطي إلا شيئا قليلا من ظهر القدم، والواجب من المسح هو مسماه فيصح المسح على القدم بدون خلع النعال. 27 - قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن علي الحافظ: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله محمد بن إسحاق بن خزيمة: حدثنا عبد الجبار بن العلاء: حدثنا سفيان: حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد عن عبيد بن جريج قال: قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يصنعه غيرك! قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية! قال: إني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يلبسها، ويتوضأ فيها، ويمسح عليها. وأخرج أيضا عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن مقبري عن ابن جريح أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك تصنع أربعا ... إلى: (وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ فيها ويمسح عليها) (4). وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف) والبخاري في (الصحيح) والنسائي في
--------------------------------------------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني 1: 96، المجموع 1: 417، وعمدة القاري 2: 238، كنز العمال 9: 432/ 26837. (2) المبسوط 1: 8. (3) شرح معاني الآثار 1: 35. (4) السنن الكبرى 1: 287.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/472)
--------------------------------------------------------------------------------
[100]
(السنن) وأبو العباس في (التجريد) مع إسقاط جملة: (ويمسح عليها) (1). 28 - أخرج البخاري ومسلم وابن حزم والطحاوي وابن الجوزي والبيهقي - واللفظ للأول - قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو (بن العاص) قال: تخلف النبي (صلى الله عليه وآله) عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: " ويل للأعقاب من النار " مرتين أو ثلاثا. وفي لفظ الطحاوي: فنادى بلال: " ويل للأعقاب من النار " (2). أقول: على الرغم من استدلال القوم بهذا الخبر على وجوب الغسل إلا انه ظاهر في المسح، بل وصريح فيه كما تقدم. 29 - رواية رفاعة بن رافع (حديث المسئ في صلاته)، وهو حديث طويل ومن أشهر الأحاديث في الباب، وقد أشرنا إليه سابقا فإليك بأسانيده: قال الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل: نا يوسف بن موسى: نا هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال - واللفظ لأبي الوليد - قالا: أنبأنا همام: نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع ... قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) - أو رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس ونحن حوله - إذ دخل عليه رجل فاستقبل القبلة وصلى فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى القوم ... إلى: (فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويثني عليه " (3) و ... وأخرجه الدارمي عن أبي الوليد بإسناده المذكور والطحاوي عن محمد بن
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المصنف (عبد الرزاق) 1: 202، صحيح البخاري 1: 57/ 166، سنن النسائي 1: 80، التجريد الصريح 1: 25. (2) صيح البخاري 1: 56/ 163، صحيح مسلم 1: 131/ 27، المحلى 2: 56، السنن الكبرى 1: 68. (3) سنن الدارقطني 1: 96.
--------------------------------------------------------------------------------
[101]
خزيمة عن الحجاج بن المنهال (1). وأخرجه الطبراني في (الكبير) عن علي بن عبد العزيز عن الحجاج بن المنهال، وعن محمد بن حيان المازني عن أبي الوليد الطيالسي بالسند نفسه (2). وقال البيهقي: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أو أبو عبد الله الحافظ: حدثنا علي بن حمشاذ: حدثنا علي بن عبد العزيز: حدثنا الحجاج بن المنهال - وساق السند بمثل ما تقدم - وفيه: " ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين " (3). وأخرج الخبر كل من ابن حزم وابن ماجة من طريق همام عن إسحاق بسنده المذكور. ولفظ ابن حزم هكذا: " إنها لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ". ونقله فقهاء القوم في كتبهم (4). وذكره السيوطي في تفسيره. وأخرجه الحاكم في (المستدرك) بعدة أسانيد: الأول: حدثنا علي بن حمشاذ العدل: حدثنا علي بن عبد العزيز: حدثنا الحجاج بن المنهال ... وساق الإسناد كما تقدم وذكر الحديث بطوله، ثم صححه على شرط البخاري ومسلم. الثاني: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا محمد بن نصر الخولاني قال: قرأ علي بن وهب: أخبرك داود بن قيس: حدثنا علي بن يحيى بن خلاد: حدثنا أبي عن عمه ... الحديث بطوله. الثالث: أخبرنا الحسن بن الحكيم المروزي: أنبأنا أبو الموجه: أنبانا عبدان: أنبانا عبد الله: أنبأ داود ... مثل ذلك. الرابع: حدثنا بصحة ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير، أبو بكر محمد بن
--------------------------------------------------------------------------------
(1) سنن الدارمي 1: 305، شرح معاني الآثار 1: 35. (2) المعجم الكبير 5: 37/ 4525. (3) السنن الكبرى 1: 44 و 2: 345. (4) المحلى 2: 56، سنن ابن ماجة 1: 156/ 460، الدر المنثور 2: 262، المجموع 1: 418، تلخيص الحبير 1: 359، نيل الأوطار 1: 168.
--------------------------------------------------------------------------------
[102]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/473)
أحمد بن بالويه: حدثنا موسى بن الحسن بن عباد: حدثنا عثمان: حدثنا حماد ابن سلمة عن إسحاق ... وذكر الإسناد كما تقدم والخبر بطوله. الخامس: أخبرنا أحمد بن جعفر القطعي: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري: حدثني زريق عن أبيه عن عمه رفاعة ... وساق الحديث. السادس: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو: حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعد الثقفي وعلي بن حجر السعدي قالا: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده رفاعة بن رافع ... الحديث بطوله (1). وتعقبه الذهبي في تلخيصه معترفا بصحة بعض اسانيده على شرط البخاري ومسلم (2). وأخرج أبو داود هذا الحديث في سننه بخمسة طرق. وأخرجه النسائي في سننه. ومن أراد الاطلاع على أسانيدهما فعليه بمؤلفيها (3). وذكر المتقي الهندي خبر رفاعة بن رافع في (الكنز)، ووضع عليه رمز كل من أبي داود، والنسائي، وابن ماجة، والحاكم (4). قال العيني: (خبر رفاعة بن رافع عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين " حسنه أبو علي الطوسي (الحافظ) وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر البزار وصححه ابن حبان وابن حزم) (5).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المستدرك على الصحيحين 1: 241 - 243. (2) تلخيص المستدرك 1: 241 - 242. (3) سنن أبي داود 1: 197/ 857 - 861، سنن النسائي 2: 226. (4) كنز العمال 7: 427/ 19628. (5) عمدة القاري 2: 240.
--------------------------------------------------------------------------------
[103]
قال البيهقي: احتج أصحابنا في نفي وجوب التسمية بهذا الحديث. وقال في موضع آخر: احتج أصحابنا في ذلك بحديث رفاعة بن رافع (1). أقول: هذا يدل على ثبوت صحة الحديث لديهم، وإلا لما احتجوا به. وأما السر في عدم إخراج البخاري له في صحيحه مع صحته عنده، وإخراجه في تاريخه فمعلوم، لأنه جاء بما يخالف رأي ابن إسماعيل وزمرته، ويوافق مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، فهذا هو ذنب الحديث الذي كان سببا لطرحه. قال ابن الجوزي: أخبرنا ابن عبد الخالق قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد: حدثنا محمد بن عبد الملك قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن عبد الملك بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ... ويمسح برأسه ورجليه " (2). 30 - قال الدارقطني: حدثنا الحسين: نا ابن حنان: نا بقية: نا أبو بكر بن أبي مريم: نا عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي عن عائشة أنها قالت: ما زال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح منذ انزل عليه المائدة حتى لحق بالله عز وجل (3). والخبر بهذا اللفظ مذكور في (سبل الهدى والرشاد) (4). ثم إن أهل السنة حملوا خبر عائشة هذا على المسح على الخفين مع عدم وجود ما يدل على ذلك، بل إن ظهور الخبر في المسح على الرجلين واضح خاصة بعد أن ثبت عنها قولها: إن المسح على الخفين كان قبل المائدة. وقولها: لأن أخرهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. يعني الخفين، أو: لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على الخفين. كما سيأتي تفصيل ذلك في المسح على الخفين إن شاء الله تعالى.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) السنن الكبرى 1: 4844. (2) التحقيق في أحاديث الخلاف 1: 380/ 498. (3) سنن الدارقطني 1: 202/ 736. (4) سبل الهدى والرشاد 8: 54.
--------------------------------------------------------------------------------
[104]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/474)
31 - أخرج أحمد بن حنبل عن عفان: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني أبو جعفر عمير بن يزيد: حدثني الحرث بن الفضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: خرجت مع النبي (صلى الله عليه وآله) حاجا فرأيته خرج من الخلاء ... ثم قبض الماء بيد واحدة، ثم مسح على رأسه، ثم قبض الماء قبضا بيده، فضرب به على ظهر قدمه، فمسح بيده على قدمه، ثم جاء فصلى لنا الظهر (1). وفي لفظ آخر كما ذكره الهيثمي: (ثم قبض الماء قبضا بيده، فضرب به على ظهر قدميه فنضح بيده على ظهر قدميه). ثم قال الهيثمي: (قلت: كذا هو الأصل، رواه أحمد، وروى النسائي وابن ماجة منه: (كان إذا أراد الحاجة أبعد) - يعني بحذف صدر الخبر - ورجاله ثقات) (2). قال الساعاتي وفيه أنه (صلى الله عليه وآله) مسح على رأسه مرتين ومسح على ظهر قدمه وكان محدثا قبل ذلك (3). 32 - أخرج أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر: حدثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومه: اجتمعوا اصل بكم صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله). فلما اجتمعوا قال: هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن اخت لنا. قال: ابن اخت القوم منهم. فدعا بجفنة فيها ماء، فتوضأ ومضمض واستنشق، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى بهم فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة ... (4). وأخرجه الطبراني في الكبير عن قتادة بعدة أسانيد، فقال: حدثنا علي بن عبد العزيز: حدثنا عفان بن مسلم: حدثنا أبان بن يزيد: حدثنا قتادة: حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه جمع أصحابه فقال: هل اصلي بكم صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ وكان رجلا من الأشعريين، فدعا بجفنة من
--------------------------------------------------------------------------------
(1) مسند أحمد 3: 443 و 4: 237. (2) مجمع الزوائد 1: 230. (3) بلوغ الأماني 3: 13 ذيل ح: 229. (4) مسند أحمد 5: 342.
--------------------------------------------------------------------------------
[105]
ماء فغسل يديه ثلاثا، ومضمض واستنشق ثلاثا .... ومسح برأسه واذنيه، ومسح قدميه، وصلى الظهر. وقال: حدثنا معاذ بن مثنى: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه قال: اجتمعوا اصل بكم صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله). فاجتمعوا، فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ فقالوا: لا، إلا ابن اخت لنا. قال: فذلك من القوم. فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ - وهم شهود - فمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ومسح برأسه وظهر قدميه، ثم صلى بهم الظهر. وقال: حدثنا أسلم بن سهل الواسطي: حدثنا القاسم بن عيسى الطائي: حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه قال: اجتمعوا اصل بكم صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله). فاجتمعوا، فقال: أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن اخت لنا. قال: ابن اخت القوم منهم. فدعا بجفنة، فتوضأ منها، فمضمض واستنشق، وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، ومسح برأسه وظهر قدميه، وتقدم فصلى بهم الظهر (1). أقول: إذا تفكر القارئ الكريم في علة خوف أبي مالك الأشعري من الإجهار بصلاة النبي (صلى الله عليه وآله) وهو في الصدر الأول، وفي خير القرون على حد تعبير القوم، فإنه سيعرف ما جاء على شريعة الإسلام من المصيبة والبلاء وهي في عنفوانها، وسيفهم بأن هناك سلطة أموية جبرية غاشمة عازمة على تغيير السنة النبوية " الهاشمية "! فهذا هو السبب في خوف أمثال أبي مالك الأشعري من إظهار صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) قبل أن يعرف الحاضرين. وإذا كان الصحابة يستعملون التقية من الدولة حتى في المسائل العبادية،
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المعجم الكبير 3: 280 - 281/ 3412 - 3414.
--------------------------------------------------------------------------------
[106]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/475)
فكيف تتوقع منهم أن يتحدثوا بصراحة عن مسألة الوصية والخلافة والإمامة؟. ثم إن جو إرهاب السلطة حتى في المسائل غير السياسية هو السر وراء استعمال الرواة ألفاظا مجملة مثل (وضأ قدميه) أو: (طهر رجليه) أو: (ذكر رجليه) بدل التصريح بالمسح في بعض الأخبار. أو التصريح بالمسح بدون الإجهار باسم الراوي والإتيان بلفظ مبهم: ك (رجل) بدل اسمه. وإليك على سبيل المثال ما رواه الطحاوي عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ووضأ قدميه. فإن كان مراد الرواة من تلك الألفاظ هو غسل الرجلين فليس هناك مانع من إبدائه، بل على العكس فإنه يوجد الدافع إلى إظهاره بخلاف ما إذا كان مرادهم مسح القدمين، فإن في المقابل سلطة أموية جائرة. وهذا هو السبب لحكمنا في الحديثين المتعارضين برد الحديث الموافق لرأي الزمرة الحاكمة والقول بتحريفه. وهو السر في إصرار حجة الله في ذلك الزمان (باقر علم النبيين) (عليه السلام) على الإسفار بالوضوء النبوي الشرعي. 33 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد: أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين، ومسح برأسه ورجليه مرتين (1). قال الدارمي: أخبرنا يحيى: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد عن النبي (صلى الله عليه وآله) نحوا منه (2). فأنت ترى أن سماحة الدارمي لا يحب أن يذكر لفظ الحديث، حتى لا يرى أحد في سننه ما أخرجه بسند صحيح مخالفا لمذهبه فاكتفى بقوله: (نحوا منه)!! قال الدارقطني: أنبأنا جعفر بن محمد الواسطي: أنبأنا موسى بن إسحاق: أنبأنا
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المصنف 1: 8. (2) سنن الدارمي 1: 177.
--------------------------------------------------------------------------------
[107]
أبو بكر: أنبأنا ابن عيينة عن عمر بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد (الذي اري النداء) قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ ... ومسح برأسه ورجليه مرتين (1). ونقله المتقي الهندي في كنزه عن (مسند عبد الله بن زيد المازني) (2). وهو الظاهر من سند الخبر، لا ما ذكره الدارقطني من أنه هو الذي اري النداء. 34 - قال الطبراني: حدثنا هارون بن ملول المصري: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري: حدثنا سعيد بن أبي أيوب: حدثني أبو الأسود عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح بالماء على لحيته ورجليه (3). أخرج أحمد بن حنبل قال: قرأت على عبد الرحمن عن عبد الله بن زيد المازني قال: حدثنا عبد الله بن يزيد (أبو عبد الرحمن) المقري قال: حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود عن عباد بن تميم المازني عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ ويمسح بالماء على رجليه (4). وهذا عين لفظ الطبراني في الأوسط أخرجه بسنده المذكور في الكبير. قال الهيثمي: رواه الطبراني في (الأوسط)، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني (5). يعني هارون بن ملول المصري. أقول: إن كان مراد الهيثمي بهذا الكلام، الطعن في سند ما رواه الطبراني في (الأوسط) فلا يضر بصحة الخبر بعد أن روا غيره بطرق صحيحة. وإن كان مراده أن البخاري لم يرو عنه في الصحيح فلا بأس به لامكان عدم الملاقاة بينهما أصلا. أو لاقاه وهو في فترة صباه. لان الطبراني روى عن شيخه هارون بن عيسى (الملول) بعد وفاة البخاري بتسع وعشرين سنة يعني في عام مائتين وخمس وثمانين وكان وفاة البخاري في عام مائتين وست وخمسين. هذا فضلا عن أن
--------------------------------------------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني 1: 82. (2) كنز العمال 9: 451/ 26922، الاستيعاب 1: 188. (3) المعجم الكبير 2: 60/ 1286. (4) مسند أحمد 4: 40. (5) مجمع الزوائد 1: 234. المعجم الأوسط 10: 155، ح: 9328.
--------------------------------------------------------------------------------
[108]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/476)
كثيرا من الثقات لم يرو عنهم البخاري في صحيحه. قال الحافظ العسقلاني: (روى البخاري في تاريخه وأحمد بن أبي شيبة (وأحمد وابن أبي شيبة) وابن أبي عمر البغوي والطبراني والبارودي وغيرهم - كلهم من طريق أبي الأسود - عن عباد بن تميم المازني عن أبيه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ ويمسح الماء على رجليه. رجاله ثقات) (1). ونقل المتقي الهندي هذا الخبر في (الكنز) عن (مسند تميم بن زيد المازني) ووضع عليه رمز كل من ابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، والبخاري في تاريخه، والعدني، والبغوي، والبارودي، والطبراني، وأبي نعيم. ثم قال: (قال في (الإصابة): رجاله ثقات) (2). قال ابن الأثير: أخبرنا يحيى بن محمود بن سعد الثقفي إجازة بإسناده إلى ابن أبي عاصم: أخبرنا ابن أبي شيبة وأبو بشر بكر بن خلف قالا: حدثنا عبد الله بن زيد: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب: أخبرنا أبو الأسود: أخبرنا عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح الماء على رجليه (3). ونقل الشوكاني خبر عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ ويمسح على رجليه (4). أقول: وقد عرفت أن البخاري أخرج الخبر في تاريخه ولم يخرجه في الصحيح مع وثاقة جميع رجاله عنده. 35 - قال الطحاوي: حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا عمر بن خالد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح على القدمين. وأن عروة كان يفعل ذلك (5). قال العيني: (أخرج ابن أبي شيبة في مسنده عن أبي عبد الرحمن بن المقري
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الإصابة في تمييز الصحابة 1: 187. (2) كنز العمال 9: 429/ 26822. (3) اسد الغابة 1: 217. (4) نيل الأوطار 1: 168. (5) شرح معاني الآثار 1: 35.
--------------------------------------------------------------------------------
[109]
عن سعيد بن أبي أيوب: حدثني أبو الأسود عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح بالماء على رجليه. ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي زهير عن المقري به) (1). قال الآلوسي: (وأما ما رواه عباد بن تميم عن عمه بروايات ضعيفة أنه (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح على قدميه، فهو كما قال الحفاظ: شاذ) (2). أقول: ليس لشذوذه وضعف رواياته سبب إلا مخالفته لرأي الآلوسي المخالف لكتاب الله تعالى، والصحاح المستفيضة عن رسوله (صلى الله عليه وآله). وقد رأيت اعتراف أئمة الآلوسي بصحة ما رواه عباد عن أبيه، وأما ما رواه عن عمه فقد قال ابن عبد البر: (وأما ما رواه عباد بن تميم عن عمه فصحيح إن شاء الله تعالى) (3). 36 - ورفع أبو داود إلى عباد قال: قال عباد: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه (4). وذكر هذا الخبر ابن الجوزي في تحقيقه والشامي في سيرته (5). 37 - قال أبو عبيد (القاسم بن سلام): حدثنا هشيم قال: أخبرني يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس أنه رأى النبي (صلى الله عليه وآله) أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على قدميه (6). وأخرجه ابن جرير عن الحرث عن القاسم بن سلام بالسند نفسه، إلا أنه ذكر الحديث بهذه الصورة: رأيت النبي (صلى الله عليه وآله) أتى سباط قوم بالطائف فتوضأ ومسح على قدميه (7). وذكره الزمخشري في (الفائق) (8).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) عمدة القاري 2: 240. (2) روح المعاني 6: 75. (3) الاستيعاب 1: 188، وفي طبعة: اخرى 1: 271. (4) سنن أبي داود 1: 43/ 160. (5) التحقيق في أحاديث الخلاف 1: 161/ 151 وسبل الهدى والرشاد 8: 55. (6) غريب الحديث 1: 162. (7) جامع البيان 6: 134. (8) الفائق 3: 236.
--------------------------------------------------------------------------------
[110]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/477)
وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت النبي (صلى الله عليه وآله) أتى كظامة - يعني: مطهرة - فتوضأ ومسح على قدميه (1). وقال الحازمي: قرأت على محمد بن علي بن أحمد القاضي: أخبرك أبو طاهر أحمد بن الحسن الكرجي في كتابه: أخبرنا الحسن بن أحمد: أخبرنا دعلج بن أحمد: أخبرنا محمد بن علي: حدثنا سعيد بن المنصور: حدثنا هشيم: أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبيه: أخبرني أوس بن أبي أوس أنه رأى النبي (صلى الله عليه وآله) أتى كظامة قوم بالطائف فتوضأ ومسح على قدميه (2). وقال ابن شاهين: حدثنا أحمد قال: أنبأنا بشر بن موسى: أنبأنا سعيد بن منصور ... ثم ذكر السند مثل ذلك، وساق الحديث وفيه: فتوضأ ومسح على رجليه (3). وقال الحازمي أيضا: أخبرني أبو بكر الخطيب الفارسي: أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب: أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب: أخبرنا عبد الله بن محمد: حدثنا أبو موسى: حدثنا يحيى بن سعيد عن يعلى بن عطاء .... وفيه: ومسح على نعليه ثم قام فصلى. وقال البيهقي: أخبرنا أبو علي الروزباري: أخبرنا أبو بكر بن داسة: حدثنا أبو داود: حدثنا مسدد وعباد بن موسى قالا: حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح على نعليه وقدميه (4). أخرج أحمد بن حنبل عن يحيى عن شعبة قال: حدثنا يعلى بن امية عن أوس
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المعجم الكبير 1: 221/ 603. (2) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: 62، 63. (3) الناسخ والمنسوخ (ابن شاهين): 102/ 119. (4) السنن الكبرى 1: 286، سنن أبي داود 1: 43/ 160.
--------------------------------------------------------------------------------
[111]
بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح عى نعليه ثم قام إلى الصلاة (1). وذكر المتقي الهندي خبر أوس في كنزه، ووضع عليه رمز كل من أبي داود الطيالسي وأحمد بن حنبل والعدني وابن حبان وأبي نعيم وضياء المقدسي. وأخرجه الدارمي في سننه مع إسقاط ذيله، ونقله فقهاء القوم في مصنفاتهم (2). وفي اللفظ الذي ذكره عبد الوهاب الشافعي: (رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح بالماء على قدميه وكان فيهما خفان - ثم قال عبد الوهاب -: قال العلماء: كان هذا في أول الإسلام) (3). وحكي عن هشيم القول بأن هذا كان في أول الإسلام (4). فتمسك فقهاؤهم بمثل هذه الكلمات، وقالوا بنسخ الخبر (5). وقد غاب عنهم أن راوي الخبر ما أسلم إلا في آخر عهد النبي (صلى الله عليه وآله). قال أبو نعيم: (أوس بن أبي أوس، قدم وافدا مع وفد ثقيف على رسول الله (صلى الله عليه وآله) في آخر عهده) (6). وقال ابن هشام: (قال ابن إسحاق: قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف) (7). وكذلك قال زينى دحلان (8). وقال الطبري وابن الأثير وابن الجوزي: قدم وفد ثقيف على النبي (صلى الله عليه وآله) في السنة
--------------------------------------------------------------------------------
(1) مسند أحمد 4: 8. (2) كنز العمال 9: 476/ 27041 و 27042، سنن الدارمي 1: 93، التحقيق في أحاديث الخلاف 1: 161/ 151 وفيه: هشام عن يعلى، الاعتصام بحبل الله 1: 219، عمدة القاري 2: 240، المغني (ابن قدامة) 1: 121، الشرح الكبير 1: 118، نيل الأوطار 1: 168، اسد الغابة 1: 140، 259. (3) كشف الغمة 1: 37. (4) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: 63، الناسخ والمنسوخ (ابن شاهين): 102، كنز العمال 9: 476، الاعتصام بحبل الله 1: 219. (5) الاعتبار في الناسخ: 63، الناسخ والمنسوخ (ابن شاهين): 103، نيل الأوطار 1: 169، عمدة القاري 2: 240، شرح معاني الآثار 1: 39. (6) حلية الأولياء 1: 347. (7) السيرة النبوية 4: 121. (8) السيرة النبوية (زين الدحلان) 3: 8.
--------------------------------------------------------------------------------
[112]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/478)
التاسعة من الهجرة (1). مع أن المذكور في الخبر: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أتى سباط قوم بالطائف. ومن المعلوم أن الطائف لم تقع بيد المسلمين ولم يذهب إليها النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الهجرة إلا بعد فتح مكة. اللهم إلا أن يقال إن أوسا رأى وضوءه قبل إسلامه عندما جاء النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الطائف قبل الهجرة، وهو بعيد غاية البعد، واحتمال كون أوس هذا من بين الصبيان الذين رموه بالأحجار حينئذ ليس ببعيد. 38 - أخرج أحمد بن حنبل عن بهز بن أسد: حدثنا حماد بن سلمة: أخبرنا يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت أبي يوما توضأ، فمسح على النعلين، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعل (2). 39 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا شريك عن يعلى عن عطاء عن أوس بن أبي إياس قال: انتهيت مع أبي إلى ماء من مياه الأعراب فتوضأ، ومسح على نعليه، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعله (3). ونقله المتقي الهندي في كنزه (4). أخرج أحمد عن فضل بن دكين قال: حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال: كنت مع أبي على ماء من مياه العرب، فتوضأ، ومسح على نعليه فقيل له في ذلك، فقال: ما أزيدك على ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنع (5). قال ابن الأثير: ولأوس بن حذيفة أحاديث منها: (المسح على القدمين) وفي إسناده ضعف (6). أقول: وليس لضعفه سبب إلا أن المسح على القدمين باطل عند سماحة ابن الأثير، فيترشح منه الضعف إلى سند الخبر، وقد رأيت ثبوت الخبر فيما تقدم.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) تاريخ الامم والملوك 2: 179، الكامل في التاريخ 1: 640، المنتظم في تاريخ الملوك والامم 3: 356. (2) مسند أحمد بن حنبل 4: 9. (3) المصنف 1: 190. (4) كنز العمال 9: 475/ 27035. (5) مسند أحمد 4: 10. (6) اسد الغابة 1: 142.
--------------------------------------------------------------------------------
[113]
هذا إذا قلنا بأن أبا أوس هو حذيفة نفسه، فإن أبيت فإليك خبر حذيفة عن أبي وائل: 40 - أخرج ابن جرير والبيهقي، قال ابن جرير: حدثني عبد الله بن الحجاج ابن المنهال قال: حدثني أبي قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: أتى: رسول الله (صلى الله عليه وآله) سباط قوم فبال عليها قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه (1). وأخرجه البخاري في صحيحه عن عثمان بن أبي شيبة وآدم مع رعاية عادته في إسقاط ما يخالف رأيه (2). 41 - قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي: حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا الهيثم بن جماز. وحدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي: حدثنا المنجاب بن الحارث: حدثنا عثمان بن مطر: حدثنا الهيثم بن جماز عن يحيى بن كثير عن أبي كاهل أنه قال: مررت برسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يتوضأ - فقلت: يا رسول الله، قد أعطانا الله منك خيرا كثيرا - فغسل كفيه ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه، ولم يوقت، وظهر قدميه، ولم يوقت، وقال: " يا أبا كاهل ضع الطهور مواضعه، وأبق فضل طهورك لأهلك " (3). ونقله الهيثمي في الزوائد وقال: (وفيه الهيثم بن جماز وهو متروك) (4). وسبب ترك القوم لأخباره هو ما قاله ابن حبان: (الهيثم بن جماز الحنفي البكاء من أهل الكوفة، كان من العباد والبكائين، ممن غفل عن الحديث والحفظ، واشتغل بالعبادة، حتى كان يروي المعضلات عن الثقات توهما، فلما ظهر ذلك منه بطل الاحتجاج به) (5).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) جامع البيان 6: 134، السنن الكبرى 1: 100. (2) صحيح البخاري 1: 7، 71/ 224، 225. (3) المعجم الكبير 18: 360. (4) مجمع الزوائد 1: 233. (5) كتاب المجروحين 3: 91.
--------------------------------------------------------------------------------
[114]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/479)
أقول: لا يبعد أن يكون رواية آدم بن أبي إياس وعثمان بن مطر عنه قبل طروء تلك الحالة عليه وهما حجتان عند الجمهور. 42 - قال العيني: روى أبو مسلم الكجي في سننه عن الحجاج: حدثنا حماد عن أبي جعفر الخطمي - عمير بن يزيد - عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن رجل من قريش قال: تبعت النبي عليه الصلاة والسلام بقدح فيه ماء، فلما قضى حاجته توضأ وضوءه للصلاة، قال فيه: ثم مسح على قدمه اليمنى ثم قبض اخرى فمسح قدمه اليسرى (1). 43 - قال ابن الأثير: روى عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن أبا جبير قدم على النبي (صلى الله عليه وآله) مع ابنته التي تزوجها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بوضوء، فغسل يديه فأنقاهما، ثم مضمض فاه واستنشق بماء، ثم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه ورجليه (2). 44 - روي عن أوس بن جابر بن عوف عن أبيه أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى ومسح على قدميه (3). أقول: الظاهر أن تغييرا قد حصل في متن الخبر، فإما أن يكون أصل الخبر: (توضأ ومسح على قدميه)، أو أن يكون أصله: (مسح على قدميه وصلى). 45 - رواية جابر بن عبد الله في المسح، قال العيني أخرجه الطبراني في (الأوسط) (4). 46 - قال الطبراني: حدثنا محمد بن السري بن مهران قال: حدثنا اسماعيل بن عيسى العطار قال: حدثنا خلف بن خليفة عن أبي جناب عن عاصم عن أبي وائل عن مغيرة بن شعبة، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بال في سباطة بني فلان فقال: يا مغير، معك ماء؟ فقلت: نعم، إداوة من ماء - وعليه جبة شامية ضيقة الكمين - فتوضأ ومسح
--------------------------------------------------------------------------------
(1) عمدة القاري 2: 240. (2) اسد الغابة 6: 156. (3) اسد الغابة 1: 259. (4) عمدة القاري 2: 240.
--------------------------------------------------------------------------------
[115]
على قدميه وعلى خفيه (1). وفي لفظ الترمذي: توضأ النبي (صلى الله عليه وآله) ومسح على الجور بين والنعلين ثم قال: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح (2) وفي رواية أخرى عنه: يمسح على النعلين والقدمين (3). 47 - قال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبة قال: حدثنا ابراهيم بن اسحاق الصيني قال: حدثنا سوار بن مصعب عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يزل يمسح قبل نزول المائدة وبعدها حتى قبضه الله (4). 48 - خبر عبد السلام بن صالح في المسح. أشار إليه الرازي وقال: إنه منكر (5). 49 - رواية محمد بن يزيد بن أبي يزيد عن بلال في المسح. أشار إليها الرازي أيضا وقال في حق أحد رواته: إنه مجهول (6). 50 - قال الشافعي: وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح على ظهور قدميه، وروي أن رسول الله رش على ظهورهما، ثم قال: أحد الحديثين من وجه صالح الإسناد (7). 51 - حديث الهيثم بن قيس في المسح قد أشار إليه كل من ابن حجر والذهبي قائلين: حدث عنه قرة بن حبيب في المسح، لم يصلح حديثه (8). 52 - قال الهيثمي: روي عن هارون بن سليمان قال: رأيت عمرو بن الحريث هراق الماء، فدعا بماء، قال: فمسح يديه ووجهه ومسح على نعليه ثم قام فصلى. ثم قال: رواه الطبراني في (الكبير)، ورجاله ثقات (9).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المعجم الأوسط 6: 154/ 5315. (2) سنن الترمذي 1: 167/ 99. (3) كشف الغمة 1: 45. (4) سبل الهدى والرشاد 1: 257، المعجم الاوسط 6: 251/ 5533. (5) الجرح والتعديل 6: 48. (6) الجرح والتعديل 8: 125. (7) اختلاف الحديث (الشافعي): 124، سنن البيهقي 1: 73. (8) لسان الميزان 7: 300، ميزان الاعتدال 4: 325. (9) مجمع ازوائد 1: 258.
--------------------------------------------------------------------------------
[116]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/480)
53 - قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرني عبد الله بن الحسن: حدثنا إبراهيم بن الحسين: حدثنا آدم عن شعبة عن منصور قال: سمعت خالد بن سعد يقول: رأيت أبا مسعود الأنصاري بال، ثم توضأ فمسح على الجوربين والنعلين، ثم صلى (1). 54 - قال السيوطي: أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير - واللفظ لابن جرير - قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية: حدثنا حميد قال: قال موسى بن أنس لأنس - ونحن عنده -: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنه ليس شئ من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج، قال الله: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) *. قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما (2). قال الطبري: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي العدي عن حميد عن موسى ابن أنس قال: خطب الحجاج ... فساق الحديث قريبا من ذلك (3). وأخرج محدثو القوم خبر أنس هذا في سننهم، ونقله مفسروهم في تفاسيرهم وفقهاؤهم في تآليفهم، وصحح ابن كثير الشامي سنده في تفسيره (4). 55 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد قال: كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما (5). قال النووي: (وأما الجواب عن احتجاجهم بكلام أنس فمن أوجه أشهرها عند أصحابنا أن أنسا أنكر على الحجاج كون الآية تدل على تعيين الغسل، وكان يعتقد
--------------------------------------------------------------------------------
(1) السنن الكبرى 1: 285. (2) الدر المنثور 2: 164 وجامع البيان 6: 128. (3) جامع البيان 6: 129. (4) تفسير القرآن العظيم 2: 27، الجامع لأحكام القرآن 6: 92، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 71 والسنن الكبرى 1: 71 وعمدة القاري 2: 238، البناية في شرح الهداية 1: 101. (5) المصنف 1: 420.
--------------------------------------------------------------------------------
[117]
أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة. فهو موافق للحجاج في الغسل، مخالف له في الدليل. والثاني: ذكره البيهقي وغيره أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة، فكأنه لم يكن قراءة النصب) (1). أقول: أولا: إن الكلامين - وإن عدهما النووي وجهين - وجه واحد في الحقيقة. وثانيا: إنه وجه بعيد عن النقل، غريب على العقل، وقد حملهم على ارتكابه ما حكي عن أنس بن مالك: (نزل القرآن بالمسح، وجرت السنة بالغسل)، أو: (نزل القرآن بالمسح وجاءت السنة بالغسل). ثم نسأل النووي وأصحابه: هل أن احتجاج الحجاج بالآية كان مخالفا لظاهر الكتاب، وموافقا لحكم الله الواقعي والسنة المبينة له؟ فليس في البين مخالفة وكذب، ولا طائل لتكذيب أنس إياه، بل توجد مشكلة صغيرة فقط، وهي مخالفة ظاهر كتاب الله لمراده تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو أن الله أراد شيئا ونزل به كتابه، وأراد نبيه شيئا آخر وجرت به سنته فيالها من سخافة! أو أن احتجاجه بالآية كان مخالفا للواقع، ومباينا لحكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله)، فأنكر عليه أنس وكذبه، ثم أعرب عما في ضميره مرة اخرى قائلا: نزل القرآن بالمسح، وجرت سنة الناس وعادتهم بالغسل، نظير قول ابن عباس (رضي الله عنه): أبى الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. وثالثا: أن ما جاء في ذيل الخبر، وخبر ابن أبي شيبة من أن أنسا كان إذا مسح على قدميه بلهما، يأبى هذا الوجه الذي ذهب إليه النووي وأصحابه. اللهم إلا أن نقول: إن أنسا كان موافقا للحجاج في المسمى - أي فعل الغسل - ومخالفا له في الاسم، فتأمل.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المجموع 1: 420.
--------------------------------------------------------------------------------
[118]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/481)
ثم إن طالب العلم إذا تدبر في الخبر فهم أن السيرة التي كانت رائجة بين أتباع النبي (صلى الله عليه وآله) هي المسح على الأقدام، وأن الامراء أرادوا أن يحملوا الناس على سنتهم الاموية، فتعجب المخاطبون وسألوا خادم النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، لأنه لو كان غسل الأقدام سيرة جميع الناس في ذلك الوقت فلا مجال لتعجبهم، ولا محل لإنكار أنس على الحجاج وتكذيبه إياه. أما لماذا تريد السلطة الاموية حمل الناس على الغسل، وترك المسح وما هو شأن السلطة بأحكام الوضوء والصلاة، فبحث ذلك في مكان آخر. 56 - قال ابن جرير: حدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا عبد الله العتكي عن عكرمة قال: (ليس على الرجلين غسل، إنما نزل فيهما المسح). 57 - قال ابن جرير: حدثنا يعقوب: حدثنا ابن علية قال: حدثنا أيوب قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه، وكان يقوله (1). قال القرطبي وغيره: وكان عكرمة يمسح رجليه. وقال: ليس في الرجلين غسل، إنما نزل فيهما المسح (2). 58 - قال ابن جرير: حدثنا أبو بشر الواسطي - إسحاق بن شاهين - قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس قال: حدثني من صحب عكرمة إلى واسط قال: فما رأيته غسل رجليه، إنما يمسح عليهما حتى خرج منها (3). 59 - أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة عن عمر بن دينار عن عكرمة قال: (غسلتان ومسحتان) (4). 60 - قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا هارون عن عنبسة عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " امسح على رأسك وقدميك ".
--------------------------------------------------------------------------------
(1) جامع البيان عن تأويل القرآن 6: 129. (2) الجامع لأحكام القرآن 6: 92، تفسير القرآن العظيم 2: 27، البناية في شرح الهداية 1: 101، عمدة القاري 2: 238. (3) جامع البيان 6: 129. (4) المصنف 1: 19.
--------------------------------------------------------------------------------
[119]
61 - قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قرأ * (وأرجلكم) * بالخفض (1). 62 - قال السيوطي: أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير، قال ابن جرير: حدثني أبو سائب: حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: (نزل جبريل بالمسح)، ثم قال الشعبي: (ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا) (2)؟ 63 - أخرج عبد الرزاق وابن جرير وأورده ابن كثير في تفسيره قال ابن جرير: حدثنا ابن أبي زياد: حدثنا يزيد: أخبرنا إسماعيل: قلت لعامر: إن اناسا يقولون: إن جبريل نزل بغسل الرجلين، فقال: نزل جبريل بالمسح (3). 64 - قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جابر بن نوح: قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: كان الشعبي يقرأ: * (وأرجلكم) * بالخفض (4). 65 - أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير قال: حدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي أنه قال: (إنما هو المسح على الرجلين، ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه المسح، وما كان عليه المسح أهمل)؟ (5). 66 - قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال: (أمر بالتيمم فيما أمر به الغسل). 67 - قال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي العدي عن داود عن
--------------------------------------------------------------------------------
(1) جامع البيان 6: 129. (2) الدر المنثور 2: 165، الجامع لأحكام القرآن 6: 92، تفسير القرآن العظيم 2: 27، جامع البيان 6: 129، المصنف (عبد الرزاق) 1: 19/ 56، كنز اعمال 9: 434/ 26851 عن الأربعة المذكورين في المتن. (3) جامع البيان 6: 129 والمصنف (ابن أبي شيبة) 1: 19 وتفسير القرآن العظيم 2: 27 وعمدة القارئ 2: 238. (4) جامع البيان 6: 129 والجامع لأحكام القرآن 6: 92 وتفسير القرآن العظيم 2: 27 والبناية في شرح الهداية 1: 101. (5) المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 19، جامع البيان 6: 129، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 71.
--------------------------------------------------------------------------------
[120]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/482)
الشعبي قال: (أمر أن يمسح بالصعيد في التيمم ما أمر أن يغسل بالماء وأهمل ما أمر أن يمسح بالماء). وقال أيضا: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا داود عن عامر أنه قال: (إنه أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل في الوضوء وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء: الرأس والرجلان) (1). 68 - قال السيوطي: أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة، قال ابن جرير: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) * ... الآية: (افترض الله غسلتين ومسحتين) (2). 69 - قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا: حدثنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن علقمة أنه قرأ: * (وأرجلكم) * مخفوضة اللام (3). وقد تقدم في الخبر (23) ما روي عن علقمة في قوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * بأنه هو المسح. 70 - قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي عن أبي سلمة عن الضحاك أنه قرأ: * (وأرجلكم) * بالكسر (4). 71 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إنما هو المسح على القدمين وكان يقول: يمسح ظاهرهما وباطنهما (5). 72 - أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن معمر عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا في هذه الآية: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * قالا: تمسح الرجلين (6).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) جامع البيان 6: 129. (2) الدر المنثور 2: 164، جامع البيان 6: 129، الجامع لأحكام القرآن 6: 92، تفسير القرآن العظيم 2: 27، عمدة القاري 2: 238، البناية في شرح الهداية 1: 101، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 71. (3) جامع البيان 6: 129. (4) جامع البيان 6: 129. (5) المصنف 1: 18. (6) المصنف (عبد الرزاق) 1: 18/ 53، المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 15. (*
--------------------------------------------------------------------------------
[121]
73 - قال ابن سعد: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا فضيل بن عياض عن المغيرة عن إبراهيم قال: (من رغب عن المسح فقد رغب عن السنة، ولا أعلم ذلك إلا من الشيطان). قال فضيل: يعني تركه المسح. وقال أيضا: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثني جعفر الأحمر عن المغيرة عن إبراهيم قال: (من رغب عن المسح فقد رغب عن سنة النبي (صلى الله عليه وآله)). 74 - قال ابن سعد: أخبرنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن زياد عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: (لو أن أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) لم يمسحوا إلا على ظفر ما غسلته التماس الفضل وحسبنا من إزراء على قوم أن نسأل عن فقههم ونخالف أمرهم) (1). 75 - أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني عاصم بن سليمان قال: دخلنا على أبي العالية الرياحي وهو وجع فوضؤوه، فلما بقيت إحدى رجليه قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة. وكان بها حمرة، والحمرة: الورم. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متفاوتة (2). تذكرة: إذا رأى القارئ الكريم إدراجنا أمثال (إنه قرأ: * (وأرجلكم) * بالكسر) في سلسلة أخبار المسح فذلك، لأن الذين نقلناها عنهم فعلوا ذلك وعدوها فيما بين أخبار المسح. فهذا محمد بن جرير الطبري يقول: (وقرأ ذلك آخرون من قراء الحجاز والعراق: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * - بخفض الأرجل - وتأولوا أن الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسلها، وجعلوا الأرجل عطفا على الرأس، فخفضوها لذلك) (3). ثم يشرع ابن جرير في سرد أخبار هؤلاء كما رأيت.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الطبقات الكبرى 6: 282، 283. (2) المصنف (عبد الرزاق) 1: 162/ 628، المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 91. (3) جامع البيان 6: 128.
--------------------------------------------------------------------------------
[122]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/483)
وقال أبو بكر الرازي: (قرأ ابن عباس (رضي الله عنه) والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير: * (وأرجلكم) * - بالخفض - وتأولوها على المسح) (1). والحاصل: أنا قد رأينا الوضوء الذي علمه جبريل للنبي (صلى الله عليه وآله) في أول البعثة من أنه فتح عينا من الماء، فتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفين، ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ورأينا رواية رفاعة بن رافع لقول النبي (صلى الله عليه وآله) في المدينة: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ورأينا أن الكتاب المنزل من الله عز وجل في أواخر ما نزل من آياته قد أقر ذلك بقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * وبين الرسول (صلى الله عليه وآله) حد المسح على الرأس بمسح مقدمه كما رواه أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة وغيرهم. وبين حد المسح على الأرجل بمسح ظهورها كما رواه أمير المؤمنين (عليه السلام) وعثمان بن عفان وعبد الله بن عباس (رضي الله عنه) وغيرهم. ثم رأينا أن ذلك حكي عن جمع من الصحابة بعد عهد الرسالة. وفي مقابل كل ذلك رأيتم الوضوء الاموي وما ادعوه من أن النبي (صلى الله عليه وآله) غسل قدميه في الوضوء كما روي عن ربيع بنت معوذ وعثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وغيرهم. وما رووه من أنه (صلى الله عليه وآله) قال: " ويل للأعقاب من النار "، كما روي عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وغيرهم. كما رأيتم أنه يمكن حمل أخبار الغسل على التنظف والتبرد ولا يمكن حمل أخبار المسح إلا على التشريع. هذا، مضافا إلى عدم وضوح أخبار: " ويل للأعقاب " في الدلالة على المدعى كما تقدم من أكابر القوم.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (الجصاص) 2: 345.
--------------------------------------------------------------------------------
[123]
وقد اتضح أنه لا توجد علة سياسية ولا اجتماعية موجبة للنسخ وإن كان وجود حكمة إلهية مخفية مقتضية له بمكان من الإمكان، إلا أننا لم نجد ما يدل على النسخ إلا السياط الأموية والأسياف الحجاجية. فليس لنا إلا أن نقول كما قال الله تبارك وتعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم) * أي بمقدمها كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) * (وأرجلكم إلى الكعبين) * بمسح ظهورهما إلى ذلك الحد كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله). وهذا هو وضوء من لم يحدث في دينه كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام).
--------------------------------------------------------------------------------
[125]
إدعاءات الآلوسي قال مرجع أهل العراق السيد محمود الآلوسي: (ولا يخفى أن بحث الغسل والمسح مما كثر فيه الخصام، وطالما زلت فيه الأقدام، وما ذكره الإمام - (يعني: الفخر الرازي) - يدل على أنه راجل في هذا الميدان، وضالع لا يستطيع العروج إلى شأو ضليع تحقيق تبتهج به الخواطر والأذهان). ثم أراد المحقق البغدادي أن ينتصر لمذهبه بلسان خصمه فنقل أربع روايات من كتب الشيعة تدل على الغسل: الاولى: روى العياشي عن علي عن أبي حمزة قال: سألت أبا هريرة عن القدمين، فقال: (تغسلان غسلا). نسأل هذا المحقق: إذا روى الشيعة عن أبي هريرة خبرا في كتبهم فهل يدل على اعتمادهم عليه؟. الثانية: روى محمد بن النعمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا نسيت مسح رأسك حتى غسلت رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك ". ثم قال المحقق البغدادي: (ولا تقية هنا، لأن المخاطب بذلك شيعي). وليت شعري هل كان استعمال التقية من الأئمة (عليهم السلام) وشيعتهم عندما كان مخاطبوهم من غيرهم فقط، أم لم يتفكر الآلوسي في إمكان وجود أتباع السلطة في المجلس فاضطر الإمام (عليه السلام) كي ينبه شيعته على الوضع، ومن بينهم أبو بصير؟. هذا على فرض ثبوت الخبر، مع أن راوي الخبر - وهو أبو بصير - مشترك بين الثقة وغيره، وفي سنده: (الحسين بن سعيد عن فضالة). قال الحسين بن محمد السورائي: كل شئ تراه: الحسين بن سعيد عن فضالة،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/484)
--------------------------------------------------------------------------------
[126]
فهو غلط، فإن الحسين لم يلق فضالة. ومن بين رجال السند (سماعة بن مهران)، قالوا عنه: إنه واقفي. وإليك ما قال أبو عبد الله (عليه السلام) في غير حالة التقية، قال (عليه السلام): " إن نسيت مسح رأسك، فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك " الحديث (1). الثالثة: روى محمد بن الحسن الصفار عن زيد بن علي عن أبيه عن جده أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " جلست أتوضأ، فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلما غسلت قدمي قال: يا علي، خلل بين الأصابع ". نحن لا ننكر على المحقق وجود هذا الخبر في كتب الشيعة، ولكن غاب عن سماحته أن رجال سنده ليسوا من الشيعة، بل من الزيدية وأهل السنة. فإليك الخبر بسنده من كتب الزيدية: قال الإمام قاسم بن محمد بن علي: وفي أمالي أحمد بن عيسى، أخبرنا أبو الحسين علي بن إسماعيل قال: حدثنا الناصر قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام): قال: " جلست أتوضأ، فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث فيه بعض الطول - إلى أن قال: وغسلت قدمي، فقال: يا علي، خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار ". ثم قال الإمام الزيدي: وهذا في اصول الأحكام والشفاء (2). ثم نقول للمحقق سائلين: متى كان رواة السنة والزيدية حجة عند الشيعة حتى تكون أخبارهم حجة عليهم؟ أو أن الآلوسي رأى تلك الأخبار في كتب الشيعة، فظن أنه وجد ضالته، كأن لم يطلع عليها أحد من بني قومه، لا الإمام الرازي ولا غيره ممن كانوا راجلين في هذا الميدان - على حد تعبيره - ولم يعلموا الوجه فيه. وكأن الشيعة لم يروا هذه الأخبار في كتبهم، حتى ظهر في القرون الأخيرة المحقق
--------------------------------------------------------------------------------
(1) من لا يحضره الفقيه 1: 36/ 134، وسائل الشيعة 1: 409، ب 21، ح 8. (2) الاعتصام بحبل الله 1: 211.
--------------------------------------------------------------------------------
[127]
البغدادي فبين لهم ما خفي عليهم، وأطلع أهل التقية على مواردها التي كانوا جاهلين بها. الرابعة: قال الآلوسي: نقل الشريف الرضي عن أمير المؤمنين (رضي الله عنه) في (نهج البلاغة) حكاية وضوئه (صلى الله عليه وآله) وذكر فيه غسل الرجلين. إني لم أجد هذه الحكاية في نهج البلاغة، ولعله رآها في كتب السنة واشتبه عليه فظن أنه رآها في (نهج البلاغة). قال الآلوسي: (وما يزعمه الإمامية من نسبة المسح إلى ابن عباس (رضي الله عنه) وأنس بن مالك، وغيرهما كذب مفترى عليهم، فإن أحدا منهم ما روي عنه بطريق صحيح أنه جوز المسح، إلا ابن عباس (رضي الله عنه) فإنه قال بطريق التعجب: (لا نجد في كتاب الله تعالى إلا المسح، ولكنهم أبو إلا الغسل) أي أن الرسول وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل). هكذا تفعل العصبية المذهبية عملها. فنسأل من المحقق: هل تعجب ابن عباس من مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه لكتاب الله سبحانه وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أم تعجب من أمر الله عز وجل بسبب إتيانه بكلام ظاهره مخالف لمراده؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أم يقوم الآلوسي لتأييد رأيه بتأويل الواضحات، ولا يتفكر في عواقب تلك التوجيهات. وقد رأيتم نصوص أكابر قومه في تصحيح رواية كل من ابن عباس (رضي الله عنه) وأنس وغيرهما من الصحابة والتابعين؟. ثم قال الآلوسي: (ونسبة جواز المسح إلى أبي العالية وعكرمة والشعبي زور وبهتان أيضا، وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح أو التخيير بينهما إلى الحسن البصري، ومثله نسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبري صاحب (التاريخ الكبير) والتفسير الشهير. وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلقة، ورواها
--------------------------------------------------------------------------------
[128]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/485)
بعض أهل السنة ممن لم يميز الصحيح والسقيم من الأخبار، بلا تحقيق ولا سند، واتسع الخرق على الراقع). يريد المحقق البغدادي أن ينتصر لمذهبه بدل الحجة والبرهان بهرير القلم واللسان، فيظن أن إنكار المسلمات، ورمي المخالفين بالقذائف، ونسبة الكذب والزور إليهم بلا سند يكفي لإثبات مذهبه. فكيف تكون نسبة المسح أو الجمع أو التخيير إلى هؤلاء المذكورين كذبا وزورا وبهتانا وإفتراءا من الشيعة، وقد رأيتم المصادر التي نقلنا آراءهم منها لأكابر أهل مذهب الآلوسي، ومن بينهم إمامه الفخر وابن جرير الذي قال في حقه: (هو من أعلام أهل السنة)؟ فهل هؤلاء الذين يقول الآلوسي عنهم: (ممن لم يميز الصحيح والسقيم من الأخبار)؟. قال في (المنار): (أقول: إن في كلامه يعني الآلوسي - عفا الله عنه - تحاملا على الشيعة وتكذيبا لهم في نقل وجد مثله في كتب أهل السنة كما تقدم. والظاهر أنه لم يطلع على تفسير ابن جرير الطبري، وقد نقلنا بعض رواياته ونص عبارته في الراجح عنده آنفا) (1). ثم يقول الآلوسي: (ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد بن جرير بن رستم الشيعي). ولكن ألا يعرف الآلوسي أنه لا يوجد في العالم شيعي يتردد في حكم الرجلين، مع تواتر الأخبار عن أئمته (عليهم السلام)؟ أو ظن مفتي بغداد أن المشكلة ستحل ب (لعل)؟. ثم يستمر الآلوسي في تحقيقه (الذي تبتهج به الخواطر والأذهان) على حد قوله، فينقل أخبارا في المسح عن رواة الشيعة، ثم يقول: (ومن وقف على أحوال رواتهم لم يعول على خبر من أخبارهم).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) تفسير المنار 6: 233.
--------------------------------------------------------------------------------
[129]
ونقول له: قد عول على رواة الشيعة جميع محدثي أهل مذهبه، ومن بينهم شيخاه (البخاري ومسلم)، وقد ذكر العلامة السيد شرف الدين العاملي أسماء مائة وأربعين من رواة الشيعة في مسانيد أهل السنة، وفيها نصوص أهل السنة على تشيع كل واحد منهم، واحتجاج علمائهم بهم. راجع كتاب (المراجعات). ومن باب المثال فإن أبان بن تغلب بن رباح القارئ الكوفي ممن وقع في أسانيدهم. وقد ترجم له الذهبي في ميزانه فقال: أبان بن تغلب (م عو) الكوفي شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. قال: وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم، وأورده ابن عدي وقال: كان غاليا في التشيع. وقال السعدي: زائغ مجاهر. إلى آخر ما حكاه الذهبي عنهم في أحواله. وعده ممن احتج به مسلم وأصحاب السنن الأربعة: (أبو داود، والترمذي والنسائي وابن ماجة) حيث وضع على اسمه رموزهم. ودونك حديثه في صحيح مسلم والسنن الأربع عن الحكم والأعمش وفضيل بن عمرو فراجع هناك. وروى عنه عند مسلم سفيان بن عيينة، وشعبة، وإدريس الأودي. مات سنة إحدى وأربعين ومائة (1). ونقول لمن يتأثر بادعاءات الآلوسي وأمثاله: إن عصرنا الحاضر هو عصر حرية العلم والفكر، وقد ذهبت القرون الماضية التي كان المرء يفضل فيها أن ينسب إلى اليهودية والمجوسية ولا ينسب إلى التشيع لأهل البيت (عليهم السلام)، لأن التشيع لأهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) كان هو الجرم لدى سلاطين الجور. وقد ذهبت القرون الماضية التي كان أهل السنة يجهلون كل شئ عن أهل البيت ومذهبهم وشيعتهم. وكانوا يعتمدون على بعض الكلمات، خاصة إذا كانت صادرة من أصحاب الألقاب، كقول مفتي بغداد: (ومن وقف على أحوال رواتهم
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المراجعات: 54 - 116 رقم المراجعة: 16.
--------------------------------------------------------------------------------
[130]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/486)
لم يعول على خبر من أخبارهم). وأما الآن فيستطيع طالب الحقيقة أن يقف على أحوال علماء الشيعة ورواتهم، ويلمس زههم وتقواهم وجهادهم لإحقاق الحق وصمودهم في وجه الطغاة. وأخيرا يقول مرجع أهل العراق: (على أن لنا أن نقول: لو فرض أن حكم الله تعالى هو المسح على ما يزعمه الإمامية من الآية، فالغسل يكفي عنه، ولو كان هو الغسل فلا يكفي عنه. فبالغسل يلزم الخروج عن العهدة بيقين، دون المسح) (1). نقول: إذا كان مخالفوك القائلون بالمسح مثلك مترددين في تكليفهم ومتحيرين في كيفية الخروج عن العهدة فلك أن تقول كلماتك هذه. والحال أنه لا شك لهم بالنسبة إلى وظيفتهم المشروعة من قبل الله، ولا حيرة لديهم في كيفية الخروج عن العهدة. ثم إننا لا ننكر على الآلوسي أن أئمة أهل البيت قد أمروا أحيانا بعض شيعتهم بالوضوء مثل (أهل السنة)، تقية على دينهم وصونا لدمائهم، ومثال ذلك ما أخرجه المفيد بسنده أن علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) يسأله عن الوضوء فكتب إليه أبو الحسن (عليه السلام): " فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، والذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا، وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك من أصابعك إلى المرفقين ثلاثا، وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما، وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا، ولا تخالف ذلك إلى غيره ". فلما وصل الكتاب إلي علي بن يقطين تعجب مما رسم له أبو الحسن (عليه السلام) فيه مما جميع العصابة على خلافه، ثم قال: مولاي أعلم بما قال، وأنا أمتثل أمره. فكان يعمل وضوءه على هذا الحد، ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأمر أبي الحسن (عليه السلام).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) تفسير روح البيان 6: 66، 70.
--------------------------------------------------------------------------------
[131]
وسعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد، وقيل: إنه رافضي. فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر، فلما نظر إلى وضوئه ناداه كذب يا علي بن يقطين من زعم أنك من الرافضة. وصلحت حاله عنده. وورد عليه كتاب أبي الحسن (عليه السلام): " ابتدئ من الآن يا علي بن يقطين وتوضأ كما أمرك الله تعالى: اغسل وجهك مرة فريضة، واخرى إسباغا، واغسل يديك من المرفقين كذلك، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كنا نخاف منه عليك، والسلام " (1).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) إرشاد المفيد: 294، وسائل الشيعة 1: 444، ب 32، ح 3.
--------------------------------------------------------------------------------
[132]
المسألة الثانية: في المسح على الخفين أطبقت الشيعة على عدم جواز المسح عليهما، سائرين في ذلك على نهج الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام)، ومستضيئين في ذلك بحجج مروية عنهم، فمنها: ما رواه الكلبي النسابة عن الصاق (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: ما تقول في المسح على الخفين فتبسم، ثم قال: " إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه، ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم " (1). ومنها: ما وراه أبو الورد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين، فقال: " كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي (عليه السلام) فيكم: سبق الكتاب الخفين "؟ فقلت: فهل فيها رخصة؟ فقال: " لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك " (2). ومنها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وفيهم علي (عليه السلام) فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة، فقال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على الخفين. فقال علي (عليه السلام): قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري. فقال (عليه السلام): سبق الكتاب الخفين، إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة " (3). أما فقهاء أهل السنة فقد ذكر لهم ابن رشد ومحيي الدين ابن عربي ثلاثة أقوال، وذكر الدسوقي أربعة أقوال، وحكى النووي عن المحاملي ستة آراء كلها منسوبة إلى مالك بن أنس. فحاصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/487)
الاقوال ثمانية. الأول: وجوب المسح على الخفين إذا كان لابسا لهما. قال الدسوقي: قاله في (التوضيح) (4).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) وسائل الشيعة 1: 458، ب 38، ح 4. (2) تهذيب الأحكام 1: 352/ 1092، الاستبصار 1: 76/ 236، وسائل الشيعة 1: 458، ب 38، ح 5. (3) تهذيب الأحكام 1: 361/ 1091، وسائل الشيعة 1: 458، ب 38، ح 6. (4) حاشية الدسوقي 1: 141.
--------------------------------------------------------------------------------
[133]
الثاني: استحباب المسح عليهما. وهو قول الحنابلة [أ] وبعض الحنفية [ب] وبعض المالكية [ج] (1). الثالث: الجواز للمسافر دون الحاضر. وهذا أحد الأقوال التي ذكروها، وهو قول مالك بن أنس [ا] وابن الحاجب [ب] (2). الرابع: الجواز للحاضر دون المسافر. الخامس: الجواز مؤقتا. السادس: الجواز على الكراهة. فقد نسب النووي والمحاملي هذه الأقوال الثلاثة إلى مالك أيضا (3). السابع: الجواز رخصة وعلى الإطلاق. وهو قول جمهور فقهاء أهل السنة، حتى روي عن أبي حنيفة أن المسح على الخفين من شرائط أهل السنة [أ]. وشدد الكرخي فيه - كما حكي عنه - قائلا: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين [ب]. ونسب مثل قوله إلى أبي حنيفة أيضا [ج]، وقال أبو يوسف بجواز نسخ الكتاب بخبر المسح على الخف [د] (4). والعجب من أبي حنيفة والكرخي خوفهما الكفر على من لا يرى مثل رأيهم في المسح على الخفين، ومن عد أبي حنيفة إياه من أهل البدعة، مع أن الأقوال الثلاثة كما تراها، وكما قال ابن رشد: (مروية عن الصدر الأول وعن مالك، وكان من الصحابة من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار، وهو مذهب ابن
--------------------------------------------------------------------------------
(1) [أ]، [ب] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 135 [ج] حاشية الدسوقي 1: 141. (2) بداية المجتهد 1: 19، الفتوحات المكية 1: 449، المجموع 1: 476، حاشية الدسوقي 1: 141 [ا]، [ب] فتح الباري 1: 244 [ا] المدونة الكبرى 1: 45، الجامع لأحكام القرآن 6: 100، مفاتيح الغيب 6: 167، بدائع الصنائع 1: 8، أحكام القرآن (الجصاص) 2: 348. (3) المجموع (النووي) 1: 476. (4) [ب]، [د] المبسوط (السرخسي) 1: 98، شرح العناية 1: 99 [أ] بدائع الصنائع 1: 8 [ب] إرشاد الساري 1: 278 [ج] فتح القدير 1: 99 [د] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 348.
--------------------------------------------------------------------------------
[134]
عباس (رضي الله عنه)) (1). وفي المحلى: (المانعون من المسح على الخفين من الصحابة رضي الله عنهم أكثر من المانعين من المسح على العمامة) (2). وقال القرطبي: (قال ابن عباس (رضي الله عنه): إن المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة) (3). وقد استدل الجمهور للجواز بأخبار مستفيضة في مصادرهم، أشهرها ما رووه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص وبلال بن رباح وجرير بن عبد الله البجلي، وهي: 1 - أخرج أبو داود عن علي (رضي الله عنه) قال: " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يمسح على ظاهر خفيه " (4). 2 - أخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين (5). 3 - أخرج النسائي عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه مسح على الخفين (6). 4 - أخرج مسلم عن بلال أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح على الخفين والخمار. 5 - أخرج مسلم عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) بال ثم توضأ ومسح على خفيه (7). نظرة فيما استدل به الجمهور من الأخبار أما بالنسبة إلى ما رووه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقد تقدم ما أشرنا إليه سابقا من
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/488)
(1) بداية المجتهد 1: 19. (2) المحلى 2: 61. (3) الجامع لأحكام القرآن 6: 93. (4) سنن أبي داود 1: 44/ 162. (5) صحيح البخاري 1: 66/ 203، صحيح مسلم 1: 140/ 274. (6) سنن النسائي 1: 82. (7) صحيح مسلم 139/ 272، 142/ 275.
--------------------------------------------------------------------------------
[135]
مراحل التحريف في ذلك الخبر، فهذه آخر مرحلة من مراحل التحريف فيه، فبعد أن اكتسب المحرفون المهارة والتجارب من المراحل القبلية، حرفوها بشكل كامل. فراجع الخبر بأسانيده كي يتضح لك الأمر. وأما بالنسبة إلى خبر المغيرة بن شعبة، فلا شك أنه كان قبل نزول المائدة، لأن القصة كانت في غزوة تبوك (1). وأما بالنسبة إلى خبر سعد، فسترى إنكار عمار بن ياسر عليه ثم المحاكمة إلى عمر بن الخطاب وحل المشكلة من قبل أمير المؤمنين (عليه السلام) كما في خبر، وإنكار عبد الله بن عمر عليه ثم المحاكمة إلى الخليفة وحل المسألة من قبل عبد الله بن عباس (رضي الله عنه)، كما في خبر آخر. وأما بالنسبة إلى خبر بلال، فلا يبعد أن يكون عدم نزع النبي (صلى الله عليه وآله) لخفيه ومسحه على قدميه فيهما، وبعد بلال منه سببا لتوهم بلال أنه يمسح على خفيه كتوهمه في المسح على العمامة، كما قال جابر (رضي الله عنه): (رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسر العمامة عن رأسه ومسح على ناصيته، وكان بلال بعيدا منه، فظن أنه مسح على العمامة حين لم يضعها عن رأسه) (2). وأما على العموم، فنقول: أولا: إن جميع أخبارهم في المسح كان قبل نزول المائدة، لانه قد ثبت عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس (رضي الله عنه) وعائشة وغيرهم أن النبي (صلى الله عليه وآله) ما مسح بعد ما انزلت المائدة، كما يأتي عن قريب. وثانيا: لا يبعد أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) مسح على خفيه لأجل إزالة الغبار منهما. ويؤيده ما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع النبي (صلى الله عليه وآله) ... فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على الخفين (3). فإن ظاهر الخبر أن المسح كان بعد إتمام
--------------------------------------------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني 1: 195 وسنن النسائي 1: 62. (2) المبسوط (السرخسي) 1: 101. (3) صحيح مسلم 1: 140/ 77.
--------------------------------------------------------------------------------
[136]
وضوئه الذي توضأه للصلاة. وثالثا: يمكن أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) مسح على قدميه بدون نزع خفيه، فتوهم هؤلاء أنه يمسح على الخفين. ويؤيده بعض الأخبار المروية من الطرفين: فمن طريق الشيعة ما رواه الصدوق: (ولم يعرف للنبي (صلى الله عليه وآله) خف إلا خفا أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا، فمسح النبي (صلى الله عليه وآله) على رجليه وعليه خفاه، فقال الناس: إنه مسح على خفيه) (1). ومن طريق أهل السنة ما رواه محدثو القوم عن بريدة وابنه عبد الله والمغيرة ابن شعبة أن النجاشي أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) خفين ساذجين أسودين، فلبسهما ومسح عليهما (2). وما روي عن ابن عمر أنه قال: (إذا لم يكن الخف يغطي جميع القدم فليس هو بخف، يجوز المسح عليه، وكان خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشقوقة، وكانوا يمسحون عليها) (3). وما رواه البيهقي عن الثوري: (وكان خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشقوقة) (4). هذا، مع اختلاف الألفاظ في رواياتهم، ففي رواية المغيرة [أ] وحذيفة [ب] جاء: (ومسح على نعليه) بدل: (خفيه). وفي لفظ آخر للمغيرة: (رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على الجوربين والنعلين) [ج] وفي ثالث له: (يمسح على النعلين والقدمين) [د]. وفي رابع له: (ومسح قدميه وعلى خفيه) [ه] فهذا ظاهر في أنه مسح على قدميه في النعلين (5).
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/489)
(1) من لا يحضره الفقيه 1: 48/ 10، وسائل الشيعة 1: 461، ب 38، ح 15. (2) سن أبي داود 1: 42/ 154، سنن ابن ماجة 1: 182/ 549، سنن البيهقي 1: 282، 283، كشف الغمة 1: 45. (3) كشف الغمة 1: 45. (4) السنن الكبرى 1: 283. (5) [أ] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 350، سنن أبي داود 1: 43/ 159، سنن الترمذي 1: 167/ 99، وصححه. [ب] سنن البيهقي 1: 100 وجامع البيان 6: 134. [ج]، [د] كشف الغمة 1: 45. [ج] سنن ابن ماجة 1: 185/ 559. [ه] المعجم الأوسط 6: 154/ 5315.
--------------------------------------------------------------------------------
[137]
والأكثر صراحة من جميع ذلك ما رواه أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح بالماء على قدميه، وكان فيهما خفان) (1). وأما بالنسبة إلى خبر جرير بن عبد الله البجلي فهو أقوى أدلة القوم حجة في المسح على الخفين كما قال الحافظ العسقلاني (2)، وأشهر أخبارهم دليلا على جوازه. أخرجه جميع أهل السنن والمسانيد في تصنيفاتهم، ونقله مفسروهم في تفاسيرهم واستدل به فقهاؤهم في تأليفاتهم، مع الإتيان بقول إبراهيم: (كان يعجبهم هذا الحديث، لان إسلام جرير كان بعد نزول المائدة). فأقول: إن تعجبهم به كان بلا طائل، وسرورهم به كان بلا موجب، لأن جريرا أسلم قبل نزول المائدة بيقين. فقد قال ابن سعد وابن قتيبة وابن حبان والبلاذري وابن الجوزي ونقله الطبري عن الواقدي: إن جريرا قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) سنة عشر، في رمضان (3). قال ابن سعد: (أخبرنا محمد بن عمر الاسلمي قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: قدم جرير بن عبد الله البجلي سنة عشر المدينة، ومعه قومه مائة وخمسون رجلا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يطلع عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن، على وجهه مسحة ملك ". فطلع جرير على راحلته ومعه قومه، فأسلموا وبايعوا) (4).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) كشف الغمة 1: 37. (2) تفسير المراغي 6: 63. (3) الطبقات الكبرى 2: 110 والمعارف 1: 292 وتاريخ الصحابة (ابن حبان): 59 وأنساب أشراف 1: 384 وفي ط بيروت: 492 والمنتظم في تاريخ الملوك والامم 3: 383 وتاريخ الطبري 2: 408. (4) الطبقات الكبرى 2: 110.
--------------------------------------------------------------------------------
[138]
قال زيني دحلان: (وقد شهد جرير حجة الوداع، فكان إرساله إلى ذي الخلصة بعدها) (1). قال ابن حجر العسقلاني: (اختلف الناس في وقت إسلامه، ففي الطبراني (الأوسط) من طريق الحصين بن عمر الأسلمي، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: لما بعث النبي (صلى الله عليه وآله) أتيته فقال: " ما جاء بك "؟ قلت: جئت لاسلم، فألقى إلي كساءه وقال: " إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ". وجزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) بأربعين يوما. وهو غلط، ففي الصحيحين عنه أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال له: " استنصت الناس " في حجة الوداع (2). وجزم الواقدي بأنه وفد على النبي (صلى الله عليه وآله) في شهر رمضان سنة عشر، وأنه بعثه إلى ذي الخلصة بعد ذلك، وأنه وافى مع النبي (صلى الله عليه وآله) حجة الوداع من عامه. وفيه عندي نظر، لان شريكا حدث عن الشيباني عن الشعبي عن جرير قال: قال لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إن أخاكم النجاشي قد مات " الحديث. أخرجه الطبراني (3) فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر، لأن النجاشي مات قبل ذلك) (4). فقد اتضح أن جريرا كان في حجة الوداع مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقينا، سواء قلنا بإسلامه في سنة عشر، أو قبل ذلك، أو في أول البثعة. واتضح أن إسلامه كان قبل نزول المائدة قطعا، سواء قلنا بنزولها عندما كان النبي (صلى الله عليه وآله) بعرفات أو بعد ذلك عند رجوعه إلى المدينة في الطريق أو بعد وصوله إلى المدينة. القول الثامن: عدم جواز المسح على الخفين مطلقا، وأنه منسوخ بآية المائدة. وهو مروي في كتب القوم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [أ] وابن عباس (رضي الله عنه) [ب] وعائشة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/490)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) السيرة النبوية 2: 339. (2) صحيح البخاري 1: 44/ 121 و 5: 147/ 2405 و 8: 45/ 6869 و 117/ 9080 وصحيح مسلم 1: 53/ 65. (3) المعجم الكبير 2: 323/ 2346 - 2348 و 2350. (4) الاصابة في تمييز الصحابة 1: 582.
--------------------------------------------------------------------------------
[139]
[ج] وعبد الله بن عمر [د] وأبي هريرة [ه] وزيد بن علي [و] ويحيى بن عبد الله بن الحسن [ز] ومالك [ح] وأبي بكر بن داود [ط] وبعض الحنابلة [ي] ومنسوب إلى الخوارج [ك] وهو قول بعض أئمة الزيدية [ل] وادعى بعضهم إجماع آل الرسول (صلى الله عليه وآله) على ذلك [م]. وروي عن الإمام الحسين بن علي (عليه السلام): " إنا ولد فاطمة رضي الله عنها لا نمسح على الخفين " [ن] (1). فقد استدل هؤلاء: أولا: بكتاب الله: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * فإن الله أمر بطهارة الأرجل، ولا شك أن الخف ليس برجل. وثانيا: ببعض أخبار مروية عن الصحابة والتابعين في ذلك. فمنها: ما أخرجه أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وعلي بن عباس والامام قاسم بن محمد والبيهقي وغيرهم عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال: " سبق الكتاب الخفين " ثم قال الإمام قاسم بن محمد: وهو في (اصول الاحكام) و (الشفاء) (2). ومنها: ما رواه علي بن عباس وغيره عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح قبل نزول المائدة، فلما نزلت آية
--------------------------------------------------------------------------------
(1) [ب]، [ج]، [ه]، [ح]، [ك] الجامع لأحكام القرآن 6: 93، 100 [أ]، [ب]، [ج]، [ه] المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 185، 186 [أ]، [ب]، [ج]، [م] الاعتصام بحبل الله 1: 214 - 219 [أ]، [و]، [ن] مسند الإمام زيد: 74، 75 [ط]، [ك]، [ل] البحر الزخار 1: 69 [ج]، [ه]، [ح] نيل الأوطار 1: 177 [ب]، [ج]، [ه] فتح القدير، 1: 99 [ب]، [ج]، [ح] مفاتيح الغيب 6: 167 [ك]، [ح]، [ط] المجموع 1: 476 [أ]، [ب] السنن الكبرى 1: 272، 273 [ح]، [ب] بداية المجتهد 1: 19 [أ]، [د] إرشاد الساري 1: 278 [ح]، [ك] فتح الباري 1: 244، رحمة الامة 1: 26، تحفة الأحوذي 1: 313 [ط]، [ك] حلية العلماء 1: 159 [ج]، [ب] المبسوط 1: 98 وبدائع الصنائع 1: 8 [ز] مقاتل الطالبيين: 468 [ي] الإنصاف 1: 169 [ح] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 348، حاشية الدسوقي 1: 141، وذكر القول في الفتوحات المكية، 1: 449. (2) مسند الإمام زيد: 75، الاعتصام بحبل الله 1: 218، المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 186، السنن الكبرى 1: 272، نيل الأوطار 1: 177، لسان الميزان 7: 120.
--------------------------------------------------------------------------------
[140]
المائدة لم يمسح بعدها (1). ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه أقام اثنين وعشرين شاهدا من الصحابة عند عمر، فشهدوا أن المسح كان قبل نزول المائدة. قال الشوكاني: (وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في (الشفاء) وفيها المراجعة الطويلة بين علي (عليه السلام) وعمر واستشهاد علي (عليه السلام) لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة، فقال ابن البهرام: لم أر هذه القصة في شئ من كتب الحديث) (2). الحمد لله الذي لم يجعل رؤية الاشخاص شرطا لصحة الروايات، لا ابن البهرام ولا الشوكاني. فإليك القصة بإسنادها أخذها أحد أئمة الزيدية عن ثلاثة من كتبهم. قال الإمام قاسم بن محمد: (وفي (شرح التجريد): أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا الناصر (عليه السلام) قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد ابن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (عليهم السلام) قال: لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين ما لقيت من عمار؟ قال: وما ذلك؟ قال: خرجت وأنا اريدك ومعي الناس، فأمرت مناديا فنادى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/491)
بالصلاة ثم دعوت بطهور فتطهرت ومسحت على خفي وتقدمت اصلي، فاعتزلني عمار، فلا هو اقتدى بي ولا هو تركني فجعل ينادي من خلفي: يا سعد الصلاة بغير وضوء. فقال عمر: يا عمار، اخرج مما جئت به. فقال: نعم، كان المسح قبل المائدة. فقال عمر: يا أبا الحسن، ما تقول؟ قال: " أقول: إن المسح كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بيت عائشة، والمائدة نزلت في بيتها ". فأرسل عمر إلى عائشة. فقالت: كان المسح قبل المائدة. وقالت لعمر: والله لأن
--------------------------------------------------------------------------------
(1) مسند الإمام زيد بن علي: 72، الاعتصام بحبل الله 1: 217. (2) نيل الأوطار 1: 177.
--------------------------------------------------------------------------------
[141]
تقطع قدماي بعقبيهما أحب إلي من أن أمسح عليهما - يعني: الخفين - قال عمر: لا نأخذ بقول امرأة، ثم قال: أنشد الله امرأ شهد المسح من رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما قام. فقام ثمانية عشر رجلا كلهم رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح وعليه جبة شامية ضيقة الردنين، فأخرج يديه من تحتها، ثم مسح على خفيه. فقال عمر: ما ترى يا أبا الحسن؟ فقال: " سلهم قبل المائدة أو بعدها "؟ فسألهم، فقالوا: لا ندري. فقال علي (عليه السلام): " أنشد الله امرأ مسلما علم أن المسح كان قبل المائدة لما قام ". فقام اثنان وعشرن رجلا، فشهدوا. فتفرق القوم، وهؤلاء يقولون: لا نترك ما رأينا، وهؤلاء يقولون: لا نترك ما رأينا). ثم قال الامام الزيدي وهو في (اصول الأحكام) و (الشفاء) (1). وأشار إليها الإمام يحيى المرتضى مستدلا بها على نسخ أخبار المسح على الخفين في (البحر) (2). وأخرجه أبو علي الكوفي عن الامام الصادق (عليه السلام) باختصار (3). ومنها: ما رواه علي بن عباس عن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين بن علي (رضي الله عنه) قال: " إنا ولد فاطمة - رضي الله عنها - لا نمسح على الخفين، ولا كمة ولا خمار ولا جهاز " (4). ومنها ما أخرجه أحمد بن حنبل والبيهقي وأخرجه الطبراني عن كل من مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس (رضي الله عنه)، - واللفظ لأحمد -، قال ابن عباس (رضي الله عنه): (أنا عند عمر (رضي الله عنه) حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين، فقضى عمر لسعد، فقلت: يا سعد، قد علمنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح على خفيه، ولكن
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الاعتصام بحبل الله 1: 218. (2) البحر الزخار 1: 69. (3) الجعفريات: 24. (4) مسند الإمام زيد: 74.
--------------------------------------------------------------------------------
[142]
أقبل المائدة أم بعدها؟ فقال: روح أو بعدها. قال: لا يخبرك أحد أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح عليهما بعدما انزلت المائدة. فسكت عمر). ثم قال البيهقي: أخبرنا بصحة ذلك أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد (1). أقول: وقد تقدم ما رواه الطبراني في (الأوسط) عن ابن عباس أنه قال: (ذكر المسح على القدمين عند عمر سعد وعبد الله بن عمر، فقال عمر: سعد أفقه منك. فقال عمر: يا سعد، إنا لا ننكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح، ولكن هل مسح منذ انزلت سورة المائدة)؟. وقد ذكرنا هناك أن فيه تأملا، ووجهه أنه جاء في لفظ أحمد والبيهقي كما رأيت، وكذلك في لفظ البخاري: (المسح على الخفين) بدل: (المسح على القدمين) (2). فيفهم أن لفظ: (المسح على القدمين) كان خطأ من الرواة مع ان المذكور في النسخة الموجودة عندنا من الأوسط هو (المسح على الخفين) (3). فيكون حاصل الجمع بين الخبرين هكذا: أخبر سعد المسح على الخفين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأنكر عليه ابن عمر، ثم تحاكما إلى الخليفة وابن عباس (رضي الله عنه) عنده فأراد عمر تجليل سعد بن وقاص في مقابل ابنه فقال: (سعد أفقه منك)، ثم أبدى الخليفة تردده وجهله بحكم المسألة فقال: (يا سعد، إنا لا ننكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح، ولكن هل مسح منذ انزلت سورة المائدة)؟، فبين لهم ابن عباس (رضي الله عنه) حكم المسألة قائلا: (لا يخبرك أحد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح بعد المائدة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/492)
فسكت عمر. ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس (رضي الله عنه) أنه قال: (ما ابالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذا) (4).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل 1: 366، السنن الكبرى 1: 273، المعجم الكبير 11: 73/ 11140. (2) صحيح البخاري 1: 66/ 202، المنتقى من أخبار المصطفى 1: 107/ 295. (3) المعجم الأوسط 3: 283/ 2902 عن ابراهيم بن نائلة. (4) المصنف 1: 186.
--------------------------------------------------------------------------------
[143]
وما روي عنه: (لان أمسح على ظهر عير في الفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين) (1). ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة وبعض أئمة الزيدية عنه أيضا أنه قال: " سبق الكتاب الخفين ". قال القاسم بن محمد: وهذا في (أصول الأحكام) و (الشفاء) (2). ومنها: ما روي عنه: سئل ابن عباس (رضي الله عنه) هل مسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) على الخفين فقال: (والله ما مسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) على الخفين بعد نزول المائدة، ولان أمسح على ظهر عير في الفلاة أحب إلي من أمسح على الخفين) (3). ومنها: ما أخرجه أحمد والبلاذري وغيرهما عن ابن عباس (رضي الله عنه) أنه قال: (سلوا هؤلاء الذين يرون المسح: هل مسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد نزول المائدة؟ والله ما مسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد نزول المائدة، ولان أمسح على ظهر عابر بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين) (4). وما رواه الإمام الزيدي عن (شرح التجريد) و (اصول الأحكام) و (الشفاء) هكذا: قال ابن عباس: (مسح رسول الله على الخفين، فاسأل الذين يزعمون: أقبل المائدة أم بعدها؟ ما مسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد المائدة، ولان أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين) (5). ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)، ونقل الإمام قاسم بن محمد عن (شرح التجريد) و (اصول الأحكام) و (الشفاء) عن عائشة قالت: (لان أخرهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. يعني: الخفين. أو لان أخرهما أو أخر أصابعي بالسكين أحب إلي من أن أمسح عليهما) (6). ومنها: ما روي عنها: (لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على
--------------------------------------------------------------------------------
(1) شرح العناية على الهداية 1: 99. (2) المصنف 1: 186، الاعتصام بحبل الله 1: 219. (3) بدائع الصنائع 1: 7. (4) مسند الإمام أحمد بن حنبل 1: 323، أنساب الأشراف 1: 131، المبسوط (السرخسي) 1: 98. (5) الاعتصام بحبل الله المتين 1: 218. (6) المصنف 1: 186، الاعتصام بحبل الله 1: 219.
--------------------------------------------------------------------------------
[144]
الخفين) (1). وما روي عنها: (لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين) (2). ومنها: ما أخرجه البخاري في التاريخ أنه سئل أبو هريرة عن المسح فقال: (يسلخهما) (3). ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة وبعض الزيدية عن أبي هريرة أنه قال: (ما أبالي على ظهر خف مسحت أو على ظهر حمار) (4). ثم لا بأس أن ننقل كلام اثنين من أكابر العلماء حول الاستدلال في منع المسح على الخفين: الأول: ليحيى المرتضى من أئمة الزيدية. قال الإمام الزيدي: (والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود لا يجزئ، للآية، ولقوله (صلى الله عليه وآله) لمن علمه: " فاغسل رجليك ". وألغى المسح، وقوله بعد غسلهما: " لا يقبل الله الصلاة من دونه "، وقوله (صلى الله عليه وآله): " ويل للعراقيب من النار "، وقوله (صلى الله عليه وآله): " لا يقبل الله صلاة امرئ " ... الخبر. فأما أخبارهم فمنسوخة بآية المائدة، لقصة عمار مع ابن أبي وقاص، وقول ابن عباس (رضي الله عنه): (ما مسح رسول الله)، وعن علي (عليه السلام): " سبق الكتاب الخفين " وغير ذلك. قالوا: لا تنافي، فلا نسخ. قلنا: بل نسخ الإجزاء كاستقبال بيت المقدس، ولتصريح أكابر الصحابة. قالوا: أسلم جرير بعد المائدة، وروى المسح. قلنا: روايتنا أرجح، وللقدح في جرير، سلمناه فلعله رآه قبل إسلامه. قالوا: في نزعهما حرج كالجبائر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/493)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) فتح القدير 1: 99. (2) المبسوط (السرخسي) 1: 98، شرح العناية 1: 99. (3) التاريخ الكبير 3: 220. (4) المصنف (العبسي) 1: 186، الاعتصام بحبل الله 1: 219.
--------------------------------------------------------------------------------
[145]
قلنا: في حل الجبائر ضرر. وقد نقل كثير منهم عن علي (عليه السلام) كقولهم. قلنا: رواية الأولاد أرجح لاختصاصهم، ولعل ما رووه قبل المائدة). إنتهى (1). ولعل وجه قدح الإمام الزيدي في جرير بن عبد الله هو ما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي، حيث قال: روى الحارث بن حصين أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دفع إلى جرير بن عبد الله نعلين من نعاله، وقال: " احتفظ بهما، فإن ذهابهما ذهاب دينك ". فلما كان يوم الجمل ذهبت إحداهما، فلما أرسله علي (عليه السلام) إلى معاوية ذهبت الأخرى. ثم فارق عليا (عليه السلام) واعتزل الحرب. وذكر العلامة المعتزلي أنه كان من المبغضين لأمير المؤمنين علي (عليه السلام). وروى عن ابنه أنه قال: هدم علي دارنا مرتين (2). وما رواه البلاذري أن جرير بن عبد الله رجع أعرابيا بعد أن دعا عليه أمير المؤمنين (عليه السلام) بسبب كتمانه لحديث الغدير (3). الكلام الثاني: للمفسر الكبير الإمام فخر الدين الرازي. قال الإمام: (واطبقت الشيعة والخوارج على إنكاره - أي المسح على الخفين - واحتجوا بأن ظاهر قوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * يقتضي إما غسل الرجلين أو مسحهما، والمسح على الخفين ليس مسحا للرجلين ولا غسلا لهما، فوجب ألا يجوز بحكم نص هذه الآية. ثم قالوا: إن القائلين بجواز المسح على الخفين إنما يعولون على الخبر، لكن الرجوع إلى القرآن أولى من الرجوع إلى هذا الخبر، ويدل عليه وجوه: الأول: أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز. والثاني: أن هذه الآية في سورة المائدة، وأجمع المفسرون أن هذه السورة لا
--------------------------------------------------------------------------------
(1) البحر الزخار 1: 69، 71. (2) شرح نهج البلاغة 4: 74 - 75. (3) أنساب الأشراف: 2: 386.
--------------------------------------------------------------------------------
[146]
منسوخ فيها ألبتة، إلا قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله) * فإن بعضهم قال: هذه الآية منسوخة، فإذا كان كذلك امتنع القول بأن وجوب غسل الرجلين منسوخ. والثالث: أن خبر المسح على الخفين بتقدير أنه كان متقدما على نزول الآية كان خبر الواحد منسوخا بالقرآن، ولو كان بالعكس كان خبر الواحد ناسخا للقرآن. ولا شك أن الأول أولى لوجوه: الأول: أن ترجيح القرآن المتواتر على خبر الواحد أولى من العكس. وثانيها: أن العمل بالآية أقرب إلى الاحتياط. وثالثها: أنه قد روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه ". وذلك يقتضي تقديم القرآن على الخبر. ورابعها: أن قصة معاذ تقتضي تقديم القرآن على الخبر. الوجه الرابع في بيان ضعف هذا الخبر: أن العلماء اختلفوا فيه، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين). وعن ابن عباس (رضي الله عنه) أنه قال: (لأن أمسح على جلد حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفين). وأما مالك فإحدى الروايتين عنه أنه أنكر جواز المسح على الخفين. ولا نزاع أنه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة، فلولا أنه عرف فيه ضعفا، لما قال ذلك. والرواية الثانية عن مالك أنه ما أباح المسح على الخفين للمقيم وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه. وأما الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء فإنهم جوزوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت الحدث بعد اللبس. وقال الحسن البصري: ابتداؤه من وقت لبس الخفين. وقال الأوزاعي وأحمد: يعتبر وقت المسح بعد الحدث. قالوا: فهذا الاختلاف الشديد بين الفقهاء يدل على أن الخبر ما بلغ مبلغ الظهور
--------------------------------------------------------------------------------
[147]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/494)
والشهرة، وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الأقوال لما تعارضت تساقطت، وعند ذلك يجب الرجوع إلى ظاهر كتاب الله تعالى. الوجه الخامس: أن الحاجة إلى جواز المسح على الخفين حاجة عامة في حق كل المكلفين، فلو كان ذلك مشروعا لعرفه الكل، ولبلغ مبلغ التواتر، ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر ضعفه) (1). الحاصل: قد عرفت أن جميع الأخبار المروية في المسح على الخفين كان قبل نزول المائدة، وما صدر عن بعض الصحابة من المسح على الخفين كان إما بسبب عدم درايتهم بحكم المسألة، أو بسبب اشتباه الأمر عليهم عندما مسح النبي (صلى الله عليه وآله) على قدميه بدون نزع الخف، كما تقدم. ولاجل ذلك اقتصرنا في الكلام في مسألة المسح على الخفين على القدر اللازم من جواز المسح عليه أو عدمه، ومن أراد الوقوف على تفصيل اختلافات القوم في (ابتداء المدة) و (التوقيت في المسح) و (مسح المقيم والمسافر) و (كيفية الخف) و (الخف فوق الخف) و (المسح عليهما بعد الطهارة وعدمه) و (محل المسح من الخف) و (المقدار المجزئ منه) و (في بطلان الوضوء أو المسح فقط بنزع الخفين)، فليراجع: (حلية العلماء) للقفال الشافعي و (المبسوط) للسرخسي الحنفي و (المقدمات) لابن رشد المالكي و (الإنصاف) للمرداوي الحنبلي و (المحلى) لابن حزم الظاهري، وغيرها من الكتب المفصلة للجمهور. وفي الختام لا بأس بأن نتبرك بذكر خبر مروي عن إمام المتقين (عليه السلام) في ذلك: عن أبي بكر بن حزم قال: توضأ رجل، فمسح على خفيه، فدخل المسجد فصلى، فجاء علي (عليه السلام) فوطئ على رقبته، فقال " ويلك تصلي على غير وضوء "؟ فقال: أمرني عمر بن الخطاب. قال: فأخذ بيده، فانتهى به إليه، فقال: " انظر ما يروي هذا عليك "،
--------------------------------------------------------------------------------
(1) مفاتيح الغيب 6: 166، 167.
--------------------------------------------------------------------------------
[148]
ورفع صوته. فقال: نعم أنا أمرته، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح. قال: " قبل المائدة أو بعدها "؟ قال: لا أدري؟ قال: " فلم تفتي وأنت لا تدري، سبق الكتاب الخفين " (1).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) تفسير العياشي 1: 297.
--------------------------------------------------------------------------------
[149]
فهرست المصادر 1 - القرآن الكريم. 2 - أحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن إدريس (الشافعي)، ت 204 ه طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت. 3 - أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، (الحنفي)، ت (370 ه). طبعة: دار الكتاب العربي، بيروت. 4 - أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (المالكي)، ت 543 ه طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت. 5 - أحكام القرآن: لعماد الدين بن محمد الطبري الكياالهراسي (الشافعي) ط: دار الكتب العلمية، بيروت. 6 - اختلاف الحديث: لأبي عبد الله محمد بن إدريس (الشافعي)، ت 204 ه. تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت طبعة أولى سنة: (1406 ه / 1986 م). 7 - إرشاد الساري على صحيح البخاري: لأبي العباس أحمد القسطلاني (الشافعي)، ت (923) ه، طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت. 8 - أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (جار الله)، ت (538) ه. تحقيق: عبد الرحيم محمود، طبعة: دار المعرفة، بيروت. 9 - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي
--------------------------------------------------------------------------------
[150]
(الشيعي)، ت (460) ه. طبعة: دار الصعب، دار التعارف للمطبوعات، طبعة ثانية. 10 - الاستيعاب في أسماء الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المالكي)، ت: (463) ه. وطبع مع (الإصابة)، مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة: 1358 ه 1939 م. 11 - اسد الغابة: لمحمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير (الشافعي)، ت (630) ه. طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت. 12 - الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (الشافعي)، ت (852) ه. طبعة: دار الكتب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/495)
العلمية، بيروت، طبعة أولى سنة: (1415 ه / 1995 م). 13 - اصول الكافي: لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (الشيعي)، ت (328 أو 329) ه. تصحيح: علي أكبر غفاري، نشر: دار الكتب الإسلامية، تهران. 14 - إعانة الطالبين: للسيد أبي بكر المشهور بالبكري (الشافعي) طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة: رابعة. 15 - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمداني، ت (584) ه. مطبعة الأندلس بحمص، طبعة أولى. 16 - الاعتصام بحبل الله المتين: للإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي (الزيدي)، ت: (1029) ه. مكتبة اليمن الكبرى، صنعاء سنة طبعة: (1408 ه 1987) م. 17 - إعراب القرآن: لمحيي الدين الدرويش، طبعة: دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط: خامسة سنة: 1417 ه 1996. 18 - إعراب القرآن: لمحمود الصافي مطبعة النهضة، إنتشارات مدين م قم
--------------------------------------------------------------------------------
[151]
إيران، طبعة اولى سنة: (1411 ه 1991) م. 19 - الام: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ت: (204) ه. طبعة: دار الشعب. 20 - أنساب الأشراف: لأحمد بن يحيى البلاذري، ت: (279) ه. طبعة: دار المعارف مصر، تحقيق: الدكتور محمد حميد الله. 21 - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (السيرة الحلبية) لعلي بن برهان الدين الحلبي (الشافعي)، ت: (1044) ه. مطبعة مصطفى البابي، مصر. 22 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (الحنبلي)، ت: (885) ه، طبعة: دار إحياء التراث العربي. 23 - البحر الزخار: للإمام يحيى المرتضى (الزيدي). طبعة: صنعاء. 24 - البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي، ت: (754) ه. طبعة: دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت. طبعة ثانية (1411 ه / 1990 م). 25 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاشاني (الحنفي)، ت: (587) ه. شركة المطبوعات العلمية، مصر، طبعة اولى 1327. 26 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المالكي) ت: 595 ه. مطبعة الأمير، منشورات الرضي، قم، طبعة اولى (1389 ه / 1969 م). 27 - البدر المتقى في شرح الملتقى على الفقه الحنفي. مطبوع بهامش مجمع الأنهر. طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت. 28 - البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن بدر الدين العيني (الحنفي)، ت (855) ه. طبعة: دار الفكر، بيروت، طبعة ثانية (1411 ه 1990
--------------------------------------------------------------------------------
[152]
م). 29 - تاج العروس: للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، ت (1205) ه. طبعة: دار المكتبة الحياة، بيروت. 30 - تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت (748) ه. مكتبة القدوسي، القاهرة سنة طبعة: (1367) ه. 31 - تاريخ الامم والملوك: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ت: 310. ط: دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة ثانية، (1408 ه / 1988) م. 32 - تاريخ بغداد أو مدينة السلام: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغداي، ت: (463) ه. طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت. 33 - تاريخ الصحابة: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، ت: (354) ه. تحقيق: الضناوي، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة أولى، (1408 ه / 1988) م. 34 - تأويل مختلف الحديث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، ت: (276) ه. تصحيح: محمد زهري النجار، مكتبة الكليات الأزهرية، (1386 ه / 1966 م). 35 - التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح: لأبي العباس زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف (الحسين بن المبارك). طبعة: دار المعرفة، بيروت. 36 - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: لأبي العلا محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المباركفوري، ت: (1353) ه. طبعة: دار الفكر، بيروت. 37 - التحقيق في أحاديث الخلاف: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، ت: 597 ه. طبعة: دار الكتب العلمية بيروت، طبعة اولى (1415 ه /
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/496)
--------------------------------------------------------------------------------
[153]
1994 م). 38 - تفسير الجلالين: لجلال الدين السيوطي، وجلال الدين المحلي. طبعة: دار الجيل، بيروت. 39 - تفسير العياشي: لأبي نصر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي (الشيعي)، ت: (320) ه. المكتبة الاسلامية، طهران. 40 - تفسير القرآن العظيم: لإسماعيل بن كثير القرشي الشامي (الحنبلي)، ت: (774) ه. طبعة: دار المعرفة بيروت، (1407 ه / 1987 م). 41 - تفسير المراغي: لأحمد مصطفى المراغي. طبعة: دار الفكر، بيروت (1985 م). 42 - تفسير المنار: للسيد محمد رشيد رضا (دروس الشيخ محمد عبده). مطبعة المنار، مصر. 43 - تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت: (852) ه. طبعة: دار الفكر، بيروت. 44 - تلخيص المستدرك: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت: (748) ه. طبعة: دار المعرفة، بيروت، مطبوع مع المستدرك. 45 - تهذيب الأحكام: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (الشيعي)، ت: (460) ه. طبعة: دار الصعب دار التعاريف، بيروت (1401 ه / 1981 م). 46 - جامع البيان عن تأويل القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ت: (310) ه. مكتبة المصطفى البابي الحلبي، مصر. طبعة ثانية، 1954 م. 47 - الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ت: (671) ه. طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة ثانية 1405 ه. 1985 م. 48 - الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الحنظلي الرازي،
--------------------------------------------------------------------------------
[154]
ت (327) ه. طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت. 49 - الجعفريات: لأبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي. طبعة: في المطبعة الاسلامية سنة: (1370) ه، إيران. 50 - الجواهر في تفسير القرآن العظيم: للشيخ الطنطاوي الجوهري طبعة: دار الفكر، بيروت. 51 - الجوهر النقي على سنن البيهقي: لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني. طبعة: دار المعرفة، بيروت. 52 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدين محمد عرفه الدسوقي (المالكي). طبعة: دار الفكر، بيروت. 53 - حاشية السعدي: لسعد الله بن عيسى السعدي الچلبي (الحنفي). طبعة: دار صادر، بيروت. 54 - حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: للشيخ أحمد الصاوي (المالكي). طبعة: دار الجيل، بيروت. 55 - الحاشية على سنن الترمذي: لأبي بكر محمد بن عبد الله (ابن العربي) (المالكي)، ت: 543 ه. 56 - الحاشية على سنن النسائي: لجلال الدين السيوطي، ت: (991) ه. طبعة: دار الفكر، بيروت. طبعة اولى (1348 ه / 1930 م). 57 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، ت: (430) ه. طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت. طبعة أولى (1409 ه / 1988 م). 58 - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال (الشافعي). طبعة: دار الباز، مكتبة الرسالة الحديثة، مكة المكرمة. 59 - الخصائص الكبرى: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت: (991) ه. طبعة: دار الكتب الحديثة، (1319) ه.
--------------------------------------------------------------------------------
[155]
60 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين السيوطي، ت: (991) ه. طبعة: دار الكتب العلمية بيروت. 61 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ت: (458) ه. طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة اولى (1405 ه 1985 م). 62 - رحمة الامة في اختلاف الأئمة: لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني (الشافعي). مطبعة الحجازي، القاهرة، طبعة أولى (1936) م. 63 - رد المحتار على در المختار: (حاشية ابن عابدين) لابن عابدين (الحنفي). م طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت. 64 - روائع البيان في تفسير آيات الأحكام: لمحمد علي الصابوني. مكتبة الغزالي، دمشق. 65 - روح المعاني: للسيد محمود الآلوسي البغدادي، ت: (1270) ه. انتشارات جهان، طهران. 66 - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي، ت: (942) ه. تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/497)
عبد الموجود، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة أولى (1414 ه / 1993 م). 67 - سنن ابن ماجة: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، ت: (275) ه. تحقيق: محمود فؤاد عبد الباقي، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت. 68 - سنن أبي داود: لأبي داود بن سليمان بن الأشعث السجستاني، ت: (275) ه. تحقيق: سعيد محمد اللحام، طبعة: دار الفكر، بيروت، طبعة أولى (1410 ه 1990 م). 69 - سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ت: (279) ه. تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، طبعة: دار الفكر، بيروت (1357 ه / 1938 م).
--------------------------------------------------------------------------------
[156]
70 - سنن الدارقطني: لعلي بن عمر الدارقطني، ت: (385) ه. طبعة: دار المعرفة، بيروت. 71 - سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي الدارمي، ت: (255) ه. طبعة: دار الفكر، بيروت. 72 - السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي، ت: (458) ه. طبعة: دار المعرفة، بيروت. 73 - سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ت: (303) ه. طبعة: دار الفكر، مطبوع مع حاشية السيوطي والسندي، طبعة أولى (1348 ه / 1930 م). 74 - سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت (748) ه. تحقيق: سعيد الأرناؤوطي وعلي أبو زيد، طبعة: مؤسسة الرسالة، طبعة أولى (1403 ه / 1983 م). 75 - السيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري. تحقيق: جمع من الأساتذة، طبعة: دار إحياء التراث العربي. 76 - السيرة النبوية: لأحمد بن زيني دحلان مفتي مكة (الشافعي). تصحيح: الشيخ ناجي سوير، طبعة: دار إحياء التراث العربي، طبعة اولى (1416 ه / 1995 م). 77 - شرح الأزهار، لأحمد بن يحيى المرتضى (الزيدي). مكتبة عمضان، عمان. 78 - شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (الشافعي)، ت: (677) ه. تحقيق: لجنة من العلماء، طبعة: دار القلم، بيروت، طبعة اولى (1407 ه / 1981 م). 79 - شرح العناية على الهداية: لمحمد بن محمود الباري (الحنفي). طبعة: دار
--------------------------------------------------------------------------------
[157]
صادر، بيروت. 80 - الشرح الكبير: لأبي البركات السيد أحمد الدردير (المالكي). مطبوع بهامش (حاشية الدسوقي)، طبعة: دار الفكر، بيروت. 81 - الشرح الكبير: لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (الحنبلي)، ت: (682) ه، طبعة: دار الكتاب العربي، بيروت. 82 - شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي المصري الطحاوي (الحنفي)، ت: (321) ه. طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة ثانية. 83 - شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ت: (458) ه. تحقيق: أبي هاجر زغلول، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة اولى (1410 ه / 1990 م). 84 - صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي البخاري. تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، طبعة: دار الفكر، بيروت، طبعة اولى (1411 ه / 1991 م). 85 - صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النشابوري، ت: (261) ه. طبعة: دار الفكر، بيروت، طبعة اولى (1412 ه 1992 م). 86 - الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد كاتب الواقدي، ت: (230) ه. لجنة نشر الثقافة الإسلامية بدار جمعية الجهاد الإسلامي، القاهرة، ودار الكتب العلمية، بيروت. 87 - علل الشرائع: لمحمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الصدوق (الشيعي)، ت: (381) ه. مكتبة الداوري، قم، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعاتها في النجف (1395 ه / 1966 م). 88 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد بدر الدين بن أحمد
--------------------------------------------------------------------------------
[158]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/498)
العيني (الحنفي)، ت: (855) ه. إدارة الطباعة المنيرية، مصر. 89 - عون المعبود شرح سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق العظيم آبادي. طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت. 90 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام): لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى الصدوق (الشيعي)، ت: (381) ه. مطبعة الحيدرية، النجف (1390 ه / 1970 م). 91 - غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين حسن بن محمد بن الحسين النيسابوري، ت: (850) ه. تحقيق: إبراهيم عطوه عوض، طبعة اولى (1381 ه 1962 م). 92 - غنية المتملي في شرح منية المصلي: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (الحنفي). طبعة: إستانبول. 93 - الفتاوى الكبرى: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (الحنبلي). طبعة: دار المعرفة، بيروت. 94 - الفتاوى الهندية: للشيخ النظام وجماعة من علماء الهند على المذهب (الحنفي). طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة رابعة. 95 - فتح الباري على صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (الشافعي)، ت: (852) ه، طبعة: دار إحياء التراث العربي، طبعة اولى (1408 ه / 1988 م). 96 - فتح العزيز شرح الوجيز: لعبد الكريم بن محمد الرافعي (الشافعي). طبعة: دار الفكر، بيروت. 97 - فتح القدير: لمحمد بن عبد الوهاب السواسي السكندري المعروف بابن الهمام (الحنفي). طبعة: دار صادر، بيروت. 98 - فتح المعين: للشيخ زين الدين (الشافعي). طبعة: دار إحياء التراث
--------------------------------------------------------------------------------
[159]
العربي، بيروت. 99 - الفتوحات المكية: للشيخ محيي الدين بن عربي الأندلسي (الشيخ الأكبر). مطبعة إسماعليان هدايتي، قم. 100 - فقه السنة: للسيد السابق. طبعة: دار الكتاب العربي، بيروت. 101 - قاموس القرآن: للسيد علي أكبر القرشي. طبعة: دار الكتب الإسلامية، طهران، طبعة: ثالثة 1361 ه ش. 102 - القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ت: (817) ه. طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت (1412 ه / 1991 م). 103 - الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني المعروف بابن الأثير (الشافعي)، ت: (630) ه. تحقيق: مكتبة التراب، طبعة: مؤسسة التاريخ العربي بيروت (1414 ه / 1994 م). 104 - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن الجزيري (الشافعي). ط: دار الكتب العلمية، بيروت (1409 ه / 1988 م). 105 - كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لمحمد بن حبان ابن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي. تحقيق: محمود إبراهيم الزايد، طبعة: دار المعرفة، بيروت (1412 ه 1992 م). 106 - كشف الغمة عن جميع الامة: للشيخ عبد الوهاب المصري (الشافعي). ط: مصر. 107 - الكشاف: لأبي القاسم جار الله محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي، ت: (538) ه. طبعة: دار المعرفة، بيروت. 108 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي المتقي ابن حسام الدين الهندي، ط مؤسسة الرسالة (1409 ه / 1989 م). 109 - لباب التأويل في معاني التنزيل: لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم
--------------------------------------------------------------------------------
[160]
البغدادي الصوفي المعروف بالخازن، ت: (725) ه. طبعة: دار الفكر بيروت. 110 - لسان العرب: للعلامة ابن منظور. طبعة: نشر أدب الحوزة، قم (1405) ه. 111 - لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (الشافعي)، ت: (852) ه. طبعة: دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، طبعة اولى (1416 ه / 1995 م). 112 - المبسوط: لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي (الحنفي)، ت: (483) ه. طبعة: دار المعرفة، بيروت (1414 ه / 1993 م). 113 - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: لعبد الله ابن الشيخ داماد أفندي (الحنفي). طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت (1319) ه. 114 - مجمع البحرين: لفخر الدين الطريحي، ت: (1085) ه. تحقيق: أحمد الحسيني، طبعة: دار إحياء التراث العربي، مؤسسة الوفاء طبعة ثانية، (1403 ه / 1983 م). 115 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، ت: (807) ه. بتحرير الحافظين الجليلين العراقي، وابن حجر، طبعة: مكتبة القدسي، القاهرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/499)
(1352) ه، ومنشورات دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة: ثالثة (1402 ه / 1982 م). 116 - المجموع على المهذب: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (الشافعي)، ت: (676 أو 677) ه. طبعة: دار الفكر، بيروت. 117 - المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (الظاهري)، ت: (456 ه) تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، طبعة: دار الآفاق الجديدة، بيروت. 118 - مختصر المزني: لإبراهيم بن إسماعيل بن يحيى المزني (الشافعي) ت: (264) ه. طبعة: دار الشعب. 119 - المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس، ت: (176) ه، برواية السحنون بن
--------------------------------------------------------------------------------
[161]
سعيد التنوخي. طبعة: السعادة، مصر (1323) ه. 120 - المراجعات: بين السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي (الشيعي)، ت: (1377) ه، والشيخ سليم البشري (المالكي). تحقيق: الشيخ حسين الراضي، انتشارات: المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام)، طبعة ثانية. 121 - المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ت: (405) ه. طبعة: دار المعرفة، بيروت. 122 - مسند الإمام أحمد بن حنبل. طبعة: دار الفكر، بيروت. 123 - مسند الإمام زيد بن علي: برواية علي بن عباس. جمعه: عبد العزيز بن إسحاق البغدادي، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت. 124 - مصابيح السنة: لحسين بن مسعود البغوي (الشافعي)، طبعة: دار العلوم الحديثة. 125 - المصنف: لأبي بكر بن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت: (211) ه، تحقيق: عبد الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي، سملك سورت، الهند. 126 - المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة، إبراهيم ابن عثمان أبي بكر الكوفي العبسي، ت: (235) ه. طبعة: دار السلفية، هند، طبعة ثانية (1399 ه / 1979 م). 127 - المعارف: لأبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة، ت: (276) ه. تحقيق: ثروت عكاشة، طبعة: أمير، قم / إيران. 128 - معالم التنزيل: لأبي محمد الحسين الفراء البغوي (الشافعي)، ت: (516) ه. طبعة: دار الفكر. مطبوع بهامش تفسير الخازن. 129 - معالم السنن: شرح سنن أبي داود: لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي. طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة اولى (1411 ه / 1991 م).
--------------------------------------------------------------------------------
[162]
130 - المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، ت: (360) ه. تحقيق الدكتور محمود الطحان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، رياض. 131 - المعجم الكبير: للطبراني أيضا، ت: (360) ه. طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة ثانية. 132 - معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكريا، ت: (390) ه. تحقيق: عبد السلام هارون، مطبعة مكتب الإعلام الاسلامي، طهران 1404. 133 - المغني: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (الحنبلي، ت: (620) ه. طبعة: دار الكتاب العربي، بيروت. 134 - مغني المحتاج: للشيخ محمد الخطيب الشربيني (الشافعي)، طبعة: دار إحياء التراث العربي، مؤسسة تاريخ العربي، بيروت (1377 ه / 1958 م). 135 - مفاتيح الغيب المسمى ب (التفسير الكبير): لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الفخر الرازي (الشافعي) ت: (604) ه. طبعة: دار الفكر بيروت طبعة ثالثة (1405 ه / 1985 م). 136 - المقدمات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (المالكي)، ت: (595) ه. مطبوع مع (المدونة الكبرى)، مطبعة الخيرية، طبعة اولى (1324) ه. 137 - من لا يحضره الفقيه: لمحمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (الشيعي) ت: (381) ه. مؤسسة النشر الإسلامي، قم، طبعة ثالثة. 138 - المنتظم في تاريخ الملوك والامم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، ت: (597) ه. تحقيق وتصحيح: جمع من الأساتذة، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت. 139 - المنتقى من أخبار المصطفى: لأبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. (الحنبلي). ت: (652) ه. المطبعة الرحمانية، مصر.
--------------------------------------------------------------------------------
[163]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/500)
140 - المنهاج: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (الشافعي)، ت: (676) ه. مكتبة المصطفى البابي، مصر. 141 - الموطأ: للإمام مالك بن أنس الأصبحي، ت: (176) ه. طبعة: دار احياء التراث العربي، بيروت. 142 - ميزان الاعتدال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، ت: (748) ه. تحقيق: علي محمد البجاوي، طبعة: دار إحياء الكتب العربية، بيروت، طبعة اولى (1382 ه / 1963 م). 143 - الميزان الكبرى: لعبد الوهاب الشعراني (الشافعي). مطبعة الحجازي، القاهرة طبعة اولى (1936) م. 144 - الناسخ والمنسوخ: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (الظاهري)، ت: (456) ه. تحقيق: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة اولى (1406 ه / 1986 م). 145 - الناسخ والمنسوخ من الحديث: لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين، ت: (385) ه. تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت طبعة اولى (1406 ه / 1986 م). 146 - النهاية في غريب الحديث: لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزيري (الشافعي)، ت: (606) ه. المكتبة العلمية، بيروت. 147 - النهر الماد: لمحمد بن يوسف المشهور بأبي حيان الأندلسي الغرناطي. ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، بهامش البحر المحيط. 148 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار: لمحمد بن علي الصنعاني اليمني الشوكاني (الزيدي!)، ت: (1255) ه. المطبعة الثمانية، مصر. 149 - الهداية شرح بداية المبتدي: لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني (1382 ه / 1963 م). 143 - الميزان الكبرى: لعبد الوهاب الشعراني (الشافعي). مطبعة الحجازي، القاهرة طبعة اولى (1936) م. 144 - الناسخ والمنسوخ: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (الظاهري)، ت: (456) ه. تحقيق: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة اولى (1406 ه / 1986 م). 145 - الناسخ والمنسوخ من الحديث: لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين، ت: (385) ه. تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت طبعة اولى (1406 ه / 1986 م). 146 - النهاية في غريب الحديث: لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزيري (الشافعي)، ت: (606) ه. المكتبة العلمية، بيروت. 147 - النهر الماد: لمحمد بن يوسف المشهور بأبي حيان الأندلسي الغرناطي. ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، بهامش البحر المحيط. 148 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار: لمحمد بن علي الصنعاني اليمني الشوكاني (الزيدي!)، ت: (1255) ه. المطبعة الثمانية، مصر. 149 - الهداية شرح بداية المبتدي: لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني
--------------------------------------------------------------------------------
[164]
المرغياني (الحنفي) طبعة: المكتبة الإسلامية. 150 - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: للشيخ محمد بن الحسن بن الحر العاملي (الشيعي)، ت: (1104) ه. ط وتحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، قم إيران. (1382 ه / 1963 م). 143 - الميزان الكبرى: لعبد الوهاب الشعراني (الشافعي). مطبعة الحجازي، القاهرة طبعة اولى (1936) م. 144 - الناسخ والمنسوخ: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (الظاهري)، ت: (456) ه. تحقيق: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة اولى (1406 ه / 1986 م). 145 - الناسخ والمنسوخ من الحديث: لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين، ت: (385) ه. تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت طبعة اولى (1406 ه / 1986 م). 146 - النهاية في غريب الحديث: لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزيري (الشافعي)، ت: (606) ه. المكتبة العلمية، بيروت. 147 - النهر الماد: لمحمد بن يوسف المشهور بأبي حيان الأندلسي الغرناطي. ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، بهامش البحر المحيط. 148 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار: لمحمد بن علي الصنعاني اليمني الشوكاني (الزيدي!)، ت: (1255) ه. المطبعة الثمانية، مصر. 149 - الهداية شرح بداية المبتدي: لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني
مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الالكترونية(74/1)
عضو جديد وبرجاء من أهل العلم الإفادة في مبحث مقاصد الأحكام
ـ[حذيفة المصري]ــــــــ[25 - 01 - 06, 07:19 ص]ـ
إخواني الأحباء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه هي مشاركتي الأولى معكم في هذا الملتقى العلمي المميز، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لفعل الخيرات، وأن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا.
الأخوة الأحباب / لي سؤال لأهل العلم وأتمنى ألا يبخلوا بالرد والإفادة، وسؤالي هو:
ما هي أهم المصادر التي تتناول مبحث مقاصد الأحكام في الشريعة الإسلامية من أمهات الكتب والأبحاث والرسائل العلمية والكتب الحديثة والتي يمكن أن استخلص منها بعض الموضوعات عن مقاصد الأحكام؟
فبرجاء ممن يريد المساعدة من أهل العلم أن ينقل تجربته هنا للإفادة ويذكر المصدر الذي سبق له أن اطلع عليه ووجده غنياً بإظهار مقاصد الأحكام أو يحتوي على بعض المباحث التي تتناول هذا الموضوع، وأسأل الله تعالى الأجر والمثوبة لكل من ينفعنا وينقل لنا الخير.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 01 - 06, 11:10 ص]ـ
لعل هذه الروابط تفيدك
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=36&book=2254
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1708
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=36&book=1148
وجزاك الله خيرا
ـ[حذيفة المصري]ــــــــ[26 - 01 - 06, 07:11 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء أخي الكريم أبو مالك العوضي على هذا الإهتمام وهذا التجاوب، وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك ويبارك فيك.
وكم أتمنى تفاعل الأخوة الأفاضل من أهل العلم خاصة في هذا الملتقى العلمي الأكثر عرضاً ومعرفة بكتب الشريعة لبيان المزيد من المصادر في هذا الموضوع، وقد ذكرت في عنوان الموضوع الطلب من أهل العلم لأني تمنيت من هؤلاء نقل تجربتهم من خلال ذكر المصادر التي تمت قراءتها بالفعل وغنية ببيان مقاصد الأحكام من أمهات الكتب والأبحاث الحديثة.
فأفيدونا أفادكم الله.
ـ[حذيفة المصري]ــــــــ[29 - 01 - 06, 06:49 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء أخي أبو البراء الجبرتي، لقد قمت بتحميل الملفات بالفعل واستمعت إلى بعضها، وهي جداً رائعة ومفيدة وتحتوي على العديد من الفوائد، فبارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك.
ومازلت أنتظر من الأخوة الأفاضل المزيد من المصادر والأبحاث التي يمكن استنباط موضوع مقاصد الأحكام في الشريعة الإسلامية منها كالموافقات للشاطبي وغيره من المصادر القديمة والحديثة الغنية بهذا الموضوع.
وجزاكم الله خير الجزاء.
ـ[حذيفة المصري]ــــــــ[03 - 02 - 06, 05:43 ص]ـ
مازلت أطمع في المزيد من الإرشاد إلى تجرتكم يا أهل العلم عن أهم المصادر التي تتناول أو يمكن أن يأخذ منها موضوعات عن مقاصد الآحكام من أمهات الكتب والأبحاث والدراسات الحديثة.
وجزى الله خير الجزاء كل من يفيدنا بالمساهمة والإرشاد.
ـ[باحثة]ــــــــ[06 - 02 - 06, 03:32 م]ـ
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=18
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=1900
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=70
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=4215
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=6263
وهناك رساله بعنوان مقاصد الشريعه عند شيخ الاسلام ابن تيمية
طبع دار النفائس ان لم تخني الذاكره
وكتاب الموافقات للشاطبي واعلام الموقعين لابن القيم ينفعكم ان شاء الله
وفقكم الله
ـ[المصلحي]ــــــــ[08 - 02 - 06, 05:38 م]ـ
هذه يعض الاسماء:
1 - نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي
2 - تعليل الاحكام - شلبي
3 - مقاصد الشريعة - عاشور
ـ[حذيفة المصري]ــــــــ[09 - 02 - 06, 02:49 م]ـ
ماشاء الله، جزاك الله خير الجزاء أختنا الكريمة باحثة وجعل عملك هذا في ميزان حسناتك، لقد أفدتينا عظيم الفائدة بذكر هذه المصادر والأبحاث الحديثة لمبحث مقاصد الأحكام في الشريعة الإسلامية، وأسأل الله أن يعيننا وييسر لنا الحصول عليها، وأتمنى الإضافة كلما وقع تحت يدك المزيد منها، وهذه صور للكتب والأبحاث التي تفضلتي بارشادنا إليها:
http://www.thamarat.com/images/BooksBig/ACF5B34.jpg.http://www.thamarat.com/images/BooksBig/nas-180-b.jpg
http://www.thamarat.com/images/BooksBig/13k.jpg . http://www.thamarat.com/images/BooksBig/1363k.jpg
ـ[حذيفة المصري]ــــــــ[09 - 02 - 06, 02:58 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء أخي المصلحي، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملك هذا في ميزان حسناتك، وسأبحث إن شاء الله على البيانات الكاملة لما تفضلت وأرشدتنا إليه وكيفية الحصول عليها.
وأتمنى من الجميع المشاركة والإرشاد لمزيد من الكتب والأبحاث في هذا الموضوع لإفادة الجميع.
وجزاكم الله خير الجزاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/2)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[10 - 02 - 06, 02:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سأجمع لك أخي الكريم عددا من عناوين المؤلفات والرسائل لعلك تفيد منها لكن انتظرني إلى الغد إن شاء الله 10 - 02 - 2006
ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[10 - 02 - 06, 10:14 م]ـ
عليك أخي -وفقك الله- بكتاب الدكتور: محمد اليوبي بعنوان (مقاصد الشريعه ا لاسلاميه وعلاقتها بالأدلة الشرعية).
فهو يفيدك في هذا العلم الدقيق من ناحية التأصيل النظري والوقوف مع المسار التاريخي لهذا
العلم والمؤلفات الأصيلة فيه.
و الكتاب قد طبعته دار الهجرة.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[13 - 02 - 06, 02:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
هناك عدة مؤلفات ألفت في علم المقاصد منها ما ذكره الإخوة قبلي، وأفيدك ببعض العناوين الأخرى التي لها صلة مباشرة بالموضوع: 1 - نظرية المقاصد عند ابن عاشور للدكتور اسماعيل الحسني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
2 - نظرية المقاصد عند الشاطبي وهو أشهر من أن يعرف به، للدكتور أحمد الريسوني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
3 - الشاطبي ومقاصد الشريعة، للدكتور حمادي العبيدي، دار ابن قتيبة.
4 - ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للدكتور البوطي وله عدة طبعات.
5 - نحو تفعيل مقاصد الشريعة للدكتور جمال الدين عطية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
6 - مقاصد الشريعة ومكارمها للعلامة المغربي علال الفاسي.
7 - مقاصد الشريعة للدكتور طه جابر العلواني، دار الهادي.
8 - مقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور حامد العالم رحمه الله، المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
9 - نظرية الضرورة للدكتور وهبة الزحيلي ن دار الفكر.
10 - المصلحة المرسلة والإستحسان وتطبيقاتهما الفقهية، للدكنور عبد اللطيف العلمي، وزارة الأوقاف المغربية.
11 - المصالح المرسلة وأثرها في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد بوركاب، دار البحوث والدراسات بالإمارات.
12 - الإجتهاد المقاصدي للدكتور الخادمي، كتاب الأمة.
13 - الإجتهاد التنزيلي للدكتور بشير بن مولود جحيش، كتاب الأمة.
14 - اعتبار المآل ومراعاة نتائج التصرفات للدكتور عبد الرحمن بن معمر السنوسي، دار ابن الجوزي.
15 - سد الذرائع للدكتور هشام برهاني.
16 - قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، للدكتور عبد الرحمان الكيلاني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
17 - الإجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن زايدي، دار الحديث.
18 - الإجتهاد الإستصحابي للدكتور حسن الهنداوي، مؤسسة الرسالة.
19 - التأصيل العلمي لمفهوم فقه الواقع للدكتور سعيد بيهي، الدار العالمية للنشر والتوزيع.
20 - الحاجة الشرعية: حدودها وقواعدها للأستاذ أحمد كافي، دار الكتب العلمية.
21 - مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور محمد أحمد البدوي، دار النفائس
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[13 - 02 - 06, 02:08 ص]ـ
هناك مؤلفات أخرى:
1 - طرق الكشف عن المقاصد للدكتور نعمان جغيم. دار النفائس.
2 - التعليل المقاصدي لأحكام الفساد والبطلان في التصرفات الشرعية وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور عبد القادر حرز الله، مكتبة الرشد.
ـ[حذيفة المصري]ــــــــ[16 - 02 - 06, 10:14 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء أخي أبو سعود الخالدي على ما تقدمت به من مساعدة وذكر هذا الكتاب الذي يبدو من عنوانه أنه أحد الكتب القيمة في هذا المبحث، وأسأل الله تعالى أن يعيننا على الحصول عليه، مرة أخرى جزاك الله خير الجزاء.
ـ[حذيفة المصري]ــــــــ[16 - 02 - 06, 10:26 ص]ـ
ماشاء الله، جزاك الله خير الجزاء أخي يوسف حميتو على كل ما قدمته لنا من هذه الأسفار القيمة في مبحث مقاصد الأحكام، وبمتابعتي لبعض الموضوعات في هذا الملتقى الطيب لاحظت عدم توانيك عن مساعدة من يسأل أو يحتاج لمساعدة، فجزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك وأعانك على فعل الخيرات.
وأحب أن أخبرك أنني طوال الفترة السابقة أبحث في النت وأقوم بمراسلة بعض المكتبات للحصول على بعض هذه الكتب، ولقد وفقني الله تعالى لمعرفة العديد من الأبحاث والكتب العلمية في مبحث مقاصد الأحكام، وسأحاول سرد ما قابلني منها مع صورة لها ونبذة عن محتواها لينتفع الجميع وليصبح هذا الموضوع مرجعاً لمن سأل عن أهم المصادر التي تناولت أو التي يمكن أن يأخذ منها موضوعات تتعلق بمبحث مقاصد الأحكام، والله المستعان.(74/3)
علة تحريم قتل المسلم نفسه هل هي معقولة المعنى أم هي تعبدية؟
ـ[أبو حفصة السلفي]ــــــــ[25 - 01 - 06, 12:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا شك أن الله سبحانه وتعالى حرم على المرء المسلم أن يقتل نفسه، فهل علة ذلك معقولة أم هي تعبدية، أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.
ـ[ايمن احمد محمد]ــــــــ[27 - 01 - 06, 08:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين وبذلك امرت وانا اول المسلمين
ان كل امور الحياه امور تعبديه ولايصح اجاد والبحث عن سبب معقول للقيام بها. وعلى سبيل المثال فان فى الصلاة رياضة للجسم فلو قام بها كافر للتريض فهل تصح صلاته. بالطبع لاتصح لانتفاء شرط من شروط صحة الصلاة وهو الاسلام.
ـ[ايمن احمد محمد]ــــــــ[27 - 01 - 06, 08:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 01 - 06, 09:09 ص]ـ
ان كل امور الحياه امور تعبديه ولايصح اجاد والبحث عن سبب معقول للقيام بها
لكن أخي الفقهاء يقسمون الأحكام:
1 - تعبدية
2 - معقولة المعنى
من باب المذاكرة:
ألا تكون العلة هي: [الإسلام أو عصمة الدم]
أنتظر المزيد ..
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[27 - 01 - 06, 09:40 م]ـ
على رأى شيخ الإسلام وابن القيم
لايوجد هناك حكم فى الشريعة غير معلل (تعبدى) بل كلها معقولة المعنى
حتى الصلاة وعدد ركعاتها وأوقاتها و ......
والشاطبى كلامه مضطرب فى المسألة والله أعلم(74/4)
هل يعتبر هذا العصر عصر فتنة لغياب الخلافة الإسلامية؟
ـ[أبو حفصة السلفي]ــــــــ[25 - 01 - 06, 12:50 م]ـ
علماً بأن الإمام أحمد كما في السنة لأبي بكر الخلال (1/ 81) سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية) ما معناه؟ قال أبو عبد الله: تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم يقول هذا إمام فهذا معناه، دفع إلينا محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس.
وقد شرح رحمه الله من هو الإمام في الكلام السابق، واليوم ليس هناك إمام يجمع المسلمين، وإنما هناك دويلات وطوائف تعتبر كل دولة لأختها أجنبية.(74/5)
ما رأيكم بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة؟
ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[25 - 01 - 06, 10:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشايخ الفضلاء ..
ما رأيكم بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري؟
هل تنصحوني به كطالب مبتدئ يريد دراسة الفقه المقارن؟
قيل لي أن بعض العلماء انتقده وأوجب حرقه ..
أفيدونا بارك الله فيكم ..
ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[26 - 01 - 06, 10:49 م]ـ
تذكير
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[26 - 01 - 06, 11:18 م]ـ
لعلك تبداء أخي الكريم بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد مع حاشية جيدة للأحد العلماء أفضل.
ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[27 - 01 - 06, 01:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا على النصيحة ... لكن ما رأيك بالكتاب المذكور آنفا؟
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 01 - 06, 01:38 م]ـ
انظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33210&highlight=%C7%E1%DD%DE%E5+%DA%E1%EC+%C7%E1%E3%D0%C 7%E5%C8+%C7%E1%C3%D1%C8%DA%C9
وقد قال عنه العضيلة:
كتاب الجزيري. لايصلح أخي الكريم فقد تعبت في تتبع اوهامه حتى ربعه الاول! فرابت عن العشرات، حتى عرفت ان تتبعها مضيعة للوقت، ولذا فأنا أقولها لك: لايصلح كتاب الجزيري لنسبة الاقوال الى المذاهب (من جهة التحرير) - وقد سبق الكلام عليه في هذا الملتقى -.
هناك كتاب الفقه على المذاهب الاربعة لبعض علماء الازهر أجود منه. وهناك كتب المقارنات (ولا اعنى بها كتب الخلاف العالي) بل هي طائفة من الكتب ظهرت قبل عقود لاسباب خاصة - على اختصارها وعدم شمولها / ككتاب السايس وشلتوت، وهي نتحى منحى عرض الادلة والمقارنة بينها وليس مجرد العرض.
و أنا على آياس ان تجد كتابا يجمع لك المذاهب الاربعة في مصنف واحد ولهذا اسباب يطول ذكرها، منها التفاوت في الترتيب بينهم واختلاف المناهج عندهم.
فيصلح ان تصنف كتابا في الفقه على مذهب الحنابلة ثم تودع فيه اقوال بقية المذاهب في مظانها كما هي كتب الخلاف العالي.
لانك قد تورد مسألة في باب الآنية عندك وهي في باب اللباس عندهم (والمسألة اعم وأكبر من الترتيب).
والأمر كما ذكر الأخوة تقتنى كتابا معتمدا في كل مذهب ترجع اليه وقد افردت مواضيع عن الكتب المعتمدة في كل مذهب في هذا الملتقى لعلك ترجع اليها.
انظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29086&highlight=%C7%E1%CC%D2%ED%D1%ED
ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[27 - 01 - 06, 09:41 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[همام بن همام]ــــــــ[28 - 01 - 06, 01:33 ص]ـ
ما رأيكم بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري؟
هل تنصحوني به كطالب مبتدئ يريد دراسة الفقه المقارن؟
أخي إياك وكتب الفقه المقارن إن كنت مبتدئاً في طلب العلم.
فو الله لقد أضعت أوقاتاً كثيرة في هذه الطريقة وما حصلت إلا القليل.
فنصيحتي لك أن تبدأ في كتاب مختصر في الفقه له شروح كثيرة، هذا إن لم تكن عند شيخ يدرسك. والله أعلم.
قال ابن عبدالبر رحمه الله في كتابه "جامع بيان العلم وفضله" ما نصه:
«طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل».
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[28 - 01 - 06, 01:50 ص]ـ
هذا الكتاب كنت شديد القراءة له عندما كنت مبتلى بالوسوسة.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 01 - 06, 10:06 ص]ـ
أخي إياك وكتب الفقه المقارن إن كنت مبتدئاً في طلب العلم.
أضم صوتي إلى همام
المبتدئ لابد له من البدء بقول واحد فيتمذهب بأحد المذاهب ويضبط فيه متناً،
ورحم الله الموفق ابن قدامة حيث ألف:
1 - العمدة
2 - المقنع
3 - الكافي
4 - المغني
فأنصحك أن تبدأ بأحد المتون الفقهية في مذهب أهل بلدك وتدرسه على متقن له قبل الخوض في بحر الخلاف.
وفقك الله
ـ[ابو اويس الجنوبي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 03:13 م]ـ
لو تبدء فى كتاب اداب المشى الى الصلاة
ثم الشرح الممتع للشيخ العثيمين فهو اشمل وانفع وذلك لان الشيخ يضرب للمسالة عدة صور، مما يزيد فى وضحها.
انا على يقين ان فعلت ذلك سوف تسفيد فائدة كبرى.
وقد جرب بعض الاخوة ذلك فحصل لهم خير كثير
سالت شيخنا حفظه الله: اذا اراد شخص ان يدرس الفقه ولايجد شيخًا يدرسه فماذا يعمل فقال لى يقراء الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين رحمه الله
ـ[علي عبدالرحيم]ــــــــ[13 - 02 - 06, 10:43 م]ـ
عفوا أخي عامر , من هو العضيلة؟
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[14 - 02 - 06, 12:05 م]ـ
من هو العضيلة؟
هو أحد أعضاء الملتقى
(زياد العضيلة)
وله مشاركات تدل على علمه.(74/6)
كتاب "أسرار عن القرآن"
ـ[أحمد أبوبكر]ــــــــ[26 - 01 - 06, 11:32 ص]ـ
أثناء تصفحي للشبكة وجدت هذا الكتاب الذي يسيء للقرآن الكريم إنه كتاب يسيء إلى الإسلام، وأرجو سرعة الرد عليه فكرياً من الأخوة الأفاضل المتفقهين في الدين رداً موضوعياً مقنعاً لكل من يقرأ هذا الرد، معتمداً على الموضوعية العلمية، والابتعاد عن الذاتية.، ونص الكتاب يمكن تحميله من موقع
حذف الرابط من قبل ## المشرف ##
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 01 - 06, 02:03 م]ـ
الرجاء أخي الكريم أن تنقل لنا محتويات هذا الكتاب للنظر فيها؛ لأن الرابط محجوب في السعودية
ـ[أبوالمقدادالمنبجي]ــــــــ[26 - 01 - 06, 04:09 م]ـ
لا يغرك اسم الموقع فهو موقع نصراني نرجو من الأخ عدم وضع مثل هذه الروابط لو عندك الكتاب ارفعه دون الدلالة على مثل هذه المواقع مخافة الفتنة والموقع محجوب ولله الحمد في كثير من الدول الإسلامية وأظنه موقع مصري
وجزاكم الله خير
ـ[أحمد أبوبكر]ــــــــ[26 - 01 - 06, 08:21 م]ـ
هاهو كتاب " أسرار عن القرآن"، قمت بتحميله، ولكنني أرجو من الأخوة المختصين بالشأن الديني فقط عليهم أن يردوا على ما يذكر في هذا الكتاب حتى يكون الكلام متضمناً رأياً واحداً لا خلاف فيه، ولا جدل، ولا ريبة
والله ولي التوفيق(74/7)
الورقات في أصول الحنابلة (المسائل التي خالف فيها صاحب الورقات ماقرره مختصر التحرير)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 01 - 06, 05:23 م]ـ
الورقات الحنبلية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه المسائل التي خالف فيها صاحب الورقات المشهور عند الحنابلة [على ما قرره ابن النجار في مختصر التحرير] جمعتها لينتفع بها من درس الورقات أو عزم على دراستها من المتمذهبين بمذهب الحنابلة.
وهي باكورة مشروع (حنبلة بعض كتب الشافعية)، لوجود كثير من المؤلفات النافعة المهمة على مذهب الشافعية ولا نظير لها عند الحنابلة.
والمسائل هي:
1. الأمر يقتضي التكرار بحسب الإمكان
2. الأمر يقتضي الفور
3. لا يصح الاستثناء من غير الجنس.
4. لا يصح استثناء الأكثر
5. فعل صاحب الشريعة الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به وكان على وجه القربة والطاعة يحمل على الوجوب.
6. انقراض العصر شرط لانعقاد الإجماع.
7. قول الصحابي حجة.
8. المراسيل حجة.
9. إن قرأ الراوي على الشيخ يجوز أن يقول: "حدثنا، وأخبرنا"
10. إن أجازه الشيخ يجوز أن يقول: "حدثني إجازة".
11. الأصل في الأشياء الإباحة.
12. ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً.
تنبيه/
1 - بعض هذه المسائل حكى الجويني فيها الخلاف فذكرتها هنا ليعرف مذهب الحنابلة فيها.
2 - ذكر هذه المسائل لا يعني أن الحنابلة قد اتفقوا عليها بل بعضها محل خلاف بينهم.
هذا ما تيسر جمعه والله أعلم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 01 - 06, 05:30 م]ـ
س/ ما رأيكم في مشروع (حنبلة بعض كتب الشافعية)
بتغيير المواطن التي فيها اختلاف بين المذهبين ليكون كتاباً حنبلياً يستفيد منه الطالب الحنبلي.
من الكتب المقترحة:
1 - الأشباه والنظائر للسيوطي.
2 - متن أبي شجاع مع نظمه.
أتحفونا برأيكم ..
جزيتم خيراً
ـ[أبو المعالي المرّوذي]ــــــــ[26 - 01 - 06, 06:13 م]ـ
ايها الفاضل - عامر بهجت -
هذا المشروع خطوة مذهبية حسنة.
إلا انني وبحسب معرفتي، ان طريقة المتكلمين في الأصول تختلف عما سرت اليه. أي انهم في اصول الفقه لايلتزمون تقرير مذهب معين والدفاع عنه بل يسيرون في كتبهم ومسائلهم على تقريرالمسالة بالنظر والبرهان والدليل بغض النظر عن المذهب، لذا تجد المؤلفين فيه من اصحاب المذهب الواحد يختلفون في نتائجهم وترجيحاتهم،بحسب النظر.
وعلى كل حال لك الود والشكر على صنيعك،
سؤال::: هل انت عامر (الفقه المقارن)؟؟ واظنها كافية لتفهم (ابتسامة)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 01 - 06, 07:15 م]ـ
أشكرك أخي المروذي على المشاركة
والجواب على سؤالك: (نعم)
ـ[أبو الأم]ــــــــ[26 - 01 - 06, 07:48 م]ـ
السلام عليكم ..
جزاك الله خيرا ...
فكرة جيدة ...
إذ لا يوجد في المذاهب مثيلا لكتب الشافعية ..
فهي الأفضل والأجود والأكثر تنقيحاً ...
والله انها فكرة مفيدة جداً لاثرا المذهب الحنبلي ...
ولا بأس بهذه الطريقة ..
فالمذهب الحنبلي كله من اساسه اشتقاق من الشافعي ..
فالامام أحمد من الاصحاب لامامنا الشافعي رحمه الله ومن طلابه ..
فبما أن المذهب الحنبلي من اصله مقتبساً من الشافعية ...
فلا بأس أن يقتبس من كتب الشافعية ..
وأظن ان الأفضل للسادة الحنابلة ..
ان يتحولوا الى المذهب الشافعي بدلا من تحويل كتب الشافعية ... (ابتسامة)
....
لا صراحة فكرة موفقة ...
وانا اضم صوتي الى المؤيدين ..
ـ[أبو المعالي المرّوذي]ــــــــ[26 - 01 - 06, 11:42 م]ـ
اخي الكريم عامر بن بهجت،،
مالفائدة من حنبلة متن ابي شجاع؟ وعندنا متون كافية وافية؟؟
ـ[أبو المعالي المرّوذي]ــــــــ[26 - 01 - 06, 11:46 م]ـ
اخي الكريم / ابوالأم
بارك الله فيك وبالنسبة لتعليقك،بأن الإمام احمد من طلاب الشافعي فمذهبه لم يأت بجديد أو اساسه الشافعي فغير صحيح ففرق بين ان يكون اساسه شافعيا وبين توافق بعض الآراء المبنية على اجتهاد أداه إليه نظر الإمام أحمد لا تقليد الشافعي. وعلى قاعدتك نقول أن الشافعي طالب للإمام مالك بن أنس فمذهبه أساس له فليت الطلاب يتحولون اليه!!
هذه خاطرة كتبتها لما رأيت ردك وإن كان الأمر يسيرا والحمد لله ولكن التنظير العلمي مطلوب.
ـ[العيدان]ــــــــ[27 - 01 - 06, 07:08 ص]ـ
بالنسبة لحنبلة كتاب الأشباه ..
فهي خاطرة تدزر في كثير من المختصين في الأقسام العلمية، و قدمت كمشاريع علمية لرسائل جامعية في جامعة الإمام، و أظنها قوبلت بالرفض
و شكراً لك أخي عامر
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 01 - 06, 08:09 ص]ـ
طبعاً مشروع (الحنبلة) وتحويل الكتب لغير مذاهبها الأصلية موجود من قديم عند كل المذاهب أو جلها،،
فمثلاً:
1 - (روضة الناظر) هو (اختصار+حنبلة) لكتاب (المستصفى)
2 - (الأشباه والنظائر) لابن نجيم هو (تحنيف) لكتاب السيوطي
3 - (مراقي السعود) هو (نظم+تمليك) لكتاب جمع الجوامع.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/8)
ـ[أبو المعالي المرّوذي]ــــــــ[27 - 01 - 06, 01:12 م]ـ
لاحظ ايها الفاضل انك ذكرت في ردك الأخير امثلة اصولية،وهذه قد اجبتك عنها في المشاركة الأولى (على خلاف في امثلتك انها تحويل للمتن الأصلي الى مذهب اخرى)
لكني اقول مافائدة ماذكرت ايها الفاضل من حنبلة ابي شجاع؟؟؟ والتي اشرت اليها في تعقيباتك،،
اسال الله ألايحرمك الأجر وأن يزيد همتك ويبارك عملك
ـ[أبو الأم]ــــــــ[27 - 01 - 06, 04:34 م]ـ
فائدة حنبلة أبي شجاع مثلاً ..
أن الحنابلة يفتقرون إلى متن مختصر سهل العبارات والكلمات شامل كشمول أبي شجاع
بهذا الحجم الصغير ..
فلا أخصر المختصرات ولا عمدة الفقه .. بسهولة أبي شجاع
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 01 - 06, 05:10 م]ـ
الحنابلة يفتقرون إلى متن مختصر سهل العبارات والكلمات شامل كشمول أبي شجاع
بهذا الحجم الصغير ..
ميزة أبي شجاع في ترتيبه وتنظيمه.
ولا أعلم له نظير بهذا الترتيب البديع عند الحنابلة
نعم عندهم دليل الطالب وهو جميل في ترتيبه
لكن الفرق بينه وبين أبي شجاع ظاهر
ومن الفوائد أيضاً افتقار الحنابلة إلى نظم مثل نظم العمريطي لأبي شجاع.
وفيه فائدة لـ (المحنبِّل) في التعرف على الفروق بين المذهبين
وبيانها للناس.
ومع هذا فوجهة نظرك في انتقاد الفكرة وجهة وجيهة
جزاك الله خيرا
والله أعلم.
ـ[العيدان]ــــــــ[27 - 01 - 06, 08:03 م]ـ
بالنسبة للسهولة و الاختصار فمتن أبي شجاع لا يعلى عليه، وة قد قرأته على بعض مشايختي الشوافع و حينها بان ذلك و ظهر ..
و لكن (المحنبل) ينبغي أن يكون ذا معرفة تامة بالمذهب الحنيلي
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[28 - 01 - 06, 02:13 ص]ـ
السلام عليكم ..
جزاك الله خيرا ...
فكرة جيدة ...
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 01 - 06, 10:13 ص]ـ
السلام عليكم ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا ...
وإياك
ـ[العيدان]ــــــــ[19 - 04 - 06, 08:37 ص]ـ
من الأمثلة على تحويل الكتاب إلى مذهب آخر
كتاب: الوصول إلى قواعد الأصول للخطيب التمرتاشي (كان حيا 1007هـ)
حيث نص في مقدمته أنه أعجب بفكرة كتاب التمهيد للإسنوي و أراد أن يخدم المذهب الحنفي بهذا المؤلف، حيث كانت الفروع من المذهب الحنفي
و صنيع التمرتاشي يبدو أنه تأثر بصنيع شيخه ابن نجيم لما (حنف) الأشباه و النظائر
وكتاب التمرتاشي طبع الجزء الأول منه عام 1419هـ بتحقيق: ا. د. أحمد العنقري، و يقال إنه يعمل على الباقي.
و طبع الكتاب كاملاً في مكتبة الباز و كانت عبارة عن رسالة علمية خارج السعودية.
و أيضاً من الكتب التي حولت
كتاب زينة الطرف و العرائس لابن المبرد حيث استفاد استفادة ظاهرة في التأصيل من كتاب الكوكب الدري للإسنوي، و قام بذكر الفروع من المذهب الحنبلي
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 04 - 06, 09:06 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو الأم]ــــــــ[21 - 04 - 06, 10:21 م]ـ
ها ..
اعمل اخي عامر,,
ولا تنتظر المشجعين ..
فوالله اني لاحزن على اخواننا الحنابلة,,
كلما مررت بالكتب الشافعية وشروحاتها ..
فالحنابلة يحتاجون الى الخدمة ..
وهذه فرصتهم فالقيادة للامة بايديهم هذه الايام,,
ويتوفر لهم هذه الفترة الرجال والمواد,,
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 04 - 06, 01:00 م]ـ
اعمل اخي عامر,,
ولا تنتظر المشجعين ..
بارك الله فيك
يا أبا الأم
ـ[بن سالم]ــــــــ[04 - 09 - 06, 03:51 ص]ـ
... جَزَاكَ اللهُ خَيراً وَنَفَعَ بِكَ.
فِكْرَةٌ لَها قَبولٌ قَديماً وحَديثاً؛ وهِيَ بِحاجَةٍ للطَّرحِ عَمَلِيّاً فِي عَصرِنا هَذا.
والكِتابُ المَذكورُ (الأَشباهُ والنَّظائِرُ) و (مَتنِ أَبِي شُجاع) مِن الكُتُبِ الَّتِي طارَتْ فِي الأَفاقِ وَعَجَزَ الخَلَفُ عَن إدراكِهِما.
وَلا نَنسَى (الوَجيزَ) لِلغَزالِي و (الجَواهِرَ الثَّمِينةِ).
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[06 - 09 - 06, 02:18 ص]ـ
بعد التحية للأخ / عامر بن بهجت وبقية الإخوان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/9)
وأقول أنه لا ينبغي الاجتراء على كتب أهل العلم وإخراجها عما أرادوه وكتبوه، فكل إمام قد كتب كتابه وافنى فيه وقته ودرسه لطالبه وهو يدين الله به، وقد انتقى عبارته على مايراه مناسباً، ولذلك لم يوجد عبر القرون من حنبل كتب الشافعية أو حنف كتب المالكية أو غيّر وبدّل - وهذا ليس في ديننا - والأمثلة التي ذَكَرتَ ليست على ما أولت، وإنما هو تصنيف مستقل سار فيه المؤلف الثاني على تبويب أو ترتيب أو طريقة أو غير ذلك ما كان عليه المؤلف الأول، ثم لماذا نحنبل الكتب ولا نشفعها أو نملكها أو نحنفها، ثم ألا تكفينا كتب الحنابلة، ألا نرضا بما دونوه وصنفوه وكتبوه ومتّنوه وشرحوه ونظموه وهذبوه وخرجوه وبسطوه وقعدوه وأصلوه، وهل يرضا جهبذ من الشافعية أو غيره أن نورد كتابه بعد وفاته هذه الموارد؟ أويرضا أن تجول أقلمنا في جمله، ومباضعنا في سطوره، ثم يتجه الطالب! إلى ما فعلناه نحن ويهجروا المنبع النقي. وهل يرضا أحدنا أن يؤخذ كلامه وفتواه وقوله وشرحه وإملائاته ثم يأتي إليها أحد فيصوغها كما يريد؟ ويحذف يضيف وييمزج عبارة بأخرى وينقل معنى عن مراده وحكم عن مقصده؟ عني لا أرضا وأظنكم كذلك؟
ثم ما الحكمة في أن نصرف همتنا في مثل هذه الأعمال، وأن نطرحها للتصويت والرأي - خاصة إذا كانت الفكرة من طالب علم - ما الحكمة. هل فرغنا مما بين أيدينا من أمات العلوم ومتونها. وتحقيقات المذاهب وفنونها حتى يكون الوقت فارغاً لمثل هذه المشاريع؟
وإن كانت الفكرة معقودة والأسباب موجودة فلماذا لا نألف متناً مستقلاً في المذهب الحنبلي _ مع يقيني أنا لا نحتاجه - وأن نكتب كتاباً ونسير فيه على وفق المتون الأخرى التي نريد. ونبسط فيه ونذلل الصعاب ونتدارك النقص وغير ذلك.
إخواني .... ينبغي أن لا تسوقنا العاطفة العلمية في الترصد لكتب أهل العلم حتى لا نفتح الباب لكل من أراد التحريف والتصحيف والتصريف والتحفيف والتنتيف والتسفيف.
هل نرضا أن يأتي شخص ويقول لمن معه: ما رأيكم لو نشفع فتاوي الشيخ ابن باز ونحنف فتاوي العثيمين _ ونشيع فتاوي الجبرين _؟
إياكم أيها الأخوة وعمل لا يحمد عقباه مع علمي والله بحسن النية وصفاء الطوية. لكن من سبر خبر.
ولنعقد الهمة على صون كتب القوم والتسويق لها، وقد ترجم أحد الكتاب العرب أحد الكتب الغربية فقال عند أحد العبارات في الحاشية ولم يكن راضٍ عن مال قاله الغربي: (هكذا قال وقد نقلته كما قال مخافة أن أحرف في مراده).
فكيف بكتب علمائنا، ألم يكن عوار الرافضة من زيادتهم على كتب أئمتهم - زعموا - وحرفوا فيها.
أعلم أن الأسلوب ذا لكنة حادة، لكن مما رأيت من جرأة البعض - ولا أقصدكم - على كتب أهل العلم.
آمل أن تفهموا مرادي وتتأملوا مرامي. وقد كتبته على عجل ووجل وخجل.
أخوكم / عارف بن حيلول الصاعد
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[06 - 09 - 06, 11:53 ص]ـ
بعد التحية للأخ / عامر بن بهجت وبقية الإخوان
وأقول أنه لا ينبغي الاجتراء على كتب أهل العلم وإخراجها عما أرادوه وكتبوه، فكل إمام قد كتب كتابه وافنى فيه وقته ودرسه لطالبه وهو يدين الله به، وقد انتقى عبارته على مايراه مناسباً، ولذلك لم يوجد عبر القرون من حنبل كتب الشافعية أو حنف كتب المالكية أو غيّر وبدّل - وهذا ليس في ديننا - والأمثلة التي ذَكَرتَ ليست على ما أولت، وإنما هو تصنيف مستقل سار فيه المؤلف الثاني على تبويب أو ترتيب أو طريقة أو غير ذلك ما كان عليه المؤلف الأول
جزاك الله خيراً
هلّا أثبتَّ لنا أن الكتب المذكورة ليست من هذا الباب كتاباً كتاباً
إذا ثبت فليكن هذا كتاباً مستقلا سار صاحبه على تبويب وترتيب وطريقة وعبارات صاحب الورقات
فما المانع؟
وأما قولك:
((-هذا ليس في ديننا-))
فإن كان المراد أن ديننا يمنعه، فهات الأدلة؟
وإن كان المراد أنه لم يأت في جوازه دليل خاص، فأظنك أعلم من أن تستدل بذلك.
وأشكرك على إثراء الموضوع
وفتح مجال للنقاش في اعتراض كنت أتوقعه.
سددك الله
ـ[عبد]ــــــــ[07 - 09 - 06, 03:03 م]ـ
طبعاً مشروع (الحنبلة) وتحويل الكتب لغير مذاهبها الأصلية موجود من قديم عند كل المذاهب أو جلها،
فمثلاً:
1 - (روضة الناظر) هو (اختصار+حنبلة) لكتاب (المستصفى)
2 - (الأشباه والنظائر) لابن نجيم هو (تحنيف) لكتاب السيوطي
3 - (مراقي السعود) هو (نظم+تمليك) لكتاب جمع الجوامع.
والله أعلم.
لا يكفي في بيان المراد أين يقال "حنبلة" أو "تحنيف" أو "تمليك" لأن المصادر في اللغة مبعث الإطلاقات، فهلا قيدت لنا هذه كلها بما يلي:
1 - كيف كانت هذه الحنبلة؟
2 - كيف كان التحنيف؟
3 - كيف كان التمليك؟
أخي الكريم، النظم و الاختصار والتهذيب و الاستفادة من طريقة التبويب والانتفاع بمسالك الترتيب شيء و (تحويل الكتب لغير مذاهبها الأصلية) - على ما صرّحت به!! - شيء آخر.
الخلاصة:التحويل لفظ مجمل يحتاج منك إلى مزيد بيان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/10)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[07 - 09 - 06, 03:31 م]ـ
لا يكفي في بيان المراد أين يقال "حنبلة" أو "تحنيف" أو "تمليك" لأن المصادر في اللغة مبعث الإطلاقات، فهلا قيدت لنا هذه كلها بما يلي:
1 - كيف كانت هذه الحنبلة؟
2 - كيف كان التحنيف؟
3 - كيف كان التمليك؟
أخي الكريم، النظم و الاختصار والتهذيب و الاستفادة من طريقة التبويب والانتفاع بمسالك الترتيب شيء و (تحويل الكتب لغير مذاهبها الأصلية) - على ما صرّحت به!! - شيء آخر.
الخلاصة:التحويل لفظ مجمل يحتاج منك إلى مزيد بيان.
يمكن أن يُسلك في ذلك أحد مسلكين:
1 - أن يُعمد إلى كتاب من الكتب البديعة في مذهب من المذاهب مما لا نظير له عند الحنابلة فتوضع عليه حاشية تبين مذهب الحنابلة في المسائل التي فيها خلاف بين المذهبين.
2 - أن يعمد إلى كتاب من الكتب المتميزة التي لا نظير لها عند الحنابلة فيصاغ صياغة حنبلية وما كان موضع وفاق بين المذهبين بقي على حاله،
فما المانع أن يبدأ الإنسان من حيث انتهى الآخرون؟
القضية معروضة للتباحث
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[07 - 09 - 06, 06:05 م]ـ
جزاك الله خيراً
هلّا أثبتَّ لنا أن الكتب المذكورة ليست من هذا الباب كتاباً كتاباً
إذا ثبت فليكن هذا كتاباً مستقلا سار صاحبه على تبويب وترتيب وطريقة وعبارات صاحب الورقات
فما المانع؟
وسددك الله ياأخ عامر
ولم أكن أظن أن مثلكم سيسأل عن الدليل على ذلك، فالأحرى بكم أن تسألوا عن السبب لا عن الدليل.
ثم إن أردت الدليل فسأقول لك أي دليل تريد؟ أهو من الكتاب أم من السنة. ولا أظن أنك تطلب هذا.
ثم لو طلبت مني الدليل لبادرتك أنا لطلب الدليل، فأنا الأحق بطلب الدليل إذ أني أنا المتمسك بالأصل والقاعدة المستمرة والمصلحة وغيرها.
عموما يا أخ عامر أذكر نفسي وإياكم بقول إمامنا أحمد إذ قال بنفسه "لاتحمل الناس على مذهبك"، فما بالك بالتغيير والتبديل فضلاً عن مجرد حمل الناس على غير مذهبهم؟
وأظنك أنت من الأبواب المغلقة دون اجتراء الناس على مثل هذا.
ثم الطريق مفتوح وكما هو مشار في مشاركة الأخ عبد.
وفقنا الله وإياكم لمرضاته.
أخوك / عارف بن حيلول الصاعد
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[07 - 09 - 06, 07:01 م]ـ
وسددك الله ياأخ عامر
ولم أكن أظن أن مثلكم سيسأل عن الدليل على ذلك، فالأحرى بكم أن تسألوا عن السبب لا عن الدليل.
ثم إن أردت الدليل فسأقول لك أي دليل تريد؟ أهو من الكتاب أم من السنة. ولا أظن أنك تطلب هذا.
ثم لو طلبت مني الدليل لبادرتك أنا لطلب الدليل، فأنا الأحق بطلب الدليل إذ أني أنا المتمسك بالأصل والقاعدة المستمرة والمصلحة وغيرها.
عموما يا أخ عامر أذكر نفسي وإياكم بقول إمامنا أحمد إذ قال بنفسه "لاتحمل الناس على مذهبك"، فما بالك بالتغيير والتبديل فضلاً عن مجرد حمل الناس على غير مذهبهم؟
وأظنك أنت من الأبواب المغلقة دون اجتراء الناس على مثل هذا.
ثم الطريق مفتوح وكما هو مشار في مشاركة الأخ عبد.
وفقنا الله وإياكم لمرضاته.
أخوك / عارف بن حيلول الصاعد
أخي ما مرادك بقولك (ليس من ديننا)؟
إن كان المراد أن ديننا نهى عنه فأطلب الدليل
ثم إن أردت الدليل فسأقول لك أي دليل تريد؟ أهو من الكتاب أم من السنة. ولا أظن أنك تطلب هذا.
بل هذا عين ما أطلبه
وإن كان المراد أنه لم يرد فيه دليل خاص، فهل هذا يقتضي المنع.
آمل أن تجيب عن السؤال بوضوح
ثم لو طلبت مني الدليل لبادرتك أنا لطلب الدليل، فأنا الأحق بطلب الدليل إذ أني أنا المتمسك بالأصل والقاعدة المستمرة والمصلحة وغيرها.
أي أصل؟
وأي قاعدة مستمرة؟
وأي مصلحة؟
وماذا غيرها؟
عموما يا أخ عامر أذكر نفسي وإياكم بقول إمامنا أحمد إذ قال بنفسه "لاتحمل الناس على مذهبك"، فما بالك بالتغيير والتبديل فضلاً عن مجرد حمل الناس على غير مذهبهم؟
لاعلاقة له بموضوعنا
فأين حمل الناس على مذهب في موضوعنا؟
ومامعنى الحمل عندك؟
وأظنك أنت من الأبواب المغلقة دون اجتراء الناس على مثل هذا.
ثم الطريق مفتوح [أي طريق!] وكما هو مشار في مشاركة الأخ عبد. ["ما هو المشار إليه"!]
وفقنا الله وإياكم لمرضاته.
آمين
ـ[ماجد عجلان]ــــــــ[25 - 09 - 06, 08:21 ص]ـ
11
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[22 - 11 - 06, 01:13 ص]ـ
الورقات الحنبلية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه المسائل التي خالف فيها صاحب الورقات المشهور عند الحنابلة [على ما قرره ابن النجار في مختصر التحرير] جمعتها لينتفع بها من درس الورقات أو عزم على دراستها من المتمذهبين بمذهب الحنابلة.
وهي باكورة مشروع (حنبلة بعض كتب الشافعية)، لوجود كثير من المؤلفات النافعة المهمة على مذهب الشافعية ولا نظير لها عند الحنابلة.
والمسائل هي:
1. الأمر يقتضي التكرار بحسب الإمكان
2. الأمر يقتضي الفور
3. لا يصح الاستثناء من غير الجنس.
4. لا يصح استثناء الأكثر
5. فعل صاحب الشريعة الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به وكان على وجه القربة والطاعة يحمل على الوجوب.
6. انقراض العصر شرط لانعقاد الإجماع.
7. قول الصحابي حجة.
8. المراسيل حجة.
9. إن قرأ الراوي على الشيخ يجوز أن يقول: "حدثنا، وأخبرنا"
10. إن أجازه الشيخ يجوز أن يقول: "حدثني إجازة".
11. الأصل في الأشياء الإباحة.
12. ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً.
تنبيه/
1 - بعض هذه المسائل حكى الجويني فيها الخلاف فذكرتها هنا ليعرف مذهب الحنابلة فيها.
2 - ذكر هذه المسائل لا يعني أن الحنابلة قد اتفقوا عليها بل بعضها محل خلاف بينهم.
هذا ما تيسر جمعه والله أعلم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم.
شيخنا عامر عمر الله قلبك بالإيمان واليقين وألحقنا وإياك بالصالحين،من المسائل كذلك قول صاحب الورقات "ولايجوز دعوى العموم في الفعل وما جرى مجراه"ومثل له المحلي بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر وقضائه بالشفعة للجار _فيما أذكر_.
وهو قول الأكثرين،والمعتمد عندنا أنه للعموم لأن الصحابي عدل عارف بدلالات الألفاظ ولن ينقل اللفظ بصيغة العموم إلا إذا غلب على ظنه أنه يفيد العموم وهو اختيار الآمدي والشوكاني وجماعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/11)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[22 - 11 - 06, 01:50 ص]ـ
وهاهنا مسألتان مسألة الفعل وهي كما قال الجويني.
والثانية قول الصحابي "قضى بالشفعة للجار "ونحوه مما نقله بصيغة العموم فهذه التي فيها الخلاف والمحلي فيما يحضرني لم يفرق بينهما وإنما ساقهما مساقا واحدا.(74/12)
أين الشناقطة ما هي الأسباب أنه لا يوجد شروح لمختصر خليل
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[26 - 01 - 06, 06:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد
الأخوة الكرام من فضلاء الشناقطة لدي سؤال
وهو ما هي الأسباب أنه لا يوجد شروح لمختصر خليل عن أشرطة أو ملازم مفرغة بل لا يوجد نشاط واضح في نشر الكتاب وهو من أهم الكتب لديكم
ودمتم سالمين
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[26 - 01 - 06, 07:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله الكتاب موجود ومشروح شروح كثيرة أما الأشرطة فلا أعلمها ولعلك ترجع إلى موقع شذرات شنقيطية فهو مقع يهتم بنشر الكتب ولعلك تجد فيه بغيتك.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[29 - 01 - 06, 10:04 ص]ـ
ذكر الشيخ محمد بو خبزة فى أجوبته على أسئلة أهل الملتقى شرحين أو أكثر الشك منى للشناقطة فراجعه
ـ[أبو المعالي المرّوذي]ــــــــ[02 - 02 - 06, 07:58 م]ـ
أخي الكريم / انت تسأل عن الشنافقطة، واقول لك أن الشناقطة الأصليين ماتوا من زمان /وأرجو ألا يكون كلامي مبالغا فيه فنحن نرى مدنيين لاشناقطة، وهذا الحكم للأغلب فياضيعة العلم والفرح بهم،فإنك ماإن ترى احدهم، وللأسف وتطلب الجلوس او مذاكرته او مصاحبته إلا رأيت الصدود والترفع عنك وكأنه يراك لاشيء /كانوا معروفين بالتواضع فذه بهذا الخلق وبقي لهم اسم الشنقيطي، يوجد البعض على ماكان عليه سلفهم ولكنهم قليل واعرف بحمد الله واحدا من هذا الصنف وهو من اهل النحوي / ارجو أن يخطئني البعض ويثبت لنفسه تجربة ناجحة مع احدهم (من غير ابناء الأمين والمختار المعروفين حاليا) واكون له شاكرا
**عذرا فقد كتبت ذلك ردة فعل لموقف حصل لي مؤخرا مع احدهم (وليتني لم أراسله)،، ولا اريد التعميم / وانا بانتظار اي -خاص- ينفي ذلك
&&&كتبت ذلك حبا لهم وشوقا الى لقاءهم لاغير ذلك
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[04 - 02 - 06, 12:14 ص]ـ
أخطأت أخي والله فإني ولله الحمد أعرف أحدهم.في أي وقت آتيه يستقبلني, في المسجد كما في بيته بعد الفجر وبعد العصر ومنذ أن تعرفت عليه لأول مرة ٌقال لي لست من الذين يتبجحون بالعلم وهو شيخ طاعن في السن وكلما رآني فرح وابتهج.بل حتى أنه كان يحاول تعريفي بمشايخه ورغم كبر سنه فلا زال يطلب العلم.أسأل الله أن يطيل عمره.
أما ما أصابك أخي فلا يكاد يكون إلا نقطة سوداء صغيرة في بحار اعتدنا أنها مسالمة لا تتعدى على حرمة العلم بل تحفظ له هيبته.و أزيدك علما فالكثير منهم يشتكون من قلة طلاب العلم الشرعي كما يشتكون من كثرة الذين يطلبون الشهادات والإجازات. فافهم كلامي بارك الله فيك.
ـ[أبو المعالي المرّوذي]ــــــــ[04 - 02 - 06, 02:49 ص]ـ
اخي المهدي -جزاك الله خيرا-
كلامك صحيح، واغلب من اعني هم من صغار الشناقطة
وسلمت
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[04 - 02 - 06, 04:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ أبو المعالي المروذي لتكن همتك عالية ما هذا الكلام وإلى أين؟؟ ليس هذا مكانه! هذا مكان العلم والعلماء، هذا المكان (يسمى ملتقى أهل الحديث) وليس مكان ما تقوله أنت في مقالك هذا من التهكم والحكم على الناس، وأنا أعرف ما ذا تقصد وسأصرح لك به في آخر هذه العجالة، وعليك مراقبة الله عز وجل فيما تقول، قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، أما هذا الكلام الذي تعمم فيه تجريح الناس أو تعديلها هذا ليس من اختصاصك، وعليك أن تنظر إلى نفسك وذنوبك ولا تنظر إلى ذنوب الناس فقد روى مالك في الموطإ عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه أوصى الحواريين فقال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم وإن القاسي قلبه بعيد من الله ولكن لا يعلم ولا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن أنظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد والناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء في بليتهم واحمدوا الله على العافية. قال طلق بن حبيب: (إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى، قالوا وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله , وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله) قال رجل لعمر بن عبد العزيز: (اجعل كبير المسلمين عندك أباً، وصغيرهم ابناً، وأوسطهم أخاً، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه) قال يحي بن معاذ الرازي: (ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره،وإن لم تفرحه فلا تغمه،وإن لم تمدحه فلا تذمه، والمراسلة لا تكون إلا بالعلم النافع، أو ما فيه فائدة، ولتعلم ياأخي بأني لم أستمر في مراسلك لما لاحظت من أسلوب تعاملك، في رسائلك التي أرسلت إلي وقد أجبتك عن بعضها، وقد اتضح ذلك جلياً في مقالك هذا الذي عممت فيه على جنس بكامله، ولعلك تراجع نفسك إن شاء الله، وجزاك الله خيراً، أسأل الله عز وجل أن يعافينا من كل فتنة وأن يهدي جميع المسلمين إلى سواء السبيل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/13)
ـ[أبو المعالي المرّوذي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 04:36 م]ـ
يوجد البعض على ماكان عليه سلفهم ولكنهم قليل واعرف بحمد الله واحدا من هذا الصنف وهو من اهل النحوي / ارجو أن يخطئني البعض ويثبت لنفسه تجربة ناجحة مع احدهم (من غير ابناء الأمين والمختار المعروفين حاليا) واكون له شاكرا
&&&كتبت ذلك حبا لهم وشوقا الى لقاءهم لاغير ذلك
الحمد لله فقد حصل المقصود وخطئني بعض الأخوة وصححوا النظرة، واما الأخ ابوعبدالله،فأنت أهل للفضل وماقصدتك بالحديث، وفي نص اقتباسي السابق من اللطف شيء واضح،وبالنسبة لماذيلت به كلامك، فليت كلام (الخاص) يكون (بالخاص)،واسلم لمحبكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
جاء في الحديث الصحيح: (ماتواضع أحد لله إلا رفعه،ومازاد الله عبداً بعفو إلا عزا)
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[07 - 02 - 06, 07:16 م]ـ
جزاك الله خيراً أحسن الجزاء.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 03:16 م]ـ
عودة إلى صل الموضوع.
أجيب نيابة عن الشناقطة لأننا جميعا أهل المغرب الأقصى، والنحاة عندنا يقولون: (ونائبه كهو)
العلماء عندنا في المغرب وشنقيط كثر ولله الحمد، ولكنهم مغمورون: خاصة لا يعرفهم إلا الخاصة، وجلهم في البوادي والقرى، وكان عندنا منهم حتى عهد قريب جدا من يفتي في المذاهب الأربعة، والأمر عندنا ليس كأهل الجزيرة، حيث الرخاء والرغد. ثم إن الطلب بحق يكون بجلسة الأربعاء على الحصير أمام العالم، أما الأشرطة فهي تقتل أصل القراءة، تغني من جوع ولكن لا تسمن.
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[18 - 02 - 06, 04:39 م]ـ
الأخ الكريم سلمك الرحيم
نحن أهل مخمصة فلترضى لنا ما يسد الحاجة حتى ييسر الله لنا زيارتكم أو الرحلة
لكن نريد أن نعرف المقاصد المرادة من المختصر وكثير من الكتب المالكية من أهل الإختصاص
وعندي اقتراح لمعاليكم الكريمة
ما رأيك أن تأخذ من فم الشيخ شرح المختصر ثم تجعل لك زاوية في الموقع تضع فيه الدرر ولو أشكل علينا شيء ذكرناه لك لتذكره للشيخ وهكذا
مع العلم أن الورق موجود يمكن شرح المختصر بصورة مبسطة وميسرة، لكن طلبي هو التصوير في المسائل لا مجرد الشرح للعبارة
ودمتم سالمين
ـ[أبو صحمد الشنقيطي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 05:10 م]ـ
السلام عليكم
إمام مسجدنا يقوم بتدريس مختصر خليل و الرسالة والأخضري وابن عاشر وبداية المجتهد وألفية ابن مالك واحمرار ابن بونا ولامية الأفعال وآجروم وغيرهم من كتب الفقه واللغة وذلك في الأيام من السبت حتى الثلاثاء من الظهر حتى العشاء حيث يقوم كل طالب بعرض نص من الكتاب الذي يريد ثم يقوم الشيخ بالتعليق كما في طريقة المحاضر الشنقيطية القديمةالتي هو أحد خريجيها.
فكيف يمكنني أن أفيد منه أهل المنتدى
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 05:48 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع سنته وهداه وبعد:
فقد قرأت استفسار الأخ الفاضل عن الشناقطة وسرني كثيرا حرصه جزاه الله خيرا وثقته في علمائنا المعتنين بالمتون الفقهية وبلغ مني السرور مبلغا عظيما لا يقل عن حجم التجني الذي آلمني به تعليق المروذي المنتسب ل (مروذ) والتي أخرجت للأمة عشرات الأئمة الأعلام رحمهم الله جميعا برحمته الواسعة وشملنا بها معهم ... اللهم آمين ولكل منهما سأسطر إجابة أسأل الله أن يكتب لها القبول عنده ويحسن مقصدي فيها ..
أما بالنسبة للتسجيل على الكاسيت أو ال سي دي أو غيره من محتويات المعلومات فإنه لا يخفى أن أغلب علمائنا رحمهم الله أمواتهم وبارك في أحيائهم لا يرى أدنى أهمية لذلك .. وهذا يرع لأسباب منها:
1 - أن العلم في نظرهم سنة متبعة يأخذها الخلف عن السلف مباشرة ولا بد في تحصيله من النصب والتعب كما أخذوه هم بالرحلة والسفر والغربة وغيرهما وجعله في أطباق جاهزة للمستحق وغيره إهانة للعلم وأهله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/14)
2 - أن علمائنا ليس غريبا عند أحدهم إلمام شخص ما بالمتون الفقهية والقرآنية والعربية وغيرها لكونهم اعتادوا ذلك في مجتمعهم واعتادوا انتقاص كل من لا يل على القل بمتن في كل فن ما أورث عندهم قناعة بأن تسجيل شروح هه المتون ليس مهما ولا تدعو إليه حاحة ماسة كون هذا الشرح ربما يعلمه كثير من الناس في كثير من البقاع ويبتعدون في الوقت ذاته عما يورثه التسجيل والنشر من شهرة يرى أغلبهم أنه ليس أهلا لها - مع أنهم احق بها وأهلُها- وينون ان شهرة المتمسحين بمسوح العلماء اليوم لا ينطبق عليها إلا قول الشاعر:
اعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم
3 - لا يخفاك أن أغلب هذه المنشورات إنما تباع بأثمان خيالية في الأسواق حتى أصبح الخمس او العشر دعاة الذين لا يبيعون منتجاتهم الدعوية محل استغراب بين الناس وهذا في نر علمائنا يمثل جريمة نكراء ويلرون فيه شراءاً بآيات الله ثمنا قليلا ...
4 - إن كنت تريد التأكد من قدر العناية التي يحظى بها متن ليل وغيره و ترغب في معرفة من يشرح متن خليل وغيره مع عدم رضاهم لتسجيله فخذ أسماء من أسعفتني بهم الذاكرة الآن وهم:
1 العلامة محمد الإغاثة
2الشيخ أعمر بن حبَّا الله
3الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني
4الشيخ محمد الأمين بن الحسين
5لشيخ محمد عبد الله بن المؤمن
6الشيخ أحمد محمود بن عبد الوهاب
7الشيخ محمد عمر بن حوية
8الشيخ محمد ولد حبيب
9الشيخ محفوظ ولد مصطفى
11لشيخ محمد فال ولد ببة
12الشيخ حمود ولد عباس
13الشيخ مصافة ولد ايدة
14الشيخ محمد محمود ولد الامام
وكلهم نزلاء مدينة رسول الله التي اتهم المروذي عموم شناقطتها بالكبر عدا (المختار وابني الأمين) حفظ الله الجميع ..
وللمروذي أقول:
هل العصمة من سنة الله الكونية في سوء الخلف والزمن المتأخر لم يحرم منها في نظرك إلا الشناقطة فلماذا لا يكون الذين بكيتهم من الشناقطة عاملوا سلفك ولم يجدوا منهم إلا التواضع ثم خلفت أنت سلفك وعاملت أمثالك من خلف الماضين؟؟؟
ثق تماما أن الشناقطة في عمومهم:
قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم في جفان الغير ما أكلوا
بمعنى أن رفض أحدهم للدروس الخاصة في بيوت الطلاب العصريين وما يصاحبها من إذلال للمدرِّس والمدرَّس لا يعني الكبر إنما يعني عدم امتهان العلم وصيانته عن ان ينثر عند من لا يستحقه وأن يكون مطية لكسب أموال الناس ..
وارجو أن لا تكون من المطففيين الذين اكتالوا على الناس يستوفون حيث حصل موقفك مع شخص واحد ثم رميت بالكبر الملايين من البرءاء العلماء الذين لا يعلمون بتقنيات النتر نت التي تسمح لك بإهانتهم على رؤوس الأشهاد دون أدنى إمكانية لهم تنفي وتبدد ما رميتهم به وأخيرا أذكرك بقول الله (ستكتب شهادتهم ويُسألون) فأعد لشهادة الزور هذه جوابا بين يدي الله يوم العرض
وختاما رحم الله أبناء وعلماء وصلحاء مروذ الذين كانت وستظل بصماتهم على جبين الأمة الأزهر
حمدا لله على أن صورتهم البيضاء لا يضرها من انتسب إليهم عام 1427هـ ثم اخذ يهاجم المسلمين ويصدر لهم شهادات ما أنزل الله بها من سلطان ...
وصلى اله وسلم على مولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ليوم الدين
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[24 - 02 - 06, 07:51 ص]ـ
جزاك الله خيراً على هذه المشاركة الطيبة، وأرجو أن تعذر الأخ أبا المعالي المروذي لأنه اعتذر عما كتبه بقوله (ما كتبت ذلك إلا حباً لهم وشوقاً الى لقاءهم لاغير ذلك) ولكنه أخطأ في توجيه ذلك الحب والشوق المزعوم، وكما قال الشاعر: ومن البر ما يكون عقوقاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله محمد بن محمد المصطفى
المدينة النبوية 25/ 1 / 1427 هـ
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[24 - 02 - 06, 08:11 ص]ـ
قد نحسن في التبرير للأخرين دفاعا وحقا لهم وهذا خير كبير وفضل لا يناقش
لكن الاهم والأعظم حقا هو إخراج خيرهم لنا وللأمة، وكم من قناعة اوجبت ضياعا وكم من تصور ألقى بتصديقه، نحو النسيان
أما الأخ أبو صحمد الشنقيطي
رعاك الله وجزاك الله خيرا
لو أن يفتح أحدنا ملفا في كل قسم ينقل فك العبارة والتصويير للمسائل وخاصة في مختصر خليل وبداية المجتهد، والاحمرار لابن بونة فهذا حسن
وإن كان العمل شاقا ...... لكنه بلاغ وأنعم به من بلاغ
وأنت تقوم بخدمة الإخوان وتوصل لهم الخير
ودمتم سالمين
ـ[أبو عمرو المغربي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 03:21 م]ـ
الإخوة الكرام بعد هذه المشاركات المشكورة أليس هناك مواقع لنشر هذه الكتب و الأشرطة و بارك الله في الجميع؟
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[26 - 02 - 06, 03:18 ص]ـ
من أراد تحليل مختصر خليل فليجالس العلماء وليس يبحث عن الأشرطة لأن الأشرطة لا تكفي في هذا المختصر الذي تشعبت مسائله وأدخلت بعضها البعض.
أما المشائخ الشناقطة فوالله الذي لا إله إلا هو إني لأعرفهم حق المعرفة وأعرف مجالسهم وأعرف تخصصاتهم أيضا.
ولعل الأخ المروذي رأى وحكم بما رأى لكن مسألة التعميم هي المشكلة.
ولا أعلم فيمن أعلم من الشناقطة يعلم مختصر خليل مثل الشيخ أحمد بن أحمد الشنقيطي وببساطة أعلل لكم ذلك: لأنه دلل على المختصر بكتاب سماه مواهب الجليل من أدلة خليل.
ملاحظة هناك كتاب اسمه مواهب الجليل شرخ مختصر خليل
وعموما شروح المختصر موجودة ومتداولة في الأسواق، لكن أنا أنصح بدراسة المختصر على شيخ وليس الأخذ من كتاب.
والأخ الذي ذكر مشائخ الشناقطة أقول له: كأني أعرفك!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/15)
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[26 - 02 - 06, 09:41 ص]ـ
لا حولة ولا قوة إلا بالله
كل الكتب يمكن أن يكون لها أشرطة ومختصرات ومبسطات في المذاهب إلا مختصر خليل لا زم من القعود!!!!! هذا السبب
ما أقوى هذا الكتاب وأصلبه لصعوبة وصوله وغيره من الكتب ممكن ..... الله المستعان
وهكذا نقول في كتاب المنهاج الشافعي لا تجد من شرحه متسقلا ومبسط ومصورا للمسائل ولا أشرطة فيه حتى متن أبي شجاع الشافعي كتاب يحتاج ـ لتشعبه للجلوس!!! وكتاب القدوري وشرح البداية والهداية!! للحنفية
لا أدري هل هذا عذر
وأنا أنادي الأخوة من جديد هل هناك شرح مبسط للمختصر ومصور للمسائل ويفك العبارة بواضح لا بالمشكل
نأمل الرد بالعمل
وكذلك الإخوة في المذاهب الأخرى
ودمتم سالمين
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[27 - 02 - 06, 07:24 ص]ـ
بسم الله
الشناقطة ما سمعت عنهم الا الخير اسئل الله ان يحفظهم وان يحفظ منهم اعين الناس
ولكن اليس من الافضل حفظ علوم علماء الشناقطة بالاشرطة
وكما تعلمون ان العلم قد يذهب عن بعض النواحي
الا تري مثلا مصر (كانت منارة العلم في الدنيا وكذلك الشام .. ) وجامعة الازهر ليست كما كان (اين علماء الشافعية والحنابلة وجميع المذاهب .. )
ومن يدري هل المحاضر في موريتانيا في المستقبل سيكون كما كان اليوم او سيحصل لها والعياذ ماذا حصل في بلاد المسلمين
وكما سمعت ليس محاضر كما كانت في الماضي ... فماذا تظنون في المستقبل
وقد سمعت في شريط عن المحاضر للشيخ الددو
اسم الشريط نماذج من تضحيات علماء الشناقطة في اسلام واي
يذكر في قسم الثاني من شريط في دقيقة 36 اخر الشريط ان بعض الاماكن
انه اتي الي احد المدن وسئل كبار السن كم كان عدد العلماء في هذه المدينة قبل ثلاث سنوات
فقالوا كثير ... ثم سئل كم تعدون الليلة فيكم من علماء فبكوا وعدوا شخص او شخصين
ثم قال الشيخ ثم ذكر الشيخ الددو ان بعض ولايات التي كان يطلب اليها العلم في اباط الابل
قد ذهب عنها العلم بالكلية!!!!.
اقول يا احبتي
فما آن ان يسجل علوم هؤلاء العلماء
ثم كما تعلمون العلم يذهب في اخر الزمان وهذا من علامات الساعة
ولذلك اري الاخوة الشناقطة ان يهتموا بالتسجيل شروح علمائهم
حتي يستفيد الامة كلها
الا تري ان شيخ ابن عثيمين مات رحمه الله ولكن علمه لم يمت
يسمع في كثير من البيوت ...
وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[05 - 03 - 06, 06:18 م]ـ
لي اقتراح هو في نظري ناجح:
1 - كتابة ثلاثة أبيات ممن يملكون أو يحفظون نظم الشيخ سالم عبد الودود.
2 - يعلق الإخوة على هذه الأبيات.
ـ[طلعت منصور]ــــــــ[05 - 03 - 06, 07:07 م]ـ
هناك احد الكتب ذكرها محمد حسين يعقوب فى منطلقات طالب العلم له فى كلامه عن الكتب فى كل مذهب التى يدرسها طالب العلم لا اذكر اسمه
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[05 - 01 - 10, 09:18 م]ـ
لي اقتراح هو في نظري ناجح:
1 - كتابة ثلاثة أبيات ممن يملكون أو يحفظون نظم الشيخ سالم عبد الودود.
2 - يعلق الإخوة على هذه الأبيات.
جيد جدا ولكن أفضل مختصر خليل نفسه
وأنا لا أحب كثرة التردد بين المنهجيات
فما رأى الاخوة الشناقطه بالبدء الفعلى؟؟؟؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 01 - 10, 12:35 م]ـ
بارك الله فيكم.
هذا الحرص على الخير محمود مطلوب.
ولكن عندي ملحوظات:
أولها أن مختصر خليل هو للمنتهين في الفقه المالكي. فمن أعظم الغلط أن يخوض الطالب غماره ولما يستكمل بعدُ دراسة المتون الممهدة، كالمرشد المعين ومتن الرسالة وما أشبههما. وحري بمن سلك هذه الطريق أن ينقطع، ولا يبلغ مراده.
الثانية أن هذا المتن كبير، وهو في العادة يقسم إلى أكثر من ثلاثمائة درس. وأقل ما يختمه فيه الطالب حفظا وفهما عام كامل مع التفرغ. وينبغي التذكير بأهمية الحفظ، فلا فائدة ترجى من دراسته دون حفظ.
الثالثة أن كثيرا من الطلبة مقصرون في دراسة متن الرسالة، مع أنه متن مبارك جدا، وفيه خير كثير. وكثير من الفقهاء المعاصرين المشار إليهم بالبنان، إنما يحفظون في الفقه متونا تقارن في الحجم بالرسالة لا بالمختصر، ولكن مع الحفظ، وكثرة البحث، وإدمان الدرس، وتعود المذاكرة، الخ.
الثالثة أن طريقة الشرح في المنتديات لا تنجح غالبا في المتون الكبيرة. أقول هذا عن تجربة. وأكاد أجزم بأنه من الممتنع ختم المختصر بهذه الطريقة.
الرابعة الذي أعلمه من اطلاعي اليسير على الشبكة أن هنالك شرحين صوتيين فقط للمختصر أحدهما للشيخ مساعد بن البشير السوداني، إلى آخر الاعتكاف، والآخر للشيخ ابن الدناه الشنقيطي، وهو على الملتقى.
والله أعلم.(74/16)
الربا، والبنوك المعاصرة، بقلم الشيخ مشهور آل سلمان - وفقه الله -
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[27 - 01 - 06, 12:43 ص]ـ
الربا، والبنوك المعاصرة
بقلم فضيلة الشيخ "أبو عبيدة" مشهور بن حسن آل سلمان
حفظه الله تعالى ورعاه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، وصلى بصلاته إلى يوم الدين، قال تعالى: {يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم}. (أ)
أما بعد. (أ)
كلما ابتعد الناس عن هدي النبوة وزمانها وقعوا في ظلمات وورطات، بناء على ما وقع في حياتهم من مستجدات وإحداثات، ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا، ولكن استجدت طريقة التعامل بالربا، بناء على ما اصطلح عليه الناس من معاملات بالدنانير والدراهم بدلا من الذهب والفضة، ولما وقع هذا التغاير نازع بعض من زلت قدمه، وضل فهمه في جريان الربا في النقود التي بين أيدي الناس اليوم، بل صرح بعض من زاغ عن الحق في هذه المسألة بعدم وجوب الزكاة في الأموال التي بين أيدي الناس! لأنها ليست بذهب ولا فضة!
و (الخير) في المنظور الشرعي إنما يكون بالمواءمة بين (الحق) و (العدل)، ومدار العدل أن يعرف الفقيه (فقه واقع) المسألة المبحوثة، ومدار (الحق) التمييز بين الصحيح والسقيم والجيد من الرديء في النصوص المنسوبة للشرع: إثباتا وتوجيها ودلالة. وهنالك كثير من (المسائل) المبحوثة يكمن الخطأ فيها في الجانب الأول لا الثاني، ومن بينها: مسألتنا هذه: هل معاملة البنوك المعاصرة يشملها عموم النصوص المحرمة للربا.
أعالج في هذه المقالة هذه القضية المهمة، ولولا أني شعرت باغترار بعض الجهّال بما سوده بعض المتهوكين –قديما وحديثا- لضربت عن هذا الأمر صفحاً، وأعرضتُ عن الرد، فالباطل يموت بإهماله، ومن سنّة الله الشرعيّة والكونيّة أنّ الحق غالب منصور، والباطل مقهور مدحور.
والواجب على من تصدّى لمسألةٍ فقهية أن ينزع من أدلّة الشرع بحقّ، وأن ينزِّله في موضعه بعدل، فالتطبيق بين (الحق) و (العدل) هو عمل (فقيه النفس)، العالم بالنازلة، العارف بما يخصها من الأدلة.
ومن بديع كلام ابن القيم في «الإعلام» (2/ 166) قوله -بعد تقرير نحو ما ذكرت وتأصيله-: «ومن تأمّل الشريعة، وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا».
ثم قال –وهذا هو الشاهد-: «ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم، ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله» انتهى.
قال أبو عبيدة: فالبحث العلمي المؤنَّق قائم على «نقل مصدّق، وبحث محقّق» كما قاله شيخ الإسلام في «الرد على البكري» (2/ 729).
ولا ريب أنّ الشريعة جاءت بأصول كليّات، وقواعد مجملات، وهي –جميعاً-تتسع لحاجات الناس ومستجداتهم، وفيها -بنصوصها وقواعدها المتّصفة بالثبات، والشمول، والحاكميّة -ما يسعف الفقيه في استخراج أحكام النوازل، ولكن لا بدّ من جمع الحق والعدل –كما قلنا-.
ومن النوازل التي ظهرت في بلاد المسلمين، وعمت، وكاد لا يسلم أحد من شرها: (البنوك)، وتتابعت تقريرات العلماء وفتاويهم على إلحاقها بالمقرر عند جماهير الفقهاء ومحققيهم، من القول بحرمة التعامل معها، إلا بحذر وقدْر، والحذر يختلف باختلاف الورع والتقوى، والقدْر كلٌّ أدرى بحاجته، وينكر ما عدا هذا من التوسع الحاصل في التعامل معها في هذا الزمان، ولا قوّة إلا بالله!
ولو بقيت الفتنة –يا للأسف كالعادة! - في الممارسات والسلوكيّات، لهان الخطب، فلعلّ الذي أصابته فتنةٌ يرعوي في يوم من الأيام! ولكنها استشرت وتعدّت، فتمكّنت من القلوب، واستقرّت في الأفهام، فبتنا نجد من يفتي بالحلّ على إطلاقه!
وعقدة البحث مع هذا الصنف من الناس تكييف (1) هذه (الأوراق)، وهل يجري فيها الربا أم لا؟
ولا نعاكس رأي القائلين بعدم إجراء الربا، فإني سأبدأ بكلامهم، وبيان تكييفهم، ثمّ أكرّ عليه بالردّ المجمل (2)، مبيناً علّة حرمة الربا في الذهب والفضّة، وأنّ الأوراق النقديّة التي بين أيدي الناس تلحق بها.
قال مراد شكري في كتابه (المِعْثار): «رفع الحرج والآصار عن المسلمين في هذه الأعصار» (ص24 - 25):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/17)
«الأشياء ثلاثة أقسام: إمّا سلعة مجرّدة كالعقار، والشجر، والمعادن، والبهائم، ونحو ذلك، وإمّا مقياس مجرّد كالفلوس، والأوراق النقديّة، إذ لا قيمة لها في ذاتها، وإنّما فيما اصطلح الناس عليه من جعلها مقياساً لقيم سائر الأشياء، وثمناً لها تسهيلاً وتيسيراً.
وأمّا القسم الثالث: وهو ما جمع بين الوصفين ككونه سلعة ذات قيمة في نفسها، وكونه –أيضاً- مقياساً واصطلاحاً لأثمان سائر الأشياء، وهو الذهب والفضّة، أو ما كان في معناه مما يجمع الوصْفَين.
فلا ريب بعد هذا التقسيم الحاصِر في طريقين وهما:
الطريق الأول أن يُقال: إنَّ الذهب والفضّة صنفان ربويّان، وعلَّتهما قاصرة عليهما لا تتعداهما، فلا يُقاس عليهما سواهما من سائر الأشياء، ومعلوم أنّ الورق النقديّ لا هو ذهب ولا فضّة بالحِسّ الظاهر، والمشاهدة، وحقيقة الحال، فلا يكون ربويّاً لثبوت الفارق الواضح فلا قياس. (والكلام لا يزال لشكري!)!
أو الطريق الثاني: وهو معرفة حقيقة الوزن النقديّ، وأنه مقياس اصطلاحي موثوق وميسّر لتبادل الأشياء كالفلوس سواء بسواءٍ، بلا فارق، وعلى كلا الطريقتين فإنّه غير ربويّ؛ لأنّه ليس بذهب، ولا فضّة، إجمالاً وتفصيلاً».انتهى!
فهو يرى أنّ علّة (الذهب والفضّة) قاصرة، ولا يقاس عليها سواها من النقود والأوراق النقديّة، وبالتالي فهو لا يجري فيها الربا، وصرّح بذلك في (ص29) بقوله: «الشارع أطلق الذهب والفضّة، ولا يمكن قياس غير الذهب والفضّة عليها (3) في جريان الربا، وإلا لأدخلنا في كلام الشارع ما ليس منه؛ لأنّ الذهب والفضّة يجري الربا فيهما في كل أحوالهما، سواء كانت مضروبة، أو تبراً، أو مجعولاً حليّاً، فحكم الربا دائر معها حيث دارت» انتهى.
وزعم بعد كلام في (ص38) أنّ هذا القول هو (المشهور في المذاهب الأربعة)! وهذا نصّ كلامه:
«إذا تقرّر أنَّ المشهور في المذاهب الأربعة أنَّ الذهب والفضّة لا يقاس عليهما غيرهما كما هو قول مالك، والشافعي، ورواية في مذهب أحمد، أو أنّ علّتهما الوزن، فيلحق بهما الموزونات من المعادن كالحديد، والرصاص، والنحاس، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وعلى القولين فالأوراق النقديّة ليست في الأصناف الربويّة لا نصّاً، ولا قياساً في أشهر الأقوال!! (والكلام لا يزال لشكري!)!
ثمَّ قرَّرنا أنّها مثل الفلوس في المعنى، وأنّ حكمهما حكم الفلوس كذلك، وأنّ الفلوس ليست من الأصناف الربويّة في المشهور من أقوال المذاهب الأربعة».
وأعاد هذا في مواطن من كتابه، منها ما في (ص43) لما قال: «لا ينبغي أن يظل هناك شبهة، فإنّ القول في حقيقة الأوراق النقديّة، وأنها غير ربويّة، وأنّ هذا القول
–أيضاً- قولمشهور عن أكابر الأئمة، بل الدليل عليه، وهو الأظهر» (4)!! انتهى
قال أبو عبيدة: وجميع من سمّاهم –هكذا! -، وحاول أن يتعلّق بهم يخطِّئون تخريجه، ولا يوافقونه على القول بالحلّ في التعامل مع البنوك بالطريقة التي يفتي بها، وأنّ الأوراق النقديّة لا يجري فيها الربا، وتفصيل ذلك بذكر النقولات عنهم، وفتاويهم يطول، لا يتّسعه المقام، وهو مشهور متداول في (الفتاوى) والمحاضرات والدروس العلميّة، بل الوعظيّة!
ونقول بالنظر إلى الثمار، ونتائج التخريج: لا يوافق على هذا القول إلا عبدالله الحبشي، فهو من أوائل القائلين بعدم جريان الربا في الأموال التي بين أيدي الناس! قال في كتابه: «بغية الطالب» (ص314) بعد شقشقة وكلام: «فظهر من ذلك أنّه لا ربا في الفلوس، أي: إذا بيع الفلس بالفلس فهو حلال، بل يجوز بيع فلس بألف فلس».
بين مراد شكري وعبدالله الحبشي
نبيّن -من باب الإنصاف والعدل- أنّ هناك فرقاً بين قولي شكري والحبشي، وإنِ اتفقا في النتيجة! فالحبشي يرى عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقديّة التي بين أيدي الناس، قال في كتابه السابق (ص216): «ولا زكاة في الأثمان من غير الذهب والفضّة؛ لأنّ النبي × لم يذكر زكاة غيرهما»، وأكد على ذلك بتتمة كلامه، ونصّه: «ولا ينظر إلى رواج الثمن، الذي هو من غيرهما، بالتعامل بين الناس».
واشتهر هذا القول عنه، وخصّه جمع من الباحثين بالردّ، وأبرزوه في مناقشاتهم ومباحثاتهم معه، ينظر على سبيل المثال (5) «موسوعة أهل السنّة» (2/ 920 - 922).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/18)
وأمّا مرادٌ فخرّج (6) القول بوجوب الزكاة في الأوراق الماليّة بناءً على أنها (عروض تجارة!)، وقد صرّح هو بذلك في كتابه (ص35)!
ومما ينبغي التفطّن له هنا: أنّ الحبشي وشكري متفقان في عدم جريان الربا في النقود والأموال، ولكن ما الوجهُ الذي جعل الأول يقول –مُتناقضاً- بعدم وجوب الزكاة فيها، دون الثاني!
علّة بحثهما وعقدته تكمُن في عدم تكييف صورة المسألة، والجهل بواقعها. . وتأريخها، وعدم فهم الأخير (7) منهما لكلام بعض الفقهاء الذين احتج بكلامهم!
والمتأمّل في زكاة (العروض) –مثلاً- الفاحص لأدلتها، يجد الخلاف الفقهي فيها –قديماً وحديثاً- أقوى مدركاً، وأقعد في البحث والتخريج من الكلام في مسألة (جريان الربا في النقود والأموال)!
ومع هذا فلم تتّسع الصدور لقبولها، بينما وصف شكري القائل بحرمة الربا في الأوراق النقديّة -بجامع إلحاقها بالذهب والفضّة- بأنه: «خالف الفقهاء، وخالف الأصول»، وقال عن هذا الحكم: «غلط ومردود» كما في (ص47) من «آصاره!»!
وقبل إرخاء العنان للقلم بالرد والانتصار للحق، بتأصيل علمي بعيد عن التجريح، والمهاترات، والسباب، والشتم، أُراني مضطراً للتركيز على خطورة أثر ذلك التأصيل السابق، وأنّ ظلماً وقع في (تحقيق مناط) مسألة الأوراق النقديّة، وأنّ عدم إلحاقها بالذهب والفضّة له نتائج خطيرة، وفيه خروج عن المقرّر عند العلماء، ولا بدّ -في ختام هذا (التمهيد) الذي أعتبره استكشافاً لمخبوء تلك الدراسة التي صيغت –تلبيساً-بلغة فقهيّة، ونقولات مذهبيّة، وفيها قدح ذهن ينبئ عن معرفة وملكة- أن أركّز على الآتي:
صرّح صاحب «رفع الآصار» -هداه الله- في مواطن كثيرة مِن رسالتهِ بحلّ التعامل مع البنوك الربويّة، وأخذ الزائد والفائض بحجة أنها تجارة!
وصرّح بذلك (ص55) لمّا قال: «ولا يخفى عليك ما قرّرناه من جواز شراء الألف بالألفين، ونحو ذلك في العقود، وعليه فتكون الفائدة البنكيّة بعد تصورها بيعاً مباحاً إلى أجل».
وقال -أيضاً- (ص54 - 55): «بيع الشخص المتعامل مع البنك مبلغ مئة ألف إلى سنة بمئة ألف وعشرة آلاف، أو أي مبلغ متفق عليه، ولا يهمنا حساب الفائدة، بل المقصود هو المبلغ الذي ستقبضه عند انتهاء الأجل، فهذا العقد حقيقته ومعناه الواضح أنه بيع».
ثم أفصح عن علّة الربا عنده بقوله في الصفحة نفسها تحت عنوان (جواز القرض البنكي إذا خلا عن الفائدة المركبة كما قدمنا لأنه بيع وليس بقرضٍ)، ثم شرح (!) قائلاً: «إعطاء البنك القروض لمعامليه: وصورة ذلك أن يأخذ المعاملُ أو الحرِّيف مبلغ ألف دولار مثلاً إلى سنة بألفين، فهذا بيع مُباح تقدّم الكلام عليه، ولكنّ الربا المحرّم المُجمع على تحريمه عندما يعجز الشخص عند انتهاء المدّة عن دفع الألفين فعندها يقول له البنك: نؤجّلك سنة أخرى ويزيد المبلغ ألفاً أو نحوه، وهذا هو الربا الأعظم الذي يُفضي إلى الأضعاف المضاعفة».
وأخذ يُخرّج (!) على هذا فروعاً (8) لا داعي لمناقشتها في هذه المقالة؛ إذ مبناها على أنّ (الأوراق النقديّة) تعامل معاملة سائر السلع، ولا صلة لها البتّة بالذهب والفضّة!
ولا بدّ -أخي القارئ الكريم- من إيضاح الحقّ، بذكر مناقشة أصل المسألة، وهذا يتطلّب منّا البيان الآتي:
أولاً: نقض دعوى أنّ الأوراق الماليّة عروض، وبيان بطلانها:
الزعْمُ بأنّ الأوراق الماليّة عروض (9) لا نصيب له من الصحّة، وقد فصّل ذلك وردّه بما لا مزيد عليه العلامة الحجوي (10) في كتابه «الأحكام الشرعيّة في الأوراق الماليّة» (11) -أو «إثمد الآفاق بوجوب الزكاة في عين الأوراق» -، فقال في (التمهيد: في تصوير حقيقتها، -أي: الأوراق النقديّة- ليمكن الحكم عليها، وإبطال القول بأنها عروض) ما نصّه: «القول بأنّ الأوراق الماليّة عروض غير صحيح، فقول بعض فقهاء العصر أنها عروض لا يظهر له معنى من جهة التصور؛ إذ العروض هي الأشياء المعدة للانتفاع بأعيانها كأثاث البيت، والرياش، والدواب مثلاً، وذلك مأخوذ من كلام الباجي الآتي في الفصل الخامس (12)، وهذه الأوراق لنا انتفاع مقصود من عينها لا في الأمور الضروريّة ولا الحاجيّة، ولا التحسينيّة، ثمّ لا معنى لتشبيهها بالفلوس التي عدت من العروض في باب الزكاة دون الصرف، فهو تشبيه غير تام، وقياس مع الفارق البيّن؛ لأنّ الفلوس معدن من المعادن الصالحة لأن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/19)
تصاغ أواني، فلها قيمة نظراً لما لها من المنفعة المقصودة باعبتار مثالها، أمّا هذه الأوراق فأي انتفاع يقصد بها لعينها سوى أنها وثيقة بحق، فهي صكوك دَين قطعاً، ولو قطع النظر عمّن هي في ذمته وعن ضمانة الدولة ما ساوى شيئاً، بدليل أنّ أوراق الدولة الروسيّة والنمساويّة لمّا سقطت الدولة التي كانت ضامنة لها، وأفلس البنك الذي كانت في ذمته لم تبق لها قيمة تذكر، بل صار الإفرنك منها لا يساوي سانطيمين، وذلك نصف درهم.
ومما ينفي كونها عروضاً أنها إذا كانت جديدة أو بالية مقطعة متسخة فالقيمة واحدة لا تنقص بقيمتها ولا تزيد بحسنها، والعرض بخلاف ذلك؛ فإنّ قيمته تابعة لأوصافه -كما هو معلوم-، وأنها إذا زورت بطل التعامل بها، وعُزّر من زورها بمثل أو أكثر، مما يعد به مزور رسم العدول.
ويعين أنها رسومُ دَين في الأصل: أن قدر قيمتها الآن تابع لقدر ما في صناديق الذي هي في ذمته من العين الاحتياطي، زيادة ونقصاً، فهي كرسوم الدين سواء بسواء، بل هي هي، وهل يوجد عرض بهذه الصفة، يزيد ثمنه وينقص لغيره، سواء كان صحيحاً سالماً أو متلاشياً؟ كلا ثمّ كلا.
ومن غريب ما يسمع أنّ الذين اخترعوا هذه الأوراق وعملوها معترفون بأنها أوراق دين في ذمتهم ملتزمون بأدائها، وأنتم تقولون لهم إنها ليست ديوناً بل عروضاً! كل هذا نشأ عن عدم اعتناء أهل العلم بأحوال زمنهم وتهورهم في الأحكام قبل تصورهم» (13).
ثم قرّر هذا -رحمه الله- وأكده بأنّ المقرر عند علماء الاقتصاد أنّ هذه الأوراق أنواع ثلاثة: ما له سعر اختياري، وما له سعر قانوني، وما له سعر إلزامي، وقال بعد كلام ما نصّه: «فهي –أي: الأوراق النقديّة- تكون (صكوك دين) في الحالات الثلاث كلها».
ثانياً: عدم جواز بيع الأوراق النقديّة بعضها ببعض مفاضلة ولا بالتأخير:
وهذا هو عنوان (الفصل الأول) في كتاب الحجوي المشار إليه آنفاً، وقال تحته: «إنها صكوك دين، فلا يجوز بيع بعضها ببعض مفاضلة ولا بالتأخير، ولا يجوز بيعها بأحد النقدين كذلك، وأمّا من أباح ذلك وبناه على أنها عروض فلم يحرر مناطاً لمسألة، ولا تصوّر حقيقة تلك الأوراق، وإنما هي صكوك دين، فحكم المعاملة الجارية بين الناس أنها إذا أبدلت بالنقد فهي حوالة تجري على حكمها، فيشترط فيها المماثلة، ولا تجوز المفاضلة مهما اتّحد الجنسان، وتجوز إذا اختلفت كإبدال هذه الأوراق التي في المغرب بالذهب الإنجليزي، وتجب المناجزة، ولا يجوز التأخير سواء اتّحد الجنس أو اختلف».
ومن الأمور المهمة التي لا يجوز لنا أن نتجاوزها ونحن نتكلّم عن هذه المسألة:
ثالثاً: علّة الربا في الذهب والفضّة:
من المعلوم المتّفق عليه الوارد في النصوص الكثيرة (14) قوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضّة بالفضّة. . . (15) مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد».
ووقع خلاف بين العلماء في علّة الربا في الذهب والفضّة، والخلاف واقع بينهم في باقي الأصناف المذكورة في الحديث على وجه أظهر وأشد، ولست بصدد النقل والتفصيل في ذلك (16)، ولكنني أجتزئ على ما يخص موضوعنا،
فأقول وبالله -سبحانه وتعالى- أصول وأجول:
إنّ مسألة الربويات الست لا بدّ من خضوعها لمبحث (تحقيق المناط)، فالست خصّت لحكمة إلهيّة بلا أدنى ريب، وهذه الحكمة لم يكشفها الشرع لنا، لكنّها ضبطت بضوابط عامّة رآها الفقهاء في زمانهم صالحة لنمط حياتهم، على خلاف يسير من حيث الواقع في التنزيل والردّ، مع إحكام أصول المسألة.
ولكنّ الناظر في جزئيّاتها يجد متفرقات جمعت بناءً على هذه القاعدة، وهي لا تستحق هذا الجمع؛ فإلحاق الخشب على الذهب بجامع الوزن، أو الدواء على القمح بجامع الطعم، أو الحِنَّاء على البُر بجامع الكيل؛ لا يستقيم!
والذي أراه -والله أعلم-: إن الإلحاق بهذه الأصناف الست المذكورة في الحديث لا بجامع العلّة، وإنّما بجامع تحقيق -أو ترجح- نفي الفارق المؤثر بينها وبين ما شابهها.
قال العلامة الشنقيطي في «المذكرة» (ص249): «الإلحاق من حيث هو ضربان:
الأول: الإلحاق بنفي الفارق.
والثاني: الإلحاق بالجامع.
وضابط الأول أنّه لا يُحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يُكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/20)
ويعجبني -غايةً- في هذا الموضوع كلام ابن رشد في أوائل «بداية المجتهد»: «فمثال القياس: إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحدِّ، والصداق بالنّصاب في القطع.
وأمّا إلحاق الربويّات بالمقتات، أو المكيل، أو المطعوم؛ فمن باب الخاص أُريدَ به العام، والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه، وأما الثاني؛ فليس ينبغي لها أن تنازع فيه؛ لأنه من باب السمع».
أقولُ: فإلحاق غير المنصوص بالمنصوص داخل في المفهوم، وهكذا ينبغي أن يجري الأمر في هذا الباب الدقيق.
وهذا -هكذا- يغلق الأبواب المُشْرَعة أمام المتحايلين وقليلي الفقه والدين، في المنازعة في إجراء الربا -اليوم- في النقود التي بأيدي الناس بزعم أنها عروض تجارة!
وفي كتاب «رفع الآصار» -ذاك! -إعراض عن هذا التقرير، وتغافل عنه؛ فجميع الأثمان من الفلوس والدنانير والدراهم تأخذ حكم الذهب والفضّة، من أي فئة كانت، سواء الدولار، أو الجنيه، أو الدينار، ورقاً كانت أو معدناً، لانتفاء الفارق بينهما وبين الذهب في عهد التشريع، وفي هذا ردٌّ على من جعلها سلعة، ويجري فيها الربا، وذلك مما يُفضي إلى تذبذبها، وعدم استقرارها، وتكدسها في أيد قليلة، فيلحق الضرر بالعامّة (17).
وقد أفصح ابن القيم في «الإعلام» (3/ 401 – بتحقيقي) عن هذا بقوله: «وسرّ المسألة أنّهم مُنعوا من التجارة في الأثمان بجنسها؛ لأنّ ذلك يُفسد عليهم مقصود الأثمان، ومُنعوا من التجارة في الأقوات بجنسها؛ لأنّ ذلك يُفسد عليهم مقصود الأقوات، وهذا المعنى بعينه موجود في بيع التبر والعين؛ لأنّ التبر ليس فيه صنعة يقصد لأجلها، فهو بمنزلة الدراهم التي قصد الشارع ألا يفاضل بينها، ولهذا قال: «تِبْرُها، وعَينها سواء» (18)؛ فظهرت حكمة تحريم ربا النَّسَاء (19) في الجنس والجنسين، وربا الفضل في الجنس الواحد، وأنّ هذا هو تحريم المقاصد، وتحريم الآخر تحريم الوسائل وسد الذرائع».
ولا بدَّ من التنبيه على أنّ هذا المسلك فيه (تحقيق المناط) في الربويات، على وجه لا يعارض المقرر عند الفقهاء الكبار الثقات، ومنه يظهر حرمة بيع الأوراق النقديّة نسيئة بزيادة، وأن الربا يلحقها ويجري فيها، كالذهب والفضة سواء بسواء.
رابعاً: فصّل بعضُ أهل العلم المتأخّرين (20) الحكمة من ذلك بكلام بديع غايةً؛ فقال: «الحكمة التي خلق الله الذهب والفضّة لأجلها هي: أنّ قِوام الدنيا بهما، وهما حجران لا منفعة في أعيانهما، إذ لا يَرُدَّان حَرّاً ولا برداً، ولا يُعذّبان جسماً، والخلق -كلّهم- محتاج إليهما، من حيث إنّ كلّ إنسان محتاج إلى أشياء كثيرة في مطعمه وملبسه، وقد لا يملك ما يحتاج إليه، ويملك ما يستغني عنه؛ كمن يملك القمح -مثلاً- وهو محتاج إلى فرس، والذي يملك الفرس قد يستغني عنه ويحتاج إلى البُرّ، فلا بدّ بينهما من معاوضة، ولا بدّ من تقدير العِوض؛ إذا لا يُعطي صاحب الفرس فرسه بكل مقدار البرّ، ولا مناسبة بين البُر والفرس حتى يقال: يُعطي منه مثله في الوزن! أو الصورة! فلا يدري: أنّ الفرس كم يساوي بالبُرّ.
فتتعذر المعاملات في هذا المثال -وأشباهه-؛ فاحتاج الناس إلى متوسط، يحكم بينهم بالعدل؛ فخلق الله الذهب والفضّة حاكمين بين الناس في جميع المعاملات؛ فيُقال: هذا الفرس يسوى مئة دينار، وهذا القدر من البُرّ يسوى مثله.
وإنّما كان التعديل بالذهب والفضّة؛ لأنه لا غرض في أعيانهما، وإنما خلقهما الله لتتداولهما الأيدي، ويكونا حاكمَين بالعدل.
ونسبتهما إلى جميع الأموال نسبة واحدة؛ فمن ملكهما كأنه مَلَكَ كلّ شيء، ومن ملك فرساً –مثلاً-؛ فإنّه لم يملك إلا ذلك الفرس، فلو احتاج إلى طعام، ربما لم يرغب صاحب الطعام في الفرس؛ لأنّ غرضه في ثوب
–مثلاً-؛ فاحتيج إلى ما هو في صورته، كأنه ليس بشيء، وهو –في معناه- كأنه كل الأشياء، والشيءُ إنما يستوي نسبته إلى الأشياء المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصّة؛ كالمرآة: لا لون لها، وتحكي كلّ لون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/21)
فكذلك الذهب والفضّة؛ لا غرض فيهما، وهما وسيلتان إلى كلّ غرض؛ فكلّ مَن عمل فيهما عملاً لا يليق بالحكمة الإلهيّة؛ فإنّه يعاقب بالنار –إن لم يقع السماح-؛ فمن كنزهما من غير أن يعطي منهما قدراً مخصوصاً للفقراء؛ فقد أبطل الحكمة فيهما، وكان كَمَن حَبَس الحاكمَ الذي بين الناس- ويقطع الخصومات- في سجنٍ يمتنع عليه الحكم بسببه؛ لأنّه إذا كنزهما فقد ضيّع الحكم، وما خلق اللهُ الذهب والفضّة لزيدٍ خاصّةً، ولا لعمرو خاصّةً، وإنّما خلقهما لتتداولهما الأيدي ليكونا حاكمين بين الناس.
ولا شكّ أنّ العقل إذا عرف هذا الذي قلناه؛ حَكَمَ بأنّ ادّخار الذهب والفضّة عن الناس ظلمٌ، واستحسن العقوبة عليه؛ لأنّ الله –تعالى- لم يخلق أحداً للضياع، وإنّما جعل عيش الفقراء على الأغنياء، ولكنّ الأغنياء ظلموا الفقراء، ومنعوهم حقّهم الذي جعله الله لهم».
ثمّ قال: «وكذا نقول: مَن باع الذهب بالذهب، أو الفضّة بالفضّة بزيادة؛ فقد جعلهما مقصودين في ذاتهما للتجارة، وذلك خلاف الحكمة الإلهيّة؛ لأنّ من عنده ثوب –مثلاً- وليس عنده ذهبٌ ولا فضّةٌ، وهو محتاج إلى طعام؛ فقد لا يقدر أن يشتري الطعام بالثوب، فهو معذور في بيعه بالذهب أو الفضّة، فيتوصّل إلى مقصوده، فإنّهما وسيلتان إلى الغير، لا غرض في أعيانهما.
فأمّا من عنده ذهبٌ فأراد بيعه بذهبٍ –أو فضّة فأراد بيعها بفضّةٍ-، فإنّه يُمنع من ذلك؛ لأنّه يُبقي الذهب والفضّة متقيدين محبوسين عنده، ويكون بمنزلة الذي كنز، وتقييد الحاكم –أو الرسول- الموصل الحاجات إلى الغير ظلمٌ، فلا معنىً لبيع الذهب بالذهب، والفضّة بالفضّة إلا اتخاذهما مقصودين للادخار.
فإذا عرف العقل هذا حسّنه، وحسّن العقوبة عليه، وإنّما كان بيع الذهب بالفضّة –والعكس- لا عقوبة عليه؛ لأنّ أحدهما يُخالف الآخر في التوصل به إلى قضاء الحاجات، إذ يسهل التوصّل بالفضّة من جهة كثرتها؛ فتتفرق في الحاجات، والمنع تشويش للمقصود به، وهو تسهيل التوصل به إلى غيره.
وكذا نقول لِمَن يبيع الفضّة –أو الذهب- بزيادة إلى أجل، كمن يبيع عشرة بعشرين إلى سنة: إنّ مبنى الاجتماع، وأساس الأديان: هو استعمال ما يوجب المحبّة والأُلفة؛ فيحصل التناصر والتعاون، والإنسانُ إذا كان محتاجاً، ووجد من يُسلفه؛ فلا شكّ أنّه يتقلّد مِنَّةَ من أسلفه، ويعتقد محبته، ويرى أنّ نصرته وإعانته أمر لازم له؛ ففي منع بيع الذهب والفضّة بزيادةٍ إلى أجلٍ إبقاءٌ لمنفعة السلف، التي هي من أجلّ المقاصد» (21).
قلت: وهذا المعنى يؤكد ما قرّرناه، وفيه ردّ واضح على من جعل النقود والأوراق كسائر السلع، فأجرى فيها الدين مع الزيادة.
ولا بدّ –أخيراً- من التنبيه إلى أمور:
أولاً: لم نستقص فتاوى العلماء المعتبرين، والأئمة المرضيين، من السابقين واللاحقين ما يدفع هذا البلاء الذي جاء به هذا الباحث، فلو أنه أمسك عن التأليف فيه، أو حبسه في صدره، أو جعل أوراقه في أدراجه؛ لأراح واستراح! فما الذي جرَّأه على نشره، والأمّة –إلا من رحم الله- واقعة في هذا البلاء؟! فما مراده من هذا التأليف الذي لم يراجعه له عالم معتبر، ولا فقيه له نظر! وهذه المسائل ما ينبغي لفرد غُمر أن يفتي بها، ويقرّر خلاف ما عليه العلماء والباحثون والمطلعون –فضلاً- عن- الأئمة الأكابر على اختلاف أعصارهم وأمصارهم!
ثانياً: أخطأ الباحث في نقل اختيار بعض الأعلام، ونقل عنهم ما لم يرضوه، والذي وقع فيما نقله من كلامهم من باب الأقوال التي قيلت، وهذا منهج معلوم، وطريق مسلوك، فالجمع شيء، والاختيار والتخريج والترجيح والفتوى شيء آخر، فتعلّق –مثلاً- بكلام للعلامة السعدي، والشيخ -فيما هو معروف عنه ومسطور في فتاويه- يفتي بخلاف ما توصّل إليه الباحث فيما نقلناه عنه، فالعجب منه ينقل باجتزاء وَتَشَهٍّ، ويتقوّل عليه، ويفرّع على أصله بهوى، دون أن يشير إلى مسلكه في الفتوى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/22)
ثالثاً: لم يقتصر التّعدي والتّجنّي على الشيخ السعدي، وإنّما تعدّاه إلى غيره، كعليش -مثلاً- من المالكيّة، فنقل عنه في موطنين (ص34، 43) ما يوهم أنّ اختياره أنّ النقود والأوراق الماليّة عروض تجارية، وبالتالي لا يجري فيها الربا! ورحم الله الثعالبي الحجوي؛ فإنه أورد كلام عليش بطوله، ومما قال في آخر رسالته «الأحكام الشرعيّة في الأوراق الماليّة»: «هذا وإنّ بعض أهل الفتوى ادّعى أنّ الأوراق عروض، وساق كلام عليش باللفظ السابق مستدلاً به، لكن نص عليش السابق مصرّحاً بنفي كونها عروضاً، لنفيه الزكاة عن عينها وقيمتها، وذلك كله غير صواب، كما سبق، والله تعالى أعلم».
وقال –أيضاً- في كتابه «مختصر العروة الوثقى» (ص66): «ومن أخطر الأسباب في أغلاط العلماء ثقتهم العمياء بحفظهم أو بفهمهم، وغلط الفهم أصعب علاجاً، وأمتن اعوجاجاً، وبسببه تشعّب الخلاف في الأمّة، وعزَّ حلّ مشكلاتها من لدن الصحابة إلى الآن، ولولا هذه الثقة لخفَّت أغلاط كثيرة».
رابعاً: اكتفيت في هذه (المقالة) بالرد على مأخذ المسألة، وأصل تكييفها، وتحقيق مناطها، أمّا النقولات التي أوردها مجتزأة؛ موظفاً إياها لنصرة اختياره، دون نظر إلى المعتمد المقرّر عند أصحابها، فهذا له شأن آخر، والمثال السابق عن الفقيه المالكي الشيخ عليش يدلُّك على ذلك.
وأُراني مضطراً إلى إلجام القلم، وعدم إرساله في التفصيل بعد ذلك التأصيل، وفيما ذكرناه كفاية لمن رام الحق، واتّبع السبيل، وأنصف ولم يعاند، ورحم الله ابن القيّم القائل في كتابه الماتع النافع «إعلام الموقعين» (5/ 387 - 388 - بتحقيقي): «ولا يوحشنّك مَن قد أقرّ على نفسه هو وجميع أهل العلم أنه ليس من أولي العلم، فإذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل، مُحَكم له، متّبع للحق حيث كان، وأين كان، ومع من كان: زالت الوحشة، وحصلت الألفة، ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك، والجاهل الظالم يخالفك بلا حجّة، ويُكفّرك أو يبدّعك بلا حجّة، وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة، وسيرته الذميمة، فلا تغترّ بكثرة هذا الضرب، فإنّ الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم».
ومما ينبغي التذكير به في الختام «أنّ الاختلاف في بعض القواعد الكليّة لا يقع في العادة الجارية بين المتبحّرين في علم الشريعة، الخائضين في لجّتها العظمى، العالمين بمواردها ومصادرها» و «كلّ خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك، من أسبابه:
أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يُعْتَقَدَ فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين، ولم يبلغ تلك الدرجة، فيعمل على ذلك، ويعدّ رأيه رأياً، وخلافه خلافاً، فتراه آخذاً ببعض جزئيّات الشريعة في هدم كليّاتها، حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه، من غير إحاطة بمعانيها، ولا رسوخ في فهم مقاصدها، وهذا هو المبتدع، وعليه نبّه الحديث الصحيح: «إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يَبق عالم اتّخذ الناس رؤوساً جهالاً، فأفتوا بغير علم، فضلّوا وأضلّوا».
قال الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص70): «تدبّروا هذا الحديث، فإنّه يدلّ على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنّما يؤتون من قِبَلِ أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبله، وقد صرّف هذا المعنى تصريفاً، فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتُمن غير أمين، فخان، فقال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استُفتي من ليس بعالم فضلّ وأضلّ»، قاله كلَّه الشاطبي في «الاعتصام» (3/ 128 - 129 – بتحقيقي) بنوع تصرّف واختصار.
ورحم اللهُ مَن قال:
وليس العلمُ في الدُّنيا بفخرٍ
إذا ما حلَّ في غير الثّقاتِ
ومن طلب العلوم لغير ربّي
بعيدٌ أن تراهُ من الهُداةِ
فاحذر –أخي القارئ- من هذا الكتاب، واتَّقِ الله أن يغررك التبهرج الذي فيه، واحرص من أن يجرِّئك على الولوغ والولوج في الكبائر ومقدماتها، وإيّاك أن تحوم حولها.
وعلى ناشره وبائعه أن يتّقوا الله في دينهم، وأن لا يعملوا على ترويج أسباب الكبائر، فإنّ الوسيلة للحرام حرام، وهم شركاء مؤلفه في وزر من ضلّ جراء الاغترار به، والله الهادي والواقي.
----------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/23)
(1) أي: الكيفية الفقهية التي بها يستطيع الفقيه أو طالب العلم أن يحكم عليها بحل أو حرمة.
(2) إذ الرد التفصيلي لا تتّسع له هذه المقالة.
(3) وهذا جُمود يابس!
(4) اللهم لطفَك ورحمتَك! هذه –واللهِ- جرأة لا يُقدم على تقريرها إلا مُلفِّق غير موفق.
(5) وانظر -أيضاً- «إطلاق الأعنّة في الكشف عن مخالفات الحبشي للكتاب والسنّة» (ص36 - 37)، و «كشف الأستار عمّا في فرقة الأحباش من الفتن والأخطار» (ص25).
(6) وهو ليس أهلاً لذلكَ حتى عند المتمذهبين! يظهر ذلك جليّاً في النظر في شروط هذا الصنف وعرضها عليه!
(7) إذ لم يتحذلق الأول، ولم يطل النفس، وقرّر، وكفى، وعلى الأتباع التسليم، وعلى العلم والدين والحق السلام!
(8) منها: جواز بيع الشك الآجل بثمن حاضر أقل، ومنها: أنّ الجوائز البنكيّة على الودائع جائزة. . .، إلخ ترخصاته وتهوكاته!
(9) جمع (عَرْض) وهو في اصطلاح الفقهاء: ما ليس ذهباً ولا فضّة، وأمّا (العِرض)
–بالكسر- فهو محل المدح والذم من الإنسان، وأمّا (العُرض) –بالضم- فهو الجانب، وأمّا (العَرَض) –بفتح الراء- فهو الزائل الذي لا يدوم.
(10) نسبة إلى قبيلة (حَجَاوة)، وهي فرع من قبيلة (الثعالبة) التي تقطُنُ الجزائر، استقرّت بالمغرب، وهو جَعْفَريّ نسبة إلى جعفر بن أبي طالب –رضي الله عنه-، وهو صاحب «الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي»، الذي فرغ من تأليفه سنة 1347هـ، وله كثير مِن الكتب النافعة الماتعة، وتوفي –رحمه الله- عام 1376هـ بمدينة الرباط عن (85) عاماً رحمه الله -تعالى-، وأكرمه بجنّته.
(11) هو قيد التحقيق -عندي-، وفي مقدماته والتعليق عليه الرد المفصل على شكري والحبشي -هداهما الله-، وهو -من قوّته- كأن صاحبه -رحمه الله- اطّلع على أقوالهما، وعمل على تفنيدها، والرد على ما يتعلّق به من شبه أوهى من بيت العنكبوت.
(12) في كتابه المذكور، ولا وجود لها في مقالتنا؛ إذ ليس همّي هنا إلا عَرْض التكييف الفقهي وتحقيق مناط المسألة، ومعرفة فقه واقعها الشرعي.
(13) التصوّر هنا بمعنى التكييف الذي ذكرنا، و (تحقيق المناط) الذي أردنا، والله الهادي والعاصم.
(14) ورد ذلك عند البخاري (2176، 2177، 2178)، ومسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري، وعند البخاري (2134، 2170، 2174)، ومسلم (1586) عن عمر، ومسلم (1587) عن عبادة بن الصامت -والمذكور لفظه-.
(15) ذكر مكان النقاط (البُرّ، والشعير، والتمر، والملح).
(16) وقد فعلتُ -ولله الحمد- في «شرحي على الورقات»، وقد فرغت من تنضيده وتجهيزه للنشر، يسّر الله إتمامه بخير وعافية!
(17) انظر بحثاً جيداً في مجلة «الشريعة والدراسات الإسلاميّة» العدد (59) سنة 1425هـ بعنوان: «الربويات الست في ضوء الأحاديث النبويّة والمذاهب الفقهيّة» (87 - 126).
(18) أخرجه أبو داود (3349)، والنسائي (7/ 277)، وفي «الكبرى» (4/ 28) رقم (6156)، والشاشي في «مسنده» (1244)، والطحاوي (4/ 66)، والدارقطني (3/ 18)، والبيهقي (5/ 277، 282 - 283، 291) من حديث عبادة بن الصامت، وهو صحيح، وأصل الحديث دون اللفظ المذكور عند مسلم (11587).
(19) بفتح النون المشددة، وهو تأخير الشيء لغةً.
(20) هو الأمير عبدالقادر الجزائري القسطنطيني في كتابه «ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» (ص.81 - 83 - 84 - 86)، وانظر «الأمير عبدالقادر، جوانب من شخصيته، ومختارات من مؤلفاته» (ص113 - 116).
(21) وتتمة كلامه: «وهذا الذي ذكرناه جزئيّة من كليّات؛ تبيّن أنّ الشرع لا يخالف العقل، وقس عليه جميع ما أمرت به الأنبياء ونهت عنه؛ فجميع أقوال الأنبياء لا تخالف العقول، ولكن فيها ما لا يهتدي العقل إليه –أولاً-، فإذا هُدي إليه عرفه وأذعن له، وكما يطلع الطبيب الحاذق على أسرارٍ في المعالجات يستبعدها من لا يعرفها، فكذلك الأنبياء؛ فلا يصل العقل إلى علومهم إلا بتعريفهم، ويلزم العاقل التسليم لهم بعد النظر في صدقهم.
فكم من شخصٍ يصيبهُ مرض في أصبعه؛ فيقتضي عقله أن يطليه بالدواء، حتى ينبّه الطبيب الحاذق أنّ علاجه أن يطلي الكتف من الجانب الآخر من البدن، فيستبعد ذلك غاية الاستبعاد، فإذا عرّفه الطبيبُ كيفية انشعاب الأعصاب ومنابتها، ووجه التفافها على البدن؛ أذعن».
رابط المقال ( http://www.mashhoor.net/)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[27 - 01 - 06, 01:33 ص]ـ
وفي أخبار الشيخ - حفظه الله - ما يلي:
فرغ فضيلة الشيخ من إعداد رد على مراد شكري في كتابه الذي طبع عن دار عمار سنة 1426هـ - 2005 م في (68) صفحة بعنوان "رفع الحرج و الآجار عن المسلمين في هذه الأعصار" وهو الآن قيد التنضيد، ويقع فيما يزيد على (100) صفحة، وسماه "دفع التلبيس والالتباس في مسألة الربا في النقود التي بين يدي الناس" وسننشره عند الانتهاء منه قريبا على هذا الموقع. وألف الكتاب بحجة قوية وأسلوب سهل، يبين عقدة كتاب مراد، وبيان الخطأ المنهجي الذي فيه، وبيان جرأته – كعادته – على المسائل الكبار، ولا قوة إلا بالله. ونثبت هنا بعض المقالات المهمة في الرد، والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/24)
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[27 - 01 - 06, 02:58 ص]ـ
جزاك الله خيرًا(74/25)
هل في القول بالتقنين رجوع بالأمة إلى الوراء؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 01 - 06, 06:53 ص]ـ
هل في القول بالتقنين رجوع بالأمة إلى الوراء؟
الحمد لله أحق الحمد وأوفاه والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإن مسألة تقنين الشريعة من المسائل التي يكثر الحديث عنها في الإعلام، إذ خاض فيها أهل الشريعة وغيرهم، مما أوقع اللبس لدى القراء وأهل الخير حتى ظن بعضهم أن التقنين هو الحل لتخلف المسلمين الحضاري.
ومع كون المسألة خلافية بين أهل العلم، إلا أننا ضد سطحية النظرة لهذه القضية. والعلماء في هذه المسألة على أقوال مشهورة، ولكن التركيز على القول المؤيد للتقنين سمة بارزة لما يكتب في الصحف، فإذا كتب من يؤيد التقنين طاروا به فرحا باحتفال بالغ، وللقارئ أن يتساءل عن سبب أخذ العلماء المحققين بالتقنين من أمثال العلماء الأفاضل: ابن حميد وابن باز وابن عثيمين والشنقيطي وعبدالرزاق عفيفي وغيرهم؟ وسبب هذا التساؤل كون المنشور في الإعلام هو التلميع للقول بالجواز، وذكر أدلة المانعين باجتزاء مما يكون لدى القارئ تصورا بسطحية أهل العلم الذين أخذوا بظاهر النصوص وتركوا المصالح العظمى للتقنين!!
وقبل البدء في ذكر حجج المنع والجواب عن ما يتوهم أنها مصالح للتقنين، أود تذكير القارئ الكريم أن الباحث أو المفتي يلزمه أن يصدر عن الدليل قبل كل شيء، فيجمع نصوص المسألة مع الاطلاع على فهم متقدمي فقهاء الملة ثم الاختيار منها بما لا يعارض النص أو يسلبه معناه.
وقبل البدء في تلخيص تلك الأقوال، يحسن بنا أن نذكر التعريف المختار للتقنين، فقد عرف بعدة تعريف أدقها أن التقنين صياغة الأحكام الفقهية ذات الموضوع الواحد التي لم يترك تطبيقها لاختيار الناس، في عبارات آمرة يميز بينها بأرقام متسلسلة ومرتبة ترتيبا منطقيا بعيدا عن التكرار والتضارب.
وهذا التعريف احتوى على العناصر التالية للتقنين:
1. الصياغة: وهي ميزة التقنين عن الفقه المدون.
2. الترتيب والترقيم: وهي ميزة أخرى تجعل الرجوع للأحكام سهلا.
3. قوله: الآمرة: للتمييز بين مجرد بيان الأحكام، والإلزام بها، وهو من طبيعة القوانين.
4. (قوله: لم يترك تطبيقها لاختيار الناس) أي ليس لهم أن يمتنعوا عن تطبيقها فإن امتنعوا فإنها غير متروكة لهم بل تدخل في جوانب أخرى في ذلك كالعقوبات.
5. ذات الموضوع الواحد: لأن القوانين عادة تفصل بين كل موضوع وآخر، ولا يمنع ذلك أن يكون مجموع هذه المواضيع يمثل تقنين الفقه الإسلامي.
ومن هنا يتبين أن صياغة المسائل الفقهية في مواد كالمواد القانونية أي تدوين الأحكام لا يسمى تقنينا على الصحيح، ولا يعدو هذا النوع من التأليف أن يكون مؤلفا من المؤلفات ومرجعا من المراجع.
ولذا فإن قول بعض الكتبة بأنه لا خلاف في جواز التقنين إذا لم يقترن بالإلزام قول من لم يتصور المعنى الاصطلاحي للتقنين.
يتبع ......
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 01 - 06, 06:54 ص]ـ
تحرير محل النزاع:
مما تعارف عليه أهل التخصص في القوانين على تقسيم القوانين إلى قسمين:
القسم الأول: القانون العام، ويقصد به ما كانت الدولة طرفا فيه. ويندرج تحته القوانين التالية:
• القانون الدولي العام ويبين طبيعة العلاقة بين الدول وحل النزاعات بينها.
• القانون الدستوري. وهو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها.
• القانون الإداري. وهو مجموعة القواعد التي تحدد نشاط السلطة الإدارية وهي تقوم بوظيفتها الإدارية مثل قضايا الموظفين ضد الدولة، تظلم العمال، إلغاء القرار الإداري.
• القانون المالي. وهو مجموعة القواعد التي تحدد مالية الدولة وبيان مواردها وأوجه إنفاقها مثل ميزانية الدولة، الضرائب, الزكاة، بيت المال وما يدخله وما يخرج منه.
• القانون الجنائي، وهو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم المعاقب عليها قانونياً والعقوبة المقررة لكل منها والإجراءات التي تتبع في تعقب لتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب عليه إذا ثبت إجرامه. ويندرج تحته قسمان:
o قانون العقوبات.
o قانون الإجراءات الجزائية.
القسم الثاني: القانون الخاص، وهو الذي لا تكون الدولة طرفا فيه، ويندرج تحته أنواع:
• القانون المدني، وهو مجموعة القواعد التي تنظيم الروابط الخاصة بين الأفراد في المجتمع. ويكون في المعاملات والأحوال الشخصية.
• القانون التجاري وتحته أقسام:
o القانون التجاري العام. مجموعة الروابط التي تنظم الأعمال التجارية وروابط التجار.
o القانون البحري. وهو ينظم التجارة البحرية, وكل ما يتعلق بالسفن البحرية والعمليات المتصلة بها.
o القانون الجوي. وهو ينظم التجارة الجوية, وكل ما يتعلق بالنقل الجوي والعمليات المتصلة بها.
• قانون العمل والعمال. وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
• قانون المرافعات. وهو مجموعة الإجراءات التي يتبعها الفرد للوصول عن طريق السلطة العامة إلى حماية حقوق المقررة بالقانون المدني او التجاري.
• القانون الدولي الخاص. وهو مجموعة القواعد التي تبين المحكمة المختصة أو القانون الواجب التطبيق في الروابط الخاصة.
ومما تقدم نجد أن الخلاف إنما هو في فرعين فقط من فروع القانون من ثلاثة عشر فرعا. والذي لم يدون على شكل مواد قانونية هو:
• القانون الجنائي، ويقابله في الشريعة الإسلامية كتاب الجنايات في الفقه.
• القانون المدني، ويقابله في الشريعة الإسلامية كتابي البيوع والنكاح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/26)
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 01 - 06, 06:55 ص]ـ
وأما المسيرة التاريخية للتقنين فيعتبر أول من طرح مسألة تدوين الأحكام الشرعية والإلزام به ابن المقفع في كتابه إلى المنصور، ثم طلب المنصور من الإمام مالك تنفيذ الاقتراح فرفض مالك رحمه الله إلزام الناس باختياراته، ثم أعاد المهدي الطلب وبعده الرشيد، ومالك مصر على رفض ذلك.
وفي نهاية العهد العثماني، اكتسحت موجة القوانين الوضعية البلاد فخاف أهل الأمر من انفراط زمام القضاء من أهل الفقه والشريعة فكتبوا مجلة (الأحكام العدلية) التي تضمنت جملة من أحكام: البيوع، والدعاوى، والقضاء وصدرت هذه المجلة عام 1869 م، واحتوت على 1851 مادة أستمد أغلبها من الفقه الحنفي وقد ظلت هذه المجلة مطبقة في أكثر البلاد العربية إلى أوساط القرن ا العشرين.
إلا أن ذلك لم يشفع لأهل القضاء الشرعي، فألغي العمل بالمجلة بقرار من قادة الثورة الكمالية على الخلافة العثمانية.
ثم إن الأمة لما ضعف تمسكها بالدين الحق سلط الله عليها من أعدائها من ينتهب خيراتها بالاستعمار العسكري والسياسي، ثم بدأت صحوة بعد غفوة فتنادى المصلحون لطرد المحتل فبدأت المقاومة في كل مكان بدعم أهل العلم والدين، مما دحر العدو ورده على أعقابه خاسرا. ولكنه استطاع أن يترك في بلاد الإسلام من يقوم بمهمة تغييب الأمة عن دينها دون أن يكون العدو في الصورة، فخرجت أفواج من المتعلمين على يد المستعمر فنادوا بإزاحة أحكام الشريعة عن الحكم بين الناس واستعاضوا بالقوانين الوضعية التي هي نتاج عقول أعدائهم السابقين من الفرنسيين وغيرهم. وللأسف فقد استطاعوا فرض تلك الأحكام على كثير من بلاد الإسلام، ونجّى الله المملكة العربية السعودية من تلك القوانين الأرضية.
وقد قاوم علماء الإسلام ودعاته المخلصون ذلك الاستعمار القانوني مقاومة شديدة، فبينوا حرمة تحكيم القوانين بدلا من الشريعة الإسلامية، وبينوا محاسن الشريعة وموافقتها للعقول السليمة، وزيف القوانين وعدم قيامها بمصالح الناس. وكان من تلك الجهود الدعوة إلى تيسير الرجوع للشريعة بإعادة كتابة أحكامها على النمط القانوني أي بشكل مواد متسلسلة.
وأما في المملكة العربية السعودية فإن المرجع في القضاء إلى الكتاب والسنة، مع الاستئناس بكتب المذهب الحنبلي. وفي عهد الملك فيصل رحمه الله رفع اقتراح لهيئة كبار العلماء لبحث موضوع تدوين الراجح من أقوال الفقهاء والإلزام به، وتم بحث الموضوع من كافة جوانبه وصدر قرار بالمنع بالأغلبية.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 01 - 06, 06:57 ص]ـ
حجج المانعين للتقنين:
ذهب المحققون من العلماء المعاصرين إلى منع التقنين وبه قال: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ القاضي عبد العزيز بن صالح والشيخ القضي سابقا والمفتي الثاني للسعودية عبد العزيز بن باز والشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ والشيخ القاضي سليمان العبيد والشيخ القاضي محمد الحركان والشيخ عبد الله بن غديان ورئيس مجلس القضاء الأعلى حاليا الشيخ القاضي صالح بن لحيدان.
ويلاحظ أن المشايخ: ابن حميد وابن صالح وابن باز والعبيد والحركان رحمهم الله وابن لحيدان حفظه الله كلهم قضاة سابقون، بل ووصلوا إلى درجات عالية في السلم القضائي.
وأهم أدلة القائلين بمنع التقنين:
1. الآيات التي توجب الحكم بما أنزل الله، ومنها قوله تعالى:) إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ([النساء: 105]، وتقنين الفقه وإلزام القضاة بالحكم به دون نظر إلى ما يوافق الدليل وما يخالفه حكم بما رآه الناس، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم بما رآه فكيف يجوز لغيره أن يحكم بآراء الفقهاء.
2. وقوله تعالى: "فاحكم بين الناس بالحق" [ص: 26]، فهاتان الآيتان تأمران بالحكم بما أنزل الله وهو الحق، والحق لا يتعين بالراجح من أقوال الفقهاء، لأنه راجح في نظر واضعيه دون سواهم فلا يصح الإلزام به ولا اشتراطه على القضاة عند توليتهم ولا بعدها.
3. ومن الآيات كذلك قوله تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" [الشورى: 10]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/27)
4. وقوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" [النساء: 59] ووجه الاستدلال بهاتين الآيتين: أن الواجب هو الرجوع إلى حكم الله ورسوله، ولا يتعين حكم الله ورسوله في مذهب معين أو رأي معين ولا في قول مرجح، والحكم بالرأي الراجح حكم بغير ما يعتقد القاضي أنه حكم الله ورسوله فهو حرام ويلزم منه منع الإلزام بالتقنين.
5. قوله تعالى:" لعلمه الذين يستنبطونه منهم" (النساء:83). والمقصود الاستنباط من النصوص لا من قول بشر غير معصوم.
6. قوله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ".
7. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد".
ولما قال معاذ رضي الله عنه: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله". ولا بد أن نرجع إلى تعريف الاجتهاد المأمور به في الحديثين، ليعلم به أن التقنين مانع منه فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاجتهاد اصطلاحا، والتعريف الجامع المانع منها والذي اختاره جمع من محققيهم هو:
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي.
فقولهم: استفراغ الوسع يخرج ما يحصل مع التقصير.
قولهم: الفقيه، يخرج استفراغ غير الفقيه وسعه فلا يسمى اجتهادا.
وقولهم: لتحصيل ظن، يخرج الاجتهاد في القطعيات فلا يصح الاجتهاد فيها، كالعبادات الخمس مثلا.
ويبين أيضا أن الاجتهاد لا يفيد إلا حكما ظنيا.
وقولهم: بحكم، يخرج استفراغ الوسع في طلب الرزق مثلا.
وتنكير الحكم في التعريف يشعر بأن استغراق الأحكام ليس بشرط في تحقق حقيقة الاجتهاد.
وقولهم: بحكم شرعي، يخرج اللغوي والعقلي والحسي فلا يسمى من بذل وسعه فيها مجتهدا اصطلاحا.
وقولهم: عملي، يخرج الاجتهاد في العقائد فلا اجتهاد فيها اصطلاحا. وأما ما يذكره بعض الأصوليين من تحريم الاجتهاد في العقائد وأن المخطئ فيها آثم قطعا فخلاف التحقيق، لوقوع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في بعض تفاصيل العقيدة كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا.
وقولهم: من دليل تفصيلي، يراد منه الأصول الأربعة المتفق عليها من أئمة الفقه وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
فتنبين أنه لا بد من استفراغ الوسع بالنظر في النصوص، فمن لم يفعل فقد خالف النصوص المتقدمة.
ونوقش بأن الإجماع يكاد يكون منعقدا على أن من توفرت فيه شروط الاجتهاد من القضاة لا يجوز إلزامه بالحكم بمذهب معين أما إذا كان القاضي مقلدا - كما هو حال أكثر قضاة اليوم - فأقوال الفقهاء صريحة بأن إلزام هؤلاء بالحكم بمذهب معين أمر سائغ، ومن لا يرى هذا الإلزام من الفقهاء إنما يمنعونه لأنهم لا يرون توليه القضاة غير المجتهدين، وهذا فيه من الحرج مالا يعلمه إلا الله، فلم يبق إلا الإلزام بمذهب معين، لهؤلاء القضاة غير المجتهدين. وأما المجتهد فيمكن أن يكتب وجهة نظره للهيئة القضائية للنظر فيها.
وأجيب بأنه لا يصلح التخلص من الآثار السيئة التي ترتبت على إلزام القضاة بما يدون لهم باعطائهم حق الرفع فيما يخالف فيه اعتقادهم ما دون إلى مرجعهم فإن ذلك يدعو إلى التواكل، و تدافع القضايا، و التهرب من المسئولية، و تعويق المعاملات، و تكديسها، و فتح باب الاحتيال للتخلص من بعض القضايا لأمر ما و لا يعدم من أراد ذلك أن يجد في وجهة نظر المخالفين لما دون ما يسند رأيه لأن الرجحان أمر نسبي مختلف فيه و لكل قول وجهته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/28)
كما أن الاجتهاد أيسر في هذه الأزمان من أي وقت مضى، وقد وقع التشديد في شروط الاجتهاد فوضعت شروط لم تجتمع في من لم ينازع في أنهم أعظم المجتهدين من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المتبوعين. وقد بين خطأ هذا المنزع أئمة الإسلام المحققين، فقال الصنعاني رحمه الله: الحق الذي ليس عليه غبار الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار وأنه أسهل منه في الأعصار الخالية لمن له في الدين همة عالية، ورزقه الله فهما صافيا وفكرا صحيحا ونباهة في علمي الكتاب والسنة. ونقل الصنعاني عن الإمام محمد بن إبراهيم ابن الوزير رحمه الله في كتابه القواعد قال: اعلم أنه قد كثر استعظام الناس في هذا الزمان الاجتهاد واستبعادهم له حتى صار كالمستحيل فيما بينهم، وما كان السلف يشددون هذا التشديد العظيم وليس هو بالهين، ولكنه قريب مع الاجتهاد أي في تحصيله وصحة الذوق والسلامة من آفة البلادة.
وقال الشوكاني رحمه الله: فالاجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل سويّ.
وقال أيضا في البدر الطالع: والذي أدين الله به أنه لا رخصة لمن علم من لغة العرب ما يفهم كتاب الله بعد أن يقيم لسانه بشيء من علم النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه في ترك العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز، ثم إذا انضم إلى ذلك الاطلاع على كتب السنة المطهرة التي جمعها الأئمة المعتبرون كالصحيحين وما يلتحق بهما مما التزم فيه مصنفوه الصحة أو جمعوا بين الصحيح وغيره مع البيان لما هو صحيح ولما هو حسن ولما هو ضعيف وجب العمل بما كان كذلك من السنة،…إلى أن قال: فالحاصل أن من بلغ في العلم إلى رتبة يفهم بها تراكيب كتاب الله ويرجح بها بين ما ورد مختلفا من تفسير السلف الصالح ويهتدي به إلى كتب السنة التي يعرف بها ما هو صحيح وما ليس بصحيح فهو مجتهد…".
ودعوى غلق باب الاجتهاد مخدر قوي للفقه الإسلامي ولذا قال السيوطي رحمه الله في كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض: جميع الفقهاء متفقون على أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر، واجب على أهل كل زمان، يقوم به بعضهم، وأنه متى قصر فيه أهل عصر أثموا كلهم".
"ولكنك تعجب من بعض المقلدة الذين أوجبوا على أنفسهم تقليد المعين واستروحوا إلى أن باب الاجتهاد قد انسد وانقطع التفضل من الله به على عباده، ولقنوا العوام الذين هم يشاركونهم في الجهل بالمعارف العلمية ودونوا لهم في معرفة مسائل التقليد بأنه لا اجتهاد بعد استقرار المذاهب وانقراض أئمتها، والعجب لا ينقضي من سدهم باب معرفة الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه لا سبيل إلى ذلك ولا طريق، حتى كأن الأفهام البشرية قد تغيرت والعقول الإنسانية قد ذهبت ... وكأن هذه الشريعة التي بين أظهرنا من كتاب الله وسنة رسوله قد صارت منسوخة والناسخ لها ما ابتدعوه من التقليد في دين الله فلا يعمل الناس بشيء مما في الكتاب والسنة ... وكأنه لم يبق في أهل هذه الملة الإسلامية من يفهم الكتاب والسنة ... ولازم قولهم أن الله تعالى لا يتمكن من أن يخلق خلقا يفهمون ما شرعه لهم".
ومما يقوي تيسر الاجتهاد أن تجزأ الاجتهاد جائز، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. واستدلوا بما يلي:
• لولم يتجزأ الاجتهاد للزم منه أن يكون المجتهد عالما بجميع الجزئيات وهو محال.
• أن الأئمة المجتهدين الأربعة وغيرهم كانوا يُستفتون فيجيبون في البعض ويتوقفون في البعض الآخر. ومع ذلك لم يُنازع في كونهم في أعلى درجات الاجتهاد.
• قال شيخ الإسلام: الاجتهاد منصب يقبل التجزؤ والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز، وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض، ولكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، فأما مسألة واحدة في فن فيبعد الاجتهاد فيها.
• قال ابن دقيق العيد: وهو المختار لأنها قد تمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى تحصل المعرفة بمآخذ أحكامه، وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن الاجتهاد.
8. والإجماع على عدم إلزام الناس بقول واحد وحملهم عليه. كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
9. إن إلزام القضاة أن يحكموا بما اختير لهم مما يسمى القول الراجح عند من اختاره يقتضي أن يحكم القاضي بخلاف ما يعتقد و لو في بعض المسائل و هذا غير جائز و مخالف لما جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و خلفائه الراشدين و من بعدهم من السلف الصالح و يسبب التحول عن سبيلهم، و لقد سبق أن وجدت هذه الفكرة في خلافة بني العباس و عرضها أبو جعفر المنصور على الإمام مالك - رضي الله عنه - فردها و بين فسادها فهي فكرة مرفوضة لدى السلف، و لا خير في شيء اعتبر في عهد السلف من المحدثات.
10. إن إلزام القضاة أن يحكموا بما يدعى أنه القول الراجح فيه حجر عليهم و فصل لهم في قضائهم عن الكتاب و السنة و عن التراث الفقهي الإسلامي و تعطيل لهذه الثروة التي هي خير تراث ورثناه عن السلف الصالح و في ذلك أيضا مخالفة صريحة لما دل عليه كتاب الله تعالى من وجوب الرجوع فيما اختلف فيه من الأحكام إلى الكتاب و السنة، و إن عدم الرد إليهما عند الاختلاف ينافي الإيمان بالله تعالى قال سبحانه: ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر)).
11. إن في التدوين والإلزام فتح باب لتغيير الأحكام الشرعية فسدا لذريعة الفساد، و محافظة على البقاء في التحاكم إلى شريعة الله، و إبقاء على إظهار شعار أمتنا الإسلامية يجب علينا أن نفكر في طريق آخر للإصلاح سليم من العواقب الوخيمة.
يتبع ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/29)
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 01 - 06, 06:59 ص]ـ
الجواب على أدلة القائلين بجواز التقنين:
ولأن الكتابات المؤيدة للتقنين يمكن إجمال وتلخيص ما يرون أنها أدلة للتقنين، وحتى لا يظن أنها أدلة صحيحة الدلالة، فلا من بيان الموقف منها ووضعها في الميزان الشرعي.
فقد استدل القائلون بالتقنين بما يلي:
1. أن فيما يصدر من بعض القضاة ما يلفت النظر و يدعو إلى البحث من صدور أحكام قد يظن بعض الناس أنها متناقضة مع أن قضاياها متماثلة و هي في الحقيقة ليست كذلك مما قد يدعو إلى اتهام القضاة باتباع الهوى، أو رميهم بالقصور في تطبيق أحكام الشريعة على ما يرفع لهم من القضايا.
ونوقش بأن تدوين الأحكام على الوجه المقترح لإلزام القضاة الحكم به ليس طريقا للإصلاح و لا يحل المشكلة و لا يقضي على الخلاف في الأحكام أو على ظنون بعض الناس في القضاة ما دام هناك محكوم عليه لأن اتهام القاضي في حكمه لم يسلم منه أحد حتى خير الخلق صلى الله عليه و سلم فقد قال له بعض الناس: ((اعدل فإنك لم تعدل))، و في رواية: ((إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله)).
وقد وجد الاختلاف في الأحكام في عهد الخلفاء الراشدين و السلف الصالح حتى من القاضي الواحد في قضيتين متماثلتين ظهر له في الثانية ما لم يظهر له في الأولى فحكم به و لم ينقض حكمه السابق، و لم يكن ذلك داعيا إلى التفكير في مثل التدوين المقترح و لا إلزام القضاة الحكم بقول واحد و هم كانوا أحرص منا على حفظ الدين و على سمعته و سمعة المسلمين ما وسعهم، و لا يجوز أن يكون هذا الاختلاف مثار ريبة و تهمة للقاضي فالأصل فيمن يختار للقضاء أن يكون عالما أمينا على مستوى المسئولية.
كما أَنَّهُ إذا رُفِعَ الخلافُ في المحاكم بين القضاة بـ «التّقنين» المزعوم! فلا يُستطاعُ رَفْعُه إِطْلاقًا بين العلماء المعاصرين خارج القضاء! فما يصنع الناسُ إذا حُكِمَ لِأَحَدٍ بإثبات أَمْرٍ ما، وسَمِعَ عَالِمًا من العلماء الُمعْتبرين المعاصرين نَفْيَهُ؟! ألا يُحْدِثُ ذلك اضطرابًا في نفسه في ثبوتِ ما حُكِمَ له به؟! ويخشى أَنْ يكون القاضي قد حكم له بشيء لا يَصِحُّ له؟!
فَإِنْ كانتِ العامَّةُ تُدْرِكُ أَنَّ هذا من باب اختلاف العلماء الاجتهاديّ. فَهُمْ يُدْرِكُونَ أيضًا أَنَّ اختلاف أحكام القضاة في المحاكم مِنْ هذا الباب أيضًا.
وَإِنْ كانوا غَيْرَ مُدْرِكِينَ: فالمُشْكلةُ قائمةٌ، لم يَرْفَعْهَا «التّقنينُ».
كما أن الإلزام بما يدون يفضي إلى نفس النتيجة التي وصل إليها من سبقنا إلى هذه التجربة من الدول الإسلامية المتأخرة فقد جربوا هذا التقنين و الزموا القضاة العمل به فلم يأتهم بخير، و لم يرفع اختلاف القضاة في الأحكام، و إنما أدى بهم إلى الحكم بالقوانين الوضعية فيما عدا الأحوال الشخصية، و بعض العقوبات.
إضافة إلى أن إيجاد كتاب يشتمل على قول واحد هو الراجح في نظر من اختاره يكون موحد الأرقام مسلسل المواد لا يمكن أن يقضي على الخلاف، و يوجد الاتفاق في الأحكام في كل القضايا لاختلاف القضاة في مداركهم و في فهم المواد العلمية، و مدى انطباقها على القضايا التي ترفع لهم، و لاختلاف ظروف القضايا و ما يحيط بها من أمارات و يحف بها من أحوال فقد اختلف الناس في مدلول بعض النصوص الشرعية من الكتاب و السنة مع وضوحها و جلائها و علم مصدرها الذي ليس علمه كعلم من يختار القول الراجح المراد.
ومن وجه سادس فإن المحاكم المدنية في الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية دونت قوانينها على هيئة مواد موحدة مسلسلة الأرقام، و مع ذلك اختلفت أحكام قضاتها، و وقع في بعضها التناقض و الخطأ و استؤنف بعض الأحكام فنقض في محاكم الاستئناف فلم يكن ذلك التنظيم و الإلزام به مانعا من الخطأ و التناقض و اتهام القضاة، و نقض الأحكام ما دام القضاة متفاوتين في الأفكار و الأفهام، و بعد النظر و القدرة على تطبيق الأحكام على القضايا و الوقائع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/30)
2. الضعف العلمي عند أغلب القضاة، مما يجعلهم يخطؤون الحكم الشرعي. فلزم التيسير عليهم بكتابة مرجع يرجعون إليه لمعرفة الحكم الشرعي. كما أن العدد المطلوب تعينه من القضاة للفصل بين خصومات الناس يلزم تعيين من لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد – وهم كثير – فيصبح تعينهم جائز للضرورة أو الحاجة، وبالتالي فإن إلزامهم بقول واحد في هذه الحالة أمر سائغ.
وأجيب بأن التقنين ليس حلا، والمتعين هو حسن اختيار القضاة بمراعاة ما تحلوا به من قوة في العلم و رجاحة في العقل مع حلم و أناة و بعد نظر و صدق و أمانة و ابتعاد عن مظان الريبة إلى غير ذلك من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في القاضي. ثم متابعتهم بإعداد القضاة و العناية بهم و تأهيلهم علميا و تدريبهم عمليا على أعمال القضاء و لو بدورات دراسية و تدريبية لمن يحتاج لذلك ممن على رأس العمل. كما أن ذلك يفضي إلى فصل الناس عن مصادر شريعتهم و ثروة أسلافهم الفقهية، ويدعو إلى الكسل وعدم البحث في تلك الكتب العظيمة.
و مع ذلك فإن الحكومة - وفقها الله - قد بذلت مجهودا تشكر عليه فجعلت محاكم تمييز تدرس الأحكام الصادرة من المحاكم و توجه القضاة فيما تراهم قد قصروا فيه. و جعلت وراء ذلك هيئة قضائية عليا تدقق الأحكام التي يحصل حولها اختلاف بين القضاة و هيئات التمييز. كل ذلك من ولي الأمر - وفقه الله - على براءة الذمة و إراحة الناس و إيصال الحقوق إلى أصحابها.
كما تقرر المادة 35من نظام القضاء أنه: (يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وعلى بيان مستند الحكم). وفي هذا تقليل للحكم بالجهل وحسم له.
فيكون الحلُّ في أُمور أهمها:
(1) اختيار الكُفْءِ، عِلْمًا وديانة وصلاحا وذكاء وفطنة.
(2) وإدامة المراقبة والتدقيق والمحاسبة، والتنبه إلى تباين حكم القاضي الواحد في المسألة الواحدة!
(3) وتَمْييز أحكامه.
أَمَّا إذا اختير قَاضٍ غير ثِقَةٍ في دينه أو عِلْمِه: فهذه مُصِيْبَةٌ عَظِيمةٌ، لا يعصم منها إلا الله، لا تقنينٌ ولا صياغةٌ ولا عبارةٌ.
وأما اشتراط الاجتهاد في القاضي فليس بالصعوبة المتصورة إذا قلنا بجواز الاجتهاد الجزئي كما هو.
وباعتراف الجميع فإن لا بد أن يكون في القضاة من هو في رتبة يسوغ له الاجتهاد، فيمكن أن يقال مَنِ الذي سيحكم للقاضي ببلوغه درجةَ الاجتهاد، التي يَصِحُّ له معها مُخالفةُ «التّقنين»؟ أيحكم هو لنفسه؟! أم يحكم له غيرُه؟! وما ضابطُ الاجتهاد؟ ولو قُدِّرَ أَنَّ ضوابط الاجتهاد صَحَّ تحقّقُها في جملةٍ كبيرةٍ من القضاة، فهل سَيُلْغَى «التّقنين» أو يبقى؟ وما فائدتُه حينذاك؟.
كما يورد على الممؤيدين للأحكام الشرعية بأن يقال: إن أريد بالشريعة اجتهادات الفقهاء فهذه تسمية خاطئة فأقوال الفقهاء ليست تشريعاً وإنما هي تبيين للتشريع وقد يخطئ هذا التبيين وقد يصيب فالاعتماد ليس عليه وإنما هو على الكتاب والسنة. فالحكم لا يكون إلا بالشريعة، والمراد بالشريعة الكتاب والسنة وليس المراد بها اجتهادات الفقهاء، فهل يمكن تقنين الكتاب والسنة بجعلها على شكل مواد قانونية هذا لا يمكن فهما أجلّ وأعظم من ذلك.
3. حاجة المستجدات إلى حكم شرعي يتم بالنص عليها في التقنين، وتركها لاجتهاد القضاة ليس من الحكمة لكثرة مشاغلهم, وعدم تفرغهم للبحث والاستقصاء في كل مستجد، وخصوصا مع تطور الحياة، وكثرة المستجد فيها. ومن الأمثلة على ذلك: المعاملات المصرفية ومسائل المقاولات، والمناقصات، وشروط الجزاء، ومشاكل الاستيراد والتصدير والتأمين بمختلف جوانبه ونحو ذلك، مما لا قدرة لغالب القضاة على معرفة الحكم الذي يحكمون به في الخلاف حولها، مما كان سبباً في إيجاد محاكم أخرى، لها جهة إدارية مستقلة عن الجهة الإدارية للمحاكم الشرعية.
وأجيب بأن التقنين ليس حلا لهذه المشكلة، ويمكن أن تألف لجنة من العلماء لبحث المسائل القضائية الهامة التي ربما يشتبه الحكم فيها على بعض القضاة فتبين بالأدلة وجه الحكم فيها، و توضح تطبيقها بأمثلة، خاصة القضايا التي حدثت في عصرنا. وليس هذا لإلزام القضاة بما انتهى إليه البحث، بل يكون عونا لهم في القيام بمهمتهم و نموذجا لهم في دراسة القضايا، و حل مشكلها، و الدقة في تطبيق الأحكام فيها فبذلك تضيق شقة الخلاف و تتحقق المصلحة المرجوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/31)
- كما تقرر الفقرة (1) من المادة (8) من نظام القضاء أن من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى: (النظر في المسائل التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها).
- وأيضا فإن في السعودية ثلاثة مجامع كبرى تضم عددا من كبار علماء الأمة وهي:
1 - هيئة كبار العلماء.
2 - مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
3 - مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
وقد صدرت من هذه المجامع قرارات كثيرة في المسائل المستجدة.
4. أن الناس بحاجة إلى معرفة ما يرجع إليه القاضي تفصيلا، وفي ذلك تسهيل للتقاضي بل وتقليل للترافع.
وأجيب بأن الواقع يشهد بأن معرفة الخصوم لما يرجع إليه القاضي تفصيلا ليس بضروري و لا شرط لقبول حكم القاضي و لا نفاذه لا من جهة الشرع و لا من جهة القانون. فإن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه كانوا يحكمون بين الناس في الخصومات و لم يكن الفقه مدونا و كثير من المتخاصمين لا يحفظ القرآن كله و لا كثيرا من السنة، و إنما يعرفون إجمالا أن القاضي سيحكم فيما يرفع إليه من القضايا مما فهمه من الكتاب و السنة. كما أن الدول التي تحكم بقوانين وضعية لا يعرف السواد الأعظم فيها ما يرجع إليه القضاة من القوانين، و لذلك يقيمون المحامين ليرافعوا عنهم في قضاياهم. فلم يكن تدوين الأحكام على النهج المقترح ليوفق المتحاكمون أعمالهم معها ضروريا.
مع أَنَّ جَهْلَ العامَّةِ ومَنْ في حكمهم لألفاظ الفقهاء ليس بمُسْتغربٍ ولا غريبٍ، وليس هذا مُختصًّا ولا مُقتصرًا على كتب الفقه، بل إِنَّ مُصنَّفات الأئمة في كل عِلْمٍ وفَنٍّ بهذه المثابة عندهم.
ومع ذلك فالأحكام الشرعية مدونة و من أرادها أمكنه الوصول إليها و معرفتها
ومع معرفته لها فإنه لا يأمن أن يخالفه القاضي في فهمها و تطبيقها على قضيته سواء في ذلك من يرجع في تحاكمه إلى الشرع و من يرجع إلى القانون الوضعي لأن الأحكام لو دونت لا يكون فيها ذكر جميع الجزئيات من القضايا، و إنما يجتهد كل قاض في تطبيق النص على القضية التي ترفع إليه.
5. صعوبة الكتب الفقهية تكمن في كتابتها بلغة وقتها، وهذا يحتم إعادة صياغتها بلغة عصرية.
وأجيب بأوجه منها أنه لم تَكُنِ العِلَّةُ الصياغةَ ولا العبارةَ، إِذْ أَنَّهَا مُصنَّفاتٌ أُلِّفَتْ في وقتِهم، وبألفاظِهم وصِيَغِهم، وكانت ألسنتُهم قويمةً، وعربيَّتُهم مُسْتقيمةً. وإِنَّما العِلَّةُ قصورُ أفهامِ النّاس عن إدراك معاني الألفاظ مُجرَّدةً عن أهل العِلْمِ وشروحِهم وكلامِهم وبيانِهم. وهذا لا يرتفع بإعادةِ الصياغات، ولا بتحسين العبارات.
وَمِنْهَا: كتابةُ أَهْلِ القانون شروحًا للقوانين الوضعيَّة، مُحاولةً منهم لإزالة ما يغمض منها وما يُشكل، فلو كانتْ كافيةً بنفسها لم يفعلوا.
وَمِنْهَا: احتياج أهل تلك البلدان المحكومةِ بالقوانين إلى مُحامين ومُسْتشارين، فلو كان «التّقنينُ» كافيًا في معرفة الناس ما سَيَحْكُمُ به القضاةُ لَمَا احتاجوا إليهم! ولَمَا دفعوا لهم الأموال الكثيرة!
وَمِنْهَا: جَهْلُ المحامين أنفسِهم، بما سَيَحْكُمُ به القضاةُ، مع كون مصدر الحكم بينهم واحدًا! وهو شَرْعٌ مُقنَّنٌ، بموادّ مُقنَّنةٍ! بل صدور الأحكام أحيانًا مُخالِفةً لِمَا ظنُّوه وأمَّلُوه! وهذا مشهورٌ معروفٌ.
6. أن الإلزام بالمذاهب واقع في قضاء المسلمين لعدة قرون، بل وفي صدر الدولة السعودية الثالثة إذ نجد في قرار الهيئة القضائية الذي صدر عام 1347هـ، وقد جاء في القرار: (ج - يكون اعتماد المحاكم في سيرها على مذهب الإمام أحمد على الكتب التالية: 1 - شرح المنتهى. 2 - شرح الاقناع، فيما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما، وما اختلف فيه فالعمل على ما في المنتهى، وإذا لم يوجد بالمحكمة الشرحان المذكوران يكون الحكم بما في شرحي الزاد أو الدليل إلى ان يحصل بها الشرحان، وإذا لم يجد القاضي نص القضية في الشروح المذكورة طلب نصها في كتب المذهب المذكور التي هي أبسط منها وقضى بالراجح) أ. هـ. ثم صدر تعميم رئيس القضاة رقم 1253/ 3 في 2/ 3/1381هـ، وفيه: (المصادر التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم .. هي كتاب الإنصاف والمغني والشرح الكبير، وكشاف القناع عن متن الإقناع وزاد المستقنع وشرحه وحاشيته للشيخ عبد الله العنقري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/32)
والمنتهى والفروع واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من شتى أنواع الكتب في المذهب أما المسائل الخلافية فكثيرا ما يعتمد على قول المحققين فيما هو أرجح في الدليل).
ونوقش بأن البحث في مشروعية ذلك لا في وقوعه، كما أن في نظام المرافعات القديم 1409هـ قرر ان القضاء يحكم بالشريعة الإسلامية وألغى مرجعية المذهب. وقررت سلطة واسعة لمحكمة التمييز في المادة 188، 189، وذلك في إلغاء ونقض احكام القضاة. وقد حدث النظام عام 1420هـ واعتمد. والاعتماد على الأخير.
ومن أكثر ما يدور على ألسنة المؤيدين وخصوصا أهل الإعلام أن عدم تقنين الشريعة أهم عائق للاستثمار الأجنبي، بل وسبب هروب كثير من رؤوس الأموال الوطنية. وضرب المحامي عبدالعزيز القاسم مثلاً بما اجرى عام 1423هـ على مؤسسة بالرياض لقياس مدى تأثير عدم وضوح احكام القوانين على العمل. وكانت الإجابة ان 80% اجابوا بأن عدم معرفة القواعد تلغي بعض المشاريع الاستثمارية، وتعوق التنمية. وقال إذا كانت التشريعات غامضة ستؤدي إلى عدم الجرأة في مجال الاستثمار وإذا أراد المغامرة فسيمنعه بنكه الممول وسيمنع البنك شركة التأمين. وضرب المثل بمشروع سيكلف آلاف الملايين واختلاف المستشارين في كتابة العقد بين عقد الاستصناع أو الرهن أو الإيجار المنتهي بالتمليك وتعطل المشروع بسبب هذا الخلاف. وقال كان هناك عقود بـ63 ألف مليون ريال للإيجار المنتهى بالتمليك وحين صدرت الفتوى بإبطاله اضطرب السوق. وقال ان المملكة تعمل بثلث اقتصادها فقط لرداءة النظم والقوانين والتشريعات التي أنشأتها وزارة التجارة ومؤسسة النقد.
وكمثال على عزوف كثير من المستثمرين الأجانب، يقول الرئيس التنفيذي لشركة النفط اليابانية تعليقاً على «ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي» .. وذلك في جريدة عكاظ في عدد (20 أكتوبر): «سمعنا كثيراً عن الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت مؤخراً في المملكة .. وفي رأيي ان ما حدث من تحولات لا يكفي .. وما زال هناك العديد من القوانين والقوانين تحتاج إلى إعادة صياغة وترتيب بما يتفق وحجم الاستثمارات القادمة والتي ستنعكس بشكل كبير على الاقتصاد السعودي.
وقام المحرر خالد دراج بسؤاله:
ما الذي تعنيه بهذه القوانين والقوانين؟
فأجاب بقوله: نحن نحترم القضاء في المملكة ونحترم الإسلام والشريعة الإسلامية التي تنتهجها المملكة في محاكمها، ولا تداخل لذلك مع الاستثمار الأجنبي، ولكن أيضاً الحاجة ماسة إلى قضاء فني متخصص مؤهل لفض النزاعات الاستثمارية والاقتصادية وتوافر آليات السرعة في البت في حقوق ومطالبات مالية ضخمة بآلاف الملايين من الريالات.
وأجيب بأن المقصود التشريعات الإجرائية، وتسريع إعطاء التصاريح، والاستثناءات في القوانين، وصعوبة الحصول على الحق بعد الحكم به، وضعف الثقة بالشيكات المصرفية وغير ذلك كثير. وهذا هو ما يعاني منه المستثمرون كما هو معلوم. وهو خارج عن محل النزاع.
وأما الأمثلة المذكورة كعقد التأمين والربا المصرفي والإيجار المنتهي بالتمليك فهي أمور محسومة بقرارات من أعلى جهة شرعية وهي هيئة كبار العلماء إذ الفتوى بالمنع والتحريم. ولو فرضنا أن الدولة اتجهت للإلزام بقانون مدني فلن يجاوز التحريم.
7. ان اتفاقية بازل 2 تلزمنا بكتابة القوانين.
وأجيب بأن الدول الانجلوسكسونية وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا ليس لديها قوانين مكتوبة، كما أنه لا يلزم الوفاء بالعقود المخالفة للشريعة، وهو محل النزاع.
8. وأنه قد يدعو إلى تهرب بعض الناس من رفع قضاياهم للمحاكم الشرعية في المملكة و الذهاب بها لمحاكم في دول أجنبية من أجل هذا.
ولا بد من التنبيه في الختام إلى أن تطبيق الشريعة المقننة خير من الحكم بالقانون الوضعي الفرنسي
وهذا أمر من باب ارتكاب أخف الضررين، وهو ما دعى إليه كثير من علماء الدول التي ابتليت بتنحية الشريعة إلا أن دعوتهم لم تجد آذانا صاغية مما يدل على أن المشكلة ليست في صعوبة الرجوع لكتب الفقهاء وإنما المشكلة في القرار السياسي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/33)
وأما الوضع في السعودية فيختلف، لأن القضاء فيه خرج من ربقة التقليد الفقهي والتعصب المذهبي الذي جثم على صدر الأمة لقرون عدة، فنجانا الله من ذلك التضييق على الأفهام والحجر على الأفكار والاجتهادات ولله الحمد على ذلك والمنة، ولذا كانت الدعوة للتقنين رجوع بالأمة إلى الوراء إلى عصور الجمود الفقهي، وأما البلاد المحكومة بالقانون فحكمها مختلف.
يتبع ... وأعتذر على الإطالة، فالموضع مهم
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 01 - 06, 07:01 ص]ـ
خلاصة القول في مسألة التقنين:
ومما تقدم يظهر لكل منصف عدة أمور:
الأول: أن القائلين بالمنع مستندهم أدلة شرعية من القرآن والسنة وهي صحيحة ثابتة، وصريحة في وجوب الاجتهاد في النصوص الشرعية للوصول إلى الحكم الشرعي. وأما المجيزين فمستندهم المصلحة المرسلة وسد الذرائع ووقوع الإلزام بالتمذهب في التاريخ الإسلامي والتقنين مثله. ومن المعلوم أنه لا يصار إلى المصالح المرسلة وسد الذرائع مع وجود النص، ووقوع الإلزام بمذهب في القضاء في مرحلة من التاريخ الإسلامي ليس بحجة ولا دليل، فكم من الأخطاء المنتشرة في التاريخ الإسلامي وهي مخالفة للشرع الإسلامي.
الثاني: أن المؤيدين للتقنين ظنوا أنه سبب لجذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على رؤوس الأموال الوطنية، ولا أعتقد صحة ذلك. لأن المستثمر يهمه الوقت والوضوح والعدل في الفرص،
• والتقنين لا يحل مشكلة تطويل الإجراءات في استقدام العمالة
• ولا يحل مشكلة التعسف في تطبيق السعودة،
• ولا يحل مشكلة الفساد الإداري في المنشآت
• ولا يحل مشكلة الواسطة والاستثناءات في تطبيق العقوبات.
الثالث: أن الأمة خلعت عباءة التقليد الأعمى للأئمة الفقهاء مع تحذيرهم رحمهم الله من التقليد، بعد جهود مضنية من الأئمة المصلحين، والحمد لله على ذلك. وفي القول بالتقنين إرجاع للأمة للوراء وفيه ما لا تحمد عقباه:
• من الجمود على نصوص واضعي القانون
• وتعظيمها كنصوص الشرع
• وترك التفقه من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
• وعدم الاستفادة من فقه الأئمة الآخرين.
الرابع: أن القائلين بالتقنين ظنوا أنه من مكملات الدولة الحديثة، بينما نرى أن بريطانيا والدول التابعة ليس لديها قانون مكتوب ومع ذلك لم يمنعهم من الريادة والسبق الحضاري.
الخامس: أن قول المانعين للتقنين بقلة الاجتهاد في القضاة غير وجيه، فقد تقدم:
• أن الاجتهاد لم يغلق بابه.
• وأن المتأخرين قد تيسر لهم الوصول للمعلومة بيسر وسهولة لانتشار وسائل الاتصال، وإدخال كثير من كتب التراث الإسلامي في أقراص مدمجة، وفي ثوان يجد أقوال الأئمة وما ورد في المسألة من نصوص. وللمجامع الفقهية مواقع على الشبكة العنكبوتية، وسهولة التواصل مع كبار العلماء في العالم الإسلامي بالهاتف والبريد الالكتروني والبريد العادي. فلو قيل بالتقنين في السابق فلا يقال به الآن.
• كما أننا نرى أحكام القضاة مسببة، مما يدل على بحث القاضي قبل حكمه للمسألة.
السادس: أن على الدول التي ابتليت بالقوانين الوضعية الأرضية، أن تحكم شرع الله تعالى، ولا مانع من تقنين الأحكام الشرعية ارتكابا لأدنى الضررين، خاصة مع قلة دارسي الشريعة فيها، وهو حكم ألجأت إليه الضرورة. وأما في مثل بلاد التوحيد (المملكة العربية السعودية) فإن الأمر يختلف، إذ الظروف تختلف، وطلبة العلم الشرعي متوافرون والحمد لله على ذلك.
السابع: أن ولي الأمر إذا ألزم القاضي برأي معين فليس له أن يحكم بغيره، وليس عليه أن يحكم بخلاف ما يرى، وفي هذه الحالة يحيلها إلى قاض آخر ليحكم فيها.
التوصيات:
والذي أراه حلا لما ذكره المؤيدون للتقنين بما لا يتعارض مع أدلة المانعين هو ما يلي:
1. أن تكثف الدورات التدريبية للقضاة على استخدام التقنية الحديثة وتزويدهم بالبرامج المعتمدة للبحث الفقهي.
2. تزويد القضاة بالدراسات الفقهية الحديثة في ما يفيده في أداء عمله، والسعي في نشر الدراسات المركونة على أرفف مكتبة الجامعات لسنوات عديدة.
3. تكثيف المؤتمرات والندوات في الداخل والخارج وإشراك القضاة فيها لتتلاقح الأفكار، وتزيد الحصيلة المعرفية للقضاة.
4. ربط المحاكم بشبكة معلوماتية لتبادل المعلومات وتسريع الإجراءات القضائية، ولمحكمة دبي سبق في هذا المجال ويمكن الاستفادة منهم في الوصول المحكمة الالكترونية بدلا من الأسلوب الورقي الحالي.
5. أن يكون الحكم في القضايا المالية الكبيرة جماعيا، بأن ينظر الحكم ثلاثة أشخاص كقضايا القتل.
6. تمييز القضاة عن غيرهم بتحسين الكادر وزيادة المرتبات واعتماد مسكن ملائم ووسيلة نقل مناسبة لكل قاض، ويكون علاجه ومن يعول على نفقة الدولة في المستشفيات الراقية، وتعليم أبنائه في مدارس أهلية، وليس ذلك ببدع من التنظيم، إذ هو الحال في كثير من الدول الراقية، وهو أقل ما يلزم تجاه القاضي ليستمر في عمله وخصوصا مع تعيين كثير منهم في مناطق بعيدة عن مقر إقامته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/34)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[28 - 01 - 06, 01:55 ص]ـ
وهذا كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري - جزاه الله خيراً -، وقد طبع باسم (تقنين الشريعة بين التحليل والتحريم).
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[28 - 01 - 06, 05:09 م]ـ
وهناك أربعة كتب في هذا الباب - حسب علمي الآن -:
1 - بحث للشيخ عبد الله البسام - رحمه الله -.
2 - بحث للشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله، وشفاه -.
3 - بحث لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
4 - بحث للدكتور محمد المرزوقي في كتابه: (سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي).
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[30 - 01 - 06, 01:36 ص]ـ
رسالة الشيخ البسَّام رحمه الله كانت ردا على مقال أنزله رجل اسمه (سمير شما) في جريدة البلاد (271) الصَّادرة في 20/ 6/1379 هـ
قال الشيخ رحمه الله في بداية المقال:
قرأت كلمة (سمير شما) في عدد البلاد (271) الصَّادر في 20/ 6/79 هـ
حول (تقنين الشَّريعة) وأنا لا أشك في غيرة الأستاذ على دينه وتمسكه بأهداب شريعته ولكنه تحوَّل إلينا أفكار وآراء من أعداء الدار يحاربون الإسلام بكل وسيلة، ولعلهم وجدوا أنجح سلاح للقضاء عليه هذه الأسلحة اللَّينة الملمس البرَّاقة المنظر، وهي طريقة الأفكار الهادئة والبحوث المستطابة، وبهذا يلجون إلى مقاصدهم بلا تنفير ولا ضوضاء، فتجد هذه البحوث الجديدة عندنا قلوبا تقبلها؛ وتأخذها عن حسن نيَّة وسلامة، وفيها ما فيها من السُّمِّ الزُّعاف. اهـ
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 01 - 06, 01:49 ص]ـ
رسالة الشيخ البسَّام رحمه الله كانت ردا على مقال أنزله رجل اسمه (سمير شما) في جريدة البلاد (271) الصَّادرة في 20/ 6/1379 هـ
قال الشيخ رحمه الله في بدايت المقال:
قرأت كلمة (سمير شما) في عدد البلاد (271) الصَّادر في 20/ 6/79 هـ
حول (تقنين الشَّريعة) وأنا لا أشك في غيرة الأستاذ على دينه وتمسكه بأهداب شريعته ولكنه تحوَّل إلينا أفكار وآراء من أعداء الدار يحاربون الإسلام بكل وسيلة، ولعلهم وجدوا أنجح سلاح للقضاء عليه هذه الأسلحة اللَّينة الملمس البرَّاقة المنظر، وهي طريقة الأفكار الهادئة والبحوث المستطابة، وبهذا يلجون إلى مقاصدهم بلا تنفير ولا ضوضاء، فتجد هذه البحوث الجديدة عندنا قلوبا تقبلها؛ وتأخذها عن حسن نيَّة وسلامة، وفيها ما فيها من السُّمِّ الزُّعاف. اهـ
جزاك الله خيراً،
وليت أحد الإخوة يتبرع بكتابة الكتاب على ملف وورد، فالكتب في عداد المفقود!
وقد قمت بتصويره من أحد طلبة العلم بالرياض - جزاه الله خيراً -.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[30 - 01 - 06, 03:14 ص]ـ
هذه الرِّسالة مصوَّرة أبا معاذ
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[30 - 01 - 06, 03:22 ص]ـ
أرجو أن تكون الصُّوَرُ واضحةً
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[30 - 01 - 06, 03:59 م]ـ
أرجوا أن تردوا على أسألتي فقد كتبتها في موضوع بعينه فأحالوني عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي أسألة للتعلم و المعرفة أرجوا أنلا تبخلوا علينا في الرد عليها ...
1 - هل يشترط أن يكون القاضي مجتهدا مطلقا؟
2 - ما ذا لو ألزم القاضي بالحكم بمذهب معين لا يخرج عنه؟ و ألزم بكتب معينة يقضي بها و من خلالها هل يكون مجتهدا أم مقلدا؟
3 - و بهذه الطريقة هل يكون مخالفا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إذا اجتهد و أخطأ فله أجر"أو كما قال عليه الصلاة والسلام .. هل يكون أعني مقلدا هكذا و غير مجتهد والسلام ...
الأمر يهمني جدا أرجوا الرد العلمي الموضوعي و بارك الله فيكم على جهودكم ...
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 01 - 06, 05:08 م]ـ
أرجوا أن تردوا على أسألتي فقد كتبتها في موضوع بعينه فأحالوني عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي أسألة للتعلم و المعرفة أرجوا أنلا تبخلوا علينا في الرد عليها ...
1 - هل يشترط أن يكون القاضي مجتهدا مطلقا؟
2 - ما ذا لو ألزم القاضي بالحكم بمذهب معين لا يخرج عنه؟ و ألزم بكتب معينة يقضي بها و من خلالها هل يكون مجتهدا أم مقلدا؟
3 - و بهذه الطريقة هل يكون مخالفا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إذا اجتهد و أخطأ فله أجر"أو كما قال عليه الصلاة والسلام .. هل يكون أعني مقلدا هكذا و غير مجتهد والسلام ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/35)
الأمر يهمني جدا أرجوا الرد العلمي الموضوعي و بارك الله فيكم على جهودكم ...
ارجع لكتاب الدكتور المرزوقي المذكور أعلاه، فستجد بغيتك - بإذن الله -،
وفي أبحاث هيئة كبار العلماء بعض الأمور التي تستفسر عنها.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 02 - 06, 06:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ خالد.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 02 - 06, 07:19 ص]ـ
ومن شبه القائلين بالتقنين: اختلاف أحكام القضاة، وذلك من خلال حكم قاضٍ في محكمة جدة - مثلاً - بالتشديد في العقوبة، بينما قاضٍ آخر في الرياض يحكم بحكم أخف، والقضية واحدة!
أما إذا وضعنا قانوناً (أو نظاماً)، وبينَّا فيه الحد الأدنى والأعلى للعقوبة، نكون قد سلمنا من التناقضات والفروقات الشاسعة بين الأحكام بناءً على (تشدد) ذاك القاضي، (وتساهل الآخر) ... ! بغض النظر عن الأسباب المخففة والمشددة حيث إن القضية واحدة.
فأقول رادَّاً على هذه الشبهة زيادةً على ما ذُكِرَ في بعض الكتب أعلاه:
أن الأنظمة والقوانين لا تسلم من هذه الفرية التي تتذرعون بها لتقنين الشريعة، بيان ذلك:
أن الفرق بين الحد الأدنى والأعلى يكون فرقاً شاسعاً - أحياناً -؛ وبناءً عليه: فقد يحكم ذلك المتشدد بأقصى العقوبة، بينما ذاك المتساهل يحكم بالأخف!
مثاله: وهو من أعجب ما رأيت من التباين بين الحد الأدنى والأعلى، ما يوجد في نظام مكافحة الرشوة السعودي حيث نصَّ في المادة الأولى: ... ويعاقب بالسجن مدةً لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ... !!!
فلا يوجد حدٌّ أدنى نصَّ عليه النظام في سني سجن المرتشي؛ وعليه: فالحد الأدنى يمكن أن يكون يوماً واحداً فقط!
ولا يوجد - كذلك - حدٌّ أدنى نصَّ عليه النظام للغرامة بالنسبة للمرتشي؛ وعليه: فالحد الأدنى يمكن أن يكون ريالاً واحداً فقط!
ويمكن أن يعاقب بعقوبة السجن والغرامة، ويمكن ان يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين.
فإن قيل: يمكن التظلم إلى محكمة أعلى.
قيل: ونحن نقول: يمكن - إذا لم يقنع - أن يطلب التمييز.
- ومن خلال ما تقدم يدل على تهافت هذه الفرية، وقد ذكرتُ ما لم أجده في الكتب السابقة، وإلا فمن رجع لها فسيجد ردوداً أخرى على هذه الفرية، والله أعلم.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[02 - 02 - 06, 11:10 م]ـ
من جهة التنظير الفقهي
لا شك أنه لا بد للقاضي من أن يجتهد في الحكم الذي يعتقد أنه موافق للشرع
ولذا
فإنك ترى أن الفقهاء لا يكادون يختلفون في ذلك
إلا أن متأخري الحنفية ذكروا جواز تولية غير المجتهد (المقلد) للضرورة
وأما في واقع التاريخ الإسلامي
فإنك تبحث في أخبار القضاة لقرون عديدة فلا تجد من ذكر أنه يجتهد في النصوص، بل يجتهدون في كلام الأئمة الذين ينتسبون إليهم
وعلى الواقع العملي
لو تناقشت مع كثير من أحبتنا القضاة لما رأيت من يصل إلى مرتبة العالم المجتهد إلا القليل
مع أن القاضي في البلاد السعودية لا يختار إلا إذا كان متميزا في دراسته وتدينه وحبه للعمل
والناس كإبل مائة ...
فهم في العادة يراجعون الروض المربع وغيره من كتب الفروع
ولا يكاد أحدهم يجرؤ على الخروج عن المشهور من المذهب الحنبلي إلا لترجيحات شيخ الإسلام أو اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء
ولذلك فللضرورة أحكامها
وأما إذا ألزم القاضي بالقضاء بمذهب معين، أو خليط من المذاهب كالقانون المدني في الإمارات واليمن ومصر والأردن وغيرها
فقد ذكر العلماء أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بما لا يعتقده موافقا للشرع
وعليه أن يحيلها لقاض آخر
وأما شبهة اختلاف الأحكام
فهي موجوده في كل القواني في العالم، ولا يقوله عالم بالقانون
بل وهو موجود في الأنظمة السعودية المدونة
مثل الأحكام الصادرة من ديوان الظالم في القضايا التجارية
والأحكام الصادرة من هيئة فض المنازعات المصرفية
وغيرها
وعلى المتشكك أن يستفسر من أي قاض في ديوان المظالم أو أي محام متميز
ولكن
لا يحرق الكبد إلا إذا رأينا بعض الكتبة يكتب وهو جاهل بالشرع، وجاهل بالقانون
وصدق من قال
ما ناظرني عالم إلا غلبته
ولا غالبني جاهل إلا غلبني
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[03 - 02 - 06, 01:22 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/36)
طيب أخي جزاك الله خيرا أنت أول من يتجرأ على إجابتي على ما أريد أليس هذا الذي يحصل في السعودية كما ذكرت مخالف نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والمذهب الحنبلي ليس دستورا و إن كان أحبها إلى نفسي لكن الحق حق ما رأيك أخي و ما رأي الإخوة و أرجوا من المشرفين ألا يحذفوا مشاركتي لأني مبتغ للحق ليس إلا ...
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[03 - 02 - 06, 10:35 م]ـ
لا يوجد نص في الأنظمة السعودية يلزم القاضي بالفتيا بالمذهب الحنبلي
بل الواجب هو الحكم بالكتاب والسنة
ولو حكم القاضي بخلاف المذهب وذكر سبب قضائه لما ليم على حكمه
وبالنظر في النظام الأساسي للحكم والذي يمثل الدستور عند بقية الدول، ولكن تأدبا مع القرآن سموه النظام الأساسي نجد أن مواده لا تكتفي بالنص على أن مصدره الشريعة، ووجوب تطبيقها حتى في نقده مواده هو، بل مؤكد على ذلك في عدد من المواد،
ففي المادة الأولى جاء ما يلي: " المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وفي المادة 7: ينهل الحكم في المملكة سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع الأنظمة في المملكة.
وجاء في المادة 8: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
وفي المادة 23: تحمي الدولة عقيدة الإسلام .. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر .. وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
وفي المادة 26: تحمى الدولة حقوق الإنسان .. وفق الشريعة الإسلامية.
وفي المادة 38: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
وفي المادة 45: مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى .. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
وفي المادة 46: القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
وفي المادة 48: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
وفي المادة 49: مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
وفي المادة 55: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
وفي المادة 67: تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
والذي ذكرته آنفا
إنما هو واقع الحال،
وشكرا على مرورك
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[03 - 02 - 06, 10:40 م]ـ
نعم جزاك الله خيرا فقد كتبت موضوع أسأل فيه عن السعودية وحذف لكن بارك الله فيك لكن حدثني من أثق به أن القضاء في السعودية لا يخرج عن كتابا كشاف القناع و منتهى الإرادات و إذا تعارضا أخذوا بالكشاف .. و الله أعلم ...
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[03 - 02 - 06, 10:56 م]ـ
كان هذا أولا ثم اختلف الأمر
فقد أصدر الملك عبد العزيز رحمه الله أمره بتحديد مذهب الإمام أحمد كمرجع للقضاء في المملكة وحدد مصادر المذهب المعتمدة بأنها: شرح المنتهى وكشاف القناع، فان اختلف هذان المصدران فالمرجع المعتمد هو كتاب شرح المنتهى، فان لم يوجد الكتابان في المحكمة فالمرجع هو كتابي: الروض المربع ومنار السبيل، وفقا لما جاء في قرار الهيئة القضائية عدد 3، في تاريخ 7/ 1/1347 هـ، والمقترن بالتصديق العالي بتاريخ 24/ 3/1347 هـ، ثم صدر تعميم رئيس القضاة رقم 1253/ 3 في 2/ 3/1381هـ، وفيه: (المصادر التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم .. هي كتاب الإنصاف والمغني والشرح الكبير، وكشاف القناع عن متن الإقناع وزاد المستقنع وشرحه وحاشيته للشيخ عبد الله العنقري والمنتهى والفروع واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من شتى أنواع الكتب في المذهب أما المسائل الخلافية فكثيرا ما يعتمد على قول المحققين فيما هو أرجح في الدليل).
ثم صدر نظام القضاء سنة 1395هـ فيما أظن، وفيه الإلزام بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ولم يذكر فيه أي كتاب فقهي.
مع أن القرارات الأولى التي صدرت من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إنما هي كالاقتراح وإلا فلم يكن ينقض كم من خالف المذهب.
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[03 - 02 - 06, 10:59 م]ـ
أثلج الله صدرك كما أثلجت صدري الحمد لله على هذه النعمة الكبيرة التي من الله بها علينا ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/37)
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[04 - 02 - 06, 05:53 م]ـ
كتاب منار السبيل ذكر بالخطأ
وشكر الله لكم مروركم
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[07 - 02 - 06, 02:24 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل، هل بإمكانك الإحالة على آخر قرار اعتمدته جهة القضاء في المملكة، لنعرف تفاضيل العمل والاجتهاد بحسب الكتاب والسنة، نريد أن نعرف إن كان الاجتهاد المقصود هو الاجتهاد في الفروع الفقهية فقط، أو بحسب اجتهاده في أصول الفقه، وبناء عليه اجتهاده في الفروع، أم لا بد أن تكون الأصول على مذهب الإمام أحمد، فليتك ترشدنا على مكان هذا القرار
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[07 - 02 - 06, 05:05 م]ـ
في نظام القضاء الصادر سنة 1395هـ في المادة الأولى
مرجع القضاء إلى الكتاب والسنة ولا سلطان على القاضي فوق سلطان الشرع.
والمادة من حفظي، وكذلك في المادة 47 من النظام الأساسي للحكم فيما أذكر وهو منشور على صفحة وزارة الخارجية السعودية. وسيادة الشرع مذكورة في مادة 7 أي أن نظام يخالف الكتاب والسنة فهو باطل، وتسمى عند القانونيين الرقابة اللاحقة.
ولم يذكر نظام القضاء الأخير مرجعا للقاضي غير الكتاب والسنة،
وفي الواقع لا بد من تسبيب الأحكام، أي ذكر المستند من الكتاب والسنة أو قول الفقهاء أو فتوى المفتي أو قرار المجمع الفقهي.
وبإمكانك الحصوص على نظام القضاء من مكتبة اللواء أو مكتبة الفقه والقانون أو موسوعة الشايقي أو موسوعة هيئة الخبراء ...
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[08 - 02 - 06, 04:39 م]ـ
في الجعبة الكثير
ولكن
تحدثني نفسي بشيء ...
فقد بدأت نشر تعليقات على زاد المعاد ولم أجد تفاعلا
ولي نية بدراسة علم القواعد عند الحنابلة
وغيرها من الكتابات
والتفاعل والتعليق يشجع على الاستمرار والله المستعان
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[09 - 02 - 06, 12:04 ص]ـ
ما ترى أنه مفيدا طيبا استعن بالله و ضعه وعلى الله البلاغ ...
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[09 - 02 - 06, 06:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
ولمصطفى الزرقاء كلام جيد حول التقنين في كنابه
المذاهب الاسلامية الاربعة او نحو هذا العنوان ...
أخي عبدالعزيز:
هل بحثك في هذا الموضوع نابع من طبيعة عملك؟؟!!
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[09 - 02 - 06, 08:54 ص]ـ
نعم من طبيعة تخصصي
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[09 - 11 - 07, 03:59 م]ـ
قولك بارك الله فيك (ولذا فإن قول بعض الكتبة بأنه لا خلاف في جواز التقنين إذا لم يقترن بالإلزام قول من لم يتصور المعنى الاصطلاحي للتقنين) لم يتبين لي وجهه؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 04 - 08, 07:10 م]ـ
جاء في الفتاوى (31/ 72) ما نصه:
وسئل عن: دار حديث شرط واقفها في كتاب وقفها ما صورته بحروفه قال: والنظر في أمر أهل الدار على اختلاف أصنافهم إثباتًا وصرفًا، وإعطاء ومنعًا، وزيادة ونقصًا، ونحو ذلك إلى شيخ المكان، وكذلك النظر إليه في خزانة كتبها، وسائر ما يشبه ذلك أو يلحق به، وله إذا كان عنده الوقف في أمر من الأمور أن يفوض ذلك إلى من يتولاه، ثم قال: والنظر في أمر الأوقاف وأمورها المالية إلى الواقف ـ ضاعف الله ثوابه ـ يفوض ذلك إلى من يشاء ومتى فوض ذلك إليه تلقاه بحكم الشرط المقارن لإنشاء الوقف وينتقل بعد ذلك إلى حاكم المسلمين بدمشق، وله أن يصرف إلى من سوى ذلك من عامل وغيره من مغل الوقف على حسب ما تقتضيه الحال.
فهل إذا لم يكن في شرط النظر في كتاب الوقف شيء آخر يكون النظر المشروط للحاكم مختصًا بحاكم مذهب معين بمقتضى لفظ الشرط المذكور؟ أم لا يختص بحاكم معين، بل يكون النظر المذكور لمن كان حاكمًا بدمشق على أي مذهب كان من المذاهب الأربعة؟ وإذا لم يكن مختصًا وفوض بعض الحكام قضاة القضاة ـ أعزهم الله ـ بدمشق المحروسة لأهل كان النظر المذكور بمقتضى ما رآه من عدم الاختصاص يجوز لحاكم آخر منعه من ذلك أو بعض ما فعله بغير قادح؟
فأجاب:
ليس في اللفظ المذكور في شرط الواقف ما يقتضي اختصاصه بمذهب معين على الإطلاق، فإن ذلك يقتضي أنه لو لم يكن في البلد إلا حاكم على غير المذهب الذي كان عليه حاكم البلد ومن الواقف ألا يكون له النظر، وهذا باطل باتفاق المسلمين، فما زال المسلمون يقفون الأوقاف، ويشرطون أن يكون النظر للحاكم، أو لا يشترطون ذلك في كتاب الوقف، فإن ذلك يقتضي بطلان الشرع في الوقوف العامة التي لم يعين ولي الأمر لها ناظرًا خاصًا، وفي الوقوف الخاصة نزاع معروف.
ثم قد يكون الحاكم وقت الوقف له مذهب، وبعد ذلك يكون للحاكم مذهب آخر، كما يكون في العراق وغيرها من بلاد الإسلام، فإنهم كانوا يولون قضاة القضاة تارة لحنفي، وتارة لمالكي، وتارة لشافعي، وتارة لحنبلي، وهذا القاضي يولي في الأطراف من يوافقه على مذهبه تارة، ومن يخالفه أخرى، ولو شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته أن يحكم بمذهب معين بطل الشرط، وفي فساد العقد وجهان.
ولا ريب أن هذا إذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط فعلوا، فأما إذا قدر أن في الخروج عن ذلك من الفساد جهلًا وظلمًا أعظم مما في التقدير؛ كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولكن هذا لا يسوغ لواقف ألا يجعل النظر في الوقف إلا لذي مذهب معين دائمًا ـ مع إمكان ـ إلا أن يتولى في ذلك المذهب، فكيف إذا لم يشرط ذلك؟!
ولهذا كان في بعض بلاد الإسلام يُشْرَط على الحاكم ألا يحكم إلا بمذهب معين، كما صار ـ أيضًا ـ في بعضها بولاية قضاة مستقلين، ثم عموم النظر في عموم العمل، وإن كان في كل من هذا نزاع معروف، وفيمن يعين إذا تنازع الخصمان: هل يعين الأقرب أو بالقرعة؟ فيه نزاع معروف، وهذه الأمور التي فيها اجتهاد إذا فعلها ولي الأمر نفذت.
وإذا كان كذلك، فالحاكم على أي مذهب كان إذا كانت ولايته تتناول النظر في هذا الوقف كان تفويضه سائغًا ولم يجز لحاكم آخر نقض مثل هذا، لا سيما إذا كان في التفويض إليه من المصلحة في المال ومستحقه ما ليس في غيره.
ولو قدر أن حاكمين ولي أحدهما شخصًا، وولي آخر شخصًا؛ كان الواجب على ولي الأمر أن يقدم أحقهما بالولاية، فإن من عرفت قوته وأمانته يقدم على من ليس كذلك باتفاق المسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/38)
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[02 - 04 - 08, 08:27 ص]ـ
هناك فرق بين أن يولى القاضي على أن يحكم بمذهب معين - على أنه غير جائز - وبين ما يسمى بتقنين الشريعة, وذلك من جهة الحال والمآل
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[02 - 04 - 08, 09:49 م]ـ
هناك فرق بين أن يولى القاضي على أن يحكم بمذهب معين - على أنه غير جائز - وبين ما يسمى بتقنين الشريعة, وذلك من جهة الحال والمآل
ممكن توضح كلامك أكثر، بارك الله فيك.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[21 - 04 - 08, 05:05 م]ـ
الشيخ الحسني
التقنين لا يكون إلا بالإلزام، ولذا فمن أجاز التقنين بلا إلزام فإنه لم يتصور المعنى الاصطلاحي للتقنين
فهو أجاز كتابة الفقه فقط للاسترشاد، على هيئة مواد مرقمة، كما كتب موسى الحجاوى الزاد، أو خليل في مختصره.
ولم يظهر لي فرق بين إلزام القاضي بالقضاء بمتن خليل
وبين القانون المدني الاتحادي الإماراتي المأخوذ من متن خليل في كثير منه.
فكلاهما يمنع القاضي من الحكم بما يراه الحق
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[17 - 02 - 09, 01:57 م]ـ
بارك الله فيكم
هل كتاب البسام جمعت صفحاته المصورة و وضعت ككتاب الكتروني أم لا؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[18 - 02 - 09, 12:27 م]ـ
الشيخ الحسني
ولم يظهر لي فرق بين إلزام القاضي بالقضاء بمتن خليل
وبين القانون المدني الاتحادي الإماراتي المأخوذ من متن خليل في كثير منه.
فكلاهما يمنع القاضي من الحكم بما يراه الحق
لا أريد أن تقيدني بمثال لبلد معين حتى لا ندخل في إشكالات التنزيل على الواقع والفتوى فيه, ولكني سأتكلم عن أي قانون مدني مستمد لمشروعيته من الدستور, فيكون الفرق بينه وبين الإلزام بمذهب معين من وجوه, أقتصر على أهمها وهو:
أن القانون المدني وضع وفقا للدستور, فهو يكتسب لمشروعيته من موافقة لدستور والانقياد له, والدستور في عصرنا نسبت له صفات جعلته عند أتباعه ندا لله في ربوبيته وألوهيته, ففي جانب الربوبية مثل:
علوه على كل الأحكام والقوانين واللوائح والقرارات وسائر التصرفات بل سائر الأشخاص, فالأمر كله يرد له, فالحق ما أحقه, والباطل ما أبطله فكل ما خالفه فهو باطله. (راجع للوقوف على هذا التوصيف للدستور أي كتاب قانون يتحدث عن ما يسمى بمبدأ سمو الدساتير).
ولا داعي لأن أذكر لك الآيات التي تدل على تفرد الله بالحكم وأنه لا يطاع أحد لذاته إلا هو, وأن طاعته مطلقة وطاعة من سواه تابعة لطاعته, وكل ما خالف حكمه فهو باطل. فلا أظنك تجهل ذلك, ويكفي قوله تعالى: {ألا له الخلق والأمر} , والدستور عند القانونيين هو الذي له الأمر, وحتى عند المنتسبين للصلاح من القانونيين إذا أبطل شيء خالف الشريعة فيبطله لأنه خالف الدستور الذي نص على أن أحد مصادره الشريعة, فالعبرة بالدستور والشريعة إنما هي أمر تبعي للدستور.
وفي جانب الإلوهية - وينبني على ما تقدم في جانب الربوبية - يخضع المتحاكمون للقانون المدني الفلاني أو العلاني لكونه دستوريا, فالمتحاكم إليه في ذلك القانون هو الدستور وما تفرع عنه ووافقه من القوانين وليس الشرع, وإن وافق الشرع صورةً. حتى أن المتحاكم لا يستطيع أن يطعن في شيء من الحكم إلا لمخالفته للقانون إذا كان مخالفا له, فالمشروعية هنا مستمدة من القانون بناءً على موافقته للدستور, وإذا خالف القانون الحكم الشرعي فالطعن سيكون ليس بمخالفته للشرع إلا من حيث أنه خالف الدستور, فالمتحاكم إليه حقيقة هو الدستور لا الشرع, والموافقة للشرع تكون صورية فاقدة لحقيقة الانقياد والتسليم لله وإفراده بذلك, وهو أعظم مقصد من شرع الأحكام وهو من أعظم حقائق العبودية وأركن أركانها.
إذا علم ما تقدم, قارنه بالإلزام بمذهب معين بعيدا عن الدستور والدستورية, فستجد أن ذلك الإلزام يوصف بأمور منها:
الإلزام بمذهب عالم مجتهد انطلق في اجتهاداته ودار فيها مع الكتاب والسنة, فالحاكم عند ذلك المجتهد وعند المقلد والمتحاكم إليه هو الله, وما ذلك المجتهد إلا مستنبط للأحكام مستمد لها من شرع الله, والمقلد يقلده لعجزه عن استنباط الحكم بنفسه, والكل يعتقد ويتدين بالتحاكم للشرع ولا يعتد بغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/39)
فإن قلت: في التحاكم لن يتمكن الحاكم من الحكم بحكم الله إلا إذا وافق حكم المذهب, والمتحاكم لن يكون متحاكما لحكم الله إلا بموافقته لحكم المذهب. فبماذا يفرق ذلك عن القانون المدني الدستوري؟
قيل لك: المذهب الملزم به في أصله مستمد من الشرع منقاد له راجع إليه, فالمتحاكم إليه في المذهب هو الله. وقد يخالف حكم الشرع - والمخالفة هنا في ذهن المجتهد الذي يراها مخالفة بناء على اجتهاده - متأولا أنه أصاب حكم الشرع أيضا, فالمدار على الشرع في كل الأحوال. فحتى عندما يخالف المذهب الشرع فهو بتأويل واعتقاد أنه وافق الشرع.
وعلى العكس من ذلك تماما القانون المدني, فهو في أصله مستمد من الدستور منقاد له راجع إليه, فالمتحاكم إليه في القانون هو الدستور. وقد يوافق الدستور حكم الشرع مصادفة لا انقيادا للشرع ونزولا عند حكمه, أو انقيادا للدستور الذي نص على اعتبار الشرع مصدرا من مصادر القوانين لا انقيادا لله الذي إليه الحكم وهو به متفرد. فحتى عندما يوافق القانون الشرع فهو بالرجوع والانقياد للدستور ابتداءً, فالطاعة الأصلية المقصودة هي للدستور, والطاعة التبعية هي للشرع, فأصبحت مشروعية الشرع تابعة للدستور مستمد منه, وبدون نص الدستور على اعتباره مصدرا لا يكون له أدنى مشروعية عند هؤلاء القانونيين.
ونحن بهذه المقارنة التي نظهر بها الفرق العظيم بين انحطاط القوانين عن المذاهب التي قد يلزم بعض الحكام بها لا ندعو للإلزام بالمذاهب, بل الواجب رد الأمر للشرع وعدم الاحتجاج بآراء العلماء, ولو كانت في أصلها مستمدة من الشرع منقادة إليه. ولكنا بهذه المقارنة نبين العدل الذي أمرنا الله به ونرفض الظلم الذي فيه تسوية بين المفترقات أعظم التفارق, وهي التسوية التي كثيرا ما يراد بها التهوين من شأن القوانين وأنها كمذاهب العلماء وآرائهم بحجة اشتراكها في أنها تخالف حكم الله في بعض الفروع, وقد أبنا أن تلك المخالفة في المذاهب تستند لتأويل أنها موافقة للشرع, فلا تخرج المجتهد عن كونها منقادا للشرع ولذلك يكون بين الأجر والأجرين, بينما المخالفة في القانون هي مشاقة للشرع ولا مبالاة بحكمه, والموافقة إنما هي للدستور أصالة والشرع يأتي تبعا مقيدا للدستور, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[21 - 02 - 09, 06:02 م]ـ
استجابة لعرض أخي الشيخ أبي عبد الرحمن خالد بن عمر - وفقه الله - فإني أعد بكتابته خلال الايام القادمة - بإذن الله تعالى -.
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:21 م]ـ
موضوع قيم فائدته كبيره
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[26 - 02 - 09, 10:23 ص]ـ
فرق آخر بين الإلزام بالمذهب والإلزام بتقنين:
المذهب ينسب لإمام من الأئمة وله أتباع يحررون القول المعتمد فيه, وهو بهذا يتميز بالثبات.
التقنين - ونتحدث هنا عن ما يسمى بتقنين الشريعة - ينسب لاجتهاد مجموعة من العلماء وربما بمشاركة بعض القانونيين, ويصبح ملزما عندما يتم التصديق عليه من قبل الجهة التي لها صلاحية التشريع المزعوم. فمشروعية ذلك التقنين ولزومه مكتسبة من ذلك التصديق - بغض النظر عن صورته وآليته تصويتا كانت أم توقيعا - , ومن ثم من جهة المآل سيكون عرضة للتبديل كل فترة حسب الظروف, لأن تلك الجهة لها حق تعديل القانون بشروط معينة, وفي بعض الدول يكون ذلك الحق عمليا شبه مطلق, ولا يكون التعديل في القانون عرضة للمسائلة والمناقشة, إلا في كواليس خفية مع ناس معينين يتميزون بالتسامح وضعف المعارضة وكثرة الموافقة, أو أنهم أصحاب توجهات مؤيدة لا ينتظر منهم إلا التأييد بحماس.
وبهذا ندخل في التدرج من تقنين يوصف بأنه شرعي إلى قانون وضعي. ففي البداية يكون الشعار المرفوع هو اختيار القول الراجح بالدليل, ثم ننتهي باختيار القول الأوفق للمصالح الدنيوية والضغوطات السياسية والرغبات وغير ذلك من الأمور, وآخر المطاف سيزول سراب الوهم وينكشف الغبار عن أن معاشر المقننين الجدد استغلوا كقنطرة لعبور القوانين الوضعية للمسلمين تحت غطاء شرعي مزعوم خدّاع.
إذا علم ذلك, يلوح للناظر فرق مهم بين الإلزام بمذهب والتقنين, فالإلزام بمذهب على سلبياته ورفضنا له, إلا أنه يتميز كما ذكرنا بالثبات - وسمه إن شئت جمودا. وهذه ليست ميزة في حد ذاتها, ولكنها ميزة من حيث عدم عرضته للتبديل والتحول التدريجي لقانون وضعي تلفيقي مناطُ وضعِه الأهواء والمرغبات والاستجابة للضغوطات. وبهذا تعلم أن المذهب الملزم به متبوع والواقع تابع له, بينما التقنين سيؤول به الأمر ليصبح تابعا والواقع متبوع.
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[06 - 03 - 09, 02:41 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[15 - 03 - 09, 04:51 م]ـ
ويصبح ملزما عندما يتم التصديق عليه من قبل الجهة التي لها صلاحية التشريع المزعوم. فمشروعية ذلك التقنين ولزومه مكتسبة من ذلك التصديق
أقول احترازا عما قد يلبس: الجملة المذكورة أعلاه المقصود بها تصوير الواقع الذي تطرح في سياقه تلك المشاريع, وليس المقصود بها الموافقة على كون مشروعية أي شيء تستمد من غير حكم الله سبحانه وتعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/40)
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[19 - 03 - 09, 10:45 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل عبد العزيز بن سعد وفقك الله هل تنصح بكتابة هذا الموضوع القيم برسالة ماجستير(74/41)
عرض باوربوينت لمهمات علم الفرائض (دعوة للمشاركة والانتقاد)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 01 - 06, 08:53 ص]ـ
هذا عرض أعددته في شرح مهمات في علم الفرائض
أتمنى من الإخوة المجيدين للفرائض أن يطلعوا عليه ويفيدوني بملاحظاتهم
علماً بأن الملف الثاني ناقص فهو إلى باب التصحيح
عسى الله أن ييسر إكماله وإضافته
جزاكم الله خيرا
ـ[العيدان]ــــــــ[27 - 01 - 06, 10:06 ص]ـ
جزاك الله خيراً
عرض أكثر من رائع ..
و فقك الله
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 01 - 06, 01:12 م]ـ
أشكرك أخي (العيدان)
وأنتظر ملاحظاتك على العرض واقتراحاتك
جزاك الله خيرا.
وبالمناسبة فقد شرحت الفرائض من خلال هذا العرض مع (بروجكتر) فلمست استفادة كبيرة ممن حضر.
وشرح الفرائض بهذه الطريقة يسهل الطريق لتفهيم المبتدئ،
أسأل الله أن ينفع بها.
أكرر شكري لك أخي الفاضل.
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[27 - 01 - 06, 04:29 م]ـ
جهد مشكور , وعمل مأجور بإذن الله تعالى ..
أسأل الله أن يزيدك علما" وفهما" ..
ـ[أبو الأم]ــــــــ[27 - 01 - 06, 04:34 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 01 - 06, 05:03 م]ـ
عبد الله بن حسين الراجحي
أبا الأم
جزاكما الله خيرا
أنتظر ملاحظاتكم
وإفاداتكم حول العرض
ـ[العربي محمد]ــــــــ[28 - 01 - 06, 01:07 ص]ـ
جازاك الله كل الخير على هذا العمل الرائع جدا
أتوقع أن يكون لك مستقبلا علميا مميزا فإن فيك جميع مواصفات النبوغ
و لكن هل أنت زيدي المذهب؟
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[28 - 01 - 06, 02:39 ص]ـ
جهد طيب إن شاء الله تعالى.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 01 - 06, 05:35 ص]ـ
بارك الله في جهودك
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 01 - 06, 09:23 ص]ـ
و لكن هل أنت زيدي المذهب؟
لست زيدياً
قال الهروي:
أنا حنبليٌ ماحييت وإن أمت** فوصيتي للناس أن يتحنبلوا
وقال السفاريني:
يامن إليه تضرعي وتوسلي ** ولديه طال تقشفي وتذللي
إني قرعتُ الباب أرجو توبة ** ومحبة ياذا العطاء المنهلِ
فاغفر ذنوبي يا إله وكن إذا ** أمسيتُ فرداً مؤنسي في منزلي
مالي إليك وسيلة إلا الرجا ** وجميل عفوك ثم إني حنبلي
تنبيه:
((((ابتسامة))))
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 01 - 06, 09:25 ص]ـ
الإخوة
حسام الدين
زياد
العربي
جزاكم الله خيرا
وأنتظر ملاحظاتكم العلمية والفنية على العرض
ـ[أبو المعتز القرشي]ــــــــ[28 - 01 - 06, 03:19 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[28 - 01 - 06, 08:28 م]ـ
جزاك الله خيراً
ولي بعض الملاحظات سأوافيك بها إن شاء الله تعالى.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[29 - 01 - 06, 10:10 م]ـ
عليك اخي المبارك بشيخنا ابو هاشم فاني لم ارى اتقن منه في الموارث فانا ادرس عليه وقد ادرج موضوعا في الملتقى لكن الاخوة اهملوه و الله المستعان لعله يفيدك بملاحظاته
وفقك الله لكل خير
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[30 - 01 - 06, 07:42 ص]ـ
ولي بعض الملاحظات سأوافيك بها إن شاء الله تعالى
في انتظار ملاحظاتك أخي أبا هاشم
جزاك الله خيرا
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[03 - 02 - 06, 07:05 م]ـ
الجدول الميسر في الفرائض ( http://saaid.net/book/open.php?cat=95&book=2013)
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[04 - 02 - 06, 07:16 م]ـ
هناك ثلاث شرائح (لوحات) فيها أخطاء لكنها واضحة ولا تقلل من حُسن العمل، وهناك لوحتان فيما ازدحام شديد، جزاك الله خيرا على هذا الجهد ونرجو المزيد
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[04 - 02 - 06, 07:57 م]ـ
هناك ثلاث شرائح (لوحات) فيها أخطاء لكنها واضحة ولا تقلل من حُسن العمل، وهناك لوحتان فيما ازدحام شديد،
جزاك الله خيرا
آمل تحديد أرقام الشرائح لأقوم بتعديلها
جعله الله في ميزان حسناتك
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[05 - 02 - 06, 01:32 ص]ـ
اللوحة 89 (يرث الثلثين عند التعدد –غير الزوج-. وهم:) القيد لا أهمية لذكره لأن الزوج لا يتعدد
اللوحة 107: المجموع واحد وثلث من التركة
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[05 - 02 - 06, 01:39 ص]ـ
اللوحة 126:
المجموع يزيد عن الواحد أي أكثر من التركة
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[05 - 02 - 06, 01:39 ص]ـ
اللوحة 151 نفس الإشكال ..
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[05 - 02 - 06, 01:45 ص]ـ
اللوحة 256 زحام شديد
الأفضل ذكرها كتابة ويمكن بطريقة ما جعلها على ثلاث لوحات ..
واتي بعدها كذلك
أرجو أن يكون فهمي لطريقتك واضحة، لأن بناء عليه استدركت ما تقدم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 02 - 06, 10:55 ص]ـ
أخي الفاضل أبا الحسين
جزاك الله خيراً
أما الملاحظة الأولى
اللوحة 89 (يرث الثلثين عند التعدد –غير الزوج-. وهم:) القيد لا أهمية لذكره لأن الزوج لا يتعدد
فلاشك أن كلامك صحيح، لكني استثنيت الزوج مع أنه غير داخل من باب التأكيد فقط ولعله استثناء منقطع.
2 -
اللوحة 107: المجموع واحد وثلث من التركة
اللوحة 126:
المجموع يزيد عن الواحد أي أكثر من التركة
اللوحة 151 نفس الإشكال ..
المسائل المذكورة فيها مايسمى عند الفرضيين بـ"العول"
ولم أنبه عليه لأنه سيأتي شرحه بعد ذلك في درس مستقل
وإنما القصد بالمثال هنا الفروض فقط
للوحة 256 زحام شديد
الأفضل ذكرها كتابة ويمكن بطريقة ما جعلها على ثلاث لوحات ..
واتي بعدها كذلك
عند عرض الشريحة ستظهر شيئاً فشيئاً مما يجعل الزحمة ليست عائقاً عن الفهم.
ويمكن إضافة شريحة يكتب فيها المراد قبل أو بعد هذه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/42)
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[04 - 03 - 06, 09:01 ص]ـ
فكرة علمية رائعة ومفيدة
أسأل الله أن يزيدك علما" وفهما" ..
مية رائعة ومفيدة
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[04 - 03 - 06, 09:24 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا البراء
وأنتظر ملاحظاتك القيمة
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[05 - 03 - 06, 10:44 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخى الفاضل عامر بن بهجت ... جهد طيب ....
أسأل الله لك الإخلاص والتوفيق ....
برجاء زيارة هذا الرابط ففيه المزيد يفيدك بإذن الله
http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?t=689
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[06 - 03 - 06, 12:55 م]ـ
جزاك الله خيراً
أخي أبا محمد الظاهري
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 06:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيراً، محاولة جيدة لعرض نصف العلم، الذي أهمله الكثير من الناس، مهما كان الأمر فإنها بداية جيدة، وما ذكره الإخوة من ملاحظات فإنها تزيد العمل جمالاً وإتقاناً، ونريد منك المتابعة والتطوير أكثر إن شاء الله، (أنا أدرّس هذه المادة منذ ثماني سنوات). وفقك الله
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[08 - 03 - 06, 11:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيراً، محاولة جيدة لعرض نصف العلم، الذي أهمله الكثير من الناس، مهما كان الأمر فإنها بداية جيدة، وما ذكره الإخوة من ملاحظات فإنها تزيد العمل جمالاً وإتقاناً، ونريد منك المتابعة والتطوير أكثر إن شاء الله، (أنا أدرّس هذه المادة منذ ثماني سنوات). وفقك الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك فيك المعبود
يا أبا الجود
وفي انتظار ملاحظاتك القيمة حول العرض الأول
وأسأل الله أن ييسر لي إتمام الثاني
ـ[العيدان]ــــــــ[08 - 03 - 06, 01:17 م]ـ
عزيزي عامر ..
هل تم إعداد عرض لمسائل المناسخات، و قسمة التركات؛ لأن الحاجة إلى العرض فيها أكثر من غيرها ..
وفقكم الله و رزق الله الجميع العلم النافع و العمل الصالح
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[08 - 03 - 06, 06:23 م]ـ
عزيزي عامر ..
هل تم إعداد عرض لمسائل المناسخات، و قسمة التركات؛ لأن الحاجة إلى العرض فيها أكثر من غيرها ..
وفقكم الله و رزق الله الجميع العلم النافع و العمل الصالح
للأسف سيري في إتمام العرض بطيء
مع علمي بأن ماذكرته صحيح
لكن العرض الأول أتممته لأنني كنت أدرّسه فكنت قبل كل درس أُعد العرض المتعلق بالدرس
أما الآن فعملي في العرض متقطع وبطيء لانقطاع الدرس
والله المستعان
مع أنني أرجو أن يكفيني غيري من الإخوة المؤنة ويتم العرض
وجزاكم الله خيرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[15 - 03 - 06, 08:36 م]ـ
هذا الملف يحتوي على العرض الأول مجرَّداً من أبيات الرحبية
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:45 م]ـ
شكرا جزيلا الأخ الكريم عامر كثر الله من أمثالك، وجعل ذلك ف يميزان حسناتك
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:46 م]ـ
شكرا جزيلا الأخ الكريم عامر كثر الله من أمثالك، وجعل ذلك في ميزان حسناتك
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:48 م]ـ
وإن في الواقع غير مطلع على الشرائح كلها، ويبدو أنها مفيدة ونافعة إن شاء الله بارك الله فيك
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:49 م]ـ
أقصد: وإن كنت في الواقع .... العفو
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - 03 - 06, 10:20 م]ـ
بارك الله فيك أخي محمد أبو عمران
ـ[فيصل المزني]ــــــــ[20 - 04 - 06, 02:22 م]ـ
جزاك الله خيرا ً ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 04 - 06, 07:58 م]ـ
وإياك
أخي فيصل
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[22 - 04 - 06, 05:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله
أشكرك أخي الكريم عامر بن بهجت، جزاك الله خير، وجعلك من سعداء الدارين، وممن طال عمره وحسن عمله، اللهم آمين.
ـ[محمد بخيت]ــــــــ[17 - 08 - 06, 01:24 ص]ـ
##############
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[17 - 08 - 06, 08:20 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[21 - 08 - 06, 03:57 م]ـ
جزاك الله خير يا شيخ عامر.
وقبل أن أعرف صاحب المذكرة اشتريتها وكم فرحت بها ولعلي أعرضها على شيخنا فهو فرائضي!
ـ[يوسف بن سليمان العاصم]ــــــــ[05 - 05 - 07, 04:34 م]ـ
جزيت خيرا وبارك الله فيك، ولي مداخلة لاحقاً بعد استعراض كامل الملف.
ـ[خالد مرزوق]ــــــــ[10 - 06 - 07, 01:03 ص]ـ
الف شكر اخى الفاضل
بارك الله فيك
وجزاك الله خير الجزاء
وجعل هذا العمل المميز فى ميزان حسناتك
ـ[خالد مرزوق]ــــــــ[10 - 06 - 07, 01:05 ص]ـ
الف شكر اخى الفاضل
بارك الله فيك
وجزاك الله خير الجزاء
وجعل هذا العمل المميز فى ميزان حسناتك(74/43)
تعدد القتلى في حادث السير؟
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[27 - 01 - 06, 04:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسنة هجرية مباركة عليكم، وبعد:
ما حكم السائق الذي يقتل خطأ عدداً من الركاب، هل تلزمه دية وصوم شهرين متتابعين للجميع؟ أم لكل متوفى دية وصيام شهرين متتابعين، أرجو التفصيل في بيان ذلك لو تكرمتم مع بيان الدليل والمصدر؟
وجزاكم الله كل خير(74/44)
هل هناك رواية عن الحنابلة تجيز الأخذ من اللحى دون القبضة؟
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[28 - 01 - 06, 04:47 م]ـ
لست بصدد تقرير المسألة إنما أنا أجمع الأقوال. فقد بحثت في أمهات كتب الحنابلة فلم أجد أكثر من قولهم بالأخذ منها -اللحية- ما دون القبضة مستندين بفعل بعض السلف.
فمن يعرف رواية للحنابلة -وإن كانت غير مشهورة- تجيز الأخذ من اللحى دون القبضة، فليتحفنا بها، وله جزيل الشكر؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[30 - 01 - 06, 04:23 م]ـ
مالفرق بين ماوجدته وبين ما تبحث عنه؟؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[02 - 02 - 06, 11:13 م]ـ
الحنابلة يجيزون الأخذ بما دون القبضة
وأمام الحنابلة كان يفعل ذلك كما هو معروف في سيرته
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[04 - 02 - 06, 07:19 م]ـ
نعم هناك روايات في ذلك وسأبحث لك عنها بعون الله
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[04 - 02 - 06, 07:25 م]ـ
من كتاب الترجل للخلال:
قوله ?: ((أعفوا اللحى))
90 - أخبرني حرب قال: سُئِلَ أحمد عن الأخذ من اللحية؟
قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة، وكأنه ذهب إليه.
قلت له: ما الإعفاء؟
قال: يُروى عن النبي ?.
قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
91 - أخبرني محمد ابن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي ?: ((أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى))؟.
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
92 - أخبرني عُبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبد الله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول.
وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه، إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، لا بأس بذلك.
93 - أخبرني هارون بن زياد، حَدَّثَنَا ابن أبي عمر، حَدَّثَنَا سفيان، حَدَّثَنَا ابن طاوس قال: كان أبي يأمرني أن آخذ من هذا، وأشار إلى باطن لحيته.
94 - أخبرنا أحمد بن الحسين بن حسان، حَدَّثَنَا الربيع بن يحيى، حَدَّثَنَا شعبة، عن عمر بن أيوب، حَدَّثَنَا أبو زرعة بن جرير قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته، فما كان أسفل من قبضته جزه.
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[04 - 02 - 06, 07:30 م]ـ
56 - أخذ الرجل من عارضيه.
(هـ) (1848) سألت أبا عبد الله عن: الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي ?: ((احفوا الشوارب وأعفوا اللحى)) (). قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه ومن تحت حلقه.
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[04 - 02 - 06, 07:32 م]ـ
عفوا:
(هـ) تعني رواية ابن هانئ
وانظر الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71021
والحمد لله هذه المشاركة من مسودات الموسوعة
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[04 - 02 - 06, 07:47 م]ـ
لو كنت بحاجة للمزيد فراسلني على الخاص
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[04 - 02 - 06, 08:27 م]ـ
الأخ يريد رواية فيما دون القبضة وليس كما ذكرت أخي أبو الحسين فلعلك لم تفهم قصده
ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[05 - 02 - 06, 01:26 ص]ـ
أنظر في حاشية اللبدي على نيل المآرب ص18 ت: محمد الأشقر
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[05 - 02 - 06, 01:47 ص]ـ
نعم أنا فهمت ما فضل عن القبضة، ولم أدقق في الطلب، أما بالنسبة في الروايات الصريحة عن الإمام أحمد فلم أجد هذا حتى الآن.
ـ[خالد بن سعيد الأزدي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 07:14 ص]ـ
الذي أفهمه من عبارة الحنابلة أنهم يحرمون الحلق فقط، أما الأخذ منها فيمكن أن يقال إنه على درجات
الأولى أن يكون أخذاً لما زاد على القبضة فهو مباح عندهم، وقد صرحوا بذالك
الثانية أن يكون أخذا لما كان دون إلى القبضة فهم لم يصرحوا بحكمه ولكن الظاهر أنه مكروه لأنهم قصروا التحريم على الحلق، وغالب كتب المذاهب الأربعة تصرح بحرمة الحلق فقط.
ولا يخفى دقة الفقهاء رحمهم الله في التعبير عن مرادهم ولم أقف على أحد حرم الأخذ من اللحية حتى ولو كان دون القبضة وهذا على حد علمي والله أعلم.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[09 - 02 - 06, 08:31 ص]ـ
الحنابلة يجيزون الأخذ بما دون القبضة وأمام الحنابلة كان يفعل ذلك كما هو معروف في سيرته
جزاك الله خيرا أخي عبد العزيز بن سعد
هلا دللتنا على موضع أخذ الإمام أحمد رحمه الله ما دون القبضة من لحيته.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[09 - 02 - 06, 09:28 ص]ـ
أقصد ما زاد عن القبضة ....
وأما قص اللحية أقل من ذلك فقد نسب شيخنا صالح آل الشيخ إلى الحنابلة أنهم يرون كراهته تنزيها،
وأذكر أن ابن مفلح أشار إلى ذلك في الآداب الشرعية ...
مع أن المشكلة الحقيقية في حلق اللحى ومخالفة الأحاديث الصحيحة، فهي أولى بالحديث
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[09 - 02 - 06, 09:51 ص]ـ
أقصد ما زاد عن القبضة ....
جزاك الله خيرا
وهذا الذي كنت أظنك تقصده، لكني أردت أن تبين حتى لا ينسب أحد إليك شيئا لم تقصده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/45)
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 02 - 06, 10:51 ص]ـ
الذي أفهمه من عبارة الحنابلة أنهم يحرمون الحلق فقط، أما الأخذ منها فيمكن أن يقال إنه على درجات
الأولى أن يكون أخذاً لما زاد على القبضة فهو مباح عندهم، وقد صرحوا بذالك
الثانية أن يكون أخذا لما كان دون إلى القبضة فهم لم يصرحوا بحكمه ولكن الظاهر أنه مكروه لأنهم قصروا التحريم على الحلق، وغالب كتب المذاهب الأربعة تصرح بحرمة الحلق فقط.
ولا يخفى دقة الفقهاء رحمهم الله في التعبير عن مرادهم ولم أقف على أحد حرم الأخذ من اللحية حتى ولو كان دون القبضة وهذا على حد علمي والله أعلم.
يا أخي بارك الله فيك ألا يكفي أن الأخذ من دون القبضة تشبه بالمجوس
والأحاديث في الأمر بإيفاء اللحية المقصود منها مخالفة المجوس والمجوس لم يكونوا يحلقوا لحالهم بل كانوا لايوفونها ويجعلونها قصيرة كلحية بعض المشايخ المذكورين سابقا فهو تشبه بالمجوس والعياذ بالله
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[09 - 02 - 06, 05:05 م]ـ
انظر شرح منظومة الآداب للسفاريني
عند قول:
و قيل خذنْ لما يلي الحق ... مع مازاد عن قبضة اليدِ
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[10 - 02 - 06, 02:52 ص]ـ
جزى الله الأخوة خيرا على هذه الإتحافات المفيدة.
وكأني أصبحت شبه متأكد أنه لا يوجد في المذهب رواية تحكي حكم الأخذ أقل من القبضة.
ولكني أقول: لما نص فقهاء الحنابلة على تحريم اللحي، ثم نصوا على جواز الأخذ من اللحى فوق القبضة، ألا يدل ذلك أنهم يرون كراهة الأخذ إلى دون القبضة؟
وإذا كان كذلك، فأي كراهة هذه؟
لو قلنا كراهة تحريم، كان بعيدًا، لأنهم نصوا على ما هو محرم عندهم (أي الحلق)، ولأنهم فهموا من الإرخاء أن يقيدوها بالأخذ من اللحى ما دون القبضة كما جاءت الآثار بذلك.
ولو قلنا أن الكراهة هنا عند الحنابلة كراهة تنزيه، -ونحن نعرف أن كراهة التنزية نوع من أنواع المباح-، أصبح السؤال: لماذا لم يصرح به فقهاء المذهب مع أن الحاجة ملحة إلي معرفة الحكم؟
والله الموفق
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[10 - 02 - 06, 03:43 ص]ـ
الدليل الذي استدلوا به على تحريم حلق اللحية هو نفسه الذي يستدل به على ما دون القبضة والنهي عن التشبه بالمجوس ليس هو الحلق وإنما أخذ ما دون القبضة فقد يكون الأثم في الأخذ مما دون القبضة أشد من الحلق
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[10 - 02 - 06, 01:05 م]ـ
وكذلك خلاف العلماء في مفهوم الإعفاء وإطلاقه.
ـ[أبو أسامة البلقاوي]ــــــــ[10 - 02 - 06, 03:02 م]ـ
هناك كتاب طيب لشيخنا الدكتور باسم بن فيصل الجوابرة (تلميذ الألباني) بعنوان: الحلية بحكم ما زاد عن القبضة من اللحية جمع فيه العديد من الأقوال بهذه المسألة فليراجع
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[11 - 02 - 06, 05:14 م]ـ
قال ابن عابدين ان الاخذ ممادون القبضة كما يفعله المخنثة لم يبحه احد
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[11 - 02 - 06, 09:59 م]ـ
لم يبحه أحد -أي من أصحابه (المذهب الشافعي)!
والله أعلم.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[11 - 02 - 06, 11:20 م]ـ
لم يبحه أحد -أي من أصحابه (المذهب الشافعي)!
والله أعلم.
متى كان ابن عابدين شافعياً؟!
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[12 - 02 - 06, 12:02 ص]ـ
بل أن بعض المتاخرين من الشافعية قال بان إعفاء اللحية سنة وهو قول فية تساهل
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[13 - 02 - 06, 11:06 ص]ـ
عذرًا، سهوت!
ابن عابدين الحنفي القبوري.
شكرًا عبد الله
ـ[خالد بن سعيد الأزدي]ــــــــ[13 - 02 - 06, 05:16 م]ـ
يا أخي "الباحث عن العلم " ما هكذا يكون التأدب مع العلماء، فإن سوء الأدب معهم يمحق بركة العلم.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[13 - 02 - 06, 10:45 م]ـ
اللحية رمز للتمسك بالسنة، ولذا قلما نجد من بدأ ينهش من لحيته إلا ويبدأ التغير في سلوكه وحرصه على السنن، والميل للدينا
وهو ملاحظ عندنا في البلاد النجدية، ولا أدري عن غيرها ...
ولذا
فإذا رأيت من يبرر ويبحث في الأقوال ليطبق فاعلم أنه بداية الرجوع للخلف. والانحدار
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[13 - 02 - 06, 10:54 م]ـ
أخي عبد العزيز حفظك الله
ارى انك قد بالغت شيئا ما فيما يتعلق بالاخذ مما زاد على القبضة
فشئ فعله ابن عمر وابن عباس وجابر
واوجبه ابن جرير الطبري ورخص فيه مالك وابو حنيفة
وفعله الامام احمد كما في رواية هانئ
ونص عليه الشافعي في النسك كمافي (الام) يكون انحدارا؟؟
بل قال الشيخ العلوان -فرج الله عنه-انه لم يقل احد من الائمة بالمنع من الاخذ مما زاد على القبضة (وان كان الشيخ يرى تركها)
اما اصل الاعفاء فقد نقل ابن حزم الاتفاق على وجوبه
والله اعلم
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[13 - 02 - 06, 11:08 م]ـ
أص المسألة بارك الله فيك
في قصها أقل من القبضة
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 02 - 06, 11:29 م]ـ
اللحية رمز للتمسك بالسنة، ولذا قلما نجد من بدأ ينهش من لحيته إلا ويبدأ التغير في سلوكه وحرصه على السنن، والميل للدينا
وهو ملاحظ عندنا في البلاد النجدية، ولا أدري عن غيرها ...
ولذا
فإذا رأيت من يبرر ويبحث في الأقوال ليطبق فاعلم أنه بداية الرجوع للخلف. والانحدار
أحسنت أخي عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
كلام مسدَّدٌ
وكما قيل: لا عطر بعد عروس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/46)
ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[14 - 02 - 06, 01:40 ص]ـ
هلا أحلتنا على المصدر الذي نسب فيه الشيخ صالح ال الشيخ-وفقه الله-
الرواية المذكوره عن الحنابلة, والموضع الذي ذكر فيه ابن مفلح هذه الرواية.
ولك جزيل الشكر.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[14 - 02 - 06, 05:14 م]ـ
سمعته منه في درسه ولا أذكر أهو فجر الخميس
أم هو عشاء السبت (الطحاوية)
إلا أنني أذكر بكلمة ابن عباس رضي الله عهما:
يوشك أن تنزل ....
والعالم يعتذر له
ويستدل له لا به!!!!
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[14 - 02 - 06, 11:15 م]ـ
يا أخي "الباحث عن العلم " ما هكذا يكون التأدب مع العلماء، فإن سوء الأدب معهم يمحق بركة العلم.
الأخ خالد بن سعيد، كلامك ليس في محله، وأرجو أن لانخرج عن الموضوع الأصلي، لذا أعذرني لن أرد بالتفصيل على تعليقك.
ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[15 - 02 - 06, 03:02 ص]ـ
والله -ان شاء الله- لست ممن يقدم بين يدي الله ورسوله غيره! وهو الظن بجميع من خالط الايمان
بشاشة قلبه.
ولكن الشأن في فقه السنة فقها متجردا من فقه ألفه المتفقه ونشأ عليه أو هوى خفيا يداخل
قصد المتفقه دون شعور به, أعاذ الله الجميع منه
وهو (أعني: الفقه) سليم من شائبة الضعف, والشذوذ مستنيرا بفهم الفقهاء لا سيما
المتقدمين فانهم أقعد بالفقه من المتأخرين وفي كل خير رحمهم الله تعالى.
وأعاذنا الله من حجارة السماء!! ومن ما يقرب من سخطه. امين
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[20 - 02 - 06, 12:08 ص]ـ
هناك كتاب طيب لشيخنا الدكتور باسم بن فيصل الجوابرة (تلميذ الألباني) بعنوان: الحلية بحكم ما زاد عن القبضة من اللحية جمع فيه العديد من الأقوال بهذه المسألة فليراجع
أي دار طبعت الكتاب؟
ـ[ابو عبد الله الجهني]ــــــــ[13 - 03 - 06, 07:20 م]ـ
جزى الله الأخوة خيرا على هذه الإتحافات المفيدة.
وكأني أصبحت شبه متأكد أنه لا يوجد في المذهب رواية تحكي حكم الأخذ أقل من القبضة.
ولكني أقول: لما نص فقهاء الحنابلة على تحريم اللحي، ثم نصوا على جواز الأخذ من اللحى فوق القبضة، ألا يدل ذلك أنهم يرون كراهة الأخذ إلى دون القبضة؟
وإذا كان كذلك، فأي كراهة هذه؟
لو قلنا كراهة تحريم، كان بعيدًا، لأنهم نصوا على ما هو محرم عندهم (أي الحلق)، ولأنهم فهموا من الإرخاء أن يقيدوها بالأخذ من اللحى ما دون القبضة كما جاءت الآثار بذلك.
ولو قلنا أن الكراهة هنا عند الحنابلة كراهة تنزيه، -ونحن نعرف أن كراهة التنزية نوع من أنواع المباح-، أصبح السؤال: لماذا لم يصرح به فقهاء المذهب مع أن الحاجة ملحة إلي معرفة الحكم؟
والله الموفق
لعله خطأ بالطباعه لعلك تقصد الحلق
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[14 - 03 - 06, 11:29 ص]ـ
وهو كذلك أخي الجهني .. أثابك الله
بدلالة ..
لو قلنا كراهة تحريم، كان بعيدًا، لأنهم نصوا على ما هو محرم عندهم (أي الحلق)، ولأنهم فهموا من الإرخاء أن يقيدوها بالأخذ من اللحى ما دون القبضة كما جاءت الآثار بذلك.(74/47)
ماحكم عمل هذه الأشياء داخل المسجد؟
ـ[أبو عبد الله (ل]ــــــــ[29 - 01 - 06, 01:32 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إِمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أَود من الإخوة إِفادتنا عن حكم مايلي:
1) وضع مناديل ورق في المسجد، لكي يستعملها من يحتاج إليها (كمن به زكام)؟
2) وضع صندوق بلاستيك صغير داخل المسجد توضع فيه بقايا عمليات التنضيف أوماقد يوجد في المسجد من أذى (بصورة مؤقتة، ثم يُفرَّغ خارج المسجد)؟
3) وضع صندوق في مؤخرة المسجد تُوضع فيه الأشياء المفقودة حتى يتسنى لأصاحبها العثور عليها؟ وما حكم إعلام المصلين _ داخل المسجد _ عن الأشياء المفقودة؟
حبذا إيعاز الإجابات إلى قائليها من العلماء والمشايخ.
والحمد لله كثيرا والصلاة والسلام على نبي الرحمة ونبي الملحمة وعلى آله وأَصحابه الأَبرار ومن أَحبهم وسار على هداهم إِلى يوم المعاد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أَخوكم: أَبو عبد الله البرقاوي (من بلاد ليبيا التي تإِنُّ تحت حكم الطاغوت الزنديق القذافي)
الأحد 29 من شهر ذي الحجة لعام 1426 هجرية(74/48)
من يتحفنا بطريقة عملية و مبسطة للحج
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[30 - 01 - 06, 12:06 ص]ـ
على طريقة باور بوينت أو أي طريقة و جزاكم الله خيرا.(74/49)
إيداع الأموال في البنوك الربوية
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[31 - 01 - 06, 01:24 ص]ـ
من قال من العلماء بإجازة المال في البنوك الربوية إن لم تتوفر الأبناك الإسلامية ..... و ذلك ان خيف عليه من السرقة.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 02 - 06, 04:26 ص]ـ
العنوان الإيداع في البنوك الربوية
المجيب د. راشد بن أحمد العليوي
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف المعاملات/الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 27/ 6/1422
السؤال
ما حكم الإيداع، أو فتح الحساب في البنوك الربوية وغيرها، إذا كنت أريد أن أستدين منهم سيارات؟
الجواب
لا يجوز الإيداع وفتح الحساب في البنوك الربوية بغرض وضع الأموال فيها وبقائها في هذه البنوك الربوية حتى ولو لم يأخذ عليها فائدة (ربا)، بمعنى أنه وضعها في الحساب الجاري؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عز وجل عنه.
وهذه البنوك الربوية إنما تقوم على أموال المودعين، فبها ترابي وترابح، فالمودع يكون معيناً لهم في ذلك، إلا إذا كان مضطراً لذلك، وليس عنده بنك إسلامي يضع فيه أمواله.
ويمكنك أن تشتري سيارات من البنوك الإسلامية، والشركات التي لا تتعامل بالربا. وقد أفتى بهذه الفتوى سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- حيث وُجه إليه سؤال هذا نصه وجوابه:
سؤال: (يوجد لدي مال في مؤسسة الراجحي للصرافة والتجارة منذ ثلاث سنوات، وأخاف أن هذا المبلغ يتعامل فيه بالربا، رغم أنني لا آخذ فائدة، وإذا وضعته في منزلي أخاف عليه من السرقة … أفيدوني ماذا أعمل أفادكم الله وجزاكم الله خيراً).
جواب: (لا حرج عليك في وضع مالك في مصرف الراجحي أو السبيعي أو أمثالهما ممن لا يعامل بالربا. وعليك إخراج الزكاة عن هذا المال المودع كلما حال عليه الحول إذا كان نصاباً أو أكثر. أما البنوك الربوية فلا يجوز إيداع الأموال فيها إلا عند الضرورة؛ لأن وضعه فيها فيه شيئ من التعاون معهم على الربا وإن كنت لا تقصد ذلك. لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا حرج في وضع المال فيها بدون فائدة؛ لقول الله عز وجل ((وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)) سورة الأنعام.
وعليك إخراج زكاته كلما حال عليه الحول إذا كان نصاباً كما تقدم، والأفضل لك وضع المال في اليد الأمينة التي تنميه وتتصرف فيه بأنواع المعاملات الشرعية، كالمضاربة، والبيع إلى أجل مع الرهن والضمانات التي تستفيد من مالك ولا يتعطل. وفّق الله المسلمين جميعاً لما فيه صلاح دينهم ودنياهم إنه خير مسؤول) ().
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[06 - 02 - 06, 01:22 م]ـ
قال بحل ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[11 - 02 - 06, 11:49 م]ـ
وكذلك العلامة ابن جبرين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 02 - 06, 10:47 م]ـ
نرجو نقل وتوثسق الفتوى العثيمين و الجبرين
بارك الله تعالى فيكم
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[13 - 02 - 06, 12:31 ص]ـ
بالنسبة لشيخنا ابن جبرين
.كتاب شرح أخصر المختصرات
الجزء الثاني
صفحة 409
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[13 - 02 - 06, 09:42 ص]ـ
وأما الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فلا أعلم له تقريرا مكتوبا والمصدر في ذلك ما أخبرني به الشيخ خالد المصلح عنه.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 02 - 06, 04:24 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[14 - 02 - 06, 12:01 ص]ـ
قضية التوثيق في غاية الأهمية.
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[21 - 02 - 06, 05:21 م]ـ
العلامة الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله قال بذلك وهو يرى جواز ايداع الاموال في البنوك الربوية في حال الضرورة وذلك ان لم تتوفر البنوك الاسلامية فإذا توفرت لم يجز ذلك
وهو يرى ايضا انه في حال اضطر شخص لايداع امواله في البنوك لاينبغي عليه ان يترك ما يسمى بالفوائد للبنك بل يأخذها ويدفعها للفقراء أو لمشاريع خيرية وهي بهذه الصفة لاتعتبر صدقة ولا يجوز له ان يعتبرها من زكاة ماله كما لايجوز له ان ينتفع بها لنفسه بأي وجه، إنما هو عبارة عن وسيط ينقل هذه _ الفائدة _ من صندوق البنك حتى لا ينتفع البنك بإقراضها
وفتواه هذه جاءت جوابا على سؤال قدم له من امين عام هيئة الاعمال الخيرية بالامارات بتاريخ 18/ 9/1991
ينظر كتاب فتاوى الزرقا صفحة 585 - 586 (بتصرف)
رضاكَ أُريدُ وليسَ سواهُ **** وكمْ في رضاكَ يطولُ ندائي
فأنتَ الكريمُ وأنتَ الرحيم ُ **** وأنتَ الغفورُ .. مجيب الدعاءِ
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 12:37 م]ـ
كيف أعرف أن البنك ربوي؟؟ هل هناك منهج واضح لتحديد صفة البنك, أم انها سوالف مجالس؟؟
وماوجه الربا؟؟ وكيف تم إثبات هذا؟؟ وهل البنوك الأجنبية كبنوك أمريكا أو فرنسا وغيرها ربوية, أم أنها لمجرد كفرها تصبح بنوكها ربوية؟؟
مامعيار وصف البنك بأنه ربوي أو إسلامي؟؟؟ هل مستندها الشرع ام رجماً بالغيب والظنون وسوالف المجالس؟؟
تقريباً في أغلب ماصنف في هذا الباب, تجد الحديث نيابة عن الله عز وجل في التحليل والتحريم, ولاتجد المبررات والتفصيلات, ومن قارب الحق, فيقنعك بجدارة أنه لم يفهم الشرع ((قرآن كريم+حديث شريف)) أو لم يفهم كيف تجري عملية الاقتصاد المحلي والدولي, لذا تكثر لديهم الجرأة. فمثلاً تجد كتابا رائعا في شرح الربا, وتجد كتابا اخرا ً رائعا في شرح الاقتصاد الدولي على حقيقته ولكن عند الربط بين هذين الامرين تجد التخبيص
وشعبيا يهرج المهرج عن المهرج عن المهرج الى مالانهاية ولكن بأسطر مختصرة, وهو: هذا حلال وهذا حرام, هذا ربا وهذا غير ربا, تطالب بالتفصيلات, فيصاب بالطرش ولايجيب, وينسبها للعلماء, فتقول له اعطني اسم عالم واحد, يصاب بالطرش مرة أخرى. المطلب بسيط: ماوجه ربا البنوك, ولماذا هذا الوجه ربوي؟؟ ولا أريد من أي أي احد أن يخبرني نيابة عن الله عز وجل كما في كتابه أن الربا حرام,
ودمتم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/50)
ـ[احمد العوضي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 07:35 ص]ـ
السلام عليكم
اخي محمد لست بعالم ولكن ما اعرفه ان البنك وظيفته الاساسية هي الإقراض والإقتراض وان المصدر الرئيس للعوائد هي الفرق بين نسبة ما يدفعه البنك للمودع (الذي هو فعليا مقرض للبنك) و نسبة ما ياخذه البنك على القروض للعملاء, و ما اعرفه على الاقل في امريكا ان القانون لا يسمح للبنك ان تكون تعاملاته في غير هذا المجال بما يتعدى 25%
اي ان العمل الاساسي للبنك هو الاقراض و الاقتراض
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 09:37 ص]ـ
القرض والاقتراض جزء من حركة الأموال -- سواءً النزيهة أو المشبوهة -- وأظن ان غذاء البنوك يتم من خلال:
1) السندات (( bonds)) سواءً المحلية لكل دولة أو الدولية EuroBonds أو السندات الحكومية Government bonds -- حيث أن هناك فائدة مقدرة سلفاً.
2) الاسهم stocks سواءً الممتازة preferred stocks وهي مضمونة الربح على فائدة متفق عليها سلفاظص أو الاسهم العادية common stocks كما لدينا في السعودية. وهي من الأمور التي اود أن اعرف هل البنوك تستفيد منها إذا ارتفعت واذا نزلت, حيث مثلاً سعر السهم الفلاني 50 ريال نزل لـ 48 واشتراه اخر, فأين ذهبت الـ 2 ريال. هل طارت؟؟؟
3) مايسمى التقسيط وباقي الخدمات والعميلات المصرفية المتعلقة بالأوراق المالية securities والمحافظ المالية protfolio في صناديق الاستثمار investment funds
أرجوا مواصلة هذا الموضوع على هذا النحو سواءً 1) من ناحية صور التعاملات المالية المرمة قديماً من حيث صفتها وكيف كانت تتم مع طرح الأثار الدالة على ذلك, 2) من ناحية التعاملات المالية المعاصرة. وأن يكون الشقين مستقلين تماماً حتى تتضح الصورتين لنرى في الرد الأخير, ما الحكم الدقيق, حيث يجب أن يتم تأجيل الحكم حتى الرد الأخير, على افتراض تحويل هذا الموضوع للمدارسة.(74/51)
أفتونا مأجورين .. الأكل والشرب باليسار .. ؟؟
ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[31 - 01 - 06, 07:01 ص]ـ
ما حكم الأكل والشرب باليسار، هل هو التحريم أو الكراهة؟؟
وإن كان الكراهة فما هو الصارف -للأمر الوارد- عن الوجوب؟
وماهو القول المعتمد عند الحنابلة؟
أفتونا يا أهل الحديث
مأجورين ... ،،،
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[31 - 01 - 06, 10:39 ص]ـ
في الإنصاف للمرداوي:
(وتستحب التسمية عليهما , والأكل باليمين. ويكره ترك التسمية والأكل بشماله , إلا من ضرورة. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب)
وهو الذي جزم بهابن النجار في المنتهى والحجاوي في الإقناع،، وعليه فهو المعتمد في المذهب أعني: كراهة الأكل بالشمال.
كما قال الناظم:
والمُنْتَهَىْ إِنْ وَاْفَقَ الإِقْنَاْعَا ** فالحقُّ ذا فاتّبِعِ اتباعا
قال ابن القيم في الهدي:
(وكان يأمر بالأكل باليمين، وينهى عن الأكل بالشمال، ويقول: «إن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» ومقتضى هذا تحريم الأكل بها، وهو الصحيح،)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[31 - 01 - 06, 10:08 م]ـ
وقال الشيخ ابن عثيمين النهى للتحريم لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار والشيطان من أكفر الكفرة والنهى عن التشبه للتحريم
وهذا من دقيق فقهه رحمه الله ألا تراه استنبط التحريم من دليل خارج عن الحديث
وذلك لأنه يرى أن النهى فى باب الآداب لايدل على التحريم
والله أعلم
ـ[ابو حارث]ــــــــ[02 - 02 - 06, 11:02 م]ـ
حرام ابن العثيمين في رياض الصالحين(74/52)
ما رأيكم في هذا البحث (التورق والتورق المنظم) لسامي السويلم
ـ[ماطر (ابو صلاح)]ــــــــ[31 - 01 - 06, 07:28 ص]ـ
كيف يمكن الرد على الملف المرفق
ـ[ماطر (ابو صلاح)]ــــــــ[16 - 02 - 06, 02:54 ص]ـ
اين المشايخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[11 - 07 - 08, 07:15 م]ـ
بحث سديد وموفق جزاه الله خيرا(74/53)
هل تقتل من رضيت بهذا؟
ـ[اياس]ــــــــ[31 - 01 - 06, 10:39 م]ـ
ايها الاخوة سؤالي فيمن رضيت ان تؤتى في دبرها هل تقتل مثلها
مثل الرجل الذي يؤتى في دبره على من يقول بقتله؟
آمل الافادة ولي عوده
ـ[اياس]ــــــــ[02 - 02 - 06, 12:50 ص]ـ
أولاً حتى نؤصل للمسألة ينبغي علينا أن ننظر لتعريف اللواط من حيث اللغة والاصطلاح
لغة اللواط هو لصوق شيء بشيء يقال لاط به يلوط لوطاً إذا لصق ويقال:لطت الحوض بالطين أي ملطته وطينته
ويطلق اللواط على فعل قوم لوط يقال لاط الرجل يلوط لواطاً ولاوط وتلوط إذا فعل فعل قوم لوط لأنهم هم أول من عرف بهذه الجريمة
أما اللواط في اصطلاح الفقهاء: اتيان الذكر الذكر في دبره
ونسبة هذه الفعلة إلى قوم لوط هي نسبة إلى الأصل الذي عليه ترتبت العقوبة
وكذلك الأدلة الشرعية التي وردت هي عن فعل قوم لوط وهو ركوب الذكر الذكر وصرف معنى اللواط إلى إتيان الرجل المرأة في دبرها يحتاج إلى دليل
وقد يعترض بأن إتيان المرأة في دبرها يسمى لواطاً وهذا صحيح يسمى لوطيةً صغرى للمشابهة في المحل لكن المقصود هو ما يترتب من عقاب قصده الشارع في حق الذكر الذي يركب الذكر
ولي عوده(74/54)
عاشوراء فضائل وأحكام ...
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[31 - 01 - 06, 10:42 م]ـ
بقلم: عبد الله بن راضي المعيدي الشمري
المدرس بالمعهد العلمي بحائل
أخي / أتشرف بزياتك لصفحتي في موقع صيد الفوائد ...
http://saaid.net/Doat/almueidi/index.htm
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ...
أسال الله أن يبارك لي ولكم ولبلادنا ولأمة الإسلام في هذا العام الجديد، و أن يجعله عام خير وعز ونصر.
ونسأله أن يجعل من هلال المحرم فاتحة توفيق لهذه الأمة المحمدية.
ولقد جعل الله فاتحة العام شهراً مباركاً تشرع فيه الطاعة والعبادة، وكأنه يعلم عباده أن يستفتحوا كل أمر بطاعته وتقواه.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)) [مسلم:1163].
فهذا الحديث صريح الدلالة على تفضيل الصوم في هذا الشهر المحرم، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان أكثر مما يصوم من المحرم، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة منها:
1ـ أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم بفضله إلا متأخراً ويشهد لذلك قوله: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) ثم لم يدرك عاشوراء القابل.
2ـ أنه كانت تعرض له فيه الأسفار والأشغال.
3ـ أن المقصود بالفضل في المحرم الفضل المطلق، فأفضل الصيام المطلق صيام المحرم، وأما صوم شعبان فهو متصل برمضان، فهو منه كالراتبة من الفريضة وكذلك شوال، ومعلوم أن الرواتب أعظم قدرا من النافلة المطلقة. [لطائف المعارف: ص82].
* من أسماء شهر المحرم:
كانوا يسمون شهر المحرم شهر الله الأصم لشدة تحريمه. [لطائف:83]. قال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم. [لطائف:84]. وقال قتادة: إن الفجر الذي أقسم الله به في أول سورة الفجر هو فجر أول يوم من المحرم تنفجر منه السَنة. [فتح القدير:5/ 429].
* ومما اختص به شهر الله المحرم يومه العاشر وهو يوم عاشوراء.
وهذا اليوم يوم مبارك معظم منذ القدم.
فاليهود ـ أتباع موسى عليه السلام ـ كانوا يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه ويتخذونه عيداً لهم، ويلبسون فيه نساءهم حليهم واللباس الحسن الجميل،، وسر ذلك- عندهم - أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ((ما هذا؟)) قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. [البخاري ح 2004 ومسلم ح 1130].
وكذلك النصارى كان لهم حظ من تعظيم هذا اليوم، والظاهر أنهم في هذا تبع لليهود، إذ أن كثيراً من شريعة موسى عليه السلام لم ينسخ بشريعة عيسى بدليل قوله تعالى: وَلاِحِلَّ لَكُم بَعْضَ ?لَّذِي حُرّمَ عَلَيْكُمْ [آل عمران:50]. وتأمل كيف قال: بعض إشعاراً بأن الكثير من الشرائع ظل كما هو عند موسى عليه السلام، قال ابن القيم رحمه الله: (ولا ريب أن بني إسرائيل هم أولو العلم الأول والكتاب الذي قال الله فيه: وَكَتَبْنَا لَهُ فِى ?لاْلْوَاحِ مِن كُلّ شَىْء مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لّكُلّ شَىْء [الأعراف:145]. ولهذا كانت أمة موسى أوسع علوماً ومعرفة من أمة المسيح، ولهذا لا تتم شريعة المسيح إلا بالتوراة وأحكامها، فإن المسيح عليه السلام وأمته محالون في الأحكام عليها، والإنجيل كأنه مكمل لها متمم لمحاسنها، والقرآن جامع لمحاسن الكتابين) [جلاء الأفهام:103].
وحتى قريش فإنها على وثنيتها وعبادتها الأصنام كانت تصوم يوم عاشوراء وتعظمه! تقول عائشة رضي الله عنها: (كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله يصومه في الجاهلية) [البخاري ح 2002 ومسلم ح 1129].
وأما سر صيامهم هذا، فلعله مما ورثوه من الشرع السالف، وقد روى الباغندي عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: (أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم، فقيل: صوموا عاشوراء يكفر ذلك).
* عاشوراء في الأسلام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/55)
حين جاء الإسلام، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى اليهود يصومون هذا اليوم فرحاً بنجاة موسى قال: ((أنا أحق بموسى منكم)) فصامه وأمر بصيامه. [متفق عليه]. وكان ذلك في أول السنة الثانية، فكان صيامه واجباً فلما فرض رمضان فوض الأمر في صومه إلى التطوع، وإذا علمنا أن صوم رمضان في السنة الثانية للهجرة تبين لنا أن الأمر بصوم عاشوراء وجوباً لم يقع إلا في عام واحد، تقول عائشة رضي الله عنها: (فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صامه ـ أي عاشوراء ـ وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه) [البخاري].
* فضائل يوم عاشوراء:
1) صيامه يكفر السنة الماضية: ففي صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله عن صيام عاشوراء فقال: ((أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)). تحري الرسول صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم: روى ابن عباس قال: (ما رأيت النبي يتحرى صوم يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء) [البخاري]. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء)) [رواه الطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات].
2) وقوع هذا اليوم في شهر الله المحرم الذي يسن صيامه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم)) ا [لترمذي وقال: حديث حسن].
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون فيه صبيانهم تعويداً لهم على الفضل فعن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: ((من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم)) قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. [البخاري]. وكان بعض السلف يصومون يوم عاشوراء في السفر، ومنهم ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي والزهري، وكان الزهري يقول: رمضان له عدة من أيام أخر، وعاشوراء يفوت، ونص أحمد على أنه يصام عاشوراء في السفر. [لطائف:121].
* السنة في صوم هذا اليوم
السنة في صوم هذا اليوم أن يصوم يوماً قبله أو بعده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) [مسلم].
وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد (2/ 76) أن صيام عاشوراء ثلاث مراتب:
1ـ صوم التاسع والعاشر والحادي عشر وهذا أكملها.
2ـ صوم التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث.
3ـ صوم العاشر وحده. ولا يكره ـ على الصحيح ـ إفراد اليوم العاشر بالصوم كما قاله ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص101.
* بدع عاشوراء:
وأما ما ورد في بعض الأحاديث من استحباب الاختضاب والاغتسال والتوسعة على العيال في يوم عاشوراء فكل ذلك لم يصح منه شيء، قال حرب: سألت أحمد عن الحديث الذي جاء في من وسع على أهله يوم عاشوراء فلم يره شيئاً. [لطائف:125]. وقال ابن تيمية: لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين … ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئاً … لا صحيحاً ولا ضعيفاً … ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة. [مجموع الفتاوى:25/ 299 - 317]. قال ابن رجب: وأما اتخاذه مأتما كما تفعل الرافضة لأجل قتل الحسين فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعاً، وولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماً فكيف بمن هو دونهم. [لطائف:126].(74/56)
البعد التاريخي للتهنئة بالعام الهجري-الشيخ عمر المقبل-
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[01 - 02 - 06, 01:36 ص]ـ
بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بين الفينة والأخرى أتابع موقع البحوث والدراسات التابع لموقع الاسلام اليوم، وفيه بحوث نافعة ..
آثرت أن أنقل لكم بحث الشيخ عمر المقبل - أحد أعضاء الملتقى -
فجزاه الله خيراً
البعد التاريخي للتهنئة بالعام الهجري
عمر بن عبد الله المقبل 26/ 12/1426
26/ 01/2006
الحمد لله، وبعد:
ففي مثل هذه الأيام من كل عام تتوارد الأسئلة على أهل العلم عن حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد، وكالعادة - في مثل هذه المسائل التي لا نص فيها- نجد الاختلاف بين أهل العلم، والأمر إلى هذا الحد مقبول؛ لكن أن يجعل ذلك من البعد، ومن مضارعة النصارى، ففي ذلك نظر.
إن مما يلفت النظر أن بعض من منعها من أهل العلم ربما اعتمد على أمور منها: أنها عادة تسربت من النصارى، وهذا وجه قوي –عنده- للمنع.
وقد رأيت - بعد البحث - أن هذا القول (أعني تسربها من النصارى) لا يساعده البحث العلمي، بل لو قال قائل: إن العكس هو الصحيح لم يكن بعيداً من الصواب، وبرهان ذلك ما يلي:
قال السيوطي -رحمه الله تعالى - في رسالته "وصول الأماني بأصول التهاني" 1/ 83، والتي قال في مقدمتها: "فقد كثر السؤال عن ما - هكذا كتبت - اعتاده الناس من التهنئة بالعيد والعام والشهر والولايات ونحو ذلك ... هل له أصلٌ في السنة؟ فجمعت هذا الجزء في ذلك:
(قال القمولي في "الجواهر": لم أر لأصحابنا كلاماً في التهئنة بالعيدين والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، ورأيت - فيما نقل من فوائد الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري - أن الحافظ أبا الحسن المقدسي سئل عن التهنئة في أوائل الشهور والسنين: أهو بدعة أم لا؟.
فأجاب: بأن الناس لم يزالوا مختلفين في ذلك، قال: والذي أراه أنه مباح، ليس بسنة، ولا بدعة، انتهى) أي كلام أبي الحسن المقدسي -.
ونقله الشرف الغزي في شرح المنهاج، ولم يزد عليه " انتهى كلام السيوطي.
وهذا النقل عن القمولي تتابع على نقله متأخرو الشافعية في مصنفاتهم في الفقه، كالشربيني وغيره.
مما سبق في نقل السيوطي يستفاد ما يلي:
الأول: أن السؤال عن هذه المسألة قديم، أي أن التهئنة بالعام الهجري تعود إلى القرن الخامس، فإن الحافظ أبا الحسن المقدسي (ت: 611) رحمه الله يسأل عنها، وإذا كان قد توفي عام (611) فهذا يعني أنه عاش أكثر عمره في القرن السادس الهجري.
ومثله تلميذه الحافظ عبد العظيم المنذري -رحمه الله تعالى- صاحب الترغيب والترهيب (ت: 656).
وهذا ما وقفت عليه، وربما لو تتبع باحث لوجد لذلك بعداً تاريخياَّ أقدم.
وإذا علمنا أن أوروبا كانت في تلك الفترة تعيش حقبة ما يسمى بالعصور الوسطى، والتي هي أكثر العصور انحطاطاً - في تقدير الأوربيين أنفسهم - وفي المقابل كانت الأمة الإسلامية، ما زالت قوتها مصدر هيبة للأعداء، وما زالت فتوحات الإسلام تواصل زحفها في شمال الأندلس غرباً، وأقاصي الصين شرقاً.
وقد جرت العادة أن الضعيف هو الذي يقلد القوي، وعليه .. فما المانع أن تكون التهاني بالأعوام الجديدة متلقاة عن المسلمين، أخذها النصارى عنهم؟.
وكون هذا يربط بعيد عند النصارى، لا يؤثر على حل التهنئة بالعام؛ فإن التهنئة شيء، والعيد شيء آخر.
وهذا -فيما يظهر - يضعف القول بأن التهنئة بالأعوام جاءت من قبل النصارى، والذي بنى عليه بعض الفضلاء من أهل العلم منعهم لها.
الثاني -مما يستفاد من نقل السيوطي-: أن الحافظ أبا الحسن المقدسي يرى التوسط في ذلك، وهو القول بالإباحة، فلا هي سنة ولا هي بدعة، وهذا -والله أعلم- مبني على أن التهاني من باب العادات، فلا يشدد فيها.
وهذا الفهم، هو الذي فهمه العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-، ففي كتاب "الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة" للشيخ عبد الله بن عقيل (وهو كتاب حوى مراسلات بينه وبين شيخه العلامة عبد الرحمن بن سعدي) جاء في ص (174) أن الشيخ ابن سعدي كتب لتلميذه ابن عقيل كتاباً في 3/محرم/1367هـ، وكان في ديباجة رسالته: " ... ونهئنكم بالعام الجديد، جدد الله علينا وعليكم النعم، ودفع عنا وعنكم النقم".
أقول: فلعل العلامة السعدي بنى تهنئته على هذا الأصل، وقد قرر ذلك في شرحه على منظومته في "القواعد".
وقد رأيت لجماعة من مشايخنا - حفظهم الله وبارك فيهم- توسطاً آخر، فقالوا: لا يبتدأ بها، ولا ينكر على من فعلها، وهذا رأي أشياخنا: الشيخ عبد الرحمن البراك، والشيخ عبد الكريم الخضير.
ومما يستأنس به، أن كبار علمائنا كشيخنا ابن باز، وشيخنا ابن عثيمين كانوا يرخصون في التهئنة بدخول رمضان (كما سألتهم عن ذلك بنفسي) وهو مثبت في فتوى نشرت في الموقع سابقاً؛ فالأمر في التهئنة بالعام الهجري أسهل، لأن رمضان موسم عبادة، بخلاف تجدد الأعوام، فهو أمرٌ هو بباب العادات ألصق، كما تقدمت الإشارة إليه، وعليه فلا يحسن التشديد في هذا الأمر، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. اهـ
www.islamtoday.net(74/57)
فا ئدة في درا سة النوا زل الفقهيه
ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[01 - 02 - 06, 03:03 م]ـ
[ color=#CC0000] سلمنا بان في عبارات الفقهاء ومدوناتهم ما فيه دلالة او اشارة الى ما يستجد من القضايا فانه يوجد مبدئيا.
وفرق موضوعي بين كون المسألة في حيز التصور والتمثيل الفقهي وكون المسالة واقعا قائما لا بد من دراسته
في ظل بيئته وظروفه والا يفقد أهم عناصر فقه المسألة التي هي جوهر البحث وعمدة الفتوى في الفقه الاسلامي.
من كتاب الدكتور/عبدالوهاب أبو سليمان وفقه الله"منهج البحث في الفقه الاسلامي ص/81
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[12 - 02 - 06, 01:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخ أبو سعود على هذه الفائده!!
هل من الممكن اتحافنا بالمزيد حول هذا الموضوع؟
بارك الله فيك
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[12 - 02 - 06, 03:57 ص]ـ
هل عندك بحث عن النوازل الفقهية ومفهمومه؟
وهلا ارشدتني عن كتب حول عذا الموضوع؟
عندي بحث في هذا الموضوع واريد مراجع تفيدني وتسعفني.
وشكرا
ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[12 - 02 - 06, 10:48 م]ـ
عليك أختي بكتاب صدر حديثا بعنوان: (النوازل الفقهيه) أو قريبا من هذا الموضوع
للدكتور: محمد الجيزاني ,وقد طبعه دار ابن الجوزي
فقد اعتنى بالدراسه التأصيليه, وحصر تقريبي للنوازل وتصنيفها. فعليك به.
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[13 - 02 - 06, 12:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
وفقك الله وسدد خطاك
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[13 - 02 - 06, 02:01 ص]ـ
طالبةالشريعة: هل عندك بحث عن النوازل الفقهية ومفهمومه؟
وهلا ارشدتني عن كتب حول عذا الموضوع؟
عندي بحث في هذا الموضوع واريد مراجع تفيدني وتسعفني.
وشكرا
النوازل الفقهية هي الحوادث والوقائع اليومية التي تنزل بالناس فيتجهون إلى الفقهاء للبحث عن الحلول الشرعية لها، مما يجعل النوازل ليست افتراضات نظرية، بل هي تمثل الأحداث الحية التي عاشها الناس ويعيشونها، وتكتسي صبغة المحلية، وتتأثر بالمؤثرات الوقتية، لذلك فهي مدعاة إلى الاجتهاد لا ستنباط الأحكام الشرعية الملائمة لها، عن طريق استقراء النصوص الفقهية ومقارنتها وتأويلها.
وينبغي التنبيه إلى أن الفتاوى والنوازل والمسائل والأجوبة أسماء لمسمى واحد، غير أن النوازل تختص بالحوادث والوقوع، فهي أضبط في التعبير عن الفتوى التي تشمل سؤال الناس عن الأحكام الشرعية، سواء حدثت أم لم تحدث، بمعنى ان المسائل عبارة عن تفريعات وفروض، في حين أن النوازل تقتصر على الوقائع الحادثة، ونجد في كتب التراث الفقهي كل هذه الصيغ من مثل:
مسائل ابن رشد، ونوازل ابن الحاج، وأجوبة العباسي، وفتاوى ابن تيمية، والكل شيء واحد لا يخرج عن سؤال السائل وجواب المفتي سواء كان السؤال واقعا أو متوقعا.
ويغلب على المشارقة إطلاق صيغة الفتاوى، في حين يغلب على المغاربة اطلاق: النوازل .......... وإلى لقاء آخر بحول الله.
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[13 - 02 - 06, 02:40 ص]ـ
اخ محمد جزاك الله خيرا على هذا التحاف.
هل بامكاني الحصول على كتب او بحوث حول هذا الموضوع عن طريق الشبكة للتحميل؟؟
وشكرالله سعيك واثابك،،(74/58)
متى يقال ان الأصل في العقود والشروط الصحه؟
ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[02 - 02 - 06, 01:32 ص]ـ
لا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها الا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة
هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي هذا التحريم أم لا؟
فمن غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافيه أو حادثة انتفع بهذه القاعدة)
من مجموع الفتاوى (29/ 165وما بعدها.
قلت: هذا النقل النفيس يضبط الاستدلال بهذه القاعدة.
وبناء عليه فان النزوع الى هذه القاعده في الاستدلال (دونما حصول غلبة ظن من فقيه!) يعد من الضعف الفقهي
وعدم استيفاء النظر المطلوب من المفتي،هذا مع العلم بأن النزاع قائم في أصل القاعده.
فكيف اذا كان الاستدلال صادرا ممن لم يحصل وصف الفقه! فانه سينازع بقوة في هذا الاستدلال. والله أعلم.(74/59)
إطلاق الجارية على المرأة
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[02 - 02 - 06, 05:10 م]ـ
أحبتي رواد الفقه:
هل تطلق الجارية في النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء ويراد به المرأة الكبيرة، أم أنها حكر على الصغيرة؟ إذ يترتب على هذه المسألة مسائل كثيرة.
ثم كم هي السن المعتبرة لإطلاق هذا اللفظ؟
أرجو من الإخوة الفضلاء المشاركة والإفادة، وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 02 - 06, 10:36 م]ـ
الجارية تطلق في النصوص الشرعية على عدة معان، وهي في الأصل وصف غالب مشتق من جرت تجري جريا فهي جارية، ولذلك كان إطلاقها عادة على الشابة دون العجوز.
وهذه المعاني هي:
- البكر: كما في الحديث ((هلا جارية تلاعبها وتلاعبك)) وفي رواية ((هلا بكرا .. ))
- الفتاة الصغيرة: كما في الحديث ((إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها)).
- الأمة: كما في الحديث أن عائشة أعتقت لها جارية عن دبر.
وأرجو من الأخ مجاهد أن يضرب أمثلة للأحكام التي يظنها تتغير بتغير السن المعتبر في الجارية.
حيث قال:
(إذ يترتب على هذه المسألة مسائل كثيرة)
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[05 - 02 - 06, 06:18 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا مالك لأن البعض وبخاصة العامة يختلط عليه المعنى فيفسد فهم كثير من النصوص، منها ما يتعلق بالغناء والاختلاط والعورات
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[22 - 04 - 06, 05:48 م]ـ
الأخ العوضي حفظه الله وقواه: أعتذر عن التأخر،
من المسائل: أن بعض العلماء أباح الضرب بالدف للصغار دون الكبار في الأعراس بدليل لفظ الجارية.(74/60)
دلوني على نوازل في الصيام وأحكامه
ـ[سلطان البكري]ــــــــ[02 - 02 - 06, 05:35 م]ـ
السلام عليكم
هل هناك كتبا أو بحثا في المستجدات في الصيام؟؟
أفيدوني جزيتم خيرا ..
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[02 - 02 - 06, 06:22 م]ـ
أخي الكريم: سلطان البكري حفظه الله
هناك كتاب بعنوان: مفطرات الصيام المعاصرة , للدكتور أحمد الخليل
طبع دار ابن الجوزي
وأيضا هناك آخر بنفس العنوان للدكتور خالد المشيقح تجده في موقعه
وطبت ,,
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[12 - 02 - 06, 02:51 م]ـ
و كذلك بحث للدكتور الألفي و هو أقدم من المذكورين، و أظن أن المجمع الفقهي بجدة تعرض لنوازل الصيام(74/61)
** تشقير الحواجب ** بحث للشيخ د. أحمد بن محمد الخليل
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[03 - 02 - 06, 02:23 م]ـ
منقول من موقع المسلم
تشقير الحواجب
د. أحمد بن محمد الخليل 1/ 1 / 1427 هـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
لقد ظهرت في وقتنا المعاصر أدوات وطرق كثيرة، اتخذتها النساء للتجمل والتزين، ومن أشهر ما تفعله النساء للتجمل ما يعرف بـ (التشقير)، وقد أحببت أن أكتب هذه الورقات في حكمه، والله _سبحانه_ أسأل التوفيق والسداد.
والكلام في حكم التشقير يستدعي التقديم ببعض مسائل النمص كما يلي:
المسألة الأولى: ما النمص، وما حكمه؟
النمص لغة:
قال ابن فارس:"نمص: النون والميم والصاد أصيل يدل على رقة الشعر، أو نتف له" (1).
قال ابن الأثير في النهاية (2):"النامصة هي التي تنتف الشعر من وجهها".
قال الزمخشري:"النمص نتف الشعر" (3)
قال الخليل:"النمص رقة الشعر حتى تراه كالزغب، .... وامرأة نمصاء وهي تتنمص أي: تأمر نامصة، فتنمص شعر وجهها نمصاً، أي: تأخذه عنها بخيط فتنتفه " (4)
قال ابن منظور:"النمص رقة الشعر، ودقته، حتى تراه كالزغب، .... تنمصت المرأة: أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفه .... قال الفراء: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه" (5)
وفي المعجم الوسيط:" انتمصت المرأة: أمرت النامصة أن تنتف شعر وجهها ونتفت شعر وجهها. تنمصت المرأة: نتفت شعر جبينها بخيط ... أنمص الحاجبين: دقيق مؤخرهما مما يلي العذار" (6)
وفي تاج العروس:
"أنمص الحاجب، وربما كان أنمص الجبين، إذا رق مؤخرهما، كما في "الأساس"
وقيل: امرأة نمصاء تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمصا أي تأخذه عنه بخيط" (7)
وفي تهذيب اللغة:
"قال الليث: النمص دقة الشعر، ورقته، حتى تراه كالزغب، ورجل أنمص الرأس أنمص الحاجب، وربما كان أنمص الجبين، وامرأة نمصاء تتنمص أي تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمصا، أي تأخذه عنها بخيط" (8)
ويتلخص مما تقدم عن أهل اللغة ما يلي:
1ـ جميع الذين ذكروا متعلق النمص ذكروا أنه شعر الوجه (9)، وبعضهم أضاف الجبين، أو الحاجب (10).
فالنمص هو نتف شعر الوجه، أو الجبين، أو الحاجب.
2ـ النمص في اللغة: دقة شعر، أو نتف له، أي أن رقة الشعر من معاني النمص الأصلية، وليس فقط نتف الشعر.
3ـ الغرض من النمص: رقة الشعر، ودقته.
تعريفه اصطلاحاً:
اختلف الفقهاء في تعريف النمص على قولين:
القول الأول:
أن النمص هو إزالة شعر الوجه، ولم يقصره هؤلاء على إزالة شعر الحاجب، وهو قول جمهور أهل العلم، فهو مذهب الأحناف (11)، وقول للمالكية (12)، ومذهب الشافعية (13)، ومذهب الحنابلة (14)، والظاهرية (15)، وهو قول القرطبي في تفسيره، وابن حجر الهيثمي (16)، وعلي القاري (17)، والشوكاني (18)، وصديق خان (19)، وغيرهم.
قال القرطبي:"والمتنمصات جمع متنمصة، وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنماص، وهو الذي يقلع الشعر" (20).
وفي شرح مسلم للنووي:
" وأما النامصة بالصاد المهملة، فهي التي تزيل الشعر من الوجه" (21).
ودليل هؤلاء:
أن النمص جاء تحريمه في السنة، ولم يأت عنه _صلى الله عليه وسلم_ حد لهذا النمص المحرم، فوجب أن نرجع في تحديد مدلوله إلى اللغة، وتقدم أن النمص في لغة العرب يشمل الوجه عند جميع أهل اللغة الذين وقفت على كلامهم، إلا صاحب المحكم كما سبق.
وإذا كان النمص في لغة العرب إزالة الشعر من الوجه؛ فإن تخصيصه بالجبين فقط تحكم بلا دليل، وتخصيص بلا مخصص، ومعلوم أن قصر الدليل على بعض مدلوله بلا حجة لا يجوز.
القول الثاني:
أن النمص هو إزالة شعر الحاجب، وهو قول للأحناف (22)، والمالكية (23)، والشافعية (24)، وقول أبي داود في سننه (25).
قال أبو داود في "السنن": "النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه" (26)
وقال النووي: "النامصة التي تأخذ من شعر الحاجب" (27)
ولم أقف على دليل لهؤلاء، يدل على تخصيص النمص بإزالة شعر الحاجب فقط.
الترجيح:
ما ذكره أبوداود (28)، والنووي، مخالف للمعنى اللغوي، ولجمهور الفقهاء، وهو تخصيص بلا دليل.
على أن النووي قد لا يريد قصر المعنى على الوجه بدليل قوله في شرح مسلم:" وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه" (29).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/62)
وقال ابن حجر الهيثمي:"النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، كذا قال أبو داود والأشهر، ما قاله الخطابي، وغيره، أنه من النمص، وهو نتف شعر الوجه" (30).
وفي حاشية العدوي:
"وما ذكرناه من تفسير النامصة عن أبي داود، وقد قال بعض شراح المصنف:
وفسرها عياض، ومن وافقه، بأنها التي تنتف الشعر من الوجه، والأول يقضي جواز نتف شعر ما عدا الحاجبين من الوجه، وتفسير عياض يقتضي خلاف ذلك" (31).
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى تضعيف القول بقصر النمص على شعر الحاجب
قال الحافظ: "النماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش، .... ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما". (32)
فقوله: "ويقال" فيه إشارة إلى تضعيف هذا القول كما لا يخفى.
والخلاصة:
أن الراجح دليلاً قول جمهور أهل العلم أن النمص لا يختص بإزالة شعر الحاجب بل يشمل مع ذلك إزالة شعر الوجه، والله _تعالى_ أعلم.
فيكون النمص ـ بناءً على ما سبق ـ: نتف شعر الوجه أو الحاجب.
حكم النمص:
النمص بمعناه المتقدم محرم، دلت السنة على ذلك، دلالة صريحة.
فقد أخرج البخاري من طريق علقمة، عن عبد الله، قال: لعن الله الواشمات، والموتشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت، فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، ومن هو في كتاب الله، فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا". قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى عنه، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها" (33).
فهذا النص صريح في التحريم، إذ دلالة اللعن على التحريم صريحة، بل تفيد أنه من الكبائر.
المسألة الثانية حكم التشقير:
قبل أن أتكلم عن حكم التشقير أحب أن أحرر محل البحث (34):
للتشقير ثلاثة أنواع (35):
النوع الأول:
صبغ جميع شعر الحاجب، بلون غير لونه الأصلي، وغالباً ما يكون موافقاً للون الشعر، فهذا خارج محل البحث، والأظهر جوازه، إذ لا يوجد دليل على المنع، وعلى كل حال ليس هو محل البحث.
النوع الثاني:
صبغ طرفي الحاجب (الأعلى والأسفل)، بحيث يظهر الحاجب دقيقا رقيقا؛ لأن الطرف السفلي، والعلوي، أصبح غير ظاهر، بسبب الصبغ بلون يشبه لون الجلد.
النوع الثالث:
صبغ كامل الحاجب بلون يشبه لون الجلد، ثم يرسم عليه بالقلم حاجبا رقيقا دقيقا.
فالنوع الثاني، والثالث، هما محل البحث.
وقد اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
أن التشقير بهذه الصفة لا يجوز، وبهذا القول أخذت اللجنة الدائمة.
وفيما يلي نص السؤال والجواب:
السؤال/ " انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب، ومن تحته، بشكل يشابه بصورة مطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
الجواب/ بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
"بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة: لا يجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله _سبحانه_ ولمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم، أو الشعر؛ لقول الله _تعالى_: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وقوله _صلى الله عليه وسلم_: " لا ضرر ولا ضرار "، وبالله التوفيق." ا. هـ
القول الثاني:
أن التشقير بهذه الصفة يجوز، وبهذا القول أخذ شيخنا محمد العثيمين -رحمه الله - وغيره.
ويستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في تجمل المرأة الجواز.
والأقرب للصواب والله أعلم أنه محرم، ويدل على رجحان هذا القول ثلاثة أدلة:
الدليل الأول:
أن التشقير بمعنى النمص المنهي عنه وفيما يلي شرح ذلك:
أفاد النص الوارد في النمص، أن التحريم سببه تغيير خلق الله، طلباً للحسن.
وهذه العلة تعد علة منصوصاً عليها.
قال النووي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/63)
"وأما قوله المتفلجات للحسن، فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس، والله أعلم" (36)
وقال الحافظ:
"قوله: والمتفلجات للحسن يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز". (37)
وقيد "للحسن":يحتمل أنه يتعلق بالمتفلجات (38)، ويحتمل أنه يتعلق بجميع المذكورات، فهذا محل خلاف بين أهل العلم.
وأياً كان فإنه يشمل جميع المذكورات من حيث المعنى؛ فإن هذه الأعمال كلها تتخذ للتزين، كما لا يخفى، ويؤيد ذلك رواية الترمذي (39) بلفظ: "مبتغياتٍ للحسن مغيراتٍ خلق الله".
وقد ذكر أهل العلم أن الغرض من النمص هو إظهار الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، وأن هذا هو مراد النامصة، وقد تقدم نقل كثير يبين ذلك.
وسأزيد الأمر وضوحاً بنقل بعض كلام أهل العلم الموضح لهذا:
قال أبو داود في السنن:"النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه" (40)
وفي شرح فتح القدير:"والنامصة هي التي تنقش الحاجب لترقه" (41)
وفي حاشية العدوي:"جمع متنمصة وهي التي تنتف الشعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا" (42)
وقال النووي:"النامصة: التي تأخذ من شعر حاجب غيرها، وترققه؛ ليصير حسنا" (43)
إذن النتف إنما حرم؛ لأن فيه تغييراً لخلق الله، بجعل الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، فالنتف ليس هو المقصود بالتحريم، بل التغيير الحاصل به، بدليل أن النتف في غير الحاجب جائز، بل مسنون كما في الإبط.
تبين ـ بما تقدم ـ أن النتف المجرد ليس تغييرا لخلق الله، ونص الحديث يدل على ذلك بوضوح، فهو يدل على أن تغيير خلق الله طلبا للحسن منهي عنه، سواء كان بالنمص، أو بالوشم، أو بالوشر، فالتغيير الحاصل بهذه الأعمال هو المقصود بالنهي، ولا أظن أن هذا يخفى من دلالة النص.
والخلاصة:
أن النمص المحرم هو الذي يقصد منه ترقيق الحاجب، وتدقيقه، طلباً للجمال بإظهار الحاجب على غير هيئته الحقيقية، أما النتف لغير ذلك، كالنتف للعلاج ونحوه، فلا بأس به.
وإذا ثبت أن المحرم حقيقة هو التغيير الحاصل بالنتف، لا مجرد النتف، فإن الوصول إلى هذا المحرم لا يجوز، بأي طريق كان.
والنساء اليوم يجعلن التشقير بدلاً عن النتف في الوصول لذات النتيجة، وهي إظهار الحاجب دقيقاً رقيقاً، ولذلك فهو لا يجوز.
قال شيخ الإسلام:"الشيء الذي هو نفسه مقصود غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرماً". (44)
فالتشقير بمعنى صبغ الحاجب بحد ذاته ليس محرما، لكن لما قصد به ذات المنهي عنه في النمص، حَرُم من هذه الجهة
الدليل الثاني:
أن استخدام التشقير يؤدي إلى خروج الشعر بكثافة، بسبب تأثير المواد التي تصنع منها صبغة الشعر، وقد ثبت هذا في واقع النساء، وخروج الشعر بكثافة يجعل المرأة تستخدم النمص المحرم شرعاً؛ لأن التشقير يصبح لا يجدي نفعاً مع تزايد خروج الشعر بشكل لايخفيه التشقير، والقاعدة الشرعية أن ما أدى إلى محرم فهو محرم.
الدليل الثالث:
أن المركبات الكيميائية التي تصنع منها صبغة الشعر فيها أضرار صحية خطيرة، والأبحاث الطبية التي كُتبت في هذا الموضوع كثيرة، لا أريد التطويل بالنقل منها، ولكن أكتفي بنقلٍ واحد يتعلق بالسوق المحلية.
يقول أحد الباحثين: "أشار أحد العلماء إلى أن الوكالة العالمية لأبحاث السرطان ( larc) قد بينت أن بعض المركبات التي تدخل في تركيب بعض صبغات الشعر ذات تاثير تطفري شديد لحيونات المعامل، ومن هذه المواد على وجه الخصوص مادة بارافينيلين داي أمين ( ppd) ...، وتختلف نسبة هذه المادة المسموح بها في صبغات الشعر، ففي بعض الدول (أمريكا، أوروبا) تُلْزم المصانع بألا تزيد هذه الصبغة عن 3%، بينما نجد أن دولاً أخرى لم تحدد نسبة قياسية لهذه المادة، الأمر الذي جعل بعض الشركات والمصانع غير الموثوق بها تتلاعب بأرواح الناس، وتزيد من نسبة مادة ( ppd) في الصبغات التي تنتجها بنسبة عالية جداً، إذ دلت التحاليل الدقيقة التي أجريت بمركز السموم والتحليل بمستشفى الملك فيصل التخصصي، على أن بعض صبغات الشعر التي توجد في الأسواق المحلية قد احتوت على هذه المادة بنسب تزيد على 70%، مما أدى إلى حدوث مشكلات صحية لمن تعامل مع هذه الصبغات، واحتمال حدوث مشكلات أخرى في المستقبل" (45)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/64)
هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه/
د. أحمد بن محمد الخليل
------------------------------------------
() مقاييس اللغة 5/ 481.
(2) 5/ 119.
(3) الفائق 4/ 26
(4) العين 7/ 138
(5) لسان العرب 7/ 101
(6) المعجم الوسيط 2/ 955
(7) تاج العروس 18/ 192
(8) تهذيب اللغة ج12/ص148
(9) انظر المراجع اللغوية السابقة وأيضاً غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 166، ومشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 13.
(10) إلا صاحب الفائق 4/ 26 لم يذكر متعلقاً أصلاً، وصاحب المحكم8/ 345 ذكر شعر الجبين فقط.
(11) حاشية ابن عابدين 6/ 373.
(12) القوانين الفقهية ص293.
(13) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 2/ 128، نهاية المحتاج 2/ 25، حاشية الجمل على شرح المنهاج 1/ 418 تنبيه: ذكر النووي في المجموع 3/ 141 أن النمص أخذ شعر الحاجب وهذا يخالف ما في شرح مسلم له 14/ 106، ويخالف ما في شروح وحواشي المنهاج والمذهب الاصطلاحي هو ما في المنهاج وشروحه.
(14) منتهى الإرادات 1/ 45، كشاف القناع 1/ 81.
(15) المحلى 2/ 218
(16) الزواجر 1/ 273
(17) مرقاة المفاتيح 8/ 305
(18) نيل الأوطار6/ 342
(19) حسن الأسوة1/ 530
(20) تفسير القرطبي 5/ 392
(21) شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 106
(22) فتح القدير 6/ 426.
(23) الفواكه الدواني للنفراوي 4/ 410
(24) المجموع 3/ 141
(25) سنن أبي داود كتاب الترجل باب في صلة الشعر, وانظر فتح الباري 10/ 377
(26) سنن أبي داود كتاب الترجل باب في صلة الشعر, وانظر فتح الباري 10/ 377
(27) المجموع 3/ 141
(28) إن كان يريد قصره على الحاجب إذ يحتمل أنه عرفه بالغالب لأن الغالب على النساء نتف الحاجب.
(29) شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 106
(30) الزواجر 1/ 142.
(31) حاشية العدوي 2/ 599
(32) الفتح/377.
(33) البخاري برقم (4507)
(34) وليس محل الخلاف
(35) بحسب استقراء الواقع.
(36) شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 107
(37) فتح الباري 10/ 372
(38) انظر عمدة القاري 19/ 225
(39) الترمذي برقم (2782)
(40) سنن أبي داود كتاب الترجل باب في صلة الشعر, وانظر فتح الباري 10/ 377
(41) شرح فتح القدير 6/ 426
(42) حاشية العدوي ج/599
(43) رياض الصالحين.
(44) بيان الدليل ص307
(45) مستحضرات صبغ الشعر ص46 د. عبد البديع حمزة
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=1268
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[03 - 02 - 06, 05:38 م]ـ
اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله: التشقير والتقشير كلاهما جائز
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 02 - 06, 06:32 م]ـ
اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله: التشقير والتقشير كلاهما جائز
الأخ الحبيب / عبدالله المحمد
ما أعظم فوائدك، وأجزل عوائدك.
أين ذكر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى؟.
حيث كنت أظنُ أن التشقير لم يظهر إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى.
طلب /
هل تحفظ لنا رأي سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في المقاطعة؟.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[03 - 02 - 06, 06:32 م]ـ
اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله: التشقير والتقشير كلاهما جائز
التشقير: فتاوى ابن باز - ألبوم من عشرة أشرطة اصدار البردين وهو مأخوذ من فتاوى نور على الدرب - وجه ب شريط رقم 3
التقشير: وجه ب من شريط فتاوى قبل الفراق - اصدار مؤسسة أضواء الرباط -
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[03 - 02 - 06, 06:34 م]ـ
كم ثانية الفرق بين ردي وردك:)
مدري من وين طلعت لي
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[03 - 02 - 06, 10:47 م]ـ
طلب /
هل تحفظ لنا رأي سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في المقاطعة؟.
أظن رأي الشيخ على حسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية هذا في المقاطعة عموما
وتفصيل ذلك تجده في رسالة خاصة
ما تقتضيه المصلحة يعمل به من الصلح وعدمه
س3: هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي تمكينه بما يسمى بمعاهدات التطبيع، من الاستفادة من الدول الإسلامية اقتصاديا وغير ذلك من المجالات، بما يعود عليه بالمنافع العظيمة، ويزيد من قوته وتفوقه، وتمكينه في البلاد الإسلامية المغتصبة، وأن على المسلمين أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه، وأنه يجب عليهم تأسيس مؤسسات اقتصادية، كالبنوك والشركات يشترك اليهود فيها مع المسلمين، وأنه يجب أن يشتركوا كذلك في مصادر المياه؛ كالنيل والفرات، وإن لم يكن جاريا في أرض فلسطين؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/65)
ج3: لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك.
وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك.
والواجب على كل من تولى أمر المسلمين، سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيس جمهورية أن ينظر في مصالح شعبه فيسمح بما ينفعهم ويكون في مصلحتهم من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهر، ويمنع ما سوى ذلك مع أي دولة من دول الكفر؛ عملا بقول الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وقوله سبحانه: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا الآية.
وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مصالحته لأهل مكة ولليهود في المدينة وفي خيبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع ومسئول عن رعيته وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وهذا كله عند العجز عن قتال المشركين، والعجز عن إلزامهم بالجزية إذا كانوا من أهل الكتاب أو المجوس، أما مع القدرة على جهادهم وإلزامهم بالدخول في الإسلام أو القتل أو دفع الجزية - إن كانوا من أهلها - فلا تجوز المصالحة معهم، وترك القتال وترك الجزية، وإنما تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلها. لما تقدم من قوله سبحانه وتعالى: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وقوله عز وجل: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ إلى غير ذلك من الآيات المعلومة في ذلك.
وعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة يوم الحديبية ويوم الفتح، ومع اليهود حين قدم المدينة يدل على ما ذكرنا.
والله المسئول أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يصلح أحوالهم، ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يعينهم على جهاد أعداء الله على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.
فتاوى ومقالات بن باز
وأيضا هناك فتوى من اللجنة حول ذلك برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ومختصرها على حسب مصلحة الإسلام والمسلمين ويحددها في ذلك ولي الأمر
ـ[أم الأنس]ــــــــ[13 - 03 - 06, 12:30 م]ـ
هل عندكم علم؟؟؟؟
هل تم طباعة هذا البحث في كتاب أو إحدى المجلات العلمية؟؟؟؟
أرجو الرد سريعا؟؟؟ لمن يعلم ...
وجزيتم خيرا ...
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[14 - 03 - 06, 06:16 ص]ـ
جزاكم الله كل خير ..
ـ[أم الأنس]ــــــــ[14 - 03 - 06, 01:58 م]ـ
هل عندكم علم؟؟؟؟
هل تم طباعة هذا البحث في كتاب أو إحدى المجلات العلمية؟؟؟؟
أرجو الرد سريعا؟؟؟ لمن يعلم ...
وجزيتم خيرا ...
ـ[أم حنان]ــــــــ[14 - 03 - 06, 07:54 م]ـ
بحث الشيخ أحمد بن محمد الخليل ممتاز ...... ولكن من الملاحظ أن كبار العلماء مثل الشيخ بن عثيمين وبن باز -عليهما رحمة الله- يتحرجون من القول بالتحريم لعظم القول بالتحريم ...... والمسألة محيرة فهل تصل إلى درجة التحريم أم الكراهة أم الجواز؟
ـ[مصلح]ــــــــ[15 - 03 - 06, 12:56 ص]ـ
سألت الشيخ عبدالرحمن البراك عن التشقير فأفتى بجوازه
تمنيت أن الشيخ الخليل جعل بحثه الجليل في موضوع غير هذا
ـ[أم الأنس]ــــــــ[15 - 03 - 06, 10:40 ص]ـ
هل تفضلت أخي مصلح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/66)
بذكر دليل الجواز من الشيخ عبد الرحمن البراك ... لتفيدنا و تبصرنا ..
و عذرا أخي ..
فأنا أرى أن هذا الموضوع ذو أهمية كبرى خاصة في عصرنا هذا ..
و لانتشار مثل هذه الظاهرة بين النساء و لكثرة السؤال عن حكمها ..
و لا أدري فهل بحث أحد غير الشيخ الخليل في هذه المسألة ..
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[23 - 11 - 06, 03:02 م]ـ
بورك في الشيخ أحمد ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 11 - 06, 06:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الأخت أفنان - وفقها الله
والذين أفتوا بالتحريم أيضا من كبار العلماء كل أفتى حسب اجتهاده
فجزاهم الله حيرا
انظري أسماء المحرمين أسفل الفتوى
(فتوى رقم (21778) وتاريخ 29/ 12/1421 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (7868) وتاريخ 19/ 12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:
(فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب. وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حُكم الشرع في مثل هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى. سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها، ويحفظ لهذه الأمة دينها. إنه ولي ذلك والقادر عليه).
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو
صالح بن فوزان الفوزان
عضو
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 11 - 06, 07:10 م]ـ
الأخ الكريم مصلح -وفقه الله
قلت
(تمنيت أن الشيخ الخليل جعل بحثه الجليل في موضوع غير هذا)
لماذا
هل لأن الموضوع غير مهم أم لسبب غير هذا
عموما بعيدا عن الحكم الشرعي
يجب أن يعلم أن هناك أنواع ضارة
ولعله الأكثر انتشارا بين النساء اليوم
فلينتبه لهذا
ومسألة أخرى
التشبه بالممثلات وأمثالهن قبيح لا ينبغي بالفتاة التقية النقية أن تتشبه بهن
ويمكنني أن أقول
أن أكثر من تفعل هذا هو من باب التقليد لا التجمل الطبيعي
فالجمال عندهن = مشابهة الممثلات
الجمال مقاييسه تغيرت عند كثير من الرجال والنساء
لأسباب كثيرة
من ذلك فساد الذوق
وهذه من مصائب العصر
فمن فساد الذوق
تفضيل الشعر القصير على الشعر الطويل
وهذا في الحقيقة من فساد الذوق ليس إلا
والمرأة ينبغي أن تتجمل بل هذه فطر فطر الله عليها بنات حواء
و الأصل في التجمل وأدوات الزينة الإباحة
ولكن كما أسلفت الذوق وفساد الذوق
بالإضافة إلى النظر في المواد الكيماوية
والتي غالبا ما تضر الجسد
وخصوصا إذا كانت مواد مقلدة وهو الأكثر انتشارا بين النساء اليوم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 11 - 06, 07:59 م]ـ
ثم عليكن بالمواد الطبيعية
وهناك توجه الآن نحو استعمال استعمال المواد الطبيعية في أدوات الزينة
(أقصد لدى الشركات المنتجة)
فالقوم اكتشفوا أخيرا فائدة المواد الطبيعية
إلا أن القوم على ما عرف عنهم من الطمع والغش والتدليس
يقومون بخلط هذه المواد بمواد أخرى
وشركات التجميل والتي يملكها يهود يعملون على نشر مثل هذه المواد
في ديار المسلمين
وأغلب نساء المسلمين في غفلة
وهكذا
وقد قيل أن صرف النساء في بعض بلاد المسلمين على أدوات الزينة يعادل مبلغ وقدره
مبلغ كبير وجل هذا المبلغ في جيوب يهود
ومن دلائل سقوط الحضارات
الاهتمام المبالغ في التجمل والزينة
فهذا مما يساعد في سقط الدول القوية
وهي من أسباب الفساد العام
فيا معشر النساء القصد القصد
والشعور بالنقص مشكلة أخرى فكثير من النساء عندهن شعور بالنقص
وهن جميلات إلا أن الشعور بالنقص وبفوقية الغرب
يجعلها تظن أنها أقل إن لم تشابه الغربية
وهذا شيء ينتج عن سيطرة حضارة على حضارة
فإذا لم تدفع المرأة عن نفسها هذا التصور الغريب فإنها مهما تجملت فإنها ترى نفسها ناقصة
عن الغربية
وهذا ناتج عن تصور أن الغربية = قمة الجمال
والجمال أمر نسبي فالمبالغة في التجمل شيء قبيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/67)
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[23 - 11 - 06, 09:43 م]ـ
أحسنت يا ابن وهب ..
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - 11 - 06, 01:19 م]ـ
الجمال مقاييسه تغيرت عند كثير من الرجال والنساء
لأسباب كثيرة
من ذلك فساد الذوق
.....................
و الأصل في التجمل وأدوات الزينة الإباحة
الشيخ العزيز: ابن وهب .... أحسن الله إليك
ألا ترون أن مسألة الذوق أمرٌ نسبي، لا توصف بالذم ولا بالمدح، وأنها تختلف باختلاف الزمان.
ومن ثم لا يكون لها أثر في الحكم ...
كما أن وصف الشيء بكونه فاسداً [ذوقاً] يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن كذلك.
وأن الأصل في ذلك كله الإباحة كما تفضلتم ...
هذا سؤالُ متعلم ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 11 - 06, 12:22 ص]ـ
وقفت في الشبكة على
(ماحكم الميش للنساء؟
ماحكم الميش الذي هو مجرد نزع لون الشعر؟؟؟
وهل هو مانع لوصول الماء للجذور؟
أما السؤال عن الميش، فالجواب عنه يحتاج إلى معرفة مما صنعت مادته؟ وصفة هذه المادة،
وهل هو مناسب للون بشرة من تتعاطاه أم لا؟
ولكوني لست طبيباً متخصصاً في هذا الباب؛ لذلك لا بدّ من سؤال أطباء مسلمين متخصصين
ثقات عنه، أو كيميائين مسلمين متخصصين ثقات عنه، فإن قالوا: إنّه مصنوع من مادة رقيقة
كالحناء، فهذا يعني أنّه لا يمنع الوضوء والغسل، وإن قالوا: إنّه لا أضرار له على صحة المرأة،
فإن كان كذلك وكانت المرأة قد غزا الشيب شعرها، واحتاجت إلى تغطية شيبها بلون يحسنه،
وهي بيضاء حمراء يصلح أن يكون لها شعر أشقر، أو ذهبي في أصل خلقتها فهذه لا بأس لها أن
تضع الميش.
وإن قال الأطباء المسلمون المتخصصون الثقات: إنّ له جسماً يلبس الشعر ويمنع وصول الماء
إليه، فهذا لا يجوز وضعه؛ لأنّه يمنع ماء الوضوء والغسل من الوصول إلى الشعر، أي إن
الطهارة لا تصح مع وجوده على الشعر.
وإن قالوا: إنّ له أضراراً على صحة المرأة، وهذا هو الغالب على هذه المواد الكيميائية،
خاصة وقد علمنا أنّه يضرّ المرأة الحامل، فهذا يمنع، لقوله صلى الله عليه وسلم:
((لا ضرر ولا ضرار)).
وإن كانت المرأة حنطية اللون، أو سمراء اللون، أو سوداء اللون ووضعت الميش الذهبي،
أو الأشقر، فهذه يقال لها: هذا من العبث، وليس من الزينة في شيء، ولو أنّ امرأة سمراء خلقها
الله بشعر أشقر لتضجرت منه وسعت لتغييره لما فيه من تشويه لها، ولكن استحسان بعض الناس
كلّ ما جاء من الغرب وإن كان قبيحاً، هو الذي حمل بعض النساء على استحسان صبغ شعورهنّ
بهذه الصبغات.
وهنا قلت: الأطباء المسلمون الثقات المتخصصون؛ لأنّه ظهرت المتاجرة الخادعة بما لا يشك فيه
عاقل في عيادات وصوالين التجميل التي لا همّ لأصحابها إلا الربح المادي، ويستخدمون المواد
الكيميائية التي قد تكون محرمة دولياً في تصفيف وتزيين شعور نسائنا، والناظر في النساء اللاتي
بلغن الأربعين والخمسين وكن قد أسلمن أنفسهن لهذه العيادات والصوالين يرى الآثار البشعة
التي خلفتها الصبغات والملطفات والمكيفات الكيميائية في شعر وبشرة هذا الصنف من النسوة.
لذلك لابد أن يكون طبيباً مسلماً ثقة يتقي الله في نساء المسلمين، وأن يكون متخصص لا يرمي
بالكلام على عواهنه، ويفتي في غير تخصصه.
ثم اعلمي أيتها الأخت أنّ الإسلام إذا قال لك في مسألة: لا. فإنّه ما منعك منها إلا لخيرك ودفع
الضرر عنك، وما قال لك: لا. إلا وفتح لك من أبواب الحلال ما يغنيك عن الحرام. والله الموفق.
أجاب على هذا السؤال: فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 11 - 06, 12:28 ص]ـ
تشقير الحواجب
سؤال رقم 49017
سؤال:
هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين؟.
الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي:
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حُكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة: لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار "، وبالله التوفيق.اهـ.
فتوى رقم (21778) وتاريخ 29/ 12/1421 هـ.
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله -:
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها. فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى.
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي (ص 134).
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين. انظر الأسئلة رقم (8605) و: (11168) في الموقع.
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها.
فيكون الأولى والأحوط تركها.
ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
((
)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/68)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 11 - 06, 12:53 ص]ـ
ومما فات موقع الإسلام سؤال وجواب ذكره
فتوى الشيخ العلامة ابن باز - رحمه الله والذي تكرم شيخنا المفيد عبد الله المحمد - وفقه الله ونفع به - بنقله
فليحق هذا بالجواب
و اختيار العلامة ابن باز - رحمه الله من الأهمية بمكان
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 11:17 ص]ـ
قال ابن الخطيب - رحمه الله - في
أخبار غرناطة
(
وحريمهم، حريم جميل، موصوف بالسحر، وتنعم الجسوم، واسترسال الشعور، ونقاء
الثغور، وطيب النشر، وخفة الحركات، ونبل الكلام، وحسن المحاورة، إلا أن الطول يندر
فيهن. وقد بلغن من التفنن في الزينة لهذا العهد، والمظاهرة بين المصبغات، والتنفيس
بالذهبيات والديباجيات، والتماجن في أشكال الحلي، إلى غاية نسأل الله أن يغض عنهن
فيها، عين الدهر، ويكفكف الخطب، ولا يجعلها من قبيل الابتلاء والفتنة، وأن يعامل جميع
من بها بستره، ولا يسلبهم خفي لطفه، بعزته وقدرته.
)
انتهى
وهذا الكلام قبل سقوط غرناطة بفترة
فتأمل - رعاك الله
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 07:01 م]ـ
هل عندكم علم؟؟؟؟
هل تم طباعة هذا البحث في كتاب أو إحدى المجلات العلمية؟؟؟؟
أرجو الرد سريعا؟؟؟ لمن يعلم ...
وجزيتم خيرا ...
نعم مطبوع متداول
ـ[ملاصاحب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 09:57 م]ـ
بورکتم وفقکم لمايحبه ويرضاه وقداستفدت من البحث کثيرا
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 11 - 07, 12:54 ص]ـ
مسألة الذوق أمرٌ نسبي، لا توصف بالذم ولا بالمدح، وأنها تختلف باختلاف الزمان.
قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في (قاعدة في المحبة 154):
" فإن من الناس من يتنعم بنوع من الأطعمة والأشربة الذي يتأذي بها غيره، إما لاعتياده ببلده وإما لموافقته مزاجه وإما لغير ذلك، ومن الناس من يتنعم بنوع من المناكح لا يحبها غيره، كمن سكن البلاد الجنوبية فإنه يتنعم بنكاح السمر، ومن سكن البلاد الشمالية فإنه يتنعم بنكاح البيض، وكذلك اللباس والمساكن فإن أقواماً يتنعمون من البرد بما يتأذي به غيرهم، وأقواماً يتنعمون من المساكن بما يتأذي به غيرهم بحسب العادة والطباع، وكذلك الأزمنة فإنه في الشتاء يتنعم الإنسان بالحر، وفي الصيف يتنعم بالبرد، وأصل ذلك أن التنعم في الدنيا بحسب الحاجة إليها والانتفاع بها، فكل ما كانت الحاجة أقوي والمنفعة أكثر كان التنعم واللذة أكمل، والله قد أباح للمؤمنين الطيبات، فالذين يقتصدون في المآكل نعيمهم بها أكثر من نعيم المسرفين فيها، فإن أولئك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقي لهذا عندهم كبير لذة مع أنهم قد لا يصبرون عنها وتكثر أمراضهم بسببها "اهـ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 11 - 07, 06:17 ص]ـ
بارك الله فيكم
قال الشيخ محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني - رحمه الله
(وقد يما قيل: ((لو تكشفت فاس عن حيطانها لظهر منها الحور العين))، ولكن الحور المقصورات إذا خرجت عن الخيام أصابها الذبول والابتذال!.
ولفاس توأمان: غر ناطة الأندلس؛ ودمشق الشام؛ باستثناء ما جد فيها من هذه البنايات – التي خلفتها فرنسا واختط بعد على طريقتها، مما شوه به جمال دمشق وفن عمارتها – بطوابقها المحرقة صيفا والمجمدة شتاء، إذا أغلقت نوافذها حجب عنها النور والهواء، وإذا فتحت أصبح الساكن وهو في بيته و كأنه في الطريق، يرى من جاره ويرى جاره منه ما يضايق و يخجل. ودرجاتها و كأنها مناشير الحياة تأخذ منها صعودا وهبوطا، فلا مصاعد ولا مكيفات هواء، بعضها ملقى على بعض وكأنها أحقاق السردين؛ لا ملاعب للأولاد غير الشوارع والأزقة، ولا ترفيه على الكبار إلا باضطرارهم للذهاب للمقاهي و المسارح والملاهي؛ أما دور دمشق التاريخية بجمالها سعة في العرصات، ووفرة في المرافق، وتنوعا في أحواض الورود و الرياحين، و طيب شذاها على مختلف الأيام و الشهور، و كثرة أشجار الليمون الدائمة الخضرة في جميع فصول السنة. الباردة صيفا والدافئة شتاء، فقد أهملت وأخذت فيها المعاول ولم يعد أحد يجدد سكناها على منوالها، والاستعمار فنون؛ ومنه: استعمار الفهوم و الأذواق، ولله في خلقه شؤون!.)
ـ[مناهل]ــــــــ[08 - 11 - 07, 04:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ومالفرق بين التشقير والنتف أليس النتيجه هي نفسها ترقيق الحواجب (لمن أجاز التشقير)؟؟
سؤال آخر هل يدخل في النمص ازالة شعر الوجه؟؟
وماذا تفعل من كان بوجهها شعر أليس من الأولى نزعة للتجمل فهو بخلاف النمص ليس به تغيير خلق الله؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 02 - 08, 01:16 م]ـ
وهنا كلام حسن للشيخ المنجد - حفظه الله -
حول فساد الذوق
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[10 - 02 - 08, 08:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا،،،، وبارك الله في الشيخ الدكتور أحمد الخليل على بحثه الرائع والمفيد.
وأريد أن أضيف نقطة قالها أحد المشايخ في قناة المجد في برنامج الجواب الكافي لمّا سُئل عن التشقير ....
فقال بالتحريم، واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل " حسنه الألباني في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي
(فهل التشقير يعتبر من الحيل؟).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/69)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 02 - 08, 01:58 ص]ـ
حول فساد ذوق الكفرة
رحم الله الشيخ بكر الغيهبي القضاعي
(وحال المسلمين لم تصل بهم إلى هذا الحد من الاضطرار لتنقية الرجيع للتطهر به وشربه، ولا عبرة بتسويغه في البلاد الكافرة لفساد طبائعهم بالكفر.)
[/ COLOR]
وجهة نظر للشيخ بكر أبو زيد في الاستعمالات الشرعية والمباحة لمياه المجاري المنقاة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=757439&postcount=7
ـ[أبو مسلم الأثري]ــــــــ[11 - 02 - 08, 04:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات القيمة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 02 - 08, 12:04 م]ـ
فتوى الشيخ عبد المحسن العباد في حكم تشقير الحواجب وتمييش الشعر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 02 - 08, 10:08 ص]ـ
[ COLOR="Red"]( فهل التشقير يعتبر من الحيل؟).
في هذا مبالغة. فإن النهي قد جاء على النتف فقط دون الحلق فكيف يوسع النهي إلى الصبغ؟!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 02 - 08, 01:35 ص]ـ
حكم التشقير للشيخ المنجد
ـ[ابو سجا]ــــــــ[17 - 02 - 08, 03:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وجزا الشيخ احمد خير الجزاء
وهناك كتاب جيد للشيخ جديد اسمه المستدرك على ارواء الغليل (انظر ثم احكم .........
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - 02 - 08, 10:24 م]ـ
اخي الكريم تقول وأريد أن أضيف نقطة قالها أحد المشايخ في قناة المجد في برنامج الجواب الكافي لمّا سُئل عن التشقير ....
فقال بالتحريم،، واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل " حسنه الألباني في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي
فهل التشقير يعتبر من الحيل؟؟
اقول نعم هو من التحايل على الحرام فبعض النساء زين لهن الشيطان لتغيير خلق الله بدلا عن النمص التشقبر فهي في عين الناظر متنمصة فاذا جاء يناقشها قالت هذاتشقير مثل بني اسرائيل حرمت عليهم الشحوم فاذابوها وباعوها واكلوا ثمنها وقالوا لم ناكلها.
ـ[توفيق الصائغ]ــــــــ[18 - 02 - 08, 08:54 ص]ـ
بحث الشيخ الخليل كاتب السطور أقل من أن يقيمه كيف وقد درسني الخليل في الجامعه؟!
ولكن أتساءل هل العلة في الحكم مدارها على الحسن المرتبط بالنمص والتفليج أو بالطريقة التي فعلت للحسن؟
وقطعا لا يخفى هذا على المجيزين كالشيخين وهما من هما.
وكنت قبلا قد سألت العثيمين رحمه الله فأجازه وسمعته عنه.
ثم - ولا اعتراض على ابن وهب الذي أحبه وأجله كثيرا ولا على المنتدين - ولكن مسكينة هذه المرأة التي تحاول جاهدة إرضاء الرجل بالتزين في زمن الإغراق في (الميكاب) وأدوات الزينة التي باتت عوائدها بمئات الملايين على التجار أو بآلافها .. ثم يضيق عليها في أمر وسع فيه أئمة راسخة أقدامهم، وسامقة هامتهم في العلم والتحقيق ..
ربما .. أقول ربما ولست بشئ كان التوسيع عليهن في هذا الأمر أقرب إلى الحكمة ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 08, 03:14 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم توفيق
والمسألة كما لا يخفى راجعة إلى تحقيق المناط
وقد يكون المناط الذي يُعلَّق عليه الحكم عند المجيزين: إزالة الشعر بمزيل ليحصل الترقيق .. فما عداه لا يكون في معنى النمص المحرم، وهو قول له قوته ووجاهته، وعلى هذا يلحق التشقير ببقية الأصباغ.
وقول من حرَّمه جعل المناط -كما بيَّن الشيخ الخليل وفقه الله - إظهار الحاجب رقيقاً. وقولهم قوي جدا من حيثية أخرى وهي سد الذريعة إلى الحرام، وإن ثبت ضررها طبياً فالأمر واضح.
وأما كون أحد القولين أقرب للحكمة فهو أمر تابع لدليل الشرع، وألصق القولين بأصوله هو أجدرهما بذلك .. والعقول تختلف في هذا، ولكلٍّ أن يدعيها أخي الكريم .. والشبهة قوية كما هو ظاهر. وإن ذكرتَ من ذكرتَ ففي الكفة الثانية من هم على جلالة وارتفاع هامة في البحث والتحري والتحقيق.
وهذا كله ليس ترجيحاً ولا فتوى .. وإنما جواب عن منهج اتخذتَه -لا أراه سديداً- في تقوية ما ذكرتَ بارك الله فيك. فلتنصبَّ المناقشة على أدلتهم هذه وإبراز علة التحريم إن كان ثمَّ ما يجليها.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[03 - 03 - 08, 03:16 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم توفيق
والمسألة كما لا يخفى راجعة إلى تحقيق المناط
وقد يكون المناط الذي يُعلَّق عليه الحكم عند المجيزين: إزالة الشعر بمزيل ليحصل الترقيق .. فما عداه لا يكون في معنى النمص المحرم، وهو قول له قوته ووجاهته، وعلى هذا يلحق التشقير ببقية الأصباغ.
وقول من حرَّمه جعل المناط -كما بيَّن الشيخ الخليل وفقه الله - إظهار الحاجب رقيقاً. وقولهم قوي جدا من حيثية أخرى وهي سد الذريعة إلى الحرام، وإن ثبت ضررها طبياً فالأمر واضح.
وأما كون أحد القولين أقرب للحكمة فهو أمر تابع لدليل الشرع، وألصق القولين بأصوله هو أجدرهما بذلك .. والعقول تختلف في هذا، ولكلٍّ أن يدعيها أخي الكريم .. والشبهة قوية كما هو ظاهر. وإن ذكرتَ من ذكرتَ ففي الكفة الثانية من هم على جلالة وارتفاع هامة في البحث والتحري والتحقيق.
وهذا كله ليس ترجيحاً ولا فتوى .. وإنما جواب عن منهج اتخذتَه -لا أراه سديداً- في تقوية ما ذكرتَ بارك الله فيك. فلتنصبَّ المناقشة على أدلتهم هذه وإبراز علة التحريم إن كان ثمَّ ما يجليها.
جزيت خيرا يا أبا يوسف
كلامٌ متينٌ فيه فوائد للمتبصرين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/70)
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 07:14 م]ـ
سألت معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء عن حكم التشقير أكثر من مرة فأفتاني بجواز التشقير.
ـ[محمد العبد الله]ــــــــ[10 - 10 - 09, 02:56 ص]ـ
جزى الله الأخوة الأفاضل كل خير على هذه الفوائد القيمة، والذي أحببت أن أضيفه:
رأي فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله، وجدته في مذكرة خاصة بي كنت قد قيدت فيها بعض الفوائد من الشيخ مباشرة وذلك في عام 1423هـ.
حيث أفتى فضيلته بجواز التشقير لأمور منها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم ولم يلعن إلا من حلق أو نتف الحاجبين ففهم منه أن ماعدا النمص مباح.
ولأن الأصل في الألوان الإباحة إستصحاباً للبراءة الأصلية.
و الذي أذكره أن فضيلة الشيخ استرسل في تقرير الجواز لكن للأسف لم أقيد كل ما قاله.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[11 - 10 - 09, 02:55 م]ـ
(3226)
سؤال: يقوم بعض النساء من ذوات الحواجب الكثيفة المليئة بالشعر بصبغ جزء من حواجبهن باللون الأشقر لكي لا يظهر ويتركن الجزء الآخر بلونه الطبيعي. ومنهن من يقمن بعد ذلك بقص الجزء المصبوغ بالمقص لكي لا يظهر لمن يراها عن قرب والهدف من ذلك تجميل الحواجب وتحسينها فما حكم صبغ جزء من الحاجب باللون الأشقر؟ وما حكم قص الجزء المصبوغ من الحاجب؟
الجواب: أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز، فقد لعن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - النامصات والمتنمصات، والمغيرات خلق الله، الحديث، والنمص هو نتف الشعر من الحاجبين، ويعم أخذه بالمقص، أو بالموسى، أو بمزيل الشعر، فإن هذا الشعر أنبته الله تعالى لحكمة عظيمة، وهي أنه يقي العينين من الغبار والأتربة التي تتساقط من الجبين أو الرأس، مع كونها زينة وجمالاً في المظهر، ولهذا توجد في الطفل من حين ولادته، ومتى حلقت أو نتفت فإنها تعود كما كانت، وقد جعل الله من حكمته وجود الاختلاف فيها، فمنها كثيف ومنها خفيف، ومنها الطويل ومنها القصير، وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولا يجوز القص لأنه داخل في النمص المنهي عنه، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
8/ 4/1421 هـ
(615)
س: هل يجوز صبغ الحواجب بمثل لون الجسد؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل تترك على لونها سواءً كانت سودًا أو بيضًا ويجوز تغيير البياض بالحناء ونحوه، فأما إذا كانت سوداء ثم تغير بالحمرة لتكون كلون الوجه فنرى أن ذلك لا يجوز فإنه تغيير لخلق الله وتشويه للمنظر فإن هذه الحواجب زينة وجمالاً ولهذا ورد اللعن للنامصة والمتنمصة، والنمص هو نتف الشعر من الحاجبين، ويدخل فيه قصه وتغييره بغير لونه، واللعن يدل على التحريم.والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
24/ 3/1421 هـ
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 07:43 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ....
ـ[أبو عبدالله الأنجميني]ــــــــ[12 - 10 - 09, 11:15 م]ـ
أخي جزاك الله خيراً على هذا النقل في هذه المسألة
ـ[ممدوح الحامد]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
فائدة/
يقول ابن حجر في فتح الباري:
قوله ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم يقتضي مشروعية الصبغ والمراد به صبغ شيب اللحية والرأس ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة
ـ[الشريف عبد المنعم]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:04 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير(74/71)
مطلوب: منهج الشوكاني في نيل الأوطار
ـ[ريان]ــــــــ[03 - 02 - 06, 06:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا حاليا في طور إعداد رسالة ماجستير عن: القواعد الفقهية عند الشوكاني في نيل الأوطار، وأحتاج منكم إلى بحث عن: منهجه في الكتاب.
أرجو من كل من لديه معلومات ألا يبخل علينا بها.
كتب الله لكم الأجر والمثوبة
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[11 - 02 - 06, 11:43 م]ـ
ذكر العلماء أن الشوكاني لم يكن قوياً من الناحية الحديثية وتجد ذلك واضحاً في ثنايا الكتاب إلا أن النفس الاصولي كان واضحاً
ـ[ابو موسى البيضاني]ــــــــ[12 - 02 - 06, 02:55 ص]ـ
منهج الامام الشوكاني في استدلالاته كمنهج اهل الحديث
ويرجع الى اصوله في كتابه ارشاد الفحول
ـ[العكاشى]ــــــــ[12 - 02 - 06, 05:43 م]ـ
اجابتك عند الشيخ طارق عوض الله حفظه الله
فقد حقق الكتاب على نسخ مخطوطةكثيرة
وهو مطبوع طبعة دار بن عفان
فى اكثر من عشر مجلدات!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 02 - 06, 10:42 م]ـ
هل تعرض الشيخ طارق للقواعد الفقهية أخي الكريم عكاشي؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[12 - 02 - 06, 10:55 م]ـ
لاحظت أنه رحمه الله يعتمد على فتح الباري، ويستفيد من سبل السلام
كما لاحظت أن نسبته الأقوال إلى مذهب الإمام أحمد تحتاج إلى تحرير
وفي كثير من المواضع يذكر خلاف الفقهاء ولا يذكر قول الحنابلة
ومع ذلك فالكتاب جدير بأن يكرر مرات ومرات
فهو مبارك
ولعل ذلك لشيء في قلب مصنفه
فقد كتب له القبول
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[12 - 02 - 06, 10:58 م]ـ
ونسيت أن أذكر ميله إلى أهل الظاهر في كثير من الأحيان
سمعت ذلك من الشيخ صالح آل الشيخ ثم تحققته عند قراءتي للكتاب
ـ[الاستاذ]ــــــــ[13 - 02 - 06, 01:11 ص]ـ
اكثر الشوكاني رحمه الله في نقولاته على الفتح والتلخيص وكلاهما للحافظ , وشرح النووي على مسلم , والعمدة لابن دقيق العيد , وربما الإلمام له. وهو في كل ذلك قلما يشير إلى ذلك.
ولنا اهتمام خاص بالكتاب نسأل الله العون والمدد من عنده.
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[13 - 02 - 06, 09:07 ص]ـ
لولا:الفتح، والتلخيص، وشرح ابن رسلان، وشرح النووي؛لما راح الشوكاني ولاجاء،والكتاب ماهو إلا إعادة ترتيب للفتح على مادة المنتقى للمجد، ومع هذا لا أنكر أن الكتاب نافع في بابته0
وبضاعة الشوكاني الحديثية مزجاة 0
لكنه -رحمه الله-صاحب ذكاء حاد يسلطه على العلوم ليشارك فيها0
ـ[العكاشى]ــــــــ[13 - 02 - 06, 10:08 ص]ـ
هل تعرض الشيخ طارق للقواعد الفقهية أخي الكريم عكاشي؟
لم يتعرض لها
ولا لغيرها
ـ[العكاشى]ــــــــ[13 - 02 - 06, 10:12 ص]ـ
ونود ممن يريد خدمة الكتاب ان يخدمه من الناحية الحديثية
ولو بسطر واحد
بقوله مثلا هذا حديث صحيح او هذا حديث ضعيف
ثم من الناحية الفهية
وما اختاره الشوكانى
وما خالف فيه الائمة
والله الموفق
ـ[ريان]ــــــــ[14 - 02 - 06, 05:45 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[محمدالقحطاني]ــــــــ[19 - 02 - 06, 10:32 ص]ـ
هناك كتاب بعنوان
الاختيارات العلميه للمسائل الفقهيه للامام الشوكاني
تاليف عبدالرحمن العيزري
طبع مؤخرا وقد اهداه لي المؤلف قبل يومين
وقد لاحظت فيه ان للمؤلف كتاب تحت الطبع يتطرق فيه الى
حياته والقواعد الفقهيه ووو الخ
-
اما منهج الشوكاني في الحديث فلا يقل عن منهج اصحاب الحديث
وهذا ظاهر في كتبه
ولعلي يااخي الكريم ان التقي بالمؤلف قريبا فافيدك
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[22 - 02 - 06, 07:00 م]ـ
لكن الشوكاني لا يخرج غالبا من مسألة إلا ويرجح بخلاف الحافظ في الفتح
لكن بلغني أنه عندما ينقل كلام الحافظ في الفتح يختصره ويخل به، فالله أعلم
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[08 - 09 - 07, 11:55 م]ـ
قد عزمت على قراءة كتاب نيل الأوطار " ربي اسألك الإعانة " ولكن على مهلي فماهي المنهجية لمن يريد قراءة هذا الكتاب؟
ـ[ابوهادي]ــــــــ[09 - 09 - 07, 12:17 ص]ـ
من الأشياء التي ذكرها العثيمين أن الشوكاني (رحمهما الله) من قواعده في نيل الأوطار أنه إذا تعارض عنده أمر أو نهي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع فعل فإنه يقدم الأمر أو النهي مطلقا،
ومثاله نهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن استقبال القبلة حال الخلاء يقدمه على حديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وحديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -،
وبالنسبة للطبعات فقد رأيت عددا من أهل العلم يحرصون على طبعة صبحي حلاق ويفضلونها على طبعة عوض الله مع أنهم يثقون في تحقيقات عوض الله أكثر لأنه لم يعلق كثيرا عليه لكنه بين في مقدمة تحقيقه أنه سوف يترك التعليق إلا للضرورة لأن الكتاب طويل
والله أعلم
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[09 - 09 - 07, 12:25 ص]ـ
بارك الله فيك، وقد اقتنيت طبعة حلاق.
ونريد المزيد من الأخوة ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/72)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 09 - 07, 11:12 ص]ـ
طبعة دار الكلم الطيب (أظن ثمانية محققين) أليست جيدة؟
أما تأثر الشوكاني رحمه الله تعالى بالظاهرية فلا يخفى على طالب علم، ولكنّ كتابه نافع في بابه إلا أنه ينبغي -في نظري- أن لا يجرده إلا من عرف أدلة العلماء، أو راجع كلامهم في كتبهم.
فللشوكاني رحمه الله تعالى آراء لا يوافَق عليها، فبعضها -مع احترامنا له كعالِم- شذوذٌ عما عليه عامة أهل العلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 09 - 07, 09:42 م]ـ
(الإمام الشوكاني ومنهجه في كتابه نيل الأوطار)
رسالة علمية بجامعة أم القرى
للباحث: خالد أحمد محمد الخطيب
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[12 - 09 - 07, 01:05 ص]ـ
أحسن الله إليك، وهل طبعت الرسالة؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 07, 08:45 ص]ـ
يبدو لي أنها لم تطبع يا أخي الفاضل
وأستطيع - إن شاء الله - أن أفيدك بما تريد
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[12 - 09 - 07, 08:24 م]ـ
توجد رسالة دكتوراة باسم "اختيارات الشوكاني في كتابيه السيل الجرار ونيل الاوطار: دراسه مقارنة"
للباحث صالح بن عبدالله ناجي الظبياني
وأيضاً رسالة ماجستير باسم "الامام الشوكاني فقيهاً من خلال كتابه نيل الاوطار "
للباحثة: حليمة بوكروشة
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[15 - 09 - 07, 08:57 م]ـ
جزيت خيرا أبا مالك.
توجد رسالة دكتوراة باسم "اختيارات الشوكاني في كتابيه السيل الجرار ونيل الاوطار: دراسه مقارنة"
للباحث صالح بن عبدالله ناجي الظبياني
وأيضاً رسالة ماجستير باسم "الامام الشوكاني فقيهاً من خلال كتابه نيل الاوطار "
للباحثة: حليمة بوكروشة
أين أجد هذه الرسائل يا أخي
ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[22 - 09 - 07, 03:32 م]ـ
ما رأيكم بتحقيق أنور الباز؟
طبعة دار الوفاء
ـ[يوسف بدر]ــــــــ[02 - 08 - 08, 10:17 م]ـ
الاخ ريان هل انتهيت من بحثك واريد بريدك
ـ[يوسف بدر]ــــــــ[03 - 08 - 08, 10:03 م]ـ
عندي بحث عن الشوكاني المطلوب الاستفاده من بحثك يا أخ ريان لو تكتب بريدك الالكتروني
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[12 - 08 - 09, 01:08 ص]ـ
(الإمام الشوكاني ومنهجه في كتابه نيل الأوطار)
رسالة علمية بجامعة أم القرى
للباحث: خالد أحمد محمد الخطيب
حمل هذه الرسالة من هذا الرابط المباشر:
http://www.archive.org/download/alshawkani/alshawkani.pdf
- ولمن يريد المزيد من الرسائل = عليه متابعة هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20465
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[30 - 09 - 09, 12:20 ص]ـ
بالنسبة لمن اراد ان يستفيد في موضوع الامام الشوكاني فعليه بمراجعة الشيخ عبد الرحمن العيزري من اليمن لانه متخصص في دراسة الامام الشوكاني له العديد من المؤلفات المطبوعة في دار بن حزم بيروت عن هذا الامام الهمام
مثل الاختيارات العلمية للامام الشوكاني وكتاب الفوائد المنتقاه من كلام الشوكاني وهناك كتاب معجم مؤلفات الامام الشوكاني وموارده وهناك ترجمة مفصلة للامام الشوكاني ربما لم يسبق الى مثلها تحت الاعداد على ما اعلم
الشيخ العيزري قضى فترة في متابعة ودراسة مولفات الامام الشوكاني فهو يعتبر مرجع لمن اراد الاستفادة
والله اعلم
اي مساعدة نحن على الاستعداد
ـ[قدري محمد قابيل]ــــــــ[22 - 09 - 10, 12:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا رابط الرسالة لايعمل
http://www.archive.org/download/alsh...alshawkani.pdf
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[22 - 09 - 10, 12:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا رابط الرسالة لايعمل
http://www.archive.org/download/alsh...alshawkani.pdf
الرابط يعمل أخي الكريم
وقد جربته الآن
ولكنك نسخته خطأ
وهو في المرفقات
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[26 - 09 - 10, 12:24 ص]ـ
الإمام الشوكاني رحمه الله إمام ولا ينكر ذلك إلا مجاحد أو متكبر، حقيقة أعجب من بعض عبارات طلبة العلم في حديثهم عن أهل العلم مثل: لما راح الشوكاني ولا جاء، وكأن الإمام رحمه الله طويبلب علم بين أظهرنا فأين أدب طالب العلم مع العلماء، فهو الإمام ولا فخر فانظر من تكون؟!
د. صالح بن عبدالله الظبياني، له رسالة دكتوراه بعنوان: " اختيارات الإمام الشوكاني الفقهية من خلال كتابيه نيل الأوطار والسيل الجرار ".(74/73)
ترجيحات الشيخ بسام الغانم
ـ[عبدالعزيز بن إبراهيم]ــــــــ[03 - 02 - 06, 11:04 م]ـ
ترجيحات الشيخ بسام الغانم
1. الماء قسمان طهور ونجس.
2. إباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع.
3. حكم الحيوانات البرمائية: لا تحل بغير ذكاة إلا ما لا دم فيه.
4. الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة مطلقا، سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن مادون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة لأن الغالب أن ما دونها يتغير.
5. الكلب طاهر وأما فمه ولعابه ورجيعه فهو النجس.
6. التسبيع في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب واجب.
7. الترتيب واجب.
8. لا يجزئ غير التراب مع وجود التراب.
9. حكم إراقة ما ولغ فيه الكلب: واجب.
10. لا يلحق الخنزير بالكلب في وجوب التسبيع في الغسل فيه.
11. يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة.
12. قتل الكلاب منهي عنه إلا الأسود الخالص والكلب العقور.
13. حكم الإناء المموه أو المطلي أو المطعم بالذهب أو الفضة: إن كان يتجمع من طلائه شيء بعرضه على النار حرم استعماله وإلا فالأصح عدم التحريم.
14. حكم الإناء المضبب بالذهب أو الفضة: يجوز بشرط أن تكون الضبة من فضة ويسيرة للحاجة.
15. الذي يحرم فيما يتعلق بآنية الذهب أو الفضة هو الأكل والشرب دون غيرها من الإستعمالات.
16. لا تلحق الجواهر مهما غلى ثمنها بالذهب والفضة في الحكم.
17. جلد الميتة يطهر بالدباغ.
18. يطهر بالدباغ جلد الميتة التي كانت تحلها الذكاة لو ذكيت، يعني جلد مأكول اللحم أما ما لا تحله الذكاة لو ذكي فإنه لا يطهر بالدباغ.
19. أواني الكفار وثيابهم طاهرة مباحة الإستعمال ما لم يتيقن الإنسان نجاستها.
20. الملابس الداخلية التي تلاقي العورة كالسراويل والإزار فمكروه لبسها لأنهم لا يتحرزون من النجاسات ولا يعنون بتطهير هذه الأماكن، أما إذا تيقن المسلم وجود النجاسة فيها فلا يجوز له لبسها حتى تطهر.
21. الخمر ليست نجسة.
22. حكم تخليل الخمر: لا تطهر ولا يجوز استعمالها، والفعل محرم.
23. المني طاهر.
24. طهارة رطوبة فرج المرأة.
25. الإكتفاء بالنضح في بول الغلام الذي لم يطعم دون الجارية.
26. نجاسة دم الحيض، وألحق به الدم الخارج من السبيلين من القبل أو الدبر فإنه نجس يجب أن يغسل ولا يبقى منه شيء.
27. دم الآدمي طاهر مالم يخرج من السبيلين.
28. لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن سواء كان قليلا أو كثيرا.
29. يكفي في الواجب في المضمضة أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة.
30. لا يشترط إدارة الماء.
31. الأفضل أن تمج الماء بعد المضمضة.
32. السنة الجمع بين المضمضة والإستنشاق لا الفصل بينهما.
33. ما استرسل من شعر اللحية ما حكم غسله؟ لا يجب غسل ما جاوز الفرض من الشعر.
34. وجوب غسل الكفين مع الذراعين بعد غسل الوجه.
35. يجب إدخال المرفق في الغسل.
36. وجوب مسح الرأس كله.
37. لا يستحب تكرار المسح.
38. وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء.
39. النهي الوارد في الحديث عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا لمن قام من النوم محمول على الكراهة التنزيهية والأمر بغسل اليد ثلاثا في هذه الحالة محمول على الإستحباب والماء باق على طهوريته.
40. الإسباغ واجب.
41. فإن شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا جعلها مرتين وأتى بثالثة.
42. المضمضة والإستنشاق واجبان في الوضوء والغسل.
43. متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ من حين يمسح بعد الحدث.
44. إذا انقضت المدة بعد أن مسح فيها وبقي على طهارته أو نزع خفيه فما الحكم؟ الصحيح أنه لا شيء عليه.
45. القول الراجح: أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف.
46. القدر المجزئ في المسح على الخفين: إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزأه.
47. تمسح اليدان الخفين في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان وفضل هذه الصفة ابن عثيمين.
48. النوم ناقض للوضوء إذا كان مستغرقا قد أزال الشعور بحيث لو خرج من النائم شيء لم يدر به، أما النوم اليسير الذي لو أحدث فيه النائم لأحس بنفسه فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء ولا فرق في ذلك بين مضطجع وقاعد ومتكئ وقائم وغير ذلك من الأحوال فما دام لو أحدث أحس بنفسه فإن نومه لا ينقض الوضوء.
49. الإغماء والجنون والسكر ينقض الوضوء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/74)
50. يجوز لزوج المستحاضة وطؤها في الفرج.
51. خروج دم الإستحاضة ناقض للوضوء.
52. المذي نجس.
53. لمس الذكر لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، وأما الوضوء من مس الذكر فمستحب مطلقا.
54. النهي للتحريم في الإستقبال والإستدبار بلا فرق بين الفضاء والعمران.
55. الإستنجاء باليمين محرم.
56. لا يجزئ استعمال أقل من ثلاثة أحجار في الإستجمار.
57. إذا استجمر بما لا يجوز الإستجمار به كالعظم والروث فما الحكم؟ الحنابلة والشافعية: يأثم ولا يجزئه، شيخ الإسلام: يجزئه مع الإثم.
58. الحجر ليس متعينا بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه، وأن المعنى كونه مزيلا، وهذا يحصل بغير الحجر.
59. لو استعمل خرقة في جماعه أو كيس أو نحوه من الحوائل والعوازل فلفه على ذكره أثناء الإيلاج: الأحوط أن يغتسل (ابن عثيمين).
60. غسل الجمعة سنة مؤكدة.
61. وقت غسل الجمعة: من بعد فجر الجمعة.
62. لا يحرم على الجنب قراءة القرآن، لكنه يكره له ذلك حتى يتطهر ويتوضأ.
63. يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن.
64. لا تشترط الطهارة للمس المصحف، وأنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف.
65. الوضوء في الطواف فرض.
66. يستحب تأخير غسل الرجلين في الغسل.
67. لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض.
68. حكم غسل الشعر المسترسل؟
69. آخر وقت صلاة العشاء هو نصف الليل.
70. الوقت يدرك بركعة كاملة تؤدى فيه.
71. ما حكم أهل الأعذار إذا زال عذرهم في آخر الوقت؟ أهل الأعذار إذا زال عذرهم في آخر الوقت وأدركوا من الوقت قدر ركعة بعد فعل الطهارة فإنه تلزمهم صلاة ذلك الوقت، فإن أدركوا أقل من ذلك فلا تلزمهم.
72. ما لحكم فيما إذا طرأ العذر في أول الوقت بأن يدخل وقت الصلاة فتحيض المرأة أو تنفس ونحو ذلك؟ لا يلزمها شيء.
73. إذا أخر الصلاة حتى خرج وقتها عامدا متعمدا لغير عذر أنه لا يقضيها.
74. المغمى عليه لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته حال إغمائه.
75. صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز بالإتفاق.
76. السكران يجب عليه أن يقضي ما فاته أثناء سكره وزوال عقله.
77. ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر يكره التنفل فيه إلا بركعتي سنة الفجر، والوتر لمن نسيه أو نام حتى الصبح فإنه يصليه.
78. وقت النهي يبدأ من بعد انتهاء صلاة الفجر وليس ابتداؤه بمجرد طلوع الفجر.
79. متى يبدأ وقت النهي الخاص بالعصر؟ يجوز التنفل بعد صلاة العصر ما لم تصفر الشمس.
80. الصلاة المنهي عن أدائها في أوقات النهي هي الصلاة التي لا سبب لها، فأما مالها سبب فجائزة ولا كراهة فيها.
81. إذا أحدث المصلي قبل السلام بطلت مكتوبة كانت أو غير مكتوبة.
82. عورة الرجل في الصلاة: أنها ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة غير داخلتين في حدود العورة فلا بد من ستر الفخذين.
83. حكم تغطية عاتق الرجل في الصلاة: يجب، وإذا كان عاجزا عن ستر عاتقيه فلا شيء عليه.
84. عورة المرأة في الصلاة: أن جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين.
85. وجوب ستر الوجه وجميع البدن في باب النظر.
86. إذا تبين له أثناء الصلاة أنه أخطأ القبلة فإنه يتجه إلى الجهة الصحيحة ويكمل صلاته، وإذا تبين له ذلك بعد انتهائه من الصلاة فلا تجب عليه الإعادة.
87. أن الحضر والسفر كلاهما محل للإجتهاد.
88. إذا صلى إلى غير القبلة دون تحري ثم تبين له خطؤه فعليه الإعادة لأنه لم يأت بما وجب عليه من الإجتهاد والتحري.
89. التنفل على الراحلة في السفر: لا يلزمه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة.
90. ما الحكم إذا انحرفت الدابة عن جهة مقصده إلى جهة أخرى؟ ابن عثيمين: إذا عجز عن ردها لم تبطل مطلقا لأنه يدخل في العاجز عن استقبال القبلة ولو طال الفصل.
91. حكم صلاة المسافر المتنفل الماشي: جائز ويصلي كالراكب.
92. لا تجوز الصلاة في المقبرة ويستثنى من هذا الحكم الصلاة على الجنازة.
93. حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر: اللجنة الدائمة: حرام، القول الثاني: يفرق بين إذا كان المسجد سابقا على القبر فإنه يجب إخراج القبر من المسجد، وإذا كان القبر في القبلة فإنه لا يجوز أن يصلي فيه إذا كان القبر أمامه.
94. لا تصح الصلا ة في الحمام.
95. لا تصح الصلاة في معاطن الإبل.
96. جواز وصحة صلاة الفريضة والنافلة في الكعبة وعلى سطحها.
97. تحريم الجلوس على القبر.
هذه فوائد من مذكرة الحديث للشيخ بسام الغنام
فرغت من استخراج وكتابة هذه الفوائد الساعة الواحدة ليلا من يوم الاثنين 30/ 2/1420هـ
عبدالعزيز بن إبراهيم
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[04 - 02 - 06, 12:47 ص]ـ
عفوا من بسام الغنام؟
ـ[أبو عمر المدني]ــــــــ[07 - 02 - 06, 01:49 ص]ـ
بسام الغانم العطاوي .. رئيس قسم الحديث بكلية المعلمين بالدمام .. رجل عُرف بالعكوف في مكتبته والبحث .. وله نشاط في الدعوة والتصنيف ..
من رسائله:
رسالة في (من هو عمرو خالد؟)
وله رسالة سبقها شريط: (هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله)
وله دراسات وأجزاء في الحديث .. هذا ما سمعته من أحد طلبة العلم بالدمام من طلاب الجامعة الإسلامية ..(74/75)
ثلاثة أسئلة مهمة وعاجلة (حول الزكاة والنيابة في الحج)
ـ[أبو علي و محمد]ــــــــ[04 - 02 - 06, 01:43 م]ـ
ثلاثة أسئلة مهمة وعاجلة جداً .. عضو جديد أرجو إفادتي
الأخوة الكرام / لدي ثلاثة أسئلة مهمة جداً وعاجلة جداً. وهي:
1 ـ كان لدي مبلغ من المال حوالي 1.000.000 ريال يمني، وقد كنت أودعته لدى أخي بغرض شراء قطعة أرض، وبعد حوالي ثلاث سنوات قمت بشراء أرض، ولكن خلال تلك الفترة لا أعلم أنه هل يجب علي دفع زكاة عن المبلغ المودع لدى أخي أم لا؟ أفيدونا مأجورين إن شاء الله.
2 ـ أخي متوفى منذ سنوات ولا أعلم عنه أنه قد أدى فريضة الحج؟ هل يجوز لي أن أعطي أحداً من الأشخاص ليحج هو عنه؟ أو يمكن أن أحج عنه حيث أنني قد حججت عن نفسي؟
3 ـ بالنسبة للذهب والذي تلبسه زوجتي متى يكون فيه الزكاة وكم المقدار الذي تجب فيه الزكاة؟
أخوكم
أبو علي
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[05 - 02 - 06, 02:02 ص]ـ
أخي الفاضل
إذا كنت في اضطرار لإجابة سريعة فهذا ما عندي:
الأول: عليك زكاة هذا المال
الثاني: لا بأس أن تحج عنه أو توكل من يحج
الثالث: زكاة حلي المرأة إذا بلغ النصاب فيه خلاف مشهور والاحتياط فيه أولى
أما إذا كانت مسألتك ليست عاجلة فإن شاء الله في المنتدى من هو أهل ليفصل لك الأمر
ـ[ابو موسى البيضاني]ــــــــ[05 - 02 - 06, 05:30 م]ـ
اخي الكريم ابو الحسين
كيف يزكي هذا المال الذي لم يتم دفع زكاته لمدة ثلاث سنوات؟؟
هل يجمع مقدار الزكاة لثلاثة اعوام ثم يزكي
ام يكفيه 2.5% من المبلغ الكامل؟
وشكرا
ـ[أبو علي و محمد]ــــــــ[06 - 02 - 06, 10:27 ص]ـ
يعيطك العافية أبو موسى، فهذا هو ما قصدته بالفعل، فإنا لم أعمل أنه ربما علي زكاة إلاّ بعد شراء الأرض، يعني هل أزكي عن الثلاث سنوات أم عن السنة التي علمت فيها فقط؟ أم أزكي مرة واحدة عن الثلاث سنوات؟ فهذا ما قصدته فعلاً.
وبالنسبة عن الحج عن أخي. هل الحج بدلاً عنه سواء مني أو من الغير يسقط عنه الفرض الذي لم يقم به وأمره إلى الله؟ أم أنه من باب إهداء الثواب للميت فقط؟
وبالنسبة لزكاة حلي المرأة. من الذي تكلم في هذا الموضوع باستفاضة وتوسع وجمع شتات ذلك الموضوع من المعاصرين أو المتقدمين؟
وجزاكم الله خيراً،،،
أبو علي(74/76)
هل هناك نظم مطبوع لزاد المستقنع ..
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[05 - 02 - 06, 12:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
هل هناك نظم لزاد المستقنع في المذهب الحنبلي.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[05 - 02 - 06, 01:09 ص]ـ
نعم ..
1/ نيل المراد في نظم الزاد للشيخ سعد بن عتيق ولم يكمله وأتمه عبد الرحمن بن سحمان إلا أنه طويل يقع في 4870بيتاً ولكنه يفتقد للسلاسة والعذوبة. وأفضل منه:
2/ روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد نظم الزاد للشيخ سليمان بن عطية رحمه الله واسمه يقع في 1900 بيت طبع قديماً ونفدت طبعاته واقتصر فيه على المهمات وزاد عليه بضع المسائل كما نص عليه في مقدمته وهو سلس وعذب وقد مدحه الشيخ / محمد آل إسماعيل في كتابه اللآلىء البهية وقال (يظهر عليه أنه متمكن من النظم حيث خلا نظمه من التعقيد والتداخل أو التقديم والتأخير للجمل وعبارته سلسة) ا. هـ
قلت: ولكنه يكثر من الحشو في أواخر الأبيات.
وقد قدم له الشيخ /عبد الله الخليفي رحمه الله
والشيخ / عبد الله آل بليهد رحمه الله.
تنبيه: قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله عن هذا الكتاب (في ثلاثة آلاف بيت) في كتابه المدخل المفصل وكذلك قال الشيخ عبد الله البسام في كتابه علماء نجد.
ولكن الواقع أنه في 1900 بيت كما نص عليه الناظم في مقدمته.
وهناك نظم ولكنه مخطوط وهو:
3ـ نظم للشيخ محمد بن قاسم آل غنيم الزبيري يقع في 4892 بيتاً كما قال في آخره
وقد تناهى بالغاً في العدد ... أربعة آلاف بيت فاعدد.
قال الشيخ عبدالله بن بسام (علماء نجد 6/ 361): " وهو رجز عذب سهل رأيته مخطوطاً وقابلته على متن الزاد في كثير من المواضع فوجدت في النظم زيادات كثيرة هامة وأغلبها من فوائد شرحه للشيخ منصور البهوتي ".
والله أعلم ...
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 02 - 06, 10:12 ص]ـ
3 - نظم ابن معمر، وهو مختصر لنظم ابن عبد القوي،
طريقة اختصاره: اقتصر على ما يناسب الزاد من أبيات نظم ابن عبد القوي،
وهو مطبوع في دار البشائر
س/ أبا أسامة هل وقفت على مخطوطة الزبيري؟
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[06 - 02 - 06, 10:40 ص]ـ
جزاكما الله خيراً.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[06 - 02 - 06, 10:40 ص]ـ
جزاكما الله خيراً.
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[12 - 03 - 09, 11:18 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
لقد قمت بتحميل الصور التي صورها شيخنا علي الكناني للكتاب و جعلتها في كتاب pdf واحد تسهيلا على الإخوة و إليكم الرابط الجديد للكتاب
http://www.chatharat.com/kotop/rodat%20almortad.pdf(74/77)
ماحكم التاجير المنتهي بالتمليك
ـ[عبدالله البخاري]ــــــــ[06 - 02 - 06, 01:51 م]ـ
ماحكم التاجير المنتهي بالتمليك
ارجوا افادتي ونقل فتاوى العلماء لمن يملك شيء من ذلك
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[06 - 02 - 06, 05:04 م]ـ
سمعت الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي حفظه الله يتكلم عن هذه المسألة
فقال أنه لايجوز ومحرم
قلت: أولاً هذا عقدين في بيع واحد
ثانياً قد تستأجر السلعة حتى ما يبقى ألا أىخر قسط فتنتهي نقودك وتعود السيارة لصاحبها و أنت قد دفعت هذا المبلغ كله
ثالثاً أنه عند انتهاء المدة وتملك السيارة لن ترضى ان تكون السيارة بهذا الشكل فلو علمت أن هذه السيارة بعد السنتين ستصبح هكذا ما اخذتها
والله أعلم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 02 - 06, 05:29 م]ـ
الموضوع: قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك
إن مجلس في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 - 6جمادى الأولى 1409هـ 10 - 15ديسمبر 1988م، بعد إطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.وبعد الإطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص علميات الإيجار.
قرر
أولاً: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان:
الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية.
الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
- مد مدة الإجارة.
- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.
- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.
ثانياً: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصرف الإسلامية لدراستها وإصدار القرار في شأنها.
المصدر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي.
يتبع 0000000000000000000000000000
ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 02 - 06, 05:41 م]ـ
ما حكم التأجير المنتهي بالتلميك (مهم جداً) ............. !!!
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته,
وبعد ,,,,,,
مما أعلم أن حكم التأجير المتهي بالتمليك محرم بناءاً على فتوى هيئة كبار العلماء , ولكني سمعت أن هذا الموضوع حُوَِلَ إلى المجمع الفقهي لدراسته لبحث كيفية تعديل العقد وجعله موافقاً للشريعه الإسلاميه , وبين هذا وذاك أنا لا أعرف ما الراجح في هذا الموضوع , فهل تتفضلون -غفر الله لي ولكم- أن تبينوا حكم هذا البيع وهل عُدِلَ من الناحية الشرعيه أم لا؟؟؟ , وذلك لحاجتي العظيمه لمعرفة هذا الحكم
وأسأل الله أن يجزاك عنا كل خير يا صاحب الفضيله , وأن يُحرِم وجهك عن النار , وأن يتوفاك مع الأبرار , وأن يجعل كتابك يُكتَب في عليين , وأن يجعلك في الفردوس الأعلى من الجنه , وأن يجمعك بوالديك وبعلمائنا وبرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيها , وأنا ومن يقرأ وجميع المسلمين يا رب العالمين , إنه سميع مجيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
هذا الأمر من الأمور التي كثر الكلام والخلط فيها ودرس من عدة لجان وهيئات علمية منها المجمع الفقهي الذي يدرس هذا الموضوع منذ أكثر من إثني عشر سنة حسب علمي وهيئة كبار العلماء في المملكه العربيه السعودية التي أفتت بتحريمه بالأكثرية.
وعلى كل حال فهو محرم ولا يجوز التعاقد به لإمور كثيرة ومن أهما وهو الذي لا يمكن تعديله اشتماله على عقدين في عقد واحد ولكل عقد ضمان خاص فلو تلف المبيع مثلا فهل يطبق عليه حكم وضمان البيع أم ضمان الإجارة , فلو طبقنا أحكام البيع لكان المشتري هو الضامن في كل الأحوال , ولو قلنا أنه إجارة لم نضمن المستأجر إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط , والله اعلم
http://www.fatawaweb.com/fatawa/showthread.php?threadid=2571
.
ـ[عبدالله البخاري]ــــــــ[07 - 02 - 06, 02:13 ص]ـ
نقلت الي فتوى عن الشيخ عبدالرحمن الفقيه بتحريمه
ـ[عبدالله البخاري]ــــــــ[07 - 02 - 06, 02:14 ص]ـ
جزى الله جميع الاخوه الذين افادونا في الموضوع خير الجزاء(74/78)
استدراك يسير على وهم في نيل المآرب لإبن أبي تغلب
ـ[عبد]ــــــــ[07 - 02 - 06, 10:51 م]ـ
نيل المآرب بشرح دليل الطالب، تحقيق: محمد الأشقر، ط. دار الفلاح:
قال ابن أبي تغلب، ص262، في سياق حديثه عمّا يجزيء من الرقاب في كفارة الظهار: ((ويجزيء مدبر وصغير ..... وأصم وأخرس تفهم إشارته)).
ثم ساق قطعة من متن "الدليل" وهي: (ولا يجزيء عتق الأخرس والأصم) ثم أضاف ابن أبي تغلب: ((ولو فهمت إشارته)).
وقد فاتت المحقق حفظه الله أن ينبه عليها، بل لعلها فاتت العلامة اللّبدي الذي حشّى نيل المآرب.
قلت: قال المرداوي: ((فائدة: لا يجزيء الأخرس الأصم ولو فهمت إشارته. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب)) (الإنصاف، ص 221)
وعليه فقيد الشارح الأول وهم منه.
ـ[عبد]ــــــــ[08 - 02 - 06, 07:50 م]ـ
الإخوة الفضلاء، مع بالغ الاعتذار، استدراكي على نيل المآرب ليس بشيء واضربوا به عرض الحائط، فإن استدراكي هو الذي يحتاج إلى استدراك ومعالجة، حيث أن نص متن الدليل موافق لمتن الإنصاف، وذلك بدون "الواو" التي بين "الأخرس" و "الأصم". وبه يستقيم المتن ويصح تعليق الشارح. وأعوذ بالله من شر نفسي.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[08 - 02 - 06, 11:06 م]ـ
الإخوة الفضلاء، مع بالغ الاعتذار، استدراكي على نيل المآرب ليس بشيء واضربوا به عرض الحائط، فإن استدراكي هو الذي يحتاج إلى استدراك ومعالجة، حيث أن نص متن الدليل موافق لمتن الإنصاف، وذلك بدون "الواو" التي بين "الأخرس" و "الأصم". وبه يستقيم المتن ويصح تعليق الشارح. وأعوذ بالله من شر نفسي.
ليهنك العلم يا عبد
قال قوام السنة الأصبهاني ((من ضنائن العلم الرجوع إلى الحق))(74/79)
هل ثيت أن الختان واجب ام سنه , ومتىيكون موعد الختان ..
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[08 - 02 - 06, 10:29 ص]ـ
هل ثيت أن الختان واجب ام سنه , ومتىيكون موعد الختان ..
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[08 - 02 - 06, 11:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة محل نزاع طويل تنظر في هذا الرابط http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14389 ، وغيره من مظانها.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[09 - 02 - 06, 01:52 ص]ـ
لأخ الفاضل: صدر عن دار الفلاح بحث قيم (وهو في الأصل رسالة ماجستير) بعنوان ((جراحات الذكورة والأنوثة- دراسة طبية فقهية)) تجد فيه هذا الموضوع وافيا بعون الله .. إذا كنت بالسعودية فالكتاب توزعة دار كنوز اشبيليا
وفي مصر: دار الفلاح والهاتف موجود هنا
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[09 - 02 - 06, 03:40 م]ـ
الختان من شعار الإسلام، وهو من الفطرة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا:" الفطرة خمس الختان ... ". ولذا شرع لمن يسلم أن يختتن فقد ثبت عن قتادة الرهاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من أسلم أن يختتن ... ".
وأما ختان البنات فالأحاديث الواردة فيها لا تخلو من مقال. إلا أنه معروف عند العرب ولم ينكره الإسلام كما في حديث:" إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل".
ومن هدي السلف أن يقيموا احتفالا بعد الختان، لأنهم كانوا يختنون أبناءهم قبل البلوغ، فقد قال عبدالله بن يزيد: رأيت واثلة بن الأسقع دعا الناس إلى ختان ابنه.
وقال نافع: كان ابن عمر يطعم على الختان.
وكانوا يتوسعون في وليمة الختان في استعمال الدف وإنشاد الأشعار، وإحضار من يدخل السرور على الأطفال عن محمد بن سيرين أن عمر كان إذا سمع صوت دف أنكر، فإن قالوا: عرس أو ختان سكت. وعن عكرمة قال: ختن ابن عباس بنيه فأرسلني فجئته بلعابين فلعبوا وأعطاهم أربعة دراهم.
ومن هديهم قبول دعوة الختان، فقد قال مكحول لنافع: كان ابن عمر يجيب دعوة صاحب الختان إلى طعامه؟ قال: نعم.
كما أن من المستحب عندهم إعانة صاحب الدعوة بالمال ليقوم بتجهيزها، فقد ورد عن القاسم قال: أرسلت إلي عائشة بمائة درهم فقالت: أطعم بها على ختان ابنك.
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[04 - 03 - 06, 08:32 ص]ـ
بارك الله فيكم
ونفع الله بكم وبعلمكم
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 11:54 ص]ـ
أخي الكريم
يوجد كتاب بعنوان "الختان من شعار الإسلام" لمؤلفه محمد بن شاكر الشريف وهو من مطبوعات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة
وقد تحدث فيه الكاتب عن أغلب الأحكام المتعلقة بالختان سواء ما يخص الذكر او الأنثى
ـ[محمد خليل أبراهيم]ــــــــ[25 - 03 - 06, 10:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أخى الحبيب ان مسألة الختان تكلم فيها الكثير ولكن العمده ان شاء الله عند بن القيم
رحمه الله تعالى فى تحفة المولود
ولشيخنا حسن بن عبد الستير حفظه الله شريط يتكلم عن الموضوع ورد بعض الشبهه
والشريط على النت فى صفحة الشيخ فى طريق الاسلام
وللشيخ ابو الاشبال الزهيرى له رسالة نافعه
ـ[فتح الرحمن بن محمد عثمان]ــــــــ[05 - 04 - 06, 08:18 م]ـ
شكرا لك يا عبد العزيز بن سعد على هذه المعلومات النافعة وجزاك الله خيرا، حبذا لو تفضلت بالمراجع التي أخذت منها هذه النقول
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[05 - 04 - 06, 11:59 م]ـ
مراجع الآثار المذكورة في المشاركة هي على التوالي:
رواه البخاري (5891) ومسلم (مع الشرح 1/ 541).
رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (4889) وأحال إلى الضعيفة (4260).
فقه تربية الأبناء للعدوي /59.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/ 537.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 2/ 785.
مناقب عمر لابن الجوزي /179.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 2/ 788.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 2/ 786.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 2/ 787.
ـ[فتح الرحمن بن محمد عثمان]ــــــــ[06 - 04 - 06, 04:49 ص]ـ
بار الله في جهودك وجزاك خيرا
ـ[أبو جاد التونسي السلفي المهاجر]ــــــــ[18 - 07 - 10, 08:24 ص]ـ
من يرد علي هذا المقال من الإخوة
http://www.ibnamin.com/khitan.htm
ـ[أبو الحسن العمراني]ــــــــ[26 - 07 - 10, 06:01 م]ـ
ما حكم تقييده باليوم السابع وهل لذلك أصل؟
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[26 - 07 - 10, 07:34 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/80)
ما حكم تقييده باليوم السابع وهل لذلك أصل؟
ورد فى اليوم السابع أحاديث , ولكن كلها ضعيفه لا تخلو من مقال ,
و فى الختان بحث للشيخنا الحبيب \ حسن عبد الستير النعمانى - حفظه الله تعالى فى شرحه على عمده الاحكام
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[26 - 07 - 10, 11:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مشاركةٌ متواضعةٌ جدا أضعها على عجلٍ باستحياءٍ أمامَ ما ذكره الإخوةُ من بحوثٍ ورسائلٍ ولكن أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بقوله (بلغو عني ولو آية) وقال (لا تحقرن من المعروف شيئاً) فلذا أقول مستعيناً بالله:
قال النووي: يسمى ختان الرجل: إعذاراً بذال معجمة وختان المرأة خفضاً.
والختان للذكر: هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة، وفي المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج _ أي فوق محل الإيلاج _ تشبه عرف الديك، وقد كانت العرب تفعل الختان إذا راهق لئلا يبلغ إلا وهو مختون.
وقال ابن القيم: العرب قاطبة كانوا يختتنون واليهود قاطبة كذلك والنصارى فرقتان فرقة تختخن وفرقة لا تختن. انتهى باختصار
و إليك بعض الأحاديث في الختان:
1. (خمس من الفطرة ... وفيه الختان) متفق عليه من حديث أبي هريرة
2. و عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم. متفق عليه إلا أن مسلماً لم يذكر السنين، و (القدوم) بالتشديد والتخفيف قيل الفأس وقيل هي قرية بالشام اسمها القدوم وقيل بقرب حلب وقال الخطابي بالتشديد اسم موضع وبالتخفيف اسم الحديدة التي اختتن بها وقيل غير ذلك وعاش إبراهيم بعد ذلك أربعين سنة أي توفي وعمره عشرون ومائة سنة (120) وقيل غير ذلك وما ذكرته أصح، ونقل ابن عبد البر والقرطبي الإجماع على أن أول من اختتن إبراهيم عليه السلام.
3. عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) رواه البخاري وأحمد وعنده (وأنا ابن عشر سنين وأنا مختون وقد قرأت المحكم من القرآن) قال أبو بشر: المحكم المفصل قال شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
4. عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "" ألق عنك شعر الكفر واختتن "" رواه أبو داود قال ابن حجر وشعيب: إسناد ضعيف وقال دبيان: إسناده ضعيف جداً وحسنه الألباني.
5. عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء رواه البيهقي وقال هذا إسناد ضعيف والمحفوظ موقوف وضعف الحديث الألباني و دبيان
6. عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "" لا تنهكي (أي لا تبالغي في الخفض يعني ختان النساء)؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل "". رواه أبو داود و صححه الألباني، قال ابن حجر: لها شاهدان من حديث أنس ومن حديث أم أيمن. قال دبيان عن الشاهدين: إسنادهما ضعيف
قوله (لا تنهكي) أي لا تبالغي في استقصاء الختان وقوله (لا تنهكي) شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة والنهك المبالغة فيه أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها
7. عن أنس مرفوعاً (من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا و لم ير أحد سوءتي) رواه الطبراني في الصغير و ضعفه الألباني. وغالب من يولد مختون لا يكون ختانه تاماً فيجب تكميله. قاله ابن حجر
8. أخرج أحمد في المسند عن الحسن قال دُعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب فقيل له فقال انا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له) فيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن فهو ضعيف ولذا ضعفه شعيب
9. عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوت الدف سأل عنه؟ فإن قالوا: عرس أو ختان سكت قال الألباني في كتاب آلات الطرب: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق و البيهقي ورجاله ثقات ولكنه منقطع. انتهى باختصار
أما وقت الختان فقد قال: سفيان بن عيينة: قال لي سفيان الثوري: أتحفظ في الختان وقتاً؟ قلت: لا. قلت: وأنت لا تحفظ فيه وقتا؟ قال: لا.
و قال الإمام احمد: لم أسمع فيه شيئاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/81)
و قال ابن المنذر: ليس في باب الختان نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع إليه ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة. اهـ
أما العلامة الألباني رحمه الله فقال أما التحديد فورد فيه حديثان:
الأول عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام. قال الألباني رواه الطبراني في "" المعجم الصغير "" بسند رجاله ثقات، لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني، وفيه كلام من قبل حفظه، والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه وسكت عنه الحافظ في الفتح
الثاني: عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن. . الحديث. رواه الطبراني في "" الأوسط "" وقال الهيثمي رجاله ثقات ""، وأما الحافظ، فقال في "" الفتح: في سنده ضعف "".قال الألباني وهو الصواب، لأن في سنده رواد بن الجراح، وفيه ضعف، لكن أحد الحديثين يقوي الآخر، إذ مخرجهما مختلف، وليس فيهما متهم، وقد أخذ به الشافعية، فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة كما في "" المجموع "" وغيره. انتهى باختصار.
قال بعضهم: يجب الختان على الذكر عند بلوغه ما لم يخف على نفسه والأولى أن يفعله وليه في الصغر ويستحب للمرأة وهذا التفصيل بوجوبه على الرجل واستحبابه للمرأة مروي عن أحمد واختاره ابن قدامه خلافاً لمذهب الحنابلة وللشافعية فقالوا بالوجوب على الرجل والمرأة وخلافاً للحنفية فقالوا بالاستحباب لهما.
و وجه التفرقة بين الرجل و المرأة أن الختان في حق الرجل فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك ولأن البول إذا تجمع في القلفة صار سبباً للحرقة والالتهاب وأما وجه استحبابه للنساء أنه يخفف من غلمتها _ أي شهوتها _.
وبعض المعاصرين يزعم أن في ختان الطفلة مضرة والله أعلم.
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[27 - 07 - 10, 02:19 م]ـ
بحث مختصر مفيد رائع بارك الله فيكم ,, أخى أبو عزام ,(74/82)
عاجل جدا. قاعدة المشقة تجلب التيسير.
ـ[محمد الدمشقي]ــــــــ[08 - 02 - 06, 02:02 م]ـ
الأخوة في الملتقى أرجو ممن لديه مشاركات أن يضعها على النت.
ولا سيما تطبيقاتها في مجال المعاملات المالية. ولكم جزيل الشكر.
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[10 - 02 - 06, 12:31 ص]ـ
ارجو التوضيح اخ محمد - لم افهم قصدك - ممكن التوضيح، ماذا تقصد بالمشاركات؟
هذه قاعدة عامة وتطبيقاتها كثيرة فممكن تقييد السؤال؟
وشكرا
ـ[محمد الدمشقي]ــــــــ[11 - 02 - 06, 12:33 م]ـ
الأخت طالبة الشريعة المقصود هل من دراسة مستقلة أو مقالة تتحدث عن المشقة وتطبيقاتها في المعاملات المالية.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[13 - 02 - 06, 01:57 ص]ـ
هناك رسالة للدكتور يعقوب الباحسين بعنوان رفع الحرج في الشريعة الإسلامية يمكن أن تفيدك في الموضوع.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 02 - 06, 08:17 م]ـ
الحمد لله وحده ...
للشيخ يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين كتاب بنفس عنوان موضوعك:
قاعدة المشقة تجلب التيسير
دراسة نظرية - تأصيلية - تطبيقية
من منشورات مكتبة الرشد
وهي مفيدة لك بلا شك، بإذن الله تعالى.(74/83)
ارشدوني في حل مشكلتي!!! مأجورين
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[09 - 02 - 06, 03:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي مشكلة وارجو من الاخوان الافاضل ان يرشدوني وينصحوني ويفيدوني في حل مشكلتي:
انا طالبة اوشكت على التخرج من كلية الشريعة وانا حاليا اقدم على الماجستير، تخصصي فقه مقارن، ومشكلتي انني لا اعرف من اين ابدأ، هل اراجع كل ما درسته في الكلية؟ ام ابدأ في البحوث والاطلاع وفك االاشكالات الفقهية المعاصرة لاننا احوج اليها من غيرها؟
ولاشك ان مراجعة كل ما درسته خلال الخمس السنوات كذلك متعبة اذ لا جديد فيه، واخشى ان اقف في اول الطريق، وايضا قد تجرني لمشكلة اخرى وهي: من اي العلوم الشرعية ابدأ: علوم القران ام الحديث ام النحو ام الاصول .. الخ فالمراجعة قد تطول معي كثيرا.
مع العلم انني احب كتابة البحوث الفقهية المقارنة وكذا المعاصرة واتشوف لمعرفة الراجح من الخلاف كي اكون على بصيرة وعلم.
افيدوني افادكم الله ....
جزاكم المولى خير الجزا، ووفقكم لما يحب ويرضا
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[09 - 02 - 06, 05:30 ص]ـ
فتح الله عليكِ .........
المراجعة أمر ضروري ولكن ليس لكل مواد السنوات السابقة ......
بل كتب القواعد المعتمدة والأصول المعتمدة في السنوات السابقة للكلية ......
والأهم من ذلك كله بعد المراجعة .... مراجعة القرآن الكريم أولاً حفظاً أو استكمال حفظه إن لم يكن قد ختم حفظاً، ومن ثم حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .... وانظري بعدها كيف تتفجر الحكمة .........
جزاك الله كل خير ..
ـ[رعد السامرائي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 11:01 ص]ـ
اسال الله ان ينفع بكي المسلمين
ونصيحتي لكي هي بعد هذا الجهد الكبير وما انتي عليه من القدوم على مجهود اكبر يحتاج الى ترشيد اي متابعة من قبل شيخ تتتلمذين على يديه وتقييد كل هذا العلم بالاجازة فانه ضروري في زمننا هذا لان الاسانيد هي انساب الكتب
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[09 - 02 - 06, 10:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا اخ حسام ..
اما بالنسبة لحفظ القران فلله الحمد امره يسير، اما بالنسبة للاحاديث فبعد حفظي للنووية ماذا تنصحني بحفظه؟
حاليا احفظ عمدة الاحكام لانها تفيدني في دراستي الفقهية ..
وساعمل على نصيحتك باذن الله ...
سدد الله خطاك ووفقك لما تحب ويرضا
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[09 - 02 - 06, 11:00 م]ـ
شكرا لك اخت رعد على هذه النصيحة ...
اما بالنسبة للسند فانا حريصة لحفظ القران بالسند المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وساحصل عليها باذن الله خلال هذا الشهر عن شيخي عن شيخ الزيات رحمه الله.
اما بالنسبة للعلوم الاخرى فلا اعتقد ذلك لان الاجازة تحتاج لتفرغ ووقت اضافي وانا لا املك وقتا كافيا، وكذلك الاجازة اعتقد انها مرحلة متقدمة جدا ...
اغلب زميلاتي يقرؤن كتاب الموطأ للامام مالك بالسند وكنت انصحهم بالتوقف لانهم يحتاجون لتعلم امور اخرى تفيدهم اكثر من الاجازة والسند:)
هلا اخبرتني عن فوائد تقييد العلوم بالاجازة والسند، لعلي غيرت رأيي واقنعتني بذلك ... :)
وجزاك المولى خير الجزاء
ـ[أمين السلفي]ــــــــ[10 - 02 - 06, 01:44 ص]ـ
السلام عليكم
ما معنى الإجازة يا اخوة فكثيرا ما أسمع هذا اللفظ لكن لا أعلم عنه شيء
حبذا لو أحد الإخوة وضح لي الأمر و جزاكم الله خيرا
ـ[رعد السامرائي]ــــــــ[11 - 02 - 06, 10:58 ص]ـ
الاخت الطالبة قد سقط منكي الحرف فكتبتي الاخت وانا اخ ولست اخت والثاني لعلكي لو رجعتي الى كتب المصطلح لعلمتي ما في الاجازة من فوائد وقد وضع الشاعر المعروف معروف عبد الغني الرصافي قصيدة في فوائد الاجازة العلمية لانه كان قد اكمل علومه من الشيخ محمود شكري الالوسي كما هي في ديوانه
وسؤال للاخ السلفي اني لم افهم سؤالك هل انت جاد في سؤالك ام غير ذلك ارجوا منك مراسلتي على الخاص
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 06:23 م]ـ
أنصحك بمراجعة كتب أدب الطلب والتلقي؛ فهناك تجدين ـ إن شاء الله ـ بغيتك.
ـ[ام خالد لكويتيه]ــــــــ[26 - 02 - 06, 02:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اختاه اولا توكلي على الله اولا
ثانيا ابدئي في الاعراب واللغه ولامانع من الدخول في الحديث كما فعل الائمه
ونسال الله ان يوفقك في الماجستير والدكتوراه
ـ[عبق الجنان]ــــــــ[26 - 02 - 06, 10:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخيتي في الله: إذا كنت تريدين القراءة لامتحان القبول فالأمر لا يحتاج إلى كل هذا الخوف والتعقيد، كل ما تحتاجين إليه هو مراجعة أحكام التجويد والأساسيات في فقه المعاملات وأصول الفقه وأساسيات النحو البسيطة وأساسيات البكالوريوس دون تدقيق على كل شيء
أما إذا كنت تريدين أن تتثقفي فأنت حرة في الكتب التي تقرئينها وإن كنت أنصح بالجمع بين كتب الفقه التراثية والمعاصرة
تمنياتي أن يوفقك الله وأرجو أن تطمئني فالماجستير ليس بهذا التعقيد وهذه الصعوبة التي تتصورينها هو كالبكالوريوس ولكنه يحتاج الى همة عالية وجهد أكبر ونشاط كثير ومكتبة مليئة بكتب الفقه والأصول وهذه أهم من غيرها.
بالتوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/84)
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[27 - 02 - 06, 03:10 ص]ـ
جزاكم الله عني خير الجزاء على هذه النصيحة الطيبة، وسأحاول باذن الله ان اسدد واقارب ...
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[10 - 04 - 06, 03:42 م]ـ
الاخت الطالبة قد سقط منكي الحرف فكتبتي الاخت وانا اخ ولست اخت والثاني لعلكي لو رجعتي الى كتب المصطلح لعلمتي ما في الاجازة من فوائد وقد وضع الشاعر المعروف معروف عبد الغني الرصافي قصيدة في فوائد الاجازة العلمية لانه كان قد اكمل علومه من الشيخ محمود شكري الالوسي كما هي في ديوانه
وسؤال للاخ السلفي اني لم افهم سؤالك هل انت جاد في سؤالك ام غير ذلك ارجوا منك مراسلتي على الخاص
اخي الحبيب ان تيسر لك و ضع القصيدة المذكورة في كلامك فلا تبخل بها علينا
جزيت خيرا
ـ[رعد السامرائي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 09:17 م]ـ
والله لست بالبخيل
ولكنها بعيدة عني
وان تيسرت لي فلن اتاخر في وضعها(74/85)
سؤال في باب سجو السهو
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 03:16 م]ـ
أشكل علي مسألة في الروض المربع في باب سجود السهو
قال: ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا
وقال بعد هذا: وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل
قال الشيخ ابن عثيمين في حاشية على الروض: قوله وإن قام الى ثالثة نهارا كلامه صريح أو ظاهر في أنه ذكر حين القيام الى الثالثة فلو لم يذكر الزيادة إلا في التشهد بعد تمام الاربع فقياس ماسبق في اتمام المسافر أن السجود مستحب ولا يجب لأن هذه الزيادة لاتبطل
سؤالي: أليس القياس هنا غير صحيح لأن القصر أفضل من الاتمام في السفر لكن في صلاة النافلة في النهار اكمال اربع أفضل من اثنتان , فيصبح أنه اذا كان اكماله الاربع هو الافضل فلايسجد أما اذا كان اكماله الى غير الافضل فيسجد استحبابا؟
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 10:46 م]ـ
للرفع(74/86)
تراجم اعلام الموسوعة الفقهية الكويتية
ـ[احمد بخور]ــــــــ[09 - 02 - 06, 05:10 م]ـ
الحمد لله على نعمه واحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وبعد الاخوة الاعزة الكرماء احبكم في الله وارجو مغفرته ورحمة وهذا اول المرفق وسيكون العدد الى اربعة عشر مرفقا
ولكم جزيل الشكر
ـ[احمد بخور]ــــــــ[09 - 02 - 06, 05:15 م]ـ
الاجزاء3\ 4
ـ[احمد بخور]ــــــــ[09 - 02 - 06, 05:17 م]ـ
الاجزاء5\ 6
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[05 - 03 - 06, 11:16 م]ـ
جزاكم الله خيراً(74/87)
أي كتاب أفضل للبداءة بعلم الفرائض؟؟؟
ـ[سلطان البكري]ــــــــ[09 - 02 - 06, 11:18 م]ـ
أفيدوني جزاكم الله خيرا ..
هل هو الفوائد الجلية لابن باز؟؟
أم الرحبية أم ماذا؟؟
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[10 - 02 - 06, 12:59 ص]ـ
فائدة أخذتها نقلا من أحد الطلبة عن شيخنا و هي أنه كثيرا ما يسأل بأيهما أبدا فكان جواب الشيخ المهم أن تبد
فنصيحتي عليك بأحدهما ثم عليك بالأخر
ـ[نعيم بن حماد]ــــــــ[10 - 02 - 06, 03:13 م]ـ
لاريب أن الفوائد الجلية من أبدع ما ألف في هذا الفن، وهو كتاب نفيس جداً
وأنصحك به، لكن أوصيك أيضاً بكتاب (مباحث في علم المواريث) للدكتور /
مصطفى مسلم، وكتاب (الرائد في علم الفرائض) للدكتور/ محمد عيد الخطراوي
وهناك كتب أخرى قوية التصنيف والعبارة، لكن ما ذكرته يفيدك جداً، بشرط أن تتلقى
هذا الفن من متخصص فيه، فتح الله عليك.
ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[10 - 02 - 06, 03:30 م]ـ
هناك كتاب المنهج الحديث في علم المواريث للدكتور عبد العزيز الزيد و هو كتاب سهل ومبسط شمل جل المسائل وانصح به من ناحية قسمة التركات
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[10 - 02 - 06, 04:32 م]ـ
سمعتُ الشيخ محمد الحسن الددو -حفظه الله- يثني على كتاب اللاحم.
ـ[سلطان البكري]ــــــــ[10 - 02 - 06, 07:45 م]ـ
جزيتم خيرا ..
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[10 - 02 - 06, 11:16 م]ـ
أليس الرحبية مختصر وشامل
أم ترون أن البرهانية أفضل
أنا أسأل
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[10 - 02 - 06, 11:25 م]ـ
لماذا لا تقرأ كتاب الفرائض الموجود ضمن الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين (المجلد 11)
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[11 - 02 - 06, 10:00 م]ـ
لكن أريد أن أحفظ أحد هذين المتنين لكي أكون على علم بأصول الفرائض التي لا أفقه منها شيء
وجزاك الله خير
ـ[أبو أسامة البلقاوي]ــــــــ[11 - 02 - 06, 10:57 م]ـ
ومن الكتب النافعة في الفرائض كتاب تسهيل الفرائض للعلامة أبي عبدالله محمد بن صالح العثيمن رحمه الله تعالى
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[13 - 02 - 06, 05:07 م]ـ
أول ما تبدأ به
حفظ آيات الفرائض في سورة النساء
وتقرأ تفسير السعدي لها
ثم تقرأ شرح ابن رجب لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها
وستحصل خيرا عظيما
ثم الرحبية مناسبة، مع النظر في كتاب الفوائد لمعرفة شروط الإرث وأدلة التوريث
فإذا ختمت فمرّ على كتاب تسهيل الفرائض لتثبيت المعلومات
وتذكر أنه
لا يستطاع العلم براحة الجسد ...
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[17 - 02 - 06, 02:49 م]ـ
أين أجد شرح ابن رجب على حديث ألحقوا الفرائض بأهلها
جزاك الله خير
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[20 - 02 - 06, 11:23 م]ـ
ماهو اسم كتاي الاحم؟؟؟
ـ[أبوزيد المراكشي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 12:27 ص]ـ
اسمع بارك الله فيك لا بد لك لتحيط بهذا الفن أن تسلك مسلك السلف الصالح. ابدأبحفظ مختصر ولن تجد أحسن من الرحبية ثم اشرح غوامض أسرارها. واستعن بمن هو أعلم منك ليقرب لك المتن فإذا حصلته فما عليك حرج بأي كتاب استعنت وقد ذكر لك الأخوة نماذج منها. واعلم أنك دون ما ذكرت لن تصل والله أعلم
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[21 - 02 - 06, 02:41 م]ـ
لعل الأنسب أن تحفظ الرحبية
وبالنسبة للدراسة فهناك كتاب للدكتور مصطفى مسلم اسمه " مباحث في علم المواريث " وهو جميل جدا ومناسب للبدء به
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[22 - 02 - 06, 01:28 ص]ـ
ماهو اسم كتاي الاحم؟؟؟
إسمه الفرائض.
ـ[أبو عبدالله إبراهيم السني]ــــــــ[22 - 02 - 06, 08:18 ص]ـ
التحقيقات المرضية للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى
ـ[ابو معاوية السلفى]ــــــــ[22 - 02 - 06, 02:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى الكريم بارك الله فيك انا افضل اذا بدأت بدراسة الفقة ان تتعلم الاول كتاب عمدة الاحكام وتحفظه جيدا
ـ[ابو معاوية السلفى]ــــــــ[22 - 02 - 06, 02:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى الكريم بارك الله فيك انا افضل اذا بدأت بدراسة الفقة ان تتعلم الاول كتاب عمدة الاحكام وتحفظه جيدا
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 06:16 م]ـ
ذكر العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في كتاب العلم: أن المنظومة البرهانية أفضل لطالب العلم من الرحبية؛ لأنها أوسع معلومات من جهة، وأكثر مسائل من جهة أخرى، ولأجل ذلك قام الشيخ بشرحها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/88)
وأنصح الطالب بمراجعة (المدخل المفصل) للشيخ بكر (أبو) زيد؛ لمعرفة كتب الفرائض التي يُنصح بها، والله الموفق.
ـ[أبو يوسف المكي]ــــــــ[22 - 07 - 10, 11:13 ص]ـ
من أسهل الطرق لمعرفة علم الفرائض:
1 - معرفة تفسير الآيات التي بين الله تعالى فيها المواريث ومنها الآية السابعة من سورة النساء وهو قوله عز وجل: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) -[النساء:7]
وقد جاء في سورة النساء ثلاث آيات ذكر الله فيها تفاصيل الفرائض:
الأولى (11 من النساء) في ميراث الأولاد والأبوين: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف .. }. ثم بين ميراث الأبوين: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يُوصي بها أو دين .. } [النساء:11/ 4].
والثانية (12 من النساء) في ميراث الزوج والزوجة: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد، فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أود ين} [النساء:12/ 4].
ثم بيَّن ميراث الكلالة (وهو من لا والد له ولا ولد) وله إخوة لأم: {وإن كان رجل يورث كلالةً، أو امرأةٌ وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين .. } [النساء:12/ 4].
وفي الآية الثالثة (176 من النساء) ذكر ميراث الإخوة الأشقاء والأخوة لأب: {يستفتونك، قل: الله يفتيكم في الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}.
وفي الآية:75من سورة الأنفال بيان ميراث أولي الأرحام: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم}.
2 - ثم بعد ذلك معرفة الأحاديث الواردة في بيان المواريث مثل كتاب الفرائض من بلوغ المرام ومن الكتب المختصة بالحديث وخاصة الأحاديث الجامعة مثل:
1 - قوله (صلى الله عليه وسلم): "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، هذا الحديث أصل للفرائض
وقد اتفق علماء الفرائض على أن هذا الحديث أصل في باب الميراث، والاتفاق على أن الإرث يكون بالفرض والتعصيب، إذاً: ألحقوا الفرائض على ما جاء في كتاب الله، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وبين ميراث الزوجين عند وجود الولد وعدمه، وبين حق الذكر مع الأنثى في الأولاد والأخوة والأخوات، وبين حق الأم والأب إذا كان هناك أولاد أو ليس هناك أولاد، وبين ميراث الجميع، وما بقي فلذوي العصبات، (لأولى رجل ذكر).
2 - وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم».
وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «لا يتوارث أهل ملتين شتى».
3 – في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس،
وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما».
4 - حديث ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت: «قضى النبي صلّى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت» فدل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها.
5_ حديث المقدام بن معْدِ يَكْرِب رضي الله عنه في ذوي الأرحام: «من ترك مالاً فلورثته،
وأنا وارث من لا وارث له، أعْقِل ُ عنه وأرِثُ، والخال وارث من لا وارث له، يَعْقِل عنه ويرثه».
6_ حديث عائشة رضي الله عنها في الميراث بالولاء: «الوَلاء لمن أعتق».
ومما يسهل هذا العلم حفظ متن من المتون المتعلقة بعلم الفرائض كالرحبية أو البرهانية أو الجعبرية أو كتاب الفرائض من بلوغ المرام أو من عمدة الأحكام أو من المنتقى أو عمدة الفقه أو زاد المستقنع ونحو ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(74/89)
ومن أشهر ما ألف فيه:منظومة الرحبي المشهورة بالرحبية، ذكر في مقدمتها أهمية هذا العلم بقوله:
وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء
بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد
ولكن الناظم نظمها على مذهب زيد رضي الله عنه قال:
عن مذهب الإمام زيد الفرضي رضي الله عنه الصحابي الجليل إذ كان ذاك من أهم الغرض فاقتصر على مذهب زيد، ومدح ذلك بقوله:
وأن زيداً خص لا محاله بما حباه خاتم الرساله
من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها
ثم ذكر أنه أيضاً مذهب الشافعي رحمه الله بقوله: فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي فالحاصل أنه اقتصر على مذهب زيد. رضي الله عنه
ومنها كتاب السراجية في المواريث المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيفور، سراج الدين، أبو طاهر السجاوندي الحنفي (؟ -في حدود سنة 600هـ وقيل: 700هـ)
وشرحه الشريفية شرح السراجية: في الفرائض لمؤلفه: السيد الشريف الجرجاني
ثم إن العلماء رحمهم الله تعرضوا للفرائض في كتب الفقه، واختصروا أو توسعوا بحسب تلك الكتب التي ألفت، وأفردت هذه الفرائض في مؤلفات مفردة،
ومن أسهلها رسالة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وتسمى: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ألفها عندما كان قاضياً مدرساً، فألفها وطبعت، وهي سهلة التناول، وهي مع صغر حجمها جامعة لكثير من مسائل هذا العلم
ورسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين تسهيل الفرائض فإنها تحتوي على قواعد عظيمة في هذا الباب قل أن تجدها في غيره.
ومنها المنظومة البرهانية لمحمد البرهاني وهو أقل ألفاظا من المنظومة الرحبية وأكثر معاني واحتوى مالم تحوه الرحبية من المعاني والمسائل
وقد شرحها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وطبع باسم شرح القلائد البرهانية شرح فيها المنظومة البرهانية بأسلوب سهل وجميل وهذا الكتاب عبارة عن تفريغ الدروس التي ألقاها رحمه الله في الجامع الكبير بعنيزة قام بإعدادها للطبع الشيخ الدكتور بندر بن نافع العبدلي وفقه الله
و له أيضا:كتاب تلخيص فقه الفرائض المقرر على المعاهد العلمية التابعة لجامعة الأمام محمد بن سعود رحمه الله
وكتاب الفرائض الموجود ضمن الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين (المجلد 11)
وهناك من ألفوا وزادوا في تآليفهم الجداول التي يرسمونها ويذكرون فيها أصل المسألة
كعدة الباحث لأحكام الموارث للشيخ عبد العزيز بن رشيد،شرحها عدة مرات الشيخ عبد الرحمن العجلان حفظه الله بالمسجد الحرام
وكذلك رسالة الشيخ صالح بن فوزان في الفرائض، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية كتاب متوسع نسبيا في علم الفرائض ويتميز بأسلوبه الجميل
وباب الفرائض من كتاب الملخص الفقهي له جزاه الله خيرا يستفيد منه كثيرا الطالب المبتدئ
وكتاب الرائد في علم الفرائض للشيخ محمد العيد الخطراوي رحمه الله
وقد نال هذا الكتاب استحسان الكثير وهو مقرر في كثير من المعاهد
والكليات الشرعية
وكتاب فقه المواريث دراسة ومقارنة للدكتور/ عبد الكريم اللاحم المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية طبع في مجلدين بين فيه المؤلف الجانب الفقهي في الفرائض
وكتاب الفرائض للدكتور/ عبد الكريم اللاحم بين فيه ما يتعلق بقسم الحساب من علم الفرائض ويتميز بأنه يحل المسائل في جداول توضيحية ثم يشرح تحت كل جدول الخطوات التي حل بها المسألة وهذا يسهل على الطالب كثيرا من المسائل ويمرنه على حل المسائل بكل سهولة ويسر
وأيضاً القسم المتعلق بالمواريث من كتاب الفقه الأسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي وفقه الله المجلد العاشر
وأيضاً كتاب: الفوائد الملية في المباحث الفرضية للشيخ عبد العزيز ابن محمد السلمان.
وأيضاً شروح القصيدة الرحبية فمنها شرح للشنشوري، وشرح لسبط المارديني،والطبعات الجديدة لهذين الشرحين تحتوي على جداول توضيحية
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[22 - 07 - 10, 11:58 ص]ـ
كتاب الشيخ صالح الشامى و كتاب الشيخ وحيد البالى
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[22 - 07 - 10, 05:07 م]ـ
1 - التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية
2 - البرهانية
3 - الرحبية مع حفظها
هذا إن كنت ستقرؤها على شيخ أما إن كنت ستقرؤها على نفسك فاقرأ شروحها(74/90)