لكن هناك دليل آخر يتوهم منه عكس ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب للرجل الذي جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة: "اجلس فقد آذيت" فلو كانت تحية المسجد واجبة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس
وهنا نقول هذا الدليل لا يمنع الوجوب , لأنه يحتمل أن يكون هذا الشخص صلاها في طرف المسجد في أول دخوله ثم تقدم ليجلس في الأمام , أو يحتمل أن تكون هذه الحادثة قبل الوجوب
ومن هنا نقول (الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال سقط به الاستدلال)
أما القول ببطلان هذه القاعدة تماما فأظن أن في هذا مبالغة خاصة وأنها وردت في كلام كثير من اعلماء وقد وجدتها كثيرا في كلام الشوكاني , وهو معروف بثقله في علم الأصول
ومعلوم أن من استخدمها من العلماء فإنه يستخدمها عالما بمعناها وضوابطها , وإلا فنحن لم نجد في كلامهم سوء استخدام لهذه القاعدة (وطبعا أقصد علماء أهل السنة)
وبالنسبة لمن قال أن الشيخ أبي اسحاق الحويني أنكرها فهذا غير صحيح فقد سمعته في الشريط ولم ينكرها بل قال أنه ظل كثيرا يبحث عن معنى هذه القاعدة وضوابطها , وأنه قد سأل أحد العلماء في الحجاز وقال له أنها من ابتداع المعتزلة لكن الشيخ رد هذا القول بأنها وردت في كلام الشافعي رحمه الله
--------------------------------------------------------------------------------
محمد السوقي10 - 03 - 2005, 01:59 PM
لو قيل إذا تطرق الاحتمال من غير مرجح لأقوال على أقوال لسقط الاستدلال وانحل الإشكال والله تعالى أعلم على كل حال
--------------------------------------------------------------------------------
أبو الفضل الناعمي15 - 06 - 2005, 10:11 PM
أقول والله أعلم باختصار
كون القاعدة هي من وضع أهل البدع و أن المتقدمين لم ينصوا عليها ليس حجة لرد هذه القاعدة بكليتها بل تُخلص من مسالك أهل البدع في استعمالها وما أرادوا بها من رد النصوص
ولعل هذه القاعدة تصح في الدليل الذي يدخله الاحتمال المتساوي أي أن نسبة الاحتمالين متساوية لا ماكان فيه أحد الاحتمالين مغلبا على الآخر بقرينة
ومثال ذلك مسألة حجية مرسل الصحابي فقد رد البعض حجيته بهذه القاعدة فقالوا يحتمل أن يكون الساقط تابعيا ومنهم الثقات ومنهم من دون ذلك كما هو حال الباقلاني
ولكن ندرة رواية صحابي عن تابعي عن صحابي مضاف إليه حصر بعض أهل العلم لها كالحافظ في نزهة السامعين ومخالفة الإجماع على حجيته الذي نقله أبو الحسن القطان يضعف هذا الا حتمال فلا تنطبق القاعدة والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
أبو الفضل الناعمي16 - 06 - 2005, 02:37 AM
كما هو حال الباقلاني
أعني بها أن هذه حال الباقلاني وهي الاستدلال بهذه القاعدة على رد مرسل الصحابي
--------------------------------------------------------------------------------
ابن تميم الظاهري20 - 06 - 2005, 09:54 PM
أخي الفاضل ..
أحب أن أضيف هذه الكلمة ..
لا بد من فهم القاعدة ومتى تطلق أو تستعمل ليصح الفهم ..
فالقصد من القاعدة ..
إبطال قول المستدل بدلالة واحدة من ذلك الدليل لوجود أكثر من احتمال فيه ..
فإن المستدل بدليل له أكثر من احتمال ويرجح العمل باحتمال دون غيره دون دليل ..
فذلك كما هو معلوم تحكم في الدليل أي تحكم في إعمال دلالة منه دون دلالة بلا مرجح ..
وغالبا ما تستعمل القاعدة لإبطال اختيار الخصم لوجه واحد من دلالة النص ..
ولا يعني ذلك إبطال الدليل نفسه ..
لأن المبطل لتلك الدلالة التي اختارها الخصم فإنه يرجح دلالة أخرى إما بمرجح مثله في الاحتمال وفقد المرجح من الدليل ..
وإما بأقوى منها إن وجد دليلاً يؤيد القول بتلك الدلالة ..
أما من أسقط الدليل نفسه بهذه القاعدة فقد أغرب كثيراً في فهمها ..
فهذه القاعدة خاصة في الدلالة فقط ..
ومتى تكون هذه الدلالة ملزمة أو مقبولة ..
وفرق بين الدليل ودلالته وهذا معلوم ..
لكن التعبير عنها بلفظ: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ..
يوهم أن الدليل نفسه يسقط لوجود أكثر من احتمال في دلالته ..
وهذا بعيد جداً ومن استعمله فلن يعمل بدليل أصلاً ..
لما قدم بعض الأخوان من أنه لا يوجد دليل إلا ويرد عليه احتمال ..
سواء احتمال راجح أو مرجوح ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/485)
وكلام الشيخ ابن غديان وكذلك الإمام الشوكاني كما قلت ..
ففي مسائل الخلاف يحصل الخلاف لأجل دلالة النص لا النص ..
لأن من يضعف الدليل لا يحتاج لهذه القاعدة إلا في باب المناظرة على ما قلته في كيفية استعمالها ..
فالنص الصحيح لا يبطل لأجل وجود أكثر من احتمال في دلالته ..
وهذا أمر معلوم لا ينكره أحد ..
لكن عند الخلاف في تلك الدلالة يقول من لديه دليل يرجح به دلالة على دلالة ..
أن الدليل إذا تطرق إلى دلالته أكثر من احتمال سقط إلزام الخصم بتلك الدلالة دون غيرها ..
وصار واجباً البحث عن دليل يرجح احدى الدلالتين من نص أو لغة أو إجماع مثلاً ..
أما من عمل بالدلالة التي لا يؤيدها النص فلا يمكنه الاستدلال بهذه القاعدة ..
لأنه بهذا يسقط دلالته التي اختارها من ذلك النص ..
ومثال للدلالة ومتى يسقط ترجيحها والعمل بها ..
القرء في الآيات ..
فيها احتمال أن يكون المراد منه هو الطهر، أو يكون المراد به الحيض، أو يكون المراد به الحيض والطهر ..
لأن اللغة تستعمل هذه الكلمة على كل هذه بحسب إرادة المتكلم ..
فيمكن في اللغة أن تقول القرء وتعني به الطهر أو تعني به الحيض ..
وممكن أيضاً أن تطلق القرء وتريد به الحيض والطهر معا في لغتنا ..
فصارت هناك احتمالات في دلالة هذا النص ..
إما أن يريد معنى الطهر من ذلك الدليل ..
وإما أن يريد معنى الحيض من ذلك الدليل ..
وإما أن يريد معنى الحيض والطهر معاً من ذلك الدليل ..
فلتعيين مراد الله تعالى لا بد أن ننظر إلى مرجحات أخرى من غير هذه الأدلة ..
لأنها هنا لم تبين أي معنى هو المراد ..
فإن جاء زيد واختار الطهر على أنه المعنى المراد بلا دليل يرجح هذا المعنى فيقول له خصمه ..
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به أي سقط اختيار دلالة دون أخرى ..
والذي تطرق إليه الاحتمال هو اللفظ وليس الدليل نفسه كاملاً ..
فهنا الذي سقط هو اختياره وترجيحه بلا مرجح ..
وإنما هذا رجح من خلال النص نفسه الذي وقع فيه الاختلاف في تحديد معنى لفظ شريعي ..
وهذا في المعاني الأخرى أيضاً يحصل ..
فوجب للترجيح أن نأتي بدليل غير هذه الآيات التي لم تميز لنا الطهر من الحيض ..
فهنا إن وقفنا على نص مثلاً أوضح لنا المراد من ذلك النص ..
فاتضحت الدلالة الصحيحة الراجحة بعد أن كانت محتملة، فهنا فيجب العمل بها ..
ولا يسقط نفس الدليل وإنما تسقط تلك الدلالة التي اختارها الخصم دون مرجح ..
والله تعالى أعلم ..
--------------------------------------------------------------------------------
أبو عبدالله الأثري20 - 06 - 2005, 11:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أعتذر عن التطفل, ولكن أحببت أن أضيف نقطة بالنسبة لأصول الفقه, وهي أنه لفضيلة الشيخ عبدالله العبيلان كلام جيد في دراسة أصول الفقه والقدر المحتاج من ذلك, ويمكنكم الاستفادة من أشرطته في (أصول الفقه عند المحدثين) وهي على هذا الرابط:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1196
--------------------------------------------------------------------------------
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[10 - 12 - 05, 04:49 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا(72/486)
حول سد الذرائع .. تساؤل؟
ـ[مغتربة]ــــــــ[07 - 12 - 05, 03:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكنكم إفادتي بشأن تحرير النزاع في سد الذرائع
فبين ابن القيم - رحمه الله - في الإعلام
والقرافي - رحمه الله - في الفروق
والشاطبي -رحمه الله - في الموافقات
والقرطبي فيما نقله عنه الزركشي - رحمهما الله -في البحر المحيط
اختلطت علي الأمور فهل من بحوث على الشبكة أو مؤلَف أو رسالة أو أي سبيل يعينني على
استيضاحها.؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 05, 10:18 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله.
لعل في هذه الروابط ما يضئ الطريق:
http://www.lahaonline.com/index.php?option
http://saaid.net/aldawah/191.htm
http://www.arriyadh.com/Islam/LeftBar/WeelArticl/----------/------------------------------------11.doc_cvt.asp
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 12:31 م]ـ
هناك رسالة دكتوراه للدكتور هشام برهاني بعنوان سد الذرائع هي أجمع وأمنع ما كتب في الموضوع، وهناك كتاب آخر للدكتور محمد حامد عثمان تحت عنوان، قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي، وهو كتاب مفيد كذلك.(72/487)
هام: استبدال عظم تالف بعظم كلب أو خنزير لتوافق الأنسجة
ـ[أبو إسحاق الباجوري]ــــــــ[08 - 12 - 05, 11:04 م]ـ
هل يجوز استبدال عظم كلب أو خنرير لمن تهشمت عظامه لتوافق الأنسجة كما يقول الأطباء مع النظر للنجاسة
وجزاكم الله خيرا
ـ[عمر نزالي]ــــــــ[11 - 12 - 05, 05:15 ص]ـ
قد تجد الإجابة في الفتوى رقم 35
http://fatawaferkous.com/fatawa_moutanaouia.html(72/488)
أرجوا من الاخوة أن يفيدوني بكتاب متوسع في القواعد الفقهية
ـ[صخر]ــــــــ[09 - 12 - 05, 03:12 م]ـ
أو شرح موسع لنظم ابن سعدي رحمه الله
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[09 - 12 - 05, 03:27 م]ـ
القواعد الفقهيه بين الاصاله و التوجيه
محمد بكر اسماعيل
11.8 MB
عدد الصفحات: 440
http://www.waqfeya.com/pdf/books/0051.pdf
القواعد الفقهيه المستخرجه من اعلام الموقعين لابن القيم
عبد المجيد الجزائرى - تقديم: بكر ابو زيد
18.7 MB
عدد الصفحات: 709
http://www.waqfeya.com/pdf/books/0020.pdf
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[09 - 12 - 05, 03:52 م]ـ
- القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام.
- موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو.
وأما شرح منظومة السعدي، فعليكم بشرح صالح الأسمري، الموسوم بـ: مجموعة الفوائد البهية.
ـ[بدر العمراني]ــــــــ[09 - 12 - 05, 05:32 م]ـ
و اقرأ كتاب "نظرية التقعيد الفقهي و أثرها في اختلاف الفقهاء للدكتور محمد الروكي، فإنه مفيد في هذا الباب. و الله الموفق.
ـ[صخر]ــــــــ[12 - 12 - 05, 02:05 ص]ـ
جزى الله الاخوة على المساعدة خيرا
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[14 - 12 - 05, 03:24 م]ـ
هناك القواعد الفقهيه لاحمد الندوى فهو اهم الكتب التاصيليه للقواعد وكذا كتاب بنفس الاسم للزرقا
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[14 - 12 - 05, 04:32 م]ـ
يأخوة لم تذكروا كتاب القواعد الفقهية لابن رجب رحمه الله فما له من نظير في بابه ولقد حسد المؤلف عليه واتهمه البعض أنه سرقه من شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا غير صحيح فالكتاب عظيم جدا وفيه من المسائل عن الإمام أحمد ومن اختيارات ابن تيمية ما لايوجد في غيره
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[14 - 12 - 05, 04:56 م]ـ
"كتاب القواعد" للحصني (صاحب "كفاية الأخيار")
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 12 - 05, 11:03 ص]ـ
الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع الشافعية للسيوطى
من أجل الكتب فى هذا الموضوع وهو يجمع بين القواعد الكلية وقواعد المدهب والضوابط الفقهية فى الأبواب
ويذكر المتفق عليه منها والمختلف فيه
قال بعض الناس لو حقق تحقيقا علميا جاء فى 20 وجلدا
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[15 - 12 - 05, 03:00 م]ـ
وقواعد العز بن عبد السلام وهو يبنى القواعد على المصلحه وهو كتاب رائع ولعله اول ما الف فى المصالح
ـ[صخر]ــــــــ[15 - 12 - 05, 03:14 م]ـ
هل من تعريف لكتابي الاشباه و النظاشر لكل من ابن الوكيل و ابن نجيم الحنفي فلا أعلم عنهما إلا الاسم
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 12:19 م]ـ
هناك أيضا كتاب القواعد والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير وهو كتاب حسن في بابه، وأشرف المسالك إلى قواعد مذهب مالك للونشريسي، وكتاب القواعد للمقري التلمساني رحمه الله، والأهم من كل ذلك كتاب الفروق للإمام القرافي.
أما سؤالك عن ابن الوكيل فهو كتاب لم أطلع عليه وربما هو غير موجود حسب ظني، و أما كتاب ابن نجيم -يضم النون وفتح الجيم -العلامة زين الدين بن ابراهيم المعروف بابن نجيم الحنبلي المتوفى سنة 970 هـ وقد طبع مع حاشية محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين الموسوم ب: نزهة النواظر على الأشباه والنظائر لابن نجيم بتحقيق محمد مطيع حافظ وهي النسخة التي عندي ولست أعلم إن كانت له طبعة أخرى.
وسبب تأليفه أن علماء الحنفية قد ألفوا ما بين مختصر ومطول من متون وشروح وفتاوى، واجتهدوا في المذهب ... إلا أنه لم يُرَ لهم كتاب يحاكي كتاب الأشباه والنظائر للشيخ تاج الدين بن السبكي الشافعي مشتملا على فنون الفقه، وأن ابن نجيم رحمه الله لما وصل في شرح الكنز إلى تبييض البيع الفاسد ألف مختصرا في الضوابط والإستثناءات منها سماها الفوائد الزينية في فقه الحنفية وصل إلى خمسمائة ضابط، فأُلهمأن يضع كتابا علىالنمط السابق مشتملا على سبعة فنون تكون هذه الفوائد النوع الثاني من الكتاب، وقد اشتمل على سبعة فنون 1 - معرفة القواعد 2 - فن الضوابط 3 - فن الجمع والفرق 4 - فن الألغاز 5 - فن الحيل 6 - الأشباه والنظائر وهو فن الأحكام 7 - فن الحكايات.
أرجو أن أكون قد أسهمت في بيان بعض الذي تريد واعذرني على التقصير.
ـ[صخر]ــــــــ[21 - 12 - 05, 07:34 م]ـ
جزاك الله خيرا وزادك الله علما وتقوى
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 12 - 05, 10:16 م]ـ
أخي صخر إن كنت قد حفظت منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي وقرأت شرح الشيخ عليها فعليك بعد ذلك بكتاب ((الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية)) للبورنو فقد نصحني به أحد مشايخي جزاه الله عني وعن المسلمين كل خير.
ـ[صخر]ــــــــ[26 - 12 - 05, 02:34 م]ـ
جزاك الله خير أخي خالد سالم
ـ[عاكف]ــــــــ[02 - 01 - 06, 02:38 م]ـ
كتاب القواعد الفهيه لمصطفى الزرقا وهو كتاب شامل مختصر
كتاب موسوعة القواعد الفقهيه للبورنو وهو اوسع كتاب واشمل الكتب في القواعد الفقهيه وقد ساق المؤلف الكثير من الامثله للتوضيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/489)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[02 - 01 - 06, 10:26 م]ـ
كتاب ابن الوكيل فى قواعد الشافعية طبعته دار الكتب العلمية
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 08:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا تغفل - رعاك الله - كتاب (المنهج المنتخب) للزقاق المالكي، وهو نظم بديع وعليه شروح، ثم (تكميل المنهج) و (شرح التكميل) كلامهما لميارة الفاسي المالكي، وأخيرا (اليواقيت الثمينة) للسجلماسي، وهو نظم رائق في حوالي 3000 بيت من الرجز، وكل هذه على مذهب الإمام مالك رحمه الله.
ـ[طارق بن زياد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 09:34 ص]ـ
المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=6263
وهذا ما جاء في الرابط في وصف الكتاب:" هذا الكتاب يشتمل على مجموعة من قواعد الفقه الكلية، حيث بين المؤلف في كل قاعدة أصلها ودليلها ومعناها اللغوي والشرعي، وما قد يندرج تحتها من قواعد فرعية، وما يتفرع عنها من بعض المسائل الفقيهة مع بيان موقف المذاهب من هذه المسائل، ودليل كل مذهب إذا لزم الأمر، وثمرة هذا الخلاف.
ثم بيان بعض ما يستثنى من كل قاعدة وتوجيه الاستثناء، ومجال التعارض والترجيح.
وقد اشتمل الكتاب على مقدمة وتمهيد تكلم فيه عن نشأة الفقه والتأليف فيه إضافة إلى اشتماله على قسمين حيث القسم الأول كمدخل عام لدراسة قواعد الفقه الكلية حيث تناول فيه معنى القواعد الفقهية ومميزاتها ومكانتها في الشريعة وأنواع القواعد ومراتبها إضافة إلى كلامه عن الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه، وعلم القواعد الفقهية، كما في هذا القسم أشهر الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، وأخيراً ذكر المؤلف لمحة عن نشأة القواعد الفقهية وتطورها وتدوينها.
أما القسم الثاني: فقد تضمن الكلام عن قواعد الفقه الكلية وهي ثلاثة أنواع كان الأول منها هو القواعد الكلية الكبرى وهي القواعد التي تحظى باهتمام الباحثين باعتبارها أمهات القواعد، وحيث إن فروعها تنتشر في أبواب الفقه، فهي أشبه ما تكون بالنظريات العامة التي ظهرت في العصر الحديث، وقد شرح المؤلف هذه القواعد ثم أتبعها بما يندرج تحتها من قواعد فرعية وفروع فقهية وجاءت هذه القواعد في ست قواعد فقهية ثم انتقل إلى الكلام عن النوع الثاني من القواعد وهي القواعد الكلية غير الكبرى وكانت أربعين قاعدة شرحها وأتبع كل واحدة منها بما يندرج تحتها من فروع واستثناءات.
وأخيراً تكلم عن النوع الثالث وهو القواعد المختلف فيها، وكانت سبع عشرة قاعدة، شرح كل منها، وأتبعها بما يندرج تحتها من فروع." ا. هـ
هل اطلع علي هذا الكتاب أحد فيعرفنا بقيمته العلمية أو يعرف المؤلف؟
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[10 - 04 - 06, 11:05 ص]ـ
السلام عليكم
إن رمت كتابا متميزا وسهل الأخذ فعليك بكتاب شرح الزرقا
وأما كتاب البورنو فهو من الكتب الجيدة غير أنه عابته أمور، لعلي أذكر أشياء منها قريبا.
وقد صنف الندوي كتابا في القواعد الفقهية في المعاملات وزيله بفهارس ممتازة
وأما إن رمت مصادر هذا العلم وأصوله والأولى فالأولى منها، فهذا أمر يطول ولعلنا نتشارك جميعا في هذا الموضوع الهام في هذا المكان
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[27 - 12 - 07, 07:30 ص]ـ
وكذلك منظومة ابن عثيمين رحمه الله فيها شيئ من القواعد الفقهية ..(72/490)
من عنده أمثلة على الاجماع السكوتي؟
ـ[أبو حفص الشمالي]ــــــــ[09 - 12 - 05, 06:55 م]ـ
من عنده أمثلة على الاجماع السكوتي ورجاءا منكم أن تكون موثقة وشكرا
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[12 - 12 - 05, 05:46 م]ـ
وفقك الله.
لعلك واجد بعض بغيتك في كتب الأصول ضمن مباحث كتاب الإجماع ... عند المسألة المعنونة عندهم - رحمهم الله - بـ " قول الواحد من الصحابة إذا اشتهر ولم ينكروه ".
وأذكر أنهم يذكرون من أمثلة الإجماع السكوتي: مشروعية الإحتجاج بالقياس ... والعمل بخبر الواحد ... وميراث المبتوتة ... وعن الإمام أحمد - رحمه الله -: القول بمشروعية التكبير من غداة يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[13 - 12 - 05, 07:18 ص]ـ
راجع كتاب (موسوعة الإجماع) لسعدي أبو الجيب واقرء مقدمته فقد حشد فيه أكثر مواضع الإجماع مع الإحلة على المصدر بالجزء والصفحة والطبعة وذكر مؤلفه أن غالب ألإجماعات هي من الإجماع السكوتي
راجعه وسوف تدعو لي.
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[14 - 12 - 05, 07:21 ص]ـ
) قال ابن قدامة في روضة الناظر: " إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا فإن لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع وإن كان فعن أحمد رضي الله عنه ما يدل على أنه إجماع وبه قال أكثر الشافعية وقال بعضهم يكون حجة ولا يكون إجماعا". وينظر: رد المحتار على الدر المختار 7/ 111، المستصفى 1/ 151).
على هذا يمكن ان أعطيك مثالا هذا المثال:
أي وقع الحكم بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يرو عن أحد منهم خلافة , وذلك ما روى أن سيدنا عثمان بن عفان ? باع أرضا له من طلحة بن عبيد الله ? ولم يكونا رأياها فقيل لسيدنا عثمان بن عفان ر? غبنت. فقال: لي الخيار لأني بعت ما لم أره. وقيل لطلحة مثل ذلك فقال: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره. فحكما في ذلك جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة.
ذكر بعض العلماء أنه إجماع أجروه على طريقة السكوتي، وعبارتهم:
"أنه كان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعا"
بدائع الصنائع 5/ 292 , فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 8/ 146
وعسى نجد غيره بعد
"
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[15 - 12 - 05, 04:50 ص]ـ
قتل الجماعة بالواحد
ودية المجوسي
والأمثلة كثيرة جدا تراها مبثوثة في كتب الفقهاء
لكن أهل العلم يستدلون بالإجماع السكوتي في محل معه غيرُه نحو قياس وخبر فيه كلام ............
فلو كان السؤال: هل استقل الإجماع السكوتي بإثبات حكم؟ لكان أجود
ـ[الزقاق]ــــــــ[15 - 12 - 05, 04:17 م]ـ
السلام عليكم وقفت في مكتبتي الالكترونية على مخطوط لطيف الحجم اتى فيه مولفه بكل ما يمت الى الاجماع السكوتي معتمدا على بحث شيخه ابن البلقيني وكنت اظنه من ما استفدت من الموقع و لكن لم اعثر عليه في ترتيب الاخ سعيدان و على كل فان يكن لك فيه ارب اتحفتك به ان شاء الله و السلام(72/491)
صلاة الجماعة في السفر
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[09 - 12 - 05, 07:57 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
هل صلاة الجماعة واجبة في السفر لمن يقول بوجوبها في الحضر؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[10 - 12 - 05, 10:49 م]ـ
سمعت من قال بوجوب صلاة الجماعة على جماعة المسافرين، لا يحضرني أين قرأت هذا، أمابالنسبة للمالكية فهم لا يوجبون صلاة الجماعة في الحضر، بل هي عندهم: سنة مؤكدة.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[11 - 12 - 05, 07:30 م]ـ
ذكر عن الإمام مالك قوله " لا جمعة على مسافر "،و صلاة الجماعة هي سنة مؤكدة عند المالكية، أوجبها بعض أهل العلم للأدلة المتوفرة في ذلك، لكن بعض الإخوة الذين يرون أنها واجبة لا يؤدونها في حال السفر فلا أعلم ما الدليل على ذلك؟
ـ[علي النجيدي]ــــــــ[11 - 12 - 05, 10:57 م]ـ
ما ثبت في الحضر ثبت في السفر إلا بدليل
ـ[زياد عوض]ــــــــ[12 - 12 - 05, 02:13 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
هل صلاة الجماعة واجبة في السفر لمن يقول بوجوبها في الحضر؟
قال الشيخ ابن عثمين في الشرح الممتع:
وعمومُ كلامِ المؤلِّفِ في قوله: «تلزم» أنها لازمة حتى في السَّفَرِ؛ لأنَّه لم يقيِّدها في الحَضَرِ، فإذا لم يقيدها أخذنا بالعموم والإطلاق، فتجِبُ صلاةُ الجماعةِ حتى في السَّفرِ. ودليلُ ذلك: عمومُ أدلَّةِ الوجوبِ.
وأيضاً: أنَّ اللهَ أمَرَ نبيَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم في الجهادِ أنْ يُقيمَ لهم الصَّلاةَ جماعةً، ومِن المعلومِ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يقاتلْ إلا في سَفَرٍ. فعليه؛ تجبُ الجماعة في السَّفرِ كما تجبُ في الحَضَرِ. وأيضاً: مداومةُ النبي صلى الله عليه وسلم في السَّفَرِ على الصَّلاةِ جماعةً حتى في قضائها حين غلبهم النَّومُ فلم يستيقظوا إلا بعد الوقت. وقد قال: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلي».
ـ[زياد عوض]ــــــــ[12 - 12 - 05, 02:21 ص]ـ
حكم الجمعة في السفر:
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:
قوله: "مستوطن"، هذا هو الشرط الخامس.
وضد المستوطن المسافر والمقيم.
فالمسافر لا جمعة عليه، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهراً مقصورة.
فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون جمعه وقصره في غير يوم الجمعة، وأنه يقيم صلاة الجمعة في السفر؟
فالجواب على هذا من وجهين:
الوجه الأول: أن لدينا نصاً ظاهراً جداً في أنه لا يصلي الجمعة في سفره، وذلك في يوم عرفة، فإن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع، وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لما وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس، ثم بعد الخطبة أذَّن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر". وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة من وجوه:
لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها بعد الأذان، وهنا الخطبة قبل الأذان.
صلاة الجمعة يتقدمها خطبتان، وحديث جابر ليس فيه إلا خطبة واحدة.
صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، وحديث جابر يدل على أنه لم يجهر، لأنه قال: "صلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر".
صلاة الجمعة تسمى صلاة الجمعة، وفي حديث جابر قال: "صلى الظهر".
صلاة الجمعة لا تجمع إليها العصر، وحديث جابر يقول: "صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر"، وهذا نص صريح واضح في هذا الجمع الكثير الذي سيتفرق فيه المسلمون إلى بلادهم فيقولون: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ظهراً يدل دلالة قطعية على أن المسافر لا يصلي الجمعة.
الوجه الثاني: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في أسفاره لكان ذلك مما تتوافر الدواعي على نقله، ولنقل إلينا.
ولو كانت واجبة لصلاها، بل لو كانت جائزة لصلاها، فإذا صلى الإنسان الجمعة وهو في السفر، فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها ظهراً مقصورة؛ لأن المسافر ليس من أهل الجمعة.
فإذا قال قائل: تَرْك النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة لا يدل على أنها غير مشروعة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/492)
فالجواب: بلى؛ لأنها لو كانت مشروعة لكانت عبادة، وهي فريضة واجبة، ولا يمكن أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم الواجب، فإذا كان سبب الفعل موجوداً، ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك علم أن فعله يكون بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ". وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم (كل شيء سببه موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، فالتَّعبُّد بِهِ بدعة)، فالجمعة في السفر سببها موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يفعلها، فإذا فعلها إنسان قلنا له: عملت عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون عملاً مردوداً.
أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة، كما لو مرَّ إنسان في السفر ببلد، ودخل فيه ليقيل، ويستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة؛ لعموم قوله تعالى: {) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْع) (الجمعة: من الآية9)، وهذا عام، ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وقالت الظاهرية: إن المسافر تلزمه الجمعة.
واستدلوا على ذلك: بعمومات الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجمعة، وهذا الاستدلال مردود بالأدلة المخصصة للعمومات.
فالمسافر لا جمعة عليه، والمقيم أيضاً لا جمعة عليه، لكن إن أقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره لا بنفسه، ومعنى قولنا بغيره أنه إذا أقامها من تصح منهم إقامتها لزمته تبعاً لغيره، لكن لا يحسب من العدد المشروط.
وبناء على هذا ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام:
- مستوطن.
- مسافر.
- مقيم لا مسافر ولا مستوطن.
مثال ذلك:
رجل وصل إلى بلد، ونوى أن يقيم فيها أكثر من أربعة أيامٍ، هذا ليس مستوطناً؛ لأنه لم يتخذ هذا البلد وطناً، وليس مسافراً؛ لأنه نوى إقامة تقطع السفر فهو مقيم، فإن أقيمت الجمعة في البلد بأناس مستوطنين لزمته، وإن لم تقم لم تلزمه، وبناء على هذا لو وُجِدَ جماعة مسلمون سافروا إلى بلاد كفر، وهم مائة رجل يريدون أن يدرسوا فيها لمدة خمس سنوات أو ست أو عشر، فإن الجمعة لا تلزمهم، بل ولا تصح منهم لو صلوا جمعة؛ لأنه لا بد من استيطان، وهؤلاء ليسوا بمستوطنين، فلا تصح منهم الجمعة، ولا تلزمهم، لكن لو وجد في هذه القرية أربعون مستوطناً لزمت الجمعة الأربعين، ثم تلزم هؤلاء تبعاً لغيرهم، هذا هو تقرير المذهب؛ وعليه يكون من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام مسافراً من بعض الوجوه غير مسافر من بعض الوجوه فيلزمه إتمام الصلاة، ولا يترخص برخص السفر؛ لانقطاع حكم السفر في حقه، ولا يصح أن يكون إماماً في الجمعة ولا خطيباً فيها ولا يكمل به العدد المشروط، ولكن تلزمه الجمعة إذا أقيمت، وهذا تناقض.
ولهذا كان الصحيح أن حكم السفر لا ينقطع في حقه، وأنه يصح أن يكون إماماً وخطيباً في الجمعة، ويكمل به العدد المشروط.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[12 - 12 - 05, 02:40 ص]ـ
وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم المسافر النازل في بلد ولا يحضر الجمعة لرغبته في الجمع بين الظهر والعصر فيجلس في غرفته ويستمع إلى الخطبة؟
فأجاب بقوله: لا يحل له ذلك لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (الجمعة: من الآية9).وهي عامة لكل من سمع نداء الجمعة من المسافرين وغيرهم, والآية نزلت في المدينة, والمدينة فيها مسافرون ومقيمون, ولم يستثن الله المسافرين فيجب على من سمع النداء يوم الجمعة ولو كان مسافراً أن يصلي مع المسلمين, وإلا رجلاً يقول: أنا لا أستطيع؛ لأنني سأواصل رحلتي وسفري, فهذا يعذر؛ لأنه يفوته مقصوده لو بقي لصلاة الجمعة.
فالصحيح: أن الجمعة لا تسقط عن المسافر إلا إذا كان ماراً بالبلد مواصلاً للسير, ووقف لحاجة, وسمع النداء الجمعة فلا جمعة عليه, أما المقيم إلى العصر مثلاً أو الليل فلا تسقط عنه الجمعة
فتاوى ابن عثيمين: "المجلد الخامس عشر "
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[17 - 12 - 05, 11:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[24 - 12 - 05, 11:53 م]ـ
وجزاكم خير الجزاء
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[30 - 12 - 05, 12:50 ص]ـ
لكن ما رأيكم بهذا المقطع أعزائي:
وأما صلاة الجماعة: فالظاهر أنها لا تجب عليه لأمرين: أحدهما أثري, والآخر نظري:
أما الأثري: فروى نافع أن عبد الله بن عمر قال: "كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا, فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين".
ففيه إشارة إلى أن المسافر مخير: إن شاء صلى مع الجماعة, وإن شاء صلى وحده.
وأما النظري: فهو بأن نقول: إذا رخص للمسافر في ترك الجمعة تخفيفا عنه فالترخيص له في ترك الجماعة أو لا, إذ إيجاب حضور الصلوات الخمس في المسجد أشق عليه من إيجاب شهود الجمعة والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/493)
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[31 - 12 - 05, 04:57 م]ـ
أنتظر الجواب
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[31 - 12 - 05, 07:41 م]ـ
وبوجوبها على المسافر قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
هذا من ذاكرتي.
والله أعلم.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[31 - 12 - 05, 11:58 م]ـ
أنا أتكلم عن الدليل.
ـ[محمد سعيد]ــــــــ[01 - 01 - 06, 11:30 م]ـ
وبوجوبها على المسافر قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
هذا من ذاكرتي.
والله أعلم.
قرأت له فتوى بذلك فعلا قبل ذلك
ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 01 - 06, 03:25 م]ـ
لكن ما رأيكم بهذا المقطع أعزائي:
وأما صلاة الجماعة: فالظاهر أنها لا تجب عليه لأمرين: أحدهما أثري, والآخر نظري:
أما الأثري: فروى نافع أن عبد الله بن عمر قال: "كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا, فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين".
ففيه إشارة إلى أن المسافر مخير: إن شاء صلى مع الجماعة, وإن شاء صلى وحده.
وأما النظري: فهو بأن نقول: إذا رخص للمسافر في ترك الجمعة تخفيفا عنه فالترخيص له في ترك الجماعة أو لا, إذ إيجاب حضور الصلوات الخمس في المسجد أشق عليه من إيجاب شهود الجمعة والله أعلم.
الجواب
فعل الصحابي يعتبر حجةً إن لم يخالف نصاً، أو قول صحابي آخر فإذا خالف قول غيره من الصحابة طلب بينهما الترجيح وعلى رأي من يقول بوجوب الجماعة في السفر يرى فعل ابن عمر رضي الله عنه مخالفاً لنص الأية الكريمة التي دلت على وجوب الجماعة في السفر ويعد هذا الفعل اجتهاداً من هذا الصحابي أو ان يكون ثمّة عذر لهذا الصحابي لترك الجماعه وحمله على هذا الوجه أولى وخاصة أنّ المسافر يتعرض للمشقة حتى بعد نزوله بسبب تغير المناخ وغير ذلك
المسافر إذا وصل إلى مكان تقام فيه الجمعة فإنها تلزمه بغيره لقول الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إلى آخر الآية " ولم تفرق بين مسافر وحاضر
وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم المسافر النازل في بلد ولا يحضر الجمعة لرغبته في الجمع بين الظهر والعصر فيجلس في غرفته ويستمع إلى الخطبة؟
فأجاب بقوله: لا يحل له ذلك لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (الجمعة: من الآية9).وهي عامة لكل من سمع نداء الجمعة من المسافرين وغيرهم, والآية نزلت في المدينة, والمدينة فيها مسافرون ومقيمون, ولم يستثن الله المسافرين فيجب على من سمع النداء يوم الجمعة ولو كان مسافراً أن يصلي مع المسلمين, وإلا رجلاً يقول: أنا لا أستطيع؛ لأنني سأواصل رحلتي وسفري, فهذا يعذر؛ لأنه يفوته مقصوده لو بقي لصلاة الجمعة.
فالصحيح: أن الجمعة لا تسقط عن المسافر إلا إذا كان ماراً بالبلد مواصلاً للسير, ووقف لحاجة, وسمع النداء الجمعة فلا جمعة عليه, أما المقيم إلى العصر مثلاً أو الليل فلا تسقط عنه الجمعة 0 ابن عثيمين
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[05 - 01 - 06, 12:25 ص]ـ
يا إخوان أنا أتكلم عن الجماعة ... وأريد أن أذكرك أخي زياد عوض أن أقوال الصحابة في باب العبادات و العقائد لها حكم الحديث المرفوع ... أما التأويل الذي أتيت به فأي دليل عليه خاصة في حق صحابي جليل عرف عنه الحزم في تطبيق السنن ... لقد كان عبد الله بن عمر يدخل الماء الى عينيه في الاغتسال ... هل مثل هذا الصحابي الجليل سيترك الجماعة لعذر .................. أرجو الإجابة من الإخوة، و السلام عليكم و رحمة الله.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 01 - 06, 05:00 ص]ـ
ترك ابن عمر للجماعة في السفر له حكم المرفوع؟ سبحان الله!!!
ويقدم على نص الآية التى استدل بها من يقول بوجوب الجماعة في السفر! الله المستعان
ولو كان غير ابن عمر من الصحابة لا يترك الجماعة في السفر هل فعله له حكم الرفع؟؟؟؟؟؟
وبأي الفعلين نأخذ؟؟ أرجو أن لا يضيق صدرك
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[29 - 01 - 06, 11:53 م]ـ
أخي الكريم زياد عوض
السلام عليكم و رحمة الله
الذي قصدته من كلامي أن ترك ابن عمر لصلاة الجماعة في السفر مع حرص بعض الصحابة عليها أن المسألة قد تكون اختيارية كالصيام في السفر مثلا، فبعض الصحابة قد يفعل ما لا يفعله غيرهم
فهل تكون أفعالهم حجة على بعضهم البعض رضي الله عن الجميع .... إنني أتساءل.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 02 - 06, 04:32 ص]ـ
أخي بارك الله فيك الأمر فيه سعة وقد ذكرت لك متى يحتج بفعل أو قول الصحابي إن لم يخالف نصاً أو عمل أو قول صحابي آخر فيطلب بينهما الترجيح والأمر فيه سعة كما ذكرت لك والسفر كما تعلم مظنة المشقة والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما لا يحب أن تؤتى معاصيه بارك الله فيك
ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 02 - 06, 04:34 ص]ـ
أخي بارك الله فيك الأمر فيه سعة وقد ذكرت لك متى يحتج بفعل أو قول الصحابي إن لم يخالف نصاً أو عمل أو قول صحابي آخر فيطلب بينهما الترجيح والأمر فيه سعة كما ذكرت لك والسفر مظنة المشقة كما تعلم والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما لا يحب أن تؤتى معاصيه بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/494)
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[06 - 02 - 06, 09:05 م]ـ
وفيك بارك.(72/495)
هل أجد كتابا يتحدث عن منهج الأئمة (أحمد و الشافعي الخ
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[09 - 12 - 05, 08:05 م]ـ
هل أجد كتابا يتحدث عن منهج الأئمة و طريقة إجتهادهم و تعاملهم مع النصوص ... ؟؟
ـ[السنافي]ــــــــ[09 - 12 - 05, 10:25 م]ـ
الفكر السامي للحجوي من الكتب المهمة في الموضوع.
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[09 - 12 - 05, 10:46 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
أنا مقيم في مصر , فأين أجد هذا الكتاب؟
وهل هناك كتب أخرى تتحدث عن مثل هذا الموضوع؟
أرجو بيان اسم دار النشر و في أي مكتبة يباع الكتاب ...
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[السنافي]ــــــــ[11 - 12 - 05, 02:40 ص]ـ
و الله أنا لست من مصر ... و لكن ... الكتاب منه طبعة مصورة بمصر إليك ببياناتها:
* الاسم: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي.
* المؤلف: محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي.
* في مجلدين.
* مكتبة دار التراث، 22 شارع الجمهورية، القاهرة.
و إن شاء الله إذا بحثتَ عنه جيداً ستجده (وهو يستحقُّ الاقتناء).
و بالنسبة إلى غيره من الكتب فهناك تاريخ التشريع للسايس و تاريخ المذاهب الإسلامية لأبو زهرة و كذلك للأشقر،
و لكني لا أضمن لك خلو كثير من الكتب في الموضوع من الأخطاء العلمية الفادحة، خاصة حين نسبة الأدلة التي يستند عليها الأئمة في استدلالاتهم.
كقولهم إن مالكاً يقدم القياس على خبر الواحد أو أن أبا حنيفة قال في الصحابة: هم رجال و نحن رجال،
أو أن الإمام أحمد من أصوله الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة .... وهذه كلها أشياء لا أساس لها من الصحة و عرية عن الصدق تماماً.
و لذلك أشرت عليك بكتاب الحجوي لأنه أسلمها في نظري، و الله المستعان.
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[11 - 12 - 05, 01:42 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
ـ[السنافي]ــــــــ[11 - 12 - 05, 11:53 م]ـ
و إياك يا أخي الفاضل ..
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[14 - 12 - 05, 03:35 م]ـ
هناك عدد مهم من الكتب ودعك من القول ان هذه الكتب بها اقوال غير صحيحه فمن يعصم من الخطاء غير كتاب الله؟
اليك ما اعرفه:
الامام الشافعى: لابو زهره ط دار الفكر العربى
الامام ابو حنيفه له ايضا ونفس الدار
الامام مالك له ونفس الدار
الامام احمد بن حنبل له كذلك
وهذه الكتب الاربع فى غاية الاهميه فاحرص على اقتنائها اخى على قليل من الخطاء فى بعضها
المدخل لمذهب الامام احمد لابن بدران وهو كتاب ماتع طبعته دار العقيده وكذا مؤسسة الرساله
كتب المداخل الفقهيه لعلى جمعه وهو قيم الفه قبل توليه منصب الافتاء بزمان واخر للدكتور نصر فريد واصل
والاول باسم المدخل تطبعه دار السلام والثانى باسم المدخل الوسيط تطبعه التوفيقيه
وكذا المدخل لمذهب الامام احمد للعلامه بكر بن عبد الله ابو زيد
وان شئت زدتك عن كتب المصطلاحات للمذاهب كذلك
وفيما يخص العقيده فعليك بكتاب براءة الائمه الاربعه تطبعه دار بن عفان
وهناك كتب المناقب وكذلك تاريخ التشريع
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[14 - 12 - 05, 04:07 م]ـ
وان شئت زدتك عن كتب المصطلاحات للمذاهب كذلك
نعم أخي بارك الله فيك أكتب كل شيء حتى تعم الفائدة.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[14 - 12 - 05, 04:20 م]ـ
اذا هناك كتاب مصطلحات المذهب الشافعى لمحمد تامر وكذا مقدمة المجموع مفرده بتحقيقه ط دار البلد الامين بدرب الاتراك وهى كافيه بمصطلحات اصحابنا الشافعيه وكذا كتاب فرائد الفوائد للسلمى ط دار السنه
وكذا كتاب طلبة الطلبه فى المذهب الحنفى ط دار الكتب العلميه وبحث بعدد شوال من دورية كليه الشريعه بالكويت عن مصطلحات المذهب الحنفى
وكتاب مصطلح المذهب عند المالكيه ط دار البحوث بدبى وهو يذكر كل ما الف فى المذهب المالكى
وفى الكتب السابقه عن المذهب الحنبلى مصطلحات مذهبهم
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[14 - 12 - 05, 04:27 م]ـ
يوجد كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للعلامة عبد القادر بن بدران رحمه الله وهو من أوائل ما ألف في هذا المجال وهو كتاب عظيم مليء بالفوائد ولابد من قراءته لمن أراد أن يطلع على مذهب الإمام أحمد في العقيدة والفقه وقد ألف من بعده مجموعة من الكتب منها المدخل ل عبدالله التركي والبكر أبو زيد وللثقفي وغيرهم
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[14 - 12 - 05, 04:54 م]ـ
إن أردت كتاباً معاصراً سهلاً ممتعاً تجد فيه بغيتك إن شاء الله وبدون تطويل, فعليك بكتابي "المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية" و "المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي" للشيخ الدكتور عمر بن سليمان الأشقر حفظه الله.
الكتابان طباعة دار النفائس توزيع مكتبة دار السلام, ولها فروع في الأزهر ومدينة نصر وغيرهما.(72/496)
استقبال القبلة عند قضاء الحاجة
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[09 - 12 - 05, 08:31 م]ـ
قال بهاء الدين رحمه الله في العدة شرح العمدة
(وفي استقبالها روايتان: إحداهما لايجوز لعموم النهي، والاخرى يجوز لما روى عراك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوماً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم قال أقد فعلوها؟ استقبلو بمقعي القبلة. قال الإمام أحمد أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن، وسماه مرسلاً لأن عراك لم يسمع من عائشة. وعن مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليها. فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عنه هذا؟ قال إنما نهي عنه في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيئ يسترك فلا بأس.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[10 - 12 - 05, 10:41 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي صالح، و اعلم وفقني الله و إياك أن في المسألة ثمانية أقوال.
منها: ما ذكرتم من التحريم مطلقا، لحديث أبي أيوب في الصحيحين.
و منها: الكراهة مطلقا، و عزاه صديق بن حسن في الروضة الندية إلى أبي حنيفة، و وجهه: أنهم قالوا: الأحاديث المانعة تدل على التحريم، و الأحاديث المبيحة كحديث ابن عمر في الصحيحين يدل على الجواز، فيكون هذا الأخير قرينة صارفة لأحاديث النهي من التحريم إلى الكراهة.
و منها: التحريم في الفضاء، و جواز ذلك في البنيان، و هو قول الشافعية ن كما في حديث مروان بن الأصفر عن ابن عمر.
و منها: الإباحة مطلقا، و قالوا أحاديث النهي منسوخة بحديث عائشة الذي ذكرتَه أخي صالح،و لكن صديق بن حسن ضعفه لا لأنه مرسل، بل لضعف في رجاله، لا أذكر الراوي الذي من أجله ضعف الحديث. بالإضافة إلى ما ذكرته من كونه مرسلا - أي منقطعا بالاصطلاح الذي جرى عليه المتأخرون -.
و منها: جواز الاستدبار، و النهي عن الاستقبال، و قالوا: حديث أبي أيوب، ينهى عن الاستقبال و الاستدبار، لكن جاء حديث ابن عمر، اخرج الاستدبار من النهي.
هذا ما حضرني، و الله أعلم
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 11:13 م]ـ
جزاك الله خيراُ(72/497)
الى طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ((من يحل لي هذا الاشكال))؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[09 - 12 - 05, 09:24 م]ـ
نقل ابن رشد رحمه الله اجماع الأئمة في البداية
على مسألة في الرهن واليكم ما قاله رحمه الله
قال رحمه الله:
وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه إن جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن له فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ وأنه معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن .........
وقال القرافي في الذخيرة:
قال صاحب القبس لم يصح إلا حديثان هذا _ يقصد رهن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عند اليهودي _ وفي البخاري الرهن محلوب ومركوب ويركب بنفقته ويحلب بنفقته وآخر أرسله مالك في الموطأ قال عليه السلام لا يغلق الرهن غير أن الفقهاء اتفقوا على الآخذ به
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يقول:
وحينئذ يكون القول الثاني أن هذا الشرط صحيح فإذا قال
الراهن للمرتهن:
ان جئتك بحقك في وقت كذا وكذا والا فالرهن
لك , وقبلَ فهو صحيح وبهذا أخذ الامام أحمد رحمه الله
في فعله فإنه اشترى من بقال شيئا ورهنه نعليه وصار
يمشي حافيا وقال له ان جئتك بحقك في وقت كذا والا فالنعال لك 9/ 162
الاشكال: أليست هذه مسألة غلق الرهن المجمع على منعها
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[14 - 12 - 05, 08:07 م]ـ
لعلك تجد أحدا منهم في القصيم ...
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[14 - 12 - 05, 08:50 م]ـ
اعتذار
المجال للجميع للمشاركة ........ !!!!!!!!!!
وخصصتهم بالذكر لأنهم أعرف بتقريرات
الشيخ رحمه الله من غيرهم , ثم ان هذا
الملتقى المبارك يرتاده كثير من طلاب الشيخ
رحمه الله ومنهم من هو من كتاب الملتقى
كالشيخ المقرىء بارك الله فيه وفي الجميع ......
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[14 - 12 - 05, 09:06 م]ـ
لا تعتذر يا اخي ...
كل ما في الأمر اني كتبت لك رد و تم حذفه دون ابداء الاسباب لاهنا و لا في رسالة خاصة و لعل ردي كان رديء أو غير علمي ...
هذا كله ليس غريب من مثلي و لكن الغريب أن ينكر المنكر من لا يعرف الحق من الباطل!.
يحذف كلامك و كل ما يمكله هو أن يقول " غير علمي " ليت شعري لو أنه عرف ما العلم ... لرد به! ...
و ردنا إلى الله والرسول ... ولكن إن لم يحكم الله ورسوله بينا اليوم فسيحكمان غدا ... يوم لا قوة و لا ناصر!
على العموم تجده في رسالة على بريدك العام ...
و الله الموفق.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[14 - 12 - 05, 09:23 م]ـ
لم اجد في بريدي العام شيئا ..........
ـ[المقرئ]ــــــــ[15 - 12 - 05, 01:17 م]ـ
إلى الشيخ أبي دانية وفقه الله:
نعم هذا هو رأي شيخنا وقد صرح بهذا الرأي في كثير من المواضع
وإن كان قد نقل بعض أهل العلم الإجماع إلا أن الخلاف قائم فهناك رواية عن الإمام أحمد ذكرها الأصحاب قال شمس الدين ابن قدامة: وفيه رواية أخرى أنه لا يفسد لما ذكرنا في الشروط الفاسدة وهذا ظاهر قول أبي الخطاب في رؤوس المسائل "
وقد نقل المرداوي أن الإمام أحمد فعله أيضا
وقد رجح هذا ابن القيم فقال في إعلام الموقعين:
المثل الثاني والثلاثون إذا رهنه رهنا بدين وقال إن وفيتك الدين إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بما عليه صح ذلك وفعله الامام احمد وقال اصحابنا لا يصح وهو المشهور من مذاهب الائمة الثلاثة واحتجوا بقوله لا يغلق الرهن ولا حجة لهم فيه فإن هذا كان موجبه في الجاهلية ان المرتهن يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لم يوفه فهذا هو غلق الرهن الذي ابطله النبي صلى الله عليه وسلم وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول فلم يبطله كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا مفسدة ظاهرة وغاية ما فيه انه بيع علق على شرط ونعم فكان ماذا وقد تدعو الحاجة والمصلحة إلى هذا من المرتهنين ولا يحرم عليهما ما لم يحرمه الله ورسوله ولا ريب ان هذا خير للراهن والمرتهن من تكليفه الرفع إلى الحاكم وإثباته الرهن واستئذانه في بيعه والتعب الطويل الذي لا مصلحة فيه سوى الخسارة والمشقة فإذا اتفقا على أنه له بالدين عند الحلول كان اصلح لهما وأنفع وابعد من الضرر والمشقة والخسارة فالحيلة في جواز ذلك بحيث لا يحتاج إلى حاكم ان يملكه العين التي يريد ان يرهنها منه ثم يشتريها منه بالمبلغ الذي يريد استدانته ثم يقول إن وفيتك الثمن إلى كذا وكذا وإلا فلا بيع بيننا فإن وفاه وإلا انفسخ البيع وعادت السلعة إلى ملكه وهذه حيلة حسنة مخلصة لغرضها من غير مفسدة ولا تضمن لتحريم ما احل الله ولا لتحليل ما حرم الله ""
المقرئ
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 12 - 05, 01:40 م]ـ
شيخنا المقرىء بورك فيك
هل لك أن تبين لنا محل النزاع في المسألة
فإن ابن القيم رحمه الله يتفق مع الأئمة في تفسيرهم لمسألة غلق الرهن
الا انه ينازع رحمه الله في مسألة لم استطع فهمها
وهذا كلامه الذي به يتفق مع الأئمة في تفسير مسألة غلق الرهن:
واحتجوا بقوله لا يغلق الرهن ولا حجة لهم فيه فإن هذا كان موجبه في الجاهلية ان المرتهن يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لم يوفه فهذا هو غلق الرهن الذي ابطله النبي صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/498)
ـ[المقرئ]ــــــــ[15 - 12 - 05, 05:11 م]ـ
إلى الشيخ الكريم: أبي دانية وفقه الله
عندنا مسألتان يجب التفريق بينهما:
المسألة الأولى: هل يصح أن يتملك المرتهن الرهن إذا لم يؤد الراهن الحق الذي عليه دون إذن من الراهن؟
المسألة الثانية: هل يصح أن يتملك المرتهن الرهن إذا لم يؤد الراهن الحق الذي عليه مع إذن الراهن بذلك في أول عقد الرهن وموافقته على ذلك؟
نحن نتكلم عن هذه المسألة أعني الثانية
وابن القيم وغيره من المجيزين لهذه الصورة يقولون إن النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم (لا يغلق الرهن من صاحبه) مخصوص بالمسألة الأولى فهي التي يتصور فيها هذا لأن الراهن لم يأذن بذلك وهو الذي منع من حقه بدون إذنه أما وقد أذن بذلك فلا يوجد ظلم عليه ولا تسلط بأخذ حقه
أرجو أن أكون قد وضحت المقصود
ومن نافلة القول أن حديث أبي هريرة مرفوعا (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنم وعليه غرمه)
فيه عدة مباحث:
1 - اختلف في معناه
2 - اختلف في وصله وإرساله
3 - اختلف في صحته
4 - اختلف أيضا في إدراج هذه الكلمة (له غنمه وعليه غرمه)
المقرئ
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 12 - 05, 12:06 ص]ـ
شيخنا المقرىء ....
الحمد لله قد زال الاشكال ..........
أسأل الله أن يرفع درجتك وأن يعلي ذكرك في الدنيا والآخرة ....
محبك / أبو دانية ......
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[18 - 12 - 05, 11:38 ص]ـ
هذا هو الرد المحذوف بارك الله فيك ثم قم بتفعيل خاصية الرسائل الخاصة لتوفر على اخوانك الكثير من الوقت:
قوله:" لا يغلق الرهن " له معانٍ عده ...
- أي لا تنتهي منفعته لا عن صاحبه و لا عن المرتهن فلو رهنت داراً مؤجرة فأجارها لك إنما رهنت أصلها و إن رهنت دابة تركب للمرتهن أن يركبها و يحلبها و عليه علفها و مؤونتها فهو لا يغلق عليك ولا على المرتهن.
- و الاغلاق يأتي بمعنى الاكراه كما قال " لا عتاق و لا طلاق في اغلاق " فلو رهنت رهنا و لم تقل إن لم اعطك فهو لك ثم جاء الاجل و لم تعطه فليس له امساك الرهن و تملكه بحجة انه رهن مضى اجل الشئ الذي ارتهن عليه فهو له بمضي الأجل! و ورد في ذلك حديث مرسل عن معاوية بن عبد الله بن جعفر:أن النبي قال " لا يغلق الرهن "، وإن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل، فلما جاء الأجل قال الذي ارتهن: هي لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن. رواه البيهقي. ومعناه واضح انه يعنى به الاكراه في تملك الرهن بعد مضي الاجل.
- و الاغلاق يأتي بمعنى الاحاطة , أغلق عليه أي أحيط به , وهو على هذا المعنى يقصد به أن الرهن لا يذهب برمته من صاحبه الذي رهنه حتى و إن وافق هو على ذلك لأن في هذا فتح باب للظلم كأن يكون لك عندي حق يساوي الف دينار فتطلب ان ترتهن مني شيئا يساوي خمسة الآف دينار ثم تقول إن لم تعطني حقي في موعده فالرهن لي! ففي هذا ظلم و استغلال لحاجة المحتاجين و لهذا نهى النبي عن ذلك وقد رواه مرسلا سعيد بن المسيب وفيه تفسير الزهري و قال البيهقي روي موصولا ايضا:" أن النبي قال: لا يغلق الرهن. قلت للزهري: أهو قول الرجل إن لم آتك بمالك، فالرهن لك؟ قال: نعم، قال: ثم بلغني أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه وعليه غرمه "
و الذي يتضح أن القول:" إن لم أعطك مالك في وقته فالرهن لك " لا غبار عليه لأنه معاوضة مشروعة ولكن إن لم يكن فيها غبن للراهن فهي لا تجوز مطلقا في حق المرتهن دون رضا الراهن وتجوز في حقهما مع الرضى إن لم يكن فيها غبن و لا تجوز مع الغبن.
ثم أن حديث " لا يغلق الرهن " ضعفه الألباني في صحيح الجامع و في المشكاة و حسن اسناده ابن حزم ...
ففي ثبوته نظر , و حديث في مثل درجته من الثبوت لا يعول عليه في مخالفة القواعد العامة للشريعة إن خالفها ولكن مع التأويلات المذكورة يصح الجمع , بل أن بعض العلماء يعمل بالقواعد العامة للشريعة و يترك حديثا ً يثبت فيه تحريم صورة معينه من التعامل لمجرد أن العلماء اختلفوا في تأويله كحديث " نهى عن شرطين في بيع و عن بيعتين في بيع " فبها يحرم ابن باز قول الرجل لصاحبه لا ابيعك هذه حتى تبيعني هذه و يجيز ذلك شيخنا ابن جبرين و يقول ان كان على رضا منهما فلا بأس به قاله في شرح البيوع على متن البعلي.والله أعلم
ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[19 - 12 - 05, 09:20 م]ـ
أرجو من الأخ أبي بكر أن يمتلك عباراته عند الانفعال فقد قال كلمة لو تأملها قبل أن يكتبها لم خطها ببنانه وهي قوله: " .. ولكن إن لم يحكم الله ورسوله بينا اليوم فسيحكمان غدا .. " وظاهرٌ من سياق الكلام أنه يريد بغدٍ يوم القيامة ولا يخفى أن الله هو الحكم وحده يوم القيامة وهو المتفرد في الفصل بين الخلائق ولا أحد يملك لنفسه أو غيره شيئاً في ذلك اليوم العظيم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/499)
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[20 - 12 - 05, 11:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا محمد:
هذا تنويه طيب
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[20 - 12 - 05, 02:09 م]ـ
لا تعتذر يا اخي ...
كل ما في الأمر اني كتبت لك رد و تم حذفه دون ابداء الاسباب لاهنا و لا في رسالة خاصة و لعل ردي كان رديء أو غير علمي ...
هذا كله ليس غريب من مثلي و لكن الغريب أن ينكر المنكر من لا يعرف الحق من الباطل!.
يحذف كلامك و كل ما يمكله هو أن يقول " غير علمي " ليت شعري لو أنه عرف ما العلم ... لرد به! ...
و ردنا إلى الله والرسول ... ولكن إن لم يحكم الله ورسوله بينا اليوم فسيحكمان غدا ... يوم لا قوة و لا ناصر!
على العموم تجده في رسالة على بريدك العام ...
و الله الموفق.
ردك لم يحذف يا أبا بكر
فهذا الموضوع كتبه أبو دانية مرتين الأولى بتاريخ (9/ 12/2005) في قسم منتدى الدراسات الفقهية. وهو هذا الموضوع
وقمت أنت بالرد عليه يوم (14/ 12/2005) في نفس القسم
والمرة الأخرى طرحه بعدها بيوم بتاريخ (10/ 12/2005) في قسم المنتدى الشرعي العام
وقمت أنت بالرَّد عليه بتاريخ (10/ 12/2005)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67561
فليتك تترك العجلة في الاتهام بارك الله فيك
وإن كنت ترى أن القائمين على الملتقى لا يعرفون الحق من الباطل وأنهم جهلة فلماذا تسجِّل عندهم
ونرجوا من أبي دانية عدم العودة لطرح الموضوع في أكثر من قسم حتى لا يوقعنا أو الإخوة في الظنون واتهام النيات وغير ذلك كما في هذه المشاركة من أخينا أبي بكر عفا الله عنا وعنه
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[20 - 12 - 05, 10:49 م]ـ
اعتذر للجميع ...
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[22 - 12 - 05, 10:16 م]ـ
لم أكن اتكلم عن القائمين و انما الحاذفين ... فلي سابق تجارب حذف هنا أعذر بمثلها ...
اما القائمين فانعم بهم و لا يجرحون بكلام " طويلب حلم " مثلي ...
وهذه فرصة لاقترح ات يخطر الشخص عند حذف اي رد له برسالة خاصة يخبر فيها بالمشرف الحاذف و سبب الحذف فهذا يوفر الكثير من سوء الفهم ...
وفق الله الجميع
ـ[مزاحمة الركب]ــــــــ[16 - 01 - 10, 05:18 م]ـ
جزاكم الله خيراً. فقد كانت المسألة ملتبسة علي و ارتحت الآن بعد تفصيل الأخ المقرىْ و الأخ أبو بكر جميل ابن صبيح .. فجزاهما الله خير الجزاء. و الشكر موصول لصاحب الموضوع على حسن عرضه للسؤال ..(72/500)
الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة
ـ[حارث همام]ــــــــ[10 - 12 - 05, 09:39 ص]ـ
هذا بحث كتبه الشيخ الفاضل أبو أسامة عبدالله بن منصور الغفيلي، وقد أعجبني إحكام بيانه المسألة، في سهولة وسلاسة عذبة، فأحببت أن أتحف بها الإخوة:
الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للناس أجمعين أما بعد:
فإن الشريعة أناطت بالصاع أحكاما عديدة كأنواع من الزكوات والكفارات؛ ولذا كان من الأهمية بمكان معرفة مقدار الصاع النبوي وتحديده، لاسيما وقد حدث خلاف كثير فيه بين الفقهاء المتقدمين والمعاصرين، ثم إن ظهور المقاييس الحديثة يؤكد بحث مقداره على وفقها، وقد اجتهدت في بيان ذلك في هذه الوريقات، ملتزما بالاختصار مع التحرير ما أمكن، وقد جعلت ذلك في مطلبين: فتحديده بالمقاييس القديمة في مطلب، وتحديده بالمقاييس الحديثة في مطلب آخر، سائلا المولى أن ينفع بها المستفيد، ويحقق بها بيت القصيد، ويكللها بالإخلاص والتسديد، إنه حميد مجيد ..
المطلب الأول: مقدار الصاع بالمقاييس القديمة
يتعين لبيان مقدار الصاع تحديد مقدار المد النبوي، ويتوقف ذلك على معرفة زنة الرطل، الذي يتبين بتحرير وزن الدرهم،كما سيأتي بيان وجه ذلك في المسائل الثلاث المعقودة لتفصيل تلك الأوزان، كما يلي:
المسألة الأولى: مقدار المُدُّ النبوي:
قدر جماعة من العلماء المُدَّ بأنه أربع حفنات بحفنة الرجل الوسط، أو بملء كفي الإنسان المعتدل إذا مدَّ يديه بهما ([1]).
هذا بالنظر إلى أن المد وحدة وكيل يقاس بها حجم ما يوضع فيها كما هو الحال في الصاع أيضاً، وقد عمد الكثير من العلماء إلى تحديد المد والصاع بالوزن؛ ليحفظ مقداره وينقل؛ لعدم وجود مقاييس متعارف عليها يضبط بها الحجم سابقاً، كما ذكر ذلك ابن قدامة فقال: والأصل فيه أي الصاع – الكيْل وإنما قدر بالوزن ليحفظ وينقل أ. هـ ([2]).
ولذا فقد قدر الفقهاء المد النبوي بالأرطال ([3])، فذهب جمهورهم إلى أن المد النبوي هو رطل وثلث ([4]).
مستدلين على ذلك بما جاء من الآثار الدالَّة أنَّ المعتمد في الكيل مكيال المدينة كما جاء عن ابن عمر _رضي الله عنهما_ أنه قال: "المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزانُ أهل مكة " ([5])، وهو مجمع عليه عند أهل الحجاز كما قال أبو عبيد: وأما أهل الحجار فلا اختلاف بينهم فيما أعلمه أنَّ الصاع خمسة أرطال وثلث، يعرفه عالمهم وجاهلهم، ويباع في أسواقهم، ويحمل علمه قرن عن قرن ([6]).
قال ابن حزم: «والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة» ([7]).
المسألة الثانية: في مقدار الرطل:
والمقصود بالرطل المذكور في تحديد المد: هو الرطل البغدادي، وهو قول عامة الفقهاء ([8])، وقد اختلفوا في تحديد مقداره على أقوال متقاربة أقربها أنه يزن مئة وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع الدرهم، وهو الأصح عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة، وقولٌ للمالكية، ورجحه ابن تيمية ([9]) وابن قدامة وقال: والرطل العراقي: مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم، ووزنه بالمثاقيل: تسعون مثقالاً، ثم زيد في الرطل مثقال آخر وهو درهم وثلاثة أسباع درهم، فصار إحدى وتسعين مثقالاً فكملت زنته بالدراهم مئة وثلاثين درهماً، والاعتبار بالأول قبل الزيادة ([10]).
المسألة الثالثة: مقدار وزن الدرهم ([11]):
لقد اختلف المعاصرون في زنة الدرهم بالموازيين الحديثة، وسبب خلافهم، هو اختلاف الفقهاء في زنة الدراهم بحبَّات الشعير، و اختلافهم في أنواع الدراهم، فأما اختلافهم في زنة الدراهم بحبات الشعير فعلى أقوال، أبرزها قولان:
القول الأول: إن وزن الدرهم الشرعي خمسون وخمسا حبة شعير، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ([12]).
القول الثاني: إن وزن الدرهم الشرعي سبعون حبة شعير، وهو قول الحنفية ([13])، ولم أقف على أدلة للفريقين، إلا أن الأرجح هو رأي الجمهور؛ وذلك لموافقة ذلك لما وجد من دنانير قديمة كما سيأتي بيانه.
ويمكن الجمع بين القولين بأن وزن الدرهم يتراوح ببينهما لاختلاف حبة الشعير ([14]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/1)
وأما اختلافهم في أنواع الدراهم، فقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين، كعلي باشا مبارك ومحمود الخطيب إلى أن الدراهم نوعان: دراهم نقد؛ ودراهم كيل ([15])، ولا دليل بَيِّن على ذلك، بل الأظهر أنَّ الدرهم نوع واحد، وهو الدرهم النقدي الشرعي، فإذا استعمل في المكاييل كان درهم كيل، وإذا استعمل في المعاوضات كان درهم نقد، وقد أشار إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، ولم ينص أحد من المتقدمين فيما وقفت عليه على خلاف ذلك ([16]).
وقد اختلف المعاصرون في زنة الدرهم بالجرام على أقوال أبرزها قولان:
القول الأول: أن الدرهم الشرعي يعادل 2.97 جرام ([17]).
القول الثاني: أن الدرهم الشرعي يعادل 3.17 جرام ([18]).
والأرجح هو القول الأول وذلك أنه أمكن الوقوف على وزن الدينار الشرعي المتسكوك في الدولة الأموية ([19])، مع كون السبعة من الدنانير تساوي عشرة دراهم فالنسبة بينهما سبعة إلى عشرة بلا خلاف وقد قام بعض الباحثين بجمع الدنانير الإسلامية المسكوكة في عهد عبدالملك بن مروان من بعض المتاحف وذلك على النحو التالي:
اسم المتحف أو الكتالوج ................... عدد الدنانير ................... مجموع أوزانها
المتحف الفني الإسلامي المصري ...... 19 79.955جم ............. 4.2081 جم
المتحف العراقي ............................. 4 17017 جم ................ 4.2677جم
متحف لندن ود لجادو ....................... 7 29.705 جم ................ 4.2435 جم
كتالوجات متاحف أجنبية .................. 3 12.706 ..................... 4.2353 جم
المجموع ........................................ 33 139.437 ................. 16.9549
فمتوسط الدينار من هذه المتوسطة هو 4.2386.
وبالتقريب يكون: 4.24 جرام.
ويكون وزن الدرهم بناء على ذلك 4.24 × 0.7 = 2.968، وبالتقريب يكون 2.97 جرام ([20])، وقد وافقت هذه النتيجة بعض التجارب على حبات الشعير حيث بلغ وزن اثنتين وسبعين حبة شعير ممتلئ ما يقارب 4.25، وهو وزن الدينار الشرعي، وبما أن نسبة درهم النقد الشرعي إلى مثقال النقد الشرعي هي 7:10 فيكون وزن الدرهم 2.975 جرام، وبالتقريب 2.97 فيكون موافقاً لما تقدم تقريباً ([21]).
المطلب الثاني: مقدار الصاع بالمقاييس الحديثة
المسألة الأولى: مقدار الصاع بوحدة قياس الوزن [جرام] ([22]):
وبناءً على ما تقدم من وزن الدراهم يتبين لنا وزن المد النبوي بالجرام وذلك، أن الرطل يساوي 7/ 4 128 درهماً.
والمد يساوي رطل وثلث، فنعرف وزن المد بالطريقة التالية:
2.97 × 7/ 4 128× 1.3 = 508.75 جرام.
ولما كان الصاع يساوي أربعة أمداد، علمنا أن وزنه يتبين بالطريقة التالية:
508.75 × 4 = 2.035 جرام.
أي كيلوان وخمس وثلاثون جراماًَ من الحنطة الرزينة ([23]).
وقد ذهب بعض المعاصرين ([24]) إلى أن وزن الصاع = 2173 جرام وذلك اعتماداً على أن وزن الدرهم هو 3.17 جرام كما تقدم بيانه وردَّ ([25]).
وذهبت هيئة كبار العلماء في السعودية إلى أن الصاع = 600 جرام وذلك بناءً على أن المد ملء كفي الرجل المعتاد، وكان تحقيق وزن المد لديهم هو650 جرام تقريباً فيكون الصاع 650 × 4 = 2600 جرام وبه صدرت الفتوى، إلا أنه يشكل على ذلك تفاوت الأيدي تفاوتاً كبيراً، مع تفاوت المادة المكيلة أيضاً، مما يدفع للنظر في طريقة أدق مع تحديد نوع المكيل أيضاً ([26]).
ومما تقدم يتبيَّن أن الأرجح هو القول الأول الذي حدد وزن الصاع بـ 2035 جراماً أي كيلوان وخمسة وثلاثون جراماً ([27]).
المسألة الثانية: معرفة مقدار الصاع بوحدة قياس الحجم "المللِّتر" ([28]):
تقدم تقدير الصاع بالوزن بوحدة قياس الكتلة والثقل وهي (الجرام)، مع كون الصاع يقوم على قياس الحجم، إلا أن الفقهاء صنعوا ذلك لعدم وجود مقياس يمكن به قياس المكيل وضبطه، وقد استخدم وحدة قياس للحجم وهي (اللتر)، مما يحقق نتائج أدق من القياس بالجرام ([29]). وإن كنا سنحتاج إلى نتيجة الوزن؛ لمعادلتها بقياس الحجم في إحدى الطرق الاستنتاجية؛ ولذا فإنه يمكن معرفة النصاب باللتر في أحد الطرق التالية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/2)
الطريقة الأولى: تحديد حجم الصاع بالمللتر عن طريق قياس حجم وزنه بالجرام؛ وهو (2.035 جرام) من الحنطة الجيدة المتوسطة، وقد قام الباحث خالد السرهيد بوزن ذلك بإناء يقيس الحجم في إدارة المختبرات التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس كانت النتيجة (2430) مللتر من البر الجيد المتوسط، أي لتران وأربعمائة وثلاثين مليلتر،
الطريقة الثانية: قياس حفنة الرجل المعتدل الخلقة:
فقد قام بعض الباحثين في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بقياس حفنة أربعين رجلاً معتدل الخلقة، فكان المتوسط هو 628 مليلتراً ([30])، وهو ما يعادل مدَّاً فيكون الصاع 628 × 4 = 2512، فيكون الفارق بين هذا الطريق والذي قبله 82 مليلتراً، وهو فارق ليس كبيراً، لا سيما مع صعوبة التحديد الدقيق لوزن الصاع وحجمه.
الطريقة الثالثة: قياس حجم الصاع بالوقوف على أصواع أو أمداد بنوية أثرية من عصور متقدمة، فلمّا لم يكن ذلك، تيسرت لي إجازة مد نبوي، حيث عدلت حجم مدي بمد شيخي ([31])، وعدل هو مده بمد شيخه، وهكذا عدل كل واحد في الإسناد مُده بمد شيخه حتى عُدِل المد بمد زيد بن ثابت، الذي كان يؤدي به الفطر للرسول صلى الله عليه وسلم، وبمعايرة المد الموجود لديَّ بالماء في إدارة مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس تبين أن سعته هي 786 مللتراً، فيكون حجم الصاع 786 × 4 = 3144 مليلتراً، ويكون الفرق بينه وبين الطريق الذي قبله 632 مليلتراً، كما أن بينه وبين الطريق الأول 714 مليلتر، وهو فارق ليس يسيراً، ويكون النصاب بناءً على النتيجة الأولى 943.200 لتراً، وقد وجدت أمداد أخرى مسندة إلا أن الفارق بينها وبين المد المذكور ليس كبيراً ([32]).
فيشكل على هذا الطريق التفاوت الكبير بينه وبين الطرق الأخرى، لاسيما مع تطرق الخطأ في صناعة الأمداد ومعادلتها، حيث يتكرر ذلك أكثر من عشرين مرة تقريباً، مما ينتج عنه زيادة أو نقص في الأمداد بلا شك، لا سيما مع عدم توفر المقاييس في العصور السابقة.
ولذا فإن الأخذ بنتيجة هذا الطريق يكون متى غلب على الظن سلامة الأمداد من التفاوت الكبير، كما لو وجد أحد الأمداد أو الأصواع يرجع إلى زمن قديم، وتأكد لنا من إسناده ودقة رجاله، أمَّا والأمر كذلك فالذي يظهر لي الأخذ بالطريقين الأوليين، وأدقُّهما هو الطريق الأول، وبه يتحقق اليقين لكونه الأقل، مع أن الأمر على التقريب لا على التحديد، ذلك أنه لا يمكن ضبط الصاع النبوي على التحديد لعدم وجوده بعينه، أما وزنه ثم نقله فإنه لا يسلم من التفاوت مهما دق الموزن وتماثل ([33]).
كما أن الحسابات مهما بلغت فلا بد فيها من الخلل نتيجة اختلاف المآخذ والأقيسة وهذا هو الموافق لمقاصد الشريعة القائمة على التيسير والذي يتأكد مراعاته هنا لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم: " إنَّا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" ([34]).
فما كان من جنس تلك المسائل، وشق ضبطه على التحديد فيكون الأمر فيه على التقريب، ولا يعني ذلك التفريط بل يجب الاجتهاد في الوصول للحق مع عدم اطراح التقادير الأخرى، لاسيما المقاربة والقائمة على أساس معتبر ([35]).
وبهذا تم ما أردت جمعه وتحديده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
-------------------
([1]) المد: هو مكيال ويجمع على أمداد، ومِدَده، ومِداد، قال في القاموس المحيط: المُدْ بالضَّم مكيال وهو رطلان، أو رطل وثلث، أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يديه بهما وبه سمي مداً، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً (407)، انظر النهاية في غريب الحديث (861).
([2]) المغني 4/ 168، وقال البهوتي: والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الموزن أي قدرت بالوزن؛ لتحفظ فلا يزاد ولا ينقص منها، وتنقل من الحجاز إلى غيره وليست صنجاً «كشاف القناع» 2/ 412، والصنج مأخوذ من صنجة الميزان وهي ما يوزن بها. هـ مختار الصحاح (370).
([3]) الرَّطل – والرِّطل: الذي يوزن به ويكال، والأشهر أنه أداة تستخدم للوزن، وربما استخدم للكيل، ويساوي ثنتا عشرة أوقية؛ بأواقي العرب، والأوقية تساوي أربعين درهماً، انظر القاموس (1300)، ومعجم مقاييس اللغة (2/ 403).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/3)
([4]) ينظر الكافي في فقه أهل المدينة (103)، روضة الطالبين 20/ 233، الفروع 2/ 412، خلافاً للحنفية، وهو مذهب أهل العراق الذين قدروه برطلين، واستدلوا بآثار عن عائشة: أنها أتيت بقدح وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثله، قال مجاهد: فحزرته فإذا هو ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال، وعن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين) رواه الطحاوي 2/ 100 – 103، ويجاب بأن مجاهداً لم يحدد أن الإناء صاع، كما أنه شك في التقدير، ولو سلم فيجمع بأنه أعلى ما ورد، ولا يدل على قدر المد والصاع. وانظر للاستزادة المحلى 5/ 167.
([5]) أخرجه أبو داود برقم (3338)، والنسائي في سننه برقم (2519)، (4606)، وصححه الألباني، ونقل تصحيحه عن ابن الملقن والدار قطني والنووي وابن دقيق، انظر إرواء الغليل 5/ 191، وقال الخطابي تعليقاً عليه: إنما جاء في الحديث في نوع ما يتعلق به أحكام الشريعة في حقوق الله من وجوب الكفارات وصدقة الفطر ويكون تقدير النفقات وما في معناها بعياره، دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وأمور معايشهم» أ. هـ، معالم السنن 3/ 55.
([6]) الأموال (517).
([7]) المحلى 5/ 170.
([8]) تبيين الحقائق 1/ 310، الكافي في فقه أهل المدينة ص 103، المجموع 5/ 437، المغني 4/ 287.
([9]) انظر المراجع السابقة، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 21/ 53.
([10]) المغني 4/ 168.
([11]) المراد بالدراهم: الدراهم الإسلامية الشرعية، وقد قدّر وزن الدرهم بحبات الشعير، لتقاربها في الحجم، انظر معجم لغة الفقهاء (185).
([12]) مواهب الجليل 3/ 119، ومغني المحتاج 1/ 575، كشاف القناع 2/ 59.
([13]) حاشية ابن عابدين 3/ 206.
([14]) قال محمد نجم الدين الكردي في المقادير الشرعية (107): لا جدال أن تقويم الدراهم والمثقال على أساس وحدات الحبة تقويم غير دقيق، وذلك لأن الحب يختلف حجماً ووزناً في كل أرض عن غيرها بحسب اختلاف نوع الحبة في أرض عن أخرى، فالحب في مصر يختلف حجماً ووزناً عنه في العراق والشام والحجاز لذلك كان تقويم الدرهم بالحب متفاوتاً في كل بلد عنه في غيره فلا تصلح معياراً تقدر به الموزونات وما يقال بالنسبة لجبة القمح يقال بالنسبة للشعير والحمص) أ. هـ، ولذا فإنني لم اعتمد في تقدير وزن الدرهم على وزن الشعير أو غيره، وإنما = استأنست به، و اعتمدت على النسبة الثابتة بين الدرهم والدينار الشرعي الموروث من عهد عبدالملك بن مروان وذلك بعد وزنه ثم نسبة كل عشرة دراهم إلى سبعة دنانير، وهي نسبة متفق عليها، انظر الأموال (522).
([15]) انظر الخطط التوفيقية 2/ 35، والميزان في الأقيسة والأوزان (43)، كلاهما لعلي باشا مبارك، وتابعه على ذلك محمود الخطيب في بحثه معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة ضمن أبحاث وأعمال بيت الزكاة الكويتي (9/ 145).
([16]) انظر الأموال 139، 522، والإيضاح والتبيان (54)، وقد خالف في تقسيم الدراهم: دراهم كيل ووزن كثير من المعاصرين كالكردي في كتاب المقادير الشرعية (154)، وضياء الدين الريس، في الخراج والنظم المالية للإسلام 343 – 353، وخالد السرهيد في رسالته: تحديد الصاع النبوي والأحكام الفقهية المتعلقة به (38)، ومحمد المختار السلامي في مجلة بيت الزكاة 9/ 197.
([17]) المقادير الشرعية محمد نجم الدين الكردي (224)، ودائرة المعارف الإسلامية 9/ 226، الصاع النبوي (55)، وضياء الدين الريس في الخراج (354)، وفقه ا لزكاة للقرضاوي (1/ 283)، ومعجم لغة الفقهاء، بزيادة يسيرة حيث قدوره (2.988 غرام) (158 - 418)، وكذا أحمد الكردي قدره بـ 3.024 غرام في بحثه معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان المكاييل المعاصرة (9/ 71)، ومحمد رأفت عثمان في زكاة الزروع والثمار 9/ 132 من مجلة بيت الزكاة.
([18]) انظر معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة لمحمود الخطيب 9/ 145 من مجلة بين الزكاة الكويتي، ومحمد أحمد الخاروق في تحقيقه الإيضاح والتبيان (49)، وزكريا المصري ومحمد رأفت عثمان في بحثيهما عن زكاة الزروع والثمار في مجلة بيت الزكاة 8/ 98، 133.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/4)
([19]) اخترت الدينار الشرعي المسكوك قديما دون الدرهم الشرعي مع وجود بعض مسكوكاته من الدولة الأموية، وذلك أن الدينار وهو المثقال لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام كما نص عليه أبو عبيد وغيره، انظر الأموال (522). وأما الدرهم فهو عرضة للزيادة والنقص بسبب تآكلها؛ لكثرة تداولها بين الناس؛ ولكون الفضة أسرع المعادن الثمينة تآكلاً، انظر المقادير الشرعية ص 143، تحديد الصاع النبوي ص 56.
([20]) المقادير الشرعية ص 129.
([21]) انظر بحث الدكتور محمود الخطيب في المقادير الشرعية في مجلة بيت الزكاة عدد 9/ 138، حيث قام بعدة تجارب فكانت هذه النتيجة، واعتمد على وزن 72 حبة شعير؛ لأنه الميزان للدينار عند الجمهور؛ لعدم تفاوت حبات الشعير كما تقدمت الإشارة إليه، كما جمع بعض الباحثين اثني عشر تجربة قام بها عدة جهات وأفراد وزن حبات الشعير، فكان متوسط تلك التجارب ينتج عنه أن وزن الدرهم يتراوح بين 2.066 و 2.97 مما يستبعد معه أن يكون وزن الدرهم 3.17 جرام، (الصاع النبوي والأحكام المتعلقة به (54).
قال علي باشا مبارك: وفي الجداول الواردة في الخطط التوقيفية لجميع نقود الخلفاء من الفضة وزن الدرهم متغير فيكون 2.97، وينقص إلى 2.70، وحينئذٍ لا يمكن الجزم أنه الأقل أو الأكبر ولكن يمكننا أن نقول: أن الوزن الحقيقي منحصر بين الأقل والأكبر. أ. هـ، الميزان (56)، وانظر الخطط التوقيفية ص (50).
([22]) الجرام هو وحدة حديثة لقياس الوزن (الكتلة) أما الصاع فهو كيل لقياس الحجم فالمعتمد في الصاع هو حجم المقيس لا ثقله؛ بخلاف الموزون فالمعتبر ثقله، ولذا اعترض بعض الأئمة كالنووي على وزن المكيلات، إلا أن كثيراً من الفقهاء درجوا على ذلك؛ ليحفظ المكيل عن الزيادة والنقص ويثبت حجم المكيال بمعرفة وزنه، ولذا حدده الحنابلة وبعض المالكية بالبر الجيد المتوسط مما يعطي نتيجة دقيقة، وإن كان تفاوت فهو يسير، انظر المغني 4/ 168، المقدمات المهدات 1/ 283، وأنظمة المجموع 5/ 440.
([23]) انظر معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة للخطيب في مجلة بيت الزكاة 9/ 158.
([24]) انظر ص 6 من هذا البحث.
([25]) انظر تحديد الصاع والأحكام الفقهية المتعلقة به، ص 63، حيث أشار الباحث أنه أشرف على أربعين تجربة من هذا القبيل، وكانت الأيدي متوسطة كما يرى، ومع ذلك كانت التفاوت في المقدار بعد وزنه كبيراً، مما يدفع للبحث عن طريقة أكثر دقة، وكذا المقادير الشرعية (216).
([26]) انظر معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة لابن منيبغ في مجلة بيت الزكاة 9/ 105 و8/ 168.
([27]) انظر المقادير الشرعية (227) أو الصاع النبوي تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة به (57) وقريب جداً من هذه النتيجة ما توصل إليه الشيخ محمد العثيمين في حيث قدر الصاع بـ (2040) غرام فقال: إذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين وأربعين غراماً من البر الحيد، ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملؤه ثم بكيل به؛ مجالس شهر رمضان ص 215.
([28]) وحدة السعة في النظام المتري ويساوي 1000 سنتي متر مكعب، فهو لقياس الكتلة، انظر المعجم الوسيط (814).
([29]) انظر المقادير الشرعية (226).
([30]) انظر تحديد الصاع النبوي (65).
([31]) وهو الشيخ عبد الوكيل بن عبدالحق الهاشمي، وهو عدل مده بمد والده وهو عدل مد بمد الشيخ عبدالودود، وهو عدل مده بمد الشيخ أحمد الله، وهو عدل مده بمد الشيخ الحافظ محمود، وهو عدل بمد الشيخ محمد أيوب، وهو عدل مده بمد الشيخ الشاه إسحاق، وهو عدل مده بمد الشيخ الشاه رفع الدين، وهو عدل مده بمد الشيخ محمد حيات، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي الحسن بن محمد، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي الحسن بن أبي سعيد، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي يعقوب، وهو عدل مده بمد الشيخ الحسن بن يحيى، وهو عدل مده بمد الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن، وهو عدل مده الشيخ أبي علي منصور بن يوسف، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي جعفر أحمد بن علي، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي جعفر أحمد بن أخطل، وهو عدل مده بمد الشيخ خالد بن إسماعيل، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي بكر أحمد، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي القاسم إبراهيم بن الشنظير وبمد الشيخ أبي جعفر بن ميمون، وهما عدلا مديهما بمد زيد بن ثابت الأنصاري t الذي كان يؤدي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.
([32]) انظر تحديد الصاع النبوي (65).
([33]) انظر المقادير الشرعية (107).
([34]) رواه البخاري برقم 1780، ومسلم برقم1806.
([35]) انظر الخراج لمحمد ضياء الدين (343)، ومجلة بيت الزكاة 9/ 201 – 206.
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=1164
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[16 - 12 - 05, 08:27 م]ـ
للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40318&highlight=%C7%E1%D5%C7%DA
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/5)
ـ[ابن احمد الهندي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 05:20 م]ـ
جزى الله الجميع
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[02 - 01 - 06, 09:25 م]ـ
أريد أن أنبه الإخوة الكرام على تواجد كتاب من إعداد وترتيب عبد الله مصطفى الشامي معنون باسم القول السديد في المقادير الشرعية والأوزان بين القديم والجديد وهو من طباعة دار الغرير بدبي وقد أورد فيه جداول مهمة لكي يسهل الحساب و جمع فيه المقاييس المعتبرة في شريعتنا الغراء مع التعريف بها ومعادلتها مع الأقيسة الجديدة.والله الموفق
ـ[الغواص]ــــــــ[29 - 09 - 06, 11:04 م]ـ
الأخ حارث همام
جزاك الله خيرا على هذا النقل المبارك والذي يعد مرجعا مهما
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[29 - 09 - 06, 11:37 م]ـ
وللشيخ عطية محمد سالم - رحمه الله - بحث جيد لتحرير الصاع النبوي، ذكره في تتمة أضواء البيان عند سورة المعارج وقال في نهايته: (فكان وزن الصاع بعد هذا التأكيد هو بالعدس المجروش 600 , 2 كيلوين وستمائة جرام. وبالماء 100 , 3 ثلاثة كيلوات ومائة جرام. وأرجو أن يكون هذا العمل كافياً لبيان الوزن التقريبي للصاع النبوي في الزكاة).
ـ[أحمد علاء الدين]ــــــــ[03 - 10 - 06, 06:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا حارث همام.(73/6)
النهي عن الجمع بين جماعتين في آنٍ واحد
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 01:50 م]ـ
ما مستند بعض الفقهاء في تحريم الجمع بين جماعتين في وقت واحد وفي مسجد واحد حتى قيل لي يرى بعضهم (بطلان صلاة الجماعة الثانية) فمن يتحفنا بهذه الفائدة التي يترتب عليها مسائل كثيرة وماالحكم في صلاة التراويح مع وجود جماعة فاتتهم صلاة الفريضة قامو يؤدونها؟؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[10 - 12 - 05, 10:28 م]ـ
تُكره إقامة الجماعة الثانية في المسجد عند المالكية، و سمعت العلامة الألباني ينقل عن الشافعي أنه قال ما معناه: " إن الصحابة كانوا إذا أتوا مسجد جماعة و كان الناس قد صلوا صلوا فرادى " اهـ، و الصحابة أحرص الناس على الخير، فلو كانت جائزة لما تركوا فضيلة الجماعة.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[11 - 12 - 05, 12:15 ص]ـ
أخي زكريا: بارك الله فيكم ونفع بكم ..
الذي أستفسر عنه غير ماتذكر فاستفساري عن الجمع بين جماعتين في وقت واحد وفي مسجد واحد مثاله:أن يصطف جماعة من الناس يصلون الظهر وبنفس الوقت تصطف جماعة أخرى في ناحية أخرى من المسجد يصلون أيضاً الظهر، وليس الإشكال في المسألة التي ذكرت وهي ماتسمى مسألة (تكرار الجماعة) وللفائدة أذكر أنه ذكر الألباني ماذكرت في تمام المنة
وشكراً على إفادتكم.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[11 - 12 - 05, 11:52 م]ـ
.................(73/7)
تحول عقد الأمانة إلى عقد ضمان هل يجوز
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[10 - 12 - 05, 02:46 م]ـ
أرجو من إخواني بحث هذه المسألة في المتلقى
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[14 - 12 - 05, 07:29 ص]ـ
عقد الأمانة يدخله الضمان من وجوه
وهذه بدايه ننطلق منها
يللا يا شباب
كيف يدخله الضمان
ثم هل يتحول غلى عقد ضمان؟
==
ـ[عبد الله العيدروس]ــــــــ[14 - 12 - 05, 11:05 ص]ـ
من اسباب تحول عقد الامانة الى عقد ضمان اتلاف العين او اهمااها حتى تتلف، او السفر بالعايان دون اذن من المالك ودون حاجة من خوف عليها ونحوه وتنظر ان شئت كتب الفقه التي تتحدث عن كل عقد امانة كالوديعة مثلا ثم تتحدث عن حالات الضمان فيها
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[15 - 12 - 05, 05:53 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي العيدروس
كأن البحث في اتجاهين:
1 - متى يدخل الضمان عقد الأمانة؟
2 - متى يتحول عقد الأمانة إلة عقد ضمان؟
وما ذكرته حالة من حالات الأول، وهو دخول الضمان في عقد الأمانة.
وما ولنا نستفيد ويمكن نزيد إن شاء الله.
===
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[17 - 12 - 05, 07:30 ص]ـ
تحول عقد الأمانة إلى عقد ضمان بالشرط
هذا مقصدي
ـ[اياس]ــــــــ[01 - 01 - 06, 01:44 ص]ـ
يرى أئمة المذاهب الاربعة ان ما لايجب ضمانه لا يصيره الشرط مضمونا.
...... ولي عوده
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[02 - 01 - 06, 09:53 ص]ـ
ننتظر عودتك
ـ[أحمد السيد سعد]ــــــــ[02 - 01 - 06, 10:43 ص]ـ
بارك الله فيك أخى محمد القاضى
فأفدنا مع التبسيط فى المسأله لتوضيحها
ـ[اياس]ــــــــ[03 - 01 - 06, 02:51 ص]ـ
الاخوة الكرام وجدت ابن قدامة رحمه الله ذكر هذه المسألة في موطنين من المغني هاكم اياها:
فصل: فإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين , فالشرط فاسد ; لأنه ينافي مقتضى العقد. وهل تفسد الإجارة به؟ فيه وجهان , بناء على الشروط الفاسدة في البيع. قال أحمد , فيما إذا شرط ضمان العين: الكراء والضمان مكروه. وروى الأثرم , بإسناده , عن ابن عمر , قال: لا يصلح الكراء بالضمان. وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون: لا نكتري بضمان , إلا أنه من شرط على كري أنه لا ينزل متاعه بطن واد , أو لا يسير به ليلا , مع أشباه هذه الشروط , فتعدى ذلك , فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي , فهو ضامن , فأما غير ذلك , فلا يصح شرط الضمان فيه , وإن شرطه لم يصح الشرط ; لأن ما لا يجب ضمانه لا يصيره الشرط مضمونا , وما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه.
وعن أحمد , أنه سئل عن ذلك فقال: المسلمون على شروطهم. وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه , ووجوبه بشرطه ; {لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم}. فأما إن أكراه عينا , وشرط عليه أن لا يسير بها في الليل , أو وقت القائلة , أو لا يتأخر بها عن القافلة. أو لا يجعل سيره في آخرها , أو لا يسلك بها الطريق الفلانية , وأشباه هذا مما له فيه غرض مخالف , ضمن ; لأنه متعد لشرط كريه , فضمن ما تلف به , كما لو شرط عليه أن لا يحمل عليها إلا قفيزا , فحمل اثنين.المغني (8/ 115,114)
فصل: إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة , فقبله أو قال: أنا ضامن لها. لم يضمن. قال أحمد [ص: 301] في المودع: إذا قال: أنا ضامن لها. فسرقت , فلا شيء عليه. وكذلك كل ما أصله الأمانة , كالمضاربة , ومال الشركة , والرهن , والوكالة. وبهذا قال الثوري , والشافعي , وإسحاق , وابن المنذر ; وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه , فلم يلزمه , كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه. المغني (9/ 258)
ويتلخص من كلام ابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة ما يلي:
1/ان اطلاق شرط الضمان في عقود الامانات كالاجارة والوديعة يفسد العقد
2/ان الفساد فيه وجهان يخرجان بناء على الشروط الفاسدة في البيع اما بطلان العقد بالكلية او بطلان الشرط
والله تعالى اعلم
ـ[فيض الخاطر]ــــــــ[13 - 11 - 09, 01:24 م]ـ
تحول عقد الأمانة إلى عقد ضمان بالشرط ..... أو اشتراط الضمان على الأمين
هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يرى أن العقد صحيح والشرط لازم .... لو تكرم أحد الأخوة بنقل الفتوى للاستفادة
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[16 - 11 - 09, 11:52 ص]ـ
المسألة فيها بحث للشيخ نزيه حماد على هذا الرابط:
www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/1024.pdf
ـ[مراد بن مقران]ــــــــ[31 - 10 - 10, 10:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مراد بن مقران]ــــــــ[31 - 10 - 10, 10:40 ص]ـ
ومن أراد المزيد من البحث في المسألة هناك رسالة دكتوراه للأستاذ سليمان محمد أحمد بعنوان ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي طبعت طبعة قديمة بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1985 م فقد تناول المسألة من كل جوانبها بشكل مستفيض تغني السائل بإذن الله
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[31 - 10 - 10, 03:58 م]ـ
أظن يأخى والله أعلم
1 - أن السؤال بصيغته تلك غير صحيح والأفضل أن يكون: متى يضمن عند هلاك العين؟
أو نحوا من ذلك لأن الضمان ليس عقدا.
2 - أن المسألة كلها مبنية على الشرط فى البيع وتداخل عقود البيوع ودخول بيع فى بيع وهو ما لا يجوز ولذلك كان حديث ابن قدامة تماما عن هذا وليس الضمان عقدا حتى تتحول اليه الأمانة. والأمانة معروفة بشروطها فاشتراط الضمان مطلقا أفسد العقد أو جعله لاغ على القول بأن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أو يفسد الشرط وحده دون العقد؟
ونعدكم بمراجعة المسألة(73/8)
تنبيهات فقهية مهمة لمن يصلي على الكرسي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 12 - 05, 01:24 ص]ـ
الحمد لله وحده،وصلى الله على نبينا محمد رسوله وعبده، وعلى آله وصحبه
فإن من الأمور التي ظهرت في الآونة المتأخرة صلاة عدد من كبار السن والعجزة على كرسي صغير لعدم قدرتهم على أداء بعض أركان الصلاة أو واجباتها على الصفة الشرعية.
وهذا الأمر جائز لمن عجز عن بعض الأركان أو الواجبات، وأدلة جوازها متعددة من الكتاب والسنة، فمنها قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم)، ومنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لما جحشت ساقه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب)، وغير ذلك من الأدلة.
وهذا من يسر الدين ولله الحمد.
ولكن الإشكال الحاصل هو ما يفعله بعض المصلين هداهم الله من بعض المخالفات الشرعية التي قد ئؤدي إلى بطلان صلاتهم جهلا منهم بالحكم الشرعي في ذلك.
فلعلي أذكر بمشيئة الله تعالى ما وقفت عليه من الأخطاء، والله الموفق.
فمن أشنع الأخطاء التي يقع فيها البعض هداهم الله هي الجلوس على الكرسي من بداية الصلاة مع قدرتهم على القيام، ومن فعل هذا فصلاته باطلة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهي القيام مع القدرة.
ولذلك تجد البعض يأتي للمسجد ماشيا ويقف للحديث وغير ذلك ولكنه لايستطيع الركوع مثلا، فإذا جاء إلى الصلاة جلس على الكرسي من بداية تكبير الإمام، وكبر وهو على الكرسي مع قدرته على القيام، وهذا تارك لركن من أركان الصلاة مع قدرته عليه، فصلاته غير صحيحة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 12 - 05, 01:25 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=101198#post101198
ـ[الشويمان]ــــــــ[22 - 12 - 05, 12:31 ص]ـ
جزاك الله كل خير على هذا الموضوع الهام
ولكن ما حكم الصلاة على الكرسى مع العلم ان الاصل الصلاة جالس فهل تعتبر الصلاة على الكرسى من باب الجلوس
وجزاكم الله كل خير
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[11 - 11 - 07, 09:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على التنبيه
هذه من الأمور الغير ملحوظة وكثيرا ما يُغفل عنها ... !!!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 09:23 ص]ـ
أحكام ومسائل في الصلاة على الكرسي
سؤال:
في صلاة التراويح يحتاج بعض المصلين للكرسي وقد علمنا أنه يضع أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة الصف هذا إذا كان جالسا على الكرسي طوال الصلاة، لكن السؤال: كيف يكون اصطفافه في الحالات التالية:
1. يجلس على الكرسي أثناء الوقوف فقط؟
2. يجلس على الكرسي أثناء الركوع أو السجود أو التشهد؟
3. يجلس على الكرسي في أجزاء متفرقة من الصلاة؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية، ومن عجز عنها لمرضٍ أو كبر سنٍّ فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي.
قال تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) البقرة/238.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ). رواه البخاري (1066).
قال ابن قدامة المقدسي:
أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً.
" المغني " (1/ 443).
وقال النووي:
أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه، قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام؛ لأنه معذور، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا).
" المجموع " (4/ 226).
وقال الشوكاني:
وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعداً ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه.
" نيل الأوطار " (3/ 243).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/9)
" وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ " انتهى من مجموع الفتاوى (8/ 437).
وبناءً على ذلك: فإن من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة.
ثانياً:
ومما ينبغي التنبه له: أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده.
وإذا كان معذوراً في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي.
فالقاعدة في واجبات الصلاة: أن ما استطاع المصلي فعله، وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه.
فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود: فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.
انظر السؤال: (9307)، (36738).
قال ابن قدامة المقدسي:
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود: لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبهذا قال الشافعي …
لقول الله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صل قائماً)؛ ولأن القيام ركن لمن قدر عليه، فلزمه الإتيان به كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة. انتهى من "المغني" (1/ 444) باختصار.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
الواجب على من صلى جالسا على الأرض، أو على الكرسي، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة - وأشار إلى أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين).
ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) متفق على صحته.
" فتاوى ابن باز " (12/ 245، 246).
ثالثاً:
وأما وضع الكرسي في الصف فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العبرة فيمن صلى جالساً مساواة الصف بمقعدته، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف بها، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن.
وانظر: "أسنى المطالب" (1/ 222)، "تحفة المحتاج" (2/ 157)، "شرح منتهى الإرادات" (1/ 279).
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/ 21):
" يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاقْتِدَاءِ (أي اقتداء المأموم بالإمام) أَلا يَتَقَدَّمَ الْمُقْتَدِي إمَامَهُ فِي الْمَوْقِفِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ). . .
وَالاعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ , وَهُوَ مُؤْخِرُ الْقَدَمِ لا الْكَعْبِ , فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُولِ قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ. . . . . وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأَلْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ , وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ " انتهى.
فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه.
فإن كان سيصلي قائماً، غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود، فقد سألنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذا فأفاد بأن العبرة بالقيام. فيحاذي الصف عند قيامه.
وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف، فينبغي أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين.
والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=50684&ln=ara&txt= الكرسي
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 09:24 ص]ـ
هل يجعل أرجل الكرسي الخلفية بموازاة الصف
سؤال:
السؤال: الذي يصلي على الكرسي في المسجد هل يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلين، أم يجعل أرجله الأمامية بمحاذاة أرجل المصلين؟.
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، فأجاب حفظه الله:
يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلين،
سؤال:
لكن هذا لو قام سيكون متقدما على الصف؟
جواب:
هو ليس بقائم (فيجعل) عجيزته موازية لأرجل المصلين. والله أعلم.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=9209&ln=ara&txt= الكرسي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/10)
ـ[سيدي محمد اندي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 04:09 ص]ـ
هل يمكن اعتبارها بدعة وذلك لما ترتب عليها من مضار وكونها لم تعرف من قبل سلف هذه الامة فيما اعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...8&postcount=14 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=884568&postcount=14)
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[15 - 07 - 10, 03:47 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك الغامدي]ــــــــ[19 - 07 - 10, 09:53 ص]ـ
السلام عليكم
هناك رسالة صغيرة علمية للشيخ ذياب الغامدي بعنوان: "تنبيه الناسي بحكم صلاة أهل الكراسي" فيها بحث جيد مؤصل فانظره وهو من مطبوعات مكتبة المزيني بالطائف.
ـ[بشرى عمر الغوراني]ــــــــ[23 - 07 - 10, 04:47 م]ـ
هذه المسألة شغلت بالي من قبل، إذ المرأة الجالسة على كرسي لا يمكن لها أن يحاذي منكبها منكبي، وأحياناً أجدني بين كرسيين، فأحسّ كأنني أصلي منفردة، لا جماعة! فهل تكون صلاتي صحيحة في هذه الحالة؟(73/11)
تنوير البصيرة في حكم المسح على الجبيرة
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[13 - 12 - 05, 02:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تنوير البصيرة في حكم المسح على الجبيرة
تعريف الجبيرة: الجبيرة في الأصل ما يُجَبر به الكسر، والمراد بها في عرف الفقهاء " ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة "، مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح، أو على ألم في الظَّهر أو مأ أشبه ذلك.
أقوال أهل العلم في حكم المسح على الجبيرة
القول الأول: المسح على الجبيرة
ودليلهم في ذلك:-
1) - وردت في الجبائر عدة أحاديث منها حديث علي بن أبي طالب، وحديث ابن عباس، وحديث جابر , وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا، تجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية
2) - اثر ابن عمر وقد - صح موقوفا عليه - وهو انه كان يمسح على الجبيرة.
3) - أن هذا العضو الواجب مسحه ستر بما يسوغ به شرعاً فجاز المسح عليه كالخفين.
4) - أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة , والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصه.
5) - أن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فأذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحله أخري.
القول الثاني لا يمسح على الجبيرة وينقسم ألي قسمين
القسم الأول يتيمم لهذا الغسل
ودليلهم على ذلك:-
لا يمسح على الجبيرة ويسقط عنه الغسل ألي بدله وهو التيمم بأن يغسل أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة لانه عاجز عن استعمال الماء والعاجز عن البعض كالعجز عن الكل فيتيمم.
القسم الثاني لا يمسح على الجبيرة ويسقط الغسل ولا يتيمم له
أن الاستدلال على جواز المسح على الجبيرة والتيمم لها لا يخلوا أما من حديث ضعيف أو قياس فاسد وهى على النحو الاتى:-
1 - أن الأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة أحاديث ضعيفة شديدة الضعف وكما هو معلوم في علم مصطلح الحديث فان الأحاديث الضعيفة شديدة الضعف لا تتقوى بكثرة الطرق والأحاديث هي:-
الحديث الأول: حديث جابر رضي الله عنه قال: {خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ}.فهذا الحديث صحيح بدون زيادة " ويعصر. . . إلخ " فهي زيادة ضعيفة منكرة لتفرد هذا الطريق الضعيف بها.
الحديث الثاني: عن على قال: {انكسرت إحدى زندفي، فسألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمرني أن أمسح على الجبائر}
الحديث الثالث: عن ابن عمر {أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يمسح على الجبائر} وهذا الحديث لا يصح مرفوعا , ولكنه قد صح موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنه.
فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي وردت في المسح على الجبيرة أحاديث ضعيف شديدة الضعف كما بين الشيخ العلامة ناصر الدين الالبانى وهى لا ترتقي إلى درجة الصحة كما هو معلوم في علم المصطلح.
2 - أما عن أثر ابن عمر المتقدم – وهو صحيح - فهو فعل منه رضي الله عنه وليس إيجابا للمسح عليها، وقد صح عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل، ولا يشرع ذلك، فضلا عن أن يكون فرضا!
3 - انه كما هو معلوم من شروط الاستدلال بالقياس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل وعلى هذا يكون قياس المسح على الجبيرة مع المسح على الخفين قياسا فاسدا إذ توجد فوارق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين نذكر منها:-
ا- أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل.
ب - أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين ((الأكبر و الأصغر))، أما المسح على الخفين لا يجوز إلا في الحدث الأصغر.
ج - أن المسح على الجبيرة غير مؤقت، أما المسح على الخفين مؤقتة بوقت معين.
د- أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة - على القول الراجح – إما المسح على الخفين فلا بد أن يلبس على طهارة.
ثم أن القول بان المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فأذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحله أخري فهذا الكلام مردود إذ أن المسح على الجبيرة أمرا تعبدي ولا نقوم به ألا بدليل فإذا وجد الدليل من الكتاب أو السنة فبها ونعمة لان الأصل في العبادات التوقف حتى يأتي الدليل ولم ياتى دليل من الكتاب أو السنة على أن من عليه الجبيرة أن يمسح عليها أو يتيمم بدل الوضوء أو الغسل ثم أن الله تبارك وتعالى يقول {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} البقرة , والرسول صلى الله عليه وسلم يقول {إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ} صححه الألباني. فسقط بالقران والسنه كل ما عجز عنه المرء, وكان التعويض منه شرعاً, والشرع لا يلزم ألا بقران أو سنه , ولم يأت قران ولا سنه بتعويض المسح على الجبائر والدواء ولا التيمم لها , فسقط القول بذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/12)
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[13 - 12 - 05, 02:54 م]ـ
اعتمادك على الشيخ الألباني في كتاباتك تقليد أعمى فتحرر من التقليد وفقك الله
والمسح على الجبيرة جاء عن اثنين من الصحابة وأنت ذكرت واحدا منهم تقليدا منك للألباني فإذا صح عن اثنين من الصحابة فنعم القوم هم فكيف يكون قولهم ساقطا مع متابعة جماهير الفقهاء لهم!
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[21 - 12 - 05, 03:38 ص]ـ
بعض ذلك على إخوانك أخى اباسند
لعلك تكثر من الموضوعات التى لو كتب أحد من مشايخنا أياً منها للبث في بحثها و تلقي تعقيباتها والرد على الاعتراضات عليها أسبوعا.
تريث غفر الله لك ولي.
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[30 - 12 - 05, 06:25 م]ـ
وأخيراً نقول
أن الخير أردت وخدمة الدين قصدت , وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنبت , رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.
ـ[سيد حسنين]ــــــــ[13 - 08 - 09, 09:06 ص]ـ
اخي الكريم القول في حجية فعل الصحابي فيه تفصيل وهو:
ا ـ اذا خالف فعل الصحابي ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة في ما رواه لا في فعله
2ـ فعل الصحابي حجة اذا لم يخالف فعل صحغلي آخر.
والامر الثاني هو الواقع في هذه المسألة فيكون فعل ابن عمر خجة في المسألة لاننا لم نجد من الصحابة من يخالفة فيكون من باب الاجماع السكوتي والله أعلم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[14 - 08 - 09, 11:39 م]ـ
اعتمادك على الشيخ الألباني في كتاباتك تقليد أعمى فتحرر من التقليد وفقك الله
والمسح على الجبيرة جاء عن اثنين من الصحابة وأنت ذكرت واحدا منهم تقليدا منك للألباني فإذا صح عن اثنين من الصحابة فنعم القوم هم فكيف يكون قولهم ساقطا مع متابعة جماهير الفقهاء لهم!
يا أخي الكريم هو يبحث المسألة وقد حررها تحرير جيد ... فلم هذا الراد العجيب!!
وأين أنت ... وأين الألباني ...
فالتقليد هو أن تأخذ بقول من غير تحقيق ولا معرفة بالأدلة (فقط لأنه فلان قال كذا)
أما التحقيق والبحث بالأدلة ثم الترجيح فلا يسمى تقليدا بل اتباعا للدليل ..
وها هو حرر المسألة وأخذ بما ترجح عنده من دليل ... اتباعا للدليل وليس تقليلدا فلا تخلط!
أخي ابو سند فمثل هذه التحريرات الجيدة .. نستفيد منها. . .
واصل أخي أبو سند ...
وأنا أعلم أن مثلك متى ترجحت له مسألة وانشرح صدرها لها بدليلها أخذ بها ... كما في مسألتنا هذه ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 08 - 09, 01:28 م]ـ
أي تحرير أخي الكريم؟!
بحث مبتور ناقص .. وليس فيه أي صنعة فقهية!
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 02:33 م]ـ
أيها الأحبة
لينوا بأيدي إخوانكم
رحمكم الله
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[23 - 10 - 09, 03:00 ص]ـ
صدقت اخي البحث مبتور ناقص
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 02:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
وأريد أن أعلق على قول الأخ سيد حسنين بأن الصحابي إذا خالف فعله ما رواه مرفوعا فإن الحجة فيما روى لا فيما رأى كما يقول الأصوليون ـ رؤحمهم الله ـ.
لكن يا أخي تصرفات الأئمة المتقدمين من أهل الحديث على خلاف ما ذكرت، فكم من حديث أعله المتقدمون بمخالفة الصحابي له، وإذا شئت فراجع سنن أبي داود ـ في ظني ـ باب أخذ الزوجة من مال زوجها خفية لتتصدق به، فقد أعل المرفوع وظاهره الصحة بمخالفة أبي هريرة له في الفتوى، وذكر البيهقي أن البخاري لم يخرج حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث في مجلس واحد الذي رواه مسلم، لاشتهار الفتوى عن ابن عباس بخلافه، والله أعلم.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[25 - 10 - 09, 03:20 م]ـ
كان الاولى ان كان هناك نقد .. فاليكن نقدا بناءا وتصحيح الخطأ .. والتوجيه السليم
الرفق الرفق على اخيكم وما دخل فى شئ الا زانه
وفقكم المولى
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[25 - 10 - 09, 03:34 م]ـ
فائده:
جاء فى سنن البيهقي (1/ 228)
قال
أخبرنا أبوسعيد بن أبي عمرو ثنا أبوالعباس الأصم أبنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه: وقد رُوي حديثٌ عن عليٍّ رضي الله عنه أنه انكسر إحدى زندا يديه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر. ولوعرفت إسناده بالصحة قلت به.
يعني: ماأخبرناه أبوسعد أحمد بن محمد بن الخليل أنا أبوأحمد بن عدي ثنا عمران السختياني ثنا محمد بن أبان ثنا سعيد بن سالم القداح حدثني إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:" انكسرت إحدى زنديَّ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((امسح على الجبائر))
قال البيهقي: "عمرو بن خالد الواسطيُّ معروفٌ بوضع الحديث، كذَّبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث، ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث، وقال: كان في جوارنا فلما فُطِنَ له تحول إلى واسط.
وتابعه على ذلك عمر بن موسى بن وجيه فرواه عن زيد بن علي مثلَه، وعمر بن موسى متروكٌ، منسوبٌ إلى الوضع، ونعوذ بالله من الخذلان.
ورُوي بإسنادٍ آخر مجهولٍ عن زيد بن علي، وليس بشئ.
ورواه أبوالوليد خالد بن يزيد المكي بإسنادٍ آخر عن زيد بن علي عن عليٍ مرسلاً، وأبوالوليد ضعيف.
ولايثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شئٌ، وأصح ماروي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي قد تقدم- وليس بالقوي – وإنما فيه قولُ الفقهاء من التابعين فمن بعدهم،مع ماروينا عن ابن عمرفي المسح على العصابة، والله أعلم".(73/13)
المختصر الملم في حكم نجاسة الدم
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[13 - 12 - 05, 08:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المختصر الملم في حكم نجاسة الدم
إن الحمد لله نحمده وستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد أن لا اله ألا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد
هذا بحث مختصر عن حكم الدم هل هو طاهر أم نجس , ولكن قبل البدء باستعراض حكم الدم مع الأدلة يجب علينا أولا أن نعرف أن الدم ينقسم إلى عدة أقسام وكل قسم من هذه الأقسام له حكم خاص به ومن هذه الأقسام ما اتفق العلماء على حكمه ومنها ما اختلف على حكمه ..... وألان نبدأ ونقول:-
ينقسم الدم إلى قسمين وهما:-
القسم الأول دم الإنسان
القسم الثاني دم الحيوان
وينقسم القسم الأول ((دم الإنسان)) إلى:-
1) - دم الحيض والنفاس.
2) - دم الإنسان ((غير دم الحيض)).
وينقسم القسم الثاني ((دم الحيوان)) إلى:-
1) - دم الحيوان الذي يؤكل لحمه.
2) - دم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه.
3) - دم ما لا دم له سائل.
4) - دم الميتة.
وكل نوع من هذه الأنواع السابقة له حكم سوف نبينه ونبين الدليل على ذلك الحكم ونبدأ مستعينين بالله فنقول:-
القسم الأول: دم الإنسان
1) - دم الحيض و نفاس و الاستحاضة.
دم الحيض نجس باتفاق العلماء , والأدلة على نجاسته كثيرة نذكر منها:-
عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ {تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ} متفق عليه
وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ {خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ} البخاري
وحكم دم النفاس ودم الاستحاضة كحكم دم الحيض.
2) - دم الإنسان ((غير دم الحيض)).
وهو مختلف فيه بين المتقدمون من العلماء والمتأخرون فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى نجاسته ودليلهم على ذلك قول الله تعالى: {قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنّ رَبّكَ غَفُورٌ رّحِيمٌ} [سورة: الأنعام - الآية: 145].
بينما ذهب المتأخرون منهم على طهوريته منهم الشوكاني والألباني وابن العثيمين رحمهم الله ودليلهم على ذلك مايلي:-
1ـ أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا نعلم أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمَر بغسل الدَّمِ إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجساً لبيَّنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك.
2 ـ أن الحكم على نجاسة الدم مخالفتا للسنة كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: {خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني في غزوة ذات الرقاع - فأصاب رجلٌ امرأة رجلٍ من المشركين، فحلف – يعني المشرك - أن لا انتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا. فقال: من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كُونا بِفَمِ الشِّعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فَمِ الشعب اضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم، فوضعه فيه، فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدمّ قال: سبحان الله ألا انبهتني أول ما رمى؟ قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/14)
: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها} " صحيح أبي داود " (193)، وهو في حكم المرفوع لأنه يستبعد عادة أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول. وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم خفي ذلك عليه، فما هو يخفى على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلو كان ناقضا أو نجسا لأوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لا يخفى على أحد
3 - أنَّ المسلمين مازالوا يُصلُّون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدَّمُ الكثير، الذي ليس محلاًّ للعفو، ولم يرد عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الأمرُ بغسله، ولم يَرِدْ أنهم كانوا يتحرَّزون عنه تحرُّزاً شديداً؛ بحيث يحاولون التخلِّي عن ثيابهم التي أصابها الدَّم متى وجدوا غيرها.
4 ـ أنَّ أجزاء الآدميِّ طاهرة، فلو قُطِعَت يده لكانت طاهرة مع أنَّها تحمل دماً؛ ورُبَّما يكون كثيراً، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يُعتبر رُكناً في بُنْيَة البَدَن طاهراً، فالدَّم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى.
5 ـ أنَّ الآدمي ميْتته طاهرة، والسَّمك ميْتته طاهرة، وعُلّل ذلك بأن دم السَّمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فكذا يُقال: إن دم الآدمي طاهر، لأن ميتته طاهرة.
ومن هذه الأدلة السابقة يتضح وضوحاً ظاهراً طهورة دم الإنسان والله تعالى أعلى واعلم.
ويُستثنى من ذلك ما خرج من أحد السبيلين (القبل أو الدبر) لملاقاة النجاسة فهو نجس
القسم الثاني: دم الحيوان
1) - دم الحيوان الذي يؤكل لحمه.
ذهب بعض العلماء إلى نجاسته والكلام فيه كالكلام في دم الآدمي من حيث عدم وجود دليل صحيح على نجاسته والأصل في الأشياء الطهارة كما بينا سابقا ومما يؤكد طهارته أيضا
عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قال {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ ..... الحديث} رواه البخاري ومسلم.
فلو كان دم الجزور نجسا لخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته.
ولقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه {أنه نحر جزورا، فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ}. أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (1/ 125)، وابن أبي شيبة (1/ 392)، والطبراني في " المعجم الكبير " (9/ 28 4) بسند صحيح عنه، ورواه البغوي في " الجعديات " (2/ 887 / 2503).
ويُستثنى من ذلك الدم المسفوح:- والدم المسفوح هو الذي يخرج عندما تذبح الذبيحة؛ فيهراق ويسيل بكثرة ويتدفق، فهذا الدم يعتبر نجسا قال سبحانه وتعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [المائدة:3].
الدم هنا المقصود به: المسفوح؛ لأنه قيد في آية أخرى في الأنعام قال سبحانه وتعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام:145].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/15)
والدم المحرم هنا هو الذي يخرج عندما تذبح الذبيحة؛ فيهراق ويسيل بكثرة ويتدفق، هذا هو الدم الحرام، أما الدم الذي يأتي مع الذبيحة إذا طبختها، ويطفو على القدر؛ فلا بأس به فهو حلال، ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم في القدور بيِّن، ويأكلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة، ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود. وهذا ليس مسفوحاً، كذلك الدم الذي يخرج من الذبيحة بعد ذبحها وبعد أن يخرج منها الدم فينزل عليك منها قطرات فهذا ليس مسفوحاً، لكن لا بأس أن يتطهر منه للتأذي ولكراهته فقط.
2) - دم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه.
كل حيوان محرَّم الأكل؛ فهو نجس إلا الهِرَّة وما دونها؛ لحديث أبي قتادة ـ رضي الله عنه ـ أنَّه قُدِّمَ إليه ماء ليتوضَّأ به، فإذا بِهرَّة فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال: إن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال في الهِرَّة: {إنها ليست بِنَجَسٍ، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات} ,و ظاهر الحديث أن طهارتها لمشَقَّة التَّحرُّز منها؛ لكونها من الطوَّافين علينا؛ فيكثر تردُّدها علينا، فلو كانت نجسة؛ لَشقَّ ذلك على النَّاس.
وعلى هذا يكون مناطُ الحُكْمِ التَّطْوَافَ الذي تحصُل به المشقَّة بالتَّحرُّز منها، فكل ما شقَّ التَّحرُّز منه فهو طاهر. وهذا ينطبق على جميع النجاسات , فكل نجاسة يشق التحرز منها فهي طاهرة والله تعالى يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} الحج: 78.
3) - دم ما لا دم له سائل.
كلُّ ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة، وبعد الموت، والدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم {إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَد جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً} البخاري.
4) - دم الميتة.
الميتة هي كل ما مات من غير تذكيه (آي من غير ذبح شرعي) وهى نجسة بالإجماع والدليل قوله سبحانه وتعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام:145].
وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُر} صححه الألباني.
ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد فإنهما طاهرتان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَاد وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ} صححه الألباني
ويلاحق بالميتة ما قطع من الحيوان وهو حي فيكون له حكم الميتة لقوله النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ}
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[30 - 12 - 05, 06:25 م]ـ
وأخيراً نقول
أن الخير أردت وخدمة الدين قصدت , وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنبت , رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[30 - 12 - 05, 07:40 م]ـ
دم الإنسان نجس بإجماع العلماء قديما
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26591&highlight=%E4%CC%C7%D3%C9+%C7%E1%CF%E3
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[30 - 12 - 05, 08:42 م]ـ
الرابط الذي نقلته عليك لا لك
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - 12 - 05, 08:48 م]ـ
الرابط الذي نقلته عليك لا لك
ليس كذلك، تراجع كاتب البحث الأخ (إسلام بن منصور) عن أشياء في ثنايا الموضوع، ولم يُتم الشيخ زياد مباحثته للأسف، ولعله يتمُّها، فقد كانت ممتعة.
لا تغتر بما وقعت عليه عينك أولاً، واقرأ الموضوع كاملاً.
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[30 - 12 - 05, 09:29 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد و زادك علما.
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[31 - 12 - 05, 11:47 ص]ـ
وفيكم بارك الله
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 01 - 06, 11:41 م]ـ
اخي أبا محمد قلت:
كل حيوان محرَّم الأكل؛ فهو نجس إلا الهِرَّة وما دونها ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/16)
والصحيح كما ذكرت انت بعد ذلك أن العلة ليست في الحجم كما قرره الحنابلة انما لعلة الطواف
فالأفضل أن تقول:
كل حيوان محرَّم الأكل؛ فهو نجس إلا الهِرَّة وما كان يشاركها في علة الطواف ....
والله أعلم بالصواب
ـ[فريد أحمد]ــــــــ[20 - 05 - 07, 07:43 م]ـ
2) - دم الإنسان ((غير دم الحيض)).
وهو مختلف فيه بين المتقدمون من العلماء والمتأخرون فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى نجاسته ودليلهم على ذلك قول الله تعالى: {قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنّ رَبّكَ غَفُورٌ رّحِيمٌ} [سورة: الأنعام - الآية: 145].
بينما ذهب المتأخرون منهم على طهوريته منهم الشوكاني والألباني وابن العثيمين رحمهم الله ودليلهم على ذلك مايلي:-
و هذا فتوى الشيخ ابن عثيمن
يقول فيه بنجاسة دم الإنسان ((غير دم الحيض)).
السؤال:
ما رأيكم في هذه الأقوال:
1 - أن الدم المسفوح، هو الذي وقع فيه الخلاف، أما غير المسفوح كدم الجروح وسواها فلم يقل أحدٌ بنجاسته.
2 - أن المحدثين لم يشيروا أبداً إلى التحريم إلا للدم المسفوح وكذلك أشار المفسرون.
3 - أنه لا يوجد دليل واحد صحيح يفيد بنجاسة الدم، إلا ما كان من إشارة بعض الفقهاء، وهؤلاء لا دليل عندهم، وما دام الدليل لم يوجد، فالأصل طهارة الدم فلا تبطل صلاة من صلى وعلى ثوبه بقع دم؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
ما ذكرتم في رقم (1) فلو رجع القائل إلى كلام أهل العلم لوجد أن الأمر على خلاف ما ذكر، فإن الدم المسفوح لم نعلم قائلاً بطهارته، كيف وقد دل القرآن على نجاسته كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى، وقد نُقل الاتفاق على نجاسته ابن رشد في بداية المجتهد، فقال ص 76ط الحلبي: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة، وذكر منها: الدم من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً أي كثيراً، وقال في ص79 منه: اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس. أ.هـ. لكن تفسيره للمسفوح بالكثير مخالف لظاهر اللفظ، ولما ذكره البغوي في تفسيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما خرج من الحيوان وهو حي وما يخرج من الأوداج عند الذبح، وذلك لأن المسفوح هو المراق السائل لا يقيد كونه كثيراً، اللهم إلا أن يريد ابن رشد بهذا القيد محل الاتفاق حيث عفا كثير من أهل العلم عن يسير الدم المسفوح، لكن العافون عنه لم يجعلوه طاهراً وإنما أرادوا دفع المشقة بوجوب تطهير اليسير منه.
وقد نقل القرطبي في تفسيره ص 221جـ 2ط دار الكاتب اتفاق العلماء على أن الدم حرام نجس، وقال النووي في شرح المهذب ص 511جـ 2ط المطيعي: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال طاهر. أ.هـ.
والظاهر أن الإطلاق في كلامي القرطبي والنووي مقيد بالمسفوح والله أعلم.
وأما غير المسفوح الذي مثل له بدماء الجروح وسواها وذكر أنه لم يقل أحد بنجاسته مع أن قوله: (وسواها) يشمل دم الحيض الذي دلت السنة على نجاسته كما سيأتي إن شاء الله، فلو رجع القائل إلى كلام أهل العلم لوجد أن كلام أهل العلم صريح في القول بنجاسته أو ظاهر.
قال الشافعي رحمه الله في الأم ص67 جـ 1ط دار المعرفة بعد ذكر حديث أسماء في دم الحيض: وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس وكذا كل دم غيره. وفي ص56 منه مثل للنجس بأمثلة منها: العذرة والدم.
وفي المدونة ص38 جـ 1ط دار الفكر عن مالك رحمه الله ما يدل على نجاسة الدم من غير تفصيل.
ومذهب الإمام أحمد في ذلك معروف نقله عنه أصحابه.
وقال ابن حزم في المحلى ص102 جـ 1ط المنيرية ك وتطهير دم الحيض أو أي دم كان سواء دم سمك كان أو غيره أو كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا بالماء حاشا دم البراغيث ودم الجسد، فلا يلزم تطهيرهما إلا ما حرج في غسله على الإنسان فيطهر المرء ذلك حسب ما لا مشقة عليه فيه. أ.هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/17)
وقال الفروع: (من كتب الحنابلة) ص253 جـ 1ط دار مصر للطباعة: ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد منه (و) وقيل من بدن. أ.هـ، والرمز بالواو في اصطلاحه إشارة إلى وفاق الأئمة الثلاثة، ومقتضى هذا أن الدم نجس عند الأئمة الأربعة لأن التعبير بالعفو عن يسيره يدل على نجاسته.
وقال في الكافي: (من كتب الحنابلة) أيضاً ص 110/ جـ 1 ط المكتب الإسلامي: والدم نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم: "اغسليه بالماء" (متفق عليه)، ولأنه نجس لعينه بنص القرآن أشبه الميتة ثم ذكر ما يستثنى منه ونجاسة القيح والصديد، وقال إلا أن أحمد قال: هما أخف حكماً من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم التصريح فيهما. أ.هـ. وقوله لوقوع الخلاف في نجاستهما ما يفيد بأن الدم لا خلاف في نجاسته.
وقال في المهذب: (من كتب الشافعية) ص511 جـ 2ط المطيعي: وأما الدم فنجس ثم ذكر في دم السمك وجهين أحدهما نجس كغيره، والثاني طاهر.
وقال في جواهر الإكليل: (من كتب المالكية) ص9 جـ 1 ط الحلبي في عد النجاسات: ودمٍ مسفوح أي جارٍ بذكاةٍ أو فصدٍ، وفي ص11 منه فيما يعفى عنه من النجاسات: ودون درهم من دم مطلقاً عن تقييده بكونه من بدن المصلي أو غير حيض وخنزير أو في بدن أو ثوب أو مكان. أ.هـ.
وقال في شرح مجمع الأنهر: (من كتب الحنفية) ص51 - 52 جـ 1 ط عثمانية: وعُفي قدر الدرهم من نجس مغلظ كالدم والبول، ثم ذكر ص 53 منه أن دم السمك والبق والقمل والبرغوث والذباب طاهر.
فهذه أقوال أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم صريحة في القول بنجاسة الدم واستثناؤهم ما استثنوه دليل على العموم فيما سواه، ولا يمكن إنكار أن يكون أحد قال بنجاسة بعد هذه القول عن أهل العلم.
وأما ما ذكر في رقم 2فالكلام في نجاسة الدم لا في تحريمه، والتحريم لا يلزم منه التنجيس فهذا السم حرام، وليس بنجس، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجساً، فنقل الكلام من البحث في نجاسته إلى تحريمه غير جيد، ثم إن التعبير بأن ثبوت تحريمه كان بإشارة المحدثين والمفسرين مع أنه كان بنص القرآن القطعي غير سديد، فتحريم الدم المسفوح كان بنص القرآن القطعي المجمع عليه لا بإشارة المحدثين والمفسرين كما يعلم.
وأما ما ذكر في رقم (3) فإن سياق كلامكم يدل على أنكم تقصدون بالدم المسفوح فقط أو هو وغيره لأنكم ذكرتم أن غير المسفوح لم يقل أحد بنجاسته، وأن موضع الخلاف هو الدم المسفوح.
ولو رجعتم إلى الكتاب والسنة لوجدتم فيهما ما يدل على نجاسة الدم المسفوح ودم الحيض ودم الجرح.
فأما نجاسة الدم المسفوح ففي القرآن، قال الله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}، فإن قوله: {محرماً} صفة لموصوف محذوف والتقدير: شيئاً محرماً، والضمير المستتر في: {يكون} يعود على ذلك الشيء المحرم، أي إلا أن يكون ذلك الشيء المحرم ميتة إلخ، والضمير البارز في قوله: {فإنه} يعود أيضاً على ذلك الشيء المحرم، أي فإن ذلك الشيء المحرم رجس، وعلى هذا فيكون في الآية الكريمة بيان الحكم وعلته في هذه الأشياء الثلاثة: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ومن قصر الضمير في قوله: {فإنه} على لحم الخنزير معللاً ذلك بأنه أقرب مذكور فقصره قاصر، وذلك لأنه يؤدي إلى تشتيت الضمائر وإلى القصور في البيان القرآني حيث يكون ذاكراً للجميع: (الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير) حكماً واحداً يعلل لواحد منها فقط.
وكذلك من قَصَرَهُ على لحم الخنزير معللاً بأنه لو كان الضمير للثلاثة لقال: فإنها أو فإنهن، فجوابه:
أننا لا نقول إن الضمير للثلاثة بل هو عائد إلى الضمير المستتر في {يكون} المخبر عنه بأحد الأمور الثلاثة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/18)
ويدل على أن وصف الرجس للثلاثة ما دلت عليه السنة من نجاسة الميتة، ففي السنن عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، فقال: "لو أخذتم إهابها"، فقالوا: إنها ميتة، فقال: "يطهرها الماء والقرض" (أخرجه النسائي وأبو داود)، وأخرجا من حديث سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جلود الميتة: "دباغها طهورها"، وعند النسائي: "دباغها ذكاتها"، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقد سُئل عن أسقية المجوس، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "دباغه طهوره".
وبهذا تقرر دلالة القرآن على نجاسة الدم المسفوح.
وأما نجاسة دم الحيض، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي" هذا لفظ البخاري، وقد ترجم عليه باب غسل الدم، وفيهما أيضاً من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه"، هذا لفظ البخاري في رواية، وفي أخرى: "تحته ثم تقرضه بالماء وتنضحه وتصلي فيه"، وهو لمسلم بهذا اللفظ، لكن بـ: "ثمّ" في الجمل الثلاث كلها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصلاة على غسله بـ: "ثم" دليلٌ على أن غسله لنجاسته، لا لأجل النظافة فقط.
وأما نجاسة دم الجرح: ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال: فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، هذا لفظ مسلم، وهذا وإن كان قد يدعى مدعٍ أن غسله للتنظيف لا للتطهير الشرعي، أو أنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فإن جوابه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش بغسل الدم قرينة على أن غسل الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان تطهيراً شرعياً متقرراً عندهم.
وأما ما ورد عن بعض الصحابة مما يدل ظاهره على أنه لا يجب غسل الدم والتطهير منه، فإنه على وجهين:
أحدهما: أن يكون يسيراً يُعفى عنه مثل ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأساً، وأنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليها الدم فيحته ثم يقوم فيصلي، ذكر ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه.
الثاني: أن يكون كثيراً لا يمكن التحرز منه، مثل ما رواه مالك في الموطأ عن المسور بن مخرمة، أن عمر بن الخطاب حين طُعن، صلى وجرحه يثغب دماً، فإن هذا لا يمكن التحرز منه إذا لو غسل لاستمر يخرج، فلم يستفد شيئاً، وكذلك ثوبه لو غيَّره بثوبٍ آخر -إن كان له ثوبٌ أخر- لتلوث الثوب الآخر فلم يستفد من تغييره شيئاً، فإذا كان الوارد عن الصحابة لا يخرج عن هذين الوجهين، فإنه لا يمكن إثبات طهارة الدم بمثل ذلك، والذي يتبين من النصوص فيما نراه في طهارة الدم ونجاسته ما يلي:
أ - الدم السائل من حيوان مييته نجسة، فهذا نجس كما تدل عليه الآية الكريمة.
ب - دم الحيض، وهو نجس كما يدل عليه حديثا عائشة وأسماء رضي الله عنهما.
ج - الدم السائل من بني آدم، وظاهر النصوص وجوب تطهيره إلا ما يشق التحرز منه كدم الجرح المستمر، وإن كان يمكن أن يعارض هذا الظاهر بما أشرنا إليه عند الكلام على غسل جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أجزاء الآدمي إذا قطعت كانت طاهرة عند أكثر أهل العلم، فالدم من باب أولى، لكن الاحتياط التطهر منه لظاهر النصوص، واتقاء الشبهات التي من اتقاها استبرأ لدينه وعرضه.
د - دم السمك وهو طاهر، لأنه إذا كانت ميتته طاهرة كان ذلك دليلاً على طهارته، فإن تحريم الميتة من أجل بقاء الدم فيها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل"، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سبب الحل أمرين:
أحدهما: إنهار الدم.
الثاني: ذكر اسم الله تعالى (الأول حسي، والثاني معنوي).
هـ - دم الذباب والبعوض وشبهه لأن ميتته طاهرة كما دلَّ عليه حديث أبي هريرة في الأمر بغمسه إذا وقع في الشراب، ومن الشراب ما هو حارٌ يموت به، وهذا دليل على طهارة دمه لما سبق من علة تحريم الميتة.
و - الدم الباقي بعد خروج النفس من حيوان مذكى لأنه كسائر أجزاء البهيمة وأجزاؤها حلال طاهرة بالتذكية الشرعية، فكذلك الدم كدم القلب والكبد والطحال.
هذا ما ظهر لنا، ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب إزالة النجاسة.
الرابط http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=12207(73/19)
مختصر العبارة في أحكام الطهارة
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[14 - 12 - 05, 07:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا اله ألا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) آل عمران 102
(يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي َتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) النساء 1
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) الأحزاب 70 - 71.
أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله , وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم , وشر الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد
فهذا بحث مختصر فيما يتعلق بأحكام الطهارة وقد جمعته من كتب أهل العلم ورتبته على هيئة سؤال وجواب ليسهل معرفته والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ).
الدرس الأول: أنواع الطهارة
س1) - ما هي الطهارة؟
الطهارة معناها النظافة والنزاهة.
س2) - ماهي أقسام الطهارة؟
1 - الطهارة الباطنية
2 - الطهارة الظاهرية
س3) - عرف الطهارة الباطنية؟
هي تطهير النفس من الشرك والبدع والمعاصي والذنوب وذلك بالتوبة إلى الله تعالى وهى أعظم الطهارتين , بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك قال الله تعالى (إنما المشركون نجس) التوبة28 , وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُس) متفق عليه.
س 4) -عرف الطهارة الظاهرية؟
الطهارة الظاهرية أما برفع الحدث (الأكبر- الأصغر) عن طريق الغسل في الحدث الأكبر أو الوضوء في الحدث الأصغر أو عن طريق التيمم للحدثين (الأكبر- الأصغر) لمن لم يجد الماء أو يتضرر باستعمالها أو بإزالة الخبث (النجاسة) من ثوب وبدن ومكان المصلى.
الدرس الثاني: النجاسة
القسم الأول: أنواع النجاسات
1 - الميتة
2 - بول الآدمي
3 - غائط الآدمي
4 - المذى
5 - الودي
6 - دم الحيض
7 - لعاب الكلب
8 - روث ما لا يؤكل لحمة
9 - لحم الخنزير
10 - ما قطع من الحيوان وهو حي
س1) - عرف النجاسة؟
النجاسة هي كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل.
س2) - ما هي أنواع النجاسات؟
1 - الميتة (إلا الجلد بعد الدبغ, عظم وقرن وريش وشعر وظفر الميتة, ميتة مالا دم سائل له , ميتة السمك والجراد)
2 - بول الآدمي
3 - غائط الآدمي
4 - المذى
5 - الودي
6 - دم الحيض
7 - لعاب الكلب
8 - روث ما لا يؤكل لحمة
9 - لحم الخنزير
س3) - عرف الميتة؟
الميتة هي كل ما مات من غير تذكيه (أي من غير ذبح شرعي)
س4) - متي يكون جلد الميتة طاهراً اذكر الدليل؟
جلد الميتة يكون طاهرا ًبعد أن يدبغ والدليل عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) مسلم.
س5) - هل عظم وقرن وريش وشعر وظفر الميتة طاهر؟
نعم طاهر وقوفاً علي الأصل وهو الطهارة.
س6) - ما هو الدليل على طهارة ميتة مالا دم سائل له؟
ميتة مالا دم له سائل مثل الذباب والنمل والنحل طاهر , والدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَد جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً) البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/20)
س7) - ما هو الدليل على طهارة ميتة السمك والجراد؟
الدليل قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَاد وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ) صححه الألباني.
س8) - ما هو الدليل على نجاسة بول الآدمي؟
الدليل , عن أَبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ (قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ) البخاري
س9) - ما هو الدليل على نجاسة غائط الآدمي؟
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُور) صححه الألباني.
س10) - عرف الودي واذكر الدليل على نجاسته؟
الودي هو ماء ابيض يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف.
س11) - عرف المذي واذكر الدليل على نجاسته؟
المذي هو ماء ابيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة وقد لا يشعر الإنسان بخروجه ويكون من الرجل و المرأة إلا أنه من المرأة أكثر وهو نجس باتفاق العلماء.
عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) البخاري
س12) - ما هو الدليل على نجاسة دم الحيض؟
عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ (تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ) متفق عليه.
س13) - ما هو الدليل على نجاسة لعاب الكلب؟
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (طَهُورُ إِنَاءِ حَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَاب) مسلمِ.
س14) - ما هو الدليل على نجاسة روث مالا يؤكل لحمه؟
الدليل حديث عبد الله قال (أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال ائتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثه حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثه وقال: هي رجس) صححه الألباني.
س15) - ما هو الدليل على نجاسة لحم الخنزير؟
الدليل قول الله تعالى (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيم) الأنعام.
س16) - ما حكم ما قطع من الحيوان وهو حي؟
ما قطع من الحيوان وهو حي له حكم الميتة وهو النجاسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة).
القسم الثاني: تطهير النجاسات
1 - تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع
2 - تطهير الثوب إذا إصابة دم الحيض
3 - تطهير الأرض من النجاسة
4 - تطهير نجاسة لعاب الكلب
5 - تطهير ذيل ثوب المرأة
6 - تطهير الثوب من المذى
7 - تطهير أسفل النعل
8 - تطهير جلد الميتة
س1) - كيف يطهر الثوب من بول الصبي الرضيع؟
يطهر الثوب من بول الصبي الرضيع كما في حديث أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رضي الله عنها (أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ) البخاري , وكما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ) صححه الألباني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/21)
س2) - كيف يطهر الثوب إذا أصابه دم حيض؟
عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ (تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيه) البخاري.
وإن بقى بعد ذلك أثر فلا بأس والدليل عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ (إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ فَقَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ قَالَ يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ) صححه الألباني
س3) - كيف يتم تطهير الأرض من النجاسة؟
يتم تطهير الأرض من النجاسة كما في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ) البخاري.
س4) - كيف يتم إزالة نجاسة لعاب الكلب؟
يتم إزالة نجاسة لعاب الكلب كما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ (طَهُورُ إِنَاء حَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَاب) مسلمِ.
س5) - كيف يطهر ذيل ثوب المرأة؟
عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ) صححه الألباني.
س6) - كيف يطهر الثوب من المذي؟
عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْ الِاغْتِسَالِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ (إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ) صححه الألباني.
س7) - كيف يتم تطهير أسفل النعل؟
يتم تطهير النعل كما في قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) صححه الألباني.
س8) - كيف يتم تطهير جلد الميتة؟
بالدبغ كما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُر) صححه الألباني.
القسم الثالث: السؤر
س1) - عرف السؤر؟
هو ما بقي في الإناء بعد الأكل أو الشرب.
س2) - هل سؤر الآدمي نجس أم طاهر؟
سؤر الآدمي طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض , أما المسلم فطهارته ظاهره لأنه طاهر وما يتبق منه فهو طاهر , وأما الكافر , فقد كان الكفار يخالطون المسلمين، وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده، ولم يأمر بغسل شيئ مما أصابته أبدانهم , وأما الحائض فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت (كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في) مسلم , وأما الجنب فلقول النبي صلى الله عليه وسلم (إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُس) متفق عليه , فإذا كان المؤمن لا ينجس , فالماء إذا لمسه لا ينجس من باب أولي.
س3) - ما حكم سؤر ما يؤكل لحمه؟
سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه , قال أبو بكر بن المنذر , أجمع أهل العلم على أن سؤر ما يؤكل لحمه يجوز شربه والوضوء به.
س4) - ما حكم سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/22)
حكم سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير النجاسة , وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) صححه الألباني , فظاهر هذا الحديث يدل على نجاسة سؤر السباع، إذ لولا ذلك لم يكن هذا الشرط.
س5) - ما حكم سؤر الهرة والكلب؟
سؤر الهرة ليس بنجس والدَّليل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الهِرَّة (إنَّها ليست بنجس، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات) , الطَّوَّافُ معناه كثر التِّرداد , وعلى هذا كلُّ ما يكثر التطواف على الناس؛ مما يشقُّ التَّحرُّز منه فحكمه كالهَّرة , لكن يُستثنى من ذلك ما استثناه الشَّارع، وهو الكلب، فهو كثير الطَّواف على النَّاس ومع ذلك قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً إحداهن بالتُّراب).
الدرس الثالث: المياه
القسم الأول: أنواع المياه
1 - الماء المطلق
2 - الماء المستعمل
3 - الماء المختلط بطاهر
4 - الماء الذي لاقته نجاسة
س1) - ما هي أقسام المياه؟
تنقسم المياه إلى أربعة أقسام وهي:-
(1) - الماء المطلق (2) - الماء المستعمل (3) - الماء المختلط بطاهر (4) - الماء الذي لاقته نجاسة.
س2) - ما هو الماء المطلق وما هي أنواعه؟
الماء المطلق هو كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض مثل ماء البحار و الأنهار و العيون وماء المطر والبرد والماء المتغير بطول المكث.
س3) - عرف الماء المستعمل؟
الماء المستعمل هو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ و المغتسل.
س4) - الماء إذا خالطه شيء طاهر له حالتان اذكرهما؟
الماء المختلط بطاهر (كالصابون, الزعفران, الدقيق) وغيرها من الأشياء التي لا ينفك عنها غالبا ًو له حالتان:-
الحالة الأولى:- إذا لم يخرج على إطلاقه بحيث بقى حتى بعد المخالطة يتناوله اسم الماء المطلق.
الحالة الثانية:- إذا خرج على إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق.
س5) - الماء إذا لاقته النجاسة له حالتان اذكرهما؟
الحالة الأولى: إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة (طعم – لون – ريح).
الحالة الثانية: إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة (طعم – لون – ريح).
القسم الثاني: أحكام المياه
1 - طاهر في نفسه مطهر لغيره
2 - طاهر في نفسه غير مطهر لغيره
3 - نجس
س1) - ما حكم الماء المطلق , اذكر الدليل؟
الماء المطلق بجميع أنواعه طاهر في نفسه مطهر لغيره وهى على النحو الأتي:-
1 - ماء المطر:-
قال الله تعالى (وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) الفرقان 48.
2 - ماء البحر:-
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُه) صححه الألباني.
3) - مياه الآبار:-
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء) صححه الألباني.
4) - الثلج والبرد:-
عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ (اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/23)
) متفق عليه.
س2) - ما حكم الماء المستعمل اذكر الدليل؟
الماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر لغير , والدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُس) متفق عليه.
ووجه الدلالة لهذا الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجس , فالماء إذا لمسه لا ينجس من باب أولي , لأن الماء طاهر والتقى بطاهر فهو لا يؤثر عليه , والله أعلم.
س3) - ما حكم الماء إذا خالطه طاهر اذكر الدليل؟
الماء إذا خالطه طاهر له حالتان:-
الأولى: إذا كان محافظا على إطلاقه فإنه طاهر في نفسه مطهر لغيره , والدليل عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا) البخاري.
والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحى.
الثانية: إذا خرج على إطلاقه فإنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.
س4) - ما حكم الماء إذا لاقته النجاسة مع ذكر الدليل؟
الماء إذا لاقته النجاسة له حالتان:-
الأولى: إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره قل أم كثر والدليل عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضى الله عنه ِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم َوَهُو يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء) صححه الألباني.
الثاني: إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس إجماعا نقل ذلك ا بن المنذر وابن الملقن.
الدرس الرابع: الآنية
س1) - ما هي الآنية التي يحرم الأكل والشرب فيها مع ذكر الدليل؟
يجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما , والدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا َالْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ) البخاري , وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) البخاري.
ومن الواضح أن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر.
س2) - هل استعمال آواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب (للزينة مثلاً) جائز أم لا؟
استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام , لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهوالأكل والشرب ولو كان المحرم غيرها لكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبلغ الناس , بل إن تخصيصه للأكل والشرب دليل على أن ماعداهما جائز لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك ولو كانت حراماً مطلقا لأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتكسيرها كما كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسرة لأنها إذا كانت محرمة في كل الأحوال ما كان لبقائها فائدة.
ويدل على ذلك أن أم سلمه وهى راويه الحديث كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله وهذا في صحيح البخاري , وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.
س3) - هل يصح الطهارة في آنية الذهب والفضة؟
نعم يصح الطهارة في آنية الذهب والفضة وبها ومنها وإليها.
فيها: بمعنى أن تكون واسعه ينغمس فيها.
بها: أي يجعلها آلة يصب بها أي يغرف بآنية من ذهب أو فضة فيصب على رجليه أو ذراعيه.
منها: بأن يغرف منها.
إليها: بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من الذهب والفضة.
س4) - هل يجوز الطهارة في آنية الكفار؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/24)
تصح الطهارة في آنية الكفار والدليل الأكل في آنية الكفار جائزة لعموم قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) البقرة29 , ومنها الآنية لأنها من الأرض , ثم أن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم فمن المعلوم أنهم يأتون بها إلينا أحيانا مطبوخة بأوانيهم , وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا) متفق عليه , هذا الحديث يدل على أن ألاولى التنزه , ولكن كثيرا من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه , فقالوا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منع الأكل في آنيتهم ألا إن لم نجد غيرها , فأننا نغسلها ونأكل فيها.
الدرس الخامس: سنن الفطرة
1 - تقليم الأظفار
2 - إعفاء اللحية
3 - قص الشارب
4 - غسل البراجم
5 - إنتقاص الماء
6 - استنشاق الماء
7 - نتف الإبط
8 - المضمضة
9 - السواك
10 - الإستحداد
11 - الختان
س1) - ما المقصود بسنن الفطرة؟
المقصود بسنن الفطرة هي الخصال التي إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها واستحبها لهم ليكونوا علي أكمل الصفات، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه، وللسنن الفطرة مصالح دينية ودنيوية منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا.
س2) - ما هي سنن الفطرة؟
1) - الإستحداد: وهو حلق العانة ,وسمى استحداد لاستعمال الحديد وهى الموسى. ويكون بالحلق والقص والنتف وغير ذلك.
2) - الختان: وهو قطع الجلد التي فوق الحشفة , هذا بالنسبة للذكور أما للا ناث فهو قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج وهى تشبة عرف الديك.
3) - قص الشارب
4) - نتف الإبط
5) - تقليم الأظفار
6) - إعفاء اللحية
7) - السواك
8) -استنشاق الماء
9) - غسل البراجم: والبراجم جمع برجمة وهى عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
10) - انتقاص الماء: وهو الاستنجاء.
11) - المضمضة
س3) – اذكر الأحاديث الدالة على سنن الفطرة؟
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال َ (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِب) متفق عليه , وعَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ) مسلم.
س4) - هل الختان واجب على الذكر والأنثى أم لا؟
هو واجب في حق الذكور وسنه في حق الإناث ووجه التفريق بينهما انه في حق الذكور فيه مصلحه تعود ألي شرط من شروط الصلاة وهى الطهارة لانه إذا بقيت هذه الجلده فأن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقى وتجمع وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب ويتنجس بذلك , أما في حق الإناث فأنه يقلل شهوتها وهذا طلب كمال وليس من باب أزاله الأذى.
س5) - متى يسقط وجوب الختان في حق الرجال؟
لابد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختن فإن لم يوجد فإنه يختن نفسه إذا كان يحسن ذالك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ) متفق عليه.
ولكن إذا خاف على نفسه من الهلاك أو المرض فأنه لا يجب عليه الختان وهذا شرط في جميع الواجبات ,فلا تجب مع العجز أو مع الخوف والتلف أو مع الضرر.
س6) - ما هو الدليل على وجوب الختان في حق الرجال؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/25)
الختان شعيرة من شعائر الإسلام , وقد قال النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرجل اسلم (أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ) صححه الألباني , والختان من مله إبراهيم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ) متفق عليه , وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِين) النحلَ 123.
ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم (عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعه أيام) صححه الألباني.
س7) - ما هو الدليل على وجوب إعفاء اللحى؟
إعفاء اللحى واجب وحلقها حرام لانه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى وهى من عمل الشيطان (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه) وفى حلقها تشبه بالنساء وقد (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) البخاري , وفى إعفاءه مخالفة للمشركين والمجوس عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ) البخاري , وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ) مسلم.
س8) - السواك مستحب في كل حال ويتأكد استحبابه في بعض الأوقات اذكر هذه الأوقات مع ذكر الدليل لكل وقت؟
1 - عند الوضوء:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ) صححه الألباني.
2 - عند الصلاة:
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ) متفق عليه.
3 - عند قراءة القرآن:
قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أن العبد إذا قام يصلى آتاه ملك فقام خلفه يستمع القران ويدنو , فلايزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه , فلا يقرا آيه آلا كانت في جوف الملك) صححه الألباني.
4 - عند دخول البيت:
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ السِّوَاكَ) صححه الألباني.
5 - عند القيام من الليل:
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاك) متفق عليه.
س9) - هل يجوز التسوك للصائم؟
لا يكره للصائم التسوك مطلقاً بل هو سنه في حقه كغيره لأن عموم الأدلة تدل على سنية السواك في جميع الأوقات , قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (َ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ) البخاري , ولم يقيد صلى الله عليه وسلم وقت دون آخر بل أطلق الحكم , و الحكم العام يجب إبقاؤه على عمومة إلا أن يرد مخصص , وليس لهذا العموم مخصص إلا حديث على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى) وهذا الحديث ضعيف لا يقوم على تخصيص العموم , لأن الضعيف ليس بحجه ولا يقوى على إثبات الحكم وتخصيص العموم حكم لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام وإثبات حكم خاص به فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص وإلا فلا يقبل.
س10) - ما حكم نتف الشيب؟
يكره نتف الشيب لما ثبت عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم انه قال (َ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) صححه الألباني.
س11) - ما حكم تغيير الشيب؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/26)
يسن تغيير الشيب بالحناء و الكتم ونحوهما ويحرم السواد , أما الدليل على تغيير الشيب بغير السواد فهو حديث أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ) صححه الألباني , وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ) متفق عليه , وأما الدليل على حرمه السواد فهو حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ) مسلم , وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) صححه الألباني.
س12) - ما هي أقصى مده في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة اذكر الدليل؟
المدة التي نهي الرسول صلي الله عليه وسلم أن لا يزيد عنها هي أربعين ليله، والدليل حديث أَنَسٌ (وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) مسلم.
الدرس السادس: آداب الخلاء قضاء الحاجة
1 - أن يقول عند دخول الخلاء (بسم الله ,اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ).
2 - تقديم الرجل اليسرى عند الدخول والرجل اليمنى عند الخروج.
3 - الابتعاد عن أنظار الناس في الفضاء.
4 - لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
5 - أن لاستقبل القبلة ولا ستدبرها.
6 - أن لا يتخلى في طريق الناس وظلهم.
7 - أن لا يمسك ذكره بيمينه ولا يستنجي بها.
8 - أن لا يستجمر بالعظم والروث.
9 - أن لا يبول في الماء الراكد.
10 - إذا خرج من الخلاء يقول (غُفْرَانَكَ).
س1) - ماذا يستحب أن يقال عند الدخول إلى الخلاء؟
يستحب أن يقال عند دخول الخلاء (بسم الله , اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ) والدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ) صححه الألباني , وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِث) متفق عليه.
س2) - ما الذي يستحب قوله عند الخروج من الخلاء؟
يستحب إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ أن يقوَل (غُفْرَانَكَ) والدليل حديث عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ) صححه الألباني.
س3) - ما الدليل على استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول إلى الخلاء وتقديم الرجل اليمن عند الخروج منه؟
الدليل حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) متفق عليه , وذلك لكون التيامن فيما هو شريف والتياسر فيما هو غير شريف.
س4) - ما حكم اصطحاب ما فيه اسم الله إلى الخلاء؟
يكره اصطحاب ما فيه اسم الله إلى الخلاء ويستثنى من ذلك ما يخاف عليه الضياع مثل النقود التي عليها اسم الله , أما المصحف فإنه يحاول عدم الدخول به ما استطاع.
س5) - ما حكم استقبال القبله واستدبارها أثناء قضاء الحاجة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/27)
لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها أثناء قضاء الحاجة والدليل قولهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) مسلم , ولا فرق بين الفضاء أو في البنيان من النهى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة ولا استدبارها , ومما يؤيد العموم النهى عن البصق اتجاه القبلة في البنيان والمسجد وخارجه فان البصق اتجاه القبلة في البنيان منهياً عنه محرماً , فالبول والغائط اتجاهها محرم من باب أولى.
س6) - ماحكم استعمال اليد اليمني في الاستنجاء حكم مس الذكر بليدى اليمنى في حاله البول وغيرها؟
لا يجوز مسك الذكر بيد اليمين, ويستنج بها لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ) البخاري , ومن تأمل الحديث وجد النبي صلى الله عليه وسلم قيد (مس الذكر) بحال البول.
وقد اختلف العلماء في القيد هل هو مراد بمعنى أن النهى وارد على ما إذا كان يبول فقط أما إذا كان في غير البول فإن هذا العضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا هُوَ مِنْك) صححه الألباني , وإذا كان مني فلا فرق أن لمسته بيدي اليمنى أو اليسرى , وقد قال بعض العلماء إذا كان النهى عن مسه باليمنى حال البول فالنهى عن مسه في غير البول من باب أولى لأنه في حاله البول يحتاج إلى مسه فالنهي في غيرة أولى. ولأحوط أن يجتنب مسه مطلقا ولكن الحرم بالكراهية إنما هو حاله البول فإذا لم يكن هناك داعي ففي اليد اليسرى غنى عن اليد اليمنى.
س7) - ماحكم البول قائماً؟
يجوز البول قائماً لحديث حُذَيْفَةَ قَالَ (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْه ِ) متفق عليه , ولكن القعود أفضل لمداومة النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َعليه كما في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ (مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا) صححه الألباني , وقول عائشة هذا لا ينفى ما جاء عن حذيفة لأنها أخبرت عما رأت وأخبر حذيفة عما رأى ومعلوم أن ((المثبت مقدم على النافي)) لأن معه زيادة علم.
س8) - يجب على الإنسان الاستنزاه من البول اذكر الدليل؟
الدليل حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ) متفق عليه.
س9) - يستحب لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء أن يبتعد حتى لا يرى اذكر الدليل؟
ِ الدليل قول جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى) صححه الألباني.
س10) - يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض اذكر الدليل؟
الدليل حديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْض) صححه الألباني.
س11) - يحرم التخلي في طريق الناس وفى ظلهم اذكر الدليل؟
الدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِم) مسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/28)
س12) - لا يجوز الاقتصار في الاستجمار على أقل من ثلاثة أحجار , ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث , اذكر الدليل على ذلك؟
الدليل حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ (أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ) مسلم , وعن أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُا (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْر) مسلم.
الدرس السابع: الوضوء
القسم الأول: تعريف الوضوء
س1) -عرف الوضوء لغة؟
الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة وهى النضافة والحسن.
س2) -عرف الوضوء شرعاً؟
هو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء ألا ربعه على صفه مخصوصة , كما يعرف بأنه الطهارة التي يرتفع بها الحدث ألاصغر.
القسم الثاني: مشروعية الوضوء
س1) - ما هو الدليل على مشروعية الوضوء من الكتاب؟
قال الله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) المائدة.
س2) - ما هو الدليل على مشروعية الوضوء من السنه؟
الدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) متفق عليه.
س3) - ما هو الدليل على مشروعية الوضوء من الإجماع؟
انعقد إجماع المسلمين على مشروعيه الوضوء من عهد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى يومنا هذا فصار من المعلوم من الدين بضرورة.
القسم الثالث: شروط الوضوء
1 - الإسلام
2 - العقل
3 - التمييز
4 - النية
5 - استنجاء أو استجمار قبله
6 - دخول الوقت لمن حدثه دائم
7 - طهورية الماء
8 - إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة
س1) - ما معنى كلمة شرط؟
الشرط هو ما يلزم من عدمة العدم ولا يلزم من وجودة الوجود ويكون خارج مهية العبادة مثل الوضوء في الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة لأنها شرط لصحة الصلاة ولا يلزم من وجودة وجود الصلاة.
س2) - الإسلام شرط لصحة الوضوء اذكر الدليل؟
الإسلام شرط لصحة جميع الأعمال , فلا يقبل العمل من الكافر حتى يسلام لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ) البخاري.
س3) - لا يجب الوضوء على المجنون حتى يعقل, ولاعلى الصبي حتى يحتلم اذكر الدليل؟
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) صححه الألباني , ويجب على ولى الصبي أن يأمره بالوضوء والصلاه حتى يتعود المحافضه عليهما َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) صححه الألباني.
س4) - ما هو الدليل على شرط النيه في الوضوء وكيف تكون؟
الدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) متفق عليه , و النية محلها القلب ولذلك لا يشرع التلفظ بها وذلك لعدم ثبوته على النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ِ.
س5) - ما هو الاستنجاء وبما يكون؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/29)
الاستنجاء في اللُّغة القطع , واصطلاحاً: إزالةُ الخارج من السَّبيلين بماء أو حَجَر ونحوه، وفي ذلك قطع لهذا النَّجس , ففي حالة الاستنجاء بلحجر فلا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار وإن حصل الاستنجاء بما دونها فإن لم يحصل فإن حصل بعدها بشفع يستحب أن يختم بالوتر , وذلك كما قال سَلْمَانَ الفارسي (لَقَدْ نَهَانَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ) مسلم , والاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجارة لأنه أقطع للنجاسة فلا تبقى بعده عين للنجاسة ولا ريح بخلاف الاستنجاء بالحجارة وهو الإستجمار فإذا لم يبق جزء من عين النجاسة بقي أثر من آثارها، وإذا لم يبق شيء من الآثار بقيت الريح، ومع هذا فهو من السنن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، و الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، وهو من الغلو في الدين، لأن هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الاكتفاء بأحدهما، (وخير الهدي هدي محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، وشر الأمور محدثاتها) صححه الألباني , وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة، ونزول قوله تعالى فيهم (فيه رجال يحبون أن يتطهروا)، فضعيف الإسناد، و الصحيح أن سبب نزولها فيمن كان يستنجى بالماء فقط وليس بمن جمع في الاستنجاء بين الماء والحجر.
س6) - يجب على من كان حدثه دائم الوضوء عند دخول وقت الصلاة اذكر الدليل؟
صاحب السلس , وهو من لا ينقطع في الغالب وقته بوله أو ريحه ,يتوضأ لكل صلاه قياساً على المستحاضه.
س7) - يجب أزاله كل ما يمنع وصول الماء إلى البشره اذكر الدليل؟
عَنْ خالد بن معدان عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّ وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاة) صححه الألباني.
القسم الرابع: فرائض الوضوء
1 - التسمية
2 - غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق
3 - غسل اليدين إلى المرفقين
4 - مسح الرأس كله والأذنان من الرأس
5 - غسل الرجلين إلى الكعبين
6 - تخليل أصابع اليدين والرجلين
7 - تخليل اللحية
8 - الموالاة
س1) - ما معنى كلمة فرض؟
الفرض مرادف للواجب وهو ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام (أي إنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه).
س2) - ما هو الدليل على أن التسمية من فرائض الوضوء؟
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْه) صححه الألباني , أما من قال أن التسمية سنه مؤكدة فقد اعتمد على أن الحديث السابق ضعيف أما وقد صح فلا حجه له.
س3) - ما حكم من نسى التسمية في أول الوضوء؟
من نسى التسمية في أول وضوئه فيسمى حين يذكر ووضوئه صحيح وليس عليه إعادة.
س4) - ما الدليل على وجوب غسل الوجه في الوضوء؟
الدليل قول الله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ِ) المائدة.
س 5) - ما هو الدليل على أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء؟
قد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بغسل الوجه ومحل المضمضة والاستنشاق من جمله الوجه , وقد ثبتت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق.
س6) - يجب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء اذكر الدليل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/30)
ومعنى إلى المرفقين يعنى أن المرفقين داخلتين في الغسل , والدَّليل على دخول المرفقين قوله تعالى (وأيديكم إلى المرافق) وتفسير النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بفعله، حيث كان يغسل يده اليُمنى' حتى يشرع في العَضُد، ثم يغسل يده اليُسرى كذلك , والدليل على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين قوله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) المائدة.
س7) - ما الدليل على وجوب مسح الرأس في الوضوء, وكيف يكون المسح؟
الدليل قول الله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) المائدة , ومسح الرأس يجب أن يكون كله والدليل عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ (فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ) البخاري.
س8) - ما هو الدليل على وجوب مسح الأذنين عند الوضوء؟
الدليل قولهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْس) صححه الألباني , وإذا كانت الأذنين من الرأس فيجب أن تأخذ حكم الرأس وهو المسح لأنهما جزء منه.
س9) - ما حكم المسح على العمامة؟
قد صحت أحاديث عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجواز المسح على العمامة , عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ (تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَة ِ) صححه الألباني.
والمسح على العمامة والناصية جائز أيضا عن ابْنِ الْمُغِيرَةِ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ).
ومما سبق يتضح أنه يجب استعاب الرأس بالمسح , أو المسح على العمامة فقط ,أو المسح على الناصية والعمامة , فالكل ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم , أما المسح على الناصية فقد بدون العمامة فلم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
س10) - ما حكم مسح المرأة على خمارها؟
يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها لأن أم سلمه كانت تمسح على خمارها.
س11) - ما هو الدليل على وجوب غسل الرجلين؟
الدليل قول الله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) المائدة.
س12) - ما هو الدليل على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين عند الوضوء؟
الأصابع و ما بينها جزء من محل الفرض فيجب غسلها فإذا لم يتم غسلها إلا بتخليلها وجب تخليلها و إلا فهو مستحب لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) صححه الألباني.
س 13) - ما هو الدليل على وجوب تخليل اللحية عند الوضوء؟
الدليل حديث ْ أَنَسٍ ابْنَ مَالِكٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ) صححه الألباني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/31)
س14) - الموالاة من فرائض الوضوء اذكر الدليل؟
عَنْ خالد بن معدان عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّ وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاة) صححه الألباني.
القسم الخامس: سنن الوضوء
1 - السواك
2 - غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء
3 - الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثة بغرفة
4 - المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم
5 - تقديم اليمنى على اليسرى
6 - تثليث الغسل
7 - الدلك
8 - الترتيب
9 - الدعاء بعده
10 - صلاه ركعتين
س1) - ما معنى كلمه سنه (المستحب)؟
المستحب هو ما أمر به الشرع على غير الإلزام (أي أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه).
س2) - ما هي سنن الوضوء وما هو الدليل على كل منها؟
1 - السواك:
والدليل قولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ) صححه الألباني.
2 - غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء:
لما ثبت عن عثمان في حديث صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث (غسل كفيه ثلاثة) متفق عليه.
3 - الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثة بغرفة:
كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة, وتارة بغرفتين ,وتارة بثلاثة وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق , فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه , وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا) البخاري , وكان صلى الله عليه وسلم يستنشق بيده اليمنى , ويستنثر بيده اليسرى.
4 - المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) صححه الألباني.
5 - تقديم اليمنى على اليسرى:
عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) متفق عليه.
6 - الدلك:
لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم (أتى بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه) صححه الألباني.
7 - تثليث الغسل:
لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة, ومرتين مرتين, وثلاثاً ثلاثاً, وفى بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثاً.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً) البخاري.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْن) البخاري.
عن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ (دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلى الْكَعْبَيْنِ) متفق عليه.
عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْد في وصفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (َدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ) البخاري.
والمرة مرة واجبة, والمرتين مرتين, والثلاثاً ثلاثاً, مستحب والزيادة على ثلاثة غير جائزة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/32)
ويستحب تكرار مسح الرأس أحياناً , عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ (رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا) صححه الألباني.
8 - الترتيب:
لأنه كان الغالب في وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم , ولكن قد صح عن الْمِقْدَامَ أنه قَالَ (أُتيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) صححه الألباني.
9 - الدعاء بعده:
والدليل قولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمََ (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ) مسلم , وفى رويه للترمذى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسولُهُ اللَّهمَّ اجْعَلْني مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاء) صححه الألباني َ, ولم يصح في الدعاء أثناء الوضوء شيء.
10 - صلاة ركعتين بعده:
عن عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عند وصفه لوضوء رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) متفق عليه.
س3) - هل يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء اذكر الدليل؟
يجوز, والدليل , عَنْ عَائِشةَ رضي الله عنها قَالَتْ (كانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ خِرْقةٌ يُنَشِّفُ بِها بَعدَ الْوُضُوءِ) حسنه الألباني.
القسم السادس: نوا قض الوضوء
1 - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه أدراك سواء كان ممكناً مقعدته أم لا.
2 - الخارج من السبيلين (القبل والدبر) من بول وغائط وريح ومذى و ودي.
3 - مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة.
4 - زوال العقل بسكر أو مرض.
5 - آكل لحم الإبل.
س1) - هل النوم مطلقاً ناقضاً للوضوء اذكر الدليل؟
النوم المستغرق الذي لا يبقى معه أدراك سواء كان ممكنا مقعدته من الأرض أم لا ناقضاً للوضوء والدليل عَنْ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَقَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلَا نَنْزِعَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) صححه الألباني , فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم والبول والغائط , وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ) صححه الألباني.
س2) - الخارج من السبيلين من نوا قض الوضوء اذكر الدليل؟
الدليل قول الله تعالى (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ) المائدة 6. عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ) متفق عليه
كما ينقضه خروج المذى والودى ,عن ابن عباس قال (المني والودي و المذي ,أما المني فهو الذي منه الغسل , وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاه) صححه الألباني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/33)
س3) - هل مس الذكر مطلقاً ناقضاً للوضوء وضح ذلك مع ذكر الدليل؟
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأ َ) صححه الألباني , وقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ) صححه الألباني.
وللجمع بين الحديثين يحمل الأول على اللمس بشهوة والحديث الثاني بدون شهوة. وعلى هذا يكون مس الذكر بشهوة من غير حائل ناقضاً للوضوء و بدون شهوة من غير حائل أو بحائل غير ناقضاً للوضوء.
س4) - ما هو الدليل على أن زوال العقل بسكر أو مرض ناقضاً للوضوء؟
لأن زوال العقل أبلغ من النوم فلو زال عقل الإنسان لا يشعر فيما إذا أحدث أم لا.
س5) - ما هو الدليل على أن لحم الإبل ناقضاً للوضوء؟
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ) مسلم.
القسم السابع: ما يجب له الوضوء
1 - الصلاة
2 - الطواف بالبيت
س1) - ما الذي يجب له الوضوء ((ماذا يحرم على المحدث))؟
1) - الصلاة:-
قوله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاغسلوا وجوهكم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) المائدة , وقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) متفق عليه.
2) - الطواف بالبيت:-
لقولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيه ِالكلام) صححه الألباني , وعن عَائِشَةُ رضي الله عنها (أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ) البخاري.
القسم الثامن: ما يستحب له الوضوء
1 - عند ذكر الله تعالى
2 - قبل النوم
3 - الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع
4 - قبل الغسل سواء كان واجباً أم مستحباً
5 - أكل ما مسه النار
6 - لكل صلاة
7 - عند كل حدث
8 - من حمل الميت
9 - من القيء
س1) - ما الذي يستحب له الوضوء اذكر الدليل؟
1) -عند ذكر الله تعالى:-
لحديثِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ (إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ) صححه الألباني.
2) - قبل النوم:-
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ ... الحديث) متفق عليه.
3) - الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع:-
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ) البخاري
وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة) مسلمِ.
و قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ) مسلم.
وعَنْ عَمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) صححه الألباني.
4) - قبل الغسل سواء كان واجباً أم مستحباً:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/34)
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ) البخاري.
5) - أكل ما مسته النار:-
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامٍ أَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَلَالًا لِأَنَّ النَّارَ مَسَّتْهُ فَجَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَصًى فَقَالَ أَشْهَدُ عَدَدَ هَذَا الْحَصَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ) صححه الألباني
وظاهر هذا الحديث أن الوضوء مما مست النار واجب لأمر رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للوضوء و (الأمر للوجوب حتى يأتى الدليل على الاستحباب) وفى , حديث عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ ُ (رأيت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِها ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) متفق عليه. دليل على الاستحباب من الوضوء مما مست النار.
6) - لكل صلاه:-
لحديث بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ) مسلم.
وعَنْ عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِث) البخاري.
7) - عند كل حدث:-
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْر (ِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي) متفق عليه.
8) - من حمل الميت:-
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال (مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) صححه الألباني , وهو محمول على الاستحباب لحديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه , فإن ميتكم ليس بنجس , فحسبكم أن تغسلوا أيديكم) صححه الألباني.
9) -من القيء:-
عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ) صححه الألباني.
الدرس الثامن: المسح على الخفين
القسم الأول: مشروعيته
س1) - ما الدليل على مشروعية المسح على الخفين؟
لقد وردة مشروعية المسح على الخفين في أحاديث كثيرة منها:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ) البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/35)
وعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ تَفْعَلُ هَذَا فَقَالَ (نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ) متفق عليه.
وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيرَةُ خُذْ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى) متفق عليه.
ولقد أجمع من يعتمد على إجماعه على جواز مشروعيه المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجه أو لغير حاجه , حتى انه يجوز للمرأة الملازمة بيتها , وانما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتمد بخلافهم.
القسم الثاني: شروطه
1 - أن يلبس على طهارة
2 - أن يكون في المد المحددة
س1) - ما هو الدليل على وجوب لبس الخفين على طهارة للمسح عليهما؟
يشترط للمسح على الخفين أن تلبس على الطهارة ودليل ذلك ما جاء عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) متفق عليه.
س2) - ما هي المدة التي يشترط فيها المسح على الخفين , ومتى يبدأ حسابها؟
المدة التي يجوز فيها المسح على الخفين هي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر و يوم وليله للمقيم , ودليل ذلك ما جاء عن على ابن أبي طالب قال (جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيم) مسلمِ , وتحسب المدة من أول مسح على الخفين لا من أول لبسها.
القسم الثالث: مبطلاته
1 - انقضاء المدة
2 - نزع الممسوح عليه من الرجلين
3 - الجنابة
س1) - ما هي مبطلات المسح على الخفين؟
اولاً) - انقضاء المدة:-
لان المسح على الخفين موقت بزمن فلا يجوز الزيادة على المدة المقررة والدليل, عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانئٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ (جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيم) مسلم ِ.
ثانياً) - نزع الممسوح عليه من الرجلين:-
فإذا أراد أن يلبسهما بعد النزع فلا يكون ادخل رجليه طاهرتين أما إذا نزعهما وهو على طهارة فان طهارة باقيه حتى يحدث.
ثالثاً) - الجنابة:-
والدليل , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ, وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ) صححه الألباني.
القسم الرابع: صفته
س1) - ما هي صفه المسح على الخفين اذكر الدليل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/36)
المحل المشروع مسحه ظهر الخف والدليل , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ (لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ) صححه الألباني , وفى روية احمد عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْر ٍعَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ (لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ بِالْغَسْل).
والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.
س2) - هل يجوز المسح على الجوربين والنعلين اذكر الدليل؟
يجوزالمسح على الجوربين والنعلين والدليل عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ (تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ) صححه الألباني , وعَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ (رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا) متفق عليه.
س3) - ما حكم من لبس جوربين على طهارة ثم مسح عليهما ثم نزع الأعلى بعد المسح؟
من لبس جوربين على طهارة ثم مسح عليهما ثم نزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأعلى , لأنه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين أما إذا لبس جورباً واحداً ومسح عليه ,ثم لبس عليه غيره لم يمسح عليه ,لانه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين.
الدرس التاسع: الغسل
القسم الأول: موجبات الغسل
1 - خروج المنى في اليقظه أو في النوم
2 - الجماع وان لم ينزل
3 - انقطاع الحيض والنفاس
4 - إسلام الكافر
5 - يوم الجمعة
س1) - ما هو الدليل على أن خروج المنى في اليقظة أو في النوم موجباً للغسل؟
الدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ) مسلم , وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا) متفق عليه.
س2) - ما الذي يشترط في حاله خروج المنى حتى يوجب الغسل؟
يشترط شرطان:-
(الأول) - أن يكون حذفا
ًً (الثاني) - أن يكون بلذة
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ الْجَنَابَةِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ) صححه الألباني.
والحذف هو الرمى , وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوه.
س3) - ما حكم المنى إذا خرج بسبب مرض أو أي سبب أخر وبدون شهوة؟
المنى إذا خرج بغير شهوة لمرضاً مثلاً أو لبرودة لا يوجب الغسل , والدليل عَنْ عَلِيٍّ قَالَ (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ الْجَنَابَةِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ) صححه الألباني.
فمن هذا الحديث يتضح أن ما خرج لغير شهوة كالمرض أو البرد لا يوجب الغسل
س4) - هل للنائم نفس هذه الشروط (دفق- لذة) حتى يوجب عليه الغسل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/37)
إذا خرج المنى من اليقظان لا بلذة ولا حذف فانه لاغسل عليه , أما النائم إذا خرج منه المنى وجب عليه الغسل مطلقاً سواء كان هذا الوصف أم لم يكن لان النائم قد لا يشعر به , والدليل عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت (يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء) متفق عليه , فأوجبه الغسل إذا هي رأت الماء ولم يشترط غيره.
س5) - ما حكم من احتلم ولم يجد الماء (المنى) ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاماً اذكر الدليل؟
من احتلم ولم يجد الماء فلاغسل عليه ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل والدليل عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَرَى بَلَلًا قَالَ (لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) صححه الألباني.
س6) - ما هو الدليل على أن الجماع موجباً للغسل وأن لم ينزل؟
الدليل قَوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل) متفق عليهُ
وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ) مسلم.
س7) - انقطاع الحيض والنفاس موجباً للغسل اذكر الدليل؟
الدليل ما جاء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي) البخاري.
والنفاس كالحيض بالجماع.
س8) - ما هو الدليل على أن إسلام الكافر موجباً للغسل؟
عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ (أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْر) صححه الألباني.
س9) - الغسل يوم الجمعه هل هو واجباً أم مستحب اذكر الدليل؟
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) متفق عليه.
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ) البخاري.
القسم الثاني: ما يستحب له الغسل
1 - المستحاضه لكل صلاه
2 - عند كل جماع
3 - الاغتسال من دفن المشرك
4 - الغسل من غسل الميت
5 - الغسل لدخول مكة
6 - الاغتسال للعيدين ويوم عرفه
7 - الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج
8 - الاغتسال بعد الإغماء
س1) - ما هو الدليل على استحباب الغسل للمستحاضه عند كل صلاة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/38)
يستحب للمستحاضه أن تغسل عند كل صلاه ,عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ (فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) البخاري.
كما يجوز لها جمع الظهر والعصر في غسل والمغرب والعشاء في غسل و للفجر غسلاً , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهَا (أَنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ فَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا وَاحِدًا) صححه الألباني.
س2) - يستحب الاغتسال عند كل جماع ما هو الدليل؟
الدليل حديث أَبِي رَافِعٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ) حسنه الألباني.
س3) - ما الدليل على استحباب الاغتسال من دفن الميت؟
الدليل حديث ْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اذْهَبْ فَوَارِه فَقَالَ إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا فَقَالَ اذْهَبْ فَوَارِه قَالَ فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال لِي اغْتَسِلْ) صححه الألباني. َ
س4) - ما هو الدليل على استحباب الغسل لمن غسل الميت؟
الدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ) صححه الألباني , وهذا الأمر للاستحباب ومما يدل على الاستحباب ما رواه البيهقي عن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس ينجس فحسبكم أن يغسلوا أيديكم) , فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب , أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا.
س5) - هل يستحب الغسل لدخول مكة اذكر الدليل؟
نعم يستحب الغسل عند القدوم ألي مكة والدليل (كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْح َوَيَغْتَسِل ُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) متفق عليه
س6) - الاغتسال للعيدين ويوم عرفه مستحب اذكر الدليل؟
سأل رجل علياً رضى الله عنه عن الغسل؟ فال اغتسل كل يوم أن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل؟ قال يوم الجمعه ويوم عرفه ويوم النحر ويوم الفطر.
س7) - ما الدليل على استحباب الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج؟
عن ثَابِتٍِ أَنَّهُ (رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ) صححه الألباني.
س8) - هل يستحب الاغتسال بعد الإغماء اذكر الدليل؟
نعم يستحب وذلك كما في حديث عائشة عند مرض الرسول صلى الله عليه وسلم قالت (ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ ..... الحديث) متفق عليه.
القسم الثالث: أركان الغسل
1 - النية
2 - تعميم سائر الجسد بالماء
س1) - ما هي أركان الغسل؟
أركان الغسل هي:-
1) - النية والدليل قَولَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) متفق عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/39)
2) - تعميم سائر الجسد بالماء والدليل حديث عَائِشَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّه) البخاري.
القسم الرابع: سنن الغسل
1 - غسل الكفين ابتداء قبل أدخلهما في الإناء
2 - البداية بإزالة الأذى
ُ3 - دلك اليد بالأرض بعد إزالة الأذى
4 - الوضوء قبل الغسل
5 - تخليل أصول الشعر بالماء في الغسل
6 - تكرار صب الماء على الرأس
7 - التستر في الغسل
8 - التيمن في الغسل
9 - تأخير غسل القدمين في الغسل
10 - استعمال الطيب في ماء الغسل
11 - الاقتصاد في الماء
12 - اغتسال الرجل و المرأة من أناء واحد
س1) - ما هي سنن الغسل مع ذكر الدليل لكل منها؟
1 - غسل الكفين ابتداء قبل أدخلهما في الإناء:
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ) مسلم.
2 - البداية بإزالة الأذى:
عَنْ مَيْمُونَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ) البخاري.
3 - دلك اليد بالأرض بعد إزالة الأذى:
عَنْ عائشة قَالَتْ (أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا) مسلم.
4 - الوضوء قبل الغسل:
عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ (تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذِهِ غُسْلُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ) البخاري.
5 - تخليل أصول الشعر بالماء في الغسل:
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) البخاري.
6 - تكرار صب الماء على الرأس:
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه (أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ) مسلم.
7 - التستر في الغسل:
عن أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ قالت (ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْب) متفق عليه.
8 - التيمن في الغسل:
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا) متفق عليه.
9 - تأخير غسل القدمين في الغسل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/40)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ (فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ) متفق علته.
10 - استعمال الطيب في ماء الغسل:
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ (تَأْخُذِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِينَ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّئِي قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّئِينَ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ فَعَلَّمْتُهَا) متفق عليه.
11 - الاقتصاد في الماء:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ) مسلم.
والمكوك:- هو المد وهو ملء الكفين ويعادل ربع صاع.
12 - اغتسال الرجل والمرأة من أناء واحد:
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ) متفق عليه.
الدرس العاشر: التيمم
القسم الأول: مشروعيته
س1) - ما هو الدليل على مشروعية الطهارة بالصعيد (التيمم) من الكتاب والسنة؟
الدليل قول الله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) المائدة 6.
قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ) صححه الألباني
القسم الثاني: الأسباب المبيحة للتيمم
1 - فقد الماء
2 - التضرر باستعماله
س1) - ما هو الدليل على أن فقد الماء يبيح التيمم؟
عن عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قال كنا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ عَرَّسُوا فَغَلَبَتْهُمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ لَا يُوقَظُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ (يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ صَلَّى) متفق عليه.
س2) - إذا خاف الإنسان من استعمال الماء لمرض في الجسم فهل يجوز له التيمم اذكر الدليل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/41)
نعم يجوز له ذلك والدليل جَابِرٍ قَال (َ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ) صححه الألباني.
وفى الحديث زيادة منكره وهى (وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) , فروايه الجمع بين التيمم والغسل ضعيفه لا يثبت بها حكم.
س3) - إذا كان البرد شديد وخاف الإنسان على نفسه أن يهلك فهل يجوز له التيمم اذكر الدليل؟
يجوز له التيمم والدليل حديث عَمْرِو قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُول ((وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)) فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا) صححه الألباني.
القسم الثالث: صفه التيمم
س1) - ماهى صفه التيمم اذكر الدليل؟
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبْ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْه) متفق عليه.
س2) - ما هو الصعيد؟
الصعيد الأرض , وقيل الأرض الطيبة , وقيل هو كل تراب طيب وفى التنزيل قال تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) , والصعيد وجه الأرض وعلى الإنسان أن يضرب وجه الأرض ولايبالى أكان في الموضع تراب أو لم يكن ,لان الصعيد ليس هو التراب إنما هو وجه الأرض تراباً كان أو غير ه.
س3) - هل يجوز التيمم بالجدار اذكر الدليل؟
نعم يجوز التيمم بالجدار من طين كان أو من الحجر مدهون بالزيت أوغير مدهون , والدليل عن أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ (أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَام) متفق عليهَ.
القسم الرابع: نوا قض التيمم
1 - ينقض التيمم ما ينقض الوضوء
2 - وجود الماء لمن فقدها
3 - القدره على استعمال الماء لمن عجز عنها
س1) - ما هي نوا قض التيمم؟
1) - ينقض التيمم ما ينقض الوضوء
2) - وجود الماء لمن فقدها.
3) - القدره على استعمال الماء لمن عجز عنها
س2) - هل يصلى بالتيمم الواحد عده صلوات أن لم ينتقض تيممه؟
الأصل في التيمم انه قائم مقام الوضوء فيباح به ما يباح بالوضوء , فيجوز التيمم قبل دخول الوقت , ويصلى به ما يشاء كما يصلى بالوضوء.
س3) - هل كل ما مضى من صلاه المتيمم صحيحه ولا تلزمه أعادتها اذكر الدليل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/42)
كل ما مضى من صلاته صحيحه ولا تلزمه أعادتها والدليل عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَر ٍفَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ (لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ) صححه الألباني
ولكن هذا لا يعنى أن كل من تيمم ثم صلاه ثم وجد الماء في الوقت فاعاد الوضوء والصلاه مرة آخر أن له الأجر مرتين لاانه إذ علمه السنه فليس له الأجر مرتين بل يكون مبتدعاً, والذي أعاده في هذا الحديث لم يكن يعلم بالسنه , فهو مجتهد فصار له اجر العملين الأول والثاني.
ومن هذا الحديث يتبين لنا فائده مهمة جدا وهى أن موافقة السنه افضل من كثره العمل.
القسم الخامس: المسح على الجبيرة
س1) - اختلف أقوال أهل العلم في جواز المسح الجبيرة فما هي ادله كل قول؟
القول الأول يجوز المسح على الجبيرة والدليل
1) - حديث صاحب الشجه فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) ضعفه الألباني.
2) - أن هذا العضو الواجب مسحه ستر بما يسوغ به شرعاً فجاز المسح عليه كالخفين.
3) - أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة , والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصه
4) - أن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فأذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحله أخري.
القول الثاني لا مسح على الجبيرة وينقسم ألي قسمين
القسم الأول يتيمم لهذا الغسل والدليل
لا يمسح على الجبيرة ويسقط عنه الغسل ألي بدله وهو التيمم بأن يغسل أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة لانه عاجز عن استعمال الماء والعاجز عن البعض كالعجز عن الكل فيتيمم.
القسم الثاني لا يمسح على الجبيرة ويسقط الغسل ولا يتيمم له والدليل
قول الله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} البقرة.وقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ) صححه الألباني. فسقط بالقران والسنه كل ما عجز عنه المرء, وكان التعويض منه شرعاً, والشرع لا يلزم ألا بقران أو سنه , ولم يأت قران ولا سنه بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل مالا يقدر على غسله ,فسقطه القول بذلك.
الدرس الحادي عشر: الحيض والنفاس
س1) - ما هو الحيض والنفاس وما هو الحد الأقل والأكثر لهما؟
الحيض:-
هو الدم المعروف عند النساء ولا حد في الشرع لاقله أو كثره وانما يرجع فيه ألي العادة.
النفاس:-
هو الدم الخارج بسبب الولادة أكثره أربعون يوماً , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ (كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) صححه الألباني.
ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت, وأن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
س2) - ما الذي يحرم على الحائض والنفساء؟
يحرم على الحائض والنفساء:-
اولاً) - ما يحرم على المحدث وهو:- (أ) - الصلاة (ب) - الطواف بالبيت.
ثانياً) - الصوم.
ثالثاً) - الوط في الفرج.
س3) - ما هو الدليل على حرمه الصوم على الحائض والنفساء؟
عَنْ معاذه قَالَتْ (سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاة) متفق عليه.
س4) - ما الدليل على حرمه الؤطء في الفرج للحائض والنفساء؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/43)
الدليل قوله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) البقرة.
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاح) صححه الألباني. َ
س5) - ما حكم من أتى حائضاً؟
عليه كفارة لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ (يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ) صححه الألباني.
س6) - ما هي الاستحاضه وما الفرق بينها وبين الحائض والنفساء؟
الاستحاضه:-
هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا ًبهما , فأن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامَّ حَبِيبَةَ (امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي) صححه الألباني , وأن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف , وغيره استحاضة , لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ (إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ) صححه الألباني , فأن بلغت مستحاضه ولا تستطيع التمييز رجعت ألي غالب عادة نسائها , لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحمنه بنت جحش رضي الله عنه (إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ بِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ) صححه الألباني.
س7) - ما هي أحكام المستحاضه؟
لا يحرم على المستحاضه شئ مما يحرم بالحيض ألا انه يلزمها الوضوء لكل صلاة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ (تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) صححه الألباني , ويسن لها الغسل لكل صلاه أو للظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعاً, والفجر غسلاً , عن عَائِشَةَ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ) صححه الألباني.
الخاتمة
واطلب من الله العفو عما قد يظهر فيه من الخطأ أو الزلل , فالخير أردت وخدمة الدين قصدت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنبت (رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ) (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب)
المراجع
1) - الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله)
2) - الملخص الفقهي (السيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى)
3) - الشرح الممتع على زاد المستقنع (الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله)
4) - تمام المنة في التعليق على فقه السنة (الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله)
5) - فقه السنة (الشيخ سيد سابق)
6) - فقه العبادات (الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله)
7) - كتاب الوجيز (الشيخ عبد العظيم بدوي)
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[24 - 12 - 05, 11:59 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/44)
الشيخ أبو سند حفظه الله أشكركم علىبحوثكم الطيبة وقد أصبحت مهتماً بها فليتكم تضعون البحث على ملف وورد في هذا البحث وغيره
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[16 - 03 - 07, 08:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا لكن عسي الشيخ نسي ان يذكر ان الدم نجس والدليل عليه هو الاجماع وقد نقله النووي في المجموع وابن العربي في احكام القران وابن القيم في اغاثه اللهفان وغيره وهو تبعا لفهمهم للايه وصلي الله علي النبي وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 08:55 ص]ـ
بعض الإيرادات:
* لمَ لم تذكر بول ما لا يؤكل لحمه ضمن النجاسات؟!.
*ليس كل الجلود يطهرها الدباغ .. فينبغي التقييد لما ذكرت ببيان ذلك.
*سؤر البغل والحمار الأهلي عند الجمهور طاهر، وهو الصحيح؛ لأنهما من الطوافين، وأما حديث القلتين فمحمول على أنها تتبول فيه.
*هل استعمال آواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز أم لا؟
الصواب: أنه محرم، والنص في تحريم الأكل والشرب خرج مخرج الغالب، كقوله تعالى: ((ولا تأكلوا الربا)). فهل يجوز استعماله في غير الأكل؟! فالقول بجواز ما ذكرت ظاهرية محضة .. لا سيما أن حاجة الناس للأكل والشرب أعظم من حاجتهم للطهارة وللزينة ونحوها، فهو قياس أولوي أيضاً لا يحتج به الظاهرية وحدهم.
*تعريفك الشرط ناقص: (الشرط هو ما يلزم من عدمة العدم ولا يلزم من وجودة الوجود)، وتمامه: (ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم).
*قولك: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْه) صححه الألباني , أما من قال أن التسمية سنه مؤكدة فقد اعتمد على أن الحديث السابق ضعيف أما وقد صح فلا حجه له) ..
أولاً: الحديث معلول بلا ريب وإن صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على جلالته وإمامته، فلا تلزم الناس بقول شخص كائناً من كان.
ثانياً: لو صح فلا يلزم ما ذكرته هنا، فإنه يحمل على نفي الكمال بضميمة الآية الكريمة .. كقوله: (من مس الحصا فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له).
*غسل الجمعة سنة مؤكدة، وأما حديث: (غسل الجمعة واجب .. ) فلا دلالة فيه، لأنكم حملتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مصطلح الأصوليين المتأخر في معنى الوجوب، وهذا خلط عجيب. وصوارف الوجوب معروفة.
*قولك: (الفرض مرادف للواجب) ليس كذلك هنا، فالفرض هنا مقابل للركن الذي إذا ترك لم يصح الوضوء، ولذا فالحنابلة يجعلون التسمية واجبة ولا يعدونها ضمن الفرائض. ويبدو أنك لا تصحح وضوء من لم يسم وهذا شذوذ.
*إذا كان البرد شديد وخاف الإنسان على نفسه أن يهلك فهل يجوز له التيمم اذكر الدليل؟
الصواب: جوازه إذا لم يجد ما يسخن به الماء دون ضرر عليه. والله أعلم.
هذا ما تيسر سريعاً التعليق عليه.
وشكر الله لك هذا الجمع الحسن المبارك.
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[17 - 03 - 07, 11:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا اخي اسف علي ان اشارك وليس القول لي
لكن حديث القلتين والله اعلم ضعيف وسؤر كلحمها والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 07:46 ص]ـ
ارجع للرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4602&highlight=%C7%E1%DE%E1%CA%ED%E4
لترى صحة الحديث
وكيف يقال إن الأسآر حكمها حكم اللحم، فما تقول في لحم الهرة؟!
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[21 - 03 - 07, 12:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا علي النصح لكن لحم الهر والله اعلم طاهر وبينت الكتاب والسنه علي من قال بخلاف هذا (اي بالنجاسه) لكن هناك فرق بين ان يكون اللحم طاهر وان يكون حلال من جهت الطعام والله اعلم
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[21 - 03 - 07, 12:52 م]ـ
واما عن حديث القلتين فهذا كلام ابن عبد البر في رده علي الشافعي رحمهما الله
قال أبو عمر في " التمهيد ": ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم ولأن القلتين لا يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع وذكر ابن جرير الطبري في " التهذيب " معنى هذا الكلام " الجوهر النقي " ص 265 - ج 1 وهذا في تلخيص الحبير يذكر وقال بن دقيق العيد هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء لأنه وإن كان مضطرب الإسناد مختلفا في بعض ألفاظه فإنه يجاب عنها بجواب صحيح بأن يمكن الجمع بين الروايات ولكني تركته لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعا تعيين مقدار القلتين قلت كأنه يشير إلى ما رواه بن عدي من حديث بن عمر إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء وفي إسناده المغيرة بن صقلاب وهو منكر الحديث قال النفيلي لم يكن مؤتمنا على الحديث وقال بن عدي لا يتابع على عامة حديثه فهذا ابن دقيق يصرح باضطراب اسناده وهو ما يعنينا الان والله اعلم ولكن اعلم ان هذا الحديث من الاحاديث التي فيها اختلافات عظيمه ولعل الحق يكون معك في انه صحيح جزاك الله خيرا اخي علي النصح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/45)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 03 - 07, 01:53 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي على حسن ألفاظك وجميل عباراتك
ثم اعلم -أيها الحبيب- أن الاضطراب لا يقال به إلا إذا لم تترجح بعض الوجوه على بعض، فإن تبين صحة أحدها وترجح على بقية الألفاظ والوجوه فلا اضطراب. وكلام ابن عبدالبر وابن القيم رحمهما الله قد أجاب عنه سيل من الحفاظ الجهابذة من أهل الحديث. وكفى.
وفقك الله
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:17 ص]ـ
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وسلم ورضي الله عن خلفاءه الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعد
الاضطراب هو اختلاف الرواه علي شيخ بعينه او من وجوه اخري لا يترجح بعضها علي بعض وقد يكون في الاسناد وقد يكون في المتن ومن اشهر احاديث الاضطراب شيبتني هود واخواتها وفائده
(لا يصح حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا فيه تسميه سور من القران الا البقره وال عمران والنساء) ومن امثلت احاديث الاضطراب ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي لم يصلي علي قتلي احد والاختلاف علي الزهري فهاهم الليث \والاوزاعي \ عبد ربه\ والثوري\ وابن عيينه \وابن اسحاق \وعبد الرحمن بن عبد العزيز \ومعمر \واسامه بن زيد \ وسليمان بن كثير يرون عن الزهري ويروي الزهري هذا الحديث عن جابر \وعبد الرحمن بن كعب عن جابر \وعن ابن جابر عن جابر \وعبد الله بن ثعلبه بن صعير عن جابر \وابن ابي صعير عن جابر \ وعمن حدثه عن جابر \وعن عبد الرحمن بن كعب عن ابيه \ و انس ابن مالك مرفوع به
قال احمد اختلف فيه والدارقطني قال مضطرب
وروايه الاوزاعي وهم
وقال النسائي لايعلم احد تابع الليث من اصحاب الزهري
فهذه احدي صور الاضطراب قد يقول القائل استطيع الترجيح لكن مع نصوص الائمه نجد ان الترجيح لايمكن وكذلك في حديثنا حديث القلتين نص الائمه علي ما فيه من العلل فهذا علي بن المديني قال لا يثبت هذا الحديث عن النبي وكفى به قدوة في هذا الباب وقال أبو داود لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في تقدير الماء وقال ابن عبد البر انه مضطرب والله اعلم وان كنت اخشي من التحدث في المسائل الهامه ومن التوسعات لضعف العلم وقله الفهم واني اذا ذكر اخواني طلبت العلم في ملتقاكم المبارك هذا يستحقر المرء منا نفسه مثل الشيخ المبارك ابو سند والشيخ المبارك ابو يوسف التواب جعلنا الله واياهم من التوابين المقبولين عند الله والله اعلم وصلي الله وسلم وبارك علي سيد ولد ادم وخير البشريه وخاتم الانبياء والحمد لله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 04 - 07, 04:52 ص]ـ
أكرمك الله يا أخي الكريم
ولكن لعلي أنقل لك كلاماً للشيخ الدبيان -سدده الله- في تصحيح هذا الحديث، ولطوله -أكثر من عشر صفحات- لعلي أقتصر على ما يتعلق بدعوى الاضطراب:
قال في "أحكام الطهارة" (1/ 342) - حاشية2: (أما الجواب عن اضطراب السند:
فالحديث قد أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 133) وأبو داود (63) والنسائي في الكبرى (50) وفي الصغرى (52) وابن الجارود في المنتقى (45) وعبد بن حُميد في المسند كما في المنتخب (817) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 15) والدارقطني (1/ 14، 15) وابن حبان (1249) والحاكم في المستدرك (1/ 132) والبيهقي في السنن (1/ 260، 261) وفي المعرفة (2/ 85) وفي الخلافيات (3/ 146) وابن الجوزي في التحقيق (1/ 34)، من طرق كثيرة، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبدالله -المكبَّر- ابن عبدالله بن عمر عن أبيه. وإسناده صحيح.
وأخرجه النسائي (328) والدارمي (732) وابن خزيمة (1/ 49) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 15) وفي مشكل الآثار (3/ 266) وابن حبان في الصحيح من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عُبيدالله -المصغَّر- ابن عبدالله بن عمر عن أبيه. وهذا إسناد صحيح أيضاً.
وتابع عباد بن صهيب أبا أسامة؛ فرواه الدارقطني (1/ 18 - 19) ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (3/ 165 - 166) فرواه عن الوليد بن كثير به، بذكر عُبيدالله -المصغَّر- إلا أن عباد بن صهيب مجروح) ثم ذكر ما جاء في ترجمة عباد هذا .. ثم قال:
(وبناءً على ما سبق يتضح يتضح لنا من الإسنادين، أنه قد اختلف على محمد بن جعفر بن الزبير فيه: فتارة يرويه أبو أسامة، عن عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبدالله -المكبَّر- ابن عبدالله بن عمر عن أبيه.
وتارة يرويه أبو أسامة، عن عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله -المصغر- ابن عبدالله بن عمر عن أبيه. وقد توبع الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله -المصغر- ابن عبدالله بن عمر عن أبيه.
تابعه محمد بن إسحاق، قال حدثني محمد بن جعفر به) ثم ذكر من خرج هذه المتابعة وقال: (وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند جماعة من المذكورين فانتفت شبهة التدليس.
وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، فإنه صدوق يدلس).
نكمل غداً إن شاء الله تعالى -إن أحببتم ذلك-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/46)
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[18 - 04 - 07, 12:27 م]ـ
اكمل اخي بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 04 - 07, 04:16 ص]ـ
قال عفا الله عنه: (وأخرج الحديث أبو داود (63) وابن الجارود في المنتقى (44) وابن حبان (1253) والدارقطني (1/ 15، 16، 17) والحاكم (1/ 133) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 260) من طريق أبي أسامة، عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله -المكبر- ابن عبدالله بن عمر، عن أبيه.
وبناء عليه فيكون الحديث قد اختلف فيه على الوليد بن كثير، فصار تارة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وتارة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر، ومحمد بن عباد لا يرويه إلا عن عبدالله المكبر، عن أبيه، بينما محمد بن جعفر بن الزبير تارة يرويه عن عبدالله وتارة يرويه عن عبيدالله.
ووقف العلماء من هذا ثلاثة مواقف:
الموقف الأول: بعضهم حكم عليه بالاضطراب في سنده، وبالتالي ضعّف الحديث، منهم الإمام عبدالله بن المبارك كما في الأوسط (1/ 217)، وابن عبدالبر كما في التمهيد (1/ 335)، والاستذكار (1/ 204)، وابن العربي كما في القبس (1/ 130) والعارضة (1/ 84) وأحكام القرآن (3/)، وابن القيم كما في تهذيب السنن (1/ 62).
الموقف الثاني: الترجيح بين هذه الطرق، وممن سلك مسلك الترجيح أبو داود في سننه، وأبو حاتم، وابن منده.
فرجح أبو داود طريق محمد بن عباد) وذكر كلامه في سننه (63)، ثم ذكر أن أبا حاتم وابن منده رجحا طريق محمد بن جعفر بن الزبير. ونقل كلاماً لهما.
(الموقف الثالث: من رجح الجمع بين هذه الطرق، وهو الصواب، ... )
لعلي أكمل غداً
سامحك الله أخي .. أحب الإحالات، ولا أطيق كثرة الكتابة والنقولات. (ابتسامة)
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[19 - 04 - 07, 07:48 ص]ـ
اللهم آمين؛ وإياكم؛ وأعظم لك الأجر.
.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 04 - 07, 07:23 ص]ـ
قال: (قال الدارقطني (1/ 17): "فلما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب، فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعاً، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ثم اتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر، فصح القولان جميعاً عن أبي أسامة، وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه. فكان أبو أسامة مرة يحدّث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة يحدّث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر. والله أعلم" أهـ.)
ثم نقل الشيخ الدبيان كلامَ الحاكم (1/ 133)، وتصحيح العلائي في جزئه (35)، ونفي الحافظ أن يكون ذلك اضطراباً قادحاً في "تلخيص الحبير" (1/ 17) وعلّق عليه، ونقل تصحيح عبدالحق الإشبيلي للحديث في "الأحكام الوسطى" (1/ 154).
(ثم أجاب عن دعوى اضطراب المتن). والحمد لله رب العالمين.
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[22 - 04 - 07, 11:43 ص]ـ
والحمد لله رب العالمين وجزاك الله خير ولو تتم البحث سيكون فيه خير ان شاء الله والرد علي اضطراب المتن
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 10 - 09, 05:01 ص]ـ
للرفع(73/47)
من لديه كتب في الفقه المالكي
ـ[كريم المالكي]ــــــــ[15 - 12 - 05, 11:37 ص]ـ
من لديه كتب في الفقه المالكي
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[15 - 12 - 05, 02:59 م]ـ
اى شئ تقصد كتب الكترونيه؟ ام معرفةالكتب بصفة عامة
ـ[كريم المالكي]ــــــــ[15 - 12 - 05, 03:07 م]ـ
لا كتب للتحميل
ـ[ابن رباح الاسدي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 04:16 ص]ـ
http://www.islamweb.net/ver2/library/Books.php?Module=NamesOnly&mazhab= مالكي
((لا تأخد من من مالك ولا من الشافعي ولا من احمد ولا من ابو حيفة ولكن خذ من حيث أخذوا))!!
ـ[كريم المالكي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 01:03 م]ـ
بارك الله فيك أخي ابن رباح الاسدي و كن مطمئنا فلست متعصبا لمذهب مالك و انما متى صح الحديث فهو مذهبي
ـ[ابن رباح الاسدي]ــــــــ[20 - 12 - 05, 12:59 ص]ـ
وانا هذا الذي اتمناه من المسلمين جميعا وبارك الله فيك على التنبيه
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 12 - 05, 10:16 م]ـ
وأنا مالكي، و إذا صح الخبر، فهو مذهبي، بل و من طريقتي أنه إذا صح قول صاحب ولم يصلني ما يخالفه، قلت به.
فأرجو أن نتعاون جميعا على مناقشة المسائل، حتى يتبين لنا الحق.
ـ[ابن رباح الاسدي]ــــــــ[22 - 12 - 05, 02:29 ص]ـ
يا اخي زكرياء ما كان لصاحب مذهب ولا غيره ان يشرع من عنده وان كنت تقصد رأيه من باب الاجتهاد فهو رأيه لا يتجاوزه وان لم يظهر له مخالف!!
ولكنني أعتقد أنه لا مجال في الدين للأجتهاد بدون نص شرعي فلقد أكمل الله هذا الدين وأتم نعمته علينا والحمد له وحده وللحديث بقية فالموضوع طويل كما تعلم!
وانا احب ان اعرف رأيك؟
وفقني الله واياك لما يحبه ويرضاه
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[23 - 02 - 07, 09:29 م]ـ
وأنا مالكي المذهب، ولكني غير متعصب والحمد لله وإنما وكما علمنا أئمتنا
وعلى رأسهم إمام الائمة مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إذا صح الحديث فهو مذهبي.
وإني أسعد بالتعرف عليكم.
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[03 - 04 - 07, 02:16 ص]ـ
سبحان الله
ـ[اسمير]ــــــــ[03 - 04 - 07, 02:11 م]ـ
هنا توجد اهم كتب المالكية
http://islamport.com/b/2/alfeqh/maliki/%dd%de%e5%20%e3%c7%e1%df%ed/
ـ[أبو يوسف السوفي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 11:01 م]ـ
جازاكم الله خيرا أحبتي في الله
أنا أيضا مالكي المذهب، لكن ليست العبرة بهذا مالكي أو شافعي أو حنبلي أو ... فكلهم أئمتانا وساداتنا بل العبرة بأن نعمل بما نعلم وهو الأمر الذي تفتقر إليه الأمة اليوم فكم رأينا من أساتذة جامعيين ودكاترة يستميتون في الدفاع عن المذهب الفلاني أو الفلاني ولكن وللأسف الشديد لا تجده يقدم خدمة لدين الله، بل يأبى أن يقوم بذلك ولو عرض عليه .... فالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به.
ـــــــــــــــــــــ
إعلم ما شئت فلن تجاز إلا بما تعمل
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[13 - 04 - 07, 01:36 ص]ـ
الكتاب: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار
المؤلف: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي أبو عمر
تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي
- 30 مجلد - الحجم الإجمالي: 179 ميجا
حمل من هنا
http://www.archive.org/details/estzkar
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[13 - 04 - 07, 01:38 ص]ـ
الكتاب: المعونة على مذهب أهل المدينة
المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي
المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1418 هـ / 1998 م
عدد الأجزاء: 2
http://www.archive.org/details/r_mathhabe_almahouna
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[13 - 04 - 07, 01:39 ص]ـ
الكتاب:الذخيرة
المؤلف: أحمد بن إدريس القرافي شهاب الدين
تحقيق: محمد حجي
14 مجلد الحجم الإجمالي 94 ميجا
http://www.archive.org/details/zakhira
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[13 - 04 - 07, 01:41 ص]ـ
الكتاب: الكافى فى فقه اهل المدينة المالكى
المؤلف: ابن عبد البر
http://www.archive.org/details/kafiibnabdelbar
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[13 - 04 - 07, 01:42 ص]ـ
الكتاب: المنتقى شرح موطأ مالك
المؤلف: سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي
المحقق: محمد عبد القادر أحمد عطا
الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1420 هـ / 1999 م
عدد الأجزاء: 9
http://www.archive.org/details/elmountaka(73/48)
مطلوب من طلاب الفقه لاسيما تلاميذ الشيخ ابن عثيمين
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[16 - 12 - 05, 02:25 ص]ـ
رأيت محاضرة مصورة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ألقاها في الولايات المتحدة قبل موته بقليل، و هي بعنوان وحدة المسلمين، و ذكر فيها عدة أمور أشكلت علي، فالرجاء مساعدتي في ذلك.
1 – قال رحمه الله تعالى: لم يتفق علماء المسلمين إلا على ما علم بالضرورة من دين الإسلام. فهل يعني الإجماع القطعي الذي يكفر مخالفه، أم مطلق اتفاق العلماء؟ لا أظن الاحتمال الثاني.
2 – قال رحمه الله تعالى: عندما سئل عما يفعله بعض الطلبة من الزواج في أثناء اغترابهم من الزواج بنية الطلاق بعد انتهاء مدة الدراسة، فأجاب بأنه يرى أن ذلك لا يجوز من جهة التربية لا من جهة الدليل، قال: لأن من جهة الدليل قد يكون دليل القائلين بالجواز أقوى. فهل الزواج بنية الطلاق مباح عند بعض الفقهاء بإطلاق أم للضرورة فقط؟ و ما أدلة القائلين بالجواز؟
3 – قال رحمه الله تعالى بتحريم التأمين الصحي هناك في أمريكا. و لم يظهر لي أن هناك اختلاف لهذه الصورة عما هو موجود عندنا في مصر، فهل من موضح؟
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[21 - 12 - 05, 01:29 ص]ـ
لما راجعت المحاضرة، لم أجد العلامة ابن عثيمين يقول إن أدلة القائلين بالجواز أقوى، بل قال قد تكون أدلتهم قوية، لكن بقية كلامه يدل على أنه لا يجيز ذلك مطلقا، هذا ما يبدو منه، و الله أعلم، و أرجو ألا يهمل المؤهلون من التوضيح أسئلة مثلي من المبتدئين، فإن لي من الظروف ما يعسر معه لقاء المشايخ، و ما كان من سبيل للاستفسار سوى الهاتف، و أكثر المحاولات الهاتفية تضيع سدى، فمن كان عنده فضل علم فليعد به على من لا فضل عنده.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 12 - 05, 06:37 م]ـ
[ quote= حسام الحفناوي] رأيت محاضرة مصورة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ألقاها في الولايات المتحدة قبل موته بقليل، و هي بعنوان وحدة المسلمين، و ذكر فيها عدة أمور أشكلت علي، فالرجاء مساعدتي في ذلك.
1 – قال رحمه الله تعالى: لم يتفق علماء المسلمين إلا على ما علم بالضرورة من دين الإسلام. فهل يعني الإجماع القطعي الذي يكفر مخالفه، أم مطلق اتفاق العلماء؟ لا أظن الاحتمال الثاني.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 12 - 05, 06:52 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الكريم، أقترح عليك أن تنقل نص كلام الشيخ كاملا أو تضع رابطًا نحمّل منه المحاضرة ..
فقد يفرق ذلك في فهم كلام الشيخ.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - 12 - 05, 06:55 م]ـ
http://www.ibnothaimeen.com/all/eTV.shtml
وحدة المسلمين - أمريكا بوسطن 1421هـ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 12 - 05, 07:04 م]ـ
[ quote= حسام الحفناوي] رأيت محاضرة مصورة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ألقاها في الولايات المتحدة قبل موته بقليل، و هي بعنوان وحدة المسلمين، و ذكر فيها عدة أمور أشكلت علي، فالرجاء مساعدتي في ذلك.
1 – قال رحمه الله تعالى: لم يتفق علماء المسلمين إلا على ما علم بالضرورة من دين الإسلام. فهل يعني الإجماع القطعي الذي يكفر مخالفه، أم مطلق اتفاق العلماء؟ لا أظن الاحتمال الثاني.
بل الاحتمال الثاني هو المتعين، و احفظ هذا الأصل ((كل معلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه، و ليس كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة))
فالإجماعات نوعين، نوع علم من الدين بالضرورة، و هذا هو الذي يكفر جاحده أيا ما كان، و أيا ما ادعى، و نوع لم يعلم من الدين بالضرورة، و هو معظم الإجماعات المعلومة لدى الدارسين للفروع.
وخذ هذا الضابط النفيس للإمام ابن عابدين رحمه الله تعالى الذي ذكره في حاشيته القيمة ((رد المحتار على الدر المختار))، يقول 4/ 242 حلبي:
((مطلب في منكر الإجماع
وهذا موافق لما قدمناه عنه من أنه يكفر بإنكار ما أجمع عليه بعد العلم به، و مثله ما في نور العين عن شرح اللعدة أطلق بعضهم أن مخالف الإجماع يكفر، و الحق أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس و قد لا يصحبها، فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع))
ثم قال:
((أو لم يكن الإجماع إجماع الجميع أو كان، و لم يكن إجماع الصحابة أو كان، و لم يكن إجماع جميع الصحابة، أو كان إجماع جميع الصحابة، و لم يكن قطعيا بأن لم يثبت بطريق التواتر، أو كان قطعيا لكن كان إجماعا سكوتيا، ففي كل من هذه الصور لا يكون الجحود كفرا، يظهر ذلك لمن نظر في كتب الاصول، فاحفظ هذا الأصل فإنه ينفعك في استخراج فروعه حتى تعرف منه صحة ما قيل؛ إنه يلزم الكفر في موضع كذا، و لا يلزم في موضع آخر))
فاحفظ و دقق في ضابط التواتر و مجرد الإجماع، فإني رأيت ذلك مما يخلط فيه كثير من الطلبة، حتى كادوا يكفرون بالمسألة التي علم هو لتوه بالإجماع فيها بعد أن كان يجهله منذ ساعات.
و الله تعالى الموفق(73/49)
سؤال: سؤال حول تحريك اللسان بالطلاق بدون تلفظ ما الحكم؟
ـ[أبو عبدالملك البلوي]ــــــــ[16 - 12 - 05, 08:47 ص]ـ
هنا مسألة قلت نصوص العلماء فيها
وهي تحريك اللسان بالطلاق بدون تلفظ
وقعت على اختيار لابن عثيمين رحمه الله بعدم اعتبارها طلاقا
فأريد من الاخوة الباحثين المحتسبين إفادتي حول هذا الامر ولكم جزيل الشكر
ـ[زياد عوض]ــــــــ[25 - 12 - 05, 12:30 ص]ـ
ورد في الموسوعة الفقهية الكوتية ما نصه:
رُكْنُ الطَّلَاقِ: 13 - رُكْنُ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الصِّيغَةُ الَّتِي يُعَبَّرُ بِهَا عَنْهُ. أَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: فَإِنَّهُمْ يَتَوَسَّعُونَ فِي مَعْنَى الرُّكْنِ , وَيُدْخِلُونَ فِيهِ مَا يُسَمِّيهِ الْحَنَفِيَّةُ أَطْرَافَ التَّصَرُّفِ. وَالطَّلَاقُ بِالِاتِّفَاقِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ , فَرُكْنُ الطَّلَاقِ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ: الصِّيغَةُ الَّتِي يُعَبَّرُ بِهَا عَنْهُ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لِلطَّلَاقِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ , هِيَ: أَهْلٌ , وَقَصْدٌ , وَمَحَلٌّ , وَلَفْظٌ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَرْكَانٌ خَمْسَةٌ: مُطَلِّقٌ , وَصِيغَةٌ , وَمَحَلٌّ , وَوِلَايَةٌ , وَقَصْدٌ. وَالْأَصْلُ فِي الصِّيغَةِ الَّتِي يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ الطَّلَاقِ الْكَلَامُ , وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ الْكِتَابَةُ أَوْ الْإِشَارَةُ , وَلَا يَنْعَقِدُ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ ذَلِكَ , فَلَوْ نَوَى الطَّلَاقَ دُونَ لَفْظٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةٍ لَمْ يَكُنْ مُطَلِّقًا , وَكَذَلِكَ إذَا أَمَرَ زَوْجَتَهُ بِحَلْقِ شَعْرِهَا بِقَصْدِ الطَّلَاقِ , لَا يَكُونُ مُطَلِّقًا أَيْضًا.
ـ[أبو عبدالملك البلوي]ــــــــ[02 - 01 - 06, 12:45 ص]ـ
الشكر يا أخي بارك الله فيك
أخي زياد عوض
لا حرم الأمة الإسلامية منك
ومن خيرك
ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 01 - 06, 03:10 م]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك(73/50)
أريد من الاخوة المحتسبين تزويدي بأبحاث عن الطلاق؟
ـ[أبو عبدالملك البلوي]ــــــــ[16 - 12 - 05, 09:17 ص]ـ
أريد من الاخوة المحتسبين تزويدي بأبحاث عن الطلاق؟
أبحاث علمية لمسائل الطلاق دراسة مقارنة للمذاهب
فلقد أعياني البحث عن رسائل علمية أو أبحاث علمية مقارنة رصينة؟؟؟
أرجوا من الاخوة الباحثين الاحتساب ودلالتي عليها
وأين أجدها
وخاصة الابحاث النادرة
أتمنى الرد بسرعة ولكم مني خالص الدعاء
وهذا بريدي
yas682@hotmail.com
ـ[عبد الجبار]ــــــــ[27 - 12 - 05, 06:23 ص]ـ
هذه رسالة الأستاذ عبد الله عزام رحمه الله عن الطلاق، وهي رسلة نال بها درجة الماجستير
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[16 - 02 - 06, 02:28 م]ـ
كتاب نظام الأسرة، للدكتور محمد عقلة الجزء الثالث، فصل فيه تفصيلا نادرا
كتاب الأحوال الشخصية للدكتور السرطاوي
ـ[الديولي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 02:09 م]ـ
السلام عليكم
1 - أحكام الطلاق في الكتاب والسنة والإجماع، لأبي سعيد العمري، ط - دار الطحاوي، السعودية
2 - الطلاق ومذاهبه في الشريعة الإسلاميه، للدكتور محمد فوزي فيض الله
3 - إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، لإبن القيم
4 - سير الحارث إلى علم الطلاق الثلاث، لإبن عبد الهادي
5 - تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحد
6 - الزواج بنية الطلاق، للدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور
ولعل يفيدك كذلك كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل، لشيخ الإسلام ابن تيمية
هذه الكتب التي أستحضرها الان، والتي أفردت هذا الموضوع
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 09:16 م]ـ
كتاب نظام الطلاق للشيخ أحمد شاكر
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[20 - 02 - 06, 02:37 ص]ـ
كتاب مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق >> للدكتور عمر الاشقر(73/51)
أريد بحث في في النهي عن البيع بعد رفع النداء الثاني لصلاة الجمعه
ـ[ابو محمد عادل]ــــــــ[16 - 12 - 05, 05:17 م]ـ
الأخوه الفضلاء:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ارغب منكم بأن تزودوني ببحث عن النهي عن البيع والشراء بعد رفع النداء الثاني لصلاة الجمعه للأهميه أو تدلوني على المراجع , فلقد بحثت في الروض المربع وفي الفروع ولم أجده ,
فآمل تزوديدي بهذا البحث ولكم تحيتي.
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[17 - 12 - 05, 06:17 م]ـ
في سورة الجمعة
قال تعالى
(ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)
ولن تجد بحثاً عند النصوص الواضحة
ـ[زياد عوض]ــــــــ[25 - 12 - 05, 12:17 ص]ـ
الإنصاف / للمرداوي:
قوله (ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها) [ص: 324] هذا الصحيح من المذهب بشرطه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: يصح مع التحريم. وهو رواية في الفائق. وأطلقهما. والتفريع على الأول.
تنبيهات
الأول: محل الخلاف إذا لم تكن الحاجة. فإن كان ثم حاجة صح البيع. جزم به في الفروع , وغيره. والحاجة هنا: كالمضطر إلى الطعام والشراب. إذا وجده يباع , والعريان إذا وجد السترة تباع. وكذا كفن الميت ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير وكذا لو وجد أباه يباع وهو مع من لو تركه معه رحل وفاته الشراء. وكذا على الصحيح لو لم يجد مركوبا وكان عاجزا أو لم يجد الضرير قائدا , ووجد ذلك يباع. وقال ابن عقيل: ويحتمل أن لا يصح. وقال في الفائق: ولو كان الشراء لآلة الصلاة , أو المشتري أباه: جاز في أحد الوجهين. قال ابن تميم: لا بأس بشراء ماء للطهارة بعد أذان الجمعة , وكذا قال في الرعاية الصغرى , وزاد: وله شراء السترة كما تقدم.
الثاني: مراده بقوله " بعد ندائها " النداء الثاني الذي عند أول الخطبة. وهذا المذهب , وعليه الأصحاب. وعنه: ابتداء المنع مع النداء الأول. وهو الذي يقال عند المنارة. وعنه: المنع من أول دخول الوقت. وقدمه في المنتخب. وهذه الرواية في عيون المسائل. [ص: 325] والروايتان للقاضي , والتلخيص , والبلغة , والترغيب. والرعايتين , والحاويين , وغيرهم بالزوال. وأطلق هذه الرواية , والرواية الأولى , في التلخيص والبلغة.
الثالث: مفهوم قوله " من تلزمه الجمعة " أنها إذا لم تلزمه يصح بيعه. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه لا يصح. وعنه لا يصح من مريض ونحوه دون غيره. فعلى المذهب: يباح على الصحيح. وقيل: يكره. وجزم به الزركشي , وغيره في الأسواق.
الرابع: ظاهر كلام المصنف: أنه لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الجمعة: أن البيع لا يصح. وهو صحيح , وهو المذهب. واختاره ابن عقيل , وصاحب التلخيص , وغيرهما. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: يصح. وقال المصنف , والشارح: فإن كان أحدهما مخاطبا بها دون الآخر: حرم على المخاطب. وكره للآخر. ويحتمل أن يحرم. وهذا هو الذي قدمه في الفروع. قال في الفصول: يحرم على من تجب عليه. ويأثم فقط. كالمحرم يشتري صيدا من محل ثمنه حلال للمحل , والصيد حرام على المحرم. قال في الفروع: كذا قال.
الخامس: ظاهر كلام المصنف أيضا: أنه لو وجد الإيجاب قبل النداء والقبول بعده: أنه يصح. وهو قول في الرعاية الصغرى , وغيرها. والصحيح من المذهب: أن حكمه حكم صدور البيع بعد النداء. جزم به في التلخيص وغيره. [ص: 326] قال في الفروع: وأحد شقيه كهو. وقدمه في الرعاية الصغرى. واختاره ابن عقيل في الفنون.
السادس: ظاهر تقييده بالجمعة صحة البيع بعد نداء غيرها من الصلوات من غير تحريم. فشمل صورتين.
إحداهما: إذا لم يتضيق الوقت. فالصحيح من المذهب: أن لا يحرم. وعليه الأصحاب. وقيل: يحرم , وهو احتمال لابن عقيل. قلت: ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك. وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها.
والثانية: إذا تضيق حرم البيع وفي صحته وجهان. وأطلقهما في الفروع , والرعايتين , والحاويين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/52)
إحداهما: لا يصح. قال في الرعاية الصغرى: البطلان أقيس. قال في الفائق بعد ذكر حكم الجمعة ولو ضاق وقت صلاة فكذا حكمه في التحريم والانعقاد. وجزم به الناظم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وهو الصواب. وقواعد المذهب تقتضي ذلك. وهي شبيهة بانعقاد النافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة , كما تقدم.
والوجه الثاني: يصح مع التحريم. قال في الرعاية الصغرى: وهو أشهر.
فوائد
إحداها: لو اختار إمضاء عقد بيع الخيار بعد النداء صح. على الصحيح من المذهب. قال في الفروع: صح في الأصح. وجزم به في التلخيص , والرعاية الكبرى , والزركشي. [ص: 327] وقيل: لا يصح.
الثانية: تحرم المناداة والمساومة ونحوهما مما يشغل. حيث قلنا: يحرم البيع.
الثالثة: يستوي في ذلك بيع الكثير والقليل. وهو ظاهر كلام المصنف , وغيره. وصرح به [الوجيز وغيره] وكثير من الأصحاب. قوله (ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين) وهو المذهب. وصححه في الفروع , والشرح , والرعاية الصغرى , والحاويين والنظم , والزركشي , وغيرهم. وجزم به في الوجيز وغيره. وقيل: لا يصح. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في الهداية , والمستوعب , والخلاصة , والكافي , والتلخيص , والبلغة , والرعاية الكبرى , والفائق وغيرهم.
وتجد المسألة في المراجع التالية:
حكم البيع وقت النداء
اسم الكتاب: المصنف
اسم الكتاب: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
اسم الكتاب: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
اسم الكتاب: المجموع شرح المهذب
اسم الكتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع
اسم الكتاب: المحلى بالآثار
اسم الكتاب: المبسوط
اسم الكتاب: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
اسم الكتاب: تحفة المحتاج في شرح المنهاج
اسم الكتاب: شرح منتهى الإرادات
اسم الكتاب: فتح القدير
اسم الكتاب: منح الجليل شرح مختصر خليل
اسم الكتاب: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
اسم الكتاب: الإنصاف
اسم الكتاب: رد المحتار على الدر المختار
اسم الكتاب: الفروع
اسم الكتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق
اسم الكتاب: أحكام القرآن لابن العربي
ـ[زياد عوض]ــــــــ[25 - 12 - 05, 12:21 ص]ـ
الأخوه الفضلاء:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ارغب منكم بأن تزودوني ببحث عن النهي عن البيع والشراء بعد رفع النداء الثاني لصلاة الجمعه للأهميه أو تدلوني على المراجع , فلقد بحثت في الروض المربع وفي الفروع ولم أجده ,
فآمل تزوديدي بهذا البحث ولكم تحيتي.
موجود في كتاب الفروع، أعد البحث مرة أخرى كرماً لا أمراَ(73/53)
خطبة الكسوف هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[16 - 12 - 05, 06:04 م]ـ
خطبة الكسوف هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
هل هناك بحث كافي في هذه المسألة؟
وجهونا مأجورين, حبذا لو كان الكلام من الأئمة المتقدمين
ـ[زياد عوض]ــــــــ[25 - 12 - 05, 12:37 ص]ـ
قال العلّامة ابن عثيمين _رحمه الله تعالى _في الشرح الممتع:
قوله: "ثم يتشهد ويسلم"، أي: كغيرها من الصلوات، وبهذا انتهت هذه الصلاة.
وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم، أي: أنه يصلي ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان صح ذلك عن عائشة وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تكون الصلاة طويلة.
وظاهر كلامه: أنه لا يشرع لها خطبة؛ لأنه لم يذكرها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
وقال بعض العلماء: بل يشرع بعدها خطبتان؛ لأنها صلاة رهبة فشرع لها خطبتان كالاستسقاء، ولكن هذا قياس غير صحيح؛ لأن الاستسقاء ليس فيه إلا خطبة واحدة، إلا على قول بعض العلماء الذي قال: إنها كصلاة العيد، وسيأتي إن شاء الله، ولا يصح قياسها على صلاة العيدين؛ لأن صلاة العيدين صلاة فرح وسرور.
وقال بعض العلماء: يسنّ لها خطبة واحدة، وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة الكسوف "قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ثم وعظ الناس". وهذه الصفات صفات الخطبة.
وقولهم: إن هذه موعظة؛ لأنها عارضة. نقول: نعم، لو وقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، ولم يخطب لقلنا: إنها ليست بسنة، لكنه لم يقع إلا مرة واحدة، وجاء بعدها هذه الخطبة العظيمة التي خطبها وهو قائم، وحمد الله وأثنى عليه، وقال: أما بعد، ثم إن هذه المناسبة للخطبة مناسبة قوية من أجل تذكير الناس وترقيق قلوبهم، وتنبيههم على هذا الحدث الجلل العظيم.
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[29 - 12 - 05, 11:27 م]ـ
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يسن للإمام بعد الفراغ من صلاة الكسوف أن يخطب؟
نعم يسن أن يخطب خطبة واحدة يذكر الناس ويرقق قلوبهم ويخوفهم من عذاب الله تعالى ويحثهم على التوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاة الكسوف قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد ثم وعظ الناس وهذه صفات الخطبة.
وابن باز في الفتاوى
ولكن أريد بحثاً مستقلاً حول هذا الموضوع من الأئمة المتقدمين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 03 - 07, 05:19 م]ـ
من العلماء من قال: هي عارضة لتصحيح ما علق بأذهان الناس من اعتقاد بأنها خسفت لأجل موت ابنه إبراهيم. نرجو بحث هذه المسألة بتفصيل أكثر.(73/54)
مصافحة غير المسلمين في ميزان الإسلام
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 05:45 ص]ـ
مصافحة غير المسلمين في ميزان الإسلام
تأليف
محمد بن عبده آل محمد الأبيضي
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 05:11 ص]ـ
http://66.249.93.104/search?q=cache:tXatIWAQF-wJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Fp%3D155298+%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9% 81%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B 1+%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86&hl=en
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[18 - 12 - 05, 05:16 ص]ـ
راجع هذا الرابط فقد تحدث عن ذلك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39847
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[20 - 12 - 05, 11:28 م]ـ
للفائدة:
في الباب حديث آخر أخرجه البيهقي في الكبرى (20252) وإسناده ضعيف جدا، فيه جابر الجعفي، ضعيف. وعمرو بن شمر، ضعيف جدا.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[20 - 12 - 05, 11:31 م]ـ
ص31: أيوب بن إبراهيم الحوراني.
الصواب: إبراهيم بن أيوب الحوراني، كما جاءت بعدها بأسطر.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[16 - 02 - 06, 03:25 ص]ـ
للفائدة:
في الباب حديث آخر أخرجه البيهقي في الكبرى (20252) وإسناده ضعيف جدا، فيه جابر الجعفي، ضعيف. وعمرو بن شمر، ضعيف جدا.
جزى الله الشيخ أبا المقداد خير الجزاء، قد كنت وقفتُ على هذه الطريق قبلُ، ولله الحمد والمنة، ولكن بعد صف الجزء، وقد حذفته، وأضعه قريبًا _ إن شاء الله _ بزيادات.(73/55)
لبس البدلة أو البنطال وخصوصاً (الجينز)
ـ[أبو البراء الجبرتي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 05:45 ص]ـ
قدّر الله عز وجل أن تقع عيني على هذه المقالة (في الأسفل) في أحدى المنتديات، وقد أراد الكاتب طرح الموضوع للنقاش، فلم يُجب على موضوعه إلا من يُوافقه ولم يكن المنتدى خاصاً بطلبة العلم، فأحببت لو تناولنا هذا الموضوع فهو ذو أهمية لكثير من المسلمين وبالذات المغتربين وأنا منهم والله المستعان.
عنوان الموضوع
###حرّر###
الحمد لله والصلاة على رسوله
وبعد،،،
فقد شاع في أوساط طلبة العلم الشرعيّ التحفّظ من لبس (البنطال) ولا سيما (الجينز). وقد تأمّلتُ في هذه القضية مليا وقلبت وجوه النظر فيها فانتهيتُ إلى أننا ضيّقنا ما هو واسع، وحجّرنا ما لا تحجير فيه. ###حرّر###
وقد ظهر لي ـ والله أعلم ـ أنّه لابأس البتّةَ في أن يرتدي (الملتزم) أو (الداعية) أو (طالب العلم الشرعي) (البدلةِ) و (البنطال) ولو كان (جينزاً) مادام المرء يلبسُهُ في النّزهاتِ القصيرة، أو المشاوير التي ليست ذات طابعٍ جماهيريٍّ كتسوّق ونحوه أو الأماكن التي لا تعدّ محافل تقتضي الزيّ الرسميّ.
وسأحاول هنا عرض وجهة نظري لتكون محل النقاشِ، وأنا أعلم أن في المنتدى من أهل العلم والفهم من هو قادر على المناقشة والمباحثة وتقويم العوج ..
من المعلوم أن الأصل في اللباسِ الإباحة لكونه من العوائد ولا يحرم منه إلا ما اتّصف بصفةٍ تحرّمُهُ، وبالنظر إلى البنطال لانجد محلا للنظر إلا مسألةَ التّشبُّهِ بالكفّار، ومسألة تحجيم العورةِ.
أمّا التشبُّهُ فلا تدخل فيه (البناطيل) أصلا لكونها لم تعد لباساً يمتازُ بِهِ الكفارُ عن غيرهم بل هي لباس عام في أمم الأرض، ومتى ما عمَّ لباسٌ وانتشر لم يعد اتّخاذه تشبّهاً بأهله الأصليين لانتفاء العلة .. ويؤيد ما أقولُهُ أمورٌ منها:
1ـ صحَّ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جبّة روميَّةٍ ضيقة، وهذا دليلٌ واضحٌ على أن كون الملابس من ملابس العجم لا يعني حرمتَها، ولا يلزم منها التشبّه.
والحديث في الترمذي [4/ 240 برقم: 1768] وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيحٌ، وهو في المسند عند أحمد 4/ 255 في مسند المغيرة بن شعبة، وهو في النّسائي 1/ 83، وعند أبي داود 1/ 105 برقم: 151 ولفظه: (وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين).
واعلم رحمك الله أنّ أصل الحديث مرويٌّ في البخاريّ ومسلمٍ مطولا ومختصراً إلا أن رواية البخاريّ فيها: ((وعليه جبّةٌ شاميّة)) [رقم: 363 باب الصلاة في الجبة الشامية] وهذا لا يخرج الحديث من الاستشهاد قال ابن حجرٍ [الفتح 1/ 473]: هذه الترجمةُ معقودةٌ لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، وإنما عبّر بالشاميّة مراعاةً للفظ الحديث، وكانت الشام إذ ذاك دار كفرٍ، وقد تقدّمَ أن الجبة كانت صوفاً وكانت من ثياب الروم، ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لبسها ولم يستفصل. اهـ.
2ـ سئل مالك عن لبس البُرْنُس [القلنسوة] فقال: لا بأس به، فقيل: فإنه من لبوس النصارى قال: كان يلبس هاهنا [فتح الباري 10/ 272] .. وهذه فتوى منطبقة على البدلة التي وإن كانت في صورتها الحالية من لباس العجم أصلاً إلا أنها تلبس على نطاق واسعٍ في العالم الإسلاميّ بحيث لم تعد من خصائص أهل الكفر أبداً. إنّها (تلبسُ هاهنا) كما قال مالك.
3ـ فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة: وقد نصّت على أن تسويغ لباس البنطالِ وأنه ليس من باب التشبه، وأن ما يجده البعض من حرج تجاهه إنما مرده إلى البيئة والعوائد، وليس لاعتبار شرعيّ. وهذا نص الفتوى:
[فتاوى اللجنة الدائمة 3/ 307 برقم: 44566] ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/56)
س: ماهي المشابهةُ المنهي عنها هل هي فيما يخصهم فقط أم فيما قد اصبح منتشرا ويفعله المسلمون والكفار وإن كان أصله وارداً من بلاد الكفر كما هو الحال في البنطلونات والحلل الإفرنجية وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدولهم يصبح أيضا من المشابهة إذا فعله عدولُ المسلمين؟ ماهو حكم لبس البدل الإفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن من مسلمين وكفار، هل هو مشابهة فقط؟ وإن كان فيه مشابهة بالكفار فما هي درجة التحريم أو الكراهة؟ هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يجسم العورة؟ إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية؟ وما العورة المقصودة بالتجسيم هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضا؟ وإن أمكن تلافي هذا الأمر باستعمال البنطلونات الواسعة فهل تظل الكراهة موجودة؟ وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماماً بحيث لايكون فيها وسع عن الساق إلا قليلا؟
الجوااااااااااااااااااااااااااااب:
المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات، وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات، كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزّنّار، وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشما باليد مثلاً تعظيما له واعتقادا لما يعتقده النصارى.
ويختلف حكم مشابهتهم فقد يكون كفراً كالتشبّه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور والتبرك بالصليب واتخاذه شعاراً، وقد يكون محرما فقط كحلق اللحية، وتهنئتهم بأعيادهم وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله.
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالها من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة لأنه من أمور العادات قال تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال والذي يصف العورة لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقا يحدد العورة لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس ملابس الرجال للنساء، وملابس النساء للرجال.
وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الإلف ومخالفةعادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين.
لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطّرقات.
وبالله التوفيق
عبد العزيز بن باز ـ عبد الرزاق عفيفي ـ عبدالله بن غديان ـ عبد الله بن قعود.
أي أن المسألة في النهاية مسألة (عادة) و (إلف) فحسب. وبهذا تنتفي مسألة التشبّه.
أما مسألة تحجيم العورة فلا تصدق إلا على أنواع بعينها من (البناطيل) وهي تلك الضيقة جدا والتي تسمى (سترتش) وأما ما عداها فلا تحجيم فيه، وأما مجرد كونها تصف الرجلين فهذا ليس محل تحريم كما سيأتي.
وإذْ قد فرغتُ من معالجة قضيتي التشبه والتحجيم فلآت إلى قضية أخرى.
وهي أنني أزعُمُ أن (البناطيل) كانت لباس العربِ منذ القديم، وعرفها الصحابةُ فمن بعدهم ولم يكن ثمّتَ نكيرٌ عليها، وكانوا يسمّونها (السراويل). جاء في قرارات مجمع دمشق: السراويلُ هو ما يسمى بالبنطلون، وهو لباس ذو ساقين طويلتين يستر النصف الأسفل من الجسم. [انظر: معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة: 305].
ولننظر الآن إلى خبر السراويل في حياة الأوائل عبر هذه النصوص الدالة من كلام السلف:
ـ قال عمر رضي الله عنه: صلى رجلٌ في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء في تبان وقباء، في تبان وقميص. [البخاري 1/ 143]. فتأمل قوله: سراويل وقميص وانظر أي فرق بينها وبين (البدلة) باصطلاحنا المعاصر؟ وتذكر أنه يتكلم عن الصلاة فغيرها من باب أولى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/57)
ـ وصح أنه صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل وساوم عليها [ابن ماجه] وماكان ليشتريها صلى الله عليه وسلم عبثاً وإنما ليلبسها كما قاله ابن حجر في الفتح 10/ 237، أو ليهديها بعض أهله كما قال غيرُهُ.
ـ وفي نيل الأوطار 2/ 101 تعليقا على حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم للسراويل: وفيه الإذن بلبس السراويل وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار في بعض الأوقات لا بترك لبس السراويل في جميع الحالات. اهـ. وهذا نصٌّ في غاية النّفاسةِ. ومن فوائده أنّه نصٌّ على لبس السراويل وحدها، لأنّ بعض النصوص التي أوردت السراويل تحتملُ أن يكون لبسُها تحت الإزارِ أو تحت ثوبٍ أو جبَّةٍ، أما كلام الشوكاني هنا فصريحٌ في لبس السراويل وحدها، وإلا لما كان لقولِهِ: " تحصل بمجرد الاتزار في بعض الأوقات " معنى. وفي النيل أيضا: وقد روي في غير حديث أنّه لبس السراويل وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه.
ـ وفي مصنف ابن أبي شيبة [5/ 170] باب (في لبس السراويل) جاء فيه: خطبنا عليٌّ بالكوفة وعليه سراويل. وفيه عن أبي منصور: رأيت الشعبي وعليه سراويل. وفيه عن مهدي: كان الحسن إذا كان الشتاء لبس سروايل. وفيه عن أبي خلدة: رأيت أبا العالية عليه سراويل، فقلت: ما لك وللسراويل؟ قال: إنها من لباس الرجال.
ـ وفي الأدب المفرد [1/ 127]: عن أم الدرداء قالت: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشياً وعليه كساءٌ وأندرورد قال: يعني سراويل مشمرة. وهذا أشبه شيءٍ بما يسمّونه الآن (البرمودا)!! أي البناطيل القصيرة التي تبلغُ نصفَ الساق.
ـ قال الشافعي في تفسير قوله تعالى: ((أو كسوتهم)): لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. [ابن كثير 2/ 91].
ـ وأما ما جاء في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في السراويل وما قاله النيسابوري: معناه على تقدير صحته نهى عن الصلاة فيه وحده من غير رداء. [فيض القدير 6/ 319]، فقد جاء في عمدة القاري 4/ 74: وبظاهره أخذ بعض أصحابنا وقال: تكره الصلاة في السراويل وحدها والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه. اهـ. وهذا نصٌّ آخرُ على السراويل (وحدها) أي دون إزارٍ فوقها أو جبة، بل دون رداء أو قميصٍ يستر أعلى البدن.
ـ وفي الطبقات الكبرى: أخبرني من رأى عمار بن ياسر متجردا في سراويل قال: فنظرت إلى ظهره فيه حبط كثير. الطبقات الكبرى 3/ 248. فهذا عمار يخرجُ بسروال لا قميص فوقه!! ويراهُ بعض أصحابِهِ ويتحاورُ معه.
ـ وفيها 5/ 140: رأيت سعيد بن المسيب شهد العتمة في سراويل ورداء. فهذا الإمام الجليل يشهد الجماعة بـ (بدلةٍ) بحسبِ اصطلاحنا المعاصر. لكنّه بدل القميص يلتحفُ برداءٍ.
ـ في تحفة الأحوذي 5/ 321: فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثماً وفي مخالفته الزي ضربٌ من الشهرة. اهـ. وهذا واضحٌ جداً في أن مسألة اختلاف اللباس مسألة عرفية أولاً وآخراً .. ولا أظنّ أن مسألة (البدل) الآن قد باتت اجتماعيا مرفوضةً إلى الحد الذي ينبني عليه حكمٌ .. بل هي مقبولةٌ سائغةٌ في أوساط كثيرةٍ جداً.
هكذا إذن تتضافر هذه النصوص والاستدلالات في ترسيخ القناعةِ بأنَّهُ لا حرج البتةَ في أن يتّخذَ الإنسانُ مثل هذا اللباسِ ولو كان في محل القدوة والتقدُّمِ.
وآمل إن كان لدى الإخوة وجه مستساغ للاعتراض أن يدلوا به مشكورين.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[17 - 12 - 05, 06:35 ص]ـ
الحمدلله
يا أخي بعض الشباب هداهم الله لا يفرق بين الحرام وبين المشتبه وبين التشبه وبين مايليق وبين ما لا يليق ففي وقتنا هذا ليس المسألة مسألة جمع أدلة و أنما المشكلة في فهمها والله المستعان ولاينبئك عن هذا إلا ماتراه من إيراد الأدلة في غير محل الإستدلال. فهل نملك لمن يريد أن يلبس الجنز!! ضرا أو نفعا إلا أن المطلوب أن يبعد أمثال هؤلاء عن الدين وعن الشرع ثم هو ليهرف بما لا يعرف كيف شاء وأتذكر في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم (وإعجاب كل ذي رأي برأيه ... ) ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 08:34 ص]ـ
((بعيداً عن الانحراف في الفهم للنصوص))
نقول:
الرجل والمرأة كلاهما قد أمر بستر العورة
وإذا كان ذلك المتبنطل يرى أن " البنطال " ساتر للعورة ولا حرج فيه:
فهل يقبل أن يكون لباس المرأة؟
وإذا رضي البنطال لنفسه فهل يرضاه لامرأته أو أخته؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[17 - 12 - 05, 12:00 م]ـ
الشيخ إحسان بارك الله فيك
هذا مبني على حدود عورة الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، وأكثر المشايخ المعاصرين على جواز لبس البنطال للرجال، ولا أعرف التحريم إلا عن الشيخ الألباني ولا أدري هل يثبت عنه أم لا والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/58)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 12:38 م]ـ
حفظك الله
نعم يثبت عن شيخنا رحمه الله التحريم
ولندع الحدود المختلف فيها ولنأت إلى المتفق عليه وهو:
العورة المغلظة
هل البنطال ساتر لها في حق الرجال
من أجاب بنعم: فهل النساء كذلك؟
وما الفرق بينهما؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 05:21 م]ـ
ولا أعرف التحريم إلا عن الشيخ الألباني ولا أدري هل يثبت عنه أم لا
يثبت عنه، وقال بذلك _ أيضاً _ الشيخ ناصر العقل.
كلام الشيخ الألباني في الحاوي، والشيخ ناصر العقل في قضايا عقدية معاصر (ص 67).
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - 12 - 05, 02:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا
الرجل والمرأة كلاهما قد أمر بستر العورة
وإذا كان ذلك المتبنطل يرى أن " البنطال " ساتر للعورة ولا حرج فيه:
فهل يقبل أن يكون لباس المرأة؟
لا
وإذا رضي البنطال لنفسه فهل يرضاه لامرأته أو أخته؟
لا؛
لأن البنطال من الزي الخاص بالرجال، فمشاركة المرأة للرجال في هذا الزيّ يُعَدُّ مِن باب التشبّه المنهيّ عنه، وفي الحديث: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل "، إذًا لكل منهما لبسة خاصّة، وإن كانت كل منها ساترة للعورة.
قال الحافظ رحمه الله في " الفتح ":
((قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قلت: ... ، فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد، فَرُبَّ قوم لا يفترق زيّ نسائهم من رجالهم في اللبس، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار ... ، وقال بن التين: المراد باللعن في هذا الحديث: مَن تَشبَّه من الرجال بالنساء في الزيّ، ومن تَشبَّه من النساء بالرجال كذلك))
قال الشيخ الألبانيّ رحمه الله:
((لا يجوز للمرأة أن يكون زيّها مشابهًا لزيّ الرجل، فلا يحلّ لها أن تلبس رداءه وإزاره ونحو ذلك كما تفعله بعض بنات المسلمين في هذا العصر من لبسهن ما يُعرَف بـ " الجاكيت " و " البنطلون "، وإن كان هذا في الواقع أستَر لهن من ثيابهن الأخرى الأجنبية)) انتهى من حجاب المرأة المسلمة ص54
وأنا أستعير صيغة سؤالك فأقول:
الرجل والمرأة كلاهما قد أمر بستر العورة
فهل يُقبَل من الرجل أن يرتديَ جلبابًا؟!
وما الفرق بينهما؟
--------------
العورة المغلظة
هل البنطال ساتر لها في حق الرجال
من أجاب بنعم: فهل النساء كذلك؟
هذا السؤال في إيرده نظر، فالبنطال محرمٌ في حقها لعلة التشبّه، سواء أكان ساترًا، أولا.
وما الفرق بينهما؟
سبق
---------
وفي الأخير جزاك الله خيرًا شيخنا الفاضل " إحسان "، نفع الله بكم.
ـ[سيف 1]ــــــــ[19 - 12 - 05, 04:21 م]ـ
شيخنا الكريم أشرف زاد الله شرفه وأحسن اليه
نقلت عن الطبري قوله (فَرُبَّ قوم لا يفترق زيّ نسائهم من رجالهم في اللبس) وهذا مما قد يتذرع به القوم قائلين ان البنطال الآن اصبح عرفا للرجال والنساء ولم يعد مميزا لأحدهما دون الآخر (كما قيل في حق البنطال والقميص والبدل بعد شيوعها في بلاد المسلمين وعدم اختصاصها فقط بالكفار وبذلك عدم التشبه المنهي عنه)
لذا أعتقد ان العلة في تحريم البنطال عليهن ليس مجرد التشبه بل لأن البنطال مفصل على قدر العضو وبه يستبين الفخذ والأرداف وهو منكر في حقهن بداهة ولو كان ايضا غير ضيق فهو يبين ذلك
ولو لبست فوقه عباءة او (جاكيت) سابغ حتى تحت الركبتين لكان خيرا.والله اعلم
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[19 - 12 - 05, 05:22 م]ـ
هناك كتاب "منتخب الأقاويل في لبس السراويل"، للعلامة جعفر بن إدريس الكتاني رحمه الله، جامع في أحكام السراويل وضوابط ذلك، على طريقة فقهية محررة. وسأنزله قريبا بإذنه تعالى ..
وكأنني أذكر أن الأخ بدر العمراني حققه وطبعه بدار الكتب العلمية ..
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[22 - 12 - 05, 03:40 م]ـ
ينظر:
حجاب المرأة المسلمة للألباني رحمه الله ص41 - 45، وعودة الحجاب - القسم الثالث ص150 - 152 = الشرط الرابع من شروط الحجاب الشرعي: أن يكون فضفاضًا غير ضيّق، فيصف شيئًا من جسمها.
وحجاب المرأة ص48 - 54، والعودة ص154 - 156= الشرط السادس: أن لا يُشبه لباس الرجل.
وحراسة الفضيلة ص29 - 33 = بم يكون الحجاب؟
-------
وعُذرًا على عدم إيراد النقول، فالبال مشغول ...
ـ[أبو البراء الجبرتي]ــــــــ[22 - 12 - 05, 11:32 م]ـ
لذا أعتقد ان العلة في تحريم البنطال عليهن ليس مجرد التشبه بل لأن البنطال مفصل على قدر العضو وبه يستبين الفخذ والأرداف وهو منكر في حقهن بداهة ولو كان ايضا غير ضيق فهو يبين ذلك
ولو لبست فوقه عباءة او (جاكيت) سابغ حتى تحت الركبتين لكان خيرا.والله اعلم
نعم أعتقد أنك أصبت أخي الكريم سيف 1 في وجود هذه العلة، وهو ماقاله الشيخ الفوزان حفظه الله "وكذلك لايجوز لها (أي المرآة) أن تلبس اللباس الضيق الذي يُبين تقاطيع بدنها ويسبب الإفتتان بها، والبناطيل فيها كل هذه المحاذير، لايجوز لها لبسها) المنتقى من فتاوى صالح الفوزان 3/ 173
ولكن موضوعنا في ظني لايخص اللباس الشرعي للنساء وإنما لباس أو زيّ طالبُ العِلم والشيخ أو العالم، فهل لبس الخاصة للجينز (وهو في أكثر الأحوال ضيّق) أو البدلة مما قد يقدح ولو في أقل الأحوال في مروئتهم؟ ولاحظوا أن هذه البناطيل مُسبلةَ، أي تغطي أسفل الكعبين، وهو مما قد يدفع السفهاء للوقيعة أو الإستهزاء في من يلبسها من الخاصة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/59)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - 12 - 05, 01:47 ص]ـ
أخي العزيز:
العلة في تحريم البنطال على المرأة هي ((التشبّه))؛ لأن البنطال حتّى وإن كان واسعًا لا يَصِف، فهو محرّمٌ في حقِّها أيضًا، لِمَا؟؛ أقول لك:
لأن الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على النساء هو لبس الجلباب، والجلباب – كما سيأتي – يختلف تمامًا عن البنطال أو السروال -، يقول فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله:
((الجلباب: جمعه جلابيب، وهو: " كساء كثيف، تشتمل به المرأة من رأسها إلى قدميها، ساتر لجميع بدنها، وما عليه من ثياب وزينة ".
ويقال له: المُلاءة، والمِلْحَفة، والرداء، والدثار، والكساء.
وهو المسمى: العباءة، التي تلبسها نساء الجزيرة العربية.
وصفة لبسها: أن تضعها فوق رأسها، ضاربة بها على خمارها وعلى جميع بدنها وزينتها، حتى تستر قدميها.
وبهذا يُعلم أنه يشترط في أداء هذه العبادة لوظيفتها – وهي ستر تفاصيل بدن المرأة وما عليها من ثياب وحُلي -:
- أن تكون كثيفة، لا شفافة رقيقة.
- وأن يكون لبسها من أعلى الرأس لا على الكتفين؛ لأن لبسها على الكتفين يخالف مُسَمَّى الجلباب الذي افترضه الله على نساء المؤمنين، ولما فيه من بيان تفاصيل بعض البدن، ولما فيه من التشبه بلبسة الرجال، واشتمالهم بأرديتهم وعباءاتهم.
- وأن لا تكون هذه العباءة زينة في نفسها، ولا بإضافة زينة ظاهرة إليها، مثل التطريز.
- وأن تكون العباءة – الجلباب – ساترة من أعلى الرأس إلى ستر القدمين، وبه يعلم أن لبس ما يسمى: نصف فَجَّة وهو ما يستر منها إلى الركب لا يكون حجاباً شرعياً.)) انتهى من " حراسة الفضيلة " ص32 - 33.
وقال حفظه الله في ص45:
((معنى الجلباب في الآية هو معناه في لسان العرب، وهو: اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن، وهو بمعنى: الملاءة والعباءة، فتلبسه المرأة فوق ثيابها من أعلى رأسها مُدنية ومرخية له على وجهها وسائر جسدها، وما على جسدها من زينة مكتسبة، ممتداً إلى ستر قدميها، فثبت بهذا حجب الوجه بالجلباب كسائر البدن لغةً وشرعاً.)) انتهى
---------------
أما لبس " الجاكيت " فمحرّم أيضًا، لأنه ليس من لباس المرأة، وإنما من لباس الرجال.
ـ[سيف 1]ــــــــ[23 - 12 - 05, 04:46 ص]ـ
أخي الفاضل أبو البراء جزاك الله خيرا وأحسن مثوبتك
شيخنا الكريم أشرف جزاك الله خيرا ولعلك تلمح من اسلوبي ان غايتي سند المنفذ الذي قد يتخذه بعضهم ولا يخفى عليك عظيم البلاء الذي نحن فيه بين قول الجهال وفقهاء السوء في أيامنا هذه
فتراني دائما أضع نصب عيني ماذا سيقول المجادل حتى لا أبين له مخرج قدر المستطاع
فلو قلت العلة التشبيه لرد عليك البعض بما قد أسلفته من قبل من قولي على لسانهم وقريب منه قول الطبري
بل لو استدللت بقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن) لردوا عليك أن عادة النساء وقتها لبس الجلابيب لذلك خاطبهم بما يفقهون ويستعملون في حياتهم وليس بعيد عنك جدل المارقين وانكارهم الحجاب الشرعي كلية بنفس الاسلوب الرخيص
ولو قال أحد ان البنطال ولو كان واسعا فانه ايضا يبين تفصيل الجسد لدى المرأة لما كان مخطأ , وهذا ملاحظ معلوم فلما لا نضمها ايضا الى علل التحريم
الداعي لكم
محمد
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - 12 - 05, 06:24 ص]ـ
أخي العزيز " سيف = محمد "، ما أنا إلا طالبُ فَهم، ولستُ من المشيخة في شيء،
وأنا أكتب بينكم – أهل الملتقى - على استحياء = فمثلي أَحرى به أن يَقرأ ولا يَكتب، ولكن تسليتي في هذا = تقويمي وإرشادي.
أما البنطال للمرأة، فليس من زيّها ((أصلًا))، فزيّها الجلباب، وهو لباس نساء المؤمنين إلى يوم الدّين.
" الجاكيت "
كان الأَوْلَى – والله أعلم – العدول عن هذه اللفظة، فهذه الكلمة " فرنسية " = jaqutte = سترة.
ومثلها " بالطو " = فرنسيّة " Balto = معطف.
ـ[مهنّد الرملي]ــــــــ[23 - 12 - 05, 09:22 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على هذا الموضوع الجميل
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[26 - 12 - 05, 12:32 ص]ـ
على ما أظن أنه يجب عدم خلط الأمور فلباس الصحابة للسراويل أو اللباس التقليدي لبعض الشعوب الإسلامية الذى فيه بنطلون كشعب باكستان لا ينبغى مقارنته بالجينز أو بنطلون البدلة، لأن لباس باكستان -على سبيل المثال- يرتدون فوقه قميصا طويلا إلى الركبة أو ربما لفوقها قليلا فهو يغطى العورة المغلظة و لا ينبغى تشبيهه بالجينز أو بنطلون البدلة.
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[26 - 12 - 05, 12:38 ص]ـ
أخي العزيز:
العلة في تحريم البنطال على المرأة هي ((التشبّه))؛ لأن البنطال حتّى وإن كان واسعًا لا يَصِف، فهو محرّمٌ في حقِّها أيضًا، لِمَا؟؛ أقول لك:
لأن الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على النساء هو لبس الجلباب، والجلباب – كما سيأتي – يختلف تمامًا عن البنطال أو السروال -
أخى الفاضل هل من الممكن أن تذكر لى أدلة وجوب لبس العباءة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/60)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[26 - 12 - 05, 07:46 ص]ـ
أخى الفاضل هل من الممكن أن تذكر لى أدلة وجوب لبس العباءة
الحمد لله وبعد:
- قال تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب/ 59].
- وقال سبحانه {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور/ 30].
- وفي الصحيح عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ. قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟!. قَالَ «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».
والله أعلم.
ـ[د/ألفا]ــــــــ[26 - 12 - 05, 10:06 م]ـ
((بعيداً عن الانحراف في الفهم للنصوص))
نقول:
الرجل والمرأة كلاهما قد أمر بستر العورة
وإذا كان ذلك المتبنطل يرى أن " البنطال " ساتر للعورة ولا حرج فيه:
فهل يقبل أن يكون لباس المرأة؟
وإذا رضي البنطال لنفسه فهل يرضاه لامرأته أو أخته؟
الحديث هنا لم يكن عن جواز لبس المرأة للبنطال.
بل كان عن جوازه من عدمه للرجال على ما يبدو لى ,
فلا أعلم لم أوردها الأخ الكريم احسان العتيبي فى هذا الموضوع؟؟؟؟
أما علة منعها عن النساء فهى التشبة بالرجال كما بينها الأخ أشرف محمد جزاه الله خيرا عنا.
وليس بسبب وصفها للجسد او كونها ضيقة.
ولكن اتسأءل: هل يجوز ان تلبس المرأة ذلك البنطال فى بيتها؟؟؟؟؟؟؟؟
أمام زوجها واولادها.؟؟؟؟ وجزاكم الىله خيرا.
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[26 - 12 - 05, 11:48 م]ـ
الأخ الفاضل أشرف بن محمد جزاك الله خيرا على ردك، و هذا الرد أعرفه و لكننى أريد أن أقنع النساء بأن لبس العباءة واجب و ليس عادة حيث أن كثير من النساء يرى إن كانت ترتدى ثوبا طويلا أو أحيانا حتى تنورة طويلة و حجابا فهذا كافى و لا يلزمها إرتداء عباءة فهل هناك دليل يبين أن الجلباب الذى ذكر فى الآية يقصد به العباءة؟
أرجو أن يتسع صدرك يا أخى لمداخلاتى
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[27 - 12 - 05, 07:08 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا.
يرجى مراجعة هذه الروابط، ففيها فوائد:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=19&book=146
http://64.233.161.104/search?q=cache:slVJGp7S6wgJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/printthread.php%3Ft%3D19953+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9% 86%D8%B7%D8%A7%D9%84+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A 3%D8%A9&hl=ar
http://64.233.161.104/search?q=cache:FFXOA4X28iUJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Fs%3D%26threadid%3D5656%26highligh t%3D%25C7%25E1%25C8%25E4%25D8%25E1%25E6%25E4+%D8%A 7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84+%D9%84%D9%84 %D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&hl=ar
http://64.233.161.104/search?q=cache:zLCchmoznvUJ:almknon.com/%3Fp%3Dshow_thread%26thread%3D90+%D8%A7%D9%84%D8%A 8%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1 %D8%A3%D8%A9&hl=ar
http://64.233.161.104/search?q=cache:o-ReAh9lwzEJ:www.alhandasa.net/forum/archive/index.php/t-5519.html+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9% 84+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&hl=ar
http://www.ruqya.net/forum/showthread.php?t=1529
http://www.ruqya.net/forum/showthread.php?t=1531
http://www.saowt.com/forum/archive/index.php/t-573.html
http://www.saowt.com/forum/archive/index.php/t-573.html
http://64.233.161.104/search?q=cache:avyB-UytUT4J:islamqa.com/index.php%3Fln%3Dara%26ds%3Dqa%26lv%3Dbrowse%26QR% 3D46529%26dgn%3D4+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B7%D 9%84%D9%88%D9%86+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8 %A9&hl=ar
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - 12 - 05, 06:41 ص]ـ
.......
ـ[أبو الأم]ــــــــ[28 - 12 - 05, 07:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع الذي طرح مهم ...
واتعجب من خروج اغلب المشاركين عن لب الموضوع ...
الذي هو لبس البنطلون او الجينز للرجال
واهل الفضل وطلبة العلم ...
أظن والله اعلم
انه ينبغي لنا ان نفرق بين البنطال والجينز ...
لاسباب
أنا الجينز رزمز لقوم ...
على خلاف البنطال ...
فالجينز رمز للامريكان ...
حتى يقولون ان الألمان لا يلبسون الجينز حتى لا يتشبهون بالامريكان!!
...
هذا مالدي الآن لانني مستعجل
وسأكمل قريبا ان شاءالله
ـ[أبو الفرج الكناني]ــــــــ[28 - 12 - 05, 08:16 ص]ـ
بحثت المسألة قديما، في أول رابط، ولكنه لا ينفتح
http://www.google.com/search?hl=en&lr=&domains=www.ahlalhdeeth.com&q=%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89+%D8%A3%D9%87%D9%8 4+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%A7%D9%8 4%D8%A8%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%88%D9%86&sitesearch=www.ahlalhdeeth.com
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/61)
ـ[حازم المصري]ــــــــ[28 - 12 - 05, 09:00 ص]ـ
حاول أن تفتح النسخة المخبأة من نتائج البحث.
ستجد بجانب كل نتيجة بحث رابط يسمى " نسخة مخبأة " أو " Cached "
و هي تعني آخر نسخة حفظها موقع جووجل من النتيجة المطلوبة.
و النسخة المخبأة لأول نتيجة بحث هي:
http://64.233.167.104/search?q=cache:lNrknlfqMNwJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Ft%3D19953+%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%8 2%D9%89+%D8%A3%D9%87%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A F%D9%8A%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B7%D9%84 %D9%88%D9%86&hl=en
و الله الموفق.
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[30 - 12 - 05, 12:28 ص]ـ
وهناك جانب مهم في لبس البنطال وهو
أن الدول الغربية تعتبر هذا اللبس من ثقافتها ومن شعاراتها الحضارية فتزهو على الأمم الأخرى بأن ثقافتها سائدة ..... فهي ذات صدارة وريادة ... فتحرص اشد الحرص على أن تتقبل الشعوب الأخرى ثقافتها وشعاراتها .... وأكثر ما يضايقها أن تستقل الأمم الأخرى عنها وخاصة الأستقلال الثقافي وهو من أهم مظاهر الأستقلا ل ولا يدرك ذلك إلا من درس ((الأنثربولوجيا)) والتربية وعلم الأجتماع.
ومن اطلع على خفايا الصراع الثقافي بين الأمم يدرك سبب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بتميزهم عن الأمم في اللباس خاصة وكذلك نهيه عن التشبه بهم في الزي والعادات ...
وإيضا هناك استنتاج خطير لأبن خلدون في دوافع تقليد المغلوب للغالب ... وهو بلوغ الهزيمة النفس وأعتقاد الكمال في من قهرها ....
.ونحن نعيش فترة هزيمة حضارية بكل المعايير ولذا يتهاون الناس في مثل تلك الشعارات التي لا يدركون معناها في تلك المرحلة لأنهم في مرحلة سبات ...
ولو كانت الصدرة والريادة والنصر للمسلمين والأمم الأخرى ذليلة مقهورة تحت سلطانهم لرأيتم ملوك وسلاطين الأمم الأخرى وشعوبها يرتدون زي العرب
فالتشبه بهم في الملبس من مظاهر الهزيمة والذل وفقدان الثقة في النفس ...
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[18 - 07 - 07, 10:24 ص]ـ
بحث قيّم وفؤجئت به!!
لإن عندنا بعض المساجد كما نٌقِل لو تلبس جينز أو بنطلون يتم طردك من
المسجد , سبحان الله!!
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[19 - 07 - 07, 03:38 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أشكر أخواننا على هذه المداخلات الجميلة، وجزى الله شيخنا أبي طارق أحسان خير الجزاء على قوله ..
فالباب ليس باب تشبه النساء بالرجال أبدا ... فهل يثبت جوازه للرجال أصلا؟؟.
فلو أخذنا حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (نساء كاسيات عاريات .... ) صحيح مسلم.
فمعناه أنهن كاسيات أسما عاريات جوهرا أو فعلا ... أليس كذلك ... ؟؟
ولما كان ذلك كذلك .. أي أن الإنسان يمكن أن يلبس لباسا بالإسم وبالجوهر يكون عاري ....
وهذا يمكن أن ينطبق على الرجل، خصوصا وهو لابس الجينز وعندما يسجد خاصة ..... !!
فإذا لا يستر العورة للرجل، كما هو لا يستر العورة للمرأة .. !!
مع أنني لا أقول أنه موعود بالنار كما هو لهذا الصنف من النساء، لأن الحديث خاص بهن والله أعلم ... (ابتسامه).
أوليس كذلك يا أخ أبي شهيد .. !!
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[أنس زيدان]ــــــــ[22 - 07 - 07, 02:12 ص]ـ
يثبت عنه، وقال بذلك _ أيضاً _ الشيخ ناصر العقل.
كلام الشيخ الألباني في الحاوي، والشيخ ناصر العقل في قضايا عقدية معاصر (ص 67).
كلامك حق يا أبا المنهال .. وهو موجود في أكثر من شريط للشيخ الألباني ..
كذلك كنت قد سألت الشيخ عبد الله السعد حفظه الله وشفاه، عن عمل لي يشترط أن ألبس البنطال، فانتفض الشيخ وقال لي: لا بد أن تخبرهم بأن هذا من لباس الكفار، ولا يجوز لك لبس البنطال.
وسألت الشيخ عبد الكريم الخضير عن حكم نقل شنطة فيها بنطلونات من شخص لآخر، فقال لي: بأن هذا من المعاونة على الإثم.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 06:16 ص]ـ
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4566)
س 1، 2 ما هي المشابهة المنهي عنها هل هي فيما يخصهم فقط أم فيما قد أصبح منتشرا ويفعله المسلمون والكفار وإن كان أصله واردا من بلاد الكفر كما هو الحال في البنطلونات والحلل الأفرنجية، وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدولهم
(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 429)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/62)
يصبح أيضا من المشابهة إذا فعله عدول المسلمين ما هو حكم لبس البدل الأفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن من مسلمين وكفار، هل هو مشابهة فقط، وإن كان فيه مشابهة بالكفار فما هي درجة التحريم أو الكراهة، هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يجسم العورة، إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية وما العورة المقصودة بالتجسيم هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضا، وإن أمكن تلافي هذا الأمر (وهو تجسيم العورة المغلظة والفخذ) بقدر الإمكان باستعمال البنطلونات الواسعة فهل تظل الكراهة موجودة، وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماما بحيث لا يكون فيها وسع عن الساق إلا قليلا؟
ج1،2 المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات؛ كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزنار، وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشما باليد مثلا، تعظيما له، واعتقادا لما يعتقده النصارى ويختلف حكم مشابهتهم، فقد يكون كفرا؛ كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور، والتبرك بالصليب
(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 430)
واتخاذه شعارا، وقد يكون محرما فقط، كحلق اللحية، وتهنئتهم بأعيادهم، وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى سورة الأعراف الآية 32 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ الآية، ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقا يحدد العورة؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء، ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد؛ لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها
(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 431)
ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات فتوى رقم (1620). .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1620)
س1: شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة، ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون، وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكم أو بنصف كم، في الصيف لشدة الحر، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين أو لا؟
ج1: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى: سورة الأعراف الآية 32 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة؛ لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد أو لكونه ضيقا يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم، فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس
(الجزء رقم: 24، الصفحة رقم: 39)
النساء ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال.
وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/63)
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 06:26 ص]ـ
رابط مهم متعلق بالموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46868&highlight=%C7%E1%C8%CF%E1%C9
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[22 - 07 - 07, 12:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،،
أخي العزيز المصري،،،
الفتوى أعلاه تتكلم على تحريم البنطال من باب المشابهة للكفار ..... وهذا على كل حال موضوع آخر ..........
أما الموضوع المطروح فهو لبس البنطال،إذا كان ضيقا وخصوصا الجينز إذا كان يصف عورة الرجل ...
ولباس المسلم لا يصف ولا يشف
هذا هو الموضوع المطروح
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 04:44 م]ـ
أخي الكريم الصقر جزاك الله خيرا ولكن لو تفضلت واستعرضت الردود ستجد أن الكلام أصبح على مدى جواز وعدم جواز لبس البنطال لا سيما وقد ذكر بعض الأخوة بعض أقوال للشيخ الألباني والشيخ الخضير والشيخ السعد من يقرأها يظن أن لبس البنطال من الكبائر ولذا وضعت هذه الفتاوى، بارك الله فيكم.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[22 - 07 - 07, 06:45 م]ـ
أخي الكريم الصقر جزاك الله خيرا ولكن لو تفضلت واستعرضت الردود ستجد أن الكلام أصبح على مدى جواز وعدم جواز لبس البنطال لا سيما وقد ذكر بعض الأخوة بعض أقوال للشيخ الألباني والشيخ الخضير والشيخ السعد من يقرأها يظن أن لبس البنطال من الكبائر ولذا وضعت هذه الفتاوى، بارك الله فيكم.
بارك الله بك أخي أبي عمرو، وأحسن اليك، إذا ثبت أن البنطال يصف عورة الرجل فهو إذن محرم،لأنه ثابت في أصول الفقه أنه لا يجوز كشف العورة، ولو بلباس أسميا وجوهرا يكون الأنسان عاري، مثل النساء الكاسيات العاريات فهن كاسيات أسما عاريا جوهرا وهذا ممكن ينطبق على الرجل أيضا!! إذا لبس ما يستر عورته إسما وفعلا لا يسترها. مع أنني أقول مرة أخرى أن الوعد بالنار على هذه الصفة خاص بالنساء دون الرجال لحديث التبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - رواه مسلم.
و الله تبارك وتعالى يقول (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال أهل العلم: مسجد ظرف زمان أي عند كل سجود. والزينة هي ستر العورة.
وإذا كان البنطال لا يستر العورة فلماذا لا يكون لبسه من الكبائر؟؟ خصوصا بالإصرار عليه؟؟ مع أن هذا مما عمت به البلوى في هذا الزمان .... !!
أرجو أخي ان لا تجزع من كلامي وجزاك الله خيرا ........
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 11:12 م]ـ
وإذا كان البنطال لا يستر العورة فلماذا لا يكون لبسه من الكبائر؟؟ خصوصا بالإصرار عليه؟؟
بارك الله فيكم وكلامك على العين والرأس ولا أختلف معك في هذا ولكن في مشاركات الأخوة ما يلي:
كنت قد سألت الشيخ عبد الله السعد حفظه الله وشفاه، عن عمل لي يشترط أن ألبس البنطال، فانتفض الشيخ وقال لي: لا بد أن تخبرهم بأن هذا من لباس الكفار، ولا يجوز لك لبس البنطال.
وسألت الشيخ عبد الكريم الخضير عن حكم نقل شنطة فيها بنطلونات من شخص لآخر، فقال لي: بأن هذا من المعاونة على الإثم.
فهل في هذه المشاركات تقييد بنوع معين من البنطال أم الحكم على البنطال بجميع أنواعه وأن لبسه من التشبه بالكفار ونقل الحقيبة من المعاونة على الإثم بدون حتى تفصيل أو سؤال عن نوع البنطلونات ... إلخ؟!
وعموما أخي الكريم بارك الله فيكم ورحم الله من بصر أخيه ونصحه بعلم وحلم وأدب وجزاكم الله خيرا.
لاشك أن فتاوى كبار العلماء هي الموافقة للصواب في هذا الباب ولهذا نقلتها ردا على هذه الأقوال لهؤلأ الأفاضل
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[23 - 07 - 07, 10:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،،
أخي العزيز المصري،،،
الفتوى أعلاه تتكلم على تحريم البنطال من باب المشابهة للكفار ..... وهذا على كل حال موضوع آخر ..........
أما الموضوع المطروح فهو لبس البنطال،إذا كان ضيقا وخصوصا الجينز إذا كان يصف عورة الرجل ...
ولباس المسلم لا يصف ولا يشف
هذا هو الموضوع المطروح
أخوكم / سليمان سعود الصقر
أخي الكريم لعلك لم تقرأ نص الفتوى جيدا، فقد جاء فيها:
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4566)
ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته ....... أو ككونه ضيقا يحدد العورة؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز ... [/ COLOR]
هذا لم يختلف فيه اثنان.
أما جواب الشيخ السعد، إن كان بنصه كما ذكر الأخ، فهو ظاهر على أن الشيخ يرى عدم جواز لبس البنطال سواء كان ضيقا أم لا، لأنه تشبه بالكفار، خلافا لقول اللجنة الدائمة، و البنطال يشمل الجينز و غيره.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[23 - 07 - 07, 11:57 ص]ـ
بارك الله بكما، جميعا ...
وجزاكم الله خيرا،
أخوكم / سليمان سعود الصقر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/64)
ـ[هشام أبو يزيد]ــــــــ[23 - 07 - 07, 12:02 م]ـ
أحبتي الكرام
هاهنا إشكال حيرني وهو: قد عُلم أن التشبه بلباس الكفار محظور مما يختص بعاداتهم، وقد كان المسلمون يرتدون القميص الطويل الذي يسميه الناس اليوم (جلابية) وكذلك العباءة وشيء في الرأس قلنسوة أو عمامة، وكان معروفًا أن البدلة والكرفتة هي من لباس الإفرنج المعتاد الخاص بهم، ووقتها لم يكن هناك عالم يشك في تشبه لابس البدلة بالكفار.
ولكن لما غزا الاحتلال الغربي البلاد العربية أخذ الناس في تقليدهم والتشبه بلباسهم حتى بعد خروجهم وانتشر هذا الزي الإفرنجي. . ومن هنا أفتى من أفتى من العلماء بانتفاء التشبه عمن يرتدي هذه الألبسة لأنها لم تعد لباسًا خاصًّا بالكفار.
والسؤال هو: وهل إذا كان للكفار عادة معهودة لديهم سرت إلى المسلمين بطريق ما حتى انتشرت بينهم تصبح بعد ذلك أمرًا مألوفًا بعد أن كانت من عادة الكفار؟!!
من كان عنده علم فليجد به علينا وجزاه الله خيرا
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[23 - 07 - 07, 03:38 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،،،
الحقيقة التي تطمأن النفس إليها أنه في حالة انتشار الزي حتى أصبح عاما طاما أو لدواعي أخرى، فإنه لا يعود تشبها بالكفار لأنه لم يعد مختصا بها أو من شعائرهم التعبدية .... ، إلا ما كان منبثقا عن شعائر تعبدية شركية / مثل ربطة العنق مثلا، حيث يقال أن أصلها لبس الصليب، ثم اتخذ قطعة من القماش لتقوم مقامه حيث هي أخف، وأجمل و أرخص ..........
هذا إذا لم تكن هذه الملابس تحرم لأصول أخرى ...... مثل البنطال الذي لا يستر العورة ويصفها لذلك يحرم ...... !!
(وحاليا تتخذ شورتات ضيقة جدا ومن الكتان المطاطي -إلى الركبة) ويخرجون بها ومنهم من يصلي بها!! وإذا سألتهم عن ذلك، قالوا ياشيخ انظر للركبة (آي ساتر للعورة ... ) ......
ونعود إلى التشبه، حيث إن التزمنا بتحريم الثياب المشتهرة عند أمة من الكفار - بشرط أنها لا تحرم لأصل آخر غير التشبه بالكفار كما قلت أعلاه، فمعنى ذلك أنها تحرم على المسلمين من تلك الأمم!!) يعنى: إن كان -مثلا -في الصين لباس ساتر من جميع النواحي وليس دون الكعبين ... و ... و وهو ملبوس في جميع أنحاء الصين - فمعنى ذلك أنه سيكون حراما على المسلمين الصينيين، كما هو محرم على المسلم العربي!! وهذا بعيد، والله أعلم وليس مأثورا عن الصحابة والتابعين إبان الفتوحات الإسلامية أن يطلبوا ممن يدخل في الإسلام أن يرتدي الزي العربي من الرداء والإزار والقمص، لئلا يكون متشبها بالكفار .... !!!
هذا اختصارا والله أعلم ......
أخوكم /سليمان سعود الصقر
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 07:53 م]ـ
إلا ما كان منبثقا عن شعائر تعبدية شركية / مثل ربطة العنق مثلا، حيث يقال أن أصلها لبس الصليب، ثم اتخذ قطعة من القماش لتقوم مقامه حيث هي أخف، وأجمل و أرخص
بخصوص (الكرافتّة) فأنا بحمد الله أكرهها، وما لبستها قط.
ولكن للفائدة فقد كان مجموعة من إخواننا الذين يدرسون في معهد العلوم الإسلامية التابع لجامعة الإمام بأمريكا، كانوا في زيارة رسمية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالقصيم، وسألوه عن الكرافتة، فقال لهم الشيخ مادمتم تلبسون البدلة فالكرافتة من تمام الزينة، وأباح لبسها رحمه الله.
وهنا مسائل:
1 - هل نحن ملزمون بهذه الحكايات التاريخية عن أصل كل نوع من اللباس وقصة نشأته؟ فالشيخ ابن عثيمين مثلا أباح لبس (دبلة الخطوبة) إذا لم يصاحبها اعتقاد بالتشاؤم من نزعها، مع أنهم يروون قصة في أصل هذه الدبلة وأنها علامة على التثليث، ولذا حرمها الألباني، ولعلنا لو تتبعنا هذه القصص لحرمنا كثيرا من المباحات بحكايات لا خطام لها ولا زمام - وأنتم أهل الحديث والتفتيش عن الإسناد- فكأن العبرة بواقع الحال الآن وهل يراد بها في عرف الناس الآن تشبه بصليب أم لا.
2 - كما ذكر مشايخنا الكرام فمسائل التشبه في اللباس أمر يختلف باختلاف العرف، فما دام نوع معين من اللباس شاع بين المسلمين، ولم يعد مختصا بالكفار في البلد التي هو فيها وفي الزمن الذي هو فيه فيكون مباحا، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة بإباحة لبس البنطلون والقميص إذا كانا من لباس المسلمين في البلد التي أنت فيها، فكأن الذي فهمته أن الذي يحرم الآن من أجل التشبه هو أن يلبس المسلم طاقية اليهود أو عمامة السيخ أو لبس الرهبان، أو يتتبع موضة جديدة معروف أن من يتحراها يتشبه بلبس فلان من الساقطين الذين أحدثوها، أو لبس معين معروف في البلد التي أنت فيها أنه لبس الكفار ومن تشبه بهم ونحوذلك والله أعلم.
.................................................. .................................................. .................
5 - أمر آخر وهو أنه مهما اختلفنا في لبس البنطلون أو الكرافتة، فسيظل لبسهما من مسائل الخلاف المعتبر التي لا يصح فيها التهاجر والتفرق بسببها، لأن شخصا من جماعة الجرح والتجريح الجديدة هذه له شريط ينبز فيه أحد مشايخنا الأعلام الذين لهم فضل كبير في نشر السنة والمنهج السلفي بأمريكا وأوربا فيلقبه ب (الشيخ المتبنطل) بسخرية واستهزاء لأنه إذا كان في أمريكا وأوربا لبس البنطال، ومثل هذا التنابز والحط من قدر الشخص بسبب لباسه لا يليق كما لا يخفى، بل هو في الحقيقة يحط من قدر النابز.
ورابط هذا الاقتباس في مشاركتي أعلاه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/65)
ـ[أنس زيدان]ــــــــ[23 - 07 - 07, 11:07 م]ـ
أود أن أقول بأن وقتي ضيق في هذه الأيام .. ولا قدرة لي لقراءة كل الردود .. لذا سأكتفي بالرد على أخي أبي عمرو المصري
بارك الله فيكم وكلامك على العين والرأس ولا أختلف معك في هذا ولكن في مشاركات الأخوة ما يلي:
كنت قد سألت الشيخ عبد الله السعد حفظه الله وشفاه، عن عمل لي يشترط أن ألبس البنطال، فانتفض الشيخ وقال لي: لا بد أن تخبرهم بأن هذا من لباس الكفار، ولا يجوز لك لبس البنطال.
وسألت الشيخ عبد الكريم الخضير عن حكم نقل شنطة فيها بنطلونات من شخص لآخر، فقال لي: بأن هذا من المعاونة على الإثم.
فهل في هذه المشاركات تقييد بنوع معين من البنطال أم الحكم على البنطال بجميع أنواعه وأن لبسه من التشبه بالكفار ونقل الحقيبة من المعاونة على الإثم بدون حتى تفصيل أو سؤال عن نوع البنطلونات ... إلخ؟!
وعموما أخي الكريم بارك الله فيكم ورحم الله من بصر أخيه ونصحه بعلم وحلم وأدب وجزاكم الله خيرا.
لاشك أن فتاوى كبار العلماء هي الموافقة للصواب في هذا الباب ولهذا نقلتها ردا على هذه الأقوال لهؤلأ الأفاضل
عندما سألتهم لم أفصل الأمر بأن البنطال ضيق أو واسع .. كل ما قلته هو بنطال .. ولم أتطرق إلى الجينز في سؤالي.
الملاحظ أن هذه المسألة من أصعب المسائل على الإخوة المصريين. والسبب أن المضايقات تجري لمن يلبس الثوب .. وخصوصا في الجامعات. وحسبما علمت فإن الطالب يمنع من دخول الجامعة إذا كان يلبس الثوب .. إلا إذا كان غير مصري!!. وحتى هذا قد لا يسلم من المضايقات. وقد حدثت أحد إخواننا الجامعيين المصريين عن كلام الشيخ السعد فما كان منه إلا أن وقف في حيرة .. ولو قلت له أن يترك الجامعة في تلك اللحظة، ربما سيفعلها!!
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 11:36 م]ـ
عندما سألتهم لم أفصل الأمر بأن البنطال ضيق أو واسع .. كل ما قلته هو بنطال .. ولم أتطرق إلى الجينز في سؤالي.
هذا واضح أخي الكريم وكلامي مع الأخ الصقر لم يكن سؤالا ولكن كان إلزاما، ولا أدري ما وجه الرد علي ولماذا؟! فما وضعت إلا آراء كبار العلماء، والحلال حلال والحرام حرام في مصر أو غيرها!!
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[24 - 07 - 07, 06:58 ص]ـ
هذا واضح أخي الكريم وكلامي مع الأخ الصقر لم يكن سؤالا ولكن كان إلزاما، ولا أدري ما وجه الرد علي ولماذا؟! فما وضعت إلا آراء كبار العلماء، والحلال حلال والحرام حرام في مصر أو غيرها!!
أقول: جزاك الله خيرا أخي الحبيب أبو عمرو على تلك النقولات للجنة الدائمة، ففيها الجواب المفصل الواضح الشافي الكافي
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[24 - 07 - 07, 12:29 م]ـ
إلى الأخوين ابي عمرو المصري والأخ أنس زيدان،،،
إذا كنم تلوموننا بأننا لا نتبع فتوى من الجنة الدائمة وغيرها بجواز لبس البنطال، ويقول الأخ أبو عمر أنه لا فرق في ذلك (حسب سؤاله) ضيقا كان أو واسعا، جينزا أو قماشا ......................
فأن كان هذا ما تجرون عليه، فأنا بالمقابل أطالبكم باتباع فتوى الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إضافة إلى ربما الآلاف من طلبة العلم الأقوياء ومنهم من يحفظ الصحاح عن ظهر قلب متنا وسندا أيضا!!. بعدم جواز لبس البنطال!! - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ولبس البنطال لا بد أن يكون حكمه في كتاب الله وسنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
لقوله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) الكهف.
فأنا أرى (مثل الكثير جدا من أهل الإسلام) أن حكم لبس البنطال أنه حرام، وذلك لأنه يصف العورة، وما كان ذلك شأنه فهو حرام غير جائز ...
والله أعلم
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 05:35 م]ـ
لا لوم ولا عتاب والأمر فيه سعة إن شاء الله ولم أقصد في كلامي إزامك بفتوى اللجنة ولكن قصدت أن الأخ في سؤاله للشيخين السعد والخضير لم يفصلا وهما كذلك فكانت الفتوى تشمل جميع أنواع البنطال وأنت بارك الله فيك كنت قد نبهتني بلطف وذكرت أنني خرجت عن موضوع النقاش ولذا ذكرت لك الكلام السابق لبيان وجه إيرادني لكلام اللجنة، هذا ما في الأمر.
والأخ الذي ذكر في سؤاله أنه لم يفصل قصده أن كلام الشيخين كان عاما في كل بنطال لا أنهما لم يحرما الجينز أو الضيق ومن المعلوم بداهة أن من يحرم البنطال العادي سيحرم الجينز والضيق من باب أولى.
ثم الملزم لكل مسلم - مع تقديرنا للعلماء- هو كلام الله ورسوله، فلم ألزمك بكلام أحد، مع التنبيه على أن البركة مع أكابركم كما قال صلى الله عليه وسلم والموضوع طويل وليس هذا موضع تفصيله.
ومهما تكلمنا في حكم البنطال فسيظل من المهم بمكان أن نعرف أن الخلاف طالما أنه معتبر فالإنكار فيه له آداب ذكرها العلماء وليس الإنكار في هذه المسائل كالإنكار في الحرام البين أو الحلال البين.
وأظن أن المسألة وما فيها من أقوال وضحت لنا ولذا لا داعي للإطالة حتى لا ينزغ الشيطان بين الأحباب والله الموفق لنا جميعا،
ملحوظة: آية (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) (الأنعام: من الآية38) الذي عليه عامة العلماء أن الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ وليس القرآن الكريم والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/66)
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[24 - 07 - 07, 06:20 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أخي أبي عمروا: بارك الله بك على النصائح الجليلة و التنبيه على أن الآية من سورة الأنعام، وقد ألبس علي في ذلك ..........
أما المعنى أن كتاب الله فيه تفصيل كل شيء فهو ثابت من آيات أخرى، منها، قوله تعالى:"وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) 89 النحل.
جزاك الله خيرا وأحسن اليك إنه سميع قريب.
أخوكم/سليمان سعود الصقر
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 06:25 م]ـ
صدقت، بارك الله فيك.
ـ[أبوحمزة الدمشقي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:20 م]ـ
السلام عليكم
ارجعوا الى نص الفتوى مرة أخرى واقرأوها بعين فاحصة.
لاتقرأوها كما تقرأون الجريدة. قطعوها وشرحوها لتعلموا كم من الفرقاء مجمل فيها وهل هي مشمول فيها النصارى فقط أم النصارى وغيرهم. وهل تم تحريم شيئ فيها تحريم قطعي أم كره كراهيه أم منع لدرئ مفسدة أكبر منه.
أقولها وأجري على الله إن هذه الفتوى تجعل من السائل حيران.
حيران من بعد السؤال أكثر مما كان قبله.
غباش وضباب , إلبسها إن شئت وإن شئت اتركها.
شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسمه السراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم اقرأوه وتعلموا منه.
طلبة العلم يقرأونه وشيوخهم يفقهونه.
ولقد قال عمر رضي الله عنه وأنتم تعرفون منزلة عمر رضي الله عنه بالإسلام.
قال:
لاتعزوهم بعد أن أذلهم الله، ولا تأمنوهم بعد أن خونهم الله، ولا تصدقوهم بعد أن كذبهم الله.
فبالله عليكم وأستحلفكم به هل نلبس لباسهم.
يجب علينا أن نفهم شيئا أيها الإخوة أن هذه الدنيا ليست لنا.
هذه جملة أو معلومة قليل من يفهم معناها ووالله لن يفهم معناها إلا أولو الألباب.
ومن لم يفهم معناها سيقوم ويقول أنتم جماعة ضد الحضارة وضد التقدم والإسلام ليس هكذا ولماذا إذن أنتم تلبسون الساعة بيدكم ولماذا تقودون السيارات ولماذا تستعملون الحواسيب.
وأقول: بأبي أنت وأمي يارسول الله , ياحبيب عمري يارسول الله أتمنى أن ألقاك أنت الصادق الأمين وأقول والله أنني أتعذب وأتمنع عن دخول حجر الضب وأرى أبناء جلدتي يدخلونه وأرى الكثير منهم يركن ويميل كبيرهم وصغيرهم , يلين تارة ويصلب تارة أخرى.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:23 م]ـ
ما أنا إلا طالبُ فَهم، ولستُ من المشيخة في شيء،
وأنا أكتب بينكم – أهل الملتقى - على استحياء = فمثلي أَحرى به أن يَقرأ ولا يَكتب، ولكن تسليتي في هذا = تقويمي وإرشادي.
وهذا يمكن أن ينطبق على الرجل، خصوصا وهو لابس الجينز وعندما يسجد خاصة ..... !!
صدقت أخي والله ... اي شخص يلبس البنطال ويسجد تظهر عورته مجسمة .. والله المستعان ..
والسؤال هو: وهل إذا كان للكفار عادة معهودة لديهم سرت إلى المسلمين بطريق ما حتى انتشرت بينهم تصبح بعد ذلك أمرًا مألوفًا بعد أن كانت من عادة الكفار؟!!
من كان عنده علم فليجد به علينا وجزاه الله خيرا
وانا اتفق تمام الاتفاق مع أخي هشام ..
وانتظر الاجابة ...
الطاقية او (الكاب) الامريكية للاعبي البيسبول .. قرأت في عدة فتاوى انها حرام وفيها تشبه للكفار ..... وترى الان الصغير والكبير والبنت والعامل وكل طبقات المجتمع ترتديها ... اقول هي الآن حلال وقد انتفت العلة فيها ...... لان الجميع أصبح يلبسها؟؟؟؟ ...... ((اول شخص لبسها بدأ بحرام ثم من بعده ثم من بعده ... )) يعني الامر من أساسه حرام وبني على حرام ....
صحَّ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جبّة روميَّةٍ ضيقة، وهذا دليلٌ واضحٌ على أن كون الملابس من ملابس العجم لا يعني حرمتَها، ولا يلزم منها التشبّه
أقول هذا استدلال خاطئ ... لأن المصدر لا أهمية له ... فأكثر اثوابنا وشماغاتنا من الصين .. فالمصدر لا وزن له ... والله أعلم
لإن عندنا بعض المساجد كما نٌقِل لو تلبس جينز أو بنطلون يتم طردك من
المسجد , سبحان الله!!
في اي المناطق في الاردن اخي الكريم؟؟
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[25 - 07 - 07, 09:47 م]ـ
.......................
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[26 - 07 - 07, 06:03 م]ـ
``
ـ[أبوحمزة الدمشقي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 06:41 م]ـ
أخي الكريم أحمد لاتعذب نفسك وترفع لن تذهب بعيدا فقط انظر حولك لترى من يلبس البدلة والكرافته وفهمكم كفاية.
الصمت الصمت النجاة النجاة
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[26 - 07 - 07, 07:58 م]ـ
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «لا أُعَنَّفُ مَنْ قال شيئاً له وَجْهٌ وإنْ خَالفْنَاهُ»، وم يلبس البدلة أو البنطال قد أفتاه كبار العلماء بالجواز فلماذا هذا القتال؟!
يسعك إذا سئلت أن تقول بالقول الذي تعتقد أنه صواب وتذكر من قال به من العلماء، ولكن لا يسع أحدا أبدا أن يجرم من يخالفه في مسألة اجتهادية- نظن أن الصواب فيها مع من أباح- يستند فيها لآراء علماء كبار لا يلبسون بدلة ولا كرافتة ولكن يقولون ما يدينون الله به، فكان ماذا؟!
لمزيد من الإيضاح لقول الإمام أحمد ينظر الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107741
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/67)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[26 - 07 - 07, 08:03 م]ـ
ولقد قال عمر رضي الله عنه وأنتم تعرفون منزلة عمر رضي الله عنه بالإسلام.
قال:
لاتعزوهم بعد أن أذلهم الله، ولا تأمنوهم بعد أن خونهم الله، ولا تصدقوهم بعد أن كذبهم الله.
فبالله عليكم وأستحلفكم به هل نلبس لباسهم.
يجب علينا أن نفهم شيئا أيها الإخوة أن هذه الدنيا ليست لنا.
هذه جملة أو معلومة قليل من يفهم معناها ووالله لن يفهم معناها إلا أولو الألباب.
ومن لم يفهم معناها سيقوم ويقول أنتم جماعة ضد الحضارة وضد التقدم والإسلام ليس هكذا ولماذا إذن أنتم تلبسون الساعة بيدكم ولماذا تقودون السيارات ولماذا تستعملون الحواسيب.
وأقول: بأبي أنت وأمي يارسول الله , ياحبيب عمري يارسول الله أتمنى أن ألقاك أنت الصادق الأمين وأقول والله أنني أتعذب وأتمنع عن دخول حجر الضب وأرى أبناء جلدتي يدخلونه وأرى الكثير منهم يركن ويميل كبيرهم وصغيرهم , يلين تارة ويصلب تارة أخرى.
بارك الله فيك ... وقد ذكرتني بقول آخر لعمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: ((اياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا ... ))
أخي الكريم أحمد لاتعذب نفسك وترفع لن تذهب بعيدا فقط انظر حولك لترى من يلبس البدلة والكرافته وفهمكم كفاية.
الصمت الصمت النجاة النجاة
شاكراً لك نصيحتك .... والظاهر ان لا انتظر جواباً فعلاً ...
ـ[عبدالرحمن الدهشان]ــــــــ[27 - 07 - 07, 11:33 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبد الغفور ميمون]ــــــــ[04 - 08 - 07, 07:28 م]ـ
ما شاء الله .. ما أصعب الإسلام .. أليس الإسلام دين سماحة ويسر , دين يقبل على الحياة أكثر مما يقبل على الممات ..
أفيدوني ..
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[07 - 08 - 07, 02:20 ص]ـ
صدقت أخي والله ... اي شخص يلبس البنطال ويسجد تظهر عورته مجسمة .. والله المستعان ..
وانا اتفق تمام الاتفاق مع أخي هشام ..
وانتظر الاجابة ...
الطاقية او (الكاب) الامريكية للاعبي البيسبول .. قرأت في عدة فتاوى انها حرام وفيها تشبه للكفار ..... وترى الان الصغير والكبير والبنت والعامل وكل طبقات المجتمع ترتديها ... اقول هي الآن حلال وقد انتفت العلة فيها ...... لان الجميع أصبح يلبسها؟؟؟؟ ...... ((اول شخص لبسها بدأ بحرام ثم من بعده ثم من بعده ... )) يعني الامر من أساسه حرام وبني على حرام ....
أقول هذا استدلال خاطئ ... لأن المصدر لا أهمية له ... فأكثر اثوابنا وشماغاتنا من الصين .. فالمصدر لا وزن له ... والله أعلم
في اي المناطق في الاردن اخي الكريم؟؟
ليس في الأردن أخي , بل في اليمنْ في رداع كما سمعتُ.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[07 - 08 - 07, 02:44 ص]ـ
بحث قيّم وفؤجئت به!!
لإن عندنا بعض المساجد كما نٌقِل لو تلبس جينز أو بنطلون يتم طردك من
المسجد , سبحان الله!!
حياك الله أخي ..
لأني قرأت كلامك ... ونظرت الى مكان سكنك فوجدته الاردن ..
فالناظر يظن انه في الاردن ..
حياك الله أينما كنت
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[07 - 08 - 07, 10:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الحقيقة أن لبس البنطال قضية كبيرة نظرا لأنه لا يستر العورة
إضافة إلى ما فيه من التشبه بالكفار على قول من قال ذلك .. م
ويصبح الأمر فظيعا للغاية عندما اصبح بعضهم يخرجون ويصلون بالبنطال القصير
-الشورت-
فهو تشبه بالكفار ولا يستر العورة وفيه ميوعة كبيرة والعياذ بالله - م
ولو تذكرنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وعرفنا من هو عمر وتصديق الله له بآيات كثيرة في مواقف كثيرة
فكل قلب سليم لا يسعه إلا اتباعه
====
هناك حديث ولكن مرفوعا غير صحيح في معجم الطبراني: "اخشوشنوا فان النعمة لا تدوم"
ولا ايصح مرفوعا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره ومداره على عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ضعيف
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج: 5 ص: 136
عن أبي حدرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتضلوا واخشوشنوا وامشوا حفاة رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا انه قال تمعددوا بدل أنتضلوا وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ضعيف
ورواه في الكبير ايضا وقال فيه تمعددوا
وعن عبد الله بن أبي حدرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتضلوا واخشو شنوا وامشوا حفاة مع زيادة في روايةأخرى (تمعددوا) رواه الطبراني وفيه عبد الله بن سعيد وهو ضعيف.
ولا تصح طرق الحديث مرفوعا
ولكن الصحيح الثابت ما جاء من قول عمر رضي الله عنه فيما رواه الإمام مسلم في
صحيحه (2069) عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذر بيجان ياعتبة بن فرقد 000وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير)
وقد رواه ابن حبان في صحيحه (5454) مطولا
عن ابي عثمان يقولُ: أتانا كتابُ عُمَرَ ونحنُ بأذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بنِ فرقد: أما بَعْدُ فاتَّزِرُوا وارتَدُّوا، وانْتَعِلُوا وارْمُوا بالخِفاف، واقْطَعُوا السَّرَاويلاتِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إسْمَاعِيلَ، وإيَّاكُمْ والتَّنَعُّمِ وَزِيِّ العَجَمِ، وعليكُمْ بالشَّمسِ، فإنها حَمَّامُ العَرَبِ، واخْشَوْشِنُوا واخْلَوْلِقُوا وارْمُوا الأَغْرَاضَ، وانْزُوا نَزْواً، والنَّبيُّ نَهانا عَنِ الحَرِيرِ إلا ه?كذا: أصْبُعيهِ والوُسْطَى والسَّبابة، قالَ: فما عَلِمْنَا أنهُ يَعني إلا الأعلام. (4: 9)
ورواه أحمد في المسند (1/ 43)
ي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اتزروا وارتدوا وانتعلوا والقوا الخفاف والسراويلات والقوا الركب وانزوا نزو وعليكم بالمعدية وارموا الاغراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه
وهناك رواية أخرى عن أبي عثمان أن كتاب عمر جاء عتبة بن فرقد وهم بالبحرين
فتدبروا أيها الأخوة هذه الأمور
وجزاكم الله خيرا
أخوكم / سليمان سعود الصقر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/68)
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[07 - 08 - 07, 06:38 م]ـ
حياك الله أخي ..
لأني قرأت كلامك ... ونظرت الى مكان سكنك فوجدته الاردن ..
فالناظر يظن انه في الاردن ..
حياك الله أينما كنت
أخي , أنا أسكن في الأردن , لكني منْ اليمن طالب.
تحيتي
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[07 - 08 - 07, 07:12 م]ـ
دين يقبل على الحياة أكثر مما يقبل على الممات ..
الدين يُقبل على الحياة ان شاء الله ...
ولكنني أنا مقبل على الممات فأتزود وأحتاط وأحرص .. وأترك ما فيه شبهة
أخي , أنا أسكن في الأردن , لكني منْ اليمن طالب.
تحيتي
أخي الحبيب ...
انا أسكن في الاردن ... وبما أنك طالب ومن خارج البلاد ...
بعيداً عن أهلك واخوانك ... فاعتبرني أخ لك هنا .. واذا واجهت أي مشاكل او تساؤلات فأنا جاهز ....
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[11 - 08 - 07, 10:57 م]ـ
الدين يُقبل على الحياة ان شاء الله ...
ولكنني أنا مقبل على الممات فأتزود وأحتاط وأحرص .. وأترك ما فيه شبهة
أخي الحبيب ...
انا أسكن في الاردن ... وبما أنك طالب ومن خارج البلاد ...
بعيداً عن أهلك واخوانك ... فاعتبرني أخ لك هنا .. واذا واجهت أي مشاكل او تساؤلات فأنا جاهز ....
جزاك الله خيراً , وبارك الله فيك , هذا كرمٌ منك ,
والأردن أعتبرها بلدي الثاني.
أنعِم بالأردنيين (ابتسامة)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[26 - 08 - 07, 05:21 م]ـ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ...
فأما بالنسبة لسؤالي فلا أريد اجابته ...
وانما وقعت عيني على محاضرة للشيخ الألباني رحمه الله بخصوص البنطال ...
فيها من الكلام الموزون ما فيها ...
وأما ما كتب بالأحمر في أول مشاركة فأنكره جملة وتفصيلا, وفيه بعض من الكلام إن دل .. دل عل جهل كاتبه ..
فأطلب منكم طلب .. أن تستمعوا لهذه المحاضرة ... اسمعها مع كأس من الشاي .. اسمعها وانت جالس على مكتبك ... كما تشاء ...
من بعض كلامه انك اذا رُميت بين اليهود وجب على الناس أن يميزوا انك مسلم .. فالمسلم يجب عليه أن يكون مسلماً ظاهراً وباطناً ...
اليكم رابط الإستماع والتحميل:
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=133994
بقي أن أقول أن ابن خالتي ولِد ونشأ في أمريكا ... وكان عنده من المخاوف ما عنده أن يأتي الى الاردن .. ظن انهم ارهابيون ومتخلفون ويسكنون الخيم ..
فلما جاء ... يقول لي ان الناس هنا يشبهون الأمريكان عندنا كثيراً في اللبس ...
ولكن الغش عندكم أكثر .. الى آخر كلامه ...
ولكنني اردت هذا الجزء فقط ...
((المشابهة بالظاهر تلزم المشابهة بالباطن))
ـ[ابو الحمز]ــــــــ[11 - 08 - 08, 11:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
فقط تذكير للأخوة الأفاضل
يجب التمييز (وعدم الخلط) ما بين ثلاثة أمور بالنسبة للباس المرأة الا وهي:
ستر العورة، ولباس المكان العام، والتبرج
فخارج البيت ما يطلب من المرأة البالغة ان تستر العورة، تلتزم بلباس المكان العام (ثوب، ملحفة، جلابية، ملائة، عباءة ... ) والا تتبرج، ولكل من هذه الاحكام تفصيل.
فقد تكون المرأة ساترة للعورة ومرتدية لباس المكان العام ولكن مرتكبة للحرام بتبرجها
او قد تكون ساترة للعورة ولكن غير مرتدية لباس المكان العام وبذلك تكون مرتكبة للحرام
وبالنسبة للرجل مطلوب منه ان يستر العورة.(73/69)
أحاديث الزفن
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 08:41 ص]ـ
ما فقه حديث زفن الأحباش بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم؟ و هل تصحيح الترمذي و الألباني لحديث الحبشية التي كانت تزفن و حولها صبيان يلعبون متعقب؟ و ما فقهه؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[25 - 12 - 05, 01:30 ص]ـ
قال الإمام النووي في شرح مسلم:
قولها جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد هو بفتح الياء واسكان الزاي وكسر الفاء ومعناه يرقصون وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات 0 انتهى كلامه - رحمه الله -0
ـ[الاستاذ]ــــــــ[25 - 12 - 05, 03:26 ص]ـ
جاء في مشارق الأنوار (1/ 312):
[ز ف ن] قوله في الحبشة يزفنون بفتح الياء أي يرقصون والزفن الرقص وهو لعبهم وقفزهم بحرابهم للمثافنة وذهب أبو عبيد إلى أنه من الزفن بالدف والأول الصواب لأن ما ذكر لا يصح في المسجد وهذا من باب التدرب في الحرب وشبهه وكان فيما قيل تنزيه المساجد عن مثله اهـ
وجاء في الفائق (2/ 112):
[الزفن] الرقص وأصله الدفع الشديد والركل بالرجل يقال زبنة وزفنة وناقة زبون وزفون إذ دفعت حالبها برجلها عن النضر وفى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قدم وفد الحبشة فجعلوا يزفنون ويلعبون والنبى صلى الله عليه وسلم قائم ينظر إليهم فقمت أنا مستترة خلفه فنظرت حتى أعييت ثم قعدت ثم قمت فنظرت حتى أعييت ثم قعدت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ينظر اهـ
وجاء في اللسان (13/ 197):
[زفن] الزفن الرقص زفن يزفن زفنا وهو شبيه بالرقص 3 وفي حديث فاطمة عليها السلام أنها كانت تزفن للحسن أي ترقصه وأصل الزفن اللعب والدفع ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قدم وفد الحبشة فجعلوا يزفنون ويلعبون أي يرقصون ومنه حديث عبد الله بن عمرو إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب الزفن والزمارات والمزاهر والكنارات اهـ(73/70)
فتاوى حول الرمي قبل الزوال
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[17 - 12 - 05, 05:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كثر الكلام حول هذه المسألة وغاية من يجيز هذا مرجعهم إلى التالي:
أن هناك قولا لأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بجواز الرمي قبل الزوال للمتعجِّل، حيث ذكر ذلك صاحب المغني، والزركشي في شرح مختصر الخِرْقي وصاحب الإنصاف.
لكن من تتبع الدليل كان على هدى وبصيرة ولنا في هذه العجالة فتاوى توضح المسألة من ناحية الجواز من عدمه.
((فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء))
((الرمي قبل الزوال))
السؤال الاول من الفتوى رقم (2269)
السؤال: ما ذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك ان وقت الرمي هو بعد الظهر؟
الجواب: من رمى الجمار ثاني يوم عيد الاضحى قبل الزوال فعليه ان يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فان لم يعلم خطاه الا في اليوم الثالث او الرابع اعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث او الرابع بعد الزوال، قبل ان يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فان لم يعلم الا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء.
((فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء / المجلد الحادي عشر))
**************************
((فتوى الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -))
السؤال: حاجٌّ من خارجِ المملكة، لا يعلمُ عن ظروفِ السفرِ وترتيباتِ التذاكر والطائرات، وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصراً من يوم (13/ 12/1405 هـ)؟
قيل: يمكن ذلك، فحجز على هذا الموعد، ثم أدركه المبيت بمنى ليلةَ الثالث عشر.
فهل يجوزُ له أن يرمي صباحاً ثم ينفرَ، علماً أنه لو تأخر بعد الزوال لفات السفر، وترتب عليه مشقةٌ كبيرةٌ، ومخالفةٌ لأولي الأمر؟
الجواب: لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، ولكن يُمكن أن نُسقطَ عنه الرميَ في هذه الحالِ للضرورة، ونقولُ له: يلزمك فديةٌ تذبحُها في منى أو في مكّة أو تُوكِل من يذبحُها عنك، وتوزّع على الفقراء، وتطوفُ طَوَافَ الوداع وتمشي.
ونقولُ: أمّا قولك إذا كان الجواب بعدم الجواز أليس هناك رأيٌ يجيزُ الرمي قبل الزوال؟ فالجواب: هناك رأيٌ يجيزُ الرمي قبل الزوال، ولكنه ليسَ بصحيح، والصوابُ أن الرمي قبل الزوال لا يجوزُ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «خُذوا عني مناسككم»، ولم يَرْمِ صلى الله عليه وسلّم إلا بعد الزوال.
فإن قال قائلٌ: رميُ النبي صلى الله عليه وسلّم بعد الزوال مجرد فعل، ومجرّد الفعل لا يدل على الوجوب، قلنا: هذا صحيحٌ أنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، أما كونه مجرد فعلٍ فلأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يأمر بأن يكون الرمي بعد الزوال، ولا نهى عن الرمي قبل الزوال.
وأما كونُ الفعل لا يدلُّ على الوجوبِ، فنَعم لا يدلُّ على الوجوب لأن الوجوب لا يكون إلا بأمرٍ بالفعل أو نهي عن التركِ.
ولكن نقول: هذا الفعل دلت القرينة على أنه للوجوب، ووجه ذلك أن كون الرسول صلى الله عليه وسلّم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس يدل على الوجوب، إذ لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لكان النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله، لأنه أيسر على العباد وأسهلُ والنبي صلى الله عليه وسلّم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فكونُه صلى الله عليه وسلّم لم يختر الأيسر هنا وهو الرمي قبل الزوال يدلُّ على إنه إثمٌ.
والوجه الثاني مما يدل على أن هذا الفعل للوجوب: كونُ الرسول صلى الله عليه وسلّم يرمي فور زوال الشمس قبل أن يُصلي الظهر، فكأنه يترقب الزوال بفارغِ الصبر ليبادرَ بالرمي، ولهذا أخّر صلاةَ الظهرِ مع أنَّ الأفضلَ تقديمها في أول الوقت، كل ذلك من أجل أن يرمي بعد الزوال مُباشرةً.
((أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج))
**************************
((فتوىالعلامة/ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -))
سؤال (8): رميتُ الجمار في يوم التعجُل العام الماضي قبل الزوال فهل أصومُ ثلاثةَ أيام أم أطعم ستة مساكين؟
الجواب: إذا كنتَ رميتَ الجمارَ في العام الماضي قبل الزوال في اليوم الحادي عَشَرَ أو الثاني عشر فالرمي غير صحيح و عليك أنّ تقدم بدلَهُ فديةً تذْبَحُها في مكة و توزعُها على فقراء الحرم
((دروس و فتاوى الحج المجلد الثاني / ص233))
--------------------------------
سؤال (15):بعض العلماء أجاز الرمي قبل الظهر أيّ منْ منتصف الليل السابق؟
الجواب: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُجزِ الرمي قبل الزوال و ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُجِزْ فهو الحجَّة و القدوة، أما كون بعض العلماء يجتهدُ و يُفتي فنحن نرجع إلى الدليل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما رخّص في الرمي قبل الزوال لأحدٍ من الناس و لا رمى هو قبل الزوال و إنما كان ينتظر هو و أصحابه حتى تزول الشمسُ فيرمون فلو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لبيّنَه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمَّتِهِ.
(((المرجع السابق / ص197))
--------------------------------
سؤال (37): من المعلوم الخلاف بين المذاهب في المناسك فأيُّهما يؤخذ، بالأشد أم الأيسر؟
الجواب: يؤخذُ من المسائل الخلاف بما قام عليه الدليل و ليس العبرة بالأشد أو الأيسر، العبرة بما دلَّ عليه الدليل، فما قام عليه الدليل من الكتاب و السُنَّة يُعمل به و ما خالف الدليل لا يُعمل به.
(((المرجع السابق/ ص218))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/71)
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[17 - 12 - 05, 05:06 م]ـ
لايفوتني هنا أن أنبه على فتوى العلامة بن عثيمين لما فيها من الفوائد.
وهذه إعادة لنص الفتوى للأهمية:
=========================
((فتوى الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -))
السؤال: حاجٌّ من خارجِ المملكة، لا يعلمُ عن ظروفِ السفرِ وترتيباتِ التذاكر والطائرات، وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصراً من يوم (13/ 12/1405 هـ)؟
قيل: يمكن ذلك، فحجز على هذا الموعد، ثم أدركه المبيت بمنى ليلةَ الثالث عشر.
فهل يجوزُ له أن يرمي صباحاً ثم ينفرَ، علماً أنه لو تأخر بعد الزوال لفات السفر، وترتب عليه مشقةٌ كبيرةٌ، ومخالفةٌ لأولي الأمر؟
الجواب: لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، ولكن يُمكن أن نُسقطَ عنه الرميَ في هذه الحالِ للضرورة، ونقولُ له: يلزمك فديةٌ تذبحُها في منى أو في مكّة أو تُوكِل من يذبحُها عنك، وتوزّع على الفقراء، وتطوفُ طَوَافَ الوداع وتمشي.
ونقولُ: أمّا قولك إذا كان الجواب بعدم الجواز أليس هناك رأيٌ يجيزُ الرمي قبل الزوال؟ فالجواب: هناك رأيٌ يجيزُ الرمي قبل الزوال، ولكنه ليسَ بصحيح، والصوابُ أن الرمي قبل الزوال لا يجوزُ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «خُذوا عني مناسككم»، ولم يَرْمِ صلى الله عليه وسلّم إلا بعد الزوال.
فإن قال قائلٌ: رميُ النبي صلى الله عليه وسلّم بعد الزوال مجرد فعل، ومجرّد الفعل لا يدل على الوجوب، قلنا: هذا صحيحٌ أنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، أما كونه مجرد فعلٍ فلأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يأمر بأن يكون الرمي بعد الزوال، ولا نهى عن الرمي قبل الزوال.
وأما كونُ الفعل لا يدلُّ على الوجوبِ، فنَعم لا يدلُّ على الوجوب لأن الوجوب لا يكون إلا بأمرٍ بالفعل أو نهي عن التركِ.
ولكن نقول: هذا الفعل دلت القرينة على أنه للوجوب، ووجه ذلك أن كون الرسول صلى الله عليه وسلّم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس يدل على الوجوب، إذ لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لكان النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله، لأنه أيسر على العباد وأسهلُ والنبي صلى الله عليه وسلّم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فكونُه صلى الله عليه وسلّم لم يختر الأيسر هنا وهو الرمي قبل الزوال يدلُّ على إنه إثمٌ.
والوجه الثاني مما يدل على أن هذا الفعل للوجوب: كونُ الرسول صلى الله عليه وسلّم يرمي فور زوال الشمس قبل أن يُصلي الظهر، فكأنه يترقب الزوال بفارغِ الصبر ليبادرَ بالرمي، ولهذا أخّر صلاةَ الظهرِ مع أنَّ الأفضلَ تقديمها في أول الوقت، كل ذلك من أجل أن يرمي بعد الزوال مُباشرةً.
((أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج))
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[18 - 12 - 05, 12:41 م]ـ
(لكن من تتبع الدليل كان على هدى وبصيرة) من اتبع الدليل كان حقا على هدى وبصيرة، وقد قامت الأدلة المتوافرة على اعتبار أقوال المجتهدين والأمر باتباعهم، وكون البعض يأخذ بالأحوط خروجا من الخلاف لا يعني أن الآخذ بالتيسير على غير هدى وبصيرة، وقد بينت هذا في بحث " تحقيق المقال في رمي الجمار قبل الزوال " وهو منشور على هذا الموقع المبارك.
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[02 - 01 - 06, 04:22 م]ـ
بارك الله فيك أخانا علي.
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[06 - 01 - 06, 02:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذا بحث مفيد وفيه نقاشات مفيدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26408
ـ[سعود السليمان]ــــــــ[14 - 01 - 06, 09:30 م]ـ
الحمد الله .. فضل الله واسع
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[20 - 02 - 06, 01:37 م]ـ
نعم الحمد لله عى ذلك ...
لكن أيضا الحمدلله الذي سهل لنا معرفة الصحيح من السقيم بطلب الدليل.(73/72)
بيع الذهب بالدين حكمه ربا النسيئة
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[17 - 12 - 05, 06:07 م]ـ
فهل هناك فتوى للجنة الدائمة
أو للشيخ ابن باز رحمه الله
أو لإبن عثيمين رحمه الله
حول هذه المسألة؟
لأن العوام يخفى عليهم ذلك وسأقوم بنشرها ولكم الأجر بإذن الله
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 12 - 05, 07:24 م]ـ
بل فتاوى أخي الكريم
يمكن للإخوة نقلها لكم لعدم تركيزي حاليا على مصدرها
ـ[زياد عوض]ــــــــ[25 - 12 - 05, 12:57 ص]ـ
المجيب: فضيلة العلامة ابنم عثيمين0
* بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل معتقدين أن هذا حلال، وحجتهم أن هذا من عروض التجارة، ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل؟.
- بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حيث قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. )) الحديث، قال: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)).
وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قوله (إن أهل العلم لا يعلمون ذلك) فهذا اتهام لأهل العلم في غير محله لأن أهل العلم كما وصفهم الرجل أهل علم، والعلم ضده الجهل، فلولا أنهم يعلمون ما صحّ أن يسميهم أهل العلم وهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله ويعلمون أن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[25 - 12 - 05, 01:05 ص]ـ
الفتاوى الذهبية
لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
* ما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل (الكسر) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن تماماً ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد؟.
- ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل بسواء يداً بيد)) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من زاد أو استزاد فقد أربى)) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر جيد سأل عنه، فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاثة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال: ((هذا عين الربا)) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.
ومن هذه الأحاديث نأخذ ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة، هذا إذا كان التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي (على ما يريد من الصناعة) وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة، وهذا لا بأس به.
* ما رأي فضيلتكم أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم ويأخذون عليه أجرة التصنيع؟.
- لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله، والحكم فيهما واحد.
* بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل معتقدين أن هذا حلال، وحجتهم أن هذا من عروض التجارة، ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل؟.
- بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حيث قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. )) الحديث، قال: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/73)
وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قوله (إن أهل العلم لا يعلمون ذلك) فهذا اتهام لأهل العلم في غير محله لأن أهل العلم كما وصفهم الرجل أهل علم، والعلم ضده الجهل، فلولا أنهم يعلمون ما صحّ أن يسميهم أهل العلم وهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله ويعلمون أن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه.
* ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديداً؟.
- هذا أيضاً لا يجوز، هذا حيلة لبيع الذهب بالذهب مع التفاضل، والحيل ممنوعة في الشرع لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله.
* هل يلزم أن يكون التوكيل لفظاً بين أصحاب محلات الذهب؟ أم يكفي بمثل أن يأخذه منه على ما اعتادوا بينهم من أنه سيبيعه بالسعر المعروف؟.
- الوكالة عقد من العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين أن السلعة التي لا توجد عند أحدهم إذا وقف عنده المشتري فذهب إلى جاره وأخذ منه السلعة على أنه يبيعها له وكان الثمن معلوماً عند هذا الذي أخذها وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهما فإن هذا لا بأس به لأن الوكالة كما قال أهل العلم تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل.
* ما الحكم فيما إذا أتى المشتري بضاعة الذهب ثم اشترط أنها إذا لم تصلح فسيردها للمحل للاستبدال أو استرداد قيمتها، وما هي الطريقة المشروعة في مثل هذه الحالة حيث إن بعضهم قد يكون بعيد المسافة عن المدينة مما يستحيل العودة بنفسه إلى المحل في نفس اليوم أو اليوم التالي؟
- الأفضل في مثل هذا والأحسن أن يأخذ السلعة الذهبية قبل أن يتم العقد ويذهب بها إلى أهله فإن صلحت رجع إلى صاحب الدكان وباع معه واشترى من جديد، هذا هو الأفضل. أما إذا اشتراها منه وعقد العقد ثم اشترط الخيار له إن صلحت لأهله وإلا ردها فهذه محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من أجاز ذلك وقال: إن المسلمين على شروطهم، ومنهم من منع ذلك وقال: إن هذا الشرط يحل حراماً وهو التفرق قبل تمام العقد على وجه لازم، والأول ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والثاني هو المشهور من المذهب وأن كل عقد يشترط فيه التقابض فإنه لا يصح فيه شرط الخيار وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن تبرأ ذمته ويسلم فليسلك الطريقة الأولى وهو أن يأخذها ويشاور عليها قبل أن يتم العقد.
* ما معنى قولكم (قبل أن يتم العقد)؟.
- أي يعطيهم دراهم رهناً أو أي سلعة يستوثقون بها على أنها ثمن للذهب الذي اشتراه.
* ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهباً مستعملاً نظيفاً ثم يعرضه للبيع بسعر الجديد. فهل يجوز مثل هذا أو يلزم تنبيه المشتري بأنه مستعمل أو لا يلزم حيث إن بعض المشترين لا يسأل هل هو جديد أم لا؟.
- الواجب عليه النصيحة وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن المعلوم لو أن شخصاً باع عليك شيئاً مستعملاً استعمالاً خفيفاً لم يؤثر فيه وباعه عليك على أنه جديد لعددت ذلك غشاً منه وخديعة، فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل حتى يبين للمشتري ويقول له: إن هذا قد استعمل استعمالاً خفيفاً أو ما أشبه ذلك.
* ما الحكم في منْ سلّم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه، فربما اختلط ذهبه مع ذهب غيره حال صهر الذهب في المصنع ولكن عند استلامه من المصنع يستلمه بنفس الوزن الذي سلمه؟.
- يجب على المصنع ألا يخلط أموال الناس بعضها ببعض وأن يميّز كل واحد على حدة إذا كان عيار الذهب يختلف، أما إذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج أن يجمعها لأنه لا يضر.
* وهل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حساباً جارياً؟.
- لا يلزم أن يسدد لأن هذه أجرة على عمل فإن سلمها حال القبض فذاك وإلا متى سلّمها صح.
* بعض المشترين للذهب يسأل عن سعر الذهب الجديد ثم إذا علم بسعره قام وأخرج ذهباً مستعملاً وباعه وعند استلامه الدراهم يقوم ويشتري بضاعة جديدة فما الحكم؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/74)
- هذا لا بأس به إذا لم يكن هناك اتفاق ومواطأة من قبل، إلا أن الإمام أحمد رحمه اله يرى أنه في مثل هذه الحالة يذهب ويطلب من جهة أخرى فيشتري منها، فإن لم يتيسر ذلك رجع الذي باع عليه أولاً واشترى منه حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة (شبهة الحيلة).
* ما حكم من باع ذهباً على صاحب ثم اشترى ذهباً آخر من صاحب المحل بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به مثلاً، ثم يسدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باعه عليه وهو لم يستلمها؟.
- هذا لا يجوز لأنه إذا باع شيئاً بثمن لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا بيعه به نسيئة، فقد صرح الفقهاء بأن هذا حرام لأنه قد يتخذ حيلة على بيع ما لا يجوز فيه النسيئة بهذه الصيغة بدون قبض وإذا كان من جنسه صار حيلة على ربا الفضل وربا النسيئة.
* ما حكم من اشتري ذهباً وبقي عليه من قيمته وقال: آتي بها إليك متى تيسر؟.
- لا يجوز هذا العمل وإذا فعل صح العقد فيما قبض عوضه وبطل فيما لم يقبض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب بالفضة: ((بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)).
* ما حكم من اشترى ذهباً وتم البيع عليه ثم سدد القيمة وبقي عليه جزء من المبلغ فهل يجوز أن يذهب إلى مكان ليأتي بالباقي بعد قليل، مثلاً من (السيارة أو البنك) ولم يستلم الذهب إلا بعد أن أتى بالباقي، فهل يصح هذا العمل؟ أو يلزم إعادة العقد بعد ما أتى بالباقي؟.
- الأولى أن يعاد العقد بعد أن يأتي بالباقي وهذا لا يضر؛ إنْ هو إلا إعادة الصيغة فقط مع مراعاة السعر نقص أو زاد، وإن تم العقد على السعر الأول فلا بأس وإن ترك العقد حتى يأتي بباقي الثمن كان أولى لأنه لا داعي للعقد قبل إحضار الثمن.
* هناك بعض أصحاب محلات الذهب يذهب إلى تاجر الذهب ويأخذ منه ذهباً جديداً بوزن كيلو مثلاً ويكون هذا الذهب مخلوطاً به فصوص – سواء كانت من الأحجار الكريمة المسماة بالألماس أو الزراكون أو غيرها – ويعطيه المشتري مقابل هذا الكيلو ذهباً صافياً وزناً بوزن ولكنه ليس فيه فصوص ثم إن البائع يأخذ زيادة على ذلك تسمى أجرة التصنيع، فيكون عند البائع زيادتان أولهما زيادة ذهب مقابل وزن الفصوص، وثانيهما زيادة أجرة التصنيع لأنه تاجر ذهب وليس مصنع ذهب، فما حكم هذا العمل؟.
- هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين. الوجه الأول: زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهباً وهو شيبه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشترى، قلادة فيها ذهب وخرز باثنى عشر ديناراً ففصلها فوجد فيها أكثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل.
أما الوجه الثاني: فهو زيادة أجرة التصنيع لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة وصف في الربوي تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن يشتري صاع التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء))، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب.
* ما حكم العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير مشروعة سواء كانت ربوية أو حيلاً محرمة أو غشاً أو غير ذلك من المعاملات التي لا تشرع؟.
- العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو الغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة. محرم لقول الله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: من الآية2]، ولقوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ} [النساء: من الآية140].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه))، والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فيكون عاصياً للرسول صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/75)
* ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا كانت مستحقة السداد وقت البيع، حيث إن بعض أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشية على نفسه ودراهمه أن تسرق منه؟.
- لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة وذلك لأن الشيكات ليست قبضاً وإنما هي وثيقة حوالة فقط بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه ولو كان قبضاً لم يرجع عليه، وبيان ذلك أن الرجل لو اشترى ذهباً بدراهم واستلم البائع الدراهم فضاعت منه لم يرجع على المشتري ولو أنه أخذ من المشتري شيكاً ثم ذهب به ليقبضه من البنك ثم ضاع منه فإنه يرجع على المشتري بالثمن وهذا دليل على أنه الشيك ليس بقبض وإذا لم يكن قبضاً لم يصح البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع الذهب بالفضة أن يكون يداً بيد إلا إذا كان الشيك مصدقاً من قبل البنك واتصل البائع بالبنك وقال: أبق الدراهم عندك وديعة لي، فهذا قد يرخص فيه.
* ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل: فراشة أو رأس ثعبان وما شابه ذلك؟.
- الحلي من الذهب والفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه وحرام شراؤه وحرام لبسه، وحرام اتخاذه وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها وأن يزيلها. كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة))، وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه.
* ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة؟.
- ذلك لا يجوز لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن كاملاً، ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع وإن شاء أخذها، نعم لو سامه منه ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي الثمن ثم تم العقد والقبض بعد ذلك فهذا جائز لأن العقد لم يكن إلا بعد إحضار الثمن.
* ما حكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه، وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين؟.
- يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبداً إلا باستلام الثمن كاملاً، ولا فرق بين القريب والبعيد لأن دين الله لا يحابى فيه أحد، وإذا غضب عليك قريبك بطاعة الله عز وجل فليغضب فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل وأنت في الحقيقة قد بررت حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة، فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء.
* ما حكم أخذ التاجر ذهباً مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه، وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهناً إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه، مع العلم أنه لابد من اختلاف في الوزن بين ما أخذه وما رهنه؟.
- هذا لا بأس به ما دام أنه لم يبعه إياه وإنما قال: خذ هذا الذهب رهناً عندك حتى أذهب وأشاور ثم أعود إليك ونتبايع من جديد، ثم إذا تبايعا سلمه الثمن كاملاً وأخذ ذهبه الذي جعله رهناً عنده.
* رجل اشترى قطعة ذهبية بمبلغ مائتي دينار واحتفظ بها مدة من الزمن إلي أن زادت قيمة الذهب أضعافاً فباعها بثلاثة آلاف دينار فما حكم هذه الزيادة؟.
- هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرج، وما زال المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم يشترون السلع وينتظرون زيادة القيمة وربما يشترونها لأنفسهم للاستعمال ثم إذا ارتفعت القيمة كثيراً ورأوا الفرصة في بيعها باعوها مع أنهم لم يكن عندهم نية في بيعها من قبل، والمهم أن الزيادة متى كانت تبعاً للسوق فإنه لا حرج فيها ولو زادت أضعافاً مضاعفة.
لكن لو كانت الزيادة في ذهب بادل به في ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر فهذا حرام، لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزناً بوزن ويداً بيد كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بعت ذهباً بذهب ولو اختلفا في الطيب – يعني أحدهما أطيب من الآخر – فإنه لا يجوز إلا مثلاً سواء بسواء يداً بيد، فلو أخذت من الذهب عيار (18) مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار (24) فإن هذا حرام ولا يجوز لأنه لابد من التساوي، ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضاً لأنه لابد من القبض في مجلس العقد، ومثل ذلك أيضاً بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة فإنه إذا اشترى الإنسان ذهباً من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض قبل التفرق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)).(73/76)
كلمة شكر للمسؤولين ............. و مناشدة للمتصفحين
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[18 - 12 - 05, 12:22 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
أتقدم بجزيل الشكر الى المسؤولين و كل من ساهم في إن شاء هذا المنتدى المبارك، خاصة و أن الفتوى عن طريق المناقشة أفضل من الإفتاء بطريقة "سؤال جواب"، فالمناقشة توضح كل الملابسات التي تحيط بالنازلة ... و هذا هو المطلوب قبل إصدار الفتوى، و لو أننا كطلبة علم لا نتجرأ على الإفتاء و إنما غرضنا مناقشة المواضيع و سؤال أهل العلم، و مساعة بعضنا بعضا في العثور على أجوبة لأن اليد الواحدة لا تصفق.
كما أرجو من الإخوة المتصفحين إغناء هذا المنتدى بالمواضيع الجادة و الهادفة حتى يكون هذا المنتدى قبلة لطلبة العلم على اختلاف مذاهبهم الفقهية ................ و جزى الله الجميع خيرا.(73/77)
قاعدة: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ... أين أجد التفاصيل الدقيقة بشأن هذه القاعدة
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[18 - 12 - 05, 12:31 ص]ـ
قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا .... أريد أي تفاصيل بشأنها، سواء في كتب أو روابط في الإنترنيت ... و الموضوع هام بالنسبة لي.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[31 - 01 - 06, 12:08 ص]ـ
لقد وجدتها بالتفصيل أخيرا .... إنها في كتاب شفاء الغليل للمنجور.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[15 - 02 - 06, 07:51 م]ـ
أقصد لمحمد بن علي.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[16 - 02 - 06, 01:11 ص]ـ
السلام عليكم
هو محمد بن علي الهلغي السوسي المغربي، وانظرها كذلك في (نظرية التقعيد الفقهي) للدكتور محمد الروكي، وتكميل المنهج المنتخب ل (ميارة الفاسي) ولكن شرحه ما يزال مخطوطا قيد دراسة للدكتوراه. ولعلها في كتب النظائر، انظرها ل (السبكي، ابن الوكيل، السيوطي، ابن نجيم). والله المعين وحده.
ـ[ابوعبدالله الكويتي]ــــــــ[16 - 02 - 06, 07:55 م]ـ
اظن افضل من تكلم فيها القرافي في الفروق. وقد افرد لها رسالة صغيرة باسم القاعة مساعدبن فالح
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[16 - 02 - 06, 11:42 م]ـ
كتاب شفاء الغليل وجدته مطبوعا و بعض طلبة العلم يعيدون تحقيقه، فهل لهذا الكتاب شرح أيضا؟ أرجو أن تفيدني ...... و جزى الله الجميع خيرا.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 12:51 ص]ـ
الكتاب تقرير موجز للمنهج المنتخب، ولا شرح عليه حتى الان حسب علمي، والأصل يحتاج إلى شرح مطول يشفي الغليل فعلا.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[18 - 02 - 06, 05:29 م]ـ
على لو وجد تحقيق جيد فإن ذلك سيحد من الأزمة إن شاء الله.
ـ[العدناني]ــــــــ[23 - 02 - 06, 01:46 ص]ـ
أظن أنك ستجد ابن المنجا تكلم بكلام قيم في هذه القاعدة
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[26 - 02 - 06, 12:23 ص]ـ
في أي مصدر لأن هذا الإسم لا علم لي به ............. و فوق كل ذي علم عليم.
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[26 - 02 - 06, 02:52 ص]ـ
إذا أردت كتبا يفي بهذه المسألة فعليك أخي الكريم بكتاب اسمه:
شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للإمام أحمد بن علي المنجور دراسة وتحقيق محمد الشيخ محمد الأمين وطبع الآن في مجلدين من القطع الكبير وطبعته دار عبد الله الشنقيطي وهي في مكة المكرمة شارع المنصور رقم الهاتف
025428257
جوال 0503508546(73/78)
الإعلام بأن اتكاء الخطيب على القوس أو العصا من سنن خير الأنام صلى الله عليه وسلّم
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 05:15 ص]ـ
http://66.249.93.104/search?q=cache:ws0VOGs0jaIJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php%3Fp%3D106008%26postcount%3D1+%D8%A7%D 8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9 %8A%D8%A8&hl=en
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 12 - 05, 10:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي أبا المنهال - و لما أقرأ ما في الرابط بعد - و لكن الاتكاء على القوس أو على العصا هو مذهب المالكية، و هو ما اعتمده سِيدِي عبد الله بن أبي زيد القيرواني في الرسالة.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 12 - 05, 10:29 م]ـ
لم أستطع الدخول إليها أخي أبا المنهال.
ـ[السعداوي]ــــــــ[20 - 12 - 05, 11:36 م]ـ
هل داوم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الاتكاء حتى بعد اتخاذ المنبر؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 12 - 05, 12:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا المنهال.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[25 - 12 - 05, 03:35 ص]ـ
جاء في شرح سنن ابن ماجه (1/ 78)
وسبب الاتكاء على القوس التفاؤل بالفتح لأن القوس والسيف آلتا الحرب وفي الدر وحاشيته لاستاذنا الشيخ عابد السندي يخطب الامام بسيف في بلدة فتحت به أي بالسيف كمكة والحكمة في مشروعيته ثم أن يريهم أنهم إذا رجعوا عن الإسلام نحاربهم فإنه ما زال في أيدينا والا لا يأخذ الخطيب السيف بل إنشاء توكأ بعصا كالمدينة فإنها فتحت طوعا بلا سيف وفي الحاوي القدسي وإذا فرغ المؤذن قام الامام الخطيب والسيف بيساره وهو متكأ عليه قال في النهر يمكن الجمع بأن يتقلد مع الاتكاء وفي الخلاصة يكره الاتكاء على قوس أو عصا لكن في القهستاني ان اخذ العصا سنة كالقيام كما في الجلالي وقد أخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن يزيد بن البراء عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم عيد وفي يده قوس أو عصا وعن يحيى قال رأيت عمر بن عبد العزيز يخطب وبيده قضيب انتهى انجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي اهـ
ـ[زياد عوض]ــــــــ[26 - 12 - 05, 01:50 ص]ـ
قال ابن القيم في زاد المعاد:
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه
كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: [صبحكم ومساكم] ويقول: [بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى] ويقول: [أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة] ثم يقول: [أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي] رواه مسلم
وفي لفظ: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته فذكره
وفي لفظ: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: [من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله]
وفي لفظ للنسائي [وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار] وكان يقول في خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد: [أما بعد]
وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع وكان يقول: [إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه]
وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس
وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود إلى خطبته فيتمها
وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة ثم يعود فيتمها كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته
وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان اجلس يا فلان صل يا فلان وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها
وكان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه
وكان يستسقي بهم إذا قحط المطر في خطبته
وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس فإذا اجتمعوا خرج وحده من غير شاويش يصيح بين يديه ولا لبس طيلسان ولا طرحة ولا سواد فإذا دخل المسجد سلم عليهم فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ولم يدع مستقبل القبلة ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بإيراد خبر ولا غيره
ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة يعتمد على عصا ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/79)
ـ[محمد القبائلي]ــــــــ[17 - 03 - 07, 05:00 م]ـ
السلام عليكم اخوتي في الله ..... اما بعد ... أوليس قد ثبت ان العرب كانت تستعمل السيف و القوس و العصا في خطابها ... فان كان فلم لا يحمل فعله عليه السلام على الجواز .... أما كونه أمرا تعبديا فالله أعلم ....
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[18 - 03 - 07, 06:07 م]ـ
الرابط لايعمل(73/80)
الكتب المعتمدة في المذاهب المتبعة، ومواقع الفتيا والتحرير فيها
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[18 - 12 - 05, 09:33 ص]ـ
الحمد لله ... والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله ... أفضل خلق الله ومصطفاه ... وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
وبعد: فهذه روابط للموضوع الذي ابتدأه أخي الفاضل الشيخ زياد العضيلة (المتمسك بالحق) فهو الذي افترعه ... واختار اسمه ... ثم ذيل عليه مجموعة من الأحباب من أعضاء الملتقى ... أخرجته من مخبائه عن طريق محرك البحث < قوقل > ... بعد أن استفدتُ طريقة ذلك من بعض أهل الحديث الكرام ... وآثرت إحياءه على هذه الصفة لينسب كل فضل لأهله ...
هذا رابط الصفحة الأولى:
http://66.102.9.104/search?q=cache:
قال الشيخ الألباني :
c5YdAIIyd0J:ahlalhdeeth.com/vb/printthread.php%3Ft%3D23315+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8% AA%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A F%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A 7%D9%87%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B9 %D8%A9&hl=ar
رابط الصفحة الثانية:
http://66.102.9.104/search?q=cache:qBcRF7_7rY8J:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Fp%3D177073+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8% AF%D9%88%D9%86%D8%A9+%D8%A3%D9%88%D9%84+%D8%AD%D9% 84%D9%82%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9% 84%D8%A9+%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9% 84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8 4%D9%83%D9%8A%D8%8C+&hl=ar
رابط الصفحة الثالثة:
http://66.102.9.104/search?q=cache:gTAeYh8q6usJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Fgoto%3Dnewpost%26t%3D23315+%D9%88 %D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%81% D8%AA%D9%8A%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D 8%B1%D9%8A%D8%B1+%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7&hl=ar
بقي رابط الصفحة الرابعة ... فقد أعياني ... ولكنه محفوظ عندي بحمد الله ... فإذا عجزت عن إيجاده أتيتُ به من النسخة التي عندي ... والله الموفق لا إله غيره.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[25 - 12 - 05, 02:22 ص]ـ
الحمد لله:
دخلت إلى لأنظر بعض الأمور في المشاركات ففوجئت بأن الروابط كلها لا تعمل للأسف الشديد ... فاجتهدتُ أن أعيد وضع المشاركات على هذه الطريقة ... لعل الله ينفع بهذه الكلمات أقواما ...
#1 05 - 10 - 2004, 11:31 PM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,086
الكتب المعتمدة في المذاهب المتبعة، ومواقع الفتيا والتحرير فيها.
--------------------------------------------------------------------------------
هذا الموضوع في أصله رد كتبته على موضوع لاحد الاخوة ثم رأيت انه قد لايستقيم على شرطه ورغبت في التوسع فيه فوجدت ان افراده في موضوع مستقل اليق.
وهذا رابط الموضوع الاصل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22806
وهذا مبتدء الرد:
هناك ملحوظة مهمة وهي ان بعض طلاب العلم وحملته أذا تكلم عن المتون في المذاهب الاربعة تكلم عليها من جهة المتون المعتمدة تدريسا وحفظا، لا من جهة المتون المعتمدة في الفتوى و التقرير، (العمد). و الوصف بالمتون اوسع من معناها الاصطلاحي الخاص فهم يعنون المتون حتى لو كانت شروحا مبسوطة.
وذلك ان بعض المتون تشتهر من جهة انها ما يدرس لطلاب المذهب لسهولته او غير ذلك، لكنها ليست العمدة عند التحرير والفتوى.
فوصف العلماء للناس بالعكوف عليها انما هو وصف خاص اي بالعكوف عليها تدريسا وشرحا.
فمثلا في المذهب الحنبلي تجد أن المتون المشهورة (تدريسا) عند المتأخرين زاد المستقنع، دليل الطالب.
لكن الكتب المعتمدة في الفتوى ليست هي هذه الكتب في كل المدارس الحنبلية في ذلك الوقت المشهورة (الشامية و النجدية* وهي متابعة للمدرسة الشامية، والمدرسة الحنبلية المصرية). وراجع مقدمة الانصاف لتتبين هذا الامر.
عند الشافعية كذلك المتن المعتمد (تدريسا) متن ابي شجاع - الغاية التقريب - لكن في الفتوى لا فالعمدة عند المتأخرين على النهاية والتحفة ثم على حواشيهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/81)
ولعلي افرد الكلام على المتون المعتمدة في هذه العجالة وأحب ان انبه على خطأ مطبعي في الكلام المنقول وذلك في قول الشيخ: (ثمَّ: المقنع وشرحه الروض المربع). لان الروض هو شرح لزاد المستقنع وليس للمقنع الاصل.
ولعلي ابدء بمذهب الحنفيه باعتباره السابق ثم اختم بمذهب الحنابلة لاني اود التطويل فيه نوعا ما.
وسوف اذكر حتى كتب المذاهب المندثرة كالطبرية والراهوية و بعض الفرق المنحرفة من باب العلم بالشئ كالاباضية والزيدية والامامية.
فنبدأ بالحنفيه وهم السواد الاعظم في عامة المسلمين:
فأول الكتب المعتمدة عندهم كتب شيخ المذهب والاسلام والمسلمين المجتهد المستقل محمد بن الحسن رحمه الله رحمة واسعة فهو من دون المذهب تدوينا جامعا فصنف فيه الكتب المشهورة الجامعين الصغير والكبير والسير الصغير و الكبير والمبسوط والزيادات.
وهذه الكتب تسمى بكتب ظاهر الرواية ثم تأتي كتب النوادر وهي المسائل له مثل الكيسانيات والهارونيات وغيرها ثم النوازل عند الحنفيه وهي من تصنيف من بعدهم حسب الوقائع والفتاوى.
هذه الكتب المذكورة و المشايخ الخمسة في المذهب ابوحنيفه وابو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد، ثم بقية علماء المذهب في تلك الطبقة المتقدمة كحماد ابن ابي حنيفه وغيرهم.
هؤلاء المشايخ هم من قام بتشكيل المذهب الحنفي وجعله مذهب ذا اصول منضبطة وقواعد معتبرة فليس بصحيح ما يظن البعض ان المذهب هو ابو حنيفة او المذهب هو الشافعي او مالك او أحمد لا.
المذهب بناء فكري شامخ يتعاقب على بناءه فحول أهل العلم وهذا البناء يبنى أصله عبر كوكبة من أهل العلم فتجد ان محمد بن الحسن تأثيره واضح في بناء اصول المذهب الحنفى حتى ان كثير من الاصول الفقهيه لهم بنيت على فتاواه وقيل ان ابا يوسف يخالف شيخه (ابا حنيفه) في ثلث المذهب!
ثم يتعاقب بعدهم علماء اجلاء كل في تخصصه في الحديث كالطحاوي والزيلعي وغيرهم وفي الاصول كالبزدوي والدبوسي وغيرهم وفي اللغة ... الخ الفنون يتعاقب هؤلاء في بناء المذهب، قيخرج لك نظاما فريدا يوسم بالمذهب مكتمل الاركان قوي البنيان.
وعليه يتبين لك انه لايستطاع بل ولايجوز لاحد ان يقول انا انتحل مذهب اسحاق، او الاوزاعي ولو وقف على كل كلامهما؟
لان المذهب ليس هو اسحاق فقط أو الاوزاعي؟ ومن هنا يعلم ان القول بعدم جواز التفقه على غير المذاهب الاربعة هو المتعين ((التفقه أي التعلم)) - وليس الفتوى والاخذ بالقول - فتنبه، وهذا موضع يحتاج الى تطويل وبسط فلعله يكون في غير هذا الموضع. فأن هذا الموضع محتاج الى تحرير واظهار.
الكتب الستة السابقة جمعها الحاكم الشهيد في كتاب سماه الكافي وأختصر منها ثم جاء السرخسي وشرحه في كتاب اسماه المبسوط وهذا من اعظم كتب الحنفيه بل وكتب الاسلام.
والكتب المعتمدة في الفتوى عند الحنفيه هي كتب المتون وعليه فيتبين لك عدم ظهور قول من عد كتب الشروح من الكتب المعتمدة في المذهب من جهة الفتوى، والا الشروح مبينة و مقررة وخاصة للادلة لكنها اذا تعارضت مع المتون فالمقدم هو المتون.
ومن أشهر هذه الشروح واعلاها رتبة شرح ابن الهمام الموسوم بفتح القدير وشرح ابن عابدين الموسوم برد المحتار على الدر المختار، وهو تتمة لشرح صاحب المتن وقد نسيت ماذا أسمى صاحب المتن شرحه الذي لم يتم الا جزء يسير منه والكتاب ليس عندي الان. لعل الاخوة يذكرونه.
وكتاب بدائع الصنائع للكاشاني ويقال الكاساني لانها نسبة الى (كاشان او كاسان) فهو لطيف جدا وانا له محب لسلاسة اسلوبه وحسن عرضه.
أما المتون وهي المقصودة فالمتون المعتمدة عند الحنفيه كثيرة منها كنز الدقائق للنسفي وعليه شرح مشهور للزيلعي شيخ صاحب نصب الراية وبلديه لانهم ينتسبون الى زيلع بلاد بالحبشة.
ثم متن المختار للموصلي وقد شرحه مصنفه و وسم شرحه بالتعليل، و الاخ محمد بن رشيد الحنفي له عناية هذه الايام به.
ومنها مختصر القدوري، وكتاب الوقاية لصدر الشريعة صاحب التنقيح في الاصول- الكتاب المشهور -. هذه هي ابرز الكتب المعتمدة في الفتوى عند الحنفيه.
و يتبع بأذن الله في بيان المتون عند المالكية.
_____________________________________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/82)
* كانت مدرسة نجد الحنبلية هي المستحوذة على الحجاز وكان مقام الحنابلة في مكة أكثر من يتصدره النجديون وهذا اغضب الشريف حاكم مكة فأمر من يدرس المذهب الحنبلي من ابناء مكة فدرسه الشيخ الخوقير الحنفي فلما برز فيه تولى منصب افتاء الحنابلة في مكة لكنه (وهذه صفة كل أحمدي متبع) بادر بانكار البدع والمحدثات والشركيات في مكة فغضب منه الشريف و صبره مدة طويلة وعزله.
وفي مكة عائلة تشتهر بهذه النسبة ولعلهم من نسائله.ولم يتيسر لي لقاء احد منهم.
قال الشيخ السمرقندي ابو عمر: (هو كذلك .. فبعض الموجودين في مكة الآن من آل خوقير من نسل الشيخ أبي بكر رحمه الله، ولكن .. خلف من بعده خلفٌ ... !)
--------------------------------------------------------------------------------
#2 06 - 10 - 2004, 12:13 AM
مصطفى الفاسي
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 977
--------------------------------------------------------------------------------
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة المتمسك بالحق
ثم متن المختار للموصلي وقد شرحه مصنفه و وسم شرحه بالتعليل
آسف على هذا التطفل شيخنا المتمسك بالحق
سمى شرحه ب " الاختيار لتعليل المختار"
--------------------------------------------------------------------------------
#3 06 - 10 - 2004, 06:56 AM
النقّاد
- عفا الله عنه - تاريخ التّسجيل: Mar 2002
المشاركات: 284
--------------------------------------------------------------------------------
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة المتمسك بالحق
* كانت مدرسة نجد الحنبلية هي المستحوذة على الحجاز وكان مقام الحنابلة في مكة أكثر من يتصدره النجديون وهذا اغضب الشريف حاكم مكة فأمر من يدرس المذهب الحنبلي من ابناء مكة فدرسه الشيخ الخوقير الحنفي ...
وفي مكة عائلة تشتهر بهذه النسبة ولعلهم من نسائله. ولم يتيسر لي لقاء احد منهم.
قال الشيخ السمرقندي ابو عمر: (هو كذلك .. فبعض الموجودين في مكة الآن من آل خوقير من نسل الشيخ أبي بكر رحمه الله، ولكن .. خلف من بعده خلفٌ ... !)
أولا: أسرة الخوقير من الأسر الهندية التي استوطنت مكة , كما هو معلوم , ذكر ذلك البتنوني في رحلته وغيره , وبعضهم ينتسب إلى أبي بكر رضي الله عنه , ويقول إن جدَّهم نزح إلى مكة زمن الحجاج.
و ((خوقير)) كلمة فارسية معناها: مالكٌ لطبيعته أو عادته. (خو) عادة أو طبيعة (قير) ماسك.
وقيل: إنها محرفة عن ((خوقَر)) وهي قبيلة بالهند من جهة كوجرات والبنجاب.
ثانيا: ليس للشيخ ذرية باقية , وقد كان له ابنان توفيا في حياته , والموجودون الآن هم من ذرية أعمامه وأعمام والده.
--------------------------------------------------------------------------------
#4 06 - 10 - 2004, 07:02 AM
عبدالرحمن الفقيه
غفر الله له تاريخ التّسجيل: Mar 2002
الإقامة: مكة
المشاركات: 6,723
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرا
وهذه ترجمة الشيخ خوقير رحمه الله بقلم الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23301
--------------------------------------------------------------------------------
#5 06-10-2004, 11:15 AM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,086
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
والمذهب الحنفى سوف اعود اليه بالبسط ان شاء الله لان خطه كان على سبيل الرد والاختصار، ومن اراد الازدياد من مصنفاته فليراجع مقدمة السعاية في شرح الوقاية للكنوي فهي نفيسة ولنا عودة الى مصنفاتهم بأذن الله.
المذهب المالكي
أول كتبهم واعظم المصنفات عندهم (وهو عظيم) كتاب المدونة لسحنون التنوخي التى دونها من سؤالاته لعبدالرحمن بن القاسم.
والمدونة هي أصل كتب المالكية ومنبع علمهم فوقعت عليها الشروحات و التعليقات ومنها الاختصارت والتحريرات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/83)
وقاربت مختصرات المدونة أكثر من 11 مختصر من أشهرها، مختصر ابن ابي زمنين الموسوم بالمغرب وقد اشتهر جدا عند المالكية، قال القاضي عياض: ليس في مختصراتها مثله باتفاق.
ومن اشهرها مختصر البراذعي المسمي تهذيب المدونة وهو مشهور جدا وهو اختصار على طريقة ابن ابي زيد القيرواني الذي اختصر المدونة من قبل، وقيل انه اختصار لمختصر ابن ابي زيد ذكره الحجوي وغيره ولم اتبين سبب قولهم؟ لان البراذعي نص على انه يسلك سبيل ابن ابي زيد وطريقته ولم ينص فيما أذكر على انه أختصره من مختصر القيرواني، و مختصر ابن ابي زيد من أشهر المختصرات لشهرة مصنفه حتى لقب (بمالك الصغير). وكان التهذيب غير مطبوع حتى طبع اخيرا بتحقيق محمد الامين ولد الشيخ والجز ء الاول منه فقط!
وممن اختصر المدونة الباجي صاحب المنتقى.
أما الشروح ففوق الحصر والمشهور منها فوق العشرة من أجودها واشهرها واجود كتب المالكية. البيان والتحصيل لابن رشد رحمه الله.
وهو كتاب جليل القدر عالي المكانة في دواوين الاسلام كلها.
قال ابن رشد في اوله: (وعلمت انه ان كمل هذا الشرح لم يحتج الطالب فيه الى شيخ فيفصح له عن معانيه ... بيان كل ما تفتقر اليه المسألة بكلام مبسوط واضح موجز يسبق الى الفهم .. الى آخر كلامه يرحمه الله).
وطريقته ان يذكر نص المسألة من المدونة ثم يعقب عليها مثاله:
قال مسألة:
وسئل (أي مالك) عمن مس ابطه ونتفه اترى ان يغسل يده .. قال نعم ذلك أحسن.
قال ابن رشد: ما أستحسن مالك من هذا حسن لانه مما شرع في الدنيا من المروءة والنظافة وإن لم يكن ذلك واجبا كوجوب غسل النجاسة.
وهكذا على هذه الطريقة يسير في كتابه البيان والتحصيل.
وقد صنف ايضا كتابا نفيسا سماه المقدمات الممهدات , صنفه كمقدمة على المدونة.
قال ابن رشد عن كتابه المقدمات كما في البيان والتحصيل أن من حصله (حصل به على معرفة مالايسع جهله من أصول الديانة وأصول الفقه وعرف العلم من كريقه وحصله من بابه وسبيله).
وقد مشى فيه على طريقة شيخه جعفر ابن رزق كما نص على ذلك وكان شيخه يقدم بمقدمات قبل كل درس يناظر بها التلاميذ وينبههم على خفي المسائل فيه.
وأجود طبعات الكتابين المقدمات و البيان. طبعة دار الغرب فيما أعلم وقد الحقت المقدمات في اول مرة تطبع فيها بالمدونة وذلك في طبعة المطبعة الخيرية بمصر ولازالت تُلحق (بالبناء للمجهول) بها غير ان دار لغرب افردتها في ثلاث مجلدات.
أما أشهر كتبهم ومتونهم على الاطلاق فهو مختصر (خليل) وسمعت الشناقطة يسمونه (سيدي - بكسر السين - خليل) و هذه ربما تكون من جنس التعظيم عندهم للمصنف.
وهو مختصر من مختصر ابن الحاجب الذي اختصر تهذيب البراذعي والذي اختصر (كما قيل) مختصر ابن ابي زيد الذي اختصر المدونة لمالك.
فصار كما قال الحجوي (محتصر مختصر المختصر بتكرر الاضافة ثلاث مرات).
وهذا المختصر يمكن ان يقال انه (أشهر مختصرات الاسلام على الاطلاق)، ولايوازيه مختصر في اي مذهب من المذاهب على الاطلاق شهرة وحفظا و اعتمادا فهو يكاد يكون الوحيد في المذهب المالكي ولايقارن به شئ من بقية المختصرات عندهم.
قال بعضهم: (فما تكون مسألة في الفقه الا وحكمها يأخذ من مختصر خليل اما منطوقا او مفهوما).
وهذا المختصر بناه خليل على الذي عليه الفتوى في المذهب واعتمد فيها على اقوال اربعة هم اركان المذهب المالكي ومحرروه.
وهم: ابن رشد و اللخمي و المازري و ابن يونس.
كما نص على ذلك في مقدمته وكان يقدم اللخمي على ابن رشد عند الاختلاف، بخلاف ابن عرفه كما ذكر الحجوي في الفكر السامي حيث قال ان ابن عرفه يقدم ابن رشد على اللخمي عند الاختلاف.
و نتيجة طبيعية لشدة الاختصار هذه صار على هذا المختصر الكثير من الشروح وعلى الشروح الحواشي وعلى الحواشي حواشي حتى زادت على الستين شرحا وحاشية.
ومن اشهرها عند المالكية شرح الزرقاني وعليه حواشي كثيرة من حاشية البناني.
ومنها شرح الخرشي وعليه حاشية العدوي والشرحين الصغير والكبير لدردير. والكبير عليه حاشية الدسوقي و عليها حاشية لعليش.
وكلها مطبوعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/84)
قال الحجوي: (المدونة فيها ثلاثة اسفار ضخام مفهومة بنفسها لاتحتاج الى شرح في الغالب لكن خليل لايمكننا أن نفهمه ونثق بما فهمناه منه الا بستة اسفار للخرشي وثمانية لزرقاني وثمانية للرهوني!!!!).
ومن الكتب الشهيرة عندهم كتاب الواضحة والعتبية والموازية غير انها طرحت بعد ظهور المختصرات.
ومن أشهر المختصرات رسالة ابن بي زيد القيرواني، وقد صنفها للصبيان الصغار، بطلب من بعض تلاميذه كما قال في اولها، وقدم فيها بعض مسائل الاعتقاد على طريقة السلف.وهناك شرح عليها طبع اخيرا اسمه تنوير المقالة للتتتائي وطبع الجزء الاول منه فقط. وافردت المقدمة وشرحت.
ومن أشهر كتبهم وأجلها / كتاب الذخيرة للقرافي وهو نسمة هواء عليلة في زمن الاختصارت ويصح ان يقال ان القرافي (مجدد) المذهب عند المالكية كما هو ابن تيمية عند الحنابلة.
لان هذا الكتاب صنفه على التوسع والتحرير مع العزو و التقرير وقد طبع في دار الغرب طبعة قيمة وقد اعتمد في تصنيفه على خمسة كتب منها (التلقين للقاضي عبدالوهاب). واستل الشرح من مايقارب الاربعين مصنفا من مصنفات المالكية كما ذكر ذلك في مقدمته.
واما كتاب التلقين للقاضي عبدالوهاب فهو من مختصرات المالكية المشهورة وقد شرحه المازري شرحا نفيسا بديعا على طريقة جميلة واكثره مفقود وانما طبع منه ثلاث مجلدات في الصلاة بتحقيق السلامي مفتى تونس وتحقيقه جيد.
هذا ما يحضرنى من كتب المالكية وتصانيفهم (المعتمد عليها عندهم).
والله الموفق.
--------------------------------------------------------------------------------
(
#6 06 - 10 - 2004, 11:43 AM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,086
--------------------------------------------------------------------------------
كتب الاباضية.
وكنت اود ان اكتب عن الشافعية - على الترتيب - ولكن الكلام عليهم طويل والنفس ثقيلة فنؤجله الى قريب ان شاء الله.
أما الاباضية فذكر كتبهم من باب العلم بالشئ وطالب العلم ينبغى ان يكون ذا معرفة واطلاع حتى على كتب المخالفين. وهم فرقة ضالة وطائفة منحرفة شطت في الاعتقاد، وهم من الخوارج في مسائل الايمان معتزلة جهمية في مسائل الصفات. نسأل الله لهم الهداية. ولهم تركز في بعض البلاد وهم قلة ذاهبة.
فأما أشهر كتبهم واجودها في الفروع فهو جامع ابي جعفر الازكوي وهو المشهور عند إباضية المشرق وقد نقله بعض أهل المغرب الى بلاد المغرب ففرحوا به وانتشر انتشارا خفيفا عندهم.
وهو بسيط واسع وقد طبع اخيرا في عمان وعليه تهذيب و ترتيب لمهنا بن خلفان البوسعيدي وهو من علمائهم وله كتب مشهورة.
ومنها المدونة الكبرى لابي غانم الخراساني الاباضي. وهو مطبوع.
ومنها كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد بن إطفيش واظنه صاحب التفسير المشهور عندهم ولم اتحقق من هذا الامر.
و وقفت على كتاب كبير لهم في الاصول الفقهيه والفروع اسمه غاية المأمول في علم الاصول والفروع لمحمد بن شامس البطاشي وهو في طبعة انيقة وصف جميل.
وينتبه الى امر وهو ان غالب كتبهم حتى في الفروع يقدمون لها بمقدمات في الاعتقاد. فينتبه الى هذا الامر، وهذا الامر شبه قليل عند أهل السنة والجماعة، أما عندهم فهو غالب
--------------------------------------------------------------------------------
#7 06 - 10 - 2004, 04:27 PM
المحب الكبير
عضو نشيط تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 117
--------------------------------------------------------------------------------
واصل -- جزاك الله خيرا
-------------------------------------------------------------
#8 06 - 10 - 2004, 04:37 PM
عصام البشير
مشرف منتدى اللغة العربية تاريخ التّسجيل: Mar 2002
الإقامة: المغرب
المشاركات: 1,703
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرا شيخنا زياد ونفع بعلمكم
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة المتمسك بالحق
أما أشهر كتبهم ومتونهم على الاطلاق فهو مختصر (خليل) وسمعت الشناقطة يسمونه (سيدي - بكسر السين - خليل) و هذه ربما تكون من جنس التعظيم عندهم للمصنف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/85)
هكذا يقول المغاربة أيضا، و'سيدي' بكسر السين في العامية المغربية بمعنى 'سيدي'.
وهذا من شدة التعظيم لصاحب هذا المختصر، حتى كان 'يحزب' أربعين حزبا، ويسرد حزب منه كل يوم في بعض المساجد والزوايا بالمغرب.
قال اللقاني: ''نحن خليليون، إن ضل خليل ضللنا'.
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة المتمسك بالحق
ومن اشهرها عند المالكية شرح الزرقاني وعليه حواشي كثيرة من حاشية البناني.
ومنها شرح الخرشي وعليه حاشية العدوي والشرحين الصغير والكبير لدردير. والكبير عليه حاشية الدسوقي و عليها حاشية لعليش.
وكلها مطبوعة.
من أوسع شروح مختصر خليل كتاب ''مواهب الجليل'' للحطاب، وهو موسوعة فقهية عجيبة.
ومعتمد المغاربة في التوسع في الفتيا تقريرات الرهوني على حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل.
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة المتمسك بالحق
ومن أشهر المختصرات رسالة ابن بي زيد القيرواني، وقد صنفها للصبيان الصغار، بطلب من بعض تلاميذه كما قال في اولها، وقدم فيها بعض مسائل الاعتقاد على طريقة السلف.وهناك شرح عليها طبع اخيرا اسمه تنوير المقالة للتتتائي وطبع الجزء الاول منه فقط. وافردت المقدمة وشرحت.
الشرح المعتمد للرسالة هو شرح أبي الحسن، وهو شرح مدمج نافع في التدريس. وعليه حاشية للعدوي.
ومن الشروح المشتهرة أيضا شرح الشيخ زروق.
والأول يغني عنه.
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة المتمسك بالحق
هذا ما يحضرنى من كتب المالكية وتصانيفهم (المعتمد عليها عندهم).
والله الموفق.
بقي متن مشتهر جدا عند المغاربة، وهو ''المرشد المعين للضروري من علوم الدين'' لابن عاشر الفاسي. وهو عندنا أشهر من الرسالة وخليل، خاصة عند المبتدئين وضعاف الهمم.
وقليل من الشيوخ المعاصرين من يتصدى لشرح خليل، وذلك لطوله وكثرة فروعة، والغالب عليهم شرح ابن عاشر للمبتدئين والرسالة لمن بعدهم.
ونظم ابن عاشر خاص بالعبادات مع مقدمة عقدية تحكي السنوسية الصغرى وخاتمة في مبادئ التصوف.
طريفة: حدثني الوالد أن مشايخه في مدرسة ابن يوسف العتيقة بمراكش كانوا يقولون: ''حُج من ابن عاشر، وصَل من الرسالة، وتوضأ من خليل''
ومن مارس هذه المتون الثلاثة، عرف صحة المقولة.
#9 06 - 10 - 2004, 04:40 PM
عصام البشير
مشرف منتدى اللغة العربية تاريخ التّسجيل: Mar 2002
الإقامة: المغرب
المشاركات: 1,703
--------------------------------------------------------------------------------
بقي متن رابع، به يكتمل عقد المتون المالكية المشتهرة، وهو التحفة لابن عاصم في المعاملات والعقود، وعليه شروح وحواش. وهو معتمد جدا في الفتوى عند المالكية.
---------------------------------------------------
#10 06 - 10 - 2004, 04:58 PM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,086
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرا أحبتي الكرام.
الاخ الحبيب المبجل / عصام البشير وفقه الله. جزاك الله خير على هذه الافادة وهذا من اعظم فوائد المدارسة.
أما مواهب الجليل فصدقت، لكن لو تعطينا زيادة بسط حول متن ابن عاشر و متن التحفة. فنحن في شوق الى ذلك، واظن ان هذين الكتابين من المتون التى اعتمدها القرافي في الذخيرة او احدهما؟
وقد استوقفتني هذه العبارة كثيرا: (والغالب عليهم شرح ابن عاشر للمبتدئين والرسالة لمن بعدهم).
وهذا دليل ضعف الهمم جدا.
وقد اعجبتني مقولة ابيكم: (حُج من ابن عاشر، وصَل من الرسالة، وتوضأ من خليل).
وقد قيدتها عن عصام البشير عن ابيه عن شيوخه في مدرسة ابن يوسف في مراكش على متن خليل عندي.
--------------------------------------------------------------------------------
(
#11 06 - 10 - 2004, 04:59 PM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,086
--------------------------------------------------------------------------------
مذهب الشافعية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/86)
وأعظم دواوينهم ديوان استاذهم وإمامهم وامام الدنيا و المسلمين (عالم قريش) محمد بن ادريس الشافعي الموسوم بـ (الأم) و هذا المصنف العظيم صنفه الشافعي على غير طريقة المصنفين اذ له طريقة فريدة في هذا فهو يجمع تلاميذه ويطرح عليهم هذا التصنيف ويقدمون و يناظرون حتى يستوى على سوقه.
وبعض كتب هذا الكتاب وابوابه مما صنفه في العراق فاثبته على حاله، ومن أجل مصنفاتهم بقية كتب الامام الشافعي كالرد على محمد بن الحسن وجماع العلم واختلاف الحديث وغيرها.
وقد طبعت مجموعة مضمومة عن دار قتيبة تحقيق الدكتور الحسون، وهي رسالة دكتوارة له. وقد ذكر ان اعتمد على عدد كبير من النسخ الخطية لتحقيق الكتاب.
ثم جاء بعد الشافعي تلميذه (المزني) فصنف المختصر وهو اختصار لكتاب الام مع ذكر نص كلام الشافعي فليس فيه صناعة من قبل المزني.
والمزني امام جليل وهو مجتهد (كما هو حال اغلب تبعة المذاهب في ذلك الوقت) وهناك ثلاثة هم بناة المذهب الشافعي ومن اعظم من بنى اصوله:
المزني، والبويطي، والربيع المرادي.
اما المزني فبرع في التصنيف والربيع هو الذي جمع كلام الشافعي وكتبه فحاله مثل حال ابي بكر الخلال عند الحنابلة لكن حال ابي بكر اشد لما سيأتي في مذهب الحنابلة.
والبويطي هو الذي قرر وناظر ودرس في حلقة الشافعي بعد وفاته حتى شاع المذهب في مصر.
فثاني اعظم واجل كتب الشافعية مختصر المزني وكان ابو زرعة الدمشقي يعطى مائة درهم او دينار (الشك مني) لمن يحفظ هذا المختصر. وهو مطبوع مشهور.
وعلي مختصر المزني صنف الامام الماوردي كتابه الجليل (الحاوي) وهو كتاب نفيس دقيق عظيم القدر لم ينل حظه من أهل العلم اهتماما و رعاية، وهو كتاب يأسر لب مطالعه فيه دقائق في اللغة والاصول والفقه بديعة.
والطبعة التى انتفعت بها ولا أعرف غيرها هي بتحقيق عادل عبدالموجود وصاحبه، وصفها جيد.
ومن أشهر كتب الشافعية ومصنفاتهم كتاب المهذب للشيرازي وهو مختصر متوسط نافع وقد طار ذكره عند الشافعية حتى صنف عليه النووي رحمه الله مصنفه الجامع الموسوم: (بالمجموع) ولكنه توفى قبل ان يتمه حيث وصل الى اول البيوع ثم اكمل بعضه السبكي فتوفى قبل ان يتمه ثم اتمه جماعة من بعدهم.
ومن أشهرها سلسلة كتاب المزني وسوف اذكرها حيث انه شجرة تفرعت اغصانها كما هو حال كثير من الكتب حتى تنوعت:
فمختصر المزني شرحه الجويني في كتاب سماه (نهاية المطلب) ثم جاء الغزالي و صنف على هذا الشرح ثلاث كتب (البسيط والوسيط والوجيز) ثم جا ءالرافعي رحمه الله فاختصر الوجيز في كتاب اسماه المحرر ثم جاء النووي رحمه الله فاختصر المحرر في كتابه الشهير (منهاج الطالبين) ثم شرح منهاج الطالبين ابن حجر الهيتمي في كتابه الشهر تحفة المحتاج وكذلك الرملي (الشافعي الصغير) في نهاية المحتاج.
ثم تعددت عليهما الحواشي الكثيرة جداً والتى أصبحت سمة باررزة بعد القرن العاشر.
فعلى نهاية المحتاج تعددت الحواشي منها حاشية الرشيد المغربي.
وعلى تحفة المحتاج حاشية العبادي وعبدالحميد الشرواني.
وعلى المنهاج ايضا صنف ابن الملقن كتاب (وهو مطبوع عجالة المحتاج).
وشرحه جلال الدين المحلي بكتابه كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، على هذا الشرح الحاشيتان المشهورتان (قليوبي وعميرة) وهي مطبوعة طبعات كثيرة.
وقام الشيخ زكريا الانصاري وصنف منهج الطلاب في اختصار منهاج الطالبين ثم جاء العجيلي فصنف حاشيته المشهورة حاشية الجمل على منهج الطلاب.
وايضا قام الرافعي رحمه الله بشرح الوسيط في كتابة (فتح العزيز شرح الوجيز) فجاء النووي ايضا واختصره في كتابه الشهير (روضة الطالبين) وعليه شروح وحواشي كثيرة أيضا.
ومن المتون الشهيرة عند الشافعية متن الغاية والتقريب لابي شجاع، وهو متن مختصر لطيف سهل الحفظ مرتب ومبوب، وعليه شروح من اشهرها شرح مختصر لابن دقيق العيد مطبوع، والشرح المشهور للشربيني الموسوم بالاقناع، وعليه حاشية البجيرمي وهي ايضا مطبوعة مشهورة.
وأما حاشية الشرقاوي فهي حاشية على تحفة الطلاب شرح تنقيح اللباب لزكريا الانصاري. وهي مطبوعة ومشهورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/87)
هذه تقريبا أشهر الكتب والمصنفات في فقه الشافعي التى تحضرني، وهي كثيرة جدا. وبعضها يغنى عن بعض وسيأتي الكلام بأذن الله على هذه الحواشي التى اثقلت العقول والقلوب ومتون المتأخرين في آخر الموضوع في كلامنا على مسألة مهمة في المصنفات الفقهيه أن شاء الله.
--------------------------------------------------------------------------------
#12 07 - 10 - 2004, 12:47 PM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,086
--------------------------------------------------------------------------------
مذهب الحنابلة
(الحقبة الاولى).
كان الامام أحمد رحمه الله تعالى يكره التصنيف في غير الحديث وينكر على من فعل ذلك كما أنكر على صاحبه الجبل (ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله) وكما قال عن تصنيف سفيان ومالك عندما أحُتج بها عليه قال كم فيها من خطأ؟؟
وكان أيضا يكره تدوين المسائل عنه ويكره أن تدون أقواله ويسمح بذلك احيانا ولماما وهذا لبعض الخاصة او بعض من يتجشم السفر من أجلها. وانما صنف الامام رحمه الله رسائل وبعض الكتب في الرد على المبتدعة لما راى ضرورة ذلك.
ولكن الله قدر ان يكتب جل كلامه ان لم يكن كله تدوينا دقيقا، حتى الكلمة اليسيرة، فكان اعتماد اصحابه على هذه المسائل المدونة.
وقد اشتهر من اصحابه اصحاب هذه المسائل مجموعة / منهم ابناه صالح وعبدالله ولهم مسائل جياد، وابو بكر المروذي، و حنبل ابن أخيه، والمروزي، وأبو طالب، والاثرم، و هانئ، واسحاق الكوسج.
والاخيرة هي التى اعتمدها الترمذي في نقل مذهب احمد في سننه. فما قال فيه الترمذي وقال احمد فهو من طريق مسائل الكوسج. وقد طبعت مسائل الكوسج مؤحرا طبعتين لجامعة ام القرى ولدار الهجرة ودار الهجرة طبعتهم جيدة في مجلدين.
كانت هذه المسائل منثورة بين الاصحاب ويحدث بها بعضهم كما اشتهر بالتحديث اسحاق والمروذي والاثرم وغيرهم. يحدثون بها ويتناقلها الناس بالاسناد.
وظلت هذه المسائل من عمد النقل عند الحنابلة حتى قرون متأخرة وقد قال ابن القيم (في القرن السابع) وقد حصلنا أكثرها.
وجاء عند ذلك ابو بكر بن الخلال رحمه الله فتتبع هذه المسائل تتبعا عجيبا من افواه اصحاب الامام او من تلاميذهم.
وسافر وارتحل الى كل مكان الى الشام وخراسان وعكبرا و طوسوس وكل البلاد كل ما سمع عن وجود مسائل ارتحل لسماعها حتى حصل ما لم يحصله غيره، و لم يفته الا القليل من هذه المسائل.
فجمع هذه المسائل ورتبها في كتاب جليل عظيم اسماه (الجامع) فكان هذا الجامع مصدر الحنابلة الاول في تلك الحقبة.
وهو مفقود غير انه وجدت منه اجزاء طبعت مثل كتاب أهل الملل، والنساء، والترجل، والوقوف.
والامام ابو بكر الخلال له منة في عنق كل حنبلي، ويصح ان يقال انه مدون المذهب، بل وله الفضل الاكبر بعد الله عز وجل في حفظه، وحاله كحال سحنون في مذهب مالك غير ان حاله اشد فسحنون لم ينقل الا الاسدية ومن سؤالاته لعبدالرحمن بن القاسم بخلاف ابي بكر.
وفي هذه الحقبة صنف بعض تلاميذ الامام ولكن جل التصنيفات كانت في مسائل الاعتقاد، حتى جاء تلاميذ التلاميذ.
فصنفو في الفقه وناظروا، وبرز في تلك الحقبة المذهب الحنبلي كمذهب مستقل وظهرت اصوله وفروعه، وصنف ابو بكر بن عبدالعزيز غلام الخلال كتبا كثيرة منها ما يقع في مائة جزء مثل الشافي و كتاب الرد على الشافعي وغيرها.
وظهر ابو القاسم الخرقي وهو ممن تفقه على اصحاب الامام كعبدالله ابنه و الاثرم وغيرهم.
فصنف مختصرا سارت به الركبان وطارت شهرته في الافاق اشتهر باسم مختصر الخرقي و طالعه شيخه غلام الخلال فقال انه خالفني في ستين مسألة، وقال بعض اهل العلم ان شروحه بلغت ثلاثمائة شرح، وقال بعضهم انه وقف له على عشرين شرحا له.
فصار هذا المختصر عمدة الحنابلة تدريسا وحفظا، وهذا في مرحلة مبكرة، في أول الثلاثمائة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/88)
وبهذا يتبين لك خطأ من قال ان المذهب الحنبلي لم يظهر الا في القرن الخامس!! وهذا من أعجب الاقوال اذ ان المذهب قد تكون وبرز كمذهب فقهي مستقل في زمن أحمد وبعده ببضع سنين ظهرت المصنفات في الفقه وأصوله على طريقته؟؟ ولم ينتصف القرن الثالث الا وللحنابلة مذهبهم الفقهي وتصانيفهم الكثيرة جدا فيه؟ وهذا القول كما يقال عن مثله (حكايته تغنى عن رده).
هذه هي الحقبة الاولى كانت الفتوى والاعتماد فيها جله على المسائل المدونة وعلى جامع ابي بكر الذي جمعها ورتبها، أما من جهة التدريس والحفظ فمختصر الخرقي رحمه الله.
وبرز فيها كثير من المجتهدين الذين صنفوا تصانيف كثيرة مثل ابي بكر بن عبدالعزيز والنجاد وبعدهم ابي حامد وغيرهم كثير.
وهذه هي الحقبة الاولى. ويتبعها ان شاء الله الحقبة الثانية وهي زمن تهذيب المذهب.
--------------------------------------------------------------------------------
#13 07 - 10 - 2004, 02:38 PM
أبو محمد المطيري
عضو نشيط تاريخ التّسجيل: Feb 2003
المشاركات: 145
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرا كلام مفيد فيه جهد واضح
--------------------------------------------------------------------------------
#14 07 - 10 - 2004, 02:41 PM
عصام البشير
مشرف منتدى اللغة العربية تاريخ التّسجيل: Mar 2002
الإقامة: المغرب
المشاركات: 1,703
التعريف بالعاصمية
--------------------------------------------------------------------------------
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام – المشهورة بالعاصمية – لناظمها محمد بن محمد بن محمد ابن عاصم القيسي الغرناطي المولود سنة 760هـ والمتوفى سنة 829 هـ.
وقد كان قاضيا، وفقيها مالكيا، وأصوليا، وقارئا.
من مؤلفاته – غير العاصمية -:
- حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال والحكايات والنوادر – مطبوع.
- الأمل المرقوب في قراءة يعقوب.
- إيضاح المعان في القراءات الثمان.
- نيل المنى في اختصار الموافقات.
- نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول.
(انتهى ملفقا من أعلام الزركلي ومعجم المؤلفين).
وقد طبع نظمه (مرتقى الوصول) مستقلا، وطبع أيضا مع شرحه لمحمد يحيى الولاتي. (وقع تسميته في معجم المؤلفين: (مهيع الوصول)).
وهو نظم جميل جدا في أصول الفقه على مذهب المالكية. وسمعت بعض مشايخنا يفضله على (مراقي السعود)، وينصح بتدريسه في مادة أصول الفقه.
أما التحفة فنظم عجيب في 1698 بيتا، في مسائل القضاء والعقود، جاء في مقدمته:
الحمد لله الذي يقضي ولا
يُقضى عليه جل شأنا وَعلا
ثم الصلاة بدوام الأبد
على الرسول المصطفى محمد
وآله والفئة المتبعة
في كل ما قد سنه وشرعه
وبعد، فالقصد بهذا الرجز
تقرير الأحكام بلفظ موجز
آثرت فيه الميل للتبيين
وصنته جهدي من التضمين
وجئت في بعض من المسائل
بالخلف رعيا لاشتهار القائل
فضمنه المفيد والمقرب
والمقصد المحمود والمنتخب
نظمته تذكرة وحيث تم
بما به البلوى تعم قد ألم
سميته: بتحفة الحكام
في نكت العقود والأحكام
وذاك لما أن بليت بالقضا
بعد شباب مرَّ عني وانقضى
وإنني أسأل من رب قضى
به علي الرفق منه في القضا
والحمل والتوفيق أن أكون
من أمة بالحق يعدلون
حتى أرى من مفرد الثلاثة
وجنة الفردوس لي وراثة.
وأبواب التحفة كما يلي:
باب القضاء
باب الشهود وأنواع الشهادات
باب اليمين
باب الرهن
باب في الضمان
باب الوكالة
باب الصلح
باب النكاح
باب الطلاق والرجعة
باب النفقات
باب البيوع
باب الكراء
باب التبرعات
باب في العتق
باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس
باب في الضرر وسائر الجنايات
باب التوارث والفرائض.
وهذا النظم قد أدركت من المشايخ جمعا ممن يحفظه، ويستشهد به في مسائل المعاملات. وقد كان إلى زمن قريب عمدة المفتين والقضاة من المالكية. والعادة أن يدرس بعد مختصر خليل.
وللعاصمية شروح عديدة:
منها: شرح ابن الناظم أبي عيسى، مخطوط في الخزانة العامة بالرباط.
ومنها: شرح أبي يحيى الغرناطي، مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط.
ومنها وهو أشهرها وأكثرها تداولا: (البهجة شرح التحفة) للتسولي، مطبوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/89)
ومنها (حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم) لأبي عبد الله محمد التاودي (ت 1209)، طبع بهامش البهجة.
----------------------------------------------------
#15 07 - 10 - 2004, 04:06 PM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,086
--------------------------------------------------------------------------------
هذا رابط كتاب النساء من جامع الخلال:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=112844#post112844
الحقبة الثانية
نتج عن تعدد الروايات عن الامام أحمد رحمه الله تعدد الاقوال في المذهب، وهذا نتاج طبعي لان تكأة المذهب قول الامام رحمه الله.
فبرزت الحاجة الى أمرين تلافيا لهذا التعدد، ولان كل رواية قد يخرج عليها روايات وقد وصلت الاقوال في المذهب في مسألة واحدة الى عشرة اقوال وهذا الامر مما تميز به المذهب الحنبلي:
الامر الاول: تقرير القواعد التى تحمل عليها الروايات ويمكن الترجيح بها بين هذه الروايات، فتم تصنيف الروايات الى أقسام:
منها ما هو منسوخ باتفاق (قول رجع عنه).
ومنها ما هو تخصيص لما أطلق في رواية أخرى.
ومنها ما يمكن حمل بعضه على بعض.
ومنها ما هو متعارض فتوجب الترجيح.
وقد ظهرت الحاجة الى تقرير القواعد منذ وقت مبكر و أول من علمته تكلم في هذا الباب هو الامام الخلال رحمه الله حيث اشار في ثنايا كلامه الى بعضها منها مثلا ان رواية الجماعة (الاكثر) هي التى ترجح على رواية الفرد او الاقل.
الامر الثاني: برزت الحاجة الى تقرير القواعد الاصولية والمسائل الفروعية في المذهب.
وسبب نشأة الامر الثاني ان الحقبة الثانية تميزت بظهور مجالس المناظرة بين المذاهب و الفرق، وكان للحنابلة في بغداد اليد الطولى في انكار المحدثات والبدع وكان اول ما يطوق الحنبلي مسألة تقرير الاعتقاد، وقد يكون هذا له تأثير في الزخم الفقهي الذي احتاجه المذهب، فقد تركزت مناظرات العلماء في ذلك الوقت على الجهود في تخليص الاعتقاد من الشوائب وخاصة مع ظهور طوائف المبتدعة مثل الرافضة والاشاعرة وغيرهم.
ومع هذا فقد ندب علماء الحنابلة انفسهم في ذلك الوقت لتقرير قواعد المذهب، والجمع بين الروايات للخلوص باقوال يمكن نسبتها الى المذهب.
وبرز في تلك الحقبة اعظم علما ءالحنابلة في ذلك الوقت (القاضى ابي يعلى) فانشأ كتبه الكثيرة في الفقة والاصول، وشرح كتاب الخرقي شرحا متوسطا، يوجد بعضه في خزانة المدرسة الظاهرية الشهيرة في دمشق، والف كتاب العدة في اصول الفقه (وهو مطبوع).
وظهر دور تلميذه ابي الخطاب وصنف العديد من الكتب منها كتاب الهداية في الفقه، وهو مطبوع، وكتاب التمهيد في الاصول وهو مطبوع في اربعة مجلدات (ط. دار المدني).
وصنف كتاب الانتصار طبع اوله في ثلاث مجلدات كبار (ط. العبيكان) وهو كتاب جليل القدر ويلاحظ في كتب ابي الخطاب النفس الاصولي للبحث وذلك حتى في كتابه الانتصار في المسائل الكبار في نصرة قول الامام احمد في المسألة له ميل الى تقرير المسائل الاصولية.
ويلاحظ على التصنيف في هذه الحقبة، عدم الاكثار من نقل الروايات بالاسانيد وبل احيانا تعزي الى المسائل واحيانا كثيرة لاتعزى، وفي هذه الحقبة برز تقرير الاصول الاعتقادية بالادلة وبسط المناقشة مع المخالف.
و ايضا برزت ظاهرة الاكثار من التصنيف عند الحنابلة وتكاثرت مصنفاتهم في كل الاوجه.
وتتميز هذه الحقبة ايضا بكثرة طبقة المخرجين في المذهب وكثرة التخريج على المذهب. وتتميز باختلاط بعض الحنابلة ببعض المخالفين وتأثرهم بهم وظهور النفس الكلامي عند بعض الحنابلة.
وبرز ابن عقيل رحمه الله تعالى في هذه الحقبة وبرع في المذهب وناقش وقرر وكان من مفاخر المذهب ذكاء وزكاء (لولا ماشاب اعتقاده رحمه الله) وصنف كتبه السائرة كالفنون (طبع منه جزئين) والواضح (طبع كاملا تحقيق التركي في خمس ملجدات)، غير الرسائل الاخرى الصغار التى طبعت له كرسالة الجدل (طبعت قديما بطريق احد المستشرقين) ثم توالت الطبعات التجارية، وحقق في رسالة علمية مؤخرا وطبع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/90)
هذه الحقبة هي في الحقيقة الحقبة الذهبيه للمذهب حيث كان في اكثر درجات انتشاره وقوته العلميه والعمليه. وقد صنف فيها مالم يصنف قبل ولم يصنف بعد من جهة الكثرة والتنوع. وظهرت فيها مدرسة الشام وظهر لها نتاج علمي.
ثم بلى المذهب بما بلى به الفقه الاسلامية وبدا نفس التقليد يسري في جسد الفقه الاسلامي وظهرت التصانيف التى غايتها التحشية والشرح والمقارنة بين الروايات في المذهب وعن الامام.
و المقياس هنا في الضعف مبنى على امور: منها الانتاج العلمي، ومنها التنوع في هذا الانتاج، ومنها نوع الانتاج، و وجود التجديد فيه.
حتى ظهرت الحقبة الثالثة واثرت فيها جهود عائلتين من العوائل الحنبلية السلفية العريقة. وحركت شيئا من جمود الفقه الحنبلي، بل والفقه عامة. وبرزت المدرسة الشامية في المذهب وضعف دور المدرسة العراقية.
وهذا ما سنذكره لاحقا بأذن الله تعالى.
--------------------------------------------------------------------------------
#16 07 - 10 - 2004, 05:05 PM
أبو محمد المطيري
عضو نشيط تاريخ التّسجيل: Feb 2003
المشاركات: 145
--------------------------------------------------------------------------------
قلتَ: (ولكن الله قدر ان يكتب جل كلامه ان لم يكن كله تدوينا دقيقا) اهـ.
في هذا مبالغة لا تتفق مع أسلوب كلامك العلمي. فمعلوم أن هذا لا يمكن و أحمد رحمه الله كان يفتي و يعلم و يعلل الأحاديث أكثر من 40 عاما و هو عمر مديد ... فقد توفي و هو ابن: 78 عاما
ولو ألممتَ بذكر بعض الحفاظ و المحدثين من أصحاب أحمد و تلاميذ أصحابه أحمد فقد كان لنقلهم في باب الفقه و الاعتقاد مزية و منزلة كالبخاري و أبي زرعة و أبي حاتم ثم البغوي فقد نقل مسائل في الفقه و كأصحاب عبد الله منهم الطبراني. وإنما اقترحت هذا لأنك قلتَ أنك ستتوسع في هذا و هذا مما له نوع علاقة بذلك
- في قولك هانئ اختصار شديد: مسائل ابن هانئ وهو اسحاق
--------------------------------------------------------------------------------
#17 07 - 10 - 2004, 05:07 PM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,086
--------------------------------------------------------------------------------
و كنوع من تهذيب المقالة سوف ارقم الكتب المعتمدة في المذاهب:
المذهب الحنفي:
1 - كتب محمد بن الحسن (ظاهر الرواية) وهي: الجامعين الصغير (طبع) والكبير والسير الصغير و الكبير (طبع شرحه للسرخسي) والمبسوط (طبع) والزيادات.
2 - كتب النوادر: ومنها الهارونيات والرقيات و منها كتاب الامالي لابي يوسف وغيرها.
3 - كتب الوقائع او النوازل وهي بحسب الفتاوى.
4 - كتاب الكافي للحاكم الشهيد.
5 - كتاب المبسوط لسرخسي شرح الكافي (مطبوع مشهور).
6 - فتح القدير لابن الهمام (من اجود طبعاته البابي الحلبي).
7 - رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الشامي (واجود طبعاته الطبعة الشامية الاخيرة وهي غاليةالثمن أكثر من الف ريال).
8 - بدائع الصنائع لكاساني.
9 - كنز الدقائق للنسفي وعليه شرح مشهور للزيلعي.
10 - متن المختار للفتوى للموصلي وقد شرحه مصنفه و وسم شرحه الاختيار لتعليل المختر.
11 - مختصر القدوري وهو من اشهر مختصراتهم وعليه يطلق اسم الكتاب.
12 - الوقاية وهو على مسائل الهداية وعليه شرح جيد للكنوي اسماه السعاية.
ولنا عودة الى كتب الحنفيه بأذن الله تعالى.
كتب المالكية:
1 - المدونة لسحنون.
2 - تهذيب البراذعي (طبع اوله لاول مرة).
3 - مختصر ابن ابي زيد القيرواني.
4 - مختصر الباجي للمدونة.
5 - البيان والتحصيل لابن رشد (دار الغرب).
6 - مقدمات ابن رشد (دار الغرب)، واغلب طبعات المدونة ملحق بها.
7 - مختصر خليل.
8 - شرح الخرشي على خليل وعليه حاشية العدوي.
9 - شرح الزرقاني على خليل وعليه حاشية البناني.
10 - الشرح الكبير على خليل لدردير وعليه حاشية الدسوقي وعليها حاشية عليش.
11 - الشرح الصغير له.
12 - الرسالة لابن ابي زيد.
13 - شرح التتائي عليها.
14 - الذخيرة للقرافي.
15 - التلقين للقاضي عبدالوهاب.
16 - شرح التلقين للمازري (الصلاة ومقدماتها فقط) (دار الغرب).
زيادات الاخ عصام البشير:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/91)
17 - التحفة لابن عاصم.
18 - مواهب الجليل لحطاب شرح خليل.
19 - ''المرشد المعين للضروري من علوم الدين'' لابن عاشر الفاسي.
20 - شرح ابي الحسن على الرسالة.
يتبع بأذن الله.
--------------------------------------------------------------------------------
#18 07 - 10 - 2004, 05:20 PM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,086
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا ابا محمد.
أما قولي كلامه كله فمقصودي ما كان من بابة الفقه والاعتقاد، والذي دعاني لهذا القول ما وجدته من نقل حتى قول الناس له (أكرمك الله يا اباعبدالله)،) وقول احمد لغيره (كيف انت) ... الخ ما دق نقله من اصحابه، ومع هذا فقد يكون في الكلام مبالغة نستغفر الله منها.
أما الذين نقلو كلام احمد فكثير جدا ولذلك لم اذكر الا من اكثر منهم ولذلك لم اذكر مسائل داود وهي مطبوعة، وانما ذكرت المكثرين وهؤلاء الذين اكثرو عن احمد بعضهم جعلهم اذا اتفقوا على نقل مسألة لم تعارض بغير ما نقلوا، وجعلهم البعض ما يصطلح عليه اسم الجماعة عند النقل (وهذا فيه نظر).
أما الاختصار فجزاك الله خيرا والداعي لهذا شئ طبعت عليه وعجلة مذمومه و انا اكتب من مما يحضرني واتعجل في الطرح،ولا اكتب المواضيع ثم انقحها انما ابادر بكتابتها، ولهذا اسباب عديدة، ومن الاخطاء التى وقعت ولم اتمكن من تعديلها قولي عن ابي بكر الخلال وارتحل الى (طوسوس) والصواب كما هو معلوم (طرسوس) الثغر المشهور والمرابط المعروف. وهناك اخطاء في الاملاء والنحو لم اتمكن من تحريرها.
--------------------------------------------------------------------------------
#19 07 - 10 - 2004, 06:10 PM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,086
--------------------------------------------------------------------------------
الحقبة الثالثة
و هذه الحقبة ابرز التصانيف فيها تصانيف عائلتين، اثرتا على الفقه الحنبلي، وهما عائلة المقادسة، واشهرهم الامام ابن قدامة، وعائلة ال تيمية، واشهرهم المجد وسبطه تقي الدين.
أما اثر العائلة الاولى فكان اكثر من جهة العدد والتنوع ففيهم المحدث وفيهم الفقيه وفيهم غير ذلك.
والعائلة الاخرى يغلب عليهم الفقه. ويجمع بين العائلتين أمور:
1 - تقريرهما للعقيدة السلفية ونشرها والتصنيف فيها والذب عنها.
2 - الجهاد والدعوة اليه.
أما اثرهما في الفقه فاعظم تأثير كان من شيخ المذهب الموفق ابن قدامة فصنف تصانيف بديعة نالت شهرتها في المذهب ومنها المغنى شرح الخرقي وهو اجل كتب المذهب بل الاسلام واجود طبعاته (دار هجر) تحقيق التركي و عبدالفتاح الحلو رحمه الله.
وكتابه الكافي (ت. التركي)، والمقنع، والعدة.
أما المقنع فحل محل مختصر الخرقي و اشتهر وصار علما، ونالته يد الحنابلة اختصارا وشرحا وتقريبا و تعليقا وجمعا. بما لم ينله متن اخر عندهم.
ومن اشهر الشروح شرح ابن ابي عمر الموسوم (بالشرح الكبير) وهو نسخ للمغنى وفيه زيادات يسيرة وقد نص على ذلك الشارح في مقدمة شرحه!
اجود طبعاته (دار هجر) تحقيق التركي و بهامشه الانصاف (ويأتي الكلام على جهود الشيخ التركي و ابن دهيش و ابراهيم بن عبدالحميد في نهاية الموضوع بأذن الله مع الكلام على جهود القاسمي والالوسي والفقي وال شاكر وغيرهم في الحقبة الخامسة).
ومن اعظم شروح المقنع شرح الامام العلامة (ابن مفلح) الموسوم بالمبدع وابن مفلح من اعلم الناس بالمذهب في هذه الحقبة. وقد طبع اخيرا طبعة فاخرة كبير.
ومن التصانيف على المقنع التصانيف التى جمعت زوائد الكافي والمحرر على المقنع ومن اشهرها (زوائد الكافي والمحرر على المقنع) لابن عبيدان الدمشقي. المتوفى سنة 734 (ط. السعيدية).
ولابن عبدالقوى منظومة دالية في زوائد المحرر على المقنع.
ومن اشهر هذه التصانيف في هذه الحقبة المحرر لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله في مجلدين.
وعليه النكت على المحرر لابن مفلح مطبوع بهامشه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/92)
ومن اشهرها كتاب الفروع لابن مفلح وهو كتاب جليل القدر جدا، وبهامشة تصحيح الفروع للمرداوي، وعليه حاشية مشهورة لابن قندس.
ومن ابرز ما في تصانيف هذه الحقبة الاعتماد على ترتيب المسائل الفقهيه مع ذكر الروايات والاقوال على وجه الاختصار وذكر المختار منها، وكذلك ظهور اقوال فقهاء المذهب وسردها في قالب فقهي واحد دون التفريق بين قول الامام وغيره و يكون التفريق كثيرا بمجرد الاشارة الى ان هذا وجه او قول او رواية او تخريج.
و قل الاعتماد على كتب الروايات وصار يعتمد على الكتب التى نقلت الاوجه وخرجتها وظهرت الكتب التى اعتمدت الجمع بين الكتب المختلفة مثل كتاب المستوعب للسامري وغيرها. وهذه خفف مؤنة المتفقه جدا وسهل له امر نسبة الروايات.
وظهر في هذه الحقبة اثر ابن تيمية رحمه واضحا جدا على الفقه الحنبلي بل الفقه عموما وظهر ذلك من خلال بروز اختيارته في كتب الحنابلة، وجعلها من اوجه الترجيح بن الاقوال.
و تقوية ابن تيمية لمذهب الاخذ بالرواية التى توافق الدليل من روايات احمد، وتطبيقه لهذا القول في كثير من المواضع.
وظهر تأثيره ايضا في نبذ التقليد الذي كان طاغيا، وظهور مدرسة في المذهب قائمة على تقوية الدليل.
ولايكاد يخلو كتاب حنبلي مصنف بعد وفاة شيخ الاسلام من ذكر قوله حتى هذه الازمنة المتأخرة.
وقد اتفق المحققون من الحنابلة على انه من اركان المذهب وان قوله من الاقوال المعتبرة في الترجيح.
وهذه الحقبة اكثر الحقب شهرة عند طلاب العلم؟ بينما الحقبة الثانية والرابعة و اوئل الخامسة يجهل الكثير منا شيئا كثير عنها.
وقد يكون من اسباب ذلك شهرة شيخ الاسلام وتلاميذه واتصال المصنفات لهذا العصر.
وتتميز هذه الحقبة ببروز اثر المدرسة الشامية وخاصة الدمشقية للحنابلة وضعف دور المدرسة العراقية. حتى صارت ناحية الصالحية بدمشق (جبل قاسيون) عاصمة الحنابلة بحق في ذلك الوقت.
--------------------------------------------------------------------------------
#20 08 - 10 - 2004, 07:05 PM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,086
--------------------------------------------------------------------------------
الحقبة الرابعة
كانت هذه الحقبة امتداد لبروز المدرسة الشامية للحنابلة، و هذه الحقبة هي من أطول الحقب زمانا حيث يمكن ان يقال انها تمتد من منتصف القرن الثامن تقريبا الى الثلاثمائة بعد الالف اي اربعمائة سنة تقريبا. وكان لاصحاب هذه الحقبة تركيز على كتاب الفروع لابن مفلح وقد يكون من اسباب ذلك ان الامتداد العلمي لهذه الحقبة متأثر به رحمه الله حيث نجد ان من تلاميذه ابن قندس شيخ القاضي المرداوي اكثر المؤثرين في هذه الحقبة، حتى روي عن بعض علماء تلك الفترة انه كان يحفظ الفروع، و وقعت الكثر من الاختصارات والشروح والحواشي لهذا الكتاب في هذه الحقبة تحديدا.
وفيها ظهرت المدرسة المصرية للحنابلة وتميزت وبرزت، وهي متأثره بعاصمة الحنابلة في ذلك الوقت (الشام) ومدرستهم المشهورة التى خرجت الكثير من العلماء مدرسة الشيخ ابي عمر - حيث يمكن ان يقال انها جامعة الحنابلة الكبرى - فنجد مثلا قاضي مصر محب الدين القرشي وقاضي قضاة مصر بدر الدين السعدي كلهم ممن تتلمذ على يد المرداوي رحمه الله.
أما فيما يتعلق بتصانيف تلك الفترة فلعلنا نذكر كلاما جيدا ومهما لابن بدارن رحمه الله كمقدمة يقول رحمه الله: (واعلم ان لاصحابنا ثلاثة متون حازت اشتهارا ايما اشتهار اولها: مختصر الخرقي فان شهرته عند المتقدمين سارت شرقا وغربا الى ان ألف الموفق كتابه المقنع فاشتهر عند علماء المذهب قريبا من اشتهار الخرقي الى عصر التسعمائة حيث الف القاضى علاء الدين المرداوي التنقيح المشبع ثم جاء بعده تقي الدين أحمد بن النجار الشهير بالفتوحي فجمع المقنع مع التنقيح في كتاب اسماه منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات فعكف الناس عليه وهجرو ما سواه).
أما اشهر التصانيف في هذه الحقبة فكما ذكر ابن بدران رحمه الله ان اشهرها التنقيح المشبع (وهو مطبوع).
ثم كتاب ابن النجار منتهى الارادات وهو مشهور ونفيس جدا (ط. التركي خمسة مجلدات مع حاشية نفيسة لعثمان النجدي).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/93)
ثم صنف على هذا لكتاب شرحان مشهوران الاول: للبهوتي رحمه الله (مطبوع).
والثاني للمصنف نفسه واسماه معونة اولى النهى (مطبوع).
وبالمقارنة بين الشرحين يظهر ان شرح ابن النجار لكتابه انفس وانفع، ذلك ان شرح البهوتي اشبه بالاختصار كما نص هو نفسه على ذلك في مقدمة شرحه، وأما ما ذكر من ان بعض كلام ابن النجار لايشفى الغليل وفيه تطويل فغير مسلم، وقد ذكر هو رحمه الله انه اعتمد في شرحه على المنتهى على شرح المصنف مع شرحه على الاقناع.
ومن المصنفات المشهورة في هذه الحقبة. فمنها مغنى ذوي الافهام ليوسف بن حسن المعروف بابن المبرد الصالحي.
ومنها كتاب الانصاف للمردواي وهو كتاب نفيس لايستغنى عنه حنبلي مشى فيه على طريقة المتأخرين واستوعب اكثر الروايات في المذهب.
ومنها تصانيف الحجاوي رحمه الله واشهرها كتاب زاد المستقنع وهو من اشهر متون الحنابلة ثم كتاب الاقناع.
وعلى يد الحجاوي وصارت اليه الرحلة من علماء المذهب النجديين و ظهر تأثر علماء نجد الحنابلة والاحساء بالشيخ شرف الدين ابو النجا رحمه الله، ولذلك اشتهرت كتبه حتى وجدت مخطوطات خطت بيد علماء نجد من تلاميذ الحجاوي لكتابه الاقناع، ولبعض علماء نجد رحلة الى مصر والتتلمذ على علماء الحنابلة في ذلك الوقت.
وفي هذه الفترة ايضا برزت المدرسة المصرية الحنبلية وذلك على يد الشيخ منصور البهوتي صاحب الكتاب المشهور الذي صار من عمد الحنابلة حتى زمننا الحاضر (الروض المربع) وهو شرح على زاد المستقنع. وصارت قبلة لطلاب العلم.
وبرز اثر الشيخ البهوتي جليا و لو لم يصنف الا الروض المربع لكان كافيا لانه اجل كتب الحنابلة، وكثرت الحواشي عليه جدا ومن اشهرها حاشية ابن فيروز التميمي الاحسائي وهي حاشية مشهورة غير انه لم يتم الكتاب وقد نقل منها الشيخ العنقري في حاشيته على الروض.
والحاشية المشهورة الجليل حاشية ابن قاسم (ويأتي الكلام على هذه الحواشي في الحقبة الخامسة حيث ظهر مذهب الحنابلة في الجزيرة وظهرت مدرسة الحنابلة في الجزيرة).
المحصل ان الكتاب كثرت عليه التعليقات والحواشي وهو جليل القدر جدا.
وكثرت تصانيف الشيخ البهوتي رحمه الله واكثرها حواشي و على طريقة دمج المتن مع الشرح وهذه طريقة غالبة عليه يرحمه الله، وصنف عمدة الراغب وهو مختصر في المذهب.
ثم ظهرت تصانيف الشيخ العلامة مرعي الكرمي يرحمه الله ومن اشهرها متن (دليل الطالب) وهو مختصر من متن منتهى الارادات، وأشتهر المتن جدا وظهر وتعددت شروحه ومنها شرح نيل المآرب، وتعددت منظوماته كمنظومة الرحيبي ونظم الدليل للعريكان النجدي وغيرهما.
وللشيخ مرعي تصنيف جليل اسماه غاية لمنتهى.
ومن المصنفات المشهورة متن (أخصر المختصرات) لابن بلبان وهو مختصر من كتابه كافي المبتدي.
ومن هذه التصانيف كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب للشيخ عثمان النجدي الحنبلي المحقق المشهور. وهو كتاب نفيس مطبوع.
وظهرت تصانيف علماء نجد الذي تتلمذ اكثرهم على علماء الشام الحنابلة وبعضهم قصد مصر وتتلمذ على علماءها وكان المذهب الحنبلي ولازال هو الغالب على بلاد نجد وبعض الاحساء وله مقام في الحجاز مع بقية المذاهب الاربعة.
لكن لم تنل هذه المصنفات حظها من الشهرة ولم تتميبز المدرسة النجدية وتظهر في تلك الحقبة ولم يعهد ان قصدها احد للتتلمذ في المذهب، حتى آخر الحقبة الخامسة حيث صارت مقصد الحنابلة والسلفية وظهر المذهب بها ظهورا قويا كما سيأتي ان شا ءلله.
هذه أشهر المصنفات التى تحضرني من مصنفات الحنابلة في هذه الحقبة وعمدهم رحمة الله تعالى عليهم.
ويتلوه بأذن الله الحقبة الخامسة.
--------------------------------------------------------------------------------
#21 09 - 10 - 2004, 12:58 PM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,086
--------------------------------------------------------------------------------
إكمال سرد المصنفات:
كتب الاباضية:
1 - الجامع لابي جعفر الازكوي مع تهذيب مهنا بن خلفان.
2 - المدونة الكبرى لابي غانم الخراساني الاباضي.
3 - النيل وشفاء العليل لمحمد بن إطفيش.
4 - غاية المأمول في علم الاصول والفروع لمحمد بن شامس البطاشي.
****
كتب الشافعية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/94)
1 - كتاب الام للشافعي.
2 - محتصر المزني.
3 - الحاوي الكبير للماوردي.
4 - المهذب للشيرازي.
5 - المجموع للنووي مع تتماته.
6 - نهاية المطلب للجويني (مخطوط).
7 - البسيط و الوجيز و الوسيط للغزالي.
8 - المحرر للرافعي.
9 - منهاج الطالبين للنووي.
10 - روضة الطالبين للنووي.
11 - تحفة المحتاج للهيتمي.
12 - نهاية المحتاج للرملي (الشافعي الصغير).
13 - حشاية المغربي على النهاية وقد طبعت معها حاشية اخرى لايحضرن ياسم مصنفها رغم شهرته!
14 - حاشية العبادي وعبدالحميد الشرواني على تحفة المحتاج.
15 - عجالة المحتاج لابن المقلن.
16 - كنز الراغبين لجلال الدين المحلي و على هذا الشرح الحاشيتان المشهورتان (قليوبي وعميرة) وهي مطبوعة طبعات كثيرة.
17 - منهج الطلاب للشيخ زكريا الانصاري مع الحاشية المشهورة حاشية الجمل على منهج الطلاب.
18 - متن الغاية والتقريب لابي شجاع.
19 شرح ابن دقيق العيد لمتن الغاية.
20 - والشرح المشهور للشربيني الموسوم بالاقناع، وعليه حاشية البجيرمي.
21 - حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب شرح تنقيح اللباب لزكريا الانصاري.
--------------------------------------------------------------------------------
#22 11 - 10 - 2004, 10:39 PM
ابو البراء عامر
عضو جديد تاريخ التّسجيل: Oct 2004
المشاركات: 63
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيك وزادك الله من العلم
-----------------------------------------
#23 18 - 02 - 2005, 01:14 AM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,086
--------------------------------------------------------------------------------
الحقبة الخامسة
وهذه الحقبة تكون في مبتدأ القرن الرابع عشر الهجري ويمكن ان تقسم الى فترتين:
الاولى: فترة البعث.
الثانية: فترة الرسوخ و بروز المذهب الحنبلي حكما وفقها وظهوره في كثير من البلاد بسبب احتضان بلاد الحرمين له وتقريره قضاء ودراسة.
أما الفترة الاولى:
فمبتدأها كما تقدم في أوائل القرن الرابع عشر حيث التحم المال (على قلته) مع العلم وبدأت ثلة من العلماء والتجار السلفيين والحنابلة في بعث تراث الشيخين (ابن تيمية وابن القيم) وما رافقه من بعث تراث الحنابلة.
من أمثال محمد بن نصيف وعبدالرزاق حمزة ومحمد بن مانع وأمير قطر في ذلك الوقت محمد بن قاسم ال ثاني (وله جهود عظيمة) ومحمد جميل الشطي وجمال الدين القاسمي ومحمد رشيد رضا و محمود الالوسي و العلامة البيطار وحامد الفقي ومقبل الذكير القصيمي ثم البحريني و غيرهم كثير ممن بعث هذا التراث العلمي العظيم.
غير ان هذا البعث كان في تلك الفترة على استحياء لقلة المادة والظروف العالمية العصيية في ذلك الوقت.
قال الالوسي رحمه الله في رسالة الى الشيخ جمال الدين القاسمي: (وما أمرتم به باستنهاض همم الاحمديين وحثهم على نشر آثار أسلافهم السلفيين، فالعبد لم يزل قائما على ذلك).
وقد قال القاسمي في رسالة له الى محمود الالوسي يحدثه فيها عن سيره في طبع بعض رسائل الكوكب الدراري: (إلا أن الأمر في حاجة الى همة الاحمديين).
ويتكلم ابن بدران عن ظهور المذهب الحنبلي وانتقاله من المصرين (الشام ومصر) وظهوره في البلاد النجدية - وقد كان حاضرا من قبل - غير انه بظهور دولتهم ظهر المذهب السلفي والحنبلي وقويا.
يقول ابن بدران في أول المدخل: (ثم تقلص ظله من بلادنا السورية وخصوصا في دمشق الا قليلا وأشرق نوره في البلاد النجدية من جزيرة العرب و هب قوم كرام منهم لطبع كتبه وأنفقوا الأموال الطائلة لايطلبون بذلك الا وجه الله ولا يقصدون الا احياء مذهب السلف وما كان عليه الصحابة والتابعون ... ).
ثم ومع قوة الدولة السعودية و ظهورها برزت حقبة الطبع ونشر الكتب السلفية والحنبلية ثم انتشرت المعاهد الشرعية ثم قاكت الكليات وزادت الحاجة الى طبع الكتب ونشر المصنفات حتى شارك بالطبع جماعة كثيرة من محققي ذلك الزمان امثال احمد شاكر ومحمود وغيرهم رحمة الله عليهم.
ثم ظهرت الفترة الثانية ويكن ان يقال ان مبتدأها في آواخر القرن الرابع عشر ومبتدأ القرن الخامس عشر.
يتبع بأذن الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/95)
--------------------------------------------------------------------------------
#24 18 - 02 - 2005, 01:55 PM
أبو عبدالرحمن بن أحمد
عضو نشيط تاريخ التّسجيل: Aug 2004
المشاركات: 365
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، ليتكم لم تدخلوا مذهب الأباضية، وعلى كلامكم يلزم إدخال مذهب الجعفرية
--------------------------------------------------------------------------------
#25 18 - 02 - 2005, 03:18 PM
راجي رحمة ربه
عضو نشيط تاريخ التّسجيل: Aug 2003
المشاركات: 452
--------------------------------------------------------------------------------
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة المتمسك بالحق
21 - حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب شرح تنقيح اللباب لزكريا الانصاري. [/ color]
تكرر سبق القلم مرتين وصوابه:
تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب لزكريا الانصاري
بزيادة تحرير
وهو شرح على كتابه تحرير تنقيح اللباب
والمشهور بمتن التحرير
وهو الذي كان مقررا حفظا لطلاب الفقه الشافعي بمرحلة الثانوية في مدرسة الفلاح بمكة المكرمة
بعد أن يكونوا حفظوا متن الغاية في الابتدائي
والتحرير اختصار لتنقيح اللباب لولي الدين أبي زرعة العراقي المتوفى سنة 826 هـ
وهو اختصر بدوره اللباب لأبي الحسن أحمد بن محمد بن المحاملي المتوفى سنة 415 هـ وهو مطبوع وعندي منه نسخة
وأجل مختصرات الفقه الشافعي على الإطلاق هو متن التحرير يشهد لذلك من تأمله وسبر غوره
وقد نظمه الشيخ العمريطي نظما سلسا عذبا في حوالي 3000 بيت تدل على موهبة ربانية فيها عطاء ظاهر من المولى الكريم
ونفسه العمريطي بأسلوبه العذب نظم متن الغاية في 1120 بيتا
وكلاهما مطبوع ومشروح وعندي الكل
-------------------------------------------
#26 25 - 02 - 2005, 11:55 PM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,086
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا أخي الحبيب أبو عبدالرحمن، غير ان لهذا أسباب منها:
أنه قد وفد الينا وافد من طلاب العلم من عمان واستقر عندنا برهة من الزمن، فسآلته عن حال الاباضية فذكر شيئا يسيرا فأشتددت في طلب أصولهم في الاعتقاد والفقه والنظر فتحصل لي في باب الفقه اوراق يسيرة ذكرت منها ما سلف من باب الفائدة.
ومنها أن الجهل بهم أشد من الجهل بأخبث الفرق واضلها وامكرها و هم الرافضة، اضافة الى ان الاباضية لايخرجون من الاسلام في مجمل حالهم كخروج عبدة الحسين والقبور.
وهذه وجهة نظر وملاحظتكم في عين الاعتبار ولاشك، ولاجتهاد خوان.
أخي الفاضل راجي رحمة ربه (جزاكم الله خيرا على هذه الاضافة والتعليقة النافعة).
--------------------------------------------------------------------------------
#27 26 - 02 - 2005, 06:28 AM
باز11
عضو نشيط تاريخ التّسجيل: Dec 2004
المشاركات: 173
--------------------------------------------------------------------------------
جزى الله المشايخ خيرا على هذه الفوائد
--------------------------------------------
#28 26 - 02 - 2005, 08:05 AM
مصطفى مازن
عضو جديد تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 5
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم: أخي المتمسك بالحق والأخوة المشاركون، السلام عليكم ورحمة الله.
من أوفى ما يفيدكم حول تراث المالكية، المطبوع منه والمخطوط، كتاب (اصطلاح المذهب عند المالكية) للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي أستاذ الفقه والفقه المقارن (سابقا) بكلية الشريعة - جامعة أم القرى، وقد طبعته دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي وهو كتاب متداول في المكتبات، ولعله كان عبارة عن محاضرات للطلبة ثم جمعه مؤلفه في كتاب، والكتاب يتتبع أطوار نمو المذهب ومراحل التأليف فيه، ولا يستغني عنه الباحث، وللشيخ محمد الحجوي الثعالبي الفاسي ت (1376) هـ كتاب اسمه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي وهو مطبوع أكثر من طبعة تكلم فيه مؤلفه عن كثير من مؤلفات المذهب فلعل في هذين الكتابين غنية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/96)
---------------------------------------------------
#29 26 - 02 - 2005, 11:38 AM
محمود المطوعي
عضو جديد تاريخ التّسجيل: Sep 2004
المشاركات: 28
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل المتمسك بالحق جزاك الله خيرا على الموضوع القيم.
أما بالنسبة للحاشية الأخرى المطبوعة مع نهاية المحتاج فهى للشيخ (الشبراملسى) (بضم الميم واللام).
وهى من الحواشى المعتمدة فى الفتيا عند الشافعية.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
#30 26 - 02 - 2005, 11:55 AM
أبو عبدالرحمن بن أحمد
عضو نشيط تاريخ التّسجيل: Aug 2004
المشاركات: 365
--------------------------------------------------------------------------------
نفع الله بكم شيخنا الفاضل زياد
--------------------------------------------------------------------------------
#31 26 - 02 - 2005, 10:10 PM
أبو علي
عضو نشيط تاريخ التّسجيل: Sep 2004
المشاركات: 280
--------------------------------------------------------------------------------
قال الأخ عصام الشير:وقد طبع نظمه (مرتقى الوصول) مستقلا، وطبع أيضا مع شرحه لمحمد يحيى الولاتي. (وقع تسميته في معجم المؤلفين: (مهيع الوصول)). (وقع تسميته في معجم المؤلفين: (مهيع الوصول)).
قلت: (مهيع الوصول) هو أصل (مرتقى الوصول)، وكلا المنظومتين مطبوع.
فالمرتقى معروف، أمَّا (المهيع) فله طبعتان:
الأولى: نشرة ليبية.
الثانية: بتحقيق الشيخ مصطفى كرامة مخدوم، وهي أفضل من الأولى.
والله أعلم
------------------------------------------------
#32 26 - 02 - 2005, 11:17 PM
أبو وكيع الغمري
أبو وكيع مالكي سلفي تاريخ التّسجيل: Mar 2004
الإقامة: المدينة
المشاركات: 344
--------------------------------------------------------------------------------
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة المتمسك بالحق
وقد اعجبتني مقولة ابيكم: (حُج من ابن عاشر، وصَل من الرسالة، وتوضأ من خليل).
وقد قيدتها عن عصام البشير عن ابيه عن شيوخه في مدرسة ابن يوسف في مراكش على متن خليل عندي.
أحسنتَ أخي الكريم .. و يعلم الله أنني لمَّا قرأتُها في مشاركة الأخ الفاضل عصام البشير .. قهقهت من قلبي .. و لولا ظهْر كرسيِّ = لخررتُ لِسْتِي .. (ابتسامة) .. غفر الله لأبيكم شيخنا عصام .. و من أفضل من تكتب عنه _ أخي المتمسك بالحق _ في ذلك .. هو حبيبنا ابن وهب حفظه الله تعالى .. فكم انتفعتُ بمشاركاته .. دون تعليق منِّي .. و دون أن يعلم أو يشعر .. فأسأل الله أن ينفعنا باخواننا .. و الحمد لله.
--------------------------------------------------------------------------------
#33 28 - 02 - 2005, 08:48 AM
باز11
عضو نشيط تاريخ التّسجيل: Dec 2004
المشاركات: 173
--------------------------------------------------------------------------------
بالنسبة للطلاب الشافعية فلا يستغنى عن كل من:
1_ الفوائد المكية لطلاب الشافعية مع مختصر الفوائد كلاهما للشيخ علوي بن أحمد السقاف
2_ الحواشي المدنية للشيخ محمد بن سليمان الكردي
3_ الخزائن السنية في أسماء كتب الشافعية للشيخ عبدالقادر المنديلي المكي الإندونيسي
#34 28 - 02 - 2005, 11:49 AM
عصام البشير
مشرف منتدى اللغة العربية تاريخ التّسجيل: Mar 2002
الإقامة: المغرب
المشاركات: 1,703
--------------------------------------------------------------------------------
أخي أبا علي
لم تردوا على الرسالة الخاصة، فعسى أن يكون المانع خيرا.
أخي أبا وكيع
لو تشرح لنا سبب القهقهة نكون لك من الشاكرين ..
--------------------------------------------------
#35 28 - 02 - 2005, 09:08 PM
أبو وكيع الغمري
أبو وكيع مالكي سلفي تاريخ التّسجيل: Mar 2004
الإقامة: المدينة
المشاركات: 344
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/97)
أخي عصام البشير .. حقا لما رجعتُ لمشاركتي و قرأتها .. قفز الى قلبي أنها موهمة بشيء غير طيب .. و لكن أشرح لك ملابسة هذه المشاركة .. و هي أنني كنت في وقت متأخِّر من الليل .. و كان النعاس مطبقا على عيني .. و كنت أفتِّش في المنتدى .. فوقعت عيني على هذا الموضوع .. و أنا أحب مثل هذه الموضوعات جدا .. لأنها تفتِّح ذهن الطالب .. و تجعله مُلِمَّا بكثير من الجوانب في المومضوع .. فقرأتُ كلمتك التي نقلتها عن أبيك المحترم .. فأحسستُ بفرحة شديدة لانصاف أبيك و مشايخه .. فضحكتُ بشدة .. و الكلمة لها وزن جميل .. و جرسٌ في الأذن عند القراءة .. و لو أعدتَ أخي الكريم قراءتها لعذرتني .. و قد عددتها من أجمل الفوائد التي حصلت عليها ذاك اليوم .. فأعتذر اليك أخي ان كنت أوهمتُ في عبارتي .. و الحمد لله.
--------------------------------------------------------------------------------
#36 01 - 03 - 2005, 10:50 AM
عصام البشير
مشرف منتدى اللغة العربية تاريخ التّسجيل: Mar 2002
الإقامة: المغرب
المشاركات: 1,703
--------------------------------------------------------------------------------
أخي أبا وكيع
حياك الله
لا بأس عليك، والعذر مقبول ولا بد.
-------------------------------------
#37 01 - 03 - 2005, 09:09 PM
أبو وكيع الغمري
أبو وكيع مالكي سلفي تاريخ التّسجيل: Mar 2004
الإقامة: المدينة
المشاركات: 344
--------------------------------------------------------------------------------
و أنت حياك الله أخي المبارك ..
و هذا هو الظن بكم حفظكم الله
و يعلم الله أن من أكبر همي أن يغضب علىَّ أحد اخواني , أو يفهمني خطأً
و لا أُخْفيك .. رسالتك الخاصة أراحتني
و الحمد لله
--------------------------------------------------------------------------------
#38 25 - 04 - 2005, 01:11 AM
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 767
تعليق على الطريفة
--------------------------------------------------------------------------------
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة عصام البشير
طريفة: حدثني الوالد أن مشايخه في مدرسة ابن يوسف العتيقة بمراكش كانوا يقولون: ''حُج من ابن عاشر، وصَل من الرسالة، وتوضأ من خليل''
ومن مارس هذه المتون الثلاثة، عرف صحة المقولة.
وفي ناحيتنا يقول بعضهم: (صل بالرسالة، وحج بابن عاشر) وسمعت بعض المشايخ يعلل ذلك: بأن ابن عاشر - رحمه الله - نظم أرجوزته وهو يؤدي مناسك الحج، فجاء الباب مرتبا على وفق أداء المناسك عمليا، ولأن في الرسالة بابا بعنوان [صفة العمل في الصلوات المفروضة] وهو تطبيق عملي لكيفية أداء الصلوات. والله أعلم
ووجدت هذه المقولة بصيغة أخري منسوبة للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد القصار، شيخ الفتيا بفاس ت1012 هجرية، قصد فيه بيان الكتب المعتمدة في زمانه،فقال: (توضأ بالرسالة، وصلّ بالجلاب، وصم بالتلقين، وزك بابن الحاجب، وحج بخليل، واقض بالمدونة).
--------------------------------------------------------------------------------
#39 19 - 05 - 2005, 01:17 AM
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 767
البدء في إنجاز الوعد ...
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين.
وبعد: فهذه حواشي ظريفة، ونكات شريفة، وتعليقات منيفة، على ما أملاه الشيخ زياد (المتمسك بالحق) حول [الكتب المعتمدة في المذاهب المتبعة .. ] تكون – إن شاء الله – تتميما لما بدأه، وتذكيرا لما نسيه، وتفصيلا لما أجمله، وتصحيحا – إن وجد – لما أخطأه، وأخصصها لما يتعلق بالمذهب المالكي، إذ إليه نُسبت، وبمنهج إمامه في الإتباع تشرفت، فلا مناص من خدمتِه، وإظهارِ بهجته، وإن أرغم ذلك أنوف الحاسدين، ونشرِ بعض علوم أئمته، إذ جهل ذلك بعض الحاقدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/98)
ولا يخفى على أهل الحديث الأماجد أن المقصود بما يأتي ليس دعوة لإتباع المذهب المالكي خاصة ولا غيره، إذ قد طرح أهل الحديث مسألة العصبية المذهبية وراءهم ظهريا منذ أزمان، وعرفوا ما فيها من المساوئ والنقصان، وما بحثهم في المذاهب وما نتج عنها إلا لمعرفة مسالك أهلها في اجتهادهم، والنظر في نتائج ذلك من خلال ما زبروه في مصنفاتهم، والتي يقع ذكر بعضها بعد حين – إن شاء الله – فيأخذون منها ما كان موافقا للكتاب والسنة، ويسير على نهجهما وطريقتهما، وينبذون ما كان مخالفا لهما ومعارضا لسبيلهما، مع عذر الأئمة في ما أخطأوا فيه تلك الطريقة المستقيمة، لأسباب عددها الفضلاء من العلماء، فلم تعد خافية حتى على الدهماء الجهلاء، مع بقاء محبتهم وإجلالهم للأئمة كما علمهم دينهم الحنيف، ونظرهم إلى الأئمة على أنهم سلفنا الصالح الذين حفظ الله لنا بهم شرعه الشريف، فهم القدوة الحسنة، وأهل التقوى والعلوم المستحسنة، فأهل الحديث أعرف الناس بفضائل الأئمة الهداة المجتهدين، وأكثرهم تقديرا لجهودهم، وأحسنهم عذرا لهم فيما جانبوا فيه الصواب بحكم بشريتهم ومحدودية علومهم، فهم يسيرون على طريقتهم في الاجتهاد وإتباع الكتاب والسنة والاحتكام إليهما حين التنازع، وتقديمهما على كل قول.
ولا يرضون على أحد ينتقصهم أو يطعن عليهم أو يعيبهم، ويخرجونه من دائرتهم ويرونه سالكا غير سبيلهم، إذ كيف يطعن العاقل أو يذم من هم في الطليعة في التمسك بالكتاب والسنة والحرص على العمل بهما، إلا إذا كان مريضا مدخولا في فهمه وعقله، ومصابا بداء التعصب الذي يسعى أهل الحديث لعلاج أهله.
وأسلك – إن شاء الله - في هذه الحواشي الطريقة التقريرية الوصفية، وليس الدراسة التحليلية النقدية، وكان حقا أن أسلك الطريقة الثانية لما فيها من نفع وفائدة لمن ينظر في هذه التعليقات، وهي الطريقة المثلى لمن يبحث في مثل هذه المجالات، إذ صلاح المصنفات العلمية، وبيان ما يوجد في بعضها من خلل أو مزية، من أعظم طرق إصلاح التعليم، لأن بها يتكون التلميذ، وعليها يتخرج كل الأساتيذ، ولكنها محفوفة المخاطر، ويحتاج صاحبها أن يكون ممن حوى واحتوى ما في تلك الدفاتر، إضافة إلى قوة علمية، وفطرة سليمة قوية، وتلك القوة – كما يقول ابن خلدون – تحصل جزئية في علم إن كانت مكتسبة من قواعد العلم، والدربةِ على العمل به منذ النشأة، وكليةً وهي القوة الحاكمة في الفطرة - سماها المَلكَة العامة - وهي نادرة لأنها تعتمد أولا على قوة فطرية تهيئها الخلقة الأصلية، ثم يخدمها العلم والتحقيق.
والإشارة إلى ضرورة الدراسة النقدية التحليلية للمصنفات العلمية لأجدادنا الأوائل؛ لا تعني تنقصا لهم، ولا تزهيدا في علومهم، كيف وهم من فننوا العلوم، وقعدوا القواعد، وأتوا في الزمن الوجيز بالمطلب العزيز، بسبب إقبالهم على العلوم، وانقطاعهم عن زخارف الدنيا، ونصحهم لمن جاء بعدهم؛ وإنما القصد: الإصلاحُ والاستدراك على إنتاج بشري، غير معصوم من خطأ، ولا مبعد عن وهم، فما ألف الأوائل وصنفوا إلا وبين أعينهم وقوع بعض الهنات منهم، ولذلك كثر تنبيه المنصفين منهم على ضرورة استعمال النظر عند الاستفادة من كتبهم وعلومهم، والتنبيهِ على الاحتراز مما تقصر عنه عبارتهم، وعدم الاكتفاء بمجرد التقليد المحض، (فإنهم غرسوا لنُنمي، وأسسوا لنشيد، وابتدأوا لنزيد) كما قال العلامة ابن عاشور – رحمه الله -.
هذا وإني سالك في هذا السبيل طريق الاختصار ما استطعت، وربما أطيل حيث رأيت الفائدة، وأقدم عند ذكر المصنفات ما وجد له أثر، مكتفيا به عما ذهب وغبر، إذ الذي فات، لم تبق منه إلا الحسرات، وقد أذكر بعضها تذكيرا بفضل علم السلف، ولعل اسمها يثير شيئا في نفوسنا فيقوم البعض بكتابة شئ على وفق ما تَلِف، وأجتهد في الإشارة إلى مكان وجودها، وبيان طبعاتها إذا طبعت، أو من حققها إذا حققت في إحدي الجامعات، فإن كان تقصير فالأحباب ممن يطلع على هذه الكلمات يتحفنا بالتكميل، وله الشكر الجزيل، ولعلي إذا جَد الجِد؛ أنقل بعض كلام من وقف على تلك الدفاتر، مبينا لمناهجها وطرائقها في التصنيف، وغير ذلك من المهمات التي يحتاجها طلبة العلم، ثم أختصر الكلم اختصارا في الحديث عن تراجم أصحابها، كما أقتصر على ذكر المشهور من تلك الشروح والحواشي، والمتون والتقريرات، مما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/99)
تصح منه الفتوى وأخذ العلم، وربما ذكرت غيرها مما نبذ وطرح حتى يتميز الأصيل من الدخيل.
واعتمادي – بعد الله – في كل ما أذكره؛ على بعض ما كتبه القدماء حول تلك المصنفات، إذ هم بها أعرف، فقد نخلوها وسردوها، وسبروا علومها وجردوها، وكان تحصيلهم لها عن طريق الرواية والدراية، وبلغ بعضهم في تحصيل علومها وفنونها أكمل غاية، ثم على بعض الدراسات العامة والخاصة من طرف جماعة من الأساتذة المعاصرين حول المذهب وبعض كتبه ورجالاته، وقد أشير أحيانا لمصادري وقد أغفل ذلك، وربما اعتمدت بعض ما سمعته شفاها من بعض الأفاضل.
وستكون تعليقاتي – إن شاء الله – متتابعة على حلقات، فربما كتبت تعليقا كل يوم، وربما أكتب بعد اليومين أو الثلاث، حتى إذا استوت – إن شاء الله - على سوقها، وأكمل الله المرجو من مقصودها، أهدي فوائدها – إن وجدت – لكل الأحباب في الملتقى، وأخص بالذكر منهم الشيخ زياد لفضله وسبقه، والشيخ عبد القاهر لنبله وكرمه، ولأنه من دعاني إلى كتابة هذه الحواشي، ولأخي أبي محمد الحمادي لتواضعه ومحبته ووده وتشجيعه، فعندهم – حفظهم الله – الصغير يكبر، والقليل يكثر.
لا تنكرن إهداءنا لك منطقا - - منك استفدنا حسنه ونظامه
فالله عز وجل يشكر فعل من - - يتلو عليه وحيه وكلامه
وأسأل الله أن أكون بعملي هذا قد سننت سنة دنيوية حسنة، وجئت لأهل الملتقى بفضيلة متبَعة، القصد منها حث الإخوان على المحبة والصفا، والصدق والوفا، لا أن أكون ممن أحدث أمرا نكرا، وخالف ما عليه عمل أهل الملتقى، فالمالكية لهم احتفاء بالعمل، والتزام بما عليه الجماعة الأُوَل، وعلى الله قصد السبيل، وما قضاه وقدره فما عنه من تحويل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، فيا أيها الناظر في هذه الكلمات على قِلتها، إن رأيت خيرا فغنيمة سيقت إليك من غير مظنتها، وإن ألفيت سوء فوزرها على من خطها، وأطمع منك في الصواب دعوة مستجابَة، وفي الزلل التوجيه والنصيحة إلى ما أخطأت صوابَه. كتبه: أبو عبد الله
--------------------------------------------------------------------------------
#40 19 - 05 - 2005, 01:48 AM
مصطفى الفاسي
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 977
--------------------------------------------------------------------------------
نعم العبد الصالح للعمل الصالح
التماس:
أتمنى أن تشكلوا شيخنا الفهم الصحيح الأسماء والألقاب والكنى شكلا تاما قدر الإمكان، فيتسنى لنا الأخذ عنكم بالسماع لا بالوجادة، فنضبط ما استعصى علينا ضبطه لغةً.
وفقك الله وسدد خطاك.
--------------------------------------------------------------------------------
ـ[سيف 1]ــــــــ[25 - 12 - 05, 05:24 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم أبو عبد الله وزادك علما ورفع قدرك دنيا وآخرة
ننتظر ما وعدتنا على أحر من الجمر
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[25 - 12 - 05, 09:33 ص]ـ
وفيك بارك أخي الفاضل سيف1 ... ونفع بك ... أسأل الله الإعانة والتوفيق على الوفاء بما أعد دائما ... فقد تكاثرت الظباء على خراش ...
=============================
#41 19 - 05 - 2005, 02:43 AM
Abou Anes
عضو نشيط تاريخ التّسجيل: Mar 2002
المشاركات: 148
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا على ما تفضلت به من فوائد، زادك الله علما وفضلا.
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة زياد العضيلة
ومن أشهر المختصرات رسالة ابن بي زيد القيرواني، وقد صنفها للصبيان الصغار، بطلب من بعض تلاميذه كما قال في اولها، وقدم فيها بعض مسائل الاعتقاد على طريقة السلف.وهناك شرح عليها طبع اخيرا اسمه تنوير المقالة للتتتائي وطبع الجزء الاول منه فقط. وافردت المقدمة وشرحت.
بل ألّف الرسالة بناء على طلب من شيخه وليس تلاميذه وكان عمره أيام تأليفه لا يتجاوز السبعة عشرة سنة.
فقال في المقدمة: " .. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة .. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علّم دين الله أو دعا إليه."
وعندك أيضا منظومة الكفاف في الفقه المالكي التي جمعت رسالة ابن أبي زيد ومتن الرسالة وأقسام من منظومة ابن عاشر، وقد جمعت أقساما منه وليس كله لأن أغلب التلاميذ كانوا يحفظونه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/100)
--------------------------------------------------------------------------------
#42 21 - 05 - 2005, 09:48 PM
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 855
--------------------------------------------------------------------------------
تمهيد
الحديث عن الكتب ذو شجون، وهو عند بعض الناس من أعذب الحديث، لما تحويه من علوم وأفكار وتجارب ... لطائفة عظيمة من الناس، تجمعت بين أيديهم بدون تعب ولا نصب، ولذا تتابع العلماء على الاهتمام بالكتاب مهما كان نوع ما تضمنه من علم، فشجعوا على الاهتمام بالكتاب الذي حوى العلوم النافعة من عقيدة وحديث وأثر وفقه وتاريخ ... ، وحذروا من التآليف التي تضمنت البدع والضلالات، والسحر والطلسمات، وكتب المنجمين والعرافين، والفلسفات الفارغة التي لا طائل من ورائها ... ، وقد أتى على شئ من الأحكام الشرعية لبعض ذلك؛ الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن في طليعة كتابه [كتب حذر منها العلماء].
ومن صور احتفاء العلماء بالكتاب؛ ذكرهم للأغراض التي ينبغي أن ينحصر فيها التأليف، وتكون معها الفائدة المرجوة من الكتابة والتصنيف، مثل افترا ع المعاني الجديدة، أو إكمال ناقص، أو تصحيح خطأ ... ، وتبع ذلك اهتمامهم بحسن اختيار العنوان الدال على ما تضمنه الكتاب، ثم كان من مهماتهم العناية الفائقة بتصحيحه وضبطه، وفي تغليفه وتزيينه، وفي اختيار ورقه وطرق صناعته، وفي الخط وإجادته، وفي القلم وفضله، وفي حفظ الكتاب عن غير أهله، وفي إعارته و سوء التفريط فيه ... ولهم في ذلك قصص وروائع تناثرت في بطون الكتب، ومن أعظم الناس في المتقدمين اهتماما بالكتاب وحبا له الجاحظ، فقد خص الحديث عن الكتاب وأهميته بفقرات ممتعة في كتابيه [البيان والتبيين] و [الحيوان]، ومن المتأخرين الشيخ القاسمي وطاهر الجزائري و عبد الحي الكتاني – رحمه الله – وقد رأيته يتحسر على كتاب في مؤلفه [التراتيب الإدارية] ويذكر أنه لو تحصل عليه لساد، وانظر بعض من عرف بشغفه بالكتاب في [عشاق الكتب] لعبد الرحمن الفرحان.
وإنما يقتصر حديثنا هنا عن الكتب الفقهية في مذهب الإمام مالك – رحمه الله – واجتهاد علماء مذهبه في بيان ما يعتمد منها، وما يصلح لأخذ الأحكام الشرعية منه لأعمال المكلفين، وبيان ما لا يعتمد ويجب الاحتراز منه، وطرقهم في أخذ العلم من الكتب عند الحاجة لذلك ... فقد كان اهتمامهم بهذا عظيما مثل إخوانهم من علماء بقية المذاهب الإسلامية، والذي دعا إلى التشديد في اعتماد بعض الكتب دون بعض، واتخاذ منهج صارم في تمحيصها والتشدد في النهي عن اعتماد غير المعروف منها، كثرة المؤلفات والأمالي في المذهب، واختلاف ترجيحاتهم وتفريعاتهم في المسائل الشرعية، لتنوع المدارس الفقهية في المذهب بين عراقية وأندلسية ومصرية وقيروانية ... مما أوجد الكثير من الاجتهادات المختلفة نتيجة لاختلاف البيئات، فرأوا من الواجب عليهم ضبط ذلك كله كي لا يتسع الخلل، ويدخل الفساد على المفتين نتيجة لاختلافات المرجحين والمخرجين.
وقد كان من عناية علماء المالكية بهذا الباب أن جمعوا في ذلك فصولا ممتعة، من ذلك ما ذكره العلامة أبو العباس أحمد الهلالي في مقدمة كتابه [نور البصر في شرح المختصر] ت1175هجرية، وقد طبعت المقدمة طبعة حجرية بالمغرب، ثم جمع العلامة النابغة الغلاوي ما جاء في مقدمة الهلالي في منظمومته المشهورة ب [بوطليحية] فتداولها الناس، وطبعت عدة طبعات، وأبياتها قرابة (310). ثم جاء بعده الفقيه محمدن بن أحمد فال التندغي، فعمل نظما آخر، قام بشرحه الفقيه محمد عبد الرحمن بن السالك العلوي ت 1397هجرية، وسمى شرحه [عون المحتسب فيما يعتمد من كتب المذهب] تضمن إضافات كثيرة على نظم الشيخين المذكورين. وقد حقق هذا العمل ضمن رسالة علمية من طرف الباحث محمد الأمين بن محمد فَال بن اباه بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. (ذكر ذلك محقق بو طليحية يحيي البراء).
والأصل لأغلب ما يذكره من سبق تناثر و تفرق في كتب الأقدمين من أمثال الشاطبي والقرافي، وفيما نقله الونشريسي في معياره وغيرهم.
وهذه نُبَذ من كلام الأوائل تتضمن مباحث عامة حول الكتب والمصنفات، وكيفية أخذ الفتوى منها، وما يجب أن يتوفر فيها، وما يقدم منها وما يؤخر ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/101)
أجعلها طليعة لما يأتي ذكره مفصلا – إن شاء الله -.
قال الشاطبي في الموافقات 1/ 139 (طبعة الشيخ مشهور) المقدمة الثانية عشرة: «من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال .... ) ثم تحدث – رحمه الله – عن سبب ذلك، وذكر للمتحقق بذلك أمارات وعلامات بها يعرف، ثم قال ص145: (وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم من أهله فلذلك طريقان: أحدهما المشافهة، وهي أنفع الطريقين وأسلمهما، لوجهين .... [فذكرهما] ثم قال 147: (الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين وهو أيضا نافع في بابه؛ بشرطين: الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب، ومعرفة اصطلاحات أهله؛ ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول [أخذه عن أهله] ومن مشافهة العلماء، أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال: < كان العلم في صدور الرجال، ثم انتقل إلى الكتب، ومفاتحه بأيدي الرجال > والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا، دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد.
والشرط الآخر: أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد؛ فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين، وأصل ذلك التجربة والخبر .... ».
وقال – رحمه الله – في الفتاوى التي جمعها له الشيخ أبو الأجفان 163 - 164 مبينا بعض ما ذكره في الموافقات: ( ... وأما ما ذكرت لكم من عدم اعتمادي على التآليف المتأخرة، فلم يكن ذلك مني – بحمد الله - محض رأيي، ولكني اعتمدت بسبب الخبرة عند النظر في كتب المتقدمين مع كتب المتأخرين، وأعني بالمتأخرين كابن بشير وابن شاس، وابن الحاجب، ومن بعدهم؛ ولأن بعض من لقيته من العلماء بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين، وأتي بعبارة خشنة في السمع، ولكنها محض النصيحة، وأظنكم في هذا الاستقصاء كالمتساهلين في النقل عن كل كتاب جاء، ودين الله لا يحتمل ذلك لما أتحققه من أصوله).
وقال في جواب آخر ص164: ( .. وشأني أن لا أعتمد على هذه التقييدات المتأخرة ألبتة، للجهل بمؤلفيها، وتارة لتأخر زمان أهلها جدا، أو للأمرين معا، فلذلك لا أعرف كثيرا منها ولا أقتنيه، وإنما المعتمد عندي علي على كتب الأقدمين المشاهير).
وقال العلامة القرافي– رحمه الله – في كتابه [الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام .. ]
ص 261: (كان الأصل يقتضي أن لا تجوز الفُتيا إلا بما يرويه العدل عن العدل، عن المجتهد الذي يقلده المفتي، حتى يصح ذلك عند المفتي، كما تصح الأحاديث عند المجتهد، لأنه نقل لدين الله تعالى في الوصفين، وغير هذا كان ينبغي أن يحرم، غير أن الناس توسعوا في هذا العصر، فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية، وهو خطر عظيم في الدين، وخروج عن القواعد.
غير أن الكتب المشهورة، لشهرتها بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير، فاعتمد الناس عليها اعتمادا على ظاهر الحال، ولذلك أهملت راوية كتب النحو واللغة يالعنعنة عن العدول، بناء على بعدها عن التحريف، وإن كانت اللغة هي أساس الشرع في الكتاب والسنة، فإهمال ذلك في اللغة والنحو والتصريف قديما وحديثا؛ يعضد أهل العصر في إهمال ذلك في كتب الفقه بجامع بعد الجميع عن التحريف.
وعلى هذا تحرم الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهر، حتى تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيها، وكذلك الكتب الحديثة التصنيف، إذا لم يشتهر عزو ما فيها من النقول إلى الكتب المشهورة، أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة، وهو موثوق بعدالته، وكذلك حواشي الكتب تحرم الفتوى بها لعدم صحتها والوثوق بها).
وقال العلامة أبو عبد الله المقري كما نقل عنه صاحب المعيار 2/ 479: «لقد استباح الناس النقل من المختصرات الغريبة أربابها، ونسبوا ظواهر ما فيها إلى أمهاتها، وقد نبه عبد الحق في تعقيب التهذيب على ما يمنع من ذلك لو كان من يسمع، وذيلت كتابه بمثل عدد مسائله أجمع، ثم تركوا الرواية فكثر التصحيف، وانقطعت سلسلة الاتصال، فصارت الفتاوي تنقل من كتب لا يدري ما زيد فيها مما نقص منها؛ لعدم تصحيحها وقلة الكشف عنها، ولقد كان أهل المائة السادسة وصدر السابعة لا يسوغون الفتوى من تبصرة الشيخ أبي الحسن اللخمي، لكونه لم يصحح عليه ولم يؤخذ عنه، وأكثر ما يعتمد اليوم ما كان من هذا النمط، ثم انضاف إلى ذلك عدم الاعتبار بالناقلين، فصار يؤخذ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/102)
من كتب المسخوطين كما يؤخذ من كتب المرضيين، بل لا تكاد تجد من يفرق بين الفريقين ولم يكن هذا فيمن قبلنا ... » [/ CENTER]
وفي المعيار 6/ 203 سئل ابن رشد – رحمه الله تعالى – عن رجل اشترى مصحفا أو كتابا، فوجده ملحونا كثير الخطأ غير صحيح، ويريد أن يبيعه، هل عليه أن يبين؟ وإن بيّن لم يشتر منه.
فأجاب على ذلك بأن قال: (لا يجوز أن يبيع حتى يبين ذلك، وبالله التوفيق).
--------------------------------------------------------------------------------
#43 22 - 05 - 2005, 07:09 PM
سهل
عضو جديد تاريخ التّسجيل: Aug 2004
المشاركات: 32
--------------------------------------------------------------------------------
من أراد معرفة الكتب الفقهية المعتمدة عند المالكية فليراجع كتاب ضخم أكثر من 600 صفحة عنوانه (اصطلاح المذهب عند المالكية)
فقد قسم صاحبه مراحل المذهب المالكي إلى ثلاثة أقسام:
1 - مرحلة النشأة و التأسيس
و ذكر أهم الكتب المعتمدة في هذه المرحلة
2 - مرحلة التطور و الاستقرار
و ذكر أهم الكتب
3 - مرحلة الأخيرة التي يعرفها من القرن الثامن إلى الآن
و يحضرني أنه ذكر أهم الكتب المعتمدة هي:
- مختصر خليل مع شروحه و حواشيه: الزرقاني - كنون - بناني - الرهوني
و هناك منظومة شهيرة تسمى (بوطليحية) اعتنت بهذا الموضوع و هي معتمدة عند المالكية
و الله أعلم
ألف ابن أبي زيد (الرسالة) و عمره 18 سنة و شرحها شيخه القاضي عبد الوهاب البغدادي
-----------------------------------------------
#44 23 - 05 - 2005, 07:29 PM
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 855
--------------------------------------------------------------------------------
[ CENTER] تكميل
جرته المناسبة، أذكر فيه بعض الفقرات من كلام العلامة الطاهر ابن عاشور – رحمه الله – في كتابه الماتع [أليس الصبح بقريب ... ] وقد انجر به الحديث عن التآليف عند كلامه عن إصلاح التعليم وطرق التدريس، وكان في كلامه يغترف من بعض ما أبداه العلامة ابن خلدون في مقدمته المشهورة حول هذا المعنى، فكان من قول ابن عاشور: (إذا كنا نرتقب من إصلاح التعليم إصلاح المعلمين وطريق اختيارهم؛ فإن التآليف – وهي المعلم الأول للتلميذ والمذكر المرشد للمدرس – أجدر بأن تعطى لفتة من الإصلاح، إذ هي الفاعل القوي في نفس التلميذ، وعلى مرتبتها تكون نفوس التلامذة، ولو وازن الناس بين إصلاح التآليف، وإصلاح المعلم؛ لرأوا أن إصلاح التآليف يصل بنا إلى غرضنا، وإن بقي المعلم على حاله، فإنه مهما بلغ به الجمود لا يمكنه أن يحول بين الأفهام وبين ما في التآليف، ونحن نقتنع من إصلاح العقول الغضة بأن تطن على أسماعها الآراء الصائبة والعلوم المحققة، ولا نخشى في خلال ذلك من صرف أذهانهم عنا بيد صارف، فإن لنور الحق سلطانا ... ).
ثم يقول: (لما مدت المدنية طنبها على العرب بعد انتشار الإسلام شعروا بوجوب التقييد، قيل: أول كتاب صنف في الإسلام كتاب عبد الملك ابن جريج في الآثار والتفسير سنة 120 بمكة، وقد قيل سبقه الربيع بن صبيح البصري بجمع أشياء كانت كالكُنَّاشات، وظهر موطأ مالك بن أنس، وقد قيل: إنه أول كتاب ألف في الإسلام، وقد كان الأغلب على المؤلفين إهمال النظام فيما يسمى الأمالي، ثم اهتدوا إلى طريقة التصنيف، ولم يزل يرتقي الزمان إلى أن بلغ الحد بالعلماء أن توخوا في كتبهم مناسبات لتعقيب بعض الأبواب ببعض، ووجه انحصار العلم والكتاب فيما يذكر فيه من الأبواب، ونال الأولون من قرب زمانهم من العرب فصاحة القول وزجالته، فكانت كتبهم تبدع ملكة الفصاحة لقارئيها، وجاء من بعدهم علماء رأوا من كثرة التآليف واتساع العلوم، ولم يبق من المقدور الإحاطة بجميعها ولا الترك لبعضها؛ فراموا تقعيد القواعد الجامعة لأشتات المسائل، مثل صنيع السكاكي في علم البلاغة، وابن جني في كتبه النحوية، ومنها الخصائص، ولقد صادفوا سعادة إذ وجدوا العلوم في شبابها، والدولة في إقبالها، والناس تطلب في كل علم، فكان كل بارع في علم يجد راغبيه .... هكذا سار العلم و المدنية متصافحين، ومهما اتسعت العلوم رأى الناس الضرورة إلى التنقيح والاختصار .... ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/103)
و يقول: (كانت تآليف الأولين مفعمة بالأنظار المبتكرة، والمنازع الاجتهادية في كل العلوم، ومن آثار ذلك التي لا تزال شاهدا على مقدار إطلاق العنان للتآليف في شباب الإسلام ما نرى في الكتب من حكاية الأقوال، حتى إنك لتجد أقوالا ما كان ينبغي أن يتسامح بعدّها أقوالا لشدة ضعفها، ولكن احترام الأفكار هو الذي بعث المؤلفين على إثباتها، وإحالتها على نقد المطالعين، حتى انقلب ذلك بالناس إلى اعتقاد أن كل قول مسطور فهو صحيح لا ينبغي الطعن فيه، ولا يتحرج من الأخذ به). ولعلي أعود للنقل من كلامه عند الاحتياج إلى ذلك.
وقد كان المناسب للاستطراد أن أذكرَ الشروط والآداب اللازم توفرها في متعاطي تصنيف الكتب، وأن أذكر الشروط الواجب حصولها في المصنفات، كي يتم بها النفع، ولكن قدرت أن هذا سيخرج بنا عما نحن بصدده، فأكتفي بذكرها على هيئة عناوين، وتفصيل ذلك وشرحه لا يخفى على أهل الحديث الكرام.
التصنيف والتأليف كلمتان جرى استعمالهما في المجال العلمي مترا دفتين تسامحا، ويعنيان إجمالا: التدوين العلمي المنظم للمعرفة، وسبقهما استعمال كلمة: التدوين، قال الشيخ بكر أبوزيد في كتابه الذي لم أر تكملته [التأصيل لأصول التخريج ... ] 102: (كتابة الحديث في عصر النبي وعصر أصحابه رضي الله عنهم وصدر التابعين كانت موجودة على سبيل التدوين، لكن لم تكن مرتبة ولا مصنفة على سبيل التصنيف والتأليف أبوابا).
وفي بيان معنى التأليف والتصنيف يقول حاجي خليفة في كشف الظنون 1/ 35: (التأليف إيقاع الألفة بين الكلام مع التمييز بين الأنواع، والتصنيف أعم منه، إذ هو جعل الشيء أصنافا متميزة، هذا بحسب الأصل وقد يستعمل كل منهما مكان الآخر).
وبما أن حديثنا عن المصنفات الفقهية؛ فقد عرف أحد الأساتذة التصنيف الفقهي بقوله: (التدوين المنظم للفقه الإسلامي وفق قانون مصطلح عليه وأعراف متداولة).
ثم أردف قائلا: (وقولنا في تعريف التصنيف الفقهي: إنه تدوين منظم يخرج به كل التدوينات الفقهية غير المنظمة، كتلك التي يسجلها الطلاب والتلاميذ عن أئمتهم في مجالس الدرس والمذاكرة، وهي المسماة بالمجالس والأمالي والتعليقات قبل أن تهذب وتنقح وتقابل على الأصول، وكالتدوين الأول للعلوم الشرعية في عهد الصحابة والتابعين والذي كان تقييدات وصحفا غير منظومة إلى باب.
كما لا يدخل في التصنيف الفقهي كتب المحاضرات والأدب والتاريخ والطبقات والمناظرات والمواعظ، المتضمنة لبعض القضايا أو النقول الفقهية على وجه التبع والإلحاق أو المزج).
شروط التصنيف وآدابه إجمالا، وتجمعها الأهلية العلمية: الأخذ عن الشيوخ، اكتمال السن (النضج) قال ابن عفيف حاكيا عن ابن أبي دليم: «وكان لا يرى أن يسمى طالب العلم فقيها حتى يكتهل ويكمل سنه ويقوى نظره، ويبرع في حفظ الرأي ورواية الحديث، ويبصره ويميز طبقات رجاله، ويحكم عقد الوثائق ويعرف عللها، ويطالع الاختلاف ويعرف مذاهب العلماء، والتفسير ومعاني القرآن، فحينئذ يستحق أن يسمى فقيها وإلا فاسم الطالب أليق به) ترتيب المارك 6/ 151.
حصول الملكة في الفقه، التفرغ وعدم الاشتغال بالصوارف، سعة الإطلاع، المعرفة بالعلوم المساعدة ...
أما الشروط الأخلاقية فمما اشتهر وظهر، فلا أطيل بذكره، وفقنا الله للتحلي بها.
ما يطلب في المصنفات: الإبداع والابتكار، قال العلامة ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس 2/ 186: (وإنما ذكرنا التآليف المستحقة للذكر، والتي تدخل تحت الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقل إلا في أحدها، وهي: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، أو شيء ناقص يتمه، أو شيء مستغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره، دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء مفترق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه ... ).
حسن الانتقاء والاختيار، مع الترتيب والتبويب والتهذيب والتقريب، قال بعض العلماء: (اختيار الكلام أشد من نحت السِلام) وقالوا: <اختيار المرء وافد عقله ورائد فضله >.
الاشتغال بمقاصد العلم والاستعانة بوسائله، الإحالة العلمية عند النقل من الغير، تهذيب المصنف وتحريره قبل إخراجه للناس، حس الأسلوب، والحرص على السلامة من اللحن ....
--------------------------------------------------------------------------------
#45 25 - 05 - 2005, 04:48 PM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/104)
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,087
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيك، وحول التفقه على المختصرات والمتون وترك المطولات و جليل المصنفات وقفت على كلام جميل للسبكي تقي الدين في فتاواه عندما صار بينه وبين بعض الفقهاء معارضة حول مسألة في الاجارة و الضمان:
قال:
(والقول بأن الدراهم المقبوضة عن ذلك أمانة وأنها من ضمان الدافع ولا يلزم القابض غرمها قول لم يقل به أحد من المسلمين ولا أشار إليه أحد من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين ولا اقتضاه كلامهم بل هو خلاف إجماع العلماء ............. في إخراج ذلك عن أحكام الضمان بالكلية قول خارج عن أحزاب الفقهاء ولا يقوله من شدا طرفا من العلم، وإنما يقع على هذا وأمثاله من جمع بين أمرين:
والثاني: الاشتغال بالكتب المختصرة كالحاوي الصغير وأمثاله فإنه يكل ذهنه وشعبه في حل ألفاظه من غير احتواء على حقيقة الفقه، ويعتقد مع ذلك بفقه فيقع في أمثال هذا وكتاب الحاوي المذكور وأمثاله كتب حسنة مليحة جيدة ينتفع بها في استحضار مسائل الفقه، والإشارة إلى أحكامها من معرفة من خارج فيكون عمادا على غيره، وأما إن الفقه يتناول منه فلا وغاية من يحفظه أن تحصل له فضيلة في نفسه لأفقه.
والفضيلة ثلاثة أقسام:
أحدها: معرفة الأحكام الشرعية الفروعية وتناولها من الكتاب، والسنة وأقوال الأئمة المعتبرين ومعرفة مأخذها، وهذا هو الفقه وأصحابه هم المسمون بالفقهاء.
والثاني: معرفة العلوم الشرعية مطلقا كالتفسير، والحديث وأصول الدين من غير تنزيل إلى المدارك الفقهية وأصحابه يسمون علماء.
و الثالث: فضائل خارجة عن القسمين، وهي في العلوم قريبة من الصنائع فهذه أصحابها، وإن سميناهم فضلاء لا نسميهم فقهاء ولا علماء، وإنما يغلط كثير من الناس فيهم يعتقدون أنهم فقهاء، أو علماء لكونهم لا يفرقون بين الفضلاء، والعلماء، والفقهاء، والمشتغلون بالحاوي خاصة من القسم الثالث). انتهى
--------------------------------------------------------------------------------
#46 26 - 05 - 2005, 01:33 AM
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 855
--------------------------------------------------------------------------------
أحسن الله إليك أخي زياد على الفائدة من كلام العلامة السبكي، نعم ذكر ذلك في الجزء الأول من الفتاوى له 1/ 458.
============================
قال الشيخ زياد - حفظه الله ووفقه لما يحبه ويرضاه:
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة زياد العضيلة
المذهب المالكي
=========================
قلت: هذا لفظ مركب من كلمتين، المذهب والمالكي، وبفهم جزئي اللفظ كل على حِدة يفهم المعنى المركب منهما:
فالمذهب لغة: مكان الذهاب، مأخوذ من ذهب يذهب ذهابا ومذهبا إذا سار ومضى.
ثم استعير لما ذهب إليه المجتهد من الأحكام تشبيها للمعقول بالمحسوس.
والمالكي: نسبة للإمام مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله 93 - 179 هجرية، أحد الأئمة المتبوعين المشهورين.
وعلى ذلك يكون المراد بالمذهب المالكي ما ذكره العلامة القرافي في كتابه [الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ... ] ص 194 - 200 جوابا عن سؤال ملخصه؛ ما معنى مذهب مالك الذي يقلد فيه، ومذهب غيره من العلماء .... ؟ فأجاب بقوله: (ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية، وما اختص به من أسباب الأحكام، والشروط، والموانع، والحجاج المثبتة لها) وقد شرح ما ذكره شرحا وافيا في كتابه المذكور فلا نطيل بذكره.
وقد لاحظ الفقهاء أن هذا الفهم لمسمى المذهب يضيق دائرة الأقوال والآراء الفقهية التي تندرج تحت مظلته، لأنه يخرج أقوال تلاميذ الإمام، والاجتهادات الفقهية لمن جاء بعدهم من أتباع الإمام من المتقدمين والمتأخرين، و الواقع المشاهد خلاف هذا، فذهبوا إلى أن (المراد بمذهبه: ما قاله هو وأصحابه على طريقته، ونسب إليه مذهبا، لكونه يجري على قواعده، وأصله الذي بنى عليه مذهبه، وليس المراد ما ذهب إليه وحده دون غيره من أهل مذهبه) حاشية العدوي1/ 35.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/105)
جاء في [عنوان الدرية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية] لأبي العباس الغِبْرِيني ص101 أن أبا العباس سأل شيخه أبا القاسم ابن زيتون عن اختيارات المتأخرين من الأصحاب كابن بشير واللخمي: ( ... فقال لي نعم، يحكى قول اللخمي وغيره قولا في المذهب، كما يحكى قول من تقدم من الفقهاء قولا في المذهب ... ) ثم قال الغبريني معقبا: (وأما جواب الفقيه أبي القاسم؛ فإنه مبني على سبيل النظر، لأنه رأى أن كل جواب بني على أصول مذهب مالك وطريقته، فإنه من مذهبه، والمفتي به إنما أفتى على مذهبه، فيصح أن تضاف الأقوال إلى المذهب وتعد منه).
وبهذا دخلت أقوال تلاميذ الإمام وأتباع مذهبه من العلماء المجتهدين ضمن مسمى المذهب، إذ كانت تسير على أصوله، ومخرجة على قواعده التي عرف بالاجتهاد على طرائقها، وبهذا توسع جدا مفهوم المذهب عند جماعة من الفقهاء، مما دعا المتأخرين لضبط هذا الأمر، فاصطلحوا على إطلاقه - كما قال الشيخ على العدوي 1/ 34 – (عند المتأخرين منهم على ما به الفتوى، من باب إطلاق الشئ على جزئه الأهم، مثل قوله – صلى الله عليه وسلم – (الحج عرفة) لأن ذلك هو الأهم عند الفقيه والمقلد).
وقد أحدث هذا التطور في تحديد معنى المذهب المالكي، والدور الذي قام به أتباع الإمام في بيان أصول المذهب، والاجتهاد وفق هذه الأصول، ونسبة كل ذلك للمذهب المالكي؛ أقول: أحدث عند بعض المستشرقين ومن تأثر بهم من بعض الباحثين من المسلمين ممن كتب في تاريخ التشريع؛ نوعا من اللبس أدى بهم إلى التصريح بأن المؤسس للمذهب المالكي – حقيقة - هم التلاميذ المباشرون للإمام مالك ومن جاء بعدهم وليس مالكا نفسه – رحمه الله – وجوابا عن هذا، وبيانا لسبب التسمية بالمذهب المالكي، وفي علاقة تلاميذ الإمام مالك بمذهبه يحدثنا الشيخ الفاضل ابن عاشور فيقول: (المذهب المالكي – مثلا - لم يسم مالكيا إلا لأن الأصول والمباد ىء الكلية التي تتعلق بالطرائق الاستنتاجية التي بها تستخرج الأحكام التفصيلية من أدلتها الإجمالية، أو التي يرجع بالمعنى الواضح إلى حجية أنواع من الأدلة يراها حجة في إثبات الأحكام، وإلى تقرير أن أنواعا أخرى قد يراها غيره لا يرى هو حجيتها.
كان هذا المعنى هو الذي جعل مالكا واضعا لأصول المذهب حتى يصح أن ينسب المذهب إليه وصح أن يحسب فقهاء هذا المذهب عليه، مع أنهم قد يوافقونه وقد يخالفونه).
فالإمام مالك - وغيره من أئمة المذاهب - قد وضعوا الأسس الأولى لبناء مذاهبهم الفقهية، ثم جاء التلاميذ فعملوا على تثبيت وتأكيد هذه الأسس والأصول المقررة صراحة أو ضمنا فيما نقل عن الأئمة. ويتجلى هذا التأكيد والتثبيت لأصول الأئمة عند تلاميذهم في إبراز قوة تلك الأصول، وبيان صلاحيتها لتحقيق ما جاءت الشريعة من أجله، وفي رد الفروع إلى أصولها، وبيان ارتباطها بها ..... فإذا قيل عن التلاميذ إنهم مالكية، فإنهم مالكية في الأصول ومالكية في المنهج، ولكنهم لم يكونوا مقيدين كما يقيد المستفتي مفتيه، لأنهم كانوا ينظرون في الأدلة كما ينظر مالك ويستخرجون منها الفروع كما يستخرج، بدليل أنهم اختلفوا مع إمامهم اختلافا واضحا في مسائل كثيرة، ومع ذلك فإنهم فيما يرجع إلى حجية الأصول التي يرجع إليها في استخراج الأحكام الفرعية كانوا متبعين للطريقة الأصلية المنهجية التي وضعها الإمام مالك استقراء من سير الفقه على عهد الصحابة وعهد التابعين - رضي الله عنهم - انظر في هذا [المحاضرات المغربيات] للشيخ محمد الفاضل ابن عاشور – رحمه الله -.
بقيت هنا قضية: وهي صلة الإمام مالك بفقهاء أهل المدينة واجتهاداتهم الفقهية، فقد رأى بعض الناس في اقتصار أتباع الإمام مالك على إظهار فقهه واجتهاداته ... دون غيره من فقهاء أهل المدينة من مشايخه ومعاصريه من المجتهدين ... واعتباره الممثل الأوحد لفقه أهل المدينة نوعا من الظلم والخطأ ... فقال: (وهنا يجب التنبيه على أن الإمام مالك لا يمثل بالضرورة فقه أهل المدينة كلهم، كما يزعم أتباعه. فهو له آراء واجتهادات تفرد بها. والمدينة فيها الكثير من الفقهاء من طبقته، ما وافقوه في كل اجتهاداته. فاختزال كل مذاهب هؤلاء الأئمة في مذهب الإمام مالك، ظلم لهم. ولعل أول من خلط بين الأمرين هو الإمام محمد بن الحسن في كتابه "الحجة على أهل المدينة"، فرد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/106)
عليه الإمام الشافعي، وبين له أن كثيراً من تلك المسائل لم يوافق بها مالك أهل مدينته، فكيف يمثّلهم؟! ومن هنا فقضية إجماع أهل المدينة التي يتمسك بها المالكية، غير مسلمة لهم. ولا بد من الإتيان بدليل من الكتاب والسنة).
قلت: ما أتى صاحب هذا الكلام بقول لأحد من أتباع الإمام يزعم فيه اختزال مذاهب علماء المدينة في عصر مالك أو قبله أو بعده في شخص الإمام، فأصبحت هذه دعوى عارية من الدليل، أو مما يصدقها في الواقع؛ فكان حقها الإطراح.
ثم إذا نظرنا إلى الواقع المسطر في كتب أهل العلم – والمالكية منهم خاصة – نجد أنهم يحكون مذهب مالك في المسألة معطوفا أحيانا على مذهب المدنيين، وأحيانا يذكرون بمعيته مذاهب بعض علماء أهل المدينة من مشايخ مالك، أو بعض أهلها من معاصريه مثل عبد العزيز الماجشون و المغيرة بن عبد الرحمن ... بل ويذكرون قول من يخالفه أو يوافقه من تلاميذه من علماء أهل المدينة وغيرها.
فكلمة: مذهب أهل المدينة، وعلماء المدينة، والمدنيون، مما يكثر ذكره في كتبهم الفقهية القديمة خاصة، وفي كتب الطبقات والتراجم، يذكرون ذلك لأسباب متعددة ... وهم يعنون بهذه الكلمات معناها الواسع المفهوم منها: مالكا وإخوانه من أئمة المدينة المعاصرين له، وكذا مشايخ الإمام ومن قبلهم، وتلاميذ الإمام ممن تبع مذهبه أو خالفه، فإذا أرادوا حكاية أقاويل مالك وحده بينوا ذلك.
والإمام محمد بن الحسن – رحمه الله – يستعمل كلمة (أهل المدينة) وهو يعني ما يقول، ويميز بطريقة واضحة في كتابه بين الإمام مالك وعلماء أهل المدينة ممن تقدمه أو عاصره، فإذا لم يميز فهو يدخل مالكا ضمن أهل المدينة بناء على اتفاق قولهم ... وأنا لا أريد أن أسهب في بيان ذلك ولكن أكتفي بذكر هذه الأمثلة، فنجد أنه في أول مسألة في كتابه 1/ 1 [اختلاف أهل الكوفة وأهل المدينة في الصلوات والمواقيت] يقول بعد أن حكى قول إمام أهل الكوفة في زمانه أبي حنيفة – رحمه الله -: (وقال أهل المدينة ومالك).
وفي 1/ 23 يذكر اختلاف أهل المدينة في المسح على الخفين للمقيم، ويذكر رأي مالك في هذا، ورأي غيره ممن يخالفه من أهل المدينة ويحدده باسمه.
وفي نفس المسألة عند الكلام على كيفية المسح 1/ 37 يقول: (قال أهل المدينة ... قيل لهم قد أخبرنا فقيهكم مالك بن أنس عن هشام بن عروة ... ). وهو يكرر كلمة: فقيهكم ... في ص 289. و فقيههم ص 343 ....
وفي 4/ 232: (وقد سألنا عبد الرحمن بن أبي الزناد وكان أعلمهم بالفرائض ... ).
وفي 4/ 306 - 308: ( ... وقال أهل المدينة مثل قول أبي حنيفة، منهم مالك بن أنس ... وقال بعضهم ... ) ويكرر مثل هذا في ص 310 - 312.
إلى غير ذلك من أقواله التي يفرق فيها بجلاء بين أهل المدينة ومالك.
وإنما حدث اللبس لمن ظن بمحمد بن الحسن ذلك، بسبب حكايته لبعض أقوال أهل المدينة عن طريق الإمام مالك مما ذكره عنهم في الموطأ.
ومحمد بن الحسن – رحمه الله – وغيره ممن أَفهم قولُه ما أشار إليه المعترض؛ إنما يعنون بتمثيل الإمام مالك لأهل المدينة: ما ذكره الحافظ ابن عساكر في كتابه [تبيين كذب المفتري ... ] ص 118: ( ... ألا ترى أن مذهب أهل المدينة ينسب إلى مالك بن أنس – رضي الله عنه – ومن كان على مذهب أهل المدينة يقال له: مالكي، ومالك – رضي الله عنه – إنما جرى على سنن من كان قبله، وكان كثير الإتباع لهم، إلا أنه زاد المذهب بيانا وبسطا وحجة وشرحا، وألف كتابه الموطأ، وما أخذ عنه من الأسمعة والفتاوى، فنسب المذهب إليه لكثرة بسطه له وكلامه فيه).
وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في رسالته المشهورة في بيان صحة أصول أهل المدينة، حيث قال كما في مجموع الفتاوى 20/ 320: (إذا تبين هذا؛ فلا ريب عند أحد أن مالكا - رضي الله عنه - أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه، كان له من المكانة عند أهل الإسلام - الخاص منهم والعام - ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام).
وقد ساعد على انتشار قول الإمام مالك دون غيره من أهل المدينة أسباب عدة، منها: طول حياة الإمام مالك – رحمه الله – بعد أغلب معاصريه مدة طويلة.
ومنها: تدوينه لبعض أرائه في كتابه الموطأ، وتدوين جماعة من تلاميذه لأقواله وفتاويه في كثير من تقييدا تهم عنه.
ثم قيام تلاميذه بحفظ ما أثر عنه من مسائل ... ونشرها وتمحيصها والاحتجاج لها وبيان مآخذها ....
فإذا اتضح ما تقدم؛ فقول المعترض: (ومن هنا فقضية إجماع أهل المدينة التي يتمسك بها المالكية، غير مسلمة لهم ... ).
كلام لا معنى له، إلا إذا أثبت بأدلة قوية متعاضدة أن المالكية يقولون: إن قول إمامهم يعني إجماع أهل المدينة، وهو لا يجد لهذا سبيلا. بل إنهم لا يعتقدون حتى ما يحكيه الإمام من عمل أهل المدينة إجماعا، فربما كان قولَ بعضهم، وربما كان اختياره هو من قول بعضهم أو عملهم، فليس كل عمل يحكيه الإمام إجماعا، وإنما إجماع أهل المدينة عندهم ما ذكره الإمام بصيغته الصريحة في إفادة الإجماع ليس غير. مثل قوله: الأمر المجتمع عليه عندنا ... وما شابه ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/107)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 01 - 06, 10:16 م]ـ
30 - 05 - 2005, 01:35 AM مشاركة 47
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 855
--------------------------------------------------------------------------------
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة زياد العضيلة
أول كتبهم واعظم المصنفات عندهم (وهو عظيم) كتاب المدونة لسحنون التنوخي التى دونها من سؤالاته لعبدالرحمن بن القاسم.
------------------------------------
تجاوز الشيخ زياد – نفع الله به – الموطأ، وكأن ذلك لشهرته.
فمِن أول الكتب المعتمدة في الفتوى عند المالكية موطأ الإمام مالك – رحمه الله – الذي كتبه الإمام بيده، وقرأه عليه تلاميذه مدة طويلة من حياته، توخى فيه الإمام القوي من حديث أهل الحجاز، وجمع فيه طائفة كبيرة من أقوال الصحابة، وفتاوى التابعين ... ، وبناه على تمهيد الأصول للفروع، فهو صورة مشرقة للفقه العملي، تضمن ما يقارب ثلاثة آلاف مسألة.
والحديث عن الموطأ طويل الذيول، متشعب النواحي، ويسعنا من ذلك هنا أن نتحدث – باختصار – عن بعض الجوانب المتعلقة بغرضنا.
لعل أهم النقاط في هذا الجانب هو الحديث عن منزلة الموطأ بين كتب الفتوى عند المالكية.
فلم تزل هذه المسألة محفوفة بشئ من الإشكال، فالملاحظ من الناحية العملية أن مرتبة الموطأ من حيث ترتيب ما تضمنه من اجتهادات الإمام قد تأخر نوعا ما عند المتأخرين من أتباع الإمام، فبعد أن كان (إنما يفتى بقول مالك في الموطأ، فإن لم يجده في النازلة فبقوله في المدونة، .... ) كما قال شيخ المغرب أبو محمد صالح بن محمد الهسكوري الفاسي ت631 هجرية، المعيار للونشريسي 12/ 23، وكما نص على ذلك العلامة ابن رشد في مقدماته 1/ 44، = نجد بعض المتأخرين يحكي اتفاق المالكية على أن رواية ابن القاسم عن الإمام في المدونة مقدمة على كل ما يخالفها [فتح الملك العي للشيخ عليش 1/ 106]. ونجد الشيخ حبيب الله الشنقيطي يصرح في منظومته [دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك] ص 75: بأن رواية المدونة تقيد غالبا ما جاء في الموطأ وتخصصه.
وهم يعللون صنيعهم هذا بأن المدونة جاءت متأخرة عن الموطأ، وهي رواية ابن القاسم الذي كان أطول التلاميذ صحبة للإمام، وأعلمهم بالمتقدم من قول الإمام والمتأخر ... ولِمَا وقع من الاتفاق على الثقة بعلمه وورعه، وما غلب على الظن أنه إنما يجيب في المسائل بقول مالك الأخير حيث يختلف قوله، فهو لم ينقل أقواله مطلقا؛ لأن ذلك يورث السائل حيرة، بل يختار ويحكي أصح قولي الإمام عنده، انظر [كشف النقاب الحاجب] لابن فرحون 68.
ولعل من أسباب تقديم رواية المدونة على ما جاء صريحا أو إشارة في الموطأ، وعلى غيره من الروايات عن الإمام = ما كان يشترطه بعض أهل الأندلس على القضاة من الحكم بقول ابن القاسم في المدونة، وألا يخرجوا عنه لغيره، وقد كان هذا الشرط محل انتقاد شديد من بعض محققي المذهب المالكي – الطرطوشي، الباجي، ابن العربي، المقري الجد .. مثلا -.
بل تعدى الأمر عند محققي المذهب إلى ترجيح عدة أقوال وروايات مخالفة للمشهور في المذهب، وقد وافقهم على اختيارهم جماعة الفقهاء، وجرى به عملهم، ومن هؤلاء المحققين: أبو عبد الله ابن عتاب ت462، وأبو الوليد ابن رشد الجد 520، وأبو بكر ابن زرب 381، وأبو الحسن اللخمي 478، والمازري 536، وابن عبد البر وابن العربي والباجي ... وغيرهم.
وقد صرح ابن العربي – رحمه الله – فيما نقله عنه الشيخ علي العدوي - من المتأخرين - أنه: (إذا وجد قول الموطأ والمدونة؛ يقدم ما في الموطأ على المدونة؛ لأن الموطأ قرئ عليه إلى أن مات بخلاف المدونة لأنها سماع أصحابه منه).
ولعل من أسباب ذلك أيضا غلبة الفقه الفروعي المجرد في المذهب عند المتأخرين على طريقة الفقه المؤصل المدلل عند أسلافهم، فالمدونة بهذا الاعتبار أنسب لهم لغلبة الناحية التجريدية عليها، وقد جاءت الأحكام على مسائلها جاهزة من قِبل الإمام أو أحد تلاميذه؛ مما دعا إلى فتور الهمم، وعدم إعمال الجهد في تطلب الأحكام للنوازل المشابهة اكتفاء بأجوبة الإمام واجتهاداته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/108)
والمسألة في حاجة لدراسة موسعة، يتم فيها حصر المسائل التي ظهر فيها تقديم قول الإمام في غير الموطأ على قوله في الموطأ، أو ما يفهم أنه قول للإمام فيه، ثم معرفة الأسباب وراء ذلك، مع بيان الراجح من ذلك كله ... وقد سمعت أن بعض الباحثين قد شرع في إعداد دراسة علمية حول المسائل التي اختلف فيها قول الإمام في الموطأ والمدونة.
ومن المسائل المهمة التي ينبغي بحثها في الموطأ؛ الأحاديث التي أسقطها الإمام من أصل كتابه، فقد قيل: إن الإمام ضمن كتابه قرابة عشرة آلاف حديث، ثم لا زال ينقح كتابه ويسقط الحديث بعد الحديث حتى وصل إلينا في هذا العدد القليل، بل قال البعض: إن الإمام لو عاش أكثر لأسقط علمه كله.
لم أجد للقدماء – في بحثي القاصر جدا - كلاما خاصا حول هذا الأمر، وكذلك الحال بالنسبة لمن بعدهم، إلا بعض الإشارات العامة، مثل قولهم: بعدم حرص الإمام على كثرة الرواية، وأن الإمام كان إذا شك في حديث طرحه كله، وأنه يفعل هذا حرصا منه على ما يراه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين، ومنها قول البعض: إنه طرحها لمخالفتها للعمل، ومنها: تبيّن ضعفها للإمام ... قلت: وربما يكون بعض الذي أسقطه الإمام أسانيد متكررة لحديث واحد، انتقى أصحها وطرح الباقي، والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
#48 01 - 06 - 2005, 04:31 PM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,087
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيك.
قال ابن العربي في قانون التأويل أو كتاب فوائد الرحلة (كما سماه السيوطي)، وقرأنا - المدونة - على الطريقتين (القيروانية القائمة على النظر والعراقية القائمة على الدليل) أو كما قال يرحمه الله.
تتبعت هذا الأمر وأتعبني ردحا من الزمن فدرت بين أن تكون اشارته:
1 - الى شروح المدونة وطريقة اصحابها في التصنيف فيرجع الأمر الى طرائق التصنيف.
2 - المذهب المالكي كله فيصير فيه مدرستين.
3 - الى التدريس وطرائقه.
وتتبعت هذا الأمر فكان الأول هو الأقرب عندي حسب ما وقفت عليه من شروح المدونة و بعد تتبع كلام المالكية في عشرات المصنفات المالكية - قبل و في زمن ابن العربي - رحمه الله مع مئات التراجم والمسائل المالكية.
فأن حضركم شئ من تفسير هذه العبارة ينتفع به أخوانكم.
--------------------------------------------------------------------------------
#49 01 - 06 - 2005, 08:15 PM
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 855
--------------------------------------------------------------------------------
وفيك بارك الله، ونفع الله بك.
أبشر يا شيخ زياد بما يسرك - إن شاء الله - ولكن ادع الله معي أن يصرف عنا جميعا عوائق الطلب، والملهيات عن تحصيل العلم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 01 - 06, 01:34 ص]ـ
02 - 06 - 2005, 01:50 AM مشاركة 50
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 855
--------------------------------------------------------------------------------
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة زياد العضيلة
أول كتبهم واعظم المصنفات عندهم (وهو عظيم) كتاب المدونة لسحنون التنوخي التى دونها من سؤالاته لعبدالرحمن بن القاسم.
============================
قال الدكتور رفيق يونس المصري في كتابه [بحوث في فقه المعاملات المالية] ص159: (ظن بعض العلماء ... أن المدونة عبارة عن فقه نظري لصنف من الفقهاء، أسموهم بالأَرأيتيين، من قولهم: أرأيت لو .. أرأيت لو ... ونحن نخالفهم في ذلك، فنرى أن الفقه المالكي في باب المعاملات فقه متطور جدا، وهذه الأسئلة والتفصيلات إنما تساعد على فهم المذهب فهما رياضيا محددا ودقيقا عز نظيره في المذاهب الأخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/109)
والمدونة فوق ذلك، هي أشبه بكتب الفتوى، وتمتاز عنها بأنها دقيقة، لا تتسع لها كل العقول، ولا كل الأمزجة، فيسارع بعضها بالرفض غاضبا متململا، وربما أجال بعضهم النظر، حتى إذا لم يفهم رفض، مع أن الواجب تعليق ما لا نفهم والتوقف فيه، مثال هذا مثال من يدخل إلى المدرسة للتعلم؛ حتى إذا ما وجد صعوبات التحصيل ومشقات الارتقاء غضب، وأضرب عن العلم، صائحا مستنكرا شاتما.
لو نظرت إلى المدونة نظرة فحص وإمعان لوجدت نوادر من المسائل والدقائق والمصطلحات ربما لم تجد من يشرحها ويطورها، حتى من بين أتباع المذهب نفسه.
وهذا يدلك على مبلغ ما وصل إليه ذكاء الإمام مالك – رحمه الله – ونفعنا بعلمه وعمله، ودقة نظره، وعمق تفكيره.
اللهم لا تحرمنا من علم إمام، ولا تجعل خطأه أو طبعه حائلا دون انتفاعنا بما عنده).
===============================
المدونة أول حلقة في سلسلة أمهات الفقه المالكي، وهم يعنون بالأمهات؛ الكتب التي حوت أقوال الإمام مالك وأقوال تلاميذه، وتلاميذ تلاميذه.
فأول هذه الأمهات: المدونة السحنونية، وهي التي: ( .. حصلت أصل علم المالكيين، وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك – رحمه الله – .. ). ابن رشد في المقدمات 1/ 44. و (المدونة أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين، وهي أصل المذهب وعمدته) مواهب الجليل للحطاب 1/ 34.
وثانيتها: الواضحة لعبد الملك بن حبيب، ت 238 هجرية – رحمه الله -.
وثالثتها: العتبية أو المستخرجة؛ لمحمد بن أحمد العُتْبِي ت255 هجرية – رحمه الله -.
والرابعة: الموازية؛ أو كتاب ابن المَوَّاز، وكتاب محمد، وهي لمحمد بن إبراهيم بن المواز، ت 269 هجرية - رحمه الله -.
ويضيف بعض أهل العلم على هذه الأربعة: المجموعة، لمحمد بن عبدوس ت260 هجرية – رحمه الله – توفي قبل أن يتم كتابه، ترجمته في المدارك 4/ 222 - 228.
وأصل هذه الأمهات ولحمتها؛ الأسمعة عن الإمام، وأجوبته عن أسئلة تلاميذه التي تلقوها عنه، وبيانه لأحكام كثير من النوازل في عصره، وما ارتضاه واختاره من أحكام مَن قبله من الصحابة والتابعين، أو أحكام بعض الولاة بالمدينة ممن عاصرهم ... وقام تلاميذه بتدوينها في مجالس مختلفة وسنوات متباعدة عنه ...
والكلام يطول في الحديث عن هذه السماعات، وأقسامها من حيث صحة نسبتها للإمام، وعن نسبتها لأصحابها الذين دونوها، والتعريف بهم، وتنوع مواطنهم، ... وعن أهم السماعات التي دونت من طرف الطبقات الأولى لتلاميذ الإمام ... وغير ذلك من المباحث التي تظل يحكمها - غالبا – التخمين والحدس بعد غياب أصول هذه السماعات عنا بين فقدان نهائي لمعظمها، ووجود ضئيل جدا لبعضها قابع في بعض الخزائن لا تكاد تطاله يد باحث، ولم يبق للباحثين إلا الاعتماد على ما جاء من بقايا هذه السماعات في الكتب المدونة، أو ما يوجد من بقايا حديث عنها في كتب الطبقات والتراجم ... على عوز.
يقول الدكتور محمد العلمي متحدثا عن هذه السماعات ومبينا لبعض خصائصها: (تركبت المصنفات الأساسية للمالكية في الفقه وأمهاتهم في الفتوى من سماعات كثيرة عن مالك اجتلبها إلى البلاد المختلفة أئمة الرحلة وحذاق التلاميذ الذين كانوا طلائع الرأي المالكي فيها.
وقد ابتدر الجيل اللاحق هذه السماعات بالتصنيف، ولم يكد ينتهي القرن الرابع حتى كانت فحاوى ونصوص هذه السماعات مستقرة في بطون الكتب وأطواء الدواوين.
لكن السؤال يظل مطروحا حول عدة قضايا متصلة بجذور المصنفات التي احتوت هذه السماعات، خاصة وأنها لم تكن مخلصة لمتونها ولا راعية لها كنصوص ينبغي استمرار نسبتها بألفاظها إلى أصحابها.
لقدا تعامل العلماء المصنفون تعاملا فقهيا مع السماعات، وقلة هي المصنفات التي أبقت على النصوص الأولى كما جاءت، بل كان انشغالهم منكبا على التخريج والقياس والتنتيج، واقتصر التوثيق على مدى صحة نسبة الأقوال وسلامة الروايات من ضعف النقل، أو سوء التحميل.
وهذا يزيد من إشكال البحث الرامي إلى بناء النصوص الأولى للمذهب المالكي، وكشف الأصول التي تركبت منها المصنفات المعتمدة، ويوسع دائرة التخمين والحدس والاحتمال في تأريخ الدرس المالكي الأول ووصف الكتب التي تلقاها تلاميذ مالك عنه.
الخصائص المنهجية للسماعات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/110)
كتب السماعات أو الأجوبة والمسائل، أو ما غدا يوصف بالمسائل المختلطة المروية عن مالك وطبقة تلاميذه الآخذين عنه هي المصدر الرئيس للرواية المذهبية، والقاعدة الصلبة للفقه المالكي بعد الموطإ.
وهذه السماعات لا تختلف عن الفتاوى وجوابات العلماء التي جرى العرف العلمي على إلقائها على الطلبة مجالس وأمالي وتعاليق عبر العصور.
لكن قيمة السماعات عن مالك وتلاميذه صدرت من كون محتوياتها ومضامينها فتاوى مالك وأقواله التي أنزلت في مقلديه منزلة أقوال صاحب الشرع كما يقول ابن خلدون.
والسماعات المدونة عن مالك قسمان:
1 - قد تكون جوابات عن أسئلة من سؤالات النوازل التي قد تقع ويسأل عنها مالك، بحيث ثبت أن حكام المدينة كانوا يستشيرونه في ما ينزل بهم من نوازل الخصوم، المدارك [2/ 57 - 58] كما كان تلاميذه في الأمصار المختلفة يحيلون عليه ما يعسر عنهم جوابه أو يتوقفون عليه تورعا، منهم ابن القاسم، ويحكي سحنون قال: (كنت عند ابن القاسم وجوابات مالك ترد عليه) المدارك 4/ 46. وابن غانم قاضي القيروان الذي أخذ عن مالك وتتلمذ عليه كان (يوجه أبا عثمان (أي حاتم بن عثمان المعافري) أيام قضائه إلى مالك فيما ينزل به من نوازل الخصوم، فيأخذ له عليها الأجوبة من مالك) المدارك 3/ 69، وفي موطن آخر يقول أبو عثمان هذا (أتيت مالكا بمسائل ابن غانم .. ثم كتب الأجوبة)، وهكذا في ترجمة ابن فروخ في سياق زيارته لمالك (أتاه سائل من أهل المغرب بمسائل من الجنايات فقرئت عليه .. فقال السائل: أهذا جوابك يا أبا عبد الله فقال مالك: هذا جوابي). المدارك 3/ 108.
2 - وقد تكون السماعات عن الإمام مالك جوابات منه عن أسئلة الطلاب، التي كان يسمح بها بمقدار ما يرى من أهليتهم ومستواهم وجديتهم سواء وقعت فعلا أم لم تقع.
وتتسم هذه الأسمعة بخواص منهجية أذكر منها:
1 - أنها عبارة عن أسئلة وأجوبة في فروع متنوعة بعضها من نوازل الوقت وواقعات الناس، وبعضها من إلقاء التلاميذ على الإمام مالك لاستكمال الحصيلة العلمية للمذهب، وصيغ هذه الأسئلة (سئل مالك .. ) (سألت مالكا .. ) (أجاب مالكا .. ) (قال مالك في .. ) وهذه السماعات كثيرة كثرة تلاميذه والآخذين عنه، حتى يبلغ بعضهم في عدها الألوف المؤلفة، مثل ما ذكره الخطيب البغدادي (ت463) في تاريخه 1/ 251 عن أبي العباس السراج النيسابوري (ت313) أنه قال: (هذه سبعون ألف مسألة عن مالك، وأشار إلى كتب منضدة عنده). قال عياض (544): (هي جواباته في أسمعة أصحابه التي عند العراقيين) المدارك 2/ 94.
وقد اعتبر القرافي (ت684) من مناقب الإمام مالك العلمية كثرة ما أملاه من السماعات قال: (ومنها أنه أملى في مذهبه نحوا من مائة وخمسين مجلدا في الأحكام الشرعية، فلا يكاد يوجد فرع إلا ويوجد له فيه فتيا). الذخيرة 1/ 36
..........
وقال علي بن المديني (ت234): (أخرج إلينا معن بن عيسى أربعين ألف مسألة سمعها من مالك) طبقات الفقهاء 149.
2 - أن هذه السماعات لم تكن تامة التصنيف علميا، بحيث لم تكن تنتظمها أبواب فقهية مفصلة، بل كانت تعليقات وتقميشات من أمالي الإمام مالك، ذات تبويب أولي. وهي وإن لم تكن مصنفة ومبوبة بشكل كامل فإن أهميتها اكتسبت من كونها تراثا فقهيا كبيرا، عملت المرحلة التالية على نخله وتصفيته وتبويبه والاستشهاد الأثري له.
هذا التشتت في الموضوع الفقهي للسماعات دفع بالعلماء إلى وصف ما لم يكتمل تبويبه منها، وبقي على أصله في السماع بالاختلاط، ومما يعبر عن هذه الخاصة المنهجية ما رواه عياض في مداركه عن ابن حارث (ت361) صاحب الطبقات: أن ابن الماجشون عرض عليه أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم (كتاب البيوع من سماع عيسى [أي ابن دينار] .. وقرأته عليه فصلا فصلا، فكان لا يمر بفصل إلا قال: أحسن والله) المدارك 4/ 164.
قال القاضي عياض مستدركا: (قوله: من سماع عيسى وهم، فليس في سماع عيسى كتاب بيوع معينة ولا غيرها، وإنما هو تخليط، وإنما كتاب البيوع من تأليف عيسى من كتاب المدنية، وهذا الذي يدل عليه ثناء عبد الملك، إذ إنما يثني على فقهه وتأليفه لا سماعه) المدارك 4/ 126 - 127.
... وقد وصف ابن حارث كتاب المولدات لمحمد بن عبد الحكم (ت286) بأنها: (مسائل منثورة لم تضم لباب كالأسمعة) الديباج 330.
3 - الخاصة المنهجية الثالثة لكتب السماعات: أنها مجردة عن الدليل، وهذا الطابع غالب على كتب السماعات، فهي عبارة عن فتاوى مجردة لا يذكر فيها الدليل غالبا.
ويعتبر التدليل والاستشهاد الأثري من الوظائف العلمية للمرحلة اللاحقة التي خدمت السماعات ويسرتها للاشتغال الفقهي).
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 02:51 م]ـ
إتماماً للفائدة:
لي بحث في الكتب غير المعتمدة في المذهب الحنفي وسبب عدم اعتماده ##################
ولعلّ الأخ محمد رشيد يعرفني من ذاك الموقع، فمنذ زمن انقطع الاتصال بيننا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/111)
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[17 - 01 - 06, 09:40 م]ـ
المقدمات لابن رشد طبع فى مطبعة السعادة و لم أرى هذه الطبعة الخيرية.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[25 - 08 - 06, 11:30 م]ـ
يبدو أن الموضوع لم يُفقد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=62700(73/112)
الحكم الشرعي في الأسهم وكيفية إخراج زكاتها للشيخ نايف العجمي
ـ[زين العابدين]ــــــــ[21 - 12 - 05, 12:54 ص]ـ
بسم اللهِ الرحمن ِ الرحيم
الحمدُ لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبهِ ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين , أما بعد:
فهذه رسالة موسومة بـ" الحكم الشرعي في الأسهم وكيفية إخراج زكاتها " لفضيلة شيخنا الدكتور نايف بن الحجاج العجمي الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت حرسها الله تعالى , وعمرها الله تعالى بطاعته وسنة نبيه.
ولما رأيت من أهمية هذا الأمر , وانتشاره بين كثير من الناس, وإقبالهم على التجارة بالأسهم , أحببت أن أنشر هذه الرسالة المفيدة على شبكة الانترنت , حتى تعم الفائدة والخير للجميع بإذن الله تعالى , وقد استأذنتُ شيخنا – أطال الله عمره بالخير – أن أقوم بنشر هذه الرسالة على الشبكة فأذن لي , فجزاه الله تعالى خيراً , وقد جعلتهما على برنامج Word لمن أحب أن ينزل هذه الرسالة في جهازه.
قال وفقه الله تعالى:
الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبهِ ومن والاه , وبعد ,,,
فإن المتأمل في أحوال الناس لا سيما في الآونة يجد أنهم قد انشغلوا أيما انشغال في التجارة والسعي الحثيث في كسب المال , ويظهر ذلك جلياً في تتابعهم على المتاجرة والاستثمار في الأسهم من خلال الاكتتاب في المساهمات العامة والتداول في البورصة , وبلغ اهتمامهم في الأسهم درجة يُخيل إليك عندها أن التجارة قد اختزلت في الأسهم , وذلك نظراً لما تحققه من عوائد مجزية وسريعة.
ومن أجل ذلك رأيت أن من الواجب المتعين تبصير الناس في فقه الأسهم , حتى تكون تجارتهم صحيحة وبعيدة عن الحرام والشبهات , فقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (لا يتجر في سوقتنا إلا من فقه وإلا أكل الربا) , وقال علي رضي الله عنه: (من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم).
ولما كانت المسائل المتعلقة بالأسهم كثيرة فإني سأقتصر على أبرز المسائل وأهمها , وفي نظري أن الأهم هنا بيان الحكم الشرعي في الأسهم وكيفية إخراج زكاتها , فأقول وبالله التوفيق.
أولاً: حكم تداول الأسهم:
اتفق العلماء المعاصرون على جواز المتاجرة والاستثمار في الأسهم إذا تحقق هذان الشرطان:
الشرط الأول: أن يكون الأصل محل التعاقد جائزاً شرعاً.
الشرط الثاني: أن يكون إجراء العقد جائزاً شرعاً.
هذا إجمال ودونك التفصيل:
أما الشرط الأول: فإن المقصود فيه أن يكون نشاط الشركة المصدرة للسهم مباحاً فالأسهم يمكن تصنيفها بناء على نوع الشركة المصدرة إلى ثلاثة أنواع:
1 - أسهم الشركات القائمة على أنشطة محرمة:
والمقصود أن يكون أصل نشاط الشركة قائم على أمور محرمة كالبنوك الربوية وشركات التأمين , أو أن تظهر قوائمها المالية لآخر فترة قروضاً أو استثمارات محرمة تعد كثيراً بالنظر إلى موجودات الشركة ونشاطها فيحرم التعامل في أسهم هذه الشركات مطلقاً , سواء أكان الشخص مضارباً أو مستثمراً.
وتمثل هذه الشركات ما يقارب خمسين شركة في السوق المحلية يجب على المسلم الحذر منها والابتعاد عنها.
2 - أسهم الشركات القائمة على أنشطة مباحة:
والمقصود أن يكون أصل نشاط الشركة قائماً على أمور مباحة , بل وينص نظامها التأسيسي على أنها تتعامل في حدود الحلال , ولا تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً , فأسهم هذا النوع من الشركات لا خلاف في جواز تداولها بيعاً وشراء.
3 - أسهم الشركات ذات الأنشطة المختلطة:
وهي الشركات التي أنشطتها في أغراض مباحة , لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة الطارئة التي لا تعد من نشاط الشركة , ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها على (5 %) من أرباح الشركة , فيجوز تداول أسهم هذه الشركات , وإن كان الأحوط اجتنابها – بشرط أن يكون غير راض بما فيها من حرام – ويجب التخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج (5 %) من الأرباح السنوية وصرفها في وجوه الخير , أما الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم فلا يجب إخراج شيء منها وتزيد هذه الشركات في السوق المحلية على خمسين شركة.
أما فيما يتعلق في الشرط الثاني لجواز تداول الأسهم فإن إتمام الصفقات يكون بأحد العقود الآتية:
1 - العقود العاجلة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/113)
وهي التي يتم فيها تسليم الأسهم وثمنها بعد تنفيذ العقد مباشرة أو خلال مدة قصيرة.
وهذه العقود على ثلاثة أنواع:
أ- الشراء بكامل الثمن (العاجل العادي):
وفيه يقوم المشتري بدفع ثمن الأسهم المشتراه من خالص ماله وهذا النوع جائز لا غبار عليه , وبه أفتت اللجنة الدائمة , ومجمع الفقه الإسلامي.
ب- الشراء بجزء من الثمن – الشراء بالهامش – أو (المارجن):
وفيه يقوم المشتري بسداد جزء من قيمة الأسهم , بينما يسدد الباقي بقرض , بضمان الأسهم محل الصفقة , ولا خلاف بين المعاصرين في تحريم هذا العقد لاشتماله على الربا.
جـ - البيع على المكشوف (البيع القصير):
وفيه يقوم البائع ببيع أسهم لا يملكها عن طريق اقتراضها من آخرين مقابل الالتزام بإعادة شرائها وتسليمها للمقرض في وقت محدد , وهذا العقد أيضاً لا يجوز لاشتماله على الربا.
2 - العقود الآجلة:
وهي معاملات تنعقد في الحال , ولكن يتراخى تنفيذها لتاريخ تالٍ , وهو ما يعرف بيوم التصفية , وقد ذهب معظم العلماء المعاصرين إلى تحريم الآجل وبهذا اتفقت الهيئات الشرعية ولجان الفتوى , لأنه داخل في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الآجل في البورصة الكويتية (الآجل الإسلامي) يختلف عنه في البورصات الأخرى , فقد تم إجراء تعديل عليه , فخرج بصورة مقبولة فقهياً , ولذا فإن الآجل في البورصة الكويتية مستثنى من التحريم.
3 - عقود الخيارات:
وهو عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع أسهم في تاريخ لاحق , وبسعر يحدد وقت التعاقد , على أن يكون للمشتري الحق في اختيار التنفيذ من عدمه , مقابل عمولة يدفعها للبائع.
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذه العقود , وذهب بعض الباحثين إلى جوازها ولا يظهر لي ما يمنع منها , والله أعلم.
ثانياً: زكاة الأسهم:
يفرق في زكاة الأسهم بين المضارب والمستثمر:
أما المضارب: فهو الذي يتاجر بالأسهم , فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة , فيخرج ربع العشر (2,5 %) من قيمتها السوقية.
أما المستثمر: وهو من يقتني السهم للاستفادة من أرباحه السنوية , فإنه يجب عليه أن يزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية , فإذا لم يكن يعلم الموجودات الزكوية فإنه يخرج ربع عشر القيمة الدفترية للسهم.
والحمد لله رب العالمين.
كتبه
د. نايف بن الحجاج العجمي
الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الكويت(73/114)
من يلخّص لي المنهجية التي سار عليها ابن رشد في كتابته لبداية المجتهد و كفاية المقتصد؟
ـ[السنافي]ــــــــ[21 - 12 - 05, 11:39 م]ـ
و ذلك على هيئة نقاطٍ مرتّبة، فأنا أحتاج إلى التفصيل المنبني على التتبع.
لأن فكرته معروفة - بالنسبة لي - من الناحية الإجمالية؟؟
فمن لها من فرسان المالكية!!
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[25 - 12 - 05, 01:39 ص]ـ
وفقك الله.
ابدأ - معانا موفقا - بما تعلم ... فلعلك تجد من يكمل معك المشوار ... فالكتاب أثنى عليه غير واحد من أهل العلم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[25 - 12 - 05, 11:22 ص]ـ
أحسن الله إليك
منهج ابن رشد في كتابه المذكور من أوضح وأسهل ما يكون.
يكفي أن تقرأ بابا من أبوابه حتى تظهر لك الطريقة التي سار عليها: في اختيار المسائل، ونقل الأقوال، وحصر الخلاف، والاستدلال، ونحو ذلك.
ـ[بدر العمراني]ــــــــ[25 - 12 - 05, 04:43 م]ـ
غدا أنزل لكم مقالا للأخ بدر العمراني حول كتاب بداية المجتهد لابن رشد، كان قد نشره في مجلة النور التطوانية تحت عنوان: نظرة في كتاب "بداية المجتهد و نهاية المقتصد". إن شاء الله تعالى
ـ[السنافي]ــــــــ[02 - 01 - 06, 11:47 م]ـ
أخي أبا العلاء الطنجي .... وفقك الله للخير.
تأخّرتَ علينا فعجّل و لا تؤجّل. . .
بارك الله فيك.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 09:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليك أخي ما طلبت مختصرا:
منهج الإمام ابن رشد في كتابه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)
يظهر بوضوح تأثر الإمام ابن رشد بفلسفته وثقافته المنطقية ومرانه على الجدل في مقارنته للمذاهب وتخريجه للأقوال، ولعل هذا ما منعه أن يكون متعصبا لمذهب إمامه، فهو يناقش كل خلاف بنزاهة وهدوء، وإذا رجح قولا أو رأيا فبلا تعصب كما هي عادة بعض فقهاء المذاهب، وهو يرى أن الخلاف الفرعي المذهبي ناشئ عن يسر الشريعة السمحة ومرونة قواعدها فيجعل القارئ لكتابه يشعر بالاطمئنان لكل المذاهب.
وهو مع هذا كله لا يتنازل عن مالكيته وعدم قيامه بفقه المذهب كما هو مطلوب منه باعتباره قطبا له وإماما للمدرسة الأندلسية الفريدة، إذ أول ما يذكر هو مذهب إمامه ويزيد بذكر أقوال أعلامه المشهورين التي خالفوا فيها الإمام ومداركها، وأحيانا يؤاخذ على المذهب مخالفته للأصول في بعض المسائل (1) وربما يعلل ذلك بعدم بلوغ النص للإمام أو عدم صحته عنده. وانتقد المذاهب الأخرى في عدة مسائل وألزم أصحابها بمخالفة القواعد المعتمدة عندهم، وتارة يستحسن أقوال أهل الرأي من الأحناف (2) ويحتج لهم على مالك (3) بل وطريقة ابن حزم الظاهري في بعض الاستدلالات (4) وينتفع أيما انتفاع بعلمه بالطب والطبيعة والفلك في ترجيح الأقوال والاختيار (5) لها وهي طريقة طريفة في الترجيح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
1 – كتاب الصيام، القسم الثاني من الصوم المفروض، المسألة السادسة (1/ 301) في إيجاب مالك القضاء على المجنون، قال: [فيه ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام ( .... وعن المجنون حتى يفيق)]
2 – كتاب الطهارة من النجس، الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات، المسألة السادسة في قليل النجاسات 1/ 84، قال: [وتقسيمهم – أي الأحناف – إياها إلى مغلظة ومخففة حسن جدا]
3 – كتاب الصلاة، الباب الأول في معرفة الأوقات، الفصل الثاني في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، المسألة الثانية في الصلاة في الوقت المحظور (1/ 107): احتجاجه للأحناف على المالكية في استثناء الصلوات المفروضة من سائر الصلوات التي تعلق النهي بها.
4 – كتاب الطهارة، الباب السادس في آداب الاستنجاء، مسألة استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها، عند كلامه في الترجيح بين الأحاديث بوضع الشرع قال: [وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي، وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي] (1/ 90 – 91)
5 – كتاب الصلاة، الباب الأول في معرفة الأوقات، الفصل الأول في معرفة المأمور بها، المسألة الرابعة في وقت العشاء الآخرة، رد على الخليل بن أحمد الفراهيدي في الشفق أنه لا يثبت بالقياس والتجربة. (1/ 99)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/115)
كتاب أحكام الميت، الباب الأول فيما يستجب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده كلامه عند استجاب تعجيل دفن الميت وتعليله سبب استحباب تأخير دفن الميت غرقا وغيره كالمصاب بانطباق العروق. (1/ 229)
ويمكن تلخيص منهج الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد فيما يأتي:
أولا: يورد المسألة الفقهية بدليلها، وإذا كان متفقا عليها ساق هذا الاتفاق بقوله: [اتفقوا] أو [اتفق علماء الأمصار] وغيرها من الصيغ.
ثانيا: إذا كان هناك خلاف أورده مع إيضاح وجهة كل واحد مع الدليل، وهو رحمه الله يسوق الخلاف على عادة الأئمة الكبار كمالك والشافعي ثم يذكر بقية الأنظار سواء داخل المذاهب أو في غيرها وإن كانت غير مشهورة أو منقرضة كما أسلفت، وهو كثيرا كما يكرر أسماء الأئمة المجتهدين كابن عبد الحكم والطبري وأبي ثور وابن القاسم والقاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وداود الظاهري وأشهب وسفيان بن نافع المزني صاحب الشافعي وابن الماجشون وغيرهم، والغاية عنده رحمه توسيع مجال الاجتهاد ومقابلة المذهبي المالكي بغيره من المذاهب.
ثالثا: يستعرض أوجه الأنظار المختلفة في المسألة مع مستند كل صاحب رأي فيها من دليل أو طريقة في فهم الدليل الشرعي، وهو رحمه الله يسلك في هذه المرحلة عدة طرق:
أ – ترجيح أحد الأدلة على أساس المنهج العقلي في الاستدلال، كالخلاف الحاصل في طهارة الرجلين هل تكون بالغسل أو المسح. (1)
ب – إسقاط كل المذاهب واعتبار الخلاف لا محل له في المسألة ما دام أن الشارع سكت عنها، كمسألة المسح على الخف المخروق. (2)
ج – توجيه المسألة إلى الأصل فيها، كغسل اليدين قبل إدخال لهما في الإناء عند بدء الوضوء حيث يذهب رحمه الله إلى أن المراد في الأصل طهارة الماء لا طهارة اليدين. (3)
د – التوقف بعد ذكر أوجه الخلاف، كالنزاع في الواجب مسحه من الرأس عند الوضوء. (4)
هـ – تكافؤ الأدلة دون ترجيح بينها، كالخلاف في غسل اليدين إلى المرفقين. (5)
و – رفض البحث في المسألة على معنى أن ذلك لا داعي له، كالخلاف في مسح الأذنين. (6).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
1 – كتاب الوضوء، الباب الثاني في معرفة صفة الوضوء، المسألة العاشرة من الصفات، (1/ 18)
2 – كتاب الوضوء، الكلام على مسح الخفين، المسألة الرابعة من صفة الخف، (1/ 23)
3 – كتاب الوضوء، الباب الثاني، المسألة الثانية في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء (1/ 12 – 13)
4 – نفس الكتاب والباب، المسألة السادسة، (1/ 15)
5 – نفس الكتاب والباب، المسألة الرابعة، (1/ 14)
6 – نفس الكتاب والباب، المسألة التاسعة، (1/ 17)(73/116)
هل من كتب أو مجلات ... أو روابط على الانترنيت حول التطبيقات المعاصرة للقواعد الفقهية
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[23 - 12 - 05, 01:42 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
السؤال كما هو في العنوان و جزاكم الله خيرا(73/117)
الفرق بين عورة الحرةوعورة الأمة
ـ[عزت المصرى]ــــــــ[23 - 12 - 05, 09:34 ص]ـ
أريد من الاخوة الفضلاء معرفة أدلة من ذهب من أهل العلم الى التفريق بين الحرة والأمة فى حد العورة وجزيتم خيرا
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[24 - 12 - 05, 03:09 ص]ـ
وقد ذكر أحد الأخوة لا أذكر أين و لكن قال أن الحجاب فرض ليفرق بين الأمة و الحرة
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[24 - 12 - 05, 09:47 م]ـ
هذه المسألة محيرة جدا بالنسبة لي خصوصا و أن الاماء قد يكن أكثر فتنة من كثير من الحرائر فلا أفهم العلة.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[25 - 12 - 05, 05:35 ص]ـ
نعم المسئلة مشكلة في نظري القاصر ـ أيضا ـ وكذلك فقد طالعت ـ لا أذكر الآن هل فى الإنصاف أم المغنى ـ آثارا عن الصحابة في ذلك، منها أن عبد الله بن عمر اشترى جارية فلم يصبر فقبلها أمام الناس، وأثر آخر ـ أن ابن عباس أو ابن عمر ـ الشك من عندى ـ كان يشتري الإماء ويجسهن بيده في أثدائهن ونحو ذلك.
وقد سمعت من بعض المشايخ أن الحجاب لايفرق فيه بين الحرائر والإماء، وأنهن مكلفات ويقع عليهن الخطاب بلا تفريق، إلا فيما فرق فيه الشارع، كحد الزنا والطلاق ونحوه.
نرجو التكرم بالإفادة من مشايخنا الكرام جزاهم الله خيرا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 12 - 05, 02:14 ص]ـ
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (15|448): «قوله] قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن [الآية، دليلٌ على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء. لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك. ثم قال:] ونساء المؤمنين [. والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين، كما لم يدخل في قوله] نسائهن ما ملكت أيمانهن [حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب. وهذا قد يقال إنما ينبئ على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث. وإلا فمن قال هي فيهما أو في الذكور، ففيه نظر. وأيضاً فقوله للذين يؤلون من نسائهم، وقوله] الذين يظاهرون منكم من نسائهم [، إنما أريد به الممهورات دون المملوكات. فكذلك هذا. فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن. وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن. فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيى، وقالوا: "إن حَجّبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه"، دَلّ على أن الحجاب كان مُختصّاً بالحرائر. وفي الحديث دليلٌ على أن أموّة المؤمنين لأزواجه دون سراريه». وقال كذلك (15|372): «والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء، كما كانت سُنّةُ المؤمنين في زمن النبي وخلفائه: أن الحُرَّةَ تحتَجِبُ، والأَمَة تبرُز. وكان عمر t إذا رأى أَمَةُ مُختَمِرة، ضرَبها وقال: "أتتشبهين بالحرائر؟ "».
وأجمع المفسرون كلهم على أن الحجاب جاء للتفريق بن المرأة الحرة والمملوكة فقط. وأن الأَمَة لا يجوز لها الحجاب بعكس الحرة. واتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك. وإليك بعض أقوالهم:
أخرج ابن جرير الطبري (#21865) من طريق سعيد بن بشير الأزدي (صدوق)، عن قتادة (من أئمة البصرة) في تفسير هذه الآية قال: «أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب. {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}. قال: قد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء».
وأخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة (ابن إياس t): « أن دعاراً من دُعَّارِ أهل المدينة كانوا يخرجون بالليل، فينظرون النساء ويغمزونهن. وكانوا لا يفعلون ذلك بالحرائر، إنما يفعلون ذلك بالإماء. فانزل الله هذه الآية {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين} إلى آخر الآية».
وأخرج ابن جرير في تفسيره (22|46) وابن مردويه عن عطية بن سعد العوفي (ضعيف) عن ابن عباس t في الآية، قال: «كانت الحرة تلبس لباس الأمة، فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهم من جلابيبهن. وإدناء الجلباب أن تقنع وتشده على جبينها».
وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير (#21864) وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله] يدنين عليهن من جلابيبهن [قال: «يتجلببن بها فيعلمن أنهن حرائر، فلا يعرض لهن فاسقٌ بأذىٌ من قولٍ ولا ريبة».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/118)
وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن أبي مالك (غزوان الغفاري الكوفي، تابعي ثقة عالمٌ بالتفسير) قال: «كان نساء النبي r يخرُجن بالليل لحاجتهن. وكان ناسٌ من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذَين. فقيل ذلك للمنافقين، فقالوا إنما نفعله بالإماء. فنزلت هذه الآية] يا أيها النبي ... [فأمر بذلك حتى عُرفوا من الإماء». وقال الحافظ ابن سعد الطبقات الكبرى (8|176): أخبرنا محمد بن عمر (الواقدي) حدثنا أبو جعفر الرازي وهشيم (ثقة) عن حصين (ثقة) عن أبي مالك، ثم بمثل قوله السابق.
أخرج الجصاص في أحكام القرآن (5|245): حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع (هو الحسن بن يحيى بن الجعد، ثقة) قال أخبرنا عبد الرزاق (ثقة) قال أخبرنا معمر (ثقة) عن الحسن (إمام البصرة) قال: «كن إماء بالمدينة يقال لهن: "كذا وكذا"، يخرُجن فيتعرض بهن السفهاء، فيؤذونهن (أي بالغزل). وكانت المرأة الحرة تخرج، فيَحسبون أنها أَمَة، فيتعرضون لها، فيؤذونها. فأمر الله المؤمنات أن {يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن} أنهن حرائر {فلا يؤذين}». وقال الحافظ ابن سعد في الطبقات: أخبرنا محمد بن عمر (الواقدي) عن سعيد بن بشير (صدوق) عن قتادة (ثقة ثبت) عن الحسن في قوله] يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين [قال: «إماءٌ كُنَّ بالمدينة يتعرض لهنَّ السفهاء فيؤذَين. فكانت الحرة تخرج فتُحسب أنها أَمَة، فتؤذى. فأمرهن الله أن يدنين عليهن من جلابيبهن».
جاء من طريق الحسن بن يحيى (إن كان ابن جعد فحديثه جيد، وإن كان ابن كثير فهو ضعيف) عن عبد الرزاق (ثقة اختلط في آخر عمره) عن معمر (ثقة ثبت) عن الحسن البصري (من كبار أئمة التابعين) قال: «كن إماء بالمدينة يقال لهن كذا وكذا، كن يخرجن فيتعرض لهن السفهاء فيؤذوهن (أي بالغزل والكلام). فكانت المرأة الحرة تخرج، فيحسبون أنها أمّة، فيتعرضون لها ويؤذونها. فأمر النبي المؤمنات أن {يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن} من الإماء أنهن حرائر {فلا يؤذين}».
وكان ذلك في السنة الخامسة للهجرة بدليل أن الآية نزلت عند زواج الرسول r بأمنا زينب r. فقد أخرج البخاري و مسلم في صحيحهما أن أنس بن مالك قال:
«أصبح رسول الله r عروسا بزينب بنت جحش، وكان تزوجها بالمدينة. فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار. فجلس رسول الله، وجلس معه رجال بعد ما قام القوم. حتى قام رسول الله، فمشى فمشيت معه، حتى بلغ باب حجرة عائشة. ثم ظن أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم. فرجع، فرجعت الثانية، حتى بلغ حجرة عائشة. فرجع، فرجعت، فإذا هم قد قاموا. فضرب بيني وبينه بالستر، وأنزل الله آية الحجاب».
أما عورة الجارية فهي عند الجمهور (الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة): من السرة إلى الركبتين. زاد على ذلك الحنفية: البطن والظهر. أما الصدر فليس عورة. ويجوز أن يجسه الرجل قبل أن يشتري الجارية، لأن هذا يؤثر في ثمنها. أما تغطية شعرها فلا يجوز. وكان عمر يضربهن إن فعلن ذلك ولا يعترض عليه أحد من الصحابة.
ـ[عزت المصرى]ــــــــ[03 - 01 - 06, 09:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[06 - 01 - 06, 07:36 م]ـ
لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة
424 - (لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها وعورتها مابين ركبتيها إلى معقد إزارعا) موضوع.
واعلم أنه لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة , وقد ذكرت ذلك مع شيء من التفصيل في كتابي ((حجاب المرأة المسلمة)) , فليراجع إليه من شاء , وهو الآن تحت الطبع مع زيادات وفوائد جديدة ومقدمة ضافية في الرد على متعصبة المقلدين بإذنه تعالى.
من كتاب عون الودود لتيسير ما في السلسلة الضعيفة من الفوائد والردود
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 01 - 06, 08:24 م]ـ
كلام الألباني السابق مخالف لإجماع الصحابة
ـ[مهداوي]ــــــــ[18 - 01 - 06, 03:34 م]ـ
ألم ينتبه الألباني رحمه الله لإجماع الصحابة ذاك أم نقضه يا شيخ محمد؟
ـ[عبد]ــــــــ[19 - 01 - 06, 01:42 ص]ـ
وأجمع المفسرون كلهم على أن الحجاب جاء للتفريق بن المرأة الحرة والمملوكة فقط. وأن الأَمَة لا يجوز لها الحجاب بعكس الحرة. واتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك.
تنبيه: الأمة لا يجوز لها الحجاب أم لا يجب عليها الحجاب؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 01 - 06, 02:18 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذا رابط حول الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=76758#post76758(73/119)
نظم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميه للعلامة الشيخ سليمان بن سحمان ـ رحمه الله ـ
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[24 - 12 - 05, 11:50 م]ـ
نظم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
للعلامة الشيخ سليمان بن سحمان ـ رحمه الله ـ
1266 ـ 1349هـ
نقلتها من كتاب مجموع الأبيات والمنظومات لتقريب المحفوظات
للشيخ سيف الطلال الوقيت فك الله أسره
وسأنقل من هذا الكتاب مجموعة أبيات مهمة منها:
بغلة الراوي نظم عقيدة الطحاوي
وتحفة الطحاوي
والبراهين الموضحات لكشف الشبهات
وغيرها بإذن الله
ملاحظة هامة: سأنقل الأبيات تباعاً بإذن الله ثم سأضع الأبيات على ملف وورد
بسم الله الرحمن الرحيم
1. وقولُ أبي العباس أحمد إنها - لماءان في القول الصحيح المؤيد
2. وما لهما من ثالث جاء مثبت - بنص رسول الله أفضل مرشد
3. وأما الذي استثني ببول وغوطة - فإن على القول الصحيح المسدد
4. إذا كان دون القلتين فإنه - على ذاك محمولٌ بغير تردد
5. يؤيده نص ببئر بضاعة - فراجعه لا تكسل ولا تتبلد
6. وعند أبي العباس ذلك طاهر - إذا لم يغيره الملاقي بمفسد
7. وقال أبو العباس أحمد إنه - لماء طهور في الأصح المؤيد
8. ولا نص في تقسيمه بين طاهر - وبين طهور عن نبيك أحمد
9. وعند أبي العباس في عظم ميتة - ومنفحة والقرن والظفر فاعدد
10. كذا الريش مع صوف فذلك طاهر - ولا نص في تنجيسها فتقيد
11. وكان أبو العباس للمسح مانعاً - وللنّتر إذ لا نص فيه لمقتد
12. ويحدث هذا المسح للسلس الذي - يشق فخذ بالعلم عن كل مهتد
13. وليس حديث النتر و المسح ثابتاً - ولا صح في فعل النبي محمد
14. وعند أبي العباس ليس بجائز - ولو من وراء ما حال فاحظر وشدّد
15. فكم بين بيت الله من ركن شامخ - وأسوار حيطان وبيت معمد
16. فللجهة التحريم يا صاح فاعلم - فخذ نصَ تصريح صحيح مؤيد
17. وإن ذكروا يوماً حديثاً مجوِزا ً - لذلك في البنيان غير مُفند
18. فقد ذكر ابن القيم الحبر أنها - قضية عين خُصِصت بمحمد
19. وما جاء نص في الكراهة أن تُدر - إلى القمرين الفرج عن خير مرشد
20. لئن لم يكن هدي النبي محمد - وليس عليه أمره فله اردد
21. بلى مس إنسان لأمرد ناقض - وعن شهوة ذاك المسيس فقيد
22. وهذا هو القول الصحيح الذي له - أشار أبو العباس يا ذا التنقد
23. وكن عالماً أن التيمم رافع - يصلى به كالماء كل التعبد
24. فصح عن المعصوم أن طهورنا - إذا لم نجد ماء هو الترُّبُ فاقتد
25. فيجزئُ قبلَ الوقتِ بالنص يا فَتى - وفي الوقتِ حظرُ النفلِ للمتعبدَ
26. فمقتدياً بالحق كن لا مُقَلِّدًا - تَفُز إِقتفا هَدْيِ النَّبي مُحمَّدِ
27. وَلَا تَتيمَّمْ عندَ كُل فريضَةٍ - فما صحَّ هذا الفعلُ عن خيرِ مُرْشدِ
28. فأَطلِقْه كالما في كُل حُكْمِهِ - فصل به الأوقاتِ ذاتِ التَّعدُّدِ
29. وأَن تمسَحَنْ بالرَّمل يا صاحِ خالصاً - فَلَا بأْسَ في هذا لدى كُل مهتدِ
30. إِذا كنتَ في أرضٍ كثيرٍ رِمالُها - كأَرَضِ تبوكٍ فامْسَحَنْ لاَ تَقَيَّدِ
31. وَما صَحَّ هذا الوصفُ من نفسِ فعلِه - وَلَا أَمرِه فافهم وراجعْه تَرشُدِ
32. كمسحِكَ من بطنِ الأَصابع يا فَتى - لوجهِكَ والكفَّينِ في رَاحةِ الْيَدِ
يتبع إن شاء الله
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[25 - 12 - 05, 05:06 ص]ـ
جميلة جدا ما شاء الله
جزاكم الله خيرا أخي أبا مهند، واصل بارك الله لك
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 06:54 م]ـ
33. فليَس على هذا دليلٌ مقرَّرٌ - فدعه وَلَا تعملْ بذلكَ تقتَدِ
34. ويكفيكَ فعلُ المصطفى فتقيَّدَن - لما سنَّه واحْذَر تُخالفه تعتدِ
35. وَتطهر بالحولِ النَّجاسةُ كلُّها - كَذا الخمرُ إنْ لمَ ْيقصد الخلَّ معتدِ
36. وهذا اختيارُ الشيخِ والنَّصُّ لمَ ْ يَرِدْ - بتنجيسها بالحَوْلِ عَن خيرِ مُرشِد
37. وَفي الفَجْرِ فاتلُ من طوالِ المفصَّل - واقصر في مَغربٍ ثم اقْتصِدِ
38. وَلَيْسَ على هذا دليلٌ وَلَمْ تَكُنْ - بسنَّةِ خيرِ العالمينَ محمَّدِ
39. وَقَدْ أَنْكَروا أَعْني الصحابةَ فِعْلَه - فراجعْه في زادِ المعادِ لتَهْتَدِ
40. فَلَا تَقْرأَنْ في مغرِبٍ بِقصارِه - بَل اقرأْهُ أَحياناً وحيناً بأَزْيَدِ
41. فَقَد قَرأَ الأَعرافَ فيها نبيُّنا - وَبِالنورِ أحياناً وَلمَّا يُقَيّدِ
42. وَكُنْ عالماً أَنَّ الكلامَ إِذا أَتَى - فأَصْغِ لَهْ سمعاً وعي العلمَ تَرْشُدِ
43. على دَرَجاتٍ فاعلمنَّ ذكرتها - ثلاث فأُولاها بها الآن أَبتدي
44. يدلُّ على معنى بوضعٍ لنفسهِ - و إِلا فمع لفظٍ سواه فقّيدِ
45. وذاكَ كفي مِنْ فاعلمنَّ ومثله - يدٌ ودمٌ قم ثم خُذْ في المعدّدِ
46. فهذا كلامٌ ثم ثانيهما الَّذي - يدلُّ على معنى بطبعٍ مجرَّدِ
47. كمثلِ سؤَال والعطاس تثاوبٌ - بكاء و تأْويهٌ أَنينُ المجوِّدِ
48. فهذا الَّذي عددت أَشياء ما أَتى - من النَّفخ في النَّصِّ الأَكيدِ المؤَيَّدِ
49. وليس كلاماً في الحقيقةِ مبطلاً - صلاةَ الفتى في قولِ كُلِ مسدَّدِ
50. وَلَوْ بانت الحرفانِ منه كما أَتى - بأُفٍ ثلاثٍ في الحديث المؤَكَّدِ
51. إِذا كان مغلوباً على ذاكَ يا فَتى - وما ليسَ مغلوباً عليهِ فقيِّدِ
52. ففيه نزاعٌ مستفيضٌ مقرَّرٌ - وَلَيس لعمري مبطلاً في المؤَكَّدِ
53. فَلَا بُدَّ في لفظِ الكلامِ دلالةٌ - تدلُّ على معنى بوضعٍ كما ابتدي
54. وما لاَ على معنى يدلُّ بوصفِهِ - وَلَا طَبْعِهِ مثل التنخعِ فاشْهدِ
55. فقد جاء في النصِّ المؤَكد فعلُه - وَذا حاصلُ التقريرِ مِنْ قَوِل أَحمدِ
56. وأَعني أَبا العباسِ حيثُ نظمتهُ - ولخَّصتُ ما مِنه المرادَ لمقصدِ
57. و لا تَقْنَتَنْ في كلِّ وترِك يا فَتى - فتجعلُه كالواجبِ المتأَكِّد
58. وَكُنْ قانتاً حيناً وحيناً فتارِكاً - لذلك تسعدْ بالدَّليل وتهتَدِ
59. ففعلٌ وتركٌ سُنَّةٌ وكلاهما - أَتتْ عن رسولِ اللهِ إِن كنتَ مقتدِ
يتبع إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/120)
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 08:08 م]ـ
60. بلى فاسْجُدَنْ في فرضِ سِرٍ فإِنَّه - لَسُنَّةُ خيرِ العالمينَ محمَّدِ
61. فراجعْه في الأَعلامِ إِنْ كنتَ شائقاً - تجد ثمَّ ما يشفي وَيَكفي لمنْ هُدي
62. كذا سُنَّةٌ للفَجْرِ تُفْعَلُ بعدَها - إذا لم تُصَّل قبلَها فتقيَّدِ
63. فإِنْ أَنتَ لم تفعلْ فللشَّمسِ فارقُبَنْ - إلى قِيْدِ رُمحٍ ثمَّ انثني فلتسجد
64. وَعِند أبي العباسِ لا حظرَ للَّذي - يصليهما أَعني تحيةَ مَسْجدِ
65. وذا لعمومِ النَّصِّ إِذْ لا مخصِّصٌ - فَخُذ قولَ مَنْ بالنَّص يهدي وَيَهْتَدي
66. أَلَيسَ لها تُقضى الفروضُ وكالَّذي - سمعتَ به في نظمِه ذا التَّعدُّدِِ
67. كذلك صحَّ النهيُ حالةَ خطبةِ الـ - إِمامِ لمن يَأْتي بنفلِ التَّعبُّدِ
68. فأَمَّا الذي يأْتي ابتداءً فإِنه - يُصلِّي وَلَا يجِلسْ تحيَّةَ مسجدِ
69. فهذا دليلٌ واضحٌ متقرِّرٌ - وَقَدْ كان في وقتٍ من النَّهيِ فاقتدِ
70. و إِنَّ الصحيحَ المرتَضى عِندَ من قَضى - بتعيينها فرضاً وبالنَّصِّ يقتدي
71. سوى من أَتى بالعذرِ فالنَّصُّ قد أَتى - بتخصيصِه لاغير ذا قولُ أَحمدِ
72. وقالَ أَبو العبَّاس بل ذاكَ جائزٌ - لفعلِ مُعاذٍ معْ صحابةِ أَحمدِ
73. يصلي بهم فرضٌ وهم ذُو فريضةٍ - وَقَدْ كانَ صلَّى الفرضَ خلفَ محمَّدِ
74. كَذا من يُصلِّي الظهرَ يأْتمُّ بالذي - يُصَلِّي صلاةَ العصرِ غيرَ مفنَّدِ
75. وَقَد قَصروا أَعني الصحابةَ دونَ ما - يُقدِّرُه من فرسخ بالتَّعدُّد
76. فما حدد المعصومُ قدرَ مسافةٍ - لفطرٍ ولا قصرٍ فهل أَنتَ مقتدِ
77. وشرطُ جوازٍ نيةُ قصرِها - فشرطٌ بعيدُ الرشدِ غيرُ مسدَّدِ
78. وهل جاءها إِلاَّ بنيَّةِ قصرِها - وَلَا نصَّ في تقييدِها حينَ يبتدي
79. بإِحرامه للقصرِ من سيِّد الورى - فدعْه وَلَا تعملْ بذلِكَ ترشُدِ
80. وسنَّةُ جمع الظهرِ والعصرِ يا فتى - كذا جمعُه بينَ العِشاءَيْنِ فاشْهَدِ
81. فعارض أَنْ جدّ بالسَّير قاصدٌ - فإِن لم يجدَّ السَّيرَ بل قامَ للغدِ
82. فسنَّةٌ القصر إنْ كنتَ مقتدِ - فراتبة فاعلم بذلك تَرشُدِ
83. وَعَنه وفي الظهرينِ أيضاً وإِنَّه - لقولُ أَبي العباسِ مَع كلِّ سيِّدِ
84. وفيه حديثٌ ثابتٌ متقرِّرٌ - عن السَّيِّدِ المعصومِ أَفضلِ مُرشدِ
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 11:24 م]ـ
85. وَما كانَ مِنْ هدي النَّبي اعتمادُه - على السَّيفِ إذ لا نصَّ فيه لمهتدِ
86. ولكن يكونُ الاعتمادُ على العَصى - أَو القوسِ ذا هديُ النَّبي محمدِ
87. وما ظَنَّهُ الجهال إِن اعتمادَه - على السَّيفِ فيما يزعمون لمقصِدِ
88. إشارة إظهارٍ لدينٍ أَتى به - فزعمٌ بعيدُ الرشدِ غيرُ مسدَّدِ
89. ووضعُ المصلَّى في المساجِدِ بدعةٌ - وليس من الهدي القويمِ المسدَّدِ
90. وَتقديمهُ في الصفِّ حجر لروضةٍ - وغصبٌ لها عن داخِلٍ متعبِّدِ
91. ويُشبهُه وضعُ العَصاةِ وحكمُها - كَحُكْمِ المصلَّى في ابتداعِ التعبُّدِ
92. بلى مستحبُّ أَن يماطا وَيرفَعا - عن الداخلينَ الراكعينَ بمسجِدِ
93. لئن لمَ ْيَكُنْ هذا بنصٍّ مقرَّرٍ - وَلَا فعلِ أَصحابِ النبيِّ محمدِ
94. فخيرُ الأُمورِ السالفاتُ على الهدى - وشرُّ الأُمورِ المحدَثاتُ فبعِّدِ
95. وَلَيسَ صيامُ الغيمِ يوماً واجبٍ - ولا مستحبٍّ في الصحيح المؤيَّدِ
96. فَقَدْ جاء في هذا نصوصٌ صحيحةٌ - فخذ بنصوصِ المصطفى وتقيَّدِ
97. وإِيَّاكَ و الآراءَ لا تَقْبَلَنَّها - وقد صحَّ نصُّ عن نبيِّكَ أَحمدِ
98. و إِنْ أَوَّلُوا يوماً للفظِ اقدروا له - بأَن ضيِّقوا فاردُدْه بالنَّصِّ مهتدِ
99. وذلك في زاد المعادِ أَنِ اقدروا - ثلاثينَ يوماً كاملاتِ التَّعدُّدِ
100. فمن يستحب الصومَ في يومِ غيمنا - فذلك عاصٍ للرسولِ محمدِ
101. وماذا عَسى إِن قدروه لأَحمد - وَعَنْ تابعٍ أَو صاحبٍ لا تقلِّدِ
102. فليس لإنسانٍ من الناسِ حجةٌ - مع السَّيد المعصومِ أَفضلِ مرشدِ
103. وَقال أَبو العباسِ بل ذاكَ جائزٌ - وَعَن أَحمدٍ نصُّ الجوازِ فأَوردِ
104. إِن اعتاضَ عن حبٍّ شعيرٍ بسعرِه - ولا بأْسَ في هذا لدى كلِّ سيِّد
105. فيروى عن الحبرِ ابنِ عباسٍ أنَّه - يجوزُ وَلمَ يُعْرَفْ له من مفنِّّدِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/121)
106. و أَما حديثُ النَّهي عن صرفه إِلى - سواه ففي الإسنادِ طعنٌ لنُقَّدِ
107. وإِنْ صحَّ هذا فالمرادُ بصرفهِ - إِلى سَلَمٍ في غيرِ ذاكَ فقيِّدِ
108. ليربحَ فيما ليسَ يضمنُ فاحضرَنْ - لهذا ففيه النَّهيُ فافْهمْ تُسَدَّدِ
يتبع ...
ـ[أبو عبدالمحسن النجدي]ــــــــ[26 - 12 - 05, 12:12 ص]ـ
جزاك الله خير ... أخي واصل واحتسب
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[26 - 12 - 05, 01:52 ص]ـ
109. وإِنَّ صحيحَ القولِ في الجدِّ أَنَّه - لكالأَبِ في أَحوالِه والتودُّدِ
110. وذا ظاهرُ القرآن فاقرأْ ليوسفٍ - ترى الجد باسم الأَبِّ يا ذا التَّنقدِ
111. فعَنْ ظاهرِ القرآنِ أَخذُك يا فَتى - أَحقُّ وأَولى عن إِمامٍ مقلَّدِ
112. يرادُ اجتهادٌ منه إذ ليسَ واردٌ - بنصٍّ عن الهادي الأَمينِ محمَّدِ
113. وليس لأَبٍّ جبرُ بِكْرٍ على امرئٍ - أَبتْه ولم ترضاه إِنْ كنتَ مقتدِ
114. وهذا خلافُ السنَّةِ المحضةِ التي - أَتَتْنا عَن المعصومِ أَكملِ سَيِّدِ
115. فإِنْ كَرِهَتْ فاردُدْ إِليها مخيَّراً - فإِن لم تَشأْ فافسخْ وَلَا تَتَقَيَّدِ
116. وهذا هو القولُ الصحيحُ الَّذي به - ندينُ إله العالمَين ونَقْتَدِ
117. أَلا أَيُّها الإنسانُ إيَّاكَ والهَوَى - وتقليد آراء الرجالِ فتقتَدِ
118. وَلَا تتعصَّبْ للمذاهبِ جهرَةً - وتنبذ خلفَ الظهرِ سنَّةَ أَحمدِ
119. فإِصداقُ تعليمِ القرآن فضيلةٌ - بنصِّ رسولِ اللهِ أَكملِ مرشدِ
120. فإِنَّ انتفاعَ الخودِ يا صاحِ بالَّذي - تعلَّمُ من آي الكتابِ الممجَّدِ
121. لأَفضلُ ما يسعى له الناسُ في الدُّنا - وأَعظمُ مرغوبٍ إِليه لمن هُدي
122. فأَينَ انتفاعُ الخودِ بالشعر يا فتى - من النَّفع بالقرآنِ إِنْ كنتَ تَقتدِي
123. ومَنْ قالَ هذا بالنبيِّ مخصصٌ - فقولٌ بعيدُ الرشدِ غيرُ مسدَّدِ
124. وَمَنْ قال لا إِصداقَ إِلاَ على الَّذي - يقدَّرُ من مالٍ فليسَ بجيِّدِ
125. وإِنَّ الصَّحيحَ المرتَضى للذي أَتَى - وصحَّ عنِ الهادي النبيِّ محمَّدِ
126. بهذا ندينُ الله جلَّ جلاله - فسل ربَّك التوفيقَ أَي موحِّدِ
انتهت المنظومة على صاحبها الرحمة والرضوان وأسال الله الذي أعان على هذه المنظومة أن يعين على أخواتها إنه سميع مجيب
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ـ[محمد مصطفى السكندري]ــــــــ[26 - 12 - 05, 03:40 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ورزقك الجنة
كنت أبحث عن هذه المنظومة الرائعة على الشبكة منذ أيام
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[26 - 12 - 05, 04:01 ص]ـ
بارك الله فيك أخي
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[27 - 12 - 05, 01:24 م]ـ
النظم على ملف وورد
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 12:49 م]ـ
للفائدة
نظم ما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة
للعلامة سليمان بن سحمان ـ رحمه الله ـ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70348)
ـ[فيصل الخريصي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 06:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لله درك يا ابا محمد
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 01 - 06, 11:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا
عمل جليل
ـ[هشام العويد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:55 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 02:07 ص]ـ
جزاكم الله خير و بارك فيكم
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 06:15 م]ـ
نظم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة سليمان بن سحمان .. مفهرس للشاملة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=450596#post450596)
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[27 - 10 - 06, 03:07 م]ـ
النظم في حلة جديدة وبتحقيق أبي عبد الرحمن الظاهري(73/122)
حوار هادئ بيني وبين مساهم في شركة نصت في قوائمها بقرض ربوي (وهمية)!!
ـ[المقرئ]ــــــــ[25 - 12 - 05, 09:35 م]ـ
أهل الحديث والسنة رفع الله قدركم
هذه محاورة وهمية مختصرة جدا من أصل مطول = وقعت بين (المقرئ) و (القرافي) الذي ساهم بإحدى الشركات التي أعلنت في السوق المالية وقد نصت هذه الشركة على وجود قرض ربوي في قوائمها المالية
وقد تألم المقرئ جدا لاكتتاب القرافي بهذه الشركة لأنه يحبه ويريد له الخير ويكره له أن ينغمس في الحرام ويعلم أنه ليس بطالب علم قد بحث هذه المسألة فعقد المقرئ على مناصحة القرافي والقيام بحق الأخوة فدارت بينهما هذه المحاورة التي أسأل الله أن ينفعنا بها جميعا والأمر أيها الإخوة مجال بحث وشحن للذهن واستدرار للتفكير= بأن يفكر المرء ويراجع نفسه وأرجو أن لا يأتي أحد فيفسد هذه المحاورة بالتأويلات والدخول في النوايا فمن استفاد منها فلا ينسني من دعوة صالحة ومن لم يجد لها قبولا فليقل (سلاما)
يسر الله إتمامها
المقرئ
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 09:40 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
ننتظر مثل هذه المحاروات على أحر من الجمر،
من مفقودات مشاركات الشيخ المقرئ:
(محاورة القرافي والمقرئ في التصوير) لعلّ الله أن يأتينا بها جميعاً.
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 12 - 05, 10:38 م]ـ
شيخنا الكريم ابن الكرام / المقرئ وفقه الله تعالى
جزاكم الله خير الجزاء، وبانتظار ماييسره الله لكم مما منّ به عليكم.
زادكم الله من فضله.
من مفقودات مشاركات الشيخ المقرئ:
(محاورة القرافي والمقرئ في التصوير) لعلّ الله أن يأتينا بها جميعاً.
الأخ المبارك / طلال العولقي وفقه الله
أبشّرك بأن الموضوع قد وجدته في المنتدى التخصصي، والحمدلله الذي حفظه من أن يكون من المفقودات.
مناظرة هادئة في حكم التصوير الفوتوغرافي لم تنشر بعد!!!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=51675&highlight=%D5254
ـ[المقرئ]ــــــــ[25 - 12 - 05, 11:48 م]ـ
إلى الشيخين المباركين: طلال وسامي: أسأل الله أن يجزيكما خير الجزاء على دعائكما
ــــــــــــــــــــــــــ
قال المقرئ: يا صديقي كيف تدخل في شركة تعلم أنها تقترض بالربا وقد نصت على ذلك في قوائمها = وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فالكاتب فقط ملعون والشاهد ملعون فكيف بك وأنت ستأخذ الربا كيف تجيز لنفسك ذلك؟
فقال القرافي: يا عزيزي كيف تنكر علي مسألة مختلفا فيها وكما يقال خلاف الأمة رحمة وأنت تحجر على الناس وتضيق عليهم = ياأخي لا تشدد على الناس ما دام أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فالأمر يسير وسهل ولا يعنف أحد على أحد وهذا دأب العلماء وهل تعتقد أن هذا العالم يتلاعب في دين الله أو أن ديانتك أعظم من ديانته وما هذا إلا إساءة ظن يخشى عليك من عواقبها فإن الله يغار لأهل شريعته فكن على حذر يا صديقي
توقف المقرئ يتأمل كلام القرافي مراجعا نفسه بعد هذه الموعظة المؤثرة والمخيفة فما أهون العباد على الله
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[26 - 12 - 05, 02:02 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخنا المقرئ، ولو كبرت الخط قليلا ليكون أنفع للقارئ وأبعد عن الضرر،فإني وأظن جمعا من الإخوة يشاركونني الرأي نحرم من كثير من العلم بسبب صغر الخط.
أرجو تقبل هذه الملحوظة، فكم استفاد الفاضل من المفضول.
ـ[المقرئ]ــــــــ[26 - 12 - 05, 08:32 م]ـ
قال المقرئ: لا حرمت نصائحك يا بلسم الفؤاد
أستاذي: كلامك السالف استوحيت منه أنك تتذرع بجواز الدخول بمثل هذه المساهمة بوجود الخلاف بين أهل العلم فقط ولا تلتفت إلى شيء آخر من دليل وغيره وأن المسألة مادامت محل خلاف فهذا يجعل المسألة قابلة للتشهي ويهون الأمر والمسألة وتأمن من العواقب الأخروية وأن الخلاف من مرجحات الجواز وأن الله يعذرك ما دامت هذه المسألة خلافية بين علمائنا مع أنك تعلم أن فيها خلافا كبيرا بينهم فهذا يسوغ لك الترخص بأخذ الرخصة ولا يحق لأحد الإنكار عليك لوجود هذا العذر هل فهمي هذا هو ما تعتقده؟
قال القرافي بكل جرأة: نعم وهل الأمر إلا كذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/123)
فقال المقرئ: أخطأت ووقعت في أمر عظيم أنكره الأئمة وعظموا جريرة هذا السبيل وإليك بعض نصوصهم: قال ابن عبد البر رحمه الله: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمتُهُ من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. اه وقال أيضا: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها وذلك لا يعدم فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين"
وقال الشاطبي رحمه الله: ".وقد زاد هذا الأمر على قدره الكفاية حتى صار الخلاف فى المسائل معدودا فى حجج الإباحة ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد فى جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر بل فى غير ذلك فربما وقع الإفتاء فى المسألة بالمنع فيقال لم تمنع والمسألة مختلف فيها فيجعل الخلاف حجة فى الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة " وقال أيضاً: " ... وعلى هذا الأصل تنبني قواعد منها أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف ... وأيضاً فإن في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي اتباع الهوى جملة وهو قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) ... فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول)
وقال أيضا عن سلوك هذا المسلك: يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل وأيضا فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء وهو عين إسقاط التكليف بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكليف
وقال ابن الصلاح في هذا الصنيع وهو تتبع الرخص والتشهي: هذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز
وقال الخطابي رحمه الله: وليس الاختلاف حجة وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين
وقال الشاطبي أيضا: والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه ويجعل القول الموافق حجة له ويدرأ بها عن نفسه فهو قد أخذ القول وسيلة إلى إتباع هواه لا وسيلة إلى تقواه وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه ومن هذا أيضا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع فى الأقوال وعدم التحجير على رأي واحد)
ونصوص أهل العلم بنحو هذا لا تعد ولا تحصى في أن الخلاف ليس حجة لأحد أن يتجشم الحرام لعلمه أن المسألة مختلف فيها وأنه حجة له ومساغ له في ذلك وما هذا إلا تتبع للرخص المذموم فاعلها
فقال القرافي: فتح الله عليك لا أكتمك أن هذا الوارد لا ينفك عني أبدا كلما سمعت بمساهمة جديدة يكفيني أن أعلم أن أهل العلم اختلفوا فيها ولو لم أعلم عالما بعينه أو أسمعه بنفسي لكن إذا قيل لي إن العلماء اختلفوا فيها وفيها من أباحها بادرت بالمساهمة ولم أتردد في ذلك وما دام الأمر كذلك أنه لا يجوز الإقدام بعلة أن المشايخ اختلفوا فسأتجنب هذا المسلك
ولكن لدي إشكال سأطرحه عليك لا يمكن أن تجد له تأويلا
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[26 - 12 - 05, 10:17 م]ـ
عذرا على المداخلة، ارجو شيخنا الكريم مراجعة بريدك الخاص في الملتقى
ـ[المقرئ]ــــــــ[27 - 12 - 05, 03:54 م]ـ
يا شيخ عبد الله: صندوق رسائلك مغلق!
قال القرافي: سددك الله وأسبغ عليك نعمه حسنا لن أعتمد على الخلاف ولكني أعرف العالم (فلانا) يجيز مثل هذه الشركات وكلما خرجت شركة سأتوجه لسؤاله ولن أسأل غيره وبهذا أكون قد اعتمدت على رأي عالم وأنا معذور عند الله ولم أتذرع بالخلاف وإنما قلدت العالم (فلانا) وأظنك لن تقول شيئا في هذا فلا يحق لك أن تلزمني بعالم أنت تراه وتحدد لي من أسأل لا أظنك ستقول هذا فما رأيك
قال المقرئ: بارك الله فيك على حبك للخير وعلى الإنصات والسماع وإحسان الظن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/124)
ولكن يا صديقي: اختيارك عالما محددا لسؤاله لعلمك أنه سيجيز لك المساهمة بهذه الشركة لا يجعلك معذورا عند الله جل وعلا لأنك لم تبحث عن الحق وإنما بحثت عمن يوافق هواك وقد نص أهل العلم على أن المقلد لا يجوز له تعمد سؤال من يرخص له قال النووي رحمه الله في فتوى له وقد سئل عن التقليد للعالم: فأجاب: "يجوز له أن يعمل بفتوى من يصلح للإفتاء إذا سأله اتفاقاً من غير تلقط الرخص ولا تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه الترخيص في ذلك"
والمقلد عليه أن يأخذ بالفتوى التي يطمئن لها ولم يجد في نفسه منها شيئا ومن أخذ بفتوى يرى أن فيها إشكالا لكن لما وافقت هواه أخذ بها لم يجز له ذلك ولم تنفعه عند الله هذه الفتوى قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في إحدى الفوائد: (اطمئنان قلب المستفتي قبل العمل بالفتوى) لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي اذا لم تطمئن نفس المستفتي وحاك في صدره من قبوله وتردد فيها لقوله صلى الله عليه وسلم استفت نفسك وإن افتاك الناس وافتوك فيجب عليه ان يستفتي نفسه اولا ولا تخلصه فتوى المفتي من الله اذا كان يعلم ان الأمر في الباطن بخلاف ما افتاه كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذه فإنما اقطع له قطعة من نار والمفتي والقاضي في هذا سواء ولا يظن المستفتي ان مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه اذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن أولشكه فيه أولجهله به أولعلمه جهل المفتي أومحاباته في فتواه أوعدم تقيده بالكتاب والسنة أولأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتى يسأل ثانيا وثالثا حتى تحصل له الطمأنينة فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة)
وأنا أسألك أيها القرافي: أليس الأصل في نفسك أن الشركات التي فيها قروض ربوية محرمة وقد كانت هذه قناعاتك وأن المساهمة مبنية على الشركة والوكالة وأن دخولك فيه متضمن لرضائك بمثل هذه المعاملات المحرمة؟
قال القرافي: إلى حد ما = قد كان الأمر من قديم أنه لا يجوز التعامل مع هذه الشركات لعظم الربا وقد كنت أعتقد أن المشايخ سيتفقون على حرمة هذا العمل مع أن نفسي ترغب جمع المال وفرحت كثيرا لما وجدت من أباحه
قال المقرئ: إذا أخذك للفتوى الجديدة ليس لأجل قوة أدلتها بل لعلك لا تعرف ماهو مستند من أجاز هذه المساهمات ولكن لما وافق ما تشتهي أخذتها أليس كذلك؟
قال القرافي: هو كذلك وإذا جلست مع نفسي كثيرا ما أقول: مالذي جعل هذا الربا متساهلا به إلى هذه الدرجة ثم أقطع تفكيري وأقول ما دمت على فتوى من عالم معتبر فالتبعة عليه!!
قال المقرئ: كلا وقد نقلت لك كلام ابن القيم في عدم نفع هذه الحجة عند الله تعالى كما قال: (ولا تخلصه فتوى المفتي من الله) وقال: (ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه) فكل فرد من الناس يعلم حرمة الربا وعدم جوازه وعظم خطره وأن الفتوى السابقة المنتشرة كانت مألوفة للناس ومستساغة لديهم أما هذه الفتوى فكثير من الناس يساهم في الشركة وفي نفسه علامات الاستفهام والاستغراب حول هذه الفتوى لكن لما شاهد إقدام الناس على المساهمة ووجود بعض الفتاوى المبيحة جعلها ذريعة له للمساهمة
قال القرافي: لقد قلقلت ركائبي وأقلقت فؤادي فدعني أتأمل قليلا لأجمع عدتي وأسترد توازني
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[27 - 12 - 05, 07:32 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا المقرئ وزادك من فضله وما أجمل هذه الطريقة التي تذكرنا بشيخ شيخك العلامة السعدي رحم الله الجميع.
شيخنا لاأدري لماذا لم ترد على رسالتي التي ارسلتها لك من فترة طويلة فهل لم تصل إليكم أم رددت ولم يصلني ردكم الكريم؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[27 - 12 - 05, 09:07 م]ـ
شيخنا الودود: الحنبلي السلفي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/125)
عندي خلل لا أدري هل هو من الجهاز أم من غيره ولقد أرسلت منذ فترة بعيدة لكم رسالتين تقريبا وكذلك على ما أذكر أرسلت لشيخنا المسيطير ولغيركما ولكن لم يصلني رد ولا أدري هل الخلل مني أم ماذا، على أنه أحيانا يأتيني رسائل وآخرهم الشيخ عبد الله المحمد أرسل رسالته ثلاث مرات ووصلتني جميعها فلا أدري ما الخطب، ولكن الكلام في الماضي عبث أرجو أن ترسل لي رسالتك من جديد وأخبرني أنك أرسلتها
محبك: المقرئ
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[27 - 12 - 05, 10:06 م]ـ
أرسلت لكم ببريدي الإلكتروني، فأرجو تكرما إرسال (الكتب) وجزاكم الله خير
ـ[المقرئ]ــــــــ[29 - 12 - 05, 01:01 م]ـ
قال القرافي: أخي الحبيب: لقد أخذتني على غرة ووصفتني بأني آكل الربا وأوكله وأنت لم تعلم أني أتخلص من هذا الربا المحرم فأخرج نسبة هذا الحرام وبذلك أكون قد نقيت نفسي من الربا فكيف تتلو علي حديث النبي الأمين (لعن الله آكل الربا وموكله .... ) الحديث فهلا تنبهت ودققت في ألفاظك قبل أن تصفني بذلك؟
قال المقرئ: أدام الله توفيقك كلامك هذا من وحي إبليس وإليك كشف حبائله:
1 – إذا فرضنا جدلا أنك ستخرج النسبة الربوية = هل باقي شركائك سيخرجونها؟ فإن لم يخرجوها ألست أكلتهم الربا وذلك بمساعدتك لهم بمالك الذي قامت الشركة به
2 – أنت دخلت المساهمة واكتتبت فيها ووقعت عقد الشركة معهم وأنت ترى قوائم الربا أمام عينيك فأنت دخلت فيمن كتب الربا وأذن فيه ووافق عليه وشارك فيه، وإياك أن تقول إنني لم أرض بقلبي وأنا منكر له لأن هذا معلوم ولا يتصور من مثلك ولكن أنت لست في محل إكراه حتى تنتقل إلى هذه المرتبة بل أنت باختيارك وحرصك ذهبت وكتبت ورغبت المساهمة!!
3 – هذه القاعدة الحادثة التي انتشرت في زماننا بما يسمى بإخراج النسبة المحرمة في مثل هذه الشركات من من العلماء السابقين أجاز الاقتراض الربوي أو الفوائد الربوية في الشركة بشرط إخراج نسبة الربا المحرم ومن من العلماء السابقين أجاز الدخول في شركة قامت أصولها المحاسبية أو بعضها على الاقتراض المحرم وهل هذا إلا ومحصلته النهائية تجويز للربا والناس اليوم ليسوا في منزلة الاضطرار حتى يجاز المحرم والضرورة تجوز بقدرها
بل حتى ليسوا في حاجة فكثير من الشركات التي لا يوجد فيها ربا قائمة وباستطاعة الشخص أن يساهم فيها إن رغب، ثم إنه على فرض وقوع الحاجة فهي تنزل منزلة الضرورة فهل ما يفعله الناس الآن من المساهمات في المختلطة لازال في دائرة الحاجة إذا كنت ساهمتَ في 20 شركة مختلطة هل تصنف نفسك أنك ممن لا زال في دائرة الحاجة!!
وعليه يا صديقي قولك أنك لم تأكل الربا بأنك تخرج نسبة المحرم ليس من كلام الفقهاء في هذه المسألة بصورتها التي ذكرت في باب الشركة
قال القرافي: بعد تقريرك لهذا الكلام سألزمك بلازم سيقضي على تفصيلك السابق بما توافق عليه أنت فانتظرني يا صديقي
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 02 - 06, 08:20 م]ـ
الشيخ الكريم ابن الكرام / المقرئ وفقه الله تعالى
أرجو أن ييسر الله لكم إكمال الحوار، ولا يخفى عليكم اهميته.
حفظكم الله.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[16 - 03 - 06, 06:01 م]ـ
نحن في الانتظار
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 07:28 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا المقرئ وزادك من فضله وما أجمل هذه الطريقة التي تذكرنا بشيخ شيخك العلامة السعدي رحم الله الجميع.
ونحن كذلك في الانتظار ..
ـ[محمود مطاوع]ــــــــ[20 - 03 - 06, 06:03 م]ـ
أنا أبحث عن هذا الملف ولا أجده
حوار هادئ بيني وبين مساهم في شركة نصت في قوائمها بقرض ربوي (وهمية)!!؟؟؟؟؟؟؟(73/126)
نتائج توحيد المصطلحات الأصولية؟؟
ـ[محمد الثبيتي]ــــــــ[26 - 12 - 05, 01:03 م]ـ
من المعلوم أنه هناك كثيرا من المسائل الفقهية يختلف الفقهاء فيها نظريا لكن يتفقون عند التطبيق ...
مثال: حكم صلاة الجماعة ...
فما الذي سينتج لو وجدت لجنة فقهية لتوحيد المصطلحات الأصولية؟(73/127)
هل يحلق لغيره وهو لم يحلق؟
ـ[زكريا الأنصاري]ــــــــ[27 - 12 - 05, 06:13 ص]ـ
هل يجوز للمعتمر بعد انتهاءه من السعي أن يحلق لغيره وهو لم يحلق؟؟
وهل يجوز أن يحلق رأسه؟؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 12 - 05, 05:08 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:
قوله: "ويحلق أو يقصر من جميع شعره"، لو قال المؤلف: "ثم يحلق ... " لكان أولى حتى نعرف أنه مرتب، ويحلق جميع الشعر وذلك بالموسى وليس بالماكينة حتى ولو كانت على أدنى درجة، فإن ذلك لا يعتبر حلقاً، فالحلق لا بد أن يكون بموسى، والحكمة من حلق الرأس أنه ذل لله - عزّ وجل - لا للتنظيف؛ ولهذا لم يؤمر به في غير الإحرام، فلم نؤمر بحلق رؤوسنا، وأمرنا بحلق العانة ونتف الإبط للتنظيف، وعليه فيكون حلق الرأس عبادة لله نتقرب به إلى الله - عزّ وجل -.
وقوله: "أو يقصر" هنا للتخيير، ولكنه تخيير بين فاضل ومفضول، والفاضل الحلق؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة، وأتى بحرف العطف دون أن يقول: "اللهم ارحم المقصرين" للدلالة على أن مرتبة التقصير نازلة جداً.
ولأن الله قدمه في الذكر، فقال تعالى: {) لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ} [الفتح: 27].
ويحلق هو بيده، أو يكلف من يحلقه خلافاً لما قاله بعض العلماء: إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظوراً، فنقول لم يفعل محظوراً، بل حلق للنسك.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 12 - 05, 05:24 م]ـ
وفي الموسوعة الفقهية الكوتية:
. 157 - إذَا حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ غَيْرِهِ , أَوْ حَلَقَ غَيْرُهُ رَأْسَهُ - وَمَحَلُّ الْمَسْأَلَةِ إذَا كَانَ الْحَلْقُ لِغَيْرِ التَّحَلُّلِ - فَعَلَى الْمُحْرِمِ الْمَحْلُوقِ الدَّمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَلَوْ كَانَ كَارِهًا. وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَعِنْدَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي حَقِّ الْحَالِقِ وَالْمَحْلُوقِ. وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثُ صُوَرٍ تَقْتَضِيهَا الْقِسْمَةُ الْعَقْلِيَّةُ نُبَيِّنُ حُكْمَهَا فِيمَا يَلِي: الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَا مُحْرِمَيْنِ , فَعَلَى الْمُحْرِمِ الْحَالِقِ صَدَقَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , سَوَاءٌ حَلَقَ بِأَمْرِ الْمَحْلُوقِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ طَائِعًا أَوْ مُكْرَهًا , مَا لَمْ يَكُنْ حَلْقُهُ فِي أَوَانِ الْحَلْقِ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ , فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إنْ حَلَقَ لَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ , وَإِنْ كَانَ بِرِضَاهُ فَعَلَى الْمَحْلُوقِ فِدْيَةٌ , وَعَلَى الْحَالِقِ فِدْيَةٌ , وَقِيلَ حَفْنَةٌ. الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْحَالِقُ مُحْرِمًا وَالْمَحْلُوقُ حَلَالًا , فَكَذَلِكَ عَلَى الْحَالِقِ الْمُحْرِمِ صَدَقَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَفْتَدِي الْحَالِقُ. وَعِنْدَهُمْ فِي تَفْسِيرِهِ قَوْلَانِ: قَوْلٌ أَنَّهُ يُطْعِمُ قَدْرَ حَفْنَةٍ , أَيْ مِلْءَ يَدٍ وَاحِدَةٍ مِنْ طَعَامٍ , وَقَوْلٌ أَنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَا فِدْيَةَ عَلَى الْحَالِقِ , وَلَوْ حَلَقَ لَهُ الْمُحْرِمُ بِغَيْرِ إذْنِهِ , إذْ لَا حُرْمَةَ لِشَعْرِهِ فِي حَقِّ الْإِحْرَامِ. الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ الْحَالِقُ حَلَالًا وَالْمَحْلُوقُ مُحْرِمًا , فَعَلَى الْحَالِقِ صَدَقَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْمُحْرِمِ أَوْ عَدَمِ مُمَانَعَتِهِ فَعَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدْيَةُ. وَإِنْ كَانَ الْحَلْقُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُحْرِمِ فَعَلَى الْحَلَالِ الْفِدْيَةُ.
ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 01:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي زكرياء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
تقوم أحكام الدين على أصل عظيم هو قوله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج".
وقد كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تنزيلا لهذا المبدأ العظيم يفتي في قضايا الحج وأحكامه بـ "افعل ولا حرج".
فعن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند الجمرة وهو يُسأل،
فقال رجل: يارسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولاحرج»،
وقال آخر: يارسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال «انحر ولاحرج»،
قال: فما سئل عن شيء قدم ولاأخر إلا قال: «افعل ولاحرج» الدرامي" كتاب المناسك، باب: فيمن قدم نسكه شيئا قبل شيء".(73/128)
منهاج في دراسة الفقه الحنبلي؟
ـ[ابو طه المغربي]ــــــــ[27 - 12 - 05, 01:50 م]ـ
{بسم الله الرحمن الرحيم}
الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد
أما بعد
هل يمكن لأحد الأخوة ان يضع لي منهاجا في دراسة الفقه الحنبلي؟
و جزاكم الله خيرا
السلام عليكم و رحمة الله
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[27 - 12 - 05, 02:54 م]ـ
السلام عليكم أخي
هل يسمح للمسلمين بالدراسة في أقسام الاستشراق و هل يساعد ذلك في معرفة أسلوبهم في نقد الاسلام
ـ[ابو طه المغربي]ــــــــ[27 - 12 - 05, 03:15 م]ـ
{بسم الله الرحمن الرحيم}
الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد
هل يسمح للمسلمين بالدراسة في أقسام الاستشراق و هل يساعد ذلك في معرفة أسلوبهم في نقد الاسلام
نعم يا أخي فهو مسموح، رغم اننا المسلمون نحس بأننا غير مرغوب فينا، إذ اننا نقيض عليهم حريتهم في الطعن في دين الله.
أما بخصوص هل دراسة الإستشراق تساعد على فهم أسلوبهم لنقد الإسلام فجوابي هو نعم، و هذا ما يسعاد الطالب المسلم في الرد على شبهاتهم و دراساتهم النقدية بنفس الأسلوب الأكاديمي الذي يعترفون به.
و أعلم أخي العزيز انهم يصرفون الأموال الطائلة في إقتناء الكتب العربية و الإسلامية عامة، كما ان جامعاتهم تتوفر على عدد كبير من المخطوطات التي جلبت من العالم الإسلامي في عهود الإستعمار.
و يجدر بذكر أن من أهم الدراسات الإستشراقية في الوقت الحاضر هي البحوث حول دراسة و مدخل جديد للقرآن الكريم، و هي دراسة غرضها التشكيك في الوحي و في كتابة التاريخ الإسلامية. وفقنا الله في التصدي لهم.
السلام عليكم و رحمة الله
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[27 - 12 - 05, 04:01 م]ـ
وفقكم الله و جعلكم سيفا من سيوف الله و بالتعبير العصري اذ لابد منه صاروخا نوويا في وجه كل من سولت له نفسه ان يفكر ان يطعن و يتهجم على دين الاسلام
و الله انني لاظنك من المرابطين على الثغور يشهد الله
أنار الله لك طريقك و أسألك أن تدعو لي بصدق أن يهديني و يثبتني و يبعد عني الشيطان
ـ[أبو علي]ــــــــ[27 - 12 - 05, 06:15 م]ـ
1 - أخصر المختصرات
2 - دليل الطالب
3 - زاد المستقنع
4 - منتهى الإرادات
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[27 - 12 - 05, 07:27 م]ـ
وفقك الله اخي هاك منهج مفيد لو صبرت عليه:
هداية الراغب شرح عمدة الطالب لعثمان النجدي.
ثم الروض المربع للبهوتي مع حفظ الزاد ,مع حل المشكلات من حاشية ابن قاسم دون توسع في ذكر الخلاف المذهبي فضلا عن العالي.
ثم إما شرح المنتهى لابن النجار وهو أولى أو البهوتي واستعن بحاشية عثمان. او كشاف القناع للبهوتي.
ثم المقنع وشروحه كالمبدع والشرح الكبيروالإنصاف.
ـ[ابو طه المغربي]ــــــــ[29 - 12 - 05, 09:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا -
ـ[أبو أيوب الجهني]ــــــــ[30 - 12 - 05, 10:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
ما كيفية دراسة كتب الفقه؟
وإذا كان بين يدي كتاب في الفقه فكيف أدرسه هل أكتب شيئاً وماذا أكتب؟
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[01 - 01 - 06, 04:39 ص]ـ
أقول والله أعلم أن أهم شئ هو حفظ المتن ثم قرآءته على شيخ, ثم بعد ذلك تقرأ شروحه أو تسمعها من الأشرطه والجمع بين القرآءة من الشروح والإستماع للأشرطه أفضل
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[01 - 01 - 06, 02:00 م]ـ
بسم الله والحمد لله
انظر كتيب بعنوان (الطريق إلى الفقه) لـ د. حمد الشتوي.
وآخر كتاب المدخل لابن بدران.
ـ[سلطان البكري]ــــــــ[02 - 01 - 06, 10:02 م]ـ
أنت أعلم بنفسك في ماذا تدرس أو ماذا تترك؟؟
لكن استفد من كتاب المدخل المفصل للشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد
ليعرف لك ببعض الكتب ومنهاجها
أما بماذا تبدأ فهذا أنت تحدده وليس لغيرك الحق في التحديد لك
لأنه لا يعرفك ولايعرف مستواك .. واضح
ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 02:13 م]ـ
يدرس وفق المراحل التالية:
=الأولى: تحصيل فقه العبادات. وقد ألف في العبادات مؤلفات، ومنها:
1/ العبادات الخمس. لأبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى. وعليه شرح.
2/ بداية العابد. لعبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى. وقد شرحه المؤلف نفسه.
3/ الأجوبة الجلية في الأحكام الحنبلية.
= والثانية: تحصيل فقه مختصر معتمد عند متأخري السادة الحنابلة. وفيه كتب، المشهور منها مايلي:
1/ المقنع. للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكذا (عمدة الفقه) ولكنه غير واف بالمراد؛ لذا يعمد بعض الى (العدة شرح العمدة).
2/ التنقيح المشبع. للمرداوي رحمه الله تعالى.
3/ زاد المستقنع. للحجاوي رحمه الله تعالى. وعليه شرح (الروض المربع) للبهوتي رحمه الله تعالى.
4/ دليل الطالب. لمرعي الكرمي رحمه الله تعالى. وعليه شرح (نيل المآرب) للتغلبي رحمه الله تعالى.
5/ أخصر المختصرات. للبلباني رحمه الله تعالى. وعليه شرح (كشف المخدرات) لعبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى.
6/ عمدة الطالب. للبهوتي رحمه الله تعالى. وعليه شرح (هداية الراغب) لعثمان النجدي رحمه الله تعالى.
= والثالثة: تحصيل فقه متن جامع معتمد عند متأخري الحنابلة. وفيه كتب، المشهور منها مايلي:
1/ منتهى الارادات. لابن النجار رحمه الله تعالى. وعليه شرح له، وهذبه مع زيادات البهوتي رحمه الله تعالى في (شرح منتهى الارادات).
2/ الاقناع. للحجاوي رحمه الله تعالى. وعليه شرح للبهوتي رحمه الله تعالى يسمى ب (كشاف القناع).
3/ غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى. لمرعي الكرمي رحمه الله تعالى. وعليه شرح للرحيباني السيوطي رحمه الله تعالى.
منقول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/129)
ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 02:20 م]ـ
تبقى الوصاية بقراءة كتب المداخل للمذهب: وأولاها: المدخل المفصل , ومفاتيح الفقه الحنبلي.
ومن المهم العناية بخاتمة الإنصاف وتمت طباعتها في مقدمته وخاتمة معونة أولي النهى لابن النجار. وتمت طباعتها في مقدمته أيضا: بتحقيق ابن دهيش.
ـ[أبو عامر السلفي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 11:09 م]ـ
ابدأ بالعدة شرح العمدة، أو منار السبيل، ولا تضيع الوقت في التفكير في منهج قد يتغير فيما بعد.
ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 12:50 ص]ـ
هذا صحيح!!!!
كل شيء يتغير حتى الفكر والقناعات ربما تتغير!!!!!!!
ـ[أبوسلمان المصري]ــــــــ[15 - 01 - 06, 11:26 م]ـ
السلام عليكم!
ما رأيكم بهذا المنهج؟:
1 - الملخص الفقهي - للشيخ صالح الفوزان
2 - الفقه الحنبلي الميسر بأدلته و تطبيقاته المعاصرة - للشيخ وهبة الزحيلي
3 - الشرح الممتع على زاد المستقنع - للشيخ العثيمين
هل تكفي هذه المراحل الثلاث للتأصيل في الفقه الحنبلي؟!
خاصة و أن هذه الكتب الثلاثة تجتمع في ميزة (المعاصرة)!
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[16 - 01 - 06, 07:02 م]ـ
لا يؤخذ المذهب الا من اهله و الزحيلي ليس من أهله.
ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 09:17 م]ـ
لا يؤخذ المذهب الا من اهله ..............
والعبرة سيدي بالحقيقة فمن ضبط فقه الحنابلة أوغيره من المذاهب المتبوعة المعروفة صح انتسابه إليهم وكتب المداخل تعرف بالمعتمد من الكتب في الفروع والأصول , وتبقى وظائف المشايخ والكتب المعاصرة تصوير المسائل. لا أن تكون بدائل عن الكتب المعتمدة. وقضاء الحنابلة خير شاهد.
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 09:56 م]ـ
أبدأ بالمخلص الفقهي إلا إذا كنت قوي الفهم فعليك بكتاب الزحيلي فقد جمع مسائل عظيمة وبين المذهب فيها أتم بيان وبين فيها مسائل مستجدة والزحيلي جيد الفقه وهو تخصصه وإن اردت أن ترى عظيم فعله فانظر الذي أشرت إليه.
وقد اعتمد على كتب الحنابلة المعتمدة.
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[17 - 01 - 06, 04:25 ص]ـ
للزحيلي عمل مقارب فى فقه المالكية و قد قال لي أحد دكاترة الازهر انه شان المذهب بكتابه هذا و أظن أن فى شروحات المعاصرين_المكتوبة أو المسموعة_ الاكفاء العارفين بالمذهب الغنية عن كتاب الزحيلي كالشيخ ابن جبرين و العثيمين و الشنقيطي كذلك الدكتور محمد سليمان الاشقر و بلطه جي و رفيقه اللذين وضعا كتاب المعتمد هؤلاء هم أهل المذهب الذين يوثق فى كتاباتهم و لا حظ أن رأس الموضوع كان استفسار من أخ يرغب ان يبتدئ فى دراسة المذهب أما المنتهى فليقرأما شاء لانه قادر على التمييز و النقد.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 01 - 06, 06:35 م]ـ
العمدة ثم الروض ثم المقنع وشرحه المبدع ثم المغنى الاخصر
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[21 - 01 - 06, 07:52 م]ـ
هذه مجموعة من شروح المعاصرين من أهل المذهب الموثوق فى درايتهم بفروع المذهب و مسائله و هي مطبوعة و متوفرة:
المجلي فى الفقه الحنبلي لمحمد سليمان الاشقر دار القلم
الشرح المختصر للزاد بتحليل ألفاظه و تقريب معانيه صالح الفوزان دار العاصمة
هداية الراغب بتهذيب شرح عمدة الطالب الشيخ البسام دار الميمان.
الدرر المبتكرات فى شرح أخصر المختصرات الشيخ عبدالله بن جبرين مطبوع على نفقة الشيخ.
الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله دار ابن الجوزي.
المعتمد في الفقه على مذهب الامام أحمد بلطه جي و رفيقه دار الخير.
غاية المرام شرح مغني ذوي الافهام د/عبدالمحسن العبيكان تقريبا مؤسسة الرسالة.(73/130)
الشرح المكتوب الجديد للزاد للشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي
ـ[سلطان البكري]ــــــــ[27 - 12 - 05, 10:48 م]ـ
أعاد الشيخ الشنقيطي النظر في شرح الزاد بعد أن كان مفرغا من الأشرطة
و يبين لك ذلك في قراءة هذا التنبيه من الشيخ نفسه
http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Topics&action=ViewTopic&topicId=573&PHPSESSID=9b8053a8cae97e0c38c3abbce569c342
والشرح هنا (وقد خرج كتاب الطهارة)
http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Category&action=ViewCategory&categoryId=11
وبالمناسبة فأذكر أني سألت الشيخ حفظه الله عن طبعه وإخراجه للناس - يوم أن كان مفرغ- فقال لي: إنه الفترة الحالية مشغول بإخراج بحث فقهي عن التحاليل الطبية عند الزواج وقال: إن سمحاحة المفتي قد عرض عليه هذا أكثر من مرة في إخراج جميع الشروح التي قام بها فضيلته وهي الزاد وعمدة الاحكام وسورة النور ولعل هذا الشرح يكون بإذن الله بداية لذلك والله المستعان
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[29 - 12 - 05, 05:16 م]ـ
أتمنى أن يخرج هذا الشرح و نراه مطبوعا فجميع شروح الشيخ من أنفس ما يكون.
ـ[أبو عباد]ــــــــ[30 - 12 - 05, 03:09 ص]ـ
والله العظيم كم نتمنى أن يخرج شرح هذا العلامة في كتب
أسأل الله تعالى أن ييسّر ذلك(73/131)
التحذير من مقولة (الغناء حلال) ..
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 12:24 ص]ـ
بقلم: عبد الله بن راضي المعيدي
المدرس بالمعهد العلمي بحائل
almoaede@hotmail.com
أخي / أختي / اتشرف بزياتك لصفحتي في موقع صيد الفوائد ...
http://saaid.net/Doat/almueidi/index.htm
الغناء حلال .. نعم الغناء حلال .. هكذا صار يروج له كثير من المفتونين .. وحينما تسمع للبعض حين حديثه عن هذه المسالة أنه امر محل خلاف كسائر مسائل الدين المختلف فيها .. وماعلم هولاء انه ليس كل خلاف معتبر الاخلاف له حظ من النظر .. ومن هناء فأني انقل للاخوة هذا لبحث المنقول من كتب اهل العلم .. ارادة بيان ان المسالة لاخلاف فيها على الحقيقة .. وأنما هو خلاف ضعيف وضعيف جداً .. وحتى ليغتر مغتر بكلام من أخطاء من أهل العلم فأنه ما من احد الا وله زلة والعبرة بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ..
أولاً: الأمور الشرعية لا يجوز الخوض فيها إلا من علماء الشريعة المختصين المؤهلين علمياً للبحث والتحقيق، ولهذا وقع في كثير من الجهالات، والقول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، وهذا كسب للإثم، وتضليل للقراء، كما لا يجوز لوسائل الإعلام من الصحف والمجلات وغيرها أن تفسح المجال لمن ليس من أهل العلم الشرعي أن يخوض في الأحكام الشرعية ويكتب في غير اختصاصه حماية للمسلمين في عقائدهم وأخلاقهم.
تانيا ً: وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها من منع الغناء والموسيقى ولا يصح أن تنسب للصادق الأمين لتغليب رأي أو منع أمر لا يوافق عليه البعض ـ فهذا من جهله بالسنة، فالأدلة التي تحرم الغناء بعضها في القرآن، وبعضها في صحيح البخاري، كما سبق ذكره، وبعضها في غيره من كتب السنة، وقد اعتمدها العلماء السابقون واستدلوا بها على تحريم الغناء والموسيقى.
ثالثاًً: ما ذكره عن بعض العلماء من رأي في إباحة الغناء فإنه رأي مردود بالأدلة التي تحرم ذلك، والعبرة بما قام عليه الدليل لا بما خالفه، فكلٌّ يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رابعاً: أدلة التحريم من الكتاب والسنة:
قال الله تعالى في سورة لقمان: " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله "، قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء، وقال مجاهد رحمه الله: اللهو الطبل (تفسير الطبري 21/ 40)، وقال الحسن البصري رحمه الله: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير (تفسير ابن كثير 3/ 451)، وقال السعدي رحمه الله: فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لغو وباطل، وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب، ومن غناء ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا (تفسير السعدي 6/ 150)، قال ابن القيم رحمه الله: (ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: " ومن الناس من يشتري لهو الحديث "، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء - يرددها ثلاث مرات -، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء، ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن، وكلاهما لهو الحديث، ولهذا قال ابن عباس: لهو الحديث الباطل والغناء، فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما، والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه، فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مدبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقراً، هو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم) إغاثة اللهفان 1/ 258 - 259
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/132)
وقال تعالى: " واستفزز من استطعت منهم بصوتك "
عن مجاهد رحمه الله قال: استنزل منهم من استطعت، قال: وصوته الغناء والباطل، قال ابن القيم رحمه الله: (وهذه الإضافة إضافة تخصيص كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك، فكل متكلم في غير طاعة الله أو مصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان، وكل ساع إلى معصية الله على قدميه فهو من رَجِله وكل راكب في معصيته فهو من خيالته، كذلك قال السلف كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: رجله كل رجل مشت في معصية الله) إغاثة اللهفان.
وقال تعالى: " أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون "
قال عكرمة رحمه الله: عن ابن عباس السمود الغناء في لغة حِميَر، يقال: اسمدي لنا أي غني، وقال رحمه الله: كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت هذه الآية، وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى " وأنتم سامدون " قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس قال: الغناء، هي يمانية، اسمد لنا غنِّ لنا، وكذلك قال عكرمة. تفسير ابن كثير.
عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله " حسن.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف .. " الحديث، (رواه البخاري تعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91)، قال ابن القيم رحمه الله: (هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه)، وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين؛ أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: " يستحلون "، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم. ثانيا: قرن المعازف مع المقطوع حرمته وهو الزنا والخمر، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها (السلسلة الصحيحة للألباني 1/ 140 - 141 بتصرف)، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها. (المجموع 11/ 535)، وقال ابن القيم رحمه الله: (وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة) ثم ذكرها في إغاثة اللهفان وهي تدل على التحريم.
عن نافع رحمه الله قال: " سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع إصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا، فصنع مثل هذا " صحيح أبي داود؛ وقد زعم قزم أن هذا الحديث ليس دليلا على التحريم، إذ لو كان كذلك لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما بسد أذنيه، ولأمر ابن عمر نافعا كذلك! فيجاب: بأنه لم يكن يستمع، وإنما كان يسمع، وهناك فرق بين السامع والمستمع، قال شيخ الإسلام رحمه الله: (أما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة، ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا السماع، فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له من غير قصد ولا إرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات، وكذلك ما ينهى عنه من الملاهي، لو سمعه بدون قصد لم يضره ذلك) المجموع 10/ 78؛ قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: والمستمع هو الذي يقصد السماع، ولم يوجد هذا من ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما وجد منه السماع، ولأن بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة إلى معرفة انقطاع الصوت عنه لأنه عدل عن الطريق، وسد أذنيه، فلم يكن ليرجع إلى الطريق، ولا يرفع إصبعيه عن أذنيه حتى ينقطع الصوت عنه، فأبيح للحاجة. (المغني 10/ 173) (ولعل السماع المذكور في كلام الإمامين مكروه، أبيح للحاجة كما سيأتي في قول الإمام مالك رحمه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/133)
الله والله أعلم).
أقوال أئمة الإسلام:
قال القاسم رحمه الله: الغناء من الباطل، وقال الحسن رحمه الله: إن كان في الوليمة لهو، فلا دعوة لهم. الجامع للقيرواني ص 262 - 263.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا) المجموع 11/ 576، قال الألباني رحمه الله: اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها. الصحيحة 1/ 145.
قال ابن القيم رحمه الله: (مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه من أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: أن السماع فسق والتلذذ به كفر، هذا لفظهم، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه، قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض) إغاثة اللهفان 1/ 425.
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال: فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم. (الجامع للقيرواني 262)، وقال رحمه الله: إنما يفعله عندنا الفساق (تفسير القرطبي 14/ 55)، قال ابن عبد البر رحمه الله: من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله. (الكافي).
قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله: (وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله) (إغاثة اللهفان 1/ 425)، وقد عد صاحب كفاية الأخبار، من الشافعية، الملاهي من زمر وغيره منكرا، ويجب على من حضر إنكاره، وقال: (ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء، فإنهم مفسدون للشريعة، ولا بفقراء الرجس - يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء - فإنهم جهلة أتباع كل ناعق، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح) (كفاية الأخيار 2/ 128).
قال ابن القيم رحمه الله: (وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق بالقلب، لا يعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق) (إغاثة اللهفان)، وقال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله: (الملاهي ثلاثة أضرب؛ محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته) (المغني 10/ 173)، وقال رحمه الله: (وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمر والزمر، فأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين، وإن لم يمكنه لا يحضر) (الكافي 3/ 118).
قال الطبري رحمه الله: (فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عليك بالسواد الأعظم "، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ") (تفسير القرطبي 14/ 56). وقد كان لفظ الكراهة يستخدم لمعنى الحرمة في القرون المتقدمة ثم غلب عليه معنى التنزيه، ويحمل هذا على التحريم لقوله: والمنع منه، فإنه لا يمنع عن أمر غير محرم، ولذكره الحديثين وفيهما الزجر الشديد، والقرطبي رحمه الله هو الذي نقل هذا الأثر، وهو القائل بعد هذا: (قال ابو الفرج وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص، قلت: وإذا ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز)، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: (ما أباحه ابراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود .. فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو غاية في الانحطاط ومنتى الرذالة) الإعلام.
وقال ابن تيمية رحمه الله: (لا يجوز صنع آلات الملاهي) (المجموع 22/ 140)، وقال رحمه الله: (آلات الملاهي، مثل الطنبور، يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عند أحمد) (المجموع 28/ 113)، وقال: (الوجه السادس: أنه ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية، كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك وقال أبو ثور والنعمان - أبو حنيفة رحمه الله - ويعقوب ومحمد - تلميذي أبي حنيفة رحمهم الله -: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول) وقال: (والمعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس) (مجموع الفتاوى 10/ 417).
وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله: أن رجلا كسر طنبورا لرجل، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له -. (المصنف 5/ 395).
وأفتى البغوي رحمه الله بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها، ثم قال: (فإذا طمست الصور، وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانت أو حديد أو خشبا أو غيرها) (شرح السنة 8/ 28).
يتبع،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/134)
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 12:25 ص]ـ
استثناء حق؟
ويستثنى من ذلك الدف - بغير خلخال - في الأعياد والنكاح للنساء، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال: " التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء "، ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخانيث - ما أكثرهم في هذا الزمان - وهذا مشهور في كلامهم، ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان - أي صغيرتان - تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث - ولعل العاقل يدرك ما يقوله الناس في الحرب - فقال أبو بكر رضي الله عنه: " أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكان رسول الله معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط - ولذلك قال بعض العلماء أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان ليزجر احدا أو ينكر عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منتبه لما يحصل والله أعلم - فقال: " دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام " ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان - فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه التسمية ولم يبطلها حيث أنه قال " دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا "، فأشار ذلك أن السبب في إباحته هو كون الوقت عيدا، فيفهم من ذلك أن التحريم باق في غير العيد إلا ما استثني من عرس في أحاديث أخرى، وقد فصل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه النفيس تحريم آلات الطرب -، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري في الأعياد كما في الحديث: " ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة "، وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار)، فتبين أنه للنساء فقط، حتى أن الإمام أبا عبيد رحمه الله، عرف الدف قائلا: فهو الذي يضرب به النساء. (غريب الحديث 3/ 64) - فينبغي لبعضهم الخروج بالحجاب الشرعي -.
استثناء باطل
استثنى بعضهم الطبل في الحرب، وألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية، ولا وجه لذلك البتة، لأمور؛ أولها: انه تخصيص لأحاديث التحريم بلا مخصص، سوى مجرد الرأي والاستحسان وهو باطل، ثانيهما: أن المفترض على المسلمين في حالة الحرب، أن يقبلوا بقلوبهم على ربهم، قال تعالى: " يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم " واستعمال الموسيقى يفسد عليهم ذلك، ويصرفهم عن ذكر ربهم، ثالثا: أن استعمالها من عادة الكفار، فلا يجوز التشبه بهم، لاسيما في ما حرمه الله تبارك تعالى علينا تحريما عاما كالموسيقى. (الصحيحة 1/ 145).
(ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) صحيح
استدل بعضهم بحديث لعب الحبشة في مسجده صلى الله عليه وسلم في إباحة الغناء! ترجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه: (باب الحراب والدرق يوم العيد)، قال النووي رحمه الله: فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد. (شرح مسلم)، ولكن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/135)
واستدل بعضهم بحديث غناء الجاريتين، وقد سبق الكلام عليه، لكن نسوق كلام ابن القيم رحمه الله لأنه قيم: (وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم، فأين هذا من هذا، والعجيب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم، فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك مزمورا من مزامير الشيطان، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية، ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين ولا مفسدة في إنشادهما ولاستماعهما، أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى؟! فسبحان الله كيف ضلت العقول والأفهام) (مدارج السالكين 1/ 493)، وقال ابن الجوزي رحمه الله: وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت،و لم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء، قد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها. (تلبيس إبليس 229). وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب - حديث الجاريتين - على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة، ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها " وليستا بمغنيتين "، فنفت عنهما بطريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ .. فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل - أي الحديث - والله أعلم) (فتح الباري 2/ 442 - 443)
وقد تجرأ البعض بنسبة سماع الغناء إلى الصحابة والتابعين، وأنهم لم يروا به بأسا!!
قال الفوزان حفظه الله: (نحن نطالبه بإبراز الأسانيد الصحيحة إلى هؤلاء الصحابة والتابعين بإثبات ما نسبه إليهم)، ثم قال: (ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن المبارك أنه قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء).
وقال بعضهم أن جميع الأحاديث التي تحرم الغناء مثخنة بالجراح، لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه!! قال ابن باز رحمه الله: (إن الأحاديث الواردة في تحريم الغناء ليست مثخنة بالجراح كما زعمت، بل منها ما هو في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، ومنها الحسن ومنها الضعيف، وهي على كثرتها وتعدد مخارجها حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم الغناء والملاهي).
(وقد اتفق الأئمة على صحة أحاديث تحريم الغناء والمعازف إلا أبو حامد الغزالي، والغزالي ما عرف علم الحديث، وابن حزم، وبين الألباني رحمه الله خطأه أوضح بيان، وابن حزم نفسه قال أنه لو صح منها شيء لقال به، ولكن من في هذا الزمن ثبتت لديهم صحة ذلك لما تكاثر من كتب أهل العلم، وما تواتر عنهم من تصحيح هذه الأحاديث، ولكنهم أعرضوا عنه، فهم أشد من ابن حزم بكثير وليسوا مثله، فهم ليسوا متأهلين ولا رجعوا لهم)
وقال بعضهم أن الغناء حرمه العلماء لأنه اقترن بمجالس الخمر والسهر الحرام!
قال الشوكاني رحمه الله: (ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الأحاديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. وأيضا يلزم مثل قوله تعالى: " إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين " أنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين، فإن قيل إن تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر، فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضا كما سلف) (نيل الأوطار 8/ 107).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/136)
وقال بعضهم أن لهو الحديث ليس المقصود به الغناء، وقد سبق الرد على ذلك، قال القرطبي رحمه الله: (هذا - أي القول بأنه الغناء - أعلى ما قيل في هذه الآية وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أنه الغناء) ثم ذكر من قال بهذا من الأئمة، وذكر الأقوال الأخرى في ذلك ثم قال (القول الأول أولى ما قيل في هذا الباب للحديث المرفوع وقول الصحابة والتابعين فيه) (تفسير القرطبي)، وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذا التفسير: (قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند) وقال في موضع آخر من كتابه: (هو عندنا كحكم المرفوع)، وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل في كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيلا) (إغاثة اللهفان).
وقال بعضهم أن الغناء طاعة إذا كان المقصود به التقوي على طاعة الله!!!
قال ابن القيم رحمه الله: (ويا للعجب، إي إيمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات بألحان وتوقيعات لعل أكثرها قيلت فيما هو محرم يبغضه الله ورسوله ويعاقب عليه، ... فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة وحياة قلب أن يتقرب إلى الله ويزداد إيمانا وقربا منه وكرامة عليه بالتذاذه بما هو بغيض إليه مقيت عنده يمقت قائله و الراضي به) (مدارج السالكين 1/ 485). قال شيخ الإسلام في بيان حال من اعتاد سمعه الغناء: (ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن على سماع القرآن، ولا يفرح به، ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب) (مجموع الفتاوى 11/ 557 وما بعده).
ويروج بعضهم للموسيقى والمعازف بأنها ترقق القلوب والشعور، وتنمي العاطفة، وهذا ليس صحيحا، فهي مثيرات للشهوات والأهواء، ولو كانت تفعل ما قالوا لرققت قلوب الموسيقيين وهذبت أخلاقهم، وأكثرهم ممن نعلم انحرافهم وسوء سلوكهم.
خاتمة
لعله تبين من هذا المختصر - للمنصفين - أن القول بالإباحة ليس قولا معتبرا، وأنه ليس في هذه المسألة قولان، فتجب النصيحة بالحسنى ثم يتدرج في الإنكار لمن استطاع، ولا تغتر بشهرة رجل في زمن أصبح أهل الدين فيه غرباء، فإن من يقول بإباحة الغناء وآلات الطرب، إنما ينصر هوى الناس اليوم - وكأن العوام يفتون وهو يوقع! -، فإنهم إذا عرضت لهم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها، ثم أخذوا الأيسر - زعموا - ثم يبحثون عن أدلة، بل شبهات تتأرجح بين الموقوذة والمتردية والنطيحة! فكم شرع أمثال هؤلاء للناس بهذا التمويه أمورا باسم الشريعة الإسلامية يبرأ الإسلام منها.
فاحرص أخي أن تعرف إسلامك من كتاب ربك وسنة نبيك، ولا تقل: قال فلان؛ فإن الحق لا يعرف بالرجال، بل اعرف الحق تعرف الرجال، ولعل في هذا القدر كفاية لمن نبذ هواه وخضع لمولاه، ولعل ما سبق يشفي صدور قوم مؤمنين، ويطير وسواس قوم موسوسين، ويفضح كل معرض عن الوحي، متتبع للرخص، ظن أنه أتى بما لم يأت به الأوائل فتقول على الله بغير علم، وطلب الخروج من الفسق فوقع في البدعة - لا بارك الله فيه -، وقد كان خيرا له سبيل المؤمنين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الذي وضح سبيل المؤمنين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ملخص رسالة الضرب بالنوى لمن أباح المعازف للهوى للشيخ سعد الدين بن محمد الكبي
وللاستزادة .. يمكن مراجعة:
كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان
وكتاب السماع لشيخ الإسلام ابن القيم
وكتاب تحريم آلات الطرب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
موقع الاسلام سوال وجواب فجل هذالبحث منه.
ـ[الطابتي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 09:59 ص]ـ
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: (ما أباحه ابراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود .. فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو غاية في الانحطاط ومنتى الرذالة) الإعلام.
ماهو هذا الغناء المباح؟؟؟
ـ[فاطمة الزهراء بنت العربي]ــــــــ[15 - 07 - 10, 05:07 ص]ـ
لرفع السؤال الاخير
بوركتم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[16 - 07 - 10, 12:09 ص]ـ
يشبه ان يكون سؤال هذه الاخت سؤال متحير في امر الغناء
على كل فجوابك هو ما لا معازف فيه و لا فحش ولا بذاء غير انهم أجازو بعض المعازف في الغناء في العرس فقط، وما كان فيه غزل ماجن او انتهاك حرمات او هجاء باطل بمعازف او غيرها فباطل ولا يجوز
ود قال الامام مالك رضي الله عنه (إنما يفعله المخنثين عندنا) يقصد المدينة المنورة(73/137)
دورة علميةعن الحج
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 12:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
دورة علميةعن الحج كاملة لأبي عبدالرحمن عبدالله بن راضي المعيدي المدرس بمعهد حائل العلمي
على هذا الرابط:
http://saaid.net/book/open.php?cat=&book=2261
وهذا رابط صفحتي في موقع صيد الفوائد أتشرف بزيارتك:
http://saaid.net/Doat/almueidi/index.htm
ـ[أبو مبرك الأثري]ــــــــ[02 - 01 - 06, 01:49 م]ـ
وعليكم السلام ورحمه الله
أهلاَ بالشيخ عبدالله
وفقكم الله(73/138)
كيف نرد على الرافضة في هذه المسائل؟
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[28 - 12 - 05, 05:24 ص]ـ
أخبروني بارك الله فيكم عن كيفية الرد على الرافضة فيما يتعلق بهاتين المسألتين الفقهيتين وجزاكم الله عني خير الجزاء
1:مسألة سدل اليدين في الصلاة
2:مسألة عدم الجهر بآمين في الصلاة
بارك الله فيكم
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[29 - 12 - 05, 06:23 ص]ـ
هل من مجيب بارك الله فيكم
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[30 - 12 - 05, 02:42 ص]ـ
ساعدوني بارك الله فيكم فإني لم أسأل هذا السؤال إلا لأني مضظر لمعرفة الإجابة
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[30 - 12 - 05, 12:50 م]ـ
أخي الكريم
لو راجعت كتب السنة لوجدت ما يغنيك من الأحاديث والآثار التي فيها وضع اليمين على الشمال في الصلاة وكذلك مسألة الجهر بآمين.
وفقك الله
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[30 - 12 - 05, 02:22 م]ـ
أخي الكريم: (أبوعبدالرحمن السلفي)
في مناقشة الفرق الضالة يجب أن نناقش في الاصول لا في المسائل الفرعية خاصة أن المسائل التي ذكرت قال بها بعض المذاهب المعتبرة.
وجزاك الله خيرا.
ـ[أحمد العنزي]ــــــــ[30 - 12 - 05, 03:45 م]ـ
راجع هذا المنتدى:
(شبكة الدفاع عن السنة)
http://www.d-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=2
فسيفيدونك كثيراً، نظراً لتخصصهم بالرد على الرافضة
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[30 - 12 - 05, 06:28 م]ـ
أخي الكريم أبوعبدالله:
أنا أعرف الأدلة التي تدل على أن السنة في الصلاة هي وضع اليمنى على اليسرى, ولكن هم عندهم أدلة أريد أن اعرف كيف أرد عليها
الأخ الكريم عبدالقاهر:
أنا أناقش الرافضة وغيرهم في الأصول والفروع وليس في الأصول فقط
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[30 - 12 - 05, 07:11 م]ـ
وما أدلتهم؟
عموما: النقاش مع الرافضة في مثل هذه المسائل لا ينفع لأمرين:
- أن منهجهم في الاستدلال يخالف منهجنا, فكتبنا ليست حجة عندهم, وكتبهم ليست حجة عندنا, فعلى هذا يكون النقاش عقيما في هذه المسألة وما شاكلها.
- أنك لو أقنعتهم بوضع اليمين على الشمال في الصلاة, وبالجهر بآمين؛ وظلوا على ما هم عليه من الشرك وتكفير الصحابة لم ينفعهم ذلك شيئا, فالأفضل أن تبين لهم فساد أصل مذهبهم, وما بعده أهون منه.
وفقك الله لما فيه رضاه
ـ[الحسني يوسف]ــــــــ[22 - 02 - 06, 09:56 ص]ـ
الأخ الكريم راجع هذا الموقع
http://www.kasralsanam.com/
ـ[ابو اويس الجنوبي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 01:34 م]ـ
أنك لو أقنعتهم بوضع اليمين على الشمال في الصلاة, وبالجهر بآمين؛ وظلوا على ما هم عليه من الشرك وتكفير الصحابة لم ينفعهم ذلك شيئا, فالأفضل أن تبين لهم فساد أصل مذهبهم, وما بعده أهون منه.
كلام جميل .......
مالفائدة وهم على الشرك.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[26 - 02 - 06, 12:10 ص]ـ
مشكلة الرافضة أننا نختلف معهم من حيث الأصول و هذا معناه إختلاف الأرضية فهم يكذبون صحيح البخاري، فلو احتججت عليهم به فإنهم لا يأبهون لك، لكن لا بد من مناقشتهم بالحسنى لعل الله يهديهم الى الصواب .......... و جزاك الله خيرا في كل حال.
ـ[أحمد عبد الغفار]ــــــــ[28 - 02 - 06, 11:32 ص]ـ
إن تكلف العناء بالحوار مع الشيعة في الفروع ـ حتى وإن كان الخلاف سائغا على مصطلح أهل السنة - لهو ضرب من حرث البحر، فهل ترى لمحراثك أثرا
هل رأيت صلاتهم أخي الحبيب عند مشاهدهم في كربلاء وغيرها من مواطن الشرك
إن قوما هذا مظهر عبادتهم الطريق معهم طويل ولا فائدة ترجى من البيان لهم إلا ما كان في امور العقائد لعل الله يهديهم
بارك الله فيكم جميعا
ـ[ابوالبتول]ــــــــ[02 - 03 - 06, 10:01 ص]ـ
ابو عبد الرحمن السلمي
مسئلة السدل ليست لدى الرافضة بل هي عند السادة المالكية ووقع خلاف قوي في مشألة السدل مقدم أم القبض، فأرجع لكتب المالكية لتتعرف على المسألة.
أما مسألة عدم الجهر بأمين، فمذهب الإمام ابي حنيفة يقول بها، فأرجع إلى كتب المذهب الحنفي لتقف على ادلتهم.
ـ[أحمد ابراهيم]ــــــــ[02 - 03 - 06, 07:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرى والله أعلم ان من الخطأ القول ان النقاش مع الشيعة لايجدي نفعا فانهم جزء من المجتمع
ومن الواجب على الدعاة دعوتهم الى الحق واقامة الحجة عليهم.
أما بالنسبة لمسألة وضع اليدين وقول آمين فارجو الرجوع الى كتاب صفة صلاة النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم لمحدث العالم الأسلامي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
ودمتم للخير.
أحمد ابراهيم
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[11 - 11 - 06, 10:49 م]ـ
يا اخي هذا الموضوع يا اخي يدل علي ان الروافض نجحوا في اشغالك بما هو اقل في الاهميه من الاصول والعقائد الفاسده عندهم فالاول قلهم تعالوا الي ان لا نعبد الا الله ثم لا تسبوا اصحاب النبي الذي جاء ذكرهم في القران ان لم تستطع اقناعه بكل هذا فلا تحاول في مثل هذا وان اقنعتهم بهذا فالباقي ايسر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/139)
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[12 - 11 - 06, 12:12 ص]ـ
لو عرضت عليه الحديث فلن يقبله لأنه غير ثابت عندهم و ثابت عندنا! فالمسألة لن تنفع
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[12 - 11 - 06, 06:30 ص]ـ
يا اخ بارك الله فيك
مسألة السدل المالكية من اهل السنة ويسدلون ايديهم والجهر ليس عند الاحناف
والاحناف ان صلاة السفر فرض وليست رخصة
__________________________
فالأمور الفقهية ليست حجة
لانك لو قلت لشخص شيعي لماذا تسدلون
يستطيع اسكاتك بأن يقول هل تطعن في مالك ابن انس فهو يسدل يديه
____________________________
وعليك بالاصول ودعك من الفروع
ـ[أنس سرميني]ــــــــ[13 - 11 - 06, 01:42 ص]ـ
إخواني مشكلتنا مع الرافضة ليست في مسألة فقهية أو مسائل أصولية
المشكلة عقدية
ومشكلة مبادئ نؤمن بها ولا يعتبرونها سوى إلحاد
الرافضة تكفيريون
ومتعصبون
وتاريخهم يدل على ذلك(73/140)
نظرة في كتاب بداية المجتهد لابن رشد - بدر العمراني
ـ[بدر العمراني]ــــــــ[28 - 12 - 05, 11:15 م]ـ
لقد سأل بعض الإخوة هنا بالملتقى عن منهج ابن رشد في كتابه "بداية المجتهد و نهاية المقتصد" فوعدته بالإدلاء بمقال الأخ الفاضل بدر العمراني، فها هو ذا، و أستسمح على التأخير، فقد نسيت و ذهلت عما وعدت به. و إليكم المقال:
نظرة في كتاب: بداية المجتهد و نهاية المقتصد
كتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، كتاب حفلت مجالس الدرس بحثا و تحقيقا، منذ سنين طوال، و قد كان لي معه احتكاك و مصاحبة من خلال مدارسته مع ثلاثة من شيوخي: الأول هو الشيخ عبد الله التليدي الذي حضرت عليه بزاويته أبوابا من الكتاب كان منهجه فيه السرد غالبا إلا ما تخلله من تعليق أو شرح أحيانا. و الثاني هو الدكتور محمد الروكي الذي حضرنا عليه جل كتاب القضاء فقرأناه قراءة بحث و تحقيق استخرجنا منه القواعد و الضوابط الفقهية المتناثرة فيه، فكانت دروسه تفضل دروس الأول بكثير. و الثالث هو الشيخ المقرئ مصطفى البحياوي الذي كنت أستفسره في بعض الأحيان عن عبارات غامضة لم أدرك مدلولها و مغزاها.
و خلال هذه الجولات و الحلقات العلمية التي خضتها مع الكتاب، استنتجت أمورا ينبغي التنبيه عليها، و هي:
عنوان الكتاب:
قد اشتهر هذا الكتاب باسم بداية المجتهد و نهاية المقتصد، في حين أن المؤلف نص على اسم آخر يشبهه فقال: … بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان كما قلنا رتبة الاجتهاد إذا تقدم فعلم من اللغة العربية و علم أصول الفقه ما يكفيه في ذلك، و لذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب: بداية المجتهد و كفاية المقتصد.
قلت: كذا ذكره ابن عبد الملك في الذيل و التكملة 6/ 22؛ لكن بعد قليل قال: (و هو الكتاب المسمى: بداية المجتهد و نهاية المقتصد). مما يدل أن هذا التغيير شاع قديما.
أصل الكتاب:
قد شاع بين العلماء و طلبتهم أن بداية المجتهد لابن رشد هو اختصار لكتاب الاستذكار لابن عبد البر، و هذا أمر لم ينص عليه ابن رشد في المقدمة، لكن يستخلص من شيئين، هما:
- قوله في آخر كتاب الطهارة: و أكثر ما عولت فيما نقلت من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار.
- كثرة نقله عن ابن عبد البر خصوصا في مجال تخريج الأحاديث، و أحيانا يبهمه بقوله: بعض المحدثين، و انظر مثالا على ذلك الحديث رقم 688 من الهداية لابن الصديق.
إذا كان هذا ما اشتهر عندنا فنجد ابن عبد الملك يخبر بخلاف ذلك فيقول في الذيل و التكملة 8/ 22: أخبرني ابن زرقون أن القاضي ابن رشد استعار منه كتابا مضمنه أسباب الخلاف الواقع بين أئمة الأمصار من وضع بعض فقهاء خراسان فلم يرده إليه و زاد فيه شيئا من كلام الإمامين أبي عمر ابن عبد البر و أبي محمد ابن حزم و نسبه إلى نفسه، و هو الكتاب المسمى ببداية المجتهد و نهاية المقتصد.
و كذلك يقال (سمعت ذلك من أستاذنا الدكتور فاروق حمادة) بأن بداية المجتهد لابن رشد أصل لكتاب القوانين الفقهية لابن جزي، و أن الثاني ما هو إلا اختصار للأول، غير أني وجدت الشيخ عبد الله الجراري في الجزء الأول من كتابه "من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين: الرباط و سلا" يقول في تعليق له ص 207: و قد تكون القوانين هذه كشرح لبداية المجتهد لابن رشد.
قلت: و هذا رأي غريب، كيف يكون مجلد واحد شرحا لمجلدين!؟
من أوهام الكتاب:
- قال ابن رشد 8/ 566 (البداية مع الهداية): و أما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه، فإن طائفة أوجبت فيه الحد على ما ذكره مالك في الموطأ من حديث عمر، و به قال قال مالك، إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها …
قلت: هذا وهم منه، فالإمام مالك رحمه الله لم يذكر حديثا في باب ما جاء في المغتصبة؛ بل ذكر مذهبه في المسألة التي ذكر مفادها المؤلف؛ إلا أن يكون الحديث ورد في رواية أخرى من روايات الموطأ. و الله أعلم.
- قوله 8/ 519: حديث ابن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة و فيه: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم: "تحلفون و تستحقون دم صاحبكم". قال ابن الصديق: كذا قال ابن أبي ليلى، و كذا وقع في أصل الموطأ المطبوع و هو خطأ و الصواب أبو ليلى بدون كلمة ابن.
و الكتاب كثير التصحيف و التحريف و السقط بحيث لا تجد في نسخه المطبوعة نسخة جيدة من حيث التصحيح و الضبط إلا ما يقال عن النسخة المطبوعة في أيام السلطان عبد الحفيظ. و من نماذج ذلك:
8/ 490: … و مالك يعتبر في إلزان الحكومة فيما دون الموضحة أن تبرأ على بين … و الصواب: … أن تبرأ على شين (بالشين).
8/ 618: حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية أنه … و الصواب: … عن عبد الله بن صفوان عن صفوان بن أمية أنه …
8/ 518: … فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السائبين … الصواب: … على السالبين ..
8/ 453: و اختلف العلماء في المقتص من الجرح يموت من ذلك الجرح. و الصواب: … يموت المقتص منه من ذلك الجرح.
ثم أختم هذا المقال بذكر منهج ابن رشد في الكتاب:
1 - تفريع مسائل الباب.
2 - معالجة كل مسألة على حدة.
3 - ذكر الاختلاف.
4 - بسط أدلة كل فريق و ذكر اعتراضات كل واحد على الآخر.
5 - توجيه بعض الأدلة من باب ما يستنبط منها.
6 - تضعيف بعض الأقوال إما تنصيصا أو إيماءً.
و الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و على آله الطيبين الطاهرين، و صحابته الغر الميامين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/141)
ـ[الجعفري]ــــــــ[05 - 01 - 06, 02:44 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[السنافي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 03:22 م]ـ
بارك الله فيك. . . هل من مزيد؟
ـ[السلامي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 04:23 م]ـ
إذا كان هذا ما اشتهر عندنا فنجد ابن عبد الملك يخبر بخلاف ذلك فيقول في الذيل و التكملة 8/ 22: أخبرني ابن زرقون أن القاضي ابن رشد استعار منه كتابا مضمنه أسباب الخلاف الواقع بين أئمة الأمصار من وضع بعض فقهاء خراسان فلم يرده إليه و زاد فيه شيئا من كلام الإمامين أبي عمر ابن عبد البر و أبي محمد ابن حزم و نسبه إلى نفسه، و هو الكتاب المسمى ببداية المجتهد و نهاية المقتصد.
كنت سمعت من بعض شيوخي من يستبعد أن يكون الكتاب ألفه هو فمن ألف الكتب الفلسفية يبعد منه هذا الكتاب هذا ماسمعت من شيخي قديما ذكرني نقلك به والله الموفق ......
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[11 - 03 - 06, 02:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم جزء من بحث كنت أعددته لرسالة الماجستير حول بداية المجتهد، تجدون فيه ضالتكم إن شاء الله.
التعريف بالكتاب:
بداية المجتهد ونهاية المقتصد من أنفس ما ألف المالكية في الخلاف العالي وبيان أسبابه مع مقارنة للمذاهب وتخريج للأقوال، وهو يختلف عن نظائره مما ألف أئمة المذهب "كالإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب البغدادي، وكتاب "القوانين الفقهية" لابن جزي بكونه أوسع وأشمل للمسائل الفروعية وأكثر عرضا للأقوال والمذاهب، علاوة على طريقته الفريدة في مناقشتها وكيفية عرضها، دون أن ننسى أن الإمام ابن رشد من أصحاب الاختيارات الفقهية.
موضوعه:
موضوع الكتاب هو الخلاف الفرعي الواقع بين المذاهب الأربعة وغيرها مما هو غير معتمد كالمذهب الظاهري أو المنقرضة غير المدونة كمذهب الليث بن سعد وأبي ثور والطبري، وأهميته الكبيرة تتجلى في بيان أسباب هذا الخلاف ومناقشتها وتعليلها وتوجيهها بعيدا عن التعصب المذهبي المعهود في أرباب المذاهب الفقهية.
دواعي تأليفه:
ذكر الإمام ابن رشد ذلك بنفسه فقال في مقدمة كتابه: [فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المسائل المنطوق بها في الشرع أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشا التقليد].
بقراءة متأملة لكلام ابن رشد خاصة آخر جملة منه يتضح بجلاء أن غرضه الأول هو الترويج للمذاهب الأخرى غير المذهب المالكي خاصة مذهب أهل الرأي في مواجهة بيئة عرفت تقليدا و تعصبا مذهبيا لم يسلم منهما وهذه جرأة منه، رحمه الله تعالى. وبقراءة أخرى لعنوان الكتاب نجد أن الكتاب لا يستغني عنه دارس الفقه الذي ضبط فروع مذهبه ويسعى لمعرفة الخلاف العالي ويضع نصب عينيه ولوج عالم الاجتهاد فهو بداية له، وفي نفس الآن هو نهاية لقاصر الهمة المقتصد في دراسة الفقه الذي لا نية له في التوغل في المذاهب والخلاف الواقع بينها فالكتاب نهاية له كأن الإمام ابن رشد لا يعتبر الفقيه إلا من علم الخلاف في أدنى درجاته، وكما قيل، من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه أنفه.
منهج الإمام ابن رشد في كتابه:
يظهر بوضوح تأثر الإمام ابن رشد بفلسفته وثقافته المنطقية ومرانه على الجدل في مقارنته للمذاهب وتخريجه للأقوال، ولعل هذا ما منعه أن يكون متعصبا لمذهب إمامه، فهو يناقش كل خلاف بنزاهة وهدوء، وإذا رجح قولا أو رأيا فبلا تعصب كما هي عادة بعض فقهاء المذاهب، وهو يرى أن الخلاف الفرعي المذهبي ناشئ عن يسر الشريعة السمحة ومرونة قواعدها فيجعل القارئ لكتابه يشعر بالاطمئنان لكل المذاهب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/142)
وهو مع هذا كله لا يتنازل عن مالكيته وعدم قيامه بفقه المذهب كما هو مطلوب منه باعتباره قطبا له وإماما للمدرسة الأندلسية الفريدة، إذ أول ما يذكر هو مذهب إمامه ويزيد بذكر أقوال أعلامه المشهورين التي خالفوا فيها الإمام ومداركها، وأحيانا يؤاخذ على المذهب مخالفته للأصول في بعض المسائل (1) وربما يعلل ذلك بعدم بلوغ النص للإمام أو عدم صحته عنده. وانتقد المذاهب الأخرى في عدة مسائل وألزم أصحابها بمخالفة القواعد المعتمدة عندهم، وتارة يستحسن أقوال أهل الرأي من الأحناف (2) ويحتج لهم على مالك (3) بل وطريقة ابن حزم الظاهر في بعض الاستدلالات (4) وينتفع أيما انتفاع بعلمه بالطب والطبيعة والفلك في ترجيح الأقوال والاختيار (5) لها وهي طريقة طريفة في الترجيح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
1 – كتاب الصيام، القسم الثاني من الصوم المفروض، المسألة السادسة (1/ 301) في إيجاب مالك القضاء على المجنون، قال: [فيه ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام ( .... وعن المجنون حتى يفيق)]
2 – كتاب الطهارة من النجس، الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات، المسألة السادسة في قليل النجاسات 1/ 84، قال: [وتقسيمهم – أي الأحناف – إياها إلى مغلظة ومخففة حسن جدا]
3 – كتاب الصلاة، الباب الأول في معرفة الأوقات، الفصل الثاني في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، المسألة الثانية في الصلاة في الوقت المحظور (1/ 107): احتجاجه للأحناف على المالكية في استثناء الصلوات المفروضة من سائر الصلوات التي تعلق النهي بها.
4 – كتاب الطهارة، الباب السادس في آداب الاستنجاء، مسألة استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها، عند كلامه في الترجيح بين الأحاديث بوضع الشرع قال: [وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي، وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي] (1/ 90 – 91)
5 – كتاب الصلاة، الباب الأول في معرفة الأوقات، الفصل الأول في معرفة المأمور بها، المسألة الرابعة في وقت العشاء الآخرة، رد على الخليل بن أحمد الفراهيدي في الشفق أنه لا يثبت بالقياس والتجربة. (1/ 99)
كتاب أحكام الميت، الباب الأول فيما يستجب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده كلامه عند استجاب تعجيل دفن الميت وتعليله سبب استحباب تأخير دفن الميت غرقا وغيره كالمصاب بانطباق العروق. (1/ 229)
تابع
ويمكن تلخيص منهج الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد فيما يأتي:
أولا: يورد المسألة الفقهية بدليلها، وإذا كان متفقا عليها ساق هذا الاتفاق بقوله: [اتفقوا] أو [اتفق علماء الأمصار] وغيرها من الصيغ.
ثانيا: إذا كان هناك خلاف أورده مع إيضاح وجهة كل واحد مع الدليل، وهو رحمه الله يسوق الخلاف على عادة الأئمة الكبار كمالك والشافعي ثم يذكر بقية الأنظار سواء داخل المذاهب أو في غيرها وإن كانت غير مشهورة أو منقرضة كما أسلفت، وهو كثيرا كما يكرر أسماء الأئمة المجتهدين كابن عبد الحكم والطبري وأبي ثور وابن القاسم والقاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وداود الظاهري وأشهب وسفيان بن نافع المزني صاحب الشافعي وابن الماجشون وغيرهم، والغاية عنده رحمه توسيع مجال الاجتهاد ومقابلة المذهبي المالكي بغيره من المذاهب.
ثالثا: يستعرض أوجه الأنظار المختلفة في المسألة مع مستند كل صاحب رأي فيها من دليل أو طريقة في فهم الدليل الشرعي، وهو رحمه الله يسلك في هذه المرحلة عدة طرق:
أ – ترجيح أحد الأدلة على أساس المنهج العقلي في الاستدلال، كالخلاف الحاصل في طهارة الرجلين هل تكون بالغسل أو المسح. (1)
ب – إسقاط كل المذاهب واعتبار الخلاف لا محل له في المسألة ما دام أن الشارع سكت عنها، كمسألة المسح على الخف المخروق. (2)
ج – توجيه المسألة إلى الأصل فيها، كغسل اليدين قبل إدخال لهما في الإناء عند بدء الوضوء حيث يذهب رحمه الله إلى أن المراد في الأصل طهارة الماء لا طهارة اليدين. (3)
د – التوقف بعد ذكر أوجه الخلاف، كالنزاع في الواجب مسحه من الرأس عند الوضوء. (4)
هـ – تكافؤ الأدلة دون ترجيح بينها، كالخلاف في غسل اليدين إلى المرفقين. (5)
و – رفض البحث في المسألة على معنى أن ذلك لا داعي له، كالخلاف في مسح الأذنين. (6).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
1 – كتاب الوضوء، الباب الثاني في معرفة صفة الوضوء، المسألة العاشرة من الصفات، (1/ 18)
2 – كتاب الوضوء، الكلام على مسح الخفين، المسألة الرابعة من صفة الخف، (1/ 23)
3 – كتاب الوضوء، الباب الثاني، المسألة الثانية في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء (1/ 12 – 13)
4 – نفس الكتاب والباب، المسألة السادسة، (1/ 15)
5 – نفس الكتاب والباب، المسألة الرابعة، (1/ 14)
6 – نفس الكتاب والباب، المسألة التاسعة، (1/ 17)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/143)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[11 - 03 - 06, 03:09 م]ـ
أما كون الكتاب ليس من تأليفه فلا يعرف هذا عن أهل العلم، وكلام صاحب (الذيل والتكملة لكتاب الصلة) لا دليل فيه على أن ابن رشد الحفيد رحمه الله لم تكن له معرفة بالخلاف العالي، وإلا من أين له بخطة قضاة إشبيلية وقرطبة التي ورثها عن جده الإمام؟ ثم إن ما يبين بجلاء قوته في صنعة الفقه استدعاء السلطان عبد المؤمن بن علي له حيث سافر إلى حاضرة مراكش بدعوة منه سنة 548 هـ لاستشارته في إقامته المدارس التي أراد إنشاءها بمراكش وعاد بعدها على عجل إلى الأندلس.
تأمل فيما قاله فيه ابن فرحون في (الديباج المذهب):
[ ... وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية، ودرس الفقه والأصول وعلم الكلام، ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالا وعلما وفضلا. وكان على شرفه أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحا وعني بالعلم من صغره إلى كبره، حتى حكي أنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه بأهله، وأنه سود - فيما صنف وقيد وألف وهذب واختصر - نحوا من عشرة آلاف ورقة، ومال إلى علوم الأوائل، وكانت له فيها الإمامة دون أهل عصره. وكان يفزع إلى فتياه في الطب كما يفزع إلى فتياه في الفقه، مع الحظ الوافر من الإعراب و الآداب والحكمة ... وحمدت سيرته في القضاء بقرطبة، وتأثلت له عند الملوك وجاهة عظيمة ولم يصرفها في ترفيع حال، ولا جمع ا مال، وإنما قصرها على مصالح أهل بلده خاصة، ومنافع أهل الأندلس عامة.]
ـ[ضعيف]ــــــــ[13 - 03 - 06, 09:41 ص]ـ
والله لقد استمتعت بهذه الكلمات المنيرات وبارك الله في اخواننا المغاربة ووأجزل لهم اللمثوبةفي الدنيا والاخرة0
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 06:26 م]ـ
وفيكم بارك الله، فلا تتبين الحقائق إلا بالرجوع إلى كل ما أورده السلف في المسألة، أما الاقتصار على عزو رجل واحد فإنه مظنة الوقوع في الخطإ.
ـ[هشام العويد]ــــــــ[29 - 03 - 06, 09:46 م]ـ
هناك شرح كامل لهذا الكتاب موجود في تسجيلات مكتبة المسجد النبوي(73/144)
سؤال حول إتمام الصف؟
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[29 - 12 - 05, 10:21 ص]ـ
من وجد مكانا في الصف يكفي لوقوفه، لكنه لا يجد أمامه متسعا للسجود، هل يلزمه أن يقف في ذلك الصف، أم يجوز له أن ينشئ صفا جديدا؟
ـ[اياس]ــــــــ[01 - 01 - 06, 01:55 ص]ـ
ما هو الصف؟
هل الصف هو ما كان من الجدار الى الجدار في الطرف الآخر؟
هل الاولى ان يكون خلف الامام في صف ثان او ثالث يرى حركاته من رفع وخفض
فيحصل المتابعة ام في اقصى الصف الاول لا يرى الامام ولا يسمع صوته لو لم يكن
مكبر؟
.... لي عوده
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 01 - 06, 10:27 م]ـ
من وجد مكانا في الصف يكفي لوقوفه، لكنه لا يجد أمامه متسعا للسجود، هل يلزمه أن يقف في ذلك الصف، أم يجوز له أن ينشئ صفا جديدا؟
الجواب
ينشئ صفاً آخر وإن لم يجد أحداً يصافه صلّى وحده خلف الصف وصلاته صحيح لأنّه لا واجب مع العجز كما قال أهل العلم يعني _ يسقط عنه واجب المصافة _ وقد رجح ذلك بعض أهل العلم منهم شيخ الأسلام واختاره العثيمين
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[02 - 01 - 06, 12:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[02 - 01 - 06, 12:50 ص]ـ
من وجد مكانا في الصف يكفي لوقوفه، لكنه لا يجد أمامه متسعا للسجود، هل يلزمه أن يقف في ذلك الصف، أم يجوز له أن ينشئ صفا جديدا؟
الجواب
ينشئ صفاً آخر وإن لم يجد أحداً يصافه صلّى وحده خلف الصف وصلاته صحيح لأنّه لا واجب مع العجز كما قال أهل العلم يعني _ يسقط عنه واجب المصافة _ وقد رجح ذلك بعض أهل العلم منهم شيخ الأسلام واختاره العثيمين
أخي الكريم نحن نرجوا أن نكون من أهل الحديث وهم اتباع الدليل وان خالفوا كبار العلماء لظهور الدليل وكيف ولدينا من أهل العلم من يقول بقولنا؟؟؟
اختار الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله عدم جواز الصلاة منفردا خلفا الصف وأن الصلاة باطلة لا تصح والدليل على هذا أمره من - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى خلف الصف منفردا أن يعيد صلاته ولم يستفصل منه عليه الصلاة والسلام وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كيف والمقام محتمل أن يقع فيه غير صاحب الحادثه يقينا وكيف توجهون الحديث فإنه قد أمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة وهو أرحم الناس بالأمة هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ولن نترك قوله لقول أحد وتأوله فإنهم معذورون فيما تأولوا إن شاء الله فالذي ندين الله به وتقتضيه الأدلة أنه ليس له أن يصلي منفردا خلف الصف وأن لم يأتي أحد بل ينتظر فإن لم يأتي أحد يصلي وحده ..
ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 01 - 06, 01:56 ص]ـ
جزاك الله خيراً، وأسأله أن يجعلنا وإيّاك من أهل الدليل وسأرد على ما كتبت في وقت لا حق لعدم اتساع وقتي الآن وأطمئنك أنّي لست ممن يترك الأدلة الشرعية الصحيحة لأقوال الرجال رعاك الله
ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[02 - 01 - 06, 02:37 ص]ـ
جزاكم الباري خيرا , وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح ..
لكن!!
جذبني قول الأخ الكريم // أبو حسن مُحمد, وفقه الباري ..
فاعذرني على الإضافة بقولي::
كلامُك صحيح , والحديث الذي استشهدت به حديث واصبه بن معبد , وأتى من طريق ابن عباس _ رضي الله تعالى عنهما _ ..
وذكر في " تاريخ بن معين (رواية الدوري) " سمعت يحيى يقول في رجل زوحم يوم الجمعة فصلى وحده قال: يجزيه , قلت له: فرجل صلى في بعض المساجد في جماعة فصلى رجل خلف الصف وحده , فقال: إذا كان ضرورة أجزأه قلت فإن لم يكن ضرورة قال أرجو أن يجزيه.
وقد روي عنه كذالك في تهذيب التهذيب .. أنه لاتُجزئه , ويعيد.
فالأمر أخي الفاضل:: ليس بإطلاقه , إن تمعنا في الوضع .. فصلاته حينما صلاها لحاجة , إما عجزا أن يسجد , وإما خلو المكان .. فإن قلنا له صل في الصف لم يتمكن من السجود .. وهُنا سقط ركن.
فعلى هذا نحكم أن صلاة الرجل خلف الصف مُنفردا باطله .. بدون تقييد .. أمر يحتاج إلى نظر , حتى وإن كان الإستشهاد بدليل .. لكن لابد لنا من فهم الدليل.
على ذالك .. إن صلت المرأة خلف الصف بطلت صلاتها ... لإنها مُنفردة .. ولو قال قائل تُصلي بقرب الرجل .. قلنا ببطلانها ..
وإن قلت أنها خاصة بالرجال " للفظ الرجل " لم يصح القول بالتخصيص.
كذالك .. لابد لنا أن نُفرق بين أمرين.:: ..
الأمر الأول:: نفي الصحة.
الأمر الثاني:: نفي الكمال.
وعلى هذا قاعدة عند أهل العلم ((لاواجب مع العجز)).
فهل على هذا كُله .. نقول ببطلان الصلاة مُنفردا مع العجز؟؟
... والله تعالى أعلم وأحكم.(73/145)
اذا نزل المنى بعد الاغتسال.
ـ[ابوحذيفة الشافعى]ــــــــ[29 - 12 - 05, 11:03 ص]ـ
الاسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اذا نزل المنى بعد الاغتسال فهل تغتسل مره اخرى
افيدونى بارك الله فيكم
ـ[أبو عمر]ــــــــ[29 - 12 - 05, 04:41 م]ـ
فتوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
من اغتسل من الجنابة وخرج منه شيء من المني هل يجب عليه إعادة الغسل
س: سائلة تقول: إذا اغتسلت من الجنابة وانتهيت يخرج مني شيء من المني، هل يجب علي إعادة الغسل؟
ج: لا يجب عليك إعادة الغسل ما دام حصل الغسل، فهذا المني لا قيمة له؛ لأنه خرج بدون شهوة، وحكمه حكم البول يوجب الاستنجاء والوضوء، أما الغسل الواجب فقد أديته، وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج منه مني بعد ذلك، فهذا كالبول لا يوجب الغسل ما دام ناشئا عن الجماع السابق.
أما إن خرج عن شهوة جديدة بسبب ملامسة أو تقبيل، أو نحو ذلك من أسباب إثارة الشهوة، فهذا مني جديد يوجب الغسل.
صدرت من مكتب سماحته.
خروج بقية المني بعد الغسل هل يوجب الاغتسال
س: رجل خرج منه المني بعد الاغتسال، هل يعيد الاغتسال؟ علما بأن المني بقية المني الذي قبل الاغتسال.
ج: ليس عليها إعادة الغسل، وإنما عليه إعادة الاستنجاء والوضوء؛ لأن خروج المني بدون شهوة مصاحبة لخروجه لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الاستنجاء والوضوء كالبول. والله ولي التوفيق.
سؤال من موجه من س. ع من الرياض في مجلس سماحته
من موقعه القديم
ـ[سيف 1]ــــــــ[30 - 12 - 05, 12:50 م]ـ
اللهم اشف أم أبو عمر وأقر عينيه بها في خير صحة وحال اللهم آمين
ـ[ابوحذيفة الشافعى]ــــــــ[05 - 01 - 06, 10:40 ص]ـ
جزاك الله خير ابو عمر
واسال الله العظيم الكريم ان يشفى والدتك
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[05 - 01 - 06, 11:46 م]ـ
وأزيدك أخي الكريم أن كل مني خارج بلذة غير معتادة لا يجب فيه الغسل، سواء في هذه الحالة أو غيرها.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[05 - 01 - 06, 11:48 م]ـ
و هذا ما يقول به المالكية ... و الله أعلم.
ـ[همام بن همام]ــــــــ[06 - 01 - 06, 01:52 ص]ـ
الأخ ضفيري عزالدين بارك الله فيك ما هو الدليل على هذا القول؛ فإنه مخالف لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: [إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل] رواه أحمد وقال الألباني إسناده حسن أو صحيح. والحذف لا يكون إلا بلذة.
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 08:39 م]ـ
وأزيدك أخي الكريم أن كل مني خارج بلذة غير معتادة لا يجب فيه الغسل، سواء في هذه الحالة أو غيرها.
أخي همام ماأراد قوله الضفيري من كلامه المدون أعلاه أن حكم اللذة يختلف بحسب مثيره فاللذة التي تأتي بالجماع ليست نفسها التي تاتي بسخونة أو غير ذلك وأنقل إليك نص جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل حيث قال: (لا) يجب الغسل بخروج المني يقظة (بلا لذة) بأن كان سلسا أو لضربة أو طربة أو لدغة عقرب (أو) خروجه بلذة (غير معتادة) كنزوله في ماء حار أو حك جرب بغير ذكره فالتذ فأمنى و (ويتوضأ) وجوبا من خروج منيه بلا لذة أو بلذة غير معتادة. انتهى كلام الآبي
أما عن قولك الحذف فهو الرمي فيحتمل معاني أخرى أنظر إلى تعريفه في مختار الصحاح فستجد أن الحذف هو الإسقاط ولا يخفى عليك أخي أن الرمي غير الإسقاط فالرمي يكون بقوة ودفع مما يفيد أن الذكر يكون منتصبا آنذاك بينما إن كان الحذف هو إلإسقاط فهذا يفيد أن خروج المني يكون بدون دفع يعني أن القضيب لم ينتصب وهذا يدخله في نفس مسألة السلس أو ضربة أو لدغة عقرب وهذا حكمه معروف لأنه خرج عن العادة وهو مجرب وواقع
والله تعالى أعلى وأعلم
يتبع غدا والله الموفق
ـ[أبو عمر]ــــــــ[06 - 01 - 06, 11:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخوتي الأفاضل وبورك فيكم
ورحم الله العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة واسعة
فأخوكم مجرد ناقل
ـ[همام بن همام]ــــــــ[07 - 01 - 06, 03:38 ص]ـ
أخي الفاضل أبا عبدالرحمن المهدي زادك الله هدىً لو فسرنا معنى الحذف ـ كما قلتَ ـ وهو الإسقاط الذي معناه كما فسرتَه "خروج المني بدون دفع" لما صح معنى الحديث؛ لأن الحديث سيكون معناه: " إذا أخرجت المني بدون دفع فاغتسل من الجنابة" وهذا خلاف قولك الذي من أجله فسرت الحذف بالإسقاط، وتمام الحديث سيكون تقديره: " فإذا لم تكن مخرجاً المني بدون دفع فلا تغتسل " ومعلوم أن نفي الإخراج بدون دفع هو خروجه بدفع، فيكون الحكم المستفاد من هذا التقدير هو: خروج المني بدفع لا يوجب الغسل، وهذا مخالف للإجماع. فتأمل
قال الشوكاني رحمه الله: " الحذف هو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة ". نيل الأوطار 1\ 275.
وتميماً للفائدة فقد ورد هذا الحديث عند أبي داود بلفظ:" إذا فضخت الماء فاغتسل" صححه الألباني رحمه الله في الإرواء رقم 125. قال في القاموس: " وفَضْخُ الماء: دَفْقُه ".
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/146)
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 11:24 ص]ـ
نزول المني على وجه الدفق والشهوة عند الأحناف يوجب الغسل بإجماع أهل المذهب (أقصد الإمام وأصحابه) ولو خرج لا على وجه الدفق والشهوة كما إذا ضرب على ظهره أو سقط من علو أو أصابه مرض يجب الوضوء دون الغسل.
وعند أبي يوسف يجب الغسل بخروجه عن العضو سواء انفصل عن شهوة أو لا.
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 02:20 م]ـ
أخي الفاضل أبا عبدالرحمن المهدي زادك الله هدىً لو فسرنا معنى الحذف ـ كما قلتَ ـ وهو الإسقاط الذي معناه كما فسرتَه "خروج المني بدون دفع" لما صح معنى الحديث؛ لأن الحديث سيكون معناه: " إذا أخرجت المني بدون دفع فاغتسل من الجنابة" وهذا خلاف قولك الذي من أجله فسرت الحذف بالإسقاط، وتمام الحديث سيكون تقديره: " فإذا لم تكن مخرجاً المني بدون دفع فلا تغتسل " ومعلوم أن نفي الإخراج بدون دفع هو خروجه بدفع، فيكون الحكم المستفاد من هذا التقدير هو: خروج المني بدفع لا يوجب الغسل، وهذا مخالف للإجماع. فتأمل
قال الشوكاني رحمه الله: " الحذف هو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة ". نيل الأوطار 1\ 275.
وتميماً للفائدة فقد ورد هذا الحديث عند أبي داود بلفظ:" إذا فضخت الماء فاغتسل" صححه الألباني رحمه الله في الإرواء رقم 125. قال في القاموس: " وفَضْخُ الماء: دَفْقُه ".
والله أعلم.
حفظك الله وبارك فيك
أخي همام لم يسعفن الوقت البارحة لأتمم كلامي ولعلك إذا رجعت إلى ما كتبت ستجدني علقت الموضوع على أن أتممه في الغد وهأنذا اتممه بفضل الله عز وجل
المسألة هنا تقف على حديثين الأول حديُث علي بن أبي طالب (كنت رجلا مذاءا , فلما راى رسول الله الماء قد آذاني قال: إنما الغسل من الماء الدافق) والحديث الثاني هو حديث أحمد (إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة ,فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل)
فتأمل بارك الله فيك حديث أحمد فهو مطلق أي أن كل حذف فهو موجب للغسل بينما حديث علي رضي الله عنه مقيد وتقييده أن صفة الماء التي وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التدفق وهو الانصباب وهذا التدفق لا يكون إلا بقوة.و كلمة إنما على الراجح تفيد الحصر فحصر النبي صلى الله عليه وسلم المني الذي يغتسل منه في الدافق.
وبهذا عرفنا أن الحذف نوعان إسقاط ورمي
فالإسقاط يكون مع ارتخاء الذكر بينما الرمي يكون بالدفع فإذا وافق الحذف انتصاب الذكر ورميه للمني بقوة كان واجبا عليه الإغتسال بينما إن كان الحذف إسقاطا للمني خرج من حديث الحذف بتقييد حديث علي
ثم أخي الفاضل هناك دليل آخر وهو حديث عانشة رضي الله عنها حيث قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى في المنام البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وإن رأى أنه احتلم و لم ير بللا فلا غسل عليه) أخرجه البيهقي
وكلامي هنا سيكون عن الغسل في حالة وجود البلل بدون تذكر الإحتلام , اعلم أخي حفظك الله أن الإحتلام هو من الحلم وهو ما يراه النائم.والذي يراه النائم ويجعله يمني هو رؤيته لشيء اشتهاه فالشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم لم يعلق الغسل بالشهوة هنا لأن الأصل في النوم زوال العقل وذهابه فلما تبين عدم تذكر السائل لاحتلامه أو لا أي رؤيته لشيء اشتهاه أصبح الأمر مشكوكا فيه وخروج المني متيقن فيه والقاعدة تقول الشك لا يزيل اليقين وكما قال الشيخ عبد الرحمان السعدي (وترجع الأحكام لليقين ****فلا يزيل الشك لليقين). فرد الحكم لأصله المتيقن فيه وهو خروج المني فحكم عليه بالغسل دون الرجوع للعلة لعدم تيقنها.
ثم أن هذا السائل عند ذهاب عقله لم يتذكر هل انتصب ذكره أم لا وأصل خروج المني هوالتدفق والتدفق لا يكون إلا بانتصاب الذكر والقذف فيرد إلى أصله وبالتالي يجب عليه الغسل.والله تعالى أعلى وأعلم.
والله تعالى الموفق
ـ[همام بن همام]ــــــــ[08 - 01 - 06, 05:13 ص]ـ
أخي أبا عبدالرحمن سددك الله قلتَ إن حديث الحذف مطلق ثم بنيت على ذلك أن الحذف نوعان إسقاط ورمي، وهذا بارك الله فيك قد مضى الجواب عنه في ردي السابق وأننا لو فسرنا الحديث بالإسقاط لفسد معنى الحديث فلم يبق إلا أن نفسره بالرمي، وقد نقلت كلام الشوكاني رحمه الله في ذلك. فهل عندك جواب عن هذا الإشكال؟ هذا أولاً.
ثانياً: ليعلم أن صورة النزاع بيننا هي "هل خروج المني في اليقظة بلذة يوجب الغسل مطلقاً أم أنه يفرق بين اللذة المعتادة وغير المعتادة؟ " ثم أدخلت َ بعد ذلك التفريق بين الإسقاط والرمي؛ فسؤالي الثاني وهو متمم للسؤال الأول: هل تستطيع أن تُوجِد انفكاكاً بين الرمي واللذة في اليقظة حتى يقال إن الحكم يدور مع الرمي دون اللذة؟
أما ثالثاً: قياسك خروج المني في اليقظة على خروجه حال النوم لو صح لكان حجة عليك لا لك، وذلك أنك قررت أن علة الحكم في الاحتلام وجود البلل وهو خروج المني بغض النظر عن شيء آخر وهذه العلة صحيحة؛ فلو قسناها على خروج المني يقظة لكان خروج المني موجباً للغسل بأي حال سواء كان بلذة أو بدون لذة وسواء كان بدفع أو بدون دفع وسواء كان معتاداً أو غير معتاد؛ فتأمل يا أخي.
وأخيراً: القول الذي أظنه صواباً في هذه المسألة أن خروج المني في اليقظة بلذة يوجب الغسل مطلقاً أما إذا كان بلا لذة لمرض أو علة فلا يوجب الغسل. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/147)
ـ[أبو عمر]ــــــــ[08 - 01 - 06, 05:57 ص]ـ
أخي أبو حذيفة الشافعي:) أنقل لكم مذهب السادة الشافعية -وأخوك شافعي- والسادة الحنابلة
في المجموع للإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى:
ولا فرق عندنا بين خروجه [المني] بجماع أو إحتلام، أو إستمناء، أو نظر، أو بغير
سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها. وسواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيرا أو
يسيرا ولو بعض قطرة، وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة، العاقل
والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجب إلا إذا
خرج بشهوة ودفق، كما لا يجب بالمذي لعدم الدفق. دليلنا الأحاديث الصحيحة المطلقة،
كحديث: الماء من الماء وبالقياس على إيلاج الحشفة، فإنه لا فرق فيه، ولا يصح قياسهم
على المذي، لأنه في مقابلة النص، ولأنه ليس كالمني وحكى صاحب البيان عن النخعي
أنه قال: (لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني) ولا أظن هذا يصح عنه، فإن صح
عنه فهو محجوج بحديث أم سلمة. وقد نقل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إجماع
المسلمين على وجوب الغسل بإنزال المني من الرجل والمرأة، والله أعلم.
المسألة الثانية:
إذا أمنى واغتسل ثم خرج منه مني على القرب بعد غسله لزمه الغسل ثانيا سواء كان ذلك
قبل أن يبول بعد المني أو بعد بوله، هذا مذهبنا نص عليه الشافعي، واتفق عليه
الأصحاب، وبه قال الليث وأحمد في رواية عنه. وقال مالك وسفيان الثوري وأبو يوسف
وإسحاق بن راهويه: لا غسل مطلقا، وهي أشهر الروايات عن أحمد، وحكاه ابن المنذر
عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعطاء والزهري وغيرهم رضي الله عنهم. وقال أبو
حنيفة: إن كان ما بال قبل الغسل ثم خرج المني فلا غسل عليه لأنه بقية المني الذي
اغتسل عنه وإلا فيجب الغسل ثانيا، وهو رواية ثالثة عن أحمد وأبي حنيفة عكس هذا،
إن كان بال لم يغتسل، لأنه مني عن غير شهوة وإلا وجب الغسل لأنه عن شهوة. دليلنا
على الجميع قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء ولم يفرق، ولأنه نوع حدث فنقض
مطلقا كالبول والجماع وسائر الأحداث
(واتفق أصحابنا على وجوب الغسل بخروج المني على أي حال)
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن احتلم ولم ير المني أو شك هل خرج منه المني لم
يلزمه الغسل، وإن رأى المني ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل، لما روت عائشة رضي الله
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الإحتلام، قال:
يغتسل، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه.
الشرح:حديث عائشة هذا مشهور، رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وغيرهم، لكنه من
رواية عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته، ويغني
عنه حديث أم سليم المتقدم، فإنه يدل على جميع ما يدل عليه هذا، وتقدم تفسير الإحتلام
، وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه إذا رأى
في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا فلا غسل عليه، والله أعلم
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن رأى المني في فراش ينام فيه هو وغيره لم يلزمه
الغسل، لأن الغسل لا يجب بالشك. والأولى أنه يغتسل، وإن كان لا ينام فيه غيره لزمه
الغسل، وإعادة الصلاة من آخر نوم نام فيه. + الشرح: هنا مسألتان إحداهما: رأى منيا
في فراش ينام فيه هو وغيره ممن يمكن أن يمني، فلا غسل عليه لاحتمال أنه من صاحبه
، ولا يجب على صاحبه لاحتمال أنه من الآخر، ولا يجوز أن يصلي أحدهما خلف الآخر
قبل الإغتسال والمستحب لكل واحد منهما أن يغتسل. الثانية: رأى المني في فراش ينام
فيه، ولا ينام فيه غيره، أو ثوبه الذي يلبسه ولا يلبسه غيره، أو ينام فيه ويلبسه صبي لم
يبلغ سن إنزال المني فيلزمه الغسل، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، واتفق عليه
الأصحاب إلا وجها شاذا حكاه صاحب البيان أنه لا يجب وليس بشيء، والصواب
الوجوب، فعلى هذا قال أصحابنا: يلزمه إعادة كل صلاة صلاها لا يحتمل حدوث المني
بعدها، ويستحب أن يعيد كل صلاة يجوز أن المني كان موجودا فيها، ثم إن الشافعي
والأصحاب أطلقوا المسألة
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى:
فصل: ومن اغتسل ثم خرج منه المني
فصل: فأما أن احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل ثم خرج منه مني فالمشهور عن أحمد أنه
لا غسل عليه قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء
بال أو لم يبل فعلى هذا استقر قوله وروى ذلك عن علي وابن عباس و عطاء و الزهري و
مالك و الليث و الثوري و إسحاق وقال سعيد بن جبير: لا غسل عليه إلا من شهوة وفيه
رواية ثانية إن خرج بعد البول فلا غسل فيه وإن خرج قبله إغتسل وهذا قول الأوزاعي و
أبي حنيفة ونقل ذلك عن الحسن لأنه بقية ماء خرج بالدفق والشهوة فأوجب الغسل كالأول
بعد البول خرج بغير دفق وشهوة ولا نعلم أنه بقية الأول لأنه لو كان بقيته لما تخلف بعد
البول وقال القاضي: فيه رواية ثالثة عليه الغسل بكل حال وهو مذهب الشافعي لأن
الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث وقال في موضع آخر: لا غسل عليه رواية واحدة لأنه
جنابة واحدة فلم يجب به غسلان كما لو خرج دفعة واحدة والصحيح أنه يجب الغسل
لأن الخروج يصلح موجبا للغسل ما ذكره يبطل بما إذا جامع فلم ينزل فاغتسل ثم أنزل فإن
أحمد قد نص على وجوب الغسل عليه بالإنزال مع وجوبه بالتقاء الختانين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/148)
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 12:43 م]ـ
أخي الفاضل أبا عبدالرحمن المهدي زادك الله هدىً لو فسرنا معنى الحذف ـ كما قلتَ ـ وهو الإسقاط الذي معناه كما فسرتَه "خروج المني بدون دفع" لما صح معنى الحديث؛ لأن الحديث سيكون معناه: " إذا أخرجت المني بدون دفع فاغتسل من الجنابة" وهذا خلاف قولك الذي من أجله فسرت الحذف بالإسقاط، وتمام الحديث سيكون تقديره: " فإذا لم تكن مخرجاً المني بدون دفع فلا تغتسل " ومعلوم أن نفي الإخراج بدون دفع هو خروجه بدفع، فيكون الحكم المستفاد من هذا التقدير هو: خروج المني بدفع لا يوجب الغسل، وهذا مخالف للإجماع. فتأمل
قال الشوكاني رحمه الله: " الحذف هو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة ". نيل الأوطار 1\ 275.
وتميماً للفائدة فقد ورد هذا الحديث عند أبي داود بلفظ:" إذا فضخت الماء فاغتسل" صححه الألباني رحمه الله في الإرواء رقم 125. قال في القاموس: " وفَضْخُ الماء: دَفْقُه ".
والله أعلم.
أخي همام حتى أكون معك صريحا لم أفهم كلامك هذا هلا أوضحته بصيغة أخرى.
ـ[ابوحذيفة الشافعى]ــــــــ[22 - 01 - 06, 11:20 ص]ـ
جزاكم الله خير
وبارك الله فيكم
ـ[محمد حمدى أنور]ــــــــ[26 - 01 - 06, 09:43 ص]ـ
فى هذا الجو الشتوى فى بعض الاحيان يحدث أحتلام وأستيقظ عليه قبل صلاة الفجر بخمس دقائق لا أستطيع أن أغتسل فى هذا الوقت وأريد أن أصلى الفجر حاضر فى المسجد فماذا أفعل
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 06:35 م]ـ
أريد أنبه طلبة العلم إلى أن المني هو الماء الدافق الذي يخرج بقوة ويعقبه فتور؛ والواقع أن الذي يخرج بعد الغسل هو المذي لا سيما إذا بال المرء قبل الاغتسال فإنه يستحيل خروج المني؛ وعليه فالواجب في مثل هذه الحالة الوضوء فقط، والله أعلم.
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[22 - 02 - 06, 08:29 م]ـ
بل قد يخرج المني فى حالات قليلة الحدوث و اذا خرج فليس موجبا للغسل فلا اعادة عليه.
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[23 - 02 - 06, 10:34 م]ـ
النادر لا حكم له.
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[24 - 02 - 06, 10:03 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[14 - 03 - 06, 11:57 م]ـ
آلمذي له نفس الحكم؟؟
ـ[أبو المهاجر المصري]ــــــــ[15 - 03 - 06, 02:11 ص]ـ
بسم الله
السلام عليكم
أخي زكريا، ابن الجزائر الحبيب
المذي لا يجب فيه إلا الوضوء وغسل أثره نضحا، (أي رشا خفيفا)، رغم نجاسته، تخفيفا على المكلفين نظرا لكثرة نزوله، لا سيما في سن الشباب، والله أعلم.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[15 - 03 - 06, 11:49 م]ـ
بسم الله
السلام عليكم
أخي زكريا، ابن الجزائر الحبيب
المذي لا يجب فيه إلا الوضوء وغسل أثره نضحا، (أي رشا خفيفا)، رغم نجاسته، تخفيفا على المكلفين نظرا لكثرة نزوله، لا سيما في سن الشباب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا أخي أبا المهاجر، و لكن سؤالي غير الذي أجبتم عليه، فإنه من المعروف أن المذي لا يجب منه إلا الوضوء و غسل الذكر، و أما الاكتفاء بالنضح ففيه الخلاف، و رجح ابن دقيق العيد أنه يجب الغسل، و قال إن النضح يأتي بمعنيين: الرش، و الغسل ...... إلخ،
الحاصل، أن السؤال هو:
من أمذى، ثم غسل ذكره، ثم توضأ، ثم خرج منه مذي بدون لذة، فيكاد يقطع المرء بأنه من آثار المذي السابق، فهل يعيد غسل ذكره فقط، أم يغسل ذكره و يعيد الوضوء؟؟؟؟؟ هذا هو السؤال.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[15 - 03 - 06, 11:53 م]ـ
معذرة أخي ابا المهاجر على الإيهام في السؤال.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[16 - 03 - 06, 11:39 م]ـ
أين الجواب؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 03 - 06, 11:39 م]ـ
للرفع
أشكلت علي هذه المسألة، أرجو الإجابة.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:59 م]ـ
أين الإجابة ........................... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 03 - 06, 11:30 م]ـ
أرجو الإجابة على سؤالي أيها الإخوة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:49 م]ـ
ما هذا؟؟؟؟؟ أين الجواب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 06:45 م]ـ
اما المذي فاذا نزل فانه موجب للوضوء وان نزل مرة اخرى وهوتابع ايضا للمذي الاول فانه يجب ان يتوضأ مرة اخرى بعد غسل الذكر والسبب ان المذي نجس موجب لغسل الذكر وموجب للوضوء مرة اخرى بخلاف المني فان نزل بعد الغسل وكان تابعا للمني الاول فانه لا غسل عليه والفرق بين الاولى والثانية ان الحارج من الذكر نجس وهو المذي واما الثاني فهو طاهر والله اعلم وعلى هذا يجب غسل الذكر والوضوء على من امذى او من انزل مذيا تابعا للاول ولا غسل على من نزل منه المني بعد عسله لانه تبع وليس اصل والله اعلم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي أبا شيماء، تعليلكم في الأخير: " وعلى هذا يجب غسل الذكر والوضوء على من امذى او من انزل مذيا تابعا للاول ولا غسل على من نزل منه المني بعد عسله لانه تبع وليس اصل "، الإشكال المطروح هو: ما إذا كان المذي تابعا للأول، أليس يقال إنه تبع للأول، فيجب منه غسل الذكر فقط لا الوضوء.
لأن المني يجب منه الغسل و إذا نزل مني تابع للأول أوجب الوضوء، فلماذا لا يقال إن المذي يجب منه الوضوء و غسل الذكر، فإذا نزل مذي تابع للأول أوجب عليه شيئا هو أخف من أصله، و ليس إلا أحد أمرين: الوضوء أو غسل الذكر، فإن قيل الوضوء، أجيب عنه بأنه لم يغسل ذكره و هو نجس، وإن قيل يغسل ذكره، كان هو الرأي (ابتسامة - مع أنني أريد الدليل).
فإن فرق بين المذي و المني بأن الأول نجس بخلاف الثاني، قيل: و هل على رأي من يرى أن المني نجس كالحنفية يقول إذا نزل مني تابع للمني الأول يجب منه الغسل من جديد؟؟
أرجو الإجابة أخي الفاضل أبا شيماء، و بقية الإخوة أيضا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/149)
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 04:21 م]ـ
الاخ الفاضل زكريا بارك الله فيك وجزيت خير
اما الدليل على من امذى حديث المقداد وهو معروف بغسل الذكر والوضوء وهنا لم يفرق بين الاصل والتبع فمن انزل المذي وجب عليه غسل الذكر او المذاكير والوضوء واللفظ عام شمل الاصل والتبع اما بالنسبة للمني فلاغسل لمن انزل منيا تبعا لان من شروط الغسل من المني الدفق او القذف او الرمي بدليل اذا حذفت فاغتسل ومعلوم ان المني التابع لم يحذف حذفا وانما نزل سيلانا وهو ايضا من غير شهوة ولذلك قال بعض العلماء من شروط الغسل من المني شرطان اذا تخلف احدهما لا غسل على من امنى الشرط الاول الحذف او القذف والثاني وجود الشهوة وذكروا امثلة منها من نزل منه المني من غير القذف كمن به علة مرضية او برد فلا غسل عليه. هذه الشروط لمن كان مسيقضا لان من نام غاب عنه الادراك فلا يعلم اذا نزل دفقا او لا او بشهوة او من غير شهوة لانه عليه السلام علق الغسل بمن كان نائما برؤية الماء فقل علسه السلام اذا هي رأت الماء وعلق عليه السلام الغسل بالحذف او القذف لمن كان مستيقضا ومع العلم ان الغسل علق بامور غير القذف او رؤية الماء ومنها الايلاج [المس، اللزق، الاتقاء] والله اعلم واذا ظهر لاخي زكريا خلاف هذا فارجو الرد للبحث عن الحق وجوزيت خيرا
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 02:53 م]ـ
نزول المني على وجه الدفق والشهوة عند الأحناف يوجب الغسل بإجماع أهل المذهب (أقصد الإمام وأصحابه) ولو خرج لا على وجه الدفق والشهوة كما إذا ضرب على ظهره أو سقط من علو أو أصابه مرض يجب الوضوء دون الغسل.
وعند أبي يوسف يجب الغسل بخروجه عن العضو سواء انفصل عن شهوة أو لا.
اخي الخليل الحنفي حتى داخل مذهب الاحناف المسالة ليس فيها اجماع لان الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول مجرد نزول المني بشهوة يوجب الغسل بخلاف ابو يوسف فانه يقول لا بد من نزول المني بشهو والدفق وعلى اشترط ابو يوسف شرطان للغسل من المني الدفق والشهوة اما ابو حنيفة فاشترط الشهوة طبعا ستقول لا يتصور نزول المني بشوة من غير دفق ولكن انظر الى هذه الحالة التي اختلف فيها ابو حنيفة مع ابو يوسف رجل جامع اهله وقبل ان يقذف قبض على الذكر حتى فتر الذكر ثم بعدها نزل المنى ولكن سيلان فان ابا حنيفة يوجب الغسل عليه لان هذا المني نزل بشهوة اما ابو يوسف فانه لا يوجب الغسل عليه لانه لم ينزل بالدفق والله اعلم(73/150)
ما المنهجية التي تقترحون لدراسة قاعدة فقهية كرسالة مجستير
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[30 - 12 - 05, 01:06 ص]ـ
أعزائي القراء
لو طلب منك دراسة قاعدة فقهية ضمن رسالة علمية، فما المنهجية التي يمكن اقتراحها ................ أرجو من المهتمين بالقواعد الفقهية أن لا يبخلوا بنصائحهم حتى نثبت أننا اخوان متحابين،و لا نبخل على بعضنا بعضا بالمساعدة .... و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[30 - 12 - 05, 02:25 م]ـ
قاعدة فقهية واحدة قد لا تكفي لرسالة ماجستر
لكن هناك أحد الشيوخ في بلدي نظم القواعد الفقهية و فيما أعلم لم يسبقه أحد إلى ذلك وهي مفيدة جداً وتستطيع من خلالها معرفة كيف تدرس القاعدو الفقهية والله أعلم
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[31 - 12 - 05, 05:03 م]ـ
أرجو أن تساعدني أخي العزيز أرسل لي أي فائدة في هذا الأمر، هل من الممكن تحميل الكتاب أو على الأقل إرسال منهجية دراسة أكاديمية لقاعدة واحدة.
ـ[السنافي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 02:19 ص]ـ
أخي ضفيري المحترم ...
مقترح: لو أخذت بعض الضوابط الفقهية المختصة ببابٍ ما، و جمعتها ثم عرضت ما فيها على أساسٍ مقارني بين أرباب المذاهب (على الأقل عند من قال بها) لاجتمعت لك - بفضل الله - رسالة ماجستير.
مثلاً: (القواعد و الضوابط في باب الأطعمة) و هي هنا قليلة لمن أراد الاختصار، أو (القواعد والضوابط في باب الضمان) و هذه أوسع لمن أراد البسط. . . و هكذا يا أخي.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 02:35 ص]ـ
بإمكان الأخ الكريم مراجعة القواعد التي قام بدراستها العلامة الأصولي يعقوب الباحسين ونشرتها مكتبة الرشد،فهو نعم الحادي.
ـ[محمد الدمشقي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:31 م]ـ
لوشئت خذ دراسة في القواعد الفقهية وتطبيقاتها في الفتاوى المعاصرة
ـ[محمد الدمشقي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:34 م]ـ
لوشئت خذ دراسة في القواعد الفقهية وتطبيقاتها في الفتاوى المعاصرة
ـ[محمد الدمشقي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:37 م]ـ
اعتقد أن هناك دراسة مستقلة لكل واحدة من القواعد الخمس.
وللدكتور يعقوب الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة.
أما الآخرون فقد درست رسالة ماجستر بعنوان اليقين لا يزول بالشك.حسب اطلاعي.
ـ[مختاري]ــــــــ[03 - 01 - 06, 11:56 م]ـ
أخي الفاضل ضفيري عز الدين
أقترح على سيادتكم عنوان القواعد الفقهية من خلال كتاب الكافي في الفقه المالكي لابن عبد البر القرطبي ت 463هجرية. ودع عنك تلك القاعدة فإنك ستدخل بحرا لا ساحل له ولا تستطيع الخروج منه. وأنصحك أخي بالإتصال بالدكتور محمد الروكي فهو سيشفي غليلك. وفقك الله أخي
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[05 - 01 - 06, 12:08 ص]ـ
جزى الله الجميع خيرا.
ـ[معاويه]ــــــــ[30 - 01 - 06, 08:57 م]ـ
السلام عليكم ...
أخي الكريم، أفضل من كتب في القواعد الفقهية من حيث المنهج النظري هو فضيلة شيخنا العلامة يعقوب الباحسين، انظر كتبه:
(1) القواعد الفقهية.
(2) قاعدة الأمور بمقاصدها
(3) قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
(4) قاعدة العادة محكمة.
(5) قاعدة المشقة تجلب التيسير.
ويمتاز الشيخ بأنه محقق وليس ناقل
وأنه جامع ومطلع لكل ما كتبه الأولون والمعصرون فيما يعالجه ...
إضافة إلى كونه ضليعا في الأصول، والمنطق ... وفقك الله
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[30 - 01 - 06, 10:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اقترح الأخ مختاري أن تتناول القواعد في كتاب الكافي لابن عبد البر، والحقيقة أنه أشار بجزء من الصواب، ذلك أن القواعد الفقهية نادرة جدا في هذا الكتاب، وتتمة لنصحه أنصحك بأن تتناول القواعد الفقهية في كتاب آخر، وكنت شخصيا قد أنجزت بحثا حول قواعد المعاملات المالية من خلال كتاب المقدمات الممهدات لابن رشد الجد، فقس على منواله، وخذ مثلا كتاب أقرب المسالك للشهيد الفندلاوي، وهو كتاب في المسائل الخلافية ويوظف القواعد الفقهية كثيرا، ولعلك تحصل لك الحسنيان معا: بأن تدرس القواعد الفقهية في هذا الكتاب، وكيفية توظيف القاعدة الفقهية في توجيه الخلاف، وعسى الله أن يمن عليك بفتح من عنده، وأنا في الخدمة أخي الكريم youssef_hmito@hotmail.com.
ـ[ريان]ــــــــ[04 - 02 - 06, 01:15 ص]ـ
هناك العديد من الرسائل في موضوع القواعد الفقهية، وأنا حاليا في طور إعداد رسالة ماجستير عن القواعد الفقهية عند الشوكاني في نيل الاوطار
ومن الكتب المفيدة جدا والتي يمكنك من خلالها معرفة منهجية دراسة القواعد الفقهية واستخراجها من الكتب:
القواعد الفقهية للندوي
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين عبد المجيد الجزائري
القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية عبد السلام الحصين
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير عبد الرحمن العبد اللطيف
القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة عبد الواحد الإدريسي
القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة محمد الصواط
الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية الطيب السنوسي أحمد
نظرية التقعيد الفقهي محمد اروكي
موسوعة القواعد الفقهية البورنو
وبالتوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/151)
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[04 - 11 - 06, 02:33 م]ـ
أخي الحبيب، لو أردت الاتصال والاستفادة من الدكتور الروكي فبإمكاني مساعدتك في هذا
بل لو أردت الدكتور علي أحمد الندوي فمن الممكن أن أوصلك بهما
وجزاك الله خيرا
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[04 - 11 - 06, 02:36 م]ـ
أخي، إن موضوع إستخراج القواعد من الكتب على النحو المشهور المعروف أرى أنه قد كثر وأصبحت فائدته قليلة، والمطلوب الآن هو تحرير هذه القواعد وضبطها ودراسة تاريخ نشئتها إلى وقتنا الحالي وإبراز المسائل التي تدخل تحتها وبخاصة المسائل المعاصرة ... إلخ
فلو أنك أخذت قاعدة واحدة ووسعت فيها القول ودرستها دراسة محكمة لكان أولى
والله أعلم
وجزاك الله خيرا
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[04 - 11 - 06, 02:39 م]ـ
وليتك تجعل من معايير اختيارك للقاعدة أن تكون قاعدة فيها جوانب تتحتاج للبيان، وأن تكون غير مدروسة دراسة تستحقها من قبل
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 11 - 06, 03:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
عندي عدة موضوعات في القواعد الفقهية قد أعددت خطة البحث لها وشرح الخطة من أراد الاستفادة من الأخوة في رسائل ماجستير أو دكتوراه فلا مانع من الاستفادة منها.
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[05 - 11 - 06, 11:35 ص]ـ
أخي أبا حازم، ليتك تفيدنا بهذه بخطط هذه البحوث.
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[06 - 11 - 06, 01:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
من المعلوم أنه لاينفع وضعها في الملتقى وأن مثل ذلك لمن كان جادا وقد أرسل إلي بعض الأخوة في الخاص يطلوب ذلك لكني لا أعرف كيف أرفق الملف عن طريق الرسائل الخاصة فمن يعلم كيفية ذلك فليخبرني بارك الله فيكم
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[07 - 11 - 06, 08:53 ص]ـ
وما المانع من وضعها بالملتقى ليعم النفع؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 11 - 06, 12:42 ص]ـ
المانع يا أخي أشرف بارك الله فيك أني أريد أن تبحث هذه البحوث كرسائل علمية يستفيد منها الباحث ويفيد غيره وربما وضعتها فكتبت برسالة غير علمية وهي جهد شهور لكني اتنازل عنه لطلاب الدراسات العليا لأني اعرف أنهم بحاجة لذلك لضيق الوقت وإلا فتأليف الكتب كل وجهده ولأسباب أخرى يعرفها طلاب الدراسات العليا لا أحب ذكرها والله الموفق
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[11 - 11 - 06, 09:49 ص]ـ
طيب وإن كنت لا أستطيع أن أدعي أني طالب علم، غير أني يهمني أن أطلع على جهدكم - الذي لا أشك أنه متميز - فإن لم يكن ثم مانع فليتك ترسله لى على ashraf_poraay@gawab.com
وجزاك الله خير الجزاء
ـ[شريف بن قاسم]ــــــــ[13 - 11 - 09, 08:52 ص]ـ
السلام عليكم
أخي في الله أبو حازم,
سمعت وقرأت ردكم حول القواعد الفقهية , أن طالب ماجستير وبحاجة ماسة إلى عنوان يتعلق بالقواعد الفقهية , فحبذا لو امكن إرسال بعض العناوين على ايميلي مشكورا SHARIF_1981@yahoo .com
كما وأهيب من إخواني في هذا الموقع ومن له اهتمام بالقواعد الفقهية أن يدلي بدلوه ويشر علي ويساعدني في هذا الهم الذي أحمله منذ قرابة ثلاثة شهور , وهو عدم وصولي الى عنوان جيد في هذا الموضوع.(73/152)
ارجو المساعدة اخوكم يحضر بحث ماجستير والموضوع الذي اريد البحث حوله شائك وضخم
ـ[وسيم قرةاوغلان]ــــــــ[30 - 12 - 05, 03:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد اخوتي الافاضل:
اخوكم يحضر بحث ماجستير والموضوع الذي اريد البحث حوله شائك وضخم
والبحث يتناول المراة من مرحلة الجنين الى وفاتها ويشمل كل نواحي حياتها
فاريد مساعدتكم في الافكار وجزاكم الله خيرا
ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[30 - 12 - 05, 08:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لم أر وجه الاشكال في بحثك ولست أدري ما الجديد فيه، وما هي القضايا التي تريد بحثها
بعد تقديم هذه التوضيحات يمكن للاخوة مساعدتك.
ـ[وسيم قرةاوغلان]ــــــــ[06 - 01 - 06, 11:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
وبعد
اخي الكرام واخوتي الاعضاء الافاضل
المشكلة ليست في البحث
المشكلة انني اريد من يشير علي في النقاط الاساسية في البحث وكيفية ترتيب الافكار
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[06 - 01 - 06, 12:32 م]ـ
ارجع إلى كتب أحكام النساء ككتاب الشيخ مصطفى العدوي
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 08:42 م]ـ
أخي الكريم: عليك بموسوعة الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان (المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم) وتقع في أحد عشر مجلداً طبعة مؤسسة الرسالة.
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 02:59 ص]ـ
بحثك طويل ولا اظنهم يسمحون بتسجيل بحث بهذا الطول وما عنوانه؟؟
ولو سمحوا كان من حظك لأن الكتب فيه كثيرة فكل ما يتعلق بالمراه هو معك
لكن ارجو منك تحديد مجال محدد من ابحث في المراه حتى تستطيع ان تقرا باتقان ودقة فالتوسع لا يتيح اناة ودقة
ولعلي ارجع لك.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[21 - 01 - 06, 03:48 ص]ـ
الأصل بما أنك اخترت بحثا يجب أن تكون رسمت خطة في ذهنك حوله، لا أن تسأل الناس عن الخطة حتى يرسموها لك.
ولكن ما هو اختصاصك أولا؟، وما هو موضوع البحث بالتحديد، فقد تكتب عن المرأة من الناحية الشرعية: في الميراث؟، في الطهارة، في الحقوق والواجبات ... إلخ. أو من الناحية النفسية السيكولوجية. أو من الناحية الأيضية الفسيولوجية، أو أو أو ... فحدد أخي الموضوع حتى نساعدك فيها، أما المرأة فهي عالم لا حد له ...
ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[31 - 01 - 06, 11:03 م]ـ
نصيحتي لك أن تبحث عن موضوع مهم، وفي نفس الوقت دقيق،
أما موضوع المرأة فقد استهلك كثيراً، من الناحية الفقهية بصورة عامة، والكتب فيه كثيرة.
وأقترح إن كنت تريد الرسالة في قضايا المرأة: أن تبحث في
مسألة - ظلم المرأة للرجل - من الناحية الفقهية، والاجتماعية العربية والاسلامية والعالمية.
فقد أكثر العلمانيون ومن على شاكلتهم الكلام عن ظلم الرجل للمرأة من أجل الدعوة إلى تحريرها من قيود الرجل (كلام بعضه حق أريد به باطل)
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[04 - 02 - 06, 07:21 م]ـ
هذا بحث (مفتوح) لا بد له من قيد، وهذا ما سيبلغك به المشرف بلا شك
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[06 - 02 - 06, 01:18 م]ـ
لابد أن توجز لنا بعض عناصر الخطة لكي نفهم ما تقصده
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[07 - 02 - 06, 01:05 ص]ـ
اخي الكريم، هذا اصلا لا يعد بحثا، لانك لو بحثت فيه لما استطعت ان ترفع رأسك عن البحث والمطالعة، فأرجو من حضرتك تقييد البحث حتى يتسنى لنا مساعدتك، لان الكلام عن المرأة لن ينتهي، ولم يصادفني بحياتي بحث بهذه العموم، البحث لابد من تحديد وتقييد وشكرا
ـ[محمد ياسر عرفات]ــــــــ[07 - 02 - 06, 08:17 م]ـ
اقترح عليك تغيير العنوان الى: احكام سقوط الجنين _ دراسة مقارنه _. وفقك الباري.(73/153)
من يساعدني: أبحث عن مصنفات وبحوث أو مقالات في (فقه الإختلاف الفقهي)؟!
ـ[أبو ناصر الناصر]ــــــــ[30 - 12 - 05, 08:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي بارك الله فيكم أبحث عن مصنفات أو بحوث أو مقالات في (فقه الإختلاف الفقهي)؟!
وكيف يتعامل المسلم - العامي - في الأختلاف بين العلماء وبمن يأخذ؟!
أبحث عن مصنفات أو أبحاث أو مقالات في هذا الباب
أخوكم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - 12 - 05, 08:26 م]ـ
للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رسالة في هذا.
وكتب فيه الشيخ عبد الله التركي كذلك.
ـ[أبو ناصر الناصر]ــــــــ[31 - 12 - 05, 11:01 ص]ـ
بارك الله فيك هل لك أن تزودني بروابط مباشرة وجزاك الله خيرًا ..
ـ[أبو ناصر الناصر]ــــــــ[02 - 01 - 06, 07:02 م]ـ
للرفع ..
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 09:16 م]ـ
رأيت كتاباً ألّفه الشيخ د/ محمد بن سعد اليوبي حول (ضوابط التيسير في الفتوى) وهو من أفضل ما كُتب في بابه، و في الباب كتبٌ كثيرة: منها: للمتقدمين مؤلّفات عن أدب الفتيا وأحكامها من أمثال ما كتبه النووي في مقدّمته على المجموع، وقد نشر مفرداً، وكذلك ما ألّفه ابن الصلاح و ابن تيمية في مواضع كثيرة ومنها " رفع الملام " و ابن حمدان والأشقر في آخرين ..
وإليك ـ على عجلٍ ـ رابطين هنا قد يفيدانك:
http://saaid.net/book/list.php?cat=5&PHPSESSID=b972e977414dbdafd35f38181d0f091a
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?catid=71&artid=2102
ـ[محمد البنا]ــــــــ[05 - 01 - 06, 05:17 ص]ـ
الاخ الفاضل حفظه الله ونور قلبه واسعفه بمرغوبه توجد رسالة لفضيلة الشيخ / عبد الفتاح ابو غدة رحمه الله بعنوان نماذج من رسائل الائمة وادبهم العلمي وتوجد رسالة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ/ محمدالحامد رحمه الله بعنوان لزوم اتباع مذاهب الائمة حسما للفوضي الدينية وللشيخ/محمد عوامة حفظه الله رسالة بعنوان اثر الحديث الشريف في اختلاف الائمة والفقهاء وتوجد رسالة لفضيلة الشيخ/ يوسف القرضاوى بعنوان كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف هذه بعض ابحاث المعاصرين
ـ[محمد البنا]ــــــــ[05 - 01 - 06, 05:27 ص]ـ
توجد رسالة صغيرة ولطيفة لفضيلة الشيخ/ طلعت ابراهيم عفيفي بعنوان ادب الاختلاف الفقهي
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 06:02 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67639
http://www.almajdtv.com/prgs/archive/hewar/hewar-11-12-2005.html
ـ[أبو ناصر الناصر]ــــــــ[05 - 01 - 06, 07:12 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا ..(73/154)
اصول الفقه علي منهج اهل الحديث!!!!
ـ[ابو عمير بن الفضيل]ــــــــ[31 - 12 - 05, 09:20 م]ـ
[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته t
هذه بعض القواعد الاوصوليهفمن هذه القواعد
1_الدليل هو الاصل الذي تبني عايه القاعدهاو المساله!!!
2_الاحكام الشرعيه توخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز اخذها من الحديث الضعيف!!!!
3_لافرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين ان يكون في فضائل الاعمال او في غير فضائل الاعمال!!!
4_يجب فهم الدليل علي ما فهمه السلف!!!
5_يجب الاخذ بظاهر الدليل وعدم تاويله!!!!
6_لا يصر ف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء!!!!
وللعلم يو جد غير ذلك من القواعد
وهذا منقول من كتاب (اصول الفقه علي منهج اهل الحديث) للشيخ زكريا بن قادر البا كستاني
ـ[نياف]ــــــــ[31 - 12 - 05, 10:13 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40833
ـ[ابو عمير بن الفضيل]ــــــــ[01 - 01 - 06, 10:23 م]ـ
والله ولا اعلم ولكن اتيت بها للفائده وجزاك الله خير ا علي تنبيهي
ـ[نياف]ــــــــ[01 - 01 - 06, 11:13 م]ـ
والله ولا اعلم ولكن اتيت بها للفائده وجزاك الله خير ا علي تنبيهي
بل جزاك الله خير وغفر لك ورزقك الجنة على هذه الفوائد
وأنا وضعت الرابط لمن يحب أن يقرأ الكتاب أو يقتنيه فقط وليس للتنبيه ...
والسلام عليكم
محبك في الله
نياف
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[01 - 01 - 06, 11:30 م]ـ
انظر هنا ففيه فائدة:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1196
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[03 - 01 - 06, 05:18 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[04 - 01 - 06, 09:43 م]ـ
3_لافرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين ان يكون في فضائل الاعمال او في غير فضائل الاعمال!!!
لايصح أن تكون هذه المسألة من مميزات منهج أهل الحيث فى الأصول
لأن كثيرا من أهل الحديث كابن تيمية وابن حجر والنووى وغيرهم قالوا بجواز العمل بالحديث الضعيف
فى الفضائل بشروط
ـ[ابو عمير بن الفضيل]ــــــــ[04 - 01 - 06, 10:03 م]ـ
الأحكام التكليفية لا يشرع القول بها إلا بدليل صحيح، والاستحباب نوع من أنواع الحكم التكليفي، وعليه فلا يشرع استحباب شيء إلا بدليل صحيح، ففضائل الأعمال يجب إثباتها بالدليل الصحيح لأنها داخلة في الحكم التكليفي ألا وهو الاستحباب، والسلف الصالح ما كانوا يفرقون بين الحديث الوارد في فضائل الأعمال والحديث الوارد في بقية أمور الدين، ويوضح هذا أنهم تكلموا في التثبت في الأسانيد والتشديد في الأخذ بها والعمل بالصحيح منها، وما كانوا يستثنون من ذلك الحديث الوارد في فضائل الأعمال، ولا جاء عن أحد منهم في ذلك شيء قط، فإن قيل قد جاء عن الإمام أحمد وبعض الأئمة أنهم قالوا: إذا روينا في الأحكام والحلال والحرام تشدَّدنا، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب تساهلنا.
والجواب: أن المراد بهذا القول هو التساهل في الرواية وليس مشروعية العمل بذلك الضعيف في فضائل الأعمال، قال المعلمي في الأنوار الكاشفة (87): كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح، أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة ومنهم إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة إنما هو في فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات ونحو ذلك لم يمتنع من روايته فهذا هو المراد بالتساهل في عبارتهم. انتهى.
وقد ذهب النووي إلى أن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال يعمل به بالإجماع. وفي القول بالإجماع نظر، قال شيخ الإسلام ابن تيميه كما في مجموع الفتاوى (1/ 251): وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقاً، ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. انتهى.
قلت: فقول شيخ الإسلام يدل على أن الإجماع على خلاف ما ادعاه النووي. والذي يظهر أن الخلاف حدث بعد العصور المتقدمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/155)
وقال شيخ الإسلام أيضا كما في مجموع الفتاوى (18/ 65): وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي، فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن خبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي، فقد شرع في الدين مالم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل في الدين مشروع. انتهى.
وقال الشوكاني في وبل الغمام (1/ 54): وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقا، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقاً، وهو الحق، لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، فلا يحل أن ينسب إلى الشرع مالم يثبت كونه شرعاً، لأن ذلك من التقول على الله بمالم يقل، وكان في فضائل الأعمال، إذ جعل العمل منسوبا إليه نسبة المدلول إلى الدليل، فلا ريب أن العامل به، وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذكر، لكنه مبتدع في ذلك الفعل من حيث اعتقاده مشروعيته بما ليس شرع، وأجر ذلك العمل لا يوازي وزر الابتداع، ولم يكن فعل مالم يثبت مصلحة خالصة، بل معه عرضة بمفسدة هي إثم البدعة، ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح .. ، وقيل: إن كان ذلك العمل الفاضل الذي دل عليه الحديث الضعيف داخلاً تحت عموم صحيح يدل على فضله ساغ العمل بالحديث الضعيف في ذلك، وإلا فلا، مثلاً: لو ورد حديث ضعيف يدل على فضيلة صلاة ركعتين في غير وقت كراهة فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لأنه قد دل الدليل العام على فضلية الصلاة مطلقا إلا ما خص. يقال: إن كان العمل بذلك العام الصحيح فلا ثمرة للاعتداد بالخاص الذي لم يثبت إلا مجرد الوقوع في البدعة، وإن كان العمل بالخاص عاد الكلام الأول؛ وإن كان العمل بمجموعهما كان فعل الطاعة مشوبا ببدعة، من حيث إثبات عبادة شرعية بدون شرع. انتهى.
وقال ابن حجر في تبيين العجب (22): لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل، إذ الكل شرع. انتهى.
وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى تفصيل طويل رائع في هذه المسألة في مقدمة صحيح الترغيب والترغيب فليرجع إليه.
وللفائده هذا هو الرابط!!!!!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40833
__________________
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[06 - 01 - 06, 08:54 م]ـ
فى المسألة ثلاثة مذاهب ثالثها الجواز بشروط ذكرها الحافظ وهى لاتخفى عليك
وأنت إذا نظرت فى هذه الشروط علمت أن أصحاب هذا القول لا يريدون بقولهم "جواز العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل" إثبات حكم شرعى_ إستحباب أو غيره _ ولكن معنى قولهم أن الحكم ثابت بأصل عام كحرمة الزنا مثلا أو وجوب بر الوالدين وجاء هذا الحديث الضعيف يدعم هذا الحكم
وعليه فما ذكرته من كلام ابن تيمية وغيره غير وارد على أصحاب هذا المذهب لو دققت النظر فى حقيقة مذهبهم
المهم ليس الكلام هنا عن ترجيح هذا القول
لكن الكلام هن هل يصح جعل الخلاف بين أصحاب هذا القول وبين القائلين بعدم الجواز مطلقا من
من المسائل التى يميز فيها أهل الحديث فى أصول إستنباط الفقه عن غيرهم كما ذكرت فى رقم أربعة
هذا ما لايظهر لى والله أعلم
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[01 - 02 - 06, 08:53 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[02 - 02 - 06, 04:07 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا(73/156)
الرجاء المساعدة العاجلة في مسائل المسح على الخفين وإني والله أحتاج لمساعدة منكم
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[31 - 12 - 05, 11:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الله علي بالبحث في مسائل المسح على الخفين وإني والله أحتاج لمساعدة منكم فقد عسر علي أن أجد كتبا أقتبس منها صور المسح على الخفين والجوربين لجميع الحالات، والموعد قد اقترب لتسليمه لشيخي حيث سأسلمه بإذن الله لشيخي حفظه الله في منتصف شهر المحرم فأرجو المساعدة العاجلة مع العلم حفظ الله الجميع أن البحث يلم جميع المذاهب بأن أذكر المسألة ثم أذكر الأقوال فيها ثم القول الراجح،،، فمن بارك الله فيكم يساعدني؟؟!!
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[03 - 01 - 06, 11:31 م]ـ
ساعدوا الأخت عاية الهمة، أرجو التدخل من الشيخ حمزة الكتاني حفظه الله.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[03 - 01 - 06, 11:31 م]ـ
للرفع
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[04 - 01 - 06, 01:03 ص]ـ
عفوا أختي الكريمة أحتاج إلى توضيح ماذا تعنين بقولك صور المسح على الخفين؟؟؟
فإن كان المقصود على ظاهرة فارجعي إلى كتب الفقه المعتمدة والمطولة في هذا الباب؟؟
عند المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية؟
ـ[العربي محمد]ــــــــ[04 - 01 - 06, 04:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أنصح الأخت السائلة أن تزور موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين ففيه رسالة مفصلة قي مسلألة المسح على الخفين
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[16 - 01 - 06, 11:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحسن الله للجميع أقصد بصور المسح على الخفين: الحالات التي يجوز فيها المسح والحالات التي يمنع المسح فيها كمثل أن يلبس خفا أحدها ثابت والأخر غير ثابت، أن يلبس خفا أو جوربا مخرقا وفوقه آخر خفيف غير مخرق، وهكذا حفظكم الله.
وقد استفدت كثيرا من كتب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ولكن المسائل عندي تشعبت، حيث أن شيخي حفظه الله دقيق جدا ويريد بحثي مرجعا لأي صورة يمكن أن تطرأ على الذهن،
فأرجو المساعدة خاصة في ترجيحات الشيخ ابن باز رحمه الله.
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 12:43 م]ـ
الأخت السائلة الكريمة:
الموضوع أبسط بكثير مما تتوهمي، وكتب المذاهب مليئة بالموضوع، وأرشدك إلى المعتمد من كتب الأحناف:
غنية المتملي شرح منية المصلي للحلبي المسمى بحلبي كبير
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي
الاختيار للموصلي
مختصر القدوري
مجمع البحرين
حاشية رد المحتار على الدر المختار
وغيرها كثير كثير.
وأحب التنويه على قولك: خاصة ترجيحات ابن باز رحمه الله.
فأقول: هذه موضة قد ابتلي فيها أساتذة الجامعات فنرى لهم ترجيحات بين المذاهب، وما علموا أن الترجيح درجة من درجات الاجتهاد لم يصلوا إليها، فمثلا من المرجحين في مذهب الاحناف الإمام القدوري، قاضي خان ... فهل وصلوا معشار ما كانوا عليه ليرجحوا.
قال الشيخ عبد الكريم المدرس في شأن هؤلاء القوم الذين يتجنوا على الترجيح: الترجيح فسق.
وأمر آخر لا يوجد في أصحاب المذاهب الأربعة من قال بجواز المسح على الجورب المتعارف عليه في زماننا، ولكن ما عساي أقول لمن ضيّع أرثنا وفقهنا.
ودمت بخير.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 02:19 م]ـ
الأخ الكريم: هناك كتاب مفيد في هذا الباب جمع العديد والكثير من المسائل وحقق الأقوال وخرج الأحاديث والآثار وهو كتاب (أحكام المسح على الحائل) للشيخ دبيان محمد الدبيان. وهو موجود في المكتبات فستجد فيه كل نافع ومفيد إن شاء الله تعالى.
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[16 - 01 - 06, 06:28 م]ـ
جزاكم الله عني خير الجزاء وأوفاه وأكمله على ما أفدتموني به.
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[16 - 01 - 06, 07:10 م]ـ
الشيخ سليمان العلوان أيضا له (مهمات المسائل فى المسح على الخفين) لعلك تجدينه على صيد الفوائد. كما أن شرح الشيخ ابن جبرين أو تعليقه الصوتي على كتاب شرح منتهى الارادات جيد أيضا و هى على موقع البث المباشر و لكن لابد أن تكوني على دراية بترتيب الفصول و الابواب فى كتب الحنابلة حتى تصلي سريعا الى الشريط المطلوب.
ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[17 - 01 - 06, 12:05 ص]ـ
الاخ الخليلى الحنفى هل افهم من كلامك انه لا يجوز المسح على الجورب هل من الممكن ان تورد لى الادله و اقوال العلماء فالامر ملتبس على و جزاكم الله خيرا
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[17 - 01 - 06, 01:00 ص]ـ
الأخت الفاضلة لا داعي للالتباس، وقول الأخ الحنفي وفقه الله غريب جدًا!
فأين أنت من قول الإمام النووي في المجموع: (وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقًا، وحكوه عن أبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وداود) ..
وأين تضع قول شيخ الإسلام وعلامة الشام القاسمي والمحدث العلامة أحمد شاكر والعلامة ابن باز والعلامة الألباني والفقيه حقًا ابن العثيمين؟ أهم ممن (ضيّع أرثنا وفقهنا)؟
سبحان الله انظر ماذا تقول، فالمسألة خلافية، وقد نقل الخلاف النووي كما تقدم، وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد، وغلط من ادعى الإجماع فيها، فلا داعي للتشنيع هكذا ..
وراجعي أيتها الأخت السلفية: http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=908 و http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=907
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/157)
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 02:04 م]ـ
السلام عليكم
لا يشترط في المسح علي الخفين الا التوقيت وهو معروف وان يكون الخف مما يتسخن به
لحديث بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام سارية وامرها ان تمسح علي التساخين
فيكون تحصل به علة التسخين كان من الجلد او من اي شيء
وكذالك ان يكون طاهرا لانه لا يصلي بنجس
وان يكون لبس علي طهارة
ام القول ان يكون ينتفع به عرفا او يكون يتبت بنفسه او لا يكون شفاف يظهر اللحم وان يكون
من جلد او يكون الا في السفر او لا يكون الا في المشقة او لا يكون فيه ثقب او يكون علي كما طهارة
فهذا وغيره كله مرجوح ولا يثبت منه شيء
واما المسح علي الجورب فالفاصل فيه حديث المغيرة ابن شعبة رايت رسول الله مسح علي عمامته وفي رواية علي الجوربين
وهذه الزيادة صححها محدث الزمان
والعلة تحصل به اذ يسخن الرجل
فارد علي الحنفي واقول له دعني من التعصب واقول له ماذا ترد علي هذه الاحاديث
وهل اجماع المذاهب حجة
والمسالة واضحة للاعمي والجاهل لان الفاصل فيها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام
ـ[أبو العباس الجزائري]ــــــــ[17 - 01 - 06, 02:08 م]ـ
وهاذ كلام آخر لشيخ الالباني رحمه الله وهو المسح على الجوربين والنعلين (1) المسح على الجوربين والنعلين
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المسح على الجوربين والنعلين
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 1]
المسح على الجوربين والنعلين
تأليف علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي
قدم له العلامة أحمد محمد شاكر
حققه المحدث ناصر الدين الألباني
المكتب الإسلامي
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 25]
بيان أن مرد الأحكام الشرعية هو الكتاب الكريم لأنه أصل الأصول
اعلم أن اصل كل حكم شرعي هو الكتاب الكريم لأنه اصل الأصول ومأخذ المآخذ وكلي الكليات فلا يمكن لحكم ما من الأحكام الشرعية إلا وأن يرجع إليه ويصدر منه حتى إن السنة النبوية أصلها كتاب الله تعالى لأنها تفصيل لمجمله وإيضاح لمبهمه وطريق من طرق الاستنباط منه. فكل سنة بحث عن أصلها باحث خبير فإنه يجدها في كتاب الله تعالى مدلولا عليها إما من نص آية أو ظاهرها أو مفهومها أو إشارتها أو عمومها إلى غير ذلك من وجوه الاستنباط التي يعلمها المجتهد ويذكر بعضها في فن الأصول
إذا علمت ذلك فمسألتنا هذه - مسألة المسح على الجوربين - أصلها في الكتاب الكريم إما من عموم المسح في آية الوضوء وإما من عمومات أخر
فأما (العموم الأول) فسنده قراءة الجر في قوله تعالى:
[25]
{وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} فإن ظاهرها أن الفرض في الرجلين هو المسح كما روي ذلك عن ابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي وقتادة وجعفر الصادق وعلماء سلالته رضي الله عنهم أجمعين. فعلى مذهب هؤلاء الأئمة يكون مفاد الآية وجوب المسح على الرجلين مباشرة أو بما عليها من خف أو جورب أو تساخين (1) فيظهر كون الآية مأخذا للسنة على هذه القراءة
وأما على قول الجمهور: إن فرض الرجلين هو الغسل وصرف قراءة الجر إلى قراءة النصب - بالأوجه المعروفة في مواضعها - فيكون مأخذ مسح الجوربين من الكتاب العزيز (عمومات أخر) في آياته مثل آية {وما أتاكم الرسول فخذوه} وآية {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} وآية {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} وآية {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} ونظائرها مما لا يحصى. وقد تعدد وجوه الاستنباط ويترجح بعضها بقوة التفرع والارتباط ولا يخفى وجوه التراجيح على الراسخين والله الموفق والمعين
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 26]
(1) خالف الشيعة في هذا فلم يجوزوا المسح على خف ولا جورب ولا تساخين
[26]
بيان الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين والنساخين
اعلم أن أحاديث هذا الباب منها ما يستفاد جواز المسح على الجوربين من عمومه ومنها ما يستفاد من خصوصه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/158)
فمن (النوع الأول) وهو ما يستفاد من عمومه وإطلاقه جواز المسح على الجوربين حديث ثوبان رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده (1): في مسند ثوبان رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين) رواه أبو داود في (سننه)
قال العلامة ابن الأثير في (النهاية): (العصائب) هي العمائم لأن الرأس يعصب بها و (التساخين) كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها
أقول: رجال هذا الحديث ثقات مرضيون ما يعلم من مراجعة أسمائهم من كتب الرجال
ومن (النوع الثاني) وهو ما ورد نصا في الجوربين
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 27]
(1) انظر المسند 5/ 275 وقد طبعه المكتب الإسلامي طباعة أنيقة في ست مجلدات
[27]
حديثنا المغيرة وأبي موسى. (فأما حديث المغيرة) فرواه الإمام أحمد في (مسنده) - في مسند الكوفيين - في حديث المغيرة بن شعبة قال: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل (1) بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة (أن رسول الله صلى توضأ ومسح على الجوربين والنعلين)
ورواه أبو داود في (سننه) في (باب المسح على الجوربين)
وأخرجه الترمذي وابن ماجه كلاهما في (باب المسح على الجوربين والنعلين)
وأما (حديث أبي موسى) فوراه ابن ماجه في (سننه) قال: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا معلى بن منصور وبشر بن آدم حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب (2) عن أبي موسى الأشعري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين)
ذكر ما ورد على هذه الأحاديث الثلاثة من الشبه والجواب عنها
الشبهة الأولى:
قالوا: في إسناد حديث ثوبان (الأول) راشد بن سعد
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 28]
(1) بالزاي كزبير تابعي أدرك الجاهلية (قاموس)
(2) براء ثم زاي كجعفر تابعي (قاموس)
[28]
عن ثوبان وقد قال الخلال في علله: إن أحمد بن حنبل قال: لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديما ا. ه. أي فيكون معللا بالانقطاع لسقوط راو بين راشد وثوبان
و (الجواب) أن هذا إنما يأتي على مذهب من يشترط في الاتصال ثبوت السماع. وقد أنكر الإمام مسلم ذلك في مقدمة صحيحه إنكارا شديدا ورأى أنه قول مخترع وأن المتفق عليه أن يكفي للاتصال إمكان اللقاء والسماع (1) وعليه فالانقطاع في الحديث غير مقطوع به ويرجع الأمر إلى رجال سنده فإذا كان رجاله ثقات كان صحيحا أو حسنا جيدا صالحا للاحتجاج به ولذا أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) معولا على الاحتجاج به وتبليغه سنة يعمل بها. وخرجه أيضا أبو داود وسكت عليه وما سكت عليه فهو
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 29]
(1) قلت: وهذا الإمكان متحقق فقد ذكر البخاري أن راشد بن سعد شهد صفين مع معاوية ومن المعلوم أن وقعة صفين كانت سنة (36). ووفاة ثوبان سنة (54). فقد عاصره (18) سنة. وإذا تذكرنا أن العلماء وثقوه - دون خلاف يذكر وأنه لم يرم بالتدليس ينتج من ذلك أن الإسناد متصل وأن إعلاله بالانقطاع مردود لأنه قائم على مذهب من يشترط في الاتصال ثبوت السماع. وهو مرجوح كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ومما يقوي ما ذكرنا أن البخاري أثبت سماع راشد من ثوبان كما تقدم في كلام أحمد شاكر رحمه الله تعالى وذلك دليل قاطع على لقيه إياه لأن البخاري رحمه الله تعالى من القائلين باشتراط ثبوت السماع في الاتصال وأنه لا يكفي فيه المعاصرة فتأمل
[29]
صالح للاستدلال به. إذ لا جرح في رواته ولا علة ظاهرة فيه فاستوفى شروط الحسن. والحسن كالصحيح في الاحتجاج به والعمل بما فيه. وبالجملة فقصارى أمر هذا الحديث أن يكون حسنا وصالحا ويكفي ذلك
على أن مجرد الانقطاع ليس قادحا فقد وقع في مسلم بضعة عشر حديثا منقطعة وإن تبين وصلها من وجه آخر لأن مقطوع الثقة ليس كغيره ولذلك قبل من المراسيل مراسيل الثقات كما تقرر في موضعه (1)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/159)
وتسميتنا لذلك بالحسن جري على قول بعضهم - كما في التدريب - إن الحسن هو الذي فيه ضعف قريب محتمل. وعلى قول البغوي: إن ما في السنن من الحسان فإن هذين القولين متجهان فيما نراه وإن اشتهر تفسير الحسن بغيرهما
قال الإمام النووي في (التقريب): وقد جاء عن أبي داود أن يذكر في (سننه) الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 30]
(1) قلت: بعد أن عرفت صحة إسناد الحديث واتصاله فلا أرى من المفيد التوسع في تطريق الاحتمالات البعيدة في سبيل الدفاع عنه فغن المتقرر في علم المصطلح هو أن الحديث المنقطع من أنواع الحديث الضعيف لجهالة الراوي الساقط ولا أعلم أحدا من المصنفين في المصطلح صرح بقبول مراسيل الثقات هكذا مطلقا بل فيه خلاف مشهور مذكور في محله وما ذكره من الأحاديث المنقطعة في (مسلم) لا ينفي القدح المذكور ما دام أنه تبين وصلها من وجه آخر وإلا فلولا ذلك لثبت القدح فتأمل
[30]
كان فيه وهن شديد بينه وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح
(قال النووي): فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ولم يصححه غيره ولا ضعفه فهو حسن عند أبي داود لأن الصالح للاحتجاج لا يخرج عنهما بل قال ابن رشيد: إنما سكت عليه (أبو داود) قد يكون عنده صحيحا وإن لم يكن كذلك عند غيره (1) (انظر التدريب)
وبعد فإن رجال حديث ثوبان كلهم ثقات مرضوين كما يعلم من مراجعة أسمائهم من طبقات الرجال وقد عرفت الجواب عن شبهة الانقطاع فيه فقوي وحسن وصلح للاحتجاج به. والحمد لله
الشبهة الثانية:
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 31]
(1) قلت: لا شك عند العارفين بهذا العلم الشريف أن في (أبي داود) ما إسناده صحيح وإنما ينبغي النظر فيما اشتهر عند المتأخرين أن ما سكت عنه أبو داود فهو صالح للاستدلال به كما تقدم عن المؤلف فاعلم أن قول أبي داود (. . . . فهو صالح) كما نقله (التدريب) يحتمل أنه يعني أنه صالح للاحتجاج به: وعليه جرى النووي ويحتمل أنه يعني أنه صالح للاستشهاد به لأنه ليس شديد الضعف وهو الذي اختاره أمير المؤمنين في الحديث الحافظ العسقلاني وهو الصواب الذي أراه لأمور كثيرة لا مجال لذكرها الآن ولكن لا بد من لفت النظر إلى قول أبي داود: (وما كان فيه وهن شديد بينته). فإن مفهومه أن ما كان فيه وهن غير شديد لا يبينه أي يسكت عنه فينتج من ذلك أن هذا هو المراد بقوله بعد: (وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح). فتأمل وتحر الصواب ولا تغتر بما اشتهر بين الناس
[31]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 32]
بحث بعضهم بأن الدليل من هذا الحديث أخص من الدعوى لأن الحديث يدل على جواز المسح على التساخين في حالة البرد خاصة لأنه جواب السائل في تلك الحالة
و (الجواب) أنه تقرر في علم الأصول أن (اللفظ العام الوارد على سبب خاص يحمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه). قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي: والدليل عليه هو (أن الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون السبب فوجب أن يعتبره عمومه). وحاصل القاعدة في هذا أن (اللفظ الذي يستقل بنفسه يعتبر حكمه فإن كان خاصا حمل على خصوصه وإن كان عاما حمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه). وما يقال في العام يقال في المطلق لاشتراكهما في الأحكام كما تقرر في الأصول وتقرر أيضا أن (ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال)
ولا يقال: إن الفعل المثبت لا عموم له كما أطلقه الأصوليون لأنه يقال: إن إطلاقهم مقيد بغير نحو أمر أو نهي لأن هذا ليس حكاية لفعله حتى يقال: إنه لم يقع إلا على صفة واحدة بل حكاية لصدور أمر بشيء أو نهي عنه عاما في أقسامه البتة كما اختاره ابن الحاجب وبسطه في المطولات. ثم إن ما ورد من مسحه صلوات الله عليه على الجوربين وهما من التساخين - غير مقيد بحالة
[32]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 33]
لا أمرا منه ولا فعلا وكذا ما صح من مسحه صلوات الله عليه في الوضوء على عمامته - وهي من العصائب - غير مقيد بحالة دون أخرى وسيأتي مزيد لهذا البحث إن شاء الله
الشبهة الثالثة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/160)
في حديث المغيرة (الثاني) قالوا: إن فيه شذوذا بيانه أن المروزي قال: إن الإمام أحمد ذكر أبا قيس - أحد رواته فقال: ليس به بأس أنكروا عليه حديثين: حديث المغيرة في المسح فأما ابن مهدي فأبى أن يحدث به وأما وكيع فحدث به. وقال أبو داود في سننه: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ا. ه. قال السندي: فكان يراه ضعيفا شاذا و (الشاذ): ما رواه المقبول مخالفا لما هو أولى منه
و (الجواب) من وجوه:
(الأول): أن تضعيفه بما ذكر يعارضه تصحيح الترمذي له فقد قال بعد تخريجه له في سننه: هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم. وتصحيح الترمذي مقدم على تضعيف غيره لأن الترمذي من الطبقة التي تأخرت عن تلك ووقفت على كل ما قيل فيه ورأت أن الحق في تصحيحه وكذا
[33]
صححه ابن حبان (1) وهو ممن استقرأ وسبر أيضا (2)
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 34]
(1) عن الجوهر النقي للمارديني صفحة 74
(2) قلت: هذا الوجه من الجواب لا يستقيم إلا لو كان الترمذي وابن حبان من الأئمة المتثبتين في التصحيح مثل الإمام أحمد ومسلم وغيرهما ممن ضعفوا الحديث ففي هذه الحال تصح المعارضة ويسلم الجواب من الاعتراض لتأخر الترمذي عنهم ووقوفه على ما أعلوه به وأنه لا يقدح ولكن لما كان الترمذي ومثله ابن حبان معروفا بالتساهل في التصحيح حتى قال الذهبي في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد نقل عن الترمذي أنه صحح حديثا له مع أنه متهم عند الشافعي وغيره قال الذهبي: (ولذلك لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي)
قلت: فإذا كان الحال ما ذكرنا فالجواب ضعيف ولكن الحديث صحيح الإسناد وما أعلوه به مردود كما بينه المصنف في الجواب الثاني وأحسن منه بيان الشيخ أحمد المتقدم ص 5/ 10 فقد أجاد كل الإجادة في الرد على الذين أعلوه بالشذوذ والنكارة جزاه الله خيرا. وخلاصة ذلك أن هزيل بن شرحبيل الثقة الذي روى عن المغيرة المسح على الجوربين لا يجوز أن يقال إنه خالف الثقات الذين رووا عنه المسح على الخفين إلا إذا كانت الحادثة واحدة فحينئذ يرد حديث هزيل بالمخالفة والشذوذ لعدم إمكان الأخذ بالروايتين ففي حديث الجماعة عنه: أنه صلى الله عليه وسلم مسح في السفر وليس هذا في حديث هزيل فدل ذلك على أنهما حادثتان مغايرتان وأن الجماعة روت ما لم يرو هزيل وهذا روى ما لم يرو الجماعة فليس من الشذوذ بسبيل ورحم الله الشافعي إذ قال: وليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرو الثقات وإنما أن يروي ما يخالف فيه الثقات. انظر (اختصار علوم الحديث) للحافظ ابن كثير
ومن الغريب أن الإمام مسلما الذي أعل الحديث بالشذوذ والمخالفة هو نفسه لما أخرج حديث المسح على الخفين في السفر من طريق الجماعة عن المغيرة أخرجه أيضا من طريق أخرى عنه فزاد فيه المسح على العمامة فعلى طريقته في إعلال حديث هزيل بمخالفته للثقات كان ينبغي أن يعل حديث العمامة أيضا بل هو بالإعلال عنده أولى لأنها زيادة في نفس حديث الجماعة أعني في السفر وليس ذلك عن حديث هزيل
[34]
(الثاني) قال العلامة المحقق علاء الدين المارديني (1) في رد قول البيهقي (أبو قيس الأودي وهزيل لا يحتملان مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: مسح على الخفين) ما مثاله: هذا الخبر أخرجه أبو داود وسكت عنه وصححه ابن حبان وقال الترمذي حسن صحيح. وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان وثقه ابن معين وقال العجلي ثقة ثبت وهزيل وثقه العجلي وأخرج لهما معا البخاري في صحيحه. ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا أمرا زائدا على ما رووه بطريق مستقل غير معارض فيحمل على أنهما حديثان ولهذا صحح الحديث كما مر. ا. ه
وهكذا قال شيخ الإسلام منصور الحنبلي في شرح الإقناع: وتكلم بعضهم في الحديث - أي حديث المغيرة - لأن المعروف عن المغيرة (الخفين) قال في المبدع: وهذا لا يصلح مانعا لجواز رواية اللفظين فيصح المسح على ما تقدم (أي الجوربين)
وكذا قال العلامة ملا علي القاري في شرح المشكاة:
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 35]
(1) في الجوهر النقي طبع حيد آباد الدكن صفحة 74
[35]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/161)
قيل المعروف من رواية المغيرة المسح على الخفين وأجيب بأنه لا مانع من أن يروي المغيرة اللفظين وقد عضده فعل الصحابة ا. ه. وسيأتي تسميتهم وبلوغ عدتهم ستة عشر صحابيا
و (الثالث) وهو جوابنا عن دعوى شذوذه علما أن الشذوذ مختلف في معناه وأنه ليس بعلة على الإطلاق ولا بمتفق عليها. توضيحه أن السيوطي قال في التدريب (1) في شرح قول النووي في حد الصحيح: (وهو ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة) ما مثاله: قيل لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال: (أحدها): مخالفة الثقة لأرجح منه و (الثاني): تفرد الثقة مطلقا و (الثالث): تفرد الراوي مطلقا. قال ورد الأخيران فالظاهر أنه أراد هنا الأول قال شيخ الإسلام: وهو مشكل لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف بل يكون من باب صحيح وأصح. قال: ولم أر مع ذلك من أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة. وإنما الموجود من تصرفاتهم
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 36]
(1) صفحة 14 - 15 من (تدريب الراوي)
[36]
تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة
وقال الإمام النووي في بحث الشاذ: (فإن لم يخالف الراوي بتفرده غيره وإنما روى أمرا لم يروه غيره فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا وإن لم يوثق بحفظه ولم يبعد عن درجة الضابط كان ما انفرد به حسنا وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا) ا. ه وبه يعلم أن الشذوذ ليس علة قادحة في صحة المروي مطلقا بل هي على هذا التفصيل وإن من كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا
وممن اعترض جعل الشذوذ قادحا في صحة الحديث الإمام ابن دقيق العيد فقد قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال ابن دقيق العيد في (الاقتراح):
(إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح - قال - وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء) (1). وقال
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 37]
(1) قلت: أهل مكة أدرى بشعابها فالاعتماد إنما هو على المحدثين لأنه علمهم الذي اختصوا به فهم أعرف به من غيرهم وكل علم يرجع فيه إلى ذوي الاختصاص والإتقان فيه والمحدثون اتفقوا على اشتراط السلامة من الشذوذ في الحديث الصحيح كما هو معروف من كتبهم والمتتبع للطرق في دواوين السنة يجد غير قليل من الأحاديث اختلف الرواة الثقات في ضبط متونها اختلافا لا سبيل للأخذ بجميع وجوه الاختلاف فيها بل لا بد من ترجيح بعضها على بعض فالراجح هو المحفوظ والمرجوح هو الشاذ وهو من أنواع الحديث الضعيف وحديث المسح على الجوربين صحيح سالم من الشذوذ كما قدم بيانه لذلك فلا مجال للأخذ بتشكيك من وهم ورمي الحديث بالشذوذ فهو حديث صحيح محفوظ اتفق المحدثون على سلامته
[37]
ابن الصلاح: (وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم وجود هذه الأوصاف فيه (1) أو لاختلافهم في اشتراط بعضها) ا. ه
فأفاد أن اشتراط السلامة من الشذوذ ليس بمتفق عليه بل هو مختلف فيه ولذا حد الإمام الخطابي الصحيح بأنه: ما اتصل سنده وعدلت نقلته. قال العراقي: (فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة)
وحكي أن مثل هذه الشروط مردها إلى اجتهاد المجتهدين في تحري المأثور ولذلك تفاوتت مسنداتهم ومخرجاتهم بتفاوت شروطهم كما بسطناه في مقدمة كتاب (حياة البخاري). وكل ما يبحث عن تصحيحه باعتبار السند وقواعد المصطلح فذاك من حيث رعاية صحته سندا وأما من حيث تصحيحه باعتبار أمر أجنبي عنه - وهو المسمى بالصحيح لغيره - فذاك نوع آخر على ما سيأتي بيانه
الشبهة الرابعة:
قول الإمام النووي في شرح المهذب: واحتج أصحابنا (2)
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 38]
(1) وهي العدالة والضبط والسلامة من الشذوذ والعلة
(2) في الرد على من أباح المسح على الجورب الرقيق (المتقدم ذلك في عبارته)
[38]
بأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز كالخرقة. قال: والجواب عن حديث المغيرة من أوجه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/162)
(أحدها): أنه ضعيف ضعفه الحفاظ وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث وإن كان الترمذي قال: (حديث حسن صحيح) فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة
(الثاني): أنه لو صح يحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به
(الثالث): حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين ا. ه
(والجواب عن ذلك): أما قول الإمام النووي: (واحتج أصحابنا بأنه لا يمكن متابعة المشي عليه) فهذا قد يراه المقلد حجة أما المحدث والأصولي فعنده الحجة الكتاب والسنة وما رجع إليهما من بقية الأدلة. وقانون المناظرة يقضي بأن يدفع القوي بالأقوى والحديث بمثله أو بآية لا برأي أو قياس وإلا فيكون ذهابا إلى ما رمى به أهل الرأي (1)
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 39]
(1) يعني الحنفية الذي يروون بعض الأحاديث بآرائهم انتصارا منهم لأقوال أئمتهم وتجد بعض الأمثلة على ذلك في كتابي (أحكام الجنائز وبدعها) في بحث الصلاة على الميت وغيره. ولا أبرئ غيرهم من مثله كما تراه في تأول أصحاب النووي لهذا الحديث الصحيح وقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى في الرد عليهم أثابهم الله تعالى
[39]
وليس ثمة في الباب آية ترد هذا الحديث ولا حديث يرده لا بل ثمة ما يؤيده من الكتاب والسنة كما مر وهذا هو الحجة المعروفة في الأصول
وأما قوله: (إنه ضعيف ضعفه الحفاظ) ثم نقل تضعيفه عمن ذكره فجوابه ما قدمناه قبل - في الوجه الثالث - من درء الشبهة الثالثة من معارضة ذلك بتصحيح من صححه على أن سند تضعيفه هو دعوى شذوذه وقد أوضحنا أن الشذوذ ليس علة مضعفة على إطلاقها بل من كان عدلا ضابطا كان تفرده صحيحا لا سيما وقد عضده ما روي بمعناه من حديث النساخين المتقدم وما قواه من عمل الصحب كما سيأتي ولذا صححه الإمام الترمذي ولا يخفي أن المضعفين له مهما كثروا فإن حجة تضعيفهم شذوذه وقد عرفت ما فيها فليس المقام مقام ترجيح بالكثرة والقلة بل المقام مقام استدلال واحتجاج وانطباق على القواعد المرعية وإلا فإن الكثرة ليست من الحجج والبراهين المعروفة ولذا قال الأصوليون (1) في بحث خبر الآحاد: إن عمل الأكثر بخلافه - أي بخلاف خبر الآحاد - لا يمنع وجوب العمل
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 40]
(1) جمع الجوامع في بحث خبر الآحاد
[40]
به لأن عمل الأكثر ليس بحجة وعللوه بأن الحجة هي الإجماع وعمل الأكثر ليس بإجماع لأن الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة بخلاف خبر الواحد فإنه حجة بنفسه
على أنا لو أردنا أن نكاثر من ضعفه لكاثرنا بأضعاف ما عنده فإن المسح على الجوربين أثر عن الصحابة منهم عمر بن الخطاب (1) وعلي وأبي مسعود والبراء وأنس وأبي أمامة وسهل وعمرو بن حريث وابن عباس وابن عمر وابن أبي وقاص وعمار وبلال وابن أبي أوفى والمغيرة وأبي موسى رضي الله عنهم
ومن التابعين عن قتادة وابن المسيب وابن جريج وعطاء والنخعي والحسن وخلاس وابن جبير ونافع رحمهم الله تعالى. وسيأتي إسناد ذلك إليهم فذهاب هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم إلى العمل به مما يعضد صحة حديث المغيرة ويقويه ويصححه بلا ريب لأنه إن لم يكن هو سندهم فغيره مما هو في معناه وهذا لا يتوقف فيه من له أدنى مسكة على أن حديث الجوربين قد تلقاه بالقبول أبو حنيفة والشافعية وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود الظاهري وابن حزم وهؤلاء كلهم أئمة الفقه والاجتهاد وجميعهم احتج به في الفقه المدون عنه. وقد عرف في فن مصطلح الحديث (2) أن الحديث يحكم
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 42]
(1) كانت في الأصلين (من الصحابة عن عمر) ولعل الصواب ما ذكرنا. (ز)
(2) تدريب صفحة 15
[42]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/163)
له بالصحة إذ تلقاه الناس بالقبول (1) وإن لم يكن له إسناد صحيح (2) قال أبو الحسن ابن الحصار في تقريب المدارك على موطأ مالك: قد يعلم الفقيه صحة الحديث - إذا لم يكن في سنده كذاب - بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به ا. ه. ويسمى هذا (الصحيح لغيره) والصحيح لغيره نظير الصحيح لذاته في الاحتجاج به والعمل بمقتضاه والأخذ بعمومه وخصوصه وإطلاقه وتقييده
ولمعرفة صحة الحديث من جهة غير السند طرق ومدارك
(1) اعلم أن (ال) في قوله (الناس) للعهد لا للاستغراق فلا يدخل فيه غير أهل العلم بالحديث فكم من حديث تلقاه الفقهاء أو غيرهم بالقبور وهو منكر مردود عند علماء الحديث مثل حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الحديث. فإنه منكر كما قال إمام الأئمة البخاري رحمه الله تعالى وهو مخرج عندي في (سلسلة الأحاديث الضعيفة)
ثم إنه لا يكفي القيد السابق وهو (أهل الحديث) بل لا بد أن يضم إليه قيد آخر ألا وهو اتفاقهم عليه كما يشير إليه ما نقله السيوطي في (التدريب) (1/ 67) عن الإسفرايني أنه قال:
(تعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أمة الحديث بغير نكير منهم)
(2) قلت: مفهومه أنه لا بد أن يكون له إسناد ما ولكن لا يجز أن يكون ضعيفا جدا كما يشير إليه كلام أبي الحسن بن الحصار الآتي في الكتاب فالحديث الملتقى بالقبول لا يكون صحيحا إلا إذا كان له إسناد صالح للاعتبار به. فهو الذي يتقوى بالتلقي. فاحفظ هذا فإنه مهم جدا
[42]
يدريها الفقيه المجتهد كما قرره ابن الحصار
وبهذا نجيب عما نقول بصحته مما لم يخرجه الإمام البخاري وذلك أن البخاري إنما خرج ما صح من طريق السند ولم يخرج ما صح مطلقا ولذا قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحالة الطول وكذا قال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعت ما أجمعوا عليه. ولذا قال النووي في التقريب: ولم يستوعبا الصحيح ولا التزماه (1). على أن ظاهر كلامهما أنهما تركا ما صح من جهة السند أيضا الذي هو وجهة المحدث خيفة الطول فأحرى أن يكونا تركا ما صح لغير السند وهو الصحيح لغيره وذلك لأن الصحيح لغيره ليس له قاعدة مطردة وإنما هو أمر يعرفه سديد الرسوخ في الأصول والفروع النهم بدرس الهدى النبوي ومعرفة سر التشريع ودرك حقيقة الفقه في الدين
وقد كان بعض المحققين يسمي هذه الطريقة بطريقة (قبول الأخبار بالاستدلال) ليعادل ما بحثه الأصوليون في مسألة (رد الأخبار بالاستدلال) كما تراه مبسوطا في المسودة وغيرها من مطولات الأصول. وعبارة المسودة: مما رجح فيه الخبر ويقدم أن يعتضد بعموم كتاب أو سنة أو قياس أو معنى عقلي
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 43]
(1) ص 28 تقريب وشرحه التدريب
[43]
وقد ذهب كثير من أئمة الأصول إلى أن الحديث الملتقى بالقبول يفيد العلم والحديث الذي عضده عمل الصحب وكذا ما اختلفوا فيه بين آخذ به ومؤول وما يوافق آية من كتاب الله تعالى أو قاعدة وأصلا من أصول الدين والمعرفة أو يوافق مشروعا موافقة تصحح المشابهة بينهما (كما تراه في جمع الجوامع وغيره ومطولات مصطلح الحديث)
إذا تقرر هذا فحديث الجوربين مما تلقى بالقبول (1) وعضده عمل الصحب عليهم رضوان الله ووافق آية {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} على قراءة الجر والنصب إذا رجعت إليه ويندرج تحت قاعدة رفع الحرج ويوافق مسح الخف وجميع هذه مما يصحح المروي أيما تصحيح
وبالجملة فقد اجتمع في حديث الجوربين الصحتان معا: صحته من حيث السند كما صرح به الترمذي وابن حبان وكما حققناه من درء الشذوذ المزعوم فيه وصحته من غير السند وهي الأمور التي سردت الآن ومتى صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 44]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/164)
(1) قلت: قد عرفت مما سبق أن الحديث الملتقى بالقبول لا يكون صحيحا لا بشرطين أحدهما أن يشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم: وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحا عندنا فقد أنكره من عرفت من كلام المؤلف والشيخ أحمد شاكر. وحينئذ لا أرى أن يقال: أنه مما تلقى بالقبول. بل منهم من قبله ومنهم من رده. والحق مع الأولين قطعا. والحجة إسناده الثابت. نعم يعضده ويزيده قوة جريان عمل الصحابة عليه كما سيأتي
[44]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 45]
وأما قول النووي: إنه لو صح يحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة فمطلوب البيان من جهة الجورب فأين الدليل على اشتراط أن يمكن تتابع المشي عليه فيه؟ ومعلوم أن الجورب غير الخف ولكل حكمه وإذا أطلق الدليل في الأصول فلا ينصرف إلى الكتاب والسنة وما رجع إليهما ولا تعارض إلا بين دليلين متكافئين وهناك يلتمس الجمع وإلا فإن المدار على الأقوى فالأقوى اتفاقا وليس في الباب إلا إطلاق الجوربين وعموم التساخين في حديثهما
وأما قوله: وليس في اللفظ عموم يتعلق به فيقال فيه: هذا إشارة إلى ما ذكر في الأصول من أن الفعل المثبت لا عموم له فحكايته لا تقتضي العموم لا للأقسام ولا لجهات الوضع ولا للأزمان
إلا أن هذا على مذهب من لم يقل بعموم المشترك ولا بعموم جهات الوضع فأما من ذهب إلى العموم فيهما فقد ذهب إلى العموم فيه
كذلك قيد المحققون دعوى عدم العموم فيه بما إذا لم يوجد في ظاهر اللفظ دليل العموم كلام الاستغراق (كالجوربين والتساخين) وإلا فإنه يفيد العموم ودليلهم أن المحكي عنه صلى الله عليه وسلم واقع على صفة معينة فيكون في معنى المشترك فإن رجح بعض الوجوه فذاك وإن ثبت
[45]
التساوي فالبعض بفعله والباقي بالقياس عليه
وقد اعترض بأن فعله صلى الله عليه وسلم إنما وقع بحال معين. وأجيب بعدم التسليم لجواز أن تتعدد جهات وقوع الفعل كما أوضحه العلامة الفناري في (فصول البدائع)
وأما قوله: إن البيهقي حكى عن النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة وكأنه قال مسح على جوربيه المنعلين فيعني بذلك ما قاله البيهقي في سننه وقد حكى ذلك ثم قال بعده: وقد وجدت لأنس أثرا يدل على ذلك فأسند عنه أنه مسح على جوربين أسفلهما جلود وأعلامها خز. اه. (1)
وتعقبه العلامة علاء الدين المارديني في (الجوهر النقي) بقوله: الحديث - أي حديث المغيرة - ورد بعطف النعلين على الجوربين وهو يقتضي المغايرة فلفظه مخالف لهذا التأويل وكون أنس مسح على جوربين منعلين لا يلزم منه أن يكون النبي عليه السلام فعل كذلك فلا يدل فعل أنس على تأويل الحديث بما لا يحتمله لفظه. اه
وقال ابن الهمام في فتح القدير في رد هذا التأويل: إن تخصيص الجواز بوجود النعل حينئذ قصر للدليل - أعني الحديث - والدلالة عن مقتضاه بغير سبب. اه. أي بغير
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 46]
(1) قلت: وسنده عن البيهقي (1/ 285) جيد والتعقب الآتي عن المارديني قوي جدا
[46]
ما يدعو له لا من لفظه ولا من مقتضاه فإن صريحه أنه صلوات الله عليه مسح على الجوربين وعلى النعلين كلا على انفراده وأيده في النعلين أحاديث كثيرة مخرجة في دواوين السنة:
1 - فروى الإمام أبو داود في سننه عن أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه
2 - وأخرج الإمام أحمد في سننه عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين فقلت له: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
3 - وأخرج الإمام أحمد أيضا عن أوس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة
4 - وأخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن أوس أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فتوضأ ومسح على قدميه (أي على نعليه فيهما ليوافق روايته السالفة) (1)
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 47]
(1) قلت: وأولى من هذا التأويل أن يقال: على نعليه وقدميه. فانه الموافق للرواية الأولى حرفيا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/165)
ثم اعلم أن هذه الأحاديث الثلاثة هي في الحقيقة حديث واحد اختلف الرواة في لفظه والمؤدى واحد وهو جواز المسح على النعلين ولو لم يكن معهما الجوربان. وهو حديث صحيح أخرجه من ذكرهم المصنف وغيرهم كالطيالسي في (مسنده (1113) وابن أبي شيبة في (المصنف) (1/ 190) والبيهقي (1/ 286 - 287) وقد تكلمت على إسناده في صحيح أبي داود
[47]
5 - وأخرج الطبراني عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على رجليه (1)
6 - وروى الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن حذيفة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال عليها ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه (2)
7 - وروى البزار بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل (أورده الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية) وقال السيوطي في التدريب (3): صحح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب (الوهم والإيهام) حديث ابن عمر هذا المخرج في مسند البزار
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 48]
(1) قلت: وأخرجه ابن خزيمة أيضا في (صحيحه) (1/ 101 / 202) ورجاله ثقات غير شيخ ابن خزيمة أبي زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري فإني لم أجد له ترجمة كما قلت في تعليقي عليه. وأقول الآن: لعل الطبراني رواه من غير طريقه؟ ولا أطول الآن (معجمه) حتى أراجع إسناده فيه
وتأويل الحديث كالذي قبله: أي مسح على نعليه ورجليه
(2) قلت: ورجاله ثقات ولكنه شاذ فإن الثقات الحفاظ من أصحاب الأعمش رووه بلفظ (خفيه) بدل (نعليه) كما قال ابن جرير الطبري نفسه (10/ 78) وهذا هو المحفوظ المخرج في (الصحيحين) وغيرهما وفيما تقدم وما يأتي غنية عنه
(3) ص 46
[48]
8 - وروى البيهقي (1) بإسناد جيد عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها (يعني النعال السبتية) ويتوضأ فيها ويمسح عليها. نقله الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية
9 - وروى الشيخان البخاري ومسلم عن عبيد بن جريج عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعاس البستية التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأحب أن ألبسها. ومعنى قوله: يتوضأ فيها أنه يمسح عليها كما أوضحته رواية البزار والبيهقي قبل والروايات يفسر بعضها بعضا
وأما قول البخاري: معناه غسل الرجلين في النعلين فرده الحافظ الإسماعيلي كما نقله العيني وذلك لمخالفته لما روي عن ابن عمر نفسه
10 - وروى الدارمي في مسنده عن عبد خير قال:
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 49]
(1) قلت: أخرجه في (سننه الكبرى) (1/ 287) من طريق ابن خزيمة وهذا أخرجه في (صحيحه) (رقم 199) وسنده صحيح كما قلت في التعليق عليه وأزيد هنا فأقول: له طريق أخرى عن ابن عمر نحو رواية البزار. أخرجه الطحاوي في (شرح المعاني) (1/ 97) ورجاله ثقات معروفون غير أحمد بن الحسين اللهبي وله شاهد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومسح على نعليه. أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (رقم 783) والبيهقي (1/ 286) من طريقين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه. وهذا إسناد صحيح غاية وهو على شرط الشيخين
[49]
رأيت عليا توضأ ومسح على نعليه فوسع ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما (1)
11 - وروى ابن خزيمة من طريق عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه (1) ثم قال: هكذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث (3). وتبعه ابن حبان على ذلك وقال في حديث أوس المتقدم: هذا كان في النفل (4)
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 50]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/166)
(1) قلت: في إسناده عند الدارمي (1/ 181) أبو إسحاق وهو السبيعي وهو ليس مع اختلاطه وقد رواه عن عبد خير معنعنا وخالفه خالد بن علقمة الهمداني - وهو ثقة - فرواه عن عبد خير بلفظ غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا. أخرجه أبو داود وغيره. إسناده صحيح وصححه ابن حبان (رقم 150 - موارد) وقد خرجته في (صحيح أبي داود)
(2) الأصل: (رجليه) والتصحيح من (صحيح ابن خزيمة)
(3) قلت: في إسناده عن ابن خزيمة (200) متروك لكنه قد توبع كما بينته في التعليق عليه وقد أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (202) وكذا النسائي وابن حبان من طريق أخرى عن علي لكنه قال: (رجليه) مكان (نعليه) وقد عرفت بأوله (152) وإسناده صحيح على شرط البخاري وقد أخرجه في (صحيحه) - الأتربة - لكنه لم يصرح بالمسح
(4) قلت: يعني أن هذا الوضوء كان نفلا غير واجب لأنه لم يكن من حدث يدل عليه ما ترجم به ابن خزيمة للحديث فقال: (باب ذكر الدليل على أنه مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء)
قلت: ما ترجم به للحديث واضح لا غبار عليه ولكن قد صح عن علي رضي الله عنه أنه مسح على نعليه في الوضوء الواجب بعد الحدث كما يأتي فيجب حينئذ فهم هذا الحديث أنه للطاهر لا لأنه مسح على النعلين وإنما لأنه توضأ وضوءا خفيفا ويؤيده أن في الطريق الأخرى (أنه مسح وجهه وذراعه) فهذا المسح لا يجوز في الفرض قطعا فهو الذي عناه بقوله: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر. . . وكيف يجوز حمله على المسح على النعلين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه عديدة دون تفريق بين النفل والفريضة. بل ثبت ذلك عن راوي الحديث نفسه في الفرض نصا وهو ما أخرجه الطحاوي في (شرح المعاني) (1/ 97) بسند صحيح عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (783 - 784) وابن أبي شيبة أيضا (1/ 190) والبيهقي (1/ 288) من طرق عن أبي ظبيان وهو الجنبي كما في رواية لعبد الرزاق واسمه حصين بن جندب الكوفي وهو ثقة من رجال الشيخين وقد تابعه غير واحد عن علي مختصرا في (المصنفين)
[50]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 51]
فهذه الآثار كلها تدل على أن المسح على النعلين إنما كان عليهما دون شيء آخر معهما كجورب. وجميعها يفسر حديث المغيرة بما ذكرناه قبل ولهاذ اتفقوا على عدم اشتراط النعل في الجوربين وجوزوا كونهما ثخينين وإن لم يكونا منعلين كما سيأتي فسقط ما قاله النيسابوري وكذا غيره
الشبهة الخامسة:
ما ورد على حديث أبي موسى الأشعري فقد قال أبو داود في سننه: روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم
[51]
أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال السندي في حواشيه على أبي داود: قوله: (وليس بالمتصل) أي لأنه من رواية الضحاك ابن عبد الرحمن عن أبي موسى ولم يثبت سماعه منه. وقوله (ولا بالقوي) أي لأنه من رواية عيسى بن سنان عن الضحاك وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم. اه. وقال الحافظ ابن حجر: حديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف وانقطاع كما قال أبو داود ا. ه
و (الجواب) ما قاله العلامة المحقق علاء الدين المادريني في (الجوهر النقي في الرد على البيهقي) من أن التضعيف بعدم ثبوت سماع عيسى ابن سنان من أبي موسى هو على مذهب من يشترط للاتصال ثبوت السماع. قال: ثم هو معارض بما ذكره عبد الغني فإنه قال في الكمال: سمع الضحاك من أبي موسى. قال: وابن سنان وثقه ابن معين وضعفه غيره. وقد أخرج الترمذي في الجنائز حديثا في سنده عيسى بن سنان هذا. وحسنه ا. ه
وقال الذهبي في الميزان: هو - أي ابن سنان - ممن يكتب حديثه. قال: وقواه بعضهم وقال العجلي: لا بأس به. اه. وبالجملة وإن وجد من ضعفه فقد وجد من وثقه ومن الأئمة من لا يترك حديث المضعف حتى يجمعوا على تركه (1). ولا يقال إن الجمهور على أن الجرح مقدم على
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 52]
(1) (تدريب) ص 113
[52]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/167)
التعديل لأنه مقيد بأن يكون الجرح مفسرا لا مجملا وبأن يبنى على أمر مجزوم به لا بطريق اجتهادي كما قاله الإمام ابن دقيق العيد ونقله عنه السيوطي في التدريب (1) فالمسألة تحتاج إلى دقة فإنها ليست على إطلاقها كما وهم. ومع ذلك فقد يتأيد الحديث ويعضد بأن يروى من وجه آخر بلفظه أو معناه وقد وجد مروي أبي موسى هذا بلفظه أو معناه وقد وجد مروي أبي موسى هذا بلفظه في حديث المغيرة وبمعناه في حديث ثوبان في التساخين فأصبح من الحسن لغيره وهو كالحسن لذاته وكلاهما يعمل به ويحتج بمقتضاه. (انظر مطولات المصطلح)
وبالجملة فمهما أعلت هذه الأحاديث بما أعلت به من انقطاع أو شذوذ فقد تبين بما برهنا عليه أن منها الصحيح لذاته على قول الترمذي كما تقدم ومنها الصحيح لغيره. وقد نبه في الأصول على أن الحديث المعلل - إذا عضده ضعيف أو قول صحابي أو فعله أو قول الأكثر من العلماء أو قياس أو انتشار له من غير نكير أو عمل أهل العصر على وفقه - كان المجموع حجة لأنه يحصل من اجتماع الضعفين قوة مفيدة للظن. انظر جمع الجوامع وشرحه في بحث المرسل. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 53]
(1) (تدريب) ص 113
[53]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 54]
بيان أن الجورب معروف في اللغة والشرع لا سبيل إلى صرفه إلى غير المعروف
في (المصباح): والجورب فوعل وهو معرب والجمع جواربة بالهاء وربما حذفت اه فلم يحده لأنه بديهي معروف لكل أحد ولا حد للبديهيات
وفي (القاموس وشرحه): والجورب لفافة الرجل. وفي (لسان العرب) مثله. وقال أبو بكر بن العربي: الجورب غشا آن للقدم من صوف يتخذ للدفاء ا ه. وفي (التوضيح) للحطاب المالكي: الجورب ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير ذلك. وفي (الروض المربع) للبهوتي الحنبلي: الجورب ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد اه. وقال (العيني): الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب اه. وقال (الحلبي) في شرح المنية: الجورب ما يلبس في الرجل لدفع البرد ونحوه مما لا يسمى خفا ولا جرموقا ا. ه. و (الجرموق) قال الفقهاء هو (الموق) وهو كما في القاموس: خف غليظ يلبس فوق الخف. وقال (ابن سيده): والموق ضرب من الخفاف. وقال (الجوهري): الموق خف قصير يلبس فوق الخف وهو فارسي معرب
[54]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 55]
ومثل الجورب لا يحتاج إلى أن يعضد معناه اللغوي والشرعي - المعروف لكل أحد - بنقل العلماء في معناه لأنه من باب توضيح الواضحات ولكن دعانا لهذا ما رأيناه في بعض الكتب من زعم أن الجورب خف يلبس على الخف إلى الكعب للبرد ولصيانة الخف الأسفل من الدرن والغسالة وتقييد آخر له بكونه من جلد وهذا غلط على اللغة والعرف والفقه أيضا لأن هذا المزعوم هو الجرموق لا الجورب. ومن الغريب قول الجزولي من فقهاء المالكية: اختلف في الجورب والجرموق هل هما اسمان لمسمى واحد؟ وكأن منشأ الاختلاف ما نقل في التوضيح أن الإمام مالكا رضي الله عنه فسر الرجموق بأنه جورب مجلد من تحته ومن فوقه فتوهم منه أن الجورب لا يكون إلا كذلك مع أن الجورب إذا جلد على هذه الصفة وسمي جرموقا لا يلزم منه أن يكون كل جورب جرموقا لأن الجورب يشمل المجلد وغيره. ولوا شموله لما احتيج إلى تقييده إذا أريد به نوع خاص. وبالجملة فاللغة والعرف على أن الجورب هو مطلق ما يلبس في الرجل من غير الجلد منعلا كان أو لا
ومن المقرر أن كل اسم ورد منصوصا عليه في الكتاب أو السنة وعلق عليه حكم من الأحكام فإنه يجب أن لا
[55]
يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم وأن لا يتعدى به الوضع الشرعي فيه. وبالله التوفيق
ذكر من روي عنه المسح على الجوربين من الصحابة رضي الله عنهم
قال الإمام أبو داود في سننه في (باب المسح على الجوربين): ومسح على الجوربين علي ابن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. اه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/168)
وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي: عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص. وزاد في شرح الإقناع: عمارا وبلالا (1) وابن أبي أوفى رضي الله عنهم فالجملة أربعة عشر صحابيا. وكذا المغيرة وأبو موسى لروايتيهما المتقدمتين فكان المجموع ستة عشر صحابيا
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 56]
(1) قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المهذب: وفي الباب عن بلال أخرجه الطبراني بسندين أحدهما ثقات
[56]
وقد أسند ابن حزم في المحلى (1) إلى بعض من سميناهم فعل المسح على الجوربين وعبارته:
والمسح على كل ما لبس في الرجلين - مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين (2) - سنة سواء كانا خفين أو جوربين إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ثم لا يحل له المسح
وبعد أن خرج أحاديث المسح على الجوربين قال: وممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف ثم أسند عن كعب بن عبد الله قال: رأيت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فمسح على نعليه وجوربيه. وعن أبي الجلاس (3) عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه. وعن إسماعيل عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه. وعن إبراهيم بن همام بن الحارث عن
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 57]
(1) قلت: هذا القيد (مما يبلغ فوق الكعبين) لا أعلم له دليلا ثم هو مخالف لقول ابن حزم نفسه في مكان آخر من (المحلى) (2/ 103): وسأذكر نصه في الملحق بآخر الرسالة
(2) انظر الحاشية (1)
(3) بضم الجيم وتخفيف اللام
[57]
أبي مسعود البدري أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه
وعن عاصم الأحول قال: رأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه. وعن ابن عمر قال: بال عمر بن الخطاب يوم جمعة ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وصلى بالناس الجمعة. وعن أبي وائل عن أبي مسعود أنه مسح على جوربين له من شعر وعن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين (1)
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 58]
(1) قلت: هذه الآثار أخرجها عبد الرزاق في (المصنف) (رقم 745 - 773 - 779 - 781 - 782) وابن أبي شيبة أيضا في (المصنف (1/ 188) والبيهقي (1/ 285) وكثير من أسانيدها صحيح عنهم. وبعضهم له أكثر من طريق واحد ومن ذلك طريق قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين مثل الخفين وسنده صحيح. رواه عبد الرزاق (779) وهو عند ابن أبي شيبة (1/ 188) مختصرا. وعندهما من طريق يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. وتلقى نافع ذلك عنه فقال: هما بمنزلة الخفين. أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه. وكذلك قال إبراهيم النخعي. أخرجه بسند صحيح عنه
قلت: فبعد ثبوت المسح على الجوربين عن الصحابة رضي الله عنهم: أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغب عنه ما قاله إبراهيم هذا في مسحهم على الخفين:
(فمن ترك ذلك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان)
رواه ابن أبي شيبة (1/ 180) بإسناد صحيح عنه
[58]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 59]
ما روي عن أعلام الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم
من جواز المسح على الجوربين وإن كان رقيقين
قال الإمام النووي في شرح المهذب: وحكى أصحابنا (الشافعية) عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا. وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود ثم قال النووي: واحتج من أباحه - وإن كان رقيقا - بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه. وعن أبي موسى مثله مرفوعا
انتهى كلامه وفيه من الزيادة عن ما قبله التصريح بالجواز عنهم ولو كان رقيقا وإن كان يفهم ذلك من إطلاق المأثور قبل لأن الأصل في المطلق حمله على مطلقه حتى يرد ما يقيده كما أن العام له حكمه حتى يخصصه دليل. وسيأتي إيضاح ذلك مما قاله الإمام ابن حزم عليه الرحمة والرضوان
بيان أن أقوال الصحابة وفتاويهم أولى بالأخذ من غيرها
والرد على من زعم رفع ثقته بالمأثور عنهم
هذا بحث عظيم يجب على كل من شدا طرفا من العلم
[59]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 60]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/169)
أن يلقي اسمع إليه ذلك لأن كثيرا من الناس إذا ذكر له مذهب صحابي في مسألة ما تراه لا يرفع له رأسا اتكاء على أنه ليس ممن لقن العمل به وربما تطاول فقال: إنه ليس ممن دون مذهبه. ولما كان هذا مما لا يستهان به في الدين إذ مثل هذا القول منكر عند الراسخين. وجب إزاحة اللبس فيه إرشادا للمتقين وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم في المقام الأسنى والمحل الأعلى في كل علم وعمل وفضل ونبل
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في (أعلام الموقعين):
كما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتها فهم سادات المفتين والعلماء قال مجاهد: العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ونقل رحمه الله عن الشافعي أنه قال في الصحابة: هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا. . . إلخ
إذا علمت هذا تبين لك أن ما جاء في (جمع الجوامع) للسبكي من أن في تقليد الصحابي قولين أحدهما المنع لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون وعزو شارحه ذلك لإمام الحرمين الجويني والمحققين (يعني مقلدة الجويني وأتباعه) كلام مجمل لا يغتر بظاهره ويؤخذ من كلام غير واحد من الأئمة رده. بل السبكي نفسه رد ذلك وقال: - كما نقله عنه الزركشي وتراه في حواشيه: إن تحقق
[60]
ثبوت مذهبه (أي الصحابي) جاز تقليده اتفاقا
وقد سئل العز بن عبد السلام (1) عمن صح عنده مذهب أي بكر أو غيره من علماء الصحابة في شيء فهل يعدل إلى غيره أم لا؟ فأجاب بأنه إذا صح عن أحد الصحابة مذهب في حكم من الأحكام فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل أوضح من دليله. قال: ولا يجب على المجتهدين تقليد الصحابة في مسائل الخلاف بل لا يحل ذلك في وضوح أدلتهم على أدلة الصحابة. اه
وقال ابن تيمية في بعض فتاويه: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوله اه
والنصوص في العناية بأقوال الصحابة أوفر من أن تحصر نقول هذا تمهيدا للأقوال المأثورة في المسح على الجوربين في كتاب السنن لأبي داود وغيره فإنها حجة
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 61]
(1) شرح خليل للحطاب جزء (1) ص 31
[61]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 62]
في هذا الباب على كل من خالف كيفما كان حالها لأنها - على ما فصله ابن تيمية وقرره الأصوليون - إما منتشرة غير منكورة وما كان كذلك فهو حجة باتفاق وإما أنها قال بها بعضهم ولم ينتشر ما يخافه والجمهور يحتجون بذلك. وقد علم أنه ليس ثم مخالف فينتشر قوله إذ لم يرد عنهم فيه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عملهم به على ما عرفت من روايات متعددة. ومن الجلي في باب الأحكام أن حكما بلغ عدد رواته والقائلين به والعاملين به ستة عشر لو كانوا من طبقة غير الصحابة لما توقف في قبوله فكيف وكلهم من طبقة الصحابة عليهم رحمة الله ورضوانه
هذا كله على فرض أنه لم يرو في الباب - أي باب المسح على الجوربين - إلا قولهم فقط وإلا فقد قدمنا ما روي فيه من الأحاديث التي هي الحجة في هذا الباب والمرد عند التنازع (وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل)
وإنما هذه الجملة ينبغي أن ينتبه لها الذين يأبون إلا التقليد ليعلموا أن من آثر التقليد فالأحرى به تقليد الصحابة لأنهم الأعلم وأجمع الأصوليون على أنه يقدم - في باب التقليد - الأعلم. قال ابن القيم في أعلام الموقعين: فلا يدري ما عذر المقلد في ترجيح أقوال غير الصحابة على أقوالهم فكيف إذا منع الأخذ بقول الصحابة
[62]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 63]
فكيف إذا صار يرمى بالابتداع من عمل بها؟ لا جرم أنه أخذ بالمثل المشهور: رمتني بدائها وانسلت اه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/170)
وأما شبهة عدم الوثوق بما يؤثر مذهبا للصحابة إذ لم يدون مذهبهم فأوهى من بيت العنكبوت لأن كلامنا فيما نقل عنهم في الكتب الموثوق بها المتداولة في الأيدي من كتب السنة والفقه لا سيما الصحيحان وكتب السنن فقد حفظت من الزيادة والنقص بقوة العناية بها شرحا وضبطا ووفرة النسخ المخطوطة المعلم عليها بسماعات الحفاظ في معظم المكتبات مما لا يوجد نظيره في كتب أئمة الفقه المشهورة مذاهبهم. ولا ريب أن ذلك من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قيض الله لسنته من حفظها كما فعل ذلك بتنزيله الكريم وله الحمد والمنة
على أن المعول عليه منذ انتشر التأليف والتصنيف هو النقل عن الموجود الذي تثق به النفس - سواء كان مقابلا كله على أصله أو لا - ما دام يغلب على الظن صحته ويطمئن له القلب هو المسمى بالوجادة. ولذا اعترض الإمام المقبلي في (العلم الشامخ) على تصريحهم بعدم اعتماد الوجادة بأن هذا يناقضه إذ هو - أي قولهم المذكور - وجادة ليس إلا. قال: وأما الوثوق فهو شرط في كل طريق اه
بل على الوجادة المذكورة اعتماد القضاة والمفتين
[63]
والمستنبطين إذ يتعذر إسناد كل كتاب إلى مؤلفه وضبطه عنه بالسماع والقراءة في كل الطبقات على أن كتب الحديث وجد فيها من الضبط والتلقي والشرح لها وتعداد نسخها المصححة تفاخرا بقراءتها وتشرفا بسماعها وتلقيها والإجازة لها ما لم يوجد عشر عشره في مؤلفات الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولو أريد نسخ كتاب من مؤلفات الأئمة أو طبعه يحول دون الظفر بنسخ كاملة منه ما يحول (1) ولا يرى غالبا بعد التنقيب أجزاء متفرقة أو نسخة مخرومة مع أن حق مقلدة أئمتها أن ينسخوا منها في كل قرن الألوف وأن يخدموها بالقراءة والإقراء والنشر والشروح. ولقد حرصت مرة على أن أظفر بنسخة مخطوطة من رسالة الإمام الشافعي أو بشرح لها لأقابل بها المطبوعة وأنسخ الشرح فلم أجد لها من أثر في مكتبة من مكاتب القطر الشامي أين هذا من نسخ كتب الصحيحين والسنن المخطوطة التي امتلأت منها مكاتب الدنيا ولا يعيى الظفر بجيداتها على طالب ما. أفليس الوثوق إذن بكتب السنة وما فيها من المرفوع والموقوف (وهو أقوال الصحب وفتاويهم) أقوى في النفس من غيرها؟ اللهم فبلى
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 64]
(1) وهذا ما وقع عند طبع كتاب (الأم) للشافعي فقد احتاجوا إلى جمع أجزائها من مختلف البلدان. وقس على كتاب الأم أمثاله من مؤلفات الأئمة
[64]
ومما يؤيد ما قدمناه في الوجادة ما في تدريب الراوي للسيوطي شرح تقريب النواوي في أواخر بحث الصحيح وعبارته (1): عن الإمام ابن برهان في الأوسط: ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها وإن لم يسمع
وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة وأنه لا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها. وقال إلكيا الطبري في تعليقه: من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال: وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس اه
فتأمل تظاهر أقوال الأئمة على اعتماد ما في كتب
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 65]
(1) ص 49
[65]
الفقه وغيرها تعلم أنه إذا وجد فيها نقل عن صحابي أو حكاية مذهب له أنه يوثق به ويعمل بلا ارتياب ويكون أولى من غره في باب التقليد لمن شاءه فافهم ولا تكن أسير التقليد
من روي عنه المسح على الجوربين من التابعين
لا يخفى أنه إذا لم يوجد في مسألة ما أثر مرفوع ولا موقوف ووجد للتابعين قول أو فتوى في شأنها كان ذلك مما يعتبر أو يؤثر لا سيما في باب تقليد الأعلم والأفضل عن المقلدة وقد روى محمد بن سعد (1) أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن: أرأيت ما تفتي به الناس أشيء سمعته أم رأيك؟ فقال الحسن: لا والله ما كل ما نفتي به سمعناه ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم. اه. (2)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/171)
وقد روي عن التابعين في المسح على الجوربين عدة آثار: أخرج الإمام ابن حزم رضي الله عنه في كتاب المحلى عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: الجوربان بمنزلة الخفين في المسح. وعن ابن جريج قلت لعطاء: أيمسح على الجوربين؟ قال: نعم امسحوا عليهما مثل
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 66]
(1) يعني صاحب (الطبقات الكبرى)
(2) أعلام الموقعين جزء 1 صفحة 75
[66]
الخفين وعن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بالمسح على الجوربين بأسا. وعن الفضل بن دكبن قال: سمعت الأعمش - وسئل عن الجوربين: أيمسح عليهما من بات فيهما؟ قال: نعم. وعن قتادة عن الحسن وخلاس ابن عمرو أنهما كانا يريان الجوربين في المسح بمنزلة الخفين ثم عد من التابعين سعيد بن جبير ونافعا (1)
(ثم قال ابن حزم): وهو قول سفيان الثوري والحسن ابن حي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي (الظاهري) وغيرهم اه
بيان أقوال الفقهاء المشهورين في المسح على الجورين
(مذهب المالكية في المسح على الجوربين)
قال الإمام ابن القاسم في المدونة: كان مالك يقول في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 67]
(1) قلت: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 189) عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ونافع وإبراهيم وتقدم لفظهما قريبا وعن عطاء قال: (المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين). وسنده صحيح
[67]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 68]
وظاهرهما جلد مخروز: إنه يمسح عليهما. ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما
قال ابن القاسم: وقوله الأول أحب إلي إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك. ا. ه قال ابن يونس: وهو - أي قول مالك الأول - الصواب لأنه إذا كان عليه جلد مخروز يبلغ الكعبين فهذا كالخف (نقله المواق في التاج والإكليل). وفي اختيار ابن القاسم القول الذي رجع عنه إمامه مالك وتصريحه بأنه أحب إليه. وقول ابن يونس إنه الصواب أكبر اعتبار في أن أصحاب الأئمة كانوا يتجافون التقليد البحت ولا يعولون إلا على الدليل ويصبح ذلك مذهبا لهم في الحقيقة. وهكذا كان أمر صاحبي أبي حنيفة معه. وهكذا أصحاب الشافعي فإن المزني كثيرا ما ينفرد بقول عن أستاذه الشافعي. وقد نقل النووي في آخر شرح خطبة المهذب عن إمام الحرمين أن المزني إذا انفرد برأي فهو صاحب مذهب. وقد اختار كثير من أصحاب الشافعي بعض مسائله التي رجع عنها وأفتوا بها بعده. قال إمام الحرمين: المرجوع عنه ليس مذهبا للراجع فإذا علمت الحال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم حملنا ذلك على أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله وهم مجتهدون فأفتوا به اه. فتأمل قوله: (وهم مجتهدون) تعلم غلط ما
[68]
يهرف به البعض من أنهم مجتهدون في المذهب لا مطلقا فإنهم مجتهدون على الإطلاق وليس كل مجتهد ذا أتباع ومذهب مدون على أنه لو خرج على قواعد الإمام لم يكن مذهبا له. قال الإمام النووي: وقد سبق اختلافهم في أن المخرج هل ينسب إلى الشافعي؟ والأصح أنه لا ينسب اه
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 69]
1 - ما روي عن الإمام الشافعي وأصحابه في المسح على الجوربين
قال الإمام الترمذي في سننه (في باب المسح على الجوربين والنعلين) ما مثاله: وهو (أي المسح على الجوربين) قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكونا منعلين إذا كان ثخينين اه. ومعلوم أن الإمام الترمذي روى عن أصحاب الإمام الشافعي ولذا قال في آخر كتابه (السنن): وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي ومنه ما حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا
[69]
يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي وذكر فيه أشياء عن الربيع عن الشافعي وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا اه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/172)
وقال الإمام الشيرازي في المهذب: وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين: أحدهما أن يكون صفيقا لا يشف والثاني أن يكون منعلا قال شارحه النووي: وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ وغيرهم. ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين. ثم قال النووي: والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي جاز كيف كان وإلا فلا. اه
2 - مذهب الحنفية في الجوربين
قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع: وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين (1) يجزيه بلا خلاف عن أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان (2) الماء لا يجوز المسح عليهما
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 70]
(1) المجلد هو أن يضع الجلد على أعلاه وأسفله والمنعل هو الذي يوضع على أسفله جلده كالنعل للقدم. اه
(2) - أي يرى ما تحتهما - من بشرة الرجل - من خلالهما
[70]
بالإجماع (1) وإن كانا ثخينين (2) لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يجوز. وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس منه. فاستدلوا به على رجوعه. ثم قال: احتج أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين ولأن الجواز في الخف لرفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع وهذا المعنى موجود في الجورب اه
3 - مذهب الحنابلة في الجوربين
في الإقناع وشرحه: ويصح المسح على جورب صفيق من صوف أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل أو
(1) إن كان أراد إجماع أئمة السلف والخلف فباطل فقد نقل الإمام النووي في شرح المذهب جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن أميري المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنه عنهما وإسحاق وداود بل نقل حكايته أيضا عن أبي يوسف ومحمد كما رأيت قبل. ثم هو مذهب الإمام ابن حزم كما سيأتي فكيف يصح دعوى الإجماع؟ وإن كان أراد إجماع الحنفية فقد يسلم لكن حكاية النووي عن الصاحبين يدفعه أيضا فقد أتضح أن لا إجماع في الباب فاحتفظ بهذا
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 71]
2 - حد الثخانة أن يربط على الساق من غير أن يقوم بشيء. اه حدادي
[71]
كان من خرق وأمكنت متابعة المشي عليه. ثم قال: وحديث المغيرة (مسح صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين) يدل على أنهما كانا غير منعولين لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين لأنه لا يقال: مسح على الخف ونعله (1) اه
4 - ما قاله الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله في المسح على الجوربين
قال رحمه الله في كتابه (بداية المجتهد): واختلفوا في المسح على الجوربين. وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين واختلافهم أيضا هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها. فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه ومن صح عنده الأثر وجواز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين اه
عادة ابن رشد في كتابه المذكور إيضاح مدارك المجتهدين إلا أن كل مسألة تعددت فيها المدارك وتشعبت
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 72]
(1) وقد أفتى أستاذنا الشيخ جميل الشطي وهو آخر من تولى الإفتاء من الحنابلة في بلاد الشام. بجواز المسح على الجوارب المستعملة الآن. وقد نشرها في المجلات والجرائد (زهير)
[72]
عنها الأقوال فالحق في واحد منها قطعا وهو ما صح برهانه وقوي مدركه. وقد صح البرهان هنا في المسح على الجوربين وقوي مدركه بما نقلناه قبل وننقله بعد ولذا قال الإمام النووي في حديث صوم ست من شوال في مسلم في رده على الإمام مالك في كراهتها ما مثاله: إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. اه. وهكذا يقال في المسح على الجوربين لا يترك بعد ثبوته لخلاف من خالف ولقياس من قاس لأنه لا اجتهاد في مقابلة نص ونبرأ إلى الله من دفع النصوص بالأقيسة والآراء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/173)
قال الإمام ابن القيم (1) من لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول: هذا قياس ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول: هذا تخصيص ومرة يترك النص جملة ويقول: ليس العمل عليه أو يقول هذا خلاف القياس أو خلاف الأصول. ثم قال: ونحن نرى أنه كلما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به وكم من أثر درس حكمه بسببه فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين خاوية
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 73]
(1) أعلام الموقعين جزء 1 صفحة 299
[73]
على عروشها معطلة أحكامها معزولة عن سلطانها وولايتها لها الاسم ولغيرها الحكم وإلا فلماذا ترك حديث المسح على الجوربين (إلى آخر ما قاله وعدده. فانظره) أي مع أنه ثبت في السنة بل اقتضاه القياس أيضا كما ستراه في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
مذهب الظاهرية في المسح على الجوربين
قال الإمام ابن حزم نور الله مرقده في كتابه (المحلى):
اشتراط التجليد لا معنى له لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب. والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف الآثار ولم يخص عليه السلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما. اه. (1). يؤيده أن كل المروي في المسح على الجوربين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه قيد ولا شرط ولا يفهم ذلك لا من منطوقه ولا من مفهومه ولا من إشارته وجلي أن النصوص تحمل على عمومها إلى ورود مخصص وعلى إطلاقها حتى يأتي ما يقيدها ولم يأت هنا مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا أثر. هذا (أولا). و (ثانيا) قدمنا أن الإمام أبا داود روى في سننه عن عدة من الصحابة المسح على الجوربين مطلقا غير مقيد كما قدمناه وهكذا كل من نقل عن الصحابة
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 74]
(1) كذا في المحلى (2/ 87)
[74]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 75]
والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين المسح على الجوربين لم يروه بقيد ولا شرط مما يدل على أن تقييده لم يكن معروفا في عصورهم التي هي خير القرون. و (ثالثا) الجورب بين بنفسه في اللغة والعرف كما نقلنا معناه عن أئمة اللغة والفقه ولم يشرط أحد في مفهومه ومسماه نعلا ولا ثخانة. وإذا كان موضوعه في الفقه واللغة مطلقا فيصدق بالجورب الرقيق والغليظ والمنعل وغيره. والله أعلم
ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في المسح على الجوربين
قال رحمه الله في فتاويه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء. ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود. ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه وغايته أن الجلد أبقى من الصوف فهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قويا بل يجوز المسح
[75]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 76]
على ما يبقى وما لا يبقى
وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به من كتبه وأرسل به رسله
ومن فرق بكون هذا ينفد الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير ولو قال قائل يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوق الطهور به أكثر كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف المؤثرة وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية وكلاهما باطل
وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد جاز المسح عيها وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه ولا يستر إلا بالشد اه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/174)
قال رحمه الله في فتوى أخرى: يجوز المسح على الزربول الذي يغطي الكعبين إذا ثبت بنفسه بلا شراع وإن كان لا يثبت إلا بالتزرير أو السيور يجوز المسح عليه أيضا فإنه يستر محل الفرض بنفسه وهكذا الجورب الذي لا يثبت إلا بالخيوط ولو ثبت بشيء منفصل عنه
[76]
كالجورب الذي لا يثبت إلا بالنعل فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من لبد أو صوف أو قطن أو كتان أو جلود. ولا حاجة إلى اعتبار شروط لا أصل لها في الشرع ويعود على مقصود الرخصة بالإبطال) اه
وقال نور الله ضريحه أيضا في فتوى أخرى: يجوز المسح على اللفائف (1) وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بها ونحو ذلك وهي بالمسح أولى من الخف والجورب فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر إما بإصابة البرد أو التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى اه
وقال نفع الله الأمة بعلومه في خلال فتوى له: معلوم أن البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب - وهي العمائم - ما لا يحتاج إليه في أرض الحجاز فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة في هذا وهذا من أهل الحجاز. ثم قال: فإن منعوا من المسح
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 77]
(1) أقول: اللفائف يشملها عموم حديث ثوبان المتقدم أنه عليه السلام أمرهم بالمسح على التساخين وقد أسلفنا أن التساخين لغة كل ما يسخن به القدم فتذكر. اه جمال الدين
[77]
عليها ضيقوا تضييقا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلا. اه. كلامه عليه رحمة الله ورضوانه
الخاتمة
لا يخفى أن الرخص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي نعمة عظمى في كل حال وعلى أي حال وإنما يظهر تمام نعمة تشريعها في بعض الأحوال مثل رخصة المسح على الجوربين في أيام البرد وأوقات السفر وحالات المرض أو تشقق القدم أو قشف الرجلين أو تورمهما مما يعرض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم السرية الذين شكوا إليه ما أصابهم من البرد أن يمسحوا على العصائب والتساخين كما قدمنا وقال من صحب عكرمة رضي الله عنه إلى واسط (1): ما رأيته غسل رجليه إنما يمسح عليهما حتى خرج منها: رواه ابن جرير في تفسيره
وتقدم عن البدائع للقاساني أن أبا حنيفة رضي الله عنه رجع إلى قول أبي يوسف ومحمد في المسح على الجوربين في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 78]
(1) أي في سفره إليها. فتأمل ترخصه هذا في سفره. والسفر محل الرخص وأعجب من فقهه وعلمه رضي الله عنه
[78]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 79]
ثم قال لعواده: (فعلت ما كنت أنهى الناس عنه) فاستدلوا به على رجوعه اه. ورجوع أبي حنيفة رضي الله عنه من فضله وإنصافه. وللمجتهدين من تغير الاجتهاد والرجوع إلى ما فيه قوة وسداد ما عرف عنهم أجمعين وعد من مناقبهم. ومن أكبر العبر - في هذه القصة - قصة رجوع الإمام أبي حنيفة - أن يرجع إمام ويصرح برجوعه ويأبى ألد الخصوم الرجوع للحق ولو تلي عليه من البراهين ما يلين له الحديد ويصدع الجلاميد ولا غرو فالأئمة المجتهدون لهم من اللطف والكمال ومحاسن الأخلاق والإنصاف والاعتراف بالحق ما سارت به الركبان
وليعتبر أيضا بالإمام الشافعي لما رحل من العراق إلى مصر وأعاد البحث في مذهبه القديم كيف رجع عن كثير من مسائله وعد ذلك من أسمى فضائله وسبب ذلك التقوى وإيثار الأخرى فإنها تزع المتقي عن إيثار الهوى والدنيا. وهكذا فعل الإمام أبو حنيفة في رجوعه إلى القول بالمسح على الجوربين
وقد يظن قوم أن التشدد في العزائم ومجافاة الرخص من التقوى وحاشا لله كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في
[79]
الصوامع والديار {رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم} (1) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(صحيح) (إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) (2) وعنه صلى الله عليه وسلم:
(ضعيف الإسناد) (إن الله تعالى يحب أن تقبل رخصه كما يحب العبد مغفرة ربه) (3) وقال صلى الله عليه وسلم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/175)
(ضعيف) (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) (4) وقال صلى الله عليه وسلم:
(هلك المتنطعون) (5)
نعم يوجد من خيار العباد ذوي الجد والاجتهاد من لا يأخذون إلا بالعزائم لا زهدا في المأثور ولا رغبة عن المرخص فيها المبرور بل تربية للنفس على الأفضل وأخذا بها إلى الأمثل والأكمل وهو ما يسميه الفقهاء بالاحتياط والخروج من الخلاف إيثارا لما يكون فيه إجماع وائتلاف وأصله ما صح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى ترم قدماه فقيل له: أتتكلف هذا
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 80]
(1) رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه. جمال الدين
(2) رواه الإمام أحمد عن ابن عمر والطبراني عن ابن عباس وابن مسعود. جمال الدين قلت: وهو حديث صحيح مخرج في (إرواء الغليل) (557)
(3) رواه الطبراني عن أبي الدرداء وواثلة وأبي أمامة وأنس. جمال الدين قلت: وإسناده ضعيف كما هو مبين في المصدر السابق وفي (الأحاديث الضعيفة) أيضا (508)
(4) رواه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي عن ابن عمر. جمال الدين. قلت: وهو مخرج في المصدر السابق وفي (تخريج الطحاوية) (218)
(5) رواه الإمام مسلم عن ابن مسعود. جمال الدين
[80]
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: (أفلا أكون عبدا شكورا)؟
جعلنا الله من عباده الشاكرين وفقهنا في الدين وحشرنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحمد لله رب العالمين
قال مؤلفها (محمد جمال الدين القاسمي): أعدت النظر إلى مسودتها ثم نقحتها إلى ما ترى وذلك في مجالس آخرها في ربيع الآخر عام 1332 بمنزلنا بدمشق الشام (1) والحمد لله ذي الإجلال والإكرام
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 81]
(1) وكان منزله في قصر حجاج قرب جامع حسان بطريق الميدان بين باب الجابية والسويقة
[81]
تمام النصح في أحكام المسح
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد فلما فرغت من التعليق على هذه الرسالة المباركة النافعة رأيت أن من تمام النفع بها أن أحذو حذو مؤلفها رحمه الله تعالى في تحقيق القول في مسائل يكثر الابتلاء بها والسؤال عنها ولها صلة وثقى بموضوعها ألا وهي:
1 - المسح على النعلين
2 - المسح على الخف أو الجورب المخرق
3 - خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء
4 - متى تبدأ مدة المسح؟
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 85]
5 - انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء
فاقول مستعينا بالله وحده متوكلا عليه:
[85]
1 - المسح على النعلين
أما المسح على النعلين فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح عليهما ولا نعلم لهم دليلا على ذلك إلا ما قاله البيهقي في (سننه) (1/ 288):
(والأصل وجوب غسل الرجلين غلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما. والله أعلم)
كذا قال ولا يخفى ما فيه - مع الأسف - من تجاهل للأحاديث المتقدمة في الرسالة في إثبات المسح على الجوربين والنعلين وأسانيد بعضها صحيحة كما سبق بيانه ولذلك تعقبه التركماني الحنفي في (الجوهر النقي) فقال (1/ 288):
(قلت: هذا ممنوع فقد تقدم أن الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة وحسنه أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى. وصححه ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس وصحح ابن خزيمة (1) حديث ابن عمر في المسح على النعال
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 86]
(1) (صحيح ابن خزيمة) ص 100 طبع المكتب الإسلامي
[86]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 87]
السبتية وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري (يعني بإسناده عن ابن عباس وقد مضى) في المسح على النعلين حديث جيد وصححه ابن القطان عن ابن عمر)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/176)
قلت: وإذا عرفت هذا فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها لأنه كما قال المؤلف فيما سبق: (وقد صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة). لا سيما بعد جريان عمل الصحابة بها وفي مقدمتهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما تقدم وهو مما ذهب إليه بعض الأئمة من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى في (المحلى) (2/ 103).:
(مسألة: فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما وهو قول الأوزاعي روي عنه أنه قال: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين. . . وقال غيره: لا يمسح عليهما إلا أن يكونا فوق الكعبين)
[87]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 88]
2 - المسح على الخف أو الجورب المخرق
وأما المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم تراه في مبسوطات الكتب الفقهية و (الملحى) وذهب غيرهم إلى الجواز وهو الذي نختاره. وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة فمن منع واشترط السلامة من الخرق أو وضع له حدا فهو مردود لقوله صلى الله عليه وسلم:
(صحيح) (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) متفق عليه. وأيضا فقد صح عن الثوري أنه قال:
(امسح عليهما ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟)
أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (753) ومن طريقه البيهقي (1/ 283)
وقال ابن حزم (2/ 100):
(فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل ذلك سواء والمسح
[88]
على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون)
ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض ثم رد عليها وبين أنها مما لا دليل عليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله:
(لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلا وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء. بهذا جاءت السنة {وما كان ربك نسيا} (1) وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ومسح على الجوربين - أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش وغير المخرق والأحمر والأسود والأبيض والجديد والبالي فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحى به ولا أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان حاشا له من ذلك
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 89]
(1) مريم / 64
[89]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 90]
فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (اختياراته) (ص 13):
(ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء)
قلت: ونسبه الرافعي في (شرح الوجيز) (2/ 370) للأكثرية واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة فوجب أن يمسح. ولقد أصاب رحمه الله
[90]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 91]
3 - خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء
اختلف العلماء أيضا فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه على ثلاثة أقوال:
الأول: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه
الثاني: أن عليه غسل رجليه فقط
الثالث: أن عليه إعادة الوضوء
وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في (المصنف) (1/ 210 / 809 - 813) وابن أبي شيبة (1/ 187 - 188) والبيهقي (1/ 289 - 290)
ولا شك أن القول الأول هو الأرجح لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرا من الله والقول بغيره ينافي ذلك كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل مرجحين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/177)
الأول: أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي
[91]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 92]
طالب فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى
والآخر: موافقته للنظر الصحيح فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في (اختياراته) (ص 15):
(ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري. كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور)
وهو مذهب ابن حزم أيضا فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف. فإنه نفيس. (المحلى) (2/ 105 - 109):
وأما ما رواه ابن أبي شيبة (1/ 187) والبيهقي (1/ 289) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدوا له أن ينزع خفيه قال: يغسل قدميه. ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس
وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه
[92]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 93]
ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي فلم أعرفه
ثم روى عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: (المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم ما لم يخلع)
وقال: (تفرد به عمر بن رديح وليس بالقوي)
قلت: هذه الزيادة (ما لم يخلع) منكرة لتفرد هذا الضعيف وعدم وجود الشاهد لها
[93]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 94]
4 - متى تبدأ مدة المسح؟
للعلماء في هذه المسألة قولان معروفان:
الأول: أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس
والآخر: من المسح بعد الحدث
وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم ولا نعلم لهم دليلا يستح الذكر إلا مجرد الرأي ولذلك خالفهم بعض أصحابهم كما يأتي ولا علمت لهم سلفا من الصحابة بخلاف القول الثاني فإمامهم الأحاديث الصحيحة وفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أما السنة فالأحاديث الصحيحة التي رواها جمع من الصحابة في صحيح مسلم والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح وفي بعضها رخص في المسح وفي غيرها: جعل المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ومن الواضح جدا أن الحديث كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح وهو كالنص أيضا على رد القول الأول لأن مقتضاه كما نصوا عليه في الفروع
[94]
أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني فتوضأ ومسح لأول مرة لصلاة الفجر فليس له المسح بعدها فهل يصدق على مثل هذا أنه مسح يوما وليلة؟ أما على القول الثاني الراجح فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم الثالث بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا: فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة أيام إن كان مسافرا انقضت المدة ولم يجز المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة (1)
فحرموه من الانتفاع بهذه الرخصة. بناء على هذا الرأي المخالف للسنة ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه - وهو الحريص على أن لا يخالفه ما وجد إلى ذلك سبيلا - لقوة الدليل فقال رحمه الله تعالى بعد أن حكى القول الأول ومن قال به (1/ 487):
(وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتدائها من اللبس واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم: (يمسح المسافر ثلاثة أيام)
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 95]
(1) ذكره النووي في المجموع (1/ 486)
[95]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 96]
وهي أحاديث صحاح كما سبق وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح ولأن الشافعي رضي الله عنه قال: إذا أحدث في الحضر ومسح في مسافر فعلق الحكم بالمسح. واحتج أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان: (من الحدث إلى الحدث) وهي زيادة غريبة ليست ثابتة وبالقياس. . .)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/178)
قلت: إن القياس المشار إليه لو كان مسلما بصحته في نفسه فشرط قبوله والاحتجاج به إنما هو إذا لم يخالف السنة أما وهو مخالف لها كما رأيت فلا يجوز الالتفات إليه ولذلك قيل: إذا ورد الأثر بطل النظر. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فيكف وهو مخالف أيضا لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وعهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حين تخالف قوله رضي الله عنه كما فعلوا في الطلاق الثلاث فكيف لا يأخذون به حين وافق السنة؟ فقد روى عبد الرزاق في (المصنف) (1/ 209 / 807) عن أبي عثمان النهدي قال:
(صحيح الإسناد) (حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر: يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته)
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين وهو
[96]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 97]
صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا مما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في (المصنف) وعلى سبيل المثال أذكر ما رواه ابن أبي شيبة (1/ 180) عن عمرو بن الحارث قال:
(خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثا لا ينزعهما). وإسناده صحيح على شرط الشيخين
فقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا فتمسك بها تكن بإذن الله مهديا
[97]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 98]
5 - انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟
للعلماء في ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعي:
الأول: يجب استئناف الوضوء
الثاني: يكفيه غسل القدمين
والثالث: لاشيء عليه بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث. قال النووي رحمه الله. قلت: وهذا القول الثالث أقواها وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه أيضا فقال رحمه الله (1/ 527):
(وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى وحكاه أصحابنا عن داود)
قلت: وحكاه الشعراني في (الميزان) (1/ 150) عن الإمام مالك وحكى النووي عنه غيره فليحقق. وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة الثالثة (ص 92) تبعا لابن حزم وذكر هذا في القائلين به إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى ثم قال (ص 2/ 94):
[98]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 99]
(وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح وإنما نهى عليه السلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم. فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فمن فعل ذلك واهما فلا شيء عليه ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر والطهارة لا ينقضها إلا الحدث وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث. وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها فهو طاهر يصلي حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا أبدا. وبالله تعالى التوفيق)
بيروت 8/ 12 / 1370
محمد ناصر الدين الألباني
[99]
المراقب العام
عرض الملف الشخصي الخاص بالعضو
إرسال رسالة خاصة إلى المراقب العام
إيجاد جميع المشاركات للعضو المراقب العام
إضافة المراقب العام إلى قائمة الأصدقاء لديك
وأرجو منك صالح الدعاء
«الموضوع السابق | الموضوع التالي»
أبو العباس الجزائري
عرض الملف العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو العباس الجزائري
إرسال بريد إلكتروني إلى أبو العباس الجزائري
ايجاد جميع المشاركات لـ أبو العباس الجزائري
إضافة أبو العباس الجزائري إلى قائمة الأصدقاء
حذف هذه الرسالة
حذف الرسالةلحذف هذه الرسالة , حدد المربع بالأسفل ثم اضغط زر 'حذف هذه الرسالة'.
حذف هذه الرسالة
ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[17 - 01 - 06, 02:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فى علمكم
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 03:04 م]ـ
حقيقة أعجب من رد من بدا في رده عدم اطلاع على المذاهب، ويرميني بالتعصب لمذهبي، وهو يتعصب لثلة من علماء زماننا عليهم الرحمة والرضوان، ومع ذلك هم لم يبلغوا في العلم مبلغ أصحاب المذاهب.
أمر آخر:
لعل من كتب الرد علي لم يع ما أقول.
على كل أنا لم أقل بعدم صحة وجواز المسح على الجوربين، وما أردت قوله أن المسح على الجوربين له شروط عند أصحاب المذاهب على تفصيل عندهم، وهي لا تنطبق على الجورب المتعارف عليه في زماننا.
فهل تستطيع إفهام عيي أو فدم لم يطلع ويدرس متنا فقهياً.
فإلى الله المشتكى.
الرجاء التزام الأدب عند مخاطبة الإخوة
وترك اللمز في الآخرين بحجة عدم الفهم، والعلم ما جاء عن الله ورسوله، لا ما وضعه أتباع المذاهب واتخذه الجهال دينا
تم التنبيه من قبل ## المشرف ##
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/179)
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[17 - 01 - 06, 03:55 م]ـ
الأ خت السلفية حفظها الله، جاء في كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي الملقب بابن رشد الحفيد قوله: اتفقوا على جواز المسح على الخفين، واختلفوا في المسح على الجوربين، فأجاز ذلك قوم، ومنعه قوم، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري.
وسبب اختلافهم: اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين. واختلافهم أيضا في: هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها؟ فمن لم يصح عنده الحديث أولم يبلغه، ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر، أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين. وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان (أعني البخاري ومسلم) وصححه الترمذي. أ هـ
وجاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني جـ1ــ: (باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا) وعن المغيرة بن شعبة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين " رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
قال الشوكاني في شرحه لحديث المغيرة: وحديث المغيرة قال أبو داود كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
ثم قال الشوكاني أيضا في نهاية شرحه للباب: وعلى جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل قاله في الضياء والقاموس وقد تقدم أنه الخف الكبير: وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي عبدالله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا مسعود البدري عقبة بن عمر.أ هـ
جاء في جامع الترمذي (المعجم 74) - باب (ماجاء) في المسح على الجوربين والنعلين.
99 - حدثنا هنٌاد ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين، إذا كانا ثخينين.
(قال): وفي الباب عن أبي موسى.
(قال أبو عيسى: سمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعت ابا مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان، فمسح عليهما، ثم قال: فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله: مسحت على الجوربين وهما غير منعلين) أ هـ.
قلت: وبعد هذه الأدلة عسى أن يكون الإلتباس في الأمر قد زال، فقد مسح كبار فقهاء الصحابة كما سبق على الجوربين وهم أحرص الناس على الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[17 - 01 - 06, 08:21 م]ـ
نعم اختى عاليه الهمه الحمد لله قد زال الألتباس بارك الله فيكِ و جزاكِ الله خيرا
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[26 - 01 - 06, 09:40 م]ـ
السلام عليكم
اقول لاخي الخليل اقول لك انا ما قلت شيئا ينكر علي ولله الحمد
واقول لك كيف عرفت اني لم اطالع متنا في الفقه فهل اقول هذا بهثان ام اقول زلة اخو لنا لم يقصدها
وهذا الذي اراه
فاقول اين هذه المواصفات التي لا تنطبق علي الجوارب في عصرنا
لقد صح الحديث الذي جاء فيه ان رسول الله بعث سارية وامرها ان تمسح علي التساخين>>
هذا الوصف الاول وهو موجود في الجوارب اذ تحصل بها منفعت التسخين
ام الوصف الثاني فانه تحصل المشقة في نزعها وكما هو معروف في القواعد الفقهية ان الضرر يزال
او ان المشقة منتفية في احكام الشريعة وخصوصا في الايام الشتاء
3انها تعم الرجل وقد تبت ان رسول الله مسح علي الموقين فما بالك يالجوربين
وهناك صفات كثيرة لم تحضرني
فاقول لك يا اخي بين لنا بردك النفيس علي هذا الكلام ان وجد عندك كلام عليمي لنستفيد والا الله اعلم خير من اعلم وكذلك مقلد خير من متعصب وانا لا اظنك من هذا الاخير وهذا معروف من كتابتك
ـ[أبو أبي]ــــــــ[27 - 01 - 06, 05:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي استفسار رحمكم الله تعالى
ما حكم من خلع الجوربين وهو على وضوء وفي مدة المسح لكي يستبدلهما بجوربين آخرين؟
اقصد بدون وجود علة بالجورب الأول سوى أن الثاثي أحسن فرضا أو أوسع!!!
نفع الله بكم واعطاكم الحكمة والرحمة
ـ[همام بن همام]ــــــــ[28 - 01 - 06, 02:17 ص]ـ
أخي أبا أبي حفظك الله سؤالك مجمل يحتمل شيئين:
أحدهما: ما حكم المسح ممن خلع الجوربين وهو على وضوء وفي مدة المسح لكي يستبدلهما بجوربين آخرين؟
الجواب فيه تفصيل: إن كان لبس الجوربين الجديدين قبل أن تنتقض طهارة الغسل أي الطهارة الأولى للجوربين المخلوعين فيصح المسح؛ أما إن لبسهما بعد انتقاض الطهارة الأولى ولو لبس الجوربين الجديدين أثناء طهارة المسح على الجوربين المخلوعين فإن المسح لا يصح لأنه لم يلبس الجوربين الجديدين على طهارة غسل.
أما الاحتمال الآخر للسؤال هو:
ما حكم من خلع الجوربين وهو على وضوء وفي مدة المسح لكي يستبدلهما بجوربين آخرين أيبقى وضوؤه صحيحاً أم ينتقض؟
الجواب: يبقى وضوؤه صحيحاً لعدم الدليل على بطلانه، مع التنبه إلى أنه متى انتقض وضوؤه في هذه الحال وجب عليه أن يتوضأ وضوء الغسل أي يغسل رجليه في هذا الوضوء. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/180)
ـ[أبو أبي]ــــــــ[29 - 01 - 06, 02:59 ص]ـ
رحمكم الله ونفعنا بما نقول
ما دليلكم عى وجوب لبس الجوربين على طهارة الوضوء "أي بدون المسح" وكيف نجمع أن من
خلع الجوربين وهو طاهر أن طاهرته تامة لا إعادة للوضوء
هذا إشكال عندي منذ زمن افيدوني رزقتم الإخلاص
وهل من كان لابسا للجوربين على الطاهرة التامة وكشف عن الكعب ليرى شيء بكعبه ثم أعاده
وجب عليه خلعهما والوضوء ثم لبسهما
حاسبكم الله حسابا يسيرا
ـ[همام بن همام]ــــــــ[30 - 01 - 06, 04:34 ص]ـ
اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق.
أخي الكريم الدليل على وجوب لبس الجوربين على طهارة الغسل حديث المغيرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: كنت مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في سفر فأهويت لأنزع خفيه، قال: {دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين} فمسح عليهما. متفق عليه.
أما قولك: وكيف نجمع أن من خلع الجوربين وهو طاهر أن طاهرته تامة لا إعادة للوضوء
فما فهمت وجه الإشكال فلعلك توضحه بارك الله فيك.
أما قولك: وهل من كان لابسا للجوربين على الطاهرة التامة وكشف عن الكعب ليرى شيئاً بكعبه ثم أعاده
وجب عليه خلعهما والوضوء ثم لبسهما
يجيبك على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته "بحوث وفتاوى في المسح على الخفين"
"س11/ إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها؟
جـ11/ إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء، وهذه طهارة بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم. ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية، فإن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا.
س17/ ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟
جـ17/ إذا أدخل يديه من تحت الشراب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرج، أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل." انتهى كلام الشيخ عليه رحمة الله. والله أعلم
ـ[أبو أبي]ــــــــ[06 - 02 - 06, 05:53 ص]ـ
نفع الله بكم و رفع الله قدركم
ورحم الله إمامنا الشيخ محمد
لكن لو غيرت جوربي الممسوح عليه بآخر
مع أنني انوي تتمة مدة مسح الجورب الأول لا تجديد المدة فهل هذا جائز
كتب الله لنا ولكم العلم النافع
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[06 - 02 - 06, 06:14 م]ـ
موسوعة ((أحكام الطهارة)) لأبي عمر دبيان الدبيان في 13 مجلد (نشر مكتبة الرشد)
منها مجلد فيه أحكام (المسح على الحائل) من أوسع الكتب فيما يتعلق بموضوع المسح، حاول فيه استيعاب كل المسائل بفروعها وأدلتها وهو يغني عن الكثير من الكتب، ومعظم المكتبات العامة فيها هذا الكتاب
ـ[أبو أبي]ــــــــ[08 - 02 - 06, 11:04 م]ـ
رحمكم الله
ـ[رعد السامرائي]ــــــــ[11 - 02 - 06, 11:18 ص]ـ
الاخ الفاضل الخليلي اقدم اليك هذه النصيحة لعل الله ينفعك بها وهي
ان هذا المنتدى هو لاهل الحديث لاللحنفية فارجوا منك اولا ان دخلت عليه ان تدخل مستفيدا لامحاربا متعصبا
الامر الثاني انت قلت نصا (لايوجد في اصحاب المذاهب الاربعة من قال بجواز المسح على الجورب المتعارف عليه في زماننا) وهناك فائدة من فم الشيخ حسين مصطفى الجبوري الدكتور في الجامعة الاسلامية وهو المدرس للفقه الحنفي في الجامعة
قال لايجوز لك ان تلزم المقابل برأيك الفقهي ويجب عليك ان تحترم رأي المقابل
هذا امر والامر الثاني هو تطاولك على الشيخ ابن باز رحمه الله وبعد تطاولك قكت بالمقارنة بينه وبيه القدوري او بالاشارة الى القدوري وهذا ضرب من التخبط مع الاسف لانك قدتكون لاتعلم انك لك لسان واحد وفيك عيوب وللناس السن وقمت متهما كل من اراد ان يبين او يرد بانه قليل علم فهو لم يقرأ متن وهذه وقاحة لاينبغي لطالب العلم ان يتصف بها
وقد قمت بنقل كلام للشيخ عبد الكريم بيارة وسكت ولكنك لم تسمع ولم تجالس حتى ولم تتعرف على فضيلة الشيخ طاهر البرزنجي الذي يعدوه علماء الشمال مساويا في المرتبة العلمية والمرتبة الصوفية كلاهما واحد وانظر اليه وهو يعطي كل ذي حق حقه عندما نتكلم على علماء الحجاز
فارجو منك التريث قبل النطق بالكلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/181)
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[17 - 02 - 06, 09:38 م]ـ
السلام عليكم
هناك في مذهب الحنابلة انهم يشترطون كمال الطهارة في المسح
وهذا منتقذ
فاقول اما الدليل حديث مغيرة قال فجعلت انزع خفيه فقال دعهما اني لبستهما طاهرتين
فالمفهوم انه لو لم يكن لبسهاما علي طاهر لنزعهما وغسل رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام
ولا مناقشة في الحديث لانه صحيح
واما السؤال الثاني فان الجواب ان الطهارة تبت بمقتضي شرعي فيجب ان يتبت خلافه بمقتضي دليل شرعي
وعند بعض الحنابلة انه ينقض الوضوء اذا نزع الخف الممسوح عليه
وهذا لا دليل عليه(73/182)
حكم لبس كمامة الأنف للمحرم بحج أو عمرة
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 01 - 06, 04:50 م]ـ
رقم الفتوى: 37995
عنوان الفتوى: حكم لبس كمامة الأنف للمحرم بحج أو عمرة
تاريخ الفتوى: 02 شعبان 1424
السؤال
بسم الله لرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لبس كمامات الأنف طوال فترة أداء مناسك الحج كوقاية من العدوى أم هو أمر غير مستحب؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابس هذه الكمامات إما أن يكون ذكراً أو أنثى، فإن كان ذكراً جاز ذلك، لأن المحرم لا يمنع من ستر وجهه على الراجح من قولي أهل العلم، وإن كان ترك ذلك -إن لم تكن هناك حاجة معتبرة للبس هذه الكمامة- أولى وأحوط خروجاً من خلاف من منع ذلك من أهل العلم.
ولعله يحسن هنا أن ننقل نبذه مختصرة في خلاف أهل العلم في حكم ستر المحرم لوجهه، لأن حكم هذه المسألة مفرع على ذلك، وقد لخص خلافهم مع ذكر الراجح الإمام أبو زرعة ابن الإمام عبد الرحيم العراقي في كتاب طرح التثريب، فقال بعد أن ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، وفي آخره، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري: ظاهر قوله ولا تنتقب المرأة اختصاصها بذلك وأن الرجل ليس كذلك، وهو مقتضي ما ذكره أول الحديث في ما يتركه المحرم فإنه لم يذكر منه ساتر الوجه، ومذهب الشافعي وأحمد والجمهور أنه يجوز للمحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وفيه آثار عن الصحابة، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى منعه كالرأس وهو رواية عن أحمد: وقالوا: إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك (48) فالرجل أولى بتحريمه وتمسكوا أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه).
وأجاب الجمهور عنه بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه، ولا بد من هذا التأويل لأن المتمسكين بهذا الحديث وهم الحنفية والمالكية لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في الوجه والجمهور يقولون لا إحرام في الوجه في حق الرجل، فحينئذ لم يقل بظاهره أحد منهم ولا بد من تأويله، على أن المالكية قالوا إنه لا فدية في تغطية المحرم وجهه إلا في رواية ضعيفة جزم بها ابن المنذر عن مالك، وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن التغطية حرام أو مكروهة، وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن أنه إن غطى ثلثه أو ربعه فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. انتهى.
وإن كان أنثى: فلا يجوز لها لبس هذه الكمامات، لأن المحرمة منهية عن ستر وجهها بما فصل على قدره كالنقاب والبرقع ونحوه، والكمامة داخلة في ذلك فهي وإن لم تكن ساترة للوجه كله، فهي ساترة لبعضه بمفصل على قدر هذا البعض، وقد نص الرملي في نهاية المحتاج على أن ستر بعض الوجه كستره كله، إلا ما لا يمكن ستر الرأس إلا به فيستر ولا فدية في ذلك، ومحل عدم جواز لبس الأنثى لهذه الكمامات إذا لم تكن ثم حاجة معتبرة للبسها، ومن الحاجة المعتبرة أن تكون هناك أمراض معدية يخشى من انتشارها، أو تكون هناك روائح يتأذى منها ونحو ذلك، فإن وجدت حاجة كهذه، جاز للمحرمة لبس الكمامة ويجب عليها إذا لبستها أن تخرج فدية أذى، لأن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وافتدى فدية أذى كما قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196].
والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، على ستة مساكين ويكون ذلك في مكة أيضاً، وبهذا يعلم جواب السؤال.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=37995&Option=FatwaId
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[01 - 01 - 06, 08:15 م]ـ
يقول المفتي:
" وأجاب الجمهور عنه بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه، "
قلت: فلماذا لا يقال بأن الأصل تحريم تغطية الوجه و أنه نهى عن تخمير الرأس صيانة للوجه؟؟!!!
و أن تخمير الرأس ليس بممنوع أصلا! ...
قال بتحريم تغطية الوجه شيخنا عبد الكريم الخضير و الالباني في الارواء حيث ثبتت زيادة الوجه عند مسلم والنسائي بسند صحيح و قال بان الشافعي علق العمل بذلك على ثبوت الزياده وقد ثبتت فهو قوله!.
وفي الصحابة اختلاف في هذا الامر ذكره ابن حزم مبسوطا في المحلى و نصر عدم التحريم
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[01 - 01 - 06, 08:31 م]ـ
تغطية الوجه زيادة شاذة وقد أعلها الإمام البخاري وغيره رحمهم الله
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[01 - 01 - 06, 09:03 م]ـ
راجع الارواء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/183)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[01 - 01 - 06, 09:19 م]ـ
هداك الله يا أبا بكر
أقول أعلها البخاري وتقول راجع الإرواء
لو كنت أعتقد صحتها لكفاني إيراد الإمام مسلم لها في صحيحه
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 01 - 06, 10:22 م]ـ
رابط قد يفيد:
الوجهة في حكم تخمير المحرم وجهه) للشيخ عبد الله بن مانع العتيبي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5789&highlight=%2F188%29
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[20 - 05 - 09, 09:09 ص]ـ
الكمامات على تفصيل الوجه، فينبغي أن تكون في حكم النقاب.
إلا أن تكون على الأنف فقط.
والأصل اشتراك النساء والرجال في الأحكام، فيحرم على الرجل لبس النقاب كالمرأة.
أما الوارد عن عثمان رضي الله عنه في تغطية وجهه فإنه لم يكن مفصّلاً لوجهه.
ـ[السيف المدني]ــــــــ[31 - 08 - 09, 03:07 ص]ـ
مع هذا الوباء الذي يسمونه الخنازير هل يتغير الحكم؟
ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[31 - 08 - 09, 04:03 م]ـ
إخوتي ومشايخي ألا ترون أن تغطية الوجه للرجل هو تشبه بالمرءة
وأن تغطية الوجه للرجل لم يرد في النص لأنه لم يكن معروفا لذا الرجال فكان التنبيه تابع للواقع فلا يكون دليلا لمن أجاز تغطية الوجه للرجل
وكذالك ألا ترون أن هناك فرق بين إجاب الفدية وعدم الجواز
علما أن هناك من القبائل في جنوب دول المغرب انقلب الوضع عندهم فالنساء حاسرات الوجوه و الرجال ساترون لوجههم الا عينين
في انتظار إفاداتكم بارك الله فيكم أجمعين
.(73/184)
اختيارات سماحة الشيخ محمد بن عثيمين في الحج
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 01 - 06, 11:16 م]ـ
اختيارات سماحة الشيخ محمد بن عثيمين في الحج
الممتع كتاب الحج ـ الجزء السابع
عبدالرحمن بن محمد الهرفي
1. الحج والعمرة واجبتان. 9
2. الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة، تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام، ولذا ففي القلب شيء مما نص عليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ـ يرحمهما الله ـ من عدم وجوب العمرة على أهل مكة. 10
3. الأقرب للصواب أنه لا يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة فيتحلل ولا شيء عليه، وهو مذهب الحنفية ومال له صاحب الفروع. 25
4. إن طاف مكلفٌ بطفل ونوى الطفل وحامله صح عنهما، فان كان لا يعقل النية فإما أن يطوف عن نفسه أولاً ثم عن الطفل أو يوكل من يطوف؛ بالطفل لأنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين. 26
5. الأقرب للصواب أن من وجد راحلة وزاداً يكفيه للذهاب إلى الحج وجب عليه الحج ولا يلزم أن يكون صالحاً لمثله.29
6. الأولى للمدين ألا يحج، ولو أذن له صاحب الدين.30
7. من كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج وإن حج لم يقض به فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون. 30
8. لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب، بل يصح ولو كان المنيب من أهل مكة.40
9. المَحْرَم شرط في وجوب الحج على المرأة.43
10. الأحوط أن من مر بميقاتين أحرم من الأول.53
11. عمرة أهل مكة من الحل ولو دون التنعيم.55
12. حدود الحرم توقيفية ليس للرأي فيها مجال. 55
13. لا يجب على من دخل مكة الإحرام، وهو الصحيح. والأفضل العمرة.59
14. أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وهو مذهب مالك، وهو الأقرب للصحة.61
15. الراجح أن ظاهر القرآن " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ " [البقرة:197] أن الحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر كما في قوله تعالى: " إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا " [النساء:103] فمن نوى قبل ذلك تتحول عمرة. 65
16. يكره الإحرام قبل المواقيت المكانية، لكنه ينعقد؛ لأنه وقع من الصحابة ولامهم الخلفاء، لكنه لا يفسد الإحرام.65
17. من لم يمر بالمواقيت يحرم من حيث حاذاها سواءً براً أو بحراً أو جواً.66
18. يستحب الغُسلُ بالماء؛ فإن عُدِمَ فلا يتيمم، لأن الشرع جاء بالتيمم من الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث. 70
19. الصحيح أنه يحرم تطييب الثياب قبل وبعد الإحرام لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال عن المحرم: " لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ … وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا وَرْسٌ … " (1) فنهى أن نلبس الثوب المطيب.73
20. لا حرج إن تطيب المحرم فسال الطيب بنفسه.74
21. يعفى عن الطيب إن لاصق يده بغسل رأسه ولا يجب غسل يديه على الصحيح. 74
22. ذهب شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي ركعتي الضحى ويحرم بعدها، وإن كان وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذا غيرها من الصلوات. 77
23. الصحيح أن الاشتراط سنة لمن كان خائفاً، وتركه سنة لمن لم يخف، وبذلك تجتمع الأدلة.80
24. من اشترط (2) فمُنِع فلا هدي عليه.82
25. من لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بِعَدُو على رأي كثير من العلماء، فإن أحصر بمرض أو غيره فإنه يبقى محرماً ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم. 82
26. من كانت تخشى الحيض والنفاس جاز لها أن تشترط. 83
27. الأقرب أن من اشترط بدون احتمال مانع أن الاشتراط لا ينفعه؛ لأنه غير مشروع وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع، ولا يترتب عليه شيء. 84
28. الأنساك [التمتع، الإفراد، القِران] كلها صحيحة باقية يختلف فضلها بحسب حال الإنسان.90
29. التقصير في العمرة للمتمتع أفضل لظاهر لفظ النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ "وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ " (3)، وحتى يبقى ما يأخذه من شعره.93
30. الأرجح أن الأفقي أصح في اللغة من الآفاقي.98
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/185)
31. حاضروا المسجد الحرام هم: أهل مكة وأهل الحرم.99
32. للهدي شروط هي 101 ـ 104:
1. أن يبلغ السن المعتبر في الهدي وهو الثني من المعز والبقر والإبل، أو الجذع من الضأن.
2. أن يكون سليماً من العيوب المانعة من الإجزاء لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ " لا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا وَلا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَلا بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لا تُنْقِي " (4).
3. أن يكون في زمن الذبح؛ والصحيح أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده.
4. أن يكون في مكان الذبح، وهو الحرم، لكن قال الإمام أحمد ـ يرحمه الله ـ: (مكة ومنى واحد) واستدل بقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ " .. كُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ " (5).
5. أن يكون من بهيمة الأنعام.
33. الأحوط ذبح هدي للقارن، وهديه يقاس على التمتع.106
34. من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة وكان قد سافر إلى أهله لا يلزمه هدي، أما إن كان قد سافر إلى غير أهله لزمه الهدي ولو سافر مسافة قصر.
35. يجب علي الحائض القران إن كانت متمتعةً ولم تطف، ويقاس عليها من منعه مانع فيدخل الحج علي العمرة إن علم أنه لا يدرك العمرة.111
36. الراجح أنه لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، وهو اختيار شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ.113
37. الأولى أن يلبى المحرم إذا ركب، إلا إن صح حديث ابن عباس فبعد الصلاة ( .. أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالا فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَلَمَّا عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلاهُ وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَهَلَّ حِينَ عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ) (6). 116
38. الأفضل في التلبية الاكتفاء بما صح، فإن زاد (لبيك إله الحق) أو ما ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فنرجوا أن لا يكون به بأس. 116
39. يصّوت الرجال بالتلبية، وتخفيها المرأة في مجامع الرجال.127
40. من نمى شعر شاربه فأخذ منه لا يفدي على الصحيح.131
41. لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعره كشاربه وإبطه وعانته احتياطاً لكان هذا جيد، لكن أن نؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر.132
42. العلة من منع الأخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه. 132
43. إن صح الإجماع في منع تقليم الأظافر فلا يجوز مخالفته وإلا كان مثل شعر الجسد.133
44. إذا أخذ من شعره ما فيه إماطة الأذى ففيه دم، أي إذا حلق حلقاً يكاد يكون كاملاً يسلم به الرأس من الأذى، والدليل ما أخرجه البخاري: (احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ)، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم،ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فدى. 135
45. لا يجوز الأخذ من الشعر أبداً، فهو مع كونه لا فدية فيه إلا أنه لا يجوز الأخذ منه. 136
46. قاعدة: امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه. 136
47. اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات: (فيه دم)، يعنون أحد ثلاث أمور:
• الدم.
• إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
• صيام ثلاثة أيام.
إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنه. وجزاء الصيد فيه مثله. 138
48. المحظورات أقسام 138:
• ما لا فدية فيه: كعقد نكاح والخطبة.
• ما فديته بدنة: وهو الجماع.
• ما فديته مثله: وهو الصيد.
• ما فديته التخيير: وهو باقي المحظورات.
49. ستر الرأس أقسام 141ـ 142:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/186)
•.جائز بالنص والإجماع مثل أن يلبد شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناء.
• أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية كحمل العفش فهذا لا بأس به، لأنه لا يقصد به الستر غالباً.
• أن يغطيه بما يلبس عادةً على الرأس مثل الطاقية والعمامة والشماغ فهذا حرام بالنص
• أن يغطيه بما لا يعد لبساً لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فلا يجوز.
• أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة فالصحيح أنه جائز.
• أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع كالاستظلال بالخيمة أو ثوب يوضع على شجرة فهذا جائز.
50. أول من عبر بلبس المخيط هو: إبراهيم النخعي ـ يرحمه الله ـ.147
51. الذي يظهر لي أنه لا يلبس الخفين والسراويل إلا من كان محتاجاً لها.150
52. يلحق ما نهي عنه ما كان في معناه مثل الكوت يلحق بالقميص. 150
53. الصحيح أنه لو طرح القباء ـ وهو ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه ـ على كتفيه دون أن يدخل كميه لا يعد لبساً. 150
54. لا حرج في عقد الرداء لكن لا يشبكه كله حتى يصير وكأنه قميص.151
55. لبس الساعة لا يلحق بما نهى عنه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وكذا الخاتم، والمرآة في عينيه، والسماعة في أذنيه، وتركيبة الأسنان في فمه، وكذا لو لبس حذاءً مخروزاً وبه خيوط فهو بخرزاته لم يخرج عن كونه نعلاً، و كذا لو تقلد سيفاً أو فرداً ـ أي مسدس ـ، وكذا لو ربط بطنه بحزام، فكل ما سبق جائزٌ ولا يلحق بما نهى عنه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لفظاً ولا معنى. 152
56. الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ عد ما يحرم عداً، فما كان بمعناها ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل الحل. 152
57. لا حرج في الإزار الذي خُيطَ وقد يستعمله البعض لستر العورة.152
58. الأفضل أن تكشف المرأة وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب.153
59. إن لبس المحرم قميصاً أو غيره ناسياً ثم ذكر نزعه على الفور، وينزعه كما لبسه خلافاً لمن قال يشقه.155
60. من احتاج إلى فعل محظور فعل وفدى، كما في حديث كعب بن عجرة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ.156
61. للطيب أحكام 158 ـ 159:
• أن يشمه بلا قصد فلا حرج عليه.
• أن يقصد شمه ليختبره هل هو جيد أم رديء فهذا جائز.
• أن يقصد أن يشمه للتلذذ به فحرام.
62. يحرم قتل الصيد وفيه الفدية، وأما غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام 161 ـ 163:
• ما أمر بقتله وهو: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وما كان في معناها كالحية، والذئب، والأسد.
• ما نهي عن قتله في الحل والحرم وهو: النملة، والنحلة، والهدهد، والصردُ ـ وهو طائر فوق العصفور منقاره أحمر ـ.
• ما سُكِت عنه، فهو إن آذى ألحق بالمأمور بقتله، وأن لم يؤذِ فالأحسن أنه يكره قتله مثل الصراصير، والخنفساء، والجعلان، فالذباب لك أن تقتله لأن فيه أذية.
63. لا يحرم قتل حيوان إنسي، فلو هرب بعير واستوحش ثم لحقه صاحبه وقتله فهو حلال. 167
64. لو صال على المحرم صيد كغزال وأبى إلا أن يقاتله فقتله فلا شيء عليه؛ لأنه دفع لأذاه (وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له، ولا قيمة). 168
65. لو نبتت شعرة في جفن محرم من الداخل وصارت تؤذي عينه وأزالها فلا شيء عليه، وكذلك لو انكسر ظفره وصار يؤذيه فقصه فلا شيء عليه لأنه دفعهما لأذاهما. 169
66. إذا صاد المحرم فليس له أن يأكل الصيد لأنه محرم لحق الله، خلافاً لو اغتصب شاةً فذبحها فلا يحرم أكلها ويضمن مثلها أو القيمة وهو الصحيح.169
67. المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره؛ لأنه بمنزلة الميتة. 169
68. إن أعان محرم حلالاً أو دله حرم عليه وجاز لباقي الرفقة.171
69. إن صاد حلال لمحرم صيداً حرُم عليه.172
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/187)
70. يجمع بين حديث الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ (أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلا أَنَّا حُرُمٌ)، وحديث أَبِي قَتَادَةَ أنه قَالَ: (انْطَلَقَتُ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أصحابي وَلَمْ أُحْرِمْ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ .. وطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ: " كُلُوا " وَهُمْ مُحْرِمُونَ) (7) بأن الحلال إن صاد للمحرم حرم على المحرم، أما إن صاده لنفسه وأطعم غيره جاز. 172
71. تزوج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ميمونة وهو حلال، وميمونة ورافع أعلم من ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ بحادثة الزواج لصغر سنه حين إذٍ، أو يقال إن ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ لم يعلم بزواج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ إلا بعد أن أحرم ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فظن أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ تزوجها وهو محرم بناءً على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه. 175
72. لا يصح عقد النكاح إن كان الزوج أو الزوجة أو وليها محرماً؛ ولا فدية فيه، ولابد من عقد جديد وينسب له الأولاد.177
73. من جامع قبل التحلل الأول عليه خمسة أمور: الإثم، وفساد النسك، والمضي فيه، وبدنة ـ تذبح في القضاء ـ، وحج من قابل، ويجب أن يجتنب كل المحظورات ويأتي بكل الواجبات في إحرامه الفاسد. 181
74. إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل أثم؛ وعليه فدية أذى. 186
75. المشهور من المذهب أن المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها، وذكروا قاعدة (أن إحرام المرأة في وجهها) وهي ضعيفة.188
76. الراجح أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه لأن لفظة " وَلا تُغَطُّوا وَجْهَهُ " في قصة الذي وقصته الناقة مختلف في صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها، وفي الصحيحين أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال: " ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ " (8). 188
77. مذهبنا في الفطر مذهب أبي سعيد الخدري ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ نصف صاع من كل الأنواع حيث قال أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ) (9) ولم يفرّق ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ في حديث كعب ابن عجرة حيث قال: " أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ" (10). فعين المقدار نصف صاع وأطلق النوع سواءً أكان برا أو غيره، وهو الصحيح خلافاً لمن فرّق.194
78. لا يشترط التتابع لا في صيام المتعة؛ ولا في صيام فدية الأذى، خلافا لكفارة اليمين فيشترط لها التتابع لقراءة ابن مسعود ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ حيث كان يقرأ (صيام ثلاثة أيام متتابعة).195
79. الراجح أن الذي يُقَوّم المِثْل لا الصيد، لأنه هو الواجب أصلاً فإذا كان الواجب فالواجب قيمته.197
80. لا يجوز إخراج قيمة المثل لظاهر النص" .. أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ .. " [المائدة:95].198
81. من لم يستطع الهدي صام فإن لم يقدر سقط عنه؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط.199
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/188)
82. الصحيح أنه يجب على المفرد طواف واحد، وسعي واحد. 201
83. العبرة في الهدي بطلوع فجر يوم العيد، فإن وجد الهدي في ذلك اليوم كان مستطيعاً، وإلا فلا. 202
84. الذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهمْ ـ أن الصحابة كانوا يصومون الأيام الثلاثة في أيام التشريق لقولهما: (لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ) (11)، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج، ولو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب. 207
85. لا يجب أن تكون الأيام الثلاثة والسبعة متتالية في الصيام. 207
86. نص الآية: " فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ " لا يقيد الرجوع بالرجوع إلى الأهل ولكن المفسرين فسروها بذلك، وجاءت بذلك الأحاديث كحديث ابن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ الذي رواه البخاري أنه قال: قال رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: " … فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ .. "، ولكن مع ذلك قال بعض العلماء لو صام السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج فلا بأس، لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز صومها. 209
87. من أحصر فعليه الهدي عند الإحصار في مكانه الذي أحصر فيه، أو في الحرم إن شاء، ويحلق شعره. 210
88. إن لم يقدر المحصر علي الهدي فلا شيء عليه.213
89. لا يفسد حج من أكرهت على الجماع. 216
90. الركعتان خلف المقام واجبة، ولا شيء على من تركها.217
91. الإضطباع واجب، ولا شيء علي من تركه.217
92. من كرر محظوراً من نفس الجنس يفدي، فإن أخر الفدية ليكرر عُمِلَ بنقيض قصده؛ لئلا يتحايل على إسقاط واجب.219
93. من ترك رمي الجمرات فعليه دمٌ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. 219
94. إن كرر الصيد يفدي كلاً على حدة. 220
95. الصحيح أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه ولو رفضه؛ اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلاً للوجوب، ولا يسقط عن المحرم الواجب برفضه الإحرام. 221
96. تسقط الفدية عمن جامع ناسياً، أو مكرهاً أو جاهلاً.225
97. تسقط الفدية عمن صاد ناسياً، أو مكرهاً أو جاهلاً؛ لأنه حق لله فلا يستوي فيه العمد وغيره، وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " [المائدة:95] نص في الموضوع. 226
98. فاعل المحظور لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام 229 ـ 231:
• أنه متعمد ولا عذر له فعليه الفدية والإثم كما سبق.
• أنه متعمد لحاجة؛كلبس المخيط من شدة البرد فهذا يفدي ولا إثم عليه.
• أن يكون جاهلاً أو ناسيا أو مكرهاً فالصحيح أنه لا شيء عليه.
99. يجوز لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن، ويفدي احتياطاً.229
100. هدي التمتع هدي شكران فيأكل منه، ويهدي لمن شاء، ويتصدق على مساكين الحرم ولا تجزيء على غيرهم. 234
101. الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم أو مكان فعل المحظور، ودليل جوازه أن الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أمر كعب بن عجرة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور. 234
102. مساكين الحرم داخل مكة أو خارجها في حدود الحرم سواءً كان من أهل الحرم أو الآفقيين.235
103. الصيام يصح في كل مكان؛ ولكن لا يؤخره؛ فإن فعل أثم ويجزيء. 239
104. من قتل الصيد وكان جزائه شاة، فلا يجزئه سبع البدنة أو البقرة. 241
105. ليس في الدنيا حرم إلا مكة والمدينة والصحيح أن وادي وج ليس حرماً. 248
106. الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيدا للحرم، ولا يزيل اليد المشاهدة، فقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبدالله بن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ. 249
107. الصحيح أن صيد البحر يجوز في الحرم إن وجد. 250
108. يجوز قطع شجر الإذخر، ويستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة. 252
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/189)
109. لا حرج في أخذ الفقع فهو ليس بأشجار ولا حشيش.253
110. الحق أن من قطع شيئاً من الأشجار فإنه يأثم ولاشيء عليه، وما ورد عن بعض الصحابة فهو من باب التعزير. 253
111. لو خرج شوك إلى طريق المارة لم يجز قطعه لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كما في البخاري: " وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا " (12).254
112. لو نبت شجر في الطريق ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن العدول به عنه جاز قطع الشجر للضرورة، وإن لم يكن هناك ضرورة فالواجب عدول الطريق عنها. 254
113. لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه، وكذا الجراد فقتله. 255
114. الصحيح أن صيد المدينة يحرم؛ ولا جزاء فيه، إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس.256
115. يجوز الرعي بمكة والمدينة؛ لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كان معه الإبل، ولم يرد عنه أنه كان يكمم أفواهها.257
116. يختلف حرم المدينة عن حرم مكة بالأتي 257:
• أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه.
• أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء فيه.
• أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة
• أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه.
117. الذي يظهر أنه يسن الدخول من أعلى مكة إن كان أرفق له. 264
118. يدخل من الباب ويقول (بسم الله اللَّهُمَّ صلِّ على محمد اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) وأما باقي الآثار فضعيفة لا يعمل بها.265
119. البداية قبل الحجر الأسود بدعة وتقدم بين يدي الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ. 269
120. من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لا يقضى.279
121. قاعدة: مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها.280
122. من شك في الطواف بنى على غلبة الظن كما في الصلاة.286
123. إن شك بعد الطواف فلا يرجع حتى يتيقن النقص.286
124. الراجح أنه لا يشترط على المحرم تعيين طوافه ما دام متلبساً بالنسك.288
125. إن أحرم بما أحرم به غيره صح منه، على أن يحدده قبل الطواف.290
126. لا يصح الطواف على الشاذوران، وقال شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ بجوازه.291
127. لا يصح طواف عريان أو عليه ثياب رقاق.295
128. تحصل ركعتا الطواف إن كان قريباً من المقام أو بعيداً، ويقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص كما عند مسلم. 302
129. بعد ركعتي الطواف يستلم الحجر الأسود إن أراد السعي ولا يقبله ولا يشير إليه. 304
130. يصح تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة. 310
131. من انكشفت عورته، أو كان ثوبه رقيقاً في السعي صح سعيه؛ لأن الستر فيه سنة.311
132. الموالاة في السعي شرطٌ؛ لما ثبت أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ سعى سعيا متوالياً وقال: "خُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ " (13)؛ فإن فرق لحاجة صح سعيه. 312
133. إن ساق المتمتع الهدي لم يحلق.314
134. الأصح أن يقطع المحرم التلبية إذا شرع في الطواف. 314
135. يقطع الحاج التلبية إذا شرع في الرمي.315
136. العجب ممن قال يحرم من الميزاب ـ بل من مكانه ـ وهو مجتهد. 318
137. النزول في نمرة سنة ٌ.320
138. إذا زالت الشمس ركب المحرم من نمرة إلى عرفة.320
139. عرنة ليست من عرفة شرعاً؛ وإن كانت منه تاريخياً.323
140. يقف المحرم راكبا أو قاعداً حسب ما يكون أخشع لقلبه.326
141. الأفضل أن يدعوا كلٌ لوحده؛ فإن دعوا مجتمعين بأن يدعو أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج، وقد يكون أخشع لبعضهم.329
142. لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط. 331
143. لو قيل أن المحرم إذا دفع قبل الغروب فعليه دمٌ مطلقاً إلا جاهل نبه فرجع ولو بعد الغروب لكان له وجه.334
144. يصلي العشائين في مزدلفة فإن صلاها في الطريق أجزأ خلافاً لابن حزم. 337
145. أحسن الأقوال أن الوقوف في مزدلفة واجب يجبر بدم.339
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/190)
146. يدفع الناس من مزدلفة بعد غياب القمر لحديث أسماء ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ (هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ ـ أي مولاها ـ: لا، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: ارْحَلْ بِي، فَارْتَحَلْنَا) (14) وهو نصف الليل على الصحيح. 341
147. من وصل إلى مزدلفة في وقت صلاة النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ صح منه. 342
148. الأقرب للصواب أن من فاته الوقوف بمزدلفة مكرهاً لزحام ونحوه وقف ولو شيئاّ قليلاً؛ ويصح منه، وحكمه حكم الذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها. 343
149. السنة في ليلة مزدلفة النوم، وهو أفضل من إحيائها بالذكر.344
150. الراجح أنه لا يجب على الأقوياء البقاء في مزدلفة للفجر خاصة مع شدة الزحام، والأفضل البقاء حتى يسفر جداً. 345
151. خالف النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ المشركين فدفع قبل خروج الشمس وكانوا يدفعون بعدها.347
152. أسرع النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ في محسر مخالفاً للمشركين حيث كانوا يقفون فيه ويذكرون مجد آبائهم.350
153. الذي يظهر لي من السنة أنه لا يستحب أخذ الحصى من مزدلفة بل من عند الجمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه لقط الحصى للنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ من عند الجمرة وهو يقول: " أَمْثَالَ هَؤُلاءِ فَارْمُوا " (15). 351
154. الصحيح أن غسل الحصى بدعة لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لم يفعله.352
155. يأخذ الحصى كل يوم بيومه، أكبر من الحمص ودون البندق.353
156. منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر لا يجوز لأحد إن يبنى فيها بناءً ويؤجره فإن فعل فالناس معذورون في دفع الإيجار والإثم عليه وكذا مكة.354
157. لا يصح أن يضع الحصى في مرمى الجمرات، ولا بد من الرمي والتتابع، فإن رمى السبع حصيات مرة واحدة كانت عن حصى واحدة. 355
158. كسر الأسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها. 357
159. الراجح أنه يجزيء الرمي بحجر مستعمل، وهو الأرفق.359
160. رمى النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ الجمرة من بطن الوادي ومكة عن شماله ومنى عن يمينه، ويرميها المحرم حسب الأيسر له والأخشع لقلبه.360
161. يقصر من جميع شعره بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر، لا من كل شعرة بعينها.362
162. تقصر المرأة مقدار أنمله من أطراف شعرها، وهى (2 سم) تقريبا. 363
163. الصحيح أنه يصح عقد النكاح بعد التحلل الأول، وبه قال شيخ الإسلام.363
164. الصواب أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضاً لكن له وجه. 365
165. الذي يظهر لي أنه لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة لأنه نسك لكن إن كان جاهلاً وجوب الحلق أو التقصير ثم علم فإننا نقول احلق أو قصر ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات.367
166. الصواب أن لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذر؛ كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشياً ولا محمولاً، أو امرأة نفست قبل أن تطوف الإفاضة، أما إذا كان من غير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره، بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة. 372
167. يجاب عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: " إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلا النِّسَاءَ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ " (16) أنه شاذ، وقد تركت الأمة العمل به، ومن انتهى من إحرامه فقد حل؛ ولا يعود للإحرام إلا إذا عقد إحراماً جديداً، أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يكون سبباً لعود التحريم بلا نية. 373
168. الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة. 375
169. السنة للقارن والمفرد تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم. 376
170. لا يصح الرمي قبل الزوال، و يصح بليل. 385
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/191)
171. الترتيب في الرمي واجب، فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق، فإن انقضت فلا شيء عليه مع الجهل؛ لعدم وجود دليل بوجوب الترتيب إلا مجرد الفعل وعموم قوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "خُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ ". 387
172. القول الصحيح أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا لعذر؛ كمن كانت داره بعيدةً ولا يستطيع القدوم كل يوم للرمي. 389
173. إن أخر الرمي بغير عذر أو لعذر عن أيام التشريق ففدية، على ما مشى عليه صاحب الزاد.390
174. من ترك ليلة من منى فعليه إطعام مسكين، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم.390
175. الصحيح أن المبيت بمنى واجب؛ لأن كلمة " رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْعَبَّاسَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ " (17) تدل على أن الأمر في ذلك سنة. 391
176. من سار خارجاً من منى فمنعه الزحام أو غيره من الخروج فأذن المغرب جاز له إكمال طريقه.393
177. من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع فلا يشترط له طواف، وهذا التقييد تقييد حسن. 394
178. يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده. 394
179. لا حرج على من اشترى شيئاً أو باع بعد الطواف من غير اتجار، والأفضل أن يكون قبل الطواف. 396
180. إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر وإلا فدم.397
181. إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع وإلا فلا ولو داخل الحرم. 397
182. الراجح في حديث ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ (مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا) (18) أنه موقوف ونحن نفتي الناس بالدم، وإن كان في النفس منه شيء. 399
183. الأقرب عندي إن أخر المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع فيجعل السعي بعده ولا يقدمه. 400
184. فإن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن ويكفي عن الواجب ـ أي طواف الوادع ـ، أو ينويهما معاً، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة. 401
185. الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق، ومكانه بين ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب. 403
186. لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد، ولو في رمضان، ومن فعله كان مخالفا لفعل السلف، قال شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ: (وتكرار العمرة مخالف للسنة ويكره باتفاق السلف). 408
187. أميل إلى أنه لا ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر، و لا أقول بالتحريم.408
188. السعي ركنٌ من أركان الحج. 413
189. ليعلم أن المبيت في منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثلاً؛ والدليل أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أسقط المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم. 422
190. لا يترك المبيت في مزدلفة أحد من الحجاج؛ حتى من جاز لهم ترك المبيت في منى، لأن المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى. 423
191. من لم يجد مكاناً في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها؛ ولا شيء عليه، ولا يذهب إلى مكة.425
192. الراجح عندي أن طواف الوداع واجبٌ على المعتمر، فإن اعتمر وخرج كفى. 430
193. من ذبح في الحل ووزع في الحرم من غير قصد وكان جاهلاً فالراجح عند النظر أنه لا يجزئه، ولكن الأقرب أنه صح منه وينهى عن تكرار ذلك، ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص والأمر قد انقضى فلا يشق على الناس فيها. 437
194. الذي نراه أن من ترك واجباً ذبح نسكاً، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، ولا دليل لمن قال إنه يجب على من لم يستطع أن يهرق دماً صيام عشرة أيام، وقياسه على التمتع قياس مع الفارق. 441
195. من أحصر في حج فرضٍ أو نفل قضى، وذبح، وحلق، فإن كان قد اشترط فالقضاء فقط في الفرض، والواجب كنذر مثلاً؛ دون النفل.444
196. إن وقف الناس في عرفة خطأً صح، لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس، ولأنهم فعلوا ما أمروا به، ولأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال:" فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ " (19) وهؤلاء قد غم عليهم فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوماً. 446
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/192)
197. قاعدة: (من فعل ما أمر به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء)، لأننا لو أمرناه أن يعيد لأوجبنا عليه العبادة مرتين.446
198. الصحيح أن الإحصار يكون بعدو، وغيره من مرض وذهاب نفقة لعموم قوله تعالى " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " [البقرة:196]. 451
مسائل الأضحية والعقيقة والهدي:
199. الأضحية واجبة على القادر، ولا يستدين لها. 455
200. تكون الأضحية من الأحياء ويدخل فيها الأموات تبعا. 456
201. شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام فإن كانت من الإبل فخمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن ستة أشهر.460
202. تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية، أما العقيقة فلا تجزئ لأن العقيقة فداء نفس والفداء لابد فيه من التقابل والتكافؤ فتفدى نفس بنفس. 463
203. الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم وله بيع لحمها والانتفاع به. 463
204. الشاة في العقيقة أفضل لفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ. 463
205. لا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة، ولا حرج في الهتماء والخصي والجداء، وتكره العضباء. 464
206. التسمية شرط في الذبيحة والصيد، ولا يسقط جهلاً ولا نسياناً، وهو اختيار شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ. 484
207. أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 499
208. الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل. 503
209. إن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع فإن كان تأخيره عن عمد فإنَّ القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه.
هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين والحمد لله على توفيقه
وكتبه: عبدالرحمن بن محمد الهرفي
------------------
([1]) البخاري (1838)
([2]) الاشتراط أن يقول المحرم عند الإحرام: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني).
([3]) البخاري (1691) ومسلم (1227)
([4]) الموطأ (1024) والنسائي (4370) والترمذي (1497) وأبوداود (2802) وابن ماجة (3144) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي
([5]) مسلم (1218)
([6]) البخاري (1552) ومسلم (1187)
([7]) البخاري (1824) ومسلم (1196)
([8]) البخاري (1265) ومسلم (93)
([9]) مسلم (985)
([10]) البخاري (1814) ومسلم (1201)
([11]) البخاري (1997)
([12]) البخاري (1587) ومسلم (1353)
([13]) مسلم (1297)
([14]) البخاري (1679) ومسلم (1291)
([15]) ابن ماجه (3029) والنسائي (5|268) وصححه الحاكم وابن حبان
([16]) أبوداود (1999) وصححه ابن خزيمة
([17]) البخاري (1745) ومسلم (1315)
([18]) الموطأ (240) وفي إسناده أحمد بن على وهو مجهول انظر التلخيص (3|846)
([19]) البخاري (1909) ومسلم (1081)
ـ[زياد عوض]ــــــــ[04 - 01 - 06, 12:41 ص]ـ
------------------------------------------------
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 12 - 06, 01:52 م]ـ
الأخ الحبيب / زياد عوض
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
وجزى الله الشيخ عبدالرحمن الهرفي خير الجزاء على جهوده، وبارك الله فيه.
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[16 - 12 - 06, 05:57 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[16 - 12 - 06, 09:17 م]ـ
جزاك الله خيراالجزاء
ـ[ممدوح الرويلي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 12:10 ص]ـ
جزى الله الشيخ الفاضل على هذا المجهود المبارك بارك الله فيه ونفع به
. ونشكر الاخ الناقل (رفع الله قدره وغفر له ولوالديه)
لكن عندي بعض الاشكالات -
اولا ما الطبعة التي اعتمد عليها الشيخ لاني رجعت لطبعة ابن الجوزي فوجدت بعض الاختلاف في ارقام الصفحات
وثانيا:-قال الجامع وفقه الله:- (195 - (. من أحصر في حج فرضٍ أو نفل قضى، وذبح، وحلق، فإن كان قد اشترط فالقضاء فقط في الفرض، والواجب كنذر مثلاً؛ دون النفل.444
------- لعل الجامع خلط بين الفوات -والقضاء-
جاء في الممتع (طبعة ابن الجوزي) -باب الفوات والإحصار-صفحة (411) -412 - 413 - -414 - -))
(من فاته الوقوف فاته الحج)، وفوات الحج يكون بطلوع فجر يوم النحر00000 وإذا فاته الحج ينظر ان كان الانسان قد اشترط 00000000 (قوله-ويقضي إن لم يكن اشترط) أي يقضي هذا الحج الفائت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/193)
وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي سواء كان الحج واجبا أم تطوعا لأنه إن كان واجبا فوجوب القضاء ظاهر وسواء كان واجبا بأصل الشرع -بأن يكون هذا فريضة الاسلام أو واجبا بالنذر، ولكن إذا كان تطوعا فهل يجب القضاء؟ نقول نعم يجب القضاء وذلك لأن الانسان إذا شرع في النسك صار واجبا وهذا من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما يجب المضي فيه بخلاف غيرهما فهو لما شرع وأحرم بالحج أو بالعمرة صار ذلك واجبا كأنما نذره نذرا 0000 وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك تطوعا أو واجبا بأصل الشرع وهو الفريضة أو بالنذر 0000 وعليه هدي في عام القضاء.
وقوله (إن لم يكن اشترط) أي إن كان اشترط فلا قضاء عليه ولاهدي عليه إلا اذا كان الحج واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو اشترط وعلى هذا فيكون قوله (إن لم يكن اشترط) فيما إذا كان الحج نفلا، فالمذهب وجوب القضاء).
(((((قلت)))) الكلام السابق كله في الفوات والشيخ ينقل قول المذهب
اكمل الشيخ غفر الله له (والقول الثاني: لاقضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بقضاء العمر -ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أكثر من مرة وبناء على هذا التعليل ينبغي أن يقال إن فاته بتفريط منه فعليه القضاء وإن فاته بغير تفريط منه كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن هو التاسع ولم يعلم بثبوته فلا قضاء عليه، وهذا القول الذي فصلنا فيه قول وسط بين من يقول يلزمه القضاء ومن يقول لا يلزمه القضاء
فالأقوال إذا ثلاثة:
الاول: المذهب يلزمه القضاء
الثاني: لايلزمه القضاء وهو الذي قدمه الموفق في المقنع
الثالث: التفصيل فإن فاته بتفريط منه لزمه القضاء وإن كان بغير تفريط منه لم يلزمه القضاء وهذا هو القياس التام على الإحصار لان المحصر منع من إتمام النسك بدون اختياره).
(((((((((((قلت)))))))) ثم تكلم الشيخ غفر الله له عن مسألة ((الإحصار)) من صفحة (415)
ثم نص على مسألة حكم قضاء المحصر (في صفحة 420) --حيث قال
(مسألة: حكم قضاء المحصر: الصحيح أن القضاء ليس بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعا وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية وإنما معنى القضاء المقاضاة، وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم زوبين قريش والنبي لم يلزم الناس بالقضاء لأن الله لم يفرض الحج والعمر في العمر إلا مرة فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثا أو أكثر) انتهى
-----
قال الشيخ في تعليقه على البخاري -كتاب الحج
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَال حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَال قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ فَحَلقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلا (1)
2 ـ بَاب الإِحْصَارِ فِي الحَجِّ
__________
(1) وهذا اعتماره للعام القابل ليس قضاءً للعمرة التي أُحصر فيها؛ لأنه إذا أُحصر انتهت العمرة، لكنه صلى الله عليه وسلم قاضى قريشاً على هذه العمرة فسميت عمرة القضاء أو عمرة القصية، ويدل لهذا أن الذين اعتمروا عام الحديبية لم يعتمر بعضهم عمرة القضية ولا قال للناس اقضوا عمرتكم. فالصواب أن من أُحصر تحلل بما استيسر من الهدي وبالحلق ولا يلزمه الإعادة إلا إذا كان النسك هذا فَرَضَه فيلزمه أن يحج من العام القابل لا على أنه قضاء ولكن على أنه فريضة. .
سؤال: في الإحصار لو أحرم بالحج ولم يتمكن من الذهاب؟
الجواب: يجب أن تعرف الفرق بين الإحصار وبين الفوات، الإحصار أنه يُمنع، والفوات أنه ما يدرك الوقوف بعرفة. فماذا تريد؟)
----------
وقال غفر الله له في (فتاوي اركان الاسلام) الذي جمعه الشيخ فهد بن ناصر السليمان
دار الثريا-
في فتاوي الحج صفحة (570) -السؤال 536 -
أ
لما سأل عن رجل أحرم بالحج من الميقات ولما وصل إلى مكة منعه مركز التفتيش لانه لم يحمل بطاقة الحج؟
قال الشيخ (الحكم في هذه الحال أنه يكون محصرا حين تعذر عليه الدخول الى مكة فيذبح هديا في مكان الاحصار ويحل ثم إن كانت هذه الحجة هي الفريضة أداها فيما بعد بالخطاب الاول لا قضاء، وإن كانت غير الفريضة فإنه لاشيء عليه على القول (الراجح) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن يقضوا تلك العمر التي أحصروا عنها فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجوب القضاء على من أحصر قال تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) ولم يذكر شيئا سوى ذلك 00000)
-----------
تنبيه قولي (قلت) قلتها اضطرارا حتى لا يحصل لبس في الكلام -
-هذا مافهمته بعد نظر طويل وقد اشكل على في البداية كلام الشيخ في الممتع-فإن تبين للاخوه غير ذلك
فليفدنا به جزاه الله خيرا
وفق الله الجميع لرضاه
(
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/194)
ـ[فواز الجهني]ــــــــ[17 - 12 - 06, 03:14 م]ـ
لماذا لايرفق في ملف للفائدة
ـ[د. يحيى الغوثاني]ــــــــ[07 - 11 - 10, 04:33 م]ـ
جمع لطيف جزاك الله خيراً
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 04:37 م]ـ
جزى الله شيخي الفقيه / زياد عوض.
وبارك في الشيخ الحبيب / عبد الرحمن الهرفي.
ورحم الله الشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين.
ورفع الله قدر الشيخ المقرئ / يحيى الغوثاني.
ـ[أبولافي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 01:55 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[أحمد أبو إسحق]ــــــــ[13 - 12 - 10, 11:18 م]ـ
جزاكم اللهُ خيرا شيْخنا أبا عبد الرحمن .. زياد عوض(73/195)
من يشرح لنا القاعدة الفقهية هذه
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[02 - 01 - 06, 02:07 ص]ـ
القاعدة هي المحرم لغيره يجوز عند الحاجة.
ـ[عبد]ــــــــ[02 - 01 - 06, 07:43 ص]ـ
المحرم لغيره، هو ما كان سبب تحريمه ليس لفساده في ذاته وإنما لإفضاءه إلى مفسدة محّرمة (بكسر الراء). وهي متعلقة بقاعدة سد الذرائع.
وفي الحقيقة هناك قاعدة أوسع منها، وهي "الضرورات تبيح المحظورات"، فإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات لذاتها فإباحتها للمحظورات لغيرها من باب أولى.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[02 - 01 - 06, 11:11 ص]ـ
اخي الحبيب عبد لاحظ ان انها تجوز عند الحاجة وليست عند الضرورة وياحبذا لو نذكر امثلة حتى تتوضح المسالة.
ـ[عبد]ــــــــ[03 - 01 - 06, 01:06 ص]ـ
بارك الله فيك، لعل من الأمثلة على ذلك جواز مشابهة الكفار في بعض سمتهم الظاهر لغرض كسب قلب المدعو من كافر ومشرك عند دعوتهم للإسلام، وخاصة في حق من كان مقيماً بين ظهرانيهم. وقد ذكر هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله في الإقتضاء.
فهنا، كما لا يخفى، التشبه للحاجة وليس للضرورة.
ـ[السنافي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 02:08 ص]ـ
ما كان محرّماً لذاته؛ فلا تبيحه إلا الضرورة (و لا يجوز بأقل من ذلك). . . لأنها مفسدةٌ أقدمنا عليها لدرء مفسدة أعظم (مثل أكل الميتة عند المخمصة)، و هذا ظاهر.
أما ما كان محرّماً لغيره (و هو ماصرّح الشارعُ بالنهيِّ عنه سداً للذريعة)؛ فهذا وجود الحاجة فيه كافٍ لإباحته من غير تحقق وجود المفسدة (و المراد بالحاجة: هي ما في تركها حرَجٌ كبيرٌ و مشقة، و لكنها لا ترقى إلى مرتبة الضرورة) مثاله: النظر إلى عورة المرأة محرّمٌ لأنه ذريعةٌ إلى المفسدة و هي الزنى: (الذي هو عين المفسدة) فهذا المحرم لغيره وسيلةٌ للمفسدة.
فإذا ما احتاجت المرأة لمرضٍ ما يُتعبها إلى فحص طبيبٍ أجنبيٍّ عنها - و دواعي مراجعتِهِ هو بالذات قائمة كأن يكون متخصصاً أو استشارياً أو فُقدتْ النساء اللواتي يحللن محله - فإنه يجوز له الاطلاع على المحل المحتاج إليه من عورتها بحسب حالتها، مكتفياً (لإباحة النظر) بحاجة المريضة إلى ذلك الفحص، من غير اشتراط أن ترقى حالتها إلى الضرورة (بأن تخشى على نفسها الهلاك مثلاً)
س: لماذا اكتفينا بوجود الحاجة هنا لإباحة ما نُهي عنه؟؟ الجواب: أن التحريم فيه لغير ذات المنهي عنه كما مثّلنا سابقاً، فيتساهل فيه لعدم انطوائه على المفسدة، بخلاف المحرّم لذاته فيُشدّد فيه و لا يباح إلا في الضرورات الشرعية؛ لأنه مفسدةٌ محضة.
هذا ما عندي.
و لشيخي الإسلام ابنِ تيميّة وابنِ القيّم - رحمهما الله تعالى - تقريرٌ لهذه القاعدة. . لعلك تبحث عنه و تنظر فيه .. أخي الكريم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 02:12 ص]ـ
ما ذكره السنافي صحيح وتوضيحه:
أن النظر لم يحرم لذاته وإنما حرم لكونه يفضي إلى الزنا، ولذا فإنه يباح للحاجة كالتطبب والخطبة.
ـ[السنافي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 03:26 ص]ـ
بارك الله فيك .. أخي أبا فهر.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[03 - 01 - 06, 07:48 م]ـ
جزاكم الله خير وزادكم من علمه. طيب عندي سؤال الخمر محرم لغيره فهل يجوز عند الحاجة واذا كان الجواب نعم فهل هذا يتعارض مع الحديث ان الله لم يجعل شفاء هذه الامة فيما حرم عليها.
وجزاكم الله خير.
ـ[السنافي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 11:17 م]ـ
أخي هذا غير واردٍ أصلاً ... لأن الخمر حرّمت لذاتها، فهي مفسدةٌ بعينها.
تقريره: أنَّ من الضَّرورات التي جاءت شريعةُ الإسلام - بل جميعُ الشرائع السَّماوية - بمراعاتها و صَوْنها و حفظها:
ضرورةَ (حفظ العقل)؛ فبحفظه يُصان و يُحفظ الدينُ و النفسُ و العرضُ و كلُّ شئ، و بفقدان العقل يهدر كل شئ، إذ الخمر تغيّب العقل و تغطّيه.
و لذلك سمّيت الخمر أمَّ الخبائث - لماذا؟ هل لأنها محرّمٌ لغيره؟: لا - و كان شربها من كبائر الذنوب - لأيّ شئ؟ هل لأن تحريمها غير ذاتيٍّ؟: لا - و أوجب الشارع في شاربها الحد (و هو الجلد) لماذا؟ الجواب: لأنها رجسٌ من عمل الشيطان، فهي محرمة لذاتها.
لأن تحريمها ليس سداً للذريعة، و لكنَّ المفسدة متحققة فيها، فلا يبيحها إلا الاضطرار على ما بيّنه أهل العلم.
وفقك الله.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[04 - 01 - 06, 03:12 م]ـ
لفظ القاعدة كما وضعها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة)
و تطبيق إباحة النظر للمخطوبة من أبين الأدلة عليها.
ومن تطبيقاتها الماتعة أيضا إباحة الصلاة فى مسجد النبى صلى الله عليه و سلم مع وجود قبره صلى الله عليه وسلم و قبري صاحبيه فيه.
فالصلاة فى المساجد التى بها أضرحة إنما منع سدا لذريعة الشرك (أى أنها منعت لغيرها)
لذلك أبيحت للمصلحة الراجحة الموجودة فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وهى الألف صلاة.
و لذلك فاقوى الردود على الذين يقيسون الصلاة فى المسجد الذى به قبر على الصلاة فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم يكون من خلال هذه القاعدة.
نقول ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة و المصلحة هنا أن صلاة فى المسجد النبوي تعدل ألف صلاة.
أمل الصلاة فى أى مسجد أخر فتعدل سبع وعشرين و هذه يمكن تعويضها فى أى مكان على وجه الأرض تصلى فيه جماعة فلا مصلحة تبيح الممنوع هنا. و الله أعلى و أعلم(73/196)
من لديه كتاب في القواعد الفقهية فليعجل علي ..
ـ[لطف الله]ــــــــ[02 - 01 - 06, 10:38 ص]ـ
لدي بحث عن القواعد الفقهية
وإني أبحث عن كتاب شامل واسع كافي في هذا العلم
مثل كتاب الوجيز في إيضاح القواعد الكلية
أو كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي
أو مذكرة القواعد الفقهية للدكتور/ ناصر الميمان حفظه الله
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[02 - 01 - 06, 09:59 م]ـ
إليك أخي ما تريد ارجع إلى هذا الموقع فستجد ما يشفي غليلك ويبل ريقك إن شاء الله وهذا مثال بسيط كتاب القواعد الفقهية ليعقوب بن عبدالوهاب الباحسين
http://www.dorar.net/book_view.asp?book_id=4523
الموقع الدرر السنية http://www.dorar.net
والله تعالى الموفق
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[02 - 01 - 06, 10:25 م]ـ
عاجل جدا ابحث عن رسائل علمية في القواعد الفقهية على النت http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39190&highlight=%C7%E1%DE%E6%C7%DA%CF+%C7%E1%DD%DE%E5%ED %C9
أرجوا من الاخوة أن يفيدوني بكتاب متوسع في القواعد الفقهية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67491
ـ[محمد الدمشقي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:24 م]ـ
هناك رسالة القواعد الفقهية المستخلصة من كتاب اعلام الموقعين لابن القيم بامكانك أن تحملها من موقع المكتبة الوقفية
وبامكانك تحميل القواعد الفقهية بين الاصالة والتوجيه من نفس الموقع
ـ[محمد الدمشقي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:27 م]ـ
إن شئت ارجع لموسوعة القواعد لأبي الحارث الغزي
والأشباه والنظائر لابن نجيم
واذا ارسلت عنوان بحثك يمكن افادتك أكثر
أنا أكتب اطروحة في نفس الموضوع
ـ[مختاري]ــــــــ[03 - 01 - 06, 11:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليك أخي بعض المؤلفات في القواعد الفقهية:
موسوعة القواعد الفقهية للبورنو تقع في 13 مجلد
القواعد الفقهية لأبي عبد الله المقري وهو مطبوع طبعته جامعة ام القرى يقع في مجلدين
القواعد الفقهية للزركشي
القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للدكتور محمد الروكي
القواعد الفقهية للندوي
التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي
القواعد الفقهية للباحسين
كتاب الفروق للقرافي
الأشباه والنظائر للسيوطي وابن نجيم
ـ[مختاري]ــــــــ[03 - 01 - 06, 11:45 م]ـ
أرجو من الإخوة الأفاضل ممن لديه القدرة على استنباط القواعد الفقهية من سورة البقرة من الآية 260 إلى الآية 266
أن يكتب لنا هده القواعد ولكم مني جزيل الشكر(73/197)
وقفات مع تحول البنوك الربوية إلى إسلامية
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 10:21 ص]ـ
وقفات مع تحول البنوك الربوية إلى إسلامية
عبد الله بن حميد الفلاسي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:-
أصبحت البنوك الإسلامية منافساً قوياًً للبنوك الربوية في العالمين العربي والإسلامي، إلى الحد الذي جعل الأخيرة تقوم بإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية، حيث برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة تحوّل البنوك الربوية إلى بنوك تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وتعتبر البنوك الربوية أفضل من أخذ في اعتباره أن هناك توجهات في المجتمع بدأت تطالب بالمعاملات الموافقة للشريعة، وبدأ كثير من الناس بتحويل حساباتهم إلى البنوك الإسلامية، للابتعاد عن المعاملات المحرمة، والوقوع في الإثم، ولذا تعتبر دوافع تحول بعض البنوك الربوية إلى إسلامية – في الغالب - لها أبعاد ربحية وتجارية بحتة، بسبب ما حققته البنوك الإسلامية من نتائج إيجابية، وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل مقارنة بعوائد التمويل الربوي.
وأن هذه المصارف التي تعلن التحول للتمويل الإسلامي يجب أن تكون موضع دعم وتأييد وتوجيه وترشيد، لا موضع استنكار واتهام، وخاصة البنوك التي تريد أن تتحول من العمل الربوي إلى العمل الإسلامي، هذه التي ينبغي تشجيعها، والتعاون معها على البر والتقوى.
أما البنوك المصرة على مزاولة الربا، لكنها بجانب ذلك تزاول شيئاً من المعاملات الإسلامية، ومزاولتها للعمل الإسلامي ليس من باب التوبة والاستغفار، لكن من باب التزود والاستكثار، فمقصودها منه الكسب والمنافسة التجارية، فهذه لابد من مقاطعتها، وعدم العمل فيها، أو التعامل معها، ولو في المعاملات الإسلامية.
وتتمثل الأسباب في تشجيع البنوك الربوية التي تتحول إلى إسلامية فيما يلي:-
السبب الأول: كان الناس يسلمون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأغراض شتى، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم: أسلمتم لله أم للدنيا؟ وذلك لأن الإسلام يقود صاحبه إذا اتبعه إلى إحسان العمل وإخلاص النية، فعن جابر – رضي الله عنه- بإسناد صحيح أن وفد ثقيف لما بايعوا النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترطوا ألا صدقة عليها ولا جهاد، فقبل منهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال: "سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا".
السبب الثاني: لأن هذا صد عن سبيل الله وعن التوبة من الكبائر. وقاعدة الشرع هي تيسير طريق التوبة بكل ما يمكن، قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق"، فمهما صاحب عملية التحول من ثغرات أو نواقص فمصيرها إن شاء الله إلى الزوال.
وتحتاج عملية التحول إلى بنك يقدم خدمات مصرفية وفقاً لأسس الشريعة الإسلامية لعدة خطوات جوهرية، أهمها:-
1. التخلص من نسبة الربا الموجودة في رؤوس أموال البنوك الربوية، وفقاً لقول الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)) [سورة البقرة: 278 - 279].
2. تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تقوم بالإفتاء الشرعي بشأن كل أعمال البنك وعملياته، ويكون لها حق منع أي معاملة تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية.
3. مواءمة نظام الحاسب الآلي ليعمل وفق الخدمات المصرفية الإسلامية، وتحضير نماذج الحسابات والعقود حسب أسس الشريعة الإسلامية، بناء على اتفاق يبرم بين البنك وعملائه بعد موافقتهم.
4. تدريب الموظفين على أساليب العمل الجديدة، وقد يلجأ البنك إلى تغيير اسمه إلى اسم آخر يعبّر عن هويته الجديدة.
ويستغرق في العادة تحول البنك التقليدي إلى إسلامي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، نظراً للإجراءات الفنية والقانونية التي لا يمكن للبنك التقليدي أن يتخطاها إلا خلال عدة سنوات، بل إن محاولة التحول السريع والمفاجئ قد يترتب عليه انهيار البنك.
وفي الختام فإن ما يعرف اليوم بتحول البنوك الربوية إلى إسلامية يعتبر نجاحاً للاقتصاد الإسلامي، غير أن من الواجب على المسلمين الحذر من مكر تلك البنوك وخداعها، ويحصل الحذر بالتأكد التام من مشروعية تعاملاتها التي تسميها إسلامية.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(73/198)
افيدونا حول المنع من دخول مكه بالسيارات الصغيره؟
ـ[ابن جبير]ــــــــ[03 - 01 - 06, 12:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابدى احد الاخوه استفساراً
اعمل في نقط تفتيش حول مكه - نقوم بمنع السيارات الصغيره - من الدخول الى مكه بحجزها والعمل على نقل اصحابها بباصات خاصه إلى داخل مكه ومن ثم بعد مضى موسم الحج يستردها اصحابها
فالسؤال: إني اتحرج كثيراً مما يبديه البعض من المواطنين من التمنع من ذلك وهو في حال الاحرام وبعضهم يرافقه اهله؟ وقد يتطاولون علي بالدعاء وغير ذلك واجد حرج شديد؟ فما الحل
فهل احد من الاخوه سبق له أن اطلع على بحث يجلى مثل هذه المسائل؟ او لديه وجهة نظر شرعيه حول ما ابدى الرجل؟
جزاكم الله خيراً
ـ[صالح العقل]ــــــــ[03 - 01 - 06, 12:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابدى احد الاخوه استفساراً
اعمل في نقط تفتيش حول مكه - نقوم بمنع السيارات الصغيره - من الدخول الى مكه بحجزها والعمل على نقل اصحابها بباصات خاصه إلى داخل مكه ومن ثم بعد مضى موسم الحج يستردها اصحابها
فالسؤال: إني اتحرج كثيراً مما يبديه البعض من المواطنين من التمنع من ذلك وهو في حال الاحرام وبعضهم يرافقه اهله؟ وقد يتطاولون علي بالدعاء وغير ذلك واجد حرج شديد؟ فما الحل
فهل احد من الاخوه سبق له أن اطلع على بحث يجلى مثل هذه المسائل؟ او لديه وجهة نظر شرعيه حول ما ابدى الرجل؟
جزاكم الله خيراً
عليكم باللين والأسلوب الطيب، وتفهيم الحجاج ...
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 01 - 06, 10:28 م]ـ
وفقك الله.
الزم ما قاله الأخ قبلي ... مشكورا مبرورا ... فأنت في عمل صالح ...
و هذا أمر اقتضته المصلحة ... فلا حرج في تنفيذه ... ولولا المشقة والحرج على كبار السن والعجزة ... لقلت: ليتَهم يمنعون حتى السيارات الكبيرة ... فقد آذت ... ولوثت الأجواء ...
ـ[ابن جبير]ــــــــ[01 - 02 - 06, 07:44 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وما منعني من التفاعل مع الموضوع أن خدمة الرسائل الخاصه معطله عندي من قبل الحج فأجد صعوبه في تتبع الردود والمشاركات
بارك الله فيكم وقوم على طريق الحق مساعيكم
وأسأل الله العظيم أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم فيما نقول ونعمل
مقدراً للأفاضل الكرام التفاعل مع الموضوع بالنصح والإرشاد(73/199)
توضيح المهمَات في مسألة "هل جدة ميقات"؟
ـ[أبوأسامة عبدالله]ــــــــ[03 - 01 - 06, 04:59 م]ـ
توضيح المهمَات في مسألة "هل جدة ميقات "؟ الحمد لله وبعد: فهذا بحث مختصر كتب من بضع سنوات،وفي كل مرة تحول دون مراجعته المهمات،وقد تجدد العزم لتحريره وحل مافيه من إشكالات، فكان الرأي أن يطرح بين أيديكم على حاله الأولى بلا ترجيح؛ ليحظى بتقويمكم ويظفر بالتصحيح،لا حرم الله كل مجتهد منكم أجره، وأكرمه وأسبغ عليه فضله آمين.
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وأفضاله، وأشهد أن لاإله الاالله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد.
فلقد ظهر في الآونة الأخيرة خلاف بين بعض أهل العلم حول اعتبار مدينة جِدة ميقاتاًمكانياً لأداء مناسك الحج والعمرة مع اتفاقهم على أنها ميقات لأهلها ولما كانت تلك المسائل من مهمات المسائل لمسيس الحاجة إليها، مع كوني لم أقف فيها على بحث يجمع متفرقها ويبين مشتبهها (1)،وإن كنت لا أ زعم أنني سأصنع ذلك ببحثي هذا، بل هو إشارات يستضاء بها وعلامات يهتدي بها،إذ المقام يقتضي الاختصار وإلا فهي من المسائل الكبار،وإنما رغبت على إيقاف القاري الكريم على أطرا ف المسألة ووسطها فأقول مستعيناً بالله متوكلاً عليه (2):
لقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال وسبب خلافهم هو اختلافهم في تفسير المحاذاة وتطبيق معناها على مدينة جدة.
فمن قال بأنّ مدينة جدة محاذية لميقات الجحفة أويلملم فإنه يعتبر مدينة جدة ميقاتاً، ومن لا فلا، ومن قال إن معنى المحاذاة هي كونه الموضوع المحاذي واقعاً بين ميقاتين على خط واحد قال إن مدينة جدة ميقات، ومن لم يفسرها بذلك فلا يعتبر جدة ميقاتاً.
ولذا فانه يجدر التقديم بتعريف المحاذاة لغة واصطلاحاً فأقول:
إن المحاذاة في اللغة كما قال في القاموس:من حاذاه أي آزاه والحذاء الإزاء الخ .. " (3)
وقال في اللسان:جاء الرجلان حذيتين أي كل واحد منهما إلى جنب صاحبه " (4) وقال في المصباح حذوته أحذوه حذواً وحاذيته محاذاة هي الموازاة،وحذوت النعل بالنعل قدرّتها بها وقطعتها على مثالها وقدرها " (5).
فيتضح بذلك أنّ المحاذاة في اللغة تعني الإزاء والمماثلة والمساواة.
والمحاذاة اصطلاحاً: هي ان تكون مسافة المحاذي والمحاذي به من الحرم سواء كما ذكره ابن الأثير (6) وقال شيخ الإسلام: ما معناه إن المحاذاة هي أن يكون بعد المحاذي والمحاذي في البيت واحداً. (66)
وقال ابن حجر في قوله ? (انظروا حذوها) أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الارض التي تسلوكنها. (8)
ولم أقف على مخالف من أهل العلم المتقدمين في تفسير المحاذاة. (9)
ثانيا: الخلاف في اعتبار مدينة جدة ميقاتاً مكانياً:
اختلف أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: إن مدينة جدة ميقات مكاني مطلقاً فيجوز للقادم من جميع الجهات أن يحرم من جدة سواء كان قدومه براً أو بحراً أو جوّاً. وممن قال بهذا القول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس محاكم قطر (10) و الشيخ عدنان عرعور (11)
القول الثاني: إن جدة ميقات القادمين بالطائرة جوّاً وبالسفينة بحرا.
وممن قال به الشيخ محمد الطاهر بن عاشور،والدكتور محمد الحبيب بن الخوجه و الشيخ عبد الله كنون من المغرب، و الشيخ عبد الله الأنصاري من قطر،ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف في تصحيحها لفتوى جعفر بن أبي اللبني الحنفي بجواز تأخير إحرام الأفاقي إلى جدة وغيرهم (12)
القول الثالث: إنّ جدة ليست ميقاتاً إلا للقادم من غربها مباشرة وهم أهل السواكن في جنوب مصر وشمال السودان،وممن قال به الشيخ عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية سابقاً،و الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية سابقاً (13)، و الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء حالياً. (14)
و الشيخ أبو بكر محمود جوفي عضو المجمع الفقهي (15)، و الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء سابقاً في السعودية (16) وغيرهم.
القول الرابع: إنّ جدة ليست ميقات مطلقاً، وممن قال به أعضاء مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الثالثة (17)
ثالثاً: أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/200)
الدليل الاول: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال (لما فتح هذا المصران -أي الكوفة والبصرة -أتوا عمر فقالوا ياأمير المؤمنين إن رسولالله حدّ لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقنا وإنّا إن أردنا قرناً شق علينا فقال انظروا حذوها من طريقكم فحدّلهم ذات عرق) (18)
وجه الدلالة منه:أن القاعدة في تحديد المواقيت غير المنصوص عليها هي المحاذاة وحدّها أن تكون مسافة المحاذي والمحاذي به عن مكة متساوية،أو يكون الموضع المحاذي واقعاً بين ميقاتين على خط واحد.
فتبين بذلك أن مدينة جدة ميقات مكاني؛ لأنها محاذية لميقاتي الحجفة ويلملم حيث تقع بينهما، وهي جميعا على خط واحد، كما أن مسافة جدة عن مكة مقاربة لمسافةيلملم عن مكة فيتحقق بذلك معنى المحاذاة في جدة.
وأجيب:بأن ماذكرتموه من أنّ القاعدة في تحديد المواقيت غير المنصوص عليها هي المحاذاة صحيح لكنّ حَد المحاذاة الذي ذكر تموه لايسلم بإطلاق، فتفسيركم المحاذاة بالمعنى الثاني وهو كون الموضع المحاذي واقعاً بين ميقاتين على خط واحد،فهذا غير مسلم لغة وشرعاً،وذلك ان كلمة "حذا" في اللغة لا تدل على تسمية المكان الواقع بين مكانين محاذياً. (18) ولو صح هذا المعنى لغة،فإنه لا يصح شرعاً لأنه سيؤدي إلي أنّ أي مكان واقع بين مكة والمدينة يسمى محاذياً للمواقيت، فيجوز الإحرام منه؛ لأنه يصدق على مكة اسم مكان كما يصدق هذا الاسم على المواقيت أيضا. (20)
ثم إن هذا التفسير للمحاذاة وهوكون المكان واقعاً بين ميقاتين على خط واحد مخالف لتفسير أهل العلم كما تقدم بيانه (21).
وأما المعنى الأول للمحاذاة وهوكون مسافة المحاذي والمحاذى به عن مكة متساوية فصحيح، إلا أن تنزيله على مدينة جدة وكونها محاذية للجحفة (22) أو يلملم (23) غير صحيح، وذلك لأن مسافتها عن الحرم متفاوتة وليست سواء،فمسافة جدة عن الحرم تقارب سبعين كيلاً، بينما مسافة الجحفة عن مكة تقارب مائة وسبعة وثمانين كيلاً، ومسافة يلملم عن مكة أربع وتسعون كيلاً (23)، فكيف نقول بالمحاذاة وهي تساوي بعد المكانين عن الحرم مع هذا التفاوت الظاهر.
الدليل الثاني: أن أهل العلم قد اتفقوا على أن من قدم من مكان لا ميقات له يحرم من مسافة أقرب المواقيت إليه إذا كان حذوه، ولما كان القادمون إلى جدة من المغرب ليس لهم ميقات معين يحرمون منه وكان أقرب ميقات إلى لجدة هو يلملم وكانت مسافته عن مكة تساوي مرحلتين وكذا مسافة جدة عن مكة،فهما متساويتا المسافة عن مكة، فجدة إذن ميقات مكاني إضافي على المواقيت المنصوصه. (24)
وأجيب عنه: بأنه لايسلم حكاية الاتفاق على أن من قدم من مكان لاميقات له أنه يحرم من مسافة أقرب المواقيت إليه إذا كان حذوه، بل لقد نقل ابن حزم الخلاف في ذلك على رأيين، فقالت طائفة: يحرم وقال آخرون لا يحرم (25).وقال:" وأما سائر الروايات التي ذكرنا عن الصحابة والتابعين فليس في شيئ منها أنهم مروا على الميقات، وإذ ليس فيها فكذلك نقول:إن من لم يمر على الميقات فليحرم من حيث شاء " (25).وعليه فإنه لا يحتج على المخالف بمحل النزاع.
الدليل الثالث: أنه لا محاذاة في البحر البتّة وذلك:
1 - لأنه يتعذر تعيين المواقيت فيها.
2 - ولأنه لم يقم على هذا دليل في الكتاب والسنة أو الإجماع.
3 - ولأنه لا تتحقق في البحر المحاذاة على المعنى الصحيح، فيتبين بذلك أنّ للقادم من البحر تأخير الإ حرام إلى جدة. (26)
وأجيب عنه: بعدم التسليم بأنه لا محاذاة في البحر فهذا مخالف لما ذهب إليه أهل العلم من وجوب الإحرام على من كان البحر طريقه إلى مكة إذا حاذى الجحفة أو يلملم. (27) بل المحاذاة حاصلة لمن كان البحر طريقه ولا تتعذر المحاذاة في البحر كما أننا نقول بأنه لا ميقات في البحر، ولكن يمكن محاذاة ميقات الجحفة ويلملم، وهما قريبان من البحر وليست محاذاتهما متعذرة للقادم من الشمال أو الجنوب.
الدليل الرابع: أنّ مدينة جدة لا تخلو:
1 - إما أن تكون داخل المواقيت والمواقيت خلفها.
2 - أو خارج حدود المواقيت.
3 - أو على المحيط نفسه.
أما الحالة الأولى:فيعني هذا الزيادة على مسافة المحاذاة وهذا مردود شرعاً وواقعاً.
وأما الحالة الثانية فلا يقول بها أحد، وأما الحالة الثالثة فهي المتعنية فتكون جدة ميقاتاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/201)
وأجيب عنه: بأن هذا التقسيم قائم على تفسير أصحاب هذا القول للمحاذاة،وإثباتهم أن جدة محاذية لميقاتي الجحفة ويلملم، وهذا قد تقدم الجواب عنه،وإنما نقول إن مدينة جدة داخل المواقيت وليست محاذية لأحدها لكونها أقرب إلى مكة من ميقاتي الجحفة ويلملم، ولذا فالواجب على القادم من الشام ومصر براً وبحراً وجواً الإحرام من الجحفة أو ما كان حذوها، وكذا القادم من اليمن سواء كان ذلك براً أو بحراً أو جواً فإنه يحرم من يلملم.
أدلة القول الثاني:
أولاً: أن النبي ? لم يعين مواقيت في الجو لأن الطائرات لم تكن موجودة في عهد النبوة ولا متصورة،فلا يَصدق على أهل الطائرات أنهم اتو الميقات المحدد لهم لا لغة ولا عرفا، لكون الإتيان هو الوصل للشيّ في محله (28).
وأجيب عنه: بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأن الهواء تابع للقرار كما قرر أهل العلم، ولذا فلو صلى في الطائرة أو وقف بعرفه في الجو صحت صلاته وحجه، ولم يوقت ? هذه المواقيت في هذه الأماكن إلا ليتخذ من النصوص قدوة وأسوة لحرمة البيت العتيق سواء كان طريق الحاج براً أو جواً، ثم إن الإتيان متحقق في المرور به مع عقد نية الدخول في النسك،ويصدق على راكب الطائرة أنه مرّ بالميقات إذ لا يشترط في المرور المماسّهَ. (29)
ثانياً: ولأن المحاذاة لا يمكن أن تتصور في الجو ولا تنضبط، وكذا في البحر. (30)
وأجيب عنه: بعدم التسليم بل المحاذاة متصورة في الجو والبحر؛ لأن المحاذاة تقريبية، كما يمكن الاحتياط لذلك حتى لايتجاوز الناسك الميقات دون أن يحرم.
ثالثا: ولأنّ في إلزامهم بالإحرام في الجو مشقةً عليهم والمشقة تجلب التيسير (31).
وأجيب: بعدم التسليم بوجود المشقة بل يمكن الإحرام في الجو بيسر، كما أنه يمكن تقديم الإحرام قبل ركوب الطائرة وعقد النية عند المرور بالميقات، وكذا الحال بالنسبة لركاب السفينة بل هي أيسر من الطائرة من جهة السعة وبطء الحركة بحيث يتمكن المحرم من لبس إحرامه بسهولة.
رابعاً: ولأن الحكمة في وضع المواقيت في أماكنها الحالية كونها بطرق الناس وعلى مداخل مكة، وكلها تقع بأطراف الحجاز وقد صارت جدة طريقا لجميع ركاب الطائرات والسفن ويحتاجون بداعي الضرورة إلي ميقات أرض يحرمون منه لحجهم وعمرتهم، فوجبت إجابتهم كما وقت عمر لأهل العراق ذات عرق،إذ لا يمكن جعل الميقات في أجواء السماء أو في لجة البحر الذي لا يتمكن الناس فيه من فعل ما ينبغي لهم فعله من خلع الثياب والاغتسال للإحرام والصلاة وسائر مايسن للإحرام، إذ هو ما تقتضيه الضرورة وتوجبه المصلحة ويوافقه المعقول ولا يخالف نصوص الرسول ? (33)
وأجيب: بأن وضع المواقيت في طريق الناس لا يلزم منه أنه كلما استحدث الناس طريقاً وضع لهم ميقات بدون نظر إلى المواقيت المنصوصة ولا محاذاة لها، إذ لو كان كذلك لما صار لتلك المواقيت شرعية، ولم يكن لوضعها كبير أثر، ثم إن تفاوت
مسافاتها يدل على مقصد تعبدي تجب مراعاته وربط المواقيت الأخرى بها، كما يدل عليه أيضا حديث عمر المتقدم في توقيت ذات عرق حيث قال "انظروا حذوها" (34)
أي حذو قرن المنازل.
و أما كون الميقات في جو السماء أو لجة البحر فلا إشكال فيه،إذ الشريعة جاءت لكل الأزمان،والله لا يخفى عليه صنع تلك الطائرات والسفن فهو القائل (وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) (35)
وأما خلع الثياب والاغتسال للإحرام والصلاة وسائر سنن الإحرام فإنها تقدم قبل ركوب الطائرة؛ لأنه إذا تعارض عندنا الإحرام قبل الميقات أو بعده فيقدم الإحرام قبل الميقات، ولا ريب؛ لأنه جائز بدون تعارض مع الإحرام بعد الميقات فكيف إذا تعارض (36)
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: ما رواه ابن عباس ? قال: وقت رسول الله ? لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهنّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله) (37)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/202)
وجه الدلالة: أن الحديث دل على وجوب إحرام من مرّ على هذه المواقيت وليس من أهلها، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى جدة أو غيرها مما يلي الميقات الذي مرٌ عليه،ولما كانت المواقيت محيطة بالحرم عدا جهة الغرب لمدينة جدة،فلذا لا يجوز تجاوز الميقات للإحرام من جدة إلا للقادم من غربها وهي جهة جنوب مصر وشمال السودان.
الدليل الثاني: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال (لما فتح هذان المصران أي الكوفة والبصرة أتو عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله حدّ لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا فقال: انظروا حذوها من طريقكم فحدّلهم ذات عرق) (38)
وجه الدلالة:إن الإحرام يكون في الميقات أو حذوه،وجدة ليست محاذية لأحد المواقيت فمسافتها إلى مكة أقرب كما تقدم،فلا تكون ميقاتاً إلا للقادم من غربها مباشرة لعدم وجود محاذى به قبل جدة.
الدليل الثالث: أن جدة كانت موجودة في عهد النبي ? ولم يتخذها ميقاتا ولو كانت من المواقيت لنص عليه النبي لاسيما مع قرب موقعها ووضوحه وأهميته. (39)
وأجيب: بأن النبي ? لم يجعلها ميقاتاً لكون جهتها غير مأهولة بالسكان ولم يكن حينذاك مسلمون في جنوب مصر وشمال السودان وجهتهما في أفريقيا.
وأجيب عن هذا الجواب:بأن ذلك مُنّزل على جهة غرب جدة، ونحن نقول بأنها ميقات للقادم من غربها، أما القادم من الشمال أو الجنوب أو الشرق فليست ميقاتاً له بل ميقات ما يمر عليه من المواقيت أو يحاذيه.
أدلة القول الرابع:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الثالث نفسها إلا أنهم لم يستثنوا جهة غرب جدة.
ويجاب عليهم: بأنهّ يشكل على قولهم القادم من غرب جدة، فإنّه لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتاً، وأول منزل له هو مدينة جدة،ولا ينظبط إحرامه قبلها في البحر،ومسافتها مقاربة لمسافة أقرب المواقيت وهو قرب المنازل وقد نص الفقهاء أن من كانت هذه حاله فإنه يحرم من مسافة مرحلتين عن مكة؛لأنها مسافة أدنى المواقيت إلى مكة (40)
رابعاً: الترجيح:لم يظهر لي ترجيح حتى كتابة هذه الوريقات. (41)
1) لم أتعرض في هذا البحث لتعريف الإحرام وحكمه، وتعريف المواقيت وأقسامها وأفرادها، وذلك لضيق المقام واختصار البحث وبحث كثير من هذه المسائل ووضوحها
2) وإني لا أعني بذلك أن المسألة لم تبحث بل قد ألفت فيها عدة بحوث ورسائل قد أفدت منها فمن ذلك
-1أدلة إثبات ان جدة ميقات لعدنان بن محمد آل عرعور.
2 - وقد ردّ عليه الدكتور إبراهيم الصبيحي في القسم الثاني في كتابه المسائل المشكلة في مناسك الحج والعمرة.
3 - جواز الإحرام في جدة لركاب الطائرات والسفن البحرية لعبد الله بن زيد آل محمود.
4 - المختصر في حكم الإحرام من جدة.
5 - فتوى لهيئة كبار العلماء في السعودية في أن جدة ليست ميقاتاً.
6 - وقرار المجمع الفقهي الإسلامي الثاني بتاريخ 10/ 04/1402هـ في الدورة الثالثة.ج3ص (1611)
7 - وفتوى لمصطفى الزرقا في فتاويه ص187.
8 - الإحرام من جدة لركاب الطائرات في الفقه الإسلامي لمحي الدين قادي.
9 - دفع الشدة يجوز تأخير الأفاقي الإحرام إلى جدة " لجعفر بن أبي اللبني الحنفي. وغيرها في البحوث المنشورة العدد الثالث،الجزء الثالث من مجلة مجمع الفقه الإسلامي
3 - القاموس المحيط للفيروز أبادي ص1643،.
4 - لسان العرب لابن منظور14/ 169
5 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي 1/ 126
6 - النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1/ 358.
7 - شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية2/ 336
8 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري 3/ 389.
9 - أما من المتأخرين فقد خالف صاحب رسالة أدلة إثبات ان جدة ميقات انظر ص16،.
10 - 0انظر رسالة عدنان عرعور (أدلة إثبات أن جدة ميقات ص40،فقد نسب القول إليه علماً بأنه 11 - في رسالته التي بعنوان (جواز الإحرام من جدة لركاب الطائرات والسفن البحرية) لم يشر إلى اعتبار جدة ميقات مطلقاً.
12 - انظر كتابه المتقدم ذكره ص40، وقد ذكر جملة من العلماء قالوا بهذا القول ثم قال (منهم من قال بذلك مطلقاً ومنهم من قال هي ميقات لمن اتخذ من غربها مباشرة) أ. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/203)
13 - انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي في العدد الثالث الجزء الثالث الدورة الثالثة بحث (الإحرام من جدة لركاب الطائرات في الفقه الإسلامي) ص (1453) لمحي الدين قادي.
14 - كما حدثني بذلك الدكتور إبراهيم الصبيحي عن الشيخين ابن باز،وإن كانت فتوى هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز لم تتعرض لأهل السواكن وإنما نفت كون جدة ميقاتاً بدون استثناء.وكذا قرار المجمع الفقهي بعضويته.انظر مجلة المجمع 3/ 1613.
14 - انظر رسالة: أدلة إثبات أن جدة ميقات لعدنان عرعور ص40.
15 - انظر مجلة المجمع الفقهي 3/ 1613، القرار الثاني بتاريخ 10/ 04/1402هـ
16 - كما حدثني الشيخ عبد الله الجبرين بنفسه بتاريخ 3/ 08/1422هـ
17 - مجلة المجمع الفقهي 3/ 1613، القرار الثاني بتاريخ 10/ 04/1402هـ
18 - رواه البخاري في كتاب الحج باب ذات عرق لأهل العراق برقم 1531.
19 - قد تقدم بيانه ص3 من هذا البحث.
20 - انظر المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة ص164
21 - انظر ص3من هذا البحث.
22 - الجحفة: قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة،فإن مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة، وكان اسمها مهيعة وإنما سميت بالجحفة لأن السيل احتجفها وحمل أهلها، ويهل الحجاج الآن في رابغ قبل الجحفه بقليل. (معجم البلدان 2/ 111).
23 - يلملم: ويقال ألملم،موضع على بعد ليلتين من مكة،وهو ميقات أهل اليمن، قال المرزوقي هو جبل من الطائف، وقيل هو واد هناك (معجم البلدان 5/ 441).
24 - بحث الإحرام من جدة لركاب الطائرات في الفقه الإسلامي
25 - أدلة إثبات ان جدة ميقات ص 149 من مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج3.
26 - المحلى لابن حزم ص73/ 7
27 - المحلى ص78/ 7.
28 - أدلة إثبات أن جدة ميقات ص31
29 - انظر مفيد الأنام للجاسر ص53، والمسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة ص174
30 - بحث" جواز الإحرام من جدة لركاب الطائرات والسفن البحرية "لآل محمود ص1607 من مجلة مجمع الفقه ج3.
31 - انظر جواب أحمد محمد جمال وعبد الله البسام في مناقشة المسألة في مجلة مجمع الفقه 3/ 1637
32 - بحث جواز الإحرام من جدة لركاب الطائرات والسفن البحرية 3/ 1607 من مجلة مجمع الفقه.
33 - بحث" من أين يحرم القادم بالطائرة جوا للحج والعمرة" لمصطفى الزرقا 3/ 1437.
34 - المرجع السابق.
34 - تقدم تخريجه ص5
35 - سورة النحل أية (8)
36 - ردّ على السالوس على مصطفى الزرقا 3/ 1640 من مجلة مجمع الفقه
37 - رواه البخاري في كتاب الحج "باب مهل أهل مكة للحج والعمرة "برقم (1524) ومسلم في الحج باب مواقيت الحج والعمرة رقم (1182).
38 - تقدم تخريجه ص5
39 - انظر تفسير ابن كثير 1/ 77 حيث أشار لوجود جدة منذ خلق آدم كما في أثر الحسن البصري، وقال في معجم ما استعجم 1/ 371 عن جدة: (هي ساحل مكة).
40 - المغني مع الشرح الكبير3/ 214،الإنصاف للمرداوي3/ 427،الدر المختار2/ 154.
41 - وإن كنت آمل من الإخوة طلاب العلم المشاركة في الترجيح،مع أهمية تحرير مسألة المحاذاة، والإشارة إلى ما يتعلق بحكم اعتبار مطار جدة ميقاتا؛ لكونه يبعد أكثر مما تبعد أقرب المواقيت.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 01 - 06, 01:13 م]ـ
جزاك الله خيرا
وأتمنى أن تزيد المسألة توضيحاً بالخرائط والرسومات لبيان معنى المحاذة وتوضيح موقع جدة
ـ[صالح العقل]ــــــــ[21 - 01 - 06, 02:17 م]ـ
جزيت خيرا، وينظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=126271(73/204)
توسعة أحواض الجمرات
ـ[ابن احمد الهندي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:25 م]ـ
توسعة أحواض الجمرات 3/ 12 / 1426 هـ
أ. د/عبد الله بن عبد الواحد الخميس
الأستاذ بالدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
توسعة أحواض الجمرات.
المسألة الأولى:محل الرمي
محل الرمي: الجمار الثلاث، أولها التي تلي مسجد الخيف، والوسطى، والأخيرة وهي جمرة العقبة.
وقد اتفق الفقهاء على أن الجمرة هي مجتمع الحصا الذي تحت العمود، فإذا وقع الحصا تحت العمود أجزأ. (1)
ولكنهم اختلفوا فيما خرج عن مجتمع الحصا، أو وقع على الشاخص ولم ينزل فذهب بعض علماء الحنفية إلى أن الحصاة إذا وقعت قريباً من الجمرة أجزأت، والقرب حسب العرف فما عد قريباً فهو قريب، وما عد في العرف بعيداً فهو بعيد، جاء في المحيط البرهاني " ينبغي أن تقع الحصاة عند الجمرة أو قريباً منها حتى لو وقعت بعيداً منه لم يجزه، لأنا إنما عرفنا الرمي قربة بالشرع بخلاف القياس في مكان مخصوص إلا أن قريب الشيء حكمه حكم ذلك الشيء " (2)
وجاء في إرشاد الساري "والبعد والقرب بحسب العرف، ولذا قال في الفتح فلو وقعت بحيث يقال فيه ليس بقريب منه ولا بعيد فالظاهر أنه لا يجوز احتياطا" (3)
وأما الآن فإن عدد الحجاج يقارب المليونين وأكثرهم يركبون السيارات ووصولهم إلى منطقة الحجرات يكاد يكون متقارباً، ولذا فلابد من النظر في حكم توسعة الحجرات.
فبناءً على ما ذهب إليه الحنفية لا يلزم إصابة مجتمع الحصا بالرمي بل لو رمى ووقع قريباً منه أجزا.
وأما بالنسبة للشاخص فليس موضعاً للرمي عند الحنفية، ولكنه علامة للجمرة، ولكن لو وقع على أحد جوانب الشاخص أجزاه
للقرب، ولو وقع على قبة الشاخص ولم ينزل عنها لا يجزئه للبعد (4).
وذهب المالكية في القول المعتمد عندهم إلى أن الشاخص موضع للرمي لأنه يقع عليه اسم الجمرة فيصخ الرمي فيه ويجزئ ولو لم تقع الحصاة على مجتمع الحصى، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالجمرة مجتمع الحصى فلا يجزئ ما خرج عنه قال الدردير "الجمرة هي البناء وما حوله من موضع الحصى، وهو أولى، فإن وقعت الحصاة في شق من البناء أجزأت على التحقيق، قال الصاوي: وقيل إن الجمرة اسم للبناء الذي حول المكان فقط محل اجتماع الحصى، وعليه فلا يجزئ ما وقف في البناء ولكن التحقيق الإجزاء (5)
وعند جمهور الشافعية ـ كما ذكر النووي ـ " الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فمن أصاب الحصى بالرمي أجزأه، ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس هو بمجتمعه لم يجزه، والمراد بمجتمع الحصى في موضعه المعروف " (6)
وأما الشاخص فلا يصح رميه قال ابن حجر الهيتمي" وعلم من عبارته ـ يعني النووي ـ أن الجمرة اسم للمرمى حول الشاخص، ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله، ولو قصده لم يجزئ" (7)
ويرى بعض علماء الشافعية الإجزاء إذا قصد الشاخص ولو لم تسقط في مجتمع الحصى لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب، والرمي إلى المرمى، وقد حصل فيه بفعل الرمي، قال الشرواني" وهذا هو الذي يسع عامة الحجيج اليوم " (8)
ويرى الحنابلة أن المرمى مجتمع الحصى لا نفس الشاخص ولا مسيله فلا يجزي عندهم رمي الشاخص (9)
ويفهم مما سبق أن جمهور العلماء يرون أن محل الرمي هو مجتمع الحصى ويزيد الحنفية جواز وقوع الحصى قريباً من المرمى، ويرى المالكية وبعض الشافعية جواز رمي الشاخص أو محله.
وأما مساحة محل الرمي فللعلماء فيها خلاف، وقد قدرها بعض المتأخرين من الشافعية بثلاثة أذرع (10)، قال ابن حجر الهيتمي" حده الجمال الطبري (11) بأنه ما كان بينه وبين الجمرة ثلاثة أذرع فقط، وهذا التحديد من تفقهه وكأنه قرر به مجتمع الحصا غير السائل، والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالباً لا ينقص عن ذلك " (12)
وقال ابن حجر الهيتمي أيضا "تحديد الشافعي رضي الله عنه والأصحاب ومن بعدهم إلى زماننا رضي الله عنهم المرمى بمجتمع الحصى صريح، أي صريح في أن مجمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين الأوليين تحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم" (13)
وقال الشيخ عبد الله البسام: " أما الحنابلة فلم نعثر لهم على تقدير وتحديد لموضع الرمي وإنما يتناقلون عبارة الشافعي المتقدمة" (14)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/205)
وقال الشيخ سليمان بن علي (15) " المرمى الذي يترتب عليه الأحكام هو الأرض المحيطة بالميل المبني، ولم أقف على حد ذلك هل هو ذراع أو أكثر أو أقل ... والذي يظهر لي ـ والله ـ أعلم أن المرمى منها الأرض التي في أصل البناء مما يلي بطن الوادي فلو رمى ظهرها لا يعتد به " (16)
وجاء في رسالة " الأنهار الأربعة في مرمى جمرة العقبة " (17) أن: الزحمة التي عند جمرة العقبة يلزم إزالتها بوضع شباك حواليها، ـ ونقل اتفاق جمع من العلماء على أنه يجب إزالة الزحمة بالشباك ـ فأحدث في آخر شهر ذي القعدة من شهور السنة إحدى وتسعين ومائتين وألف شباك حديدي، والحامل لهم على ذلك دفع معظم زحمة الرامين لجمرة العقبة، لا لتحديد ذات المرمى، ... قال الشيخ عبد الله البسام وقد اعترض على إحداث هذا الشباك بعض العلماء، وأشدهم إنكاراً له الشيخ علي باصبرين (18)، عالم مدينة جدة في زمنه فقال في رسالة له: إن المقصود من وضع ذاك الشباك رفع معظم زحمة الرامين، وهو حسن غير أنه بالتحويط بذلك الشباك وعلى ما يعتبر فيه الرمي ومالا يعتبر يحصل إيهام العوام، فيتوهمون أن جميع ما أحاط بذلك مرمى، وليس الأمر كذلك، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكان يتعين على فاعلي ذلك الشباك بالقصد الحسن أن يتداركوا رفع إيهام المفسدة الشرعية بأحد أمرين:
أحدهما: إحداث شباك ثان من حديد، يكون بقدر منصوص المرمى المتفق عليه، في عرض أساس العلم المبني، والثلاثة الأذرع معتبرة من أساس ظاهر العلم إلى جهة الوادي.
الثاني: وضع دكة مرتفعة على المرمى الذكور بخصوصه ليميز من غيره مما أحاط بالشباك الحادث من الأرض التي لا يجزئ الرمي فيها، وإما بإزالة هذا الشباك الحادث الموهم ..
وذكر الشيخ عبد الله البسام أنه بعد مناقشة طالت أزيل وأحدث بدله بناء أحواض حول مار الثلاث، وذلك في السنة التي بعدها وهي سنة إثنبن وتسعين و مائتين وألف وقال الشيخ البسام: ويظهر لي من الرسالة والبحث والمناقشة أن أحواض الجمار لما بنيت عام (1292هـ) بنيت بشكل واسع، ثم اختصرت أحواضها على ما هي عليه الآن. (19)
ويتضح مما سبق ما يلي:
1ـ أن مرمى الجمار غير محاط ببناء، وأن الناس كانوا يرمون الحصى قريباً من الشاخص.
2ـ أنه ليس هناك مساحة محددة للمرمى، ولذلك اختلف العلماء في تقديرها.
3ـ أن اعتراض الشيخ علي باصبرين على وضع الشباك لأنه يرى أن الرمي لا يجوز فيما زاد على ثلاثة أذرع، وذلك أنه شافعي المذهب، والمتأخرون من الشافعية حددوه بهذا المقدار.
4ـ أن الأحواض لما بنيت عام (1292هـ) بنيت بشكل واسع ثم اختصرت أحواضها على ما هي عليه الآن، ولعل اختصارها
عملاً بما ذهب إليه المتأخرون من علماء الشافعية، جاء في منسك " دليل الطريق لحجاج بيت الله العتيق " المرمى هو المحل المبني فيه العلم أي العمود، وضبطه بثلاثة أذرع من جميع جوانبه، وقد حوط الآن على هذا المقدار بجدار قصير فالرمي يكون داخله، ـ وهذا في غير جمرة العقبة ـ وعليه دائرة أمامه، فالرمي يكون في وسط الدائرة تحتها. (20)
ويظهر لي ـ والله أعلم ـ أن بناء الأحواض بشكل واسع بناءً على رأي بعض العلماء في ذلك الوقت، ثم ضيقت بناء على رأي بعض علماء الشافعية، وسداً لباب الخلاف، علماً بأن الحجاج في ذلك الوقت عددهم قليل، وليس هناك حاجة لتوسيع المرمى فاكتفي به على هذا المقدار.
المسألة الثانية: حكم توسعة أحواض الحجرات:
سبق أن ذكرت أن أحواض الحجرات الموجودة لم تكن موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها أحدثت بعد عام ألف ومائتين واثنين وتسعين (292هـ) بعد مشاورة الفقهاء واتفاقهم على ذلك، ولذلك فإن الذين وضعوها قدروا الحاجة في ذلك الوقت في زمن كان عدد الحجاج فيه قليل، والحجاج لا توجد لديهم وسائل نقل غير الإبل والحمير، ومنهم من يمشي على رجليه، ولا يصلون إلى منطقة الحجرات دفعة واحدة مع قلة عددهم، وأما الآن فإن عدد الحجاج يقارب المليونين وأكثرهم يركبون السيارات ووصولهم إلى منطقة الحجرات يكاد يكون متقارباً، ولذا فلابد من النظر في حكم توسعة الحجرات.
وقد بحث بعض العلماء المعاصرين من هيئة كبار العلماء هذه المسألة وقرروا عدم جواز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي لأمرين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/206)
الأمر الأول: المستند لبقاء الوضع الحالي للجمار باعتبار مساحة الأرض هو استصحاب العكس أو الاستصحاب المقلوب:
وحقيقته: ثبوت أمر في الزمن الماضي بناء على ثبوته في الزمن الحاضر، وهو حجة، وهذه المسألة مدار البحث ـ في نظر هؤلاء العلماء ـ من المسائل المندرجة تحت هذا النوع، إذ أن هذه المواضع المشاهدة هي متحددة الآن، والأصل أنه لم يطرأ عليها أي تغيير، فثبت لها ذلك في الزمن الماضي بناء على ثبوته في الوقت الحاضر (21).
والجواب عن هذا المستند وهو استصحاب العكس من وجهين:
الوجه الأول: أن الاستدلال باستصحاب العكس أو بالاستصحاب المقلوب محل خلاف بين أهل العلم، والقائلون به وهم الشافعية لم يقولوا به إلا في مسألة واحدة، قال السبكي (22) " ولم يقل به الأصحاب إلا في مسألة واحدة، وهو ما إذا اشترى شيئاً فادعاه مدع وانتزعه منه بحجة مطلقة فإنهم أطبقوا على ثبوت الرجوع على البائع، بل لو باع المشتري أو وهب وانتزع من المشترى منه أو الموهوب له كان للمشتري الأول الرجوع أيضا فهذا استصحاب الحال في الماضي " (23)
واعترض عليه العراقي (24) فقال " وعدم الرجوع وجه مشهور؛ وكان شيخنا الإمام البلقيني (25) يرجحه، ويقول إنه الصواب المتعين والمذهب الذي لا يجوز غيره " وأطال ـ العراقي ـ في إظهار أن نصوص الشافعية على خلاف ما قاله السبكي، وقال أيضا في رده على السبكي إن " ظواهر نصوص الشافعي وكلام الأصحاب يبطله " (26)
وقال ابن دقيق العيد عن الاستدلال باستصحاب الحاضر في الماضي: " وهذا وإن كان طريقاً، كما ذكرنا، إلا انه طريق جدل لا جلد، والجدل طريق في التحقيق سالك على مَحجّ مُضيّق، وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع، فأما إذا استوى الأمران فلا بأس " (27)
قال الزركشي (28) " وأما الفقهاء فظاهر قولهم إن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن منافاة هذا القسم. (29)
الوجه الثاني: لا نسلم أن هذه المسألة مندرجة تحت استصحاب العكس، أو الاستصحاب المقلوب، وذلك أن موضع الرمي معلوم، ولكن مساحته غير محددة لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ولا بعد ذلك، والجدار الموجود على الحوض محدث بعد عام ألف ومائتين واثنين وتسعين 1292هـ ـ كما سبق ـ فأين الحدود والمساحة الثابتة في هذا العصر حتى يقال باستصحاب العكس، ولو وجدت حدود فمن الذي يجزم بأنها من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لم تتغير إلى الآن، علماً بأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، لا أن يقال بتقدمه بدون دليل.
الأمر الثاني: قالوا لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي، ومستند المنع هو قاعدة سد الذرائع؛ إذ أن بناء هذا الحوض يؤدي إلى التباس المرمى على الناس فيرمون فيه، والرمي ممتنع، لأن هذه القطعة ليست من المرمى. (30)
والجواب عن الاستدلال بقاعدة سد الذرائع من وجوه:
1 - أن الحوض الموجود الآن محدث، ولا نعلم في أي جزء من مساحة الحوض رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه حتى نلزم الناس أن يرموا في نفس الموضع، وأين الدليل على أن كل مساحة الحوض محل للرمي؟ وإذا كان الأمر كذلك، فإن ما كان خارج الحوض وقريب منه حكمه حكم الحوض الموجود إذ لا فرق بينهما.
2 - أن خلاف العلماء في محل الرمي دليل على أن المساحة غير محددة، وإلا لما حصل هناك خلاف.
3 - إذا قيل بأن الرمي إلى مجتمع الحصا فإن الحصا في هذه الأزمنة يتجاوز الأحواض الموجودة، ولا يمكن إزالته مع وجود هذا العدد الكثير من الحجاج، والقول بأن هناك مساحة محددة لا يجوز تجاوزها يقتضي إبطال رمي من تجاوزها حتى وإن كان إلى مجتمع الحصا.
4 - أن ما قارب الشيء يأخذ حكمه (31)، وحينئذ فلا مانع أن يوسع الحوض، ويكون حكم من رمى فيه حكم من رمى قريباً من مجتمع الحصا بدليل أن المسجد الحرام كان في الزمن السابق ضيقاً ولما وسع أخذت التوسعة حكم المسجد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/207)
5ـ أن مقام إبراهيم عليه السلام كان لاصقاً بالبيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم (32) وبعده حتى حوله عمر رضي الله عنه إلى موضعه الذي هو به الآن، روى هذا عن مجاهد (33) وعطاء (34) وسفيان بن عيينة (35) وهو اختيار الحافظ ابن كثير (36) وابن حجر (37) رحمهم الله فعن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقاً بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه (38) وعن عروة عن أبيه أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقاً بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه (39). وتأخير عمر رضي الله عنه للمقام لئلا يشغل المصلون الطائفيين ويضيقوا عليهم فأراد رضي الله عنه رفع الحرج قال الحافظ ابن حجر "كأن عمر رضي الله عنه رأى أن إبقاءه –أي المقام- يلزم منه التضييق على الطائفيين أو على المصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرج" (40).
ورفع الحرج في محل الرمي لاسيما وقد حصل به وفيات أولى من توسعة المطاف الذي لم يحصل به ولله الحمد أي حادثة.
6ـ أن تطبيق قاعدة سد الذرائع في هذه المسألة ليست بأولى من تطبيق قاعدة (المشقة تجلب التيسير) (41) و (إذا ضاق الأمر اتسع) (42) لاسيما مع عدم وجود دليل على مساحة كل جمرة.
7ـ لا ينبغي التوسع في الأخذ بقاعدة سد الذرائع والتضييق على الناس في أمور ظنية، يقول ابن الرفعة (43) في معرض رده على المالكية " الذريعة على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم (يعني عند الشافعية والمالكية).
والثاني: ما يقطع بأنه لا يوصل إلى الحرام ولكنه اختلط بما يوصل، فكان من الاحتياط سدُ الباب، وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها لا توصل الحرام بالغالب منها الموصل إليه، قال وهذا غلو في القول بسد الذرائع.
والثالث: ما يحتمل ويحتمل،وفيه مراتب، ويختلف الترجيح بسبب تفاوتها.
وقال ونحن نخالفهم يعني المالكية فيها إلا القسم الأول لانضباطه وقيام الدليل عليه أ. هـ (44)
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة (إن الأخذ بالذرائع لا تصح المبالغة فيه فإن المغرق فيه قد يمتنع من أمر مباح،أو مندوب،أو واجب خشية الوقوع في ظلم) (45).
والذي يظهر لي -والله أعلم- هو جواز توسعة الجمرات للاعتبارات الآتية:
1 - أنه ليس هناك تحديد منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في تحديد مساحة الجمرات.
2 - أن هناك حاجة ماسة لتوسعة الجمرات لضيق دائرة المرمى، ولما يحصل فيها من الزحام الشديد، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. (46)
3 - أن في توسعة الحجرات تيسيراً ورفعاً للحرج وقد قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (47) فلو بقيت سعة الجمرات على وضعها الحالي لحصل للناس ضيق وحرج شديد لشدة الزحام الحاصل في هذا الزمان.
4 - أنه ليس هناك ما ينافي هذا القول ولا ما يدل على بطلانه فلا ينبغي المصير إلى ما فيه تشديد وتضييق على الناس وترك ما فيه توسعة ورفع للحرج والأصول تقضي به.
وفي نهاية هذا البحث أذكر القارئ الكريم بأنني قد اجتهدت في بحثي هذا ولا أدعي الكمال فهو جهد بشري معرض للنقص وكاتبه أحوج الناس إلى الحق والدلالة على الصواب.
لمشاهدة الموضوع كاملا يرجى مراجعة موقع المسلم علىهذا الرابط:
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=1204
ـ[ابن احمد الهندي]ــــــــ[04 - 01 - 06, 01:48 م]ـ
< center>
<embed src="http://www.islamway.com/eid.rpm" width="35" height="26" autostart="true" nojava="true" center="true" pluginspage="http://www.real.com/" CONTROLS="PlayButton"></embed></center>(73/208)
أدلة سدل اليدين في الصلاة و الرد علبها
ـ[العربي محمد]ــــــــ[03 - 01 - 06, 10:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و بعد فقد كثر اللغط و الجدال حول مسألة قبض اليدين في الصلاة في دول المغرب العربي و وصل الأمر إلى حد التدابر و الشحناء بل و حتى تبادل العنف.
و قد وقعت في أيدينا منسوبة إلى محمد المحفوظ بن محمد الأمين الشنقيطي إسمها: "فتح ذي المنة برجحان السدل من السنة"، حاول فيها ترجيح السدل فرددنا عليه برسالة سميناها: "فتح المحيط في الرد على تخبيط حفيد الشناقيط".
و نرجو من إخواننا المقيمين في أرض الحرمين التثبت من نسبة هذه الرسالة إليه.
ـ[معاذ جمال]ــــــــ[03 - 01 - 06, 11:00 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[07 - 01 - 06, 04:34 ص]ـ
السدل لا أصل له لا من كتاب ولا سنة وأرشد القارئ إلى رسالتين الموجودتين في هذا الملتقى وهما: فتح العلي الغفار بأن القبض من سنة النبي المختار. والرسالة الثانية هي رد على صاحب كراهة القبض المئنة وسميتها: حقائق من الفقه والسنة المرنة على بطلان كتاب كراهة القبض المئنة
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[15 - 01 - 06, 02:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير(73/209)
المصلحة والمفسدة مضامينها من خلال مفهومها كيف نتعامل مع هدا الموضوع (الرجاء الإفادة)
ـ[مختاري]ــــــــ[04 - 01 - 06, 12:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأفاضل أرجو ا ممن له اهتمام بمقاصد الشريعة أن يدكر بعض مضامين المصلحة والمفسدة كما دكرها العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام.
وبمعنى آخر كيف نتعامل مع هدا الموضوع
المصلحة والمفسدة مضامينها من خلال مفهومها
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 08:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم قد اطلعت على سؤالك، ويهمني الرد عليه لو أفسحت لي في الوقت، وستجد ما يسرك إن شاء الله youssef_hmito@hotmail.com
ـ[مختاري]ــــــــ[05 - 03 - 06, 02:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل
بارك الله فيكم واحسن إليكم هلا اتحفتمونا بما عندكم من العلم حول هذا الموضوع
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 03:03 ص]ـ
هليك بكتاب البوطي حول ضوابط المصلحة وهو رسالة دكتوراه مهمة ...
wasfi00@yahoo.fr(73/210)
المصالح العامة والمصالح الخاصة
ـ[مختاري]ــــــــ[04 - 01 - 06, 01:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الإخوة المهتمين بعلم مقاصد الشريعة أن يزودوني بمعلومات عن هدا الموضوع
ولكم مني ألف تحية
أخوكم أسامة هلالي(73/211)
جَلاءُ العَيْنَيْنِ عَنْ حُكْمِ صَلاةِ فَاقِدِ الطّهُورَيْنِ
ـ[قرة]ــــــــ[04 - 01 - 06, 02:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد:
فهذه دراسة عن مسألة فاقد الطهورين، وحكم صلاته من حيث الوجوب وعدمه ومن حيث الإعادة أو لا، وقد كتبت هذا البحث مستعيناً بالله تعالى، وقسمته إلى تمهيد ويشتمل على ثلاثة مباحث، وإلى فصلين، وقسمت كل فصل منهما إلى مبحثين، وأسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه.
خطة البحث
تمهيد: ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: فرضية الصلاة.
المبحث الثاني: وجوب الطهارة للصلاة.
المبحث الثالث: وجوب التيمم لفاقد الماء حقيقة أو حكماً.
الفصل الأول:
المبحث الأول: التعريف بموضوع البحث.
المبحث الثاني: أهمية مسألة فاقد الطهورين.
الفصل الثاني:
المبحث الأول: صورة المسألة، وأمثلة على فاقد الطهورين.
المبحث الثاني: أقوال العلماء في حكم صلاة فاقد الطهورين، وأدلتهم، وسبب الخلاف، والراجح من ذلك الخلاف.
المبحث الأول: فريضة الصلاة
قد فرض الله عزوجل على عباده عبادته وطاعة أمره، ونهاهم عن معصيته ومخالفة حكمه، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، ومن أعظم الأمور التي أمر الله بها عباده فريضة الصلاة، تلك الفريضة العظيمة التي شرعها الله سبحانه من فوق سبع سموات تشريفاً لها وتعظيماً لمكانتها، تلك الفريضة التي هي الصلة بين العبد وربه، والحبل المتين الذي من تمسك به نجا، وعمود الدين الذي جعله الله عهداً بين الكفر والإيمان، فمن أصلح صلاته صلح سائر عمله، ومن أضاعها فهو لما سواها أضيع، فلذا جعل الله الصلاة من أركان الدين كما في حديث الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: [بُنِيَ الإِسْلامُ عَلى خَمْسٍ شَهَادةُ أَلا إِلَه إِلا الله وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وإِقَامُ الصَّلاةِ، وإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وصَوْمُ رَمَضَان، وحَجُّ البَيْتِ لمن إِسْتَطَاعَ إِليْه سَبِيلاً]، وقد ثبت وجوب الصلاة بدليل الكتاب والسنة والإجماع، فأما دليل وجوبها من الكتاب، فقوله سبحانه: {وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ}، وقوله سبحانه وتعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللّيْلِ وقُرْآنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَاً}، وقوله سبحانه وتعالى: {وأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ واصْطَبِرْ عَليْها}، وأما من السنة فقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ: [فِإنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلكَ فَأعْلِمْهُمْ أَنّ الله إِفْتَرَضَ عَليْهِم خَمْسَ صَلَواتٍ فِي اليَوْمِ واللّيْلةِ]، إلى غيرها من النصوص المتضافرة في فرضية الصلاة ووجوبها، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على فرضية الصلاة ووجوبها.
المبحث الثاني: وجوب الطهارة للصلاة
أوجب الله سبحانه على كل من قام إلى الصلاة أن يتطهر لها كما في قوله سبحانه وتعالى: {يَا أيّها الذينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وأَيديكمْ إِلى المَرَافِقْ وامْسَحُوا بِرُؤوسِكم وأَرْجَلَكم إِلى الكَعْبَينِ} فقوله: {فاغسلوا} أمر، والقاعدة في الأصول: " أن الأمر يدل على الوجوب إلا إذا صرفه صارف "، وأخبر صلى الله عليه وسلم بعدم قبول صلاة من لم يتطهر كما في حديث الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام: [لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أَحَدِكم إِذَا أَحْدَثَ حَتّى يَتَوضّأ]، وقوله: [لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ بِغيرِ طَهَور]، ونحوها من النصوص الدالة على إشتراط الطهارة للصلاة.
المبحث الثالث: وجوب التيمم لفاقد الماء حقيقة أو حكماً:
شرع الله لعباده التيمم رحمة منه وفضلاً وتخفيفاً لعباده ورفع الحرج عنهم، فقال سبحانه: {فإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيمّموا صَعِيدَاً طَيّباً} فأمر كل من فقد الماء أن يعدل إلى بدله وهو التيمم.
الفصل الأول
المبحث الأول: التعريف بموضوع البحث:
يشتمل عنوان البحث على عبارتين: الأولى: فاقد، والثانية: الطهورين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/212)
فأما الفقد لغة: فقد عرفه ابن منظور في لسان العرب بقوله: مأخوذ مِنْ فَقَدَ الشيءَ يَفْقِدُه فَقْداً، وفِقْداناً وفُقُوداً، فهو مَفْقُودٌ وفَقِيدٌ: إذا عَدِمَه اهـ.
فأصل الفقد في لغة العرب: العدم، ومن فقد شيئاً عَدِمَه.
والفاقد: إسم فاعل من الفقد، فإذا الفقد معناه: العدم، فالفاقد هو مَنْ عدم الشيء ولم يتحصّل عليه.
وأما العبارة الثانية:
فالطهوران: مثنى طهور، والطهور لغة مأخوذ من مادة طهر يقال: طهر الشيء يطهر طهارة وطهراً، وأصل الطهر في لغة العرب: النظافة، والنقاء من الدنس.
والمراد بالطهورين: طهارة الأصل وهي طهارة بنوعيها وهما: الوضوء، والغسل.
وطهارة بدلية، وهي طهارة التيمم، وتكون بالصعيد الطاهر.
ففاقد الطهورين هو الشخص الذي فقد ما يتطهر به وهما الماء، وما ينوب عنه من الصعيد الطيب.
المبحث الثاني:
أهمية مسألة فاقد الطهورين:
إعتنى العلماء رحمهم الله بهذه المسألة، وبينوا حكمها في كتبهم، والسبب في ذلك ممتد من عِظَمِ شأن ما تتعلق به هذه المسألة، وهي: الصلاة التي هي ركن ركين من أركان هذا الدين، والتي هي العهد الذي بين العبد وربه، ولما كانت مسألة الطهارة شرطاً في صحة الصلاة لَزِمَ من ذلك بيان الأحكام المستثناة وهي حالة الفقد الحقيقي أو الحكمي للطهارة سواءً كانت أصلية أو بدلية، ولذا إهتم الفقهاء بهذا المسألة لما ينبني عليها من أحكام من حيث صحة صلاة العبد وفسادها، وما هو الواجب على العبد إذا ابتلي بشيء من ذلك العجز للطهارتين، وأيضاً لما في هذه المسألة من الحرج والضيق على الشخص حيث أنه مأمور بتأدية ما أوجب الله عليه من الطهارة والصلاة، فيأتي السؤال بعد ذلك ما الحكم إذا لم أجد ما أمرني الله به؟ فهل أصلي على حالتي أم أني أترك الصلاة لفقد شرطها ... وهذا هو محل بحث العلماء رحمهم الله، ولذا كم من مسألة قد يستغربها البعض وقد أوردها الفقهاء في كتبهم بحثاً وتنقيحاً وجهداً، فنجد بعد ذلك بقرون عديدة لها تطبيقات في حياتنا المعاصرة فما كان بحثهم للمسائل عبثاً ولا تندراً فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأعظمه.
الفصل الثاني
المبحث الأول: صورة المسألة، وأمثلة على فاقد الطهورين:
صورة المسألة:
أن يفقد المصلي كلا الطهورين: الأصل وهو الماء، والبدل عنه وهو الصعيد الطيب، فاختلف العلماء رحمهم الله في إيجاب الصلاة عليه والإعادة بعد ذلك، وتعرف هذه المسألة بمسألة [فاقد الطهورين] كما عبّر عنها غير واحد من العلماء.
أمثلة فاقد الطهورين:
1 - المصلوب: وهو المعلق على خشبة ونحوها مثلاً ولا يجد من يناوله الطهورين.
2 - الخائف من النزول عن الدابة ومثله في زماننا من كان في سيارته وخاف على نفسه أو كان معه عرض يخاف عليه كنسائه الضرر إن نزل منها، وكذلك مثله من كان في الطائرة ويستحيل عليه النزول منها.
3 - المريض لا يجد من يناوله ذلك كالمشلول والعاجز.
4 - المحبوس في موضع لا يجدهما كالمسجون ونحوه.
5 - وكذلك من كان في بلد كلها ثلوج.
وغيرها من الصور التي يتعذر فيه إستعمال الماء والصعيد.
المبحث الثاني:
أقوال العلماء في حكم صلاة فاقد الطهورين، وأدلتهم، وسبب الخلاف، والراجح من ذلك الخلاف:
إختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أربعة أقوال مشهورة، وزاد بعضهم قولاً خامساً:
القول الأول:
لا يصلي، ويقضي، وبه قال الإمام أبو حنيفة، وبعض أصحابه، وهو وجه عند الشافعية رحمهم الله، وبه قال الثوري والأوزاعي.
القول الثاني:
لا يصلي، ولا يقضي، وبه قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس، وبعض أصحابه رحمة الله على الجميع، وقال الإمام ابن عبد البر نقلاً عن ابن خواز بنداد: (رواه المدنيون عن مالك، قال: وهو الصحيح من المذهب).
القول الثالث:
يصلي، ويقضي، وبه قال الإمام الشافعي في رواية أصحابه المدنيين عنه، وقول أبي يوسف من الحنفية، وقول بعض المالكية كابن القاسم في العتبية وابن عبد الحكم ومطرف، ورواية عن الإمام أحمد، والطبري.
القول الرابع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/213)
يصلي، ولا يقضي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند أصحابه كما ذكره المرداوي رحمه الله، وقال به طائفة من أهل الحديث رحمهم الله، وأبي ثور، وأشهب من المالكية، وقال به إبن حزم من الظاهرية.
القول الخامس:
تستحب الصلاة وتجب الإعادة، حكاه الشيخ أبو حامد قولاً للإمام الشافعي في القديم، وذكره الإمام النووي عنه، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الإنصاف.
الأدلة:
أدلة القول الأول: [لا يصلي، ويقضي]
أ – دليلهم على إسقاط الصلاة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا صلاة إلا بطهور]، ووجه الدلالة من الحديث: أن الحديث دل على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة فدل على أن فاقد الطهورين لا تصح منه الصلاة فتسقط عنه شرعاً، واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن، وأحمد: [مفتاح الصلاة الطهور]، ووجه الدلالة منه كما بينا في الحديث السابق.
وإستدلوا من العقل بالقياس من وجهين:
الوجه الأول: أن عدم الطهارة أصلاً وبدلاً يمنع من إنعقاد الصلاة كالحائض.
الوجه الثاني: أن كل صلاة لم يسقط عنه الفرض بفعلها لم يلزمه الإتيان بها كالمحدث مع وجود الماء، وذكر الكاساني رحمه الله عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: (أن الطهارة شرط أهلية أداء الصلاة فإن الله جعل أهل مناجاته الطاهر لا المحدث).
فقال أصحاب هذا القول: نسقط عنه الصلاة لأن الصلاة لا تجب في هذه الحالة لفقد الوضوء وفقد التيمم الذي هو بدل عن الوضوء فحينئذ لا يجب عليه أن يصلي الصلاة لعدم وجود القدرة عليهما.
ب – دليلهم على وجوب القضاء: أنه لما خرج الوقت تمكن من الوضوء أو من التيمم فتوجه عليه الخطاب بالفعل.
أدلة القول الثاني: [لا يصلي ولا يقضي]
إستدلوا على مذهبهم من وجهين:
أ – دليلهم على الإسقاط قوله تعالى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُم سُكَارَى حَتّى تَعْلَموا مَا تَقُولُون ولا جُنُبَاً}، ووجه الدلالة: تحريم الصلاة على الجنب.
وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: [لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ بِغيرِ طَهُور] ووجه الدلالة منه: أن ما لا يُقبل لا يُشرع فعله.
واستدلوا كذلك بالقياس على الحائض قبل إنقطاع حيضها.
ولأن عمر رضي الله عنه أجنب ولم يعلم أن الجنب يتيمم فلم يصل.
ب – دليلهم على إسقاط الإعادة:
1 – دليل السنة: أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر من ذهب للقلادة بإعادة.
2 – دليل العقل: أنه فَعل ما أُمر به فلا إعادة إلا بأمر جديد، والأصل عدم ذلك قياساً على المريض والمسافر يصليان كما أمرا ولا يعيدان.
ولأن الصلاة لا تصح بغير وضوء كما في آية المائدة وهذا الحديث الذي معنا: فلا نقول: إنه يصلي؛ لأنه غير متطهر، كذلك لا نوجب عليه القضاء لأنه إذا سقطت عنه الصلاة أداءً سقطت عنه قضاءً.
أدلة القول الثالث: [يصلي، ويقضي]
واستدلوا بوجوب الصلاة عليه بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: [أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أسيد بن حضير وأناساً معه في طلب قلادة أضلتها عائشة رضي الله عنها فحضرت الصلاة ولا ماء معهم، فصلوا بغير طهارة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك، فنزلت آية التيمم]، ووجه الدلالة من الحديث: أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث ليس فيه ذكر أنهم فقدوا التراب وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأنه لا مطهر سواه.
ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بغير طهارة، ولأن الصلاة لا تسقط عن المكلف بتعذر شرط من شرائطها كتعذر السترة، وإزالة النجاسة.
ومن الأدلة كذلك: قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} ولم يفرق.
ولأنه مكلف بالصلاة عدم شرطاً من شرائطها، فوجب أن يلزمه فعلها كالعريان.
ومن الأدلة كذلك أنه وجب عليه أمران:
الأمر الأول: الطهارة. والأمر الثاني: فعل الصلاة فلما سقط عنه الوضوء وجب عليه فعل الصلاة، ثم إنه قد فعل الصلاة بغير طهور فنوجب عليه القضاء من هذا الوجه إعمالاً للنصوص كلها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/214)
ولأنه تطهير لو قدر عليه لزمه فعله لأجل الصلاة، فإذا عجز عنه لزمه فعل الصلاة.
وذكر الإمام الماوردي رحمه الله أصل هذه المسألة: إذا كان على بدنه نجاسة عجز عن إزالتها بالماء، لأنه لا فرق بين ان يعجز عن إزالة النجاسة لفقد الماء، وبين أن يعجز عن تطهير الحدث بالتراب والماء.
ولأن كل عبادتين كانت إحداهما شرطاً في أداء الأخرى عند التمكن منها لم يكن العجز عن الشرط مسقطاً فرض المشروط لها، كالتوجه والقراءة وستر العورة.
وقالوا أن الإعادة تجب عليه: لأن هذا عذر نادر غير متصل، فلم يسقط فرض الصلاة معه، كما لو صلى بنجاسة نسيها.
وأيضاً لأن الإعادة على التراخي، ولا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة.
أدلة القول الرابع: [يصلي، ولا يقضي]
احتج الإمام أحمد رحمة الله عليه بحديث عائشة السابق، ويعتبر نصاً في موضع النزاع، حيث إنه لما حضرت الصلاة وليس عندهم ماء صلوا بغير وضوء ثم قدموا على رسول الله-?-فلم يعنفهم ولم يوبخهم.
ووجه عدم الإعادة كما ذكر بعضهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقضاء الصلاة فدل على عدم وجوب الإعادة عليهم.
واستدلوا كذلك بقوله تعالى: {فاتقوا الله ما إستطعتم}، وقوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم]، ووجه الدلالة من هذه النصوص: أنه لا يلزمنا من الشرائع إلا ما استطعنا، وأن ما لم نستطعه فساقط عنا، وصح أن الله تعالى حرم علينا ترك الوضوء أو التيمم للصلاة إلا أن نضطر إليه، والممنوع من الماء والتراب مضطر إلى ما حرم عليه من ترك التطهر بالماء أو التراب، فسقط عنا تحريم ذلك عليه، وهو قادر على الصلاة بتوفيتها أحكامها وبالإيمان فبقي عليه ما قدر عليه، فإذا صلى كما ذكرنا فقد صلى كما أمره الله تعالى، ومن صلى كما أمره الله تعالى فلا شيء عليه.
أدلة القول الخامس: [يصلي إستحباباً، ويقضي]
إستحبوا الصلاة خروجاً من الخلاف، وبالأدلة السابق ذكرها في أدلة القائلين بالصلاة.
سبب الخلاف:
قال الإمام القرافي رحمه الله: (قال إبن بشير: منشأ الخلاف هل الطهارة شرط في الوجوب أو في الأداء؟
فمن رأى أنها شرط في الوجوب لم يوجب الصلاة في الحال، وهذا مشكل منه رحمه الله، فإن الأمة مجمعة على أن الوجوب ليس مشروطاً بالطهارة، وإلا لكان لكل مكلف أن يقول: أنا لا تجب علي الصلاة حتى أتطهر وأنا لا أتطهر فلا يجب علي شيء، لأن وجوب الطهارة تبع لوجوب الصلاة، فإذا سقط أحدهما سقط الآخر، لأن القاعدة أن كل ما هو شرط في الوجوب كالحول مع الزكاة والإقامة مع الجمعة والصوم لا يتحقق الوجوب حالة عدمه، ولا يجب على المكلف تحصيله، فإن كان مراده أمراً آخر فلعله يكون مستقيماً) اهـ.
* الترجيح:
الذي يترجح والعلم عند الله هو القول الرابع: أنه يصلي ولا يعيد، وذلك لصحة ما استدل به أصحاب هذا القول ودلّ على رجحانه حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح الذي هو نص في محل النزاع في قصة نزول آية التيمم حينما ضاع عقدها رضي الله عنها وإلتمسه الصحابة رضي الله عنهم، وحضرت الصلاة بعضهم، وليس عنده ماء فصلى، ثم لما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه، فصوّب فعلهم، ولم يأمرهم بالإعادة، وقد صلّوا بدون وضوء، ولا تيمم، لأن التيمم لم يشرع بعد، فدل على أن من فقد الطهورين صلى، ولا تلزمه إعادة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بها.
وأما إيجاب الطهارة للصلاة وعدم صحتها بدونها فيجاب عن أدلته بأنها عامة، وحديثنا خاصٌ في موضع النزاع والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص.
وأما القياس على الحائض فيجاب عنه بأن الحائض لا تجب عليه الصلاة أصلاً، ولذلك سقط عنها الأداء والقضاء، ولم يتوجه عليها خطاب بالتكليف بخلاف مسألتنا حيث إن التكليف باقٍ على الأصل فصار قياساً مع الفارق.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .... ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثبت الحواشي:
- صحيح البخاري: كتاب الإيمان: حديث رقم 8، صحيح مسلم: باب أركان الإسلام ودعائمه العظام: حديث رقم 16.
- رواه أبو داود: باب زكاة السائمة: حديث رقم 1584.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/215)
- صحيح البخاري: كتاب الحيل: حديث رقم 6554.
- لسان العرب: ابن منظور: ج 3 ص 337.
- مختار الصحاح: ج 1 ص 167.
- الذخيرة: القرافي: ج 1 ص 350.
- شرح منتهى الإرادات: البهوتي: ج 1 ص 190، المحلى: ابن حزم: ج 2 139.
- بدائع الصنائع: الكاساني ج 1 ص 90، التجريد: القدوري: ج1 ص 238.
- بدائع الصنائع: ج 1، ص 90.
- المغني: ابن قدامة: ج 1 ص 328.
- الذخيرة للقرافي: ج 1، ص 350.
- التمهيد: الإمام ابن عبد البر: ج 2 ص 348.
- الحاوي: الماوردي: ج 2 ص 1066، المجموع: النووي: ج 2 ص 325، البيان: العمراني: ج 1 ص 304.
- بدائع الصنائع: ج 1، ص 90.
- الذخيرة: القرافي: ج 1 ص 350.
- المغني: ابن قدامة: ج 1 ص 328.
- التمهيد: ابن عبد البر: ج 2 ص 349.
- المغني: ابن قدامة: ج 1 ص 328، شرح منتهى الإرادات: البهوتي: ج 1 ص 190.
- الإنصاف: الإمام المرداوي: ج 2 ص 211.
- المحلى: ابن حزم: ج 2 ص 139.
- الذخيرة: ج 1 ص 350.
- المحلى: ابن حزم الظاهري: ج 2 ص 138.
- البيان: العمراني: ج1 ص 304.
- المجموع: الإمام النووي: ج 2 ص 322.
- الإنصاف: المرداوي: ج 2 ص 211.
- استدل بهذا الدليل الإمام القدوري: التجريد ج 1 ص 238.
- الحاوي: الماوردي: ج 2 ص 1067.
- المصدر السابق.
- بدائع الصنائع: الكاساني: ج 1 ص 90.
- الذخيرة: القرافي: ج 1 ص 350.
- المصدر السابق.
- شرح سنن الترمذي: الشنقيطي. حديث [لا يقبل الله صلاة ... ].
- صحيح البخاري: باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً: حديث رقم 329، صحيح مسلم: باب التيمم: حديث رقم 367.
- نيل الأوطار: الشوكاني: ج 1 ص 288.
- المصدر السابق.
- البيان: الإمام العمراني: ج 1 ص 304.
- الحاوي: الإمام الماوردي: ج 2 ص 1068.
- المصدر السابق.
- البيان: العمراني: ج 1 ص 304.
- المصدر السابق.
- التمهيد: ابن عبد البر: ج 2 ص 350.
- البيان: العمراني: ج 1 ص 304.
- المحلى: ابن حزم: ج 2 ص 138.
- الذخيرة: القرافي: ج 1 ص 351.
ـ[قرة]ــــــــ[04 - 01 - 06, 02:15 ص]ـ
وقد أرفقت الملف لمن أراد حفظه
ولا تنسوا اخاكم من الدعاء
ـ[عبدالرحمن المقري]ــــــــ[28 - 11 - 07, 01:06 ص]ـ
بارك الله فيك يا "قرَّة " العين، وعندي مسائل أريد الاستفسار عنها، وسأراسلك على عنوانك قريبًا إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[28 - 11 - 07, 01:04 م]ـ
أخي المقري ..
أخشى أن تكون قرة أنثى
فإن كان كذلك فليس لك أن تجعلها قرة عين ...
ـ[عبدالرحمن المقري]ــــــــ[28 - 11 - 07, 02:53 م]ـ
فلتكن، وماذا يضرك إذا كنتُ أقصد أنها: قرة عين للإسلام وللمسلمين، وقذًى وشذًا في عيون الكفار وفي حلوقهم.
شكرًا أخي ـ أبو معاذ ـ
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:35 م]ـ
أخي عبدالرحمن تبينت لك القصة
أضحك الله سنك، وجدتَ مخرجا عجيبا .... (إبتسامة)
ـ[توبة]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:54 م]ـ
وقد أرفقت الملف لمن أراد حفظه
ولا تنسوا اخاكم من الدعاء
بارك الله فيك.
"تعقيب: آخر حضور ل (قرة) كان بتاريخ26/ 08/2006."
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 10:28 م]ـ
فطنة عجيبة يا توبة
ماشاء الله تبارك الرحمن(73/216)
مشروعية التعامل فى البورصة
ـ[أبو عبد الله السلفى]ــــــــ[04 - 01 - 06, 10:25 م]ـ
هل يجوز التعامل فى البورصة المصرية
وهل هناك ضوابط للتعامل
نرجو الرد وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 04:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم
حكم التعامل يرجع إلى ثلاثة أمور:-
1. نوع الشركات، فالشركات الحلال، لا خلاف على جواز التعامل فيها، والشركات الحرام لا خلاف على حرمة التعامل فيها، أما الشركات المختلطة، والتي هي شركات تعمل بالحلال، إلا أنها تقترض بالقروض الربوية، فهنا اختلف العلماء المعاصرون، فيها، والراجح عدم جواز المشاركة فيها.
2. نوع الأسهم التي ستتعامل بها، علماً بأن هناك العديد من أنواع الأسهم منها الأسهم العادية، والأسهم الممتازة، فالأخيرة لا يجوز التعامل بها، ويرجع للمؤلفات الشرعية التي تتطرق لهذا الموضوع.
3. نوع العملية التي ستقوم بها في البورصة، من عمليات عاجلة أو آجلة، والأمر يحتاج هنا للرجوع إلى الكتب التي درست هذه العمليات، لمعرفة الحكم الشرعي لها لتجنب الوقوع في العمليات المحرمة.
من أفضل الكتب: الأسهم والسندات، للدكتور أحمد الخليل، وبورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي لشعبان محمد إسلام البرواري
والله أعلم.
ووفقكم الله(73/217)
تأملات في بطاقات الصرف الآلي
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 04:01 م]ـ
تأملات في بطاقات الصرف الآلي
إعداد عبد الله بن حميد الفلاسي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
مع التطور المستمر للشبكات المالية Financial Networks وامتلاك بعض البنوك لشبكات خاصة بها، قامت بإصدار بطاقات تمكن حاملها من الوصول إلى حسابه لدى البنك والسحب منه عن طريق أجهزة الصراف الآلي Automated Teller Machines واختصارها « ATM».
ويمكن تعريف هذه البطاقة بأنها: «أداة دفع وسحب نقدي، يصدرها بنك تجاري، تمكِّن حاملها من الشراء بماله الموجود لدى البنك، ومن الحصول على النقد من أي مكان مع خصم المبلغ من حسابه فوراً، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة» (1).
ولها نوعان (2):
1. بطاقات الصراف الآلي الداخلية: وهي البطاقات التي تؤدي وظائفها داخل دولة واحدة، ومع تطور الاتصالات أمكن استعمالها في جهاز أي بنك من خلال شبكة تنظم العلاقة بين البنوك والعملاء.
2. بطاقات الصراف الآلي الدولية: وهي التي تتبع منطقة دولية ترعى هذه البطاقات، بحيث يستطيع حاملها استخدامها في جميع أنحاء العالم، ومن أمثلتها بطاقة (فيزا إلكترون) التابعة لفيزا، وبطاقة (مايسترو) التابعة لماستر كارد، ويتم التعامل بها من خلال شبكة دولية توفرها المنظمة الراعية للبطاقة.
ومما سبق يتضح لنا الفرق بين بطاقات السحب الجاري، وبطاقات الائتمان (3)، وهذه الفروق نوجزها فيما يلي (4):-
أن بطاقات الحساب الجاري مرتبطة برصيد حاملها في البنك المُصْدِر لها، فلا يمكن لحاملها أن يسحب أو يشتري بأكثر من رصيده المودَع في البنك المصدر، أما البطاقات الائتمانية فإنها لا ترتبط برصيد حاملها، بل قد لا يكون له رصيد في البنك المصدر، وإنما تعتمد على ثقة المصدر بالملاءة المالية لحامل البطاقة وقدرته على السداد عند استحقاق الدفع.
أن البنك المصدر لبطاقة الحساب الجاري يُعد موفياً للقرض في حال السحب النقدي بها، والعميل (المقرض) إنما يقوم باستيفاء دينه أو بعضه، أما في البطاقة الائتمانية فإن البنك المصدر يُعد مقرضاً عند استعمال حامل البطاقة لها، ويكون مديناً للبنك بمقدار استعماله للبطاقة.
عند السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية تُحسب نسبة مئوية من المبلغ المسحوب، أما السحب النقدي ببطاقات الحساب الجاري فهو مجاني أو يُحتسب رسوم مالية مقطوعة غالباً.
أن بطاقات الحساب الجاري تعد من بطاقات السداد الفوري، أما البطاقات الائتمانية فهي بطاقات تقسيط تعتمد على تدوير الائتمان في غالبها.
أن بطاقات الحساب الجاري تعد من البطاقات المجانية بالنسبة للبائع، أما البطاقات الائتمانية فيتكبد البائع فيها دفع رسم أو نسبة مئوية من قيمة الفاتورة.
أن البطاقات الائتمانية بطاقات ذات ربحية مباشرة، إذ صدرت لأجل الربح المباشر بسبب كثرة الرسوم المفروضة عليها، أما بطاقات الحساب الجاري فهي ذات ربحية غير مباشرة، فالربح ليس هدفاً لإصدارها في الأصل، لكن الخدمات التي تقدمها أصبحت تدر ربحاً على المصدر.
الغالب أن بطاقات الحساب الجاري لا يصدرها إلا البنوك لارتباطها برصيد حاملها لدى البنك المصدر، أما البطاقات الائتمانية فقد تصدرها البنوك أو المنظمات الدولية والمؤسسات المالية؛ لأنها لا ترتبط برصيد حاملها لدى المصدر.
يعتمد استعمال بطاقات الحساب الجاري على تطور الاتصالات الإلكترونية، ولا يمكن أن تُستعمل بشكل يدوي، أما البطاقات الائتمانية فقد تستعمل بشكل يدوي خاصة في الدول غير المتقدمة.
والتكييف الشرعي لبطاقات الصرف الآلي أو السحب الجاري (5):
هذا النوع لا يمكن اعتباره من بطاقات الائتمان؛ لاشتراط المصرف وجود رصيد عنده، على عكس بطاقات الائتمان، التي لا يشترط المصرف وجود رصيد عنده، ولذلك يمكن اعتبار هذا العقد من عقود الحوالة، على أساس أن المعاملة بين العميل والمصرف معاملة دين أو قرض، حيث أن رأس مال المصارف من إيداعات الناس، ولهذا فإن المصرف مدين لعميله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/218)
والظاهر جواز التعامل مع هذا النوع، وخاصة أن كثير من المصارف الإسلامية تصدرها، وأما ما يصدر من المصارف الربوية لهذا النوع، فإنه غير جائز شرعاً؛ والسبب في ذلك يرجع لتعاملات هذه البنوك بالربا الصريح، الذي تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على تحريمه، رغم تغييرهم لمسمى الربا الحقيقي إلى (الفوائد البنكية)؛ إلا أن المضمون والمعنى واحد، وكم من الحقائق التي حرمة في الشريعة الإسلامية تم تغييرها لخداع الناس لترويجها.
ومن المسائل التي تثير شكوك كثير من الناس، مسألة السحب من أجهزة الصرف الآلي التي تعود ملكيتها إلى بنوك أخرى، حيث يتم أخذ مبلغ مقطوع – درهمان فقط - نظير هذه الخدمة، فهذا المبلغ المأخوذ لا يوجد مانع شرعي في أخذه؛ لأنه رسوم خدمة، لأنّه من باب الجعالة، و يأخذ حُكم أجرة تحويل المال أو إيصاله إلا أن بعض البنوك تجعل الرسم نسبة مئوية بدلاً من المبلغ المقطوع، تتأثر هذه النسبة بالمبلغ المسحوب زيادةً و نُقصاناً، فهذه صورة من صور الربا، و لا يجوز التعامل بها البتة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
------------------------------------
(1) عبد الرحمن الحجي، البطاقات المصرفية، ص57
(2) صالح محمد الفوزان، البطاقات الائتمانية تعريفها وأخذ الرسوم على إصدارها والسحب النقدي بها، موقع صيد الفوائد.
(3) لقد عرف مجمع الفقه الإسلامي بطاقات الائتمان بأنها: «مستند يعطيه مُصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف» أ. هـ انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 1/717) القرار رقم (65/ 1/7) عام 1412هـ.
(4) انظر: محمد العصيمي، البطاقات اللدائنية، ص145،148،176،184. والحجي، مرجع سابق، ص60. نقلاً عن صالح الفوزان، مرجع سابق.
(5) عبد الله الحمادي، التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان، ص 23 - 24. وبكر أبو زيد، بطاقة الائتمان، ص23. والبطاقات الائتمانية، من إعداد وزارة الأوقاف السعودية، أحمد عبد الكريم نجيب، فتوى بعنوان: (بطاقات الائتمان)، منشوره بموقع إسلام أون لاين بتاريخ 17/ 4/2002م ..
http://iqtesad.jeeran.com/archive/2006/1/9224.html(73/219)
سؤال فقهى عاجل
ـ[ابوسمية]ــــــــ[05 - 01 - 06, 05:27 م]ـ
هل يجوزالرضاعة من امرأة كافرة؟ وهل يجوز لامراة مسلمة ان ترضع طفلا لابوين كافرين؟؟؟؟
ـ[خميس بن محمود الأندلسي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 08:53 م]ـ
الحمد لله أما بعد
هل يجوزالرضاعة من امرأة كافرة؟
قال بن قدامة فى المغنى (ج9ص229) دار الفكر - بيروت
فصل كراهة الارتضاع بلبن الفجور والمشركات
فصل: كره أبو عبد الله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما: اللبن يشتبه فلا تستق من يهوديه ولا نصرانية ولا زانية ولا يقبل أهل الذمة المسلمة ولا يرى شعورهن ولأن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ويجعلها أما لولده فيعتبر بها ويتضرر طبعا وتعيرا الإرتضاع من المشتركة يجعلها أما لها حرمة الأم مع شركها ربما مال إليها في محبة دينها ويكره الإرتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق فإنه يقال: إن الرضاع بغير الطباع والله تعالى أعلم
هذا ما عندى والله تعالى أعلم
ـ[ابوسمية]ــــــــ[06 - 01 - 06, 11:34 م]ـ
جزاكم الله خيرااااا ياأندلسى
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 07:17 م]ـ
أما عند المالكية فقد قال خليل في مختصره (ورضاع الكفر معتبر) وقال ابن عرفة (رضاع الشرك والرق كمقابليهما) لكن نرده عليه بقول ابن رشد الجد في مقدماته (ويستحب لأم أن ترضع ولدها فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) ولذلك كانت المطلقة أحق برضاع ولدها مما ترضعه غيرها وتكره ظؤره مثل اليهوديات والنصرانيات لما يخشى من أن تطعمهم الحرام وتسقيهم الخمر ,وقال ابن حبيب عن مالك:فإذا أمن ذلك فلا بأس به ويتقي رضاع الحمقى وذوات الطباع المكروهة لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الرضاع يغير الطباع) قال عبد الملك ولذلك كانت العرب تسترضع أولادها في أهل بيت السخاء أو بيت الوفاء أو بيت الشجاعة أو ما أشبه ذلك من الأخلاق الكريمة) انتهى كلام ابن رشد.
فعليه فالكراهية هي الراجح عند المالكية
ـ[خميس بن محمود الأندلسي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 09:03 م]ـ
جزاك الله خيرا(73/220)
هل ذكر أحد الفقهاء أنه يجوز قراءة القرآن للجنب
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 12:01 ص]ـ
أرجو الرد
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 05:57 م]ـ
هذه المسألة تكلم فيها الفقهاء والجمهور على أنه لا يجوز قراءة القرآن للجنب
والشوكاني في نيل الأوطار رجح الجواز، ووافقه الشيخ الألباني
وفي الباب حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه أو قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة
وهذا الحديث اختلف أيضا في صحته
ولعلي آتيك بمزيد في هذا الباب إن أردت؛ لأني كتبت ما سبق على عجالة
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 06:32 م]ـ
إن تكرمت فقد ذكرت أمام احد طلبة العلم قلت له من الفقهاء من قال بجواز فأنكر علي وقال هذا ما يقوله الظاهرية
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 07:09 م]ـ
المذاهب الأربعة على عدم الجواز.
والباب فيه أحاديث كثيرة وأمثل ما فيها حديث علي السابق ذكره، وفيه مقال،
وليس المقام مقام بحث صحته، ولكن في أن جماهير الفقهاء أخذوا به واحتجوا به.
ولا أدري ما معنى قول صاحبك (هذا ما يقوله الظاهرية)؟
ألا يعد الظاهرية من الفقهاء؟
ولكن أظن أن صاحبك يعني بالفقهاء الأئمة الأربعة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 08:26 م]ـ
مذهب الأئمة الأربعة تحريم قراءة القرآن من الجنب وهو اختيار الشيخ ابن باز وظاهر ترجيح الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/ 288) وظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (21/ 459)
واختار القول بالجواز الطبري وابن المنذر وداود الظاهري وابن حزم وهو ظاهر اختيار البخاري. ينظر فتح الباري (1/ 486 - حديث رقم 305) وهو اختيار الشيخ العلوان في بحث له في مجلة الحكمة.
والله الموفق.
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 12:29 ص]ـ
ذكر لي احدهم أن صديق حسن خان ذكر ذلك في كتابه الروض الندي ولم أقف عليه بعد حيث لأني لم أعثر على هذا الكتاب فيا ترى هل هذا الكتاب موجود على شبكة النت؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[18 - 01 - 06, 04:23 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=50264&highlight=%C7%E1%E4%CF%ED%C9#post50264
ـ[ابو اويس الجنوبي]ــــــــ[22 - 01 - 06, 02:52 م]ـ
وهناك رسالة للشيخ عمر السبيل رحمه الله حول هذه الموضوع.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[24 - 01 - 06, 10:23 ص]ـ
في غاية المرام للشيخ عبدالمحسن العبيكان
بحث للمسألة انتهى فيه إلى الجواز
ولكن
القاعدة عند العملماء
أن لا يستعجل طالب العلم في مخالفة الجمهور
خصوصا في مسألة لا تستدعيها الحاجة
كالحائض مثلا
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 02:23 م]ـ
الأخ ابو اويس كيف لي أن أحصل على هذه النسخة
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 02:25 م]ـ
الأخ عبد العزيز هل بالإمكان الحصول على غاية المرام
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[25 - 01 - 06, 09:12 م]ـ
اختار القول بالجواز من المعاصرين الإمام الألبانى والشيخ العبيكان ومن المتأخرين الشوكانى وصديق حسن خان وهو قول داود الظاهرى والبخارى وابن حزم وسائر أهل الظاهر
ـ[أبو ثناء الله]ــــــــ[26 - 01 - 06, 11:51 م]ـ
ما هي حجة القائلين بالجواز؟ أفاد الله تعالى بكم ...
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[30 - 01 - 06, 01:34 ص]ـ
قال أهل العلم من الأمور المعتبرة لقراءة القرآن: الطهارة من الحدث الأكبر: كالجنابة والحيض والنفاس فيحرم عليهم أن يتلفظوا بالقرآن ويجوز لهم إجراء القرآن على قلوبهم من غير تلفظ كما يجوز لهم النظر إلى المصحف دون مسه. يسور
وأما ما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْرَأْ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ الترمذي وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/221)
الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قَالُوا لَا تَقْرَأْ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ وَالْحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ فهذا حديث منكر لا تقوم به الحجة.
و الضعف في الحديث لا يعني جواز قراءة الجنب و الحائض للقرآن لأنه ثبت عدم الجواز بدليل آخر فقد قال المباركفوري في شرح الحديث: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) أي لا القليل ولا الكثير، والحديث يدل على أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة شيء من القرآن, وقد وردت أحاديث في تحريم قراءة القرآن للجنب, وفي كلها مقال, لكن تحصل القوة بانضمام بعضها إلى بعض ومجموعها يصلح لأن يتمسك بها؛ ويمكن أن نستدل بحديث رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَحْجُبُهُ وَرُبَّمَا قَالَ لَا يَحْجُزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ هذا لفظ ابن ماجه ويقارب هذا الفظ ما أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وبعضهم ضعف هذا الحديث والحق كما قال الحافظ: إنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، وروي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأساً بقراءة الجنب القرآن, وأكثر العلماء على تحريمه انتهى. قلت: قول الأكثر هو الراجح يدل عليه حديث الباب والله تعالى أعلم.
فائدة: حكي عن مالك رحمه الله أنه قال تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب, لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن لأن أيام الحيض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول.
وحبذا لو وقفنا عند قول شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله حتى نستوضح وجهة نظره في مسألة قراءة الجنب و الحائض للقرآن فقال رحمه الله: وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل يجوز لهذا ولهذا وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد.
وقيل لا يجوز للجنب ويجوز للحائض إما مطلقاً أو إذا خافت النسيان وهو مذهب مالك وقول في مذهب أحمد وغيره فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم فيه شيء غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة بخلاف روايته عن الشاميين ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرون بتكبير المسلمين وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت تلبي وهي حائض وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر و أما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد لا يصلي ولا أن يقضي شيئاً من المناسك لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في ترك الطهارة بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر ولهذا ذكر العلماء ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى يطهر وإن كانت الطهارة ليست شرطاً في ذلك لكن المقصود أن الشارع أمر الحائض أمر إيجاب أو استحباب بذكر الله ودعائه مع كراهة ذلك للجنب فعلم أن الحائض يرخص لها فيما لا يرخص للجنب فيه لأجل العذر وإن كانت عدتها أغلظ فكذلك قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك وإن قيل إنه نهي الجنب لأن الجنب يمكنه أن يتطهر ويقرأ بخلاف الحائض تبقى حائضاً أياماً فيفوتها قراءة القرآن تفويت عبادة تحتاج إليها مع عجزها عن الطهارة وليست القراءة كالصلاة فإن الصلاة يشترط لها الطهارة مع الحدث الأكبر والأصغر والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر بالنص واتفاق الأئمة والصلاة يجب فيها استقبال القبلة واللباس واجتناب النجاسة والقراءة لا يجب فيها شيء من ذلك بل كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يضع رأسه في حجر عائشة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/222)
رضي الله عنها وهي حائض وهو حديث صحيح وفي صحيح مسلم أيضاً يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه و آله و سلم: إني منزل عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرأه نائماً و يقظاناً فتجوز القراءة قائماً وقاعداً وماشياً ومضطجعاً وراكباً.
هذا بالنسبة لقراءة القرآن فإنك أخي القارىء قد وجدت أن العلماء قد اتفقوا على تحريم القراءة للجنب و أجاز بعضهم القراءة للحائض للظرف التي هي فيه و الذي لا تستطيع الانفكاك عنه و للضرورة الملحة التي يستوجبها محافظة الحائض على حفظها للقرآن خشية النسيان و خوف انمحاء ألفاظ القرآن من سجل ذاكرتها و أما مس المصحف فحكمه اشتهر و ذاع بين العلماء من أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أصغر مس المصحف و من باب أولى المحدث حدثاً أكبر و إليك نصوص أهل العلم:
مذهب الحنابلة: يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث وهو في ذلك أشد لأن الصلاة تحرم عليه لأنها صلاة ولأن فيها قراءة وكذلك الطواف يحرم عليه لأنه صلاة ولأنه يحتاج إلى المكث في المسجد الحرام وكذلك مس المصحف.
مذهب الشافعية: لا يجوز مس المصحف و لا قراءة القرآن للجنب والحائض.
مذهب الحنفية: لا يجوز للمحدث أداء الصلاة لفقد شرط جوازها وهو الوضوء قال لا صلاة إلا بوضوء ولامس المصحف من غير غلاف عندنا.
مذهب المالكية: المحدث يمنع من مس المصحف ذا مذهب الجمهور خلافاً للظاهرية والحجة عليهم ما في الموطأ و غيره أن في كتابه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر ويحرم مس جلده.
و انظر أخي القارىء لتدرك أن أئمتنا الأئمة الأربعة و أتباعهم و تلامذتهم قد اتفقت كلمتهم على حرمة مس المصحف و كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن المصحف الشريف لاقى كل احترام و تبجيل في إطار من معاني القداسة و في هذا العصر تكلم أنصاف المتعلمين لينتهي به الأمر أن القرآن لا بأس بمسه و قراءته و لو كان ذا حدث أصغر، ضمن ما تقدم أترك للقارىء حرية الرد على أمثال هؤلاء الذين لا يعيرون القرآن أي معنى من معاني التبجيل و الاحترام و كان الأولى بهم أن يتعلموا كان يتأدبون مع كتاب الله عز وجل و نختم هذه المسألة بفتوى ابن تيمية رحمه الله، جاء في الفتاوى وسئل ابن تيمية: هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا؟
فأجاب مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر قال الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كتبه له وهو أيضاً قول سلمان الفارسي و عبد الله بن عمر وغيرهما ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف.
بعد هذا الكلام حري بكل مؤمن أن يكن لكتاب ربه كل احترام و تبجيل و تقدير و إن فتوى البعض بجواز مس المصحف للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر إنما يحمل العامة على ارتكاب ما يخل بآداب القرآن و ينزع القداسة و الاحترام
اللذين يجب على المؤمن أن يتحلى بهما تجاه كتاب الله عز و جل و قد سمعنا أن بعضهم لا يبدي أي معنى لاحترام كتاب الله و قد خلا من كل وصف من أوصاف الأدب ينتهي من شهوته فيسارع إلى مس المصحف دون خوف ولا حياء من الله سبحانه و تعالى متذرعاً بأقوال تخالف واضح السنة و التوجيه النبوي فقد صح عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من خلال ما رواه أئمة عدول من مختلف المذاهب و المشارب و هذه نبذة لمن روى الحديث الذي رواه مالك بسنده في كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ؛ قال مالك ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراماً للقرآن وتعظيماً له قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/223)
و كذلك ما أخرجه الدارمي بسنده قال أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ الْحَكَمُ قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ أَفْصِلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ وَلَا عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ مَنْ سُلَيْمَانُ قَالَ أَحْسَبُ كَاتِبًا مِنْ كُتَّابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
و جاء أيضاً في مجمع الزوائد للهيثمي باب في مس القرآن عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون.
و كذلك عند الدارقطني باب في نهي المحدث عن مس القرآن حدثنا محمد بن مخلد نا الحسن بن أبي الربيع نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا تمس القرآن إلا على طهر مرسل ورواته ثقات و قال حافظ المغرب ابن عبد البر: الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر وقد ذكرنا أن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات كتاب مشهور عند أهل العلم معروف يستغني بشهرته عن الإسناد
و لا يمكن التشكيك بصحة كتاب عمرو بن حزم و الدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة و الثوري و الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص و عبد الله بن عمر و طاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء قال إسحاق بن راهويه لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ وليس ذلك لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون ولكن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر.
قال الشيخ في عون المعبود: لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهراً والمحدث بحدث أصغر أيضاً غير طاهر من وجه كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين فعلى المحدث بالحدث الأصغر أن لا يمس القرآن إلا بالوضوء.
قد وجدت أخي القارىء أني توسعت في هذه المسألة و اعلم أن ما تركته من أقوال أهل العلم أكثر و أشمل مما ذكرته و كل ذلك لحاجة الناس إلى مثل هذه الأحكام التي تضمن لنا سلوكاً يتوافق مع احترام و إجلال و تبجيل القرآن و يلقى الرضا من الله تعالى منزل القرآن و المتكفل بحفظه.
فائدة: حكم حمل شريط الكاسيت إذا كان الحامل جنباً:
إن شريط الكاسيت لا يعد قرآناً لذلك لو كان الحامل جنباً فلا حرج.
ـ[ابو اويس الجنوبي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 02:57 م]ـ
الاخ / أبو موفق الحلبي
اسف على عدم الرد عليك بسرعة، لاننى لا ادخل الموقع بكثرة، وذلك لكثرة الانشغال، أسأل الله ان لايجعل الدنيا اكبر الهم.
هذه الرسالة حصلت عليها من دار ابن الجوزى فى جدة (خلف مسجد الامير متعب)
وهى رسالة نافعة جدًا، اما اذا كنت تسأل عن طريقة انزلها فى الموقع، فاننى لا اعلم طريقة انزال الكتب .. وغبره.
وجزاك الله خير ........
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[08 - 02 - 06, 12:13 ص]ـ
جزاك الله خير لعل الله ان ييسر لي العمرة عما قريب وإن شاء الله آتي جدة بإذن الله
ـ[سلطان البكري]ــــــــ[11 - 02 - 06, 12:24 ص]ـ
هذه رسالة الشيخ رحمه الله
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[11 - 02 - 06, 05:09 م]ـ
هناك فرق بين مسألة مس المصحف بغير وضوء وقراءة القران للجنب والسؤال عن الثاني
قال به ابن عباس رضي الله عنه علقه البخاري في صحيحه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن المنذر وروي عن مالك واختاره الشيخ العلامة سليمان العلوان
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 04:07 م]ـ
جاء في سنن الترمذي 1\ 236 تحقيق شاكر
بَابُ مَا جَاءَ في الجُنُبِ وَالحَائِضَ: أَنَّهُمَا لا يَقْرَآنِ القُرْآنَ
131 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنْ حُجْرٍ وَالحَسَنُ بن عَرَفةَ قَالاَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"لاَتَقْرَأُ الحَائِضُ وَلاَ الجُنُبُ شَيْئاً مِنَ القُرْآنِ".
قَالَ: وَفي البَابِ عَن عَلِيٍّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابنِ عُمرَ حَدِبثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِن حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بن عَيَّاش عَن مُوسَى بنِ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"لاَ يَقْرَأُ الجُنُبُ وَلا الحَائِضُ".
وَهُوَ قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْلِ: سُفيَانَ الثَّورِيِّ، وَابنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَقَ، قَالُوا: لاَ تَقْرَأُ الحَائِضُ وَلا الجُنُبُ شَيْئاً مِنَ القُرْآنِ إِلاَّ طَرَفَ الآيَةِ وَالحَرفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَرَخَّصُوا للجُنُبِ وَالحَائِضِ في التَّسْبِيحِ وَالتَهْلِيلِ.
قَالَ: وَسَمِعتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بنَ عَيَّاشٍ يَروِي عَن أَهْلِ الحِجَازِ وَأَهْلِ العِراقِ أَحَاديثَ منَاكِيرَ. كَأَنَّهُ ضَعَّفَ رَوَايَتَهُ عَنْهُمْ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ. وَقَالَ: إِنَّمَا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بن عَيَّاشٍ عَن أَهْلِ الشَّأْمِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ مِنْ بَقِيَّةَ، وَلِبَقِيَّةَ أَحَاديثُ منَاكيرُ عنِ الثِّقَاتِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: "سَمِعتُ أَحْمَدَ بنَ حَنبَلٍ يَقُولُ ذَلِكَ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/224)
ـ[ابو اويس الجنوبي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 12:23 م]ـ
الاخ/ سلطان البكري
جزاك الله خير، وان شاء يحصل عليها الاخ / أبو موفق الحلبي.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 03 - 06, 12:10 ص]ـ
أخي ابا موفق، لعل من قال لك " هذا مايقوله الظاهرية "، ممن سلك منهج بعض أهل العلم في عدم الاحتجاج بهم، منهم النووي رحمه الله فإنه نص على أنه لا يُحتج بقول داود لأنه لا يرى القياس، الذي هو من أركان الاجتهاد.
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[22 - 03 - 06, 10:13 م]ـ
أمور يباح للحائض فعلها:
1ذكر الله وقراءة القرآن.
فقد قال النبي لعائشة عندما حاضت قبل الحج قال لها " فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
فكما أن للحاج أن يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن كذلك الحائض لها أن تذكر الله وتقرأ القرآن, وإنما الممتنع عنها هو الطراف بالبيت ,
وكان هناك لمن قال لا يجوز للحائض أن تذكر الله , وأن تقرأ القرآن , استدلال بحديث " إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة ".
وكذلك حديث أن النبي تيمم لرد السلام , والحديث في البخاري في كتاب التيمم.
وأيضا حديث " لا يقرأ الحنب ولا الحائض شيئا من القرآن",
أما الدليل الأول: فهو ضعيف.
وأما الدليل الثاني: هو مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم , وليس فيه منع للحائض ولا الجنب ولا من يقضي حاجتة من الكلام , وعلينا أن نمر هذا الحديث كما جاء ,,
والدليل الثالث: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ". فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم , فهذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ,,,
إسماعيل بن عياش: ضعيف في غير الشاميين , وموسى بن عقية مدني ,وقيل فيه ليس بحجه
قال الإمام الترمذي و سمعت محمد بن إسماعيل " البخاري " رحمه الله: يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشأم ,,
هل تمس الحائض المصحف؟
ليس هناك دليل صحيح يمنع الحائض من مس المصحف , وكل ما قيل إما دليل غير صحيح , وإما دليل غير صريح ,,
ولمن قال لا يجوز للحائض مس المصحف قوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون ".
وحديث " لا يمس القرآن إلا طاهر ".
أما الآيه , فلا وجه إستدلال بها , لأن الحائض طاهره كما بينا , ولأنها مسلمه , وكذلك الجنب فهو طاهر لأنه مسلم , وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن المسلم لا ينجس "
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ,
وقيل في تفسير هذه الآية أن الضمير في " لا يمسه " عائد على الكتاب المكنون الذي في السماء
والمطهرون: هم الملائكة ,, والله أعلم.
وأما الحديث , وفيه سليمان بن داود الخولاني , وهو منكر الحديث وله أحاديث مناكير , وهذا الحديث ضعيف ولا يصح ,
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[22 - 03 - 06, 10:19 م]ـ
فيجوز للحائض.
ذكر الله , ومس المصحف , وقراءة القرءان ,
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[15 - 10 - 10, 12:45 ص]ـ
رايت ان كثير من كتب في هذه المسألة خلط بين مسألة قراءة القران للحائض ومسألةقراءة القران الجنب, والذي يظهر لي من سؤال الاخ أبو موفق الحلبي عن الضثاني كما نصه , وأعلم أنه مفيد التوسع إلا أنه يُضيع المدارسة في المسائل ويشتت الاذهان فجميل من الاخوة مدارسة ما نصه الاخ ابو موافق.
لأن المسألة الأولي فيها خلاف موسع والخلاف فيها معتبر
اما الثانية فالذي يظهر الخلاف فيها من قبيل الذم لورود النص.
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[15 - 10 - 10, 09:18 م]ـ
الاخ / عمر رأفت وفقه الله
ماذا يفهم من كلام ابن عبدالبر: قال ابن عبد البر: (وقد شذ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب)، وقال أيضا: (وقد شذت فرق فأجازت قراءته جنبا وهي محجوجة بالسنة وأقاويل علماء الأمة)
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[17 - 10 - 10, 05:12 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد:
لمن يريد ان يضبط اختلاف العلماء فى هذه المسألة اختصر فاقول من قال بمس المصحف للجنب قال من باب أولى بقراءته للقرأن على جنابة إلا ما ورد عن الإمام مالك فى التفريق بين الحائض والجنب فى جواز القراءة دون المس.
والذين قالوا بجواز المس والقراءة من باب أولى هم الظاهرية وتبعهم الشوكانى والألبانى والصنعانى رحمهم الله وكثيرا ما يجتمعون. ولكن لى سؤال مهم يرتفع عن هذه المسألة ويدخلنا فى فروع كثيرة من المسائل.
هل الدليل وحده كاف فى الترجيح أم عمل السلف رحمهم الله؟ من قال بالدليل وحده تمظهر وهذه مسألة تغيب عن الكثيرين. أقول لابد للعمل بالدليل من متابعة هدى السلف فنحن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف لا بعقولنا
وعليه فالمتابعة أسلم, ولو فهمنا الدليل بعقولنا وليس عليه عمل السلف أنكون سلفيين؟ هذه مشكلة تراودنى كثيرا.وسؤال ينطرح فى ذهنى عند مسائل كثيرة. ولكنى أتابع دائما عمل السلف ويكون السؤال بعد معرفة النص ماذا كان فعل السلف وكيف كانوا يطبقون النص. حتى ولو لم يوجد نص أتسائل: ماذا كان فعل السلف.
تسألوننى لماذا بعدت كثيرا عن موضوع النقاش أقول لأن هذه المسألة أحدى المسائل التى ينطرح فيها هذا السؤال, والجواب فيما نحن فيه: أن السلف لم يرد عنهم من كان يقرأ القرأن على جنابة فضلا عن مس المصحف. والقائل بخلاف ذلك هو المطالب بالدليل لا العكس , والظاهرية يقال لهم فى كثير من المسائل أئتونا انتم بالدليل.
وأما حديث "لا يمس المصحف إلا طاهر" فقد قال عنه ابن عبد البر " لا يحتاج لسند لشهرته وذيوعه"
يعنى هو أصح من أن يحتاج الى سند أصلا. والصحيح فى كلمة "طاهر" أنها عامة تشمل كل طاهر وإنزالها على طاهر بعينه كالكافر مثلا يحتاج الى دليل. ويكفينى فعل السلف لا غير
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/225)
ـ[بن موسى]ــــــــ[18 - 10 - 10, 12:35 ص]ـ
دونك رسالة الشيخ سليمان العلوان فيها تحقيق علمي على منهج المحدثين(73/226)
سؤال حول بطلان الصلاة بالحركة
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 04:14 ص]ـ
رجل كان يصلي مع الجماعة، فهم رجل إلى جواره أن يسبق الإمام، فمد يده دون أن يشعر ليمنعه مدا خفيفا، هل تبطل صلاته؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 01 - 06, 10:42 م]ـ
لا تبطل صلاته، لأنّ هذا العمل يسير لا يبطل الصلاة 0
قال صاحب الروضة الندية في شرحه لمبطلات الصلاة:
وبالاشتغال بما ليس منها وذلك مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة كمن يشتغل مثلا يخياطة أو نجارة أو مشي كثير أو التفات طويل أو نحو ذلك وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا
أقول: اختلفت أنظار أهل العلم في تعريف الفعل الكثير المفسد للصلاة والمبطل لها والذي أراه طريقا إلى معرفة الفعل الكثير أن ينظر المتكلم في ذلك إلى ما صدر منه صلى الله وسلم عليه من الأفعال مثل حمله لأمامة بنت أبي العاص وطلوعه ونزوله في المنبر وهو في حال الصلاة ونحو ذلك مما وقع منه صلى الله وسلم عليه لا لإصلاح الصلاة فيحكم بأنه غير كثير وكذلك ما وقع لقصد اصلاح الصلاة مثل خلعه صلى الله وسلم عليه للنعل واذنه بمقاتلة الحية وما أشبة ذلك ينبغي الحكم بأنه غير كثير بالأولى وما خرج عن الواقع من أفعاله والمسوغ بأقواله فهو فعل غير مشروع ورجع في كونه مفسدا وغير مفسد إلى الدليل فإن ورد ما يدل على أحد الطرفين كان العمل عليه وإن لم يرد فالأصل الصحة والفساد خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لقيام دليل يدل على الفساد ولكنه إذا صدر من المصلي من الأفعال التي لمجرد العبث ما يخرج به عن هيئة من يؤدي هذه العبادة مثل: أن يشتغل بعمل من الأعمال التي لا مدخل لها في الصلاة ولا في إصلاحها نحو: حمل الأثقال والخياطة والنسخ ونحو ذلك فهذا غير مصل فإذا قال قائل بفساد صلاته فهو من حيث أنه قد فعل ما ينافي الصلاة وأما الاستدلال بحديث [اسكتوا في الصلاة] فهو مع كونه لا يفيد إلا الوجوب والواجب لا يستلزم عدمه فساد ما هو واجب فيه مخصص بجميع ما فعله صلى الله وسلم عليه أو أذن به أو قرره وما خرج عن ذلك ففعله غير جائز بل يجب تركه فقط فمن تركه كان ممدوحا ومن فعله كان مذموما ومن قال إن الأمر بالشئ نهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد كما هو مذهب طائفة من أهل الأصول فغاية ما هناك أن ذلك الفعل الذي فعله ولم يتركه كما يجب عليه فاسد وأما كون الصلاة التي فعل فيها ذلك الفعل فاسدة فشئ آخر قال مجد الدين الفيروز ابادي في الصراط المستقيم: ولسماع بكاء الطفل كان يخفف الصلاة وأحيانا كان يتعلق به وهو في الصلاة طفل فيحمله على عاتقه وأحيانا كان يأتي الحسين وهو في السجود فيركب على ظهره المبارك فيطيل السجود لأجله وأحيانا كانت عائشة تأتي وهو في الصلاة وقد غلق الباب فيخطو ليفتح الباب لها وأحيانا كان يسلم عليه وهو في الصلاة فيجيب بالإشارة باسطا يده وقد يوميء برأسه المبارك كانت عائشه نائمة تجاه صلاته فكان عند السجود يضع يده على رجلها لتخلي مكان السجود بضم رجلها وكان قد يصل إلى آية السجدة على المنبر فيهبط إلى الأرض ليسجد ثم يصعد واختصم وليدتان من بني عبد المطلب فتصارعتا فلما دنتا منه أمسكهما بيده وفرق بينهما وكان يبكي في الصلاة كثيرا ويتنحنح أحيانا لحاجة وقال: [صلوا في نعالكم خلافا لليهود] اهـ قال في الحجة البالغة: إن النبي صلى الله وسلم عليه قد فعل أشياء في الصلاة بيانا للمشروع وقرر على أشياء فذلك وما دونه لا يبطل الصلاة
والحاصل من الاستقراء أن القول اليسير مثل: ألعنك بلعنة الله ويرحمك الله وياثكل أماه وما شأنكم تنظرون إلى والبطش اليسير مثل: وضع صبية من العاتق ورفعها وغمز الرجل ومثل فتح الباب والمشي اليسير كالنزول من درج المنبر إلى مكان ليتأتى منه السجود في أصل المنبر والتأخر من موضع الإمام إلى الصف والتقدم إلى الباب المقابل ليفتح والبكاء خوفا من الله تعالى والإشارة المفهمة وقتل الحية والعقرب واللحظ يمينا وشمالا من غير لي العنق لا يفسد وإن تعلق القذر بجسده أو ثوبه إذا لم يكن بفعله أو كان لا يعلمه لا يفسد ا هـ قلت: اتفقوا على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة في العالمكيرية إن حمل صبيا أو ثوبا على عاتقه لم تفسد صلاته وإن حمل شيئا يتكلف في حمله فسدت وفي المنهاج الكثرة بالعرف فالخطوتان والضربتان قليل والثلاث كثير وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أوحك في الأصح في العالمكيرية لو فتح على غير إمامه تفسد إلا إذا عنى به التلاوة دون التعليم وإن فتح على إمامه فالصحيح لا تفسد بحال وفي المنهاج لو نطق بنطم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيي خذ الكتاب قصد معه قراءة لم تفسد وإلا بطلت كذا في المسوى(73/227)
حكم دخول الحمامات
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 01:59 م]ـ
الشروط المهمات لاستباحة دخول الحمامات
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد:
فلعل من أهم العادات عند المغاربة الذهاب الى الحمامات العمومية للاغتسال والتطهر و التداوي ... لكن الكثير منا قد يجهل حكم دخول الحمامات و شروطه و أقوال العلماء فيه ,واعلم أخي أن من أعظم الجهاد ترك العادة من أجل الدين, فاقرأ هاته الرسالة و احكم بنفسك على هذا الفعل.
جاء في مسند الإمام أحمد من أحاديث أم الدرداء قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان عن سهل عن أبيه أنه سمع أم الدرداء تقول: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
-من أين يا أم الدرداء قالت: من الحمام فقال: والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن.
- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثني زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه أنه سمع أم الدرداء تقول: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره.
وقد جاء فيه من أحاديث عمر بن الخطاب:- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحرث أن عمر بن السائب حدثه أن القاسم بن أبي القاسم السبائي حدثه عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
-يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام. وكذلك أورد نحوه في مسند أبي هريرة رضي الله عنه.
وذكر كذلك في مسنده في أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا عبد الله بن شداد عن أبي عذرة قال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة:
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في المآزر.
-وجاء في مسند أبي يعلي من أحاديث مسند جابر بن عبد الله:حدثنا أبو بكر حدثنا مصعب حدثنا حسن بن صالح عن ليث عن طاوس عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة تشرب عليها الخمر
ونحو هاته الأحاديث من مسند اسحاق بن راهويه.
وفي سنن أبي داود قال حدثنا محمد بن قدامة، ثنا جرير، ح وثنا محمد بن المثنى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، جميعاً عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، قال ابن المثنى: عن أبي المليح قال: دخل نسوةٌ من أهل الشام على عائشة [رضي اللّه عنها] فقالت: ممن أنتنَّ؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلَّكنَّ من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إنِّي سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "ما من امرأةٍ تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين اللّه تعالى".وعنه كذلك: حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد اللّه بن عمرو
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلنَّها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضةً أو نفساء".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/228)
و عند ابن حبان من كتاب الحضر والإباحة قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن ثابت بن شرحبيل عن عبد الله بن سويد الخطمي عن أبى أيوب الأنصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله الأخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر من نسائكم فلا تدخل الحمام قال فنميت بذلك الى عمرو بن عبد العزيز في خلافته فكتب الى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضا فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام.
-اعلم أن دخول الحمامات على ثلاثة أقسام: الأول إذا كان خاليا فدخوله جائز سواء دخله وحده أو مع زوجه وهذا قول ابن ناجي.
الثاني إذا كان غير مستتر أو كان معه من لا يستتر فقال ابن رشد في المقدمات: لا يحل ذلك ولا يجوز و من فعله كان جرحة في حقه أما ابن القاسم فقد قال الظاهر أن من لم يجد سوىمائه ولا يتمكن منه إلا بدخوله و من فيه على ما ذكر كالعادم للماء إلا أن يدخله غاضا بصره لإخراجه لا لمقامه فيه إذ لا يكاد يسلم من ذلك.
الثالث إذا كان مستورا مع مستورين , قال مالك في سماع أشهب من كتاب الطهارة وقد سئل عن الغسل بالماء المسخن فيه: والله ما دخوله بصواب فكيف يغسل من ذلك الماء (الكراهة في استعمال مائه أنه كان يسخن بالقذارات ولاختلاف الأيدي عند أخذ الماء من الحوض).
- أما شروط دخوله فقد ذكر ابن شاس عشر شروط لدخوله:
1 - أن لا يدخل إلا بنية التداوي أو التطهر. (لا للاستجمام)
2 - أن يقصد أوقات الخلوة وأوقات الناس. (كأوقات الفجر الباكر و عند الزوال)
3 - أن يسترعورته بإزار صفيق
4 - أن يطرح بصره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لئلا يقع بصره على محذور. (كرؤية العورات).
5 - أن يغير ما يرى من منكر برفق بقوله استتر سترك الله. (وهذا من أعظم هاته الشروط لأنه يتعلق بعقائد القلوب و قد يؤثر سلبا على إيمان الشخص و هذا الحاصل في مجتمعنا باستثناء بعض القلة حفظهم الله عز وجل).
6 - أن لا يمكن أحدا من عورته أن يدلكها وهي من سرته إلى ركبته. وقد اختلف في الفخذين هل هما عورةأم لا.
7 - و أن يدخل بأجرة معلومة بشرط أو عادة.
8 - أن يصب من الماء بقدر الحاجة.
9 - أن يتذكر عذاب جهنم.
10 - فإن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه فإن لم يكنه ذلك فليجتهد في غض البصر وإن حضر وقت صلاة فيه استتر و صلى في موضع طاهر.
فهذه آداب منها ما هو واجب و منها ما هو مندوب
هذا بالنسبة للرجال أما بالنسبة للمرأة فالأمر أعظم قال ابن رشد في المقدمات الذي يوجبه الأمر أنهن بمنزلة الرجال و قول أب اليزيد في الرسالة:ولا تدخله امرأة إلا من علة (ويعني بالعلة الاغتسال من الحيض و النفاس) , اما شارح الرسالة القاضي عبد الوهاب البغدادي فقد قال: فدخول النساء الحمامات مكروه غير محرم عليهن ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها دخلت في حال المرض وقال لو كان حراما عليهن لما جاز في المرض فهو لهن في المرض جائز و مع الصحة مكروه إذا كن مستترات مؤتزرات انتهى باختصار.
قال البرزلي: وقد ذاع أن النساء لا يستترن إلا القليل و ذلك القليل يرى عورة غيره فأراه اليوم مجمعا علي تحريمه إلا أن يخلو لها أو تكون مع من يجوز له الاطلاع عليها (وهذا هو الصحيح الراجح).
أما الأثر الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله الحمام بالجحفة فقد ضعفه النووي في شرح المهذب وذلك في كتاب الحج.
ومن فتاوى أهل إفريقية أن أسد بن الفرات أجاب الأمير بجواز دخول الحمام بجواريه.لكنه لم ينتبه إلى حرمة الكشف بينهن وهذا الذي ذهب إليه ابن محرز وخطأه فيه.
هذا ما استطعت أن أجمعه من أقوال المذهب أعني المالكي.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال في فتاويه: فقد روي عن ابن عمر أنه لم يدخلها، وكان يقول: هي مما أحدث الناس من رقيق العيش، وهذا تنبيه على ما أحدثه الناس من أنواع الفضول التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله ابن عمر في أرض الحجاز، وبهذا اقتدى أحمد.
وقال كذلك: ولتركه وجه آخر: وهو أن يكون على سبيل الورع، وقال: ولا ريب أن في دخول الحمام ما قد يكون محرمًا، إذا اشتمل على فعل محرم، من كشف العورة، أو تعمد النظر إلى عورة الغير، أو تمكن الأجنبي من مس عورته، أو مس عورة الأجنبي، أو ظلم الحمامى بمنع حقه، وصب الماء الزائد على ما اقتضته المعاوضة، أو المكث فوق ما يقابل العوض المبذول له بدون رضاه، أو فعل الفواحش فيها، أو الأقوال المحرمة التي تفعل كثيرًا فيها، أو تفويت الصلوات المكتوبات.
ومنه ما قد يكون مكروهًا محرمًا، أو غير محرم، مثل صب الماء الكثير، واللبث الطويل مع المعاوضة عنهما، والإسراف في نفقتها، والتعرض للمحرم من غير وقوع فيه، وغير ذلك. وكذلك التمتع والترفه بها من غير حاجة إلى ذلك، ولا استعانة به على طاعة الله.
وقد يكون دخولها واجبًا إذا احتاج إلى طهارة واجبة، لا تمكن إلا فيها، وقد يكون مستحبًا إذا لم يمكن فعل المستحب من الطهارة وغيرها إلا فيها، مثل الأغسال المستحبة التي لا يمكن فعلها إلا فيها ومثل نظافة البدن من الأوساخ التي لا تمكن إلا فيها.انتهى
-جاء في فتح الباري في شرح صحيح البخاري كتاب النكاح ,قال النووي ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول الا أن خاف على نفسه أو غيره فتنة.
انتهى.
الإخوة الكرام علقوا على هذا الموضوع ولا تبخلوا علي مما علمكم الله
والله تعالى الموفق(73/229)
سؤال عن الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[07 - 01 - 06, 12:14 ص]ـ
عندي سؤال عن مسألة خلوة المرأة البالغة في ماء طهور لرفع حدث سواء كان حدث أكبر أو أصغر
يعني مثلا إمرأة بالغة أصابتها الجنابة وأرادت رفع هذا الحدث فصبت ماء داخل إناء كبير وأنغمست فيه ورفعت عنها الجنابة, سؤالي هو هل يوجد حجم خاص لهذا الإناء الذي إنغمست فيه لرفع الحدث؟ يعني هل يشترط أن يكون أقل من قلتين؟ وماذا إذا كان الإناء كبير جدا ويدخل في ذلك المسبح مثلا هل إذا سبحت في مسبح بنية رفع حدث الجنابة صار ماء هذا المسبح لا يرفع حدث الرجل.
وأنا أعرف أن بعض الفقهاء قالوا بأن فضل ماء المرأة يرفع حدث الرجل لعدة أدلة ولكني أريد توضيح المسألة في الأعلى وجزاكم الله خير
ـ[همام بن همام]ــــــــ[07 - 01 - 06, 04:02 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للزاد: " وقوله: [يسير] يفهم منه أنه لو كان كثيراً فإنه يرفع حدثه، والدليل أنه في بعض ألفاظ حديث ميمونة "في جفنة"، والجفنة يسيرة." انتهى كلامه.
واليسير في المذهب هو ما دون القلتين.
والشيخ رحمه الله لا يرى بقول المصنف.
والله أعلم
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[07 - 01 - 06, 08:46 م]ـ
جزاك الله خير أخي همام
وما هو مفهوم الخلوة؟ هل معناه أن لا يراها ولا يشاهدها أحد أو ماذا؟
ـ[همام بن همام]ــــــــ[08 - 01 - 06, 05:56 ص]ـ
وإياك أخي أبا عبدالرحمن
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد:
"وقوله: "خَلَتْ به" تفسير الخَلوة على المذهب: أن تخلوَ به عن مشاهدة مميِّز، فإن شاهدها مميِّزٌ زالت الخلوةُ ورَفعَ حَدَثَ الرَّجُلِ.
وقيل: تخلو به؛ أي: تنفرد به بمعنى تتوضَّأ به، ولم يتوضَّأ به أحدٌ غيرها. وهذا أقرب إلى الحديث؛ لأنَّ ظاهره العموم، ولم يشترط النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن تخلوَ به". انتهى كلامه.
ـ[سلطان البكري]ــــــــ[08 - 01 - 06, 06:58 ص]ـ
قال الشيخ الدكتور محمد محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرح الزاد
• قوله رحمه الله: [ولا يَرفَعُ حَدثَ رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خَلَتْ بهِ إمرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَثٍ] معناه أن الماء الطهور إذا إنفردت به المرأة بشرطه سلبه ذلك الطهورية، والدليل على هذه المسألة حديث أبي داود، وأحمد في مسنده عن الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: [نهى أنْ يَتوضّأَ الرجلُ بفضلِ طَهورِ المرأةِ]، وقد بيّن رحمه الله أن هذا الحكم مُقيّد بحالةٍ خاصة، وهي: أن يكون يسيراً، وأن تخلو به المرأة، وأن ترفع به حدثاً كاملاً، فخرج بقوله اليسير الكثير، والفرق بينهما بالقلتين على المذهب، وخرج بوصف " الخلو " أن لا تخلو به، وبقوله: [إمرأة] الرجلَ ففضلة طُهُوره لا تأخذ الحكم بالمنع، وخرج بقوله: [لطهارة كاملة] غير الطهارة، مثل أن تخلو بالماء لغسل كفيها، وكذلك يخرج به لو خلت لبعض الطهارة، دون بعضها مثل: أن تخلو للوضوء فتغسل وجهها، ثم تنقطع خلوتها بدخول زوجها، ونحو ذلك من الصور، وخرج بوصف الحدثِ الخبث مثل: أن تغسل به نجاسة في بدن، أو ثوب، أو مكان ثم تفضل من الماء الذي إستعملته في ذلك فضلة فإنها باقية على الطهورية.
• وقوله رحمه الله: [ولا يَرفَعُ حَدَثَ] يدل على أنه إذا تحققت هذه الأوصاف حكم بسلب الماء الطهورية، فلا يوجب التطهر به إرتفاع الحدث.
• وخالف الجمهور؛ فقالوا ببقائه على الطهورية لأنها الأصل، ولم يعتبروا النهي موجباً لفساد الماء، وسلب الطهورية عنه، وأكدوا ذلك بحديث إبن عباس رضي الله عنهما وأصله في الصحيح أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إغتسل في جَفْنةٍ، فأراد عليه الصلاة والسلام الإغتسال منها فقالت: إنِّي كنت جنباً!! فقال عليه الصلاة والسلام: [إنَّ الماءَ لا يُجْنِبُ] فدلّ على أنه باقٍ على أصل الطهورية وأن إستعمال المرأة له لا يوجب زوالها، وللحديث علّة بيناها في شرح البلوغ.
• وأما اشتراط الخلوة فهو مبني على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها كانت تغتسل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد، فجُمع بينه، وبينَ حديث النهي باشتراطها، وهكذا بالنسبة للتفريق بين الرجل، والمرأة إضافة إلى كونه في المرأة أقوى ثبوتاً منه في الرجل.
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[08 - 01 - 06, 07:44 ص]ـ
جزاكم الله خير عل التوضيح أخي همام وأخي سلطان
لكن يوجد مسألة أخرى أتمنى لو توضحوها لي لو تكرمتم وجزاكم الله خير
وهي مسألة "فضل طهور المرأة"هل هو الماء المستعمل؟ يعني فضل طهور المرأة هل هو الماء المتساقط من الأعضاء؟ يعني أتمنى لو تضعون لي أمثلة على هذا الموضوع
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[08 - 01 - 06, 08:27 ص]ـ
المقصود بالفضل هو الماء المتبقى بعد طهرها و لا يقصد به المنفصل من الاعضاء كأن يكون الماء فى اناء و تستعمل جزءا خارج الاناء فى طهرها و تترك الباقي على حاله فهذا هو المسمى بالفضل أما المنفصل من الاعضاء فلا يجوز تكرار التطهر به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/230)
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 11:16 ص]ـ
هناك كتب أصحاب المذاهب الأربعة المتبعة التي تلقتها الأمة بالقبول، وكتب تلاميذهم ومن تبعهم، طرحوا فيها ما يبين الحق، وينير الطريق للدارس، فلا بأس لو التزمت مذهباً، وأتقنت مسائله، فذلك خير عظيم لك ولغيرك.
ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 12:25 م]ـ
في الحقيقة كلام أخي الحنفي هو الصحيح. فمعرفة صور المسائل تؤخذ من كتب مقرري المذهب و مصححيه والتمذهب هو أقصر الطرق لمعرفة الفقه. فصورة مسألة كهذه يتتابع في كشفها علماء المذهب الواحد وبطرق إيصال متنوعه ليتضح المراد ويطمئن الفؤاد.
ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 12:52 م]ـ
وإليك أخي ملخص ما ذكره الحنابلة حول المسألة:
وهو منقول من كتب أهل العلم بالمذهب.
ماء يرفع حدث الأنثى دون حدث الرجل والخنثى، وهو الماء الذي فَضُل من وضوء امرأة ذات شروط، وقد دل على صحة هذا الحكم: دلالة الخبر، وهو ما خَرَّجه الإمام أحمد في: "مسنده" وأصحاب السنن الأربعة وحسَّنه الإمام الترمذي - يرحمه الله - من حديث الحَكَم بن عَمْرو الغِفَاري، وفيه قال: (نهى النبي r أن يتوضأ الرجل بفَضْلِ طُهور المرأة).
والنهي هنا يقتضي فساد الطهارة به، فلا يرفع الحدث حينئذٍ؛ لأن النهي في المذهب يقتضي الفساد.
وثمَّة قيود:
أولها: أن تختلي المرأة بالماء، وضابط الخَلْوة هي الخَلْوة في النكاح على المذهب، وضابط الخلوة في النكاح هو ألا يراها آخر، والرؤية هنا: الرؤية العينية الحقيقية؛ إذ إن الرؤية تحصل على صورتين:
الصورة الأولى: أن تكون رؤية حقيقية، وهي بمشاهدة العين المجردة.
الصورة الثانية: أن يكون بغيرها كأن يراها في مرآة عاكسة، أوبـ: (كاميرة فيديو) أو نحو ذلك، فهذا لا عبرة به، ولا يقطع الخلوة. كذا المذهب، فلابد أن يكون بالعين الباصرة الحقيقية المجردة.
وإنما كانت الخلوة قيداً؛ لما خَرَّجه البيهقي في: "سننه"، والدارقطني في: "سننه" في خَبْرِ عبد الله بن جَرْجِس، وفيه قال النبي r : ( توضأ أنت هاهنا، وهي هاهنا، فإذا خَلَتْ به فلا تَقْرَبنَّه)، وفيه دلالة على شَرْط الخلوة.
وثانيها: أن يكون الماء قليلاً (وهو ما دون القلتين)؛ لأن الماء الكثير لا يحمل الخبث؛ لحديث القلتين، وفيه يقول النبي r : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يُنَجِّسه شيء)، وفي لفظ: (لم يحمل الخَبَث - أي النجاسة –) فكان القيد في الماء القليل.
وثالثها: أن تكون امرأة؛ لأن الحديث ورد في المرأة، ويخرج عن المرأة مسمَّىً شيئان: أولهما: الرجل، والثاني: الخُنْثَى، والمراد بالخنثى: من له آلة الذكر والأنثى؛ لأن الحديث ورد فيه خَلْوة المرأة فيخرج خلافها، وخلافها الرجل والخنثى، فاقتصر الأمر عليها.
وينبَّه إلى أن المرأة لم يأت تقييدها بالإيمان، فيدخل في ذلك: المرأة الكافرة وغيرها.
ورابعها: أن تكون مكلَّفة (أي عاقلة بالغة)، أما اشتراط كونها عاقلة؛ فلأنه هو الذي أنيطت به الأحكام، إذ ذكر النبي r لتطهُّر المرأة هو ذكر لحكم شرعي، والحكم الشرعي لا يناط بغير العاقل، فدل على أن المراد بالمرأة هنا: المرأة العاقلة، وكذا يقال في قيد كونها بالغة؛ لأن المرأة البالغة هي التي اُعتيد في الخطاب الشرعي ذكر كونها المرأة (أي: باصطلاح المرأة)، كذا قال جماعة، وقيل: لا لذلك، وإنما لدلالة المشاركة في الماء، حيث إن العادة تكون بين زوجٍ وزوجة ونحو ذلك، فيكون بالغاً، وقيل: بل لكون الحكم يتعلق بالوجوب، ومن لم يبلغ لا يجب عليه الطهارة أصالة، فتبين أن المرجع إلى امرأة مكلفة
(بالغة عاقلة).
وخامسها: أن تكون لطهارة كاملة، والمراد بالطهارة الكاملة: أن تُكْمِل وضوءها ()، فما فَضُل من ذلك فهو الماء الذي نُهِيَ عنه الرجل والخنثى، فلا يرفع حدثهما حينئذٍ؛ لأن النهي يقتضي الفساد - كما سبق -.
وإنما اشتُرط هذا الشرط؛ لأن الأصل في الطهارة إذا أُطْلِقت شرعاً فالمراد الطهارة التامة؛ لأن جُزْءَها لا يسمى طهارة في عادة الشرع، فأُخِذ بذلك، فصح الشرط.
وسادسها: أن تكون الطهارة لرفع حدثٍ أصغر أو أكبر، وأما إذا لم تكن كذلك،كتجديد وضوء، أو غسل مستحب، أو نحو ذلك مما ليس رفعاً لحدث، فإنه يصح أن يرفع الحدث، ولا شيء على الرجل والخنثى في استعماله حينئذٍ.
فهذه شروط إذا اجتمعت في ماءٍ سُمِّي بفَضْل طهور المرأة وهو لا يرفع حدث الرجل ولا حدث الخنثى؛ لما سبق من تدليل على ذلك.
(تنبيه):
خَلْوة المرأة بالتراب عند التيمم لا يؤثر تأثيره في الماء؛ لأن الأصل عدم تأثُّر ما فضل عن المرأة من تراب، وإنما خُصَّ الماء؛ لحديثٍ خَصَّه فلا يُعَمَّم حينئذٍ، فيبقى خاصاً عليه.
(تنبيه):
تصح إزالة النجاسة بهذا الماء، ولكنه لا يرفع الحدث فقط لصنفٍ سبق؛ لأن الحديث تعلق بالحدث، ولم يتعلق بالخبث، فبقي على أصله.
منقول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/231)
ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 01:04 م]ـ
قال البهوتي في شرح المنتهى:
إلا حدث رجل إلا امرأة وصبي و الأحدث خنثى مشكل بالغ احتياطيا فلا يرتفع بماء قليل لا يبلغ قلتين خلت به امرأة مكلفة ولو كانت كافرة لأنها أدنى من المسلمة وأبعد من الطهارة ولعموم الخبر الآتي لطهارة كاملة لا بعضها عن حدث بحيث تكون خلوتها باستعمال كخلوة نكاح فلا أثر إذا شاهدها مميز أو كافر أو امرأة أوقن تعبدا أي قلنا ذلك تعبدا لأمر الشارع به وعدم عقل معناه قال الحكم بن عمرو الغفاري [نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة] رواه الخمسة إلا أن النسائي و ابن ماجه قالا: وضوء المرأة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان واحتج به أحمد في رواية الأثرم وقال في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهولا يقتضيه القياس فيكون توقيفا وممن كرهه: عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس وخصص بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا فإذا خلت به فلا تقربنه وبالقليل لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى ولأن الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل وعلم مما تقدم: أنه لا أثرلخلوتها بالتراب ولا بالماء لازالة خبث أو طهرمستحب ولا لخلوة خنثى مشكل ولا لغير بالغة ولا لبعض طهارة " ا. هـ
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[08 - 01 - 06, 04:36 م]ـ
أخي الكريم قاسم القاهري وأخي الخليلي الحنفي
أنا حاليا أدرس من كتب المذهب الحنبلي وعندما أمر على مسألة لم أفهمها من الشرح أسأل المشايخ هنا وهم ولله الحمد يجاوبوني وجزاهم الله خير
ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 05:09 م]ـ
وفقك الله.
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 09:23 م]ـ
أخي المكرم:
لا اعتراض على ما طرحته، وأسأل الله لك التوفيق، وما أردته هو الرجوع إلى مصادرنا الأصيلة في الفقه، فأصحاب المذاهب كتبوا ودونوا وخرجوا وحققوا المسائل، وبينوا الراجح من المرجوح، وما علينا سوى القراءة
ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 10:01 م]ـ
صدقتم أخي الحنفي الخليلي: ((وما علينا سوى القراءة))
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[20 - 01 - 06, 01:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تعقيبا على الموضوع بارك الله فيكم وفيما أفدتمونا به.
وقد ورد في المسألة حديثين ظاهرهما التعارض وهما:
1 - عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة
، وليغترفا جميعا " أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
2 - عن ابن عباس رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة " أخرجه مسلم.
*كيف يجمع بينهما؟
الحديث الأول مداره على راو يقال له داود بن عبدالله الأودي الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري (فداود) هناك من قال أنه ضعيف (ادعاه ابن حزم) وقد وثقه النسائي والراجح يعول على رواية الصحابي ولذلك هناك من يصححه كالحافظ بن حجر وقد حسنه الترمذي وادعى البيهقي أن حديث النهي في معنى المرسل وهذه المقولة مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر والخلاصة أن حديث الرجل صحيح.
الأقوال في الجمع:
1 - الإمام أحمد الذي أخذ بحديث الرجل الذي حمله على حال الخلوة فإذا لم تخل به جاز التطهر به أما إذا خلت به فيحمل على حديث الرجل.
2 - الخطابي: حديث الرجل يحمل على الماء المستعمل الذي استعملته المرأة وهو مسلوب الطهورية أما مافضل ولم تستعمله فحكمه حديث ابن عباس عن ميمونة.
3 - الحافظ بن حجر: ذهب إلى أن النهي في حديث الرجل محمول على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم، ولذلك يقولون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة يدل على الجواز ويحمل على الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام، و النهي في حديث الرجل يحمل على ظاهره (لجميع الأمة) وهذا مذهب الظاهرية.
ولعل أولاها والله أعلم رأي ابن حجر، فالمرأة إذا خلت به فينبغي تركه من باب الكراهة لا التحريم.
هذا والله أعلم، هذا مما تعلمته من شيخي اطال الله عمره على طاعته وبارك في علمه وعمله، اللهم آمين.(73/232)
هل هناك نظم على عمدة الفقه؟
ـ[أبو عبدالله الأزدي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 12:28 ص]ـ
الأخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في رسالة مختصرة عن المذهب الحنبلي كتبها:"محمد بن عبدالرحمن آل إسماعيل" الأحسائي أن هناك نظمان على عمدة الفقه لأبن قدامة, أحدهما لصالح الشطي الحنبلي الدمشقي, ونسيت الأخرى, وقد ساق منها بيتان في غاية الروعة وجودة السبك, فهل من الأخوة من يدلنا عليها مطبوعة أو مكتوبة إلكترونياً
وجزاكم الله خيرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 01 - 06, 10:17 م]ـ
لم يطبع شيء من منظمومات العمدة والله أعلم
وأما النظمان فهما لصالح البهوتي
والآخر للمخزومي (انظر إعلام النبلاء للطباخ 5/ 137 - 138) فقد ذكر بعض منظومته
{المدخل المفصل2/ 721}
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[20 - 01 - 06, 12:25 ص]ـ
هناك نظم لأحد افخوة الشناقطة في جدة انتهى من كتاب العبادات ولا زال يعمل عليه
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 01 - 06, 10:26 ص]ـ
ما اسم الشنقيطي الجُدِّي؟
هل هو الشيخ زايد الأذان أم غيره؟
أرجو الإفادة لعله يمكن الاستفادة منه
ـ[أبو عبدالله الأزدي]ــــــــ[22 - 01 - 06, 10:29 م]ـ
جزاكم الله خير على الإفادة
وللعلم فقد حصلت على ملفين صوتيين لأحد الشناقطة نظم فيهما العمدة حتى نهاية كتاب الجنائز.
وسأحاول إنزالهما هنا. ولكن أفيدوني:كيف الطريقة؟
ـ[محمد العثمان الغامدي]ــــــــ[03 - 02 - 06, 02:37 م]ـ
الاخوة الكرام .... السلام عليكم
فقد سمعت من شيخنا العلامة محمد الحسن الددو ان هناك نظم لمتن العمدة لشيخه وخاله الشيخ محمد سالم حفظه الله وقال ان هذا النظم سهل وواضح وانه سيرى النور قريبا بحول الله ........................
وفق الله الجميع.
ابو الوليد(73/233)
قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح
ـ[محمد الدمشقي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 12:48 م]ـ
أخوتي هل من شروط خاصة لإعمال هذه القاعدة. ولكم جزيل الشكر
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 05:18 م]ـ
العز ابن عبد السلام له كتاب كامل حول هذه القاعدة
قواعد الأحكام في مصالح الأنام
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/kwaed%20alahkam.zip
ـ[محمد الدمشقي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 06:25 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 01 - 06, 04:40 ص]ـ
وهذا كتاب أيضا للعز بن عبد السلام أسلوبه أوضح وشامل بالرغم من اختصاره
((الفوائد في اختصار المقاصد))
وهو أفضل من الكتاب السابق لأن فيه نوع تطويل ممل وصعوبة في العبارة
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/mkaseed_z.zip
وجزاكم الله خيرا(73/234)
عاجل جدا أريد ترجمة ابن الهمام الحنفي
ـ[محمد الدمشقي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 06:24 م]ـ
صاحب كتاب فتح القدير وبارك الله فيكم
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[08 - 01 - 06, 07:22 م]ـ
قال ابن تَغْرِي بَرْدِي (ت: 874هـ) في "النجوم الزاهرة" (16/ 187):
[وتوفي شيخ الإسلام، علامة زمانه، كمال الدين محمد ابن الشيخ همام الدين عبد الواحد ابن القاضي حميد الدين عبد الحميد ابن القاضي سعد الدين مسعود الحنفي السيرامي الأصل، المصري المولد والدار والوفاة، العالم المشهور ((بابن الهمام)) في يوم الجمعة سابع شهر رمضان، ودفن من يومه، وكانت جنازته مشهودة ومات ولم يخلف بعده مثله في الجمع بين علمي المنقول والمعقول والدين والورع والعفة والوقار في سائر الدول، ومولده في سنة ثمان أو تسع وثمانين وسبعمائة بالقاهرة، وبها نشأ واشتغل على علماء عصره إلى أن برع وصار أعجوبة زمانه في علوم كثيرة بلا مدافعة، وولي مشيخة المدرسة الأشرفية برسباى من الأشرف قبل سنة ثلاثين وثمانمائة، ثم تركها رغبة منه، ودام ملازماً للأشغال، وحج وجاور غير مرة إلى أن ولاه الملك الظاهر جقمق مشيخة خانقاه شيخون، واستمر بها مدة طويلة من السنين، ثم تركها أيضاً وسافر إلى مكة، وقد قصد المقام بِها إلى أن يموت، فلما حصل له ضعف في بدنه عاد إلى مصر، ولزم الفراش إلى أن مات، وقد ذكرنا من مصنفاته وأحواله ما هو أطول من هذا في تاريخنا "المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي"؛ إذ هو محل الإطناب رحمه الله تعالى]. انتهى.
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 09:19 م]ـ
راجع الفوائد للإمام اللكنوي مطبوع، طبقات ابن الحنائي.
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[16 - 01 - 06, 07:17 م]ـ
له ترجمة فى البدر الطالع للشوكاني.(73/235)
ماهي ضوابط صلاة العيد في المسجد
ـ[أحمد محمد الشيوي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 09:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في الله ماهي ضوابط صلاة العيد في المسجد دون الخلاء حيث علمت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه استخلف رجلا يصلي بالضعفة في المسجد النبوي
فماهي الآثار الواردة في ذلك وفقه صلاة العيد في المسجد وجزاكم الله خيرا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 01 - 06, 10:50 م]ـ
المكان الذي تصلى فيه (انظر أيضاً في بحث لهذه المسألة المغني (3/ 260) والمجموع (5/ 524)):
أ- في مكة المكرمة:
الأفضل الصلاة في المسجد الحرام؛ فإن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة بالمسجد الحرام، قال النووي في المجموع: " ... فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف (انظر المجموع شرح المهذب (5/ 524)). أي من الخروج إلى المصلى.
ب- في غير مكة:
السنة أن يصلى العيد في المصلى خارج البلد إلا لعذر من مطر أو غيره، هكذا جرى عمل المسلمين في سائر الأمصار والعصور وأما حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: (أن الناس أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد) (وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ح (248))، ففي إٍسناده مجهول.
وحكى عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعاً، فالصلاة فيه أولى لشرف البقعة.
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في المصلى مع شرف مسجده عليه الصلاة والسلام.
وجعل العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينتهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى المصلى.
ج- ويستحب للإمام أن يخلف من يصلى بضعفة الناس - الذين يعجزون من الخروج إلى المصلى - في المسجد، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
منقووووووووووووووووووووووول(73/236)
تذكير الجماعة بما جاء في فضل صلاة الجماعة.
ـ[ابو عمر القرشي]ــــــــ[14 - 01 - 06, 04:57 م]ـ
مقدمة:
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي الأبصار وتبصرة لأولي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار ........
احمده ابلغ حمد وأزكاه واشمله وأنماه.
واشهد أن لا اله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم واشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسائر الصالحين وبعد:
فان الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة وعمود الدين ومن أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأداؤها مع الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات ومن أعظم شعائر الإسلام .......
لكن كثيرا من المنتسبين للإسلام يتساهلون في ذلك ولهذا التساهل أسباب ولعل أهمها عدم معرفتهم ما أعد الله تعالى من ثواب عظيم وأجر جزيل لمن صلى الصلاة في الجماعة .......
وقد عزمت بعون الله وتوفيقه على تناول الموضوع من خلال معرفة:
1 - فضل صلاة الجماعة.
2 - اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة.
3 - عناية سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم بصلاة الجماعة.
--------------------------------------------------------------------------------
أولا: فضل صلاة الجماعة:
إن من فضل الله تعالى على عباده أنه جعل الثواب الجزيل على أداء الصلاة في جماعة ويبدأ هذا الثواب من تعلق القلب في المسجد فالمشي إليه لأداء الصلاة فيه مع الجماعة حتى يفرغ العبد من الصلاة ولا يتوقف الثواب عند هذا بل يستمر حتى يصلي المصلي إلى بيته كما جعل الله ثوابا خاصا على أداء العشاء والفجر والعصر مع الجماعة.
وسأذكر بعون الله تعالى في هذا المبحث بعض ما ورد في هذا الصدد تحت العناوين التاليه:
أ – معلق القلب في المسجد سيكون في ظل الله تعالى يوم القيامة:
مما يدل على فضل الصلاة في جماعة أن من كان شديد الحب للمساجد لأداء الصلاة مع الجماعة فيها فان الله تبارك وتعالى سيظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ...... ) وذكر منهم ورجل قلبه معلق في المساجد .....
يقول الإمام النووي في شرح قوله (ورجل قلبه معلق في المساجد): معناه شديد المحبة لها والملازمة للجماعة فيها وليس معناه القعود في المسجد .....
ب _ فضل المشي إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة:
بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخطوات التي يخطوها المرء المسلم إلى المسجد أنها تكتب له فقد روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال: والبقاع خالية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يابني سلمة دياركم تكتب آثاركم) حديث صحيح ...
فقالوا: ماكان يسرنا أن كنا تحولنا .....
يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح قوله عليه الصلاة والسلام أي الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد ....
ومما يدل على فضل المشي إلى المسجد لأداء الصلاة فيه مع الجماعة أن الله تعالى قد رفع منزلة آثار قاصد المسجد حتى أن الملائكة المقربين يختصمون في إثباتها والصعود بها إلى السماء ودليل ذلك عندما سال الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث بقوله: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟
قلت أي الرسول صلى الله عليه وسلم (نعم في الكفارات والكفارات: المكث في المساجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه) حديث صحيح.
ولو لم يكن المشي على الأقدام إلى الجماعات من الأعمال الجليلة ما كانت الملائكة المقربين يتخاصموا في إثباتها والصعود بها إلى السماء ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/237)
كما أن المشي إلى الجماعات من أسباب ضمان العيش بخير والموت بخير فقد جاء في الحديث السابق انه من فعل ذلك أي الأعمال الثلاث المذكورة في الحديث ومنها المشي على الأقدام إلى الجماعات فقد عاش بخير ومات بخير فما أعظم هذا الضمان! العيش بخير والموت بخير ومن تعاهد بذلك؟ هو الله الواحد الذي لا أحد أوفى بعهده منه .......
وليس هذا فحسب بل جعل الله المشي إلى الجماعات أيضا من أسباب تطهير العبد من الذنوب فقد روى الإمام مسلم عن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ....... ) وذكر منها (وكثرة الخطا إلى المساجد) حديث صحيح.
يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله (كل خطوة واحدة يرفع الله بها درجة وتحط عنه خطيئة وتكتب له حسنه وهذه الزيادة الأخيرة (حسنه) في صحيح مسلم.
كما أن أجر الخارج إلى الصلاة المكتوبة من بيته لا داءها مع الجماعة متطهرا كأجر الحاج المحرم فقد روى الإمام احمد والإمام أبو داوود عن أبي امامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم) حديث حسن.
الله أكبر! ما أعظم اجر الخارج إلى المسجد وإذا كان أجر العظيم على الخروج لأداء الصلاة مع الجماعة فكيف يكون الأجر عند أداءها مع الجماعة؟
ومما يدل على فضل الذهاب إلى المسجد مابينه النبي صلى الله عليه وسلم من أن الخارج إلى الصلاة ضامن على الله تعالى فقد روى الإمام أبو داوود عن أبي امامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل) وذكر منهم (ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة) حديث صحيح ...
ما أوثق هذا الضمان وأعظمه! وأي ضمان يمكن أن يكون أوثق أو مثل ضمان الخالق القادر سبحانه وتعالى ...
وروى الإمام ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليبشر المشاءون في الظلم إلى المساجد بنور تام يوم القيامة) حديث صحيح.
وقال الطيبي في شرح الحديث (في وصف النور التام وتقييده بيوم القيامة تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامة في قوله تعالى (نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا) ....
وأختم في هذه النقطة بحديث في فضل المشي إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة مارواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح) حديث صحيح ....
ج _ آت المسجد زائر الله تعالى:
ومما يدل على فضل صلاة الجماعة في المسجد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر)
د _ فرح الله تعالى بقدوم العبد إلى المسجد لأداء الصلاة فيه:
ومما يدل على فضل الصلاة مع الجماعة في المسجد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته)
والبش كما يقول الإمام ابن الأثير هو فرح الصديق بالصديق.
ه_ فضل انتظار الصلاة:
ومما يدل على فضل الصلاة مع الجماعة بأن من جلس في انتظارها فهو في الصلاة وان الملائكة تستغفر له وتدعو له بالرحمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يزال العبد في صلاة ماكان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائمة: اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث) حديث صحيح
ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله (والملائكة تصلي عليه في مصلاه قبل الصلاة في المسجد وبعدها مادام في مصلاه مالم يؤذ بغيبه أو نميميه أو كلام باطل ومالم يحدث).
و _ فضل الصفوف الأولى وميامن الصفوف:
إن لصلاة الجماعة في الصفوف الأولى ولاسيما في الصف الأول فضلا عظيما وقد بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث هذا الفضل ومنها: قوله (لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا) حديث صحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/238)
وروى الإمام أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وان الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه).
يقول الشيخ احمد البنا في شرح قوله (على مثل صف الملائكة) أي في القرب من الله عز وجل ونزول الرحمة وإتمامه واعتداله ...
كما أن الله تعالى وملائكته يصلون على الصفوف الأولى وميامن الصفوف فقد قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى)
كما قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف).
ز _ عجب الله تعالى من الصلاة في الجماعة:
ومما يدل على فضل صلاة الجماعة ما قاله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام احمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع).
ح _ مغفرة الذنوب لمن صلى مع الجماعة بعد إسباغ الوضوء:
روى الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه) حديث صحيح.
ك _ فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد:
روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة) حديث صحيح.
وفي الحديث الآخر الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)
وقد جمع بين هذه الروايات بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في جماعة والفضل خمس وعشرون وحديث السبع والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة والفضل بينهما فصار المجموع سبع وعشرين وقال الإمام النووي رحمه الله: والجمع بينها من ثلاثة أوجه:
احدهما: انه لا منافاة بينها فذكر القليل لا ينفي الكثير.
والثاني: أن يكون قد اخبر أولا بالقليل ثم اعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فاخبر بها.
والثالث: انه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة فيكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة. وقال الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله (وأما التفاوت فهذا والله اعلم كان لعدم نزول فضل الزائد إلا بعد الناقص فاخبر بخمس وعشرين ثم اخبر بسبع وعشرين والله اعلم).
وقد استدل القائلون بان صلاة الجماعة غير واجبه بهذه الأحاديث وان صيغة أفضل تدل على الاشتراك في اصل الفضل ورد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على هؤلاء بقوله: (هذه الأحاديث تدل على فضل الجماعة وهذا التفضيل لا يلزم منه عدم الوجوب فصلاة الجماعة واجبة ومفضلة فلا منافاة بين التفضيل والوجوب ومن لم يصلها مع جماعة فصلاته صحيحة على الراجح مع الإثم)
ل _ الصلاة في الجماعة تعصم العبد من الشيطان:
فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام احمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الشيطان ذئب للإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية وإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة)
ومعنى ذئب الغنم أن الشيطان مفسد للإنسان بإغوائه كإفساد الذئب إذا أطلق في قطيع من الغنم.
م _ زيادة فضل الجماعة بزيادة عدد المصلين:
فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل).
ن _ براءتان لمن صلى أربعين يوما يدرك التكبيرة الأولى:
فقد قال معلم البشرية صلى الله عليه وسلم (من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق).
فما أعظم هذه البشارة!!!!
ي _ فضل صلاة العشاء والفجر والعصر في جماعة:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/239)
والمراد بقوله: أي ومن صلى الصبح في جماعة بعدما صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
وقال عليه الصلاة والسلام: (من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فمن اخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه)
كما قال عليه الصلاة والسلام (من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة) حديث حسن.
وكذلك أن أداءها في وقتها مع الجماعة من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من صلى البردين دخل الجنة)
وقال: (لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) يعني الفجر والعصر ....
ومن الفوائد والفضائل العامة: أنها رمز لوحدة المسلمين وجمع قلوبهم واتحاد صفوفهم فالرب واحد والنبي واحد والقبلة واحدة والهدف واحد وهو طلب رضا الله وجنته والسلامة من عذابه وسخطه ....
كما يحصل التوادد والتعارف وذلك لان الناس إذا صلى بعضه مع بعض حصل التعارف ومنها التوادد بينهم والتحاب.
كما انه فيها إظهار لشعيرة من أعظم شعائر الإسلام لان الناس لو صلوا كلهم في بيوتهم ما عرف أن هنالك صلاة ......
كما أن فيها استشعار المسلم وقوفه في صف الجهاد كما قال تعالى (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص)
فهؤلاء الذين صاروا صفا في الجهاد لا شك أنهم إذا تعودوا ذلك في الصلوات الخمس سيكون ذلك وسيلة إلى ائتمامهم بقائدهم في صف الجهاد فلا يتقدمون ولا يتأخرون عن أوامره.
هذا ما تيسر جمعه من فضائل الصلاة مع الجماعة ولعل ما ذكر فيه الكفاية والدلالة على الفضائل الكثيرة العظيمة للصلاة مع الجماعة والله اعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
ثانيا: اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة:
لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ليرغب الناس في صلاة الجماعة ولا يهتم بها بل كان صلى الله عليه وسلم اشد الناس اهتماما بها حتى في اشد الأحوال وأصعبها وفيما يلي اذكر موقفين له:
أ _ قيامه بأداء الصلاة مع الجماعة في شدة المعركة:
فقد روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون (لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم)
فأخبر جبريل الرسول بالأمر فذكر لنا ذلك رسول الله قال: وقالوا (انه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد)
فلما حضرت العصر قال: صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة
قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد فسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم).
ويتجلى اهتمام الرسول بصلاة الجماعة من عدة وجوه وهي:
1 - أدى الرسول صلاة الظهر مع الجماعة أثناء قتال قوم من جهينة وكانوا قد قاتلوا المسلمين قتالا شديدا.
2 - أن الإطلاع على قرار المشركين بالإغارة دفعة واحدة أثناء تأديتهم لصلاة العصر مع الجماعة لم يقلل من اهتمامه عليه الصلاة والسلام بها.
ب_ جهود النبي صلى الله عليه وسلم للخروج لصلاة الجماعة في شدة المرض:
فقد روى الإمام البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالت: بلى. ثقل بضم القاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أصلى الناس)؟
قلنا: لا. هم ينتظرونك
قال: ضعوا لي ماء في المخضب.
قالت: فعلنا.
فاغتسل عليه الصلاة والسلام فذهب لينوء أي ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق عليه الصلاة والسلام فقال: أصلى الناس؟
قلنا: لا. هم ينتظرونك يا رسول الله
قال: ضعوا لي ماء في المخضب.
قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟
فقلنا: لا. هم ينتظرونك يا رسول الله
والناس عكوف في المسجد أي مجتمعون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/240)
فأرسل النبي إلى أبو بكر رضي الله عنه بان يصلي بالناس فأتاه الرسول الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: (إن رسول الله صلى الله يأمرك أن تصلي الناس) ..
فقال أبو بكر رضي الله عنه: وكان رجلا رقيقا: (يا عمر صل بالناس).
فقال له عمر رضي الله عنه (أنت أحق بذلك) ...
فصلى أبو بكر تلك الأيام .... الحديث ...
الله أكبر!! كم كان صلوات الله وسلامه عليه حريصا على حضور صلاة الجماعة.
يشتد مرضه فيغتسل ثم يغمى عليه فيفيق فيغتسل للمرة الثانية ثم يغمى عليه فيفيق فيغتسل للمرة التالية. كل ذلك لعله صلى الله عليه وسلم يكسب نشاطا يمكنه بفضل الله تعالى من حضور صلاة الجماعة في المسجد .......
--------------------------------------------------------------------------------
ثالثا: اهتمام سلف الأمة بصلاة الجماعة:
لسلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم مواقف تدل على إدراك عظيم لفضل صلاة الجماعة وسعيهم لنيله وحرصهم على دعوة الآخرين لأدائها بالجماعة وسأذكر بعون الله تعالى بعض تلك المواقف في هذا المطلب تحت العناوين التالية:
أ _ المقاربة في الخطا عند المشي إلى المسجد:
ومما يدل على إدراك سلف هذه الأمة عظيم ثواب صلاة الجماعة وحرصهم على نيله أن بعضهم كان يقارب خطاه عند ذهابه إلى المسجد كي يكثر خطاه فيكثر ثوابه فقد روى الإمام البخاري عن ثابت انه كان مع انس رضي الله عنه بالزاويه فوق غرفة له فسمع الآذان فنزل ونزلت فقارب في الخطا فقال: كنت مع زيد بن ثابت رضي الله عنه فمشى بي هذه المشية وقال: أتدري لم فعلت بك ذلك؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم مشى بي تلك المشية وقال: أتدري لم مشيت بك؟
قلت: الله ورسوله اعلم.
قال: ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة.
ب _ المداومة على حضور صلاة الجماعة:
لقد ثبت عن بعض سلف هذه الأمة الاهتمام المستمر بصلاة الجماعة والمواظبة على حضورها لسنوات طويلة.
فقد ذكر الإمام ابن المبارك عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:
(ما دخل وقت صلاة قط حتى أشتاق إليها)
ولم يكن رضي الله عنه يشتاق إلى الصلاة فحسب بل كان يستعد لها قبل إقامتها فقد ذكر الحافظ الذهبي عنه انه قال (ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء) ...
وكان سعيد بن المسيب يحضر المسجد قبل الأذان واستمر على ذلك مدة لاتقل عن ثلاثين سنة فقد روى الأمام أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال:
(ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد) ...
ولم تفت صلاة الجماعة سعيد بن المسيب أربعين سنة فقد روى الإمام ابن سعد (ما فاتت ابن المسيب صلاة الجماعة منذ أربعين سنة) .....
ج _ ترك العلاج حرصا على جماعة العشاء والفجر:
ومما يدل على ذلك مارواه الإمام ابن سعد عن حرملة عن سعيد بن المسيب انه اشتكى عينه فقالوا: (لو خرجت يا أبا محمد إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة لوجدت لذلك خفة).
والعقيق كما قال القاضي عياض هو واد عليه أموال أهل المدينة.
فقال ابن المسيب: (فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح) ..
الله أكبر! يتحمل سعيد بن المسيب مرضا في العين لكنه لا يتحمل تفويت صلاتي الفجر والعشاء في جماعة فأين نحن من هؤلاء؟
د _ حضور المرضى صلاة الجماعة:
ومما يدل على ذلك الصحابي الجليل أبي بن كعب حيث كان يسال الله الحمى كي تكفر سيئاته لكنه يسأل مع هذا أن لا يمنعه مرضه من أمور وذكر منها: حضور المسجد لأداء الصلاة المكتوبة مع الجماعة.
فقد روى الإمام احمد والإمام ابو يعلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا مالنا بها؟
قال عليه الصلاة والسلام: كفارات
قال أبي بن كعب رضي الله عنه: وان قلت (بتشديد الام وكسرها)
قال عليه الصلاة والسلام: (وان شوكة فما فوقها)
قال: فدعا أبي بن كعب رضي الله عنه على نفسه أن لا يفارقه الوعك أي الحمى حتى يموت في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولاجهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة)
فما مسه إنسان إلا وجد حرها حتى مات.
ماأحرصه رضي الله عنه على تكفير سيئاته حيث دعا أن يصيبه الوعك لكنه مع ذلك رغب في أن لا يحرم من أربعة أمور ومنها حضور صلاة الجماعة.
ه_ الذهاب إلى المسجد في الظروف الصعبة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/241)
ومما يدل على حرص سلف الأمة على نيل ثواب صلاة الجماعة سعيهم إليها في الظروف الصعبة ومن ذلك ماروي انه قيل لسعيد بن المسيب (أن طارقا يريد قتلك فتغيب)
فقال: (أبحيث لا يقدر الله علي)؟
فقيل له: اجلس في بيتك.
فقال: اسمع حي على الفلاح فلا أجيب!!!!
و _ اهتمام ولي الأمر بصلاة الجماعة:
ومما يؤكد اهتمام سلف الأمة بصلاة الجماعة ما نجد من عناية ولاة أمور المسلمين الأوائل بها. فعلى سبيل المثال نجد أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب حينما بعث غلاما إلى من كان قد ذهب بصره كي يقوده إلى المسجد فقد روى ابن سعد عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال: جاء عمر رضي الله عنه سعيد بن يربوع إلى منزله فعزاه في ذهاب بصره وقال: (لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه
وسلم).
قال: ليس لي قائد
فقال الفاروق: فنحن نبعث إليك بقائد.
فبعث إليه بغلام من السبى.
ونجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمر في الطريق مناديا (الصلاة الصلاة) كان يوقظ بذلك الناس لصلاة الفجر وكان رضي الله عنه يفعل ذلك كل يوم ....
ي _ حادثة عجيبة تدل على حرص أحد المعاصرين على صلاة الجماعة:
كان سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله شديد المحافظة على صلاة الجماعة واليك هذه الحادثة التي تؤكد ذلك:
في يوم من الأيام كان سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز على موعد بعد صلاة الفجر فلم يصل في المسجد وذهب إليه مدير مكتبه ومعه أشخاص وانتظروه وقلقوا عليه وبعد ذلك خرج عليهم وسأل عن الوقت فأخبروه بأن الجماعة قد صلوا.
وكان رحمه الله متعبا في الليل ولم ينم إلا ساعة متأخرة وبعد أن قام للتهجد اضطجع فأخذه النوم ولم يكن حوله احد يوقظه أو يضبط الساعة المنبهة.
وبعد أن علم أن الناس قد صلوا صلى قال لمن كان معه: هذه أول مرة تفوتني صلاة الفجر ...
وهذه الحادثة تفيدنا أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان شديد المحافظة على صلاة الجماعة إذ كيف لا تفوته صلاة الفجر مع الجماعة طيلة عمره المديد إلا مرة واحدة؟!
والأمثلة في هذا الباب كثيرة ولعل ما ذكر فيه الكفاية إن شاء الله تعالى للتعرف على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة بصلاة الجماعة .........
ختاما:
اسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل مقبولا مباركا خالصا لوجهه الكريم وان ينفعني به في حياتي وبعد مماتي وينفع به كل من انتهى إليه فانه سبحانه خير مسئول وأكرم مأمول وهو حسبنا ونعم الوكيل ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ....
--------------------------------------------------------------------------------
المراجع التي استفدت بها في البحث:
1 - صلاة الجماعة في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني.
2 - أهمية صلاة الجماعة في ضوء النصوص وسير الصالحين للدكتور فضل الاهي.
3 - كتاب رياض الصالحين للإمام النووي
4 - صحيح مسلم
5 - صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمه الله
6 - جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله للشيخ محمد الموسى.
7 - أربح البضاعة في فوائد صلاة الجماعة لفضيلة الشيخ عبدالله ال جار الله
ـ[أبو عبد الله علي بن حسين بدوي]ــــــــ[29 - 10 - 08, 03:42 م]ـ
aboomar_i@yahoo.com
ـ[أبو عبد الله علي بن حسين بدوي]ــــــــ[29 - 10 - 08, 03:44 م]ـ
بسم الله والحمد لله وبعد
فإن هذه فائدة بسيطة في أمر أكل الفسيخ - لمن كان يقلد المذهب المالكي وجزاكم الله خيرًا
تنبيه: حُكْمُ أكلِ الفسيخ المعروف حرامٌ، وقد نص على ذلك أئمةُ المذاهب؛ قال الإمام الخرشي في شرحه لمختصر العلامة خليل ما نصه: السّمَكُ الذي يُملَّحُ ويُجعلُ بعضُه على بعض، ويخرج منه دم يشربه نجس. اهـ.
ومثلُهُ في شرح العلامة عبد الباقي على المختصر المذكور، ومثلُهُ في شرحه على العزية، وكذا غيره وغيره من أئمة السادة المالكية؛ ولذا لما سئل سيدى محمد عليش ـ رحمه الله ـ بما نصه: ما قولُكُم في حُكْمِ أكلِ الفسيخ المعروفِ بمصر؟ أجاب بما نصه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/242)
الحمد لله والصلاةُ والسلام على سيدنا محمد رسول الله، حُكْمُه الحرْمَةُ لنجاسَتِه بشربهِ من الدمِ المسفوحِ الذي يسيلُ منه حالَ وضع بعضه على بعض. قال في المجموع: ودم مسفوح وإن من سمك، فما شَرِبَه من الممَلَّح بعد انفصاله نجس. اهـ. والله ? أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اهـ. من فتاويه المسماة بـ فتح العليّ المالك.
وقال حجازي في حاشيته على المجموع ما نصه: قوله: (نجس) وليس كالدم الباقي في العروق كما قيل به؛ لأنَّ السفْحَ فىما لا يفتقر لذكاة الانفصال () عنه كما في عبد الباقي. اهـ.
وقال في الضوء ما نصه: قوله: (فما شربه) يشير إلى أنه إنْ كان من أعلى لا يشربُ فهو طاهر لكن الحكمَ عندنا للغالب. اهـ. وقوله: إنْ كان من/أعلى لا يشرب. فىه نظرٌ؛ إذ المعلوم لمن شاهد أماكن إعمال الفسيخ أنَّ الدمَ يعلو على جميعه، فلا يبقى شيء من السمك إلا وقد أخذَ حَظَّه من ذلك الدم المسفوح، وإنْ نقص بعد ذلك، وما ذكره في الضوء بعد ذلك من التشقيق الموهِمِ خلافُ المراد لا يُنظرُ إليه لا سيما قوله: والشافعية يقدمون الأصل عليه. اهـ. فإنه يوهِمُ أن السادة الشافعية يقولون بحلِّ أكل الفسيخ، وليس كذلك؛ إذ المنصوص عندهم هو التحريم حتى إنهم ذكروه في الرسائل المتداولة بين الصغير والكبير، فقد قال العلامةُ الحلواني الشافعي في كتابه الوسم في الوشم ما نصه: وقد أجمع المسلمون على طهارةِ ميتة السمك كالجراد، نعم الفسيخُ المعروفُ متنجس لاختلاطه بدمه وصديده وما في جوفه، فلو أُخرِجَ ما في جوفه قبل تفسيخه وغُسِل ثم فُسِّخ فمتنجسٌ أيضًا؛ إذ مجرد اختلاطه بصديد نفسه المنبثِّ فىه كافٍ في علة التنجس كما أفاده العلامةُ السِّجاعيُّ في رسالته التي ألفها في تحريمه؛ فهو بأنواعه متنجس، ولا يمكن تطهيرهُ، فلا يجوز أكلُهُ ولا بيعُه ولا التصرفُ فىه، لا فرق في ذلك بين الفسيخةِ الواحدة تفسَّخُ وحْدَها وبين الأكثر، ولا بين الطبقة العليا والطباق السفلى، لا خلافَ في ذلك في مذهبنا كما في تلك الرسالة، فألفُ سِيخٍ في عيِن مَن يُحلِّلُ الفسيخ عندنا، إلا أن الونائيَّ نقل عن فتاوي الإمام ابن حجر حِلَّ الصغير منه؛ لأنه يُعفى عما في باطنه بخلافِ الكبير لامتزاج لحمِه بفضلاته التي في باطنه بواسطة الملح. اهـ.
لكن المعروفَ عندنا ما مر من تحريمه مطلقًا لما مر. وكذا عند الحنفىة فإنهم حرموه كسائر اللحم المنتن؛ لكن لكونه يضرُّ لا لأنه نجس،
وقيل: إذا اشتدَّ تغيره تنجَّس وجُمع بحمل الأوَّل على ما إذا لم يشتد، وعليه فحرمةُ الفسيخ عندهم للأمرين جميعًا: الضررُ والنجاسةُ فإنه شديدُ التغير والنتن كما لا يخفى، وظاهر قولهم: لكونه يضرُّ أن المعتبر فىه الشأن، فىُحَرَّم ولو على مَن لا يضره من نحو معتاديه كالأصحاء الأقوياء الذىن لا يظهر لهم ضرره، كما تحرمُ الخمر على من لا تسكره، لأن شأنها أن تسكر، وهذه العلةُ وحدَها ناهضةٌ بالتحريم عندنا؛ فقد نص أئمتُنا أن السمك الطافى على وجه الماء/طاهر وأنه إذا صار بحيث يخشى منه أن يُورِثَ الأسقامَ حَرُمَ للضرر، وقالوا في سمكةٍ وُجِدَت في بطن سمكة أو سَبعٍ تحرمُ إن تغيرت لذلك، وليس ذلك خاصًّا بالسمك، وإنما ذكرنا من كلامهم المناسب هنا. وبالجملة فمذهبنا تحريمُ ما تحقق أو خُشِيَ أنه يضر.
وأما المالكية فقد ذكروا أنه إنْ تحقق ضررُ ميتةِ البحر حرمت للضرر، ولم يذكُروا فىما رأيت حكمًا فىما إذا خُشيَ الضرر، فاسألهم أنت.
وأما مذهبهم في خصوص الفسيخ: أهو نجسٌ فىحرم، أو طاهرٌ فىحل؟ فمبنيٌّ على اختلافهم في دَمِ السَّمكِ المسفوح أي الجاري، فالمشهورُ الذي عليه مالك وأصحابه أنه نجس، وذهب القابسيُّ ـ واختاره ابن العربي ـ أنه طاهر؛ لأنه لو كان نجسًا لَشُرِعت ذكاتُه، وهذا مردودٌ كما صرَّحوا به، فعلى المشهور لا يؤكلُ منه إلا الطبقة العليا؛ لأنها لا تتشرب من نجِسٍ فوقها بخلاف الطباق السفلي فإنها تتشرب النجس مما فوقها، فهي متنجسة بخلاف العليا فهي طاهرة؛ لأن دم السمك إنما يحكم بنجاسته عندهم إذا انفصل، فأما قبل الانفصال فلا، هذا ما قاله العلامة الأمير، وما ذكره في الطبقة العليا ونحوها ظاهر إن كانت على تلك الصفة، ولكن أخبرني الثقةُ أنهم يرضخون السمك بعضه على بعض ويضعون الملح فىسيل صديدُه ويكثر حتى يطفح فوق الطبقة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/243)
العليا ويستُرها، وعلى ما ذكره فقد اختُلف فىما إذا شُكَّ هل هذا من الطبقة التي يحل الأكلُ منها أو من غيرها؟ فقيل: يؤكلُ؛ لأن الطعام لا يطرح بالشك، والذي ذكره العلامةُ الأمير خلافه؛ فإنه قال: الحكم عندنا للغالب، والشافعية يقدمون الأصل عليه. اهـ. وناهيك به إمامة وتحقيقًا، مع أن ما قاله هو الاحتياط، وعليه فشرطُ الحلِّ أن يكونَ يقينًا من الطبقة التي يجوز الأكلُ منها، ولا يخفاك الحكم على القول المردود المار.
وعندهم وراء ذلك قول: إنَّ دَمَ السمك بعد موته كالباقي في العروق بعد الذكاة الشرعية؛ فالرطوبةُ المنفصلةُ منه بواسطة الملح بمنزلة غير المسفوح طاهرةٌ لا تنجّس ما تشربها، وبه أخذ الدردير فىما نقله عنه تلميذُه الصاوي أنه/كان يقول: الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر؛ لأنه لا يملح ولا يرضخ إلا بعدَ الموتِ، والدمُ المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه وبعد موت السمك إنْ وُجِدَ فىه دم يكون كالباقي في العروق بعد الذكاة الشرعية، فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرةٌ لا شك في ذلك. اهـ. لكن أخبرني بعض محققيهم أنَّ الصاوي وإن كان ثقةً إلا أنَّ ما نقله عن أستاذه لا يُوجَد في شيء من كتبه، وأن معتمدَ مذهبهم ما مرَّ عن العلامة الأمير، فانظر لدينك وتذكر قوله ?: ((أيُّ لحمٍ نَبَتَ مِن حرامٍ فالنارُ أوْلَى به)) (1). وإلا فانظر لبدنك فقد قدمنا الإشارةَ إلى ضرره وأنه يورثُ الأسقام.
وأما بطارخ الفسيخ فالمعتمدُ عندنا فىها الحِلُّ؛ لأن غلافَها ولو رقيقًا يمنع عندنا الصديدَ والدم، كما نقله العلامةُ السِّجَاعي عن الشَّمْسِ الحفْني عن الشّمسِ الرملي، وهو مذهبُ المالكية أيضًا، كما نص عليه العلامة الأمير، وما أظنك رأيت مسألة السمك بأطرافها مجموعةً هكذا في كتاب، فلله الحمد. اهـ. كلام الحلواني.
وتقدم النصُّ عن أكابرِ المالكية بحرمة أكل الفسيخ، فكلُّ ما خالفه فهو باطلٌ، ومنه ما ذكره الصاوي على فرض صحته، ودعوى أن دم السمك المذكورَ كالدم الباقي في العروق مردودةٌ كما تقدم النص عليه أيضًا، وكُتُبُ العلَّامَةِ الدردير ليس فيها ما يدل على حِلِّ أكل الفسيخ؛ لا إشارةً ولا تلويحًا، بل ما فيها ناطقٌ بتحريم أكل الفسيخ؛ لأنه داخل في مسألة نجاسة الدّم المسفوح، وعلى فرض أنه قرر في درسه خلافَ ذلك فهو محمولٌ على السمك الذي قُطِّع وسالَ منه دمُه، ثم غُسِلَ وجُفِّف، ثم وُضِع عليه الملحُ، ولم يسل منه دم، وإلا فحاشاه أن يقول بحلِّ الفسيخ المتداول بين الناس الذي ليس بهذه الصفة، وبذلك تزدادُ علمًا بخطأ كثير ممن ينسُبون أنفسهم للعلم ولمذهب المالكية، حيث يأكلون الفسيخ ويُفْتون بحله؛ ميلًا لما تهواه نفوسهم، ويُروِّجُون ذلك بدعوى أن الشيخ الدردير قائلٌ بحلِّه غرورًا بما ذُكر في حاشية الشيخ الصاوي الذي علمت ما فيه، ولا يخفى علىِ من له دينٌ يحافظ عليه قوله ?: ((إنّ الحلالَ بيّنٌ وإنَّ الحرامَ/ بَيّنٌ وبينهما أُمورٌ مُشتبهاتٌ لا يَعلمُهن كثيرٌ مِن الناسِ، فمَن اتّقى الشُّبهاتِ فقد استبرأَ لدينِه وعِرْضِه، ومَن وقعَ في الشبهاتِ وقعَ في الحرامِ، كالرَّاعي يَرعى حولَ الحِمى يُوشِكُ أنْ يقعَ فيه، ألا وإنَّ لكلِّ مَلكٍ حِمًى، ألا وإنَّ حِمى الله محارمُه)) ().
ومن نُصُوص السادة الحنفية ما ذكره الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح حيث قال:
تنبيه: قال في النهاية: الاستحالةُ إلى فسادٍ لا توجب نجاسةً فإن سائر الأطعمة تفسُد بطول المكْثِ ولا تنجس. اهـ. لكن يحرم الأكلُ في هذه الحالة للإيذاءِ لا للنجاسة كاللحْمِ إذا أنتن يحرمُ أكلهُ ولا يصيرُ نجسًا، بخلاف السمْن واللبن والدهن والزيت إذا أنتن، وكذا الأشربة لا تحرم بالتغير، كذا في البحر، ويتفرعُ على حرمة أكل اللحم إذا أنتن- للإيذاء لا للنجاسة- حرمةُ أكلِ الفسيخ المعروف في الديار المصرية لما ذُكِرَ، ولم أره صريحًا.
وفي تذكرة الحكيم داود عند ذكر السَّمك قال: والمقدَّدُ الشهيرُ بالفسيخ رديءٌ يولِّدُ السُّدد والقُولَنْج () والحصا والبلغم الجصى، وربما أوقع في الحمِّيات الربعية والسل ويُهزِل. اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/244)
ومع هذا وذاك مما يطولُ شرحه الناطق بخبثِ وقبح وحرمةِ تعاطي الفسيخ تجد كثيرًا من المتساهلين بدينهم وعرضهم وصحتهم عاكفين على أكله مستحسنين ذلك عند أنفسهم، وربما استلذوه على أكلِ غيره من الحلال كلحم الضأن، وعذرهم أنهم وجدوا أسلافهم على هذا الحال، وقد نشأت نفوسُهم في تلك القاذورات، ولم يجدُوا لهم رادعًا من أنفسهم ولا من غيرهم ? وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ? (غافر: 33، الزمر: 23) فنسألُ الله تعالى السلامة بمنِّه.
قوله: (ومِدَّةٍ) أي ومن النجس مدة؛ بكسر الميم وشد الدال المهملة، فسَّرها في القاموس بالقيح، والمراد بها هنا ما يعمه والصديدَ وهو ماء الجرح الرقيق الذي يخالطُه دمٌ قبلَ أن تغلُظ المدة. قوله: (ولا يطهر ممازج النجاسة) يعني أن كل شيء طاهرٍ في الأصل خالطته نجاسة وامتزجت به سواء كان طعامًا أو غيره- جامدًا أو مائعًا- فإنه لا يقبل الطهارة فلا يمكن تطهيره، فهذه قاعدة كُلية شاملة للزيت ونحوه من الأدهان التي خالطت نجاسة فلا يمكن تطهيرها على المشهور، ولِكُلِّ طعامٍ مائع كلبنٍ وعسلٍ وخلٍّ كذلك، أو جامدٍ سَرت فيه نجاسةٌ فلا يقبلُ/ التطهير اتفاقًا؛ لأن الأدهان يخالطها الماء ثم ينفصلُ عنها بخلاف غيرها؛ فإنه يمازجها ولا ينفصل عنها، ولِلَّحْمِ ونحوِه المطبوخ بالنجاسة، وللزيتون ونحوه المملح بها، وللبيضِ المصلوق بها، وللفخَّار الذي يشرب إذا حلت فيه نجاسة متحللة. قوله: (وكبيض صُلق ... إلخ) أي بنجسٍ، وفي المعيار عن بعضهم عدمُ نجاسة البيض المصلوق إذا وُجِدَ فيه واحدة مَذِرَة، قال: لأن قشر البيض لا تنحلُّ أجزاؤه بل هو كالحديد وشِبهه؛ إذا كان مع غيره لايدخلُهُ ما معه، كما هو مشاهَدٌ في البيض المصبوغ لا يُوجدُ الصِّبغُ داخله، عطفٌ على (كزيت خُولط). قوله: (حيث لم يبقَ الماءُ مطلقًا) بأن تغير من المذِرَة إذ هي نجسة، وأما إذا كان باقيًا على إطلاقه فلا يتنجسُ غيرها؛ لأنه لم يدخل فيه نجاسة، وهذا هو الظاهرُ خلافًا لما في حاشية الخرَشي من النجاسة مطلقًا. قوله: (كأن غَيَّرَه) الكاف للتمثيل، و (أنْ) مصدرية، والضمير في (غَيَّرَه) راجعٌ للماء. قوله: (وكَلَحْم طُبخ) أي بنجس، عطفٌ على (زيتٍ) أيضًا. قوله: (لا مجرد صلق) أي لا صلق مجرد عن الطبخ، وهذا عطفٌ على المعنى، أيْ لا يطهر بطبخه- لا مجرد صلقه- بنجس. وقوله: (فيغسل) أي اللحم المصلوق بنجس؛ لقَبوله التطهيرَ لعدم غوص النجاسة فيه؛ لأنه لا يشرب شيئًا إلا عند نضجه، فالدجاجةُ المتناوِلةُ للنجاسة أو التي بمذبحها دمٌ مسفوح إذا غُمست في ماء حار ليسْهُلَ نزعُ ريشها تُغسل. قوله: (كنحو جُبن ... إلخ) أي مُلِّحَ بنجس، وهذا تشبيهٌ في الغسل بشرط أن لا يحصل غوص، فهو تشبيهٌ في عدم النجاسة. قوله: (وكحوت) عطفٌ على (نحو جبن). قوله: (قبله) أي الغوص, فلا ينجس سواء كان قبل طِيبه أو بعده، فإن مكث فيه حتى غاصت فيه النجاسة ولو بعد طيبه لم يقبل التطهير. قوله: (وكفخار بغوَّاص) عطفٌ على (كزيت خُولط)، و (غوّاص) صيغة مبالغة أي كثير الغوص والنفوذ في أجزاء الإناءِ كالخمر والخل النجس والبول وطبخ الميتة.
تنبيه: إذا كان الفخار مملوءًا ماءً وأصابت النجاسةُ ظاهره لم يتنجس الماء ولا الإناء؛ لأنه رشاح إلى أسفل، قاله الحطاب.
قوله: (وليس مثله) أي الفخارِ بغواص في عدم قبوله التطهيرَ وفاقًا لأبي عِمران وخلافًا لابن فرحون وغيره. قوله: (نحو الحديد) كما حققه ابن عرفة، ورد على/ ابن فرحون، وذلك أن له صلابةً تدفع، وما يسمع من الغليان عند طفئه فلِتدافع الحرارة مع برودة الماء، ولو شَرِبَ لزاد وزنه، وهو خلاف المشاهَد. اهـ. ضوء. وأَدْخَلَ بـ (نحوِ) الذهبَ والفضةَ والنحاسَ والزجاجَ والرصاصَ. قوله: (لدفعه بالحرارة ... إلخ) أي فلا يقبل الماء ولا يدخل فيها؛ لأن الماء يهيجُ الحرارة التي حصلت بالنار في داخل الحديد فتدفع الماء؛ لأن طبعه مضاد لطبع الحرارة لكنه يهيجُها ويخرجها إلى خارج ذات الحديد؛ فإذا انفصلت فلا يقبل الحديد بعد ذلك شيئًا يدخله؛ لكونه جامدًا متراصَّ الأجزاء، فلا يكون فيها ماء نجس، قاله الِمشَذاليُّ، وما يحصل في نحو الحديد من الخصوصيات بإطفائه في نحو بول الحمار لا يلزم منه الغوص؛ لجواز أنها بمجرد الملاقاة بعد الحمْي وتمام الحرارة. اهـ. مؤلف. اهـ. حجازي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/245)
قوله: (ويُنتفع بمتنجس) أي يباح الانتفاع به كان يقبل التطهير أوْ لا. قوله: (واستثنوا منه) أي من عدم الانتفاع. قوله: (ومنه الصيد) أي من المستثنى. قوله: (غير خمر) حالٌ من (النجاسة) أما هي فتجب إراقتها. قوله: (ووضعها في الماء ... إلخ) بالنصب عطفٌ على (إطعامَه). وبالرفع عطف على (الصيدُ) وكذا ما بعده.
وقد يقال: لا حاجة لاستثناء هذا لأنه من الانتفاع بالمتنجس.
وأجاب المؤلف بأن الاستثناء بالنظر للقدوم على ذلك ووضع النجاسة في الماء. قوله: (وإيقادُها) عطفٌ على (الصيد) ومثَّل له بقوله: (كاستصباح ... إلخ) أي أو دَهَن راحلة أو ساقية أو سفينة، كذا للَّخمي، وفي المواق والحطاب النهيُ عنه. قوله: (على خلافٍ في الحطاب) أي بالجواز والحرمة، ومقتضى نقل المواق أنه المشهور، وبه صرَّح القَلْشاني على الرسالة. قوله: (وإطفاء نار بها) عطفٌ على (الصيد) أيضًا، وكذا قوله: (أو فتح بالوعة). قوله: (وينبغي نية الإراقة) ظاهر عبد الباقي والحطاب أنه إذا لم ينوِ الإراقة لا يجوز؛ لأنه من الانتفاع بالخمر. قوله: (فى الخمر) أي التي فُتحت به بالوعة أو طُفئت به نار. قوله: (كسر) أي في جسد آدمي. قوله: (عفي عنه ... إلخ) خلافًا لما نُقل عن الشافعي؛ لأن في إخراجه حرجًا وفسادًا، ويمنع ذلك ابتداء. قوله: (بعد الالتحام) مفهومُه عدم العفو عنه قبله. قوله: (وسبق حكم الجِلْدِ ... إلخ) أي جلدِ الميتة، وأنه يرخص في اليابس والماء، فهو مستثنى مما هنا. قوله: (ولا يجوز الدواء ... إلخ) كان في الظاهر/ أو الباطن. قوله: (وفى غيره) أي التداوي بنجس غير خمر. قوله: (خلاف) أي بالجواز والحرمة والكراهة في داخل البدن وفي ظاهره، ويأتي: الراجحُ الكراهةُ في الظاهر، ومن ذلك البول على القرحة والحرق، وظاهره أن الخمر لا خلاف فيه، وهو خلاف ما يفيده الحطاب من ثبوت الخلاف فيه أيضًا، وفي الحطاب جوازُ التداوي بلبن الأتان؛ للخلاف فيه. قوله: (للغُصة) بالضم والتشديد أي إذا لم يجد غيره. قوله: (فى حال) أي فمَن منعه للعطش نظر للعطش الناشئ عن حرارة الجوف، ومَن أجازه نظر للعطش الناشئ عن فقد الرطوبة، هذا ولكن بقي أن الخلاف في حالٍ غيرُ الخلاف اللفظيِّ كما سبق. قوله: (فى غير أكل آدمي ومسجد) يعني أن الشيء المتنجس يُنتفع به في كل شيء غير أكلٍ؛ بمعنى مأكول آدميٍّ، والمرادُ به ما يعمُّ المشروب، وفي غير مسجد، فيستصبح بالزيت المتنجس في غير مسجد ويُتحفظ منه، ويُعمل منه الصابون، وتُغسل الثياب منه بماء طهور، ويُدْهن منه الحبلُ والعَجَلَة ونحو ذلك. ومفهومُ (غير أكل آدميٍّ) عدمُ جواز الانتفاع بالمتنجس في أكل آدمي، وهو كذلك، فيحرم أكلُه وشربُه المتنجسَ، وسواء كان كبيرًا أو صغيرًا، عاقلًا أو مجنونًا، كما صرح به صاحب الطراز، قال: ويجب على وليِّ الصغير والمجنون منعُهما من ذلك. اهـ. وأما رقيقُه وزوجتُه الذِّميَّة فعلى أن الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة أكلُه حرامٌ في حقهم، فلا يأمُرهم به، وينهاهم عنه. وعلى أنهم غير مخاطبين فإطعامه لهم كإطعامه للبهائم. قاله سند. ومفهومُ (فى غير مسجد) أنه لا يُباح الانتفاعُ بالمتنجس في المسجد فأحْرى النجس، فلا يوقَدُ فيه بزيت نجس ولا يبتنى بطوبٍ نجس ولا يُطَيَّنُ بنجس، ولا يجوز المكْثُ فيه بثوب نجس، واستظهر البرموني تقييدَ ذلك ببقاء عين النجاسة، وكونها مما لا يعفى عنه، قال الحطاب: وقوله: لا نَجَس. يقتضى منعَ الانتفاع بالنجس مطلقًا، أما أكلُه والتداوي به في باطن الجسد فمتفَق على تحريمه، وأما في ظاهر الجسد فالمشهور أنه لا يجوز , وأما إطعام الميتة لكلابه وهي في محلها فلا خلاف في جوازه, وأما حملُها لكلابه فظاهر المدونة جوازه، ومنعه في الموَّازية. ويجوز/جعلُ العذِرَة في الماء لسقْي زرع، وتخليصُ الفضة بعظام الميتة، والمشهور منع استعمال شحم الميتة في الوقيد وطِلاء السفن. قوله: (ويجوز لبسه) وكذلك عملُه صابونًا وتُغسل الثيابُ بعدُ بماءٍ طهور، وعلْفُه للبهائِم والنحلِ، ولا يلزمُ أن تكون فضلته نجسة كالعسل () لاستحالته إلى صلاح ولو قيل بخروجه من مخرجه. قوله: (ومسجد) أي وقِيدًا و فَرشًا وغيرَ ذلك كما علمت. قوله: (والدخَان طاهر) جواب سؤال: إذا أُوقد المتنجسُ دخل دخانه فيه؟ قوله: (ورخص في النعال للضرورة) المعنى أنه يجوز إدخالُ النعل المتنجسة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/246)
بما لا يُعفى عنه المسجدَ للضرورة إليه؛ لأنها إن تركت خارجه سُرقت، والغالب ليس للمسجد بَوابٌ تُترك عنده، وإن وُجد فلابد له مِنْ أجرة، على أن الغالب عليه أنه لا يجلسُ إلا داخلَ المسجد فتركُها عنده لا ثمرةَ له، إلا أنه يُطلبُ حَكُّها وسَتْرها بشيء طاهر، ثم إن أراد المتنجسة بمعفوٍّ عنه أو بغيره بعد إزالة عين النجاسة عنها فلا مفهومَ للنعال، بل كذلك غيرُها من ثوب ومنديل ونحوهما، وإن أراد المتنجسة بغيره- والعينُ باقيةٌ -فلابد من التقييد بسترها بطاهر يُكِنُّها، ويكون الفرع مبنيًّا على ضعيف، وسوف يُعيد هذه العبارة بعينها في الإحياء، ولم أرها لغيره، كذا في المواهب. قوله: (جُصِّص) أي المسجد وجوبًا، وكلما سقط تجصِيصُه أُعيد. قوله: (والمصحف يكتب ... إلخ) وكذا إذا سقطت عليه نجاسة. قال البليدي: ولم تفعل ذلك الصحابة بمصحف عثمان مع وقوع الدم عليه؛ محافظةً على مصحف الإمام؛ لأن عليه مدارَ الإسلام. قوله: (خلافًا لبعضهم) أي في عدم بَلِّه وجواز الانتفاع به؛ لأن ذِكْرَ الله طاهرٌ لا يدركُه شيء من القاذورات، وفيه أنه إنْ أراد الحروف فقد أدركته النجاسة قطعًا، وإن أراد معانيها فليس الكلام فيها. قوله: (ويُصلَّى بنسج كافر) أي منسوجه كتَابِيًّا أو غيره، قال ابن العربي: إجماعًا إن كان ممن تؤكل ذبيحته، والمجوسيُّ مثلُه عندنا، وفرق بين ما نسجوه وما لبسوه عندنا؛ للضرورة العامة فيما نسجوه، وبأنهم يتوقون فيه بعض التوقي؛ لئلا تفسد عليهم أشغالهم، قاله الحطاب. وفي المدونة: ما نسجُوه فلا بأس به، مَضَى الصالحون على هذا، نقله المواق. قال شب: والدليل على طهارة نسجِه ما وردَ أنه ? / لَبِس جُبَّةً رومية، وفي روايةٍ: ((شامية ضيقة الكُمَّين)) (). مع أن الروم والشام كانت يومئذ بيد النصارى فلم يمتنع المصطفى ? من لُبسها مع علمه بمن جُلِبتْ من عندهم، وهي من نسجهم. قوله: (ولو لنفسه) أي ويصَلَّى بنسج كافر إذا نسجه لمسلم بأجرة أو ليبيعه له، بل ولو نَسَجَه لنفسه أي الكافر أو لأهله أو لأهل دينه؛ لحمله على الطهارة، وإن كان الغالب عليه عدمَها.
قال عَليٌّ الأجهوريُّ: والتعليلُ بأنهم يتوقون فيه بعض التوقي يقتضي أن ما صنعه لنفسه وأهله ليس حُكْمه كذلك، لكن في البُرْزُلي ما يفيدُ طهارةَ ذلك أيضًا، وذكر نصَّه، ومن جملته: قال أبو عِمران الفاسي: وما عمله الصناع كالخياط والخراز محمولٌ عندنا على الطهارة كالمنسوج، كافرًا كان أو مسلمًا، مصليًّا كان أو غير مصلٍّ؛ لأن الغالب في الصناع التحفظ على أعمالهم، وكذلك المرأة النساجة وهي تربى ولدها، والحالبة لِلَّبن، والماخضة له، والجامعة لزبد من القربة، والساقية للماء، والخادمة للطعام، والمغربلة له. كل ذلك محمول عندنا على الطهارة حتى يظهر خلاف ذلك ويتحقق.
وصرح القرافى في الفرق التاسع والثلاثين بعد المائتين فيما أُلغي فيه الغالب وقُدم النادر بأن جميع ما يصنعه أهل الكتاب والمسلمون الذين لا يُصَلُّون ولا يستنجون ولا يتحرَّزون من النجاسات من الأطعمة وغيرها محمول على الطهارة، وإن كان الغالب عليه النجاسة.
قال عج: وهذا يفيدُ أنه لا فرق بين ما يصنعه لنفسه أو لغيره. اهـ. ويؤيده أنه علَّق النهيَ في المدونة باللبس، وأطلق في إباحة النسج، ونصُّها على نقل المواق: ولا يُصَلّي بما لبسَه أهلُ الذمة من ثيابٍ أو خِفَاف حتى تُغسل. قال في المختصر: وإنْ جَديدًا، و ما نسجُوه فلا بأس به، مضى الصالحون على هذا.
قوله: (لا ثيابه) عطف على (نسج) أي لا يُصلَّى بثيابِ الكافر أي تحرم الصلاةُ بالثياب التي لبسها كافر ولو كتابيًّا ذميًّا باشر جسده أوْ لا، ولو كعمامة، وسواء الذكر والأنثى، ولو كان الثوبُ جديدًا، وكالثوب الخفُّ، وما قلناه من حرمة الصلاة في ثوب الكافر لعدم تحفظه من النجاسة هو المعتمد خلافًا لمن رجَّح الكراهة، وهذا كله ما لم تُتيقن طهارة / لباسِه بأن غسل جسده ولبسها ونزعها بحضرتنا وإلا جاز. قوله: (ولو هو بعد إسلامه) لأنه يصدق عليه أنه لباس كافر باعتبار ما كان. قوله: (كغير مُصَلٍّ) تشبيهٌ بثياب الكافر في حرمة الصلاة، يعني أنه تحرم الصلاةُ بثياب الشخص الذي اعتاد تركَ الصلاة سواء كان رجلًا أو امرأة؛ لحملها على النجاسة لعدم تحفظه منها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/247)
قال في النوادر: وعلى مَن اشترى رداءً من السوق إنْ قَدر أنْ يسألَ صاحبه عنه، وإلا فهو في غسله في سعة. اهـ.
وقال اللخميُّ: إنْ علم أن بائعه ممن يصُلّي فلا بأس بالصلاة فيه، وإن كان ممن لا يصلي لم يصلِّ به حتى يغسله، وإن لم يعلم فينظر إلى الأشبه ممن يلبس ذلك، فالاحتياط بالغسل أفضل. اهـ.
ونصَّ سندٌ على أن مَن اشترُي من مسلم مجهولِ الحال محمولٌ على السلامة، وإنْ شكَّ فيه نَضَح ()، وإن كان ثَمَّ دليلٌ ظاهر في النجاسة كثوبِ مَن عُرف بالخمور والصبيانِ ومن لا يتحرز غسله. قوله: (ويبيّن عند بيع ذلك) كان مما يفسده الغَسْل أو لا، كان المشتري مصلِّيًا أو لا، فإن لم يبيّن كان عيبًا. قوله: (إلا كرأسه) استثناءٌ من ثياب غير المصلي، يعني أن ثياب رأس غير المصلي كعمامته وقَلنْسوته ومنديله تجوزُ الصلاة فيها؛ لأن الغالب عدم وصول النجاسة لها إلا أن يكون ممن يشربُ الخمر فلا يصلي فيه حتى يغسله، قاله الحطاب. قوله: (راجع لما بعد الكاف) أي دون ما قبلها فإنه لا يصلَّى في ثيابه ولو لكرأسه كما تقدم، وبحثَ فيه ابنُ مرزوق بأن مَن لا يصَلِّي لا يبالي بالنجاسة أين تصلُ أي فربما مَسَّ ما على رأسه وبيده نجاسة، لكن الإشكال لا يدفع الأنقال. قوله: (وكَثوبِ نومٍ) عطفٌ على (كغير مُصَلٍّ) وإضافته لأدنى ملابسة، والمعنى أن الثوب المعدَّ للنوم فيه- مع عدم الاحتياط في طهارته- تحرمُ الصلاة فيه؛ لحمله على النجاسة لغلبتها عليه، أما مع الاحتياط في طهارته فيصَلَّى فيه وسواء في القسمين ثوبُ نومه وثوبُ نوم غيره؛ ولذا أسقط لفظ: آخَر، الذي في الأصل، ويستثنى من ذلك أيضًا ملبوسُ رأسه، فهو تشبيه تام بما قبله، ومثلُ الثوبِ الفرشُ. قوله: (لأن المدار ... إلخ) كان المصلي هو أو غيره، وهذا يقتضي أنه إذا نام فيه مرة اتفاقية ليس له هذا الحكم، وهو ظاهر؛ لأن المدار على الغالب، فإن / أخبره رَبُّ الثوبِ بطهارته قُبِل إنْ كان عدلًا وبيّن وجهها، أو اتفقا مذهبًا؛ لإخباره بطهارة ما يحمل على خلافها. قوله: (ومحاذي فرج مَن ... إلخ) يعني أن ملبوس مَنْ لا يعرف كيفية الاستبراء المباشر لمخْرجَيه سواء كان قميصًا أو سراويلَ أو إزارًا- تحرمُ الصلاة فيه؛ لحمله على النجاسة لغلبتها عليه، ومفهومُ (مَن لايحسن الاستبراءَ) أن ملبوسَ مُحسِنه المحاذَي لفرجه بلا حائل تجوز الصلاةُ فيه؛ لحمله على الطهارة، ومفهومُ (بلا حائل) أن ثوبَ مَن لا يحسِنُه المحاذَي لفرجه مع حائل تجوز الصلاة فيه؛ لحمله على الطهارة أيضًا إذا كان مصليًا، ورَجَّعه في الشرح لثوبِ النوم أيضًا لإخراج الفراش، وزاد بعضُ القرويين: ينبغي أن يغسل ما يحاذي الفرج وما تحته؛ لوصول البلل من الفرج إليه عند الاستنجاء، فالأولى حذف قوله: (بلا حائل) لإيهامه قصْرَ الحكْم على المباشر. قال عج: سواء كان المحاذي مباشرًا للفرج وهو واضحٌ، أو بينه وبين الفرج واسطة إلا أن يغلبَ على الظن عدمُ وصول النجاسة إليه. قوله: (من لا يحسن الاستبراء) أي من ليس معلومًا بأنه يحسنه بأن تحقق أنه لا يحسنه، أو جهل؛ حملًا على الغالب من حال الناس من الجهل. قوله: (قُبُلًا ودُبُرًا) كذا في التوضيح، وأصلُه لابن هارون، واعترضه صاحب الجمع بأن ظاهر النقل في القُبل ()، وهو ظاهر؛ لأن الاستبراء الذي يحتاج لإحسانه في البول، وأما الدبر فكل مصلٍّ يحسن استبراءه، فإن لم يصلِّ دخل فيما قبله، على أنه لا يخرجُ منه شيء بخلاف القُبُل، فبعد تسليم هذا يُحمَل على دُبرِ الثوب- تعميمًا في المحاذي، وإن بَعُد من تركيب العبارة- فإن النجاسة تَسْري له من القُبل كما في كبير الخرشي، خصوصًا عند الجلوس، أفاده المصنف على عبدالباقي. قوله: (ومن هنا) أي مَنعِ الصلاة بمحاذي فرج مَن لا يحسن الاستبراء، والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله علي بن حسين بدوي]ــــــــ[29 - 10 - 08, 03:47 م]ـ
بسم الله والحمد لله وبعد
فإن هذه فائدة بسيطة في أمر أكل الفسيخ - لمن كان يقلد المذهب المالكي وجزاكم الله خيرًا
تنبيه: حُكْمُ أكلِ الفسيخ المعروف حرامٌ، وقد نص على ذلك أئمةُ المذاهب؛ قال الإمام الخرشي في شرحه لمختصر العلامة خليل ما نصه: السّمَكُ الذي يُملَّحُ ويُجعلُ بعضُه على بعض، ويخرج منه دم يشربه نجس. اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/248)
ومثلُهُ في شرح العلامة عبد الباقي على المختصر المذكور، ومثلُهُ في شرحه على العزية، وكذا غيره وغيره من أئمة السادة المالكية؛ ولذا لما سئل سيدى محمد عليش ـ رحمه الله ـ بما نصه: ما قولُكُم في حُكْمِ أكلِ الفسيخ المعروفِ بمصر؟ أجاب بما نصه:
الحمد لله والصلاةُ والسلام على سيدنا محمد رسول الله، حُكْمُه الحرْمَةُ لنجاسَتِه بشربهِ من الدمِ المسفوحِ الذي يسيلُ منه حالَ وضع بعضه على بعض. قال في المجموع: ودم مسفوح وإن من سمك، فما شَرِبَه من الممَلَّح بعد انفصاله نجس. اهـ. والله ? أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اهـ. من فتاويه المسماة بـ فتح العليّ المالك.
وقال حجازي في حاشيته على المجموع ما نصه: قوله: (نجس) وليس كالدم الباقي في العروق كما قيل به؛ لأنَّ السفْحَ فىما لا يفتقر لذكاة الانفصال () عنه كما في عبد الباقي. اهـ.
وقال في الضوء ما نصه: قوله: (فما شربه) يشير إلى أنه إنْ كان من أعلى لا يشربُ فهو طاهر لكن الحكمَ عندنا للغالب. اهـ. وقوله: إنْ كان من/أعلى لا يشرب. فىه نظرٌ؛ إذ المعلوم لمن شاهد أماكن إعمال الفسيخ أنَّ الدمَ يعلو على جميعه، فلا يبقى شيء من السمك إلا وقد أخذَ حَظَّه من ذلك الدم المسفوح، وإنْ نقص بعد ذلك، وما ذكره في الضوء بعد ذلك من التشقيق الموهِمِ خلافُ المراد لا يُنظرُ إليه لا سيما قوله: والشافعية يقدمون الأصل عليه. اهـ. فإنه يوهِمُ أن السادة الشافعية يقولون بحلِّ أكل الفسيخ، وليس كذلك؛ إذ المنصوص عندهم هو التحريم حتى إنهم ذكروه في الرسائل المتداولة بين الصغير والكبير، فقد قال العلامةُ الحلواني الشافعي في كتابه الوسم في الوشم ما نصه: وقد أجمع المسلمون على طهارةِ ميتة السمك كالجراد، نعم الفسيخُ المعروفُ متنجس لاختلاطه بدمه وصديده وما في جوفه، فلو أُخرِجَ ما في جوفه قبل تفسيخه وغُسِل ثم فُسِّخ فمتنجسٌ أيضًا؛ إذ مجرد اختلاطه بصديد نفسه المنبثِّ فىه كافٍ في علة التنجس كما أفاده العلامةُ السِّجاعيُّ في رسالته التي ألفها في تحريمه؛ فهو بأنواعه متنجس، ولا يمكن تطهيرهُ، فلا يجوز أكلُهُ ولا بيعُه ولا التصرفُ فىه، لا فرق في ذلك بين الفسيخةِ الواحدة تفسَّخُ وحْدَها وبين الأكثر، ولا بين الطبقة العليا والطباق السفلى، لا خلافَ في ذلك في مذهبنا كما في تلك الرسالة، فألفُ سِيخٍ في عيِن مَن يُحلِّلُ الفسيخ عندنا، إلا أن الونائيَّ نقل عن فتاوي الإمام ابن حجر حِلَّ الصغير منه؛ لأنه يُعفى عما في باطنه بخلافِ الكبير لامتزاج لحمِه بفضلاته التي في باطنه بواسطة الملح. اهـ.
لكن المعروفَ عندنا ما مر من تحريمه مطلقًا لما مر. وكذا عند الحنفىة فإنهم حرموه كسائر اللحم المنتن؛ لكن لكونه يضرُّ لا لأنه نجس،
وقيل: إذا اشتدَّ تغيره تنجَّس وجُمع بحمل الأوَّل على ما إذا لم يشتد، وعليه فحرمةُ الفسيخ عندهم للأمرين جميعًا: الضررُ والنجاسةُ فإنه شديدُ التغير والنتن كما لا يخفى، وظاهر قولهم: لكونه يضرُّ أن المعتبر فىه الشأن، فىُحَرَّم ولو على مَن لا يضره من نحو معتاديه كالأصحاء الأقوياء الذىن لا يظهر لهم ضرره، كما تحرمُ الخمر على من لا تسكره، لأن شأنها أن تسكر، وهذه العلةُ وحدَها ناهضةٌ بالتحريم عندنا؛ فقد نص أئمتُنا أن السمك الطافى على وجه الماء/طاهر وأنه إذا صار بحيث يخشى منه أن يُورِثَ الأسقامَ حَرُمَ للضرر، وقالوا في سمكةٍ وُجِدَت في بطن سمكة أو سَبعٍ تحرمُ إن تغيرت لذلك، وليس ذلك خاصًّا بالسمك، وإنما ذكرنا من كلامهم المناسب هنا. وبالجملة فمذهبنا تحريمُ ما تحقق أو خُشِيَ أنه يضر.
وأما المالكية فقد ذكروا أنه إنْ تحقق ضررُ ميتةِ البحر حرمت للضرر، ولم يذكُروا فىما رأيت حكمًا فىما إذا خُشيَ الضرر، فاسألهم أنت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/249)
وأما مذهبهم في خصوص الفسيخ: أهو نجسٌ فىحرم، أو طاهرٌ فىحل؟ فمبنيٌّ على اختلافهم في دَمِ السَّمكِ المسفوح أي الجاري، فالمشهورُ الذي عليه مالك وأصحابه أنه نجس، وذهب القابسيُّ ـ واختاره ابن العربي ـ أنه طاهر؛ لأنه لو كان نجسًا لَشُرِعت ذكاتُه، وهذا مردودٌ كما صرَّحوا به، فعلى المشهور لا يؤكلُ منه إلا الطبقة العليا؛ لأنها لا تتشرب من نجِسٍ فوقها بخلاف الطباق السفلي فإنها تتشرب النجس مما فوقها، فهي متنجسة بخلاف العليا فهي طاهرة؛ لأن دم السمك إنما يحكم بنجاسته عندهم إذا انفصل، فأما قبل الانفصال فلا، هذا ما قاله العلامة الأمير، وما ذكره في الطبقة العليا ونحوها ظاهر إن كانت على تلك الصفة، ولكن أخبرني الثقةُ أنهم يرضخون السمك بعضه على بعض ويضعون الملح فىسيل صديدُه ويكثر حتى يطفح فوق الطبقة العليا ويستُرها، وعلى ما ذكره فقد اختُلف فىما إذا شُكَّ هل هذا من الطبقة التي يحل الأكلُ منها أو من غيرها؟ فقيل: يؤكلُ؛ لأن الطعام لا يطرح بالشك، والذي ذكره العلامةُ الأمير خلافه؛ فإنه قال: الحكم عندنا للغالب، والشافعية يقدمون الأصل عليه. اهـ. وناهيك به إمامة وتحقيقًا، مع أن ما قاله هو الاحتياط، وعليه فشرطُ الحلِّ أن يكونَ يقينًا من الطبقة التي يجوز الأكلُ منها، ولا يخفاك الحكم على القول المردود المار.
وعندهم وراء ذلك قول: إنَّ دَمَ السمك بعد موته كالباقي في العروق بعد الذكاة الشرعية؛ فالرطوبةُ المنفصلةُ منه بواسطة الملح بمنزلة غير المسفوح طاهرةٌ لا تنجّس ما تشربها، وبه أخذ الدردير فىما نقله عنه تلميذُه الصاوي أنه/كان يقول: الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر؛ لأنه لا يملح ولا يرضخ إلا بعدَ الموتِ، والدمُ المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه وبعد موت السمك إنْ وُجِدَ فىه دم يكون كالباقي في العروق بعد الذكاة الشرعية، فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرةٌ لا شك في ذلك. اهـ. لكن أخبرني بعض محققيهم أنَّ الصاوي وإن كان ثقةً إلا أنَّ ما نقله عن أستاذه لا يُوجَد في شيء من كتبه، وأن معتمدَ مذهبهم ما مرَّ عن العلامة الأمير، فانظر لدينك وتذكر قوله ?: ((أيُّ لحمٍ نَبَتَ مِن حرامٍ فالنارُ أوْلَى به)) (1). وإلا فانظر لبدنك فقد قدمنا الإشارةَ إلى ضرره وأنه يورثُ الأسقام.
وأما بطارخ الفسيخ فالمعتمدُ عندنا فىها الحِلُّ؛ لأن غلافَها ولو رقيقًا يمنع عندنا الصديدَ والدم، كما نقله العلامةُ السِّجَاعي عن الشَّمْسِ الحفْني عن الشّمسِ الرملي، وهو مذهبُ المالكية أيضًا، كما نص عليه العلامة الأمير، وما أظنك رأيت مسألة السمك بأطرافها مجموعةً هكذا في كتاب، فلله الحمد. اهـ. كلام الحلواني.
وتقدم النصُّ عن أكابرِ المالكية بحرمة أكل الفسيخ، فكلُّ ما خالفه فهو باطلٌ، ومنه ما ذكره الصاوي على فرض صحته، ودعوى أن دم السمك المذكورَ كالدم الباقي في العروق مردودةٌ كما تقدم النص عليه أيضًا، وكُتُبُ العلَّامَةِ الدردير ليس فيها ما يدل على حِلِّ أكل الفسيخ؛ لا إشارةً ولا تلويحًا، بل ما فيها ناطقٌ بتحريم أكل الفسيخ؛ لأنه داخل في مسألة نجاسة الدّم المسفوح، وعلى فرض أنه قرر في درسه خلافَ ذلك فهو محمولٌ على السمك الذي قُطِّع وسالَ منه دمُه، ثم غُسِلَ وجُفِّف، ثم وُضِع عليه الملحُ، ولم يسل منه دم، وإلا فحاشاه أن يقول بحلِّ الفسيخ المتداول بين الناس الذي ليس بهذه الصفة، وبذلك تزدادُ علمًا بخطأ كثير ممن ينسُبون أنفسهم للعلم ولمذهب المالكية، حيث يأكلون الفسيخ ويُفْتون بحله؛ ميلًا لما تهواه نفوسهم، ويُروِّجُون ذلك بدعوى أن الشيخ الدردير قائلٌ بحلِّه غرورًا بما ذُكر في حاشية الشيخ الصاوي الذي علمت ما فيه، ولا يخفى علىِ من له دينٌ يحافظ عليه قوله ?: ((إنّ الحلالَ بيّنٌ وإنَّ الحرامَ/ بَيّنٌ وبينهما أُمورٌ مُشتبهاتٌ لا يَعلمُهن كثيرٌ مِن الناسِ، فمَن اتّقى الشُّبهاتِ فقد استبرأَ لدينِه وعِرْضِه، ومَن وقعَ في الشبهاتِ وقعَ في الحرامِ، كالرَّاعي يَرعى حولَ الحِمى يُوشِكُ أنْ يقعَ فيه، ألا وإنَّ لكلِّ مَلكٍ حِمًى، ألا وإنَّ حِمى الله محارمُه)) ().
ومن نُصُوص السادة الحنفية ما ذكره الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح حيث قال:
تنبيه: قال في النهاية: الاستحالةُ إلى فسادٍ لا توجب نجاسةً فإن سائر الأطعمة تفسُد بطول المكْثِ ولا تنجس. اهـ. لكن يحرم الأكلُ في هذه الحالة للإيذاءِ لا للنجاسة كاللحْمِ إذا أنتن يحرمُ أكلهُ ولا يصيرُ نجسًا، بخلاف السمْن واللبن والدهن والزيت إذا أنتن، وكذا الأشربة لا تحرم بالتغير، كذا في البحر، ويتفرعُ على حرمة أكل اللحم إذا أنتن- للإيذاء لا للنجاسة- حرمةُ أكلِ الفسيخ المعروف في الديار المصرية لما ذُكِرَ، ولم أره صريحًا.
وفي تذكرة الحكيم داود عند ذكر السَّمك قال: والمقدَّدُ الشهيرُ بالفسيخ رديءٌ يولِّدُ السُّدد والقُولَنْج () والحصا والبلغم الجصى، وربما أوقع في الحمِّيات الربعية والسل ويُهزِل. اهـ.
ومع هذا وذاك مما يطولُ شرحه الناطق بخبثِ وقبح وحرمةِ تعاطي الفسيخ تجد كثيرًا من المتساهلين بدينهم وعرضهم وصحتهم عاكفين على أكله مستحسنين ذلك عند أنفسهم، وربما استلذوه على أكلِ غيره من الحلال كلحم الضأن، وعذرهم أنهم وجدوا أسلافهم على هذا الحال، وقد نشأت نفوسُهم في تلك القاذورات، ولم يجدُوا لهم رادعًا من أنفسهم ولا من غيرهم ? وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ? (غافر: 33، الزمر: 23) فنسألُ الله تعالى السلامة بمنِّه.
، أفاده المصنف على عبدالباقي. قوله: (ومن هنا) أي مَنعِ الصلاة بمحاذي فرج مَن لا يحسن الاستبراء، والله أعلم.(73/250)
هل المقاصد الشرعية الضرورية منحصرة في الخمس ام ان هناك اضافات من قبل المعاصرين
ـ[مسلمة أنصارية]ــــــــ[14 - 01 - 06, 07:56 م]ـ
السلام عليكم.
هل المقاصد الشرعية الضرورية منحصرة في المصالح الخمس ام ان هناك اضافات مقترحة من قبل المعاصرين؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 11:03 ص]ـ
وفقكم الله
مداخلة الشيخ خالد الدريس - حفظه الله - وجواب الشيخ مسفر القحطاني عليه
http://www.almajdtv.com/prgs/archive/hewar/hewar-27-02-2005.html
ـ[المصلحي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 02:46 م]ـ
بسم لله الرحمن الرحيم
لصحيح من اقوال اهل العلم ان المقاصد الضرورية ليست محصورة في الخمس، وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله خلافا لابن عبد السلام وللشاطبي ومن قلدهم رحمهم الله. وساذكر لك المصدر عنما اتي الى الانترنت في المرة القادمة بعد اسبوع ان شاء الله تعالى.
ـ[المصلحي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 02:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الصحيح من اقوال اهل العلم ان الضروريات غير محصورة في الخمس وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية خلافا لابن عبد السلام وللشاطبي رحمهم الله. وساذكر لك المصدر ان شاء الله تعالى فيما بعد.
ـ[أبو محمد الأزدي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 05:36 ص]ـ
هناك كتاب لابأس به في هذا الموضوع يقرأ بتأمل وهو كتاب (نحو تفعيل مقاصد الشريعة) لجمال عطية
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[24 - 01 - 06, 10:20 ص]ـ
لما ذكر الأصوليين المقاصد الخمس أو الست
فهم حصروها بناء على ما شرع من القصاص والحدود، وعند النظر فيها نجدها لا تخرج عن الخمس أو الست وهي
حفظ الدين، ودل عليه أصالة حد الردة
حفظ النفس، وقد دل عليه حكم القصاص
وحفظ العرض ودل عليه حد القذف
وحفظ النسل ودل عليه حد الزنا
وحفظ العقل ودل عليها حد الخمر
وحفظ المال ودل عليها حد السرقة
وأما المقاصد الكبرى للإسلام فليست محصورة فيها، وإن رمت زيادة علم فعليك برسالة: نظرية المقاصد عند شيخ الإسلام ابن تيمية، أو المقاصد، نسيت اسمه بالضبط
ـ[مسلمة أنصارية]ــــــــ[25 - 01 - 06, 06:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا و اعانكم و وفقكم
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[22 - 02 - 06, 08:27 م]ـ
عندما يقول العلماء المحققون كالجويني والغزالي والشاطبي وغيرهم أن المقاصد الكلية محصورة في الخمسة المشهورة؛ ليس معناه نفي غيرها من المقاصد، كمقصد حفظ العرض أو حفظ الحقوق والعدل و ...... وغيرها من المقاصد التي جاءت الشريعة لتحقيقها.
بل معناها أنهم يردون مثل هذه الأمور إلى الخمسة المذكورة.
فلو فتحنا الباب إلى سلسلة الأمور التي جاءت الشريعة لتحقيقها ما وقفت عند حد ولا أحصاها العد.
فكان لابد من الضبط والحصر.
ثم لم يقل الشاطبي وغيره أن كل المقاصد هي خمسة فقط. بل قالوا إن المقاصد الأصلية هي المحصورة في الخمس، ولكن هناك مقاصد أخرى ـ ربما غير محصورة ـ إلى جانب تلك المقاصد الأصلية، وتسمى المقاصد التابعة (راجع كتاب المقاصد من الموافقات ج2)
لكن تلك المقاصد التابعة خادمة لتلك الأصلية، ووسيلة إليها، ومكملة، فهي مقوية ومؤكدة لها.
لكنها في الرتبة أخفض منها
وعليه هؤلاء المحققون لا يقولون في مثل حفظ العرض ليس مقصداً، ولكنهم يقولون إنه مقصد مكمل لمقصد حفظ النسل أو النفس.
فمثل الأمر كالشجرة، فما يذكره المعاصرون من أمثلة كثيرة لهاته المقاصد هي فروع لجذع شجرة تمثلها الكليات الخمسة، وهي بدورها ترجع إلى مقصد أعظم هو استكمال النفس الإنسانية بحفظ دينها. ـ والله أعلم ـ(73/251)
الجمعيات المالية هل هي قرض جر منفعة؟؟؟
ـ[معتز السلفي]ــــــــ[14 - 01 - 06, 09:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله عندي سؤال عن حكم الجمعيات المالية التي يفعلها مجموعة من الناس وكل شهر يأخذها واحد؟ طبعاً أنا أعلم أن بعض أهل العلم يفتي بجوازها؛ ولكن انقدحت في نفسي شبهة عندما قال أحد طلبة العلم أنها لاتجوز وأنها تدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام "كل قرض جر منفعة فهو ربا" أو كما قال؛فقال هذا الشيخ المنفعة متمثل في كون انهم يقرضوك مقابل أن تقرضوهم. فأرجو من إخواني طلبة العلم إفادتي في هذا؛وأتمنى ممن يعلم قول الشيخ ابن باز أو العثيمين أو الألباني في هذه المسألة أن يعلمني به جزاكم الله خيراً
ـ[الفرضي]ــــــــ[15 - 01 - 06, 01:55 ص]ـ
الجمعية في حقيقة الأمر هي تجميع لمبلغ معين من راتبك لمدة محددة فأنت إذا دخلت في جمعية بألف ريال لمدة خمسة أشهر فستحصل على مبلغ خمسة الآف ريال ولو وضعت في حصالة هذا المبلغ لمدة خمسة أشهر فستحصل على نفس المبلغ. فأين المنفعة المحظورة؟
ـ[الفرضي]ــــــــ[15 - 01 - 06, 01:57 ص]ـ
بل إن الجمعية قد تنقذ محتاجاً من الدخول في صفقات أو قروض مشبوهة.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[15 - 01 - 06, 03:00 ص]ـ
وممن ذهب إلى جوازها العلّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[15 - 01 - 06, 08:16 ص]ـ
جمعية الموظفين ما لها وما عليها
الشيخ د| خالد المشيقح
وهذه من المسائل التي يكثر الآن وقوعها والسؤال عنها، وإن كان الأكثر على جوازها، لكن كون طالب العلم يفهم دليل القول الآخر وما يجاب عنه، ودليل من قال بالجواز وما اعتمد عليه، هذا مهم جداً.
1– تعريفها:
الجمعية مأخوذة من الاجتماع.
والموظفون: جمع موظف، وهو من يعمل لدى الدولة، أو في مؤسسة، أو شركة، وأضيفت الجمعية للموظفين لأن الغالب أن من يتعامل فيها موظفون، و إلا فإنها قد تكون بين التجار أو المزارعين أو الصناع ونحو ذلك، فإن الموظف يتحصل على مرتب شهري مطرد، فإذا كان كذلك فإنه يتمكن من الدخول في هذه الجمعية.
أما بالنسبة للتاجر أو الفلاح أو الصانع ونحوهم فقد يتحصل له ذلك المرتب أو الغلة في آخر الشهر وقد لا يتحصل له ذلك.
2 – صورها:
جمعية الموظفين لها ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساويا عند نهاية كل شهر أو كل شهرين، أو كل سنة حسب ما يتفقون عليه.
الصورة الثانية: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً عند نهاية كل شهر أو شهرين مع اشتراط ألا ينسحب أحد منهم حتى تنتهي الدورة – يعني حتى يدور عليهم الأخذ.
الصورة الثالثة: كالصورة الثانية، أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر أو شهرين، حتى تنتهي أكثر من دورة؛ دورتان أو ثلاث إلخ حكم الصورة الأولى:
هذه الصورة أشار إليها العلماء- رحمهم الله- وممن أشار إليها أبو زرعة الرازي وهو من أئمة المحدثين وأشار إلى جوازها.
لما وجدت هذه الصورة الآن وكثر تعامل الناس بها، اختلف فيها المتأخرون في جوازها، هل هي جائزة أو ليست جائزة على قولين:
القول الأول: أنها معاملة جائزة ولا بأس بها، وهذا قال به أكثر المتأخرين، وممن قال به من المتأخرين: الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله-، وكان الشيخ محمد ابن عثيمين يقول: كان الشيخ يرى التحريم ثم راجعته فيها، ثم رجع إلى الجواز.
وكذلك مما قال به الشيخ محمد بن عثيمين: وقد انتصر لها كثيراً، وفي بعض كلامه أنها من الأعمال المندوبة لما سيأتي، من أنها تفك حاجات المحتاجين، وأنها تغني كثيراً من الناس عن الالتجاء إلى البنوك الربوية وغير ذلك، ولما فيها من التعاون على البر والتقوى.
وكذلك الشيخ عبد الله بن جبرين وغالب أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة يرون أن هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها.
القول الثاني: أنها محرمة ولا تجوز، ومن أشهر من قال بهذا الشيخ صالح الفوزان، وكذلك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة الآن.
أدلة القول الأول: وهو الجواز:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/252)
1– قالوا: إن هذا العقد من العقود التي جاءت الشريعة بجوازه، لأن حقيقة هذا العقد هو قرض فيه إرفاق بالمقترض، حيث أن المقترض يأخذ القرض ويرد مثله ولا زيادة عليه، يعني هو يأخذ –مثلاً – ألفاً أو ألفين أو خمسة آلاف ثم يردها، وليس هناك زيادة عليه، فهذا قرض لا يخرج عن القرض المعتاد، إلا أن الفرق بينه وبين القرض المعتاد أن الإقراض في الجمعية يشترك فيه أكثر من شخص، والقرض المعتاد يكون بين شخص وآخر.
2– كذلك أيضاً استدلوا بالأصل، وأن الأصل في مثل هذه الأشياء الحل، الأصل في المعاملات الحل، وقد ذكرنا هذا في الضابط الأول من الضوابط التي تدور عليها المعاملات.
3– وكذلك أيضاً قالوا: في هذا تعاون على البر والتقوى، فمثلاً هذه الجمعية طريق لسد حاجة المحتاجين، وإعانة لهم على البعد عن البنوك الربوية، والمعاملات المحرمة كالربا ونحو ذلك.
4– كذلك أيضاً استدلوا بأن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض، يعني قد يقال: بأن المقرض قد انتفع لكنهم يقولون: إن المقرض وإن حصل له شيء من الانتفاع إلا أن هذه المنفعة لا تنقص المقترض، ولا يحصل له ضرر، بل الانتفاع متبادل بين المقرض والمقترض كل منهم ينفع الآخر، مع أنه سيأتي– إن شاء الله – ما المراد بالمنفعة التي نص الصحابة على أنها ربا؟ يعني ما المراد بكل قرض جر نفعاً فهو ربا؟ ما المراد بهذه المنفعة التي إذا كانت في القرض فهي من الربا كما ورد عن الصحابة؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله، وأن ما قد يحصل للمقرض مقابل قرضه من الانتفاع أنه ليس داخلاً في هذه المنفعة التي حكم عليها الصحابة- رضي الله تعالى عنهم- بأنها ربا.
أدلة القول الثاني: وهو التحريم:
1– قالوا: القرض في هذه الجمعية قرض مشروط، فيه القرض من الآخر فهو قرض جر نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، هذا خلاصة الدليل، فهذا يزيد يقرض عمراً، لم يقرضه إلا بشرط أن يقرضه هو، فهذا قرض جر نفعاً.
يبقى ما هو الدليل على أن القرض الذي جر نفعاً محرم ولا يجوز:
أما من السنة فقد ورد في ذلك أحاديث حديثان أو ثلاثة، وكلها لا تثبت من ذلك ما يروى عن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((كل قرض جر نفعاً فهو ربا)).
هذا لا يثبت عن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم-، وكذلك أيضاً استدلوا بما يروى عن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له، أو حمله على دابة فلا يركبها، ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك)).
هذا أيضاً أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف لا يثبت.
لكن القرض الذي جر نفعاً ورد تحريمه عن الصحابة- رضي الله عنهم- جماهير الصحابة:
فمن ذلك ما ورد عن فضالة بن عبيد- رضي الله تعالى عنه- أنه قال: ((كل قرض جر منفعة فهو ربا)) أخرجه البيهقي في سننه.
وكذلك أيضاً في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام قال لأبي بردة -رضي الله عنهما-: ((إنك في أرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن، أو شعير، أو قَتٍّ فلا تقبل)).
وكذلك أيضا ورد نحو هذا عن عمر- رضي الله عنه- وعن ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وأنس، وابن عباس- رضي الله عنهم- فجماهير الصحابة يرون أن المنفعة التي يفيد منها المقرض أنها محرمة وأنها من الربا، وقد ورد عن ابن عمر أنه قال: ((من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه)) أخرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح.
فتلخص أن تحريم المنفعة للمقرض وارد عن الصحابة- رضي الله تعالى عنهم-.
لكن ورد عن الصحابة- رضي الله تعالى عنهم- إجازة بعض المنافع للمقرض، وحينئذ يحتاج إلى ضبط المنفعة التي تكون محرمة.
فالصحابة- رضي الله تعالى عنهم- أجازوا السفتجة، كما ورد عن الحسن وعلي بن أبي طالب، والزبير وغيرهم من الصحابة، والسفتجة: هي أن تقرض شخاص مالاً في بلد فيعطيك إياه في بلد آخر، فهنا المقرض استفاد أمن الطريق، فالخطر الذي قد يحصل له أثناء السفر قد زال، فقد يكون المكان بعيداً فهو بحاجة أن يحفظ المال، وقد يضيع عليه، فمنفعة الحفظ والسلامة مما قد يحصل له من خطر إلى آخره هذا قد زال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/253)
وكذلك أيضاً أجاز العلماء بعض المنافع للمقرض فقالوا: لا بأس أن يقرض الشخص فلاحه دراهم، لكي يقوم الفلاح بشراء الآلات والبذور ويعمل في أرض المقرض، فأنت مثلاً ساقيت زيداً من الناس أو زارعته على أن يعمل في أرضك ولم يكن معه دراهم، فلا بأس أن تقرضه ويقوم بالعمل في أرضك، مع أنك تستفيد الآن، أو مثلاً تقرضه ويقوم بالعمل في بيتك فأنت الآن تستفيد، فهذا القرض أجازه العلماء رحمهم الله.
وأيضاً قال شيخ الإسلام: لا بأس أن يقول للفلاح اعمل معي وأعمل معك، اعمل معي اليوم في حصاد الزرع أو جذاذ النخل، وأنا أعمل معك غداً في حصاد الزرع أو جذاذ النخل.
تناول الشيخ في الجزء السابق من الموضوع تعريف جمعية الموظفين وصورها وأحكامها، وهاهو في هذا الجزء الأخير يستكمل مناقشة الأدلة ثم يختم بخلاصة جامعة حول الموضوع
إدارة الموقع
ضبط المنفعة المحرمة بسبب القرض:
بناء على ما سبق فالمنفعة التي تكون محرمة إذا أفادها المقرض هي ما شمل أمرين:
الأمر الأول: ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض.
مثلاً يقول: أقرضك ألفا بشرط أن تعطيني سيارتك أستعملها لمدة يوم أو يومين هنا الآن منفعة محرمة، فالمقرض استفاد أنه ينتفع بهذه السيارة، والمقترض لم يستفد شيئاً، استفاد القرض والقرض سيرده.
في الجمعية لا يوجد هذا، فالمقرض ينتفع والمقترض ينتفع، فكل منهما ينتفع.
أما هنا إذا قال: بشرط أن تبيع عليّ دارك، أو بشرط أن تعطيني زيادة مائة ريال، أو بشرط أن تعطيني هدية، هذا داخل في المنفعة المحرمة في القرض.
ويدل لهذا أيضاً قول النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع)).
هنا سلف وبيع، يقول: أقرضك بشرط أن تبيعني، فهنا الانتفاع حصل للمقرض، وأما المقترض لم يحصل له إلا القرض والقرض سيرده.
الأمر الثاني: ما يقدمه المقترض للمقرض بسبب القرض، وهذا يدل له أثر عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
مثلاً: أعطيت زيداً من الناس ألف ريال قرضاً وبعد يوم أو يومين جاء لك بهدية، فلا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية فإنه إنما أعطاك هذه الهدية لأجل قرضك، ولهذا يقول العلماء: إذا كان بينهما مهاداة كأن تسلف قريبك مائة ألف ريال أو صديقك، وبينكما مهاداة تعطيه ويعطيك هذا ليس داخلاً في النهي، لكن إذا عرفنا أن هذه الهدية إنما أعطاك إياها المقترض من أجل القرض فهذه المنفعة المحرمة في القرض.
فكونك تقرضه ألفاً ثم يعطيك كتاباً هدية هذا لا يجوز لك أن تقبله كما ورد عن عبد الله بن سلام- رضي الله عنه- لا يجوز إلا إذا أردت أن تكافئه أو تخصم ذلك من القرض، يعني تقبل الكتاب ثم تخصم قيمته من القرض.
فائدة: في الهدية بسبب القرض:
الهدية في القرض قسمها العلماء رحمهم الله إلى:
1– أن يكون ذلك بعد الوفاء، فهذا لا بأس به بل استحبه بعض العلماء. فزيد أقرضك ألف ريال، وعند الوفاء أعطيته ألف ومائة ريال، أو ألفاً وثوباً هدية له، مقابل لمعروفة وإحسانه، فإن هذا لا بأس به لأن العقد انتهى الآن، والنبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: ((خيركم أحسنكم قضاء)).
واستقرض النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- بكراً ورد خيراً منه رباعياً.
والصواب: أيضاً أنه لا فرق سواء كانت الزيادة في الكيفية أو كانت الزيادة في الكمية، لأن بعض العلماء يجوز الكيفية ولا يجوز الكمية. يعني أقرضك براً متوسطاً فتعطيه براً جيداً، يقول: هذا جائز، لكن في الكمية؛ أعطاك ألف ريال ما تعطيه ألفاً ومائة.
والصواب أن هذا كله جائز ما دام أنه بعد الوفاء.
فالهدية ما دامت بعد الوفاء فإنها جائزة ما دام أنها ليست مشروطة.
2– أن تكون قبل الوفاء، يعني أعطاك كتاباً، فإذا كان ذلك بسبب القرض فلابد أن تمتنع أو تحسب ذلك من القرض أو تكافئه.
أما إذا كانت الهدية بغير سبب القرض، كأن تكون بينكما مهاداة لقرابة أو صداقة ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به.
وأيضاً أدخل بعض العلماء الدعوات العامة كدعوات الزواج أو مناسبة عامة، فهذه الدعوة ليست بسبب القرض وإنما حصلت هذه المناسبة فدعاك، لم يعمل لك طعاما خاصا بسبب القرض.
الخلاصة:
المهم أنه يتلخص لنا أن المنفعة المحرمة بسبب القرض هي ما اشتملت على هذين الضابطين، وحينئذ نعرف أن المنفعة التي تحصل للمقرض في مسألة الجمعية هذه ليست داخلة فكل منهما ينتفع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/254)
ولهذا العلماء رحمهم الله – كما ذكرت – يقولون: إنه إذا أهداه يقابله بالهدية، فيكون الانتفاع لكل منهما.
1– قالوا: هذا من قبيل بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم-.
واختلف شراح الحديث كثيراً في بيان ما المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنه النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- على أقوال، وذكر بعض شراح الحديث ما يقرب من ثمانية أقوال وأبرز هذه الأقوال كما تقدم لنا في بيوع التقسيط:
أ– الحلول والأجل: يعني أن يقول: بعتك السلعة حالة بكذا وكذا أو مؤجلة بكذا.
ب– الأجلان: بأن يقول: بعتك السلعة بكذا مؤجلة إلى شهر مثلاً أو بكذا مؤجلة إلى شهرين.
ج- اشتراط عقد في عقد: وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، بأن يقول: بعتك السيارة بشرط أن تؤجرني بيتك أو بشرط أن تبيعني بيتك ونحو ذلك، وهذا سيأتي بحثه عند عقد الإجراة المنتهي بالتمليك.
د– ما ذهب إليه ابن القيم: أنه بيع العينة، وأن السنة يفسر بعضها بعضاً، فقول النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع))، المراد بذلك بيع العينة.
وكذلك أيضاً قول النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- كما في حديث أبي هريرة أن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم-: ((نهى عن بيعتين في بيعة)) المراد بذلك بيع العينة، وهو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من ثمنها نقداً، فيبيع السيارة مثلا بمائة ألف ريال مؤجلة ثم بعد ذلك يشتريها بأقل من ثمنها نقداً، فقالوا بأن هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم-، وقد أطال ابن القيم- رحمه الله- في تقريره وقال بأن السنة يفسر بعضها بعضاً، فهذه هي التي يوجد فيها المحذور، وأنها دراهم بدراهم بينهما حريرة كما قال ابن عباس- رضي الله عنهما-، فالشرطان اللذان نهى عنهما النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- هما الشرطان في بيع العينة، والبيعتان اللتان نهي عنهما النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- هما البيعتان في بيع العينة، لأنه في بيع العينة يبيع السيارة مؤجلة ثم يشتريها نقداً فهاتان بيعتان؛ بيعة التأجيل وبيعة النقد، وهذا القول هو الأقرب، وعلى هذا فالتفاسير السابقة لا تكون داخلة تحت حديث: ((ولا شرطان في بيع)).
وكذلك أيضاً لا تكون داخلة تحت حديث: ((ولا بيعتان في بيعة)).
2– قالوا: هذه الجمعية فيها شيء من المخاطر فقد يموت أحد أعضاء هذه الجمعية وقد يفصل من عمله، وقد ينقل إلى بلد آخر فيضيع على أصحاب الحقوق حقوقهم، فينهى عنها من أجل هذه المخاطر.
والجواب عن هذا سهل؛ فيقال: إن المصالح المترتبة على هذه الجمعية أكثر من المخاطر المترتبة عليها، وقد تقدم لنا بيان شيء من ذلك في ضابط سد الذرائع.
وكذلك أيضاً مثل هذه المخاطر توجد حتى في المعاملات المباحة، فما من معاملة من المعاملات المباحة إلا وفيها شيء من المخاطر، فحتى القرض المعتاد فيه شيء من المخاطر، فكون زيد يقرض عمراً فيه شيء من المخاطرة، فعمرو المقترض قد يموت وقد يعسر ولا يتمكن زيد من حقه، فهذه المخاطر المنغمرة في المصالح الأخرى المرتبة على المعاملة هذه لا تعلق عليها الأحكام، ولا ينظر إليها الشارع.
حكم الصورة الثانية:
وهي– كما تقدم– أن يشرط ألا ينسحب أحد حتى تدور الدورة، فالذين يجوزون الصورة الأولى مثل الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- والشيخ عبد الله بن جبرين، يجوزون أيضاً الصورة الثانية، لأن المحذور كما أنه منتف في الصورة الأولى أيضاً منتف في الصورة الثانية، فالمنفعة التي يستفيدها المقرض أيضاً يستفيدها المقترض في هذه الدورة فهي منفعة متبادلة كما سبق.
حكم الصورة الثالثة:
وهي أن يشترط أن يكون هناك أكثر من دورة، يعني تدور الجمعية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، أيضاً الشيخ محمد بن عثيمين- رحمه الله- يرى جواز مثل هذه الصورة.
وذهب بعض الباحثين إلى التفريق بين الصورة الأولى والثانية، ففي الصورة الأولى والثانية تجوز، وأما الصورة الثالثة إذا اشترطوا أن تكون دورة ثانية وثالثة فلا تجوز، مع أنه أجاز الصورة الأولى والثانية لما في ذلك من المنفعة التي تكون داخلة في نفع المقرض الذي نهي عنه.
وتقدم أن أشرنا إلى المنفعة التي تكون محرمة في باب القرض وأنها تشتمل على أمرين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/255)
1– ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض. قالوا: هذا داخل في هذا الضابط، فكونه يشترط عليه أن يكون هناك دورة ثانية أو ثالثة داخل في هذا الضابط.
والذين أجازوها مثل الشيخ محمد بن عثيمين- رحمه الله- يقول: حتى لو شرط دورتين أو ثلاثة ونحو ذلك أن هذا جائز ولا بأس به.
3– زكاة جمعية الموظفين:
وهذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس.
نقول: الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون في أول القائمة، يعني يأخذ الجمعية في أول القائمة، فهذا لا زكاة عليه، إلا إذا ترك هذه الدراهم حتى حال عليها الحول، فلو فرضنا أن زيداً هو الأول ثم أخذ هذه الدراهم وتركها عنده حتى حال عليها الحول، فنقول: يجب عليه أن يخرج الزكاة عند حولان الحول، لكن لو استهلكها وهذا هو الغالب، فالغالب أن من يلجأ إلى مثل هذه الجمعية أنه يستهلكها في بناء البيت أو الزواج أو شراء سيارة أو نحو ذلك، فإذا استهلكها فإنه لا شيء عليه.
الثانية: أن يكون في آخر الجمعية، وهذا لا يخلو من أمرين:
1– أن يأخذ الجمعية بعد تمام الحول بحيث يكون عددهم اثني عشر، فهذا يجب عليه أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه، فإذا كانت الجمعية من ألفي ريال فيجب عليه أن يخرج عن ألفي ريال إذا قبض الجمعية بعد اثني عشر شهراً، ثم بعد ذلك إن استهلكها لا شيء عليه، لكن إن بقيت عنده يخرج عن زكاة الشهر الثاني لأن الشهر الثاني أيضاً حال عليه الحول، فإذا مر عليه شهر آخر أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا.
فإذا مر الشهر الأول أخرج عن زكاة الشهر الثاني وإذا مر الشهر الثاني أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا.
الثالثة: أن يكون في وسط الجمعية، كما لو كان ترتيبه السابع وقبض هذه الجمعية، فهذا لا شيء عليه إذا استهلكها، لكن لو بقيت عنده حتى مضى حول من الشهر الذي دفعه، يعني الآن مضى سبعة أشهر فإذا مضى خمسة أشهر والدراهم عنده أخرج عن الشهر الأول، فإذا مضى ستة أشهر أخرج عن الشهر الثاني.
موقع شبكة نور الإسلام موقع الشيخ خالد المشيقح
ـ[معتز السلفي]ــــــــ[15 - 01 - 06, 04:05 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي محمد على هذا البحث القيم والنقل المتين فقد أزلت عني الشبهة بحق.
ولكن لوتكرمت أخي محمد ممكن تدلني على مصدر كلام الشيخ ابن عثيمين وابن باز رحمهم الله؟ وجزاكم الله عني خيراً
ـ[ابو عمر الفقيه الصغير]ــــــــ[15 - 01 - 06, 10:53 م]ـ
يوجد بحث في هذه المسألة بعنوان "جمعية الموظفين" للشيخ عبدالله الجبرين.(73/256)
سؤال هام في حكم مجاوزة الميقات
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - 01 - 06, 11:47 م]ـ
معروف الخلاف بين الفقهاء في حكم مجاوزة الميقات.
ولكن السؤال المهم هو فيمن دون المواقيت كأهل جدة أو الجعرانة مثلاً إذا جاوز منزله أو مسكنه وأحرم بعده كالشميسي مثلاً أو أحرم من مكة فما هو الحكم في إحرامه؟
هل يعتبر متجاوزاً للميقات فتجرى عليه أحكام المتجاوز للمواقيت الأخرى؟
أم أن هناك فرقاً بين الحالين.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 01 - 06, 11:22 م]ـ
ورد في الموسوعة الفقهية الكوتية ما نصّه:
مِيقَاتُ الْمِيقَاتِيِّ (الْبُسْتَانِيِّ): 51 - الْمِيقَاتِيُّ هُوَ الَّذِي يَسْكُنُ فِي مَنَاطِقِ الْمَوَاقِيتِ , أَوْ مَا يُحَاذِيهَا , أَوْ فِي مَكَان دُونَهَا إلَى الْحَرَمِ الْمُحِيطِ بِمَكَّةَ كَقَدِيدٍ , وَعُسْفَانَ , وَمَرِّ الظَّهْرَانِ. مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ مِيقَاتَ إحْرَامِ الْمَكَانِيِّ لِلْحَجِّ هُوَ مَوْضِعُهُ , إلَّا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: " يُحْرِمُ مِنْ دَارِهِ , أَوْ مِنْ مَسْجِدِهِ , وَلَا يُؤَخِّرُ ذَلِكَ ". وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَبْعَدِهِمَا مِنْ مَكَّةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مِيقَاتُهُ الْقَرْيَةُ الَّتِي يَسْكُنُهَا , إنْ كَانَ قَرَوِيًّا , أَوْ الْمَحَلَّةُ الَّتِي يَنْزِلُهَا إنْ كَانَ بَدَوِيًّا , فَإِنْ جَاوَزَ الْقَرْيَةَ وَفَارَقَ الْعُمْرَانَ إلَى مَكَّةَ ثُمَّ أَحْرَمَ كَانَ آثِمًا , وَعَلَيْهِ الدَّمُ لِلْإِسَاءَةِ , فَإِنْ عَادَ إلَيْهَا سَقَطَ الدَّمُ , عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي سَبَقَ , وَبَيَانُ الْمَذَاهِبِ فِيهِ. وَكَذَا إذَا جَاوَزَ الْخِيَامَ إلَى جِهَةِ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ , وَإِنْ كَانَ فِي بَرِّيَّةٍ مُنْفَرِدًا أَحْرَمَ مِنْ مَنْزِلِهِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ طَرَفِ الْقَرْيَةِ أَوْ الْمَحَلَّةِ الْأَبْعَدِ عَنْ مَكَّةَ , وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ الطَّرَفِ الْأَقْرَبِ جَازَ. وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ مِيقَاتَهُ مِنْطَقَةُ الْحِلِّ أَيْ جَمِيعُ الْمَسَافَةِ مِنْ الْمِيقَاتِ إلَى انْتِهَاءِ الْحِلِّ , وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ , مَا لَمْ يَدْخُلْ أَرْضَ الْحَرَمِ بِلَا إحْرَامٍ. وَإِحْرَامُهُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ أَفْضَلُ. اسْتَدَلَّ الْجَمِيعُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ الْمَوَاقِيتِ: {وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ} , فَحَمَلَهُ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى مَنْزِلِهِ , وَقَالُوا: إنَّ الْمَسْجِدَ وَاسِعٌ لِلْإِحْرَامِ " ; لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ ; وَلِأَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَأْتُونَ الْمَسْجِدَ فَيُحْرِمُونَ مِنْهُ , وَكَذَلِكَ أَهْلُ ذِي الْحُلَيْفَةِ يَأْتُونَ مَسْجِدَهُمْ ". وَفَسَّرَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِالْقَرْيَةِ وَالْمَحَلَّةِ الَّتِي يَسْكُنُهَا ; لِأَنَّهُ أَنْشَأَ مِنْهَا. وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: " إنَّ خَارِجَ الْحَرَمِ كُلَّهُ كَمَكَانٍ وَاحِدٍ فِي حَقِّ الْمِيقَاتِيِّ , وَالْحَرَمُ فِي حَقِّهِ كَالْمِيقَاتِ فِي حَقِّ الْآفَاقِيِّ , فَلَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ إذَا أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ إلَّا مُحْرِمًا ".(73/257)
ماحكم صوم يوم الخميس (التشريق)
ـ[الفرضي]ــــــــ[15 - 01 - 06, 01:48 ص]ـ
ماحكم صوم يوم الخميس لغير الحاج إذا وافق يوم من أيام التشريق كما حدث هذا العام
وكان من عادة هذا الشخص صوم الإثنين والخميس؟؟.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[15 - 01 - 06, 02:58 ص]ـ
رجل صام يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، فما حكم صيامه؟.
الجواب:
الحمد لله
اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، تسمى أيام التشريق.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صومها، ولم يرخص في صومها إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي.
روى مسلم (1141) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ).
وروى أحمد (16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: (لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ). صححه الألباني في صحيح الجامع (7355).
وروى أحمد (17314) وأبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ عَمْرٌو: كُلْ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وروى أحمد (1459) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى: (إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَلا صَوْمَ فِيهَا) يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ. قال محقق المسند: صحيح لغيره.
وروى البخاري (1998) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ.
فهذه الأحاديث – وغيرها – فيها النهي عن صيام أيام التشريق.
ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أنها لا يصح صومها تطوعاً.
وأما صومها قضاءً عن رمضان، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، والصحيح عدم جوازه.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/ 51):
" ولا يحل صيامها تطوعا , في قول أكثر أهل العلم , وعن ابن الزبير أنه كان يصومها. وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد، وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين. والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها , ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره.
وأما صومها للفرض , ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز ; لأنه منهي عن صومها , فأشبهت يومي العيد.
والثانية: يصح صومها للفرض ; لما روي عن ابن عمر وعائشة , أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. أي: المتمتع إذا عدم الهدي , وهو حديث صحيح , رواه البخاري. ويقاس عليه كل مفروض " انتهى.
والمعتمد في مذهب الحنابلة أنه لا يصح صومها قضاء عن رمضان.
انظر: "كشاف القناع" (2/ 342).
وأما صومها للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، فقد دل عليه حديث عائشة وابن عمر المتقدم، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم.
وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز صومها.
انظر: "الموسوعة الفقهية" (7/ 323).
والراجح هو القول الأول، وهو جواز صومها لمن لم يجد الهدي.
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/ 486):
" واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا , لا للمتمتع ولا لغيره. والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له؛ لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه، وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه " انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/258)
وخلاصة الجواب: أنه لا يصح صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا للمتمتع أو القارن إذا لم يجدا الهدي.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تطوعاً ولا فرضاً، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولم يرخص في ذلك لأحد إلا لمن لم يجد هدي التمتع " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/ 381).
وقال الشيخ ابن عثيمين:
" أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى، وسميت بأيام التشريق، لأن الناس يُشَرِّقُون فيها للحم ـ أي ينشرونه في الشمس، لييبس حتى لا يتعفن إذا ادخروه ـ وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل) فإذا كانت كذلك، أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله، فإنها لا تكون وقتاً للصيام، ولهذا قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) يعني للمتمتع والقارن فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما، فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة، حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما. وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده، ثم يواصل صومه " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/سؤال 419).
وبناء على ما تقدم فمن صام أيام التشريق أو بعضها، دون أن يكون متمتعا أو قارنا لم يجد الهدي، فعليه أن يستغفر الله تعالى، لارتكابه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد صامها قضاء لما فاته من رمضان، فلا يجزئه ذلك، وعليه القضاء مرة أخرى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)
ـ[الفرضي]ــــــــ[15 - 01 - 06, 11:07 م]ـ
جزيت خيراً يا زياد.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[15 - 01 - 06, 11:36 م]ـ
وأنت كذلك يا فرضي(73/259)
تحديد مواضع الجمرات، وتوسيع أحواض الرمي
ـ[سعد سعيد]ــــــــ[15 - 01 - 06, 09:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني أعضاء الملتقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكل علي موضوع توسيع أحواض الجمرات، وتكبير الشواخص، ولم أجد أثارا تدل على تحديد مواضع الرمي، وهل الشواخص كانت موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الرمي متعلق بإصابة الشاخص أم بالوقوع تحته، وما هي المساحة التي يجزئ فيها وقوع حصى الجمار هل يحددها العرف أم الأثر، ومعلوم أن الذي يصيب طرفي الشاخص الآن أو من فوق الجسر هو بعيد عن الموضع الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ماذكره الفقهاء في ذلك لايدعمه الأثر ولا يرفع الخلاف، وهو في أكثره عار عن الدليل، أرجوا ممن لديه زيادة علم في هذا الموضوع إفادتنا أو الدلالة على مايفيد خاصة وأن الموضوع تتعاوره عدة جوانب منها الأثري والفقهي والتاريخي، وقد كتب أحد الفضلاء مقالا عن هذا في موقع المسلم إلا أنه مجرد نقول من كتب الفقهاء.
وبارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[سعد سعيد]ــــــــ[15 - 01 - 06, 09:48 ص]ـ
هذا البحث الموجود في موقع المسلم، وننتظر أبحاثكم بورك فيكم.
توسعة أحواض الجمرات 3/ 12 / 1426 هـ
أ. د/عبد الله بن عبد الواحد الخميس
الأستاذ بالدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
توسعة أحواض الجمرات.
المسألة الأولى:محل الرمي
محل الرمي: الجمار الثلاث، أولها التي تلي مسجد الخيف، والوسطى، والأخيرة وهي جمرة العقبة.
وقد اتفق الفقهاء على أن الجمرة هي مجتمع الحصا الذي تحت العمود، فإذا وقع الحصا تحت العمود أجزأ. (1)
ولكنهم اختلفوا فيما خرج عن مجتمع الحصا، أو وقع على الشاخص ولم ينزل فذهب بعض علماء الحنفية إلى أن الحصاة إذا وقعت قريباً من الجمرة أجزأت، والقرب حسب العرف فما عد قريباً فهو قريب، وما عد في العرف بعيداً فهو بعيد، جاء في المحيط البرهاني " ينبغي أن تقع الحصاة عند الجمرة أو قريباً منها حتى لو وقعت بعيداً منه لم يجزه، لأنا إنما عرفنا الرمي قربة بالشرع بخلاف القياس في مكان مخصوص إلا أن قريب الشيء حكمه حكم ذلك الشيء " (2)
وجاء في إرشاد الساري "والبعد والقرب بحسب العرف، ولذا قال في الفتح فلو وقعت بحيث يقال فيه ليس بقريب منه ولا بعيد فالظاهر أنه لا يجوز احتياطا" (3)
وأما الآن فإن عدد الحجاج يقارب المليونين وأكثرهم يركبون السيارات ووصولهم إلى منطقة الحجرات يكاد يكون متقارباً، ولذا فلابد من النظر في حكم توسعة الحجرات.
فبناءً على ما ذهب إليه الحنفية لا يلزم إصابة مجتمع الحصا بالرمي بل لو رمى ووقع قريباً منه أجزا.
وأما بالنسبة للشاخص فليس موضعاً للرمي عند الحنفية، ولكنه علامة للجمرة، ولكن لو وقع على أحد جوانب الشاخص أجزاه
للقرب، ولو وقع على قبة الشاخص ولم ينزل عنها لا يجزئه للبعد (4).
وذهب المالكية في القول المعتمد عندهم إلى أن الشاخص موضع للرمي لأنه يقع عليه اسم الجمرة فيصح الرمي فيه ويجزئ ولو لم تقع الحصاة على مجتمع الحصى، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالجمرة مجتمع الحصى فلا يجزئ ما خرج عنه قال الدردير: "الجمرة هي البناء وما حوله من موضع الحصى، وهو أولى، فإن وقعت الحصاة في شق من البناء أجزأت على التحقيق، قال الصاوي: وقيل إن الجمرة اسم للبناء الذي حول المكان فقط محل اجتماع الحصى، وعليه فلا يجزئ ما وقف في البناء ولكن التحقيق الإجزاء (5)
وعند جمهور الشافعية ـ كما ذكر النووي ـ " الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فمن أصاب الحصى بالرمي أجزأه، ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس هو بمجتمعه لم يجزه، والمراد بمجتمع الحصى في موضعه المعروف " (6)
وأما الشاخص فلا يصح رميه قال ابن حجر الهيتمي" وعلم من عبارته ـ يعني النووي ـ أن الجمرة اسم للمرمى حول الشاخص، ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله، ولو قصده لم يجزئ" (7)
ويرى بعض علماء الشافعية الإجزاء إذا قصد الشاخص ولو لم تسقط في مجتمع الحصى لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب، والرمي إلى المرمى، وقد حصل فيه بفعل الرمي، قال الشرواني:" وهذا هو الذي يسع عامة الحجيج اليوم " (8)
ويرى الحنابلة أن المرمى مجتمع الحصى لا نفس الشاخص ولا مسيله فلا يجزي عندهم رمي الشاخص (9)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/260)
ويفهم مما سبق أن جمهور العلماء يرون أن محل الرمي هو مجتمع الحصى ويزيد الحنفية جواز وقوع الحصى قريباً من المرمى، ويرى المالكية وبعض الشافعية جواز رمي الشاخص أو محله.
وأما مساحة محل الرمي فللعلماء فيها خلاف، وقد قدرها بعض المتأخرين من الشافعية بثلاثة أذرع (10)، قال ابن حجر الهيتمي" حده الجمال الطبري (11) بأنه ما كان بينه وبين الجمرة ثلاثة أذرع فقط، وهذا التحديد من تفقهه وكأنه قرر به مجتمع الحصا غير السائل، والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالباً لا ينقص عن ذلك " (12)
وقال ابن حجر الهيتمي أيضاً "تحديد الشافعي _رضي الله عنه_ والأصحاب ومن بعدهم إلى زماننا _رضي الله عنهم_ المرمى بمجتمع الحصى صريح، أي صريح في أن مجمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين الأوليين تحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في عهده _صلى الله عليه وسلم_" (13)
وقال الشيخ عبد الله البسام: " أما الحنابلة فلم نعثر لهم على تقدير وتحديد لموضع الرمي وإنما يتناقلون عبارة الشافعي المتقدمة" (14)
وقال الشيخ سليمان بن علي (15) " المرمى الذي يترتب عليه الأحكام هو الأرض المحيطة بالميل المبني، ولم أقف على حد ذلك هل هو ذراع أو أكثر أو أقل ... والذي يظهر لي ـ والله ـ أعلم أن المرمى منها الأرض التي في أصل البناء مما يلي بطن الوادي فلو رمى ظهرها لا يعتد به " (16)
وجاء في رسالة " الأنهار الأربعة في مرمى جمرة العقبة " (17) أن: الزحمة التي عند جمرة العقبة يلزم إزالتها بوضع شباك حواليها، ـ ونقل اتفاق جمع من العلماء على أنه يجب إزالة الزحمة بالشباك ـ فأحدث في آخر شهر ذي القعدة من شهور السنة إحدى وتسعين ومائتين وألف شباك حديدي، والحامل لهم على ذلك دفع معظم زحمة الرامين لجمرة العقبة، لا لتحديد ذات المرمى، ... قال الشيخ عبد الله البسام وقد اعترض على إحداث هذا الشباك بعض العلماء، وأشدهم إنكاراً له الشيخ علي باصبرين (18) (عالم مدينة جدة في زمنه) فقال في رسالة له: إن المقصود من وضع ذاك الشباك رفع معظم زحمة الرامين، وهو حسن غير أنه بالتحويط بذلك الشباك وعلى ما يعتبر فيه الرمي ومالا يعتبر يحصل إيهام العوام، فيتوهمون أن جميع ما أحاط بذلك مرمى، وليس الأمر كذلك، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكان يتعين على فاعلي ذلك الشباك بالقصد الحسن أن يتداركوا رفع إيهام المفسدة الشرعية بأحد أمرين:
أحدهما: إحداث شباك ثان من حديد، يكون بقدر منصوص المرمى المتفق عليه، في عرض أساس العلم المبني، والثلاثة الأذرع معتبرة من أساس ظاهر العلم إلى جهة الوادي.
الثاني: وضع دكة مرتفعة على المرمى الذكور بخصوصه ليميز من غيره مما أحاط بالشباك الحادث من الأرض التي لا يجزئ الرمي فيها، وإما بإزالة هذا الشباك الحادث الموهم ..
وذكر الشيخ عبد الله البسام أنه بعد مناقشة طالت أزيل وأحدث بدله بناء أحواض حول الجمار الثلاث، وذلك في السنة التي بعدها وهي سنة اثنين وتسعين و مئتين وألف، وقال الشيخ البسام: ويظهر لي من الرسالة والبحث والمناقشة أن أحواض الجمار لما بنيت عام (1292هـ) بنيت بشكل واسع، ثم اختصرت أحواضها على ما هي عليه الآن. (19)
ويتضح مما سبق ما يلي:
1ـ أن مرمى الجمار غير محاط ببناء، وأن الناس كانوا يرمون الحصى قريباً من الشاخص.
2ـ أنه ليس هناك مساحة محددة للمرمى، ولذلك اختلف العلماء في تقديرها.
3ـ أن اعتراض الشيخ علي باصبرين على وضع الشباك؛ لأنه يرى أن الرمي لا يجوز فيما زاد على ثلاثة أذرع، وذلك أنه شافعي المذهب، والمتأخرون من الشافعية حددوه بهذا المقدار.
4ـ أن الأحواض لما بنيت عام (1292هـ) بنيت بشكل واسع ثم اختصرت أحواضها على ما هي عليه الآن، ولعل اختصارها عملاً بما ذهب إليه المتأخرون من علماء الشافعية، جاء في منسك " دليل الطريق لحجاج بيت الله العتيق " المرمى هو المحل المبني فيه العلم أي العمود، وضبطه بثلاثة أذرع من جميع جوانبه، وقد حوط الآن على هذا المقدار بجدار قصير فالرمي يكون داخله، ـ وهذا في غير جمرة العقبة ـ وعليه دائرة أمامه، فالرمي يكون في وسط الدائرة تحتها. (20)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/261)
ويظهر لي ـ والله أعلم ـ أن بناء الأحواض بشكل واسع بناءً على رأي بعض العلماء في ذلك الوقت، ثم ضيقت بناء على رأي بعض علماء الشافعية، وسداً لباب الخلاف، علماً بأن الحجاج في ذلك الوقت عددهم قليل، وليس هناك حاجة لتوسيع المرمى فاكتفي به على هذا المقدار.
المسألة الثانية: حكم توسعة أحواض الحجرات:
سبق أن ذكرت أن أحواض الحجرات الموجودة لم تكن موجودة في زمن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ ولكنها أحدثت بعد عام ألف ومئتين واثنين وتسعين (1292هـ) بعد مشاورة الفقهاء واتفاقهم على ذلك، ولذلك فإن الذين وضعوها قدروا الحاجة في ذلك الوقت في زمن كان عدد الحجاج فيه قليل، والحجاج لا توجد لديهم وسائل نقل غير الإبل والحمير، ومنهم من يمشي على رجليه، ولا يصلون إلى منطقة الحجرات دفعة واحدة مع قلة عددهم، وأما الآن فإن عدد الحجاج يقارب المليونين وأكثرهم يركبون السيارات ووصولهم إلى منطقة الحجرات يكاد يكون متقارباً، ولذا فلابد من النظر في حكم توسعة الحجرات.
وقد بحث بعض العلماء المعاصرين من هيئة كبار العلماء هذه المسألة وقرروا عدم جواز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي لأمرين.
الأمر الأول: المستند لبقاء الوضع الحالي للجمار باعتبار مساحة الأرض هو استصحاب العكس أو الاستصحاب المقلوب:
وحقيقته: ثبوت أمر في الزمن الماضي بناء على ثبوته في الزمن الحاضر، وهو حجة، وهذه المسألة مدار البحث ـ في نظر هؤلاء العلماء ـ من المسائل المندرجة تحت هذا النوع، إذ أن هذه المواضع المشاهدة هي متحددة الآن، والأصل أنه لم يطرأ عليها أي تغيير، فثبت لها ذلك في الزمن الماضي بناء على ثبوته في الوقت الحاضر (21).
والجواب عن هذا المستند وهو استصحاب العكس من وجهين:
الوجه الأول: أن الاستدلال باستصحاب العكس أو بالاستصحاب المقلوب محل خلاف بين أهل العلم، والقائلون به وهم الشافعية لم يقولوا به إلا في مسألة واحدة، قال السبكي (22) " ولم يقل به الأصحاب إلا في مسألة واحدة، وهو ما إذا اشترى شيئاً فادعاه مدع وانتزعه منه بحجة مطلقة فإنهم أطبقوا على ثبوت الرجوع على البائع، بل لو باع المشتري أو وهب وانتزع من المشترى منه أو الموهوب له كان للمشتري الأول الرجوع أيضاً فهذا استصحاب الحال في الماضي " (23)
واعترض عليه العراقي (24) فقال " وعدم الرجوع وجه مشهور؛ وكان شيخنا الإمام البلقيني (25) يرجحه، ويقول: إنه الصواب المتعين والمذهب الذي لا يجوز غيره " وأطال ـ العراقي ـ في إظهار أن نصوص الشافعية على خلاف ما قاله السبكي، وقال أيضاً في رده على السبكي: "إن ظواهر نصوص الشافعي وكلام الأصحاب يبطله " (26)
وقال ابن دقيق العيد عن الاستدلال باستصحاب الحاضر في الماضي: " وهذا وإن كان طريقاً، كما ذكرنا، إلا انه طريق جدل لا جلد، والجدل طريق في التحقيق سالك على مَحجّ مُضيّق، وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع، فأما إذا استوى الأمران فلا بأس " (27)
قال الزركشي (28) " وأما الفقهاء فظاهر قولهم إن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن منافاة هذا القسم. (29)
الوجه الثاني: لا نسلم أن هذه المسألة مندرجة تحت استصحاب العكس، أو الاستصحاب المقلوب، وذلك أن موضع الرمي معلوم، ولكن مساحته غير محددة لا في زمن النبي _صلى الله عليه وسلم_ وصحابته ولا بعد ذلك، والجدار الموجود على الحوض محدث بعد عام ألف ومئتين واثنين وتسعين 1292هـ ـ كما سبق ـ فأين الحدود والمساحة الثابتة في هذا العصر حتى يقال باستصحاب العكس، ولو وجدت حدود فمن الذي يجزم بأنها من عصر النبي _صلى الله عليه وسلم_ وأنها لم تتغير إلى الآن، علماً بأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، لا أن يقال بتقدمه بدون دليل.
الأمر الثاني: قالوا لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي، ومستند المنع هو قاعدة سد الذرائع؛ إذ إن بناء هذا الحوض يؤدي إلى التباس المرمى على الناس فيرمون فيه، والرمي ممتنع، لأن هذه القطعة ليست من المرمى. (30)
والجواب عن الاستدلال بقاعدة سد الذرائع من وجوه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/262)
1 - أن الحوض الموجود الآن محدث، ولا نعلم في أي جزء من مساحة الحوض رمى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ولا أصحابه حتى نلزم الناس أن يرموا في نفس الموضع، وأين الدليل على أن كل مساحة الحوض محل للرمي؟ وإذا كان الأمر كذلك، فإن ما كان خارج الحوض وقريب منه حكمه حكم الحوض الموجود إذ لا فرق بينهما.
2 - أن خلاف العلماء في محل الرمي دليل على أن المساحة غير محددة، وإلا لما حصل هناك خلاف.
3 - إذا قيل بأن الرمي إلى مجتمع الحصا فإن الحصا في هذه الأزمنة يتجاوز الأحواض الموجودة، ولا يمكن إزالته مع وجود هذا العدد الكثير من الحجاج، والقول بأن هناك مساحة محددة لا يجوز تجاوزها يقتضي إبطال رمي من تجاوزها حتى وإن كان إلى مجتمع الحصا.
4 - أن ما قارب الشيء يأخذ حكمه (31)، وحينئذ فلا مانع أن يوسع الحوض، ويكون حكم من رمى فيه حكم من رمى قريباً من مجتمع الحصا بدليل أن المسجد الحرام كان في الزمن السابق ضيقاً ولما وسع أخذت التوسعة حكم المسجد.
5ـ أن مقام إبراهيم عليه السلام كان لاصقاً بالبيت في عهد النبي _صلى الله عليه وسلم_ (32) وبعده حتى حوله عمر _رضي الله عنه_ إلى موضعه الذي هو به الآن، روى هذا عن مجاهد (33) وعطاء (34) وسفيان بن عيينة (35) وهو اختيار الحافظ ابن كثير (36) وابن حجر (37) _رحمهم الله_ فعن عائشة _رضي الله عنها_ أن المقام كان زمان الرسول _صلى الله عليه وسلم_ وزمان أبي بكر _رضي الله عنه_ ملتصقاً بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ (38) وعن عروة عن أبيه أن المقام كان في زمان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وزمان أبي بكر ملتصقاً بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ (39). وتأخير عمر _رضي الله عنه_ للمقام لئلا يشغل المصلون الطائفيين ويضيقوا عليهم فأراد _رضي الله عنه_ رفع الحرج قال الحافظ ابن حجر "كأن عمر _رضي الله عنه_ رأى أن إبقاءه –أي المقام- يلزم منه التضييق على الطائفيين أو على المصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرج" (40).
ورفع الحرج في محل الرمي لاسيما وقد حصل به وفيات أولى من توسعة المطاف الذي لم يحصل به _ولله الحمد_ أي حادثة.
6ـ أن تطبيق قاعدة سد الذرائع في هذه المسألة ليست بأولى من تطبيق قاعدة (المشقة تجلب التيسير) (41) و (إذا ضاق الأمر اتسع) (42) لاسيما مع عدم وجود دليل على مساحة كل جمرة.
7ـ لا ينبغي التوسع في الأخذ بقاعدة سد الذرائع والتضييق على الناس في أمور ظنية، يقول ابن الرفعة (43) في معرض رده على المالكية " الذريعة على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم (يعني عند الشافعية والمالكية).
والثاني: ما يقطع بأنه لا يوصل إلى الحرام ولكنه اختلط بما يوصل، فكان من الاحتياط سدُ الباب، وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها لا توصل الحرام بالغالب منها الموصل إليه، قال وهذا غلو في القول بسد الذرائع.
والثالث: ما يحتمل ويحتمل،وفيه مراتب، ويختلف الترجيح بسبب تفاوتها.
وقال ونحن نخالفهم يعني المالكية فيها إلا القسم الأول لانضباطه وقيام الدليل عليه أ. هـ (44)
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: " إن الأخذ بالذرائع لا تصح المبالغة فيه، فإن المغرق فيه قد يمتنع من أمر مباح أو مندوب أو واجب خشية الوقوع في ظلم" (45).
والذي يظهر لي -والله أعلم- هو جواز توسعة الجمرات للاعتبارات الآتية:
1 - أنه ليس هناك تحديد منقول عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أصحابه في تحديد مساحة الجمرات.
2 - أن هناك حاجة ماسة لتوسعة الجمرات لضيق دائرة المرمى، ولما يحصل فيها من الزحام الشديد، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. (46)
3 - أن في توسعة الحجرات تيسيراً ورفعاً للحرج وقد قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (47) فلو بقيت سعة الجمرات على وضعها الحالي لحصل للناس ضيق وحرج شديد لشدة الزحام الحاصل في هذا الزمان.
4 - أنه ليس هناك ما ينافي هذا القول ولا ما يدل على بطلانه فلا ينبغي المصير إلى ما فيه تشديد وتضييق على الناس وترك ما فيه توسعة ورفع للحرج والأصول تقضي به.
وفي نهاية هذا البحث أذكر القارئ الكريم بأنني قد اجتهدت في بحثي هذا ولا أدعي الكمال فهو جهد بشري معرض للنقص وكاتبه أحوج الناس إلى الحق والدلالة على الصواب.
ـ[الديولي]ــــــــ[20 - 01 - 06, 10:37 م]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل، عليك مراجعة كتاب (رمي الجمرات، وما يتعلق به من أحكام) إعداد الدكتور شرف ابن علي الشريف،
من مطبوعات جامعة أم القرى
فإنه كتاب مهم في هذا الباب، ولعلك تجد فيه أكثر بغيتك
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[26 - 09 - 07, 01:13 ص]ـ
أخي .. هل يمكن رابط الكتاب أنا عندي فيه بحث في الدراسات العليا ..(73/263)
دوافع استجابة المدعوين للدعوة
ـ[أ / زينب الراجحي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 05:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
دوافع استجابة المدعوين للدعوة
عندما نرى استجابة المدعو للدعوة، نتيقن أن هناك بواعث تحثه على هذه الاستجابة، وتجعله ينقاد إليها، ومن خلال الأمور التالية سوف نتعرف على أهم هذه الدوافع التي جعلت الأنصار يستجيبون لدعوة الرسول صلى اللع عليه وسلم:
أولاً: إعمال العقل والتفكير السليم:
أودع الله تعالى في الإنسان نعمة العقل، وميزه بها عن سائر المخلوقات، وبسلامة العقل يكون الإنسان مكلفاً، وباعتلاله يرفع عنه التكليف، كما ورد ذلك في الحديثِ عَنْ أم المؤمنين عَائِشَة رضي الله عنها َ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ".
وقد وردت آيات في القرآن الكريم تحث على التفكر وإعمال العقل منها:
قوله تعالى {أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين}.
وقوله تعالى {قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد}.
وقوله تعالى {أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم كافرون}.
والمتأمل في اللقاء الأول للأنصار بالرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة يجد أنهم أعملوا عقولهم، وفكروا تفكيراً سديداً، يدل على هذا ما أوردته سابقاً عند لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم برهط من الخزرج، ودعاهم إلى الإسلام، وتلا عليهم القرآن، ماذا قالوا عند سماعهم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا (تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه) فاستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم إليه، وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام.
نستنتج من مقولة الأنصار ومن فعلهم أنهم أعملوا عقولهم، وفكروا تفكيراً سليماً، بأن استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقبلوا منه ما عرض عليهم.
أيضاً تأمُل ما جاء في القرآن الكريم، والاستماع إليه، كان مفتاحاً لإسلام أسيد بن حضير و سعد بن معاذ رضي الله عنه، فعندما قرأ عليهما مصعب بن عمير رضي الله عنه القرآن الكريم، تغير وجهيهما، نتيجة تفكرهما و إدراكهما أن ما قرأه عليهما ليس من كلام البشر، فشرح الله تعالى صدورهم للإسلام.قال تعالى {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون}.
وخلاصة القول: إن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان العقل لا من أجل تعطيله أو إعماله فيما يعود عليه بالضرر، وإنما من أجل أن يفكر ويتفكر به فيما يعود عليه بالنفع، فهو الذي يقود إلى الاهتداء بإذن الله تعالى، إذا لم تتغلب على الفكر الشبهات والشهوات، فإن تغلبت هذه الشبهات والشهوات على عقل صاحبها اصبحت دماراً عليه وعلى مجتمعه وأمته، فعلى سبيل المثال: من يتحدث عن وحدة الأديان، وهو ممن يُعدّ من المسلمين، ويقرأ قول الله تعالى {إن الدين عند الله الإسلام} وقوله تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين} هذا الإنسان أصبح لديه شبهة في معتقده فرأى أنه من المستحسن أن تتوحد الأديان نتيجة لتشبع فكره وانحراف مسار مفاهيمه السليمة.
ثانياً: دافع الفطرة:
قال الله تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون).
عَنَّ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أوَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ "ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/264)
وروى الإمام مسلم-رحمه الله- من حديث طويل عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ... وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا ... ".
والفطرة هي: (في الأصل الخلقة، والمراد بها هنا: الملة وهي الإسلام والتوحيد) ().
(وإن كان الله تعالى قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده، والعلم بأنه لا إله غيره، كما أخذ عليهم الميثاق بذلك وجعله في غرائزهم وفطرهم، ومع هذا قدر أن منهم شقياً ومنهم سعيداً).
والدافع الفطري: (يتمثل فيما خُلق عليه الإنسان من التوحيد والإقرار بأن الله هو الرب الخالق، المالك، الرازق، المتصرف، وبأنه هو الإله المعبود وحده).
وقد أراد الله -عز وجل – بهؤلاء النفر من الخزرج السعادة في الدارين، فما إن التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن، وما بينه لهم من أمور الدين، حتى استيقظت فِطَرهم السّوية التي فطرهم الله عليها، وأدركوا أن ما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق،الذي يجب أن يتُبع.
ثالثاً: الدافع الأمني:
إن الرغبة في اجتماع الكلمة، وانتظام الشمل، والتفادي من الحروب مطلب كل إنسان، فهو دافع قوي للاستجابة، (والدافع الأمني نابع من حاجة المرء للسند والقوة والحماية، مما تحمله على أداء سلوكيات معينة وتجنب أخرى ليطمئن ويستقر ويشعر بالحماية والمعونة، وليؤول إلى مرجع يستحق اللوذ به والركون إليه).
و يعدّ الأمن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده، وقد امتن الله تعالى على قريش بهذه النعمة العظيمة حيث قال تعالى {لإيلاف قريش إيلافهم، رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع و أمنهم من خوف}.
وقد جعل الله تعالى الأمن الحقيقي والشامل لعباده الموحدين، الذين يفردونه بالعبودية ولا يشركون بعبادة ربهم أحدا، حيث قال تعالى {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون}.
ومن خلال مرويات بيعتي العقبة، نجد أن من أهم الدوافع لاستجابة الخزرج هو حاجتهم إلى الأمن و الاستقرار، واجتماع كلمتهم، وتوحيد صفوفهم، والقضاء على الحروب التي استمرت أعواماً عديدة وقُتل فيها خلق كثير.
ويدل على هذا الدافع قولهم للرسول صلى الله عليه وسلم عندما التقوا به للمرة الأولى عند العقبة،وقبلوا دعوته (إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من الشر والعداوة ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك 000فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك).
إذن الحاجة إلى الأمن والاستقرار هي من أساسيات الحياة، التي يسعى إليها الإنسان، وهي من أهم الدوافع التي تجعله يستجيب للدعوة التي تحقق له الأمن المطلوب.
رابعاً: معرفة النبوات والاختلاط بأهل العلم:
لاشك في أن الإطلاع على النبوات، والاختلاط بأهل الكتاب والتعامل معهم، والسماع لما يذكرونه من أخبار موجودة في كتبهم، تتضمن إشارات بقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي تصوراً عن ما قد يحدث مستقبلاً، وهذا بالتأكيد قبل ظهور الإسلام، وهذا ما استنبطه أهل المدينة - عندما التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه - أنه النبي الذي توعدهم به يهود،وكما مر بنا سابقاًً أن سكان المدينة كانوا خليطاً من العرب المشركين واليهود الذين قدموا من أطراف الجزيرة، وكان العرب يتعاملون مع اليهود، ويسمعون منهم أنه قد أظل زمان ظهور نبي في جزيرة العرب، هذا ما ذكره ابن إسحاق بقوله (وكان مما صنع الله بهم، أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبياً مبعوث الآن، قد أظل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد و ارم ... ). من أجل ذلك كان الأنصار سباقين إلى قبول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم واحتوائه والترحيب به، ومبايعته والانضمام تحت لوائه.
وهكذا تم التعرف على أهم دوافع استجابة المدعوين للدعوة، والتي ينبغي للداعية أن يركز عليها، ويبين أهميتها للمدعوين، من أجل أن تثمر دعوته ويستجيب لها الناس.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 10:56 ص]ـ
بارك الله فيكم
ذكرتم: إعمال العقل
معايير العقلاء بحث للشيخ جعفر شيخ إدريس في آخر أربعة أعداد
http://www.albayan-magazine.com/bayan-219/bayan-09.htm(73/265)
انفرادات المذاهب
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 10:05 م]ـ
السلام عليكم
اريد من الاخوة الكرام ان يعينونني في جمع بعض ما اشتهر من انفرادات بعض المذاهب
من المسائل والاراء الفقهية
وابداء اولا ان المشهور علي مذهب احمد ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وهذا مما تفرد به
وهناك المزيد
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 01:13 م]ـ
أخي المكرم هناك المسائل التي خالف فيها الأحناف جمهور الفقهاء، بدأت بكتابتها، ونشر بعصها
مفردات السادة الحنفية
تقديم:
الحمدلله القائم على كل نفس بما كسبت، والرقيب على كل جارحة بما جرحت، المطلع على ضمائرالقلوب إذا هجست، الذي لايعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض تحركت أو سكنت، المتفضل بقبول الطاعات وان صغرت، المتطول بالعفو عن معاصيهم وان كثرت، والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء وعلى آله سادة الأصفياء وعلى أصحابه قادة الأتقياء ……… ..
أما بعد:
فأردت خدمة لمذهبي الذي أعتنقه في الفقه أن أذكر بعضا من المسائل التي خالف فيها السادة الأحناف جمهور الفقهاء وذلك بذكر صورة المسألة عندهم والأدلة على ماذهبوا إليه، وإيراد بعض النصوص التي تدلل على ذلك من كتبهم. وأيضا ذكر صورة المسألة عند الجمهور دون الدخول في نقاش للأدلة. وقبل بيان الهدف من ذلك لابد من الإشارة إلى أن نشأة الاختلاف في الأحكام الشرعية العملية ترجع إلى نشأة الاجتهاد الذي بدأ يسيرا في عهد النبوة، إذ لم يحتج الناس إليه في زمنه صلى الله عليه وسلم استغناء بالوحي المنزل عليه عند كل حادثة دون اغفال دوره صلى الله عليه وسلم في تفقيه أصحابه في الدين وتدريبهم على وجوه الاستنباط حتى كان نحو ستة من الصحابة رضوان الله عليهم يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى استمر الصحابة في التفقه على هؤلاء، ولهم أصحاب معروفون بين الصحابة والتابعين في الفتيا. وتوسع الاختلاف في عهد الصحابة لانقطاع الوحي وتوزعهم في الأمصار. وبإمعان النظر في نشأة الاختلاف نجده يرجع في طبيعته إلى أصلين أساسيين: أولاهما: احتمال النصوص الشرعية لمعان متعددة، بل أن اللفظ العربي ذاته معرض للاحتمالات، وهذه ميزة للغة العربية دون سائر اللغات. وثانيهما: اختلاف المدارك والأفهام
والعقول
ولقد فهم جمهور الأمة حقيقة هذه الاختلافات فكتبوا ووضحوا وبينوا حقيقتها وأسبابها بما يدفع الملام فيما اختلفوا فيه من الأحكام.
يقول الإمام الدهلوي في الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف:} وكان السلف لايختلفون في أصل ا لمشروعية، وإنما كان خلافهم في أولى الأمرين، ونظيره اختلاف القراء في وجوه القراءات {.ت: أبو غدة ص:108
والأئمة الفقهاء كما يذكر الإمام الكوثري على اتفاق في نحو ثلثي مسائل العلم، والثلث الباقي هو معترك أرائهم وحججهم ومداركهم.
ونحن لانريد فيما نطرحه من مسائل للسادة الأحناف التي خالفوا فيها الجمهور التعصب والانتصار بل دعوة لأهل العلم باتباع مذاهب الأئمة الفقهاء- وفي هذا يقول الإمام الكوثري حول فكرة التقريب بين المذاهب:} وأصبح هؤلاء الأئمة موضع ثقة الأمة على توالي القرون لما خبروا من سعة مداركهم وعظم يقظتهم وكبر أخلاقهم وتفانيهم في خدمة شرع الله. فترى أبا حنيفةعلى تقدم سنه لايأنف أن يطلع على كتب مالك بن أنس كما ذكره ابن أبي حاتم في تقدمة معرفة الجرح والتعديل، وكذلك مالك عالم دار الهجرة الذي ورث فقه الفقهاء السبعة من أهل المدينة بواسطة شيوخه يتحين مجيء أبي حنيفة إلى الحج والزيارة فيتصل به ويدارسه العلم ويطالع كتبه حتى اجتمع عنده نحوستين ألف مسألة من مسائل أبي حنيفة. لذا ترى بعض أئمة المالكية يوصي بالأخذ بقول أبي حنيفة فيما لارواية فيه عن مالك.
وكذلك الإمام الشافعي يرحل في نشأته إلى المدينة ويسمع من مالك الموطأ، وعند وروده بغداد يتصل بمحمد بن الحسن ويتفقه عليه ويأخذ عن يوسف بن خالد السمتي، وغيره من أصحاب أبي حنيفة.
والإمام أحمد بن حنبل تلقى من أبي يوسف واستفاد من كتب محمد ابن الحسن دقائق المسائل وأخذ عن أسد بن عمرو صاحب أبي حنيفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/266)
فهؤلاء الأئمة كانوا كأسرة واحدة في خدمة شرع الله تعالى كما سبق. يأخذ هذا من ذاك، وذاك من هذا- وردا على من يتزعم من أهل هذا العصر بنبذالتمذهب بها، وفي هذايقول الشيخ المجاهد محمد الحامد في كتابه} لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية {:} فيطيب لبعض الناس أن يشاغبوا على المذاهب المتبعة التي استنفذ أصحابها وسعهم في استنباط الأحكام من منابعها الأصلية وفي تركيز القواعد الشرعية العامة ………… لكن هذا الفريق من الناس يعمدون إلى زعزعة الثقة بها ويدعون إلى اجتهاد جديد مماثل ولو لم يكن لاستيفاء شروطه بإطلاقها مكان في الوجود الآن ……… بيد أن بعض الرقعاء طبلوا وزمروا،وقاموا ينعقون في الأوساط الساذجة بوجوب إعادة النظر في مقررات الأئمة متمثلين بكلام هو في ذاته حق ولكن أردوا به باطلا {
ويقول الإمام الكوثري في مقاله اللامذهبية قنطرة اللادينيةبدأنا منذ فترة نسمع مثل هذه النعرة من أناس هم في حاجة شديدة على ماأرى إلى الكشف عن عقولهم بمعرفة الطبيب الشرعي قبل الالتفات إلى مزاعمهم في الاجتهاد الشرعي القاضي – في زعمهم- على اجتهادات المجتهدين.فعلى تقدير ثبوت أن عندهم بعض عقل فلا بد أن يكونوا من صنائع أعداء هذا الدين الحنيف ممن لهم غاية ملعونة ترمي إلى تشتيت اتجاه الأمةالاسلامية في شؤون دينهم ودنياهم تشتيتا يؤدي إلى التناحر والتنابذ والتشاحن والتنابز يوما بعد يوم، بعد إخاء مديد استمر بينهم منذ بزغت شمس الإسلام إلى اليوم.وهذه النعرة لا يصح أن تكون من مسلم صحيح درس العلوم الإسلامية حق الدراسة بل إنما تكون من متمسلم مندس بين علماء المسلمين، أخذ بعض رؤوس مسائل من علوم الإسلام بقدر ما يظن أنها تؤهله لخدمة صنائعه ومرشحيه)
ويقول أيضاوأما إذا كان ذلك الداعي إلى نبذ التمذهب يعتقد في الأئمة المتبوعين أنهم من أسباب وعوامل الفرقة والاختلاف بين المسلمين،وأن المجتهدين في الإسلام إلى اليوم كلهم على خطأ، وأنه يستدرك عليهم في آخر الزمن الصواب الذي خفي على الأمة منذ بزوغ شمس الإسلام إلى اليوم فهذا من التهور والمجازفة البالغين حد النهاية.
وفي هذا القدر كفاية لكل ذي لب لمعرفة الغاية والمقصد. والله أسأل أن يوفق ويعين على ما عزمنا على اتمامه،فان أحسنت فمن الله، وان أخطأت فمني ومن الشيطان، وحسبي أني كنت أبغي الحقيقة
وسيأتي في المرة القادمة إن شاء الله أولى هذه المسائل.
وكتبه:
لؤي الخليلي الحنفي
نفاد عقد الزواج بغير ولي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فهذه أولى مفردات السادة الحنفيه، مما خالفوا فيه جمهور الفقهاء بأدلتها،والنصوص الدالة عليها، وسأتبعها ان شاء الله بمسائل أخرى تكون مرتبة وفق أبواب الفقه، سائلا المولى الاعانة والتوفيق والسداد.
صورة المسألة: وهو لو أن فتاة بالغة عاقلة زوجت نفسها من الكفء، وبمهر المثل،هل ينفد عقدها؟
? ذهب جمهور السادة الحنفية إلى نفاد عقدها على نفسها بغير ولي. وهو قول علي وعائشة وموسىبن يزيد والشعبي والزهري وقتاده والحسن البصري وابن سيرين والقاسم بن محمد والأوزاعي وابن جريج. رضي الله عنهم جميعا.
? ذهب جمهور الفقهاء المالكية الشافعية والحنابلة إلى عدم نفاد ذلك العقد، بل يحتاج إلى ولي.
الخلاف في المذهب الحنفي:
ذكر ابن عابدين في حاشيته اتفاق أصحاب المذهب على أن الولاية قسمان: ولاية ندب،وولاية اجبار.
وذكر أن ولاية الاجبار وهي باتفاق أصحاب المذهب تكون على الصغيرة ولو ثيبا والمعتوهة والمرقرقة (أي الرقيق).
أما ولاية الندب فهي تكون على الحرة العاقلة البالغة. وهو قول أبي حنيفة وزفر والحسن وظاهر الرواية عن أبي يوسف. وقال محمد: لايجوز إلا باجازة الولي أي أن العقد ينعقد عنده موقوفا. فان ماتا قبلها لايتوارثان ولا يقع طلاقه ولا ظهاره ووطؤه حرام.
وروى صاحب الاختيار 3/ 90 رجوعه إلى قول أبي حنيفة قبل وفاته بسبعة أيام وحكى الفقيه أبو جعفر الهندواني: أن امرأة جاءت إلى محمد قبل موته بثلاثة أيام وقالت: ان لي وليا وهو لا يزوجني إلا بعد أنت يأخذ مني مالا كثيرا، فقال لها محمد: اذهبي فزوجي نفسك. وهذا يؤيد ماروي من رجوعه. وذكر أيضا صحة رجوعه ابن مازة صاحب المحيط البرهاني3/ 46
أدلة السادة الحنفية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/267)
1. قوله تعالى: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) 230/البقرة
وجه الدلالة في الآية من وجهين:
أن الله أسند النكاح إلى النساء ونهى عن منعهن من ذلك. وهذا الإسناد إليهن يدل على صحة عبارتهن ونفاذها، حيث أن الله أضاف النكاح إليها على سبيل الاستقلال ولم يذكر معها غيرها، وإضافة النكاح إليها يدل على نفاد العقد بعبارتها.
قال العلامة أبو الفضل شهاب الدين الألوسي في معرض تفسيره للآية الكريمة: (على أن الولي ليس شرطا في النكاح، لأنه أضاف العقد إليها) 2/ 141 روح المعاني. دار إحياء التراث.
? قوله تعالى (فلا جناح عليهما أن يتراجعا). فنسب التراجع إليها من غير ذكر الولي.
2. قوله تعالى: (فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن) البقرة 232
وجه الدلالة في الآية:
أن الله أسند النكاح إليهن،وإضافة النكاح إليهن دليل على نفاد عبارتهن،وإلا لما كان في اضافته إليهن أدنى فائدة.
قال العلامة أبو السعود في معرض تفسيره للآية: (والعضل: الحبس والتضييق ومنه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها ولم يخرج والمراد المنع.
والخطاب إما للأولياء لما روي أنها نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جملا، أن ترجع إلى زوجها الأول بالنكاح، وقيل نزلت في جابر ابن عبدالله حين عضل ابنة عم له ………… وليس فيه دلالة على أن ليس للمرأة أن تزوج نفسها، وإلا لما احتيج إلى نهي الأولياء عن العضل، لما أن النهي لدفع الضرر عنهن،فإنهن وان قدرن على تزويج أنفسهن لكنهن يحترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة).تفسير أبي السعود1/ 227 دار إحياء التراث
وقال العلامة الألوسي في معرض تفسيره للآية: (…… وليس في الآية على أي وجه حملت دليل على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها كما وهم. ونهي الأولياء عن العضل ليس لتوقف صحة النكاح على رضاهم بل لدفع الضرر عنهن،لأنهن وان قدرن على أنفسهن شرعا لكنهن يحترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة، أو مخافة البطش بهن
وفي اسناد النكاح إليهن إيماء الى عدم التوقف،والا لزم المجاز وهو خلاف الظاهر).2/ 145
3. قوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) البقرة234
ووجه الدلالة في الآية: أن البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من الكفء وبمهر المثل ففعلها هذا من باب فعلها بنفسها بالمعروف. وجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي، وفي اثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية.
فان قيل: إنما أراد بذلك اختيار الأزواج وأن لايجوز العقد عليها إلا بإذنها
قيل له هذا غلط من وجهين:
? عموم اللفظ في اختيار الأزواج وغيره.
? أن اختيار الأزواج لا يحصل لها به فعل في نفسها، وان ما يحصل ذلك بالعقد الذي يتعلق به أحكام النكاح. وأيضا فقد ذكر الاختيار مع العقد بقوله: (إذا تراضوا بينهم بالمعروف).
4. ماروي عن ابن عباس: (أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يانبي الله ان أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة. فقال لها: أجيزي ما صنع أبوك. فقالت: لا رغبة لي في ما صنع أبي. قال: اذهبي فانكحي من شئت، فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي يا رسول الله، ولكني أردت أن أعلم النساء ان ليس للأباء من أمور بناتهن شيء). سنن أبي داود 2/ 232 (2096)
ووجه الدلالة في الحديث من وجوه:
? قوله صلى الله عليه وسلم: (فانكحي من شئت) دل على أن عبارتها معتبرة في النكاح وعقدها نافد على نفسها من غير شرط ولي.
? قولها ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم انكاره عليها،يعلم أنه ثابت. إذ لو لم يكن ثابتا لما سكت عنه، ولأن البيان في في معرض الحاجة الحاجة لا يتأخر عن الخبر كما هو معلوم في علم الأصول.
قوله: (أجيزي ماصنع أبوك) دليل على عدم نفاد عقد أبيها عليها وهذا أيضا فيه دليل للأحناف أن العقد يتوقف. ففي صحيح البخاري (أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة فرده النبي صلى الله عليه وسلم)
وروي أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح. وهذا دليل نفاد العقد بعبارة النساء. وإجازة النكاح بغير ولي لأنهم كانوا غائبين، وهي تصرفت في حقها ولاضرر فيه لغيرها. انظر الاختيار لتعليل المختار3/ 91
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/268)
5. مارواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها،وإذنها صماتها)
ووجه الدلالة في الحديث:
أن كل امرأة بالغة عاقلة بالغة لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها وعقدها على نفسها صحيح. وبهذا قال الزهري والشعبي.
قال الأمام الزيلعي:ووجهه أنه شارك بينها وبين الولي ثم قدمها بقوله: أحق وقد صح العقد منه فوجب أن يصح منها. نصب الراية3/ 182
وقال ابن عابدين: والأيم من لازوج لها بكرا أو لا. فانه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به. ولكن يستحب تفويض أمرها إلى وليها كي لا تنسب إلى الوقاحة. رد المحتار4/ 154 دار الكتب العلمية
6. مارواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن المنذربن الزبير،وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: أمثلي يصنع به هذا، ويفتات عليه، فكلمت عائشة المنذر، قال المنذر: فان ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ماكنت أرد أمرا قضيتيه) وهذا يدل على صحة عقد الزواج بغير ولي ونفاد عبارة النساء فيه وإلا لما فعلت عائشة ذلك. عقود الجواهر المنيفة. الزبيدي 1/ 249
7. دليل قياسي: أن النكاح عقد من العقود كالبيع والشراء، وعقدها هذا نافذ بلا خلاف، فيقاس عليه عقد النكاح إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة. لما يترتب على النكاح أمور أهم بكثير مما يترتب على عقد البيع والشراء. ثم ان الولاية في النكاح كما هو معلوم أسرع ثبوتا منها في المال.
8. من المعقول: قال الإمام سراج الدين الغزنوي: أنها مكلفة قد ثبتت أهليتها بجميع التكاليف الشرعية، والبضع حقها دون الولي ولهذا يكون بذله لها.فقد تصرفت في خالص حقها فجاز لها ذلك، ولأنها تملك الاقرار بالنكاح فتملك الإنشاء. الغرة المنيفة 129 نفاد عقد الزواج بغير ولي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فهذه أولى مفردات السادة الحنفيه، مما خالفوا فيه جمهور الفقهاء بأدلتها،والنصوص الدالة عليها، وسأتبعها ان شاء الله بمسائل أخرى تكون مرتبة وفق أبواب الفقه، سائلا المولى الاعانة والتوفيق والسداد.
صورة المسألة: وهو لو أن فتاة بالغة عاقلة زوجت نفسها من الكفء، وبمهر المثل،هل ينفد عقدها؟
? ذهب جمهور السادة الحنفية إلى نفاد عقدها على نفسها بغير ولي. وهو قول علي وعائشة وموسىبن يزيد والشعبي والزهري وقتاده والحسن البصري وابن سيرين والقاسم بن محمد والأوزاعي وابن جريج. رضي الله عنهم جميعا.
? ذهب جمهور الفقهاء المالكية الشافعية والحنابلة إلى عدم نفاد ذلك العقد، بل يحتاج إلى ولي.
الخلاف في المذهب الحنفي:
ذكر ابن عابدين في حاشيته اتفاق أصحاب المذهب على أن الولاية قسمان: ولاية ندب،وولاية اجبار.
وذكر أن ولاية الاجبار وهي باتفاق أصحاب المذهب تكون على الصغيرة ولو ثيبا والمعتوهة والمرقرقة (أي الرقيق).
أما ولاية الندب فهي تكون على الحرة العاقلة البالغة. وهو قول أبي حنيفة وزفر والحسن وظاهر الرواية عن أبي يوسف. وقال محمد: لايجوز إلا باجازة الولي أي أن العقد ينعقد عنده موقوفا. فان ماتا قبلها لايتوارثان ولا يقع طلاقه ولا ظهاره ووطؤه حرام.
وروى صاحب الاختيار 3/ 90 رجوعه إلى قول أبي حنيفة قبل وفاته بسبعة أيام وحكى الفقيه أبو جعفر الهندواني: أن امرأة جاءت إلى محمد قبل موته بثلاثة أيام وقالت: ان لي وليا وهو لا يزوجني إلا بعد أنت يأخذ مني مالا كثيرا، فقال لها محمد: اذهبي فزوجي نفسك. وهذا يؤيد ماروي من رجوعه. وذكر أيضا صحة رجوعه ابن مازة صاحب المحيط البرهاني3/ 46
أدلة السادة الحنفية
1. قوله تعالى: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) 230/البقرة
وجه الدلالة في الآية من وجهين:
أن الله أسند النكاح إلى النساء ونهى عن منعهن من ذلك. وهذا الإسناد إليهن يدل على صحة عبارتهن ونفاذها، حيث أن الله أضاف النكاح إليها على سبيل الاستقلال ولم يذكر معها غيرها، وإضافة النكاح إليها يدل على نفاد العقد بعبارتها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/269)
قال العلامة أبو الفضل شهاب الدين الألوسي في معرض تفسيره للآية الكريمة: (على أن الولي ليس شرطا في النكاح، لأنه أضاف العقد إليها) 2/ 141 روح المعاني. دار إحياء التراث.
? قوله تعالى (فلا جناح عليهما أن يتراجعا). فنسب التراجع إليها من غير ذكر الولي.
2. قوله تعالى: (فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن) البقرة 232
وجه الدلالة في الآية:
أن الله أسند النكاح إليهن،وإضافة النكاح إليهن دليل على نفاد عبارتهن،وإلا لما كان في اضافته إليهن أدنى فائدة.
قال العلامة أبو السعود في معرض تفسيره للآية: (والعضل: الحبس والتضييق ومنه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها ولم يخرج والمراد المنع.
والخطاب إما للأولياء لما روي أنها نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جملا، أن ترجع إلى زوجها الأول بالنكاح، وقيل نزلت في جابر ابن عبدالله حين عضل ابنة عم له ………… وليس فيه دلالة على أن ليس للمرأة أن تزوج نفسها، وإلا لما احتيج إلى نهي الأولياء عن العضل، لما أن النهي لدفع الضرر عنهن،فإنهن وان قدرن على تزويج أنفسهن لكنهن يحترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة).تفسير أبي السعود1/ 227 دار إحياء التراث
وقال العلامة الألوسي في معرض تفسيره للآية: (…… وليس في الآية على أي وجه حملت دليل على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها كما وهم. ونهي الأولياء عن العضل ليس لتوقف صحة النكاح على رضاهم بل لدفع الضرر عنهن،لأنهن وان قدرن على أنفسهن شرعا لكنهن يحترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة، أو مخافة البطش بهن
وفي اسناد النكاح إليهن إيماء الى عدم التوقف،والا لزم المجاز وهو خلاف الظاهر).2/ 145
3. قوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) البقرة234
ووجه الدلالة في الآية: أن البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من الكفء وبمهر المثل ففعلها هذا من باب فعلها بنفسها بالمعروف. وجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي، وفي اثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية.
فان قيل: إنما أراد بذلك اختيار الأزواج وأن لايجوز العقد عليها إلا بإذنها
قيل له هذا غلط من وجهين:
? عموم اللفظ في اختيار الأزواج وغيره.
? أن اختيار الأزواج لا يحصل لها به فعل في نفسها، وان ما يحصل ذلك بالعقد الذي يتعلق به أحكام النكاح. وأيضا فقد ذكر الاختيار مع العقد بقوله: (إذا تراضوا بينهم بالمعروف).
4. ماروي عن ابن عباس: (أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يانبي الله ان أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة. فقال لها: أجيزي ما صنع أبوك. فقالت: لا رغبة لي في ما صنع أبي. قال: اذهبي فانكحي من شئت، فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي يا رسول الله، ولكني أردت أن أعلم النساء ان ليس للأباء من أمور بناتهن شيء). سنن أبي داود 2/ 232 (2096)
ووجه الدلالة في الحديث من وجوه:
? قوله صلى الله عليه وسلم: (فانكحي من شئت) دل على أن عبارتها معتبرة في النكاح وعقدها نافد على نفسها من غير شرط ولي.
? قولها ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم انكاره عليها،يعلم أنه ثابت. إذ لو لم يكن ثابتا لما سكت عنه، ولأن البيان في في معرض الحاجة الحاجة لا يتأخر عن الخبر كما هو معلوم في علم الأصول.
قوله: (أجيزي ماصنع أبوك) دليل على عدم نفاد عقد أبيها عليها وهذا أيضا فيه دليل للأحناف أن العقد يتوقف. ففي صحيح البخاري (أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة فرده النبي صلى الله عليه وسلم)
وروي أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح. وهذا دليل نفاد العقد بعبارة النساء. وإجازة النكاح بغير ولي لأنهم كانوا غائبين، وهي تصرفت في حقها ولاضرر فيه لغيرها. انظر الاختيار لتعليل المختار3/ 91
5. مارواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها،وإذنها صماتها)
ووجه الدلالة في الحديث:
أن كل امرأة بالغة عاقلة بالغة لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها وعقدها على نفسها صحيح. وبهذا قال الزهري والشعبي.
قال الأمام الزيلعي:ووجهه أنه شارك بينها وبين الولي ثم قدمها بقوله: أحق وقد صح العقد منه فوجب أن يصح منها. نصب الراية3/ 182
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/270)
وقال ابن عابدين: والأيم من لازوج لها بكرا أو لا. فانه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به. ولكن يستحب تفويض أمرها إلى وليها كي لا تنسب إلى الوقاحة. رد المحتار4/ 154 دار الكتب العلمية
6. مارواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن المنذربن الزبير،وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: أمثلي يصنع به هذا، ويفتات عليه، فكلمت عائشة المنذر، قال المنذر: فان ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ماكنت أرد أمرا قضيتيه) وهذا يدل على صحة عقد الزواج بغير ولي ونفاد عبارة النساء فيه وإلا لما فعلت عائشة ذلك. عقود الجواهر المنيفة. الزبيدي 1/ 249
7. دليل قياسي: أن النكاح عقد من العقود كالبيع والشراء، وعقدها هذا نافذ بلا خلاف، فيقاس عليه عقد النكاح إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة. لما يترتب على النكاح أمور أهم بكثير مما يترتب على عقد البيع والشراء. ثم ان الولاية في النكاح كما هو معلوم أسرع ثبوتا منها في المال.
8. من المعقول: قال الإمام سراج الدين الغزنوي: أنها مكلفة قد ثبتت أهليتها بجميع التكاليف الشرعية، والبضع حقها دون الولي ولهذا يكون بذله لها.فقد تصرفت في خالص حقها فجاز لها ذلك، ولأنها تملك الاقرار بالنكاح فتملك الإنشاء. الغرة المنيفة 129
[ SIZE=7] وكتبه: لؤي الخليلي الحنفي
يتبع ان شاء الله
فرائض الوضوء
ذهب السادة الأحناف إلى أن أركان الوضوء أربعة): (غسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الوجه، ومسح ربع الرأس، وغسل القدمين) بحيث لو فعل المكلف بدون زيادة، تصح منه الصلاة وغيرها مما يتوقف على الوضوء كمس المصحف.
قال الإمام السمرقندي في تحفة الفقهاء: أما الأركان فأربعة: أحدهاغسل الوجه مرة، والثاني غسل اليدين مع المرفقين مرة، والثالث مسح الرأس مرة، والرابع غسل الرجلين مرة واحدة.1/ 8الكتب العلمية
وقال في الاختيار: من أراد الوضوء وهو محدث فليتوضأ وفرضه: غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح ربع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين.1/ 7دار المعرفة
وذهب السادة المالكية إلى أن أركان الوضوء سبعة: النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والموالاة ودلك الأعضاء
وذهب السادة الشافعية إلى أن أركان الوضوء ستة: النية وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس ولو قليلا وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب
قال في مغني المحتاج:1/ 7 دار الفكر:فرضه ستة: أحدها: نية رفع الحدث الثاني: غسل وجهه الثالث: غسل يديه مع مرفقيه الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعره في حده والخامس: غسل رجليه مع الكعبين والسادس: ترتيبه هكذا.
وذهب الحنابلة إلى أن فرائض الوضوء ستة: ٌقال في الإقناع 1/ 37 وزارة الشؤون الإسلامية: وفروضه ستة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة.
أدلة السادة الحنفية إلى ماذهبوا اليه
1 - قال تعالى: (ياأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برء وسكم وأرجلكم إلى الكعبين) المائدة/6
وجه الدلالة: * أن الله أمر في الآية بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس ولم يزد عليها. فلو كان غيرها شرطا لذكرها.
? لو شرطنا غيرها من الأركان، يلزم منه الزيادة على الكتاب بخبر الواحد وهو نسخ فلا يجوز.
? أن الله عطف بعض الأعضاء على البعض بحرف الواو وهو مطلق الجمع عند الجمهور دون الترتيب.
? ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي مسح الرأس في وضوئه فتذكره بعد فراغه فمسح ببل كفه، وهو دليل ظاهر على أن الترتيب ليس بشرط.
2 - أن النبي حين علم الأعرابي أركان الوضوء لم يذكر النية فيها
3 - ان الماء خلق مطهرا طبعا فلا يحتاج التطهير إلى النية كما لايحتاج في حصول الري به اليها.
4 - ماذكره أبو داود، أن النبي تيمم فبدأ بذراعيه، ثم بوجهه، فترك النبي الترتيب في التيمم فلو كان شرطا لما تركه. واذا لم يكن شرطا في التيمم لايكون شرطا في الوضوء لعدم القائل بالفصل.
5 - مارواه الدارقطني، عن علي رضي الله عنه قال: ماأبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. وكذلك: روي عن ابن مسعود، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والثوري رحمهم الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/271)
6 - أن الركن تطهير الأعضاء، وذلك حاصل بدون الترتيب. ألا ترى أنه لو انغمس بنية الوضوء أجزأه، ولم يوجد الترتيب.
انظر الغرة المنيفة: سراج الدين الغزنوي 15 - 17 ت: الإمام الكوثري.
ازالة النجاسة بالمائعات
إزالة النجاسة بالمائعات
صورة المسألة:
? يجوز إزالة النجاسة من البدن والثوب: بكل مائع طاهر يمكن ازالتها به كالخل وماء الورد عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو احدى الروايتين عن أبي يوسف.
? وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم الى عدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء.
قال في منية المصلي: (ويجوز إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن بالماء المقيد وبكل مايع طاهر يمكن ازالتها به، كاللبن والخل والعصر، وبما ذكرنا من الماء المقيدبشرط أن ينعصربالعصر كماء الأشجار والثمار والأزهار).ص72 مكتبة نزار الباز.
وقال ابن مازه: (ويجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل شيء ينعصر بالعصر كالخل وبماء الريق في قولهما).المحيط البرهاني1/ 206 الكتب العلمية
قال في الاختيار: (ويجوز إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر كالخل وماء الورد) 1/ 35 دار المعرفة
قال في الهداية: (تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه. ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر.) 1/ 36 دار إحياء التراث.
قال في المغني: (فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل، والمرق واللبن فلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لايجوز بها وضوء ولا غسل.
ومنها: ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وما ينز من عروق الشجر إذا قطعت رطبة.1 …………….لانعلم فيها خلافا إلا ما حكي عن ابن أبى ليلى والأصم في المياه المعتصرة أنها طهور يرتفع بها الحدث، ويزال بها النجس).
1/ 20 وزارة الشؤون الإسلامية
قال في مغني المحتاج: (يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد).1/ 17 دار الفكر.
أدلة السادة الحنفية:
* قوله تعالى: (وثيابك فطهر) فانه مطلق، فمن قيد بالماء فقد زاد على النص من غير دليل.
*ما روى مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ما كان لاحدانا إلا ثوب تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها، والمصع: الحك بالظفر لاستخراج الدم، فإذا زالت النجاسة بالريق فبالخل وماء الورد أولى. أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي: (فان أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته) القصع: الدلك.
? قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات) أمر بالغسل مطلقا، فيجري على اطلاقه، والغسل غير مختص بالماء.
قال الشاعر: فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها
? مارواه أبو داود عن بكار بن يحيى قال: (حدثتني جدتي، قالت: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تلتف فيه فان أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وان لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه).
فقول أم سلمة غسلنا. مطلق غير مقيد بالماء فيجري على اطلاقه كما مر.
? دلالة النص وهو أنه لما زالت النجاسة بالماء فبالخل وماء الورد أولى، لأن تأثير الخل في قلع النجاسة أكثر لأنه قالع للأثر. وماء الورد مذهب للرائحة الكريهة.
? القياس: وهو أن المائع قالع للنجاسة، والطهورية بعلة القلع وازالة النجاسة المجاورة إذ الثوب كان طاهرا قبل اصابة النجاسة، وإزالة النجاسة كما تحصل بالماء تحصل بسائر المائعات المزيلة لها، فإذا زالت النجاسة بقي الثوب طاهرا، ولهذا لو قطع موضع النجاسة بالمقراض طهر الثوب. انظر الغرة المنيفة ص12 ت: الامام الكوثري. وكتبه: لؤي الخليلي الحنفي
يتبع ان شاء الله
مسألة في مس المرأة والذكر
هل ينقض الوضوء؟
ذهب السادة الأحناف إلى أن مس المرأة أو الذكر لا ينقض الوضوء بحال.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مسهما ينقض الوضوء على تفصيل في كل مذهب سنبينه ان شاء الله.
بعض نصوص السادة الأحناف:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/272)
قال الإمام السرخسي: (وكذلك ان مس ذكره بعد الوضوء فلا وضوء عليه. . . .. .ولا يجب الوضوء من القبلة ومس المرأة بشهوة أو غير شهوة) المبسوط1/ 183_186
*قال في الاختيار: (ومس المرأة لاينقض الوضوء، وكذا مس الذكر) ص10 دار المعرفة
*قال العلامة برهان الدين بن مازه في محيطه: (مس الرجل المرأة أو المرأة الرجل لاينقض الوضوء. . . . .،ومس الذكر لاينقض الوضوء بحال).1/ 74 الكتب العلمية
*قال الإمام الرازي في مختصر اختلاف العلماء: (في مس المرأة قال أصحابنا والثوري لاوضوء فيه) 1/ 162
بعض نصوص جمهور الفقهاء
قال الإمام مالك: (لاينتقض وضوء من مس شرجا ولا رفغا ولا شيئا مما هنالك إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف، فان مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه) المدونه1/ 8 دار صادر
وقال أيضا: (وإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء وكذلك الرجل اذا مس المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق الثوب أو من تحته فهو بمنزلة واحدة وعليه الوضوء) 1/ 13
قال الإمام الشربيني: (أسباب الحدث هي أربعة:. . . . الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الاظهر. . . الرابع: مس قبل الآدمي ببطن الكف) مغني المحتاج1/ 32_35 دار الفكر.
قال ابن قدامة في المغني: (. .ونبدأ بالكلام في مس الذكر، فانه آكدها. فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما ينقض الوضوء. . .فعلى رواية النقض لافرق بين العامد وغيره. . ولافرق بين ذكره وذكر غيره. . . وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة المشهورمن مذهب أحمد رحمه الله أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء. . ولافرق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة) 1/ 240_260
أدلة السادة الأحناف:
*ماأخرجه ابن خسرو في مسنده: أن رجلا سأل رسول الله عن مس الذكر أيتوضأ منه؟ فقال: (هل هو إلا بضعة من جسدك)
ما أخرجه الحافظ في تخريج أحاديث الهداية: أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مسست ذكري وأنا أصلي فقال (لابأس إنما هو جزء منك) وعن علقمة بن مالك الخطمي نحوه، لكن قال في الجواب: (وأنا أفعل ذلك)،وعن عائشة رفعته: (لاأبالي إياه مسست أو أنفي) وروى الطحاوي عن علي (ماأبالي مسست أنفي أو ذكري) وعن عمارة قال: انما هو بضعة منك، وعن حذيفة وعمران أنهما كانا لايريان في مس الذكر وضوءا، وعن عباس نحوه.
? أبو حنيفة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: (كان النبي يصبح صائما ثم يتوضأ للصلاة فيلقى المرأة من نسائه فيقبلها ثم يصلي، فقال لها عروة: فليست غيرك، فضحكت.) هكذا أخرجه طلحة العدل في مسنده، وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي من طريق الأعمش بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم (قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)
* أبو حنيفة عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن زينب بنت أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (خرج إلى المسجد فمر بها فقبلها ثم خرج إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ)
وكتبه: لؤي الخليلي و محمد الشجراوي
يتبع ان شاء الله
] مسألة
في القهقهة هل تنقض الوضوء [/ ALIGN]
ذهب السادة الأحناف إلى أن القهقهة داخل الصلاة تبطل الوضوء، والقهقهة ما يكون مسموعا له ولجيرانه والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه، وروي ذلك عن الحسن والنخعي والثوري
وذهب السادة المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القهقهة داخل الصلاة لا تبطل الوضوء
بعض نصوص السادة الأحناف في المسألة
قال الإمام المرغيناني: (المعاني الناقضة للوضوء. . . . والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود) 1/ 18 الهداية
قال الإمام سديد الدين الكاشغري في نواقض الوضوء: ت/705 (وكذا القهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود تنقض الوضوء والصلاة جميعا سواء كان عامدا أو ناسيا وان قهقه في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة لا ينقض) منية المصلي مع شرحها للحلبي/141
قال الإمام المرغيناني في التجنيس (مخطوط) ص5 (القهقهة في كل صلاة ذات أركان توجب انتقاض الطهارة والصلاة.وفي سجدة التلاوة وصلاة الجنازة توجب انتقاضها ولا توجب انتقاض الطهارة وهي معروفة لافرق بين الفرض وغيره كالنفل وصلاة العيد والوتر)
قال الإمام السرخسي: (والقهقهة في الصلاة تنقض الوضوء والتبسم لا ينقضه) المبسوط 1/ 198 الكتب العلمية
بعض نصوص المالكية والحنابلة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/273)
قال الإمام مالك: (فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده قال: يقطع ويستأنف وان تبسم فلا شيء عليه وان كان خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه وان قهقه مضى مع الإمام فإذا فرغ الإمام أعاد صلاته وان تبسم فلا شيء عليه.) المدونة 1/ 100 دار صادر
قال ابن قدامة: (وليس في القهقهة وضوء. روي ذلك عن عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي) المغني 1/ 239 وزارة الشؤون الإسلامية
أدلة السادة الأحناف
* قوله صلى الله عليه وسلم: (يعاد الوضوء من سبع. . .) وذكر من جملتها القهقهة. وصفة القهقهة أن يسمع لضحكه صوت سواء بدت أسنانه أو لم تبد والقهقهة ما يكون مسموعا له ولجيرانه.التجنيس للمرغيناني (مخطوط) ص5
? (كان رسول الله صلى الله غليه وسلم يصلي بأصحابه رضوان الله عليهم إذ أقبل أعمى فوقع في بئر أو ركية فضحك بعض القوم فلما فرغ النبي من صلاته قال: من ضحك منكم فليعد الوضوء والصلاة)
? قوله صلى الله عليه وسلم: (من ضحك في صلاته حتى قرقر فليعد الوضوء والصلاة)
قال الإمام السرخسي: وتركنا القياس بالسنة خلافا للامام الشافعي رحمه الله حيث قال القهقهة لا تنقض الوضوء قياسا بالخارج النجس ولم يوجد
? وذكر ابن مازة في محيطه 1/ 69: (يجب أن يعلم بأن القهقهة في كل صلاة فيها ركوع وسجود تنقض الصلاة والوضوء عندنا لحديث خالد الجهني (كان رسول الله يصلي بأصحابه إذ أقبل أعمى. . .) والقهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء لأن انتقاض الوضوء بالقهقهة عرف بالسنة بخلاف القياس لأن انتقاض الطهارة بخارج نجس ولم يوجد ذلك)
? قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا من ضحك منكم قهقهة فليعدالوضوء والصلاة جميعا) وبمثله يترك القياس، والاثر ورد في صلاة في صلاة مطلقة فيقتصر عليها.) الهداية1/ 18
--------------------------------------------------------------------------------
كتب بواسطة محمد موسى البيطار في 08 - 11 - 2004 09:20 AM:
الاخ العالم المحترم لؤي،
هل لك ان تذكر لي رأي السادة الاحناف في حديث (ايما امراة تزوجت دون اذن وليها فنكاحها باطل) وكيف وفقوا بينه وبين الايات والاحاديث التي استدللت بها على جواز تزويج المرأة لنفسها.
وبارك الله فيك
____________
والحمد لله رب العالمين
--------------------------------------------------------------------------------
كتب بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي في 08 - 11 - 2004 05:41 PM:
محمد
المكرم محمد:
بداية:
أشكرك على أدبك، واعلم أن من لانت كلمته وجبت محبته.
و أعتقد أنك بالغت في الإطراء بما وصفتني به، فما أنا في العلم إلا ابن امرأة أمشي خطوة وأتوكأ في الثانية وأقع في الثالثة، فسلام على قمر فوقك إليك هفا،وإليك دناوأما ما سألت عنه:
حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل) وفي رواية (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)
الحديث رواه أبو داود 2083 والترمذي 1102 وأحمد 6/ 66 وابن ماجة 1879 والحاكم والدارمي. والحديث مروي عن محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد رد الأحناف على هذا الحديث من طريقين:
1. هذا الحديث معارض لفعل عائشة، وإذا تعارضت الرواية والفعل قدم الفعل، وهو أن عائشة زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير.
2. قال ابن جريج لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، فقلت له: ان سليمان بن موسى حدثنا به عنك. قال: فأثنى على سليمان خيرا وقال: أخشى أن يكون وهم علي.
وقال الترمذي: وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من جهة ابن جريج.
قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره، فضعفوا الحديث من أجل ذلك (انظر نصب الراية للزيلعي 3/ 188).
وقال سراج الدين الغزنوي في الغرة المنيفة /129: هذا حديث ضعيف ضعفه ابن معين، وعلى تقدير الصحة يحمل على الأمة والمكاتبة والمدبرة والصغيرة والمجنونة والمعتوهة بدليل ما ذكرنا من أحاديث فنخص هذا العام بها.
والحقيقة أني كتبت بحثا كاملا في هذا الموضوع، ذكرت فيه أدلة السادة الأحناف وأدلة الجمهور، ومناقشة الأحناف لأدلة الجمهور سميته: (البرهان الجلي بأدلة نفاد عقد الزواج بغير ولي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/274)
ولي مطمع بأخي أسامة نمر حفظه الله أن يبدي رأيه في الحديث الذكور أعلاه من حيث الصحة والضعف وبيان أقوال العلماء فيه، فأنا متأكد أن عنده زيادة توضيح وروعة بيان
سيدي الأكرم، والعالم الأعلم / لؤي
ليس فيما ذكرتَه _ إلى الآن_ ما هو مخالف للمذهب.
لكن رأيتُك تعْتمد على كتابين:
الاول: المغني، وهذا كتاب عظيم، لكن ليس عليه المعوّل والإعتبار عند السادة الحنابلة، بخلاف كتابه الكافي.
فأنّه عامل الأول معاملة مجتهد، وفي الثاني كان مقرراً للمذهب، معْتنياً بذلك.
فالخلاصة أنّه لا يصح أنْ يعتمد أحدٌ القولَ الراجحَ في المذهب.
الثاني: الإقناع، وهذا الكتاب مشهور بمخالفته المذهب في مسائل كثيرة، تصل إلى سبعين مسألة.
--------------------------------------------------------------------------------
كتب بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي في 24 - 11 - 2004 05:12 PM:
>>
أخي نايف لا عدمته:
أحمد الله أني لم أخالف شيئا في المذهب فيما ذكرت
ولكن ماذا عساي فاعل اذا لم أكن قد تمذهبت على مذهب الامام الأعظم أحمد بن حنبل، وكانت هذه حيلتي من كتب مذهب الامام أحمد، وحتى لا أخفيك أني استعرتها عند كتابة الموضوعات، وهذا ما توفر لدي.
فإذا أمددتمونا بمدد من عندكم فبها ونعمت، وأعدكم أني سأنقل منها فيما بعد.هذا من باب الممازحة أخي نايف
ونفع الله بكم، وجزاكم الله خيرا
____________
وليتها لم تورثنا رقة الشعور أمي
--------------------------------------------------------------------------------
كتب بواسطة محمد موسى البيطار في 06 - 12 - 2005 10:30 AM:
هذا الرد ارسل لي أحد الاخوة المهتمين في علم الحديث منذ مدة طويلة، لكن الاخ يواجه مشاكل في التسجيل في المنتدى نظرا لأنه مقيم في السعودية
وقد طلب مني أن أنشره .. وسيكون التوقيع باسمه ....
******************************************
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
اللهم اجعلنا من متبعي السنة وقامعي البدعة وأن يميتنا على ما أمات عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأن يجعلنا من الباحثين عن الحق وإتباعه أينما وجد وحل اللهم آمين.
مدار البحث مع خطره وحساسيته ينحصر في حديثين اثنين،
- أما الأول وهو ما يتخذه الأحناف حجة لقولهم فهو حديث عائشة رضي الله عنها
قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني بن أخيه يرفع بي خسيسته فجعل الأمر إليها قالت فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء.
وهذا الحديث يروى بثلاث طرق أولها طريق عائشة هذا والذي يرويه عنها عبد الله بن بريدة وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي والبيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة في المصنف وابن راهويه في مسنده والطبراني في الأوسط.
أما الطريق الثاني فيروى من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه وهذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه
والطريق الثالث ما رواه عبد الله بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة.
وهذه الطرق كلها ضعيفة كما سأبين:
- الطريق الأول سنده منقطع فعبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة، قال الدارقطني في سننه بعد سرده لطرق الحديث ما نصه: وهذه كلها مراسيل بن بريدة وهو لم يسمع من عائشة شيئا. وقال البيهقي في سننه بعد ذكر الحديث ما نصه: هذا مرسل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة. ولعبد الله بن بريدة ثلاثة أحاديث عند البخاري لم يروها مباشرة عن عائشة بل رواها عن يحيى بن يعمر عن عائشة وهذا من تمام علم البخاري رحمه الله بعدم السماع مباشرة من عائشة وأنه إمام الدنيا في هذه الصنعة ولم يرو مسلم له شيئا.
- الطريق الثاني: ابن بريدة عن أبيه، وهو منقطع أيضا فعبد الله لم يسمع من أبيه،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/275)
" قال أبو القاسم البغوي حدثني محمد بن علي الجوزجاني قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل سمع عبد الله من أبيه شيئا قال ما أدري عامة ما يروي عن بريدة عنه وضعف حديثه " كذا في تهذيب التهذيب لابن حجر، وفي نفس الصفحة: " قال إبراهيم الحربي: عبد الله أتم من سليمان- وهو أخوه - ولم يسمعا من أبيهما وفيما روى عبد الله عن أبيه أحاديث منكرة "، وقال ابن حجر في تتمة الكلام عن ابن بريدة ما نصه: " ويتعجب من الحاكم مع هذا القول في بن بريدة كيف يزعم أن سند حديثه من رواية حسين بن واقد عنه عن أبيه أصح الأسانيد لأهل مرو؟! ". وفي التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي ما نصه: " وقد قال - أي البخاري - لم يذكر سماعا من أبيه، فلعله ترك أن يخرج عنه لذلك ".
- الطريق الثالث: ابن بريدة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مرسل ليس فيه ذكر صحابي كما هو ظاهر.
هذا بالنسبة لسند الحديث أما متنه فقد روي بصيغتين:
- الأولى: .... قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
- الثانية: ...... جعل أمرها إليها فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها قالت إني قد أجزت ما صنع والدي إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا.
ففي الصيغة الأولى أرادت أن تعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. والصيغة الثانية أرادت أن تعلم النساء أنهن لهن شيء في قضية الزواج.
واتفقت الصيغتان على عبارة: ليرفع بي خسيسته. و الخساسة هنا بمعنى الفقر والحقارة كما قال السيوطي في شرح سنن ابن ماجة وقد يكون عائدا على الأب أو الزوج، وقال السندي في شرحه لسنن النسائي: ليرفع بي أي ليزيل عنه بانكاحي إياه خسيسته دناءته أي أنه خسيس فأراد أن يجعله بي عزيزا. فلو فرضنا صحة الحديث وهو ضعيف كما بينت فالحديث ينحصر في عبارتين:
- زوجني من ابن أخيه
- ليرفع بي خسيسته.
فهاتان العبارتان تبينان انه أراد تزويجها وهي كارهة ومن غير كفؤها، وانظر معي لفهم من سلف من علماء هذه الأمة فقد وضع النسائي في سننه هذا الحديث في باب: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، ووضعه أيضا في السنن الكبرى تحت باب: النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر، ووضعه ابن ماجة تحت باب: من زوج ابنته وهي كارهة، ووضعه عبد الرزاق في مصنفه تحت باب: ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز، وقال الزيلعي في نصب الراية: قال البيهقي هذا مرسل بن بريدة لم يسمع من عائشة وإن صح فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفء، وقال في نفس الصفحة: قال ابن الجوزي وجمهور الأحاديث في ذلك محمول على أنه زوج
من غير كفء، وقال الأمير صاحب سبل السلام: والمراد بنفي الأمر عن الآباء نفي التزويج للكراهة لأن السياق في ذلك فلا يقال هو عام لكل شيء، قلت والنفي أيضا يشمل التزويج من غير الكفء كما تدل عليه كلمة خسيسته، وقال ابن قدامة في المغني: فوضعها في كفاءة يدل على أنه إذا زوجها من غير كفء فنكاحها باطل، وقال الشوكاني في النيل: إنما ذكر المصنف حديث بريدة هاهنا لقولها فيه ليرفع بي خسيسته فإن ذلك مشعر بأنه غير كفوء لها.
وعلى هذا الكلام نتبين أن مراد المرأة أن تقول بأنه ليس للآباء من الأمر شيء إذا كان الزواج فيه إكراه أو من غير كفء وأن للنساء شيء في رفضهن الإكراه على الزواج ورفضهن الزوج الغير كفء وبهذا يجمع بين الصيغتين أما أن يفهم منه عدم اعتبار وجوب الولي في النكاح فهذا بعيد كل البعد عن مقصود الحديث والله أعلم وأحكم. بقي أن أشير إلى العلامة الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث فقال في تحقيقه لسنن ابن ماجة والنسائي: حديث ضعيف شاذ، وضعفه كذلك العلامة شعيب الأرناؤط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد. وأما حديث وجوب الولي سأعلق عليه لاحقا.
معاذ فراج
____________
والحمد لله رب العالمين
--------------------------------------------------------------------------------
كتب بواسطة farid rasheed kavi في 08 - 12 - 2005 09:46 AM:
الأخ
والسلام
لعلك ترتكز همتك في نقل ال"مفردات" ويا ليت حظي لو تجمعه في ملف ورد
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/276)
كتب بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي في 08 - 12 - 2005 05:30 PM:
>
أخي المكرم فريد:
ربما لو أعدت صياغة ما كتبت، أستطيع تحديد ما تريد.
ودمتم.
____________
وليتها لم تورثنا رقة الشعور أمي
--------------------------------------------------------------------------------
كتب بواسطة وائل سالم الحسني في 10 - 12 - 2005 10:33 PM:
سيدي الشيخ لؤي، ندرس الآن الفقه الحنفي بدون أدلته، لأننا سندرسها لاحقا بعد انتهائنا من الفقه المجرّد. ويتردد كثيرا حكم المكروه تحريما، فهل تجيز في شرح المقصود من الكراهة التحريمية؟
وما هو الدليل على أن: القهقهة في الصلاة التي بها ركوع وسجود تبطل المسح على الخفين؟؟
سبب سؤالي الثاني هو:
قلنا في نواقض المسح على الخفين:
1 - ينقضه كل ناقض للوضوء.
2 - إنتهاء مدة المسح.
3 - نزع الخف عن القدم ولو واحدا، أو خروج أكثر القدم إلى ساق الخف.
4 - إذا تمزق الخف أو تخرّق كثيرا أو أصبح بحال لا يستطيع المشي فيه.
وقلنا في القهقهة أنها تبطل الصلاة وتنقض الوضوء، فأصبحت القهقهة من نواقض الوضوء والمسح!.
____________
وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
--------------------------------------------------------------------------------
كتب بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي في 11 - 12 - 2005 05:29 PM:
المكرم وائل:
قولك بداية: فهل تجيز في شرح المقصود من الكراهة التحريمية؟
حقيقة لم أفهم مقصودك من السؤال، وإن كنت تقصد مفهومها فأعلمني لأفصل لك القول فيها.
أما سؤالك كون القهقة تبطل المسح على الخفين، فلا أعلم أين ذكر هذا القول في كلامي.
ولم أجد على الأقل فيما اطلعت عليه من كتب أصحابنا من نصّ على ذلك.
ودمتم.
____________
وليتها لم تورثنا رقة الشعور أمي
--------------------------------------------------------------------------------
كتب بواسطة وائل سالم الحسني في 11 - 12 - 2005 06:08 PM:
سيدي الفاضل: جاء في سنن وآداب قضاء الحاجة:
يكره تحريما الكلام أثناء قضاء الحاجة إلا لعذر. فما هي الكراهة التحريمية؟؟
بالنسبة للسؤال الثاني: الكلام ليس منسوبا لك، بل هو قول في المذهب، معروف أن قهقهة المصلي تبطل الصلاة وتنقض الوضوء، وجاء في نواقض المسح على الخفين: ينقض المسح كل منقض للوضوء. واستنتجت اذن ان القهقهة في الصلاة لطالما انها أنقضت الوضوء وكل منقض للوضوء ينقض المسح، اذا القهقهة في الصلاة تبطل المسح!!
وماهي نواقض الوضوء؟
ماهي نواقض المسح على الخفين؟
ودمتم
____________
وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
كتب بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي في 12 - 12 - 2005 05:59 PM:
>
المكرم وائل لا عدمته:
اعلم أن المكروه في كتب أصحابنا يطلق على عدة معاني، فقد يطلق على الحرام كقول القدوري في مختصره: ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك.
ويطلق على المكروه تحريما: وهو ما كان إلى الحرام أقرب، ويسميه محمد بن الحسن حراما ظنيا لأنه ثبت بخبر آحاد.
ويطلق على المكروه تنزيها: وهو ما كان تركه أولى من فعله، ويرادف خلاف الأولى.
وفي البحر من مكروهات الصلاة: المكروه في هذا الباب نوعان: أحدهل ما كره تحريما، وهو المحمل عند اطلاقهم الكراهة كما في زكاة فتح القدير (قلت: أراد أن المكروه إذا أطلق في كتب أصحابنا أريد به المكروه تحريما)، وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب: يعني بالظني الثبوت.
ثانيهما المكروه تنزيها: ومرجعه إلى ما تركه أولى، وكثيرا ما يطلقونه كما في شرح المنية، فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله، فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب، فإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك غير الجازم فهي تنزيهية.
قلت: حاصل الأمر أن المكروه إذا ثبت بدليل ظني وكان حتما سمي المكروه تحريما، وإذا ثبت بدليل ظني وكان النهي لا على الجزم سمي مكروها تنزيهيا.
____________
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 01:37 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك
وان اعرف مدهب الاحناف و مواقفه في الانفرادات التي لا يوجد صوابها الا عندهم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[17 - 01 - 06, 02:17 م]ـ
هناك منظومة وشرحها فى مفردات الإمام أحمد اسمها "منح الشفا الشفات" وهى مطبوعة وموجودة على الشبكة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 08:13 م]ـ
:
المنح الشافيات فى شرح نظم المفردات للبهوتي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32949&highlight=%E3%DD%D1%CF%C7%CA
:
:
كتاب فيما انفرد به الإمام أحمد عن الشافعي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30806&highlight=%E3%DD%D1%CF%C7%CA
:
:
المفردات في أصول الفقه؛ لابن أبي يعلى الشهيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33613&highlight=%E3%DD%D1%CF%C7%CA
:
:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/277)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 08:26 م]ـ
:
مفردات المذهب الحنبلي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25795&highlight=%E3%E4%D9%E6%E3%C9+%E3%DD%D1%CF%C7%CA
:
:
حمل الفتح الربانى بمفردات ابن حنبل الشيبانى للدمنهوري (مخطوط)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31969
:
:
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[18 - 01 - 06, 12:27 م]ـ
أشكر من قام بنقل الموضوع الذي كتبته##############، مع أني وضعت رابطه فقط.
فكل الشكر على هذه الروح التي تحرص على نشر العلم.
وبورك في جهودكم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 01 - 06, 02:04 م]ـ
جاء في مشاركة (2):
[والأئمة الفقهاء كما يذكر الإمام الكوثري]
انتهى
والكوثري هذا ضال مضل، وهو حنفي متعصب وحري به لقب " مجنون أبي حنيفة "!!!
1. هو محمد بن زاهد بن الحسن، وكيل شيخ الإسلام! في الدولة العثمانية، توفي (سنة 1371ه*)، وقد كان حنفيًّا متعصِّباً في المسائل العمليَّة (الفقه)، جهمِيًّا جلداً في المسائل العلميَّة (العقيدة).
2. قال الشيخ عبد الرحمن المعلِّمي اليماني رحمه الله: فرأيتُ الأستاذ- (أي: الكوثري) - تعدَّى ما يوافقه عليه أهلُ العلمِ من توقيِر أبي حنيفة وحسنِ الذبِّ عنه إلى ما لا يرضاه عالم متثبِّتٌ من المغالطات المضادَّة للأمانة العلميَّة، ومِن التخليط في القواعد، والطعنِ في أئمَّة السنَّةِ ونقَلَتِها حتى تناول بعضَ أفاضل الصحابة والتابعين والأئمَّة الثلاثة مالكاً والشافعيَّ وأحمد وأضرابَهم وكبارَ أئمَّةِ الحديث وثقات نَقَلَتِه، والردِّ لأحاديث صحيحةٍ ثابتةٍ، والعيبِ للعقيدة السلفية، فأساء في ذلك جدّاً، حتى إلى الإمام أبي حنيفةَ نفسِه ... أ. ه* *. "طليعة التنكيل" (ص17).
3. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: فإني أقدِّم اليومَ إلى القرَّاء الكرام كتابَ "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل" تأليف العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى بن علي اليماني رحمه الله تعالى، بيَّن فيه بالأدلَّةِ القاطعةِ والبراهينِ الساطعةِ تجنِّي الأستاذ الكوثري على أئمة الحديث ورواته، ورميَهُ إيَّاهم بالتجسيمِ والتشبيهِ، وطعنَه عليهم بالهوى والعصبية المذهبية، حتى لقد تجاوز طعنُه إلى بعض الصحابة، مصرِّحاً بأنَّ أبا حنيفة رحمه الله رغب عن أحاديثهم، وأنَّ قياسَه مقدَّمٌ عليها**! فضلاً عن غمزه بفضل الأئمَّةِ وعلمِهم، "فمالكٌ" -مثلاً- عنده ليس عربيَّ النسبِ، بل مولى! والشافعيُّ كذلك، بل هو عنده غيرُ فصيحٍ في لغته ولا متينٍ في فقهِه، والإمامُ أحمد غيرُ فقيهٍ عنده، وابنُه عبد الله مجسِّمٌ، ومثلُه ابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي وابن أبي حاتم وغيرهم. والإمامُ الدارقطني عنده أعمى ضالٌّ في المعتقد، متَّبعٌ للهوى، و"الحاكم " شيعيٌّ مختلطٌ اختلاطاً فاحشاً، وهكذا لم يَسْلَم مِن طعنه حتى مثل الحميدي وصالح بن محمد الحافظ، وأبي زرعة وابن عدي وابن أبي داود والذهبي وغيرهم.
ثم هو إلى طعنه هذا يضعِّف الثقات من الحفَّاظ والرواة، وينصب العداوةَ بينهم وبين أبي حنيفة لمجرَّد روايتِهم عنه بعضَ الكلمات التي لا تروق لعصبيَّة الكوثري وجموده المذهبي، وهو في سبيلِ ذلك لا يتورَّع أنْ يعتَمِد على مثل "ابن النديم الورّاق" وغيره ممَّن لا يُعتدُّ بعلمه في هذا الشأن، وهو على النقيض من ذلك يوثِّقُ الضعفاءَ والكذابين إذا رَوَوْا ما يوافق هواه، وغير ذلك مما سترى تفصيلَه في هذا الكتاب بإذن الله ... أ. ه* "مقدِّمة طليعة التنكيل" (ص3 - 4).
4. وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله: مدْرَهُ طعنٍ فوّق سهامَه بهذه المباني المروعة، والعبارات المرهقة، وهو منفلتُ العنان، ذرِب اللسان بِهَتْك الحُرُمات والمحارم، فيلِغُ في أعراض الأبرياء، ويكفِّرُ أساطينَ العلماءِ، وينتقِصُ مناراتِ الهدى. كلُّ هذا ليُكثِّرَ سوادَ مزاعمه لسواد مشاربه في أمراضٍ متنوعةٍ من التقليد الأصمِّ، والتمشعر بغلوٍّ وجفاءٍ، والتصوف السادر، والقبورية المكبَّة للمخلوق عن الخالق ... أ. ه* *. "براءة أهل السنَّة من الوقيعة في علماء الأمة" (ص271) ضمن كتابه "الردود".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/278)
5. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فقد اطَّلعتُ على الرسالة التي كتبتُم - (والكلام موجه للشيخ بكر أبو زيد) - بعنوان "براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة" وفضحتُم فيها المجرمَ الآثمَ " محمد زاهد الكوثري" بنقل ما كتبه من السبِّ والشتم والقذف لأهل العلم والإيمان واستطالته في أعراضهم وانتقاده لكتبهم إلى آخر ما فاه به ذلك الأفَّاكُ الأثيمُ عليه من الله ما يستحق، كما أوضحْتُم - أثابكم الله - تعلُّقَ تلميذِه الشيخ "عبد الفتاح أبو غدَّة" به، وولاءَه له، وتبجَّحه باستطالةِ شيخِهِ المذكور في أعراض أهل العلم والتُّقى، ومشاركته له في الهمز واللمز، وقد سبق أن نصحْناه بالتبرُّئِ منه، وإعلان عدم موافقته له على ما صدر منه، وألْحَحْنا عليه في ذلك، ولكنَّه أصرَّ على موالاته له هَداه الله بالرجوع إلى الحقِّ، وكفى المسلمين شرَّه وأمثاله. أ. ه* *. "مقدمة براءة أهل السنَّة" (ص219) ضمن "الردود".
6. وقال الشيخ عبد الله الغماري - وهو أحدُ محبِّي ومريدي الكوثري -: وكنَّا نُعجبُ بالكوثريِّ لعلمه وسَعةِ اطَّلاعه، كما كنَّا نكره منه تعصُّبَه الشديدَ للحنفيَّة تعصُّباً يفوق تعصُّبَ الزمخشريِّ لمذهبِ الاعتزال، حتى كان يقول عنه شقيقُنا الحافظ أبو الفيض: "مجنون أبي حنيفة"، ولمَّا أهداني رسالتَه "إحقاق الحق" في الردِّ على رسالة إمام الحرمين في ترجيح مذهب الشافعي! وجدتُه غَمَزَ نَسَبَ الإمامِ الشافعيِّ، وَنَقَلَ عبارةَ "الساجي" في ذلك، فلمْتُه على هذا الغمز، وقلتُ له: إنَّ الطعنَ في الأنساب ليس بردٍّ علمي، فقال لي: "متعصِّبٌ رَدَّ على متعصِّبٍ"، هذه عبارته، فاعترف بتعصُّبِه ... وذكر - (أي: الكوثري) - أنه - (أي: الحافظ ابن حجر) - كان يَتْبَع النساءَ في الطريق، ويتغزَّل فيهن، وأنه تبِعَ امرأةً ظنَّها جميلةً، حتى وصلتْ إلى بيتِها وهو يمشي خلفها، وكشفتْ له البرقُعَ، فإذا هي سوداء دميمة، فرجع خائباً ... وأكبر من هذا أن "الكوثري" رمى أنس بن مالك - رضي الله عنه- بالخَرَف، لأنَّه روى حديثاً يخالفُ مذهبَ أبي حنيفة، وأقبحُ مِن هذا أنَّه حاول تصحيحَ حديثٍ موضوعٍ (1)، لأنه قد يفيدُ البشارة بأبي حنيفةَ، وهو حديث "لو كان العلم بالثريَّا لتناوله رجالٌ من فارس" ... فكتَبَ شقيقُنا ردّاً عليه (2)، جمع فيه سقطاته العلميَّةَ، وتناقضاته التي منشؤها التعصب البغيض، وقسا عليه بعضَ القسوة، وهو مع هذا معترفٌ بعلمه واطلاعه ... أ. ه* * "بدع التفاسير" (ص180 - 181) بوساطة "كشف المتواري من تلبيسات الغماري" (ص88 - 90) لأخينا الفاضل علي الحلبي. وانظر كتاب "بيان مخالفة الكوثري لاعتقاد السلف" للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميِّس ففيه بيانٌ شافٍ لأهل التوحيد في عقيدة ذلك الرجل الهالك.
*كتابه " المقالات ":
1. كتاب "المقالات" للكوثري كتاب فيه السب والشتم للأئمة الأعلام الذين نقلوا لنا سنَّةَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وفيه افتراءاتٌ عليهم ونسبتُهم إلى الضلال والكفر، فكان واجباً عليَّ أنْ أنقُلَ للنَّاس بعضَ عباراتِ مصنِّفِه ليقفوا بأنفسهم على "حجم جريمة" النقلِ عن هذا الكتاب وتزكية مصنِّفِه دون أدنى إشارةِ تحذيرٍ لما فيه، مما يعني -ضمناً- موافقة المصنف عليه، كيف لا والمشرب واحِدٌ {وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ} [هود/98].
2. قال الكوثري عن "الإمام الدارمي" رحمه الله: فيا تُرى هل يوجدُ في البسيطة من يَكْفُر هذا الكفرَ الأخرقَ سوى صاحبِ "النقض" - (أي: كتاب نَقْضِ الدارمي على بِشْرِ المرِّيسي إمام الضلالة) - ومتابعيه!. أ. ه* * (ص356).
3. وقال عن "الإمام عبد الله بن الإمام أحمد " رحمهما الله: والآن نتحدث عن كتاب "السنَّة" هذا - (وهو لعبد الله بن أحمد في "العقيدة") - تحذيراً للمسلمين عمّا فيه مِن صنوفِ الزيغ، لاحتمالِ انخداع بعضِ أُناسٍ مِن العامَّةِ بسمعة والِدِ المؤلِّف (3)، مع أنَّ الكفرَ كفرٌ كائناً مَن كان الناطق به. أ. ه* * (ص403).
4. وقال عن "إمام الأئمة ابن خزيمة": ولهذين الكتابَيْن - (أي: كتاب "النقض" وكتاب "السنَّة") - ثالثٌ في مجلَّدٍ ضخمٍ يُسمِّيه مؤلفُه ابن خزيمة "كتاب التوحيد" وهو عند محقِّقي أهلِ العلم (4) كتاب الشرك! وذلك لِما حواه من الآراء الوثنية!! ... أ. ه* * (ص409).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/279)
5. وقال عن "شيخ الإسلام ابن تيمية" رحمه الله: وقد سئمتُ من تتبُّعِ مخازي هذا الرجل المسكين الذي ضاعت مواهبه في شتى البدع، وفي "تكملتنا على السيف الصقيل" - و"السيف الصقيل" كتابٌ ألَّفه "ابن السبكي" ردّاً على "نونية" ابن القيم في العقيدة السلفية"- ما يشفي غلَّةَ كلِّ غليلٍ في تعقب مخازي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. أ. ه* * (ص399) وفي "تكملته" المشار إليها آنفاً قال الكوثري: بل هو - (أي: ابن تيمية) - وارث علوم صابئة حرّان حقا! والمستلفُ من السلف ما يكسوها كسوة الخيانة العظمى. أ. ه* * (ص80).
6. وقال الكوثري - قاتله الله - واصفاً "ابن القيم" رحمه الله بـ: "الكفر"، "الزندقة"، "ضال مضل"، "زائغ"، "مبتدع"، "وقح"، "كذاب"، "بليد"، "خارجي"، "تيس"، "حمار"، "ملعون"، "من إخوان اليهود والنصارى"، "منحلٌّ من الدين والعقل" ... إلخ. أ. ه* * (ص22، 24، 28 ... ).
7. وقال عن "الإمام الشوكاني" رحمه الله - بعد أن نقل كلمة "ابن حريوه اليمني" فيه وهي "إنه يهوديٌّ مندسٌّ بين المسلمين لإفساد دينهم ... - قال: وليس ذلك ببعيدٍ لمناصبته العداءَ لعامَّةِ المسلمين وخاصَّتِهم على تعاقبِ القرون. أ. ه* * * (ص418). (5)
أخزاه الله
=========
(1) الحديث في الصحيحين، رواه "البخاري" (8/ 827) و "مسلم" (16/ 100) بلفظ "لو كان الإيمان ... " وأما اللفظ الآخر وهو "لو كان العلم بالثريا ... ": فقد ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله، انظر "السلسلة الضعيفة " (2054).
(2) وسمّاه "بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري"، حقَّقَه وعلَّق عليه علي الحلبي ط دار الصميعي.
(3) وهل تلقى الابنُ علمَه واعتقادَه إلا من طريق أبيه؟! وما هو حال أبيه عندك؟!!
(4) كالرازي صاحب التفسير – وقد قيل إنه تاب - وغيره من أئمة الضلال، لا عند إمام من أئمة أهل السنة.
(5) استفدت هذه النقول من "براءة أهل السنة" (ص278 - 287) من "الردود" لبكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله.
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[22 - 01 - 06, 09:10 م]ـ
" وقولوا للناس حسناً "
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 01 - 06, 09:57 م]ـ
أخانا الخليلي الحنفي
هل أنت تذكر مفردات المذهب الحنفي، أم أنك ترجحها؟
وأخص بالذكر مسألة النكاح بغير ولي، هل ترجح جواز ذلك؟
وجزاك الله خيرا
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[26 - 01 - 06, 09:18 م]ـ
السلام عليكم
اخوتي الكرام كثير من الاخوة يخطؤون بانهم لا يفرقونا بين ميل النفس والترجيح
واقول لهم لا بد ان ياخدوا هذه القضية بعين الاعتبار(73/280)
هل هناك بحوث حول حكم الإستمناء
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[16 - 01 - 06, 11:21 م]ـ
الرجاء ممن عنده بحث شافي حول الاستمناء أن يزودنا به، وهل صحيح ان الامام احمد بن حنبل قال بجوازه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولكم جزيل الشكر.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[17 - 01 - 06, 12:38 ص]ـ
أخي الكريم نضال
هذا قول للشيخ الألباني - رحمه الله - في " تمام المنة ".
وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)
ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله صلى الله عليه وسلم للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: " فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ".
وقال ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " (10/ 574):
والإستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفا وخلفا سواء خشى العنت أو لم يخش ذلك وكلام إبن عباس وما روى عن أحمد فيه إنما هو لمن خشى العنت وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع فى ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته، وأما من فعل ذلك تلذذا أو كذكرا أو عادة بأن يتذكر فى حال إستمنائه صورة كأنه يجامعها فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره وقد اوجب فيه بعضهم الحد والصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات وأما الصبر عن المحرمات فواجب وإن كانت النفس تشتهيها وتهواها قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله و الإستعفاف هو ترك المنهى عنه كما فى الحديث الصحيح عن أبى سعيد الخدرى عن النبى أنه قال من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
وهذه فتاوى أخرى له أيضاً:
سئل رحمه الله عن الاستمناء
فأجاب أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا والله أعلم
وسئل رحمه الله تعالى عن الاستمناء هل هو حرام أم لا
فأجاب أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين فى مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفى القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه الا به ومثل أن يخاف أن لم يفعله ان يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه والله أعلم
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره وهو يعلم أن ازالة هذا بالصوم لكن يشق عليه
فأجاب أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا اثم عليه فيه لكن عليه الغسل اذا أنزل الماء الدافق واما إنزاله باختياره بان يستمنى بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد بل أظهرهما وفى رواية أنه مكروه لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا ان لم يستمن أو يخاف المرض فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء وقد رخص فى هذه الحال طوائف من السلف والخلف ونهى عنه آخرون والله أعلم.
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه
فأجاب وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند اكثر الفقهاء مطلقا وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت أو يخاف المرض أو يخاف الزنا فالاستمناء أصلح.
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[17 - 01 - 06, 12:14 م]ـ
بلوغ المنى في حكم الإستمنى الشوكاني
رسالة قصيرة ب7ريالات
أرجو أن تأخذها محققه
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 04:26 م]ـ
رسالة العلامةالشوكاني_ رحمه الله_ هذه رد عليها الشيخ مقبل الوادعي_ رحمه الله _ واسم رسالته إن لم أكن واهماً (تحفة الطالب الرباني)
وللشيخ عبد الله الغماري _ عفا الله عنه _ رسالة اسمها (الإستقصاء لأدلة تحريم الإستمناء) وهي مطبوعة متداولة
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[17 - 01 - 06, 04:41 م]ـ
هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7914&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31771&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28467&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5050&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[17 - 01 - 06, 09:57 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[18 - 01 - 06, 03:16 م]ـ
رسالة العلامةالشوكاني_ رحمه الله_ هذه رد عليها الشيخ مقبل الوادعي_ رحمه الله _ واسم رسالته إن لم أكن واهماً (تحفة الطالب الرباني)
وللشيخ عبد الله الغماري _ عفا الله عنه _ رسالة اسمها (الإستقصاء لأدلة تحريم الإستمناء) وهي مطبوعة متداولة
اسمه: تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام الشوكاني.
والكتاب: حققه الشيخ مشهور حسن: أعني كتاب الشوكاني.
والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/281)
ـ[محمد فارس الشيخ]ــــــــ[20 - 01 - 06, 06:26 ص]ـ
حكم الاستمناء مبسوط في كتب الفقه ومنعه الأئمة الثلاثة وخالفهم الإمام أبو حنيفة حيث أجازه عند الحاجة المنزلة منزلة الضرورة وهي خوف العنت وهي رواية للإمام أحمد.
ـ[عزت المصرى]ــــــــ[20 - 01 - 06, 09:28 ص]ـ
وللشيخ محمد صالح المنجد رسالة صغيرة بعنوان (العادة السيئة)
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 02:52 ص]ـ
ورأيت كتابا في مصر عن حكم الاستمناء لعلي اتحفك باسمه قريبا ان شاء الله
ـ[سلطان البكري]ــــــــ[31 - 01 - 06, 07:35 م]ـ
من أفضل ما قرأت في الموضوع
هو للأخ (أبو تيمية)) واسمه الاستنماء عند الرجال والنساء
جدا00جيد
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[31 - 01 - 06, 10:37 م]ـ
هلا تفضلت علينا بالبحث إن كان موجودا بصيغة الورد
ـ[أبو نور الدين]ــــــــ[01 - 02 - 06, 05:11 ص]ـ
اليكم اخوتى هذا الكتاب
ـ[ابوعمرالتهامي]ــــــــ[01 - 05 - 09, 05:57 ص]ـ
بسم الله
احببت ان اضيف كتاب (بلوغ المني في حكم الاستمناء) (وتحفة الشاب الرباني) مقبل بن هادي الوادعي يرحمه الله
http://img442.imageshack.us/img442/2200/01001ip0.png
وهذا رابط تحميل الكتاب
http://file7.9q9q.net/Download/59462537/al-stmna.rar.html
وهنا
نبذة عن المحاضرة: محاضرة هامة يطرح فيها الشيخ مشكلة الشهوة وقيام الشباب بممارة الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية مقدما لهم النصيحة الأبوية والتوجيهية التربوية وطرق علاج هذه المشكلة
الاستمناء حكمه وأسبابه والعلاج منه
محمد حسين يعقوب
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=708
ولاتنسوني من دعواتكم
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[02 - 05 - 09, 01:50 ص]ـ
وأيضًا للفقير إلى عفو ربه رسالة "الحقيقة الجلية فى حرمة العادة السرية" وهى رد على رسالة "كشف الحقيقة الخفية في جواز العادة السرية".
http://www.almeshkat.com/books/open.php?book=2221&cat=32
ـ[مسلم الخولاني]ــــــــ[28 - 12 - 09, 10:53 م]ـ
غفر الله لكم(73/282)
الى الإخوة الذين يشتغلون على إنجاز رسالة ماجستير في القواعد
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[17 - 01 - 06, 12:45 ص]ـ
أرجو من هؤلاء الإخوة كتابة أسمائهم حتى أتمكن من إرسال رسائل خاصة إليهم حتى يكون جهدنا مشترك في هذا الإطار و جزاكم الله خيرا.
ـ[محمد الدمشقي]ــــــــ[20 - 01 - 06, 08:07 م]ـ
أخي العزيز رسالتي أيضا في القواعد فهل تريد أي مساعدة
ـ[ابو قتيبة البرجي]ــــــــ[25 - 01 - 06, 12:47 م]ـ
انصحك يا اخي عز الدين بالاعتماد على نفسك في كتابة رسالة الماجستير فان من بركة العلم عزوه الى قائله اما ان نكون كما قال القائل خذ من هاهنا وزد من هاهنا وقل مؤلفه انا فلا والف لا
ـ[ابو قتيبة البرجي]ــــــــ[25 - 01 - 06, 12:52 م]ـ
و للشيخ عبد المجيد جمعة رسالة قيمة في ذلك وهي رسالة ما جستير القواعد الفقهية من كتاب اعلام الموقعين لابن القيم قدم له الشيخ بكر ابو زيد حفظه الله
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[28 - 01 - 06, 01:47 ص]ـ
أعزائي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إن أي طالب يبحث عن من ينجز له بحثه أو رسالته هو عار على البحث العلمي و عار على نفسه و أنا لا أقصد في هذا الإطار إلا التعاون بتبادل المعلومات بشأن المنهجية و طريقة تناول الموضوع ... إضافة الى النقد العلمي لكل ذلك ... و سأبدأ بنفسي إن شاء الله و أعرض عليكم ما توصلت إليه، حتى لا تكون أي شكوك في نواياي.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[29 - 01 - 06, 05:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم: كنت قد أنجزت بحثا للحصول على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في موضوع قواعد المعاملات المالية من خلال كتاب المقدمات الممهدات لأبي الوليد بن رشد الجد، وأنا على أتم الإستعداد للتعاون معك، فإن كان من بركة العلم عزو الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها كما قال الإمام القرطبي رحمه الله، فإن ثمرة العلم لا تحصل إلا بالمشاورة والمذاكرة والمحاججة عنواني هو YOUSSEF_HMITO@HOTMAIL.COM
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[06 - 02 - 06, 12:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لقد بعثت الى الإخوة الذين عبروا عن امتنانهم بمساعدتي برسائل خاصة ضمنتها المنهجية الأولية لموضوعي ....... المرجو من باقي الإخوة الذين لهم اهتمام بالقواعد تدوين أسماءهم ....... و تذكروا أعزائي القراء أن مشاورة طلاب العلم الذين لهم اهتمام سيبعد الباحث {و لا أزكي لا نفسي و لا غيري على الله تعالى} عن كثير من المشاكل المنهجية ......... في انتظار مشاركتكم ...
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[06 - 02 - 06, 01:06 م]ـ
ما يطرحه الأخ ضفيري لا شك من باب التعاون على العلم وليس فيه إشكال ورسالتي قريبة من موضوع القواعد وأرحب بإعانتك romaihe@hotmail.com
وأوصيك بأن تستفيد من أستاذنا الدكتور يعقوب الباحسين فهو من أجل المتخصيين في هذا الباب وكتبه في القواعد جيدة وقيمه
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 03:41 م]ـ
السلام عليكم
أنجزت بحثا للدراسات العليا موضوعه (القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد)، من شاء المساعدة يكتب إلي على الخاص.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 08:03 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[04 - 11 - 06, 01:26 م]ـ
السلام عليكم
أعمل في مشروع حول القواعد الفقهية.
ashraf_poraay@hotmail.com
وجزاكم الله خيرا(73/283)
شروط نكاح الحر للأمة
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[18 - 01 - 06, 09:00 م]ـ
قال الله تبارك وتعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم)
قال السعدي رحمه الله في تفسيره ( ... فالحاصل أنه لا يجوز نكاح الأمة إلى بأربعة شروط ذكرها الله:-
1 - إيمانهن.
2 - العفة ظاهراً وباطناً.
3 - عدم استطاعة طول الحرة.
4 - خوف العنت.
فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن.) انتهى كلامه رحمه الله
والله أعلم(73/284)
التلخيصات والتعليقات على كتاب افعال الرسول / 8 (المصلحي)
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[19 - 01 - 06, 09:24 ص]ـ
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي > التلخيصات والتعليقات على كتاب افعال الرسول / 8
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل الدخول View Full Version : التلخيصات والتعليقات على كتاب افعال الرسول / 8
--------------------------------------------------------------------------------
المصلحي09 - 09 - 2005, 06:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الفعل المجرد
60 - هذا من أهم فصول الكتاب.
المراد بالفعل المجرد هو ماعدا الأفعال المتقدمة. والمقصود بالمجرد انه خالٍ من القرائن الدالة على نوعية الفعل.
س: إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا مجردا فما حكم مثل ذلك الفعل في حقنا؟ ان الإجابة على هذا السؤال هي أهم مسالة في باب الأفعال النبوية.
- الفعل المجرد المعلوم الحكم.
- الفعل المجرد المجهول الحكم.
قد يعبر بعض الأصوليين عن الحكم بالصفة وتعني حكم الفعل من وجوب وندب ... وبعضهم يعبر بالوجه.
الفعل المجرد المعلوم الحكم:
إذا ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا حكمه الوجوب أو الندب أو الإباحة، ولم يكن من الأفعال المتقدمة فهنا للعلماء في دلالة هذا الفعل في حقنا سبعة أقوال هي:
المساواة مطلقا – المساواة في العبادات فقط – الوجوب – الندب – الإباحة – التحريم - الوقف.
وهذه الأقوال السبعة تتجه اتجاهين رئيسيين هما:
الأول: إن التأسي في الأفعال المجردة مطلوب شرعاً، وهؤلاء منهم من يقول بالوجوب، ومنهم من يقول بالمساواة المطلقة، ومنهم من يقول بالمساواة المقيدة بالعبادات، ومنهم من يقول بالندب.
الثاني: إن التأسي في الأفعال المجردة غير مطلوب شرعاً، وهؤلاء منهم من يقول بالتحريم، ومنهم من يقول بالوقف، ومنهم من يقول بالإباحة.
الفعل المجرد المعلوم الحكم:
تأتي فيه التفصيلات السابقة نفسها مع اختلافٍ يسير.
ملاحظات مهمة:
? معنى المساواة أن نساوي النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الأفعال. فما فعله واجبا فهو علينا واجب، وما فعله ندبا فهو في حقنا مندوب، وما فعله مباحا فهو لنا مباح.
? الذين قالوا إن التأسي بالأفعال المجرد غير مطلوب شرعا عندهم وجود الفعل وعدمه سواء. ويبقى حكم فعلنا حكمه قبل ورود الشرع. فمن قال إن الأصل في الأفعال قبل ورود الشرع الإباحة، قال بالإباحة، ومن قال إن الأصل في الأفعال قبل ورود الشرع هو التحريم، قال بالتحريم.
ومن نظر إلى أن الفعل المجرد هو متردد بين الاختصاص والاشتراك توقف هنا وقال بالوقف.
القول الراجح:
- إنْ كان الفعلُ المجرد معلومَ الحكم، فالراجح هو قول المساواة مطلقاً.
فما كان على النبي صلى الله عليه وسلم واجباً، فهو علينا واجب.
و ما كان له مستحباً، فهو لنا مستحبٌ.
وما كان له مباحاً، فهو لنا مباحٌ.
- إنْ كان الفعل المجرد مجهول الحكم، فان ظهر فيه قصد القربة، فهو مستحب لنا، وان لم يظهر فيه قصد القربة، فهو مباح لنا.
هذا هو ترجيح المؤلف (ص372).
تنبيه:
قد يحصل خلاف فرعي حول فعل معين هل يقصد به القربة أم لا يقصد به القربة؟
وعلى ضوء ذلك يتحدد الحكم الفقهي.
مثال:
مسألة لبس النعال في الصلاة التي أشار إليها الأمام ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام (1/ 227). قال المؤلف: قد صح الحديث فيه (خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم وخفا فهم). رواه أبو داوود. فكان قصد القربة فيه من وجهٍ آخر. (ص331)
فائدة:
ذكر المؤلف كلاماً حول ما ينسب إلى الأئمة من القول في الفعل المجرد بنوعيه، وفيه من الفوائد:
1) اضطربت كتب الأصول فيما تنسب إلى بعض الأئمة من الأقوال في دلالة الفعل المجرد.
قلت:
وهذا حال مسائل أخرى ترى أن الكتب تختلف في تحديد مذهب بعض العلماء. فينسب صاحبُ كتابٍ ما إلى أحد الأئمة غير ما ينسبه الآخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/285)
وحلُّ هذا الإشكال يتطلب الرجوع إلى كتب أصحاب المذاهب أنفسهم، فمثلاً لمعرفة قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله نرجع إلى كتب الحنفية المعتمدة في مذهبهم، ولا نحدد مذهبه من خلال كتب الشافعية، وإذا أردنا معرفة مذهب ابن حزم علينا الرجوع إلى المحلى، وهكذا ...
لان كل واحد منهم أدرى بمذهبه، وأدرى بأقوال أصحاب المذهب من غيره، وكما قيل: أهل مكة أدرى بشعابها!
2) أسباب الاضطراب المذكور أعلاه:
منها أن ما أسند إليهم ليس منصوصاً عنهم، بل هو تخريج على بعض أقوالهم في الفروع. ومنها اختلافهم في تحديد مقصود بعض عبارات العالم.
3) متقدموا الأصوليين تجد مذاهبهم وأقوالهم غير محررة، وذلك لبُعد العهد
بهم. أما متأخروا الأصوليين فكثير من أقوالهم محررةٌ نسبياً. (ص 335)
4) اختلاف علماء المذهب الواحد على أقوال متعددة، ثم بعد ذلك يتم
الاستقرار على قول معين. (ص 336)
5) الفرق بين القليل والنادر. (ص343)
6) تطبيق لقاعدة الحكم للأغلب. (ص343)
7) الخصائص النبوية قليلة. (ص342)
8) الاحتمال الذي يسقط الاستدلال معه، لابد أن يكون احتمالاً قوياً.
9) الإباحة قسمان:
- إباحة شرعية: وهو مجيء دليل شرعي على أن هذا الشيء مباح.
- إباحة عقلية: وهو خلو الشيء من نصٍ شرعي.
10) القائلون بالوقف يقولون ترجع الأفعال إلى ما قبل ورود الشرع، أي قبل
الخطاب الشرعي وهي الإباحة العقلية. (346)
11) القول بالتحريم لم يُنسب إلى قائل معين!! وقال عنه أبو شامة رحمه الله:
هذا قول سخيف رديء! (ص348)
12) الأقوال التي مرجعها إلى منع التأسي كان الجواب عنها سهلاً سريعاً.
13) الأسوة:
تكون في الصورة، وفي الحكم.
هذا هو الصحيح، وذهب أبو شامة إلى أن الأسوة تكون في الصورة فقط ولا يشترط أنْ تكون في الحكم. واستدل بما نقله عن أهل اللغة. وقد تلقف عنه هذا التفسير الصنعاني، وكلامهم فيه نظر.
14) من علم أن هذا الفعل قربة لكنه جهل حكمه هل هو واجب أم مستحب [القربات لا تخرج عن الواجب والمستحب] فهنا يجوز له أن يفعل هذا الفعل ويطلق النية، وذلك بان يؤدي العبادة بدون تعيين نية، هذا فيمن جهل الحكم. أما من يعلم الحكم فلا يجوز له أن ينوي غيره، فمن علم أن هذا الفعل مستحب فيجب عليه أن ينوي الاستحباب، و لا يجوز أن ينوي الوجوب، وبالعكس. (ص360)
15) حقيقة الأسوة هي المساواة المطلقة. فإذا تم إخراج بعض الصور عن ذلك فان الباقي يبقى على الأصل وهي المساواة. وكذلك إذا خرج بعض الأفراد عن المساواة أي عن الأصل فان غيره من الأفراد يبقى على الأصل. (361)
16) القول بالندب والقول بالوجوب يجتمعان في تفسير الأسوة بالمساواة بالصورة دون الحكم. (ص363)
17) القول بالندب والقول بالوجوب، لا يستساغ ذلك في الفعل النبوي المباح، فان ذلك من البدع، لان الله تعالى لا يُعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع. فإذا كان الفعل النبوي مباحاً، ثم جعلناه لنا واجبا أو مستحباً، فهذا عين الابتداع، ولا يمكن المسامحة في ذلك، و لا يعد قولا من أقوال العلماء المحكية ضمن الخلاف المعتبر. (362)
18) يعمل بالاحتياط ما لم يتضمن ضرراً.
قلت: انظر لزاماً المجموع (37/- 149الفهارس) لابن تيمية رحمه الله. (363)
19) ماثبت وجوبه، ثم شككت هل أديته أم لا؟ فالاحتياط أن تؤديه مرةً أخرى. أما مالم يثبت وجوبه وتشك هل هو واجب أم ليس بواجب فلا يصح أيجابه.
فالأول مثل صيام الثلاثين من رمضان إذا غُمَّ.
والثاني مثل صيام الثلاثين من شعبان إذا غُمَّ.
قلت: فالأول من الخطاب التكليفي، والثاني من الخطاب الوضعي، فالاحتياط في هذه المسالة يدخل في التكليفي فقط لا الوضعي.
20) جاء تفسير للآية الكريمة [وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا]، وهو أنها آية من سورة الحشر نزلت في مال الفيء حيث أمرهم الله تعالى أن يقبلوا ما أعطاهم الرسول من مال الفيء، وان يكفوا عما نهاهم عن أخذه. وهذا تفسير الحسن البصري والسدي، كما في القرطبي (18/ 17).
قلت:
والمشهور أن الآية عامة في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة، ويحمل القول أعلاه على انه تفسير بالمثال، كما هو متداول لدى أهل التفسير، وذكره ابن تيمية في رسالته في أصول التفسير، وكذا يمكن القول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر، وغير ذلك من التوجيهات لهذا التفسير. (ص368)
21) أستدل القائلون بالندب بان الوارد في الآية [لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ... ] قال لكم ولم يقل عليكم. (ص347)
قلت: وهذا استدلال غريب! ويا ليت شعري ماذا يقولون في الآية [لكم دينكم ولي دين]؟ هل يحملونها على الندب؟!!
61 - مسالة:الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل فيه غيره؟
ج / - أما من ناحية اللفظ فلا يدخل فيه غيره.
- و أما من ناحية المعنى فيدخل فيه غيره، لان ذلك معنى الرسالة، فان الأدلة العامة قامت على عموم الشريعة له وللمكلفين إلا ما جاء الدليل على التخصيص له دونهم.
وهذا قول الغزّالي رحمه الله، وتبعه المؤلف.
فائدة:
القياس: هو جعل الخاص صيغةً، عاماً في المعنى.
وهو يدل على عموم التشريع.
والقياس معنىً متفق عليه. قاله الشاطبي في الموافقات (3/ 51).
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
--------------------------------------------------------------------------------(73/286)
في قضية زراعة عضو من جسد في جسد آخر: اختلاط الأنساب حقيقة غائبة. (الجزء الثاني)
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[19 - 01 - 06, 09:33 ص]ـ
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي > في قضية زراعة عضو من جسد في جسد آخر: اختلاط الأنساب حقيقة غائبة. (الجزء الثاني)
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل الدخول View Full Version : في قضية زراعة عضو من جسد في جسد آخر: اختلاط الأنساب حقيقة غائبة. (الجزء الثاني)
--------------------------------------------------------------------------------
د. أبو بكر02 - 09 - 2005, 07:02 PM
خصوصية جسد الإنسان و أعضائه
--------------------
من تكريم الله تعالى لبني آدم تحريمه انتفاع الإنسان بأجزاء أجساد غيره،فأجزاء أجسادهم محرمة عليهم، ولا عبرة بالتراضي بينهم على ذلك، حتى و إن كانت تلك الأجزاء هي شعور رؤوسهم التي تحلق و تدفن في التراب، و ذلك للحديث الصحيح: " لعن الله الواصلة و الموصولة "، و قد نص الإمام النووي على حرمة الانتفاع بشعر الآدمي و سائر أجزائه، و ذكراتفاق المذاهب فيه، بل عد الحنفية بيع الشعر الآدمي من البيوع الباطلة، و ليست الفاسدة فقط، للخلل في أصل العقد، و هو حرمة الانتفاع بالمبيع، و هو شعر الآدمي، فما بالك بأعضائه؟
فلا ريب أن الانتفاع بها أشد حرمة، بطريق الأولى، و بيان ذلك ليس مرادنا هنا الآن.
وأعضاء جسد الإنسان غير أعضاء الحيوان، و دليل ذلك ما تقدم ذكره.
فليست أعضاء الإنسان مجرد قطعة لحم، تنحصر أحكامها في جواز القطع من عدمه، بل تتعدى إلى حكم الانتفاع بها، على أي صورة كان ذلك الانتفاع، و قد ذكرنا النص الشريف على حرمة إحدى صوره، و هي الوصل للشعر، و كذا الاتفاق على حرمة الانتفاع بسائر أجزاء الآدمي، كما حكى الإمام النووي.
و هناك وجه ثالث لحرمة ما يسمى ب " نقل و زراعة الأعضاء الآدمية "، وهو احتمال اختلاط الأنساب بين المنقول منه عضو من أعضاء الجسد و بين الإنسان " المزروع " فيه ذلك العضو، على ما سنبينه هنا، إن شاء الله تعالى.
***************************
و قد غفل المبيحون لما يسمى ب" نقل و زرع الأعضاء البشرية " – أو تغافلوا – عن الاحتياط للشرع من جهة اختلاط الأنساب بين الشخص المنقول منه عضو من أعضاء الجسد و بين الشخص " المزروع " فيه ذلك العضو، الذي يتكون من الألوف المؤلفة من الخلايا البشرية، التي تحمل كل منها المادة الوراثية و الصفات الوراثية الخاصة بصاحبها – في نواة كل منها – و الموروثة من أبيه و أمه، اللذين أنجباه.
**************************
1 – و إنما قلنا إن هؤلاء المبيحين تغافلوا عن ذلك الاحتياط للشرع، باحتمال اختلاط تلك الأنساب، لأنهم تجاهلوا و أعرضوا عن الانتباه لتساؤل سأله أحد نواب مجلس الشعب – في مصر – منذ أكثر من ست سنوات، ولم يجب أحد منهم على ذلك التساؤل، الذي أخذ صفة الطلب الرسمي بطرحه في مجلس الشعب، و كان إلزاما عليهم إجابة ذلك النائب المستفتي إلزاما دينيا أو وظيفيا، و لكنهم آثروا التجاهل و السكوت حتى لا يبطلوا ما أباحوه بأنفسهم.
2 – و كان ذلك التساؤل كما يلي:
" هل يصبح المرضى المنقول لهم أعضاء بشرية من متوف أقارب جدد بحكم الزراعة؟
فإذا كان الأمر كذلك فعلى أي درجة تكون تلك القرابة؟ ".
3 - و قد أقام صاحبكم عليهم الحجة، و قطع عنهم العذر، بإيراده ذلك السؤال في مقالة، نشرها في صحيفة " صوت الأزهر " -العدد الثامن و التسعون، الجمعة 20جمادي الأولى 1422هج، الموافق 10أغسطس2001م - و كان عنوان تلك المقالة: " اختلاط الأنساب .. حقيقة غائبة ". وهي قريبة المحتوى مما هو مذكور هنا.
و توصف صحيفة " صوت الأزهر " بأنها صوت الأزهر جامعا و جامعة، كما هو مكتوب في صدر صفحتها الأولى.
و لا شك في أنها تصل إلى كل أو جل علمائه و موظفيه، بحكم وظائفهم، والذين يمثلون أغلب المشترين و المشتركين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/287)
[وقد ذكر السائل النقل من المتوفي، لأن كلامه كان عن النقل من مرضى الغيبوبة العميقة، الذين يسميهم مستبيحو قتلهم ب " الموتى دماغيا أو سريريا أو إكلينيكيا ". و زرع الأعضاء يشمل غيرهم من الأحياء، فيشملهم ذلك التساؤل، لذات العلة].
- وهو تساؤل مهم ينطوي على أمور و أحكام كثيرة أرجو من العلماء المتخصصين بيانها، و كذا كل ذي رأي، مع ذكر الأدلة و توثيقها.
4– وكان ذلك التساؤل في لجنة الصحة التي تشكلت لمناقشة قضية زراعة الأعضاء البشرية في مصر، وقد نقلت هنا عن صحيفة " الأهرام "، التي نشرت سلسلة من المقالات و التحقيقات الصحفية بخصوص تلك القضية، و كان ما يلي إحداها، وكان عنوانها:
" ميراث الأعضاء!! "
(لا تزال قضية نقل الأعضاء في مصر ما بين الأحياء أو بين الموتى والأحياء تلقى بظلال كثيفة على مجمل أنشطة لجنة الصحة في مجلس الشعب. ولعل قرار اللجنة بالمجلس بفتح باب المناقشة من جديد وعقد جلسات استماع يدعى لها المتخصصون من مختلف فئات الشعب للتعبير عن وجهة نظرهم الطبية والفقهية وأيضاً التشريعية لعل هذا القرار يوقف الجدل الشديد الذي صاحب تلك القضية الشائكة والذي يكاد يعصف بكل الثوابت التي استندت عليها مشروعات القوانين التي تقدم بها الأعضاء) ......
وجاء في نهايتها ما يلي:
((عياد [عضو بالمجلس] رفض بدوره اعتبار مرضى الغيبوبة العميقة موتى يمكن استغلال أعضائهم في عمليات النقل والزراعة حتى لو وافق على ذلك أقارب هذا المريض، عياد عرض عدداً من الحالات التي يتذكرها والتي أعلن عن عودتها للحياة مرة أخرى بعد فترة غيبوبة طويلة فسرت على إنها موت لجذع المخ وقال أخشى إن يأتي اليوم الذي يفيق فيه مريض الغيبوبة العميقة فيجد عضوا منه مزروعا في جسم إنسان أخر،
واختتم حديثه متسائلا: هل يصبح المرضى المنقول لهم أعضاء بشرية من متوفى أقارب جدد بحكم الزراعة .. فإذا كان الأمر كذلك فعلى أي درجة تكون تلك القرابة؟!)). (" الأهرام "، 3/ 3/1999م) أهـ.
****************************
.
الماء – ماء الزوجين – أعضاء بالمآل
--------------------
5 – و استكمالا لما جاء في الجزء الأول من هذه المقالة أو المشاركة، و المنشورة في 19/ 8/2005 م، أحب أن أذكر بآخر ها، ليتواصل الكلام، و يسهل متابعته:
- الأعضاء أصلها الماء؛ لقوله تعالى: " ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ". وزرع عضو غريب في الجسد خلط للأنساب، على غير وجه الشرع؛ فلا يجوز:
غفل المرخصون في زرع الأعضاء أو تغافلوا عن الاحتياط للشرع من جهة اختلاط الأنساب، وصحيح أنهم اشترطوا في تلك الإباحة " ألا يكون العضو المنقول مؤدياً إلى اختلاط الأنساب" (د. نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، الأهرام، 28/ 12/1998م، عمود: فتاوى على الإنترنت). بل وأوجبوا ذلك؛ فقالوا " كما يجب أيضا أن يكون العضو المنقول لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب "، (بيان مجمع البحوث الإسلامية، الهرام، 4/ 5/1997 م) إلا أنهم قيدوا ذلك وقصروه على أعضاء التناسل وجهازه؛ فقالوا بعدم جواز نقل الأعضاء التناسلية شرعاً لأي سبب من الأسباب (د. نصر فريد واصل، الأهرام، 5/ 6/1997 م). وهذا صحيح بلا ريب، ولكن قصره على تلك الأعضاء غير صحيح، فإن كان نقل أي عضو من أعضاء التناسل يؤدي إلى خلط نسب المولود من المنقول إليه ذلك العضو ونسب صاحب عضو التناسل المنقول، فإنه كذلك يؤدي إلى اختلاط نسب المنقول إليه ذلك العضو و نسب المنقول منه، بينما نقل أي عضو آخر يؤدي إلى خلط نسب المنقول إليه ونسب المنقول منه هذا العضو؛ فمما لا شك فيه أن الجسد - وأعضاءه - أصله الماء، والمراد أصله في الخلقة والنشأة، وكذا أصله الذي يلتحق بحكمه، وهذا مرتبط بالأول ومترتب عليه، والمراد بالماء هنا ماء الرجل وماء المرأة، ولا يخفى ذلك؛ فأما أن الجسد - والأعضاء - أصله الماء؛ فلقوله تعالى: " ألم نخلقكم من ماء مهين "، وقوله " ولقد خلفنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلفنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين" (سورة المؤمنون:12 و 13 و 14).
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/288)
(التكملة، اللهم يسر و أعن):
6 - والنطفة هي المني، وهو ماء الرجل، والعلقة هي الدم الجامد، وهي ما ينتج عن اختلاط ماء الرجل وماء المرأة؛ قال تعالى: " إنّا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج". (سورة الإنسان:3) والأمشاج الأخلاط؛ قال الفراء: أمشاج: أخلاط ماء الرجل وماء المرأة،والدم والعلقة (الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ص 6911، ط. دار الشعب، بالقاهرة).والمضغة لحمة قليلة قدر ما يمضغ. وهذه الأطوار أربعة أشهر، قال ابن عباس: وفي العشر بعد الأشهر الأربعة ينفخ فيه الروح؛ حكاه القرطبي. (المصدر السابق، ص 4398) وفي الصحيح عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، فينفخ فيه الروح " الحديث. (رواه البخاري و مسلم) والآية والحديث ونحوهما كثير نص صريح
صحيح في أن الجسد - والأعضاء- أصله الماء في الخلق والتكوين. والجسد - والأعضاء - أصله الماء في الحكم أيضاً؛ إذ الماء أعضاء بالمآل (لحم الأعضاء آخر أطوار خلق النطفة؛ كماهو الترتيب في الآية).
وعلى ذلك فزرع أعضاء الغير في الجسد خلط للأنساب؛ لأن " النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع "؛ قاله ابن العربي (الجامع لأحكام القرآن، ص 4775). وإدخال ما أصله ماء الغير؛ وهو العضو المزروع المتكون من خلط ماء رجل وامرأة غريبين في تكوين جسد آخر متكون بدوره من خلط ماء رجل وامرأة آخرين؛ هو خلط للأنساب بلا ريب على غير وجه الشرع؛ فلا يجوز.
7 - و ما تكشف للعلم الحديث يفسر ذلك؛ إذ كل خلية من خلايا الجسد الواحد لها نفس الصفات الوراثية، أو ما يسمى بالبصمة الوراثية وذلك للاشتراك في نفس المورثات " الجينات " التي يحملها الحمض النووي d.n.a..( د. ن.أ) الذي يدخل في تركيب كل خلية، وبتحليله يتم التعرف على أي شخص أو كائن حي من خلال أي خلية ولو شعرة رأس عالقة بفرشاة، ناهيك عن عضو بأكمله به بلايين الخلايا المتماثلة التركيب الوراثي، وإدخال أعضاء تحمل خلاياها تركيباً وراثياً خاصاً إلى جسد له تركيبه الوراثي الخاص به فيه خلط لتلك " المورثات " بعضها ببعض، ليس في كل خلية من خلايا ذلك الجسد، و إنما في تكوين ذلك الجسد بالتواجد في عضو من أعضائه المكونة له، وهذا حقيقة خلط الأنساب، وذلك الخلط يحدث عند الزواج في جسد المولود، بينما الخلط الذي يحدث في زرع الأعضاء يتم في جسد المنقول إليه، وهو على غير وجه الشرع؛ فلا يجوز.
8 - واختلاط الأنساب؛ باختلاط " المورثات " حقيقة علمية – أكدتها الدراسات والأبحاث المعتبرة في شأن نقل وزرع الأعضاء – بين مانح العضو والمتلقي له؛ ولذا اشترطت الحكومة البريطانية عدم الإنجاب على من سينقل إليه عضو خنزير مهما تكن الأسباب. (صحيفة " الأهرام " 26/ 10/1999).
وقد قيل في الصحف أن الهدف من وراء ذلك هو منع انتقال فيروسات الأمراض من الخنزير إلى الإنسان. ولا يخفى تهافت ذلك، فانتقال تلك الفيروسات يتم بمجرد النقل، ولكن مفهوم اشتراط عدم الإنجاب هو: الخشية من اختلاط "المورثات" بين الخنزير والإنسان، وهو ما يعني اختلاط الأنساب بينهما، ومولد " الخنزو-إنسان"! وتلك مصيبة ما بعدها مصيبة.
ومصيبة أيضاً اختلاط الأنساب بين البشر على غير وجه الشرع؛ إذ هي علة من علل تحريم الزنا، وهي علة تحريم التبني أيضاً، وتحريم ادعاء الولد لغير أبيه، وكل ذلك من الكبائر، فيلحق بهم في الإثم زرع الأعضاء.
9 - وهذا على تقدير صحة القول بحرمة ما يسمى ب" نقل و زراعة الأعضاء البشرية "،
... أما على تقدير صحة القول بإباحته فمؤداه و مقتضاه: القول بنشأة قرابات جديدة، و هو ما سأله صاحب السؤال المتقدم ذكره، وما يستتبعها من أحكام تتعلق بالزواج، و النسب و الميراث، و المحرمية، و الخلوة، و غير ذلك من أحكام غفل عن بيانها المبيحون لذلك الزرع لأعضاء آدمي في جسد إنسان غيره.
مع التذكير بأن الرضاع المعتبر، هوالمؤدي و المنبت للحم– للحديث (2059 حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ا بن لعبد الله بن مسعود عن بن مسعود قال: {لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم}، فقال أبو موسى لا تسألونا وهذاالحبر بينكم. 2060 حدثنا محمد بن سليمان الدفع ثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن بن مسعود عن النبي وقال: " أنشز العظم ". (أبو داود 2/ 222) _ وهو يثبت نسبا شرعا و إجماعا (مع ما له من أحكام)، فإدخال ذات اللحم في الجسد – بطريق زراعة اعضاء جسد الغير – ألا يثبت نسبا كذلك، بطريق الأولى؟؟.
10 – والذي لا شك فيه أن إدخال عضو غريب عن الجسد، به ملايين بل بلايين الخلايا – التي تحتوي كل منها على المادة الوراثية و كذا الصفات الوراثية الخاصة بالشخص المنقول منه ذلك العضو – إلى جسد آخر إنما يمثل إدخال تلك المواد والأجزاء الوراثية في تكوين ذلك الجسد.
و الذي لا شك فيه أيضا أن تلك المواد و الأجزاء الوراثية للشخص المأخوذ منه العضو انتقلت إليه و ورثها عن والديه معا، بطريق إخصاب ماء أبيه (الحيوان المنوي) لماء أمه (البييضة) عند التناسل، بالزواج.
و الذي لا شك فيه إطلاقا أن إدخال ما ليس أصله من ماء الوالدين – وهو العضو المزروع، و المتكون من ماء رجل و امرأة غريبين – في تكوين الجسد – المتكون من ماء الأب و الأم – هو خلط للأنساب المذكورة.
فإن كان الفعل – نقل الأعضاء – مباحا، نشأت صلة قربى جديدة، وكان لها أحكامها المتعلقة بها،
و إن كان الفعل – نقل الأعضاء – محرما، كان شبه زنا، من جهة اختلاط الأنساب.
هذا و الله تعالى أعلم.
فما قولكم في ذلك؟
أفيدونا أفادكم الله.
كتبه
د. أبو بكر عبد الستار خليل
--------------------------------------------------------------------------------(73/289)
المسائل الملقبة في الفرائض: (عصام البشير)
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[19 - 01 - 06, 09:36 ص]ـ
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي > المسائل الملقبة في الفرائض:
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل الدخول View Full Version : المسائل الملقبة في الفرائض:
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير30 - 08 - 2005, 11:58 PM
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله
من المعلوم عند طلبة العلم أن الفرضيين يلقبون بعض مسائل الفرائض، إما لشهرتها، أو لغرابتها، أو لاستثنائها من القواعد، أو نحو ذلك.
وقد حاولت استقراءها، من باب التمرن على العلم، وجمعِ شتاته في ذهني الكليل؛ فوقفت - بحسب ما لدي من علم ضئيل - على خمس عشرة مسألة.
فهاأنذا أعرضها على الأحبة تباعا، ثم أفتح باب الاستدراك لهم بالإفادة والتعقيب والإضافة.
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير30 - 08 - 2005, 11:59 PM
المسألة الأولى: الحمارية - وهي الحجرية والمشتركة واليمية والمنبرية
وهي من زوج وأم (أو جدة) وإخوة لأم (اثنان فأكثر)، وأخ شقيق (وحده أو مع أخيه أو أخته أو إخوته أو أخواته).
الأصل فيها: أن يأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والثلث بين الإخوة لأم فرضا.
وقد نزلت هذه المسألة بعمر رضي الله عنه أول مرة، فأسقط الأشقاء لأنهم عصبة، وهم يسقطون عند استغراق أهل الفروض التركة. فلما كان العام القابل وأتي بمثلها، قال له زيد بن ثابت: أليست الأم تجمعهم؟ هب أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا. فأشرك عمر رضي الله عنه بينهم وبين ولد الأم في الثلث. فقيل له: لم لم تقض بهذا في العام الماضي؟ فقال رضي الله عنه: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. قال الراوي: ولم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر.
وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
الأول: هو الاجتهاد الأول لعمر رضي الله عنه – وهو إسقاط الأشقاء -، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ويروى عن علي، وابن مسعود، وأبي، وابن عباس، وأبي موسى.
والثاني: هو اجتهاده الثاني رضي الله عنه، وهو تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. وهذا مذهب المالكية والشافعية، ويروى عن عثمان، وزيد بن ثابت.
وسميت بذلك لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: هب أن أباهم كان حمارا.
وسميت المشتركة (أو المشركة): لمشاركة الشقيق للإخوة للأم.
والحجرية لقول القائل: هب أن أباهم كان حجرا.
واليمية لقول القائل: هب أن أباهم كان حجرا ملقى في اليم، واليم هو البحر.
والمنبرية: لسؤال عمر رضي الله عنه الناس عنها، وهو على المنبر. (وهي غير المنبرية الآتية فيما يلي).
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير31 - 08 - 2005, 12:01 AM
المسألة الثانية: أم الأرامل (الدينارية الصغرى):
سميت كذلك لأن فيها سبع عشرة امرأة ورثن سبعة عشر دينارا بالفرض على السواء.
وهي: جدتان، وزوجات ثلاث، وأخوات ثمان، وأخوات لأم أربع.
وهي من مسائل العول، التي اجتمع فيها سدس، وربع، وثلث، وثلثان.
الجدتان معا: السدس.
الزوجات الثلاث: الربع.
الأخوات الثمان: الثلثان.
الأخوات لأم الأربع: الثلث.
فالمسألة من 12:
صاحب السدس له: 2 من 12.
وصاحب الربع له: 3 من 12.
وصاحب الثلث له: 4 من 12.
وصاحب الثلثين له: 8 من 12.
ولكن عند جمع الأنصبة نجدها سبعة عشر (2 + 3 + 4 + 8 = 17)
فيضيق المال عن سهام أهل الفروض، فنرفع عدد السهام إلى 17 ليدخل النقص على كل وارث بقدر فرضه:
للجدتين: 2 من 17. أي 1 من 17 لكل واحدة.
للزوجات الثلاث: 3 من 17. أي 1 من 17 لكل واحدة.
للأخوات لأم الأربع: 4 من 17. أي 1 من 17 لكل واحدة.
للأخوات الثمان: 8 من 17. أي 1 من 17 لكل واحدة.
فلكل امرأة منهن 1 من 17.
فإذا كانت التركة: 17 دينارا، كان لكل واحدة منهن دينار بالفرض.
وفيها يقول بعضهم:
ألم تسمع وأنت بأرض مصر ... بذكر فريضة في المسلمينا
بسبع ثم عشر من إناث ... فخرت بهن عند الفارضينا
فقد حُزْن الوراثةَ قسم حقّ ... سواء في حقوق الوارثينا
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/290)
عصام البشير31 - 08 - 2005, 12:02 AM
المسألة الثالثة: أم الفروج:
وهي مشابهة للتي قبلها، وتسمى أيضا أم الأرامل.
وهي: زوجة وأم وأختان لأم وأخت شقيقة وأخت لأب.
الأم: السدس.
الزوجة: الربع.
الأخت الشقيقة: النصف.
الأخت لأب: السدس تكملة الثلثين.
الأختان لأم: الثلث.
المسألة من 12 (وتُعالُ إلى 17).
للأم: 2؛
وللزوجة: 3؛
وللأخت الشقيقة: 6؛
وللأخت لأب: 2؛
وللأختين لأم: 4.
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير31 - 08 - 2005, 12:03 AM
المسألة الرابعة: الدينارية الكبرى:
وسميت بذلك لأن امرأة جاءت إلى علي رضي الله عنه، فقالت: مات أخي عن ستمائة دينار، فلم أعط إلا دينارا واحدا.
فقال لها: لعل أخاك ترك زوجة وبنتين وأما واثني عشر أخا وأنت.
فقالت: نعم.
فقال: معك حقك الذي خصك.
انتهى.
والله أعلم بصحة القصة.
والمسألة: زوجة، وبنتان، وأم، واثنا عشر أخا، وأخت.
للزوجة: الثمن.
وللبنتين: الثلثان.
وللأم: السدس.
وللإخوة مع الأخت الباقي تعصيبا: للذكر مثل حظ الأنثيين.
فأصل المسألة من 24.
للزوجة: 3.
وللبنتين: 16.
وللأم: 4.
وللإخوة مع الأخت: الباقي وهو سهم واحد من 24.
ولتصحيح المسألة، ننقلها إلى 600 (وهو حاصل ضرب 25 في 24)، فتصح كالتالي:
للزوجة: 75 من 600.
للبنتين معا: 400 من 600.
وللأم: 100 من 600.
وللإخوة مع الأخت: 25 من 600.
فيكون لكل أخ سهمان من 600 (12 أخا لهم: 12 x 2 = 24)؛ وللأخت سهم واحد من 600.
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير31 - 08 - 2005, 12:05 AM
المسألة الخامسة: المسألة المأمونية:
في ترجمة يحيى بن أكثم القاضي من شذرات الذهب (3/ 194) نقلا عن ابن الأهدل:
.. ولما استدعاه المأمون للقضاء، نظر إليه، وكان دميم الخلق، فعلم أنه استحقره، فقال: يا أمير المؤمنين، سلني إن كان القصد علي لا خَلقي، فسأله عن المسألة المعروفة بالمأمونية، وهي أبوان وبنتان ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين، عمن في المسألة، فقال: الميت الأول رجل أو امرأة، فقال له: إذا سألت عن الميت الأول فقد عرفتها. انتهى ما قاله ابن الأهدل ملخصا.
قال ابن العماد الحنبلي: لأن الميت الأول إن كان رجلا فالأب وارث في المسألة الثانية، لأنه أبو أب وإلا فلا، لأنه أبو أم.
انتهى
والقصة في وفيات الأعيان (5/ 121) أيضا.
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير31 - 08 - 2005, 12:07 AM
يتبع إن شاء الله تعالى
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير31 - 08 - 2005, 11:53 PM
المسألة السادسة: المنبرية (وهي غير الحجرية السابق ذكرها) أو الحيدرية:
وهي زوجة وأبوان وبنتان.
للزوجة: الثمن.
وللبنتين: الثلثان.
وللأب: السدس.
وللأم: السدس.
فأصل المسألة من 24.
للزوجة: 3.
وللبنتين: 16.
وللأب: 4.
وللأم: 4.
مجموع الأنصبة: (3 + 16 + 4 + 4 = 27)، فتُعال المسألة إلى 27، بالأنصبة السابق بيانها.
وعليه فالزوجة صار لها: 3 من 27، وهو التّسع. فتحول ثمنها إلى تسع.
وإنما سميت بالمنبرية، لأن عليا رضي الله عنه – فيما قيل – سئل عنها وهو على المنبر، وكان يقول: (الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المعاد والرجعى)
فقال من غير روية: (صار ثمنها تسعا).
وما أظن للصحة أصلا ثابتا، والله أعلم.
وتسمى الحيدرية، لأن حيدرة لقب علي رضي الله عنه.
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير31 - 08 - 2005, 11:54 PM
المسألة السابعة: الغراوان أو العمريتان:
سميتا بذلك لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك.
وهما: زوج وأبوان أو زوجة وأبوان.
ففي الأولى، يأخذ الزوج النصف. والأصل أن تأخذ الأم الثلث لفقد الولد وعدم تعدد الإخوة. فينتج أن للأب الباقي تعصيبا وهو السدس. فيكون نصيبه على النصف من نصيب الأم، ولا يمكن.
لذلك قالوا: ترث الأم في هذه المسألة: ثلث الباقي، وهو ثلث النصف أي السدس.
والباقي للأب، وهو الثلث.
وفي الثانية، تأخذ الزوجة الربع. ولكي يكون نصيب الأم على النصف من نصيب الأب، فإنهم قالوا: ترث ثلث الباقي، وهو الربع، ويكون للأب الباقي وهو النصف.
فتبين أن الأم تأخذ في الأولى السدس، وفي الثانية الربع. وعبروا بثلث الباقي فيهما موافقة للفظ القرآن تأدبا.
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير02 - 09 - 2005, 11:09 PM
المسألة الثامنة: الغراء أو الأكدرية:
وهي زوج وأم وجد وأخت واحدة شقيقة أو لأب.
والأصل أنه لا يفرض للأخت الشقيقة أو لأب مع الجد، إلا في هذه المسألة المستثناة، ففرضوا فيها للأخت النصف، وللجد السدس.
أصلها من ستة:
الزوج: النصف أي ثلاثة.
الأم: الثلث أي اثنان.
الجد: السدس أي واحد.
الأخت: النصف أي ثلاثة.
فتعال المسألة إلى تسعة، بالأنصبة السابقة.
فلما رأى الجد ما في يد الأخت أكثر مما في يده قال: قد جعل الشرع لي الأكثر من السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة. والمقاسمة هنا أحظى لي.
والمقاسمة مع الأخت تكون: للذكر مثل حظ الأنثيين.
فيجمع ما للجد مع ما للأخت وهو: 1 + 3 أي أربعة أسهم.
وليمكن تقسيم هذه الأسهم على ثلاثة (الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين)، نصحح المسألة من 27، ويكون التقسيم كالتالي:
الزوج: 3 في 3 أي 9.
الأم: 2 في 3 أي 6.
الجد: 8.
الأخت: 4.
وسميت بالأكدرية لأن عبد الملك بن مروان ألقاها على رجل أكدر يحسن الفرائض، فأخطأ فيها.
وقيل لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله.
وسماها مالك بالغراء لشهرتها.
وفيها يقول الناظم:
أتيتك بالغراء، وهي لسبعة ... بتصحيحها من بعد عشرين تجمع
فللزوج تسعة، وللأم ستة ... ثمانية للجد، للأخت أربع
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(73/291)