ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 03 - 05, 10:58 م]ـ
بارك الله تعالى فيك
و لكن هل فعلا يمكن تصحيح قولكم ((و استنكاري على خروج اللعنة منك على طائفة، لا يدرى ما حالهم عند الله))
هل أنا لعنت معينا؟
لعنت طائفة (مبتدعة) (مخرفة) (خائنة) (عميلة للكفار) (تعادي أهل السنة و تزجهم السجون) .....
ثم ما وجه الربط لديكم بين (لا أعلم حالهم عند الله) و بين (اللعن)؟
ألم يقل رسولنا صلى الله عليه و سلم في المتبرجات ((العنوهن فإنهن ملعونات))؟
و من أولى باللعن: من كشفت شعرها؟ .. أم من وقف مع الاحتلال الفرنسي لبلاد الإسلام و ناصر مع الفرنسيين الذين رفعوا له القباب على القبور و كان يسير الموكب البهائمي بحراسة من المحتلين النصارى؟؟!!
هل تود جعلها محاورة تاريخية حول موقف الصوفية من الاحتلال في الماضي و الحاضر؟ .. حقا أنا مشتاق لذلك فعندي منه الشيء الكثير ..
قاتل الله الصوفية
و أذكرك أنه ليس من شأني اللعن .. و أنت أخ جديد لنا في الموقع ولو تتبعت مشاركاتي في الملتقى لعلمت عني ذلك ..
أذكر ذلك فقط و الله لعدم إساءة الظن أو أخذ طابع الشدة على المخالف
أما الصوفية .. فآه و آه منهم .. قاتلهم الله
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[15 - 03 - 05, 02:04 ص]ـ
أخ محمد رشيد، أنا أعلم أنك حنفي أزهري، و استنكاري على خروج اللعنة منك على طائفة، لا يدرى ما حالهم عند الله.
و أعلم أن الإمام الكبير ابن عابدين _ رضي الله عنه و رحمه _ متصوف، و له على أئمة الدعوة ما أخذ عليه، و لكن ينبغي لنا أن نصون العلم الذي نحمله، و نتعلمه.
و أما احتجاجك بفعل الإمام ابن تيمية فلا أقول إلا: هل ابن تيمية _ رحمه الله _ دليلاً من أدلتك في العمل بالشريعة؟!
فأرجو أن يكون كلامي قد بان لجنابكم، أيها الحنفي الألمعي.
كلام خبيث لا يصدر إلا من مبطن , وقد أحسن أخانا الشيخ رشيد الرد عليه جزاه الله خيراً , إلا أن هذا النكرة المتسمي (بفخر الدين) وأزنامه قد طردوا من منتدانا بلا رجعة.
كتبه / خالد الأنصاري.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[15 - 03 - 05, 08:18 ص]ـ
بارك الله تعالى فيك
و لكن هل فعلا يمكن تصحيح قولكم ((و استنكاري على خروج اللعنة منك على طائفة، لا يدرى ما حالهم عند الله))
هل أنا لعنت معينا؟
لعنت طائفة (مبتدعة) (مخرفة) (خائنة) (عميلة للكفار) (تعادي أهل السنة و تزجهم السجون) .....
ثم ما وجه الربط لديكم بين (لا أعلم حالهم عند الله) و بين (اللعن)؟
ألم يقل رسولنا صلى الله عليه و سلم في المتبرجات ((العنوهن فإنهن ملعونات))؟
و من أولى باللعن: من كشفت شعرها؟ .. أم من وقف مع الاحتلال الفرنسي لبلاد الإسلام و ناصر مع الفرنسيين الذين رفعوا له القباب على القبور و كان يسير الموكب البهائمي بحراسة من المحتلين النصارى؟؟!!
هل تود جعلها محاورة تاريخية حول موقف الصوفية من الاحتلال في الماضي و الحاضر؟ .. حقا أنا مشتاق لذلك فعندي منه الشيء الكثير ..
قاتل الله الصوفية
و أذكرك أنه ليس من شأني اللعن .. و أنت أخ جديد لنا في الموقع ولو تتبعت مشاركاتي في الملتقى لعلمت عني ذلك ..
أذكر ذلك فقط و الله لعدم إساءة الظن أو أخذ طابع الشدة على المخالف
أما الصوفية .. فآه و آه منهم .. قاتلهم الله
وقد ثبت هذا بالدليل القطعي على الغماريْيْن (أحمد , وعبدالله) , فأحمد قد ثبت تجسسه لصالح الفرنسيين ونفي من بلده ثلاث مرات.
وعبدالله سجله حافل بهذه المكرمات كأخيه , وقد سجن في مصر للتهمة ذاتها!!!
التجسس لصالح أعداء الله؟!
ومحمود سعيد , يرى بأن ذلك جهاداً؟!
تجسس , وشعوذة , وكذب , ودجل , وتعطيل لصفات الله , ووحدة وجود , وتزوير , وتلفيق , وشذوذ , ووقيعة في أعراض العلماء , واعتقاد كرامات كشرب بول وأكل خراءة وووووو!!!!!!!!!!
فقولوا لي بربكم ماذا بقي لهؤلاء من الدين , ولا ـ ولن ـ نستبعد يوماً إن ثبتت هذه التهمة في حق محمود سعيد , فالذين هم على شاكلته عندهم استعداد لعمل كل شيء وأي شيء , فالخيانة ديدنهم , والتجسس والوقيعة بأهل السنة مأربهم , فالذي يطعن في الدين باسم الدين , ويبث أفكاره اللاأخلاقية على الناس بمسمى الفضيلة والورع والزهد , والله حي الله حي , والتراقص يمنة , والتمايل يسرة , وناهيك عن هز الوسط , وحضور الخضر ومجالسته , وإتيان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لكبيرهم؟!
فمثل هذا ـ كما ذكرت آنفاً ـ , لا يتورع عن عمل كل شيء وأي شيء يمليه عليه شيطانه , ونفسه الأمارة بالسوء , فمحمود قد ترجم لنفسه من ذي قبل , ووصف نفسه بالمسكين , ومن شدة فقره المدقع وحاله المزري (كان يأكل كسرة خبز)؟!!
والناظر لحال محمود سابقاً , وحاله اليوم , يعرف ـ بله يعلم ـ تماماً من هو العميل , ومن هو الذي يجري وراء البترو دولار ـ آسف ـ البترودرهم.
وكان بودي ـ حقيقة ـ أن أرى وجه محمود ـ هداه الله ـ يوم أن وضعنا له قصيدة شيخنا العلامة أبا أويس محمد الأمين بوخبزة التطواني حفظه الله تعالى , فقد كشف هذا الزنيم عن قبحه , وأخذ يشتم بأقذر الألفاظ والتي لا تصدر من فم سوقي سكران ـ كما نقل عن الثقات الأثبات ـ فضلاً عن العلامة محمود سعيد؟! الصوفي الورع الزاهد المربي الباحث الشرعي؛ خطيب الجمعة المفوه؟!!!!
نسأل الله السلامة والعافية.
كتبه / خالد الأنصاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/203)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 03 - 05, 02:38 م]ـ
ذهلت عن جواب فخر الحنبلي على سؤاله: ((أما احتجاجك بفعل الإمام ابن تيمية فلا أقول إلا: هل ابن تيمية _ رحمه الله _ دليلاً من أدلتك في العمل بالشريعة؟!))
الجواب / و هل أنا استدللت بكلامه على أمر شرعي!!
فالمسألة أخلاقية، فأردت تبين أن من شأن العلماء و الأئمة و الذي هم قدوة و مجمع عليهم كشيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يلعنون الظالمين، و كأني أقول لكم / لو أنكم لا ترون ذلك من سيماء العلماء، فها هو ابن تيمية يجعل من شأنه لعن الظالمين
للأسف داؤكم التسرع هداكم الله
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 03 - 05, 02:40 م]ـ
سبحان الله العظيم
لماذا نرى دائما في عصرنا تأتي الخيانات و الغدرات من أرباب التصوف!! .. إن في ذلك لأيات لأولي الألباب
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[15 - 03 - 05, 03:29 م]ـ
كأني قرات للأخ خالد الأنصاري أن فخر الدين وآخرون طردوا من هذا الملتقى بلا رجعة.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 03 - 05, 03:49 م]ـ
قد تعجبت مما تعجب منه أخي عبد الباري
فلا أكاد أجد حنبليا معاصرا فاسد العقيدة
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[15 - 03 - 05, 03:49 م]ـ
نعم بفضل من الله , فملتقانا سلفي , ولا مكان لوجود عناصر مشتبه في عقيدتهم بيننا.
وهناك أناس آخرون تحت المجهر ( In Focus ) !!
كتبه محبكم / خالد الأنصاري.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[15 - 03 - 05, 03:57 م]ـ
قد تعجبت مما تعجب منه أخي عبد الباري
فلا أكاد أجد حنبليا معاصرا فاسد العقيدة
للأسف ياشيخ رشيد فهناك ما زال بيننا من يكتب بإسم مستعار , مثل (فخر الدين الحنبلي) وووووو
وبفضل من الله قامت إدارة الملتقى بطرده وعصبته مؤخراً , وهناك أناس سيلحقون بهم قريباً بإذن الله تعالى.
فنظرة بسيطة من فضيلتكم على المنتديات المخالفة , فستجد كل ما يكتب في ملتقانا موجود عندهم!!!
ناهيك عن وصف بعض الإخوة بالزندقة والكفر , وووووووو
فإلى الله المشتكى , وهو وحده قادر على فضح هؤلاء.
كتبه محبكم / خالد الأنصاري.
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
من المناسب نقل الموضوع إلى المنتدى الشرعي أو منتدى عقيدة أهل السنة والجماعة.
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[03 - 04 - 07, 02:35 ص]ـ
السلام عليكم اقول والله اعلم ان سبب اختيار اللون الاخضر. هو ان الصوفيه اهل زهد.واللون الاخضر ارخص الاقمشة في الثمن لزهد عامة الناس به
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 08 - 07, 10:34 م]ـ
السلام عليكم اقول والله اعلم ان سبب اختيار اللون الاخضر. هو ان الصوفيه اهل زهد.واللون الاخضر ارخص الاقمشة في الثمن لزهد عامة الناس به
جزاك الله خيرا.
أحسب أن هذا الأمر بعيد ..... فالكثير من الصوفية في هذا الزمن أغنياء .... وبعض الأموال تأتيهم من الجهلة والمغرر بهم من زوار القبور والأضرحة ..... ومن غيرها.
وأسعار الأقمشة - في مجملها - تعتمد على النوع والماهية لا على اللون.
أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[04 - 07 - 09, 11:32 م]ـ
قرأت كلاما لشيخ الإسلام عن إنارة المآذن بالأخضر
ولكن (للأسف الشديد) نُسّيت في أين ... فهل من معين وأجره على الله
.
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[20 - 07 - 09, 05:57 م]ـ
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في الرسالة العدوية/
* ........ وهكذا حديث فيه أن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه ويقرءون قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها هذا أيضا كذب باتفاق العلماء ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله وإنما قال آثار رحمة الله ورحمته هنا النبات ........... وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض وفيه أنه نزل له إلى الأرض وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق وفيه أنه وطىء على صخرة بيت المقدس كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم.
انتهى المقصود.
وقد علق الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرحه على الوصية ان هذا هو السر في تعظيمهم للون الاخضر دون سائر الالوان. على حسب ما اذكر قال انهم يعتقدون ان الخضرة هي اثار الله عز وجل في الارض.
فمن اراد ان يقف على كلام الشيخ فعليه بشرحه على الوصية الكبرى وشكرا.(72/204)
فقه النوازل
ـ[الرايه]ــــــــ[29 - 01 - 05, 11:02 ص]ـ
لا يختلف أحد في أهمية دراسة فقه النوازل، وقد كتب فيها أهل العلم في كل عصر، وفي عصرنا كتب أهل العلم فيها من خلال بحوث المجامع الفقهية و الدراسات الفردية وغيرها.
ومنها على سبيل المثال - فقط – كتاب الشيخ د. بكر أبو زيد فقه النوازل في مجلدين، وكذا رسالة مختصرة للشيخ صالح ابن حميد.
ويضاف ما كُتِبَ في هذا المجال من بحوث في مواضيع مختلفة في موقع المسلم من طلبة العلم، كالشيخ د. خالد المشيقح و الشيخ سليمان العلوان و د. سامي السويلم و د. حاكم المطيري و د. رياض المسيميري و الشيخ هاني الجبير و د. عبد الله العمراني وغيرهم.
ومن البحوث في تلك الزاوية:
مسائل التعجيل في الحج
المرور بالمسعى حال الطواف
اشتراط إذن الإمام ووجود الراية في قتال الكفار
تبديل الجنس ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية
دعم الجمعيات من مال اليانصيب
مسائل في دعاء القنوت
الحسابات الجارية-- حقيقتها وتكييفها
الأحكام الفقهية المتعلقة بالإيدز
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء
البطاقات الائتمانية تعريفها وأخذ الرسوم على إصدارها والسحب النقدي بها
أحكام السرقة المتعلقة بالسيارات
التمثيل بالقتلى
الخصم على التاجر في بطاقات الائتمان
تتبع الرخص
بيع حق التقدم عند صندوق التنمية العقاري
فضائل شهر الله المحرم وأحكامه
نقل الأضحية خارج بلد المضحي
المجزئ من الوقوف بعرفةوحكم المبيت بمزدلفة
أحكام تبادل الهدايا والتهاني بين المسلمين والكفار
الإذن في إجراء العمليات الطبية أحكامه وأثره.
مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية
قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المفطرات في مجال التداوي
الحقوق المعنوية
الرقى الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية.
المنفعة في القرض
قنوت النوازل
نصرة دولة مسلمة حاكمها كافر على دولة كافرة معتدية
تجدها على هذا الرابط
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/articles_list_main.cfm?id=16
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 01 - 05, 07:34 م]ـ
بارك الله تعالى فيكم على إثارة مثل ذلك
ـ[الرايه]ــــــــ[19 - 03 - 05, 09:03 م]ـ
ومن البحوث الجديدة في هذه الزاوية المتميزة.
الاستماع للخطبة دون رؤية الخطيب
فضيلة الشيخ/ محمد بن سعد الدوسري
(المحاضر بكلية الشريعة بالرياض)
1/ 1/1426
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=666
حكم عزف الموسيقى وسماعها
الدكتور/ سعد بن مطر العتيبي
15/ 1/1426
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=699
التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون
الدكتور/ سلمان بن صالح الدخيل
3/ 2/1426
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=730(72/205)
مواقف ابن عابدين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 01 - 05, 07:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فهذا هو فك الملف لمقال بعنوان (مواقف ابن عابدين) وضعه أخونا حامد الحنبلي في مشاركته بموضوعي [وجد الصوفية ... ابن عابدين]
رأيت نقله هنا وفكه هنا لما فيه تبيين لبعض ضلالات و كوارث الطريقة النقشبندية عليهم من الله تعالى ما يستحقون
و انا رغم حبي الشديد لهذا الرجل و طريقته في التأليف إلا أن ذلك لا يمنعنا من إظهار الحق حين يتبين، ولم أكن أعرف له هذه المواقف من التصوف الذي أبغضه و أمقته مقتا ما بعده مقت
و الله تعالى المستعان و عليه التكلان
((
موقف ابن عابدين الفقيه
من الصّوفية والتصوّف
Mawqif Ibn Abideen Min al-Sufiyya wa’t-Tassawwuf
...
دراسة تحليلية وانتقادية حول مضمون رسالة
» سلِّ الحُسام الهندي في نُصرة مولانا خالد النقشبندي «
لمؤلّفها: الشيخ محمد أمين المعروف بابن عابدين
...
كتبه:
فريد الدين بن صلاح بن عبد الله بن محمد الهاشمي
Feriduddin AYDIN
البريد الألكتروني للشيخ فريد الدين
ferid@maktoob.com
أسطنبول – 1993م. الطبعة النانية -2003م.
Süleymaniye Vakf? ?lmî ara?t?rmalar Merkezi Yay?nlar?
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمّا بعد،
فهذه دراسةٌ تحليليّةٌ حول مضمون رسالة سلِّ الحُسامِ الهندي في نصرة مولانا خالد النّقشبندي، لمؤلّفها: الشيخ محمد أمين المعروف بابن عابدين. فقمتُ بهذه الدّراسةِ بناءً على طلبٍ من العالم الفاضل الفقيه الكامل الدكتور الشيخ عبد العزيز أبي محمد سلجوق بَايِنْدِرْ، رئيسِ هيئة الفتوى بدار الإفْتاءِ الشَّريفةِ بمدينة إسطنبول.
فطالعتُ هذه الرسالةَ بإلْمَامٍ واهتمامٍ. فهي تتضمّنُ مقالةً ردِّيَّةً كَتَبَهَا الفقيه محمد أمين المعروف بابن عابدين؛ ردَّ فيها على تُهَمٍ قُصِدَ بِها الشّيخ خالدٌ البغداديُّ النقشبنديُّ. (1778 - 1826م.). فنقلتُ مقاطِعَ هامّةً من هذه الرّسالةِ وأتْبَعْتُ كُلَّ فقرةٍ بملاحظاتٍ مناسبةٍ، ثم اختتمتُ كلامي بالحُكمِ النّهائِيِّ في مضمون هذه الرسالةِ على سبيل الإجمال وفي ضوء الكتاب والسّنةِ.
أسأل الله تعالى أن يجعلها لوجهه الكريمِ، وأن يُرشِدَ بِهَا كُلَّ مَنْ يبحث عن الحقيقة وهو يهدي السّبيل.
فأقول مستعينًا بالله تعالى؛ قال ابنُ عابدين:» فَأَلَّفَ بَعْضُهُمْ رِسَالَةً ... إلخ. «. (ص/2). ولم يذكر اسم المؤلّفِ في البداية على سبيل الاحتقار، ثم قال مشيرًا إلى الشيخ خالد البغداديِّ:» الإمام الشهير، والعارف الكبير ... إلخ. «. وبالغ في تعظيمه إلى أن قال:» وهو الإمام الأوحدُ، والْعَلَمُ المفردُ، والهمامُ الماجدُ، حضرة سيّدي الشيخ خالد ... إلخ. «. وأضاف إلى ذلك ما لا يستسيغُهُ الفقهاءُ ولا يستحسنه العلماءُ ممّا يُزَعْزِعُ ثقة المسلم المثقّف أن يجعله في عداد الفضلاءِ العدول.
قال:» وَاشْتَهَرَ به الطّريقةُ النّقشبنديّةُ الواضحةُ الجليّةُ ... إلخ. «(ص/3)، فإظهر بمثل هذا الإمتداح انحيازه إلى طائفةٍ من الفِرَقِ الْباطنيةِ (وهي النقشبنديةُ) فأظهَرَ بذلِكَ أنّه غيرُ مُحَايِدٍ على أقلِّ تَقْديرٍ. بل هو متعصّبٌ لأهل الطُّرُقِ الصُّوفيّةِ ومخالفٌ لموقف علماء الإسلامِ من الباطنيةِ وأباطيلهم. وفضلاً عن هذا، فقد أطنب ابن عابدين بمدائح متواصلة لهذا الشيخ تعظيمًا وتوقيرًا له؛ ولم يقف عند هذا الحدِّ، بل ازْدَادَ مجاملةً، فتصنّع بمدح سلطان زمانه تَزلُّفًا إليه دونما قرينةٍ، وتكلّفَ في مداهنته له بعباراتٍ خلاَّبةٍ، وخطاباتٍ برّاقةٍ تَمَلَّقَ فيهَا من غير مناسبةٍ كقوله:» أدام الله طلعته السّعيدة في أفق الزّمان كوكبًا منيرًا، وخلّد ذَا لآراء السّديدة في باهي مملكته عضدًا ووزيرًا ... إلخ. «فخالف بهذه اللّهجة المتصنّعة الموقِفَ المستنكفَ المتأنّفَ لعلماء الإسلام من أهل السّلطةِ والمناصِبِ. ثمّ تابع ابن عابدين كلامَهُ بأسلوب العوامّ يذبُّ عن هذا الشَّيخ إلى أن استدلَّ بشهادةِ مفتي دمشق السّيّد حسين أفندي، وَأسهب في مدحه باستعاراتٍ وتعبيراتٍ مجازيةٍ استعرض فيها بلاغتَهُ وباعَهُ الطّويلَ في العلوم العربية وآدابها وقواعدها على غرار ملالي الأكرادِ، حتّى غدا كأنّه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/206)
امتدح نفسَهُ بمدح غيره، وكفى بذلك ملامة أن يقال:» إنَّ هذا قد أثنى على نفسه. «لأنه ما ادّعى أحدٌ علمًا أو قصد ذلك بطريقة ماّ إلاَّ رُمِيَ بالجهل. ثمّ قال ابن عابدين:» فبادرتُ إلى التّوجّهِ والإقبال على الطّاعةِ والامتثال لسؤالهِ (أي المفتي)، بلا إهمالٍ ولا إمهال، فجمعتُ هذه الأوراق ... «إلى أن قال:» شَهِدَتْ بِبَرَاءَةِ سَاحَتِهِ المحتَرَمَةِ (الضمير راجع إلى الشيخ خالد)، عامّةُ أهل البلادِ من النّاس ... منهم مفتي الأنام في دمشق الشَّام، السّيد حسين أفندي ... إلخ. «وتفنّن ابن عابدين بعد ذلك في صياغة مدح هذا المفتي، ثمّ انتقل إلى سرد ما هو بصدده، فقال:» اعْلَمْ أنّي أُريد أن أكشفَ لك الغطا، وأنبِّهَكَ على بعضِ ما وقع في تلك الرسالة من الْخَطَا، لأَلاَّ تَزِلَّ بِكَ الْخُطىَ (بضمّ الخاء المعجمة، وهي جَمعُ خُطْوَةٍ)،
كُلُّ هَذِهِ الصِّيَغُ المسجَّعَةُ تدلّ على اهتمام ابن عابدين بالقشرِ وليس باللُّبِّ. إذْ نشاهد من خلال كلامه أنّه مفتتنٌ بزخارف القول ليسحر بها العقول وهو منهمك في الدّفاع عن خالد البغداديّ لسببٍ غيرِ شديدٍ، إذ ينقل من كلامِ الشخص الّذي نال من خالد، فَعَادَ يُهَاجَمُهُ بقولِهِ:
قال ذلك الزاعم المزاعم: (كلاهما اسم فاعل من أصل واحد، والموالاة دلالةٌ على التّشْديد). ومن جملة ما نقل ابنُ عابدين من كلام هذا الشخصِ الّذي لَمْ يُسَمِّهِ في البداية، يفيد: أنّ الشيخَ خالدًا يقوم بتسخير الجنِّ، ويستعين بالأرواح الأرضية الخبيثة، ويدّعي علمَ الغيبِ عن إخْبار الجانِّ له، ويدّعي أنّه قَتَلَ وَرَبَطَ كثيرًا من العفاريت والجانِّ، كلّ ذلك بإقراره مع أنّه يدّعي الولايةَ والإرشَادَ في الوقتِ نَفْسِهِ.
ثمّ يستطردُ هذا الشخصُ قائلاً:» فلمّا كان السُّؤَالُ متعلِّقًا برجُلٍ مُشَخَّصٍ مُعَيَّنٍ مذكورٍ باسمه، اقتضى التوقّف والتفحّص عن أحواله ليتحقّق عندي جميعُ ما في السّؤال ... «
فيدلّ كلامُ (هذا الشخص المجهولِ) الّذي استرسلَ فيه أنّه قد فَحَصَ وفتّشَ الأمرَ وَبَحَثَ، حتّى شهدتْ جماعةٌ بكلِّ ما قد سَجّله من أمر هذا الشيخِ، وذكر أسماء بعض المعروفين من هؤلاء الشهود، وهم: الشيخ إسماعيل النقشبندي، والشيخ أحمد علي آغازاده الكردي، والشريف أفندي الدياربكري.
كما أنّه بعد وصفِهِ أتباعَ الشيخ خالد بـ (الفرقة الخالدية الضَّالة المضلّة)، أضاف قائِلاً:» بِأنّه لم يُنْكِرْ ولم يَكْتُمْ أحدٌ من هؤُلاءِ ما نُقِلَ عن شيخهم؛ بل أقرّوا بِأنَّ الشيخَ خالدًا نفسهُ يفتخر بما يظهر منه من هذه الأمورِ ويعدُّهُ من جُملَةِ خوارِقِهِ وعلامةِ ولايتِهِ «.
ثمّ لخّصَ هذا الشخص مقالته فقال:» فَثَبَتَ عندي صدقُ ما في السؤالِ ( ... )، فبادرتُ إلى الجواب ( ... ) ومن كتم علمًا أُلجِمَ بلجَامٍ من النار. فأجبتُ متوكّلاً على الله التوّاب قائلاً بِأنّه ساحرٌ بِالإجماعِ. أي باتّفاق المحقّقين من علماءِ المذاهب الأربعةِ «.
قال ابن عابدين: هذا تصّ كلامِهِ. (ص/5)
...
بعد هذه النقولات، بدأ ابن عابدين بمعاتبة هذا الرجلِ ورميه بالتعسُّفِ والمجانبةِ عن طريق الإنصافِ من جهةٍ، كما وقف بجانب الشيخ خالد موقف المدافع المتحمّسِ المفتدي من جهةٍ أخرى.
ومن الغريب أن ابن عابدين الفقيه يعبّر عن فائِقِ إعجابِهِ بالشيخ خالد الصّوفيِّ بقوله:
» فإنّ الّذي شاهدناه من حالتِهِ البديعةِ ( ... ) إحْيَاؤُهُ بُقَعَ الْمَسَاجِدِ والخَلَوَاتِ بإقامة الأذْكَارِ والأورادِ والصّلواتِ ... إلخ. «كأنّ إحياء المساجد مقصورةٌ على صلوات الصوفيةِ وأورادِهِم وأذكارهم الّتي أكثرها مستحدثاتٌ وبِدَعٌ وحفلاَتٌ سرِّيَّةٌ وحلقاتٌ شيطانيةٌ وشطحاتٌ وخرافاتٌ إسرائيليةٌ وضجيجٌ ومبالغاتٌ وهذياناتٌ مستورثةٌ من البوذيةِ والمانويةِ والشامانيةِ وغيرها من الأديان الوثنيةِ ومن التيارات الفلسفيةِ. كلّها مخالفةٌ لأذكار رسول الله صلى اله عليه وسلم، وَمُنَافِيَةٌ لِمَجَالِسِهِ وأحوالهِ ومناسكهِ ونوافله الطيِّبةِ الشّريفةِ الثابتةِ في سنّتِهِ النّبوية الطاهرةِ البيضاءِ. ثمّ يدّعي ابن عابدين: أنّ هذا الشيخَ كان له بعض مريدين قد طردهم فتطاولوا عليهِ بالفريةِ. (س/6)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/207)
أمّا مسألةُ الطردِ عند النقشبنديةِ، فليس أمرًا بسيطًا كما هو شائعٌ بين الناس. إذ أنّ الطردَ عند العامّةِ هو الإبعاد المحض. أي إذا طردتَ شخصًا من مكانٍ تكون قد أبْعَدْتَهُ من تلك الساحة بخلافِ ما قد اصطلحتْه الصوفيّةُ. أمّا عندهم، فالمريدُ إذا طرده الشيخُ أصبح مطرودًا ومبعودًا من باب اللهِ أيضًا، ومن باب رسوله ... وهو شقيٌّ من أهل النار بعد ذلك على التأبيد. ويحرم عليه الجنّةُ وإن قضى جميعَ حيَاتهِ ساجدًا لله تائبًا إليهِ ومستغْفرًا؛ فلا ينفعه عملٌ صالحٌ حتىَّ يرضى عنه شيخُهُ (!) وهذَا أشبه ما يكون بقرارات بابا (الزعيم الروحيّ للمذهب الكاثوليكي) المعروفةِ بالأفوروز Aphorose ضدّ العصاة المسيحيّينَ
هذا، وليس من الأمور الخفية ما قد جرتْ من مشاحناتٍ مريرةٍ وصراعٍ متواصلٍ بين مشايخ الطرق الصوفيةِ في المنطقة الشرقية من تركيا بسبب اتّهام بعضهم البعض الآخر بأنّه مطرودٌ من قِبَلِ شيخه وأنّه لا يجوز الإنابة إليه. وكمثال على ذلك: فإنّ أسرة الشيخ محمد الكُفرويّ ألْصَقَتْ هذه التُّهمةَ بالشيخ صبغة الله الحيزانيّ، فأفضى ذلك إلى عداءٍ شديدٍ بين هاتين الأسرتين حتّى كانت جماعاتٌ من مريدي الشيخ محمد الكُفرويّ تقصد من مدينة آغري A?R? وتصل إلى ضواحي مدينة بدليس B?TL?S بشقّ الأنفس، حيث بها ضريح الشيخ صبغة الله وخليفته الشيخ عبد الرحمن التاغي المعروف بين معارضيه بالشيخ الطاغي، كانوا يقومون بمثل هذا السفر الذي يكلّفهم، لِمُجَرَّدِ أن يبصقوا على قبورهم وأن يصبّوا على أرواحِ المدفونين في هذهِ المقبرةِ جامَ غضبهم بأنواع السّبِّ والشّتمِ واللّعنِ! وما زالت هذه العداوةُ قائمةً بين الأسرتين منذُ مائةٍ وخمسينَ عامًا. كلُّ ذلك أسفر عن ادّعاء الكُفروِيّينَ: أنّ الشيخَ صبغةَ اللهِ الحيزانيَّ اغتصب منصبَ الخلافةِ في الطريقة النقشبندية، وادّعى وراثةَ عبد الله الهكّاريّ من غير استحقاق، بينما كان هو في الحقيقة خليفةَ خليفتِهِ (الشيخ طه) الذي طرده من الطريقة، وأعلن أنّه دعيٌّ منتحلٌ كذَّابٌ. ومعنى ذلك: أنّ الشيخ صبغةَ اللهِ الحيزانيَّ نازع الشيخ الكفرويَّ على منصبه في الطريقة وعلى رتبته في السلسلة النقشبندية بهذا الإدّعاء. تلك السلسلة التي يزعمون أنها متّصلة برسول الله صلّى الله عليه وسلّم (!)
ويعود الخلاف بين هذين الخصمين إلى أنّ كلاهما كانا خليفتي الشيخ طه الهكّاري، والقصّة طويلة لا محلّ لها من الإعراب.
هكذا فإنّ مفهوم الطّردِ عند ابن عابدين العلاّمة الفقيه (!) لا يختلف عن مفهومه عند الباطنيةِ. ونستنتج من هذا: أنّ مَن كان قد طرده الشيخُ خالدٌ، فإنّه كان مطرودًا عند الله في اعتقاد ابن عابدين ...
إنّ مسألةَ الطردِ عند المقشبنديّينَ، تتّضح بكلِّ ما فيها من دجلٍ وتضليلٍ عَبْرَ كلماتِ خالِدِ البغداديِّ بالذّات، في رسالةٍ بَعَثَهَا إلى مريديه في إسطنبول، يحذِّرُهُمْ فيها مخالطةَ رَجُلٍ طَرَدَهُ من طريقتِهِ، وَيُهَدِّدُهُم أنّه سوفَ يقطعُ هِمَّتَهُ منهم، أي أنّه لن يَمُدَّهم بكراماتِهِ في الدنيا ولا بشفاعَتِهِ عند اللهِ يومَ القيامةِ إنْ خالَطوهُ واتَّبَعوُهُ، كما يخبِرُهُم بأنّ ذلك الرجلَ مطرودٌ. وأمّا مفهوم الهمّةِ عند النقشبنديّين فإنّه مُعْتَقَدٌ هامٌّ جداًّ في طريقتهم، وقد ذكروا منها ما لا يُحصى من حكايات عريبةٍ من طيِّ الأرضِ لهم، ومشيِهم على البحر، وطيرانِهم على أجنهة السُحُبِ وأمثالِ ذلك على سبيل الاستشهاد بكراماتهم ... ومعنى الهمّةِ عندهم: أنّ الشيخ يمدُّ مريدَهُ متى أصابته نازلةٌ فناداه، يقطع مسافاتٍ شاسعةً فيحضر عند مريدِهِ ويُنقِذُهُ مماّ حلّ به من البلاءِ.
وهذا مقطعٌ من نصِّ كلامِ خالد البغداديِّ في صدد همّتِهِ، ورد ذلك في رسالةِ ابن عابدين.
يقول البغداديُّ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/208)
» فألآنَ أُخْبِرُكُمْ بِأَنّي وَجَميِعَ رِجَالِ السِّلسِلَةِ تَبَرَّأْنَا مِنْ عَبْدِ الْوَهَّاب، فَهُوَ مَطروُدٌ عَنِ الطَّريِقَةِ، فَكُلُّ مَنْ تَصَادَقَ مَعَهُ لأَجْلِ الطَّريِقَةِ فَلْيَتْرُكْ مُصَادَقَتَهُ وَمُكَاتَبَتَهُ، وَإلاَّ فَهُوَ بَريءٌ مِنْ إِمْدَادِ هَذَا الْفَقيِرِ، وإمْدَادِ السَّادَاتِ الكِرَامِ، ولاَ أرّضىَ أنْ يُكَاتِبَنيِ وَلاَ أنْ يَسْتَمِدَّ هِمَّتيِ بَعْدَ وُصوُلِ هَذَا الْمَكتوُبِ إِلَيْهِ ... «
نعم، فإنّ ابن عابدين العلاّمة الفقيه (!) أيضًا كان يعتقد بهذه الخذعبلات. ولعل هذا هو من الأسباب التي دفع ابنَ عابدين إلى هذا الميدان حتّى اصبح جنديًّا يدافع عن قلعة الصوفية.
يستطرد ابن عابدين قائلاً:
» فَعَلِمْنَا أنّ ما ذَكَرَ (أي هذا الرّجلُ المطرودُ) كذبٌ وافتراءٌ. ويستبعد ابن عابدين بهذا الرّأي الجازم أن يكون الشيخ خالد قد قال شيئًا ممّا نُسِبَ إليه (أنّه يقوم بتسخير الجنِّ، ويستعين بالأرواح الأرضية الخبيثة، ويدّعي علمَ الغيبِ عن إخْبار الجانِّ له، ويدّعي أنّه قتل وربط كثيرًا من العفاريت والجانِّ ... ). إذ أنّه لو لم يكن يخشى الله لخشي العباد أن ينحطّ قدره على الأقل «. (ص/6)
كان هذا لفظ ابن عابدين بالذّات!
ثمّ أشار إلى» هذه الإدّعاءات الباطلهِ «على حدّ وصفه إيّاها:» فإنّه ممّا تأنفه الأسماع وتمجحه الطباع «
وبالاختصار يقول ابن عابدين: إنّ الشيخ إسماعيل المذكور لم يقل كما أخبر عنه كاتب الرسالةِ، وإنّما أفاد أنّه كان يسمع أصواتًا خفيّةً، ولم ير أحدًا أثناء الذكر والحلقة التي يسمّونها: التّوجُّه. (ص/7)
فأنا تذكّرتُ هنا أمرًا بهذه المناسبة، وهي أنّ مشايخ الطريقة النقشبندية بالمنطقة الشرقية في تركيا كانوا يقيمون طقوسًا غريبةً لا يعرفها المسلمون ولا يعترفون بها، ومن جملة هذه الطقوس أنّهم كانوا يعقدون حلقةً خاصّةً تختلف عن حفلة (ختم خواجكان)، ويسمونها التوجُّه. ومن الغريب أن مشايخ هذه الطريقة بالمنطقة الغربية لا يعرفون عن هذه العادة شيئًا، رغم ما يدّعون أنّهم يتّصلون بتلك السلسلة المزعومة، ورغم اتّحادهم معهم في الطريقة والمشرب والمُعتقد. وهذا من الحجج التي تدلّ على عدم استقرارهم وبطلان دعواهم التي لا تقوم على أساس من الحقّ.
ثم يسجّل ابن عابدين نصَّ رسالةٍ كتبها الشيخ إسماعيل المذكور، يتبرّأ فيها كاتبها عمّا أُسنِدَ إليه، كما يعتزّ بشيخه خالد النقشبنديّ، ويمتدحه مدحًا طويلاً، ثمّ يتبرّأ من كلّ مَنْ يتوهّم السحر أو الكفرَ أو الفسقَ أو البدعة في حقّ شيخه. كذلك يتبرّأ خاصّةً من كاتب الرسالة التي طعن بها في شيخه، وسمّاه هنا، بعد أن امتنع من ذلك عبر حديثه، فقال:» لاسيّما من المنكر المطرود الذي اسمه عبد الوهّاب ... «. (ص/8)
لقد كنتُ في قلقٍ منذ بدأت أتصفّح رسالة (سلّ الحسام الهندي)، هذه التي تَنَاوَلْتُهَا، وَاتَّخَذْتُهَا موضوعًا لِبَحثي ودراستي حول الطريقة النقشبندية، كنتُ في قلقٍ لأتعرّفَ على اسم هذا الشخص الذي سلّ ابن عابدين الْحُسَامَ عليه لينتقمَ منه عن خالد البغداديّ، ولكنّه لم يذكره ألاَّ بالضمائر استخفافًا به، حتّى وصلتُ إلى هذا المقطع من الكتاب، فوجدتُ اسمَهُ مذكورًا في رسالةٍ أُخْرىَ منقولةٍ ضمنَ سطورِ ابن عابدين. وهذا يعني أنّ ابنَ عابدين، بلغ منه الغضبُ على هذا الشخص حتّى جعله يكره أن يذكر اسمه في كتابٍ لم يدوّنه إلاّ ليملأه باللّعن عليه. وبذا عرفنا أنّ ذلك الشخص الّذي اصبح غرضًا لسيف ابن عابدين اسمه (عبد الوهّاب السوسي).
ويدّعي الشيخ إسماعيل (على حدّ قولِهِ): أنّ عبد الوهّاب، هذا الطاعن في خالد البغدادي:» قد بنى فضولَهُ على خبرِ قصّةِ الشيخ إسماعيل بالذّات عليه (أي على عبد الوهّاب السوسي)، فيكون عبد الوهّاب قد تصرّف فيما نُقِلَ إليهِ. فزاد عليه أو حرّفهُ بألاستعانةِ بأحد الأشخاص المطرودين من باب الشيخ خالد، حيث كان هذا الشخص مع الشيخ إسماعيل في حجرةٍ مغلّة البابِ، فسمع أصوات الأجنّةِ تذكر اللهَ. فلمّا قصّ هذا الخبر على عبد الوهّاب استغلّ هذه القصّة فزاد فيه ما زاد. «
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/209)
ثمّ عثرتُ على اسم هذا الرجل في رسالة أخرى مدوّنةٍ باللغة التركيةِ ألّفها شخصيةٌ من كبار الأعلام في تركيا اسمه قَسِيم كُفْرَويِ، يتطرّق فيها إلى نفس النزاع، فيقول:» إنّ عبد الوهّاب السوسي كان من خلفاء خالد البغداديّ. فكلّفه شيخه خالدٌ بنشر دعوته في إسطنبول. ولماّ بلغه أن عبد الوهّاب يأمر الناس بالرابطة لنفسه، طرده من طريقته بعد أن جرت بينهما مشاجرات ومساجلات ... «. كذلكَ وردت هذه القصّةُ في عددٍ أخرى من الرسائل والكُتُبِ للنقشبنديّينَ وغيرهم. فمن أراد المزيد من المعلومات حول هذه القصّةِ، يكفيه مراجعة (الحدائق الوردية في حقائق أجلاّء النقشبنديةِ) لِعبد المجيد الخاني.
أمّا (الرابطة): فهي صلاة في الديانة النقشبنديةِ مأخوذةٌ من معتقدات مجوس الهند، ويغلب أنها مقتَبَسَةٌ من كتاب السطرايات للراهب الهندي المعروف باسم (باتانجالي Patanjali). تنشب أحيانًا بسبب هذه البدعة فتن بين المسلمين والنقشبنديين في تركيا.
أودّ هنا أن أشير بالمناسبةِ إلى أنّه ظهر لي أثناء مطالعةِ رسالة (سلّ الحسام الهندي) لابن عابدين، أنّ المؤلّفَ كان متأثرًا إلى حدودٍ بعيدةٍ بظروف عصره والبيئة التي نشأ فيها. وتشهد على ذلك كلماته المسجّعةُ وما يبدو من خلالها من تكلُّفٍ وتصنُّعٍ وتشدُّقٍ. كلّ ذلك ليُظهِرَ به مهارتَهُ في تنسيق العبارات واتقانَهُ في التعبير بسحر الكلمات.
لقد كان عصرُ ابن عابدين مرحلةً خطيرةً انتشرتْ فيها الفتنُ وعمَّ فيها الفسادُ، وساد الاضطراب على الحياة الاجتماعية في جميع أرجاء المعمورة، خاصّةً العالم الإسلامي شهد انهيارًا بالغًا في الأخلاق والسلوك، فأدّي ذلك إلى ضياع الرُّشْدِ وغياب القِيَمِ الساميةِ والفصائل، حتّى احتلّتْ مكانها بِدَعُ الصوفيةِ وخرافاتُ السحرةِ والمشعوذين. نشاهد موقفَ ابن عابدين الغافلَ عن أحداثِ وتطوّرات عصرِهِ في كلّ كلمة من عباراته. ونجده في سُباَتِهِ العميق كَجَهَلَةِ زمانه لا يفطَنُ إلى شيءٍ بدتْ أماراتُهُ، بل استخدم عِلْمَهُ ومعرفته واستهلك وقته في الرّدّ على شخصٍ هاجم شيخًا من شيوخ الصوفية وهو في غنىً عن ذلك، بينما كان عليه أن يستخدم علمه في إيقاظ المسلمين وإثارة مشاعرهم للوقوف أمام التيارات الهدّامة والفلسفات الماكرة من التصوّف والفرمسونية وأشكال غريبة من الزندقة والكفريات التي أماتت الحميّةَ والغيرةَ الإيمانيةَ في قلب الرجل المسلم وجعلتْ العالمَ الإسلاميَّ فريسةً للأمم الكافرةِ بمدّةٍ قليلةٍ بعد موت ابن عابدين، فانهارت دولة المسلمين، فسقطوا بأيدي أعداءهم، وزحف الغربُ على الوطن الإسلاميّ بكامله فاستعمره، وترك فيها من خبائثه يوم غادره. ثمّ بنوا على أنقاض هذه الدولة العظيمة دويلاتٍ قَزَمَةً وفرّقوا بذلك صفوف المسلمين وشتّتوا شملهم وجعلوهم شيعًا وأحزابًا، كلّ حزبٍ بما لديهم فرحون.
ولكن لم يستطع شيوخ الصوفية المدرّعون بدفاع ابن عابدين وأمثالِهِ أن يُنْقِذوا المسلمين من هذه البلايا على الرغم من تعظيم ابن عابدين لهم وما يعتقد فيهم من البركة والكرامة والتصرّفات المعنوّية.
ثمّ سجّل ابن عابدين في رسالته (ص/8)، مقطعًا آخر من كلام عبد الوهّاب السوسي، جاء فيه بالاختصار: أنّ عبد الوهّاب استشعر أنه سيصبح هدفًا للأغراضِ على استشهاده بمن هو عدوٌّ لنفسِ الشخص الذي يعاديه، فعابه ابن عابدين بمثل هذا الاستشهاد وبحججٍ أخرى يدلّ كلامه على سعة علمه وكمال معرفته بطرق الاستدلالِ، على الرغم من غفلته عن واقع عصره. إلاّ أنّه نقل شيئًا من كلام ابن حجر الهيتمي الذي تدلّ ألفاظه على انتصاره للصوفية وتساهُلِهِ مع الباطنيةِ على طريقة ابن عابدين، ممّا يسبّب ذلك عدم الثقة برأيهما. ويُستَغرَبُ من مثلهما هذا الموقف.
ثمّ ينهال ابن عابدين على هذا الطاعن في الشيخ خالد بالتكذيب المتواصل، مستدلاًّ بآياتٍ كريماتٍ عدّةٍ، ويرميه بالحسدِ والافتراء والزور، كما يحاول إبراءَ ساحة الشيخ خالد من الكفر والزّندقةِ بدلائلَ منقولةٍ من كُتُبِ الرّجالِ كابن حجر الهيتمي وابن شحنة ... ويعزّزها بطائفةٍ من الأخبار والأشعار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/210)
ثمّ بعد كلّ هذه المقدّمات والتعليلات، والحُكْمٍ على عبد الوهّاب، والإجابةِ على سؤالٍ مفروض بأنّ» القاعدةَ الّتي عليها التّعويل بين أهل التفريع والتأصيل: أنّ الجرح مقدّمٌ على التعديل «.
سلك ابنُ عابدين نفسُهُ خلاف هذه القاعدةِ بحجة:» أنَّ هذه في غير مَن اشتهرت عدالته وظهرت ديانته، وفي غير مَن عُلِمَ أنّ التّكلُّمَ فيه ناشئٌ عن عداوةٍ ... إلخ «. (ص/12)
ثمّ انتقل ابنُ عابدين بعد ذلك إلى شرح أمورٍ متعلّقةٍ بموضوع الطعن فقال:» ولنشرح لك هذا المقالَ تتميمًا للمرام في أربعةِ فصولٍ «. (ض/14)
» الفصل الأوّل: في بيان حقيقة الكرامة «
» الفصل الثاني: في بيان حقيقة الجنّ والفرق بينهم وبين الشياطين، وجواز رؤيتهم والاجتماع بهم «
» الفصل الثالث: في بيان السحر وأقسامه وأحكامه ... «
» الفصل الرابع: في بيان دعوى علم الغيب إلى آخره ... إلخ «
وربما يكون ابنُ عابدين قد أصاب في توضيحاته الّتي أوردها ضمن الفصول الثلاثة الأولى، وقد بذل جهدًا بالغًا في الكشف عن أسرار مفهوم الكرامةِ والسحرِ والاستدراج وأمثالها من الخوارق. ولله درّه في شرح مسائلها وبيان الفوارق الموجودةِ بينها. ونقل ما يتعلّق بها من آياتٍ وأخبارٍ وآراءٍ للعلماءِ. كذلكَ حسنُ ترتيبه لهذه الفصولِ وتبويبه لكلّ مسألةٍ على حدةٍ، وأسلوب استدلاله. كلّ ذلكَ جدير بالتقدير مما يدلّ على معرفته الواسعةِ وباعه الطويل في مختلف العلومِ. ومع هذا المستوى الرفيع والعقل الراجح والحرص المتزايد في استنباط الحقائق فقد انثنى ابنُ عابدين عن منهج العلماء المحقّقين عندما تدخّل في دعوى علم الغيب. فعلى الرغم من وجود النصوص القاطعةِ في كتاب الله بأنّه وحده تعالى منفرد بعلم الغيبِ» وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآ إِلاَّ هُو «. (الأنعام59).» قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُون «. (الأنعام/50).» قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُون «. (الأعراف/188).
فقد أغضى ابنُ عابدين عن كلّ هذه البراهين القاطعةِ وتكلّف في تأويل الآية الكريمة:» فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً * إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ «. (الجن/26 - 27)، وتمسّك بالقيل والقال بُغْيَةَ أن يُشْمِلَ هذه الآيةَ على غير الرّسلِ من البشر من أولئك الّذين يحظون الشهرةَ بِالْتِفَافِ الرَّعَاعِ حولهم، وبإطلاقِ بعض الناسِ صفةَ الولايةِ عليهم وإن لم يدعوها لأنفسهم.
ثم أنهى ابن عابدين رسالته هذه» بخاتمة مشتملة على نبذة يسيرة «وليست بيسيرة في الحقيقةِ وذلك» عن بعض العلماء الأعلامِ من معاصري هذا الإمام الذين شهدوا له بالفضل التامّ وبأنّه من العلماءِ العاملين والأولياء الكرام «على حدّ قوله وطبقا لذوقه السقيم وعقله المتخلّف القديم، فلا يستحق أن نهتمّ به لبساطة إطلاقه وخلطه ومراوغته ومجازفته ...
أمّا بعد هذه الدراسة السريعة لرسالة ابن عابدين المسماة» سلّ الحُسام الهندي ... «، فأقول مستعينًا بالله سبحانه على سبيل الإيجاز: أنّ في هذه الدراسة أمورًا بجب الوقوف عليها بامعانٍ وتحليلها في ضوء الكتاب والسنة:
أوّلها: أنّ ابن عابدين –غفر الله لنا وله- قد دوّن هذه العجالةَ ردّا على شخصٍ اسمُهُ عبد الوهّاب، ولم نعثر على شيءٍ من آثارِهِ إلاَ ما ذكرناه. وتَجِبُ الإشارةُ هنا إلى أنّ عبد الوهّاب هذا الرجل المستهدف ليس هو محمد بن عبد الوهّاب (1703 - 1792م.) الزعيم النجدي الذي تُنسَبُ إليه الطائفة الوهّابيةُ، تفاديًا للاشتباه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/211)
وثاني هذه الأمور: هو أنه ثبت لي من خلال عباراته أن ابنَ عابدين غاضبٌ أشدّ الغضب على هذا الشخصِ بسبب تطاوله على الشيخ خالد البغداديِّ، وكأنّه يرى نفسَهُ مُكَلَّفًا بالدفاع عن هذا الشيخ خاصّةً وأكثر من أي فردٍ آخر من جمهور الناس المتهافتين حول هذا الشيخ! فاستغربتُ هذا الموقفَ منه، وودِدْتُ لو عرفتُ السببَ المعقول لهذه المحاولة، كما تمنّيتُ لو عرفتُ نسبتَهُ إلى هذا الشيخ وقرابتَه التي دفعتْهُ إلى هذا الميدان حتّى أخذ على عاتقه أن يقوم بمثل هذه المهمة وأن يتّخذ من هذا الأسلوب الحماسي في الدفاع عنه (!) وقد انتابني الاستغرابُ أيضًا بأشدّ ما يكون، عندما تصفّحتُ أواخرَ كتابِهِ وقرأتُ الفصل الرابعَ من مقالتِهِ إذ يقول للقارئِ بأسلوبه المسجّعِ على سبيل التّنبيه:
» قد ظهر لكَ وبانَ، ممّا قرّرناه في هذا الشأن، أنّ مَن كان من أهل العلم والعرفان، وأخبر عن أمرٍ حَدَثَ أو سيحدثُ في الزمان، ممّا أطلعه عليه الملك المنّان، لا يحلّ لمسلمٍ ذي دينٍ وإيمان، أنّ يتّهمهُ بأنّ ذلك عن إخبار الجانِّ، وبأنّه ساحر وشيطان، وأن يحكم عليه بالكفر والزندقةِ والإلحادِ بمجرّدِ داءِ الحسدِ والافتراءِ والعنادِ؛ فإنّ سهامَهُ ترجع إليهِ، ودعاويهِ تعودُ عليهِ، ويظهر منه خبث العقيدةِ، وأنّ آراءه غيرُ سديدةٍ، ويخشى عليه سرعة الانتقامِ وسوء الختام والعياذ بالله «. (ص/45 - 46)
نعم هكذا ابن عابدين الفقيه الموقَّر بين جماهير الأحناف بل وعند كثير من علماء أهل السّنةِ! قد انحطّ إلى هذا الدرك الّذي يأسف عليه كلّ ذي علمٍ بالحلال والحرام، وكلّ ومطّلعٍ على العقيدة في الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يكون قد ندم وتاب عن هذه الفضيحةِ بعد أن سجّل هذه التُّرَّهات. ولعلّ بعض الأقلام المسمومة قد جرت على حسابه والله أعلم بالخفايا.
أمّا الشيخ خالد البغداديُّ هذا الّذي اختلفت الأقلامُ بين طاعن فيه ومدافع عنه، فقد أوردتُ ترجمته في الفصل الرابع ضمن كتاب ألّفتُهُ تحت عنوان (الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها)؛ ولكنّني أرى أن أذكر هنا أيضًا نبذةً من أحوال هذا الشخص الخطير الّذي جاءَ بنظرةٍ روحانية جديدةٍ أشغل بها عقول ملايين الناسِ في عبادة اللهِ منذ قرنين. فحدث بذلك تغيّرُ جذريُّ في عقائد المنتسبين إليه، وانتشرت بدعته خاصّةً بين الأتراك والأكراد على الساحة التركية.
خالد البغداديُّ رجل من أكراد العراق ينتمي إلى العشيرة الميكائيلية القاطنة بضواحي مدينة السليمانية. وُلِدَ البغداديُّ عام 1778 للميلاد، ونشأ في المنطقة نفسها. درس على جماعة من الملالي الّذين جرت العادةُ على تسميتهم بالعُلماءِ وهم في الحقيقة لم يكونوا من العلماءِ. إذ لا شكّ أنّ العلم هَجَرَ أرض المسلمين منذ قرونٍ وحلَّتْ بهم حقبةٌ مظلمةٌ بعد القرن الثالث من الهجرة النبوية عليه السلام ودامت إلى هذه الأونة. بهذا طبعًا لا يجوز إطلاقُ صفة العلمِ على البغداديِّ أيضًا ولا على أحدٍ من الملالي وشيوخ الصوفيةِ. إذ أنّهم طبقة من أهل الرهبنةِ والجهل والعمى، لا حظَّ لهم من العلوم والمعارف والثقافةِ المعتَرَفِ بها في العالَمِ المتحضِّرِ؛ بل كانوا ولا يزالون يدرسون ركامًا من الكتب ذات الورق الأصفر التي حشاها نفر من شيوخ العجم بعباراتهم المعقّدةِ، كتبوها في عصور الظلامِ مثل كتاب العزِّيِّ في الصرفِ وكتاب الإظهار والنتائج وحلّ المعاقد والفوائد الضيائيةِ في النحوِ. وعدد أخر من كتبهم مدوّنةٌ باللغة الكرديةِ مثل كتاب الظروفِ والتركيبِ في النحو العربيِّ. كلُّ هذه الكتب خالية من القيمة العلمية لا فائدة فيها، عباراتها غامضةٌ ومعقّدةٌ، لم ينجح مؤلِّفوها في الأسلوب والتبويب. فضلاً عما حشدوا فيها من شروحٍ وحواشي مطوّلةٍ زادتها غموضًا فحوّلتها إلى ألغازٍ أعيتْ مَنْ تناولها من الطلبة والمدرّسينَ، فأشغلتهم عن الانفتاح الّذي يشهده العالَمُ المتحضِّر وعن الصحو الّذي بفضله قطع جماهير المثقّفين شوطًا بعيدًا في مضمار العلوم والفنون. كما أنّ هذه الكتب غير معروفة في البلاد العربية. والطّامّة الكبرى أن التلاميذ كانوا يحفظون هذه الكتبَ طوال مدة لا تقلّ عن خمسة عشر عامًا. ثم تعود عليهم بالخسران والندم حين يتخرّجونَ وهم غيرُ ذي كفاءةٍ لأيّ عملٍ. لذا منهم مّن يمارس الشعوذةَ، ومنهم مّن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/212)
يصبح ذيلاً للصوفيةِ طلبًا لرغيفٍ يُشبِعُ به بطنَه.
كان خالد البغداديُّ من أبناء هذه البيئة المتخلِّفَةِ. ولكنّه كان لَبِقًا نشيطًا جريئًا متلوّنًا يتقلّبُ مع الظروفِ بصبرٍ وينسجمُ مع كل مَنْ يرجو منه المصلحةَ ويستغلُّ الفرصة في حينها. ساعدته هذه الطبيعة حتى استطاع أن يحقق جميع أهدافه ويصبح رجلاً مرموقًا يتهافت عليه الآلافُ، وإن كانوا من الأوغاد والرعاعِ. ذلك أن مِنْ واقع الحياة الاجتماعية أن الإنسانَ متى حظي من الشهرة واحتفل به الناسُ وخاصّةً إذا كانوا صادقين في ولاءهم له، هانت عليه صعاب الأمورِ ودانت له الرقاب. هذا ما حصل للبغداديّ حتى طارت شهرته إلى الآفاق. فلم يحتمل لأحد، حتّى للعلماء أن يدققوا النظر في دعوته الجديدة، عَمَّا إذا تُوَافِقُ أصولَ الدّيِنِ أم هي بدعةٌ أو سلسلةٌ من معتقداتِ الديانة البوذية والهندوكيةِ!
كان خالدٌ ماهرًا في استمالة قلوب الناسِ والتحكّم في رقابهم. نَجَحَ بذلك في جمعِ نُخْبَةٍ من رجالاتِ الأكرادِ تحت زعامته، ونفذ إلى قرارة نفوسهم بسحره حتّى غدوا عبيدًا يعكفون على أعتابه وهو يسيطر على نفوسهم وعقولهم بعد أن عوّدهم على صلاة الرابطةِ وهي شطرٌ هامٌّ من طقوسهم، ومبدأٌ أساسيٌّ تقوم عليه هذه الطريقةُ الصوفيةُ اقتبستها من الديانة البوذيةِ. يكمُنُ سرُّ الطريقة النقشبندية في هذا المبدأ الخطير الّذي يجعل من المريد عبدًا ذليلاً أمام شيخه، مُتَفَانيًا فيه، يطيعه في كلِّ ما يأمره، ولو كان محرَّمًا بنصِّ الكتابِ والسُّنَّةِ!
لعب خالدٌ دوره في نشر طريقته على جميعِ أرجاء المملكةِ العثمانيةِ بجهود أنصارِهِ من ملالي الأكرادِ وعلى رأسهم: عبد الرحمن الكرديّ الْعَقْريّ، وعبد الفتاح الكرديّ العقريّ، ومصطفى الكُلْعَنْبَريّ، والملا عباس الكوكيّ، والملا هداية الله الأربليّ، وملاّ عثمان الكرديّ الطويليّ، وخالد الكرديّ، وعبد القادر الديملانيّ، ومحمّد المجذوب العماديّ، ومحمّد الفراقيّ الكرديّ، ومحمد بن عبد الله الخاني، وإسماعيل الأنارانيّ ... لقد حاول هؤلاء ومئاتٌ آخرونَ من ملالي الأكراد والأتراك بكل ما في طاقتهم، وبذلوا أقصى جهودهم في نشر دعوة هذا الرجل إلى الآفاق دون أن يتأمّلوا هل أنه على حقٍّ أم على باطل، حتّى أصبحت حكومة الدولة العثمانيةِ تتهيّبُه وتعترف بمركزه وتحسب له حسابها. فكانت من نتائج هذا التحفّظ أن اتَّبَعَتْ الدولةُ سياسةً خاصّةً سايرته بها واستغلّتْه في حرب الوهّابيّةِ. إذ وافقتْ هذه السياسةُ أهدافَ الدّولةِ وأهدافَ خالدٍ في الوقتِ ذاتِهِ. لأنّ الدّولةَ كانت في حاجةٍ إلى موافقة الرعيّةِ في هذه الحربِ، فحصّلتْها بتأييدِ خالدٍ.
إنّ الصوفيةَ عامّةً والنقشبنديةَ خاصّةً يكرهونَ أهل التوحيدِ، ويرمونهم بإساءة الأدبِ إلى ذَاتِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام، وإلى الشخصيات المعروفين بينهم بالأولياءِ، كما أنّ أهل التوحيدِ (بما فيهم الوهّابية)، يكرهون سائر القبوريينَ. ولمّا كانت معتقدات معظم الأتراك والأكراد مشوبةً بالوثنيةِ، نالتْ دعوةُ خالدٍ البغداديّ رغبةً عظيمةً بين الطّائفتين، وانتشرت الطريقة النقشبنديةُ على كامل الساحة العثمانية في فترة أقل من ثلاثة أعوام. وصلت دعوة هذه النحلة إلى أقصى بقاعِ شبه جزيرة البلقان غربًا، وإلى تخوم دولة الروس في جبال قوقاز شرقًا، واجتاحتْ منطقةَ كُرْدِسْتَان والأناضول بتمامها في حياة خالد البغداديِّ. كانت هذه التطوّرات في الحقيقة انتصارًا عظيمًا للوثنية الجديدة على أرض الإسلام. وما زال هذا الخطرُ المتنكِّرُ في لباسِ الزُّهدِ والتَّقوى يهدّد الدين الحنيف على هذه الساحة، كما أنّ القلّة من المؤمنين الحنفاءَ من أبناء الْقَوْمَيْنِ التركيِّ والكرديِّ يعانونَ اضطهادًا شديدًا في هذه الآونة الأخيرةِ من جرَّاء التحالُفِ العلمانيِّ-النقشبنديّ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/213)
مات خالدٌ عام 1826 للميلاد وهو نَادِمٌ على ما جاء به من البدع، وألفاظه شاهدة على هذه الندامة إذ يردّد الآية الكريمة {يَا حَسْررَتىَ عَلىَ مَا فَرَّطْتُ فيِ جَنْبِ اللهِ ... } قُبيلَ أن يلفظ أنفاسَه الأخيرةَ. ولعلّ مَن يقول معترضًا أن كلَّ مؤمن يحظى من الصحوة الإيمانيةِ، لا بدّ وأن يُكثر من الاستغفارِ وأن يُظهِرَ الندامةَ وهو على الرمق الأخير. هذا كلام صحيح لا شكّ فيه. ولكنه لا يصلح أن يُحتَجَّ به لإبراء ساحةِ خالد. لأنّه بالذّات يعترف في وصيته بسلبياتٍ صدرت منه على سبيل الإيجاز وهو مضطرٌّ للاختصارِ آنئذٍ حتمًا في تلك الظروف الخطيرة التي حلّت به إذ كان قد أصابه الطاعون، والله سبحانه أعلم به أنه لو كان على كمال الصحّةِ لربما اعترف بأضعافِ ذلك. وهذه كلماته الأخيرة:» لا تزيدوا التكايا عما في عهدي. ومن أراد الإحداث فليعمّر جامع العدّاس «. فقولوا بالله، أيُّ شيخٍ من شيوخ الطرق الصوفيةِ أوصى حتّى الآن بمثل هذا الأمر، ونهى أصحابه عن أن يزيدوا في عدد التكايا؟! هذا أمرٌ لا يستقيم مع المنطق السليم. إذ أنّ النهيّ عن إقامة التكايا معناه النهي عن ممارسة طقوس الصوفيةِ. وهذا قد صدر عن خالد البغدادي بصراحةٍ بالغةٍ من خلال كلماته المنقولة آنفًا. والله تعالى غنيٌّ عن عذابه وعذابنا، كما نَتَمَنَّى أن يشملنا جميعًا غُفْرَانُهُ، إلاَّ أنَّ تأثيرَ هذا الرجل لا يزال يوجّه ملايين الناس في ازدياد التكايا، وإصرَارِهِمْ على بِدَعِهِ، فضلاً عن الاضطهاد الذي يمارسه أنصارُ طريقتِهِ ضد المؤمنين الحنفاءِ في تركيا اليوم.
وعلى ضوء ما أوردتُ في هذه العجالة من معلومات هامّةٍ أريد أن أختتم كلامي بنبذة من الوصايا للقرّاءِ الكرام، وخاصّةً منهم القائمينَ بإرشاد الناسِ أن يلتزموا جانب الحيطةَ في ثلاثة أمور:
أوّلها، أن يتمسّكوا بمذهب السلف الصالح في التعامل مع كتاب الله العزيز. وأمّا مذهبُ السلف، فهو تركُ التأويل، وعدمُ المبالغة في التفسير، والتفويضُ إلى الله تبارك وتعالى في المتشابهات بلا تعطيل. {وَمَا يَعْلَمُ تَأْويِلَهُ إلاَّ اللهُْ ... }. إنّ الاقتحام في هذا الأمر عدول عن جادّة الصوابِ، كما لا يخفى تمييع أهل التأويل للعقيدة الحنيفةِ ممّا أسفر ذلكَ عن مُعتَقَدَاتٍ باطلةٍ افتتنتْ بها الناسُ وتغذَّت بها النفوس المريضةُ، وقامت على أساسها فِرَقٌ بَاطنيةٌ وأحزابٌ شريرةٌ ضربت الإسلامَ من الدَّاخلِ. ولا يزال المسلمون في شتاتٍ واختلافٍ وتناحُرٍ من جرّائها.
أمّا ثانيها، أن يحذّروا المسلمين من مخالطة الصوفيةِ الّذينَ يظهرون للناسِ في لباس الزهدِ والتّقوىَ، وهم في الحقيقة زائغون عن المنهج الّذي رسمه الله لعباده بأن لا يسلكوا غيره في العبادةِ له تعالى. ولكنّهم أَبَوْا إلاَّ أنْ يخالفوا هذا المنهج، فاختلقوا من تلقاءِ أنفسهم أشكالاً غريبةً من المناسك والتعبّدِ وربما اقتبسوها من طقوس المشركين واليهود والنصارى أسوةً بعبدة الأوثانِ، وتقرُّبًا إلى اللهِ بما يُسخِطُهُ، ورهبانيةً ابتدعوها ما كتب الله عليهم، وما أنزل الله بها من سلطان.
إلاَّ أنّ الأمرَ لا ينبغي أن يكونَ مجرّدَ تحذيرٍ من منطلقِ الحقدِ عليهم والبغض لهم، لأنّ ذلك يثيرهم، فلا يجدي بما هو المطلوب. إذ ليس من المعقول أن يُرجى هدايةُ من يُكرَهُ على الطاعةِ ولو كانت الدعوة إلى الحقِّ الّذي لا مريةَ فيهِ. لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيْؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم. (البقرة/256). وقد يكون التشدّد في الدعوة سببًا لتطوُّر الخلافِ بين أصناف الناسِ. إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين. (القصص/56). ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين. (النحل/125). لأنّ التشدّدَ في الدعوةِ ربما يؤدّي إلى تفاقم الفتنةِ والشغبِ، والفتنة نائمةٌ يحرم إيقاظها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/214)
هذا فإنّ مِنْ طبيعةِ عوامّ الناسِ، أنّهم يغترّون دائمًا بظواهر الأمور ويعتمدون على الشكل، لعجزهم عن الإطلاعِ على المقصود به. خاصّةً فإنّ الطبقة العامّية في تركيا معروفة بإفراطها في التقليد. هذه الخصلة أوقعت كثيرًا منهم في الزندقة والبِدعِ باتباعهم شيوخَ الصوفيةِ والمنتحلين. فمتى وجد أحدهم شيخًا مُعمَّمًا وعليه لباس المتنسّكين علقت به نفسه، خاصّةً إذا وجد حولَهُ جماعةً ركن إليه وافتتن به. هذا التقليد الأعمى هو الّذي حمل الناس في هذا البلدِ منذ القديم على اتباعِ شيوخ الصوفيةِ والمبالغة في تعظيمهم وتوقيرهم. حتّى عدّوهم من أولياء الله رجمًا بالغيب، ووصفوهم بما ليس فيم من خصالٍ جليلةٍ، واعتقدوا فيهم ما يستحيل عليهم. وقد بلغ تعلّقهم بمثل هؤلاءِ حتّى إذا تصدّى لهم أحدٌ وأنكر علهم ما يعتقدون في شيخهم من علم الغيبِ والخوارق على أنها من كراماته، تعرّضَ لسخطهم، وربما ناله خطرهم. وقد يشجّعهم موقف شيخهم منهم. لأنّ شيوخ الصوفيةِ يسكتونَ على كل ما يعتقد فيهم أنصارهم مما حرّمه الله، أو ما يستحيل عليهم عقلاً. وربما يثيرونهم على المناوئين.
وليس من القليل ما وجدنا من هذا القبيل، خاصّةً وأنّ المناطقَ التي يسكنها المسلمون من غير العربِ، فإنّ هؤلاءِ الأشخاصَ المستغلّينَ هم أكثر حظًّا في إضلالِ الناسِ وأقدرُ على ذلك في تلك المناطق. كما لا يخفى أنّ الصوفيةَ لا أثر لهم يستحقّ الذكرَ في المناطق العربيةِ. أمّا بقيةُ المسلمين من الأكرادِ والأتراك والشراكسةِ وغيرهم من الأقلّيات العجميةِ، فإنّ العامّةَ منهم تشعر نقصًا بالغًا في نفسِها أمامهم. إذ ينشأُ هذا الشعور من جهلِها بالأمورِ الدقيقةِ في الدين من جهةٍ، كما أنّ الدّياناتِ القديمةَ التي كانت هذه الشعوبُ تعتنقُها في ما سبق، لَها آثارٌ ظلّتْ في نفوسِ البعضِ منهم، ثم تفاقمت وشاعت مع الزمان بعد أن أُجْرِيَتْ عليها تعديلاتٌ وتمّ عرضُها باسمِ الإسلامِ من جهةٍ أخرى. وما دامتْ اللغَةُ العربيةُ هو المفتاح الوحيد الذي لا يمكن الوصولُ إلى الإسلامِ إلاَّ بِها، فإنه لابدّ لهذه الشعوبِ أن تهتمّ بهذ اللغةِ لِتُقِيمَ صلَتَها مع الإسلامِ من جدبد وبصورةٍ صحيحةٍ. وإلاَّ فلا يكاد المجتمع يتخلَّصُ من الإضطراب والفوضى السائد على المعتقدات والأفكار في هذا البلد.
كذلك، فإنَّ للشيعةِ أثرٌ كبيرٌ على معتقدات الأكراد السنّيين القاطنينَ في شرق البلاد (المنطقة الواقعةِ على الحدود الإيرانية التُّركيةِ)، وذلك بحكم الجوار. ولهذا الأثرِ ملامح ظاهرةٌ على الحياة الدينية للأكراد. كاعتقادهم بالأئمّةِ الاثنى عشر على غرار الشيعةِ. ويشهد على ذلك ما تتضمّنُهُ رسالةُ (نوبهار) للشيخ أحمد الخاني التي قد ألّفها باللغة الكردية (وأخيرًا قد تمّ تصحيحُها وتنقيتُها من آثار المعتقدات الدخيلةِ)؛ وكاعتقادهم بما يُنسَبُ إلى شيوح الطُرُقِ الصوفيةِ من علم الغيبِ والتصرُّفِ في القدرِ. لذا يتواضعونَ لهم تواضعَ العبد الرقيق لسيِّدِهِ على غرار أهل الرفضِ لآياتهم، بل يبلُغُ هذا التّواضُعُ منهم أحيانًا إلى تذلُّلِ الكلبِ لِصاحِبِهِ. وقد أصبحتْ هذه العادةُ شائعةً بين الجماعات الصوفيةِ كما يشهد على هذه الحقيقةِ ما نقلَهُ ابنُ عابِدين في رسالتِهِ (سَلُّ الحُسامِ الهندي ... ) من كلامِ الشيخ خالد البغداديِّ المعروفِ بين أتباعِهِ بِـ (ذي الجناحين)، أنّهُ يقول:» أنا مِن كِلاَبِ السَّادَاتِ «(ص/37)
أمّا شيوخ الطرق الصوفيةِ في الحقيقةِ ليسوا على علمٍ تامٍّ بِلُبِّ العقيدةِ الإسلاميَّةِ والتوحيد الخالِصِ لأسباب كثيرةٍ تعود إلى الظروف الاجتماعيةِ التي تحيط بهم والبيئة التي يتربَّونَ فيها والمناهج التعليمية الوعرة المتطرّفةِ التي تُطَبَّقُ في مدارسِهم. لذا لا يكادُ أحدٌ منهم يُتقِنُ لُغَةَ الضَّادِ نُطْقًا وكِتابةً، بل يقتصرونُ على حفظِ قواعِدِ الصَّرفِ والنحوِ، ويضرِبونَ مثالاً شيطانِيًّا في العِنَادِ بهذه المحاولَةِ دونَ أن يتذوّقوا حلاوةَ هذه اللغةِ، ولا أن يفطنوا إلى أنّها أداةٌ للتعبيرِ عن كُلِّ ما يُقصَدُ به مِنْ سلبٍ وإيجابٍ. لذا فإنَّ معرفتَهم متفاوتةٌ فيها، بل قليلةٌ غالِبًا، حيث لا يكادُ أحدٌ منهم يكتُبُ وينطِقُ بالعربيةِ حتّى بأدنى ما يدور في خلدِهِ ويدبُّ في ذهنِهِ من أمورٍ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/215)
بسيطةٍ؛ إلاَّ مَنْ كانَ منهم من أبناءِ أسرةٍ عربيةٍ. كذلكَ إنّهم جهلةٌ بواقع العصرِ والتطوُّراتِ الخطيرةِ بما يعانونَ من الفقر العلميِّ والفكريِّ؛ يأخذُ بعضُهم من البعضِ الآخرِ دونَ معرفةٍ، وينقُلُ منهُ دونَ رويَّةٍ، يقلِّدونَ صناديدَهم بلا وعيٍ، ويعبدونَ الله على غيرِ بصيرةٍ، وإنّما يقتصرُ همُّهُمْ على جمعِ الناسِ حولَهم بطُرُقٍ شَتّىَ وأساليبَ ماكِرَةٍ، وقد تدعمهم الحكوماتُ والسُّلُطاتُ لإبعادِ الناسِ عن الحياةِ السِّياسِيَّةِ حتّى تخلُوَ لَها الجوُّ، وتصفُوَ لَها الأمورُ لِيَتَهَنّىَ رِجالُ السِّياسَةِ والطائِفَةُ الحاكِمَةُ بِما شَاءَتْ لَهم أنفُسُهم.
كذلك، فإنَّ شيوخَ الطُّرُقِ الصُّوفِيَّةِ هم في غفلتِهِمْ يعمهمن، وبأباطيلهم يشتغلونَ. لا يهمّهم ما يحلُّ بالمسلمينَ من عدوانِ أهلِ الكفرِ، وما يتعرَّضونَ له اليومَ في مختلفِ انحاءِ العالَمِ على أيدي اليهودِ والنصارى والمجوسِ من تشريدٍ، وقهرٍ، وظلمٍ، واضطهادٍ، وقتلٍ، وقمعٍ، وإبادةٍ ... أمّا الشيوخ، فإنّهم لا يكادونَ يتقلَّبونَ في حياةٍ موهومةٍ غافلينَ عن كُلِّ ما يجريِ حولَهم من صِراعٍ، وحروبٍ، وتطوُّراتٍ، واكتِشافاتٍ، وأحداثٍ غَريبَةٍ، وانقِلاَبَاتٍ خطيرةٍ، يتأثَّرُ بِها المسلمونَ؛ بل إنّهم زيادةً على هذه الغفلَةِ يتقوّلونَ على اللهِ بِتأويلِ آياتِهِ وحملِها على غيرِ ما أرادَهُ اللهُ، وإنْ كانَ القليلُ منهم يتعمّدونَ التَّلبيسَ والتّدليسَ في ذلِكَ. كما أن أكثرِيَّةَ المعاصرينَ منهم أيضًا غافلون عمّا وقع فيه أسلافُهم من الضّلالةِ على جهلٍ، لعجزِهم عن دركِ الحقيقةِ، وهذا هو السبَبِ الأساسيّ لافتنان الأخلافِ بساداتهم الأوّلينَ وكبراءهم الذينَ أضَلّوا السَّبيلَ، وأفسدوا عليهم الفهمَ الصَّحيحَ. ذلك أنّ إفراطَهُمْ في تعظيم شيوخم هو المصيبةُ الكبرى لِهؤلاء الأخلافِ. لأنّ شدّةَ اعتقادَهم في أسلافِهم وصلَ بهم إلى درجةٍ من اليقينِ المؤكَّد في كمالِهم حتّى آمنوا بِأنّه يستحيل عليهم الوقوع في الخطأ اطلاقًا. ولهذا يقدِّسونَ شيوخَهم، وينقادونَ إليهم في كُلِّ ما قد وَرَدَ عنهم من أراجيفِ عَبَدَةِ الأوثانِ، وقد يزيدونَ عليها ما تهوي إليهِ نفوسُهم مِنْ كُلِّ بدعَةٍ وهرطَقَةٍ. فَيَتَنَاقَلُهَا جيِلٌ عن جيلٍ. كما أنَّ غالِبَ الناسِ مِمَّنْ هُوَ أعمىَ قلبًا منهم، مُغْتَرّونَ بهم اليومَ. وقد دأبوا لأنفُسِهم أورادًا وأذكارًا ومناسِكَ، أخذوا جُزئِياتِها من الإسلامِ، فركّبوا منها أشكالاً غريبةً، وسَمّوها بأسماءَ مزيجةٍ بالفارسيةِ، مثل:» خَتمِ خواجكان، و هُوشْ دَردَم، و سَفَرْ دَرْ وَطَنْ، و خَلْوَتْ دَرْ أنْجُمَنْ، و يَادْكَردْ، و بَازْكَشْتْ و نِكَاه دَاشتْ، و يَادْ دَاشْت ... «وغير ذلك. وقد اختلقوا صِيَغًا غريبةً من الدعاءِ والمديحِ يُرَدِّدونَها ويؤَلِّهونَ بِها غير اللهِ، ويبالِغونَ بِها في مدائِحِ ساداتِهم كقولِهم:» قطب العارفين، وغوث الواصلين، وإمام المتّقين، وتاج الكاملين، ونور السماوات والأرضين ... «! وعندما يذكرونَ اسمًا من أسماءِ ساداتِهم، يُعَظِّمونَهُ بِدُعاءٍ غريِبٍ. يبدو من هذا الدّعاءِ أنّهم لا يرونه في حاجةٍ إلى رحمة الله، بل يرونه عنيًّا عنها، فيقولونَ:» قَدّسَ اللهُ سِرَّهُ العزيز «أو» قَدَّسَ الله أسرارَهُ، وأفاضَ علينا بِرَّهُ وَبَرَكَتَهُ وَأنوارَهُ ... «إلى غير ذلك مِن شِرْكِيَّاتٍ، وخزعبلاتٍ وإسرائيلِيّاتٍ مخالفةٍ لأسلوبِ دُعاءِ المسلمينَ. إذ لا يستنكِفُ المسلِمُ أن يطلُبَ من الله الرحمةَ سواءٌ كانَ لِنَفسِهِ أو لِغيرِهِ من المؤمنينَ ولو كانَ نبيًّا.
في الحقيقةِ إنّهم يواجهونَ ردًّا عنيفًا ودِفاعًا شديدًا من علماء المسلمينَ في كُلِّ عصرٍ، ولا يبرحونَ في ضيقٍ وحرجٍ لما اقترفوا من الجناياتِ على الإسلامِ بأنواع المُفْتَرَيَاتِ، ويزعمونَ أنَ المسلمينَ لا يعتقدونَ بالشفاعةِ والتّوسُّلِ وكراماتِ الأولياءِ، لأنَّ الصوفيةَ يَعُدّوُنَ صَنَاديدَهم فحسب من الأولياءِ دون غيرِهم، رجمًا بالغيبِ، بينما المسلمونَ لا يعترفونَ بهم. ومِنْ خُرافِيَّاتِهِمُ التي لا حصر لها: أن الولايةَ متسلسلةٌ عند بعضهم في سُلاَلاَتٍ معيّنةٍ من مشائخ الطُّرُقِ؛ فهي عائلاتٌ مقدّسَةٌ عندهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/216)
ولهذه الأسبابِ كُلِّها يجب الاحتياطُ في معاملة الصوفيةِ، وإرشادٍهم إلى الحقِّ، ومجادلتهم بالّتي هي أحسن؛ لأنّهم أشدّ الناسِ تعصُّبًا وتعنّتًا وحمقًا واغترارً. فإنَّ إقناعَ الأحمقِ والمغترِّ والمكابِرِ مِنْ أشَدِّ الأمورِ تعقيدًا. وقد قال تعالى بشمولٍ وعموم: سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ... (الأعراف/146).
هذا، ومن خصائص شيوخَ النقشبندية أنّ أكثرهم يرفضونَ الحوارَ، لذا يستحيل تبادل الرأي والمناقشةِ معهم؛ ذلك لفرط عنادهم، ولإعجابهم بعقيدتهم، واغترارهم بمن أفسدوا عليهم سُبُلَ الهدى وَأَلْبَسُوا عليهم الحقَّ بالباطلِ، واعتزازهم بمن حولَهم من الأنصارِ والمؤيِّدينَ؛ خَاصَّةً فإنَّ الأمرَ يتأكّدُ حذرًا وحيطةً مع الشيوخ الذينَ يتمتّعونَ بكثرةِ رجالِهم، الجَهَلَةِ من المريدين الذينَ هم رهن إشارتهم، ليفتدوا بأموالِهم وأنفسهم في سبيلِ أدنى غرضٍ من أغراض الشيخِ. إنَّ هذا الرصيدَ من القوَّةِ العمياءِ مع العقليةِ الحمقاءِ، هو الذي جعل رجالَ السياسةِ يسايرونهم في هذه البلادِ، ليستغلّوا تأييدَهم في كلّ موسمٍ للإنتخاباتِ. ولله درّ مَن قال:
إذا كانَ الزمانُ زَمَانَ حُمقٍ * فإنّ العقلَ حِرمانٌ وشُؤْمٌ.
فَكُنْ حُمْقيِ مَعَ الحُمْقىَ فإِنّيِ * أرىَ الدُّنيا بدولَتِهِم تَدوُمُ.
وممّا يجبُ معرِفَتُها على النّاهِضِ لمُقَارَعَتِهِمْ أن يعلمَ: إنّ دينَ التصوُّفِ يأمر بأشياءَ كثيرةٍ قد أمرَ بِها الإسلامُ قبلَ هذا الدّينِ المستحدَثِ؛ كالزُّهدِ، والتّقوىَ، والعِفَّةِ، والقناعَةِ، والحِلمِ، وصفاءِ السَّريرَةِ، والاستقامةِ والكَرَمِ، والإيثارِ، ومحبَةِ اللهِ ومحبَّةِ رَسولِهِ والصالِحِنَ، وملاَزَمَةِ ذكر اللهِ، والمواظبةِ على النوافِلِ، والشَفَقَةِ على خَلقِ اللهِ، والصَّبرِ، والتَّوَكُّلِ على اللهِ، إلى غيرِ ذلِكَ من الخصالِ الحميدةِ، والأعمالِ الصَّالِحَةِ، والسُّلوُكِ الرَّفيعِ. فليتأكّد المناهضُ لهم بأنّهم يتوارونَ بهذه الأعمالِ والخصالِ في ظاهرهم، ويدافعونَ بِها عن أباطيلِهم.
أمَّا في الواقِعِ فإنَّ هذه الأمورَ كلَّها جُزئِياتٌ من صميم الإسلامِ، وليس لها ادنى صلة بدين التصوُّفِ ولا بالطُّرُقِ الصوفيةِ التي هي في الحقيقةِ مُنظَّماتٌ مشبوهةٌ مُختَلِفَةٌ ذاتُ عَقَائِدَ مَزيجَةٍ بين تعاليم الإسلامِ والأديانِ الوثنيةِ. ذلكَ، أنّ الصوفيةَ قد أقتبسوا مفاهيمَ كثيرةًً من الإسلامِ فاستغلّوها، وتقمّصوا بها عن حظِّ نفسِ، ثمَّ أضافوا إليها ما ليسَ من الإسلامِ في شيءٍ، واختلقوا طقوسًا ومفاهيمَ ومُعتَقَدَاتٍ ما أنزل الله بها من سلطانٍ. كحلقاتِ الّذكرِ، وحَفَلاتٍ سرِّيةٍ (بالسمِ التوجُّهِ والصحبةِ)، ومناسِكَ دَجَلِيَّةٍ مُقَلَّدَةٍ من مناهلِ الشرك والوثنيةِ، (كَرَابِطَةِ الشَّيخِ، وعَدِّ الأذكارِ بالحَصىَ)، واستِعرَاضاتٍ غريبةٍ (كالسّماعِ، والرقصِ، والحركاتِ الموزونَةِ جماعةً وَفُرَادىَ، والعزفِ على آلاتِ الموسيقى، والترنُّماتِ المطربةِ، وطعن الأسياخِ في الجسمِ، وابتلاعِ الموادِّ القاطعةِ، كالزجاجِ وقِطَعِ الأمواسِ، ومَسِّ النَّارِ) ... ولهم أحوالٌ، وأقوالٌ، وأطوارٌ، وَبِدَعٌ مثيرَةٌ كالوثبِ، والقفزِ، والشطحاتِ، ودعوى علم الغيبِ واعتقادِ ذلك في المتنسِّكينَ والمتزمّتينَ من أولياءهم، وقولهم بالمكاشفاتِ، والاتحادِ والحلوليةِ ...
كلُّ ذلكَ مأخوذةٌ من الزرادشتيةِ، والهندوكيةِ، والمانويةِ والغنوصيةِ وأمثالِها من الأديانِ المحرَّفةِ والعقائد الوثنيةِ، والفلسفةِ اليونانيةِ ... خاصَّةً فإنَّ لِكُلٍّ من اليهوديةِ والمسيحيةِ تأثيرٌ كبيرٌ على دين التصوُّفِ؛ وبذلكَ قد مزّج الصوفيةُ ضروبًا شتّى من الأباطيلِ بتعاليم الإسلامِ. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، ولكنهم لم يعترفوا بذنوبهم وما اقترفوا من جناياتٍ على الإسلامِ، بل أصرّوا دائمًا بأنّهم على الحقِّ وغيرهم على الباطل، قصدوا بذلِك أهلَ التوحيد الخالِصِ ومَن نهاهم عن الشركِ من أئمّةِ المسلمينَ، واعتمدوا على تأويل المتشابهاتِ من الآياتِ كما أشارت لهم أنفسهم، كتأويلهم لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. زعموا» أن في ذلكَ اشارةً إلى التوسُّلِ بالأولياءِ والاستمداد من روحانيّتم والتشفُّعِ بهم «(المائدة/35)، كذلك تأويلهم لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. زعموا أنّ في هذه الآيةِ الكريمةِ اشارةً إلى اتخاذِ شيخٍ من الصوفيةِ والقيامِ برابطتِهِ، وهي شكلٌ من أشكالِ العبادةِ عندهم.
هكذا تجرّأوا على تأويل الآياتِ من كتاب اللهِ. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا الله، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُوْلُوا الألْبَابِ. فركّبوا منها دينًا سمّوه التصوّفَ، ورتّبوا منها طرقًا متباينةً، فسقوا بها الناسَ السّمَّ في العسلِ.
هذا وليس من السهلِ لأحدٍ أنْ ينتبِهَ إلى هذه الحِيَلِ المتمثِّلَةِ في التصوُّفِ، ولا أن يكافحَ هذا الخطر الذي يتربّصُ بالمسلمينَ ليَجرِفَهم إلى جهنّمَ وهم يصلّونَ ويصومونَ ويتنفّلونَ ويتبتّلونَ ويذكرونَ اللهَ!!! إلاَّ إذا كان الله قد أقدَرَهُ على ذلكَ وألهَمَهُ رُشْدَهُ، وهداهُ إلى الحقِّ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
فريد صلاح الهاشمي
Feriduddin AYDIN
ferid@maktoob.com
الطبعة النانية -2003م.))
و نشكر الأخ حامد على نقله لهذا المقال
كتبه / محمد رشيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/217)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 01:57 ص]ـ
- الشيخ ابن عابدين رحمه الله كان متأثراً بالصوفية أيضاً.
وانظر: تهجَّمه على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب.
ودفاعه المستميت عن ابن عربي الزنديق.
كلاهما وغيرهما في مواضع من كتابه الحاشية (رد المحتار).
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 01 - 05, 04:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا عمر (و ليس عصام البشير) ... ابتسامة
قرأت على صفحات الملتقى من قبل اعتذار عن ابن عابدين بأنه لم يعرف واقع الشيخ محمد بن عبد الوهاب و أتباعه، و اعتمد على ما سمع من أعدائهم، حتى أني قرأت له في حاشيته وهو يصف محاربي محمد بن عبد الوهاب بأنهم جيش الإسلام الذي قضى على الخوارج ... و لا شك أن ابن عابدين أرفع بكثير من هذه الطائفة البلهاء التي باتت تصف كل من لم يكون على طريقتهم بالخارجية .. فابن عابدين يعلم أسس و عقائد الخوارج، و لا شك أنه لو علم من حال أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما وصفهم بالخارجية، و إلا فقد نادى على نفسه بالجهل
و لكن هذا أيضا عجيب من مثل ابن عابدين .. حيث جهل واقعه بشدة .. فلم يعلم حال دعوة الإمام محمد في شبه الجزيرة و أنها قضت على الوثنية في هذه الأرض التي كادت أن تكون قريشا مرة أخرى ... ثم هو يجهل حال وواقع مشايخه الصوفية و ما يقعون فيه مما ينكره هو نفسه أن ينسب إليهم، و هو في ذات الوقت ثابت عليهم، بل و يتفاخرون به .. فعجبا و الله له .. وأنا مازلت في حالة من الدهشة(72/218)
سؤال للأخوة الباحثين في الفقه
ـ[باز11]ــــــــ[30 - 01 - 05, 07:13 ص]ـ
هل من قائمة بأسماء المصنفات المرجحة لبعض المذاهب على بعض ككتاب إمام الحرمين في ترجيح مذهب الشافعي، وكتاب الراعي في ترجيح مذهب مالك، وكتاب سبط ابن الجوزي في ترجيح مذهب أبي حنيفة؟.
فهل من قائمة بأسماء هذا النوع من المصنفات؟.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 01 - 05, 12:22 م]ـ
موضوع مشوق
لم أسمع من قبل عن مثل هذه المصنفات ,,,
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 05, 04:42 ص]ـ
الذي أعرفه و ذكره ابن عابدين في حاشيته القهية أن اقرب المذاهب للمذهب الحنفي هو مذهب الإمام مالك بن أنس ـ رضي الله تعالى عنه ـ فذكر ابن عابدين أن من لم يقلد المذهب الحنفي قلد المالكي لأنه أقرب إليه ..
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[01 - 02 - 05, 12:37 م]ـ
من مظان ذلك المقدمات المطولة لكتب الطبقات وخذ مثالا على ذلك كتاب ترتيب المدارك لعياض لكن السمة الغالبة على هذه الكتب التعسف في الانتصار للمذهب كالترجيح بسبب النسب كما صنع الجويني. ولعياض أيضا نصيب من ذلك.
رحم الله الجميع.(72/219)
مسألة الرمي قبل الزوال تفصيلا
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[03 - 02 - 05, 12:39 ص]ـ
ثبت القول بجواز الرمي الزوال و اشتهر الخلاف فيه و احتاج المفتون في عصرنا إليه ....
مسألة: الرَّمي قبل الزوال بعد يوم النحر.
أيام الرمي أربعة الأوَّل منها يوم النحر و تقدّم الكلام عليه مبسوطا و وثلاثة أيام بعد يوم النحر هي الحادي عشر و الثاني عشر و فيه النفر الأوّل و وفيه التعجّل لمن شاء و الثالث عشر وهو يوم النفر الأخير ليس بعده رمي بتاتا لا اختلاف في ذلك.
ويستحب الرمي قبل الظهر بعد الزوال.
ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يرمي بعد يوم النحر بعد زوال الشمس). وفي صحيح البخاري رحمه الله () و سنن أبي داود (): َعنْ وَبَرَةَ () قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ: (إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا).
َوَروى مُسْلِمٌ () و أبو داود () و الترمذي () وغيرهم () مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ وَحْدَهُ , وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ). فهذه الأحاديث وغيرها دلت على موضع السنة في الرَّمي وبقي الكلام على من لم يرم في هذا الوقت بعد الزوال ورمى قبله فما حكم رميه؟.
فذهب الجمهور إلى إنه لا يجوز الرَّمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة، ومن رمى قبل الزوال أعاده، وممن قال بذلك ابن عمر و الحسن ومالك () والشافعي () و أحمد في الصحيح والمشهور من مذهبه ().
وقال: عطاء في إحدى الروايتين عنه و طاووس و عكرمة يجوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر () نقل ذلك جماعة من العلماء منهم الماوردي و نقل العمراني الشافعي: (ت: 588 هـ) عباراتهم: (فقال قال عطاء: (إن جهل فرمى قبل الزوال أجزأه) وقال طاووس: (إن شاء رمى أول النهار و نفر) و قال: (قال عكرمة: إن شاء رمى أول النهار و لكن لا ينفر إلا بعد الزوال).
و فَصَّل أبو حنيفة في رواية عنه معروفة عنه و أحمد - في رواية ابن منصور - فقالوا: يجوز في اليوم الثالث وهو يوم النفر الأول، الرَّمي قبل الزوال ولا ينفر قبل الزوال، ولا يجزئه في اليومين الأولين إلا بعد الزوال. ()
فقول أبي حنيفة معروف عند أصحابه ولكنهم يجعلونه خلاف المشهور عنه فالمشهور كقول الجمهور بمنع الرمي قبل الزوال. فعن أبي حنيفة ثلاث روايات الأولى كقول الجمهور و الثانية يجوز في اليوم الثالث و هو آخر أيام الرمي أن يرمي قبل الزوال استحبابا و الثالثة: أنه يجوز أن يرمي في اليومين الثاني و الثالث قبل الزوال. ()
اختار هذا القول الذي فيه تيسير و توسِعة ابن عقيل في منسكه فكان يذهب إلى جواز الرمي بعد طلوع الشمس وقبل الزوال () و ابن الجوزي () و الرافعي كما اختاره من المعاصرين الشيخ عبد الله آل محمود والشيخ صالح البليهي و الشيخ مصطفي الزرقاء، وقواه العلامة عبد الرحمن السعدي. ()
ورجّحه و أفتى به جماعة من أهل العلم في عصرنا منهم الشيخ عبد الله الجبرين و الشيخ عبد الله المطلق. و ينبغي لمن يجيز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الآخر أن يجيزه في يوم النفر الأول لأن الحاجة أشد و العلة موجودة.
و يكفي في تقوية هذا القول ما قد ثبت للعِيان في عصرنا من تكرار حوادث الدَّهس و التدافع المهلك للأنفس المؤذي للحجاج فالشارع الحكيم الذي أذن للرعاة في حفظ مواشيهم و رعاية إبلهم و أذن في دفع النساء و الضَّعَفَة والصبيان ليلة المزدلفة ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس و حطمتهم أحرص على حفظ الأنفس المسلمة وصيانتها من أن يمنع الرَّمي قبل الزوال في يوم النفر لأن التقديم اليسير للرمي عن وقته في هذا اليوم إنما جاز دفعا لتلك المفاسد العظيمة و رحمة بالمسلمين و شفقة على المصلّين من ذهاب الخشوع و تبدل الخوف و الهلع بطمأنينة الذكر، قال ابن قدامة رحمه الله:
(و كل ذي عُذرٍ من مرضٍ أو خوف على نفسه أو ماله كالرُّعاة في هذا لأنهم في معناهم) اهـ. (الكافي/ 195)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/220)
فهذا التفصيل هو الراجح عندي إذ فيه توسعة عظيمة على المسلمين في يوم النّفر الأول لاشتداد الزحام ولتعجُّل غالب الحجاج، وفيهم بعض أصحاب الأعذار، وهو أقرب لروح الشريعة السمحة فيكون القول به أرجح في حال اشتداد الزحام اشتدادا يخاف منه على الحجاج كما هو حاصل في زماننا، وهذا القول يروى عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. () وهو مذهب طاوس وعطاء و عكرمة من تلاميذ ابن عبّاس رضي الله عنهما فلعلهم أخذوه عن شيخهم ابن عبّاس و معلوم أن عطاء بن أبي رباح رحمه الله مكث سنين طويلة في عصر التابعين يفتي المسلمين في الحج، وكان أعلم الناس بالمناسك وهو فقيه أهل مكة.
وقد رجحت هيئة كبار العلماء في السعودية عدم جواز الرَّمي قبل الزوال أيام التشريق، ورجَّحوا جواز الرَّمي ليلة النحر من بعد منتصف الليل لأهل الأعذار ومن يقوم على شئونهم كما تقدم. ()
َوقد أجاب بعض فقهاء الحنفية القائلين بجواز الرَّمي في يوم النفر الأول عن حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ وَحْدَهُ , وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ). بأن قالوا: صَارَ الْيَوْمُ الْأَخِيرُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَخْصُوصًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ يعني حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: قلتُ: لكنه غير ثابت.و قيل: يُحْمَلُ فِعْلُهُ في الْيَوْمِ الْأَخِيرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ. ()
و َعنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ: (إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا). في صحيح البخاري وغيره وقد تقدّم ذكره في هذه الرسالة. أقول في قول ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا للسائل: (إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ). و إعادته ذلك عليه، دليل يبين للمستنبط أنه كان يرى في الأمر سعة و يرى جواز الرَّمي قبل الزوال وإلا لبادر لأَمر السّائل بالتقيد بالرَّمي بعد الزوال ولم يقل له: (إذا رمى إمامك فارمه). ويكر عليه ذلك، فلا ريب بين في الرواية أنه لولا إلحاح السائل عليه لاكتفي بقوله الأول له، ومعلوم شدة ابن عمر في الحق و في تتبع السنن و الدعوة إلى صغيرها قبل كبيرها، ولكنه رأى الأمر واسعا.
فالرَّمي قبل الزوال بعد يوم النحر لا يصلح إلا في يوم النفر الأول وهو اليوم الثالث كما هو مذهب أبي حنيفة في رواية و أحمد في رواية، و مما يقوي ذلك في عصرنا أنه يكون في وقت اشتداد الزحام والمشقة تجلب التيسير، فالمشقة في الزحام الشديد في زماننا متيقَّنة فمتى تبين حصول المشقة والعنت، وكان معهما خوف مبرر من حدوث الإصابات والموت بالدَّهْس وغيره، فينبغي في نظري أن لا يُعدل عن الأخذ بالتيسير، فيترجح والحال كذلك جواز الرَّمي قبل الزوال دفعا للعنت و المشقة، وكل ذلك مستنبط من أدلة الشرع الوافرة ثم من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لمن رخص لهم من الضَعَفَة و غيرهم في ترك المبيت بمِنَى و في التقدم لرمي الجمار قبل دفع الناس، مع علمنا بأن المشقة في زماننا بالزحام أشد و أكثر.
و الله الموفق للصواب بمنه و رحمته.
و أما القول بجواز الرَّمي مطلقا قبل الزوال كما هو قول عطاء و طاووس وعكرمة فلم أعوّل عليه مع أن التعليل بخوف شدة الزحام يشمله لأنه لم يأخذ به -من بعد من قال به من فقهاء التابعين- أحد من فقهاء الأمصار المتبوعين من الأئمة الأربعة وغيرهم، فنكصت عنه جبناً مع ما في النفس من الميل إليه تيسيرا و لعدم وجود دليل بالمنع هذا وهو مذهب من ذكرت من السلف.
وهنا الحواشي و المعذرة فقد نقلتها من الوورد و لم يتسع الوقت الليلة لتنسيقها في مواضعها:
(() صحيح البخاري: (3/ 677 رقم 1764).
() سنن أبي داود (2/ 201) ورواه أيضا البيهقي: (3/ 148).
() وبرة بن عبد الرحمن المسلي تابعي كوفي ثقة من رجال الشيخين: (تهذيب الكمال: 30/ 426).
() صحيح مسلم: (2/ 945).
() سنن أبي داود: (1971).
() سنن الترمذي: رقم: 894.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/221)
() علقه البخاري: 2/ 192 ورواه النسائي و ابن ماجه و أحمد والدارمي وابن المنذر و الدارقطني و الحاكم والطحاوي.
() ينظر: المدونة: (2/ 183).
() ينظر: الأم: (2/ 180) والبيان للعمراني: (4/ 352).
() المغني مع الشرح الكبير: (4/ 45) وشرح الزركشي: (3/ 278).
() الحاوي للماوردي: (4/ 194) والبيان للعمراني: (4/ 350) و فتح الباري: (3/ 580). وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها (بداية المجتهد: 1/ 258).
() بدائع الصنائع للكاساني: (2/ 137)، و الحاوي للماوردي: (4/ 194)، والبيان للعمراني: (4/ 350)، و المغني لابن قدامة: (3/ 452).
() ينظر: ما سبق.
() الإنصاف للمرداوي: 4/ 45
() المصدر السابق
() ينظر: مسائل في الحج من إعداد المكتب العلمي بموقع الإسلام اليوم صـ 25 – 26.
() و قول ابن عبّاس رضي الله عنه: (إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرَّمي والصَّدَر) اهـ. والانتفاخ الارتفاع. و النفخ ارتفاع الضحى (لسان العرب). هو أثر ضعيف جدا غير أن الاعتماد في ترجيح مذهب جواز الرَّمي قبل الزوال - في اليوم الثالث من أيان التشريق وهو الرابع من أيام العيد - ليس على هذا الأثر بل على أصول عامة و أدلة، و لعدم وجود النهي وإن عارضه عموم قوله: خذوا عني مناسككم. (و سنده عند البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العبّاس محمد بن يعقوب ثنا العبّاس بن محمد ثنا محمد بن عبيد ثنا طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما:) الخ. (السنن الكبرى: 5/ 152 و نصب الراية: 3/ 35). وقد استدل به الحنفية لمذهبهم، وفي سنده طلحة بن عمرو المكي ضعفه البيهقي به، و طلحة بن عمرو المكي هذا متروك: (تهذيب التهذيب: 5/ 21).
() أبحاث هيئة كبار العلماء: (2/ 328).
() بدائع الصنائع للكاساني: (2/ 136).). [/ B]
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[03 - 02 - 05, 02:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهناك سؤال وجه لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة - حفظه الله -
هذا نص السؤال والجواب
السؤال
أود الاستفسار عن جواز الرمي قبل الزوال خاصة في اليوم الثاني من أيام التشريق الموافق 12 - 12.
الجواب
الثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمى في الأيام التي بعد يوم النحر انظر ما رواه البخاري (1746) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما –، ومسلم (1299)، من حديث جابر – رضي الله عنه -.وقد أخذ الجمهور بهذا ومنعوا الرمي قبل الزوال. وخفف الأحناف في تقديم الرمي قبل الزوال في يوم النفرة مراعاةً لحال الحاج وسفره، واختاره جماعة من فقهاء المذاهب، منهم: الشيخ ابن جبرين. وذهب بعض فقهاء السلف إلى جواز الرمي قبل الزوال مطلقاً؛ لعدم ورود النص بالتحديد، وهذا مذهب عطاء وغيره، واختاره بعض الفقهاء المعاصرين كالشيخ ابن محمود، والشيخ عبد الرحمن السعدي، وغيرهم. وفي نظري أن الرمي قبل الزوال خير من التوكيل أو ترك الرمي بحجة الزحام، وهو بكل حال خير من الموت تحت الأقدام، والله المستعان.
رابط الفتوى ( http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=13939)
والسلام
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 07:59 ص]ـ
أخي الحبيب الشيخ المطيري وفقه الله
ذكرتم
وهذا القول فيه نظر
بيان ذلك أنكم قلتم (
فَصَّل أبو حنيفة في رواية عنه معروفة عنه و أحمد - في رواية ابن منصور - فقالوا: يجوز في اليوم الثالث وهو يوم النفر الأول، الرَّمي قبل الزوال ولا ينفر قبل الزوال، ولا يجزئه في اليومين الأولين إلا بعد الزوال. ()
فقول أبي حنيفة معروف عند أصحابه ولكنهم يجعلونه خلاف المشهور عنه فالمشهور كقول الجمهور بمنع الرمي قبل الزوال
)
هذا القول فيه نظر
بيان ذلك
أنكم قلتم
معروف عنه ولاأدري هل انكم ذكرتم هذا في الرد على ما ذكرته من شذوذ رواية الحسن بن زياد
أو لا
فان كان كذلك فرواية الحسن التي قصدتها هي جواز الرمي قبل الزوال يوم الثاني عشر
وهي رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة وهي رواية شاذة
وفي الحقيقة عبارتكم هنا قلقة
فقولكم
(ولا يجزئه في اليومين الأولين إلا بعد الزوال. ())
وانتم تقولون (
(فقالوا: يجوز في اليوم الثالث وهو يوم النفر الأول)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/222)
وتقصدون يوم 12
ما هو مرادكم باليومين الاوليين
الحادي عشر والثاني عشر
فهذا يعارض قولكم
(يجوز في اليوم الثالث وهو يوم النفر الأول)
يعني يوم 12
وان قصدتم اليوم العاشر والحادي عشر
فالاجماع على استحباب رمي جمرة العقبة قبل الزوال فكيف تقولون
(ولا يجزئه في اليومين الأولين إلا بعد الزوال)
فهذه العبارة قلقة حقا
فالصحيح ان مراد احمد في الراوية التي ذكرتموها هو اليوم الثالث عشر
وكذا هو مذهب ابي حنيفة وهو مشهور عنه وهو المذهب وقول ابي حنيفة في اليوم الثالث عشر مخالف لقول الجمهور
فقولكم
(لكنهم يجعلونه خلاف المشهور عنه فالمشهور كقول الجمهور بمنع الرمي قبل الزوال)
ان كان المقصود به الراوية التي تقول بجواز تقديم رمي الثالث عشر عن الزوال فهي رواية مشهورة
بل هو مذهب ابي حنيفة مذكور في المختصرات
وان كان المقصود الراوية التي تقول بجواز تقديم رمي يوم الثاني عشر
فراويها الحسن بن زياد تفرد عن النعمان بروايات غريبة جدا
وانظر ما قال فيه صالح جزرة
ومن تأمل بعض ما شذ به في المذهب يعلم منزلته
وهي رواية شاذة
وحتى في هذه الراوية الشاذة النعمان ما قال لادليل على التحديد والتوقيت ونحو ذلك
بل احتج باثر
واما ما نقلتموه عن الائمة عطاء وطاوس فقد اتيت عليه في بحث سابق
والمحتج باثر يحتاج الى اثبات صحته عن المنقول عنه ودلالته على المراد
خصوصا فيما شذ
كيف وعن عطاء رواية صريحة موافقة لقول الجمهور
واما قولكم
(قول في قول ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا للسائل: (إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ). و إعادته ذلك عليه، دليل يبين للمستنبط أنه كان يرى في الأمر سعة و يرى جواز الرَّمي قبل الزوال وإلا لبادر لأَمر السّائل بالتقيد بالرَّمي بعد الزوال ولم يقل له: (إذا رمى إمامك فارمه). ويكر عليه ذلك، فلا ريب بين في الرواية أنه لولا إلحاح السائل عليه لاكتفي بقوله الأول له، ومعلوم شدة ابن عمر في الحق و في تتبع السنن و الدعوة إلى صغيرها قبل كبيرها، ولكنه رأى الأمر واسعا.)
فقد اتيت عليه في موضوع سابق
وهو ادل دليل على مراعاة التوقيت
وتفصيل هذا يحتاج الى مزيد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:09 ص]ـ
وقولكم
(و لعدم وجود دليل بالمنع هذا)
بل الدليل واضح
سواء من السنة أو من قول الصحابي والذي قوله حجة ما لم يخالفه غيره
وقد صح عن ابن عمر
قال ابن عمر رضي الله عنهما
(لاترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس)
انتهى
وجماهير الفقهاء يحتجون بقول الصحابي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:17 ص]ـ
قال الكوسج
(قلت: متى ترمى الجمار
قال (اي الامام أحمد): في الأيام الثلاثة ترمى بعد الزوال
قال اسحاق: كما قال
وان رمى قبل الزوال في اليوم الاول والثاني أعاد الرمي
وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه
)
انتهى
انظر مسائل الكوسج 1/ 536
1433
طبعة دار الهجرة 1425
تحقيق خالد الرباط
ووئام الحوشي
ود جمعة فتحي
------
اسحاق يراعي الخلاف في المسألة والسبب خلاف من خالف من السلف
في رمي يوم الثالث عشر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:19 ص]ـ
(و أما القول بجواز الرَّمي مطلقا قبل الزوال كما هو قول عطاء و طاووس وعكرمة)
يحتاج الى اثبات ذلك
ودلالته على المراد
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:21 ص]ـ
قال الدكتور عصام بن عبدالمحسن الحميدان وفقه الله تعالى في تحقيقه لمنسك الإمام عطاء بن أبي رباح، والذي نشر في العدد (72) من مجلة البحوث الإسلامية عند بيانه لقول عطاء رحمه الله تعالى في وقت الرمي مانصه:
رمي الجمار:
- وقت رمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال (1)، فإن رمى قبله أعاد (2).
وروي عنه يرمي قبل الزوال مطلقا (3)، والصحيح الأول (4).
---------------
حاشية:
(1) أخرجه ابن ابي شيبة (3/ 319 - 14582) وذكره النووي (8/ 282).
(2) ذكره ابن قدامة (5/ 328).
(3) التمهيد لابن عبدالبر (7/ 272) وشرح صحيح مسلم للنووي (9/ 48) وفتح الباري لابن حجر (3/ 580) وعمدة القاري للعيني (10/ 86).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/223)
(4) رجحت ذلك عن عطاء هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (أبحاث هيئة كبار العلماء2/ 309) اعتمادا على رواية الحاكم في المستدرك (1/ 477) عن عطاء قال: لا أرمي حتى تزيغ الشمس، إن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر قبل الزوال، فأما بعد ذلك فعند الزوال. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 11:21 ص]ـ
ذكرتم - وفقكم الله
(فعن أبي حنيفة ثلاث روايات الأولى كقول الجمهور و الثانية يجوز في اليوم الثالث و هو آخر أيام الرمي أن يرمي قبل الزوال استحبابا و الثالثة: أنه يجوز أن يرمي في اليومين الثاني و الثالث قبل الزوال. ())
لا أدري هل أي كتاب اعتمدتم في هذا
فهل هذه روايات عن أبي حنيفة
أم أقوال في مذهب الحنفية
القول الموافق لقول الجمهور هو قول محمد بن الحسن ويعقوب
والقول الآخر وهو المذهب هو جواز تقديم رمي يوم الثالث عشر وهو قول أبي حنيفة
والقول الثالث هو جواز تقديم الرمي يوم الثاني عشر وهي رواية الحسن بن زياد عن ابي حنيفة
أما القول باستحباب الرمي يوم الثالث عشر فهو قول لايعرف في المذهب
ولاأدري كيف وقع الخطأ وممن وقع الخطأ
وأخشى أن يكون الخطأ وقع من جهة قول من قال
(استحسانا)
كما عند العيني وغيره
(وخالف أبو حنيفة في اليوم الثالث منها فقال يجوز الرمي فيه قبل الزوال استحسانا وقال إن رمى في اليوم الأول أو الثاني قبل الزوال أعاد وفي الثالث يجزيه)
ومراده بذلك اي أن هذا من جهة الاستحسان والا فان الاصل خلافه
ولم يرد بذلك الاستحباب بل المقصود ان دليله في ذلك الاستحسان
في فتح القدير
((وَإِنْ) (قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ) يَعْنِي الْيَوْمَ الرَّابِعَ (قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ) (جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ , وَقَالَا لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْأَيَّامِ)
في البدائع
((فَصْلٌ): وَأَمَّا وَقْتُ الرَّمْيِ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ فَبَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى لَا يَجُوزَ الرَّمْيُ فِيهِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَرْمِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بَعْدَ الزَّوَالِ , فَإِنْ رَمَى قَبْلَهُ جَازَ , وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقْتُ الرَّمْيِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَكَذَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ; لِأَنَّ الْكُلَّ أَيَّامُ النَّحْرِ , وَجْهُ الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى , وَرَمَى فِي بَقِيَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الزَّوَالِ} , وَهَذَا بَابٌ لَا يُعْرَفُ بِالْقِيَاسِ بَلْ بِالتَّوْقِيفِ)
وقال
(وَلَوْ رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ , وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ لَا يَجُوزُ , وَاحْتَجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى , وَرَمَى فِي بَقِيَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الزَّوَالِ} , وَأَوْقَاتُ الْمَنَاسِكِ لَا تُعْرَفُ قِيَاسًا فَدَلَّ أَنَّ وَقْتَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ , وَلِأَنَّ هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ فَكَانَ وَقْتُ الرَّمْيِ فِيهِ بَعْدَ الزَّوَالِ كَالْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إذَا اُفْتُتِحَ النَّهَارُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ جَازَ الرَّمْيُ , وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَالَهُ سَمَاعًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ هُوَ بَابٌ لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ , وَالِاجْتِهَادِ فَصَارَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/224)
الْيَوْمُ الْأَخِيرُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَخْصُوصًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوْ يُحْمَلُ فِعْلُهُ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ , وَلِأَنَّ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ قَبْلَ الرَّمْيِ , وَيَتْرُكَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ رَأْسًا فَإِذَا جَازَ لَهُ تَرْكُ الرَّمْيِ أَصْلًا فَلَأَنْ يَجُوزَ لَهُ الرَّمْيُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْلَى , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.)
وقوله
(وْ يُحْمَلُ فِعْلُهُ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ)
أي فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هذا لانهم أجازوا الرمي يوم الثالث عشر
----------
تأمل وجه الدليل عند الحنفية وبغض النظر عن صحته فتأمل الدليل وتأمل كيف انهم فرقوا بين رمي الثاني عشر والثالث عشر
واما ما روي عن السلف فيحمل كثير منه على الثالث عشر
وهو فهم اسحاق بن ابراهيم الحنظلي - رحمه الله اذ انه راعى الخلاف في المسألة
وقال أجزأه ولم يقل ذلك في اليوم الثاني عشر
فاسحاق هنا يراعي الخلاف لا انه مخالف لاصل المسألة فكانه يقول من رمى قبل الزوال يوم الثالث عشر اجزاه للخلاف الوارد في ذلك
وهو فهم ابن عبدالبر ايضا اذ شرح به بعض الاقوال المنقولة عن السلف
وأما الراوية التي رواها الحسن
فهذا نص ما جاء في المبسوط
(وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى ان كان من قصده ان يتعجل النفر الاول فلا بأس بان يرمى في اليوم الثالث قبل الزوال وان رمى بعد الزوال فهو أفضل وان لم يكن ذلك من قصده لا يجزئه الرمى الا بعد الزوال لانه إذا كان من قصده التعجيل فربما يلحقه بعض الحرج في تأخير الرمى إلى ما بعد الزوال بان لا يصل إلى مكة الا بالليل فهو محتاج إلى ان يرمى قبل الزوال ليصل إلى مكة بالنهار فيرى موضع نزوله فيرخص له في ذلك والافضل ما هو العزيمة وهو الرمى بعد الزوال وفي ظاهر الرواية يقول هذا اليوم نظير اليوم الثاني فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى فيه بعد الزوال فلا يجزئه الرمي فيه قبل الزوال)
انتهى
الحسن بن زياد
(وقال صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة ((ليس بشيء. لا هو محمود عند أصحابنا ولا عند أصحابهم يتهم بداء سوء وليس في الحديث بشيء)))
انتهى
اصحبنا يعني أصحاب الحديث
أصحابهم = الحنفية
والحسن بن زياد له كتب كثيرة
صحيح ان اصحاب المذهب ينقلون عنه ويحتجون به ولكن له روايات غريبةوشاذة
وله في بعض كتبه غرائب
وبسط هذا يطول
في كل الأحوال هذه رواية تفرد بها الحسن بن زياد
وسيأتي الكلام على كلام الامام الرافعي وغيره
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 11:52 ص]ـ
في تحفة المحتاج
((وإذا) (ترك رمي)، أو بعض رمي (يوم) للنحر، أو ما بعده عمدا، أو غيره (تداركه في باقي الأيام) ويكون أداء (في الأظهر)، لأنه صلى الله عليه وسلم جوز ذلك للرعاء فلو لم تصح بقية الأيام للرمي لتساوى فيها المعذور وغيره كوقوف عرفة ومبيت مزدلفة وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم جوز التدارك للمعذور فلزم تجويزه لغيره أيضا وأفهم كلامه أن له تداركه قبل الزوال لا ليلا <ص: 138> والمعتمد من اضطراب في ذلك جوازه فيهما بخلاف تقديم رمي يوم على زواله، فإنه ممتنع كما صوبه المصنف وجزم الرافعي بجوازه قبل الزوال كالإمام ضعيف، وإن اعتمده الإسنوي وزعم أنه المعروف مذهبا وعليه فينبغي جوازه من الفجر نظير ما مر في غسله)
انتهى
نرجع إلى كتاب النووي (المجموع)
(
(السابعة) إذا ترك شيئا من رمي يوم القر عمدا أو سهوا هل يتداركه في اليوم الثاني أو الثالث أو ترك رمي اليوم الثاني أو رمي اليومين الاوليين هل يتدارك في الثالث منه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) عند الاصحاب يتدارك (والثاني) نصه في الاملاء لا يتدارك (فان قلنا) لا يتدارك في بقية الايام فهل يتدارك في الليلة الواقعة بعده من ليالي التشريق (إذا قلنا) بالاصح ان وقته لا يمتد في تلك الليلة فيه وجهان حكاهما المتولي وآخرون (وان قلنا) بالتدارك فتدارك فهل هو أداء أم قضاء فيه قولان (أصحهما) أداء كما في حل أهل السقاية والرعاة * (فان قلنا) اداء فجملة أيام منى في حكم الوقت الواحد فكل يوم للقدر المأمور به وقت اختيار كأوقات اختيار الصلوات ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/225)
* ونقل إمام الحرمين أن على هذا القول لا يمتنع تقديم رمي يوم إلى يوم * قال الرافعي لكن يجوز أن يقال إن وقته يتسع من جهة الاخر دون الاول ولايجوز التقديم على كلام الرافعى وهو كما قال فالصواب الجزم بمنع التقديم وبه قطع الجمهور تصريحا ومفهوما * (وإذا قلنا) انه قضاء فتوزيع الاقدار المعينة على الايام مستحق ولا سبيل إلى تقديم رمي يوم إلى يوم ولا إلى تقديمه على الزوال وهل يجوز بالليل فيه وجهان (أصحهما) الجواز لان القضاء لا يتأقت (والثاني) لا يجوز لان الرمي عبادة النهار كالصوم وهل يجب الترتيب بين الرمي المتروك ورمى يوم التدارك فيه قولان ومنهم من حكاهما وجهين (أصحهما) نعم كالترتيب في المكان وهما مبنيان على أن التدارك قضاء أم أداء (ان قلنا) أداء وجب الترتيب والا فلا فان لم نوجب الترتيب فهل يجب على أهل العذر كالرعاة وأهل السقاية فيه وجهان قال المتولي نظيره ان فاتته الظهر لا يلزمه الترتيب بينها وبين العصر ولو اخرها للجمع فوجهان ولو رمى إلى الجمرات كلها عن يوم قبل أن يرمي إليها عن أمسه أجزأه إن لم نوجب الترتيب فان أوجبناه فوجهان (اصحهما) يجزئه ويقع عن القضاء (والثاني) لا يجزئه أصلا)
انتهى
نرجع إلى كتاب الرافعي
((احداها) إذا ترك رمى يوم القر عمدا أو سهوا هل يتداركه في اليوم الثاني
أو الثالث أو ترك رمى اليوم الثاني أو رمي اليومين الاولين هل يتداركه في الثالث فيه قولان (أصحهما) نعم قاله في المختصر وغيره وبه قال أبو حنيفة كالرعاة وأهل السقاية (والثاني) لا كما لا يتدارك بعد أيام التشريق (التفريع) * إن قلنا بانه لا يتدارك في بقية الايام فهل يتدارك رمى اليوم في الليلة التى تقع بعده من ليالى التشريف فيه وجهان وهما مفرعان على الصحيح في أن وقته لا يمتد الليلة على ما سبق وان قلنا بالتدارك فتدارك فهو قضاء أو أداء فيه قولان (أحدهما) أنه قضاء لمجاوزته لوقت المضروب له (وأظهرهما) أنه اداء ولولاه لما كان للتدارك فيه مدخل كما لا يتدارك الوقوف بعد فواته * (التفريع) ان قلنا اداء فجملة أيام مني في حكم الوقت الواحد وكل يوم للقدر المأمور به فيه وقت اختيار كأوقات الاختيار للصلوات ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال * ونقل الامام رحمه الله أن على هذا القول لا يمتنع تقديم رمى يوم إلى يوم لكن يجوز أن يقال إن وقته يتسع من جهة الآخر دون الاول فلا يجوز التقديم (وإن قلنا) انه قضاء فتوزيع الاقدار المعينة على الايام مستحق ولا سبيل إلى تقديم رمى يوم إلى يوم ولا إلى تقديمه على الزوال)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 12:07 م]ـ
في الموطأ
(مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس)
هذا قول صحابي
وهنا بحث في حجية قول الصحابي
حجية قول الصحابي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1662&highlight=%CD%CC%ED%C9+%DE%E6%E1)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 12:53 م]ـ
قلتُ
(فالصحيح ان مراد احمد في الراوية التي ذكرتموها هو اليوم الثالث عشر)
وهذا فيه نظر
(قال في رواية منصور
(إذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر كأنه لم ير عليه دما)
انتهى
من شرح الزركشي
ـ[صلاح الزيات]ــــــــ[03 - 02 - 05, 10:18 م]ـ
شكر الله تعالى للشيخ (المطيري) هذه المشاركة؛ وشكر الله للشيخ الكريم (ابن وهب) هذا النقاش الذي يفيض أدباً وتمثلاً بجميل الطرائق في عرض مسائل العلم الشرعي ..
وهاهنا جملة من النقاط التي تحتاج إلى تحرير ومناقشة حول ما كتبه الأفاضل سلمهم الله, ولا أجد حرجاً في تسميتها (تفكير بصوت مسموع) إن صح التعبير.
وقبل الخوض فيها يقال إنه: لا شك أن الرمي بعد الزوال هو السنة وهو الأحوط وهو الأولى -في الجملة- .. ولكن هل يجوز الرمي قبل الزوال يوم النفر الأول أم لا:-
1 - مجرد فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (رميه قبل الزوال) لا يدل على الوجوب, وإنما يدل على المشروعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/226)
2 - بعض من قال بوجوب الرمي بعد الزوال في يوم النفر الأول وعدم جوازه قبله؛ يستدل على ذلك بالفعل مع ضميمة الأمر في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (خذوا عني مناسككم) ومن قال ذلك لزمه تطريد هذا الاستدلال؛ وذلك بالقول بأن الأصل في أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأقواله في الحج الوجوب, ولا قائل بذلك فيما أظن -والعلم عند الله تعالى- فكثير من أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأقواله في الحج صرفت عن الوجوب , مثل: الرمل في طواف القدوم- الاضطباع- المبيت بمنى يوم التروية- النزول بنمرة - دخول عرفة عند الزوال- ترتيب أعمال يوم النحر .. و غيره كثير.
ومن الأقوال: التلبية بعد الإحرام- الذكر بين الركن اليماني والحجر الأسود على القول بثبوته- قراءة الآية عند مقام إبراهيم- قراءة الآية عند الصعود إلى الصفا- التكبير مع الجمار .. وغيره كثير مما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله مع ضميمة (خذوا عني مناسككم) ومع ذلك كثير من أهل العلم لم يقل بوجوب شيء من ذلك.
3 - من القواعد التي يذكرها أهل العلم: أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة زمانها ومكانها , فإذا صح ذلك, وصح تطبيقه هنا: فعندنا خيارات أربعة: أن يرمي قبل الزوال/ أن يرمي بعد الزوال مع ظن الهلكة/ أن يوكل غيره/ أن لا يرمي أبداً ويفدي. فالذي أظنه والعلم عند الله تعالى أن الخيار الأول هو الأولى.
4 - ليس هناك نهي -يصح- عن الرمي قبل الزوال مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم .. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما فيمكن الجواب عنه بما سيأتي.
5 - ليس هناك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي بعد الزوال في أيام منى.
والحاجة قائمة للأمرين (النهي-الأمر) ومع ذلك لم ينقل فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا له دلالته.
6 - قال الله تعالى (واذكروا الله في أيام معدودات) فجعل تعالى (اليوم= وهو من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس) ظرف للذكر. مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار: لإقامة ذكر الله) فجعل الرمي من ذكر الله تعالى .. فكيف يمكن أن يهمل نصف النهار دون إقامة لذكر الله تعالى بالرمي؟.
7 - الحنابلة يقولون بصحة بصحة وقوف من وقف بعرفة قبل الزوال ثم خرج منها قبل الزوال أيضاً ولم يعد إليها , مع كونه وقف في غير وقت الوقوف المشروع المسنون، ومع قوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني .. ) ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة -وهو قريب منها- إلا عند الزوال .. رغم كل ذلك قالوا بصحة وقوفه .. والرمي بعد الزوال دون ذلك من حيث الدلالة وقالوا هم وغيرهم -رحمهم الله تعالى- ببطلان رميه؟.
8 - لا شك أن أمثال ابن عمر رضي الله عنه-ممن كان يتتبع السنة بشدة- كان يتحين وقت دخول رسول الله إلى عرفة فيدخل فيه .. وينهى من سأله من الناس عن خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى عرفة قبل الزوال وكذلك في الخروج منها قبل الغروب .. فهل يستدل بذلك على بطلان وقوف من وقف بعرفة قبل الزوال فقط؟ وهل يبطل حج من خرج منها قبل الغروب؟ فالجواب والعلم عند الله تعالى: لا؛ بل صح حجه وأساء .. فليكن الرمي قبلل الزوال كذلك= صح رميه وأساء.
إن تحري ابن عمر رضي الله عنهما للرمي بعد الزوال هو في سياق تحريه الشديد للسنة قولا وفعلا, وليس فيه دلالة على الوجوب. وقد كان ابن عمر يتحرى أشياء كثيرة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجماع قائم على عدم مشروعية تحريها مثل البول في مكان بوله عليه السلام في السفر, وإن كان تحريه في مسألتنا تحر للسنة بالإجماع.
9 - رمي جمرة العقبة يوم النحر يمتد من قبل الفجر من ليلة مزدلفة -على الأظهر والعلم عند الله تعالى- إلى الفجر الثاني؛ فهذه قريب من30 ساعة ... والرمي يوم الحادي عشر يمتد من الزوال إلى الفجر المقبل؛ فهذه قريب من 17 ساعة .. وأما الرمي في يوم النفر الأول فهو محصور من الزوال إلى مغيب الشمس؛ وهي 5 ساعات ونصف تقريباً .. وهذا عجيب.
10 - ليس القول بجواز الرمي قبل الزوال للحاجة أو الضرورة بأعظم من القول بجواز طواف الحائض بالبيت إذا خشيت فوات الرفقة ولم تستطع الرجوع إلى البيت للطواف بعد السفر.
فالقول بطواف الحائض في مقابلة نص صريح: (غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري) وهو خلاف قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم .. وقال به شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية وافتى به أئمة معاصرون, ولا شك أنه قول وجيه قوي لا إشكال عليه.
والقول بجواز الرمي قبل الزوال يوم النفر الأول ليس فيه نهي عن رسول الله أصلاً .. ولا أمر منه بخلافه أصلاً .. وإنما هو فعله صلى الله عليه وسلم (الذي لا شك أنه السنة والأحوط) فكيف يقال بذا ولا يقال بذا؟ أظن والعلم عند الله تعالى أن من قال بجواز طواف الحائض للضرورة لزمه القول بجواز الرمي قبل الزوال يوم النفر الأول للضرورة من باب أولى.
11 - النفس من أعلا الضرورات بعد الدين ..
كل هذا إذا صح: على أي القولين يدل؟
استغفر الله من أي تجاوز .. إنما هو= تفكير بصوت مسموع .. !
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/227)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 11:47 م]ـ
أخي الحبيب الشيخ
صلاح الزيات وفقه الله
بارك الله فيك
التيسير يمكن أن يكون بوسائل كثيرة فقضية
(النفس من أعلا الضرورات بعد الدين.) لايلزم منه أن نختار رأي جواز الرمي قبل الزوال
هناك جمع التقديم مثلا وهو قول قاله بعض السلف ويؤيده النظر والقياس
وهو أقرب وفيه من التيسير ما هو أعظم من القول بجواز الرمي قبل الزوال
وفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في المناسك على الوجوب الا ما دل الدليل على خلافه
وهو مثل قولنا الاصل في الاوامر الوجوب
لايعارض هذا بان العلماء اتفقوا او اختلفوا في مسائل كثيرة
واذا كان بعض العلماء سواء من غلاة الظاهرية او غيرهم اخذوا من هذه القاعدة وجوب اوامر
خالفوا فيها جماهير اهل العلم فهذا لايعني نقض القاعدة
الشافعي وهو من نصر هذه القاعدة لم يأخذها بالمفهوم الذي فهمه بعض المتأخرين فأجبوا ما لم يوجبه احد قبلهم
ولكن للسلف فهم خاص في هذه القواعد
وكذا في مسألة الحج هذه القاعدة هي التي بنوا عليها وجوب الرمي
ولادليل سوى ذلك والاستدلال لوجوب الرمي
بحديث بمثل هذا فارموا لايستقيم لانه لايدل على وجوب الفعل
ولا ما ورد ان رمي الجمار من ذكر الله ونحو ذلك
فلا دليل في ذلك الا الفعل هو دليل الوجوب
ولكنه لايدل على الركنية ولذا لما قال ابن الماجشون بكونه ركن من اركان الحج اعترض ابن العربي على هذا بقوله
ان دليل عليه من كتاب ولاسنة
اي لادليل على الركنية لان مجرد الفعل لايدل على الركنية
وان كان هو من أعظم اعمال يوم النحر للحاج (الرمي والنحر والحلق والطواف)
ومن قال بهذه القاعدة اعني القاعدة التي ذكرها العلماء في الحج وخصوا بها الحج عن جميع الاعمال
فلا يعترض عليهم بخلافهم في مسائل فخلافهم لوجود ما يعارض ذلك
والفهم لابد ان يكون بفهم السلف وفقهاء الامصار
فان من تتبع كلام اهل العلم في المناسك وجد هذا القول
ولايعني ذلك ان كل فعل فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الحج هو على الوجوب
وقولكم
(من القواعد التي يذكرها أهل العلم: أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة زمانها ومكانها , فإذا صح ذلك, وصح تطبيقه هنا: فعندنا خيارات أربعة: أن يرمي قبل الزوال/ أن يرمي بعد الزوال مع ظن الهلكة/ أن يوكل غيره/ أن لا يرمي أبداً ويفدي. فالذي أظنه والعلم عند الله تعالى أن الخيار الأول هو الأولى.)
هذا بحسب اختياركم وفقكم الله ولايلزم انكم توافقون عليه
عندنا خيارات كثيرة فالتوكيل عندي اولى من القول بجواز الرمي قبل الزوال لانه اداء لعبادة قبل الوقت ولانظير له في الشرع
والتوكيل له نظير
لاني ارى التوقيت (هو قول جماهير اهل العلم)
فلا يلزمني ولايلزم من يرى جواز الرمي قبل الزوال ان يختار الرمي قبل الزوال بل بحسب رايه التوكيل عند الحاجة اولى من الرمي قبل الزوال
والقول بان يرمي بعد الزوال مع ظن الهلكة يحتاج الى تحرير لانه لووجد الزحام فما قال له احد ان يزاحم ويرمي واذا غلب على ظنه الزحام فلايرمي وقت الزحام ولايوجد عالم يلزمه بالدخول في الزحام ولاان يرمي الساعة 12 40 دقيقة او حتى الساعدة الواحدة
عنده متسع من الوقت من بعد الزوال وحتى غروب الشمس
وهناك قول بانه اذا اعد العدة قبل الغروب فحتى لو ادركه الغروب فلا يلزمه المبيت
فليرمي الساعة الرابعة والنصف مثلا
الثالثة
الخامسة
عنده متسع من الوقت ولايلزم ابدا ان يرمي عند الزوال في وقت الزحام
فهذا الايراد لايرد على من يقول بعدم جواز الرمي قبل الزوال
ثم ليس هذا هو الخيار الوحيد في التيسير هناك خيارات كثيرة منها جمع التقديم
فكيف نحن نضع انفسنا امام خيارات ونقول لابد ان يكون الرمي قبل الزوال هو الصحيح
بل الرمي قبل الزوال مخالف لسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ومخالف لنهي ابن عمر الذي لايعرف له مخالف من الصحابة
وقول ابن عمر رضي الله عنهما هنا حجة احتج (به جماهير العلماء
والخلاف المنقول عن السلف منازع فيه
وليست الحاجة قائمة للامر والنهي المرفوع بل يكفي حديث (لتاخذوا عني مناسكم) مع الفعل
ولايلزم الأمر ولا النهي
فكون الحاجة قائمة للامر والنهي هذا بحسب فهم من ينصر قول جواز الرمي قبل الزوال
ولكن بحسب فهم المخالف فانه لايرى الحاجة قائمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/228)
بل هو يفهم من حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع فعله وتوقيته والتزام اصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بهذا الفعل
ثم احتجاج جماهير اهل العلم به
الوجوب والتوقيت
ثم القول
(اليوم= وهو من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس) فالمخالف يجيز الرمي في الليل
والاية خصت اليوم بحسب (الدليل الذي اورده) (وحسب فهمه لليوم)
وانا هنا لااقول بان الليل ليس وقتا للرمي
ولكن اود الاعتراض على حجة المخالف
قولكم - وفقكم الله -
(الحنابلة يقولون بصحة بصحة وقوف من وقف بعرفة قبل الزوال ثم خرج منها قبل الزوال أيضاً ولم يعد إليها , مع كونه وقف في غير وقت الوقوف المشروع المسنون، ومع قوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني .. ) ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة -وهو قريب منها- إلا عند الزوال .. رغم كل ذلك قالوا بصحة وقوفه .. والرمي بعد الزوال دون ذلك من حيث الدلالة وقالوا هم وغيرهم -رحمهم الله تعالى- ببطلان رميه؟)
الحنابلة احتجوا بحديث
(حَدَّثنا ابنُ أبي عمرَ أخبرنا سفيانُ عن داودَ بنِ أبي هندٍ وإسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ وزكريَّا بنُ أبي زائدةَ عن الشَّعبيِّ عن عُروةَ بنِ مُضرِّسٍ بنُ أوسِ بنِ حارثةَ بنِ لامَ الطائيّ قالَ:
- أتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم بالمزدلفةِ حينَ خرجَ إلى الصَّلاةِ فقلتُ يا رسولَ اللهِ إنِّي جئتُ من جبَلي طيءٍ أكلَلتُ راحلتي وأتعبتُ نفسي، واللهِ ما تركتُ من جبلٍ إلاَّ وقفتُ عليهِ، فهل لي من حجٍّ؟ فقالَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم: من شَهدَ صلاتنا هذهِ ووقفَ معنا حتى يدفعَ وقد وقفَ بعرفةَ قبلَ ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمَّ حجهُ وقضى تفثهُ".
قال أبو عيسى: هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيح)
فهل في الرمي حديث يدل على هذا الأمر بانه لو رمى في أي وقت جاز
أما القول بأن ابن عمر رضي الله عنمها كان يتبع السنة ونحو ذلك فهذا لايعارض به ما تمسك به الجمهور من قول ابن عمر واحتجوا به
وهو في أصح الكتب وبأصح اسناد
واذا جاز رد كلام ابن عمر رضي الله عنهما جاز (من باب اولى رد كلام غيره من السلف ممن احتج به من يقول بجواز الرمي قبل الزوال
واذا جاز تأويل كلام ابن عمر جاز تأويل كلام عطاء وابن عباس وعكرمة
فلماذا الاعتراض على المحتج بكلام ابن عمر رضي الله عنهما وهو صريح صحيح مع الفعل والسنة والحديث القولي وهو فهم جماهير اهل العلم
ولايعترض على الاثار التي احتج بها من قال بجواز الرمي قبل الزوال
والفقهاء كافة يحتجون باقوال الصحابة وهذا قول صحابي لامخالف له
على الاقل قي اليوم الحادي عشر
فكيف جاز القول بجواز رمي الجمار قبل الزوال
وقولكم
- حفظك الله
(رمي جمرة العقبة يوم النحر يمتد من قبل الفجر من ليلة مزدلفة -على الأظهر والعلم عند الله تعالى- إلى الفجر الثاني؛ فهذه قريب من30 ساعة ... والرمي يوم الحادي عشر يمتد من الزوال إلى الفجر المقبل؛ فهذه قريب من 17 ساعة .. وأما الرمي في يوم النفر الأول فهو محصور من الزوال إلى مغيب الشمس؛ وهي 5 ساعات ونصف تقريباً .. وهذا عجيب)
ليس بعجيب أبدا
ولاعجب في ذلك فالمخالف لااحسبه انه يجيز رمي يوم الثاني عشر ليلة الثاني عشر
اعني الليلة التي تسبق نهار الثاني عشر
وهي ليلة 12
فهل يجيز المخالف الرمي من الساعة 12 (حسب فهم العوام لمنتصف الليل وانما ذكرت هذا لان هناك من العامة من رمى من منتصف ليل 12 ليوم النفر الاول ظنا منه ان اول الوقت يبدا من حين ما يتغير التاريخ في ساعته) وانا انما ذكرت هذا عرضا والمقصود هل يجيز المخالف رمي الجمار من منتصف الليل
حتى يعادله برمي يوم العاشر
هذا اذا كان المخالف له يقره قي تجويزه رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل
كيف وقد يكون ممن يخالفه في هذه المسألة يخالفه في المسألة
الاخرى ويظل متمسك برأيه
وقولكم
(أن من قال بجواز طواف الحائض للضرورة لزمه القول بجواز الرمي قبل الزوال يوم النفر الأول للضرورة من باب أولى.)
لايلزمه ابدا ذلك
لاسباب كثيرة منها ان من اجاز طواف الحائض للضرورة انما اجاز طواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج بينما رمي يوم الثاني عشر اقصى ما يكون هو واجب من واجبات الحج
والفرق بين الامرين كبير
وانه يجوز التوكيل في الرمي ولايجوز التوكيل في الطواف
وأن من فاته الرمي اقصى ما يجب عليه دم يوزعه على فقراء الحرم
اما عن المراة التي لم تطف للافاضة فالطواف لايسقط عنها ولابد ان تطوف حتى يتم حجها
والله أعلم بالصواب
وارجو أن تعذرونا ان كان في كلامي شدة أو حدة في الخطاب
فانه هكذا خرج
فالمسألة للمدراسة والمذاكرة
وجزاكم الله خيرا
عموما من أفتى بجواز الرمي قبل الزوال قد ساعدنا كثيرا فانه قد خفف الزحام عنا
والحمدلله
لان نخالف السنة في هذا ولافي غيره
وترك رمي الجمار يوم الثاني عشر احب الي من ان ارميه قبل الزوال
لانه في رايي ان الرمي قبل الزوال ليس بوقت للرمي
وترك الرمي يمكن ان يجبر بدم أو غيره على اختلاف اهل العلم في ذلك
هذا حسب فهمي
نعم المخالف يرى أن الرمي قبل الزوال افضل من تركه
وله حجج
وقولي الذي انصره ايضا له حجج
عموما
في الاختلاف سعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/229)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:08 م]ـ
أثر ابن الزبير أنه رمى قبل الزوال
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:57 م]ـ
من روى أثر ابن الزبير
هل المقصود الراوية التي عند الفاكهي
فلو أخذنا مذهب التشديد
االفاكهي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17483&highlight=%C7%E1%DD%C7%DF%E5%ED)
والصحيح أن هذه الراوية تحمل على اليوم الثالث عشر
على أن ابن الزبير رضي الله عنهما قد شذ في مسائل في العيدين وغير ذلك
ولكن الأمر كما ذكرت أنه يحمل على الثالث عشر
وفي مصنف ابن ابي شيبة
(قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير وعبيد بن عمير يرميان الجمار بعد ما زالت الشمس.)
والله أعلم بالصواب
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[04 - 02 - 05, 02:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا:فضيلة الشيخ ابن وهب: بالنسبة لما ذكرتموه عن الإمام أحمد فقد كفيتني المؤونة بتراجعك عنه و هذا من حسن أدبك فهو صحيح عن الإمام أحمد و عبارته فيه بينة و هو مشهور عند أصحابه نقلوه خلافا في المذهب معروفا فلا يصلح نفيه و عباراتهم و اضحة أنهم يريدون به اليوم الثاني عشر (يوم النفر الأول) و بالنسبة لمذهب أبي حنيفة فما قلته فهو بناء على عبارة الكاساني و غيره هي بينة في هذا فتأملها مشكوراً، و أما تضعيف الحسن بن زياد رواية فلا يلزم منه ضعفه في النقل عند أصحابه وهو مع ذلك من فقهائهم المشهورين و أما قلق العبارة فهي ليست في نظري لمن تأملها كذلك لكني جعلتها موافقة لأقوال أصحابها فمرة يتكلم العلماء على اليوم الثاني عشر يوم النفر فيقولون اليوم الثالث يقصدون مع يوم النحر و مرة يقولون الثاني يقصدون اليوم الثاني من أيام التشريق و هي ثلاثة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر كما لا يخفى عليكم.
و من أسباب عدم وضوح العبارة هنا كما ينبغي أنني اجتزأته من بحث عندي و أضفت في أولها كلاما عجلا للإيضاح و الإفهام و العجلة مذمومة لكن قد قال الشاعر: عيب الأناة و إن كانت مباركة == أن لا خلود و أن ليس الفتى حجرا
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[04 - 02 - 05, 02:50 م]ـ
أخي الحبيب ابن وهب
لا تعارض بين الأثرين عن ابن الزبير فالأول يحمل على الجواز والثاني على الاستحباب
وشذوذ ابن الزبير في المسائل الأخرى، لا يعني رد أثره، لأنه ليس هناك نهيا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي قبل الزوال، هذا لو تساهلنا في قبول الأثر الثاني، وإلا فيه عنعنة ابن جريج وهو قبيح التدليس كما قال الدراقطني رحمه الله تعالى
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[04 - 02 - 05, 02:53 م]ـ
بقي أن نذكر بأن القولين بجواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول ليس بينه و بين القول بالجواز في يوم النفر الأخير فرق واضح من جهة المعنى ...
و أن نذكّر بأن القول بجواز الرمي قبل الزوال إنما دعا إليه ما هو مشاهد من بلوغ حالة الضرورة أو قريبا منها و أي مصيبة أعظم من دهس المسلمين بعضهم بعضا في أيام عيدهم و حجهم:
(ماجعل عليكم في الدين من حرج
و أي حرج أعظم من رمي المسلم خائفا مرتبكا لا خشوع ولا سمت حسن بل هياج و تدافع
و من فهم فتاوى النبي صلى الله عليه و سلم عرف مبلغ تيسيره فيما هو دون ذلك
و متى انتفت هذه الحالة التي طرأت بعد عهد السلف فالقول بعدم الجواز أحوط.
و من وُفّق للسنة في الرمي فليحمد الله ..... و من حمله اجتهاده على الفتوى في أمر سبقه إليه جهابذة علماء و لم يخالف نصّا و لادليلا بينا فلا يسوغ إنكاره و إلا لسوغنا الإنكار في مسائل معروفة قال بها بعض من نعظّمهم و نجلهم وبعضها أشد من هذه الفتوى إما لتعلقها بالفروج أو بالدّماء
و شكرا لمداخلة الشيخ: صلاح الزيات و الشيخ أبو رشيد و الشيخ المسيطير و الشيخ ابن وهب ولله أحكام تحدث لم تكن موجودة على عهد السلف لوجود أسبابها: كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 02 - 05, 04:21 م]ـ
استدراك شيخنا ابن وهب جعلني أراجع المسألة مرة أخرى ناسفا تلك القناعة التي تخمرت سنين طويلة بأن الإمام أحمد له رواية بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر من الشهر " وكم من عائب ... "
فبمراجعتي المبدئية لم أجد ما يشفي الغليل بأنها رواية عن أحمد مع مراجعتي لأمات المذهب وسوف أزيد تفصيلا بإذن الله تعالى
وأما الرواية التي نقلها الزركشي فلي معها وقفة بإذن الله وسأنقل لكم ما أداه إلي بحثي
المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 02 - 05, 05:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لي عودة اعلق فيها على ما ذكره المشايخ وفقهم الله
ولكن سرني دخول شيخنا المقرىء - وفقه الله - في الحوار وبانتظار مشاركة شيخنا
وبحثه القيم خصوصا ان شيخنا قد عرف بالتدقيق
واما الرواية التي ذكرها الزركشي فتحتاج الى مراجعة بالاضافة الى النظر في جزم الزركشي وكنت قد تكلمت في موضوع سابق في مسالة أخرى حول جزم الزركشي
ورغم جلالة الزركشي ومعرفته بمذهب الامام أحمد الا انه قد يخطىء
وينازع في فهمه
ولعل ذلك يكون في مشاركة قادمة باذن الله تعالى
شيخنا الحبيب ابو محمد المطيري وفقه الله
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
أخي الحبيب أبو عبد الرحمن بن أحمد وفقه الله
ما رجحته هو الصواب في نظري لدلائل كثيرة
واما عنعنة ابن جريج
وتدليس ابن جريج فقد بحث في الملتقى قديما وهنا روايته عن عمرو بن دينار وهو مكي مثله
ولادليل على تدليسه فيه
وهب ان فيه تدليس ابن جريج
فالرواية الأخرى (جهالة الفاكهي
وذلك بتطبيق نفس المنهج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/230)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 07:36 ص]ـ
نبدأ بنقل عبارة الزركشي
قال الزركشي
(وشرط صحة الرمي في الجميع أن يكون بعد الزوال على المشهور والمختار للأصحاب من الراويتين
(قال الشيخ ابن جبرين في (س) من الروايات)
لما روى جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد
زوال الشمس رواه مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس
رواه الترمذي
وفعله خرج بيانا كما تقدم وقد فهمت هذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
قال وبرة بن عبدالرحمن السلمي سألت ابن عمر رضي الله عنمها متى أرمي الجمار؟
قال:إذا رمى أمامك فارمه فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري
(والراوية الثانية): إن رمى في اليوم الآخر قبل الزوال أجزأه ولاينفر إلا بعد الزوال
(والثالثة) كالثانية إلا أنه إن نفر قبل الزوال لاشيء عليه
قال في رواية ابن منصور: إذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر كأنه لم ير عليه دما)
انتهى
ذكر الشيخ العلامة ابن جبرين في فهارس الزركشي
(ص 690)
(اشتراط الرمي بعد الزوال والرخصة قبله آخر يوم في رواية.)
انتهى
الرواية الثانية موافقة للقول المنقول عن عكرمة
(قال عكرمة: إن شاء رمى أول النهار و لكن لا ينفر إلا بعد الزوال)
والراوية الثالثة موافقة
(فقال قال عطاء: (إن جهل فرمى قبل الزوال أجزأه) وقال طاووس: (إن شاء رمى أول النهار و نفر)
)
انتهى
وللموضوع تتمة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 03:39 م]ـ
وفي مسائل الكوسج (1/ 566)
(1/ 566)
قلت: إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟
قال (الامام أحمد): نعم يعيد الرمي الا يوم النحر
قال اسحق: كما قال
)
وفي مسائل الكوسج
(1/ 592)
(قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال
قال: يعيد الرمي
قال أحمد: نعم
قال اسحاق: كما قال)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 03:49 م]ـ
في الإنصاف
(قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ , وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ: إذَا رَمَى فِي الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنْ أَيَّامِ مِنًى قَبْلَ الزَّوَالِ: لَمْ يُجْزِهِ رِوَايَةً وَاحِدَةً فَأَمَّا فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ: فَيَجُوزُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ انْتَهَى)
انتهى
وفي الانصاف
(قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَجَوَّزَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الرَّمْيَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: وَيَجُوزُ الرَّمْيُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ إلَّا ثَالِثَ يَوْمٍ وَأَطْلَقَ فِي مَنْسَكِهِ أَيْضًا: أَنَّ لَهُ الرَّمْيَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَأَنَّهُ يَرْمِي فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ كَالْيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ ثُمَّ يَنْفِرُ وَعَنْهُ: يَجُوزُ رَمْيُ مُتَعَجِّلٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَيَنْفِرُ بَعْدَهُ , وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إنْ رَمَى عِنْدَ طُلُوعِهَا مُتَعَجِّلًا , ثُمَّ نَفَرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ دَمًا وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ)
انتهى
كذا جزم ابن الجوزي - رحمه الله بأنه في اليومين 11 و12 هناك رواية واحدة
وفي اليوم الأخير يوم 13 هناك رواية بالجواز
)
وهذا محل بحث
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 03:57 م]ـ
نرجع إلى المصدر الأصلي وهو مسائل ابن منصور
في مسائل ابن منصور
(1/ 612)
(وإذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر كأنه لم ير عليه دما
وإذا رمى قبل طلوع الشمس فعليه دم
قال اسحاق: إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه
لما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما)
(إذا (ارتفع) (في (ع) انتفخ) النهار في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجيل
فأما قبل طلوع الشمس فعليه دم كما قال أحمد
انتهى
فهذا كلام واضح
وكلام ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لمن أراد التعجيل
وفي النفر الأول
فالحمدلله
وكذا كلام الإمامين أحمد واسحاق رحمهما الله
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[05 - 02 - 05, 04:46 م]ـ
أولا سبقتني جزاك الله خيرا لنقل كلام أحمد و أسحاق من مسائل الكوسج وثانيا هي دليل على صحة ما عزاه الزركشي و المرداوي و دليل على صحة ذلك عن أحمد فتراجعكم هنا دليل خير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/231)
و أما الرواية عن عطاء فأسندها سعيد بن منصور: كما في القرى لقاصد أم القرى: 524صـ. و عزاها إليه جمع من العلماء الجهابذة بغير اعتراضٍ و لا قدحٍ منهم ابن عبد البر في التمهيد و ابن بطال في شرح البخاري و البغوي في السنة و الماوردي و العمراني الشافعي و ابن قدامة وغيرهم و قد عارضها رواية في صحيح ابن خزيمة و المستدرك ففيهما من طريق: حميد بن الخوار ثنا ابن جريج عن عطاء قال لا أرمي حتى تزيغ الشمس: إن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر قبل الزوال فأما بعد ذلك فعند الزوال) قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك على الصحيحين ج1/ص651، غير أن لها علة توهّنها أشار إليها ابن خزيمة بعد روايته لها فقد قال: (هذا حديث غريب إن كان بن خوَّار حفظ عطاء في هذا الإسناد) اهـ. صحيح ابن خزيمة:4/ 316 قلت وهذه علة هذه الرواية فإن الحديث من طريق ابن جريج رواه عنه جماعة من الثقات المشهورين فجعلوه من روايته عن ابن الزبير عن جابر و لم يذكروا فيه عطاء و مقولته تلك. و ممن رواه كذلك عيسى بن يونس و أبو خالد و عبد الله بن إدريس و محمد بن بكر وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ويحيى بن سعيد القطان جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (كان النبي عليه السلام يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس). ورواياتهم في صحيح مسلم و في السنن و المسند و في صحيح ابن خزيمة و ابن حبان وسنن الدارقطني و قد علقه البخاري بصيغة الجزم غيرها. وتقدّم تخريج الحديث عن جابر رضي الله عنه في أول هذه المسألة. لكن في مصنف بن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء: (لا ترمي الجمرة حتى تزول الشمس فعاودته في ذلك فقال ذلك) رواه فقال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج قال سمعت عطاء فذكره. (ح14582).
و أمّا حميد بن حماد بن أبي الخّوَار أبو الجهم ويقال أبو سعيد التميمي وأبو الجهم أصح فبصري فيه ضعف قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ليس بالمشهور وقال الآجري عن أبي داود ضعيف وقال أبو زرعة شيخ وقال الدارقطني يعتبر به وقال بن عدي: يحدث عن الثقات بالمناكير وقال في موضع آخر قليل الحديث وبعض حديثه على قلته لا يتابع عليه وذكره بن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ). الكامل في ضعفاء الرجال ج2/ص277 وميزان الاعتدال في نقد الرجال ج2/ص385تهذيب التهذيب ج3/ص33
تنبيه:
وقع في بعض الكتب في حكايةقول أبي حنيفة: أنه قال ذلك استحبابا منها كتاب الحاوي و كتاب البيان للعمراني، و نقله جماعة من العلماء المصنفين استحسانا وهو الصحيح ولذا جعله في مقابلة القياس فيمكن أن يكون الأول تصحيفاً. و قد أحسن فضيلة الشيخ ابن وهب بالتنبيه عليه فليعلم. القول بجواز الرمي قبل الزوال قول عرف الخلاف فيه بين العلماء و إن كان قول الجماهير على خلافه و لو قال قائل إن للعلماء قولين في الرمي قبل الزوال قول بالجواز وعدمه و سكت لم يكن مخطئا و لكن التفصيل أولى.
و أمّا قول أبي حنيفة فلتفصيل الكلام فيه موضع يأتي إن شاء الله تعالى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 04:49 م]ـ
شيخنا الحبيب المطيري وفقه الله
ذكرتم وفقكم الله
(بالنسبة لمذهب أبي حنيفة فما قلته فهو بناء على عبارة الكاساني و غيره هي بينة في هذا فتأملها مشكوراً)
ذكرتم وفقكم الله
(فعن أبي حنيفة ثلاث روايات الأولى كقول الجمهور و الثانية يجوز في اليوم الثالث و هو آخر أيام الرمي أن يرمي قبل الزوال استحبابا و الثالثة: أنه يجوز أن يرمي في اليومين الثاني و الثالث قبل الزوال. ())
)
وقلت ُ
لا أدري هل أي كتاب اعتمدتم في هذا
فهل هذه روايات عن أبي حنيفة
أم أقوال في مذهب الحنفية
-----
شيخنا الحبيب
اعتراضي على قولكم فعن ابي حنيفة قول كقول الجمهور
وذكرتم قبل ذلك عن قول الجمهور
(فذهب الجمهور إلى إنه لا يجوز الرَّمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة،)
فهذا القول هو قول يعقوب ومحمد بن الحسن ولااعلم من نص على ان هناك رواية عن ابي حنيفة كقول الجمهور
وعبارة الكاساني
(حتَّى لَا يَجُوزَ الرَّمْيُ فِيهِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَة)
فهذه رواية مشهورة وهو المذهب
وقول الكاساني
(وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَرْمِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بَعْدَ الزَّوَالِ , فَإِنْ رَمَى قَبْلَهُ جَازَ)
فليست هناك رواية عن ابي حنيفة موافقة لقول الجمهور
فهناك رواية مشهورة وهي التي تقول بأنه لايجوز تقديم رمي يوم 11 و12 عن الزوال ويجوز تقديم رمي 13
وهذا هو المذهب
أما رواية عن أبي حنيفة موافقة لقول الجمهور فلا
اعتراضي الآخر كان على القول يجوز ........ استحبابا
وهذا النص وجدته في البيان للعمراني ولعلكم اعتمدتم على ما ورد في البيان المطبوع
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/232)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 04:52 م]ـ
كتبت التعليق السابق قبل ان اطلع على مشاركة شيخنا المطيري - وفقه الله
فالمعذرة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 05:02 م]ـ
شيخنا الحبيب
ما ادعيت الاجماع في المسألة
وذلك لاني لم أقف على من نقل الاجماع
ولكن ولاشك الخلاف في المسألة شاذ
والأثر الذي نقله اسحاق الحنظلي ان كان من رواية طلحة
فهو أثر ضعيف
(من البيهقي)
والخلاف في المسألة شاذ
وهذا ما قررته من البداية
وقولكم - وفقكم الله
(فتراجعكم هنا دليل خير)
شيخنا الحبيب انا لاانتصر لقول لهوى في نفسي ولكن انتصر لما اراه هو الصواب والحق
فاذا وجدت ما يدل على وهم أو خطأ فلن اتردد
في التراجع بل وتنبني مذهب المخالف
ولكن حتى الان لم اقتنع بادلة المذهب الآخر
فاسحاق واحمد وغيرهما انما رخصوا او قالوا لاشي عليه بناء على اثر
فلابد من الاعتماد على أثر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 05:12 م]ـ
ذكرتم - وفقكم الله ورعاكم
(، و أما تضعيف الحسن بن زياد رواية فلا يلزم منه ضعفه في النقل عند أصحابه وهو مع ذلك من فقهائهم المشهورين)
شيخنا الحبيب
ليس الحسن بن زياد
لو كان روايها هشام بن عبيد الله عن محمد عن ابي حنيفة فتعتبر من النوادر
وهشام خير من الحسن بمراحل
فرواية هشام تعتبر من النوادر
ورواية الحسن بن زياد ليست من روايات الأصول
وهنا روايته شاذة
وكونه من الفقهاء المشهورين (عند الحنفية) فهذا صحيح وقد ذكر ت مثل ما ذكرتم - وفقكم الله - فقلت ُ
(صحيح ان اصحاب المذهب ينقلون عنه ويحتجون به ولكن له روايات غريبةوشاذة)
ولو أردتم
لذكرت أمثلة على المسائل التي شذ بها الحسن بن زياد
اذا كان الخلال يرد رواية عبد الله بن الامام أحمد عن ابيه اذا خالفت رواية الجماعة
واذا كان من رد روايات حنبل وابن مشيش وغيرهما اذا خالفوا الجماعة عن الامام أحمد
أفلا يكون قول نقله الحسن بن زياد وهو متكلم فيه وصالح جزرة يقول انه غير محمود عند الحنفية
افلا يجوز لاحد رده خصوصا ان الحنفية ما اختاروا هذا القول ولااعتمدوه
فلا أقل من أنها رواية تفرد بها الحسن بن زياد
عموما ان صح ذلك عن النعمان فهو اعتمد في ذلك على أثر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 05:27 م]ـ
أما قولكم - وفقكم الله
(أن نذكّر بأن القول بجواز الرمي قبل الزوال إنما دعا إليه ما هو مشاهد من بلوغ حالة الضرورة أو قريبا منها)
فقد سبق ان قلت أنه لايلزم أن يختار القول بجواز رمي الجمار قبل الزوال في حال الضرورة
فهناك حلول كثيرة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 06:06 م]ـ
أما قولكم - ووفقكم الله
(و عزاها إليه جمع من العلماء الجهابذة بغير اعتراضٍ و لا قدحٍ منهم ابن عبد البر في التمهيد و ابن بطال في شرح البخاري و البغوي في السنة و الماوردي و العمراني الشافعي و ابن قدامة وغيرهم)
فهذا لوحده لايلزم منه الصحة والثبوت
فهناك من يختصر
قال ابن عبدالبر
(فأجمع علماء المسلمين أن وقت الرمي في غير يوم النحر بعد زوال الشمس وقال ملك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف لا يجزىء الرمي في غير يوم النحر إلا بعد الزوال وقال أبو حنيفة إن فعله أحد قبل الزوال أجزأه وعن عطاء وطاوس وعكرمة مثل قول أبي حنيفة إلا أن طاوسا قال إن شاء رمى من أول النهار ونفر وقال عكرمة إن رمى أول النهار لم ينفر حتى تزول الشمس)
أبو حنيفة المشهور عنه هو جواز تقديم رمي يوم الثالث عشر
فعلى هذا يمكن لقائل أن يقول وعطاء وطاوس وعكرمة مثله
يعني في اليوم الثالث عشر
(انا قلت قائل ولست ممن يقول ذلك)
واريد مراجعة كتاب ابن المنذر
وهناك من يملك نسخ مخطوطة من الاشراف والاوسط وهي قريبة منه
فلينقل لنا عبارة ابن المنذر
فابن المنذر نقل حتى عبارة اسحاق بن ابراهيم الحنظلي
وقد صح عن عطاء ما يوافق قول الجمهور
فحتى قول ابن المنذر روينا عن فلان كذا لايلزم منه صحته عنه
بحيث أنه لايجوز الاعتراض عليه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 06:10 م]ـ
ثم قول اسحاق الحنظلي
(وان رمى قبل الزوال في اليوم الاول والثاني أعاد الرمي
وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه)
في نفس رواية ابن منصور
ثم قوله
(قال اسحاق: إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه
لما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/233)
(إذا (ارتفع) (في (ع) انتفخ) النهار في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجيل
فأما قبل طلوع الشمس فعليه دم كما قال أحمد
انتهى
يجعلنا نقف وقفة تأمل
ولعل عند شيخنا المقرىء ما يوضح الاشكال الوارد
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 02 - 05, 12:26 ص]ـ
شيخنا ابن وهب لا زلت للصواب مسددا:
راجعت ما أمكنني مراجعته وأعرض عليك بعض نتائج تلك المراجعة مع أني ولازلت في بحث عميق عن هذه المسألة
أولا: لم أجد من أصحابنا من نقل رواية عن الإمام أحمد بهذا المعنى " يجوز لمن تعجل في اليوم الثاني عشر أن يرمي قبل الزوال "
فلم يذكرها المرداوي، ولم يذكرها الزركشي، ولم يذكرها ابن قدامة، ولم يذكرها شراح المقنع وغيرهم
بل ذكروا ثلاث روايات فقط:
(1) الرمي في الأيام الثلاثة بعد الزوال
(2) يجوز الرمي في اليوم الثالث عشر من الشهر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال
(3) يجوز الرمي في اليوم الثالث عشر قبل الزوال وإن نفر قبله فلا شيء عليه
ولا شك أن الأصحاب لو فهموا من هذه الرواية هذا المعنى لذكروها رواية رابعة ولم نجد من ذكر هذه الرواية
(ثانيا) أما رواية ابن منصور فلي عليها ثلاث ملحوظات لا بد من التأني معها:
1 – أن النص المذكور لم أجد من فهم منه أن الإمام أحمد يرى جواز النفرة يوم الثاني عشر من الشهر قبل الزوال وهذا ملحظ مهم
2 – أن النص فيه إشكال من حيث اللفظ وإليك البيان:
النص في مسائل الكوسج:" وإذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وإذا رمى قبل طلوع الشمس فعليه دم قال اسحاق: إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه
لما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما)
(إذا (ارتفع) (في (ع) انتفخ) النهار في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجيل
فأما قبل طلوع الشمس فعليه دم كما قال أحمد "
بينما نقل الرواية ابن مفلح بهذه الصيغة: ونقل ابن منصور: إن رمى عند طلوعها متعجل ثم نفر كأنه لم ير عليه دما"
فهذا النقل يؤتى به لتعزيز الرواية الثالثة السابقة
وكذا عمل المرداوي فقال " ونقل ابن منصور إن رمى عند طلوعها متعجل ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وجزم به الزركشي "
وأرجو أن لا تعجل على قوله " متعجل " فتجزم أن قصده بالتعجل خلاف التأخر إلى اليوم الأخير لأني أحسب أنه لم يرده لأنه نقل عن الزركشي والزركشي ذكر هذا الكلام عن اليوم الثالث عشر
3 – أثر ابن عباس لم أجد من نقله بهذا اللفظ
فلفظ نصب الراية " قلت رواه البيهقي عنه إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر انتهى في مسند طلحة بن عمر وضعفه البيهقي قال والانتفاخ الارتفاع"
ونقله الإمام القدوري الحنفي " إذا انفتح النهار من آخر أيام الرمي فارم "
ورواه البيهقي بهذا اللفظ " إذا انفتح النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر "
وكذا ابن حجر في الدراية " إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر"
وكذا نقله ابن الهمام الحنفي وكذا الكاساني وغيرهم ولم أجد من نقل هذا اللفظ " يوم النفر الأول " فيحتاج النص إلى تحرير ومراجعة
ثالثا: قال المرداوي في الإنصاف: قال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب: إذا رمى في اليومين الأولين من أيام منى قبل الزوال لم يجزئه رواية واحدة "
فقوله رواية واحدة ولم يتعقبه المرداوي بشيء كما العادة دليل على موافقته
وأما بقية كلام المرداوي في الإنصاف فلي معه وقفة أخرى وكلام ابن عقيل بإذن الله
المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 02 - 05, 07:30 ص]ـ
شيخنا الحبيب الفقيه المقرىء
بارك الله فيكم
تأملت ما ذكرتم - وفقكم الله-
والأمر كما ذكرتم
إذ أن الزركشي ذكر ثلاث روايات
وقال
(والثالثة) كالثانية)
وهذا يعني انها موافقة لقوله في الثانية (اليوم الآخر)
وقد وضعت خط تحت اليوم الآخر
والثانية كالثالثة
فالأمر كما ذكرتم وبينتم
ولكن الاشكال في النص الوارد في مسائل ابن منصور
واما كلام ابن الجوزي وابن عقيل فغير واضح وأرجو أن توضحوا عبارة ابن عقيل
وكذا عبارة ابن الجوزي
نرجع الى موضوع مسائل ابن منصور
شيخنا الحبيب
قد تخوفت في البداية من شيء وهو أن النص في الزركشي فيه شيء ثم وجدت صاحب الفروع
اختصر فقال متعجل بدل يوم النفر الأول
فقلت لعل هذا فهم صاحب الفروع
فلما رجعت الى المصدر الاصلي وهو مسائل ابن منصور وجدت
النفر الأول
وجدت يوم النفر الأول
ووجدت لمن أراد التعجيل
فقلت لابد أن يكون المراد بذلك يوم 12
اذ ان كلمة متعجل يمكن أن يفسر بمن يريد التعجيل يوم الثالث عشر
و كذا كلمة النفر الأول باحتمال بعيد
ولكن يوم النفر الأول لايمكن أن يفسر بذلك
فالنص فيه اشكال
وهذا النص نقله الزركشي كذا وفيه (النفر الأول) وفهم منه ما ذكرتم بأن مراد الامام أحمد يوم الثالث عشر
اذ انه قال (الثالثة) كالثانية
الخ
فالله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 02 - 05, 07:39 ص]ـ
أمر آخر أرجو أن توضحوا عبارة (جزم به الزركشي)
بماذا جزم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/234)
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 02 - 05, 01:34 م]ـ
شيخنا الحبيب ابن وهب: متعنا الله بعلومه:
قول المرداوي: " وجزم به الزركشي "
يقصد أن الزركشي عنما ذكر الرواية الثالثة قال: والثالثة كالثانية إلا أنه إن نفر قبل الزوال لا شيء عليه
فهو جزم بينما الرواية عند ابن منصور " كأنه لم ير عليه دما " فهو احتمال ذكره ابن منصور بينما الزركشي جزم بعدم الدم بقوله " فلا شيء عليه
وسيأتي بيان كلام ابن عقيل وابن الجوزي بإذن الله
محبك / المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[07 - 02 - 05, 07:34 م]ـ
[ QUOTE= أبو محمد المطيري] [ SIZE=7] اختار هذا القول الذي فيه تيسير و توسِعة ابن عقيل في منسكه فكان يذهب إلى جواز الرمي بعد طلوع الشمس وقبل الزوال () و ابن الجوزي ()). [/ B][/QUOTE
شيخي وأستاذي ابن وهب وفقه الله
ليس لابن عقيل كلام في هذا المصدر!!! [ COLOR=Red] وإنما فهم الناقل من قوله " وفي الواضح " أنه الواضح في الأصول لابن عقيل ولم يذكر لابن عقيل منسكا
بل ذكر المنسك والواضح لابن الزاغوني الحنبلي
الواضح والمنسك لابن الزاغوني وليس لابن عقيل فتنبه ولعلي أنقل رأي ابن عقيل من كتابه بإذن الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 02 - 05, 07:57 م]ـ
شيخنا وأستاذنا الحبيب الفقيه المقرىء
بارك الله فيك
فوائد قيمة
بارك الله فيك
وارجو أن تتكرموا بشرح عبارة صاحب الواضح (الزاغوني) وهو شيخ ابن الجوزي
(قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَجَوَّزَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الرَّمْيَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: وَيَجُوزُ الرَّمْيُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ إلَّا ثَالِثَ يَوْمٍ وَأَطْلَقَ فِي مَنْسَكِهِ أَيْضًا: أَنَّ لَهُ الرَّمْيَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَأَنَّهُ يَرْمِي فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ كَالْيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ ثُمَّ يَنْفِرُ)
ارجو التكرم بشرح كل ما ورد في النص المنقول
وهل هناك سقط أو لا
بارك الله فيكم
ـ[المقرئ]ــــــــ[07 - 02 - 05, 09:52 م]ـ
شيخنا الحبيب ابن وهب
قول ابن الزاغوني في الواضح:
أنه يجوز الرمي في اليوم 11 و 12 بعد طلوع الشمس لكن في اليوم 13 لا يرمي إلا بعد الزوال "
وأحسب أنه يتخرج عليه أن من أراد التعجل فيرمي في اليوم 11 بعد طلوع الشمس وأما يوم 12 فبعد الزوال "
وأما في منسكه فأطلق:
أي يجوز له في الأيام الثلاثة أن يرمي بعد طلوع الشمس وينفر ولو قبل الزوال
ولكن لابد من ملاحظة أنه رأي له وليس رواية عن أحمد لأنه لم ينسبها
ـــــــــــــــــــ
وأما ابن عقيل فقد ذكر في كتابه التذكرة أن الرمي بعد الزوال
ــــــــــــــــــ
شيخنا جزاكم الله خيرا على ما أفدتمونا من علومكم وما هذي بأول بركاتكم علينا
محبك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 02 - 05, 10:09 م]ـ
شيخنا الحبيب
بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك
ا
(أنه يجوز الرمي في اليوم 11 و 12 بعد طلوع الشمس لكن في اليوم 13 لا يرمي إلا بعد الزوال)
في قلبي شي من هذا
لاأحسب أن ابن الزغوني قال ذلك
ارى في العبارة نوع غموض
ماذا ترون - وفقكم الله-
,
واذا كان هو مراد ابن الزاغوني - رحمه الله -
فهلا شرحتم لما على ماذا اعتمد من دليل نقلي أو تعليل
هل يقال أنه رأى أن النفر لايكون الا بعد الزوال
كما هو قول عكرمة
وجزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[07 - 02 - 05, 10:21 م]ـ
شيخنا الحبيب:
أقول كما قال شعبة: شك مسعر أحب إلينا من يقين غيره وأقول شكك أحب إلي من يقيني
عموما شيخنا: يأتيني الخاطر الذي يأتيك فأشكك في استقامة النص وأستبعد وجهته والمراجع مع شدة التقصي - علم الله - لم تسعفني في هذا
وأحيانا أقول: إن ابن الزاغوني مشى على الرواية التي فيها أن الإمام نص على أن النفرة لا تكون إلا بعد الزوال فأعملها فكأني أجد لها حظا من العذر مع غرابتها
ولكن مالذي يختلج في صدركم وإن كنتم لم تجزموا به ولكم من باب المدارسة
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[17 - 02 - 05, 03:16 م]ـ
الخلاصة: نذكرها بعد أن طال الكلام تركت مداخلة الشيخين الفاضلين في بعض ما ذكراه مع ما فيه من ملحظ لي لأنهما ....
الخلاصة:
نلخص مذاهب العلماء ثم نكر عليها ناقلين من مصادرها و بخاصة لمذهب أبي حنيفة و إسحاق و أحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/235)
ذهب الجمهور إلى إنه لا يجوز الرَّمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة، ومن رمى قبل الزوال أعاده، وممن قال بذلك ابن عمر و الحسن ومالك المدونة: (2/ 183) وشرح ابن بطال: 4/ 415 والثوري و أبو يوسف ومحمد و الشافعي: الأم: (2/ 180) والبيان للعمراني: (4/ 352) و أحمد في المشهور من مذهبه المغني مع الشرح الكبير: (4/ 45) وشرح الزركشي: (3/ 278). و أبو ثور الاستذكار: 4/ 353.
وأجاز أبو حنيفة في المشهور من مذهبه و إسحاق بن راهويه الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأخير وهو اليوم الثالث عشر. وذهب إسحاق و أحمد في رواية إلى جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر و أجاز أبو حنيفة الرمي قبل الزوال في اليوم الأول و الثاني و قاله استحساناً.
و رمى عبد الله بن الزبير قبل الزوال أخرجه الفاكهي فقال حدثني ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، قال: ذهبت أرمي الجمار، فسألت هل رمى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقالوا: لا و لكن قد رمى أمير المؤمنين يعنون ابن الزبير قال عمرو فانتظرت ابن عمر رضي الله عنهما فلما زالت الشمس خرج فأتى الجمرة الأولى ... الخ تاريخ مكة للفاكهي: 2/ 286 و هذا سند صحيح على شرط الشيخين و الفاكهي يكثر من الرواية عن محمد ابن أبي عمر العدني و هو من شيوخه الذين يروي عنهم كثيرا في تاريخه و تاريخه نقل منه الأئمة و لم أجد من طعن فيه و إن كنا لم نجد للفاكهي توثيقا عن إمام من الحفاظ و يقويه رواية أخرى عند الفاكهي أيضا.
وفي الاستذكار لابن عبد البر: (وقد رخّص له أن يرمي في الثالث ضحى وينفر) وقال أيضاً: (ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال رأيت ابن عباس يرمي مع الظهيرة أو قبلها ثم يصدرُ قال و أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه: قال لا بأس بالرمي يوم النفر ضحى) اهـ.
وقال: عطاء و طاووس و عكرمة يجوز أن يرمي الأيام الثلاثة قبل الزوال كيوم النحر شرح ابن بطال: 4 / و415الحاوي للماوردي: (4/ 194) والبيان للعمراني: (4/ 350) و فتح الباري: (3/ 580) وروي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر: أنه قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. ذكر قول الباقر ابن عبد البر و ابن رشد الاستذكار: 353 و (بداية المجتهد: 1/ 258) و المحب الطبري. القرى لقاصد أم القرى: 524
قال ابن بطال: (وقال عطاء و طاووس يجوز في الأيام الثلاثة قبل الزوال) اهـ. وشرح ابن بطال: 4/ 415
وقال الماوردي: (ووقتُ الرمي في هذه الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس فإن رمى قبله لم يجز، وقال طاوس و عكرمة يجوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر): الحاوي للماوردي: (4/ 194) والبيان للعمراني: (4/ 350) و فتح الباري: (3/ 580)
تنبيه: في تحرير قول أبي جنيفة و إسحاق بن راهويه و ما جاء عن أحمد رحمهم الله:
فقد فَصَّل أبو حنيفة في رواية عنه و إسحاق فأجازوا الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأخير ولم يجيزوه قبله، قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد و إسحاق: (قلت: متى ترمى الجمار قال: (يعني الإمام أحمد): في الأيام الثلاثة ترمى بعد الزوال قال إسحاق: كما قال: وان رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أعاد الرمي،وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه) اهـ. مسائل إسحاق الكوسج: 1/ 536
وقال إسحاق الكوسج أيضا في موضع آخر: (قلتُ: -يعني لأحمد – إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ قال نعم، يعيد الرمي إلا يوم النحر، قال إسحاق كما قال) اهـ. مسائل الكوسج: 1/ 566
و هذه المسألة الأخيرة لم يفصّل فيها اسحاق بن رهويه مذهبه فهي مجملة يقدّم عليها قوله المبيّن، فإن السائل واحد في زمان يظهر أنه متقاربٌ و قد حكى الأئمة عن إسحاق كقول أبي حنيفة القول بجواز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال يعني يوم النفر الأخير.
و مثلها: قول إسحاق الكوسج أيضا: (قال سفيان:من رمى قبل الزوال قال يعيد الرمي. قال أحمد نعم قال إسحاق: كما قال) اهـ. رقم (1652 / صـ 592)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/236)
وقال إسحاق بن منصور قال أحمد: (وإذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وإذا رمى قبل طلوع الشمس فعليه دمٌ،قال اسحاق: إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه، لما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما)
(إذا (ارتفع) النهار في النفر الأول حلَّ النفر لمن أراد التعجيل فأما قبل طلوع الشمس فعليه دمٌ كما قال أحمد) اهـ. في نسخة: (انتفخ). مسائل إسحاق بن منصور
(1/ 612). فقد بين أحمد رحمه الله في هذه الرواية أنه يرى جواز الرمي بعد طلوع الشمس في يوم النفر الأول مع أنه يراه خلاف السنة بل و يأمر في روايات أخرى بإعادة الرمي لمن رمى قبل الزوال ففرَّق رحمه الله بين الرمي قبل طلوع الشمس و بين الرمي بعد طلوعها فلم ير هو و إسحاق على من رمى بعد طلوع الشمس و قبل زوالها فدية و هذا محل الاستدلال.
و قد نقل هذه الرواية وهي رواية - ابن منصور -: نقلها الزركشي و المرداوي فنقلا عنه أنه يجوز في يوم النفر الأول الرَّمي قبل الزوال ولا ينفر قبل الزوال فنقلاها بلا قدحٍ وهما أعلم بمذهب أحمد وليس عندنا كتاب الجامع للخلال فننظر فيه فقد نجد لهذه الرواية رواية أخرى تسندها و تعضدها و كتب غلام الخلال و كتب القاضي أبي يعلى و غيرها ليست بحوزتنا ولم يطبع من كتب القاضي أبي يعلى إلا القليل ككتاب الروايتين و الوجهين فالتشكيك مع بعض إعواز المصادر الأصلية فيه ما فيه.
و أما ابن قدامة فقال: (إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخَّصوا في الرمى يوم النفر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال وعن أحمد مثله ورخَّص عكرمة في ذلك أيضا وقال طاووس يرمي قبل زوال وينفر قبله) اهـ. المغني: 3/ 450 وينظر: المبسوط للشيباني ج:2 ص:429 وفتح الباري ج:3 ص:580 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:9 ص:48 عمدة القاري ج:10 ص: وقال الشيباني في المبسوط: (وأما اليوم الرابع فإنه يجزي رميها فيه قبل الزوال استحسانا في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزيه وهو وما قبله سواء) اهـ. المبسوط للشيباني ج2/ص429
و عن أبي حنيفة رواية أخرى وهي أنه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول والثاني يعني في اليوم الثاني عشر و الثالث عشر قال الكاساني:
(وَأَمَّا وَقْتُ الرَّمْيِ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ فَبَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى لَا يَجُوزَ الرَّمْيُ فِيهِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَرْمِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بَعْدَ الزَّوَالِ , فَإِنْ رَمَى قَبْلَهُ جَازَ , وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقْتُ الرَّمْيِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَكَذَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ; لِأَنَّ الْكُلَّ أَيَّامُ النَّحْرِ) اهـ. وقال ابن بطال رحمه الله: (وقال أبو حنيفة القياس أنه لا يجوز إلا بعد الزوال، و لكنا استحسنا أن يكون في اليوم الثالث قبل الزوال) اهـ.
وقال في البحر الرائق: (2/ 376) (وفي المحيط وأما وقت الرمي في اليوم الرابع فعند أبي حنيفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسنون ا هـ فعلم أنه قبل الزوال صحيح مكروه عنده) اهـ.
وقال صاحب الهداية المرغياني: (لا يجوز الرمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية) اهـ. () وفي فتح القدير: (وَإِنْ) (قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ) يَعْنِي الْيَوْمَ الرَّابِعَ (قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ) (جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ) اهـ. فقولهما في المشهور من الرواية بين في أنهما و غيرهما يشيران إلى خلاف في المذهب عندهم. ونقل صاحب البحر الرائق عن الفتاوى الظهيرية القول بجواز الرمي قبل الزوال لمن أراد أن ينفر النفر الأول. () و نقل بعد ذلك أنه لا يجوز في اليوم الثاني و الثالث اتفاقا ويجوز مع الكراهة في اليوم الرابع؟.
وفي المبسوط: (وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى إن كان من قصده أن يتعجل النفر الأول فلا بأس بان يرمى في اليوم الثالث قبل الزوال وإن رمى بعد الزوال فهو أفضل وان لم يكن ذلك من قصده لا يجزئه الرمى إلا بعد الزوال لأنه إذا كان من قصده التعجيل فربما يلحقه بعض الحرج في تأخير الرمى إلى ما بعد الزوال بأن لا يصل إلى مكة إلا بالليل فهو محتاج إلى أن يرمى قبل الزوال ليصل إلى مكة بالنهار فيرى موضع نزوله فيرخص له في ذلك) اهـ.
وفي فتح القدير: عَنْ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: (أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَرْمِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِنْ رَمَى قَبْلَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ) اهـ.
وقال القفال الشاشي الشافعي: (وقال يعني أبا حنيفة يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانا وروى الحاكم أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أيضا والأول أشهر) اهـ. حلية العلماء: 3/ 300
وأظنه يقصد بما نقله الحاكم من علمائهم نقله عن أبي حنيفة لا عن الشافعي بل هو اللائق. اسمه سهل بن أحمد يعرف بالحاكم تفقه على القاضي حسين و لد سنة: 426هـ و توفي سنة: 499هـ. له ترجمة في: الأنساب: 64 و طبقات الإسنوي: 67 و معجم البلدان: 1/ 49
و أما ذكر الأدلة و استيفاء من قال بهذا القول الذي هو قول ليس بشاذ بل له أدلة فلم أقصد إليه هنا كما نبهت عليه بدأ و الدلة فيه تكثر إذا أريد استيفاء وجوها و الجواب عما يرد عليها أو قد يورد عليها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/237)
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[17 - 02 - 05, 03:19 م]ـ
و أما ذكر الأدلة و استيفاء من قال بهذا القول الذي هو قول ليس بشاذ بل له أدلة فلم أقصد إليه هنا كما نبهت عليه بدأ و الأدلة فيه تكثر إذا أريد استيفاء وجوهها و الجواب عما يرد عليها أو قد يورد عليها.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 02 - 05, 03:34 م]ـ
شيخنا الحبيب المطيري - وفقه الله
بارك الله فيك
وقبل التعليق على ماذكرتموه - وفقكم الله
لو سلمنا أن الذين قالوا بذلك هم
طاوس وعكرمة ورواية عن ابن الزبير وابن عباس و رواية عن عطاء ورواية غير مشهورة عن أبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد
(على القول بأن أحمد قال بذلك وفيه بحث) وقول لاسحاق بن ابراهيم الحنظلي (على اختلاف عنه)
فلا يخرج عن كونه خلاف شاذ
يعني يحق للمخالف أن يقول ان الخلاف شاذ وان قال به هولاء الاكابر - رحمهم الله
لانه مخالف لقول الجمهور
فلا اعتراض على قولنا ان قول شاذ
حتى لو قلنا انه هو الراجح
وأما كلام الكاساني وغيره فسيأتي ما فيه
تنبيه
قولكم - وفقكم الله
(قال القفال الشاشي الشافعي: (وقال يعني أبا حنيفة يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانا وروى الحاكم أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أيضا والأول أشهر) اهـ. حلية العلماء: 3/ 300
وأظنه يقصد بما نقله الحاكم من علمائهم نقله عن أبي حنيفة لا عن الشافعي بل هو اللائق. اسمه سهل بن أحمد يعرف بالحاكم تفقه على القاضي حسين و لد سنة: 426هـ و توفي سنة: 499هـ. له ترجمة في: الأنساب: 64 و طبقات الإسنوي: 67 و معجم البلدان: 1/ 49
)
شيخنا الحبيب
بارك الله فيكم
الحاكم هنا هو صاحب المنتقى وصاحب (الكافي) الذي شرحه السرخسي
وهو من علماء الحنفية
وأما سهل بن أحمد فهو من علماء الشافعية
وجزاكم الله خيرا
(رمى عبد الله بن الزبير قبل الزوال أخرجه الفاكهي فقال حدثني ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، قال: ذهبت أرمي الجمار، فسألت هل رمى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقالوا: لا و لكن قد رمى أمير المؤمنين يعنون ابن الزبير قال عمرو فانتظرت ابن عمر رضي الله عنهما فلما زالت الشمس خرج فأتى الجمرة الأولى ... الخ تاريخ مكة للفاكهي: 2/ 286 و هذا سند صحيح على شرط الشيخين و الفاكهي يكثر من الرواية عن محمد ابن أبي عمر العدني و هو من شيوخه الذين يروي عنهم كثيرا في تاريخه و تاريخه نقل منه الأئمة و لم أجد من طعن فيه و إن كنا لم نجد للفاكهي توثيقا عن إمام من الحفاظ و يقويه رواية أخرى عند الفاكهي أيضا.)
وما الدليل على ان المراد به رمي يوم الثاني عشر
بل الراجح أن المراد به رمي يوم
13
والله أعلم
=====
(وقد رخّص له أن يرمي في الثالث ضحى وينفر)
قصد بالثالث يوم 13
يوضحه كلام ابن عبدالبر السابق لهذا النقل
ـ[المقرئ]ــــــــ[17 - 02 - 05, 06:39 م]ـ
تأملت طويلا في رواية الكوسج:
والذي ظهر لي أن هناك ملحظا قد نسيناه تماما وأعتقد أنه غاية في الأهمية:
الرواية نصها كالتالي::" قال أحمد وإذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر كأنه لم ير عليه دما "
لم ينص الإمام على جواز النفرة بل هو فهم فهمه الكوسج من الرواية بدليل قوله " كأنه لم ير عليه دما "
وهذا الذي جعل المرداوي يقول " وجزم به الزركشي بسبب أن نص الإمام لا يسعف في الجزم مع أن المرداوي كما سبق فهمه على اليوم الثالث عشر
ولا يمكن أن تنسب رواية إلى الإمام من خلال فهمه لاسيما وقد خالفت الروايات الأخرى ولم ينص أحد عليها
ثم إن النص لا يستقيم بدليل أن النص في قول الإمام لم يتسق فلو أسقطنا كلام الكوسج لكان النص كما يلي:
" وإذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر وإذا رمى قبل طلوع الشمس فعليه دم
"
فلا معنى للمسألة مما يدل على أن هناك سقطا
قد يكون الإمام لا يرى عليه دما لكن لا يلزم أن يكون جائزا عنده قد يؤثمه ولا يلزمه بدم كبعض الواجبات الأخرى مما لا يخفى
فدل هذا على أن النص على التسليم بسلامته من التصحيف أنه لا يدل بالضرورة على أن هناك رواية للإمام
فتأمل
المقرئ
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[18 - 02 - 05, 05:21 م]ـ
جزكم الله خيرا شيخنا ابن وهب و شيخنا المقرئ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/238)
المقصود - أحسن الله عاقبتنا جميعا - ا لمذاكرة و الوصول للحقائق العلمية مجردة من الهوى، و التحقيق في دقيق العلم لا يوفق له غالب الناس لصعوبته و لغير ذلك ...
= أما قول إسحاق فبين رحمكم الله أنه يرى جواز ذلك في اليوم الثاني عشر: ففيه مسائل اسحاق الكوسج: قال اسحاق: إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه، لما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما)
(إذا (ارتفع) النهار في النفر الأول حلَّ النفر لمن أراد التعجيل فأما قبل طلوع الشمس فعليه دمٌ كما قال أحمد) اهـ. في نسخة: (انتفخ). مسائل إسحاق بن منصور
(1/ 612).
فهو يصرح بيوم النفر الأول و أما التشكيك في المنقول باحتمال خطأه فلا يصلح مركبا يركبه مثلكم لفضلكم و العبارة و اضحة
ثم مذهب إسحاق لا يعرف فقط من مسائل إسحاق بن منصور الكوسج فإن لإسحاق كتبا كثيرة لم تصلنا و وله مذهب فالجزم بأنه أجازهذا إنما بني على ما بأيدينا و هو بناء صحيح لا يشكك فيه فمسائل الكوسج اعتنى به العلماء كالترمذي و من دونه و كثر النقل منها و قد يكون لإسحاق في كتبه التي لم تصلنا احتجاجات لمذهب هذا و تفصيل فإنه فصل هنا ففرق بين ما بعد طلوع الشمس و بين ما قبل طلوعها
= و أما مذهب أحمد فهذه العبارة من إسحاق الكوسج و هو إمام ثقة مدقق في ألفاظ روايته عن الإمام أحمد - هذه العبارة فيها دليل على أن أحمد رحمه أجاز الرمي قبل الزوال و أما القول بأنه لا يرى عليه الفدية و مع هذا يراه جائزا ففيه مبالغة في فرض الاحتمالات يأباها الذوق الرفيع العلمي فأحمد يرى الكفارة فيما دون ذلك و يجعل في بعض الكفارات المدّ بل و القبضة من الطعام فكيف يرى أنه لا كفارة ثم تجزمون بأنه لا يجيزه اعني في هذه الرواية خاصة
و أما أن الحاكم هو محمد بن محمد أبو الفضل البلخي الحنفي الحافظ الفقيه (ت/ 334 هـ) و قيل:344 هـ. فأظنه كما قلتم و عليه فهو دليل آخر أن في مذهب أبي حنيفة رواية صحيحة عنه فإن الحاكم هذا من متقدّمي الحنفية العارفين بمذهب أبي حنيفة جامع بين الرواية و الدراية.
له ترجمة في منتظم ابن الجوزي: 6/ 346 و الجواهر المضية: 2/ 112 و هدية العارفين: 2/ 37 و معجم المؤلفين: 3/ 623
و أما قولكم: (ما الدليل على ان المراد به رمي يوم الثاني عشر
بل الراجح أن المراد به رمي يوم
13)
نعكسه عليكم فنقول و ما الدليل على أنه لم يرد اليوم الثاني عشر
ثم نقول لا فرق عندنا بين إجازة الرمي في يوم النفر الأخير و النفر الأول لأن كلاهما فيه مخالفة للسنة البينة و لقول ابن عمر في النهي عن الرمي قبل الزوال لكنا نراها مخالفة للأفضل و المختار و تجزمون أنتم بحرمتها مع أنه لا دليل على التحريم إلا مجرد الفعل و قول صحابي عارضه اجتهاد صحابي آخر و قد أيد القول بالجواز مسيس الحاجة إلى الرمي قبل الزوال في عصرنا صيانة لدماء المسلمين و تفريجا لكربتهم فنحن و من أجازه أولى بمحض السنة ممن منعه عند من أنصف و لم يذهب به التقليد مذهبا يصرفه فيه عن تدبر عظيم مصيبة المسلمين في هذا اليوم منذ أزمنة
و في الجعبة ما لم نبده و الله يهدينا سواء السبيل و إياكم
ـ[المقرئ]ــــــــ[18 - 02 - 05, 08:43 م]ـ
شيخنا أبا محمد المطيري: وفقه الله
قولكم حفظكم الله:
"المقصود - أحسن الله عاقبتنا جميعا - ا لمذاكرة و الوصول للحقائق العلمية مجردة من الهوى، و التحقيق في دقيق العلم لا يوفق له غالب الناس لصعوبته و لغير ذلك ... "
علم الله أن هذا هو المقصد وإلا فلماذا البحث إذا وقد استفدت من تنبيه شيخنا ابن وهب هذا تصحيح مفهوم كنت سنوات عدة أعتقده وهذه ثمرة هذا الملتقى
وأما قولكم حفظكم الله: " و أما مذهب أحمد فهذه العبارة من إسحاق الكوسج و هو إمام ثقة مدقق في ألفاظ روايته عن الإمام أحمد - هذه العبارة فيها دليل على أن أحمد رحمه أجاز الرمي قبل الزوال "
السؤال الذي انقدح في ذهني هو مادام فعلا أن هذا هو فهم الكوسج فلماذا كل من نقل هذه العبارة عنه لم يفهمها على أنه يجوز الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال
فهذا ابن قدامة وهذا ابن مفلح وهذا المرداوي وهذا الزركشي وهذا قبلهم أبي يعلى وغيرهم كثير السؤال لماذا لم يستنبطوا من رواية الكوسج ما استنبطناه نحن منها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/239)
نعم لو كانوا لم يقفوا عليها لقوي الاحتمال أما وقد وقفوا عليها ونقلوها ووضعوها دلالة على الرمي في اليوم الثالث عشر فلا أعتقد أن هذا الإشكال ضعيف
المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 02 - 05, 09:12 م]ـ
شيخنا الحبيب
كما ذكرتم المقصود المذاكرة العلمية والفائدة ومعرفة وجوه الاستدلال
فلا أرى أي حرج
ان دققنا في نسبة كل مذهب إلى صاحبه
قولكم - وفقكم الله
(ثم مذهب إسحاق لا يعرف فقط من مسائل إسحاق بن منصور الكوسج فإن لإسحاق كتبا كثيرة لم تصلنا و وله مذهب فالجزم بأنه أجازهذا إنما بني على ما بأيدينا و هو بناء صحيح لا يشكك فيه فمسائل الكوسج اعتنى به العلماء كالترمذي و من دونه و كثر النقل منها و قد يكون لإسحاق في كتبه التي لم تصلنا احتجاجات لمذهب هذا و تفصيل فإنه فصل هنا ففرق بين ما بعد طلوع الشمس و بين ما قبل طلوعها)
شيخنا الحبيب
تأمل هذا المذهب نقله ابن المنذر عن اسحاق ونص على اليوم الثالث (والذي هو يوم 13)
ثم تتابع الأئمة على ذلك
حتى شراح الحديث قال ابن حجر (وقال اسحق إن رمى قبل الزوال أعاد الا في اليوم الثالث يجزئه) (الفتح 3/ 580)
واليوم الثالث هو يوم 13
فهذا هو الذي نقلوه عن اسحاق
فأين من نقل عن اسحاق جواز الرمي في اليوم الثاني عشر
فاذا كان الاعتماد على نقل الأئمة فالائمة (ابن المنذر ومن بعده) نقلوا عن اسحاق جوازه في اليوم الثالث عشر
واذا كانت عبارات بعضهم مختصرة
فعبارات الاخرين واضحة توضح المراد
فتشكيك شيخنا المقرىء - وفقه الله - وجيه وقوي
خصوصا أثر ابن عباس رضي الله عنهما
فانه اما انه روي (النفر الأول) أو (النفر الآخر)
لايمكن أن يقال روي النفر الأول وروي النفر الآخر الا على مذهب من يرى الجمع في كل شيء
لابد من ترجيح رواية على رواية
فالذي في البيهقي وفي كتب الحنفية (النفر الآخر)
والحنفية احتجوا بهذا الأثر
فهذا يجعلنا تتوقف عند الاشكال الوارد في النص المنقول (في مسائل الكوسج
وكوننا ننتصر لراي معين وهو جواز الرمي يوم الثاني عشر (مثلا) لايجعلنا نسلم باي رواية دون تدقيق لاننا نراها موافقة لمذهبنا أو لاختيارنا
فالتدقيق مطلوب
حتى ولو كان الراجح فعلا هو قول من قال بجواز الرمي قبل الزوال
فهذا لايجعلنا نسلم بالرواية دون تدقيق
فان الواجب على الباحث أن يدقق فيما له أو عليه
وأنا لما رأيت النص في الزركشي ثم في مسائل الكوسج
توقفت وبينت
وشيخنا المقرىء - وفقه الله -أشار الى امور مهمة ينبغي البحث فيها
ومحاولة معرفة الحقيقة
وأما قولكم - وفقكم الله
(قول صحابي عارضه اجتهاد صحابي آخر)
مخالفكم ومنازعكم ينازعكم في هذا الأمر فهو لايسلم لكم بهذا
فهو يقول عن أثر ابن عباس أنه ضعيف ومع هذا فهو يقر بالخلاف فيه
واما أثر ابن الزبير فمخالفكم يحمله على ان ذلك كان في اليوم الثالث عشر
فإن قيل وكيف جزمت بهذا
فالجواب من عدة وجوه
أولا الرواية الأخرى عن ابن الزبير فالجمع يكون بأن الجواز هو في اليوم الثالث عشر وهذا القول موافق لقول بعض المكيين كالذي روي عن ابن عباس وعكرمة وطاوس
الامر الثاني
ان هذه الراوية لو كانت بجواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لكان هناك قول للامام أحمد بالجواز
لان الامام أحمد في مثل هذه المسائل يتابع قوله قول الصحابة والأثر
واذا وجدت اختلاف عند الصحابة تجد الاختلاف عند الامام أحمد
وتجد هناك رواية عن الامام أحمد بكل قول قاله صحابي
وهذا كثير ومن تتبع مذهب أحمد عرف ذلك
وهذا له سبب ليس هذا موضع بسطه
اللهم الا اذا كان ما ورد عن الصحابي يخالف السنة تماما (في نظر الامام أحمد)
فهنا لاتجد رواية عن الامام أحمد موافقة لقول ذلك الصحابي ومع هذا تجد في كلام الإمام أحمد ما يشير الى تركه لقول ذلك الصحابي
(كلامي السابق يحمل على الغالب)
الأمر الثالث
اسحاق لما راعى الخلاف راعى خلاف من قال بجواز رمي يوم الثالث عشر (على الراوية التي اعتمدها ابن المنذر وغيره)
فان نازعنا الخصم في كل هذا وقال
لا.يحمل فعل ابن الزبير عند الفاكهي على الجواز
والآخر على الاستحباب
فالجواب
لو سلمنا بأن هذا كان مذهب ابن الزبير
فالجواب
ابن الزبير رضي الله عنهما قدروي عنه مسائل شذ فيها عن بقية الصحابة
مثال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/240)
(حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير سأل ابن عباس قال كيف أصنع في هذا اليوم يوم عيد وكان الذي بينهما حسن فقال لا تؤذن ولا تقم وصل قبل الخطبة فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام قبل الصلاة)
فهل يقال بجواز الأذان والاقامة في العيدين
وفي أثر ابن الزبير (أمير المؤمنين)
فيكون هذا اجتهاد من ابن الزبير رضي الله عنهما في وقت خلافته
وهذا الاجتهاد مخالف لقول بقية الصحابة
ولكنا لانقول بذلك
بل نقول يحمل فعله على اليوم الثالث عشر
فهذا أقرب
ثم ان ابن الزبير رضي الله عنهما كثيرا ما كان يخالف فعل الامويين
والأمويون (أيام الحجاج) كانوا يؤخرون الرمي عن الزوال بفترة
وهذا التأخير هو الذي جعل وبرة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما
كما في البخاري
(عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا)
بيان ذلك ما في الفتح
(وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد فقال فيه " فقلت له أرأيت إن أخر إمامي " أي الرمي فذكر له الحديث أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عنه ومن طريقه الإسماعيلي)
انتهى
وأما قولكم - وفقكم الله
(و أما أن الحاكم هو محمد بن محمد أبو الفضل البلخي الحنفي الحافظ الفقيه (ت/ 334 هـ) و قيل:344 هـ. فأظنه كما قلتم و عليه فهو دليل آخر أن في مذهب أبي حنيفة رواية صحيحة عنه فإن الحاكم هذا من متقدّمي الحنفية العارفين بمذهب أبي حنيفة جامع بين الرواية و الدراية.)
فالسؤال
هل وقفتم على هذه الراوية في كتب الحنفية
أما انا فأقول نعم وقفت على ذلك
وأعلم هذا وعليه جزمت بان المراد به الحاكم صاحب المنتقى
وقدمت المنتقى لان هذا القول ذكره في المنتقى
أما كيف عرفت ذلك
فلعل ذلك ما سيأتي بيانه في الكلام على رواية الكاساني
ولكني وقفت عند هذه الراوية وقفات لكي أعرف نص الراوية
والنص عنه (اي عن الحاكم) موجود في كتب الحنفية الا ان في النص سقط
والنص بحاجة إلى مزيد بحث وتحري
وهذا ما يجعلنا لانجزم بشيء
(قد أيد القول بالجواز مسيس الحاجة إلى الرمي قبل الزوال في عصرنا صيانة لدماء المسلمين و تفريجا لكربتهم فنحن و من أجازه أولى بمحض السنة ممن منعه عند من أنصف و لم يذهب به التقليد مذهبا يصرفه فيه عن تدبر عظيم مصيبة المسلمين في هذا اليوم منذ أزمنة)
فهذا الكلام قد أوضحت وجوه الاعتراض عليه في هذا الموضع وفي موضع آخر
وهناك وجوه أخرى تركتها لأسباب أخرى
عموما ان كان الشخص يقرر راي ثم يبحث له عن أدلة
فهذه مسألة أخرى
ولكن السؤال
هل الدليل صحيح صريح أولا هذا هو السؤال
وأما قولكم - وفقكم الله
(و في الجعبة ما لم نبده)
شيخنا الحبيب - وفقكم الله
ومستعد لمناقشة كل وجه تظهرونه ولعل فيما اخفيتموه ما يجعلنا نتبنى رايكم ونختاره
فالمسألة للمذاكرة والبحث
وأما قولكم - وفقكم الله ورعاكم
(التحقيق في دقيق العلم لا يوفق له غالب الناس لصعوبته و لغير ذلك.)
بارك الله فيكم
الا ترون - وفقكم الله - أن من التدقيق تدقيق نسبة المذاهب الى أصحابها ومعرفة مرادهم
وجزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[18 - 02 - 05, 09:43 م]ـ
شيخنا الغالي ابن وهب وفقه الله:
لم أتفرغ بعد للبحث في مذهب الحنفية ولكن هذه فائدة على ما يقولون " على الهامش "
قال الكرماني في كتابه المسالك في المناسك فقال ص 598: وذكر الحاكم في المنتقى أن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول " الأفضل أن يرمي قي اليوم الثاني والثالث بعد الزوال فإن رمى قبله جاز "
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[19 - 02 - 05, 11:09 م]ـ
الحمد لله عدنا لمذاكرة الشيوخ الفضلاء ... نستزيد و نستفيد ..
أوجدني فرقا من جهة المعنى العقلي بين الرمي قبل الزوال في الثاني عشر و الثالث عشر فالسنة لم تفرق بينهما في الرمي وهما من أيام التشريق التي فيها قول ابن عمر رضي الله عنه:الذي تستدل به لا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/241)
وهما جميعا فيهما نفرة الحجاج و اكتمال سنة الرمي، فإن قلت الأثر عن ابن عباس خاص باليوم الأخير قيل لك لم يثبت الأثر عندك و لو فرضنا ثبوته فهو في مقابل السنة الصحيحة و مقابل قول صحابي آخر ثم لم يثبت أنه خاص بيوم النفر الأخير فإن في ألفاظه اختلافا و في بعضها تعميم فلا صح لك اللفظ الذي تدعي خصوصه ولا ثبت لك الاستدلال بأثر قابلته سنة و أثر اصح منه و على هذا فقول من أجاز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأخير فيه تقوية لقول من أجازه في يوم النفر الأول لاتفاقهما في الحكم و العلة و لأن التعليل برفع المشقة في يوم النفر الأول أقوى في زماننا.
و أما قول إسحاق فنحن لا ننكر صحة مذهبه الآخر في تجويز الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير خاصة و لكننا نصحح القولين عنه جميعا و لا يلزم من إثبات صحة أحدهما نفي الآخر كما هو الحال في مذاهب الأئمة واختلاف الروايات عنهم و تعدد اجتهاداتهم وهذا من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تطويل.
وأما اقتصار ابن المنذرأو غيره على نقل مذهبه دون استيفاء أقواله فهذا لا يعد طعنا في رواية الكوسج التي بين أيدينا فكثيرا ما يذكرابن المنذر أو ابن عبد البر مذهب أحمد مقتصرين على رواية و يكون لأحمد قول ثابت مشهورعند أصحابه لم يذكروه و مذاهب الأئمة يطول الكلام على مآخذها و هذه مسائل إسحاق الكوسج بين أيدينا ترون فيها أنه ذكر هذه المسألة في عدة مواضع -أعني مسألة الرمي قبل الزوال -و هو يقول في هذه التي جعلناها مدار خلافنا إنه سمع إسحاق يقول كذا و كذا أفتريدون أن نجعل نقله فيها ظهريا وأن نقول غلط إسحاق الكوسج ووهم في مسألة سهلة كهذه و هو مع هذا يبين تلك المسائل و يجعل لكل مسألة جوابا مبينا فعل العالم الخبير الحذق!
هذا و تذكّروا أن هذه المسائل لم تطبع إلا قريبا
و أما التدقيق مع التحقيق فهو المراد وفي نقلكم تحقيق وتدقيق مفيد لكن في اختياركم هنا ما ليس بالتحقيق.
وأما اقتناعكما - رعاكماالله بمذهب التجويز أو عدمه - فو الذي بيده الملك و الأمر وأنا عبيده المملوك ما سرني اتباعكما لهذا القول ما لم يكن عندكما في قرارة نفسيكما حقا وفرق بين بقائكما على تضعيف دليل القول وبين استمراركما في التشكيك في نسبته.
و أمانسبة القول لإسحاق فقد استبان لكما الدليل عليه
فإما رددتموه طعنا في الناقل فهو إمام أو قبلتموه و لكن قدمتم عليه ما هو أولى - في نظركما - عندكما وإذا فللكلام وجهة أخرى.
و فحص الفاضلين و نظرهما مع هذا مفيد و فيه أجر إن شاء الله تعالى وأنا متربص لقرب فائدة تفيدوننا بها فاستمرا جزكما الله خيرا
و أما الطعن في قول الصحابي الجليل عبدالله بن الزبير بأن له مسائل شذ فيها فأعيذكما بالله من ركوب هذا المهيع (الطريق) فما يمنع الراد عليكما أن يقول ولإبن عمر تشديد في مسائل وشذوذ هي أكثر مما روي عن ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا وعبدالله بن الزبير صحب النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا ورضع أخلاف العلم والحكمة من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بسنته من جده أبي بكر وأمه عائشه وأسماء وكان له من عائشه منزلة وخصوصية وصحبها في أحلك المواقف وقعة الجمل وغيرها وتلاميذه من جلة التابعين فقها ورواية وإن كان قد شغل بالجهاد ثم بالخروج على يزيد الفاسق وابن عمر مع كونه أجل خفي عليه من سنةالنبي صلى الله عليه وسلم وتيسيره ماخفي مما لا يقدح في منزلته وفضله كما خفي عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وغير ذلك.
وأما مذهب الحنفية فعلمنا أن عندهم رواية بجواز الرمي في الثاني عشر والثالث عشر مارأينا أنه أتفق إمامان منهم على الطعن فيها. وأما مذهب أحمد فما نقله ابن منصور بين يدي إنصافكما وأما الرواية عن التابعين فقد مضى النقل عمن نقلها ورواها.
و في انتظار مزيد فوائدكما حفظكما الله.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[08 - 03 - 05, 12:12 ص]ـ
يرفع
لم أر ردّا و لا تعقيبا من فضيلة الشيخ ابن وهب و لاالشيخ المقرئ فلا يبخلا على المتابعين بمخالفة بدليل أو موافقة بتعليل.
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[08 - 08 - 05, 02:55 م]ـ
الحمد لله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/242)
فقد سرني كثيرا ما يطرحه هذا الملتقى المبارك من قضايا ومسائل، ومنذ مدة وأنا أريد المشاركة فيه، ولقد كنت أتابع مسألة رمي الجمار، نظرا لأهميتها بالنسبة لي، ولأنني كتبت فيها بحثا مفصلا منذ عامين تقريبا ووفق الله لطباعته، لكنه لم يكتب له الانتشار لحكمة يعلمه الله تعالى، فالله نسأل أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وقد حدثتني نفسي بأن أشارك معكم في هذا الموق المبارك بهذا البحث (تحقيق المقال في رمي الجمار قبل الزوال) سائلا الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد.
تحقيق المقال في رمي الجمار قبل الزوال
أعده / علي ونيس
مقدمة
بقلم أ. د. يوسف القرضاوي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فيسرني أن أقدم لهذه الدراسة الجيدة التي قام بها ابننا العالم الباحث النابه الشيخ علي ونيس نوّر الله بصيرته وسدد خطاه، حول موضوع يحتاج إليه المسلمون أشد الحاجة في هذا العصر، وهو يتعلق بفريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام وشعائره التعبدية الكبرى. وهو: موضوع (الرمي قبل الزوال) في أول وثاني أيام التشريق، وهو أمر يشدد فيه كثير من العلماء، ويوجبون على الناس أن يرموا بعد الزوال، وإن بلغ الزحام بالناس ما بلغ، حتى إن الناس يقتل بعضهم بعضا من شدة التدافع في مرمى الجمار.
ومن ذهب إلى الحج سمع مكبرات الصوت تعلن على الناس: أن من رمى قبل الزوال، فرميه باطل! ولا يكتفون بهذا، بل يضيفون إليه: وحجه باطل!!
هذا مع أن المسألة ليست من مسائل الإجماع بيقين، والخلاف فيها واقع منذ عهد الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين.
فتصدى أخونا الباحث علي ونيس لهذه المسألة ليحقق القول فيها، ويمحص ماورد فيها من أقوال، ومدى صحة نسبتها إلى أصحابها، ويوازن بين أدلتها بحياد وموضوعية إلى حد كبير.
وقد أعجبني من الباحث الشاب: ثقته بنفسه، وشجاعته في مناقشة الأقوال، وتضعيف ما يرى أنه ضعيف، وترجيح ما يرى أنه الراجح، وإن خالف المشهور أحيانا، وهو يتحدث بمنطق علمي وفقهي رصين، وبعد اطلاع واسع على مصادر شتى، ومنها مصادر التوثيق والتضعيف للأسانيد. وهذا كله يبشر بعقلية فقهية واعدة باقتحام ميدان الاجتهاد، فإن الاجتهاد الحق يبدأ بالاجتهاد الترجيحي الانتقائي، ثم ينتهي بالاجتهاد الإبداعي الإنشائي.
وكل عالم يملك المؤهلات العلمية اللازمة من العلم بالعربية، والعلم بالكتاب والسنة، والعلم بمقاصد الشريعة وأصول الفقه، وممارسة الفقه حتى تتكوّن له الملكة الفقهية، مع معرفة بفقه الواقع والحياة: قادر بتوفيق الله تعالى على أن يخوض مبدأ الموازنة والترجيح.
لقد أفادنا بحث الشيخ على ونيس إضافة أسماء جديدة، لم تكن معروفة من قبل، أو مشهورة، ممن قالوا بجواز الرمي قبل الزوال مثل: ابن عباس وابن الزبير من الصحابة، ومثل عكرمة وغيره من التابعين.
ومثل إمام الحرمين الجويني من الشافعية، وابن الجوزي وابن الزاغوني من الحنابلة، بالإضافة إلى الأسماء المعروفة من قبل.
ولكن الذي أخذته على الباحث حفظه الله: أنه كان متحفظا إلى حد بعيد،
فهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وكأنه يخشى من سهام النقد التي ستوجه إليه من المتشددين، فأراد أن يرضيهم، أو يكف ألسنتهم عنه، رغم أن نتائج بحثه تنادي بأن الرمي قبل الزوال: أمر مشروع ولا شك فيه، قال به صحابة وتابعون، وأئمة معتبرون، من المتقدمين والمتأخرين، والنصوص القرآنية والنبوية تشهد له، ومقاصد الشريعة تؤيده، والقواعد الفقهية تسنده، وحاجة الناس توجب القول به، دون أدنى حرج. فما بال الباحث الكريم يتخوف أو يتحرج من إعلان هذه النتيجة، بعد أن كادت تنطق على طرف لسانه؟ وهي النتيجة التي انتهى إليها علامة قطر الشيخ عبد الله بن زيد المحمود منذ أكثر من أربعين سنة، يؤيده بالأدلة المقنعة، وقد ناقشها الباحث، ونقد بعضها، ورجح بعضها، وهو كافي في ترجيح التعبير على التعبير
أما نصوص القرآن، فيكفي قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) البقرة:185 (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج:78 (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) النساء:28
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/243)
وأما نصوص الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولاتعسروا" متفق عليه عن أنس " إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" رواه البخاري عن أبي هريرة.
وفي الحج خاصة: أنه ما سئل عن أمر قدم ولا أخر في الحج إلا قال:"افعل ولا حرج"، وأنه صلى الله عليه وسلم راعى الأعذار المختلفة فرخص لأصحابها، مثل إذنه للضعفة أن يرموا جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر، وإذنه للرعاة والسقاة ألا يبيتوا بمنى.
وقوله في حديث عروة بن مضرس " أيما مسلم شهد معنا هذه الصلاة –يعني صلاة الصبح بمزدلفة- وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه" والعجب ممن يصحح هذا الحديث ثم يفتي ببطلان حج من رمى قبل الزوال؟
وقد اعتمد الباحث على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك بيان للأمر القرآني بالحج، والفعل إذا صدر تطبيقا للأمر الواجب كان واجبا، ولا سيما بعد قوله: "خذوا عني مناسككم".
هذا مع أن دلالة الأمر النبوي على الوجوب فيه خلاف، ذكره الزركشي في البحر، وأنا ممن يرى أن الأصل في الأمر النبوي: الإستحقاق، ولا يدل على الوجوب إلا بقرينة.
على أنه ناقش ذلك بعد، فبين أن الفعل النبوي الصادر بيانا للأمر، قد يشتمل على الواجب والمستحب والمباح. وهذا حق.
ولكن الذي وقف الباحث أمامه: أن الرسول لم يرم في أيام التشريق إلا بعد الزوال، ولو كان جائزا لفعله ولو مرة، وهذا مردود عليه بأدلة كثيرة: منها: أن الرسول فعل ذلك في جمرة العقبة، حيث كان الأيسر عليه الرمي في ضحى يوم النحر، وهو نازل إلى مكة. وأنه لما سئل عن أشياء كثيرة قدمت أو أقرت، قال: افعل ولا حرج .. وأن الشافعية والحنابلة أجازوا تأخير الرمي كله إلى آخر يوم، معتبرين الأيام كلها بمنزلة اليوم الواحد، وأن أبا حنيفة أجاز الرمي من بعد الفجر في يوم النحر، تسهيلا على النازلين من منى إلى مكة.
وأما شهادة المقاصد الشرعية لهذا الرأي، فهو أن الله قد أنزل الشرائع وفصل الأحكام للمحافظة على الضروريات من الدين والنفس والعقل والنسب والمال، (وزاد بعضهم العرض). فحفظ النفس من الكليات الضرورية المطلوب حفظها. وقد قسم الأصوليون المصالح إلى أقسام منها: الضروري والحاجي والتحسيني، ورمي الجمار من التحسينيات في الحج، لأنه يقع بعد التحلل النهائي من الحج، فلا يمكن أن يسمح الشرع من أجل تحصيله بقتل الأنفس، وحفظها من الضروريات بيقين.
كما أن من مقاصد الرمي: ذكر الله تعالى، كما جاء في الحديث أن الذكر هو المقصود من أعمال الحج، وكما قال تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) الحج:28 وقال: (واذكروا الله في أيام معدودات) البقرة:203 وكان النبي يقف عند الجمرة الأولى والثانية ويذكر الله ويدعو ويطيل الدعاء. فهل يمكّن هذا الزحام الهائل والموج المائج من البشر أحدا من أن يذكر الله ويدعوه؟!
كما أن القواعد الشرعية الفقهية المعروفة والمتداولة بين الفقهاء، كلها تؤيد هذا الرأي، مثل: المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع. لا ضرر ولا ضرار. الضرورات تبيح المحظورات. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
أما حاجة الناس، فلا تخفى على أحد له عين يرى، وكل عام يزداد الحج زحاما، وموت الناس تحت الأقدام كارثة لاتزال تتكرر، برغم المجهودات والترتيبات الهائلة التي تقوم الهيئات المتخصصة بالمملكة السعودية، لتسهيل أمور الحجيج في كل عام.
هذا وقد بلغني: أن مكبرات (الميكروفونات) التي كانت تذيع على الناس فتوى بطلان الرمي قبل الزوال، لم تسمع ولم تر في هذا الموسم، وأن بعض علماء المملكة غدوا يفتون بالجواز، نزولا على حكم الضرورة، وارتضاء لمنهج التيسير، الذي طالما اتهموا دعاته بأنهم من المفرطين والمضيعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
على أية حال لا يسعني إلا أن أقدر للباحث بحثه القيم، وأدعو له بالتوفيق في خدمة العلم، ونصرة الإسلام، سائلا الله تعالى أن يشرح له صدره، وييسر له أمره، ويثبت على الحق قدميه. آمين. وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين.
مقدمة الباحث
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أما بعد ..............
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/244)
فإن رمي الجمار في أيام التشريق، من المسائل التي يكثر السؤال عنها، لاسيما في أيام الحج، وذلك لما يحصل عندها في كل عام من مآس يندى لها الجبين، ويقف المسلم أمامها، وهو في حيرة من أمره، حينما يرى التدافع والتزاحم الذي يتنافى مع الرحمة التي من أجلها شرع الله الشرائع وفرض الفرائض، كما أنه يتنافى مع اليسر الذي جاءت به الشريعةالإسلامية السمحة، قال عز وجل: ـ " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "
وقال تعالى: ـ " وما جعل عليكم في الدين من حرج "، وما ذلك إلا لقلة العلم، و انتشار الجهل بأحكام شريعة الإسلام السمحة، ولذا فقد ذهب بعض العلماء إلى توسيع وقت الرمي،فجعلوا أول وقته قبل الزوال، قاصدين بذلك التخفيف على عباد الله من الزحام، ورحمة لهم من التدافع والاقتتال، لاسيما أنهم وجدوا لما قالوا به سلفا من أهل المذاهب الفقهية المعتبرة، وغيرهم ممن يعتد بقوله مستندين في ذلك إلى أدلة من المنقول والمعقول.
،? فأردت أن أبين أرآءهم، وأذكر أدلتهم، قاصدا بذلك بيان المسائل العلمية والأصول التي تستند إليها، مع بيان الراجح من الأقوال، حسبما تقتضيه قواعد الفقه وأصوله، وليس المقصود من ذلك الدفاع عن رأي معين أو نصرته، بل الوصول إلى الفهم الأمثل لأقوال الفقهاء ونصوص العلماء، ومن قبلهما النصوص الشرعية، دون تعصب لرأي على حساب رأي، أو محاباة لشخص على حساب شخص، لأن ذلك يؤدي في النهاية إلى خسارة كبرى في الدين، ويوجب سخط رب العالمين ـ عافانا الله من ذلك
ـ، وحسبي أن يكون عوني في ذلك مسلك الفقهاء وطريق العلماء، فسلوك نهجهم عصمة من الخطأ، واجتناب لسوء الفهم وكثرة الوهم
وقد وجدت أكثر الذين كتبوا في هذا الموضوع يستندون دائماً في القول بالجواز إلي ما نقل عن طاووس وعطاء والإمامين الرافعي والإسنوي الشافعيين، وابن الجوزي الحنبلي، وأبي جعفر الباقر ورويات من المذهبين الحنفي والحنبلي، وبعد البحث والتحري في كتب فروع المذاهب، وكتب الفقه المقارن، وكتب السنن والآثار، تم إثبات عدد آخر ممن قالوا بالجواز، كابن الزبير وعكرمة وابن طاووس وإمام الحرمين الشافعي وابن الزغواني الحنبلي، وغيرهم، فنظمتهم في سلك المذكورين وتتبعت ما ورد عن عطاء، فوجدت بعض الرويات تصرح بأنه قال بعدم جواز الرمي قبل الزوال، على خلاف ما هو منقول عنه في بعض كتب الفقه، حتى أشتهرعنه أكثر من القول بعدم الجواز، فوفقت بين ذلك، وبينت الراجح منه، ووجدت في مذهب الحنفية تفصيلاً يفيد أن للإمام أبي حنيفة في المسألة ثلاث رويات، وشفعت كل واحد من القولين بما يقويه من الأدلة العقلية والنقلية، ورددت على ما يستحق الرد من الأدلة، وأعدت استدلال كل فريق إلى أصله الذي اعتمد عليه، وذكرت جملاً من الفوائد، وعدداً من المسائل، التي يستفاد منها بمفردها، فضلا عن احتياج البحث إليها، ولم أر ذلك إلا من صلب البحث وأصله، إذ برد الفرع إلي أصله تتبين قوة الحجة، ويسهل حينها الترجيح، وانتهيت إلى أن المسألة تدخل في حيز الخلاف المعتبر، لقوة أدلة الفريقين، وإن رجحت قول الجمهور، لأن أدلته أقوى، وذكرت في موضوع الترجيح قاعدتي: ـ مراعاة الخلاف، والخروج من الخلاف، ضبطا لطريقة التعامل مع القولين، وبيانا لمنهج العلماء في المسائل الخلافية، وذكرت حكم كل يوم من أيام التشريق على حدة، ليكون أيسر في فهم المراد، وأعون على إدراك المقصود، وظهر من خلال الكلام عن اليومين الأخيرين، أن الخلاف في اليوم الثاني عشر أقوى، والقول بالجواز فيهما أوجه، إن أراد النفر في اليوم الثاني عشر متعجلا، أو في الثالث عشر متأخراً أو أراد البقاء لليوم الأخير، ونقلت في ذلك أقوال بعض المعاصرين، كابن جبرين ـ حفظه الله ـ، وهو المقرر عند مؤلفي الموسوعة الفقهية الكويتية، وأحب أن أنوه هنا إلى أهم البحوث التي عنيت بهذا الموضوع: ـ
1 ـ رمي الجمرات وما يتعلق به من أحكام، إعداد الدكتور / شرف بن علي الشريف، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة أم القرى.
2 ـ بحث اللجنة الدائمة، المنشور في مجلة البحوث الإسلامية، العدد الخامس، سنة 1400 هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/245)
3 ـ رسالة في فقه الحج والعمرة، إعداد الدكتور / عبد الرحمن بن حسن النفيسة، نشرت هذا البحث، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد33، السنة التاسعة، شوال سنة 1417 هـ.
4 ـ حكم رمي الجمار ليلا، إعداد الدكتور / عبد الرحمن بن صالح بن محمد الغفيلي، نشرت هذا البحث، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 37.
5 ـ قرار هيئة كبار العلماء رقم 31بتاريخ 21/ 8 / 1394 هـ.
6 ـ رسالة الشيخ العلامة / عبد الله بن زيد آل محمود ـ رحمه الله ـ وهي منشورة ضمن مجموع رسائله المطبوع بواسطة المكتب الإسلامي.
7 ـ رد العلامة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وهو منشور ضمن مجموع رسائله، المطبوعة بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة.
وقد رد فيها على أدلة ابن محمود بأدلة وافقته في أكثرها قبل أن أطلع على رسالته، والحمد لله أولا وآخرا.
ولا أشك في أنه ما من بحث ولا كتاب إلا وفيه من الخطأ والزلل والسهووالنسيان ما يتناسب مع طبيعة البشر، إذ العصمة ليست إلا لكتاب الله ـ عز وجل ـ، وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالمرجو من قارئ هذه السطور أن يسد الخلل وأن يصحح الخطأ وأن يعفو عن الزلل، وحسبي ما قال الشاعر: ـ
إن تجدعيبا فسد الخللا ... جل من لا عيب له وعلا
وماقال الشاطبي في حرز الأماني: ـ
فياأيها المجتاز نظمي ببابه ينادي عليه كاسد السوق أجملا
و ظن به خيرا وسامح نسيجه بالاغضاء والحسنى وإن كان هلهلا
وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والاخرى اجتهاد رام صوبا فامحلا
وإن كان خرق فادركه بفضلة من العلم وليصلحه من جاد مقولا
علي محمد محمد ونيس
الدوحة ـ قطر
المبحث الأول
تمهيد
هل المسألة إجماعية؟
فعند البحث في أي مسألة، لابد أولا من معرفة موقف العلماء منها من ناحية الإجماع عليها، أو الاختلاف فيها، وبالنظر في كتب الإجماع والخلاف، وجدنا أن المسألة ليست إجماعية، بل الخلاف فيها مشهور ومعروف، حتى تناقل الخلاف فيها غالب العلماء الذين كتبوا في المسائل الخلافية، والفقه المقارن، ولم ينقل أحدُ ُ فيها الإجماع ـ في حدود علمي ـ غير الماوردي، كما نقله عنه ملا القاري في مرقاة المفاتيح قال: ـ
" فلا يجوز تقديم رمي يوم على زواله إجماعا، على ما زعمه الماوردي، لكن يرد عليه حكاية إمام الحرمين وغيره الجواز عن الأئمة ".
وممن نقل الخلاف فيها: ـ
1 ـ ابن عبد البر: ـ
قال: ـ " هذه سنة الرمي في أيام التشريق ـ يعني بعد الزوال ـ عند الجميع لا يختلفون في ذلك، واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق، فقال جمهور العلماء: ـ من رماها قبل الزوال،أعاد رميها بعد الزوال.
وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما والثوري وأحمد وأبي ثور وإسحاق. "
2 ـ ابن المنذر: ـ
قال: ـ " وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه "
وهذا يعني أنهم اختلفوا فيما إذا رماها قبل الزوال، وهو نفس الجزء الذي ذكر ابن عبد البر أنهم أجمعوا عليه، واختلفوا فيما سواه.
3 ـ ابن رشد: ـ
قال: ـ " واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق: فقال جمهور العلماء: من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال، وروي عن أبي جعفر محمد بن علي، أنه قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلي غروبها "
4 ـ الصنعاني: ـ
قال: ـ " وقت رمي الثلاث الجمار من بعد زوال الشمس، وهو قول جماهير العلماء "
وهذا يعني أن ماعليه مقابل الجمهور، هوجواز رميها قبل الزوال.
5 ـ حسين بن عبد الغني ا لحنفي: ـ
قال: ـ " هذه المسألة اختلفت فيها أنظار العلماء، فمنهم من جوز الرمي قبل الزوال، ومنهم من منع، ومنهم من فصل، فأجاز الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق لمن أراد النفر قبل الزوال "
(6) الحافظ المنذري: ـ
قال الزيلعي: ـ " قال المنذري في مختصره: ـ يريد جابر أن يوم النحر لارمي فيه غير جمرة العقبة، وأما أيام التشريق، فلا يجوز الرمي فيها إلا بعد الزوال، وعليه الجمهور " ا. هـ
(7) الزركشي الحنبلي: ـ
قال في شرحه على مختصر الخرقي: ـ " وشرط صحة الرمي في الجميع أن يكون بعد الزوال، على المشهور، والمختار للأصحاب من الروايتين "
فهؤلاء الأعلام نقلوا لنا الخلاف في المسألة، فُعلم بذلك أنها ليست إجماعية، وهذا يعني أمرين: ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/246)
(1) أن الحكم فيها ظني.
(2) أن الخلاف لم ينقطع فيها لعدم الإجماع عليها.
وهما ثمرتان توجدان عن انتفاء الإجماع، وتنتفيان عند وجوده.
المبحث الثاني
مذاهب العلماء في وقت رمي الجمار
في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة
هذا اليوم هو ثاني أيام العيد، وأول أيام التشريق الثلاثة، وقد اختلف العلماء في بداية وقت الرمي في هذا اليوم على رأيين: ـ
الرأي الأول: ـ وهو أن وقت بدء الرمي بعد الزوال، ولا يجوز الرمي قبله، فإن رمى قبله أعاد الرمي، لأنه لا يجزئه، وبهذا قال جماهير العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم.
أولا مذهب الحنفية: ـ
قال في بدائع الصنائع: ـ
" وأما وقت الرمي من اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثاني والثالث من أيام النحر فبعد الزوال، حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة "
ثانيا مذهب المالكية: ـ
قال في الشرح الكبير: ـ
" ـ ووقت أداء كلّ ٍ ـ من الزوال للغروب "
ثالثا مذهب الشافعي: ـ
قال الخطيب الشربيني: ـ
" ويدخل رمي ـ كل يوم ـ من أيام ـ التشريق بزوال الشمس ـ من ذلك اليوم "
وقال النووي في المجموع: ـ
" لا يجوز الرمي في هذه الأيام إلا بعد زوال الشمس، ويبقى وقتها إلى غروبها "
رابعا مذهب الحنابلة: ـ
قال ابن قدامه: ـ
" ولا يرمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعاد،
نص عليه أحمد، وروى ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي عن الحسن وعطاء "
وقال المر داوي في الإنصاف: ـ
" هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه "
أدلة القائلين بوجوب الرمي بعد الزوال في هذا اليوم
1 ـ حديث جابر بن عبد الله: ـ
" رمى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس " رواه مسلم
قال النووي في شرح مسلم معلقا على هذا الحديث: ـ
" وأما أيام التشريق فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد (وجماهير العلماء) أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث الصحيح "
وقال أيضا: ـ
" دليلنا أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ رمى كما ذكرنا وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لتأخذوا عني مناسككم "
وقال الكاساني بعد ذكر حديث جابر كدليل على الرواية المشهورة عن أبي حنيفة والتي سبق ذكرها: ـ
" وهذا باب لا يعرف بالقياس بل بالتوقيف "
2 ـ قال ابن قدامه: ـ
" ولنا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما رمى بعد الزوال، لقول عائشة: (يرمي الجمرة إذا زالت الشمس)، وقول جابر في صفة حج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
: (يرمي الجمرة ضحي يوم النحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس)، وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (خذوا عني مناسككم) "
ومقصود ابن قدامه ـ رحمه الله ـ هنا، أن فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بيان لقوله " خذوا" وهو أمر والأمر للوجوب، والبيان تابع للمبين، إذا ففعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، لأنه بيان للواجب، وتبعية البيان للمبين تكون في الحكم، كما هو عند الأصوليين، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فكل ما كان ضد أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهو منهي عنه، والضد هنا هو الرمي قبل
الزوال، فيكون منهيا عنه، ضمن قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم: ـ " خذوا عني مناسككم "
وهذا هو معتمد الجمهور في القول بعدم جواز الرمي قبل الزوال، كما سيأتي بيانه ـ إن شاء الله ـ.
3 ـ حديث ابن عباس، قال: ـ
" إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس، قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر"
4 ـ حديث عائشة: ـ
" ثم رجع إلي منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات "
5 ـ عن وبرة بن عبد الرحمن قال: ـ
" سألت ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة. قال: ـ " كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا " رواه البخاري في صحيحه
قال ابن الأثير: ـ
" تحينت الوقت أي طلبت الحين وهو الوقت "
وقال المحب الطبري: ـ
" وقوله (نتحين) أي نطلب حينها، والحين: الوقت.
ومنه: كانوا يتحينون وقت الصلاة، أي يطلبون حينها "
وقال ابن حجر: ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/247)
" فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "
يعني أن ابن عمر أعلم وبرة بن عبد الرحمن السلمي بذلك لما سأله عن وقت رمي الجمار.
ففي كل ما سبق دليل على أنهم كانوا يطلبون هذا الوقت وينتظرونه، كما كانوا يتحينون وقت الصلاة، وهذا يدل على عدم جواز الرمي قبل هذا الوقت، لأنه لو
كان جائزا لفعلوه، أولدلهم عليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فتأخير البيان عن وقت بيان الحاجة لا يجوز كما في علم الأصول.
6 ـ جاءعن ابن عمر بإسناد صحيح النهي عن الرمي قبل الزوال صريحا
فيما أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: ـ
" لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس "
7 ـ قال البابرتي: ـ
" وجه الظاهر ما قدمناه من وجوب اتباع المنقول لعدم المعقولية، ولم يظهر أثر تخفيف فيها بتجويز الترك لينفتح باب التخفيف بالتقديم، وهذه الزيادة يحتاج إليها أبو حنيفة وحده "
ومقصوده بعدم ظهور أثر التخفيف، أنه ليس كاليوم الثالث الذي يجوز ترك الرمي فيه تبعا لترك المبيت، فينفتح بهذا الترك باب التخفيف بالرمي قبل الزوال، وهذا عند أبي حنيفة ولذلك قال: ـ " وهذه الزيادة يحتاج إليها أبو حنيفة وحده " وهذا لأنه يقول بجواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر عموماً، سواء كان النفر الأول أوالثاني، كما سيأتي بيانه، والمقصود به (وحده) أي في المذهب، وإلا فالموافقون له كُثرُ كما سيأتي.
الرأي الثاني في اليوم الأول: ـ
وهو جواز الرمي قبل الزوال في هذا اليوم، وممن قال بهذا: ـ
1 ـ أبو حنيفة: ـ في غير المشهور من ظاهر الرواية، والرمي بعد الزوال عنده أفضل.
قال الكاساني: ـ
" وروي عن أبي حنيفة، أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، فإن رمى قبله جاز "
والمقصود بالثاني والثالث، بعد يوم النحر، وهو الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، إن لم ينفر، فإن نفر في اليوم الثاني عشر، ففي المسألة تفصيل يأتي.
فغير ظاهر الرواية كما نري أقل رتبة في المذهب، لأنها ليست على شرط ظاهر الرواية، فكان ظاهر الرواية مقدما عليها بلا شك لتواتره أو شهرته، وهذا هوالمعتمد مذهباً عندهم.
وقال الكمال ابن الهمام: ـ
" قوله: في المشهور من الرواية، احتراز عما روي عن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ قال: ـ " أحب إلي ألا يرمي في اليوم الثاني والثالث حتى تزول الشمس فإن رمى قبله أجزأه"
وقال ابن عابدين: ـ
" قال في اللباب: ـ وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث ـ يعني الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ـ من أيام النحر بعد الزوال، فلا يجوز قبله في المشهور، وقيل: يجوز "
فهذه النقول من البدائع، وفتح القدير، ورد المحتار، تبين أن خلاف المشهور من ظاهر الرواية، هو القول بجواز الرمي قبل الزوال، ولكن تأخيره إلي ما بعد الزوال أفضل، في حق اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، نفر فيه أم لم ينفر.
ولكن ورد في بعض كتب الحنفية، ما يفيد بأن غير ظاهر الرواية، يختص باليوم الثاني عشر إن أراد النفر فيه دون اليوم الحادي عشر ومنها كتاب العناية على الهداية للبابرتي،
قال البابرتي: ـ
" قوله من المشهور في الرواية احترازا عما روى الحسن عن أبي حنيفة، أنه إن كان قصده أن يتعجل في النفر الأول، فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث ـ يعني من أيام النحر، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق ـ قبل الزوال، وذلك لدفع الحرج، لأنه إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلي مكة إلا بالليل فيحرج في تحصيل موضع المنزل "
وهذا الذي ورد في الرواية غير المشهورة في العناية على الهداية للبابرتي، عده بعضهم رواية وسطا بين الرواية المشهورة والرواية غير المشهورة، وعلى هذا تكون الرويات الواردة عن أبي حنيفة في هذا اليوم ثلاث: ـ
1 ـ الرواية المشهورة، وهي عدم جواز الرمي قبل الزوال في الكل، وهي التي اعتمدوها مذهباً.
2 ـ الرواية غير المشهورة، على ما ذكره ابن عابدين والكاساني والكمال ابن الهمام، وهي جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، نفر أم لم ينفر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/248)
3 ـ الرواية غير المشهورة، على ما نقله البابرتي من رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهو عدم الجواز في اليوم الحادي عشر، والجواز في اليوم الثاني عشر إن أراد النفر فيه متعجلا، وهذه هي الرواية الوسط بين الروايتين الأوليين.
وممن ذكر أن هذه الرواية وسط بين الروايتين، وعدها رواية ثالثة، صاحب شرح المسلك المتقسط في المنسك المتوسط على لباب المناسك (ملا علي القاري) حيث قال: " (وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال، فلا يجوز) أي الرمي (قبله) أي قبل الزوال فيهما (في المشهور) أي عند الجمهور، كصاحب الهداية وقاضي خان والكافي والبدائع وغيرها (وقيل يجوز الرمي فيهما قبل الزوال) لما روي عن أبي حنيفة: ـ أن الأفضل أن يرمي فيهما بعد الزوال، فإن رمى قبله جاز، فحمل المروي من فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على اختيار الأفضل، كما ذكره صاحب المنتقى والكافي والبدائع وغيرها، وهو خلاف ظاهر الرواية، وفي المسألة رواية أخرى هي بينهما جامعة، لكنها مختصة باليوم
الثاني من أيام التشريق، لما في الميرغيناني: ـ " وأما اليوم الثاني من أيام التشريق ـ الثاني عشر من ذي الحجة ـ فهو كاليوم الأول من أيام التشريق ـ الحادي عشر من ذي الحجة ـ لكن لو أراد أن ينفر في هذا اليوم له أن يرمي قبل الزوال، وإن رمى بعده أفضل، وإنما لا يجوز قبل الزوال لمن لا يريد النفر كذا روى الحسن عن أبي حنيفة "
وقال ابن جماعة الكناني في هداية السالك: ـ
"وحكى الاسبيجابي وغيره ذلك رواية عن أبي حنيفة "
وقد ذكر بعض الحنفية أن الرواية المذكورة منقولة عن أبي يوسف أيضا، قال في إرشاد الساري، نقلا عن العلامة الشيخ / طاهر سنبل في ضياء الأبصار: ـ
" واحترز في المحيط بقوله: ـ في ظاهر الرواية،عما ذكره الحاكم في المنتقى عن الإمام، أنه لو أراد النفر في اليوم الثالث قبل الزوال ـ يعني الثاني عشر من ذي الحجة ـ جازله أن يرمي، كذا في المبسوط وكثير من المعتبرات، وهي رواية عن أبي يوسف، كذا في شرح الطحاوي، وعلى هذه الرواية عمل الناس اليوم، وفيها رحمة من الزحمة، ويظهر أن المراد بما قبل الزوال على كل من الروايتين، من طلوع الفجر، لأنه أول النهار، ولخروج وقت رمي اليوم الذي قبله، ا هـ ".
وقد أطلنا الكلام هنا اضطرارا، لإيضاح الروايات الواردة عن أبي حنيفة، فالمقام يقتضي ذلك، وهذا يغنينا عن ذكرها فيما بعد.
2 ـ الحنابلة وموافقة بعضهم لأبي حنيفة على خلاف مذهبهم: ـ
وممن وافق الحنفية في جواز الرمي قبل الزوال في هذا اليوم من الحنابلة: ـ
• ابن الجوزي: ـ
قال ابن مفلح في الفروع: ـ
" ويرمي في غدٍ بعد الزوال ـ يعني في اليوم الحادي عشر ـ نص عليه، ويستحب قبل الصلاة، وجوزه ابن الجوزي قبل الزوال، وفي الواضح بطلوع الشمس، إلا ثالث يوم، وأطلق أيضا في منسكه أن له الرمي من أول، وأنه يرمي في الثالث كاليومين قبله "
* ابن الزاغوني: ـ
قال في الذيل على طبقات الحنابلة: ـ
" ذكر ابن الزاغوني في منسكه، أن رمي الجمار أيام منى ورمي جمرة العقبة يوم النحر يجوز قبل الزوال وبعده، والأفضل بعده "
ثم قال صاحب الذيل على الطبقات: ـ " ولهذا لم يوافقه عليه أحد فيما أعلم، وهو ضعيف مخالف للسنة في رمي جمرة العقبة يوم النحر "
3 ـ الشافعية وموافقة بعضهم لأبي حنيفة على خلاف مذهبهم: ـ
• قال في تحفة المحتاج: ـ
" بخلاف تقديم رمي يوم على زواله، فإنه ممتنع كما صوبه المصنف، وَجْزُم الرافعي بجوازه قبل الزوال كالإمام (يعني إمام الحرمين الجويني) ضعيف، وإن
اعتمده الأسنوي وزعم أنه المعروف مذهبا، وعليه فينبغي جوازه من الفجر نظير مامر في غسله"
وقد أفاد هذا النص أن هؤلاء الأئمة الثلاثة (الرافعي، والجويني، والإسنوي) يجوزون الرمي قبل الزوال، على خلاف المعتمد من مذهبهم، ويوضح هذا ماذكره عبد الحميد الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج، شرحا لما سبق حيث قال: ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/249)
" (قوله: ـ كما صوبه المصنف) قد يفيد هذا التعبير أنه لايجوز العمل بمقابله الآتي، ولعله ليس بمراد بقرينة مابعده، فإنه يقتضي أن له نوع قوة، فهو من قبيل مقابل الأصح لا الصحيح. (قوله: ـ وعليه) أي الضعيف من جواز رمي أيام التشريق قبل الزوال. (قوله: ـ فينبغي جوازه .... إلخ) ولايخفى أنه لايلزم من جواز الرمي قبل الزوال على الضعيف جواز النفر قبله عليه، لاحتمال أن الحكمة لاتوجد في الثاني، كتيسر النفر عقب الزوال قبل زحمة الناس في سيرهم، ولا يسع لأمثالنا قياس نحو النفر على نحو الرمي " فهذا صاحب الحاشية على تحفة المحتاج، يصف هذا القول بالصحة، حينما قال: ـ " فهو من قبيل مقابل الأصح لا الصحيح "
وقال الشيخ / محمد نجيب المطيعي: ـ
" في شرح مسائل التعليم، للشيخ / سعيد باعشن على المقدمة الحضرمية / 2/ 107 / أن الرافعي يرى جواز الرمي قبل الزوال "
ونقل ملا القاري في مرقاة المفاتيح أن إمام الحرمين حكي القول بالجواز عن الأئمة، فقال: ـ
" فلا يجوز تقديم رمي يوم على زواله إجماعا، على ما زعمه الماوردي، لكن يرد عليه حكاية إمام الحرمين وغيره الجواز عن الأئمة ".
وهذا مما يدل على إنه ليس رأياَ له وحده، بل نقله هو عن غيره ووافقهم عليه
بل ذكر الرافعي عن الإمام الجويني ماهو أبلغ من ذلك، في التوسعة والتيسر والتسهيل، وذلك عندما تكلم عن تدارك الرمي، لمن فاته الرمي في أحد أيام التشريق، وذكر الخلاف الواقع في المذهب، فمن ذاهب إلى أن التدارك يكون أداء، ومن ذاهب إلى كونه قضاء، والأصح أنه أداء، قال النووي في المجموع: ـ
" وإن قلنا بالتدارك، فتدارك، فهل هو أداء أم قضاء؟
فيه قولان: ـ أصحهما أداء كما في حق أهل السقاية والرعاة "
وهذا الحكم مبني على اعتبار أيام التشريق كاليوم الواحد، وبناء على ذلك قال إمام الحرمين: ـ
" على هذا القول، لايمتنع تقديم رمي يوم إلى يوم "
وقال شهاب الدين أحمد البرلسي (الملقب بعميرة): ـ
" قال الإسنوي: ـ إذا قلنا بالأداء جاز تأخير يوم ويومين ليفعله بعد، ويجوز أيضا تقديم اليوم الثاني، والثالث، ليفعله مع اليوم الأول، كمانقله في الكبير عن الإمام وجزم به في الصغير. انتهى، والذي صححه الروياني خلافه في التقديم، وقال النووي: إنه الصواب وبه قطع الجمهور. "
يعني أنه لايمتنع أن يقدم رمي الجمار عن اليوم الثاني عشر مثلا، مع اليوم الحادي عشر، باعتبار أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد، من حيث الرمي، لكن رد عليه النووي بقوله: ـ
" الصواب الجزم بمنع التقديم، وبه قطع الجمهور تصريحا ومفهوما "
وليس الغرض هنا بيان الراجح في المذهب، بل المقصود بيان القول الذي نقل عن إمام الحرمين في العزيز والمجموع لإمامي المذهب الشافعي، وأقره الإسنوي كما نقله عنه عميرة في حاشيته، وقد سبق، لكننا ذكرنا الراجح مذهبا لتمام الفائدة.
وهذا القول وسابقه من الأئمة المذكورين، يدل على أن في المسألة مجالا للاجتهاد، إذ يبعد على هؤلاء الفحول، أن يجتهدوا في مسألة ورد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة، فالجويني والإسنوي والرافعي، هم من هم في المكانة العلمية، والملكة الفقهية، وفضلا عن ذلك فإن رأيهم قد بني على أساس صحيح من الدليل والتعليل كما سيأتي.
4 ـ بعض السلف يجوزون الرمي قبل الزوال في اليوم الأول: ـ
ومن هؤلاء: ـ
• ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ـ
• روي ابن أبي شيبه في مصنفه، قال: ـ حدثنا وكيع عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكه، قال: ـ " رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول "
فهذا الأثر الوارد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يدل على أنه رمى قبل الزوال، لكن الراوي لم يصرح في أي يوم كان يرمي هذه الجمرة، ويمكن حصر ذلك في احتمالات ثلاثة: ـ
• الأول: ـ أنه قد يكون في يوم العيد، عندما كان يرمي جمرة العقبة، ورميها في هذا الوقت وقبله جائز، على خلاف بين المذاهب في بداية وقت رميها، فبداية وقت رميها عند الأحناف والمالكية من طلوع الفجر الثاني، وعند الشافعية والحنابلة من بعد منتصف الليل، والأفضل عندهما بعد شروق الشمس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/250)
• الثاني: ـ أنه قد يكون في الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، وهذا الذي نرجحه، فقد أورد ابن أبي شيبه هذا الأثر في مصنفه تحت عنوان: ـ
(في الجمار متى ترمى)، وعقد بعد ذلك بابا آخر عنوانه: ـ
(في رمي جمرة العقبة)،
فدل ذلك على أن مقصود ابن أبي شيبة بالعنوان الأول، أيام التشريق دون يوم النحر، لأنه خصص له بابا مستقلا.
• الثالث: ـ أنه قد يكون في يوم النفر الثاني، وقد ذكرنا هذا الاحتمال، لما ذكر في كتب الأحناف من أن مذهب بن عباس جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الثاني، وممن نقل ذلك المرغيناني في الهداية، والزيلعي في نصب الراية حيث قال: ـ
(ومذهبه مروي عن ابن عباس، يعني مذهب أبي حنيفة في تقديم الرمي على الزوال بعد الفجر في اليوم الرابع من أيام التشريق)
وهذا الاحتمال فيه قوة أيضاً، إلا أنه أقل قوة من الذي رجحناه، ومع هذا فالأثر يبقى محتملاً، لما فيه من الإبهام،فلعلنا نجد فيما يستقبل ـ إن شاء الله ـ رواية أخرى تصرح بتحديد اليوم الذي رمى فيه، وبها يزول الإشكال.
• ابن الزبير: ـ
روى الفاكهي في أخبار مكة قال: ـ ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: ـ " ذهبت أرمي الجمار فسألت: ـ هل رمى ابن عمر؟ فقالوا: ـ لا، إنما رمى أمير المؤمنين ـ يعنون ابن الزبير ـ قال عمرو: ـ فانتظرت ابن عمر، فلما زالت الشمس، خرج فأتى الجمرة الأولى فرماها "
وهذا يدل على أن ابن الزبير كان يرى جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق ويفعله، مخالفا في ذلك ابن عمر كما هو واضح من الرواية.
• لكن روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: ـ " رأيت ابن الزبير وعبيد بن عمير يرميان الجمار بعد ما زالت الشمس ".
وهذا لا يتعارض مع الأثر السابق، لأنه لا يدل على أن ابن الزبير يرى عدم جواز الرمي قبل الزوال، بل غايته الدلالة على أن ابن الزبير صنع هذا وهذا، وهذا يعني أنه يرى الرمي قبل الزوال مجزئا، كالرمي بعده، أو أن الرمي بعد الزوال على سبيل الأفضلية.
* عطاء وطاووس: ـ
روى البخاري من حديث ابن عمر، حينما سأله وبرة بن عبد الرحمن السلمي متي أرمي الجمار؟ قال: " إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة؛ قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا "
قال ابن حجر: ـ " وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاووس فقالا: ـ يجوز قبل الزوال مطلقاً "
ونقل عنهما مثل هذا العيني في شرحه على البخاري
ونقل عنهما الأطلاق كذلك المباركفوري فقال: ـ " وخالف فيه عطاء وطاووس، فقالا: ـ يجوز قبل الزوال مطلقا "
وهذا الذي ذكر عنهما في هذه الكتب يبين أنهما أطلقا القول بالجواز في الأيام الثلاثة دون قيد، وبالنظر في بعض الكتب الأخرى وجدنا أن القول المنقول عن عطاء ليس على إطلاقه، بل ورد مقيدا عنه بما إذا فعله جاهلا
ففي القرى لقاصد أم القرى: ـ
" وقال عطاء: رمي الجمار بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال بجهالة أجزأه"
وورود هذا عن عطاء ينفي كون قوله بالجواز على إطلاقه، بل هو مقيد بالجهل، وهذا يعني أنه يرى عدم الإجزاء إن كان عن علم وعمد بناء على ما نقله الطبري، لأنه ثبت عنه أنه قال بعدم جواز الرمي قبل الزوال مطلقاً، كما سيأتي بيانه قريبا.
* عكرمة: ـ
وقد ذكر القول عنه بالجواز الماوردي، قال: ـ
" وقال طاووس وعكرمة: ـ يجوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر ".
* ابن طاووس: ـ
ورد القول عنه بالجواز، في مصنف ابن أبي شيبة، وهوعبد الله، أبوه طاووس بن كيسان، الذي نقلنا عنه القول بالجواز سابقا، ولعله أخذ هذا القول عن أبيه،
روى بن أبي شيبه في مصنفه قال: ـ حدثنا يحيي بن سعيد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن ابن طاووس، قال: ـ" ترمى الجمار إذا طلعت الشمس "
* أبو جعفر محمد بن علي الباقر: ـ
وقد نقل عنه القول بالجوازابن عبد البر في الاستذكار، وابن رشد في بداية المجتهد، ومحب الدين الطبري في القرى، فقال: ـ "وقال أبوجعفر محمد بن علي: ـ رمي الجمار مابين طلوع الشمس إلي غروبها"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/251)
وهذا القول يعني أن وقت بدء الجواز من طلوع الشمس، وهو كذلك عند أكثر القائلين بجوازه قبل الزوال، ومنهم من قال بجوازه من طلوع الفجر كالحنفية ومن قال بالجواز من الشافعية
5 ـ بعض المعاصرين يوافقون الحنفية أيضا: ـ
• فضيلة العلامة الشيخ / عبد الله بن زيد آل محمود: ـ
وقد ذكر قوله بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال في إحدى رسائله، والتي سماها بـ " الرسالة الموجهة إلي علماء الرياض الكرام في تحقيق القول بجواز رمي الجمار قبل الزوال "
ورسالة (يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام)
• فضيلة الشيخ العلامة / يوسف بن عبد الله القرضاوي.
• فضيلة الشيخ / مصطفى الزرقا: ـ
فقد قال بعد أن عرض أقوال الفقهاء في المسألة: ـ " وعليه يكون في الأيام الأربعة كلها مجال للرمي من الصباح قبل الزوال في مختلف الاجتهادات، ولو في غير يوم النفر للمستعجل وغيره، لأن في الرمي قبل الزوال تيسيرا كبيرا على الناس حتى على غير المستعجل لأجل النفر، فإن الماكث أيضا قد يحتاج إلى التبكير في الرمي تجنبا للزحام الشديد في الحر الشديد، ولا يخفى أن المكلف عليه أن يتبع أحد المذاهب المعتبرة أيا كان منها، ويتقبل الله تعالى منه، فإن الدين يسر بنص الحديث الثابت "
فجميع من ذكرنا وافقوا الحنفية على جواز الرمي قبل الزوال في أول أيام التشريق، وكذلك الثاني والثالث، غير ما ورد عن عطاء بتقييد ذلك بالجاهل
ونضيف هنا إضافة أخرى فنقول: ـ
بالنسبة لعطاء، فقد ورد عنه أنه أفتى بخلاف هذا القول، كما عمل بخلافه، ففي مستدرك الحاكم بسنده قال دثنا أبو سعيد محمد بن جعفر الخصيب الصوفي ثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا العلاء بن عمرو الحنفي ومحمد بن العلاء الهمداني قالا ثنا حميد بن الخوار ثنا بن جريج عن عطاء قال: ـ
" لا أرمي حتى تزيغ الشمس، إن جابر ابن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال: ـ " كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرمي يوم النحر قبل الزوال فأما بعد
ذلك فعند الزوال " قال الحاكم هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي ".
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: ـ حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، قال سمعت عطاء يقول: ـ
" لا ترمي الجمرة حتى تزول الشمس، فعاودته في ذلك، فقال ذلك "
وقد نقل ابن قدامة عنه القول بعدم جواز الرمي قبل الزوال، وفاقا للمشهور من مذهب أحمد فقال: ـ
" ولا يرمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعاد، نص عليه أحمد، وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والثوري، والشافعي، وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي عن الحسن وعطاء "
وقال النووي في المجموع: ـ
" لا يجوز رمي جمرة التشريق إلا بعد زوال الشمس، وبه قال ابن عمر والحسن وعطاء ومالك والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود وابن المنذر "
وهذا يدل على أن عطاء له في المسألة ثلاث روايات: ـ
1 ـ المنع مطلقا.
2ـ الإجزاء إن كان عن جهل.
3 ـ الجواز مطلقا.
وأما طاووس، فقد ثبت عنه أنه رمى بعد الزوال، كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا، قال: ـ حدثنا ابن نمير، عن محمد بن أبي إسماعيل، قال: ـ
" رأيت سعيد ابن جبير وطاووسا يرميان الجمار عند زوال الشمس ويطيلان القيام"
ولعل طاووسا رمى بعد الزوال لتساوي الأمرين عنده، أو لأن الرمي بعد الزوال أفضل، لا أنه واجب، جمعا بين هذا الأثر وما ورد عنه في كتب الفقه، من القول بالجواز مطلقا، وإنما قلنا بالجمع لأنه لم يثبت عنه الرجوع عن قوله بالجواز، ومجرد الفعل لا يدل على ذلك، بخلاف عطاء فإن قوله صريح في عدم الجواز.
فائدة
أكثر من ذكرنا ممن قالوا بجواز الرمي قبل الزوال، مطلقا أو مقيدا، كانوا يقيمون بمكة، ويشهدون المناسك، بل كان منهم من إليه المنتهى في الفتوى في مواسم الحج خصوصا، وفي سائرالعام، قال ابن قيم الجوزية: ـ
" (فصل في المفتين بمكة شرفها الله) وكان المفتون بمكة، عطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان، ومجاهد بن جبر، وعبيد بن عمير، وعمرو بن دينار، وعبد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/252)
الله بن أبي مليكة، وعبد الرحمن بن سابط، وعكرمة ثم بعدهم أبو الزبير المكي، وعبد الله بن خالد بن أسيد، وعبد الله بن طاووس، ثم بعدهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وسفيان بن عيينة، وكان أكثر فتواهم في المناسك "
ومعلوم أن إمام الحرمين كان مقيما بمكة فترة من الزمان.
وهذا مما يعطي لقولهم قوة، لأنهم أبصر من غيرهم من العلماء بأحكام الحج، وأكثر اطلاعا على مناسكه بصورة عملية، حيث يتكرر الحج أمامهم كل عام وهم شاهدون، فيجد لهم من المسائل ما لا يجد لغيرهم.
أدلة هذا القول
والرد على ما يستحق الرد منها
(1) حمل المروي من فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على اختيار الأفضل
وهذا مردود بما ذكرناه من مداومته ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليه، وتحري وقته دون تقديم عليه، للدلالة على الوجوب.
(2) أن قبل الزوال وقت الرمي في يوم النحر، فكذا في اليوم الثاني والثالث، لأن الكل أيام نحر
وهو قياس مع الفارق، لأن يوم العيد ليس كأيام التشريق من كل وجه، ولأن البيان في أيام التشريق كان بهذه الصفة، والبيان في يوم العيد كان بصفة أخرى، والأخذ بهذا القياس يلزم منه القول بالاقتصار على رمي جمرة العقبة فقط في أيام التشريق قياساً على يوم النحر، ومعلوم أن هذا قياس باطل.
(3) أن المشروع في هذين اليومين رمي الجمار الثلاث فوجب توسيع وقته لا تضييقه.
يعني أنه في يوم العيد أوجب الله علينا رمي جمرة واحدة، وهي العقبة الكبرى، وقد جاز رميها من نصف الليل، أو بعد الفجر، فرمي الجمار الثلاث في الأيام التالية أولى بأن يوسع الوقت لها، وهذا مقتضى قياس الأولى.
وهذا قياس مردود أيضا، وذلك من جهتين: ـ
(1) أن يوم العيد فيه أعمال كثيرة بخلاف أيام التشريق.
أن البيان حصل في كل يوم على وجه، فلا يصح قياس هذا على هذا إذ البيان في حكم المنصوص، ولا قياس مع نص، وقد سبق ذلك عند الكلام عن البيان للمجمل بالفعل وحكمه.
(4) حديث ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ وفيه أن رجلاً سأل النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم العيد فقال: رميت بعد ما أمسيت. فقال: ـ " افعل ولا حرج "، وهو نص صريح في جواز تقديم رمي الجمار قبل الزوال،
أوتأخيرها عن هذا الوقت، فيجوز رميها في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أشبه النحر والحلق.
(5) أن ترك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرمي قبل الزوال لا يدل على عدم جوازه فيه، كما ترك الوقوف بعرفة بعد العشاء إلي طلوع الفجر وهو وقت له.
وهذاالاستدلال، يُسقطه حديث عروة بن مضرس وفيه أنه قال: ـ
" أتيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمزدلفة حين خرج إلي الصلاة فقلت: ـ يا رسول الله إني جئت من جبل طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟
فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
" من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجة وقضى تفثه "
فقد بين هذا الحديث أن الوقوف الذي وقفه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مجزئ، بل ويجزئ أقل منه،إذا وقفه في الليل، لكن إذا وقف بالنهار وجب عليه أن يبقي بعرفة جزءا من الليل، فجواز الترك لبقية يوم عرفة، جاءت القرينة ـ وهي الخبرـ فدلت على جواز تركه.
ونظير هذا جميع العبادات المفروضة التي وسع الله وقتها كالصلاة، فإن العبد يطالب بإسقاطها في أي جزء من وقتها، لا أنه يطالب بإقامة الصلاة مثلا طوال وقتها، غير أنه لا يجزئه أن يأتي بها قبل دخول الوقت المحدد لها.
(6) أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رمى يوم النحر ضحى وفي الأيام الثلاثة بعده رمى بعد الزوال، وهذا إعلام منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بسعة الوقت، وأن هذا وهذا
مشروع للأمة فعله، ولكنه أجل العمل به إلى وقت الحاجة، فمن قال باختصاص الجواز بيوم العيد فهو مطالب بالدليل.
والجواب على هذا الدليل يتلخص في ثلاث نقاط: ـ
أولاً: ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/253)
أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ داوم على الرمي بعد الزوال في الأيام الثلاثة، ولو كان فعله لبيان سعة الوقت، لرمى في بعض الأيام بعد العصر، وفي بعضها عند المغرب، ولكن مداومته على الرمي بعد الزوال تدل على أن مقصوده ليس بيان سعة الوقت، إذ لو كان المقصود ذلك لفعله مرة ثم رجع إلي الأفضل، ولكن مداومته عليه تدل على أن هذا هو الواجب وأنه لا يجزئ الرمي قبله.
ثانياً: ـ
يطالب المجيز بالدليل، وهو معروف، فالدليل كما سبق أن فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بيان والبيان يتبع المبين في الحكم، وقد رمى في يوم العيد جمرة العقبة ضُحى، فكان هذا بيان منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأذن للضعفة أن يرموها قبل ذلك، وهذا أيضا بيان، وكذلك ِفعله في أيام التشريق بيان لوقت الرمي في هذه الأيام، فكان كل رمي بحسبه، وقد سبق بحث مسألة البيان للمجمل.
ثالثاً: ـ
كيف يطالب المجيز بالدليل، لإثبات عدم الجواز، مع أن هذا خلاف القواعد، فالقواعد تقتضي أنه لا عبادة إلا بنص، وهذا يعني أن الأصل في العبادات المنع
حتى نجد دليلاً عليها، لا أننا نطالب بدليل على عدم مشروعيتها، ومع هذا فقد سبق الدليل على ذلك، وهو فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي في القواعد الفقهية: ـ
وليس مشروعاً من الأمور ... غير الذي في شرعنا مذكور
وقال في شرحها: ـ
(فإن الله خلق الخلق لعبادته، وبين في كتابه، وعلى لسان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ العبادات التى يعبد بها، وأمر بإخلاصها له، فمن تقرب بها لله مخلصاً فعله فعمله مقبول، ومن تقرب لله في غيرها، فعمله مردود، كما قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "
وصاحبه داخل في قول الله تعالى: ـ " أم لهم شركاؤ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ") ا. هـ
(7) من كان استناده إلى فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في اليوم الثاني والثالث، مع إعراضه، وعدم نظره إلى فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في اليوم الأول، وقوله لما سئل عن التقديم والتأخير: ـ "افعل ولا حرج " لزمه أن يقول بوجوب طواف الإفاضة في خاصة يوم العيد، من غير تأخير، كفعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكذلك الحلق والتقصير، على أنه لم يقل بذلك أحد ممن يعتد به.
والجواب في نقطتين: ـ
(1) أنه قد قام الدليل على عدم اختصاص يوم العيد بطواف الإفاضة، وقد دل على ذلك حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ـ " حاضت صفية بنت حُيي بعدما أفاضت، قالت: ـ فذكرت ذلك لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: ـ " أحابستنا هي؟
قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: ـ فلتنفر إذا "
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان سيجيز لها الجلوس حتى تطهر لطواف الإفاضة، وقد كان ذلك عندما عزم على السفر، وهذا لا شك في أنه كان بعد أيام التشريق، فدل هذا على عدم اختصاص طواف الإفاضة بيوم العيد، قال في بدائع الصنائع: ـ
" ولأنه لو توقت آخره، لسقط بمضي آخره كالوقوف بعرفة، فلما لم يسقط، دل على أنه لم يتوقت "
ثم إنه لم يقل أحد من العلماء بأن طواف الإفاضة لايجوز تأخيره عن يوم النحر، لأدلة كثيرة ليس هذا موضع استقصائها، لكننا سنشير إلى مذاهب العلماء في ذلك، إتماما للفائدة،على النحو التالي: ـ
1 ـ مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، أن آخر وقته هو آخر عمر الإنسان، ولا شيء عليه.
قال النووي: ـ
" يبقى مادام حيا ولا يلزمه بتأخيره دم "،
وقال في غاية المنتهى: ـ
" وإن أخره عن أيام منى، جاز ولا شيء فيه كالسعي "،
وقال في بدائع الصنائع: ـ
" ليس لآخره زمان معين موقت به فرضا، بل جميع الأيام والليالي وقته فرضا بلا خلاف بين أصحابنا "
2 ـ وقال أبو حنيفة: ـ إذا أخرالطواف عن أيام النحر فعليه دم، قال في بدائع الصنائع: ـ
" لكنه موقت بأيام النحر وجوبا في قول أبي حنيفة، حتى لو أخره عنها فعليه دم"
3 ـ ومذهب المالكية أنه يلزمه دم إذا أخره حتى يدخل المحرم، قال المواق: ـ
" وأما تحديد آخر وقته، فالمختار عند أصحابنا تمام الشهر، وعليه الدم بدخول المحرم "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/254)
(8) أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما أخره إلى ما بعد الزوال، لقصد أن يصلي بالناس الظهر بمسجد الخيف من منى، فيخرج للصلاة وللرمي خروجا واحدا كما فعل، فإنه لما فرغ من رمي الجمار، انصرف إلى المسجد، فصلى بالناس فيه، وذكرهم أحكام حجهم.
والجواب: ـ
أنه لو كان هذا هو مقصود النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لبينه ووضحه، لئلا يعتقد الصحابة عدم الجواز قبل هذا الوقت، لاسيما أن فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذا الموضع بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كان هذا قصده، لأدى الصلاة يوما قبل الرمي، ويوما بعد الرمي، ليظهر للناس بذلك أنه لم يؤخر الرمي إلا لأجل صلاة الظهر كما هو مزعوم في الدليل المذكور.
قال الشيخ بن عثيمين ـ رحمه الله ـ: ـ
" الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بادر بالرمي حين زالت الشمس، فيرمي قبل أن يصلي الظهر، وكأنه يترقب زوال الشمس ليرمي ثم ليصلي الظهر، ولو جاز قبل الزوال لفعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولو مرة بيانا للجواز، أو فعله بعض الصحابة، وأقره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهذا هو القول الراجح "
(9) لو كان ما قبل الزوال وقت نهي، غير قابل للرمي لبينه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنص جلي قطعي الرواية والدلالة واردا مورد التكليف العام، إذ لا يجوز في الشرع تأخير بيان مثل هذا عن وقت حاجته.
والجواب: ـ
ماسبق ذكره من أن الأصل في العبادات المنع، فلا نحتاج إلى دليل لبيان عدم جوازها، ولكن نحتاج إلى دليل على جوازها، ومما يدل على هذا، قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ تعليقا على هذا الحديث: ـ
" فإنه يشمل بعمومه إحداث عبادة لم تعلم من الشرع،ويشمل بعمومه أيضا فعل عبادة مأمور بها، لكن فعلها الفاعل في غير وقتها الذي أمر بها فيه كمسألتنا ـ يعني الرمي قبل الزوال ـ،ويشمل بعمومه فعل عبادة قد أمر بها فيه، لكن عملها في مكان غير المكان الذي عين أن تفعل فيه، ونظير ذلك لو فعلها في وقتها الذي أمر أن تفعل فيه، وفي المكان الذي أمر أن تفعل فيه، لكن زاد فيها ونقص "
(10) أنه لو كان التقدير بهذا الزمن القصير شرطا، لسقط للعجز عنه، أو لجاز تقديمه، محافظة على أصل فعله، لأن القول بلزومه يستلزم الحكم بسقوطه في خاصة هذه الأزمان، مع شدة الزحام.
والجواب: ـ
أن العجز عن فعل العبادة لايؤذن بسقوطها في كل حال، ولكن يرخص في العمل ببدلها إذا كان لها بدل، كالعاجز عن القيام في الصلاة، فإنه يصلي قاعدا أو على جنبه كما صح بذلك الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والرمي يدخل تحت نوع العبادات التي يمكن آداؤها عند العجز عنها بطريق الاستنابة، وهو أمر متفق عليه في الجملة، بين فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم، ونجمل ذلك فيما يلي: ـ
1ـ مذهب جمهور العلماء، من الحنفية والشافعية والحنابلة، أنه يجوز للعاجز عن الرمي أن يستنيب من يرمي عنه ويجزئه، قال السرخسي: ـ
" وإن رمى عنه أجزأه بمنزلة المغمى عليه، فإن النيابة تجري في النسك كما في الذبح "
وقال ابن قدامة في المغني: ـ
" إذا كان الرجل مريضا أو محبوسا أو له عذر، جاز أن يستنيب من يرمي عنه، قال الأثرم: ـ قلت لأبي عبد الله: ـ إذا رمى عنه الجمار يشهد هو ذاك، أو يكون في رحله؟
قال: ـ يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يرمى عنه، قلت: ـ فإن ضعف عن ذلك، أيكون في رحله ويرمى عنه؟
قال: ـ نعم "
وقال الشيرازي في المهذب: ـ
" ومن عجز عن الرمي بنفسه لمرض مأيوس منه أو غير مأيوس جاز أن يستنيب من يرمي عنه، لأن وقته مضيق، وربما مات فبل أن يرمي، بخلاف الحج "
2 ـ مذهب المالكية، وهو جواز الاستنابة في الرمي للعاجز عنه، لكن يستحب له أن يشهد الرمي ويكبر، ولا يسقط عنه الدم بذلك، قال علي بن أحمد
الصعيدي العدوي المالكي في حواشيه على شرح مختصر الخرشي: ـ
" ويجوز للعاجز الاستنابة في أيام الرمي الثلاثة، ولو رجا الصحة فيها "
وقال العدوي الدردير في الشرح الكبير: ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/255)
" ويستنيب العاجز من يرمي عنه، ولا يسقط عنه الدم برمي النائب، وفائدة الاستنابة سقوط الإثم، فيتحرى العاجز وقت الرمي عنه ويكبر لكل حصاة، كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو، وأعاد الرمي إن صح قبل الفوات الحاصل بالغروب من اليوم الرابع، فإن أعاد قبل غروب الأول فلا دم، وبعده فالدم "
أما عن ضيق الوقت وعدم اتساعه، فليس الأمر كذلك، لأن جمهور العلماء على جواز الرمي في الليل، إلى طلوع الفجر، فيكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى طلوع فجر اليوم التالي، وهذا وقت كاف جدا لرمي جميع الحجيج، والواقع خير شاهد على ذلك.
(11) القول بتوسعة الوقت للرمي، هو من المصالح المرسلة، الملائمة لمقاصد الشرع، بحيث لاتنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله، ومتى عرضت حكمتها على العقول، تلقتها بالقبول، كيف وقد احتف بها أصل من المنقول.
والجواب: ـ
أن هذا الدليل لا يصلح هنا، لأن معنى المصلحة المرسلة لا يتفق مع ما ذكره الشيخ، إذ المصالح ثلاثة أنواع: ـ
(1) المصلحة المعتبرة: ـ وهي التي دل عليها دليل من الشرع باعتبارها.
(2) المصلحة الملغاة: ـ وهي التي دل عليها دليل من الشرع بإلغائها.
(3) المصلحة المرسلة: ـ وهي التي لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها.
قال الزركشي في البحر المحيط معرفا المصلحة المرسلة: ـ
" أي سكت الشرع عن اعتباره وإهداره، وهو المعبر عنه بالمصالح المرسلة، ويلقب بالاستدلال المرسل، ولهذا سميت مرسلة أي لم تعتبر ولم تلغ "
فالقول بأن الرمي قبل الزوال من المصالح المرسلة لا يتفق مع تعريفها، وذلك لأن الأدلة قد دلت على عدم جوازالرمي قبل الزوال، فالمصلحة هنا ملغاة لا مرسلة ولا معتبرة.
(12) أن الفتوى تتغير بتغير الزمان، نظرا لاختلاف الأحوال، وتجدد حاجات الناس، ومعلوم أن الزحام في هذا الزمان أكثر وأشد من الزمان الماضي، ولذلك قلنا بتوسيع وقت الرمي.
والجواب: ـ
أن العبادات المؤقتة لايتغير وقتها بتغير الزمان، كالصلوات الخمس، والصيام، وغيرها من العبادات المؤقتة، قال ابن العربي: ـ
" كل عبادة مؤقتة بميقات، لا يجوز تقديمها عليه ".
ووقت الزوال هو الذي حددته الأحاديث الواصفة لفعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فتغيير هذا الوقت ليس من اليسر في شيء، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن ليشرع لأمته ما يشق عليها، وهو الموصوف بقوله تعالى: ـ " بالمؤمنين رؤوف رحيم "، وقد حصل منه الإذن للضعفة بالدفع من مزدلفة آخر ليلة جمع، ولم يحصل لهم الإذن في رمي الجمار قبل الزوال، مع قيام مقتضى ذلك ـ وهو الزحام ـ مما يدل على أنه لا رخصة فيه.
لكن يتقوى هذا الدليل، بمراعاة الحنفية لحاجة الناس في يوم النفر الأول، حيث أجازوا الرمي فيه قبل الزوال، وعللوا ذلك بقولهم: ـ
" فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال، وذلك لرفع الحرج، لأته إذا نفر بعد الزوال، لا يصل إلى مكة إلا بالليل فيحرج في تحصيل المنزل"
فجعلوا حاجة الناس ودفع الحرج عنهم مناطاً للحكم، وسببا لجواز الرمي قبل الزوال، وهذا هو عين الدليل هنا.
(13) أن ما بعد الزوال هو وقت فضيلة، وما قبل الزوال وبالليل وقت إباحة، أشبه الوقوف بعرفة، فإن ما بعد الزوال إلى الغروب هو أفضل ما يوقف فيه، اقتداء بفعل رسول الله وفعل خلفائه وأصحابه، والليل كله إلى فجر يوم العيد وقت إباحة للوقوف، وإن لم يستمر عليه عمل الناس.
ونضيف على هذا الدليل إضافة أخرى توضحه وتقويه، فنقول: ـ
معلوم في مذهب الحنابلة أن وقت الوقوف بعرفة، من طلوع فجر عرفة، إلى طلوع فجر يوم النحر، قال البهوتي في دقائق أولي النهى: ـ
" ووقته ـ أي الوقوف بعرفة ـ من فجر يوم عرفة، إلى فجر يوم النحر " انتهى.
وقال في تعليل ذلك: ـ
" لأن ما قبل الزوال من يوم عرفة، فكان وقتا للوقوف كما بعد الزوال "
وأما الحنفية والمالكية والشافعية، فوقته عندهم يبدأ بعد الزوال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/256)
والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يقف إلا بعد الزوال، وانصرف بعد الغروب، ولم يقف إلى الفجر من يوم العيد، وقول الحنابلة بجواز الوقوف قبل الزوال، مع مخالفته لفعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخلافا للمذاهب الثلاثة، انبنى على قياس صحيح ـ كما نقلناه عن دقائق أولي النهى ـ وكأن فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندهم في بداية الوقوف بعرفة، لم يفد الوجوب، وإنما أفاد اختيار الأفضل، ومسألة رمي الجمار من هذا القبيل، فيكون حكم بداية الرمي فيه، كحكم بداية الوقوف في يوم عرفة، حملا لفعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الأفضلية عند القائلين بجوازه من الفجر، أو للوجوب عند القائلين بعدم جوازه إلا بعد الزوال، وكلا الرأيين مأخوذ من فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لكن الخلاف حصل في حمله، فكما قبلنا الخلاف في بداية وقت جواز الوقوف بعرفة، فلنقبل الخلاف في بداية وقت جواز رمي الجمار، وهذا في الحقيقة دليل قوي، وإلزام معقول ومقبول، فالعقل الصريح يعطي حكم النظير لنظيره، بل أعمال الخلاف في الرمي أولى، لأن الجمهور يبطلون حج من اكتفى في الوقوف بعرفة على ما قبل الزوال، لكنهم لا يبطلون حج من رمى قبل الزوال لأنه يجبر عندهم بدم.
(14) أن هذه المسألة من مسائل الفروع الاجتهادية، يوضح ذلك أن الفقهاء من الحنابلة والشافعية قالوا: ـ إنه لو جمع الجمار كلها حتى جمرة العقبة يوم العيد فرماها في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأت أداء، لاعتبار أن أيام منى كلها كاليوم الواحد.
قال في المغني: ـ
" إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق، ترك السنة، ولاشيء عليه "
وقال أيضا: ـ
" ولنا أن أيام التشريق وقت للرمي، فإذا آخره من أول وقته إلى لآخره لم يلزمه شيء، كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته , ولأنه وقت يجوز الرمي فيه، فجاز لغيرهم كاليوم الأول، قال القاضي: ـ ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء، لأنه وقت واحد "
فمتى كان الأمر بهذه الصفة، وأن أيام منى كالوقت الواحد حسبما ذكروا، فإذاً لا وجه للإنكار على من رمى قبل الزوال والحالة هذه، فإن من أنكر الرمي قبل الزوال أو بالليل بحجة مخالفتها لفعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفعل أصحابه، وقال بجواز رميها مجموعة في اليوم الثالث، فإنه من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه، فإن رمي كل يوم في يومه ولو قبل الزوال أقرب إلى إصابة السنة، بحيث يصدق عليه أنه رمى في اليوم الذي رمى فيه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
وهذا الدليل والدليلين قبله والدليلين بعده، في الحقيقة من أقوى الأدلة التي يتوقف الذهن عندها، ويعلق ذو الفطنة بها، وقد تقدم قول الجويني: بجواز تقديم رمي يوم إلى اليوم الذي قبله، بناء على أن أيام منى كاليوم الواحد.
(15) حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، عن وبرة بن عبد الرحمن السلمي قال: ـ
" سألت بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ متى أرمي الجمار؟
قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة، قال: ـ " كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا "
قال ابن حجر: ـ
" وكأن بن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر، فلما أعاد المسألة أخبره بما كانوا يفعلونه في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "
فهذا ابن عمر الذي هو أحرص الناس على اتباع السنة، قد أحال هذا السائل على اتباع إمامه فيه عند أول سؤاله، لعلمه بسعة وقته، ولو كان يرى أنه محدد بالزوال كوقت الظهر لما وسعه كتمانه، لأن العلم أمانة، ويبعد على ابن عمر بصفته محتهدا، فضلا عن كونه صحابيا أن يكتم الحق، لا سيما إذا كان فعل المخالف باطلاً.
والذي نرجحه أن الإمام كان يرمي في وقت مخالف لما عليه عمل الناس، وإلا لما سأل وبرة ابن عمر عن وقت الرمي، ولما خاف عليه ابن عمر ضررا من الأمير، و في الأثر الذي رواه الفاكهي في أخبار مكة عن عمرو بن دينار مايدل على أن إمام الحج الذي خالف ابن عمر هو ابن الزبير، وأنه كان يرمي قبل الزوال، قال عمرو بن دينار: ـ
" ذهبت أرمي الجمار فسألت: ـ هل رمى ابن عمر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/257)
فقالوا: ـ لا , إنما رمى أمير المؤمنين ـ يعنون ابن الزبير ـ قال عمرو: ـ فانتظرت ابن عمر، فلما زالت الشمس، خرج فأتى الجمرة الأولى فرماها "
ولذلك قال ابن حجر: ـ
" وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير، فيحصل له منه ضرر "
(16) الرمي قبل الزوال مسكوت عنه، وما سكت عنه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهو عفو، ولو كان الرمي غير جائز فيه، لنهى عنه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما نهى أغليمة بني عبد المطلب عن الرمي قبل طلوع الشمس يوم النحر
وممن ذهب إلى تقوية أدلة القول بجواز الرمي قبل الزوال، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ـ رحمه الله ـ حيث قال عن أدلة الشيخ بن محمود: ـ
" فأنت إذا وازنت بين استدلال صاحب الرسالة ـ يعني رسالة عبد الله بن زيد التي سبق ذكرها ـ واستدلال الجمهور رأيتها متقاربة، إن لم تقل: تكاد أدلته ترجح " انتهى.
وقال أيضاً: ـ
" أما بحث صاحب الرسالة، واستدلاله بجواز الرمي قبل الزوال وفي الليل فهو بحث علمي، مثله ودونه وأكثر منه يبحث فيه أهل العلم، ولا يعد شذوذاً ومنكراً " ا هـ.
والمقصود بصاحب الرسالة هوالشيخ / عبد الله بن زيد آل محمود ـ رحمه الله ـ وقد استدل الشيخ بن سعدي ـ رحمه الله ـ للقول بالجواز بدليلين آخرين فقال: ـ
" ويمكن الاستدلال عليه بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما كثرت عليه الأسئلة ممن سأل عن التقديم والتأخير والترتيب: ـ " افعل ولا حرج "، وأحسن من هذا الاستدلال، الاستدلال، بحديث بن عباس المذكور حيث قال له رجل: ـ رميت بعدما أمسيت، قال: ـ " افعل ولا حرج ".
ووجه ذلك أنه يحتمل أن قوله: ـ " بعد ما أمسيت "، أي بعد ما زال الزوال لأنه يسمى مساء، ويحتمل أن يكون بعد ما استحكم المساء وغابت الشمس، فيكون فيه دلالة على جوازه بالليل، ودليل أيضاً على جوازه قبل الزوال، لأن سؤاله عن جواز الرخصة في الرمي بعد المساء، كالمتقرر عندهم جوازه في جميع اليوم، بل ظاهر حال السائل تدل على أن الرمي قبل الزوال هو الذي بخاطره، وإنما أشكل عليه الرمي بعد الزوال فلذلك سأل عنه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
وصاحب الرسالة لم يتعرض في استدلاله بهذه اللفظة المذكورة في الحديث وهي قوله: ـ " بعد ما أمسيت ".
كما أنه لم يتعرض بالاستدلال بدليل آخر، ,هو أن أيام التشريق كلها لياليها ونهارها أيام أكل وشرب وذكر لله، وكلها أوقات ذبح، ليلها ونهارها، وكلها ـ على القول الصحيح ـ أوقات حلق، وكلها يتعلق بها ـ على القول المختار ـ طواف الحج وسعيه في حق غير المعذور، وإنما يتفاوت بعض هذه المسألة في الفضيلة، فكذلك الرمي ".
وهناك أدلة أخرى ذكرها الشيخ / عبد الله بن زيد آل محمود ـ رحمه الله ـ في رسالته (يسر الإسلام)، وفي مجموع رسائله في المجلد الثالث، وقد سبق بيان موضعها منه، ورد عليه فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم، ونشر رده في الفتاوى والرسائل التي جمعها الشيخ / محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ضمن الجزء السادس من هذا المجموع، والملاحظ أن فيها نوع شدة، دفع الشيخ إليها حبه للسنة وحرصه عليها، والخوف من تساهل الناس في أحكام المناسك، بتجديد العمل بقول لم يألفوه، مع مخالفته لما عليه الجمهور عملا وفتوى، والله تعالى يهدينا للحق والصواب.
تلخيص ما سبق ذكره في اليوم الأول: ـ
و بعد هذا العرض نخلص إلى أن الأقوال في اليوم الأول من أيام التشريق كالأتي: ـ
(1) ذهب الحنفية في المشهور من ظاهر الرواية، والمالكية والشافعية والحنابلة إلي عدم جواز الرمي قبل الزوال مطلقاً.
(2) وذهب الحنفية في غير ظاهر الروية، إلي جواز ذلك مطلقا كما في بعض الكتب كرد المحتار وبدائع الصنائع وفتح القدير.
ومقيداً بيوم النفر كما في بعض الكتب الأخرى كالعناية على الهداية، وهي رواية عن أبي يوسف.
ووافق الحنفية على ذلك، عطاء ـ في إحدى الروايتين ـ وطاووس مطلقاً، كما نقله عنهما ابن حجر والبدر العيني، ومقيداً بالجهل عن عطاء، كما نقله عنه محب الدين الطبري في القرى، وقد ثبت عن عطاء العمل بخلاف ذلك، كما ثبت عنه القول بعدم الجواز، وقد أثبتناه في محله، وهو الراجح لموافقته مانقل عنه مسندا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/258)
ووافق على ذلك أيضا ابن طاووس، وعكرمة كما في الحاوي، ومحمد بن علي أبو جعفرالباقر، وابن الجوزي وابن الزغواني من الحنابلة،
والإسنوي والرافعي وإمام الحرمين من الشافعية، وهو المنقول عن ابن عباس وابن الزبير ـ على التفصيل السابق الذكر.
وقد بينا أدلة الفريقين، وعزونا إلي من نقل عنهم، مع تحقيق الآثار الواردة، وبيان درجتها من الصحة.
** المبحث الثالث **
** مقارنة وترجيح **
فإن قول الجمهور يعتمد أساسا على أن أفعال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحج بيان للواجب المجمل، ومسألة بيان المجمل بفعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تحتاج إلى تفصيل، لما في ذلك من الأهمية بالنسبة لمسألة الحج خصوصا، فنقول: ـ
إن الحج أخذت أحكامه التفصيلية من فعل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بياناً للآية " ولله على الناس حج البيت من أستطاع إليه سبيلاً "
قال ابن النجار: ـ
" البيان يحصل بالفعل على الصحيح، وعليه معظم العلماء، والمراد فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخالف في ذلك شرذمة قليلون " أ. هـ
والبيان له حكم المبين، إذا كان البيان لأمر مجمل، كفعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لبيان آية وجوب الحج، فهو واجب تبعا للمبين.
وإذا كان المجمل حكمه الندب، كان حكم البيان الندب كذلك، كإقامة ثالث أيام التشريق في منى، وقد قال تعالى: ـ" فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقى "
وإن كان إباحة كان الفعل مباحاً.
يقول القرافي في تنقيح الفصول: ـ
" البيان يعد كأنه منطوق به في ذلك المبين، فبيانه الحج الوارد في كتاب الله يعد منطوق به في آية الحج، كأن الله تعالى قال: " ولله على الناس حج البيت " ـ على هذه الصفة ـ، وكذلك بيانه لآية الجمعة، فعلها ـ صلى الله عليه وسلم ـ بخطبة
وجماعة وجامع وغير ذلك، فصار معني الآية "يا أيها الذين أمنواإذا نودي للصلاة " ـ التي هذا شأنها ـ " من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله " وإذا كان البيان يعد منطوقا به في المبين، كان حكمه حكم ذلك المبين، إن واجبا فواجب أو مندوبا فمندوب أومباحا فمباح "
وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: ـ
" أو تُعلم صفة حكم الفعل بوقوعه امتثالاً لنص يدل على حكم من إيجاب أو ندب، فيكون هذا الفعل تابعاً لأصله الذي هو مدلول النص من ذلك، فكل فعل من ذلك عُلمت صفة حكمه في حقه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأمته مثله " أ. هـ
وقال ابن تيمية في شرح العمدة: ـ
" والفعل ـ أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ـ إذا خرج مخرج الأمتثال والتفسير، كان حكمه حكم الأمر، وهو داخل في عموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " خذوا عني مناسككم"
هذا على وجه العموم، لكن بعض العبادات المجملة في القرآن والتى حكمها الوجوب، وجدنا أن بيان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لها يشتمل على الواجب وغير الواجب كالصلاة والحج، فنجد أن البيان جاء مشتملا على بعض السنن مع الوجبات
، وعلى هذا فلا يصلح ذلك دليلا على أن أفعاله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الصلاة والحج كلها واجبة، بناء على أنها بيان للواجب. بل أفعاله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هاتين العبادتين مختلطة واجبها بمندوبها غير متميزة، والعمدة في تمييز ذلك على الأدلة الأخرى، وينظر في كل فعل بخصوصه، ومايحتف به من القرائن.
وهذا ما ذهب إليه جمع من العلماء، وهو أن البيان المشتمل على واجب ومندوب يأخذ حكم فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المجرد، فلا نرجح كونه واجبا أو مندوبا إلا بقرينة، وهذا هو الراجح.
قال محمد سليمان الأشقر: ـ
" فأقصى مايدل عليه الحديث، أن يدل على مشروعية أفعاله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحج، أما التفريق بين واجبها ومندوبها فلا بد من المصير إلى وجه آخر في الدلالة على ذلك، وحكم أفعاله من هذه الناحية حكم سائر أفعاله المجردة "
علما بان حكم الفعل المجرد عن القرينة الوجوب عند الجمهور بشرط أن يقصد به القربة
والحج عبادة محضة ظهر فيها معني القربة.
قال في شرح الكوكب المنير: ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/259)
" (فإن تقرب به) أي قصد به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ القربة (ف) هو واجب علينا وعليه عند الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وأكثر أصحابه، وهو الصحيح عند الإمام مالك ـ رضي الله عنه ـ واختاره ابن السمعاني، وقال: هو أشبه بمذهب الشافعي"
وذهب جمهور المحققين إلى أننا نتوقف في الفعل المجرد عن القرينة حتى يقوم دليل على حكمه، قال ابن النجار: ـ
" وعنه ـ يعني الإمام أحمد ـ رواية ثالثة بالوقف، حتى يقوم دليل على حكمه، اختاره أبو الخطاب واكثر المتكلمين والأشعرية، وصححه القاضي أبو الطيب، وحكي عن جمهور المحققين "
والمقصود بالوقف هنا، هو عدم القطع بالوجوب أو بالندب أو بغيرهما من الأحكام، إلا مع وجود قرينة ترجح واحدا منها.
وعلى كلا القولين يكون رأي الجمهور هو الراجح، فسواء قلنا: ـ إن معتمد الجمهور في عدم جواز الرمي قبل الزوال هو فعل النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ والذي هو بيان للواجب وبيان الواجب يكون واجبا،
أو قلنا: ـ إن أفعال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحج لها حكم الفعل المجرد، لأن الفعل المجرد الأصل فيه الوجوب عند الجمهور، فيكون فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دالا على الوجوب بمجرده،
ومذهب جمهور المحققين، أن الأصل أننا لا نرجح كونه واجبا أو غير واجب إلا بقرينة، وقد دلت القرينة هنا على الوجوب، وإنما علمنا ذلك من تحري النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ له ومداومته على ذلك ولو كان جائزاً قبل هذا الوقت لفعله ولو مرة لبيان الجواز، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما بين وقت رميها في يوم العيد.
ويمكن أن يرد على دليل الجمهور بما ذكرناه في أدلة المجيزين من إلزامات، وبأن فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لبيان أفعال الحج لا يدل على أكثر من المشروعية أو الندب، وقد سبق ذكر ذلك عندما تكلمنا عن البيان بالفعل، وذكرنا اختلاف العلماء في دلالته، وكان منها هذين الرأيين، وإن رجحنا الرأي القائل بالتوقف، و سنذكر بقية مايقوي هذا القول ـ إن شاء الله ـ عند ذكر معتمد المجيزين، وهو الآتي.
أما أدلة القول الثاني فنجد أنها تعتمد على أمور: ـ
الأول: ـ اعتبار أيام التشريق كاليوم الواحد، فيجوز رمي الجمار في أي وقت منها، وبناء على هذا كان رأي إمام الحرمين، أن رمي الجمار لليومين الأخيرين يمكن تقديمه إلى اليوم الأول.
الثاني: ـ حمل فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في رميه الجمار أيام التشريق على الاستحباب، وقد مثلنا لهذا الحمل قبل ذلك، بمذهب الحنابلة في وقت بداية الوقوف بعرفة، ورأيهم في الأصل مبني على حمل فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على اختيار الأفضل، وهو عين الدليل الذي ذكره المجيزون للرمي قبل الزوال، وبهذا يندفع دليل الجمهور، لأنه مبني في الأصل على حمل فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الوجوب.
الثالث: ـ أن يوم العيد مع أيام التشريق الثلاثة تسمى جميعا أيام نحر، وبناء عليه يكون وقت رمي الجمار فيها واحدا، وهو جائز في يوم العيد قبل الزوال، فكذا بقية أيام النحر.
الرابع: ـ أن أفعال الحج مبنية على التخفيف ورفع الحرج، ومراعاة الزحام، بدليل قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمن قدم أو أخر عن فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ـ " افعل ولا حرج "، وفي هذا بيان واضح للناس في أن أفعال الحج مبنية على التخفيف ورفع الحرج، وهذا هو عين السبب الذي به أجاز الحنفية الرمي قيل الزوال في يوم النفر، وقد سبق.
الخامس: ـ من خلال النظر في أفعال الحج، نجد أن كثيرا منها اختلف فيه العلماء، مابين قائل بالوجوب، وقائل بالسنية، رغم أنها جميعا خرجت مخرج البيان لآية الحج، ومنها مسائل تتصل بالجمار، وأخرى تتصل ببقية أحكام الحج، وهي إما مساوية لرمي الجمار من حيث الوجوب، وإما أن تكون أكثر منها أهمية كأن تكون ركنا، وسنضرب لذلك أمثلة: ـ
المثال الأول: ـ
اختلف الفقهاء في حكم ترتيب الجمرات الثلاث في الرمي، في أيام التشريق، على الوجه التالي: ـ
1 ــ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، إلى وجوب رمي الجمار الثلاث بالترتيب، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فمن نكس أعاد مرتبا، لأن رميه غير مجزىء، قال العدوي الشهير بالدردير: ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/260)
" يبدأ بالتي تلي مسجد منى، ثم بالوسطى، ويختم بالعقبة، فإن نكس أو ترك الأولى مثلا، أو بعضها ولو سهوا، لم يجزه "
وقال النووي في المجموع: ـ
" يشترط الترتيب بين الجمرات،فيبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ولا خلاف في اشتراطه، فلو ترك حصاة من الأولى، أو جهل فلم يدر من أين تركها؟ جعلها من الأولى، فيلزمه أن يرمي إليها حصاة، ثم يرمي الجمرتين الأخريين ليسقط الفرض بيقين "
وقال ابن قدامة في المغني: ـ
" والترتيب في هذه الجمرات واجب، على ما ذكرنا، فإن نكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الثانية، ثم الأولى، أو بدأ بالوسطى، ورمى الثلاث، لم يجزه إلا الأولى، وأعاد الوسطى والقصوى، نص عليه أحمد "
2 ــ وذهب الأحناف إلى أن الترتيب في رمي الجمرات مستتحب، قال الحصكفي في الدر المختار شرح تنوير الأبصار: ـ
" (وبعد الزوال ثاني النحر رمى الجمار الثلاث يبدأ) استنانا (بما يلي مسجد الخيف ثم بما يليه) الوسطى (ثم بالعقبة سبعا سبعا) "
المثال الثاني: ــ
اختلف الفقهاء في تحديد آخر وقت طواف الإفاضة على النحو التالي: ـ
1 ـ مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، أن آخر وقته هو آخر عمر الإنسان، ولا شيء عليه.
قال النووي: ـ " يبقى مادام حيا ولا يلزمه بتأخيره دم "،
وقال في غاية المنتهى: ـ
" وإن أخره عن أيام منى، جاز ولا شيء فيه كالسعي "،
وقال في بدائع الصنائع: ـ
" ليس لآخره زمان معين موقت به فرضا، بل جميع الأيام والليالي وقته فرضا بلا خلاف بين أصحابنا "
2 ـ وقال أبو حنيفة: ـ إذا أخرالطواف عن أيام النحر فعليه دم، قال في بدائع الصنائع: ـ
" لكنه موقت بأيام النحر وجوبا في قول أبي حنيفة، حتى لو أخره عنها فعليه دم "
3 ـ ومذهب المالكية أنه يلزمه دم إذا أخره حتى يدخل المحرم، قال المواق: ـ
" وأما تحديد آخر وقته، فالمختار عند أصحابنا تمام الشهر، وعليه الدم بدخول المحرم "
المثال الثالث: ـ
اختلف الفقهاء في حكم طواف الوداع، وذلك على النحو التالي: ـ
1 ــ ذهب الأحناف والشافعية في الأصح والحنابلة، إلى وجوب طواف الوداع، على الخارج من مكة على التفصيل الآتي: ـ قال ابن عابدين الحنفي: ـ
" وهو واجب، فلو نفر ولم يطف، وجب عليه الرجوع ليطوف، ما لم يجاوز الميقات، فيخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة، مبتدئا بطوافها ثم بالصدر، ولا شيء عليه لتأخيره، والأول أولى تيسيرا عليه ونفعا للفقراء "
وقال النووي في المجموع ـ شافعي ـ: ـ
" وفي هذا الطواف قولان مشهوران، ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) أنه واجب (والثاني) سنة، وحكي طريق آخر، أنه سنة قولا واحدا، حكاه الرافعي، وهو ضعيف غريب، والمذهب أنه واجب "
وقال ابن قدامة في المغني: ـ
" فأما الخارج من مكة، فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع، وهو واجب، من تركه لزمه دم "
2 ــ وذهب المالكية والشافعية في الصحيح عندهم، إلى أن طواف الوداع ليس بواجب، قال النفراوي المالكي: ـ
" (فإذا خرج) أي أراد الخروج من كان بمكة (من مكة) لكالجحفة ولو لم يكن في أحد النسكين (طاف للوداع) على جهة الندب سبعة أشواط "
وقال الشيرازي في المهذب: ـ
" والثاني ـ أي الصحيح مقابل الأصح ـ لايجب، لأنه لو وجب لم يجز للحائض تركه، فإن قلنا إنه واجب، وجب بتركه الدم، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (من ترك
نسكا فعليه دم) وإن قلنا: لايجب لم يجب بتركه دم، لأنه سنة، فلا يجب بتركه دم كسائر سنن الحج "
المثال الرابع: ـ
اختلف الفقهاء في أول وقت طواف الإفاضة على النحو التالي: ـ
1 ــ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن أول وقت جواز طواف الإفاضة، يبدأ بعد طلوع الفجر، ولا يجوز قبله، قال الحصكفي: ـ
" (و) طواف الزيارة (أول وقته بعد طلوع الفجر يوم النحر، وهو فيه) أي الطواف في يوم النحر الأول (أفضل، ويمتد) وقته إلى آخر العمر "
وقال النفراوي: ـ
" ووقته من بعد فجر يوم النحر "
2 ــ وذهب الشافعية والحنابلة، إلى أن وقت ابتداء جواز طواف الإفاضة، بعد منتصف الليل، قال النووي: ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/261)
" يدخل وقت طواف الإفاضة بنصف ليلة النحر، وهذا لاخلاف فيه عندنا، قال القاضيان أبو الطيب وحسين في تعليقهما، وصاحب البيان وغيرهم: ـ ليس للشافعي في ذلك نص، إلا أن اصحابنا ألحقوه بالرمي في ابتداء وقته "
وقال ابن قدامة في المغني: ـ
" وأما وقت الجواز، فأوله من نصف الليل من ليلة النحر "
تعليق على هذه الأمثلة
ظهر لنا من خلال هذا العرض المبسط لبعض المسائل المتصلة بفريضة الحج، أن العلماء اختلفوا فيها اختلافا كبيرا، فمن ذاهب إلى القول بسنية طواف الوداع، فالذي يتركه لاشيء عليه، ومن ذاهب إلى القول بوجوبه، فالذي يتركه عليه دم، ومن ذاهب إلى القول بأن أول وقت طواف الإفاضة من بعد منتصف الليل، وقائل بأن أول وقته بعد طلوع الفجر، فمن طاف قبله لايجزئه عندهم، كما أنهم اختلفوا في وجوب ترتيب الجمرات، فالذي يرى الوجوب يبطل فعلها غير مرتبة، والذي
يرى عدم الوجوب يصحح الفعل، ولا إعادة عنده، وقد سبق ذكر الاختلاف في أول وقت الوقوف بعرفة بين الحنابلة القائلين بأنه يبدأ فجر يوم عرفة، والجمهور القائلين بأنه من زوال الشمس، وكل هذه المسائل أخذت من فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي هو بيان للواجب، وكان هذا الخلاف بين العلماء موضع قبول قديما وحديثا، لعدم وجود نص قطعي الثبوت والدلالة يحسم القضية، ومسألة رمي الجمار في أيام التشريق دليلها من جنس دليل هذه الأفعال، والتي لا دليل عليها إلا فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي هو بيان للواجب، فلم لا تدخل هذه المسألة أيضا، ضمن الخلاف المعتبر كنظائرها من المسائل المذكورة؟!!!!!!!!
بل المسائل المذكورة منها ماهو أقوى من مسألتنا، فطواف الإفاضة والوقوف بعرفة مثلا من الأركان، ورمي الجمار من الواجبات، وكلاهما حصل الخلاف في بداية وقته، فالنكير على الخلاف في أول وقت طواف الإفاضة والوقوف بعرفة ينبغي أن يكون أولى لركنيتهما، فمعلوم أن الركن أقوى من الواجب.
و بالنظر الفاحص في مجموع أدلة القائلين بالجواز، لاسيما الأدلة التي لم نرد عليها، وهي: ـ (الدليل الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر) مع ماذكرناه من الأسس التي اعتمد عليها رأيهم، نجد أن لها حظا من النظر، بحيث لايستطيع الفقيه ردها بمجرد سماعها، بل يتوقف ذهنه عندها، ويعلق نظره بها، بما يجعلها من نوع الخلاف المعتبر، وإنما ذكرنا الرد عليها من خلال ماذكره المانعون، لبيان موقفهم بدليله، ولأن قولهم أقوى كما ذكرنا، وقد تركنا الرد على بعض الأدلة لقوتها.
** المبحث الرابع **
** موقفنا من رأي القائلين بالجواز **
أولاً: ـ ما نقل عن عطاء وطاووس بالجواز مطلقاً: ـ تبين لي بعد البحث الجاد في كتب السنن والآثار والمصنفات، أن ما ورد عنهما مما تناقلته كتب الفقه لا سند له يعتمد عليه.
ثم وجدت أن أقوالهما تُنقل أحياناً بالجواز مطلقاً، وأحياناً أخرى بالجواز مقيدا بالجهالة عن عطاءً، ـ كما سبق ذكره ـ فمن نقله عنهما مطلقاً ابن حجر في الفتح والبدر العيني في عمدة القارئ، وممن نقله مقيداً بالجهل عن عطاء محب الدين الطبري وقد سيق إيراد الآثار التي تثبت أن عطاء عمل بخلاف المنقول عنه، كما أفتى بخلافه أيضا، وأن طاووساً فعل هذا وهذا مما يدل على جواز الأمرين عنده.
ثانياً: ـ ما نقل عن ابي حنيفة في غير ظاهر الرواية: ـ
غير ظاهر الرواية أدنى درجة من المشهور من ظاهر الرواية، وعلماء المذهب على أنه أدنى اعتبارا من المشهور عند التعارض، ولذلك جزموا في هذه المسألة بأن المذهب هوالرواية المشهورة، وأما الرواية غير المشهورة، فخلاف ما يفتى به في المذهب الحنفي.
وممن لم يعتمدها وشنع عليها أخواجان، وقد ذكرأن أهل الكتب الموثوقة للحنفية نقلوها من باب الرواية والعلم، لا من باب اعتمادها و الأخذ بها، لأنها خلاف المفتى به عندهم، وقد قال في رده لهذه الرواية مبينا عدم اعتمادها أو العمل بها: ـ
" وقد تقرر في كتبنا أنه لا يُعدل عن العمل بظاهر الرواية إلا إذا صُحّح خلافه في كتاب مشهور تلقته الفحول بالقبول كالهداية والكافي ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/262)
وخلاصة هذا الخلاف عند الأحناف،هو الأخذ بالمعتمد رواية ومذهباً، لاسيما وأن غيرالمشهور من ظاهر الرواية اختلف فيه، فمن ذاهب إلي أنه يشمل جواز الرمي قبل الزوال في جميع الأيام، ومن ذاهب إلي أن ذلك يختص بيوم النفر كما سبق بيانه، ولا ننسى أن نذكر هنا أننا نتكلم عن اليوم الأول خاصة، ولكننا ندخل فيه الكلام عن الرمي قبل الزوال في الجميع، لضرورة نقل الأقوال من الكتب التى ذكرت حكم الرمي عموماً، واليوم الأول منها فيشمله حكمها، ولأن الأحناف اختلفوا في تأويل غير ظاهر الرواية، اختلافاً يوجب ذكر هذا التفصيل.
ثالثاً: ـ ما روي عن بعض الحنابلة وبعض الشافعية وغيرهم من العلماء: ـ
فقد نقل عن بعض الحنابلة جواز الرمي قبل الزوال كما سبق ومنهم: ـ
(1) ابن الزاغواني في منسكه.
(2) ابن الجوزي.
ولم ينقل عنهم أدلة ذلك، إلا أن أهل المذهب رفضوا أقوالهم، واعتبروها خارجة عن المذهب.
ونقل عن بعض الشافعية ومنهم: ـ
(1) الإسنوي.
(2) الرافعي.
(3) الإمام ا لجويني.
كما نقل عنهم صاحب التحفة.
ولم يذكر عنهم أدلة كذلك.
ونقل عن غير هؤلاء ومنهم: ـ
(1) أبي جعفر علي بن محمد الباقر.
(2) عكرمة.
(3) ابن طاووس.
(4) عطاء في إحدى الروايتين عنه وطاووس كذلك.
ولعل أدلة هؤلاء هي نفس الأدلة السابقة.
الخلاصة: ـ اجتمع معنا في اليوم الأول على جواز الرمي قبل الزوال إمام من الأئمة الأربعة، وجمع من علماء المذهب الشافعي، وجمع من علماء المذهب الحنبلي، وبعض التابعين العالمين بمناسك الحج، الذين انتهى إليهم الافتاء في مواسمه، كعطاء بن أبي رباح، وطاووس وغيرهما.
وبالرغم من أن أدلة الجمهورأقوى، إلا أن أدلة غير الجمهور لها حظ من النظر، بحيث يمكن القول بأنها أخرجت المسألة إلى حيز الخلاف المعتبر، وقد سبق بيان ذلك في صدر البحث، حينما ذكرنا الأئمة الذين أوردوا الخلاف في المسألة، وهذا مما يُعطي مجالاً لاعتبار هذا القول وعدم إهماله، لاسيما أنه قول عمل به في بعض العصور كما نقله أحد أئمة الحنفية ـ وقد سبق ـ وفي عهد ابن الزبير، وإن خالفه
ابن عمر، لورود ذلك صريحا عنه كما في الموطأ بسند صحيح رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: ـ
" لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس ".
ومما يزيد هذا القول قوة، ما ذكرناه عند الكلام عن البيان، والذي ثبت أنه يشتمل على الواجبات والمندوبات، بما يُعطي مجالاً لاحتمال كون الوقت الذي رمى فيه، رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مندوباً، وأن جميع الليل والنهار وقت للرمي، وهذا مقتضى قياس مذهب الحنابلة في جعل كل يوم عرفة صالحاً للوقوف، وغير ذلك مما ذكرناه عند الكلام عن الأدلة التي اعتمد عليها المجيزون.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن موقفنا من هذه المسألة يتلخص في نقطتين: ـ
الأولى: ـ
مراعاة خلاف القائلين بجواز الرمي قبل الزوال، لما في بعض أدلته من النظر المعتبر، الذي يتوقف الذهن عنده، بحيث يظن المخالف أن الحق قد يكون معه، وهو ما يسميه العلماء (قوة المدرك) قال الجهرزي في المواهب السنية على نظم الفرائد البهية: ـ
" قال التاج السبكي: ـ فأن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدودا من الهفوات والسقطات لا من الخلافيات، ونعني بالقوة: ـ وقوف الذهن عندها، وتعلق ذي الفطنه بسببها، لا انتهاض الحجة، إذ لو أنتهضت لما كنا مخالفين لها أ. هـ ثم قال:
ـ لا نظر إلى القائل، بل إلى قوله وقوة المدرك وضعفه، وهو مما لا تنتهي إلى الإحاطة به إلا الأفراد، وقد يظهر الضعف أو القوة بأدنى تأمل، وقد يحتاج إلى تأمل وفكر، ولابد أن يقع هنا الاختلاف في الاعتداد به، ناشئا عن أن المدرك قوي أو ضعيف " أ. هـ
فهكذا قرر السبكي أن مراعاة الخلاف مستحبة، ولو لم تنتهض حجته عند المخالف، إذ لو لو انتهضت لما حصل خلاف أصلا، وظهر من كلامه أن الخلاف الذي لا يقف الذهن عنده لا اعتبار به، كما قال القائل: ـ
وليس كل خلاف في الشرع معتبر ** إلا خلاف له حظ من النظر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/263)
ومراعاة الخلاف تقتضي عدم تجهيل المخالف أواتهامه ببطلان عمله في ذاته، ولكن يقال له: عملك هذا باطل عندنا، لأنه يخالف الفعل الواجب في نظرنا، وإن كان صحيحاً عندك، وقد كان هذا هو منهج الأئمة ـ رحمهم الله ـ حيث كانوا يقولون: ـ قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، ولذلك قل الشقاق بينهم، وعذر بعضهم بعضا فيما أداه إليه اجتهاده، وسنذكر مثالاً على ذلك، من خلال جواب لابن حجر الهيتمي الشافعي ـ رحمه الله ـ، على سؤال وجه إليه، وهذا نصه: ـ
" وسئل رحمه الله تعالى بما صورته: ذكر الإمام النسفي الحنفي في المصفى، أنه يجب علينا إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا في الفروع أن نجيب، بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب، أي بناءً على أن المصيب في الفروع واحد، وغيره مخطئ مأجور. فهل صرح أصحابنا بمثل ذلك؟ وهل منعهم الاقتداء بالمخالف حيث ارتكب مبطلا مقتض لذلك؟، وهل يسوغ للمفتي أن يفتي بمذهب مخالفه؟، وذلك بأن يفتي الحنفي بعدم وجوب الزكاة في مال موليه، أو ليس له ذلك؟، بل ولا بالوجه الضعيف المرجوح عند الشيخين، ويقال: إن بيان الحكم للمستفتي المخالف بنحو ذلك، إنما هو من الرواية وحكاية مذهب الغير، لا الإفتاء المتوقف على الاعتقاد، تفضلوا ببيان ذلك، وبسط الكلام ونقل مالهم فيه تصريحا وتلويحا فإن المقام قد يخفى على كثير حتى توهم بعض المتفقهة أن القول بخطأ المخالف، واعتقاد بطلان صلاته مناف لكونه على هدى من ربه عز وجل. فأجاب: ـ نفعنا الله تعالى به بقوله: ـ
(نعم صرح أصحابنا بما يفهم ذلك لا بقيد الوجوب الذي ذكره ففي العدة لابن الصباغ: ـ كان أبو إسحاق المروزي وأبو على الطبري يقولان: ـ إن مذهب الشافعي ـ رضى الله عنه ـ وأصحابه أن الحق في واحد، إلا أن المجتهد لا يعلم أنه مصيب وإنما يظن ذلك. أ. هـ
وإذا كان المجتهد لا يعلم الإصابة وإنما يظنها، فمقلده أولى، ومعلوم أن الظن يقابله الوهم وهو احتمال الخطأ، فنتج أن المجتهد يظن إصابته ويجوز خطأه وأن مقلده كذلك، وحينئذ يلزم ما ذكره عن النسفي.
ومما يصرح بذلك أيضا، مراعاة الشافعي ـ رضى الله عنه ـ وأصحابه خلاف الخصوم في مسائل كثيرة، فذلك تصريح منهم بأنهم أنما يظنون إصابة ما ذهب إليه إمامهم، وأنهم لا يقطعون بخطإ مخالفيه، وإلا لم يراعوا خلافهم، فلما راعوه علم أنهم يجوزون إصابته الحق، وإن كان الأغلب على ظنهم أن الحق هو ماذهب إليه إمامهم، وماأحسن قول الزركشي: قد راعى الشافعي ـ رضي الله عنه ـ وأصحابه خلاف الخصم في مسائل كثيرة، وهذا إنما يتمشى على القول بأن مدعي الإصابة لايقطع بخطإ مخالفه، وذلك لأن المجتهد لما كان يجوز خلاف ماغلب على ظنه، ونظر في متمسك خصمه، فرأى له موقعا راعاه على وجه لايخل بما غلب على ظنه، وأكثر من باب الاحتياط والورع، وهذا من دقيق النظر والأخذ بالحزم.
قال القرطبي: ـ
ولذلك راعى مالك ـ رضي الله عنه ـ الخلاف، قال: وتوهم بعض أصحابه أنه يراعي صورة الخلاف، وهو جهل أو عدم إنصاف، وكيف هذا وهو لم يراع كل خلاف، وإنما راعى خلافا لشدة قوته " أ هـ.
هذا جزء من جوابه، وفيه كلام آخر ردا على بعض الإشكالات والاعتراضات، ضربنا عنها صفحا، لدلالة المنقول على المقصود.
الثانية: ـ
وهو الخروج من الخلاف، فالخروج من الخلاف مستحب كما صرح بذلك الأئمة الكرام ـ رحمة الله عليهم أجمعين ـ، والخروج من الخلاف يكون بفعل الأحوط، والأحوط هو القول الأشد، قال الزركشي في المنثور: ـ
" يستحب الخروج من الخلاف، باجتناب ما اختلف في تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه، إذا قلنا: ـ كل مجتهد مصيب، لجواز أن يكون هو المصيب، وكذا إذا قلنا: ـ إن المصيب واحد، لأن المجتهد إذا كان يجوز خلاف ماغلب على ظنه،ونظر في متمسك مخالفه،فرأى له موقعا،فينبغي له أن يراعيه "
وقال السبكي: ـ
" أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه، بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين، وهو مطلوب شرعا مطلقا،فكان القول بأن الخروج من الخلاف أفضل،ثابت من حيث العموم، واعتماده من الورع المطلوب شرعا "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/264)
وقد نظم هذه القاعدة بضوابطها العلامة / السيد أبي الأهدل اليمني الشافعي في الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية فقال: ـ
ومستحب الخروج يا فتى ***** من الخلاف حسبما قد ثبتا
لكن مراعاة الخلاف يشترط ***** لها شروط ولها الأصل ضبط
ألا يكون في الخلاف موقعا ***** ولم يخالف سنة لمن دعا
صحت وكونه قوي المدرك ***** لاكخلاف الظاهري إذ حكي
قال الجرهزي في شرح هذه الأبيات: ـ
" ذكر أئمتنا ـ رحمهم الله أجمعين، ونظمنا في سلكهم ـ هذه القاعدة، وقرروها وفرعوا عليها فروعا جمة، واستنبط التاج السبكي لها أصلا من الكتاب، وهو قوله تعالى: ـ (ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) ثم قال: ـ لايخفى أنه أمر باجتناب بعض ماليس بإثم، خشية الوقوع فيما هو إثم، فيكون الاحتياط حينئذ أن نجعل المعدوم كالموجود، والموهوم كالمتحقق انتهى، قلت: ـ دلائل الاحتياط الحملي كثيرة،كقوله تعالى (وخذوا حذركم) (ولياخذوا أسلحتهم) وكقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ (دع ما يريبك إلى مالا يريبك) "
ومن أبرز الأمثلة على هذا، ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الأم، حيث قال: ـ
" فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين، وذلك ستة وأربعون ميلاً بالهاشمي، ولا يقصر فيما دونها وأما أنا فلا أحب أن أقصر في أقل من ثلاث احتياطا على نفسي ". انتهى.
فهذا الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ يحتاط لنفسه فيترك القصر في المسافة التي رأي قيام الأدلة على صحتها، ويأخذ بالأحوط، خروجا من الخلاف.
قال الزركشي في المنثور: ـ
" أفتى فيما قامت الدلالة عنده عليه، ـ أي من مرحلتين ـ ثم أحتاط لنفسه اختياراً لها ". ا هـ.
وقد ذكر في كتب الفروع كثيراً من الأمثلة على ذلك، منها ما كرره ابن قدامة مرا راً في المغني، فقال في أحدها: ـ
" والغسل لكل صلاة أفضل ـ يعني للمستحاضة ـ لما فيه للخروج من الخلاف، والأخذ بالثقة والاحتياط ". ا هـ.
وقال عزالدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام: ـ
" والعزيمة أفضل خروجاً من خلاف العلماء ". ا هـ.
وقال النووي في المجموع: ـ
" قال الشافعي والأصحاب: ـ يستحب غسل النزعتين مع الوجه، لأن بعض العلماء جعلهما من الوجه فيستحب الخروج من الخلاف" ا هـ.
وقد ذكر النووي هذه القاعدة في مواقع كثيرة من المجموع، يضيق المقام هنا عن حصرها.
وقال ابن الهمام في فتح القدير: ـ
" والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، خروجاً من الخلاف ـ يعني خلاف من يرى أنها لاتجزىء ـ ". أ هـ.
وحتى لا تكون هذه القاعدة بابا لمخالفة الدليل، فقد وضع العلماء لها شروطاً وضوابط، نلخصها فيما يلي: ـ
الأول: ـ ألا يوقع مراعاته في خلاف آخر. (ووقوعه في مسألتنا بعيد)
الثاني: ـ أن لا يخالف سنة ثابتة. (ولا توجد سنة ثابتة هنا يخشى من مخالفتها، بل المسألة موضع اجتهاد)
الثالث: ـ أن يقوى مدركه بحيث لا يُعد هفوة. (وقد تقدمت أدلة القول بالجواز، وظهرت قوتها)
الرابع: ـ أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع. (وليس في مسألتنا إجماعا كما قدمنا)
الخامس: ـ يضعف الخروج من الخلاف إذا أدى إلى المنع من العبادة. (وليس في مسألتنا منعا من العبادة)
السادس: ـ أن يكون الجمع بين المذاهب ممكناً. (والجمع بين المذاهب هنا ممكن)
وببيان هاتين النقطتين يتضح لنا أن الأحوط ترك الرمي قبل الزوال خروجاً من الخلاف، مع مراعاة القول المخالف لاحتمال كون الصواب معه، فدليل قوله له حظ من النظر، فكان حرياٍ بأن يعتبر، فلا نصفه بالشذوذ، أوالابتداع، ولا نبطل عمله في ذاته، وإن كان باطلا عند القائل بعدم الجواز، وهذا هو مقتضى فقه الخلاف، كما مضى بيانه.
والأولى ألا يلجأ الحاج إلى رمي الجمار قبل الزوال إلا عند الحاجة إلى ذلك، أخذا بالأحوط، وعملا بالقاعدة المتقدمة.
** المبحث الخامس **
** اليوم الثاني من أيام التشريق **
وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، أو يوم النفر الأول وقد اختلف العلماء فيه على مذاهب أيضاً: ـ
المذهب الأول: ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/265)
عدم جواز الرمي قبل الزوال مطلقا، وهو مذهب الجمهور من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، فهو مذهب المالكية والشافعية والرواية المشهورة عند الحنفية، والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد وهي معتمد مذهب الحنابلة.
وقد سبقت النقول من كتبهم عند الكلام على اليوم الأول، فلا داعي لإعادته، لكن لهم دليل زائد هنا وهو: ـ
" أنه لا يجوز تركه فيهما ـ يعني في اليوم الأول والثاني، والمقصود رمي الجمار ـ فبقى على الأصل المروي. "
يعنون أن المروي الرمي بعد الزوال، ولم يُرخص في ترك الرمي في اليومين الحادي عشر والثاني عشر، مثل ما رخص في ترك الرمي في اليوم الثالث تبعا لترك المبيت، فلم يخفف فيهما كما خفف في الثالث، على ما سيأتي بيانه.
المذهب الثاني: ـ
جواز الرمي قبل الزوال مطلقا، وهو ما ذهب إليه طاووس وعطاء (بناء على مانقله البعض عن عطاء، وقد سبق بيان نهي عطاء عن الرمي قبل الزوال، وذكرنا
ما فيه من الاحتمالات) وعكرمة، وأبو حنيفة في غير ظاهر الرواية على تفسيرها بالإطلاق أو بيوم النفر كما مضى، وأبو جعفر الباقر وابن الجوزي من مذهب الحنابلة وابن الزاغواني كذلك، والرافعي والإسنوي والجويني من الشافعية، وغيرهم ممن قالوا بالجواز مطلقا، وقد ذكرناهم عند كلامنا على اليوم الأول.
فجميع هؤلاء ذهبوا إلي جواز الرمي قبل الزوال مطلقاً نفر أم لم ينفر، وأدلتهم هي نفس الأدلة المذكورة في اليوم الأول.
المذهب الثالث: ـ
وهو جواز الرمي قبل الزوال في هذا اليوم، بشرط أن يكون سينفر فيه، وهذا ما ذهب إليه أحمد ابن حنبل في رواية، ولاينفر عنده إلا بعد الزوال، قال ابن مفلح في الفروع: ـ
" وعنه: يجوز رمي متعجل قبل الزوال، ؤينفر بعده " وهذا هو قول إسحاق وعكرمة، وقول أبي حنيفة ـ بناء على تأويل الرواية غير المشهورة على أن المقصود بها جواز الرمي قبل الزوال يوم النفر الأول ـ وهي رواية عن أبي يوسف ويشترط عند أبي حنيفة أن يكون سينفر في هذا اليوم كالرواية المذكورة عند الحنابلة، لكنهم يجيزون النفر قبل الزوال، قال ابن نجيم: ـ
" وإنما لايجوز قبل الزوال لمن لايريد النفر،فمحمول على غير ظاهر الرواية، فإن ظاهر الرواية أنه لايدخل وقته في اليومين إلا بعد الزوال "
وذكر الزركشي رواية أخرى عن الإمام أحمد يجيز فيها الرمي قبل الزوال والنفر قبله وفاقا لأبي حنفية مطلقا، فقال: ـ " قال في رواية ابن منصور: ـ إذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر، كأنه لم ير عليه دما "
و بذلك قال طاووس، قال ابن قدامة في المغني: ـ " وقال طاووس: ـ يرمي قبل الزوال، وينفر قبله "
وممن اعتمدهذه الرواية عند الحنفية، صاحب البحر العميق، فيما نقله عنه ملا علي القاري في إرشاد الساري، نقلا عن الإكليل للشيخ عبد الحق الذي ذكره بدوره عن الضوء المنير على المنسك الصغير لقاضي زاده فقال: ـ
" وهذا ـ يعني جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفرالأول ـ إنما يتأتي على رواية الحسن، فهو اختيار منهم لقول الحسن، فهو قول مختار يُعمل به بلا ريب، وعليه عمل الناس، وبه جزم بعض الشافعية حتى زعم الإسنوي أنه المذهب ".
أدلة هذا الرأي
ـ كل ما ذكرناه من أدلة لجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول يصلح أن يكون دليلا لجوازه في هذا اليوم عند من يرون الجواز في الأيام الثلاثة، أما من يرون أن الجواز مقيد بيوم النفر فدليلهم: ـ
أن الرمي قبل الزوال يجوز دفعا للحرج، لأنه إذا رمي بعد الزوال لا يصل إلي مكة إلا بالليل فيحرج في تحصيل المنزل.
المراد بقبل الزوال عند الحنفية: ـ
قال في إرشاد الساري نقلاً عن الشيخ / طاهر سنبل في ضياء الأبصار: ـ
" ويظهر أن المراد بما قبل الزوال على كلٍّ من الروايتين من طلوع الفجر، لأته أول النهار، ولخروج وقت رمي اليوم الذي قبله "
والحاصل أن الأقوال في هذا اليوم ثلاثة، أما المذهب الأول والثاني، فقد سبق الكلام عنهما، عند الكلام عن اليوم الأول، وفصلنا القول فيها هناك، لأن كل فريق منهما يُطلق الحكم بالجواز أو المنع، وقد رجحنا هناك المنع لقوة دليله، وللخروج
من الخلاف، مع القول بالجوازعند الحاجة إليه مراعاة للقول بالجواز، وما معه من أدلة قوي مدركها، كما سبق ذكرها مفصلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/266)
أما المذهب الثالث هنا ـ وهو القائل بالجواز في هذا اليوم إذا نفر فيه ـ فهو بلا شك أقوى من المذهب الذي يجيز الرمي فيه قبل الزوال وإن لم ينفر، لاسيما أنه نُقل العمل به عند الأحناف كما في البحر العميق ـ وقد سبق نقله ـ وقال به الإمام أحمد في رواية، وبها قال إسحاق وعكرمة وطاووس، ولأنه يدفع الحرج في تحصيل المنزل، وللتخفيف فيه وجه ومع هذا فإننا نقول: ـ
خروجاً من الخلاف لا يُلجأ إليه إلا عند الحاجة.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية مايوافق هذا الرأي حيث قال مؤلفوها: ـ " والأخذ بهذا مناسب لمن خشي الزحام، ودعته إليه الحاجة، لاسيما في زماننا "
وقد أفتى العلامة بن جبرين بجوازه عند الحاجة ـ كما رجحناه ووفاقا للموسوعة الفقهية الكويتية ـ فقال: ـ " جمهور العلماء أجمع على منع الرمي قبل الزوال مطلقا، وقبل خمسين عاما رأى الشيخ بن محمود جواز الرمي في جميع الأيام، ضحى وليلا، ونقل ذلك عن طاووس وعطاء بن أبي رباح، وألف في ذلك رسالة بعنوان (يسر الإسلام) وقد رد عليه الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ مفتي الديار السعودية، في رسالة بعنوان (تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك) وبعد ذلك رخص مشايخنا في الرمي ليلا، وحيث إن هناك رواية في مذهب الإمام أحمد بجواز الرمي قبل الزوال لمن تعجل في يومين، كما ذكرها الموفق في المغني، والمرداوي في الإنصاف، والزركشي في شرح مختصر الخرقي، فأرى جواز العمل بهذه الرواية للمتعجل إذا كان معه نساء يخشى عليهن الزحام، أو كان له موعد محدد في المطار، أو مع حافلة يخشى فواتها، فلا بأس والحالة هذه أن يرمي في الضحى، والأفضل ألا يخرج إلا بعد الزوال، وإن احتاج إلى الخروج قبل الزوال جاز له ذلك، والله أعلم "
**المبحث السادس **
** اليوم الثالث من أيام التشريق **
وهو اليوم الرابع من أيام النحر، الثالث عشر من ذي الحجة، وقد اختلف العلماء فيه على مذاهب أيضاً.
المذهب الأول: ـ
عدم جواز رميها قبل الزوال مطلقا، وهو مذهب الصاحبان من الحنفية، وهو معتمد المذهب عندهم؛ قال المرغيناني: ـ " وقالا لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام "، وقد سبق وبينا تأويل الرواية عن أبي حنيفة بما فيه كفاية.
ومذهب المالكية.
ومذهب الشافعية.
ومذهب الحنابلة.
وأدلتهم في ذلك هي نفس الأدلة التي ذكرناها عند الكلام عن المذهب القائل بعدم جوازالرمي للجمار في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال، وقد سبق ذكرها، ويزيد عليها دليل الصاحبين من الحنفية وهو: ـ
" أنه لايجوز رميها قبل الزوال اعتباراً بسائر الأيام "
المذهب الثاني: ـ
جواز رميها قبل الزوال، ويجوزله أن ينفر قبله، وقد قال بهذا الإمام أبو حنيفة، قال البابرتي: ـ
" وإن قدم الرمي في هذا اليوم ـ يعني اليوم الرابع ـ قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وهذا استحسان، وقالا ـ يعني الصاحبان ـ: ـ لايجوز اعتبارا بسائر الأيام "
وهي رواية ثالثة عن أحمد، كما نقلها الزركشي في شرحه على الخرقي فقال: ـ
" والثالثة كالثانية إلا أنه إن نفر قبل الزوال لاشيء عليه "، ونقلها ابن قدامة عن طاووس، كما في المغني: ـ
" وقال طاووس: ـ يرمي قبل الزوال، وينفر قبله "
وبها قال كل من أطلق القول بالجواز في الأيام الثلاثة، كما ذكرناه مفصلا في اليوم الأول.
ومن حجج هذا القول كما قال في الهداية عن مذهب أبي حنيفة: ـ
" ومذهبه مروي عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلها أولى، بخلاف اليوم الأول والثاني حيث لايجوز الرمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية، لأنه لايجوز تركه فيهما، فبقي على أصل المروي "
وقال الزيلعي في نصب الراية: ـ
" ومذهبه مروي عن ابن عباس، يعني مذهب أبي حنيفة في تقديم الرمي على الزوال بعد الفجر في اليوم الرابع من أيام التشريق، قلت: ـ رواه البيهقي عنه: ـ إذا انتفخ النهار من يوم النفر، فقد حل الرمي والصدر، انتهى. في مسند طلحة بن عمر، وضعفه البيهقي، قال: ـ والانتفاخ: ـ الارتفاع "
وقال السرخسي في المبسوط مستدلا لأبي حنيفة: ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/267)
" لأن الرمي في اليوم الرابع يجوز تركه أصلا، فمن هذا الوجه يشبه النوافل، والتوقيت في النفل لايكون عزيمة، فلهذا جوز الرمي فيه قبل الزوال، ليصل إلى مكة قبل الليل "
وقد ذكر الجصاص وجها آخر، يستدل به لأبي حنيفة ومن وافقه ـ رحمهم الله ـ فقال: ـ
" وقال أصحابنا: ـ إنه إذا لم ينفر حتى غابت الشمس، فلا ينبغي له أن ينفر حتى يرمي جمرة اليوم الثالث، ولايلزمه ذلك إلا أن يصبح بمنى، فحينئذ يلزمه رمي
اليوم الثالث، ولايجوز تركه، ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أن من أقام بمنى إلى اليوم الثالث، أنه لايجوز له النفر حتى يرمي، وإنما قالوا: ـ إنه لايلزمه رمي اليوم الثالث بإقامته بمنى إلا أن يمسي، من قبل أن الليلة التي تلي اليوم الثاني هي تابعة له، حكمها حكمه، وليس حكمها حكم الذي بعدها، أَلا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الرَّمْيَ فِي الْيَوْمِ الأول رَمَاهُ فِي لَيْلَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ مُؤَخِّرًا لَهُ عَنْ وَقْتِهِ؟ لأَنَّهُ عليه السلام (رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا لَيْلاً) , فَكَانَ حُكْمُ اللَّيْلَةِ حُكْمَ الْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَهَا وَلَمْ يَكُنْ حُكْمُهَا حُكْمَ
الَّذِي بَعْدَهَا ; فَلِذَلِكَ قَالُوا: إنَّ إقَامَتَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي بِمِنًى إلَى أَنْ يُمْسِيَ بِمَنْزِلة إقَامَتِهِ بِهَا نَهَارًا , وَإِذَا أَقَامَ حَتَّى يُصْبِحَ مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَزِمَهُ الرَّمْيُ بِلا خِلافٍ. وَهَذَا مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي تَجْوِيزِهِ
رَمْيَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَبْلَ الزَّوَالِ ; إذْ قَدْ صَارَ وَقْتًا لِلُزُومِ الرَّمْيِ , وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ وَقْتًا لِوُجُوبِهِ ثُمَّ لا يَصِحُّ فِعْلُهُ فِيهِ ".
ودليل أبي حنيفة هنا هو ما يسمى عند الأحناف بدلالة النص
وقد صرح بأن دليل أبي حنيفة فيها دلالة النص، إرشاد الساري نقلاً عن أخواجان،: ـ
" وإنما أجازه في اليوم الرابع بدليل دلالة النص لا بالقياس "
وبيانه كالتالي: ـ
المنطوق به: ـ جواز ترك اليوم الثالث كله، لقوله تعالى: ـ " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " ومنه ترك الرمي.
المسكوت عنه: ـ جواز ترك رمي الجمار فيه.
فيكون جوازه في جميع الأوقات قبل الزوال أوبعده أولى من جواز تركه كلية.
ومنهم من ذهب إلي أن دليل أبي حنيفة هنا الاستحسان، كالبابرتي في العناية على الهداية، حيث قال: ـ
" وإن قدم الرمي في هذا اليوم ـ يعني اليوم الرابع ـ قبل الزوال بعد طلوع الفجر، جاز عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وهذا استحسان "
وقال السرخسي: ـ " وإن صبر إلى اليوم الرابع، جاز له أن يرمي الجمار فيه قبل الزوال استحسانا في قول أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ "
ونقله عنه صاحب القري فقال: ـ
" وقال أبو حنيفة يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحساناً "
المذهب الثالث: ـ
جواز رميها قبل الزوال ولا ينفر إلا بعده، وبهذا قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية وإسحاق وأصحاب الرأي، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني، حيث قال: ـ
" إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي، رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال، ولا ينفر إلا بعد الزوال، وعن أحمد مثله، ورخص عكرمة في ذلك أيضا "
وقال الخرقي: ـ
" والرواية الثانية: ـ إن رمى في اليوم الآخر قبل الزوال، أجزأه ولاينفر إلا بعد الزوال "
وعلى كل حال فالقول بالجواز في اليوم الثالث أقوى من اليومين السابقين، لاسيما أنه اتفق على جواز تقديم الرمي فيه على الزوال إمامان جليلان، وهما الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة ـ وإن اختلفا في وقت النفر ـ مع من قالوا بالجواز مطلقا، ومعهم على ذلك أدلة قوية، كدلالة النص التي استدل بها الحنفية، أو الاستحسان على قول بعضهم، وإن كان الأحوط أيضاً الخروج من الخلاف كما سبق وبيناه، فلا يلجأ إليه إلا عند الحاجة، وسنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحب إلينا.
** المبحث السابع **
** اقتراحات **
لفعل الأحوط خروجا من الخلاف، وتجنبا للزحام.
الاقتراح الأول: ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/268)
يمكن للحاج أن يختار الوقت المناسب للرمي، وذلك بسؤال أهل الخبرة بالحج، ونحن على يقين من أنه سيجد الوقت الذي يستطيع أن يرمي فيه من غير مشقة، وذلك لأن الوقت من زوال الشمس إلى طلوع الفجر يكفي لرمي جميع الحجاج ويزيد عليهم، لكنهم يتزاحمون في أوقات معينة، كبعد الزوال مباشرة، حتى قرابة الغروب، تحريا لوقت السنة في الرمي من بعضهم، وخروجا من خلاف القائلين بأن آخر وقت الرمي هو غروب الشمس، من البعض الآخر، ومعلوم أن جمهور الفقهاء أجازوا الرمي في الليل، كما هو مذهب الحنفية، ووجه عند الشافعية.
الاقتراح الثاني: ـ
يمكن للقائمين على الحج أن ينظموا سير الحجاج إلى رمي الجمرات، فيتم تقسيم منى إلى قطاعات، بحيث يكون لكل قطاع وقت معين لايخرج قبله، ويتم ذلك برصف طرق وعمل بوابات للسير الإجباري، وهذا من حق أمير الحج أو المسؤل عن تنظيمه، فتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
الاقتراح الثالث: ـ
أن يتم تنظيم الطرق الؤدية إلى الجمرات، عن طريق إعادة هندستها، وعمل الكباري العلوية اللآزمة لذلك، بما يسهل دخول الحجاج وخروجهم، من وإلى الجمرات.
الاقتراح الرابع: ـ
زيادة عدد طوابق الرمي، بنسبة تتوازن مع أعداد الحجيج في كل عام، مع ملاحظة إخلاء المنطقة المحيطة بالجمرات من الحجاج الذين يتخذونها مكانا للإقامة، ووضع
اللوحات الإرشادية المناسبة التي يستطيع الحجاج قراءتها، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت بلغات مختلفة.
الاقتراح الخامس: ـ
من كان عاجزا عن الرمي، فليستنب من يرمي عنه، وذلك جائز في الجملة عند أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، كما سبق ذكره
خاتمة
نسأل الله حسنها
وبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء، أشكر الله أولا على إتمامه، وأسأله سبحانه أن يجعله لي ذخرا عند لقائه، وأن ينفع به أينما كان، وأدعو المعتنين بالعلم الشرعي أن ينظروا في المسألة بأفق واسع، وأن يحكموا براهين الشرع، التي أسس العلماء قواعدها، ووضعوا أصولها، وألا يهملوا الاجتهاد فيما يجد من أمور تحتاج إليها الأمة، ومعلوم أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لكننا نعلم أن علماء سلف الأمة ماوضعوا قاعدة، ولا أصلوا أصلا، إلا وقد بني على دليل من المنقول أو المعقول، كما أسأل إخواني المسلمين ألا يبخلوا علي بالنصيحة، فإنها عندي مقبولة مرغوبة، وما كان من صواب في هذا البحث المتواضع فهو من ربي وخالقي ومولاي، وماكان فيه من خطإ، فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء، وحسبي أنني لم أخرج عن أقوال العلماء، ولم أحد عن طريقهم،
هم البدور ولكن لا أفول لهم هم الشموس وقد فاقوا بنورهم
لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم
اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حمبد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 03:30 م]ـ
مرحباً بكم يا شيخ علي في ملتقى أهل الحديث.
وبارك الله فيكم وجزاكم خيراً على هذا البحث.
ويبدو أنَّ إفرادَه في موضوعٍ مستقلٍ أفضل، وذلك في المنتدى الشرعي التخصصي.
مع وضع نسخة منه على الوورد، في خزانة الكتب والأبحاث.
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 03:54 م]ـ
كتبتُ مشاركتي السابقة قبل علمي بوضعكم نسخةً من البحث في خزانة الكتب.
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[09 - 08 - 05, 02:48 م]ـ
بارك الله فيك يا أخ (الحمادي) ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد في الأمر كله، والله يغفر لنا ولك.
ولا تنسنا من دعائك.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[09 - 08 - 05, 05:31 م]ـ
وممن رجح جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر شيخنا الشيخ عبدالله بن صالح العبيلان حفظه الله كما في كتابه: (النكت العلمية على الروضة الندية) فلعل أحد الإخوة ينقله, أو أنقله أنا فيما بعد.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 05, 08:54 ص]ـ
......
ـ[أحمد المحيل]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:08 ص]ـ
مبحث قيم:
التسهيل لما ورد في وقت الرمي من التيسير
أ. د. فيحان بن شالي المطيري
2/ 2/1426
http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=24&catid=183&artid=5271
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[06 - 01 - 06, 02:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ورزقنا و إياكم العلم النافع
ـ[شريف مراد]ــــــــ[14 - 01 - 06, 11:35 م]ـ
الأخوة الأفاضل
لعلكم علمتم ما حدث في حج هذا العام 1426 هـ من سقوط مئات القتلى من الحجيج رحمهم الله تعالى بسبب الزحام والتدافع الرهيب عند الرمي بعد الزوال في يوم 12 ذي الحجة
فتدبروا الأمر!
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[14 - 01 - 06, 11:55 م]ـ
الأخوة الأفاضل
لعلكم علمتم ما حدث في حج هذا العام 1426 هـ من سقوط مئات القتلى من الحجيج رحمهم الله تعالى بسبب الزحام والتدافع الرهيب عند الرمي بعد الزوال في يوم 12 ذي الحجة
فتدبروا الأمر!
أخي الكريم ..
كيف تريد المشايخ أن يتدبروا الأمر؟!
ومن قال إن السبب فيما حدث هو: الفتوى بعدم جواز الرمي قبل الزوال؟!!
وقد قال شيخنا الفاضل - الغائب - ابن وهب:
والقول بان يرمي بعد الزوال مع ظن الهلكة يحتاج الى تحرير لانه لووجد الزحام فما قال له احد ان يزاحم ويرمي واذا غلب على ظنه الزحام فلايرمي وقت الزحام ولايوجد عالم يلزمه بالدخول في الزحام ولاان يرمي الساعة 12 40 دقيقة او حتى الساعدة الواحدة
عنده متسع من الوقت من بعد الزوال وحتى غروب الشمس
وهناك قول بانه اذا اعد العدة قبل الغروب فحتى لو ادركه الغروب فلا يلزمه المبيت
فليرمي الساعة الرابعة والنصف مثلا
الثالثة
الخامسة
عنده متسع من الوقت ولايلزم ابدا ان يرمي عند الزوال في وقت الزحام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/269)
ـ[عبدالله بلوشي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 11:08 ص]ـ
فضيلة الشيخ ابو محمد المطيري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا شاب من اهل السنة من ايران و اود الدراسة في جامعة ام القري كلية الشريعة وعرضت طلبي للاخوة في الملتقى وارشدوني اليك واريد ان اسال عن كيفية التسجيل في جامعة ام القرى وعلما اني راجعت موقع الجامعة لكن كان مكتوب للحصول على معلومات للتسجيل راسلوا عمادة التسجيل من طريق البريد و كتبت رسالة ولم تصل لي الرد \
جزاكم الله خيرا اخوكم في الله عبدالله عارف
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[26 - 02 - 06, 03:08 م]ـ
أرسلت إليك على الخاص
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 12 - 06, 11:49 م]ـ
الشيخ الكريم الدكتور / عبدالله الميموني
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
رابط آخر للشيخ / عبدالله الميموني وفقه الله:
السنة في رمي الجمار
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25867
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 04:10 ص]ـ
الذي يرمي قبل الزوال مثل الذي يصلي قبل دخول الوقت
وللفائدة هناك بحوث قيمة في الموضوع نفسه:
الأول:الشيخ د. عبد العزيز بن محمد السعيد رئيس قسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود
الثاني: الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المرشد الديني بالامن العام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 03:43 ص]ـ
أحب أن أضيف هذه اللمسة للموضوع:
1 - كون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يتخير وقت شدة الحر سائر الأيام الثلاثة مخالفاً ما صنعه يوم النحر، وهو الرؤوف الرحيم، والذي ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، مع قوله: (خذوا عني مناسككم) على أي شيء يدل؟
2 - كون ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يقول: (كنا) نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا. ألا يدل أنه أمر فشا بين الصحابة، مع ما ذكره المشايخ من قوله الآخر في ذلك.
3 - فهم جمهور السلف الثابت عنهم، ومنهم الأربعة، وبعضه منقول نصاً عنهم، إلا ما حكي عن الإمام أبي حنيفة يوم النفر .. على أي شيء يدل؟
4 - لو جوزنا الأخذ بذلك، وجعلنا له حداً من طلوع الشمس مثلاً، ألن يتقاتل الناس في ذلك الوقت على الرمي؟
5 - أرى أن الأمر لم يصل لحد الضرورة، فالوقت بحمد الله كافٍ من بعد الزوال وحتى طلوع الفجر لأن يرمي ضعف العدد الموجود لو حصل الوعي والنظام ..
6 - بعض ما نقل عن السلف في الفتوى بذلك منقول عنهم خلافه، وبعضه لا يثبت بإسناد صحيح عنهم .. والله تعالى أعلم.
= ومسألة اللوازم المقيسة على الأخذ بالمنع من الرمي قبل الزوال هنا، كإلزام القائلين به أن يمنعوا كذا أو كذا باطلة .. لأن الجمهور نظروا للقرائن المحتفة بفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 10 - 07, 03:02 ص]ـ
للأهمية
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[29 - 11 - 07, 06:56 م]ـ
الذي يرمي قبل الزوال مثل الذي يصلي قبل دخول الوقت
وللفائدة هناك بحوث قيمة في الموضوع نفسه:
الأول:الشيخ د. عبد العزيز بن محمد السعيد رئيس قسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود
الثاني: الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المرشد الديني بالامن العام
بحث الشيخ الدكتور عبدالعزيز السعيد معروف ..
لكن أين بحث الشيخ العلامة عبدالمحسن الزامل .. ؟ وهل هو مطبوع او موجود على الشبكة وأين اجده .. ؟
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[03 - 12 - 07, 12:29 م]ـ
من اطلع على بحث الشيخ عبدالمحسن الزامل جزاه الله خيرا فليضعه هنا أو يضع رابطا له.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 04:28 ص]ـ
ليتنا نجد بحث الشيخ الزامل
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 04:32 ص]ـ
لمسات مهمة أخي ابو يوسف
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 04:35 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي مشتاق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:02 ص]ـ
غالبية المشاركين لا يجيزون الرمي قبل الزوال
الزحام ليس ضابطاً مؤثرا للتيسير في الرمي قبل الزوال
غالبية المشاركين لا يجيزون الرمي قبل الزوال
2007 - December - 11
رفض عدد من العلماء المشاركين في اللقاء الفقهي الثاني حول ضوابط التسير في أعمال النسك أيام التشريق" الرمي قبل الزوال مؤكدين على أن الزحام
لا يمكن أن يكون ضابطا للتيسير وأنه يجب توعية الحجاج بتصحيح تصرفاتهم أثناء الرمي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/270)
يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه المناداة بضرورة التيسير على الناس والإفتاء بجواز الرمي قبل الزوال بسبب شدة الزحام التي تؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة عدد من حجاج بيت الله الحرام.
فقد أكد الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد الطيار أستاذ الفقه بجامعة القصيم أن الزحام ليس سبباً في الترخيص لأن الخطأ من الحجاج وليس لضيق المكان ومع ذلك فإنه يرى أن هناك فرق بين من سبق أن رمى بناء على فتوى عالم معتبر فهذا لا تثريب عليه، ويتحمل الفتوى من أفتاه، وأما من سأل في المستقبل فالذي يظهر أنه يوجه إلى الرمي بعد الزوال.
ويؤكد كل من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه بجامعة الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبد الله العبيدي رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام على أن الزحام سبب للتيسير بشكل عام إلا أن الزحام الذي يحصل الآن في الجمرات في بداية الرمي بعد الزوال ليس سبباً لإباحة الرمي قبل الزوال وذلك لأن الرمي عبادة مؤقتة لا تصح قبل وقتها والمشكلة تتركز في ورود الحجاج إلى مكان الرمي في وقت واحد بدليل خفة مكان الرمي بعد مضي ساعتان تقريباً على بداية وقته بعد الزوال وذلك فإن مما يساعد على حل المشكلة هو توعية الحجاج وإفهامهم بعدم التزاحم والورود إلى مكان الرمي في وقت واحد لا أن نقوم بتغير موعد العبادة بغير دليل.
ويضيف الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الفقه المشارك بجامعة الإمام أنه لو كانت الفتيا بجواز الرمي قبل الزوال ستحل مشكلة الزحام لكان لذلك وجه لكنها في نظري لن تحل المشكلة، لأن الإشكالية ليست في ضيق وقت الرمي وإنما في استعجال الحجاج، ولهذا فإن الفتيا بجواز الرمي قبل الزوال ستنقل الزحام من بعد الزوال إلى ما بعد الفجر
ولذا فإنه لا يصح الرمي قبل الزوال إلا لمن كان له عذر، فمن كان له عذر بحيث يلحقه الحرج والمشقة الظاهرة لو لم يرم قبل الزوال جاز له الرمي قبل الزوال.
ويعلل الدكتور عبد الرحمن الجلعود أستاذ الفقه المشارك بجامعة الملك سعود عدم جعل الزحام سببا لإباحة الرمي قبل الزوال لأسباب عدة
الأول: أن الزحام كان موجوداً في مواسم الحج منذ القدم.
الثاني: أن الناس سوف يتزاحمون قبل الزوال عند القول به.
الثالث: أن المشاريع الجديدة سوف تخفف من ذلك.
ومع ذلك يؤكد فضيلته على أن الرمي قبل الزوال من الأقوال التي لا يمكن الأخذ بها في كل الأحوال، وإنما يراعى فيها بعض الحالات التي يمكن أنه يكون فيها يسر على السائل.
ويؤكد الدكتور/توفيق الشريف.جامعة أم القرى على أن اكتمال جسر الجمرات وترتيب تفويج الحجاج للرمي، يظهر القول بعدم صحة الرمي قبل الزوال، إلا في الضرورة القصوى كما أنه لا يعتبر الزحام سبباً للتيسير وذلك لأنه يمكن تلافي ذلك باختيار الوقت المناسب، وكذلك فإن الناظر في مشاكل الحج يعلم أن الزحام ليس هو المشكلة الأساسية فقط.
أما فضيلة الدكتور/ يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء فقد نحى في المسألة منحا آخر إذا يرى جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر للمحتاج لذلك من المتعجلين لخشية فوات رحلة طائرة أو حافلة أو فوات رفقة دفعاً للزحام
ونحو ذلك يتجه فضيلة الدكتور فؤاد الغنيم جامعة الإمام حيث يرى جواز الرمي قبل الزوال لمن احتاج إلى ذلك فقط أخذاً من أن الرخص ينبغي أن تعتبر فيمن احتاج إليها.
وفي مقابل هذه الفتاوى يرى فضيلة الدكتور/ جميل اللويحق أستاذ الفقه المشارك بجامعة الطائف صحة الرمي قبل الزوال على أن لا يكون ذلك طرحاً عاماً مقنناً وإنما لا يحرج على الناس فيه، ويذكر جوازه، ويحث الناس على الأفضل وهو الذي فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أما الزحام وأثره في هذه المسألة فهو مؤيد لا أكثر. وأصل المسألة عموم النصوص والأدلة.
ومع أن فضيلة الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر أستاذ الفقه المشارك بجامعة القصيم يرى صحة الرمي قبل الزوال إلا أنه يخالف الغالبية في عدم اعتبار مسألة الزحام سببا للتخفيف إذ يرى ويؤكد على أن الزحام والمشقة سبب في الترجيح وإعادة التأمل والنظر.
http://www.islamfeqh.com/news.php?go=fullnews&newsid=102
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:01 م]ـ
راي الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله
يقول السائل: ما حكم الرمي قبل الزوال؟
بالنسبة ليوم النحر فالرمي فيه من طلوع الشمس إلى غروبها، وإن رمى بعد غروبها فلا حرج -إن شاء الله تعالى- لكن بالنسبة لأيام التشريق فلا رمي إلا بعد الزوال، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وجميع أصحابه إنما رموا بعد الزوال، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((خذوا عني مناسككم))، فكانوا يتحينون الزوال، يعني ينتظرونه, والرسول -عليه الصلاة والسلام- يحبس أصحابه حتى تزول الشمس، فإذا زالت رمى، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لرخص لبعضهم أو قال: ارموا وأنا أفعل الأفضل، لكن لما لم يرمِ أحد من أصحابه قبل الزوال، وقد رمى وانتظر وتحين الزوال وقال: ((حذوا عني مناسككم)) دل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال.
الذين يفتون بالرمي قبل الزوال، هذا رأي أبي حنيفة، في اليوم الأخير في يوم النفر الأول، ومن يفتي به مطلقا -كما نسمعه في هذه الأيام- قصدهم التخفيف والتيسير على الناس؛ وجد الزحام الشديد مما لا يوجد نظيره فيما تقدم فرأوا أن هذه المشقة تجلب التيسير، فرأوا أن توسعة الوقت يحل الإشكال، والذي في نظري وتقديري أنه لن يحل الإشكال، كونهم يرمون قبل الزوال لن ينحل الإشكال، فالإشكال الموجود في يوم العيد -في ضحى يوم العيد- سوف ينتقل إلى أيام التشريق؛ لأن الناس مجبولون على العجلة، {خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ} [(37) سورة الأنبياء]، فالذي يزاحم مع زوال الشمس، سوف يزاحم مع طلوع الشمس، والذي يتضرر مع زوال الشمس، سوف يتضرر مع طلوع الشمس، وهكذا، فطول الوقت لا يحل الإشكال، فعلينا أن نلتزم بالسنة، والرمي قبل الزوال لا يجوز عند جماهير أهل العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/271)
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:15 م]ـ
القول بأن الرمي عبادة مؤقتة لا تصح قبل وقتها. لا دليل عليه. و الرمي قبل الزوال من المسائل الفرعية التي وقع فيها الخلاف من قديم الزمان و لم ينه النبي صلى الله عليه و سلم عن الرمي قبل الزوال و سن لنا صلى الله عليه وسلم الرمي في أيام التشريق بعد الزوال فهي سنة ينبغي الحرص عليها وأما النهي عن الرمي قبل الزوال و التشديد في ذلك إلى أن يصل الأمر للتشنيع و الطعن في القائلين به فخلاف طريقة الأئمة المحققين في النظر في المختلف فيه من مسائل الفروع فهي مسألة فرعية لا أصلية وليس فيها نص خاص وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد قطعا السنة و الاستحباب و أما الإيجاب و الفرض فلا يفيده مجرد الفعل ففي الحج أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم و ليست واجبة. و الرمي قبل الزوال أقوى عند المتأمل المنصف من تجويز جمع كثير من الفقهاء من الشافعية و الحنابلة وغيرهم تأخير رمي يوم وجمعه مع اليوم التالي.
وقد ثبت القول بجواز الرمي قبل الزوال عن عبد الله بن الزبير و ابن عباس و عطاء مفتي أهل مكة وأعلم الناس بالمناسك و عن طاووس و عكرمةو إسحاق بن راهويه في رواية و أبي حنيفة و غيرهم وذلك قبل أن يموت مسلم في الازدحام لرمي الجمار ومن أنكر أن من أسباب هلكة بعض المسلمين أنهم يتحينون الرمي بعد الزوال فقد أنكر معلوما بينا ...
و الأمر أسهل من أن يتناحر فيه طلاب العلم وأهله فمن جوز فله سلف و من منع فله أسلاف كثر ....
و التشديد في مثل هذا مع عدم ورود دليل خاص بالنهي مما لا ينبغي.
قال الحافظ العراقي: (قول الترمذي (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم) يشير إلى وجود خلاف في المسألة في جواز الرمي قبل الزوال، وهو خلاف قديم لبعض التابعين .. ) قاله في شرح الترمذي
وقد تبين مما مضى ذكره قول من قال به ....
ولا يشك أحد أنه أيسر على الناس أن يمتد وقت رميهم في يومي النفر خاصة من طلوع الشمس إلى مغيبها بدل أن يكون من زوالها إلى غروبها. ومن تأمل سنن النبي صلى الله عليه وسلم عامة و في الحج خاصة لم يشك في جواز ذلك في زماننا و الازدحام في زماننا لم يعهد مثله يقينا في العصور الخالية.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 01:00 ص]ـ
بصراحة نقاش رائع وغاية في الأدب ..
لا حرم الله الإخوة المشاركين الأجر ..
وإن كان لي من قول فأنا أؤكد على النقاط التي ذكرها المفضال أبو يوسف التواب وفقه الله.
ـ[حارث]ــــــــ[13 - 12 - 07, 02:43 ص]ـ
أخي الفاضل الشيخ الميموني:
مع ضعف علمي إلا أنني لا زلت أتعجب من قول من يحتج على جواز الرمي قبل الزوال بقوله: (إن النبي لم ينه عنه)، وقد سمعت هذا الاستدلال كثيراً
وفي نظري أنه لا يصلح إطلاقاً في مسائل العبادات، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف، وإن شئت قلت: المنع، فلا يقال مثلاً تصح صلاة العيد قبل فجر العيد أو قبل طلوع الشمس لأنه لم ينه عن ذلك ... ، نعم لو ثبت إقراره لأحد أنه صلى قبل لكان هذا توقيفاً.
وإنما يصح الاستدلال بأنه لم ينه عنه في مسائل المعاملات أو الأنكحة ونحوها، إذا ثبت علمه صلى الله عليه وسلم بوقوع ذلك، أو غلب على الظن وقوع ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم.
وفي مسألتنا: لم يثبت أن أحداً رمى قبل الزوال، بل كل من عرف حال الصحابة لا يتصور أنهم يصنعون شيئاً قبل صنيعه، وقد حبسهم في شدة الهاجرة حتى زالت الشمس، فلم يحتج إلى أن ينهاهم عن غير ذلك.
بل لو احتاج إلى ذلك لقال كما قال في النحر: (نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر) (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف).
كيف يصح الاستدلال المتقدم ونحن نقول ونقرر ونكرر: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، ونرد على أهل البدع في بدعهم التي يزعمون أن الشرع سكت عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها!!!
بل غالب العبادات إنما عرفنا أوقاتها وتفاصيلها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه العبادات لا يجوز تقديمها إجماعا عن وقتها الذي ليس فيه حجة إلا فعله صلى الله عليه وسلم.
ملحوظة / مناقشتي لهذا الاستدلال تحديداً، وليس لعموم المسألة، والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 03:04 ص]ـ
الدكتور عبدالله الميموني المطيري وفقه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/272)
لا نشك في أن الزحام مشكلة فهل الحل ما يُذكَر؟!
وأؤيدك أنه لا يجوز التشنيع ولا الطعن في عالِم معتبر رأى هذا الرأي عن اجتهاد، ولا يُقبَل هذا الأمر شرعاً أن يُلمَز المجتهد أو يسفه .. وإن كانت تخطئته جائزة
أما قولك حفظك الله: (و الرمي قبل الزوال أقوى عند المتأمل المنصف من تجويز جمع كثير من الفقهاء من الشافعية و الحنابلة وغيرهم تأخير رمي يوم وجمعه مع اليوم التالي) فغير مقبول بارك الله فيك
لا سيما أنه قد جاء في البخاري، والموطأ، وأبي داود عن وبرة بن عبد الرحمن السُّلمي؛ قال: ((سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدْتُ عليه المسألة، فقال: كنَّا نتحيَّن، فإذا زالت الشمس رمينا)) أخرجه البخاري، وفي رواية الموطأ عن نافعٍ أنَّ ابن عمر رضي الله عنه قال: ((لاتُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس))
وقول الصحابي: ((كنَّا نتحيَّن)) دالٌّ على التوقيت، وأنَّه لا يجوز الرمي قبل الزوال، فلو كان يجوز الرمي قبل الزوال لم يتحينوا، وينتظروا حتى تزول الشمس؛ لأنَّ معنى نتحيَّن أي ننتظر إلى حين تزول الشمس.
فمثل هذا لا شك في قوته ونسبته للصحابة رضي الله عنهم.
وما نقلتَ عن غيره من الصحابة مما يقتضي خلافه نحتاج فيه إلى الإسناد وصحة الرواية .. بل بعض المروي عن التابعين لا يثبت، وبعضهم روي عنه روايتان متضادتين، وبعضهم خصه بيوم النفر الأول.
أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال: ((رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحىً، وأمَّا بعدُ فإذا زالت الشمس))
فنقول:
1 - إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ذلك الوقت الحار مع أنه كان يتعمد الرفق بأمته ويختار الأيسر عليهم ما لم يكن إثماً
2 - ثم التزمه ثلاثة أيام ولم ينتقل عنه .. وهذا مهم مع أنه لم يرخص لهم في التقدم عليه مع ترخيصه في الرمي مساءً يوم النحر.
3 - فإذا انضم كل ذلك إلى قوله: ((خذوا عني مناسككم)) دل على أن ذلك من التشريع، وأن الرمي بعد يوم النحر -العاشر- إنما يبدأ بعد الزوال. والله أعلم
وجزاك الله خيراً وسددك
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 11:33 ص]ـ
بارك الله في المشائخ الفضلاء ..
نقاش ممتع .. ومفيد.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[13 - 12 - 07, 12:27 م]ـ
الرواية عن بعض الصحابة و التابعين في الرمي قبل الزوال
رمى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قبل الزوال أخرجه الفاكهي (4/ 298 ح 2664) فقال حدثني ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، قال: ذهبت أرمي الجمار، فسألت هل رمى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقالوا: لا و لكن قد رمى أمير المؤمنين يعنون ابن الزبير قال عمرو فانتظرت ابن عمر رضي الله عنهما فلما زالت الشمس خرج فأتى الجمرة الأولى ... الخ. و هذا سند صحيح على شرط الشيخين و الفاكهي يكثر من الرواية عن محمد بن أبي عمر العَدَني و هو من شيوخه الذين يروي عنهم كثيرا في تاريخه و تاريخه نقل منه العلماء و لم أجد من طعن فيه و إن كنا لم نجد للفاكهي توثيقا عن إمام من الحفاظ لكن من اعتبر رواياته بروايات غيره تبين له منزلته و صحة حديثه. وبعض الكتب التي فيها الأسانيد عن التابعين فقدت كالذي فقد من سنن سعيد بن منصور و غيره ...
وكذلك صح عن ابن عباس الرمي قبيل الزوال:
فقد قال ابن عبد البر: (ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال رأيت ابن عباس يرمي مع الظهيرة أو قبلها ثم يصدرُ قال: و أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه: قال لا بأس بالرمي يوم النفر ضحى) اهـ. نقله في الاستذكار
وقد أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: ((رمقتُ ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول)).
و وكذلك عن طاوس قال ابن المنذر .. (و كان طاووس يقول إن شاء رمى أول النهار، و لكن لا ينفر حتى تزول الشمس. وقال إسحاق: إذا رمى في اليوم الأول و الثاني أعاد، و إمّا اليوم الثالث فإن رماها قبل الزوال يجزيه، و قال: إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر فلا شيء
عليه) اهـ.
قال ابن عبد البر: (وقال أبو حنيفة إن فعله أحد قبل الزوال أجزأه وعن عطاء وطاووس وعكرمة مثل قول أبي حنيفة إلا أن طاوسا قال إن شاء رمى من أول النهار ونفر وقال عكرمة إن رمى أول النهار لم ينفر حتى تزول الشمس) اهـ.التمهيد لابن عبد البر 7/ 272
و ممن صح عنه ذلك محمد الباقر. ومن القائلين بذلك إمام زمانه إسحاق بن راهويه.
قال الإمام الثقة إسحاق بن منصور الكَوسج في مسائله لأحمد و إسحاق: (قلت: متى ترمى الجمار قال: (يعني الإمام أحمد): في الأيام الثلاثة ترمى بعد الزوال قال إسحاق: كما قال: وإن رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أعاد الرمي،وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه) اهـ. وقد تقدم هذا وقد صحت الرواية بذلك أيضا عن أحمد لكنها رواية غير مشهورة وقد تقدم أيضا في نقاشي مع الأخ الفاضل الكريم ابن وهب ...
فالمقصود أنه قد صح عمن ذكرنا و الترجيح بدفع المضرة صحيح المظنونة غير المتيقنة صحيح فضلا عن المضرة المتيقنة. و أما العبادات المؤقتة فنعم و لا يسلم القائلون بالجواز أن الرمي عبادة مؤقتة بما قبل الزوال فما قبل الزوال ليس وقت فضيلة للرمي لكنه وقت جواز للرمي فهذا معنى قول من جوزه و هو أقرب من تجويز جمع كثير من العلماء جمع رمي يومين في يوم بعد الزوال بلا ضرورة ....
و الأمر يسير فمن رمى بعد الزوال أصاب الفضيلة و السنة و من رمى قبلها قلنا يجزأه وقد خالف السنة كما جوزه من ذكرناهم وغيرهم ممن تأخر ممن يطول تعدادهم.
وجزاكم الله جميعا خيرا ونفع بكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/273)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم
فائدة:
المنقول عن الباقر هو اختيار الإمامية (الجعفرية) أو قل هو المذهب عندهم
ففي كتبهم في بيان وقت الرمي في أيام التشريق
(وَوَقْتُ الرَّمْيِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى غُرُوبِهَا.)
إلا أن الإمامية ينقلون هذا القول أو العبارة عن جعفر بن محمد
الملقب بالصادق لا عن الإمام التابعي محمد بن علي المعروف بالباقر
والله أعلم
ذكرت هذا للفائدة
وإلا فإنا لا نعتمد على نقلهم ولا على مذهبهم
ـ[أبو محمد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:52 ص]ـ
أشبع المشايخ الفضلاء البحث من جهة نسبة الأقوال إلى قائليها .. وسواء صح ذاك أو لم يصح فالعبرة بدليل القول لا بالقائل ..
لكن أعلق فقط على التركيز على التعليل بالمفسدة الحاصلة من الرمي بعد الزوال .. ومسألة الموت والدهس ... إلخ وأن هذا يستدعي القول بجواز الرمي قبل الزوال ..
وأرى أن هذا نوع من الإقناع العاطفي لا العلمي ..
فهل سبب الموت والدهس ضيق الوقت -من الزوال إلى الغروب- أو هو التزاحم في الرمي أول الوقت؟
من قال إنه بسبب ضيق الوقت فقد كابر .. فمن حج وتعجل وتأخر قليلا (الثانية والنصف أو الثالثة) رمى بكل سهولة ..
الحقيقة التي لا تنكر هي أن السبب عجلة الناس ورغبتهم في الرمي مع أول الوقت .. والواقع أن المجيزين للرمي استئناسا بهذا التعليل لم يصنعوا شيئا سوى أنهم نقلوا الزحام من وقت إلى وقت! فبدل التزاحم بعد الزوال فسيكون بعد الفجر! إذن لم نصنع شيئا ..
وأقرب الأمر أكثر ..
ألا تذكرون من سنتين أو أكثر حصل وفيات بالمئات في الرمي .. لكن متى؟ إنه في رمي جمرة العقبة يوم النحر .. هذا مع كثرة المتعجلين في النفرة من مزدلفة والرامين قبل الفجر .. هذا ومع أن الرمي يمتد وقته أكثر من أربع وعشرين ساعة! فبأي فتوى يمكن أن يُفتي حتى نزيل هذا العنت؟!
وأقول قولا .. لعله إن استقرت الفتوى بالجواز -ونحن نراها تقوى عاما بعد عام- أن نجد من يبحث عن رخصة بالرمي بعد منتصف الليل بسبب الزحام بعد الفجر! .. والعلة واحدة!
ثم أقول أيضا .. هبوا أن هذا التعليل كان له وجه قبل التوسعة الجديدة .. فما قولكم بعدها؟ الذي يظهر أن التنظيم الجديد مع التوسعة وتعدد الأدوار يقتضي إعادة النظر في هذا التعليل ..
وفق الله الجميع لهداه.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[24 - 12 - 07, 02:12 م]ـ
جزاكم الله خيراً
لا حظت هذا العام كثرة من يرمي بعد طلوع الشمس و رأيت من يرمي قبل طلوع الفجر أو بعده لكن قبل طلوع الشمس و الرمي قبل طلوع الشمس لا يجوز و لا أعلمه صح عن إمام من التابعين و أتباعهم و لا عن أحد من فقهاء الأمصار ....
و قد قلت لأحد الدعاة ونحن نرمي بعد الزوال وقبل العصر بقليل الزحام خفيف فقال لو لم يرم كثير من الحجاج البارحة قبل الفجر؟ و بعد طلوع الشمس لحدث زحام مهول لأننا نراهم يرمون ويكثرة قبل الفجر إلى الزوال ولو ابتدأ رمي جميعهم بعد الزوال لما استطعنا الرمي بعد الزوال من كثرتهم مع وجود التوسعة الكبيرة وجعلنا نتعجب من ذلك فيقول أخي الدكتور الذي كان معي رميهم صار فيه تيسير علينا وإن كان غير جائز لأنه من القائلين بعدم الجواز ومع هذا لما تأمل كثرة من رمى قبل الزوال أنصف هذا معنى ما دار من حديث بيننا لا لفظه.
ومقصودي أن ابتداء الرمي من طلوع الشمس يوم النفر إلى غروبها أيسر لأن وقته أطول من يكون من بعد الزوال ومع هذا فالأولى و السنة الرمي بعد الزوال.
وعدد الحجاج يتزايد و لا ينقص ...
جزاكم الله خيرا يا شيخ أبا محمد
وجزاكم الله خيرا يا شيخ ابن وهب أنت غواص على الدرر
وقول الباقر زين العابدين محمد بن علي بن الحسين أسنده عنه سعيد بن منصور.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 03:15 م]ـ
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم ومنكم نستفيد
والله يغفر لنا
شيخنا الحبيب ذكرتم -نفع الله بكم
(و الرمي قبل طلوع الشمس لا يجوز و لا أعلمه صح عن إمام من التابعين و أتباعهم و لا عن أحد من فقهاء الأمصار .... )
ومذهب الحنفية
في حاشية ابن عابدين
(وإن قدم الرمي فيه) أي في اليوم الرابع (على الزوال جاز) فإن وقت الرمي فيه من الفجر للغروب وأما في الثاني والثالث فمن الزوال)
وكذا في فتح القدير والهداية وغيرها من الكتب المعتمدة
في الهداية
(وإن قدم الرمي في هذا اليوم يعني اليوم الرابع قبل الزوال بعد طلوع الفجر جازت عند أبي حنيفة رحمه الله وهذا استحسان وقالا: لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام)
وفي مراقي الفلاح
(وكره الرمي في اليوم الأول والرابع فيما بين طلوع الفجر والشمس وكره في الليالي الثلاث وصح)
انتهى
وهذه الكراهة تنزيهية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 03:30 م]ـ
شيخنا الفاضل
(أبو محمد المطيري إختر عدم تلقي الرسائل الخاصة أو قد لا يسمح بتلقي الرسائل الخاصة. لذلك لن تتمكن من إرسال رسالة اليه/اليها.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/274)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 11:27 م]ـ
فائدة
ومذهب الزيدية كمذهب الحنفية
((فَإِنْ طَلَعَ فَجْرُ) الْيَوْمِ (الرَّابِعِ وَهُوَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ) فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَالْمُرَادُ بِالسَّفَرِ مُجَاوَزَةُ الْعَقَبَةِ (لَزِمَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْفَجْرِ (إلَى الْغُرُوبِ رَمَى كَذَلِكَ) أَيْ كَرَمْيِ الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ)
انتهى
فإذا وقت الرمي في يوم 13 عند الزيدية يبدأ من الفجر إلا أنه يكره له الرمي
قبل طلوع الشمس
وهذا هو مذهب الحنفية
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا ياشيخ ابن وهب ونفع بعلومكم
الأمر عند الحنفية كما قلتم و لكن هل هو نص إمامهم أم قالوه بناء على مذهبه في تحديد ابتداء و انتهاء اليوم الواحد من أيام التشريق.
حذفت علامة (صح) في موضوع الرسائل الخاصة أخبرني إن لم تتمكن من مراسلتي على الخاص.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 12 - 07, 12:10 ص]ـ
شيخنا الفاضل
رفع الله قدرك
نفس المشكلة
(حدثت الأخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة:
أبو محمد المطيري إختر عدم تلقي الرسائل الخاصة أو قد لا يسمح بتلقي الرسائل الخاصة. لذلك لن تتمكن من إرسال رسالة اليه/اليها.)
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[27 - 12 - 07, 02:13 م]ـ
فضيلة الشيخ الكريم ابن وهب حفظه الله
لعل في الرسائل الخاصة هنا إشكالية راجع الخاص في الملتقى الآخر
ـ[السدوسي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 10:46 ص]ـ
من يرون الرمي وجدوا دليلا وأنا أعرضه للنقاش ولي عودة.
أخبار مكة للفاكهي - (ج 7 / ص 195)
2607 - حدثنا محمد بن أبي عمر قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: ذهبت أرمي الجمار، فسألت هل رمى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ فقالوا: لا، ولكن قد رمى أمير المؤمنين يعنون ابن الزبير رضي الله عنهما، قال عمرو: فانتظرت ابن عمر رضي الله عنهما، فلما زالت الشمس خرج، فأتى الجمرة الأولى فرماها، ثم تقدم أمامها قليلا، فوقف وقوفا طويلا، ثم أتى الوسطى، فرماها، ثم قام عن يسارها، فوقف وقوفا طويلا، ثم أتى جمرة العقبة فرماها، ثم انصرف ولم يقف عندها.(72/275)
ما حكم طواف الوداع لأهل جدة،؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 06:20 م]ـ
أعرض هذه المسألة للبحث والمناقشة
والمذاكرة
وهناك فتاوى لكبار أهل العلم في المسألة
وأنا انما أذكر بعض من يمكن أن يخرج من أقواله سقوط طواف الوداع عن أهل جدة
فمذهب الحنفية ومكحول أن طواف الوادع لايلزم من كان دون الميقات
لانهم من حاضري المسجد الحرام
وجدة دون الميقات فعلى مذهبهم لايجب عليهم طواف وداع
ويمكن تخريج هذا أيضا على مذهب الشافعية
لأن مذهب الشافعي
في تحفة المحتاج
((دون مرحلتين) بخلاف من بمرحلتين، أو أكثر، لأن من على دون مسافة القصر من موضع كالحاضر فيه بل يسمى حاضرا له قال تعالى {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر} أي: أيلة، وهي ليست في البحر بل قريبة منه وتعتبر المسافة (من مكة)، لأن المسجد الحرام في الآية غير مراد به حقيقة اتفاقا وحمله على مكة أقل تجوزا من حمله على جميع الحرم (قلت الأصح) اعتبارها (من الحرم والله أعلم)، لأن الأغلب في القرآن استعمال المسجد الحرام في الحرم ومن له مسكنان قريب من الحرم وبعيد منه اعتبر ما مقامه به أكثر ثم ما به أهله وماله دائما ثم أكثر ثم ما به أهله كذلك ثم ما به ماله كذلك ثم ما قصد الرجوع إليه ثم ما خرج منه ثم ما أحرم منه وأهله حليلته <ص: 152> ومحاجيره دون نحو أب وأخ.)
وفي المجموع
(وحاضر والمسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة لان الحاضر في اللغة هو القريب ولا يكون قريبا الا في مسافة لا تقصر فيها الصلاة)
وفي مذهب أحمد
في مسائل اسحاق بن منصور
قلت لأهل مكة متعة ومن أهل مكة
قال أحمد: كل من كان من مكة على نحو ما تقصر فيه الصلاة فليس هو من أهل مكة
قال اسحاق: كما قال
)
انتهى
والقول بأن مسافة القصر للمسافر = ,704 88كم
والمسافة بين جُدة ومكة أقصر من هذا
فعلى هذا يعتبروا من حاضري المسجد الحرام
الا أن الحنابلة وكذا الشافعية (كما في التحفة) يرون أن المسافة تحسب من الحرم وليس من مكة
فيمكن أن يخرج من هذا أن أهل جدة لايلزمهم طواف وداع (على هذه المذاهب
وطواف الوداع سنة في مذهب مالك
(مذهب مالك من أشد المذاهب في تحديد من هم حاضروا المسجد الحرام)
قال ابن عبدالبر
(فإذا أحرم أحد بعمرة في أشهر الحج وكان مسكنه من وراء الميقات من أهل الآفاق ولم يكن من حاضري المسجد (الحرام) (2) وحاضرو (3) المسجد الحرام عند مالك وأصحابه هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة وعند الشافعي وأصحابه هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة وذلك أقرب المواقيت وعند أبي حنيفة وأصحابه هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من حاضري المسجد الحرام وعند غير هؤلاء (هم) (4) أهل الحرم وعلى هذه الأقاويل الأربعة مذاهب السلف في تأويل قول الله عز وجل)
قال ابن قدامة
(ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا وداع عليه ومن كان منزله خارج الحرم قريبا منه , فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت وهذا قول أبي ثور وقياس قول مالك ذكره ابن القاسم وقال أصحاب الرأي في أهل بستان ابن عامر وأهل المواقيت: إنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع , لأنهم معدودون من حاضري المسجد الحرام بدليل سقوط دم المتعة عنهم ولنا عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " ولأنه خارج من مكة , فلزمه التوديع كالبعيد.
)
وفي المغني
(قال: [فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب , وإن بعد بعث بدم]
هذا قول عطاء والثوري , والشافعي وإسحاق وأبي ثور والقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر والبعيد من بلغ مسافة القصر نص عليه أحمد وهو قول الشافعي وكان عطاء يرى الطائف قريبا وقال الثوري حد ذلك الحرم , فمن كان في الحرم فهو قريب ومن خرج منه فهو بعيد ووجه القول الأول أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر , في أنه لا يقصر ولا يفطر ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام وقد روي أن عمر رد رجلا من مر إلى مكة , ليكون آخر عهده بالبيت رواه سعيد)
انتهى
قال النووي في المجموع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/276)
(فرع) ذكرنا في هذه المسألة السادسة عن البغوي أن طواف الوداع يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر قال ولو اراد دون مسافة القصر لا وداع عليه والصحيح المشهور أنه يتوجه على من اراد مسافة القصر ودونها سواء كانت مسافة بعيدة أم قريبة لعموم الاحاديث وممن صرح بهذا صاحب البيان وغيره)
في الموسوعة الفقهي في كلامهم على طواف الوداع
(شُرُوطُ وُجُوبِهِ: 71 - أَنْ يَكُونَ الْحَاجُّ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ , عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَكِّيِّ , لِأَنَّ الطَّوَافَ وَجَبَ تَوْدِيعًا لِلْبَيْتِ , وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ لِأَنَّهُمْ فِي وَطَنِهِمْ وَأَلْحَقَ الْحَنَفِيَّةُ مَنْ كَانَ مِنْ مِنْطَقَةِ الْمَوَاقِيتِ , لِأَنَّ حُكْمَهُمْ حُكْمُ أَهْلِ مَكَّةَ. وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: لَا يَسْقُطُ إلَّا عَمَّنْ كَانَ مَنْزِلُهُ فِي الْحَرَمِ فَقَطْ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ يُطْلَبُ طَوَافُ الْوَدَاعِ فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ قَصَدَ السَّفَرَ مِنْ مَكَّةَ , وَلَوْ كَانَ مَكِّيًّا إذَا قَصَدَ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ. وَوَصَفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ سَفَرٌ بَعِيدٌ كَالْجُحْفَةِ لَا قَرِيبًا كَالتَّنْعِيمِ إذَا خَرَجَ لِلسَّفَرِ لَا لِيُقِيمَ بِمَوْضِعٍ آخَرَ أَوْ بِمَسْكَنِهِ , فَإِنْ خَرَجَ لِيُقِيمَ بِمَوْضِعٍ آخَرَ أَوْ بِمَسْكَنِهِ طُلِبَ مِنْهُ , وَلَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي خَرَجَ إلَيْهِ قَرِيبًا)
اطرح هذه المسألة للمذاكرة
وهنا جواب الشيخ الشنقيطي حفظه الله
حكم طواف الوداع لأهل جدة ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=3860)
ثم اننا نجد في مذاهب الأئمة أحمد والشافعي أنه ان خرج الى دون مسافة القصر رجع
فيمكن لاهل جدة وبحرة ووادي فاطمة (مر الظهران) ونحو ذلك الرجوع واداء طواف الوداع ولايلزمهم دم
وفي أثر عمر رد رجلا من مر (وداي فاطمة)
ذكرت هذا لأني رأيت أن أهل جُدة يمثلون نسبة من الحجاج
بحكم قرب جُدة عن مكة شرفها الله
ونحن نجد في طواف الوداع نسبة كبيرة من أهل جدة في اليوم الثاني عشر
فلو خف عدد هولاء لخف الزحام على الحجاج كثيرا
واذا كان أحد يشك في هذا فليسأل أصحاب الحملات عن عدد الحجاج القادمين من جدة
أو يسأل وزارة الحج وغير ذلك من المؤسسات
هذا حسب ما علمت ورأيت
والعلم عند رب البريات
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 06:44 م]ـ
- الأخ المفضال .. ابن وهب .. وفقه الله
لكن هل كانت جدة مسافة قصر عند الأوائل.
اترك القياسات الحالية.
هناك من طلبة العلم من يقصر إلى جدة إلى هذا اليوم.
- القضية الثانية: هل القضية تخريج رخصة والبحث عنها، أم البحث عن القول الراجح في المسألة للنظر في إمكان الترخيص أو لا؟
- وبارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 04:58 م]ـ
ما بين جدة ومكة ليس سفراً
حتى في العُرف اليوم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 07:09 ص]ـ
كما قال ابن قدامة رحمه الله
ولنا عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت "
ولأنه خارج من مكة , فلزمه التوديع كالبعيد.
اقول ولم يرد استثناء اهل بلد بعينه لاجدة ولا الطائف ولاغيرها ومن قال باستثنائهم فعليه الدليل
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:03 ص]ـ
صح عن ابن عباس إجازة القصر إلى جدة.
فقد روى عمرو بن دينار و ابن جريج عن عطاء قال سألت بن عباس فقلت أقصر الصلاة إلى عرفة وإلى منى قال لا ولكن إلى الطائف وإلى جدة ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام ولا تقصر فيما دون اليوم فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة فإذا قدمت فأوف.
الاستذكار: 2/ 185 ورواه ابن المنذر في الأوسط أيضا مختصرا وفيه ذكر جدة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 12 - 07, 06:32 م]ـ
صح عن ابن عباس إجازة القصر إلى جدة.
فقد روى عمرو بن دينار و ابن جريج عن عطاء قال سألت بن عباس فقلت أقصر الصلاة إلى عرفة وإلى منى قال لا ولكن إلى الطائف وإلى جدة ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام ولا تقصر فيما دون اليوم فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة فإذا قدمت فأوف.
الاستذكار: 2/ 185 ورواه ابن المنذر في الأوسط أيضا مختصرا وفيه ذكر جدة.
أعلم هذا أخي الكريم .. ولكن:
لم تكن جدة بهذا الاتساع
فالمسافة إلى طرفها كانت أطول مما هي عليه اليوم. جزاك الله خيراً.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:35 ص]ـ
في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله:
س: قبل سبع سنين حججنا وتركنا طواف الوداع، ورجعنا إلى جدة فهل حجنا صحيح وماذا يلزمنا؟ نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد التاسع عام 1409 هـ.
ج: الحج صحيح، ولكن أسأتم في ترك الوداع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع قال صلى الله عليه وسلم: رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1327). لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم، فالواجب على جميع أهل البلدان - سواء في جدة أو الطائف وغيرهم - أن يودعوا البيت، وقد تسامح بعض العلماء في هذا بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم، وقالوا إنه لا وداع عليه، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه، وأهل جدة بعيدون وهكذا أهل الطائف فالواجب عليهم أن يودعوا قبل أن يخرجوا؛ لأنهم يشملهم الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/277)
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[24 - 12 - 07, 02:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ أبا يوسف
نعم جدة توسعت كثيرا و صارت بحرة ضمنها
هل صح عن عطاء استثناء أهل الطائف من التوديع أو جعلهم بحكم القريب وإن صح فقياس مذهبه أن أهل جدة اليوم أولى بهذا الترخيص عنده
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 10 - 09, 01:42 ص]ـ
للإفادة
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 11:45 ص]ـ
إذا كان ذلك كذلك، فلا يتمتعون وليس عليهم هدي .. كأهل مكة ... ولا يقصرون في المشاعر بناء على القول بعدم القصر لأهل مكة ...
وإذا أخذنا بقول من قال من هم دون المواقيت فمن كان دون ذي الحليفة فله الحكم نفسه مع أن المسافة قد تصل إلى أربعمائة كيلاً!!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:15 م]ـ
التمتع مفضول في حق أهل مكة، والحق أنهم ليس لهم أن يقصروا في المشاعر.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 08:32 م]ـ
أهل مكة لا يمكن أن يتمتعوا - حفظك الله - وليس مسألة مفاضلة.
وعلى هذا: ألا يأخذ أهل جدة نفس الحكم في التمتع وقصر الصلاة
(على القول بأنه ليس عليهم طواف الوداع كأهل مكة)؟!!!
لا أظن هذا فيبقى أهل جدة كغيرهم من الآفاقيين عليهم طواف وداع، ولهم التمتع ويقصرون.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 10 - 09, 02:00 ص]ـ
أهل مكة لا يمكن أن يتمتعوا - حفظك الله - وليس مسألة مفاضلة.
وعلى هذا: ألا يأخذ أهل جدة نفس الحكم في التمتع وقصر الصلاة
(على القول بأنه ليس عليهم طواف الوداع كأهل مكة)؟!!!
لا أظن هذا فيبقى أهل جدة كغيرهم من الآفاقيين عليهم طواف وداع، ولهم التمتع ويقصرون.
قولك بأنهم لا يمكن أن يتمتعوا هو قول بعض السلف، ولكن الجمهور يخالفونك في هذا.
وأهل جدة عليهم طواف الوداع على الراجح عندنا؛ إذ المكي لا يودع البيت بخلاف الجُدِّي.
وقد خلطتَ -أخي الكريم- بين مسائل لا ارتباط بينها.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 01:37 م]ـ
بالنسبة لمتعة أهل مكة،،،، كيف يجيب الجمهور عن قوله تعالى: ( ... ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .. )
ثم إني - حفظك الله - لم أرد إلزامك أنت في المسائل التي ذكرتُها ....
ولكن أردت إلزام من قال بأن أهل جدة ليس عليهم وداع.
فالحديث متواصل وفيه تعقيب على كلامك وكلام الإخوة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 10 - 09, 01:40 م]ـ
يقولون إن لفظة: (ذلك) عائدة إلى الهدي، لا إلى التمتع.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 10, 12:57 ص]ـ
أعلم هذا أخي الكريم .. ولكن:
لم تكن جدة بهذا الاتساع
فالمسافة إلى طرفها كانت أطول مما هي عليه اليوم. جزاك الله خيراً.
نعم لكن توسع جدة كان طوليا على امتداد ساحل البحر وأما لو سلكت طريق مكة إلى ميناء جدة، فالمسافة ليست طويلة (يعني من لحظة دخول جدة إلى وصولك إلى البحر)، والله أعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 09:41 ص]ـ
وأيضاً يلزم من هذا القول
أن أهلَ جدة لا يستحب لهم طواف القدوم خصوصاً إذا كانوا قارنين كأهل مكة
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[27 - 10 - 10, 02:44 م]ـ
هذا النقاش ليس عى إطلاقه لأن هناك من أهل العلم من يرى أن جده خارج المواقيت بل وقال بعضهم أنها ميقات إضافي فلينتبه.
ـ[سيد النجدي]ــــــــ[01 - 11 - 10, 09:29 م]ـ
والمكي إذا أراد مثلا بعد انتهاء الحج زيارة أهله في أبها أو الرياض أو غيرها هل الأحوط له أن يوادع لظاهر الحديث؟
ـ[احمد بن كنانة]ــــــــ[17 - 11 - 10, 03:56 م]ـ
يا أهل العلم
خالي الآن معه جدتي الكبيرة وزوجته المريضة
يريد ان يستريح في جدة 3 ايام ثم يرجع ليطوف
ما الحكم؟؟
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[19 - 11 - 10, 08:18 ص]ـ
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=112952
للشيخ: (محمد بن صالح العثيمين)
حكم تأجيل طواف الوداع
السؤال: ما حكم من يؤجل الطواف للوداع إلى بعد زيارة المدينة و جدة؟ الجواب: من أين هو؟ السائل: من الغرب. الشيخ: لا بأس، إذا صار مستقراً بمكة، وأما إذا كان يريد أن يذهب من مكة إلى المدينة ثم إلى بلده فلابد أن يطوف قبل أن يرتحل.
ـ[احمد بن كنانة]ــــــــ[20 - 11 - 10, 11:57 م]ـ
اولا:- اضطر خالي رغم التعب إلي البقاء في مكة حتي ينتهي الزحام ليطوف الوداع
أخذا بالإحتياط أنه لا يجوز ان يخرج من مكة دون طواف الوداع
لكن الآن
الله يرضي عنكم أجيبوني
انا قرأت للشيخ ابن عثيمين في موقع الإسلام سؤال وجواب
إجابة عن سؤال للذهاب الي جدة لحين الاستراحة من الزحام ثم الرجوع لطواف الوداع .. فقال الشيخ لا تخرج من مكة دون طواف الوداع
وكان السائل من أهل جدة
والأخ نضال وضع هنا .. يجوز .. ولكن السائل من المغرب
فهل هذا يختلف؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[فايح المقاطي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 01:05 ص]ـ
جزاكم الله خير على الفائدة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 12 - 10, 02:28 ص]ـ
جاء في المناسك لابن أبي عروبة سئل عن رجل دخل مكة بغير إحرام
عن قتادة قال: كتبنا إلى سعيد بن جبير في التاجر يدخل مكة بغير إحرام؟ فكتب: إنه كان يقول: أدخلها بإحرام، ثم حضر بغير إحرام، ثم حضر الحج، خرج من الحرم إلى جدة فأحرم، فإن خشي الفوت أهل من مكة، وعليه دم، عن عطاء مثل قول قتادة.
(منقول ولم أرجع للمرجع الأصلي)
أليس هذا دليل على أن جدة كانت خارج الميقات؟(72/278)
فروق بين صلاة الفرض والنفل من كلام ابن سعدي – مع نظمها
ـ[عصام البشير]ــــــــ[04 - 02 - 05, 12:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في رسالة له إلى الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، (وهي مطبوعة ضمن كتاب: (الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة)، من جمع وتعليق: هيثم بن جواد الحداد) (ص41):
''
بين صلاة الفرض وصلاة النفل فروق عدة زائدة على الوجوب والفضل والمرتبة:
1 - وجوب القيام في الفرض على القادر دون النفل.
2 - صحة النفل على الراحلة في السفر دون الفرض، وكذا ماشيا.
3 - كون الفرائض تقصر دون النوافل في السفر.
4 - التيمم للفرض يستباح به النفل لا العكس، على المذهب.
5 - صحة إمامة الصبي للبالغ في النفل دون الفرض، على المذهب.
6 - إذا ضاق الوقت لم يصح النفل فقط.
7 - من عليه فوائت لا يصح نفله المطلق.
8 - الفرائض ورواتبها لا تدخل في زمن الأجير، دون النفل المطلق.
9 - وجوب ستر أحد العاتقين للرجل في الفرض دون النفل، على المذهب.
10 - عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، على المذهب.
11 - عادم الطهورين، أو العاجز عنهما، يصلي الفرض لا النفل، على المذهب.
12 - صحة النفل في الكعبة دون الفرض، على المذهب.
13 - مشروعية قراءة غير الفاتحة في كل ركعة من النفل ولو زادت على ثنتين، والفرض فيه تفصيل معروف.
14 - سقوط استقبال القبلة إذا صلى على الراحلة في السفر، في النفل دون الفرض.
15 - أوقات النهي تختص بالنوافل إلا ما استثني.
16 - جواز قطع النفل لعدة أسباب دون الفرض إلا لعذر، بل لا يجوز لغير سبب.
17 - لا بد في الفرض من التسليمتين، والنفل تكفي واحدة، على المذهب.
'' انتهى كلام العلامة السعدي رحمه الله.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[04 - 02 - 05, 12:51 م]ـ
وقد نَظمتُ هذه الفروق ليتيسر حفظها، واستحضارها عند الحاجة، فقلتُ:
بين صلاة الفرض والنفلِ **** فيما سوى الوجوب والفضلِ
فوارقٌ جمَعَها حَبْرُ القصيمْ ... عليه رحمةٌ من الله الكريمْ
منها: جوازُ النفل للذي رَكِبْ ... كذاكَ ماشٍ، والقيامُ لا يجبْ
لا قصرَ في نفل، كذاك لا يصِحْ ... إن فائتٌ عليه، أو وقتٌ يُلِحْ
تيممُ الفرضِ به النفلُ يباحْ ... وجوبُ قبلة عن النفل يزاحْ
يؤمُّ بالغاً صبيٌّ في السننْ ... أداؤها في كعبةٍ أمرٌ حسنْ
تسليمةٌ تكفي، وقطعها يجوزْ ... لسببٍ، من تبع الشرعَ يفوزْ
خُصتْ بها أوقاتُ نهي، وسقَطْ ... وجوبُ ستر عاتقٍ، فاخشَ الغلطْ
لا نفلَ للذي الطهورَ لا يجدْ ... في زمن الأجير نفلٌ لا يرِدْ
تُشرع سورةٌ لدى التطوعِ ... في كل ركعةٍ بلا حصرٍ، فَعي
مفترِضٌ لا يقتدي بذي السننْ ... والحمد لله اللطيف ذي المننْ
ـ[عصام البشير]ــــــــ[04 - 02 - 05, 12:54 م]ـ
وها هي الأبيات منسقة على ملف وورد.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ـ[أبو علي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 09:33 ص]ـ
نظم جميل، ويحتاج إلى تعديل طفيف.
وفَّقك الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 02 - 05, 03:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وأحسن إليكم.
وللشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله كتابا نافعا أسماه (القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة)
قال رحمه الله
(والفرق بين الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام
أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر، وفي النفل سنة
زيصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير وكذلك للماشي والفرض لايصحإلا عند الضرورة
ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض
ويجب ستر أحد المنكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها والصحيح في هذا أن ستر المنكب يستوي في الفرض والنفل وأنه سنة من كمال السترة.
ومنها جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل
ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل والصحيح جوازه في الأمرين لثبوته ثبوتا لاشك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة وغيره من الأحاديث، والاختلاف المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) هو الاختلاف في الأفعال لافي النية بدليل جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض قولا واحدا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/279)
ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لايصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لايجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة، ولاتقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض، وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل) انتهى.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 04:33 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
(فائدة): الأمورُ التي تفارقُ فيها النوافلُ الفرائضَ:
1 _ أنَّ الفرائضَ فُرضتْ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السَّماءِ ليلة المعراجِ، بخلافِ النوافلِ، فإنَّها كسائرِ شرائعِ الإسلامِ.
2 _ تحريمُ الخروجِ مِن الفرائضِ بلا عُذْرٍ، بخلافِ النوافلِ.
3 _ الفريضةُ يأثمُ تارِكُها، بخلافِ النافلةِ.
4 _ الفرائضُ محصورةُ العددِ، بخلافِ النوافلِ فلا حصرَ لها.
5 _ صلاةُ الفريضةِ تكون في المسجدِ، بخلافِ النافلةِ فهي في البيتِ أفضلُ إلا ما استُثني.
6 _ جوازُ صلاةِ النافلةِ على الراحلة بلا ضرورة، بخلاف الفريضةِ.
7 _ الفريضةُ مؤقَّتةٌ بوقتٍ معيَّن، بخلافِ النافلةِ، فمنها المؤقَّتُ وغيرُ المؤقَّتُ.
8 _ النافلةُ في السفر لا يُشترط لها استقبالُ القِبلة، بخلافِ الفريضةِ.
9 _ جوازُ الانتقالِ مِن الفريضةِ إلى النَّافلةِ غيرِ المعيَّنةِ، والعكس لا يصحُّ.
10 _ النَّافلةُ لا يكفُرُ بتركِها بالإجماعِ، وأما الفريضةُ فيَكْفرُ على القولِ الصَّحيحِ.
11 _ النَّوافلُ تكمِّلُ الفرائضَ، والعكسُ لا يصحُّ.
12 _ القيامُ ركنٌ في الفريضةِ، بخِلافِ النَّافلةِ.
13 _ لا يصحُّ نَفْلُ الآبق، ويصحُّ فَرْضُه.
14 _ جوازُ الاجتزاء (الاكتفاء) بتسليمة في النَّفْلِ على أحدِ القولين، دون الفرض.
15 _ لا يُشرع الأذانُ والإقامةُ في النَّفلِ مطلقاً، بخلافِ الفَرْضِ.
16 _ الفريضةُ تُقصرُ في السَّفرِ، أما النَّافلةُ التي في السَّفر فلا تُقصر.
17 _ النَّافلةُ تسقطُ عند العجز عنها، ويُكتب أجرُها لِمَن اعتادَها، والفريضةُ لا تسقطُ بحالٍ، ويُكتبُ أجرُ إكمالِها لمن عجز عنه؛ إذا كان من عادته فِعْلُه.
18 _ جميعُ الفرائضِ يُشرعُ لها ذِكْرٌ بعدَها، أما النَّوافلُ فقد وَرَدَ في بعضِها، وفي بعضهِا لم يردْ.
19 _ النَّافلةُ تجوزُ في جَوْفِ الكعبةِ، وأما الفريضةُ فلا. والصَّحيحُ جوازُها فلا فَرْقَ.
20 _ وجوبُ صلاةِ الجماعة في الفرائض، دون النوافلِ.
21 _ الفرائضُ يجوزُ فيها الجمعُ، بخلافِ النوافلِ.
22 _ الفرائضُ أعظمُ أجراً مِن النوافلِ.
23 _ جوازُ الشُّربِ اليسيرِ في النفلِ، دون الفرض.
24 _ أنَّ النوافلَ منها ما يُصلَّى ركعةً واحدةً، بخلافِ الفرائضِ.
25 _ يُشرعُ في صلاةِ النافلةِ السؤالُ والتعوُّذ عند تِلاوة آيةِ رحمةٍ، أو آيةِ عذابٍ، وأما الفريضةُ فإنه جائزٌ غيرُ مشروعٍ.
26 _ جوازُ ائتمام البالغِ بالصَّبي في النافلةِ، دون الفريضةِ، والصَّوابُ جوازه فلا فَرْقٍ.
27 _ جوازُ ائتمامِ المتنفِّلِ بالمفترضِ، دون العكس، والصَّحيحُ جوازُه فلا فَرْقَ.
28 _ النَّوافلُ منها ما يُقضى على صِفته، ومنها ما يُقضى على غير صِفته كالوِتر، أما الفرائضُ فتُقضَى على صِفتها، لكن يُستثنى مِن ذلك الجُمعةُ، فإنها إذا فاتتْ تُقضى ظُهراً.
29 _ صلاةُ الفَريضةِ الليلية يُجهر فيها بالقِراءة، أما النَّفلُ الذي في الليلِ فهو مخيَّرٌ بين الجهرِ وعدمِه.
30 _ وجوبُ ستر العاتق في الفريضة على أحد القولين، دون النافلة.
31 _ مِن النوافلِ ما تسقطُ بالسَّفَرِ، وأما الفرائضُ فلا يسقطُ منها شيءٌ.
" الشرح الممتع " (الجزء الرابع).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 02 - 05, 12:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الأخ أبو علي
أحسن الله إليك
لو تبين الموضع الذي يحتاج إلى تعديل، ليتم الاستدراك.
شيخنا المبارك الفقيه
أثابكم الله
ويبدو - من المقارنة السريعة - أن ما ذكره الشيخ السعدي في رسائله أوسع مما ذكره في القواعد.
شيخنا العتيبي
وفقكم الله
وما ذكره الشيخ العثيمين أشمل، وإن كان بعضه ليس خاصا بالصلاة بل يعم الفرائض والنوافل من حيث هي.
ولعلي أنشط لتتبع هذه الفروق حتى يكون لدينا أوسع ما يمكن منها.
وأيضا سوف أتم ما تبقى من الرسالة مما ذكره الشيخ السعدي، والشيخ ابن عقيل.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/280)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 02 - 05, 09:45 م]ـ
قال رحمه الله (ص42):
الفرق بين صيام النفل والفرض غير الوجوب وتوابعه:
1 - صحة النفل بنية من النهار دون الفرض.
2 - من عليه قضاء رمضان أو فرضُ غيره لم يصح ابتداء نفله.
3 - منع الزوجة من صيام النفل دون الفرض.
4 - إذا شرع في الفرض لا يحل قطعه دون النفل.
انتهى
ـ[أبو علي]ــــــــ[08 - 02 - 05, 11:09 ص]ـ
الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله
فبناءًا على طلب الأخ (عصام) أَكْتُبُ بَعْضَ المَلْحُوْظَاتِ:
أَوَّلاً: البيت الأوَّل:
بَيْنَ صَلاةِ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ **** فِيْمَا سِوَى الْوُجُوْبِ وَالفَضْلِ
(/0///0) (/0/ 0//0) (/0/ 0) * (/0/ 0//0) (//0//0) (/0/ 0)
(بَيْنَ صَلا) (ةِ لْفَرْضِوَنْ) (نَفْلِيْ) ... (فِيْمَا سِوَلْ) (وُجُوْبِوَلْ) (فَضْلِيْ)
(مُفْتَعِلُنْ) (مُسْتَفْعِلُنْ) (فَعْلُنْ) ... (مُسْتَفْعِلُنْ) (مُتَفْعِلُنْ) (فَعْلُنْ)
* وَ يَأْتِي (فَعْلُنْ):
1 - في أَوَِّلِ بَحْرَيِ الطَّوِيْلِ، والمُتَقَارِبِ، [ولا يَجُوْزُ إلاَّ في (فَعُوْلُنْ) الوَاقِعَةِ في أّوَّلِ البَيْتِ، وَهُوَ قَبِيْحٌ وَيُسَمَّى (الْخَرْمُ).] العَرُوْضُ الوَاضِحُ (31)
2 - وفي بَحْرِ الْمُتَدَاركِ (الْمُحْدَثِ)؛ فيكون وزنه:
فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ ... فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ
ومثاله:
مَالِي مَالٌ إلاَّ دِرْهَمْ ... أَوْ بِرْذَوْنِي ذَاكَ الأَدْهَمْ
وَغَيْرُ هَذِهِ الأّبْحُرِ لا يَأْتِي فيها (فَعْلُنْ).
ثانيًا: البيت الثَّاني:
فوارقٌ جمَعَها حَبْرُ القصيمْ ... عليه رحمةٌ من الله الكريمْ
(//0//0) (////0) (/0/ 0//0) (0) ... (//0/ 0) ...
(فَوَارِقُنْ) (جَمَعَهَا) (حَبْرُ لْقَصِيْ) (مْ) ... (عَلَيْهِيْ) ...
(مُتَفْعِلُنْ) (مُتَعِلُنْ) (مُسْتَفْعِلُنْ) (؟!) ... (فَعُوْلُنْ) ...
في الشَّطرِ الأوَّلِ اجتَمَعَ أربعُ متحَرِّكاتٍ، وهي (جَمَعَهَا)؛ ووَزْنُها (مُتَعِلُنْ) قال في العَرُوْضِ الوَاضِحِ (53): [وهو قَبيْحٌ، وَيُسمَّى (الخَبَلُ)]، وهذا مكروهٌ عند العروضيِّيْنَ؛ بل نفى بعضُهم وجودَ أربعِ حركاتِ مُتواليةٍ في الشِّعرِ. ولذلك تجدهم يُسَكِّنونَ هاءَ (وهو) في الشِّعرِ.
وقد أدَّى هذا إلى اختلال وَزْنِ البِيْتِ.
ويستقيم الشَّطرُ بقولك:
فوارقٌ يجمعها القصيمي
(//0//0) (/0///0) (//0/ 0)
(فَوَارِقُنْ) (يَجْمَعُهَلْ) (قَصِيْمِيْ)
(مُتَفْعِلُنْ) (مُفْتَعِلُنْ) (َفَعُوْلُنْ)
أَمَّا الشَّطْرُ الثَّاني فليس من بَحْرِ الرَّجزِ.
وبعدُ:
فلا أزالُ أرى النَّظمَ جميلا سهلا سَلِسًا، واستمرَّ يا أخي الحبيب (عصام البشير)، فإنَّما نحن نتدارس العلم فحسب.
أَسْأَلُ اللهَ الكريمَ أن يوفِّقنا وإخواننا للنَّصيحة الخالصة، إنَّهُ وليُّ ذلك والقادر عليه.
واللهُ أَعْلَمْ.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 02 - 05, 09:42 م]ـ
أخي الكريم أبا علي
وفقكم الله لمرضاته.
أحسنتَ والله في انتقادك الهادف، وهذا دليل على اهتمامك بهذا الفن الذي قل من يرفع به رأسا في هذه الأيام، من طلبة العلم وغيرهم.
وأنا أقبل نصيحتك ولا بد، بل لا خير فيَّ إن لم أقبلها. وما طرحتُ ما عندي في هذا الملتقى المبارك إلا رغبة في النصح والتوجيه.
- أما ملحوظتك الأولى، وهي المتعلقة بالبيت الأول، فأقول:
نعم، لم يذكر العروضيون لبحر الرجز عروضة ولا ضربا على وزن (فعْلن)، ولا أستحضر لها شاهدا في استعمال أهل النظم.
لذلك، فأنا أُعدل البيت كالتالي:
بين صلاةٍ فُرضتْ والنفلِ ***** فيما سوى وجوبها والفضلِ.
وبهذا التعديل، ينزاح الإشكال.
على أنني أقول:
من المعلوم أن الشعراء أضافوا إلى بحر الرجز ما لم يكن معروفا في استعمال الراجزين القدامى، فلو أنهم أضافوا عروضة وضربا على وزن (فعْلن) لكان حسنا، ولوافق ما اصطلحوا عليه من أن هذا البحر (حمار الشعراء). وعند التطبيق تظهر فائدة ذلك جليا.
- أما البيت الثاني، فلا أوافقك الرأي في انتقادك، وبيانه كما يلي:
وزن البيت كالتالي:
فوارقٌ جمعها حبر القصيمْ **** عليه رحمة من الله الكريمْ
متَفْعلن متعلن مستفعلانْ **** متفعلن متفعلن مستفعلانْ
أما توالي أربع حركات، فجادة مطروقة في نظم المتون. وأمثلتها في ألفية ابن مالك مثلا كثيرة جدا.
خذ مثلا:
واحده كلمة والقول عمْ
بتا فعلتَ وأتتْ ويا افعلي
وكنيابة عن الفعل بلا
نكرة قابل أل مؤثرا
وقرن وعدن ولاحق
الخ.
ألا يسعني ما وسع شيخ العربية ابن مالك؟
ومع ذلك فالخطب يسير جدا، يكفي تغيير لفظة ''جمع'' بما يفيد معناها على وزن ''فعَّل'' أو ''أفعل'': مثل دَوَّنها، أو نحوها.
وأما مستفعلانْ في آخر الشطر، فأيضا جادة مسلوكة في النظم.
خذ مثلا: متن الزبد في الفقه الشافعي، ومتن ابن عاشر في الفقه المالكي. ولولا خوف الإطالة لنقلت الأمثلة منهما ومن غيرهما.
وأكتفي بقوله في الزبد:
وحرموا خضاب شعر بسوادْ ... لرجل وامرأة لا للجهادْ (وفيه أيضا توالي أربع حركات في ''لرجل'')
وأما الشطر الثاني فهو على بحر الرجز، ولا تُشبع حرف الهاء من ''عليه''. ومعلوم أن إشباع ضمير الغائب ليس حتما، في مثل هذا السياق.
وجزاكم الله خيرا.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/281)
ـ[أبو علي]ــــــــ[09 - 02 - 05, 09:16 ص]ـ
أخي عصام! أرشدك الله لطاعته!
أحسنت في وزنك لـ (حبر القصيم) بـ (مستفعلان)
وهذه غفلةٌ منِّي شديدة، والله المستعان.
وقولك -رفع الله قدرك-: (ولا تُشبع حرف الهاء من ''عليه''. ومعلوم أن إشباع ضمير الغائب ليس حتما، في مثل هذا السياق)
هذا لم أعلمهُ إلَّا الآن؛ فياليت تذكر لي مصدرًا.
* أمَّا اجتماع أربعِ حركاتٍ فهو كما قلتَ؛ وكما قُلْتُ أنَّها مكروهةٌ، كما تعلمون.
والله أعلم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 02 - 05, 07:00 م]ـ
أخي أبا علي
الأصل في ضمير الغائب أنه حركة بلا مد، وهكذا هو في لغة العرب كما سيأتي تقريره من كلام أهل القراءات.
ولهذا فإن العروضيين يذكرون إشباع الضمير في باب (الضرورات الشعرية).
قال السيد هاشمي في (ميزان الذهب في صناعة شعر العرب) عند ذكر الضرورات (26):
وقد أشبعوا الحركة حتى يتولد منها حرف مد كقول امرئ القيس ....
إلى أن قال:
والإشباع كثير في الضمائر كقول الشاعر وقد أشبع الكاف في ''أخاك'' فصيرها ''أخاكا'' وفي ''له'' فصيرها ''لهو'':
أخاكا أخاكا إن من لا أخا لهو **** كساع إلى الهيجا بغير سلاح
اهـ ما في ميزان الذهب.
ويتأكد الأمر في حالتنا بما قرره أهل القراءات من أن هاء الكناية إذا سبقها ساكن (ياء أو غيره) فإن جمهور القراء (كلهم إلا ابن كثير) لا يصلونها بمد. انظر النشر لابن الجزري.
فخلصنا إلى أن البيت المذكور سليم لا غبار عليه.
والله أعلم.
ولعلي أرجع إلى نقل كلام العلامة السعدي رحمه الله لئلا نخرج كثيرا عن المقصود.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 02 - 05, 07:21 م]ـ
وقال (ص42):
تشارك الإبل والبقر والغنم غيرها من الحيوانات المباحة في أكثر الأمور، وتنفرد عنها بأشياء:
1 - اختصاص الثلاثة في الأضحية.
2 - وكذا في الهدي والفدية.
3 - وكذا في العقيقة.
4 - وكذا في الدية.
5 - وكذا في الزكاة السائمة.
وتختص الإبل عن غيرها بأمور:
1 - نقض الوضوء بأكل لحومها.
2 - عدم صحة الصلاة في أعطانها.
3 - اختصاصها في دية الجروح والأطراف.
قلت (أي الشيخ عبد الله بن عقيل):
4 - واختصاصها أيضا بالتغليظ في قتل العمد.
5 - وأظن أيضا عدم جواز التقاطها.
6 - ولا دخل لجبران في غير إبل.
يشارك دين السلم غيره من الديون في أكثر الأمور، بل في كل الأمور، على الصحيح، ويفارقها على المذهب في أمور:
1 - اشتراط أن العوضين كليهما تأتي عليهما الصفة.
2 - عدم صحة التعويض عن المسلَم (إليه) (1) دون غيره.
3 - لا يؤخذ بدينه رهن ولا ضمين، دون غيره.
4 - إذا تعذر حصوله لم نرجع إلى ثمنه، دون غيره من الديون.
5 - لا يحوّل به ولا عليه، دون غيره.
(1): كذا بالأصل، والصواب: فيه، كما هو ظاهر. (تعليق المحقق)
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[11 - 02 - 05, 09:28 م]ـ
جزىالجميع خيرا بحوث مفيدة جدا
تقييدات وتوضيحات فقط
الأخ عصام البشير
ما ذكره السعدي في الفقرة (2): أرى تقييد عدم أداء الفريضة على الراحلة بالتالي: من غير ضرورة
وذلك أن الفرائض تؤدى على الراحلة في السفر عند الضرورة وكذلك بالمشي (فرجالا أو ركبانا).
وكذلك تقييد ما جاء في الفقرة (14).
------------------------------------------------
الأخ الشيخ إحسان التعيبي
أرى تقييد ما ذكر ابن عثيمين كما يلي:
الفقرة (1): الفرائض (اي الخمسة) حتى يتم الاحتراز عن الفرائض غير الخمسة كالجنائز والجمعة والأعياد والكسوف على القول بوجوبها عينا أو كفاية.
--------
الفقرة (24): وما ذا عن الحديث (وفي الخوف ركعة؟) عند مسلم (687).
--------
الفقرة (21): يعترض عليها: في جمع نوافل الصلاتين المجموعتين للمطر.
--------
الفقرة 031): يستدرك: الجمعة تسقط بالسفر وهي من الفرائض.(72/282)
قول الإمام ابن باز رحمه الله في الواشم إذا تاب، هل تلزمه إزالته.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 05, 05:28 م]ـ
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن النسائي بتاريخ 13/ 11/1418هـ في باب: لعن الواشمة والموتشمة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموتَصِلة والواشمة والموتَشِمة ".
قال رحمه الله تعالى:
الوشم السابق يكفي فيه التوبة، إلا إذا استطاع أن يعالجه ويزيله فهنا تلزمه الإزالة بحيث لايترتب عليه مضرة.أ. هـ
أقول:
بعض من كانوا في السابق على حالٍ، ثم تابوا وأنابوا وبان لهم الحكم يستطيعون عن طريق العمليات التجميلية أن يزيلوا ما شوه أبشارهم وجلودهم سواءا عن طريق العيادات العامة أو الخاصة.
وأعرف من أزال وشما كان على عضده بأن أخذ الأطباء شيئا من جلدِ فخذه ووضعوه على عضده فتشوه فترة من الزمن ثم زال الأثر - حسب كلامه - ولله الحمد.
رحم الله تعالى الإمامَ ابن بازٍ رحمة واسعة وجمعنا وإياه ووالدينا وإخواننا ومشايخنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 05, 11:28 م]ـ
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن حكم الوشم؟ وإذا وشمت البنت وهي صغيرة فهل عليها إثم؟
فأجاب: الوشم محرم بل إنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواشمة والمستوشمة فإذا وشمت البنت وهي صغيرة ولا تستطيع منع نفسها عن الوشم فلا حرج عليها، وإنما الإثم على من فعل ذلك بها. لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه البنت لا تستطيع التصرف، ولكن من فعل بها ذلك هو الذي عليه الإثم لكن تزيله إن تمكنت من إزالته بلا ضرر عليها.
أما لو تداوى فحصل له وشم من أثر العلاج فهذا لا يدخل في النهي وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما "والمستوشمة من غير داء" أخرجه أبو داود.
ويلزم الواشم إزالة الوشم بالعلاج وإن لم يمكن إلا بالجرح فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو حدوث شيء فاحش في عض ظاهر لم تجب إزالته وتكفي التوبة في هذه الحالة وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعصى بتأخيره.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 05, 11:29 م]ـ
تحريم الإسلام للوشم
الوشم هو رسم ثابت يُنفّذ على جلد الإنسان، وغالبا ما يكون على المناطق المكشوفة من أنحاء الجسم، خاصة الوجه ويستعمل لذلك المواد الملونة والأدوات الثاقبة للجلد، ويكون الهدف الأولي لاستعمال الوشم هو شد انتباه الآخرين وتقليص الفوارق بين الناس و يستعمل لنواحي جمالية و قد يكون مرتبطاً بالخرافات و التعاويذ الباطلة حيث أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أنه يشفي من الأمراض و أنه يدفع العين والحسد ويعتبر الوشم أيضاً نوعًا من افتداء النفس، فلقد كان من تقاليد فداء النفس للآلهة أو الكهنة أو السحرة الذين ينوبون عنها قديماً - أن الشاب أو الرجل تتطلب منه الظروف في مناسبات خاصة أن يعرض جسمه لأنواع من التشريط والكي على سبيل الفداء، ولتكسبه آثار الجروح مناعة، وتجلب له الخير!!
والملاحظ أنه من 5 - 9% من النصارى والمسلمين يستوشمون، رغم تحريم الديانتين للوشم .. فإذا كان الإسلام لعن فاعلية، فإن النصرانية حرمته أيضاً منذ مجمع نيقية، ثم حرمه المجمع الديني السابع تحريمًا مطلقًا باعتباره من العادات الوثنية وقد اهتمت المرأة خاصة بهذه التقنية حتى صارت لصيقة بها، وقد اعتمدتها لأغراض تجميلية، لكن الرجل بدوره لم يقف متفرجا على زينة المرأة فقط. لكنه بدوره جرب استعماله، ومن بين الفئات الذكورية التي عرفت بذلك. الجنود، السجناء، البحارة.
ينفذ الوشم من خلال تقنيتين، الأولى بأدوات ثاقبة للجلد مثل الإبر والسكاكين الدقيقة التي تمكن من إحداث جروح جلدية. أما التقنية الثانية فتعتمد على ملونات حيوانية ومساحيق مختلفة من الكحل والفحم وعصارة النباتات.
و قد تنبهت كثير من الدول إلى ضرره فتم تحريمه فقد تقدم مارتن مادون عام 1969 بمشروع قانون بتحريم الوشم رسميًا في انجلترا، وأصدرت الحكومة اليابانية عام 1870 مرسومًا يحرم الوشم.
و في تقرير نشره موقع قناة الجزيرة نقلاً عن شبكة رويترز الإخبارية ليوم الخميس 17/ 7/2003م حذرت اللجنة الأوروبية من أن هواة رسم الوشوم على أجسامهم يحقنون جلودهم بمواد كيمياوية سامة بسبب الجهل السائد بالمواد المستخدمة في صبغات الوشم.
وقالت إن غالبية الكيمياويات المستخدمة في الوشم هي صبغات صناعية صنعت في الأصل لأغراض أخرى مثل طلاء السيارات أو أحبار الكتابة وليس هناك على الإطلاق بيانات تدعم استخدامها بأمان في الوشم أو أن مثل هذه البيانات تكون شحيحة. وسألت اللجنة في بيان مصاحب لتقرير عن المخاطر الصحية للوشم وثقب الجسم "هل ترضى بحقن جلدك بطلاء السيارات".
وقال التقرير إنه إضافة إلى مخاطر العدوى بأمراض مثل فيروس إتش. آي. في المسبب للإيدز والتهاب الكبد أو الإصابات البكتيرية الناجمة عن تلوث الإبر فإن الوشم يمكن أن يتسبب في الإصابة بسرطان الجلد والصدفية وعرض الصدمة الناتج عن الالتهاب الحاد بسبب التسمم أو حتى تغيرات سلوكية.
وقال إنه جرى الإبلاغ عن حالتي وفاة بسبب الوشم أو تخريم الجسم في أوروبا منذ نهاية عام 2002. و لقد حرم النبي صلى الله عليه و سلم قبل أكثر من 1400 سنة الوشم و لعن فاعله و فاعلته و اللعن و الإخراج من رحمة الله و ذلك يدل على أن هذه الشريعة هي من صنع لطيف خبير: عن أبي جحيفة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. صحيح البخاري كتاب البيوع رقم الحديث 1980
وعن عَائِشَةَ أنها قالت: «نَهَى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالنّامِصَةِ وَالْمُتَنَمّصَةِ» سنن النسائي 5099
المصدر:
موقع قناة الجزيرة 17/ 7/2003.
الشبكة الإسلامية مقالة للشيخ عبد السلام البسيوني حول الوشم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/283)
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 05, 11:40 م]ـ
ومن بحث بعنوان: (أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي)
للدكتور محمد عثمان شبير
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة الكويت
ثانيا: إزالة الوشم:
قال الشافعية: إن الموضع الموشوم يصير نجسا بانحباس الدم فيه، فتجب إزالته لأن الصلاة لا تصح من حامل النجاسة. ويلزم الموشوم بإزالته إن كان فعله باختياره ورضاه: أي بعد بلوغه ولو كان كافرا ثم أسلم. أما إذا فعل به بغير رضاه: كالمكره والصبي لم تلزمه إزالته، وحيث عذر في إزالة الوشم لا يضر في صحة صلاته.
وقد أشاروا إلى طريقة إزالته وما يترتب عليها، فقالوا: إن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح: فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وتكفي التوبة في هذه الحالة، وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعصي بتأخيره.
وسواء في هذا كله الرجل والمرأة.
وقد خالف بعض الفقهاء في نجاسة الموضع الموشوم، فقد بوب الهيثمي بابا في طهارة الوشم وأنه لا تجب إزالته واستدل بما روي عن قيس بن أبي حازم قال " دخلنا على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه فرأيت عنده امرأة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه، وهي أسماء بنت عميس.
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/ndwat/word/asman.doc
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[05 - 02 - 05, 05:11 م]ـ
للفائدة:
يتوفر الآن في الغرب عمليات سهلة لإزالة الوشم باستعمال أشعة الليزر بدون آلام شديدة ولا جروح ولا تشويهات، وإخواننا الأمريكان المسلمون الذين كانوا موشومين قبل إسلامهم يزيلون الوشم بهذه الطريقة.
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 02 - 05, 10:59 م]ـ
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس:
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري:
الشرح:
قوله: (حدثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو النخعي، وعلقمة هو ابن قيس، والإسناد كله كوفيون.
وقال الدار قطني: تابع منصور الأعمش.
ومن أصحاب الأعمش من لم يذكر عنه علقمة في السند.
وقال إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن أم يعقوب عن ابن مسعود، والمحفوظ قول منصور.
قوله: (لعن الله الواشمات) جمع واشمة بالشين المعجمة وهي التي تشم (والمستوشمات) جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم، ونقل ابن التيم عن الداودي أنه قال: الواشمة التي يفعل بها الوشم والمستوشمة التي تفعله، ورد عليه ذلك.
وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن منصور بلفظ " المستوشمات " وهو بكسر الشين التي تفعل ذلك وبفتحها التي تطلب ذلك، ولمسلم من طريق مفضل بن مهلهل عن منصور " والموشومات " وهي من يفعل بها الوشم.
قال أهل اللغة: الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر، وقال أبو داود في السنن الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها انتهى.
وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكون في الشفة وسيأتي عن نافع في آخر الباب الذي يليه أنه يكون في اللثة، فذكر الوجه ليس قيدا، وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد، وقد يفعل ذلك نقشا، وقد يجعل دوائر، وقد يكتب اسم المحبوب، وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كما في حديث الباب، ويصير الموضع الموشوم نجسا لأن الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا إن خاف منه تلفا أو شينا أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 10 - 08, 08:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا ...
قد يناسب نقله للمنتدى الشرعي العام.(72/284)
التأليف في طبقات المالكية في التراث العربي
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 02 - 05, 10:20 ص]ـ
التأليف في طبقات المالكية في التراث العربي
دراسة تاريخية وصفية
محمد خير محمود البقاعي
إجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق - 1980م
المقدمة:
في عام 1976 ـ 1977م نشر الباحث الجزائري إبراهيم حفصي بحثاً في مجلة أرابيكا ـ مجلة الدراسات العربية ARABICA- Reveue d’Etudes Arabes، بحثاً بعنوان: "نظرات في نوع الطبقات في الأدب العربي"؛ وذلك في المجلد 23، الإصدار الأول، والمجلد 24، الإصداران الأول والثاني.
وقد تناول الباحث في هذا البحث كتب الطبقات في التراث العربي من بداية عصر التدوين حتى القرن العشرين في المجالات التي تناولتها تلك الكتب كلها (1). وذكر الباحث الألماني ميكلوش موراني (2) في سياق حديثه عن مخطوطة كتاب ابن ناصر الدين (777هـ/1375م ـ 842هـ/ 1438م) "إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك" أن ابن ناصر اعتمد على مؤلفات مبكرة في طبقات المالكية، ثم ذكر كتباً كثيرة، بعضها يحمل في عنوانه مصطلح الطبقات، وبعضها جاء بعناوين آخرى.
أ ـ مصطلح الطبقات وظاهرة التأليف في الطبقات:
وقبل أن نتحدث عن طبقات المالكية نقف عند ظاهرة ثقافية شهدها العالم الإسلامي، وتمثلت في ظهور عدد كبير من الكتب التي حملت عنوان "طبقات (3)، وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة فإننا نقول: إنها كانت في الأصل تحمل عنوان "طبقات المُحَدِّثين"، ولكن هذه الظاهرة لم تخضع حتى يومنا هذا لدراسة جامعة (4). وإن دراسة منهجية تطرح كثيراً من المشكلات، لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعلوم الإسلامية:
- ماجستير من جامعة ليون الثانية – فرنسا – 1986م.
- دكتوراه في علوم اللغة من جامعة ليون الثانية – فرنسا - 1992م.
- يعمل حاليًا أستاذًا في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الملك سعود – الرياض.
فهناك مشكلات ذات طبيعة تاريخية، وأخرى لغوية، وثالثة منهجية، ورابعة ثقافية. وإنه من غير المأمول أن تعطي مجموعة الكتب المتنوعة التي أُلفت في الطبقات حلولاً نهائية لتلك المشكلات. ولما كان التعمق في دراسة الظاهرة يحتاج إلى بحوث أكثر اتساعاً فإننا نكتفي هنا برؤية كلية.
ظهر التأليف في الطبقات في إطار دراسة الحديث النبوي الشريف، فهو لا ينفصل عنه. وينبغي لدراسته رسم ملامح تاريخ الحديث النبوي، ولكن ذلك يتجاوز الحدود المقررة لهذا البحث. لذلك سنقتصر هنا على الأمور الجوهرية في هذا المجال.
إن تعريف الحديث النبوي معروف مشتهر؛ إنه كل ما أتاه النبي ـ rـ من قول أو فعل، مما رواه عنه الصحابة أو التابعون. ويتألف الحديث، مقبولاً كان أو مردوداً، من متن منقول، بسلسلة غير منقطعة من الرواة، ويسمى ذلك الإسناد. ونجد في علوم الحديث قواعد نقدية داخلية وخارجية (نقد المتن ونقد السند) تهدف إلى حل مجموعة المشكلات العويصة التي ارتبطت بطريقة روايته. ونحن نهتم هنا بسلسلة الرواة وحدها (السند أو الإسناد). لقد كان على علماء الحديث أن يهتموا بوضع معايير تسمح بتصحيح نص الحديث والرسالة التي يحملها. وانصبت تلك المعايير على الجانب الخلقي في الراوي، وعلى مدى صدقه وتقواه. وأضافوا إليها تقصياً عن البيئة الأسرية للرواة، وطبيعة ارتباطهم بالنبي r، والمدة التي قضوها معه، ناهيك عن علاقاتهم بصحابته المقربين، أو بخلفائه الراشدين. وركزوا على حدوث لقاء فعلي أو محتمل، وحرصوا على معرفة تاريخ الولادة والوفاة لكل واحد من الأعلام المذكورين في سلسلة الإسناد.
لقد وجد علماء الحديث فيما نُقِل عن النبي r من أقوال وأفعال وأحداث كثيراً من النقاط الغامضة، بل المتناقضة أحياناً؛ ومن هنا كانت الحاجة إلى توضيح نصوص الأحاديث نفسها، والتوفيق بينها. فأضافوا حينئذٍ إلى جانب المتن ما سموه ترجمة، تهدف إلى وضع الأحاديث في سياقها، لشرح تلك الأقوال أو المواقف التي لم ينقل عن النبي r أي تأويل لها. وكان الهدف المحدد لذلك هو أن يكون المجتمع الإسلامي متوافقاً كل التوافق، ما أمكن ذلك، مع نهجه صلى الله عليه وسلم. وأمام المشكلات الجديدة التي واجهت المجتمع الإسلامي، والاضطراب الذي أحدثه غياب النبي r، والقلق الذي انتاب المسلمين على مستقبلهم، كل ذلك جعلهم يطالبون بأبحاث عن طريقة تصريف الأمور في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/285)
عهد النبي r، ويطرحون وابلاً من الأسئلة على الصحابة رضوان الله عليهم عن أقوال النبي r وأفعاله.
وفي نهاية الأمر أفضى هذا السبر الجماعي الذي ارتبطت به أسماء بعض الأشخاص إلى تراكم مادة ضخمة؛ رُتبت، واتخذت شكل مجاميع سميت "كتب الحديث"، وأصبحت هذه المجاميع فيما بعد أساساً قام عليه علم الشريعة والقضاء.
ونشأت على هامش القوانين المكتوبة رواية شفوية تستمد شرعيتها من النبي r عبر سلسلة الإسناد، ونتج عن ذلك اجتهاد كان له عواقب وخيمة: فالقانون المستقيم، الذي كان جيداً في ذاته، أصبح في وضع حرج عندما ادعي أنه يتحكم بتطور المجتمع الإسلامي في مشكلات الحياة المحسوسة كلها، ونشأ عن ذلك ظهور التشدد في جوانب الحاضرة الإسلامية؛ فوصفت كل مبادرة تخالف المبادئ الأساسية بأنها بدعة، وأصبحت البدعة مع مرور الأيام مرادفة للهرطقة، بل للكفر والضلال.
إن الإسناد في الحديث كان سبباً في ظهور التراجم التي تضم تفصيلات عن كل واحد من رجال السند. وقد كان ينبغي ترتيب أولئك الرجال على طبقات متتالية، والتركيز على المعاصرة، والعلاقات المشتركة، وطبيعة تلك العلاقات، سعياً لتسلسل الإسناد إلى النبع الذي هو النبي r . تلك هي بالتحديد قصة ولادة فكرة الطبقات نفسها. لقد قدمت المباحث التي نشأت حول رجال السند عناصر لتصنيف معين، ولجَمْعٍ حسب الأجيال المتتالية دون أن يكون هناك انقطاع مع النبع الأصلي.
لقد شكك هيفننغ (5) Heffening في علاقة الطبقات بالحديث، وهو لا يرى ما يراه لوث (6) Loth من أن أدبيات الطبقات نشأت لحاجة علم نقد الحديث إليها، وهو لا يجد فيها إلا ضرباً من الاستخدام الخاص، ويرجح أن أصولها تعود إلى اهتمام العرب بعلم الأنساب. ولا ينكر أحد مدى اهتمام العرب بعلم الأنساب، إلا أنه يبدو من الصعب القول: إن ذلك هو أصل التأليف في الطبقات.
وإذا كان من الممكن القول: إن التأليف في الطبقات لا يدين بظهوره إلى حاجة علم أصول الحديث، فإن اتصاله بالحديث يبدو غير قابل للإنكار. لقد وجد التأليف في الطبقات بتأثير الحديث وبسببه. وإذا كان التأليف في الطبقات يميل إلى التصنيف حسب الأجيال المتتالية فإنه أخذ ذلك من علم الحديث، وحاول محاكاته. إن إنكار ذلك يؤدي إلى التقليل من أهمية التيار التقليدي الذي كان مهيمناً في ذلك العصر.
ينبغي العودة إلى القرآن الكريم لتحديد المعنى الذي أراد المؤلفون في الطبقات إعطاءه لهذا المصطلح. إن الجذر "طبق" مستخدم في الآية التالية بمعنى "الحال" (7)، قال تعالى:) لتركبُنَّ طبقاً عن طبق ((8).
والمصطلح "طبقة" بالمفرد يشير إلى المرتبة التي تحتلها جماعة من الأشخاص الذين كان لهم حضور في التاريخ في سياق أو آخر، مرتبين حسب معايير محددة، دينية كانت، أو ثقافية، أو علمية، أو فنية، ... إلخ.
وقد استخدم هذا المصطلح بهذا المعنى الأصلي محمد بن سعد (المتوفى سنة 230هـ/845م) في قوله: الطبقة الأولى على السابقية إلى الإسلام (9). ويستند تصنيفه الصحابة والتابعين إلى معيار السبق إلى اعتناق الإسلام. وكلما كان الرجل مخلصاً للنبي r كان انتسابه إلى الطبقة الأولى مسوغاً ومستحقاً. وفي العصر نفسه تقريباً استخدم محمد بن سلام الجمحي (المتوفى سنة 231هـ/846م) كلمة طبقة (10) بمعنى الانتساب إلى طبقة يقوم مفهومها على تحليل قائم على الشبه، والقياس، وتماثل القيمة، وتساوي الأحقية بين الشعراء الذين ينتمون إلى تلك الطبقة: على أنهم أشعر العرب طبقة (11).
واستخدمها بالمعنى نفسه عمرو بن بحر الجاحظ المتوفى سنة (255هـ / 868م) عندما صنف المغنين الذين عرفهم في بغداد، وبلغ به التدقيق كل مبلغ حتى إنه ترك بعض الصفحات البيضاء ليستطيع الناس إضافة أسماء أولئك الذين يأتون بعده. وقام تصنيفه على مكانة كل واحد منهم. وينبغي القول هنا: إن الجاحظ، وهو يصنف الطبقات، يشير من طرف خفي إلى أنه يمكن لأحد المغنين أن يرتفع إلى طبقة أعلى، أو يمكنه على العكس من ذلك التراجع (12). وهو ناهيك عن ذلك لا يشير إلى أي فارق بين "طبقة" و"مرتبة". أما ابن إسحاق النديم (المتوفى سنة 438هـ/1047م) فإنه يقصد بالطبقة الجيل، ويضع على رأس كل طبقة رجلاً جليلاً: طبقة داود بن الجراح (13) على سبيل المثال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/286)
ويمكن لمصطلح الطبقة أن يحمل معنى القيمة أو المرتبة الثقافية لدى أبي الطيب اللغوي (المتوفى سنة 351هـ/962م)، الذي يقول: فلان في طبقة من الجهل لا تدرك (14). ويمكن إبداء الملاحظة نفسها بخصوص ابن خلكان (المتوفى سنة 681هـ/1282م). ففي أثناء حديثه عن مكانة أبي الطيب التي اختلف الناس حولها يبدي الملاحظة التالية: والناس في شعره على طبقات (15). فالكلمة هنا لها معنى الجماعة أو الفئة (16).
ويُستخلص مما سبق أن مصطلح "طبقة" يعني، حسب العصر: طبقة، وقيمة، وجيل، واستحقاق، ودرجة، وجماعة. ويمكن له أن يعني أيضاً "طبقة اجتماعية". فالجاحظ في كتابه التاج في أخلاق الملوك، يقسم المجتمع الفارسي إلى أربع طبقات، ويوضح أن أزدشير الأول بن بابك حدد الذين ينتمون إلى كل طبقة (17):
الطبقة الأولى: الأساورة.
الطبقة الثانية: سدنة بيوت النار.
الطبقة الثالثة: الأطباء، والكتبة، والفلكيون.
الطبقة الرابعة: المزارعون وأصحاب المهن.
لذلك يورد في أثناء حديثه عن قواعد اللياقة التي ينبغي على زائري الملك التقيد بها في حضوره هذه الملاحظة: "إذا كان من الطبقة الوسطى فعليه أن يتوقف" (18).
إن مصطلح الطبقة بهذا المنظور مرادف لكلمة مرتبة، والجاحظ يورد الكلمتين متضايفتين في حديثه عن العامة والموسيقيين: "ينبغي أن نبين عن مراتب الطبقات الثلاث…" (19). ويورد ابن الساعي (المتوفى سنة 674هـ/ 1275م) في كتابه نساء الخلفاء، أثناء حديثه عن عنان الجارية هذه الملاحظة: "وأفضل من عُرف من طبقتها". ولا يبتعد هذا المعنى عن الدلالة الأصلية: جيل، طبقة، مستوى قول ابن رشيق: "ومن طبقة أبي نواس العباس بن الأحنف" (20).
ويمكن لمصطلح "طبقة" أو "طبقات" أن يدل أخيراً على الموهبة والقيمة: ونجد هذا المعنى عينه فيما اقتبسه الزركلي بشأن بديع الزمان الهمذاني: "طبقته في الشعر دون طبقته في النثر" (21).
وفي مجال تطور اللغة أسهمت كتب الطبقات على طريقتها في إيجاد مصطلحات مناسبة لمجالها ثم شاعت تلك المصطلحات. وتولدت سلسلة من العبارات أو المصطلحات التي لم تكن على الدوام جديدة، ولكنها اكتسبت معنى تقنياً.
ولما كان الاهتمام منصباً على تحديد الطبقات، فإن المصطلحات المخصصة لتحديدها هي التالية:
1 ـ طبقات الصحابة (22)، والمفرد طبقة مرادفة في بعض الأحيان كلمة عصر.
2 ـ طبقات التابعين (23).
3 ـ صغار التابعين.
4 ـ طبقات تابعي التابعين.
5 ـ تبَّع الأتباع.
وإذا كان مثل هذا التصنيف الذي لا يحدد إلا الأطر العريضة سهلاً نسبياً، فإن الأمر كان غير ذلك بمجرد أن ندلف إلى التفصيلات. ولتجاوز العقبات لجأ العلماء إلى تعبيرات جديدة. فللتعبير عن دخول طبقة ثانوية في أخرى أكثر أهمية منها استخدموا الموصوف حيز في مثل قولهم: "طبقة أخرى صغرى في حيز الطبقة التي قبلها" (24).
ولكي يعبروا عن تراجع رجال طبقة يحكمون بأنهم لا يستحقون طبقتهم، ولكي يشيروا إلى الفارق بينهم وبين رجال الطبقة الآخرين كانوا يستخدمون صيغة مثل: "ومن دانوهم…"، وهي العبارة نفسها التي يستخدمها أبو نُعَيم الأصفهاني (25).
وإذا كان من اليسير الإشارة إلى أن رجلاً مثل عبد الرحمن الهروي الأندلسي (المتوفى سنة 179هـ / 795م) من الطبقة الأولى (26)، فإن ما يظل مستعصياً هو إيجاد الفوارق الطفيفة في ترتيب الطبقات. والحال أن الاستمرارية في هذه الطبقات هي ما كانوا يودون الإشارة إليه؛ وفي هذه الحالة استخدموا حرف الجر عن. أما الترتيب فيُعبر عنه بالجذر نفسه: طبقتهم على طبقته (27)، أو بفعل عادي: جعلهم طبقة (28)، أو: جعلهم كتائب وطبقات (29).
ونجد في سياق آخر عدداً من العبارات الجامدة التي تشير إلى الانتقال من طبقة إلى أخرى، مثل: بداية المريد نهاية شيخه (30). ومثل: ينتقل العلم من طبقة إلى طبقة (31). وينبغي ألا يغيب عنا أن الجذر ط. ب.ق. يدل على التغطية أولاً وثانياً، وعلى أن يكون الشيء عاماً، وعلى إدراك كل شيء. وينصرف الذهن عند سماعه إلى الطبقات المتراكبة، وإلى السلسلة، وإلى الفئة. وقد كان هذا الجذر مناسباً كل المناسبة، وبما لا مزيد عليه لتعيين الأجيال المختلفة بمراتبها ودرجاتها. وإذا صح أن مصطلح "طبقة"، بوصفه اسماً موصوفاً، كان منذ فجر الإسلام شائع الاستخدام، فكان الناس يقولون: فلان من طبقة أبي حنيفة أو طبقة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/287)
البخاري. وهم يعنون بهذا على وجه من الوجوه التعريف بشخص ما زمنياً وعقلياً من خلال مقارنته بعالم مختار ليكون النموذج في تلك المقارنة.
وإنه لمن الممكن أيضاً أن ينتمي الشخص إلى جيلين، كما هي حال أنس بن مالك؛ الذي كان طفلاً في زمن الصحابة، ثم أصبح بالغاً في عصر التابعين (32). ولكن بأي معنى استخدم مؤلفو كتب الطبقات أنفسهم مصطلح "طبقات"؟ هنا ينبغي أن يجري التمييز تمييزاً واضحاً بين المؤلفين في مجال الحديث، والمؤلفين في المجالات الأخرى.
المفهوم الأول مرتبط ارتباطاً مباشراً بالحديث، وهذا ما يجعله نوعياً مفهوماً دينياً. ولكن كان يعتريه فرقان مهمان كل الأهمية نابعان من اختلاف مؤلفي الطبقات في اعتماد الترتيب الزمني أو الهجائي.
إن مصطلح "طبقات" في معناه المفهومي الأول يرمي إلى تحديد الجيل، ومن هنا جاءت الأهمية التي اكتسبها الترتيب الزمني. وتعبر الكلمة أيضاً عن فكرة استمرارية سلسلة الإسناد. وإن قيمة الإسناد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعدم وجود انقطاع فيه. إذاً، يتعلق الأمر تعلقاً وثيقاً بالتتابع غير المنقطع للأجيال الذين كانوا شهوداً على التجربة الروحية الإسلامية التي عاشها المسلمون منذ العصور الأولى، والتي امتدت عبر القرون التالية. ولكن مصطلح "طبقات" يدل في الوقت نفسه أيضاً على فكرة الدرجات.
وستشهد الدلالة التقليدية تحولاً جوهرياً في لحظة المرور من الترتيب الزمني إلى الترتيب الهجائي. وإن مثل هذا التصنيف لا علاقة له ألبتة بالترتيب الذي يعتمد على فكرة الأجيال. لقد حدث هنا قطع حقيقي. ولعل ما هو جدير بالملاحظة هو أن ذلك القطع حدث عند علماء الحديث أنفسهم. والحال أن التطور لم يقف عند هذا الحد، وسواء كان الترتيب زمنياً أو هجائياً فإنه كان يعتمد على معيار ديني. وسنشهد قريباً تراجعاً في المفهوم القديم.
ونجد عدداً من المؤلفات التي تنتمي إلى هذا الضرب من التأليف، ولكنها تحمل عنواناً مختلفاً. نشير على وجه الخصوص إلى أكثر تلك العناوين وروداً: تراجم. ونجد لدى حاجي خليفة (المتوفى سنة 1067هـ/1657م) أن مصطلح "طبقات" يضم بين طياته كتب الطبقات الأصلية، وكتب التراجم من كل الأنواع.
إن الوصف المختصر لمصطلح طبقة يسمح بالخلوص إلى القول: إن الجذر ط. ب.ق. أثبت تماسكه، فصمدت كلمة طبقة، ولكن دلالتها تعرضت لتحولات مذهلة كانت على قدر التطور الذي حدث في هذا النوع من التأليف. وقد يكون المؤلفون تبنوا هذه الكلمة التي كانت في الأصل تتمتع بمكانة دينية عالية ليحموا أنفسهم من التعرض للنقد، ولكي لا يجدوا أنفسهم وقد لبستهم سمة الابتداع.
وإنه لمن العبث في واقع الأمر أن نفصل مصطلح "طبقة" عن الوسط الذي اسْتُخدم فيه إبان قرون متعاقبة. وهناك ملاحظة غريبة يمكن تلمسها عند الفقهاء، السنة والشيعة والمعتزلة؛ وهي أنهم جميعاً سموا مؤلفاتهم: طبقات.
ب ـ المذهب المالكي:
كانت المدينة المنورة قاعدة الانطلاق للمذهب المالكي نسبة إلى مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه، المتوفى سنة 179هـ/795م، ثم انتشر بعد ذلك في جهات مختلفة من الحجاز، ثم دخل مصر، البلد الأول الذي احتضنه بعد المدينة المنورة، وانتقل إلى العراق، ودخل خراسان، وفشا بقزوين وما والاها من بلاد الجبل. ودخل بلاد فارس والشام، ثم دخل إفريقية، وما وراءها من بلاد المغرب والأندلس (33). وقال المقري: "اعلم أن أهل الأندلس كانوا في القديم على مذهب الأوزاعي، وأهل الشام منذ أول الفتح، ففي دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل، وهو ثالث الولاة بالأندلس من الأمويين، انتقلت الفتوى إلى رأي مالك بن أنس وأهل المدينة، فانتشر علم مالك ورأيه بقرطبة والأندلس جميعاً بل والمغرب، وذلك برأي الحكم واختياره" (34). وقد شاء الله لهذا المذهب أن ينتشر في ثغر من ثغور الإسلام، وأن يترك فيه تراثاً يعد ثروة علمية هائلة في أصول الدين وفروعه. وكم نحن اليوم بحاجة إلى بعث ذلك التراث بإجراء بحوث تعنى بالتكوين العلمي الصحيح، القائم على الكتاب والسنة، والذي يأخذ في الاعتبار السياق التاريخي، والمنظومة الفكرية التي يقوم عليها هذا المذهب وغيره من مذاهب أهل السنة والجماعة. وقد ولج علماء المالكية باب الاجتهاد من أوسع أبوابه، واضعين نصب أعينهم الأسس المتينة التي أرسى الإمام مالك t مذهبه عليها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/288)
(35). ومن تراث المالكية جانب يتناوله هذا البحث وهو كتب الطبقات. وسبق لنا القول: إن إبراهيم حفصي نشر بحثاً عن كتب الطبقات عامة، وبنى على هذه الكتب أحكاماً حالفه التوفيق في كثير منها، وجانبه في بعضها؛ ومن ذلك حديثه عن طبقات المالكية كما سنرى.
ج ـ طبقات المالكية:
يدخل التأليف في الطبقات في التأليف في تراجم العلماء عموماً، وقد يدخل في كتب الطبقات كتب لا تحمل في عناوينها مصطلح "طبقات" بالمفاهيم التي عرضنا لها في بداية هذا البحث. وفائدة كتب التراجم كما قال العلامة الشيخ عبد القادر التميمي أن فيها "…فوائد نفيسة ومهمات جليلة، منها: معرفة مناقبهم وأحوالهم فيتأدب بآدابهم، ويقتبس من محاسن آثارهم، ومنها: معرفة مراتبهم وأعصارهم فينزلون منازلهم، ولا يقصر بالعالي في الجلالة عن درجته، ولا يرفع غيره عن مرتبته…، ومنها: أنهم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا، وأجدى علينا في مصالح آخرتنا، التي هي دار قرارنا، وأنصح لنا فيما هو أعود علينا، فيقبح علينا أن نجهلهم، وأن نهمل معرفتهم، ومنها: أن يكون الترجيح بقول أعلمهم وأورعهم إذا تعارضت أقوالهم، ومنها: بيان مصنفاتهم وحالها من الجلالة" (36). ويبدو أن علماء هذا الضرب من التأليف كانوا يرون أنه يدخل في التاريخ، وفي هذا السياق يقول محمد بن محمد بن خلوف: "… قد اعتنى العلماء بالتاريخ قديماً وحديثاً، وسعوا في ذلك سعياً حثيثاً، فألفوا التآليف البارعة، في أغراض متفاوتة مفيدة نافعة. فمنهم من ألف في الرواة والمحدثين، والفقهاء والمفسرين والمتكلمين، والأدباء والشعراء والنحاة واللغويين، والعلماء والخلفاء والملوك والسلاطين، وأتى على تراجمهم من دون تمييز ولا تفريق، ومنهم من أتى على فريق دون فريق، وبيّن مراده فيما أراده…" (37).
ولا يتميز التأليف في طبقات المالكية من التأليف في الطبقات لدى أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى، ولكن ما يلفت النظر هو ما ذكره إبراهيم حفصي من أن طبقات الشافعية والحنابلة والمالكية تذكر أتباعها بأوصاف عامة، وتنفرد كتب الحنفية بذكر أتباعها في مصاف المجتهدين، وربما كان ذلك يرجع إلى صرامة مذهبهم.
وأضاف أن كتب طبقات المالكية تمثل نسبة قليلة بالنسبة إلى كتب طبقات المذاهب الأخرى، وعلل ذلك بما سماه "بالكسل الثقافي" الذي يمكن أن يجد أسبابه في البعد الجغرافي للبلاد التي اتبعت المذهب المالكي (المغرب العربي، والأندلس)، وفي الأنظمة السياسية.
ولسنا ندري ما يعنيه بـ"الكسل الثقافي"، ونظن أن الأمر أبسط من ذلك، لأنه بنى حكمه على الكتب التي تحمل في عنوانها مصطلح الطبقات، وصادف أنها قليلة لدى علماء المالكية ولكن هناك كتباً أخرى كثيرة تندرج ضمن كتب الطبقات، وإن كانت لا تحمل المصطلح في عناوينها. وبناء مثل هذه الأحكام على كتب تحمل مصطلحاً معيناً لا يدخل ضمن المنهج العلمي الدقيق. إن علماء المالكية، شأنهم شأن علماء المذاهب الإسلامية الأخرى، ألفوا في هذا المجال كثيراً، ولكنه صادف أن المصنفات التي تحمل في عناوينها كلمة الطبقات قليلة مما جعل حفصي يبني على هذا ما سماه "كسلاً ثقافياً". ومن أمثلة هذه الكتب التي تنضوي تحت لواء كتب الطبقات ولا تحمل في عنوانها المصطلح ما ذكره موراني عندما قال في حديثه عن كتاب مصادر ابن ناصر الدين في كتابه "إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك": "استخدم المؤلف كتب الطبقات التالية… 1ـ كتاب محمد بن مخلد العطار (233هـ / 848م ـ331هـ / 943م) في جمعه مما رواه الأكابر عن مالك؛ 2ـ الدارقطني علي بن عمر بن أحمد (305هـ/918م ـ 385هـ/995م) في كتابه الرواة عن مالك؛ 3 ـ كتاب أبي عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء (336هـ / 948م ـ 416هـ / 1025م) التعريف برواة الموطأ؛ 4 ـ كتاب أبو نُعيم الأصفهاني (336هـ/948م ـ430هـ/1038م) الذي ذكره ابن ناصر الدين في قائمة الفقهاء الذين ألف كل واحد منهم كتاباً في الطبقات عن رواة الموطأ؛ 5 - أبو بكر الخطيب البغدادي (392هـ/1002م ـ463هـ/1071م)، وكتابه الرواة عن مالك، وما ألفه يحيى بن علي بن عبد الله العطار حول كتاب الخطيب الذي سماه: ما أغفله الخطيب في الرواة عن مالك؛ 6 ـ أبو محمد هبة الله بن الأكفاني، هبة الله بن أحمد بن محمد ابن هبة الله الأنصاري الدمشقي (444هـ/1052م ـ 524هـ/1129م)، وكتابه تسمية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/289)
رواة الموطأ. كل هذا ناهيك عن الكتب الأخرى التي تحمل في عناوينها مصطلح الطبقات تثبت فساد الحكم الذي أطلقه الحفصي. ويدخل في هذا الإطار مما لم يرد له ذكر فيما عمله الحفصي كتب الأثبات، أو فهارس الشيوخ (38)، التي تكثر لدى أتباع المذهب المالكي كثرة ملحوظة، تحتاج معها إلى دراسة مستقلة.
أول كتب طبقات المالكية هو: كتاب الطبقات فيمن يروي عن مالك وتابعيهم من أهل الأمصار (39)، مؤلف الكتاب هو محدث من الأندلس اسمه عبد الله بن محمد بن أبي دليم (المتوفى سنة 351هـ/962م). ونعلم أن المذهب المالكي كان في زمن المؤلف قد انتشر في مصر، والسودان، والمغرب العربي، وفي إسبانيا، وفي المدينة المنورة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بداية هو هل طبق ابن أبي دليم منهج المحدثين النقدي في اختيار الأجيال التي نشرت المذهب المالكي؟ نرجح أنه اتخذ ذلك معياراً، خصوصاً أنه كان قاضياً في عدد من المدن الأندلسية، وعُرف بعدله ورجاحة عقله.
وعلى الرغم من أن الكتاب الثاني: طبقات المالكية اشتهر بعنوان آخر هو: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (40) فإنه معجم في تراجم المالكية، وهو كتاب طبقات. مؤلفه عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى سنة 544هـ / 1149م)، وهو يحدد منهجه في المقدمة (ص 1)، إذ يقول: "هذا كتاب في تراجم المالكية، أعيانهم وعلمائهم… وتبيين طبقاتهم، وعصرهم ومناقبهم…". والكتاب في واقع الأمر مقسوم إلى عشر طبقات متتالية زمنياً، فتراتها غير متساوية، ولكن متوسط امتدادها ثلاثة وثلاثون عاماً لكل طبقة.
وهناك كتاب آخر في طبقات المالكية يحمل عنواناً آخر هو: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (41)، المنسوب لعلي بن فرحون الأندلسي (المتوفى سنة 799هـ/1396م). ومع هذا الكتاب اختفت جزئياً فكرة الترتيب حسب الأجيال. يحتوي الكتاب على 630 ترجمة لبعض مشاهير فقهاء المالكية، كما يذكر ذلك المؤلف في مقدمته. يأتي في مقدمتهم مالك بن أنس، ثم الأشخاص الذين عاصروه وخالطوه. ثم يتلو ذلك ثلاثة أجيال، وأخيراً بقية الفقهاء مرتبين هجائياً حتى عصر المؤلف. وإذا علمنا ذلك فما قولنا بالتصنيف المختلط الذي اعتمده المؤلف؟ وما مدى الأصالة التي نجدها في كتابه؟
الحق أن ابن فرحون، وعلى الرغم من أنه بدأ بترتيب كتابه حسب الأجيال، لم يلتزم، عن غير وعي، بمفهوم الزمن. وتتمثل ميزة الكتاب على أية حال، في أنه أضاف تراجم جديدة. ولكن كان ينبغي انتظار الشافعي محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوفى سنة 780هـ / 1378م) خلال إقامته في مكة المكرمة لسد بعض الثغرات فيه.
كتاب السخاوي عنوانه: طبقات المالكية (42)، وقد اعتمد في تأليفه على ما يقارب عشرين مصدراً ذكرها في خاتمته، وغالبية هذه المصادر مفقودة اليوم.
ولنشر في آخر المطاف إلى أن ابن فرحون أصبح صاحب مدرسة لدى أجيال المالكية اللاحقة التي وضعت تكملتين لكتابه:
1 ـ ذيل الديباج المذهب، ألفه أحمد بن أحمد ابن عمر التكروري، الذي عاش في بداية القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي (وهذا الكتاب مطبوع في حاشية الديباج).
وهناك ذيل على الديباج بعنوان، نيل الابتهاج بالذيل على الديباج، ألفه الشيخ أحمد بابا التنبكتي نزيل مراكش، المتوفى سنة 1036هـ، ويقول محمد البشير ظافر الأزهري إن الكتاب مطبوع بفاس، وإن المؤلف ذكر فيه من علماء المالكية طائفة وافرة، ولكن الأزهري أراد أن يصنع ذيلاً له فوضع كتابه، طبقات المالكية، المسمى اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة (43).
2 ـ توشيح الديباج، ما زال مخطوطاً، مؤلفه محمد بن يحيى بن عمر القرافي (المتوفى سنة 1008هـ/1600م).
والكتاب الأخير عنوانه: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (44)، مؤلفه تونسي هو محمد ابن محمد مخلوف، الذي عاش في بداية القرن الرابع عشر الهجري/ الربع الأول من القرن العشرين الميلادي. وكتابه مقسوم إلى قسمين: أولهما وأكبرهما حجماً مخصص للمحدثين عموماً، وخصوصاً للمالكية؛ ونجد في هذا القسم النبي r، والصحابة، والتابعين، ومالك ابن أنس ومعاصريه. ويصل تقسيم الطبقات إلى سبع وعشرين طبقة، مدة كل منها خمسة وأربعون عاماً تقريباً. ولم يهمل المؤلف التوزيع الجغرافي. فهو يترجم بالتتالي لفقهاء الحجاز، والعراق، ومصر، وإفريقيا والأندلس المشهورين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/290)
أما القسم الثاني فقد خصصه لأمراء إفريقيا.
الطبقة الأولى: النبي r.
الطبقة الثانية: الصحابة.
الطبقة الثالثة: التابعون في المغرب العربي (فترة تولي حسان بن النعمان).
الطبقة الرابعة: فترة تولي محمد بن الأشعث، الذي انتشرت في عهده المالكية في المغرب العربي ... إلخ.
وعدد الطبقات في القسم الثاني سبع وعشرون أيضاً. وبذلك يتعانق الزمان والمكان في القسمين سعياً إلى هدف واحد هو متابعة الحديث الصحيح.
ونسجل في نهاية المطاف أن الكتاب يتوقف عند سنة 1922م، فترة تولي علي باشا ابن الحسين في تونس، وهو العصر الذي تلقى فيه المؤلف إجازة شيوخه.
هل التصنيف الذي نهجه المؤلف مناسب؟ من المؤكد أن المعيار الذي أخذ به المؤلف نفسه هو التشدد المطلق، لأنه استخدم منهج المحدثين التقليديين.
ولكن هناك كتبًا أخرى تطيل المدة؛ لتصبح ثلاثاً وثلاثين عاماً تقريباً في كتاب طبقات المالكية (ترتيب المدارك) للقاضي عِياض، ويبدو لنا من ذلك أن كتب طبقات المالكية انتشرت في المغرب العربي وفي الأندلس؛ والحنفية في آسيا الوسطى، وسورية، ومصر. في حين أن طبقات الشافعية كثرت في سورية، واليمن، والعراق، ومصر؛ والحنابلة في نجد، والعراق، وسورية ...
الخاتمة
نخلص مما سبق إلى القول: إن التأليف في الطبقات ظاهرة بارزة من مظاهر التراث العربي، وإن هذه الظاهرة تأثرت بعلوم الحديث، من إسناد، ومتن، ومصطلح وغيرها، وكان لا بد من ظهور كتب تضبط سير علماء الإسناد الذين وقع على كاهلهم نقل حديث النبي r؛ ولما ظهرت المذاهب الإسلامية سارع العلماء من أتباع كل مذهب إلى التأليف في تراجم علماء ذلك المذهب سالكين في ذلك مناهج تتفق وتختلف. وسلك علماء المالكية مسلك علماء المذاهب الأخرى،
وصادف أن كتبهم التي تحمل في عناوينها مصطلح الطبقات قليلة بالنسبة إلى المذاهب الأخرى؛ وقد بينا أن هذا الأمر لا يترتب عليه النتائج التي انتهى إليها إبراهيم حفصي؛ ثم ذكرنا ما عرفناه من كتب طبقات المالكية مرتبة تاريخياً، وتحدثنا عنها معتمدين على ما جاء به حفصي معلقين على ذلك، مضيفين ما أمكن من الكتب التي لم يعرض لها، مبرهنين على عدم صحة أحد الأحكام التي أطلقها في هذا السياق.
هوامش البحث ومراجعه
(1) ترجمت هذا البحث, وسيراجعه ويعلق عليه عبد الله بن إبراهيم العسكر ليصبح جاهزًا للنشر. وأشكر له أنه زودني بالنسخة الأصلية لهذا البحث باللغة الفرنسية.
(2) ميكلوش موراني. دراسات في مصادر الفكر المالكي, نقله عن الألمانية سعيد بحيري, صابر عبد الجليل, محمود رشاد حنفي؛ راجع الترجمة محمود فهمي حجازي, المراجعة الببليوجرافية والتحرير عبد الفتاح الحلو. ـ بيروت: دار الغرب الإسلامي, 1409هـ / 1988م,
ص 230 - 261.
(3) اعتمدنا على بحث إبراهيم حفصي المذكور وعلى
غيره من الكتب التي تحدثت عن ظاهرة التأليف في الطبقات.
(4) قال محمود شاكر في مقدمة كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام, ط2, ج1.- القاهرة: مطبعة المدني، 1974م, ص66:"إن كلمة طبقة موجودة في كلام العرب منذ القديم, وقدمها قدم اللغة ذاتها, ولكنها تطورت مع الزمن وأخذت مدلولات متعددة في حياة العرب. لكن صار لهذه الكلمة مجاز آخر عند الكتاب والمؤلفين حين جاء عصر التدوين, فتناوله المؤلفون والكتاب في مختلف العلوم والفنون إلى أن وصلنا لهذا المعنى المعروف المتداول".
(5) دائرة المعارف الإسلامية, الملحق, 230.
(6) لوث Ursrung und Bedeutung der Tabakat, 593-614.
(7) قال جهاد المجالي في كتابه: طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري.- بيروت: دار الجيل؛ عمان - الأردن: مكتبة الرائد العلمية،1412هـ/1992م, ص 19: (ومن المعاني التي تدل عليها كلمة "طبقة" معنى الحال, فلقد أطلقوا على أحوال الناس كلمة "طبقات", وبالتالي أصبحت كل حال مفردة "طبقة". فقالوا: "فلان من الدنيا على طبقات شتى"؛ أي أنه ذو أحوال ومذاهب مختلفة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/291)
(8) سورة الانشقاق, الآية 19. وردت مادة طبق بتصريفاتها المختلفة في القرآن الكريم أربع مرات في ثلاث آيات؛ منها مرتان في الآية التي ذكرها المؤلف؛ ومنها قوله تعالى في الآية 15, سورة نوح:} ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقًا [والثالثة في قوله تعالى في الآية 3, سورة الملك: (الذي خلق سبع سموات طباقًا). وفي لسان العرب "طبق": (وطبق كل شيء: ما ساواه, وتطابق الشيئان تساويًا, والمطابقة الموافقة ... وعن الزجاج أن معنى قوله تعالى:] طباقًا [, مطبق بعضها على بعض؛ وقال الزمخشري في أساس البلاغة "طبق": (والناس طبقات: منازل ودرجات بعضها أرفع من بعض). وقال المجالي في كتابه: طبقات الشعراء ... , م. س, ص20: "ومعنى لفظة طبقة بتصريفاتها المختلفة في الآيات السابقة, كما هو واضح موافق لمعنى التطابق الرأسي الذي أشرنا إليه, بمعنى آخر فالطباق هنا أن تجعل الشيء فوق آخر بقدره". وانظر ص 18 لما يسميه التطابق الرأسي. وذكر المجالي أن كلمة طبقة بشتى تصرفاتها وردت في كتب الحديث الستة ومسند أحمد بن حنبل تسعًا وتسعين مرة في سبعة وسبعين حديثًا, وبمعانٍ مختلفة؛ انظر كتابه الموثق سابقًا, ص21 - 25.
(9) ابن سعد. كتاب الطبقات, ج3, ص5.
(10) يرى محمود شاكر في مقدمة طبقات فحول الشعراء, م. س, ج1, ص 65 - 69, أن ابن سلام لم يعن بالطبقة المعنى القيمي, وإنما يعني المنهج أو المذهب الذي يسير عليه الشاعر, فكل طبقة عنده تمثل منهجًا مستقلاً ومتميزًا في عالم الشعر. وقد أنكر المجالي أن يكون معنى الطبقة عند ابن سلام المنهج, وقال: إنها ذات معنى قيمي, وساق أدلته على ذلك, انظر كتابه: طبقات الشعراء ... م. س, ص 25, 68 - 69.
(11) ابن سلاَّم. طبقات, ص2.
(12) الجاحظ. طبقات المغنين, الرسالة الحادية عشرة, 187, القاهرة: 1906م.
(13) ابن إسحق النديم. الفهرست, 2, 41, 128.
(14) أبو الطيب اللغوي. مراتب النحويين, طبعة أبو الفضل إبراهيم, القاهرة 1955م.
(15) ابن خلكان. وفيات الأعيان, 1/ 103.
(16) ونذكر في هذا السياق المثل المشهور "وافق شن طبقة".
(17) الجاحظ. كتاب التاج, 68.ـ, بيروت: دار الفكر, 1955م, وترجمته الفرنسية بقلم شارل بلاَّ, ص 53.
(18) المصدر السابق, ص 65, والترجمة, ص35.
(19) المصدر السابق, ص 65, والترجمة, ص51.
(20) ابن رشيق. العمدة, ج1, ص83, طبعة محيي الدين عبد الحميد, 1934م.
(21) الزركلي, ج1, ص 112.
(22) صبحي الصالح. علوم الحديث, ص108, دمشق: 1964م.
(23) الذهبي. طبقات الحفاظ, الطبعة الأولى ويستنفلد, جوتنجن, 1833م.
(24) المصدر السابق, القسم الثالث, ص11.
(25) أبو نُعَيْم الأصفهاني. الحلية, الطبعة الثالثة, القاهرة: الخانجي، 1932م.
(26) ابن الفرضي. تاريخ, ج1, ص300.
(27) مواضع مختلفة من: الذهبي. سير أعلام النبلاء؛ ابن شهر أشوب. معاصم.
(28) سليمان الكفوي. أعلام الأخيار.
(29) المصدر السابق.
(30) الشعراني. لواقح الأنوار, ص 3.
(31) السيرافي. طبقات النحاة, ص2.
(32) النووي. التقريب, الترجمة الفرنسية بقلم مارسيه MarÇais, ص 123.
(33) ترتيب المدارك, ج1, ص 25.
(34) نفح الطيب, ج4, ص 217.
(35) ليس من شأن هذا البحث الاستفاضة في الحديث عن المذهب المالكي وأسسه, واجتهادات العلماء فيه, ونكتفي بالإحالة إلى الكتب التي تناولت هذا الجانب فيما مضى, والبحوث التي أُنجزت بمناسبة هذا المؤتمر. انظر: التراث المالكي في الغرب الإسلامي. مجموعة من المؤلفين, منشورات كلية الآداب والعلوم, جامعة الحسن الثاني, عين الشق, المغرب, 1998م, وعلى وجه الخصوص البحث المعنون "مشاهير الفقهاء المالكية الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق بعد القرن الرابع الهجري إلى الآن, لعبدالسلام فيغو, ص 147 - 170.
(36) الجواهر المضية في طبقات الحنفية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/292)
(37) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, القاهرة: 1349هـ, ص2. ثم تحدث في مقدمته عن مبادئ علم التاريخ وفضيلته, قال: " ... ومزية التاريخ مشكورة بكل لسان, ممدوحة عند كل إنسان, فهو من أجل العلوم قدرًا, وأرفعها منزلة وذكرًا, وأنفعها عائدة وذخرًا. وقد شحن الله به كتابه العزيز بما أفحم به أكابر أهل الكتاب, وأتى بما لم يكن في ظن ولا حساب. قال بعضهم: احتج الله في القرآن على أهل الكتابين بالتاريخ فقال:} ياأهل الكتاب لمَ تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون {. (آل عمران/65) ... ", ص 7 - 8.
(38) نذكر على سبيل المثال لا الحصر كتاب "الغنية" فهرست شيوخ القاضي عياض, وغيره كثير مما يُنشر ويحقق في هذه الأيام.
(39) بالنثيا, تاريخ الأدب العربي الإسباني, ترجمة حسين مؤنس وجرجي زيدان, ص420.
(40) فهرس المخطوطات المصورة, ج1, ص152؛ والعبدلية, رقم 5312, تونس؛ بروكلمان, تاريخ الأدب العربي, الملحق1, ص 632.
(41) مخطوطة يني جامع, إستانبول, رقم 1360؛ والإسكوريال, رقم 1666؛ وكشف الظنون, 5147, 7920؛ فهرس الكتب العربية في دار الكتب حتى عام 1928م, ج5, ص186؛ القاهرة: مطبعة السعادة, 1911م.
(42) أسماء المؤلفين, ج2, ص220؛ إيضاح المكنون, ج2, ص80.
(43) ط1. _ القاهرة: دار الآفاق العربية, القاهرة: 1420هـ/2000م؛ وهو يقول إنه سيترجم لمن أغفلهم التنبكتي من أهل القرن التاسع والعاشر ذاكرًا من أتى بعده إلى زمننا, باذلاً جهد الطاقة في الاطلاع, منقبًا عنهم في بطون الكتب والتواريخ, باحثًا عن شوارد مسائلهم وتراجمهم ومناقبهم ومؤلفاتهم في فهارس المكاتب العلمية ... ورتبت ذكرهم على حروف المعجم ليسهل الكشف عما أبهم, ومن لم أقف على تاريخ وفاته ذكرته في القرن الذي كان موجودًا فيه ... ومن وقفت له على مؤلفات لم يذكرها من ترجم له ذكرتها عقبه مميزًا ذلك بقولي: (قلت) , بادئًا بالأقدم من تواريخ وفياتهم إذا اشتركوا في الاسم, وذكرت كثيرًا من الصلحاء والأولياء الذين كانوا مالكيين ناسجًا في ذلك على منوال العلامة ابن فرحون, والعلامة سيدي أحمد بابا, فقد ذكرا في طبقاتهما كثيرًا ممن اشتهر بالولاية ولم يشتهر بالعلم, وذكرت أيضًا بعض أشياخنا بالأزهر, وتلقينا عنهم ... ولم أذكر إلا الأموات إحياء لذكرهم بنشر ما لهم من الصالحات ....
(44) القاهرة: المطبعة السلفية, 1930م.
ـ[باز11]ــــــــ[05 - 02 - 05, 10:38 ص]ـ
بحث فيه فوائد كثيرة
ـ[أبو علي]ــــــــ[10 - 02 - 05, 02:50 م]ـ
فائدة: جملة ( Ursrung und Bedeutung der Tabakat) ألمانيّة
الصّحيح فيها: ( Ursprung)
والمعنى: (نشأة الطّبقات وفائدتها)(72/293)
من أول من قال:" النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة "؟.
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 02 - 05, 06:56 ص]ـ
هذه العبارة تعلمنها ودرسنها منذ نعومة أظفارنا بـ (أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة ".
وقد بحثت عن قائلها بحثا قاصرا فرأيتُ أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى أشار إليها في إحدى كتبه وأظنه مختصر السيرة.
فهل الشيخ رحمه هو أول من قال هذه العبارة؟ وأين ذكرها، وهل سبقه الى قولها أحد - أعني بهذا اللفظ -؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 02 - 05, 10:18 ص]ـ
اخي الحبيب اما لفظ أن النية محلها القلب فهذا كثير جدا بل قد نقل الاجماع عليه.
وأما ان التلفظ بها بدعة فهذا قول لجماعة من أهل العلم، واكثر من رأيته من أهل العلم ينصون على انه (محرم) او (مكروه).
و شيخ الاسلام رحمه الله ممن نص على انها بدعة وابن القيم كذلك كما في الزاد لما عد عشر بدع في الصلاة جعل منها التلفظ بالنية.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[07 - 02 - 05, 01:34 م]ـ
ممن قال ذلك أي أن التلفظ بها بدعة الإمام الأذرعي من الشافعية كما نقل الشربيني في مغني المحتاج عند ما ذكر قول النووي (والتلفظ بها سنة) قال: قال الأذرعي: بل هي بدعة.
ولعلي أنقل لا حقا موضع الكلام لأني أكتبه الآن من ذاكرتي.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[25 - 12 - 05, 07:45 ص]ـ
السلام عليكم
يا اخي الامام الأذرعي قال لا يندب ولم يقل بل هي بدعة ...
فارجوا من فضلكم ان تذكروا لنا اين قال ذلك لعلي لم اقع عليه ..
لان طبعتي من الكتاب لا يقول ذلك ولعل الخطأ مني
شكرا
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 11:45 م]ـ
الأخوة الكرام بارك الله بكم بحث جيد
وأرجو في بدايته أن يكون بالنقل والتوثيق ثم التفريق بين مسألة الجهر بالنية ومسألة التلفظ بالنية ونقل أقوال المذاهب في ذلك ولكم جزيل الثواب.(72/294)
الجديع وكتابه الأول " اللحية " إساءة للعلم في استخدامه مطية " حلقها أم الأخذ منها"
ـ[المقرئ.]ــــــــ[10 - 02 - 05, 03:23 م]ـ
حيرة واضطراب
لا أعرف عبد الله الجديع إلا من خلال صفحات هذا الملتقى ولم أقرأ له كتابا قبل
فلما أصدر هذه السلسة " اللحية، الموسيقى، إسلام أحد الزوجين "
قررت أن أقرأها كلها لأخرج بفكرة وإن كانت غير متكاملة لأنها في نظري لا تكفي للإحاطة بطريقة تفكير الرجل ولا بمقدار العلمية التي يحملها
" ولكن " ما إن قرأتها وعلقت عليها أصبحت أكاد آخذ فكرة شمولية عن نفس الباحث وطريقة تفكيره وسبك وتسلسل أفكاره
فوجئت بكل أسف - مع استشعاري بأن كلماتي وكتابتي هذه سجلت في صحيفة عملي - إلا أنني أقولها بكل أسف فوجئت بكاتب تشتت هدفه فتجده ينشط مرة ويحتد لرأيه ويكتب عبارة ومرة أخرى يتحفظ في عبارته فلا يعتد ولا يتجاوز ولعل سببه استشعاره تلك اللحظة خطورة القول على الله بغير علم
أعتبر هذه القفزة التي تجرأها هي والله مفترق طرق على كاتبها لأن سدا منيعا قد كسره وهو في طريقه إلى أكبر منها إن لم يقف مع نفسه ويتدارك حاله وينظر في أمره ويتهم نفسه
وقد كنت أنتظر بفارغ الصبر قبوله لدعوة الملتقى حتى أذكره بما يجول في خاطري ولكن لما قرأت رسالته عرفت لغة الامتناع التي بطنها في رسالته
ولهذا فأنا ومن خلال هذا المنبر أعرض هذه الطوام التي ملأها في بحثه مما لا يليق بمن كتب -بفتح الكاف- في ترجمته ما كتب
وأتحدى أن يجيب على واحدة منها إجابة تليق بالمنهجية العلمية لا منهج التنصل والحيدة فكل يستطيع ذلك ولهذا لن أجيب على أي إجابة باردة بل سأتركها وهذا هو الرد لمثل هذه الردود
فإبليس لما رفض السجود لله احتج بحجة ولم يقر يالخطأ بل ذكر حجة له وهي أنه امتنع من السجود بسبب أنه أفضل من آدم هو مخلوق من نار وآدم خلق من طين ومع هذا لم يرد الله عليه بل طرده ولم يفند حجته مع ظهور الرد عليه من وجوه وكفى بها إذلالا
وإن رأيت تجاوبا فسأنقل بعد ذلك نقاشي له في كتاب الموسيقى
ـــــــــــــــــ
ومن طبعي لا أحب لغة نفخ الكتاب بكل حجة كما فعل المؤلف وهذا الأسلوب من الناس ولا أتهمه -ولكن هو موجود- يوسع الكتاب وينفخه ويذكر كل شيء حتى يشتت ذهن القارئ ويكرر الفكرة عليه حتى يألفها وينوع بالحجة حتى يقتنع بها مع أن بعض الحجج تضعف القول عند المتأملين ولكن هذه سياسة عرفناها في هذا الزمان
لذا سأوقف القارئ والمؤلف على محز ومحك المسألة وأريه كيف يتعامل معها المؤلف لأوقفه على التخبط وإن شئت قل عند إحسان الظن تشتت الفكرة في ذهن المؤلف
فهو لا يدري هل هو يبحث مسألة إعفاء اللحية أو مسألة حلق اللحية وهذه النكتة من قرأ الكتاب تظهر له بجلاء فمرة يدافع عن المسألة بذكر القائلين بالأخذ منها وليست هي مسألتنا ومرة يتكلم عن الحلق ويستدل بالقائلين بالأخذ منها فمسألة الأخذ لا تخفى الخلاف فيها على طالب على صغير وما لهذا ألف الكتاب ومسألة الحلق هي نتيجتك فسبحان الله
فهو مشتت الفكرة حيرته ظاهرة دوافعه الداخلية لتلبس هذا القول غير معروفة له
حقيقة هذه النفسية لو أنها لم تستخدم منهج المحدثين وطريقتهم لما أنكرتها أبدا والواقع مليء ولكن ما أستغربه هو أنه يحمل لبوس المحدثين مع أنها لا يمكن أن تتلبس بهذا الرأي هو ما جعله بهذا التشتت والحيرة
لا تستغربوا كلماتي هذه فوالله إني أكتب كل حرف وكأنه إبرة تنغز جسمي - ولازلت أصارع نفسي في مواصلة الكتابة بهذا الموضوع ولكن لعل الله أن يقضي لي الخير فيه
يسر الله متابعته
المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 02 - 05, 09:22 م]ـ
شيخنا الحبيب
بارك الله فيكم
ـ[المقرئ.]ــــــــ[10 - 02 - 05, 10:18 م]ـ
يا أبا محمد:
دعني من مسألة الأخذ من اللحية فليست بغيتي مع أني لم أجد إلى ساعتي أدلة تقوى على أدلة المحرمين
ولكن سأتجاوزها احتراما للخلاف ولأجل ألا أوصف بالمصادرة
دعني أذكر لك ملحظا في بحثك لن تستطع الإجابة عليه أبدا:
أولا: الإجماع معتبر عند أهل السنة والجماعة وهو كذلك عندك ولا شك:
وقد نقل الإجماع على تحريمها:
1 - قال ابن حزم: واتفقوا أن حلق جمبع اللحية مثلة لا تجوز "
2 - ابن القطان ارتضى عبارة ابن حزم في كتابه الإجماع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/295)
3 - قال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد.
ينتقض هذا الإجماع بأمر واحد وهو نقلك للخلاف قبله ولم تفعل ذلك
كتابك على كبره أجبت على أقوى حجة لنا وهي الإجماع بأسطر معدودة وكأن هذا الدليل لا يستحق التوقف فضلا عن التأمل اقرأ ما كتبته أنت في مناقشتك للإجماع:
" أما ما ادعاه ابن حزم من الاتفاق على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز فصواب في أن المثلة لا تجوز لكن تسليم أن يكون حلق اللحية مثلة موضع نظر "
يا الله بالله عليك هل هكذا تعلمت كيف تناقش الإجماع ما فائدة حكم الإجماع إذا؟ بل ما فائدة الأقوال السابقة إذا؟ بل ما فائدة طلب العلم كله إذا؟
بهذه الحجة الهزيلة تقارع الإجماع
نعم قل الخلاف القديم محفوط، قل الإجماع ليس على المسألة
أما أن تناقش الإجماع نفسه فهذا مما لم أعتد عليه
ثم قال:
والمقصود أن دعوى الإتفاق هي من قبيل عدم العلم بالمخالف وقد ذكرت آنفا أن السلف لا يعرفون حلق اللحية ولا يعرف فعله عن أحد وإليه يرجع قول من وصفه بالمثلة على ما سأبينه "
سبحان الله إن لم يكن هذا دليلا على التحريم القطعي فكيف يكون التحريم يا أخي يدك كتبت باختيارها ما يحطم قولها تماما
السؤال الكبير " لماذا لماذا لم يحلقوا مع أنه في عصرهم وجد من يحلقها من الأعاجم لماذا ألا تستطيع أن تسأل نفسك وتجيب عليها؟
واقرأ ما كتبته يداك بعده فسبحان الله
تقول: فحيث لم يجد ابن حزم من قال بإباحة حلق اللحية من السلف ومتقدمي العلماء جعل ذلك منهم بمنزلة الاتفاق على المنعمع أنه كما قدمت لم يأت عنهم القول بتحريم حلق اللحية بل صورته محدثة "
لا أدري كيف أرد على هذا أأكتفي به ردا عليه ولكأن من كتب هذه الكلمات يرد على المؤلف نفسه
طالما أنك لم تجد من قال بإباحته ووجدت من نقل الإجماع على حرمته فماذا تريد بالله ماذا تريد أكاد أحار وأنا أقرأ كثيرا من مثل هذه التناقضات العجيبة
لا أقول هذا تهويلا علم الله ولكني لا أدري ماذا يريد المؤلف نفسه فلا تلوموني وإن تحمست كثيرا فلا تعجبوا مني بل اعجبوا من مثل هذا الكلام الغريب
ثم انظروا كيف ختم هذا الرد القصير على هذا الإجماع:
فينبغي أن لا ينسب إلى المتقدمين قول بخصوص ذلك لم يقولوه ولا يكفي تصريح بعضهم بأن فعله مثلة أن يكون مثلة عند جميعهم "
ما شاء الله بهكذا تقتل الأدلة وتضيع الأصول
يا أخي نقول لك الإجماع منعقد تقول لا يكفي إذا ما الذي يكفي؟؟
وانتهى الكاتب من الرد على الإجماع بهذه الأسطر " أحد عشر سطرا " وحسب أنه قد أجهز عليه وما علم أن معظمه في الرد على نفسه
ولما كان الكاتب لم يقتنع بالخلاف الذي ذكره قبل صفحات لم يشر إلى الخلاف لأنه يعلم أنه لا يقاوم هذا الإجماع كما سترى فاكتفى بعدم قبوله له
وإلا وإلا فلو وقف على خلاف لما احتاج إلى تطويل الكلام أبدا فقال " أبو حنيفة يرى جوازه أو كراهيته أو ابن حنبل يرى جوازه أو كراهيته " ولكن لما لم يجد إلى ذلك سبيلا فر من ذكر هذا إلى الأسلوب الإنشائي الذي لا يرتضيه صغار طلبة العلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
والمؤلف قبل صفحات حشر نفسه مع الفقهاء وفهم كلامهم وليته لم يفعل لأنه أبان عن ضعف ملحوظ في البنية الفقهية والملكة التحليلية لكلام الفقهاء فحاص فيها وتخرص وإليك التوضيح:
يا أبا محمد: قلت لك قبل نحن نتكلم عن الحلق فلماذا تستند إلى الإعفاء؟
أين كلام الفقهاء في جواز أو كراهية الحلق؟ اقرأ ما كتبته في كتابك:
" 1 - عند فقهاء الحنفية:
نقلت عن الكاساني تحريمه
ثم نقلت إجماع ابن الهمام وعلقت عليه بما والله أستحيي من نقله ولكن ليعلم القارئ كيف تفكر:
تقول: فصدق ابن الهمام في أن ذلك الفعل- يقصد الحلق- لم يبحه أحد، وعدم الإباحة لا يعني التحريم إنما الإباحة واحد من الإحكام التكليفية الخمسة ومنها الكراهة والتحريم فما الذي أراده ابن الهمام؟ "
فعلا سؤال قوي لا يعرف إجابته أحد؟!! بالله عليك يقول لم يبحه أحد فما معنى عبارته إن كنت لا تفهم هذه العبارة فاطو الكتب ودع عنك هذه السبيل فليس لك!! وعلى كل فالذي توصلت إليه يا أبا محمد بعد جهد جهيد أن الحنفية رأيهم التحريم والحمد لله
2 - فقهاء المالكية:
يسر الله متابعته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/296)
ـ[المقرئ.]ــــــــ[11 - 02 - 05, 09:29 م]ـ
شيخنا ابن وهب: جزاكم الله خيرا ولا عدمناك موجها ومفيدا
ـــــــــــــــــــــ
2 - فقهاء المالكية:
قلت لك يا أبا محمد إن لكل مذهب أصوله وضوابطه
إذا كان الإمام مالك حرم حلق الشارب كما في رواية ابن عبد الحكم عنه فقال: ليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أن يؤدب من حلق شاربه ورواية أشهب حلق الشارب من البدع " ورواية ابن القاسم: حلقه مثلة " وفي رواية ابن يونس " يوجع ضربا وهو بدعة "
ولم يذكروا قولا عندهم بجواز أو كراهية الحلق الكراهة التي فهتمها وهي غير التحريم
بل قال الحطاب كلاما واضحا في مواهبه فقال:
قال ابن يونس في جامعه: قال مالك فيمن أحفى شاربه يوجع ضربا وهو بدعة وإنما الإحفاء المذكور في الحج إذا أراد أن يحرم فأحفى شاربه خشية أن يطول في زمن الإحرام ويؤذيه وقد رخص له فيه وكذلك إذا دعت ضرورة إلى حلقه أو حلق اللحية لمداواة ما تحتها من جرح أو دمل أو نحو ذلك "
لا أظن أني بحاجة إلى شرح للمذهب إذ هذا التصريح بعدم الحلق للشارب واللحية إلا من ضرورة
فبالله عليك إذا كان الشارب فيه هذه الأوصاف " المثلة، البدعة، التأديب، التحريم " مع أن هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: انهكوا، جزوا " ومع وجود الخلاف بين أهل العلم في جواز حلقه ومع هذا قولا واحدا عند المالكية بالتحريم فكيف سيكون حكم حلق اللحية عندهم لو كنت تقرأ وتتفهم كلامهم كما الواجب
ثم بعد ذلك تقول بعد ذلك " إن للمالكية وجهين في حلق اللحية: الكراهو، والتحريم "
انظروا أيها القراء إلى نقوله عن المالكية:
1 – قال: نقلوا عن التمهيد " ويحرم حلق اللحية " وذكر التمهيد للمالكية يعني كتاب الحافظ ابن عبد البر في شرح الموطأ ولم أجد فيه شيئا من هذا "
مشكلة كبيرة:
كثيرا ما يشير إلى مثل هذه العبارات " لم أجد شيئا من هذا " أو لم أجده بأسلوب التضعيف بسبب عدم الوقوف عليه؟! سبحان الله إذا كان الأئمة قد نقلوه فماذا تريد، ثم أمر آخر هل تصفحت التمهيد كله لتنظر صفحة صفحة بل هل قرأت بضعة مجلدات منه حتى تحكم هكذا أو اقتصرت على هذه البرامج ثم نسفت أقوال الأئمة لما لم تجدها لا يمكن أن يقبل طلبة العلم فضلا عن كبارهم مثل هذه الإسقاطات أبدا
ثم نقلت أن المتأخرين صرحوا بالتحريم في بعض شراح الرسالة وبعض شراح مختصر خليل
ونقلت قول الشيخ: علي محفوظ: مذهب السادة المالكية حرمة حلق اللحية "
3 – ونقلت قول أبي الحسن المالكي في شرح الرسالة أنه عد حلق اللحية بدعة
4 وأما العدوي فنقلت عنه قوله " بدعة محرمة "
5 – ثم نقلت قول أبي العباس القرطبي بقوله: لا يجوز حلقها "
كل هذه النقول لم تعجب أخانا أبا محمد فعلق عليها قائلا:
هذا الذي ذكرت عن المالكية يقتصر عليه كثير من المؤلفين في حكم " إعفاء اللحية " مما يصور في أذهان كثير من الناس أنه المذهب فيغر بمظنة الاتفاق عليه عند علماء المذهب والإنصاف في مثل هذا يوجب أن يذكر الاختلاف إن وجد والتحقيق أنه موجود عند المالكية في هذه القضية "
كل هذه النقول وهذا التهويل في شأن اللحية البدعية، الحرمة، المثلة لم تستطع أن تستنتج منها التحريم القطعي عندهم
لا بأس للنظر إلى الخلاف المزعوم عند المالكية
قال: قال القاضي عياض (المتوفي سنة: 544 هـ) وكره قصها وحلقها وتحريقها وقد جاء الحديث بذم ذلك وسنة الأعاجم حلقها وجزها وتوفير الشوارب "
فيه وقفتان: الوقفة الأولى ذكر أبو محمد سنة وفاته من أجل أن يخبرنا تقدمه
ونقول ناقل الإجماع توفي قبل هذا بقرابة مائة سنة إن كانت المسألة في ذكر الوفيات وبطريقة تفكير كثير من أهل الظاهر وبعض المنتسبين للحديث فتنبه
ثانيا: قول القاضي عياض ظاهر بأنه لا يتكلم عن المكروه والمحرم بدليل أنه قال: وقد جاء الحديث بذم [فاعل] ذلك " فهذه ظاهرة بمقصد المؤلف
مع أن المؤلف وللأسف وللأسف أسقط كلمة " فاعل "!! على أهميتها مع أنها موجودة في شرح القاضي وقد نقل منه وموجودة في شرح الأبي وقد أشار إليهما في الحاشية فسبحان الله ولا شك أن هذه الكلمة محور وأساس فهم الكلام فإن كان الكلام عن الكراهة الشرعية التي تعريفها فهو ما يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها
فإذا كان المؤلف يقول " يذم فاعله فقد أوضح عن مقصده تماما بما لا مجال فيه للشك ففعاعل المكروه ليس بمذموم فتنبه!!!
وكذلك قوله سنة الأعاجم ظاهر في كونه يرى الحرمة
وكذلك القاضي عياض يرى حرمة حلق الشارب كما نقله عن مالك فكيف يرى حرمة الشارب ولا يرى حرمة اللحية هذا لا يستقيم أبدا
ثم قال: فهذا القاضي عياض ممن إليه المنتهى في معرفة مذهب مالك مع الدراية بالنقل لم يذكر في حلق اللحية غير الكراهة وهي عند غير الحنفية كراهة كراهة التنزيه لا التحريم "
هذا الكلام غلط:
الأول: القاضي عياض ذكر أنه مكروه وبرر له ما يوجب التحريم فدل على أنه يقصد الكراهة التحريمية بدليل أنه مذموم فاعله
الثاني: من قرر هذه القاعدة أن الحنفية إذا أطلقوا الكراهة فهم يقصدون التحريم بخلاف المذاهب الأخرى
نحن في مذهبنا كثيرا ما يطلق الإمام مثل هذه الألفاظ وأقل منها ومع هذا يفهم منها التحريم ولا أظن أني بحاجة إلى مثال لأن طلاب العلم يدركونه جيدا
ثم جاء بالقاصمة بما نقله عن الزرقاني ولا أريد نقله لأنه مما يفتت الكبد
بعد هذا توصل إلى أن المذهب المالكي فيه وجهان الكراهة والتحريم بناء على فهمه لكلام القاضي الذي عبث وتصرف في نصه "
وعليه فما ذكره عن المالكية من الخلاف غير مقبول أبدا لا من حيث النقل ولا من حيث الفهم
المقرئ
يسر الله متابعته فلقد مللت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/297)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 02 - 05, 09:42 م]ـ
أخي الشيخ المقرئ
واصل بارك الله فيك ولا تمل ..
فأنت - إن شاء الله تعالى - على ثغر عظيم الأهمية.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[11 - 02 - 05, 11:58 م]ـ
كلامك حسن جداً. واصل وصلك الله بفضله.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[12 - 02 - 05, 11:47 م]ـ
الشيخان الكريمان عصام والعزيزي بالله جزاكما الله خيرا على تشجيعكما
وشكر خاص للمشرف (؟)
3 – فقهاء الشافعية:
إن لم تخن الذاكرة أن أبا محمد شافعي المذهب من خلال ما علق في ذاكرتي من ترجمته ولكن فهمه وتحريره للمذهب غريب
نقل أبو محمد ما يلي من المذهب الشافعي:
1 – أبو عبد الله الحسين الحليمي (المتوفي 403هـ): لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ... بخلاف حلق اللحية فإنه هجنة وشهرة وتشبه بالنساء فهو كجب الذكر)
إلا أن هذا النقل طبعا لم يعجب أبا محمد فعلق عليه قائلا:
" أقول كون القول يذكر عن فقيه منتسب إلى مذهب من المذاهب الفقهية لا يعني أن يكون ذلك القول هو المذهب إنما يذكر على أنه وجه فيه وما قاله الحليمي ليس قول المحقيقين من فقهاء الشافعية "
ما شاء الله الحليمي ليس من محققي المذهب بل هو فقيه منتسب إلى المذهب، طيب هذه فائدة لعلي لا أجدها عند غيره فالحمد لله
ثم ذكر كلاما لابن الملقن سآتي عليه
ولكن عقب هذا قائلا:
وممن صرح بالكراهة من أعيان الشافعية:
الخطابي (المتوفي سنة 388 هـ): فقال: وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة " إ. هـ
ما شاء الله تبارك الله على هذا النقل ألم أقل لكم قبل إنه لا يدري أحيانا ماذا يبحث!! الخطابي يقول " كره لنا أن نقصها .... وكان زي آل كسرى قص اللحى " أين الشاهد يا أبا محمد ليس هذا موضع المسألة ماذا تريد من هذا النقل ولكن كما قلت: تشتت في الفكرة / القص ليس موضع المسألة
2 – نقل عن الغزالي المتوفي سنة 505هـ وبعده النووي المتوفي سنة (676هـ) فذكرا خصالا مكروهة في اللحية منها بعبارة النووي " نتفها في أول طلوعها وتخفيفها بالموسى إيثارا للمرودة واستصحابا للصبا وحسن الوجه وهذه الخصلة من أقبحها " إ. هـ
احترت بك يا أبا محمد لا أجد ما أصفك به لأبري ذمتي في طريقة بحثك هذا تأمل ما أذكره:
أولا: جميع من نقلت عنه الإجماع سابق له فلا تحتج بمن بعده
ثانيا: أئمة المذهب المتقدمون نقلوا التحريم كما ذكرت بل إنك نقلت عن ابن العرفة في حاشية الكافية بأنه نقل أن الشافعي نص في الأم على التحريم
وكذا قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية
فهؤلاء المتقدمون نقلوا التحريم ولم ينصوا على غيره.
وأما النووي فلم يقصدوا بالكراهة الكراهة التنزيهية بدليل قول النووي نفسه وإليك النقل عنه كما في شرحه لمسلم:
وأما اعفاء اللحية فمعناه توفيرها وهو معنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض احداها .... الخامسة نتف الشيب السادسة تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء ..... الثانية عشر حلقها الا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها "
تأمل ما سأكتبه:
أولا: وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك
ثانيا: قول المؤلف: بعضها أشد قبحا من بعض " دل على أن هذه الخصال غير مستوية وبعضها يصل إلى التحريم بدليل ثالثا
ثالثا: النووي يرى حرمة نتف الشيب ومع ذلك عدها من الخصال المكروهة فدل على أن كلمته وبعضها أقبح من بعض أنها قد تصل إلى الحرمة
ثم إن المؤلف أبا محمد نقل عن شرح العباب من كتب الشافعية عن الشيخين الرافعي والنووي قالا يكره حلق اللحية " فقال:
وتعقبه صاحب شرح العباب وغيره باعتراض الفقيه نجم الدين ابن الرفعة (المتوفى سنة 710هـ) بأن الشافعي نص على التحريم في الأم كما ذكر عن غير واحد من أعيان الشافعية
ولهذا لما رأى الكاتب أبو محمد هذا قال:
والذي أراه جمعا بين المشهور عن الأصحاب وما حكاه ابن الرفعة وسبقت حكايته من نص الشافعي أن في المذهب وجهين ... "
المؤلف أهم شيء هو أن يحصل على الخلاف بأي وسيلة ولو كان متأخرا فجميع النصوص التي يصرح فيها الشافعية بكراهية حلق اللحية هم من المتأخرين كما رأيت وهم الذين نقل منهم المؤلف
ولهذا نقل كلام ابن الملقن (المتوفى سنة 804 هـ) بعد نقله لكلام الحليمي بتحريم الحلق قال: وماذكره في حق اللحية حسن وإن كان المعروف في المذهب الكراهة "
هذا عرف المتأخرين من الشافعية مع أنه سبق نقل قول الإمام والمتقدمين منهم والإجماع انعقد في وقتهم فلا مجال لخرقه أبدا هذا هو المعروف من هدي أهل العلم فإذا كان لم يجد من خرق الإجماع قبل انعقاده فلماذا يتزعم هذا القول؟!!
وعليه فلا يقبل نقل الخلاف بعد انعقاد الإجماع كما سيأتي النقل عن الأئمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 – فقهاء الحنابلة:
أما كلامه على مذهبنا فهو أمر فيه عجائب وغرائب ولست والله مبالغا في هذا وأجزم بأن كل من سيقرأ ما أورده لن يصدق أن أبا محمد قد كتب في كتابه ما كتب وهو الذي له أكثر من عشرين سنة وهو يراجعه
أسأل الله أن ييسر متابعته وأن يقضي لي الخير فيه وأن لا يجعلني ممن تتبع عورة مسلم ولا فرح بزلته وأعتذر من أبي محمد ومن محبيه هذه الكلمات ولم أكن أعتقد أنني سأكتب هذه الكلمات ولكن أسأل الله ألا يكون لنفسي فيها حظ ولا نصيب وأن يصلح نيتي ويهدي أبا محمد للرجوع إلى الحق فهو أحب إلى من كل شيء " من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه "
المقرئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/298)
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[13 - 02 - 05, 12:17 ص]ـ
واصل بارك الله فيك،ونفع بك ..
أسأل الله أن يمدك بعونه وتوفيقه ..
اللهم ألهم أخانا المقرئ العون والتسديد،وإصابة الحق ..
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[13 - 02 - 05, 11:51 ص]ـ
نفع الله بك يا شيخنا المقرئ
واصل بارك الله فيك
فإنا متابعون لما تكتب
واحتسب ذلك عند الله تعالى
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[13 - 02 - 05, 03:43 م]ـ
واصل بارك الله فيك وفي علمك.
ـ[نصر]ــــــــ[13 - 02 - 05, 05:21 م]ـ
واصل بارك الله فيك وفي علمك
وارجو التكرم بمراجعة بريدكم
ـ[المقرئ.]ــــــــ[14 - 02 - 05, 11:29 ص]ـ
المشايخ الكرام: عمر المقبل وأبو عمر الناصر وخالد الأنصاري جزاكم الله خيرا على دعمكم ودعائكم
الأخ نصر: للأسف لا أعرف الذهاب إلى البريد ولم أستقبل بريدا إلكترونيا قط وأنا أمي جدا في هذه الأجهزة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 – فقهاء الحنابلة:
لقد أخطأت على مذهبنا يا أبا محمد واختزلته بصفحة ونصف الصفحة؟! ثم خرجت بغرائب
انظروا ما كتبه أبو محمد عن مذهبنا:
قال: لا يذكر حلق اللحية إلى زمن شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية" المتوفى سنة 728هـ) فإن عامة متأخريهم يعولون على اختياره وأما المذهب قبله فعلى استحباب إعفاء اللحية "
اتق الله يا أبا محمد والله إنك مسؤول عن هذا الكلام، كيف تريد أن أتعقبك وعن أي شيء أيضا؟
أولا: لم يذكر أحد من أصحابنا الحنابلة غير التحريم سواء كانوا نقلوا عن شيخ الإسلام أم من غيره كل كتبنا التي فيها الكلام عن حلق اللحية تنص على التحريم دون استثناء وقد ذكره ابن تيمية وابن مفلح والمرداوي والبهوتي بل نص الحنابلة عن على حرمة الاستئجار لحلق اللحية
ثانيا: انظروا إلى ما عقب به بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله:
"أما المذهب قبله – يقصد شيخ الإسلام – فعلى استحباب إعفاء اللحية "
ما شاء الله تبارك الله على هذه الفائدة!!!
يا أبا محمد لماذا حولت على مسألة الإعفاء نحن نتكلم عن الحلق أنسيت أم ماذا حصل لك ولماذا هذه المراوغة
أرجو أن تضع هذه الألفاظ في عينك " إعفاء، قص، تحديد، الأخذ منها " ونحوها أنها ليست محل البحث وما كبر كتابك إلا بمثل هذا
واصلوا معي القراءة يا قراء لكلام أبي محمد لإثبات أن الحنابلة مذهبهم استحباب الإعفاء – وأعانكم الله على الكلام المكرور –
قال:فقد قال الفقيه ابن مفلح " المتوفي سنة 763هـ) وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب ثم ذكر حديث الأمر بالمخالفة للمشركين والمجوس وحديث زيد بن أرقم في الأخذ من الشارب وقال هذه الصيغة تقتضي التحريم عند أصحابنا وقال ابن مفلح " ويسن أن يعفي لحيته " ولم يجاوز هذا القدر في حكم الإعفاءوهي عبارة الاستحباب "
طيب يا أبا محمد دعني أتأمل كلامك على وضوحه ولكن ما حيلتي:
1 - قول ابن مفلح إن ابن حزم نقل الإجماع على أن إعفاءها فرض " فيه ملحوظتان:
الأول: أن هذا الكلام حجة عليك من حيث أن إعفاءها فرض ومالذي يخالف الإعفاء تماما؟ لاشك أنه الحلق وكذلك قص الشارب على أي درجة كانت إما بحلق أو حف أو ما شابه ذلك وقد نقل ابن حزم نفسه الخلاف في الحلق كما سيأتي المهم أن لا يترك وتركها حتى يطول جدا محرم كما نقله ابن حزم
وعليه فليس هناك كلاما على الحلق أبدا ولايدخل في قضيتنا
الثاني: أن ابن مفلح تعقب ابن حزم في إجماع ليس على الحلق يا رجل بل حكم الإعفاء وحكم قص الشارب بدليل أن ابن حزم نفسه قال كما في مراتب الإجماع: واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن واختلفوا في حلق الشارب "
فقول ابن مفلح " ويسن أن يعفي لحيته " ليست موضع الشاهد يا رجل
2 – ابن حزم في نقله في مراتب الإجماع ليس كما نقله ابن مفلح فلفظه: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز " وإنما ذكر الفرض في كتابه المحلى دون نسبة الإجماع
واعجب جدا من أبي محمد عندما كتب ما سيأتي وليته والله لم يكتبه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/299)
قال: وظاهر قوله – يعني ابن مفلح - المتقدم " وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب " الاستدراك على ابن حزم في ادعاء الفرضية في الأمرين: قص الشارب وإعفاء اللحية نعم أورد النصوص الآمرة بالمخالفة ملزما الحنابلة بما جروا عليه في مذهيهم أن هذه الصيغة تقتضيه فالجاري على طريقتهم القول بالتحريم لكنهم مع ذلك لم يقولوا به إلا ما حكاه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال " ويحرم حلقها " إ. هـ
لا إله إلا الله
أين حجتك في هذا الكلام الإنشائي على مسألة حلق اللحية!! كل هذا الكلام لا ينفعنا في مسألتنا أبدا أبدا " تقول يرد على ابن حزم في ادعاء الفرضية في الأمرين: قص الشارب وإعفاء اللحية "
ثم ماذا ثم ماذا يرد عليه ولا يخالفه ماذا نستفيد في مسألتنا هذه؟؟ الجواب لا شيء
هذا إذا قلنا إن تعقب ابن مفلح في محله وإلا فإن تعقبه يحتاج إلى تأمل فابن حزم لم يدع الإجماع في هذا الكلام
ثم تفتتت كبدي بقولك " ملزما الحنابلة بما جروا عليه في مذهبهم أن هذه الصيغة تقتضيه فالجاري على طريقتهم القول بالتحريم لكنهم مع ذلك لم يقولوا به "
اللهم أفرغ على قلبي صبرا، الحنابلة يقولون يحرم حلقها وسيتحب إعفاؤها ألا يستطيع عقلك أن يجمع بين هذه الأمرين
أنت في صفحات كثيرة سودت وطولت في أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعفاء لا يلزم أن يكون أن لا تقص ولا يؤخذ منها ثم هنا تستشكل هذا؟!! سبحان الله
عموما انظروا أيها القراء إلى النتيجة التي وصل إليها الباحث بعد هذا العبث في الفهم:
فقال:فحاصل مهذب الحنابلة وجهان:
الإول إعفاء اللحية مستحب وعليه فغايته ما يقابل ذلك الكراهة
الثاني حلق اللحية محرم ""
آمنا بالله يا قراء يا عقلاء والله إني أقجر أناملي لأكتب على اللوحة من شدة ما أجد في نفسي من الغيظ لئلا أجرحه ولا أجرح محبيه
ماذا تسمون هذا اصدقوا مع أنفسكم ماذا تسمون
أعيده عليكم الوجه الأول:
" الإول إعفاء اللحية مستحب وعليه فغايته ما يقابل ذلك الكراهة "
هل يفهم منه أنه وجه بكراهية حلق اللحية لن أعلق أكثر من هذا فأنا في نفسية محطمة أن يأتي هذا الكلام من شخص اشتهر وأصبح له طلاب وينتسب إلى أهل الحديث ويزعم أنه راجعه عشرين سنة
فاللهم اهدنا فيمن هديت
وعليه أيها المحبون لم أجد ما خرم إجماعنا بحمد الله من كلام أهل العلم في مسألة حلق اللحية
وعلى أبي محمد أن يرجع عن قوله لمخالفة الإجماع فلم يخالف في حجية الإجماع إلا طائفتان متناقضتان:
الأولى: الخوارج وأهل العقل كالنظام ومن على شاكلته والشيعة "
وأنت أكرم من هؤلاء كلهم فيما نحسبك فاسمع لداعي أهل السنة ممن يحونك ورجوعك إلى هذه السبيل خير لك في الدنيا والآخرة ولا تستغرب إنكار إخوانك ومحبيك لك فلأن الأمر ليس كما يصوره البعض أنها مسألة سهلة
لا والله أنت خرقت الإجماع ولا أظنه يخفاك كلام ابن حزم فيه
قال البغوي رحمه الله: "ولو أن عالما مجتهدا يروي له رجل عدل وإن لم يكن مجتهدا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أو دله على إجماع خفي عليه يجب عليه قبوله والعمل به "
أسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا
ولعلي أنشط لمناقشة بعض أفكاره وألفاظه إن قدر الله ذلك ويسره بمنه وكرمه
المقرئ
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[14 - 02 - 05, 03:51 م]ـ
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ واصل بارك الله فيك و في سعيك لإظهار الحق
و أسأل الله أن يسدد خطاك لما يحبه و يرضاه
محبكم في الله
أبو داود
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 02 - 05, 04:23 م]ـ
3 - قال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد.
شيخنا الفاضل، يظهر أن حكاية ابن عابدين الإجماع هي في مذهب الحنفية، لو رجعتم إلى باقي كلامه، كما أن كلامه هنا في التقصير من اللحية دون القبضة وفيه خلاف معروف حكاه ابن البطال في شرح البخاري والله أعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 02 - 05, 08:17 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا المبارك /المقرئ
وأرى والرأي لكم أن يُضم هذا الطرح الى ماقدمه وكتبه الشيخ عبدالوهاب الزيد حفظه الله في رسالته التي قدم لها فضيلة الشيخ عبدالعزيز الراجحي وفقه الله ليكتمل العقد، فيكونا في كتاب واحد.
وفقكم الله.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[14 - 02 - 05, 08:55 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/300)
جزى الله مشايخنا على تثبيتهم للموضوع وما لهذا قصدت ولا أردت وأسأل الله أن يغفر لنا الذنوب ويستر العيوب ونحن به جل وعلا، ولكن هذا هو فضل المشرفين علينا كثيرا ما يرفعون المعنويات فلا حرمهم الأجر
ـــــــ
إلى الشيخ الفاضل أبي داود الكناني جزاكم الله خيرا على دعائكم
ـــــــ
إلى الشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن
لم أشأ أن أتكلم عن هذا الإجماع لأن المؤلف لم يتكلم عليه وإلا فيرد عليه ما ذكرت
ولكن لو كان أبو محمد قال لي هذا لقلت له يرد عليه من أمرين:
1 - تشكيكك في إجماع ابن عابدين الذي نقله عن ابن الهمام لا يضير في المسألة ولو أسقطته
2 - أن عبارة ابن الهمام ومن بعده واضحة في أنه لا يريد مطلق الأخذ ذلك أنه جعل لها أوصافا تمنع أن يكون مقصوده في مطلق الأخذ وذلك في قوله:
" وأما الأخذ منها وهي دون ذلك " لو كان اكتفى بهذه العبارة لصدق ما استشكلته ولكنه أتبعه بأوصاف لا تليق إلا بالحلق تماما أو عبث فيه تشبه وذلك في قوله " كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم "
فهذه الأوصاف لا يمكن أن تكون في مسألة من أخذ فقط دون القبضة
ومن المعلوم أن المخنثين ليسوا هم من يخفف اللحية ولكن إما أن يتشبهوا بالنساء في حلقها تماما أو يتشبهوا بالكفار والأعاجم في حلقها ومحصلته أنه لم يعلم بإباحته
ــــــــــــــــــ
شيخنا المسيطير ونفحة العبير
ما كتبته فهو سبيل كله فمن استحسن شيئا منه سواء في هذا الموضوع أو غيره فليأخذ منه دون أن يشير بأي إشارة والنفس راضية ومثنية
فإن كان الشيخ الجليل يريد أن يضمه أو يضم بعضه أو يعيد صياغته أو ما شابه ذلك فهو صاحب المنة
(عابرة) توقيعك ما قرأته إلا أخافني وهزني ونفعني فأسأل الله أن لا يحرمك الأجر وهو أفضل توقيع قرأته من كلام أهل العلم في هذا الملتقى فاللهم انفعنا به
المقرئ
وجزاكم الله خيرا
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[15 - 02 - 05, 12:27 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا المبارك /المقرئ
وأرى والرأي لكم أن يُضم هذا الطرح الى ماقدمه وكتبه الشيخ عبدالوهاب الزيد حفظه الله في رسالته التي قدم لها فضيلة الشيخ عبدالعزيز الراجحي وفقه الله ليكتمل العقد، فيكونا في كتاب واحد.
وفقكم الله.
وأنا أضم صوتي مع شيخنا المسيطير حفظه الله تعالى , فبذلك يكتمل العقد وتحصل الفائدة إن شاء الله تعالى.
كتبه راجي عفو ربه الباري / خالد الأنصاري.
ـ[باز11]ــــــــ[15 - 02 - 05, 07:12 ص]ـ
وأنا أضم صوتي لأحبابي المشايخ في الرأي الذي ذهبوا اليه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 02 - 05, 12:37 م]ـ
شيخنا الحبيب
بارك الله فيك
(قال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد)
انتهى
أحسب أن لابي شامة المقدسي
عبارة شبيهة بهذه وهو أول من ذكر هذا
وعنه نقل من نقل
والله أعلم
والمعذرة فاني اكتب هذا من الذاكرة
ـ[أبي الحسن]ــــــــ[15 - 02 - 05, 02:44 م]ـ
حيرة واضطراب
لا أعرف عبد الله الجديع إلا من خلال صفحات هذا الملتقى ولم أقرأ له كتابا قبل
فلما أصدر هذه السلسة " اللحية، الموسيقى، إسلام أحد الزوجين "
السلام عليكم
هل أنت له الكتاب للناس لقراءة هنا ويقرّر ماذا قلت؟
ـ[المقرئ.]ــــــــ[16 - 02 - 05, 05:05 م]ـ
إلى الشيخين خالد الأنصاري وباز: جزاكما الله خيرا على حسن ظنكما
ـــــــــــــــ
شيخنا الحبيب ابن وهب: لم أطلع على كلام أبي شامة فإن تمكنتم من نقله دون عناء عليكم فهذا طيب
ــــــــــــ
إلى الأخ: أبي الحسن: عفوا فلم أفهم ما تريد
ـــــــــــــ
يا أبا محمد:
أرجو ألا تسيء الظن بي أو بأني أحمل حقدا عليكم أو حسدا وبغيا لشخصكم، أقسم بالله الذي لا يحلف بغيره أن هذا غير موجود في قلبي واعلم أنني ما كتبت مشاركة في هذا الموضوع إلا وينتابني تردد عظيم، وإن كنت متابعا لي في كتابتي في هذا الملتقى فإنه ليس من طبعي التأخر في مواضيعي ولا أحب هذا بل أذكر ما عندي وأنتقل إلى غيره ووالله ما تأخري في إضافة كل مشاركة مع أنها جاهزة إلا من أجل أن أتروى وأبعد عن نفسي حظوظ النفس فتحمل مني هذا الكلام وكما أنك تطلب منا أن نحسن الظن بك وإن خالفتنا ولمزت كثيرا في كتابك من يرى خلاف رأيك فنرجو منك ومن محبيك أن يتحملونا في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/301)
كتابتنا هذه لنبعد أولا الشك من قلوب كثير من الناس ولأجل أن نبين لك بعض الأخطاء التي وقعت فيها لتتلافاها مادام في العمر فسحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكتاب بكل صراحة لم يحرر ولم يراجع وهذا أقوله بسبب ما قرأته عنكم في هذا الملتقى من ثناء من بعض الإخوة على علميتكم وإلا فلو كان لغيركم ممن لا يعرف لاتهمته بشيء آخر
ففيه من التناقضات والمفارقات مالا يخفى على قارئ إليك بعضها:
1 - قال ص 309: مذاهب الفقه المتبوعة عند أهل السنة في شأن إعفاء اللحية لم يأت في شيء منها إباحة حلق اللحية وإنما فيه عند أكثرهم وجهان أولهما كراهة حلقها ويقابله ندب إعفائها وهذا أحد الوجهين للمالكية والشافعية والحنابلة
وثانيهما: تحريم حلقها ويقابله وجوب إعفائها وهو مذهب الحنفية والوجه الآخر للمذاهب الثلاثة السابقة "
ستسأل يوم القيامة عن هذا الكلام
ما معنى هذا الكلام إن كنت تقصد بوجوب إعفائها عدم الأخذ منها
فأرد عليك من كلامك وبما كتبته:
قلت ص 304: لم يقل أحد منهم لا يجوز الأخذ من اللحية
وقلت ص308: لم أجد من منع مسها وتهذيبها في رأي من سلف سوى شيء شاذ محدث في زماننا
فهذا رد على هذا المعنى على أن هذا الكلام غلط خطأ ولكنه ليس موضع رده
وإن كنت تقصد أنه يسن عدم حلقها ويكره حلقها فأين هذا النص في كتب الحنابلة أو المالكية أو الشافعية المتقدمين
التناقض الثاني:
قلت في ص 190: وإذا تبين كون هذا هو المطلوب فعله بالشارب وقد قوبلت به الأوامر بضد ذلك في اللحية فيتضح منه:
1 – ترك الأخذ من اللحية وذلك أن قص الشارب جاء الأمر به على سبيل المقابلة لما يصنع باللحية فحيث شرع القص فالذي يقابله فيما يندرج تحت دلالة الألفاظ الواردة في اللحية إنما هو الإعفاء من القص والأخذ "
يا أبا محمد لماذا تحملني على إساءة الظن بك:
تقول: فحيث شرع القص فالذي يقابله فيما يندرج تحت دلالة الألفاظ الواردة في اللحية إنما هو الإعفاء من القص والأخذ "
دعني أترجم مالم ترد أن تصرح به ولا أدري لماذا:
فحيث شرع القص فالذي يقابله - مشروعية - الإعفاء من القص والأخذ "
أليس هذا منطوق كلامك الذي لم تصرح به أجبني بتجرد فلماذا إذا؟ بل إنك قلت ص 306: والمقصود أن تحسين هيئة اللحية لمن اتخذها حسن لا بأس أن يأخذ من طولها وعرضها ويسوي أطرافها.
يا أبا محمد: السؤال المباشر احترنا في رأيك في الأفضل ما هو؟!! هل هو عدم الأخذ منها مطلقا أم مساواتها وتقصيصها حتى تكون بمستوى واحد؟!!
أعتذر من الإخوة عن المواصلة وإلا فقد رصدت أكثر من ذلك ولا والله ما منعني إلا أنني أحس بأن هذا كاف في مراجعة أبي محمد لنفسه من أجل أن يتبين له خطورة ما زبره في كتابه
وأعتذر مرة أخرى لأبي محمد إن كنت أخطأت عليه بكلمة أو زل بي قلم وأقدم له اعتذاري الشديد منه
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
المقرئ
ـ[الجود]ــــــــ[16 - 02 - 05, 11:44 م]ـ
بارك الله فيك وحفظك ياشيخنا (المقرئ)
ـ[المقرئ.]ــــــــ[17 - 02 - 05, 06:24 م]ـ
إلى الشيخ الفاضل: الجود شكر الله لك دعاءك لأخيك
المقرئ
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 02 - 05, 08:46 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا المقرئ، وبارك الله لك في عمرك وعملك وعلمك وأهلك وذريتك ومالك، وجعل ماكتبتَه وماتكتبه في ميزان حسناتك يوم القيامة.
وهذه روابط ذات علاقة بالموضوع، أنقلها للفائدة:
رد الزيد + نصيحة الشيخ الراجحي، للجديع حول كتاب اللحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26229&highlight=%C7%E1%CC%CF%ED%DA
رد الشيخ: منصور السماري. على كتاب"اللحية دراسة حديثيّة فقهيّة"
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24805&highlight=%C7%E1%CC%CF%ED%DA
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[18 - 02 - 05, 01:43 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا المقرئ، وبارك الله لك في عمرك وعملك وعلمك وأهلك وذريتك ومالك، وجعل ماكتبتَه وماتكتبه في ميزان حسناتك يوم القيامة.
]
اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين
ـ[الدارقطني]ــــــــ[21 - 02 - 05, 09:12 ص]ـ
http://www.iu.edu.sa/Magazine/49/7.htm
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[24 - 02 - 05, 02:37 م]ـ
أخي الكريم: المقرئ
جزاك الله خيراً على هذه التعقبات النفيسة.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[25 - 02 - 05, 07:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا على دعائكم
المقرئ
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 03 - 05, 10:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وكتب لكم الأجر والمثوبة.
اللهم احفظ لنا ديننا وثبتنا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[05 - 03 - 05, 03:01 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا المقرئ
ومن من أجاد في الكلام على اللحية ورد على المجيزين للحلق والتقصير
الشيخ علي بن أحمد بن حسن الرازحي في كتابه (الجامع في أحكام اللحية) بتقديم الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله
وهي رسالة فقهية حديثية لكن الطابع العام لها حديثي
ولعل كلام أبي شامة في كتابه خصال الفطرة .. وسلمتم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/302)
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[06 - 03 - 05, 03:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وكتب لكم الأجر والمثوبة.
اللهم احفظ لنا ديننا وثبتنا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم آمين.
ـ[أبو أحمد الكندي]ــــــــ[06 - 03 - 05, 12:37 م]ـ
جزا الله الأخ المقرئ خيرا على هذا الرد
وتوجد رسالة في مسألة اللحية للشيخ محمد حياة السندي رحمه الله بتحقيق عبد المجيد جمعة الجزائري
ـ[المقرئ.]ــــــــ[11 - 03 - 05, 04:17 م]ـ
إلى الشيوخ الكرام: عبد الرحمن الفقيه وتقويم النظر وخالد الأنصاري وأبي أحمد الكندي
جزاكم الله خيرا على دعائكم
المقرئ
ـ[أبو هر النابلسي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 11:37 م]ـ
السلام عليكم؛ ولكن بعض العلماء قال أن الاجماع لا ينعقد بالسكوت، فأرجو توضيح هذه العبارة؟؟؟؟!!!!
ـ[عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[07 - 12 - 08, 06:21 ص]ـ
شيخنا الفاضل المقرئ نفعنا الله به
للشيخ الجديع كلام في الإجماع من حيث الأصل و عدم تحققه بشروط الإصولين في كتابه تيسير أصول الفقه و لعل هذا هو عدم سبب توسعه في رد على الإجماع في الكتاب, من حيث أنه يرى أن الإجماع المنقول هو من باب الإجماع السكوتي.
حبذا لو أتحفتمونا بشيء من هذا المسألة ليكتمل عقدها.
نفعنا الله بكم و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو هر النابلسي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 02:14 م]ـ
شيخنا الفاضل المقرئ نفعنا الله به
للشيخ الجديع كلام في الإجماع من حيث الأصل و عدم تحققه بشروط الإصولين في كتابه تيسير أصول الفقه و لعل هذا هو عدم سبب توسعه في رد على الإجماع في الكتاب, من حيث أنه يرى أن الإجماع المنقول هو من باب الإجماع السكوتي.
حبذا لو أتحفتمونا بشيء من هذا المسألة ليكتمل عقدها.
نفعنا الله بكم و جزاكم الله خيرا
أحسن الله إليك وضعت يدك علىالجرح، أنا أود أن يفصل في هذه المسألة
قال الشيخ صالح الفوزان في شرحه على حائية أبي داود في إيراده لأصول الاستدلال
((الأصل الثالث: الإجماع، ودليله قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائت مصيرا}، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - <<لا يجمع الله أمتي على ضلالة>>، فالإجماع القولي حجة قاطعة، أما الإجماع السكوتي فإنه حجة ظنية؛ لأنه قد يكون هناك مخالف ولم يتبين، ولكن إذا قال العلماء كلهم قولا وأجمعوا عليه، ولم يخالف فيه أحد، فهو حجة قاطعة)) (شرح الحائية/61)
ـ[عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[09 - 12 - 08, 04:43 م]ـ
هناك كلام حول الإستدلال بهذه الآيات على حجية الإجماع
ينظر: الغلو في حجية الإجماع الصولي لصلاح سلطان ..
وإذا كان الإجماع هو اتفاق المجتهدين ..... الخ فالخلاف في شروط المجتهد المسهب في كتب الأصوليين هل يؤثر على حجية الإجتماع ..
كما أستحضر هنا كلام الشافعي في الرسالة: لست أقول لا أنا و لا أحد ممن قبلي هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما إلا و قد حكاه عمن قبله كالظهر اربعا و كالصلوات الخمس و كتحريم الخمر ... الخ ..
فالأجماع القطعي هو الحجة القاطعة باتفاق الأصوليين, وليس الإجماع القولي إلا من الإجماع القولي ما هو من قبيل السكوتي .. إن لم يصح القول بأن كل الإجماعات في غير القطعيات هي من قبيل الإجماع السكوتي كما يرى الأستاذ الجديع ..
نرجو من شيخنا المقرئ ان يفصل في هذه المسألة ليزيل اللبس مشكورا مأجورا ..
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 12 - 08, 06:43 ص]ـ
أما أنا فأرى أن تقوم إدراة الملتقى الموقرة بتثبيت هذا الموضوع ولو لمدة يسيرة فهو جدير بذلك أعني التثبيت , وقد قامت الإدارة مشكورة بتثبيت مواضيع قد تكون أقل مستوى من هذا الموضوع فهذا الموضوع من باب أولى , والله المستعان.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 12 - 08, 10:10 م]ـ
للفائدة رفع الله قدر الشيخ ووفقه لكل خير(72/303)
الحنابلة وتاريخهم في التأليف، حوار مع الدكتور عبد الله الطريقي
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[11 - 02 - 05, 03:59 ص]ـ
الحنابلة وتاريخهم في التأليف في حوار مع الدكتور الطريقي
حوار يوسف بن محمد العتيق
25/ 12/1422
أصدر الباحث الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الطريقي الخبير الفقهي والمهتم بالحركة التأليفية عند علماء الحنابلة مؤخرا كتابه الكبير وموسوعته الضخمة «معجم مصنفات الحنابلة» من وفيات «241ه حتى سنة 1420ه» وهو يقع في ثمانية مجلدات كان الجزء الثامن منها مختصا بفهارس الكتاب. ولأهمية هذا الموضوع كان لابد من تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام عبر وراق الجزيرة فأجرينا هذا الحوار مع سعادة الدكتور الطريقي؛ وننشر هذا الأسبوع الجزء الأول من الحوار راجين ان يجد فيه القارئ الكريم مادة علمية تشفي رغبته المعرفية؛ فإلى ذلك:
* كتاب «معجم مصنفات الحنابلة» موسوعة ضخمة يضم أكثر من ثمانية آلاف عنوان في مختلف التخصصات. فهل لكم ان تحدثنا عنه .. الفكرة كيف بدأت، ومن ثم الشروع في هذا المشروع الهام، وما اعترضكم من صعوبات أثناء ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
فقد اعتنى العلماء منذ عهد بعيد بما يعرف بالمعاجم والفهارس والمشيخات، والاثبات والبرامج. وهذا النوع من التأليف يجمع بين الشيوخ ومصنفاتهم، حيث يذكر المؤلف شيوخه والكتب التي سمعها منهم، وقد كان هذا الصنف من التأليف من أسباب حفظ ما ألفه هؤلاء العلماء، حيث ثبت هذا التصنيف بالسند المتصل الى مؤلفه.
وقد راودني وأنا العبد الضعيف التفكير بجمع مصنفات لبعض هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين أفنوا حياتهم في خدمة الاسلام والمسلمين، وخدمة العلم وطلابه، وذلك بجمع مصنفات الحنابلة في سائر العلوم وأنواع الفنون.
وهذا موضوع واسع، وبحر متلاطم، والخوض في هذا البحر الزاخر صعب المسلك، بعيد المرمى، قد يصعب عليَّ الخروج منه، والانتهاء من بحثه نظرا لطوله من جهة، وتداخل أسماء المؤلفين والمصنفات فيه من جهة أخرى.
وقد استعنت الله عزوجل على الخوض في معمعته، والبدء في بحثه لما له من أهمية ظاهرة، وفوائد متعددة، خاصة بعد ان ضاع كثير من الكتب بعضها بالاغراق، وبعضها بالاحراق، واندرست الآثار، ونسيت الأخبار.
وقد كانت بدايتي مع هذا الموضوع قبل سنوات حينما كنت رئيسا لقسم الفقه في كلية الشريعة، بالجامعة الاسلامية وعضوا في مجلس الكلية، وفي المجلس العلمي، ثم وكيلا للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيسا للمجلس العلمي.
وقد كان طلاب الدراسات العليا خاصة، وغيرهم عامة يسألون ويستشيرون عن موضوعات تصلح للرسائل الجامعية.
فأحيانا يذكرون بعض الكتب ويرغبون الاستشارة حول الاقدام على تحقيقها.
وأحيانا يطلبون افادتهم عن موضوع يصلح ان يكون موضوع رسالة علمية.
واجابتهم تتطلب النظر في مظان ذلك، والرجوع الى بعض المراجع والمصادر لمعرفة صلاحية ذلك للرسائل العلمية.
وقد كنت كلما أمعنت النظر في ذلك عثرت على كنوز من المصنفات لم أقف عليها من قبل.
وكذلك كنت أقوم بالتدريب في الدراسات العليا وكانت هذه الأسئلة توجه اليَّ من قبل الطلاب.
وكذلك حينما كنت أقوم بتدريس مادة القواعد الفقهية وكان ذلك في كتاب القواعد لزين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب «ت795ه» وفي هذا الكتاب الكثير من أسماء المصنفات وخاصة في المذهب الحنبلي وكنت أحرص ان أزود الطلبة بمعلومات عن هذه المصنفات، مخطوطها، ومطبوعها، ومفقودها.
عند ذلك تحصلت على مجموعة عظيمة من المصنفات، فرأيت ان أجمعها في مصنف عنوانه: «معجم مصنفات الحنابلة» ويكون ذلك عبر القرون من وفاة امام المذهب الامام أحمد بن حنبل في 12/ 3/241ه، وحتى وفاة العالم الرباني مفتي الدنيا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في 27/ 1/1420ه، وهذا يشتمل على وفيات ما يقرب من ألف ومائة وتسعة وسبعين عاما.
وهذا يقتضي رصد النتاج الفكري خلال هذه الحقبة من الزمن لهؤلاء العلماء الأفاضل من علماء الحنابلة.
* ما المنهج الذي سرتم عليه في بحث هذا الموضوع المهم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/304)
هذا المعجم يخص مصنفات الحنابلة، ومعرفتها متوقفة على معرفة مؤلفيها، ونظراً لأهمية معرفة شخصية المؤلف العلمية فقد قمت بايراد ترجمة له علمية مختصرة تشتمل غالبا على اسم المترجم، ولقبه، وكنيته، وأهم صفاته، وما برع فيه، وأبرز شيوخه وتلاميذه مستمدة غالبا من مصادر ترجمته المثبتة في الحاشية.
كثيراً ما يذكر اسم العَلَم سواء من الشيوخ أو التلاميذ بلقب أو شهرة أو بالاسم المفرد أو الثنائي، وقد قمت بتفسير هذا الابهام وذلك بوضع ما أقوم بتفسيره بين هلالين هكذا: ().
ونظراً لأهمية ذكر سنة الوفاة فقد قمت باثباتها للمترجم ولشيوخه وتلاميذه قدر الامكان، ليحصل التأكد التام من معاصرة هؤلاء الشيوخ والتلاميذ للمترجم، وللبعد عن التشابه والتداخل في الأسماء، إذ في اثبات سنة الوفاة ايضاح للمراد بالعلم.
رتبت التراجم حسب سنة الوفاة، من سنة وفاة الامام أحمد رحمه الله في 12/ 3/241ه، وحتى سنة وفاة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في 27/ 1/1420ه، أما من لم أقف لهم على سنة وفاة فقد أوردتهم في المكان الأقرب لسنة وفاتهم، أو عند نهاية كل قرن، ويمكن معرفة أماكن تراجمهم بواسطة الفهرس في آخر الكتاب.
حاولت قدر الامكان ان أورد مراجع ومصادر التراجم حسب الترتيب الزمني لسنوات وفاة المؤلفين.
نظراً لأن بعض المصنفات قد تذكر بأكثر من عنوان فقد قمت باثبات العنوان الأصلي، ثم اتبعته بالعناوين الأخرى واضعا لها بين هلالين هكذا: ()، وذلك من أجل تقريب الوصول الى عنوان الكتاب.
لم أثبت المصنفات للمؤلف حسب الترتيب الهجائي، وإن كنت رتبت البعض منها على هذا الوجه عند كثرتها.
ما ذكر من المصنفات انه ذكره المرداوي في مقدمة الإنصاف فهو دليل على أنه نقل عنه، وهذا يدل على وجود الكتاب الى زمن المرداوي المتوفى سنة 885ه.
المصنفات التي وردت في معجم الكتب لابن عبدالهادي أقوم بتوثيقها منه دون الاشارة الى ما ذكره المتمم أو المحقق، وذلك لأن طباعة هذا الكتاب سيئة وقد تداخل ما للمؤلف أو المتمم، أو المحقق، فهو يحتاج الى اعادة نظر.
يلاحظ ان رواة المسائل عن الامام أحمد كُثْر، ولم أذكر منهم إلا من ذكر عنه أنه دوَّن تلك المسائل، أو كان له مؤلفات غيرها.
جميع ما قلت فيه: «المترجم» فهو بفتح الجيم على البناء للمفعول.
* أخذ على الكتاب أنكم توثقون كتبا مطبوعة من خلال مصادر أخرى مع ان الكتاب المتحدث عنه مطبوع؟
توثيق نسبة الكتاب الى مؤلفه أمر مهم ومطلوب سواء كان الكتاب مخطوطاً أو مطبوعا، وسواء كان متقدما أو حديثا. وفي منهج الكتابة في هذا الموضوع المتقدم بيان بأن المصنف يتم توثيقه من الكتب التي نسبت لمؤلفه وهذا وان كان ظاهرا لنا في الكتب المعاصرة إلا أن غيرنا من الأجيال القادمة سوف يستفيدون منه كما استفدنا نحن ممن قبلنا وهكذا.
* ألا ترى ان من الأولى ان يتم ترتيب مصنفات الكتاب حسب الموضوع ليستفيد منه من يبحث عن موضوع معين؟
كانت الفكرة ان تتم فهرسة المصنفات حسب الأبجدية وحسب الموضوع وقد ابتدأت بذلك لكني لما رأيت ان عدد المصنفات كبير جدا فهرستها حسب الأبجدي قد جاءت بما يقرب من مجلد ظهر لي ان فهرستها حسب الموضوع سوف تكون كذلك، لكنني في المستقبل إن شاء الله تعالى قد أصنفها حسب الموضوع بعد ما يكتمل عمل المستدرك.
* هل لكم ان تحدثونا عن هذا المستدرك لكتاب «معجم مصنفات الحنابلة»؟
معجم مصنفات الحنابلة هو أحد مشاريع ثلاثة أنوي القيام بها إن شاء الله تعالى وهذا المعجم خاص بالمتوفين سنة 241ه وحتى وفيات 27/ 1/1420ه.
أما المشروع الثاني فهو ملحق أو ذيل ل «معجم مصنفات الحنابلة» ويشمل المستدركين ومن وفاته بعد 27/ 1/1420ه وكذلك يشمل الأحياء.
أما المشروع الثالث فهو طبقات الحنابلة من وفيات 241ه وحتى هذا العصر.
* كيف تتم الترجمة للأحياء مع ان الحي لا تؤمن عليه الفتنة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/305)
قلت لكم ان المستدرك على معجم مصنفات الحنابلة يشمل المستدركين على المعجم ومن وفاته بعد تاريخ 20/ 1/1422ه وكذلك يشمل الأحياء. والقول بأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة صحيح لكن ضبط نبذة عن حياته واثبات مؤلفاته من الناحية التاريخية لا أثر له في نهاية وعاقبة أمره. ولا يعرف فائدة ذلك إلا من يأتي بعده حيث يجد الأمور موثقة ومضبوطة ومسجلة، ولو نظرنا مثلا الى بعض العصور المتقدمة ولو قبل زمن قليل لعرفنا فائدة ذلك وعلى سبيل المثال لو استعرضنا بعض الشخصيات المتعلمة ممن توفاهم الله وحاولنا معرفة مذاهبهم الفقهية لوجدنا صعوبة في ذلك، ولكن لو أنهم سجلوها وأثبتوها لظهر ذلك للعيان دون بحث يذكر.
* هل تمت الترجمة لأحد من الأحياء وضبط مؤلفاتهم؟
هذا هو ما أردنا الشروع فيه بمشيئة الله سبحانه. وقد تمت المكاتبة لبعض الجهات والشخصيات وكذلك من على هذا المنبر في جريدة الجزيرة وفي هذه الصفحة «وراق الجزيرة» أكرر ذلك وأوضح لجميع الشخصيات العلمية وأهل التأليف والكنابة بأنني اشتغل في هذا الموضوع ولمن توفر فيه شرطان حق الترجمة وضبط جميع المؤلفات والشرطان هما:
أ أن يكون حنبليا. ب أن يكون له مصنفات في أي تخصيص.
فعلى من توفر فيه الشرطان افادني بذلك على ص. ب 40664 الرياض 11511 وله الشكر على ذلك.
* هل طرق علماء الحنابلة جميع التخصصات والموضوعات التي ألف فيها غيرهم من علماء المذاهب الأخرى. أم أنهم يتفقون معهم في موضوعات ويقلون عنهم في موضوعات أخرى؟
قلت ان «معجم مصنفات الحنابلة» يضم ثمانية آلاف عنوان وهذه العناوين في مختلف العلوم والفنون وعلى مر العصور من عام 241ه وحتى وفاة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في 27/ 1/1420ه وهي أي العناوين تشمل كل التخصصات فهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
القرآن وعلومه، الحديث ورجاله وعلومه، المذاهب والأصول والفقه، والعقائد والوعظ والأخلاق والأداب والرياضيات والطب والتاريخ والجغرافيا واللغة والشعر والسير والحكايات والتراجم والقصص، والمعاجم والبلدان والأنساب والنحو والبلاغة والنقد .. الخ. وباختصار فالمصنفات في هذا المعجم شاملة لجميع التخصصات وقد ترجمت فيه كل من هو حنبلي وله مصنفات في أي تخصص.
وعلماء الحنابلة قد ساهموا في اثراء الحياة العلمية والثقافية كغيرهم من أئمة وعلماء المذاهب الأخرى وقد يحصل التفاوت بين المؤلفين من ناحية الكم ومن ناحية الكيف كما هي سنة الله في البشر فليسوا على درجة واحدة من العلم والفهم.
* كيف يتم الحصول على كتابكم الموسوم ب «معجم مصنفات الحنابلة»؟
الكتاب يباع في المكتبات ومنها دار التدمرية للنشر والتوزيع ومكتبة الرشد ومكتبة المعارف ومكتبة العبيكان ودار أطلس في الرياض وخارج الرياض.
* هذه العناوين التي يضمها هذا المعجم وهي عدد كبير إذ تبلغ ثمانية آلاف عنوان ما نسبة المخطوط فيها وكذا المفقود والمطبوع؟
لاشك ان للمفقود منها نصيباً كبيراً، مع أنها جميعها موثقة وثابتة لأصحابها.
أما المطبوع منها فهو كثير خاصة ما تم تأليفه في العصر الحاضر وهو كثير، أما نسبة المطبوع مما تم تأليفه في العصور المتقدمة وما بعدها فأقل.
أما المخطوط فقد تم الوقوف على كمية جيدة من المخطوطات وتمت الاشارة الى أماكن وأرقام هذه المخطوطات عند ذكر الكتاب المخطوط حيث يتم الاشادة بالهامش الى ذلك وقد أفاد بعض طلاب الدراسات العليا في الجامعات أنهم وجدوا في هذا المعجم نسبة جيدة من المخطوطات ما كانوا يعلمون عنها قبل ذلك، وهذا من فضل الله وكرمه، وهو من أهم أهداف البحث في هذا الموضوع كما تقدمت الاشارة الى ذلك.
المصدر ( http://search.suhuf.net.sa/2002jaz/mar/10/wo1.htm)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[11 - 02 - 05, 04:14 ص]ـ
قراءة نقدية لكتاب:
معجم مصنفات الحنابلة «من وفيات 241 - 1420هـ»
للدكتور: عبدالله بن محمد الطريقي - ط الأولى «1422هـ»
عبدالله بن محمد الشمراني
كنت منذ زمن أجمع العدة لمشروع كبير سميته: «معجم الأصحاب»، وقسمته الى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
«معجم مصنفات تراجم الأصحاب»؛ أذكر فيه الكتب التي اختصت بتراجم علماء الحنابلة، مع الكلام على مصنفيها، ونسخها الخطية، وطبعاتها، وبيان مناهج مصنفيها، والمآخذ عليها - إن وجد - وقد أوشك على الانتهاء.
القسم الثاني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/306)
«معجم تراجم الأصحاب»، أذكر فيه علماء الحنابلة على حروف الهجاء، مقتصراً على الاسم والكنية واللقب وتاريخ الولادة والوفاة، وشيء من مصنفاته، مع ذكر مراجع ترجمته، واقتصرت في ذكر المراجع على كتب تراجم الحنابلة، إن وجد فيها، وإلا فمن غيرها.
ولما رأيت كتاب العلامة بكر أبوزيد «تراجم علماء الحنابلة»، توقفت إذ الاستمرار بعد ذلك من العبث.
وعرفت مؤخراً ان كلا من: أ. د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، وأ. د. عبدالله بن محمد الطريقي يعملان - كل بمفرده - في هذا المشروع، واسأل الله لهما التوفيق والاعانة.
القسم الثالث:
«معجم مصنفات الأصحاب»؛ وهو أجمع هذه الأقسام، وأطولها، وكنت أسجل فيه يوما بعد يوم، ثم طبع كتاب: «معجم مصنفات الحنابلة» للأستاذ الدكتور: عبدالله بن محمد الطريقي، وفقه الله.
وعلى الرغم من اختلاف المنهج الذي سرت عليه عن منهج الدكتور الطريقي، إلا أنني أعلن الآن توقفي عن القسم الثالث، وما طبع فيه غنية - إن شاء الله - ولكن لما تصفحت «معجم مصنفات الحنابلة» رأيت أمورا يسيرة، أحببت التنبيه إليها؛ ليكمل هذا الكتاب.
وأقدم بين يدي هذا المقال جملا عن محاسن هذه «المعلمة الحنبلية»؛ فأقول وبالله التوفيق:
1 - طبع «معجم مصنفات الحنابلة» في وقته المناسب، وان تأخر قليلا فلا ضير، ونحن اليوم نعيش يقظة نشطة في نشر مصنفات الحنابلة، بعد ان قضى كثير منها عدة قرون، وهو حبيس خزائن المخطوطات، وبعضها طبع قديما طبعة سقيمة، أو غير مراجعة على عدة نسخ، ولا مخرجة الأحاديث، وهي الآن تطبع بحلل بهية، وعناية جيدة، ولا شك ان خروج «معجم مصنفات الحنابلة» في هذا الوقت يوفر للباحثين والمحققين الكثير من الجهد والوقت في بعض جوانب التحقيق.
2 - «معجم مصنفات الحنابلة» كتاب موسوعي، يتطلب جهدا ووقتا كبيرين، واخراجه عن طريق باحث واحد، جهد يشكر عليه.
3 - تضمن هذا «المعجم» أغلب الجوانب المهمة عن الكتاب؛ نحو: ترجمة المصنف، مصادر ترجمته، عنوان الكتاب، وأحيانا التعليق على بعض الكتب.
4 - بما أن هذا الكتاب يدخل ضمن الأعمال الموسوعية؛ فلا ضير ان يستدرك على مؤلفه، وأبى الله أن يتم غير كتابه، وما سأذكره هنا ليس قدحا في هذا العمل، ولا انتقاصا له، بل هو من باب التعاون على البر والتقوى، ومما يثري موضوع الكتاب، ويفيد الباحث في الطبعات اللاحقة إن شاء الله.
فأقول وبالله التوفيق:
1 - ذكر في: «1/ 56»: «مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه»؛ لأبي عبدالله الدورقي ت «246هـ». وقال: «مخطوط».
قلت: طُبع عام: «1407ه»، بتحقيق وتخريج: الدكتور: عامر حسن صبري، ونشرته «دار البشائر الاسلامية»، ب «بيروت».
2 - ذكر في «1/ 91»: كتاب: «الشجرة في أحوال الرجال»، للإمام: ابراهيم الجوزقاني ت «259هـ»، وقال: «مخطوط».
قلت: بل له أكثر من طبعة؛ طبعة هندية قديمة، طبعت بهامش «التاريخ الأوسط» للامام البخاري ت «256ه»، ومنها طبعة: «مؤسسة الرسالة»، ب «بيروت»، بتحقيق: صبحي السامرائي، نشر سنة «1405ه»، وعنوان هذه الطبعة: «أحوال الرجال»، وصوب المحقق هذه التسمية. وما ذكر الطريقي هو نص التسمية الموجودة على النسخة الخطية، وقد ذكر المخطط ما دفعه الى تغيير الاسم فراجع مقدمته «ص17 - 18».
وينظر: «موارد الخطيب البغدادي في: «تاريخ بغداد» للدكتور: أكرم العمري «ص320»، وتعليق الدكتور: بشار عواد على «تهذيب الكمال» للمزي ت «742هـ»، «2/ 249»، ح «1».
3 - ذكر في: «1/ 90»: كتابي «الضعفاء»، و «الجرح والتعديل»؛ للإمام: ابراهيم الجوزقاني، وقال عن كل واحد منهما: «مخطوط».
قلت: وهما اسمان للكتاب السابق: «الشجرة في أحوال الرجال»، لأنه في «الجرح والتعديل، ويتحدث عن الضعفاء، ويؤكد ذلك مقارنة النصوص التي يذكر العلماء عن كتاب «الضعفاء»، بما جاء في «الشجرة في أحوال الرجال»، ولا أعرف ان أحداً ممن ترجم للجوزقاني ذكر هذه الكتب مجتمعة، بل يكتفون بواحد منها، فالكتاب واحد، وله أسماء متعددة.
4 - ذكر في «1/ 91» ضمن مصنفات الامام الجوزقاني كتاب: «الأباطيل».
قلت: هذا خطأ؛ والصواب: أن هذا الكتاب للإمام: أبي عبدالله الجوزقاني ت «543»، وهو - كما ترى - متأخر، والعنوان الكامل لكتابه: «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير»، وكذا فعل الدكتور: فؤاد سزكين في: «تاريخ التراث العربي» «1/ 263»، فقد نسب هذا الكتاب للجوزقاني المتقدم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/307)
وكلاهما - سزكين، والطريقي - تابعا في ذلك الامام الألباني في: «المنتخب من مخطوطات الحديث في الظاهرية» «ص249».
والصواب: ان الكتاب الذي ذكره الامام الألباني في «الظاهرية»، اسمه «فائدة من مختصر كتاب الأباطيل»، وهو تلخيص ل: «تلخيص الأباطيل» الذي عمله الامام الذهبي ت «748ه»، ولخص فيه «أباطيل» الجوزقاني المتأخر، إذاً فالموجود في الظاهرية هو: «تلخيص تلخيص الذهبي»، لمؤلف مجهول، ولا أعلم ان أحداً ممن ترجم للجوزقاني المتقدم ذكر أن له كتابا باسم «الأباطيل»، والله أعلم.
وانظر: تعليق الدكتور: بشار عواد علي: «تهذيب الكمال» للمزي «2/ 249»، ح «1»، و «الذهبي ومنهجه في تاريخ الاسلام» له «ص215 - 216»، ومقدمة تحقيق: الدكتور عبدالرحمن الفريوائي ل: «الأباطيل» للجوزقاني «1/ 76 - 77»، ول «:تلخيص الذهبي» «ص14»، وهو مطبوع باسم: «أحاديث مختارة من موضوعات الجوزقاني وابن الجوزي».
وقد ذكر الدكتور: الفريوائي في كلا الموضعين ان الدكتور: أكرم العمري ممن تابع الامام الألباني في هذا الوهم، حيث نسب هذه النسخة من تلخيص «تلخيص الأباطيل» للجوزقاني المتقدم، وذلك في كتابه: «موارد الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»» «ص320».
قلت: هذا غير صحيح، ولم يذكره العمري في هذا الموضع، والله أعلم.
5 - ذكر في: «1/ 91» ضمن مصنفات الامام الجوزقاني كتاب: «أمارات النبوة»، وقال عنه: «مخطوط».
قلت: طبع عن نسخة «الظاهرية» التي أشار اليها، وهي أحاديث منتخبة من الجزء السادس منه.
6 - ذكر في: «1/ 139»: ضمن مصنفات أبي حاتم الرازي ت «277هـ»: «تفسير القرآن العظيم»، وقال بعدما ذكر من نسبه له: «لم أقف على من ذكره له من المتقدمين، ولعل المراد به «تفسير ابنه عبدالرحمن» .. » أ. هـ. قلت: بل هو لابنه يقينا، وليس لأبيه كتاب في التفسير كما ذكر في أول كلامه.
7 - ذكر في «1/ 141»: ضمن مصنفات أبي حاتم: «الزهد»؛ وقال: «مخطوط».
قلت: طبع - قريباً - «منتخب» منه، لمؤلف مجهول، وخرجت من طبعتين عن: «دار البشائر الاسلامية»، ب «بيروت»، و «دار أطلس الخضراء»، ب: «الرياض»، وكلتا الطبعتين جيدة، وهاتان الطبعتان خرجتا عن النسخة «الظاهرية» التي أشار اليها المصنف، ولا أعلم عن وجود الأصل شيئا.
8 - فاته من مصنفات أبي حاتم الرازي:
1 - «أسماء مشايخه»؛ ذكره السمعاني في: «الأنساب» «4/ 92».
2 - «بيان خطأ أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري في: «تاريخه» طبع قديما، ثم صور.
3 - «كتاب: تعبير الرؤيا»، ذكره القزويني في «التدوين» «1/ 474» ط. الهندية.
4 - «مسند الوحدان»؛ قال ابنه عبدالرحمن ت «327هـ» في: «الجرح والتعديل» في ترجمة: فرات بن ثعلبة البهراني: «أدخله أبي في: مسند الوحدان».
9 - ذكر في «1/ 151 - 197»: مصنفات ابن أبي الدنيا ت «281هـ»، وقال عن بعضها «مخطوط».
وبعض ما قال عن مخطوط، أو سكت عنه، صوابه: مطبوع، ولم أنشط لتتبعها، وكتابتها؛ لكثرة مصنفاته، وأذكر منها: «اصلاح المال»، و «الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» و «التهجد وقيام الليل»، و «الرقة والبكاء» «وقد جعلها كتابين كما سيأتي»، و «قصر الأمل»، و «محاسبة النفس»، و «المطر والرعد والبرق والريح» «وذكره مرتين كما سيأتي»، و «المنامات»، و «الوجل» «والتوثيق بالعمل»، كل هذه الكتب ذكر أنها مخطوطة، أو سكت عنها، وهي مطبوعة.
10 - ذكر ضمن مصنفات ابن أبي الدنيا «البكاء» «1/ 159»، و «الرقة» «1/ 171»، على أنهما كتابان.
قلت: الصواب أنهما اسمان لكتاب واحد بعنوان: «الرقة والبكاء»، والذين سموه ب «البكاء» أو ب «الرقة»، فمن باب التجوز الاختصار، وهذا أمر معروف، عند المترجمين، وأشار في آخر الثاني الى ما يؤكد ذلك.
11 - وكذلك فعل في كتاب: «المطر والرعد والبرق»، فقد ذكره مرتين: الأولى في: «1/ 173»: بعنوان: «السحاب والرعد والبرق»، والثانية في: «1/ 189»، بعنوان: «المطر والرعد والبرق والريح»، والأخير هو العنوان الكامل الصحيح.
ولعل المصنف يراجع - مشكوراً - «مصنفات ابن أبي الدنيا» مرة أخرى؛ لكثرتها، وقد قام بجمعها؛ كل من:
1 - صلاح الدين المنجد، وذكر له: «164» كتابا.
2 - أ. د.نجم عبدالرحمن خلف، في مقدمة تحقيقه ل: «الصمت وأدب اللسان»، وذكر له: «217» كتابا.
3 - مصطفى القضاة، في مقدمة تحقيقه ل: «اصلاح المال»، وذكر له: «228» كتابا.
ذكر ذلك: محقق: «المطر والرعد» ط. ابن الجوزي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/308)
12 - ذكر في: «1/ 272»: «معجم الصحابة»، لأبي القاسم البغوي ت «317هـ»، وقال: «مخطوط» قلت: طبع أخيراً، بتحقيق: الدكتور: محمد الأمين الشنقيطي، ويقع المطبوع في خمسة مجلدات، يوزع مجانا، على نفقة أحد تجار «الكويت»، ولا أعلم أنه يباع.
13 - ذكر في: «1/ 283»: «تقدمة الجرح والتعديل»؛ لابن أبي حاتم، وقال: «مخطوط».
قلت: الاسم الكامل للكتاب؛ وهو: «تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل»، وقد طبع في: «مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية»، ب: «حيدر آباد الدكن» - «الهند» سنة: «1371ه»، بتحقيق: العلامة: عبدالرحمن المعلمي رحمه الله ت «1386ه»، وهو المجلد الأول لكتاب: «الجرح والتعديل» للمصنف نفسه، فهو مقدمة له.
ثم صدر بعد ذلك - مع: «الجرح والتعديل» - مرات، وأعادت بعض دور النشر في «بيروت» صفه قبل سنوات.
وقام باختصار هذه «التقدمة» أخونا الشيخ: عبدالوهاب بن عبدالعزيز الزيد حفظه الله، مع مقابلة المطبوع، بنسخة خطية، محفوظة ب «دار الكتب المصرية»، وسماه: «المنتخب من تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل»، ونشرته: «دار الإمام مالك»، ب: «الرياض»، عام: «1420ه»، وقد ذكر المعلمي في مقدمة تحقيقه «ص: يز - يط» مواطن بعض النسخ الخطية للأصل، وقد ذكر الطريقي واحدة منها.
14 - قال في ترجمة الامام الحجاري «5/ 154»: «شرح غريب الاقناع»: ذكره له بكر أبوزيد في: «المدخل المفصل» «2/ 768»، «2/ 1002»، ولم أقف على من ذكره له غيره» أ. هـ.
قلت: ذكره ابن بدران في: «المدخل الى مذهب الامام أحمد» «ص442»؛ وقال:
«ولصاحبه - «صاحب الاقناع» - كتاب في شرح غريب لغاته» أ. هـ.
ولم يشر اليه - صراحة - كل من ترجم له، ولم يذكر العلامة بكر أبوزيد مصدره في ذكر الكتاب؛ فلعله نقله من «المدخل» لابن بدران، والله أعلم.
ولكن ذكر السفاريني مصادره في: «غذاء الألباب»، وعد منها «1/ 12»: «غريب لغة: «الاقناع»»، دون نسبته الى مؤلف؛ فلعله هذا الكتاب، والله أعلم.
15 - ذكر في: «6/ 26» ضمن مصنفات الامام سليمان بن عبدالله آل الشيخ ت «1233هـ» رحمه الله: «رسالة في بيان عدد الجمعة»، وأنها مخطوطة.
قلت: العنوان الصحيح لهذه الرسالة؛ هو: «الطريق الوسط في بيان عدد الجمعة المشترط»، وهي تسمية المصنف، والالتزام بها أولى. وعذر الطريقي - حفظه الله - أنه سماها بما اشتهرت به، وهكذا فعل كل من ترجم له، والصواب ما ذكرته.
وليست مخطوطة، كما ذكر، بل طبعت قديما ضمن: «الدرر السنية» «3/ 4/213 - 227»، ثم أفردها بالتحقيق: الدكتور: الوليد بن عبدالرحمن الفريان حفظه الله، ثم أودعها - مع غيرها للمصنف نفسه - في مجلد باسم «مجموع الرسائل»، طبع سنة: «1420ه»، ونشرته: «دار عالم الفوائد»، ب «مكة المكرمة».
16 - ذكر في: «6/ 63» ضمن مصنفات الامام سليمان - أيضا - كتابه: «رفع الإشكال» وأنه مخطوط.
قلت: بل هذا عنوان آخر لكتابه المشهور: «الدلائل في عدم موالاة أهل الشرك»، وهو مطبوع، وقد نبهت على هذا في كتابي: «الإمام المحدث سليمان بن عبدالله آل الشيخ حياته وآثاره» «ص170»، وذلك بعد الحصول على مخطوط «رفع الإشكال»، وفي الواقع ان هذا ليس خطأ من الطريقي حفظه الله، بل هو تابع البسام في ذلك، والصواب ما ذكرته.
17 - ذكر في: «6/ 65» ضمن مصنفات الامام سليمان أيضا: تذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب»، متابعا: كحالة، وعلي جواد، ثم قال: «وفي هذه النسبة نظر».
قلت: لا أعلم أن أحداً نسب له هذا الكتاب، وبهذا العنوان سوى هذين الفاضلين، أعني: كحالة، وعلي جواد.
والصواب: أن هذه التسمية جزء من تسمية كتاب سبق وان ذكره الطريقي - حفظه الله - في: «6/ 63»؛ بعنوان «التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق»، والاسم الكامل للكتاب؛ هو: «التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب». فقد وهم من جَزّأ هذا الاسم الطويل، الى جزئين، وجعله عنوانين لكتابين، علماً بأن هذا الكتاب لا تصح نسبته الى الامام سليمان رحمه الله، وقد بينت هذا في كتابي: «الإمام المحدث سليمان بن عبدالله آل الشيخ حياته وآثاره» «ص149 - 155».
18 - فاته من مصنفات الامام سليمان:
1 - «حاشية على: تيسير العزيز الحميد».
2 - «حاشية على: كتاب التوحيد؛ ولا أعلم عنها، والذي قبلها شيئا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/309)
3 - «حكم السفر الى بلاد الشرك، والاقامة فيها للتجارة، واظهار علامات النفاق، ومولاة الكافرين»، ولهذه الرسالة أكثر من اسم؛ منها: «فتيا في حكم السفر الى بلاد الشرك».
وينظر في نسبة هذه الكتب: كتابي المشار اليه قبل قليل «ص160 - 167».
19 - ترجم للعلامة: عبدالرحمن بن سعدي ت «1376هـ» رحمه الله، وذكر في: «7/ 21» كتابه: «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد»؛ وقال «مخطوط».
قلت: طبع بتحقيق الشيخ: سعد بن فواز الصميل وفقه الله.
20 - لم يذكر من كتب الشيخ: محمد بن عبدالله آل حسين ت «1381هـ» رحمه الله سوى: «زوائد: الزاد في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني»، فقط «7/ 61».
قلت: له - رحمه الله - ثلاث كتب، يلتبس على بعض طلاب العلم عدها؛ وبيان ذلك"
أنه عمل ثلاثة كتب على: «زاد المستقنع»:
الأول: «تعليقات على: «الزاد».
والثاني: «زوائد «الزاد»».
والثالث: «تعليقات على: زوائد الزاد».
وقد طبعت هذه الكتب الثلاثة - معا - في كتاب واحد مع «زاد المستقنع»، حيث وضع «الزاد» أعلى الكتاب وتحته: «تعليق على الزاد»، ووضع تحت «التعليقات»: «زوائد الزاد»، وتحته: «تعليقات على زوائد الزاد». وفصل بين هذه الكتب الأربعة بخط طويل.
أما العنوان الذي طبعت به هذه الكتب فهو: «الزوائد في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني».
ونص المصنف في مقدمته «ص12» أنه سماه: «زوائد الزاد».
12 - ذكر ضمن مصنفات العلامة: عبدالرحمن الدوسري ت «1399هـ» - رحمه الله - «7/ 159»: «من هم المنافقون؟ «النفاق آثاره ومفاهيمه».
قلت: المطبوع الذي وقع بين يدي عنوانه: «النفاق آثاره ومفاهيمه»؛ كذا بدون الاستفهام، فلعله الذي يعنيه، وقد نص الورثة ان هذا الكتاب عبارة عن كلام الشيخ عن المنافقين الذي في تفسيره: «صفوة الآثار والمفاهيم» وقد أخذوه من تفسيره لآيات النفاق في سورتي «البقرة» و «آل عمران».
وعليه؛ فلا يعد هذا كتابا مستقلاً للشيخ، بل هو مستل من كتاب آخر له، وطبع بعد وفاته، وقد ذكرت في كتابي: «ثبت مؤلفات الإمام الألباني» ان الأولى - حسب رأيي - عدم عد الكتب التي على هذه الطريقة من المصنفات المستقلة، ولا تعطى رقماً، والله أعلم.
22 - ذكر في: (7/ 250) ضمن مؤلفات الشيخ: صالح بن ابراهيم البليهي ت (1410هـ): كتاب: «الإرشاد إلى توضيح مسائل: (الزاد)».
قلت: بل الكتاب للعلامة: صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، والله أعلم.
23 - ذكر في: (7/ 259) ضمن مصنفات الشيخ: صالح العثيمين ت (1410هـ) رحمه الله: «تسهيل السابلة»، وقال: (مخطوط).
قلت: طبع - أخيراً - بتحقيق العلامة: الدكتور: بكر بن عبدالله أبوزيد، ولعل صدور الكتاب جاء بعد الانتهاء من صف «المعجم»، وطبعه.
24 - ترجم في (7/ 258 - 361) للعلامة: علي بن محمد الهندي ت (1419هـ)، وفاته عند ذكر مصنفاته الكتب الآتية:
(1) «الابتسامات في جمع كتابي المبهمات»، (مخطوط).
يعني كتابي «الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات» للإمام محيي الدين النووي ت (676هـ) وكتاب: «إيضاح الإشكال» للإمام ابن طاهر المقدسي ت (507هـ).
(2) «إتحاف الناسك لتحقيق المناسك»؛ (مخطوط).
(3) «أحسن التعبير في جمع (البغوي)، و (ابن كثير)» (مخطوط).
وهو جمع ل: «معالم التنزيل» للإمام أبي محمد البغوي ت (516ه)، و «تفسير القرآن العظيم» للحافظ أبي الفداء ابن كثير ت (774ه) مع حذف الأسانيد والإسرائيليات.
(4) إزالة الأرق في حكم التعامل بالورق (مخطوط).
(5) بغية المراد في إعراب: (بانت سعاد)؛ (مخطوط).
و «بانت سعاد» هي القصيدة التي ألقاها الشاعر المخضرم: كعب بن زهير بن أبي سلمى ت (26هـ) رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامه، وفي ثبوتها خلاف مشهور.
(6) حسن الورود في جمع الردود (مخطوط).
(7) العدة في اختصار كتاب: (الفرج بعد الشدة) (مخطوط).
والفرج بعد الشدة كتاب مشهور؛ للقاضي: المحسن بن علي التنوخي ت (384هـ) وهو مطبوع.
(8) العقد الثمين ملاحظات على بعض المحبين؛ (مخطوط).
(9) الفوائد الجلية في اختصار القواعد الفقهية (مخطوط).
(10) الملح في فن المصلح؛ (مخطوط) نسبه لنفسه في بيان له ذكر فيه مصنفاته، وأخشى ان يكون هو: «مقدمة في بيان أصول الحديث دراية ورواية» وقد ذكره الطريقي، ويدل على ذلك ان الهندي لم يذكر «المقدمة» في البيان نفسه، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/310)
(11) «من معاني الوحيين»؛ (مخطوط).
(12) «النفحة الإلهية في اختصار: (شرح الطحاوية)»؛ (مخطوط) ويظهر أنه مختصر ل: «شرح ابن أبي العز الحنفي»؛ فهو المراد عند الاطلاق، والله أعلم.
والكتب ذات الأرقام: (2)، و (11)، و (12)، ذكرها معالي الاستاذ الدكتور: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، في: «المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم» (ص549)، وهو من تلاميذ العلامة الهندي.
وقد أحصيت مؤلفاته مع توثيقها، ووصفها في كتابي: «المدخل إلى زاد المستقنع» (تحت الطبع).
25 - وقد عد الطريقي: «مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي»، و «التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية» كتابين للهندي، وأعطى لكل واحد منهما رقما خاصا، وهما اسمان لكتاب واحد؛ وبيان ذلك:
أن العلامة علي الهندي -رحمه الله - ألف أولاً: «مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي»، وبعد نفاد طبعته الأولى، طبعه طبعة ثانية بعد الزيادة عليه، وطبعه باسم: «التحفة السنية» وقد بينت هذا في كتابي: «المدخل إلى زاد المستقنع»، وهو تحت الطبع.
26 - ترجم في: (7/ 362 - 363) لفضيلة الشيخ: صالح بن علي بن غصون ت (1419هـ) رحمه الله ولا أعلم ان له مصنفا، فهذه الترجمة على غير شرطه.
أما قوله (7/ 363): (له فتاوى في برنامج نور على الدرب في إذاعة القرآن الكريم لو جمعت لجاءت أسفاراً). فغريب نعم؛ له «فتاوى» ولكنها لم تطبع، وحتى لو نسخت، وطبعت، فإطلاق اسم المصنف عليها محل نظر.
وأنا أتحفظ على إطلاق اسم التصنيف على مافرغ من الأشرطة السمعية، في زماننا إلا ما قرأه الملقي، وأقره، كما فعل الإمام: محمد بن عثيمين في دروسه المطبوعة، والتي قرأها، وقدم فيها وآخر، وحذف وأضاف.
وقد نبّه على ذلك الإمام: ابن عثيمين في مقدمة: «شرح العقيدة الواسطية»، و «القول المفيد في شرح كتاب التوحيد»، والعلامة الدكتور: صالح الفوزان في مجلة: «الدعوة»، العدد رقم (1749).
ولذلك اتحفظ على نسبة الكتاب المطبوعة، والأوراق المتداولة بين طلبة العلم، التي أصلها دروس مسجلة، قد فرغت من الأشرطة، ونسخت على الأوراق، وطبعت، ما لم يقرأها الشيخ، ويراجعها، ويكتب ذلك على غلاف الكتاب، أو في مقدمته.
والتوسع في هذا الباب محظور، ويترتب عليه عد كل من ألقى محاضرة، أو درسا، وسجل على الأشرطة (مصنفاً). وهذا رأي خاص لي، ولا ألزم به أحداً، والله أعلم.
27 - لعله يدرج في الطبعة الثانية - إن شاء الله - تراجم من تأخرت وفاتهم إلى (1422هـ) ومصنفاتهم.
ولعلي أكتفي - الآن- بهذه الملحوظات وسأرسل للمؤلف - إن شاء الله - كل ما يستجد عندي؛ للإفادة منه.
وهناك بعض الملحوظات المنهجية، والتي يختلف قبولها من باحث لآخر، وهي:
(1) يحيل المصنف - كثيراً - في توثيق الكتاب إلى الكتب المتأخرة والمعاصرة، التي اعتنت بالمصنفين والمصنفات؛ ك «كشف الظنون» لحاجي خليفة، و «هدية العارفين» للبغدادي، و «الأعلام» للزركلي، و «معجم المؤلفين» لكحالة، و «تاريخ التراث العربي» لسزكين ...
وهذه جادة كثير من الباحثين المعاصرين، وأوقعهم ذلك في الخطأ، والتكرار في عد الكتب، وعلى جودة هذه الكتب ومدى حاجة الباحثين إليها، إلا ان فيها أوهاماً، نبّه بعض الباحثين إلى كثير منها.
وينبغي على الباحث - عند توثيق الكتب - أن يرجع إلى الكتب الأصيلة المتقدمة، ك: التواريخ العامة؛ ومنها: «سير أعلام النبلاء»، و «تاريخ الإسلام» كلاهما للذهبي، و «النجوم الزاهرة»، و «المنهل الصافي» كلاهما لابن تغري بردي، أو طبقات العلماء؛ ك: «طبقات الفقهاء» لعلماء كل مذهب، و «طبقات المحدثين»، فإن الرجوع إلى هذه الكتب أوثق، والإحالة إليها أقوى.
(2) الكتاب - في رأيي - بحاجة إلى ترقيمين؛ الأوّل: ترقيم خاص بالمصنفين من الحنابلة. والترقيم الثاني خاص بالمصنفات لنصل في آخر «المشروع» إلى حصر دقيق لعدد المصنفين من علماء الحنابلة، وعدد مصنفاتهم.
وهناك ترقيمان فرعيان مهمان أيضاً:
الأول: ترقيم مصنفات المترجم، كل على حدة، ويكون الترقيم بعد الترقيم العام المذكور قبل قليل؛ نحو: (70/ 10) أي: أن هذا هو المصنف السبعون، من مصنفات الحنابلة، والعاشر من مصنفات المترجم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/311)
الثاني: ترقيم علماء كل قرن برقم مستقل يكون آخر الاسم؛ هكذا (10/ 5) أي: المصنف العاشر من علماء القرن الخامس، وفائدة هذا الترقيم معرفة التواجد العلمي الحنبلي خلال كل قرن.
(3) لم يعتن المؤلف بترتيب المصنفات على حروف الهجاء. نعم؛ أشار إلى هذا في المقدمة (1/ 31) وقال: (لم أثبت المصنفات للمؤلف على الترتيب الهجائي، وإن كنت رتبت البعض منها على هذا الوجه عند كثرتها).
ولكن الترتيب أولى ومفيد للباحث، ولاسيما عند ذكر تراجم المكثرين مثل: ابن ابي الدنيا، وابن تيمية، وابن القيم، وابن المبرد، وابن مرعي ...
(4) طريقته في إعداد الفهارس متعبة للباحث، حيث اعتمد المفهرس الألف واللام وابن وأبو في الترتيب، وهي طريقة غير مشهورة، وقد عزا هذا في: (8/ 443) لذاكرة الحاسوب، ولكن المتبع اسقاطها، وهي الطريقة التي يألفها الباحثون، والحاسوب لايملي علينا فقهه للحروف، بدليل خروج عامة المطبوعات بالفهرسة المطلوبة.
(5) وهناك أمر مهم للغاية - وليته يكمل - وهو الاعتناء - أكثر - بذكر المخطوط، وبعض نسخه، والمطبوع وبعض طبعاته، مع نقد ما يحتاج إلى ذلك، وهو كثير، والاعتناء بذكر بعض الفوائد عن بعض المؤلفات، ولا سيما ما انتقدت، بذكر بعض ما قيل فيها.
وهذا الأمر (الرابع) يعد من باب التكليف بما لا يطاق، وهو مرفوض عند علماء الأصول، ولكنها أمنية أحببت ذكرها، لتقر العين برؤية مصنف يعد حقيبة للحنابلة، و {لا يٍكّلٌَفٍ پلَّهٍ نّفًسْا إلاَّ وٍسًعّهّا}.
وبعد؛ فهذا ما أحببت ذكره في هذه الوقفة مع هذه المعلمة المباركة، والتي سدت فجوة كبيرة ظلت تنادي من يقوم بها، و «ولاحياة لمن تنادي»، وهي - كما رأيت- يسيرة إذا ما قورنت بكامل المشروع، ولا تقلل من القيمة العلمية لهذا الجهد الكبير.
علماً بأن هناك بعض المحاولات، في الباب نفسه؛ منها:
(1) الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد للعلامة: عبدالله بن حميد ت (1346هـ) وهو حفيد العلامة: محمد بن حميد ت (1295هـ) صاحب «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة»، ولكن انصرف عنه الباحثون؛ لوجود الوهم والنقص في كتابه.
وهناك محاولات أخرى، ولكنها خاصة بالفقه؛ ومنها:
(2) «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبدالقادر بن بدران ت (1346هـ).
(3) «مفاتيح الفقه الحنبلي».
(4) «مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الأحكام من الفاظه»؛ كلاهما للاستاذ الدكتور: سالم بن علي الثقفي، ثم دمجهما في كتاب واحد بالعنوان الأول.
(5) «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» لمعالي الدكتور: بكر بن عبدالله أبوزيد، حفظه الله.
(6) «المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم» لشيخنا معالي الأستاذ الدكتور: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، حفظه الله.
(7) «المذهب الحنبلي - دراسة في تاريخه، وسماته، وأشهر أعلامه، ومؤلفاته» لمعالي الأستاذ الدكتور: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، حفظه الله. ولكن يبقى «معجم مصنفات الحنابلة»؛ للأستاذ الدكتور: عبدالله بن محمد الطريقي، هو السفر المبجل لمن أحب أصحاب ابن حنبل. وأخيراً أدعو كل باحث وجد على هذه «المعلمة» أدنى ملحوظة فليبعث بها - شاكراً - إلى المصنف، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى، ولكي تخرج الطبعة الثانية -إن شاء الله - أكمل وأفضل.
المصدر ( http://search.suhuf.net.sa/2002jaz/jun/6/wo2.htm)
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[11 - 02 - 05, 01:52 م]ـ
22 - ذكر في: (7/ 250) ضمن مؤلفات الشيخ: صالح بن ابراهيم البليهي ت (1410هـ): كتاب: «الإرشاد إلى توضيح مسائل: (الزاد)».
قلت: بل الكتاب للعلامة: صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، والله أعلم.
بل هو لهما بالمشاركة، فقد شرح الشيخ صالح البليهي الكتاب من أوله إلى "باب الجهاد"، و أكمل الباقي الشيخ صالح الفوزان.
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[12 - 02 - 05, 08:40 م]ـ
26 - ترجم في: (7/ 362 - 363) لفضيلة الشيخ: صالح بن علي بن غصون ت (1419هـ) رحمه الله ولا أعلم ان له مصنفا، فهذه الترجمة على غير شرطه.
أما قوله (7/ 363): (له فتاوى في برنامج نور على الدرب في إذاعة القرآن الكريم لو جمعت لجاءت أسفاراً). فغريب نعم؛ له «فتاوى» ولكنها لم تطبع، وحتى لو نسخت، وطبعت، فإطلاق اسم المصنف عليها محل نظر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/312)
الشيخ شارك في إعداد "فتاوى اللجنة الدائمة"، و التي طعبت مجموعتها الأولى في 26 مجلداً، فلْتُعَدّ هذه من مؤلفاته -بالمشاركة-.
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[12 - 02 - 05, 08:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[15 - 02 - 05, 04:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ملاحظات على الجزء السادس من كتاب معجم مصنفات الحنابلة
عبدالله بن عيسى بن علي الذرمان
أصدر الدكتور عبدالله بن محمد الطريقي كتاباً جيداً عنوانه معجم مصنفات الحنابلة أسهم في ثراء المكتبة الإسلامية، وقد بذل مؤلفه جهداً في الجمع والعرض؛ فخرج في ثمانية مجلدات، وقد تميز الكتاب بإيراد بعض المؤلفات التي انفرد بذكرها.
وقد قرأت أجزاء من الكتاب فبدت لي ملاحظات عليه، وسأورد في هذه المقالة عددا من الملاحظات والاستدراكات على الجزء السادس من الكتاب؛ لأنني بدأت بقراءته، والبقية في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
أولاً ذكر المؤلف 6/ 19 ان الشيخ عبدالله بن ابراهيم الشمري توفي سنة 1189ه، والصواب انه توفي سنة 1140ه، وأما سنة 1189 ه فهي سنة وفاة ابنه العلاّمة الشيخ ابراهيم بن عبدالله الشمري وهو من الأعلام البارزين وقد أخذ عنه جمع من علماء المدينة والأحساء والشام.
ثانياً ذكر 6/ 42 ان منظومة عجالة المستعجل في علم الفلك للشيخ محمد بن عبدالله آل فيروز تبلغ نحو ثلاث مئة بيت، والصواب انها أقل من ذلك، وتوجد منها نسخ خطية كثيرة في مكتبات الأحساء الخاصة.
كما فات الدكتور عبدالله ذكر بعض مؤلفات الشيخ محمد منها:
* الرسالة المرضية وهي مطبوعة في الهند.
* دعاء ختم القرآن الكريم، وهو مطبوع.
* رسالة في علم الحساب، وتوجد منها نسخة خطية في مكتبة الأوقاف الكويتية بخط تلميذه الشيخ صالح بن سيف العتيقي الحنبلي.
* شرح الجوهر المكنون في علم البلاغة، ولم يكمله وأكمله ابنه الشيخ عبدالوهاب (ت 1205ه).
ثالثاً ذكر المؤلف في 6/ 44 ان الشيخ محمد بن عبدالله آل فيروز توفي سنة 1175 ه وهذا سهو منه والصواب ان هذا التاريخ وفاة والده العلامة عبدالله، أما الابن فتوفي سنة 1216ه.
رابعاً يضاف إلى آثار الشيخ سعيد بن حجي (ت1229ه) ص6/ 58 رسالة عنوانها الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى.
خامساً ذكر المؤلف ص 6/ 63 من مؤلفات الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رسالة رفع الإشكال، ورسالة الدلائل في عدم موالاة أهل الشرك، والصواب أن الرسالتين كتاب واحد كما ذكر ذلك الاستاذ عبدالله الشمراني في كتابه الإمام المحدث سليمان بن عبدالله آل الشيخ.
وذكر المؤلف أيضا ص 6/ 62 ان رسالة بيان عدد الجمعة مخطوطة، والصواب انها طُبعت في كتاب الدرر السنية، وكتاب مجموع الرسائل وحققها الدكتور الوليد الفريان.
سادساً ذكر المؤلف ص 6/ 73 في ترجمة الشيخ غنام بن محمد النجدي ان له كتاباً عنوانه شرح شواهد القطر نقلا عن مؤلفي كتاب إمارة الزبير، والصواب ان الكتاب للعلاّمة عبدالعزيز بن مبارك آل غنام المالكي الأحسائي، وتوجد منه نسخ خطية في البحرين والقصيم والأحساء ومكة، وقد وقع مؤلفا كتاب امارة الزبير في الخطأ لتشابه الأسماء.
سابعاً يضاف إلى مؤلفات العلاّمة محمد بن علي بن سلوم رسالة في المسعرات في علم الحساب.
ثامناً ذكر المؤلف ص 6/ 110 عدداً من المؤلفات للشيخ عبدالله بن عثمان بن جامع، وهي ليست من مؤلفاته بل هي مؤلفات للعلاّمة عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين، ولعل ذكرها جاء نتيجة خطأ في صف الكتاب.
تاسعاً يضاف إلى مؤلفات العلاّمة حسن بن عمر الشطي كتاب عنوانه المختصر الوافي في حل ألفاظ الكافي في علم العروض.
عاشراً يضاف إلى مؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن مانع رد على صاحب دبي، وقد ذكره المؤرخ ابراهيم بن صالح بن عيسى في مجموعه المخطوط.
حادي عشر يضاف إلى آثار الشيخ عثمان بن بشر رسالة صغير في ترجمة أحد أعيان الكويت ذكرها الشيخ محمد بن ناصر العجمي في تحقيقه كتاب روضة الأرواح للعلاّمة ابن بدران الدمشقي الحنبلي.
ثاني عشر يضاف إلى آثار العلاّمة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ شرح كتاب الكبائر ولم يكمله.
ثالث عشر يضاف إلى آثار الشيخ عبدالسلام الشطي (ت1295ه) الورد اللطيف في المولد الشريف، وهو نظم لمولد الشيخ بحرق الحضرمي.
رابع عشر يضاف إلى آثار العلاّمة عبدالقادر بن بدران كتاب روضة الأرواح، وطبع مع كتاب درة الغواص في حكم الزكاة بالرصاص بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي.
خامس عشر يضاف إلى ترجمة الشيخ سليمان بن سحمان عدد من المؤلفات منها:
* الجواب الفائض لأرباب القول الرائض.
* عقد الفرائد وكنز الفوائد.
* سبيل النجاح والفلاح في أذكار المساء والصباح.
سادس عشر ذكر المؤلف ص 6/ 297 و 6/ 298 أن رسالتي حجة التحريض، وعقيدة الطائفة النجدية مخطوطتان، والصواب أنهما طبعتا ضمن رسائل مجموع آل عتيق.
سابع عشر ذكر المؤلف ص 6/ 318 ان كتاب الأئمة والمساجد في الزبير لابن غملاس مخطوط، والصواب أنه مطبوع.
* الأحساء إدارة التعليم
للتواصل الأحساء الهفوف ص. ب 1118 الرمز البريدي 31982
المصدر ( http://search.suhuf.net.sa/cgi-bin/search/open_doc.cgi?dt=2002-03-31&action=view&doit=1&split=true&pics=1&svalue=100&page=d:\archive\2002jaz\mar\31\wo3.htm&keyword= الطريقي& dt=2002-03-31&action=view&doit=1&split=true&pics=1&svalue=100)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/313)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 02 - 05, 11:38 م]ـ
الشيخ شارك في إعداد "فتاوى اللجنة الدائمة"، و التي طعبت مجموعتها الأولى في 26 مجلداً، فلْتُعَدّ هذه من مؤلفاته -بالمشاركة-.
للشيخ ـ رحمه الله ـ رسالة في قتل الغيلة (40) صفحة، الرياض: دار اشبيليا، 1419/ 1998(72/314)
حكم بيع الأسماء لشراء الأسهم "ما هو توصيفها الفقهي"
ـ[المقرئ.]ــــــــ[17 - 02 - 05, 08:37 م]ـ
هذه المسألة هي حديث الساعة وصورتها:
تقوم الشركة أو البنك أو ما شابه ذلك بتخصيص عدد الأسهم لكل شخص على عدد أسرته فيقوم بعض الناس بشراء أسماء غيره بقيمة محددة ويكون هذا الاسم ملك هذا المشتري في هذه المساهمة ولا يحق له مطالبته بما يحصل عليه فيما بعد من أرباح
هذه هي الصورة الأولى، وهناك صورة أخرى سنتدارسها بعد الانتهاء من هذه إن شاء الله
وقد تأملت المسألة ودرستها ولكن أريد إن كان وقف أحد المشايخ على بحث منشور أو هو بحثها لنطلع عليه ونتدارسه وإلا عرضت لكم الإجابات الافتراضية التي يمكن توصيف هذا العقد به ومناقشتها
فأرجو ممن وقف على بحث أو هو بحثها أن يفيدنا به وله منا الدعاء
المقرئ
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 02 - 05, 09:00 م]ـ
أعتذر شيخنا الفاضل على هذه المشاركة إذ أني أجزم بأنكم قد أطلعتم عليها.
والمقصد هو ماورد في الفقرة الثالثة (ثالثا).
حفظكم الله.
-----------
قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد: القرار ذو الرقم (100) بتاريخ 1/ 1/1426هـ.
أجاب عليه فضيلة الشيخ الدكتور / محمد العصيمي
التاريخ 3/ 1/1426
السؤال
ما حكم الاكتتاب في بنك البلاد؟
الاجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الاكتتاب في بنك البلاد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد درس فريق العمل الشرعي في بنك البلاد في اجتماعه (المائة) المنعقد يوم الخميس 01/ 01/1426هـ، ما ورد إليه من أسئلة عديدة حول حكم الاكتتاب في بنك البلاد، وقرر ما يأتي:
أولاً: يجوز الاكتتاب في بنك البلاد؛ لأن البنك يخضع لسياسة شرعية تلزمه بعرض جميع أعماله على الهيئة الشرعية والالتزام بقراراتها، ومراقبة تطبيقها من خلال إدارة الرقابة الشرعية، وتنص السياسة الشرعية للبنك على ما يأتي: "بتوفيق من الله التزم بنك البلاد على نفسه منذ بداية تأسيسه تطبيق الشرع المطهر في جميع معاملاته. كما يحمل على عاتقه مراعاة مقاصد الشريعة وغايات الاقتصاد الإسلامي. ولتحقيق هذا الهدف السامي التزم في نظامه بوجود هيئة شرعية مستقلة عن جميع إدارات البنك، يعرض عليها البنك جميع أعماله؛ للتأكد من مدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى الآتي:
1. قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لكل إدارات البنك.
2. لا يقدم أي منتج للعملاء إلا بعد عرضه على الهيئة الشرعية، وموافقتها عليه.
3. تقوم الهيئة بمراقبة أعمال البنك؛ للتأكد من موافقة الأعمال لقراراتها. وتتولى ذلك إدارة الرقابة الشرعية.
4. تعمل الهيئة الشرعية على تطوير المنتجات بما يتفق مع القواعد الشرعية، ويحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي وغاياته.
5. على الهيئة الشرعية تحمل مسؤولية نشر الوعي المصرفي الإسلامي في البنك، وفي مختلف جهات المجتمع." أ. هـ.
وقد بدأ فريق العمل الشرعي في تنفيذ هذه السياسة منذ تشكيله في شهر ربيع الآخر لعام 1425هـ فدرس النظام الأساسي للبنك، وعقد التأسيس، ونشرة الاكتتاب المفصلة، ونشرة الاكتتاب المختصرة، ونموذج الاكتتاب، واتفاقية البنوك المشاركة في الاكتتاب، واتفاقية البنك مع مدير الاكتتاب؛ فلم يجد فيها ما يمنع من جواز الاكتتاب فيه والتعامل معه.
هذا وقد فرغ فريق العمل الشرعي من دراسة عدد من عقود البنك وإجازتها، وأنهى عدداً من الضوابط الشرعية لمعاملاته.
ثانياً: يجوز بيع أسهم البنك وشراؤها وتداولها بعد الإذن بتداول الأسهم في السوق؛ لأنه يملك موجودات ذات قيمة معتبرة شرعاً، ومنها: التراخيص الممنوحة للعمل كبنك، ووجود مبنى رئيس للإدارة العامة للبنك، وعدد من الفروع العاملة للبنك بتجهيزاتها يعمل فيها أكثر من ستمائة موظف، فضلاً عن وجود العديد من الأنظمة والأجهزة، إضافة للعلاقات التعاقدية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومع أكثر من مئة بنك مراسل على مستوى العالم، ولأن التغيرات في قيمة السهم بعد بدء التداول لا ترتبط ارتباطا كليا بالتغير في قيمة الموجودات العينية للشركة أو مطلوباتها، بل يؤثر فيها عوامل أخرى كالعرض والطلب على الأسهم والمؤشر العام، والحقوق المعنوية وغير ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/315)
ثالثاً: لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.
رابعاً: يجوز للمكتتب اقتراض قيمة الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، فإن كان القرض مشروطاً بزيادة يدفعها المقترض للمقرض فهو محرم، سواء أكانت الزيادة المشروطة نسبية أم بمبلغ مقطوع، وسواء سمي ذلك تمويلاً أم تسهيلات بنكية أم غير ذلك، لأنه من الربا. وعوضاً عن ذلك يجوز للمكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال الدخول مع صاحب المال في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما. ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 20% منه، ولي 80%، أما لو حددت حصة الواحد منهما بمبلغ مقطوع فلا يجوز كما لو قال: خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي ما زاد على ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح، فقد لا تربح تلك الأسهم إلا المبلغ المذكور أو أقل، أو قد تربح أرباحا كبيرة فيشعر بالغبن.
ولا يخفى أن دخول صاحب المال في عقد مشاركة مع من سيسجل السهم باسمه أقرب إلى تحقيق العدل بينهما من استئثار صاحب المال بكامل الربح، لا سيما أن هذه المشاركة لا يظهر ما يمنع منها نظاماً، فقد نص نظام الشركات على جواز أن يكون السهم مملوكاً بالاشتراك لشخصين فأكثر، على أن يكون مسجلاً باسم شخص واحد في مقابل الشركة.
وفي الختام، نسأل الله أن يوفق القائمين على بنك البلاد للاستمرار بالالتزام بأحكام الشريعة، كما نحث القائمين على الشركات المساهمة على البعد عن المعاملات المحرمة في التمويل والاستثمار وغيرهما، ونحث المتعاملين في سوق المال على دعم الشركات المساهمة التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.
وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعضاء فريق العمل الشرعي في بنك البلاد
الشيخ أ. د. عبدالله بن موسى العمار
الشيخ د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
الشيخ د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
د. محمد بن سعود العصيمي
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[18 - 02 - 05, 01:06 ص]ـ
قبل أن تتاجر ببطاقة العائلة .... تذكر!!!
ما جاء عند الترمذي بسند جيد وصححه الألباني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال)).
ألا وإن مما ابتلي به بعض الناس هو (حب المال) حباً تجاوز فيه المعقول وعارض به المنقول مما حدا ببعضهم أن يرتكب ويقتحم كل محذور شرعا ونظاما من أجل الحصول على مراده وبغيته مهما كلفه الأمر دون النظر إلى كون ذلك العمل حلالاً أو حراما أو سؤال أهل العلم عن حكم هذه المسألة يصدق في هؤلاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة (ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمِن حلال أم من حرام).
ولذلك قال تعالى: (وتحبون المال حبا جما) قال ابن كثير 4/ص 510: أي كثيراً زاد بعضهم فاحشاً. إ. هـ وقال البغوي ج4/ص485: يعني يحبون جمع المال ويولعون به.إ. هـ.
هذا وان مما عمّت به البلوى وخاصة في هذه الأيام وعندما تعلن شركة من الشركات عن طرح أسهمها للبيع إلا ويتسارع الناس في الإقبال عليها وهذا لا غبار عليه ولا مانع منه إذا كانت معاملات تلك الشركات في الأمور المباحة ولكن المشكلة تكمن في أن بعض المساهمين يأتي إلى من ليس لديه إمكانية أو رغبة في المساهمة فيعمد إلى شراء بطاقة العائلة الخاصة به ويعطيه مبلغاً عن كل شخص في هذه البطاقة من أفراد العائلة (1000 ريال مثلاً) تزيد أو تنقص قليلاً ـ حسب سعر السوق ــ ليتنازل له ويعطيه توكيل على ذلك كله، فهذا الأخير قد باع إسمه وأسماء أولاده وزوجاته لهذا المساهم حتى ظهرت عندنا سوق سوداء لبيع البطاقات وهذا لا يجوز شرعاً؛ لأن الاسم ليس بمال ولا في حكم المال ولأن المساهم يأخذ بهذه الأسماء أسهماً زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها، ولهذا أحببت أن أنقل للأخوة القراء الكرام عبر هذا المنتدى فتوى اللجنة الدائمة في هذه المسألة حيث جاء في المجلد 23/ 464 ما نصه:
(س: تقدم لنا سائل يسأل عن بيع أسهم للمساهمة في الشركات مقابل مال يأخذه صاحب الاسم ويدخل التاجر هذه الأسماء في الشركات ليتاجر فيها وليربح زيادة بالأسماء لأجل زيادة الاسم وليس لصاحب الاسم نصيب من الأرباح ولا من المال المدفوع في المساهمة ويطلب السائل إيضاح ذلك من الوجه الشرعي، حفظكم الله وسدد خطاكم إلى سبيل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات؛ لأن الإسم ليس بمال ولا في حكم المال، ولما في ذلك من الكذب، ولأن المشتري يأخذ بالاسم أسهماً زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها. إ.هـ
هذا وأسأل الله لي ولإخواني المسلمين أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المصدر:
http://www.al3lm.ae/mb/kb_article.php?s_keyword=&s_using=2&s_type%5B%5D=11&kb_articlesPageSize=100&article_id=371
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/316)
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 09:03 م]ـ
الظاهر أن هذا في الحقيقة ليس بيعا للاسم ذاته, لأن الاسم في هذه الصورة لا يباع نفسه فيما يظهر , وليس هو في ذاته مقصودا ,
وإنما هو بيع لحق الشخص في الاكتتاب ,
فهو من بيع الحقوق المالية ,كبيع حق الشفعة ,
وفيه تفصيل وخلاف,,,
وأنا أكتب هذا على عجل على سبيل المذاكرة ,ولم أحرره,,,
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 02 - 05, 04:40 م]ـ
وقد تأملت المسألة ودرستها ولكن أريد إن كان وقف أحد المشايخ على بحث منشور أو هو بحثها لنطلع عليه ونتدارسه وإلا عرضت لكم الإجابات الافتراضية التي يمكن توصيف هذا العقد به ومناقشتها
المقرئ
شيخنا الفاضل:
الناس في حاجة ماسة الى بحث المسألة نظرا لإقبال الناس على الإكتتاب في هذه الأيام، فمتى تتحفنا بها؟
حفظك الله.
ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[22 - 02 - 05, 02:07 ص]ـ
سئل فضيلة الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير في أحد دروسه عن حكم الاكتتاب في بنك البلاد وهاهو جوابه وكلامه مفرغا بقوله:
السؤال
ماحكم الاكتتاب في بنك البلاد؟
الجواب
الحمد لله
ذكرنا مرارا أن حكم الاكتتاب فيه مثل حكم الاكتتاب في بنك الراجحي، كلهم أهل تحري وتثبت ولايقدمون على محرم، وعندهم لجان شرعية متثبتة ومتحرية _ لايمكن أن يقدموا على عقد محرم إقدام _ اما كونه يرد عليهم ممالايقصدونه من الأمور المحرمة بحكم ارتباطهم ببنوك أخرى داخلية وخارجية لاشك أن هذا يورد شبهة ولابد من التخلص من هذه النسبة.
أما الإقدام على المحرم ولو كانت نسبته في غاية القلة ولو كانت ضئيلة جدا _ الإقدام على المحرم لايجوز _ لكن كون المحرم يرد من غير قصد ثم يتخلص منه الأمر أسهل.
والشبهة موجودة فمن يتقي الشبهات لايعرض نفسه لمثل هذه الأمور.
وأما الأصل في الحكم مادام لايقدمون على محرم ويتحرون في معاملاتهم، ومعاملاتهم تعرض على ثلة من طلاب العلم المعروفين لابأس إن شاء الله تعالى في الجملة.
الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير.
................................................
الاستفادة من سجل العائلة في أخذ الأرباح على المساهمات
نص السؤال
السؤال: ماحكم الاستفادة من سجل العائلة في أخذ الأرباح على المساهمات؟
نص الجواب
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمابعد:
أخذ الأرباح في مقابل الاسم فقط من أكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى ما يشتمل عليه مثل هذا التصرف من تحايل، والله المستعان.
أجاب عنها فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالكريم بن عبدالله الخضير.
ـ[الاعتصام]ــــــــ[22 - 02 - 05, 09:47 م]ـ
ليس الامر كذلك، البيع ليس لمجرد الاسم وانما بيع لحقه في الاكتتاب وهو حق معنوي له اعتباره وقيمته.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[27 - 02 - 05, 07:34 م]ـ
قيل بجوازه على أنه حق من من الحقوق التي ثبتت لصاحبها وجائز أن يتصرف بها كحق الشفعة:
وفي هذا الكلام عدة وقفات تحتاج تأمل:
الأولى: اختلف أهل العلم في جواز بيع حق الشفعة والجمهور على منعه وقيل بجوازه وليس في المسألة دليل يمنع صراحة
الثانية: قياسها على حق الشفعة محل تأمل ذلك أن:
1 - حق الشفعة حق ملكه الشارع ولا يمكن إسقاطه
بينما بيع الأسماء منع منه صاحب الشركة فمن الذي أقر وجود الحق له فلاهو مملك لا من الشرع ولا من غيره
2 - حق الشفعة مملوك لصاحب الشفعة وبعد بيعه تنتهي علائق الشفيع بالمبيع حكما وشخصية
بينما بيع الأسماء لا ينتهي شخصية بل المشتري يتعامل ويبيع ويشتري باسم صاحب الاسم
3 - حق الشفعة مشروعيته من المصالح الواضحة وفيه إزالة الضرر
بينما بيع الأسماء فيه إضرار بصاحب الاسم من التمتع بحقه بسبب إعوازه وغبنه بما يساويه هذا السهم
4 - حق الشفعة حق مملوك للشفيع بعد عقد البيع
بينما حق المساهمة فلم تدخل بعد بل حق متوقع بدليل أن للشركة بعد الاكتتاب أن ترد بعض الأسماء عند التغطية
5 - حق الشفعة لابد منه فإما أن يشفع وإما أن يبيع حقه وإما أن يتنازل عنه بدون عوض لأنه يفوت عليه جبرا
بينما حق المساهمة لا يلزم بأحد هذه الافتراضات فلو لم يساهم لم يلزمه أحد لا بالتنازل ولا بالبيع ولا بشيء آخر
وبعض هذه الفروق مؤثر على القياس بحق الشفعة
وقد يقاس على حق آخر كما سيأتي
يسر الله متابعته
المقرئ
ـ[حارث همام]ــــــــ[28 - 02 - 05, 07:42 م]ـ
شيخنا الفاضل المقرئ:
أليس قولهم:
"ثانياً: يجوز بيع أسهم البنك وشراؤها وتداولها بعد الإذن بتداول الأسهم في السوق؛ لأنه يملك موجودات ذات قيمة معتبرة شرعاً".
يقضي على الإشكال ويبين الفرق بين ما نقله الأخ الكريم أبو فيصل وبين ماعليه بنك البلاد؟
ـ[المقرئ.]ــــــــ[28 - 02 - 05, 08:15 م]ـ
شيخنا حارث لازلت للخير موفقا معانا:
إن كان فهمي لإشكالك صحيحا:
فليس فيما أوردته ما يرد على مسألتنا
نحن نتكلم عن شخص لم يدخل في ملكه أسهما حتى الآن
وأما إذا ملكها فلا إشكال في بيعها بعد التداول ولا إشكال أن لها قيمة معتبرة ولذلك ينتقل اسم مالك هذا السهم عنه ويدخل هذا السهم تحت مالك هذا لاسم بينما في مسألتنا فهو يتعامل باسم آخر وليس باسمه
المقرئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/317)
ـ[حارث همام]ــــــــ[28 - 02 - 05, 08:29 م]ـ
أحسن الله إليكم ..
هذه الموجودات ذات القيمة المعتبرة شرعاً، من يملكها؟ أليس هو من يطرح أسهمها ابتداء؟
ـ[المقرئ.]ــــــــ[28 - 02 - 05, 09:03 م]ـ
وإليكم أحسن شيخنا:
ليس الإشكال في مصدر الأسهم بأنه يملك إصدارها وأنها ذات قيمة، نحن تنكلم عن العقد الذي بين صاحب الاسم ومشتريه فصاحب الاسم لا يملك بعد شيئا فكيف باعه هذا هو الإشكال شيخنا أما العقد الذي بين البنك وبين المشتري فظاهر وواضح
المقرئ
ـ[عبدالله العاروك]ــــــــ[28 - 02 - 05, 10:08 م]ـ
شكر الله لشيخنا المقرئ هذا التوصيف الفقهي الرائع وجعله في ميزان حسناته
ـ[عبدالله العاروك]ــــــــ[28 - 02 - 05, 10:16 م]ـ
لكن الإشكال شيخنا الكريم:
ألا يقال إن الاسم حق لهذا الشخص لكي يكتتب فيه، ولحاجته وعوزه، وعدم مقدرته على المساهمة، جاز له أن يستفيد من اسمه في بيعه لآخر مقتدر يساهم به
فتحصل الفائدة للاثنين صاحب الاسم، إذ لو لم يبع اسمه لما تحصل على شيء واستفاد مشتري الاسم بزيادة حصة أسهمه
والبنك استفاد أن عدداً كبيراً من الناس استفادوا من هذه المساهمة، وكل ساهم ـ واستفاد ـ على طريقته
شاكراً لكم ومقدراً ما تبذلونه في سبيل العلم
والله يحوطكم برعايته
ابنك / عبد الله
ـ[المقرئ.]ــــــــ[28 - 02 - 05, 10:41 م]ـ
إلى الأخ الفاضل: عبد الله العاروك
جزاكم الله خيرا
قولكم وفقكم الله:
ألا يقال إن الاسم حق لهذا الشخص لكي يكتتب فيه، ولحاجته وعوزه، وعدم مقدرته على المساهمة، جاز له أن يستفيد من اسمه في بيعه لآخر مقتدر يساهم به "
هذا ما نتكلم عنه أن الاسم لا يمكن بيعه وليس بسلعة ولا منفعة
ولكن انظر إلى الماركة أو العلامة أو اسم المحل هذه يجوز بيعها لأنه يمكن نقلها إلى الغير ومن يتعامل مع المالك الجديد يعلم أنه يتعامل مع الشخص الجديد
بخلاف الاسم فلا يمكن أن ينتقل اسمك إلى غيرك والذي تعاقدت معه سيترتب على اسمك أحكاما سأذكرها إن شاء الله وما يمكن أن يسبب مثل هذا العقد
وأما الفائدة فبإمكان مشتري الاسم أن يتشارك والمشتري بما يستطيع ويتفقان على نسبة في الربح
وكل هذا سيأتي بيانه بإذن الله يسر الله متابعته
محبك: المقرئ
ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 03 - 05, 10:54 ص]ـ
الشيخ الفاضل المقرئ جزاه الله خيراً ..
نعم كنت أخوض في واد وأنتم في واد آخر، ولعل السبب هو الانتقال بين المواضيع!
شيخنا الحبيب ..
أما كتابة في الموضع مفصلة فلم أر غير فتاوى متناثرة، ولهذا يحسن بحث هذا الموضوع وإخراجه للناس فهذا وقته.
أما الرأي الشخصي فلعل الأقرب في ما يسمى ببيع الأسماء المنع فإن مفاسده ظاهرة، وذلك لأمور:
1 - لقد أصبح ذريعة لكل من التجار وبعض أصحاب الأموال من المساهمين للإضرار بالآخرين، فأما التاجر فقد يقوم بشراء بعض الأسماء حتى يرفع حجم الاكتتاب بغير مقابل يذكر، وارتفاع حجم اكتتابه يكون على حساب منع آخرين لم يستطع بعضهم فتح حسابات لتقليص الفرص من قبل هؤلاء. فيكون كلاً من التاجر والذي أعطاه اسمه قد اشتركا في الإضرار به.
2 - كما أن في شرائهم لأسماء غير القادرين على المساهمة غبن لمن يعطون أسماءهم فشتان بين مايدفعه التاجر مقابل الاسم، وبين ما يكسبه من ورائه، وهذا يشيع في المجتمع ولاسيما القرابات شيء في النفوس تجاه بعضها، وقد أثبت الواقع أن كثيراً من هؤلاء البائعين -عرفا- لأسمائهم عندما يشعرون بالغبن في آخر المطاف يرفضون إتمام العملية بإعادة المال لمن اشترى منهم ابتداء ويكتفي برد ثمن الاسم الذي دفع، ولاشك أن هذا يفتح باب شر بين الأقارب وعامة المجتمع عظيم.
3 - في هذه المعاملة مخالفة للشروط التي وضعتها مؤسسة النقد وإن رضيها طارح الأسهم فكيف إن نص شرطه على منعها. والمسلمون على شروطهم.
أما القول بإبطال هذه المعاملة لكون أصل البيع فاسد فمحل نظر لأن الشروط التي ذكرها الفقهاء في المبيع متحققة (متقوماً – موجوداً –طاهراً – مملوكا- معلوما – منتفعا به –مقدرواً على تسليم مايتم به الانتفاع منه) وإن كانت تسمية المعاملة كلها بيعا أو هي أقرب للجعالة أو أضربا من الإجارة مسألة تحتاج إلى إعادة نظر وتأمل.
ولعله لهذا السبب كان القول بجواز الشراكة الذي أشار إليه الشيخ المقري في الرد السابق أهون لأن فيه تخفيف للضرر، وهذا قد يستقيم عند بعض أرباب المذاهب ولايستقيم عند آخرين باعتبار أنها قد تشبه عند الحنفية الشركة في تحصيل المباحات المشاعة، ومن جهة أخرى لابد أن ينظر فيها هل خالفت شرطاً في العقد أم لا؟ والصحيح أنها تخالف الشرط في الغالب.
ولهذا لعل تخريج المسألة بنوع مضاربة يحتاج إلى مزيد بحث ونظر، ولعل بحث شيخنا المقريء يفيد وينفع.
ـ[بزيد]ــــــــ[02 - 03 - 05, 09:31 م]ـ
وماذا عن عدم العلم بالمبيع فلا يدري من يشتري الاسم كم يحصل على سهم بعد التخصيص هل يخصص له عشرة او سهمين فهل هذا يعتبر جهلا بالمبيع امل من اهل العلم الاجابة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/318)
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 03 - 05, 12:05 م]ـ
لا يبدو أن هذا جهلاً بالمبيع، فمن اشترى مسحاة ليستعملها بثمن معلوم، لايشترط أن يعرف كم ستدر عليه تلك المسحاة من الربح.
وهذا قريب منه.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[03 - 03 - 05, 03:05 م]ـ
بارك الله فيكم
شيخنا حارث: ماشاء الله فوائد عظيمة
قولكم وفقكم الله: أما القول بإبطال هذه المعاملة لكون أصل البيع فاسد فمحل نظر لأن الشروط التي ذكرها الفقهاء في المبيع متحققة (متقوماً – موجوداً –طاهراً – مملوكا- معلوما – منتفعا به –مقدرواً على تسليم مايتم به الانتفاع منه) وإن كانت تسمية المعاملة كلها بيعا أو هي أقرب للجعالة أو أضربا من الإجارة مسألة تحتاج إلى إعادة نظر وتأمل."
المخالف يقول: لم تكتمل شروط البيع التي ذكرها الفقهاء
فشرط البيع أن يكون مالا أو عينا أو منفعة جائز بيعها
واسم الشخص لايدخل في هذه الأشياء
ــــــــــ
الشيخ يزيد:
الاكتتاب عند مصدر الأسهم من البيوع المعلقة عند من قال بجوازها فالبيع معلق حتى يخصص المصد الأسهم ويأذن فيها ولا يخفاك الخلاف في هذه المسألة وفروعها
ـــــــــــــــــ
قال بعضهم بأنه حق كحق الخلو عند الدكاكين وسأناقش هذا القياس فيما بعد إن شاء الله
المقرئ
ـ[بزيد]ــــــــ[04 - 03 - 05, 02:35 م]ـ
ليس هذا ما اقصده وانما الجهالة بالنسبة لمشتري الاسم وليس المستفيد الاول فلو اشترى من زيد اسمه بالف ريال هل يحصل على سهم او اثنين او عشرة فلو خصص له عشيرين مثلاربح ولو خصص له واحد او اثنين قد يخسر
وباختصار من اشترى الاسم هو في الحقيقة اشترى عددا من الاسم لايدري كم هي فاظن وانا في من اصغر التلاميذ ان هذا يشبه شراء ما في هذا الكيس من خبز بعشرة وهو مجهول العدد
وللاهية انا اسأل لا افتي
وللشيخ همام اظن ان القياس على المسحاة بعيد لانه يستطيع العمل بها على جهده اما الاسم فلا يستطيع ان يزيد سهما واحدا للاسم
وشكرا
ـ[أبو تركي الخالدي]ــــــــ[05 - 03 - 05, 11:57 ص]ـ
الحل الشرعي و الأسلم من الإشكاليات:
هو دخول صاحب الاسم مع رب المال شراكة و لكل واحد منهما نصيب محدد مشاع من الربح
فيشتري 100 سهم على أنه إن ربحت فلك 20 % و لي 80 % ..
و هذا هو جواب الشيخ عبد الله العمار عضو اللجنة الشرعية باللجنة ..
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 03 - 05, 04:32 م]ـ
الأخ يزيد:
توجيهك هذا يدل على أنك ترى جواز بيع الاسم في حالة معرفة كم يخصص لكل فرد لأن الجهالة التي تخشى منها عدمت في هذه الحال
ونحن إلى هذه الساعة نتكلم عن مسألة جواز بيع الاسم عموما فإذا ما أجزنا بيع الاسم في الجملة انتقلنا إلى المحاذير والضوابط في بيعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
الأخ أبا تركي: ماذكرته لاغبار عليه
وأكمل البحث إن شاء الله
المقرئ
ـ[بزيد]ــــــــ[05 - 03 - 05, 10:50 م]ـ
الاخ المقرئ بعد التحية
اذا بطل سبب من اسباب التحريم فلا يعني زوال التحريم فقد يوجد سبب اخر واخر .......
والسبب لايلزم من وجوده وجود ولا يلزم من عدمه عدم
المقصود انه ان لم يحرم لما ذكرت فهناك ما ذكرت اللجنة من عدم مالية الاسم
واخيرا طبت وطاب سعيك
ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 03 - 05, 05:47 م]ـ
الأخ يزيد: لما ذكرت الجهالة ظننتك تحصرها بهذا الشيء وإلا فلا شك فيما ذكرت وجزاك الله خيرا
ــــــــ
من قاسها على حق الخلو:
وحق الخلو لم يتكلم عنه الفقهاء المتقدمون ولهذا قال القرافي: لم يقع في كلام الفقهاء التعرض لهذه المسألة وإنما فيها فتيا ....
وعلى كل فعليه العمل وإن كان فيه خلاف بين الفقهاء ولكن هل القياس صحيح:
القياس غير صحيح كما سبق في حق الشفعة
1 - فحق الخلو يكون ممن قد ملك المنفعة والمنفعة في يده بخلاف بيع الاسم
2 - حق الخلو عند دفعه تنتقل المنفعة إلى الآخر مباشرة بخلاف حق الاكتتاب فقد يمنع منه إما بإغلاق أو نظام ونحوه
بالإضافة إلى بعض الفروق التي سبقت في حق الشفعة ولا داعي للإعادة
وعليه فلم يظهر قياسها على حق الخلو عند من أجازه
ـــــــــــــ
قاسه بعضهم بالتنازل عن حق الوظيفة:
وسيأتي يسر الله متابعته
المقرئ(72/319)
الحكم القدري هل يؤخذ منه حكمٌ فقهي؟! للمناقشة
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 02 - 05, 01:13 ص]ـ
الحكم القدري هل يؤخذ منه حكمٌ شرعي فقهي؟!
هذه مسألة تحتاج إلى بحثٍ وتأمل، أن يكون من مصادر الاستدلال: التصريف الكوني!
قد علق بذهني بعض الشواهد، والموضع بحاجة إلى ضبط ...
وفي فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ ما نصه:
[[(1520 ـ الإكراه على البيع)
يستثنى من ذلك صورة،وهو ما إذا دعت مصلحة عامة ثم أعطى الثمن وأكثر له فامتنع، فإنه يؤخذ منه بقيمته للمصلحة العامة وفيه قصة كسرى. (تقرير)]]
وفي حاشية هذا التقرير ما يأتي: [[(يريد ما نقله في " الفروع" عن ابن هبيرة قال: رأيت بخط ابن عقيل: حكى عن كسرى أن بعض عماله أراد أن يجري نهراً فكتب إليه: إنه لا يجرى إلا في بيت لعجوز، فأمر أن يشتري منها، فضوعف لها فلم تقبل، فكتب كسرى: أن خذوا بيتها فإن المصالح الكليات تغتفر فيها المفاسد الجزئيات قال ابن عقيل: وجدت هذا صحيحاً، فإن الله تعالى هو الغاية في العدل، يبعث المطر والشمس، فإذا كان الحاكم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم المنافع فغيره أولى). أ هـ]].
والشاهد هنا قول ابن عقيل ـ رحمه الله ـ: (فإذا كان الحاكم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم المنافع فغيره أولى) اهـ.
فما رأيكم، وهل وقفتم على شواهد لهذا لدى أهل العلم؟؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 02 - 05, 01:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هل يدخل في هذا الباب مثلا استدلال البعض بحديث الظعينة وخروجها بلا خوف، على عدم اشتراط المحرم في سفر المرأة.
فإن المخالف يقول: الحديث فيه إخبار بأمر كوني قدري، فلا يستفاد منه الحكم الشرعي إلا بضميمة خارجية كأن يقال مثلا: إن ذلك مذكور في سياق المدح لا الذم.
أعلم أن مثالي هذا مخالف لمضمون مثالكم، ولكنني أظنه داخلا في عموم سؤالكم:
الحكم القدري هل يؤخذ منه حكمٌ شرعي فقهي؟!
والله أعلم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[22 - 02 - 05, 04:48 م]ـ
المشايخ الأفاضل ..
من المتقرر عند أهل السنة -كما تعلمون- أن الإرادة الكونية، لاتتعلق بالحب والرضى، ولاتستلزم المشيئة الشرعية، وأما كون القضاء خيراً إذا نسب إلى الخالق فلأن له اعتبارات كثيرة اقتضتها الحكمة الربانية ولايلزم أن تكون متعلقة بذات المقضي أو المقدر، فالقضاء غير المقضي والقدر غير المقدر.
أما استدلال ابن عقيل -رحمه الله- وقد ذكره ابن مفلح في الفروع فاستدلال مركب من نص شرعي، وقضاء كوني، مع قياس الأولوية.
فالنص الشرعي هو ما قُرر به عدل الله المطلق وتحريمه الظلم على نفسه.
والقضاء الكوني إنزاله الأمطار وجعله الشمس سراجاً مع ما يتضمنه ذلك من مفاسد جزئية. وهذا المقضي المذكور نعمة ولهذا امتن الله به على عباده وسماه رحمة.
وقياس الأولى بأن يقال لم تعتبر المفسدة الجزئية في القضاء الكوني الذي هو نعمة رحمة للعباد في مجمله وإن كانت مراعاة تلك المفسدة الجزئية عدلاً أو كمالاً فيه لكان الله أولى به، فكذلك مصالح العباد لاتعتبر فيها المفاسد الجزئية وكما أن الأول ليس بخارم للعدل الرباني فمن باب أولى أن لايكون هذا خارماً للعدل البشري المأمور به، والذي يحبه الله ويرضاه.
وهذا الاستدلال المركب من ابن عقيل على هذا المراد فيه وجاهة لأن الدليل يقتضي صحت نتيجته هنا.
ولكن لايعني هذا صحة الاستدلال بكل حادثة كونية معينة أو نازلة مقضية، إلاّ إن كانت وفق المشيئة الشرعية، وإن ساغ التعليل بقضاء الله لها، والفرق هو أن قضاء الله كله خير، أما المقضي فقد يكون بمشيئة شرعية تدل على حب الله وارتضائه للمقضي، وقد يكون بإرادة كونية وعندها قد يكون المقضي غير محبوب لله في ذاته ولكن اقتضت حكمته منافع خارجة عنه رجحت كونه. ولهذا انقسم حكم الرضا بالقضاء والقدر عند المحققين من أهل العلم إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم، فتقدير المعايب والذنوب ونحوهما مما لايحبه الله ويرضاه ولكن شاء وقوعه لحكم خارجة عنها، ينبغي أن لايرضى بها العبد بل عليه أن يتسخطها كما نص ابن القيم رحمه الله.
والخلاصة قد يكون الاستدلال بالتصريف الكوني صحيحاً في واقعة معينة إذا ثبت أنه موافق للمشيئة الشرعية، وقد لايكون الاستدلال به على أمر بعينه صحيحاً إذا ثبت أن المشيئة الشرعية غير متحققة فيه. فالتعويل إذاً على النص الشرعي المبين لمحل التصريف الكوني وأثره من المحبة والرضى الإلهي، والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 02 - 05, 05:54 م]ـ
جزاكم الله خيراً شيخ عصام ...
حديث الظعينة وإن كان يشبه ما تقدم، إلا أن معوَّلهم ـ فيما يظهر لي ـ على إقرار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للفعل، وعدم إنكاره ...
فدلالته من باب التقرير، الذي هو قسيم القول والفعل في السنة، فهو عندهم استدلال بالسنة، لا بالوقوع الكوني، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/320)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 02 - 05, 06:03 م]ـ
أخي الفاضل الهُمَام: حارث همام ...
جزاكم الله خيراً،،،
ما تفضلتم به في مسألة القدر واضح.
لكن يبدو لي أن هذه النتيجة:
والخلاصة قد يكون الاستدلال بالتصريف الكوني صحيحاً في واقعة معينة إذا ثبت أنه موافق للمشيئة الشرعية، وقد لايكون الاستدلال به على أمر بعينه صحيحاً إذا ثبت أن المشيئة الشرعية غير متحققة فيه. فالتعويل إذاً على النص الشرعي المبين لمحل التصريف الكوني وأثره من المحبة والرضى الإلهي، والله أعلم.
غير موافقة لطريقة ابن عقيل، فعلى ما ذهبتم إليه، يكون كلامه في الاستدلال بالتصريف الكوني " لغواً "!
إذ المعول على النص بناءً على ما تفضلتم به، ولو أراد أن الكوني هنا وافق النص، لاكتفى بالنص، ولم يقحم التقدير الكوني في المسألة، فتعيَّن أن يكون احتجاجه وترجيحه بالتصريف الكوني، فيما لم يرد به نص، أو تزاحمت فيه النصوص،،،
وعليه فهل يمكن أن نأخذ من طريقة ابن عقيل سبيلاً إلى توسيع أدوات الترجيح عند التعارض، فنقول: إنه يمكن الترجيح بالتصريف الكوني، إذا كانت المسألة غير مشغولة بنص، أو وقع التعارض بين النصوص؟؟؟.
أعلمُ أن المسألة خطيرة، ويمكن أن يدخل منها أهل الأهواء، ولهذا ـ والله أعلم ـ تردد ابن حجر في الاحتجاج عليها بحديث الحديبية، وذلك في:
[ما رواه البخاري في صحيحه: عن المسور بن مخرمة ومروان ـ يُصَدِّق كل واحد منهما حديث صاحبه ـ قالا: خرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زمن الحديبية، حتى كانوا ببعض الطريق، قال النبي: (إن خالد بن الوليد بالغميم، في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين)، فوالله ما شعر بهم خالد، حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيراً لقريش، وسار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها؛ بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوثبت، قال: فعدل عنهم، حتى نزل بأقصى الحديبية ... "الحديث].
لاحِظ أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يَعدِل عن التوجه إلى قريش إلا حين حَبسَ الله تعالى الناقة!
قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري (5/ 336):
" واستدل بعضهم بهذه القصة لمن قال من الصوفية: علامةُ الإذنِ التيسيرُ، وعكسه، وفيه نظر "اهـ.
والموضع فيه غموض، لعله يتجلى بمزيد من الأمثلة، وتقليبها على الأدلة، والعلم عند الله تعالى ...
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 03 - 05, 01:52 م]ـ
هل يدخل في هذا الباب هذا المثال؟:
---------- منقول من كتاب لبعض الأفاضل -------------------
وقد استدل العلماء بحديث عائشة رضي الله عنها الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن جيش يغزو الكعبة, حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم و آخرهم, فقالت عائشة: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم و آخرهم وفيهم عبيدهم وأسواقهم ومن ليس منهم, فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يخسف بأولهم و آخرهم ويحشرون يوم القيامة على نياتهم. وفي رواية أم سلمة رضي الله عنها كما جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم) فقلت: فكيف بمن كان كارها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته).
فاستدل العلماء بهذا الحديث على قتل الجاهل والمكره وغير القاصد, ممن قصد المسلمين بالحرب مع الكافرين, ويبعثه الله على نيته معذورا إن كان له عذر.
فقال العلماء: إذا كان الله-وهو القادر لو شاء على تمييز المكره والجاهل – لم يميزه من الخسف, فكيف لعبيد الله أن يميزوه من الكافرين وهو يقاتل معهم؟!
فهذا الخسف به أو قتله معهم, هو من العقوبة القدرية على وجود المسلم في سواد الكافرين أو الظلمة, فيأخذه العقاب معهم, ولا يظلمه الله فيبعث على نيته, إن كانت صالحة نفعته في الآخرة.
انتهى النقل---(72/321)
قال الشيخ بكر أبو زيد إن إهداء الزهور للمرضى من التشبه بالنصارى في عيد الشعانين
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[24 - 02 - 05, 01:02 ص]ـ
في رسالة التمثيل للعلامة الشيخ بكر حفظه المولى ذكر صحيفة19أن إهداء الزهور للمرضى من التشبه بالنصارى في عيد الشعانين حيث يخرجون بأغصان الزيتون متشبهين بالمسيح في دخوله بيت المقدس ثم سرت هذه البدعة إلى العرب وانتشرت في هذا العصر بصورة كبيرة فلتراجع
الرسالةكلها فهي جد مفيدة.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[25 - 02 - 05, 06:20 ص]ـ
لا أظن أنه يتجه ما قاله شيخنا العلامة بكر أبو زيد
فهم يهدون أغصان الزيتون في عيد الشعانين
وهذه زهور لا تشبه أغصان الزيتون التي ترمز عندهم للسلام!
وأيضا تلك تُخرج في عيد، وهذا للمريض، وعلى هذا القول يلزم منه عدم جواز إهداء الزوج لزوجته الورد كما أفتى به البعض لأنه تشبه!
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[05 - 03 - 05, 05:50 م]ـ
الحمدلله:
في حكم إهداء الزهور للمريض توقف في حكمها شيخنا العثيمين, ولم يجزم بالتحريم قال: لأن التحريم حكم شرعي فلا يثبت إلا بيقين.
وعلته في ذلك: أن ذلك يؤدي إلى الاستغناء بالترويح النفسي بالورد عن البدني بالمشاركة والزيارة.
ولمّا أخبر أنّ كثيرا منها صناعية, قال: وهل هم أطفال حتى يهدونهم مثل هذا.
رحم الله الجميع برحمته.
ـ[أمين فيصل محمد النوبي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، و نفع بكم
ـ[أمين فيصل محمد النوبي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:08 ص]ـ
و جعله في موازين حسناتكم يوم القيامة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 06, 05:27 ص]ـ
إهداء الزهور للمرضى هو للترويح النفسي عنهم لما يلقونه من غم المرض.(72/322)
ما هي مصادر ابن حزم الفقهية في النقل عن المذاهب الأربعة؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 02 - 05, 04:25 ص]ـ
وسبب السؤال هو أن العديد من الحنفية يعترض على ابن حزم بأن نقوله غير دقيقة عن مذهبهم، وبأنه لم يفهم حججهم كما زعموا. مع أن ابن حزم قد اطلع على كتب الطحاوي، وكثيرا ما ينقل عنه دون أن يسميه، ويجيب على حججه. لكن من الغريب أن يخطئ ابن حزم على الشافعي (باعتباره كان شافعي المذهب أول أمره) فيخلط بين القديم والجديد. فما هي الكتب التي اعتمدها في النقل عن المذاهب الأربعة، وبخاصة المذهب الحنبلي؟(72/323)
هل قيل بوجوب الترتيب بين الصلوات المجموعات؟
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - 02 - 05, 01:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه المسألة بحثها بعض المشايخ، فلم يجد فيها شيئاً.
وهو شيخي الشيخ / فهد بن خلف المطيري، قال: (إنه بحث فيها ولم يجد، ومن وجد فليتحفنا به).
أنا وجدت ذلك، لكن في غير مظنته، فهل يجد أحد منكم شيئاً عن هذه المسألة.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[25 - 02 - 05, 02:08 ص]ـ
راجع كتاب:
الترتيب في العبادات في الفقه الإسلامي
للدكتور عبد الله الكنهل.
تحت مطلب الترتيب بين الفرائض في الجمع بين الصلاتين 1/ 305، وفيه نقول من كتب أصحاب المذاهب الأربعة.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - 02 - 05, 02:23 ص]ـ
جزاك الله خيراً، وأحسن إليك ..
وإنني لَفَرِحٌ بمشاركة الشيخ عبد الرحمن لي في موضوعي ..
وهنا أمران:
الأول: سؤال عن الكتاب، أهو موجود في القصيم - عندنا - منتشر؟
الثاني: لعلي أنقل ما عندي للفائدة،
فإنه في كتاب (من آثار علماء أشيقر .. فتاوى - مراسلات ... ) لسعود بن عبد الرحمن اليوسف، المطبوع بدار الرشيد عام 1424هـ. وفي الباب الرابع: الفوائد الشرعية، الفائدتان السابعة والثامنة، ص233، 234 - جاء ما يلي:
الفائدة السابعة
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا أتى رجل مسافر يريد قصر الصلاة وصلى مع الإمام المقيم جماعة وأتم الصلاة الرباعية أجزأته عن صلاة واحدة، فإن صلى مع الإمام ركعتين ثم قام وفارق إمامه ولم يتبعه لم تجزئه، لأنه لم يقتد بإمامه ويقضي صلاته التي صلى مع الإمام، أعني الركعتين التي فارق الإمام بعدما صلاهما. تقرير.
ويجب الترتيب، فلا يقدم العصر على الظهر، فما أدرك مع الإمام يصليه ويتم باقي الصلاة.
الفائدة الثامنة
من أتى قوم (هكذا، وفي آخر الكتاب مخطوط لهذه الفتوى فيه الكلمة هكذا أيضاً، والصواب: قوماً) يصلون في سفر، وقد فاتته أول المجموعتين مثل المغرب، فإنه مخير بين الدخول معهم في العشاء الآخرة أو يصلي المغرب ويصلي العشاء الآخرة، بخلاف المجموعتين في الحضر، فإنه يجب الترتيب
مطلقاً، وتجوز صلاة الجمع لجماعة ومنفرد، يجمع المنفرد والجماعة. تقرير لبعض مشايخنا.
انتهى.
والمأسوف عليه أنه لا يعرف من الشيخ المفتي المقرر!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[25 - 02 - 05, 03:11 م]ـ
بارك الله فيك ..
في إجازة عيد الأضحى كان موجودا في بريدة، أما الآن فلا أدري.
مع ملاحظة أن الكتاب نزل إلى السوق من مدة يسيرة فالغالب أنه يبقى.(72/324)
حكم لبس الجورب النسائي للرجال حيث لايمكن تمييزه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 03 - 05, 12:15 م]ـ
أحد الإخوة أخبرني بأنه يلبس الشراب الذي تلبسه النساء (الأسود المعروف) وأراني إياه، فقلتُ له: الا يكون لبسك لهذا الشراب من التشبه المنهي عنه؟.
فقال: لو لم أخبرك بأنه الشراب الذي تلبسه النساء لما لاحظتَ ذلك.
فقلت: نعم.
ثم قال: أنا اشتري الدرزن (12جورب) بـ (7) ريال، وأستخدمه في البيت وفي الأماكن التي أخلع فيها الحذاء (أكرمكم الله) وأحتاج للمشي بالجورب، ثم أخلعه وأرميه.
ثم فقال: الا يكون التشبه بما يتميز به النساء وهو من خصائصهن؟ وهذه الجوارب لا تتميز بها النساء وليس من خصائصهن، وأيضا بعض النساء يلبسن جوارب الرجال فيلزم بالنهي عن جوارب النساء للرجال النهي عن جوارب الرجال للنساء، وإذا كان الأمر داخلا في النهي فماذا تقول في الجورب الذي يسمى جورب العائلة؟، وهل مصانع الصين هي التي تحدد لنا ماهو للنساء وماهو للرجال؟.
فما يقول الأفاضل؟
---
جزء من المكتوب كان من النقاش والباقي أضفته.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 03 - 05, 03:05 م]ـ
بارك الله فيك
(هل مصانع الصين هي التي تحدد لنا ماهو للنساء وماهو للرجال؟)
لا المصانع لاتحدد وانما يحدد ذلك العرف السائد
ولاينبغي مخالفة العرف لغير ضرورة
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 03 - 05, 04:28 م]ـ
بارك الله فيك
(هل مصانع الصين هي التي تحدد لنا ماهو للنساء وماهو للرجال؟)
لا المصانع لاتحدد وانما يحدد ذلك العرف السائد
ولاينبغي مخالفة العرف لغير ضرورة
جزاك الله خير الجزاء شيخنا الفاضل.
ولعلي أخطأت.
الأخ يقصد مايتعلق بالجوارب فقط، فهي لاتتميز غالبا، بل بعض جوارب الرجال شفافة وتشبه جوارب النساء، لكنها في قسم الرجال، والجورب الآخر يشابهه تماما لكنه في قسم النساء.
فهل هذه تجوز وهذه لا تجوز؟
فهذا مقصد الأخ.
نفعنا الله بكم.(72/325)
هل لبس الأبيض للعروس ليلة الزفاف فيه تشبه بالنصارى؟.
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 03 - 05, 03:57 م]ـ
قال الشيخ الدكتور /خالد بن عثمان السبت في محاضرة له بعنوان: (التشبه):
ومن مظاهر التشبه بالنصارى:
لبس العروس اللباس الأبيض ليلة الزفاف، واللون الأبيض - عند النصارى - في تلك الليلة يرمز للنقاء والطهارة ولين العيش والسلام والأمان.
فلماذا لايُلبس ليلة الزفاف لون غير اللون الأبيض؟!.
ثم ذكر الشيخ وفقه الله: لبس المرأة للتاج ليلة زفافها بحيث تضعه على رأسها، وأن هذا أيضا من الأمور التي يعتقد فيها النصارى، فيقولون إنها رمز لتكّرس كلا من الزوجين للآخر، وانتصارهما على الشهوة.
وكذا مايسمى بالشِرعة، وهو القماش الشفاف الأبيض الذي يربط برأس المرأة ويمتد خلف ظهرها ويُسحب على الأرض، فيقولون هي رمز للعذرية والبتولية. أ.هـ
الله المستعان.
الإشكال في انتشار هذا اللباس ليلة الزفاف بشكل غريب ودون تنبه الى خطورته.
وقد يقول قائل:
ألا يكون انتشار هذا الأمر نافيا للتشبه؟.
فأقول -بعد الإعتذار للمشايخ الفضلاء على التقدم بين أيديهم -: إن الأمر يتعلق باعتقاد ديني للنصارى عند لبسهم لهذا الألبسه، وهي من خصائصهم الدينية، وهي داخلة في التشبه المنهي عنه حتى لو لبسها أهل الأرض كلهم، وليست من الأمور المباحة التي لو انتشرت لانتفى التشبه عنها (مثل لبس البنطال ونحوه).
أصلح الله الحال.
أنتظر توجيه الفضلاء.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 05:55 م]ـ
أحسن الله إليك شيخنا المسيطير على هذا الموضوع
في المغرب تلبس النساء عندنا ثلاث ألبسة إلى خمسة أو أكثر كل واحدة منها عبارة عن لباس منطقة من مناطق المغرب، (المنطقة الجنوبية، الشمالية، الجبلية وغيرها) ويمكن أن يتوسع ذلك إلى لباس شعب من الشعوب كاللباس الهندي وغيره.
لكنه في جميع الأحوال، لا بد من لباس اللباس الأبيض الذي أشرتم إليه، (كالذي تلبسه الأوربيات تماما) وأبعد من ذلك بدأوا في المغرب يأتي الأب ببنته يدها في يده ويمشيان خطوات ثم يتلقى له العروس (الذكر، وهذا اللفظ يشترك فيه الذكر والأنثى على الأفصح) فيسلم الأب البنت للعروس فيستلمها ويتم تلك الخطوات حتى يجلسا على أريكتهما كما في كنائس النصارى تماما،
- إن كانت المسألة تقف عند اللون الأبيض فنحن أولى به من النصارى لحب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له، ولكن المسألة أبعد.
المفاجأة:
إن لباس الثوب الشفاف الرقيق المدلى على وجه العروس الأوربية هي من حضارة الإسلام حيث إن المرأة في العادة تكون أجنبية عن زوجها ومحتجبة عنه/منه فيرفع الرجل خمارها من على وجهها لحظة بنائه بها.
وهم يفعلون ذلك وهو من المضحكات لأن الزوج الغربي مع الزوجة الغربية يكونان قد ذاقا عسيلتي بعضهما بعضا، بل وأنجبا أبناءا، وتجد الإبن أو البنت هي التي تمسك بذيل هذا الثوب الأبيض الطويل، فأي وجه يكشف عنه هذا المسكين. أي ما الجديد الذي يجده.؟؟؟!!!
دعوة:
لا بد من محافظة كل بلد على عرفه وتقاليده المعمول بها ببلده فيما يتعلق بمراسيم الزفاف، مما لا تخالف شرع الله،
وعدم المساهمة في الاستعمار الثقافي ومن ذلك، استيراد كل عادة أجنبية، نحن غنية عنها.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 09:00 م]ـ
قلت: نحن غنية عنها
الصواب نحن في غِنى عنها
ـ[أمةالله]ــــــــ[07 - 03 - 05, 09:25 م]ـ
عندي سؤال
في حال إصرار الوالدة بشدة (أؤكد انه بشدة) على إرتداء إبنتها للثوب الأبيض في حفل زفافها
ماذا تفعل الأبنة في هذه الحالة؟؟
هل الأولى درء الشبهة أم طاعة الأم؟؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 09:35 م]ـ
ألا تستطيع أن تلبس لباسا أبيضَ ولكنه مخيط على طريقتنا المعتادة بين الناس؟؟
إن كان كذلك فأرجو أن لا بأس
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 03 - 05, 11:42 م]ـ
رابط قديم قد يثري الموضوع:
ما حكم لبس المراة للثوب الأبيض؟.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10438&highlight=%C7%E1%C3%C8%ED%D6+%E1%E1%E4%D3%C7%C1
ـ[أمةالله]ــــــــ[08 - 03 - 05, 12:22 ص]ـ
ألا تستطيع أن تلبس لباسا أبيضَ ولكنه مخيط على طريقتنا المعتادة بين الناس؟؟
إن كان كذلك فأرجو أن لا بأس
أخي في الله
هل تعني أن لبس العباءة الواسعة يرفع الحرج عن العروس
حتى و إن كانت بيضاء اللون؟؟
أفتونا مأجورين بإذن الله
جزاكم الله خير الجزاء
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 02:21 ص]ـ
أولا أختي الفاضلة
لست من أهل الفتوى يقينا، ولا من المشايخ يقينا،
إنما طويلب علم أريد أن أذاكره للتعلم
ثانيا:
قلت:
نحن المسلمين أولى باللون الأبيض من النصارى، أي أنه جائز ومباح بل مستحب، و هو الأصل.
لكن إذا صاحبه تشبه في الفعل وطريقة الوضع وخصوصا أن لذلك معانِيَ دينية عندهم، وقعنا في المحظور، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين في قوله" خالفوا المشركين " كما في الصحيحين، ولقوله " ... ومن تتشبه بقوم فهو منهم" رواه أبو داود عن ابن عمر وحسنه شيخ الإسلام كما في اقتضاء الصراط المستقيم.
وفي المناسبات من باب أولى،
أي ليس فقط لأنه تلبسه العروس ليلة زفافها عندهم،
إذن، علينا أن نبقي على الأصل ونرفض الوصف، من طرقهم في الاحتفال الخاصة بهم، فنسلم في الدنيا والآخرة.
وعليه فيجوز أن تلبس العروس عباءة بيضاء واسعة، وبذلك يرفع الحرج.
القاعدة تقول: الأمر إذا ضاق اتسع،
وتقول: إذا عمت البلوى رُفع الحرج.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/326)
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[12 - 12 - 05, 03:51 م]ـ
أحب ان أضيف إخواني في الله أن هذا الفعل يرتبط عندهم باعتقادات باطلة وليس مجرد فعل اعتيادي فلا يجوز فعله بحال من الأحوال حتى لو انتشر في وسط المجتمعات الإسلامية
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[12 - 12 - 05, 04:33 م]ـ
اللباس يعود للعرف وعادة كل بلد بشرط عدم مخالفة الشريعة المطهرة وليس كل ما يستعمله الكفار حرام علينا فهناك أشياء كثيرة من دينينا الحنيف يستعمله الكفار ونحن نستعمل أشياء هم يستعملونها بشرط عدم مخالفة الشريعة والله أعلم
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[12 - 12 - 05, 05:59 م]ـ
اللباس يعود للعرف وعادة كل بلد بشرط عدم مخالفة الشريعة المطهرة وليس كل ما يستعمله الكفار حرام علينا فهناك أشياء كثيرة من دينينا الحنيف يستعمله الكفار ونحن نستعمل أشياء هم يستعملونها بشرط عدم مخالفة الشريعة والله أعلم
صحيح اخي إن كان ذلك من باب العادات أما ارتباطه باعتقاد باطل عند النصارى يجعل الأمر مختلف كلبس الدبلة مثلا عند الخطوبة
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[12 - 12 - 05, 06:39 م]ـ
القاعدة الفقهية تقول ((العادة محكمة)) قلت أن هذه الأمور يجب أن لا تخالف الشريعة فلبس الدبل هل تخالف الشريعة فإذا كان الجواب لا فلا مانع منها وإذا كان الجواب بعم تخالف فإذا لبس الدبل فيه تشبه والله أعلم
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[12 - 12 - 05, 08:08 م]ـ
المفاجأة:
إن لباس الثوب الشفاف الرقيق المدلى على وجه العروس الأوربية هي من حضارة الإسلام حيث إن المرأة في العادة تكون أجنبية عن زوجها ومحتجبة عنه/منه فيرفع الرجل خمارها من على وجهها لحظة بنائه بها.
اخى الكريم مصطفى الفاسي
اسمح لى بتعليق بسيط
عاده رفع الرجل الخمار الشفاف الرقيق المدلى على وجه العروس الأوربية ليس من حضارة الإسلام بل من الاسرائيليات لان اليهود يدعون ان نبى الله يعقوب عليه السلام تقدم لخطبه واحده ليتزوجها وليله الزفاف اكتشف ان اهل العروسه قاموا باستبدال العروسه باختها غير الجميله
ومنذ وقتها واليهود ومن ثأثر بهم يحرصون على عاده رفع الرجل الخمار الشفاف الرقيق من وجه العروسه ليتأكد منها.
لست هنا استشهد بالقصه فظنى انها مكذوبه على عاده اليهود فى كذبهم و اذاهم للانبياء
لكن عاده رفع الرجل الخمار ترجع اليهم فلزم للتنويه
ـ[أبو علي]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:09 م]ـ
ابن عثيمن لا يرى في ذلك بأسًا
سئل ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
(* ما حكم لبس المرأة اللَّون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلمَ أنَّ هذا تشبُّهٌ بالكفَّار؟
* المرأة يجوز لها أن تلبس الأبيض بشرط أن لا يكون على تفصيل ثياب الرَّجل.
وأمَّا كونهُ تشبُّهًا بالكفَّارِ فقد زال الآن هذا التَّشبُّهُ؛ لكون كلِّ المسلمين إذا أرادت النّساء الزّواج يلبسنهُ، والحكم يدور مع علَّتِهِ وجودًا وعدمًا.
فإذا زال التَّشبُّهُ وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار زال الحكم؛ إلا أن يكون الشّيءُ مُحرمًّا لذاتِهِ لا للتَّشبُّهِ، فهذا يحرم على كلِّ حالٍ.)
مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة، صفحة (92)، دار الوطن
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 12 - 05, 08:35 م]ـ
لكون كلِّ المسلمين إذا أرادت النّساء الزّواج يلبسنهُ،
كلام الشيخ ابن عثيمين، على الراس والعين - كما يقال.
ولكن هذا غير صحيح.
فعندنا - في المغرب - لا يعرف هذا اللباس في الأعراس إلا منذ فترة يسيرة جدا، وعند قوم مخصوصين، معروفين بشدة تغربهم.
وإلا فعندنا أنواع أخرى من اللباس التقليدي، تلبسها العروس.
وأنا - شخصيا - لا أشك أن هذا اللباس عندنا (المقصود الصفة لا مجرد كون لونه أبيض) مأخوذ من النصارى، وأنه من التشبه المنهي عنه.
وقد يختلف الأمر في بيئات ومجتمعات أخرى.
والله أعلم.
ـ[هادي الجرادي]ــــــــ[17 - 07 - 07, 07:38 م]ـ
المقصود يا أخواني العلة في التشبه هي ألا يشتهر بين المسلمين، فإن اشتهر فلا يصبح تشبه حينئذ.
وزد على هذا أن أصل لون اللباس مشروع في شريعتنا! أظن هذا واضح من كلام العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
يرفع للمشرف
ـ[علي خان الكردي]ــــــــ[17 - 07 - 07, 08:30 م]ـ
..... ، وهي داخلة في التشبه المنهي عنه حتى لو لبسها أهل الأرض كلهم، وليست من الأمور المباحة التي لو انتشرت لانتفى التشبه عنها (مثل لبس البنطال ونحوه).
أصلح الله الحال.
quote]
جزاك الله خيرا و أحسن اليك يا شيخ المسيطير
وهل يجوز لبس البنطال؟
[ quote]
التي لو انتشرت لانتفى التشبه عنها
القاعدة ثابتة ولكن هل يشمل البنطال؟ من من العلماء قال ذلك .... جزاكم الله خيرا
ـ[أم حفص المغربية]ــــــــ[17 - 07 - 07, 08:51 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله اخي المسيطر ماذا لو كان مراد المراة المسلمة من هذا اللباس لتزين فقط لا لتشبه.انما الاعمال بنيات و لكل امرئ ما نوى اجب لو سمحت حتى لا يبقى عندي اي اشكااال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/327)
ـ[أم حفص المغربية]ــــــــ[17 - 07 - 07, 08:56 م]ـ
نعم اخي عصام البشيري فالبنسبت للمغرب ليس منتشرا كثيرا و انما يلبس مدة و جيزة فقط لكن ما سبب انتشاره هل هو التشبه حقا ام العكس لتزين فقط
ـ[أم حفص المغربية]ــــــــ[17 - 07 - 07, 09:01 م]ـ
اللهم رب جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل فاااطر السماوات و الارض عالم الغيب و الشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانو فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاااااااء الى الصراط المستقيم اللهم امييييييييييييييييييييين
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[17 - 07 - 07, 09:38 م]ـ
ما صحة هذا الحديث "البسوا من ثيابكم البياض "؟!!
هل ما تلبسه المراه (الجلباب الأسود) لماذا أسود بالذات , هل ورد
أثر او ما شابهه؟
هل يلزم المراه أن تلبس الأسود (البالطوه)؟!!
والسلام عليكم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 07 - 07, 10:46 م]ـ
في الروابط المشار إليها ما يشفي الغليل، ويزيل الإشكال بإذن الله:
لبس البدلة أو البنطال وخصوصاً (الجينز)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68069&highlight=%C7%E1%C8%E4%D8%C7%E1+%C7%E1%CA%D4%C8%E5 )
أريد أقوال بعض العلماء في ارتداء البنطلون ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=59569&highlight=%C7%E1%C8%E4%D8%C7%E1+%C7%E1%CA%D4%C8%E5 )
هل هناك ما يسمى بالزي الاسلامي؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46868&highlight=%C7%E1%C8%E4%D8%C7%E1+%C7%E1%CA%D4%C8%E5 )
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 05 - 08, 07:09 م]ـ
سُئل سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى في برنامج (نور على الدرب) السؤال التالي:
لقد عرفت أن المرأة المسلمة يجب عليها ألا تقلِّد الغرب؛ لأنهم نصارى أو يهود، والسؤال: هل إذا لبست المرأة المسلمة الثوب الأبيض في ليلة زفافها يكون داخل في الحرمة، حتى لو كان ذلك أصبح عرفاً؟!.
فأجاب رحمه الله:
لا شك أن التشبه بأعداء الله من الكفرة أمر لا يجوز، سواء كانوا يهوداً أو نصارى، أو وثنيين أو شيوعيين، أو غيرهم من أنواع الكفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم)، ولأدلة أخرى جاءت تحذر من التشبه بأعداء الله، وهو يعم الرجال والنساء.
وجاءت أحاديث صحيحة تدل على تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، فلا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة تشبه لبسة الرجل، ولا يجوز للرجل أن يلبس لبسة تشبه لبسة المرأة، وقد لعن النبي من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام.
واللباس الأبيض يختلف:
- فإذا كان على الزي الذي يشبه الرجال حَرُم.
- وإذا كان على زي يختص بالنساء فلا تحريم.
وهكذا الأسود والأحمر والأصفر والأخضر، وجميع الألوان، ما كان منها على زي الرجال حرم لبس النساء له، وما كان منها على زي النساء حرم لبس الرجال له، وهذا هو الفاصل في جميع الألوان.
ويجب على الرجل أن يبتعد عن مشابهة المرأة في زيها ولباسها ونحو ذلك، ويجب على المرأة أن تبتعد عن مشابهة الرجل في زيه أو كلامه أو مشيه أو نحو ذلك، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، فكونها تلبس ليلة الزفاف لبساً خاصاً تعتاده النساء لا يشبه لبس الرجال لا حرج، سواء كان أسود أو أخضر أو أبيض أو غير ذلك، إذا كان من زي النساء ومن ملابس النساء.
لكن يجب أن ينتبه المسلمون إلى أمر يفعله بعض الناس وهو: تشييع المرأة على الطريقة المعروفة الآن: بحيث تجعل على منصة مرتفعة، لها لباس خاص، ويحضر الزوج وبعض من معه من أقاربه حتى يجلسوا عندها بين النساء، وكثير منهن سافرات!! هذا لا يجوز، هذا فتنة، وقد كتبنا في هذا ما يسر الله ونشر للتحذير من هذا العمل السيئ.
أما كونها تجلس بينهن بلباس خاص حتى تعرف بين النساء لا بأس، لكن لا يجوز السماح للرجال الدخول على النساء في هذه الحالة لا الزوج ولا غيره، والزوج يدخل عليها في محل خاص، غرفة خاصة، محل خاص، يدخل على زوجته، أما جعْلها في محل مرتفع، يأتي الزوج ويجلس معها، وربما لمسها، أو ربما قل حياؤه وقبَّلها عند الناس!! أو ربما حضر معه أبوه أو أخوه أو إخوته هذا أمر فيه خطر كبير ولا يجوز، وفيه تعريض لرؤية النساء اللاتي يكشفن هناك، أو يكنَّ شبه عاريات هناك، وربما أفضى ذلك إلى فتنة له تجعله يزهد في زوجته ويرغب عنها لما شاهد من النساء الأخريات.
فالحاصل أن هذا منكر لا ينبغي فعله، بل ينبغي طرح هذه العادة وتركها، وأن تكون المرأة في محل خاص يدخل عليها فيه دون المحل الذي بين النساء، وأما وجودها بين النساء في صفة خاصة أو لباس خاص ليس معهن رجال فلا حرج في ذلك.
http://www.binbaz.org.sa/mat/18626
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/328)
ـ[سارة الجزائرية]ــــــــ[24 - 05 - 08, 09:23 م]ـ
السلام عليكم
-لبس العروس لفستان الزفاف فيه تشبه بالكفار والتشبه بهم حرام ولكن اللون الأبيض ألا يكون محرما ليس في كل وقت وإنما في هذا اليوم لتخصيصهم له بهذا. فالفستان محرم لأنه اعتقاد ديني للنصارى وهو مرتبط بالبياض .. فالتحريم على ما أعتقد يمس اللباس في حد ذاته وكذا اللون والبياض مستحب في غير الزفاف .. فهم لا يرتدون لباس زفاف أسود أو ... فهل أجد عندكم جوابا
وأما من يسأل عن السواد ما أعلمه وجود حديثين لا يمكنني نقلهما لك ولكن أشير اليهما أولهما حديث عائشة في قصة الإفك فيهذكر للسواد والثاني عن أم سلمة في وصفها لحجاب نساء الأنصار ......... وهنا ما شاءالله الشيوح كثر سيجيبونك. والسلام عليكم
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 08 - 08, 12:09 ص]ـ
يرفع بمناسبة موسم الأعراس ....
أسأل الله أن يوفق الأزواج والزوجات ... وأن يرزقهم الذرية الصالحة.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[05 - 08 - 08, 12:53 ص]ـ
ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله- هما أعلم وأحكم،،،
ولاكلام بعدهما ....
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[05 - 08 - 08, 02:17 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله اخي المسيطر ماذا لو كان مراد المراة المسلمة من هذا اللباس لتزين فقط لا لتشبه.انما الاعمال بنيات و لكل امرئ ما نوى اجب لو سمحت حتى لا يبقى عندي اي اشكااال
شيخنا المسيطر: لم تجب الأخت على هذا السؤال. فهو شبهة عند كثير ممن يتشبهون ويقولون: " النية ليست التشبه "
مأجورا
ـ[عصام البشير]ــــــــ[05 - 08 - 08, 01:17 م]ـ
ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله- هما أعلم وأحكم،،،
ولاكلام بعدهما ....
سبحان الله!
ما هكذا تورد الإبل.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[05 - 08 - 08, 02:34 م]ـ
يعني تلبس الأسود يوم زفافها.
وفقكم الله.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 08 - 08, 02:40 م]ـ
(يعني تلبس الأسود يوم زفافها.)
وما المانع
إذا العرف يرى ذلك
قال الشاعر
إذا كان البياضُ لباسَ حُزْنٍ
بأندلُسٍ فذاكَ من الصَّوابِ
---
ألا يا أهلَ أندلسٍ فَطنتُم
بِلُطفكم إلى شيءٍ عجيبِ
لبستم فِي مآتِمكُم بياضاً
وَجئتم منه في زِيٍّ غريبِ
صدَقْتُم فالبياضُ لباس حزنٍ
ولا حزن أشدَّ من المشيبِ
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[05 - 08 - 08, 04:08 م]ـ
(يعني تلبس الأسود يوم زفافها.)
وما المانع
إذا العرف يرى ذلك
وهل شهدت يوما أخي الكريم من العرف عندهم أن تلبس العروس ثوبا أسودا يوم زفافها؟!
أما عن أهل الأندلس و بعض الشعوب الأخرى كالهند فتفسير ذلك ان اللون الأبيض يتميز بالنقاوة و التجرد و الحيادية، فهو يعكس الحالة التي "تكسوه" من فرح أو حزن.
و الأصل في الألوان الجواز ويرتبط ارتباطا وثيقا بالعادات و الأعراف غير أن اللون الأبيض عند المسلمين خاصة -على عكس الأسود-نجده يأخذ حكم الاستحباب،فخصص للأعياد وأيام الجمعة و كذلك لتكفين الموتى،و قد روي في ذلك أثار عديدة:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن من خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر». [أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني في صحيح الجامع (1236)]
قال أبو الطيب: والحديث يدل على استحباب لبس البيض من الثياب وتكفين الموتى بها،
قال الشوكاني في النَّيْل: والأمر في الحديث ليس للوجوب؛ أما في اللباس فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لبس غيره، وإلباس جماعة من الصحابة وتقريره لجماعة منهم لبس البياض، وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي داود، قال الحافظ: بإسناد حسن، من حديث جابر مرفوعًا «إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في ثوب حبرة». انتهى.
قال ابن القيم: وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال: «هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم».
والأبيض هو لباس الملائكة المقاتلين مع المسلمين يوم أحد.
عن سعد قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام.
وهو أيضاً علامة على صلاح العبد وحسن حاله بعد الموت إذا رآه النائم وعليه ثياب بيض
قال ابن القيم: وسألته صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها عن ورقة بن نوفل فقالت: إنه كان صدقك ومات قبل أن تظهر، فقال: «رأيته في المنام وعليه ثياب بيض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك». عن مجلة التوحيد.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[05 - 08 - 08, 04:49 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إخواني وأحبتي لا يخالفني أحد في أن اللون الأبيض ذو موروث نفسي قديم بقدم المجتمعات البشرية تقريبا ومثله الأسود، على هذا أفرع أن لبس العروس اللون الأبيض ليلة الزفاف خصيصا أقدم من كونه من عادات النصارى، ولا يضيرنا كونهم اتخذوه في هذه الليلة أيضا، هذا في الجملة فلربما أضاف النصارى بعض الأمور في هذه الثوب لتناسب عقائدهم فهذه خارجة عن حكمي المذكور
وعليه أفرع أيضا -لكن على استحياء-بجواز ما يسمى بالدبل للعروس المرأة جملة وتفصيلا لأن الشكل الدائري شكل طردي لا خصوصية فيه لأحد
أما للعروس الذكر لهذه المناسبة فأكرهه
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/329)
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[05 - 08 - 08, 04:49 م]ـ
لحظة هناك شيء يجب أن نفهمه عند النصارى وهو أنهم علمانيون بطبعهم وعدد قليل منهم يتدين
فهم يؤمنون بأن هناك من صلب ليحمل خطاياهم وهم غير مطالبين بعمل أو عبادة
وهم يؤمنون بأن سيئاتهم تغفر من خلال أحبارهم ورهبانهم ... إلخ
ومن يريد التدين يكون قسيس أو كاهن أو راهب ... إلخ
فالثوب الأبيض من ملابس الرعية العلمانية غير المتدينة (وأحيانا الكافرة بالديانة النصرانية المحرفة) وليس من الملابس الدينية
أما صفة الملابس النصرانية الدينية للرجال فهي كالتالي
الياقة البيضاء: علامة بيضاء (من شيء يشبه الكرتون) توضع على فتحة القميص الأسود أو الغامق
القبعات المميزة
ثوب الكهنة الذي تتصل به قبعة
قطعة قماش كالمعطف لكنها بلا اكمام تلف وتزر
ودائما تذهيب الأطراف بالصلبان ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Priest#In_Christianity
أما النساء
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuns
ـ[أسامة]ــــــــ[11 - 08 - 08, 06:47 ص]ـ
لاشك أن المسلمين تأثروا بكثير من عادات الكفار، و تابعوهم في مظاهرهم و أعرافهم في أمور كثيرة، والذي يظهر، والله أعلم، أن تخصيص اللون الأبيض بالصورة المعروفة اليوم لفستان العرس مما تلقفه المسلمون من النصارى الغربيين، و شاع لدى الكثيرين استحسانا منهم له، و جهلا بأصله الديني الذي يرمز إليه عند النصارى، و هذا كما قلدوهم في اتخاذ الدبلة للخطوبة و الزواج، مع أن المسلمين الذين يتخذون ذلك لا يرون ذلك إلا مجرد عادة و عرف، و لا يعلمون أصلها الديني عند من أحدثها من النصارى.
بغض النظر عن الحكم الشرعي لهذه المسألة، فإن المسلمين عليهم أن يحذروا من كل ما يقربهم من الكفار و يوقعهم في مشابهتهم، إذ المسلم مأمور بمخالفة الكفار، و التميز عنهم، و لا ينبغي أن يتساهل المسلمون في هذه القضية لأن التميز و المخالفة للكفار من مقتضيات البراءة منهم و التي أمرنا بها شرعا، و الموافقة و المشابهة مما يتنافى مع كمال البراءة منهم، ومما يوجب التقارب بيننا و بينهم، و لو من الناحية النفسية، و لأننا مأمورون شرعا بمخالفتهم و منهيون عن اتباع أهوائهم، فكل ما فعلوه بمقتضى أهوائهم فنحن مأمورون بمخالفتهم فيه و منهيون عن اتباعهم فيه كما قال تعالى: {و لا تتبع أهواءهم}.
إن المخالفة للكفار و التميز عنهم و لو في الثياب و ألوانها، و تربية الناس على ذلك مما يؤكد المفاصلة التامة بين المؤمنين و الكافرين، و مما يسد على الشيطان باب جر المسلمين إلى تقليد الكفار فيما هو أخطر من هذه المظاهر، و العكس بالعكس.
ولذلك لما تساهل كثير من المسلمين في مثل هذه المظاهر، صاروا يقلدون الكفار في كلامهم و آدابهم، و قد جبلت النفوس على تعظيم المقلَّد و احترامه و الإعجاب به، و هذا ما وقع فيه هؤلاء و للأسف الشديد، فصاروا يعظمون من حقره الله، و يحترمون من أهانه الله، و يُعجبون بأعداء الله، و كفى بهذا إثما مبينا.
لي تعليق على فتوى الشيخين الإمامين ابن باز و ابن عثيمين - رحمهما الله- ألا وهو أن كلامهما مبني على أن اللباس الأبيض للعروس كان من العادات الغربية المحضة قديما، و أنه اليوم صار عادة عامة لا تختص بالكفار، و لذا زالت علة التحريم فيها، حيث لم يعد لبس هذا ليلة العرس من خصائص الكفار، فلا يدخل في التشبه المحرم.
هذا مضمون أو مؤدى كلامهما، لاسيما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
ولكن لو كان السؤال الموجه لكل منهما متضمنا لكون هذا اللباس مرتبطا بعقيدة معينة لدى النصارى، فهل يا ترى كان سيظل جوابهما كما تقدم؟! أم أن رأيهما سيختلف؟!
هذا ما لا نقطع فيه بشيء، و لكن احتمال تغير الفتوى قائم، و عند ذلك فلا يصح الاعتماد على فتواهما في هذه المسألة لأن المعلومة التي أضافها فضيلة الشيخ خالد السبت حول الأصول العقدية لهذا اللباس لم تكن مذكورة في السؤالين الموجهين للشيخين - رحمهما الله - و لا في جوابهما.
بقي النظر في صحة ما ذكره فضيلة الشيخ خالد السبت - حفظه الله - و على ماذا اعتمد في تقريره لهذه الأصول الدينية لهذا اللباس عند النصارى؟
فإن ثبت ما قاله، فالذي يظهر أنه ينبغي على المسلمين أن يخالفوا هذه العادة ولو اعتادها المسلمون لكونها عادة دينية لا عادة محضة، و هذا كقضية الدبلة سواء بسواء، لاسيما و أن هذا مما يخشى أن يوقع بعض المسلمين في نفس اعتقادات النصارى ولو بعد حين مصداقا لحديث: (لتتبعن سنن من كان قبلكم) و الله أعلم.
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 12:35 م]ـ
و هذا كما قلدوهم في اتخاذ الدبلة للخطوبة و الزواج، مع أن المسلمين الذين يتخذون ذلك لا يرون ذلك إلا مجرد عادة و عرف، و لا يعلمون أصلها الديني عند من أحدثها من النصارى.
أظن أن عادة لبس خاتم "الذبلة" هو من العادات التي كانت سائدة في مصر القديمة أيام الفراعنة (لكني غير واثق من هذه المعلومة)
وبالمناسبة خاتم الزواج في الغرب لا يكون مثل الذبلة التي نعرفها (خاتم ينقش عليه من الداخل اسم العروسان) بل يحمل خاتم الزواج في الغرب فصا من الألماس أو أي حجر كريم في حين أن الذبلة في الغالب لا تكون كذلك.
أما القول المنقول عن الشيخ خالد بارك الله فيه
بأنه يرتبط بعقيدة معينة ورمزية معينة فأجد أنها رموز عادية وليست عقدية
للنقاء والطهارة ولين العيش والسلام والأمان
فهذا من ما يعنيه اللون الأبيض عند النصارى وغيرهم وليس مرتبط بعقيدتهم الباطلة
لهذا أرى أن ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله لم تفتهم هذه المسألة
ولكن لو كان السؤال الموجه لكل منهما متضمنا لكون هذا اللباس مرتبطا بعقيدة معينة
لكن هناك أمر خطير في ثوب الزفاف (الأبيض أو بأي لون كان حتى الأسود) نغفل عنه وهو الإسراف والتبذير والتكلف
لأنه يصمم بطريقة تميزه عن أثواب باقي الأيام فيجعله عرف الناس لا يلبس في أي مناسبة أخرى
أي أنه ثوب خيلاء صمم ليلبس مرة واحدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/330)
ـ[توبة]ــــــــ[30 - 11 - 08, 08:03 م]ـ
اجتمع الأوزاعي بالمنصور بالشام و وعظه، فلما أراد الانصراف،استأذن المنصور ألاَّ يلبس السواد (و هو لباس الدولة _وقتئذ_) فأذن له،ثم دس له من يسأله لم كره السواد؟
فقال الأوزاعي:
" لأني لم أر محرما أحرم فيه، و لا ميتا كفن فيه،و لا عروسا جليت فيه،فلهذا أكرهه"
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 06 - 09, 07:31 م]ـ
يرفع بمناسبة موسم الأعراس ....
أسأل الله أن يوفق الأزواج والزوجات ... وأن يرزقهم الذرية الصالحة.
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 12:34 ص]ـ
للعلم قد سألت شيخنا الألباني عن لبس البدلة البيضاء للعروس فأجازها والله أعلم
ـ[أبو زرعة حازم]ــــــــ[25 - 07 - 09, 10:14 م]ـ
اجتمع الأوزاعي بالمنصور بالشام و وعظه، فلما أراد الانصراف،استأذن المنصور ألاَّ يلبس السواد (و هو لباس الدولة _وقتئذ_) فأذن له،ثم دس له من يسأله لم كره السواد؟
فقال الأوزاعي:
" لأني لم أر محرما أحرم فيه، و لا ميتا كفن فيه،و لا عروسا جليت فيه،فلهذا أكرهه"
بارك الله فيك أختي
ما مصدر هذا الأثر لأنه إن صح فهو نص في أن المسلمين كانوا يفعلون هذا
ـ[توبة]ــــــــ[26 - 07 - 09, 05:31 ص]ـ
بارك الله فيك أختي
ما مصدر هذا الأثر لأنه إن صح فهو نص في أن المسلمين كانوا يفعلون هذا
وفيك بارك المولى،،
ذكره ابن كثير في (البداية و النهاية) في ترجمته للأوزاعي رحمه الله (ج 10)
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[26 - 07 - 09, 08:27 ص]ـ
أحسن الله إليكم جميعًا ..
للذين يقولون بتحريم لبس الأبيض للعروس ليلة الزفاف لعلة التشبه:
هل ثبت أن هذا اللبس يتعبد به الكفار، أو أنه من خصائصهم؟
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[27 - 07 - 09, 01:17 ص]ـ
ابن عثيمن لا يرى في ذلك بأسًا
سئل ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
(* ما حكم لبس المرأة اللَّون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلمَ أنَّ هذا تشبُّهٌ بالكفَّار؟
* المرأة يجوز لها أن تلبس الأبيض بشرط أن لا يكون على تفصيل ثياب الرَّجل.
وأمَّا كونهُ تشبُّهًا بالكفَّارِ فقد زال الآن هذا التَّشبُّهُ؛ لكون كلِّ المسلمين إذا أرادت النّساء الزّواج يلبسنهُ، والحكم يدور مع علَّتِهِ وجودًا وعدمًا.
فإذا زال التَّشبُّهُ وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار زال الحكم؛ إلا أن يكون الشّيءُ مُحرمًّا لذاتِهِ لا للتَّشبُّهِ، فهذا يحرم على كلِّ حالٍ.)
مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة، صفحة (92)، دار الوطن
رحم الله العثيمين لو كنت اعلم هذه الفتوى قبل زواجي يالله الخير بالجاي عندنا الحق في ثلاثة اخر.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[28 - 07 - 09, 04:13 ص]ـ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو علي
ابن عثيمن لا يرى في ذلك بأسًا
سئل ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
(* ما حكم لبس المرأة اللَّون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلمَ أنَّ هذا تشبُّهٌ بالكفَّار؟
* المرأة يجوز لها أن تلبس الأبيض بشرط أن لا يكون على تفصيل ثياب الرَّجل.
وأمَّا كونهُ تشبُّهًا بالكفَّارِ فقد زال الآن هذا التَّشبُّهُ؛ لكون كلِّ المسلمين إذا أرادت النّساء الزّواج يلبسنهُ، والحكم يدور مع علَّتِهِ وجودًا وعدمًا.
فإذا زال التَّشبُّهُ وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار زال الحكم؛ إلا أن يكون الشّيءُ مُحرمًّا لذاتِهِ لا للتَّشبُّهِ، فهذا يحرم على كلِّ حالٍ.)
مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة، صفحة (92)، دار الوطن
لا ادري ما يقول المالكية في هذا لكن ارى الامر عندنا ان لم يكن بالحرمة فبالكراهة ... ينظر في المسالة ان شاء الله
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[06 - 08 - 09, 08:19 ص]ـ
كيف يكون تشبها ونحن لم نعرفه إلا في هذا الموضوع وأجزم أن كل النساء لايعلمن عنه شيئا
لاتسارعوا جزاكم الله خيرا في المنع والحظر
وأعجب مارأيت أن ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله لم يقنعا بعض الإخوة والتشديد كل يحسنه كما قيل
التشبه على وزن تفعل أي تقصد وهذا بعيد عن الصورة التي تحدثون عنها كل البعد ومن كل وجه
لباس لبسته النساء ثم اكتشف بعض الناس بعد عشرات السنين أنه يشبه لباس الكفار فأين التشبه هنا
مع العلم أن في التشبه كلاما وله تقسيم كالتشبه بقصد والتشبه بغير قصد وهذا الموضوع ليس من القسمين بل هو قسم جديد وهو التشبه بغير علم ولاقصد
وفي الحقيقة أنه مشابهة بغير قصدولاعلم وهذا القسم الرابع:)
طبعا أناأتكلم عن أهل الخليج الذين لايعلمون عن هذا شيئا لبعدهم عن النصارى
لكم احترامي جميعا
ـ[حارث البديع]ــــــــ[13 - 08 - 09, 11:14 م]ـ
احسنت اخي خالد
التشبه:التفعل وقصد مشابهة الكفار
والسؤال
ماحكم مشابهة الكفار؟
المسالة في نظري تحتاج لمزيد تحرير00000000000
فأفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[14 - 08 - 09, 03:16 ص]ـ
الذي أعرفه والله أعلم أن المشابهة التي هي من دون قصد مكروهة وليست محرمة والصحابة صلوا قياما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا ثم لماصلوا أخرى أمرهم بالجلوس حتى لايقعوا في مشابهة الكفار في المظهر ولو كان بغير قصد
و الكلام على هذه المسألة التي تكلم فيها الإخوة يدور حول حكم المشابهة التي هي بغير قصد وبضابط الأمر الذي تقع به وخصوصية ذلك بالكفار
ننتظر الفوائد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/331)
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[29 - 06 - 10, 12:26 ص]ـ
ذكر شيخ الاسلام في (اقتضاء الصراط المستقيم) ان القصد غير معتبر في حكم التشبه
ـ[ابو الحسن المكي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 01:02 ص]ـ
كلام الشيخ ابن عثيمين، على الراس والعين - كما يقال.
ولكن هذا غير صحيح.
فعندنا - في المغرب - لا يعرف هذا اللباس في الأعراس إلا منذ فترة يسيرة جدا، وعند قوم مخصوصين، معروفين بشدة تغربهم.
وإلا فعندنا أنواع أخرى من اللباس التقليدي، تلبسها العروس.
وأنا - شخصيا - لا أشك أن هذا اللباس عندنا (المقصود الصفة لا مجرد كون لونه أبيض) مأخوذ من النصارى، وأنه من التشبه المنهي عنه.
وقد يختلف الأمر في بيئات ومجتمعات أخرى.
والله أعلم.
أخي الحبيب ليس المراد المغرب او تلك الفتوى واضحة
ويصلح في كل زمن ومكان
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ».
وليس الضابط الكفار حيثما ورد عن الرسول
أما إذا تشبه بكفار هذه مسالة أخرى
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[29 - 06 - 10, 01:27 ص]ـ
هل التشبه في الألوان أم في شكل الزي نفسه؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[29 - 06 - 10, 12:16 م]ـ
أخي الحبيب ليس المراد المغرب او تلك الفتوى واضحة
ويصلح في كل زمن ومكان
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ».
وليس الضابط الكفار حيثما ورد عن الرسول
أما إذا تشبه بكفار هذه مسالة أخرى
بارك الله فيك
تأمل كلامي السابق، فإن فيه القيد التالي: (المقصود الصفة لا مجرد كون لونه أبيض).
وهذا اللباس معروف ومتميز، بهيئته وشكله، وليست المشكلة في اللون البتة.
وهو مأخوذ من الغربيين، من ضمن الأشياء التي أخذت عنهم في تقاليد الأعراس، كلبس العريس لباس السهرات الأسود المعروف، وكتقطيع الحلوى الكبيرة بسكين واحد يقبض عليه العروسان، وككتابة أشياء مخصوصة على هذه الحلوى، ونحو ذلك مما لا يحصى.
(راجع المشاركة رقم2 للأخ مصطفى الفاسي).
وهذا كله لم نكن نعرف عنه شيئا في أعراسنا منذ نحو ثلاثة عقود تقريبا، ثم انتشر بفعل التقليد للغرب.
والله أعلم.
ـ[محبة أهل الأثر]ــــــــ[29 - 06 - 10, 12:44 م]ـ
بارك الله فيكم بما أنكم تطرقتم في الحديث عن ثوب الزفاف الأبيض،
أرد أن أسأل عن شعار الكفار في حمل العروس للورد ليلة زفافها،ذكر بعض العلماء أن هذا من التشبه بالكفار، ولكن أريد الاستفسار -وفقكم الله-عن السبب الذي يعتقدونه في حمل الورد؟؟
ـ[محمد ابن الشنقيطي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 12:48 م]ـ
للرفع
ـ[محمد ابن الشنقيطي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 12:52 م]ـ
نضال دويكات
غفر الله له ولوالديه تاريخ التسجيل: 20 - 07 - 05
الدولة: أكناف بيت المقدس
المشاركات: 2,816
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100732
--------------------------------------------------------------------------------
لا بأس بلبس المرأة فستان الزفاف الأبيض
سؤال:
هل يجوز للمرأة أن تلبس فستان الزفاف الأبيض ليلة زفافها؟ أم هو حرام لأنه من لباس الكافرات؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حرج على المرأة أن تلبس فستان الزفاف الأبيض بشرط أن لا تظهر به أمام الرجال الأجانب عنها، لأن الغالب أن فستان الزفاف يكون مزخرفاً ومزيناً، وقد سبق في إجابة السؤال رقم (39570) أنه يشترط في حجاب المرأة أن لا يكون زينة في نفسه.
ويشترط أيضاً أن لا يكون ذلك الفستان عارياً يبدي مفاتن المرأة، ولو كانت لا تظهر به إلا أمام النساء، راجع السؤال (6569)، (34745).
وأما كونه من لباس الكافرات، فليس الأمر كذلك، بل كثير من المسلمات الآن أو أكثرهن يلبس هذا الفستان.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
ما حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار؟
فأجاب:
" المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض بشرط أن لا يكون على تفصيل ثياب الرجل، وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإذا زال التشبه وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار زال الحكم، إلا أن يكون الشيء محرماً لذاته لا للتشبه، فهذا يحرم على كل حال " اهـ.
"مجموعة أسئلة تهم المرأة" (ص 92).
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/index.php?ref=12853&ln=ara
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/332)
ـ[محمد ابن الشنقيطي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 12:58 م]ـ
هل المسألة فيها خلاف
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[06 - 07 - 10, 12:07 م]ـ
قول احدهم ان تلبس اللون الاسود فى ليلة الزفاف عجيب جداا
ـ[أبو علي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 12:50 م]ـ
لا شكَّ أن لبس الأبيض في العرس مع جر الذيل من عادات العرب القديمة، ويشهد لذلك أي جر الذيل قول امرئ القيس يصف فرسه:
لها ذنب مثل (ذيل العروس) ... تسد به فرجها من دبر
وقول الشاعر:كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات (جر الذيول)
أمَّا من جعل هذا الأمر متلقى من النصارى فما أحسن، لأنَّهم ليسوا بأصحاب تقاليد في أعراسهم، بل هم ممن يهين المرأة ويحتقرها ولم يرفعوا من شأنها - في نظرهم - إلا في العصور المتأخرة.
وإنما أصحاب الثقافة في هذه الأمور هم المسلمون عمومًا، ومنهم العرب على سماحة في أمورهم.
ومن أراد الحقَّ فعلا فليبحث في عادات العرب وأعرافهم ليتيقن ذلك، أمَّا أن ينسب هذا اللبس وخصوصا غطاء الوجه للنصارى فلهو أمرٌ عجب!!!(72/333)
جوزة الطيب
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 06:52 م]ـ
ما هي جوزة الطيب ولماذا الخلاف فيها فقد سئلت عنها ولكني لم أرها ولاأعرفها؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 07:29 م]ـ
تشبه الغلاف الذي يغطي اللوز أو نواة المشمس ولكنها مدورة، رائحتها
شذية نافذة، وتوضع في الطعام لتطييبه مذاقا ورائحة، ولكنها مخدرة
وقد نقل ابن حجر في الزواجر عن المذاهب الأربعة تحريمها، والله أعلم
بالصواب.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 03 - 05, 09:40 م]ـ
http://www.khayma.com/hawaj/jostaib.htm
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=4337
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 11:37 م]ـ
أحسن الله إليكما وغفر لنا جميعا.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 03 - 05, 03:56 ص]ـ
جوزة الطيب عندي منها في البيت
و قد كانت أمي تضعها لنا في البهارات حيث كانت تصنعها بيدها في البيت
و للعلم يا حنبلي يا سلفي ـ لو كنت ترى تحريمها ـ فإن كل البهارات التي تباع لدى العطارين هنا في مصر لن تخلو أبدا من جوزة الطيب .. بل هي الأساس و العمود الفقري للبهارات .. هي والفلفل الأسود
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 04:10 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
الحمد لله، قد منعتُ أمي من وضعها في البهارات منذ سنوات، ولازلنا نطعَمُ طيب الطعام مما تصنعه - بارك الله في عمرها -
ويبدو أنني سأضطر لدعوتك على الغداء لأقنعك بترك جوزة الطيب يا ابن رشيد (مبتسم).
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 03 - 05, 04:18 ص]ـ
أنا لم أنتصر و الله لاستعمالها .. و لكني فقط أردت التنبيه على أنها موجودة في كل أنواع البهار
و لكن هل هي حقا تسكر من يأكلها؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 04:41 ص]ـ
الأخ الحبيب محمد رشيد:
ليس صحيحا أن جوزة الطيب هي العمود الفقري للبهارات.
بل إن جوزة الطيب يصعب وضعها في كثير من أنواع البهارات لأن رائحتها
نافذة جدا وتطغى على بقية البهارات ...
وفي الغالب توضع مستقلة وغالب البهارات التي تستعمل في الأطعمة تتجه
إلى استخدام أنواع البهارات ذات التأثير في الطعم لا الرائحة،
والسبب أن البهارات ذات الرائحة النافذة يكون طعمها مرا في الغالب
مثل الينسون، لذلك لا توضع منه في البهارات إلا كمية قليلة وإلا أدى
إلى مرارة الطعام ...
صفوة القول أن جوزة الطيب ليس موجودة في كل أنواع البهار ...
والله أعلم ..
وما نقله الأخ الكريم ابن وهب عن الشيخ سلمان في الرابط المذكور
وفيه يرى الشيخ إباحة استعمالها إذا انماعت في الطعام ولم تكن
جرما ولم تسكر، فهو يخالف ما عليه علماء المذاهب الأربعة، ولكنها
فتوى مرموقة من عالم مرموق لذلك من وجد من فتاوى العلماء ممن
أباح جوزة الطيب فلا يبخل علينا برابطها لندرس الأمر بتوسع ...
الأخ الحبيب محمد رشيد ثانية: اين أنت من موضوعك: المذهبية؟؟؟
ـ[الأجهوري]ــــــــ[08 - 03 - 05, 05:37 ص]ـ
و لكن هل هي حقا تسكر من يأكلها؟
الإجابة:
نعم، فعند سحقها واستنشاقها تعطي إحساس باللذة والنشوة وتقل معها درجة الوعي بحيث يظهر الإنسان في وقتها كأنه مخبول مثلا أو سكران. وتدخله بما يعرف بين أطباء العصبية بـ Delirium أو Acute confusional state وهي بالضبط مناط التحريم في الخمر أي حالة غياب العقل "الإسكار".
وقد رأينا مثل هذه الحالات كثيرا في قسم السموم أثناء تدريبنا في السنة النهائية قبل التخرج من كلية الطب.
وللأسف فإنها شائعة جدا عندنا في مصر وبخاصة وللأسف بين المقرئين!!!! وخاصة الذين يحيون المآتم، حتى كنا إذا دخل علينا شيخ يلهوس ونحن بالمستشفى عرفنا تشخيصه فورا وأنه قد تعاطى جوزة الطيب "علشان يعمل دماغ قبل ما يقرا"!!!!!
ومعذرة على العامية المصرية!!!!
أخوكم الطبيب/ أحمد الأجهوري
ومن أراد تفاصيل علمية عنها من المصادر الطبية الأجنبية أتيته بها إن شاء الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 06:21 ص]ـ
في كتب المالكية
(فَالْقَرَافِيُّ يَقُولُ إنِّي لَمْ أَرَهُمْ يَمِيلُونَ إلَى الْقِتَالِ وَالنُّصْرَةِ بَلْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَرُبَّمَا عَرَضَ لَهُمْ الْبُكَاءُ وَالْمَنُوفِيُّ يَقُولُ ; لِأَنَّا رَأَيْنَا مَنْ يَتَعَاطَاهَا يَبِيعُ أَمْوَالَهُ لِأَجْلِهَا فَلَوْلَا أَنَّ لَهُمْ فِيهَا طَرَبًا لَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ ; لِأَنَّا لَا نَجِدُ أَحَدًا يَبِيعُ دَارِهِ لِيَأْكُلَ بِهَا سُكَّرًا , وَهُوَ وَاضِحٌ كَذَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَلَا حَدَّ عَلَى مُسْتَعْمَلِ الْمُفْسِدِ وَالْمُرْقِدِ وَإِنَّمَا فِيهِمَا التَّعْزِيرُ الزَّاجِرُ عَنْ الْمُلَابَسَةِ وَلَا يَحْرُمُ مِنْهَا إلَّا الْقَدْرُ الْمُغَيِّبُ لِلْعَقْلِ. قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَمِنْ هُنَا أَجَازَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا أَكْلُ يَسِيرِ جَوْزَةِ الطَّيِّبِ لِتَسْخِينِ الدِّمَاغِ وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ خَلْطَهَا بِالْأَدْوِيَةِ لَا وَحْدَهَا وَالصَّوَابُ الْعُمُومُ كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ ا هـ)
انتهى
علق به على قول الشارح
(فَلِلْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْحَشِيشَةِ قَوْلَانِ هَلْ هِيَ مِنْ الْمُسْكِرَاتِ أَمْ مِنْ الْمُفْسِدَاتِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ أَكْلِهَا فَاخْتَارَ الْقَرَافِيُّ أَنَّهَا مِنْ الْمُخَدِّرَاتِ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ الْمَنُوفِيُّ أَنَّهَا مِنْ الْمُسْكِرَاتِ وَلِكُلٍّ دَلِيلٌ)
انتهى
(. وَيَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْ الْأَفْيُونِ وَالْبَنْجِ وَالسَّيْكَرَانِ مَا لَا يَصِلُ إلَى التَّأْثِيرِ فِي الْعَقْلِ وَالْحَوَاسِّ ا هـ)
(قَالَ الْحَطَّابُ وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ جَوَازُ بَيْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ الْأَفْيُونِ وَالْبَنْجِ وَالْجَوْزَةِ وَنَحْوِهِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا صَرِيحًا وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ فِي ذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِمَنْ لَا يَسْتَعْمِلُ مِنْهُ الْقَدْرَ الْمُغَيِّبَ لِلْعَقْلِ وَيُؤْمِنُ أَنْ يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ)
وللموضوع تتمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/334)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 06:27 ص]ـ
ونقلوا
عن حاشية الطحطاوي على المراقي (باب ما يفطر الصائم) ما نصه: "أما القليل من جوزة الطيب ومن كل مسكر، ما عدا الخمر ونحوه فتعاطيه لا يحرم عند الإمام ".)
انتهى
وهذا بناء على مذهب النعمان
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 06:28 ص]ـ
وللمزيد
http://www.islamweb.net/umma/15/uma_15_chap12.htm
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 06:36 ص]ـ
اضغط ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14363&highlight=%C7%E1%DF%E6%E1%C7)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 06:37 ص]ـ
والصواب أن جوزة الطيب من المخدرات لامن المسكرات
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 06:39 ص]ـ
فتاوى المعاصرين
(9 - المواد المخدرة محرمة لا يحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة، وبالمقادير التي يحددها الأطباء وهي طاهرة العين.
ولا حرج في استعمال جوزة الطيب في إصلاح نكهة الطعام بمقادير قليلة لا تؤدي إلى التفتير أو التخدير.)
http://islamset.com/arabic/abioethics/muharamat.html
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 06:43 ص]ـ
فتوى وهبة الزحيلي
(هل يجوز استعمال جوزة الطيب في كعك العيد؟
لا مانع من استعمال القليل من جوزة الطيب لإصلاح الطعام والكعك ونحوه، ويحرم الكثير، لأنها مخدِّرة)
http://www.zuhayli.net/fatawa_p34.htm#10
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 06:51 ص]ـ
أأولاً: السلع الممنوع استيرادها
22 - ثمرة جوزة الطيب، بذرتها ومسحوقها الخاص، ويقتصر السماح باستيراد مسحوقها المخلوط بغيره من التوابل في حدود النسبة المسموح بها والتي لا تزيد عن 20%
http://customs.gov.sa/arabic/trfsys/import.htm.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 06:57 ص]ـ
وحيث أن الدكتور الأجهوري - وفقه الله -ذكر السموم
فهذا بحث حول السموم
(جوزة الطيب Nutmeg
تحتوى على ميريستيسن Myristicin الذى يسبب الغثيان والهلوسة
يحدث الضرر عند تناول كميات كبيرة
)
http://www.aun.edu.eg/assiuarabic/Ass_mag/index2_6.htm
ذكرت هذا للفائدة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 07:05 ص]ـ
جوزة الطيب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 07:10 ص]ـ
عودة إلى فتاوى المعاصرين
هل يجوز أكل جوزة الطيب مع العلم أننا في إنجلترا و تكثر إستخداماتهافي البهارات
؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجوزة الطيب من المواد المسكرة، وتناولها حرام عند عامة الفقهاء، وقد أجاز بعض الفقهاء إدخال قليل منها في البهارات ما دام هذه القليل لم يدخل في حد الإسكار لقلته، وأكثر الفقهاء على المنع منها مطلقا، للحديث الشريف: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وأنا مع جمهور الفقهاء في هذا.
والله تعالى أعلم.
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء
في دولة الكويت
http://islamic-fatwa.net/viewtopic.php?TopicID=1280
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 07:17 ص]ـ
قال الدكتور أحمد الحجي في موضع آخر
(وعلى كل حال فإنني أمنع وأمتنع عن إدخال جوزة الطيب في الطعام مطلقا.
والله تعالى أعلم.
____________________________
أ. د. أحمد الحجي الكردي
) http://www.islamic-fatwa.net/viewtopic.php?TopicID=7771
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 07:24 ص]ـ
(بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته: و أما بعد ....
فإنني أريد أن أستعلم عن جوزة الطيب إذا كان استعمالها في الطعام و الطهي حرام أم لا؟ و خاصة بأن كثيرها يسكر.
جزاكم الله كل خير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
] الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
لا بأس من استخدام جوزة الطيب عند عموم العلماء والله أعلم
)
انتهى
ابويوسف
Administrator
أبو يوسف = عبدالعزيز بن صالح الهده -رحمه الله -
http://www.elafco.com/ubb/Forum1/HTML/005460.html
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 07:31 ص]ـ
حكم جوزة الطيب
نص السؤال
يقول بعض الناس: إن جوزة الطيب ليست حرامًا؛ لأن الحكومة لا تمنع بيعها وتداولها. كما تمنع بيع الحشيش والمُخدرات الأخرى، فهل هذا صحيح؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/335)
نص الإجابة
مبدئيًا نقول: إن عَمَلَ أي إِنْسَانٍ بَعْدَ عَصْرِ التَّشْرِيع لا يُعْتَبر دَلِيلاً عَلَى الْحُكْم الشَّرْعِي. وعصر التشريع إليه بالحديث "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ" رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والترمذي وقال: حسن صحيح. وكثير من الحكومات في البلاد الإسلامية تُبِيح إنتاجَ الخمر وبيعها وتعاطيها في الوقت الذي تُحَرِّمُ فيه الحَشِيش والمُخدرات الأخرى، وذلك لاعتبارات لا مَجال لِذِكْرها الآن.
وقد مرَّ في ص 305 ـ 309 من المُجلد الثاني من هذه الفتاوى بيان حُكم المُخدرات، وابن حجر الهيتمي المُتوفَّى سنة 974 هجرية تحدث في كتابه "الزواجر عن اقْتراف الكبائر" في الجزء الأول منه "ص 212" عن الحشيش والأفيون والبنج وجوزة الطيب وأشار إلى أن القات الذي يزرع باليمن ألَّف فيه كتابًا عندما أرسل أهل اليمن إليه ثلاثة كُتب، منها اثنان في تحريمه وواحد في حِلِّه، وحذَّر منه ولم يَجْزِمْ بتَحْرِيمه.
وقال عن جوزة الطيب: عندما حَدَثَ نزاعٌ فيها بين أهل الحَرمين ومصر واختلفت الآراء في حِلِّهَا وَحُرْمَتِهِا طرح هذا السؤال: هل قال أحد من الأئمة أو مقلديهم بتحريم أكل جوزة الطيب؟ ومحصل الجواب، كما صرَّح به شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، أنها مُسْكِرة، وبالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مَقيسة عَلَيْهَا، وقد وافق المالكية والشافعية والحنابلة على أنها مُسْكِرة فتدخل تحت النص العام "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ" والحنفية على أنها إما مُسْكِرة وإما مُخدرة.
وَكُلُّ ذلك إفْسَاد للعقل، فهي حرام على كل حال انظر كُتيب "المُخدرات " لمحمد عبد المقصود ص 90".
اسم المفتي
الشيخ عطية صقر
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=13175
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 07:42 ص]ـ
ما أعظم فوائدكم يا شيخنا ابن وهب أجزل الله لكم العطاء.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 07:51 ص]ـ
أخي الحبيب الحنبلي السلفي - وفقه الله
بارك الله فيك
الاخ الكريم محمد رشيد - وفقه الله
ذكرتم في موضعين
(أنها موجودة في كل أنواع البهار)
(فإن كل البهارات التي تباع لدى العطارين هنا في مصر لن تخلو أبدا من جوزة الطيب)
أخي الحبيب استعملت (كل)
وهذا فيه ما فيه
فتأمل هذا جيدا
وينبغي على الطلبة أمثالنا عدم اطلاق
(
لايوجد
كل
ونحو ذلك الا اذا تحققنا من ذلك أو على الاقل يكون هناك من قال ذلك من اهل الاختصاص فنكون نحن قد قلدناه في العبارة
أما ان نقول
(كل)
(لايوجد بتاتا)
هكذا
فمما ينبغي تجنبه قدر الامكان
أخوك
ابن وهب - غفر الله له
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 08:02 ص]ـ
(
السؤال:
ما هو حكم جوزة الطيب؟ ولكم منا خالص الشكر.
لفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما حكم جوزة الطيب، فإنها حرام على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنها مسكرة وكل مسكر حرام.
وهو ما أفتى به ابن حجر الهيتمي بناء على تحقيق العلامة ابن دقيق العيد، ولتفاصيل كلامه وأقوال العلماء نحيلك إلى الفتوى رقم: 16440.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
عنوان الفتوى
: حكم جوزة الطيب
رقم الفتوى 50807
تاريخ الفتوى 7 جمادي الأولى 1425
فتاوى الشبكة الإسلامية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 05, 08:13 ص]ـ
ماهو الحكم الشرعي لما يسمى (جوزة الطيب)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ا
لأصل في الأشياء الإباحة. قال تعالى: (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) [التوبة: 115]. والأطعمة الأصل فيها الحل إلا ماورد النص بتحريمه والنهي عن تناوله أو ما ثبت ضرره لقوله عليه الصلاة والسلام: " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد والبيهقي. فإذا كانت جوزة الطيب هذه تحدث ضرراً، أو كان الكثير منها مسكراً فلا شك في تحريمها وإلا فلا.
والله أعلم.
المفتي:
مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
فتوى رقم:3020
تاريخ الفتوى 30 جمادي الأولى 1422
ـ[ابن مسعود]ــــــــ[13 - 03 - 05, 12:10 ص]ـ
لفقيه الأطباء محمد بن علي البار في كتابه: "المخدرات الخطر الداهم .. الأفيون ومشتقاته 1 " ص 61 كلام على جوزة الطيب وخصائصها الأقرباذينية (الصيدلانية) ونقل من كلام الفقهاء فيها.
وكذلك ذكر الزعفران والعنبر ولهما فعل يشبه فعل جوزة الطيب.
وفي المسألة إشكالات ينبغي تحريرها أولا، وانظر ص 58، و 69 من الكتاب المذكور.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 03 - 05, 12:17 م]ـ
سألت والدي ـ و هو كان خبيرا في الطب النباتي ـ عن جوز الطيب الطيب فقلت / هل هي تسكر؟ فقال: نعم .. تسكر جدا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 03 - 05, 11:35 ص]ـ
جوزة الطيب
من المخدرات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/336)
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 03 - 05, 07:19 ص]ـ
ما أعظم فوائدكم يا شيخنا ابن وهب أجزل الله لكم العطاء.
وفقك الله أينما كنت.
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[17 - 03 - 05, 07:49 ص]ـ
انا أول مرة أسمع هذا الكلام .... لحى الله الجهل (صدمة)!!!! []
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 03 - 05, 03:40 ص]ـ
جاء في الدر المختار مع حاشيةابن عابدين في كتاب كتاب الأشربة
وَيَحْرُمُ أَكْلُ الْبَنْجِ وَالْحَشِيشَةِ) هِيَ وَرَقُ الْقَتَبِ (وَالْأَفْيُونُ) لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْلِ وَيَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ (لَكِنْ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ , فَإِنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ سَكِرَ) مِنْهُ (بَلْ يُعَزَّرُ بِمَا دُونَ الْحَدِّ) كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ , وَكَذَا تَحْرُمُ جَوْزَةُ الطِّيبِ لَكِنْ دُونَ حُرْمَةِ الْحَشِيشَةِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. وَنَقَلَ عَنْ الْجَامِعِ وَغَيْرِهِ أَنَّ مَنْ قَالَ بِحِلِّ الْبَنْجِ وَالْحَشِيشَةِ فَهُوَ زِنْدِيقٌ مُبْتَدِعٌ بَلْ قَالَ نَجْمُ الدِّينِ الزَّاهِدِيُّ: إنَّهُ يَكْفُرُ وَيُبَاحُ قَتْلُهُ.
قُلْت: وَنَقَلَ شَيْخُنَا النَّجْمُ الْغَزِّيِّ الشَّافِعِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مَنْظُومَةِ أَبِيهِ الْبَدْرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ عَنْ ابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ صَرَّحَ بِتَحْرِيمِ جَوْزِهِ الطِّيبِ بِإِجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَأَنَّهَا مُسْكِرَةٌ. ثُمَّ قَالَ شَيْخُنَا النَّجْمُ: وَالْتُتْنَ الَّذِي حَدَثَ وَكَانَ حُدُوثُهُ بِدِمَشْقَ فِي سَنَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْأَلْفِ يَدَّعِي شَارِبُهُ أَنَّهُ لَا يُسْكِرُ وَإِنْ سَلِمَ لَهُ فَإِنَّهُ مُفْتِرٌ
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[08 - 01 - 06, 03:47 ص]ـ
قال شيخ الإسلام في "مجموع فتاويه" (34/ 198):
"الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد وهى نجسة في أصح الوجوه وقد قيل إنها طاهرة وقيل يفرق بين يابسها ومائعها؛ والأول: الصحيح؛ لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر النىء بخلاف مالا يسكر بل يغيب العقل كالبنج، أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب فإن ذلك ليس بنجس.
ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة؛ فلم يعرف حقيقة أمرها؛ فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا أكلوها بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه. والشارع فرَّق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه؛ فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة: اكتفى فيه بالزاجر الشرعي؛ فجعل العقوبة فيه التعزيز. وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا -وهو الحد. والحشيشة من هذا الباب ".(72/337)
على مذهب الامام احمد - رحمه الله - يقرر الفقهاء انه لا طهارة لنجس اذا استحال ويضربون
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[09 - 03 - 05, 10:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ايها الاخوة واجزل لكم المثوبة والاجر
على مذهب الامام احمد - رحمه الله - يقرر الفقهاء انه لا طهارة لنجس اذا استحال ويضربون بذلك مثالا الكلب اذا سقط في مملحة وصار ملحا
السؤال
كيف يتصور ان يتحول الكلب الى ملح ? وجه الاشكال انني لم استطع تصور المسالة فهل من توضيح?
وفقكم الله
اخوكم
ابو عبيدة طلال العولقي
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[10 - 03 - 05, 04:34 ص]ـ
إن العلماء قد اختلفوا في مسألة استحالة النجس إلى طاهر
كصابون لاكس مثلا أصل من دهن الخنزير ولكنه استحال إلى طاهر وتركيبته الكيماوية بعد المعالجات صارت مختلفة تماما عن تركيبته الكيماوية الأولى
فذهب الشافعية وهو قول عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد إلى عدماستعماله أو تناوله إن كان طعاما،
وذهب الحنفية وهو قول عند المالكية والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الجواز. والمجلد الحادي والعشرون من مجموع فتاواه مليئ بتقريراته في المسألة
والله تعالى أعلم
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 03 - 05, 05:17 ص]ـ
الفاضل المكرم مصطفى الفاسي ... وفقه الله ...
الاستحالة التي تحدث عنها الفقهاء في القديم لم تأخذ في حسبانها
تغير التركيبة الكيميائية، بل تغير الجرم المشهود ...
فحكم (من رأى بهذا الرأي منهم) على تحول العذرة إلى رماد
بالطهارة، وحكموا على تحول الخمر إلى خل بالطهارة، وكالمثال
الذي أورده الفاضل طلال العوالقي وهو سقوط الكلب في مملحة وتحوله
إلى ملح ..
فإنهم نظروا إلى الجرم المشهود المحسوس، فلو تغير حاله من الحال
المعهودة، إلى جرم آخر مشهود ومحسوس ليس بالأول فإنهم يحكمون عليه
بالطهارة ...
والمثال الذي أورده الفاضل طلال قصدوا به تحلل جثة الكلب، عبر
تعفنها بالبكتيريا، ثم انحلال تلك البكتريا بسرعة في الملح لأن
البكتريا لا تقوى على البيئة المالحة، وهذا يقتضي مرور وقت
طويل حتى تحصل عملية التحلل.
والمثال القريب من هذا الباب ما يسميه أهل مصر بالفسيخ، فإنه
مجرد سمك (أنواع عدة) يوضع في براميل مليئة بالملح وأثناء فترة
التمليح قد تنمو البكتريا، بدليل ظهور الديدان، ثم تمر فترة
أخرى تموت معها الديدان والبكتريا، وعندئد يكون صالحا للأكل،
ولو ترك أكثر لتهرأ واضمحل لحم السمك في الملح ...
ومن هنا اختلف العلماء أيضا في أكل الفسيخ هل يجوز أم لا، ومن
العلل التي أوردوها في المنع أنها مستقذرة، ورد الآخرون بأنها
القذارات التي فيها تستحيل إلى طاهرات فتحل ...
هذا ما بدا لي في تصور المثال الذي أورده الفاضل طلال العوالقي.
والله أعلم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[10 - 03 - 05, 06:02 ص]ـ
الشيخ رضا أحسنتم على هذه المداخلة والتنبيه
والأمثلة التي طرحتموها هي التي نحن بصدد بيانها، وكلام العلماء في تلكم الحالات هو إياه.
وما دام الإناء بما فيه ينضح،
فإننا في الغرب مبتلون بالاستحالة ولكن بالمعالجة، وهي تلكم الزوائد التي توضع مع المنتوج الغذائي للإعطاء النكهة، أو للحفاظ عليه أثناء مدة صلاحياته وما إلى ذلكم وبقدر بسيط جدا،
وهذه المضافات أصلها نجس من دهن جيوان غير مذبوح على الطريقة الإسلامية، أو غير جائز أكله ثم يعالج عن طريق إضافات، وتسخينات بدرجات حرارية معينة، مثلا، فتستحيل من جرم نجس إلى جرم آخر طاهر تماما.
والكلام عليها هو ذات الكلام على ما تفضلتم به من الأمثلة المضروبة عند الفقهاء.
والله أعلم
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[10 - 03 - 05, 08:10 م]ـ
احسن الله اليكم وبارك فيكم
ولا عدمنا فوائدكم
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 03 - 05, 11:02 م]ـ
أخي الشيخ مصطفى وفقه الله هل صابون لوكس وكامي أصلهما دهن الخنزير؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[10 - 03 - 05, 11:59 م]ـ
نعم أخي الفاضل،
أما فيما يتعلقب بصابون لوكس فهو كذلك وكأنك تراها رأي العين
لقد حدثنا بذلك الدكتور الهواري وهو مختص في الكيمياء بعد أن قدم وزملاؤه بحوثا نوقشت بالمجمع الفقهي عقد بالكويت حضره أكثر من مئة عالم، تتعلق بالاستحالة وغيرها،
ولقد بين لنا ذلك بالصور والرسوم البيانية تسهل علينا المتابعة
وكان ذلك متعلق بالأرقام الموجودة على المصربرات مثل E471، وغيرها والتي كان أصلها من دهون الحيوانات وغيرها، والتي تصدر طذلك إليكم في البلاد الإسلامية،
وا حر قلباه، لا تعلمون ما تأكلون
كما أشهد بالله أن كل منتجات روبرت من مرتديلا وغيرها حرام حرام حرام،
وأما كامي فالعلم عند الله
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[11 - 03 - 05, 04:28 ص]ـ
نعم ... كلام الشيخ مصطفى الفاسي صحيح، بل إن الأمر يتعدى إلى أنواع
الجيلي وحلويات الأطفال فغالبها يستخدم أنواع الجيلاتين الحيوانية وغالبها
من حيوانات محرمة كالخنزير أو غير مذكاة ...
ولكن لا أدري هل قضية الاستحالة تدخل ضمن هذه الأمورأم لا .. الأمر يحتاج
إلى بحث ومشاورة مع الكيمائيين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/338)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[11 - 03 - 05, 12:17 م]ـ
إن المجمع قد أباح كل الأرقام وقال أنه لا عبرة بها، وهذا هو المعمول به في أوربا
وكذلك الجيلاتين،
إلا أن الجيلاتين لا بد له من وقفة
لأنه لا يستحيل
ويمكن أن يكون نباتيا كما يكون حيوانيا، وفي أوربا هو الرخيص
لقد صرح المختصون هنا بالدانمرك غيرما مرة أن مادة الجيلاتين يستخرجونها من جلد الحنزير وعظامه
واتصلنا بشركات للشكلاته فبعثوا لنا فاكسا يؤكد أنه مأخوذ من الخنزير
وصدر مقال باللغة الدانمركية نشرته صحيفة ال Bt يأكد ذلك
ومن الشركات من تكتب على العلبة أن الجيلاتين نباتي.
إن قال قائل إن كمية الجيلاتين في المنتوج قليلة جدا بالمقارنة مع المكونات الأخرى، والحكم للغالب.؟؟؟
قلنا:
أولا الجنزير محرم لذاته قل أو كثر
ثانيا: لا بد أن نفرق بين المعدود وغير المعدود.
مثال:
إن كان عندنا ألف دجاجة ومنها دجاجة أو دجاجتان غير مذكاة، فلا نقول: لا تأكل، مخافة وقوعه في إحدى ذينك الدجاجتين!! وهذا ما اختاره شرخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 21/ 532
ثالثا:
البدائل موجودة ولا تحوجك إليها
رابعا:
إذا حرم التداوى الذي يحتاج إليه الناس بما يحتوي على المحرمات كالخمر وغيره، مع وجود البديل، فتحريم المطعومات التي تحتوي عليها مع وجود البدائل من باب أولى.
ملحوظة:
إن الذين أجازوا بنوا على مسألتين
الأولى أن الجيلاتين نباتي
الثانية وهي أن الطعام كالماء يبقى طاهرا_ إذا خالطته نجاسة_ ما لم تتغير إحدى أوصافه الثلاثة.
المجلس الأوربي ومنهم الدكتور الهواري قد قرر إباحة المنتوجات التي تحتوي على جيلاتين وعلى هذه الأرقام من غير استثناء
يبقى المحرم من هذه المعلبات -على قولهم- ما كتب عليه "دهن حيواني" أو كان فيه مادة أخرى كالخمر في الشكلاته أو غيرها.
والله أعلم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 03 - 05, 01:55 م]ـ
أما مورتديلا روبيرت
فهو دانمركي عنده شركة تعليب كبيرة، يذبح ويعلب فيها كل المنتجات التي يصدرها إلى العالم الإسلامي،
كما يعلب بعض المنتجات لشركات أخرى صغيرة فيغلف دجاجهم ويعلب المنتجات الأخرى، ويضع اسم تلك الشركات،
من هذه الشركات من هي إسلامية وتذبح على الطريقة الإسلامية ثم تبعث بالمنتجات لشركة روبرت لتعلب.
فماذا يفعل روبرت لا يعلب إلا كمية قليلة وإن كان الطلب أكبر، حتى لا تنافس هذه المنتجات منتوجاته هو، فيتحكم في السوق كما يريد.
وفي نفس الوقت يجلب لنفسه سمعة بأنه ينتج منتوجات لشركات إسلامية
فاغتر بذلك من يعيش بالدول الإسلامية لأنهم لا يعرفون حقيقة الأمر.
فيوزع ما يريد في الدول الإسلامية وكل ذلك دجاج مسعوق مكهرب غير مذبوح
سؤال وجوابه
لماذا تعلب هذه الشركات الإسلامية عند روبرت؟؟
لأنها شركات صغيرة تستأجر حتى الأمكنة التي تذبح فيها، فليس لها القدرة على إقامة شركة كبيرة مثل شركة روبرت،
وفي نفس الوقت هو الذي يتحكم في كمية منتجات الآخرين، وبهذا الشكل لن تستطيع أن تكبر هذه الشركات في يوم ما.
س. لماذا لا تنتج هذه الشركات عند غيره
ج. لا يوجد غيره.
فلا تأكلوا منتوجات شركة روبرت Robert فهي حرام حرام
مصطفى
ـ[معروف]ــــــــ[19 - 03 - 05, 06:43 ص]ـ
يا أهل الإسلام والإيمان
ألا يكفي أنهم كفار
لا خلاق لهم
فلا يصدقون
ولا يوثقون في شيء
والأصل فيهم التهمة
فكيف وقد عبد القوم الدرهم والدينار
فهان عليهم العرض
وهذا يرجع والله أعلم لأكلهم الخنزير الخبيث المحرم
فلا تغتروا بالجدل الدائر في بعض المجالس العلمية
والتثبت والحذر مما يدخل البطون
مما يأثر على الأبدان والعقول.
// ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما //
ويوجد هنا كارثة جديدة فتفضلوا بالاطلاع عليها http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=143052#post143052(72/339)
من يحرر لنا مذهب المالكية في الفلوس
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 03 - 05, 01:01 ص]ـ
طلب من أبي وكيع المالكي الشنقيطي (حرر لنا مذهب المالكية في الفلوس)
و جزاكم الله تعالى خيرا أبا وكيع الشنقيطي (ابتسامة ودودة جدا)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 03 - 05, 03:11 ص]ـ
يعلم بالضرورة أن الأمر غير قاصر على أخينا أبي وكيع .. نريد الإفادة
و جزاكم الله تعالى خيرا
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[13 - 03 - 05, 01:26 م]ـ
كنت أظنه كذلك ... (ابتسامة محبة) فالقلب ومن أحب.
أخي الفاضل محمد رشيد لقد افتقدتك حقا، وأنا في غاية الأسف إن أزعجك ذلك التعليق ... ولا عليك من أخ محب، فالعفو مأمول. ثم ما حصل في موضوع الخطبة فأمر قدره الله، ولعل فيه خيرا كثيرا، وعوضك على الله، وبالتجربة يتعلم الإنسان.
أي الفلوس - أخي الفاضل - تسأل عن رأيهم فيها؟ آلقديمة أم الحديثة؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 03 - 05, 03:34 م]ـ
الفلوس التي كانت تقدر بها المحقرات قديما، و التي تصنع غالبا من النحاس، و التي هي أيضا لا تتوازن قيمتها النقدية مع قيمتها السلعية كالدنانير و الدراهم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 03 - 05, 03:35 م]ـ
و مذهبنا نحن الحنفية فيها أنها يجري فيها الربا
و لكن اختلط عليّ فيها مذهب المالكية و إن كان الأوضح لي عدم جريان الربا فيها
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[13 - 03 - 05, 05:59 م]ـ
الحمد لله على سلامتك يا شيخ (محمد) فقد افتقدناك في الأيام الماضية، وخشينا عليك.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 03 - 05, 08:10 م]ـ
بارك الله تعالى فيكم أستاذ عبد الله
و لكن أخي الحبيب أنا لا أحي مصطلح (شيخ) نهائيا .. بارك الله تعالى فيكم .. و كنت من قبل أبغضه لكونه أكبر من حجمي، فليس هو الشيخ من حفظ بعض المتون، ثم صرت أبغضه لكونه ـ لدينا في مصر ـ يعد مذمة و سخرية و يطلقه الناس على الرجل (الشيخ) أي الساذج الذي لا يعرف شيئا من أمور الدنيا، و يكون من السهل جدا اللعب به .. و لست و لله الحمد و المنة من هذا النوع من (السذج) و الذين يعدون بقايا (التصوف الأبله) .. بل لولا ضوابط ديننا لفر منا الشيطان .. ابتسامة مداعبة
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[13 - 03 - 05, 09:29 م]ـ
سبحان الله .. ما دخلتُ الا الساعة .. و لم أتوقع قط أن داخل هذا الموضوع طلب منك يا ابن رشيد .. و الله يعلم أنني رأيت عنوانها فقط منذ أن وضعتَها من يومين تقريبا .. فقلت: تدخل أم لا؟ .. ثم كبحت جماح نفسي و قلت: لستَ لها! .. و لكن لا بأس طالما أنك أردت ذلك .. و لكن اجعل موعدي معك في الغد حتى أتكلم عن بيِّنة .. ممتاز؟ .. و مداعبة لك أخي الحبيب .. بمناسبة أنك قلت: أبا وكيع الشنقيطي .. أقول: يُقال لي الآن: " الأبا الشنقيطي " .. و هي اختصارا لأبي وكيع .. فهم يقولون: " أبا " فقط .. فيُقال: " جاء الأبا الشنقيطي " .. حين آتي الى المجلس .. (ابتسامة) .. و الى الموعد ان شاء الله.
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[13 - 03 - 05, 10:13 م]ـ
المعتمد و المشهور في كتب المتأخرين من المالكية: أن الفلوس التي وصفتَ لا زكاة فيها، إلا ّإذا كانت للتجارة، ولا يجري فيها الربا، إذا كانت علة الربا في النقدين غلبة الثمنية، أما إذا كانت العلة مطلق الثمنية فيجري فيها الربا. والأول هو المشهور.
ولا يخفى عليك أن رأيهم هذا - وغيرهم - صدر بناء على التحول الكثير الذي يحدث للفلوس، فأحيانا تكون ثمنا ويكثر رواجها، وأخرى تكسد وتنقطع، إضافة لكونها لم تكن أثمانا خلقة ...
وقد أخذوا رأيهم هذا بعد تمحيص أقوال الإمام مالك - رحمه الله - في الفلوس، فقد نقلت عنه أقوال مختلفة في هذا، حتى نسبه البعض إلى التناقض، قال الباجي في المنتقى: ((فَصْلٌ): وَقَوْلُهُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ لَا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ نَقْدًا مُتَفَاضِلًا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا مَا ذَكَرُهُ أَصْحَابُنَا عَنْ مَالِكٍ فِي مَنْعِ التَّفَاضُلِ فِي الْفُلُوسِ , وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَنْعُهُ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَنْعُهُ عَلَى التَّحْرِيمِ , وَجْهُ الْكَرَاهِيَةِ أَنَّ السِّكَّةَ فِي النُّحَاسِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/340)
صِنَاعَةٌ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ أَصْلِهِ فَلَمْ تَنْقُلْهُ مِنْ إبَاحَةِ التَّفَاضُلِ إلَى تَحْرِيمِهِ كَصِنَاعَتِهِ طُسُوتًا وَأَوَانِيَ , وَوَجْهُ رِوَايَةِ التَّحْرِيمِ أَنَّ السِّكَّةَ نَوْعٌ يَخْتَصُّ بِالْإِثْمَانِ فَوَجَبَ أَنْ تُؤَثِّرَ فِي تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ كَجِنْسِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَمَنْ نَسَبَ مَالِكًا فِي هَذَا الْقَوْلِ إلَى الْمُنَاقَضَةِ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ وَجْهَ الْحُكْمِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ).
وإليك بعض أقوال الإمام جاء في المدونة 3/ 5 دار الكتب العلمية: (التَّأْخِيرُ فِي صَرْفِ الْفُلُوسِ قُلْت: أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْت فُلُوسًا بِدَرَاهِمَ فَافْتَرَقْنَا قَبْلَ أَنْ نَتَقَابَضَ قَالَ: لَا يَصْلُحُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَهَذَا فَاسِدٌ , قَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْفُلُوسِ: لَا خَيْرَ فِيهَا نَظِرَةً بِالذَّهَبِ وَلَا بِالْوَرِقِ , وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظِرَةً قُلْت: أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْت خَاتَمَ فِضَّةٍ أَوْ خَاتَمَ ذَهَبٍ أَوْ تِبْرَ ذَهَبٍ بِفُلُوسٍ فَافْتَرَقْنَا قَبْلَ أَنْ نَتَقَابَضَ أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: لَا يَجُوزُ فَلْسٌ بِفَلْسَيْنِ , وَلَا تَجُوزُ الْفُلُوسُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا بِالدَّنَانِيرِ نَظِرَةً. ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: الْفُلُوسُ بِالْفُلُوسِ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ فَهُوَ لَا يَصْلُحُ فِي عَاجِلٍ بِآجِلٍ وَإِلَّا عَاجِلٌ بِعَاجِلٍ وَلَا يَصْلُحُ بَعْضُ ذَلِكَ بِبَعْضٍ إلَّا هَاءَ وَهَاءَ قَالَ: اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ أَنَّهُمَا كَرِهَا الْفُلُوسَ بِالْفُلُوسِ وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ أَوْ نَظِرَةٌ وَقَالَا: إنَّهَا صَارَتْ سِكَّةً مِثْلَ سِكَّةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ اللَّيْثُ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَا: وَشُيُوخُنَا كُلُّهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ صَرْفَ الْفُلُوسِ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ إلَّا يَدًا بِيَدٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: إذَا صَرَفْت دِرْهَمًا فُلُوسًا فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَهُ كُلَّهُ).
وفيها ج2/ 52 السعادة و1/ 341 دار الكتب العلمية: (قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فُلُوسٌ فِي قِيمَتِهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَال عَلَيْهَا الْحَوْلُ مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَهَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ , إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُدِيرُ فَتُحْمَلُ مَحْمَلَ الْعُرُوضِ. قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ الْفُلُوسِ تُبَاعُ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ نَظْرَةً أَوْ تُبَاعَ الْفَلْسُ بِالْفَلْسَيْنِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: إنِّي أَكْرَه ذَلِكَ وَمَا أَرَاهُ مِثْلَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فِي الْكَرَاهِيَةِ).
قال العدوي في حاشيته على الخرشي 5/ 56: ( ... جل قول مالك فيه الكراهة للتوسط بين الدليل، وهي محمولة على بابها لا على الحرمة عند الجمهور .. ).
قلت: وهناك بعض النصوص في المدونة تؤكد حمل كلامه على ما ذكره الجمهور.
وفيها 3/ 158 - 159 دار الكتب العلمية: (فِي الْفُلُوسِ بِالْفُلُوسِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ الْفُلُوسُ بِالْفُلُوسِ جُزَافًا وَلَا وَزْنًا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا كَيْلًا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَلَا إلَى أَجَلٍ وَلَا بَأْسَ بِهَا عَدَدًا فَلْسٌ بِفَلْسٍ يَدًا بِيَدٍ , وَلَا يَصْلُحُ فَلْسٌ بِفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ وَلَا إلَى أَجَلٍ , وَالْفُلُوسُ هَاهُنَا فِي الْعَدَدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فِي الْوَرِقِ. وَقَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ ذَلِكَ فِي الْفُلُوسِ وَلَا أَرَاهُ حَرَامًا كَتَحْرِيمِ الدَّنَانِيرِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/341)
وَالدَّرَاهِمِ. قُلْت: أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْت فَلْسًا بِفَلْسَيْنِ أَيَجُوزُ هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ؟. قَالَ: لَا يَجُوزُ فَلْسٌ بِفَلْسَيْنِ. قُلْت: فَمُرَاطَلَةُ الْفُلُوسِ بِالنُّحَاسِ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ يَدًا بِيَدٍ؟. قَالَ: لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ , قَالَ: لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: الْفَلْسُ بِالْفَلْسَيْنِ لَا خَيْرَ فِيهِ لِأَنَّ الْفُلُوسَ لَا تُبَاعُ إلَّا عَدَدًا فَإِذَا بَاعَهَا وَزْنًا كَانَ مِنْ وَجْهِ الْمُخَاطَرَةِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْفُلُوسِ بِالْفُلُوسِ جُزَافًا فَلِذَلِكَ كَرِهَ رِطْلَ فُلُوسٍ بِرِطْلَيْنِ مِنْ النُّحَاسِ , قَالَ: وَلَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ رِطْلَ فُلُوسٍ بِدَرَاهِمَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ يَجُوزُ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ مِنْ صِنْفِهِ إذَا كَايَلَهُ أَوْ رَاطَلَهُ أَوْ عَادَّهُ فَلَا يَجُوزُ الْجُزَافُ فِيهِ بَيْنَهُمَا لَا مِنْهُمَا جَمِيعًا وَلَا مِنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ مِنْ الْمُزَابَنَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي يُعْطِي أَحَدُهُمَا مُتَفَاوِتًا يُعْلَمُ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ الَّذِي أُخِذَ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَيْلًا وَلَا وَزْنًا وَلَا عَدَدًا وَالْآخَرُ جُزَافًا , وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَصْلُحُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلَّا أَنْ يَتَفَاوَتَ مَا بَيْنَهُمَا تَفَاوُتًا بَعِيدًا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَهُوَ إذَا تَقَارَبَ عِنْدَ مَالِكٍ مَا بَيْنَهُمَا كَانَ مِنْ الْمُزَابَنَةِ وَإِنْ كَانَ تُرَابًا).
ثم لا يخفى على من يطلع على ما تقدم أن النقود الورقية اليوم تخالف الفلوس في ما تقدم، ويجري فيها الربا بنوعيه، وتجب فيها الزكاة متى ما بلغت نصابا شرعيا، وحال عليها الحول، فليتنبه لهذا.
ملحوظة: بعض النصوص المتقدمة منقولة من قرص جامع الفقه الإسلامي.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 03 - 05, 01:58 ص]ـ
للعلم أيها الأبا الشنقيطي فقد كان العنوان نفسه موجها لكم .. و لكن وجدت المشرف قد غيره لفتح باب المشاركة
هيا يا شنقيطي .. (((حرر))) لنا هذا الموضع من مذهبكم (((مع الإسهاب))) في النقل (((و التوثيق))) (((من كتبكم المعتمدة)))
و للعلم فقد وجدت أن نسبة (الشنقيطي) لكم هي أكثر ما يناسبكم و تستحقونه أخي الكريم .. فقد تابعت مشواركم و رغبتكم في السفر و طلب العلم حين كنتم في مصر ... و أراك تستحق الخير الكثير .. و لا أزكيك على الله تعالى
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 03 - 05, 11:10 ص]ـ
تقصد أخي الفهم أني لو قلت بقول المالكية الغير معتمد لديهم، وهو أن العلة هي مطلق الثمنية لا غلبتها يلزم منه جريان الربا في الفلوس، و أن مسألة الفلوس و جريان الربا فيها تدور مع مسألة العلة وجودا و عدما؟
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[14 - 03 - 05, 11:54 ص]ـ
نعم، هذا المتبادر من كلامهم.
مع ملاحظة أنها في تلك الحال لم تتعين ثمنا ... أما إذا تعينت ثمنا وراجت رواج النقود، فجريان الربا فيها حتم على قواعدهم.
قال الشيخ العدوي: (واختلف في علة الربا في النقود , فقيل: غلبة الثمنية , وقيل: مطلق الثمنية , وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني , وإنما كانت علة الربا في النقود ما ذكر ; لأنا لو لم نمنع الربا فيها لأدى ذلك إلى قلتها فيتضرر بها الناس كما قاله اللقاني , وحمل قول مالك في الفلوس على الكراهة للتوسط بين الدليلين كما قاله خليل في توضيحه).
والذي دفع إلى هذا التوسط، والتردد في حكمها = اختلاف حال الفلوس بين الرواج والكساد والانقطاع كما أشرت لك سابقا، والله أعلم.
هذا وقد جاءك ابن بجدتها أبو وكيع - حفظه الله -.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 03 - 05, 10:38 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا على الإجابة و الاهتمام أخي الفهم
أنت لها أيها الأبا الشنقيطي
و لكن انتبه أيها الأبا أن تحقيقك لن ينظر إليه كما ينظر إلى تحقيق غيرك .. فلست كغيرك .. فأنت شنقيطي .. فضلا عن كونك مالكيا
أنصحك أن تعد فيها بحثا كاملا حتى و لو أخذ منك يومين كاملين .. فالأمر و الله يستحق
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[15 - 03 - 05, 12:16 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/342)
الله المستعان على هذا الكلام .. يا بن رشيد لقد وضعتني في مأزق .. (ابتسامة) .. لكن الله المستعان .. و يعلم الله أنني أحجمت عن الكتابة مرة أخرى .. و استحضرت كلمة الحبيب أبي اسحاق: " إن طلب منك عملٌ .. و رأيت أنك لا طاقة لك به _ في الوقت الحاضر _ لأسباب ما .. فاعتذر .. فهذا أسلم من أن تعبث بشرع الله " اهـ .. قلت: " الشرع الذي كان أهل العلم الكبار يمرِّغون وجوههم على عتبة عبوديته سبحانه لمعرفة دقيقة من دقائقه " .. فأين أنا من هؤلاء فأصل لشيء في يوم أو يومين .. و أودُّ أن أبيٍّن لأخي الفاضل الفهم الصحيح سلَّمه الله .. لا تظن بأخيك أنه على شيء من العلم .. و و الله كلمة " على شيء من العلم " هذه .. فيها تزكية لنفسي فالله المستعان .. المهم .. و اعلم أن أخي محمد رشيد ما ينطلق من كلامه الا من منطلق الحب في الله في المقام الأول .. و التشجيع في المقام الثاني .. فهو يعرف أنني لست أهلا لشيء ألبتة .. و لكنه التشجيع .. فانتبه بارك الله فيك .. و إليك أخي محمد .. و اعذرني على الاطالة .. فالمقام اقتضى ذلك: ((قد قضيت كثيرا من نهاري في المكتبة .. أبحث فيها عما يفيد .. فتجمَّع عندي نقولات لا بأس بها .. لكنها تحتاج الى فهم جيد لما تحويه .. و من ثمَّ معرفة كيفية الجمع بينها و كلام أهل التحقيق فيها .. و من ثم فالتعليق عليها .. ثم أنت لست مثلي في بلادة الذهن .. فستناقشني فيما أنقل .. فلا أريد أن أقف كحمار الشيخ .. (ابتسامة) .. و أيضا لا أريد أن أنقل نقولات و فقط .. و أزج بها في الموضوع .. بدون فهمها فهما كاملا .. لأننا سنتناقش من خلالها .. أليس كذلك؟ .. و فهمها يحتاج لفهم مصطلحات قائليها .. و مصطلحات قائليها ليست بالسهولة التي كنت أتوقعها حين قرأت مشاركتك أمس .. و مما جعلني أتراجع خطوات طويلة أنني رأيت من المالكية من يقول أن اطلاق مالك الكراهة في بعض الروايات عنه في هذه المسألة .. هي كراهة منع و ليست تنزيه .. فالمسألة متعدية و ليست تقف عن حد معيَّن .. هكذا قالوا .. ثم رأيت غيرهم _ من المالكية أيضا _ من يقول الخلاف قوي .. و قد تكون الكراهة تنزيهية .. ثم رأيت من قال منهم _ و هو ابن رشد في البيان و التحصيل _ أن مالكا قد يختلف رأيه في المسألة باختلاف الأصل الذي بنى عليه قوله .. فقلت: طيب أنت محتاج لتعرف أصول مالك معرفة الشناقطة لطرق الحفظ .. (ابتسامة) .. و أنى لك ذلك بدون دراسة أصول المالكية دراسة جادة؟؟!! .. و هكذا .. ثم _ و أصدقك القول _ أنني مهموم بأشياء عدة .. تجعلني لا أكاد أورب و أنظر لأي أحد .. كما كنت أفعل في مصرنا .. فقد كنت كثير الكلام قليل العمل .. اللهم سترك على العصاة من عبادك .. المهم .. فأنا _ مع حيائي من ذكر ذلك _ الآن أقرأ على الشيخ .. ثم أنشغل بالتكرار حتى ألقاه في الحلقة التالية .. فإن مللت أثناء هذا التكرار .. أو انتهيتُ منه .. أذهب الى المكتبة و أقوم بمتابعة مشروعي في مصنفات الحويني نهارا .. و مع أشرطته ليلا .. فجاء طلبك أمس عزيز على نفسي .. و قلت: هلا أجبت أخيك على ضعفك؟؟ .. فكانت النتيجة أنني غصت في الكتب .. و كادت عيني أن تسقط مني أثناء البحث في مصدر واحد فقط!! .. و هو حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير المصري .. و هي نسخة دار الفكر .. و هي مصورة عن طبعة بولاق مصر .. فأنت تعلم دقة خط هذه الطبعات .. رغم نفاسة الطبعة و خلوها تقريبا من تصحيف واحد .. كما كان عهد الصحابة رضوان الله عليهم .. شبه خالٍ من الكذب .. و كما نقول باللهجة المصرية: (فين و فين لما وقفت على ما أريده من الحاشية المذكورة). و هي قول الدسوقي .. (3/ 61) .. و تجده في منتصف الصفحة تقريبا: " و المعتمد في الفلوس أنها غير ربوية " .. فأنظر أيها الفاضل الفارق الشاسع بين لطف كلمات هذا النقل .. مع عظم المجهود المبذول فيه .. و سبحان الله من طول النظر = ترفع رأسك لتنظر في الأشياء الأخرى في الغرفة = فتجد سحابة سوداء على عينك .. تحول بينك و بين ر} ية الأشياء بوضوح .. (ابتسامة) .. فالخلاصة أخي الحبيب .. ان كنت لا تزال عند حسن ظنك بأخيك = فأمهلني و لا تعجل علىَّ .. و ان آثرتَ الرفق به _ بعد بيان حاله لك _ فأعتق رقبته و دعه يترقى السلم خطوة خطوة .. (ابتسامة ودودة حقا) .. و ان كنت تريد قولا واحدا تتصبر به حتى يمن الله على أحدنا .. فدعني أسأل شيخي عن المعتمد .. و آتيك به .. و الحمد لله.
تنبيه: بما أنني ذكرتُ مصنفات و أشرطة أبي اسحاق حفظه الله .. فلا يستدرك علىّ بأنني أخالف الشناقطة في القِران بين عملين في وقت واحد .. فجوابي بسيط: القراءة على الشيخ هي الأصل .. أما عملي في مصنفات الحويني و أشرطته .. لا يعدو فهرسة _ مع صعوبته _ .. حتى إذا آن الأوان = وجدت البحر الذي لا ساحل له .. فأغرف منه و أرتوي)).
أخوك و محبك / أبو وكيع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/343)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 03 - 05, 12:39 ص]ـ
ثم رأيت من قال منهم _ و هو ابن رشد في البيان و التحصيل _ أن مالكا قد يختلف رأيه في المسألة باختلاف الأصل الذي بنى عليه قوله فقلت: طيب أنت محتاج لتعرف أصول مالك
أخي الحبيب يسر الله دربك وسهل سبيلك وسدد قولك وفعلك.
الا يكون مقصد ابن رشد الأصل بمعنى الدليل وليس بمعنى الأصل الفقهي، لأن الأصل يطلق على معان منها أصل الشئ المتفرع منه، ومنها دليل الشئ.
بمعنى ان الامام مالك رحمه الله قد يقول بقول بناء على دليل ثم يقول بما يخالفه بناء على دليل آخر.
وهذا كثير ما يشير اليه ابن رشد وهو ينبه الى مسألة في اختلاف اقوال مالك انها لايلزم منها ان يكون بعضها ناسخ لبعض او مقيد او مسقط .... الخ.
أما الأصل الفقهي الذي بينى عليه الامام مالك قوله فقد يخالف المذهب فيه والدليل واحد وانما يقع الخلاف لتحقيق المناط مع الاتفاق في الأصل كمسألة جريان علة ربا الفضل في التين.
والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 03 - 05, 02:41 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا أخ أبا وكيع
مرادي باختصار:
معرفة القول المعتمد مع توثيقه بالنقل من مرجع أو مرجعين من الكتب المعتمدة لديكم
و كلام أخي زياد في محله .. فالمراد بالأصل هنا هو الدليل و ليس الأصل الأصولي .. و اعلم أنه قد تبين لي بالمطالعة أن لفظ (الأصل) يكثر استعماله و إطلاقه على الدليل لا على الأصل الأصولي، و إنما كان يطلقون عليه (قاعدة)، و أما استعماله على الأصل الأصولي فهو كثير في المعاصرين لا السابقين .. احفظ هذا ..
و لي استدراك على أن من أراد معرفة قول مالك فلابد و أن يعرف أصول مالك!!
هذا لا يستقيم أبدا .. بل و الواقع و الضرورة لا يسعفانه
فالذي يحتاج إلى معرفة أصول مالك هو المالكي الذي يصير مصدرا للفتوى على مذهب مالك، أما غيره فهو يسأل المالكي .. تأمل
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 03 - 05, 02:44 م]ـ
لن أتسامح يا أبا وكيع .. أنت في مأزق .. هيا أرنا شنقينيطك .. لا زلت أنتظر تفصيلا
((و هل الأبا وكيع الشنقيطي المالكي كغيره؟!)) .. ابتسامة شامتة جدا من أخيك المحب محمد رشيد
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[15 - 03 - 05, 10:44 م]ـ
لا زلتَ على عهدي بك .. و قد تأثرتَ كثيرا بالأحناف في طريقة ال ( .... ) .. (ابتسامة) .. و بالنسبة لمسألة " الأصول " .. فأقول: علمتَ يا حنفي أنني لستُ متمرسا؟؟ .. فأنا اعتمدتُ على معرفتي لمعنى هذه الكلمة و ما ترمي اليه .. من خلال القراءات العشوائية _ التي انتهى زمانها بفضل الله _ في الحواشي .. فمرادهم من هذه الكلمة _ عند اطلاقها _ هو المعنى الذي ذهبتُ اليه .. و هذا مصداق ما قلتُه لك في مشاركتي الماضية .. أنعم النظر بارك الله فيك: و أيضا لا أريد أن أنقل نقولات و فقط .. و أزج بها في الموضوع .. بدون فهمها فهما كاملا .. لأننا سنتناقش من خلالها .. أليس كذلك؟ .. و فهمها يحتاج لفهم مصطلحات قائليها
قلتَ غفر الله لي و لك: فالذي يحتاج إلى معرفة أصول مالك هو المالكي الذي يصير مصدرا للفتوى على مذهب مالك، أما غيره فهو يسأل المالكي .. أقول: الذي ينقل كلام مالك _ أو غيره من الأئمة المتبوعين _ ينبغي أن يعلم أصول _ أي قواعد _ هذا الامام الذي بنى عليها أحكامه .. لا سيما و هو طالب علم .. و أيضا هو يسأل عن أقوال أهل العلم .. لا ليزيِّن بها دفاتره بطبيعة الحال .. و انما ليرجح بين الأقوال .. أو على الأقل ليضعها في موضعها الصحيح .. صحيح؟ .. أضف الى ذلك أن أكبر ما يؤخذ على المستشرقين مثلا .. أنهم لا يعرفون في الأصول شيئا ألبتة .. فلذلك تجدهم اذا خاضوا في مسألة من مسائل الفقه مثلا .. فيرون أن القول فيها التحريم .. فيردون بقولهم: و لم التحريم؟ و هذه حرية شخصية!! .. حرية شخصية؟؟ .. فهم لا يفهمون في الأصول و لم يتمرسوا عليها .. فلا يفهمون أن المسألة جاء فيها قرآن أو حديث مثلا .. و انظر صنيع المحققين .. حينما يذكرون مذاهب أهل العلم .. فيقولون: و قول المالكية في هذه المسألة كذا .. و قد أخذوا هذا الحكم استنادا على: ((آية كذا .. أو حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كذا و الذي رواه كذا .. أو قاسوه على كذا .. أو لثبوت الاجماع عندهم على كذا .. أو لاستنادهم على القاعدة كذا التي نص عليها امامهم)) .. فيستطيع معرفة الصواب من الخطأ .. و قول أبي اسحاق ما زال يرنُّ في أذني: " ينبغي لطالب العلم أن يدرس الأصول = حتى يتذوق كلام الأئمة .. و يستطيع الترجيح بين أقوالهم " .. ها يا ابن رشيد فهمت؟ ..
قلتَ _ حفظك الله _: و لي استدراك على أن من أراد معرفة قول مالك فلابد و أن يعرف أصول مالك!!
فأقول: أولا: أنا لم أقل " لابد " قط .. ثانيا: خطابي كان موجها لنفسي في المقام الأول .. أنظر رحمك الله: فقلت: طيب أنت محتاج لتعرف أصول مالك معرفة الشناقطة لطرق الحفظ .. (ابتسامة)
و أيضا يعضد هذا الكلام قولك: ((و هل الأبا وكيع الشنقيطي المالكي كغيره؟!)) .. فأقول: فبما انه ليس كغيره = فهناك أمور تلزمه و لا تلزم غيره!
ثم قلتَ سلَّمك الله: مرادي باختصار: معرفة القول المعتمد مع توثيقه بالنقل من مرجع أو مرجعين من الكتب المعتمدة لديكم .. فأقول: قد أجبتك _ في طيَّات الكلام _: و هي قول الدسوقي .. (3/ 61) .. و تجده في منتصف الصفحة تقريبا: " و المعتمد في الفلوس أنها غير ربوية " .. و تنبَّه أخي الفاضل .. و اعذرني .. فسأفترض الجدل الى حد بعيد .. (ابتسامة) .. فأنت ان قلتَ: " حاشية الدسوقي ليست معتمدة " .. فأقول: " الدسوقي لم يأت بكلام من كيسه .. أي لم يفصِّل في المسألة = فاستخرجَ هذا الحكم .. لا .. بل هو قال هذا الكلام بناءا على استقرائه لكلام الفقهاء المالكية " .. و ان قلتَ: " بل هي معتمدة " .. قلتُ: " قد أجبتُك ".
ها يا حنفي غلبتُك في ال ( .... ) أم لا؟ .. (ابتسامة).
و الحمد لله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/344)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 03 - 05, 02:36 ص]ـ
بل أنا الذي نجحت في الوصول إلى مراد أبا وكيع و هو ((استفزازك)) ـ ابتسامة ظافرة جدا ـ
كم و الله أشتاق لرؤيتك أخي الحبيب أحمد .. متى ترجع إلى مصر؟
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[16 - 03 - 05, 11:49 م]ـ
عندما أصل الى الرقم " 1000 " في تكرار المتن المحفوظ .. (ابتسامة) .. فأنا بعدُ " أبا شنقيطي " صغير لم أصل اليه حتى الآن .. و يعلم الله أنني مشتاق أيضا الى رؤيتك و رؤية أحبابي في مصر .. و لكنني أخشى أن أتسرع في الرجوع .. فيقولون لي: رجعتَ بـ ( .... ) و ( ..... ) و ( ..... ) فقط!! .. (ابتسامة أخرى أوسع من سابقتها) .. و الحمد لله.
حبيبك في الله / أبو وكيع الغمري المالكي المعروف بالأبا الشنقيطي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 03 - 05, 02:17 ص]ـ
طيب طيب (لا تغلوش) أين البحث؟
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[19 - 02 - 08, 07:00 م]ـ
قدم الشيخ الصادق الغرياني بحثا مستفيضا في كتاب المعاملات من مؤلفه مدونة الفقه المالكي وادلته في باب جريان الربا في الاوراق النقدية.(72/345)
الخلاف في العقود أهي بألفاظها أم بمعانيها؟ (الودائع البنكية)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 03 - 05, 02:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فرغم أنه قد قطع ابن نجيم الحنفي في أشباهه بكون المعتبر في العقود معانيها و ليس ألفاظها، و رغم أنه هو الذي رجحه ابن رجب الحنبلي في القاعدة الثامنة و الثلاثين من قواعده، إلا أن ابن رجب قد صرح بالخلاف في المسألة، و ذلك السيوطي كما في الأشباه و النظائر
و قد كنت من قبل تناقشت مع أحد الطلبة الحنفية ـ و هو من أنصار مفتي مصر ـ حول ودائع البنوك، وهو لا يدرك تخريج تحريمها على مذهبه الحنفي، و ليس هذا هو المقصود و إنما المقصود أنه جادلني في حرمة هذه الفوائد بأن واضع أمواله في البنك يضعها باسم (وديعة) و تكون صفته (مودع) فهو يرى أن العقد عقد إيداع و ليس قرضا، فقلت له: ولماذا يودع؟ قال: ليحصل على المبلغ الشهري
و الحاصل أننا تجادلنا في تسميته عقد إيداع ..
و غرضي من السؤال، هل يسعفه هذا الخلاف المذكور في اعتبار المال المقرض للبنك وديعة و ليس قرضا؟
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[أبو تركي الخالدي]ــــــــ[16 - 03 - 05, 09:27 ص]ـ
أخي الكريم / محمد ..
بصراحة ..
ما زالت لدي إشكالية حول تكييف (الودائع البنكية) ..
فالمودع (لا يقصد إقراض البنك) و إنما يقصد غالباً (في الحساب الجاري) حفظ ماله ..
فكأنها تميل لجانب (الوديعة) ..
و أما سبب فرارهم من إلحاقها (بالوديعة) هو أن الوديعة غير مضمونة .. و أما القرض فمضمون ..
و لكن:
وجهة نظر شخصية قابلة للخطأ و الصواب:
أليس الأولى إلحاقها بالوديعة!! و ما المانع لو ضُمِّن المودَع عنده ..
كما ضمن الأجير المشترك في عهد عمر و علي رضي الله عنهما لأجل مصلحة الناس ..
خصوصاً مع تغير الزمان ..
و الضرر في إلحاقها بالوديعة هو هذا الأمر في نظري فقط!!
و أما إلحاقها بالقرض فأضراره أكثر و أوضح لمخالفتها نصوصاً صريحة ..
فمثلاً:
لو قلنا بأنه قرض من المودع للبنك فما بال الخدمات البنكية الخاصة التي تقدم للعميل و لو من بنوك
إسلامية (و لا علاقة لها باستيفاء قرضه كما قيده بعض المعاصرين بذلك
كالدكتور الأطرم حفظه الله فإن هذا من القرض الذي جر نفعاً فهو ربا!!
و أما لو قلنا إنها وديعة فأقصى ما فيها تضمين المودع لديه!!
لا بد من مراعاة المتغيرات ما دام أنها لا تخالف نصاً صريحاً ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 03 - 05, 04:16 م]ـ
يقال في كل من يضع ماله في البنك: أودع ماله، أو: فتح رصيدا
و لكن الإشكال الذي طرحه المجادل هو أن هذا المودع نعم سيأخذ فائدة، و نعم هو ما وضع هذا المال إلا للحصول على هذه الفائدة، و لكنه رغم ذلك يريد أن يحيل إلى لفظ العقد و أنه (وديعة) و الوديعة حلال لا شيء فيها
ـ[أسامة]ــــــــ[16 - 03 - 05, 05:46 م]ـ
الأخ / محمد رشيد
الجواب تجده
هنا ( http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=2225&series_id=)
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[16 - 03 - 05, 06:52 م]ـ
الاخ محمد. اليس الفائدة زيادة عن المبلغ المودع او المقرض؟
فما حكمها اذا.
انها ربا.
ـ[أبو تركي الخالدي]ــــــــ[16 - 03 - 05, 07:32 م]ـ
هداك الله أخي محمد رشيد .. و جعل الجنة مثواك ..
أنا لا أقول بذلك و إنما هي ربا صريح ..
و لكن أتكلم عن تكييف عقد الوديعة البنكية فقط!!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 03 - 05, 08:08 م]ـ
أنا لم أتهمك بشيء أخي التركي
بل أعلم أنها من الربا الصريح الذي لا يشك فيه مسلم، و إنما ظني أني أردت توضيح أمر تنظيمي أردت السؤال عنه، و هو التفريق بين الوديعة الحقيقية و بين ما أنا بصدد السؤال عنه من التسمي بالوديعة و هي في الحقيقة قرض بفائدة
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[16 - 03 - 05, 08:12 م]ـ
أسأل المشايخ وطلبة العلم:
هل يجوز أخذ الفائدة من الوديعة بالنسبة للمودِع؟ وما الفرق بين الحالتين (القرض/ الوديعة)؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 03 - 05, 08:27 م]ـ
و نعم هو ما وضع هذا المال إلا للحصول على هذه الفائدة
هذا فيه نظر من جهة الواقع، وأغلب الذين يضعون أموالهم في البنك إنما يضعونه لحفظه، ولا تهمهم الفائدة.
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[16 - 03 - 05, 09:41 م]ـ
سألت الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله بالهاتف عما يفعل بالفائدة المعطاة من البنوك , فحسست منه انزعاجا وقال لاادري , فسالته ولمحت عما قاله بعضهم فاعاد علي لا ادري,
رحمه الله تعالى.
ـ[أسامة]ــــــــ[17 - 03 - 05, 02:21 ص]ـ
بصراحة أنا لا أتجرأ على الكلام في المسائل - كوني طوليب علم -
وأردت المشاركة بالتالي:
الفوائد التي يحصل عليها (المودعين) في البنوك هي (((فوائد ربوية)))، والسبب إن المبالغ التي (تودع) في البنك هي في الحقيقة [قرضاً] وليس وديعة كما قرر ذلك الشيخ الشنقيطي في الرابط أعلاه. بل في القوانين الوضعية وفي العرف الاقتصادي الموجود والمعاصر يسمون الودائع المصرفية ((قروضاً)).
فكل قرضاً جر نفعاً فهو ربا
لتوضيح أكثر:
الوديعة: تقوم على حفظ المال واداءه بعينه - ركز على كلمة بعينه - دون تصرف فيه.
فإذا تصرف فيه ورد المثل أصبح ذلك قرضاً وليس وديعة
إذن لو ان إنسان أتى بعشرة آلاف ووضعها في المصرف، فهل يلتزم البنك أو المصرف بحفظ عين المال ورد العين أم بحفظه ويرد المثل؟
الجواب يرد لك المثل، ولا يوجد مصرف يأخذ عين المال ويرد لك العين.
أتمنى من اخواني الاستماع الى الشيخ الشنقيطي في هذه المسألة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/346)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 03 - 05, 02:22 ص]ـ
ألا يكفي أن البنك يعرض هذه الفائدة؟ و حتى لو لم تهم المودع، فإنها مرتبطة بالمبلغ الذي تم إيداعه.
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[17 - 03 - 05, 01:19 م]ـ
البنك اصلا لا يعرض الفائدة وانما يعطيها لصاحب الاصل حقا مكتسبا له. ولا يعود ذلك الحق الى البنك الا بالتنازل عنه له , او بتناقصه بسبب العمولات
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 03 - 05, 10:16 م]ـ
يا إخوان نحن نتفق و لا نختلف في كون هذه الفوائد (أو العوائد كما يسميها المنافقون) من الربا الصريح
و لكن سؤالي / هل تسمية هذا العقد (وديعة) يجري فيه الخلاف الجاري في تعلق العقد بمعناه أو بلفظه؟ و هل يسعف هذا الخلاف هذا المجادل؟
فقط هذا هو السؤال
ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[18 - 03 - 05, 01:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
أخي الكريم ..
سأفتح لك باب البحث قليلاً ..
إذا كان هذا الطالب يستعمل رأي الحنفيين والمالكيين في قاعدة العقود فلا تسعفه القاعدة ..
لأنهم يعتبرون بالمعنى والمقصد وليس اللفظ والمبنى في الراجح عندهم ..
والمعنى أي النظر في حقيقة العقد والقصد منه ..
فإن كان القصد القرض فلا يلتفت للتسمية ويحكم عليه بحكم القرض ولو سمي بيعاً أو سلماً أو هبة. . . .
وإذا كان يستعمل رأي الشافعيين والحنبليين في قاعدة العقود فيسعفه بلا شك ..
لأنهم يعتبرون باللفظ والمبنى وليس المعنى والمقصد ..
فإنهم لا ينظرون إلى المقصد والمعنى من هذا العقد ..
وإنما الحكم عليه يكون بما أطلق عليه من أسماء العقود ..
فإذا كان المفتى يأخذ بقاعدة تخالف قاعدة مذهبه فليس بمنكر ..
لكن الإشكال هل تبقى قاعدته هذه منضبطة مع باقي الفروع .. ؟!
والذي أتيقن منه أنه لا تسلم ترجيحات خاصة وجزئية لمسائل معينة في أبواب الفقه ..
لأنها ستتناقض مع فروع أخرى يفتي فيها هذا المفتي أو غيره بخلاف ما رجحه في هذه القاعدة ..
فتارة يقول يجوز بناء على ترجيحه لقاعدة العبرة بالعقود للألفاظ والمباني ..
وتارة آخرى يبطل عقد بناء على ترجيحه لقاعدة العبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني ..
لأنك تعلم أن القاعدة الفقهية هذه وهي المتفرعة عن قاعدة كلية (الأمور بمقاصدها) وهي لضبط مسائل كثيرة يجمعها أنها عقود ..
فلا بد من الانتباه لكل هذه العقود والحكم فيها بناء على الترجيح في هذه القاعدة ..
وإلا وقع التناقض حتماً ..
إلا أن يعتبر ذلك العقد استثناء من تلك القاعدة ..
فعليه بيان سبب الاستثناء ودليله ..
هذا كله بناء على نظرة المذاهب الأربعة للقواعد الفقهية ..
والله تعالى أعلم ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 03 - 05, 02:29 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا أبا تميم
و حقيقة فإن هذا المجادل هو حنفي متعصب، و لذلك تعجبت منه جدا حين جادلني في هذه النقطة، و حقيقة هو لا يقطع في الأمر، و لكنه ـ باطنا ـ يكبر عليه أن يخالف شيخه مفتي مصر، و حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من اباح هذا الربا الصريح، و تسبب في نشر الفساد في الأرض للحفاظ على كرسيه و ما يدره عليه من جاه و مال، و لا حول و لا قوة إلا بالله
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[18 - 03 - 05, 12:04 م]ـ
اخي ابن تميم الظاهري. حفظه الله
كيف يسعفه ذلك في مذهب الحنابلة والشافعية!
لانه عندهم سيتؤتب على الوديعة احكامها التي وعلى القرض احكامه. على الطرفين.
والعلة ليست بالقرض وانما بالزيادة على الاصل المدفوع.
اخي محمد رشيد
ارجوا منك ان توضح العلة التي استند عليها اكثر.
الذي اقصده ما اثر التسمية على الحكم وهو امر قد يدخل للوديعة وللقرض اكثر؟!
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 03 - 05, 03:48 م]ـ
هو لم ستند إلا إلى أن العقد عقد وديعة ـ في نظره ـ لمجرد أنه سمي وديعة، و لا يلزم من اختلاف المصور اختلاف الصورة
ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[18 - 03 - 05, 04:44 م]ـ
العذر من أخينا في الله محمد رشيد على دخولي ..
أحببت أن أبين لأخي الفاضل مجدي أبو عيشة مسألة ..
الفاضل مجدي أبو عيشة ..
قولي يسعفه أعني به ..
أن الشافعيين والحنبليين قاعدتهم في العقود أنهم لا يلتفتون للمعنى - أي حقيقة العقد والمراد منه والقصد - وإنما يلتفتون إلى صيغة العقد ..
وبناء على ذلك يقولون بالتحريم من عدمه ..
لذلك نقل عن الشافعيين جواز عقد النكاح بنية الطلاق ..
لأن الأركان اكتملت وصيغة العقد لم تشتمل على وقت معين ونية لطلاق ..
فهو ظاهر عندهم أن العقد كغيره من العقود ..
سواء نوى الطلاق أم لا .. فالعبرة بعدم ذكره ..
هذا في الأصل عندهما ..
فالمسألة على سبيل المثال لو كانت في الأصل والمعنى والحقيقة قرضاً لكنه سمي باسم الوديعة ..
ولم يذكر في نص عقد الوديعة ما يخالف عقد الوديعة من شروط في الأركان وغيرها لم يبطل على هذه القاعدة ..
وعلى مثالكم هذا إن اشترط الربح من هذه الوديعة هل يصح في مذاهبهم أو لا .. ؟!
لكن هناك من يرجح العكس ويحصل التناقض في مذهبه ..
فأنا أردت إفادة أخي في الله محمد رشيد بحسب قواعد المذهب ولم أقل برأيي ولم أدافع عن أحد - بارك الله فيك ولك - ..
وقلت هذا بناء على قواعد الفقه في المذاهب الأربعة ..
ولم أقل هذا رأيي ..
فالعذر إن لم أوضح مقصدي ومرادي ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/347)
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 11:07 ص]ـ
أخي ابن تميم ان من جوز ذلك لم يجوزه لان يكون مثل المتعة ولا مثل التيس المستعار وانما هي حالة اخرى ,
وهم لا يدخلون النية شرطا ملزما ,اذ لو دخلت في شرط العقد لاصبح النكاح متعة , وان شرط عليه العقد والدخول ثم الطلاق اصبح من التيوس ,ولكن قد يرى انسان شيء من طلاق الثلاث ونعدها يضع في نفسه نية ان يتزوج المرأة ليصلح اعادتها , ولكنه قد لا يطلقها وتبقى زوجة له وليس هذا بتنسيق مع الزوجين السابقين.
اما ما عدا ذلك فلا يدخل الا في نكاح المتعة او في التيس المستعار.
والمعروف ان العقود تقع اما في الفاظها او معانيها ولا يلتفت الى نية المتعاقدين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 05, 06:35 م]ـ
هل أغلق الموضوع على ذلك؟
أين الأخ زياد العضيلة؟
إيش يا أخ زياد .. هل (البنوتة) تشغلك كل هذه المشاغل؟ ابتسامة ودودة جدا جدا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:52 م]ـ
أخي الحبيب محمد بن رشيد أصلح الله قلبك ستعلم قريبا - بأذن الله - معنى (مجبنة مبخلة) قلت: و (مشغلة)، فتفقهوا قبل ان تسودوا وأول التسويد النكاح.
أما حول هذه المسألة فقد بينت فيها ما ظهر لي على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17017
وهذا الكلام بنصه:
لاشك أنه استقر التوصيف الفقهي للإيداع البنكي أنه (قرض من المودع للبنك).و إذا سلمنا هذا.فهل الخدمات التي يقدمها البنك (للعميل) المميز (حامل بطاقة التميز أو النخبة أو الصفوة .. ) من إيجاد مكان خاص دون بقية المودعين، و كذلك كافة التسهيلات من كونه مثلاً يحول لأي مكان في العالم مجاناً بدون رسوم .. وهذا نص موضوع للاخ الفاضل أبو تركي الخالدي أثرت الرد عليه من خلال هذا الموضوع.
اقول أولا: لايوجد شرط في عقد الايداع يتضمن حقا للانتفاع في حال زيادة المبلغ المودع، ومن المعلوم ان المقترض اذا رد القرض بزيادة جاز بل هو من الاحسان. ومن المعلوم أن الممنوع شرعا هو اشتراط المنفعة في صلب العقد سواء بالكتابة او بغيرها.
وقد يعترض على هذا فيقال المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومن المعلوم انه من حقوق المودعين، ولذا فأن للمودع الحق بالمطالبة بهذه التسهيلات أذا صار مستحقا لها. قلنا هذا يقال فيه:
ثانيا: أن القرض الذي يجر نفعا المحرم هو ما كان نفعه خالصا للمقرض كأن يشترط الانتفاع بسيارة المقترض وغيره.
أما أذا كان فيه نفع للمقرض والمقترض فلا بأس به على التحقيق لانفتاء العلة الموجبة للمنع.
والايداع في البنك ليس قرضا مجردا يقصد به الاحسان بل المودع (المقرض) يبتغى الاحسان ويبتغى حفظ ماله.
فهو الصق واقرب من جهة التكييف الفقهي بمسألة السفتجة ولذلك من منع السفتجة أو كرهها كالحنفيه انما منعوها لاجل انها قرض جر نفع.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 29 من الفتاوى صحيفة 530: (لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه الى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد، وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لاينهى عما ينفعهم ويصلحهم وانما ينهى عما يضرهم).
قال ابن القيم رحمه الله: (وإن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض كما في مسألة السفتجة ولهذا كرهها من كرهها والصحيح أنها لا تكره لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميع) إعلام الموقعين.
وقال ايضا: (اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد إخر ولا مؤنة لحملها فروى عنه أنه لا يجوز وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي وروي عنه الجواز
نقله ابن المنذر لأنه مصلحة لهما فلم ينفرد المقترض بالمنفعة وحكاه وابن عباس والحسن وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق واختاره القاضي
ونظير هذا ما لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها جاز
لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة
ونظيره ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها
ونظير ذلك أيضا إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه أو بذرا يبذره فيها
ومنعه ابن أبي موسى
والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب المغني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/348)
وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرض ضمنا فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر من حيث إنه مصلحة لهما جميعا.
والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته فإنه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة) انتهى من الحاشية على تهذيب السنن.
تقدم ان النفع هنا للمقرض والمقترض والمحرم هو جر النفع للمقرض فحسب.
وأيضا مسألة السفتجة الانتفاع فيها انما هو في زمن المديونية وقد جازت.
ولي وجهة نظر حول تكييف المسائل المعاصرة وتوصيفها.
حيث أجد جلدا من بعض فقهائنا على ايراد المسألة تحت أحد الأبواب الفقيهة المعتبرة.
وهذا لاشك انه مهم لان المسألة تستمد أحكامها من الباب.
لكن أين الأشكال في تركيب المسألة؟
القول أخي الكريم أن الايداع في البنك من جنس الودائع يأتي بكثير من الاشكالات. وكذلك القول بأنه قرض.
ولكن الا يقال أن الاقرب انه مركب منهما.
وهذا أمر ينطبق تماما على مسألة الوديعة، وقد يحصل ان تقرض انسان مبلغا من المال وتبغى حفظه عنده أيضا. هذا مركب من القرض والوديعة، وان كان في أصله قرض.
ولهذا فهو مشابه لمسألة السفتجة. وأقرب الصور لهذا الباب ما كان يفعله الزبير رحمه الله وهو يشبه فعل البنوك الان وهو مركب من قرض و وديعة كما تعلم. وهو في الصحيح. والله أعلم.
وللفائدة في دين الزبير: والذي قد يستغربه البعض لان الزبير معلوم انه من كبار المثرين من الصحابة فكيف يموت وعليه دين بيان هذا في صحيح البخاري قال:
(انما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول لا ولكنه سلف).
فالزبير رضى الله عنه كان ينتفع بالمال ولايريده وديعة حتى يطيب له هذا الانتفاع فكان يقول هو سلف حتى يتجر فيه ويكون أوثق.
قال ابن حجر في الفتح: قوله (لا ولكنه سلف) أي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته، وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن يجعله مضمونا فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته.
زاد ابن بطال: وليطيب له ربح ذلك المال.
(الخلاصة أن تكييف المسائل الحادثة يحتاج الى تأمل، وان مسألة الايداع في البنوك في أصلها قرض غير أنه ليس قرضا خالصا لان المودع لايقصد الاحسان في اقراض البنك ولذا لايصح ان يكون من عقود الارتفاق.
وان ما كان يفعله الزبير شبيه بعمل البنوك المعاصرة.
وان اقرب تصوير لمسألة الايداع هو مسألة السفتجة).
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 09:28 م]ـ
اخي المتمسك بالحق: زادك الله علما
أخي الكريم الاصل ان ينظر بعقد الايداع عند فتح الحساب ,فهو الاساس الذي يحكم عليه ,فكثيرا ما يكون الفعل بعد العقد له حكم يختلف عن ادراجه بالعقد. فمسألة عجل لي أدع عنك خلافية ان كانت ليست بالعقد , اما اذا ارتبطت بالعقد فقد اصبحت من الربا. فالقصد ان عقود الايداع هي التي تبين الحكم ثم ينظر في اي عملية تعرض من بعد هذا.
فالاصل ان البنك لا يعطي فائدة الا ما كان في العقد , ولا يخصم عمولة غير التي بالعقد. فكيف يترك العقد الذي هو اساس ما نحكم عليه وينظر بعد ذلك الى التسمية او على عملية ترتبت على العقد!؟.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 03 - 05, 12:50 ص]ـ
يرفع(72/349)
إشكال في مذهب الحنابلة في ربا الأوراق النقدية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 03 - 05, 11:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فقد كنت أجمع أقوال المذاهب الأربعة في الفلوس (العملة النحاسية القديمة) لأرى وجه قياس النقود الورقية المعاصرة عليها، لبحث إلحاقها بها في جريان الربا فيها أو عدم جريانه، ولم أكن أتصور أن المذهب الذي يستوقفني في البحث هو مذهب الحنابلة، ففي مذهبنا الحنفي ـ رغم كون العلة عندنا هي الوزن ـ إلا أننا أجرينا الربا في الفلوس إذا كانت نافقة ـ أي رائجة ـ كما هو المعتمد لدينا، و لذلك فقد نسبنا للتناقض و قبل لنا / هلا جعلتم العلة هي الثمنية ـ و سواء تناقضنا أو لم نتناقض، فقد أجرينا العلة في الفلوس لكونها أثمانا و الأمر لدينا منتهي في العملات الورقية لون الصفة فيها أوضح و أولى، و في مذهب المالكية و الشافعية فالعلة هي غلبة الثمنية، و هي متوفرة في النقود الورقية المعاصرة بخلاف الفلوس النحاسية، فلا تقاس النقود الورقية على الفلوس النحاسية لفارق هو غلبة الثمنية.
و لكن الإشكال حقا كان في مذهب الحنابلة، حيث يتفقون ـ حسب الرواية المعتمدة عن أحمد ـ مع الحنفية في التعليل بالوزن، إلا أنهم ساروا على أصلهم، فلم يجروا الربا في الفلوس النحاسية لكونها معدودة غير موزونة، فلم تتوفر فيها على تحريم الربا.
و هذا يحدث إشكالا ـ لدى الحنابلة ـ في الأوراق النقدية المعاصرة، حيث يلزم من مذهبهم عدم جريان الربا فيها لانتفاء الوزن.
فما قول الحنابلة (الذي هم جمهور هذا الملتقى) في مذهبهم في هذه المسألة؟
و جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب / محمد رشيد الحنفي
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[19 - 03 - 05, 12:16 ص]ـ
الحنابلة هم اصحاب الرواية بان علة الثمنية متعدية وليست علة قاصرة وهي التي رجحها ابن تيمية خلافا للجمهور الذين جعلوا علة الثمنية قاصرة وليست متعدية والذين قالوا ان علة الثمنية قاصرة هم الذين تشكل عليهم العملات الورقية وليس مذهب الحنابلة والله اعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 05, 06:32 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله تعالى خيرا أخ أبا سليمان
من قالوا بأن العلة قاصرة لا إشكال عندهم، لأن معنى كونها قاصرة، أي أنها ـ في زمنهم ـ لم تتوفر غلبة الثمنية إلا في الذهب و الفضة، و الواقع الآن خير شاهد على توفرها في الأوراق النقدية
و مع كل .. دعنا من ذلك
لاحظ أننا حين نتكلم عن مذهب من المذاهب فإننا نتكلم عن المعتمد في هذا المذهب، أي ما عتمده أصحابه (المحققون في المذهب)، و أما ذكرت عن ابن تيمية فهو مذهب خاص له، وانا حين طرحت الموضوع اشرت إلى أني أبحث في المذاهب الأربعة ـ على المعتمد لديها ـ لا في تحقيق القول الراجح، و عليه فنرجع و نقول // الروايةالمعتمدة لدى الحنابلة هي التعليل بالوزن
و هنا نرجع إلى نفس الإشكال المطروح
نرجو من الإخوة الكرام المشاركة
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[19 - 03 - 05, 11:04 م]ـ
اشكال قائم ولا يرفعه الا القول بتعدية العلة فقط والله اعلم
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[19 - 03 - 05, 11:18 م]ـ
العلة القاصرة عند الفقهاء والاصوليين لايلحق بها فرع مطلقا والله اعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 11:52 م]ـ
لاحظ أننا حين نتكلم عن مذهب من المذاهب فإننا نتكلم عن المعتمد في هذا المذهب، أي ما عتمده أصحابه (المحققون في المذهب)، و أما ذكرت عن ابن تيمية فهو مذهب خاص له
القول الذي ذكرت عن الحنابلة ليس الذي اعتمده (المحققون) بل هو قول في المذهب رجحه أكثر المتأخرين. كما في المنتهى وغيره.
لكن في المذهب روايات أخرى لاتغفل، ومنها التعليل بغلبة الثمنية وهو المطابق لقول المالكية والشافعية في المشهور عنهم. ورواية أخرى بالجنس مع الثمنية و رواية في التعليل بالوزن مع الجنس المطابق لقول الحنفية و هناك أكثر من وجه ورواية وتخريج في المذهب.
الخلاصة ان في المذهب روايات كثيرة بل الرواية القائلة بغلبة الثمنية كانت هي الرواية المشهورة عند المتوسطين الى ان جاء المتأخرون واشتهر عندهم الرواية الاخرى.
لكن قولكم بارك الله فكيم: (لأن معنى كونها قاصرة، أي أنها ـ في زمنهم ـ لم تتوفر غلبة الثمنية إلا في الذهب و الفضة).
هل حررته جيدا؟ لان الأمر في ظنى ادق من هذا لا من جهة التمثيل بالنقدين ولا من جهة الأصول وحكم (العلة القاصرة في محل الحكم).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 03 - 05, 12:30 ص]ـ
وأيضا يلزمك تحرير قول كل مذهب هل العبرة عندهم (غلبة الثمنية) او (مطلق الثمنية) يعنى مثل المالكية تجد ان الامام مالك له قول يوحي بالأول وله قول يوحي بالثاني.
ومن المهمات في ظني وهو الذي سيجلي لك كثيرا من الأمر تحرير مسألة هل الفلوس (عرض) او (عين) ومثلها الارواق النقدية.
وهذا ايضا ستجد أقوال العلماء فيها تتباين.
أعانك الله على هذه المسألة فهي ستتعبك من جهة البحث كثيرا وأسال مجرب، اما من جهة الارجح دليلا فلن تتعبك كثيرا ولا يخفى مثلها على مثلك. ولابن العربي في العارضة كلام جميل جدا على حديث ربا الفضل يحسن الرجوع اليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/350)
ـ[عبدالله العسبلي]ــــــــ[20 - 03 - 05, 12:54 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الشيخ / المتمسك بالحق _ وفقه الله
قولكم (الى ان جاء المتأخرون واشتهر عندهم الرواية الاخرى ... )
قلت: كأنكم تنتقصون المتأخرين ... !! ياترى من هم الذين نقول عنهم أنهم متأخرون .. !!!
وهذه قالة أنتشرت بين الشباب العالم والجهال .. !!!
هل المتأخرون من أمثال الإمام البهوتي والحجاوي والكرمي وغير هم لا يعتد بهم ... ؟!!
هل بلغتم ثلث هؤلاء؟
ولكنها كلمة تلقفنها من الإمام ابن القيم _ رحمه الله _ بدون تمحيص .. !!
ولو عرفنا طبقات الفقهاء .. ومن نحن لعرفنا قدرهم .. !!
يتبع ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 03 - 05, 01:07 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 03 - 05, 01:08 ص]ـ
تنزلا ..
على الراوية (((الغير معتمدة))) لدى الحنابلة أن العلة هي الوزن، ما القول في الأوراق النقدية؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 03 - 05, 09:27 ص]ـ
أخي الكريم محمد بن رشيد.
على هذه الرواية (المعتمدة) عند المتأخرين، وليست الوحيدة في المذهب.
الاوراق النقدية لايجري فيها الربا.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 03 - 05, 12:44 م]ـ
أبحاثكم طيبة جدا وفي غاية الإفادة
بارك الله فيكم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 03 - 05, 02:15 م]ـ
السلام عليكم
أنا حين أريد أن أقدم بحثا مثلا في هذه المسألة أو غيرها من المسائل، و أقول: مذهب الحنابلة، فالمراد و المنتظر و المتوقع من السامع أن أذكر المعتمد، و هو ما رجحه المتأخرون، و هم المرداوي و البهوتي و أمثالهم ممن لا يخفون على إخواننا الحنابلة، و أظن أن هذا واضح للإخوة بارك الله تعالى فيهم
ـــــــــــــــــ
بالنسبة أخي زياد للعلة، فنعم أنا أضبطها ـ حسب المعتمد لدى المالكية و الشافعية بغلبة الثمنية، على علم بوجود الأقوال الأخرى في المذهبين، و لكن ـ كما سبق و نبهت ـ أن المطلوب هو (المذهب) أي ما عليه تحقيق المتأخرين، لكونهم على ترجيحهم يقوم ساق الفتيا و الاعتماد ـ هذا ما أعلمه في الأمر و لو كان فيه كلاما آخر فتتكرمون علينا به جزاكم الله تعالى خيرا ـ
ــــــــــــــــ
أما بالنسبة للعلة القاصرة أخي زياد .. فلو فقئ الحديث فيها الآن لسال و غطى على مسألتنا رأس الموضوع، و لكن أعدك بعد الانتهاء من رأس الموضوع بفقأ الكلام فيها
و المسالة مسألة بحث و تنقيب و سد شبهات على المنافقين، و أما الراجح، فلا يخفى عليكم أنتم ما تحكم به (((القواعد الشرعية اليقينية القاطعة))) و أنه من أغبى الغباء و أجهل الجهل أن أمنع الربا في النقود الورقية المعاصرة التي لا مال غيرها
و الله ثم و الله لهذه القواعد في هذه المسألة لأقوى من أي قول و من أي علة مهما قيل فيها
و جزاكم الله تعالى خيرا
محبكم / محمد رشيد
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 03 - 05, 04:52 م]ـ
أخي محمد بن رشيد أما مذهب المالكي فالقول بالثمنية المطلقة قوي جدا واعتمده كثير منهم ولا يقل عن القول بغلبة الثمنية.
والقول بغلبة الثمنية قد يكون مبني على قاعدة (بين بين) المشهورة عند المالكية. بخلاف القول بمطلق الثمنية.
_______________________
أما فيما يتعلق بالمذهب فهناك فرق بين قولك: (أعتمده المحققون) وبين اعتمده (المتأخرون) وقد قلتم بارك الله فيكم (أي ما عتمده أصحابه (المحققون في المذهب)).
فأحببت التنبيه على هذه الجزئية التى أتت عرضا.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 03 - 05, 08:19 م]ـ
بارك الله تعالى فيك أخي زياد .. ما المقصود بقاعدة (بين بين) لدى المالكية؟
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[21 - 03 - 05, 01:39 م]ـ
أخي محمد رشيد:
المشكلة في بحثك عن الاوراق النقدية نفسها ,اقصد باحلالها مكان النقد المعدني , وخصوصا بعد الغاء الصرف الزامية للتحويل من الدول (تحويل قيمة العملة الورقية الى ذهب) ,وبعد ذلك فك الربط بالذهب.
انصحك ان تراجع كتب تتكلم عن الاوراق النقدية ما هي حقيقة, سيتضح لك امر مختلف عن تصور الناس.
وسيتحول بحثك الى امر أخر.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 03 - 05, 02:21 م]ـ
جزاك الله خيرا.
قاعدة (بين بين) عند المالكية تعنى أن الحكم اذا تردد بين دليلين أو أصلين، أخذ حكما بينهما، بل حتى أذا تردد بين قولين للامام مالك.
حتى لو كان احدهم راجح والآخر مرجوح فلا يقضى الراجح على المرجوح وعمدتهم حديث (الولد للفراش ... واحتجبي منه يا سودة).
فوجود الأصل الشرعي وهو الفراش لم يلغى الأمر بالاحتجاب منه (الشبهه).
و وجود الشبهه لم يلغى الأصل. وانما أخذ حكما بينهما استفادة من الأصل بالنسب والحضانة ومن الشبهه بالاحتجاب.
وعندهم بعض الفروع مبنية على هذه القاعدة في البيوع وغيرها، وهم فيها بين مفرط ومقصر، وقد ذكرها المقري في قواعده، ,وكذلك تعقبهم فيها كثير من أهل العلم.
والحق انها قد تصلح عند قوة الاصلين وعدم الراجح، وقد تصلح في أحوال بقرائن دون أخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/351)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 03 - 05, 03:56 م]ـ
أخي أبا عائشة .. قرأت عدة كتب و أبحاث في الأوراق النقدية المعاصرة ـ وأنا أقيد بالمعاصرة لوجود أوراق شبه متأخرة كالتي تكلم عنها الخطيب الجاوي الشافعي و احمد البريلوي الحنفي إلا أنها مختلفة عن أوراق زماننا ـ و كل ما قرأته يتكلم عن حقيقة و تاريخ هذه الأوراق النقدية، و هم متفقون في حقيقتها كوسيط للتبادل و معيار للقيمة .. و كذلك كل الكتب و الأبحاث المعاصرة تتفق على جعلها نقدا مستقلا بذاته و يجري فيه الربا لكون العلة في النقدين هي الثمنية المطلقة كما يرجحه المعاصرون ـ و هوأوفق ما يكون لا أقول لروح التشريع، بل لقواعد التشريع القطعية ـ
و لكن لم يفهم مرادي من طرحي لهذه المسألة، فنحن هنا في مصر و في الأزهر ـ و أنا أزهري كما تعلم ـ نتناقش مع أناس متأثرون بالفكر الأزهري في القرنين الأخيرين، و هو فكر يتسم بنوع من الإنغلاق و التقليد و الجمود، و لا أقول فكر مذهبي، فالتمذهب أعم من ذلك، فأنا مثلا حنفي، إلا أن المذهب عندي لا يعدو كونه ضابط لمسائل الفقه لتلافي الشذوذ، و الشاهد أن الفكر الجامد لهؤلاء الأزاهرة، يجعلهم يتخذون الوسائل غايات، فأنا لو تكلمت في مسألة الأوراق النقدية فإنني أقطع بجريان الربا فيها و إن لم أتقن البحث في مسألة العلة، و الحاكم في ذلك هو القواعد الشرعية العامة القاطعة، و ذلك لكون الغاية حكمت في الأمر، و أما الأدلة الظنية و التفريع و القياس و ما إلى ذلك فما هو في الحقيقة إلا وسائل لإنتاج حكم ينتظم في سلك الغايات و هي مقاصد التشريع القطعية، و أما هؤلاء المتأخرين من الأزاهرة أصحاب الحواشي التي لا طائل منها، فإنهم يسيرون مع التفريع على أصول المدرسة الفقهية التي ينتمون إليها و يعبدون الفقه لهذا التفريع وإن سار بهم التفريع خارج الوجهة المقصودة (الغاية) وهي المقصد الشرعي القطعي.
فأردت في هذا البحث غلق الباب أمامهم من الناحية التفريعية، بل هو من الناحية المذهبية منغلق ـ كما سترة إن شاء الله تعالى ـ بل أردت غلق ما هو أخص من ذلك، و هو باب ((العلة)) خاصة، و إلا فمذهبيا الأمر منحسم كما سترى قريبا إن شاء الله تعالى
ــــــــــــــــــــــــــــــ
جزاكم الله تعالى خيرا أخ زياد
هل من بحث هذه المسألة لدى الماكلية بحثا مستقلا؟
ـ[أبو لبابة]ــــــــ[21 - 03 - 05, 04:37 م]ـ
الأخ محمد رشيد
بحث ممتع طريقه وعر وتطبيقاته العملية في حياتنا المعاصرة تشكل حاجة ماسة
لكن عتبي عليك يا أخ محمد رشيد اندفاعك في تأييد ما تذهب إليه بكلام لا يليق
فأن تنسب الغباء كل الغباء لمن يخالفك الرأي أمر تشاطرني الرأي في استهجانه
الأمر الآخر تقول بارك الله فيك بأن الثمنية واضحة في الأوراق النقدية في أيامنا هذه وذلك في معرض الرد على من يقول بأن علة الثمنية قاصرة على الأصل، وردك بهذا الشكل يماثل تماما من يحتج على من يشترط الوضوء لصحة الصلاة بأنه جرب الصلاة بدون وضوء وصحت صلاته فهل يعتبر هذا ردا علميا .. أبدا لا، وكذلك من يحتج على من يقول بأن علة الثمنية قاصرة على الأصل بالقول بأن الناس يعتبرون الأوراق النقدية في زمننا أثمانا ولذلك ينبغي ألا تكون علة الثمنية قاصرة على الأصل فهو يأتي بحجة أوهى من صاحب الصلاة بدون وضوء.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 03 - 05, 06:31 م]ـ
السلام عليكم أخ أبا لبابة .. و مرحبا بك في هذا الملتقى المبارك أخا مفيد او مستفيدا إن شاء الله تعالى
لم أنسب الغباء لمن يخالفني الرأي ـ فكلامك مجمل محوج لتفصيل ـ بل القول الذي نسبته للغباء هو القول الذي خالف مقاصد التشريع القطعية، و إلا فلو صح كلامك فأنا أنسب كل من خالفني في جزئيات المسألة للغباء، و هذا لم يقع، بل لعلك تعرف أني متمذهب على مذهب أبي حنيفة، و فروع مذهبي عندي هي الأصل، لكونها هي التي تلقيتها و درستها، و علتنا في التحريم هي ((الوزن)) و ليست ((الثمنية))
و أما قولي بأن الثمنية واضحة في أيامنا هذه ليس على الوجه الذي ذكرته، فأنا أعرف الخلاف في علة المسألة جيدا، و أعلم أننا و المعتمد لدى الحنابلة نعلل بالوزن لا الثمنية، و اعلم أن العلة قاصرة لدى الشافعية، و لكني لم أستدل بتحقق الثمنية في الأوراق المعاصرة على علّيّتها، بل لما هو متقرر واقعا من معنى قصور الثمنية على النقدين لدى الشافعية
و لكن صبرا فبعد الانتهاء من نقاش أمر الحنابلة أفيدك إن شاء الله تعالى بأمر العلة القاصرة، بل سأتحفك في أمر العلة بما هو أثمن من ذلك إن شاء الله تعالى
فالرجاء الانتهاء أولا من مقصود الموضوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخ زياد .. هل ترى وجها لبعض المفتين الحنابلة لديكم و الذي أجازوا فوائد البنوك بناءا على التعليل بالوزن، و أنه تعد عروضا قياسا على الفلوس؟
أعني هل ترى ترسيخهم المذهبي الحنبلي موفقا؟
و بارك الله تعالى فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/352)
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[21 - 03 - 05, 06:40 م]ـ
اخي محمد رشيد
جزاك الله خيرا انما قصدته هو ما قلته في مقالك "غلبة الثمن "
كنت ساضع لك ربطا عن النقود المعاصرة لكن لم اجده ولم اعثر عليه على الحاسب عندي .. لا ادري ما اسم الملف عندي. على اي حال الامر يتعلق بدخول طرف ثالث في كل عملية تبادل ,الا وهو مصدر تلك الاوراق والعملة الذي التزم بقيمة النقد.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 03 - 05, 07:31 م]ـ
ـ
أخ زياد .. هل ترى وجها لبعض المفتين الحنابلة لديكم و الذي أجازوا فوائد البنوك بناءا على التعليل بالوزن، و أنه تعد عروضا قياسا على الفلوس؟
أعني هل ترى ترسيخهم المذهبي الحنبلي موفقا؟
و بارك الله تعالى فيكم
لا إخاله من الناحية المذهبية صحيحا لأمور:
اولها: مذهب الحنابلة من مذاهب أهل الحديث التى يكثر فيها الاجتهاد ولاتقرر الأمور فيها باشتهار رواية دون أخرى وهذا ظاهر لكل حنبلي متقرر عند علماءنا.
ثانيها: لايكون ترجيح رواية من الروايات في المذهب باعتبار انها هي المشهورة أو انها هي المعتمدة في كتب المتأخرين كما هو موجود عند الشافعية في كتابي نهاية المحتاج و تحفة المحتاج وغيرها.
ثالثها: ثبت في رواية عن الامام أحمد المنع من التفاضل بين الفلوس وجريان علة ربا الفضل بينها. وأيضا كانت الرواية المشهورة في المذهب عند المتقدمين والمتوسطين اعتبار غلبة الثمنية او مطلقها.
رابعها: هذه الرواية ذكرها جماعة عن الامام.
خامسها: في ابواب السلم ما يؤيدها.
سادسها: من طرق الترجيح عند الحنابلة الترجيح بما يصلح حال الناس عند تعارض الروايات وهذا موجود عند الحنفية أيضا كما في رسم عقود المفتى لابن عابدين.
سابعها: من طرق الترجيح عند الحنابلة الترجيح بما يوافق الدليل عند تعارض الروايات عن الامام او في المذهب وهذه القاعدة ترجح القول بالثمنية او غلبتها، وهي صحيحة جدا وفي كلام الأمام ما يؤيدها.
ثامنها:الرواية القائلة بالثمنية او غلبة الثمنية عليها أكابر الحنابلة من المتقدمين والمتأخرين كابي الخطاب وابي يعلي القاضي وغيرهم.
تاسعها: القياس على الفلوس ليس بصحيح أيضا مطلقا.
لأن في المذهب رواية بجريان العلة مطلقا ورواية بقصرها على النافقة منها.
عاشرها: بعضهم نظر الى الفلوس باعتباره موزون الاصل وانما منع من وزنه الصناعة فالنحاس في أصله موزون فتجرى فيه علة ربا الفضل لكن خرج بالصناعة عن الوزن فاثبت جريان العلة وهذا كان الموفق رحمه الله قد مال اليه.
وبه فرق بين الثوب بالثوبين والفلس بالفلسين. باعتبار ان الاول غير موزون الاصل وانما هو مذروع و الثاني موزون الأصل.
الحادي عشر: يلزم تخريج النقود على الاعراض وهذا متعسر جدا على طريقة المذهب في التخريج.
هذا ما يحضرني حول تقرير هذا الأمر.
ـ[الفارس البكري]ــــــــ[22 - 03 - 05, 01:56 ص]ـ
مذهب السادة الحنابلة في (الفلوس): أنه لا يجري فيها الربا، لأن العلة الوزن.
ولكن غاب عن ذهن الأخ المبارك العزيز: محمد رشيد .. أن (ملتقى أهل الحديث) يغلب عليهم الانتساب لـ (الحنابلة) تبركاً فقط!
وإلأا فهم لا يرون المذهبية .. ويرون أنها أعظم بدعة على وجه الأرض (وأظنك يا أخ محمد رشيد قد سبق وأن تناظرتم معهم حول التمذهب) ..
وبما أن الفتوى عندنا في السعودية قد بدأت مؤخراً تنحي منحى (الاجتهاد!) و (اتباع الدليل!!!) فهم يرون أن العلة في الذهب و الفضة: الثمنية .. ولذلك فالتوى عندنا: إجراء الربا في الأوراق النقدية ..
وإلا فإن أهل الفتوى من الحنابلة (المتذهبين) يفتون بأن الربا لا يجري فيها الأوراق النقدية، كما هي فتوى شيخنا العلامة: علي الهندي المكي الحنبلي ...
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 05, 02:49 ص]ـ
أخي الفارس البكري
حياك الله
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 03 - 05, 11:41 ص]ـ
) فهم يرون أن العلة في الذهب و الفضة: الثمنية .. ولذلك فالتوى عندنا: إجراء الربا في الأوراق النقدية ..
قد ضاع وقتنا بين مجتهد مطلق لايعرف مالذي يخرج من رأسه وبين مقلد لايعرف مالذي يقول شيخه!
الذي يجهل رواية مشهورة كالشمس في المذهب بالقول بالثمنية و يجهل رواية مشهورة بالقول بغلبة الثمنية.
ويجهل أصول الترجيح على مقتضى المذهب لايستحق ان يكون حنبليا. وحسبه رأي شيخه! فهو منتهى علمه ولايجب ان يخوض في مسائل العلم.
قال ابن حمدان في صفة الفتوى: (وما انفرد به بعض الرواة عن الامام وقوي دليله فهو مذهبه، وقيل: لا، بل ما رواه جماعة أنه بخلافه أولى).
والقول بالثمنية رواه ((جماعة)) وهو موافق للدليل ومال اليه اكابر الاصحاب كما تقدم ذكره.
ـ[الفارس البكري]ــــــــ[22 - 03 - 05, 01:53 م]ـ
يا زياد .. هل أنت من يحدد مذهب الحنابلة؟
أم المتأخرين؟
أم أنه يحق لك أن تجتهد بين الروايتين (بينما) لا يحق لك أن تحدّد ماهو معتمد المذهب؟
ما طريقتك في اختيار (معتمد مذهب الحنابلة)، فلو كنت تبحث في رسالةٍ علمية، وقيل لك ما هو مذهب الحنابلة في كذا، وماهو الراجح لدى الباحث؟
هل ستختار (ترجيحك) وتجعله: معتمد مذهب الحنابلة؟
أم تذكر معتمد الحنابلة، ثم تختار ترجيحك وتقول أنه رواية في مذهب الحنابلة و (يعضدها الدليل).؟؟
عموماً يا أخي زياد .. بيننا وبينكم أيُّ شيخٍ حنبليّ، ليفصل بيننا في القضية (ولتعلم أني ذكرت لك فتوى العلامة الشيخ علي الهندي الحنبلي الشهير .. )
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/353)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 03 - 05, 02:30 م]ـ
يا ((أخي)) الفارس البكري.
هون عليك أخي الحبيب فلسنا في ساحة تقاتل و تناطح.
أنا أسالك سؤالا محددا هل يوجد في المذهب رواية ((مشهورة)) بالقول (بالثمنية)!!
أم لا.
هذا سؤال أجب عليه بارك الله فيك وارفق في طرحك.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 03 - 05, 02:49 م]ـ
وبالمناسبة يظهر انك لست حنبلي أصلا!! وهذا سيتبين لنا أثناء النقاش بأذن الله.
ولذلك جهلت وجود هذه الروايات، وجهلت معنى ((المعتمد)) في المذهب، وجهلت طرق التعامل مع الرويات المختلفة في المذهب.
عموما اذا انتهينا من تقرير ان القول بجريان علة الربا في الاوراق من صميم (مذهب الحنابلة)، ننتقل الى قضية التقليد لانك في الظاهر ممن يعاني منها جدا. ومع ان أهل العلم اجمعوا على ان المقلد لايدخل في زمرة طلاب العلم لكن لعلك تنتفع بشئ من النقاش.
وبالمناسبة أيضا خذ النقاط العشرة في الرد رقم 22 وتأمل فيها جيدا وأعرضها على أي شيخ حنبلي ((متمذهب))!!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 03 - 05, 06:16 م]ـ
شوف يا أخ بكري
أنا إن شاء الله تعالى أفهمك المراد بهدوء، و أسأل الله تعالى أن يوفقني لذلك
قبل أن أتكلم معك في شيء أود أن أوضح لك أنني من أنصار التمذهب، فأرى أنه لابد من ضبط الفقه للطالب على مذهب بعينه، لأني لا الفقه الكامل الذي توارثناه إلا متمثلا في المذاهب الأربعة، و إلا فالفقه أوسع من ذلك، وفتاوى السلف يسعنا الأخذ بها، و لكن كلامي لمن يريد دراسة منهجية فقهية كاملة، و يريد فقها كاملا، فليس أمامه إلا الأربعة، و الواقع يشهد بذلك
ثم اعلم أني حنفي، تعمقت في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة و الذي أدرسه في الأزهر منذ الصف الأول الإعدادي، و في غالب العبادات تجدني مقلدا للمذهب الحنفي ... لماذا أقول ذلك؟
الجواب / حتى يطمئن قلبك لما سألقيه عليكم من توجيه، و تعلموا أني لست ممن يحاب التمذهب أو أني من أنصار الفكر السطحي في الإعمال الفقهي .. و لنبدأ في المقصود //
واضح تمام الوضوح أن عندك خلط في مسألة اعتماد القول المفتى به أصلا ..
ثم واضح أيضا تمام الوضوح أنك لم تدرس أي مذهب من المذاهب، و لم تدرس كيفية اعتماد الفتوى في أي مذهب من المذاهب ..
لأنك لو درست ذلك لعلمت أنه لا يمكن أن تعتمد فتوى قيل باعتمادها في زمن من الأزمنة على كل الأزمنة التي تليها، بل الحاكم في ذلك هو قواعد الترجيح التي سطرها لك أئمة هذا المذهب ... و إلا فقل لي بالله عليك / ما فائدة أن يؤلف علماء المذهب في قواعد الترجيح في مذهبهم؟؟ و لماذا ألفوا هذه القواعد و كتبوها بعد أن وضعوا الكتب المعتمدة؟؟ ألا يكفي أن نعتمد على هذه الكتب المعتمدة و ينتهي الأمر؟؟
هم في الحقيقة أعطوك الفتوى المعتمدة و أعطوك قاعدة الترجيح وقالوا لك: بناءا على هذه القاعدة كان هذا الترجيح الفرعي، فلو خالف هذا الفرع القاعدة المرجحة فالإعمال هو طبعا للقاعدة، و هذا ضرورة كونها قاعدة، و إلا فلا قاعدة من الأصل.
و تعال أجر قدميك بعض الشيء إلى عريني (مدرستي الحنفية)، و دعني أسألك سؤالا /
هل تعرف أكثر الكتب اعتمادا في الفتوى لدينا؟
لعلك تجيب ـ لو كنت تعرف ـ فتقول: ((حاشية رد المحتار على الدر المختار))
وهنا أسألك سؤالا آخر /
هل ((كل)) ما في حاشية ابن عابدين يمكنك أن تعتمده الآن و تطبقه ((بحذافيره))؟
الإجابة: ((لا))، لأن نفس ابن عابدين الذي ألف لك هذه الحاشية ترك لك منظومة عقود رسم المفتي و شرحها، فلو أردت الآن أن توفّق بين هذه القواعد التي سطرها لك ابن عابدين في عقود رسم المفتي و بين كل ما رجحه في حاشيته، فستجد تناقضات كثيرة جدا جدا
و من أبسط القواعد في ذلك اختيار الأوفق للزمان
فستجد في حاشية ابن عابدين فتاوى اعتمدها لكونها أوفق لزمانه ن وهي لا توافق زماننا لتغير الزمان .. هل تنكر تغير الزمان أخ فارس؟؟ ابتسامة
و لا أوضح على ذلك من أن المعتمد لدينا ـ نحن الحنفية ـ في فتوى المعاملات ليس هو حاشية ابن عابدين و لا غيرها من كتب الحنفية ... هل تعرف ما المعتمد لدينا؟؟
(((مجلة الأحكام العدلية))
ولعلك تعرف زمان كتابتها
فها هي مجلة الأحكام العدلية تترجح على حاشية ابن عابدين، فخالف ابن عابدين فيما رجحه من فروع، و لكن سبب هذه المخالفة هو موافقته للقواعد التي تركها في عقود رسم المفتي.
أرجو أن يكون ذلك واضحا أخي فارس
و لو أحببت أن آتيك بأمثلة كثيرة على ذلك من مذهبنا الحنفي لفعلت .. ولكني لن آتيك بها تبرعا، بل سأقرن كل مثال منها بطلب التعليق عليه من جانبكم مفسرين لنا الأمر.
ودمتم
محبكم / محمد رشيد
ـ[الفارس البكري]ــــــــ[22 - 03 - 05, 08:51 م]ـ
أخونا زياد، و محمد رشيد
بارك الله فيكما .. أنا متابعٌ لكما .. أفيدونا أكثر حول هذه المسألة .. وأعتذر عن تطفلي،،،
أخواي: أريد روابط و كتب تتحدث عن التمذهب و التقليد وطريقة فهم المعتمد في المذاهب الأربعة .. أريد أن أقرأ بشئ من التفصيل حول هذه المسألة ..
أعتذر لكما مجدداً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/354)
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[22 - 03 - 05, 09:57 م]ـ
لله درك يافارس بكر، بل يافارس الفرسان، ولو لم يكن لك إلا هذا الدرس العملي - بالنسبة لي - لكفاني لشهري هذا كله.
وفقك الله لكل خير ونفع بك وبالشيخين كثيرا.
واستمروا أيها الفضلاء فكلي آذان صاغية للإستفادة.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 03 - 05, 12:28 ص]ـ
لنكمل الموضوع
أخ زياد .. نرجو أن توضح لنا بشيء من التفصيل، كيف (على المذهب) لا يجري الربا في النقود الورقية المعاصرة، و لنجعل مظنة محل بحثنا العلة التي اعتمد عليها الحنابلة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 05, 01:00 ص]ـ
لإكمال الموضوع
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 11:58 م]ـ
قال الإمام المرداوي في الإنصاف: وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب لمسيس الحاجة إليه وهو في الحقيقة تصحيح لكل ما في معناه من المختصرات فإن أكثرها بل والمطولات لا تخلو من إطلاق الخلاف
وقد أذكر مسائل لا خلاف فيها توطئة لما بعدها لتعلقها بها أو لمعنى آخر أبينه وأذكر القائل بكل قول واختياره ومن صحح وضعف وقدم وأطلق إن تيسر ذلك
وأذكر إن في المسألة طرق للأصحاب ومن القائل بكل طريق
وقد يكون للخلاف فوائد مبينة عليه فأذكرها إن تيسر وإن كان فيها خلاف ذكرته وبينت الراجح منه
وقد يكون التفريع على بعض الروايات أو الوجوه دون بعض فأذكره وربما ذكره المصنف أو بعضه فأكمله
وربما ذكرت المسألة في مكانين أو أكثر أو أحلت أحدهما على الآخر ليسهل الكشف على من أرادها
وليس غرضي في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز وإنما غرضي الإيضاح وفهم المعنى
وقد يتعلق بمسألة الكتاب بعض فروع فأنبه على ذلك بقولى فائدة أو فائدتان أو فوائد فيكون كالتنمة له وإن كان فيه خلاف ذكرته وبينت المذهب منه
مراجع الكتاب
وإن كان المذهب أو الرواية أو القول من مفردات المذهب نبهت على ذلك بقولي وهو من المفردات أو من مفردات المذهب إن تيسر
وربما تكون المسألة غريبة أو كالغريبة فأنبه عليها بقولي فيعايي بها وقد يكون في بعض نسخ الكتاب زيادة أو نقص زادها من أذن له المصنف في إصلاحه أو نقصها أو تكون النسخ المقروؤة على المصنف مختلفة كما في باب ذكر الوصية بالأنصباء والأجزاء وصلاة الجماعة فأنبه على ذلك وأذكر الاختلاف
وربما يكون اختلاف النسخ مبنيا على اختلاف بين الأصحاب فأنبينه إن شاء الله تعالى وأذكر بعض حدود ذكرها المصنف أو غيره وأبين من ذكرها ومن صحح أو زيف إن تيسر
واعلم أنه إذا كان الخلاف في المسألة قويا من الجانبين ذكرت كل من يقول بكل قول ومن قدم وأطلق وأشبع الكلام في ذلك مهما استطعت إن شاء الله تعالى
وإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا والقول الذي يقابله ضعيفا أو قويا ولكن المذهب خلافه أكتفى بذكر المذهب وذكر ما يقابله من الخلاف من غير استقصاء في ذكر من قدم وأخر فإن ذكره تطويل بلا فائدةفظن بهذا التصنيف خيرا فربما عثرت فيه بمسائل وفوائد وغرائب ونكت كثيرة لم تظفر بمجموعها في غيره فإني نقلت فيه من كتب كثيرة من كتب الأصحاب من المختصرات والمطولات ومن المتون والشروح
يتبع إن شاء الله
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 12:55 ص]ـ
بعد مقدمة بفضل الإنصاف ومؤلفه رحمه الله تعالى رغم علمي بغنى الأخوة عن هذه المقدمة لكن لعل فيه فائدة لزائر أو ناظر
أما بشأن المسألة فأقول وبالله التوفيق:
اولاً: فمعتمد المذهب وعليه جمهور اصحابه أن العلة في النقدين هي الوزن
قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: علة الربا في الذهب والفضة: كونها موزون جنس وعلة الأربعة الباقية المنصوص عليها في الحديث: كونهن مكيلات جنس على الصحيح من المذهب وعليه أكثر أصحابأ ـ هـ 5/ 13
الرواية الثانية: ان العلة فيها هي الثمنية القاصرة
وبهذا فلا يصح التعليل بها لأنها قاصرة على الذهب ةالفضة خاصة.
قال المرداوي رحمه الله تعالى: قولنا في الروايتين الأخيرتين العلة في الأثمان: الثمينة هي علة قاصرة قال في الفروع: لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر
ثانياً: هناك أراء أخرى لبعض علماء المذهب فمنها:
1ـ رأي شيخ الإسلام أن العلة في النقدين الذهب والفضة هي الثمنية المتعدية.
2ـ لأبي الخطاب في أن العلة الثمنية القاصرة
ثم قال: ثم يجب أن يقولوا: إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها إن فيها الربا لكونها ثمنا غالباً (يقصد الذهب والفضة).
3ـ للإمام ابن عقيل رجح ابن عقيل - أخيرا في عمد الأدلة -: أن الأعيان الستة المنصوص عليها لا تعرف علتها لخفائها فاقتصر عليها ولم يتعداها لتعارض الأدلة عنده فهو يعترف بوجود علة لكنها علة خفية غير منضبطه.
ثالثاً: بالنسبة لربا القرض فليس هو موطن البحث لأنه من المعلوم جريان ربا القرض في الفلوس وغيره.
واشكر لكم حسن بحثكم وإفادتكم لنا وأرجو أن لا أكون مثقلاً عليكم ولكم جزيل الثواب(72/355)
فإن الثوري .. له مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان ... والأوزاعي ... وما زالوا على مذهبه ...
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 10:30 ص]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى 20/ 583
..........
فإن الثوري إمام أهل العراق وهو عند أكثرهم أجل من أقرانه كابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأبي حنيفة وغيره وله مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان.
والأوزاعي إمام أهل الشام وما زالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة، بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك، وحماد بن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة. .......
السؤال:
ما يقصد شيخ الإسلام بقوله مذهب الثوري والأوزاعي؟
هل هو مجرد فتاوى وأقوال صحيحة النسبة عنهم؟
أو يقصد أن لهم مذهبا أُصِّلَ له، له قواعده، وضوابطه، ومصنفاته ...... ؟
وإن كان هذا فهل عرف من أهل العلم من هم على مذهبهم
وخاصة يقول عن مذهب الثوري إنه باق إلى اليوم
يعني قرابة 700 هـ
ويقول عن مذهب الأوزاعي
إلى المائة الرابعة
بارك الله بكم
أبو بكر
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 03 - 05, 02:28 م]ـ
الفاضل أبا بكر .. وفقه الله ...
ما إخال شيخ الإسلام يعني بمذهب الثوري والأوزاعي ما تعارف عليه
المتأخرون في تعريف المذهب وتصوره، وليس مذهب الثوري والأوزاعي
مثل مذاهب الفقهاء، فهما كانا أقرب إلى أهل الحديث منهما إلى
الفقهاء، فالأقرب أنه كان يقصد فتاواهما وطريقتهما في الاجتهاد
والاستنباط.
والأوزاعي كان أقرب إلى الحديث من الثوري، فالثوري تأثر بأهل
الراي حتى يحكى أنه كان قريبا من مذهب أبي حنيفة النعمان،
والأوزاعي كان من أئمة السنة وإليه المنتهى في الرواية عند
أهل الشام، وأحاديثه صليبة في روايات المحدثين.
وهذا النص من شيخ الإسلام يؤكد أن طريقة المتأخرين في تصور المذهب
تخالف ما عليه المتقدمون، فالمتأخرون يعتبرون المذهب هو ما عرف
أمامه بالعلم وعرفت كتبه وانتشرت أقواله ودونت وتواترت عنه وكثر
أصحابه وعلماء مذهبه وتم تحرير المذهب أصولا وفروعا حتى غدا المذهب
بناء كاملا متناسقا لا ينسب إلى الإمام وحده بل إلى كل من انتمى
إليه أيضا ...
فالثوري والأوزاعي لم تكن لهما مصنفات متكاثرة، بل ولا عرف في
التاريخ أن أصحابهما اعتنوا بأقوالهما ودونوها وتواترت عنهم
ومع ذلك كان لهم مذهب يحكيه شيخ الإسلام ويحكي أنه كان منتشرا.
وجدير بنا أن ندرس هذه الفترة التي انتشر فيها مذهب الأوزاعي
والثوري لنتعرف على التاريخي التشريعي العظيم الذي مرت به مراحل
تدوين المذاهب لنحقق المقولة في معنى المذهب، فإنه سيحل كثيرا
من الإشكالات ...
والله الموفق.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 03:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أخي الحبيب
سبقك بها ابن وهب:)
مذهب الإمام الثوري ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5935&highlight=%C7%E1%CB%E6%D1%ED)
علما بأن الموضوع قديم وكنت قد عدلت فيه حذفت الجزء الأكبر منه
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 04:28 م]ـ
في فتح الباري لابن رجب
وما حكيناه عَن الثوري، حكاه أصحابه عَنْهُ فِي كتبهم المصنفة عَلَى مذهبه)
وفي موضع آخر
(وينبغي أن يحمل كلام هؤلاء على ما إذا لم يخش الموت، بل أمكنه استعمال الماء المسخن وإن حصل له به بعض الضرر. وقد روي هذا المعنى صريحا عن الحسن
- أيضا -، وكذلك نقل أصحاب سفيان مذهبه في تصانيفهم، وحكوا أن سفيان ذكر أن الناس اجمعوا على ذلك)
انتهى
(ووجدنا في كتاب مصنف على مذهب سفيان الثوري: وإذا صلى الرجل وبين يديه ميت تنحى عنه. إنما كره الصلاة إلى القبور من اجل الميت، فإن صلى إليها فلا باس.
وفيه - أيضا-: قال سفيان: ويكره أن يصلي الرجل إلى القبور أو ما بين
القبور. ثم قال: ومن صلى إلى القبور فلا إعادة عليه)
انتهى
(وقد ذكر بعض أصحاب سفيان في مصنف لَهُ على مذهبه رواية ابن المبارك هَذهِ عَن سفيان: أنها لا تصدق في أقل مِن تسعة وثلاثين يوماً، وعزاها إلى الطحاوي، ووجهها بأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر خمسة عشر. قالَ: ورواية المعافى والفريابي عَن سفيان، أنها لا تصدق في أقل مِن أربعين يوماً. قالَ: وهما بمعنى واحد)
انتهى
السؤال
من هو مصنف هذا الكتاب الذي ينقل عنه ابن رجب
وما اسم كتابه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/356)
نفيسة نفيسة .........
جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا ابن وهب
شيخنا الحبيب رضا أحمد صمدي جزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 04:40 م]ـ
شيخنا الحبيب
الموضوع كان فيه أمور أهم من هذا
وفيه موجز عن تكوين المذهب وانتشاره
ولكني حذفته منذ فترة طويلة
ومع هذا فقد ذكرت بعضا من ذلك في مواضع مختلفة من هذا الملتقى
بارك الله فيكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 05:48 م]ـ
الشيخ الكريم / رضا صمدي وفقه الله.
قلتم: (وليس مذهب الثوري والأوزاعي مثل مذاهب الفقهاء).
لو يحرر المقصود من العبارة، فمذهب الثوري والاوزاعي مذهبان قائمان كان لهم أصحاب ولهم تصانيف على طريقتهم وليست مجرد فتاوى! فأي الفقهاء المقصود بهم ففقه أحمد وإسحاق والثوري والاوزاعي خارج من مشكاة واحدة.
وقلتم بارك الله فيكم: (وهذا النص من شيخ الإسلام يؤكد أن طريقة المتأخرين في تصور المذهب
تخالف ما عليه المتقدمون).
قلت يلزم أمور قبل إطلاق هذه العبارة:
اولها: أثبات مقصود شيخ الأسلام رحمه الله بهذه العبارة ثم البناء عليها (ما يؤكد أن طريقة المتأخرين في تصور المذهب ... الخ).
ثانيها: هل نثبت أن هذه طريقة المتقدمين (القرن السابع) بمجرد هذه العبارة! هل نتناسى كلام شيخ الاسلام رحمه الله في المذاهب وكلامه خاصة على مذهب أحمد و أصوله والمصنفات فيه والكتب التى تعتمد فيه التى نص عليها شيخ الأسلام ... و غير ذلك مما أكثر شيخ الاسلام رحمه الله من الكلام فيه.
وقلتم: (فالثوري والأوزاعي لم تكن لهما مصنفات متكاثرة، بل ولا عرف في
التاريخ أن أصحابهما اعتنوا بأقوالهما ودونوها وتواترت عنهم
ومع ذلك كان لهم مذهب يحكيه شيخ الإسلام ويحكي أنه كان منتشرا).
قلت بل العكس هو الثابت تأريخيا (فلو قلتم رفع الله قدرك - بل ولا أعرف - بدل البناء على المجهول) فقد تواترت عنهم أقوالهم وكان لهم أصحاب يعتنون باقوالهم وتصانيف على طريقتهم، ولعلي ابين لك هذا في الغد بأذن الله (في مذهب الاوزاعي) وما كان عندي من زيادة حول مذهب الثوري رحمه الله على موضوع حبيبنا ابن وهب، من ذكر المصنفات في مذهبهم و بعض اصحابهم وبعض طريقتهم وأصولهم.
أخوك المحب أبو عمر.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 03 - 05, 07:51 م]ـ
الشيخ المكرم زياد .. وفقه الله.
أنتظر فراغكم من ذكر ما ثبت تاريخيا ...
ـ[علي إبراهيم الشافعي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:47 ص]ـ
اخى الحبيب
الامامان الثورى والاوزاعى هما من اللأئمة المعتبرين الذين قد وصلوا الى مرحلة الاجتهاد المطلق وهمثلاثة عشر إمام فقط ولهم مذاهب ولكن اصحابهما لم يقوموا بهما(72/357)
الاقتصاد الإسلامي ودور المصارف الاسلامية في صناعتة،،،،،،،
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 03 - 05, 02:19 م]ـ
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده
فهذا بحث حول دور المصارف الاسلامية في تقوية وإحياء النظام المالي الاسلامي. إذ ان المصارف والبنوك عموما تمثل حجر الزواية في الانظمة الاقتصادية المعاصرة.
أما الداعي الى كتابة هذا البحث فهو أسباب كثيرة منها:
1 - عدم المام البعض بأهمية ودور المصارف الاسلامية في انشاء النظام المالي الاسلامي، وحصرهم انشطتها على منتجات اسثمارية و ودائع!
2 - رأيت بعض الاحكام الشرعية تنطلق من رؤى غير واسعة تركز على العمليات المالية الجزئية في المصارف الاسلامية ولا تلتفت الى ما هو ابعد من هذا.
3 - عدم وضوح الرؤية في موضوع التمايز بين الاقتصاديات المخالفة للأصول الشرعية والقواعد المرعية في الدين الاسلامي وبين غيرها من المذاهب الاقتصادية ومن ذلك حصر النظام المالي الاسلامي في (تحريم الفائدة).
وغير ذلك من الاسباب وسوف ابني هذا البحث على ثلاثة محاور:
أولها: مفهوم الاقتصاد (الكلي) والفرق بنيه وبين الاقتصاد (الجزئي) الذي ليس هو محل البحث وان كانت بعض النقاط تتناوله بالتبع ذكر بعض مفاهيمه:
كمفهوم الناتج القومي والدخل القومي وطريقة حسابهما ومعاني الفوائد و التضخم و التدفق النقدي و نظرية دوارن النقد ودور البنوك المركزية ... الخ.
ثانيها: أصول الاقتصاد الاسلامي وما يميزه عن بقية المذاهب الاقتصادية.
ثالثها: وهو سر الموضوع دور المصارف الاسلامية في انشاء هذا الاقتصاد الاسلامي المميز (وسوف اقدم بمدخل يتضمن تأريخ نشأة البنوك قبل اربعمائة سنة تقريبا ودور عائلة ال روتشيلد اليهودية في اقحام الانظمة الربوية في أعمال المصارف ..... الخ).
وقبل البدء في في هذا البحث انبه الى أمور:
1 - لست اقتصاديا متخصصا فمن وجد تعقيب او خطأ فلينبه عليه.
2 - هناك بعض المواضيع تستغرق زمنا طويلا وقد اشغل ببعض الامور ويحصل شئ من الانقطاع فلا يعتب علي أحد من الاحبة.
3 - الكلام على المصارف الاسلامية سيتناول دورها في إحياء النظام المالي الاسلامي (الكلي) المفقود تقريبا في هذه الازمنة. ولن يتناول اعمال هذه المصارف لانها داخلة في الاقتصاد الجزئي وليس هو موضع بحثنا.
4 - قد يتطرق البحث الى مناقشة بعض المذاهب الاقتصادية مثل المذهب الكلاسيكي وغيره و مذهب التفريق بين بنوك الاستثمار وبنوك الاعمال وهذا ان كان ليس من صميم البحث الا ان له ارتباط في اثراء الجانب المعرفي لدي القارئ
*********
المحور الأول:
علم الاقتصاد Economics
علم الاقتصاد علم يدرس ويؤسس توظيف الموراد الاقتصادية والتحكم بها، ويدخل في ذلك التحكم بالموارد الطبيعية والبشرية، وإدراة الانتاج و التوزيع للسلع وتوظيفها وتنظيم التبادل التجاري ... الخ.
ويدرس الاقتصاد الكثير من الجوانب الاجتماعية لان الأصل في الاتقاصد انه يحقق الاشباع لرغبات المجتمع والتوازن بين العرض والطلب.
ولذلك يدرس الاقتصاديون ما يسمى بالجدوى او النفع ( Utility ) وهو درجة الاشباع للمستفيد من السلعة مقابل الثمن.
ينقسم علم الاقتصاد إلى قسمين:
الاقتصاد الكلي و الاقتصاد الجزئي.
الاقتصاد الجزئي: يتعلق بالوحدات الاقتصادية غير الكلية كدراسة الاسواق والمؤسسات وغيرها وهي غير محل البحث ويوجد ولله الحمد الكثيرمن النظم الاقتصادية الاسلامية الفاعلة على هذا المستوى.
أما الاقتصاد الكلي: فيدرس الاقتصاد الكلي للمجتمع او الدولة، ويعالج المشاكل الاقتصادية الكلية والسياسيات المالية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتضخم ودور النقد وغيرها. وهذا الذي عز وجوده في هذا الزمان.
ولا أعرف أنه يوجد برنامج اقتصادي اسلامي متكامل متعلق بهذا السلوك المالي الكلي (السياسية المالية).
الا ان ظهور المصارف الاسلامية يعتبر وضع اللبنات الاولى لهذا البناء.
لان البنوك تمثل حجر الزواية كما تقدم في الاقتصاد الكلي اجمالا وخاصة ما يتعلق بالتدفق النقدي والاستثماري لانها تعتبر محركات هذا الاقتصاد والمؤشر على قوته أو ضعفه.
وعند الكلام على النظام الاقتصادي الاسلامي سوف نتكلم على بعض الجزئيات التى يختلف فيها الاقتصاد الاسلامي عن غيره من الاقتصاديات في بعض النظريات مثل نظرية التوزيع ( Distribution theory ) ونظرية مراعاة الاحوال القائمة على مسألة (وضع الجوائح) والتى لايوجد لها نظير في الاقتصاد الغربي. والفروق بين نظرية الاحتكار الاسلامية ونظرية الاحتكار الغريبة.
حتى يصبح هناك تصور عن معاني الاقتصاد الاسلامي و لايقصر الفرق على مسائل الفائدة.
وسنتطرق الى درجات الاشباع في المجتمع وهرم ماسلو الشهير وهل هو موافق للتنظير الاسلامي، لان هذه من متعلقات الاقتصاد الكلي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/358)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 03 - 05, 06:54 م]ـ
أكمل أخ زياد بارك الله تعالى فيك
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[22 - 03 - 05, 10:32 م]ـ
- موضوع نفيس وحقنا عليك أن تجعل لنا من وقتك في إكماله نصيب
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 03 - 05, 10:46 م]ـ
بعض المفاهيم المتعلقة بالاقتصاد الكلي:
قانون العرض والطلب:
وهو من أشهر القوانين تداولا ولعلنا نأتي الي تنظيره من الوجه الشرعية عند الحديث على محور أسس الاقتصاد الاسلامي ولكن لنذكر معناه الاصطلاحي الان:
الطلب: هو الكميات التى يتم شرائها من سلعة معينة (عبر اسعار مختلفة) خلال (فترة محددة).
والقانون الاقتصادي يقول أنه كلما ارتفع سعر السلعة معينة مع عدم اختلاف بقية العوامل انخفضت كمية الشراء والعوامل الاخرى كثيرة كوجود السلع البديلة وتغير الاذواق واعداد السكان .. الخ.
أما العرض: فهو الكميات التى تطرح في السوق من سلعة معينة (عبر اسعار مختلفة) خلال (فترة محددة).
والقانون يقول: كلما ارتفع سعر السلعة مع عدم اختلال واختلاف بقية العوامل زاد عدد الكميات المعروضة والعوامل الاخرى هي تكلفة الانتاج والظروف السياسية و اسعار المواد الخام ... الخ.
وهذا المفهوم سنحتاجه كثيرا عند الكلام على النظام الاقتصادي الاسلامي.
من الوجهه الاقتصادية تحاول الانظمة المالية جميعا تحقيق ما يسمى بالتوازن بين العرض والطلب ( equilibrium ) .
لان الخلل في ميزان العرض يؤدي الى ((التضخم)) وهو ما سوف نسهب الكلام عليه بأذن الله وهو الشبح المرعب لكافة الانظمة الاقتصادية العالمية.
والخلل في ميزان الطلب يؤدي الى ((الركود الاقتصادي)) وهو شبح أخر لايقل خطورة عن شبح التضخم ويقض مضاجع الاقتصاديين.
والركود منه ركود خاص لسلع معينة ومنه ركود اقتصادي عام.
1 - الناتج القومي و 2 - الدخل القومي:
وهو من أهم المفاهيم الاقتصادية التى ينبغى أن يلم بها الفقيه لأنه يعتبر المقياس الرئيس والدولي للوضع الاقتصادي في الدول وهو من العناصر المؤثرة جدا في حساب (القيمة الشرائية) للنقد (العملات).
ولفهم هذا المصطلح لابد من فهم 3 - الناتج المحلي و 4 - الدخل المحلي لان حساب الناتج القومي والدخل القومي معتمد عليهما. وعن طريق الدخل القومي يمكن حساب الدخل القومي للفرد الواحد وذلك بقسمة مجموع الدخل على عدد السكان.
أما الناتج المحلي - المشهور - بـ ( GDP ) باختصار هو مجموع قيم المنتجات خلال سنة واحدة.
والمقصود بالمنتجات ليس فقط المنتجات الصناعية بل يشمل ذلك حتى الكهرباء! والغاز! والنقل! والخدمات التى تقدم مثل التدريس والتوعية وكل المخرجات خلال سنة واحدة وتعطى هذه المخرجات قيم نقدية.
ولحساب الناتج المحلي هناك أكثر من طريقة نختار منها طريقة حساب قيمة السلعة النهائية:
(مع التنبيه الى أن غالب هذه التأصيلات انما هي قائمة على نظام (السوق) الرأسمالي وهو نظام يوافق في بعض نقاطه النظام الاقتصادي الاسلامي وهو النظام المعتمد دوليا بعد سقوط النظام الشيوعي مع اختلاف في بعض تطبيقاته من دولة الى أخرى).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 03 - 05, 12:10 ص]ـ
طريقة حساب الناتج المحلي بطريقة حساب قيمة السلع النهائية:
والمقصود بالنهائية أي السلعة تحتسب قيمتها عند البيع ويتم اسقاط السلع التى تعتبر مواد خام لهذه السلعة فلاتحتسب ضمن الناتج المحلي.
مثاله: لدينا مشروع طباعة كتب هذه الكتب تحتاج الى أوراق والى مطابع واحبار وقيمة تعطى للمؤلف وقيمة للتوزيع.
من الخطأ أن يحسب قيمة الورق المباع الى المطبعة وقيمة الاحبار على انها من قيم السلع وهذا خطأ أقتصادي لانك اذا احتسبت القيمة النهائية للكتاب مثلا 100 ريال فأنه يتضمن قيمة الورق والطباعة والحبر وحقوق المؤلف + الارباح.
فتحسب قيمة الكتاب النهائية وهي 100 ريال ولاتحسب قيمة الورق الذي بيع للمصنع ولا قيمة الاحبار ... الخ لان حسابها يعطيك نتائج مضاعفة غير حقيقة لانك سوف تحسبها ضمن قيمة الكتاب النهائية وتحسبها ضمن ارباح المصنع ... الخ.
كيف نحسب الناتج القومي ( GNP ) المعادلة هي:
إجمالي الناتج المحلي + صافي الدخل الخارجي = اجمالي الناتج القومي.
الناتج المحلي قد تقدم الكلام عليه اما صافي الدخل الخارجي فالمقصود به هو الفرق بين ما يتدفق الى داخل الدولة وما يخرج منها.
بمعنى ان الناتج المحلي السابق ليس كله يبقى داخل البلاد لان بعضه قد يكون مملوك لمستثمرين حارج البلاد او يتم تحويله على اي هيئة، وكذلك هناك مواطنين او شركات محلية يأتيها دخول من خارج الدولة (استثمار خارجي) فالفرق بين الداخل اوالخارج هو (صافي الدخل الخارجي).
بمعنى نفرض انه خرج من الدولة هذه السنة الى الخارج 100مليون ريال ودخل اليها 70مليون ريال فصافي الفرق هو (30) مليون فتصبح المعادلة هي:
اجمالي الناتج المحلي + صافي الدخل الخارجي = اجمالي الناتج القومي.
200 مليون ريال + 30 مليون ريال = 230 مليون ريال.
وهذا يعطيك تصور أدق لمشكلة الحولات الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
* اعتذر عن هذه التفاصيل ولكنها قليلة ان شاء الله والحاجة اليها ماسة لاننا سوف نأتي الى مسائل التضخم وكيف يؤثر الاقتصاد الاسلامي على الناتج المحلي وكيف يجعله الاقتصاد الغربي ناتج (مالي) نقدي (ديون).
ولتصور هذا المفهوم تصور صحيح لزم بيان هذه الدقائق وان رأى الاخوة تركها تجاوزنا عنها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/359)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 03 - 05, 12:15 ص]ـ
أرجوا من المشرفين الأفاضل ان يعدلوا الخطأ المطبعي في العنوان من (صناعتة) الى (صناعته).
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 03 - 05, 12:24 ص]ـ
و الله أخي زياد لو لم تكمل حتى تنهي الموضوع ليكون ذلك أمرا يحزنني
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 03 - 05, 02:30 ص]ـ
سنتجاوز الكثير من المفاهيم الاقتصادية حتى يكون الاسهاب في دور المصارف الاسلامية واعمال البنوك من الوجهة الاقتصادية ولذلك فقد الغيت ما كتبت عن التحليل الكنزي ( keynes ) رغم اهميته ولكن ليكن منك على بال فقد نتكلم عليه في المحور الثالث.
وسنتجاوز نظريات الدخل الدائم و نظريات الاستهلاك لاننا سوف نعالجها في المحور الثاني والثالث.
ولنقفز الى النقود (العملات) لانني رأيت عدم تصور صحيح لكيفية الاداء النقدي.
وسنتكلم في هذا المحور عن أدوار البنوك المركزية (مؤسسة النقد) و عملها الرئيس وانتبه له جيدا.
لاننا سوف نتكلم في المحور الثالث ان شاء الله على الحكم الشرعي لعلاقة المصارف الاسلامية مع هذه البنوك وهي علاقة الزامية كما سيمر معك بأذن الله، وليكن حكمك مبنى على تصور دقيق وصحيح لنوع العلاقة وابعادها.
النقود:
الوظائف الرئيسية للنقود تكمن في أنها الوسائط الرئيسية للتبادل النفعي بين الناس وهذا لايعنى عدم وجود انواع اخرى من الوسائط لكنها تعتبر الوسيط الاساسي للتبادل في هذه الازمنة.
ومن وظائفها الرئيسية اعتبارها (قيم للاشياء) او ما يعبر عنه فقهاءنا كثيرا (قيم المتلفات).
أي يمكن اعتبارها قيمة معيارية للاشياء سواء الحسية او حتى المعنوية.
لن نخوض في مسألة هل النقود سلعة مستقلة ام هي عبارة عن قيم لان هذا سيستغرق بنا زمنا ليس باليسير.
ولايوجد من الناحية الشرعية ما يعارض هذا الاداء بل وجد من النصوص ما يوافقه ويقرره، وانما وجد الفساد النقدي بسبب ربط الفائدة بالنقد وتعويم العملات كما سيأتي.
لكن لندلف الى طريقة الاداء النقدي ونذكر بعض أهم ملامحه:
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 03 - 05, 01:04 م]ـ
تغير قيمة النقود:
وهذا التغير يعتمد الحفاظ عليه بشكل أساسي على مجموعة من العوامل وسنأتي لذكرها تباعا ثم نتطرق الى التضخم وكيفية علاجه من الوجهة الاقتصادية.
ومن أهم هذه العوامل ((السياسة المالية)) للبنوك المركزية وسنفصل الكلام على معنى السياسية المالية لاحقا.
لكن دعنا نتكلم قبلا على مسألة (كمية النقود) ونظريات دوران النقود والمقصود بالنقود هنا هي: العملات.
لان كمية النقد الموجود في السوق تؤثر بشكل مباشر على القيمة الشرائية.
دوران النقد: يعتبر من المفاهيم المهمة في الاقتصاد (الكلي) والمقصود بدوران النقد هو:
معدل انتقال النقد من يد الى أخرى (عرض وشراء) فقد يصل الى أربع مرات في السنة وقد يصل الى ثلاث وقد يصل الى عشر.
وهذه النسبة مهمة كما سيأتي معنا لانها طرف رئيس في التأثير على القيمة الشرائية للعملة التى يجهل الكثير من أين تستمد قوتها!
كمية النقود:
وهو عدد النقود المطروحة (المطبوعة) و له مقياسان الاول: وهو يحتسب النقود التى خارج البنوك، ويحتسب كذلك الحسابات الجارية فقط و لايحتسب الودائع بعيدة الاجل (الربوية) ولا المخزون من العملات الاجنبية. الثاني يقوم باحتسابها.
ما علاقة (دوران النقد) و (كمية النقد) في التأثير على (القيمة الشرائية).
هذه العلاقة من اهم ما يحدد قيمة (أسعار السلع).
يعنى أذا تضاعفت (كمية النقود) وثبت (دوان النقد). فالنتيجة ارتفاع في قيمة الاسعار.
وأذا انخفضت (كمية النقود) وثبت (دوران النقد) انخفضت الاسعار.
أذا ثبتت (كمية النقود) وتضاعفت سرعة (دوران النقد) حصل ارتفاع في الاسعار.
أذا ثبتت (كمية النقود) وانخفضت سرعة (دروان النقد) حصل انخفاض في الاسعار.
هذا الكلام السابق يعتمد على قاعدة ينصرها اصحاب المذهب الكلاسيكي الاقتصادي وهي قائمة على اعتبار ثبات قيمة (الناتج المحلي) الذي قدمنا شرحه.
وصيغتها (كمية النقود * سرعة الدوران = الناتج المحلي * مستوى الاسعار).
ظهرت مدرسة أخرى وعالجت بعض النقاط في هذه المعادلة:
فقالت أن هناك موضع قتل لعملية دوران النقد وهو (الادخار) بمعنى ان البنك المركزي لو ضخ 100 مليون ريال لاعادة التوازن (كما يأتي معنا) فأن كمية منها قد تصل الى 20 مليون يدخرها الافراد للاحتياط فلا ينفقونها فيصبح البنكك لم يضخ الا 80 مليون ريال فعليا!
ثم ظهرت نظرية كنزي القائلة بأن التغير في كمية النقود سوف يؤدي الى زيادة المضاربات على الاسهم والسندات.
وبالطبع المسألة أكثر تعقيدا اذا تم احتساب تأثير هذه المعادلات على اسعار الفائدة لان سعر الفائدة سينخفض اذا زاد سعر الدوارن ولكن باعتبار سعر الفائدة ربا محرم فلن نتطرق له (رغم ان كل الدول تتعامل به).
وظيفة البنوك المركزية (مؤسسة النقد): بالطبع الوظيفة الرئيسية سنتطرق لها بشكل أوضح في المحور الثالث عند الحديث على (علاقة البنوك المركزية) بالبنوك الاسلامية من الناحية الاقتصادية وهل يوجد فيها علاقة محرمة أم لا؟
لكن سنتكلم هنا على وظيفة البنوك المركزية في المحافظة على سرعة دوران النقد وكمية النقود.
من ابسط وظائف البنوك المركزية هو المحافظة على الكمية المطلوبة في السوق بما لايؤدي الى الزيادة في الاسعار (التضخم) وهذه المحافظة لاتعنى بالضرورة طبعاة كميات جديدة عند النقص ف يالكيمة النقدية المعروضة!
بل يشمل هذا استخراج الاحتياطي الذي عند الافراد (المدخرات) وذلك بطرح بعض المؤسسات للاكتتاب او اخراج مشاريع استثمارية مربحة .... الخ، وذلك لتدوير النقد.
وسنقوم بالكلام على بعض النقاط الرئيسية وهي:
1 - التضخم.
2 - السياسيات المالية وعلاقتها النمو الاقتصادي.
3 - أسعار الصرف (وما معنى مستوى سعر الصرف).
4 - التعاملات الدولية ويشمل الكلام على صندوق النقد الدولي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/360)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 03 - 05, 03:46 م]ـ
التضخم
يعرف كثير من الفقهاء التضخم على أنه (انخفاض القيمة الشرائية للنقود) وهذا غير دقيق.
صحيح ان بين التضخم وبين انخفاض القيمة علاقة عكسية، و التضخم من اسباب انخفاض القيمة الشرائية الا ان التعريف الدقيق والصحيح للتضخم يمكن القول انه عبارة عن:
الارتفاع المستمر للاسعار خلال فترة طويلة.
وهذا التعريف يخرج الارتفاع المفاجئ - غير المستمر - ويخرج الارتفاع لسلعة معينة بأي سبب من الاسباب.
فهو ارتفاع مستمر على الاسعار عامة ولو حصل انخفاض في بعض السلع فلا يعتبر هذا توقف للتضخم.
والتضخم يعتبر أمر طبيعي غالبا فالقيمة الشرائية لكل العملات ستنخفض خلال السنوات القادمة لكن غير الطبيعي الا يتم اتخاذ خطوات لمعاجلة هذا الانخفاض!
ولعل من أهم أسباب التضخم اضافة الى السياسات المالية (سعر الفائدة) (وقيمة الخصم) وهذا سوف نتكلم عليه في اثناء الكلام على خصائص الاقتصاد الاسلامي بإذن الله.
آثر التضخم على المجتمع:
من أهم آثار التضخم انه يقوم بزيادة الدخل لدى الفئات (البائعة) او ا (المنتجة) نظرا لارتفاع الاسعار.
وبالعكس يقوم التضخم يخفض الدخل لدى الفئات ذات الدخل الثابت (الموظفون) لانخفاض القيمة الشرائية لدخلوهم الثابته.
وهم يمثلون في كل المجتمعات النسبة الاكبر من عدد السكان. وبالتالي فهذا يعنى انخفاض الدخل لأكثر افراد المجتمع مما يولد العديد من المشاكل الاجتماعية والعلمية.
ومن آثاره استفادة المدين وتضرر الدائن.
فالذي يقترض الف من شخص ويردها بعد سنتين فأنه في حقيقة الأمر يرد اقل من قيمة المبلغ عن الاستدانة فأذا فرضنا انخفاض قيمة الريال الى النصف فأنه بعد سنتين سوف يعيد ما قيمته الف ريال.
فيتضرر المدين ويستفيد الدائن.
وهذا يمكن معالجته بطرق كثيرة وقد تكملنا عليه من الناحية الشرعية وذكرنا انه لايجوز الرد بالقيمة بل يجب الرد بالمثل (راجع موضوعنا المعاملات المنتشرة في هذه الأعصار ..... )
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17017&highlight=%D5%E6%D1%CA%E5%C7
ومن آثاره انه يؤثر على قدرة المنتجات على المنافسة في الاسواق الخارجية نظرا لارتفاع القمية مع ثبوت النوعية، مما يجعلها في وضع تنافسي أقل قوة.
وهل من آثاره تأخير النمو الاقتصادي أو زيادته؟؟ هذا يختلف بنوع التضخم كما سيأتي في الرد التالي بأذن الله.
ـ[مسك]ــــــــ[23 - 03 - 05, 03:59 م]ـ
بارك الله فيك ..
وحبذا لو ارفقت البحث في ملف مرفق ليتم نشره.
http://www.almeshkat.com/books/index.php
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 03 - 05, 12:23 ص]ـ
النوع الأول من أنواع التضخم:
النوع الذي يتضخم بشكل مستقر وبطئ ( creeping - inflaton ) . وهذا التضخم يساهم في انعاش الاقتصاد ونموه أذا تمت ادراته بشكل جيد.
النوع الثاني:
التضخم المفاجئ والسريع ( hyoer - inflaton ) وهذا مؤثر جدا على الاقتصاد كم تقدم في آثار التضخم.
معالجة التضخم:
وهذا يعتمد على نوع التضخم لانه يوجد ثلاثة انواع من التضخم.
فأذا كان التضخم تضخم طلب فأن الدولة تقوم بعملية امتصاص للوفرة في الطلب كزيادة الجبايات وتقليل الانفاق.
وأذا كان تضخم في العرض يحدث عكس ذلك من زيادة في الرواتب ودعم للسلع ... الخ.
ومن هذه الاساليب أسلوب السندات الحكومية و أسلوب زيادة نسبة الاحتياطي على الودائع.
ولكن نعرض عنها رجاء الاختصار وإن أراد الأخوة عرضها فعلنا.
سعر الصرف:
سعر الصرف هو السعر للعملة الذي يقابل العملة الأخرى، مثلا (سعر الريال مقابل الدولار = 3.75)،أي ان الدولار الامريكي يساوي 3.75 ريالا سعوديا.
كان الاقتصاد العالمي في البداية يعتمد على وجود غطاء من الذهب مقابل كل عملة فكل ريال له ما يقارب عشرة من المائة من أوقية الذهب، أي انه يمكن لكل من يملك الف ريال ان يذهب الى البنك ويحولها الى ذهب.
بين عام 1929 و 1933 حصل ما يسمى بالكساد الكبير ثم وقبيل نهاية الحرب العالمية الثانية اجتمعت أكثر الدول (وخاصة بعد النقص الشديد في كميات الذهب بسبب الحرب العالمية حتى ان بريطانيا استفنذت مخزون الذهب الاحتياطي نهائيا!).
قررت هذه الدول انشاء نظام مالي جديد يوجد سعر صرف ثابت للعملات مقابل البعض ويتم استخدام الدولار كعملة رئيسية تكون معيارية لباقي العملات وتقرر ان يكون 35 يقابل أوقية ذهب واحدة.
كان هذ القرار يعنى ان العملة الوحيدة القابلة الى تحويل الى ذهب هي الدولار.
لكن الذي حصل انه خلال الستينات حصل نمو اقتصادي كبير لبعض الدول كاليابان والمانيا وفرنسا
وغيرها.
فحصل زيادة ايرادات من امريكا واختلال في ميزان المدفوعات مما أدي الى ضعف الدولار الامريكي وانخفاض قيمته.
ثم بدأ مالكوا الدولارت تحويله الى ذهب لانه اكثر قيمة.
عجزت امريكا عن الوفاء بالمتطلبات لان البنوك لم تكن تحتفظ فعليا بغطاء كامل للعملات من الذهب لان غالب المتعاملين لايطلب تحويل العملات الى ذهب؟
فحصل القرار التأريخي بوقف تحويل الدولار الى ذهب في عام 1971 وبعده بسنتين اعلنت كل الدول تقريبا تعويم عملاتها.
ومعنى تعويم العملات هو جعل العملات تعتمد على العرض و الطلب فقط. والعرض والطلب يتحدد عبر أمور كثيرة منها الاحوال السياسية والاقتصادية واسعار الفائدة ... الخ.
صندوق النقد الدولي ( IMF ) :
وهو يختلف عن البنك الدولي ( IBRD ) .
والوظيفة الاساسية لصندوق النقد الدولي هي المحافظة على اسعار صرف ثابته للعملات وضمان الاستقرار الاقتصادي (إضافة الى المهمة الاساسية وهي ضرب الدول النامية اقتصاديا!!).
وبهذا تقريبا انتهينا من المحور الأول على أختصار.
وسوف نتبعه بالمحور الثاني وهو ما يميز الاقتصاد الاسلامي حيث جعله البعض محصورا في (منع الفائدة) وسنبين الفروق الاجتماعية التى ينظر اليها الاقتصاد المسلم والاقتصاد الغربي والعلاقة بين هرم ماسلو واشباع الرغبات في الشريعة الاسلامية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/361)
ـ[السويفي]ــــــــ[30 - 12 - 05, 08:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا ...
وأرجو مراجعة الرسائل الخاصة ...(72/362)
تخريج حديث: " لِيُصلِّ الرجلُ في المسجدِ الذي يليهِ، ولا يتَّبعِ المساجدَ "
ـ[مبارك]ــــــــ[22 - 03 - 05, 05:36 م]ـ
* قال الطبراني في " الكبير " (12/ 370) رقم (13373): حدثنا محمد بن أحمد بن نصر الترمذي، ثنا عبادة بن زياد الأسدي، ثنا زهير بن معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليصل أحدكم في مسجده ولا يتتبع المساجد ".
وهذا إسناد جيد، وهاك البيان:
1ـ ابن عمر هو: عبدُالله بن عمر بن الخطاب العَدَوِي، أبو عبدالرحمن، وُلِدَ بعد المَبْعَث بيسير، واستُصْغِر يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة، وهو أحدُ المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشدِّ الناس اتباعاً للأثر، مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها. ع.
2ـ نافع هو: أبو عبدالله المدني، مولى ابن عمر: ثقةٌ ثَبْتٌ فقيهٌ، مشهورٌ، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة، أو بعد ذلك. ع.
3ـ عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمَري، المدني، أبو عثمان: ثقةٌ ثَبْتٌ قدمه أحمدُ بن صالح على: مالك في نافع، وقدمه ابنُ معين في: القاسم عن عائشة، على الزهري غ=عن عُروة، عنها، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين. ع.
4ـ زُهير بن معاوية بن حُدَيْج، أبو خَيْثَمة الجُعْفي الكوفي، نزيل الجزيرة: ثقةٌ ثَبْتٌ، من السابعة، مات سنة اثنتين ـ أو ثلاث أو أربع ـ وسبعين، وكان مولدُه سنة مئة. ع.
5ـ عبادة بن زياد بن موسى الْأَسَديُّ السَّاجيُّ وقيل عباد، من العاشرة، توفي بالكوفة سنة إحدى وثلاثين ومائتين.
قال أبو حاتم: هو كوُفي من رؤساء الشيعة أدركته ولم أكتب عنه، ومحله الصدق.
وقال أبو داود: صدوق، أراه كان يُتَّهَمُ بالقدَرَ.
وقال ابن أبي حاتم: سألت موسى بن إسحاق ـ وهو الأنصاري ـ قلت: هو صدوق؟ قال: قد روى عنه الناس مطين وغيره.
وقال ابن عدي: هو من أهل الكوفة من الغالين في الشيعة وله أحاديث مناكير في الفضائل.
وقال الحافظ: صدوقٌ، رُمِيَ بالقَدَر وبالتشيَّع.
قال أبوعبدالرحمن: نعتهم له بالقَدَر وبالتشيَّع لا يضر في الرواية؛ لأن العمدة فيها إنما هو الصدق كما حرره الحافظ في " شرح النخبة " (ص: 136 ـ 138).
قول ابن عدي: (وله أحاديث مناكير في الفضائل) لا يفهم منه الإكثار من المناكير، وإنما معناه أنَّه، وإن كان في الأصل صدوقاً إلا أنه ربما جاء بالمنكر في الشيء بعد الشيء، وهذا لا يقدح في صدقه كما لا يخفى، زد على ذلك أن كلام ابن عدي ـ رحمه الله ـ مقيد بالفضائل (ولعله يقصد فضائل آل البيت) وما نحن بصدد الكلام عنه ليس له علاقة بالفضائل.
وقال موسى بن اهارون الحَمَّال: تركت حديثه.
قلتُ: مجرد الترك لا يُخرج الراوي من حيّز الاحتجاج به مطلقاً، لا سيما بعد وصفه بالصدق من قبل إمامي الجرح والتعديل أبي حاتم وأبي داود. ولعل شبهة ترك الحديث عنه بسبب ما وصف به من التشيع والقدر.
وقال محمد بن عمرو، النَّيْسَابورِي الحافظ: عَباد بن زياد مُجْمَعٌ على كَذِبِهِ.
وقد تعقبه الذهبي في " الميزان " بقوله:
" قلتُ: هذا قول مردودٌ، وعَبادة لا بأس به غير التشيع ".
وعبادة هذا أظنه هو المذكور في كتاب " الثقات " لا بن حبان (8/ 521).
خلاصة القول: أنه صدوق كما قال الحافظ، فمثله حسن الحديث إن شاء الله ـ تعالى ـ، ويحتج به، لا يُردّ من أخباره إلاّ ما قام الدليل على ردِّه.
(الجرح والتعديل 6/ 97، سُؤالات أبي عبيد الآجري 2/ 80، الكامل 4/ 1654، تهذيب الكمال 14/ 122ـ 123، ميزان الاعتدال 2/ 381، لسان الميزان 3/ 679ـ 680، تقريب التهذيب ص 301).
6ـ مُحمدُ بنُ أحمد بن نصر الترمذي، أبو جعفر الفقيه.
قال الدارقطني: ثقةٌ مأمونٌ ناسكٌ.
وقال الخطيب الغدادي: وكان ثقة من أهل العلم والفضل والزهد في الدنيا.
وقال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً ورعاً سديد السيرة.
وقال الذهبي: وكان زاهداً ناسكاً قانعاً باليسير متعففاً ... وكان ثقة.
وقال الحافظ: وكان ثقةً، مُتْقِناً، فَقِيهاً، وَرِعاً.
قال أبوعبدالرحمن: يضاف إلى ذلك سلفي العقيدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/363)
(تاريخ بغداد 1/ 365 ـ 366، الأنساب 1/ 460، سير أعلام النبلاء 13/ 545 ـ 546، العبر 1/ 428 ـ 429، لسان الميزان 5/ 659 ـ 660).
وقد أعل بعضهم هذا الحديث بثلاث علل:
الأولى: تفرد عبادة به، عن زهير بن معاوية.
الثانية: عدم ذكر زهير بن معاوية في شيوخ عبادة.
الثالثة: قول أحمد بن كامل الشجري: " وكان قد اختلط في آخر عمره اختلاطاً عظيماً ".
أما عن الجواب عن الأولى فهو أن تفرد الثقة أو الصدوق في حد ذاته لا يضر للحكم بخطأ ما تفرد به، بل يُحتاج إلى شيء إضافي يقوي الحكم بالوهم والخطأ وهو المخالفة لمن هو أوثق منه وأحفظ، أو الأكثر منه عدداً، وكل ذلك منفيٌ هاهنا.
وينبغي أن يُعلم أن القرائن والحكم بها هي في الواقع محل نظر واجتهاد وليست يقينية بالضرورة، فالقرائن التي اعتمدها ناقدٌ مّا لرد حديث ربما لا تصلح عند آخر لرده، وقد اختلف السابقون في أحاديث قبلها البعض وردها البعض بسبب اختلافهم في النظر لتفرد الرواة.
وأما الثانية فهي ليست بشيء؛ لأن المصنفين في " الجرح والتعديل " و " السير " و " التراجم " و " الطبقات " لم يَدَّعُوا التقصي والإحاطة في ذكر الشيوخ والتلاميذ بل يمكن أن يستدرك عليهم في ذلك الشيء الكثير وهذا واقع فعلاً. وقد ذكروا في شيوخه عمرو بن أبي المِقدام ثابت بن هُرُمزَ الكوفي وقد مات في السنة التي مات فيها زهير بن معاوية ويمكن قبله. وهذا يعني أنه عاصره، ومن المعلوم أن المعاصرة مع إمكان اللقاء مع السلامة من التدليس كاف في قبول الرواية كما هو مذهب الجمهور. هذا في الإسناد المعنعن ـ وهو فلان عن فلان ـ أما الرواية التي عندنا فقد صرح عبادة بالتحديث من زهير.
وأما الثالثة فيجاب عنها بأن يقال: يوم مات ابن نصر كان عمر تلميذه الطبراني خمسة وثلاثين عاماً، لأن الطبراني من المعمرين ولد سنة 260ه والأصل أنه روى عنه قبل اختلاطه لأن الأئمة يتحامون الرواية عن المختلط، وإذا فعلوا بينوا، ودعوى أن الرواية عنه كانت حال الاختلاط تحتاج إلى دليل.
قلتُ: فيظهر مما تقدم أن الحديث محفوظ عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زد على ذلك كونه لا يخالف نصاً صحيحاً.
وينبغي أن يُعلم أن مسألة الكلام في التصحيح والتضعيف أمرٌ اجتهادي، فلا ينبغي أن يشغَّب على المخالف لك في الحكم، والله المستعان.
وقد صححه شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ في " صحيح الجامع " برقم (5456)، وهو مخرج في " سلسلته الصحيحة " (الذهبية) (5/ 234ـ 235) برقم (2200).
وقال العالم الموسوعي العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه المولى تعالى ـ:
" والذي تيقنته من تتبعي أن الحديث صحيح بمجرد إسناد الطبراني لو لم يرد غيره، ولا عذر للمسلم في إهماله بغير بيّنه. هذا هو الأصل وإنما يُستثنى من تجاوز مسجده إلى مسجد تشد إليه الرحال من المساجد الثلاثة ".
للتواصل العلمي
mubark802@hotmail.com
ـ[عمر ابن أبي عمر]ــــــــ[22 - 03 - 05, 05:41 م]ـ
جهد مشكور جزاك الله خيرا
ـ[الدارقطني]ــــــــ[23 - 03 - 05, 09:08 ص]ـ
http://sonnh.com/Takhreg.aspx?HadithID=530449(72/364)
ضوابط الاستثمار في أسهم الشركات المختلطة بمحرم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 12:47 ص]ـ
نص القرار (485) من اللجنة الشرعية لشركة الراجحي:
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 01:03 ص]ـ
قامت اللجنة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية في اجتماعها الاخير والذي تم بموجبه استصدار قرار بتحديث النسب الشرعية للقوائم المالية للشركات المساهمة بتاريخ 25/ 03/1425 الموافق 09/ 05/2004
حيث تم تعديل بعض الضوابط كما يلي:
اولا: تعديل الضابط الوارد في الفقرة رقم (2) من المادة (أولاً) من القرار ذي الرقم (485) والتاريخ 23/ 05/1422هـ ليكون على النحو الاتي: ألا يتجاوز اجمالي المبلغ المقترض بالربا - سواءاً أكان قرضا طويل الاجل ام قرضا قصير الاجل - (30) % من اجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية.
ثانيا: حذف الضابط الوارد في الفقرة رقم (4) من المادة (أولاً) من القرار ذي الرقم (485) والتاريخ 23/ 05/1422هـ ونصه: ألا يتجاوز اجمالي حجم العنصر المحرم - استثمارا كان او تملكا لمحرم - نسبة (15%) من اجمالي موجودات الشركة.
منقول ...
يتبع
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 01:06 ص]ـ
خطاب رئيس الهيئة بمراجعة النسب وتعديلها:
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 11:15 ص]ـ
هذا القرار (485) على الوورد:
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 05 - 05, 12:17 م]ـ
هل التزموا بهذا النص الأول:
النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً.
وهذا النوع من الشركات قد أقرت الهيئة جواز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها بضوابط معينة بينتها في قراراتها ذوات الأرقام (53) والتاريخ 2/ 4/1411هـ، و (182) والتاريخ 7/ 10/1414هـ، و (310) والتاريخ 6/ 4/1419هـ، واستندت في جواز ذلك إلى عموم البلوى ورفع الحرج، والحاجة العامة.
وبعد الدراسة والمناقشة والنظر والتأمل، واستكمالاً لما ورد في القرارات المذكورة آنفاً، فقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي:
أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية:
1. إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك]
أرجو التأمل مع التقوى
المقرئ
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 02:55 م]ـ
أرجو التأمل مع التقوى
أخي الفاضل الشيخ المقرئ ... جزاكم الله خيراً
إنما نقلتُ القرار ليستفيد منه الإخوان،،،ولذا وضعته في منتدى المقترحات والشكاوي!
والحقيقة أنني لست مع المجيزين، ولا مع المحرِّمين.
والمسألة ما زالت مشتبهة عليّ ... وما زلتُ أتأمل ...
على أن الذي لا يشتبه هو ما حصل من توسع بعض المشايخ "الكبار" في إباحة أسهم أي شركة سعودية (كذا)!
فهذا تساهلٌ بلا شك، وآخرون منعوا بإطلاق، وهذا فيه نوع حرج، وقسمٌ ثالث توسط، وهؤلاء على درجات، ومواقفهم مترددة، لاختلاف الاجتهاد من جهة، و"اضطراب" السوق و"غموض" المعلومات من جهة أخرى.
أما قولكم ـ حفظكم الله ـ[مع التقوى] ...
فلا يخفاكم أنَّ كلاً من المجيز والمحرم لم يقل ما قال إلا تحرياً للتقوى، على الأقل فيما يظهر لنا، والله عليمٌ بالسرائر ...
وقد كان أبو حنيفة والثوري ـ رحمهما الله ـ يفتيان بحل النبيذ، ويروى عنهما: (لأن أخرَّ من السماء أهون علي من أن أفتي بتحريم قليل النبيذ، وما شربته قط، ولا أشربه) ذكره في عمدة القاري، المجلد الأول.
والأمر أخي الحبيب كما قال أبو الطيب:
فَحُبُّ الجبانِ العيشَ أوردَه التُّقى ... وحبُّ الشجاع العيشَ أورده الحربا
ويختلف القصدان والفعلُ واحدٌ ..... إلى أن ترى إحسانَ هذا لِذا ذنبا
قصدي: أن الفريقين " دعواهما واحدةٌ "، ويبقى النظر في حجة المجيز، وهي عموم البلوى، وعموم الحاجة، ثم مقارنة ذلك بالمصالح التي يتمسك بها المحرمون، كما يتمسك بها المجيزون.
على كلٍّ أنتظر إفادتكم،،،
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 05 - 05, 04:29 م]ـ
إلى الشيخ الفاضل: أبي عبد الله النجدي
هذه المسألة بحمد الله ليست مشتبهة علي وهذا من فضل الله
وأما التعليق الذي ذكرته {أرجو التأمل مع التقوى}
فقد فهمته مني على غير مرادي عفا الله عنك
فأنا أخاطب المقلدين فأقول: أرجو تأمل الفتوى أيها المقلد مع تقوى الله لترى هل هذه الفتوى تسندك أمام الله عز وجل في إباحة مثل هذه الشركات بعد وضع الشيوخ هذه القيود أم لا
وكذا قولي: هل التزموا هذا النص {أعني المستفتين}
وما أنا بالذي يتعالى على أمثال سماحة الشيخ ابن عقيل حفظه الله
وأما الإفادة فأعتذر عنها الآن حتى يقضي الله وإنما أردت التنبيه حتى لا يساء الظن بمن يحسن الظن ولا حول ولا قوة إلا بالله
المقرئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/365)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 05:11 م]ـ
جزاكم الله خيراً، معاذ الله أن يسوء الظن بكم، فالظن بأمثالكم أيها المبارك لا تسمو إليه الريَب.
حفظك الله أخاً محباً ...
ـ[الاعتصام]ــــــــ[04 - 05 - 05, 06:30 م]ـ
بين يدي فتوى شيخنا بن عثيمين والتي يقول فيها عن الشركات المختلطة بأن (الاورع) تركها ولم يحرمها.
وهذا بحث للاخ خالد في المسألة لعله ينفع ..
المساهمة في شركات أصل نشاطها مباح
المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي
التصنيف المعاملات/البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 28/ 12/1425هـ
السؤال
ما حكم بيع وشراء أسهم شركات أصل نشاطها مباح، ولكن عليها قرض ربوي أو استثمار ربوي أو الاثنان معًا؟ ما حكم بيع وشراء هذه الأسهم بدون أخذ أرباح؟ ما حكم الاستثمار بهذه الأسهم وأخذ الأرباح؟ عندي أسهم من التأسيس ما الذي يجب علي فعله بهذه الأسهم، مع العلم أن سعرها الآن أعلى من سعر شرائي لها قبل أكثر من 10 سنوات؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
هذه المسألة من المسائل النازلة التي تحتاج إلى بسط في إجابتها، فأقول وبالله التوفيق:
هذا النوع من الشركات اختلف فيه العلماء المعاصرون اختلافًا كبيرًا، وقبل أن نبدأ في ذكر الأقوال في هذا النوع من الشركات يحسن بنا أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة: أن المساهمة في الشركات التي يغلب عليها المتاجرة بالأنشطة المحرمة، محرمة ولا تجوز لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان.
وأن من يباشر إجراء العقود المحرمة بالشركة- كأعضاء مجلس الإدارة الراضين بذلك- أن عملهم محرم، قلّت نسبة الحرام في الشركة أم كثرت.
وأن الاشتراك في تأسيس شركات يكون من خطة عملها أن تتعامل في جملة معاملاتها بالعقود المحرمة، أو كان منصوصًا في نظامها على جواز ذلك، فإن هذا الاشتراك محرم.
وأن المساهم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يدخل في ماله كسب الجزء المحرم من السهم، بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه، حتى على القول بجواز مساهمته.
واختلفوا في حكم المساهمة في الشركات المشروعة من حيث الأصل لكنها تتعامل في بعض معاملاتها بالأنشطة المحرمة أو تقترض أو تودع بالفوائد على قولين:
القول الأول: الجواز.
وممن ذهب إلى هذا القول: الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، والمستشار الشرعي لدلة البركة، وندوة البركة السادسة، وعدد من العلماء المعاصرين منهم الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله.
وقد اشترط أصحاب هذا القول شروطًا؛ إذا توفرت جاز تداول أسهم هذا النوع من الشركات، وإذا تخلف منها شرط لم يجز، و منها:
ما جاء في قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية رقم (485):
(يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من الشركات المساهمة الضوابط التالية:
إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا- سواء أكان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل- (25%) من إجمالي موجودات الشركة، علمًا أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجًا عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك المحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعي في ذلك جانب الاحتياط.
ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم- استثمارًا كان أو تملكًا لمحرم- نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة.
والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد، وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء)
وذهبت الهيئة الشرعية لدلة البركة إلى التفريق بين الأنشطة المحرمة التي تزاولها الشركة:
فإن كان أصل نشاطها مباحًا، ولكنها تتعامل بجزء من رأس مالها مثلًا بتجارة الخمور، أو إدارة صالات القمار، ونحوها من الأنشطة المحرمة، فلا يجوز تملك أسهمها ولا تداولها ببيع أو شراء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/366)
أما إن كانت تودع أموالها في البنوك الربوية، وتأخذ على ذلك فوائد، أو أنها تقترض من البنوك الربوية، مهما كان الدافع للاقتراض، فإنه في هذه الحالة يجوز تملك أسهمها بشرط احتساب النسبة الربوية وصرفها في أوجه الخير.
واستدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية عامة، منها:
1 - قاعدة: "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة". وقالوا: إن حاجة الناس تدعو للمساهمة بهذه الشركات.
2 - قاعدة: "يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا". وقالوا: إن الربا في هذه الشركات تابعٌ غير مقصود فيعفى عنه.
3 - قاعدة: "اختلاط الجزء المحرم بالكثير المباح لا يصير المجموع حرامًا". فقالوا: إن الربا في هذه الشركات يسير جدًّا فيكون مغمورًا في المال المباح الكثير.
القول الثاني:
يرى جمهور العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها وشراؤها وامتلاكها.
وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.
وأصدر مجمعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان بتحريم هذا النوع من الشركات، وهذان المجمعان يحويان ثلة من علماء العصر المعتبرين، فأما المجمع الأول فهو:
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو:
(الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة).
وأما المجمع الثاني فهو:
المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ونص قراره هو:
(لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك).
واستدل أصحاب هذا القول:
1 - أدلة تحريم الربا في الكتاب والسنة، وقالوا: إن هذه الأدلة لم تفرق بين قليل أو كثير، وبين تابع أو مقصود.
2 - قول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة: 2].
وعن جابر، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ". رواه مسلم (1598).
ووجه الدلالة من هذين النصين: أن الذي يساهم في الشركات التي تتعامل بالمحرمات معين لها على الإثم، فيشمله النهي.
3 - قوله عليه الصلاة والسلام: "دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِن سِتٍّ وثَلاثِين زَنْيةً". أخرجه أحمد (21957)، والدارقطني 3/ 16، والطبراني في الأوسط (2628). ووجه الدلالة منه: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عد أكل درهم واحد من الموبقات، ورتب عليه هذا الوعيد الشديد، فكيف بمن يضع المئين والآلاف من أمواله في المصارف الربوية؟ وإخراج قدر الحرام تخمين، فمن غير المستبعد أن يدخل ماله شيء من الحرام.
بقي أن يقال:
إن أصحاب القول الأول اشترطوا في جواز المشاركة بمثل هذه الشركات: أن يتخلص المساهم من الكسب المحرم.
ومما يؤكد أن هذا الاشتراط افتراضي وليس واقعيًّا، أنه يستحيل تحديد مقدار الكسب المحرم من عوائد السهم.
ونحن هنا في مقام لا يحتمل الظن والتخمين، بل لا بد من القطع واليقين.
وإيجاب البعض- عند الجهل بالحرام- إخراج نصف ربح السهم أو ثلثه فهم قالوا به من باب الاحتياط، وهو نافع في حالة وجود أرباح حقيقية للشركة من النشاط المباح، وهو أيضًا غير شاق من الناحية العملية، إلا أنه غير عملي ولا يفي بالغرض في صورتين:
الأولى: عندما لا تحقق الشركة أرباحًا تذكر من مبيعاتها في بعض السنوات، فتبقى معتمدة في توزيعات الأرباح على فوائد الودائع، والسندات البنكية والأوراق قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت.
الثانية: كما أن بعض الشركات تقوم بتوزيع الأرباح قبل البدء بتشغيل منشآتها، وهذه الأرباح تحصلت عليها من إيداع رأس المال في البنوك.
وعليه: إذا كان الأمر محتملًا فلا يكفي التقدير في هذه الحالة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/367)
أما تحديد مقدار الكسب الحرام، كما تفعله بعض الهيئات الشرعية، من أجل دقة التخلص من الحرام فهو متعذر؛ لأمور، منها:
- أن جميع المجيزين يفترضون أن الشركة تودع وتأخذ فوائد، فيوجبون على المساهم إخراج ما يقابل نصيب الودائع من الأرباح.
فإذا كانت الشركة تقترض من البنوك لتمويل أعمالها، أو لإجراء توسعات رأسمالية ونحو ذلك، فما السبيل لتحديد ما يقابل هذه القروض من الأرباح؟
- أن أغلب المستثمرين يشترون الأسهم بقصد الحصول على الأرباح الرأسمالية، أي فرق السعر بين الشراء والبيع، ومن المتعذر في هذه الحالة تحديد مقدار الكسب الحرام، لاسيما وأن من العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للسهم مدى قدرة الإدارة على الحصول على التسهيلات والقروض البنكية.
- إذا خسرت الشركة، فما هو نصيب الكسب الحرام من هذه الخسارة؟ إذا علمنا أن إيرادات الودائع والسندات ثابتة، فهذا يعني أن الخسارة على من يريد التخلص من الربا ستكون مضاعفة.
- ومن المعتاد أن الشركة تستثمر جزءًا من أموالها في شركات تابعة أو شركات زميلة أو في صناديق استثمارية بالأسهم أو السندات، وقد تكون تلك الأسهم لشركات ذات أنشطة محرمة أو ذات أنشطة مباحة وتتعامل بالفوائد، وهكذا تمتد السلسلة إلى ما لا نهاية، ويصبح تحديد الحرام في هذه السلسلة من الشركات أشبه بالمستحيل.
وأيضًا لو فرضنا أنه يمكن التخلص من الأرباح المحرمة الربوية، فهو تخلص من الأكل للربا، لكن هذا المساهم قد شارك في دفع الربا للممولين للشركة، فهو وإن لم يأكله فقد آكله، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الأمرين فهو لعن آكل الربا ومؤكله. أخرجه مسلم (1597).
الترجيح:
من خلال استعراض بعض أدلة القولين يتبين ما يلي:
أن القول الأول يتوجه القول به بالشروط التالية:
- إذا لم توجد شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إيداعًا واقتراضًا، حيث كانت جميع شركات السوق مما يتعامل بالربا.
وهذا الشرط منتف في هذا العصر حيث أثبتت دراسة أجريتها نشرها الموقع، أنه توجد شركات مساهمة معاملاتها حلال بالكامل، ومما يؤيد هذا الشرط أن الهيئة الشرعية للراجحي ذكرت في قرارها رقم (485): (إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك).
- إذا كان نظام الدولة يجبر الشركات أن تودع جزءًا من أموالها في البنوك الربوية ويجبرهم أيضًا بأن تدخل الفوائد ضمن أرباح المساهمين.
وهذا الشرط حسب علمي غير موجود في هذا العصر، لانتشار البنوك الإسلامية، ومن ثم انتشار المعاملات الإسلامية المصرفية.
- ألَّا تجد الشركة بدًّا من إتمام عملياتها إلا عن طريق الاقتراض بالربا.
وهذا الشرط منتف في هذا العصر؛ إذ وجدت بنوك إسلامية تمول الشركات بالطرق المباحة: كالمرابحة، وعقود الاستصناع، والسلم، والمشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، وغير ذلك مما جاءت شريعتنا بإباحته.
ثم إن المتأمل في القول الأول يجد: أن القول به كان في فترة فشا فيها الربا، والبنوك الإسلامية لم تقم على ساقيها، أما في هذه المرحلة فالأمر عكس ذلك، فنحمد الله عز وجل أن انتشرت هذه البنوك الإسلامية في أنحاء الأرض، فأيهما أسهل بالله عليكم تحويل بنك ربوي إلى بنك إسلامي أم تحويل شركة تتعامل بالربا إلى شركة خالية من ذلك؟ لاشك أنه الثاني.
فالذي يظهرلي رجحان القول الثاني، وهو حرمة المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، وتتعامل بالفوائد أو بغيرها من المعاملات المحرمة، لعموم الأدلة الشرعية في تحريم الربا قليله وكثيره، فلم تستثن تلك الأدلة ما كان تابعًا أو مغمورًا أو يسيرًا.
وبالتالي يحرم المتاجرة والاستثمار بهذه الأسهم من هذا النوع من الشركات.
وأما الأسهم التي عندك من التأسيس فما استلمته من أرباح سابقة، وهي أرباح ربوية وأنت لا تعلم عنها فلا بأس عليك فيها، ويجب عليك التخلص من هذه الأسهم وبيعها. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 05 - 05, 07:22 م]ـ
إلى أخينا الفاضل: الاعتصام
قولكم بارك الله فيكم:
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/368)
بين يدي فتوى شيخنا بن عثيمين والتي يقول فيها عن الشركات المختلطة بأن (الاورع) تركها ولم يحرمها.]
انتبه لهذه النسبة ولفحوى كلام الشيخ وكم أتألم كثيرا عندما ينسب بعضهم هذا لشيخنا دون أن يتأكد وإذا ما روجع قال: سمعت في برنامج كذا
أو سمعت من العالم: فلان
ما أجمل التدقيق والتأكد
وها أنا أرجو منك وفقك الله بذكر فتوى شيخنا بإجازة الشركات التي في نظامها معاملات محرمة ومعاملات جائزة وأكون لك من الشاكرين
المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - 05 - 05, 12:05 ص]ـ
جاءتني رسالة من أحد شيوخ الملتقى جزاه الله خيرا
ويا شيخنا () والله إني لأحبك
ونقل لي فتوى الشيخ وهي التي كنت أعتقد أن أخانا الاعتصام أيضا اعتمد عليها
ولكنها لا تسعف فيما نسب إليه وإليك البيان وأرجو الانتباه لكلام شيخنا:
{- أما إذا كانت المساهمات فيما يراد بها الاتجار بصناعة، أو زراعة، أو ما أشبهها، فإن الأصل فيها الحل، ولكنَّ فيها شبهة؛ وذلك لأن الفائض عنده من الدراهم يجعلونه في البنوك، فيأخذون الربا عليه، وربما يأخذون من البنوك دراهم ويعطونهم الربا، فمن هذا الوجه نقول: إن الورع ألا يساهم الإنسان في هذه الشركات، وإن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه إذا علم من نيته أنه إنما ترك ذلك تورعاً وخوفاً من الوقوع في الشبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: {الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه}.}
فالشيخ لم ينص على أنه يجيز شركات نصت في قوائمها على أنها تعاملت بالربا قصدا إما باقتراض أو نحوه وإنما هو مجرد شبهة
فالأصل فيها الحل حتى يتأكد من تحريمها
ففرق بين أن يقول الشيخ إنها فيها شبهة وبين أن يقول إنها خلطت أعمالا محرمة وأعمالا جائزة
ثم قال شيخنا:
{ولكن ما الحال إذا كان الإنسان قد ساهم، أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريقة الأفضل وهي طريق الورع، فإننا نقول الحل في هذه الحال: أنه إذا قدمت الأرباح، وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح فما كان مصدره حلالاً فإنه حلال، وما كان مصدره حراماً مثل أن يصرحوا بأن هذه من الفوائد البنكية، فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بالصدقة بها، لا تقرباً إلى الله، ولكن تخلصاً من إثمها؛ لأنه لو نوى التقرب بها إلى الله لم تقربه منه؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولم يسلم من إثمها؛ لأنه لم ينو التخلص منها، أما إذا نوى التخلص منها فإنه يسلم من إثمها وربما يؤجر على صدق نيته وتوبته.
وإن كانت هذه الأرباح ليس فيها قوائم تبين المحذور من المباح، فإن الأولى والأحوط أن يخرج نصف الربح، ويبقى نصف الربح له حلالاً؛ لأن المال المشتبه بغيره إذا لم يعلم قدره فإن الاحتياط أن يخرَج النصف، لا يَظْلِم الإنسان ولا يُظْلَم.}
فانظر كيف قال: " المال المشتبه " ولم يقل الحرام
فدل الكلام على أمور:
1 - الشيخ لم ينص على ما نسب إليه من أنه يجيز المساهمة في شركات نصت على المعاملات المحرمة في قوائمها وإنما تكلم عن اشتباه ولا يخفى على طالب العلم الفرق العظيم بينهما
2 - أن الشيخ تكلم عن التخلص {إذا كان الأمر مشتبها أو إذا تبين للمساهم بعد ذلك أنه يوجد في القائمة معاملات محرمة} لكنه لم يذكر جواز الاستمرار فيها بعد أن تبين له وجزم بوجود المعاملات المحرمة فلم يذكر هل يستمر أو يخرج فليس فيه أدنى إشارة لجواز استمراره
ولعلي أنشط للمواصلة
المقرئ
ـ[أبو أنس العلي]ــــــــ[05 - 05 - 05, 05:56 م]ـ
قولهم (مقيد بالحاجة). ماضابط الحاجة هنا
هل من يريد شراء أرض تعتبر في حقة حاجة، من يريد أن يمتلك منزلا هل تعتبر في حقه حاجة
وهكذا ..
أرى أن الكلمة تحتاج إلى إيضاح
ـ[الاعتصام]ــــــــ[06 - 05 - 05, 11:59 ص]ـ
الاخ الفاضل المقريء
هذه هي الفتوى التي كنت قد اشرت اليها.
المفهوم أن الشبهة ليست في تردد الشيخ في تعامل هذه الشركات بالربا من عدمه ولكن الشبهة في وجود شيء يسير من المعاملات الربوية في جملة المعاملات المشروعة التي تقوم بها الشركة. قال رحمه الله:
(وذلك لأن الفائض عنده من الدراهم يجعلونه في البنوك، فيأخذون الربا عليه، وربما يأخذون من البنوك دراهم ويعطونهم الربا، فمن هذا الوجه نقول: إن الورع ألا يساهم الإنسان في هذه الشركات) أ. هـ
ثم كانت فتواه لمن حصل على شيء من الارباح المحرمة ان يتخلص من الارباح المحرمة، لا أن يخرج من المساهمة بالكلية ..
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 05 - 05, 01:59 م]ـ
الأخ الفاضل: الاعتصام وفقه الله
الواجب علي وعليك: أن نتقي الله جل وعلا في فهم كلام الشيخ ذلك أن كلينا يعرف أن كثيرا بل من الملايين من إذا سمع أن فتوى الشيخ الجواز سيسابق بناء على ثقة الشيخ عند الناس
فعلينا جميعا أن نتحرى في نسبة أي قول للشيخ وعدم تقويله مالم يقل، أما إذا كانت الفتوى عندك صريحة في الجواز ولا تردد فيها فالحمد لله وأنت مأجور في نشر العلم
وأما فهمك للفتوى فوجهة نظري أنك قطعت الكلام عن سباقه وسياقه إذا كان كلام ربنا لا بد من معرفة = الكلام هل هو مقطوع عن قبله أو موصول به، فكيف بكلام البشر
والشيخ قال بنص العبارة: فالأصل فيها الحل، فماهو الأصل الذي استحضره الشيخ ولم يرد عليه ما ينقله
أرأيت هذه المحرمات المنصوصة التي توجد في القوائم هل يقال إن مثل هذه الشركات الأصل فيها الحل؟ المجيزون لا يقولون بذلك بل يوجهون سبب إجازتهم لأسباب يذكرونها
فكيف تقول إن الشيخ يقول فيها الأصل الجواز ونحن نتكلم عن شركات نصت على أنها تأخذ قروضا ربوية
أعتقد أن هذا يحتاج منك إعادة نظر
المقرئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/369)
ـ[الاعتصام]ــــــــ[06 - 05 - 05, 06:26 م]ـ
الاخ المقريء
جزاك الله خيراً.أقف عند هذا والحمد لله رب العالمين.
.....
وهذه فتوىشيخنا مصطفى الزرقا رحمه الله في حكم المساهمة في الشركات التي اصل نشاطها حلال ولكنها تتعامل ببعض المحرمات، وهذا نص الفتوى:
ماحكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل في نشاطات مشروعة كالهاتف ولكنها تضع أموالها في مصارف ربوية، بل وتدخل فوائد هذه الاموال في حساب أرباحها عند توزيعها؟ وما الحكم بالنسبة للمشتركين فعلاً هل يبيعون أسهمهم ويتخلصون منها أم ماذا؟
الجواب:
لا أرى مانعاً شرعياً من شراء أسهم شركات مساهمة موضوع نشاطها حلال شرعاً،ولكنها تضع أموالها في بنوك ربوية، وتدخل فوائدها في الأرباح التي توزعها.لكن يجب على حامل الأسهم المالك حين توزيعها أن يفرز مقدار الفوائد التي دخلت مع الأرباح ولو بطريق التقدير وغلبة الظن ويعطيه للفقراء دون أن يستفيد منه أية فائدة ولا يحتسبه من زكاة ولا يعتبره صدقة من حر ماله، وانما هو مجرد وسيط في إيصاله فيحسب له فيه فوائد ...
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[09 - 05 - 05, 12:28 ص]ـ
الى الشيخ المقرىء عفا الله عنه
ارجو منك الاجابة على هذا الاشكال .....
قرات بحمد الله في هذا الموضوع وكانت نفسي تميل الى تحريم التعامل مطلقا
مع مثل هذه الشركات كما هو راي الشيخ ابن باز رحمه الله .. لكن يرد على اشكال وهو:
مارأيك في شخص اشترى مجلة فيها نفع في تخصص ما ..... لكن هذه المجلة تحوي صورا خليعة فهل
يجوز اقتناؤها مع العلم ان الصور ليست المقصد بل المادة العلمية هي المقصد ..........
ان كان الجواب بنعم وهو الظاهر فان المساهمة في مثل هذه الشركات تجوز اما الزاما
أو كذلكة مع العلم ان الكذلكة ليست دليلا ... ((ابتسامة))
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[10 - 05 - 05, 07:01 م]ـ
يرفع
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[11 - 05 - 05, 07:44 ص]ـ
ابو دانية لو قيل لك قريب من السؤال
تباع زجاجة النصف العلوي ماء ,, والسفلي خمر,,والقيمة موزعة عليها .. فما حكم شراؤها؟
نريد الحكم مجردا عن دخول العوارض,,,
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[11 - 05 - 05, 01:18 م]ـ
هذا لا يمكن لان الماء سيختلط جزما بالخمر خلافا للاسهم
فان بالامكان التخلص من هذه الفوائد الربوية ....
ارجو ان اكون قد فهمت ماتريد حفظك الله
ـ[ابن رشيد]ــــــــ[21 - 06 - 05, 03:33 م]ـ
السلام عليكم
الإخوة الأفاضل/
قد عزا الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي جواز الاستثمار في أسهم الشركات المختلطة بمحرم
إلى الشيخ محمد بن عيثيمين رحمه الله, وأحال في عزوه إلى (مجلة النور عدد 183 لعام 1421 هـ)
فلعل من يقف عليه ينقله بنصه.
والمظنون بالشيخ يوسف حفظه الله أنه من المتثبتين, ومن الدققين في هذا الشأن.
ـ[ابن رشيد]ــــــــ[21 - 06 - 05, 03:35 م]ـ
السلام عليكم
الإخوة الأفاضل/
قد عزا الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي جواز الاستثمار في أسهم الشركات المختلطة بمحرم
إلى الشيخ محمد بن عيثيمين رحمه الله, وأحال في عزوه إلى (مجلة النور عدد 183 لعام 1421 هـ)
فلعل من يقف عليه ينقله بنصه.
والمظنون بالشيخ يوسف حفظه الله أنه من المتثبتين, ومن الدققين في هذا الشأن.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 06 - 05, 05:36 م]ـ
الى الشيخ المقرىء عفا الله عنه
ارجو منك الاجابة على هذا الاشكال .....
قرات بحمد الله في هذا الموضوع وكانت نفسي تميل الى تحريم التعامل مطلقا
مع مثل هذه الشركات كما هو راي الشيخ ابن باز رحمه الله .. لكن يرد على اشكال وهو:
مارأيك في شخص اشترى مجلة فيها نفع في تخصص ما ..... لكن هذه المجلة تحوي صورا خليعة فهل
يجوز اقتناؤها مع العلم ان الصور ليست المقصد بل المادة العلمية هي المقصد ..........
ان كان الجواب بنعم وهو الظاهر فان المساهمة في مثل هذه الشركات تجوز اما الزاما
أو كذلكة مع العلم ان الكذلكة ليست دليلا ... ((ابتسامة))
الأخ: أبو دانية وفقه الله.
هناك فرق كبير بين الشراء والمشاركة.
ـ[الشافعي]ــــــــ[21 - 06 - 05, 07:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 - ورد في القرار أعلاه النسب المئوية 5%، 15%، 25% والثلث (في القرار السابق) من أين أتت هذه الأرقام
2 - هل يتفضل أحد الإخوة بشرح عموم البلوى المذكور (((في هذه الحالة فقط))) ومتى يكون له أثر في تحليل
الحرام؟
3 - ما دام القرار يتحدث عن وجود شركات من النوع الأول فلماذا يجوز لذي الحاجة المساهمة مع شركات النوع
الثاني؟ ولو فرضنا أنه لا توجد شركات من النوع الأول أصلا فهل يعد الإسهام ضرورة ملحة تبيح المحظورات؟
ولم كانت الإباحة لذي الحاجة بدلاً من المضطر؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[21 - 06 - 05, 11:31 م]ـ
شيخنا زياد بارك الله فيك
ما الفرق؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 06 - 05, 12:37 م]ـ
إلى حبيبنا أبي دانية:
" من أحيل على مليء فليتبع " سيجيبك شيخنا زياد وفقه الله
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله:
[ومن المحرم في المساهمة أن تكون الشركة تتعامل بالربا وإن كان أصلها ليس بربوي مثل: أن تودع فائدة أموالها في البنوك وتأخذ عليها ربا أو أن تأخذ من البنوك وتعطي الربا فتكون هنا آكلة للربا وموكلة له وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله فإذا علمنا أن الشركة تعمل هذا ولابد فلا تجوز المساهمة فيها]
فتأمل
المقرئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/370)
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[22 - 06 - 05, 12:50 م]ـ
بل قد وجدت فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينص فيها على أن من دخل في شركة مباحة ثم تبين له أنها تتعامل بربا فيجب عليه أن يذهب إلى إدارة الشركة ويفك الشراكة
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 06 - 05, 04:20 م]ـ
وقال شيخنا أيضا قدس الله روحه:
[نقول في هذا السؤال إنه تضمن أمرين أحدهما المساهمة مع شركةٍ تتعامل بالربا وهذا محرمٌ ولا يجوز فإن أي أحدٍ يتعامل بالربا لا يجوز المشاركة معه لأنه سيؤدي إلى إدخال الربا على مال هذه الشركة فيختلط الحلال بالحرام فلا يجوز ذلك]
المقرئ
ـ[عبد]ــــــــ[22 - 06 - 05, 04:36 م]ـ
إذا سمح لي الشيخ زياد أن أشارك ببيان الفرق بين الشراء والمشاركة:
المشاركة أن تكون ممن يدعم المجلة التي تحوي المنكرات فيكون جزءاً من دعمك سبباً في انتشارها وسبب في ظهور منكراتها وسبب في بقاءها واستمرار محذوراتها، كأن تكون لك مساهمة مالية منتظمة لدعم منشوراتها وتحسين طباعتها .... الخ، مع حصولك على جزء من ربح العوائد.
أما الشراء فأنت زبون لا يُدرى عنك ولا علاقة لك بدعم المجلة بالمشاركة في طباعتها ونشرها وتوزيعها، ففي هذه الحال لا يخلو الأمر من حالات:
1 - أن تشتريها بغرض إتلافها فهذا قد تثاب عليه ومن جهة أخرى فيه إفساد لمالك وتضييع له.
2 - أن تشتريها بغرض الاستفادة من "بعض" ما فيها من النفع وهنا الوسيلة لها حكم المقصد.
3 - أن تشتريها بنية (فرضاً وإلا فحاشاك ذلك) "دعمها" - أي بنية تسويق بضاعة الشركة أو المؤسسة الناشرة - فأيضاً هذا مداره على النية والحكم معروف.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[01 - 07 - 05, 10:10 ص]ـ
القول الأول: وهو القول بالجواز، وقد ذكره عنه الدكتور الشبيلي في رسالته العلمية (الدكتوراة) نقلاً عن مجلة النور، وذكر بعض المشايخ أن الشيخ يفتي به في آخر حياته.
القول الثاني: وهو القول بالتحريم، وهو في لقاء الباب المفتوح (المطبوع في ثلاث مجلدات).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 07 - 05, 02:56 م]ـ
(وذكر بعض المشايخ أن الشيخ يفتي به في آخر حياته.)
ينظر في هذا وهل ينقل كلام الشيخ بنصه وان كلام الشيخ صريح
وأو انه فهم ذلك من مسألة أفتى بها الشيخ فينزاع في الفهم
ينظر
ولعل الشيخ المقرىء يبحث في المسألة
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 07 - 05, 03:20 م]ـ
(وذكر بعض المشايخ أن الشيخ يفتي به في آخر حياته.)
ينظر في هذا وهل ينقل كلام الشيخ بنصه وان كلام الشيخ صريح
أو انه فهم ذلك من مسألة أفتى بها الشيخ فينزاع في الفهم
ينظر
ولعل الشيخ المقرىء يبحث في المسألة
جزاكم الله خير الجزاء، ولعل الشيخ المقرئ حفظه الله والإخوة الأكارم يزيدون الأمر إيضاحا لما ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الخطبة، فقد يزال الإشكال من خلاله:
------
قال رحمه الله تعالى:
أما بعد
فإنه يعلن في الأسواق عن مساهمات تكون في هذه البلاد ويسأل الناس عنها كثيرا وما ولا شك أن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم الدليل على التحريم وإذا كان التحريم واضحا فإنه لا يجوز لأحد أن يشارك في مساهمة تفعل الحرام فإذا كانت المساهمة في بيوت الربا مثل البنوك فإنه لا يحل لأحد أن يساهم فيها وذلك لأنها إنما أنشئت وقامت على الربا وما يكون فيها من المعاملات الحلال فإنها معاملات قليلة بالنسبة للربا الذي يمارسه أهل البنوك، أما إذا كانت المساهمات في ما يراد به الإتجار بزراعة أو صناعة أو ما أشبهها فإن الأصل فيها الحل ولكن فيها شبهة وذلك لأن الفائض عندهم من الدراهم يجعلونه في البنوك فيأخذون الربا عليه وربما يأخذون من الربا وربما يأخذون من البنوك دراهم ويعطونهم الربا فمن هذا الوجه نقول أن الورع ألا يساهم الإنسان في هذه الشركات وإن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه إذا علم من نيته أنه إنما ترك ذلك تورعا وخوفا من الوقوع في الشبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه) ولكن ما الحال إذا كان الإنسان قد ساهم أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريق الأفضل وهي طريق الورع فإننا نقول الحل في هذه الحال أنه إذا قدمت الأرباح وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح فما كانت فما كان مصدره حلالا فإنه حلال وما كان مصدره حراما مثل أن يصرحوا بأن هذه من الفوائد البنكية فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بالتصدق بها لا تقربا إلى الله ولكن تخلصا من إثمها لأنه لو نوى بها التقرب إلى الله لم تقربه منه (لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) ولم يسلم من إثمها لأنه لم ينوي التخلص منها أما إذا نوى التخلص منها فإنه يسلم من إثمها وربما يؤجر على صدق نيته وتوبته وإذا كانت هذه الأرباح ليس فيها قوائم تبين المحذور من المباح فإن الأولى والأحوط أن يخرج نصف الربح ويبقى نصف الربح له حلالا لأن المال المشتبه بغيره إذا لم يعلم قدره فإن الاحتياط أن يخرج النصف لا يظلم الإنسان ولا يظلم أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه وأن يرزقنا جميعا رزقا طيبا حلالا نستغني به عن ما حرم الله عز وجل فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أنكم لم تخلقوا لكسب الأموال ولم تخلقوا للمعاملات التي يكون فيها شبهة وإنما خلقتم لعبادة الله والدين أغلي ما يكون عند المرء والدنيا وسيلة له فلا تجعلوا الوسيلة غاية والغاية وسيلة .... ) أ. هـ
كامل الخطبة على هذا الرابط من موقع الشيخ رحمه الله تعالى:
http://www.ibnothaimeen.com/publish/article_569.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/371)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 07 - 05, 03:38 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 07 - 05, 07:41 م]ـ
إلى شيخنا المبارك: المسيطير
قد نقلت هذه الفتوى في الرد رقم (11) وفندتها وأنها لا تسعف من نسب إلى الشيخ الجواز من عدة وجوه ذكرت بعضها في الرد المشار إليه وفي الجعبة أكثر
وإليك هذا النص من الشيخ:
السؤال: ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق هل تجوز المتاجرة فيها؟
الجواب: لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال لأن الشركات الموجودة في الأسواق تختلف في معاملاتها بالربا وإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على المشتركين فإنه لا يجوز أن تشترك فيها وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة ثم إذا قدمت الأرباح وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح فإنك تأخذ الأرباح الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصا منها فإن كنت لا تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصا منه والباقي لك لأن هذا ما في استطاعتك وقد قال الله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم "]
المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 07 - 05, 09:06 م]ـ
(وقد كان أبو حنيفة والثوري ـ رحمهما الله ـ يفتيان بحل النبيذ، ويروى عنهما: (لأن أخرَّ من السماء أهون علي من أن أفتي بتحريم قليل النبيذ، وما شربته قط، ولا أشربه) ذكره في عمدة القاري، المجلد الأول.
)
انتهى
لاأظنه يصح لا عن الثوري ولا عن أبي حنيفة
ولذا قال العيني (وحكي عن أبي حنيفة وسفيان الثوري رضي الله عنهما)
ذكرت هذا للفائدة
والله أعلم بالصواب
في التمهيد
(أخبرنا عبدالله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا شعيب بن حرب قال سمعت مالكا وذكر سفيان
أما إنه فارقني على أن لا يشرب النبيذ)
انتهى
(2549 - حدثني أبي قال حدثنا شعيب بن حرب أبو صالح قال سمعت مالك بن أنس وذكر الثوري قال أما أنه قد فارقني على ألا يشرب النبيذ)
انتهى
فائدة
في تاريخ بغداد
(قال وكيع: إذا رأيت البصري يشرب النبيذ فاتهمه وإذا رأيت الكوفي يشربه فلا تتهمه
قلت: وكيف ذاك
قال: الكوفي يشربه تدينا والبصري يتركه تدينا)
ـ[المقرئ]ــــــــ[26 - 07 - 05, 04:43 م]ـ
وهذا سؤال وجه لشيخنا أيضا وفيه إجابة شافية:
– س – ما حكم المساهمة مع الشركات؟
ج – وضع الأسهم في الشركات فيه نظر: لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية أو شبه أجنبية ويأخذون عليها أرباحا وهذا من الربا فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حراما ومن كبائر الذنوب لأن الربا من أعظم الكبائر
إما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر
المقرئ
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[27 - 07 - 05, 07:04 ص]ـ
أخي المقرئ:
مانقلته [أنت] هنا من فتاوى قد ذكرت لك (مشاركة رقم 29) أنها في فتاوى لقاء الباب المفتوح، وهي فتاوى قديمة للشيخ.
وأما الفتوى الموجودة في مجلة النور، وكذلك في الخطبة التي نقلت [أنت] بعضها، ونقلها بكاملها الأخ المسيطير، فهي آخر ما كان يفتي به الشيخ رحمه الله.
هذا من حيث تحقيق نسبة القول للشيخ ابن عثيمثين، وإلا فالراجح في المسألة فيما يظهر لي قول من قال بالتحريم، والله أعلم.
ـ[بن سعيد]ــــــــ[27 - 07 - 05, 08:32 ص]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
شرح النووي
قوله صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس .... إلى آخره)
أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث , وكثرة فوائده , وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال جماعة: هو ثلث الإسلام , وأن الإسلام يدور عليه , وعلى حديث: " الأعمال بالنية " , وحديث: " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/372)
وقال أبو داود السختياني: يدور على أربعة أحاديث: هذه الثلاثة , وحديث: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " وقيل: حديث " ازهد في الدنيا يحبك الله , وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس " قال العلاء: وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها , وأنه ينبغي ترك المشتبهات , فإنه سبب لحماية دينه وعرضه , وحذرا من مواقعة الشبهات , وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى , ثم بين أهم الأمور , وهو مراعاة القلب فقال صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن في الجسد مضغة ... إلى آخره) فبين صلى الله عليه وسلم أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد , وبفساده يفسد باقيه , وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين) فمعناه: أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله , كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطعومات , وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات , فيها حلال بين واضح لا شك في حله.
وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح , وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك.
وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة , فلهذا لا يعرفها كثير من الناس , ولا يعلمون حكمها , وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك , فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة , ولم يكن فيه نص ولا إجماع , اجتهد فيه المجتهد , فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلالا , وقد يكون غير خال عن الاحتمال البين , فيكون الورع تركه , ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف , فيه ثلاثة مذاهب , حكاها القاضي عياض وغيره , والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع , وفيه أربعة مذاهب:
الأصح: أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها , لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع.
والثاني: أن حكمها التحريم.
والثالث: الإباحة.
والرابع: التوقف. والله أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: (فقد استبرأ لدينه وعرضه)
أي: حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي , وصان عرضه عن كلام الناس فيه.
قوله صلى الله عليه وسلم: (إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه)
معناه: أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس , ويمنعهم دخوله , فمن دخله أوقع به العقوبة , ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه , ولله تعالى أيضا حمى وهي محارمه , أي: المعاصي التي حرمها الله , كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة , وأكل المال بالباطل , وأشباه ذلك , فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة , ومن قاربه يوشك أن يقع فيه , فمن احتاط لنفسه لم يقاربه , ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية , فلا يدخل في شيء من الشبهات.
قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله , وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)
قال أهل اللغة: يقال: أصلح الشيء وفسد بفتح اللام والسين , وضمهما , والفتح أفصح وأشهر , والمضغة: القطعة من اللحم , سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها , قالوا: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد , مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب.
وفي هذا الحديث: تأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد. واحتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس وفيه خلاف مشهور. ومذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب , وقال أبو حنيفة: هو في الدماغ , وقد يقال في الرأس , وحكوا الأول أيضا عن الفلاسفة , والثاني عن الأطباء: قال المازري: واحتج القائلون ; بأنه في القلب بقوله تعالى: {أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها} وقوله تعالى: {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب} وبهذا الحديث , فإنه صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب , مع أن الدماغ من جملة الجسد , فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب , فعلم أنه ليس محلا للعقل. واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل , ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم , ولا حجة لهم في ذلك ; لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ مع أن العقل ليس فيه , ولا امتناع من ذلك. قال المازري: لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب , وهم يجعلون بين الرأس والمعدة والدماغ اشتراكا. والله أعلم.
قوله: (عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول , وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه)
هذا تصريح بسماع النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم , وهذا هو الصواب الذي قاله أهل العراق , وجماهير العلماء. قال القاضي: وقال يحيى بن معين: إن أهل المدينة لا يصحون سماع النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم , وهذه حكاية ضعيفة أو باطلة , والله أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)
يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام , وإن لم يتعمده , وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير.
والثاني: أنه يعتاد التساهل , ويتمرن عليه , ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها , ثم أخرى أغلظ , وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا , وهذا نحو قول السلف: المعاصي بريد الكفر , أي تسوق إليه. عافانا الله تعالى من الشر.
قوله صلى الله عليه وسلم: (يوشك أن يقع فيه)
يقال: أوشك يوشك بضم الياء وكسر الشين , أي: يسرع ويقرب.
قوله
) أتم من حديثهم وأكبر)
هو بالباء الموحدة , وفي كثير من النسخ بالمثلثة. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/373)
ـ[المقرئ]ــــــــ[27 - 07 - 05, 02:11 م]ـ
أخي ابن المنذر: وفقه الله
الفتاوى التي نقلت ليست كلها من الباب المفتوح بل من مواضع متفرقة يصعب على بعض الناس جمعها
ثانيا: ماهي الفتوى التي في مجلة النور، من كلامك يبدو أنك قرأتها فهلا ذكرتها
ثالثا: كلام شيخنا في خطبة الجمعة: سبق أن وضحت أنني لا أفهم منه جواز المساهمة في شركات نصت في قوائمها على القروض الربوية
وهذا فهمي وكذا فهم بعض المشايخ وإن كنت تذهب إلى أنها نص في الموضوع فقد فهمها غيرك كذا أيضا فلا أدري لم التثريب
المقرئ
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[27 - 07 - 05, 08:20 م]ـ
الذي يظهر لي ان بعض الاخوة حفظهم الله مازال يستخدم صيغيه الجزم والقطع في هذة المساله وكذلك في كلام الشيخ مع ان الشيخ رحمه الله كلامه عربي وفيه من الفصاحه ما يكفي ان الشيخ كان يرى الجواز مع التطهير واما ماذكرة الاخ الفاضل (المقرئ) من اعتراضات فلا تقو م بها حجه لان الناظر الى السوال يجدة جاء الى الشيخ بصيغه العموم واجابه الشيخ عليها كان القصد الاجابه على الشركات المحرمة لأنها الأغلب واما موضع الخطبة فقد فصل فيها الشيخ ولاتعارض بين الفتوتين ثم ان هذه المسألة فقهية منازع فيها فأولى عدم القطع فيها وانهاء الخلاف هكذا بإسلوب وعظي بعيدا عن البحث العلمي وإلا لما تكلم الفقهاء قديما في مسألة: 1 - لو غلب الحلال على الحرام فيعامل معاملة الحلال0 2 - اليسير تابع للكثير0
والسهم سلعة لو كان قليله حرام ثم أخرج من هذه السلعة قيمة المحرم بالتطهير فأين الإشكال إذن؟
ثم ان اطلاق مقوله ان المجمع الفقهي اختار القول بالتحريم فيه نظر لانه كان في بدايه الامر ثم بعد ذلك أجل اصدار الفتوى حتى تتم دراسه الموضوع وماقُدم من ابحاث جديده في الدورتين السابعه و الثا منه
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[27 - 07 - 05, 08:46 م]ـ
عزا الشيخ أحمد الخليل في رسالته الأسهم والسندات وأحكامها الققول بالجواز إلى الشيخ محمد العثيمين في كتاب (حول الأسهم وحكم الربا) ص 20
المرجع: الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي ص 146
ـ[المقرئ]ــــــــ[27 - 07 - 05, 09:37 م]ـ
يا أبا معاذ: هداك الله
هل تعلم أن مثل مشاركتك وأسلوبك هذا مما يزهد أشكالي بالدخول إلى هذا الملتقى والمشاركة والاستفادة والإفادة
من الذي فرض عليك القول هنا؟ ومن الذي حجر على من فهم الفتوى كما فهمتها أنت؟ ومن الذي أستخدم صيغة الجزم؟ أنت الذي لم تحترم الرأي المعارض وليس غيرك
ومشاركتك هذه تدل على أنك لم تعرف من المسألة إلا ما قرأته من المتأخرين وما أكثرهم.
ولو سألتك أنت عن نص مجلة النور لما أجبت
ولماذا تتهم غيرك بعدم الإلمام بالمسألة وعدم إتقانه إلا الوعظ سبحان الله
يا أخي عندك فائدة أفدنها بها دون تجن على الآخرين بلا دليل
ووالله لا أريد الخوض معك في شيء أبدا لأنك تتهم غيرك بما وقعت فيه
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[28 - 07 - 05, 01:56 ص]ـ
اخي المفضال (المقرئ) بارك الله فيك وزادك الله كبراً على كبر فالعيون القارئه لمقالك هذا يدرك ان ثمار الغرور قد آينعت وان الوان العُجب قد مُزجت مع حروف الهجاء التى دبجت بها مقالك ولكنها حاله تعالم كفى الله البلاد والعباد من توالدها نتعامل معها بحسن أدب فهذا العلم تراحم بين طلابه وليس كتلك الميادين الاقطاعيه التي تُملى
بامثال العبارات التى استخد متها على غرار (اشكالي) و (لن تجب)
لكن آملنا أنها سبق قلم , ودُمت لي صاحباً
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 07 - 05, 02:11 ص]ـ
أخي الفاضل/ أبا معاذ
اتق الله، واعرف من تخاطب.
شيخنا المقرئ وفقه الله تعالى من أبرز تلاميذ الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى، وهو من القلائل الذين يحيا الملتقى بكتاباتهم وعلمهم وأدبهم.
وأنا أعلم أن ما كتبتَه سبق قلم لا يقصد، وبما أنك حديث عهد بالملتقى فينبغي لك أن تعرف لأهل الفضل فضلهم ولأهل العلم قدرهم قبل أن تكتب ما تود كتابته.
فعلى رسلك، واهدأ، ولا تُغضب علينا الشيخ فتزّهده في الملتقى - كما ذكر - فنخسر علما كثيرا.
وهذا شيخنا رضينا به.
فإن رضيتَ فحيهلا وهذا ما أظنه وأكاد أجزم أيضا به، وإن لم ترض فالرجاء كل الرجاء أن لا تتعرض للشيخ بسوء أدب، أما النقاش العلمي فلن يجارى مثله، وهذا جمع يسير لما تفضل به الشيخ ابتداءا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32895&highlight=%DD%E6%C7%C6%CF+%C7%E1%E3%DE%D1%C6
أما المداخلات والمشاركات، فليتك تتكرم بزيارة مشاركات الشيخ لتعرف من هو!.
حفظك الله.
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - 07 - 05, 02:34 ص]ـ
يا أبا معاذ هداك الله:
اتق الله وخف الله من الذي أباح لك عرضي بأن تتهمني بهذا (غرور، كبر، عجب، وتعالم)
هل كل هذه النتائج استخلصتها من أسطري هذه ألهذا الحد هانت عليك أعراض الناس وذممهم، ألهذا الحد وصل الاستهتار بقذف الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل
لم أكن أعتقد أن تكون بهذه الجرأة ونصب عينيك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم (وإذا خاصم فجر)
والله المستعان
المقرئ(72/374)
متن أبي شجاع والمسائل غير المعتمدة فيه
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 05 - 05, 10:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وبعد: فهذه تعليقات كلماتها قليلة حتى تكاد لا ترى، القصد منها أولا بيان غير المعتمد في المذهب مما وقع في هذا المتن، وأذكر ـ إن حفظت ـ اختيار الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض المسائل، ولا أدعي استقصاء، فالوقت في ازدحام والذهن عليل والذاكرة سقيمة، ولو استطعت لما كتبت شيئا إلا محررا بنصه وحروفه من كلام أهل المذهب، لكنها إرادة الرحمن ومحبة إفادة الإخوان، والله المستعان.
اللهم سدد قلبي ولساني واجعل الإخلاص رائدي في كلامي وتقبل مني بعفوك وكرمك قليل هذا الجهد، واجعله في صحيفتي منافحا عني يوم الآزفة، اللهم لا تؤاخذني بما نسيت واغفر لي ما أخطأت، أنت حسبي ونعم الوكيل
قبل البدء فما كان مكتوبا باللون الأزرق فهو من كلام العبد الضعيف، وهو مسبوق بقال مقيده غفر الله له
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله آمين:
كتاب الطهارة
المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد.
ثم المياه على أربعة أقسام:
طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس (قال مقيده غفر الله له: هذا المعتمد واختار النووي خلافه)، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعملُ، والمتغيرُ بما خالطه من الطاهرات، وماء نجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة (قال مقيده غفر الله له: المعتمد غير معفو عنها) وهو دون القلتين، أو كان قلتين فتغير، والقلتان خمسمائة رطل بالعراقي تقريبا في الأصح.
فصل:
وجلود الميتة تطهر بالدباغ، إلا جلدَ الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.
فصل:
والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم (قال مقيده غفر الله له: واختار النووي الاستحباب مطلقا)، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أَزْمٍ وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة.
فصل:
وفرائض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه.
فصل:
وسننه عشر خصال: التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، واستيعاب الرأس بالمسح، ومسح الأذنين، وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة.
فصل:
والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجمر بالأحجار، ثم يُتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار يُنْقِي بهن المحل (قال مقيده غفر الله له: المعتمد وجوب ثلاثة أحجار أو حجر له ثلاثة أطراف إن اقتصر على الحجر)، وإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء (قال مقيده غفر الله له: المعتمد الحرمة)، والبول في الماء الراكد (قال مقيده غفر الله له: يكره في القليل وفي الكثير لا وقيل يحرم وفي الكثير يكره)، وتحت الشجرة المثمرة، وفي الطريق، والثقب، والظل، ولا يتكلم على البول والغائط (قال مقيده غفر الله له: المعتمد في هذه الخمسة الكراهة)، ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما (قال مقيده غفر الله له: المعتمد الكراهة، وقيل لا يكرهان واختاره النووي).
يتبع إن شاء الله .........
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 05 - 05, 11:39 م]ـ
فصل:
والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء:
ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعدُه، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غيرَ محرمٍ في الأصح، ومس فرج الآدمي ببطن الكف، (قال مقيده غفر الله له: واختار النووي رحمه الله تعالى نقض الوضوء من لحوم الإبل للحديث).
فصل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/375)
والذي يوجب الغسل ستة أشياء: ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي: التقاء الختانين، وإنزال المني، والموت (قال مقيده غفر الله له: إلا الشهيد)، وثلاثة تختص بها النساء وهي: الحيض، والنفاس، والولادة.
فصل:
وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه (قال مقيده غفر الله له: والمذهب أنها ليست من فروض الغسل)، وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة.
وسننه خمسة أشياء: التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى.
فصل:
والأغسال المسنونة سبعة عشر غسلا: الجمعة، والعيدان، والاستسقاء، والكسوف، والخسوف، والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام، ودخولِ مكة، وللوقوف بعرفة، ولرمي الجمار الثلاث وللطواف.
فصل:
والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما (قال مقيده غفر الله له: وأنقص شرطين على المعتمد الأول أن يمنعا نفوذ الماء والثاني أن يكونا طاهرين).
ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليَهن، وابتداء المدة من حينِ يحدث بعد لبس الخفين (قال مقيده غفر الله له: واختار الإمام النووي رحمه الله ابتداءها من حين يمسح بعد الحدث)، فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم.
ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغُسْلَ.
فصل:
وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، والتراب الطاهر (قال مقيده غفر الله له: غيرُ المستعمل).
وفرائضه أربعة أشياء: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين (قال مقيده غفر الله له: واختار النووي الاقتصار على الكفين وعليه جمع من المحققين)، والترتيب.
وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة قياسا على الوضوء.
ملاحظة:
المصنف رحمه الله كثيرا ما يترك ذكر سنن يذكرها غيره وتكون معتمدة في المذهب فإني لا أقف عند هذا الأمر فليتنبه إلى هذا.
ومسألة أخرى فكما لا يخفى المتون مختصرة وقد يذكر أصحاب المتون عبارات تكون مدخولة في بعض الأحيان غير أنهم لا يريدون ذلك فإن شعرت بهذا تركت التعليق وإلا فأذكر شيئا إن استبان غير ذلك، والله المستعان.
وتأخرت الملاحظة عن موضعها لأني الآن تنبهت لها.
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[18 - 06 - 05, 06:51 م]ـ
فصل:
والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير الصلاة، والردة.
وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.
فصل:
وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه.
ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسيرَُِ من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه.
والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما (قال مقيده غفر الله له: قال النووي ليس لنا دليل واضح على طهارة الخنزير)، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم.
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب (قال مقيده غفر الله له: واختار النووي الغسل مرة واحدة من الخنزير بلا تراب فكأنه استظهر هنا نجاسته دون إلحاقه بالكلب في كيفية التطهير)، ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه والثلاث أفضل.
وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خُللت بطرح شيء فيها لم تطهر.
فصل:
ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة.
فالحيض: هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، والنفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة، والاستحاضة: هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ست أو سبع، وأكثره خمسة عشر يوما.
وأقل النفاس لحظة، وأكثره ستون يوما، وغالبه أربعون يوما. وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، ولا حدَّ لأكثره.
وأقل زمان تحيض فيه الجارية تسع سنين، ولا حدَّ لأكثره. وأقل مدة الحمل ستة أشهر ولحظتان، وأكثره أربع سنين، وغالبه تسعة أشهر.
ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله، ودخول المسجد (قال مقيده غفر الله له: المعتمد المنع من اللبث دون العبور، فيجوز بشرط أمن التلويث، واشتراط أمن التلويث ينبغي أن يكون مطلقا للرجال والنساء كيف كان)، والطواف، والوطء، والاستمتاع فيما بين السرة والركبة (قال مقيده غفر الله له: واختار النووي الجواز).
ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة، وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله، والطواف، واللبث في المسجد.
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله.
يتبع إن شاء الله حسب الفراغ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/376)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 06 - 05, 12:07 م]ـ
كتاب الصلاة
الصلوات المفروضات خمس:
الظهر: وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال.
والعصر: وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس.
والمغرب: وقتها واحد وهو غروب الشمس، (قال مقيده غفر الله له: يخرج وقتها في الجديد بمقدار طهارة وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، وفي القديم بمغيب الشفق الأحمر وهو المعتمد واختاره النووي).
والعشاء: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني.
والصبح: وأول وقتها طلوع الفجر، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس.
فصل:
وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل.
والصلوات المسنونة خمس: العيدان، والكسوفان، والاستسقاء.
والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن (قال مقيده غفر الله له: أدخل الشيخ المؤكد منها بغير المؤكد ثم ترك بعضها فيستدرك هنا ركعتان بعد الظهر غير مؤكدتان، وركعتان قبل المغرب كذلك).
وثلاثُ نوافلَ مؤكدات: صلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح.
فصل:
وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء:
طهارة الأعضاء من الحدث والنجس (قال مقيده غفر الله له: غير المعفو عنه وسيأتي إطلاقه النجاسة في أكثر من موضع فليتنبه إلى هذا)، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة.
ويجوز ترك الاستقبال في حالتين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة.
فصل:
وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا: النية، والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع، والطمأنينة فيه، والاعتدال، والطمأنينة فيه، والسجود، والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير، والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة (قال مقيده غفر الله له: المعتمد أنها غير واجبة)، (قال مقيده: ويزاد في الأركان الترتيب والله تعالى أعلم).
وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الآذان والإقامة.
وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول، والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان.
وهيأتها خمسة عشر شيئا: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه، والاستعاذة، والجهر في موضعه والإسرار في موضعه، والتأمين، وقراءة سورة بعد الفاتحة، والتكبيرات عند الخفض والرفع، وقوله: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية.
فصل:
والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في مواضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح.
وعورة الرجل ما بين سرته وركبته.
فصل:
والذي تبطل به الصلاة أحد عشر شيئا: الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة، وتغير النية، واستدبار القبلة، والأكل، والشرب، والقهقهة، والردة.
فصل:
وركعات الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة، ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا.
فصل:
والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض، وسنة، وهيئة.
فالفرض: لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره و الزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو.
والمسنون: لا يعود إليه بعد التلبس بغيره لكنه يسجد للسهو.
والهيئة: لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها.
وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد له سجود السهو، ومحله قبل السلام، وهو سنة.
فصل:
وخمسة أوقات لا يصلي فيها إلا صلاةٌ لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
فصل:
وصلاة الجماعة سنة مؤكدة (قال مقيده غفر الله له: المعتمد أنها فرض على الكفاية)، وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا يأتمُّ رجل بامرأة ولا قارئ بأمي، وأيُّ موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائلَ هناك جاز.
يتبع ...........
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/377)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 06 - 05, 08:59 م]ـ
فصل:
ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بأربع شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر مع الإحرام.
ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيِّهما شاء.
ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما (قال مقيده: والمذهب عدم جواز الجمع في المرض واختار النووي الجواز للحديث).
فصل:
وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام، والحرية، والبلوغ، والعقل، والذكورة، والصحة، والاستيطان.
وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عُدمت الشروط صُليت ظهرا.
وفرائضها ثلاثة أشياء: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تُصلى ركعتين في جماعة.
وهيأتها أربع: الغسل، وتنظيف الجسد، ولبس الثياب البيض، وأخذ الظفر والطيب.
ويستحب الإنصات في حال الخطبة، ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس.
فصل:
وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خُطبتين.
ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلوات الفرائض (قال مقيده: المعتمد والنوافل) من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
فصل:
ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ويخطب بعدها خُطبتين، ويُسِرُّ في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر.
فصل:
وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة، والصدقة، والخروج من المظالم، ومصالحة الأعداء، وصيام ثلاثة أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثيابٍ بِذْلَةٍ واستكانةٍ وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بعدهما خُطبتين، ويحوِّل رداءه ويجعلُ أعلاه أسفلَه، ويكثر من الدعاء والاستغفار.
فصل:
وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو، وفرقة تقف خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعة، ثم تتم لنفسها ثم يسلم بها.
والثاني: أن يكون العدو في جهة القبلة، فيصفهم الإمام صفين، ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين، ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه.
والثالث: أن يكونوا في شدة الخوف والتحام الحرب، فيصلي كيف أمكنه، راجلا أو راكبا، مستقبلَ القبلة وغيرَ مستقبلٍ لها.
فصل:
ويحرم على الرجال لبس الحرير، والتختم بالذهب، ويحل للنساء، ويسير الذهب وكثيره سواء، وإذا كان بعض الثوب إِبْرَيْسَمَا وبعضه قطنا أو كَتانا جاز لبسه ما لم يكن الابْرَيْسَمُ غالبا.
فصل:
ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.
واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة الكفار، والسقط الذي لم يستهلَّ، ويصلى عليه إن اختلج.
ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر، وفي آخره شيء يسير من الكافور، ويكفن في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ.
ويكبر عليه أربع تكبيرات: يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة.
ويدفن في لحد مُسْتَقْبِلَ القبلة، ويُسَطَّحُ القبرُ بعدَ أن يُعمَّقَ، ولا يبنى عليه ولا يجصص.
ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح، ولا شق جيب، ولا ضرب خد، ويُعزى أهلُه إلى ثلاثة أيام من دفنه.
ملاحظة: إن وُجد المتن على ملف ورد فلو يتكرم أحد الإخوة بوضعه مأجورا
يتبع إن شاء الله تعالى ........
ـ[الأحمدي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 10:38 م]ـ
هذا هو متن أبي شجاع
وجزاك الله خيرا على هذا الجهد المبارك
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[01 - 08 - 05, 12:36 ص]ـ
بارك الله بك أخي الأحمدي
يتبع في الغد إن شاء الله تعالى .......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/378)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[01 - 08 - 05, 11:21 ص]ـ
كتاب الزكاة
تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي، والأثمان، والزروع، والثمار، وعروض التجارة.
فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول، والسَّوْم.
وأما الأتمان فشيئان: الذهب والفضة، وشرائط وجوب الزكاة فيها خمس: الإسلام، والحربة، والملك التام، والنصاب، والحول.
وأما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاث شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا.
وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمر النخل وثمر الكرم، وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب.
وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان.
فصل:
وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة، وفي إحدى وستين جَذَعَة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقَّتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة.
وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تَبِيْع، وفي أربعين مُسِنَّة.
وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاةٌ جَذَعَةٌ من الضأن، أو ثَنِيَّةٌ من المعَْز، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاة.
فصل:
والخليطان يُزَكَّيَان زكاة الواحد بشرائطَ سبعة: إذا كان المُرَاح واحدا، والمَسْرَح واحدا، والراعي واحدا، والفحل واحدا، والمشرب واحدا، والحالب واحدا (قال مقيده غفر الله له: المعتمد أنه ليس بشرط)، وموضع الحلب واحدا.
فصل:
وأول نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر ـ وهو نصف مثقال ـ، وفيما زاد فبحسابه، ونصاب الوَرِق مائتا درهم وفيه ربع العشر ـ وهو خمسة دراهم ـ وفيما زاد فبحسابه.
ولا تجب في الحلي المباح زكاة.
فصل:
ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق قدرها ألف وستمائة رِطْلٍ بالبغدادي، وفيما زاد فبحسابه. وفيها إن سُقِيَت بماء السماء أو السَّيْح العشرُ، وإن سُقِيَت بدواليبَ أو غَرْبٍ نصفُ العشر.
فصل:
وتُقَوَّمُ عُرُوْضُ التجارة عند آخر الحول بما اشتُرِيَت به، ويُخْرَجُ من ذلك ربع العشر. وما استُخْرِجَ من معادِنِ الذهب والفضة يُخْرَجُ منه ربع العشر في الحال، وما يوجد من الرِّكَاز ففيه الخمس.
فصل:
وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام , وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، فيُخْرِجُ صاعا من قوت بلده، وقدره خمسة أرطالٍ وثلثٌ بالعراقي.
فصل:
وتُدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز بقوله سبحانه ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) أو إلى من يوجد منهم، ولا يقتصر على أقلَّ من ثلاثة من كل صنف إلا العامل، وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب، والعبد، وبنو هاشم وبنو المطلب، ومن تلزمُ المزكيَ نفقتُه لا تُدْفَعُ إليهم باسم الفقراء أو المساكين، والكافر.
فصل:
صدقة التطوع سنة، وهي في شهر رمضان آكد، ويستحب التوسعة فيه.
كتاب الصوم
وشرائط وجوب الصوم ثلاثة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل.
وفرائض الصوم خمسة أشياء: النيةُ، والإمساكُ عن الأكلِ، والشربِ، والجماعِ، وتعمدُ القيء.
والذي يُفْطِرُ به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوفِ أو الرأسِ، والحقنة من أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوطء في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض، والنفاس، والجنون، والإغماء كلَّ اليوم، والردة.
ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وترك الهُجْرِ من الكلام.
ويحرم صيام خمسة أيام: العيدين، وأيامِ التشريق الثلاثة (قال مقيده: المعتمد حرمة صيام أيام التشريق حتى للمتمتع، واختار الإمام النووي رحمه الله تعالى الجواز للحديث).
ويكره صومُ يومِ الشك إلا أن يوافق عادة له، أو يَصِلَه بما قبله (قال مقيده: المعتمد أنه يحرم).
ومن وَطِئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة (قال مقيده: على هذا الحد عدة إيرادات فلتراجع الشروح)، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
ومن مات وعليه صومٌ من رمضان أُطْعِمَ عنه لكل يومٍ مُد (قال مقيده: مذهب الشافعي المقطوع به التخيير بين صيام الولي استحبابا أو الإطعام وجوبا والله تعالى أعلم). والشيخ الفاني إن عَجَز عن الصوم يُفْطِرُ ويُطْعِمُ عن كلِّ يومٍ مدا.
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاءُ والكفارةُ عن كل يوم مد. والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان.
يتبع إن شاء الله تعالى ........
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/379)
ـ[ياسر30]ــــــــ[02 - 08 - 05, 11:24 ص]ـ
الشيخ أبو بكر حفظه الله
قلت:
فصل:
والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم (قال مقيده غفر الله له: واختار النووي الاستحباب مطلقا)، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أَزْمٍ وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة.
ولكنى وجدت نصين للنووي بخلاف ماذكرت:
فى شرح صحيح مسلم:
ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة
وفى الروضة:
وأما سنن الوضوء، فكثيرة: إحداها: السواك. وهو: سنة مطلقا (1)، ولا يكره إلا بعد الزوال لصائم (2).ولنا قول غريب: أنه لا يكره السواك لصائم بعد الزوال.
أرجو توضيح الصواب فى المسألة
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[02 - 08 - 05, 10:45 م]ـ
إلى الأخ الكريم ياسر
لا خلاف بين ما نقلتم وبين قول المتن: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم.
فما في شرح مسلم = كراهة السواك بعد الزوال لصائم لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة
والذي في المتن = أن السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم أي فيكره
فالمقصود هنا الكراهة
والذي في الروضة = كراهة السواك بعد الزوال لصائم
والذي في المتن كما سبق .......
والمقصود الكراهة
وأما قول النووي رحمه الله تعالى:
ولنا قول غريب: أنه لا يكره السواك لصائم بعد الزوال.
المقصود غرابته في المذهب
لكن هذا الغريب في المذهب هو اختيار النووي رحمه الله
لو تأملتم قليلا لتبين لكم أنه لا يوجد خلاف
أخوكم ماهر
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:29 ص]ـ
فصل:
يستحب الإكثار من صوم التطوع.
فصل:
والاعتكاف مستحب وله شرطان: النية، واللبث في المسجد. ولا يخرج المُعْتَكِفُ من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان، أو عذرٍ من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه، ويبطل بالوطء.
كتاب الحج
وشرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، ووجودُ الراحلةِ والزادِ، وتخليةُ الطريق، وإمكانُ المسير.
وأركان الحج خمسة: الإحرام، والنية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة (قال مقيده غفر الله له: زاد النية وهي داخلة في الإحرام فالصواب حذفها، وترك ركنان الأول الحلق أو التقصير على المعتمد والثاني ترتيب معظم الأركان وقيل هو شرط والله تعالى أعلم).
وواجباتُ الحج غيرُ الأركانَِ ثلاثة: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار ثلاثا (قال مقيده غفر الله له: ترك رمي جمرة العقبة ولا أعلم خلافا في وجوبها والله تعالى أعلم)، والحلق (قال مقيده غفر الله له: المعتمد أنه ركن كما تقدم، وقد ترك المصنف واجباتٍ أخرَ على المعتمد: الأول المبيت بمزدلفة والثاني المبيت بمنى والثالث طواف الوداع والله تعالى أعلم).
وسنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية، وطواف القدوم، والمبيت بمزدلفة، وركعتا الطواف، والمبيت بمنى، وطواف الوداع (قال مقيده غفر الله له: المعتمد أن المبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع واجبات كما تقدم قبل سطرين والله تعالى أعلم).
ويَتَجَرَّدُ عند الإحرام، ويلبس إزارا ورداء أبيضين.
فصل:
ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط، وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وترجيل الشعر (قال مقيده غفر الله له: في هذا نظر إن حُمل على ظاهره)، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطء، والمباشرة بشهوة.
وفي جميع ذلك الفديةُ إلا عقدَ النكاح فإنه لا ينعقد، ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد.
ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، وعليه القضاء والهدي، ومن ترك ركنا لم يحِلَّ من إحرامه حتى يأتيَ به.
فصل:
والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء:
أحدها: الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
والثاني: الدم الواجب بالحلق والتَّرَفُّه، وهو على التخيير شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصُع على ستة مساكين.
والثالث: الدم الواجب بالإحصار، فيتحلل ويُهْدِي شاة.
والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير، إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النَّعَم والغَنَم، وإن لم يكن له مثل قوَّمه وأخرج بقيمته طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما.
والخامس: الدم الواجب بالوطء، وهو على الترتيب بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما.
ولا يجزئه الهديُ ولا الإطعامُ إلا في الحرم، ويجزئه أن يصوم حيثُ شاء، ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطعُ شجره للمُحِلِّ والمحرم معا.
يتبع إن شاء الله تعالى ............
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/380)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 08 - 05, 11:31 م]ـ
كتاب البيوع وغيرِها من المعاملات
البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مُشَاهَدَة فجائز، وبيع شيء موصوفٍ في الذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تُشاهد فلا يجوز. ويصح بيع كلِّ طاهر مُنْتَفَعٍ به مملوكٍ، ولا يصح بيع عين نجسة، وما لا منفعةَ فيه.
فصل:
ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا، ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه، ولا يجوز بيع اللحم بالحَيَوان، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وكذا المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا. ولا يجوز بيع الغرر.
فصل:
والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام، وإذا خرج بالمبيع عيبٌ فللمشتري ردُّه، ولا يجوز بيع الثَّمَرة مطلقا إلا بعد بُدُوِّ صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن.
فصل:
ويصح السَّلَم حالَّا ومؤجلا فيما تكاملت فيه خمسة شروط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره، ولم تدخله نارٌ لإحالته، وألا يكون مُعَيَّنا، ولا من مُعَيَّن.
ثم لصحة السلم ثمانية شروط: أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويذكرَ قدره بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقتَ مَحِلِّه، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابضاه قبلَ التَّفَرُّق، وأن يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار شرط.
فصل:
وكلُّ ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقرَّ ثبوتها في الذمة، وللراهن الرجوعُ فيه ما لم يقبضه، ولا يضمنه المُرْتَهِنُ إلا بالتعدي، وإذا قضى بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضيَ جميعه.
فصل:
والحجر على ستة: الصبي، والمجنون، والسفيه المبذر لماله، والمفلس الذي ارتكبته الديون، والمريض المَخُوْفُ عليه فيما زاد على الثلث، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة.
وتصرُّفُ الصبي والمجنون والسفيه غيرُ صحيح، وتصرُّف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله، وتصرُّف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، وتصرُّف العبد يكون في ذمته يُتْبَعُ به إذا عتق.
فصل:
ويصحُّ الصلحُ مع الإقرار في الأموال، وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة، فالإبراء اقتصارُه من حقه على بعضه، ولا يجوز فعلُه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع.
ويجوز للإنسان أن يُشْرِعَ رَوْشَنَا في طريقٍ نافذٍ لا يتضرر المارَّة به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن أهل الدرب، ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء.
فصل:
وشرائط الحوالة أربعة: رضا المُحِيْلِ، وقَبُوْلُ المُحْتَال، وكونُ الحقِّ مستقرا في الذمة، واتفاقُ ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل.
فصل:
ويصح ضمان الديون المستقرة إذا عُلِمَ قدرها، ولصاحب الحق مطالبةُ من شاء من الضامن والمضمونِ عنه إذا كان الضمان على ما بيناه. وإذا غَرِمَ الضامنُ رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح ضمان المجهول، ولا ضمان ما لم يجب، إلا دَرْكُ المبيع.
فصل:
والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المَكْفُوْلِ به حقٌّ لآدمي.
فصل:
وللشركة خمس شرائط: أن تكون على ناضٍّ من الدراهم والدنانير (قال مقيده غفر الله له: المعتمد كون المال مثليا فيدخل نحو البر والشعير)، وأن يتفقا في الجنس والنوع، وأن يخلِطا المالين، وأن يأذنَ كلُّ واحد منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربحُ والخُسْرَان على قدر المالين.
ولكل منهما فسخها متى شاء، ومتى مات أحدُهما بطلت.
فصل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/381)
وكلُّ ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه، جاز له أن يُوَكِّلَ فيه أو يَتَوَكَّل، والوكالة عقد جائز، لكلِّ واحدٍ منهما فسخها متى شاء، وتنفسخُ بموت أحدهما، والوكيلُ أمينٌ فيها لا يضمنُ إلا بالتفريط. ولا يجوز أن يبيعَ ولايشتريَ إلا بثلاثة شروط: بثمن المثل، وأن يكون نقدا، وبنقد البلد أيضا. ولا يجوز أن يبيع لنفسه، ولا يُقِرَّ على مُوَكِّلِه إلا بإذنه (قال مقيده غفر الله له: المعتمد عدم صحة التوكيل في الإقرار والله تعالى أعلم).
يتبع بإذن الله ...........
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[13 - 08 - 05, 02:37 ص]ـ
فصل في الإقرار:
والمُقَرُّ به ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمي. فحق الله تعالى يجوز الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عنه. وتفتقرُ صحةُ الإقرار إلى ثلاث شرائط: البلوغ، والعقل، والاختيار، وإن كان بمال اعتبر فيه الرُّشْدُ وهو شرط رابع.
وإذا أقرَّ بمجهول رُجِعَ إليه في بيانه، ويصحُّ الاستثناءُ في الإقرار إذا وصله به، وهو في حال الصحة والمرض سواء.
فصل في العارية:
وكل ما أمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا (قال مقيده غفر الله له: صنيع القاضي رحمه الله يدل على اختياره المنع في إعارة الشاة ليحلبها المستعير أو إعارة الشجر ليأكل ثمره، وقد ذكروا هاتين الصورتين في هذا الموضع واختلفوا في جواز الإعارة فيهما، ويسلَّم الاختلاف في كونها إعارة، ولا يسلَّم في عدم الجواز فقد قال الإمام الفقيه ابن الصباغ عليه الرحمة والرضوان ينبغي أن لا يختلف في جواز ذلك والله تعالى أعلم)، وتجوز العارية مطلقا ومقيدةً بمدة، وهي مضمونةٌ على المستعير بقيمتها يوم تلفها (قال مقيده: اختلف في المثلي، فعلى قول الشيخ يجب القيمة مطلقا، وقال بعضهم يجب المثل في المثلي والقيمة في المتقوم، ورجح كثيرون القيمة مطلقا كما ذهب إليه الشيخ، وقد تطلبت الفرق بينها وبين سائر المتلفات عند من أوجب القيمة مطلقا ولم أظفر به والله المستعان، وينبغي أن يكون المذهب التفصيل والله تعالى أعلم).
فصل:
ومن غصب مالا لأحد لزمه ردُّه، وأرشُ نقصه، وأجرة مثله، وإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، أو بقيمته إن لم يكن له مثل، أكثرَ ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.
فصل:
والشفعةُ واجبةٌ بالخُلْطَةِ دون الجوار، فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كلِّ ما لا يُنْقَلُ من الأرض كالعقار ونحوه، بالثمن الذي وقع عليه البيع، وهي على الفور، فإن أخَّرها مع القدرة عليها بطلت، وإذا تزوج امرأةً على شِقْصٍ أخذه الشفيعُ بمهر المثل، وإن كان الشفعاءُ جماعةً استحقوها على قدرِ الأملاك (قال مقيده: المعتمد في المذهب ما اختاره الشيخ رحمه الله، وهو ما صححه الشيخان، وفي المذهب قول آخر أنها على قدر الرؤوس، اختاره الإمام البارع الإسنوي، بل قال عن الأول إنه مخالف لما ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله عنه، وأظهر فيه نصا عن الإمام، وهذا التعليق ليس على شرط المقال فالمسامحة)
فصل:
وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على ناضٍّ من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وأن لا يقدِّرَه بمدة.
ولا ضمانَ على العامل إلا بالعدوان، وإن حصل خسرانٌ وربح جُبِرَ الخسرانُ بالربح.
يتبع حسب الفراغ إن شاء الله تعالى .........
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[17 - 08 - 05, 01:40 ص]ـ
فصل:
والمساقاة جائزة على النخل والكرم، ولها شرائط: أن يقدرها بمدة معلومة، وأن ينفرد العامل بعمله، وألا يشترط مشاركة المالك في العمل، ويشترط للعامل جزءٌ معلوم من الثمرة.
ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه على الأرض فهو على رب المال.
فصل في الإجارة:
وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته، إذا قُدِّرَت منفعته بأحد أمرين: مدةٍ أو عمل. وإطلاقها يقتضي تعجيلَ الأجرة إلا أن يَشْتَرِطَ التأجيلَ، ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمانَ على الأجير إلا بعدوان.
فصل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/382)
والجَُِعالة جائزة وهي أن يشترطَ على ردِّ ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحقَّ ذلك العوض المشروط.
فصل في المزارعة والمخابرة:
وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يَجُز (قال مقيده: قال بعض الأصحاب إن المزارعة والمخابرة شيء واحد، والمذهب أنهما شيئان، وهما باطلان على المذهب كما ذكر القاضي، واختار الإمام النووي الجواز فيهما والله تعالى أعلم)، وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز.
فصل:
وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المُحيي مسلما، وأن تكون الأرضُ حرةً لم يَجْرِ عليها ملك لمسلم. وصفة الإحياء ما كان في العادة عِمْارة للمُحْيا. ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضُلَ عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيرُه لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يُسْتَخْلَفُ في بئر أو عين ونحوِه.
فصل:
والوقف جائز بثلاث شرائط: أن يكون مما يُنْتَفَعُ به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور. وهو على ما شرط الواقفُ من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل.
فصل في الهبة:
وكل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم إلا بالقبض، وإذا قَبَضَها الموهوبُ له لم يكن للواهب أن يرجعَ فيها إلا أن يكون والدا. وإذا أَعْمَرَ شيئا أو أَرْقَبَه كان للمُعْمَرِ أو للمُرْقَبِ ولورثته من بعده.
فصل في اللقطة:
وإذا وجد لقطةً في موات أو طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها، وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وِعَاءَها، وعِفَاصَها، ووِكَاءَها، وجنسَها، وعددَها، ووزنها، ويحفظَها في حِرْزِ مثلها، ثم إذا أراد تملكها عرَّفها سنة على أبواب المساجد، وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبَها كان له أن يتملَّكها بشرط الضمان.
وجُمْلَةُ اللقطةِ على أربعة أضرب:
أحدها: ما يبقى على الدَّوام كالذهب والفضه فهذا حكمه.
والثاني: ما لا يبقى كالطعام الرَّطْبِ فهو مخير بين أكله وغُرْمِه أو بيعه وحفظ ثمنه.
والثالث: ما لا يبقى إلا بعلاج كالرُّطَبِ، فيفعلُ ما فيه المصلحةُ من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه.
الرابع: ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان وهو ضربان: حَيَوان لا يمتنعُ بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه، أو تركه والتطوعِ بالإنفاق عليه، أو بيعه وحفظ ثمنه، وحَيَوان يمتنعُ بنفسه فإن وجدَه في الصحراءِ تركه، وإن وجدَه في الحَضَر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه.
فصل في اللقيط:
وإن وُجِدَ لقيطٌ بقارعة الطريق فأَخْذُه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، ولا يُقَرُّ إلا في يدِ أمين. فإن وُجِدَ معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال.
فصل في الوديعة:
والوديعةُ أمانة يستحبُّ قَبُولها لمن قام بالأمانة فيها، ولا يضمنُ إلا بالتعدي، وقولُ المودَع مقبولٌ في ردها على المودِع. وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإذا طُوْلِبَ بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تَلِفَت ضمن.
يتبع إن شاء الله تعالى ............
ـ[محب السلف]ــــــــ[20 - 08 - 05, 11:12 م]ـ
جزاك الله خيراً كثيراً أخي العزيز أبو بكر بن عبدالوهاب
نتظر التتمة وفقك الله تعالى
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[13 - 09 - 05, 08:23 م]ـ
ولكم بمثل
كتاب الفرائض والوصايا
والوارثون من الرجال عشرة: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ، وابن الأخ، وإن تراخيا، والعم، وابن العم، وإن تباعدا، والزوج، والمولى المعتق.
والوارثات من النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، والمولاة المعتقة.
ومن لا يسقط بحالٍ خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصُّلب.
ومن لا يرث بحالٍ سبعة: العبد، والمدبَّر، وأم الولد، والمكاتب، والقاتل، والمرتد، وأهل الملتين.
وأقرب العصبة: الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم على هذا الترتيب، ثم ابنه، ثم إذا عُدِمَت العصبات فالمولى المعتق.
فصل:
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/383)
فالنصف فرض خمسة: البنت، وبنت الابن، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب، والزوج إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن.
والربع فرض اثنين: الزوجِ مع الولد، أو ولدِ الابن، والزوجةِ أو الزوجاتِ مع عدم الولد أو ولد الابن.
والثمن: فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولدِ الابن.
والثلثان فرض أربعة: البنتين، وبنتي الابن، والأختين من الأب والأم، والأختين من الأب.
والثلث فرض اثنين: فرض الأم إذا لم تحجب، وللاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولدِ الأم، ذكورُهم وإناثُهم فيه سواء.
والسدس فرض سبعة: للأم مع الولد أو ولدِ الابن أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وللجدة عند عدم الأم، ولبنت الابن مع بنت الصلب، وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن، وهو فرض الجد عند عدم الأب، وللواحد من ولد الأم.
وتسقط الجداتُ بالأم، والأجدادُ بالأب.
ويسقط ولد الأم بأربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد.
ويسقط ولد الأب بأربعة: بالأب، والابن، وابن الابن، وبالأخ للأب والأم.
ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة: بالابن، وابن الابن، والأب.
وأربعة يعصبون أخواتهم: الابن، وابن الابن، والأخ من الأب والأم، والأخ من الأب.
وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم: الأعمام، وبنو الأعمام، وبنو الإخوة، وعصبات المولى المُعْتِق.
فصل في الوصية:
وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم، وهي من الثلث، فإن زادَ وُقِفَ على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصيةُ لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. وتصح الوصية من كلِّ بالغ عاقل لكل مُتَمَلِّكٍ أو في سبيل الله. وتجوز الوصيةُ إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والأمانة.
كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
والنكاح مستحب لمن احتاج إليه، ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، وللعبد بين اثنتين، ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدمِ صداقِ الحرة، وخوفِ العَنَت (قال مقيده: ويشترط على المعتمد ثالث وهو أن تكون مسلمة لظاهر الكتاب العزيز والله تعالى أعلم).
ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب:
أحدها: نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغيرُ جائز.
والثاني: نظره إلى زوجته أو أمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما (قال مقيده: ظاهر كلام المصنف حرمة النظر إلى الفرج وهو وجه عندنا مبني على حديث لا يثبت، وقيل يكره باعتبار ثبوته، والمعتمد الجواز مطلقا والله أعلم).
والثالث: نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المُزَوَّجَةِ، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة.
والرابع: النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين.
والخامس: النظر للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها.
والسادس: النظر للشهادة والمعاملة، فيجوز إلى الوجه خاصة (قال مقيده: تقييد الجواز بالوجه خاصة فيه نظر، والمعتمد عندنا جواز النظر إلى الفرج للشهادة على نحو ولادة وزنا والله تعالى أعلم).
والسابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها في تقليبها (قال مقيده: أي فيما عدا ما بين السرة والركبة والله تعالى أعلم).
يتبع حسب الفراغ إن شاء الله تعالى ......
ـ[ياسر30]ــــــــ[14 - 09 - 05, 01:09 م]ـ
بارك الله فى علمكم
وهناك ملاحظتان بعد إذنكم
الأولى: تشكيل "المدبر" أظنه بكسر الباء
الثانية: والثلثان فرض أربعة: البنتين، وبنتي الابن، والأختين من الأب والأم، والأختين من الأب
ألا يلتحق بهم: الأب إذا كان مع الأم ولا يوجد أبناء ولا إخوة
لقوله تعالى:"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ " أى ولأبيه الباقى وهو الثلثان
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[15 - 09 - 05, 07:29 م]ـ
بارك الله بك أخي الكريم
بارك الله فى علمكم
وهناك ملاحظتان بعد إذنكم
الأولى: تشكيل "المدبر" أظنه بكسر الباء
الثانية: والثلثان فرض أربعة: البنتين، وبنتي الابن، والأختين من الأب والأم، والأختين من الأب
ألا يلتحق بهم: الأب إذا كان مع الأم ولا يوجد أبناء ولا إخوة
لقوله تعالى:"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ " أى ولأبيه الباقى وهو الثلثان
أما الأولى
فالصواب ما أثبتُه
والمدبر هو العبد الذي قال له سيده أنت دبر موتي حر
وأما الثانية
فليست على شرط المقال
..... القصد منها أولا بيان غير المعتمد في المذهب مما وقع في هذا المتن، وأذكر ـ إن حفظت ـ اختيار الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض المسائل، ولا أدعي استقصاء ......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/384)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[17 - 09 - 05, 09:41 ص]ـ
فصل:
ولا يصح عقد النكاح إلا بوليٍّ ذكرٍ وشاهدي عدل، ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شروط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، والعدالة. إلا أنه لا يفتقر نكاحُ الذمية إلى إسلام الولي (قال مقيده غفر الله له: قضية كلام المصنف رحمه الله تعالى أن المسلم يلي تزويج الكافرة غير أنه ليس بلازم، والمعتمد أنه لا يلي تزويجها ألبتة لظاهر كتاب الله والله تعالى أعلم)، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد.
وأولى الولاة: الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه على هذا الترتيب. فإن عُدِمَت العصبات فالمولى المعتق، ثم عصباته، ثم الحاكم.
ولا يجوز أن يصرِّحَ بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرِّضَ نكاحها قبل انقضاء العدة.
والنساء على ضربين: ثيبات وأبكار.
فالبكر: يجوز للأب والجد إجبارُها على النكاح.
والثيب: لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها.
فصل:
والمحرَّمات بالنص أربع عشرة:
سبع من جهة النسب وهُنَّ: الأم وإن علت، والبنت وإن سَفَلَت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت.
واثنتان بالرضاع وهما: الأم المرضعة، والأخت من الرضاعة.
وأربع بالمصاهرة وهُنَّ: أم الزوجة، والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب، وزوجة الابن.
وواحدةٌ من جهة الجمع وهي: أخت الزوجة.
ولا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وتُرَدُّ المرأة بخمسة عيوب: بالجنون، والجُذَام، والبرص، والرَّتَق، والقَرَن.
ويُرَدُّ الرجل بخمسة عيوب: بالجنون، والجُذَام، والبرص، والجَبِّ، والعُنَّة.
فصل:
ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يُسَمَّ صح العقد ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرِضَه الزوجان، أو يفرِضَه الحاكم، أو يدخلَ بها فيجبُ مهر المثل.
وليس لأقلِّ الصداق وأكثرِه حدٌّ، ويجوز أنه يتزوَّجُها على منفعةٍ معلومة، ويسقطُ بالطلاق قبلَ الدخول نصفُ المهر.
فصل في المتعة:
وهي اسمٌ للمال الذي يدفعه الرجلُ إلى امرأته لمفارقته إياها.
فصل:
والوليمة على العرس مستحبة، والإجابة إليها واجبةٌ إلا من عُذْرٍ.
يتبع إن شاء الله تعالى ........
ـ[ياسر30]ــــــــ[17 - 09 - 05, 12:10 م]ـ
شيخنا الكريم
هناك سؤال لو تكرمتم
عند فقد الأولياء يزوجها الحاكم،
فعلى من ينطبق اسم الحاكم فى وقتنا هذا؟
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[11 - 11 - 05, 06:15 م]ـ
فصل:
والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة، وإذا أراد السفر أقرع بينهن، وخرج بالتي تخرج لها القرعة، وإن تزوج جديدةً خَصَّها بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقام عندها سبعا، وإن كانت ثيبا بثلاث.
وإذا بان نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه ضربها (قال مقيده: قضية كلام المصنف لزوم الترتيب بين الهجر والضرب والمعتمد خلافه والله تعالى أعلم)، ويسقط بالنشوز قَسْمُها ونفقتها.
فصل في الخلع:
والخلع جائز على عوض معلوم، وتملك به المرأةُ نفسَها ولا رجعةَ له عليها إلا بنكاح جديد، ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المُخْتَلِعَةَ طلاق.
فصل:
والطلاق ضربان: صريح وكناية.
فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية.
والكناية: كل لفظ احتمل الطلاقَ وغيرَه، ويفتقر إلى النية.
فصل:
والنساء فيه ضربان:
ضربٌ في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض. فالسنة: أن يُوْقِعَ الطلاق في طهر غيرِ مُجَامِعٍ فيه (قال مقيده: قضية كلام الشيخ أنه إن طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه بعد حيض جامعها فيه ـ وإن عصى ـ فهو سنة والصواب خلافه والله تعالى أعلم). والبدعة: أن يُوْقِعَ الطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه.
وضربٌ ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة، والآيسة، والحامل، والمُخْتَلِعَةُ التي لم يدخل بها الزوج.
فصل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/385)
ويملك الحرُّ ثلاثَ تطليقات، والعبدُ تطليقتين. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وَصَلَه به، ويصح تعليقُه بالصفة والشرط، ولا يقع الطلاق قبل النكاح. وأربعة لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره.
فصل:
وإذا طلق امرأتَه واحدةً أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تَنْقَضِ عدتها، فإن انقضت عدتها كان له نكاحها بعقد جديد، وتكون معه على ما بقيَ من عَدَدِ الطلاق. فإن طلقها ثلاثا فلا تحِل له إلا بعدَ وجودِ خمسة أشياء: انقضاءِ عدتها منه، وتَزَوُّجِهَا بغيره، ودخولِه بها، وبَيْنُوْنَتِهَا، وانقضاءِ عدتها منه.
فصل في الإيلاء:
وإذا حلف الرجلُ أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدةً تزيدُ على أربعة أشهر فهو مُوْلٍ، ويؤجِّلُ لها إن سألت ذلك أربعةَ أشهرٍ، ثم يخير بين الفيئة والتكفير والطلاق، فإن امتنعَ طَلَّقَ عليه القاضي.
فصل في الظِّهار:
الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر أمي، فإذا قال ذلك ولم يُتْبِعْه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة.
والكفارة عِتْقُ رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، كلُّ مسكين مدٌّ، ولا يحِلُّ وَطْؤُها حتى يُكَفِّر.
فصل:
وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حدُّ القذف إلا أن يُقِيْمَ البينة أو يلاعِنَ فيقولُ عند الحاكم على المنبر في جماعة من المسلمين: أَشْهَدُ بالله إنني لمن الصادقينَ فيما رَمَيْتُ به زوجتي فلانةَ من الزنا وأنَّ هذا الولدَ من الزنا وليس مني أربعَ مرات، ويقولُ في الخامسة بعد أن يعظَه الحاكم: وعليَّ لعنةُ الله إن كنتُ من الكاذبين.
ويتعلق بلعانه خمسة أحكام: سقوط الحد عنه، ووجوب الحد عليها، وزوالُ الفراش، ونفيُ الولد، والتحريمُ على الأبد.
ويسقط الحدُّ عنها بأن تُلاعِن، فتقول: أَشْهَدُ بالله أنَّ فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات، وتقولُ في الخامسة بعد أن يعظَها الحاكم: وعليَّ غضبُ الله إن كان من الصادقين.
فصل:
والمعتدة ضربان: متوفَّى عنها زوجها، وغيرُ متوفَّى عنها، فالمتوفَّى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر، وغيرُ المتوفَّى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالأقراء وهي الأطهار، و إن كانت صغيرةً أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر. والمطلقةُ قبلَ الدخول لا عدةَ عليها.
وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل، وبالأقراء تعتد بقرءين، وبالشهور عن الوفاة بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق بشهر ونصف، فإن اعتدت بشهرين كان أولى (قال مقيده عفا الله عنه: قوله فإن اعتدت بشهرين كان أولى فيه نظر من حيث المذهب والدليل، والمعتمد شهر ونصف والله تعالى أعلم.).
فصل في المعتدَّة:
ويجب للمعتدة الرجعية السُّكنى والنفقة، ويجب للبائن السُّكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا، ويجب على المتوفَّى عنها زوجها الإحدادُ، وهو الامتناع من الزينة والطيب، وعلى المتوفَّى عنها زوجها والمبتوتة ملازمةُ البيت إلا لحاجة.
فصل في الاستبراء:
ومن استحدث مِلْكَ أمة حَرُمَ عليه الاستمتاعُ بها حتى يستبرئها، إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر، وإن كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل. وإذا مات سيدُ أمِّ الولد استبرأت نفسها بشهر كالأمة (قال مقيده: في كلام المصنف خلل ظاهر والصواب التفصيل المتقدم فذات الحيض بحيضة وذات الأشهر بشهر، وذات الحمل بالوضع والله تعالى أعلم).
فصل في الرضاع:
إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرَّضيعُ ولدَها بشرطين:
أحدهما: أن يكون له دون الحولين.
والثاني: أن ترضعه خمس رَضَعَات متفرقات.
ويصير زوجُها أبا له، ويحرم على المرضع التزويجُ إلى من ناسَبَهَا، ويحرم عليها التزويجُ إلى المرضَع وولدِه، دونَ من كان في درجته أو أعلى طبقةً منه.
فصل:
ونفقة الأهل واجبة للوالدِيْنَ والمولودِيْنَ، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزَّمَانة، أوالفقر والجنون، وأما المولودون فتجب نفقتهم بشروط: الفقرِ والصِّغَر، أوالفقر والزَّمَانة، أوالفقر والجنون.
ونفقة الرقيق والبهائم واجبةٌ بقدر الكفاية، ولا يُكَلَّفُون من العمل ما لا يُطِيْقُون، ونفقة الزوجةِ المُمَكِّنَةِ من نفسها واجبةٌ وهي مقدرة:
إذا كان الزوج موسرا فمُدَّان من غالب قوتها ويجب من الأُدْمِ والكُِسْوَة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمُدٌّ من غالب قوت البلد وما يَتَاَدَّمُ به المعسرون ويكتسونه، وإن كان متوسطا فمُدٌّ ونصفٌ ومن الأُدْمِ والكُِسْوَة الوَسَطُ.
وإن كانت ممن يُخدم مثلها فعليه إخدامها.
وإن أَعْسَرَ بنفقتها فلها الفسخ، وكذا إن أَعْسَرَ بالصداق قبل الدخول.
فصل في الحضانة:
وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين (قال مقيده غفر الله له: المعتمد الإناطة بالتمييز بقطع النظر عن السن سواء كانت ستة أو تسعا وإنما قيد بعضهم بالسبع لأنه المعتاد والله تعالى أعلم)، ثم يخير بين أبوية فأيُّهما اختار سُلِّم إليه.
وشرائط الحضانة سبعة: العقل، والحرية، والدين، والعفة، والأمانة، والخلوُّ من زوج، والإقامة، فإن اختل شرط سقطت.
يتبع إن شاء الله تعالى .........
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/386)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[12 - 11 - 05, 09:51 ص]ـ
كتاب الجنايات
القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمدُ خطأ.
فالعمد المحض: أن يَعْمِدَ إلى ضربه بما يقتل غالبا، ويقصِدَ قتله بذلك (قال مقيده عفا الله عنه: ليس من شرط العمد القصد، بل متى ضرب معينا بما يقتل في الغالب كسيف وبندقية قاصدا ضربه فهو العمد، لا فرق بين أن يقصد بذلك قتله أو لا والله تعالى أعلم) فيجب القَوَدُ عليه، فإن عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل.
والخطأ المحض: أن يرميَ إلى شيء فيصيبَ رجلا فيقتلَه، فلا قَوَدَ عليه، بل تجب دِيَة مخففة على العاقلة مؤجلة ثلاثَ سنين.
وعمدُ الخطأ: أن يَقْصِدَ ضربه بما لا يقتل غالبا فيموتَ، فلا قَوَدَ عليه، بل تجب دِيَة مغلظة على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين.
وشرائط وجوب القِصَاص أربعة: أن يكون القاتل بالغا، عاقلا، وأن لا يكون والدا للمقتول، وأن لا يكون المقتولُ أنقصَ من القاتل بكفر أو رِق.
وتقتل الجماعة بالواحد، وكل شخصين جرى القِصَاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف، وشرائطُ وجوبُ القِصَاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراكُ في الاسم الخاص، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل، وكلُّ عُضْوٍ أُخِذَ من مِفْصَلٍ ففيه القِصَاص، ولا قِصَاص في الجراح إلا في المُوْضِحَة.
فصل في الدية:
والدية على ضربين: مغلظة ومخففة.
فالمغلظة: مائة من الإبل، ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خِلْفَة.
والمخففة: مائة من الإبل، عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعَة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض.
فإن أَعْوَزَت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، وإن غُلِّظَت زِيْدَ عليها الثلث.
وتُغَلَّظُ دية الخطأ في ثلاثة مواضع: إذا قتل في الحرم، أو في الأشهر الحرم، أو قتل ذا رحم.
ودية المرأة على النصف من دية الرجل، ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عُشْرِ دية المسلم.
وتَكْمُلُ دية النفس في اليدين، والرجلين، والأنف، والأذنين، والعينين، والجفون الأربعة، واللسان، والشفتين، وذهاب الكلام، وذهاب البصر، وذهاب السمع، وذهاب الشم، وذهاب العقل، والذكر، والأنثيين.
وتجب في ذهاب الكلام الدية، وفي الموضحة والسن خمس من الإبل، وفي كل عضو لا منفعةَ فيه حكومة، وديةُ العبد قيمتُه عبدا كان أو أمة، ودية الجنين الحر غرَّةٌ عبد أو أمة، ودية الجنين المملوكِ عُشْرُ قيمة أُمِّه ذكرا كان أو أنثى.
فصل في القسامة:
وإذا اقترن بدعوى القتل لَوْثٌ يقع به صدقٌ في النفس حلف المدعي خمسين يمينا واستحق الدية، وإن لم يكن هناك لَوْثٌ فاليمين على المدعى عليه، وعلى قاتل النفس المحرَّمة كفارة، وهي عتقُ رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
كتاب الحدود
الزاني على ضربين: محصنٍ وغيرِ محصن. فالمحصن: حده الرجم، وغير المحصن: حده مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر.
وشرائط الإحصان أربعة أشياء: البلوغ، والعقل، والحرية، ووجود الوطء في نكاح صحيح.
والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر، وحكمُ اللواطِ وإتيانِ البهائم حكم الزنا (قال مقيده عفا الله عنه: جعلُه إتيان البهائم كالزنا في الحد فيه نظر، والمعتمد عندنا التعزير وهو قول أكثر أهل العلم، وفيه قولان آخران: الأول كقول الشيخ هنا، والثاني القتل مطلقا لحديث من أتى بهيمة وهو باطل والله تعالى أعلم)، ومن وَطِئ دونَ الفرج عُزِّرَ ولا يُحَدُّ، ولا يُبْلَغُ بالتعزير أدنى الحدود (قال مقيده عفا الله عنه: قضية كلام الشيخ أن لا يُبْلَغَ بالتعزير عشرين جلدة لأنه أدنى الحدود، والمذهب عندنا أن لا يُبْلَغَ بتعزير الإنسان أدنى حدوده، فلا يُبْلَغَ في العبد عشرين، ولا يُبْلَغَ في الحر أربعين والله تعالى أعلم).
فصل في القذف:
وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف، وشرائطه ثمانية:
ثلاثة منها في القاذف: أن يكون بالغا، عاقلا، وأن لا يكون والد المقذوف.
وخمسة في المقذوف: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، عفيفا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/387)
ويحد الحر ثمانين سَوْطَا، والعبد أربعين، ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة، أو عفو المقذوف، أو اللِّعان في حق الزوجة.
فصل:
ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا حُدَّ أربعين، ويجوز أن يَبْلُغَ به ثمانين على وجه التعزير.
ويجب عليه الحد بأحد أمرين: بالبينة أو الإقرار، ولا يحد بالقيء والاستِنْكَاه.
فصل في السارق:
وتقطع يد السارق بست شرائط: أن يكون بالغا، عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار، من حرزِ مثله، لا مِلْكَ له فيه، ولا شبهةَ في مال المسروق منه.
وتقطع يده اليمنى من الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عُزِّرَ وقيل يقتل.
فصل في حد قطاع الطريق:
وقطاع الطريق على أربعة أوجه: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصُلِبُوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خِلاف، فإن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعُزِّرُوا (قال مقيده عفا الله عنه: الحبس لا يتعين وإن كان ظاهر كلام القاضي أنه يتعين، والمذهب أنه من جملة التعزير والله تعالى أعلم.)، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأُخِذَ بالحقوق.
فصل:
ومن قُصِدَ بأذىً في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل دفعا عنه فلا شيءَ عليه، وعلى راكب الدابة ضمانُ ما تتلفه.
فصل:
ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط: أن يكونوا في مَنَعَة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام (قال مقيده عفا الله عنه: هذا ليس بشرط على المعتمد والله تعالى أعلم.)، وأن يكون لهم تأويلٌ سائغ.
ولا يقتل أسيرهم، ولا يُغْنَمُ مالهم، ولا يُذَفَّفُ على جريحهم.
فصل في الردة:
ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ولم يغسل، ولم يُصَلَّ عليه، ولم يدفن في مقابر المسلمين (قال مقيده عفا الله عنه: المذهب أن الغسل والتكفين لا يحرم فعلهما، والصلاة والدفن في مقابر المسلمين يحرم فعلهما.)
فصل:
وتارك الصلاة إن تركها غيرَ معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، وإن تركها معتقدا لوجوبها فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، وحكمُه حكمُ المسلمين.
يتبع إن شاء الله تعالى .........
ـ[ياسر30]ــــــــ[13 - 11 - 05, 10:48 ص]ـ
شيخنا الكريم
هناك سؤالان لو تكرمتم
1 - عند فقد الأولياء يزوجها الحاكم،
فعلى من ينطبق اسم الحاكم فى وقتنا هذا؟
2 - إذا خاف الوالدان على جنينهما أن يخرج إلى الحياة مشوها بسبب تعاطى الأم للأدوية، فذهبا إلى الطبيب لعمل إجهاض لهذا السبب مع جهلهما بما يترتب على ذلك من أحكام، فما حكم ذلك وماذا عليهما؟ وهل يعذران؟
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 02:28 ص]ـ
شكرا على هذا المجهود الرائع و الله الموفق
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 11 - 05, 06:15 م]ـ
بارك الله بكما
أخي الحبيب أما بعد:
فقد استسمنت ذا وَرَم ... ونفخت في غيرِ ضَرَم
وسألت من لا ينبغي سؤاله
غيرَ أني محبٌ لك غيرُ كاره، عازمٌ على إفادتك غيرُ حاجم
والوقت عليَّ في ضيق ... ولا أحبُّ أن تعود مني بغيرِ ما رجوت وأمَّلت
فالتمس لي العذرَ في الاختصار
أما بخصوص ما سألت
فلا عذرَ لهما في الجهل
بل يجب عليهما السؤال قبل الإقدام
وهذا هو الواجب على كل من لم يهتدي إلى الحق والخير
فالمسلمُ قولُه وفعله وعمله ... كل ذلك بأمر الله ...
لا يحلُّ له الإقدام على شيء إلا ببرهان من الله
بل لو فعل الأمر يظنه معصية ثم بان له خلافه فقد أثم ... نسأل الله السلامة والعافية
أما إسقاط الحمل فهل يحرم
النظرُ في هذه المسألة إلى نفخ الروح
فإن نفخت فيه حَرُمَ وإلا فلا
ولا أعلم خلافا أن الإسقاط بعد نفخ الروح حرام
إلا أنه نقل خلاف في وقت النفخ
والكثرة الكاثرة من أهل العلم على أنه يكون بعد مائة وعشرين يوما من مدة الحمل
بل قال بعض أهل الإجماع إنهم لا يعلمون في ذلك خلافا فليتأمل
ونقل بعض مشايخنا عن بعض الشافعية أنه بعد الأربعين
ولا أعرف من قال به من أصحابنا ولا يتيسر لي الآن البحث فيه
ولا أدري القائلُ بهذا هل ينظرُ إلى نفخ الروح ويحُدُّه بأربعين لبعض روايات الحديث
أو أنه ينظر إلى بدء تخلُّق الجنين فليحرر هذا الموضع
هذا بعد نفخ الروح أما قبل النفخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/388)
فذهب الشافعية إلى الجواز مطلقا
وعندي فيه إشكال باعتبار النظر إلى التَّخَلُّق
فينبغي التفصيل فيقال إن غلب على الظن تخلقه حرم وإلا فلا والله سبحانه وتعالى أعلم
وذهب الحنفية إلى كراهته بلا عذر
وذهب المالكية والحنابلة إلى الحرمة مطلقا ولو في أوَّل الحمل
والأقرب إطلاق التحريم قبل وبعد نفخ الروح
وهو الراجح إن شاء الله تعالى
إلا أنه يمكن الترخص بأقوال المجيزين قبل نفخ الروح بحسب الاضطرار
ولا رخصة بعد نفخ الروح والله تعالى أعلم
وقد جعل بعض أهل العلم القولَ في الإسقاط قبل نفخ الروح مخرجا على القول في العزل جوازا وتحريما
والأظهر أن لا يتخرج عليه لما بينهما من الفرق
فالقائل بحرمة العزل وإن كان ينبغي أن يقول بحرمة الإسقاط لأنه في معناه بل هو أولى بالحكم منه
إلا أن القائل بالجواز لا يلزمه القول هنا بالجواز وهو ظاهر
فإن هذا أفحش
وكيف يجعل القول في الأفحش كالقول فيما هو دونه فليتأمل هذا الموضع والله تعالى أعلم.
أما ما يترتب على فعلهما من أحكام
فلا خلاف بين أهل العلم أن في الجنين إذا خرج ميتا غرةٌ عبدٌ أو أمة
ونقل فيه الإجماعَ غيرُ واحد من أهل العلم
وهو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه
هذا في الجنين المتخلِّق، أي بعد الأربعة أشهر
أما السِّقط الذي لم يتخلَّق
فذهب الجمهور إلى أنه لا غرة فيه وانفرد المالكية فقالوا تجب فيه غرة
أما من حيثُ وجوبُ الكفارة
فإن كان الإسقاط بعد نفخ الروح
فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الكفارة
ولم يوجبها الحنفية بناء على مقدمتين
الأولى عدمُ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها كما يظهر من سياق الحديث
والثانية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
ويُقْدَحُ في المقدمة الأولى بعموم الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم
هذا إن كان الإسقاط بعد نفخ الروح
فإن كان قبل نفخ الروح
فينبغي أن لا يختلف في أنه لا كفارة فيه والله تعالى أعلم
والقول في الكفارة مبثوث في مواضعه
أما بخصوص قولك
على من ينطبق اسم الحاكم في وقتنا هذا؟
فلو بينت السؤال أكثر
فإني لا أحب أن أوتى من قبل فهمي
والأحسن أخي الحبيب أن تضع أسئلتك في موضوع مستقل وتوجه إلى المشايخ الكرام نفعنا الله بهم
بارك الله بالجميع
ـ[ياسر30]ــــــــ[20 - 11 - 05, 09:45 ص]ـ
نفعنا الله بك يا شيخنا الكريم
أما بخصوص السؤال الأول فهو متعلق بما ذكرته فى المتن فى ترتيب الأولياء ........... "ثم الحاكم"
فعلى من ينطبق اسم الحاكم في وقتنا هذا؟
وبالنسبة للغرة: فلا يوجد الآن رقيق، فهل يتصدق بقيمتها؟ وكم تكون القيمة؟
والذى حملنى على توجيه هذه الأسئلة فى هذا الموضوع بالذات هو تعلقها به حتى تتم الاستفادة المرجوة من طرحكم له، فرأيت أن من الأليق أن أذكرها هنا، فما ذا ترى؟(72/389)
هل يحكم بموت المتوفى دماغيا؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 09 - 05, 10:06 م]ـ
هل يحكم بموت المتوفى دماغيا؟
أولا: الأجزاء الرئيسية للدماغ وكيفية حدوث موت الدماغ.
يتكون الدماغ من ثلاثة أجزاء رئيسية:
1 - المخ.
2 - المخيخ.
3 - جذع المخ.
وكل واحد من هذه الأجزاء له وظائف رئيسية إذا عرفناها استطعنا أن نعرف أي هذه الأجزاء الذي إذا مات يكون علامة على موت البدن كما هو عند الأطباء.
فالجزء الأول المخ: ووظيفته تتعلق بالتفكير والذاكرة والإحساس.
والجزء الثاني المخيخ: ووظيفته تتعلق بتوازن الجسم.
والجزء الثالث جذع المخ: وهو أهم هذه الأجزاء ووظائفه وظائف أساسية ففيه المراكز الأساسية للحياة مثل مراكز التنفس والتحكم في القلب والدورة الدموية.
.
المخ إذا أصيب لا يعني هذا حصول الموت لأن وظيفة المخ تتعلق بالذاكرة والإحساس والتفكير فيفوت عليه التفكير والإحساس وتفوت عليه الذاكرة فيحي كما يسميها الأطباء حياة جسدية نباتية، يتغذى ويتنفس وقلبه ينبض، ويمكث على هذه الحال سنوات، وقد وجد من المرضى من مكث عشر سنوات لأن جذع المخ الذي يتحكم في التنفس ونبضات القلب والدورة الدموية لا يزال حيا، لكنه فقد وعيه الكامل.
وكذلك المخيخ لو مات فإنه يفقد توازن الجسم ولا أثر له في موت الإنسان، فالأطباء يقولون: إذا مات المخ أو المخيخ أمكن للإنسان أن يحيى حياة غير عادية يعني حياة نباتية جسدية فيفقد وعيه الكامل لكنه لا يزال يتنفس وقلبه ينبض ويتغذى.
أما جذع المخ فعند أكثر الأطباء يحصل الموت إذا أصيب جذع المخ فهذه علامة من علامات الموت عند الأطباء، وبعض الأطباء يخالف في ذلك، والغالب أن موته أو إصابته تكون بسبب الحوادث؛ حوادث السيارات أو القطارات أو الطائرات وما يحصل فيها من الارتطامات والاصطدام الذي يحصل في هذا الجزء من الدماغ. وكذلك من أسباب موت جذع المخ؛ النزيف الداخلي.
ثانيا: علامات موت جذع المخ.
ولما كان إصابة جذع المخ عند أكثر الأطباء دليلا على موت الإنسان فإن الأطباء يذكرون لموت جذع المخ علامات منها:
الإغماء الكامل.
عدم الحركة.
عدم التنفس وانقطاعه ولهذا يحتاج إلى أجهزة الإنعاش - وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله-.
عدم وجود أي انفعالات انعكاسية، كظهور آثار الحزن أو السرور.
وهي من أهمها مع عدم التنفس عدم وجود نشاط كهربائي في رسم المخ بطريقة معروفة عند الأطباء، فالأطباء يرسمون المخ فقد يوجد عند هذا المصاب شيء من الرسم الكهربائي، قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا وقد لا يوجد فإذا لم يوجد أي نشاط كهربائي عند رسم المخ بآلاتهم المعروفة فهذا مما يستدلون به على أن جذع المخ قد مات.
ثالثا: تعريف موت الدماغ:
عرف الأطباء موت الدماغ بأنه تلف دائم في الدماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه بما فيها وظائف جذع الدماغ.
أو هو: توقف الدماغ عن العمل تماماً وعدم قابليته للحياة.
فإذا مات المخيخ فإن الإنسان يمكن أن يعيش، وإذا مات المخ فإن الإنسان أيضاً يمكن أن يعيش وإن كانت حياته حياة غير إنسانية بل حياة نباتية.
أما إذا مات جذع الدماغ فهنا اختلف الأطباء على قولين:
الأول: الاعتراف بموت جذع الدماغ نهاية للحياة الإنسانية بدلاً من توقف القلب والدورة الدموية وهذا قول أكثر الأطباء. (وهنا ترى المدرسة الأمريكية أنه لا بد من موت الدماغ بأكمله، والمدرسة البريطانية على أن الموت يكون بموت جذع الدماغ فقط)
الثاني: عدم الاعتراف بموت الدماغ نهاية للحياة الإنسانية، والبقاء على العلامة المتيقنة حيث يتوقف جهاز التنفس والقلب عن أداء وظائفهما
رابعا: تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء والأطباء في الحكم على عامة الوفيات بالموت بمفارقة الروح البدن وذلك في الحالات التي لا تدخل تحت أجهزة الإنعاش. وهذا يقع في أكثر الموتى في العالم، ويكون ذلك بموت الدماغ وتوقف القلب عن النبض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/390)
2 - اتفق الفقهاء والأطباء على أن الغيبوبة وتوقف الدماغ ليس موتاً فحالات الغيبوبة المؤقتة مهما طالت والإغماء الطويل أو السبات العميق (أي غياب الوعي مهما طال الزمن) وكذلك السكتة الدماغية وهي خلل مفاجيء في تدفق الدم في جزء من الدماغ) فلا تعتبر موتاً، وقد استطاع الطب الحديث علاج العديد من المصابين بالسكتة الدماغية وتأهيلهم. وهكذا القلب يمكن أن يتوقف عدة مرات (السكتة القلبية) ولكن خلايا القلب حية فلا يعتبر ميتاً لأن الجهاز العصبي لم يمت ويمكن إسعافه ما دام الدماغ حياً عبر أدوات الرعاية المركزة وأجهزة الإنعاش الصناعي.
3 - ثم وقع الخلاف بينهم فيما إذا تم تشخيص موت الدماغ وفق الأصول المشروطة طبيا، وبواسطة الأطباء الموثوق بهم، وأمكن الإبقاء على التنفس وعمل القلب عبر أجهزة الإنعاش الصناعي=فهل يحكم بموت الشخص بمجرد موت دماغه ولا ينظر إلى عمل القلب، أم لا بد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان؟ ودونك أقوال أهل العلم في المسألة:
القول الأول: أن موت دماغ الشخص دون قلبه لا يعد موتاً بل لا بد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان.
القائلون بهذا القول:
1 - المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي [الدورة العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة عام 1408ه]
2 - لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية [بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها (ص/433)
3 - الشيخ عبد العزيز بن باز [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (13/ 366 - 367)].
4 - الشيخ جاد الحق علي جاد الحق [بحوث وفتاوى في قضايا معاصرة (5/ 612 - 625)]
5 - الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد [فقه النوازل له (ص/233 - 243)]
6 - الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي [قضايا فقهية معاصرة له (ص/127)]
7 - الدكتور توفيق الواعي [بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها (ص/461 - 484)
8 - الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي [أحكام الجراحة الطبية (ص/352 - 354)]
9 - الشيخ عبد الله البسام [أحكام الجراحة الطبية (ص/344)]
10 - محمد المختار السلامي [بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها (ص/451)
11 - الشيخ بدر المتولي عبد الباسط [بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها (ص/445)
12 - الشيخ عبد القادر محمد العمادي [بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها (ص/485)
أدلة القائلين بهذا القول
1 - قوله تعالى:] أم حسبت أن أصحاب الكهف …إلى قوله: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا [سورة الكهف، الآيات (9 - 12) وجه الدلالة: أن قوله سبحانه (بعثناهم) أي أيقظناهم،وهذه الآيات فيها دليل واضح على أن مجرد فقد الإحساس والشعور وحده لا يعتبر دليلاً كافياً للحكم بكون الإنسان ميتاً كما دلت عليه الآية الكريمة.
2 - قاعدة (اليقين لا يزول بالشك).
وجه الاستدلال: أن اليقين في هذه الحالة المختلف فيها هو حياة المريض باعتبار الأصل ولأن قلبه ينبض، والشك في موته لأنه دماغه ميت فوجب علينا اعتبار اليقين الموجب للحكم بحياته حتى نجد يقيناً مثله يوجب علينا الحكم بموته.
3 ـ قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان).
وجه الاستدلال: أن الأصل أن المريض حي فنحن نبقى على هذا الأصل حتى نجزم بزواله
4 ـ الاستصحاب:
ووجهه أن حالة المريض قبل موت الدماغ متفق على اعتباره حياً فيها فنحن نستصحب الحكم الموجود فيها إلى هذه الحالة التي اختلفنا فيها ونقول إنه حي لبقاء نبضه.
5 - النظر: ووجهه: أن حفظ النفس يعتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية التي بلغت مرتبة الضروريات التي تجب المحافظة عليها، ولا شك أن الحكم باعتبار المريض في هذه الحالة حياً فيه محافظة على النفس وذلك يتفق مع هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية والعكس بالعكس.
القول الثاني: القول الثاني: يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتاً حقيقياً، ولا يشترط توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان.
القائلون بهذا القول:
1 - مجمع الفقه الإسلامي بجدة [قرارات وتوصيات المجمع للدورات من (1 - 10) (ص/36)]
2 - الدكتور عمر سليمان الأشقر [بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها (ص/146)
3 - الدكتور محمد سليمان الأشقر [بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها (ص/428) (11)
4 - الدكتور محمد نعيم ياسين [بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها (ص/420)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/391)
5 - الدكتور أحمد شرف الدين [الأحكام الشرعية للأعمال الطبية (ص/176 - 177)]
6 - الدكتور محمد علي البار [موت القلب و موت الدماغ له (ص/87)]
أدلة القائلين بهذا القول:
1 ـ أن المولود إذا لم يصرخ لا يعتبر حياً ولو تنفس أو بال أو تحرك كذا قال الإمام مالك (رحمه الله). فما لم يكن الفعل إرادياً استجابة لتنظيم الدماغ لا يعتبر أمارة حياةوهذا واقع فيمن مات دماغه فيأخذ حكم المولود الذي لم يصرخ.
ونوقش بأن المسألة مختلف فيها ثم إن المولود مشكوكٌ في حياته وهذا بخلاف ما نحن فيه فالأصل حياة المريض فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين.
2 ـ أن الأطباء هم أهل الاختصاص والخبرة في هذا الفن وهم مؤتمنون في هذا المجال فينبغي علينا تصديقهم وقبول قولهم فيما يختص بوظيفتهم. وقد قال الأطباء: إذا رفض المخ قبول التغذية مات الإنسان.
فالموت هو مفارقة الإنسان للحياة بعد التحقق من الموت الكامل لجذع الدماغ ويكفي للتأكد من الموت التحقق من موت جميع خلايا مخه ومن التوقف التلقائي للوظائف الأساسية للحياة في الجسم، ومن ثم أخذ الدماغ في التحلل.
وبهذا أوصت ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها المنعقدة في الكويت ووافق عليه كلٌ من الدكتور أحمد شرف الدين والدكتور محمد علي البار والدكتور محمد أيمن صافي وغيرهم. فإذا توقف جذع المخ ففقد الجهاز العصبي خواصه الوظيفية الأساسية فإنه يعد ميتاً من الناحية الطبية والشرعية وهو ما أفتت به دور الإفتاء بمصر والمملكة العربية السعودية ومجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان وهو ما قررته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت.
الترجيح
الذي يظهر لدي-والله أعلم- أنه لا يحكم بموته إلا إذا تيقنا من ذلك بتوقف القلب والتنفس، وإن كان توقف دماغ المريض من العلامات القوية على موته لكن الحكم بالموت يترتب عليه أمورٌ شرعية كقسمة تركته ونكاح امرأته إذا رغبت وغيرها ولذلك فلا يجوز الحكم بموته إلا بيقين، خاصة وأني أرى أن أصحاب القول الأول أسعد حظا بالأدلة العقلية والنقلية من أصحاب القول الثاني والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم.
المراجع
[((بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة)) كتبها: أحد طلبة العلم، و ((بحث بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (42) ص/30)) للدكتور بلحاج العربي بن أحمد بعنوان (الأحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه الإسلامي).،و ((موت الدماغ بين الطب والإسلام)) لندى محمد نعيم الدقر.،و ((مجلة المجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي العدد3 الجزء2 ص545))،و ((فقه النوازل)) د/بكر أبو زيد، و ((الأحكام الشرعية للأعمال الطبية)) د/ أحمد شرف الدين، و ((مجلة البحوث الإسلامية العدد (58)) و ((الوفاة وعلاماتها بين الفقهاء والأطباء)) د/ عبدالله بن صالح الحديثي، و ((هل هناك طب نبوي)) د/ محمد علي البار.،و ((موت القلب وموت الدماغ)) د/ محمد علي البار. و ((الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي))، طبع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، و ((فقه الطبيب)) للشيخ مصطفى أبو الغيط.،و ((المسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرة)) للشيخ خالد المشيقح.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[03 - 04 - 06, 01:47 ص]ـ
بحث ماتع، كنت أبحث عن موضوع بهذا الشأن فأتحفت به، والشكر واجب.
ـ[محمد العبد]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخانا أبو فهر بحث جيد ممتع في المسألة و هي من النوازل فجزاك الله عنا خيرا وبارك فيك وزادك علما ونفع بك.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:53 ص]ـ
جزاكما الله خير الجزاء وأوفاه.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 04:50 ص]ـ
بحثٌ رائع شيخنا أبا فهر و لي سؤال.
متى يمكن رفع أجهزة الإنعاش عن جسد المُختَلَف في موته بين الرأيين؟
فكما لا يخفى عليك هناك ما يسمى في بعض الدول بالموت الرحيم فنريد توضيح هذه المسألة.
و جزاك الله عنا خير الجزاء.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[04 - 04 - 06, 05:04 ص]ـ
الذي يظهر لدي-والله أعلم- أنه لا يحكم بموته إلا إذا تيقنا من ذلك بتوقف القلب والتنفس، وإن كان توقف دماغ المريض من العلامات القوية على موته لكن الحكم بالموت يترتب عليه أمورٌ شرعية كقسمة تركته ونكاح امرأته إذا رغبت وغيرها ولذلك فلا يجوز الحكم بموته إلا بيقين، خاصة وأني أرى أن أصحاب القول الأول أسعد حظا بالأدلة العقلية والنقلية من أصحاب القول الثاني والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم
جزاك الله، هذا الذي تشد عليه الأيادي، أما ما سواه فلا أظنه يصح طبا ولا شرعا ...
أما طبا؛ لأن جميع خلايا الميت دماغيا تكون حية، بمعنى أننا إذا أزلنا قطعة منه ووضعناها في آخر، ولو بعد سنة من موته دماغيا وعدم موته فعليا، فستعيش في الآخر ... فحينئذ جسده حي، وإن كان بمظهر الميت ...
أما شرعا؛ فصفة الموت مذكورة في الأحاديث، وهي صفة خروج الروح وحضور الملائكة لذلك، ترجع في مظانها، وتلك الصفة لا تتم إلا بعد توقف القلب والتنفس، وعلامتها برودة الجسم وتصلبه ... فإذا لم يحصل ذلك، لم يكن موتا من الناحية الشرعية ... والله أعلم ...
وإذا قلنا خلاف ذلك؛ فسينبني عليه أمور عظيمة، منها العملية الشهيرة التي صارت في فرنسا منذ أشهر بأخذ وجه ميت سريريا ووضعه في وجه مشوهة بسبب طاريء ... ومنها شرعا: توزيع تركته، وما هو في حكم ذلك، وحتى جواز دفنه وهو مازال يتنفس وينبض قلبه، ولا أظن أحدا يوافق على ذلك ... والله أعلم.
على أنه قد يعيش، وقد صار ذلك، فكيف يفعل حينئذ وقد قطع وجهه وترّكت أمواله؟ ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/392)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 12:41 م]ـ
جزاك الله خيرا على إفادتك يا دكتور حمزة .......
مسألة رفع أجهزة الإنعاش لها جهات أخرى وعموما فالذي وقفت عليه ..
أنني لا أعلم نزاعا بين علماء العصرفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغيا والذي لا يعمل قلبه إلا بواسطة الأجهزة.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 11:13 م]ـ
بارك الله فيكم للشيخ الدكتور / يوسف بن عبد الله الاحمد رساله ممتازه في هذا الموضوع وهو نقل الاعظاء في الشريعه الاسلامية وتكلم الشيخ في ثنايا هذه الرساله عن الموت الدماغي ومتى يحكم بموته والشيخ جده كبير في هذه الرساله حيث انه دخل الى غرف العلميات وشاهد الموت الدماغي وحظر رفع اجهزه عن موتى دماغي وله مختصر من رسالته وهي في موقع الشيخ حفظه الله تعالى ووفقه الى الحق والرشاد
والله اعلم
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 11:17 م]ـ
وهذا موقع الشيخ وتجدون فيه بأذن الله مختصر رسالة الشيخ حفه الله تعالى
موقع الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الاحمد http://alahmad.islamlight.net/
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 04 - 06, 12:12 ص]ـ
الشيخ المبارك / أبافهر السلفي وفقه الله تعالى
أستأذنكم بهذه الإضافة، وهي ملخص لبحث الدكتوراه المقدم من الشيخ / يوسف الأحمد حفظه الله والتي كانت بعنوان: (أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي).
وقد نوقشت الرسالة بتاريخ 23/ 1/1425هـ ونال بها الباحث درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.
قال وفقه الله:
(سادساً: حقيقة الموت والوفاة شرعاً: مفارقة الروح للبدن. وخروج الروح إنما يعرف بالعلامات الحسية للموت. و لا يثبت الموت إلا بعد تحقق العلم اليقيني بالموت؛ فلا يكفي مجرد الشك أو غلبة الظن.
سابعاً: حقيقة الموت الدماغي طبياً: توقفٌ في وظائف الدماغ توقفاً لا رجعة فيه.
واختلف أهل الاختصاص الطبي في تحديد هذا التوقف على رأيين:
الرأي الأول: أن موت الدماغ هو توقف جميع وظائف الدماغ (المخ، والمخيخ، وجذع الدماغ) توقفاً نهائياً لا رجعة فيه. وهذا رأي المدرسة الأمريكية.
الرأي الثاني: أن موت الدماغ هو: توقف وظائف جذع الدماغ فقط توقفاً نهائياً لا رجعة فيه. وهذا رأي المدرسة البريطانية.
ويتبع هذا الخلاف، خلافات تفصيلية في شروط تشخيص الموت الدماغي. وخلافات أخرى لا علاقة لها باختلاف المدرستين في تعريف الموت الدماغي، ومن ذلك: اختلافهم في تطبيق مفهوم موت الدماغ في الأطفال، فعدد من مراكز زراعة الأعضاء العالمية تستبعد الأطفال من تطبيق مفهوم موت الدماغ.
ثامناً: القول الراجح في الموت الدماغي: أنه ليس نهاية للحياة الإنسانية، بل يعتبر الميت دماغياً من الأحياء؛ فموت الدماغ لا يعني خروج الروح، والأصل بقاء الروح، وأكثر الأطباء الاستشاريين الذين كتبوا الاستبانة العلمية عن الموت الدماغي: يرون أن الميت دماغياً لم يصل إلى مرحلة الموت النهائي، وأنه لا تطبق عليه أحكام الموت الشرعية.
ثم إن حال الميت دماغياً بأوصافه المذكورة في مبحث التصور الطبي تدل في ظاهرها على بقاء الحياة؛ فالقلب ينبض، والدورة الدموية تعمل، و عامة أعضاء البدن سوى الدماغ تقوم بوظائفها؛ كالكبد، والكلى، والبنكرياس، والجهاز الهضمي، والنخاع الشوكي وغير ذلك، ولذلك فإنه يتبول، ويتغوط، ويتعرق، وحرارة جسمه ربما تكون مستقرة كحرارة الحي السوي (37 درجة مئوية)، وربما تكون مضطربة، أو منخفضة.
وهو مع ذلك فإنه قد يصاب بالرعشة، وقد يصاب بخفقان القلب، أو بارتفاع الضغط أو بانخفاضه، وقد يتحرك حركة يسيرة كحركة أطراف اليدين أو القدمين. وقد يتحرك حركة كبيرة كرفع إحدى اليدين، أو إحدى القدمين، أو رفع اليدين مع العاتقين إلى الأعلى، وهي الحركة المسماة بـ (حركة لازارس). وتظهر هذه الحركات غالباً عند رفع المنفسة أو عند الضغط على بعض أعضاء الميت، أو عند فتح صدره وبطنه لاستئصال أعضائه، أو عند قطع الأوعية الكبيرة عند استئصال أعضائه.
و عند عملية استئصال أعضائه فإن طبيب التخدير يحقنه بدواء (مشلل أو مرخي العضلات)، ويبقى طبيب التخدير في مكان مراقبة المريض في نبضه، وضغطه وغير ذلك؛ فإذا انخفض ضغطه حقنه بدواء يرفع الضغط؛ فيستجيب بدن الميت دماغياً إلى الحال المطلوب. فظاهر مَن هذه حاله أنه من أهل الحياة.
وهذا القول هو قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، و ما أفتى به لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف بالكويت. خلافاً للمشهور بين الأطباء والعاملين في مراكز زراعة الأعضاء).
http://www.saaid.net/Doat/yusuf/17.htm
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 02:58 ص]ـ
بحث محكم متين يا شيخنا أبا فهر حفظك الله بارك فيك .. وما يزيد الأمر سوءًا أن تشخيص موت المخ ليس ببساطة قول فضيلتكم (إذا تم تشخيص موت الدماغ وفق الأصول المشروطة طبيا، وبواسطة الأطباء الموثوق بهم)، فهو من أصعب الأمور طبيًا .. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/393)
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[05 - 04 - 06, 05:08 ص]ـ
بحوث نفيسة جزاكم الله خيرا، ولشيخنا أبي الفضل عبد الله بن الصدق الغماري روح الله روحه رسالة في حكم نقل الأعضاء، نحا فيها نحو التحريم، بحجة أن الجسد ليس ملكا للمرء إنما ملك لله تعالى ...
غير أنه يعكر عليه أن جسد الآخر كذلك ليس ملكا له إنما ملك لله تعالى، فيتساوى الطرفان، ويبقى الفضل في إنقاذ الروح التي هي مجمع على فضلها اتفاقا، فلا يصلح الاحتجاج بما احتج به ...
نعم؛ يصلح للاحتجاج بالنسبة لمن يتاجر بأعضائه، وهذا هو المنكر، لأنه يفسد جسده الذي هو أمانة عنده في مقابل عرض من الدنيا لا يساوي بقاءه، وقد ضمن الله له الرزق ...
ونقل الدم كنقل الأعضاء سواء، والله أعلم، لأنه طبيا عضو كذلك، إلا أن يحتج المخالف بأنه يتجدد بخلاف غيره، فله في ذلك حجة، والله أعلم ...
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[09 - 05 - 08, 10:58 م]ـ
يرفع عاليا
جزاك الله خيراً
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 11:15 م]ـ
وجزاك الله خيراً ...
ـ[السيد محمد رضا]ــــــــ[10 - 05 - 08, 12:27 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو فهر
بخصوص المشاركة الأولى للموضوع ... من القائلين بالرأى الأول أيضاَ الشيخ تيسير التميمي قاضى قضاة فلسطين ... وسمعت قوله عندما سئل عن حالة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ... وبين أن حالته ليست موتاً ولا يجوز فصل الأجهزة عنه.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[10 - 05 - 08, 05:30 م]ـ
[ quote= حمزة الكتاني;440969] بحوث نفيسة جزاكم الله خيرا، ولشيخنا أبي الفضل عبد الله بن الصدق الغماري روح الله روحه رسالة في حكم نقل الأعضاء، نحا فيها نحو التحريم، بحجة أن الجسد ليس ملكا للمرء إنما ملك لله تعالى ...
وهى رسالة تعريف اهل الاسلام بان نقل العضو حرام رفعها لنا الاخ الطيب وشنان
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[10 - 05 - 09, 02:28 ص]ـ
و قد نُشِر هذا البحث بتوسّع بموقع:
مركز الدراسات و البحوث الإسلامية ( http://www.alghazali.ps/Default.asp?page=details&newsID=3501)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - 05 - 09, 12:45 م]ـ
بارك الله فيكم ..
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[10 - 05 - 09, 08:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[11 - 05 - 09, 07:09 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البحث الماتع ..
ـ[أبو مالك الأثري]ــــــــ[29 - 09 - 10, 11:38 م]ـ
بارك الله فيكم وشكر لكم
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[06 - 10 - 10, 10:38 م]ـ
أحسن الله إليكم ونفع بكم
نقول للقائلين بموت الدماغ
تقولون أن أجهزة الإعاشة تبقي في المتوفى حياتا حيوية للأعضاء مع وفاته
فأوصلوها بجسد متوفى بتوقف القلب ودعوه ثلاثة أيام عليها فإن لم يتحلل جسده حكمنا لكم بأن أجهزتكم هي التي تبقي ظواهر الحياة ببدن ميت وإن مضى الجسد في طريق التحلل الطبيعي للميت علمنا أن أجهزتكم إنما تعمل في جسد به شيء آخر يحفظ البدن ولا يكون هذا إلا الروح.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[07 - 10 - 10, 09:29 ص]ـ
المؤتمر العالمي الثالث لعلوم طب القلب المتقدمة
المؤتمر الذي عقد في الأحساء وحضره اختصاصيو القلب من جنسيات مختلفة من جميع أنحاء العالم، أكدت أبحاثه ودراساته الوافية التى عُرضت أثناءه "أن هناك خلايا عصبية في القلب مشابهة لتلك الموجودة في الدماغ، وأن وجود تلك الخلايا العصبية في القلب أدى إلى استحداث مجال جديد يدعى علم القلب العصبي" أو ما يُصطلح عليه باللغة العربية بـ "المخ القلبي".
جدير بالذكر أن دعوى " الموت الدماغي أو الإكلينيكي " قد اختلقت و نشأت مع بداية عمليات نقل الأعضاء الحيوية عام 1968م، و ذلك لحماية الطبيب الإنجليزي الشهير " كريستيان برنارد " من المساءلة القانونية و الجنائية، عقب قيامه بنقل قلب رجل أسود مريض بالغيبوبة العميقة إلى رجل أبيض يعاني من عطب في قلبه في جنوب أفريقيا إبان عهد الفصل العنصري، و ترتب على ذلك موت المريض المنتزع منه قلبه - قبل أن يلقى حتفه - جراء ذلك!
تلك كانت بداية ظهور مصطلح موت الدماغ أو الموت الإكلينيكي في ممارسة عملية نقل الأعضاء؛ ليكون الغطاء الطبي الذي تستتر خلفه أبشع جرائم القتل الوحشية ضد المرضى الأحياء حقيقة؛ فهؤلاء المرضى بما يسمى بالموت الدماغي ليسوا موتى حقيقة؛ لأن كثيرا من أعضائهم الداخلية و أجهزة أجسامهم ما زالت تعمل و تقوم بوظائفها المختلفة، و ما زالت الدماء تجري في عروقهم، و كل ذلك دلائل و شواهد على حياة أصحابها، لأن الموتى لا تعمل أجهزة أجسامهم و لا يجري الدم في عروقهم؛ بل تتعفن و تتحلل أجسامهم و جثثهم.
وقد أقرّت المختبرات والتجارب العلمية صدق تلك الأبحاث، حيث أثبتت إمكانية رؤية تلك الخلايا ولمسها، وفي هذا الشأن أكد الدكتور عبد الله عبد القادر مدير مركز الأمير سلطان للقلب في الأحساء حيث يقول: يوجد دماغ داخل قلوبنا، قد تكون هذه مفاجأة لطيفة للكثير، لكنها حقيقة تمّ إثباتها من قبل العديد من اختصاصيي القلب على مستوى العالم".
وحسب دراستين للدكتور "رولين مكراتي" من معهد علوم القلب في كاليفورنيا، والدكتور "جفري أردل" أستاذ علوم الأدوية في جامعة كويلن للطب الباطني في تينيسي، قال الدكتور عبد القادر: إن "الاعتقاد السائد حتى الآن هو أن القلب ليس إلا مضغة لتصفية الدم، كما أن تركيز المجمع العلمي على العقل، لكن هذا سيتغيّر مع البحث الجديد" ويعني ذلك "أن القلب هو العضو الأساسي، وليس الدماغ".
وأضاف الدكتور عبد القادر: إن هذه الخلايا العصبية في القلب متصلة بالدماغ مثل الأسلاك، وأنها تعطي أوامرها إلى الدماغ، كما تمّ الكشف على أن إرسال القلب الإشارات إلى الدماغ يفوق إرسال الدماغ الإشارات إلى القلب، فنحن نعلم الآن من هو قائد الجسم.!
وقد أكدّ البحث الجديد على أنه "يجب عدم فصل الإنسان عن التهوية الاصطناعية إلا إذا توقف القلب عن النبض".
http://www.lojainiat.com/index.cfm?do=cms.con&*******id=47219
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/394)
ـ[أبو عمار الأذرعي]ــــــــ[09 - 10 - 10, 12:16 م]ـ
أمتعتمونا .. بحوث نافعة ومفيدة ..
فالمسألة من المسائل الواقعة، والتي يُسأل عنها.
بارك الله في الجميع.
ـ[محمدالخالدي]ــــــــ[09 - 10 - 10, 12:24 م]ـ
تكلم يوم أمس في برنامج الجواب الكافي 29 - 10 - 1431هـ
على قناة المجد عن هذه النقطه بكلام يحسن استماعه (في آخر الحلقه)
الشيخ د عبدالعزيز الفوزان
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 11:27 ص]ـ
لي عودة إن شاء الله
ـ[بوسلمان]ــــــــ[11 - 10 - 10, 01:11 ص]ـ
للشيخ المشيقح رساله على مااذكر حول هذا الموضوع.!
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - 10 - 10, 02:56 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء.
كنت قد قيَّدتُ بحث الشيخ أبي فهر عندي، وإذا بي مرة أسمع أحد المشايخ يتعرَّض لهذه المسألة فكان يقرأ بحث الشيخ أبي فهر؛ فأرجو من الشيخ أبي فهر أن لا يغضب على الشيخ لعدم ذكر مصدره.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[12 - 10 - 10, 03:35 م]ـ
لم أغضب؟!
يكفيني أن يكون لي بعض الأجر ..
وبحثي كله ملخص من المصادر المذكورة وهو تلخيص عملته لنفسي لاستذكار وضبط جميع مسائل النوازل والمستجدات الفقهية ولكن لم أنشر منه سوى هذه المسألة ..
ـ[أبو أيوب يحي بن محمد المصري]ــــــــ[13 - 10 - 10, 08:33 ص]ـ
- لي سؤال أطرحه أخي في الله.
- هل يرجي للمريض شفاء في حاله موت الدماغ مع بقاء القلب حي أم لا؟
- ووفقق الله لما يحبه ويرضاة.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[13 - 10 - 10, 10:45 ص]ـ
هذا مهم في المسألة
صحيفة المسك - لجينيات: عاصفة قوية من الغضب والتساؤلات أثارها التعتيم الإعلامي المثير للريبة، على توصيات ونتائج ومناقشات المؤتمر العالمي الثالث لعلوم طب القلب، والتي بدأت يوم الإثنين 18 ـ 10ـ 1431هـ وانتهت يوم الخميس 21ــ 10ــ 1431هـ .. والذي نظمه مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في الأحساء، بمشاركة 32 عالماً من دول العالم، وكان من أهم هذه التوصيات؛ تحفّظ علماء وأطباء على فتاوى نزع الأجهزة الطبية عن المتوفين دماغياً في حالة عمل القلب، معتبرين تلك الخطوة بمثابة قتل للنفس البشرية ..
ولأن كثيرًا من أهل المرضى بما يسمى بـ"الموت الدماغي" مهتمون بمتابعة و دراسة تلك القضية الهامة و العامة، والتي تمس صميم أرواح و أجساد أبنائهم؛ فقد تنفس الجميع الصعداء وقابلوا بارتياح شديد تصريحات رئيس ومؤسس المؤتمر الدكتور عبدالله العبدالقادر، حيث أكد أن العلماء المشاركين في المؤتمر أجمعوا على ضرورة مراجعة فتاوى المجامع الفقهية في تعريف الموت، مبيناً أن الفتاوى الحالية المعمول بها داخل مراكز العناية المركزة في مختلف مستشفيات الدول الإسلامية، تشير إلى أنه في حالة الموت الدماغي في الحالات الميئوس منها، يمكن لطبيبين من أصحاب الثقة "ولا يشترط الدين" التوقيع على نزع أجهزة التنفس الصناعي من المتوفى دماغياً، مشيراً إلى أن علماء المؤتمر أجمعوا على أن هذا القرار خاطئ من الناحيتين العلمية والطبية.
المؤتمر الذي عقد في الأحساء وحضره اختصاصيو القلب من جنسيات مختلفة من جميع أنحاء العالم، أكدت أبحاثه ودراساته الوافية التى عُرضت أثناءه "أن هناك خلايا عصبية في القلب مشابهة لتلك الموجودة في الدماغ، وأن وجود تلك الخلايا العصبية في القلب أدى إلى استحداث مجال جديد يدعى علم القلب العصبي" أو ما يُصطلح عليه باللغة العربية بـ "المخ القلبي".
جدير بالذكر أن دعوى " الموت الدماغي أو الإكلينيكي " قد اختلقت و نشأت مع بداية عمليات نقل الأعضاء الحيوية عام 1968م، و ذلك لحماية الطبيب الإنجليزي الشهير " كريستيان برنارد " من المساءلة القانونية و الجنائية، عقب قيامه بنقل قلب رجل أسود مريض بالغيبوبة العميقة إلى رجل أبيض يعاني من عطب في قلبه في جنوب أفريقيا إبان عهد الفصل العنصري، و ترتب على ذلك موت المريض المنتزع منه قلبه - قبل أن يلقى حتفه - جراء ذلك!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/395)
تلك كانت بداية ظهور مصطلح موت الدماغ أو الموت الإكلينيكي في ممارسة عملية نقل الأعضاء؛ ليكون الغطاء الطبي الذي تستتر خلفه أبشع جرائم القتل الوحشية ضد المرضى الأحياء حقيقة؛ فهؤلاء المرضى بما يسمى بالموت الدماغي ليسوا موتى حقيقة؛ لأن كثيرا من أعضائهم الداخلية و أجهزة أجسامهم ما زالت تعمل و تقوم بوظائفها المختلفة، و ما زالت الدماء تجري في عروقهم، و كل ذلك دلائل و شواهد على حياة أصحابها، لأن الموتى لا تعمل أجهزة أجسامهم و لا يجري الدم في عروقهم؛ بل تتعفن و تتحلل أجسامهم و جثثهم.
وقد أقرّت المختبرات والتجارب العلمية صدق تلك الأبحاث، حيث أثبتت إمكانية رؤية تلك الخلايا ولمسها، وفي هذا الشأن أكد الدكتور عبد الله عبد القادر مدير مركز الأمير سلطان للقلب في الأحساء حيث يقول: يوجد دماغ داخل قلوبنا، قد تكون هذه مفاجأة لطيفة للكثير، لكنها حقيقة تمّ إثباتها من قبل العديد من اختصاصيي القلب على مستوى العالم".
وحسب دراستين للدكتور "رولين مكراتي" من معهد علوم القلب في كاليفورنيا، والدكتور "جفري أردل" أستاذ علوم الأدوية في جامعة كويلن للطب الباطني في تينيسي، قال الدكتور عبد القادر: إن "الاعتقاد السائد حتى الآن هو أن القلب ليس إلا مضغة لتصفية الدم، كما أن تركيز المجمع العلمي على العقل، لكن هذا سيتغيّر مع البحث الجديد" ويعني ذلك "أن القلب هو العضو الأساسي، وليس الدماغ".
وأضاف الدكتور عبد القادر: إن هذه الخلايا العصبية في القلب متصلة بالدماغ مثل الأسلاك، وأنها تعطي أوامرها إلى الدماغ، كما تمّ الكشف على أن إرسال القلب الإشارات إلى الدماغ يفوق إرسال الدماغ الإشارات إلى القلب، فنحن نعلم الآن من هو قائد الجسم.!
وقد أكدّ البحث الجديد على أنه "يجب عدم فصل الإنسان عن التهوية الاصطناعية إلا إذا توقف القلب عن النبض".
لكن التوصية التي انتهى إليها البحث الجديد في مؤتمر الأحساء فُرض عليها تعتيم إعلامي كبير في الصحافة المحلية، حتى أن كل وسائل الإعلام لم تنشر عنها وعن المؤتمر سوى أخبار الافتتاح، فيما نشرت صحيفة "عرب نيوز" تقريرًا باللغة الإنجليزية، واكتفت صحيفة الوطن بنقل خبر: بـ "عدم فصل الإنسان عن التهوية الاصطناعية إلا إذا توقف القلب" دون ذكر للتفاصيل التي بنى عليها المؤتمر تلك التوصيات.
ولعل هناك ضغوطا على الصحف والمجلات من الجهات التي لها علاقة بنقل الأعضاء كانت سبب منع النشر حول المؤتمر وتوصياته، وذلك إزاء ازدياد الحاجة إلى ما اعتبر قطع غيار بشرية من أعضاء الأجساد الحيوية، ونشير إلى إحجام حاد تصل نسبته 70 % من قبل ذوي حالات ما كان يسمي بـ"الوفاة الدماغية" للتبرع بأعضائهم، وهو ما تأثرت به سلباً مراكز زراعة الأعضاء من هذا الرفض الكبير، فبالرغم من أن عدد حالات ما يسمى بـ"الوفاة الدماغية" في السعودية تصل سنويا إلى ما يقارب 600 إلى 800 حالة، إلا أنه لا يستفاد سوى مما لا يتجاوز عدده 60 إلى 100 حالة في التبرع بأعضائهم.
وقد تفتّقت أذهان شياطين الإنس عن حيلة خبيثة لإيجاد وسيلة دائمة و وفيرة للحصول على تلك الأعضاء؛ فقاموا باختلاق مقولة " الموت الدماغي " أو " الموت الإكلينيكي " بديلاً من " الموت الحقيقي " المعروف لدى كل البشر منذ بدء الخليقة.
و تم الترويج لدعوى اعتبار المرضى بما سمي بالموت الدماغي موتى، و لو كانت بعض أعضائهم و أجهزة أجسامهم تقوم بوظائفها، و قلوبهم ما زالت تعمل و تنبض و تضخّ الدماء، و أطلقوا على هؤلاء المرضى اسماً زائفاً مخادعاً هو: " الجثة ذات القلب النابض "!
كيف يطلق عليها جثة و قلبها يعمل و يضخ الدم في عروقها، و بقية أجهزتها تقوم بوظائفها؟!، ولا نتحدث هنا عن عمل تلك الأعضاء و الأجهزة لعدة لحظات أو دقائق كما يرددون و يحتجون، و إنما نتحدث عن عملها ساعات و أيام وأسابيع وسنوات (كما هو الحال في حال الوليد بن الأمير خالد بن طلال شفاه الله تعالى، والذي مضى عليه قرابة خمس سنوات وهو في أبهى صورة ولم يتغير شيء من جسمه .. بل تغير التشخيص من موت دماغي إلى نباتي إلى قليل الوعي إلى قولهم لا نعرف!! بعد أن حكموا عليه بالموت الدماغي وأن حالته لن تستمر إلا أياماً معدودة!!).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/396)
وأيضا لا نتحدث هنا عن عمل القلب وحده أو التنفس وحده، ليحتجوا بالقلب الصناعي أو عمليات التنفس الصناعي، و إنما نتحدث عن عمل أعضاء و أجهزة داخلية كثيرة مثل الغدد الإفرازية المختلفة و الغدد الصماء و عمليات الإخراج، و الكبد أو الكلية في غير حالات الفشل الوظيفي، و كذا ضبط حرارة الجسم ونبضات القلب وغير ذلك.
فإذا تقرر أن تلك دلائل حياة حقيقية، و هي كذلك: فمعناه أن هؤلاء المرضى ما زالوا أحياء حتى لحظة انتزاع أعضائهم الحيوية و إزهاق أرواحهم، ففي أي شرع أو دين يجوز مثل هذا القتل البشع؟!، وهو تناقض ما بعده تناقض، و اجتماع النقيضين – الموت و الحياة؛ بالكليّة – في حال واحد محال، و هذا أمر منطقي صحيح مدرك بالعقل.
وإنما كان ذلك بغرض تبرير انتزاع و استلاب أعضاء هؤلاء المرضى، و ما يترتب عليه من قتلهم و إزهاق أرواحهم؛ جرّاء اقتطاع و اقتلاع تلك الأعضاء السليمة الضرورية للحياة مثل القلب و الكبد و الكليتين و الرئتين؛ لزرعها و وضعها بدلا من نظائرها التالفة في أجساد مرضى آخرين.
و هذه جريمة قتل عمد بشعة – مع سبق الإصرار و الترصد، مقترنة باقتطاع و استلاب الأعضاء؛ بصرف النظر عن الغرض منها؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، بمعنى أن المقصد الحسن لا يبيح وسيلته القبيحة. و لا معنى لإحياء نفس من الهلاك بالمرض الشديد بإهلاك و إماتة بل قتل نفس أخرى!
و يهمنا هنا بيان مخالفة قول و الأخذ بالموت الدماغي لفتاوى هيئة كبار العلماء التى نقضت سابقا فتاوى المجمع الفقهي الإسلامي في سحب الأجهزة، ففتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورتيه الثامنة والتاسعة 1407 هجري، أجازت رفع الأجهزة عن المتوفى دماغيا، وأقرت "أن ثبوت حالة الوفاة الدماغية يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب عن ذلك جميع الأحكام المقررة شرعا، وفي هذه الحالة يجوز رفع جهاز التنفس الصناعي وإن كانت بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا تزال تعمل آليا بفعل الجهاز".
بينما فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية 1417 هجري، نصت على الآتي: "عدم جواز الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه، تتوقف معه حركة القلب والنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينا، لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين .. ".
ويمكن القول بعد مقررات هذا المؤتمر التى تعد طوق نجاة، أن توقف وظائف الدماغ حياة وليست موتاً .. لكنها حياة من نوع آخر .. لأن خلايا جذع الدماغ المسئولة عن عمل القلب والتنفس تعمل .. ويكون المريض فاقدا الوعي كالنائم نوما عميقا .. والتنفس والقلب يعملان بشكل تلقائي أو بمساعدة الأجهزة .. وقد يستمر هذا الوضع من أيام إلى سنوات .. ولا يجوز من الناحية الدينية ولا القانونية ولا والأخلاقية اعتباره ميتاً .. و لايجوز أن يتبرع بأعضائه بأي حال كان.
والقائلون بالموت الدماغي يعنون به توقف وظائف الدماغ – المخ – كليا أو جزئيا، على اختلاف في ذلك، و هذا التوقف لا يعتدّ به في القول بالموت ما دامت هناك شواهد يقينية على الحياة من أعضاء الجسم و أجهزته التي تعمل و تقوم بوظائفها المختلفة.
وقد ذكرت بعض الصحف تقريراً مفصلاً عن إحدى الحالات التى أعادها الله بقدرته من غيابة الغيبوبة، وكان مما قال أنه:"كان يسمع الطبيب وهو يطلب من والده بأن يتبرع بأعضائه ولكن لا يستطيع أن يتكلم ... ".!! .. والحالات التي أفاقت بعد غيبوبة كثيرة، وقد تحدثت عنها كثير من الصحف ..
وتجدر الإشارة إلى أن القرآن قد أعطى للقلب صفة عمل العقل؛ فقال تعالى: فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ [الحج: 46]، وقال تعالى: لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا [الأعراف: 177]، وقد رأينا إبداء الرأي و عرض الأدلة في هذه القضية المصيرية لأنها تتعلق بحياة أناس لا ذنب لهم، سقطوا في غيبوبة، يعلم الله وحده متى يعودون منها، وما يتعلق على ذلك من زرع أو غرس الأعضاء البشرية ممن أُطلق عليهم خطأً مرضى " الموت الدماغي "؛ عسى الله تعالى أن ينفع بها.
http://almisq.net/news-action-show-id-3211.htm(72/397)
إبراء الذمة بتبرئة الإمام السعدي من إجازة الربا المجمع عليه بالأوراق المالية
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 11 - 05, 04:16 م]ـ
بلينا كثيرا في زماننا هذا بأنصاف المتعلمين الذين يقرأون ولا يفهمون ثم يصورون العلم على غير هدى، وهذا هو الجهل المركب وقد حذر العلماء من أمثال هؤلاء فمن عرف عنه هذا الشيء اجتنبت فتاواه وحذر من أقواله
وزماننا هذا ما أكثر هذا الجنس فيه، وإن تقلد المناصب أو تحلى بحروفها قبل كتابة اسمه
وهاهم علماؤنا بحمد الله أكابرهم لا يعرّفون بحرف ولا يحبون لمنصب وإنما لأن الأمة وثقت بفهمهم وديانتهم
والكلام عن هذا الموضوع ذو شجون لأن القلب يتقطع حينما أقرأ بعض الصحف أو أسمع بعض النقاشات عبر وسائل الإعلام من شخوص طارت بنفسها وألبستها العلم زورا وبهتانا ومن أمن العقوبة أساء الأدب، حينما ترى بعض هذه المظاهر لا يسعك إلا أن ترفع يديك وتقول (اللهم أفرغ على قلبي صبرا)
والحالقة القاصمة أن يكون ما يتكلم فيه إما نازلة بالمسلمين تحتاج إلى علم وديانة وأهلية كبيرة للخوض فيها لا إلى شهادة علمية أو مكانة رسمية فتجده يعبث في أمتنا شذر مذر ويسطو على شريعتنا وأغلى مفاهيمنا دون خوف أو وجل
ولا إخالك أخي القارئ إلا سائلي عن هدفي من هذا الكلام وعلاقته بموضوعنا ومسألتنا؟
والجواب: أن هذه الوجوه والشخوص اشتركت في شيء واحد ألا وهو ضعف الأهلية والأمانة وعدم المسؤولية
وكم آذاني كثيرا تلك الهجمة الشرسة عبر وسائل الإعلام في إجازة الربا بالأوراق المالية والاستماتة لإقناع الناس أنها من مسائل الخلاف التي لا ينبغي النكير على مخالفك فيها، وهذه شنشنة عرفناها ووعيناها ولكن ما أثار حفيظتي وحفيظة كل غيور أن يرتقي أحد هؤلاء الجهلة داعما جهله بأن هذا القول هو قول الإمام السعدي – قاتل الله الجهل – وليست هذه هي المصيبة! بل المصيبة أن يكون هذا بمسمع ممن ينتسبون للفتوى ولا يردعه عن غيه وجهله ولا أجد له عذرا في ذلك مهما كان تبريره
وأعتذر إليكم أيها القراء عن إطالتي غير المبررة ولكن هي أشجاني والقلب ملك والجوارح جنوده
وسأكتب لكم رأي السعدي بكل وضوح معزوا إلى مصدره وبالصفحة أيضا لعل أحد الإخوة ممن له علاقة بالجرايد أن يأخذه وينشره بالصحف وحقوقه له وإني له من الداعين والمؤازرين فلا تحرموا أنفسكم
المقرئ
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 11 - 05, 07:54 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا المقرئ، وإني لفي شوق لما تخطه يمينكم، يمين الخير والبركة، فهات الفائدة بسرعة فإنها من الخيرات وقد امتدح الله المسارعين إلى الخيرات
وليتك تكبر الخط قليلا لتكون الفائدة أتم وأكمل
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[07 - 11 - 05, 03:54 ص]ـ
واصل بارك الله فيك ... فخير من يتصدى لهذا من كان في بيئة الشيخ ... !!
وقريب من طلبته.
حفظكم الله ونفع بكم
ـ[المقرئ]ــــــــ[07 - 11 - 05, 12:42 م]ـ
قبل أن أبدأ أرجو تأمل كلام السعدي هذا فهو ينقض هذه التهمة تماما بل إنه استدل بالإجماع على تحريم ربا النسيئة فيها فهو صرح في أكثر من موضع على أنه لا يجوز مثلا 1000 ريال بـ 1500 ريال إلى سنة وهذا هو ربا البنوك وربا الجاهلية فالشيخ حرمه بل قال (لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل و تمييز أن ينكر وجودها بأكملها في بيع الأنواط بعضها ببعض أو بأحد النقدين نسيئة وتكاد تكون من الضروريات) وإليكم معشر القراء بعض النقول عنه:
قال في الفتاوى السعدية ص337: نعم الذي لا يجوز شيء واحد وهو أن أنه لا يحل أن ييع مثلا مائة منها حاضرة لمائة وعشرين مؤجلة)
وقال ص348: يؤيد هذا أن بيع الأنواط بالأنواط إلى أجل هو بعينه الربا الداخل في قوله تعالى (يا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) فمفسدة بيع عشرة أنواط باثني عشر إلى أجل لا تنقص من مفسدة بيع عشرة دراهم أو دنانير باثني عشر إلى أجل والمفسدة التي حرم الشارع الربا لأجلها خصوصا ربا النسيئة لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل و تمييز أن ينكر وجودها بأكملها في بيع الأنواط بعضها ببعض أو بأحد النقدين نسيئة وتكاد تكون من الضروريات)
وقال ص347: أرأيتم لو أن متوسطا توسط بين القولين وسلك طريقا بين الطريقين بأن حكم للأنواط حكم النقود في بيع النسيئة فمنع من بيع العشرة مثلا باثني عشر إلى أجل لأن هذا هو ربا النسيئة الذي أجمع المسلمون على تحريمه ...... فهذا القول المتوسط والتفصيل المذكور يمكن القول به مع مراعاة المعاني الشرعية
وسئل صفحة 331 عن حكم المعاملة بالأنواط؟
فقال أما بيعه دينا إلى أجل فهو ممنوع وأما بيعه إلى غير أجل فلا بأس به بزيادة أو نقصان أو قبض أو غيره فقط لا يصير إلى أجل
وهناك غيرها من الفتاوى إلا أنه حصل المقصود
قد يقول قائل: إذا ماهو رأي السعدي تجاه هذه القضية وما الجديد في رأيه؟ وما الفرق بين رأيه وبين الفتوى السائدة عند علمائنا؟
يسر الله الإكمال
المقرئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/398)
ـ[المقرئ]ــــــــ[07 - 11 - 05, 05:10 م]ـ
إلى الشيخين الكريمين: أبي عبد الرحمن الميمان ونبيه المنسي جزاكم الله خيرا
ــــــــــــــــــــ
أما رأي السعدي بكل وضوح واختصار:
1 - يرى أن ربا النسيئة يجري في النقود الورقية بمعنى: لا يجوز أن تقترض 1000 ريال على أن تردها بعد سنة 1500 ريال هذا محرم عند الشيخ واستدل له بالإجماع أيضا
2 – الشيخ يرى أنه لا بأس من ربا الفضل بمعنى: يجوز أن تشتري 100 ريال مثلا بـ 90 ريالا بدون تأجيل ولو لم يتقابضا! وهذه مهمة في فهم كلام الشيخ، أي لو أنه أعطاك 100 ريال بـ 90 ريالا وتفارقتما دون تأجيل صح عند الشيخ
وفائدة هذا القول ما يلي:
1 – عند المصارفة لو صرفت 100 ريال من نوع ورقة واحدة بـ 100 ريال من نوع ورقة عشرة ريالات جاز إذا لم يكن معك إلا بعضها أن تفترقا دون إكمال للمبلغ لكن بدون تأجيل
2 – لو اشتريت الذهب من محل الذهب يجوز لك أن تغادره دون أن تعطيه المبلغ لكن بدون تأجيل
3 – لو صرفت مبلغا من نوع ورقة واحدة بأقل منه من أجل الحصول على فئة أقل أي مصارفة فلا بأس بذلك مالم يؤجل
هذه من أهم ما يميز قول الإمام السعدي عن غيره وإليك أقواله من كتبه:
قال في الأجوبة النافعة ص323: مشتري ربية ورق بريال عربي لا بأس به سواء تقابضا في المجلس أو لم يتقابضا بشرط أن لا يكون ذلك مؤجلا فإذا لم يكن مؤجلا فلا بأس سواء كان بتحويل على محل آخر أو غير تحويل)
وقال في الفتاوى السعدية ص335: ونهاية الأمر أن يحكم عليها أحكام الفلوس المعدنية يمنع فيها أن يباع حاضر منها بمؤجل وما سوى ذلك فإنه جائز فيجوز مثلا: بيع أنواط الفضة بأنواط من فضة أو فضة متماثلا أو متفاضلا بأن يبيع 1000 درهم من الأوراق بـ 1010 نقدا وبالعكس وبأقل ويجوز التحويل فيها من بلد إلى بلد آخر سواء حولت الأوراق على أوراق أو على نقد)
وقال ص337: فحيث تقرر وعلم لكل أحد أن الأنواط ليست بنفسها ذهبا ولا فضة وأنه لا يمكن أن يتحقق فيها ما شرطه الشارع في الذهب والفضة من جهة الوزن تعين القول بأنها بمنزلة العروض وبمنزلة الفلوس المعدنية وأنه لا يضر فيها وفي المعاملة بها الزيادة والنقص والقبض في المجلس أو عدمه)
وهذا الفهم لقول الشيخ هو فهم شيخنا ابن عثيمين فقد قال رحمه الله كما في الباب المفتوح 31/ 27: اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يرى أن بيع هذه النقود بعضها ببعض لا بأس به متساويا ومتفاضلا بشرط ألا يكون مؤجلا والشيخ رحمه الله يتوسع أكثر مما قلت يقول: بشرط ألا يكون مؤجلا يعني يجوز عنده أيضا أن يتأخر القبض إذا لم يكن محددا بأجل)
فهذا هو رأي الإمام السعدي وعليه فلا يجوز لأي أحد أن يستدل بكلامه على جواز ربا البنوك وفوائدهم عياذا بالله،
بقي هناك سؤال لا أريد الخوض فيه إلا إن حرثه أحد الشيوخ؟!!
المقرئ
ـ[نياف]ــــــــ[07 - 11 - 05, 09:54 م]ـ
شيخنا المقرئ
جزاك الله خير وغفر لك ورحمك ورزقك الفردوس الأعلى
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[08 - 11 - 05, 08:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب المقرىء.
جزاك الله خيرا على ما نقلت:
وعندي بعض الاستفسارات: القول: (– لو اشتريت الذهب من محل الذهب يجوز لك أن تغادره دون أن تعطيه المبلغ لكن بدون تأجيل) هل هو منك أم من الشيخ؟.
الثاني: إذا اعتبرن النقد مقوم على أصوله الذهبيه وأنزلناه منزلتها. ألا يجب فيه التقابض للحديث (يدا بيد هاء بهاء ... فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم).
الثالث: أليس إذا قلنا باختلاف الجنسين _ وهذا مرجوح كما لا يخفاكم_ لم يجز التفاضل ولا النساء؟.
فإن لم يكن كذلك فما معنى إرجاء الدفع إلى زمن.
وما علاقة طول الزمن بإجازة عدم التقابض.
وما هي الفترة الزمنية المعتبرة شرعا والتي يجوز فيها التأخير.
ولن أطيل الأسئلة:
لكن عندي سؤال آخر وليس أخير: إنه من المعلوم أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان يجيز في الصرف أكثر ما ذكرت.
فهل وجهه الجهد؟. أم التسامح.
فإن كان الثاني: فهل يجوز في المتماثلين التسامح في البيع؟.
وجزاك الله خيرا.
ـ[المقرئ]ــــــــ[08 - 11 - 05, 01:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب المقرىء.
جزاك الله خيرا على ما نقلت:
وعندي بعض الاستفسارات: القول: (– لو اشتريت الذهب من محل الذهب يجوز لك أن تغادره دون أن تعطيه المبلغ لكن بدون تأجيل) هل هو منك أم من الشيخ؟.
هذا من كلام الشيخ
الثاني: إذا اعتبرن النقد مقوم على أصوله الذهبيه وأنزلناه منزلتها. ألا يجب فيه التقابض للحديث (يدا بيد هاء بهاء ... فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم).
هذه حجة المخالفين للشيخ ولست في معرض بحث المسألة =لكن بم يرد الشيخ على هذه الحجة؟ انظرها في الفتاوى السعدية
الثالث: أليس إذا قلنا باختلاف الجنسين _ وهذا مرجوح كما لا يخفاكم_ لم يجز التفاضل ولا النساء؟.
فإن لم يكن كذلك فما معنى إرجاء الدفع إلى زمن.
وما علاقة طول الزمن بإجازة عدم التقابض
الشيخ يرى أن إجازة عدم القبض لأنه مثل العروض من جهة وللحرج من جهة أخرى
.
وما هي الفترة الزمنية المعتبرة شرعا والتي يجوز فيها التأخير.
الشيخ لا يجيز التأجيل لكن إن كان قصدك مدة القبض فالشيخ لم يحددها ومعلوم أن عدم التحديد تزول به علة تحريم الربا
ولن أطيل الأسئلة:
لكن عندي سؤال آخر وليس أخير: إنه من المعلوم أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان يجيز في الصرف أكثر ما ذكرت.
فهل وجهه الجهد؟. أم التسامح.
فإن كان الثاني: فهل يجوز في المتماثلين التسامح في البيع؟.
وجهه عند شيخنا اختلاف الجنسين فجاز الزيادة مع التقابض
وجزاك الله خيرا.
وأنتم كذلك
جزاكم الله خيرا: المقرئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/399)
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[21 - 11 - 05, 03:38 ص]ـ
إلى الأخ الفاضل المقرئ وفقه الباري
هذه استفسارات حول الموضوع:
[1] قولك وفقك الله,
<< 2 – لو اشتريت الذهب من محل الذهب يجوز لك أن تغادره دون أن تعطيه المبلغ لكن بدون تأجيل >>
ذاك التأجيل بعينه.
[2] ألا ترى أن قوله << وأنه لا يضر فيها وفي المعاملة بها ... والقبض في المجلس أو عدمه >> تجويز للتأجيل فيها؟
[3] أما ما نقلته عن الشيخ ابن عثيمين << والشيخ رحمه الله يتوسع أكثر مما قلت يقول: بشرط ألا يكون مؤجلا يعني يجوز عنده أيضا أن يتأخر القبض إذا لم يكن محددا بأجل) >> إطلاق للأجل, فهو و إن لم يكن فيه تأجيل فإن فيه تأخير, فكيف إذن بقوله << لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل و تمييز أن ينكر وجودها بأكملها في بيع الأنواط بعضها ببعض أو بأحد النقدين نسيئة وتكاد تكون من الضروريات) >>؟
فلا بد من بيان متقدم كلام الشيخ من متأخره ليعلم رأيه الأخير.
فكانه أجاز ربا اليد في الأوراق النقدية لخروجها عن علة الربا عنده (الوزن) , فإن ربا اليد هو تأخر قبض العوضين أو أحدهما بدون شرط, و الخلاف بين الجمهور و الشافعية مشهور في المسألة.
[4] قولك <<الشيخ لا يجيز التأجيل لكن إن كان قصدك مدة القبض فالشيخ لم يحددها ومعلوم أن عدم التحديد تزول به علة تحريم الربا>>
من أين لك ذلك؟ بل عدم التحديد يستلزم منه الوقوع في المنهي عنه وهو قوله (إلا أن يكون يدا بيد) فإن الموجب للفساد هو الفضل, وذلك واقع إما حقيقة و إما معنويا, فإن المشتري إذا أخر عوضه عن البائع فوّت عليه فرصة البيع بأكثر إن ازدادت قيمة النقد أو الأوراق, والعكس صحيح كذلك, و على كل يؤدي إلى ربح ما لم يضمن, فتأمل.
وعلى كل فإن إشكالات الأوراق النقدية كثيرة, وإلى الآن لا يوجد بحث أعطى المسألة حقها,
والسلام عليكم و رحمة الله
ـ[محمد الشيخاني]ــــــــ[24 - 11 - 05, 10:42 ص]ـ
## حذفت من المشرف لعدم تعلقها بالموضوع ##
ـ[المقرئ]ــــــــ[24 - 11 - 05, 11:46 ص]ـ
أخانا: أبا لقمان: ليتك تختصر إشكالاتك حاى يتسنى دراستها
أخانا محمد: سؤالك ليس هذا مكانه افتح له موضوعا جديدا وسترى إجابات إخوانك
المقرئ
ـ[معبد]ــــــــ[01 - 12 - 05, 11:00 ص]ـ
ملحوظة يسيرة:
سميت ـ حفظك الله ـ النقود الورقية (الأوراق المالية)، و المعروف في الاصطلاح الاقتصادي أن الأوراق المالية هي الأسهم و السندات، أما هذه العملات فتسمى أوراقا نقدية.
و قسم ثالث هو الأوراق التجارية و هي الشيك و الكمبيالة و السند الإذني
ـ[المقرئ]ــــــــ[07 - 12 - 05, 09:04 ص]ـ
أحسنتم وهذا هو العرف الإقتصادي المعروف ولكنني استخدمت هذا اللقب بناء على الاصطلاح الدارج والمفهوم المتبادر لغير المتخصصين
وجزاكم الله خير
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[07 - 12 - 05, 04:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س2 - ماهي العلة المؤثرة في الربا عندكم
ج - ليس عندي شئ أقطع به قطعا لأن الخلاف كما مر عليكم فيها كثير وليس ثم نص في التعليل يوجب المصير إليه ولكن العلة التي ذكر الأصحاب رحمهم الله وهو أنه يجري الربا في كل مكيل وموزون قريبة وعللها بعض المالكبة بتعليل حسن نقلته منذ سنتين للأخ ......... وربما يكون موجودا عنده وأيضا ما ناب عن النقدين كالورق المتعامل فيه في هذا الزمان حكمه كالنقدين في جريان الربا والزكاة وغيرهما من الأحكام. أهـ فتاوى ابن سعدي
وجزيتم خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[15 - 12 - 05, 11:13 ص]ـ
بارك الله فيكم: خادم أهل الحديث على مشاركتكم
المقرئ
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 12:01 ص]ـ
يرفع للرد على حمزة السالم ومن على فكره والذي أتيحت له مساحة في الصحف لكي يقنع الناس برأية الشاذ في إن الأوراق النقدية لا يدخلها الربا، فقد أكثر من ذلك وأبرز أيما إبراز!! والله المستعان وعليه التكلان وحسبنا الله عليه ونعم الوكيل ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 06 - 10, 11:41 م]ـ
بارك الله في الشيخ المقرئ .. وحفظه أينما كان، ورده إلينا سالما غانما معافى.
من أسئلة لقاءات الباب المفتوح للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله - اللقاء الواحد والثلاثون:
السؤال 937:
ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتاب الفتاوى: أن الدراهم الموجودة الآن لا تلحق ولا تقوم بالنقدين، فما وجه قوله؟، وهل هذا صحيح؟، وما الذي ينبني على ذلك؟.
الجواب:
الأوراق النقدية هذه تعرفون أنها حدثت أخيراً، وأنها لم تكن تعرف فيما سبق، فاختلف العلماء في شأنها إلى ستة أقوال:
- فمنهم من يقول: إنها مثل الثياب لا يجري فيها الربا، و لا تجب فيها الزكاة، وتعد عروض تجارة، إن قصد بها الإنسان تجارة؛ فهي تجارة، وإن قصد بها النفقة؛ فليس فيها شيء، ولو اجتمع عند الإنسان ملايين الملايين، ولا شك أن هذا القول باطل ولا عبرة به.
- ومنهم من قال: إنه يجري فيها الربا؛ ربا الفضل، وربا النسيئة، وأنه لا يجوز أن تأخذ ريالاً بريالين، لا نقداً، ولا مؤجلاً، وهذا أيضاً قول شديد.
- ومنهم من يقول: إذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة، فيجوز مثلاً أن أشترى دولاراً يساوي أربعة ريالات بخمسة ريالات، أو أن أبيعه بثلاثة ريالات وهو يساوي في السوق أربعة، لكن أنا محتاج له، فقلت لمن هو عنده: أعطني دولاراً بأربعة ريالات، أو يساوي أربعة وأنا محتاج للفلوس، ولم أجد من يشتريه إلا بثلاثة؛ أبيعه، أو يكون ورقة ويحتاج الإنسان إلى فلوس نحاس أو حديد فأعطاه ورقة فئة عشرة وأخذ منه تسعة فلا بأس، لكن يشترط في الجميع القبض في مجلس العقد.
وهذا القول قول وسط بين المنع مطلقاً، وبين الإباحة مطلقاً، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله؛ يرى أن بيع هذه النقود بعضها ببعض لا بأس به متساوياً ومتفاضلاً، بشرط ألا يكون مؤجلاً، والشيخ رحمه الله يتوسع أكثر مما قلت، يعني: يجوز عنده أيضاً أن يتأخر القبض إذا لم يكن محدداً بأجل، لكن ما ذكرته أنا هو الذي أختاره؛ أنك إذا بعت ورقة من فئة عشرة بتسعة ولم تقبض فإنه حرام ولا يصح البيع، وإن قبضت فلا بأس.(72/400)
المساعدة في رسالة ماجستير حول توثيق المعاملات والنصوص
ـ[العوضي]ــــــــ[07 - 11 - 05, 05:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحد الأخوة يحضر رسالة الماجستير ويريد كتب حول ما ذكرته في العنوان , ولكن في أسرع وقت لأن معرض الكتاب في الشهر القادم ولا يريد تضييعه.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[10 - 11 - 05, 03:56 ص]ـ
وفقك الله، وأعانك على كل خير.
أما توثيق المعاملات فعلم قائم بذاته، يعرف قديما بعلم الشروط، ومنهم من يسميه صنعة التوثيق، ولعلماء المالكية متقدميهم ومتأخريهم فيه حضور قوي، ومصنفات كثيرة جليلة أثروا بها المكتبة العلمية الإسلامية.
ومن أهم الأسباب للاهتمام بهذا الفن زيادة على توثيق الحقوق ... = ارتباطه بعلم الأقضية والأحكام، والنوازل والفتاوى، فلهذا احتاجوا إلى ضبط أصوله ... وذكر صفات الموثقين ... وكيفية الكتابة والتوثيق ... وحتى أنواع الورق ... الخ
فمن المؤلفات التي طبعت في هذا الفن:
- التدريب على تحرير الوثائق العدلية/ للغازي الحسيني - الرباط 1968.
- الكتاب اللائق لمعلم الوثائق/ لأحمد بن عرضون - المطبعة المهدية تطوان.
-الوثائق المختصرة / لأحمد الغرناطي - إعداد مصطفى ناجي - رحمه الله - مركز إحياء التراث المغربي، الرباط 1988.
- المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثقين وأحكام الوثائق/ لأبي العباس الونشريسي - تق: الأستاذة لطيفة الحسني، طبع وزارة الأوقاف المغربية 1977. لخص فيه مؤلفه - كعادته - بتحرير وتدقيق ما تناثر في كثير من مصنفات المتقدمين والمتأخرين - رحمه الله -.
ومن الكتابات المعاصرة:
-الوثائق السياسية على العهد النبوي والخلافة الراشدية/ لمحمد حميد الله - عدة طبعات.
- مقدمة في الوثائق الإسلامية/ للدكتور قاسم السامرائي - دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض 1983.
- وبمجلة الدارة العدد الرابع 1975 بحث للأستاذ: محمد خضر محمد خضر بعنوان < علم الشروط عند المسلمين وصلته بعلم الوثائق العربية >.
- وفيها عدد أربعة 1985 بحث الأستاذ عبد الله حمد حقيل < أهمية نشر الوعي الوثائقي >.
إلى غير ذلك من الكتابات الكثيرة المعاصرة المتنوعة في هذا المجال، إضافة لعدة ندوات حول التوثيق والوثائق وأصوله العلمية، وأهميته في كتابة التاريخ ...
ومن أطرف ما يذكر في هذا المقام كتاب الأديب لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي < مثلى الطريقة في ذم الوثيقة > صنفه في ذم الموثقين، وذكر معايبهم ... فلقيت رسالته العتب الشديد من جماعة من العلماء، واللوم على مصنفها إذ ذم جماعة الموثقين وعابهم ... وقد وجد مكتوبا على ظهر كتاب ابن الخطيب هذا للعلامة عياض - رحمه الله -: (الحمد للله، جامع هذا الكلام المقيد بهذا الزمام، قد كد نفسه في شئ لا يعني الأفاضل، ولا يعود عليه في الدنيا بطائل، وأفنى عمره في التماس مساوئ طائفة بهم تستباح الفروج، وتملك مشيدات الدور والبروج، وجعلهم أضحوكة لذوي الفتك والمجانة، وانتزع عنهم جلباب الصدق والديانة، سامحه الله وغفر له).
طبعت رسالة ابن الخطيب بالجزائر 1983 محققة من طرف الدكتور عبد المجيد التركي.
أما توثيق النصوص فلا أدري ماذا قصد به الفاضل، هل المراد نصوص الوحيين؟ أم نصوص أهل العلم في مصنفاتهم، أو ما ينقل عنهم؟
ـ[العاصمي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 12:00 ص]ـ
بارك الله في مفيدنا الفاضل الكريم ...
هل وقفتم على مصدر كلام القاضي عياض، وفي أيّ كتاب رقمه؟
ولا ريب أنّكم تعلمون أنّ عياضا لم يبعث من جدثه بعد موته بقرنين؛ لزبر ذاك الكلام على ظهر كتاب ابن الخطيب ... (ابتسامة مودّة).
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 11 - 05, 03:10 ص]ـ
بارك الله فيك، ولا عدمت استدراكاتك وتصحيحاتك.
صدقني يا أخي العاصمي كنتُ أنتظر تعليقك هذا.
وقد كنت أزبر هذا الكلام وأنا في ريب منه، وكنتُ أنوي مراجعته قبل إرساله، فنسيت و أرسلته دون مراجعة.
والعتب على إخواننا أيضا حيث قلصوا من مدة التعديل قرابة ثلثي المدة ولم ينبهونا فيما أعلم.
وأصل الكلام هكذا عند محققة كتاب الونشريسي [المنهج الفائق ... ] صـ 91: (وقد تصدى لهذه الرسالة التي ألفها ابن الخطيب كل من الونشريسي والمقري والتطواني، وعبد الله كنون.
فقد وجد القاضي عياض بخط الإمام الحافظ سيدي أحمد الونشريسي - رحمه الله - على ظهر كتاب ابن الخطيب الآنف الذكر، والذي ذم فيه الموثقين ... ما نصه .. ) فذكرت الكلام المنقول في المشاركة السابقة.
فقدرت أنا الكلام - ابتداء - أن الونشريسي وجد للقاضي عياض كلاما .. و نفسي تنازعني أن بينهما مفازة ... وكنت - كما أسلفتُ - أريد مراجعة تاريخ وفاة لسان الدين ... فنسيت كل ذلك ... وأنا في زحمة بعض المراجعات ... وإرسال بعض المشاركات، ولما تفطنت لذلك ... كان أجل التعديل - وقد قَصُر - قد انتهى ...
عموما قد اتضح الآن أن الكلام المنقول للعلامة الونشريسي إذ قال المقري في أزهار الرياض ... : (قلت: تذكرت هنا ما رأيته بخط الإمام الحافظ سيدي أحمد الونشريشي - رحمه الله - على ظهر كتاب أبن الخطيب: " مثلى الطريقة في ذم الوثيقة"، وقد مدينة فيه ابن الخطيب الباع في ذم الموثقين، وذكر مثالبهم، ونص ما ألفيته بخط المذكور:
الحمد لله. جامع هذا الكلام المقيد هنا بأول ورقة منه، قد كد نفسه في شيء لا يعني
الأفاضل، .... قال ذلك وخطه بيمنى يديه عبيد ربه أحمد بن يحيى بن محمّد بن على الونشريشي، خار
الله سبحان له، انتهى).
نقلتُه عن الموسوعة الشعرية، وهو في الجزء الثاني منه صـ 197. وليس بين يدي الليلة حتى أراجعه.
أكرر دعائي لك بالتوفيق والتسديد، ولا تترك عادتك في التصويب و التدقيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/401)
ـ[العاصمي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 09:41 ص]ـ
حفظك الله أبا عبد الله، وجزاك خير الجزاء وأوفره؛ فمنك أستفيد، ومن دررك ألتقط ...
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[11 - 11 - 05, 12:13 م]ـ
هناك كتابان مهمان في التوثيق، علما وتطبيقا، وهما:
- الوثائق الفرعونية. للإمام الموثق الضابط أبي عبد الله محمد بن محمد البناني، الملقب بفرعون النحوي. من أعلام القرن الثالث عشر الهجري. وهو مطبوع بالمغرب.
- الوثائق السجلماسية. لأحد أعلامها، وهو مطبوع كذلك بالمغرب.
وللعلامة المؤرخ النسابة أبي عبد الله محمد بن عبد الكبير بن هاشم الكتاني المتوفى في العقد السابع من الرابع عشر، كتاب كبير في عدول فاس وتراجمهم، قدمه بمقدمة تاريخية مهمة في الموضوع ..
هذا إن قصدتم المعاملات التوثيقية، أما إن قصدتم المعاملات المالية، فلشيخ بعض شيوخنا الإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الحجوي رسالة في المعاملات المالية الورقية، طبعها الأستاذ سعيد ابن سعيد العلوي ضمن نصوص كتابه الاجتهاد والتحديث في المغرب ...
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 11 - 05, 06:41 م]ـ
وإياك أيها المفيد النجيب، وسدد خطاك، وجمعنا الله دائما على الخير.
وقد مدينة فيه ابن الخطيب الباع في ذم الموثقين ...
وهو في الجزء الثاني منه صـ 197. وليس بين يدي الليلة حتى أراجعه.
أكرر دعائي لك بالتوفيق والتسديد، ولا تترك عادتك في التصويب و التدقيق.
صوابه - كما في المطبوع -: وقد مدّ فيه ابن الخطيب ...
في صـ 297 وليس 197 كما جاء عند السيدة الفاضلة محققة المنهج الفائق.
ـ[العاصمي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 07:18 م]ـ
وإياك ... وسدد خطاك، وجمعنا الله دائما على الخير.
آمين ...
ـ[العوضي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 06:58 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعاً
ولا حرمنا الله من فوائدكم
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[29 - 09 - 07, 08:29 ص]ـ
وفقك الله، وأعانك على كل خير.
أما توثيق المعاملات فعلم قائم بذاته، يعرف قديما بعلم الشروط، ومنهم من يسميه صنعة التوثيق، ولعلماء المالكية متقدميهم ومتأخريهم فيه حضور قوي، ومصنفات كثيرة جليلة أثروا بها المكتبة العلمية الإسلامية.
ومن أهم الأسباب للاهتمام بهذا الفن زيادة على توثيق الحقوق ... = ارتباطه بعلم الأقضية والأحكام، والنوازل والفتاوى، فلهذا احتاجوا إلى ضبط أصوله ... وذكر صفات الموثقين ... وكيفية الكتابة والتوثيق ... وحتى أنواع الورق ... الخ
فمن المؤلفات التي طبعت في هذا الفن:
- التدريب على تحرير الوثائق العدلية/ للغازي الحسيني - الرباط 1968.
- الكتاب اللائق لمعلم الوثائق/ لأحمد بن عرضون - المطبعة المهدية تطوان.
-الوثائق المختصرة / لأحمد الغرناطي - إعداد مصطفى ناجي - رحمه الله - مركز إحياء التراث المغربي، الرباط 1988.
- المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثقين وأحكام الوثائق/ لأبي العباس الونشريسي - تق: الأستاذة لطيفة الحسني، طبع وزارة الأوقاف المغربية 1977. لخص فيه مؤلفه - كعادته - بتحرير وتدقيق ما تناثر في كثير من مصنفات المتقدمين والمتأخرين - رحمه الله -.
ومن الكتابات المعاصرة:
-الوثائق السياسية على العهد النبوي والخلافة الراشدية/ لمحمد حميد الله - عدة طبعات.
- مقدمة في الوثائق الإسلامية/ للدكتور قاسم السامرائي - دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض 1983.
- وبمجلة الدارة العدد الرابع 1975 بحث للأستاذ: محمد خضر محمد خضر بعنوان < علم الشروط عند المسلمين وصلته بعلم الوثائق العربية >.
- وفيها عدد أربعة 1985 بحث الأستاذ عبد الله حمد حقيل < أهمية نشر الوعي الوثائقي >.
إلى غير ذلك من الكتابات الكثيرة المعاصرة المتنوعة في هذا المجال، إضافة لعدة ندوات حول التوثيق والوثائق وأصوله العلمية، وأهميته في كتابة التاريخ ...
ومن أطرف ما يذكر في هذا المقام كتاب الأديب لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي < مثلى الطريقة في ذم الوثيقة > صنفه في ذم الموثقين، وذكر معايبهم ... فلقيت رسالته العتب الشديد من جماعة من العلماء، واللوم على مصنفها إذ ذم جماعة الموثقين وعابهم ... وقد وجد مكتوبا على ظهر كتاب ابن الخطيب هذا للعلامة عياض - رحمه الله -: (الحمد للله، جامع هذا الكلام المقيد بهذا الزمام، قد كد نفسه في شئ لا يعني الأفاضل، ولا يعود عليه في الدنيا بطائل، وأفنى عمره في التماس مساوئ طائفة بهم تستباح الفروج، وتملك مشيدات الدور والبروج، وجعلهم أضحوكة لذوي الفتك والمجانة، وانتزع عنهم جلباب الصدق والديانة، سامحه الله وغفر له).
طبعت رسالة ابن الخطيب بالجزائر 1983 محققة من طرف الدكتور عبد المجيد التركي.
أما توثيق النصوص فلا أدري ماذا قصد به الفاضل، هل المراد نصوص الوحيين؟ أم نصوص أهل العلم في مصنفاتهم، أو ما ينقل عنهم؟
جزاكم الله خير
وهل يوجد رسائل علمية وأكاديمية حول ما ذكر .....
من وقف عليها فليفدنا بها مشكورا .. مأجورا ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/402)
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[12 - 10 - 07, 11:23 ص]ـ
هل من مفيد؟؟
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 09:06 م]ـ
ومن أطرف ما يذكر في هذا المقام كتاب الأديب لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي < مثلى الطريقة في ذم الوثيقة > صنفه في ذم الموثقين، وذكر معايبهم ... فلقيت رسالته العتب الشديد من جماعة من العلماء، واللوم على مصنفها إذ ذم جماعة الموثقين وعابهم ... وقد وجد مكتوبا على ظهر كتاب ابن الخطيب هذا للعلامة عياض - رحمه الله -: (الحمد للله، جامع هذا الكلام المقيد بهذا الزمام، قد كد نفسه في شئ لا يعني الأفاضل، ولا يعود عليه في الدنيا بطائل، وأفنى عمره في التماس مساوئ طائفة بهم تستباح الفروج، وتملك مشيدات الدور والبروج، وجعلهم أضحوكة لذوي الفتك والمجانة، وانتزع عنهم جلباب الصدق والديانة، سامحه الله وغفر له).
طبعت رسالة ابن الخطيب بالجزائر 1983 محققة من طرف الدكتور عبد المجيد التركي.
كان سبب إنشاء ابن الخطيب رسالته تلك , حصول الخلاف بينه وبين الأديب الموثق ابن القباب.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 05:12 م]ـ
مجلة الفقه والقانون
الأصول الفقهية والقانونية للتوثيق
...
بسم الله الرحمن الرحيم
الأصول الفقهية والقانونية للتوثيق
إعداد الدكتور أحيا الطالبي
-جامعة القاضي عياض -
الكلية المتعددة التخصصات /آسفي
**
تقديم:
اهتم فقهاء المذهب المالكي بعلم التوثيق اهتماما فائقا منذ
وقت مبكر من التاريخ الإسلامي وازداد هذا الاهتمام بعد ما اتسعت
رقعة الدولة الإسلامية حينما دعت الحاجة إلى كتابة المعاملات
وتوثيقها والإشهاد عليها، لان علم التوثيق هو الذي ينظم سير هذه
المعاملات ويحدد معالمها طبقا لاسس التوثيق الواردة في القران
الكريم والسنة النبوية الشريفة،وما جرى به العمل لدى القضاة.
ونجد في القران الكريم نصوصا عديدة تحث على الإشهاد في
التعاقد وتوثيق الدين منها:"يايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين
إلى اجل مسمى فاكتبوه" [1]، وهي أطول آية في القران الكريم في
أطول سورة قال عنها ابن العربي في تفسيره:هي آية عظمى في
الأحكام مبينة جملا من الحلال والحرام، وهي اصل في مسائل البيوع
، وكثير من الفروع " [2].
وقد اعتبر بعض العلماء آية الدين قاعدة من قواعد الاقتصاد في
العصر الحديث [3].
وكان الصحابة يكتبون الوثائق على عهد النبي صلى الله عليه
وسلم، ففي صحيح مسلم وغيره ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كتب
الصلح يوم الحديبية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم [4].
وليس في السنة النبوية ما يدل على وجوب التوثيق بالكتابة، ولا
ما يدل على وجوب الإشهاد، بل ان السنة العملية تدل على عدم
وجوبها، فلم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب جميع
مدايناته، ولاكان يشهد على جميع مبايعاته، فقد روت عائشة رضي
الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى
اجل ورهنه درعا من حديد، فلم يكتب هذه المداينة ولم يشهد عليها
[5].
وقدر جح ابن العربي ان الإشهاد ليس واجبا، وان الأمر به أمر
إرشاد للتوثق والمصلحة … [6]
وفي شرح الهواري لوثائق البناني: ان التوثيق
بالإشهاد فرض كفاية كالجهاد، والصلاة على الجنائز، ودفنها،
وطلب العلم، وحفظ القران سوى الفاتحة، وتحمل الشهادة، ….وعزا
هذا الرأي لمالك والشافعي [7].
ولما كان علم التوثيق على هذه الدرجة من الأهمية، فاننا سنبرز
بعض الأسس الفقهية واللغوية والقانونية للتوثيق فنقول مستعينين
بالله مسترشدين بهديه:
1. الأسس الفقهية:
ونميز فيها بين ثلاثة من أنواع الفقه التي يستند إليها علم
التوثيق وهي:
ا- إتقان فقه الوثيقة ب -فقه الفرائض والحساب ج-فقه الاقضية
والأحكام:
ا-فقه الوثائق أو الصنعة التوثيقية:
أول ما ينبغي الإشارة اليه في هذا المقام هو الضلوع في علم
التوثيق نفسه وإتقان علم الشروط –كما كان يسمى [8]-ولهذا كان
القاضي محمد بن يحيى بن بكر الاشعري يقول:"من لم يتمرن في عقد
الشروط،ولا اخذ نفسه بالتفقه في كتب التوثيق، فلا ينبغي له ان
يكون قاضيا وان كان قويا فائقا في سائر العلوم …" [9].
وقد سبقه الامام مالك حينما نبه إلى أهمية علم الفرائض
والتمكن فيه قائلا:"لا يكتب الوثيقة بين الناس الاعارفا بها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/403)
،عدل في نفسه مأمون عليه، لقوله تعالى "وليكتب بينكم كاتب
بالعدل" [10].
وقد ذكر الغرناطي في وثائقه ان من ضوابط فقه الوثيقة هو ان
يكون من وثقها عالما بفقه الوثيقة ضالعا في أحكامها [11].
وزاد غيره ان يكون عالما بالترسيل، لأنها صناعة إنشاء ولانه
–كما جاء في شرح البناني في التوثيق-قد يرد عليه ما لم يسبق
بمثاله ولا حدا على مقاله [12].
وفي عصرنا الحاضر استجدت عقود وتصرفات مما يستلزم مسايرة
التطورات الجديدة على مستوى المعاملات المالية والاقتصادية
والتجارية ومواكبة ما يجد فيها من تغييرات على مستوى المضمون
والمحتوى مع مراعاة خصوصية الوثيقة في جانبها الشكلي والتعبيري.
ب-علما الفرائض والحساب:
سبقت الإشارة إلى ان علم الفرائض من العلوم التي تتوقف
عليها صياغة الوثيقة وكتابتها وتحريرها.
اما الحساب فانه لازم لعلم المواريث خصوصا في باب قسم
التركات وتصحيح الفرائض بعد حصر عدد ورثة الهالك وإحصاء ممتلكاته
واعطاء ذوي الفروض وأصحاب التعصيب ما يستحقونه من تركة مورثهم.
ومن باب الطرائف التي تنم عن جهل بعض المو ثقين بأحكام
الفرائض ومبادئه ما ذكره ابن كوثر ان " رجلا كان يوثق وثيقة
تتعلق بالاراثة فقال ": وأحاط بميراثه في علم البينة أبواه
وأخواه،فلم يعرف الحاجب من المحجوب "، ومن المعلوم في علم
الميراث ان الأب يحجب الاخوة، ولذا لا ينبغي ان يجتمع معهم في
وثيقة الاراثة.
وفي باب الحساب كتب آخر كتابة عقدها كاتب فلان عبده فلانا
بتسعين مثقالا نجمها على ستة انجم معتدلة يؤدي اليه عند اقتضاء
كل نجم ثلاثة عشر مثقالا غير ثلث، فليت شعري كيف يكون سدس
التسعين ثلاثة عشر غير ثلث .. ؟ [13]
وبالجملة فان صياغة الوثيقة العدلية تتوقف على علمي الفرائض
والحساب خصوصا في باب تصحيح الفريضة، وقسمة التركة وتوحيد
المقامات وإزالة الانكسار وتقويم الممتلكات وإحصائها …
ج-الاقضية والأحكام:
ارتبط علم التوثيق بعلم الفقه والاقضية أيما ارتباط،وتعلق
بهما أيما تعلق، وما الوثائق الاثمرة الفقه، ويلاحظ هذا في
تراجم فقهاء المذهب المالكي الذين نبغوا في هذا العلم،فهم فقهاء
اجلاء،وقضاة فضلاء، حملوا لواء هذا العلم وقادوا مسيرته،
وواصلوا حلقاته منذ ان ظهر في الأندلس في القرن الثالث الهجري
وربما قبله،ولعل تطور هذا الفن لدى المالكية في الأندلس والمغرب
في القرون اللاحقة نابع من التطورات السياسية والاجتماعية
والاقتصادية التي عرفتها هذه البلاد منذ وقت مبكر، مما اسهم في
إذكاء هذا الفن وبروزه إلى ميدان المعاملات بشكل جلي، وظهرت
أشكال جديدة من الوثائق والعقود والرسوم لم تكن معروفة لدى
الموثقين الأوائل، مما عزز الوثيقة العدلية وجعلها حجة يستنير
بها القاضي والحاكم في مجال التوثيق والإثبات، ولبعض الأدباء
مثنيا على علم التوثيق:
حمدت لكتاب الوثيقة صنعتي وليس بكتاب
الوثيقة ما يذم
لأقلامهم طول الزمان تصرف مع البيع والتزويج
والقرض والسلم
فلله كتاب الوثيقة انهم -- بأرزاقهم في كل
يوم جرى القلم [14]
ومما يؤكد ارتباط علم التوثيق بالفقه هو اختلاف الفقهاء حول
الأمر الوارد في كتابة وتوثيق عقود الاسرة وعقود المعاملات
والبيوعات في آية المداينة التي أشرنا إليها سابقا (يايها الذين
آمنوا اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه) هل هو على الندب
والاستحباب ام هو على الفرض والوجوب؟:
فجمهور علماء الشريعة –ومنهم فقهاء المذهب المالكي – ذهبوا
إلى ان الأمر الوارد في الآية أمر ندب واستحباب،وليس أمر حتم
ووجوب.
وذهب فقهاء آخرون إلى ان قوله تعالى (فاكتبوه) أمر دال على
الفرض والوجوب مما يستتبع ضرورة ووجوب توثيق كل العقود
والمعاملات والمداينات، وممن قال بهذا الرأي: الامام الضحاك
وابن جريج والطبري واخرون [15].
وقد أخذت مدونة الاسرة برأي غير الجمهور ونصت على وجوب
توثيق عقد الزواج حفظا للحقوق من الجحود والضياع [16].
2. الأسس اللغوية:
يشترط الموثقون –لكي تكون الوثيقة صحيحة-ان تصاغ بلغة صحيحة
وواضحة،لكن ذلك يتوقف عندهم على سلامة العبارة التي تكتب بها
الوثيقة من اي إبهام أو غموض أو احتمال ولذلك يقول علماء الأصول
:الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال القوي المعتبر بطل به الاستدلال
،اي اذا تردد الدليل بين الإمكان وعدمه،بطل به الاستدلال على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/404)
الإمكان أو على الإبطال [17].
كما ان لفظ التشارك قد يثير الارتباك بالنسبة للمتعاقدين أو
أمام القضاء عندما يثور النزاع حول موضوع الوثيقة.
وهذا الاحتراز عند الموثقين يفسره كذلك اهتمامهم بشرح ألفاظ
الوثيقة وعباراتها وما يتخللها من ضمائر ومرجعها، ويشددون على
ضرورة الابتعاد عن العبارات العامة، وتفادي الإجمال والاحتمال
والاشتراك والاختلاف عند الفقها، وبهذا كله يتحقق الغرض المقصود
من الوثيقة من الاحتياط والتوثق [18].
وهذا الضبط اللغوي يستلزم من الموثق ان يكون عالما بفقه
الوثائق عالما بنصوصها، بارعا في الإنشاء، لانه يحتاج إلى ذلك
، وان يكون سالما من اللحن الذي يغير المعنى، لان صناعة الوثيقة
–كما قال ابن فرحون المالكي في تبصرته -"صناعة جليلة شريفة،
وبضاعة عالية منيفة، تحتوي ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية
، وحفظ دماء المسلمين واموالهم، والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم
، ومجالسة الملوك، والاطلاع على أمورهم وعيالهم، وبغير هذه
الصناعة لا ينال احد ذلك، ولا يسلك هذه المسالك " [19].
ونستنتج بعد هذا ان الجانب اللغوي من الجوانب الأساسية التي
يقوم عليها علم التوثيق، وقد ذكر ابن جزي- وهو من المالكية - في
(القوانين الفقهية) [20] ان معرفة اللغة العربية من الشروط
العشر الواجبة في مجال التوثيق.
ويعتبر الجهل باللغة العربية من الا خطاء التي يقع فيها كثير
من الموثقين، فهذا لسان الدين ابن الخطيب يحكي في المسالة مايلي
" ومواضع الغط لقلة المران فيه سبعة: خمسة من جهة اللسان واثنان
من جهة الفقه " [21].
وفي هذا السياق يقول:"فكثيرا ما يكون جبان القلم غير مطوع
العبارة، ولا مستحضرا ما تحتاج اليه الوثيقة من الفقه، وان كان
عالما به بالإجمال .. " [22].
3. الأسس القانونية:
ارتأينا ان نعرج على الأسس القانونية –ونحن نتحدث عن
التوثيق في المذهب المالكي -نظرا لعلاقة مدونة الاسرة بالمذهب
كما ان قانون الالتزامات والعقود المغربي المترجم من القانون
الفرنسي يعود في أصوله إلى مدونة سحنون الكبرى التي أملاها عليه
ابن القاسم تلميذ الامام مالك.
وهكذا يشترط في العدل ان لا يقتصر في معلوماته على المسائل
المرتبطة بالزواج والطلاق والمواريث بل انه مطالب بان يكون ملما
بأحكام قانون الالتزامات والعقود،وقانون التحفيظ العقاري ومدونة
التجارة وقانون الشركات ان هو أراد ان يدخل إلى المنافسة … [23]
ولذلك سنبدأ بأسس التوثيق في القانون المدني والعقاري، ثم
الأسس المتعلقة بالأحوال الشخصية أو الاسرة.
ا-قانون الالتزامات والعقود:
يشكل مجال الإثبات أهم مظهر من مظاهر ارتباط التوثيق
بالتشريع والقضاء والشهادات، وقد تكلم الفقهاء الأقدمون على
قبول الإثبات بالشهود غير العدول اذا كان عدد هم كثيرا يبلغ حد
التواتر بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويحصل بخبرهم العلم
القطعي، ويخبرون عن محسوس لا عن معقول، وتكلموا على إثبات
اللوث في القسامة بلفيف الشهداء اثني عشر فاكثر بدون اشتراط
العدالة الا ستر الحال، وتكلموا على الإثبات بشهادة الصبيان
فيما يحصل بهم بشروط متعددة، وعلى الإثبات بشهادة النساء فيما
يقع بينهن من ضرب وجراح في الماثم والأعراس والحمام [24].
وعلى المستوى القانوني فان المشرع المغربي في قانون
الالتزامات والعقود لم يعرف الإثبات واكتفى بذكر أحكام عامة في
القسم السابع الخاص بإثبات الالتزامات واثبات البراءة منها.
ومن الأحكام العامة التي أوردها المشرع المغربي في الباب
المذكور ان (إثبات الالتزام على مدعيه) الفصل 399ق ل ع.
اما الفصل 400ق ل ع فقد نص على مايلي "اذ1 اثبت المدعي وجود
الالتزام كان على من يدعي انقضاء أو عدم نفاذه تجاهه ان يثبت
ادعاءه.
واعتبر المشرع الحجة الكتابية وشهادة الشهود ضمن وسائل
الإثبات التي يقررها القانون (الفصل 404 ق ل ع).
اما الوثيقة العدلية التي يحررها العدول –وهم ممن لهم صلاحية
التوثيق –فإنها لاتكون رسمية الا اذا خاطب عليها قضاة التوثيق في
المحاكم (راجع الفصل 417) من ق ل ع.
وقد احتفظ المشرع المغربي للوثيقة العدلية بقيمتها
واهميتهاواعتبر ان المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا
تكون لها قيمة الا اذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون
لهم بذلك (الفصل 427).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/405)
نستخلص مما سبق ان الوثيقة العدلية تحظى بمكانة فائقة في علم
الإثبات أمام القضاء وانها من الطرق التي حددها القانون
للاستدلال على وجود واقعة قانونية.
ب-قانون التحفيظ العقاري:
يفرض القانون على العدول أن يكون ملمين بالقوانين والأحكام
المتعلقة بالعقار سواء منه العقار المحفظ أو العقار الغير المحفظ
والذي يستمد أسسه من الفقه المالكي،وان يعمل على تطبيق مقتضيات
هذا القانون حينما يقدم على إبرام تصرف مرتبط بهذا القانون
تفاديا للوقوع في خطا وحرصا على ان يكون التصرف المبرم تصرفا
صحيحا مستوفيا لجميع شروطه ولا تشوبه اي شائبة أو نقص إذ ان
العقد المشوب بعيب من العيوب سواء كانت شكلية أو موضوعية ستعرض
هذا التصرف للبطلان.
وسيكون محرر العقد هو السبب في هذا الخلل الشيء الذي سيعرض
الأطراف إلى نزاعات لاحد لها وكان بالإمكان تلافيها لو تم إحكام
تحرير العقد وتوثيقه [25].
ويعتبر تحرير وإبرام التصرفات العقارية عن طريق العقود
العرفية تحديا كبيرا أمام التوثيق العدلى،وهذا راجع إلى
الانخفاض في التكاليف التي يتطلبها إنجاز هذه العقود من جهة والى
إجراءاتها البسيطة من جهة أخرى.
ولذلك لا نستغرب عندما نجد معظم القضايا العقارية المطروحة
أمام المحاكم يرجع السبب فيها إلى العقود العرفية،ولذلك نرى
المشرع فرض رسمية العقود المتعلقة بالمعاملات العقارية،وهذا
مانستفيده من منطوق المادة 35و61 من القانون 09/ 25 المتعلق
بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات،إذ تم التنصيص هناك على
العدول والموثقين دون غيرهم.
ويتحتم على العدول الموثقين ان يمتنعوا عن إبرام اي يتصرف
يتعلق بعمليات البيع أو الإيجار أو القسمة في التجزئات العقارية
وكذا عمليات تقسيم العقارات ما لم تحترم الإجراءات والمساطر
المنصوص عليها في القانون المذكور (القانون 09/ 25) [26].
ج-مدونة الاسرة:
تضمنت بنود مدونة الاسرة بعد تعديلاتها الأخيرة أحكاما
مرتبطة بعلم التوثيق، ولعل تنصيصها على وجوب توثيق أهم عقود
الاسرة كعقد الزواج والطلاق والرجعة خير دليل على ذلك، وأشارت
إلى التوثيق العدلي في اكثر من ثلاثين موضعا مع تشبتها بقاعدة
الإحالة على الفقه المالكي في كل مالم تنص عليه، مما يتيح
الفرصة الىاشهاد العدول وحدهم على كثير من القضايا التي سكتت
عنها المدونة [27].
ونلمس بوضوح هذا التلازم القوي والارتباط العضوي بين
التوثيق العدلي ومدونة الاسرة من خلال المرجعية التي يستمد كل
منهما أسسها وهي مرجعية الشريعة الإسلامية واحكام الفقه المالكي
واجتهادات الفقهاء ..
ويختص العدول بتلقي عدد كثير من العقود المتعلقة بقضايا
الاسرة والمواريث من ذلك مثلا:الشهادة على عقود الزواج بواسطة
الشهادات الأصلية بما في ذلك الإشهاد على توكيل الزوجة لوليها ان
يعقد عليها .. وتصحيح عقود الزواج التي تبرم بالخارج بين المغاربة
أو بين طرف مغربي واخر أجنبي عن طريق ما يسمى بالرسوم المدنية أو
عن طريق رسوم بعض المراكز الإسلامية بواسطة شهادة اللفيف العدلي
،أو الشهادة العلمية،أو المقاررة بين زوجين في حالة حضور
الزوجين معا لدى العدلين…
كما يختص العدول بتحرير الشهادات المتعلقة بالطلاق بجميع
أنواعه،وثبوت الزوجية،والشهادة على اعتناق الإسلام،ومراقبة
ثبوت الأهلة،وعقد الاراثة،وإحصاء التركات،وشهادات أخرى تتعلق
بشؤون القاصرين،…وغير ذلك من الرسوم المتعلقة بقضايا الاسرة
والتي يختص فيها العدول دون غيرهم من الموثقين، وتشكل مادة
الاسرة بذلك إحدى الأسس القانونية الهامة في بناء الوثيقة
العدلية وتحريرها [28].
ولم نحط بجميع الأسس القانونية التي يستند إليها علم
التوثيق فهناك قوانين أخرى تتعلق بالتسجيل ومدونة تحصيل الضرائب
العمومية ومدونة التجارة وقانون الشركات وغيرها من الظهائر
والمناشير الوزارية المتممة والمكملة أحيانا وهي عبارة عن نصوص
تنظيمية تشكل بدورها الأرضية الأساسية للموثقين العدول.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
________________________________________
[1]-سورة البقرة،آية:282.
[2]-أحكام القران لابن العربي، تحقيق علي بن محمد البجاوي،
دار المعرفة، لبنان 1/ 247.
[3]-تفسير المراغي، طبعة الحلبي ن3/ 75.
[4]-صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير،باب صلح الحديبية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/406)
[5]-التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون
الوضعي، د محمد جميل بن مبارك، مطبعة النجاح الجديدة، ط
1،1421/ 2000،ص: 9.
[6]-أحكام القران لابن العربي،1/ 258.
[7]-شرح الهواري على البناني، دار الكتب العلمية بتونس، طبع
سنة 1368ه/1949م، ص: 6.
[8]-يراجع كتاب التوثيق والإثبات بالكتابة لأستاذنا الدكتور
محمد جميل، ص:11 وما بعدها.
[9]-الوقف في الفكر الإسلامي،ذ/عبد العزيز بن عبد الله
،منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب سنة
1416ه/1996،1/ 333.
[10]-سورة البقرة آية 281.
[11]-وثائق الغرناطي، طبعة حجرية،ص:4.
[12]-شرح الواري لوثائق البناني –الموضع السابق.
[13]-المصدر نفسه.
[14]-اللائق لمعلم الوثائق، ابن عرضون،طبع على الحجر بفاس،
ص:4.
[15]-مدونة الاسرة والتوثيق العدلي، د العلمي الحراق، ط2005،
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص:34 - 35.
[16] المصدر نفسه.
[17]-معجم مصطلحات أصول الفقه، د قطب سانو،دار الفكر المعاصر
–دار الفكر دمشق،ط1،1420/ 2000،ص: 43.
[18]-راجع: وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، محمد بن معجوز
، ط 1، 1404/ 1984، ص:328.
[19] تبصرة الحكام في الاقضية والأحكام لابن فرحون 1/ 54.
[20]-القوانين الفقهية لابن جزي،دار القلم، ص:195.
[21]-مثلى الطريقة في ذم الوثيقة، محمد بن الخطيب السليماني
دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط، 1973، ص: 26.
[22]-المصدر نفسه.
[23]-راجع مجلة خطة العدالة التي تصدرها الهيئة الوطنية لعدول
المغرب،مقال (التصرفات العقارية بين التوثيق العدلي والتوثيق
العصري) الهبة كنموذج،د/ محمد خيري،عدد1،سنة 1998/ص:78.
[24]-مجلة دار الحديث الحسنية، مقال (نظرية الضرورة والحاجة في
المذهب المالكي وتطبيقها على شهادة غير العدول) ذ/عبد السلام
العسري، عدد 4، 1404/ 1984، ص:266.
[25]-مجلة خطة العدالة،المقال المذكور.
[26]-للمزيد من التفاصيل يراجع المصدر السابق.
[27]- راجع عن علاقة المدونة والتوثيق العدلي كتاب:مدونة
الاسرة والتوثيق العدلي –دراسات وتعاليق –د/العلمي الحراق،طبعة
2005.
[28]-التوثيق العدلي بين الفقه المالكي واتقنين المغربي
وتطبيقاته في مدونة الاسرة،العلمي الحراق دار السلام للطباعة
والنشر والتوزيع،المطبعة الأولى 2005،ص:273 (بتصرف).
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 05:57 م]ـ
**من فوائد شيخنا الكريم (الفهم الصحيح) حفظه المولى:
قال فاضل كريم في رسالة علمية له:
ب- كتب الوثائق والشروط.
1 - من أول من ألف في الشروط في المذهب المالكي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري (ت268)، ألف كتاب الوثائق والشروط [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1).
2- ثم ألف من الأندلس محمد بن سعيد بن الملون أبو عبد الله الموثق كتابا وصفه عياض بأنه «تأليف حسن مشهور» [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)، قال ابن حارث: "له كتاب في الوثائق مستحسن" [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)، ووصف صاحبها بأنه «كان عالما بالوثائق من أبصر الناس بها».
3 - كما ألف زميله يحيى بن أيوب بن خيار الجياني كتابا فيها [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4).
4- ولعالم المذهب الكبير فضل بن سلمة الجهني (ت319) «جزء في الوثائق حسن» [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5).
- وألف أحمد بن زياد (ت319) كتابا في الوثائق "عشرة أجزاء" [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6).
5- وألف المصري أبو إسحاق بن شعبان القرطي (ت355) كتاب الأشراط.
6 - وألف البرجون محمد بن يحيى بن لبابة (ت330) كتاب الوثائق [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7).
7- وألف ابن مالك أبو سعيد فرج بن سلمة بن زهير (ت345) كتابا في الوثائق، وصفه عياض بأنه «حسن» [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8).
8- وألف محمد بن حارث الخشني كتاب المحاضر.
9 - وألف أحمد بن محمد بن زياد الفارسي كتابا في الوثائق «قال أبو العرب كان عالما بالوثائق وضع فيها عشرة أجزاء أجاد فيها» [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9).
10- وألف في الوثائق أيضا أبو الحسن بن الخصيب علي بن أحمد المعروف بابن زكرون (ت370) [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/407)
11 - وألف أبو الحسن وأبو عبد الله بن الحصار أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الشهير بأشتطيل (ت372) كتاب الوثائق وكان علما مبرزا فيها «وكان من أبصر أهل زمانه بالوثائق وله فيها تأليف حسن» [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn11).
23- وألف موسى بن أحمد الوتد (ت377) كتاب الشروط وصفه ابن فرحون بأنه تأليف «حسن» [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn12).
12- وقد ألفت في أواخر القرن الرابع الوثائق ثلاثة كتب عدت قمة ما ألف في هذا الفن وقد توفي أصحابها الثلاثة في عام واحد (399) وهي: كتاب الوثائق [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn13) لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن العطار ألفه هدية لولي عهد المؤيد، لعفوه عنه وإقالته إياه من نكبته، قال عياض: «كان واحدا في علم الشروط ولا نظير له يعترف له بذلك أهل الأندلس طرا، وله فيها كتاب مفيد جامع محتو على علم كثير وفقه جم، وعليه اعتماد المفتين وأهل الشروط بالمغرب والأندلس، وقد اختصره جماعة منهم واعتنى به القنازعي وابن ذهل وابن عبد الواحد مع ما انضاف إليه» [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn14).
- ولم ينج هذا الكتاب من نقد ابن الفخار محمد بن عمر الحافظ (ت419) إذ ألف كتابا في الرد على ابن العطار في وثائقه.
- وكان هذا الرد محل تعقيب من طرف أبي القاسم بن ورد التميمي في تأليفه "كتاب بالعدل والقول الفصل لأبي العطار من أبي عبد الله بن الفخار" [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn15).
13- والثاني مصنف لابن أبي زمنين، يسمى "المشتمل في الوثائق" [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn16)، أو «أصول الوثائق» [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn17). قال الحميدي: «وله كتاب في الشروط على مذهب مالك» [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn18).
14- والثالث كتاب لابن الهندي أحمد بن سعيد الأموي [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn19)، « ألف كتابا في الشروط مفيدا يحتوي على علم كثير، عليه اعتماد الموثقين والحكام» [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn20).
- وقد اختصره أحمد بن سعيد الأموي الشهي بابن دنيال (ت435)، اختصارا وصفوه بأنه «مستحسن عند أهل الصنعة» [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn21).
15- وصنف يحيى بن أيوب بن خيار بن خطاب الزهري الجياني (ت403) كتابا في الشروط [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn22).
16- ثم ألف القنازعي (ت413) كتابا في «الشروط على مذهب مالك» [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn23).
17 - وألف أحمد بن عبد القادر بن سعيد الأموي (ت بعد 420) كتاب «في الوثائق وعللها، سماه المحتوى في خمسة عشر جزءا» [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn24).
18- وألف الباجي أبو عبد الله محمد بن أحمد اللخمي (ت433). كتابا في الوثائق [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn25) وصف بأنه حسن [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn26). قال في الصلة: «كان أجل الفقهاء عندنا دراية ورواية، بصيرا بالعقود، متقدما في علم الوثائق وعللها، وألف فيها كتابا حسنا» [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn27).
19- وبعد هؤلاء صنف ابن عفيف كتابا في الشروط اعتبروه «تأليفا حسنا» [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn28).
20- وألف ابن مغيث أحمد بن محمد أبو جعفر الصدفي (ت459) كتاب المقنع في الوثائق [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn29).
21- وألف ابن سرحان المرسي المعروف بابن سيد (ت450) كتابا في الوثائق، «وآخر في فقهها، سماه المفيد» [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn30). قال ابن بشكوال: «قد عول عليه الناس» [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn31).
- وقد وضع عليها شرحا «وله فيها كتاب حسن في شرحه» [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn32).
22- وقد جمع المصنفات الأمهات في هذا الفن أبو محمد عبد الله بن فتوح البنتي (ت460) قال عياض «وألف الوثائق المجموعة، وهو تأليف مشهور مفيد جمع فيه أمهات كتب الوثائق وهو مستعمل» [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn33).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/408)
*وألف ابن عات هارون بن أحمد بن جعفر النفزي أبو محمد (ت582) حواشي عليها، "علقها أبو بكر بن مفوز من كتاب أبي محمد هارون من الوثائق، وجعلها تأليفا من غير أن ينسب إلى أحد، وسماه بعض من أخذ عنه كتاب بلوغ الأمنية ومنتهى الغاية القصية في شرح ما أشكل من مسائل الوثائق البونتية، وجزأه على سفرين" [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn34).
23- وألف عيسى بن سهل الأسدي أبو الأصبغ القرطبي (ت486)، كتاب الإعلام بنوازل الأحكام [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn35). « كان من جلة الفقهاء .. عارفا بالنوازل بصيرا بالأحكام مقدما في معرفتها، وجمع فيها كتابا حسنا مفيدا يعول الحكام عليه .. » [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn36).
24- وألف محمد بن فرج أبو عبد الله الأموي مولى ابن الطلاع (ت497) كتابا في الشروط [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn37)، جاء عند رضا كحالة «كتاب في الوثائق والأقضية» [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn38)، قال ابن عطية: "كان من أهل الفضل والصلاح مع التقدم في حفظ الرأي والمعرفة بالفتيا والوثائق .. وله .. كتاب حسن في الوثائق" [39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn39)، وهي مختصرة كما عند ابن خير [40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn40).
25- وألف عبد الصمد بن موسى البكري القرطبي (ت490) «مختصرا في الشروط والأحكام» [41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn41).
26- وألف محمد بن أحمد بن مسعود أبو عبد الله (ت501) كتابا في الوثائق لم يكمله، قال ابن بشكوال: «وكان قد شرع في تأليف للوثائق لم يكمله» [42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn42).
27- وألف سليمان بن خلف أبو القاسم (ت505) كتاب الشروط، قال ابن بشكوال: «له كتاب في الشروط، أنا عنه ابنه أبو بكر محمد بن خلف وزياد بن محمد» [43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn43). قال عياض: "له كتاب في علم الوثائق فيه غرائب من العلم" [44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn44).
28- وألف يحيى بن عمرو الجذامي أبو بكر المرجوني (ت521) كتاب الشروط، قال فيه ابن بشكوال: «كان حافظا للفقه عارفا بعقد الشروط عللها، مقدما في معرفتها وإتقانها، وله كتاب مختصر فيها» [45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn45).
29- وألف محمد بن قاسم بن أبي جمرة أبو عبد الله كتابا «جمع في الوثائق كتابا أخذه الناس عنه واستحسنوه» [46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn46).
30- ومن المصنفات في الوثائق التي فصلت الوثائق عن الأحكام كتاب لأحمد بن سيد أبيه الزهري البطليوسي (ت بعد567) «وصنف في الوثائق مصنفا نافعا مجردا عن الفقه، وهو مشهور متداول بين الناس استجادة له» [47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn47).
31- وألف يحيى بن عمرو بن بقا الجذامي المرجوني (ت561) «كتابا مختصرا في عقد الشروط وعللها» [48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn48).
32- وألف عصريه علي بن عبد الله بن إبراهيم المتيطي (ت570)، كتاب النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام [49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn49)، « اعتمده المفتون والحكام واختصره أعلام منهم ابن هارون» [50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn50).
- وألف كتابا آخر في السجلات والعقود، قال في مقدمته: "لما أكملنا بتوفيق الله وحسن عونه كتابنا المسمى بكتاب النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام .. ذهبنا إلى أن نلحق به بعض ما كنا عقدناه من السجلات على ألسنة الحكام والقضاة الذين كانوا ببلدنا، مما كانوا يقصرونه علينا ويرفعونه إلينا .. " [51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn51).
33- ولأبي إسحاق إبراهيم بن الحاج الأنصاري الغرناطي (ت579) كتاب في الشروط، وصف بأنه «مختصر مفيد» [52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn52).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/409)
34 - وألف علي بن يحيى بن القاسم الصنهاجي الجزيري الصنهاجي (ت585) تلخيص العقود المعروفة بوثائق الجزيري [53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn53)، قال ابن الزبير: "ماهر في صناعة التوثيق، ألف كتابا في الوثائق، فأجاد فيه، وله غير ذلك" [54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn54). قال في شجرة النور: «وله في الشروط مختصر مفيد جدا سماه المقصد المحمود في تلخيص العقود، كثر استعمال الناس له، فجودته تدل على معرفته» [55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn55).
- وألف علي بن أحمد أبو الحسن الغساني (ت609) كتابا في الوثائق، قال ابن الزبير: "كان عارفا بالوثيقة نقادا لها، قاصدا لمعانيها، مستعينا على ذلك بأدبه وكتابته، وألف في الوثائق المستعملة عند أهل عصره تأليفا لم يتمه" [56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn56).
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) - ترتيب المدارك 4/ 160.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2) - ترتيب المدارك 4/ 452.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3) - أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس ص:155 (170).
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref4) - ترتيب المدارك 4/ 456.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref5) - ترتيب المدارك 5/ 226
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref6) - أخبار علماء إفريقية ص: 221.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref7) - ترتيب المدارك 6/ 86. معجم المؤلفين 3/ 769. (16394).
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref8) - ترتيب المدارك 6/ 126.
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref9) - ترتيب المدارك 5/ 112. شجرة النور 81 (150).
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref10) - ترتيب المدارك 6/ 375.
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref11) - ترتيب المدارك 6/ 303, ومعجم المؤلفين 3/ 416.
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref12) - الديباج 423 (591). وفي ترجمة ابنه أحمد قال ابن بشكوال: " يحدث عن أبيه بكتاب الشروط من تأليفه، حدث به عن أحمد هذا القاضي أبو عمر بن سحيق الفرضي" الصلة 1/ 46 (83).
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref13) - سماه ابن خير "الوثائق والسجلات" فهرست ابن خير ص: 252، وفي معجم المؤلفين "كتاب الشروط وعللها". 3/ 79، وهو مخطوط بالقرويين تحت عدد 470.
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref14) - ترتيب المدارك 7/ 147.
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref15) - فهرسة ابن خير ص: 247.
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref16) - فهرسة ابن خير ص: 251.
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref17) - شجرة النور 101 (252).
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref18) - جذوة المقتبس 57.
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref19) - فهرسة ابن خير ص: 252. معجم المؤلفين 1/ 144 (1079).
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref20) - شجرة النور 101 (255). قال ابن مفرج: «قرأت على أبي عمر ديوانه في الوثائق ثلاث مرات، وأخذت عنه على نحو تأليفه له، فإنه ألف أولا ديوانا مختصرا من ستة أجزاء، فقرأتها عليه، ثم ضاعفه، وزاد فيه شروطا وفصولا وتنبيهات، فقرأت ذلك عليه أيضا، ثم ألفه ثالثة، واحتفل فيه وشحنه بالخبر والحكم والأمثال والنوادر والشعر والفوائد والحجج، فأتى الديوان كبيرا، واخترع في علم الوثائق فنونا وألفاظا وفصولا وأصولا وعقدا عجيبة، فكتبت ذلك كله، وقرأته عليه". الصلة 1/ 20 (22).
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref21) - ترتيب المدارك 8/ 92.
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref22) - معجم المؤلفين 4/ 88.
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref23) - جذوة المقتبس 279 (616). قال فيه: "أخبرنا به أبو شاكر حمد بن حمدون بن عمر القيسي". وانظر معجم المؤلفين 3/ 123.
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref24) - الصلة 1/ 44 (76).
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref25) - انظر النقل منها في مسائل ابن رشد 1/ 699/ قال: "وقع في وثائق الباجي" و1/ 700: "وما ذهب إليه الباجي في وثائقه أو سواه من المتأخرين".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/410)
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref26) - شجرة النور 114 (309).
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref27) - الصلة 2/ 495 (1144).
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref28) - ترتيب المدارك 8/ 9.
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref29) - الصلة 1/ 63 (129). قال: "وله فيها كتاب حسن".
[30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref30) - ترتيب المدارك 8/ 94.
[31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref31) - الصلة 1/ 270 (610).
[32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref32) - الصلة 1/ 270 (610).
[33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref33) - ترتيب المدارك 8/ 167. ومعجم المؤلفين (8154). قال عنه في الصلة: "كتاب حسن في الوثائق والأحكام،وهو كتاب مفيد" 1/ 272 (615). أشير إلى أنه أرخ وفاته ب 462 هـ.
[34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref34) - صلة الصلة القسم الرابع ص: 231 (464).
[35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref35) - شجرة النور 122 (349).
[36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref36) - الصلة 2/ 415 (942).
[37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref37) - ترتيب المدارك 8/ 167.
[38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref38) - 3/585. (15171).
[39] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref39) - فهرسة ابن عطية ص: 67.
[40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref40) - قال ابن خير "الوثائق المختصرة" فهرسة ابن خير ص: 246.
[41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref41) - معجم المؤلفين 3/ 154 (7286). قال في الصلة 1/ 358 (806): "كان له حظ من الفقه ومعرفة جيدة بالشروط وله فيها مختصر حسن بأيدي الناس".
[42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref42) - الصلة 2/ 536 (1245).
[43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref43) - الصلة 1/ 171 (395).
[44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref44) - الغنية ص: 81.
[45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref45) - الصلة 2/ 96 (1484).
[46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref46) - الصلة 2/ 535 (1240)
[47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref47) - الديباج 123.
[48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref48) - معجم المؤلفين 4/ 108.
[49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref49) - معجم المؤلفين (9643) 2/ 462، ومنه نسخ كثيرة بخزانة القرويين.
[50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref50) - شجرة النور 163 (502).
[51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref51) - عن فهرسة خزانة القرويين للعابد الفاسي 2/ 388.
[52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref52) - شجرة النور 155 (472). "قال أبو جعفر بن الزبير:"هو صاحب الوثائق المختصرة" الديباج المذهب 145 (154).
[53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref53) - فهرسة ابن غازي ص: 71 – 83 – 84، معجم المؤلفين 3/ 544. (10258).
[54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref54) - صلة الصلة القسم الرابع ص: 111 (227).
[55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref55) - شجرة النور 158 (484)، وهو مطبوع بتحقيق أسونثيون فريوس ط المجلس الأعلى للأبحاث العلمية الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي مدريد 1998.
[56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref56) - صلة الصلة القسم الثالث ص: 125 (257).
__________________
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[16 - 10 - 07, 06:04 م]ـ
فتح الله عليكم. عمقوا النظر عسانا نسد ثغرة ما يعرف بالزواج العرفي فهي والله طامة، وقد أعان عليها غفلة بعض من أفتوا في توثيق الزواج عن مناسبة الفتوى، وجهلوا أو تجاهلوا عناية السلف بالتوثيق، وقد ذكر بعض المستشرقين أن أوربا قضت مائتي سنة 200 تضبط معاملاتها على الكنوز العربية السليبة فى كنيسة طليطلة.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:49 ص]ـ
وعليكم ياشيخ أحمد , وجزاكم خيرا
وفي انتظار فوائدكم وتحريراتكم , أحسن الله إليكم ...
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[22 - 10 - 07, 03:31 ص]ـ
وللشيخ: محمد الحامد رسالة بعنوان: علم الشروط في الفقه الإسلامي وتطبيقاته.
وهناك رسالة جامعية بعنوان:
علم الشروط في الفقه الاسلامي ,
لمحمد بن عبدالله العامر
كلية الشريعة بجامعة أم القرى
قسم الدراسات العليا
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[31 - 08 - 08, 07:55 م]ـ
أحكام توثيق العقود في الفقه والنظام - منصور المنصور - 1423هـ - رسالة دكتوراه - المعهد العالي للقضاء.
تحقيق ودراسة كتاب: المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق - للونشريسي - تحقيق: عبد الرحمن الأطرم - 1411 - رسالة دكتوراه- المعهد العالي للقضاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/411)
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:51 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي محمد ..
ـ[عبد الرحمن التميمي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 02:06 ص]ـ
هل هناك بحث حول استخدام مصطلح (المعاملات) عند المحدثين
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[20 - 09 - 08, 12:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك كتاب اسمه: مصادر الفقه المالكي
تصنيف: الشيخ أبي عاصم بشير ضيف الجزائري
دار ابن حزم
تحدث عن مصادر كتب الوثائق والتوثيق والموثق في المذهب المالكي، وعدّد 14 مصدراً في ذلك، فارجع إليه فإنه نفيس.
كما أن الشيخ محمد الحسن ولد الددو تحدث عن هذه المسألة في رسالته العالِمية (الماجستير) والتي بعنوان: مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[02 - 10 - 08, 04:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي المفيد: محمد الحمدان.
ـ[حسام الدين قاسم]ــــــــ[02 - 10 - 08, 12:35 م]ـ
أتشرف بأن أعرض عليكم خدماتي في صف الكتب والرسائل العلمية وأعلمكم بأن آخر إصدارات مكتبي هو كتاب الروض النضير مختصر سيرة ابن كثير للدكتور مازن بن محمد السرساوي وهو المقرر على طلبة كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالزقازيق
وفقنا الله وإياكم
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 10:38 ص]ـ
أحكام توثيق العقود في الفقه والنظام - منصور المنصور - 1423هـ - رسالة دكتوراه - المعهد العالي للقضاء.
تحقيق ودراسة كتاب: المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق - للونشريسي - تحقيق: عبد الرحمن الأطرم - 1411 - رسالة دكتوراه- المعهد العالي للقضاء.
أخي الكريم محمد الحمدان , الذي أعلمه أن هذه الرسالة لعبدالكريم بن حمد بن عبدالكريم الصايغ , وليست لمنصور المنصور , والله أعلم.(72/412)
حول منتدى الدراسات الفقهية
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:24 م]ـ
هذا المنتدى الجديد سيكون بإذن الله تعالى مشتملا على الأبحاث الفقهية المتخصصة، وكذلك مباحث أصول الفقه، والقواعد الفقهية، والإقتصاد الإسلامي.
وسيتم بإذن الله تعالى نقل المواضيع الموجودة الآن إلى الأقسام الأخرى، ويبقى ما يتعلق بالأبحاث الفقهية والأصولية.
ونسأل الله أن يكون هذا القسم الجديد نافعا لأمتنا الإسلامية العظيمة.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[20 - 11 - 05, 03:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك اله فيكم
ولكن
أليس من الأفضل تسميته:
" منتدى الدراسات الأصولية والفقهية"
وذلك لأنه يحتوي على كليهما , أما اسم " منتدى الدراسات الفقهية" فلا يشير إلى احتوائه على دراسات أصولية
ومن الممكن أن نجعل لفظ "الأصولية" قبل لفظ " الفقهية" وذلك لأن الأصل لابد من تقريره أولا , ثم ينبني عليه الفقه بعد ذلك
فما رأيكم؟
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[20 - 11 - 05, 09:17 ص]ـ
فإذا كان هذا القسم يشمل ايضا الدراسات المتعلقة بأصول الحديث , فإن اسم:
"الدراسات الأصولية " يشمل ما يتعلق بأصول الحديث وأصول الفقه أيضا
أما إذا كان سيقتصر القسم على أصول الفقه: فمن الممكن تسميته:
" منتدى دراسات الفقه وأصوله"
وبذلك يتم تقييد لفظ " الأصول" بكونه ما يتعلق ب " أصول الفقه " فقط وليس أصول الغقيدة أو أصول التفسير
هذا مجرد رأي
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[20 - 11 - 05, 09:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا لى ما تفضلتم به، ولكن القصد أن يكون هذا القسم مشتملا على ما يتعلق بالفقه الخاص ووسائله وأقسامه، وقد تم ذكر التفاصيل تحت اسم المنتدى.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 12:23 م]ـ
صنيعٌ جميل، نتمنى من الله تعالى أن يبارك فيه، و أن ينفع به، و مراعاة الخلاف و منازع الأدلة لدى الأئمة مهمٌ جداً، و الفقه مجاله واسع، و الطرح فيه معروف.
الأخ: أبا إسلام _ وفقه الله _
في ذكرِ الفقهِ يدخلُ فيه أمورٌ ثلاثة:
الأول: الأصول.
الثاني: القواعد.
الثالث: الفروع.
و لذا فصنيعُ الإدارة من هذا الباب، لا من باب التخصيص الدقيق، و دمتَ بخير.
ذو المعالي
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[20 - 11 - 05, 01:10 م]ـ
بارك لله فيكم
وليتكم تخصصون منتدى للتوحيد والعقيدة
فهو أصل الدين ولا يوجد منتدى يخصه في ملتقى أهل الحديث
ويكون من اختصاصه وضع المشاركات المتعلقة بالتوحيد وكذلك الرد على الفرق المخالفة لأهل السنة
فليتكم تنظرون في هذا الاقتراح
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 10:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ولكن الإشكال أن المنتدى الآن اسمه الدراسات الفقهية وهو يحتوي على دراسات في التفسير وعلوم القرآن والعقيدة
فأقترح إما اختيار اسم يشمل جميع تلك العلوم كأن يسمى (منتدى العقيدة والفقه والقرآن وعلومه)
وإما تخصيص منتديين آخرين أحدهما للقرآن وعلومه والثاني للعقيدة
وبهذا تكون منتديات الملتقى قد شملت العلوم الإسلامية كلها ما عدا السيرة والتاريخ وهذا يمكن علاجه بفتح المجال في منتدى الدراسات الحديثية فيمكن أن يوسع بحيث يشمل السيرة والتاريخ
أو يخصص منتدى للسيرة والتاريخ
وأتمنى في هذه الحالة لكثرة المنتديات أن يستحدث شريط متحرك أو قائمة فيها آخر ما كتب أو جدّت فيه مشاركات في جميع المنتديات
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 11 - 05, 11:04 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً، وجزاكم خيراً على نصحكم.
نحن في طور نقل الموضوعات التي لا تعلق لها بالفقه إلى منتديات أخرى، وخصوصاً المنتدى العام.
وليت الإخوة الكرام يساعدوننا على ذلك بمراسلتنا بروابط مثل هذه الموضوعات. ونكون لهم من الشاكرين والداعين بخير.
وبالنسبة لما تفضلتم به من اقتراح إنشاء منتدى للعقيدة وآخر للقرآن فهو قيد الدراسة. وقد أثبتت التجربة أن الأفضل التدرج في إنشاء المنتديات، لكي يصبح للمنتدى السابق فرصة النضج وإقبال الإخوة عليه، قبل إنشاء المنتدى اللاحق.
وفقكم الله وبارك فيكم.
ـ[ابن تميم السلفي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 04:24 م]ـ
بارك الله فيكم ...... خطوة تنظيمية و منهجية مباركة .....
ونحن مع الأخوة في انشاء منتدى للعقيدة .....
فيكون هناك نوع من التنظيم داخل الملتقى ..... إذ أن المشاركات المتنوعة والمتداخلة تفرض على القائمين التنظيم حتى يصل المتصفح إلى مبتغاه بيسر وسهولة ...
ولنا مطلب: وهو أن تنقل المواضيع المتنوعة إلى اقسامها وكذا الأسراع في حذف المواضيع الهزيلة والسخيفة إن طرحت ...
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[23 - 11 - 05, 12:27 ص]ـ
يوجد شيء غريب جدا لا أستطيع أن أفهمه
تم حذف المقالات الأتية:
1 - الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع00منهج جديد في الإستدلال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38707
2 - تحذير من بعض مما جاء في رسالة: "المتكلمون وأصول الفقه"
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38128
3 -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40043
مناظرة: حكم تصويرالكاميرا والفيديو والكمبيوتر بين أبي إسلام والشيخ همام00بحث فقهي أصولي
كما تم أيضا حذف مناظرة الأخ الفاضل المقريء في حكم التصوير الفوتوغرافي
لماذا تم حذف هذه الموضوعات الفقهية والأصولية؟!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/413)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[24 - 11 - 05, 02:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك اله فيكم
ولكن
أليس من الأفضل تسميته:
" منتدى الدراسات الأصولية والفقهية"
وذلك لأنه يحتوي على كليهما , أما اسم " منتدى الدراسات الفقهية" فلا يشير إلى احتوائه على دراسات أصولية
ومن الممكن أن نجعل لفظ "الأصولية" قبل لفظ " الفقهية" وذلك لأن الأصل لابد من تقريره أولا , ثم ينبني عليه الفقه بعد ذلك
فما رأيكم؟
من لديه ابحاثا اصوليه فلياتى بها العنوان على سبيل الاعم الاغلب
ـ[عبد الله العيدروس]ــــــــ[06 - 12 - 05, 07:03 م]ـ
شكرا على فتح هذا الباب الذي يتيح لطالب العلم الالتقاء بآراء كثيرة للعلماء وطلاب العلم كما نتمنى ان يفتح آفاقا اكبر في المعرفة العلمية للكتب والرسائل القديمة والحديثة لتوسعة المدارك
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 12:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ليس أمام الإنسان المسلم إلا أن يبارك هذه الجهود ويدعو الله أن يوفق القائمين على هذا المنتدى
ـ[محمد صفاء طه الحمودي]ــــــــ[25 - 01 - 06, 04:32 م]ـ
الى الإخوة في الملتقى:لي نظم على كتاب "الإختيار"في إختلاف أئمة الأحناف, في أكثر من 400 بيت.فأرجو توجيهي الى من يقيم هذا البحث.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 01 - 06, 01:56 م]ـ
إلى المشرف:
السلام عليكم
الدراسات الفقهية
الكتب والأبحاث
المنتدى الشرعي العام
ما الفرق الدقيق بين هذه المنتديات؟
لأننا نجد كثير من موضوعات: الشرعي العام، الكتب والأبحاث لها تعلق بالفقه.
وهل "الدراسات الفقهية" قابل لطرح المسائل الفقهية للمناقشة فيها؟ أم مجرد الدراسات الجاهزة؟
وشكرا(72/414)
تنبيه واعتذار
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[23 - 11 - 05, 02:33 م]ـ
الإخوة الأفاضل
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حدث خلل في الملتقى أدى لفقد بعض المواضيع والردود في قسم الدراسات الفقهيَّة
نأسف لإزعاجكم
وسنحاول إصلاحه قريبا إن شاء الله
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 11 - 05, 07:52 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الخلل ليس في هذا القسم فحسب، فقد بحث اليوم عن موضوع (تعليلات وأحكام البخاري في الجامع الصحيح) فلم أجده
ولما استعراضت المواضيع المكتوبة بواسطة العضو: عبد الرحمن السديس على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=473651
وجدت أن عدد المواضيع (29) موضوعا فقط.
بينما هي قرابة (100).
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[23 - 11 - 05, 08:09 م]ـ
بارك الله فيكم
لله الحمد هناك ارشيف مشاركات ملتقى اهل الحديث الذي صنعه الاخوة طويلب علم وفقه الله
فا انشاء الله لم تضع اي مشاركة لأي احد
ولعل هذا يكون دعوة لحفظ نسخة من المشاركات لكل عضو
فكل عضو يحفظ مشاركاته على جهازه وفي اكثر من مكان
والحرص في مثل هذه الامور شيء طيب
وفقكم الله
وبارك الله فيكم على جهودكم
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[23 - 11 - 05, 08:36 م]ـ
كنت افكر فى تحديث الارشيف على جهازى الاسبوع الماضى ولكن لم افعل
قدر الله وماشاء فعل
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[23 - 11 - 05, 10:45 م]ـ
هل هناك وسيلة لاسترجاع ما سقط .. ؟(72/415)
ما رأيكم في الميزان للشعراني
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[27 - 11 - 05, 10:35 ص]ـ
هذا كتاب فقهي للشعراني فما رأيكم في مادته العلمية؟
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[27 - 11 - 05, 12:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب قاسم القاهر:
أقدم رأيي فيه على باب المذاكرة والتذكير إذ قرأت الكتاب قبل خمسة عشر عاما وليس بين يدي الآن.
لكني أذكر مما قرأته:
هو كتاب فقهي يجمع بين أقوال العلماء في المسائل التي اختلف بينهم فيها وكلها يرجعها إلى الميزان.
غير انه لا يتتبع الأدلة ولا ينصف المسائل في كثير من الأحيان بل ينظر إلى أثر العلة في النص وأحيانا ظاهر النص في دليل كل إمام ولا يقوم بالترجيح فإذا حار في المسألة قال وذلك يرجع إلى الميزان.
واعلم أني ما كتبت هذا إلا لأستذكر الكتاب وما فيه ولأنتفع أنا بما تكتبون.
جزاك الله خيرا.
ثم إن رأيت في كلامي خطأ فأصلحه مأجورا مشكورا.
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[29 - 11 - 05, 01:05 م]ـ
كتاب جيد في الفقه المقارن، ضبط فيه مؤلفه المذاهب الأربعة في المسائل التي ذكرها، وهو ينم عن عقلية فقهية واعية واسعة، يصدر الباب في الغالب بالمسائل التي أجمع عليها الأربعة ثم يتبعها بما اختلفوا فيه، وغالبا ما يربط بين المسائل الفقهية وأحوال الصوفية، وقد ذكر فيه مقدمة في اتباع الأثر وذم من خالفه لأقوال الرجال، وقد نقل أكثر الأحاديث التي في هذه المقدمة شيخنا الألباني ـ رحمه الله ـ وعزاها إليه في صفة الصلاة.
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[30 - 11 - 05, 12:00 م]ـ
هذا كتاب ضلالة فان الشعراني ينسب جميع الاقوال المختلفة لعين الشريعة وانها كلها حق وان المكلف ياخذ بما شاء منها فاذا كان مجتهدا اخذ بالشدة من طرفي المسالة او متساهلا اخذ الاخف له
وهذه بدعه لم يسبقه اليها احد فكل مذهب يرى انه على صواب وان المخالف على خطأ اما الشعراني فانه ينسف هذا الخلاف والاستدلال ويقول ان الجميع على حق وان المكلف ياخذ بما شاء من هذه الاقوال
والشعراني صوفي موغل في التصوف والضلال وكتبه طافحه بالبدع والانحرافات
وان كان الكتاب من ناحية نسبت المذاهب جيدة ويغنيك عن هذا الكتاب المشبوه كتاب رحمة الامة
في اختلاف الائمة
والله اعلم
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[02 - 12 - 05, 12:22 ص]ـ
أرجو من الاخوة ابداء آرائهم في الكتاب.
ـ[أم الخير]ــــــــ[02 - 12 - 05, 01:38 ص]ـ
الكتاب به أخطاء فقهية قبيحة، وإن كان متميزاً في فكرته، لكنها فكرة مبتدعة لم يسبق إليها ثم أنها فكرة صوفية خالصة، والكتاب تم تحقيقه على أجزاء في رسائل علمية بكلية الدراسات الاسلامية بالقاهرة فرع البنات، وإن كنتَ من أهل مصر فيمكنك زيارة الكلية بجامعة بمدينة نصر، والأفضل ان يكون ذلك في اجازة نصف العام خاصة اذا لم تكن حاملا لكارنيه الدراسات العليا بالأزهر أو بغيره.
والسلام
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[03 - 12 - 05, 05:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[احمد القيسي]ــــــــ[03 - 12 - 05, 06:31 م]ـ
كتاب لاباس به وان كان عليه لي ملاحظات عده لكنه خطوة جيدة للتجدد والخروج من التحجر، ثم ان هذا لايمحو ا ما به من زيغ والله المسدد للصواب
ـ[معاذ عبدالله]ــــــــ[03 - 12 - 05, 09:17 م]ـ
هذا الكتاب مقتبس من كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير بن هبيرة
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[03 - 12 - 05, 11:07 م]ـ
ذكر بعض اهل العلم انه ضمن كتاب رحمة الامة في اختلاف الائمة بكامله مع اضافة اقوال لشيوخه
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[18 - 12 - 05, 12:33 م]ـ
كلامك صحيح فباستقرائي للكتاب وجدت أن جميع ما في رحمة الأمة مستبطن في الميزان، وكنت أظن أن رحمة الأمة مختصر له، لكن الأخ فوزان ذكر العكس وأنا لم أتحقق إلى الآن أيهما مات أولا، فلعلي أراجعه قريبا.
وأود أن أنبه الإخوة الذين ذموا الكتاب بسبب النزعة الصوفية لمؤلفه لأن كلامنا الآن عن نقد كتاب فقهي، فيجب أن يكون نقد الكتاب في جانب ونقد المؤلف في جانب آخر.
والله أعلم.
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[19 - 12 - 05, 07:34 م]ـ
بالفعل فالنسخة التى لدي من الميزان و هي طبعة المطبعة الشرفية بهامشها الكتاب المذكور (رحمة الامة فى اختلاف الائمة)
حبذا لو عرفتونا بكتاب رحمة الامة و بمؤلفه و مكانته بين علماء الشافعية.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[07 - 12 - 06, 05:14 ص]ـ
سمعت من شيخنا العلامة شعيب الأرناؤوط حفظه الله ثناء كبيرا على هذا الكتاب، وكثيرا ما يذكره في مجالسه ويعتبره من أنفس الكتب التي تدل على ملكة فقهية كبيرة، وخبرة واسعة بالفقه المقارن ومواطن استنباط كل فقيه ...
وهو يسير في حملة شنها علماء نهاية القرن التاسع وبداية العاشر من أجل رمي الخلافات المذهبية جانبا والتوحد من أجل المحافظة على شعائر الدين وبيضته، وأصل فكرتها: "أن الحق يتجزأ، وأن كل من تمسك بطرف منه فهو مصيب، وأن لكل إمام متبع وجها من الحق نظر إليه من جهته، فوجب عذر الأمة بعضها بعضا في ذلك" ...
وشبيه بهذا الكتاب من حيث الفكرة لا المضمون: كتاب "سنن المهتدين في مقامات الدين" لآخر علماء غرناطة الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف المواق المتوفى رحمه الله تعالى بها نحو عام 998، وكأنه رد على كتاب "الاعتصام" للشاطبي دون أن يسميه، وهو كتاب نفيس جدا امتدحه الإمام البرزلي وغيره ... والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/416)
ـ[أبو الفتح]ــــــــ[07 - 12 - 06, 10:48 ص]ـ
هل هذا الأخير مطبوع يا سيد حمزة أعني كتاب المواق؟
ـ[طالب شريف]ــــــــ[08 - 12 - 06, 12:02 ص]ـ
وشبيه بهذا الكتاب من حيث الفكرة لا المضمون: كتاب "سنن المهتدين في مقامات الدين" لآخر علماء غرناطة الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف المواق المتوفى رحمه الله تعالى بها نحو عام 998،
أين طُبعَ الكتاب؟ وهل من معلومات عنه؟
ـ[طالب شريف]ــــــــ[08 - 12 - 06, 12:05 ص]ـ
هناك رسائل علمية كتبت، وهي تتعلق بهذا الكتاب.
لكن يبقى السؤال هل ما ينسبه إلى أصحاب المذاهب من أقول صحيح؟ هل يحرر المعتمد في كل مذهب؟
أرجو الإجابة يا إخواني.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[08 - 12 - 06, 01:05 ص]ـ
تبا لرجل من غلاة المتصوفه الم تقرءوا طبقاته وفيها من المخازى ما يندى لها الجبين اقلها انه يزعم ان اوليائه كان احدهم يصعد المنبر عاريا والاخر ياتى الحمير على قارعة الطريق ناهيك عن نقل عبارات كفريه من اهل الحلول ونحو ذلك هل هذا يؤخذ العلم عنه اين الحب فى الله والبغض فى الله
ـ[محمد بشري]ــــــــ[08 - 12 - 06, 02:15 ص]ـ
معذرة على التطفل سيد حمزة -لما أعلمه من رغبة الاخوان في معرفة طبعات الكتب- سنن المهتدين للمواق الغرناطي طبع بمؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء الثراث،وهي مؤسسة مغربية.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[08 - 12 - 06, 05:14 ص]ـ
صحيح، وقد كان طبع من قبل بالمطبعة الحجرية الفاسية باعتناء العلامة الشيخ عبد العزيز بناني رحمه الله، وهي طبعة أفضل وأتقن من الطبعة الحديثة حسبما لمسته من مطالعة كلا النسختين ...
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[25 - 12 - 06, 03:59 ص]ـ
كتاب الميزان رأيت كثيرا من اهل العلم المعتبرين ينقلون منه ويستدلون بما فيه ومنهم الشيخ الالبانى رحمه الله فى اكثر من كتاب له
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[07 - 02 - 08, 10:50 م]ـ
تبا لرجل من غلاة المتصوفه الم تقرءوا طبقاته وفيها من المخازى ما يندى لها الجبين اقلها انه يزعم ان اوليائه كان احدهم يصعد المنبر عاريا والاخر ياتى الحمير على قارعة الطريق ناهيك عن نقل عبارات كفريه من اهل الحلول ونحو ذلك هل هذا يؤخذ العلم عنه اين الحب فى الله والبغض فى الله
قيل أن ذلك من تحريف البعض لكتبه، فأدخلوا فيها ونسبوا له ما لم يقله
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 02 - 08, 02:42 ص]ـ
ابو زكريا الشافعي
ماقيل من درس الكلمات الحلوليه والالفاظ المنكره في كتبه صحيح فقد شاهد ذاك هو بام عينه
كما قال هو رحمه الله في كتابه الشهيرلطائف الاخلاق والمنن(72/417)
التضرر من اكتساب السيارة صفة "مصدومة"
ـ[يوسف العابد]ــــــــ[27 - 11 - 05, 11:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحب أيها الأخوة أن أدير الحوار معكم حول مسألة فقهية قضائية , وهي ما إذا صُدمت سيارة شخص وحكم له القاضي بأن تُصلح سيارته من قبل الصادم والمخطيء , وهذا معروف مشروع , ولكن بقي نقطة يتضرر منها صاحب السيارة ألا وهي أن سيارته موصوفة بأنها "مصدومة" حتى ولو عادت جودتها وقوتها كما كانت , هذا الوصف له ضرر معروف عند بائعي السيارات ويرغبون عنها إن كانت موصوفة به , والسؤال هل لمن تضرر بهذا الوصف أن يقدم دعوى سوى دعوى الإصلاح للقاضي وتكون مسموعة شرعاً؟
ـ[العريني الحنبلي]ــــــــ[28 - 11 - 05, 08:21 م]ـ
أخي الكريم.
الحكم الشرعي في ضمان تلفيات السيارة هو أن تقيم السيارة من قبل أهل الخبرة قبل الحادث وبعد الحادث ويأخذ صاحب السيارة الفرق بينهما وهذا ما أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو الذي جرى عليه العمل في المحاكم الشرعية.
وحينئذ لا وجه للسؤال.
ـ[اياس]ــــــــ[02 - 12 - 05, 04:48 م]ـ
اخي العزيز يوسف ليس في محاكم المملكة دعوى بهذه الصورة
والمعمول به هو تقييم التلفيات من قبل اهل الخبرة ونسبة الخطأ المقدرة
من قبل المرور على الطرفين لها دور في التعويض فان كانت نسبة الخطأ متساوية
والتلفيات كذلك لم يرجع اي من الطرفين على الآخر بشيء
اما الصورة التي ذكرها اخي العريني وهي ما افتى به الشيخ العلامة محمد بن
ابراهيم رحمه الله فهي الصورة الصحيحة ولكن لا اظن انها المطبقة في تقدير
التلفيات بحيث ان محاضر التقدير التي يبعثها المرور لاصحاب الصنعة لتقدير تلفيات
السيارة لا تتضمن الامر بالتقدير السابق واللاحق
وما ذكرته يا اخي من نقص قيمة السيارة بعد الصدم حتى لو امكن اعادتها كما
كانت ومعرفة اهل الخبرة لذلك خاصة اذا كان الصدم مؤثر مما ينقص قيمتها
اكثر من عوض الاصلاح الذي اخذه صاحبها ملحظ مهم ويحتاج الى بحث
وقد يقال لهذا القيمة الاعتبارية للسيارة فرغم انها تسير الا ان النظر الآن للسيارات
ليس من ناحية انها تركب ويسار بها فقط وانما من نواحي اخرى كالرفاهية
والشكل الخارجي ووسائل الامان(72/418)
إسعاف الناسك بحكم النفر من منى قبل إتمام المناسك
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[29 - 11 - 05, 01:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، ورضي الله عن أصحاب النبي الأبرار، وآل بيته الأخيار الأطهار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد ............
فإنه في كل موسم من مواسم حج بيت الله الحرام تتجدد قضايا، وتنشأ مسائل يكثر السؤال عنها، ويغدوا الناس في حيرة من أمرهم في غالب الأحيان، لعدم وجود إجابة شافية لما يعن لهم من قضايا ومسائل، وما ذلك إلا لكثرة مسائل الفروع في الحج وتشعبها وندرة من يحيط بها، مع التباعد الزمني في أدائها، فإنها لا تفعل في السنة إلا مرة واحدة، فضلا عن أنها عبادة نظرية وتطبيقية في نفس الوقت، فلا يتمكن الفقيه من أحكامها كمال التمكن إلا بعد مباشرة المناسك بنفسه مرة بعد مرة، ومخالطة أهل العلم الذين اعتنوا بالمناسك قديما وحديثا، وعلى الباحث في مثل هذه الحالات أن يلتزم المنهج العلمي في إصدار الأحكام، ولا يتبع في ذلك ما تميل نفسه إليه دون دليل أو برهان، ولا يخضع بحثه إلا لموازين الشرع التي تقضي بإعمال النصوص الشرعية (الكتاب والسنة) ثم من بعدهما الإجماع والقياس، ويتتبع في سبيل الوصول إلى ذلك نصوص الكتب الفقهية المعتمدة، ليعرف الأشباه والأمثال، فيستخرج الحكم الشرعي بحيادية وموضوعية إلى حد كبير.
ومن المسائل التي كثر الجدل حولها، حكم نفر الموكل العاجز عن الرمي قبل الزوال، أو قبل رمي وكيله عنه أو قبلهما معا، فمن قائل بأنه لا بأس بذلك لعدم وجود ما يمنع، إذ لا داعي لوجود الموكل بمنى بعد التوكيل، ومن قائل بعدم الجواز وبطلان النفر والرمي، لأن التوكيل في الرمي شيء والنفر شيء آخر، فالنفر يشترط له تمام الرمي بغض النظر عن الرامي، الوكيل أم الأصيل؟ ونحن في هذه العجالة نضع أيدينا على بعض النصوص الفقهية التي يدعمها الدليل، لبيان حكم هذه المسألة، والله تعالى المسؤول أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
علي محمد محمد ونيس
مصر ـ أجهور الكبرى ـ طوخ ـ قليوبية
الدوحة ـ قطر
4 من ذي الحجة / 1425 هجرية
أولا التوكيل في الرمي
التوكيل في الرمي مشروع في الجملة لمن عجز عنه لمرض أو سجن ونحوهما من الأعذار، وبهذا قال أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ممن يعتد بقوله، إلا أن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن رمي الوكيل يجزىء عن الموكل ولا شيء عليه، بينما يرى المالكية أن رمي الوكيل يسقط الإثم عن الموكل، ويبقى عليه الدم لأنه لم يرم بنفسه، ومن خلال نصوص كتبهم يتبين لنا ذلك جليا.
* قال السرخسي ـ وهو حنفي ـ:
" وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ رَمْيَ الْجِمَارِ يُوضَعُ الْحَصَى فِي كَفِّهِ حَتَّى يَرْمِيَ بِهِ ; لِأَنَّهُ فِيمَا يَعْجِزُ عَنْهُ يَسْتَعِينُ بِغَيْرِهِ , وَإِنْ رُمِيَ عَنْهُ أَجْزَأَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَإِنَّ النِّيَابَةَ تَجْرِي فِي النُّسُكِ كَمَا فِي الذَّبْحِ "
* قال الشيخ أحمد الدردير العدوي المالكي:
" (وَيَسْتَنِيبُ) الْعَاجِزُ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ بِرَمْيِ النَّائِبِ وَفَائِدَةُ الِاسْتِنَابَةِ سُقُوطُ الْإِثْمِ (فَيَتَحَرَّى) الْعَاجِزُ (وَقْتَ الرَّمْيِ) عَنْهُ (وَيُكَبِّرُ) لِكُلِّ حَصَاةٍ كَمَا يَتَحَرَّى وَقْتَ دُعَاءِ نَائِبِهِ وَيَدْعُو "
* قال النووي ـ وهو شافعي ـ:
" قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رحمهم الله: الْعَاجِزُ عَنْ الرَّمْيِ بِنَفْسِهِ لِمَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ وَنَحْوِهِمَا يَسْتَنِيبُ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ , وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَرَضُ مَرْجُوَّ الزَّوَالِ أَوْ غَيْرَهُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ , وَسَوَاءٌ اسْتَنَابَ بِأُجْرَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا , وَسَوَاءٌ اسْتَنَابَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُنَاوِلَ النَّائِبَ الْحَصَى إنْ قَدَرَ , وَيُكَبِّرُ الْعَاجِزُ , وَيَرْمِي النَّائِبُ , وَلَوْ تَرَكَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/419)
الْمُنَاوَلَةَ مَعَ قُدْرَتِهِ صَحَّتْ الِاسْتِنَابَةُ وَأَجْزَأَهُ رَمْيُ النَّائِبِ لِوُجُودِ الْعَجْزِ عَنْ الرَّمْيِ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي الطَّرِيقَتَيْنِ: وَيَجُوزُ لِلْمَحْبُوسِ الْمَمْنُوعِ مِنْ الرَّمْيِ الِاسْتِنَابَةُ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِهِ , وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ عَاجِزٌ. "
* قال ابن قدامة ـ وهو حنبلي ـ:
" إذَا كَانَ الرَّجُلُ مَرِيضًا , أَوْ مَحْبُوسًا , أَوْ لَهُ عُذْرٌ , جَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إذَا رُمِيَ عَنْهُ الْجِمَارُ , يَشْهَدُ هُوَ ذَاكَ أَوْ يَكُونُ فِي رَحْلِهِ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَشْهَدَ ذَاكَ إنْ قَدَرَ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ. قُلْت: فَإِنْ ضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ , أَيَكُونُ فِي رَحْلِهِ وَيَرْمِي عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. "
حقيقة النفر
لا بد قبل أن نتكلم عن حكم النفر أن نبين حقيقته، وقد تبين لنا من كلام الفقهاء أن حقيقة النفر تشتمل على أمور عدة، لا يصح النفر بدونها، وهي:
1 ـ نية النفر.
وقد صرح الفقهاء باشتراط النية ـ كما سيأتي ـ ودل على اشتراطها أيضا تعبيرهم بلفظ (أراد) والإرادة تتضمن النية وتستلزمها، كما يدل على اشتراطها قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه "
ولا يتخيل في الواقع أن يوجد عمل دون نية، كما صرح بذلك الفقهاء، والنفر الذي نحن بصدد التكلم عنه، إما أن يكون بنية الخروج وعدم العود، وإما أن يكون بنية الخروج مع العزم على العود.
2 ـ مقارنة النية للنفر.
قال العبادي في حاشيته على التحفة عند قول ابن حجر (لا بد من نية النفر مقارنة له):
" (قَوْلُهُ: مُقَارِنَةً لَهُ) قَدْ يُقَالُ مَا مَأْخَذُ الْمُقَارَنَةِ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (بَصْرِيٌّ) قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَا فَضْلٍ: مَأْخَذُهَا اشْتِرَاطُ نِيَّةِ النَّفْرِ ; لِأَنَّ حَقِيقَةَ النِّيَّةِ قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ ا هـ. "
4 ـ أن لا ينوي العود عند نفره.
قال ابن حجر:
" وَلَوْ نَفَرَ لِعُذْرٍ , أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ الرَّمْيِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَيْسَ فِي عَزْمِهِ الْعَوْدُ لِلْمَبِيتِ ثُمَّ عَادَ لَهَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْمَبِيتُ وَلَا الرَّمْيُ إنْ بَاتَ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْغَزِّيِّ هُنَا مَا لَا يَصِحُّ فَاحْذَرْهُ أَمَّا إذَا كَانَ فِي عَزْمِهِ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ وَلَمْ تَنْفَعْهُ نِيَّةُ النَّفْرِ ; لِأَنَّهُ مَعَ عَزْمِهِ الْعَوْدَ لَا يُسَمَّى نَفْرًا "
قال ابن قاسم العبادي -رحمه الله- في حاشيته على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية:
" قَالَ الْمَدَنِيُّ لِجَوَازِ النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثَمَانِيَةُ شُرُوطٍ لَكِنَّهَا تَعُودُ لِخَمْسَةٍ لِدُخُولِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ: أَنْ يَنْفِرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ جَمِيعِ الرَّمْيِ، وَأَنْ يَكُونَ قَدْ بَاتَ اللَّيْلَتَيْنِ قَبْلَهُ بِمِنًى أَوْ تَرَكَهُمَا لِعُذْرٍ، وَأَنْ يَنْوِيَ النَّفْرَ وَأَنْ يَكُونَ نِيَّةُ النَّفْرِ مُقَارِنَةً لَهُ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَدَّ بِخُرُوجِهِ فَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ، وَهَذَا دَاخِلٌ فِي نِيَّةِ النَّفْرِ، لِأَنَّ حَقِيقَةَ النِّيَّة:ِ الْقَصْدُ الْمُقَارِنُ، وَأَنْ يَكُونَ نَفْرُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ الْيَوْمِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي عَزْمِهِ الْعَوْدُ إلَى الْمَبِيتِ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ النَّفْرِ ; لِأَنَّهُ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى الْعَوْدِ لَا يُسَمَّى نَفْرًا "
4 ـ أن تكون نية النفر داخل منى لا خارجها، فاشتراط مقارنة النية للنفر يقتضي ذلك، والنية تكون مقارنة للفعل، أو متقدمة عليه بوقت يسير لا بعده.
قال ابن حجر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/420)
" (فَإِذَا رَمَى الْيَوْمَ الثَّانِي فَأَرَادَ النَّفْرَ) ................... يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَرَادَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ النَّفْرِ مُقَارَنَةً لَهُ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَدَّ بِخُرُوجِهِ فَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ مَبِيتِ وَرَمْيِ الْكُلِّ مَا لَمْ يَتَعَجَّلْ عَنْهُ وَلَا يُسَمَّى مُتَعَجِّلًا إلَّا مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ. ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ النَّفْرِ ا هـ وَيُوَجَّهُ بِمَا ذَكَرْته "
وقد أغفل بعض المصنفين ذكر هذا الشرط، ولعل تركهم له من باب الاستغناء عن ذكره بما دل عليه سياق الكلام، فالارتحال الاختياري يغني عن اشتراط نية النفر.
قال الشرواني:
" قَوْلُهُ: (ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ نِيَّةَ النَّفْرِ قَالَ بِهَا الزَّرْكَشِيُّ وَالْمُقَارَنَةُ لِلنَّفْرِ قَالَ بِهَا التُّحْفَةُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ النِّهَايَةُ أَيْ وَالْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ لِلنِّيَّةِ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي مُخَالَفَتَهُمْ (وَنَّائِيٌّ) وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا سَكَتُوا عَنْ النِّيَّةِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى ذِكْرِهَا لِعَدَمِ انْفِكَاكِ الِارْتِحَالِ الِاخْتِيَارِيِّ عَنْ نِيَّةِ النَّفْرِ , وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ الْمُرْتَحِلُ وُجُودَهَا فِي قَلْبِهِ إذْ اشْتِغَالُ الْعَاقِلِ الْمُخْتَارِ بِالشَّدِّ بِدُونِ تَصَوُّرِ الْمَشْدُودِ إلَيْهِ وَتَوَجُّهُهُ إلَى طَرِيقِ مَكَّةَ بِدُونِ مُلَاحَظَةٍ وَقَصْدِ وُصُولِ مَكَّةَ مُحَالٌ عَادَةً. "
ذكر الشرواني في حاشيته على التحفة في هذا الموضع أن الجمرة الكبرى ليست من منى، ولذا يجب على من رماها يوم النفر وأراد النفر أن يرجع إلى داخل منى لينوي النفر من داخلها، وهذا ما دلت عليه النصوص، وذهب ابن قاسم العبادي إلى إجزاء النية ولو كانت خارج منى، لمن رجع إلى أرض منى بعد أن رمى العقبة يوم النفر الأول، ثم خرج منها بلا نية، وليس المعول في المذهب على كلامه ذاك، بل المعول على الشروط التي ذكرناها، وهي التي دلت عليها نصوص المذهب المعتمده، وهي على خلاف قول العبادي، وقد عبر عن هذا المحشي على التحفة الشيخ عبد الحميد الشرواني، بعبارة دقيقة فليتنبه لها.
قال الشرواني:
" عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَمَنْ وَصَلَ إلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ نَاوِيًا النَّفْرَ وَرَمَاهَا , وَهُوَ عِنْدَ وُصُولِهِ إلَيْهَا خَارِجَ مِنًى تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إلَى حَدِّ مِنًى لِيَكُونَ نَفْرُهُ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ الرَّمْيِ قَالَهُ ابْنُ الْجَمَالِ , وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ التُّحْفَةِ فَيَنْوِي النَّفْرَ ثُمَّ يَنْفَصِلُ عَنْ مِنًى لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَهُ النَّفْرُ الْآنَ بَعْدَ رَمْيِهِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ وَتَكْفِيهِ نِيَّةُ النَّفْرِ مِنْ حِينَئِذٍ ; لِأَنَّ سَيْرَهُ الْأَوَّلَ وَوُصُولَهُ إلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لَا يُسَمَّى نَفْرًا , وَإِنْ نَوَاهُ ; لِأَنَّهُ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ الرَّمْيِ وَلَوْ عَادَ الرَّامِي ثُمَّ نَفَرَ وَلَمْ يَنْوِ ثُمَّ نَوَى خَارِجَ مِنًى فَقَضِيَّةُ كَلَامِ (سم) أَنَّهُ تَكْفِيهِ النِّيَّةُ لِلنَّفْرِ وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهِ لِمَكَّةَ بِيَسِيرٍ وَكَلَامُ التُّحْفَةِ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ نِيَّةُ النَّفْرِ مَوْجُودَةً قَبْلَ انْفِصَالِهِ مِنْ مِنًى وَلَوْ بِجُزْءٍ يَسِيرٍ فَعَلَى ذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءٌ وَلِذَا قَالَ ابْنُ الْجَمَالِ وَحِينَئِذٍ فَيَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّ مَا عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمَ مِنْ سَيْرِهِمْ مِنْ مِنًى وَإِفَاضَتِهِمْ عَقِبَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ سِيَّمَا النِّسَاءُ وَلَمْ يَحْصُلْ الرُّجُوعُ بَعْدَ الرَّمْيِ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا يَقْتَضِيهِ عِبَارَاتُهُمْ سِيَّمَا عِبَارَةُ التُّحْفَةِ هَذَا مَا ظَهَرَ , فَإِنْ ظَهَرَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ انْتَهَى. "
وقال الشرواني أيضا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/421)
" (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ مَحَلُّ لُزُومِ الْعَوْدِ مَا لَمْ يَنْوِ النَّفْرَ خَارِجَهَا قَبْلَ الْغُرُوبِ (سم) "
قوله: " لقائل أن يقول ............. الخ " هذا كلام العبادي، وبناء على هذا فإن الحاج إذا خرج من منى نافرا بعد أن رمى، أو بعد أن رمى وكيله، لكنه لم يأت بالنية مقارنة للنفر، فلا تجزئه نية النفر وهو خارج منى، على قول جماهير أهل المذهب الشافعي، كما تبين من النصوص، ويوافقهم في ذلك غيرهم ـ كما سيأتي ـ، وذهب ابن قاسم العبادي إلى إجزاء نية النفر لمن كان خارج منى بشرط أن يكون ذلك بعد الرمي وبعد الزوال وقبل دخوله مكة ولو بشيء يسير، كما دل على ذلك قوله: " وَلَوْ عَادَ الرَّامِي (أي يعود إلى أرض منى بعد رمي الكبرى يوم النفر الأول بناء على أن الجمرة خارج منى) ثُمَّ نَفَرَ وَلَمْ يَنْوِ ثُمَّ نَوَى خَارِجَ مِنًى فَقَضِيَّةُ كَلَامِ (سم) أَنَّهُ تَكْفِيهِ النِّيَّةُ لِلنَّفْرِ وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهِ لِمَكَّةَ بِيَسِيرٍ "
فلو دخل مكة بعد أن رمى وخرج من منى، أو خرج من منى دون أن يرمي، أو نفر بعد رمي الجمرة مباشرة دون أن يعود إلى أرض منى؛ لم تجزئه النية خارج منى على قول العبادي أيضا، وبهذا يتفق العبادي مع غيره في عدم صحة النفر قبل تمام الرمي أو قبل الزوال، وغاية ما يجوزه هو إجزاء النية خارج منى لمن رمى ونفر منها بعد الزوال بدون نية،ويستوي هنا أن يكون الرمي قد حصل منه أو من وكيله، لأن العبرة في ذلك هو حصول الرمي، بغض النظر عن فاعله.
وقد ذكرنا هذه المسألة لئلا يقول قائل: نية النفر خارج منى جائزة على قول العبادي، ولذا بينا وجه قوله ومحله وشروطه، مع مخالفته لمنصوص المذهب، كما سبق بيانه.
5 ـ الانزعاج (التحرك)، أو الاشتغال به.
* قال الخطيب الشربيني:
" (يَنْفِرْ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا: أَيْ يَذْهَبْ. وَأَصْلُهُ لُغَةً: الِانْزِعَاجُ "
* قال ابن حجر:
" (فَإِذَا رَمَى الْيَوْمَ الثَّانِي فَأَرَادَ النَّفْرَ) أَيْ: التَّحَرُّكَ لِلذَّهَابِ إذْ حَقِيقَةُ النَّفْرِ الِانْزِعَاجُ فَيَشْمَلُ مَنْ أَخَذَ فِي شَغْلِ الِارْتِحَالِ وَيُوَافِقُ الْأَصَحَّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ غُرُوبَهَا , وَهُوَ فِي شَغْلِ الِارْتِحَالِ لَا يَلْزَمُهُ الْمَبِيتُ , وَإِنْ اعْتَرَضَهُ كَثِيرُونَ "
فلا يتخيل أن يوصف الحاج بالنفر دون أن يتحرك، وعلى هذا فلا تكفي نية النفر مع البقاء داخل من، بل لا بد من التحرك، قبل الغروب، فلو أدركه الغروب وهو منشغل بالارتحال لم يلزمه المبيت.
ثانيا متى ينفر الموكل من منى؟
في البداية ننبه إلى أنه لم يتيسر لنا الوصول إلى نص صريح في الوقت الذي يجوز فيه للموكل النفر من منى، إلا أننا ارتكزنا في بحثنا هذا على ركيزتين أساسيتين:
الركيزة الأولى: النصوص تدل بعمومها على عدم جواز النفر من منى إلا بشرطين:
1 ـ أن يكون النفر بعد الزوال.
2 ـ أن يكون النفر بعد تمام الرمي.
الركيزة الثانية: بعض النصوص التي ساوت بين حال الأصيل إذا رمى بنفسه، أو رمى عنه وكيله، من حيث عدم جواز النفر في الحالتين إلا بعد الرمي، وسنرى ذلك في موضعه إن شاء الله.
* الركيزة الأولى من خلال نصوص الفقهاء:
سيتبين من خلال نصوص الفقهاء أن النفر لا يصح قبل الزوال، كما لا يصح قبل الرمي، وهذا بعمومه يشمل كل حاج سواء رمى بنفسه، أو رمى عنه نائبه، إذ لا فرق بينهما في هذه الشروط، حيث أطلقت النصوص الشروط دون نظر إلى رامي الجمار، هل هو الأصيل أم الوكيل؟
وأصرح من ذكر هذه الشروط السادة الشافعية ـ رحمهم الله ـ، ومن هذه النصوص المباركة، ما نقلناه من معتمد كتبهم التي عليها المعول، مع تحقيق لبعض الشبه التي عرضت أثناء البحث، والله الموفق.
* قال ابن قاسم العبادي -رحمه الله- في حاشيته على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/422)
" قَالَ الْمَدَنِيُّ لِجَوَازِ النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثَمَانِيَةُ شُرُوطٍ لَكِنَّهَا تَعُودُ لِخَمْسَةٍ لِدُخُولِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ: أَنْ يَنْفِرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ جَمِيعِ الرَّمْيِ، وَأَنْ يَكُونَ قَدْ بَاتَ اللَّيْلَتَيْنِ قَبْلَهُ بِمِنًى أَوْ تَرَكَهُمَا لِعُذْرٍ، وَأَنْ يَنْوِيَ النَّفْرَ وَأَنْ يَكُونَ نِيَّةُ النَّفْرِ مُقَارِنَةً لَهُ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَدَّ بِخُرُوجِهِ فَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ، وَهَذَا دَاخِلٌ فِي نِيَّةِ النَّفْرِ، لِأَنَّ حَقِيقَةَ النِّيَّة:ِ الْقَصْدُ الْمُقَارِنُ، وَأَنْ يَكُونَ نَفْرُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ الْيَوْمِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي عَزْمِهِ الْعَوْدُ إلَى الْمَبِيتِ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ النَّفْرِ ; لِأَنَّهُ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى الْعَوْدِ لَا يُسَمَّى نَفْرًا "
* قال الخطيب الشربيني:
" (فَإِذَا رَمَى الْيَوْمَ) الْأَوَّلَ , وَ (الثَّانِيَ) مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (وَأَرَادَ النَّفْرَ) مَعَ النَّاسِ (قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ) فِي الْيَوْمِ الثَّانِي (جَازَ وَسَقَطَ مَبِيتُ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَرَمَى يَوْمَهَا) وَلَا دَمَ عَلَيْهِ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ} وَلِإِتْيَانِهِ بِمُعْظَمِ الْعِبَادَةِ. وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ إذَا بَاتَ اللَّيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَبِتْهُمَا لَمْ يَسْقُطْ مَبِيتُ الثَّالِثَةِ وَلَا رَمْيُ يَوْمِهَا , وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَأَقَرَّهُ , وَكَذَا لَوْ نَفَرَ بَعْدَ الْمَبِيتِ وَقَبْلَ الرَّمْيِ كَمَا يُفْهِمُهُ تَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ بِبَعْدِ الرَّمْيِ , وَبِهِ صَرَّحَ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الشَّرِيفِ الْعُثْمَانِيِّ قَالَ: لِأَنَّ هَذَا النَّفْرَ غَيْرُ جَائِزٍ. قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: وَهُوَ صَحِيحٌ مُتَّجَهٌ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرٌ , وَالشَّرْطُ أَنْ يَنْفِرَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَالرَّمْيِ "
* قال محب الدين الطبري المكي الشافعي:
" فجواز النفر الأول مشروط بشرطين: أحدهما أن ينفر قبل غروب الشمس من اليوم الثاني، فإن غربت قبل أن ينفر لزمه المبيت، ورمى اليوم الثالث.
الشرط الثاني: أن ينفر بعد الزوال، فإن نفر قبله، قال العثماني من أصحابنا: لا يسقط عنه المبيت في الليلة الثالثة، ولا رمي اليوم الثاني والثالث، لأن ذلك إنما يسقط بنفر جائز، وهذا غير جائز "
* وفي فتاوى شهاب الدين أحمد بن أحمد الرملي:
" (سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ جَوَازُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ رَمْيِ يَوْمِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُهُ. "
هذه نصوص السادة الشافعية تدل على ما ذكرناه صراحة، كما أن نصوص المذاهب الأخرى تدل على ذلك بعموم ألفاظها الواردة بهذا الشأن، بما يدل على المراد، وهاك بعضها.
* قال الكاساني ـ وهو حنفي ـ:
" فَإِذَا رَمَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى إلَى مَكَّةَ , وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَهُ ذَلِكَ لقوله تعالى {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ} أَيْ مَنْ نَفَرَ إلَى مَكَّةَ بَعْدَمَا رَمَى يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , وَتَرَكَ الرَّمْيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي تَعْجِيلِهِ , وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَتَعَجَّلَ بَلْ يَتَأَخَّرَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْهَا فَيَسْتَوْفِي الرَّمْيَ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا ثُمَّ يَنْفِرُ "
فقوله: " فإذا رمى ........... فأراد أن ينفر .......... الخ "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/423)
يدل على اشتراط النية كما مر في نصوص الشافعية، وكذا يدل على كون النية مقارنة للنفر، وأن النفر يكون بعد تمام الرمي وبعد الزوال.
أما المالكية فدلالتها على ذلك واضحة أيضا، وسيتبين ذلك من خلال عرضها، ومن هذه النصوص:
* قال علي أبو الحسن المالكي:
" وَقَوْلُهُ: (وَإِنْ شَاءَ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ مِنًى فَرَمَى وَانْصَرَفَ) قَسِيمُ قَوْلِهِ: يُقِيمُ بِمِنًى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ هَذَا مَا لَمْ تَغْرُبْ الشَّمْسُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي فَإِذَا غَرُبَتْ فَلَا تَعْجِيلَ لِأَنَّ اللَّيْلَةَ إنَّمَا أُمِرَ بِالْمُقَامِ فِيهَا مِنْ أَجْلِ رَمْيِ النَّهَارِ , فَإِذَا غَرُبَتْ الشَّمْسُ فَكَأَنَّهُ الْتَزَمَ رَمْيَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ , وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَغَيْرِهِمْ فِي التَّعْجِيلِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ لِعُمُومِ قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ} "
فقوله: " وَإِنْ شَاءَ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ مِنًى فَرَمَى وَانْصَرَفَ "، يدل بوضوح على اشتراط النية بقوله (شاء) كما يدل على اشتراط الرمي بقوله (فرمى)، وأن يكون الرمي بعد الزوال، فالرمي لا يجوز عند المالكية إلا بعد الزوال قولا واحدا.
وقد أوجب الإمام مالك الدم على من ترك رمي جمرة من الجمار ناسيا حتى نفر إلى مكة، سواء رجع فرماها قبل الغروب أو لم يرجع، وهذا أحد الوجهين المفهومين من عبارته في الموطأ، ووافقه عليه ابن حبيب فأوجب الدم عليه ولو عاد فرمى قبل الغروب، وعلل ذلك بنفره قبل تمام رميه، وهذا واضح في إثبات المراد، ولمالك قول آخر بسقوط الدم إذا عاد فرمى قبل الغروب.
* ففي الموطأ:
" (سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ نَسِيَ رَمْيَ جَمْرَةٍ مِنْ الْجِمَارِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ مِنًى حَتَّى يُمْسِيَ قَالَ: لِيَرْمِ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كَمَا يُصَلِّي الصَّلَاةَ إذَا نَسِيَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا صَدَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ أَوْ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَاجِبٌ). "
* قال الباجي شارحا لذلك:
" (فَصْلٌ): وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا صَدَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ أَوْ بَعْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ يُرِيدُ بَعْدَ مَا صَدَرَ مِنْ مِنًى وَذَلِكَ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ الرَّمْيِ بِمَغِيبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالثَّانِي مِثْلُ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ الرَّمْيِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ فَاتَ وَقْتُ الرَّمْيِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْهَدْيُ لِمَا فَاتَهُ مِنْ الرَّمْيِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفُتْ وَقْتُ الرَّمْيِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَرْمِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الرَّمْيِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ عَلَيْهِ الدَّمَ لِأَنَّهُ رَمَى بَعْدَ النَّفْرِ وَقَوْلُ مَالِكٍ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُرِيدَ بَيَانَ وُجُوبِ الْهَدْيِ عَلَى مَنْ نَفَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ سَوَاءٌ رَجَعَ لَهُ فِيمَا تَرَكَ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ الْفَوَاتَ وَلَا الرُّجُوعَ وَالْإِدْرَاكَ وَالثَّانِي أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ أَنَّ مَنْ صَدَرَ وَفَاتَهُ الرَّمْيُ لِفَوَاتِ وَقْتِ الْقَضَاءِ أَنَّ عَلَيْهِ الْهَدْيَ وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَفُتْهُ ذَلِكَ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأُحْكَمُ. "
ونذكر هنا بأن مذهب المالكية في التوكيل هو الجواز كمذهب الجمهور، إلا أن الدم يثبت على الموكل، ولو رمى عنه الوكيل، فرمي الوكيل عندهم يسقط الإثم ولا يسقط الدم، وقد سبق بيان هذا في صدر المبحث، لكنهم يوافقون في عدم صحة النفر إذا حصل دون استيفاء الشروط التي ذكرناها، ولذلك أوجبوا العود على من خرج من منى دون استيفاء شروط جواز النفر، ولا فرق في وجوب العود بين من وكل وبين من رمى بنفسه، لأن المقصود توفر شروط النفر بغض النظر عن الرامي، وهذا ما تدل عليه ظاهر النصوص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/424)
أما الحنابلة فعموم النصوص عندهم لا يخرج عن الشروط التي دلت عليها نصوص المذاهب الأخرى، من عدم جواز النفر قبل الزوال، وقبل الرمي، وحصول نية النفر، ولا فرق في هذا بين الأصيل والوكيل أخذا بالعمومات.
* قال مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني الحنبلي:
" (وَلِغَيْرِ الْإِمَامِ الْمُقِيمِ لِلْمَنَاسِكِ التَّعْجِيلُ فِي) الْيَوْمِ (الثَّانِي) مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَالرَّمْيِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (وَهُوَ النَّفْرُ الْأَوَّلُ) لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ , وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ} وَلِحَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ: {وَأَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ} "
ويستدل من هذا النص على ما ذكرنا بقوله: " بعد الزوال والرمي وقبل الغروب "
* وقال ابن قدامة ـ وهو حنبلي ـ:
" مَسْأَلَةٌ: قَالَ (وَيَفْعَلُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي كَمَا فَعَلَ بِالْأَمْسِ , فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ , خَرَجَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. فَإِنْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ بِهَا , لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَرْمِيَ مِنْ غَدٍ بَعْدَ الزَّوَالِ , كَمَا رَمَى بِالْأَمْسِ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرَّمْيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي كَالرَّمْيِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ , فِي وَقْتِهِ وَصِفَتِهِ وَهَيْئَتِهِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. فَإِنْ أَحَبَّ التَّعَجُّلَ فِي يَوْمَيْنِ , خَرَجَ قَبْلَ الْغُرُوبِ. وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مِنًى شَاخِصًا عَنْ الْحَرَمِ , غَيْرَ مُقِيمٍ بِمَكَّةَ , أَنْ يَنْفِرَ بَعْدَ الزَّوَالِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. "
ويؤخذ اشتراط النية هنا من قوله: " من أراد الخروج من منى ..... الخ "
ـ نص صريح منقول عن الإسنوي الشافعي في عدم جواز النفر قبل رمي الوكيل إن أمكن تدارك الرمي به:
* قال الجمل ـ وهو شافعي ـ:
" فَإِنْ نَفَرَ فِيهِ (يعني النفر الأول) قَبْلَ رَمْيِهِ لَمْ يَجُزْ وَبِهِ صَرَّحَ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الشَّرِيفِ الْعُثْمَانِيِّ قَالَ لِأَنَّ هَذَا النَّفْرَ غَيْرُ جَائِزٍ , قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَهُوَ صَحِيحٌ مُتَّجَهٌ وَاسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ , وَقَوْلُهُ: وَبَاتَ اللَّيْلَتَيْنِ قَبْلَهُ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ فَإِنْ تَرَكَ مَبِيتَهُمَا بِلَا عُذْرٍ لَمْ يَجُزْ النَّفْرُ فِي الثَّانِي، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَبِيتُ الثَّالِثَةِ وَلَا رَمْيُ يَوْمِهَا ا هـ. مِنْ شَرْحِ (م ر). وَعِبَارَةُ (حَجّ) أَمَّا إذَا لَمْ يَبِتْهُمَا وَلَا عُذْرَ لَهُ أَوْ نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الرَّمْيِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ النَّفْرُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَبِيتُ الثَّالِثَةِ وَلَا رَمْيُ يَوْمِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ نَعَمْ يَنْفَعُهُ فِي غَيْرِ الْأُولَى الْعَوْدُ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَيَرْمِي وَيَنْفِرُ حِينَئِذٍ , وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ طَرْدَ مَا ذُكِرَ فِي الْأُولَى فِي الرَّمْيِ فَمَنْ تَرَكَهُ لَا لِعُذْرٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ النَّفْرُ أَوْ لِعُذْرٍ يُمْكِنُ مَعَهُ تَدَارُكُهُ وَلَوْ بِالنَّائِبِ فَكَذَلِكَ أَوْ لَا يُمْكِنُ جَازَ انْتَهَى. "
الذي يظهر لنا من هذا النص أن من ترك مبيت الليلتين الأوليين لغير عذر، أو نفر قبل الزوال، أو بعده وقبل الرمي، فإنه يترتب عليه ثلاثة أحكام:
1 ـ لا يجوز له النفر.
2 ـ لا يسقط عنه مبيت الثالثة.
3 ـ لا يسقط عنه رمي اليوم الثالث.
لكن إذا نفر قبل الزوال، أو بعده وقبل الرمي، كان له أن يعود قبل الغروب فيرمي وينفر، وهذا هو المعتمد.
* وفي فتاوى شهاب الدين أحمد بن أحمد الرملي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/425)
" (سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَنْ نَفَرَ النَّفْرَ الْأَوَّلَ قَبْلَ رَمْيِ يَوْمِهِ ثُمَّ عَادَ عَدَمُ إجْزَائِهِ مُطْلَقًا أَمْ التَّفْصِيلُ فَيُجْزِئُهُ إنْ رَمَى قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِهِ وَإِلَّا فَلَا أَمْ يُجْزِئُهُ مَا لَمْ تَخْرُجْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ إجْزَاءُ رَمْيِهِ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِهِ. "
وذهب الإسنوي (كما دل عليه النص السابق) إلى أنه إذا نفر قبل الزوال، أو بعده وقبل الرمي، وجبت عليه الأمور الثلاثة المترتبة على ترك مبيت الليلتين لغير عذر ـ وقد سبق ذكرها ـ وذلك طردا لحكم الحالة الأولى على هاتين الحالتين، وقد استفيد من بحثه:
1 ـ أن من ترك الرمي لغير عذر لا يجوز له النفر.
2 ـ أن من ترك الرمي لعذر، لكن يمكنه تداركه ولو بالنائب ففرط في ذلك، فلا يجوز له النفر أيضا، فإن لم يمكنه بالنائب مع العذر جاز نفره.
وما ذكرناه من التقسيم هنا ظاهر في اعتبار عدم جواز النفر حتى يرمي الوكيل في حالة عذر الموكل، إن كان متيسرا.
ويوضح ما ذكرنا العبادي ـ رحمه الله ـ في حاشيته على تحفة المحتاج، ونصه فيها:
" قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ طَرْدَ مَا ذُكِرَ فِي الْأُولَى فِي الرَّمْيِ) عِبَارَةُ السَّيِّدِ فِي حَاشِيَتِهِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيُتَّجَهُ طَرْدُ ذَلِكَ فِي الرَّمْيِ أَيْضًا قُلْت إذَا فَرَّعْنَا عَلَى الرَّاجِحِ فِي أَنَّ أَيَّامَ مِنًى كَالْيَوْمِ الْوَاحِدِ فِي تَدَارُكِ الرَّمْيِ أَدَاءً فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الرَّمْيِ قَبْلَ أَنْ يَنْفِرَ النَّفْرَ الْأَوَّلَ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ النَّفْرُ قَبْلَهُ كَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ النَّفْرُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ رَمْيِ يَوْمِهِ ا هـ , وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا أَرَادَ النَّفْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَلَمْ يَكُنْ رَمَى فِيمَا قَبْلَهُ , فَإِنْ تَدَارَكَ فِيهِ رَمْيَ مَا قَبْلَهُ أَيْضًا جَازَ نَفْرُهُ وَإِلَّا فَلَا. (قَوْلُهُ: فِي الرَّمْيِ) أَيْ فِي الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَقَوْلُهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ النَّفْرُ أَيْ , وَإِنْ كَانَ وَقْتُ أَدَاءِ الرَّمْيِ بَاقِيًا فَتَرْكُهُ فِي الْيَوْمَيْنِ مُوجِبٌ لِبَيَاتِ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَرَمْيِ يَوْمِهَا وَمَانِعٌ مِنْ النَّفْرِ الْأَوَّلِ هَذَا ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ ................................ (قَوْلُهُ: أَوْ لِعُذْرٍ يُمْكِنُ مَعَهُ تَدَارُكُهُ) كَانَ مَعْنَاهُ يُمْكِنُ مَعَ الْعُذْرِ تَدَارُكُ الرَّمْيِ ا هـ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَا يُمْكِنُ جَازَ) ظَاهِرُهُ , وَإِنْ أَمْكَنَ التَّدَارُكُ فِي يَوْمِ النَّفْرِ قَبْلَهُ وَلَمْ يَتَدَارَكْ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ) يَنْبَغِي مَا لَمْ يَقْصِدْ قَبْلَ الْغُرُوبِ الْإِعْرَاضَ عَنْ الْمَبِيتِ وَعَدَمَ الْعَوْدِ. "
فقوله: " يَنْبَغِي مَا لَمْ يَقْصِدْ قَبْلَ الْغُرُوبِ الْإِعْرَاضَ عَنْ الْمَبِيتِ وَعَدَمَ الْعَوْدِ " سبق بيانها، واتضح أن المقصود منها، أنه تجزئه نية النفر من خارج منى، وقبل أن يبلغ مكة ولو بشيء يسير، إذا رمى بعد الزوال ثم خرج ولم ينو النفر، أو نوى العود للمبيت، وهذا قول العبادي ـ رحمه الله ـ وعبارة التحفة وغيرها بخلاف ذلك، والمعول على غير كلام العبادي كما مضى بيانه.
* قال الشرواني:
" فَقَضِيَّةُ كَلَامِ (سم) أَنَّهُ تَكْفِيهِ النِّيَّةُ لِلنَّفْرِ وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهِ لِمَكَّةَ بِيَسِيرٍ وَكَلَامُ التُّحْفَةِ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ نِيَّةُ النَّفْرِ مَوْجُودَةً قَبْلَ انْفِصَالِهِ مِنْ مِنًى وَلَوْ بِجُزْءٍ يَسِيرٍ فَعَلَى ذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءٌ وَلِذَا قَالَ ابْنُ الْجَمَالِ وَحِينَئِذٍ فَيَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّ مَا عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمَ مِنْ سَيْرِهِمْ مِنْ مِنًى وَإِفَاضَتِهِمْ عَقِبَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ سِيَّمَا النِّسَاءُ وَلَمْ يَحْصُلْ الرُّجُوعُ بَعْدَ الرَّمْيِ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا يَقْتَضِيهِ عِبَارَاتُهُمْ سِيَّمَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/426)
عِبَارَةُ التُّحْفَةِ هَذَا مَا ظَهَرَ , فَإِنْ ظَهَرَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ انْتَهَى "
ولم نجد نصا بخلافه، فبقي الأمر على ما هو عليه، ولا يلتفت إلى كلام العبادي ـ رحمه الله ـ وبهذا يزول الإشكال.
فتوى اللجنة الدائمة
أوجبت اللجنة الدائمة الدم على من وكل ثم نفر قبل رمي وكيله، واعتبروه بمثابة من لم يرم، وهذا يوافق ما ذكرناه آنفا.
جاء في فتوى اللجنة الدائمة برقم: (3422) في من وكل في رمي الجمار ثم نفر من منى قبل رمي الوكيل ما يفيد أن على من وكل دم قالوا: " لأنهم في حكم من لم يرم لنفرهم قبل الرمي. انتهى "
الخلاصة
يتلخص مما سبق أن العلماء قد وضعوا للنفر من منى شروطا لا تجوز مخالفتها، وقد ذكرنا هذه الشروط مستوفاة في مواضعها، ولا يجوز للمرء أن يتعدى حدود الله تعالى دون أن يكون معه على ما يقوم به أو يدعو إليه برهان، وقد ترجح من خلال هذا المبحث عدم جواز النفر قبل تمام أعمال الحاج في منى، سواء كان ذلك بنفسه أو بنائبه، إذ لا يعني توكيله بالرمي جواز النفر، بل يجب عليه استيفاء شروط النفر أولا، ولا فرق بين أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه، ومن أهم شروط النفر، تمام الرمي، ونية النفر، ومقارنة النية للرحيل، وهذا قول الجماهير، إما نصا وإما مفهوما.
كما أن فعل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدل دلالة واضحة على عدم جواز النفر إلا بعد إتمام الرمي وبعد الزوال، سواء كان الحاج متعجلا، أو كان متأخرا، فعن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ "
ولا شك في أنه وجد في حجته التي حجها ـ صلى الله عليه وسلم ـ معذورون قد وكلوا من يرمي عنهم، ولو كان خروجهم من منى جائزا قبل تمام الشروط التي بيناها، لبينه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنص واضح صريح، لاسيما وقد أذن للضعفة والظعن أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، تجنبا للزحام، والحاجة إلى ذلك قائمة وملحة في تقدم الضعفة والعاجزين عن الرمي إلى مكة قبل غيرهم، ليدركوا المنزل، ويتجنبوا الزحام، فلما ترك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذا البيان، علم أن الأمر باق على ما كان، وهو الالتزام بالبقاء في أرض منى حتى تتم الأعمال الواجبة على الحاج في منى، ولو كان ذلك جائزا لما شق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الأمة، ولأذن لمن وكل بالرحيل، كما فعل في المزدلفة، لاسيما وقد وضع ـ صلى الله عليه وسلم ـ مبدأ رفع الحرج شعارا في هذا الموسم العظيم، فما سئل ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن سيء قدم ولا أخر إلا قال: " افعل ولا حرج ".
وهاهي النصوص تشهد لما ذكرنا من ضرورة عدم النفر قبل تمام المناسك، والحرص على إقامة ذكر الله تعالى فيها.
فعن جَابِرٍ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: " حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ "
وقال ابن أبي شيبة: " حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: يُشْهَدُ بِالْمَرِيضِ الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا وَيُطَافُ بِهِ عَلَى مَحْمَلٍ فَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ وُضِعَ فِي كَفِّهِ ثُمَّ رُمِيَ بِهِ مِنْ كَفِّهِ. "
وقال: " حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: يُحْمَلُ الْمَرِيضُ إلَى الْجِمَارِ , فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَرْمِيَ فَلْيَرْمِ , وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُوضَعْ الْحَصَى فِي كَفِّهِ , ثُمَّ يُرْمَى بِهَا مِنْ كَفِّهِ "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/427)
وننبه هنا إلى أمر مهم، وهو أن المقصود من رمي الجمار هو ذكر الله تعالى، وامتلاء القلب بروح المشاهد والمناسك، وليس هو مجرد فعل ظاهر خال من الخشوع والخضوع والانقياد والاستسلام، فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: إنما جعل الطواف بالكعبة وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل "
وكثير من الناس يفرط في هذا المقصد العظيم، الذي لأجله أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب، وفرض الجهاد، قال تعالى: " الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز "
* قال الغزالي: " وأما رمي الجمار، فاقصد به الانقياد للأمر إظهارا للرق والعبودية، وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه، ثم اقصد به التشبه بإبراهيم ـ عليه السلام ـ حيث عرض له إبليس ـ لعنه الله تعالى ـ في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة، أو يفتنه بمعصية، فأمره الله ـ عز وجل ـ أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله.
فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه، وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان، فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان، وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي، ويخيل إليك أنه فعل لا فائدة فيه، وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل به، فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في الرمي فيه برغم أنف الشيطان.
واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة، وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره، إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله ـ سبحانه وتعالى ـ تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه "
* قال ابن جماعة:
" وانو عند رمي الجمار أنك رميت عيوبك وسالف ذنوبك، وأقلعت عنها "
ولذا فإن العلماء كرهوا جميع ما يلهي عن ذكر الله تعالى، أو يفضي إلى الإلهاء عنه، حتى ولو كان الشيء في أصله مباحا، ومما ذكروه في هذا الجانب تقديم الأمتعة إلى مكة قبل النفر، فكره العلماء ذلك، لأن الذهن ينشغل بالمتاع ويكون معه، وفي هذا من التشويش على العبادة ما هو معلوم، وكذا نقول هنا فيمن يوكل ثم يخرج قبل الزوال أو بعده وقبل رمي الوكيل، أين من يفعل هذا من ذكر الله تعالى؟!!!!
وأين هو من السكينة والخشوع المطلوبين عند أداء العبادة؟!!!!
* قال أبو بكر محمد بن علي الحدادي العبادي الحنفي:
" (قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ أَنْ يُقَدِّمَ الْإِنْسَانُ ثَقَلَهُ إلَى مَكَّةَ وَيُقِيمَ حَتَّى يَرْمِيَ) ثَقَلَهُ بِفَتْحِ الثَّاءِ وَالْقَافِ وَهُوَ مَتَاعُهُ وَخَدَمُهُ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَيُؤَدِّبُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ يُوجِبُ شَغْلَ قَلْبِهِ فَيَمْنَعُهُ مِنْ إتْمَامِ سُنَّةِ الرَّمْيِ وَكَذَا يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا مِنْ حَوَائِجِهِ خَلْفَهُ وَيُصَلِّيَ مِثْلَ النَّعْلِ وَشِبْهِهِ لِأَنَّهُ يُشْغِلُ قَلْبَهُ فَلَا يَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا لِأَنَّ قَلْبَهُ حَيْثُ رَحْلُهُ وَمَتَاعُهُ "
* قال عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده الحنفي (الشهير بداماد):
" (وَكُرِهَ تَقْدِيمُ ثَقَلَهُ) الثَّقَلُ بِفَتْحَتَيْنِ الْمَتَاعُ الْمَحْمُولُ عَلَى الدَّابَّةِ وَالْجَمْعُ أَثْقَالٌ (إلَى مَكَّةَ قَبْلَ نَفْرِهِ) ; لِأَنَّهُ يُوجِبُ شَغْلَ قَلْبِهِ وَهُوَ فِي الْعِبَادَةِ فَيُكْرَهُ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَرْكُ أَمْتِعَتِهِ بِمَكَّةَ وَالذَّهَابُ إلَى عَرَفَاتٍ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى لَكِنْ عِنْدَ عَدَمِ الْأَمْنِ عَلَيْهَا بِمَكَّةَ أَمَّا إنْ أَمِنَ فَلَا لِعَدَمِ شَغْلِ الْقَلْبِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. "
وقد تقدم ذكر ما استحبه المالكية وغيرهم من تكبير الموكل عند رمي الوكيل، بل واستحب بعضهم حضوره عند الرمي ليرى ذلك بنفسه، ويكثر من ذكر الله عنده.
* قال الشيخ أحمد الدردير العدوي المالكي:
" (وَيَسْتَنِيبُ) الْعَاجِزُ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ بِرَمْيِ النَّائِبِ وَفَائِدَةُ الِاسْتِنَابَةِ سُقُوطُ الْإِثْمِ (فَيَتَحَرَّى) الْعَاجِزُ (وَقْتَ الرَّمْيِ) عَنْهُ (وَيُكَبِّرُ) لِكُلِّ حَصَاةٍ كَمَا يَتَحَرَّى وَقْتَ دُعَاءِ نَائِبِهِ وَيَدْعُو "
وكل هذا يدل على حرص الشرع على كمال التعبد، والقيام بوظائف الفرائض على الوجه الأكمل، فيؤتى المرء إذا واظب على ذلك ثمار التعبدات، وينعكس ذلك على سلوكه، فترى آثار الطاعات قد عمت حياته، وملأت أركانها.
خاتمة
وبعد هذه التطوافة العجلى بين كتب الصالحين، وأنفاس المحققين والمدققين، لا يسعني إلا أن أدعو الله تعالى بأن يوفق العاملين لدينه، وأن يرزقنا الفهم لكتابه ولسنة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأن يرزقنا النية الصالحة في جميع الأعمال، والعزيمة الصادقة في طلب العلم والعمل، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، فثمرة العلم ولبه الخشية.
وَحَاصِلُ الْعِلْمِ مَا أُمْلِي الصِّفِاتِ لَهُ فَأَصْغِ سَمْعَكَ وَاسْتَنْصِتْ إِلَى كَلِمِ
وَذَاكَ لاحِفْظُكَ الْفُتْيَا بَأَحْرُفَهَا وَلاَ بِتَسْوِيدَكَ الأَوْرَاقَ بِالْحُمَمِ
وَلاَ تَصَدُّرُ صَدْرِ الْجَمْعِ مُحَتَبِيًا تُمْلِيهِ لاَ تَفْقَهُ الْمَعْنِيَّ بِالْكَلِمِ
وَلاَ الْعِمَامَةُ إِذَا تُرْخِي ذُؤْابِتَها تَصَنُّعًا وَخِضَابُ الشَّيْبِ بِالْكَتْمِ
وَلاَ بِقَوْلِكَ: "يَعْنِي" دَائِبًا وَ"نَعَمْ" كَلاَّ وَلاَ حَمْلُكَ الأَسْفَارَ كَالْبُهَمِ!
وَلاَ بِحَمْلِ شَهَادَاتٍ مُبَهْرَجَةٍ بِزُخْرُفِ الْقَوْلِ مِنْ نَثْرٍ وَمُنْتَظَمِ
بَلْ خَشْيَةُ اللَّهِ فِي سِرٍّ وَفِي عَلَنٍ فَاعْلَمْ هِيَ الْعِلْمُ كُلَّ الْعِلْمِ فَالْتَزِم
علي محمد محمد ونيس
الدوحة ـ قطر
4 من شهر ذي الحجة / 1425 هجرية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/428)
ـ[ابن احمد الهندي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 08:19 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[31 - 12 - 05, 12:30 م]ـ
وجزاك الله خيرا، وبارك فيك أخي الكريم(72/429)
عورة المرأة الحرة أمام المسلمات
ـ[وليد البورسعيدى]ــــــــ[29 - 11 - 05, 10:42 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما بعد؛
لاهل العلم فى عورة الحرة أمام النساء أقوال أهمها ثلاثة:
القول الاول:
عورة الحرة أمام النساء المسلمات ما بين السرة والركبة، أما ما عدا ذلك فيجوز لها أن تكشفه والى هذا ذهب جمهور العلماء منهم الحنفية و المالكية والشافعية و الحنابلة، الا أن الحنفية قالوا: ان الركبة عورة ايضا.
القول الثانى:
عورة الحرة أمام المسلمات ما بين السرة الى الركبة والبطن والظهر أيضا وهو قول للامام ابو حنيفة.
القول الثالث:
عورة الحرة أمام المسلمات القبل والدبر فقط. واليه ذهب ابن حزم.
أدلة القول الاول:
استدلوا بأدلة عقلية منها:
1 - أنه ليس فى نظر المرأة الى المرأة خوف الشهوة والوقوع فى الفتنة كما ليس ذلك فى نظر الرجل الى الرجل. بدائع الصنائع
القول الثانى:
لا اجد لهم أدلة فمن يعرف من الاخوة فليطلعنى عليها.
القول الثالث:
دليله قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن ...... ) النور آية:31
قال بن حزم: فذكر الله عز وجل فى هذه الآية زينتهن زينة ظاهرة تبدى لكل أحد وهى الوجه والكفان وزينة باطنة حرم عز وجل ابدائها الا لمن ذكر فى الآية ووجدناه تعالى قد ساوى فى ذلك بين البعولةوالنساء والاطفال وسائر ما ذكر فى الآية، وقد أوضحنا فى كتاب الصلاة أن المرأة كلها عورة الا الوجه والكفين، فحكم العورة سواء فيما ذكرنا الا مالا خلاف فيه من أنه لايحل لغير الزواج النظر اليه من الفرج والدبرولم نجد فى قرآن ولا سنة ولا معقول فرقا بين الشعر والعنق والذراع والساق والصدر وبين البطن والظهر والفخذ ....... ) المحلى.
من يعلم ترجيحا من الاخوة فى هذه المسألة ترجيحا علميا فليشارك به والله أعلم.
ـ[أبو عبدالرحمن الغريب]ــــــــ[30 - 11 - 05, 02:37 م]ـ
أخي الكريم
أما قول ابن حزم رحمه الله فبين البطلان لذي عينين فإذ أدخل المعقول فإننا نجد الفرق بين الشعر والفخذ عقلا
وما استدل به ليس له فيه طائل.
والقول الثاني:
إليك ما قاله الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله, وقوله يؤنس له خصوصا في زمننا هذا الذي عمت فيه الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال الشيخ حفظه الله في نهاية الشريط التاسع عشر
من المجموعة الأولى – شرح موطأ الإمام مالك:
((……… فعورتها عند المحارم كشف ما يظهر غالبا كالشعر وأطراف الساعدين والقدمين ومثله عورتها عند النساء يعني ما يظهر غالبا كما يظهر عند محارمها لان النساء عطفن على المحارم وهذا خلاف لما يقوله بعضهم بان عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل… .. تعلمون إن هذه الفتوى أو هذا القول يترتب عليه آثار من نزع لجلباب الحياء والتفسخ واسترسل الناس في ذلك حتى بدأت السوءات نسال الله السلامة فالمرجح من عورة المرأة عند المرأة إنها كعورتها عند محارمها… .. النص واضح في آيتي النور وأية الأحزاب …… عطف النساء على المحارم فكيف نقول أن عورة المرأة عند المرأة يعني معناه أن ماعدا السرة والركبة تخرج عند النساء ثم إذا……
خطوات الشيطان نتبع خطوات الشيطان بفتوى يقال بهذا القول …
ثم يأتي من يتساهل فينزل أو يرتفع ثم بعد ذلك ننتهي… ..
وليس في هذا ما يدل على قول الآخر وان قال به من قال به من أهل العلم لكن النص صحيح صريح قطعي في أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها لا فرق……))
وقد نقله الأخ أبو دانية هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41532
والمسألة تحتاج إلى تحرير والنظر إلى فعل السلف وظني أن العرف له حكم في المسألة كل بحسبه.
والله المسؤول أن يحفظك ويحفظ من قرأ بحفظه
ـ[أبو عبدالرحمن الغريب]ــــــــ[30 - 11 - 05, 02:58 م]ـ
وانظر غير مأمور
http://saaid.net/female/m24.htm
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4864.shtml
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/85.htm
http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_603.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/430)
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:50 م]ـ
وهذا رأى الشيخ الألبانى فى المسألة .... ادخل غير مأمور وستستفيد بإذن الله
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 05, 04:14 م]ـ
حجة الجمهور في أن عورة المرأة أمام المرأة هي بين السرة إلى الركبة، أو هي السوأتين، هو بالقياس على عورة الرجل. فمن أثبت أن عورة الرجل هي بين السرة إلى الركبة، تجده غالباً قد أثبت ذلك للمرأة كذلك. والله أعلم. وهنا تجد رداً على مقالة الشيخ الريشان:
عورة المرأة أمام النساء
اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال:
1– القبل والدبر كما هي عورة الرجل أمام الرجل. ودليلهم قوله تعالى] وليحفظن فروجهن [. وهذا مذهب أحمد بن حنبل وابن حزم. وهو القول الصحيح إن شاء الله.
2– بين السرة والركبة. ودليلهم حديثٌ ضعيف. وهذا هو مذهب مالك والشافعي، وقال به بعض الحنابلة. وهو قول جمهور الفقهاء.
3– أضاف الأحناف لذلك البطن والظهر بحجة عقلية.
4– كل بدنها عدا الأطراف، أي عدا الرأس والذراعين والساقين. وهو رأي لبعض المعاصرين كالمودودي (ويبدو أنه يعتبر الرأس عورة أيضاً!). وهو قولٌ شاذٌّ غريب.
مع العلم بأنه ما جاز النظر إليه منهن دون حائل، جاز لمسه عند أمن الفتنة (يعني ليس أي موضع في الجسم)، وإلا لم يجز. وكذلك الأمر بالنسبة للخلوة بإحداهن منفردين تحت سقف واحد. فالرسول r كان يقبِّل فاطمة t.
وقد ذهبنا إلى القول الأول لقوة أدلته وسلامته من المعارض. واحتج مخالفونا علينا بعدة أدلة أهمها:
1– تفسير موضوع على ابن عباس رواه ابن جرير (9|307): من طريق عبد الله بن صالح (كاتب الليث، ضعيف) عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة (مرسلاً)، عن ابن عباس t قال:] ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [، قال: «الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها. فأما خلخالها وعضداها ونحرها وشعرها، فإنه لا تبديه إلا لزوجها».
قلت هذه الرواية من كتاب، وهي صحيفة علي بن أبي طلحة الهاشمي، التي رواها عن عبد الله بن صالح جمع غفير من أئمة أهل الحديث. وهي لا تصح لعدة أسباب كثيرة، أوضحناها في بحثنا عن تخريج الأسانيد المروية عن ابن عباس t في التفسير.
هذا إضافة للنكارة الشديدة في هذا الأثر في أنه لم يعمل به أحد من فقهاء السلف، وكونه مخالفاً للمشهور عن ابن عباس t. وقد بيّن ذلك الشيخ الألباني بالتفصيل في كتابه "الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب".
2– واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود r: « المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ... ». ونقول لهم أن الحديث ضعيف لأن كل طرقه المرفوعة فيها قتادة وهو مدلس وقد عنعن بها. والطرق التي ليس بها تدليس قتادة، رجح الدارقطني (5|314) وقفها. وليس فيه دلالةٌ أصلاً على ما تريدون.
3– واحتجوا بحديثٍ موضوع عن أبي أيوب الأنصاري t مرفوعاً: «ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة». قالوا: هذا الحديث نص صريح في تحديد العورة، وهو عامٌّ للرجال والنساء، فليس في الحديث تحديد، فيُحمل على العموم.
قلنا: هذا لا يصح البتة. فقد رواه الدارقطني في سننه (1|231) (والبيهقي كذلك) من طريق سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب t. وسعيد بن راشد وعباد بن كثير متروكان، فسقط هذا الحديث.
4– أخرج أبو داود في سننه (4|64 #4113): حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون ثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي r قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها». قلت الوليد بن مسلم مدلّس تدليس تسوية عن شيخه الأوزاعي. وقد جاء من طريق في سنن البيهقي (2|226) التصريح بالتحديث عن الأوزاعي. واحتمال أن يكون الوليد قد أسقط راوياً ضعيفاً بين الأوزاعي وعمرو بن شعيب ضعيف، لكنه موجود. وعلى أية حال فمعنى الحديث صحيح وإن ضَعُف سنده. وليس فيه تحديد لعورة المرأة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/431)
لكن أخرجه أبو داود والبيهقي (2|228) والدارقطني في سننه (1|230) من وجه آخر من طرق عن داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي r قال: «إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة». وهذا المتن رواه الثقات بألفاظ مختلفة عن سوار بن داود، مما يدل على قلة حفظه لهذا الحديث. فهذا المتن المضطرب ضعيف لا يصلح ليعارض المتن الذي يرويه الأوزاعي. وابن داود هذا فيه ضعف، قال عنه الدارقطني: «لا يتابع على أحاديثه، فيعتبر به». وقد ذكره ابن حبان في الثقات (6|422) ويقصد العدالة، وقال عنه: «يخطئ». ووثقه ابن معين، وهو قد يتساهل في توثيق من لم تكن له رواية إلا الحديث أو الحديثين. وقال عنه الذهبي في الميزان (3|14): «يضعف»، وقال (7|358): «فيه لين». وأشار العقيلي وابن عدي والبيهقي إلى اضطرابه في هذا الحديث.
والحديث جاء أيضاً عند البيهقي (#3053) من طريق الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به، ولا يصح، فالخليل ضعيف ساقط، وليث مختلط لم يتميز حديثه، فيكفي علة واحدة من هاتين العلتين لرده. وأحسن لفظ لهذا الحديث هو لفظ الأوزاعي، وليس فيه ما يريدون.
5– واحتجوا بأحاديث ضعيفة وأباطيل تنهى عن دخول الحمامات. وقالوا أن ذلك دليلٌ على وجوب تغطية غالب الجسم. وأنه لو كانت عورة المرأة أمام المرأة هي السوءتين فقط، لأُجيز للمرأة أن تدخل الحمام. وإليك أهم تلك الأحاديث التي استدلوا بها:
1) احتجوا بحديثٍ باطلٍ أخرجه أبو داود (4|39): من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي (ضعيف الحفظ) عن عبد الرحمن بن رافع (مجهول) عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات. فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر. وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء».
2) واحتجوا بحديث منقطع عن ابن عباس t قال، قال رسول الله r: « احذروا بيتاً يقال له الحمام». قلنا الحديث له إسنادٌ ظاهره الصحة. ولذلك اغتر به بعض العلماء فصححه. ولكن الصواب فيه أنه مرسل كما أثبت ذلك أبو حاتم في علله (2|240) والبيهقي في السنن الكبرى (7|309) والبزّار.
3) واحتجوا بما رواه أبو داود والترمذي وعبد الرزاق من طريق أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: «أنتن اللاتي يدخلن نساءكن الحمامات؟ سمعت رسول الله r يقول: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها». وهذا حديث مرسل، ولا نعرف ممن سمعه أبو المليح هذا.
4) واحتجوا بما أخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط (2|194) من طريق إسحاق بن راهوية عن معاذ بن هشام (صدوق ربما وهم) عن أبيه عن عطاء (بن السائب، اختلط وتلقن) عن أبي الزبير (مدلس) عن جابر t قال: قال رسول الله r: « من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل حليلته الحمام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ....... الخ». قال الطبراني: «يقال إن عطاء الذي روى عنه هشام الدستوائي هذا الحديث هو: عطاء بن السائب. ولم يرو هذا الحديث عنه إلا هشام. ولا عن هشام إلا ابنه. تفرد به إسحاق».
5) واحتجوا بما أخرجه الحاكم من طريق أبي صالح كاتب الليث (منكر الحديث) عن الليث عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن جبير عن محمد بن ثابت بن شرحبيل (فيه جهالة) أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه عن أبي أيوب الأنصاري t أن رسول الله r قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفة ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جارة ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر من نسائكم فلا تدخل الحمام». وهذا حديثه أعله الهيثمي بضعف أبي صالح. قلت: وكذلك جهالة ابن شرحبيل.
6) واحتجوا بما أخرجه أحمد وأبو يعلى و الطبراني و الحاكم من طريق دراج أبي السمح عن السائب: أن نساء دخلن على أم سلمة t، فسألتهن من أنتن؟ قلن: من أهل حمص. قالت: من أصحاب الحمامات؟ قلن: وما بها بأس؟ قالت: سمعت رسول r: « أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها فقد خرق الله عنها سترها». أخرجوه من طريق دراج أبي السمح (متروك كما قال الحافظ الدارقطني) عن السائب (مجهول). فهذا إسناده مظلمٌ لا تقوم به حجة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/432)
7) واحتجوا بحديث مظلمٍ عن أم الدرداء t قالت: خرجت من الحمام، فلقيني النبي r فقال: «من أين يا أم الدرداء؟». فقلت: من الحمام. فقال: «والذي نفسي بيده، ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلا هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل». وهذا حديث موضوع. سرد ابن الجوزي أسانيده ثم قال في العلل المتناهية (1|341): «هذا حديث لا يصح. قد سبق في كتابنا أن ابن لهيعة ذاهب الحديث. فأما زبان، فقال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال ابن حبان: لا يحتج به. وأما سهل بن معاذ، فقال يحيى: ضعيف. وقال ابن حبان: لست أدري التخليط منه أو من زبان. وأما أبو صخر، فاسمه حميد بن زياد، ضعفه يحيى. وهذا الحديث باطل، لم يكن عندهم حمامات زمن رسول الله r».
8) وأخرج الترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عباس t عن النبي r قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام (إلا بمئزر). ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل حليلته الحمام .... الخ». وهذا الحديث كفانا الترمذي بيان ضعفه فقال في سننه (5|113): «هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر، إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل (أي البخاري): ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره. فلذلك ضعفوه».
9) وهناك أحاديث ضعيفة أخرى، ولا حجة لهم فيها. ولذلك قال الحافظ الحازمي في كتابه الاعتبار (187): «باب النهي عن دخول الحمام ثم الإذن فيه بعد ذلك». ثم قال في آخره: «وأحاديث الحمام كلها معلولة (يعني المرفوعات)، وإنما يصح فيها عن الصحابة رضي الله عنهم». وقد ضعفها كذلك الحافظ عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى له (1|244). وقال الذهبي: «أحاديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منها». وقال المنذري: «أحاديث الحمام كلها معلولة. وإنما يصح منها عن الصحابة». قال العجلوني في كشف الخفاء (2|566) في الخاتمة في باب الأحاديث الموضوعة: «وباب النهي عن دخول الحمام لم يصح فيه شيء».
10) واحتجوا بأثرٍ موقوفٍ على عمر بن الخطاب t ينهى فيه نساء المسلمين على دخول الحمامات. وقالوا: هذا النهي دليلٌ على أن المرأة يجب عليها أن تستتر من المرأة الأخرى وتغطي غالب جسمها. لأنه لا يجوز لها الدخول إلى الحمام إلا لضرورة.
قلنا: هذا الأثر جاء من عدة طرق كلها ضعيف. فقد رواه عبد الرزاق (1|295 #1134) عن ابن المبارك عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي –قال ابن الأعرابي: وجدت في كتاب غيري عن قيس بن الحارث– قال: «كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بلغني ... » فذكره. ورواه عبد الرزاق أيضاً (1136) من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث قال: كتب عمر بن الخطاب t إلى أبي عبيدة فذكره.
ولكن رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال كتب عمر بن الخطاب t إلى أبي عبيدة t فذكره، فزاد فيه عن أبيه، وجعله من رواية الحارث بن قيس. ورواه سعيد بن منصور أيضاً عن عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي قال: «كتب عمر بن الخطاب t... الحديث». ورواه ابن جرير كذلك عن عيسى بن يونس بمثله.
ففي رواية ابن المبارك عند عبد الرزاق وعيسى بن يونس عند سعيد بن منصور وابن جرير عن عبادة بن نسي مرسلاً. وزاد إسماعيل بن عياش كما في رواية سعيد بن منصور عن عبادة عن أبيه عن الحارث بن قيس، ونسي والد عبادة مجهول. وأسقطه في رواية عبد الرزاق. فيكون الأثر منقطعاً بين عبادة وقيس بن الحارث، كما أنه جعله من رواية الحارث بن قيس بدل قيس بن الحارث. وهذا كله يدل على اضطراب إسماعيل في روايته لهذا الأثر. بينما الأثبات رووه عن عبادة (ت 118هـ) مرسلاً. فيكون مدار الحديث على "نسي" المجهول. وقد رجح ذلك أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (8|510).
وأخرجه عبد الرزاق (#1133) من طريق سليمان بن موسى، وهو ضعيف قال عنه البخاري: «عنده مناكير». ومتن هذه الرواية مضطرب في كل الروايات فلا يمكن تقويتها أو تصحيحها. قال الإمام أحمد (في رواية عبد الملك الميموني): «وعمر كتب إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلوا مع نسائكم الحمامات»، ثم قال: «ليس له ذاك الإسناد».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/433)
11) ويشبه هذا ما أخرجه عبد الرزاق (#1135) عن محمد بن عبيد الله (العرزمي، ضعيف) عن أم كلثوم قالت: «أمرتني عائشة فطليتها بالنورة. ثم طليتها بالحناء على إثرها، ما بين فرقها إلى قدمها في الحمام، من حصنٍ كان بها. فقلت لها: "ألم تكوني تنهي النساء؟ ". فقالت: "إني سقيمة. وأنا أنهى الآن أن تدخل امرأة الحمام، إلا من سقم"». وفي "لسان العرب" لإبن المنظور: «النُّورَةُ من الحجر الذي يحرق ويُسَوَّى منه الكِلْسُ ويحلق به شعر العانة». قلت: هذا الأثر ضعيف ليس لهم به حجة.
فثبت بذلك أنه لا دليل لهم على ما يقولون.] إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [. والصواب الذي لا شكّ فيه أن عورة المرأة أمام المرأة والمحارم هي كعورة الرجل أمام غيره (إن أمنت الشهوة). فإن قيل هل يجوز أن تخرج المرأة على النساء في الحفلات وغيرها وهي لم تستر سوى قبلها ودبرها؟ فنحن نقول لهؤلاء المشاغبين: هل يجوز عندكم أن يخرج الرجل على الرجال والنساء في الحفلات وغيرها وهو لم يستر سوى قبله ودبره؟ هل ترون أن من قال بأن عورة الرجل هي مجرد سوءتيه (وهم جمهور السلف) كانوا يقصدون ذلك؟! فكل جوابٍ أجابونا به، يكون جواباً على شبهتهم، والحمد لله رب العالمين.
وأما نحن فهذه أدلتنا:
1– قال الله تعالى في سورة النور (30):] وقل للمؤمنات: يغضضن من أبصارهن. ويحفظن فروجهن. ولا يبدين زينتهن، إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون [.
وفي الآية دليلٌ على أنه يجوز أن تبدي المرأة أمام محارمها وأمام النساء المسلمات ما تبديه أمام زوجها. وهذا يشمل كل جسدها إلا الفرجين لقوله تعالى] ويحفظن فروجهن [. وأجاز رؤية ذلك للزوج استثناءً كما في أوائل سورة المؤمنين.
قتل ابن حزم في المحلى (10|32): «وجائز لذي المحرم أن يرى جميع جسم حريمته –كالأم والجدة والبنت وابنة الابن والخالة والعمة وبنت الأخ وامرأة الأب وامرأة الابن– حاش الدبر والفرج فقط. وكذلك النساء بعضهن من بعض. وكذلك الرجال بعضهم من بعض. برهان ذلك قول الله تعالى {ولا يبدين زينتهن يخفين من زينتهن}. النور الآية. فذكر الله عز وجل في هذه الآية زينتهن زينة ظاهرة تبدي لكل أحد وهي الوجه والكفان على ما بينا فقط، وزينة باطنة حرم عز وجل إبداءها إلا لمن ذكر في الآية. ووجدناه تعالى قد ساوى في ذلك بين البعولة والنساء والأطفال وسائر من ذكرنا في الآية. وقد أوضحنا في كتاب الصلاة أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين. فحكم العورة سواء فيما ذكرنا، إلا ما لا خلاف فيه من أنه لا يحل لغير الزوج النظر إليه: الفرج والدبر. ولم نجد لا في قرآن ولا سنة ولا معقول فرقاً بين الشعر والعنق والذراع والساق والصدر وبين البطن والظهر والفخذ، إلا أنه لا يحل لأحد أن يتعمد النظر إلى شيء من امرأة لا يحل له -لا الوجه ولا غيره- إلا لقصة تدعو إلى ذلك لا يقصد منها منكر بقلب أو بعين. وقد روينا عن طاوس كراهة نظر الرجل إلى شعر ابنته وأمه وأخته، ولا يصح عن طاوس. وصح عن إبراهيم أن لا ينظر من ذات المحرم إلا إلى ما فوق الصدر. وهذا تحديد لا برهان على صحته. وليس هذا مكان رأى ولا استحسان، لأن المخالفين لنا ههنا بأهوائهم لا يختلفون في أنه لا يحل النظر إلى زينة شعر العجوز السوداء الحرة. ولعل النظر إليها يقذى العين ويميت تهييج النفس. ويجيزون النظر لغير لذة إلى وجه الجارية الجميلة الفتاة ويديها».
2– روى مسلم في صحيحه (1|266) من حديث أبي سعيد الخدري r قال: قال رسول الله r: « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/434)
ففي هذا الحديث دليل على التساوي في حدود العورة بدلالة الاقتران والقياس. وهذا هو الصواب في مذهب أحمد بن حنبل. وقد ثبت عندنا أن عورة الرجل من الرجل هي السوءتين، فكذلك المرأة. والذين قالوا بأن عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، جعلوا ذلك للمرأة كذلك.
قال الإمام المرداوي في كتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (8|24): «قوله "وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة": يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف هنا وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير الوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا العورة. وجزم به في المحرر والنظم والمنور. ولعل من قطع أَوّلاً أراد هذا. لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر. ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف. صرح به الزركشي في شرح الوجيز».
3– أخرج البخاري ومسلم –واللفظ له– عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي r من الجنابة. فدعت بإناءٍ قَدْرَ الصّاعِ، فاغتسلت وبيننا وبينها سِتر. وأفرَغَت على رأسها ثلاثاً. وكان أزواج النبي r يأخُذنَ من رءوسهن حتى تكون كالوَفْرة».
فقال القاضي عياض في كتابه "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم": «ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم. وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذُكِرَ. قيل اسمه عبد الله بن يزيد، وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. ولولا أنهما شاهَدا ذلك ورأياه، لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى! إذ لوا فعلت ذلك كله في سِتْرٍ عنهما لكان عبثاً، ورجع الحال إلى وصفها له. وإنما فعلت الستر ليستتر أسافِل البدَن وما لا يحل للمَحرم نظره». قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «وفي هذا الذي فعلته عائشة t دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل. فإنه أوقع في النفس من القول، ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول». قلت: فهذا دليلٌ على أن أعالي الجسد ليس بعورة.
4– أخرج مسلم في صحيحه (4|1730 #2206) عن جابر: «أن أم سلمة استأذنت رسول الله r في الحجامة، فأمر النبي r أبا طيبة أن يحجمها». قال (رواي الحديث): «حسبت أنه (أي جابر) قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم». قال ابن حزم: «أم سلمة t ولدت بمكة، وبها ولدت أكثر أولادها. وأبو طيبة غلام لبعض الأنصار بالمدينة، فمحال أن يكون أخاها من الرضاعة. وكان عبداً مضروباً عليه الخراج». فلم يبق إلا أنه غلام لم يحتلم. والحجة في هذا الحديث أنه «لا يمكن أن يحجمها، إلا حتى يرى عنقها وأعلى ظهرها مما يوازى أعلى كتفيها» كما قال ابن حزم.
5– ثم إن الأصل في الأمور الإباحة. وهذا أمرٌ عمّ فيه البلاء. ولو كان هناك حديثٌ صحيحٌ لتناقله الفقهاء بينهم ولنقله الثقة عن الثقة حتى وصل إلينا. فلمّا عجز خصومنا عن الإتيان بأي حديثٍ صحيحٍ صريحٍ في المسألة، ثبت يقيناً عدمه. فلم يبق إلا ما قلناه من أن الأصل في الأمور الإباحة إلا ما جاء مخصص له وهو قوله تعالى] ويحفظن فروجهن [. وظاهر الآية معنا كما أوضحنا. ولا نترك كتاب ربنا لحديثٍ موضوعٍ أو قياسٍ فاسدٍ أو رأيٍ ضعيف.] وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [.
وإن شاء الله فإنها قد جمعت كل الأدلة.
ـ[أبو عبدالرحمن الغريب]ــــــــ[08 - 12 - 05, 11:52 م]ـ
أخي أبا محمد الظاهري
دخلت غير مأمور إلى الملف ولم أستفد (ابتسامة)
الصوت غير واضح بالنسبة لي ولا أدري الخلل في أذني أم جهازي القديم
طلبا من رجل كريم هلا وضعت لنا فحواه حتى لا ننسب للسيخ شيئاً لم يقله
أو تسجيلا اخر أوضح من هذا.
شاكراً لك مقدما تفضلك بإفادة إخوانك وجزاك الله خيراً
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[05 - 03 - 06, 11:45 م]ـ
الشريط واضح أخى .... يبدو أن جهازك قديم:)
هذا هو ملخص كلام الألبانى رحمه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/435)
الآية 31 النور يقول تعالى فيها "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"
يقول علماء التفسير أن للمرأة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة وهذا مأخوذ من قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) والزينة الظاهرة هى التى يمكن ظهورها أمام الأجانب وهى الوجه والكفان وما سوى ذلك فهى زينة باطنة لا يراها الرجال الأجانب ولكن أباح الله رؤيتها لمحارم المرأة المذكورين فى الآية وهم (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) فقوله سبحانه أو نسائهن فيه دلالة صحيحة ظاهرة على أنه يجوز للمرأة المسلمة اظهار زينتها الباطنة للمحارم ونساء المسلمين وسائر المذكورين فى الآية وفيه دلالة على أن عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة محكومة بمواضع الزينة الباطنة
وغير خاف علينا جميعا أن المقصود بالزينة هى مواضعها وليست الزينة ذاتها فالخاتم والخلخال والعقد والأساور والطوق (السلسلة) الذى يعلق فى الرقبة وحده يجوز أن يراه الرجل الأجنبي فهو معدن من الذهب أو غيره ولم يقل أحد أن الخلخال أو ملابس المرأة عورة لا يراها الرجل معلقة فى دكان أو غيره إذن المقصود مواضع الزينة
ولنفهم ما معنى الزينة الباطنة يجب علينا أن نعلم أحوال النساء فى الجاهلية وعند اسلامهن فى فترة نزول القرآن فنقول لمن يجيز للمرأة رؤية ظهر اختها المسلمة أو ثديها أو فخذها هل فى هذه المواضع زينة ... الجواب لا لأن نساء ذلك العهد لم يكن يرتدين زينة فى الظهر أو البطن ....
اذن عورة المرأة مع أختها المسلمة هى جميع البدن عدا أماكن الزينة الظاهرة والباطنة .... وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو مصطفى الطنطاوى]ــــــــ[23 - 03 - 06, 08:49 م]ـ
جزاكم الله خيراً أبا محمد ... وأكثر من أمثالك ....
ولى سؤال هل صحيح أن بعض الظاهرية قالوا أن عورة المرأة مع المرأة هى العورة المغلظة فقط ...
ولماذا لم تأخذ بقول مذهبك (إن كان مذهبك كلقبك)
وجزاك الله خيراً
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:12 م]ـ
أما الشيخ الفهَّامة محمد الحسن ولد الددو فقد سُإل بحضرتي وسمعت منه بأذني قوله (عورة المسلمة أمام المسلمة كعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة, بل للشافعي قول بأنها أمام محارمها الرجال من السرة إلى الركبة) قلت: ذكر الشيخ قولَ الشافعي لأحد الإخوة المستغربين من ذلك لا لأنه يقول به بل هو يرى أنها من السرة للركبة.
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[13 - 04 - 06, 03:20 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما بعد؛
لاهل العلم فى عورة الحرة أمام النساء أقوال أهمها ثلاثة:
القول الاول:
عورة الحرة أمام النساء المسلمات ما بين السرة والركبة، أما ما عدا ذلك فيجوز لها أن تكشفه والى هذا ذهب جمهور العلماء منهم الحنفية و المالكية والشافعية و الحنابلة، الا أن الحنفية قالوا: ان الركبة عورة ايضا.
القول الثانى:
عورة الحرة أمام المسلمات ما بين السرة الى الركبة والبطن والظهر أيضا وهو قول للامام ابو حنيفة.
القول الثالث:
عورة الحرة أمام المسلمات القبل والدبر فقط. واليه ذهب ابن حزم.
.
اعلم أن هذه الأقوال الساقطة لا دليل عليها من كتاب الله تعالى، ولا سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وما كان كذلك؛ فعدم ذكره أولى!!
وأستغرب من إثارة مثل هذه الأقوال الساقطة في هذا الزمان: زمان الفتنة!! حتى أصبح السحاق منتشراً بين النساء انتشار النار في الهشيم، وما ذلك إلا بفضل هذه الأقوال الساقطة!! فضلاً عن فتنة الرجال بمحارمهم!! واسأل المحاكم عن مئات القضايا من هذا النوع، وما ذلك إلا بفضل هذه الأقوال الساقطة!!
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[13 - 04 - 06, 11:17 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/436)
أما الشيخ الفهَّامة محمد الحسن ولد الددو فقد سُإل بحضرتي وسمعت منه بأذني قوله (عورة المسلمة أمام المسلمة كعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة, بل للشافعي قول بأنها أمام محارمها الرجال من السرة إلى الركبة) قلت: ذكر الشيخ قولَ الشافعي لأحد الإخوة المستغربين من ذلك لا لأنه يقول به بل هو يرى أنها من السرة للركبة.
أقول: أظن أن هذا الشيخ يفتي من غير نظر إلى واقعنا وزماننا!! بل يسير في تقليد الأقوال السابقة!! وقد تقرر في الأصول: أن المقلد لا يجوز له أن يفتي!!
ومن القواعد العظيمة المقررة في الشرع المنزل: (سد الذرائع المفضية إلى الحرام)، ولا شك أن مثل هذه الأقوال تفضي إلى السحاق بالنسبة للنساء وإلى الزنا بالمحرمات بالنسبة للرجال، وفي أقل الأحوال: أنها تفضي إلى النظرات المحرمة، أي النابعة من شهوة ونحوها .. وهذا موجود في واقعنا، وقد حصل، ومن لا يعرفه فحرام عليه أن يفتي في هذه المسألة العظيمة المتعلقة بالأعراض، ولو كان ممن يشار إليه!! لأنه لا بد في الفتوى والحكم بالحق من أمرين:
أحدهما: معرفة الواقع، وتفاصيله، وأماراته، وقرائنه .. إلخ.
والثاني: معرفة حكم الله ورسوله في هذا الواقع؛ أي بعد معرفته (كما قال ابن القيم).
وفيما يلي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الديار النجدية حول حدّ عورة المرأة أمام النساء والمحارم؛ وهذا نصها:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة ـ ولله الحمد ـ قرناً بعد قرن إلى عهد قريب فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها.
ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس فإن اللجنة تبين لعموم المسلمين: أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الإيمان وشعبة من شُعَبِه، ومن الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة.
وقد دلَّ ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} الآية.
وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا. وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالباً في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وهذا موجود بينهن، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن وقد ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: (من تشبه بقوم فهو منهم) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها). وفي صحيح مسلم أيضاً أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا). ومعنى (كاسيات عاريات): هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/437)
تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها.فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهَدْي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش.
كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راعٍ ومسئول عن رعيته يوم القيامة.
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدينا جميعاً إلى سواء السبيل إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان
وقال الشيخ المحدث الألباني رداً على التويجري في استدلاله بالحديث الضعيف: (عورة الرجل على الرجل… وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل. (ص38) " الضعيفة".
قال الشيخ الألباني:
(ثم فسر الشيخ معناه ثم نقل (ص41) عن النووي أنه قال:
" وعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة وكذلك المرأة مع المرأة".
وأقره الشيخ على ذلك، وأشاد به في فهرس كتابه وذلك مثل محمد كلكل الذي سمى كتابه " فقه النظر" (ص138)! ولا فقه ولا نظر! وانظر التعليق (1) (ص128).
وهو من العجائب التي يحار المسلم الذي أنجاه الله من الجمود على المذهب كيف يقولون بأن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة؟! فإن هذا مع كونه مما لا أصل له في الكتاب والسنة بل هو خلاف قوله تعالى في آية النور" {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن …} إلى قوله تعالى: {أو نسائهن}، فإن المراد مواضع الزينة، وهي: القرط والدملج والخلخال والقلادة، وهذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن ابن مسعود وذكره الشيخ التويجري نفسه في كتابه (ص156).فهذا النص القرآني صريح في أن المرأة لا يجوز لها أن تُبدي أمام المسلمة أكثر من هذه المواضع فهل الشيخ يرى أن من مواضع الزينة المذكورة في الآية: صدرها وظهرها وخصرها؟! والله، لقد احترت في هذا الشيخ الذي يجمع في ذهنه بين المتناقضات! فيشتد على المرأة تارة فيبيح لها ما حرم الله من إبدائها لأختها المسلمة ما فوق سرتها! الأمر الذي لم يقع فيه بعض الحنفية المتهمين بالأخذ بالرأي، فلم يقولوا بقول الشيخ هذا، فلم يبيحوا الظهر والبطن، لأنها ليست بمواضع الزينة، كما في " البحر الرائق" (8/ 220) ومما زادني حيرة أنه بذلك خالف أيضاً رواية ابن مسعود التي عليها المفسرون، وارتضاها الشيخ (ص156) لأنها في رواية أخرى عنه توافق تشدده المذكور! فهل هو الجهل أو التجاهل واتباع الهوى؟!
لست أدري والله! وقلَّده في الأمرين الأخ العدوي في "حجابه" و "أحكامه" (16 - 17)، مع علمه وهو ومقلِّده بكثرة المفاسد التي تترتب من تكشف النساء أمام النساء المسلمات بل وأمام الذمّيات أيضاً، بل وأمام الرجال المحارم أيضاً على " مذهب" التويجري!) انتهى من (الرد المفحم): المبحث السابع.
ـ[حاج]ــــــــ[14 - 04 - 06, 02:21 ص]ـ
الشيخ الددو حفظه الله تكلم عن العورة تحديدا لا عن مايجوز إبداءه
والمشكلة أن الناس يأخذون كلام العلماء عن العورة ويسقطونه على اللباس خاصة النساء هداهن الله وقد سمعت من أحد طلبة الشيخ ابن عثيمين أن الشيخ رحمه الله يفرق بين أحكام العورة وأحكام اللباس وبين ما يجوز إبداءه وإن لم يكن عورة
ـ[باحثة]ــــــــ[14 - 04 - 06, 02:55 م]ـ
السبب في انتشار السحاق وغيره مما ذكره الأخ الفاضل حازم الحنبلي ليس في هذه الأقوال-وانا لا اؤيدها- وإنما هو في متابعة الغرب ومشاهدة القنوات الماجنه والبرامج الأجنبية التي لا تمل من عقد الحلقات فقط لتبرر هذه الظاهره الخبيثة بمبررات ساقطه وتستعطف الناس وان هؤلاء مساكين ما ذنبهم وهم خلقوا هكذا وان لهم الحق والحرية في فعل ما يريدون .. الخ
نسأل الله السلامة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 04 - 06, 08:11 ص]ـ
إذا أردنا أن نعرف الأسباب المؤدية لانتشار السحاق واللواط، فمن أهمها العزلة بين الجنسين مع وجود الرغبة في الفساد. فالإحصائيات تظهر زيادة نسبة الشذوذ في البلدان التي تفرض عزلة قوية بين الجنسين وكذلك في البلدان التي تروج للإباحية الجنسية.
أما ما سبب الرغبة في الفساد؟ فالسبب هو فراغ بال النساء. فاستقدام الخادمات لا بد أن يأتي لإفساد النساء، فلا هي تقوم بشيء من أعمال المنزل، وبالأحرى فهي لا تعمل شيئاً خارجه. فحياتها كلها فارغة لا شيء فيها إلا الملذات والتسالي. فإذا لم تقدر على أن تمارس متعتها مع الرجال وتملئ وقتها، فعلت ذلك مع النساء، نعوذ بالله من سوء العواقب.
ويسوق ابن حزم خبراً عن فتاة حجازية حملت من أحد ذوي قرباها، فلما سئلت في ذلك قالت: «قرب الوساد وطول السواد»، أي طول الليل كناية عن الفراغ وقلة الشغل. ويقول في ذلك أن المرأة الصالحة إذا سُدَّتْ أمامها ذرائع الفساد، ظلت على صلاحها، أما الفاسدة، فإذا سُدَّتْ أمامها الذرائع، تحايلت عليها لتمارس الفساد! ونفس الشيء ينطبق على الرجال كذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/438)
ـ[شرف الدين]ــــــــ[20 - 04 - 06, 01:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك يا شيخ محمد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 04 - 06, 02:01 م]ـ
الأئمة الأوائل عندما قرروا عورة المرأة امام المرأة لم يلتزموا بقاعد سد الذرائع، بل نظروا للأدلة مجردا، ثم بعد ذلك يُقال إن كان سبب في حوث فتنة فحكمه كذا. وق توسع قوم في القاعدة بناء على ما ينقل أو على صورة مغلوطة للواقع. حتى وصل الأمر إلى تحريم النقاب، بل خرجت صور توضيحية للنقاب المشروع، والنقاب غير المشروع، ولم نجد هذا في كتب السلف مع قيام المقتضي والداعي إلى ذلك خاصة في القرن السابع وما بعده.
لكن الأخ محمد الأمين يجعل المذهب عند الحنابلة خلاف ما هو مشهور عندهم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 07 - 09, 04:34 م]ـ
لكن الأخ محمد الأمين يجعل المذهب عند الحنابلة خلاف ما هو مشهور عندهم
لم أذكر كلمة المشهور عند الحنابلة، إنما قلت "وهذا مذهب أحمد بن حنبل وابن حزم. " ومعلوم أن مذهب الإمام لا يكون دوما مذهب غالبية الأتباع.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 07 - 09, 08:37 م]ـ
أقول: أظن أن هذا الشيخ يفتي من غير نظر إلى واقعنا وزماننا!! بل يسير في تقليد الأقوال السابقة!!
وقد تقرر في الأصول: أن المقلد لا يجوز له أن يفتي!!
.
لعلك أيها الحبر الجهبذ تضع لنا عنوانك بعد أن نرسل لك الشفعاء وذوي الجاه والحظوة عندك لتقبل الشيخ الددو تلميذاً بين يدي حضرتكم تعلمونه ترك الكلام بغير نظر في الواقع.
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {الظن أكذب الحديث}
واتق ربك في نقل المسائل ولا تختصرها نصرة لهواك , فلو تنازلنا لك جدلاً أن الشيخ مقلد وأفتى بتقليده غيره لأنك لم تعلمه النظر في الواقع أو لأنه هو فرط في قصدك والأخذ عنك , فمالك تجحد ما تقرر في الأصول من أن فتوى المقلد يُستثنى في المنع منها المقلد الذي يكون أهلا للنظر في المسألة المُفتَى بها و مطلعا على مأخذ ذلك القول الذي أفتى به من قبله ممن يقلده.!
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[30 - 07 - 09, 09:13 م]ـ
شيخنا الفاضل ((أبو زيد الشنقيطي)):
قلتم:
" أما الشيخ الفهَّامة محمد الحسن ولد الددو فقد سُإل بحضرتي وسمعت منه بأذني قوله (عورة المسلمة أمام المسلمة كعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة, بل للشافعي قول بأنها أمام محارمها الرجال من السرة إلى الركبة) قلت: ذكر الشيخ قولَ الشافعي لأحد الإخوة المستغربين من ذلك لا لأنه يقول به بل هو يرى أنها من السرة للركبة. "
فأشكل عليَّ كيف لا يقول الشيخ - حفظه الله - بقول الشافعي - رحمه الله - (بأن عورة المرأة أمام محارمها الرجال من السرة إلى الركبة) و هو يرى أنها من السرة للركبة؟
بارك الله فيكم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 07 - 09, 10:05 م]ـ
شيخنا الفاضل ((أبو زيد الشنقيطي)):
قلتم:
" أما الشيخ الفهَّامة محمد الحسن ولد الددو فقد سُإل بحضرتي وسمعت منه بأذني قوله (عورة المسلمة أمام المسلمة كعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة, بل للشافعي قول بأنها أمام محارمها الرجال من السرة إلى الركبة) قلت: ذكر الشيخ قولَ الشافعي لأحد الإخوة المستغربين من ذلك لا لأنه يقول به بل هو يرى أنها من السرة للركبة. "
فأشكل عليَّ كيف لا يقول الشيخ - حفظه الله - بقول الشافعي - رحمه الله - (بأن عورة المرأة أمام محارمها الرجال من السرة إلى الركبة) و هو يرى أنها من السرة للركبة؟
بارك الله فيكم.
أيها الأخ الحبيب والوالد الحاني:
لم أتنبه لهذا الخطإ في الجملة التي سقتها إلا الساعةَ , وإن كان أولُ الجملة يؤكدُ أن آخرها غير مقصود , حيث إني أقصد أن الشيخ ساق القول وحكاهُ مع عدم قوله به , والصواب:
ذكر الشيخ قولَ الشافعي لأحد الإخوة المستغربين من ذلك لا لأنه يقول به بل هو يرى أنها من السرة للركبة أمام النساء فقط.
ـ[أم ديالى]ــــــــ[30 - 07 - 09, 11:22 م]ـ
للمرأة عورتان عورة مغلظة (ما بين السرة والركبة) وهذه يجوز اظهارها للضرورة كما في حالة الولادة ..
وعورة مخففة (ما عدا ذلك) كالساقين والبطن والظهر والكتفين والجزء العلوي من العضد .. فهذه يجوز اظهارها عند الحاجة مثل امرأة تريد ان تتوضأ فكشفت عن ساقها لتغسل قدمها ..
فالذي يجوز ابداؤه عند النساء الرأس وموضع القلادة والساعد الى موضع المعضد لانه من الزينة التي يجوز ابداؤها .. وكذلك موضع الخلخال في الساق ..
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[03 - 08 - 09, 06:08 ص]ـ
وأأكد ما ذكره الفضلاء من أن ثمة فرق دقيق والغفلة عنه سبب خلاف طويل في المسألة وهو التدقيق عند ذكر العلماء لمسألة العورة هل المقصود ما يجوز أن تكشفه المرأة للمرأة عند الحاجة أو الضرورة (أي ما يجوز النظر إليه) أم المقصود حدود لباس المرأة عند المرأة وزينتها.
مثلاً لو رأيت امرأة تتوضأ فهل يجوز لي أن أنظر إلى ساقها؟ وهل يجوز لها أن تُظهر ساقها للوضوء؟ (المسألة مسألة نظر وحاجة أو ضرورة) فهذه لها بحثها المستقل.
ولكن هذه المرأة لو أرادت أن تخرج لاجتماع نسائي لا يحضره رجال فهل يجوز لها أن تلبس ما يكشف ساقها؟ (فالمسألة هنا مسألة زينة ولباس) وهذه لها بحثها المستقل.
وفقنا الله وإياكم للحق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/439)
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[03 - 08 - 09, 07:38 ص]ـ
وأأكد ما ذكره الفضلاء من أن ثمة فرق دقيق والغفلة عنه سبب خلاف طويل في المسألة وهو التدقيق عند ذكر العلماء لمسألة العورة هل المقصود ما يجوز أن تكشفه المرأة للمرأة عند الحاجة أو الضرورة (أي ما يجوز النظر إليه) أم المقصود حدود لباس المرأة عند المرأة وزينتها.
مثلاً لو رأيت امرأة تتوضأ فهل يجوز لي أن أنظر إلى ساقها؟ وهل يجوز لها أن تُظهر ساقها للوضوء؟ (المسألة مسألة نظر وحاجة أو ضرورة) فهذه لها بحثها المستقل.
ولكن هذه المرأة لو أرادت أن تخرج لاجتماع نسائي لا يحضره رجال فهل يجوز لها أن تلبس ما يكشف ساقها؟ (فالمسألة هنا مسألة زينة ولباس) وهذه لها بحثها المستقل.
وفقنا الله وإياكم للحق
القصد أن عورة المراة والرجل كذالك قسمان من حيث العرف: عورة مغلظة وعورة ليست مغلظة. والذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله (لا تنظر المراة الى عورة المراة ولا الرجل الى عورة الرجل) العورة المغلظة , ومن مشايخنا من يعبر فيقول: عورة المراة امام المراة هي عورة الرجل امام الرجل وان كان هذا يحتاج الى ضبط ولا يطلق هكذا.
والذي اتدين الله تعالى به ان عورة المراة امام المراة من مقدمة الصدر الى الركبة
والله تعالى اعلم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 08 - 09, 11:36 ص]ـ
والذي اتدين الله تعالى به ان عورة المراة امام المراة من مقدمة الصدر الى الركبة
والله تعالى اعلم
أخي الكريم
ولو سالك الله وقال يا عبدي إبراهيم بأي برهانٍ أو قرآنٍ أو سنةٍ تعبدتني بان عورة المرأة أمام المراة من مقدمة الصدر إلى الركبة؟
فبم تجيب؟؟
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[03 - 08 - 09, 03:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الحبيب كان عليك ان تستفسر بطريقة اسلم حيث لا يستدرجنا الشيطان الى المحظور , وبعيدا عن التمثيل في المسائل الاجتهادية التي تنازع فيها العلماء تنازعا شديدا فنمثلها بمثال كالذي اتيت به انت يا اخي الحبيب , لانني لو قلت لك واجبتك بنفس المقام والنفَس الذي خاطبتني به وقلت لك ساقول له يا رب اجتهاد اللجنة الدائمة افتت بذالك او غيره من المفسرين و ورد اقوال للسلف - وانت يا اخي لك رأي مخالف مثلا - ستنتصر طبعا لرايك بما لديك من علم فيه وحجة ولربما غيرك - وأنا انزهك - يقول: ماذا لو قال لك الله لماذا ما سلمت لظاهر النصوص واقوال الائمة كالجمهور الذين قالوا انها عورة الرجل بالنسبة للرجل؟ يعني مناظرة مع الخالق تعالى او بعبارة أعقل وآدب حوار فقهي وما هكذا شأن طلاب العلم الحق بل طلاب العلم في مثل هذه المسال ديدنهم العلم المحض لا التمثيل وضرب الامثال والله اعلم.
و جوابا على سؤالك أخي المفضال:
فقول العلماء ان عورة المراة امام المراة كعورة المرأة امام محارمها , وانا عبرت بلفظة مابين الصدر والركبة لماذا؟!
لأن أقل احوال عورة المراة مع محارمها مع اخيها ووالدها تبدا من مقدمة الصدر.
ودليل كلامي هذا قوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
ووجه الاستدلال بهذه الاية السياق فان الله تعالى ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر ملك اليمين فحكم النساء مع النساء حكم المحارم وملك اليمين في العورة
واكرر ماهو ادنى حد للعورة مابين المراة وابيها واخيها ووو من المحارم؟؟
طبعا ماتحت الرقبة اعني من بداية الصدر الى الركبة.
بل من العلماء القدامى من اطلق واحتاط احتياطا شديدا كما فعل البيهقي رحمه الله في تفسير الاية السابقة فقد قال: والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها، فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها، فلا تبديه إلا لزوجها. وروينا عن مجاهد أنه قال: يعني به القرطين والسالفة والساعدين والقدمين، وهذا هو الأفضل ألاّ تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجها إلا ما يظهر منها في مهنتها. اهـ.
وطالع - غير مأمور - كلام العلامة الفوزان وابن عثيمين واللجنة الدائمة في هذا الرابط
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=61300
والله الموفق
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[04 - 08 - 09, 08:04 ص]ـ
يرجح الشيخ محمد عبد المقصود أن حدود العورة هو ما يظهر غالبًا.
كفتحة العنق ونصف الساق ونصف الذراع والشعر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/440)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 08 - 09, 10:00 ص]ـ
فحكم النساء مع النساء حكم المحارم وملك اليمين في العورة
واكرر ماهو ادنى حد للعورة مابين المراة وابيها واخيها ووو من المحارم؟؟
طبعا ماتحت الرقبة اعني من بداية الصدر الى الركبة.
السلام عليكم
أما هذا السطر الأخير فغير مسلم، وهو موضع النزاع. والجمهور على خلاف قولكم، وفقكم الله.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[11 - 08 - 09, 07:09 م]ـ
المشكلة حتى بعض طلاب العلم لا يفرق بين باب النظر وبين باب اللباس ..
ومن يقول من طلاب العلم عورة المرأة مثل الرجل هل يعقل أن يجيز أن تخرج المرأة عند النساء فقط سترت ما بين السرة والركبة ... !!! فيا للعجب ثم يا للعجب ...
وقد قلت سابقا في موضوع كتبته في هذا المنتدى المبارك:
كثر الحديث حول عورة المرأة أمام المرأة "وأنها مابين السرة والركبة" وأصبح كثير من النساء كاسيات عاريات، وإذا قيل لها اتق الله قالت يجوز ما فيها شي، الشيخ فلان يقول أن عورة المرأة أمام المرأة مابين السرة والركبة! وقد سمعتُ في الشريط الفلاني .. وتبدأ تُحاج (الآمرات بالمعروف والناهيات عن المنكر) بهذه الحجج وما درت المسكينة أن باب النظر أمر وباب اللباس أمر آخر كيف ذلك!
قبل ذلك: لو أن امرأة خرجت في حفل زفاف أو أي مجتمع نسائي وقد سترت مابين السرة والركبة فقط هل يعقل أن يقال لها يجوز ذلك .. وهل يعقل أن يوجد أحد يقول أنها ليست بعارية! بهذا اللبس .. الله المستعان
أظن أنه بإجماع (من يعتد بإجماعهم من العقلاء وطلاب العلم) أن هذا عري وتفسخ لا يقبل الجدال!
لعل التفريق في هذه المسألة يوضحه شيخنا العلامة الفقيه خالد المشيقح حفظه الله زاده الله هدى وبصيرة
قال الشيخ (خالد) حفظه الله .. نظر المرأة للمرأة:
كثير من النساء يقلن إذا كانت عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة مابين السرة والركبة فيكون ذلك حجة على لبس الثياب غير الساترة في مجتمع النساء!
فيقال ذلك غير حجة لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) رواه مسلم
هذا بالنسبة لحكم الناظر وبقي حكم اللابس (قلت هذا وجه التفريق المهم جدا)، فاللابسة في مجتمع النساء لها أن تبدي ما يظهر غالبا من الأطرف والكفين والقدمين والرأس أما اللباس الذي يبدي الساق أو العضد فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا رواه مسلم
فيخشى أن يكون هذا اللباس سببا في دخولها النار والعياذ بالله، ولذا كانت حال نساء الصحابة في البيت ثوبها إلى الرسغ ومن أسفل الكعبين، وإذا خرجت فإنها تجر ثوبها كما ورد ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها .. انتهى كلام الشيخ حفظه الله.
قلت: وجه التفريق في هذه المسألة أن الناظر يختلف حكمه عن اللابس فاللابسة لتلك الثياب العارية (سواء فوق السرة إذا كانت عارية، أو تحتها) تدخل تحت هذا الحديث (نساء كاسيات عاريات) وليس تحت مسألة مابين السرة والركبة فإن ذلك بابه باب النظر (بالنسبة للنساء) والله أعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139138
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[11 - 08 - 09, 08:00 م]ـ
بوركت يا أبا البراء
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[12 - 08 - 09, 08:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أم ديالى]ــــــــ[15 - 08 - 09, 06:21 م]ـ
كانت المرأة عند السلف تلبس المعضد (يوضع على العضد) .. فسمعت الدكتورة نوال العيد - داعية معروفة في الرياض - تقول يجوز ان يكون الكم قصيرا ولكن ليس كما نشاهد اليوم انما الى الموضع الذي كانت تضع المرأة فيه معضدها ..(72/441)
حول حاشية بخيت المطيعي على نهاية السول
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[29 - 11 - 05, 11:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلا أعانني أحد في العثور على نسخة من حاشية الشيخ المطيعي المسماة بـ"سلم الوصول إلى نهاية السول" في مصر؟
وهل يعرف أحد مدى إلتزامها لأصول أهل السنة؟
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو أسلم العدوي]ــــــــ[30 - 11 - 05, 11:26 ص]ـ
أخي الحبيب:
الكتاب عزيز الوجود في دور النشر الآن، إلا أن تحصل على نسخة منه من المكتبات العامة أو الخاصة، والكتاب موجود في مكة ـ إن نيسر لك الاتصال بأحد من أهلها ـ في المكتبة الفيصلية بحي المعابدة بمكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما وبركة وأمنا.
أما منهج الشيخ فيه: فالكتاب عبارة عن حواشي وتعليقات على بعض مسائل نهاية السول للإمام الإسنوي وهو شرح منهاج الأصول للبيضاوي، والكتاب يسير على طريقة الشافعية (المتكلمين) في أصول الفقه، ولا يخلو من المسائل التي قال بها الأشاعرة في المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين كمسألة الكلام النفسي، وقدم القرآن،،، وغيرها، والشيخ أشعري العقيدة، وله حاشية على الخريدة للشيخ محمد الدردير.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[01 - 12 - 05, 08:40 م]ـ
أخي الحبيب,
جزاك الله خيراً وأثقل ميزان حسناتك. لا تنسانا من صالح دعائك.
السلام عليكم
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[01 - 12 - 05, 09:05 م]ـ
والكتاب موجود في مكة ـ إن نيسر لك الاتصال بأحد من أهلها ـ في المكتبة الفيصلية بحي المعابدة بمكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما وبركة وأمنا.
أخي الحبيب, أردت أن أسأل, هل المكتبة الفيصلية مكتبة عامة يمكنني المطالعة فيها أم أنها دار توزيع يمكنني شراء نسخة من الكتاب منها؟
بارك الله فيك وفي الإخوة جميعاً
ـ[أبو محمد الأزدي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 11:30 ص]ـ
المؤلف من الأشاعرة وهو ظاهر في الكتاب
والذي أريد التنبيه عليه أن كثيرا من عباراته مأخوذه نصا من فواتح الرحموت
والمقارن بينهما يعلم صدق ذلك
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 12 - 05, 02:06 م]ـ
أخي الحبيب:
الكتاب عزيز الوجود في دور النشر الآن، إلا أن تحصل على نسخة منه من المكتبات العامة أو الخاصة، والكتاب موجود في مكة ـ إن نيسر لك الاتصال بأحد من أهلها ـ في المكتبة الفيصلية بحي المعابدة بمكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما وبركة وأمنا.
أما منهج الشيخ فيه: فالكتاب عبارة عن حواشي وتعليقات على بعض مسائل نهاية السول للإمام الإسنوي وهو شرح منهاج الأصول للبيضاوي، والكتاب يسير على طريقة الشافعية (المتكلمين) في أصول الفقه، ولا يخلو من المسائل التي قال بها الأشاعرة في المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين كمسألة الكلام النفسي، وقدم القرآن،،، وغيرها، والشيخ أشعري العقيدة، وله حاشية على الخريدة للشيخ محمد الدردير.
هو طبعه عالم الكتب اليس كذلك وما رايكم بمختصر نهايه السول لشعبان اسماعيل
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 10:54 ص]ـ
الحاشية متوفرة عند كلية الشريعة جامعة الأزهر
اطلبه من أحد هناك
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 06:37 م]ـ
وكذلك تجدها عند دار البصائر في درب الأتراك وعند مكتبة المجلد العربي في الأزهر(72/442)
هل يستشهد بمثل هذا لهذا , فيصح؟ حديث: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " مع ضعف سنده
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[30 - 11 - 05, 10:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
صحح الشيخ شعيب الارناؤوط في تعليقه على المسند:
حديث: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " مع ضعف سنده مستشهدا بشاهد صحيح وهو " ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قتل رجلا تزوج امرأة ابيه " وثبت باسناد صحيح عند ابن ماجة وغيره وتجد في الارواء ما يروي الغليل في ذلك ومعلوم ان الاستشهاد هنا ضعيف لأن الثاني محمول على الاستحلال بدليل ثبوت زيادة " و صفى ماله " اي اخذه وهذا يدل على انه لم يقتل بحد الزنا وانما بحد الردة وكلام اهل العقيدة في هذا معروف. وعلى حد علمي أنه لم يرد دليل ولا حتى ضعيف يقضي بقتل الابن الغير محصن ان زنى بزوجة أبيه.
المسألة ليست سهله وليست من فضول تتبع الزلات لأن حديث " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " هو المرفوع الوحيد في الباب - على حد علمي - الذي به يحكم على من زنى باخته أو اي ذات حرمة منه حتى وان كانت أم زوجته ان يقتل وان كان غير محصن وقد وجدت الشيخ صححه بهذا الشاهد فلم أجد أن ذلك يستقيم ...
وان قيل ان قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" من وقع على ذات محرم فاقتلوه " محمول على المحصن. قلنا بأن هذا غير صحيح لأن قتل المحصن بالزنى ثابت بتواتر معنوي من نصوص القران والسنة ولا يحتاج لمثل هذا القول لأن قتله بالاجنبيه يجعل قتله بذات المحرم اولى إن كان محصنا ولكن الحديث نص في كل واقع لمن يرى تصحيحة.
ومنكم نستفيد , فهل من توجيه؟
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[01 - 12 - 05, 11:33 ص]ـ
قولي:
أو اي ذات حرمة منه حتى وان كانت أم زوجته ان يقتل وان كان غير محصن
قول عجيب!
فكيف يكون غير محصن وهو يزني بام زوجته؟!!
لعمري إن هذا لفقه عجيب!!
ولكن لك أن تقول لعل كاتب الموضوع ممن لا يرون الاحصان الا بالدخول! ..
و الله يستر على عباده!
لم نر ردودا؟
ـ[اياس]ــــــــ[02 - 12 - 05, 01:55 ص]ـ
اخي ابو بكر جزاك الله خيرا على هذا التنبيه والحديث كما ذكرت ضعيف ضعفه عدد من اهل العلم
وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه يغني في هذا الباب
والمسألة تحتاج الى مزيد بسط
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
حديث البراء لا يغني لأنه متعلق باستحلال الزواج من زوجة الاب فهو متعلق بالردة وليس الزنا!
يعني هل في قتل غير المحصن اذا زنا بمحارمه دليل؟
و بانتظار مزيد البحث.
ـ[اياس]ــــــــ[01 - 01 - 06, 12:43 ص]ـ
اخي العزيز ابو بكر حفظك الله والاخوة اجمعين
سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله السؤال التالي:
من زنا بأخته ماذا يجب عليه؟
فأجاب رحمه الله تعالى: وأما من زنا باخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله والحجة في
ذلك ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر بي خالي ابو بردة ومعه راية فقلت:
اين تذهب يا خالي! قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة
ابيه فأمرني ان أضرب عنقه وأخمس ماله" الفتاوى (35/ 177)(72/443)
الطريقة الحنفية في الاجتهاد
ـ[حسيني]ــــــــ[30 - 11 - 05, 02:54 م]ـ
جزا الله من يدلني في الطريقة الحنفية في الاجتهاد. ذكر اسم كتاب او مقالة او غير ذالك يكفيني. جزاكم الله و شكرا.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[01 - 12 - 05, 08:48 م]ـ
أحيلك الى مقدمة مهمة للشيخ خليل الميس على شرح مسند أبي حنيفة، فقد ضمنها موجزاً مهماً حول الموضوع. ومناهج الاجتهاد في الإسلام لمحمد سلام مدكور.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:10 م]ـ
من يفيدنا اكثر
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 12 - 05, 12:11 ص]ـ
عليك بالمقدمة الفقهية لإعلاء السنن للتهانوي، فهي في غاية النفاسة، و لا تنتبه كثيرا ـ كطالب علم ـ إلى التركيز في الكتاب على انتقاد ابن القيم رحمه الله تعالى، فالكتاب حقا فيه مبتغاك و ما هو أوسع، و الكتاب غير موجود بمصر، فلو كنت مصريا أو قاهريا فيمكنني إعارتك إياه
بارك الله تعالى فيكم أخانا الكريم
وفقكم الله
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[10 - 12 - 05, 04:58 م]ـ
عليك بالمقدمة الفقهية لإعلاء السنن للتهانوي، فهي في غاية النفاسة، و لا تنتبه كثيرا ـ كطالب علم ـ إلى التركيز في الكتاب على انتقاد ابن القيم رحمه الله تعالى، فالكتاب حقا فيه مبتغاك و ما هو أوسع، و الكتاب غير موجود بمصر، فلو كنت مصريا أو قاهريا فيمكنني إعارتك إياه
بارك الله تعالى فيكم أخانا الكريم
وفقكم الله
اما بالنسبه للكتاب فهو طبع دار السلام ونفس الكلام يقال فى الرفع والتكميل
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 12 - 05, 05:01 م]ـ
المطبوع في دار السلام هو (قواعد في علوم الحديث) و هو المقدمة الحديثية، محشيا عليها الشيخ المحقق / عبد الفتاح أبو غدة
والله تعالى أعلم
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:31 م]ـ
انا عندى الاثنين وقد اشتريتهما هل توقفوا عن طباعتهما لا اظن
ـ[ضعيف]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:43 م]ـ
احسنت يارشيد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 12 - 05, 04:29 م]ـ
لا أظن أصلا أخي الكريم مصطفى أن المقدمة الفقهية طبعت في دار السلام، بل قد بحثت عنها قديما و أهديت لي من أحد إخواننا بسوريا
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[08 - 01 - 06, 02:13 م]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم
عليك بموطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني(72/444)
قاعدة: (إذا أختلفت الأيدى إختلف الحكم)
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[30 - 11 - 05, 07:02 م]ـ
قاعدة إذا اختلفت الايدى اختلف الحكم، أين اجد شرحا تفصيليا لها؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[02 - 12 - 05, 02:22 م]ـ
للرفع
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 12 - 05, 09:39 ص]ـ
وفقك الله.
في بعض كتب القواعد الفقهية عند المالكية (قواعد الونشريسي، و المنهج المنتخب ... ) = تجد هذه القواعد مشروحة:
اليد الواحدة، هل تُعد قابضة دافعة، أم لا؟
اختُلف في يد الوكيل، هل هي كيد الموكِّل، أم لا؟
اختلف في تبدل النية، مع بقاء اليد على حالها، هل يتبدل الحكم بتبدلها، أم لا؟
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[11 - 12 - 05, 12:30 م]ـ
الاخ (ابو حفص) هذه ليست قاعدة بقدر ما هي عموم فما المراد في الايدي في هذا السؤال ايدي الضمان ام ايدي الامانة فعلى سبيل المثال ذكر ابن رجب الحنبلي في القواعد الايدي القابضة من الغاصب مع عدم العلم بالحال (الغصب) عشرة ايدي
ولا اظن ان هذه قاعدة فقهيه فالايدي لها اول وليس لها اخر
والله اعلم
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[14 - 12 - 05, 02:42 ص]ـ
جزا الله الجميع خير الجزاء
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[16 - 02 - 06, 10:37 م]ـ
في بعض كتب القواعد الفقهية عند المالكية (قواعد الونشريسي، و المنهج المنتخب ... )
تطبيقات القواعد الفقهية عند المالكية من خلال كتابي " إيضاح المسالك " للونشريسي و " شرح المنهج المنتخب " للمنجور، إعداد: الصادق بن عبد الرحمن الغرباني، ص 222 - 229.
ـ[اياس]ــــــــ[19 - 02 - 06, 11:20 م]ـ
تجد هذا خلال قراءة المسائل الفقهيه في كتب الفقه
وغالبا في كتاب البيوع
وشيخ الاسلام له بعض القواعد المفيدة في هذا
لعلي أجد بعض الوقت لذكرها(72/445)
فك التعارض بين حديثين
ـ[الطابتي]ــــــــ[01 - 12 - 05, 05:38 م]ـ
من المسائل التي استوقفتني كثيرا مساله فك التعارض بي الاحاديث، فاذا نظرنا في حديث العرباض بن ساريه (كل بدعه ضلاله) وحديث السيده عائشه رضي الله عنها (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). فالأول يدل علي العموم أي كل بدعه ومستحدث والثاني يدل علي التخصيص أي ما كان مستحدث في أصل من أصول الدين فهو ليس برد أما ما يخرج من أصول الدين فهو إبتداع مذموم. والشاهد علي ذلك قول سيدنا عمر رضي الله عنه في صلاه التراويح، (نعمت البدعه)
فظاهر الكلمه لغويا يعني الاستحداث، ولكن ما يستوقف المرء أن الكلمه كانت في موضع إشاره الي أمر تعبدي وهو الصلاه مع مضمون المعني اللغوي الظاهر في كلمه بدعة.
فهل يعني ذلك أن الكلمه (بدعه) في إشارتها الي عمل تعبدي وهو صلاه التراويح أن ما كان مستحدث وله أصل من أصول الدين لايعد من الاستحداث المذموم خاصه اذا كان الأمر متعلق بفضائل الأعمال كركعتي سيدنا بلال رضي الله عنه بعد كل وضوء له وإقرار النبي صلي الله عليه وسلم له بذلك.
نرجو من العلماء الأكارم إفادتنا.
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[02 - 12 - 05, 11:35 ص]ـ
أخي الكريم صلاة التراويح أصلا ليست مستحدثةبل صلاها النبي صلى الله عليه و سلم ثلاث ليال ثم امتنع خوف أن تفرض فلما قبض صلى الله عليه وسلم انتفت العلة بانقطاع الوحي.
أي نقول أن ما تركه النبي صلي الله عليه و سلم في باب العبادات مع وجود المقتضى و انتفاء المانع في عهده فتركه سنة و فعله بدعة
ـ[الطابتي]ــــــــ[03 - 12 - 05, 09:27 ص]ـ
قال الليث السكندري:
[ quote= و فعله بدعة [/ quote]
كيف يكون فعله بدعة وهل هنالك بدعة غير ضلاله؟؟؟؟
ثم كانت سنه ميته فاحياها سيدنا عمر رضي الله عنه، هل إحياء السنن يكون في باب البدع؟؟؟ فاحياء السنن له باب آخر.
رأيكم أخي الليث فالامر مشكل علينا.
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[03 - 12 - 05, 01:07 م]ـ
أخي الكريم أنا قلتك:
أي نقول أن ما تركه النبي صلي الله عليه و سلم في باب العبادات مع وجود المقتضى و انتفاء المانع في عهده فتركه سنة و فعله بدعة
و أقول ان كل بدعة ضلالة أما فعل سيدنا عمر أساسا تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمانع فلما زال المانع عاد إلى حكم الإستحباب ولا تختص به قاعدتنا لأننا اشترطنا امتناع المانع
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[03 - 12 - 05, 03:28 م]ـ
ويشرح قولي السابق هذا النقل عن الشيخ زكريا بن غلام قادر الباكستاني في كتاب أصول الفقه على منهج اهل الحديث
القاعدة الحادية عشر: ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يدل على أن
ترك ذلك الفعل سنة وفعله بدعة
هذه القاعدة تعرف بالسنة التركية، وهي قاعدة جليلة فيها سد لباب الابتداع في الدين ويشترط لهذه القاعدة شرطان هما:
1 ـ وجود المقتضي. 2 ـ انتفاء المانع.
فإذا لم يوجد المقتضي لذلك الفعل فلا يكون الترك سنة، كترك الأذان للعيدين فإن المقتضي موجود وهو الإعلام للعيدين ومع ذلك ترك النبي ? الأذان للعيدين فالترك هنا يدل على أنه سنة وأما مثال: الترك مع عدم وجود المقتضي، فكترك النبي ? جمع القرآن، فلا يكون الترك هنا سنة، لأن المقتضي لم يكن موجوداً، ولذلك جمعه عمر بن الخطاب لما دعت الحاجة إليه.
فإن وجد المقتضي لذلك ولم ينتف المانع لم يدل على أن ترك ذلك سنة، كتركه ? القيام مع أصحابه في رمضان، فإن المقتضي كان موجوداً، لكن كان هناك مانع موجود وهو خشيته ? أن يفرض عليهم القيام.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (26/ 172): والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب: سنة، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض، أو فوات شرط، أو وجود مانع، وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ، كجمع القرآن في الصحف، وجمع الناس على إمام واحد في التراويح، وأسماء النقلة للعلم، وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين، وبحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه النبي ? لفوات شرط أو وجود مانع، فأما ما تركه من جنس العبادات، مع أنه لو كان مشروعا لفعله، أو أذن فيه وَلَفَعَلَهُ الخلفاء بعده والصحابة، فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 390): فإن تركه سنة كما أن فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق، فإن قيل من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم العدم؟ فهذا سؤال بعيد جداً عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه، ولو صح هذا السؤال وَقُبِلَ لاستحب لنا مُسْتَحِبّ الأذان للتراويح وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ وانفتح باب البدعة، وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟!. انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/446)
ـ[الطابتي]ــــــــ[03 - 12 - 05, 05:04 م]ـ
الاخ الليث أرجو أن يتسع لي صدرك فلا شيء غير الحق ابتغي مسلكا، ولكن الأمر كما هو عليه ليس بهذه البساطه، فارجو أن توضح لي أكثر فانا ليس حتي بطالب علم.
أقول: اليس ترك السنه ثم فعلها بعد الترك يسمي احياء وليس بدعه؟؟
وفي ذلك حديث الصدقه (من سنه سنه فله اجرها واجر ..... ) كما أن البدعه في اللغه تعني ابتداء من غير مثال سابق.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[05 - 12 - 05, 02:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب الطابتي الاخوة الأحبة.
لي استفساران على ماسالت عنه الأول: قولك فيه عموم وخصوص.
ففي الأول ظاهر لكن في الثاني لم يتبين لي.
بل الذي يبدو لي أنهما على نسق واحد أعني بذلك الحديثين.
الثاني: قلت ان البدعة في ظاهر النص على الأصل فهل ترى أن البدعة في غير الأصول جائزة؟.
وأخيرا:
فعل عمر رضي الله عنه بأصله ووصفه مشروع يدخل على باب الاتباع وإحياء السنن.
ويدخل تحت حديث (وسنة الخلفاء الراشدين .. ).
ولو قرأت تتمة الحديث الحديث (خشية أن تفرض عليكم) لعلمت حفظك الله أن استواء الفعلين في هذا الموطن سنة وهو الصلاة على الاجتماع أعني التراويح وكذا على الانفراد.
وليس على ما ساق بعض إخوانناحفظهم الله.
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[05 - 12 - 05, 02:39 م]ـ
أخي الطابتي نعم ماقلته صحيح ففعل عمر رضي الله عنه ليس ببدعة لأن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كما أن تركه كان لسبب ((خشية ان يفرض)) فلما توفي النبي زال سبب الترك فعاد على حكمه الأول
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 12 - 05, 04:12 م]ـ
وهذه فائدة غريبة، بل سؤال، متعلق بهذا الموضوع، والسؤال هو:
ذكر بعض العلماء أن خشية النبي صلى الله عليه وسلم من أن تفرض على المسلمين صلاة التراويح، لم تكن، أي الخشية، متعلقة بالمداومة على التراويح؛ وبعبارة أخرى: لم يكن الأمر المحتمل لأن يكون سبباً للفرضية هو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة التراويح بالمسلمين جماعة، بل هو أمر آخر، وقوله وجيه جداً؛ من هو هذا العالم، وما هو ذلك الأمر الآخر؟
السؤال - وفقكم الله - مهم، فلا تقللوا من شأنه.
ـ[الطابتي]ــــــــ[05 - 12 - 05, 05:18 م]ـ
أحبتي رعاكم الله
قول سيدنا عمر رضي الله عنه متعلق بعباده يتعبدها الناس الي اليوم، لذلك قوله بدعه علي هذا الفعل المتعلق بعباده أمر يستوقفني لإعاده النظر في هذا الموضوع.
الأمر يختلف إن كان متعلق بامر دنيوي.
ثانيا قول الأخ العاروري:
فعل عمر رضي الله عنه بأصله ووصفه مشروع يدخل على باب الاتباع وإحياء السنن.
ويدخل تحت حديث (وسنة الخلفاء الراشدين .. ).
أقول: هل لي أن أقول بالبدعه علي إحياء السنن وهل حديث (من سنه سنة حسنه ... ) هل السنه هنا تعني الابتداع والاستحداث؟؟؟ أنا اري أن إحياء السنن هذا باب آخر.
أيضا قول العاروري في الحديثين:
لي استفساران على ماسالت عنه الأول: قولك فيه عموم وخصوص.
ففي الأول ظاهر لكن في الثاني لم يتبين لي.
بل الذي يبدو لي أنهما على نسق واحد أعني بذلك الحديثين.
الثاني: قلت ان البدعة في ظاهر النص على الأصل فهل ترى أن البدعة في غير الأصول جائزة؟.
أقول: حديث (كل بدعه ضلاله) حديث عام مقيد بحديث (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) فالخصوصيه هنا استخراج منه مقارنه بما ليس منه وذلك يوضح أن الاستحداث في الدين في ما هو ليس (من) الدين فهو رد. يعني أن الاستحداث مقيد بأن لا يخرج من الدين في شيء وهذا فهمي للحديث.
قول العاروري الثاني أقول فيه: من المؤكد بلاريب أن الاستحداث في غير اصول الدين مردود.
أما قولك:
فعل عمر رضي الله عنه بأصله ووصفه مشروع يدخل على باب الاتباع وإحياء السنن.
ويدخل تحت حديث (وسنة الخلفاء الراشدين .. ).
أقول: إن كان داخلا في باب الاتباع وإحياء السنن لماذا قال عنه (بدعه) لأننا نعلم أن مشروعيه إحياء السنن جاء فيه حديث صريح وهو (من سنه سنه ..... ) والابتداع جاء فيه حديث صريح (كل بدعه ضلاله).
ثانيا: حديث (وسنه الخلفاء الراشدين) الواو للمخالفه في الأصل والحكم والدليل علي ذلك أن الصحابه ليس بمشرعين إنما التشريع خص بالأنبياء بعد الله سبحانه وتعالي. فإذن سنه الخلفاء الراشدين لابد أن تكون إستحداث طريقه غير مخالفه لأصل في الدين. لأننا لو قلنا أنها - أي سنه الخلفاء - ليس باستحداث فتكون بذلك مساويه لسنه النبي صلي الله عليه وسلم، هذا والله اعلم.
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[06 - 12 - 05, 03:26 م]ـ
اما قول سيدنا عمر بدعة يقصد بها البدعة النسبية بالنسبة إلى ما قبلها أو يقصد البدعة اللغوية لا البدعة بمعناها الشرعي و إحياء السننقد يكون من هذا النوع أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فالبدعة هنا بمعناها الشرعي لا اللغوي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/447)
ـ[الطابتي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 07:02 م]ـ
أخي السكندري
لا أدري ما هي البدعه النسبيه؟؟؟ ولا أدري ما المقصود لما قبلها هل ما قبلها كان بدعة؟؟؟
ثم أو تشير الي التردد في حكم معين إذ المعني اللغوي للبدعه يفيد الابتداء من غير مثال سابق، رغم أن سيدنا عمر رضي الله عنه أشار الي الصلاه وليس لشيء آخر حتي نستعين بالمعني اللغوي.
إحياء السنن يا أخي السكندري ليس بابتداع. المعني الشرعي واللغوي يشتركان في الابتداء والاستحداث من غير مثال سابق.
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[06 - 12 - 05, 07:34 م]ـ
إحياء السنن ليس ببدعة من الناحية الشرعية ولكنها قد تكون بدعة لغوية بالنسبة لما قبلها أي استحدثت بعد أن كانت قد اندثرت فصلاة التراويح توقفت في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و طوال خلافة الصديق رضي الله عنه ثم أحياها في عهده سيدنا عمر رضي الله عنه فاستخدام كلمة بدعة يقصد أنها استحدثت بعد ان كانت مندثرة أو متوقفة أي انها بدعة مجازا
ولمزيد من التوضيح ارجع لكتاب الإعتصام للشاطبي
ـ[الطابتي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 08:25 م]ـ
أشكر لك أخي السكندري هذا النفس الطويل معي حتي يرينا الله الحق حقا فنتبعه.
سؤالي لك: هل تجمع بين الإحياء والاستحداث؟؟؟
فأراك قد خلطت بين الإحياء والإستحداث. لأنك تقول: (استحدثت بعد أن كانت اندثرت ثم جاء سيدنا عمر رضي الله عنه فاحياها. كيف يقول علي شيء قد فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم بدعه حاشا له أن يقول بذلك، فان قلت أنه يقصد المعني اللغوي فلن تجد غير التناقض في الكلام لأن المعني اللغوي يعني ابتداء من غير مثال سابق، والإحياء له مثال سابق. ثم لا تنسي أن سيدنا عمر رضي الله عنه يشير الي عمل تعبدي عندما قال (نعمت البدعه) فلم يكن يشير الي إختراع هندسي أو استحداث في العمل الإداري حتي نقول أنه يقصد المعني اللغوي. ولكن فهمي أنا أنه جاء بمستحدث (هذا معني لغوي) ولكنه شرعيا لا يصادم أصل من الأصول ولا يتعارض مع أصل من الدين. وهذا ما يقتضيه معني الحديث (من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
وهذا والله أعلم وأسال الله ألا اكون قد أخطات الفهم ومنه العفو والعافيه أرجو أنه قريب مجيب.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[07 - 12 - 05, 09:33 ص]ـ
ولكن فهمي أنا أنه جاء بمستحدث (هذا معني لغوي) ولكنه شرعيا لا يصادم أصل من الأصول ولا يتعارض مع أصل من الدين.
أولا: إسمحوا لى بالمشاركة فى نقاشكم الطويل حول مسئلة قتلت بحثا.
ثانيا: أخى الطابتى ليس هناك شىء مستحدث فى الدين لا يصادم أصل من أصول الدين ولا يتعارض معه.
وكل محدثة فى الدين تعارض قول الله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم} وتعارض قول النبى صلى الله عليه وسلم (من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
ثالثا: ما قرره الليث سابقا هو الصحيح الذى لا محيد عنه وهو فهم العلماء لقولة عمر وكما قال أن كلمة بدعة أستخدمت مجازا أى وكأن صلاة التراويح شىء مستحدث لطول ما توقفت. والمجاز معروف فى اللغة يقولون (هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له) فهذا يرد على قولك (فان قلت أنه يقصد المعني اللغوي فلن تجد غير التناقض في الكلام لأن المعني اللغوي يعني ابتداء من غير مثال سابق، والإحياء له مثال سابق).
و إليك كلام الإمام الشاطبى رحمه الله فى كتابه الإعتصام جعلنا الله و إياكم من المعتصمين بالله:
فإن قيل: فقد سماها عمر رضي الله عنه بدعة وحسنها بقوله: نعمت البدعة هذه وإذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع
فالجواب: إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه لا أنها بدعة في المعنى فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها:
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
ـ[الطابتي]ــــــــ[07 - 12 - 05, 07:59 م]ـ
يا أبا حفص نسال الله أن يجعل كل هذا في ميزان حسناتنا.
تقول:
ثانيا: أخى الطابتى ليس هناك شىء مستحدث فى الدين لا يصادم أصل من أصول الدين ولا يتعارض معه.
وكل محدثة فى الدين تعارض قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وتعارض قول النبى صلى الله عليه وسلم (من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
أقول: من الذي قال بذلك، هنالك أفعال كثيره استحدثها بعض الصحابه ومنهم من صرح لفظيا بأنها بدعه. كزياده سيدنا إبن عمر في التشهد وقوله لصلاه الضحي أنها بدعة. هذه لم تصادم الدين بل أقروها وعملوا بها.وكذلك زياده الأذان الثاني وووو ..
تقول:
ثالثا: ما قرره الليث سابقا هو الصحيح الذى لا محيد عنه وهو فهم العلماء لقولة عمر وكما قال أن كلمة بدعة أستخدمت مجازا أى وكأن صلاة التراويح شىء مستحدث لطول ما توقفت.
أقول بعون الله:
يا أخي الفهم شيء والدليل القطعي شيء آخر ولكل فهمه.
رفقا أخي ليس هنالك ما نتعبد به ونطلق عليه مجاز واحتمالات مثل وكأن. لا مجال للمجاز هنا.
ثم من قال لك أن سيدنا عمر رضي الله عنه يطوي في نواياه القول بالمجاز، هذا قول علي سيدنا عمر رضي الله عنه من غير دليل. ثم أكرر أنه صرح لفظيا بكلمه بدعه في أمر تعبدي.
أما نقلك عن الامام الشاطبي:
اقول هذا فهمه، ثم هل كل استحسان في المستحدثات يعمم إطلاقا علي كل مستحدث، هذا فهم غريب ولا يقول به أحد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/448)
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[07 - 12 - 05, 08:51 م]ـ
أخي الكريم الطابتي قلت انت
فأراك قد خلطت بين الإحياء والإستحداث. لأنك تقول: (استحدثت بعد أن كانت اندثرت ثم جاء سيدنا عمر رضي الله عنه فاحياها. كيف يقول علي شيء قد فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم بدعه حاشا له أن يقول بذلك، فان قلت أنه يقصد المعني اللغوي فلن تجد غير التناقض في الكلام لأن المعني اللغوي يعني ابتداء من غير مثال سابق، والإحياء له مثال سابق. ثم لا تنسي أن سيدنا عمر رضي الله عنه يشير الي عمل تعبدي عندما قال (نعمت البدعه) فلم يكن يشير الي إختراع هندسي أو استحداث في العمل الإداري حتي نقول أنه يقصد المعني اللغوي. ولكن فهمي أنا أنه جاء بمستحدث (هذا معني لغوي) ولكنه شرعيا لا يصادم أصل من الأصول ولا يتعارض مع أصل من الدين. وهذا ما يقتضيه معني الحديث (من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
و ما أريد بيانه أن الإستحداث الي ذكرته لا يتناقض مع الإحياء لأني أتكلم عن استحداث نسبي بالنسبة لما قبله لا استحداث مطلق وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحدهم و يراجعه فيسعنا ما وسعهم أخي الفاضل الكريم
و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرضى عنا و يجمعنا معا في الفردوس الأعلى
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[10 - 12 - 05, 09:27 ص]ـ
ومنهم من صرح لفظيا بأنها بدعه. كزياده سيدنا إبن عمر في التشهد وقوله لصلاه الضحي أنها بدعة. هذه لم تصادم الدين بل أقروها وعملوا بها.وكذلك زياده الأذان الثاني وووو ..
يا طابتى هل صلاة الضحى بدعة؟!
بالطبع لا و هذا هو بيت القصيد أنها ليست بدعة و إنما هو يقصد الإجتماع عليها و بالتالى لابد أن يحمل الكلام على غير حقيقته و ظاهره و لابد أن نبحث عن تفسير للكلمة ما المقصود بها هنا؟
و أما المجاز الذى تقول أنت فيه أنه احتمالات وكأن الأمر ليس له ضوابط فهو مبحث من مباحث اللغة و أصول الفقه و اللغة العربية ليست بهذا الجمود الذى تظنه أنت.
وتقرر أن قول عمر كان على حقيقته و ظاهره وهذا عجيب
كيف يكون قوله (بدعة) على حقيقته و صلاة التراويح سنة فى الأصل قد صلاها النبى صلى الله عليه وسلم؟ إذا لابد أن يكون للكلام معنى أخر غير ظاهره.
و أنت تقول أن هذا قول على عمر رضى الله عنه بغير علم
وقد قلت أن هناك أفعل أستحدثا الصحابة و صرح بعضهم بأنها بدعة فأتنا بمثال استحدث فيه صحابى عمل تعبدى و صرح أنه بدعة، و إلا فهذا هو القول على الصحابة بغير علم حقا.
والأن دعنى أقول لك ما فهمت انه غرضك و انت صوب أو خطأ
أنت تريد أن تقول أن هناك بدعة حسنة ... نعم ام لا؟
ـ[الطابتي]ــــــــ[12 - 12 - 05, 05:43 م]ـ
يا ابا حفص ناسف للتاخير لكثره المشغوليات
قال ابو حفص:
يا طابتى هل صلاة الضحى بدعة؟!
بالطبع لا و هذا هو بيت القصيد أنها ليست بدعة و إنما هو يقصد الإجتماع عليها و بالتالى لابد أن يحمل الكلام على غير حقيقته و ظاهره و لابد أن نبحث عن تفسير للكلمة ما المقصود بها هنا؟
أقول:
سيدنا ابن عمر رضي الله عنه لم يكن له علم بشيئ اسمه صلاة الضحى وكان يقول (ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى) ولما رأى الناس يصلون في المسجد سئل عن ذلك فقال: بدعة. مع أنها سنة ثابتة مروية في الصحيح!
ثانيا زيادته في التشهد: في سنن أبي داود (حدثنا نصر بن علي حدثني أبي حدثنا شعبة عن أبي بشر سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله)
هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. ثم نتابع (وبركاته) (قال قال ابن عمر زدت فيها وبركاته) لاحظ يروي ثم يزيد. هذا مثال لزياده في العبادات.
قال ابو حفص:
كيف يكون قوله (بدعة) على حقيقته و صلاة التراويح سنة فى الأصل قد صلاها النبى صلى الله عليه وسلم؟ إذا لابد أن يكون للكلام معنى أخر غير ظاهره.
اقول: والله أني لأعجب لمثل هذا الكلام
هداك الله يا اخي، تعلم تماما أن كل فعل فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم أصبح من الشرع لانه المعصوم ولانه صلي الله عليه وسلم هو المشرع، اذن كيف يقول سيدنا عمر رضي الله عنه الفاروق صفه بدعه علي فعل قام به رسول الله صلي الله عليه وسلم؟؟؟؟
ثانيا: عندما تقول أنما احياها سيدنا عمر رضي الله عنه، كانك هداك الله تريدنا أن نقول أن حديث احياء السنن (من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها ..... ) يمكن أن نقول ايضا (من ابتدع بدعه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها) لانك تضع البدعه واحياء ما اندثر من السنن في كفة واحده وبمعني واحد. يا أخي ذكرت لك أن احياء السنن له باب آخر، فما بقي إلا ان نقول أن استحداث سيدنا عمر رضي الله عنه في هذه الصلاه محله إما أن يكون زياده الركات في الأصل أو تغيير هيئه الصلاه لذلك قال عنها بدعه. وهذا ما ذهب اليه بعض العلماء والائمه مثل الامام الشافعي وابن حجر العسقلاني. وهذا والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/449)
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[13 - 12 - 05, 02:55 ص]ـ
سيدنا ابن عمر رضي الله عنه لم يكن له علم بشيئ اسمه صلاة الضحى
ذهب العلماء فى تفسير قول بن عمر (بدعة) إلى قولين:
الأول: انه لم يكن يعرف بوجودها و أستدلوا بالروايات عنه أنه سأل هل كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى قال لا،وهى صحيحة.
الثانى: أنه قصد بذلك الإجتماع عليها و هو الراجح لأنه:
ثبت عن بن عمر أنه علم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الضحى
ففى صحيح بن حبان:
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في الضحى إلا أن يقدم من غيبة
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. قال أبو حاتم رضي الله عنه نفي ابن عمر و عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى إلا أن يقدم من سفر أو مغيبه أراد به في المسجد بحضرة الناس دون البيت وذاك أن من خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين فكان أكثر قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة من الأسفار والغزوات كان ضحى من أول النهار ونهى صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا
كذلك روى بن خزيمة فى صحيحه عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة
قال الألباني: إسناده صحيح الصواف هذا هو اسحق بن ابراهيم بن محمد الباهلي البصري من شيوخ البخاريو هذا يوافق ما رواه بن خزيمة فى صحيحه عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط إلا أن يقدم من سفر فيصلي ركعتين.
و رواه مسلم عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه
و علق بن خزيمة على هذه الأخبار قائلا:
خبر ابن عمر من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن المخبر والشاهد الذي يجب قبول خبره وشهادته من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه لا من ينفي الشيء وإنما يقول العلماء لم يفعل فلان كذا ولم يكن كذا على المسامحة والمساهلة في الكلام وإنما يريدون أن فلانا لم يفعل كذا علمي وإن كذا لم يكن علمي و ابن عمر إنما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة أي لم أره صلى ولم يخبرني ثقة أنه كان يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة.
و قد علم صلاة النبى للضحى خلق كثير من صحابته حتى أن الحاكم جمع الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد بلغ عدد روات الحديث في إثباتها نحو عشرين نفسا من الصحابة
وقال ابن جرير أخبارها بلغت حد التواتر. فكيف تخفى على بن عمر رضى الله عنه، وفد ذكرنا لك أنه علمها.
وتبين لك أنه كان يقصد الإجتماع عليها كما قال السيوطى وغيره، قال (قال بدعة هو محمول على إظهارها في المسجد والاجتماع لها لا على أصل صلاة الضحى وأول الحديث يدل عليه)
و بالتنزل معك نقول انه لم يعلم عنها شىء فإنه لم يقل أنها أفضل ما ابتدعه المسلمون و هذه هى النقطة الثانية
وكان يقول (ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى)
فهذا الخبر رواه الطبراني فى الكبير وبن الجعد فى مسنده من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر
و إبراهيم بن مهاجر قال فيه بن حجر صدوق لين الحفظ و قال الذهبي:قال القطان و النسائى: ليس بالقوى، و قال أحمد: لا بأس به.
يحيى بن سعيد القطان: لم يكن بقوى
و قال عباس الدورى عن يحيى بن معين: ضعيف.
و قال أحمد بن عبد الله العجلى: جائز الحديث.
و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: قال يحيى بن معين يوما عند عبد الرحمن بن مهدى ـ و ذكر إبراهيم بن مهاجر و السدى ـ فقال يحيى: ضعيفان، فغضب عبد الرحمن و كره ما قال.
و قال ابن حبان فى " الضعفاء ": هو كثير الخطأ.
و قال الحاكم قلت للدارقطنى: فإبراهيم بن مهاجر؟ قال: ضعفوه تكلم فيه يحيى
ابن سعيد و غيره. قلت: بحجة؟ قال: بلى، حدث بأحاديث لا بتابع عليها، و قد غمزه شعبة أيضا.
و قال أبو حاتم: ليس بالقوى، هو و حصين و عطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض
و محلهم عندنا محل الصدق يكتب حديثهم و لا يحتج به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/450)
قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: قلت لأبى: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون ترى فى أحاديثهم اضطرابا ما شئت
ثانيا زيادته في التشهد: في سنن أبي داود (حدثنا نصر بن علي حدثني أبي حدثنا شعبة عن أبي بشر سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله)
هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. ثم نتابع (وبركاته) (قال قال ابن عمر زدت فيها وبركاته) لاحظ يروي ثم يزيد. هذا مثال لزياده في العبادات.
قال أبو طالب أحمد بن حميد: سألت ـ يعنى أحمد بن حنبل ـ عن حديث شعبة عن أبى
بشر قال: سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم، فى
التشهد و التحيات فأنكره، و قال: لا أعرفه. قلت: يروى نصر بن على عن أبيه، يعنى عن شعبة عن أبى بشر، قال: سمعت مجاهدا، قال: قال يحيى: كان شعبة يضعف حديث أبى بشر عن مجاهد، قال: لم يسمع منه شيئا، و قال: إنما ابن عمر يرويه عن أبى بكر الصديق، علمنا التشهد، ليس فيه النبى صلى الله عليه وسلم.
وقد ثبتت لفظة (وبركاته) فى الصحيحين مرفوعة الى النبى صلى الله عليه وسلم فكيف يصح عن بن عمر أنه قال أنه هو الذى زادها
روى البخارى فى صحيحه قال:
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مغيرة حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله
: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)
و رو اه مسلم عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله قال:
: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء
قال ابو حفص:
كيف يكون قوله (بدعة) على حقيقته و صلاة التراويح سنة فى الأصل قد صلاها النبى صلى الله عليه وسلم؟ إذا لابد أن يكون للكلام معنى أخر غير ظاهره.
اقول: والله أني لأعجب لمثل هذا الكلام
ادرس شيئا عن المجاز و سيزول عجبك.
أما بقية كلام فسأضطر أسفا ألا ارد عليه لأنه يوضح (ولا أقصد إساءة) أنك لم تدرس المسألة جيدا و قد نصحت من قبل بكتاب الإعتصام للشاطبى فعليك به يزيل ما فى ذهنك من لبث و لكن لتدرسه مع شيخ من اهل السنة فالكتاب ليس بالسهل.
بالنسبة لترديدك (هداك الله) أتمنى أن تجعلها فى صلاتك.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[13 - 12 - 05, 08:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الطابتي حفظه الله.
أولا أعتذر عن تأخري في المتابعة لأسباب كثيرة منها أني لم أكن أعرف بهذا الحوار الجميل بينكم وقد رأيته اليوم بعد صلاة الفجر.
أرجوا يا أخي أن يتسع صدرك لما ساقول
قولك حفظك الله: (أقول: هل لي أن أقول بالبدعه علي إحياء السنن وهل حديث (من سنه سنة حسنه ... ) هل السنه هنا تعني الابتداع والاستحداث؟؟؟ أنا اري أن إحياء السنن هذا باب آخر.).
هذا كلام فيه نظر: فإن ما كان من إحياء الس - لا يدخل على باب البدعة بالمعنى الشرعي.
قال الإمام الشاطبي في الاعتصام (1/ 194 - 195) (فإن قيل فقد سماها عمر رضي الله عنه بدعة وحسنها بقوله نعمت البدعة هذه وإذا ثبت بالشرع بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/451)
فالجواب: إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه لاأنها بدعة في المعنى _ أي الشرعي _ فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكل فيه ((((لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه))) .... ).
وأما قولك هل السنة تعني الابتداع ... .
أقول هناك فروق بين الألفاظ كبيرة:
إذ السنة في اللغة هي الطريقة المتبعة:
من سنة سنة لهم اقوامهم ولكل قوم سنة وإماما.
أما عند الأصولين كل ما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا.
وهذا كله يخالف معنى البدعة أصلا ومعنى.
الأمر الثاني: أن السنة بالمفهوم اللشرعي دلت على مراد الشارع.
أما البدعة في المعنى الدلالي دلت على معنيين: منه قوله تعالى (قل ما كنت بدعا من الرسل).
لذا لما استعملها عمر رضي الله عنه فهي على هذا المعنى وهو على المعنى الممدوح لذا قال أبو شامة (وقد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين ... وأما من حيث أص الاشتقاق فإنه يقال ذلك في المدح والذم ... ).
ومن وجه آخر فغن لفظ السنة دخل على باب الإحياء دل على ذلك مناسبة الحديث فلا تداخل بين المعنيين.
وأما قولك: (
أقول: حديث (كل بدعه ضلاله) حديث عام مقيد بحديث (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) فالخصوصيه هنا استخراج منه مقارنه بما ليس منه وذلك يوضح أن الاستحداث في الدين في ما هو ليس (من) الدين فهو رد. يعني أن الاستحداث مقيد بأن لا يخرج من الدين في شيء وهذا فهمي للحديث.).
أقول من أين لك هذا الفهم ومن سبقك إن الحديثان يدلان على معنى واحد الأول وصف البدعة بالضلالة والثاني بالرد أي على صاحبها وهما في المعنى الشرعي والا يجوز أن يدخل هنا المعنى اللغوي ولا الدنيوي.
بدليل سياق النصين (في النار) و (فهو رد).
قول العاروري الثاني أقول فيه: من المؤكد بلاريب أن الاستحداث في غير اصول الدين مردود.
أقول تأكيدا: أي فروعه واصوله ساء كانت البدعة تركية أصلية أو وصفية أو تركية .... .
قلت: أما قولك حفظك الله (أقول: إن كان داخلا في باب الاتباع وإحياء السنن لماذا قال عنه (بدعه) لأننا نعلم أن مشروعيه إحياء السنن جاء فيه حديث صريح وهو (من سنه سنه ..... ) والابتداع جاء فيه حديث صريح (كل بدعه ضلاله). (.
هذا قد سبق الجواب عليه:
وأزيد هنا أن قول عمر في فعله رضي الله عنه أقوى من القول من سن: السبب تقادم العهد كما نص على ذلك الشاطبي وغيره.
وأما قولك (ثانيا: حديث (وسنه الخلفاء الراشدين) الواو للمخالفه في الأصل والحكم والدليل علي ذلك أن الصحابه ليس بمشرعين إنما التشريع خص بالأنبياء بعد الله سبحانه وتعالي. فإذن سنه الخلفاء الراشدين لابد أن تكون إستحداث طريقه غير مخالفه لأصل في الدين. لأننا لو قلنا أنها - أي سنه الخلفاء - ليس باستحداث فتكون بذلك مساويه لسنه النبي صلي الله عليه وسلم، هذا والله اعلم.).
أقول هذا الفهم عجيب ولم يتبين لي وجهه:
قولك الواو للمخالفة للأصل والحكم فهذا فيه من الغلط الشيء الكثير إذ لو كان فعلهم مخالفللأصل والحكم لما كان لقوله (عضوا عليها بالنواجذ) معنى ولكان ما اجتهدوا به من سنن راشدة فيه ما فيه.
إلا إذا كنت فهمت كلامك خطأ فصوبه.
وأما أنها مساوية لسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لم يقل به احد من السابقين.
وإنما أعطيت سنة الخلفاء الراشدين هذه المنزلة لأمر الشارع بذلك.
والكلام ذو شجون أكتفي بهذا القدر.
وجزاكم الله خيرا
ـ[الطابتي]ــــــــ[14 - 12 - 05, 06:15 م]ـ
و بالتنزل معك نقول انه لم يعلم عنها شىء فإنه لم يقل أنها أفضل ما ابتدعه المسلمون و هذه هى النقطة الثانية
يا أخي والله ما كنت أحب أن استعمل اسلوب القطع واللصق ولكن أنت الذي أجبرتني علي ذلك فخذ هذه:
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما
أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله
قوله: (عن توبة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/452)
بمثناة مفتوحة وواو ساكنة ثم موحدة مفتوحة. هو ابن كيسان العنبري البصري , تابعي صغير ما له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر.
قوله: (عن مورق)
بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة , وفي رواية غندر عن شعبة عند الإسماعيلي سمعت مورقا العجلي وهو بصري ثقة , وكذا من دونه في الإسناد , وليس لمورق في البخاري عن ابن عمر سوى هذا الحديث.
قوله: (لا إخاله)
بكسر الهمزة وتفتح أيضا والخاء معجمة أي لا أظنه. وكأن سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره , وقد جاء عنه الجزم بكونها محدثة فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا , وسيأتي في أول أبواب العمرة من وجه آخر عن مجاهد قال " دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون الضحى , فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة ". وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة ونعمت البدعة. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها , وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها.
وعن قوله في زيادت التشهد خذ هذه: المغني لابن قدامه كتاب الصلاه باب صفه الصلاه مساله افضل التشهد:
وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ وَعَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إذَا تَشَهَّدَ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُسَمِّي فِي أَوَّلِهِ، وَقَالَ زِدْت فِيهِ: وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.
وأختم كلامي معكما أنت والعرعور
فاقول كنت أحب ان نسعي في الفهم اولا ثم نشرع في التقاط الادله ولكن استعجالك في تطويل الردود يشتت الافكار ومن ثم سوف اختم حتي لا امل ويمل القاريء
مساله قول سيدنا عمر رضي الله عنه بدعه لصلاه التراويح احسبها بلا ادني ظن مني انها كلمه واضحه صريحه كالشمس في رابعه النهار، أما قولك بانها مجاز وتعلم المجاز فهذه تقيه فليس المقام مقام استعمال المجازات والتوريه والبلاغه لان سيدنا عمر رضي الله عنه عرف باحقاقه للحق فقالها صريحه واضحه ثم ما الذي يضطره لان يستعمل المجاز في أمور الدين التعبديه فهذه صلاه وعباده ايصح عند الاشاره اليها بالحكم أن نستعمل المجاز والتعريض والتوريه أهذا هو الدين؟؟؟؟
تعليقي علي كلام العرعور هو:
لضيق الوقت سوف اتوقف واواصل الرد لاحقا
اللهم اغفر لنا جميعا
ـ[الطابتي]ــــــــ[14 - 12 - 05, 07:44 م]ـ
مواصله للرد علي كلام العرعور
أولا أقول اللهم اصلحنا جميعا وأرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه والباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا وأغفر لنا زلاتنا إنك انت الغفور الرحيم
كلام العرعور عن حديث السيده عائشه رضي الله عنها (من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ارجو أن تراجع فتح الباري لابن حجر ففيه ما يكفي للاشاره بأن هذا الحديث مُقَّيد لحديث العرباض.
أما كلامنا عن حديث (عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين .... )
أقول: المقصود بالسنه المشار اليها في أول الحديث هي سنه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهذه بلا ريب هي تشريع لان النبي صلي الله عليه وسلم هو المشرع اذن الاشاره الي سنه الخلفاء الراشدين تخرجها من أصل التشريع لأن الصحابه ليس بمشرعين بقي شيء واحد هو أن هذه السنه إن لم تكن تشريعاً فهي إذن لا تخالف اصلا من الاصول في الدين لأن الرسول صلي الله عليه وسلم لا يامر بما يخالف الدين، اذن فهي طريقه في الدين أو سمها كما شئت لا تصادم ولا تخالف اصلا من اصول الدين. ولهذا امثله كثيره في حياه الصحابه، صلاه العيد، زياده الآذان وووو
فكلمه بدعه هي استحداث هيئه أو صفه في اصل من أصول الدين بشرط عدم مخالفه الاصل او أي أصل من أصول الدين،لذلك جاء في الحديث (ما ليس منه) أما ما كان منه فهو الاستثناء الضمني للاستحداث وهذا ما ذهب اليه ابن حجر في شرحه لحديث السيده عائشه.
هذا فهمي والله أعلم وأساله المغفره والمتاب
مع شكري لكم علي الردود وأسال الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يغفر لنا ولكم وأنه القادر علي ذلك نعم المولي ونعم المجيب
والسلام.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[14 - 12 - 05, 09:35 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/453)
أخي الطابتي، السلام عليكم،،،
إنما هو شاكر العاروري حفظه الله. فتنبه. وليس الاسم الذي ذكرته.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[14 - 12 - 05, 10:11 م]ـ
أضحك الله سنك يا طابتي لقد أضحكتنى مرتين الأولى فى قولك
يا أخي والله ما كنت أحب أن استعمل اسلوب القطع واللصق ولكن أنت الذي أجبرتني علي ذلك
وهل فى إسلوب القص واللصق هذا عيب؟!
إنه لتحديد النقطة التى سأرد عليها من كلامك حتى لا أضطر إلى إعادة كتابته مرة أخرى.
والثانية فى قولك
فخذ هذه:
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما
أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله
ـ أخذ إيه؟! ـ ألم أقل لك فى بدء كلامى أن من قال بأن بن عمر لم يكن يعرف شيئا عن صلاة الضحى إستدل بأحاديث صحيحة، وهاك ما قلت:
ذهب العلماء فى تفسير قول بن عمر (بدعة) إلى قولين:
الأول: انه لم يكن يعرف بوجودها و أستدلوا بالروايات عنه أنه سأل هل كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى قال لا،وهى صحيحة. فبماذا أتيت يا طابتى؟ أتيت بما لم يأت به الاوائل؟! و تقول خذ هذا.
ثم ذكرت لك بعدها أحاديث صحيحة عن بن عمر ذكر فيها صلاة الضحى و أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصليها حين يرجع من سفره.
ثبت عن بن عمر أنه علم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الضحى
ففى صحيح بن حبان:
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في الضحى إلا أن يقدم من غيبة
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي
كذلك روى بن خزيمة فى صحيحه عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة
قال الألباني: إسناده صحيح
فلما لا تقرأ المشاركة حتى أخرها أم أنك تنتقى ما تشاء.
و اما عما قلته فى التشهد فقول (وحده لا شريك له) ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم و أنه هو الذى علمه للصحابة
روى النسائي
عن حطان بن عبد الله أنهم صلوا مع أبي موسى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الألباني: صحيح
وكذلك عند غير النسائي.
و ما قول بن عمر (و ما أحدث الناس أحب إلي منها) فماذا الذى تريد إثباته منه؟
أن هناك بدعة حسنة.
تأتى بأشباه الأدلة من هنا وهناك لهذا.
وقد سألتك سابقا ما هو غرضك من كل هذه المناقشات
والأن دعنى أقول لك ما فهمت انه غرضك و انت صوب أو خطأ
أنت تريد أن تقول أن هناك بدعة حسنة ... نعم ام لا؟
فلم ترد علي.
وها أنت ترد قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول بن عمر رضى الله عنه.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة و بن عمر يقول (ما أحدث الناس شيئا أحب إلى منه)
عارض قول بن عمر قول النبى صلى الله عليه وسلم فبأيهما تأخذ.
ام هل تخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول بن عمر!
و اما الجمع الهلامى بين حديث (كل بدعة ضلالة) وحديث (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
وأن الجمع بينهما بقولك (فالأول يدل علي العموم أي كل بدعه ومستحدث والثاني يدل علي التخصيص أي ما كان مستحدث في أصل من أصول الدين فهو ليس برد أما ما يخرج من أصول الدين فهو إبتداع مذموم. والشاهد علي ذلك قول سيدنا عمر رضي الله عنه في صلاه التراويح، (نعمت البدعه)
فأنا لا أعرف من أين أتيت به، وهل يشير حديث (من أحد فى أمرنا هذا .. ) إلى أصول الدين دون الفروع؟
هل قول النبي صلى الله عليه وسلم (هذا) إشارة إلى أصول الدين؟
أى يكون معنى الحديث (من أحدث فى أمرنا هذا الذى هو أصول الدين ما ليس منه فهو رد)
من أين أتيت بهذا الفهم؟ ما الدليل عليه؟
أوليست كلمة أمرنا مفرد مضاف تفيد العموم أى كل أمرنا وهو الإسلام أم أمرنا تعنى عندك (أصول الدين)
و أما تسميتك للمجاز بالتقية فهذا لا تعليق عليه.
إطلب العلم.
والسلام
ـ[الطابتي]ــــــــ[15 - 12 - 05, 08:58 ص]ـ
قلت:
أخذ إيه؟! ـ ألم أقل لك فى بدء كلامى أن من قال بأن بن عمر لم يكن يعرف شيئا عن صلاة الضحى إستدل بأحاديث صحيحة، وهاك ما قلت:
وهذا يا أخي أكبر دليل علي البدعه (إن كنت تفهم)
اللصق عندك أعني به إنك تاتي بقول ولا تعلم أن هناك ما هو أقوي منه في الدلاله وهذه مسئيه اللصق وكثره إيراد الكلام في الرد تملأ الصفحات وكلمه واحده تكفي.
في حديث (ما أحدث في أمرنا .... ) إرجع لشرح ابن حجر في الفتح يا أخي وارح نفسك.
أما قولك أطلب العلم، رأيت فيها حالك فاحزنني جدا، فالإعاذه بالله من علم العقول وسقم القلوب
فيها يا حفص رائحة التكبر علي خلق الله، لا فعلا اراك العالم النحرير
هذا فراق بيني وبينك، ليس فيك فائده للمسلمين لأنك لا تصبر علي الحق ليصل لغيرك إن كان منك أو غيرك. أوصيك بنظافه القلب فهو أنفع من علم الالسنه والعقول.
اللهم أغفر لي ولحفص وأجنبنا وأياه أمراض القلوب واتمني لك التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/454)
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[17 - 12 - 05, 08:41 ص]ـ
يا طابتي ... الأن غضبت؟!!
أنا لم أستعمل معك هذا الاسلوب إلا بعد أن استعملته أنت
بل انت قلت ما هو اكثر من ذلك
ماذا قلت لك انا؟
(أطلب العلم)!!
انظر إلى اسلوبك من قبل و فى المشاركات الأخيرة بالأخص حيث بدأ النقاش يأخذ بعدا جديدا تفوح منه رائحة التحدى والمغالطات
ثم بعد ذلك الطامة الكبرى التى أغضبتنى كثيرا و جعلتنى أحتد نسبيا عليك تعريضك باسم الشيخ المحقق المهذب شاكر توفيق العاروري الذى يسعد به أهل الملتقى جميعا وبدلا من أن تقدر له المشاركة فى موضوعك
أسأت إليه، وكتبت اسمه (العرعور) بدلا من (العرورى) وكررته وأنت تعلم أسمه جيدا وكتبته فى مشاركات سابقة بالشكل الصحيح.
ثم نبهك إلى ذلك الأخ حمد أحمد فلم تعتذر ولا شىء.
فماذا كنت تنتظر بعد ذلك؟!
ومع هذا انا لم أقدح فيك بشكل ما
فقط قلت (أطلب العلم)
وكان ردك أنت ملىء بالقدح .. (سقم القلوب، التكبر ... إلخ)
فأما أنت فجزاك الله خيرا ..
و أما قلبى فأسأل الله أن يصلح فساده
و أما المسألة التى تناقشنا فيها فأعد النظر فيها حتى يتبين لك الحق.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[20 - 12 - 05, 08:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب الطابتي حفظه الله
لقد رجعت إلى ما أرشدتني إليه حفظك الله وأحصيت المواضع التي تكلم على الحديث فيه من الفتح فكتن عدد مواضعها (سبعة مواضع) ومن أكثر ما رأيت فيه إسهابا ما سأنقله لك إلا إذا فاتني موضع آخر وبكل حال فإنه لن يخرج عما سأنقله فيما يبدو لي وهو لا يخرج عما سبقني إليه الأخوة وبينوه ولم آت بغير ما حرره الحافظ ابن حجر وإليك البيان قال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 253) (و المحدثات بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة ((((فالبدعة في عرف الشرع مذمومة)))) ((((بخلاف اللغة فان كل شيء أحدث مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما)))).
وكذا القول في المحدثة وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ما تقدم شرحه ومضى بيان ذلك قريبا في كتاب الأحكام وقد وقع في حديث جابر المشار اليه (وكل بدعة ضلالة) وفي حديث العرباض بن سارية (وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة) وهو حديث أوله (وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة) فذكره وفيه هذا أخرجه احمد وأبو داود والترمذي وصححه بن ماجة وابن حبان والحاكم.
وهذا الحديث في المعنى قريب من حديث عائشة المشار اليه وهو من جوامع الكلم.
قال الشافعي: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة ((((فما وافق السنة فهو محمود)))) ((((وما خالفها فهو مذموم)))).
أخرجه أبو من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي في مناقبه قال: (((المحدثات ضربان ما أحدث يخالف كتابا أو سنة ((أو أثرا أو)) إجماعا فهذه بدعة الضلال وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه مذمومة)))) انتهى.
وقسم بعض العلماء البدعة الى الأحكام الخمسة وهو واضح وثبت عن ابن مسعود انه قال: (قد أصبحتم على الفطرة وانكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدى الأول)
فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن الرأي المحض ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب فاما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي واما الثالث فأنكره الامام احمد وطائفة يسيرة وكذا اشتد إنكار احمد للذي بعده ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة فبالغ الأول حتى شبه وبالغ الثاني حتى عطل واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور وسببه انهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وثبت عن مالك انه قال: (لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية).
وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون اليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا ان الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل وان من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف وان لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة ويجعل الأول المقصود بالأصالة).
فهذا أوسع ما رأيت الحافظ ابن حجر تكلم على حديث عائشة فيه في الفتح في كل مواطن الحديث.
ولم أر ما أردت إرشادي إليه.
ثم أيها الأخ الحبيب إن إخوانك من طلاب العلم في هذا المنتدى المبارك لا يتكلمون بهوى ولا ينزلون أنفسهم وإخوانهم مواطن الغمز فإن قدر ووقع الزلل فقد يكون من غضبة قلم لا من خلق لا يحبه الله ورسوله.
كما أنهم طلاب علم وحق وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا نبينا صلى الله عليه وسلم.
وأنت أخانا الحبيب تعلم أن من استقبلك بأذية أفضل ما يكون أن تستقبله برفق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة بين إخوانك الكرام في هذا الملتقى.
والله نسأل أن ينزع ما في قلوبنا من غل على إخواننا وأن يبدله محبة ورحمة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/455)
ـ[الطابتي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 10:02 ص]ـ
شيخنا العاروري حفظه الله
لم أطلع علي ردك منذ فتره، فجزاك الله عنا ألف خير علي هذه الإطلاله وزادك الله علماً
وكلي أسفي علي كتابه اسمك بالخطأ فشكرا للاخ حفص علي التوضيح(72/456)
زكاة أسهم الشركات
ـ[أبوأسامة عبدالله]ــــــــ[01 - 12 - 05, 09:43 م]ـ
مقالات شرعية فقه النوازل الفتاوى (منقول من موقع المسلم)
زكاة أسهم الشركات 3/ 4/1426
عبدالله بن منصور الغفيلي
المحاضر بالمعهد العالي للقضاء
زكاة أسهم الشركات (1)
مقدمة:
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. وبعد:
فقد تتابع الناس على الاستثمار في الأسهم، وانشغلوا بذلك؛ حتى غدت ظاهرة تشمل الكبير والصغير والغني والفقير؛ لما فيها من عوائد مجزية وسريعة، ولذا كان لزاماً بيان أحكام تلك النازلة، ومن أبرزها حكم الاستثمار في الأسهم وحكم زكاتها، وقد تقدم بحث المسألة الأولى في الموقع، وأما الثانية فإليك بحثها مختصراً في مطلبين:
المطلب الأول: كيفية إخراج زكاة الأسهم (2).
اختلف فقهاء العصر في كيفية إخراج زكاة الأسهم على أقوال متعددة، أبرزها أربعة:
القول الأول: وجوب زكاة التجارة على الأسهم بحسب نشاط الشركة، فإن كانت صناعية فتجب الزكاة في ربحها، وإن كانت تجارية فتجب الزكاة في أسهمها ويخصم من قيمة السهم قيمة الأصول الثابتة، وهو قول الشيخ عبدالرحمن عيسى (3)، والشيخ عبدالله البسام (4) والشيخ وهبة الزحيلي (5).
فالسهم حصة شائعة من الشركة، فتجب فيه الزكاة بحسب نوع الشركة، فالجزء له حكم الكل، فإن قصد المساهم من تملك السهم المتاجرة به، فيكون له حكم العروض التجارية؛ لأن الأعمال بالنيات،
القول الثاني: وجوب الزكاة في الأسهم بحسب نية المساهم ونوعية الأسهم:
1 – فإن كان المساهم تملك الأسهم للإفادة من ريعها فيزكيها بحسب نوع الشركة فإن كانت زراعية فتجب فيها زكاة الزروع وإن كانت صناعية، فإن زكاتها تكون زكاة تجارة من صافي أرباحها، وإن كانت تجارية فإن الزكاة تجب في قيمة الأسهم الحقيقية بعد حسم الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية.
2 – وإن كان المساهم تملَّك الأسهم للمتاجرة فيها بيعاً وشراءً، فيزكيها زكاة العروض التجارية بقيمتها السوقية مهما كان نوع الشركة المساهمة، وقال بذلك الشيخ عبدالله بن منيع (6)، والدكتور أحمد الحجي الكردي، إلا أنه سوى بين الشركات التجارية والصناعية في إيجاب زكاة التجارة على قيمة الأسهم لا على ربحها (7).
ويلاحظ أن من أبرز فروق هذا القول عن الذي قبله اعتبار نية المساهم عند اتخاذه الأسهم للمضاربة بها فتجب فيها زكاة التجارة مطلقاً.
القول الثالث: وجوب زكاة التجارة في الأسهم سواء كانت أسهم شركات تجارية أم صناعية أم زراعية، وسواء تملكها للاستفادة من ريعها (8) أم للتجارة بها، وهو قول الشيخ أبي زهرة، وعبدالرحمن حسن، وعبدالوهاب خلاف، والدكتور عبدالرحمن الحلو (9)، والدكتور رفيق المصري (10)، والدكتور حسن الأمين (11)، وقال به الدكتور القرضاوي: إن كان المزكي هو الفرد المساهم، فإن كانت الشركة فأوجب زكاة التجارة في أسهم الشركات التجارية بعد خصم الأصول الثابتة، وأما الشركات الصناعية فتجب الزكاة في صافي ريعها بمقدار العشر كما في زكاة المستغلات (12).
ويتبين من هذا القول اعتبار الأسهم عروضاً تجارية مطلقاً بغض النظر عن نشاط الشركة ونية المساهم.
القول الرابع: إن كان المزكي هو الشركة، فتخرج الزكاة كما يخرجها الشخص الطبيعي، فتعد جميع أموال المساهمين بمثابة مال شخص واحد، من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، والنصاب والمقدار الواجب أخذه، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الواحد، فإن كان المزكي هو المساهم فيخرج الزكاة إذا عرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، وإن لم يستطع معرفة ذلك فإن ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي - وليس بقصد التجارة - زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة للسهم وربحه، وبنحوه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (13)، وأخذ به بيت الزكاة الكويتي (14)، ورجحه الدكتور الضرير (15) مع كونهم يوجبون الزكاة على المساهم وإنما تخرجها الشركة نيابة عنه كما سيأتي بيانه.
أدلة الأقوال (16):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/457)
دليل القول الأول: إن الزكاة لا تجب في أدوات القنية، وقيمة أسهم الشركات الصناعية موضوعة في الآلات الصناعية والمنشآت ونحوها مما يوجب الفرق بينها وبين الشركات التجارية في الحكم.
كما أن تلك الآلات والمنشآت ليست معدة للبيع، وإنما للاستغلال وبينهما فرق كبير، فلذا افترق الحكم في زكاة كل منها (17).
ونوقش: بأنَّ التفرقة بين الشركات الصناعية والتجارية بحيث تعفى الأولى من الزكاة دون الثانية، تفرقة ليس لها أساس ثابت من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، فالأسهم هنا وهناك رأس مال نام يدر ربحاً سنوياً متجدداً، وقد يكون ربح الثانية أعظم وأوفر من الأولى، وبهذا يمكن أن تمضي أعوام على المساهم في الشركة الصناعية بلا زكاة في أسهمه وأرباحها، بخلاف المساهم في الشركة التجارية، فالزكاة واجبة عليه كل عام في السهم وربحه وهي نتيجة يأباها عدل الشريعة (18).
وأجيب: بأن من الأصول المتفق عليها عدم إيجاب الزكاة في أدوات القنية ولو كبر حجمها وزاد إنتاجها، فهذا لا يغير الحكم الشرعي، ثم إن هذه المباني والمعدات المرصودة لاستعمال الشركة مما يستهلك ويتلف شيئاً فشيئاً، وليست مالاً نامياً بل هي مال مستهلك متناقص ذاتاً وقيمة، وإنما الزكاة في ربح الشركة الذي نتج من تلك الآلات والمعدات فالتفريق بين الشركتين في الأحكام تابع للفروق التي بينهما في القصد والعمل، والشريعة كما لا تفرق بين متماثلين، كذلك لا تجمع بين الضدين (19).
دليل القول الثاني: استدلوا على التفريق بين الشركات بما تقدم في دليل القول الأول، ولأن السهم حصة من الشركة فيكون له حكم زكاتها صناعية أو تجارية أو زراعية، وأما إيجاب زكاة التجارة على من اشتراها للمتاجرة ببيعها وشراءها، فذلك لأنها صارت عروضاً تجارية لها أسواقها وأنواعها وأسعارها التي تختلف عن قيمة الأسهم الحقيقية (20).
دليل القول الثالث: إن الهدف من شراء الأسهم واحد، وهو الاتجار والاسترباح وهذا متحقق فيمن اتخذ الأسهم لريعها، أو لتقليبها في البيع والشراء فيصدق عليها أنها عروض تجارية (21).
ونوقش: بالفرق بين اتخاذ الأسهم لأجل ريعها، وبين تقليبها في البيع والشراء، وذلك أن المتملك لها في النوع الأول لا يريد التجارة ببيعها وشراءها، وإنما استبقاءها للإفادة من ريعها، فلا يصدق عليها أنها عروض تجارية تقلب في البيع والشراء، بل هي من المستغلات، وقد تقدم بيان حكمها.
وأما التفريق بين الشركات والأفراد في نصاب الزكاة، فيستدل له بقياس الشركات الصناعية ونحوها من المستغلات على الأرض الزراعية؛ لشبهها به فتأخذ حكم زكاتها، وأما الأفراد فإن الأوفق والأيسر لهم هو إخراج زكاة التجارة بدون تفرقة بين أسهم شركة وأخرى، مما يمكنهم من حساب الزكاة وإخراجها (22).
ويناقش: بأن القياس مع الفارق لما يلي:
أولاً:
أ- أنَّ الأرض الزراعية لا تبيد بسبب كثرة الاستعمال وطول الزمان، بخلاف أعيان المستغلات فإنها تفنى، وتتأثر بكثرة الاستعمال وطول الزمان.
وأجيب: بأنَّ يمكن تعويض ما يهلك من أعيان المستغلات بحسم نسبة الاستهلاك من غلة كل سنة على مدى العمر التقديري لأعيان المستغلات.
وأجيب عنه: بأن الحسم يكون بحسب القيمة الحالية، وقد يرتفع سعرها بعد ذلك إلى أضعاف ما حُسِم من الغلة.
ب- أن غلة الأرض الزراعية تفوق بكثير غلة المستغلات، مما يستبعد معه إلحاق إحدى الغلتين بالأخرى في نصاب الزكاة.
ج- أن الزكاة إنما تؤخذ من الخارج من الأرض مرة واحدة، وإن بقي الخارج عنده عدة سنين، بخلاف غلة المستغلات، فإنها تزكى كل سنة فإن قيل بإيجاب العشر فيها كل سنة كان ذلك إجحافاً بحق أصحابها.
ثانياً: أن تلك المستغلات موجودة في عصر التشريع، ومع ذلك فإن النص القرآني والنبوي إنما خص الخارج من الأرض دون غيره بزكاة العشر أو نصفه عند حصاده، فلمَّا لم يُتعرض للمستغلات مع وجودها، دل على مفارقتها لزكاة المزروعات، وأن لها حكماً آخر كما بيَّنا.
كما أنَّ هذا القول لم ينقل عن الفقهاء على مر العصور مع وجود تلك المستغلات في كل عصر بما يناسبه (23).
وأما الأفراد فإنه يمكنهم معرفة ما يقابل أسهمهم من الموجودات الزكوية بالاستفسار من الشركة، مما يمكن معه تزكية الأسهم بحسب نوع الشركة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/458)
دليل القول الرابع: قد تقدم الاستدلال للتفريق في إيجاب الزكاة بحسب نوع الشركة، وبحسب نية المساهم، وأما اعتبار الشركة لأموال المساهمين بأنها كالمال الواحد نوعاً ونصاباً ومقداراً فيدل عليه قوله _صلى الله عليه وسلم_: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة" (24) ويؤخذ منه أن اختلاط المالين يصيرهما كالمال الواحد (25).
ونوقش: بأن الحديث وارد في الماشية؛ لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر تارة أخرى، فلا تلحق الضرر المحض بصاحب الماشية، بخلاف سائر الأموال، فالخلطة فيما تلحق الضرر المحض بصاحب المال؛ لأن ما زاد على النصاب بحسابه، وفي الجمع زيادة للمقدار المخرج بكل حال (26).
وأجيب: بأنَّ الحديث عام فيشمل كل شريكين قد اختلطت أموالهم، ولأن الخلطة إنما تثبت في الماشية للارتفاق، والحاجة قائمة إلى ذلك هنا (27).
الترجيح:
بالنظر للأقوال المتقدمة وأدلتها يتبين ما يلي:
1 – وجوب الزكاة على المساهم، ويترجح عند اخراجه لها القول الثاني المتمثل في اختلاف كيفية الزكاة بحسب نوع الشركة ونية المساهم مع ملاحظة ما يلي:
أ – بلوغ أسهم المزكي نصاباً بنفسها أو بضمها لأمواله الزكوية إذا كان له حكمها، ويراعى في ذلك حسم قيمة الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية، والديون المستحقة الحالة على الشركة، وكذا على المساهم.
ب – تطبيق زكاة النقود على الفوائض النقدية، وزكاة التجارة على البضائع التجارية الموجودة في الشركات الزراعية والصناعية.
ج – في حال عدم تمكن المساهم من العلم بموجودات الشركة الزكوية لاحتساب زكاتها فإنه يخرج ربع عشر قيمة السهم الدفترية (28).
2 – فإن كان المزكي هو الشركة المساهمة، فالراجح هو القول الرابع، المتمثل في اعتبار أموال المساهمين كمال الشخص الواحد في وجوب الزكاة، من حيث نوع المال وحوله ونصابه، مع ملاحظة ما يلي:
أ – عدم أخذ الزكاة على أموال غير المسلمين لفقدهم أهم شروط الزكاة وهو الإسلام (29).
ب – بالنسبة للمضارب بالأسهم، فإنه لا يكتفي بزكاة الشركة، بل يجب عليه إخراج الفرق بين زكاة الشركة بالقيمة الحقيقية للسهم وبين زكاته بالقيمة السوقية، كما أن الشركات الصناعية لا تزكي إلا ريع السهم الصافي، بينما يجب عليه أن يزكي كامل قيمته، مع حسم ما أخرجته الشركة إذا علم بمقداره (30).
سبب الترجيح ما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بتزكية المساهم لأسهمه، فقد ترجح ما تقدم؛ لأن السهم حصة شائعة من الشركة، فتجب فيه الزكاة بحسب نوع الشركة، فالجزء له حكم الكل، فإن قصد المساهم من تملك السهم المتاجرة به، فيكون له حكم العروض التجارية؛ لأن الأعمال بالنيات، والنية تقلب الحكم في عروض القنية إلى عروض تجارية إذا نوى الاتجار بها، فالسهم المتخذ للاستثمار إذا نوى بها الاتجار كان أولى بحكم العروض التجارية.
ثانياً: فيما يتعلق بتزكية الشركة للأسهم فقد ترجح ما تقدم أخذاً بمبدأ الخلطة فيما عدا الماشية؛ لعموم النص الوارد وللحاجة إلى ذلك؛ ولما في عدم أخذ الشركة به من مشقة بالغة تمنعها من أخذ الزكاة؛ لما يترتب على ذلك من النظر في أسهم كل مساهم على حِدَة، ومعرفة ما يبلغ منها نصاباً، أو الاتصال بالمساهمين للتأكد من ملكهم للنصاب وتحقق شروط الزكاة لديهم، مما يوقع في مشقَّة بالغة، والمشقة تجلب التيسير (31).
ثالثاً: فيما يتعلق باحتساب الأسهم بالقيمة الحقيقية عند زكاة الشركة أو المساهم المستثمر لأنهم لا يستفيدون من القيمة السوقية للأسهم بل تبقى الأسهم للاستفادة من ريعها الذي لا يتأثر بقيمة السهم في سوق المال.
وأما فيما يتعلق باحتساب الأسهم بالقيمة السوقية بالنسبة للمضارب بها فلأنها عروض تجارية وهي تزكى بحسب قيمتها في السوق عند وجوب الزكاة.
رابعاً: ورجحنا حساب الزكاة بربع عشر القيمة الدفترية عندما لا يتمكن المساهم المستثمر من معرفة موجودات الشركة؛ لأنه بذلك يتحقق إخراجه يقينا للقدر الواجب شرعاً، وما زاد فإنه صدقة ولا يسلَّم القول بقياس الأسهم عندئذ على المستغلات وإخراج ربع عشر ريعها بعد حولان الحول على قبضها (32)؛ وذلك لأن السهم حصة شائعة من موجودات الشركة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/459)
ومن تلك الموجودات أموال زكوية تجب زكاتها عند حولان الحول على السهم ولا ينتظر حول آخر بعد قبض الريع، كما أن قيمة زكاة تلك الموجودات قد تكون أكثر بكثير من زكاة ربع عشر الريع، فكان يقين إخراج الزكاة أن تكون كما بينا.
المطلب الثاني: الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة:
اختلف الباحثون المعاصرون في الجهة التي يجب عليها إخراج زكاة الأسهم على قولين:
القول الأول: وجوب الزكاة على الشركات المساهمة، وهو قول الدكتور شوقي شحاتة (33)، والدكتور محمود الفرفور (34).
القول الثاني: وجوب الزكاة على المساهمين وقال به الدكتور الصديق الضرير (35)، والدكتور وهبة الزحيلي (36)، والدكتور حسن الأمين (37)، وكثير من الباحثين (38).
وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي (39)، وبيت الزكاة الكويتي (40).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة (41) فهي تملك التصرف في المال، وبناء على أن الزكاة تكليف متعلق بالمال نفسه، فإنها تجب على الشخص الاعتباري حيث لا يشترط التكليف الديني، وأساسه البلوغ والعقل (42).
ونوقش: بأن الزكاة إنما تجب على مالك المال، وهو المساهم لا الشركة، كما أنها عبادة لابد لها من نية، ووجوبها في مال الصبي مقرون بنية إخراجها من وليه، وأما ملك الشركة للتصرف في المال فذلك بالنيابة عن المساهمين (43).
الدليل الثاني: القياس على زكاة الماشية، حيث إن الخلطة فيها قد خصت بخصوصية تراجع الخلطاء فيها بينهم بالسويَّة، وأن الشركة في الماشية شركة أموال لا أشخاص، وهي على وجه المخالطة لا الملك، ومؤداها أن الزكاة تجب في مال الشركة المجتمع ككل، وليس في مال كل شريك على حدة (44).
ويناقش: بأن قياس شركة المساهمة على شركة الماشية، لا يفيد إيجاب الزكاة على شخصية الشركة الاعتبارية ونفيها عن مالك المال، وإنما يفيد ضم مال الشريكين في النصاب.
وإلا فملكية كل من الشريكين لمالهما تنفي الشخصية الاعتبارية، لإمكانية التصرف بنصيبهما من الشركة، كما أن ما تقدمت الإشارة إليه من كون الزكاة عبادة تحتاج إلى النية مما يستلزم ووجوب إخراجها على المزكي أو من ينيب.
دليل القول الثاني:
أن المساهم هو المالك الحقيقي للأسهم، والشركة تتصرف في أسهمه نيابة عنه حسب الشروط المبيَّنة في قانون الشركة ونظامها الأساسي، ولذلك فعندما تنحل الشركة يأخذ كل مساهم نصيبه من موجودات الشركة (45).
الترجيح:
يترجح مما تقدم القول الثاني وهو وجوب زكاة الأسهم على المساهم بعد بلوغها نصاباً وحولان الحلول عليها؛ وذلك لكونه هو مالك الأسهم، وإنما الشركة المساهمة عبارة عن مجموعة من الأسهم المتساوية القيمة، القابلة للتداول، وتتولى الشركة إدارة الأسهم ممثلة بمجلس إدارتها المفوَّض من المساهمين، مع بقاء ملك كل مساهم لنصيبه وأحقيته في بيعه، مع بقاء الحصة في الشركة، كما أنه عند التصفية يستحق المساهم حصته من موجودات الشركة (46). وإنما تخرج الشركة زكاة الأسهم نيابة عن المساهم في حالات أربع نص عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي على النحو التالي:
إذا نص في نظام الشركة الأساسي.
أو صدر به قرار من الجمعية العمومية للشركة.
أو ألزم بذلك قانون الدولة.
أو فوض المساهم الشركة بإخراج زكاة أسهمه. (47)
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
_______________
(1) يراد بالشركات هنا: الشركات المساهمة وهي: الشركات التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم ا. هـ. انظر القانون التجاري السعودي للجبر ص289 وشركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي ص259 ..
(2) الأسهم هي: الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة، وهو يمثل جزءاً من رأس مال الشركة أهـ. كما يعرف السهم بأنه: صك يمثل نصيباً عينياً أو نقدياً في راس مال الشركة، قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقاً خاصة. ومن هذين التعريفين يتبين أن السهم يطلق ويراد به نصيب الشريك في الشركة، كما يطلق على الصك المثبت لهذا النصيب. انظر: الأسهم والسندات ص 47 موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص 775. ويتميز السهم بخصائص منها:
1 - تساوي قيمة السهم في الشركة المساهمة.
2 - تساوى مسؤولية الشركاء.
3 - عدم قابلية السهم للتجزئة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/460)
4 - قابلية السهم للتداول.
وللأسهم قيم متعددة على النحو التالي:
أ-القيمة الاسمية: وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة، وهي المدونة في شهادة السهم وبمجموع القيم الاسمية يحدد رأس مال الشركة.
ب-قيمة الإصدار: وهي القيمة التي يصدر بها أسهم، ولا يجوز إصدار السهم بأقل من قيمة الاسمية، وتكون غالباً متساوية للقيمة الاسمية.
ج-القيمة الدفترية: وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة، وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصورة، أو قسمة حقوق الملكية (رأس المال المدفوع + الاحتياطات + الأرباح المحتجزة) على عدد الأسهم المصدرة.
د-القيمة الحقيقية: وهي نصيب السهم في ممتلكات الشركة، بعد إعادة تقويمها وفقاً للأسعار الجارية، وذلك بعد خصم ديونها.
هـ-القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب ا. هـ. انظر: الأسهم والسندات ص61، أحكام التعامل في الأسواق المالية 1/ 166.
(3) المعاملات الحديثة وأحكامها ص 73.
(4) زكاة أسهم الشركات ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 735.
(5) زكاة أسهم الشركات ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 735.
(6) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص 77.
(7) بحوث وفتاوى فقهية معاصرة ص 283.
(8) حلقة الدراسات الاجتماعية، الدورة الثالثة ص 242، وانظر: فقه الزكاة 1/ 560.
(9) أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 208.
(10) بحوث في الزكاة ص 188.
(11) زكاة الأسهم في الشركات ص 31.
(12) فقه الزكاة 1/ 555.
(13) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 881، وفي القرار رقم (28/ 3 / 4) ثم صدر قرار أخير للمجمع برقم 120 (3/ 13) نصه كالآتي: إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدنيين الأملياء، ولم يترك أموالها، ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث يستغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار 28 (3/ 4) من أنه يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم أهـ.
(14) أبحاث الندوة الحادية والثانية عشر لقضايا الزكاة المعاصرة 1/ 184، ويختلف عن قرار مجمع الفقه الإسلامي، بأن الريع يضم إلى سائر أموال مالك الأسهم حولاً ونصاباً.
(15) المرجع السابق 1/ 32.
(16) نظراً لوجود تكرار لبعض جزئيات الأقوال، فإن الاستدلال لكل قول سينحصر فيما يتميز به عن غيره دفعاً لتكرار الأدلة.
(17) زكاة أسهم الشركات للبسام 4/ 1 / 722، من مجلة المجمع.
(18) فقه الزكاة 1/ 557.
(19) زكاة أسهم الشركات 4/ 1 / 722.
(20) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص 71.
(21) زكاة أسهم الشركات للزحيلي 4/ 1 / 737 من مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وبحوث في الزكاة ص 188.
(22) فقه الزكاة 1/ 557.
(23) ينظر: فقه الزكاة 1/ 514، وتنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر ص 120، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني الجزء الأول ص 145، وزكاة الأصول الاستثمارية الثابتة لشبير ضمن أبحاث بيت الزكاة 5/ 447.
(24) رواه البخاري في كتاب الزكاة، 34 - باب (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع) عن أبي بكر برقم 1450
(25) انظر: المجموع 5/ 429، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد.
(26) المغني 4/ 64، وقال بعدم تأثير الخلطة هنا جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة انظر: بدائع الصنائع 2/ 16، مواهب الجليل 2/ 267، الفروع 2/ 398.
(27) انظر: المجموع 5/ 429.
(28) وقد تقدم بيان المراد بها، وقيل باعتبارها في إخراج الزكاة لما تمثله من موجودات الشركة الزكوية.
(29) فلا تجب الزكاة على الكافر اتفاقاً، رد المحتار 2/ 259، المنتقى 2/ 177، المجموع 5/ 298، كشاف القناع 2/ 168.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/461)
(30) وبذلك صدر قرار بيت الزكاة ونصه: إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها، فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى منعاً للازدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، أما إذا كانت بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم منه ما زكته الشركة أو يزكي الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه وإن كانت القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة أهـ. انظر: دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات ص
(31) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 76، والمنثور في القواعد الفقهية 3/ 171.
(32) وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي برقم (28) 4/ 3، إلا أنه صدر قرار لاحق للمجمع برقم (120) 3/ 13 استدرك فيه الملحظ الفقهي على القرار الأول، وقد تقدمت الإشارة لذلك.
(33) التطبيق المعاصر للزكاة ص 119.
(34) زكاة أسهم الشركات، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 825.
(35) زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة ص 29.
(36) المرجع السابق ص 74، وينسب بعضهم للدكتور وهبة القول بإيجاب الزكاة على الشركة المساهمة كما في بحثه زكاة أسهم الشركات في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 /740، وكان ذلك في عام 1408هـ، إلا أن الذي يظهر أنه رجع عن هذا القول، لما صرح به في بحثه الأخير المشار إليه حيث كان عام 1422هـ وقال فيه: اتفق العلماء على أن الزكاة تجب على المالك وهو المساهم، لا على الشركة إلا في أحوال أربعة نص عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 28 / (3/ 4) الخ أهـ.
(37) زكاة الأسهم في الشركات ص 33.
(38) انظر: مجلة مجمع الفقه 4/ 1 / 798، 841، 857.
(39) رقم 3 و 4/ 8 / 88، في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 881.
(40) أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات ص 53.
(41) يراد بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية: أن تعتبر الشركة شخصاً معنوياً مستقلاً عن أشخاص الشركاء بمعنى أن تكون لها ذمة مالية خاصة، وأن تكون لها حياة قانونية، فتكتسب حقوقاً وتلتزم بواجبات، انظر: الشركة المساهمة في النظام السعودي ص 191، والوجيز في القانون التجاري 1/ 388.
(42) التطبيق المعاصر للزكاة ص 119.
(43) انظر: بحث الضرير في أبحاث بيت الزكاة الندوة الحادية عشر ص 29.
(44) التطبيق المعاصر للزكاة ص 119.
(45) زكاة الأسهم والسندات للضرير ص 29 ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشر.
(46) انظر: الشركات المساهمة في النظام السعودي ص 261.
(47) القرار رقم 28 (3/ 4)
ـ[أبوأسامة عبدالله]ــــــــ[01 - 12 - 05, 10:18 م]ـ
بانتظار ملحوظاتكم الفقهية حول البحث لأهمية الموضوع لعموم الناس .. وفقكم الله.(72/462)
كيف ننمي الملكة الفقهية (الاستنباط)؟
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[02 - 12 - 05, 03:04 ص]ـ
كيف ننمي الملكة الفقهية (الاستنباط)؟
قرص مجلة البيان
ستر الجعيد
تمهيد:
الفقه في الدين أمر مهم جداً، فمن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وبه دعا
النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس. وحصوله ليس بالأمر الهين، بل
يحتاج إلى جهد وصبر ومعاناة، مع توفيق الله للعبد أولاً وأخيراً.
لكن الفقه يبدأ قليلاً فينمو وتكبر شجرته حتى تؤتى ثمارها في كل حين بإذن
الله ولما حان الفقه قوياً وفتياً كانت الأمة في قمة مجدها، لكنها نزلت إلى الحضيض
بقدر ما فقدت من الفقه في الدين ومعالجة ما يعترضها من مشكلات على ضوء
كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
وحاجتنا ماسة إلى تنمية الملكة الفقهية والاستنباط لأنها تنقدح وتنمو،
فالإنسان لا يولد فقيهاً فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلُّم. وقد بذل العلماء في هذا الشأن
جهوداً موفقة ما بين علماء للفقه فرعوا الفروع من الأدلة، وافترضوا المسائل،
وأودعوها الكتب، وحاولوا أن يستنبطوا لكل مسألة يتصورون وقوعها، أو هي
واقعة حكماً، حتى حققوا آثاراً تبعث على الفرح والارتياح؟
وأقبل فريق منهم على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعلوه
عمدتهم يتحرون ثبوته بل ينتقون أعلاه، ثم يستنبطون منه ما يوفقهم الله لفهمه،
وكلا الفريقين على خير، لكن الفريق الثاني كان إلى الاحتياط أقرب وإلى قوة
المصدر كذلك وإعمال الذهن في كلام المعصوم. فهم يحققون بطريقتهم تلك آثاراً
تنعكس على الفقيه والمستنبط وإن كان كلاهما مجتهد مصيب له أجران، أو مخطئ
له أجر واحد.
وسنسلك في هذه المقالات مسلك الفريق الذي عول على الأحاديث الصحيحة
فأعمل ذهنه للاستنباط منها لحاجتنا الماسة إلى الفقه في الدين بهذه الطريقة، وكم
نرى من الآثار السيئة نتيجة لفقدان الفقه الصحيح بنوعيه في أمورنا كلها.
هدف هذه المقالات:
وليس من هدف هذه المقالات بيان المسألة من حيث الرجحان أو ضده، فتلك
لها مشرب آخر وهو استعراض الأدلة والمقارنة بينها، وهو مقصد لا شك مهم
ويكون سبباً لنمو الاستنباط لكنه ربما جعل الإنسان يتحير في خضم الأدلة
والمعارضات بين الأقوال، فيضعف تمييزه بل ربما ألمّ به شيء من الملل.
أما الطريقة التي نتبعها في هذه المقالات فهي أقرب إلى التشويق منها إلى
الملل، حيث تعتمد على إيراد بعض الأدلة الصحيحة من أعلى مصادر الصحيح،
ثم التعقيب عليها بما فيها من فوائد فقهية وتوجيهات تربوية بصورة مختصرة.
وهذه الطريقة ليست جديدة فقد استخدمها كثير من العلماء، ولا سيما أئمة الحديث،
وليست الفوائد مرتبة حسب سياق الدليل بل فيها نوع من التقدم والتأخير.
أ- نص الحديث:
روى مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن أناساً من عبد القيس
قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا:
- يا نبي الله: إنا حي من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك
إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمرٍ نأمر به من وراءنا، وندخل به الجنة إذا نحن
أخذنا به.
- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: آمركم بأربع، وأنهاكم عن
أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا
رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدُّبَّاء والحَنْتَم
والمُزَفّت والنَّقير. قالوا: يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه
فتقذفون فيه من القُطَيعاء - قال سعيد: أو قال: من التمر، ثم تصبون فيه من
الماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه
بالسيف، قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال: وكنت أخبؤها حياءً من
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فقلت: فيم نشرب يا رسول الله، قال: في أسقية الأَدَم التي يلاث على
أفواهها، قالوا: يا رسول الله: إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى فيها أسقية الأَدَم.
فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها
الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -
لأشجِّ عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة [1].
ب - فيه فوائد:
- بدء الوصايا بالتوحيد.
- الإخبار بالقدرات والإمكانات المعينة على الخير والموانع منه.
- الحرص على البحث عن طريق الجنة مع كثرة المعوقات فكيف عند زوالها
وخفتها؟
- أسلوب الحصر ليفهم المتلقي.
- إيراد الحجة على الأمور الواضحة.
- ضرورة فهم الواقع لتنزيل الفتوى عليه ولمقاصد أخرى.
- التربية بقدر حاجة المتلقي.
- التربية بالمدح وصيغته وصيغة المرغب فيها.
- من الأوصاف ما التصق بالموصوف فلا يعني ذكرها المشروعية.
________________________
(1) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، مسلم بشرح النووي 1/ 189 - 192، ط دار إحياء التراث العربي.
((مجلة البيان ـ العدد [59] صـ 37 رجب 1413 ـ يناير 1993))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/463)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:09 م]ـ
هل من مزيد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[14 - 12 - 05, 04:02 م]ـ
راجع كتاب تنمية الملكه الفقهيه للدكتور مسعد الهلالى ط مركز النشر العلمى الكويت ففيه ايضاح كافى
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[14 - 12 - 05, 04:13 م]ـ
بارك الله فيكم وحفظ الله الشيخ الفاضل ستر الجعيد
لعل هناك كتاب جيد قرأته وفيه نوع من البسط وهو للدكتور محمد شبير (هكذا اظن الاسم) وهو خبير بالمجمع الفقهي بجدة
واذكر ان احد الاخوة وضع رابط له هنا
وقال بان الشيخ الطريفي ينصح به
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[14 - 12 - 05, 04:15 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38037&highlight=%C7%E1%E3%E1%DF%C9+%C7%E1%DD%DE%E5%ED%C9
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[16 - 12 - 05, 06:43 م]ـ
قال تعالى
(والراسخين في العلم يقولون)
حُقا لهم أن يقولوا
أولا: لثناء الله لهم
ثانيا: هم أولى بالقول من غيرهم خاصة فيما يختص به الله عز وجل من أسمائه وصفاته وكفى لهم فخراً
فرسوخوهم أوصلهم إلى معرفة ما يختص به العظيم فحملهم خشيته إلى فهم مراده سبحانه وتعالى
وإن أردت أن تعرف نعمة الرسوخ فأنظر إلى علماء الضلال
{فائدة سمعتها}
سمعت من المقربين للشيخ ابن جبرين أنه لم يحظر الدروس من أربعين سنة
فهل هذا صحيح
وليست غريبه من الشيخ
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
نسأل الله من فضله
فأرجوا الحديث عن الرسوخ العلمي فمقالتك جدا رائعة‘‘‘‘‘‘‘‘‘(72/464)
هل هناك كتاب مجموعة فيه ايات الناسخ والمنسوخ
ـ[عبد الرحمان ابو حفص]ــــــــ[02 - 12 - 05, 02:57 م]ـ
هل هناك كتاب مجموع فيه ايات الناسخ والمنسوخ ما عنوانه وكاتبه
ـ[المنصور]ــــــــ[03 - 12 - 05, 10:17 ص]ـ
النسخ في القرآن الكريم
مصطفى أبو زيد
من أفضل الكتب عندي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 12 - 05, 01:13 م]ـ
الآيات المنسوخة ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في 10 أبيات، تجدها في آخر كتاب (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) من طبعة مكتبة ابن تيمية
وفقكم الله
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[14 - 12 - 05, 10:52 م]ـ
1 - كتاب الناسخ والمنسوخ للقاضي أبي بكر ابن العربي المالكي.
2 - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للإمام ابن القيم.
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[14 - 12 - 05, 10:57 م]ـ
الناسخ و المنسوخ لابى المنصور البغدادى
ابو المنصور عبد القاهر البغدادى
تحقيق: حلمى كامل عبد الهادى
الناشر: دار العدوى
عدد الصفحات: 304
8.14 MB
المكتبة الوقفية
http://www.waqfeya.com/pdf/books/0090.pdf
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[15 - 12 - 05, 12:32 ص]ـ
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=7&book=1575
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=7&book=1574
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=7&book=1572
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=7&book=1571
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=7&book=1439
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=7&book=1171
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=7&book=1170
http://saaid.net/book/open.php?cat=2&book=1045
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[19 - 12 - 05, 07:39 م]ـ
هناك كتاب فى الناسخ و المنسوخ لابي جعفر النحاس طبع قديما فى مصر.
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[20 - 12 - 05, 07:01 م]ـ
هناك كتاب لفضيلة الشيخ فوزي سعيد. (شبهات حول قضية النسخ) سهل جدًا وواضح جدًا.
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=1281
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[05 - 03 - 06, 11:32 م]ـ
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للإمام أبي عبد الله بن حزم الأندلسي (ليس أبو محمد بن حزم صاحب المحلى) تحقيق د/عبد الغفار البندارى دار الكتب العلمية بيروت وطبع قديماً على هامش تفسير الجلالين بالمطبعة الازهرية عام 1303 هـ
ومرفق الكتاب ....
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 03:59 م]ـ
[ quote= أبو محمد الظاهرى] الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للإمام أبي عبد الله بن حزم الأندلسي (ليس أبو محمد بن حزم صاحب المحلى) تحقيق د/عبد الغفار البندارى دار الكتب العلمية بيروت وطبع قديماً على هامش تفسير الجلالين بالمطبعة الازهرية عام 1303 هـ
Quote]
هذا الكتاب لا يعول عليه؛ ففيه مبالغات كثيرة، وهو يستحق الإتلاف كما قال الشيخ عبد الله الجديع في (المقدمات الأساسية في علوم القرآن).
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:34 ص]ـ
الناسخ والمنسوخ تقريباً هو أسهل العلوم القرآنية, وفي يوم أو يومين مع توفر التركيز والنباهة, تستطيع الإحاطة به, وتقرأ أكثر من كتاب
هناك الناسخ والمنسوخ لأحمد بن حنبل ((مفقود))
هناك الناسخ والمنسوخ لأبي داود, ((مفقود))
ولكن ما أستطيع إضافته, فضلاً عن ردود وتنبيهات الأخوة, أنك تستطيع نزع بعضها من صحيح البخاري وكتب الأثر الأخرى, سواءً الناسخ والمنسوخ في القرآن أو في الحديث
وأيضاً في بعض التفاسير بالمأثور. فمثلاً لو كنت تقرأ كتاب النحاس, فراجع الآية المقصودة في كتب الحديث, فلربما وردت هناك أو تفسير الطبري أو أو
فضلاً عن هذا, فإمام جليل جبل, كـ محمد بن نصر طرح نسخ قليل من الآيات بالسنة, وقد رد ماقاله الفقيه الشهير ابو ثور--فلاغنى عن كتابه السنة للمهتمين بهذا الأمر.
ـ[أبو العالية]ــــــــ[20 - 12 - 06, 09:48 م]ـ
الحمد لله، وبعد ..
نعم من أفضل الكتب؛ كتاب الدكتور مصطفى زيد وهو في الأصل رسالة أزهرية تقع في مجلدين طبعت في دار الفكر بيروت قديماً
ونصحي من وجده فليبادر لاقتنائه.
ـ[إبراهيم أبو الحسوس]ــــــــ[21 - 12 - 06, 02:36 ص]ـ
عليك بالإتقان للسيوطي
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 12 - 06, 03:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا(72/465)
أحسن الله إليكم هل أجد مراجع لقاعدة (العمل بأقل ما قيل وتطبيقاتها الفقهية)؟
ـ[أبو أكثم]ــــــــ[03 - 12 - 05, 10:00 م]ـ
وجزاكم الله خيراً
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 12 - 05, 09:03 ص]ـ
هذه القاعدة يستعملها ـ فيما أذكر ـ الشافعية
قد أراجعها لكم
وفقكم الله
ـ[أبو أكثم]ــــــــ[04 - 12 - 05, 09:26 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي محمد بن رشيد، وأنا في الانتضار
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[05 - 12 - 05, 08:13 ص]ـ
لفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري رسالة في هذه المسئلة منشورة في مجلة كلية الشريعة أو مجلة جامعة الإمام
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[18 - 12 - 05, 12:26 م]ـ
أذكر أنني رأيت بحثا بهذا العنوان للدكتور النملة ـ حفظه الله ـ.(72/466)
أفتونا مأجورين: هل تجب الزكاة على هؤلاء
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[04 - 12 - 05, 11:55 ص]ـ
نعيش في حي يعمل جل أهله في مجال الشحن والتسويق بل إن أغلبهم يعملون بالسيارات الشاحنة فيذهب أحدهم ويشتري سيارة شاحنة لنقل البضائع فيأخذ إنتاج السيارة ويدفعه سلفة لسيارة أخرى وهكذا حتى إن بعضهم يملك ربما أكثر من خمسين سيارة قاطرة ومقطورة تعمل على الخطوط الدولية للشحن ولا يملك سيولة مالية بيده بسبب كثرة شراءه للسيارات وأصحاب هذه السيارات لا يدفعون الزكاة متعللين أن السيارة لا يجب فيها الزكاة وبالمقابل لا يدفعون زكاة المال بحجة أنه ما وجد عندهم المال الذي حال عليه الحول وطبعاً ما حال عليه الحول لأنه كلما وجد عنده شيء من المال بادر لشراء سيارة جديدة
ـ[إبراهيم الخوجة]ــــــــ[04 - 12 - 05, 10:27 م]ـ
لعله لا تجب الزكاة فيه لعدم لأنه يشترط الحول والمال الزكزي وهنا لا لم يحل الحول على المال والسيارة بحد ذاتها لا يجب فيها الزكاة
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[05 - 12 - 05, 05:08 م]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " و ما دام المال الزكوي لم تمر عليه سنة هجرية فلا زكاة فيه ......................... لكني أسأل طلبة العلم، ألا تعد العائدات المالية من هذا العمل مالا مستفادا تجب فيه الزكاة شرط مرور الحول؟
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 07:58 م]ـ
أجيبوا يا أهل الحديث
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[08 - 12 - 05, 11:46 م]ـ
نحن بأمس الحاجة للإجابة
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:21 ص]ـ
للرفع
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[10 - 12 - 05, 01:11 ص]ـ
لعلك تجد جوابا هنا - رعاك الله -:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=881&Option=FatwaId
أو هنا:
http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=arb&filename=feqh/desc/item2/item2/desc1
http://zakat.al-islam.com/help/Mostaglathelp.asp?l=arb
أو هنا:
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=21201
http://saaid.net/Doat/yusuf/7.htm
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 11:06 ص]ـ
جزاك الله خيراً سأبحث في هذه الروابط إن شاء الله وأرجو منكم ان لا تبخلوا علينا إن وجدتم ما يشفي الغليل فإن الكثير من اصحاب هذه الشركات ينتظرون الرد(72/467)
الوعد بالشراء
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[05 - 12 - 05, 01:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأحبة:
لقد تنوعت صور البيع والشراء في هذا الزمان واجتهد الناس فيها أي اجتهاد ومن ذلك ما سمي الوعد بالشراء.
ومن أسبابه دفع الضرر عن صاحب المال الأصيل الممول المسهل للناس شرائهم.
السؤال الثاني: هل يحق للوسيط الممول أن يزيد في سعر السلعة على من سيشتريها منه بحكم الوعد بالشراء أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[12 - 12 - 05, 04:51 م]ـ
الشيخ شاكر رعاه الله:
للشيخ" بكر أبي زيد" بحث ماتع في كتابه المشهور" فقه النوازل " حول ما ذكرت ذكر فيه كثيراً من أقوال أهل العلم المتقدمين، والمتأخرين، وبيّن ما رآه موافقاً للدليل 0
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[13 - 12 - 05, 06:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب زياد:
جزاكم الله خيرا الكتاب عندي ولبعد العهد به نسيت أكثر ما فيه لكنك أذكرتنيه جزاك الله خيرا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[14 - 12 - 05, 04:43 ص]ـ
وجزاكم خير الجزاء أخي الحبيب0(72/468)
اريد دراسة لمنهج اي مفسر؟؟؟؟؟
ـ[العجوري]ــــــــ[05 - 12 - 05, 10:57 م]ـ
السلام علكم يا اهل الحديث
اخواني
ارجو منكم هذه المساعدة البسيطة، وهي دراسة لمنهج اي مفسر في اي كتاب تفسير،وخاصة في الجانب اللغوي وتوجيهه دلاليا
اطلبه منذ فترة طويلة ارجو منكم الرد يا اخواني
اخوكم مستغيث فأنجدوني
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[05 - 12 - 05, 11:11 م]ـ
التفسير و المفسرون - محمد حسين الذهبى
موقع المكتبه الوقفيه
الجزء 1
http://www.waqfeya.com/pdf/books/0005.pdf
الجزء 2
http://www.waqfeya.com/pdf/books/0006.pdf
الجزء 3
http://www.waqfeya.com/pdf/books/0007.pdf
ـ[عبدالرحمن الصاعدي]ــــــــ[05 - 12 - 05, 11:14 م]ـ
ارجع لأي رسالة علمية في هذا الموضوع، أو تصفح الكتاب الذي تريد الحديث عنه، وضع نقاطاً ومعالم للخطة، وهكذا رويداً رويداً ستجد أنك وضعت خطة.وفقك الله للخير ونفع بك.
ـ[ابن جبير]ــــــــ[05 - 12 - 05, 11:31 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاخ الكريم:
ما يحضرني الآن على وجه الاجمال ان هناك كتب تحدثت على التفاسير بشكل عام توضيحاً وكشف بشكل عام عن مضمونها وبعض طرق اصحابها مثل: -
تراث المسلمين العلمي في نظر شيخ الاسلام ابن تيميه - د/عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي
والمؤلف ذكر في آخر الكتاب فصلين او فصلان عن التفسير
وايضاً كتاب [منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيده] تأليف / علي عبدالعزيز الشبل بتقديم ثلاثة من كبار اهل العلم - ذكر فصلاً هو الاول عن منهجه في الاستدلال بالكتاب العزيز
ولو عرجت على مقدمة احمد شاكر في اختصاره لتفسير ابن كثير [عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير] دار الوفاء - فهذا امر طيب
جهود الشيخ محمد الشنقيطي المتوفى 1393هـ في تقرير عقيدة السلف في تفسيره او كذا - ونسيت اسم المؤلف
وكتاب وقع بين يدي حديثاً [الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي مفسراً] اعداد عبدالله بن سابح صالح الطيار
وهناك موقع [ملتقى اهل التفسير] يمكن أن تجد فيه بعض ما تبحث عنه
http://www.tafsir.org/vb/
هذا ما تيسر والله المستعان 0
ـ[العجوري]ــــــــ[08 - 12 - 05, 10:56 م]ـ
لا اجد هذه المواقع
اي انها مغلقة
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[15 - 12 - 05, 03:10 م]ـ
حسنا كتاب الدكتور الذهبى الذى ارشدك اليه الاخوة مطبوع فى ثلاثة اجزاء بمكتبة وهبه ولا يتجاوز سعره الخمسين جنيها
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[15 - 12 - 05, 04:11 م]ـ
لا اجد هذه المواقع
اي انها مغلقة
هل تعنى موقع المكتبه الوقفيه
http://www.waqfeya.com
راسلنى على
twileb@yahoo.com
لاعطيك الموقع البديل لتحميل الكتب ان شاء الله
ـ[عبدالله السيباني]ــــــــ[15 - 12 - 05, 04:24 م]ـ
الأخ العجوري لقد كتبت بحثا عن منهج ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير أثناء دراستي للماجستير وما أدري هل سيفيدك أم لا؟ وإذا أردت أن أرسله لك أرجو أن ترسل بريدك الأكتروني لكي أرسله لك وهو ملف وورد.
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[16 - 12 - 05, 07:44 م]ـ
هناك كتاب مطبوع اسمه تعريف الدارسين بمناهج المفسرين
وأظنه رساله علمية وهناك كتاب رسالة أيضاً اسمه علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير يأتي للكتب ويتكلم عليها وعن مناهج مؤلفيها ونحو ذلك
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[16 - 12 - 05, 09:16 م]ـ
لعلك تجد هنا ما قد يفيدك(72/469)
العلامةالفوزان: لا يجوز لأحد أن يخالف قوله صلى الله عليه وسلم منطوقاً ولا مفهوما
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[06 - 12 - 05, 07:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: كنت قد كتبت تعقيباً على ما نشر في ملحق جريدة ''المدينة'' منسوباً إلى الجفري حول المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستنداً في ذلك إلى الأدلة الصحيحة والوقائع الثابتة.
وما كنت أظن أن بيان الحق والرد على من خالفه يسوء من يريد الخير ويهدف إلى الصواب. ولكن رأيت أنه قد انبرت طائفة ممن يؤثرون الرجال على الحق. ولا يؤثرون الحق على الرجال: وهم كل من: نجيب يماني وأسامة الحازمي ومحمد مصطفى آل عبدالله وسمير أحمد حسن برقة وجعل هؤلاء يمتعضون مما كتبت. ويلومونني كأنني أذنبت. وأنا - إن شاء الله- سأقول الحق ولو غضب من غضب. فأنا أطلب بذلك بيان الحق ورد الخطأ لإرضاء الله لا لإرضاء الناس.
1 - فأما نجيب يماني فيقول بأن الكتابة في التحذير من الإرهاب والمخدرات والإيدز والطلاق والبطالة والمسكرات التحذيرمن هذه الآفات أهم من التحذير مما يضر العقيدة والتحذير ممن يروّج البدعة وأقول: هذا من تغيّر الأذواق واتباع الأهواء والبقاء على المألوف ولو كان يضر العقيدة، إن البداءة بتغيير ما يضر العقيدة والعناية بإزالته من أهم المهمات. ألم يكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون بالدعوة إلى إصلاح العقيدة والنهي عما يخالفها من الشرك ووسائله والنهي عن البدع والمحدثات. إن هذه الأمور التي ذكرها يماني. وان كانت خطيرة فهي أقل ضرراً من خلل العقيدة - لكن اليماني يقول: مثل هذه المناقشات لا تفيد المسلمين في شيء وأقول: إذا كانت لا تفيده هو فلا يحكم على عموم المسلمين الذين يعتبرون العقيدة أهم شيء عندهم.
ثم يقول اليماني حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم: مرّ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حوالى ألف سنة (يعني وهو في مكانه) والناس يزورونه - إلخ .. ما قال.
وأنا أقول: أنا لم أنكر مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، دفنه فيها أصحابه حماية له من الغلو الذي حصل للأمم السابقة مع قبور أنبيائها مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: (ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يُتخذ مسجداً). وكانت حجرة عائشة رضي الله عنها خارج المسجد من الجهة الشرقية وبقيت كذلك إلى أن أدخلها الوليد بن عبد الملك بقوة السلطة لا بقوة الحجّة ولا بمشورة أهل العلم كما هو مذكور في كتب أهل العلم.
ثم يقول اليماني: ان الأمة في المشرق والمغرب ما زالوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول: وأنا والحمد لله أزور قبره صلى الله عليه وسلم إذا قدمت المدينة أزوره للسلام عليه وعلى صحابته الزيارة الشرعية. فلم أنكر الزيارة لمن كان في المدينة وإنما أنكر السفر بقصد زيارة القبور سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره. لأن ذلك من الغلو الذي يفضي بأصحابه إلى الشرك. كما ينكرها الأئمة محتجين بحديث (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) وهو خبر بمعنى النهي وورد بلفظ النهي (لا تشدوا) بصيغة النهي فحصر صلى الله علي وسلم الإذن بالسفر لأجل العبادة في مكان مخصص في المساجد الثلاثة فقط. وإذا كان السفر للعبادة في مسجد غير الثلاثة ممنوعاً وهي بيوت الله لأنه لا ميزة لبعضها على بعض خوفاً من الغلو ولأنه قال صلى الله عليه وسلم: (جُعلت لي الارض مسجداً وطهوراً) فكيف يجوز السفر لأجل التعبد بالسفر لزيارة القبور الذي هو وسيلة من وسائل الشرك.
فاذا فتح هذا الباب صارت القبور تضاهي المساجد الثلاثة التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم السفر لزيارتها. والواجب على اليماني قبل أن يكتب في هذه المسألة وفي غيرها من أمور الشرع أن يراجع كلام أهل العلم المبني على الدليل لأجل التثبت فكم حصلت منه زلاّت في كتاباته بسبب التسرع والسبب الاعتماد على فكره أو فكر غيره فيما يخالف الحق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/470)
2 - واما أسامة الحازمي فأراد إبطال الاستدلال بمفهوم الحديث المذكور بأن الناس يسافرون للتجارة وغيرها من الأغراض ولم يُمنع من ذلك أحد فلا مفهوم لهذا الحديث عنده. ونقول له مفهوم هذا الحديث لا يمنع عموم الأسفار فقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يزال المسلمون يسافرون للأغراض المباحة وقد وضع الله للسفر رخصاً شرعية تسهيلاً على الناس فيه وإنما الممنوع السفر لأجل تخصيص بقعة بالعبادة لا دليل على تخصيصها لأن هذا يعتبر من البدع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). وفي رواية: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). ولأن هذا وسيلة إلى الشرك. ولو كان الأمر كما ذكر الحازمي لم يكن لهذا الحديث فائدة وحاشا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عديم الفائدة.
ومما يدل على أن المقصود بالحديث سفر العبادة أن المساجد لا تقصد إلا للعبادة لا للسياحة ولا للتجارة وكون الناس يسافرون لبنائها كما ذكر لا علاقة لذلك بتخصيصها بالعبادة والسفر من أجل ذلك لأن بناء المساجد حثّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغّب فيه. فالبناء شيء وتخصيص مكان بالعبادة شيء آخر.
3 - وأما إبراهيم مصطفى عبدالله - فقد قال مبرراً السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله في كتابه العزيز: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً) فإتيان الرسول صلى الله عليه وسلم حياً أو ميتاً، أخذوه من هذه الآية - وأقول: إتيان الرسول صلى الله عليه وسلم للتعلّم منه وسؤاله وطلب الدعاء منه في حياته أمر لا شكّ فيه أنه مطلوب وهو الذي تدلّ عليه الآية أما إتيانه صلى الله عليه وسلم بعد موته لهذه الأمور فغير مشروع، وللفرق بين الحياة والموت فالحياة لها أحكام والموت له أحكام كلٌ يعرفها. والآية الكريمة لا تدل على ما قلتَ لا من قريب ولا من بعيد وذلك لأمرين:
الأول: أن الله سبحانه قال: (إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ)، ولم يقلْ إذا ظلموا أنفسهم لأن (إذ) لِمَا مَضَى من الزمان. و (إذا) لِمَا يُستقبل من الزمان فدلّ على أن هذا الإتيان الذي تركوه ولامهم الله على تركه إنما هو في حياته صلى الله عليه وسلم فلو أنهم حينما حصل منهم ما حصل من طلب تحكيم غير النبي صلى الله عليه وسلم أتوه معتذرين مستغفرين لغفر الله لهم والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ). فالآية لا عموم لها كما ادعيته .. بل هي خاصة في قضية معيّنة انتهت وانقضت.
الأمر الثاني: ان الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا هذا الذي فهمته أنت ومن ذَكرتَ معك فما كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الاستغفار والدعاء لهم بل كانوا إذا أشكل عليهم أمر عام أو خاص لا يذهبون إلى قبره ويسألونه كما كان ذلك منهم معه في حياته صلى الله عليه وسلم بل كانوا يسألون العلماء من الصحابة. ولما أجدبوا واستغاثوا ربهم في عهد عمر رضي الله عنه لم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو الله لهم بنزول الغيث وإنما طلب عمر من العباس بن عبدالمطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله فدعا لهم.فلماذا عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس؟ لماذا يعدلون عن الفاضل إلى المفضول إلاّ لأن الميت لا يُطلب منه شيء والصحابة هم القدوة في فهم القرآن والسنة وعملهم حجة لقوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) وأما عمل غيرهم فليس حجة إلا إذا قام عليه دليل صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد).
وأما قول إبراهيم مصطفى عبدالله: من هم المعترضون على إدخال الحجرة النبوية التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فنقول له: راجع كتب التاريخ المعتمدة في هذه المسألة وستجدها مذكورة فيها فأنا لم أقل شيئاً من عندي وراجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (جـ1 ص/236 - 237) ثم إني أطالبك أن تذكر لي من هم المفسرون الذين قُلتَ عنهم: أنهم فسّروا قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ) بأن المراد بذلك المجيء الى قبره صلى الله عليه وسلم.
وأما قولك جاءت الأحاديث الشريفة في الحثّ على زيارة القبور وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل من كل القبور فأنا لا أقول بمنع زيارة القبور مطلقاً وإنما أقول كغيري من العلماء: إنما الممنوع هو السفر لزيارة القبور أخذا من فهمهم من الحديث الصحيح: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) وأما الحديث الذي استدللت به على خصوص زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو (من زار قبري وجبت له شفاعتي) فهذا الحديث وكل الأحاديث التي جاءت بخصوص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها أحاديث ضعيفة شديدة الضعف أو موضوعة كما نبّه أئمة الحفاظ على ذلك وراجع كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي.
4 - وأما سمير أحمد حسن برقة: فقد حشد في مقاله أقوال الذين يروْن جواز السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأقول له: لا حجّة في الأقوال ولو كثُرت إذا خالفتْ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً). والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد) فلا يجوز لأحد أن يخالف قوله صلى الله عليه وسلم منطوقاً ولا مفهوماً. وهؤلاء يقولون: تشد الرحال من باب التعبد إلى غير المساجد الثلاثة بناء على اجتهادهم ولا اجتهاد مع مخالفة الحديث الصحيح.
ختاماً أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن يعيذنا من شر الفتن واتباع الأهواء.
(الرسالة) الجمعة 19 ذو القعده 1425 - الموافق - 31 ديسمبر 2004 - العدد15227))(72/471)
"البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد و ثبوت الإشارة "
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[06 - 12 - 05, 08:55 م]ـ
اولا
يقول شيخ المحدثين فى عصره: الألبانى رحمه الله
((التشهد يطبقه بعض الناس تحريكاً فيه زيادة على معنى التحريك، بحيث يجعلونه خفضاً ورفعاً، هذه فخذى وضعت كفى عليها ثم قبضت أصابعى كلها لكنى حلقت بالوسطى والإبهام هكذا، ثم رفعت السبابة هذه ووجهتها إلى القبلة، الناس ماذا يفعلون. خفضاً ورفعاً، بغض النظر عن السرعة، لاأتكلم عن السرعة الآن وإنما أتكلم عن الخفض والرفع، هذا لاأصل له، هذا لاأصل له!
إنما الذى له أصل بعد توجيه الإصبع إلى القبلة هو يحركها محتفظاً بترك الخفض والرفع لأنه لم يأتى حديث ولا واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفعها خفضاً ورفعاً، وكل ماجاء أنه كان يرفعها يشير بها ويحركها، فقال وائل بن حجر رأيته يحركها يدعو بها ..
أما نوعية التحريك فليس أيضاً هناك حديث ما لتحديد نوعية التحريك ..
فأنا اعتقد أن المهم أن يحرك وأن لايثبت وأن لايرفع ويخفض))
--------------------------------------------------------------------------------
ثانيا
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر
ما السنة في تحريك السبابة عند التشهد
س: من ع. ح. أ- الدمام، ألاحظ أنه أثناء قراءة التشهد يقوم بعض المصلين بتحريك السبابة يمينا ويسارا وبعضهم إلى أعلى وأسفل، وذلك بحركات سريعة متتالية أو بطيئة، والبعض الآخر يرفع أصبعه ولا يحركها وآخرون لا يرفعون أصبعهم هذه بالمرة، فما الحكم في ذلك؟
ج: السنة للمصلي حال التشهد أن يقبض أصابعه كلها أعني أصابع اليمنى ويشير بالسبابة ويحركها عند الدعاء تحريكا خفيفا إشارة للتوحيد وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى وأشار بالسبابة كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أما يده اليسرى فيضعها على فخذه اليسرى مبسوطة ممدودة أصابعها إلى القبلة فإن شاء وضعها على ركبته كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الأول، ص (75).
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[06 - 12 - 05, 10:00 م]ـ
السلام عليكم ..
عنوان الموضوع مناقض للمذكور فيه!
فالذي لا أصل له هو الخفض والرفع، أما تحريكها فثابت، فلا ينبغي وصفه بالشذوذ، وقد قال به الإمام ابن القيم في الزاد، والشيخ الألباني كما هو معلوم، والشيخ ابن باز قيده بالدعاء، فما كان بهذه المثابة لا يليق وصفه بالشذوذ ..
ولعل ما أرفقته لك يوضح مقصد الشيخ الألباني، وهي ملف فيديو للشيخ الحويني يشرح كيف علمه إياها شيخه الألباني ..
تم حذف المرفق
من قبل ## المشرف ##
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[06 - 12 - 05, 10:18 م]ـ
ثم إن عنوان الموضوع هو اسم كتاب لأحمد اليمني
ط. دار الحرمين باقاهرة
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 12 - 05, 10:27 م]ـ
أما تحريكها فثابت، فلا ينبغي وصفه بالشذوذ، وقد قال به الإمام ابن القيم في الزاد، والشيخ الألباني كما هو معلوم، والشيخ ابن باز قيده بالدعاء، فما كان بهذه المثابة لا يليق وصفه بالشذوذ ..
لفظة التحريك في الحديث الذي يستدل به من قال بالتحريك = شاذة، ولعل هذا هو المقصود في العنوان.
انظر بيان ذلك في المشاركة (2) من هذا الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=284
وبيَّن شذوذها - كذلكم - الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله -، نقله عنه الشيخ أحمد بن علي القفيلي الرياشي الرداعي اليمني، في "بغية الطالب المبتدي ... "،
وبيَّن ذلك - أيضًا - الشيخ العلامة بكر أبو زيد - شفاه الله وعافاه - في "التأصيل".
وعليه، فلا يثبت التحريك، بل الثابت الإشارة، ومن قال بالتحريك؛ فمعتمدًا على ما لم يصح، ولا ضير في قول ذلك - إن شاء الله -.
وهل تُفسر الإشارة بالتحريك؟ محل نظر، وأشار إلى هذا التفسير الألباني - رحمه الله - في "تمام المنة".
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[13 - 12 - 05, 07:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأحبة
وزيدوا عليهم ابن عبد البر في الاستذكار
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[13 - 12 - 05, 04:16 م]ـ
الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...
بارك الله فيكم على المشاركة , وكان بودي لو تراجع كتب أهل العلم في هذه المسألة وأن يكون المصدر الدليل ...
وإن كان ممن أستشهد به هاهنا طالب علم عند الشيخ الألباني (أعني الشيخ الحويني)
إلا أن الشيخ الألباني نفسه ومن بعده شيخنا مقبل رحمهما الله وصفاها بالشذوذ لأدلة ثابتة.
نسأل الله التوفيق والسداد
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[13 - 12 - 05, 05:03 م]ـ
يا أخ ضياء، أين وصف الشيخ الألباني تحريك الأصبع بالشذوذ؟
لو أنك قرأت صفة الصلاة لوجدته رد على قال بشذوذها، وقال أن التحريك سنة ثابتة، والذي أنكره الخفض والرفع لأنه لم يرد، ومالم يرد لا يوصف بكونه شاذًّا على حد علمي، ولو شاهدت الملف الذي وضعته لاتضح الأمر لك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/472)
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[14 - 12 - 05, 01:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب ضياء حفظه الله:
إن هذه المسالة قد طرحت في هذا المنتدى المبارك لعله أكثر من مرة على اعتبار شذوذ التحريك أصلا.
ولم أكن أرغب ولا زلت بالخوض فيها على الطريقة التي عرضت بها المسألة وذلك لأسباب:
منها لزوم الكلام على الشذوذ و تحرير الفرق بين زيادة الثقة والشذوذ:
الثاني: متى يعتبر اللفظ شاذا على وجه الحقيقة.
الامر الثالث: إذا روى الراوي ما لم يرو غيره عن شيخ واحد يعتبر هذا شاذا أما لا وغيرها من المسائل المتكلم عليها في هذا الموضع.
ولعلي من الناس الذين خاضوا نقاشها قبل أكثر من إثنا عشر سنة بل أكثر بسنين ولعلي أزعم أن أول من جمع رجال الروايات أخ أعرفه لا احب ذكر اسمه في هذا الموضع.
ومما أذكره خلافهم في رواية عاصم بن كليب.
لكنه فات كثير من الإخوة الكلام على رواية محمد بن عجلان عند أبي داود وهي من وجهين عنه بالإثبات والنفي.
كما وأن الإخوة أعملوا اسقاط الأدلة على وجود تعارض وهو على باب أصل من اصول علم الحديث في اللتقعيد للشذوذ: والإعمال أولى من الإهمال عند الفقهاء وعند المحدثين اعتبار وجود المعارض الحقيق.
وهنا ليس كذلك.
وما رواه مسلم وأصحاب الس - لا يخالف مروي عاصم من حديث وائل بن حجر.
والكلام فيها طويل.
والله ولي التوفيق.
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[17 - 12 - 05, 04:06 م]ـ
الإخوة بارك الله فيكم ..
ماهو مفهومكم من كلمة شذوذ؟؟
هل هو شذوذ في الفعل؟؟؟
أم شذوذ سند؟؟؟
فإن كانت الأولى مع وجود دليل شرعي فعلينا بتقديم النقل لا العقل.
وإن كانت الأخرى فشذوذ الرواية لها أحكامها.
وبارك الله فيكم
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[17 - 12 - 05, 05:19 م]ـ
بارك الله فيك أخي، أنا لا أناقشك الآن في شيء إلا أنك قلت أن الشيخ الألباني وصف التحريك بالشذوذ، فأين قال ذلك؟ لو راجعت صفة الصلاة لوجدته يرد على من حكم بشذوذها وقال أنها سنة ثابتة، فهمتني؟
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[02 - 01 - 06, 04:23 م]ـ
فهمتك. جزاك الله خير
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 06:45 م]ـ
أنصح بمراجعة كتاب (تبييض الصحيفة) للشيخ المحدث محمد عمرو عبد اللطيف؛ ففيه تجد شذوذ لفظة (ويحركها) في بحث حديثي نفيس.
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[22 - 02 - 06, 08:33 م]ـ
بارك الله فيك أخانا حازم الحنبلي.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 07:49 م]ـ
السلام عليكم
الجزم بالشذوذ مختلف فيه، والتحريك سنة عند جم غفير من أهل العلم.
يسروا ولا تعسروا، ما فيه اختلاف معتبر الخطب فيه يسير.
ـ[محمد سليمان]ــــــــ[03 - 03 - 06, 12:47 ص]ـ
اخوتي
كيف نجمع كونه يحركها
ولا تكون الحركة بالخفض والرفع
ولا يمنة ويسرة
هل بقي امكانية للتحريك بعد هذه الاستثناءات؟
ـ[أبو محمد الأنصاري]ــــــــ[04 - 03 - 06, 02:15 م]ـ
الحمد لله، خلق فسوى، وقدر فهدى، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، من أمة سيد ولد آدم يوم القيامة محمد – صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الألباني - رحمه الله – في كتابه الماتع جداً "صفة الصلاة " صفحة 158 - 160
تحت عنوان تحريك الإصبع في التشهد
وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها.
(مسلم وأبو عوانة) و (كان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى).
(أبو داود والنسائي وابن الجارود وابن حبان في صحيحه) وتارة (كان يحلق بهما حلقة).
(أبو داود وابن حبان في صحيحه) و (كان رفع إصبعه يحركها يدعو بها)
ويقول: (أحمد والبزار وأبو جعفر) (لهي أشد على الشيطان من الحديد. يعني: السبابة).
(ابن أبي شيبة بسند حسن) و (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض. يعني: الإشارة بالإصبع في الدعاء)
(النسائي والبيهقي بسند صحيح) و (كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا)
و (رأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال: (ابن أبي شيبة والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي) (أحد [أحد]) [وأشار بالسبابة])
وقد وضعت لك تخريجات الأحاديث كما ذكرها الشيخ – رحمه الله – قبل كل حديث
ثم قال في هامش صفحة 159:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/473)
ومنه يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، عمل بها أحمد وغيره من أئمة السنة، فليتق الله الذين يزعمون أن ذلك عبث لا يليق بالصلاة، فهم من أجل ذلك لا يحركونها مع علمهم بثبوتها، ويتكلفون في تأويلها بما لا يدل على الأسلوب العربي، ويخالف فهم الأئمة له ..........
وذكر كلاماً مفيداً على هذه المسألة فليراجع لزاماً.
قلت (الأنصاري) وفي المنتقى لابن الجارود برقم 208 قال حدثنا إسحاق بن منصور، قال ثنا عبد الرحمن – يعني ابن مهدي- عن زائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب، قال أخبرني أبي أن وائل بن حجر - رضي الله عنه – قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم ركع فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى ووضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو ثم جئت بعد ذلك في زمن فيه برد فرأيت الناس وعليهم جل الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب
قال الشيخ أبو إسحاق الحويني – حفظه الله - في كتابه غوث المكدود "إسناده صحيح"
وسمعته في إحدى محاضرات شرح ألفية السيوطي يقول هذا مثال جيد لزيادة الثقة فهذا (يعني تحريك الأصبع) مما زاده زائدة بن قدامة على أصحاب عاصم بن كليب وهذا لا يعني أنه شاذ وذكر كلاماً للشافعي – رحمه الله – لا أضبطه بلفظه ولعل معناه كالأتي:- أن ليس الشاذ هو ما رواه الثقة زائداً على الثقات أمثاله بل هذا يدل على زيادة حفظه (فلا يقال في هذه الزيادة شذوذاً).
وذكر في مقدمة كتابه تنبيه الهاجد أن الشيخ الألباني رآه يحرك إصبعه في التشهد بطريقة فيها رفع السبابة بخفض ورفع فقال أراك تحرك إصبعك بطريقة ما فهل عندك في ذلك سنة.
قال (الشيخ الحويني) إنما هو من كتابكم صفة الصلاة
فقال الشيخ الألباني: إنما قلت يحركها ولم أقل يرفعها ويخفضها فهذا رفع وخفض.
وأراه كيف يحركها: فهو يحركها يمنة ويسرة في مكانها سريعا.
ولعل في هذا حل للإشكال - والله أعلم
وهناك مقطوعة الفيديو مرئية لكيفية تحريك الشيخ لإصبعه في موقع الشيح الحويني www.alhweny.net.
والله أعلم
ـ[محمدالقحطاني]ــــــــ[04 - 03 - 06, 05:41 م]ـ
كفاكم الشغله صاحب الكتاب الذي عنوان عنوان الموضوع
اظنه احمد العديني او نحوه
كان نائب ثاني في مركز مقبل الوادعي
ثم الان عمل له مركز في بلاده
الى اللقاء
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[04 - 03 - 06, 05:52 م]ـ
البشارة في تحقيق الاشارة
نورمراد طلايي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=87321&postcount=215
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[06 - 03 - 06, 12:51 م]ـ
خيرا إن شاء الله ..
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 03 - 06, 12:06 ص]ـ
عنوان الموضوع هو عنوان لكتابٍ، قدم له العلامة مقبل بن هادي الوادعي.
و عنوان الموضوع، يرد على ما كتب فيه صاحبه، و العكس بالعكس.
ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:48 ص]ـ
جزاك الله خيرًا على مجهودك الطيب المبارك
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 06:39 م]ـ
وجزاكم الله خيرا جميعا وبارك فيكم
ـ[محمد صلاح الشوادفي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 08:30 م]ـ
جزاكم الله خيراً وربنا يوفقنا وإياكم إلى الوصول إلى الحالة الصحيحة لتحريكها بعد هذا الاختلاف اليسير.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[02 - 05 - 10, 08:42 م]ـ
تحريك الأصبع في التشهد -ينظر المشاركة 4 و ما بعدها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1260586
ـ[إسماعيل بن علي المدغري]ــــــــ[09 - 06 - 10, 02:20 م]ـ
هناك رسالة بعنوان: (البشارة في شذوذ تحريك الإصبع وثبوت الإشارة) لصاحبها أحمد بن سعيد الأشهبي الحجري و قدم له المحدث اليمني مقبل بن هادي الوادعي؛ فحبذا لو يرفعها أحد الإخوة على النت.
ـ[محمد هاشم السندي]ــــــــ[09 - 06 - 10, 07:35 م]ـ
ايها الاخوة لعل احسن ما كتب في هذالموضوع هو كتاب {نورالعين في اثبات الاشارة في التشهدين} للامام المحدث محمد هاشم السندي التوي المتوفى1174ه بين فيه مذاهب العلماء وشرح الاحاديث الواردة واجاب عن اعتراضات من المانعين الكتاب يبلغ400 صفحة مع تحقيق وتعليق الدكتور الشيخ ابو النور السندي ولكن الكتاب لم يطبع لعل الله يحدث بعد ذالك امراوايضا في نفس الموضوع كتاب {البشارة لاهل الاشارة} اظنه للعالم الامام مير علي نواز العلوي الحنفي السندي من علماء القرن الثالث عشر ما يبلغ 500 صفحة وما زال مخطوط
ـ[أبو العباس ياسين علوين المالكي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 05:00 م]ـ
بارك الله فيكم(72/474)
المضاربه
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:04 م]ـ
المضاربه فى البورصه ما حكمها
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 12 - 05, 12:15 ص]ـ
عليك بمراجعة موسوعتي الدكتور السالوس
و هناك كتاب في غاية من الأهمية، وهو بعنوان ((سوق الأوراق المالية و دورها في تمويل الاقتصاد الإسلامي)) للدكتور / سمير رضوان، نائب الالمدير العام للبنك المركزي المصري، و الكتاب مطبوع بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[07 - 12 - 05, 01:16 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42167&highlight=%C7%E1%C8%E6%D1%D5%C9
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[07 - 12 - 05, 05:47 م]ـ
اتمنى لكما التوفيق(72/475)
حول قاعدة اذا طرا الاحتمال بطل الاستدلال ما معناها وهل عليها مؤاخذات معينه
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:06 م]ـ
قاعدة اذا طرا الاحتمال بطل الاستدلال ما معناها وهل عليها مؤاخذات معينه
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:22 م]ـ
سبق بحثها في الملتقى ..
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[07 - 12 - 05, 03:52 م]ـ
ايها الشيخ الكبير اتحفنا بالرابط
ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 12 - 05, 08:20 م]ـ
ايها الشيخ الكبير اتحفنا بالرابط
أخي الكريم
لا أستحق اللقب الأول، فضلا عن نعته.
لا أجد الموضوع، مع أنني متأكد من سبق الكلام عليه.
فلعلي أبحث لاحقا.
أو لعله ضاع مع ما ضاع من الموضوعات.
ـ[ابو خطاب المصرى]ــــــــ[09 - 12 - 05, 02:01 ص]ـ
سمعت الشيخ أبو اسحاق يقول
ان هذه العبارة من كلام الامام الشافعى
وان كان بعضهم قال انها من كلام المعتزله حتى يتم اسقاط ادلة اهل السنه فكل شيئ يتطرق اليه الاحتمال
إلا ان الشيخ قال بل هو من كلام الامام الشافعى وصح السند اليه
..........................
وقد كنت سمعت هذه العبارة من شيخى حمدى صبح وقد علمت انه درس كتاب الام على الشيخ شعيب الارناؤوط إلا أنى لم أسأله عنها
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[09 - 12 - 05, 03:11 ص]ـ
19 - 03 - 2002, 12:09 PM
هذه الباطلة جائت متأخرة وهي من القواعد التي اعتمد عليها اهل الباطل لرد السنه، ولا اعلم ان احدا من العلماء المتقدمين ذكرها، بل رايتها عند المتاخرين جدا من علماء الاحناف وبعض الشافعية فممن رايته ذكرها:
1 - السندي في حاشيته على النسائي (2/ 8.
1 - والسيوطي في شرحه عليه 2/ 4. وفي شرح ابن ماجه 90
القاري في المرقاة كما في تحفة الاحوذي 5/ 472 و5/ 91.
3 - وصاحب التعليق الممجد كما في التحفة 4/ 247.
وصاحب فتح الودود شرح سنن ابي داود كما في العون 6/ 462.
4 - الزيلعي في نصب الراية 3/ 469.
5 - وابن حجر في الفتح المح اليها في مواضع منها 2/ 322 و1/ 457و 6/ 462و 8198 .... وردها في 1/ 586.
وهذه القاعدة باطله من وجوه:
1 - انه لا يوجد دليل الا ويتطرق الى الذهن فيه احتمال دق الاحتمال او جل.
2 - انه ذريعة لرد كثير من الاحكام.
3 - تذرع فيها اهل البدع لتأويل الصفات.
4 - يتمطاها كثير من متعصبة المذاهب ويردون السنه بها لقول فلان وفلان وخاصة الاحناف.
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير19 - 03 - 2002, 12:45 PM
والشوكاني رحمه الله تعالى يكثر من استعمالها في كتبه
--------------------------------------------------------------------------------
واسع السرب19 - 03 - 2002, 02:45 PM
أخي الكريم عبد الله عفا الله عنك
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ألا ترى رعاك الله أنه لا يستفاد من هذه القاعدة بالكلية بمعنى أن نضرب بها عُرض الحائط! لأنها في الفقة تدور ثم ألا يمكن أن تكون من الحجج في إثبات الدليل والذي جزمت أن هذه القاعدة تهدمه لأن مصدرها المخرفين! لرد كثير من أحكام الدين، ثم يا حبذا لو اشتشهدت بقول عالم معتبر ردها خاصة عندما تكون إشكالاً في أدق المسائل والتي فيها الأمر سجال! وإن أتيت بمثالٍ كان لتقرير ما تقول أرسخ خاصة تلك المسائل والذي ذكرت أنها يرد بها الأحكام أو السنة في الخلاف المعتبر! دون غيره .. مع تقديري لك واحترامي لرأيك ورغبتي الأستفاده من طرحك ايها الأخ الفاضل.
والسلام.
--------------------------------------------------------------------------------
هيثم حمدان19 - 03 - 2002, 06:34 PM
جزاك الله خيراً أخي عبدالله.
وبارك الله في الأخ واسع السرب.
لا أدري إن كان الإشكال من عندي أنا أم لا ... ولكن دائماً في نفسي شيء من كلّ هذه القواعد التي هي من وضع البشر ... بل حتى علم أصول الفقه كلّه على بعضه لا أرتاح له!!!
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير19 - 03 - 2002, 07:02 PM
أخي هيثم أحسن الله إليك
أرى أن رفضك لعلم أصول الفقه بالكلية وللقواعد الأصولية والفقهية أمر مبالغ فيه، إذ لا يخفى عليك أن هذا العلم هو أداة المجتهد الأولى في استنباط الأحكام من الأدلة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/476)
كما أن هذه القواعد ليست كلها من وضع البشر .. بل أغلبها مأخوذ من نصوص الشرع .. كما أن بعضها موافق للفطرة السليمة والعقل الصحيح.
وهذا لا ينفي أن بعض هذه القواعد ليس عليها أثارة من علم، بل وضعت بمحض الهوى والتشهي، أو أخذت من علم الكلام المذموم .. الخ.
وكيف لك أن لا ترتاح لعلم أصول الفقه وقد تتابع فقهاء الأمة وعلماؤها على دراسته ونشره والإشادة بفائدته؟؟
بارك الله فيك
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله العتيبي19 - 03 - 2002, 08:36 PM
مشايخي الافاضل شكرا لدخولكم على مواضيع الفقير:
أخي الكريم عصام البشير:
شكرا على هذه الفائدة، وآمل منكم التكرم بذكر مواضع استشهاد الشوكاني بها، لأنها تهمني جدا.
أخي الفاضل واسع (العلم) السرب:
كلامك ناصع وصافي لا غبار عليه -لله درك- وهذه القاعدة لو طويت لكان انفع فما جنينا منها الا رد السنه، وقد نظرت في هذه القاعدة مده طويله، وتتبعت كلام العلماء فلم ار ان هناك سنه تقويها هذه القاعدة، ولا ان هناك بدعة تردها هذه القاعده، بل هي لهدم السنه،
اما لو قبلناها لرد ادلة المخرفين فسياخذون بها ويردون السنه ونحمل وزرهم بل نبطلها بلجمله، أما سؤالك اخي الكريم بالامثله فاقول:
أولا: ذكرت انا -استاذنا - مواضع لمن ذكرها وجرى خلفها من اهل العلم للاسف، فمبجرد الرجوع لهذه المصادر تجد الامثله وكيف احتجوا وردوا الادلة!!!!.
ثانيا: اما من ردها فقد اشرت انا ان الحافظ ابن حجر ردها في موضع، وللاسف انه احتج بها في مواضع.
شيخنا هيثم حمدان:
تخجلني دائما باظهارك الاستفاده من مواضيعي، وهي ليست بغريبة عليك، اما اصول الفقه، فهو جزء صغير فقط، والباقي ارمه فهو فلسفه فارغة.
وشكرا للجميع.
--------------------------------------------------------------------------------
المبلغ19 - 03 - 2002, 09:48 PM
أرى، و الله أعلم، أنكم تجنون على هذه القاعدة، التي هي منسجمة تماما مع أصول الشريعة و أحكامها. فالقاعدة و هي: (ما تطرق إليه الإحتمال بطل به الإستدلال) تعني أن أي دليل يحتمل أكثر من وجه، فلا يصلح الإستدلال به على أنه نص.
هذا هو الذي فهمته عن الأئمة الذين يستعملون هذه القاعدة ... أما ما ذهبتم إليه فبعيد ...
و لتعلموا أن القواعد الأصولية أكثرها مسنتبط بالإستقراء. و الله تعالى أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
ابوصالح19 - 03 - 2002, 10:09 PM
الأخ عبد الله ((إني أحبك في الله)) و لاتزال تمدنا بنكتك القيمة
أذكر أني اطلعت على هذه القاعدة في كتاب الموافقات للشاطبي فلعلك تطلع عليها فتجد فيها ماينضم الى جمعك لهذه السألة
وأنا لست قريبا من مكتبتي وإلا فخدمتك وأمثالك يسعى لها.
أخوك ـابو صالح
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله العتيبي20 - 03 - 2002, 01:11 AM
الأخ الفاضل الفالح الصالح ابو صالح:
احبك الله الذي احببتنا فيه.
شكرا لك على هذه الفائدة، النفيسة، وسابحث عنها سراعا، وليتك اذا قربت من مكتبنك ان تفيدني بها لعلي لا اجدها انا.
وانت يا اخي الفاضل ممن نفقدهم، ومع قلة مشاركاتك الا انها مفيدة جدا، فاكثر علينا فلن نمل.
اخي الفاضل الكريم المبلغ - لا عدمنا فوائدك وفرائدك- بلغنا الله واياك منازل الصديقين:
لا جناية على هذه القاعدة، فنحن لن نفقدها ابدا بل هي تهدم ولا تبني، فتاملها جيدا، فلدينا ما يكفينا
--------------------------------------------------------------------------------
د. كيف20 - 03 - 2002, 01:45 AM
قال الشيخ الفقيه محمد بن المختار الشنقيطي في شرحه على الزاد .. في كتاب النفقات
، والقاعدة: " أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال " ويشترط في رد الدليل بالاحتمال أن يكون الاحتمال قوياً؛
قلت: ولازال أهل السنة يستعملونها في مؤلفاتهم.
وعلى كلٍ: وعدٌ مني أن أنشط لبحثها قريباً.
--------------------------------------------------------------------------------
فالح العجمي20 - 03 - 2002, 02:11 AM
ممن رد هذه القاعدة
الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله
في أسئلة شباب دبي وهي مسجلة على ماأذكر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/477)
وأبو إسحاق الحويني في شرحه للموقظة في الجبيل وهي مسجلة
والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله العتيبي20 - 03 - 2002, 08:09 AM
دكتونا الفاضل د. كيف:
وعد الحر دين عليه!!.
نحرص على فوائدك الذهبيه، لكن يبدوا لي انك الى الان لم تعطي هذا المنتدى وجه، ربما لكثرة مشاغلك، فمن نظر لنتفك وفرائدك علم ان هناك الكثير.
استاذي الجليل فالح العجمي:
لله درك يا اخي على الفائدة عن الشيخ مقبل وليتك تذكر نص كلامه.
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير20 - 03 - 2002, 12:45 PM
من النقول عن الشوكاني في هذا الباب:
1 - من نيل الأوطار:
باب الوضوء من مس المرأة:
وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب أو لأن الحالة التي وصفها مظنة خروج المذي أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة في الآية نظرا إلى انتقاض الوضوء وعدمه ومع الاحتمال يسقط الاستدلال
باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها
والثالث الرجعة التي تكون بعد الطلاق ولا يخفى أن الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال
باب أين تعتد المتوفى عنها
وأما حديث الفريعة وحديث ابن عباس فقد استدل بهما من قال بعدم الوجوب كما استدل بهما من قال بالوجوب لما فيهما من الاحتمال والمحتمل لا تقوم به الحجة
2 - السيل الجرار:
3/ 198
لأن ذلك دليل على تقدم عقده وفيه نظر لأنه يمكن أن يسبق إلى القبض من تأخر عقده ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال
3/ 399
وعلى تقدير الاحتمال فلا حجة في المحتمل
3 - من إرشاد الفحول:
1/ 135
واجيب بأنا لا نسلم ان المراد بسبيل المؤمنين في الاية هو اجماعهم لاحتمال ان يكون المراد سبيلهم في متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم او في مناصرته او في الاقتداء به او فيما به صاروا مؤمنين وهو الايمان به ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال
1/ 187
... ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال فلا يلزم القضاء الا بأمر جديد وهو الحق واليه ذهب الجمهور
وقد وقفت على نقول أخرى لجماعة من أهل العلم منهم الحافظ في الفتح وغيره، سأذكرها قريبا إن شاء الله تعالى.
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير20 - 03 - 2002, 01:04 PM
ورأيت تفصيلا للقرافي نقله ابن اللحام البعلي الحنبلي في القواعد والفوائد الأصولية 1/ 234:
(( ... ومنها قول الشافعى رضى الله عنه حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال ونقل عنه أيضا ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال ويحسن بها الاستدلال واختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك فمنهم من يقول هذا مشكل ومنهم من يقول هما قولان للشافعى وجمع القرافى فى كتبه بينهما فقال الاحتمالات تارة تكون فى كلام صاحب الشرع فتقدح وتارة تكون فى محل مدلول اللفظ فلا تقدح فحيث قال الشافعى رضى الله عنه إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط منها الاستدلال مراده إذا استوت الاحتمالات فى كلام صاحب الشرع ومراده أن حكاية الحال إذا نزل فيها الاستفصال تنزل منزلة العموم فى المقال إذا كانت الاحتمالات فى محل المدلول دون الدليل والله أعلم))
قلت: وينبغي أن يفرق بين صيغتين للقاعدة:
1 - وقائع الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال
2 - و الدليل إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال
فالثانية بهذا الإطلاق فيها نظر لا يخفى إذ لا يخلو دليل من تطرق احتمال، بخلاف الأولى. وما إخال أحدا من أهل العلم قصد الإطلاق عند استعمال القاعدة، فتأمل كلامهم ..
وقد قال صاحب تحفة الأحوذي 4/ 247:
((قال صاحب التعليق الممجد: واعتذر أصحاب مالك عن حديث أم سلمة الدال صريحا على التخيير بأن مالكا رأى ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خص في النكاح بخصائص فاحتمال الخصوصية منع من الأخذ به، وفيه ضعف ظاهر لأن مجرد الاحتمال لا يمنع الاستدلال انتهى قلت: الأمر كما قال صاحب التعليق الممجد)) اهـ النقل عن تحفة الأحوذي
فهو هنا يبطل القاعدة لضعف الاحتمال مع أنه يستعملها في مواضع أخرى كثيرة، منها:
تحفة الأحوذي ج: 1 ص: 174
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/478)
قلت يحتمل أن يكون غرض عمر من قوله لا تخبرنا أن كل ذلك عندنا سواء أخبرتنا أو لم تخبرنا فلا حاجة إلى إخبارك وعلى هذا حمل المالكية والشافعية قوله لا تخبرنا .. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال
تحفة الأحوذي ج: 2 ص: 9
ومنها أن الحديث ليس بنص على أنه صلى الله عليه وسلم جمع أهله فصلى بهم في منزله بل يحتمل أن يكون صلى بهم في المسجد وكان ميله إلى منزله لجمع أهله لا للصلاة فيه وحينئذ يكون هذا الحديث دليلا لاستحباب الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة لا لكراهتها فما لم يدفع هذا الاحتمال كيف يصح الاستدلال
تحفة الأحوذي ج: 2 ص: 352
وأيضا يحتمل أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن من حدث به هذه الحادثة فله أن يستأنف الصلاة وله أن يبني ولم ير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجبا فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال
تحفة الأحوذي ج: 3 ص: 326
قلت في الاستدلال بهذا الحديث على عدم كراهة صوم الدهر نظر لأنه يحتمل أن يكون المراد من قوله إني رجل أسرد الصوم أي أكثر الصيام كما يدل عليه قوله وكان كثير الصيام فما لم ينتف هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال
الخ والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير20 - 03 - 2002, 01:17 PM
ومن النقول عن فتح الباري:
4/ 364
ويحتمل أن تكون (أو) شكا من الراوي لا تخييرا وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة
قلت: تأمل هذا النقل جيدا ..
5/ 131
واستدل به على أن من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه وإن لم يكن أذن له في القيام عنه قاله بن المنير أيضا وفيه نظر لأن صحته تتوقف على عدم الإذن وهو هنا محتمل فلا يتم الاستدلال مع قيام الاحتمال
8/ 198
ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال فكيف يكون مقدما على النص الصريح بأنها صلاة العصر
9/ 215
قلت وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظر لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق على جلية أمرها أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفها ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به
قلت: ليت أحد طلبة العلم المشاركين في المنتدى يقوم بطباعة كل ما كتب هنا حول هذه القاعدة ثم يعرضه على أحد العلماء المتخصصين في علم أصول الفقه، إذ العمدة عليهم في مثل هذه المسائل، ثم يأتينا بحل الإشكال، وفصل المقال،
وإلا فأكثر ما كتب هنا من اجتهادات يتطرق إليها الاحتمال، فسقط بها الاستدلال ;) ;)
--------------------------------------------------------------------------------
أبو عبد المعز20 - 03 - 2002, 05:21 PM
يظهر لى والله اعلم ان هذه القاعدة من وضع المتكلمين ... فقد ميزوا بين الدليل العقلى القطعي وبين الدليل النقلى الظنى ... فالقطعي العقلى عندهم لا يتطرق اليه الاحتمال .. أما الدليل النقلى فإن كان لفظيا فهو لا بد احتمالي .. يقولون "لا بد" لأن اللغة عندهم لا تفيد القطع بسبب دخول الاحتمال اليها من عشرة وجوه كما عددها مشهورهم ابن الخطيب الرازي منها احتمال المجازواحتمال الاضمارواحتمال التخصيص .... وغيرها .. ولا يخفى ان هذه القاعدة فاسدة .. اذ من لوازمها عدم الثقة فى النصوص الشرعية ... والقرآن نفسه عند المتكلمين قطعي الثبوت فقط أما دلالات ألفاظه فهى جميعا احتمالية فما من معنى افترضته الا وجازلخصمك ان يدعي المجاز ان ادعيت الحقيقة وان يدعى الخصوص ان ادعيت العموم وان يدعى الاضمار ان ادعيت الظهور وهلم شرا ...
ويلزم إذن من قاعدة" الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال" ان القرآن يسقط الاستدلال به .. والأولى اسقاط هذه القاعدة الماكرة.
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير22 - 03 - 2002, 02:17 PM
قال الشيخ الألباني في الضعيفة 2/ 205:
(ولا يفيد هنا قول المناوي: (إن الموقوف صحيح أخرجه البخاري، ومثله لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع) لأننا نقول: إنه يحتمل أن يكون هذا مما تلقاه ابن عباس من أهل الكتاب، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال فلا يجوز أن ينسب إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا بين ظاهر إن شاء الله تعالى).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/479)
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله العتيبي22 - 03 - 2002, 02:41 PM
شيخي الفاضل عصام البشير وفقك ربي على هذه الدر:
ما شاء الله تبارك الله.
شيخي، ترغب ان نعرض ما كتب هنا لعلماء الاصول، نحن مشكلتنا من علماء الاصول، افسدوا علينا كثيرا من العلوم،!!.
ولا نزال نراهم قال الغزالي قال القرافي قال السرخسي قال الباقلاني قال ...... واسالهم عن مسائل في الصلاة لا يعرفون شيئا!!!.
لا والله لا نسالهم عن ديننا، نعم نستثني منهم من جمع مع علم الاصول تعمقه بفهم عقيدة السلف وفقه الحديث الصحيح، اما غيرهم كسائر اساتذة الجامعات للاسف لا يؤبه لهم، بل هم مضيعون اعمارهم واوقاتهم هدر.
--------------------------------------------------------------------------------
عصام البشير22 - 03 - 2002, 03:04 PM
أحسن الله إليك شيخنا العتيبي
- أنا أحد طلبة العلم الذين يستفيدون من المشاركة في هذا المنتدى، وأغلب ما أطرحه هنا إنما أطرحه للبحث والتمحيص سائلا ربي سبحانه التوفيق والسداد - فلست شيخك بارك الله فيك، إنما أنا أستفيد منك ومن أمثالك.
أما بخصوص ما اقترحتُه من عرض النقول على أحد علماء الأصول فأوضحه بما يلي:
- لا أنكر أن أكثر الأصوليين هم من المبتدعة معتزلة أو أشاعرة، لكن ليس كلهم!! فأين أمثال الشافعي وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم والشوكاني، ومن المعاصرين الشنقيطي .. الخ؟
- من المعلوم أن علم الأصول قد دخلته زوائد سرطانية كثيرة من المنطق والكلام، لكن يبقى كثير منه مأخوذا من أصول سليمة لا غبار عليها.
- لا يستغني العالم ولا طالب العلم عن علم أصول الفقه، لأنه أداة الاستنباط. وقارن مثلا بين استنباطات ابن تيمية أو ابن القيم وبين كلام بعض المحدِّثين في الفقه، تر الفرق واضحا جدا. والسبب إنما هو التمكن أو عدمه من العربية والأصول.
- قد ذكرت نقولا كثيرة عن علماء استدلوا بالقاعدة مع أنهم من أبعد الناس عن المنطق والكلام، ومنهم ابن حجر والمباركفوري ومن المعاصرين الألباني!!
وهذا لوحده كاف لإبطال التلازم بين استعمال القاعدة وبين الرغبة في الطعن في السنة ونصوص الشرع ..
فأنا - بارك الله فيك - لم أنقل لا عن الغزالي ولا الباقلاني ولا ..
- قد ظهر من خلال النقول التي ذكرتها أن استعمال القاعدة - ممن استعملها - مسيج بضوابط معلومة لديهم، تجعلهم يبطلونها تارة ويستخدمونها أخرى. فما هي هذه الضوابط؟
ومن الذي يمكنه أن يحل هذا الإشكال ويضع الضوابط التي نحتاجها؟
أليس علماء الأصول أجدر بذلك؟
وإنما أقصد بهم أهل العقيدة السليمة والاتباع الأثري الحسن والتشبع من الحديث معالتمكن من علم أصول الفقه ..
وبحمد الله تعالى، فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية ..
جزاك الله خيرا.
--------------------------------------------------------------------------------
د. كيف22 - 03 - 2002, 11:28 PM
قال الشاطبي رحمه الله تعالى:
[وقد علم العلماء أنَّ كلَّ دليل فيه اشتباهٌ وإشكالٌ ليس بدليل في الحقيقة؛ حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك أن لا يعارضه أصلٌ قطعيٌّ؛ فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك، أو عارضه قطعيٌّ؛ كظهور تشبيه؛ فليس بدليل؛ لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في نفسه، ودالاًّ على غيره؛ وإلا احتيج إلى دليل عليه؛ فإن دلَّ الدليل على عدم صحته؛ فأحرى أن لا يكون دليلاَّ] الاعتصام 1/ 320 ط المنار بتحقيق محمد رشيد رضا – رحمه الله -.
هل له علاقة بما نحنُ فيه؟؟؟
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله العتيبي24 - 03 - 2002, 08:13 PM
نعم دكتورنا:
له علاقه لكنها ليست تامة
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله العتيبي21 - 06 - 2002, 02:07 AM
نفع الله بك اخي البشير
--------------------------------------------------------------------------------
رضا أحمد صمدي21 - 06 - 2002, 04:57 AM
الأخوة والمشايخ الكرام ....
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ... الناس فيه طرفان ووسط ... فبعض أهل الأهواء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/480)
فعلا يرد الأدلة لمجرد أي احتمال، ومثل هذا افتئات على حاكمية الشرع، وإلقاء بالنصوص في
سلة الوساوس والشكوك والاحتمالات المزعومة ...
والبعض يرد القاعدة تماما كأن أي دليل حتى ولو كان محتملا فإنه يعتبره كالنص في المسالة
ويحقق المناط جازما قاطعا كأنما هو إجماع قطعي يجب العمل به ... وهذا أيضا خطأ ...
والقاعدة تتحدث عن الاحتمال الذي يتطرق إلى دلالة الألفاظ، أما الاستدلال فالمراد به تحقيق المناط،
وتفسير ذلك أن الدليل له معنى، وهذا المعنى يتحقق على أفراد في الواقع، فلو قلت مثلا:
صح في النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على يساره في الصلاة،
فجملة (في الصلاة) لها معنى، وهذا المعنى له أفراد في الواقع، فالبعض يقول: هذه الجملة
تعم كل وقت يكون فيه قيام، فمن السنة وضع اليمين على اليسار في الصلاة، لأن الحديث لم يحدد،
وليس هناك احتمال أن يكون المقصود وضعه قبل الركوع فقط، لأن هذا تخصيص بلا مخصص،
فيقول خصمه: قوله: في الصلاة، يحتمل أنه يستحب الوضع قبل الركوع وبعده، ويحتمل أن المقصود
إنه هو وضع اليد قبل الركوع فقط وما دام قد تطرق إليه الاحتمال فسقط به الاستدلال، اي
الاستدلال بالدليل المحتمل لحالتين، في حالة واحدة ... ويرشح هذا عندهم أننا متفقون أن قوله:
في الصلاة، لا يتناول الركوع، فيجيب الأولون بأن الوضع قرينة في صرف هذا الاحتمال عن الركوع
ونحوه، أما الاحتمال في كون الوضع قبل الركوع أو بعده صحيح ولكن يهدر هذا الاحتمال لأنه
ضعيف ...
وبهذا المثال يتضح أن القاعدة سليمة ... أما قاعدة قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال عند
الشافعي فليست لها علاقة بقاعدتنا محل البحث ...
والأدلة على صحة القاعدة المذكورة كثيرة، منها قوله تعالى: (إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم
إلا تخرصون) وقوله تعالى: (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من ربهم الهدى)،
وقوله تعالى: (اجتنبوا كثيرا من الظن)، والاحتمالات ظنون لا يجوز أن تبنى عليه الأحكام ...
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) وفي حديث الأمر
بصلاة العصر في بني قريظة خير شاهد على ما نحن فيه، فالفريق الذي انتبه إلى مقصد النبي
صلى الله عليه وسلم من الأمر أنه للإسراع قال إن الدليل تطرق إليه احتمال أن يكون المقصود
ليس الصلاة في بني قريظة ولكن المراد الإسراع، وإذا تطرق مثل هذا الاحتمال سقط الاستدلال
بضرورة الصلاة في بني قريظة ... وصلوا في الطريق، فلم يعب الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا
من الطائفتين ...
أما بعض مقالات الأخوان والمشايخ في ذم أصول الفقه فلنا إليه عود إن شاء الله ... والله المستعان ...
--------------------------------------------------------------------------------
الفاضل22 - 12 - 2003, 09:43 PM
أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استخدمها وأظن في باب التيمم، والله أعلم.
أخي رضا أحمد صمدي
" أما بعض مقالات الأخوان والمشايخ في ذم أصول الفقه فلنا إليه عود إن شاء الله ... والله المستعان ... " بانتظار عودتكم
--------------------------------------------------------------------------------
ابن عبدالقدوس15 - 09 - 2004, 02:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله الذي لا إله غيره وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده
اللهم اهددنا وسددنا
لأن لقاعدة (الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال) حالتان
فقد أشكلت على البعض ...
الحالة الأولى: انفراد الدلالة دون معارض
الحالة الثانية: اقتران الدلالة بوجود معارض في دليل آخر
الحالة الأولى
كأن تكون عندنا مسألة منفردة حيث يأتي نص يحتمل الاستدلال لتلك المسألة مع ضرورة"أن ليس ثمة ما يعارض تلك الدلالة من بقية أدلة القرآن والسنة "
فعندئذ لا يؤخذ بقاعدة (الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال) ....
مثل أي إشارة لأي فائدة في أي نص ولكن بشرط أن تكون تلك الفائدة لا معارض لها من الشريعة
على سبيل المثال حديث "يا أبا عمير ما فعل النغير "رواه البخاري ح6129
فالحديث فيه اشارات كثيرة ذات فوائد لا تحصى
ومنها جواز تكنية الصغير
وليس هناك دليل يعارض تكنية الصغير ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/481)
فعندئذ لا نعمل بقاعدة (الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال)
بل نأخذ بتلك الدلالة علميا وعمليا
أما الحالة الثانية
التي يكون عندنا فيها "مسألة ما "
فيقترن فيها دليلان ظاهرهما التعارض
فأحدهما ينص على المسألة نصا جازما " المحكم "
والآخر من المتشابهات مما يجعل الاحتمال يتطرق إليه
فوجب اسقاط الاستدلال بذلك الدليل الثاني ليبقى العمل بالمحكم الأول فقط
وعندئذ يصح استخدام قاعدة (الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال) مع الدليل الثاني
فمثلا مسألة "هل ينظر المؤمنون إلى ربهم في الجنة "
سنجد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك فهي محكمة
كالحديث الذي عند مسلم حيث قوله صلى الله عليه وسلم:
(إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظرإلى ربهم عز وجل)
ثم كانت هناك أدلة كقوله سبحانه "لاتدركه الأبصار "
فهذا دليل طرقه الاحتمال بأن لا يمكن رؤية الله في الجنة
فالانسان قد يضطرب فيظن أن الدليل قد يدل وقد لا يدل
فعندئذ وجب استخدام قاعدة (الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال) فنسقط دلالة من دلالات هذا الدليل وهي الدلالة التي تتعارض مع المحكم
ولذا يلحظ الإنسان أن كثيرا من العلماء قديما وحديثا يستخدمون تلك القاعدة فقط
في المتشابهات ذات المعاني العدة لاسقاط وجها من أوجهها لأنه يتعارض مع نص محكم صريح.
[ B] فخلاصة القول:
أن قاعدة (الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال)
يصح استخدامها مع النصوص المتشابهة
ولا يصح استخدامها مع النصوص المحكمة
ويبقى العلم لله وحده.
--------------------------------------------------------------------------------
عبد الرحمن حسين وهدان15 - 09 - 2004, 10:13 AM
الحمد لله: ابن عبد القدوس كلامك جميل ولكن المثال الذي طرحته هداني الله واياك وهو قوله تعالى {لا تدركه الابصار} ليس بدليل متشابه بل هو محكم وهذا خطا فادح منك في العقيدة لان ابصار المؤمنين تدرك ربها ولكن من غير احاطة اي من غير ادراك كلي وهذا من المسلمات في العقيدة الصريحة الصحيحة فنحن مثلا ندرك السماء ونراها ولكن من غير احاطة بكليتها فاذا كان المخلوق هكذا فكيف بالخالق جل وعلا
--------------------------------------------------------------------------------
ابن عبدالقدوس15 - 09 - 2004, 04:06 PM
الأخ الكريم عبد الرحمن حسين وهدان حفظه الله ورعاه
ما من نص متشابه إلا وهو: متشابه في موضوع ما، ومحكم في موضوع آخر.
فمثلا قوله سبحانه (ما جعل عليكم في الدين من حرج)
هو نص محكم في موضوع "يسر الدين"
ولكنه في نفس الوقت نص متشابه في موضوع "جواز ترك الصلوات الخمس"
فلو استدل شخص ما بذلك النص
يريد ترك الصلوات لقلنا له:
أنت تتبع المتشابهات
وتترك الأدلة المحكمات الصريحات الملزمات بأداء الصلوات الخمس المفروضات
والأمثلة على ذلك لا تحصى كثرة
ولذا
عندما وضعتُ آية (لا تدركه الأبصار)
فإنما وضعتُها في سياق "موضوع رؤية المؤمنين لربهم"
فأصبحت من المتشابه الذي يستدل به أهل البدع
ولم أضعها في سياق "موضوع إدراك أبصار الخلق لله سبحانه"
ولو وضعتها لأصبحت من المحكمات كما ذكرتَ
ولأن موضوعنا هنا هو الأول وليس الثاني صارت الأية من المتشابهات.
فخلاصة القول بأن تلك الآية تعد:
نصا محكما في عدم إدراك أبصار الخلق لله سبحانه
وفي نفس الوقت
تعد تلك الآية نصا متشابها في "امتناع المؤمنين من رؤية ربهم في الجنة"
فتأمل الفرق
رزقني الله وإياك ما أوصيتني به
من التمسك بالعقيدة الصحيحة الصريحة واجتناب الأخطاء الفادحة
--------------------------------------------------------------------------------
الحنبلي السلفي15 - 09 - 2004, 11:17 PM
وممن استعمل القاعدة شيخ السلفيين ابن تيمية كما في الفتاوى ولاغبار على هذه القاعدة إن استعملت في موضعها الصحيح ولو أنا أنكرنا كل قاعدة لإساءة المبتدعة استعمالها لما سلمت لنا قاعدة بل إن النصوص التي هي محض الحق قديستدل بها أهل الأهواء كما هو معلوم فالله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/482)
--------------------------------------------------------------------------------
أبو مروة22 - 09 - 2004, 01:58 AM
جزاك الله خيرا أخي عصام البشير على النقول القيمة. والقاعدة المذكورة عن الشافعي مشهورة متداولة في كتب القواعد، ولدى الأصوليين في مباحث العموم والخصوص.
وليست هناك قاعدة أصولية أو فقهية إلا ولها حدود وضوابط في التطبيق، وأهم ضوابطها القواعد الأخرى، لأن أصول الفقه بناء متكامل بعضه يكمل بعضا ويفسره ويدققه.
والذي يبدو ـ والله أعلم ـ أن معنى قاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، أنه إذا احتمل وجوها عدة متساوية لا يمكن ترجيح أحدها على الآخر، فلا يمكن الاستدلال بأي منها إلا بدليل آخر مرجح لأحد تلك الوجوه، أو صارف للمعنى العام إلى خاص في النص. وهذا ما يظهر من النقول عن الحافظ في الفتح والشوكاني وغيرهما. أما إذا رجح أحد تلك الوجوه لقرائن أو دلائل منفصلة فلا يقول أحد بطرح الدليل. والله أعلم وأحكم.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو مروة29 - 09 - 2004, 09:37 PM
من العلماء الذين أفاضوا في شرح القاعدتين المذكورتين عن الشافعي شهاب الدين القرافي في العديد من كتبه القيمة. وقد ذكرهما في كتابه الأصولي الفذ: "العقد المنظوم في الخصوص والعموم".
ومما قال مما يرتبط بالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال: "إن مراد العلماء من تطرق الاحتمال في الدليل حتى يصير مجملا الاحتمال المساوي أو القريب من المساوي.
أما الاحتمال المرجوح فلا عبرة به ولا يقدح في صحة الدلالة ولا يصير اللفظ به مجملا إجماعا، فإن الظواهر كلها كذلك فهنا احتمال مرجوح ولا يقدح في دلالتها" (2/ 81).
--------------------------------------------------------------------------------
أبو عبدالرحمن بن أحمد29 - 09 - 2004, 09:56 PM
واستخدمها المعلمي اليماني - رحمه الله - في كتابه (الأنوار الكاشفة)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد سيف29 - 09 - 2004, 10:38 PM
ممن رد هذه القاعدة
الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله
في أسئلة شباب دبي وهي مسجلة على ماأذكر
وأبو إسحاق الحويني في شرحه للموقظة في الجبيل وهي مسجلة
والله أعلم.
و لقد نسب شيخنا الحويني حفظه الله و رعاه هذا القول في شرح الموقظة لأحد مشايخ المملكة و ان لم أكن مخطئا أظنه يقصد العلامة ابن جبرين
--------------------------------------------------------------------------------
أبو داود الكناني25 - 01 - 2005, 04:09 PM
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1078
--------------------------------------------------------------------------------
لطف الله خوجه25 - 01 - 2005, 07:14 PM
الأخ عبد الله العتيبي:
أوجه ما رددت به هذه القاعدة هو قولك:
"انه لا يوجد دليل الا ويتطرق الى الذهن فيه احتمال دق الاحتمال او جل."
وهذا لو ثبت فهو ناقض للقاعدة، لكن ما رأيك في قوله تعالى:
- {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.
هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟.
- {ولا تقربوا الزنا}.
هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير تحريم الزنا؟.
ويلفت النظر: إلى أن تعدد الاحتمالات ليس مبناها على ما يرد في الأذهان، بل على أمرين:
- دلالات الألفاظ معانيها.
- تفسيرات الصحابة.
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالرحمن برهان25 - 01 - 2005, 08:29 PM
بصراحة أنا لا ارى في هذه القاعدة شئ يجعلنا ننبذها:
(الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال)
لانها واقع الكثير منا يستدل بالادله التي تحتمل وجوه كثيرة هذا مما أدى إلى اختلاف العلماء والمذاهب.
وهناك أدله لا يمكن ان يتطرق إليها الاحتمال مثل ما ذكره الاخ لطف الله خوجه:
(({وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.
هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟.
- {ولا تقربوا الزنا}.
هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير تحريم الزنا؟.)).
وهذه القاعدة مأخوذه من السنه مثل فهم الصحابه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/483)
(لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة). فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، ثم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
والله تعالى أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
أبو سليمان البدراني26 - 01 - 2005, 02:22 PM
يظهر و الله أعلم أنه فرق بين الإحتمال الناشئ عن دليل أو نظر صحيح، و بين الإحتمال الذي لا وجه له، بل واضح من مقاصد التشريع إهماله، و نحو ذلك، كما قالو لا عبرة بالوهم الناشئ عن غير دليل، و الله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
عبد الرحمن السديس29 - 01 - 2005, 12:31 AM
في الموافقات للشاطبي 4/ 324
تحت المسألة الرابعة " الاعتراض على الظواهر غير مسموع"
كلام نفيس حول القاعدة.
--------------------------------------------------------------------------------
عبد الرحمن السديس29 - 01 - 2005, 06:24 PM
وتكلم على هذه المسألة الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في كتابه "مجانبة أهل الثبور" ص 193 - 197،
ونقل عن الشيخ العلامة الأصولي عبد الله بن غديان قوله:
هذه القاعدة لا يصح إطلاقها، وإنما هي صحيحة في صورة واحدة: إذا كان الاحتمال مساويا.
أما إذا لم يكن مساويا: فكان راجحا = وجب المصير إليه.
أو مرجوحا وهميا = وجب اطراحه، وتركه،ولا تأثير له.
وإطلاقها كإطلاق الناس لقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "، مع أن هذه القاعدة لا تصح إلا في صورة واحدة فقط، وهي إذا تساوت المصلحة والمفسدة. اهـ
--------------------------------------------------------------------------------
أبو الزهراء الشافعي08 - 03 - 2005, 07:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي العجمي, الشيخ المحدث أبو إسحق الحويني لم يرد هذه القاعدة في شرحه للموقظة بل قال كم في شريط 4, دقيقة 3, ثانية 15:
أنه سأل أحد المشايخ فقال له أن هذه القاعدة معتزلية, ورد الشيخ ذلك لأنها وردت على لسان الشافعي.
يراجع الشريط للفائدة.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو دانية09 - 03 - 2005, 01:17 AM
الذي يظهر والعلم عند الله أن القاعدة صحيحة الا أنها تحتاج الى ضوابط
صونا لنصوص الشريعة اولا ومراعاة لقواعدها العامة .......... من هذه الضوابط
1 - قوة الاحتمال المؤيدة بالنصوص الموهمة للتعارض
2 - ان يكون هذا الدليل الذي يمكن رده حادثة عين (واقعة حال) وليس نصا عاما لأنه
ما من دليل الا ويورد عليه احتمال
3 - ان يكو النص متشابها لا محكما وهذا الضابط قريب من سابقه
بقي القول ان اجتماع هذه الضوابط في نص ما يجعله مرجوحا في الغالب والمسألة
تحتاج الى ضرب أمثلة و مزيد نظر ...... والله اعلم
--------------------------------------------------------------------------------
ابو سلمان09 - 03 - 2005, 02:22 AM
هذه قاعدة اجماعية (الدليل اذا تطرق الية الاحتمال بطل به الاستدلال) وجه الاجماع ان الاحتمال المتطرق للدليل اما ان يكون راجحا فيجب العمل به اجماعا واما ان يكون مرجوحا لا دليل على العمل به دليل فيجب طرحه اجماعا واما ان يكون مساويا فلا يصح تعيين احد الاحتمالين المتساويين اجماعا ويسمى تعيين احد الاحتمالين المتساويين تحكم والله اعلم
--------------------------------------------------------------------------------
محمد السلفي09 - 03 - 2005, 04:44 AM
في نظري والله أعلم أن أحسن ما قيل في هذا الموضوع هو كلام الأخ (ابن عبد القدوس) وهو الذي كنت دائما أفسر به معنى هذه القاعدة وأضبطها به لكن سأذكر مثالا ربما يكون أوضح دلالة من الذي ذكره
مسألة حكم صلاة تحية المسجد:
عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" فهذا الأمر يفيد الوجوب أضف إليه تأكيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي دخل يوم الجمعة ولم يصلي: "أصليت قال لا , قال قم فصل ركعتين" فهذان دليلان يفيدان الوجوب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/484)