الكتب المعتمدة في المذاهب المتبعة، ومواقع الفتيا والتحرير فيها.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 10 - 04, 01:32 ص]ـ
هذا الموضوع في أصله رد كتبته على موضوع لاحد الاخوة ثم رأيت انه قد لايستقيم على شرطه ورغبت في التوسع فيه فوجدت ان افراده في موضوع مستقل اليق.
وهذا رابط الموضوع الاصل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22806
وهذا مبتدء الرد:
هناك ملحوظة مهمة وهي ان بعض طلاب العلم وحملته أذا تكلم عن المتون في المذاهب الاربعة تكلم عليها من جهة المتون المعتمدة تدريسا وحفظا، لا من جهة المتون المعتمدة في الفتوى و التقرير، (العمد). و الوصف بالمتون اوسع من معناها الاصطلاحي الخاص فهم يعنون المتون حتى لو كانت شروحا مبسوطة.
وذلك ان بعض المتون تشتهر من جهة انها ما يدرس لطلاب المذهب لسهولته او غير ذلك، لكنها ليست العمدة عند التحرير والفتوى.
فوصف العلماء للناس بالعكوف عليها انما هو وصف خاص اي بالعكوف عليها تدريسا وشرحا.
فمثلا في المذهب الحنبلي تجد أن المتون المشهورة (تدريسا) عند المتأخرين زاد المستقنع، دليل الطالب.
لكن الكتب المعتمدة في الفتوى ليست هي هذه الكتب في كل المدارس الحنبلية في ذلك الوقت المشهورة (الشامية و النجدية* وهي متابعة للمدرسة الشامية، والمدرسة الحنبلية المصرية). وراجع مقدمة الانصاف لتتبين هذا الامر.
عند الشافعية كذلك المتن المعتمد (تدريسا) متن ابي شجاع - الغاية التقريب - لكن في الفتوى لا فالعمدة عند المتأخرين على النهاية والتحفة ثم على حواشيهما.
ولعلي افرد الكلام على المتون المعتمدة في هذه العجالة وأحب ان انبه على خطأ مطبعي في الكلام المنقول وذلك في قول الشيخ: (ثمَّ: المقنع وشرحه الروض المربع). لان الروض هو شرح لزاد المستقنع وليس للمقنع الاصل.
ولعلي ابدء بمذهب الحنفيه باعتباره السابق ثم اختم بمذهب الحنابلة لاني اود التطويل فيه نوعا ما.
وسوف اذكر حتى كتب المذاهب المندثرة كالطبرية والراهوية و بعض الفرق المنحرفة من باب العلم بالشئ كالاباضية والزيدية والامامية.
فنبدأ بالحنفيه وهم السواد الاعظم في عامة المسلمين:
فأول الكتب المعتمدة عندهم كتب شيخ المذهب والاسلام والمسلمين المجتهد المستقل محمد بن الحسن رحمه الله رحمة واسعة فهو من دون المذهب تدوينا جامعا فصنف فيه الكتب المشهورة الجامعين الصغير والكبير والسير الصغير و الكبير والمبسوط والزيادات.
وهذه الكتب تسمى بكتب ظاهر الرواية ثم تأتي كتب النوادر وهي المسائل له مثل الكيسانيات والهارونيات وغيرها ثم النوازل عند الحنفيه وهي من تصنيف من بعدهم حسب الوقائع والفتاوى.
هذه الكتب المذكورة و المشايخ الخمسة في المذهب ابوحنيفه وابو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد، ثم بقية علماء المذهب في تلك الطبقة المتقدمة كحماد ابن ابي حنيفه وغيرهم.
هؤلاء المشايخ هم من قام بتشكيل المذهب الحنفي وجعله مذهب ذا اصول منضبطة وقواعد معتبرة فليس بصحيح ما يظن البعض ان المذهب هو ابو حنيفة او المذهب هو الشافعي او مالك او أحمد لا.
المذهب بناء فكري شامخ يتعاقب على بناءه فحول أهل العلم وهذا البناء يبنى أصله عبر كوكبة من أهل العلم فتجد ان محمد بن الحسن تأثيره واضح في بناء اصول المذهب الحنفى حتى ان كثير من الاصول الفقهيه لهم بنيت على فتاواه وقيل ان ابا يوسف يخالف شيخه (ابا حنيفه) في ثلث المذهب!
ثم يتعاقب بعدهم علماء اجلاء كل في تخصصه في الحديث كالطحاوي والزيلعي وغيرهم وفي الاصول كالبزدوي والدبوسي وغيرهم وفي اللغة ... الخ الفنون يتعاقب هؤلاء في بناء المذهب، قيخرج لك نظاما فريدا يوسم بالمذهب مكتمل الاركان قوي البنيان.
وعليه يتبين لك انه لايستطاع بل ولايجوز لاحد ان يقول انا انتحل مذهب اسحاق، او الاوزاعي ولو وقف على كل كلامهما؟
لان المذهب ليس هو اسحاق فقط أو الاوزاعي؟ ومن هنا يعلم ان القول بعدم جواز التفقه على غير المذاهب الاربعة هو المتعين ((التفقه أي التعلم)) - وليس الفتوى والاخذ بالقول - فتنبه، وهذا موضع يحتاج الى تطويل وبسط فلعله يكون في غير هذا الموضع. فأن هذا الموضع محتاج الى تحرير واظهار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/429)
الكتب الستة السابقة جمعها الحاكم الشهيد في كتاب سماه الكافي وأختصر منها ثم جاء السرخسي وشرحه في كتاب اسماه المبسوط وهذا من اعظم كتب الحنفيه بل وكتب الاسلام.
والكتب المعتمدة في الفتوى عند الحنفيه هي كتب المتون وعليه فيتبين لك عدم ظهور قول من عد كتب الشروح من الكتب المعتمدة في المذهب من جهة الفتوى، والا الشروح مبينة و مقررة وخاصة للادلة لكنها اذا تعارضت مع المتون فالمقدم هو المتون.
ومن أشهر هذه الشروح واعلاها رتبة شرح ابن الهمام الموسوم بفتح القدير وشرح ابن عابدين الموسوم برد المحتار على الدر المختار، وهو تتمة لشرح صاحب المتن وقد نسيت ماذا أسمى صاحب المتن شرحه الذي لم يتم الا جزء يسير منه والكتاب ليس عندي الان. لعل الاخوة يذكرونه.
وكتاب بدائع الصنائع للكاشاني ويقال الكاساني لانها نسبة الى (كاشان او كاسان) فهو لطيف جدا وانا له محب لسلاسة اسلوبه وحسن عرضه.
أما المتون وهي المقصودة فالمتون المعتمدة عند الحنفيه كثيرة منها كنز الدقائق للنسفي وعليه شرح مشهور للزيلعي شيخ صاحب نصب الراية وبلديه لانهم ينتسبون الى زيلع بلاد بالحبشة.
ثم متن المختار للموصلي وقد شرحه مصنفه و وسم شرحه بالتعليل، و الاخ محمد بن رشيد الحنفي له عناية هذه الايام به.
ومنها مختصر القدوري، وكتاب الوقاية لصدر الشريعة صاحب التنقيح في الاصول- الكتاب المشهور -. هذه هي ابرز الكتب المعتمدة في الفتوى عند الحنفيه.
و يتبع بأذن الله في بيان المتون عند المالكية.
_____________________________________________
* كانت مدرسة نجد الحنبلية هي المستحوذة على الحجاز وكان مقام الحنابلة في مكة أكثر من يتصدره النجديون وهذا اغضب الشريف حاكم مكة فأمر من يدرس المذهب الحنبلي من ابناء مكة فدرسه الشيخ الخوقير الحنفي فلما برز فيه تولى منصب افتاء الحنابلة في مكة لكنه (وهذه صفة كل أحمدي متبع) بادر بانكار البدع والمحدثات والشركيات في مكة فغضب منه الشريف و صبره مدة طويلة وعزله.
وفي مكة عائلة تشتهر بهذه النسبة ولعلهم من نسائله.ولم يتيسر لي لقاء احد منهم.
قال الشيخ السمرقندي ابو عمر: (هو كذلك .. فبعض الموجودين في مكة الآن من آل خوقير من نسل الشيخ أبي بكر رحمه الله، ولكن .. خلف من بعده خلفٌ ... !)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[06 - 10 - 04, 02:13 ص]ـ
ثم متن المختار للموصلي وقد شرحه مصنفه و وسم شرحه بالتعليل
آسف على هذا التطفل شيخنا المتمسك بالحق
سمى شرحه ب " الاختيار لتعليل المختار"
ـ[النقّاد]ــــــــ[06 - 10 - 04, 08:57 ص]ـ
* كانت مدرسة نجد الحنبلية هي المستحوذة على الحجاز وكان مقام الحنابلة في مكة أكثر من يتصدره النجديون وهذا اغضب الشريف حاكم مكة فأمر من يدرس المذهب الحنبلي من ابناء مكة فدرسه الشيخ الخوقير الحنفي ...
وفي مكة عائلة تشتهر بهذه النسبة ولعلهم من نسائله. ولم يتيسر لي لقاء احد منهم.
قال الشيخ السمرقندي ابو عمر: (هو كذلك .. فبعض الموجودين في مكة الآن من آل خوقير من نسل الشيخ أبي بكر رحمه الله، ولكن .. خلف من بعده خلفٌ ... !)
أولا: أسرة الخوقير من الأسر الهندية التي استوطنت مكة , كما هو معلوم , ذكر ذلك البتنوني في رحلته وغيره , وبعضهم ينتسب إلى أبي بكر رضي الله عنه , ويقول إن جدَّهم نزح إلى مكة زمن الحجاج.
و ((خوقير)) كلمة فارسية معناها: مالكٌ لطبيعته أو عادته. (خو) عادة أو طبيعة (قير) ماسك.
وقيل: إنها محرفة عن ((خوقَر)) وهي قبيلة بالهند من جهة كوجرات والبنجاب.
ثانيا: ليس للشيخ ذرية باقية , وقد كان له ابنان توفيا في حياته , والموجودون الآن هم من ذرية أعمامه وأعمام والده.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 10 - 04, 09:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذه ترجمة الشيخ خوقير رحمه الله بقلم الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23301
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 10 - 04, 01:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
والمذهب الحنفى سوف اعود اليه بالبسط ان شاء الله لان خطه كان على سبيل الرد والاختصار، ومن اراد الازدياد من مصنفاته فليراجع مقدمة السعاية في شرح الوقاية للكنوي فهي نفيسة ولنا عودة الى مصنفاتهم بأذن الله.
المذهب المالكي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/430)
أول كتبهم واعظم المصنفات عندهم (وهو عظيم) كتاب المدونة لسحنون التنوخي التى دونها من سؤالاته لعبدالرحمن بن القاسم.
والمدونة هي أصل كتب المالكية ومنبع علمهم فوقعت عليها الشروحات و التعليقات ومنها الاختصارت والتحريرات.
وقاربت مختصرات المدونة أكثر من 11 مختصر من أشهرها، مختصر ابن ابي زمنين الموسوم بالمغرب وقد اشتهر جدا عند المالكية، قال القاضي عياض: ليس في مختصراتها مثله باتفاق.
ومن اشهرها مختصر البراذعي المسمي تهذيب المدونة وهو مشهور جدا وهو اختصار على طريقة ابن ابي زيد القيرواني الذي اختصر المدونة من قبل، وقيل انه اختصار لمختصر ابن ابي زيد ذكره الحجوي وغيره ولم اتبين سبب قولهم؟ لان البراذعي نص على انه يسلك سبيل ابن ابي زيد وطريقته ولم ينص فيما أذكر على انه أختصره من مختصر القيرواني، و مختصر ابن ابي زيد من أشهر المختصرات لشهرة مصنفه حتى لقب (بمالك الصغير). وكان التهذيب غير مطبوع حتى طبع اخيرا بتحقيق محمد الامين ولد الشيخ والجز ء الاول منه فقط!
وممن اختصر المدونة الباجي صاحب المنتقى.
أما الشروح ففوق الحصر والمشهور منها فوق العشرة من أجودها واشهرها واجود كتب المالكية. البيان والتحصيل لابن رشد رحمه الله.
وهو كتاب جليل القدر عالي المكانة في دواوين الاسلام كلها.
قال ابن رشد في اوله: (وعلمت انه ان كمل هذا الشرح لم يحتج الطالب فيه الى شيخ فيفصح له عن معانيه ... بيان كل ما تفتقر اليه المسألة بكلام مبسوط واضح موجز يسبق الى الفهم .. الى آخر كلامه يرحمه الله).
وطريقته ان يذكر نص المسألة من المدونة ثم يعقب عليها مثاله:
قال مسألة:
وسئل (أي مالك) عمن مس ابطه ونتفه اترى ان يغسل يده .. قال نعم ذلك أحسن.
قال ابن رشد: ما أستحسن مالك من هذا حسن لانه مما شرع في الدنيا من المروءة والنظافة وإن لم يكن ذلك واجبا كوجوب غسل النجاسة.
وهكذا على هذه الطريقة يسير في كتابه البيان والتحصيل.
وقد صنف ايضا كتابا نفيسا سماه المقدمات الممهدات , صنفه كمقدمة على المدونة.
قال ابن رشد عن كتابه المقدمات كما في البيان والتحصيل أن من حصله (حصل به على معرفة مالايسع جهله من أصول الديانة وأصول الفقه وعرف العلم من كريقه وحصله من بابه وسبيله).
وقد مشى فيه على طريقة شيخه جعفر ابن رزق كما نص على ذلك وكان شيخه يقدم بمقدمات قبل كل درس يناظر بها التلاميذ وينبههم على خفي المسائل فيه.
وأجود طبعات الكتابين المقدمات و البيان. طبعة دار الغرب فيما أعلم وقد الحقت المقدمات في اول مرة تطبع فيها بالمدونة وذلك في طبعة المطبعة الخيرية بمصر ولازالت تُلحق (بالبناء للمجهول) بها غير ان دار لغرب افردتها في ثلاث مجلدات.
أما أشهر كتبهم ومتونهم على الاطلاق فهو مختصر (خليل) وسمعت الشناقطة يسمونه (سيدي - بكسر السين - خليل) و هذه ربما تكون من جنس التعظيم عندهم للمصنف.
وهو مختصر من مختصر ابن الحاجب الذي اختصر تهذيب البراذعي والذي اختصر (كما قيل) مختصر ابن ابي زيد الذي اختصر المدونة لمالك.
فصار كما قال الحجوي (محتصر مختصر المختصر بتكرر الاضافة ثلاث مرات).
وهذا المختصر يمكن ان يقال انه (أشهر مختصرات الاسلام على الاطلاق)، ولايوازيه مختصر في اي مذهب من المذاهب على الاطلاق شهرة وحفظا و اعتمادا فهو يكاد يكون الوحيد في المذهب المالكي ولايقارن به شئ من بقية المختصرات عندهم.
قال بعضهم: (فما تكون مسألة في الفقه الا وحكمها يأخذ من مختصر خليل اما منطوقا او مفهوما).
وهذا المختصر بناه خليل على الذي عليه الفتوى في المذهب واعتمد فيها على اقوال اربعة هم اركان المذهب المالكي ومحرروه.
وهم: ابن رشد و اللخمي و المازري و ابن يونس.
كما نص على ذلك في مقدمته وكان يقدم اللخمي على ابن رشد عند الاختلاف، بخلاف ابن عرفه كما ذكر الحجوي في الفكر السامي حيث قال ان ابن عرفه يقدم ابن رشد على اللخمي عند الاختلاف.
و نتيجة طبيعية لشدة الاختصار هذه صار على هذا المختصر الكثير من الشروح وعلى الشروح الحواشي وعلى الحواشي حواشي حتى زادت على الستين شرحا وحاشية.
ومن اشهرها عند المالكية شرح الزرقاني وعليه حواشي كثيرة من حاشية البناني.
ومنها شرح الخرشي وعليه حاشية العدوي والشرحين الصغير والكبير لدردير. والكبير عليه حاشية الدسوقي و عليها حاشية لعليش.
وكلها مطبوعة.
قال الحجوي: (المدونة فيها ثلاثة اسفار ضخام مفهومة بنفسها لاتحتاج الى شرح في الغالب لكن خليل لايمكننا أن نفهمه ونثق بما فهمناه منه الا بستة اسفار للخرشي وثمانية لزرقاني وثمانية للرهوني!!!!).
ومن الكتب الشهيرة عندهم كتاب الواضحة والعتبية والموازية غير انها طرحت بعد ظهور المختصرات.
ومن أشهر المختصرات رسالة ابن بي زيد القيرواني، وقد صنفها للصبيان الصغار، بطلب من بعض تلاميذه كما قال في اولها، وقدم فيها بعض مسائل الاعتقاد على طريقة السلف.وهناك شرح عليها طبع اخيرا اسمه تنوير المقالة للتتتائي وطبع الجزء الاول منه فقط. وافردت المقدمة وشرحت.
ومن أشهر كتبهم وأجلها / كتاب الذخيرة للقرافي وهو نسمة هواء عليلة في زمن الاختصارت ويصح ان يقال ان القرافي (مجدد) المذهب عند المالكية كما هو ابن تيمية عند الحنابلة.
لان هذا الكتاب صنفه على التوسع والتحرير مع العزو و التقرير وقد طبع في دار الغرب طبعة قيمة وقد اعتمد في تصنيفه على خمسة كتب منها (التلقين للقاضي عبدالوهاب). واستل الشرح من مايقارب الاربعين مصنفا من مصنفات المالكية كما ذكر ذلك في مقدمته.
واما كتاب التلقين للقاضي عبدالوهاب فهو من مختصرات المالكية المشهورة وقد شرحه المازري شرحا نفيسا بديعا على طريقة جميلة واكثره مفقود وانما طبع منه ثلاث مجلدات في الصلاة بتحقيق السلامي مفتى تونس وتحقيقه جيد.
هذا ما يحضرنى من كتب المالكية وتصانيفهم (المعتمد عليها عندهم).
والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/431)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 10 - 04, 01:44 م]ـ
كتب الاباضية.
وكنت اود ان اكتب عن الشافعية - على الترتيب - ولكن الكلام عليهم طويل والنفس ثقيلة فنؤجله الى قريب ان شاء الله.
أما الاباضية فذكر كتبهم من باب العلم بالشئ وطالب العلم ينبغى ان يكون ذا معرفة واطلاع حتى على كتب المخالفين. وهم فرقة ضالة وطائفة منحرفة شطت في الاعتقاد، وهم من الخوارج في مسائل الايمان معتزلة جهمية في مسائل الصفات. نسأل الله لهم الهداية. ولهم تركز في بعض البلاد وهم قلة ذاهبة.
فأما أشهر كتبهم واجودها في الفروع فهو جامع ابي جعفر الازكوي وهو المشهور عند إباضية المشرق وقد نقله بعض أهل المغرب الى بلاد المغرب ففرحوا به وانتشر انتشارا خفيفا عندهم.
وهو بسيط واسع وقد طبع اخيرا في عمان وعليه تهذيب و ترتيب لمهنا بن خلفان البوسعيدي وهو من علمائهم وله كتب مشهورة.
ومنها المدونة الكبرى لابي غانم الخراساني الاباضي. وهو مطبوع.
ومنها كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد بن إطفيش واظنه صاحب التفسير المشهور عندهم ولم اتحقق من هذا الامر.
و وقفت على كتاب كبير لهم في الاصول الفقهيه والفروع اسمه غاية المأمول في علم الاصول والفروع لمحمد بن شامس البطاشي وهو في طبعة انيقة وصف جميل.
وينتبه الى امر وهو ان غالب كتبهم حتى في الفروع يقدمون لها بمقدمات في الاعتقاد. فينتبه الى هذا الامر، وهذا الامر شبه قليل عند أهل السنة والجماعة، أما عندهم فهو غالب
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[06 - 10 - 04, 06:27 م]ـ
واصل -- جزاك الله خيرا
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 10 - 04, 06:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا زياد ونفع بعلمكم
أما أشهر كتبهم ومتونهم على الاطلاق فهو مختصر (خليل) وسمعت الشناقطة يسمونه (سيدي - بكسر السين - خليل) و هذه ربما تكون من جنس التعظيم عندهم للمصنف.
هكذا يقول المغاربة أيضا، و'سيدي' بكسر السين في العامية المغربية بمعنى 'سيدي'.
وهذا من شدة التعظيم لصاحب هذا المختصر، حتى كان 'يحزب' أربعين حزبا، ويسرد حزب منه كل يوم في بعض المساجد والزوايا بالمغرب.
قال اللقاني: ''نحن خليليون، إن ضل خليل ضللنا'.
ومن اشهرها عند المالكية شرح الزرقاني وعليه حواشي كثيرة من حاشية البناني.
ومنها شرح الخرشي وعليه حاشية العدوي والشرحين الصغير والكبير لدردير. والكبير عليه حاشية الدسوقي و عليها حاشية لعليش.
وكلها مطبوعة.
من أوسع شروح مختصر خليل كتاب ''مواهب الجليل'' للحطاب، وهو موسوعة فقهية عجيبة.
ومعتمد المغاربة في التوسع في الفتيا تقريرات الرهوني على حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل.
ومن أشهر المختصرات رسالة ابن بي زيد القيرواني، وقد صنفها للصبيان الصغار، بطلب من بعض تلاميذه كما قال في اولها، وقدم فيها بعض مسائل الاعتقاد على طريقة السلف.وهناك شرح عليها طبع اخيرا اسمه تنوير المقالة للتتتائي وطبع الجزء الاول منه فقط. وافردت المقدمة وشرحت.
الشرح المعتمد للرسالة هو شرح أبي الحسن، وهو شرح مدمج نافع في التدريس. وعليه حاشية للعدوي.
ومن الشروح المشتهرة أيضا شرح الشيخ زروق.
والأول يغني عنه.
هذا ما يحضرنى من كتب المالكية وتصانيفهم (المعتمد عليها عندهم).
والله الموفق.
بقي متن مشتهر جدا عند المغاربة، وهو ''المرشد المعين للضروري من علوم الدين'' لابن عاشر الفاسي. وهو عندنا أشهر من الرسالة وخليل، خاصة عند المبتدئين وضعاف الهمم.
وقليل من الشيوخ المعاصرين من يتصدى لشرح خليل، وذلك لطوله وكثرة فروعة، والغالب عليهم شرح ابن عاشر للمبتدئين والرسالة لمن بعدهم.
ونظم ابن عاشر خاص بالعبادات مع مقدمة عقدية تحكي السنوسية الصغرى وخاتمة في مبادئ التصوف.
طريفة: حدثني الوالد أن مشايخه في مدرسة ابن يوسف العتيقة بمراكش كانوا يقولون: ''حُج من ابن عاشر، وصَل من الرسالة، وتوضأ من خليل''
ومن مارس هذه المتون الثلاثة، عرف صحة المقولة.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 10 - 04, 06:40 م]ـ
بقي متن رابع، به يكتمل عقد المتون المالكية المشتهرة، وهو التحفة لابن عاصم في المعاملات والعقود، وعليه شروح وحواش. وهو معتمد جدا في الفتوى عند المالكية.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 10 - 04, 06:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا أحبتي الكرام.
الاخ الحبيب المبجل / عصام البشير وفقه الله. جزاك الله خير على هذه الافادة وهذا من اعظم فوائد المدارسة.
أما مواهب الجليل فصدقت، لكن لو تعطينا زيادة بسط حول متن ابن عاشر و متن التحفة. فنحن في شوق الى ذلك، واظن ان هذين الكتابين من المتون التى اعتمدها القرافي في الذخيرة او احدهما؟
وقد استوقفتني هذه العبارة كثيرا: (والغالب عليهم شرح ابن عاشر للمبتدئين والرسالة لمن بعدهم).
وهذا دليل ضعف الهمم جدا.
وقد اعجبتني مقولة ابيكم: (حُج من ابن عاشر، وصَل من الرسالة، وتوضأ من خليل).
وقد قيدتها عن عصام البشير عن ابيه عن شيوخه في مدرسة ابن يوسف في مراكش على متن خليل عندي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/432)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 10 - 04, 07:00 م]ـ
مذهب الشافعية
وأعظم دواوينهم ديوان استاذهم وإمامهم وامام الدنيا و المسلمين (عالم قريش) محمد بن ادريس الشافعي الموسوم بـ (الأم) و هذا المصنف العظيم صنفه الشافعي على غير طريقة المصنفين اذ له طريقة فريدة في هذا فهو يجمع تلاميذه ويطرح عليهم هذا التصنيف ويقدمون و يناظرون حتى يستوى على سوقه.
وبعض كتب هذا الكتاب وابوابه مما صنفه في العراق فاثبته على حاله، ومن أجل مصنفاتهم بقية كتب الامام الشافعي كالرد على محمد بن الحسن وجماع العلم واختلاف الحديث وغيرها.
وقد طبعت مجموعة مضمومة عن دار قتيبة تحقيق الدكتور الحسون، وهي رسالة دكتوارة له. وقد ذكر ان اعتمد على عدد كبير من النسخ الخطية لتحقيق الكتاب.
ثم جاء بعد الشافعي تلميذه (المزني) فصنف المختصر وهو اختصار لكتاب الام مع ذكر نص كلام الشافعي فليس فيه صناعة من قبل المزني.
والمزني امام جليل وهو مجتهد (كما هو حال اغلب تبعة المذاهب في ذلك الوقت) وهناك ثلاثة هم بناة المذهب الشافعي ومن اعظم من بنى اصوله:
المزني، والبويطي، والربيع المرادي.
اما المزني فبرع في التصنيف والربيع هو الذي جمع كلام الشافعي وكتبه فحاله مثل حال ابي بكر الخلال عند الحنابلة لكن حال ابي بكر اشد لما سيأتي في مذهب الحنابلة.
والبويطي هو الذي قرر وناظر ودرس في حلقة الشافعي بعد وفاته حتى شاع المذهب في مصر.
فثاني اعظم واجل كتب الشافعية مختصر المزني وكان ابو زرعة الدمشقي يعطى مائة درهم او دينار (الشك مني) لمن يحفظ هذا المختصر. وهو مطبوع مشهور.
وعلي مختصر المزني صنف الامام الماوردي كتابه الجليل (الحاوي) وهو كتاب نفيس دقيق عظيم القدر لم ينل حظه من أهل العلم اهتماما و رعاية، وهو كتاب يأسر لب مطالعه فيه دقائق في اللغة والاصول والفقه بديعة.
والطبعة التى انتفعت بها ولا أعرف غيرها هي بتحقيق عادل عبدالموجود وصاحبه، وصفها جيد.
ومن أشهر كتب الشافعية ومصنفاتهم كتاب المهذب للشيرازي وهو مختصر متوسط نافع وقد طار ذكره عند الشافعية حتى صنف عليه النووي رحمه الله مصنفه الجامع الموسوم: (بالمجموع) ولكنه توفى قبل ان يتمه حيث وصل الى اول البيوع ثم اكمل بعضه السبكي فتوفى قبل ان يتمه ثم اتمه جماعة من بعدهم.
ومن أشهرها سلسلة كتاب المزني وسوف اذكرها حيث انه شجرة تفرعت اغصانها كما هو حال كثير من الكتب حتى تنوعت:
فمختصر المزني شرحه الجويني في كتاب سماه (نهاية المطلب) ثم جاء الغزالي و صنف على هذا الشرح ثلاث كتب (البسيط والوسيط والوجيز) ثم جا ءالرافعي رحمه الله فاختصر الوجيز في كتاب اسماه المحرر ثم جاء النووي رحمه الله فاختصر المحرر في كتابه الشهير (منهاج الطالبين) ثم شرح منهاج الطالبين ابن حجر الهيتمي في كتابه الشهر تحفة المحتاج وكذلك الرملي (الشافعي الصغير) في نهاية المحتاج.
ثم تعددت عليهما الحواشي الكثيرة جداً والتى أصبحت سمة باررزة بعد القرن العاشر.
فعلى نهاية المحتاج تعددت الحواشي منها حاشية الرشيد المغربي.
وعلى تحفة المحتاج حاشية العبادي وعبدالحميد الشرواني.
وعلى المنهاج ايضا صنف ابن الملقن كتاب (وهو مطبوع عجالة المحتاج).
وشرحه جلال الدين المحلي بكتابه كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، على هذا الشرح الحاشيتان المشهورتان (قليوبي وعميرة) وهي مطبوعة طبعات كثيرة.
وقام الشيخ زكريا الانصاري وصنف منهج الطلاب في اختصار منهاج الطالبين ثم جاء العجيلي فصنف حاشيته المشهورة حاشية الجمل على منهج الطلاب.
وايضا قام الرافعي رحمه الله بشرح الوسيط في كتابة (فتح العزيز شرح الوجيز) فجاء النووي ايضا واختصره في كتابه الشهير (روضة الطالبين) وعليه شروح وحواشي كثيرة أيضا.
ومن المتون الشهيرة عند الشافعية متن الغاية والتقريب لابي شجاع، وهو متن مختصر لطيف سهل الحفظ مرتب ومبوب، وعليه شروح من اشهرها شرح مختصر لابن دقيق العيد مطبوع، والشرح المشهور للشربيني الموسوم بالاقناع، وعليه حاشية البجيرمي وهي ايضا مطبوعة مشهورة.
وأما حاشية الشرقاوي فهي حاشية على تحفة الطلاب شرح تنقيح اللباب لزكريا الانصاري. وهي مطبوعة ومشهورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/433)
هذه تقريبا أشهر الكتب والمصنفات في فقه الشافعي التى تحضرني، وهي كثيرة جدا. وبعضها يغنى عن بعض وسيأتي الكلام بأذن الله على هذه الحواشي التى اثقلت العقول والقلوب ومتون المتأخرين في آخر الموضوع في كلامنا على مسألة مهمة في المصنفات الفقهيه أن شاء الله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 10 - 04, 02:48 م]ـ
مذهب الحنابلة
(الحقبة الاولى).
كان الامام أحمد رحمه الله تعالى يكره التصنيف في غير الحديث وينكر على من فعل ذلك كما أنكر على صاحبه الجبل (ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله) وكما قال عن تصنيف سفيان ومالك عندما أحُتج بها عليه قال كم فيها من خطأ؟؟
وكان أيضا يكره تدوين المسائل عنه ويكره أن تدون أقواله ويسمح بذلك احيانا ولماما وهذا لبعض الخاصة او بعض من يتجشم السفر من أجلها. وانما صنف الامام رحمه الله رسائل وبعض الكتب في الرد على المبتدعة لما راى ضرورة ذلك.
ولكن الله قدر ان يكتب جل كلامه ان لم يكن كله تدوينا دقيقا، حتى الكلمة اليسيرة، فكان اعتماد اصحابه على هذه المسائل المدونة.
وقد اشتهر من اصحابه اصحاب هذه المسائل مجموعة / منهم ابناه صالح وعبدالله ولهم مسائل جياد، وابو بكر المروذي، و حنبل ابن أخيه، والمروزي، وأبو طالب، والاثرم، و هانئ، واسحاق الكوسج.
والاخيرة هي التى اعتمدها الترمذي في نقل مذهب احمد في سننه. فما قال فيه الترمذي وقال احمد فهو من طريق مسائل الكوسج. وقد طبعت مسائل الكوسج مؤحرا طبعتين لجامعة ام القرى ولدار الهجرة ودار الهجرة طبعتهم جيدة في مجلدين.
كانت هذه المسائل منثورة بين الاصحاب ويحدث بها بعضهم كما اشتهر بالتحديث اسحاق والمروذي والاثرم وغيرهم. يحدثون بها ويتناقلها الناس بالاسناد.
وظلت هذه المسائل من عمد النقل عند الحنابلة حتى قرون متأخرة وقد قال ابن القيم (في القرن السابع) وقد حصلنا أكثرها.
وجاء عند ذلك ابو بكر بن الخلال رحمه الله فتتبع هذه المسائل تتبعا عجيبا من افواه اصحاب الامام او من تلاميذهم.
وسافر وارتحل الى كل مكان الى الشام وخراسان وعكبرا و طوسوس وكل البلاد كل ما سمع عن وجود مسائل ارتحل لسماعها حتى حصل ما لم يحصله غيره، و لم يفته الا القليل من هذه المسائل.
فجمع هذه المسائل ورتبها في كتاب جليل عظيم اسماه (الجامع) فكان هذا الجامع مصدر الحنابلة الاول في تلك الحقبة.
وهو مفقود غير انه وجدت منه اجزاء طبعت مثل كتاب أهل الملل، والنساء، والترجل، والوقوف.
والامام ابو بكر الخلال له منة في عنق كل حنبلي، ويصح ان يقال انه مدون المذهب، بل وله الفضل الاكبر بعد الله عز وجل في حفظه، وحاله كحال سحنون في مذهب مالك غير ان حاله اشد فسحنون لم ينقل الا الاسدية ومن سؤالاته لعبدالرحمن بن القاسم بخلاف ابي بكر.
وفي هذه الحقبة صنف بعض تلاميذ الامام ولكن جل التصنيفات كانت في مسائل الاعتقاد، حتى جاء تلاميذ التلاميذ.
فصنفو في الفقه وناظروا، وبرز في تلك الحقبة المذهب الحنبلي كمذهب مستقل وظهرت اصوله وفروعه، وصنف ابو بكر بن عبدالعزيز غلام الخلال كتبا كثيرة منها ما يقع في مائة جزء مثل الشافي و كتاب الرد على الشافعي وغيرها.
وظهر ابو القاسم الخرقي وهو ممن تفقه على اصحاب الامام كعبدالله ابنه و الاثرم وغيرهم.
فصنف مختصرا سارت به الركبان وطارت شهرته في الافاق اشتهر باسم مختصر الخرقي و طالعه شيخه غلام الخلال فقال انه خالفني في ستين مسألة، وقال بعض اهل العلم ان شروحه بلغت ثلاثمائة شرح، وقال بعضهم انه وقف له على عشرين شرحا له.
فصار هذا المختصر عمدة الحنابلة تدريسا وحفظا، وهذا في مرحلة مبكرة، في أول الثلاثمائة.
وبهذا يتبين لك خطأ من قال ان المذهب الحنبلي لم يظهر الا في القرن الخامس!! وهذا من أعجب الاقوال اذ ان المذهب قد تكون وبرز كمذهب فقهي مستقل في زمن أحمد وبعده ببضع سنين ظهرت المصنفات في الفقه وأصوله على طريقته؟؟ ولم ينتصف القرن الثالث الا وللحنابلة مذهبهم الفقهي وتصانيفهم الكثيرة جدا فيه؟ وهذا القول كما يقال عن مثله (حكايته تغنى عن رده).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/434)
هذه هي الحقبة الاولى كانت الفتوى والاعتماد فيها جله على المسائل المدونة وعلى جامع ابي بكر الذي جمعها ورتبها، أما من جهة التدريس والحفظ فمختصر الخرقي رحمه الله.
وبرز فيها كثير من المجتهدين الذين صنفوا تصانيف كثيرة مثل ابي بكر بن عبدالعزيز والنجاد وبعدهم ابي حامد وغيرهم كثير.
وهذه هي الحقبة الاولى. ويتبعها ان شاء الله الحقبة الثانية وهي زمن تهذيب المذهب.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[07 - 10 - 04, 04:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا كلام مفيد فيه جهد واضح
ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 10 - 04, 04:41 م]ـ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام – المشهورة بالعاصمية – لناظمها محمد بن محمد بن محمد ابن عاصم القيسي الغرناطي المولود سنة 760هـ والمتوفى سنة 829 هـ.
وقد كان قاضيا، وفقيها مالكيا، وأصوليا، وقارئا.
من مؤلفاته – غير العاصمية -:
- حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال والحكايات والنوادر – مطبوع.
- الأمل المرقوب في قراءة يعقوب.
- إيضاح المعان في القراءات الثمان.
- نيل المنى في اختصار الموافقات.
- نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول.
(انتهى ملفقا من أعلام الزركلي ومعجم المؤلفين).
وقد طبع نظمه (مرتقى الوصول) مستقلا، وطبع أيضا مع شرحه لمحمد يحيى الولاتي. (وقع تسميته في معجم المؤلفين: (مهيع الوصول)).
وهو نظم جميل جدا في أصول الفقه على مذهب المالكية. وسمعت بعض مشايخنا يفضله على (مراقي السعود)، وينصح بتدريسه في مادة أصول الفقه.
أما التحفة فنظم عجيب في 1698 بيتا، في مسائل القضاء والعقود، جاء في مقدمته:
الحمد لله الذي يقضي ولا
يُقضى عليه جل شأنا وَعلا
ثم الصلاة بدوام الأبد
على الرسول المصطفى محمد
وآله والفئة المتبعة
في كل ما قد سنه وشرعه
وبعد، فالقصد بهذا الرجز
تقرير الأحكام بلفظ موجز
آثرت فيه الميل للتبيين
وصنته جهدي من التضمين
وجئت في بعض من المسائل
بالخلف رعيا لاشتهار القائل
فضمنه المفيد والمقرب
والمقصد المحمود والمنتخب
نظمته تذكرة وحيث تم
بما به البلوى تعم قد ألم
سميته: بتحفة الحكام
في نكت العقود والأحكام
وذاك لما أن بليت بالقضا
بعد شباب مرَّ عني وانقضى
وإنني أسأل من رب قضى
به علي الرفق منه في القضا
والحمل والتوفيق أن أكون
من أمة بالحق يعدلون
حتى أرى من مفرد الثلاثة
وجنة الفردوس لي وراثة.
وأبواب التحفة كما يلي:
باب القضاء
باب الشهود وأنواع الشهادات
باب اليمين
باب الرهن
باب في الضمان
باب الوكالة
باب الصلح
باب النكاح
باب الطلاق والرجعة
باب النفقات
باب البيوع
باب الكراء
باب التبرعات
باب في العتق
باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس
باب في الضرر وسائر الجنايات
باب التوارث والفرائض.
وهذا النظم قد أدركت من المشايخ جمعا ممن يحفظه، ويستشهد به في مسائل المعاملات. وقد كان إلى زمن قريب عمدة المفتين والقضاة من المالكية. والعادة أن يدرس بعد مختصر خليل.
وللعاصمية شروح عديدة:
منها: شرح ابن الناظم أبي عيسى، مخطوط في الخزانة العامة بالرباط.
ومنها: شرح أبي يحيى الغرناطي، مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط.
ومنها وهو أشهرها وأكثرها تداولا: (البهجة شرح التحفة) للتسولي، مطبوع.
ومنها (حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم) لأبي عبد الله محمد التاودي (ت 1209)، طبع بهامش البهجة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 10 - 04, 06:07 م]ـ
هذا رابط كتاب النساء من جامع الخلال:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=112844#post112844
الحقبة الثانية
نتج عن تعدد الروايات عن الامام أحمد رحمه الله تعدد الاقوال في المذهب، وهذا نتاج طبعي لان تكأة المذهب قول الامام رحمه الله.
فبرزت الحاجة الى أمرين تلافيا لهذا التعدد، ولان كل رواية قد يخرج عليها روايات وقد وصلت الاقوال في المذهب في مسألة واحدة الى عشرة اقوال وهذا الامر مما تميز به المذهب الحنبلي:
الامر الاول: تقرير القواعد التى تحمل عليها الروايات ويمكن الترجيح بها بين هذه الروايات، فتم تصنيف الروايات الى أقسام:
منها ما هو منسوخ باتفاق (قول رجع عنه).
ومنها ما هو تخصيص لما أطلق في رواية أخرى.
ومنها ما يمكن حمل بعضه على بعض.
ومنها ما هو متعارض فتوجب الترجيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/435)
وقد ظهرت الحاجة الى تقرير القواعد منذ وقت مبكر و أول من علمته تكلم في هذا الباب هو الامام الخلال رحمه الله حيث اشار في ثنايا كلامه الى بعضها منها مثلا ان رواية الجماعة (الاكثر) هي التى ترجح على رواية الفرد او الاقل.
الامر الثاني: برزت الحاجة الى تقرير القواعد الاصولية والمسائل الفروعية في المذهب.
وسبب نشأة الامر الثاني ان الحقبة الثانية تميزت بظهور مجالس المناظرة بين المذاهب و الفرق، وكان للحنابلة في بغداد اليد الطولى في انكار المحدثات والبدع وكان اول ما يطوق الحنبلي مسألة تقرير الاعتقاد، وقد يكون هذا له تأثير في الزخم الفقهي الذي احتاجه المذهب، فقد تركزت مناظرات العلماء في ذلك الوقت على الجهود في تخليص الاعتقاد من الشوائب وخاصة مع ظهور طوائف المبتدعة مثل الرافضة والاشاعرة وغيرهم.
ومع هذا فقد ندب علماء الحنابلة انفسهم في ذلك الوقت لتقرير قواعد المذهب، والجمع بين الروايات للخلوص باقوال يمكن نسبتها الى المذهب.
وبرز في تلك الحقبة اعظم علما ءالحنابلة في ذلك الوقت (القاضى ابي يعلى) فانشأ كتبه الكثيرة في الفقة والاصول، وشرح كتاب الخرقي شرحا متوسطا، يوجد بعضه في خزانة المدرسة الظاهرية الشهيرة في دمشق، والف كتاب العدة في اصول الفقه (وهو مطبوع).
وظهر دور تلميذه ابي الخطاب وصنف العديد من الكتب منها كتاب الهداية في الفقه، وهو مطبوع، وكتاب التمهيد في الاصول وهو مطبوع في اربعة مجلدات (ط. دار المدني).
وصنف كتاب الانتصار طبع اوله في ثلاث مجلدات كبار (ط. العبيكان) وهو كتاب جليل القدر ويلاحظ في كتب ابي الخطاب النفس الاصولي للبحث وذلك حتى في كتابه الانتصار في المسائل الكبار في نصرة قول الامام احمد في المسألة له ميل الى تقرير المسائل الاصولية.
ويلاحظ على التصنيف في هذه الحقبة، عدم الاكثار من نقل الروايات بالاسانيد وبل احيانا تعزي الى المسائل واحيانا كثيرة لاتعزى، وفي هذه الحقبة برز تقرير الاصول الاعتقادية بالادلة وبسط المناقشة مع المخالف.
و ايضا برزت ظاهرة الاكثار من التصنيف عند الحنابلة وتكاثرت مصنفاتهم في كل الاوجه.
وتتميز هذه الحقبة ايضا بكثرة طبقة المخرجين في المذهب وكثرة التخريج على المذهب. وتتميز باختلاط بعض الحنابلة ببعض المخالفين وتأثرهم بهم وظهور النفس الكلامي عند بعض الحنابلة.
وبرز ابن عقيل رحمه الله تعالى في هذه الحقبة وبرع في المذهب وناقش وقرر وكان من مفاخر المذهب ذكاء وزكاء (لولا ماشاب اعتقاده رحمه الله) وصنف كتبه السائرة كالفنون (طبع منه جزئين) والواضح (طبع كاملا تحقيق التركي في خمس ملجدات)، غير الرسائل الاخرى الصغار التى طبعت له كرسالة الجدل (طبعت قديما بطريق احد المستشرقين) ثم توالت الطبعات التجارية، وحقق في رسالة علمية مؤخرا وطبع.
هذه الحقبة هي في الحقيقة الحقبة الذهبيه للمذهب حيث كان في اكثر درجات انتشاره وقوته العلميه والعمليه. وقد صنف فيها مالم يصنف قبل ولم يصنف بعد من جهة الكثرة والتنوع. وظهرت فيها مدرسة الشام وظهر لها نتاج علمي.
ثم بلى المذهب بما بلى به الفقه الاسلامية وبدا نفس التقليد يسري في جسد الفقه الاسلامي وظهرت التصانيف التى غايتها التحشية والشرح والمقارنة بين الروايات في المذهب وعن الامام.
و المقياس هنا في الضعف مبنى على امور: منها الانتاج العلمي، ومنها التنوع في هذا الانتاج، ومنها نوع الانتاج، و وجود التجديد فيه.
حتى ظهرت الحقبة الثالثة واثرت فيها جهود عائلتين من العوائل الحنبلية السلفية العريقة. وحركت شيئا من جمود الفقه الحنبلي، بل والفقه عامة. وبرزت المدرسة الشامية في المذهب وضعف دور المدرسة العراقية.
وهذا ما سنذكره لاحقا بأذن الله تعالى.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[07 - 10 - 04, 07:05 م]ـ
قلتَ: (ولكن الله قدر ان يكتب جل كلامه ان لم يكن كله تدوينا دقيقا) اهـ.
في هذا مبالغة لا تتفق مع أسلوب كلامك العلمي. فمعلوم أن هذا لا يمكن و أحمد رحمه الله كان يفتي و يعلم و يعلل الأحاديث أكثر من 40 عاما و هو عمر مديد ... فقد توفي و هو ابن: 78 عاما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/436)
ولو ألممتَ بذكر بعض الحفاظ و المحدثين من أصحاب أحمد و تلاميذ أصحابه أحمد فقد كان لنقلهم في باب الفقه و الاعتقاد مزية و منزلة كالبخاري و أبي زرعة و أبي حاتم ثم البغوي فقد نقل مسائل في الفقه و كأصحاب عبد الله منهم الطبراني. وإنما اقترحت هذا لأنك قلتَ أنك ستتوسع في هذا و هذا مما له نوع علاقة بذلك
- في قولك هانئ اختصار شديد: مسائل ابن هانئ وهو اسحاق
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 10 - 04, 07:08 م]ـ
و كنوع من تهذيب المقالة سوف ارقم الكتب المعتمدة في المذاهب:
المذهب الحنفي:
1 - كتب محمد بن الحسن (ظاهر الرواية) وهي: الجامعين الصغير (طبع) والكبير والسير الصغير و الكبير (طبع شرحه للسرخسي) والمبسوط (طبع) والزيادات.
2 - كتب النوادر: ومنها الهارونيات والرقيات و منها كتاب الامالي لابي يوسف وغيرها.
3 - كتب الوقائع او النوازل وهي بحسب الفتاوى.
4 - كتاب الكافي للحاكم الشهيد.
5 - كتاب المبسوط لسرخسي شرح الكافي (مطبوع مشهور).
6 - فتح القدير لابن الهمام (من اجود طبعاته البابي الحلبي).
7 - رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الشامي (واجود طبعاته الطبعة الشامية الاخيرة وهي غاليةالثمن أكثر من الف ريال).
8 - بدائع الصنائع لكاساني.
9 - كنز الدقائق للنسفي وعليه شرح مشهور للزيلعي.
10 - متن المختار للفتوى للموصلي وقد شرحه مصنفه و وسم شرحه الاختيار لتعليل المختر.
11 - مختصر القدوري وهو من اشهر مختصراتهم وعليه يطلق اسم الكتاب.
12 - الوقاية وهو على مسائل الهداية وعليه شرح جيد للكنوي اسماه السعاية.
ولنا عودة الى كتب الحنفيه بأذن الله تعالى.
كتب المالكية:
1 - المدونة لسحنون.
2 - تهذيب البراذعي (طبع اوله لاول مرة).
3 - مختصر ابن ابي زيد القيرواني.
4 - مختصر الباجي للمدونة.
5 - البيان والتحصيل لابن رشد (دار الغرب).
6 - مقدمات ابن رشد (دار الغرب)، واغلب طبعات المدونة ملحق بها.
7 - مختصر خليل.
8 - شرح الخرشي على خليل وعليه حاشية العدوي.
9 - شرح الزرقاني على خليل وعليه حاشية البناني.
10 - الشرح الكبير على خليل لدردير وعليه حاشية الدسوقي وعليها حاشية عليش.
11 - الشرح الصغير له.
12 - الرسالة لابن ابي زيد.
13 - شرح التتائي عليها.
14 - الذخيرة للقرافي.
15 - التلقين للقاضي عبدالوهاب.
16 - شرح التلقين للمازري (الصلاة ومقدماتها فقط) (دار الغرب).
زيادات الاخ عصام البشير:
17 - التحفة لابن عاصم.
18 - مواهب الجليل لحطاب شرح خليل.
19 - ''المرشد المعين للضروري من علوم الدين'' لابن عاشر الفاسي.
20 - شرح ابي الحسن على الرسالة.
يتبع بأذن الله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 10 - 04, 07:20 م]ـ
جزاك الله خيرا ابا محمد.
أما قولي كلامه كله فمقصودي ما كان من بابة الفقه والاعتقاد، والذي دعاني لهذا القول ما وجدته من نقل حتى قول الناس له (أكرمك الله يا اباعبدالله)،) وقول احمد لغيره (كيف انت) ... الخ ما دق نقله من اصحابه، ومع هذا فقد يكون في الكلام مبالغة نستغفر الله منها.
أما الذين نقلو كلام احمد فكثير جدا ولذلك لم اذكر الا من اكثر منهم ولذلك لم اذكر مسائل داود وهي مطبوعة، وانما ذكرت المكثرين وهؤلاء الذين اكثرو عن احمد بعضهم جعلهم اذا اتفقوا على نقل مسألة لم تعارض بغير ما نقلوا، وجعلهم البعض ما يصطلح عليه اسم الجماعة عند النقل (وهذا فيه نظر).
أما الاختصار فجزاك الله خيرا والداعي لهذا شئ طبعت عليه وعجلة مذمومه و انا اكتب من مما يحضرني واتعجل في الطرح،ولا اكتب المواضيع ثم انقحها انما ابادر بكتابتها، ولهذا اسباب عديدة، ومن الاخطاء التى وقعت ولم اتمكن من تعديلها قولي عن ابي بكر الخلال وارتحل الى (طوسوس) والصواب كما هو معلوم (طرسوس) الثغر المشهور والمرابط المعروف. وهناك اخطاء في الاملاء والنحو لم اتمكن من تحريرها.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 10 - 04, 08:10 م]ـ
الحقبة الثالثة
و هذه الحقبة ابرز التصانيف فيها تصانيف عائلتين، اثرتا على الفقه الحنبلي، وهما عائلة المقادسة، واشهرهم الامام ابن قدامة، وعائلة ال تيمية، واشهرهم المجد وسبطه تقي الدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/437)
أما اثر العائلة الاولى فكان اكثر من جهة العدد والتنوع ففيهم المحدث وفيهم الفقيه وفيهم غير ذلك.
والعائلة الاخرى يغلب عليهم الفقه. ويجمع بين العائلتين أمور:
1 - تقريرهما للعقيدة السلفية ونشرها والتصنيف فيها والذب عنها.
2 - الجهاد والدعوة اليه.
أما اثرهما في الفقه فاعظم تأثير كان من شيخ المذهب الموفق ابن قدامة فصنف تصانيف بديعة نالت شهرتها في المذهب ومنها المغنى شرح الخرقي وهو اجل كتب المذهب بل الاسلام واجود طبعاته (دار هجر) تحقيق التركي و عبدالفتاح الحلو رحمه الله.
وكتابه الكافي (ت. التركي)، والمقنع، والعدة.
أما المقنع فحل محل مختصر الخرقي و اشتهر وصار علما، ونالته يد الحنابلة اختصارا وشرحا وتقريبا و تعليقا وجمعا. بما لم ينله متن اخر عندهم.
ومن اشهر الشروح شرح ابن ابي عمر الموسوم (بالشرح الكبير) وهو نسخ للمغنى وفيه زيادات يسيرة وقد نص على ذلك الشارح في مقدمة شرحه!
اجود طبعاته (دار هجر) تحقيق التركي و بهامشه الانصاف (ويأتي الكلام على جهود الشيخ التركي و ابن دهيش و ابراهيم بن عبدالحميد في نهاية الموضوع بأذن الله مع الكلام على جهود القاسمي والالوسي والفقي وال شاكر وغيرهم في الحقبة الخامسة).
ومن اعظم شروح المقنع شرح الامام العلامة (ابن مفلح) الموسوم بالمبدع وابن مفلح من اعلم الناس بالمذهب في هذه الحقبة. وقد طبع اخيرا طبعة فاخرة كبير.
ومن التصانيف على المقنع التصانيف التى جمعت زوائد الكافي والمحرر على المقنع ومن اشهرها (زوائد الكافي والمحرر على المقنع) لابن عبيدان الدمشقي. المتوفى سنة 734 (ط. السعيدية).
ولابن عبدالقوى منظومة دالية في زوائد المحرر على المقنع.
ومن اشهر هذه التصانيف في هذه الحقبة المحرر لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله في مجلدين.
وعليه النكت على المحرر لابن مفلح مطبوع بهامشه.
ومن اشهرها كتاب الفروع لابن مفلح وهو كتاب جليل القدر جدا، وبهامشة تصحيح الفروع للمرداوي، وعليه حاشية مشهورة لابن قندس.
ومن ابرز ما في تصانيف هذه الحقبة الاعتماد على ترتيب المسائل الفقهيه مع ذكر الروايات والاقوال على وجه الاختصار وذكر المختار منها، وكذلك ظهور اقوال فقهاء المذهب وسردها في قالب فقهي واحد دون التفريق بين قول الامام وغيره و يكون التفريق كثيرا بمجرد الاشارة الى ان هذا وجه او قول او رواية او تخريج.
و قل الاعتماد على كتب الروايات وصار يعتمد على الكتب التى نقلت الاوجه وخرجتها وظهرت الكتب التى اعتمدت الجمع بين الكتب المختلفة مثل كتاب المستوعب للسامري وغيرها. وهذه خفف مؤنة المتفقه جدا وسهل له امر نسبة الروايات.
وظهر في هذه الحقبة اثر ابن تيمية رحمه واضحا جدا على الفقه الحنبلي بل الفقه عموما وظهر ذلك من خلال بروز اختيارته في كتب الحنابلة، وجعلها من اوجه الترجيح بن الاقوال.
و تقوية ابن تيمية لمذهب الاخذ بالرواية التى توافق الدليل من روايات احمد، وتطبيقه لهذا القول في كثير من المواضع.
وظهر تأثيره ايضا في نبذ التقليد الذي كان طاغيا، وظهور مدرسة في المذهب قائمة على تقوية الدليل.
ولايكاد يخلو كتاب حنبلي مصنف بعد وفاة شيخ الاسلام من ذكر قوله حتى هذه الازمنة المتأخرة.
وقد اتفق المحققون من الحنابلة على انه من اركان المذهب وان قوله من الاقوال المعتبرة في الترجيح.
وهذه الحقبة اكثر الحقب شهرة عند طلاب العلم؟ بينما الحقبة الثانية والرابعة و اوئل الخامسة يجهل الكثير منا شيئا كثير عنها.
وقد يكون من اسباب ذلك شهرة شيخ الاسلام وتلاميذه واتصال المصنفات لهذا العصر.
وتتميز هذه الحقبة ببروز اثر المدرسة الشامية وخاصة الدمشقية للحنابلة وضعف دور المدرسة العراقية. حتى صارت ناحية الصالحية بدمشق (جبل قاسيون) عاصمة الحنابلة بحق في ذلك الوقت.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 10 - 04, 09:06 م]ـ
الحقبة الرابعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/438)
كانت هذه الحقبة امتداد لبروز المدرسة الشامية للحنابلة، و هذه الحقبة هي من أطول الحقب زمانا حيث يمكن ان يقال انها تمتد من منتصف القرن الثامن تقريبا الى الثلاثمائة بعد الالف اي اربعمائة سنة تقريبا. وكان لاصحاب هذه الحقبة تركيز على كتاب الفروع لابن مفلح وقد يكون من اسباب ذلك ان الامتداد العلمي لهذه الحقبة متأثر به رحمه الله حيث نجد ان من تلاميذه ابن قندس شيخ القاضي المرداوي اكثر المؤثرين في هذه الحقبة، حتى روي عن بعض علماء تلك الفترة انه كان يحفظ الفروع، و وقعت الكثر من الاختصارات والشروح والحواشي لهذا الكتاب في هذه الحقبة تحديدا.
وفيها ظهرت المدرسة المصرية للحنابلة وتميزت وبرزت، وهي متأثره بعاصمة الحنابلة في ذلك الوقت (الشام) ومدرستهم المشهورة التى خرجت الكثير من العلماء مدرسة الشيخ ابي عمر - حيث يمكن ان يقال انها جامعة الحنابلة الكبرى - فنجد مثلا قاضي مصر محب الدين القرشي وقاضي قضاة مصر بدر الدين السعدي كلهم ممن تتلمذ على يد المرداوي رحمه الله.
أما فيما يتعلق بتصانيف تلك الفترة فلعلنا نذكر كلاما جيدا ومهما لابن بدارن رحمه الله كمقدمة يقول رحمه الله: (واعلم ان لاصحابنا ثلاثة متون حازت اشتهارا ايما اشتهار اولها: مختصر الخرقي فان شهرته عند المتقدمين سارت شرقا وغربا الى ان ألف الموفق كتابه المقنع فاشتهر عند علماء المذهب قريبا من اشتهار الخرقي الى عصر التسعمائة حيث الف القاضى علاء الدين المرداوي التنقيح المشبع ثم جاء بعده تقي الدين أحمد بن النجار الشهير بالفتوحي فجمع المقنع مع التنقيح في كتاب اسماه منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات فعكف الناس عليه وهجرو ما سواه).
أما اشهر التصانيف في هذه الحقبة فكما ذكر ابن بدران رحمه الله ان اشهرها التنقيح المشبع (وهو مطبوع).
ثم كتاب ابن النجار منتهى الارادات وهو مشهور ونفيس جدا (ط. التركي خمسة مجلدات مع حاشية نفيسة لعثمان النجدي).
ثم صنف على هذا لكتاب شرحان مشهوران الاول: للبهوتي رحمه الله (مطبوع).
والثاني للمصنف نفسه واسماه معونة اولى النهى (مطبوع).
وبالمقارنة بين الشرحين يظهر ان شرح ابن النجار لكتابه انفس وانفع، ذلك ان شرح البهوتي اشبه بالاختصار كما نص هو نفسه على ذلك في مقدمة شرحه، وأما ما ذكر من ان بعض كلام ابن النجار لايشفى الغليل وفيه تطويل فغير مسلم، وقد ذكر هو رحمه الله انه اعتمد في شرحه على المنتهى على شرح المصنف مع شرحه على الاقناع.
ومن المصنفات المشهورة في هذه الحقبة. فمنها مغنى ذوي الافهام ليوسف بن حسن المعروف بابن المبرد الصالحي.
ومنها كتاب الانصاف للمردواي وهو كتاب نفيس لايستغنى عنه حنبلي مشى فيه على طريقة المتأخرين واستوعب اكثر الروايات في المذهب.
ومنها تصانيف الحجاوي رحمه الله واشهرها كتاب زاد المستقنع وهو من اشهر متون الحنابلة ثم كتاب الاقناع.
وعلى يد الحجاوي وصارت اليه الرحلة من علماء المذهب النجديين و ظهر تأثر علماء نجد الحنابلة والاحساء بالشيخ شرف الدين ابو النجا رحمه الله، ولذلك اشتهرت كتبه حتى وجدت مخطوطات خطت بيد علماء نجد من تلاميذ الحجاوي لكتابه الاقناع، ولبعض علماء نجد رحلة الى مصر والتتلمذ على علماء الحنابلة في ذلك الوقت.
وفي هذه الفترة ايضا برزت المدرسة المصرية الحنبلية وذلك على يد الشيخ منصور البهوتي صاحب الكتاب المشهور الذي صار من عمد الحنابلة حتى زمننا الحاضر (الروض المربع) وهو شرح على زاد المستقنع. وصارت قبلة لطلاب العلم.
وبرز اثر الشيخ البهوتي جليا و لو لم يصنف الا الروض المربع لكان كافيا لانه اجل كتب الحنابلة، وكثرت الحواشي عليه جدا ومن اشهرها حاشية ابن فيروز التميمي الاحسائي وهي حاشية مشهورة غير انه لم يتم الكتاب وقد نقل منها الشيخ العنقري في حاشيته على الروض.
والحاشية المشهورة الجليل حاشية ابن قاسم (ويأتي الكلام على هذه الحواشي في الحقبة الخامسة حيث ظهر مذهب الحنابلة في الجزيرة وظهرت مدرسة الحنابلة في الجزيرة).
المحصل ان الكتاب كثرت عليه التعليقات والحواشي وهو جليل القدر جدا.
وكثرت تصانيف الشيخ البهوتي رحمه الله واكثرها حواشي و على طريقة دمج المتن مع الشرح وهذه طريقة غالبة عليه يرحمه الله، وصنف عمدة الراغب وهو مختصر في المذهب.
ثم ظهرت تصانيف الشيخ العلامة مرعي الكرمي يرحمه الله ومن اشهرها متن (دليل الطالب) وهو مختصر من متن منتهى الارادات، وأشتهر المتن جدا وظهر وتعددت شروحه ومنها شرح نيل المآرب، وتعددت منظوماته كمنظومة الرحيبي ونظم الدليل للعريكان النجدي وغيرهما.
وللشيخ مرعي تصنيف جليل اسماه غاية لمنتهى.
ومن المصنفات المشهورة متن (أخصر المختصرات) لابن بلبان وهو مختصر من كتابه كافي المبتدي.
ومن هذه التصانيف كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب للشيخ عثمان النجدي الحنبلي المحقق المشهور. وهو كتاب نفيس مطبوع.
وظهرت تصانيف علماء نجد الذي تتلمذ اكثرهم على علماء الشام الحنابلة وبعضهم قصد مصر وتتلمذ على علماءها وكان المذهب الحنبلي ولازال هو الغالب على بلاد نجد وبعض الاحساء وله مقام في الحجاز مع بقية المذاهب الاربعة.
لكن لم تنل هذه المصنفات حظها من الشهرة ولم تتميبز المدرسة النجدية وتظهر في تلك الحقبة ولم يعهد ان قصدها احد للتتلمذ في المذهب، حتى آخر الحقبة الخامسة حيث صارت مقصد الحنابلة والسلفية وظهر المذهب بها ظهورا قويا كما سيأتي ان شا ءلله.
هذه أشهر المصنفات التى تحضرني من مصنفات الحنابلة في هذه الحقبة وعمدهم رحمة الله تعالى عليهم.
ويتلوه بأذن الله الحقبة الخامسة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/439)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 10 - 04, 02:58 م]ـ
إكمال سرد المصنفات:
كتب الاباضية:
1 - الجامع لابي جعفر الازكوي مع تهذيب مهنا بن خلفان.
2 - المدونة الكبرى لابي غانم الخراساني الاباضي.
3 - النيل وشفاء العليل لمحمد بن إطفيش.
4 - غاية المأمول في علم الاصول والفروع لمحمد بن شامس البطاشي.
****
كتب الشافعية:
1 - كتاب الام للشافعي.
2 - محتصر المزني.
3 - الحاوي الكبير للماوردي.
4 - المهذب للشيرازي.
5 - المجموع للنووي مع تتماته.
6 - نهاية المطلب للجويني (مخطوط).
7 - البسيط و الوجيز و الوسيط للغزالي.
8 - المحرر للرافعي.
9 - منهاج الطالبين للنووي.
10 - روضة الطالبين للنووي.
11 - تحفة المحتاج للهيتمي.
12 - نهاية المحتاج للرملي (الشافعي الصغير).
13 - حشاية المغربي على النهاية وقد طبعت معها حاشية اخرى لايحضرن ياسم مصنفها رغم شهرته!
14 - حاشية العبادي وعبدالحميد الشرواني على تحفة المحتاج.
15 - عجالة المحتاج لابن المقلن.
16 - كنز الراغبين لجلال الدين المحلي و على هذا الشرح الحاشيتان المشهورتان (قليوبي وعميرة) وهي مطبوعة طبعات كثيرة.
17 - منهج الطلاب للشيخ زكريا الانصاري مع الحاشية المشهورة حاشية الجمل على منهج الطلاب.
18 - متن الغاية والتقريب لابي شجاع.
19 شرح ابن دقيق العيد لمتن الغاية.
20 - والشرح المشهور للشربيني الموسوم بالاقناع، وعليه حاشية البجيرمي.
21 - حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب شرح تنقيح اللباب لزكريا الانصاري.
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[12 - 10 - 04, 12:39 ص]ـ
بارك الله فيك وزادك الله من العلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 02 - 05, 02:14 ص]ـ
الحقبة الخامسة
وهذه الحقبة تكون في مبتدأ القرن الرابع عشر الهجري ويمكن ان تقسم الى فترتين:
الاولى: فترة البعث.
الثانية: فترة الرسوخ و بروز المذهب الحنبلي حكما وفقها وظهوره في كثير من البلاد بسبب احتضان بلاد الحرمين له وتقريره قضاء ودراسة.
أما الفترة الاولى:
فمبتدأها كما تقدم في أوائل القرن الرابع عشر حيث التحم المال (على قلته) مع العلم وبدأت ثلة من العلماء والتجار السلفيين والحنابلة في بعث تراث الشيخين (ابن تيمية وابن القيم) وما رافقه من بعث تراث الحنابلة.
من أمثال محمد بن نصيف وعبدالرزاق حمزة ومحمد بن مانع وأمير قطر في ذلك الوقت محمد بن قاسم ال ثاني (وله جهود عظيمة) ومحمد جميل الشطي وجمال الدين القاسمي ومحمد رشيد رضا و محمود الالوسي و العلامة البيطار وحامد الفقي ومقبل الذكير القصيمي ثم البحريني و غيرهم كثير ممن بعث هذا التراث العلمي العظيم.
غير ان هذا البعث كان في تلك الفترة على استحياء لقلة المادة والظروف العالمية العصيية في ذلك الوقت.
قال الالوسي رحمه الله في رسالة الى الشيخ جمال الدين القاسمي: (وما أمرتم به باستنهاض همم الاحمديين وحثهم على نشر آثار أسلافهم السلفيين، فالعبد لم يزل قائما على ذلك).
وقد قال القاسمي في رسالة له الى محمود الالوسي يحدثه فيها عن سيره في طبع بعض رسائل الكوكب الدراري: (إلا أن الأمر في حاجة الى همة الاحمديين).
ويتكلم ابن بدران عن ظهور المذهب الحنبلي وانتقاله من المصرين (الشام ومصر) وظهوره في البلاد النجدية - وقد كان حاضرا من قبل - غير انه بظهور دولتهم ظهر المذهب السلفي والحنبلي وقويا.
يقول ابن بدران في أول المدخل: (ثم تقلص ظله من بلادنا السورية وخصوصا في دمشق الا قليلا وأشرق نوره في البلاد النجدية من جزيرة العرب و هب قوم كرام منهم لطبع كتبه وأنفقوا الأموال الطائلة لايطلبون بذلك الا وجه الله ولا يقصدون الا احياء مذهب السلف وما كان عليه الصحابة والتابعون ... ).
ثم ومع قوة الدولة السعودية و ظهورها برزت حقبة الطبع ونشر الكتب السلفية والحنبلية ثم انتشرت المعاهد الشرعية ثم قاكت الكليات وزادت الحاجة الى طبع الكتب ونشر المصنفات حتى شارك بالطبع جماعة كثيرة من محققي ذلك الزمان امثال احمد شاكر ومحمود وغيرهم رحمة الله عليهم.
ثم ظهرت الفترة الثانية ويكن ان يقال ان مبتدأها في آواخر القرن الرابع عشر ومبتدأ القرن الخامس عشر.
يتبع بأذن الله تعالى.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 02 - 05, 02:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، ليتكم لم تدخلوا مذهب الأباضية، وعلى كلامكم يلزم إدخال مذهب الجعفرية
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[18 - 02 - 05, 04:19 م]ـ
21 - حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب شرح تنقيح اللباب لزكريا الانصاري. [/ color]
تكرر سبق القلم مرتين وصوابه:
تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب لزكريا الانصاري
بزيادة تحرير
وهو شرح على كتابه تحرير تنقيح اللباب
والمشهور بمتن التحرير
وهو الذي كان مقررا حفظا لطلاب الفقه الشافعي بمرحلة الثانوية في مدرسة الفلاح بمكة المكرمة
بعد أن يكونوا حفظوا متن الغاية في الابتدائي
والتحرير اختصار لتنقيح اللباب لولي الدين أبي زرعة العراقي المتوفى سنة 826 هـ
وهو اختصر بدوره اللباب لأبي الحسن أحمد بن محمد بن المحاملي المتوفى سنة 415 هـ وهو مطبوع وعندي منه نسخة
وأجل مختصرات الفقه الشافعي على الإطلاق هو متن التحرير يشهد لذلك من تأمله وسبر غوره
وقد نظمه الشيخ العمريطي نظما سلسا عذبا في حوالي 3000 بيت تدل على موهبة ربانية فيها عطاء ظاهر من المولى الكريم
ونفسه العمريطي بأسلوبه العذب نظم متن الغاية في 1120 بيتا
وكلاهما مطبوع ومشروح وعندي الكل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/440)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 05, 12:55 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب أبو عبدالرحمن، غير ان لهذا أسباب منها:
أنه قد وفد الينا وافد من طلاب العلم من عمان واستقر عندنا برهة من الزمن، فسآلته عن حال الاباضية فذكر شيئا يسيرا فأشتددت في طلب أصولهم في الاعتقاد والفقه والنظر فتحصل لي في باب الفقه اوراق يسيرة ذكرت منها ما سلف من باب الفائدة.
ومنها أن الجهل بهم أشد من الجهل بأخبث الفرق واضلها وامكرها و هم الرافضة، اضافة الى ان الاباضية لايخرجون من الاسلام في مجمل حالهم كخروج عبدة الحسين والقبور.
وهذه وجهة نظر وملاحظتكم في عين الاعتبار ولاشك، ولاجتهاد خوان.
أخي الفاضل راجي رحمة ربه (جزاكم الله خيرا على هذه الاضافة والتعليقة النافعة).
ـ[باز11]ــــــــ[26 - 02 - 05, 07:28 ص]ـ
جزى الله المشايخ خيرا على هذه الفوائد
ـ[مصطفى مازن]ــــــــ[26 - 02 - 05, 09:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم: أخي المتمسك بالحق والأخوة المشاركون، السلام عليكم ورحمة الله.
من أوفى ما يفيدكم حول تراث المالكية، المطبوع منه والمخطوط، كتاب (اصطلاح المذهب عند المالكية) للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي أستاذ الفقه والفقه المقارن (سابقا) بكلية الشريعة - جامعة أم القرى، وقد طبعته دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي وهو كتاب متداول في المكتبات، ولعله كان عبارة عن محاضرات للطلبة ثم جمعه مؤلفه في كتاب، والكتاب يتتبع أطوار نمو المذهب ومراحل التأليف فيه، ولا يستغني عنه الباحث، وللشيخ محمد الحجوي الثعالبي الفاسي ت (1376) هـ كتاب اسمه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي وهو مطبوع أكثر من طبعة تكلم فيه مؤلفه عن كثير من مؤلفات المذهب فلعل في هذين الكتابين غنية.
ـ[محمود الشافعى]ــــــــ[26 - 02 - 05, 12:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل المتمسك بالحق جزاك الله خيرا على الموضوع القيم.
أما بالنسبة للحاشية الأخرى المطبوعة مع نهاية المحتاج فهى للشيخ (الشبراملسى) (بضم الميم واللام).
وهى من الحواشى المعتمدة فى الفتيا عند الشافعية.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[26 - 02 - 05, 12:55 م]ـ
نفع الله بكم شيخنا الفاضل زياد
ـ[أبو علي]ــــــــ[26 - 02 - 05, 11:11 م]ـ
قال الأخ عصام الشير:وقد طبع نظمه (مرتقى الوصول) مستقلا، وطبع أيضا مع شرحه لمحمد يحيى الولاتي. (وقع تسميته في معجم المؤلفين: (مهيع الوصول)). (وقع تسميته في معجم المؤلفين: (مهيع الوصول)).
قلت: (مهيع الوصول) هو أصل (مرتقى الوصول)، وكلا المنظومتين مطبوع.
فالمرتقى معروف، أمَّا (المهيع) فله طبعتان:
الأولى: نشرة ليبية.
الثانية: بتحقيق الشيخ مصطفى كرامة مخدوم، وهي أفضل من الأولى.
والله أعلم
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[27 - 02 - 05, 12:18 ص]ـ
وقد اعجبتني مقولة ابيكم: (حُج من ابن عاشر، وصَل من الرسالة، وتوضأ من خليل).
وقد قيدتها عن عصام البشير عن ابيه عن شيوخه في مدرسة ابن يوسف في مراكش على متن خليل عندي.
أحسنتَ أخي الكريم .. و يعلم الله أنني لمَّا قرأتُها في مشاركة الأخ الفاضل عصام البشير .. قهقهت من قلبي .. و لولا ظهْر كرسيِّ = لخررتُ لِسْتِي .. (ابتسامة) .. غفر الله لأبيكم شيخنا عصام .. و من أفضل من تكتب عنه _ أخي المتمسك بالحق _ في ذلك .. هو حبيبنا ابن وهب حفظه الله تعالى .. فكم انتفعتُ بمشاركاته .. دون تعليق منِّي .. و دون أن يعلم أو يشعر .. فأسأل الله أن ينفعنا باخواننا .. و الحمد لله.
ـ[باز11]ــــــــ[28 - 02 - 05, 09:49 ص]ـ
بالنسبة للطلاب الشافعية فلا يستغنى عن كل من:
1_ الفوائد المكية لطلاب الشافعية مع مختصر الفوائد كلاهما للشيخ علوي بن أحمد السقاف
2_ الحواشي المدنية للشيخ محمد بن سليمان الكردي
3_ الخزائن السنية في أسماء كتب الشافعية للشيخ عبدالقادر المنديلي المكي الإندونيسي
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 02 - 05, 12:50 م]ـ
أخي أبا علي
لم تردوا على الرسالة الخاصة، فعسى أن يكون المانع خيرا.
أخي أبا وكيع
لو تشرح لنا سبب القهقهة نكون لك من الشاكرين ..
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[28 - 02 - 05, 10:08 م]ـ
أخي عصام البشير .. حقا لما رجعتُ لمشاركتي و قرأتها .. قفز الى قلبي أنها موهمة بشيء غير طيب .. و لكن أشرح لك ملابسة هذه المشاركة .. و هي أنني كنت في وقت متأخِّر من الليل .. و كان النعاس مطبقا على عيني .. و كنت أفتِّش في المنتدى .. فوقعت عيني على هذا الموضوع .. و أنا أحب مثل هذه الموضوعات جدا .. لأنها تفتِّح ذهن الطالب .. و تجعله مُلِمَّا بكثير من الجوانب في المومضوع .. فقرأتُ كلمتك التي نقلتها عن أبيك المحترم .. فأحسستُ بفرحة شديدة لانصاف أبيك و مشايخه .. فضحكتُ بشدة .. و الكلمة لها وزن جميل .. و جرسٌ في الأذن عند القراءة .. و لو أعدتَ أخي الكريم قراءتها لعذرتني .. و قد عددتها من أجمل الفوائد التي حصلت عليها ذاك اليوم .. فأعتذر اليك أخي ان كنت أوهمتُ في عبارتي .. و الحمد لله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/441)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 03 - 05, 11:51 ص]ـ
أخي أبا وكيع
حياك الله
لا بأس عليك، والعذر مقبول ولا بد.
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[01 - 03 - 05, 10:10 م]ـ
و أنت حياك الله أخي المبارك ..
و هذا هو الظن بكم حفظكم الله
و يعلم الله أن من أكبر همي أن يغضب علىَّ أحد اخواني , أو يفهمني خطأً
و لا أُخْفيك .. رسالتك الخاصة أراحتني
و الحمد لله
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[18 - 01 - 06, 01:39 م]ـ
الحمد لله وحده.
ها قد عاد رابط الموضوع الأصلي ... فإذا وجدت بقية صفحاته فحسن ... وإلا سأعيد نسخها ولصقها هنا إن شاء الله ...
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 02 - 06, 01:13 ص]ـ
أواصل على بركة الله إعادة ما ضاع من المشاركات في هذا الرابط ... وإن سنح الله في الأجل أكمل باقي ما بدأته إن شاء الله.
#38 25 - 04 - 2005, 01:11 AM
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 767
تعليق على الطريفة
--------------------------------------------------------------------------------
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة عصام البشير
طريفة: حدثني الوالد أن مشايخه في مدرسة ابن يوسف العتيقة بمراكش كانوا يقولون: ''حُج من ابن عاشر، وصَل من الرسالة، وتوضأ من خليل''
ومن مارس هذه المتون الثلاثة، عرف صحة المقولة.
وفي ناحيتنا يقول بعضهم: (صل بالرسالة، وحج بابن عاشر) وسمعت بعض المشايخ يعلل ذلك: بأن ابن عاشر - رحمه الله - نظم أرجوزته وهو يؤدي مناسك الحج، فجاء الباب مرتبا على وفق أداء المناسك عمليا، ولأن في الرسالة بابا بعنوان [صفة العمل في الصلوات المفروضة] وهو تطبيق عملي لكيفية أداء الصلوات. والله أعلم
ووجدت هذه المقولة بصيغة أخري منسوبة للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد القصار، شيخ الفتيا بفاس ت1012 هجرية، قصد فيه بيان الكتب المعتمدة في زمانه،فقال: (توضأ بالرسالة، وصلّ بالجلاب، وصم بالتلقين، وزك بابن الحاجب، وحج بخليل، واقض بالمدونة).
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 02 - 06, 01:24 ص]ـ
#39 19 - 05 - 2005, 01:17 AM
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 767
البدء في إنجاز الوعد ...
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين.
وبعد: فهذه حواشي ظريفة، ونكات شريفة، وتعليقات منيفة، على ما أملاه الشيخ زياد (المتمسك بالحق) حول [الكتب المعتمدة في المذاهب المتبعة .. ] تكون – إن شاء الله – تتميما لما بدأه، وتذكيرا لما نسيه، وتفصيلا لما أجمله، وتصحيحا – إن وجد – لما أخطأه، وأخصصها لما يتعلق بالمذهب المالكي، إذ إليه نُسبت، وبمنهج إمامه في الإتباع تشرفت، فلا مناص من خدمتِه، وإظهارِ بهجته، وإن أرغم ذلك أنوف الحاسدين، ونشرِ بعض علوم أئمته، إذ جهل ذلك بعض الحاقدين.
ولا يخفى على أهل الحديث الأماجد أن المقصود بما يأتي ليس دعوة لإتباع المذهب المالكي خاصة ولا غيره، إذ قد طرح أهل الحديث مسألة العصبية المذهبية وراءهم ظهريا منذ أزمان، وعرفوا ما فيها من المساوئ والنقصان، وما بحثهم في المذاهب وما نتج عنها إلا لمعرفة مسالك أهلها في اجتهادهم، والنظر في نتائج ذلك من خلال ما زبروه في مصنفاتهم، والتي يقع ذكر بعضها بعد حين – إن شاء الله – فيأخذون منها ما كان موافقا للكتاب والسنة، ويسير على نهجهما وطريقتهما، وينبذون ما كان مخالفا لهما ومعارضا لسبيلهما، مع عذر الأئمة في ما أخطأوا فيه تلك الطريقة المستقيمة، لأسباب عددها الفضلاء من العلماء، فلم تعد خافية حتى على الدهماء الجهلاء، مع بقاء محبتهم وإجلالهم للأئمة كما علمهم دينهم الحنيف، ونظرهم إلى الأئمة على أنهم سلفنا الصالح الذين حفظ الله لنا بهم شرعه الشريف، فهم القدوة الحسنة، وأهل التقوى والعلوم المستحسنة، فأهل الحديث أعرف الناس بفضائل الأئمة الهداة المجتهدين، وأكثرهم تقديرا لجهودهم، وأحسنهم عذرا لهم فيما جانبوا فيه الصواب بحكم بشريتهم ومحدودية علومهم، فهم يسيرون على طريقتهم في الاجتهاد وإتباع الكتاب والسنة والاحتكام إليهما حين التنازع، وتقديمهما على كل قول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/442)
ولا يرضون على أحد ينتقصهم أو يطعن عليهم أو يعيبهم، ويخرجونه من دائرتهم ويرونه سالكا غير سبيلهم، إذ كيف يطعن العاقل أو يذم من هم في الطليعة في التمسك بالكتاب والسنة والحرص على العمل بهما، إلا إذا كان مريضا مدخولا في فهمه وعقله، ومصابا بداء التعصب الذي يسعى أهل الحديث لعلاج أهله.
وأسلك – إن شاء الله - في هذه الحواشي الطريقة التقريرية الوصفية، وليس الدراسة التحليلية النقدية، وكان حقا أن أسلك الطريقة الثانية لما فيها من نفع وفائدة لمن ينظر في هذه التعليقات، وهي الطريقة المثلى لمن يبحث في مثل هذه المجالات، إذ صلاح المصنفات العلمية، وبيان ما يوجد في بعضها من خلل أو مزية، من أعظم طرق إصلاح التعليم، لأن بها يتكون التلميذ، وعليها يتخرج كل الأساتيذ، ولكنها محفوفة المخاطر، ويحتاج صاحبها أن يكون ممن حوى واحتوى ما في تلك الدفاتر، إضافة إلى قوة علمية، وفطرة سليمة قوية، وتلك القوة – كما يقول ابن خلدون – تحصل جزئية في علم إن كانت مكتسبة من قواعد العلم، والدربةِ على العمل به منذ النشأة، وكليةً وهي القوة الحاكمة في الفطرة - سماها المَلكَة العامة - وهي نادرة لأنها تعتمد أولا على قوة فطرية تهيئها الخلقة الأصلية، ثم يخدمها العلم والتحقيق.
والإشارة إلى ضرورة الدراسة النقدية التحليلية للمصنفات العلمية لأجدادنا الأوائل؛ لا تعني تنقصا لهم، ولا تزهيدا في علومهم، كيف وهم من فننوا العلوم، وقعدوا القواعد، وأتوا في الزمن الوجيز بالمطلب العزيز، بسبب إقبالهم على العلوم، وانقطاعهم عن زخارف الدنيا، ونصحهم لمن جاء بعدهم؛ وإنما القصد: الإصلاحُ والاستدراك على إنتاج بشري، غير معصوم من خطأ، ولا مبعد عن وهم، فما ألف الأوائل وصنفوا إلا وبين أعينهم وقوع بعض الهنات منهم، ولذلك كثر تنبيه المنصفين منهم على ضرورة استعمال النظر عند الاستفادة من كتبهم وعلومهم، والتنبيهِ على الاحتراز مما تقصر عنه عبارتهم، وعدم الاكتفاء بمجرد التقليد المحض، (فإنهم غرسوا لنُنمي، وأسسوا لنشيد، وابتدأوا لنزيد) كما قال العلامة ابن عاشور – رحمه الله -.
هذا وإني سالك في هذا السبيل طريق الاختصار ما استطعت، وربما أطيل حيث رأيت الفائدة، وأقدم عند ذكر المصنفات ما وجد له أثر، مكتفيا به عما ذهب وغبر، إذ الذي فات، لم تبق منه إلا الحسرات، وقد أذكر بعضها تذكيرا بفضل علم السلف، ولعل اسمها يثير شيئا في نفوسنا فيقوم البعض بكتابة شئ على وفق ما تَلِف، وأجتهد في الإشارة إلى مكان وجودها، وبيان طبعاتها إذا طبعت، أو من حققها إذا حققت في إحدي الجامعات، فإن كان تقصير فالأحباب ممن يطلع على هذه الكلمات يتحفنا بالتكميل، وله الشكر الجزيل، ولعلي إذا جَد الجِد؛ أنقل بعض كلام من وقف على تلك الدفاتر، مبينا لمناهجها وطرائقها في التصنيف، وغير ذلك من المهمات التي يحتاجها طلبة العلم، ثم أختصر الكلم اختصارا في الحديث عن تراجم أصحابها، كما أقتصر على ذكر المشهور من تلك الشروح والحواشي، والمتون والتقريرات، مما تصح منه الفتوى وأخذ العلم، وربما ذكرت غيرها مما نبذ وطرح حتى يتميز الأصيل من الدخيل.
واعتمادي – بعد الله – في كل ما أذكره؛ على بعض ما كتبه القدماء حول تلك المصنفات، إذ هم بها أعرف، فقد نخلوها وسردوها، وسبروا علومها وجردوها، وكان تحصيلهم لها عن طريق الرواية والدراية، وبلغ بعضهم في تحصيل علومها وفنونها أكمل غاية، ثم على بعض الدراسات العامة والخاصة من طرف جماعة من الأساتذة المعاصرين حول المذهب وبعض كتبه ورجالاته، وقد أشير أحيانا لمصادري وقد أغفل ذلك، وربما اعتمدت بعض ما سمعته شفاها من بعض الأفاضل.
وستكون تعليقاتي – إن شاء الله – متتابعة على حلقات، فربما كتبت تعليقا كل يوم، وربما أكتب بعد اليومين أو الثلاث، حتى إذا استوت – إن شاء الله - على سوقها، وأكمل الله المرجو من مقصودها، أهدي فوائدها – إن وجدت – لكل الأحباب في الملتقى، وأخص بالذكر منهم الشيخ زياد لفضله وسبقه، والشيخ عبد القاهر لنبله وكرمه، ولأنه من دعاني إلى كتابة هذه الحواشي، ولأخي أبي محمد الحمادي لتواضعه ومحبته ووده وتشجيعه، فعندهم – حفظهم الله – الصغير يكبر، والقليل يكثر.
لا تنكرن إهداءنا لك منطقا - - منك استفدنا حسنه ونظامه
فالله عز وجل يشكر فعل من - - يتلو عليه وحيه وكلامه
وأسأل الله أن أكون بعملي هذا قد سننت سنة دنيوية حسنة، وجئت لأهل الملتقى بفضيلة متبَعة، القصد منها حث الإخوان على المحبة والصفا، والصدق والوفا، مستعيذا بالله من أن أكون ممن أحدث أمرا نكرا، وخالف ما عليه عمل أهل الملتقى، فالمالكية لهم احتفاء بالعمل، والتزام بما عليه الجماعة الأُوَل، وعلى الله قصد السبيل، وما قضاه وقدره فما عنه من تحويل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، فيا أيها الناظر في هذه الكلمات على قِلتها، إن رأيت خيرا فغنيمة سيقت إليك من غير مظنتها، وإن ألفيت سوءا فوزرها على من خطها، وأطمع منك في الصواب دعوة مستجابَة، وفي الزلل التوجيه والنصيحة إلى ما أخطأت صوابَه.
كتبه: أبو عبد الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/443)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 02 - 06, 01:29 ص]ـ
#40 19 - 05 - 2005, 01:48 AM
مصطفى الفاسي
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 977
--------------------------------------------------------------------------------
نعم العبد الصالح للعمل الصالح
التماس:
أتمنى أن تشكلوا شيخنا الفهم الصحيح الأسماء والألقاب والكنى شكلا تاما قدر الإمكان، فيتسنى لنا الأخذ عنكم بالسماع لا بالوجادة، فنضبط ما استعصى علينا ضبطه لغةً.
وفقك الله وسدد خطاك.
=============================
#41 19 - 05 - 2005, 02:43 AM
Abou Anes
عضو نشيط تاريخ التّسجيل: Mar 2002
المشاركات: 148
--------------------------------------------------------------------------------
جزاك الله خيرا على ما تفضلت به من فوائد، زادك الله علما وفضلا.
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة زياد العضيلة
ومن أشهر المختصرات رسالة ابن بي زيد القيرواني، وقد صنفها للصبيان الصغار، بطلب من بعض تلاميذه كما قال في اولها، وقدم فيها بعض مسائل الاعتقاد على طريقة السلف.وهناك شرح عليها طبع اخيرا اسمه تنوير المقالة للتتتائي وطبع الجزء الاول منه فقط. وافردت المقدمة وشرحت.
بل ألّف الرسالة بناء على طلب من شيخه وليس تلاميذه وكان عمره أيام تأليفه لا يتجاوز السبعة عشرة سنة.
فقال في المقدمة: " .. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة .. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علّم دين الله أو دعا إليه."
وعندك أيضا منظومة الكفاف في الفقه المالكي التي جمعت رسالة ابن أبي زيد ومتن الرسالة وأقسام من منظومة ابن عاشر، وقد جمعت أقساما منه وليس كله لأن أغلب التلاميذ كانوا يحفظونه.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 02 - 06, 01:40 ص]ـ
تمهيد
الحديث عن الكتب ذو شجون، كما أنه عند بعض الناس من أعذب الحديث، لما حوته من علوم وأفكار وتجارب ... لطائفة عظيمة من الناس، تجمعت بين أيديهم بدون تعب ولا نصب، ولذا تتابع العلماء على الاهتمام بالكتاب مهما كان نوع ما تضمنه من علم، فشجعوا على الاهتمام بالكتاب الذي حوى العلوم النافعة من عقيدة وحديث وأثر وفقه وتاريخ ... ، وحذروا من التآليف التي تضمنت البدع والضلالات، والسحر والطلسمات، وكتب المنجمين والعرافين، والفلسفات الفارغة التي لا طائل من ورائها ... ، وقد أتى على شئ من الأحكام الشرعية لبعض ذلك؛ الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن في طليعة كتابه [كتب حذر منها العلماء].
ومن صور احتفاء العلماء بالكتاب؛ ذكرهم للأغراض التي ينبغي أن ينحصر فيها التأليف، وتكون معها الفائدة المرجوة من الكتابة والتصنيف، مثل افترا ع المعاني الجديدة، أو إكمال ناقص، أو تصحيح خطأ ... ، وتبع ذلك اهتمامهم بحسن اختيار العنوان الدال على ما تضمنه الكتاب، ثم كان من مهماتهم العناية الفائقة بتصحيحه وضبطه، وفي تغليفه وتزيينه، وفي اختيار ورقه وطرق صناعته، وفي الخط وإجادته، وفي القلم وفضله، وفي حفظ الكتاب عن غير أهله، وفي إعارته و سوء التفريط فيه ... ولهم في ذلك قصص وروائع تناثرت في بطون الكتب، ومن أعظم الناس في المتقدمين اهتماما بالكتاب وحبا له الجاحظ، فقد خص الحديث عن الكتاب وأهميته بفقرات ممتعة في كتابيه [البيان والتبيين] و [الحيوان]، ومن المتأخرين الشيخ القاسمي وطاهر الجزائري و عبد الحي الكتاني – رحمه الله – وقد رأيته يتحسر على كتاب في مؤلفه [التراتيب الإدارية] ويذكر أنه لو تحصل عليه لساد، وانظر بعض من عرف بشغفه بالكتاب في [عشاق الكتب] لعبد الرحمن الفرحان.
و حديثنا هنا إنما يقتصر عن الكتب الفقهية في مذهب الإمام مالك – رحمه الله – واجتهاد علماء مذهبه في بيان ما يعتمد منها، وما يصلح لأخذ الأحكام الشرعية منه لأعمال المكلفين، وبيان ما لا يعتمد ويجب الاحتراز منه، وطرقهم في أخذ العلم من الكتب عند الحاجة لذلك ... فقد كان اهتمامهم بهذا عظيما مثل إخوانهم من علماء بقية المذاهب الإسلامية، والذي دعا إلى التشديد في اعتماد بعض الكتب دون بعض، واتخاذ منهج صارم في تمحيصها والتشدد في النهي عن اعتماد غير المعروف منها، كثرة المؤلفات والأمالي في المذهب، واختلاف ترجيحاتهم وتفريعاتهم في المسائل الشرعية، لتنوع المدارس الفقهية في المذهب بين عراقية وأندلسية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/444)
ومصرية وقيروانية ... مما أوجد الكثير من الاجتهادات المختلفة نتيجة لاختلاف البيئات، فرأوا من الواجب عليهم ضبط ذلك كله كي لا يتسع الخلل، ويدخل الفساد على المفتين نتيجة لاختلافات المرجحين والمخرجين.
وقد كان من عناية علماء المالكية بهذا الباب أن جمعوا في ذلك فصولا ممتعة، من ذلك ما ذكره العلامة أبو العباس أحمد الهلالي في مقدمة كتابه [نور البصر في شرح المختصر] ت1175هجرية، وقد طبعت المقدمة طبعة حجرية بالمغرب، ثم جمع العلامة النابغة الغلاوي ما جاء في مقدمة الهلالي في منظمومته المشهورة بـ[بوطليحية] فتداولها الناس، وطبعت عدة طبعات، وأبياتها قرابة (310). ثم جاء بعده الفقيه محمدن بن أحمد فال التندغي، فعمل نظما آخر، قام بشرحه الفقيه محمد عبد الرحمن بن السالك العلوي ت 1397هجرية، وسمى شرحه [عون المحتسب فيما يعتمد من كتب المذهب] تضمن إضافات كثيرة على نظم الشيخين المذكورين. وقد حقق هذا العمل ضمن رسالة علمية من طرف الباحث محمد الأمين بن محمد فَال بن اباه بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. ذكر ذلك محقق بو طليحية يحيي البراء.
والأصل لأغلب ما يذكره من سبق تناثر و تفرق في كتب الأقدمين من أمثال الشاطبي والقرافي، وفيما نقله الونشريسي في معياره وغيرهم.
وهذه نُبَذ من كلام الأوائل تتضمن مباحث عامة حول الكتب والمصنفات، وكيفية أخذ الفتوى منها، وما يجب أن يتوفر فيها، وما يقدم منها وما يؤخر ....
أجعلها طليعة لما يأتي ذكره مفصلا – إن شاء الله -.
قال الشاطبي في الموافقات 1/ 139 (طبعة الشيخ مشهور) المقدمة الثانية عشرة: «من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال .... ) ثم تحدث – رحمه الله – عن سبب ذلك، وذكر للمتحقق بذلك أمارات وعلامات بها يعرف، ثم قال ص145: (وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم من أهله فلذلك طريقان: أحدهما المشافهة، وهي أنفع الطريقين وأسلمهما، لوجهين .... [فذكرهما] ثم قال 147: (الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين وهو أيضا نافع في بابه؛ بشرطين: الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب، ومعرفة اصطلاحات أهله؛ ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول [أخذه عن أهله] ومن مشافهة العلماء، أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال: < كان العلم في صدور الرجال، ثم انتقل إلى الكتب، ومفاتحه بأيدي الرجال > والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا، دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد.
والشرط الآخر: أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد؛ فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين، وأصل ذلك التجربة والخبر .... ).
وقال – رحمه الله – في الفتاوى التي جمعها له الشيخ أبو الأجفان 163 - 164 مبينا بعض ما ذكره في الموافقات: ( ... وأما ما ذكرت لكم من عدم اعتمادي على التآليف المتأخرة، فلم يكن ذلك مني – بحمد الله - محض رأيي، ولكني اعتمدت بسبب الخبرة عند النظر في كتب المتقدمين مع كتب المتأخرين، وأعني بالمتأخرين كابن بشير وابن شاس، وابن الحاجب، ومن بعدهم؛ ولأن بعض من لقيته من العلماء بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين، وأتي بعبارة خشنة في السمع، ولكنها محض النصيحة، وأظنكم في هذا الاستقصاء كالمتساهلين في النقل عن كل كتاب جاء، ودين الله لا يحتمل ذلك لما أتحققه من أصوله).
وقال في جواب آخر ص164: ( .. وشأني أن لا أعتمد على هذه التقييدات المتأخرة ألبتة، للجهل بمؤلفيها، وتارة لتأخر زمان أهلها جدا، أو للأمرين معا، فلذلك لا أعرف كثيرا منها ولا أقتنيه، وإنما المعتمد عندي علي على كتب الأقدمين المشاهير).
وقال العلامة القرافي– رحمه الله – في كتابه [الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام .. ]
صـ 261: (كان الأصل يقتضي أن لا تجوز الفُتيا إلا بما يرويه العدل عن العدل، عن المجتهد الذي يقلده المفتي، حتى يصح ذلك عند المفتي، كما تصح الأحاديث عند المجتهد، لأنه نقل لدين الله تعالى في الوصفين، وغير هذا كان ينبغي أن يحرم، غير أن الناس توسعوا في هذا العصر، فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية، وهو خطر عظيم في الدين، وخروج عن القواعد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/445)
غير أن الكتب المشهورة، لشهرتها بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير، فاعتمد الناس عليها اعتمادا على ظاهر الحال، ولذلك أهملت راوية كتب النحو واللغة يالعنعنة عن العدول، بناء على بعدها عن التحريف، وإن كانت اللغة هي أساس الشرع في الكتاب والسنة، فإهمال ذلك في اللغة والنحو والتصريف قديما وحديثا؛ يعضد أهل العصر في إهمال ذلك في كتب الفقه بجامع بعد الجميع عن التحريف.
وعلى هذا تحرم الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهر، حتى تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيها، وكذلك الكتب الحديثة التصنيف، إذا لم يشتهر عزو ما فيها من النقول إلى الكتب المشهورة، أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة، وهو موثوق بعدالته، وكذلك حواشي الكتب تحرم الفتوى بها لعدم صحتها والوثوق بها).
وقال العلامة أبو عبد الله المقري كما نقل عنه صاحب المعيار 2/ 479: «لقد استباح الناس النقل من المختصرات الغريبة أربابها، ونسبوا ظواهر ما فيها إلى أمهاتها، وقد نبه عبد الحق في تعقيب التهذيب على ما يمنع من ذلك لو كان من يسمع، وذيلت كتابه بمثل عدد مسائله أجمع، ثم تركوا الرواية فكثر التصحيف، وانقطعت سلسلة الاتصال، فصارت الفتاوي تنقل من كتب لا يدري ما زيد فيها مما نقص منها؛ لعدم تصحيحها وقلة الكشف عنها، ولقد كان أهل المائة السادسة وصدر السابعة لا يسوغون الفتوى من تبصرة الشيخ أبي الحسن اللخمي، لكونه لم يصحح عليه ولم يؤخذ عنه، وأكثر ما يعتمد اليوم ما كان من هذا النمط، ثم انضاف إلى ذلك عدم الاعتبار بالناقلين، فصار يؤخذ من كتب المسخوطين كما يؤخذ من كتب المرضيين، بل لا تكاد تجد من يفرق بين الفريقين ولم يكن هذا فيمن قبلنا ... ».
وفي المعيار 6/ 203 سئل ابن رشد – رحمه الله تعالى – عن رجل اشترى مصحفا أو كتابا، فوجده ملحونا كثير الخطأ غير صحيح، ويريد أن يبيعه، هل عليه أن يبين؟ وإن بيّن لم يشتر منه.
فأجاب على ذلك بأن قال: (لا يجوز أن يبيع حتى يبين ذلك، وبالله التوفيق).
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 02 - 06, 01:41 ص]ـ
#43 22 - 05 - 2005, 07:09 PM
سهل
عضو جديد تاريخ التّسجيل: Aug 2004
المشاركات: 32
--------------------------------------------------------------------------------
من أراد معرفة الكتب الفقهية المعتمدة عند المالكية فليراجع كتاب ضخم أكثر من 600 صفحة عنوانه (اصطلاح المذهب عند المالكية)
فقد قسم صاحبه مراحل المذهب المالكي إلى ثلاثة أقسام:
1 - مرحلة النشأة و التأسيس
و ذكر أهم الكتب المعتمدة في هذه المرحلة
2 - مرحلة التطور و الاستقرار
و ذكر أهم الكتب
3 - مرحلة الأخيرة التي يعرفها من القرن الثامن إلى الآن
و يحضرني أنه ذكر أهم الكتب المعتمدة هي:
- مختصر خليل مع شروحه و حواشيه: الزرقاني - كنون - بناني - الرهوني
و هناك منظومة شهيرة تسمى (بوطليحية) اعتنت بهذا الموضوع و هي معتمدة عند المالكية
و الله أعلم
ألف ابن أبي زيد (الرسالة) و عمره 18 سنة و شرحها شيخه القاضي عبد الوهاب البغدادي
ـ[العاصمي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 02:05 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل أبا عبد الله ...
وعفا الله عن أخينا سهل الذي ذكر أنّ القاضي عبد الوهاب شيخ لابن أبي زيد ...
ـ[العاصمي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 02:59 ص]ـ
وغفر الله لي وللأخ أبي أنس الذي قطع بأنّ ابن أبي زيد ألّف رسالته تلبية لطلب شيخه ...
ـ[العاصمي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 03:11 ص]ـ
وأرجو من مفيدنا الكريم أبي عبد الله أن يتفضّل بإفادتي بزمن تأليف ابن أبي زيد " الرسالة "، إن كان ذكر ذلك أحد من المتقدّمين، وأرى بعض الإخوة تواردوا على الجزم بأنه ألّفها وهو دون العشرين؛ فهل من نصّ صحيح على ذلك؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 02 - 06, 09:24 ص]ـ
وفق الله الجميع.
بالنسبة لقول الأخ الكريم أبي أنس: و شرحها شيخه القاضي عبد الوهاب البغدادي
فلعله أراد القول: تلميذه عبد الوهاب ... فبعض المصادر تذكر أن القاضي عبد الوهاب تلميذ لابن أبي زيد بالإجازة.
أما زمن تأليف الرسالة فاشتهر عند جماعة من المتأخرين أنه سنة 327هـ وعمر ابن أبي زيد سبع عشرة سنة ... هذا قول الدباغ < تـ 699 > في معالم الإيمان ... وتبعه عليه جلّ المتأخرين.
وقد حكى هذا القول الحافظ الذهبي في السير بصيغة التضعيف.
فإذا وصل بنا الكلام قريبا - إن شاء الله - للحديث عن الرسالة الفقهية وشروحها وما يتعلق بذلك ... سأخص مسألة زمن تأليفها ومن طلب من العلامة ابن أبي زيد صناعتها بمزيد من التوضيح ... ملخصا أقوال جماعة من شراحها ... ذاكرا خلاصة آراء بعض دارسيها من المعاصرين وما أوردوه من إشكالات حول ما اشتهر في هذا الباب.
وإن رأي الفاضل العاصمي العجلة بهذا فعلتُ.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 02 - 06, 12:50 م]ـ
وفق الله الجميع.
بالنسبة لقول الأخ الكريم أبي أنس: و شرحها شيخه القاضي عبد الوهاب البغدادي
.
المعذرة الصواب: بالنسبة لقول الأخ الكريم سهل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/446)
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 12:59 م]ـ
أما زمن تأليف الرسالة فاشتهر عند جماعة من المتأخرين أنه سنة 327هـ وعمر ابن أبي زيد سبع عشرة سنة ... هذا قول الدباغ < تـ 699 > في معالم الإيمان ... وتبعه عليه جلّ المتأخرين.
وفيه (ج 3 / ص 111 ط الخانجي):
((كان الشيخ أبو إسحاق السبائي سأله وهو في سن الحداثة أن يؤلف له كتابًا مختصرًا في اعتقاد أهل السنة، مع فقه وآداب؛ ليتعلم ذلك أولاد المسلمين؛ فألّف الرسالة، وذلك في سنة سبع وعشرين وثلاثمئة، وسنه إذ ذاك سبع عشرة سنة)).
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 02 - 06, 01:30 ص]ـ
وفقك الله أخي أبا المنهال.
===================
تكميل
جرته المناسبة، أذكر فيه بعض الفقرات من كلام العلامة الطاهر ابن عاشور – رحمه الله – ضمنها كتابه الماتع [أليس الصبح بقريب ... ] وقد انجر به الحديث عن التآليف عند كلامه عن إصلاح التعليم وطرق التدريس، وكان في كلامه يغترف من بعض ما أبداه العلامة ابن خلدون في مقدمته المشهورة حول هذا المعنى، فكان من قول ابن عاشور: (إذا كنا نرتقب من إصلاح التعليم إصلاح المعلمين وطريق اختيارهم؛ فإن التآليف – وهي المعلم الأول للتلميذ والمذكر المرشد للمدرس – أجدر بأن تعطى لفتة من الإصلاح، إذ هي الفاعل القوي في نفس التلميذ، وعلى مرتبتها تكون نفوس التلامذة، ولو وازن الناس بين إصلاح التآليف، وإصلاح المعلم؛ لرأوا أن إصلاح التآليف يصل بنا إلى غرضنا، وإن بقي المعلم على حاله، فإنه مهما بلغ به الجمود لا يمكنه أن يحول بين الأفهام وبين ما في التآليف، ونحن نقتنع من إصلاح العقول الغضة بأن تطن على أسماعها الآراء الصائبة والعلوم المحققة، ولا نخشى في خلال ذلك من صرف أذهانهم عنا بيد صارف، فإن لنور الحق سلطانا ... ).
ثم يقول: (لما مدت المدنية طنبها على العرب بعد انتشار الإسلام شعروا بوجوب التقييد، قيل: أول كتاب صنف في الإسلام كتاب عبد الملك ابن جريج في الآثار والتفسير سنة 120 بمكة، وقد قيل سبقه الربيع بن صبيح البصري بجمع أشياء كانت كالكُنَّاشات، وظهر موطأ مالك بن أنس، وقد قيل: إنه أول كتاب ألف في الإسلام، وقد كان الأغلب على المؤلفين إهمال النظام فيما يسمى الأمالي، ثم اهتدوا إلى طريقة التصنيف، ولم يزل يرتقي الزمان إلى أن بلغ الحد بالعلماء أن توخوا في كتبهم مناسبات لتعقيب بعض الأبواب ببعض، ووجه انحصار العلم والكتاب فيما يذكر فيه من الأبواب، ونال الأولون من قرب زمانهم من العرب فصاحة القول وزجالته، فكانت كتبهم تبدع ملكة الفصاحة لقارئيها، وجاء من بعدهم علماء رأوا من كثرة التآليف واتساع العلوم، ولم يبق من المقدور الإحاطة بجميعها ولا الترك لبعضها؛ فراموا تقعيد القواعد الجامعة لأشتات المسائل، مثل صنيع السكاكي في علم البلاغة، وابن جني في كتبه النحوية، ومنها الخصائص، ولقد صادفوا سعادة إذ وجدوا العلوم في شبابها، والدولة في إقبالها، والناس تطلب في كل علم، فكان كل بارع في علم يجد راغبيه .... هكذا سار العلم و المدنية متصافحين، ومهما اتسعت العلوم رأى الناس الضرورة إلى التنقيح والاختصار .... ).
و يقول: (كانت تآليف الأولين مفعمة بالأنظار المبتكرة، والمنازع الاجتهادية في كل العلوم، ومن آثار ذلك التي لا تزال شاهدا على مقدار إطلاق العنان للتآليف في شباب الإسلام ما نرى في الكتب من حكاية الأقوال، حتى إنك لتجد أقوالا ما كان ينبغي أن يتسامح بعدّها أقوالا لشدة ضعفها، ولكن احترام الأفكار هو الذي بعث المؤلفين على إثباتها، وإحالتها على نقد المطالعين، حتى انقلب ذلك بالناس إلى اعتقاد أن كل قول مسطور فهو صحيح لا ينبغي الطعن فيه، ولا يتحرج من الأخذ به). ولعلي أعود للنقل من كلامه عند الاحتياج إلى ذلك.
وقد كان المناسب للاستطراد أن أذكرَ الشروط والآداب اللازم توفرها في متعاطي تصنيف الكتب، وأن أذكر الشروط الواجب حصولها في المصنفات، كي يتم بها النفع، ولكن قدرت أن هذا سيخرج بنا عما نحن بصدده، فأكتفي بذكرها على هيئة عناوين، وتفصيل ذلك وشرحه لا يخفى على أهل الحديث الكرام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/447)
التصنيف والتأليف كلمتان جرى استعمالهما في المجال العلمي مترا دفتين تسامحا، ويعنيان إجمالا: التدوين العلمي المنظم للمعرفة، وسبقهما استعمال كلمة: التدوين، قال الشيخ بكر أبوزيد في كتابه الذي لم أر تكملته [التأصيل لأصول التخريج ... ] 102: (كتابة الحديث في عصر النبي وعصر أصحابه رضي الله عنهم وصدر التابعين كانت موجودة على سبيل التدوين، لكن لم تكن مرتبة ولا مصنفة على سبيل التصنيف والتأليف أبوابا).
وفي بيان معنى التأليف والتصنيف يقول حاجي خليفة في كشف الظنون 1/ 35: (التأليف إيقاع الألفة بين الكلام مع التمييز بين الأنواع، والتصنيف أعم منه، إذ هو جعل الشيء أصنافا متميزة، هذا بحسب الأصل وقد يستعمل كل منهما مكان الآخر).
وبما أن حديثنا عن المصنفات الفقهية؛ فقد عرف أحد الأساتذة التصنيف الفقهي بقوله: (التدوين المنظم للفقه الإسلامي وفق قانون مصطلح عليه وأعراف متداولة).
ثم أردف قائلا: (وقولنا في تعريف التصنيف الفقهي: إنه تدوين منظم يخرج به كل التدوينات الفقهية غير المنظمة، كتلك التي يسجلها الطلاب والتلاميذ عن أئمتهم في مجالس الدرس والمذاكرة، وهي المسماة بالمجالس والأمالي والتعليقات قبل أن تهذب وتنقح وتقابل على الأصول، وكالتدوين الأول للعلوم الشرعية في عهد الصحابة والتابعين والذي كان تقييدات وصحفا غير منظومة إلى باب.
كما لا يدخل في التصنيف الفقهي كتب المحاضرات والأدب والتاريخ والطبقات والمناظرات والمواعظ، المتضمنة لبعض القضايا أو النقول الفقهية على وجه التبع والإلحاق أو المزج).
شروط التصنيف وآدابه إجمالا، وتجمعها الأهلية العلمية: الأخذ عن الشيوخ، اكتمال السن (النضج) قال ابن عفيف حاكيا عن ابن أبي دليم: (وكان لا يرى أن يسمى طالب العلم فقيها حتى يكتهل ويكمل سنه ويقوى نظره، ويبرع في حفظ الرأي ورواية الحديث، ويبصره ويميز طبقات رجاله، ويحكم عقد الوثائق ويعرف عللها، ويطالع الاختلاف ويعرف مذاهب العلماء، والتفسير ومعاني القرآن، فحينئذ يستحق أن يسمى فقيها وإلا فاسم الطالب أليق به) ترتيب المارك 6/ 151.
حصول الملكة في الفقه، التفرغ وعدم الاشتغال بالصوارف، سعة الإطلاع، المعرفة بالعلوم المساعدة ...
أما الشروط الأخلاقية فمما اشتهر وظهر، فلا أطيل بذكره، وفقنا الله للتحلي بها.
ما يطلب في المصنفات: الإبداع والابتكار، قال العلامة ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس 2/ 186: (وإنما ذكرنا التآليف المستحقة للذكر، والتي تدخل تحت الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقل إلا في أحدها، وهي: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، أو شيء ناقص يتمه، أو شيء مستغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره، دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء مفترق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه ... ).
حسن الانتقاء والاختيار، مع الترتيب والتبويب والتهذيب والتقريب، قال بعض العلماء: (اختيار الكلام أشد من نحت السِلام) وقالوا: < اختيار المرء وافد عقله ورائد فضله >.
الاشتغال بمقاصد العلم والاستعانة بوسائله، الإحالة العلمية عند النقل من الغير، تهذيب المصنف وتحريره قبل إخراجه للناس، حس الأسلوب، والحرص على السلامة من اللحن ....
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 02 - 06, 01:53 ص]ـ
#45 25 - 05 - 2005, 04:48 PM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,087
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيك، وحول التفقه على المختصرات والمتون وترك المطولات و جليل المصنفات وقفت على كلام جميل للسبكي تقي الدين في فتاواه عندما صار بينه وبين بعض الفقهاء معارضة حول مسألة في الاجارة و الضمان:
قال:
(والقول بأن الدراهم المقبوضة عن ذلك أمانة وأنها من ضمان الدافع ولا يلزم القابض غرمها قول لم يقل به أحد من المسلمين ولا أشار إليه أحد من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين ولا اقتضاه كلامهم بل هو خلاف إجماع العلماء ............. في إخراج ذلك عن أحكام الضمان بالكلية قول خارج عن أحزاب الفقهاء ولا يقوله من شدا طرفا من العلم، وإنما يقع على هذا وأمثاله من جمع بين أمرين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/448)
والثاني: الاشتغال بالكتب المختصرة كالحاوي الصغير وأمثاله فإنه يكل ذهنه وشعبه في حل ألفاظه من غير احتواء على حقيقة الفقه، ويعتقد مع ذلك بفقه فيقع في أمثال هذا وكتاب الحاوي المذكور وأمثاله كتب حسنة مليحة جيدة ينتفع بها في استحضار مسائل الفقه، والإشارة إلى أحكامها من معرفة من خارج فيكون عمادا على غيره، وأما إن الفقه يتناول منه فلا وغاية من يحفظه أن تحصل له فضيلة في نفسه لأفقه.
والفضيلة ثلاثة أقسام:
أحدها: معرفة الأحكام الشرعية الفروعية وتناولها من الكتاب، والسنة وأقوال الأئمة المعتبرين ومعرفة مأخذها، وهذا هو الفقه وأصحابه هم المسمون بالفقهاء.
والثاني: معرفة العلوم الشرعية مطلقا كالتفسير، والحديث وأصول الدين من غير تنزيل إلى المدارك الفقهية وأصحابه يسمون علماء.
و الثالث: فضائل خارجة عن القسمين، وهي في العلوم قريبة من الصنائع فهذه أصحابها، وإن سميناهم فضلاء لا نسميهم فقهاء ولا علماء، وإنما يغلط كثير من الناس فيهم يعتقدون أنهم فقهاء، أو علماء لكونهم لا يفرقون بين الفضلاء، والعلماء، والفقهاء، والمشتغلون بالحاوي خاصة من القسم الثالث). انتهى
==================
أحسن الله إليك أخي زياد على الفائدة من كلام العلامة السبكي، نعم ذكر ذلك في الجزء الأول من الفتاوى له 1/ 458.
============================
قال الشيخ زياد - حفظه الله ووفقه لما يحبه ويرضاه:
المذهب المالكي.
قلت: هذا لفظ مركب من كلمتين، المذهب والمالكي، وبفهم جزئي اللفظ كل على حِدة يفهم المعنى المركب منهما:
فالمذهب لغة: مكان الذهاب، مأخوذ من ذهب يذهب ذهابا ومذهبا إذا سار ومضى.
ثم استعير لما ذهب إليه المجتهد من الأحكام تشبيها للمعقول بالمحسوس.
والمالكي: نسبة للإمام مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله 93 - 179 هجرية، أحد الأئمة المتبوعين المشهورين.
وعلى ذلك يكون المراد بالمذهب المالكي ما ذكره العلامة القرافي في كتابه [الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ... ] ص 194 - 200 جوابا عن سؤال ملخصه؛ ما معنى مذهب مالك الذي يقلد فيه، ومذهب غيره من العلماء .... ؟ فأجاب بقوله: (ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية، وما اختص به من أسباب الأحكام، والشروط، والموانع، والحجاج المثبتة لها) وقد شرح ما ذكره شرحا وافيا في كتابه المذكور فلا نطيل بذكره.
وقد لاحظ الفقهاء أن هذا الفهم لمسمى المذهب يضيق دائرة الأقوال والآراء الفقهية التي تندرج تحت مظلته، لأنه يخرج أقوال تلاميذ الإمام، والاجتهادات الفقهية لمن جاء بعدهم من أتباع الإمام من المتقدمين والمتأخرين، و الواقع المشاهد خلاف هذا، فذهبوا إلى أن (المراد بمذهبه: ما قاله هو وأصحابه على طريقته، ونسب إليه مذهبا، لكونه يجري على قواعده، وأصله الذي بنى عليه مذهبه، وليس المراد ما ذهب إليه وحده دون غيره من أهل مذهبه) حاشية العدوي1/ 35.
جاء في [عنوان الدرية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية] لأبي العباس الغِبْرِيني ص101 أن أبا العباس سأل شيخه أبا القاسم ابن زيتون عن اختيارات المتأخرين من الأصحاب كابن بشير واللخمي: ( ... فقال لي نعم، يحكى قول اللخمي وغيره قولا في المذهب، كما يحكى قول من تقدم من الفقهاء قولا في المذهب ... ) ثم قال الغبريني معقبا: (وأما جواب الفقيه أبي القاسم؛ فإنه مبني على سبيل النظر، لأنه رأى أن كل جواب بني على أصول مذهب مالك وطريقته، فإنه من مذهبه، والمفتي به إنما أفتى على مذهبه، فيصح أن تضاف الأقوال إلى المذهب وتعد منه).
وبهذا دخلت أقوال تلاميذ الإمام وأتباع مذهبه من العلماء المجتهدين ضمن مسمى المذهب، إذ كانت تسير على أصوله، ومخرجة على قواعده التي عرف بالاجتهاد على طرائقها، وبهذا توسع جدا مفهوم المذهب عند جماعة من الفقهاء، مما دعا المتأخرين لضبط هذا الأمر، فاصطلحوا على إطلاقه - كما قال الشيخ على العدوي 1/ 34 – (عند المتأخرين منهم على ما به الفتوى، من باب إطلاق الشئ على جزئه الأهم، مثل قوله – صلى الله عليه وسلم – (الحج عرفة) لأن ذلك هو الأهم عند الفقيه والمقلد).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/449)
وقد أحدث هذا التطور في تحديد معنى المذهب المالكي، والدور الذي قام به أتباع الإمام في بيان أصول المذهب، والاجتهاد وفق هذه الأصول، ونسبة كل ذلك للمذهب المالكي؛ أقول: أحدث عند بعض المستشرقين ومن تأثر بهم من بعض الباحثين من المسلمين ممن كتب في تاريخ التشريع؛ نوعا من اللبس أدى بهم إلى التصريح بأن المؤسس للمذهب المالكي – حقيقة - هم التلاميذ المباشرون للإمام مالك ومن جاء بعدهم وليس مالكا نفسه – رحمه الله – وجوابا عن هذا، وبيانا لسبب التسمية بالمذهب المالكي، وفي علاقة تلاميذ الإمام مالك بمذهبه يحدثنا الشيخ الفاضل ابن عاشور فيقول: (المذهب المالكي – مثلا - لم يسم مالكيا إلا لأن الأصول والمباد ىء الكلية التي تتعلق بالطرائق الاستنتاجية التي بها تستخرج الأحكام التفصيلية من أدلتها الإجمالية، أو التي يرجع بالمعنى الواضح إلى حجية أنواع من الأدلة يراها حجة في إثبات الأحكام، وإلى تقرير أن أنواعا أخرى قد يراها غيره لا يرى هو حجيتها.
كان هذا المعنى هو الذي جعل مالكا واضعا لأصول المذهب حتى يصح أن ينسب المذهب إليه وصح أن يحسب فقهاء هذا المذهب عليه، مع أنهم قد يوافقونه وقد يخالفونه).
فالإمام مالك - وغيره من أئمة المذاهب - قد وضعوا الأسس الأولى لبناء مذاهبهم الفقهية، ثم جاء التلاميذ فعملوا على تثبيت وتأكيد هذه الأسس والأصول المقررة صراحة أو ضمنا فيما نقل عن الأئمة. ويتجلى هذا التأكيد والتثبيت لأصول الأئمة عند تلاميذهم في إبراز قوة تلك الأصول، وبيان صلاحيتها لتحقيق ما جاءت الشريعة من أجله، وفي رد الفروع إلى أصولها، وبيان ارتباطها بها ..... فإذا قيل عن التلاميذ إنهم مالكية، فإنهم مالكية في الأصول ومالكية في المنهج، ولكنهم لم يكونوا مقيدين كما يقيد المستفتي مفتيه، لأنهم كانوا ينظرون في الأدلة كما ينظر مالك ويستخرجون منها الفروع كما يستخرج، بدليل أنهم اختلفوا مع إمامهم اختلافا واضحا في مسائل كثيرة، ومع ذلك فإنهم فيما يرجع إلى حجية الأصول التي يرجع إليها في استخراج الأحكام الفرعية كانوا متبعين للطريقة الأصلية المنهجية التي وضعها الإمام مالك استقراء من سير الفقه على عهد الصحابة وعهد التابعين - رضي الله عنهم - انظر في هذا [المحاضرات المغربيات] للشيخ محمد الفاضل ابن عاشور – رحمه الله -.
بقيت هنا قضية: وهي صلة الإمام مالك بفقهاء أهل المدينة واجتهاداتهم الفقهية، فقد رأى بعض الناس في اقتصار أتباع الإمام مالك على إظهار فقهه واجتهاداته ... دون غيره من فقهاء أهل المدينة من مشايخه ومعاصريه من المجتهدين ... واعتباره الممثل الأوحد لفقه أهل المدينة نوعا من الظلم والخطأ ... فقال: (وهنا يجب التنبيه على أن الإمام مالك لا يمثل بالضرورة فقه أهل المدينة كلهم، كما يزعم أتباعه. فهو له آراء واجتهادات تفرد بها. والمدينة فيها الكثير من الفقهاء من طبقته، ما وافقوه في كل اجتهاداته. فاختزال كل مذاهب هؤلاء الأئمة في مذهب الإمام مالك، ظلم لهم. ولعل أول من خلط بين الأمرين هو الإمام محمد بن الحسن في كتابه "الحجة على أهل المدينة"، فرد عليه الإمام الشافعي، وبين له أن كثيراً من تلك المسائل لم يوافق بها مالك أهل مدينته، فكيف يمثّلهم؟! ومن هنا فقضية إجماع أهل المدينة التي يتمسك بها المالكية، غير مسلمة لهم. ولا بد من الإتيان بدليل من الكتاب والسنة).
قلت: ما أتى صاحب هذا الكلام بقول لأحد من أتباع الإمام يزعم فيه اختزال مذاهب علماء المدينة في عصر مالك أو قبله أو بعده في شخص الإمام، فأصبحت هذه دعوى عارية من الدليل، أو مما يصدقها في الواقع؛ فكان حقها الإطراح.
ثم إذا نظرنا إلى الواقع المسطور في كتب أهل العلم – والمالكية منهم خاصة – نجد أنهم يحكون مذهب مالك في المسألة معطوفا أحيانا على مذهب المدنيين، وأحيانا يذكرون بمعيته مذاهب بعض علماء أهل المدينة من مشايخ مالك، أو بعض أهلها من معاصريه مثل عبد العزيز الماجشون و المغيرة بن عبد الرحمن ... بل ويذكرون قول من يخالفه أو يوافقه من تلاميذه من علماء أهل المدينة وغيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/450)
فكلمة: مذهب أهل المدينة، وعلماء المدينة، والمدنيون، مما يكثر ذكره في كتبهم الفقهية القديمة خاصة، وفي كتب الطبقات والتراجم، يذكرون ذلك لأسباب متعددة ... وهم يعنون بهذه الكلمات معناها الواسع المفهوم منها: مالكا وإخوانه من أئمة المدينة المعاصرين له، وكذا مشايخ الإمام ومن قبلهم، وتلاميذ الإمام ممن تبع مذهبه أو خالفه، فإذا أرادوا حكاية أقاويل مالك وحده بينوا ذلك.
والإمام محمد بن الحسن – رحمه الله – يستعمل كلمة (أهل المدينة) وهو يعني ما يقول، ويميز بطريقة واضحة في كتابه بين الإمام مالك وعلماء أهل المدينة ممن تقدمه أو عاصره، فإذا لم يميز فهو يدخل مالكا ضمن أهل المدينة بناء على اتفاق قولهم ... وأنا لا أريد أن أسهب في بيان ذلك ولكن أكتفي بذكر هذه الأمثلة، فنجد أنه في أول مسألة في كتابه 1/ 1 [اختلاف أهل الكوفة وأهل المدينة في الصلوات والمواقيت] يقول بعد أن حكى قول إمام أهل الكوفة في زمانه أبي حنيفة – رحمه الله -: (وقال أهل المدينة ومالك).
وفي 1/ 23 يذكر اختلاف أهل المدينة في المسح على الخفين للمقيم، ويذكر رأي مالك في هذا، ورأي غيره ممن يخالفه من أهل المدينة ويحدده باسمه.
وفي نفس المسألة عند الكلام على كيفية المسح 1/ 37 يقول: (قال أهل المدينة ... قيل لهم قد أخبرنا فقيهكم مالك بن أنس عن هشام بن عروة ... ). وهو يكرر كلمة: فقيهكم ... في ص 289. و فقيههم ص 343 ....
وفي 4/ 232: (وقد سألنا عبد الرحمن بن أبي الزناد وكان أعلمهم بالفرائض ... ).
وفي 4/ 306 - 308: ( ... وقال أهل المدينة مثل قول أبي حنيفة، منهم مالك بن أنس ... وقال بعضهم ... ) ويكرر مثل هذا في ص 310 - 312.
إلى غير ذلك من أقواله التي يفرق فيها بجلاء بين أهل المدينة ومالك.
وإنما حدث اللبس لمن ظن بمحمد بن الحسن ذلك، بسبب حكايته لبعض أقوال أهل المدينة عن طريق الإمام مالك مما ذكره عنهم في الموطأ.
ومحمد بن الحسن – رحمه الله – وغيره ممن أََفْهَمَ قولُه ما أشار إليه المعترض؛ إنما يعنون بتمثيل الإمام مالك لأهل المدينة: ما ذكره الحافظ ابن عساكر في كتابه [تبيين كذب المفتري ... ] ص 118: ( ... ألا ترى أن مذهب أهل المدينة ينسب إلى مالك بن أنس – رضي الله عنه – ومن كان على مذهب أهل المدينة يقال له: مالكي، ومالك – رضي الله عنه – إنما جرى على سنن من كان قبله، وكان كثير الإتباع لهم، إلا أنه زاد المذهب بيانا وبسطا وحجة وشرحا، وألف كتابه الموطأ، وما أخذ عنه من الأسمعة والفتاوى، فنسب المذهب إليه لكثرة بسطه له وكلامه فيه).
وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في رسالته المشهورة في بيان صحة أصول أهل المدينة، حيث قال كما في مجموع الفتاوى 20/ 320: (إذا تبين هذا؛ فلا ريب عند أحد أن مالكا - رضي الله عنه - أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه، كان له من المكانة عند أهل الإسلام - الخاص منهم والعام - ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام).
وقد ساعد على انتشار قول الإمام مالك دون غيره من أهل المدينة أسباب عدة، منها: طول حياة الإمام مالك – رحمه الله – بعد أغلب معاصريه مدة طويلة.
ومنها: تدوينه لبعض أرائه في كتابه الموطأ، وتدوين جماعة من تلاميذه لأقواله وفتاويه في كثير من تقييدا تهم عنه، وأسمعتهم كما سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله.
ثم قيام تلاميذه بحفظ ما أثر عنه من مسائل ... ونشرها وتمحيصها والاحتجاج لها وبيان مآخذها ....
فإذا اتضح ما تقدم؛ فقول المعترض: (ومن هنا فقضية إجماع أهل المدينة التي يتمسك بها المالكية، غير مسلمة لهم ... ).
كلام لا معنى له، إلا إذا أثبت بأدلة قوية متعاضدة أن المالكية يقولون: إن قول إمامهم يعني إجماع أهل المدينة، وهو لا يجد لهذا سبيلا. بل إنهم لا يعتقدون حتى ما يحكيه الإمام من عمل أهل المدينة إجماعا، فربما كان قولَ بعضهم، وربما كان اختياره هو من قول بعضهم أو عملهم، فليس كل عمل يحكيه الإمام إجماعا، وإنما إجماع أهل المدينة عندهم ما ذكره الإمام بصيغته الصريحة في إفادة الإجماع ليس غير. مثل قوله: الأمر المجتمع عليه عندنا ... وما شابه ذلك.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 02 - 06, 02:01 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/451)
أول كتبهم واعظم المصنفات عندهم (وهو عظيم) كتاب المدونة لسحنون التنوخي التى دونها من سؤالاته لعبدالرحمن بن القاسم.
تجاوز الشيخ زياد – نفع الله به – الموطأ، وكأن ذلك لشهرته.
فمِن أول الكتب المعتمدة في الفتوى عند المالكية موطأ الإمام مالك – رحمه الله – الذي كتبه الإمام بيده، وقرأه عليه تلاميذه مدة طويلة من حياته، توخى فيه الإمام القوي من حديث أهل الحجاز، وجمع فيه طائفة كبيرة من أقوال الصحابة، وفتاوى التابعين ... ، وبناه على تمهيد الأصول للفروع، فهو صورة مشرقة للفقه العملي، تضمن ما يقارب ثلاثة آلاف مسألة.
والحديث عن الموطأ طويل الذيول، متشعب النواحي، ويسعنا من ذلك هنا أن نتحدث – باختصار – عن بعض الجوانب المتعلقة بغرضنا.
لعل أهم النقاط في هذا الجانب هو الحديث عن منزلة الموطأ بين كتب الفتوى عند المالكية.
فلم تزل هذه المسألة محفوفة بشئ من الإشكال، فالملاحظ من الناحية العملية أن مرتبة الموطأ من حيث ترتيب ما تضمنه من اجتهادات الإمام قد تأخر نوعا ما عند المتأخرين من أتباع الإمام، فبعد أن كان (إنما يفتى بقول مالك في الموطأ، فإن لم يجده في النازلة فبقوله في المدونة .... ) كما قال شيخ المغرب أبو محمد صالح بن محمد الهسكوري الفاسي ت631 هجرية، المعيار للونشريسي 12/ 23، وكما نص على ذلك العلامة ابن رشد في مقدماته 1/ 44، = نجد بعض المتأخرين يحكي اتفاق المالكية على أن رواية ابن القاسم عن الإمام في المدونة مقدمة على كل ما يخالفها [فتح الملك العي للشيخ عليش 1/ 106]. ونجد الشيخ حبيب الله الشنقيطي يصرح في منظومته [دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك] ص 75: بأن رواية المدونة تُقيد غالبا ما جاء في الموطأ وتخصصه.
وهم يعللون صنيعهم هذا بأن المدونة جاءت متأخرة عن الموطأ، وهي رواية ابن القاسم الذي كان أطول التلاميذ صحبة للإمام، وأعلمهم بالمتقدم من قول الإمام والمتأخر ... ولِمَا وقع من الاتفاق على الثقة بعلمه وورعه، وما غلب على الظن أنه إنما يجيب في المسائل بقول مالك الأخير حيث يختلف قوله، فهو لم ينقل أقواله مطلقا؛ لأن ذلك يورث السائل حيرة، بل يختار ويحكي أصح قولي الإمام عنده، انظر [كشف النقاب الحاجب] لابن فرحون 68.
ولعل من أسباب تقديم رواية المدونة على ما جاء صريحا أو إشارة في الموطأ، وعلى غيره من الروايات عن الإمام = ما كان يشترطه بعض أهل الأندلس على القضاة من الحكم بقول ابن القاسم في المدونة، وألا يخرجوا عنه لغيره، وقد كان هذا الشرط محل انتقاد شديد من بعض محققي المذهب المالكي – الطرطوشي، الباجي، ابن العربي، المقري الجد .. مثلا -.
بل تعدى الأمر عند محققي المذهب إلى ترجيح عدة أقوال وروايات مخالفة للمشهور في المذهب، وقد وافقهم على اختيارهم جماعة الفقهاء، وجرى به عملهم، ومن هؤلاء المحققين: أبو عبد الله ابن عتاب ت462، وأبو الوليد ابن رشد الجد 520، وأبو بكر ابن زرب 381، وأبو الحسن اللخمي 478، والمازري 536، وابن عبد البر وابن العربي والباجي ... وغيرهم.
وقد صرح ابن العربي – رحمه الله – فيما نقله عنه الشيخ علي العدوي - من المتأخرين - أنه: (إذا وجد قول الموطأ والمدونة؛ يقدم ما في الموطأ على المدونة؛ لأن الموطأ قرئ عليه إلى أن مات بخلاف المدونة لأنها سماع أصحابه منه).
ولعل من أسباب ذلك أيضا غلبة الفقه الفروعي المجرد في المذهب عند المتأخرين على طريقة الفقه المؤصل المدلل عند أسلافهم، فالمدونة بهذا الاعتبار أنسب لهم لغلبة الناحية التجريدية عليها، وقد جاءت الأحكام على مسائلها جاهزة من قِبل الإمام أو أحد تلاميذه؛ مما دعا إلى فتور الهمم، وعدم إعمال الجهد في تطلب الأحكام للنوازل المشابهة اكتفاء بأجوبة الإمام واجتهاداته.
والمسألة في حاجة لدراسة موسعة، يتم فيها حصر المسائل التي ظهر فيها تقديم قول الإمام في غير الموطأ على قوله في الموطأ، أو ما يفهم أنه قول للإمام فيه، ثم معرفة الأسباب وراء ذلك، مع بيان الراجح من ذلك كله ... وقد سمعت أن بعض الباحثين قد شرع في إعداد دراسة علمية حول المسائل التي اختلف فيها قول الإمام في الموطأ والمدونة.
ومن المسائل المهمة التي ينبغي بحثها في الموطأ؛ الأحاديث التي أسقطها الإمام من أصل كتابه، فقد قيل: إن الإمام ضمن كتابه قرابة عشرة آلاف حديث، ثم لا زال ينقح كتابه ويسقط الحديث بعد الحديث حتى وصل إلينا في هذا العدد القليل، بل قال البعض: إن الإمام لو عاش أكثر لأسقط علمه كله.
لم أجد للقدماء – في بحثي القاصر جدا - كلاما خاصا حول هذا الأمر، وكذلك الحال بالنسبة لمن بعدهم، إلا بعض الإشارات العامة، مثل قولهم: بعدم حرص الإمام على كثرة الرواية، وأن الإمام كان إذا شك في حديث طرحه كله، وأنه يفعل هذا حرصا منه على ما يراه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين، ومنها قول البعض: إنه طرحها لمخالفتها للعمل، ومنها: تبيّن ضعفها للإمام ... قلت: وربما يكون بعض الذي أسقطه الإمام أسانيد متكررة لحديث واحد، انتقى أصحها وطرح الباقي، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/452)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 02 - 06, 02:04 ص]ـ
#48 01 - 06 - 2005, 04:31 PM
زياد العضيلة
مشرف تاريخ التّسجيل: Aug 2002
المشاركات: 2,087
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيك.
قال ابن العربي في قانون التأويل أو كتاب فوائد الرحلة (كما سماه السيوطي)، وقرأنا - المدونة - على الطريقتين (القيروانية القائمة على النظر والعراقية القائمة على الدليل) أو كما قال يرحمه الله.
تتبعت هذا الأمر وأتعبني ردحا من الزمن فدرت بين أن تكون اشارته:
1 - الى شروح المدونة وطريقة اصحابها في التصنيف فيرجع الأمر الى طرائق التصنيف.
2 - المذهب المالكي كله فيصير فيه مدرستين.
3 - الى التدريس وطرائقه.
وتتبعت هذا الأمر فكان الأول هو الأقرب عندي حسب ما وقفت عليه من شروح المدونة و بعد تتبع كلام المالكية في عشرات المصنفات المالكية - قبل و في زمن ابن العربي - رحمه الله مع مئات التراجم والمسائل المالكية.
فأن حضركم شئ من تفسير هذه العبارة ينتفع به أخوانكم.
======================
#49 01 - 06 - 2005, 08:15 PM
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 855
--------------------------------------------------------------------------------
وفيك بارك الله، ونفع الله بك.
أبشر يا شيخ زياد بما يسرك - إن شاء الله - ولكن ادع الله معي أن يصرف عنا جميعا عوائق الطلب، والملهيات عن تحصيل العلم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 02 - 06, 02:15 ص]ـ
أول كتبهم واعظم المصنفات عندهم (وهو عظيم) كتاب المدونة لسحنون التنوخي التى دونها من سؤالاته لعبدالرحمن بن القاسم.
قال الدكتور رفيق يونس المصري في كتابه [بحوث في فقه المعاملات المالية] ص159: (ظن بعض العلماء ... أن المدونة عبارة عن فقه نظري لصنف من الفقهاء، أسموهم بالأَرأيتيين، من قولهم: أرأيت لو .. أرأيت لو ... ونحن نخالفهم في ذلك، فنرى أن الفقه المالكي في باب المعاملات فقه متطور جدا، وهذه الأسئلة والتفصيلات إنما تساعد على فهم المذهب فهما رياضيا محددا ودقيقا عز نظيره في المذاهب الأخرى.
والمدونة فوق ذلك، هي أشبه بكتب الفتوى، وتمتاز عنها بأنها دقيقة، لا تتسع لها كل العقول، ولا كل الأمزجة، فيسارع بعضها بالرفض غاضبا متململا، وربما أجال بعضهم النظر، حتى إذا لم يفهم رفض، مع أن الواجب تعليق ما لا نفهم والتوقف فيه، مثال هذا مثال من يدخل إلى المدرسة للتعلم؛ حتى إذا ما وجد صعوبات التحصيل ومشقات الارتقاء غضب، وأضرب عن العلم، صائحا مستنكرا شاتما.
لو نظرت إلى المدونة نظرة فحص وإمعان لوجدت نوادر من المسائل والدقائق والمصطلحات ربما لم تجد من يشرحها ويطورها، حتى من بين أتباع المذهب نفسه.
وهذا يدلك على مبلغ ما وصل إليه ذكاء الإمام مالك – رحمه الله – ونفعنا بعلمه وعمله، ودقة نظره، وعمق تفكيره.
اللهم لا تحرمنا من علم إمام، ولا تجعل خطأه أو طبعه حائلا دون انتفاعنا بما عنده).
المدونة أول حلقة في سلسلة أمهات الفقه المالكي، وهم يعنون بالأمهات؛ الكتب التي حوت أقوال الإمام مالك وأقوال تلاميذه، وتلاميذ تلاميذه.
فأول هذه الأمهات: المدونة السحنونية، وهي التي: ( .. حصلت أصل علم المالكيين، وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك – رحمه الله – .. ). ابن رشد في المقدمات 1/ 44. و (المدونة أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين، وهي أصل المذهب وعمدته) مواهب الجليل للحطاب 1/ 34.
وثانيتها: الواضحة لعبد الملك بن حبيب، ت 238 هجرية – رحمه الله -.
وثالثتها: العتبية أو المستخرجة؛ لمحمد بن أحمد العُتْبِي ت255 هجرية – رحمه الله -.
والرابعة: الموازية؛ أو كتاب ابن المَوَّاز، أو كتاب محمد، وهي لمحمد بن إبراهيم بن المواز، ت 269 هجرية - رحمه الله -.
ويضيف بعض أهل العلم على هذه الأربعة: المجموعة، لمحمد بن عبدوس ت260 هجرية – رحمه الله – توفي قبل أن يتم كتابه، ترجمته في المدارك 4/ 222 - 228.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/453)
وأصل هذه الأمهات ولحمتها؛ الأسمعة عن الإمام، وأجوبته عن أسئلة تلاميذه التي تلقوها عنه، وبيانه لأحكام كثير من النوازل في عصره، وما ارتضاه واختاره من أحكام مَن قبله من الصحابة والتابعين، أو أحكام بعض الولاة بالمدينة ممن عاصرهم ... وقام تلاميذه بتدوينها في مجالس مختلفة وسنوات متباعدة عنه ...
والكلام يطول في الحديث عن هذه السماعات، وأقسامها من حيث صحة نسبتها للإمام، وعن نسبتها لأصحابها الذين دونوها، والتعريف بهم، وتنوع مواطنهم، ... وعن أهم السماعات التي دونت من طرف الطبقات الأولى لتلاميذ الإمام ... وغير ذلك من المباحث التي تظل يحكمها - غالبا – التخمين والحدس بعد غياب أصول هذه السماعات عنا بين فقدان نهائي لمعظمها، ووجود ضئيل جدا لبعضها قابع في بعض الخزائن لا تكاد تطاله يد باحث، ولم يبق للباحثين إلا الاعتماد على ما جاء من بقايا هذه السماعات في الكتب المدونة، أو ما يوجد من بقايا حديث عنها في كتب الطبقات والتراجم ... على عوز.
يقول الدكتور محمد العلمي متحدثا عن هذه السماعات ومبينا لبعض خصائصها: (تركبت المصنفات الأساسية للمالكية في الفقه وأمهاتهم في الفتوى من سماعات كثيرة عن مالك اجتلبها إلى البلاد المختلفة أئمة الرحلة وحذاق التلاميذ الذين كانوا طلائع الرأي المالكي فيها.
وقد ابتدر الجيل اللاحق هذه السماعات بالتصنيف، ولم يكد ينتهي القرن الرابع حتى كانت فحاوى ونصوص هذه السماعات مستقرة في بطون الكتب وأطواء الدواوين.
لكن السؤال يظل مطروحا حول عدة قضايا متصلة بجذور المصنفات التي احتوت هذه السماعات، خاصة وأنها لم تكن مخلصة لمتونها ولا راعية لها كنصوص ينبغي استمرار نسبتها بألفاظها إلى أصحابها.
لقدا تعامل العلماء المصنفون تعاملا فقهيا مع السماعات، وقلة هي المصنفات التي أبقت على النصوص الأولى كما جاءت، بل كان انشغالهم منكبا على التخريج والقياس والتنتيج، واقتصر التوثيق على مدى صحة نسبة الأقوال وسلامة الروايات من ضعف النقل، أو سوء التحميل.
وهذا يزيد من إشكال البحث الرامي إلى بناء النصوص الأولى للمذهب المالكي، وكشف الأصول التي تركبت منها المصنفات المعتمدة، ويوسع دائرة التخمين والحدس والاحتمال في تأريخ الدرس المالكي الأول ووصف الكتب التي تلقاها تلاميذ مالك عنه.
الخصائص المنهجية للسماعات:
كتب السماعات أو الأجوبة والمسائل، أو ما غدا يوصف بالمسائل المختلطة المروية عن مالك وطبقة تلاميذه الآخذين عنه هي المصدر الرئيس للرواية المذهبية، والقاعدة الصلبة للفقه المالكي بعد الموطإ.
وهذه السماعات لا تختلف عن الفتاوى وجوابات العلماء التي جرى العرف العلمي على إلقائها على الطلبة مجالس وأمالي وتعاليق عبر العصور.
لكن قيمة السماعات عن مالك وتلاميذه صدرت من كون محتوياتها ومضامينها فتاوى مالك وأقواله التي أنزلت في مقلديه منزلة أقوال صاحب الشرع كما يقول ابن خلدون.
والسماعات المدونة عن مالك قسمان:
1 - قد تكون جوابات عن أسئلة من سؤالات النوازل التي قد تقع ويسأل عنها مالك، بحيث ثبت أن حكام المدينة كانوا يستشيرونه في ما ينزل بهم من نوازل الخصوم، المدارك [2/ 57 - 58] كما كان تلاميذه في الأمصار المختلفة يحيلون عليه ما يعسر عنهم جوابه أو يتوقفون عليه تورعا، منهم ابن القاسم، ويحكي سحنون قال: (كنت عند ابن القاسم وجوابات مالك ترد عليه) المدارك 4/ 46. وابن غانم قاضي القيروان الذي أخذ عن مالك وتتلمذ عليه كان (يوجه أبا عثمان < أي حاتم بن عثمان المعافري > أيام قضائه إلى مالك فيما ينزل به من نوازل الخصوم، فيأخذ له عليها الأجوبة من مالك) المدارك 3/ 69، وفي موطن آخر يقول أبو عثمان هذا (أتيت مالكا بمسائل ابن غانم .. ثم كتب الأجوبة)، وهكذا في ترجمة ابن فروخ في سياق زيارته لمالك (أتاه سائل من أهل المغرب بمسائل من الجنايات فقرئت عليه .. فقال السائل: أهذا جوابك يا أبا عبد الله فقال مالك: هذا جوابي). المدارك 3/ 108.
2 - وقد تكون السماعات عن الإمام مالك جوابات منه عن أسئلة الطلاب، التي كان يسمح بها بمقدار ما يرى من أهليتهم ومستواهم وجديتهم سواء وقعت فعلا أم لم تقع.
وتتسم هذه الأسمعة بخواص منهجية أذكر منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/454)
1 - أنها عبارة عن أسئلة وأجوبة في فروع متنوعة بعضها من نوازل الوقت وواقعات الناس، وبعضها من إلقاء التلاميذ على الإمام مالك لاستكمال الحصيلة العلمية للمذهب، وصيغ هذه الأسئلة (سئل مالك .. ) (سألت مالكا .. ) (أجاب مالكا .. ) (قال مالك في .. ) وهذه السماعات كثيرة كثرة تلاميذه والآخذين عنه، حتى يبلغ بعضهم في عدها الألوف المؤلفة، مثل ما ذكره الخطيب البغدادي (ت463) في تاريخه 1/ 251 عن أبي العباس السراج النيسابوري (ت313) أنه قال: (هذه سبعون ألف مسألة عن مالك، وأشار إلى كتب منضدة عنده). قال عياض (544): (هي جواباته في أسمعة أصحابه التي عند العراقيين) المدارك 2/ 94.
وقد اعتبر القرافي (ت684) من مناقب الإمام مالك العلمية كثرة ما أملاه من السماعات قال: (ومنها أنه أملى في مذهبه نحوا من مائة وخمسين مجلدا في الأحكام الشرعية، فلا يكاد يوجد فرع إلا ويوجد له فيه فتيا). الذخيرة 1/ 36
..........
وقال علي بن المديني (ت234): (أخرج إلينا معن بن عيسى أربعين ألف مسألة سمعها من مالك) طبقات الفقهاء 149.
2 - أن هذه السماعات لم تكن تامة التصنيف علميا، بحيث لم تكن تنتظمها أبواب فقهية مفصلة، بل كانت تعليقات وتقميشات من أمالي الإمام مالك، ذات تبويب أولي. وهي وإن لم تكن مصنفة ومبوبة بشكل كامل فإن أهميتها اكتسبت من كونها تراثا فقهيا كبيرا، عملت المرحلة التالية على نخله وتصفيته وتبويبه والاستشهاد الأثري له.
هذا التشتت في الموضوع الفقهي للسماعات دفع بالعلماء إلى وصف ما لم يكتمل تبويبه منها، وبقي على أصله في السماع بالاختلاط، ومما يعبر عن هذه الخاصة المنهجية ما رواه عياض في مداركه عن ابن حارث (ت361) صاحب الطبقات: أن ابن الماجشون عرض عليه أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم (كتاب البيوع من سماع عيسى [أي ابن دينار] .. وقرأته عليه فصلا فصلا، فكان لا يمر بفصل إلا قال: أحسن والله) المدارك 4/ 164.
قال القاضي عياض مستدركا: (قوله: من سماع عيسى وهم، فليس في سماع عيسى كتاب بيوع معينة ولا غيرها، وإنما هو تخليط، وإنما كتاب البيوع من تأليف عيسى من كتاب المدنية، وهذا الذي يدل عليه ثناء عبد الملك، إذ إنما يثني على فقهه وتأليفه لا سماعه) المدارك 4/ 126 - 127.
... وقد وصف ابن حارث كتاب المولدات لمحمد بن عبد الحكم (ت286) بأنها: (مسائل منثورة لم تضم لباب كالأسمعة) الديباج 330.
3 - الخاصة المنهجية الثالثة لكتب السماعات: أنها مجردة عن الدليل، وهذا الطابع غالب على كتب السماعات، فهي عبارة عن فتاوى مجردة لا يذكر فيها الدليل غالبا.
ويعتبر التدليل والاستشهاد الأثري من الوظائف العلمية للمرحلة اللاحقة التي خدمت السماعات ويسرتها للاشتغال الفقهي).
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 02 - 06, 07:18 م]ـ
#51 02 - 06 - 2005, 10:07 AM
محمد رشيد
كلية الشريعة تاريخ التّسجيل: Dec 2002
المشاركات: 1,679
قول الدكتور رفيق: " وهذه الأسئلة والتفصيلات إنما تساعد على فهم المذهب فهما رياضيا محددا ودقيقا عز نظيره في المذاهب الأخرى. "
لا بد فيه من تقدير كلام بعده: " سوى المذهب الحنفي " ... فنحن ملوك ما ذكر .. ابتسامة
=======================
#52 02 - 06 - 2005, 11:10 AM
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 855
الحمد لله على سلامتك أيها الفاضل، فقد افتقدتك منذ أيام أنت والأخ أبو داود الكناني وغيركما .... وقد قدرت أن هذه أيام امتحانات دراسية، فمرحبا بك فقد افتقدت طلعتك البهية، ودررك الحنفية، واهتمامتك الإقتصادية.
نعم أيها الفاضل بالنسبة لي ما ذكرتَه صحيح، ولكن الدكتور - وهو من أهل الإطلاع الواسع في هذه المباحث - هكذا قال؛ ولعل كلامه مقيد أكثر بما يتعلق بمسائل البيوع .. فهو قد ذكر هذا في مبحث بعنوان [فك اشتباك ربوي بين مالك وابن حزم] والمسألة المعنية مذكورة في المدونة 3/ 105 - 109 (دار الفكر)، وفي المحلى 8/ 79 مسألة 1193، و 8/ 498.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 02 - 06, 07:29 م]ـ
إلحاق
أذكر فيه مجموعة من أشهر السماعات لكبار تلاميذ الإمام مالك عنه، فمن ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/455)
1 - سماع المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي (ت186)، جمعه في كتابه في الفقه الذي أدخله ابن أبي زيد في نوادره د: موراني [دراسات في مصادر الفقه المالكي] 210. وقد قال عياض: ( ... له كتب فقه قليلة في أيدي الناس) المدارك 3/ 3.
2 - سماع ابن كِنانة عثمان بن عيسى أبي عمرو (ت186). كتب عن مالك كثيرا، قال القاضي عياض في المدارك 3/ 21: (لم يكن عن مالك أضبط ولا أدرس من ابن كنانة). استقر سماعه في كتابه في الفقه الذي أدخله محمد بن بسطام السُوسي إلى القيروان، المدارك 5/ 111، ومن هذا السماع نقول في كتب الفقه، كالمجموعة، قال ابن حارث: (قال ابن كنانة فيما ذكر عنه ابن عبدوس .. ) أصول الفتيا على مذهب مالك لابن حارث ص: 57.
3 - سماع ابن دينار محمد بن إبراهيم بن دينار أبي عبد الله الجُهَني (ت182)، ضمه كتابه في الفقه الذي أدخله محمد بن بسطام السوسي إلى القيروان. المدارك 5/ 111.
4 - سماع عبد الله بن نافع الصائغ (ت186)، ولم يكن ابن نافع يكتب، قال: «صحبت مالكا أربعين سنة، ما كتبت شيئا وإنما كان حفظا أتحفظه» المدارك «قال أشهب: ما حضرت مجلسا إلا وابن نافع حاضره، ولا سمعت إلا قد سمع، لكنه كان لا يكتب، فكان أشهب يكتب لنفسه وله» المدارك 3/ 129. لهذا كان سماعهما مقترنين في العتبية، حيث يرد بصيغة: (ومن سماع أشهب وابن نافع) البيان والتحصيل 3/ 129 – 11/ 36 – 47، 299 – 302، 234، 12/ 17 – 22، 62 – 69، 113 – 125.
5 - سماع عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون (ت212). وقد اعتمده كثيرا تلميذه عبد الملك بن حبيب في واضحته، واعتمده تلميذه أحمد بن المعذل البصري في كتبه، التمهيد 8/ 248، 9/ 316. وضم المبسوط لإسماعيل القاضي (ت282) منه روايات، المدارك 3/ 140. واعتمده ابن أبي زيد في النوادر، وكذا غيره من المتقدمين.
6 - سماع مطرف بن عبد الله الهلالي، ذكره ابن حبيب في الواضحة، وعنه ابن أبي زيد في النوادر.
7 - سماع معن بن عيسى القزاز أبي يحيى (ت198)، فقد كان كثير السؤال لمالك، " كان لا يلفظ مالك بشيء إلا كتبه " المدارك 3/ 148. "قال معن: كان مالك لا يجيب أحدا من العراقيين حتى أكون أنا الذي أسأله " 3/ 149. قال ابن حارث: (له سماع معروف عن مالك، ذكره ابن عبدوس في المجموعة) المدارك 3/ 148، وذكر كثيرا من سماعه وروايته عن مالك أبو عيسى الترمذي في جامعه ... المدارك 3/ 149.
8 - سماع أبي قرة موسى بن طارق أبي محمد السَكسَكِي، من أهل اليمن، "له سماع معروف في الفقه عن مالك يرويه عنه علي بن زياد الحَجَبِي" المدارك 3/ 196.
9 - سماع محمد بن حميد بن عبد الرحيم بن شروس الصنعاني، له عن مالك «كتاب سماع مسائل ثلاثة أجزاء» 3/ 197.
10 - كتاب السماع القديم لعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي (124 – 197)، وكان ابن وهب يفضلها، المدارك 3/ 233.
11 - كتاب السماع من مالك لابن وهب " المسائل الجدد " (سماعه من مالك، ثلاثون جزءا) /234.
12 - سماع عبد الرحمن بن القاسم العتقي (132 – 191)، (ولابن القاسم سماع من مالك عشرون كتابا) المدارك 3/ 251، وهي التي سأله عنها أسد، (قال ابن معين: .. كان عنده ثلاثمائة جلد عن مالك من المسائل، أو نحو هذا سأله عنها أسد) 3/ 245. والنقل عنه في كل الكتب، إذ عليه اعتماد المدونة، وكل الدواوين اللاحقة عمدتها سماع ابن القاسم. ويحتفظ المتحف البريطاني بمسائل مختلفة وجهها إلى مالك، بروكلمان 3/ 280، سزكين 2/ 133.
13 - سماع أشهب بن عبد العزيز القيسي (ت204)، «رواه عنه سعيد بن حسان» و «قال ابن وضاح سماع أشهب أقرب وأشبه من سماع ابن القاسم، وعدد كتبه عشرون كتابا» 3/ 264. وفي خزانة القيروان له كتاب الحج برواية سُحنون، سزكين 2/ 135.
14 - سماع عبد الله بن عبد الحكم (ت214) «ثلاثة أجزاء» 3/ 364، ومن هذا السماع مع سماعه من المصريين والمدنيين ألف مختصراته الثلاثة.
ويذكر سزكين 2/ 131: أن لعبد الله بن عبد الحكم [مسائل وأجوبتها] سمعها هو وابن وهب وابن القاسم محفوظة في جوتا رقم 1143 (224 ورقة من القرن السابع) ...
15 - سماع عبد الله بن عمر بن غانم الرُعيني أبي عبد الرحمن (128 - 190)، (وله سماع من مالك مدون انقطع ومنه في المجموعة مسائل). المدارك 3/ 66. قال المالكي في رياض النفوس 1/ 215: " وقد أدخله ابن عبدوس في المجموعة ".
16 - سماع محمد بن معاوية الحضرمي الطرابلسي، «من أصحاب مالك، وله عنه سماع ثلاثة أجزاء .. رواها عنه محمد بن وضاح» المدارك 3/ 323.
17 - سماع أبي خارجة عَنْبَسة بن خارجة أبي خالد الغَافقي (124 - 210)، قال أبو العرب: " ورأيت لأبي خارجة سماعا من مالك مدونا كسماع عبد الرحمن بن القاسم وأشهب " طبقات علماء إفريقية لأبي العرب ص: 151، ترتيب المدارك3/ 317.
قال المالكي في رياض النفوس 1/ 247: " يروي عن مالك غرائب لم تكن عند غيره ".
18 - سماع زياد بن عبد الرحمن شَبْطُون أبي عبد الله (ت193). "له عنه في الفتاوى كتاب سماع معروف بسماع زياد"المدارك 3/ 116، "وله سماع من مالك مؤلف"3/ 121. قال ابن حارث: "أخذ عنه كتابا واحدا من رأي مالك هو معروف بسماع زياد" أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس 95.
هذه مجموعة من سماعات تلاميذ الإمام مالك، وربما كانت بعض هذه السماعات كتبا جمع فيها أصحابها كلام الإمام وتلاميذه .. وقد تكون قد ضمت بعض الاجتهادات الخاصة بأصحابها.
وقد أغفلت ذكر الكثير من السماعات لتلاميذ هؤلاء من مثل سماعات يحيي بن يحيي الليثي المعروفة بعشرة يحيي، وأسمعة زُونان، وابن حبيب التي ضمنها واضحته، والحارث بن مسكين، ومحمد بن خالد مَرْتَنيل عن ابن القاسم .... وغيرهم، مما ضمن بعضهم العتبي أسمعتهم في مستخرجته.
كما أغفلت ذكر مجموعة أخري من الأسمعة التي لم تشتهر لتلاميذ الإمام من اليمنيين والعراقيين والمصريين والأندلسيين ... ممن ملأ ذكرُهم كتبَ التراجم والطبقات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/456)
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[20 - 02 - 06, 10:25 م]ـ
12 - سماع عبد الرحمن بن القاسم العتقي (132 – 191)، (ولابن القاسم سماع من مالك عشرون كتابا) المدارك 3/ 251، وهي التي سأله عنها أسد، (قال ابن معين: .. كان عنده ثلاثمائة جلد عن مالك من المسائل، أو نحو هذا سأله عنها أسد) 3/ 245. والنقل عنه في كل الكتب، إذ عليه اعتماد المدونة، وكل الدواوين اللاحقة عمدتها سماع ابن القاسم. ويحتفظ المتحف البريطاني بمسائل مختلفة وجهها إلى مالك، بروكلمان 3/ 280، سزكين 2/ 133.
في هذا الكلام نظر: ليس في المتحف البريطاني ألا جزء واحد من سماع ابن القاسم وهو كتاب النذور من سماعه ولا غير. أصل المخطوط: القيروان وهو مسجل في المكتبة البريطانية تحت العنوان. المدونة لسحنون وهو خطأ. هناك جزء مبتور من سماع ابن القاسم بالقيروان يحتوي على أبواب من كتاب الرضاع بخط أبي العرب التميمي.
13 - سماع أشهب بن عبد العزيز القيسي (ت204)، «رواه عنه سعيد بن حسان» و «قال ابن وضاح سماع أشهب أقرب وأشبه من سماع ابن القاسم، وعدد كتبه عشرون كتابا» 3/ 264. وفي خزانة القيروان له كتاب الحج برواية سُحنون، سزكين 2/ 135.
ما ذكره سزجين لا علاقة له بما جاء في ترتيب المدارك
اذ كتاب الحج (الجزء الرابع والجزء الخامس منه بخط أبي العرب التميمي) برواية سحنون بن سعيد
المشكلة هي أن سزجين لم ير هذه المخطوطات
14 - سماع عبد الله بن عبد الحكم (ت214) «ثلاثة أجزاء» 3/ 364، ومن هذا السماع مع سماعه من المصريين والمدنيين ألف مختصراته الثلاثة.
ويذكر سزكين 2/ 131: أن لعبد الله بن عبد الحكم [مسائل وأجوبتها] سمعها هو وابن وهب وابن القاسم محفوظة في جوتا رقم 1143 (224 ورقة من القرن السابع
هذا الخطأ من سزجين وكذلك يفشو الخطأ مرة أخرى! مخطوط جوتا المذكور جزء من الشرح للأبهري كما ذكرت ذلك قبل 20 عام تقريبا.
18 - سماع زياد بن عبد الرحمن شَبْطُون أبي عبد الله (ت193). "له عنه في الفتاوى كتاب سماع معروف بسماع زياد"المدارك 3/ 116، "وله سماع من مالك مؤلف"3/ 121. قال ابن حارث: "أخذ عنه كتابا واحدا من رأي مالك هو معروف بسماع زياد" أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس 95.
في هذا القول المنقول من كتب الطبقات , بغير العلم بما هو بين يدينا , نظر:
لدينا 9 أوراق من سماع شبطون يذكر فيه ابن كنانة والمسائل الموجهة اليه. جاء ذكر مالك بن أنس على هذه الأوراق 69 مسألة و22 منها فقط من مسائل مالك (بالمعنى: سئل مالك + وقال مالك). فأقول: ما جاء به القدماء من وصف (كتب+ سماع شبطون) فهو جمع مسائل المدنيين ... وبينهم مالك بن أنس وغيره منهم أيضا ابن هرمز من طريق ابن كنانة وغير ذلك من المسائل.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[21 - 02 - 06, 01:42 ص]ـ
شكرا للدكتور موراني على ما أبداه من ملحوظات ... وقد ذكر مثل هذا قديما ... وكنتُ بصدد وضعه هنا في مكانه على ترتيبه السابق لولا بعض المشاغل ... فها هي تعليقاته القديمة:
تصحيح
أرسل إلي الدكتور موراني مصححا قولي: ويحتفظ المتحف البريطاني بمسائل مختلفة وجهها إلى مالك، بروكلمان 3/ 280، سزكين 2/ 133.
فقال: ليس هناك دليل مخطوط إلى أنّ سماع ابن القاسم يعتمد على أسد. بل في الغالب يعتمد على مالك وابن غانم (وهو القاضي عبد الله بن عمر بن غانم (ت نحو 190): له سماع من مالك مدون , كما جاء في ترجمته عند القاضي عياض. هذا السماع مفقود غير أنّ ابن القاسم أدخل بعضا منه في سماعه.
ما ذكره سزجين في الموضع المذكور فهو غير صحيح. القطعة في لندن والقطعة في مدريد بمثابة أوراق من المدونة لسحنون وهي متأخرة.
الصحيح أنّ في المتحف البريطاني كتاب النذور من سماع ابن القاسم برواية سحنون بين مجموعة من المخطوطات الأخرى كله أجزاء من المدونة. فقد أضيف هذا الجزء الكامل إليها خطأ غير أنه السماع كما يتبين ذلك على وجه الكتاب الذي كان أصلا بالقيروان.
وبالقيروان جزء مبتور من سماع ابن القاسم يحوي على مسائل النكاح بخط أبي العرب التميمي. وجدير بالذكر أنّ هذين الكتابين لا ذكر فيهما لأسد ولو مرة واحدة.
لقد قدمت النسخة اللندنية لأول مرة في دراسة لي في الكتاب:
Method and Theory in the Study of Islamic Origins. (Ed. Herbert Berg(
Brill 2003 .
كما أرسل يعلق على قولي عن سماع شبطون قائلا: هذه الأسماء المختلفة للسماع شبطون ترجع الى كتاب واحد وهو سماع شبطون. لدينا منه 9 أوراق على الرق تحوي على مسائل في البيوع في عدة أبواب. كما ذكرت لك سابقا فأغلب المسائل موجه الى ابن كنانة ولا الى مالك (لمالك فيه نسبة نحو 20 في المئة من المسائل فقط. وصف المسائل ومعاملتها أدق مما جاء به مالك في الموطأ (أو لم يذكرها على الاطلاق). هذه الأوراق أيضا بخط يد أبي العرب.
كما ترى فهذه الاضافات أو التصحيحات منبثقة من دراسات الأصول التي لها أولوية بلا شك على ما جاء ذكره في كتب الطبقات.
قلت: الدكتور وقف على ما لم أقف عليه فكلامه مقدم، ثم إني لم أجد في كتب الأقدمين ما يخالف قولَه، ولو وجدتُ في كتب الطبقات المعتمدة لقدمته؛ لأنهم وقفوا على تلك الأصول كاملة غالبا، وهم أخبر بمذهبهم من الدكتور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/457)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[21 - 02 - 06, 02:10 ص]ـ
تكميل
ثم بدأت محاولة أخرى مع تلاميذ الإمام في طبقاتهم المختلفة، ومع تلاميذهم لتصنيف السماعات الكثيرة عن الإمام وتلاميذه وجمعها وضبطها في مصنفات مفردة تحمل عناوين مختلفة، وقد تنوعت هذه المصنفات من حيث حجمها إلى مختصرات – مثل كتب ابن عبد الله بن عبد الحكم - ومبسوطات – مثل المدونة – كما اختلفت درجة الثقة بما تحمله من مسائل عن الإمام إلى صحة كل ما فيها كالمدونة، وإلى اختلاط الصحيح ببعض الغريب والشاذ كما في المستخرجة، وبينهما درجات، ثم قد جاءت هذه المصنفات في أزمنة متتابعة ابتداء من بعض تلاميذ الإمام ممن توفي في القرن الثاني، حتى أواخر القرن الثالث مع تلاميذ التلاميذ، حتى إذا جاء دور التأصيل والتصنيف الأكثر تنظيما في المذهب مع بدايات القرن الرابع كانت هذه المتون المصنفة هي المادة الأساسية لعلمائه، وعليها بناء مصادر الفقه المالكي الذي جاءت بعدُ.
ثم إن مقاصد تلاميذ الإمام ومن جاء بعدهم قد اختلفت في تصانيفهم هذه، يحدثنا الإمام أبو الحسن القابسي عن ذلك أثناء كلامه عن كتاب ابن المواز وترجيحه له على سائر الأمهات، فيقول: (لأن صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في تصنيفه، وغيره إنما قصد لجمع الروايات ونقل منصوص السماعات، ومنهم من تنقل عنهم الاختيارات في شروحات أفردها، وجوابات لمسائل سئل عنها، ومنهم من كان قصده الذب عن المذهب فيما فيه الخلاف، إلا ابن حبيب فإنه قصد إلى بناء فروع المذهب على معان تأدت إليه، وربما قنع بنص الروايات على ما فيها) المدارك 4/ 169.
فمِن بين ما يقارب خمسة وعشرين مصنفا ومتنا جمعت في هذه الفترة بين سنة 183 حيث توفي علي بن زياد، وسنة 269 تاريخ وفاة محمد بن المواز؛ أختار مجموعة منها للحديث عنها سراعا، ثم أثني – إن شاء الله - بذكر مجموعة الأمهات الأربع المشهورات، حتى إذا انتهيت من ذلك – إن شاء الله - أخلص إلى الحديث عن المدونة بشئ من التفصيل، والله المستعان.
فمِما عمله تلاميذ الإمام مما اشتهر أمره:
1 - مدونة أشهب بن عبد العزيز (تـ 204 هـ).
قال القاضي عياض 3/ 265: (وألف أشهب كتابه [المدونة] رواها عنه سعيد بن حسان وغيره، وهو كتاب جليل كبير كثير العلم).
ونقل عن ابن حارث قال: (لما كملت الأسدية أخذها أشهب وأقامها لنفسه واحتج لبعضها فجاءت كتابا شريفا، فبلغني أنه لما بلغ ابن القاسم ذلك قال: أَمَة وكعاء تفعل مثل هذا، يعني أنه وجد كتابا تاما فبنى عليه.
فأرسل إليه أشهب: أنت إنما غرفت من عين واحدة، وأنا من عيون كثيرة، فأجابه ابن القاسم: عيونك كدرة وعيني أنا صافية). المدارك 3/ 265.
وفي كتاب الدكتور موراني: دراسات في مصادر الفقه المالكي 195 – 201 حديث موسع عن بعض الآثار الباقية من سماعات أشهب ومجالسه.
وقد أرسل إليّ الدكتور موراني موافقا على ما ذكرته عن سزكين أن في خزانة القيروان له كتاب الحج برواية سُحنون، سزكين 2/ 135.
وأضاف الدكتور قائلا في رسالة خاصة: كلام سزجين صحيح: الجزءان في حوزتي تقوم باخراجه وهما بخط أبي العرب التميمي.
سميت كتب أشهب (حسب المخطوطات) ب (المجالس)
مثلا: الجزء الأول من مجالس أشهب في صنوف العلم حدثني به يحيى بن عمر عن أبي اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبي الفياض البرقي عن أشهب.
في هذا الكتاب مسائل مختلفة بغير تبويب.
الجزء الثاني من كتاب العتق (لا ذكر لـ (سماع)
كتاب الدعوى والبيان لأشهب برواية يحيى بن عمر (لا ذكر لـ (سماع).
2 - كتاب [خير من زنته] لعلي بن زياد العبسي التونسي (ت183).
وهو ثلاثة كتب: بيوع، ونكاح، وطلاق، وسماعه من مالك ثلاثة كتب. المدارك 3/ 81.
قال الشيرازي في طبقات الفقهاء 143: (به تفقه سحنون، وله كتب على مذهبه، وتفقه بمالك، وله كتاب خير من زنته).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/458)
قال الشيخ الفاضل ابن عاشور – رحمه الله -: (فقد كان علي بن زياد أول من كتب مسائل الفقه والفتاوى التي تكلم بها مالك بن أنس – غير ما اشتمل عليه الموطأ مما يتصل بالآثار - ... فأقبل علي بن زياد على تصنيف المسائل وتبويبها، وخرجها كتبا كتبا على مواضيع الأحكام الفقهية، وسمى جملة الكتاب بذلك الاسم الطريف، الذي يُعنْون عمّا له من النفاسة، وما له به من الإعجاب ... ) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي ص 26.
3 - مختصر أبي مصعب الزهري أحمد بن القاسم بن الحارث (242 هـ).
قال القاضي عياض في المدارك 3/ 347: (له كتاب مختصر في قول مالك مشهور).
قال الشيخ العابد الفاسي في فهرس مخطوطات القرويين 2/ 538: (فيه من الكتب بعد الخطبة، وما احتوت عليه من ترجيح مذهب أهل المدينة؛ الطهارة، والصلاة، وباب السنة في الزكاة، السنة في الصيام .. ). توجد من المختصر 174 ورقة كتبت بقرطبة سنة 359، تحت رقم 874، سزكين 2/ 143.
5 – مختصرات عبد الله بن عبد الحكم بن أعين (ت214).
وهي ثلاثة: كبير وصغير وأوسط يحدثنا عنها الدكتور محمد العلمي قائلا: (ألف عبد الله بن عبد الحكم مختصرا فقهيا جمعه من سماعاته عن مالك، وعن شيوخ مصر الثلاثة: ابن وهب وابن القاسم وأشهب، قال ابن عبد البر: " سمع من مالك سماعا نحو ثلاثة أجزاء .. ثم روى عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب كثيرا من رأي مالك الذي سمعوه منه" الانتقاء 53 وقال «وصنف كتابا اختصر فيه تلك الأسمعة». لكن توجد في المختصر الكبير أقوال لابن الماجشون وغيره، قال:د: موراني: «جاء ذكر ابن الماجشون من أهل المدينة [أي في المختصر الكبير]» دراسات 29.
ولهذا، فإن قول عياض 3/ 365 إن ابن عبد الحكم في «المختصر الكبير .. نحا به اختصار كتب أشهب»، يحمل على الأغلب، إذ توجد سياقات تؤكد أن من محتويات المختصر سماعاته من مالك، ومن أشهب وابن وهب وابن القاسم، وذلك كقوله: "حدثنا ابن وهب قال: قال مالك .. "، " قال ابن وهب: سئل مالك .. "، " قال أشهب مثل قول مالك .. " " قال ابن وهب وابن القاسم: سمعنا مالكا .. ". كما ينقل عن عبد الله بن فروخ. يراجع دراسات في مصادر الفقه المالكي للدكتور موراني 29 - 33.
المختصر الصغير له.
وقد اختصر ابن عبد الحكم مختصره الصغير من مختصره الكبير، قال ابن عبد البر: " وصنف كتابا اختصر فيه تلك الأسمعة بألفاظ مقربة، ثم اختصر من ذلك الكتاب كتابا صغيرا" الانتقاء 53، إلا أنه قصره على علم الموطأ، أما ما قاله صاحب دراسات في مصادر الفقه المالكي 30 «إنه اقتصر فيه على القواعد الفقهية» فهو خطأ منه في التعبير وذهول عن دلالة المصطلح.
والملاحظ أن المختصر الكبير تبدأ مسائله بـ: «أرأيت ... » ويحتوي على ثمانية عشر ألف مسألة، في حين يحتوي الصغير على ألف ومائتي مسألة. المدارك 3/ 367.
وألف ابن عبد الحكم المختصر الأوسط، وهو أربعة آلاف مسألة، قال عياض: «والمختصر الأوسط صنفان، فالذي من رواية القراطيسي فيه زيادة الآثار، خلاف الذي من رواية ابنه وسعيد بن حسان» 3/ 365.
وقد اهتم المالكية بهذه المختصرات اهتماما لا يفوقه إلا اهتمامهم بالمدونة والموطأ وكان لعراقييهم ومشارقتهم النصيب الأوفر من هذا الاهتمام:
- فزاد محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت268) في المختصر الصغير خلاف أبي حنيفة والشافعي.
- وزاد فيه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم البَرقي (ت249) قول سفيان وإسحاق والأوزاعي والنخعي. ترتيب المدارك 3/ 110، 4/ 181.
- وهناك جهود علمية مهمة لعلماء العراق المالكية إلا أنها كانت مسبوقة بالعمل النقدي المنهجي الذي قام به منهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سهل البركاني (ت309) حيث قال: «عرضت مختصر ابن عبد الحكم على كتاب الله وسنة رسوله - يعني مسائله - فوجدت لكلها أصلا، إلا اثنتي عشرة مسألة فلم أجد لها أصلا» المدارك 5/ 16.
- فشرح أبو بكر ابن الجهم (ت329) المختصر الصغير.
و اختصره أبو محمد بن أبي زيد.
- وشرح أبو بكر محمد بن صالح الأبهري الكبير (ت375) المختصر الصغير. مخطوط الأزهر فقه مالكي تحت رقم 1655، وجوتا تحت عدد 1143، بعنوان [مسائل وأجوبتها]. دراسات في مصادر الفقه المالكي ص: 30.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/459)
قلت: الظاهر من كلام الدكتور موراني أن هذا الشرح المخطوط هو على الكبير وليس على الصغير، (بل صرح لي الدكتور بهذا في رسالة خاصة) وقد طبعت هذه القطعة المخطوطة أخيرا بتحقيق الدكتور حميد لحمر بدار الغرب الإسلامي 1425هـ، وتبين أنها شرح كتاب الجامع من المختصر الكبير. و قد امتلأت هذه الطبعة - للأسف - بالأخطاء والتصحيفات.
- و شرح أيضا المختصر الكبير.
- وشرح محمد بن جعفر البصري الخفاف من طبقة الأبهري المختصر الكبير، وقد امتدح هذا الشرح أبو بكر الأبهري، المدارك 6/ 201.
قلت: الذي في المدارك: (قال ابن حارث: وهو ديوان كبير أبان فيه، قال أبو بكر الأبهري: ولم يشرح المختصر الكبير أحد إلا الخفاف، وضعف فقهه الأبهري، وقال: لم يكن يعرف).
- وعلق عن أبي جعفر الأبهري الصغير شرح على المختصر الكبير «مائتي جزء»، قال عياض: " وقد رأيت بعضه" المدارك 3/ 366.
قلت: الذي في المدارك: (ولأبي جعفر بن الخصاص عليه تعليق نحو مائتي جزء فيما ذكر، وقد رأيت بعضه).
قلت: أبو جعفر الأّبهري يعرف بالأبهري الصغير، وبالوتلي، وبابن الخصاص. قاله القاضي عياض في المدارك 7/ 72 وأضاف: (ووجدت في مختصر التعليق أن وفاته سنة خمس وستين وثلاثمائة).
- وعلق عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله القيرواني العراقي شرح على المختصر الكبير.
قلت: في المدارك 7/ 75: (أبو عبد الله محمد بن عبد الله من أصحاب الأبهري، وله عنه تعليق في شرح مختصر ابن عبد الحكم، ذكره الشيرازي في العراقيين، وقال هو مشهور بالقيروان). قلت: في طبعة على محمد عمر لطبقات الشيرازي ص156: وصف المذكور بالقيرواني. فلا أدري وجه جمع الدكتور محمد العلمي بين وصفه بالقيرواني العراقي. ولم أجد ترجمته في رياض النفوس، ومعالم الإيمان ليس بين يدي الآن.
ثم قد وقع لبعض الأفاضل لبس آخر فنسبوا هذا الشرح لابن أبي زيد القيرواني، مقدمة تحقيق [الجامع في السنن والآداب] لابن أبي زيد 48، والذي ذكره القاضي عياض 5/ 20 لأبي محمد ابن أبي زيد مختصر شرح ابن الوراق (ابن الجهم) للمختصر الصغير لابن عبد الحكم، وأسماه المنتخب المستقصى، وقد تقدمت الإشارة إليه.
- وشرحه أيضا ابن باخي (صح) من طبقة شيوخ عياض.
- وقد شرح المختصر الكبير أبو عبد الله الواسطي.
ومن مصنفات تلاميذ أصحاب الإمام:
6 - كتاب الهدية (الهداية) لعيسى بن دينار (تـ 212 هـ).
وصفه ابن حزم بقوله: «كتاب الهداية لعيسى بن دينار، أرفع كتب جمعت في معناها على مذهب مالك وابن القاسم، وأجمعها للمعاني الفقهية على المذهب، فمنها كتاب الصلاة وكتاب البيوع وكتاب الجدار في الأقضية، وكتاب النكاح والطلاق» فضل الأندلس وذكر رجالها ضمن رسائله 2/ 178.
7 - الدمياطية لعبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي (ت226).
سمع من الإمام مالك فيما ذكره القاضي عياض عن ابن شعبان 3/ 375، ويعتمد ذلك عياض فيعده ممن روى عن الإمام الفقه والحديث 2/ 204، وتوقف في ذلك الدكتور موراني بناء على عدم ذكر اسمه في قائمة الرواة عن مالك عند ابن ناصر الدين، ومعلوم أن قائمة ابن ناصر الدين تخص رواة الموطأ، إضافة إلى أنه قد يكون قد فاته بعض الرواة لم يذكرهم.
ولكن يبدو أن روايته عن كبار تلاميذ الإمام أشهر وأكثر، فجمع من سماعاته عن شيوخ مصر الثلاثة مؤلفا فقهيا، كان من جملة ما اعتمده ابن أبي زيد القيرواني في نوادره. دراسات في مصادر الفقه المالكي 201 - 202 و211.
و «قال ابن أبي دليم وابن حارث: سمع من أكابر أصحاب مالك كابن وهب وابن القاسم وأشهب، وله عنهم سماع مختصر مؤلف حسن، رواه عنه يحيى بن عمر وغيره، وهذه الكتب معروفة باسمه تسمى الدمياطية» المدارك 3/ 375.
ومن كتب هذه الفترة كتب محمد بن مسلمة (تـ 216) ووأصبغ بن الفرج (تـ 225) ومؤلفات أبي زيد بن أبي الغمر (تـ 234) وكتاب [المدنيّة] لعيسى بن دينار المتقدم، وأصلها لأخيه عبد الرحمن بن دينار (تـ 201)، وكتاب [الثَّمَانِية] لأبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى (تـ 258 هـ) مشهور بالأندلس، ينقل عنه الباجي في المنتقى في مواضع، و كتاب [السليمانية] لأبي الربيع سليمان بن سالم القطان (تـ 281). وكل هذه الكتب لها ذكر في كتب المالكيين حتى المتأخرين منهم وإن قلّ.
وقد تركت ذكر كتب ابن وهب، وعبد الملك المَاجِشُون، لشهرتها وشهرة أصحابها.
تنبيه: كل ما يذكر ابن المَاجِشُون في كتب المالكية؛ فالمراد به عبد الملك هذا وليس أباه عبد العزيز بن أبي سلمة. فإذا أرادوا أباه صرحوا بذلك، والله أعلم.
وتركت ذكر كتب محمد بن عبد الله بن الحكم، ومحمد بن سحنون، وابن المعذل، والقاضي إسماعيل ... – رحمهم الله – مع أهميتها وجمعها خلال القرن الثالث، لأني أعدها أكثر من كتب رواية فقط، بل هي مصنفات متطورة، جمعت بين ترجيح الروايات عن الإمام ... ، وبين التدليل لمسائل المذهب وبيان وجهها وشرحها، وبين الذب عن المذهب وبيان أصوله ... والرد على مخالفيه, والكلام عليها لا تكفي فيه هذه العجالة.
وهناك غير ما ذكرت من المصنفات في هذه الفترة أترك ذكرها اختصارا، لأفسح المجال للحديث عن الأمهات المشهورات – إن شاء الله -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/460)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 02:14 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء أخي الكريم.
ولطفا راجع بريدك الخاص.
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[21 - 02 - 06, 06:32 م]ـ
- فزاد محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت268) في المختصر الصغير خلاف أبي حنيفة والشافعي.
- وزاد فيه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم البَرقي (ت249) قول سفيان وإسحاق والأوزاعي والنخعي. ترتيب المدارك 3/ 110، 4/ 181
توضيح: هناك المختصر الصغير لابن عبد الحكم بزيادات اختلاف فقهاء الامصار لعبيد الله بن محمد بن عبد الرحيم البرقي في مكتبة أسعد أفندي في تركيا
على 84 ورقة من عام 718
قد تبين عند مقارنة النصوص المتبقية من المختصر الصغير (القيروان) بهذا الكتاب للبرقي أن هذا الأخير ذكر في بداية الفقرات نص المختصر الصغير حرفا حرفا وأضاف اليه الأراء لكل من أبي حنيفة والشافعي وابن حنبل واسحاق بن راهوية والأوزاعي وفي بعض الأحيان سفيان الثوري أيضا.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[22 - 02 - 06, 01:39 ص]ـ
وإياك أخي الفاضل أبا فهر.
و شكرا للدكتور على التوضيح.
=========================
وصل بنا الحديث عن الكتب المعتمدة للفقه المالكي، إلى الكلام عن الأمهات الكبرى في المذهب، وهذه الأمهات وإن غابت عنا الأصول الخطية لبعضها؛ فقد كان لها حضور قوي في مجالس الدرس المالكي على توالي العقود، وحفظت لنا كتب المالكية المعتمدة في التعليم والفتيا – التي جاءت بعدها - الكثير من النقولات عنها، وتمثل هذه الأمهات – في مجملها – المحاولة الأولى لجمع أقوال الإمام واجتهاداته الفقهية؛ - بعد تفرقها في أسمعة متناثرة لدى مختلف تلاميذه - جمعا يعتمد الترتيب على أبواب الفقه المختلفة، مع ملاحظة صحة الرواية، ومحاولة التوفيق بين مختلف الآراء، والشرح والبيان لهذه الأقاويل ... مع التدليل والتوجيه ... ثم إضافة بعض اجتهادات تلاميذه، كما حوت شيئا من اجتهادات مؤلفي هذه الأمهات واختياراتهم.
[الواضحة في السنن والفقه]
تعد الواضحة بالنسبة لأهل الأندلس في حياة مؤلفها وبعده بفترة؛ مثل المدونة عند أهل القيروان، فقد كثر بها اعتناؤهم، وطال عليها ثناؤهم. فسارت في مجالس العلم والفتوى جنبا إلى جنب مع المدونة السحنونية.
يحدثنا الدكتور محمد العلمي عن الواضحة، ومنهج ابن حبيب في تصنيفها، حديث الواقف على بعض الورقات المتبقية بخزانة القرويين منها، فيقول:
(عاصر عبد الملك بن حبيب السلمي (ت234) وعاين الجهود العلمية التي انصبت على كتب السماعات والروايات عن مالك التي تناقلها تلامذته.
ولما وصل إلى المشرق سنة (208هـ) ثم رجع، كانت [المدنية] كتاب عبد الرحمن بن دينار الذي أكمله أخوه عيسى قد اكتمل، وأخذ طريقه نحو مجالس الدرس بالأندلس، كما كانت المدونة قد صنفت ونَسَخت الأسدية، وألفت مؤلفات عبد الله بن عبد الحكم.
وابن حبيب كما هو معروف عند الفقهاء والمؤرخين؛ رجل من رجالات الكمال العلمي، إذ كل الأوصاف والأخبار والنقول عنه تكتمل لإفادة هذه الصفة، فكان تصنيف الواضحة عكسا واضحا لهذه الشخصية.
وأصل كتاب الواضحة هو كتاب السماع الذي دونه ابن حبيب من سؤالا ته وأسمعته عن ابن الماجشون ومطرف وابن أبي أويس وعبد الله ابن عبد الحكم وغيرهم.
وتشتمل الواضحة إضافة إلى السماعات الموضحة آراء ابن حبيب وآثارا وأحاديث عن إبراهيم بن المنذر الحزامي (ت236) وابن الماجشون وعلي بن معبد الرقي (ت218) وأسد بن موسى (ت212) والقعنبي (ت221) وغيرهم.
قال مكلوش موراني: «وقد أسفرت البحوث الأولية التي أجريت على هذه القطع [أي المخطوطات الأولى عن ابن حبيب] أن الكتب التي رويت تحت اسم (سماع ابن حبيب) هي عبارة عن مجموعة من المسائل ألفها ونقلها المؤلف عن فقهاء مصر ومن المدينة، وأما الكراسات التي تحمل اسم [واضح السنن] فهي لا تتناول تلك المسائل الفقهية فحسب، بل تتضمن أيضا تعليقات إضافية وضعها المؤلف على هذه المسائل شرحا لها» < دراسات في مصادر الفقه المالكي 50 >.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/461)
لكن ما ذكره موراني هنا يفتقر إلى الدقة والتحديد، فليست الواضحة شرحا لسماعات ابن حبيب ولا تعليقات عليها، بل هي إخراج لتلك السماعات مصنفة مبوبة مدعومة بالاستشهاد الأثري على هيئة ما فعله أصحاب السماعات بسماعاتهم لما صنفوها، وإذا نحن اعتمدنا على نسختها المخطوطة بالقرويين، فإننا سنقف على ما أكده شاخت بعبارته الإستشراقية: أن الواضحة «عرض لمذهب كبير أكثر استمرارية من المدونة، ولكنه دائما يركز على النقل للحديث» < المرجع السابق 54 >.
ويمكن أن نلاحظ على الواضحة الخواص المنهجية التالية:
- أنها سماعات «وضحت» من طرف صاحبها، إلا أنه لم يستوعب كل سماعاته فيها، ولهذا حاول بعض تلامذته إكمال توضيح ما لم يوضح منها، لكن ذلك تعذر عليه: «قيل للمغامي: لو أوضحت هذا السماع في واضحة ابن حبيب يريد (الكلام هنا لعياض) ما لم يوضحه ابن حبيب من كتابه، فقال المغامي: حاولت ذلك فوجدت نفسي كمرقع الخز باللبود» المدارك 4/ 127.
- أنها تضمنت آراء ابن حبيب الفقهية، واختياراته وتأويلا ته واستشهادا ته ونقول عن فقهاء الأمصار.
- أن الآثار التي ضمنها ابن حبيب واضحته كثيرة إلا أنها مرتبطة بالأحكام والآراء الفقهية، مما يؤكد أن إيراد ابن حبيب لها هو في مقام التدليل وهو الملحظ الذي ذكره القابسي حول الواضحة بعد أن سرد اتجاهات التصنيف عند المتقدمين إذ قال: «قصد (أي ابن حبيب) إلى بناء المذهب على معان تأدت إليه، وربما قنع بنص الروايات على ما فيها» المدارك 4/ 169.
ولهذا السبب فإن العلماء المالكية اعتبروا الواضحة اعتبارا خاصا، وفضلوها من جهة استقلال صاحبها الفكري والمنهجي وسعة دائرته في العلم، واختياراته الكثيرة التي نزع فيها إلى الصواب كما قيل، والتي ربما خالف فيها المذهب أو انتقد بعض أقواله: «قال العتبي وذكر الواضحة: رحم الله عبد الملك ما أعلم أحدا ألف على مذهب أهل المدينة تأليفه ولا لطالب أنفع من كتبه ولا أحسن من اختياره» المدارك 4/ 126. ... وقال عنها ابن حزم (ت456): "والمالكيون لا تمانع بينهم في فضلها واستحسانهم إياها" رسالة في فضل الأندلس 2/ 181.
وكانت الواضحة كثيرة التداول في مجالس الدرس، وكان عليها قيمون مدرسون كابن فَحْلون وفضل بن سلمة الجهني (ت319) ويوسف بن يحيى المَغَامِي (ت282)، الذي انفرد بروايتها، وأخذها عنه عدد من الأندلسيين منهم: زكريا بن يحيى القبري " روى الواضحة عن المغامي" أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس 100، ومحمد بن فُطَيْس، الذي انفرد "من بين أصحابه الأربعة بالروايات عن يوسف بن يحيى المغامي"المرجع السابق 154، وعلي بن حسن المري البجاني أبو الحسن (242 - 335)، سمع من "أبي العلاء بن العلاء وقرأ عليه كتب ابن حبيب عن المغامي، ثم روى بعد ذلك عن المغامي كثيرا من كتب ابن حبيب" المرجع السابق 287، وقاسم بن تمام الأَلْبِيري (ت318)، "روى الواضحة عن المغامي عن عبد الملك بن حبيب" المرجع السابق 311، وغيرهم.
ومن الأعمال التي اهتمت بالواضحة اختصار فضل بن سلمة الجهني الذي لم تنازع مكانته بين المتقدمين في الاهتمام المتميز بالكتب الأمهات الكبرى للمذهب إقراء واختصارا وشرحا واستدراكا، وقد انتهج في اختصاره للواضحة أسلوبا نقديا، وتعقب على ابن حبيب كثيرا من آرائه ولذلك اعتبر من الكتب الجيدة في المذهب قال عياض: «وله مختصر الواضحة زاد فيه من رأيه وتعقب على ابن حبيب كثيرا من قوله، وهو من أحسن كتب المالكيين» المدارك 5/ 222.
ومستوى هذا الاختصار يعبر عنه ما نقله أبو الحسن علي بن محمد الغَافِقِي السَبْتي الشَآري (ت649) عن شيخه أبي ذر مصعب الخشني (ت604) قال: «المختصرات التي فضلت على الأمهات أربعة (وذكر منها) .. مختصر الواضحة لفضل بن سلمة» المزهر للسيوطي 1/ 87. وقد نقل من هذا المختصر شيوخ المذهب. مسائل ابن رشد 1/ 967.
كما اختصرها عبد الله بن محمد بن حَنِين أبو محمد القرطبي (265 – 318) قال ابن حارث: "واختصر واضحة ابن حبيب، فأحسن فيها" أخبار الفقهاء 288.
كما اختصر الواضحة البرادعي، ولا نعلم أية تفاصيل عن هذا الاختصار إلا أن فقهاء القيروان أفتوا بترك كتبه عدا التهذيب لأسباب دينية) اهـ كلام الدكتور العلمي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/462)
ثم ما فتئت أن اختفت الواضحة عن الدرس جزئيا بالأندلس، ولا ندري الأسباب الحقيقية وراء ذلك الاختفاء، ويمكن للمحللين أن يذكروا أسبابا عدة لذلك، ربما كانت مقنعة، وربما قصرت عن ذلك، وحلت محلها العتبية أو المستخرجة، وهي – إن شاء الله – محور حديثنا في المشاركة اللاحقة.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[22 - 02 - 06, 01:46 ص]ـ
أرسل الدكتور موراني معلقا على بعض ما ورد في الكلام السابق عن الواضحة، فأحببت إثبات كلامه والتعليق عليه في أثنائه، مميزا لكلامي بالحمرة.
قال الدكتور: انني لم أقل في مكان ما ان ابن حبيب يقوم في (الواضحة) بتوضيح المسائل التي رواها في (السماع)!
بين يدينا مؤلفان اثنان تختلف منهجيتهما: الواضحة يبتدي في الغالب بالحكم الشرعي يلي عليه الحديث والأثار يشرح المؤلف.
السماع عبارة عن مجرد أسئلة ابن حبيب وجهها على مصريين ومدنيين ونقل عنهم أوجبتهم.
فهم الدكتور العلمي ما ذكره من قولك في الدراسات ص 49 – 50: ( ... وقد أسفرت البحوث الأولية التي أجريت على هذه القطع أن الكتب التي رويت تحت اسم (سماع ابن حبيب) هي عبارة عن مجموعة من المسائل ألفها ونقلها المؤلف عن فقهاء مصر ومن المدينة، وأما الكراسات التي تحمل اسم < واضح السنن > فهي لا تتناول تلك المسائل الفقهية فحسب، بل تتضمن أيضا تعليقات إضافية وضعها المؤلف على هذه المسائل شرحا لها»
لاحظ اسم الإشارة [تلك] فقد فهم الدكتور أنه يعود على تفسيرك لـ (سماع حبيب) بقولك: عبارة عن مجموعة من المسائل ... وأن الواضحة تعليق و شرح لتلك المسائل.
هذا و فلم تختف كتب ابن حبيب كما تقول: في تاج الاكليل ومواهب الجليل مئات من الشواهد لها.
نعم، ولكن هل ينقلان من الكتاب مباشرة أم اعتمادا على مصادر أقدم، مثل المنتقى، و البيان والتحصيل؟ الأمر محتمل. قال العلامة ابن خلدون في المقدمة ص 1058 طبعة علي وافي: (وكذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب العتبية وهجروا الواضحة وما سواها).
درس الأندلسيون الكتاب بالقيروان في بداية القرن الخامس الهجري حسب ما ورد في السماعات في آخر النسخ القيروانية.
الاسم الأصلي للـ_ (واضحة) كما يلي:
الجزء (كذا) من واضح السنن في (الصلاة .... مثلا)
مما أوضح عبد الملك بن حبيب
رواية (كذا)
غير أنّ التسمية (الواضحة) وردت في عصر لآبي العرب التميمي وقبله في الدوائر القيروانية
أما ما أشار اليه محمد العلمي في خزانة القرويين (فاس) وهو جزء يحتوي على أبواب الطهارة ونشر كالرسالة لنيل الدكتوراه في مشروعي في بون وطبع في بيروت عام 1994.
قلت: والباحثون في انتظار تحقيق الدكتور موراني لما بقي من قطع الواضحة.
=====================
#59 12 - 06 - 2005, 11:49 PM
الحمادي
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Feb 2003
المشاركات: 610
ماشاء الله لاقوَّة إلا بالله.
واصِلْ يا أبا عبدالله، أحسن الله إليك.
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[22 - 02 - 06, 03:26 م]ـ
عثرت على قطعة من الواضحة على الرق في القرويين يحتوي على أبواب من الحج التي غير واردة بالقيروان
وهي في مجموعة من القطع والأوراق المتفرقة غير المفهرسة كانت محفوظة في القبة السعدية
جمعت الأوراق في (كارتونة) بغير ترتيب ما , وسط التراب والوساخة. نظرت على هذه القطعة وصورتها.
وبعد ذلك اختفت في مكانها القديم ..... كأنها ليست تراثا.
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[23 - 02 - 06, 01:24 ص]ـ
جمعت الأوراق في (كارتونة) بغير ترتيب ما
للتوضيح:
جمعت في (الكارتونات) عدة اوراق وكراسات من هنا وهناك , بما في ذلك ألواح من القرآن والحديث النبوي وغير ذلك
كما جاء في الحديث لحضرة العالم الفاضل السيد محمد بك بيرم في مجلة:
المقتطف , الجزء الرابع من السنة الحادية والعشرين عام 1897 ص 241 وما بعدها
حول ما تعرض له بالقيروان في هذا المجال. وكلامه لم يزل صحيحا فيما يتعلق بالمكتبات الأخرى , وذلك بعد أكثر من 100 عام ....
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 02 - 06, 01:46 ص]ـ
شكر الله لك أيها الفاضل أبو محمد، وأحسن إليك، ووفقك لكل خير، أرجو من الله الإعانة والتوفيق لما ينفع.
===========================
وشكرا للدكتور موراني على ما أفاده ... وفكرته وصلت ... وعندما يتولى أهل العلم القيام على تلك العلائق ستسر بعملهم ... فصبر جميل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/463)
=======================
[المستخرجة أو العتبية]
قال الفقيه أبو الوليد ابن رشد – رحمه الله – في البيان والتحصيل 1/ 28 - 29: ( ... على أنه كتاب قد عوّل عليه الشيوخ المتقدمون من القرويين والأندلسيين، واعتقدوا أن من لم يحفظه، ولا تفقه فيه كحفظه للمدونة وتفقهه فيها؛ بعد معرفة الأصول، وحفظه لسنن الرسول – صلى الله عليه وسلم – فليس من الراسخين في العلم، ولا من المعدودين فيمن يشار إليه من أهل الفقه).
مؤلفها:
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي عتبة، الأموي ولاء المشهور بالعُتْبِي، < تـ 255هـ >.
أخذ العلم عن فقهاء بلده بالأندلس مثل يحيي الليثي وسعيد بن حسان ... ثم رحل إلى المشرق فلقي سحنونا وأصبغ ... وعاد إلى الأندلس بعلم كثير، فاشتهر أمره، وعلا قدره، وقصده الناس للسماع والأخذ عنه. المدارك 4/ 253، سير النبلاء 12/ 335.
مكانته العلمية، وثناء أهل العلم عليه:
شهد له علماء الأندلس بالفقه والحفظ لمسائل المذهب، قال ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس: (كان حافظا للمسائل، جامعا لها، عالما بالنوازل).
وقال محمد بن عمر بن لبابة: «لم يكن ها هنا أحد يتكلم مع العتبي في الفقه، ولا كان بعده أحد يفهم فهمه إلا من تعلم عنده» أخبار الفقهاء .. للخُشَنِي 179.
وقال الصدفي: (كان من أهل الخير والجهاد، والمذاهب الحسنة، وكان لا يزول بعد صلاة الصبح من مصلاه إلى طلوع الشمس، ويصلي الضحى ... ) المدارك 4/ 253.
كتاب المستخرجة:
وإنما سميت بذلك لأنه استخرجها من الأسمعة التي رويت عن الإمام مالك بواسطة تلاميذه، وقد ورد اسمها عند ابن حارث [الديوان المستخرج من الأسمعة] أصول الفتيا لابن حارث الخشني 202.
ويبدو أن تأليف العتبي للمستخرجة كان الغرض منه حفظ جملة من الأسمعة عن الإمام مالك وتلاميذه وقع إغفالها من قبل أصحاب المصنفات التي وجدها العتبي أمامه مثل [المدونة] وكتاب [الهدية] لعيسى بن دينار، وواضحة ابن حبيب، وكان قد بدأ مع هؤلاء ... تطبيق المعايير الروائية التي ينبغي اعتمادها، والتعويل عليها في حفظ أقوال الإمام مالك وأصحابه، فلذلك وقع منهم إهمال لبعض المرويات التي لا تدخل تحت المعايير والضوابط العلمية التي اعتمدوها، أو ربما فاتهم شئ من الأسمعة لم يمحص بسبب كثرتها وتفرقها في أيدي التلاميذ، فجاء العتبي وجمع بعض ذلك في ديوانه.
نلاحظ ما ذكرتُه في طريقة العتبي – رحمه الله – في تأليفه للمستخرجة، حيث كان يؤتى بالمسألة الغريبة فإذا أعجبته قال: أدخلوها في المستخرجة. المدارك 4/ 253.
وقال ابن لبابة: (وهو الذي جمع المستخرجة، وكثّر فيها من الروايات المطروحة، والمسائل الشاذة). المدارك 4/ 253.
وهذا العمل لا يناسب ما وصف به الرجل من فقه وحفظ للمسائل، وما ظهر من لجوء الطلبة إليه للتعلم، مما يدل على شهرته بالعلم وبعد صيته، إلا إذا كان قصده ما ذُكر، ويبدو أنه فعل هذا لثقته من أن هناك من أهل العلم من سيأتي ويمحص هذه المرويات، فيأخذ منها ما صفا، ويترك ما كدر، وكذلك كان، كما سيأتي من جواب بعض أهل العلم عندما اعترض عليه في تدريس المستخرجة، وقد علم ما فيها من شواذ المسائل وغريبها، و كما يعلم من عمل ابن رشد في بيانه.
وقد اتبع العتبي – رحمه الله – طريقة غريبة في جمعه لتصنيفه حيّرت العلماء، يلخص لنا الأستاذ عمر الجيدي – رحمه الله – طريقة ذلك نقلا من مخطوط أجوبة ابن ورد، فيقول: (طريقة تأليف هذا الكتاب عجيبة، ذلك أن العتبي لما جمع الأسمعة وضع كل سماع في دفتر خاص، ثم أعطى لكل دفتر تسمية يعرف بها من خلال المسألة التي سطرها أول الدفتر، وفي كل دفتر من هذه الدفاتر مسائل مختلطة من أبواب الفقه، فلما رتبها على الأبواب الفقهية، جمع في كل كتاب من كتب الفقه ما في هذه الدفاتر من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب، ومن ثم جاءت تراجم الكتاب غريبة من حيث التسمية، خفيت على كثير من أهل العلم، وأوقعتهم في إشكالات دفعتهم إلى التساؤل عن سر مناسبة الرسوم للمحتويات ... ) مباحث في المذهب المالكي بالمغرب71.
ويوضح ذلك أكثر الشيخ أبو عبد الله الحطاب في مواهب الجليل 1/ 41 - 42 نقلا عن مشايخه فيقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/464)
(فائدة: في تفسير اصطلاح العتبي وابن رشد في البيان، وقوله في رسم القبلة مثلا، ورسم حبل الحبلة .. ، وذلك أن العتبي – رحمه الله – لما جمع الأسمعة، سماع ابن القاسم عن مالك، وسماع أشهب وابن نافع عن مالك ..... وغيرهم، جمع كل سماع في دفاتر وأجزاء على حدة، ثم جعل لكل دفتر ترجمة يعرف بها، وهي أول ذلك الدفتر، فدفتر: أوله الكلام على القبلة، وآخر أوله حبل الحبلة ... ونحو ذلك، فيجعل المسئلة التي في أوله لقبا له، وفي كل دفتر من هذه الدفاتر مسائل مختلطة من أبواب الفقه، فلما رتب العتبية على أبواب الفقه جمع في كل كتاب من كتب الفقه ما في هذه الدفاتر من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب، فلما تكلم على كتاب الطهارة مثلا جمع ما عنده من مسائل الطهارة كلها، ويبدأ من ذلك بما كان في سماع ابن القاسم، ثم بما كان في سماع أشهب .... ، فإذا لم يجد في سماع أحد منهم مسئلة تتعلق بذلك الكتاب أسقط ذلك السماع، وقد تقدم أن كل سماع من هذه الأسمعة في أجزاء و دفاتر، فإذا نقل مسئلة من دفتر عين ذلك الدفتر الذي نقلها منه ليعلم من أي دفتر نقلها إذا أراد مراجعتها وإطلاعه عليها في محلها، فيقصد ذلك الدفتر المحال عليه، ويعلمه بترجمته.
نقلتُه من خط سيدي الشيخ عمر البِساطِي، قال نقلته .... ناقلا عن شيخه عيسى الغِبْرِيني – رحمه الله -).
فتجد في عناوين المستخرجة – مثلا -: (ومن كتاب أوله تأخير صلاة العشاء) فتظن أن الكلام سيكون عن مضمون العنوان؛ فإذا بك تجد أول مسألة فيه: < وسئل مالك عن الرجل يجعل الخاتم في يمينه، أو يجعل فيه الخيط لحاجة يريدها، قال: لا أرى بذلك بأسا > فالبحث في هذا المؤلف من أصعب الأمور، وقد ذللت الفهارس الملحقة بالبيان والتحصيل الأمر شيئا مّا.
هذا وقد ضمت المستخرجة سماعات كل من: ابن القاسم وأشهب وابن نافع، وأضاف إليهم سماع عيسى بن دينار وغيره عن ابن القاسم، وزُونان، ويحيي الليثي، و سماع أصبغ من ابن القاسم، وسماع أبي زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر، و سماع موسى بن معاوية الصُمادحي (ت225) من ابن القاسم، و سماع محمد بن خالد بن مَرْتَنِيل (تـ 224) من ابن القاسم، و سماع أشهب وابن نافع عن مالك رواية سحنون، و سماع عبد الودود بن سليمان من أصبغ، كما جاء في المدارك 4/ 262، و سماع هارون بن سالم أبو عمر القرطبي (ت238) المدارك4/ 142، و سماع حسين بن عاصم (ت208)، وغيرها من السماعات، كما بينها أبو الوليد ابن رشد – رحمه الله – في البيان.
ونتيجة لقيام بعض تلاميذ الإمام أبي عبد الله العتبي بمساعدته على إتمام هذا العمل، فقد ظن بعضهم أنه لم يؤلف الكتاب، و نسبت المستخرجة إلى أحد الفقهاء المعاصرين للعتبي، وهو أحمد بن مروان المعروف بالرُصافي < تـ 286 >.
قال ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس 1/ 64: ( ... وقيل: إنه هو الذي ألف المستخرجة للعتبي).
بينما يقول ابن أبي ديلم: (هو الذي أعان العتبي على تأليف المستخرجة) المدارك 4/ 453.
بينما يقول ابن فرحون في الديباج 1/ 151: (هو الذي روى المستخرجة للعتبي). ولعل القولين الأخيرين أقرب للواقع من القول الأول، لشهرة العتبي بتأليف المستخرجة، وروايتها عنه بالسند المتصل.
قال العلامة ابن أبي زيد في مقدمة النوادر والزيادات 1/ 12: (وأنا أذكر لك رواياتي في هذه الدواوين؛ فأما < المستخرجة من السماعات > فقد حدثني بها أبو بكر بن محمد، عن يحيي بن عبد العزيز عن العتبي محمد بن أحمد).
وقد ظلت العتبية مختلطة غير تامة التبويب، حتى بوبها أحد صغار تلامذة العتبي هو عبد الله بن محمد الأعرج الشَذوني (ت309) الذي كان مرجعا فيها، بحيث «كان أهل المغرب يقصدونه فيها» فقام – رحمه الله - و «بوب مستخرجة العتبي على تبويب المدونة» تاريخ العلماء بالأندلس 1/ 261. كما بوبها للحكم المستنصر محمد بن عبد الله بن سيد المُرْسِي (ت363) تاريخ العلماء بالأندلس 2/ 76.
ثم تتابع اهتمام علماء المالكية بالمستخرجة؛ تدريسا وتهذيبا وتبويبا، وتوجيها لمسائلها وشرحا وتعليلا ...
فألف: يحيي بن عمر الكندي < تـ 289هـ > اختصار المستخرجة، أسماه [المنتخَبَة].
واختصرها أيضا: عبد الله بن فتوح البنتي < تـ 462 >.
وهذبها: إبراهيم بن شِنظير، وأبو محمد بن أبي زيد القيرواني.
وبوبها: أبو محمد عبد الله بن محمد ابن أبي الوليد الأعرج.
ثم جاء العلامة الفقيه أبو الوليد ابن رشد شارحا للمستخرجة، ومعللا وموجها لمسائلها، ومدققا فيما صح وثبت، ومنبها على ما كان من خطأ، اضافة لحفظه لنصها كاملا، في ديوانه الكبير الموسوم بالبيان والتحصيل.
موقف العلماء من المستخرجة:
تقدم لنا ذكر الجانب المضئ من المستخرجة، واهتمام العلماء بحفظ مسائلها ... وقيامهم عليها، ومناظرتهم فيها ... ومع هذا لم يفت أهل العلم – من باب الحرص على دينهم، والنصيحة للمسلمين – أن يبينوا مواطن الضعف في المستخرجة، وأن يُحذّروا مَن بعدهم من بعض المسائل الغريبة والشاذة التي حوتها، ويحفظ لنا ذلك القاضي عياض في مداركه 4/ 254 فيقول: (وقال ابن وضاح: وفي المستخرجة خطأ كثير ... وقال أحمد بن خالد: قلت لابن لبابة: أنت تقرأ المستخرجة للناس، وأنت تعلم من باطنها ما تعلم؟
فقال: إنما أقرؤها لمن أعرف أنه يعرف خطأها من صوابها.
وكان أحمد ينكر على ابن لبابة قراءتها للناس شديدا).
وجمع ابن عات هارون بن أحمد بن جعفر النَّفزِي أبو محمد (ت582) تنبيهات على المستخرجة. كما في صلة الصلة 4/ 231.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/465)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 02 - 06, 02:06 ص]ـ
[الموازية أو كتاب محمد]
وهذا ديوان آخر للمالكية موصوف بأنه أحد الأمهات للمذهب المالكي، التي حفظت أقوال الإمام ومسائله، وأقوال تلاميذه من بعده، إضافة لاجتهاد صاحبه واختياره.
مؤلفه:
محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المشهور بابن المواز (180 – 269 هـ).
قال الشيرازي في طبقات الفقهاء 145: (كان من الإسكندرية، تفقه بابن الماجشون، وابن عبد الحكم، و اعتمد على أصبغ، وطلب في المحنة فخرج من الإسكندرية هاربا إلى الشام، ولزم حصنا من حصونها حتى مات، وذلك في سنة إحدى وثمانين ومائتين!، والمعول بمصر على قوله).
ونقل القاضي عياض عن ابن حارث الخشني وصفه لابن المواز بقوله: (كان راسخا في الفقه والفتيا، عَلَمَا في ذلك). المدارك 4/ 167.
وقال العلامة ابن أبي زيد – رحمه الله – في مقدمة النوادر 1/ 9 – 10: (واعلم أن أسعد الناس بهذا الكتاب؛ من تقدمت له عناية، واتسعت له رواية، لأنه يشتمل على كثير من اختلاف علماء المالكيين، ولا يسع الاختيار من الاختلاف للمتعلم ولا للمقصر، ومن لم يكن فيه محمل الاختيار للقول لتقصيره فله في اختيار المتعقبين من أصحابنا من نقادهم مقنع، مثل: سحنون، وأصبغ، وعيس بن دينار، ومن بعدهم، مثل: ابن المواز وابن عبدوس، وابن سحنون،، وابن المواز أكثرهم تكلفا للاختيارات ... ).
طريقة ابن المواز في كتابه:
الأساس الذي بنى عليه ابن المواز كتابه هو سماعات شيوخه واجتهاداتهم، وقد راعى في ذلك صحة المسائل، والسلامة في النقل، مع بسط الكلام على المسائل، واستيعاب المعاني، ولم يقتصر على مجرد نقل السماع، بل: (قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في تصنيفه ... ) المدارك 4/ 169.
إضافة إلى أنه – رحمه الله – قد ضمن كتابه جزءا ناقش فيه الإمام الشافعي – رحمه الله – وأهل العراق في مسائل، بأحسن الكلام وأنبله.
نسخ الكتاب:
أشار القاضي عياض – رحمه الله – في المدارك4/ 169 إلى أن نسخ الكتاب قد وقع فيها شئ من الاختلاف، زيادة ونقصا، ففي بعضها سقطت بعض الأبواب، كالطهارة والصلاة ... كما يبدو أنه قد خص كل باب بكتاب مستقل، على طريقة المتقدمين، الذين كانوا يجزئون الأبواب ويفردونها بالتأليف.
وقد ظل الكتاب زمنا طويلا عمدة للمفتين من المالكية، ومرجعا مهما لعلمائهم في معرفة أقوال الإمام وبعض تلاميذه، ومعتمدا في مجال دروسهم ومناظراتهم، وكان الذي أدخله لبلاد المغرب الفقيه دَرّاس بن إسماعيل الفاسي < تـ 357هـ > وعريف مولى ليث بن فضيل البجاني < ت 328 > (رحل فسمع بمصر، وأخذ كتاب ابن المواز من ابن مطر القاضي، ونسخ جميعها بيده، ولم يدخل أحد الموازية أصح من كتب عريف) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس 288، تحقيق: ماريا لويسا آبيلا و لويس مولينا.
فمن علماء المالكية الذين اهتموا بالكتاب فضل بن سلمة: (له مختصر لكتاب ابن المواز جمع فيه من مسائل المدونة والمستخرجة والمجموعة) المدارك 5/ 222.
كما اختصره أبو الفضل العباس بن عيسى المَمْسِي < ت333 > وهو من أئمة القيروانيين المعروفين بالنظر «لم يكن في طبقته أفقه منه» كما قال ابن حارث، المدارك 5/ 298 ..
و ألف أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي < ت443 > شروحا وتعاليق على الموازية، وصفها عياض بأنها حسنة متنافس عليها، المدارك 8/ 58.
وعلى الرغم من هذا الاهتمام بالكتاب عند الأقدمين؛ وحضوره بينهم؛ فقد اختفى عن الأنظار في العصور المتأخرة، وفُقد مع ما فقد من التراث الفقهي للمالكية، ولم يبق منه إلا ما حفظه لنا العلامة ابن أبي زيد – رحمه الله - في موسوعته النوادر والزيادات، وهو قدر كبير لا يستهان به، وبعض ورقات منه لا زالت حبيسة في خزانة كتب علامة الزيتونة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور – رحمه الله -.
============================
ثم أرسل الدكتور موراني معلقا على ما مضى، فقال: (الموازية شيء
وكتاب (محمد) شيء آخر.
هذا الأخير عند ابن أبي زيد هو كتب محمد بن سحنون.
بعض الأوراق من الموازية في خزانة العلامة الشيخ؟
من الموازية مئات من الأوراق في القيروان وعندي بعض الأجزاء الكاملة منها).
قلت: أما إن كتاب محمد عند ابن أبي زيد يريد به كتاب ابن سحنون، فلعله الصواب، ولكنه يقول - غالبا -: وفي كتاب ابن سحنون.
ولستُ على كلام ابن أبي زيد اعتمدتُ في تسمية [الموازية] بكتاب محمد، بل تبعت في ذلك بعض الباحثين الأفاضل، ولم يذكر مصدرا لمّا رجعت لكلامه، وقد كنت كتبت ذلك من الذاكرة، والأسلم الآن أن نقول: الموازية، أو [كتاب ابن المواز] كما ينعته ابن أبي زيد - كثيرا - في نوادره.
وأما وجود مئات الأوراق من الموازية: فبشرى لم يعلمها الكثير من الباحثين من قبل، فالحمد لله على هذا.
وشكرا للدكتور موراني على ملاحظاته ومتابعته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/466)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 02 - 06, 02:19 ص]ـ
ثم كانت هذه المباحثة من الحبيب الذي اشتقتُ جدا لفوائده ودرره ... وكلاماته الحلوة الشيخ ابن وهب:
#69 27 - 06 - 2005, 04:57 PM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
لله درك
=======================
#70 27 - 06 - 2005, 05:03 PM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الفهم الصحيح
.
قلت: أما إن كتاب محمد عند ابن أبي زيد يريد به كتاب ابن سحنون، فلعله الصواب، ولكنه يقول - غالبا -: وفي كتاب ابن سحنون.
ولستُ على كلام ابن أبي زيد اعتمدتُ في تسمية [الموازية] بكتاب محمد، بل تبعت في ذلك بعض الباحثين الأفاضل، ولم يذكر مصدرا لمّا رجعت لكلامه، وقد كنت كتبت ذلك من الذاكرة، والأسلم الآن أن نقول: الموازية، أو [كتاب ابن المواز] كما ينعته ابن أبي زيد - كثيرا - في نوادره ..
فائدة
في النوادر والزيادات (4/ 369)
ومن كتاب محمد (ابن المواز) (1)
فال المحقق الدكتور محمد حجي
(1)
ساقط من الأصل وقد تكرر هذا الاسقاط فيما يأتي لذلك لن نشير اليه مرة أخرى
انتهى
يقصد بالأصل النسخة التي اعتمدها الأصل
وكلامه حول الجزء الذي حققه
==========================
#71 27 - 06 - 2005, 05:14 PM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
النوادر (10/ 379)
(ومن كتاب ابن المواز .......
وقال المغيرة في كتاب محمد ........ )
----
النوادر (11/ 163)
الهامش (ح) يتبع
========================
#72 27 - 06 - 2005, 05:18 PM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
النوادر (10/ 140)
ومن كتاب ابن المواز والعتبية .........
ومن كتاب محمد ...........
وقال المغيرة في غير كتاب ابن المواز ............
قال محمد قال أشهب .........
)
تأمل السياق
-------
(14/ 8)
(ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية ..........
قال في العتبية ..........
قال في الكتابين ............
قال في كتاب محمد ..........
قال في كتاب محمد ...........
قال في الكتابين ............
)
تأمل السياق جيدا
يتبع
==================
#73 27 - 06 - 2005, 05:27 PM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
انظر
النوادر (7/ 57)
والبيان والتحصيل (4/ 230)
قال في اليبان
(زالثالث انه لاضمن ما لم يكن فيه عمل ............
وهو قول محمد بن المواز)
وانظر النوادر (7/ 57)
----
وانظر
النوادر (7/ 70)
ومن كتاب محمد ...................
قال سحنون في كتاب ابنه ............. )
في نفس الموضع
النوادر
(7/ 79) ومن كتاب محمد ......
ومن كتاب ابن المواز .......... )
النوادر (7/ 61)
(وكره أن يتعلم المسلم عند النصراني كتاب المسلمين أو متاب النصارى في كتاب محمد
ومن كتاب ابن سحنون .........
)
يتبع
=======================
#74 27 - 06 - 2005, 05:32 PM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
النوادر (11/ 314)
من المجموعة وكتاب محمد بن المواز .........
قال في كتاب محمد ..........
)
هل يقصد كتاب محمد بن المواز
تأمل السياق
ارجع الى المصدر لترى
وهذا كثير
وفي المجموعة وكتاب محمد بن المواز
لان محمد مكثر عن أشهب
بل أننا نجد أغلب مسائل أشهب في كتاب ابن المواز
وهذا ظاهر
=====================
#75 27 - 06 - 2005, 05:38 PM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
======================
#76 27 - 06 - 2005, 06:45 PM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
في مواهب الجليل
()
(والقول الذي عزاه ابن رشد للابهري لعله أخذه مما في كتاب ابن المواز. قال أبو إسحاق التونسي بعد مسألة المدونة المتقدمة: وفي كتاب محمد: من أوقف شاة في السوق فجاء رجل يسومه فقال: أخذتها بثلاثة دراهم فأربحه درهما فباعه، ثم إن البائع قال: وهمت وإنما ابتعتها بثمانية دراهم وأنا آتي على ذلك بالبينة فقال: أرى أن يد عليه البيع. قيل لمالك: فإن قال إنما كنت لاعبا وإنما هي علي بعشرة وهذه البينة على ذلك قال: ينظر فيها حينئذ، فإن كان لا يباع مثلها بثلاثة دراهم حلف ما كنت إلا مازحا وما أردت بيعها بذلك، وإن كان يباع مثلها بذلك رأيت بيعها ماضيا لانه ربما كسدت السلعة فيرضى به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/467)
وتباع بالنقصان انتهى. أما أول المسألة وهو ما إذا وهم في الثمن فمذكور في كتاب المرابحة أن المشتري مخير بين أن يرد أو يأخذه بالثمن الذي قامت به البينة وربحه، وأما آخرها فهو يشبه قول الابهري الذي ذكره ابن رشد والله أعلم)
انتهى
ولكن هذا الموضع يحتاج الى تحرير
والله أعلم
===============================
#77 27 - 06 - 2005, 07:02 PM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
وذكر في النوادر عن كتاب محمد نحو هذا وأن محمد بن المواز قيده بما نصه محمد إن أشهد على نفسه بأخذ المائة شاهدين لم يبرأ منها إلا ببينة أنه ردها، وإن طال ذلك، وأما إقراره بغير تعمد إشهاد ولا كتاب فكما قال في صدر المسألة انتهى. قال ابن عرفة بعد ذكره مسألة المدونة وتقييد محمد: انظر قوله ولا كتاب ظاهره إن كان بكتاب لم يبر إلا ببينة، ووجهه أنه إذا أخذها فقد وثق أخذها فلا يبرأ إلا بدليل على البراءة انتهىمن مواهب الجليل
لابد من مراجعة النص في النوادر
=======================
#78 16 - 07 - 2005, 07:45 AM
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 855
نعم أيها الفاضل ابن وهب – سددك الله – فقد تأملت ما أشرت إليه، وراجعتُ بعض ما نقلتَه، فوجدتُ الأمر كما ألمحتَ إليه.
ومن أهمها: ما ذكرته – وفقك الله – عن محقق الجزء الرابع من سقوط كلمة < ابن المواز > كثيرا عقب كلمة < محمد > من الأصل المعتمد عليه في تحقيق الجزء المذكور.
ومن ذلك ما أشرت إليه من مقارنة ما ينقله العلامة ابن أبي زيد عن كتاب محمد، بما ينقله غيره وقد صرح بنسبته لابن المواز وهذا كثير، ولولا مراعاة الاختصار لذكرت شيئا من ذلك.
وأزيدك بأن نقل العلامة ابن أبي زيد عن ابن المواز يختلف كثيرا شكلا ومضمونا عن نقله عن ابن سحنون، فبينما تكثر نقوله عن ابن المواز، تقل عن ابن سحنون، و بينما تمتاز الفقرات المنقولة عن ابن المواز بطولها غالبا، تجد المنقولة عن ابن سحنون قصيرة نسبيا.
وكذلك تجد ابن أبي زيد يصرح دائما باسم ابن سحنون في نقله عنه قائلا: ومن كتاب ابن سحنون، وعن سحنون في كتاب ابنه ... أو قال ابن سحنون .. أو ابن سحنون عن ... بينما تجده في نقله عن ابن المواز؛ يقول أحيانا: ومن كتاب ابن المواز، وأحيانا: ومن كتاب محمد، وأحيانا قال محمد، وأحيانا قال ابن المواز ....
والأهم من ذلك كله اصطلاح علماء المالكية على إطلاق اسم محمد مجردا على ابن المواز في كتبهم، فحيثما رأينا قال محمد، فسينصرف الذهن تلقائيا لمحمد بن المواز، ومن ذلك قولهم: كتاب محمد، فهو = كتاب ابن المواز، أو الموازية.
قال الشيخ علي بن فرحون (تـ 799هـ) في كشف النقاب الحاجب 173: (وحيث أطلق محمد هو ابن المواز .. ).
وكذلك قال الشيخ علي العدوي في حاشيته المشهورة على الخرشي 1/ 49.
وقال الباحث الدكتور حمزة أبو فارس في محاضرة ألقاها في ملتقى الإمام سحنون بالقيروان عن مدونة الإمام سحنون، وهو بصدد بيان المراد بالأمهات الأربعة عند المالكية: (الموازية، وتعرف بكتاب ابن المواز، وبكتاب محمد ... ).
وكذلك قال الدكتور محمد العلمي في رسالته للدكتوراة بعنوان (الخلاف العالي في المذهب المالكي) لم تطبع بعدُ.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 02 - 06, 03:59 م]ـ
أول كتبهم واعظم المصنفات عندهم (وهو عظيم) كتاب المدونة لسحنون التنوخي التى دونها من سؤالاته لعبدالرحمن بن القاسم.
والمدونة هي أصل كتب المالكية ومنبع علمهم.
[المدونة]
من الغرائب التي تلاحظ على المالكية المتأخرين من أهل زماننا وقبله؛ إهمالهم الواضح [للمدونة] دراسة وشرحا ومراجعة ... فبعد تلك العناية الفائقة، والإعجاب الشديد الذي حظيت به من متقدميهم ... حفظا وشرحا، ودراسة، ومناظرة ... إذا بذلك كله يتحول إلى إهمال وأي إهمال ...
تبحث فلا تجد نسخة محققة تحقيقا علميا مدققا، على الرغم من توفر مجموعة من الأصول الخطية العتيقة المصححة للمدونة في عدة خزائن.
تنظر في فهارس الرسائل العلمية في الجامعات المختلفة؛ فلا ترجع إلاّ بدراسة أو اثنتين حول كتاب ينبغي أن يكون قد كتب حوله عدة دراسات علمية دقيقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/468)
ثم تعجب من كثرة الأعمال القديمة لعلماء المالكية حول المدونة شرحا، وتعليقا، واختصارا وتهذيبا، وبيان مشكل ... و لا تجد أثرا لذلك كله في عالم المطبوعات اللهم إلا عملين، أحدهما طبع من قريب جدا.
الاسم والنسبة:
المدونة هو الاسم الذي رافق العمل الذي قام به الإمام سُحنون منذ البداية، ثم اصطلح المالكية على تسميتها بـ[المدونة الكبرى] و [الكتاب] و [الأم] فإذا وجدت هذه الأسماء في كتب المالكية؛ فهم يعنون بها المدونة لصيرورتها علما بالغلبة عليها، وربما كانت التسمية تمييزا لها عن تهذيب المدونة للبراذعي الذي أطلق عليه البعض: اسم المدونة.
وتنسب المدونة للإمام مالك – رحمه الله – بالنظر إلى أن أغلب الأقوال والاجتهادات التي تضمنتها هي له. وإلى هذا ذهب بعض القدماء، وألفرد بل، وشفيق شحاته من المعاصرين.
وتنسب لأبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنَادة العُتَقي، أشهر تلاميذ الإمام مالك، وذلك لأنه الراوي لتلك السماعات والأجوبة عن الإمام مالك، ثم لتضمنها لكثير من آرائه واجتهاداته الخاصة، وممن ذهب لهذه النسبة ابن خلكان، و الشيخ محمد أبو زهرة، والأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف، وعبد الحفيظ بن منصور، وجلدزيهر ... في آخرين.
وتنسب – وهذه أصح – لأبي سعيد سُحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي، واسمه عبد السلام، و سُحنون لقب له، وسمي < سحنون > باسم طائر حديد النظر، لحدته في المسائل، المدارك 4/ 46، وإنما نسبت إليه لأنه من صحح مسائلها عن ابن القاسم، ثم قام بتهذيبها، وترتيبها، وتذييلها بالآثار ... وغير ذلك مما يأتي – إن شاء الله -.
وعلى نسبتها للإمام سحنون جماعة كبيرة من الباحثين المعاصرين، منهم: محمد الطالبي، والأهواني، ومحمود علي مكي، وعبد المجيد التركي، وخليفة با بكر حسن ... وشاخت، وليفي برفنسال، وموراني ... وعدة.
بقيت نسبة رابعة: لأبي عبد الله أسد بن الفرات بن سنان، توفي بصقلية مجاهدا (213 هـ) وهذه نسبة قد اندثرت، ولا تذكر إلا عند الحديث عن أصل المدونة، وهذا ما نبحثه سراعا في الفصلة الآتية:
أصل المدونة:
يرجع الشيخ محمد الشاذلي النيفر في مقدمته لموطأ ابن زياد صـ 24 بأصل فكرة المدونة جمعا وتأليفا إلى الأسئلة التي توجه بها خالد بن أبي عمران التُجيبي قاضي تونس < تـ 127 هـ > من طرف أهل أفريقية إلى فقهاء المدينة، وبالفعل تمت الإجابة – بعد جهد - على تلك الأسئلة من طرف بعض فقهاء المدينة آنذاك، ورجع بها خالد بن أبي عمران لأهله بأفريقية ليعلموا بعض أمر دينهم.
ويبدو أن تلك الأسئلة وأجوبتها قد بقيت متداولة بين أهل أفريقية يتدارسها الطلبة عن شيوخهم ... ومن بين هؤلاء كان علي بن زياد – رحمه الله – تلميذ خالد بن أبي عمران، والذي اشتهر بعد ذلك بالعلم والفضل بين أهل أفريقية، وله الكتاب المعروف [خير من زنته] الذي تقدم ذكره، وهو في أصله سماعه من الإمام مالك لأجوبته المختلفة، فقام علي بن زياد بتصنيف تلك الأجوبة على حسب أبواب الفقه، ودونها في ذلك الكتاب المذكور، ثم لمّا رحل أسد بن الفرات التلميذ النجيب لعلي بن زياد على المشرق يبدو أنه رغب أن يصنع مثلما صنع شيخه وشيخ شيخه خالد بن أبي عمران مع شئ من التوسع في ذلك، فكانت [الأسدية] التي هي أصل المدونة السُحنونية.
الأسدية:
كتاب الأسدية لأسد بن الفرات بن سِنان القَرَوِي (ت 213 هـ) أحد تلاميذ الإمام مالك، جاءه من القيروان بعد أن تحصل على شئ غير قليل من الفقه الحنفي على أساتذته بها، وكان شغوفا بالعلم حريصا على كثرة الأسئلة، حتى الافتراضية التي كان الإمام لا يحب الإكثار منها، فلما رأي منه الإمام ذلك، و تفطن لحرصه على العلم، قال له: ( .. هذه سلسلة بنت سليسلة، إن كان كذا كان كذا، إن أردت ذلك فعليك بالعراق، فقلت لأصحابي: تريدون أن تأخذوا العقارب بيدي؟ لا أعود إلى مثل هذا أبدا). ترتيب المدارك 3/ 292، رياض النفوس 1/ 256 – 257.
وهناك بالعراق كانت له صولات وجولات مع تلميذ أبي حنيفة الفقيه محمد بن الحسن – رحمه الله - فجمع عنه الكثير من المسائل، بعد محاورات و مناقشات طويلة، دوّن خلالها كل ذلك.
قال له محمد بن الحسن – وقد شكى إليه أسد كثرت الطلب عنده -: «اسمع مع العراقيين بالنهار وجئني بالليل وحدك تبيت معي وأسمعك» ترتيب المدارك 3/ 295. وفي رياض النفوس 1/ 258: «قال أسد: ورغب إلي محمد أن أزامله إلى مكة فزاملته فكنت أسأله عما أريد».
ويحدثنا القاضي في المدارك 3/ 295 عن بعض شأن أسد في العراق، ملخصا ذلك من عدة مصادر فيقول: (قال محمد بن حارث، وأبو إسحاق الشيرازي ويحيي بن إسحاق – وبعضهم يزيد على بعض -: رحل أسد إلى العراق فتفقه بأصحاب أبي حنيفة، ثم نعي مالك فارتجت العراق لموته، قال أسد: فوالله ما بالعراق حلقة إلا وذكر مالك فيها، كلهم يقول مالك، مالك، إنا لله وإنا إليه راجعون.
قال أسد: فلما رأيت شدة وجدهم عليه، واجتماعهم على ذلك ذكرته لمحمد بن الحسن، وهو المنظور فيهم، وقلت له لأختبره: ما كثرة ذكركم لمالك على أنه خالفكم كثيرا؟
فالتفت إليّ وقال لي: اسكت، كان والله أمير المؤمنين في الآثار.
فندم أسد على ما فاته منه، وأجمع أمره على الانتقال إلى مذهبه فقدم مصر).
قلت: وهناك دُلّ على ابن القاسم أفقه تلاميذ مالك وأكثرهم له ملازمة، فعارضه بما دونه في العراق، وكان قد كتب بأسئلة صيغت صياغة عراقية، ولب جوابها من فقه الإمام أبي حنيفة – رحمه الله – فأجابه ابن القاسم – رحمه الله – بفقه مالك وأهل المدينة. وطلب منه في نهاية المطاف أن يعرض جوابه على أصوله المسموعة، ليحرر الروايات ويدقق السماع.
ولما عاد أسد بما حمل من علم إلى القيروان سرعان ما انتشرت كتبه بين الطلاب، وحصل لأسد بسببها رئاسة عظيمة، وتنافس بعضهم على نسخها وسماعها، بينما أنكر آخرون ما أتى به أسد بن الفرات، وقالوا: ( ... جئتنا بإخال وأحسب، وتركت الآثار وما عليه السلف) انظر لمزيد من التفصيل حول الأسدية وقصة تدوينها وجمعها: رياض النفوس 1/ 260 – 264،و ترتيب المدارك 3/ 296 - 300.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/469)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 03 - 06, 02:03 ص]ـ
من الأسدية إلى المدونة:
عرفنا باختصار في المشاركة السابقة شيئا من قصة الإمام أسد بن الفرات مع أسديته، وما يمكن أن يكون حافزا له على جمعها وتدوينها، ثم وقعت الإشارة فيما تقدم إلى اختلاط المنهج الفقهي العراقي بالمنهج المدني في الأسدية شكلا ومضمونا ... ويبدو أن هذا الخلط بين المنهجين لم يعجب بعض فقهاء أفريقية، فكان منهم إنكار لعمل أسد هذا، وتقدم قولهم له: (جئتنا بإخال وأحسب، وتركت الآثار وما عليه السلف) فما كان منه إلا أن أجابهم بقوله: (أما علمتم أن قول السلف هو رأي لهم، وأثر لمن جاء بعدهم)؟ ولكن لم تقنع هذا الإجابة بعض علماء حاضرة القيروان، وكان من بينهم سحنون الذي سارع باقتناء نسخة من الأسدية وسار بها إلى إمام المالكية في زمانه، والتلميذ الأعلم بأقوال الإمام مالك واجتهاداته، عبد الرحمن بن القاسم – رحمه الله - ليصحح عليه ما دوّنه عنه أسد، وليكمل ما ارتأه أهل القيروان من نقص في عمله.
قال الدكتور محمد العلمي: (إلا أن الأسدية وبالرغم من الجهد المبذول فيها حوت نقائص كان لا بد من استدراكها، وأهم ما لوحظ عليها من ذلك ما يلي:
- نقص التوثيق النقلي، إذ الراجح أن ابن القاسم أملى جلها من حفظه لمسموعاته عن مالك، بدليل أنه «أجاب فيما حفظ من قول مالك بقوله، وفيما شك بإخال وأحسب وأظن .. » وبدليل أن ابن القاسم طلب من أسد مقابلة الكتاب بعد تمامه بأصوله المسموعة، استدراكا للخلاف والوهم.
- الاختلاط، فقد كانت الأسدية غير تامة التبويب.
- نقص الآثار والحديث ... ).
وقد أتم الإمام سحنون عمله هذا على مرحلتين، يحدثنا عنهما الدكتور محمد العلمي:
(المرحلة الأولى: رحل فيها سحنون إلى ابن القاسم لإتمام التوثيق النقلي والمقابلة بأصول سماعات ابن القاسم، قال: " فأخذ الكتب مني، ونظر إليها وتصفحها، وضرب على كثير منها وأبدل كثيرا". أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس ص: 271."
فبدأ بالسماع عليه حتى استكملها، وأسقط منها ابن القاسم: (وأظن مالكا قال في هذه المسألة كذا وكذا، وإخال مالكا قال كذا وكذا). وقال – سحنون - لابن القاسم: < ما وقفت عليه من قول مالك كتبته، وما لم تقف عليه تركته، وتكلمتَ فيه بما يظهر لك من ذلك، والله يعينك. فأجاب عبد الرحمن إلى ذلك وتمم له ما أراد >. رياض النفوس 1/ 263.
وكان سحنون بمستوى رفيع من العلم، ودرجة عليا من الفقه، استطاع بها أن يتعاون مع ابن القاسم بأدوات علمية تامة، قال ابن حارث: «رحل سحنون إلى ابن القاسم وقد تفقه في علم مالك، فكاشف ابن القاسم من هذه الكتب مكاشفة فقيه يفهم، فهذبها مع سحنون». ترتيب المدارك 2/ 298.
المرحلة الثانية: مرحلة التدوين والتبويب، ثم الاستشهاد الأثري، وإضافة خلاف كبار أصحاب مالك، وقد اعتمد في الاستشهاد الأثري على موطأ علي بن زياد وابن وهب، ووكيع، وجامع الثوري وغيرهم كما يستشف من المدونة.
وكان أهم الأصحاب الذين أضاف خلافهم: أشهب، وابن نافع، وعلي بن زياد وابن وهب وغيرهم).
ثم بعد أن أتم سحنون تصحيحه للأسدية على يدي ابن القاسم – رحمه الله -، قام ابن القاسم بكتابة رسالة إلى أسد يأمره فيها أن يرد < مدونته > على مدونة سحنون، فلما وصله الكتاب وأراد العمل بما حواه أشار عليه بعض طلبته بترك ذلك، حفظا لهيبته ومكانته ... فقبل قول تلامذته، وترك العمل بقول ابن القاسم، وتمسك بكتابه الأسدية ... وتمسك سحنون بمدونته التي قدم بها، ونشرها وسمعها عليه أهل المغرب، و انتشر ذكرها في الآفاق، وعول الناس عليها وأعرضوا عن الأسدية، وغلب عليها اسم سحنون. رياض النفوس 1/ 263.
وبهذا ظهر للوجود الكتاب الثاني وهو المدونة أو المختلطة، وإنما سميت المختلطة لبقاء بعض أبوابها على أصل السماع لم ترتب، قال القاضي عياض في المدارك 3/ 299: (قال الشيرازي: «ونظر فيها سحنون نظرا آخر فهذبها وبوبها ودونها وألحق فيها من خلاف الأصحاب ما اختار ذكره، وذيل أبوابها بالحديث والآثار، إلا كتبا منها بقيت على اختلاطها في السماع، فهذه هي كتب سحنون المدونة والمختلطة، وهي أصل المذهب ... ). وبذا كانت المدونة نتيجة لجهود ثلاثة أئمة: أسد بن الفرات عالم المذهبين المالكي والحنفي، وابن القاسم الفقيه المالكي، الذي حوى جل علم الإمام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/470)
مالك، وسحنون بن سعيد عالم القيروان.
ولا يعني هجر الناس للأسدية أنهم تركوها تركا تاما، فقد كان اهتمام المصريين بها كبيرا في أول الأمر، حتى سميت < كتاب المصريين > فيما يذكره القاضي عياض في < التنبيهات المستنبطة > كما نقله الشيخ محمد ولد أباه في [المدخل إلى أصول الفقه المالكي] 136، وعلى أساسها وضع أشهب – رحمه الله – مدونته الفقهية، قال في المدارك 3/ 265: (لما كملت الأسدية أخذها أشهب وأقامها لنفسه واحتج لبعضها فجاءت كتابا شريفا). واختصرها من المصريين أبو زيد ابن أبي الغمر (ت239)، قال في المدارك 4/ 23: ( ... وهو راوية الأسدية، والذي صححها على ابن القاسم بعد ابن الفرات، وله كتب مؤلفة حسنة موعبة لطيفة في مختصر الأسدية). و محمد بن عبد الحكم فيما قاله الدكتور محمد ولد أباه في المدخل صـ136، قلت: وقد رأيت القاضي عياض ينقل عن مختصر ابن عبد الحكم في التنبيهات [مخطوط].
و دخلت الأسدية مبكرا إلى الأندلس عن طريق يحيي بن يحيي الليثي، وعيسى بن دينار، وقد أرسل عيسى إلى ابن القاسم يسأله بيان ما أصلحه من الأسدية كما في المدارك 4/ 109.
وفي القرن الخامس نجد الحافظين ابن عبد البر والباجي – رحمهما الله – ينقلان على قُل، بعض الآراء الفقهية لمالك وابن القاسم من الأسدية، في كتابيهما [الاستذكار] و [المنتقى]، ثم يأتي بعدهما القاضي عياض حيث نجده يذكر الأسدية مقارنا ما فيها بما في المدونة السحنونية، وذلك في كتابه الماتع [التنبيهات المستنبطة] كما نجد المواق < تـ 897هـ > في كتابه [التاج والإكليل] ينقل كذلك بعض المسائل من الأسدية.
وفي العراق نجد العلامة أبا بكر الأبهري قد جعلا جزءا كبيرا من اهتمامه العلمي للأسدية، نقل عنه صاحب المدارك 6/ 186 قوله: (قرأت .. الأسدية سبعين مرة .. ولم يكن لي شغل إلا التدريس). والظاهر أن هذا الاهتمام قد تحول إلى مؤلف شرح فيه العلامة الأبهري الأسدية، كما يذكر تلميذه القاضي عبد الوهاب البغدادي في الإشراف 1/ 125.
وفي عالم المخطوطات اليوم توجد قطعتان من الأسدية بالمكتبة الأثرية برقادة، حسب القائمة المؤقتة لها:
الأولي تتضمن: كتاب السرقة وقطع الطريق، تحت رقم 264، في 12 ورقة، مكتوب على الرق بخط كوفي غير منقوط، وبه سماعان: الأول سنة 278، والثاني سنة 300.
الثانية تتضمن: كتاب العتق والتدبير، تحت رقم265، في 24 ورقة، وهي كذلك بخط كوفي، وبها سماع غير مؤرخ. (المذهب المالكي بالمغرب الإسلامي) للهنتاتي.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 03 - 06, 02:08 ص]ـ
#83 25 - 07 - 2005, 04:35 PM
رائد محمد
عضو جديد تاريخ التّسجيل: Mar 2005
المشاركات: 41
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة مصطفى مازن
بسم الله الرحمن الرحيم: أخي المتمسك بالحق والأخوة المشاركون، السلام عليكم ورحمة الله.
من أوفى ما يفيدكم حول تراث المالكية، المطبوع منه والمخطوط، كتاب (اصطلاح المذهب عند المالكية) للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي أستاذ الفقه والفقه المقارن (سابقا) بكلية الشريعة - جامعة أم القرى، وقد طبعته دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي وهو كتاب متداول في المكتبات، ولعله كان عبارة عن محاضرات للطلبة ثم جمعه مؤلفه في كتاب، والكتاب يتتبع أطوار نمو المذهب ومراحل التأليف فيه، ولا يستغني عنه الباحث، وللشيخ محمد الحجوي الثعالبي الفاسي ت (1376) هـ كتاب اسمه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي وهو مطبوع أكثر من طبعة تكلم فيه مؤلفه عن كثير من مؤلفات المذهب فلعل في هذين الكتابين غنية.
أقول: وكذلك كتاب ((أمهات الكتب الفقهية)) للدكتور/أبو الزبير عبدالسلام أحمد فيغو
أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الآداب، جامعة القاضي عياض والمدرسة العليا للأساتذة بمراكش
خطة المؤلف في كتابه: التعريف بمصادر الفقه الإسلامي، ويكتفي فقط بذكر المؤلفات الفقهية وتعدادها ابتداء من منتصف القرن الثاني حتى نهاية القرن الرابع عشر. مع تعليق على بعضها لأهميتها.
وقد قام باستقراء شامل لعناوين الكتب المطبوعة والمخطوطة، بل والمفقودة أيضا، ورتبها حسب تاريخ الوفاة.
ويقول: علما مني بأن هذه المحاولة لا تعبر عن عملية استقراء تامة لكل الكتب التي كتبت في الموضوع ..... وقد حاولت أن أنهج في عرض المصادر منهج التخصص، بمعنى أني جعلت دراستي موقوفة على العرض الشامل للمصادر في علم معين، وتدوين كل المؤلفات فيه تقريبا، ألا وهو علم الفقه، وسأبدأ بمؤلفات الفقه المالكي، ثم أتبعها بمؤلفات الفقه الإسلامي الأخرى، كل مذهب على حده. أ. هـ
ولك أن تعرف أن مصادر الفقه المالكي بلغت بترقيمه (508) مصدر.
والحقيقة أني لا أملك إلا هذا الجزء (المالكي) وسأنظر إن استطعت الظفر بباقي الأجزاء. والله الموفق.
====================
#84 06 - 08 - 2005, 02:37 AM
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 878
وإياك أيها الفاضل أبا مهند، ونفع بك، ووفقك لكل خير، وأعانك عليه.
=================
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة رائد محمد
أقول: وكذلك كتاب ((أمهات الكتب الفقهية)) للدكتور/أبو الزبير عبدالسلام أحمد فيغو
أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الآداب، جامعة القاضي عياض والمدرسة العليا للأساتذة بمراكش
.....................
الحقيقة أني لا أملك إلا هذا الجزء (المالكي) وسأنظر إن استطعت الظفر بباقي الأجزاء. والله الموفق.
بارك الله فيك على هذه الفائدة، وحبذا لو تفضلتَ بذكر بعض البيانات عن الكتاب، هل طبع؟ وإن كان فأين ... ودار النشر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/471)
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[02 - 03 - 06, 01:52 م]ـ
يقول الفهم الصحيح بغير فهم صحيح:
وفي عالم المخطوطات اليوم توجد قطعتان من الأسدية بالمكتبة الأثرية برقادة، حسب القائمة المؤقتة لها:
الأولي تتضمن: كتاب السرقة وقطع الطريق، تحت رقم 264، في 12 ورقة، مكتوب على الرق بخط كوفي غير منقوط، وبه سماعان: الأول سنة 278، والثاني سنة 300.
..................
وذلك باعتماده على الكتاب المذكور لنجم الدين الهنتاني.
انه من الفنون النادرة وغرائب الدنيا والآخيرة أن يتحدث المرء عن كتاب لم يقرأ سطرا فيه ولم ير ورقة منه بل يأخذ بكلام مؤلفي الطبقات المالكية وبكلام رواد الباحثين المعاصرين في هذا الميدان ويذيع كلامهم الى طلبة العلم!
ألا ترى كيف تصبح الأخطاء فاشيا بين الناس؟ هل هذا هو التعامل الصحيح بالتراث؟
وبعد ذلك يخرج طلبة العلم ويذيع هذا الكلام المضلّ حيث ما تنتهي به راحلته ... والكلام المضل الخاطيء يزيد انتشارا فلا يستطيع المرء أن يسد الباب أمامه!
كتاب العتق والتدبير عن أبي يوسف عن أبي حنيفة (بخط أبي العرب التميمي)
برواية أسد بن الفرات عن محمد بن الحسن الشيباني
وهو جزء من كتاب المبسوط للشيباني
قارنت نصه بكتاب المبسوط , والنص هو هو.
كتاب السرقة وقطع الطريق عن محمد بت أبان عن المعمر بن منصور عن أسد بن الفرات عن الشيباتي
وعلى الورقة الأولى (وجه) سماع مؤرخ على عام 278
وسماع آخر بخط مغاير من عام 300
وهذه القطعة أيضا جزء من كتاب المبسوط للشيباني.
المصوارت موجودة لديّ.
هذا هو الخبر الصحيح من (عالم المخطوطات اليوم). أنظر أيضا: المكتبة الأثرية بالقيروان. عرض ودليل بقلم محمد البهلي النيال. تونس 1963., ص 30 الى 32.
أي بعد 43 سنة يأتي من يأتي فيقول قولا لا أساس له.
أما الشيخ البهلي النيال فقال قولا يتعلق بالمختلطة:
كتاب الغصب وكتاب الجراح من المختلطة رواية سحنون .....
يقول: والمختلطة في الأسدية سماها بذلك الامام سحنون بعد رحلته الى ابن القاسم .... (نفس المصدر , ص 28).
هذا الكلام ليس صحيحا , فانتبه!
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[02 - 03 - 06, 03:04 م]ـ
اضافة:
حسب القائمة المؤقتة لها ....
الرقم هو رقم رتبي ولا رقم القائمة المؤقتة
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[02 - 03 - 06, 05:14 م]ـ
تصحيح:
والمختلطة في الأسدية: والمختلطة هي الأسدية ....
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 03 - 06, 08:55 ص]ـ
قالوا في المدونة:
قال الحافظ الذهبي – رحمه الله – في السير 12/ 68 (وأصل المدونة أسئلة سألها أسد بن الفرات لابن القاسم، فلما ارتحل سحنون بها عرضها على ابن القاسم، فأصلح فيها كثيرا وأسقط، ثم رتبها سحنون وبوبها، واحتج لكثير من مسائلها بالآثار من مروياته، مع أن فيها أشياء لا ينهض دليلها، بل رأي محض، وحكوا أن سحنون في أواخر الأمر علّم عليها، وهمّ بإسقاطها وتهذيب المدونة، فأدركته المنية رحمه الله، فكبراء المالكية يعرفون تلك المسائل، ويقررون منها ما قدروا عليه، ويوهنون ما ضعف دليله، فهي لهم أسوة بغيرها من دواوين الفقه، وكل أحد فيؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب ذلك القبر – صلى الله عليه وسلم تسليما - فالعلم بحر بلا ساحل، وهو مفرق في الأمة، موجود لمن التمسه).
قال الإمام سحنون – رحمه الله -: (عليكم بالمدونة فإنها كلام رجل صالح وروايته). المدارك 3/ 300.
وكان يقول: (إنما المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن، تجزيء في الصلاة عن غيرها، ولا يجزىء غيرها عنها).
ونقل العلامة ابن ناجي عن ابن بشير قوله إن: (نسبة المدونة إلى المذهب كنسبة أم القرآن إلى قراءة الصلاة، يستغنى بها عن غيرها، ولا يستغنى بغيرها عنها).
قال ابن ناجي موجها لهذا الكلام ومعللا: (إن ابن بشير قال ذلك في المدونة لأن أكثرها آخر أقوال مالك، أو لاجتماع ثلاثة عليها، كل منهم ينظر نظر تفقه لا جمع: وهم ابن القاسم، وأسد، وسحنون، بخلاف غيرها من الدواوين كالموازية والعتبية). نقلا عن < ابن رشد وكتابه المقدمات > للدكتور المختار بن الطاهر التليلي 366 – 367.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/472)
وقال الإمام سحنون: (أفرغ الرجال فيها عقولهم، وشرحوها وبينوها، فما اعتكف أحد على المدونة ودراستها إلا عرف ذلك في ورعه وزهده، وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك فيه، ولو عاش عبد الرحمن أبدا ما رأيتموني أبدا). المدارك 3/ 300.
ونقل في المدارك 3/ 299 عن الشيرازي – رحمه الله -: ( ... وهي أصل المذهب، المرجح روايتها على غيرها عند المغاربة، وإياها اختصر مختصروهم، وشرح شارحوهم، وبها مناظرتهم ومذاكرتهم، ونسيت الأسدية فلا ذكر لها الآن ... ).
قال ابن أبي زيد – رحمه الله -: (من حفظ المدونة والمستخرجة لم تبق عليه مسألة) الديباج 2/ 256.
وقال في المعيار 12/ 24: (كان متأخروا الشيوخ إذا نقلت لهم مسألة من غير المدونة، وهي في المدونة موافقة لما في غيرها: عدوه خطأ).
قلت: أما اليوم فالأمر على عكس ذلك، فلا أحد – إلا ما قلّ جدا – يدري ما في المدونة ... واكتفى الناس بأخصر المختصرات.، بل بالمذكرات والكتب السهلة التناول.
قال الدكتور رفيق يونس المصري في كتابه [بحوث في فقه المعاملات المالية] ص159:
(ظن بعض العلماء ... أن المدونة عبارة عن فقه نظري لصنف من الفقهاء، أسموهم بالأَرأيتيين، من قولهم: أرأيت لو .. أرأيت لو ... ونحن نخالفهم في ذلك، فنرى أن الفقه المالكي في باب المعاملات فقه متطور جدا، وهذه الأسئلة والتفصيلات إنما تساعد على فهم المذهب فهما رياضيا محددا ودقيقا عز نظيره في المذاهب الأخرى.
والمدونة فوق ذلك، هي أشبه بكتب الفتوى، وتمتاز عنها بأنها دقيقة، لا تتسع لها كل العقول، ولا كل الأمزجة، فيسارع بعضها بالرفض غاضبا متململا، وربما أجال بعضهم النظر، حتى إذا لم يفهم رفض، مع أن الواجب تعليق ما لا نفهم والتوقف فيه، مثال هذا مثال من يدخل إلى المدرسة للتعلم؛ حتى إذا ما وجد صعوبات التحصيل ومشقات الارتقاء غضب، وأضرب عن العلم، صائحا مستنكرا شاتما.
لو نظرت إلى المدونة نظرة فحص وإمعان لوجدت نوادر من المسائل والدقائق والمصطلحات ربما لم تجد من يشرحها ويطورها، حتى من بين أتباع المذهب نفسه.
وهذا يدلك على مبلغ ما وصل إليه ذكاء الإمام مالك – رحمه الله – ونفعنا بعلمه وعمله، ودقة نظره، وعمق تفكيره.
اللهم لا تحرمنا من علم إمام، ولا تجعل خطأه أو طبعه حائلا دون انتفاعنا بما عنده).
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 03 - 06, 05:55 م]ـ
والمدونة هي أصل كتب المالكية ومنبع علمهم فوقعت عليها الشروحات و التعليقات ومنها الاختصارت والتحريرات.
الحمد لله:
أردت بالمشاركة السابقة تقرير واقع موجود بين المالكية في نظرهم لمدونة سحنون – رحمه الله – وبيان أهميتها عندهم ... لتكون المشاركة طليعة لكلام أخي الفاضل زياد فيما ذكره – حفظه الله – عن منزلة المدونة عند المالكية، وقد كنتُ قبل كتابة تلك النبذة أقدم رجلا وأؤخر أخرى لكتابة كلمة حول موقف الناس من أقاويل أهل العلم واجتهاداتهم ... ثم أتبعه بأسطر أبين فيها سبب اهتمام العلماء باجتهادات الأئمة الفقهاء – رحمهم الله – تدوينا وشرحا ... بل قياسا وتخريجا عليها ... وقد كنتُ أرى أني قد اكتفيتُ في الأمر الأول بما أومأت إليه إيماءا عند تقديمي لكلام الحافظ الذهبي على غيره، وتمييز بعض فقره بالتلوين والخط، وختامي بكلام الفاضل محمد رفيق المصري، ولكن يبدو أن ذلك لم يفطن له بعض الأحباب، فسبق إلى ذهنه أمر لم يخطر لي ببال، وكنتُ أظن أني دفعتُه في أول المقال ... فأقول وبالله أستعين:
لا زال انقسام الناس حول أقوال الأئمة المجتهدين، والفقهاء المفتين منذ قديم الدهر على حاله لم يتغير؛ طرفان ووسط.
أما الطرف الأول: فأهل التعصب المقيت، والتقليد المحض لأقوال الفقهاء الكبار المتبوعين، وأتباعهم من تلاميذهم المجتهدين ... يرون فيها الحق الخالص، والصواب الذي لا تشوبه شائبة، ولا يقبلون من أحد كائنا من كان تخطئةٍ لهم، أو تعقبا على اجتهاداتهم وأحكامهم ... وصَاحَب ذلك تمجيد وتعظيم لهم ولأرائهم بلغ مبلغ التقديس، وربما أكبر من ذلك ... ومن أسباب ذلك محاولةُ إقناع أنفسهم – وغيرهم – بصواب موقفهم العاثر من أقوال مقَلَديهم من الأئمة الأعلام واجتهاداتهم ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/473)
الطرف الثاني: من يرى اجتهادات الأئمة الفقهاء، وغيرهم من أهل الاجتهاد؛ رأيا محضا، بل زبالة أفهام ... بل هي وأقوال أهل القوانين الوضعية سواء ولا فرق ...
وقد كانت معاناة الإسلام وأهله من أصحاب هذين الموقفين عظيمة؛ فبالأولين جمدت القرائح، وتعطلت العلوم ... وتباعد الفقه الإسلامي عن مواكبة حركة الحياة ... وكان شأن العلم والفقه في شريعة الله، ثم في نواميس الكون غير ذلك إطلاقا ...
وبالآخرين كثر الشغب والتشغيب ... وكثرت دعاوى منتحلي الاجتهاد في الشريعة السمحة ممن ليس له في ذلك أدنى نصيب؛ فجاءت غرائب الفتوى، وكثر الانفلات من الأحكام الشرعية، ووقع الاعتداء على أهل العلم والفضل من الأئمة الأعلام .... باسم مشروعية الاجتهاد، وحرية الرأي، والتعددية ... وغير ذلك من الكلام المحبب لنفوس أهل الزمان، بدون وعي لأبعاده ... وبدون استعداد للتحلي بما في قولهم من بعض الحق ... بل هو كلام أجوف خرج من غير معتبرين ... وكلام حق يراد به التنصلُ من أحكام الدين.
وأما أهل الوسط: فهم أهل الحق والصدق ... نظروا لأراء أهل العلم والفضل من الأئمة المفتين واجتهاداتهم؛ نظر الحاذق البصير، والعارف الخبير، فعلموا يقينا أن هذه الآراء والاجتهادات - وإن كانت صادرة من متأهلين حقا وصدقا - لكن هذا لا يمنع من عرضها على ميزان العدل والإنصاف، الكتاب والسنة ... فما وافقهما فهو الرأي الصائب ... وما خالفهما فاجتهاد لصاحبه أجر واحد، والحق يُلزمنا بإتباع ما صح دليله شرعا أو عقلا، مع بقاء تقديرنا ومحبتنا لصاحبه ... فمن أخطأ منهم في هذه ... فقد أصاب في عشرات غيرها.
ثم ترقوا في نظرهم إلى أكثر من ذلك؛ لما علموا أن هذه الاجتهادات ما هي إلا دليل لأهل العقل الرجيح، والفهم الصحيح ... لاقتحام مرتبة الفتوى، والجلوس لنفع الأمة في ما يستجد من نوازل ووقائع لمعرفة حكم الشريعة الغراء، حتى يسير موكب الإسلام مطمئنا بأهله ... وأن عليهم النظر في المصدرين الباقيين المعصومين الكتاب والسنة مثلما نظر أولئك الأفذاذ، مستضيئين بمناهجهم التي أَلِفُوها، وطرائقهم العلمية التقية النقية في استنباط الأحكام التي خبروها وعرفوها ... فمهمة الدليل الإيصال إلى أول السبيل، ثم ما هو إلاّ الاعتماد على النفس - بعد توفيق الله - لاستكمال السير في طريق أهل الفضل ... تماما كما فعل تلميذ الإمام المبجل أحمد بن حنبل – رحمه الله – الملقب بـ < ريحانة > فيما ذكره عنه صاحب الطبقات ابن أبي يعلى في ترجمته، من أنه رمى بكتبه في البحر، وعلل ذلك بأنها دليل، ولا يُشتغل بالدليل بعد الوصول ...
ولكن أهل هذا المنهج السديد الذين تحلوا به حقا وصدقا؛ اليوم أعز من الكبريت الأحمر ... أما الدعاوى العريضة فيحسنها كل أحد، وأصحابها قد ضاقت بهم الدنيا.
قال العلامة الطاهر ابن عاشور – رحمه الله – في كتابه الماتع < أليس الصبح بقريب > 179 – 180 وهو يعدد أسباب تأخر العلوم: (السبب السادس: شعبة عما قبله، وهو الإعجاب بآراء المتقدمين كيف كانت، وتنزيهها على الخطأ، فانحصر العلم في نقل واحد عن آخر، وربما وجدتَ في التآليف نقل قولين متجانبين وهما متضادان، من غير أن يبحث المؤلف في صحة أحدهما، فإذا بان له الخطأ وعسر التصحيح بوجه تلعثموا وأصلحوا الكلام بكل تكلف، من قلب الحقيقة للمجاز، وتقدير مضاف، وجعل الجزئي كليا، ونحو ذلك، ومن العجائب أنهم يردون قول من لا يعجبهم قوله بقول غيره ...
أما القواعد العلمية التي أسسها لنا السلف؛ فإن الطالب يقرأها ويكتسبها لتخدم فكره لا لتستعبد أفكاره، ومتى استأسرت القواعد الأفكار بان خطأ النظر.
واعلم أنا متى اقتصرنا في تعليماتنا على ما أسسه لنا سلفنا، ووقفنا عندما حددوا، رجعنا القهقرى في التعليم والعلم لأن اقتصارنا على ذلك لا يؤهلنا إلاّ للحصول على بعض ما أسسوه، وحفظ ما استنبطوه، فنحن قد غُلبنا بما فاتنا من علومهم ولو قليلا، أما متى جعلنا أصولهم أسسا لنا نرتقي بالبناء عليها، فإنا لا يسوءنا فوات جزء من تعلماتهم متى كنا قد استفدنا حظا وافرا قد فاتهم.
السبب السابع: التقليد: وهو ناشئ عن الأسباب الماضية، فإن تداخل العلوم وحب المشاركة في جميعها، وحرمة الأقدمين لا بد أن يسلب من النفوس حكم النقد، فتفئ إلى التقليد، وتلك شنشنة قديمة أضرت العلوم الإسلامية، وقضت بالتفرقات الاعتقادية والفقهية، وقديما ما نعى الغزالي وأبو بكر الباقلاني وغيرهما على التقليد، ولكنّ الأكثرين اعتادوا ألاّ يُصيخوا إلى كلام العظماء إلا حيث جارى أهواءهم، وقد وجدتُ أن التقليد في العلوم هو الذي ينشئ الإعجاب لعالميها بما علموا، لأنهم ما قلدوا حتى غالطوا أنفسهم وظنوا أن ما علموه منزه عن الطعن والخطأ، فأصبحت مناظرتهم وانصياعهم عما علموا شيئا عسيرا، والبؤس العظيم للأمة إذا تداخلت العوائد والعلوم، وموهت بعض العوائد الباطلة بطلاء الدين أو الأصول، أما ما كان نظريا يتلقى عن دليل وبحث في إثبات صحته فإنه يهيئ المرء إلى تجويز الخطأ، ثم إلى الاعتراف به إن كان، فربما كان هذا السبب أصلا للسبب الذي قبله أو هما متوالدان).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/474)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 03 - 06, 02:01 ص]ـ
تكلمت في المشاركة السابقة بشئ من الإيجاز على مواقف الناس من كلام الأقدمين واجتهاداتهم الفقهية .. وأرجأت الحديث عن سبب اهتمام العلماء بأقاويل الأئمة الكبار الفقهاء .. إلى هذه المشاركة ليكون كل ذلك طليعة لتعداد بعض شروح المدونة ومختصراتها. فأقول وبالله أستعين:
تتابع أهل العلم على الاهتمام بأقاويل الأئمة المفتين – تدوينا ورواية وشرحا .. - على تنوع مدارسهم؛ لمعانٍ كثيرة، منها:
- أنهم ينظرون للمفتي على أنه قائم مقام النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – في الأمة .. من حيث وراثته في علوم الشريعة .. فيقوم مقامه في إبلاغ الشريعة للناس، وتعليمها لهم، والإنذار بها، وبذل الوسع في استنباط الأحكام لأعمال المكلفين ... وقد عقد الإمام الشاطبي – رحمه الله – في كتابه الماتع < الموافقات > فصلا في كتاب الاجتهاد تكلم فيه على هذا المعنى .. سمى فيه المفتي (شارعا) من بعض الوجوه، وهي تسمية وقع الاعتراض عليها من طرف جماعة من أهل العلم لما تحمله من إيهام .. وشبهه العلامة القرافي – رحمه الله - في الإحكام بالترجمان عن الله تبارك وتعالى .. وذلك لبيانه عن الأحكام وكشفها لمن لم يفهمها .. وأما العلامة ابن القيم – رحمه الله - في أول الإعلام فعبر عنه بالموقع عن الله سبحانه .. كل ذلك لعظم منزلة المفتي وخطر مهمته في الشريعة الإسلامية .. فمن كانت هذه منزلته؛ كان حقا على أهل العلم الاعتناء باجتهاده .. وحفظ فتواه.
- ومن أسباب الاهتمام بأقوالهم: تقصي مناهجهم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .. ومعرفة الأدلة الإجمالية التي اعتمدوها في اجتهادهم .. والكشف عن مآخذهم في الأحكام .. ومعرفة مداركهم عند تنازع الأنظار.
- ومن ذلك ما قاله العلامة ابن عاشور – رحمه الله - في كتابه < أليس الصبح بقريب > صـ 197: (وكان الباعث على كتابة ما استنبطوه حفظَ تلك الآراء ليحفظوا على الناس زمنهم من العود إلى عمل قد قضاه من قبلهم، مع احتياجه إلى صفات يَقِلُّ اجتماعها؛ من قوة الرأي، وفهم أساليب العرب، والشعور بمقاصد الشريعة، وصفة العدالة، والفراغ من الشغل بغير علم الشريعة).
- ومن ذلك تتبع أقوال المجتهدين وضبطها لمعرفة المتأخر من أقاويلهم، إذ قد نقلت عن الأئمة بعض الأقاويل المختلفة .. لتغير اجتهاداتهم، لأسباب يعرفها أهل العلم.
- ومن ذلك أنهم احتاجوا لتصحيح الروايات عن الأئمة .. وضبط ألفاظ رواياتهم .. لما احتاجوا للقياس عليها والتخريج عليها؛ بالتفريع على نص الإمام المفتي في صورة مشابهة .. ؛ عندما أعوزتهم النصوص عند نزول الحوادث .. وهذا مسلك أنكره بعض أهل العلم على الفقهاء، منهم العلامة المقري أبو عبد الله في قواعده.
وقد كان لطريقة دراسة الفقه بالاقتصار على الكتب المتضمنة للفروع الفقهية .. التي اجتهد فيها الأئمة المفتون .. وتم تدوينها في المصنفات المذهبية المختلفة .. مع ترك الرجوع إلى الكتاب والسنة .. دورٌ رئيس في انتشار التقليد في فترة مبكرة نسبيا .. وتحجر الأفكار .. وظهور التعصب المذهبي المقيت .. وهذا مبحث آخر يخرجنا تتبعه عما نحن بصدده.
قال العلامة ابن عاشور في كتابه السابق صـ 198، وهو يعدد أسباب التأخر في مجال علم الفقه: (السبب الأول: التعصب للمذاهب والعكوف على كلام إمام المذهب، واستنباط الحكم منه بالالتزام أو نحوه، فتلقَّى أتباع الأئمة مذاهبهم برهبة منعتهم النظر في الفقه، بل صار قصاراهم نقل الفروع، وجمع الغرائب المخالفة للقياس، ونقل الخلاف، وأبوا التراجع ورفع الخلاف الذي هو الغرض من التفقه، وعوضوا ذلك بالانتصار للمذاهب لا يلوون على غير ذلك، مع تصريح الأئمة بأن لا يوافقهم أحد إلا بعد عرض مذاهبهم على الأصول ..
السبب الثاني: إبطال النظر في الترجيح والتعليل، ورمي من يسلك ذلك بأنه يريد إحداث مذهب جديد، أو إحداث قول ثالث، كما هو اللقب المعروف في باب الإجماع من كتب الأصول، وقد كان علماء السلف مع تقليدهم لواحد من الأئمة؛ لا يرون تقليده مانعا من النظر والترجيح، فهذا سُحنون يخرج فروع المدونة مذيلة بأحاديث صحيحة تخالفها، لينبه على أنه يختار غيرها ... ).
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 03 - 06, 02:40 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/475)
لمّا كانت المدونة بالمكانة المشار إليها سابقا عند المالكية؛ فقد تتابع اهتمامهم بها رواية و شرحا واختصارا ... ومناظرة، منذ أواسط القرن الثالث وحتى زمن متأخر نسبيا، إلا أن جل أعمالهم وأهمها جاءت في القرن الرابع والخامس والسادس، فهذه القرون تعد بحق العصر الذهبي بالنسبة للجهود العلمية حول المدونة السحنونية.
قال العلامة ابن خلدون – رحمه الله – في المقدمة 450: ( .. ولم تزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع، فكتب أهل أفريقية على المدونة ما شاء الله أن يكتبوا مثل: ابن يونس، واللخمي، وابن محرز التونسي، وابن بشير، وأمثالهم ... ).
- فأول اسم حفظته لنا كُتب التراجم؛ شَرحَ المدونة شرحا جزئيا: محمد بن إبراهيم بن عبدوس < تـ 260 > صاحب كتاب [المجموعة] المتقدم ذكره، قال في المدارك 4/ 225: ( .. وله أيضا أربعة أجزاء في شرح مسائل من المدونة، ذكرناها). لعله يعني ما جاء في قوله 4/ 223: (وله كتب فسّر فيها أصولا من العلم، كتفسير المرابحة، وتفسير المواضعة، وتفسير كتاب الشفعة، وكتاب الدور).
- ومن شروحها المتقدمة: < المنتخب > لمحمد بن يحيي بن لبابة أبو عبد الله < تـ 336 >، قال العلامة ابن حزم في رسالته [فضل الأندلس .. ] 2/ 181: (كتاب المنتخب الذي ألفه محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة، وما رأيت لمالكي قط كتابا أنبل منه في جمع روايات المذهب، وتأليفها وشرح مستغلقها وتفريع وجوهها).
- ومن شروحها العراقية المفقودة اليوم؛ شرح أبي القاسم عبيد الله بن الحسن ابن الجَلَّاب البصري، صاحب كتاب [التفريع] المختصر المشهور ... المتوفى فيما ذكره القاضي عياض 7/ 76 سنة 398هـ.
ولم أر أحدا من مترجميه القدماء نسب له شرحا للمدونة، وإنما ذكر هذا سزكين في [تاريخ التراث] 2/ 139 وأشار لوجود أوراق منه بالمغرب، فالله أعلم بذلك.
- ومن الشروح العراقية؛ شرح الإمام القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي أبو محمد < تـ 421 >، قال القاضي عياض في المدارك 7/ 222 وهو يعدد مؤلفات أبي محمد: ( .. وكتاب شرح المدونة لم يتم). ومن مؤلفات أبي محمد – فيما ذكره عياض – [الممهد] في شرح مختصر المدونة لابن أبي زيد القيرواني، صنع منه نحو النصف، أشار إليه – رحمه الله – في مقدمة كتابه [المعونة] 1/ 115 فقال: ( ... أما بعد .. فقد ذكرتنا وقوفك على شرحنا كتاب الرسالة .. وعلى الكتاب المترجم ب [الممهد] وما حواه من المسائل والتفريعات، واختلاف الوجوه والروايات، وذكرت بعد حفظ ذلك على الشادي، وتعذر ضبطه على المبتدي، وسألتنا تجديد النية في عمل مختصر لك، سهل المحمل قريب المأخذ .. ليكون إلى ذينك الكتابين مدخلا ... ).
- ومن شروحها الأندلسية: شرح أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمي، المعروف باللَّبِيدي < تـ 440 > قال عياض في المدارك 7/ 254: ( .. وألف كتابا جامعا في المذهب كبيرا، أزيد من مائتي جزء كبار، في مسائل المدونة وبسطها، والتفريع عليها، وزيادة الأمهات ونوادر الروايات).
ونأتي الآن على ذكر الشروح المشهورة للمدونة، وتعد من عيونها، و قد احتفظت لنا المكتبات بكلها أو ببعضها والحمد لله:
- شرح ابن يونس: أبو بكر محمد بن عبد الله التميمي الصقلي، نزيل المهدية < تـ 451 > ويعرف بـ[الجامع] و [جامع ابن يونس] وكتب على طرة إحدى نسخه بالقرويين: [الجامع لمسائل المدونة والمختلطة وزياداتها ونظائرها وشرح ما أشكل منها وتوجيهه والفرق بينه وبين ما شاكله، مجموع بالاختصار وإسقاط التكرار وإسناد الآثار من أمهات الدواوين للأئمة المالكية] كما في فهرسه خزانة القرويين 1/ 342 – 343.
وهو من الكتب المعتمدة في المذهب، قال في < بو طليحية >:
واعتمدوا الجامع لابن يونس - - وكان يدعى مصحفا لكن نسي
وصاحب الجامع – رحمه الله – واحد من الأربعة الذين عوّل العلامة خليل في مختصره على ترجيحاتهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/476)
قال ابن يونس في مقدمة كتابه: ( ... فقد انتهى إلي ما رغبت فيه جماعة من طلبة العلم ببلدنا، في اختصار كتاب المدونة والمختلطة، وتأليفها على التوالي، وبسط ألفاظها يسيرا، وتتبع الآثار المروية فيها عن الرسول عليه السلام، وعن أصحابه – رضي الله عنهم – وإسقاط إسناد الآثار، وكثيرا من التكرار، وشرح ما أشكل من مسائلها، وبيان وجوهها، وتمامها من غيرها). نقله الشيخ محمد المنوني في [قبس من عطاء المخطوط المغربي] 1/ 234.
وللكتاب أجزاء متفرقة في الخزائن المغربية، جُمعت بدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، مع ما قام به بعض الباحثين من تحقيق للكتاب في إحدي الجامعات بهدف إخراج الكتاب، فلعل ذلك يكون قريبا – إن شاء الله -.
- ولصقلي آخر كتاب مشهور في شرح المدونة، مفضل عند الناشئين من حذاق الطلبة، يسمى [النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة] لأبي محمد عبد الحق بن هارون السهمي القرشي الصقلي < تـ 466 >، و للكتاب أجزاء مخطوطة بالخزانة الحسنية بالرباط، وخزانة ابن يوسف بمراكش.
ولنفس المؤلف كتاب كبير آخر في شرح المدونة أسماه القاضي عياض 8/ 73 [تهذيب الطالب] وأضاف الشيخ المنوني – رحمه الله -: [وفائدة الراغب، المشتمل – في كثير من مسائل المدونة والمختلطة – على شرح مجمل وتفسير مشكل، وزيادات ونكت ومقدمات] 1/ 235.
يوجد السفران الأول والثاني منه بخزانة القرويين، حسب ما أفاده العلامة المنوني – رحمه الله -.
- ومن شروحها المشهورة [التنبيه على مبادئ التوجيه] لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي القيرواني من علماء القرن السادس، يوجد من الكتاب بعض الأجزاء بخزانة القرويين، وجزء بالخزانة العامة بالرباط، وأظن أن بعض الطلبة اشتغلوا بتحقيقه.
- ومن قمم الشروح على المدونة في القرن السادس؛ شرح الإمام سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز الأزدي أبي علي المصري (ت541) من كبار تلاميذ أبي بكر الطُرطُوشي – رحمه الله – و أحد أفراد أسرة بني سند، الذين حفظوا الطريقة المالكية المصرية، قال ابن فرحون في < الديباج > 1/ 399: ( .. وألف كتابا حسنا في الفقه، سماه [الطراز]، شرح به المدونة نحو ثلاثين سفرا، وتوفي قبل إكماله). أضاف ابن مخلوف في < شجرة النور > 125: (اعتمده الحطاب وأكثر النقل عنه في شرح المختصر).
وللكتاب بعض أجزاء مخطوطة بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، وبدار الكتب المصرية، وببعض خزائن المغرب.
وهذه قطعة من شرحه لكتاب الصرف، قال – رحمه الله -: (قال الشيخ الفقيه الإمام العالم أبو الدعائم سند بن عنان الأزدي - رحمه الله - الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، وصلواته على نبيه محمد خير الأنام. اختلف الناس في اسم الصرف هل هو اسم لقب، أو اسم مشتق؟ فذهب ابن دريد في الجمهرة إلى أنه اسم لقب، قال:< هو اسم لبيع الدنانير بالدراهم، كما يسمى العقد على البضع نكاحا، وعلى المنافع إجارة >،
وذهب ابن السكيت إلى أنه مشتق من قولهم لهذا على صرف، أي فضل،
ومقصود المتعاملين بها التوصل إلى فضل في جودة و صحة أو غيره،
وقيل أخذ من صرف ثمن إلى ثمن، وقيل لأنه … منه في الحال أحد النقدين إلى الآخر، وقيل أخذ من صرف يد إلى يد، وهو التقابض. واعلموا أحسن الله إرشادكم أن مسائل الصرف تدور على حرفين، أحدهما: منع الزيادة في [2/ب] الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، والثاني: وجوب التقابض في جميع الصرف؛ الجنس الواحد والجنسين، فمتى فسد الصرف، فغنما يفسد بأحد هذين الحرفين
أما تحريم الفضل في الجنس، فالأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب فقوله تعالى: (وحرم الربا)، والربا في اللغة هو
الزيادة، والعموم يقتضي تحريمها في الصرف وغيره، إلا ما خصه
الدليل، وقال تعالى: (اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم
مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)، وهذا توعد
عظيم، قال ابن وهب سمعت مالكا وذكر الربا، فقال: ما أعلم شيئا
ذكر الله تعالى فيه (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)
إلا الربا، وقال تعالى: (الذين يأكلون الربا [إلى قوله تعالى]
هم فيها خالدون).
ولا تختلف الأمة أن من استحل الربا [3/أ] الذي نهى الله عنه فإنه
كافر مخلد في النار.
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: (الكبائر سبع: أولها
الشرك بالله وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا) الحديث، وقال ابن
مسعود: لعن النبي عليه السلام آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه،
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: الدينار بالدينار
والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى).
ثم ساق – رحمه الله - في حدود ثلاث صفحات الأدلة من السنة على تحريم الربا.
انظر < تاريخ التراث العربي > لسزكين 2/ 140، وسماه < طراز المجالس >.
وسماه البعض < طراز المجالس وفاكهة المُجالِس >.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/477)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 03 - 06, 05:23 م]ـ
ومن أجل الأعمال حول المدونة، والتي وصفت بكونها شرحا لها - وكان حقه أن يذكر ضمن التعاليق الآتية -؛ كتاب [التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة] وفي بعض نسخه إضافة [وتقييد مهملاتها، وشرح غريب كلماتها، وبيان اختلاف رواياتها، وإصلاح الغلط والوهم الواقع في بعض رواياتها] للقاضي أبي الفضل عِياض بن موسى بن عياض اليَحْصُبِي < تـ 544 > جمع فيه ـ رحمه الله ـ بين طريقتي العراقيين والقرويين في دراساتهم للمدونة وشرحها، كما سيأتي بيانه لاحقا ـ إن شاء الله ـ.
قال في مقدمته: (الحمد لله الذي منّ علينا بفضله العظيم ... وبعد فإن أصحابنا من المتفقهة ـ أسعدنا الله وإياهم بتقواه ـ رغبوا في الاعتناء بمجموع يشتمل على شرح كلمات مشكلة، وألفاظ معطلة، مما اشتملت عليه كتب المدونة والمختلطة، اختلفت الروايات في بعضها، ومنها ما ارتج على أهل درسها وحفظها، وربما اختلف المعنى لذلك الاختلاف فحمل على وجهين، أو تحقق < تحقيق > الصواب أو الخطأ في أحد < آخر > اللفظين، وفي ضبط حروف مشكلة على من لم يعتن بعلم العربية والغريب، وأسماء رجال مهملة، لا يعلم تقيدها< تقييدها > إلا من تمم < تهمم > بعلم الرجال والحديث ... ).
والتنبيهات ـ بحق ـ من درر القاضي عياض ـ رحمه الله ـ حيث أفرغ فيه ما حباه الله به من علم ومعرفة، قال الشيخ محمد ولد أباه الشنقيطي يصفه: (فلم يقتصر في ـ التنبيهات ـ على الجانب الفقهي، فشملت أبحاثه كل ما يعنى به المدرس الموسوعي من تحقيق النص، وتصويبه، ومن تصحيح الأسانيد، وضبط رواتها، وتقويمها، ... مع التعاليق الفقهية الضرورية، فجاءت كمجموعة من الدروس الشاملة لا غنى عنها لمن يرغب في استجلاء ذخائر أم المذهب المالكي). نقله الدكتور: محمد إبراهيم أحمد علي في [اصطلاح المذهب عند المالكية] صـ 335.
وهذا جزء من عمل القاضي عياض في التنبيهات، أنقله بدون مقابلة أو تصحيح قال:
مسألة: (القراءة في الوتر) يقال: بفتح الواو وكسرها، تكلم في الكتاب فيما يقرأ في ركعة الوتر، ولم يجد ذكر لما يقرأ به في شفعها في الكتاب، وتكلم في ذلك في غير الكتاب، فقال مرة: ما عندي فيه شيء يقرأ به، واختاره مرة ما روى عنه ـ عليه السلام ـ وخيّره ابن حبيب ووسع عليه في الجميع، وهذا كله في الشفع إذا كان مفردا عن غيره، ولم يتقدما بنفل يتصل به، فأما إذا اتصل به تنفل قبله، فلا تتعين له قراءة ولا عدد جملة، وللمصلي حينئذ أن يوتر بواحدة يصلها بنفله، إذ الوتر عندنا واحدة، وإلى هذا ذهب القاضي أبو الوليد الباجىّ، وغيره من متأخري مشائخ المغاربة، وهو مبنىّ على أصل المذهب، واحتج للصواب، وخالف في هذا بعض مشائخ القرويين، ولعله في الكتاب إنما تكلم على ذلك لأنه: أجراهما مجرى سائر النوافل في القراءة، إذ الوتر المسنون إنما هو عندنا واحدة فقط، ومما يتبين ما قلناه اختلاف قوله: فيمن تنفل في ليلته ونام، ثم قام لوتره، هل يحتاج إلى شفع قبله أم لا؟ وإنما اختلف قوله بعد:- (ما بين النفل والوتر) فمرة رءاه ذلك يجزي، وليس فيها تخصيص شفع لوتره، ومرة راعى انقطاع الوتر من النفل قبله وبعده عن الشفع، فرأى إعادته، وشهد لهذا قول ابن حبيب في الشفع الذي قبل الوتر، أقل ذلك: ركعتان وأكثره: اثنىْ عشرة ركعة، فلم يميز للوتر من ذلك عددا مخصوصا، وإنما أشار إلى صلاة ليلة ونافلة قبلها، وتخريج اللخميّ: الخلاف في عدد ركعات الوتر من مسألة قيام رمضان، غير صحيح، وسيأتي الكلام على ذلك في وضعه من كتاب الصوم ـ إن شاء الله ـ.
وعاصم بن ضَمِيرة، بفتح الضاد المعجمة وكسر الميم، وخالد بن ميمون الصُّغْديّ، بضم الصاد المهملة، وسكون الغين المعجمة، ودال مهملة، منسوب إلى بلاد الصغد، مما وراء خراسان، وهى بلاد سمرقند وجهاتها، ويأتي في باب الجمعة هارون بن عنترة السَّعْديّ، بفتح السين، وسكون العين المهملتين، منسوب إلى بني سعد).
وللتنبيهات نسخ متعددة في خزائن الكتب بالمغرب وغيرها، وقد جاء الخبر منذ سنوات أنه في طريقه للطباعة، ولكن لم نر شيئا إلى يومنا هذا ... أما تحقيق نصه؛ فقد قام به بعض الأساتذة بالمغرب الأقصى، و تم قسم الكتاب بين جماعة من الدارسين بطرابلس الغرب لتقديمه لنيل الشهادة العالمية (الماجستير)، ولا أدري إلى أي مرحلة من العمل وصلوا.
والذي ينبغي أن يلاحظ في الكتاب أن مباحثه دقيقة .. لأنه يتعامل مع ضبط الألفاظ والأعلام .. وتصحيح الروايات .. ومن شأن مثله أن يحتاج لمزيد عناية ودقة .. ومراعاة كل كلمة .. فقد قال الإمام الرجراجي في [مناهج التحصيل] ج1 لوحة 3أ من نسخة دار الكتب، وج1 لوحة 2ب من نسخة القرويين: (ولم يصل إلى هذا المغرب الأقصى في هذا الزمان كتاب في شرح المدونة، يشفي العليل علته، ويروي الغليل غلته، إلا كتاب (التنبيهات) لأبي الفضل عياض، غير [أنه] تناهبته أيدي الطلبة، وقعدوا عليه حتى لا يقدر (توجد) فيه على النسخة الصحيحة، بل تسلطت عليه أقلام من لا يعرف كيف يمسكها، فمسخوه وهم يظنون أنهم نسخوه، حتى لا يوجد منه شيء يعول عليه، إلاّ فطنة ذكية، ورواية زكية، (فبالعسى) يظفر منه بالمقصود، إذا أمعن النظر في المدونة، مع توفيق يعضده، والتوفيق بيد الله يؤتيه من يشاء).
وهذا شئ غير مستغرب مع مثل هذا الكتاب الذي تقدم بيان طريقة عمله، وهدف مؤلفه بجمعه ... فاللهم وفق القائمين عليه لحسن إخراجه، فهو من الأعمال المهمة جدا لمن يقرأ المدونة ويدرسها، فلو قدر للمدونة أن تخرج محققة تحقيقا علميا؛ فينبغي أن تزين حواشيها بتنبيهات القاضي عياض ـ رحمه الله ـ كما يستحسن أن يوضع بين يديها [مقدمات] ابن رشد الجد ـ رحمه الله ـ محققا، فذاك لضبط رواياتها وألفاظها وأعلامها .. وهذا لحوصلة فقهها، وجمع قواعدها ونظائرها .. وبيان جموعها وفروقها ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/478)
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[04 - 03 - 06, 05:53 م]ـ
السلام عليكم ...
أخبرونا عن كتاب جواهر الاكليل.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 03 - 06, 08:49 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفقك الله ونفع بك ... جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل للشيخ صالح بن عبد السميع الأزهري من شروح المزج المتأخرة جدا للمختصر الخليلي ... أتمه - رحمه الله - سنة 1332 هجرية ... و طبع بمطبعة الحلبي بمصر في مجلدين ... وهو شرح مختصر جدا ... أطالع فيه أحيانا قليلة لفهم عبارة المختصر وحلها ... وليس لي دراية كاملة بالكتاب حتى أستطيع أن أفصل في أمره ... ويبقى من كتب متأخري المتأخرين ... أحسن حاله أن يكون حسن الانتقاء ... متحريا لنقل ما رجح من أقاويل أهل المذهب ... مع وضوح في العبارة ... وتفنن في الإشارة ... ولأمر مّا أعرض عموم أهل الأزهر عنه وآثروا شرح العلامة الدردير مع حاشية الدسوقي ... فهو المقدم لديهم ... وبه مناظرتهم ودرسهم.
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[05 - 03 - 06, 09:11 ص]ـ
السلام عليكم ...
أريد أن أسأل عن الكتب الفقهية التي ينبغي أن تكون عندي ...
فأنا إن شاء الله سأعتمد كتب المذهب الحنبلي ... ليس تعصبا ولكن لتوافر الكتب والشروح والدروس وسهولة تناوله .....
فما هي الكتب التي تنصحون أن تكون عندي من كل المذاهب بالإضافة الى كتب الحنابلة؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 03 - 06, 09:36 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أظن في منتدى وسائل تحصيل العلم الشرعي بالملتقى تجد أجوبة مفصلة لسؤالك هذا - رعاك الله - ولكن أنصح نفسي وإياك هنا بأن تبدأ دراستك على كتب المذهب الغالب على أهل بلدك أولا ... وأن يكون ذلك على يدي الشيوخ الذين تحققوا بالعلم وعرفوا به ... ثم لتكن بدايتك بالعتيق من الكتب ... فالعلم والبركة هناك عند الفحول الأوائل ... فإذا ترقيت في سلم العلم انتقلت لكتب الخلاف العالي ... ثم كتب أهل الاجتهاد من المستقلين ...
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 03 - 06, 01:21 ص]ـ
- ومن شروحها شرح أبي حفص عمر بن عبد النور، يعرف بابن الحكار، من أهل صقلية، عالم، نظار، أديب، فاضل، قال في المدارك 8/ 115: ( ... له في المدونة شرح كبير نحو ثلاثمائة جزء، وانتقد على التونسي ألف مسألة ... ).
- ومن شروح المدونة كتاب [الجامع البسيط، وبغية الطالب النشيط] لعامر بن محمد بن عامر بن مرجي الأنصاري < تـ 567 > ويقال في اسمه واسم جده: < عاشر>، أحد المفتين الكبار في المذهب المالكي بالأندلس، كان يروم بكتابه شرح مسائل المدونة مسألة مسألة .. ولكن توفي قبل تمام غرضه .. وصل فيه ـ رحمه الله ـ إلى بعض كتاب الشهادات، رجح فيه واستدل، وأثبت به مكانته في الفقه. الديباج 2/ 128، شجرة النور 149 ـ 150.
- ونختم الحديث عن شروحها بذكر شرح العلامة أبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي، المولود في أواخر القرن السادس، والمتوفي في أواسط السابع تقريبا ـ رحمه الله ـ شرع في كتابة شرحه الموسوم بـ[مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل على كشف أسرار المدونة] سنة 633 هـ بجبل الكسة من جبال جزولة.
وطريقته في الكتاب: أن يذكر كتاب الاعتكاف ـ مثلا ـ ثم يقول: تحصيل مشكلات هذا الباب، وجملتها خمسة مسائل، الحالة الأولى: ... وعقب تقرير كل مسألة يقول: وسبب الخلاف ... ويذكر مستند كل قول من الكتاب والسنة .. وهكذا في كل كتابه ـ رحمه الله ـ، انظر في كل ما تقدم [فهرس خزانة القرويين] للشيخ محمد العابد الفاسي ـ رحمه الله ـ 1/ 373 ـ 374، و [مباحث في المذهب المالكي] للجيدي ـ رحمه الله ـ صـ 81.
وقد جمع في كتابه - رحمه الله - باقتدار بين طريقة العراقيين وطريقة القرويين في تدريس المدونة وشرحها.
هذا و للكتاب أجزاء توزعت بين خزانة القرويين بفاس، والخزانة العامة بالرباط، ودار الكتب المصرية ... وقام أحد الأساتذة بالمغرب بتحقيق كتب الأنكحة الثلاثة منه، ويقوم آخر من ليبيا بتحقيق قسم العبادات كاملا.
وقد كان الأستاذ عمر الجيدي ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ كثير الإشادة بالكتاب، كثير التحفيز لتلامذته للقيام على تحقيقه ودراسته، وذلك لما علمه من أهميته ... وإمامة مؤلفه ... و لما في إظهاره من حجة ناصعة للرد على من يقول: إن المالكية لا يحتفلون بالدليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/479)
وهذا جزء من الكتاب، أرسله إلي بالبريد محقق المجلد الأول:
(من المسألة الثانية من كتاب الوضوء
[سؤر البهيميِّ]
وأما البهيميُّ فينقسم إلى ما يصل إلى النتن، وإلى ما لا يصل إليه.
فأما ما لا يصل إلى النتن من جميع البهائم على اختلاف أنواعها فسؤره طاهر، كان الماء قليلا أو كثيرا.
وأما ما يصل منه إلى النتن، فلا يخلو ما شربت منه من أن يكون قليلا أو كثيرا:
فإن كان الماء كثيرا كالحوض وشبهه، فالماء طاهر لا يتنجس بشربها، سواءٌ كان في أفواهها وقت شربها أذى، أم لا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شرابا وطهورا)، ولقول عمر ـ رضي الله عنه ـ: (يا صاحب الحوض لا تخبرنا؛ فإنا نرد [م ـ 1/ 8/أ] على السباع وترد علينا).
وإن كان قليلا مثل آنية الوضوء وما فوقها قليلا شرب منه ما يصل إلى النتن، فلا يخلو من أن يتيقن أن في أفواهها أذىً وقت شربها، أم لا.
فإن تيقن الأذى في أفواهها وقت شربها فإنه لا يتوضأ بذلك الماء.
فإن توضأ به رجل وصلى فهل يعيد، أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يعيد أصلا، سواء علم به أو لم يعلم، وهو مشهور المذهب.
والثاني: أنه يعيد في الوقت، وظاهره سواء علم أو لم يعلم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة.
والثالث: التفصيل بين أن يتعمد الوضوء به بعد علمه فيعيد أبدا، أو إنما علم بعد الصلاة، فلا يعيد إلا في الوقت، وهو قول ابن حبيب، وهو ظاهر قول أبي سعيد البراذعي في التهذيب.
وسبب الخلاف: الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغيره، هل هو طاهر مطهر، أو طاهر غير مطهر، أو لا طاهر ولا مطهر، وهو شذوذ من القول؟
وأما إن لم ير في أفواهها وقت شربها أذى، فههنا تفصيل وتحصيل:
[سؤر الهرة]
أما الهرة فلا خلاف في المذهب في استعمال سؤرها وطهارته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)، فخرجت بهذا الدليل من جملة الحيوانات، لعلة الطواف والملازمة، وما فيها من المنفعة للخليقة.
[سؤر الكلب]
وأما الكلب فقد ورد الخبر بغسل الإناء من ولوغه سبعا، عموما من غير تفصيل بين المأذون وغيره، وبين أواني الماء وأواني الطعام، فبينا أن نشمر الذيل إلى التفصيل، ونتشوف إلى التحصيل.
أما أواني الماء فلا خلاف في وجوب غسلها سبعا بحسب ما ورد في الخبر، ولا يغسل بما فيه من الماء؛ لأنه ورد في حديث مسلم: (فليرق الماء)، فهل يبادر إلى غسله في الحال، أو عند إرادة الاستعمال؟ قولان.
وسبب الخلاف: هل غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا تعبد، أو لنجاسة؟ فمن رأى أنه لنجاسة أجاز التأخير، ومن رأى أنه تعبد منع التأخير.
والتعداد لا ينافي أن يكون الغسل لنجاسة؛ لأن القدر الذي يحصل فيه الإنقاء مطلوب لمعنى، والزائد عليه عبادة، كالاستجمار والأقراء؛ لأن الاستبراء يحصل بقَرْء واحد، والباقي من الثلاثة تعبد، وكذلك أحجار الاستجمار، والتحديد بالسبع من هذا القبيل.
وأما أواني الطعام فهل هي كأواني [ق ـ 1/ 5/أ] الماء في لزوم غسل الإناء؟ في المذهب قولان.
وسبب الخلاف: العموم هل يخصص بالعادة، أم لا؟ ـ وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون ـ.
فمن قال إن العموم لا يخصص بالعادة، قال إن أواني الطعام مثل أواني الماء؛ للعموم، وهو قوله ـ عليه السلام ـ: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)، والإضافة دليل التعريف، والتعريف دليل العموم، إلا أن يقوم دليل على أن المراد بالتعريف فيه العهد.
ومن رأى أن العموم يخصص بالعادة، فيقول وجدنا عادة العرب التحفظ بأواني الطعام، ورفعها في محل الصيانة؛ إذ لا تستعمل إلا في وقت مخصوص، بخلاف أواني الماء فإنها تبتذل في كل ساعة، فصارت معرضة لملاقاة الكلاب، وأن تكون مولغة لها، فكان ذلك مقصود الشرع، والله أعلم.
[هل سؤر الكلب طاهر، أم نجس؟]
واختلف في سؤر الكلب، هل هو طاهر، أو نجس؟ على أربعة أقوال:
أحدها: أنه طاهر في الماء والطعام، وهو ظاهر قول ابن وهب وأشهب وابن زياد، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة؛ لقوله: (كأنه يرى الكلب كأنه من أهل البيت، وليس كغيره من السباع)، وأي مزية له على السباع إن قلنا بنجاسة سؤره، ولا سيما وقد وقع في بعض روايات المدونة: (والهر أيسرهما؛ لأنهما مما يتخذه الناس)، والضمير في (هما) يعود على الكلب المذكور قبله، ولا فرق على هذا القول بين الماء والطعام، وتفريق ابن القاسم بين الماء والطعام في المدونة استحسانٌ جارٍ على غير قياس، وإلا لو كان بالعكس لكان أولى؛ لأن الماء يدفع عن نفسه، والطعام لا يدفع عن نفسه، فكان بالطرح أولى، لكن ابن القاسم لاحظ المصلحة واعتبر الحرمة، فقال الماء في غالب الأحوال لا قدر له ولا قيمة، والنفوس مجبولة على التسامح به، وبذله بغير عوض؛ لأنه أذل موجود وأعز مفقود، وبهذا الاعتبار عفا عنه مالك في قاعدة الربا، وجوز التفاضل فيه على مشهور مذهبه، فعلى هذا المنهاج أجرى ابن القاسم جوابه في التفرقة بين الماء والطعام، وأنه ضرب من قياس الشبه.
والقول الثاني: أن سؤره نجس في الماء والطعام، ويطرح الجميع ولا يستعمل، وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغه عموما.
والثالث: التفصيل بين المأذون في اتخاذه وغير المأذون؛ فسؤر المأذون طاهر وغيره نجس.
والرابع: [م ـ 1/ 8/ب] التفصيل بين البدوي والحضري، فإن كان بدويا فالسؤر طاهر؛ لأن اتخاذه له مباح، وإن كان حضريا فالسؤر نجس؛ لأنه عاص في اتخاذه، وهو قول عبد الملك.
وسبب الخلاف بين من قال بنجاسة سؤره عموما وبطهارته عموما: الأمر بغسل الإناء من ولوغه، هل هو تعبد، أو لنجاسة؟
وسبب الخلاف بين القولين المفصلين وبين من أطلق: اختلافهم في الألف واللام، هل هما للعهد، أو للاستغراق؟
ولكن التفصيل بين البدويِّ والحضريِّ لا وجه له، إلا أن يقال إن البدويَّ به ضرورة إلى اقتنائه).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/480)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 03 - 06, 01:30 ص]ـ
#90 29 - 08 - 2005, 05:14 AM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
(كما نجد المواق < تـ 897هـ > في كتابه [التاج والإكليل] ينقل كذلك بعض المسائل من الأسدية.
)
السؤال
هل نقل عنه نقل مباشر أو بواسطة غيره
الذي أراه أنه نقل عنه بواسطة غيره
ومجرد وجود نقل عن كتاب الأسدية في كتاب متأخر لايدل على أن صاحب الكتاب قد وقف على الكتاب
فقد نجد النص عند الدسوقي وغيره ممن هم أقرب الى عصرنا من أولئك
ومع هذا فقطعا الدسوقي مانقل عن الأسدية مباشرة
وكذا صاحب التاج وغيره من شراح مختصر خليل
وجاء في الكتب أن صاحب المختصر (أعني مختصر خليل) قد نقل عن الأسدية في التوضيح
فهذا على الاحتمال
وأما شراح مختصر خليل فلم ينقلوا من الأسدية
مباشرة
ذكرت هذا للفائدة
قد يقال ولكن المقصود أنهم نقلوا عن نص الأسدية ونصوا على اسم الأسدية
فيقال
اني ذكرت هذا للفائدة والتوضيح
فأي كان المعنى فالفائدة حاصلة
قوله
(وفي القرن الخامس نجد الحافظين ابن عبد البر والباجي – رحمهما الله – ينقلان على قُل، بعض الآراء الفقهية لمالك وابن القاسم من الأسدية، في كتابيهما [الاستذكار] و [المنتقى]، ثم يأتي بعدهما القاضي عياض حيث نجده يذكر الأسدية مقارنا ما فيها بما في المدونة السحنونية، وذلك في كتابه الماتع [التنبيهات المستنبطة]) انتهى
نسي إمام المذهب أعني ابن رشد في البيان والتحصيل
وهو أولى أن يذكر في هذا الباب
ذكرت هذا للفائدة
=================
#91 29 - 08 - 2005, 05:42 AM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
(قال القاضي عياض في المدارك 3/ 299: (قال الشيرازي: «ونظر فيها سحنون نظرا آخر فهذبها وبوبها ودونها وألحق فيها من خلاف الأصحاب ما اختار ذكره، وذيل أبوابها بالحديث والآثار، إلا كتبا منها بقيت على اختلاطها في السماع، فهذه هي كتب سحنون المدونة والمختلطة، وهي أصل المذهب ... ).)
انتهى
العجيب أن القاضي عياض لم يقف على هذا الكلام إلا عند الشيرازي الشافعي المشرقي
وهذا النص لم أجده في طبقات الفقهاء للشيرازي هكذا
قال الشيرازي في طبقات الفقهاء
(ومن أصحاب أصحابه من أهل إفريقية أبو عبد الله أسد ابن الفرات: كان يتفقه بالقيروان ثم رحل إلى العراق فتفقه بأصحاب أبي حنيفة ثم نعي مالك فارتجت العراق لموته فندم أسد بن الفرات حين فاته
مالك فأجمع أمره على الانتقال إلى مذهبه، فقدم مصر فقصد ابن وهب وقال: هذه كتب أبي حنيفة، وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك فتورع ابن وهب وأبي؛ فذهب إلى ابن القاسم فأجابه إلى ما طلب، فأجاب بما حفظ عن مالك بقوله وفيما شك قال: إخال وأحسب وأظن، وتسمى تلك الكتب الأسدية. ثم رجع إلى القيروان وحصلت له رياسة العلم بتلك الكتب. ثم ارتحل سحنون بالأسدية إلى ابن القاسم فعرضها عليه فقال له ابن القاسم: فيها شيء لا بد من تغييره، وأجاب عما كان شك فيه، واستدرك منها أشياء، وكتب إلى أسد أن عارض كتبك بكتب سحنون فلم يفعل أسد ذلك، فبلغ ابن القاسم فقال: اللهم لا تبارك في الأسدية، فهي مرفوضة عندهم إلى اليوم. ومضى أسد غازياً ففتح القصر من جزيرة صقلية ومات هناك وفيها قبره ومسجده.
ومنهم أبو سعيد سحنون بن سعيد التنوخي: وسحنون لقب واسمه عبد السلام وتفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب، ثم انتهت الرياسة إليه في العلم بالمغرب، وولي القضاء بالقيروان، على قوله المعول بالمغرب كما على قول ابن المواز - يعني روايته عن ابن القاسم - المعول بمصر، وصنف المدونة وعليها يعتمد أهل القيروان، وحصل له من الأصحاب ما لم يحصل لأحد من أصحاب مالك، وعنه انتشر علم مالك في المغرب. ومات سنة أربعين ومائتين في رجب.
)
فرب أن القاضي عياض نقله من كتاب آخر أو من نسخة أخرى
قال القاضي عياض - رحمه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/481)
(قال أبو اسحاق الشيرازي: لما قدم أسد مصر أتى إلى ابن وهب وقال هذه كتب أبي حنيفة، وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك. فتورع ابن وهب وأبى. فذهب إلى ابن القاسم فأجابه إلى ما طلب. فأجابه فيما حفظ عن مالك بقوله. وفيما شك قال: أخال وأحسب وأظن به، ومنها ما قال فيه، سمعته يقول في مسالة كذا وكذا. ومسألتك مثله، ومنه ما قال فيه باجتهاده على ًاصل قول مالك، وتسمى تلك الكتب الأسدية. قال أبو زرعة الرازي: كان أبو أسد قد سأل عنها محمد بن الحسن. قال أسد: فكنت أكتب الأسئلة بالليل في قنداق من أسئلة العراقيين على قياس قول مالك. وأغدو عليه بها، فأسأله عنها. فربما اختلفنا فتناظرنا على قياس قول مالك فيها. فارجع إلى قوله أو يرجع إلى قولي. قال: وقال لي ابن القاسم: كنت اختم في اليوم والليلة ختمين فقد نزلت لك عن واحدة رغبة في إحياء العلم. قال: ولما أردت الخروج إلى إفريقية دفع إليّ ابن القاسم سماعه من مالك. وقال لي ربما أجبتك وأنا على شغل. ولكن أنظر في هذا الكتاب فما خالفه مما أجبتك فيه، فأسقطه. ورغب إلي أهل مصر في هذه الكتب فكتبوها مني. قال وهي الكتب المدونة وأنا دونتها. وأخذ الناس عن ابن القاسم تلك الكتب. وقال سليمان بن سالم: إن أسداً لما دخل مصر اجتمع مع عبد الله بن وهب، فسأله عن مسألة فأجابه بالرواية. فأراد أن يدخل عليه، فقال له ابن وهب: حسبك إذ أدّينا إليك الرواية. ثم أتى إلى أشهب فأجابه. فقال له من يقول هذا: قال أشهب. هذا قولي. فدار بيننا كلام فقال عبد الله بن عبد الحكم الأسد: كذا مالك. ولهذا أجابك بجوابه. فإن شئت فأقبل وإن شئت فأترك. فرجع إلى ابن القاسم فسأله، فأجابه. فأدخل عليه، فأجابه حتى انقطع أسد في السؤال. فقال له ابن القاسم كذا. ازياد مغربي. وقال له من أين أقبلت? حتى أتبين لك. فقام أسد في المسجد على قدميه، وقال: معاشر الناس، إن كان مات مالك، فهذا مالك. فكان يسأله كل يوم، حتى دون عنه ستين كتاباً، وهي الأسدية. قال وطلبها منه أهل مصر، فأبى أسد عليهم، فقدموه إلى القاضي، فقال لهم: أي سبيل لكم عليه! رجل سأل رجلاً فأجابه وهو بين أظهركم فاسألوه كما سأله. فرغبوا إلى القاضي في سؤاله قضاء حاجتهم في نسخها، فسأله، فأجابه، فنسخوها، حتى فرغوا منها وأتى بها أسد إلى القيروان، فكتبها الناس. قال ابن سحنون: وحملت لأسد بتلك الكتب في القيروان - رياسة. قال غيره: وأنكر عليه الناسإ إذ0جاء بهذه الكتب، وقالوا أجئتنا بأخال وأظن وأحسب، وتركت الآثار وما عليه السلف. فقال: أما علمتم أن قول السلف هو رأي لهم وأثر لمن بعدهم، ولقد كنت أسال ابن القاسم عن مسألة فيجيبني فيها، فأقول له: هو قول مالك? فيقول: كذا أخال وأرى وكان وربما. ورعاً يكره أن يهجم على الجواب. قال: والناس يتكلمون في هذه المسائل، ومنعها اسد من سحنون، فتلطف سحنون حتى وصلت إليه. ثم ارتحل سحنون بالأسدية إلى ابن القاسم فيها شيء لا بد من تفسيره، وأجاب عما كان يشك فيه، واستدرك فيها أشياء كثيرة، لأنه كان أملاها على أسد من حفظه. قال ابن الحارث: رحل سحنون إلى ابن القاسم وقد تفقه في علم مالك. فكاشف ابن القاسم عن هذه الكتب مكاشفة فقيه يفهم، فهذبها مع سحنون، وحكي أن سحنون لما ورد على ابن القاسم سأله عن أسد فأخبره بما انتشر من علمه في الآفاق، فسرّ بذلك. ثم سأله وأحله ابن القاسم من نفسه بمحل، وقال له سحنون: أريد أن أسمع منك كتب أسد فاستخار الله وسمعها عليه. وأسقط منها ما كان يشك فيه من قول مالك، وأجابه فيه على رأيه. وكتب إلى أسد أن أعارض كتبك على كتب سحنون فإني رجعت عن أشياء مما رويتها عني. فغضب أسد وقال: قل لابن القاسم أنا صيرتك ابن القاسم، ارجع عما اتفقنا عليه إلى ما رجعت أنت الآن عنه. فترك أسد سماعها، وذكر أن بعض أصحاب أسد دخل عليه وهو يبكي، فسأله. فأخبره بالقصة.
وقال أعرض كتبي على كتبه وأنا ربيته? فقال له هذا: وأنت الذي نوهت لابن القاسم، فقال له لا تفعل. لو رأيته لم تقل هذا. وذكر أن أسداً همّ بإصلاحها، فرده عن ذلك بعض أصحابه، وقال لا تضع قدرك تصلح كتبك من كتبه وأنت سمعتها قبله? فترك ذلك. وذكر أن ذلك بلغ ابن القاسم، فقال: اللهم لا تبارك في الأسدية. قال الشيرازي فهي مرفوضة إلى اليوم. قال الشيرازي: واقتصر الناس على التفقه في كتب سحنون،
.........
الخ
)
والمقصود أن هذا النص لايوجد في كتاب طبقات الفقهاء للشيرازي المطبوع بهذا السياق
فليحرر ولينظر
ومع هذا فالغرابة لاتزول
أن ينقل القاضي عياض المالكي المغربي هذا النص المهم عن أبي إسحاق الشيرازي
الشافعي المشرقي
فهل أنه لم يجد هذا النص عند غيره أو أنه استحسن سياق ما ورد عند الشيرازي
وأيا كان فالشيرازي لاشك أنه قد نقل هذا الكلام عن غيره من أئمة المالكية
وسواء أكان من مالكية العراق أو من مالكية المغرب
والظاهر أنه ينقل من كتاب من كتب المالكية
فهذه الفوائد والدرر والدقائق التي أوردها في تراجم أصحاب مالك مع الايجاز لايمكن أن يأتي بها غير مالكي
فلينظر في هذا
===============================
#92 29 - 08 - 2005, 06:48 AM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
نسيت أن اشكر
الأخ الكريم (الفهم الصحيح) على الفوائد والدرر
فجزاه الله خيرا
وجزى الله الأخ محقق المجلد الأول من الكتاب والذي بعث لك بهذا الجزء
وليت الاخوة (الاكاديمين) في الجامعات يتعانوا مع الاخوة
(وتعاونوا على البر والتقوى)
بارك الله في الجميع
===============================
#93 29 - 08 - 2005, 06:55 AM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
وأما عن كتاب محمد
فسؤالي
أخي الكريم
على ماذا اعتمد الاخوة الأفاضل
أعني من فهرسوا كتاب البيان والتحصيل لابن رشد والنوارد والزيادات
على ضم ما ورد
(بكتاب محمد)
الى كتاب محمد بن سحنون
فهل وقفوا على نص
أما هو مجرد استنتاج
ويستغرب منهم هذا
ولايقال أن المفهرسين ليسوا من أهل الصنعة
فأن هذا في الكتب الأخرى
أما كتاب الييان والتحصيل
وكتاب النوادر
فالفهارس الموضوعة لهما وضعوها أهل علم ومعرفة
وليسوا مجرد مفهرسين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/482)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 03 - 06, 01:36 ص]ـ
بارك الله في أخي ابن وهب، وجزاه الله خيرا على ما تفضل به.
بالنسبة لذكر مَن نقل عن الأسدية؛ فقد كان القصد منه الإشارة إلى أنها لم تُهجر كلية من طرف المالكيين ... وإنما خصصتُ من ذكرت لأنهم مظنة سعة الإطلاع .. والوقوف على المصادر مباشرة، وقرب العهد .... و لكون الأسدية كان لها شئ من الحضور بالأندلس .. وهذا في الباجي وابن عبد البر وعياض ظاهر .. وذكرتُ المواق .. لكونه بلديهم .. و لتأخره .. و لأنه وصف بتحريره للنقول ...
ولم أرد الاستقصاء فلم أذكر ابن رشد وغيره.
ويبقى أن ما ذكرتَه ـ أخي الفاضل ـ فالاحتمال فيه قوي .. ومن علم استفادة اللاحق من السابق عرف جيدا صدق قولك ..
وكذلك يقال في نقول القاضي عياض من طبقات الفقهاء للشيرازي: ما ذكرتَه محتمل ... وقد كان هذا الأمر الذي أشرتَ إليه بعينه محل مباحثة بيني وبين أحد الأساتذة ممن لهم اهتمام بالمذهب المالكي ... وذكر بعض تلك الاحتمالات التي أشرت إليها مشكورا.
وأكاد أجزم أن الكتاب الذي يعتمده القاضي عياض في نقله عن الشيرازي هو غير < طبقات الفقهاء > الموجود بيننا .. وذلك لكثرة المخالفة بين نقول القاضي عنه، وبين ما يوجد في المطبوع ..
وفي مقدمة المدارك نبه القاضي عياض على بعض أوهام وقعت للإمام الشيرازي ـ رحمه الله ـ.
وبمناسبة هذا الحديث؛ فقد رأيت محقق المدارك طبعة بيروت، الأستاذ أحمد بكير يشكو من مثل ما ذُكر الآن هنا، ويجزم بأن نسخة < طبقات علماء أفريقية > لابن حارث الخشني المطبوع ما هو إلا اختصار للكتاب الأصلي، وذلك بسبب عدم وجود العديد من الأخبار التي ينقلها القاضي عياض عنه في المدارك في النسخة المطبوعة.
أما محققوا كتابي < البيان والتحصيل >، و < النوادر و الزيادات > .. فأساتذة كرام ـ رحم الله من توفي منهم ـ لهم اهتمام ظاهر بتحقيق التراث .. و لكن مسائل المذهب و مصطلاحاته .. فما أظنهم على اطلاع واسع فيها .. فاحتمال الخطأ عليهم غير بعيد ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 03 - 06, 08:35 ص]ـ
ومن أنواع المصنفات الفقهية، والأعمال العلمية حول المدونة السحنونية؛ ما يعرف بـ < التعليقات >: جمع تعليقة، وهو مصطلح شافعي مالكي، يطلقونه على نوع من المصنفات يسجلون فيها شرحا لمختارات من متن فقهي أو غيره .. يقتصرون فيه على بيان مشكل، أو تقييد مطلق .. أو شرح غريب .. أو ضبط عَلَم ..
وعلماء الحنفية يطلقون على هذا النوع من التصنيف؛ مصطلح < الأمالي >، ولا تسمى مثل هذه الأعمال تصنيفا إلا أن تهذب وتنقح على يدي صاحبها، وتقابل على الأصول.
وأما التقاييد والطُرَر التي يدونها الطلاب عن المشايخ أثناء جلوسهم للدرس؛ فلا تعد تصنيفا، ولا يجوز عندهم النقل عنها ولا الفتوى منها .. ومثلها ما يوجد على حواشي بعض الكتب .. فلا يعتد بها .. إلا أن تكون في حواشي كتب علماء موثقين، خطوطهم معروفة .. ويكون ما فيها موافقا لما في الكتب المعتمدة المضبوطة ..
بيّن بعض ما تقدم الشيخ النابغة الغلاوي صاحب < بو طليحية > فقال ناظما، في أبيات لا تخلو من ظرف 97 ـ 102:
وكل ما قُيد مما يُستمد - - في زمن الإقراء غير معتمدْ
وهو المسمى عندهم بالطره - - قالوا: ولا يفتي به ابن الحره
لأنه يهدي وليس يعتمد - - عليه وحده مخافة الفَنَدْ
كطرة الجزولي وابن عمرا - - على الرسالة أمير الأمرا
بل أوجبوا تأديب من أفتى بها - ما لم يكن نال المقام النابها
وهي إلى محلها منسوبة - - بخط موثوق به مكتوبه
ولم تخالف ما في الأمهات - - من نص أو قاعدة فهاتِ
لا فرق بينها وبين ما نقل - - في سائر المصنفات وعُقل
ومنه ما أدخله عياض - - متن الشفا ووزنه رياض
وحيث لم تكن بهذا الحال - - فلم تكن من الكلام الحالي
قلت: وربّ جاهل التقاضي - - يفتي الورى بطرة ابن القاضي
وطرة ابن رارَ والخطاط - - فكان في غاية الانحطاط
عن رتبة التصحيح والتمريض - - رَضِي ببيت جاء في قريض
أم الحُلَيْس لعجوز شَهْرَبه - - ترضى من اللحم بعظم الرقبه
فإن يقل: ما لي سوى ذي المرتبه - - قلنا: فما على السكوت معتبه
فما به غيرك عنك قاما - - للنفس لا تطلب به مقاما
بل طرة ابن القاضي الأولي لعبت - - أيدي التلاميذ بها فذهبت
أخبرني الشيخ حبيب الله - - بذاك وهو ثقة والله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/483)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 03 - 06, 09:56 م]ـ
تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
جزاكم الله خيرا
(وعلماء الحنفية يطلقون على هذا النوع من التصنيف؛ مصطلح < الأمالي >)
هذا الكلام محل بحث
وللامام الشافعي (ت204) أمالي على الموطأ
============================
#97 30 - 08 - 2005, 08:57 PM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
وحول أمالي الشافعي على الموطأ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=50728#post50728
===============================
#98 30-08-2005, 09:02 PM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
ومن أمالي الشافعي
قال المزني
(باب الإيلاء مختصرمن الجامع من كتاب الإيلاء قديم وجديد والإملاء وما دخل فيه من الأمالي على مسائل مالك ومن مسائل ابن القاسم من إباحة الطلاق وغير ذلك)
========================
#99 31 - 08 - 2005, 04:07 AM
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 878
أدام الله توفيقك أيها الصاحب المفيد .. فمباحثك مما عم نفعها .. ومباحثتك تشرف من حظي بها، ولكن أخوك ليس إلاّ تلميذا يبتغي الاستفادة .. ويرجو نيل درر إخوانه العلمية وزيادة ..
======================
أقول – بارك الله فيك –: إنما المراعى في ما ذُكر غلبة الاستعمال .. ولا يخفى أنه ما من عام إلا وقد خُص ..
وأذكر أن للشافعية – أيضا – كتابا لأبي الفرج السرخسي اشتهر باسم < الأمالي >.
وأضيف هنا أن الحنابلة على قد وافقوا الشافعية في هذا أيضا .. فلم أر – ولست من أهل الاستقراء التام ولا الناقص – كتابا لهم في الفقه خاصة وُسم بـ < الأمالي >، بينما سموا بـ < التعليق > و < التعليقة > بل وحتى < التعاليق > شيئا كثيرا من مصنفاتهم الفقهية.
والبحث هنا – أحسن الله إليك – هل وصفُ بعض أعمال الإمام الشافعي – رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عن أمة الإسلام كل خير – بالإملاء، أو الأمالي يعود على المصنَف أم على طريقة تصنيفه؟
الذي أراه – والله أعلم – وأخي يصحح فهمي؛ أن وصفهم ذاك يعود على طريقة الإمام في إفادة تلاميذه ... وليس على اسم مصنَف خاص .. وكلامنا هنا عن مجموعة من المصنفات الفقهية وَسَمها واضعوها باسم < الأمالي > أو < التعليقات >.
ومعلوم أن طريقة الإمام الشافعي في التصنيف كانت على وجهين: الأولى: كتابة مصنفاته بيده وهذا الغالب.
الثانية: إملاؤها على بعض تلامذته – رحم الله الجميع -.
ثم إن الإمام – رحمه الله – فيما أذكر لم يسم شيئا من كتبه باسم خاص، وإنما تلامذته فعلوا ذلك، وهذا ليس له تعلق بغرضنا، وإنما ذكرتُه للفائدة، والله أعلم.
بقي أن أشير هنا إلى أن ما ذكرتُه قد استفاده بعض من أخذتُه عنه من العلامة ابن عابدين – رحمه الله – في شرحه لمنظومته < رسم عقود المفتي > المطبوعة ضمن مجموع رسائله، ولا أستطيع طول الكتاب الآن، فربما ذكرتُ كلامه ضحى الغد – إن شاء الله -.
=================================
#100 03 - 09 - 2005, 02:24 AM
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 878
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله – في مقدمة < رد المحتار > 1/ 71 الطبعة الحلبية: (اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات أشرت إليها سابقا ملخصة ونظمتها: الأولى مسائل الأصول , وتسمى ظاهر الرواية أيضا , وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب , وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ..... الثانية مسائل النوادر , وهي المروية عن أصحابنا المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة , بل إما في كتب أخر لمحمد كالكيسانيات والهارونيات ..... ومنها كتب الأمالي المروية عن أبي يوسف. والأمالي: جمع إملاء , وهو ما يقوله العالم بما فتح الله تعالى عليه من ظهر قلبه ويكتبه التلامذة وكان ذلك عادة السلف .... ).
أضاف في < شرح منظومة عقود رسم المفتي > المطبوعة ضمن مجموع رسائله 1/ 16 - 17: ( .. عادة السلف من الفقهاء والمحدثين، وأهل العربية وغيرها في علومهم، فاندرست لذهاب العلم والعلماء، وإلى الله المصير، وعلماء الشافعية يسمون مثله: التعليقة .. ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/484)
قلت: ثم تبين لي أن قوله: (والأمالي جمع املاء ... ) من كلام حاجي خليفة – رحمه الله – في كتابه كشف الظنون .. ذكره تقدمة لحديثه عن الكتب الموسومة بالأمالي .. وهذا يدل على أن معنى الأمالي أعم مما يفهم من كلام العلامة ابن عابدين.
ثم أرسل إليّ أحد الأفاضل مشكورا بهذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21887&highligh
وفيه فوائد لا تخفى.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 03 - 06, 10:49 م]ـ
ويبقى أن ما ذكرته في المشاركة السابقة؛ ما هو إلا تقدمة سريعة للحديث عن نوع من الأعمال العلمية حول المدونة، حاولت فيها توضيح أمر لم أجد من سبقني – حسب اطلاعي القاصر جدا – لبيانه وتوضيحه .. والأمر في جميعه قريب .. وكان من جملة ما لاحظته عند كلامي هو غلبة الاستعمال عند كل طائفة .. وملاحظا للفرق بين تسمية مصنف مّا باسم < تعليق > أو < أمالي > وبين وصف طريقة تدوين عالم لكتاب من كتبه .. فقد وجدتُ في المذهب المالكي وصف بعض كتب العلامة ابن العربي؛ أنه أملاها املاءا .. وكذا غيره .. ومقتصرا في تتبعي لمعرفة معنى ذلك على المصنفات الفقهية خاصة، غير ناظر لكتب الأمالي أو التعليقات في مجال الأصول أو الخلاف .. أو الأمالي الحديثية .. أو الأدبية .. فهذه مما توزع بنسب متفاوتة بين أهل العلم بشتى انتماءاتهم، والله أعلم.
- فممن نسب إليه تعليق على المدونة من المالكيين = عثمان بن مالك – رحمه الله – قال في المدارك 8/ 78: (فقيه فاس، وزعيم فقهاء المغرب في وقته، فعنه أخذ فقهاء فاس، وتفقهوا به ... ولهم عنه تعليق على المدونة ... توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة).
- ومنهم أبو حفص عمر بن محمد التميمي عرف بالعطار، من علماء القيروان كان من أقران ابن محرز وأبي إسحاق التونسي الآتيين، كان ذا طريقة حسنة في التعليم، حتى قيل: لم ير بالقيروان أحسن تعليما منه، قال أحمد بابا – رحمه الله - في نيل الابتهاج صـ 300: ( .. وله تعليق نبيل جدا على المدونة، أملاه سنة سبع وعشرين وسنة ثمان بعده وأربعمائة).
- ومنهم أبو الطيب عبد المنعم بن إبراهيم الكندي القيرواني، < تـ 435 >، قال في المدارك 8/ 66: ( .. وكانت له رحلة، ودخل مصر، وله على المدونة تعليق مفيد).
- ومن مشاهير من له تعليق على المدونة، ولكن لم يصل إلينا؛ أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري القيرواني < تـ 460 >، من كبار علماء المذهب المالكي في زمانه، قال في المدارك 8/ 64: ( ... وله تعليق على نكت من المدونة، أخذه عنه أصحابه .. ).
- و من المشاهير ابن محرز أبو القاسم عبد الرحمن بن خلف القيرواني، < تـ 450 >، قال في المدارك 8/ 68: ( ... كان فقيها نظارا، نبيلا، ذا رواء حسن، و مروءة تامة ... وله تصانيف حسنة، منها تعليق على المدونة، سماه < التبصرة > .. ).
- ومن مشاهير هذه الطبقة أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي < تـ 443 >، من كبار فقهاء أفريقية في زمانه، قال فيه عبد الجليل الديباجي:
حاز الشريفين من علم ومن عمل - - وقلما يتأتى العلم والعمل
قال في المدارك 8/ 58: ( .. وله شروح حسنة، وتعاليق مستعملة، متنافس فيها على كتاب ابن المواز، وعلى كتب المدونة ... ).
- ومن أشهرها كتاب التعليق على المدونة لأبي عمران الفاسي موسى بن عيسى القيرواني < تـ 430 > تفقه على أئمة عصره، من أمثال أبي الحسن القابسي، والأصيلي بقرطبة، وبالعراق على الباقلاني، وسمع من أبي ذر الهروي، قال في شجرة النور 106: ( .. له كتاب التعليق على المدونة، كتاب جليل لم يكمل .. ).
- ومن أهم التعاليق عند أهل الطبقة التي تلي من تقدم؛ تعليق ابن الصائغ أبي محمد عبد الحميد بن محمد القيرواني < تـ 486 > من كبار فقهاء القيروان، قال في المدارك 8/ 105: ( ... وكان فقيها نبيلا ... نظارا جيد الفقه، وقوي العارضة، محققا، وله تعليق على المدونة، أكمل بها الكتب التي بقيت على التونسي ... وأصحابه يفضلونه على أبي الحسن اللخمي قرينه تفضيلا كثيرا).
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[13 - 03 - 06, 03:00 ص]ـ
الحمد لله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/485)
لا يخفى على جميع الأحباب من طلبة العلم ممن يقفون على هذه الكلمات المجموعة من هنا وهناك من كتب تراجم المالكيين وغيرها؛ أنها لا تغني فتيلا عن وقوف الطالب على تلك النفائس والنظر فيها كتابا كتابا لمن أراد تحصيل المعرفة على وجهها، والحكم الصحيح على ما حوته تلك الكتب من الأحكام الشرعية أو غيرها من المسائل العلمية، و المنهجية المتبعة في تصنيفها ... وعملي هذا - على ما فيه من قصور - لا يعدو أن يكون تعريفا أوليا بها، و دعوة لجموع الطلبة للغوص في تلك الكتب التي تركها الأجداد للوقوف مباشرة على ما فيها ... وتناولها بالدراسات النقدية التحليلة المجردة من أوصار المذهبية، وعدم الاكتفاء بحفظ أسمائها وعناوينها عن النظر في دواخلها ومضامينها نظر تحقيق واعتبار ... وقد سبق أن قلت في طليعة هذه التعليقات:
( ... وأسلك – إن شاء الله - في هذه الحواشي الطريقة التقريرية الوصفية، وليس الدراسة التحليلية النقدية، وكان حقا أن أسلك الطريقة الثانية لما فيها من نفع وفائدة لمن ينظر في هذه التعليقات، وهي الطريقة المثلى لمن يبحث في مثل هذه المجالات، إذ صلاح المصنفات العلمية، وبيان ما يوجد في بعضها من خلل أو مزية، من أعظم طرق إصلاح التعليم، لأن بها يتكون التلميذ، وعليها يتخرج كل الأساتيذ، ولكنها محفوفة المخاطر، ويحتاج صاحبها أن يكون ممن حوى واحتوى ما في تلك الدفاتر، إضافة إلى قوة علمية، وفطرة سليمة قوية، وتلك القوة – كما يقول ابن خلدون – تحصل جزئية في علم إن كانت مكتسبة من قواعد العلم، والدربةِ على العمل به منذ النشأة، وكليةً وهي القوة الحاكمة في الفطرة - سماها المَلكَة العامة - وهي نادرة لأنها تعتمد أولا على قوة فطرية تهيئها الخلقة الأصلية، ثم يخدمها العلم والتحقيق.
والإشارة إلى ضرورة الدراسة النقدية التحليلية للمصنفات العلمية لأجدادنا الأوائل؛ لا تعني تنقصا لهم، ولا تزهيدا في علومهم، كيف وهم من فننوا العلوم، وقعدوا القواعد، وأتوا في الزمن الوجيز بالمطلب العزيز، بسبب إقبالهم على العلوم، وانقطاعهم عن زخارف الدنيا، ونصحهم لمن جاء بعدهم؛ وإنما القصد: الإصلاحُ والاستدراك على إنتاج بشري، غير معصوم من خطأ، ولا مبعد عن وهم، فما ألف الأوائل وصنفوا إلا وبين أعينهم وقوع بعض الهنات منهم، ولذلك كثر تنبيه المنصفين منهم على ضرورة استعمال النظر عند الاستفادة من كتبهم وعلومهم، والتنبيهِ على الاحتراز مما تقصر عنه عبارتهم، وعدم الاكتفاء بمجرد التقليد المحض، " فإنهم غرسوا لنُنمي، وأسسوا لنشيد، وابتدأوا لنزيد" كما قال العلامة ابن عاشور – رحمه الله -.
فليكن هذا على ذُكر من إخواني ... ولا يقفوا عند حد معرفة ظواهر الأمور دون تبين مقاصدها و معرفة دواخلها ... ولا أن يكونوا من جامعي الأوراق دون تبصر بمحتوياتها تبصر الحاذق النحرير .... فمثل هذه التعليقات التي أجمعها أو يجمعها غيري لا تغني عن المعرفة الحقة شيئا ... ولئن وقف أحد من طلبة العلم يتناول كتابا من كتب أجدادنا في علم من العلوم فاحصا وممحصا ... مقارنا ومحللا دهرا من عُمُره، بعد أن يكون قد تحصل على أسباب ذلك = خير له بكثير من هذه الكتابات المستعجلة التي لا تسد رمقا ولا تحي مواتا ... بل هي من الكفاف أو هو أقلّ ...
ولعل البعض يتسآل عن مناسبة هذا الكلام الآن، فأقول: السبب رسالة وصلتني منذ أقل من ساعة من الدكتور موراني يدعوني فيها إلى الكتابة بالطريقة النقدية التحليلية المعتمدة على الوقوف المباشر على تلك المصادر العلمية ... ودون الاكتفاء بما جاء في كتب الطبقات والتراجم ...
و إني بحمد الله لم يكن خافيا علي هذا كله من أول يوم بدأتُ فيه كتابتي المتواضعة جدا هذه ... ومع ذلك فإني مستمر فيها بهذه الطريقة لأني أرى عدم قدرتي على الطريقة الأخرى من الناحية العلمية أولا، ثم لعدم توفر المراجع اللازمة لذلك ثانيا ... ولعل هناك أسبابا أخرى لا وقت لإبدائها الآن ... فطريقتي هذه من باب ما لا يدرك كله لا يترك جلّه ... ويقول المثل عندنا: البص ولا العمى ... وإني لحريص في عملي هذا أن أقدم لإخواني أفضل ما وقفتُ عليه ... وخلاصة ما توصل إليه كثير من الباحثين ... مكتفيا بالاختصار عن التطويل ... وبالإشارة عن التصريح ... وبجمع أكبر قدر من المعلومات مع التهذيب عن سرد ما لا يفيد ... فلعل الله الجليل الحكيم أن يوفق بعض الأحباب ممن يقفون على هذه الخلاصة للتقدم في هذا المجال على الطريقة العلمية الصحيحة الكاملة ... وقد كان شئ من ذلك سابقا ... وسيكون بعده أشياء أخر ... فليس كل الناس مثل أبي عبد الله ... بل أنا أقلهم وأضعفهم.
هل طابت نفسك دكتور موراني الآن ... وعلمتَ أني لا أدعو إلى دراسة العلم بالطريقة التي لا تحبذها ... كما لا أدعو ولن أدعو لمخالفة المنهجية العلمية الحقة؟ ثم أليس في كلامي هذا - وما سبقه مما نقلته لك في طليعة هذه الحواشي - ابراء للذمة من تَبِعة حرص طلبة العلم على تجميع المخطوطات دون تمحيص لها، ونظر علمي رصين في محتوياتها ... وتدقيق منهجي في التعامل معها ... ؟
صباحك سعيد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/486)
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[13 - 03 - 06, 10:21 ص]ـ
يقول الفهم الصحيح اشارة الى رسالتي الخاصة ما يلي:
ولعل البعض يتسآل عن مناسبة هذا الكلام الآن، فأقول: السبب رسالة وصلتني منذ أقل من ساعة من الدكتور موراني يدعوني فيها إلى الكتابة بالطريقة النقدية التحليلية المعتمدة على الوقوف المباشر على تلك المصادر العلمية ... ودون الاكتفاء بما جاء في كتب الطبقات والتراجم ...
الا أنني كتب له متساءلا ما يلي:
ما هو الفائدة من هذه الاقتباسات من الطبقات ,
التي (ربما) يقرأها الجميع , بغير تعليق مفيد عليها؟
هل يمكنك أن تخرج من المجال: قال فلان .... وفي كتاب فلان ....
أم تتركز على تعليم طلبة العلم على هذا المستوى الذين لا يتحمسون الا في تحميل
المخطوطات في الشبكة ولا يتعمقون في قراءة الكتب؟
هذا من أجل التوضيح والمعادلة.
أما الشيخ السيوري القيرواني المذكور أعلاه فحبس صحيح البخاري على طلبة العلم بالقيروان
في الجامع الأعظم فيها بخط يده قبل وفاته وبقيت منه أشياء حتى اليوم وعليها تعليقات للقابسي.
وحسب ما جاء في السجل القديم (تحقيق ابراهيم شبوح) , الرقم 77 كانت هذه المجموعة تحتوي على 29 كراسة , (وكذلك بعض الكراريس من صحيح مسلم: الرقم 76). فأين هي اليوم؟
وكذلك حبس السيوري الموطأ لمالك برواية سحنون عن ابن القاسم في عام وفاته 462:
الأول من الموطأ وهو كامل في اثنا (كذا) عشر كتاب حبس الشيخ الفقيه أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري رحمه الله رحمه الله (كذا) جميع هذا الديوان على أهل العلم بمدينة القيروان في سنة اثنين (كذا) وستين وأربعمئة
وقبر السيوري في جوار الجامع خارج سور المدينة معروف الى يومنا هذا.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 03 - 06, 01:42 ص]ـ
يقول الفهم الصحيح اشارة الى رسالتي الخاصة ما يلي:
ولعل البعض يتسآل عن مناسبة هذا الكلام الآن، فأقول: السبب رسالة وصلتني منذ أقل من ساعة من الدكتور موراني يدعوني فيها إلى الكتابة بالطريقة النقدية التحليلية المعتمدة على الوقوف المباشر على تلك المصادر العلمية ... ودون الاكتفاء بما جاء في كتب الطبقات والتراجم ...
الا أنني كتب له متساءلا ما يلي:
ما هو الفائدة من هذه الاقتباسات من الطبقات ,
التي (ربما) يقرأها الجميع , بغير تعليق مفيد عليها؟
هل يمكنك أن تخرج من المجال: قال فلان .... وفي كتاب فلان ....
أم تتركز على تعليم طلبة العلم على هذا المستوى الذين لا يتحمسون الا في تحميل
المخطوطات في الشبكة ولا يتعمقون في قراءة الكتب؟
هذا من أجل التوضيح والمعادلة.
طيب ما هو الفرق بين ما ذكرتُه عنك وما أبديتَه الآن؟
للأسف الشديد الدكتور موراني لا يعجبه العجب و لا الإقرار بالتقصير ... ماذا يريد الله أعلم ... بل لا يريد أن يرحم ولا يريد لرحمة ربنا أن تنزل على عباده ... شنوا دكتور بربي شن تحب نعمل.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 03 - 06, 01:45 ص]ـ
101 03 - 09 - 2005, 09:46 PM
أبو يوسف المالكي
عضو جديد تاريخ التّسجيل: Aug 2005
المشاركات: 16
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكر الله لكل الإخوة الكرام ما تفضلوا به من مهمات وفوائد واخص بالذكر السيد المشرف العام والأخ البشير، ثم إنه بدت ملاحظات أود أن أقدمها للإخوة الكرام فيما يخص المذهب المالكي:
* البيان والتحصيل للإمام ابن رشد الجد ليس شرحا على مدونة سحنون ولكن للعتبية المسماة أيضا (المستخرجة) تأليف الإمام العتبي الأندلسي واسم الشرح: " البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة من الأسمعة العتبية ". وهو شرح نفيس جدا طويل وضع ابن رشد الجد على المستخرجة لأن العتبي رحمه الله لم يدرك مالكا فخلط في كتابه أمولا لا تصح على أصول إمام المذهب.
* كتاب " الأسدية " للإمام أسد ابن الفرات التونسي هو أصل مدونة سحنون، إذ إن سحنونا لم يلق مالكا وإنما أخذ الأسدية أولا عن ابن الفرات لما عاد من رحلة الطلب إلى توني وكان قد لقي مالكا وأخذ عنه وعن الحنفية بالعراق، فضمن كتابه خليطا من فقه مالك وفقه أهل الرأي، ثم إن سحنونا رحل إلى ابن القاسم بمصر بعد وفاة مالك وعرض عليه الأسدية فأنكر ما فيها من المسائل على غير أصول مالك، فرجع سحنون بالمدونة وقد أوصاه ابن القاسم أن يأمر ابن الفرات أن يرجع عما لم يكن على أصول مالك من رأي العراقيين أهل الرأي، فأبى أسد، ومن ثمة لم يُتلق كتابُه بالقبول واندثر.
* من الكتب المعتمدة في المذهب " التوضيح " للإمام خليل بن إسحاق وهو شرح لـ " جامع الأمهات " لابن الحاجب، لم يطبع بعد، وقد وضع عليه ناصر الدين اللقاني حاشية، ومنهما مخطوط بالمغرب.
* مختصر خليل بن إسحاق الجندي الكردي المصري رحمه الله هو عمدة الفتيا عند المالكية خاصة بالمغرب، وهو تحفة في بابه إذ حوى مئة ألف مسألة منطوقة ومثلها من المفهوم (أنظر: الابتهاج بنور السراج للمساري) وهو فعلا مختصر جامع المهات لابن الحاجب، ولغته متينة جدا، ويكاد يكون جملة من الألغاز، حكى ابن فرحون في الديباج أن بعض الشافعية نظر فيه فقال: جمع لهم المذهب في أوراق.
* الأصل في معرفة ما يعتمد وما لا يعتمد عند المالكية هو " نور البصر في شرخ المختصر " للهلالي، وهو شرح على خليل لم يكمل، ولكن مقدمته نفيسة جدا، حوت ما يعتمد وما لا يعتمد من المصنفات الفقهية في مذهب مالك. وقد نظمه العلامة محمد النابغة الغلاوي الشنقيطي نظما رائقا، منه قوله:
قالوا ومن لم يختم المدونة في العام لا يفتي بما قد دونه
وغير من يختم نص المختصر في كل عام وشروحه حصر
مع الإحاطة بكل حاشية فخل فتواه كريح ماشيه
هذا ما قدرت عليه لضيق الوقت ولدي المزيدن أكتبه قريبا إن شاء الله تعالى.
أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
================================
#102 03 - 09 - 2005, 09:57 PM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبياكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/487)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 03 - 06, 01:51 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا يوسف ومرحبا بك.
=========================
- ومن أشهر التعاليق على المدونة؛ كتاب < التبصرة > لأبي الحسن علي بن محمد الرَبَعي المشهور باللخمي، القيرواني – رحمه الله – نزيل صفاقص، وبها توفي < تـ 478 > فقيه ضليع، من كبار أئمة المالكية في زمانه، اشتهر باختياراته الكثيرة في المذهب، مما دعا أحدهم للقول:
لقد مزقت قلبي سهام جفونها - - كما مزق اللخمي مذهب مالك
وهو – رحمه الله – من الأربعة الذين اعتمدهم العلامة خليل – رحمه الله – في مختصره المشهور، ويشير إليه بمادة الاختيار لتميزه به، قال في طليعة المختصر: (وبالاختيار للخمي، لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف).
وكانت طريقة اللخمي في اختياراته محلَّ انتقاد من طرف بعض المالكيين مثل المقري الكبير أبي عبد الله – رحمه الله – ومحل تأييد من البعض مثل الهلالي أبي العباس.
قال القاضي عياض – رحمه الله – في المدارك 8/ 109: ( ... وله تعليق كبير على المدونة سماه < التبصرة > مفيد حسن، وهو مغرى بتخريج الخلاف في المذهب، واستقراء الأقوال، وربما تبع نظره، فخالف المذهب فيما ترجح عنده، فخرجت اختياراته في الكثير عن قواعد المذهب، وكان حسن الخلق، مشهور الفضل .. ).
وللتبصرة أجزاء متفرقة في خزائن المغرب، القرويين بفاس، والخزانة العامة بالرباط، والخزانة اليوسفية بمراكش، ويوجد جزء منه أو أكثر بالمكتبة الوطنية بتونس، وأشار سزكين في تاريخ التراث 2/ 143 لوجود شئ من التبصرة ببرلين، وسمعت من بعض الطلبة أن هناك جزءا كبيرا من الكتاب بإحدى الخزائن الألمانية، فلعله المقصود بإشارة سزكين.
واشتغل مجموعة من الدارسين على التبصرة، تحقيقا ودراسة لنيل شهادات علمية .. ولا أدري هل استغرقت أعمالهم كل الكتاب أم بعض أجزائه؟
قال النابغة الغلاوي في < بو طليحية >:
واعتمدوا تبصرة اللخمي - - ولم تكن لعالم أمي
لكنه مزق باختياره - - مذهب مالك لدى امتياره
- ومن التعاليق المفيدة على المدونة، والمعتمدة في المذهب المالكي تعليقة المازَري محمد بن علي بن عمر التميمي أبي عبد الله، المشهور بالإمام المازَري < تـ 536 >، نزيل المهدية بتونس، وأصله من مازَر – بفتح الزاي وكسرها - بليدة بجزيرة صقلية، نسب إليها جماعة، كان – رحمه الله - من آخر شيوخ أفريقية المعروفين بتحقيق الفقه، ودقة النظر، اشتهر بكتاب [المعلم بفوائد مسلم] و [شرح التلقين] للقاضي عبد الوهاب، ومن مفاخره المعدودات إقدامه على شرح برهان الجويني – رحمه الله – وهو العمل الذي تأخر عن القيام به كبار من الشافعية – أنالهم الله الدرجات العلية – واسم شرحه < إيضاح المحصول من برهان الأصول >.
والمازَري رابع الأربعة الذين اعتمد ترجيحاتهم واختياراتهم العلامة خليل في مختصره، ويشير إليه فيه بمادة القول، فإن كانت الإشارة بالاسم فذلك لترجيحه من الخلاف، نحو: القول .. ، وإن كانت بالفعل فلاختياره في نفسه، نحو: قال، وقيل.
وتحتفظ الخزانة العامة بالرباط بجزء نفيس من تعليق المازَري على المدونة، من كتاب النكاح الأول ... إلى باب هبة الثواب والشفعة فيه.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 03 - 06, 01:53 ص]ـ
#104 04 - 09 - 2005, 02:40 PM
أبو يوسف المالكي
عضو جديد تاريخ التّسجيل: Aug 2005
المشاركات: 16
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا للأستاذ المشرف وكل الإخوة الكرام على مساهماتهم القيمة، وبدوري أود المشاركة ببعض الإضافات أراها ضرورية لكوني باحثا في المذهب المالكي خاصة، فأقول وبالله التوفيق:
* البيان والتوحصيل لابن رشد الجد ليس شرحا على المدونة - كما أسلفت سيدي المشرف جزاك الله خيرا -
وإبما هو شرح وتعقيب وبين لـ " المستخرَجة " التي ألفها الإمام العتبي، وتسمى كذلك " العتبية ". فالعتبي -وهو أندلسي - لم يلق مالكا رضي الله عنه، وإنما تلاميذه، فجمع في ديوانه مسائل ليست على أصول الإمام، ومن ثم ندب ابن رشد الجد نفسه لتنقيح رواياتها ومسائلها، وهي كلها أسمعة، فكان اسم الكتاب " البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة من الأسمعة العتبية ".
* من الأصول المعتمدة في المذهب كذلك كتاب " الاستذكار في مذاهب أئمة الأمصار " للحافظ أبي عمر ابن عبد البر القرطبي، وهو فريد في بابه.
* حسب علمي تم طبع التهذيب للبرادعي كاملا في الإمارات مؤخرا.
* تنوير المقالة لناصر الدين اللقاني شرح الرسالة تم إتمام طبعه من الدار التي طبعت الجزء الأول.
يتبع قريبا إن شاء الله تعالى.
أستودعكم اللهن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
==========================
#105 04 - 09 - 2005, 02:51 PM
ابن وهب
مشرف تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 3,658
شيخنا الفاضل
لانزاع في
(البيان والتحصيل = شرح العتبية)
و وجه التعقب قد بينته لكم في الرسالة الخاصة
بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/488)
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 10:39 ص]ـ
الأستاذ الفهم الصحيح: السلام عليكم
أولا: عذراً على مقاطعة هذا السرد العلمي الممتاز؛ الذي ينور المتبصر في مصادر الفقه وطرقه وكيفية نشأته، فإن المقاطعة في مثل هذه المواضع ربما تُعَدُّ تشويشا ومشاغبة.
ثانيا: أشكرك كل الشكر على هذه التحف السنية، ونحمد الله أنه توجد بقية؛ تستقرء وتتابع ولا تقنع بالموروث، فنفع الله بك، واللهم اجعلها فاتحة خير ...
ثالثا: عندي سؤال لو تكرمتم بالإجابة أو تمدني بما لديك من معلومات حوله، ولو بعد مدة أثناء اتمام سرد التاريخ الفقهي. وهو:
لماذا لم يحتفل كثير من أئمة المالكية المشهورين في القرن الثامن الهجري، كأبي العباس أحمد القباب الجذامي (ت779هـ)، وأبي إسحاق الشاطبي (ت790هـ) تصريحا، وغيرهما أيضا ولو بلسان الحال، بالمختصرات الفقهية، (مختصر ابن الحاجب وابن عرفة، خليل ... الخ) وعدوها إماتة للفقه ... أو قريب من هذه العبارة ... (انظر الحجوي الفاسي في الترجمة لخليل والقباب ... )، وكلام القباب موجود في عدة مراجع كالموافقات، ومعيار الونشريسي.
(نحن نتابع هذه الحلقات باهتمام)
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[14 - 03 - 06, 11:12 ص]ـ
الفهم الصحيح:
بمنتهى الايجاز كالعادة
ما تأتي به في هذه الحلقات ليس الا بمقتبسات من الكتب المتدوالة والمعروفة
في حقيقة الأمر أنا سئمت من المنهج (قال فلان ..... وعند فلان كذا وكذا)
وفي حينه أنت أقرب من القيروان (مثلا) مما أنا عليه
أما المشاركة الأخيرة لي: ألا ترى أن في زيارة المكتبات خيرا؟ ألا ترى أن الفضل فيها أكبر من التكرار المستمر المتواصل لما جاء عند فلان الفلاني؟ هذا هو ما كنت أقصد ... وأعتذر للازعاج في سير هذه الحلقات
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 03 - 06, 02:06 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل هادي بن سعيد ... وحيهلا برجالات الجزائر أهل الشجاعة والندى ... ومرحبا بأهل ونشريس أرض الخيرات ...
والشكر موصول لك على تشجيعك ... وأسأل الله أن تكون هذه الكلمات دفعا لإخواننا لدراسة الفقه المالكي ومصادره الأولي بطريقة علمية واعية ... ومنهجية دقيقة ...
أما بالنسبة لسؤالك فالله المعين أن يوفقني للإجابة عليه من خلال بعض الدراسات التي قام بها كثير من الباحثين حول الفقه الإسلامي وتاريخه عموما ... وحول المدرسة المالكية ومصادرها خصوصا ... وفي المشاركة القادمة إشارة سريعة لبعض جوابك ...
====================
دكتور موراني بإيجاز شديد على خلاف العادة .... هذه الكلمات ليست لك أولا ... وإنما لشداة طلبة العلم من أمثالي ... فلماذا تجلب لنفسك السآمة بالنظر فيها؟
ثانيا: بإمكانك أن تترك الكلام الذي لا يجدي ... وتساهم معنا بقدر ضئيل في دراسة تلك المصادر بالمنهجية الشاملة في قراءة النصوص ...
ثالثا: القرب والبعد بالنسبة للمكتبات ليس بالأمتار ... بل قربها بتناوش تلك المخطوطات والحصول عليها بين يديك ... وبعدها برجوعك صفر اليدين ... فما نفعني وأنا قريب منها - كما تقول - ولم أستطع الحصول على بضع ورقات منها ... وما ضرك وأنت بعيد عنها وقد حزت أحسنها ... أما جدرانها فقد امتلأت منها النواظر ... فما أصنع بها ... وهذا حديث ملّ منه القراء ... فهلا تحول قولك إلى عمل ينتفع به الجميع ... أم هو طغيان المادة يحول دون الإفادة؟
واعتذارك مقبول ... وليتك تكرره كلما أخطأت ... فهو كفيل بتحسين صورتك أمام الملأ ... والحلقات تنتظر منك إثراءا ... فأنا لا أكره مشاركتك.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 03 - 06, 02:16 ص]ـ
المختصرات:
ومن الأنشطة البارزة حول المدونة، والأعمال العلمية المتكررة المتعاقبة؛ المختصراتُ الكثيرة التي قام بها جماعة من أئمة المذهب المالكي للمدونة.
ولعل في الحكاية التي تروي في بعض كتب التراجم عن الإمام الطبري – رحمه الله – مع أصحابه حول تصنيف الكتب العلمية النافعة؛ بعضَ الجواب عن سبب تعاقب أهل العلم على عمل المختصرات عموما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/489)
ذكر غير واحد من أصحاب كتب التراجم: (أن الإمام الطبري < تـ310 > قال لأصحابه: أتنشطون لنسخ تفسير القرآن، قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقة، فقالوا هذا مما يفني الأعمار قبل تمامه، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كسلت الهمم، فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة، وكتاب التفسير هذا لم يؤلف أحد مثله).
وقد أكثر أهل العلم قديما وحديثا من العيب على طريقة التصنيف التي تعتمد اختصار العلوم، أو اختصار كتب السابقين التي شأنها البسط ... وذلك لأسباب موضوعية ارتأوها، وكان لبعض علماء المالكية دور كبير في انتقاد هذه الطريقة في التصنيف رغم انتشارها في مصنفات المذهب منذ وقت مبكر نسبيا، وتتابعِ الكثيرين من أتباع المذهب بصورة مطردة في هذا الإتجاه، حتى تفننوا وتسابقوا في الاختصار إلى درجة الإخلال .. مما دعا إلى ازدياد وتيرة الانتقاد ولكن بدون فائدة تذكر .. ونجد بعض الإشارات المبكرة في انتقاد الاعتماد على المختصرات، وبيان عيوبها؛ فيما ينقله ابن رشد الجد في مسائله 1/ 642 عن جماعة من الشيوخ في نهيهم عن الاعتماد على المختصرات، وكذا عند أبي بكر ابن العربي و القباب والشاطبي ... انتهاءا بالشيخ محمد الحجوي الثعالبي في < الفكر السامي > والعلامة الطاهر ابن عاشور في < أليس الصبح بقريب > ونكتفي هنا بقل نص واحد عن العلامة ابن خلدون في < المقدمة > والذي يعد أفضل من وضح رأي من ذكرنا وغيرهم في انتقاد عمل المختصرات، واعتمادها في التعليم، قال 532 – 533:
(الفصل الثامن والعشرون في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم:
ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم، يولعون بها ويدونون منها برنامجا مختصرا في كل علم، يشتمل على حصر مسائله وأدلتها، باختصار في الألفاظ، وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن، وصار ذلك مخلا بالبلاغة، وعسرا على الفهم، وربما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة في الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقريبا للحفظ، كما فعله ابن الحاجب في الفقه، وابن مالك في العربية والخونجي في المنطق، وأمثالهم، وهو فساد في التعليم، وفيه إخلال بالتحصيل، وذلك لأن فيه تخليطا على المبتديء، بإلقاء الغايات من العلم عليه، وهو لم يستعد لقبولها بعد، وهو من سوء التعليم - كما سيأتي - ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليها، وصعوبة استخراج المسائل من بينها؛ لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة، فينقطع في فهمها حظ صالح عن الوقت، ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة؛ فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة ما يقع في تلك من التكرار والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة، وإذا اقتصر على التكرار قصرت الملكة لقلته، كشأن هذه الموضوعات المختصرة، فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين، فأركبوهم صعبا يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والله سبحانه وتعالى أعلم).
ويبقى هنا أن أشير إلى أمرين: الأول: أنه مهما قيل في عيب عمل المختصرات والتلخيصات، وسوء الاعتماد عليها؛ مع هذا يظل عمل المختصرات فنا رائجا احتاجه الناس من قديم الزمان، واعتمدوا عليه في تحصيل العلوم .. وتزداد الحاجة إليه كلما ضغطت الحياة بثقلها على الناس .. وصعب عليهم أمر المعاش .. أو عندما يؤثر البعض الدعة والرفاهية على ما يحتاجه العلم الرصين من بذل النفس والنفيس في تحصيله .. والذي أريد قوله: أنه ينبغي اعتماد أسس وضوابط أكثر علمية يسير عليها المختصرون للكتب والعلوم، وذلك كي نتجنب – قدر الإمكان – المساوئ المتعددة للمختصرات، وهذه القواعد والأسس إن أهمل المتقدمون الكتابة فيها، اعتمادا على ثقافتهم العلمية الواسعة .. ومراعاتهم لبعض الضوابط الاجتهادية الفردية في هذه العملية عند تصنيفهم = فقد كتب المعاصرون شيئا غير قليل حولها لكي يتم النجاح قدر المستطاع في عمل المختصرات، ليؤتي هذا العمل الثمار المرجوة منه. وقد رأيت أحدهم استضاء بنص اقتنصه من مقدمة < التلخيص في علوم البلاغة > لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني < تـ 740 >، أشار فيه القزويني عرضا لبعض المعايير التي ينبغي أن تراعى عند اختصار الكتب وتلخيصها.
الأمر الثاني: إشارة بعض المعاصرين إلى التفريق بين الاختصار، وبين التلخيص .. فجعل مفهوم الأول: الإيجاز الشديد في القول، وحذف الزيادات .. مع كثرة المعاني، وأضاف إلى مفهوم الثاني – زيادة على معنى الإيجاز الذي تفيده الكلمة –: الشرحَ والبيانَ لما يكون قد التبس في الكلام المختَصَر، وبهذا يصبح الاختصار خطوة من خطوات التلخيص.
قلت: وقد تداخلت هذه المعاني عند المتقدمين، فما رأيتهم يفرقون من الناحية النظرية بين الاختصار والتلخيص، بل يسمون بكليهما، مع ملاحظة أن المصنف الموسوم بالاختصار ربما يكون قد تضمن ما أفاده معنى التلخيص الذي أشار إليه الباحث .. ، وبهذا تداخل المعنيان عندهم عمليا، و ستأتي الإشارة إلى هذا المعنى عند الحديث عن اختصار المدونة لأبي محمد بن أبي زيد القيرواني – رحمه الله - وتهذيب البرادعي، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/490)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 03 - 06, 03:16 ص]ـ
- من أوائل مَن اختصر المدونة إبراهيم بن عنجس بن أسباط الزيادي الوَشْقِي (تـ 273)، قال في المدارك 4/ 471: (اختصر المدونة في عشرة أجزاء وسهلها، قال ابن أبي دليم: كان من مشاهير الفقهاء، وأهل العلم والفهم ... ).
- ومن أوائلهم، حمديس بن إبراهيم بن أبي محرز اللخمي (ت299) قال في المدارك 4/ 384: (وله في الفقه كتاب مشهور في اختصار مسائل المدونة، رواه عنه مؤمل بن يحيى والناس).
- ومن أشهر مختصراتها؛ مختصر فضل بن سلمة بن حريز الجهني < تـ 319 > من كبار الآخذين عن الطبقة الأولى من تلاميذ سحنون، كان بصيرا بالمذهب حافظا له، لم يكن له شغل ليله ونهاره إلاّ الدرس والمناظرة، والكلام في الفقه – رحمه الله - قال علي بن الحسن: (كان من أوقف الناس على الروايات، وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك) المدارك 5/ 221.
و لفضل – رحمه الله – عناية كبيرة بأمهات المذهب المالكي رواية وضبطا، فله غير ما تقدم فيما يذكر القاضي عياض في المدارك 5/ 222: ( .. مختصر الواضحة، زاد فيه من فقهه، وتعقب على ابن حبيب كثيرا من قوله، وهو من أحسن كتب المالكيين، وله مختصر لكتاب ابن المواز، وكتاب جمع فيه مسائل المدونة والمستخرجة والمجموعة ... ).
- ومن مختصراتها؛ اختصار المدونة لمحمد بن عبد الوهاب بن عيشون الطليطلي (ت341)، جاء في المدارك 6/ 173: ( .. قال ابن مظاهر كان محمد بن عيشون عالما متقدما، حافظا لمذهب مالك، اختصر المدونة إلا الكتب المختلطة منها).
وطبع له بآخرة مختصره المشهور في الفقه بدار الكتب العلمية بتحقيق الأستاذ محمد شايب شريف، وهو مختصر صغير الحجم، غير مختصره للمدونة، ومن شعره البيت المشهور:
إذا أتت الهدية دار قوم - - تطايرت الأمانة من كواها
- و ممن اختصرها محمد بن رياح بن صاعد الأموي الطليطلي < ت358 >، الذي اعتمد مختصره لها في مرابع الدرس المالكي بطليطلة قال عياض في المدارك 6/ 177: ( ... له في المدونة اختصار، كان مشهورا بطليطلة، يدرسه بها أهلها .. ).
- ومن ذلك مختصر المدونة لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك الخولاني، يعرف بابن النحوي < تـ 364 >، قال في المدارك 7/ 20: ( .. أصله من بلنسية، وسكن بجاية، كان فقيها حافظا، متصرفا في المسائل، يناظر عليها، وله في المدونة اختصار مشهور .. ).
- وممن اختصر المدونة من الأندلسيين؛ محمد بن إسحاق بن السليم (ت367) من كبراء العلماء بالأندلس .. وكان أمثال ابن زَرب وأبي العباس الروقي؛ يقطعون أنه لم يكن في قضاة الأندلس منذ دخول الإسلام إلى وقته قاض أعلم منه. ألف اختصار المدونة بعد أن طوف بلاد الإسلام في الطلب، وقد استفاد كثيرا من خزانة الحكم المستنصر الذي استخدمه في المقابلة لدواوين بيت حكمته الذي حوى من كتب العلم ما لم يحو بيت ملك. انظر المدارك 6/ 280 ـ 289.
- ومن مختصراتها؛ مختصر لابن الطحان إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي النَصري (ت384)، قال عياض 6/ 298: ( .. كان من أهل الفقه والحديث، مشهورا بالخبر، غلب عليه الحديث، وله في المدونة اختصار معروف).
- وعمل عبد الله بن فرج الطوطالقي أبي مروان (ت386) كتابا متقنا في اختصار المدونة استحسنه القاضي أبو بكر بن زرب. الصلة 1/ 289.
- ومن ذلك مختصر أبي مروان عبيد الله بن محمد الفرضي الشهير بابن مالك < تـ 460 > تفقه في المذهب على كبر فـ (رسخ في مذهب مالك، فاستظهر أمَّ كتبه المدونة، ونبل في تصريفها، وله فيها مختصر حسن مفضل). المدارك 8/ 136.
في ترتيب المدارك 8/ 137 – 138: (قال بعض القرطبيين: دخلت مع ابن مروان الزهراء مدينة الخلفاء بقرطبة الخراب [كذا] فوقف متعجبا، ثم تناول فحمة، فكتب بها على الجدار:
دِمَن ألمّ بها الخراب وزارها - - فغدوت أنظر شاخصا آثارها
فالدهر أفناها وغير حالها - - وأباد منها صرفه عمارها
وإلهنا ذو العرش يحيي أهلها - - يوما تحدث أرضه أخبارها
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 03 - 06, 02:01 ص]ـ
وقاربت مختصرات المدونة أكثر من 11 مختصر من أشهرها، مختصر ابن ابي زمنين الموسوم بالمغرب وقد اشتهر جدا عند المالكية، قال القاضي عياض: ليس في مختصراتها مثله باتفاق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/491)
ابن أبي زَمَنِين هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري < تـ 399 > ووقع الاختلاف في اسم مختصره، فمِن قائل [المغرب] كما ذكره الشيخ زياد، وهذا ما جاء مثبتا في نسخة المدارك بطبعتيه، وفي شجرة النور صـ 101، والديباج 2/ 232 وغيرها، وأما في السير للذهبي، والوافي للصفدي، والشذرات لابن العماد وغيرها فقد جاء فيها < المقرب > وهو الموافق لما جاء في كتاب [جمهرة تراجم المالكية] المطبوع بدار البحوث بدبي، والذي اعتمد الباحث المحقق في إخراجه على عدة نسخ من المدارك و على بعض مختصراته، وغير ذلك من المصادر المتعددة.
قال القاضي في المدارك7/ 184 - 185: ( .. قال الخولاني: كان رجلا زاهدا، صالحا ... له رواية واسعة، وكان حسن التأليف، مليح التصنيف، مفيد الكتب في كل فنّ، ككتاب [المغرب] في اختصار المدونة، وشرح مشكلها، والتفقه في نكت منها، ليس في مختصراتها مثله باتفاق. قال ابن سهل: هو أفضل مختصرات المدونة، وأقربها ألفاظا ومعاني لها ... ).
ومن خلال وصف في كتب التراجم؛ نفهم أن ابن زمنين – رحمه الله – تجاوز معنى الاختصار المعروف إلى ضميمة الشرح الفقهي واللغوي للنص المختَصر .. ثم الترجيح بين الروايات كما يفهم من نُقول القاضي عياض عن المقرب في تنبيهاته.
ويشير الأستاذ المنوني – رحمه الله – أن للكتاب ذكرا في الخزانة العامة بالرباط. [قبس من عطاء المخطوط المغربي] 1/ 240، فالله أعلم بحقيقة الحال.
وممن اختصر المدونة الباجي صاحب المنتقى.
ومن أشهر مختصراتها؛ مختصر أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (تـ 474) قال القاضي عياض وهو يعدد مؤلفات الباجي: ( .. وكتاب [المهذب] في اختصار المدونة، وهو اختصار حسن ... ).المدارك 8/ 124.
ويذكر الشيخ الفاضل ابن عاشور – رحمه الله – أن الباجي سار في اختصاره للمدونة على نفس منهجه في شرحه للموطأ في كتابه [المنتقى] فقال: ( ... وعلى هذا المنهج ألف مختصر المدونة الذي سماه [المهذب] على طريقة تنظير المسائل، وترتيبها على أصولها .. ) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب صـ 54.
ويبدو أنه بسبب ذلك وقع الثناء عليه من طرف اللخمي الذي يقول فيما أثر عنه: (اختصرت المدونة نحوا من اثنتين وثلاثين اختصارا ليس فيها أحسن من [المهذب] للباجي). مقدمة الشيخ أبي الأجفان لتحقيق [فصول الأحكام] للباجي صـ 59 – 60.
ويذكر القاضي عياض في المدارك 8/ 124 كتابا آخر للباجي بعنوان [مختصر المختصر في مسائل المدونة] فلا أدري هل هو مختصر لكتابه المهذب، أم هو اختصار لمختصر ابن أبي زيد القيرواني للمدونة أو لغيره؟
هذا، ويفيدنا الشيخ الفاضل ابن عاشور في المصدر السابق أن للمهذب قطعة بجامع القرويين، ولم أقف على هذا لغيره.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 03 - 06, 02:03 ص]ـ
#109 11 - 09 - 2005, 02:13 PM
أبو يوسف المالكي
عضو جديد تاريخ التّسجيل: Aug 2005
المشاركات: 16
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكر الله سعيكم أيها الأساتذة الأفاضل على ما تكرمتم به من بحوث وإفادات هامة لا يستغني عنها الطالب الباحث خاصة ما تعلق منها بالمذهب المالكي.
===========================
#110 14 - 09 - 2005, 03:07 PM
أبو يوسف المالكي
عضو جديد تاريخ التّسجيل: Aug 2005
المشاركات: 16
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقدم إلى إخواني الكرام خلاصة تحوي المعتمد في المذهب المالكي وما به الفتوى على ما قرره المتأخرون وذكره الهلالي في كتابه (نور البصر في شرح المختصر) ونظمه العلامة النابغة الغلاوي، واسم نظمه (بوطليحية).
وقبل الشروع في المقصود أقدم بما يأتي:
- الهلالي هو أبو العباس أحمد بن عبد العزيز بن رشيد السجلماسي المالكي المعروف بالهلالي، من أحفاد أبي إسحاق إبراهيم بن هلال صاحب النوازل والشرح على المختصر (ت 903 هـ). كان عالما شاعرا، رحل إلى مكة ثم عاد إلى مسقط رأسه (سجلماسة)، وتوفي بها سنة (1175 هـ).
له مصنفات منها: (نور البصر في شرح المختصر)، (المراهم في أحكام فساد الدراهم)، (الزواهر الأفقية على الجواهر المنطقية).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/492)
- (نور البصر) هو تعليق وضعه الهلالي على خطبة مختصر الإمام خليل بن إسحاق لو يتجاوز فيه بداية باب الطهارة، ولكنه أسهب واستطرد كثيرا. وقد تلقى أهل العلم والطلبة شرحه هذا بالقبول والاهتمام. وقد طبع على الحجر بمدينة فاس سنة 1309 هـ في 288 صفحة من القطع الكبير.
- (بوطليحية)، أو (الطليحة) كما يسميها البعض، هو نظم رائق لشرح الهلالي المتقدم، نظمه العلامة محمد ابن عبد الرحمن بن أعمر الغلاوي الشنقيطي المعروف بالنابغة (ت 1245 هـ)، أبياته 314، وضمنه المعتمد من الأقوال والكتب في الفتوى وما لا يعتمد منهما، وشروط العمل فيما جرى به العمل، وطبقات المفتين وأوصافهم. قال في مقدمته:
هذا ولما كان جل الناس ... لما به الفتوى غدا كالناسي
فخلط الصحيح بالسقيم ... وخلط المنتج بالعقيم
من جهلها أصبح في حجاب ... لم يدر بين الغرس والحجاب
جلبت في ذا النظم بعض المعتمد ... وفيه ذكر بعض ما لم يعتمد
من قول أو طرة أو كتاب ... لقاصد الفتوى بلا عتاب
وكل ما أطلقت عزوه انحصر ... من سائر الكلام في (نور البصر)
وربما سقيت من نظامي ... أو من كلام الغير كل ظام
- أضفت إلى ما ذكره النابغة الغلاوي الكتب المعتمدة المشهورة مما أغفله أو أشار إليه بذكر مؤلفه فقط.
الكتب المعتمدة في المذهب المالكي
- (التفريع) لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب (ت 378 هـ)، واشتهر بين الفقهاء بـ (الجلاب) و (مختصر الجلاب)، وكان حينئذ رائدا لنوع جديد من المؤلفات الفقهية؛ وهي المختصرات التي تتناول عددا كبيرا من المسائل المندرجة تحت أبواب الفقه كلها بصورة شاملة وبصيغة موجزة.
- كتب الإمام القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي (ت 422 هـ):
* (التلقين) وهو أشهرها على الإطلاق، مختصر يعرض لأمهات المسائل دون التعرض للأدلة ولا الإكثار من التفريعات وأقوال المذهب.
* (المعونة على مذهب عالم المدينة) وهو ديوان فقه مقارن يذكر دليل المالكية ومن خالفهم مع الإسهاب والتفصيل.
* (الإشراف على نكت مسائل الخلاف) وهو كذلك في الفقه المقارن لكن دون المعونة في التفصيل وإنما حرر فيه المسائل التي يجري فيها الخلاف بين المذاهب.
وكلها مطبوع.
- كتب جامع المذهب ومحققه الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد النفزي القيرواني (ت 386 هـ):
* (الرسالة) وهي مشهورة.
* (النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات) وهو من أعظم الكتب الفقهية، موسوعة ضخمة مشتملة على جميع أقوال المذهب وفروع الأمهات كلها.
* (اختصار المدونة) منهجه التحليل والتقعيد والاستدلال، مع زيادات للمؤلف على الأصل المختصر. والأولان مطبوعان، والأخير لا يزال مخطوطا، وهو 17 جزءا تقريبا لم توجد كلها.
- (تهذيب المدونة) للإمام البرادعي خلف بن محمد الأزدي القيرواني (ت 400 هـ)، وهو اختصار للمدونة اتبع فيه مؤلفه طريقة اختصار أبي محمد بن أبي زيد، إلا أنه ساقه على نسق المدونة وحذف ما زاده ابن أبي زيد، فهو اختصار لاختصار ابن أبي زيد. وقد تمت طباعته مؤخرا بالإمارات.
- (التبصرة) للإمام أبي الحسن علي بن محمد الصفاقسي اللخمي (ت 498 هـ)، وهي تعليق كبير على المدونة أورد فيه اختيارات وأقوالا خرج بها عن المذهب حتى نعت بممزق المذهب. وهذا الكتاب مخطوط توجد منه نسخة بالمغرب.
- كتب الإمام المحقق القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الجد (ت520 هـ):
(البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل) ضمنه تمحيصا لكتاب (المستخرجة) من الأسمعة المعروف أيضا بـ (العتبية) لأبي عبد الله محمد بن عتب القرطبي (ت 255 هـ).
* (المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات) وهو مقدمة للناظر في المدونة، ركز فيه المؤلف على آراء المذهب وأدلته، مع التعرض أحيانا كثيرة إلى آراء المذاهب الأخرى، مع إيجاز غير مخل، فهو أقرب إلى فقه مقارن بين مذاهب العلماء، ومدارس الفقهاء.
* (الفتاوى) وهي من جمع تلميذه أبي الحسن محمد بن أبي الحسن المعروف بابن الوَزّان (ت 543 هـ)، ومجموع ما في هذا الكتاب 559 فتوى.
- (الجامع لمسائل المدونة والأمهات) للحافظ النظار ابن يونس أبي بكر محمد بن عبد الله التميمي الصقلي (ت 451 هـ)، جمع فيه مسائل المدونة وغيرها من النوادر والأمهات. لا يزال مخطوطا، ومنه نسخة بخزانة القرويين بفاس.
وهذا الكتاب كان يعرف بالمصحف لصحة ما فيه من الأحكام وشدة اعتماده عند فقهاء المذهب.
- (شرح التلقين) للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن علي التميمي المازري، يعرف بالإمام (ت452 هـ)، وطريقته فيه طريفة مبتكرة؛ يذكر كلام القاضي عبد الوهاب في التلقين، ثم يعقب عليه بأسئلة ويجيب بإطناب على كل سؤال. والكتاب لم يكمله المازري، وطبع منه جزآن.
- (شرح الرسالة) لأبي العباس أحمد بن محمد القَلْشاني التونسي (ت 863 هـ)، وغالب أخذه من توضيح الشيخ خليل في شرحه لجامع الأمهات لابن الحاجب. ولا يزال مخطوطا في مجلدين ضخمين.
- (تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام) للإمام برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون المدني (ت 799 هـ)، ويهتم الكتاب بفقه القضاء، وهو مطبوع.
- كتب حافظ المغرب الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي (ت 463 هـ):
* (الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الآثار فيما تضمنه الموطأ من معاني الآثار) استعرض فيه
آراء علماء السلف وفقهاء المذاهب، وبين استدلالاتهم واستنباطاتهم، فهو كتاب فقه مقارن مؤيد بالدليل.
* (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) وهو شبيه بالاستذكار، غير أن الاستذكار أخصر وأوجز، والتمهيد أولى عناية خاصة بالأحاديث من حيث اتصال الأسانيد والإرسال والانقطاع وأحوال الرواة، علاوة على معاني الآثار وأحكامها، فهو كتاب فقه حديث مقارن.
* (الكافي في فقه أهل المدينة المالكي) وهو مختصر يجمع المسائل التي هي أصول وأمهات لما يبنى عليها من الفروع، يعرض للآراء المختلفة في المذهب ويرجح ما يراه أرجح.
والثلاثة مطبوعة.
يتبع إن شاء الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/493)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 03 - 06, 02:14 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل أبو يوسف.
وأرجو المعذرة إن وجدتَ تقصيرا أو خللا، فالذهن كليل، والخاطر عليل، والمشاغل أحاطت من كل جانب، والنفس توزعت أشتاتا ... ولم يسبق لي أن أعددت شيئا في هذا الباب ... وإنما أكتب ما أكتب .. عفو الخاطر .. وبعد مراجعة سريعة لبعض المصادر .. وبين يدي مجموعة أخرى لم أنظر فيها لضيق الوقت .. والله المستعان.
=========================
ومن اشهرها مختصر البراذعي المسمي تهذيب المدونة وهو مشهور جدا وهو اختصار على طريقة ابن ابي زيد القيرواني الذي اختصر المدونة من قبل، وقيل انه اختصار لمختصر ابن ابي زيد ذكره الحجوي وغيره ولم اتبين سبب قولهم؟ لان البراذعي نص على انه يسلك سبيل ابن ابي زيد وطريقته ولم ينص فيما أذكر على انه أختصره من مختصر القيرواني، و مختصر ابن ابي زيد من أشهر المختصرات لشهرة مصنفه حتى لقب (بمالك الصغير). وكان التهذيب غير مطبوع حتى طبع اخيرا بتحقيق محمد الامين ولد الشيخ والجز ء الاول منه فقط!
من بين عشرات المختصرات للمدونة التي ضاعت فيما ضاع من أعمال المالكيين الماضين بقي اليوم بين أيدينا كاملا [التهذيب في اختصار المدونة] أو [تهذيب المدونة والمختلطة] لأبي القاسم خلف بن أبي القاسم الأزدي القيرواني. لم يعرف تحديدا وقت ميلاده، ولا تاريخ وفاته .. ولكن المتحصل من مجموع ترجمته أن يكون ميلاده في منتصف القرن الرابع، ووفاته – رحمه الله – بعد الأربعمائة، ووجد في بعض نسخ التهذيب الخطية أنه توفي 438.
اشتهر - رحمه الله – بالبَرَادعي بالدال المهملة عند جماعة الفقهاء، وكذا هو في الطبعات القديمة من بعض كتب تراجم المالكية، ورجحه الشيخ محمد الشاذلي النيفر، وهو بالذال المعجمة في مطبوعاتها الجديدة المحققة، وفي بعض المصادر الأخرى، ويرجع سبب الاختلاف لاختلاف كتب اللغة في ضبط لفظة " بردعة" التي نسب إليها – رحمه الله – هل هي بالمعجمة أم بالمهملة؟
وأبو سعيد البرادعي – رحمه الله – من كبار فقهاء القيروان في زمانه، تفقه بابن أبي زيد، و أبي الحسن القابسي، وغيرهما .. وكانت تكون له رئاسة في الفقه في زمانه لولا ابتلاؤه بشيئين: علاقته المريبة بالعُبيديين الشيعة، أهل الضلال والسوء .. وتتابع اعتراضاته على شيخه ابن أبي زيد، وازدرائه ببعض كلامه ... مما أسخط عليه أهل بلده ... فاضطر للخروج منها إلى صقلية ... وتحامى أهل الفقه كتبه عدا التهذيب لشهرة مسائله، وحسن اختصاره للمدونة.
يعد التهذيب من أهم الأعمال العلمية حول المدونة في القرن الرابع الهجري، وقد استأثر – دون مؤلفات البرادعي قاطبة – باهتمام علماء المالكية في الغرب الإسلامي، حتى أصبح اسم المدونة ينصرف إليه عند الإطلاق، مما اضطرهم لتسمية المدونة بـ[الأم]، أو [المدونة الكبرى] تمييزا لها عن تهذيب البرادعي الذي بدأ يحمل اسم المدونة كما أسلفت القول، ويغلب على ظني أنه المراد بما نقله جماعة من المتأخرين من حفظ طائفة عظيمة من المالكيين للمدونة ... والله أعلم.
قال في المدارك 7/ 257: ( .. وقد ظهرت بركة هذا الكتاب على طلبة الفقه، وتيمنوا بدرسه وحفظه، وعليه معول أكثرهم بالمغرب والأندلس .. ).
أضاف ابن ناحي – رحمه الله – في معالم الإيمان 3/ 147: ( ... يعني في زمانه، أما في زماننا فما المعول إلا عليه شرقا وغربا).
وقال الأستاذ عمر الجيدي – رحمه الله – في كتابه [مباحث في الفقه المالكي] صـ 78: ( ... وعليه يطلق الكتاب اصطلاحا عند المالكية للتفريق بينه وبين الأصل (المدونة) بعدما أصبح يطلق عليه المدونة تجوزا، وقد كان من الكتب المعتمدة في الفتوى عند المالكية، بل كان هو الكتاب المقرر في الدراسات الفقهية على مدى أربعة قرون من التاريخ قبل أن يزحزحه مختصر ابن الحاجب، وفيه نظم النابغة الشنقيطي:
واعتمدوا التهذيب للبرادعي - - وبالمدونة في البرى دُعي).
ألف البرادعي كتابه لنفس السبب الذي من أجله قام العديد من العلماء بأعمالهم العلمية حول المدونة؛ ألا وهو تقريبها وتذليلها للدارسين والمفتين حتى تعظم الاستفادة بها ... فمِن موفق .. ومن مقصر دون غرضه .. قال البرادعي في صدر تهذيبه مبينا مجال عمله، ومظهرا لسببه 1/ 167: ( .. هذا كتاب قصدت فيه إلى تهذيب مسائل المدونة والمختلطة خاصة دون غيرها، إذ هي أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين ... ليكون ذلك أدعى لنشاط الدارس، وأسرع لفهمه، وعدة لتذكره).
ثم يذكر في مقدمته منهج عمله وطريقته فيقول: ( .. واعتمدت فيه على الإيجاز والاختصار، دون البسط والانتشار ... وجعلت مسائلها على الولاء حسب ما هي في الأمهات إلا شيئا يسيرا ربما قدمته أو أخرته، واستقصيت مسائل كل كتاب فيه خلا ما تكرر من مسائله، أو ذكر منها في غيره، فإني تركته مع الرسوم، وكثير من الآثار، كراهية التطويل.
وصححت ذلك على روايتي عن أبي بكر بن أبي عقبة عن جبلة بن حمود عن سحنون، وكان الفراغ من تأليفه سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة، وإلى الله أرغب في لزوم طاعته، وشكر نعمته، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم).
هذا منهج البرادعي في كتابه التهذيب كما ذكره بنفسه، ثم إنه قد أهمل – رحمه الله – ذكر عناوين الأبواب، فقام عبد الله بن سعيد بن العاص بتبويب الكتاب، وأضاف له بابا في طلب العلم .. كما وجد في صدر نسخة كاملة للكتاب بخزانة القرويين رقم 320.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/494)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[21 - 03 - 06, 01:33 ص]ـ
ما إن ظهر تهذيب البرادعي حتى تلقاه طلبة القيروان بالقبول، فغطت شهرته على بقية مختصرات المدونة، بما فيها مختصر شيخه ابن أبي زيد الآتي ذكره، ومن القيروان انتقل التهذيب إلى بقية مالكية المشرق والمغرب.
فتحول جزء كبير من أعمال المالكية العلمي تصنيفا وتدريسا ومناظرة ... إلى تهذيب البرادعي، حتى وصل الأمر إلى تداخل هذه الأعمال بينه وبين المدونة الكبرى .. فلا يدري الباحث عندما يسمع عن شرح للمدونة أو تقييد أو تعليق .. هل هو شرح للمدونة الكبرى أم لتهذيب البرادعي؟ وقد وقع اللبس فعلا لبعض الباحثين وبعض الكتبية، لا أطيل بتتبعه، وسببه تصريح المترجِمِين بأن الشرح الفلاني أو التعليق .. على المدونة، بينما هو على التهذيب، ويغفل الباحث أحيانا أنهم اصطلحوا – المتأخرون من المالكية – على إطلاق اسم المدونة على التهذيب، فاحتاج الناس للتنبيه على هذا.
- فجمع أبو محمد عبد الحق الصقلي < 466 > جزءا فيما وهم فيه صاحب التهذيب على المدونة.
- وعمل ابن بشير إبراهيم بن عبد الصمد [التذهيب على التهذيب] الديباج 1/ 265.
- وألف سليمان بن عبد الواحد بن عيسى أبو الربيع الغرناطي < 599 > كتابا حسنا في تسعة أسفار سماه [المسائل المجموعة على التهذيب]. الديباج 1/ 388.
- واختصره اختصارا حسنا؛ أبو محمد عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري < تـ 612 > – رحمه الله -، وعمل أيضا [البيان والتقريب في شرح التهذيب] كتاب كبير، جمع فيه علما جمّا، وفوائد عزيزة، وأقوالا غريبة، نحو سبع مجلدات، ولم يكمل. الديباج 2/ 43.
- واختصره كذلك ابن المنير أحمد بن محمد بن منصور الإسكندري < تـ 683 > وصف بأنه من أحسن مختصراته. شجرة النور 188.
- ومن أشهر الأعمال على التهذيب؛ تقييد أبي الحسن علي بن محمد الزرويلي المعروف بالصُّغَيّر، والشهير بالمغربي < تـ 719 > قال لسان الدين ابن الخطيب في الإحاطة 4/ 186: ( .. من المؤتمن: [هو كتاب المؤتمن على أنباء أبناء الزمن لشيخه أبي البركات ابن الحاج البلفيقي] كان هذا الرجل قيما على تهذيب البرادعي في اختصار المدونة، حفظا، وتفقها ... ) وقد اختلفت نسخ التقييد لاختلاف المقيدين، فقيل: إن أحسنها تقييد تلميذه عبد العزيز القَوْري. شجرة النور 215.
توزعت أجزاؤه الخطية بين خزائن المغرب وتونس وباريس والأسكوريال ... ويبدو أن جماعة من طلبة العلم قد أتموا تحقيق الكتاب فالحمد لله.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31067&highlight=%C7%E1%D2%D1%E6%ED%E1%ED
- ولابن غازي محمد بن أحمد المكناسي الفقيه الشهير < تـ 919 >؛ [اتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد أبي الحسن، وتحليل تعقيد ابن عرفة] في ثلاثة أسفار، جمع فيه بين تكميل تقييد أبي الحسن الزرويلي وبين شرح مشكل مختصر ابن عرفة الفقهي، قال بعض معاصريه الفاسيين: (أما التكميل فقد كمّله، وأما التعقيد فما حله). نيل الابتهاج 582.
ويبدو أن من الكتاب نسخة خطية بخزانة القرويين تحت الرقم القديم:801، بركلمان 3/ 282 - 283، فهرس مخطوطات خزانة القرويين 1/ 218.
- ومن الأعمال العلمية حول التهذيب التي احتفظت لنا بها خزائن الكتب؛ [تكملة المشدالي لتعليقة الوانّوغي على التهذيب]. والوانّوغي هو أبو مهدي عيسى من أصحاب ابن عرفة، حج عام 803، ورجع لبلده، وصفت حاشية الوَانُوغِي بأنها في غاية الجودة، نيل الابتهاج 486، في ترجمة محمد بن أحمد الوانوغي التونسي، وكذا توشيح الديباج لبدر الدين القرافي 174.
والمَشدّالي – بفتح الميم وتشديد الدال المهملة، نسبة لقبيلة من زواوة، وصرح السراج في الحلل السندسية 1/ 663: بأنه بالذال المعجمة – محمد بن أبي القاسم بن عبد الصمد البجائي < تـ 866 > فقيه بجاية وخطيبها ومفتيها، له تكملة تعليقة الوانوغي المتقدم، قال أحمد بابا التنبكتي في نيل الابتهاج 539: ( .. في غاية الحسن والتحقيق، تدل على إمامته في العلوم، في مجلد ... ).
وللكتاب نسخ بالجزائر، وطرابلس الغرب، والفاتيكان، انظر تاريخ التراث لسزكين2/ 142.
قال في خطبة التكملة: ( ... قال الشيخ الإمام ... أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبي القاسم المشدالي رحمه الله ... الحمد لله ... وبعد فإن بعض فضلاء أصحابنا الأخيار، والمجتهدين النظار، سألني ورغب إليّ في أن أصل كلام الشيخ الفقيه الفاضل النبيه، القاضي المحقق المتقن أبو مهدي عيسى الوانوغي في تعليقه على التهذيب بما يوضح ما اعتاص من عباراته، ويكشف ما خفي من إشاراته، لتكمل بذلك فائدته، وتحصل للطلاب عائدته، فاستخرت الله سبحانه في ذلك، فأجبته إلى طلبته، وأسعفته في تحصيل رغبته، وربما أضفت إلى ذلك ما يحسن من الزوائد، وما يرغب فيه من جلائل الفوائد ... ). نقله الدكتور حمزة أبو فارس في بحث له عن مدونة سحنون، نشر ضمن كتابه [بحوث ودراسات في بعض مصنفات الفقه المالكي] 68.
وهكذا تعاقبت الشروح والتقييدات والطرر- مما تركت ذكر معظمه مع شهرته، واعتماده عند المالكيين - على تهذيب البرادعي إلى أن اشتهر في الأوساط العلمية [جامع الأمهات] لابن الحاجب؛ فاتجهت إليه الأنظار حفظا وشرحا ومدارسة .. ، وبدأ إهمال التهذيب ... شيئا فشيئا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/495)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:42 م]ـ
#114 20 - 09 - 2005, 11:31 AM
العاصمي
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Nov 2004
المشاركات: 790
بارك الله فيك، و جزاك أكبر الجزاء و أوفره، على هذه الدرر النفيسة، التي أمتعت بها عقولنا، و أثلجت بها صدورنا.
أرجو أن تكون في أفضل حال، و أنعم بال ...
و ليتك تتفضل - أيها الفاضل المفضال - بذكر بعض الحظوة التي نالها تهذيب البرادعي عند غير المالكية؛ من الشافعية، و الحنابلة ... و قد رأيت الحافظ ابن رجب - روح الله روحه - يكثر النقل عنه، و يعتمده في نقل المذهب ...
زادك الله توفيقا، و نفع بك، و أنالك ما تحب.
================================
#115 24 - 09 - 2005, 05:05 AM
الفهم الصحيح
عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 878
أخي الكريم العاصمي - لا زلت مسددا موفقا - فالشكر موصول لك على تشجيعك ... وبارك الله فيك ونفع بك، وهداك إلى صراطه المستقيم، وشرح صدرك للإيمان وبالإيمان ...
ما تطلبه - أيها الفاضل - يحسنه أهل الجرد للمطولات ... والتنقيب في الأمهات .. وتدوين ما يعرض من فوائد أثناء ذلك في الكناشات ... وأين أخوك من ذلك - رعاك الله - وما هي إلا بلالة الصادي .. أجمعها من هنا وهناك على استعجال، وفي غير راحة بال .. فأتحفنا إن كنت قد حظيت بشئ من ذلك .. وأخرج مكنون ما ستره علينا من تقدم من فقهاء الإسلام في إقلالهم من ذكر مصادرهم عند حكاية أقوال إخوانهم من أرباب المذاهب ..
وأشير هنا سراعا إلى أن شيخ الإسلام - رحمه الله - كذلك رأيته في مواطن ينقل عن التهذيب ويسميه ... بينما أرى تلميذه النجيب ابن القيم - عليه رحمات ربي تترى - يعتمد جواهر ابن شاس في حكايته لأقوال المالكيين.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:46 م]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه الفوائد ... وأسأل الله تعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتكم.
وأود أن أسأل أهل الفضل ... هل سيجمع كل ما قيل على ملف وورد ... لكي ينتفع به.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:49 م]ـ
- ومن مختصرات المدونة؛ مختصرُ العلامة ابن أبي زيد عبد الله بن عبد الرحمن النَفزي القيرواني أبو محمد < تـ 386 > المعروف في زمانه بشيخ المذهب، والملقب بمالك الصغير – رحمه الله -، قال القاضي عياض في المدارك 6/ 215 - 216: ( ... وكان أبو محمد رحمه الله، إمام المالكية في وقته وقدوتهم، وجامع مذهب مالك، وشارح أقواله، وكان واسع العلم، كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك، فصيح القلم، ذا بيان ومعرفة بما يقوله، ذابّاً عن مذهب مالك، قائماً بالحجة عليه، بصيراً بالرد على أهل الأهواء، يقول الشعر ويُجيده، ويجمع إلى ذلك صلاحاً تاماً، وورعاً وعفة، وحاز رئاسة الدين والدنيا، وإليه كانت الرحلة من الأقطار، ونَجُب أصحابه، وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب، وضم نشره، وذبّ عنه، وملأت البلاد توا ليفه، عارض كثير من الناس أكثرها، فلم يبلغوا مداه، مع فضل السبق، وصعوبة المبتدأ، وعرف قدره الأكابر .. ).
وقال العلامة الفاضل ابن عاشور في [أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي] صـ 47: ( .. وقد أعانه ذلك التكوين الممتاز على أن يرجع بالفقه إلى صفائه العلمي، ويفكه من قيود الجدليات والعصبيات، وأن يسلك في خدمة المذهب المالكي مسلكا فريدا، يضبط ما تناثر في مصادره من الأقوال مما قاله مالك وخالفه فيه أصحابه، أو ما وافقوه فيه، أو ما انفرد أصحاب مالك و من بعدهم بتقريره من الأحكام، فدرس الأقوال الفقهية، وحقق الصور التي تتعلق بها، حيث كانت صوره واحدة واختلفت فيها الأنظار، أو صورا مختلفة يرجع كل قول إلى واحد منها، واهتم بوضع كل حكم في نصابه، وذلك بضبط الأركان والشروط التي تتحقق بها ماهية كل موضوع من مواضيع الأحكام الفقهية، فكان بذلك عمادا متينا لدور التطبيق في المذهب المالكي يوازي من معاصريه المالكية الأبهري بالعراق ... كما يوازي من معاصريه في المذهب الحنفي الكرخي والجصاص وأبا الليث السمرقندي).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/496)
عرف أهل العلم وطلبته مختصر ابن أبي زيد للمدونة إبان إكمال مؤلفه له، فسار في مشارق الأرض ومغاربها، يعتمدونه في تفقههم، ويتداولونه في درسهم مع كتابه الآخر الزاخر بفقه متقدمي المالكيين [النوادر والزيادات] قال القاضي عياض 6/ 217: ( .. وعلى كتابيه هذين المعول بالمغرب في التفقه .. ).
وفي المشرق نجد القاضي عياض يذكر لنا في ترجمة أبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن مجاهد الطائي الأصولي المتكلم < تـ 370 > أنه استجاز العلامة ابن أبي زيد في كتابيه المختصر والنوادر، وطلب منه أن ينفذ إليه وإلى طلبة العلم ببلده كتابيه، بعد أن أثنى عليهما وذلك سنة 368 هـ، ومما قاله ابن مجاهد الأصولي المتكلم في حق المختصر: ( ... ورأيت له في ذلك رسالة يقول فيها: وقد وقع إلينا من تصنيفه - أيده الله - قطع من المختصر، وجدناه قد أحسن في نظمه، وألطف في جمع معانيه، وكشف ما كانت النفوس تتوق إليه، وكفى مئونة الرحلة، وطلب المصنفات، بالكلام السهل، والمعاني البينة، التي تدل على حسن العناية، وكثرة المعرفة، والحرص على منافع الراغبين في العلم، والمتعلقين به. فأحسن الله أيها الشيخ جزاءك. وأجزل ثوابك ... ). المدارك 6/ 197.
- ومن الأعمال العلمية حول مختصر ابن أبي زيد للمدونة؛ شرح الإمام عبد الوهاب بن نصر البغدادي < تـ 422 > وأسماه [الممهد]، وقد سبقت الإشارة إليه في المشاركة 87 من هذا الرابط.
- وفي الأندلس ألف أبو عبد الله محمد بن الفرج مولى ابن الطلاع، < تـ 497 > زوائد مختصر ابن أبي زيد، المدارك 8/ 181.
- واختصره أبو إسحاق أحمد بن أبي جعفر الزهري الأشيري، من أهل سرقسطة < تـ 435 >، الديباج 1/ 253.
- وشرحه عبد الله بن إسماعيل أبو محمد الإشبيلي < تـ 497 >، صلة الصلة 3/ 91.
طبع من المختصر جزؤه الأخير [كتاب الجامع ... ] طبعتين، الأولى بتحقيق الأستاذان: محمد أبو الأجفان، وعثمان بطيخ، والثانية بتحقيق الدكتور: عبد المجيد تركي.
هذا، وقد توزعت بعض أجزاء المختصر – المقدرة بسبعة عشر جزءا - في أروقة خزائن الكتب الخطية .. تيمور بالقاهرة، القيروان، القرويين بفاس ... ولا أعرف مشتغلا به إلا الدكتور موراني، الذي يبدو أنه قد جمع ما تناثر من أجزائه، ويسعى لتحقيقه وإخراجه .. إلا أن الشيخ الفاضل العابد الفاسي قد ذكر لنا في الفهرس الذي أعده لبعض ما في خزانة القرويين جلَّّ مقدمة الكتاب .. مما ألقى شيئا من الضوء على معرفة منهج ابن أبي زيد في مختصره، وغَرَضه في عمله ... يضاف إلى ذلك ما يلتقط من كلام بعض أهل العلم عن المختصر .. مثل عياض وابن ناجي ...
وبذا يصح لي - على استحياء - أن أذكر شيئا عن العلاقة بين مختصر ابن أبي زيد وتهذيب البرادعي.
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 10:57 م]ـ
بعد ما ذكر الفهم الصحيح العلاقة بين ابن أبي زيد القيرواني وابن مجاهد
اعتمادا على ما ذكره صاحب ترتيب المدارك , ج 6 و ص 197
أود أن أذكر ما يلي:
هذه المراسلة بين الشيخين محفوظة نصا!
والمخطوط غير محبوس عليه ولم تغلق عليه أبواب المكتبة و بل هو في تناول الجميع
ومن يريد الرجوع الى أصول التراث اذ هو في ضمن المخطوط (الذب عن مذهب مالك) لابن أبي زيد القيرواني في مكتبة تشستير بيتي.
وبين الجزء الثاني والثالث لهذا الكتاب هناك أبواب أدخلها الناسخ وهو ينسخ الكتاب في حياة ابن أبي زيد بالقيروان. ومنها هذه المراسلة
ملخص قولي و لكي لا أطيل الكلام على طلبة العلم الذين لا يرون خيرا ولا فائدة بما أقوله:
كتب ابن مجاهد في ذي القعدة 368 رسالة الى ابن أبي زيد طالبا منه المختصر وكتابا آخر سماه ب (المبسوط) ويتبين من خلال الكلام أنه يقصد النوادر والزيادات.
أجاب ابن أبي زيد على هذه الرسالة ووصف تأليفه لهذين كتابين وارسال المختصر الى مكة من طريق طالبين (كما ذكره القاضي عياض). أما التفاصيل حول هذه المراسلة فهي في هذا المخطوط
وجاء في رسالة ابن أبي زيد ردا على ابن مجاهد:
وما ذكر الشيخ أيّده الله من اجازة الكتابين فهما له اجازة ولكل من رغب في حمله عنا. فذلك لهم اذا وصل اليهم مصححا ان شاء الله.
وكتبت هذا الكتاب في غرة شعبان من سنة تسع وستين وثلاثمائة.
(ق 101 س 11 الى 15 في الأصل).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/497)
لقد سبق لي أن نشرت هذه المراسلة كاملا عام 1997 في دراستي حول النشاط العلمي بالقيروان.
وفي هذه الرسالة معلومات كثيرة ومفيدة حول نشأة الكتابين وتأليفهما بالقيروان.
والعودة الى الأصول التراثية أحمد ........
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:31 ص]ـ
نعم العودة إلى الأصول الأولى أولى من ناحيتين: الناحية العلمية ... وهذه قد أفاض فيها علماؤنا ... لأن الأوائل أصح نظرا في العلوم ... وأشد ضبطا لها ... وأجمع لمسائلها ... وأقوى تأصيلا واستدلالا ... وأقلهم تكلفا ... وكلامهم قليل الألفاظ كثير البركة ... عكس كلام كثير من المتأخرين.
والناحية الثانية: من حيث التوثيق ... فالوقوف على كلام عالم مّا من مصدره الأساس غير الإعتماد على نقول المتأخرين لأسباب ... والنظر في المصدر القديم ضرورة من ضرورات منهج البحث ... ولا ينبغي عندهم الرجوع للمتأخر إذا وجد المتقدم ... وهذه من البدهيات.
ورسالة الذب للعلامة ابن أبي زيد - رحمه الله - على أهميتها ... وعلو منزلة مؤلفها في المذهب المالكي لم تصل إلينا سليمة معافاة من حدثان الزمان، وكان حقها أن تصدر محققة من زمن، ولكن ذلك مطلب أحجم عنه كثير ممن رام ذلك ... إلا أحد طلبة العلم النجباء من أبناء المغرب ... إذ جلس منذ أمد يقيم أود الرسالة ... و يتتم نقصها ... ويجبر ما أتت عليه الأرضة من أجزاء أوراقها ... وقد شارف عمله على التمام ... فالله المعين أن ترى الرسالة النور قريبا ...
ومن محاسن ما جاء فيها قول ابن أبي زيد يعتذر عن أئمة الإسلام فيما ظاهره مخالفة لبعض ظواهر النصوص، من آيات قرآنية، أو آثار النبوية ... : (والعلماء لا يردون أمر الله أو أمر رسوله معاندة، ولا رغبة عنه، ولكن لهم اختلاف تأويل في اتباع الحديث، ومعاني النصوص، تختلف معانيهم في ذلك، باختلاف التأويل، فمن بين مصيب، ومخطئ مجتهد.
ونحن نسلك مسالك من تقدمنا من أهل المدينة في اتباع السنن، ونتمسك في ذلك بمعانيهم، ولأنت لنا ولغيرنا مخالف في ذلك، في معاني اتباع الحديث والظواهر.
وقد يحتمل ظاهر النص [القرآن] أو الحديث أوجها، فيوجهه كل فريق إلى معنى، يرى أنه أولى في التأويل عنده، بدليل يظهر له.
أو يستدل أحد منهم بدليل، على أن ذلك خاص، أو في وقت دون وقت.
أو يدعه لحديث يرى أنه أولى منه، لغير معنى يستدل به، من قوة الرواية، أو من غير ذلك، أو يظهر [سقط] بدليل أو [سقط] .... أو يستدل بدليل أنه على غير الإيجاب.
أو يدع من احتماله وجها، و يأخذ بوجه يؤيده - عنده - ظاهر القرآن.
أو يكون حديثا يدعه جمهور الصحابة - وهم به عالمون - فيعلم أن من وراء ذلك علم، من نسخ أو خصوص، أو غير ذلك.
أو يجهله أهل الحجاز معدن العلم، ويغرب به غيرهم، فيعترض بهذا ريب في قبوله.
وهذا نقوله نحن والشافعي معنا، وغير شئ من هذه المعاني، مما لا يتهم العلماء فيه، على الكيد للحديث و لا للكتاب، ولا الرغبة عنهما.
فلم يترك أحد منهم شيئا من ذلك راغبا عنه، ولكن باجتهاد تختلف به أدلتهم.
فلا تتحامل أيها الرجل، بالطعن على العلماء، وأحسن بهم ظنا.
وأنت قد تركت معانيهم أجمع، في اتباع الحديث، وظاهر الكتاب، وتركت الكلام على المعاني والعلل في ذلك، وطالبت الظاهر، دون أن تنتهي بذلك إلى العلل والمعاني ... ).
وكل ما تقدم من أهمية العودة للأصول مُرغبٌ فيه، ومدعوٌّ إليه كل من تمكن من ذلك ... وتيسرت له أسبابه ... أما من حِيل بينه وبينها ... أو قصرت به نفقتُه فما حيلته؟
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:28 ص]ـ
الفهم الصحيح
انّ المجادلة أو المناظرة ليستا من رغبتي معك مع احترامي بعلمك الواسع في هذه الأمور
المتعلقة بالتراث
غير أنني أتساءل: لماذا لم ترجع الى الأصل عند ذكر العلاقة بين الشيخين؟
والأصل معروف من زمن طويل فقام بتحقيقه هذا وذاك ومن هب ودب .... (كالعادة). أول تجربة في هذا الأمر يرجع حسب علمي الي سنة 1990 او ما قبل ذلك بقليل تقريبا.
أعيد اذا السؤال اليك: لماذا لم ترجع الى الأصل؟ هذا هو ما يهم في البحث , أما باقي كلامك .... ف (كتّر خيرك)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[29 - 03 - 06, 02:48 ص]ـ
وأنت دكتور أتمنى أن أرى خيرك ... أم هو لغيرنا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/498)
حسنا دكتور، لا مجادلة ولا مناظرة ... لم أرجع إليه لأنه ليس بين يدي ... وما ذكرتُه هو جزء من عمل الفاضل الذي يعد لإخراج الرسالة محققة ... ثم لم يكن لي علم بوجود هذا النص ضمن مخطوطة رسالة الذب ...
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:31 م]ـ
وكان التهذيب غير مطبوع حتى طبع اخيرا بتحقيق محمد الامين ولد الشيخ والجز ء الاول منه فقط!
قلت: تم طبع التهذيب في أربعة مجلدات، ونشر ضمن سلسلة الدراسات الفقهية التي تنشرها دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي.
ومن اشهرها مختصر البراذعي المسمي تهذيب المدونة وهو مشهور جدا وهو اختصار على طريقة ابن ابي زيد القيرواني الذي اختصر المدونة من قبل، وقيل انه اختصار لمختصر ابن ابي زيد ذكره الحجوي وغيره ولم اتبين سبب قولهم؟ لان البراذعي نص على انه يسلك سبيل ابن ابي زيد وطريقته ولم ينص فيما أذكر على انه أختصره من مختصر القيرواني.
العلاقة بين مختصر ابن أبي زيد وتهذيب البرادعي:
ذهب بعض المصنفين إلى أنّ تهذيب البرادعي اختصار لمختصر ابن أبي زيد للمدونة، ومن هؤلاء الشيخ الحجوي الثعالبي – رحمه الله – في كتابه الماتع [الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي] 4/ 457. كما أشار إلى ذلك أخي الشيخ زياد، بل أبعد النجعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله في [معلمة الفقه المالكي] 307، فذكر أن التهذيب اختصار للنوادر والزيادات لابن أبي زيد.
ويبدو أن ممن حذا حذو الشيخ الحجوي؛ الدكتور محمد أبو الأجفان في مقدمة تحقيق كتاب الجامع من مختصر المدونة لابن أبي زيد، محتجا ببعض قول العلامة ابن خلدون، فقال صـ 45: ( ... وأما مختصر المدونة فيذكر ابن خلدون أن أبا سعيد البراذعي لخصه في كتابه المسمى بالتهذيب الذي اعتمده المشيخة من أهل أفريقية وأخذوا به وتركوا ما سواه).
وهذا نص كلام ابن خلدون في مقدمته صـ 450: ( ... وعكف أهل القيروان على هذه المدونة، وأهل الأندلس على الواضحة والعتبية، ثم اختصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة في كتابه المسمى بالمختصر، ولخصه أيضا أبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان في كتابه المسمى بالتهذيب، واعتمده المشيخة من أهل أفريقية وأخذوا به وتركوا ما سواه ... ).
ولعل ابن خلدون فهم هذا المعنى من كلام القاضي عياض في المدارك 7/ 256 عند حديثه عن التهذيب ومسلك صاحبه فيه: ( ... له كتاب التهذيب في اختصار المدونة، اتبع فيه طريقة اختصار أبي محمد، إلا أنه جاء به على نسق المدونة، وحذف ما زاده أبو محمد ... ).
أقول – وبالله أستعين -: هذا ما يمكن أن يعد - من المنقول عن الماضين - سلفا لمن ذهب إلى ما حكاه أخي زياد عن الشيخ الحجوي وغيره في هذا الأمر، ولم أقف على أكثر من ذلك.
ولننظر الآن من خلال المتاح لنا من مطبوعة تهذيب البرادعي ومما نقل إلينا من مقدمة مختصر المدونة لابن أبي زيد، ومن خلال ما تقدم ذكره من كلام القاضي عياض، وما يأتي من كلام العلامة ابن ناجي = هل نجد مصداق هذا القول، وبالتالي لنتعرف – ولو إجمالا – على ما يوجد من فروق أو اتفاقات بين منهج الإمامين في اختصارهما للمدونة.
أما منهج صاحب التهذيب فيتلخص – من خلال ما تقدم نقله من مقدمته – في الآتي:
- اقتصر في تلخيصه على مسائل المدونة والمختلطة دون غيرها.
- واعتمد في ذلك على الإيجاز والاختصار دون البسط والانتشار.
- وجعل في اختصاره مسائلها على الولاء حسب ما هي في الأمهات إلا شيئا يسيرا ربما قدمه أو أخره.
- واستقصى مسائل كل كتاب فيه خلا ما تكرر من مسائله، أو ذكر منها في غيره، فقد تركه مع الرسوم، وكثير من الآثار، كراهية التطويل.
أما ابن أبي زيد فيقول في مقدمة مختصره مبينا لمنهجه في اختصاره، وغرضه من عمله – رحمه الله -: ( .. وقد انتهى إليّ ... ما رغبت فيه من اختصار الكتب المدونة من علم مالك وأصحابه، وما أضيف إليها من الكتب المسماة بالمختلطة ... ورأيت أن ذلك أرغب للطالب، وأقرب مدخلا للأفهام ... وقد اختصرتها كتابا كتابا، وبابا بابا، وربما قدمت فرعا على أصله، وأخرت شكلا إلى شكله، وإذا التقت في المعنى مواضع، وكلها شبيهة به، ألحقته بأقربها به شبها، ونبهت على موضعه في بقيته، وربما آثرت تكرار ذلك تماما للمعنى الذي جرى ذلك فيه منها، وقد حذفت السؤال، وإسناد ما ذكر من الآثار، وكثيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/499)
من الحجج والتكرار، واستوعبت المسائل باختصار اللفظ لعبد الرحمن بن القاسم، وإن كان كله قول مالك، فمنه ما سمعه منه، ومنه ما قاسه على أصوله إلا ما يبين أنه خالفه فيه، أو اختار من أحد قوليه ... وربما ذكرت يسيرا من غيرها مما لا يستغني الكتاب عنه من بيان مجمل أو شرح مشكل، أو اختلاف اختاره سحنون، أو غيره من الأئمة، وأشبعت الزيادات في اختصار الجراح والديات من المجموعات، وغيرها من الأمهات ... واختصرت من غيرها كتاب الفرائض وكتاب الجامع، إذ ليستا في المدونة، وإذ لا غنى لكتابنا عنهما ... ). نقله الأستاذ إبراهيم أحمد علي، في كتابه [اصطلاح المذهب عند المالكية] 247 - 249 عن فهرس مخطوطات القرويين للشيخ العابد الفاسي 1/ 333.
فمن خلال ما تقدم عنهما في بيان منهجيهما، وبعد معرفة غرضهما في تقريب البعيد، وتذليل الصعب للمتعلمين ... وأن جهدهما قد توارد على عمل واحد = فغير غريب أن نجد هامشا معتبرا من الاتفاق بينهما في الأمور الشكلية، وربما الموضوعية، ويشمل ذلك ما يلي:
اتفقا على حذف طريقة السؤال والجواب التي صيغت بها المدونة، وعلى حذف ما تكررمن الأسئلة وأجوبتها، وكذا اتفقا على حذف معظم الآثار التي أوردها سحنون للتدليل على بعض الأجوبة، إلا أن ابن أبي زيد يبدو أنه أقل حذفا للآثار، فقد اكتفى في بعضها بحذف أسانيدها فقط بدل من حذفها جملة كما فعل البرادعي.
أما مواطن الاختلاف الشكلية فقد تناولت جانب ترتيب المسائل، فبينما نجد البرادعي أتى بمسائل المدونة وأبوابها حسب الولاء في المدونة، أو كما قال عياض: (جاء به على نسق المدونة)، إلا فيما ندر = نجد ابن أبي زيد تصرف في ذلك حسب ما تقتضيه المنهجية العلمية .. وترتيب المسائل في الأبواب ... فضم كل شكل إلى شكله، وإذا التقت في المعنى مواضع، وكلها شبيهة به، ألحقها بأقربها به شبها ... بل أضاف أبوابا مختصرة من غير المدونة لمختصرها لكي يتم له غرضه في فتح أبواب التفقه للطلبة حسبما تقتضيه المنهجية التعليمية السوية ... فمن أجل ذلك نجد العلامة محمد بن الفرج مولى ابن الطلاع سابق الذكر؛ قد " ألف مختصر ابن أبي زيد على الولاء "، كما يذكر ذلك القاضي عياض في ترجمته من المدارك 8/ 181.
يتبع - إن شاء الله -.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:49 م]ـ
ونأتي على الناحية الموضوعية فنلاحظ اختلافا واضحا بين منهج كلا الإمامين – رحمهما الله – يتمثل في أمرين مهمين:
الأول: أن البرادعي قَصَر عمله على اختصار ما حوته المدونة من مسائل وأبواب فقهية فقط .. أما ابن أبي زيد فقد ضم إلى المختصر مسائل عدة من بقية الأمهات ... وقد حدد – فيما تقدم نقله من مقدمة كتابه – المواطن التي أشبع فيها الزيادة ... والأبواب التي أضافها ولم تكن في أصل المدونة ... ووضح بعض غرضه من ذلك بما لا يحسن تكراره، وهذا ما قصد إليه القاضي عياض بقوله المتقدم في بيان منهج عمل البرادعي في تهذيبه: ( ... وحذف ما زاده أبو محمد ... ).
الأمر الثاني – وهو أهم مبحث هنا –: طريقة كليهما في صوغ ما اختصره ... والأسلوب الذي كتب به المادة التي اختصرها، أما صاحب التهذيب فقيل: إنه اجتهد في المحافظة على لفظ المدونة وتعبيراتها، مع مراعاة الاختصار والتهذيب الذَيْن قصد إليهما ابتداء، [اصطلاح المذهب] 283.
بينما عمد ابن أبي زيد إلى إعادة صياغة أقاويل الإمام وتلميذه ابن القاسم في المدونة صياغة جديدة، ب ما عرف به من جزالة اللفظ، وحسن الأسلوب، مع وضوح المعاني وتقريبها، كما يعلم من خلال كتابيه: الرسالة، والنوادر، فاختصر ما تضمنه كل باب بأسلوبه الخاص، ولفظه هو، دون لفظ الإمام أو تلميذه في الغالب ... مع ما تقدمت الإشارة إليه من زيادة ما رآه مناسبا من مسائل وأبواب، إضافة إلى ما أحدثه من تغيير في ترتيب طائفة من مسائل الكتاب وبعض أبوابه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/500)
قلت – وبالله أستعين -: أما بالنسبة للعلامة ابن أبي زيد فيبدو أنه سار على تلك الطريقة فعلا، وقد أورد الدكتور المختار بن الطاهر التليلي في كتابه [ابن رشد وكتابه المقدمات] 516 – 517 نصا من أول كتاب الزكاة من مختصر ابن أبي زيد أبان فيه عن مدى التغيير في طريقة صياغة مختصره للمدونة، وهذا الشيخ الدباغ في [معالم الإيمان] يشير إلى منهج ابن أبي زيد – رحمه الله – في تعامله مع المدونة، فيقول 3/ 124: ( ... وكان أبو محمد يعتبرها على المعنى فيتأولها).
أما العلامة البرادعي – رحمه الله – فالذي يظهر أنه كان حريصا على المحافظة على نص كلام الإمام وتلميذه حسبما جاء في الأصل ... ، وعمله هذا يتماشى تماما مع المنهج القروي في دراسة المدونة وشرحها – كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله – وبهذه المحافظة على كلام الإمام، والتزام الاقتصار على اختصار مسائل المدونة فقط؛ ظهر القبول والانتشار للتهذيب في الأوساط العلمية بالقيروان وغيرها على حساب مختصر ابن أبي زيد، إذ لولا هاتان الميزتان ما كان لتهذيب البرادعي أن يكون له مثل هذا الحضور في القيروان وغيرها، ولكان نصيبه مثل بقية أعماله التي أهملت وطرحت لأسباب سبقت الإشارة إلى بعضها.
ولكن هل التزم فعلا العلامة البرادعي بإتباع لفظ الإمام في كل تهذيبه؟ بقليل من التأمل من خلال مقارنة سريعة بين بعض فقرات التهذيب وكلام الإمام في المدونة في مواطن عدة = نجد أنه قد خالف في تهذيبه ألفاظها مرارا وتكرارا ... وأتي بمعاني ما تضمنته بلفظه هو، وأكبر دليل على صدق ذلك – فوق ما يتضح من خلال المقارنة الفعلية بين نصيهما كما يأتي – كثرةُ اعتراض بعض الأئمة الفقهاء المالكيين على كثير من الجُمَل والمسائل المهذبة في كتاب البرادعي ... من ذلك قيام الإمام أبي محمد عبد الحق الصقلي < تـ 466 > بتصنيف جزء لما وهم فيه صاحب التهذيب على المدونة.
ومن ذلك ما ذكره صاحب نيل الابتهاج 318، نقلا عن [عنوان الدراية] للغبريني 143، في ترجمة علي بن أحمد بن الحسن التُّجيبي الحرالي أنه: ( ... أقرأ التهذيب فبيّن في كثير من مواضعه مخالفته لأصل المدونة، ومغايرته لها، فيأمر بالأصل فيساق، فيبين المخالفة بينهما ... ).
ومن ذلك ما جاء في الذخيرة 2/ 254 – 255: (قال صاحب الطراز: وقع في التهذيب غلط وهو قوله: " يؤم الأعلم إذا كان أحسنهم حالا " وإنما في الكتاب: إذا كانت حاله حسنة، والفرق ظاهر بين حسن وأحسن).
وقد اشتهر ذلك عند متأخري المالكية حتى عرفت هذه الاختلافات إذا أشير إليها بـ[مسائل التهذيب]، وممن أشار إليها مرارا الشيخ الرصاع في شرحه على حدود الإمام ابن عرفة – رحم الله الجميع -.
ومعلوم – بداهة – أنه لولا وجود الاختلاف بين لفظي المدونة والتهذيب ما كان لهذه الاعتراضات والملاحظات على التهذيب وجود في كلام السابقين.
ومما يذكر هنا أن القاضي عياض حاول الدفاع عن البرادعي ضد انتقادات عبد الحق، فقال في المدارك 7/ 257: ( ... وأنا أقول: إن البرادعي بنجوة عن انتقاد عبد الحق، فإن جميع ما انتقد عليه لفظ أبي محمد – رحمه الله - ... ).
إلا أن بعض مشايخ المالكية لم يقنعهم جواب عياض – رحمه الله – قال الإمام الرصاع في شرح حدود ابن عرفة ص 483: ( ... ثم إن كلام عياض الذي أشار إليه هو ما ذكره في مداركه، وأن البرادعي لا يَرِدُ عليه ما ذكره عبد الحق في كثير من اعتراضاته؛ لأن البرادعي سبقه أبو محمد، فالاعتراض عليه وحده، وهذا كلام وجدته بخط بعض تلامذة الشيخ ابن عبد السلام، أنه كان يقول - رحمه الله -: هذا كلام غير بيّن، لأن البرادعي رضي به، ومن رضي بقول قال به، لأن التصويب والتخطية إنما هو على القول من حيث هو إلى آخر كلامه).
وكلام القاضي عياض هذا، وما ذكره عن التهذيب في أول ترجمة أبي سعيد البرادعي من قوله: ( ... اتبع فيه طريقة اختصار أبي محمد ... ). يفهم منه أن هناك تشابها في طريقة صياغة مختصريهما ... إذ لا يمكن حمل كلام القاضي إلا على هذا المعنى، فقد استثني التشابه الشكلي المتمثل في الزيادة على الأصل، ومراعاة الترتيب = بقوله عقب ما تقدم: ( ... إلا أنه جاء به على نسق المدونة، وحذف ما زاده أبو محمد ... ). فلم يبق في إتباع طريقته إلا أنه تبعه في صياغة بعض ما جاء في المدونة بأسلوبه الخاص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/1)
وأما العلامة ابن ناجي فقد ذهب إلى نفي مجمل المتابعة، فقال - عندما أعاد الدباغ في معالم الإيمان باختصار قول القاضي عياض المتقدم عن التهذيب – قال ابن ناجي: ( ... ... ما ذكر من كونه تبعه غير صحيح، وكثيرا ما يختصر خلاف ما في مختصر أبي محمد، مما هو معروف، وإنما هو مبيّن لاختصاره ... )، نقله الدكتور أبو الأجفان عن معالم الإيمان 3/ 146 – 147.
وكلام العلامة ابن ناجي قاسم بن عيسى التنوخي < تـ 837 > من الأهمية بمكان هنا؛ لأنه العارف الخبير بالتهذيب، إذ له عليه شرحان: أحدهما: كبير يعرف بالشتوي، في أربعة مجلدات، منه نسخة بالقرويين، وأخرى بتونس، والآخر صغير يعرف بالصيفي.
وقد يفهم البعض لأول وهلة أن بين كلامي الإمامين عياض وابن ناجي شيئا من التناقض – وكلاهما له معرفة تامة بالكتابين –.
فأقول: يدفع ذلك بأن مراد ابن ناجي من نفي المتابعة؛ نفي أن يكون البرادعي قد أخذ بعض كلام ابن أبي زيد وأودعه تهذيبه بلفظه، أو نفي أنه ربما اختصر كلام أبي محمد كما فهم ذلك بعض أهل العلم من كلام عياض، فعدوا تهذيب البرادعي مختصرا لمختصر ابن أبي زيد للمدونة – كما تقدمت الإشارة إليه –.
وبهذا يمكن حمل مراد القاضي عياض في قوله: إن البرادعي اتبع طريقة ابن أبي زيد؛ على أنه تبعه في أسلوب صياغة طائفة من جمل المدونة بأسلوب غير أسلوب سحنون فيها، ولفظ غير لفظ الإمام وعبارته، وفي مثل عمل القاضي عياض والبرادعي؛ من الممكن جدا أن تتقارب ألفاظهما، إلى درجة أن يتخيل للناظر في الكتابين أنهما خرجا من مشكاة واحدة ... وذلك أنهما تواردا على كتاب واحد لاختصاره وتهذيبه ... وكتبا في مادة علمية واحدة ... فمن المنطقي أن يتقارب التعبير، ويتشابه اللفظ، إذ لو اختلفت عبارتهما كثيرا لاختلف المعنى لاختلاف اللفظ .. وهذا لا يكون مع اتفاق الكتاب المتناول بالاختصار، واتفاق مادة البحث والدرس.
والذي أريد أن أخلص إليه من هذا كله: أن البرادعي – رحمه الله – مع محاولته المحافظة على ألفاظ المدونة عند الاختصار= إلا أنه في مواطن عدة قد خالف ذلك ... مما ترتب عليه تغيّر في المعنى، فيطلق حيث ينبغي التقييد، ويقيد حيث يتوجب الإطلاق مثلا ... وتتداخل الأقوال عنده فلا يدري أيها قول الإمام، وأيها قول التلاميذ ... إلى غير ذلك من غوائل المختصرات.
ومن هنا تتابع الاعتراض والتصحيح لبعض جمل التهذيب من قبل جماعة من العلماء، وصدق نصح الأشياخ المالكيين الأقدمين في نهيهم عن الاعتماد على المختصرات الفقهية في الفتوى، والدرس والتحصيل، كما أشار إليه العلامة ابن رشد الجد في مسائله 1/ 642، ويبقى نص المدونة وعبارتها حجة على كل المختصرات، وليست المختصرات حجة على ما جاء في المدونة الأم، كما قاله ابن رشد الجد في الموضع السابق.
وهذه نقول قصيرة لبعض نصوص المدونة مع ما يقابلها من كلام صاحب التهذيب، لعل فيها مصداق ما تقدم ذكره عن طريقة أبي سعيد في تهذيبه ...
في المدونة 1/ 12: (في وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا.
قال: وسألت مالكا عن المجنون يخنق، قال: أرى عليه الوضوء إذا أفاق. قلت لابن القاسم: فإن خنق قائما أو قاعدا، قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا، ولكني أرى أن يعيد الوضوء. قلت: فمن ذهب عقله من لبن سكر منه أو نبيذ، قال: لم أسأل عنه مالكا ولكن فيه الوضوء.
قال: وقال مالك: من أغمي عليه فعليه الوضوء, قال: فقيل لمالك: فالمجنون أعليه الغسل إذا أفاق؟ قال: لا , ولكن عليه الوضوء. قال: وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل, قال: وقد يتوضأ من هو أيسر شأنا ممن فقد عقله بجنون أو بإغماء أو بسكر وهو النائم الذي ينام ساجدا أو مضطجعا لقول الله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} وقد قال زيد بن أسلم: إنما تفسير هذه الآية: إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع يعني من النوم).
قال في التهذيب 1/ 179 - 180:
(في وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه يفيق.
ومن خنق قائما أو قاعدا ثم أفاق توضأ، ولا غسل عليه.
ومن فقد عقله بإغماء أو بجنون أو سكر توضأ، وقد يتوضأ من هو أيسر شأنا ممن ذكرنا، وهو الذي ينام ساجدا أو مضطجعا، لقول الله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة ... } الآية، قال زيد بن أسلم: يعني النوم).
ومن ذلك النص المشهور عند متأخري المالكية المتضمن – حسب فهم البعض – لرأي مالك في حكم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، جاء في المدونة 1/ 74:
(الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد.
قال: وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على الحائط؛ فقال: أما في المكتوبة فلا يعجبني، وأما في النافلة فلا أرى به بأسا, قال ابن القاسم: والعصا تكون في يده عندي بمنزلة الحائط, قال: وقال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد وكان لا يكره الاعتماد, قال: وذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر أرفق ذلك به فيصنعه. قال: وقال مالك: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه.
قال: سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة).
وقال في التهذيب 1/ 241 – 242:
(الاعتماد في الصلاة.
ويتوجه بيديه إلى القبلة، ولم يحدّ أين يضعهما، ولا يتكئ في المكتوبة على حائط أو عصا، ولا بأس به في النافلة، وإن شاء اعتمد على يديه للقيام أو ترك [أي ذلك أرفق به فعله]، ولا يضع يمناه على يسراه في فريضة، وذلك جائز في النافلة لطول القيام).
فإذا كان منك على ذُكر ما تقدم من أن متأخري المالكية عَظُم اعتمادهم على التهذيب، حتى أطلقوا عليه اسم المدونة اصطلاحا = ظهر لك سبب جديد – ربما خفي على كثيرين – في اشتهار القول بالسدل عند المالكية المتأخرين، ويقوى هذا لو كان اختصار أبي محمد ابن أبي زيد قريبا من هذا اللفظ. والله أعلم وأحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/2)
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:33 م]ـ
ذهب بعض المصنفين إلى أنّ تهذيب البرادعي اختصار لمختصر ابن أبي زيد للمدونة،
انّ المقارنة الدقيقة بين التهذيب للبراذعي وبين الأجزاء من المختصر لابن أبي زيد التي نسخت عن أصول الكتاب 20 الي 25 سنة بعد وفاته تثبت عدم صحة هذا القول.
بعض العناوين على وجه الأجزاء للمختصر ابن أبي زيد بمثابة اشارة الى منهج المؤلف:
(باستيعاب المسائل واختصار اللفظ في طلب المعنى وطرح الس} ال واسناد الآثار وكثير من الحجاج والتكرار , مما عني بجمعه واختصاره الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد وفيه كتاب ... ) ..... (كذا وكذا)
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[30 - 03 - 06, 12:26 ص]ـ
معذرة:
وطرح السؤال ....
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 04 - 06, 09:23 ص]ـ
الحمد لله.
أرسل إليّ الدكتور موراني رسالة يقول فيها:
ابن أبي زيد
يا ... الفهم الصحيح
أهذا هو المنهج السليم المثمر لدى المسلمين؟
انك تقوم بتحليل مختصر المدونة والمختلطة لابن أبي زيد وبصفه لطلبة العلم بغير قراءة سطر واحد من هذا الكتاب (ما عدا الجامع منه الذي مطبوع) وبغير تمييز ما بين المدونة والمختلطة من حيث ترتيبهما وتكوينهما
بل تعتمد على ما قال القاضي عياض وما قال فلاني اعتمادا على فهرس المخطوطات لمحمد الفاسي وذلك أيضا بعدم مس المخطوط نفسه!
والمخطوط بخير , ولله الحمد , لا يمسه أحد ولا ينظر فيه أحد!
أهذا هو المنهج المطلوب اليوم؟
يا خسرة على التراث وعلى العلم به!
موراني
========================
قلت: أشكر الدكتور على اهتمامه بما أكتب واطلاعه عليه، هذا أولا.
وأشكره ثانيا: إذ أرسل إليّ منبها ... ومبينا لأولى أولويات المنهج العلمي الصحيح لدراسة النصوص وتحليلها ...
أما ثالثا فأقول: قد صدرت في ديباجة هذه المباحث المتواضعة جدا أني أسلك فيها مسلكا وصفيا تقريريا ... ولا أسلك المنهج التحليلي النقدي لأسباب ذكرت بعضها في صدر البحث ...
وقد خالفت هنا جزئيا ما التزمته بسبب ما ذكره أخي الفاضل زياد ... عن التهذيب وتساؤله عن العلاقة بينه ومختصر ابن أبي زيد ... فلجأت إلى التحليل ودراسة النقول والمقارنة بينها ... اتكاءا على ما أمدنا به العلامة العابد الفاسي – رحمه الله – من ذكر جلّ مقدمة ابن أبي زيد لمختصره، مع قراءة فاحصة للنص الذي ذكره الدكتور التليلي من أول كتاب الزكاة من مختصر ابن أبي زيد. وفوق ذلك تلك العبارات الدقيقة الممتعة لكل من القاضي عياض وابن ناجي عن منهج ابن أبي زيد والبرادعي في عمليهما حول المدونة السحنونية ... وقد ذكرت صراحة سبب اعتمادي كلام ابن ناجي، وأما القاضي عياض فهو من هو اهتماما بالمدونة ومختصراتها، وقيامه عليها شرحا ودراسة ومناظرة في مدينة سبتة منذ أوائل نشأته العلمية ... فحق كلامهما أن يؤخذ بجد، وأن ينظر فيه مليا ...
وقد اجتهدت في حصر الدراسة المتواضعة والتحليل في نقاط قريبة محددة، جاء ذكرها في كلام الشيخ زياد الذي أعلق عليه، وما أحببت أن أتجاوزه ... ولم أتطاول إلى ما أبعد من ذلك مراعاة لما أشار إليه الدكتور موراني. وليطمئن الدكتور موراني فليس كل الباحثين مثل الفهمَ الصحيح، فهناك طائفة عظيمة منهم تقوم دراستها للتراث على منهجية علمية كاملة صارمة كما يحب الدكتور، فلا أسف ولا حسرة إن شاء الله.
وبهذه المناسبة أدعو الدكتور موراني إن كان أعد دراسة عن مختصر ابن أبي زيد أن يطلعني عليها للفائدة، وربما أذكر شيئا منها في الملتقى للمدارسة.
وأحمد الله على ما ذكره الدكتور من سلامة مختصر ابن أبي زيد للمدونة وأتمنى أن يرى النور قريبا ... حتى يقوم الباحثون بإعطائه حقه من الدرس والتحليل ... ولتزداد لديهم وثيقة مهمة في دراسة الأدوار التي مر بها المذهب المالكي في تاريخه الطويل، وليعذرني الدكتور على تناولي مثل هذه المباحث مع قصر باعي وقلة اطلاعي .. و عذري أن الدكتور وقبله القائمون على حفظ تلك الكنوز قد جعلوا سدا حديديا بيني وبينها ... و لا غالب إلا الله.
تنبيه: الجملة الأخيرة فقط كانت محلّ نقاش في الماضي القريب ... فما أظن أننا بحاجة لإعادته ... وإنما تركتها على ما هي عليه من باب سلامة التوثيق ... وكنتُ أهم بحذفها.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 04 - 06, 09:39 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/3)
ومن المهمات التي تتعلق بالحديث عن المدونة والكتابات العلمية حولها؛ ما أشار إليه الأخ الفاضل زياد بقوله:
المشاركة الأصلية بواسطة زياد العضيلة
بارك الله فيك.
قال ابن العربي في قانون التأويل أو كتاب فوائد الرحلة (كما سماه السيوطي)، وقرأنا - المدونة - على الطريقتين (القيروانية القائمة على النظر والعراقية القائمة على الدليل) أو كما قال يرحمه الله.
تتبعت هذا الأمر وأتعبني ردحا من الزمن فدرت بين أن تكون اشارته:
1 - الى شروح المدونة وطريقة اصحابها في التصنيف فيرجع الأمر الى طرائق التصنيف.
2 - المذهب المالكي كله فيصير فيه مدرستين.
3 - الى التدريس وطرائقه.
وتتبعت هذا الأمر فكان الأول هو الأقرب عندي حسب ما وقفت عليه من شروح المدونة و بعد تتبع كلام المالكية في عشرات المصنفات المالكية - قبل و في زمن ابن العربي - رحمه الله مع مئات التراجم والمسائل المالكية.
فأن حضركم شئ من تفسير هذه العبارة ينتفع به أخوانكم.
قلت: كلام ابن العربي – رحمه الله – في كتابه قانون [قانون التأويل] صـ 97، ونصُّهُ: ( .. ولم نزل بتلك السجية – البحث والدرس والمناظرة – حتى اطلعت بفضل الله على أغراض العلوم الثلاثة: علم الكلام، وأصول الفقه، ومسائل الخلاف التي هي عمدة الدين، والطريق المهيع إلى التدرب في معرفة أحكام المكلفين، الحاوية للمسألة والدليل، والجامعة للتفريع والتعليل، وقرأنا المدونة بالطريقتين: القيروانية في التنظير والتمثيل، والعراقية على ما تقدم من معرفة الدليل).
وقد ذكر في مقدمة كتابه هذا أنه يذكر في أوله ما حضره من كتابه الذي استلبته الحوادث [ترتيب الرحلة للترغيب في الملة] وهو الذي أشار فيه إلى طريقة المالكيين الأوائل في تدريس المدونة السحنونية.
ثم أعاد ذكر هذه الطريقة مع شئ يسير من التفصيل؛ العلامة الرجراجي في مقدمة كتابه [مناهج التحصيل ... ] السابق الذكر، وبعده الأديب المقري نقلا عن تعليق لأحدهم لم يسمه، ويغلب على الظن أنه الرجراجي – رحمه الله - فقال في أزهار الرياض 3/ 22 - 23: (وقد كان للقدماء – رحمهم الله – في تدريس المدونة اصطلاحان: اصطلاح عراقي، واصطلاح قروي.
فأهل العراق: جعلوا في مصطلحهم مسائل المدونة كالأساس، وبنوْا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس، ولم يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات، ومناقشة الألفاظ، ودأبهم القصد إلى إفراد المسائل، وتحرير الدلائل، على رسم الجدليين، وأهل النظر من الأصوليين.
وأما الاصطلاح القروي: فهو البحث عن ألفاظ الكتاب، وتحقيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب، وتصحيح الروايات، وبيان وجوه الاحتمالات، والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب، واختلاف المقالات، مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار، وترتيب أساليب الأخبار، وضبط الحروف على حسب ما وقع في السماع، وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها.
فهذه كانت سيرة القوم رضوان الله عليهم، إلى أن عمّ التكاسل، وصار رسم العلم كالماحل، ويحقق ما قلناه تصرف التونسي في تعاليقه اللطيفة المنزع، واللخمي في تبصرته البارعة الختام والمطلع، إلى غير ذلك من تآليف القرويين، وتعاليق المحققين، من شيوخ الإفريقيين.
وقد سلك القاضي عياض في تنبيهاته مسلكا جمع فيه بين الطريقتين والمذهبين، وذلك لقوة عارضته، نفعه الله بذلك، وأعاد علينا من بركاته).
فها أنت تراه – رعاك الله – قد بدأ فجعل هذه طريقتهم في التدريس؛ وختم بنسبتها لطريقتهم في التأليف والتصنيف، وما ذلك إلا أن الأشياخ المبرزين كانوا في دروسهم على درجة عالية من المنهجية العلمية، فينعكس ذلك على طرائقهم في مصنفاتهم العلمية، والغالب أن تكون مادة الدرس من خلال ما يحضره الشيخ من مواد منقولة في أوراق - مثلا – أو في ذهنه، فيقوم في درسه بتحليلها وتقريرها، ونقد ما يستحق من نقد عند مقارنة النصوص ومقابلتها ... إضافة إلى ما يفتح الله عليه به أثناء مباشرة التدريس، وما ينتج عن المباحثة بينه وبين طلبته في بعض المسائل، فيجتمع ذلك ليكون تصنيفا مدققا مرتبا مستقبلا، وبهذه المنهجية صنف الرجراجي كتابه [مناهج التحصيل .. ] وربما كان العكس أي يقرئ الشيخ لطلبته كتابا صنفه وأعده قبلُ.
ومن نماذج الطريقة الأولي؛ تقييدات أبي الحسن الصُّغير الزرويلي على تهذيب البرادعي، وبعض مصنفات القاضي أبي بكر ابن العربي، وما جمعه الطلبة من تفسير ابن عرفة، وغير ذلك كثير.
ولا يمنع التقسيم المذكور من وجود جماعة في إحدى المدرستين – العراقية والقيروانية – جمعوا بين الطريقتين في التصنيف والتدريس؛ وخير مثال على ذلك العلامة ابن أبي زيد – رحمه الله – فقد اجتمعت لديه نفائس الآثار، وتلاقى في كنفه متباعد الأفكار، وذلك من خلال تعدد مشايخه، وتنوع مشاربهم، وتجاوزه للبيئة القيروانية بمراسلة جماعة من المالكيين شرقا وغربا، وتنوع تآليفه تأصيلا وتفريعا.
ومن أبرز من جمع بين الطريقتين العلامة الهمام أبو الوليد الباجي – رحمه الله – يظهر ذلك جليا في كتابه الموسوم بـ[المنتقى] الذي شرح به كتاب إمام المذهب [الموطأ]، وتبعه على ذلك جماعة من المالكيين من الطبقات الموالية، من أمثال: ابن العربي، وعياض، والرجراجي، وسند بن عنان في طرازه الماتع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/4)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 04 - 06, 01:11 م]ـ
ومن المباحث الدقيقة المتعلقة بالمدونة؛ مسألة اختلاف شارحيها في فهم مسائلها، هل تعد أقوالا في المذهب أم لا؟
وقد وقفت على مبحث مصغر حول هذا الأمر في مقال للأستاذ: عبد السلام العسري [تعدد الأقوال والروايات في المذهب المالكي وطرق الترجيح بينها] جمع فيه أقوال بعض أئمة المالكية في هذه المسألة، مع شئ من البيان والإيضاح لمرامي أقوالهم، فأحببت نقله هنا لما فيه من الفائدة.
أرجع الأستاذ العسري في بحثه أسباب تعدد الأقوال في المذهب إلى أمرين:
الأول: ناتج عن اجتهاد أصحاب الإمام.
والثاني: ناتج عن شرح المدونة التي تعتبر المصدر الأساسي للفقه المالكي.
ثم أردف ذلك موضحا:
(وأما الأمر الثاني،أي: تعدد الأقوال نتيجة لشرح المدونة نلخص أسبابه فيما يلي:
- تعددت الأقوال عند شرح مسألة من مسائل المدونة، بسبب اختلاف الشراح في فهم المراد من لفظ المدونة في تلك المسألة.
- قد تكون هناك أقوال خارج المدونة، فيريد كل شارح لها أن يحمل لفظ المدونة على قول من تلك الأقوال.
ـ قد ينظر شراح المدونة في الأدلة الشرعية فيقتضي نظر أحدهم فيها خلاف مقتضي نظر الآخر، فيحمل كل منهم نص المدونة على ما اقتضاه نظره، فتكون تأويلاتهم للفظ المدونة أقوالا حقيقية لا مجرد تفاسير للفظها.
والملاحظ أن الشيخ خليل في مختصره، عبر عن اختلاف شراح المدونة في الفهم بالتأويلين والتأويلات، ولم يعبر بالقولين والأقوال، وذلك لاختلاف الفقهاء المالكيين هل تعد تلك الاختلافات الواقعة في فهم تلك المسألة أقوالا أم لا؟
ونعرض فيما يلي رأي كل فريق:
رأي ابن عبد السلام ومن تبعه:
يذهب ابن عبد السلام الهواري التونسي (ت 749هـ) ومن اتبعه إلى أن اختلاف شراح المدونة في معنى المسألة لا يعد أقوالا فيها، لأن الشراح إنما يبحثون عن تصوير اللفظ وتوضيحه، والقول الذي ينبغي أن يعد خلافا في المذهب هو ما يرجع إلي التصديق، أي أدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وذلك أن الشراح للفظ الأمام, إنما يحتجون على صحة مرادهم بقول ذلك الإمام وبقرائن كلامه من عود ضمير وما أشبهه, وغير الشراح من أصحاب الأقوال, إنما يحتج لقوله بالكتاب والسنة أو بغير ذلك من أصول صاحب الشريعة، فلا ينبغي أن تعتبر تلك التفسيرات المتعلقة بالمسألة كأنها أقوال متضمنة لأحكام مختلفة، وإنما ينبغي أن يعد الكلام الذي شرحوه قولا، ثم الخلاف إنما هو في تصوير معناه، لأن مراد الشارح تصوير معنى من اللفظ وبيان مراد صاحبه به، سواء أكان في نفسه صحيحا أم فاسدا، ومراد صاحب القول بيان حكم المسألة، من حيث الثبوت والانتفاء، أو الصحة والبطلان، وإلى رأي ابن عبد السلام الهواري ذهب ابن عاصم في أرجوزته مرتقى الأصول حيث قال:
وكل ما فهمه ذو الفهم - - ليس بنص لعروض الوهم
فالخلف بين شارحي المدونة - - ليس بقول عند من قد دوّنه
لأنه يرجع للتصور - - فعده قولا من التهور
رأي ابن الحاجب وكثير من المتأخرين:
يرى هؤلاء أن اختلاف شراح المدونة يعد أقوالا فيها، لأن الاختلاف في فهم اللفظ؛ آيل إلى الاختلاف فيما ينبني على ذلك من أحكام، فكل شارح يقول: هذا معنى هذه المسألة، ولا معنى لها غيره، فآل الاختلاف في معنى اللفظ إلى الاختلاف في الأحكام المأخوذة من معنى ذلك اللفظ، ولو لم تكن تلك التأويلات أقوالا يجوز العمل بها؛ لم تكن لها فائدة، وتكون باطلة، وتصير المسألة المشروحة ملغاة، إذا لم يترجح تأويا أحدهما على الآخر بمرجح.
ويوضح الشيخ عليش هذا الرأي فيقول: " إن مفهومات الشراح منها – أي المسألة المشروحة – يعد أقوالا في المذهب، يعمل ويفتى ويقضى بأيها إن استوت، وإلا فبالراجح أو الأرجح، وسواء وافقت أقوالا سابقة عليها منصوصة لأهل المذهب أم لا؟ وهذا هو الغالب، فإن قيل: المدونة ليست قرآنا ولا أحاديث صحيحة، فكيف تستنبط الأحكام منها؟ قيل: إنها كلام أئمة مجتهدين عالمين بقواعد الشريعة والعربية، مبينين للأحكام الشرعية، فمدلول كلامهم حجة على من قلدهم منطوقا كان أو مفهوما، صريحا كان أو إشارة، فكلامهم بالنسبة له كالقرآن والحديث الصحيح بالنسبة لجميع المؤمنين!! ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/5)
ويجدر التنبيه هنا: أن الشيخ عليش – رحمه الله – لا يقصد بكلامه أن كلام الأئمة له قداسة القرآن والحديث الصحيح، وإنما يقصد أن المنهج المتبع في تفسير نصوص القرآن والحديث يتبع أيضا في تفسير أي كلام عربي آخر، الذي راعى قواعد اللغة العربية التي راعاها القرآن والحديث، فقواعد العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمفهوم والمنطوق وغيرها من القواعد، إنما هي قواعد لغوية، استعملها الأصوليون في الاستنباط من القرآن والحديث لأنهما عربيان يخضعان لقواعد اللغة العربية، وعلى هذا أيضا يمكن تطبيق ذلك في تفسير أي نص قانوني وضعي خاضع لقواعد اللغة العربية.
والملاحظ أن قضية استخلاص الحكم وتفريع الأقوال من ألفاظ المدونة؛ شغل كثيرا من فقهاء المالكية.
ونورد فيما يلي سؤالا في الموضوع وجهه فقهاء غرناطة إلى الشيخ ابن عرفة وجوابه عليه نقلهما الونشريسي في المعيار، والسؤال هو: " إن الفقهاء يسردون الأقوال ينسبونها للمدونة وغيرها ويقيمونها استنباطا من لفظ محتمل، أو مفهوم، وربما عارضه منطوق في محل آخر، وكثيرا ما يستدلون بمفهوم كلام مالك وابن القاسم وغيرهما، والمفهوم في كلام الشارع فيه من النظر والخلاف ما فيه، فكيف به من كلام ليس بعربي، وأيضا ربما استنبطوا الخلاف من ضبط الحروف، فيا سيدي هل ما انتحلوه من ذلك صحيح جار على قوانين الشريعة، أم هو على غير ذلك؟ ".
وأجاب ابن عرفة: " إن استنباط الأقوال من لفظ محتمل؛ فإن أريد به محتمل على التساوي فهذا لا يصح الاستنباط منه، وهذا لا أظن يفعله مقتدى به، وإن أريد به محتمل على التفاوت والاستنباط من الراجح؛ فهذا هو الأخذ بالظاهر، وعليه أكثر قواعد الشريعة، وقول السائل: إنهم يستدلون بمفهوم كلام مالك وابن القاسم.
والجواب: إن هذا لا مانع منه، لأن مالكا وابن القاسم وأمثالهما علماء عارفون باللسان العربي، وبقواعد أصول المذهب التي منها معرفة النص والظاهر والمفهوم وغير ذلك، فكلام مالك وابن القاسم في الأمهات العلمية جار على قواعد اللغة العربية، وإذا ثبت هذا؛ فالأخذ بالمفهوم من كلامهما مقبول".
ويؤكد ابن عرفة وجهة نظره هذه في كتابه المختصر حيث ذكر أن العمل بمفهومات المدونة هو المعهود من طريقة ابن رشد وغيره من الشيوخ، وإن كان ابن بشير يذكر في ذلك خلافا.
ويخالف أبو عبد الله المقري ما ذهب إليه ابن عرفة، فقد ذكر المقري في قواعده أنه: " لا تجوز نسبة التخريج والإلزام بطريقة المفهوم أو غيره إلى غير المعصوم عند المحققين، لإمكان الغفلة أو الفارق أو الرجوع عن الأصل عند الإلزام، أو التقييد بما ينفيه أو إبداء معارض في المسكوت أقوى، أو عدم اعتقاد العكس إلى غير ذلك، فلا يعتمد في التقييد، ولا يعد في الخلاف، وقد قيل: إن اللخمي قد اشتهر بذلك، حيث فرق بين الخلاف المنصوص والخلاف المستنبط، فإذا قال: واختلف فهو الأول، أي الخلاف المنصوص، وإذا قال: ويختلف فهو الثاني، أي الخلاف المستنبط ".
وقال المقري أيضا في بعض مقيداته: " إياك ومفهومات المدونة، فقد اختلف الناس في القول بمفهوم الكتاب والسنة، فما ظنك بكلام الناس، إلا أن يكون من باب المساواة أو الأولى، أما مفهوم المخالفة فلا يجوز أخذ القول منه، إذا كان كلاما غير القرآن والسنة ".
ونؤكد هنا على ما سبق أن علقنا به على كلام الشيخ عليش من أن مناهج تفسير القرآن والحديث والاستنباط منهما يمكن استعمالها في أي كلام عربي ما دام البحث والشرح مركزين على ألفاظ عربية، ويتعلقان ببيان مدلول الألفاظ). انتهى كلام الأستاذ العسري.
قلت: وقد تناول هذه المسألة بالذكر كل من ابن فرحون في [كشف النقاب الحاجب] 140، نقل فيه كلام ابن عبد السلام الهواري ولم يتعقبه بشئ، واللقاني في [منار الفتوى ... ]. وعقد لها العلامة النابغة الغلاوي – مع مثيلات لها – فصلا في منظومته [بوطليحية] بعنوان: < فصل في التحذير من البحث والفهم وأنهما غير نص > صـ 116 - 122، لخص فيه – كما ذكر - كلام الهلالي في [نور البصر] واللقاني في [المنار].
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[08 - 04 - 06, 04:10 م]ـ
كنت على وشك أن أضيف شيئا على
هذه المسألة حول التعليقات على المدونة (والمختلطة)
كما وردت في النسخ المخطوطة في المكتبات التراثية
وباحالة النسّاخ على مصادرهم ومؤلفيها
غير أنني عثرت على هذا الكلام والاتهامات من هذا (مشير) رقم 31
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=77228&highlight=%E3%E6%D1%C7%E4%ED
وكلام هذا الولد الفاسد دفعني الى السكوت حتى يعتذر.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[08 - 04 - 06, 04:17 م]ـ
يا عم نقطنا بسكاتك واركن لك في جنب خلينا نعرف نستفيد من أهل العلم اللي بجد ...
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[08 - 04 - 06, 06:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبعد:
فان "الحكمة ضالة المؤمن يأخذها انى وجدها ".
والله تعالى امرنا بالعدل حتى مع المخالف فقال "ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى"
فان كان وقع من الاخ المشار اليه نوع من التعدي والاتهام بالظنون للاستاذ الكبير موراني فارجو منه المبادرة الى الاعتذار.
وارجو من الاستاذ موراني ان يفيدنا بما لديه وله مني جزيل الشكر.
ولا انسى الشكر والثناء على الاخوة المشاركين وفي مقدمتهم الشيخ المحقق المفيد الفهم الصحيح وفقهم الله جميعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/6)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 04 - 06, 08:30 م]ـ
وفقكم الله.
أرى الدكتور موراني قد أصابه شئ من حدة الشرقيين ... فمن مدة كان يأخذ مثل هذه الأمور برحابة صدر أكثر منه اليوم ... بل كان في رده هنا اليوم شديدا قاسيا على غير عادته ... وكان حقه أن يبتعد عن مثل هذه الألفاظ ولو تلفظ بها غيره ... فالصبر الصبر دكتور ... و الاجتهاد الاجتهاد في حفظ اللسان ...
وما ذكره الأخ المشير أعتذر أنا عنه فما أظنه يقصد ما فهمته وإنما هي ردة فعل لا غير ... وامسحها في وجهي دكتور ...
وإخواننا نسأل الله لنا ولهم الهداية ... وكم رجوت أن يتركوا مثل هذه المهاترات وأن يشتغلوا بالعلم قدر المستطاع فما خرج عنه ننصرف عنه ... ضنا بالعرض أن يثلم ... وبالوقت أن يضيع في غير فائدة ...
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[08 - 04 - 06, 08:48 م]ـ
الفهم الصحيح
أنت صاحب التهوين والتصغير
أما هذا الذي يسمي نفسه مشيرا
هذا صاحب قلة الأدب ينسبني الى السرقة من طريق مباشر! والمشرف ربما ينبسط من هذا الكلام
ليس هذا من حدة الشرقيين , اذ: لو قلت كما تقول لنسبني البعض من الغوغاء هنا والتجار بالجملة في شارع الأزهر الى العنصرية
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 04 - 06, 09:23 ص]ـ
متفرقات حول المدونة أختم بها الحديث عنها، ويكون تحت عناوين فرعية متنوعة، بدون مراعاة ترتيب:
كتب أخرى مختلفة تناولت المدونة مما لا يدخل تحت ما ذكر سابقا:
- فمِن ذلك ما كتبه محمد بن أحمد العافية، المعروف بالأجول المكناسي: < موضوع في المسائل الواقعة في المدونة في غير موضعها >. نيل الابتهاج 531.
- وتأليف في ألفاظ المدونة لمحمد بن سعيد التميمي، المعروف بابن العاصي، والملقب بالكمأة، كان فقيها نظارا، مائلا إلى الحجة، وصفه القاضي عياض بأن له فيه كلاما حسنا. المدارك 8/ 180.
- ومن ذلك كتاب محمد بن أبي الخيار العبدري القرطبي < تـ 529 > [تنابيه على المدونة] التكملة 163 ط: مدريد.
- ومن ذلك كتاب أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن رشيق [المستوعب لزيادات كتاب المبسوط مما ليس في المدونة] حج سنة 376. شجرة النور 110.
- ومما يستدرك على ما تقدم من مختصراتها؛ كتاب [نظم الدرّ " الدرر "] لعبد الله بن عبد الرحمن بن عمر المعري الأصل، الشَارمسَاحِي المولد، الإسكندري المنشأ والدار < تـ 669 > اختصرها على وجه غريب، وأسلوب عجيب من النظم والترتيب، وشرحه بشرحين، شجرة النور 187. ذكر بروكلمان 2/ 143: أن منه نسخة بمكتبة القرويين بفاس 932، وسماه: [نظم الدرة في تلخيص المدونة].
نظائر وملحوظات حول المدونة:
قد أتت من خلال تتبعهم لمسائل المدونة، وشدة العناية بها تدريسا وشرحا وتعليقا ...
- من ذلك قول ابن الفخار محمد بن عمر: أربع مسائل وقعت غلطا ... فذكرها، انظر [النظائر في الفقه المالكي لأبي عمران عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجي] 34 – 35.
- وفيه أيضا: النظائر في المحو أربع مسائل ... فذكرها، أي: المسائل الممحوة من المدونة ... صـ 109.
- ومنه صـ 107: المسائل التي اختار فيها ابن القاسم غير قول مالك، وذلك أربع ... فذكرها.
- ومن ذلك: ما أدخله سحنون في المدونة واحتج به على مذهبه وهو لا يقول به، وذلك ست مسائل ... فذكرها 119.
جماعة من العلماء يحفظون المدونة:
تدرجت عناية المالكيين بما تضمنه كتاب المدونة من أقوال إمامهم مالك – رحمه الله – من التدريس والشرح والتعليق والمناظرة به وحوله ... إلى حفظها عن ظهر قلب، وقد حفظت لنا كتب تراجمهم وطبقاتهم أسماء جماعة من علماء المالكية كانوا يحفظونها، جمع أسماء بعضهم الأستاذ عمر الجيدي في مقال له، فذكر منهم:
- محمد بن سيمون الأنصاري الطليطلي، أحمد المرجولي، إسحاق بن يعمور الغماري، أبو القاسم السيوري، وأبو بكر بن عبد الودود الجاناتي، وأبو الحسن ابن عشرين، عبد الله بن عيسى التادلي، وعلي بن عبد الله المتيوي الغماري، ومحمد بن عمر بن يوسف بن بشكوال عُرف بابن الفخار، وأحمد بن عمر المزكلدي.
ومن غريب ما ينقل لنا عن كتاب العلامة المختار السوسي – رحمه الله – [المعسول] 4/ 9: أن أهل " دغوغ " المنتشرين بالمغرب الأقصى، قد حفظ المدونة منهم ستة آلاف وسبعمائة رجل، وخمسمائة من النساء.
وقد عد الأستاذ الجيدي هذا الخبر من المبالغات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/7)
قلت: والغالب على ظني أن المقصود بالمدونة في هذا الخبر هو تهذيبها للبرادعي، وليس المدونة الكبرى لسحنون، وقد سبقت الإشارة إلى هذا وأسبابه، والله أعلم.
طبعات المدونة:
طبعت المدونة عدة طبعات أولاها: بمطبعة السعادة بمصر سنة 324هـ، في ثمان مجلدات، بمبادرة الحاج محمد ساسي التونسي، على نسخة رِقّيّة، كتبها عبد الملك بن مسرة اليحصبي عام 476هـ.
وطبعت مرة أخري بالمكتبة الخيرية بمصر سنة 1324هـ، في أربعة مجلدات، وبهامشها مقدمات ابن رشد، وفي طليعة مجلدها الأول كتاب [تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك] للسيوطي، وكتاب [مناقب مالك] للزواوي.
وصورت دار الفكر ببيروت هذه النسخة، وعنها اشتهرت في ربوع العالم الإسلامي.
وطبعت بعدها بدار الكتب العلمية ببيروت في ستة مجلدات، ولا أدري على أي أصول اعتمدوا؟!!
وأخيرا يقال: إنها طبعت بالإمارات العربية في اثنتي عشرة مجلدا، بإشراف على الهاشمي سنة 2003م، ولم أقف عليها.
رأي في الطبعة الأولى للمدونة:
يرى الدكتور موراني في كتابه [دراسات في مصادر الفقه المالكي] أن النص المطبوع بين أيدينا من المدونة به نقص، فيقول في صـ 14 - 15: ( ... والطبعة الوحيدة من الكتاب الموجودة حاليا والمخصصة للقراءة، لا تعدل المادة المخطوطة التي وصلت إلينا بحال من الأحوال، وهي من هنا، وفي وجود عوامل عديدة من التشكيك وعدم اليقين، لا تسمح إلا بنتائج مجملة ومؤقتة عن مسار التطور، وعن مضمون الكتاب).
وفي رسالة توضيحية لهذا الأمر من الدكتور موراني تَبَيّن أن النقص عنده في النسخة المطبوعة يصل إلى فقرات، بل قال الدكتور: (هناك أبواب ناقصة في المطبوع , هناك تسمية أخرى للأبواب). ورأي الدكتور هذا ناتج عن دراسة طويلة لنسخ المدونة ومقارنة قام بها بين النسخة الأولي المطبوعة عن مخطوطة القرويين – المفقودة حسب كلام الدكتور حاليا – وعدة نسخ مخطوطة مختلفة، منها ما يرجع إلى منتصف القرن الرابع الهجري.
ولا تعليق لدي الآن على كلام الدكتور لأنه رأى ما لم أر، ووقف على ما لم أقف عليه، ولا أستبعد في غياب التحقيق العلمي للكتاب من أهله المتخصصين وقوع شئ مما قاله = إلا أني أوافق الأستاذ نجم الدين الهنتاتي على أن في هذا الرأي بعضا من المبالغة، وأضيف أني أخشى أن تكون قد اختلطت على الدكتور أجزاء المدونة ببعض أجزاء الأسدية، أو غيرها من كتب المالكيين وأسمعتهم، أو يكون شئ مما ضرب عليه سحنون – رحمه الله – في أصل الكتاب ولم يقف عليه بعض أصحاب النسخ التي بيد الدكتور فعد كل ذلك من الكتاب. والله أعلم.
تخريج أحاديثها:
قام الدكتور الطاهر محمد الدرديري بتخريج أحاديث المدونة التي ذكرها سحنون – رحمه الله – استدلالا لبعض مسائلها أو لبعض ما ذهب إليه هو من آراء مخالفا فيها لإمامه مالك – رحمه الله – أو شيخه ابن القاسم.
تحصل الأستاذ الدرديري بهذا العمل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى، قسم الكتاب والسنة، وتم طباعة رسالته في ثلاثة مجلدات بمركز البحث العلمي وإحياء التراث التابع للجامعة المذكورة، وذلك في سنة 1406.
فهرستها:
قام الباحث: Bousquet بعمل فهرس للمدونة بعنوان:
La Moudawwna Index "avec Ia tabIe des matieres 1970"
ذكر ذلك الدكتور حمزة أبو فارس في كتابه: [بحوث ودراسات في بعض مصنفات الفقه المالكي] 71، نقلا عن الأستاذ سعيد أعراب في كتابه [كيف نهتم بالتراث] 30.
إحراقها:
تعرضت المدونة للإحراق مرتين في الغرب الإسلامي، المرة الأولى: في تونس، على يدي عباس الفارسي، وكان الفارسي – رحمه الله – محدثا يبغض أهل الفقه والرأي، ويقع في أسد وابن القاسم، فأقدم أثناء ولاية أسد القضاء على إحراق الكتب المدونة وغيرها من كتب المدنيين، فضربه أسد دررا، فلامه بعضهم، فقال: " إنما أنجيته بضربي هذا من القتل، فبه أمر فيه الأمير لحرقه كتب أهل العلم، وفيها ذكر الله ... " المدارك 3/ 300 - 301.
والمرة الثانية: على يدي الموحدين بالمغرب الأقصى، فكان يؤتي بالأحمال منها ومن بقية كتب الفروع للمالكيين وتلقى في النار، المعجب 400.
بحوث ومقالات حول المدونة:
- بحث: للشيخ محمد المنوني بعنوان "حضور المدونة في المؤلفات والحلقات الدراسية المالكية، مرورا بعصر المختصر الخليلي وشروحه ثم امتداداً إلى أواسط القرن 20" قدمه في < ملتقى الإمام سحنون > 1991م. طبع ضمن أعمال الملتقى، وطبع جزء منه ضمن كتاب الشيخ المنوني [قبس من عطاء المخطوط المغربي] 1/ 225 – 242.
- بحث: الدكتور حمزة أبو فارس [مدونة سحنون: منزلتها بين الأمهات، شروحها واختصاراتها] مقدم للملتقى السابق، وطبع ضمن بحوثه وأعماله، ثم طبع ضمن كتاب الدكتور [بحوث ودراسات في بعض مصادر الفقه المالكي] 41 - 76.
- بحث: الدكتور موراني [مصادر جديدة حول رواية الكتب المدونة لسحنون بالقيروان] طبع ضمن نفس أعمال الملتقى السابق 133 - 144.
- وللدكتور موراني دراسة مطولة حول المدونة طبعت في مجلد باللغة الألمانية.
- محاضرة للأستاذ عمر الجيدي – رحمه الله – بعنوان < المدونة: من أوائل المصنفات في المذهب المالكي > طبعت ضمن كتابه [محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي] 175 – 189.
- في الباب الثاني من كتاب < ابن رشد وكتابه المقدمات > للدكتور المختار بن الطاهر التليلي مدخل بعنوان [بسطة في المدونة ومختصراتها وشروحها والتعليقات عليها] من 355 - 396.
- وفي هذه السنة طبعت أطروحة الدكتور أحسن زقور، أستاذ الفقه المالكي وأصوله بكلية العلوم الإنسانية ... بجامعة وهران – الجزائر [القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى] نشرت عن دار ابن حزم في مجلدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/8)
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[17 - 04 - 06, 03:19 م]ـ
توضيح
يعيد الفهم الصحيح كلامه السابق كما يلي:
ولا تعليق لدي الآن على كلام الدكتور لأنه رأى ما لم أر، ووقف على ما لم أقف عليه، ولا أستبعد في غياب التحقيق العلمي للكتاب من أهله المتخصصين وقوع شئ مما قاله = إلا أني أوافق الأستاذ نجم الدين الهنتاتي على أن في هذا الرأي بعضا من المبالغة، وأضيف أني أخشى أن تكون قد اختلطت على الدكتور أجزاء المدونة ببعض أجزاء الأسدية، أو غيرها من كتب المالكيين وأسمعتهم، أو يكون شئ مما ضرب عليه سحنون – رحمه الله – في أصل الكتاب ولم يقف عليه بعض أصحاب النسخ التي بيد الدكتور فعد كل ذلك من الكتاب. والله أعلم.
فأضيف توضيحا
الدكتور لم تختلط عليه أجزاء المدونة ببعض الأجزاء من الأسدية أو من غيرها من الكتب
اذ اعتمد في حكمه المذكور أعلاه على الأجزاء فالحسب التي ظهر عليها العنوانين:
كتاب (كذا وكذا) من المدونة رواية سحنون عن ابن القاسم ....
كتاب (كذا وكذا) من المختلطة رواية سحنون عن ابن القاسم ....
ويضاف الى هذين العنوانين:
كتاب (كذا وكذا) من المدونة والمختلطة ..... (!)
اذا: واحتمالات الاختلاط غير واردة
وما لدينا من هذه الأجزاء العتيقة الكاملة أو المبتورة في آخره مع ذكر عناوينها فهي تزيد على 8000 ورقة على الرق لم يعتمد عليها (أهل المتخصصين) لاخراج الكتاب أو حتى لدارسته.
ووراء هذا الأمر حكايات وفوائد ....
ـ[ابو عاصم الشافعي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 12:47 ص]ـ
جزاكم الله خيراً كثير شيخنا
ـ[ابو عبيد الله الهواري]ــــــــ[08 - 10 - 06, 09:51 م]ـ
بارك الله فيك اخي زياد العضيلة و يا حبدا لو اكملت لنا ما بدأت و جزاك الله خيرا
بالنسبة للاخ الفهم الصحيح اعتدر فلم استطع قراءة ما كتبت و لكن يا اخي قد اطلت كتيرا
و جزاك الله خيرا على كل حال
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 10 - 06, 11:44 م]ـ
وإياك أخي الكريم أبا عاصم ... وإياك أخي الهواري.
إنما أطلت لأن عملي شرح لكلام شيخنا زياد حفظه الله ... عموما إذا وجدتَ فائدة فهي غنيمة لك ... وغير ذلك على كاتبه غرمه ... والله أرجو للعفو عن الزلل والخطل.
ـ[أبو عمر]ــــــــ[12 - 12 - 06, 12:46 ص]ـ
جزاكم الله خيراً:)
هل من زيادة من الشيوخ الأفاضل؟
ـ[ابن جندي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 01:26 م]ـ
هل يمكنكم مشكورين أن تذكروا لنا الكتب المعتمدة في الفقه الحنبلي بطريقة منظمة , و الكتب التي درست المذهب , و حررت أصوله
ـ[مازن القرشي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 11:02 م]ـ
اخي النقاد
شكرا بأهتمامك بعائلة ال خوقير وهذا شيئ يسعدني. واختصارا للكلام وعدم ايطاله, فان نسب شيخنا الفاضل ابي بكر بن محمد عارف يرجع الى سيدنا ابي بكر الصديق بدون ادنى شك. ولكن اذا لديك شيئ مادي يثبت ما تطرقت اله ,اكون شاكرا لك.
وهل من المعقول تجزئة اللقب واعطاء كل جزء معنى؟ اذا كان الجواب بنعم: الرجاء اعطائى معنى للقب ال خويطر. ولك جزيل الشكر والتقدير
ـ[حامد اليماني]ــــــــ[15 - 02 - 07, 10:21 م]ـ
جزى الله المشايخ خيرا على هذه الفوائد
ـ[أبوصالح]ــــــــ[23 - 02 - 07, 06:06 م]ـ
مذهب الشافعية
وأعظم دواوينهم ديوان استاذهم وإمامهم وامام الدنيا و المسلمين (عالم قريش) محمد بن ادريس الشافعي الموسوم بـ (الأم) و هذا المصنف العظيم صنفه الشافعي على غير طريقة المصنفين اذ له طريقة فريدة في هذا فهو يجمع تلاميذه ويطرح عليهم هذا التصنيف ويقدمون و يناظرون حتى يستوى على سوقه.
وبعض كتب هذا الكتاب وابوابه مما صنفه في العراق فاثبته على حاله، ومن أجل مصنفاتهم بقية كتب الامام الشافعي كالرد على محمد بن الحسن وجماع العلم واختلاف الحديث وغيرها.
وقد طبعت مجموعة مضمومة عن دار قتيبة تحقيق الدكتور الحسون، وهي رسالة دكتوارة له. وقد ذكر ان اعتمد على عدد كبير من النسخ الخطية لتحقيق الكتاب.
ثم جاء بعد الشافعي تلميذه (المزني) فصنف المختصر وهو اختصار لكتاب الام مع ذكر نص كلام الشافعي فليس فيه صناعة من قبل المزني.
والمزني امام جليل وهو مجتهد (كما هو حال اغلب تبعة المذاهب في ذلك الوقت) وهناك ثلاثة هم بناة المذهب الشافعي ومن اعظم من بنى اصوله:
المزني، والبويطي، والربيع المرادي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/9)
اما المزني فبرع في التصنيف والربيع هو الذي جمع كلام الشافعي وكتبه فحاله مثل حال ابي بكر الخلال عند الحنابلة لكن حال ابي بكر اشد لما سيأتي في مذهب الحنابلة.
والبويطي هو الذي قرر وناظر ودرس في حلقة الشافعي بعد وفاته حتى شاع المذهب في مصر.
فثاني اعظم واجل كتب الشافعية مختصر المزني وكان ابو زرعة الدمشقي يعطى مائة درهم او دينار (الشك مني) لمن يحفظ هذا المختصر. وهو مطبوع مشهور.
وعلي مختصر المزني صنف الامام الماوردي كتابه الجليل (الحاوي) وهو كتاب نفيس دقيق عظيم القدر لم ينل حظه من أهل العلم اهتماما و رعاية، وهو كتاب يأسر لب مطالعه فيه دقائق في اللغة والاصول والفقه بديعة.
والطبعة التى انتفعت بها ولا أعرف غيرها هي بتحقيق عادل عبدالموجود وصاحبه، وصفها جيد.
ومن أشهر كتب الشافعية ومصنفاتهم كتاب المهذب للشيرازي وهو مختصر متوسط نافع وقد طار ذكره عند الشافعية حتى صنف عليه النووي رحمه الله مصنفه الجامع الموسوم: (بالمجموع) ولكنه توفى قبل ان يتمه حيث وصل الى اول البيوع ثم اكمل بعضه السبكي فتوفى قبل ان يتمه ثم اتمه جماعة من بعدهم.
ومن أشهرها سلسلة كتاب المزني وسوف اذكرها حيث انه شجرة تفرعت اغصانها كما هو حال كثير من الكتب حتى تنوعت:
فمختصر المزني شرحه الجويني في كتاب سماه (نهاية المطلب) ثم جاء الغزالي و صنف على هذا الشرح ثلاث كتب (البسيط والوسيط والوجيز) ثم جا ءالرافعي رحمه الله فاختصر الوجيز في كتاب اسماه المحرر ثم جاء النووي رحمه الله فاختصر المحرر في كتابه الشهير (منهاج الطالبين) ثم شرح منهاج الطالبين ابن حجر الهيتمي في كتابه الشهر تحفة المحتاج وكذلك الرملي (الشافعي الصغير) في نهاية المحتاج.
ثم تعددت عليهما الحواشي الكثيرة جداً والتى أصبحت سمة باررزة بعد القرن العاشر.
فعلى نهاية المحتاج تعددت الحواشي منها حاشية الرشيد المغربي.
وعلى تحفة المحتاج حاشية العبادي وعبدالحميد الشرواني.
وعلى المنهاج ايضا صنف ابن الملقن كتاب (وهو مطبوع عجالة المحتاج).
وشرحه جلال الدين المحلي بكتابه كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، على هذا الشرح الحاشيتان المشهورتان (قليوبي وعميرة) وهي مطبوعة طبعات كثيرة.
وقام الشيخ زكريا الانصاري وصنف منهج الطلاب في اختصار منهاج الطالبين ثم جاء العجيلي فصنف حاشيته المشهورة حاشية الجمل على منهج الطلاب.
وايضا قام الرافعي رحمه الله بشرح الوسيط في كتابة (فتح العزيز شرح الوجيز) فجاء النووي ايضا واختصره في كتابه الشهير (روضة الطالبين) وعليه شروح وحواشي كثيرة أيضا.
ومن المتون الشهيرة عند الشافعية متن الغاية والتقريب لابي شجاع، وهو متن مختصر لطيف سهل الحفظ مرتب ومبوب، وعليه شروح من اشهرها شرح مختصر لابن دقيق العيد مطبوع، والشرح المشهور للشربيني الموسوم بالاقناع، وعليه حاشية البجيرمي وهي ايضا مطبوعة مشهورة.
وأما حاشية الشرقاوي فهي حاشية على تحفة الطلاب شرح تنقيح اللباب لزكريا الانصاري. وهي مطبوعة ومشهورة.
هذه تقريبا أشهر الكتب والمصنفات في فقه الشافعي التى تحضرني، وهي كثيرة جدا. وبعضها يغنى عن بعض وسيأتي الكلام بأذن الله على هذه الحواشي التى اثقلت العقول والقلوب ومتون المتأخرين في آخر الموضوع في كلامنا على مسألة مهمة في المصنفات الفقهيه أن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
الخراسانيين من اتباع الشافعي استوقفني ذكرهم ..
من الصارم المسلول.
قال الامام ابن تيمية في معرض ذكره لأقوال المذاهب في مسألة بمَ يُنقض العهد؟
بعد ذكر قول الشافعي ذكر أقوال أصحابه: ص30
ومنهم من حكى هذه الوجوه أقوالاً، وهي أقوالٌ مشارٌ إليها؛ فيجوز أن تُسمّى أقوالاً ووجوهاً. هذه طريقة العراقيين، وقد صرّحوا بأن المراد شرط تركها، لا شرط انتقاض العهد كما ذكره أصحابنا.
وأما الخراسانيون فقالوا: المراد بالاشتراط هنا شرطُ انتقاض العهد بفعلها، لا شرط تركها، قالوا: لأن الترك موجب نفس العقد، ولذلك ذكروا في تلك الخصال المضرة ثلاثة أوجه .. اهـ ص30
أشكل علي فهم هذه العبارة من ناحية تكوّن أصحاب الشافعي بمعنى:
هل هناك مدرسة عراقية في المذهب الشافعي .. ومدرسة خراسانية، حيث إن المتبادر إلى الذهن لو كان هناك أصحاب للشافعي فسيكون إما في العراق أو في مصر التي كتبه فيها أحكم.
جزاكم الله خيراً وغفر الله لكم.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[24 - 02 - 07, 03:16 م]ـ
جزاك الله خيرا
لعلى أتقدم بين يدى المشايخ وأجيب قائلا:
أن أصحاب الشافعى رحمه الله فى عصره وبعيد وفاته كانوا قسمين:
1_أصحابه القدماء فى العراق كالحسن الزعفرانى والكرابيسى وابن حنبل وأبو ثور وهؤلاء من نقل عنه مذهبه القديم
2_ أصحابه فى مصر مثل البويطى والربيع والمزنى وغيرهم وهؤلاء من نقل عنه مذهبه الجديد
ثم انتشر المذهب الشافعى فى خراسان لعوامل سياسية وغيرها وأصبحت خرسان والبلاد التى حولها على مذهب الشافعى وكان من فقهاء الشافعية فى ذلك الوقت ابن خزيمة وابن حبان والإصطخرى وغيرهم كابن نصر وغيره
وكان فى العراق ابن سريج ناصر المذهب والقاضى حسين وغيرهم
ثم جاء أبو حامد الإسفرايينى فنصر المذهب وأجاب عن المخالف وكان من أعلم أهل زمانه فكثر أصحابه وأتباعه وصنف التعليقة فى الفقه فى نحو خمسين مجلد أتى فيها بالعجائب والدرر
فأصبحت له طريقة مستقلة فى المذهب وتحريره وتنقيحه فسمى رئيس الطريقة العراقية (المدرسة العراقية)
وفى نفس الوقت كان فى خراسان القفال الشاشى وحصل له مثل ما حصل لأبى حامد فسمى رئيس الطريقة الخراسانية
وكثر أتباع كلا المدرستين وصنف على كل طريقة الكثير من الكتب ثم جاء من جمع بين الطريقتين
وقد ذكر النووى فى المجموع صفات كل من الطريقتين ومميزاتهما
راجع فى هذا كله الفوائد المكية للسقاف والمدخل فى فقه الشافعى للقواسمى ومقدمة المجموع والتحفة والنهاية والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/10)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 02 - 07, 07:03 م]ـ
من الغرائب ان اهل خراسان وما ورائهم، من أرباب المذاهب في ما يغلب (مما وقفت عليه) لهم في التأصيل باب توسع وفي الفتيا نوع تبسط و باب تسهيل.
وراجع ما وراء النهر من الحنابلة وهو من الموضوعات القيمة لشيخنا ابن وهب حفظه الله وأبقاه ذخرا لمحبيه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=52866&highlight=%C7%E1%CD%E4%C7%C8%E1%C9
ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 03 - 07, 07:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا إخواني الأفاضل أمجد وزياد وبارك الله فيكم.
ـ[حسام1]ــــــــ[22 - 04 - 07, 12:30 م]ـ
لقد تهنى وضعنا في دهاليز مناقشات اختلط الحابل فيها بالنابل!!!
اخواني الأفاضل نريد ملخص - لما تقدم من تلك المطولات والمناقشات والإضافات - بالتالي:
ما هي الكتب المعتدمة في التدريس في المذاهب الأربعة؟
وماهي الكتب المعتمدة للفتوى في المذاهب الأربعة؟
بإيجاز بارك الله فيكم ...
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[25 - 05 - 07, 08:38 ص]ـ
أخي الشيخ زياد وفقكم الله ما سردتموه من كتب الشافعية هو المعتمد في أوقات متفاوتة وأزمان قد تكون متباعدة ناقشنا هذه المسألة على هذا الرابط فتفضل أخي غير مأمور أنت ومن أحب الاطلاع على المعتمد عند الشافعية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91772
وقد نوقشت في هذا الرابط اصطلاحات الشافعية.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86774
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 06 - 07, 08:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 05:51 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 05:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محماس بن داود]ــــــــ[03 - 08 - 07, 01:36 م]ـ
ما أحوج هذه المشاركات للجمع والترتيب والإختصار والفهرسة والنشر
ليت احدهم يقوم بذلك
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 06:36 ص]ـ
ويقول زروق في شرح الرسالة:والمخاطب بإياك،قيل الشيخ الصالح أبو محفوظ محرز ـ بفتح الراءـ وهوابن خلف الصدفي المشهور بتونس.وقيل هو الشيخ الصالح الشهير الكبير أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السبائي.وعلى الأول اقتصر أصحاب التقاييد وعلى الثاني اقتصر المؤرخون، ويحتمل اتفاقية الجمع وإلا فالأول أرجح.
وهذا ما ايده صاحب شجرة النور الزكية
ـ[أبوصالح]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:41 ص]ـ
جزاكم الله خيراً مشايخنا،
لو أفدتم عن كتاب (النتف في الفتاوى) للقاضي أبي الحسين، ما أهميته في مذهب الإمام مالك من جهة التدريس أو الفتوى؟ وهل هو مطبوع؟
وجزاكم الله خيراً وغفر لكم ولوالديكم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[26 - 08 - 07, 02:34 ص]ـ
وفقك الله لكل خير.
إذا كان المقصود كتاب النتف المنسوب لأبي الحسين علي بن الحسين السغدي ... فهو حنفي المنتمى والمشرب ... ... وهو مطبوع ... وإذا كان غيره فالله أعلم بحاله ومآله.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[29 - 08 - 07, 03:20 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[02 - 09 - 07, 04:59 ص]ـ
هل هناك كتاب للمتقدمين في هذا الموضوع
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 11 - 07, 10:23 م]ـ
... ...
ثم أرسل الدكتور موراني معلقا على ما مضى، فقال: (الموازية شيء
وكتاب (محمد) شيء آخر.
هذا الأخير عند ابن أبي زيد هو كتب محمد بن سحنون.
بعض الأوراق من الموازية في خزانة العلامة الشيخ؟
من الموازية مئات من الأوراق في القيروان وعندي بعض الأجزاء الكاملة منها).
.... ... ...
ثم بعد مدة وجدت في آخر كتاب الجامع المضاف إلى مختصر المدونة لابن أبي زيد القيرواني - رحمه الله - ملحقًا من كلام ابن أبي زيد أضافه الدكتور عبد المجيد تركي من نسخة المتحف البريطاني ... وفيه ذكر مجموعة من المصادر التي اعتمدها ابن أبي زيد في جامعه ... مع ذكر بعض أسانيده إلى أصحابها ... وذكر بعض مصطلحاته في ذلك ... ومما جاء فيه مما يتعلق بغرضنا قول ابن أبي زيد:
( ... وما كان فيه من كلام أوله محمد فهو ابن المواز.
وما كان فيه لابن سحنون، أو ابن عبدوس ففي أوله ذكر ابن سحنون أو ابن عبدوس).
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[20 - 11 - 07, 11:08 م]ـ
شيخنا عصام البشير أجلك الله ورفع قدركم
هل كتاب مواهب الجليل لحطاب شرح خليل مطبوع متداول ومن أين نحصل عليه
والأخ الشيخ زياد بورك فيكم ورفع قدركم
هل كتاب البيان والتحصيل لابن رشد مطبوع متداول
وأي البلاد يكون أسهل الحصول عليهما منها
ـ[أبومحمد الخمسى]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:19 م]ـ
السلام عليكم ...
عفوا .. حضرة الأخ (الفهم الصحيح) هل تعرف أحدا نظم رسالة ابن أبى زيد القيروانى، فإنى مقبل على حفظ الرسالة، ولكن إن كان هناك نظم فهذا سيسهل الأمر كثيرا، وياحبذا لو كان هناك شرح لهذا النظم.
بارك الله فيك أخى.
ـ[العوضي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 04:40 م]ـ
للرفع رفع الله قدر كاتب الموضوع ومن شارك فيه بفائدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/11)
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[13 - 06 - 08, 03:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[27 - 12 - 09, 02:27 م]ـ
للرفع
جزي الله خيرا صاحب الموضوع والمشاركين فيه
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 11:54 ص]ـ
. . .
للإفادة ...
. . .
ـ[وليد بن محمد الطاهيري]ــــــــ[22 - 06 - 10, 03:04 م]ـ
السلام عليكم
حياكم الله،منظومة الإحسائي على مقدمة أبي زيد القيرواني
http://www.salafishare.com/arabic/25...YJ/TXF45B
قال الشيخ الألباني :
.mp3
http://almobile.maktoob.com/org/uploads/ca05cd243b.mp3
ـ[وليد بن محمد الطاهيري]ــــــــ[22 - 06 - 10, 03:08 م]ـ
الحمدُ لله حمداً ليس مُنحصرا ... على أياديه ما يخفى وما ظهرَا
ثم الصلاةُ وتسليمُ المهمينِ ما ... هبَّ الصبَّا فأدرَّ العارضَ المَطرَا
على الذي شاد بنيانَ الهُدى فسَما ... وساد كلَّ الَورَى فخراً وما افتخرَا
نبيِّنا أحمد الهادي وعَتْرته ... وصحبِه كلِّ مَن آوى ومن نصرَا
بعدُ فالعلمُ لم يظفر به أحدٌ ... إلاَّ سَمَا وبأسباب العُلى ظفرَا
لا سيما أصل علم الدِّين إنّ َ به ... سعادةَ العبد والمنْجَى إذا حُشرَا
باب ما تعتقدُه القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات
وأولُ الفرض إيمانُ الفؤاد كذا ... نُطقُ اللِّسانِ بما في الذِّكر قد سُطرَا
أنَّ الإلهَ إلهٌ واحدٌ صَمد ... فلا إله سوى مَن للأنام برَا
ربُّ السموات والأرضين ليس لنا ... ربٌّ سواه تعالى مَن لنا فطرَا
وأنهُ موجدُ الأشياء أجمعها ... بلا شريك ولا عَونْ ولا وُزرَا
وهو المُنزه عن ولد وصاحبة ... ووالد وعن الأشباه والنُّظرَا
لا يبلغن كُنْه وصفة الله واصفُه ... ولا يحيط به علماً مَن افتكرَا
وأنَّه أوَّل باق فليس له ... بدءٌ ولا منتهى سبحان من قدرَا
حيٌّ عليم ٌ قديرٌ والكلام له ... فرد ٌ سميعٌ بصيرٌ ما أراد جرَى
وأنَّ كرسيَّه قد وسعَا ... كلَّ السموات والأرضين إذ كبرَا
ولم يزل فوق ذاك العرش خالقُنا ... بذاته فاسأل الوحيين والفطرَا
إنَّ العلوَّ به الأخبارُ قد وردتْ ... عن الرَّسول فتابِع مَن رَوى وقرَا
فالله حق على المُلك احتوى وعلى الـ ... ـعرش استوى وعن التكييف كُن حَذِرَا
والله بالعلمِ في كلِّ الأماكن لا ... يخفاه شيءٌ سميعٌ شاهدٌ ويرَى
وأنَّ أوصافَه ليست بمُحدَثة ... كذاك أسماؤه الحُسنى لِمَن ذكرَا
وأن تنْزيلَه القرآنَ أجمعَه ... كلامُه غيرُ خلق أعجز البشرَا
وحْيٌ تكلَّم مولانا القديمُ به ... ولم يزل من صفات الله مُعْتبرَا
يُتلَى ويُحمل حفظاً في الصدور كما ... بالحظِّ يُثبِتُه في الصُّحف مَن زَبَرَا
وأن موسى كليمُ الله كلَّمه ... إلههُ فوق ذاك الطور إذ حضرَا
فالله أسمعه مِن غير واسطة ... من وصفه كلمات تحتوي عِبرَا
حتى إذا هام سُكراً في محبَّته ... قال الكليم: إلَهي أسأل النَّظرَا
إليك. قال له الرحمن موعظة ... أنَّي ترانِي ونوري يُدهشُ البصرَا
فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته ... إذا رأى بعضَ أنواري فسوف ترَى
حتى إذا تَجلى ذو الجلال له ... تصدَّع الطورُ من خَوف وما اصطبرَا
فصل في الإيمان بالقدر خيره وشرِّه
وبالقضاء و بالأقدار أجمعها ... إيمانُنا واجبٌ شرعاً كما ذكرَا
فكلُّ شيء قضاه الله من أزَل ... طرًّا وفي لوحه المحفوظ قد سطرَا
وكلُّ ما كان من همٍّ و من فَرح ... ومن ضلال و من شكران مَن شكرَا
فإنَّه من قضاء الله قدَّره ... فلا تكن أنت مِمَّن ينكر القدرَا
والله خالقُ أفعال العباد و ما ... يجري عليهم فعن أمر الإلَه جرَا
ففي يديه مقادير الأمور و عن ... قضائه كلُّ شيء في الورى صدرَا
فمَن هَدى فبمحض الفضل وفَّقه ... و من أضلَّ بعدل منه قد كفرَا
فليس في مُلكه شيءٌ يكون سوى ... ما شاءه الله نفعاً كان أو ضررَا
فضلٌ في عذاب القبر وفتنته
و ل م تَمُت قطُّ من نفس وما قُتلت ... من قبل إكمالها الرِّزق الذي قُدرَا
وكلُّ روح رسولُ الموت يقبضُها ... بإذن مولاه إذ تستكمل العُمُرَا
وكلُّ من مات مسئولٌ ومفتتنٌ ... من حين يوضعُ مقبرواً ليُختبرَا
و أنَّ أرواحَ أصحاب السعادة في ... جنَّات عدن كطير يعلق الشَّجَرَا
لكنَّما الشُّهَدا أحيا و أنفسهم ... في جوف طير حسان تُعجب النَّظَرَا
وأنَّها في جنان الخلد سارحةٌ ... من كلِّ ما تشتهي تجني بها الثَّمرَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/12)
وأنَّ أرواح من يشقى معذَّبةٌ ... حتَّى تكون مع الجُثمان في سَقَرَا
وأنَّ نفخةَ إسرافيلَ ثانية ... في الصُّور حقٌّ فيحيى كلُّ مَن قُبرَا
كما بدا خلقهم ربِّي يُعيدُهم ... سبحان من أنشأ الأرواحُ و الصُّوَرَا
حتى إذا ما دعا للجمع صارخُه ... و كلُّ ميْت من الأموات قد نُشرَا
قال الإلَه: قِفوهم للسؤال لكي ... يقتصَّ مظلُومُهم مِمَّن له قَهَرَا
فيوقَفون ألوفاً من سنينهمُ ... والشمسُ دانيةٌ والرَّشْحُ قد كثُرَا
وجاء ربُّك و الأملاكُ قاطبة ... لهم صفوفٌ أحاطت بالورى زُمرَا
وجيء يومئذ بالنار تسحبُها ... خزانها فأهالت كلَّ مَن نظرَا
لها زفيرٌ شديدٌ من تغيظها ... على العُصاة وترمي نحوهم شرَرَا
ويرسل الله صُحف الخلق حاويةً ... أعمالَهم كلَّ شيء جلَّ أو صغُرَا
فمَن تلقَّته باليمنى صحيفتُه ... فهْو السَّعيد الذي بالفوز قد ظفرَا
ومن يكن باليد اليسرى تناوُلها ... دعا ثُبوراً وللنيران قد حُشرَا
ووزنُ أعمالهم حقٌّ فإن ثقلت ... بالخير فاز وإن خفَّت فقد خسرَا
وأنَّ بالمثل تُجزى السيَّئات كما ... يكون في الحسنات الضِّعف قد وفرَا
وكلُّ ذنب سوى الإشراكِ يغفرُه ... ربِّي لِمَن شا وليس الشركُ مُغتفرَا
وجنَّة الخُلد لا تفنى وساكنُها ... مخَّلدٌ ليس يخشى الموتَ والكبرَا
أعدهَّا اللهُ داراً للخلود لِمَن ... يخشى الإلَهَ وللنَّعماء شمسَ الظهر والقمرَا
كذلك النارُ لا تفنى وساكنُها ... أعدهَّا الله مولانا لمَن كفرَا
ولا يخلد مَن يوَحِّدُه ... ولو بسفك دم المعصوم قد فَجَرَا
وكم يُنجي إلَهي بالشفاعة مِنْ ... خير البريِّة من عاص بِها سجرًا
فصل في الإيمان بالحوض
وأنَّ للمصطفى حوضاً مسافتُه ... ما بين صَنْعَا وبُصرَى هكذا ذكرَا
أحلَى من العصل الصافي مذاقتُه ... وأنَّ كِيزَانَه مثلُ النجوم تُرَى
ولم يَرِدْه سوى أتباع سُنَّته ... سيماهم: أن يُرى التَّحجيل والغُرَرَا
وكم يُنحَّى ويُنفَى كلُّ مبتدع ... عن وِرْدِه ورجالٌ أحدثوا الغيرَا
وأن جسراً على النِّيران يَعبُرُه ... بسرعة مَن لمنهاجِ الهُدى عبَرَا
وأنَّ إيْمَانَنا شرعاً حقيقتُه ... قصدٌ وقولٌ وفعلٌ للذي أمرَا
وأنَّ معصيةَ الرحْمن تُنقصُه ... كما يزيد بطاعات الذي شَكَرَا
وأنَّ طاعةَ أولي الأمر واجبةٌ ... من الهُداة نجوم العلم والأُمرَا
إلاَّ إذا أمروا يوماً بمعصية ... من المعاصي فيُلغى أمرهم هَدَرَا
وأنَّ أفضلَ قرن للَّذين رأوا ... نبيَّنا وبهم دينُ الهُدى نُصرَا
أعِني الصحابةَ رُهبانٌ بليلهمُ ... وفي النهار لدى الهّيْجَا لُيوث شَرَى
وخيرُهم مَن ولِي منهم خلافته ... والسَّبق في الفضل للصِّدِّيق معْ عُمَرَا
والتابعون بإحسان لهم وكذا ... أتباع أتباعهم مِمَّن قفى الأثَرَا
وواجبٌ ذِكرُ كلّ من صحابته ... بالخير والكفُّ عمَّا بينهم شَجَرَا
فلا تخُض في حروب بينهم وقعت ... عن اجتهاد وكنْ إن خُضتَ معتذِرَا
والاقتداءُ بهم في الدِّين مفتَرَضٌ ** فاقَتد بهم واتَّبع الآثار والسُّوَرَا
وتركُ ما أحدثه المُحدِثون فكم ... ضلالة تبعت والدِّين قد هُجِرَا
إنْ الهُدى ما هدى الهادي إليه وما ... به الكتاب كتاب الله قد أمَرَا
فلا مراء وما في الدِّين من جدلِ ... وهل يُجادل إلاَّ كلُّ مَن كفرَِا
فهاك في مذهب الأسلاف قافيةً ... نظماً بديعاً وجيزَ اللَّفظ مختصرًا
يحوي مهمّات باب في العقيدة من ... رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرَا
والحمد لله مولانا ونسأله ... غفران ما قلَّ من ذنب وما كثرَا
ثمَّ الصلاةُ على مَن عمَّ بعثته ... فأنذر الثَّقلين الجنّ والبَشَرَا
ودينُه نَسَخ الأديانَ أجمَعَها ... وليس يُنْسَخُ ما دام الصَّفَا وحرَا
محمد خير كلِّ العالَمين ... ختم النبيِّين والرُّسل الكرام جَرَا
وليس من بعده يوحَى إلى أحد ... ومن أجاز فحَلَّ قتلُه هَدَرَا
والآلُ والصَّحبُ ما ناحت على فنَن ... وَرْقَا ومَا غرَّدت قُمْريّة سَحَرَا
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 08:49 م]ـ
أي طبعات مواهب الجليل أفضل؟ و جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد الحساينة السلفي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 07:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم -سدد الله خطاه - يبدو لي والله أعلم أنك وهمت في جعلك كتاب البيان والتحصيل للإمام ابن رشد (الجد) المتوفى 520هـ شرحاً على المدونة -عند كلامك عن السادة المالكية-
فالكتاب كما يظهر من عنوانه «البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» هو على (المستخرجة من الأسمعة) لمحمد بن أحمد العتبي المتوفى 255هـ (المعروفة عند السادة المالكية بالعتبية) وهي من الأمهات الأربعة في المذهب المالكي (مع المدونة، والواضحة، والموازية) وهي سماعات أحد عشر فقهياً ثلاثة منهم أخذوا عن مالك مباشرة وهم ابن القاسم وأشهب وابن نافع.
وللمزيد انظر: المقدمة التحقيقية لكتاب البيان والتحصيل، واصطلاح المذهب عند المالكية د/ إبراهيم محمد علي.والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/13)
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[05 - 07 - 10, 02:03 م]ـ
جزاكم الله خيراً(72/14)
حكم التهنئة بشهر رمضان
ـ[الرايه]ــــــــ[11 - 10 - 04, 11:42 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه،نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه،أما بعد:
فهذا بحث مختصر حول: حكم التهنئة بدخول شهر رمضان،حاولت أن أجمع فيه أطرافه، راجياً من الله تعالى التوفيق والسداد.
وقبل البدء بذكر حكم المسألة لا بد من تأصيل موضوع التهنئة
فيقال: التهاني ـ من حيث الأصل ـ من باب العادات، والتي الأصل فيها الإباحة، حتى يأتي دليل يخصها، فينقل حكمها من الإباحة إلى حكم آخر.
ويدل لذلك ـ ما سيأتي ـ من تهنئة بعض الصحابة بعضاً في الأعياد،وأنهم كانوا يعتادون هذا في مثل تلك المناسبات.
يقول العلامة السعدي ـ رحمه الله ـ مبيناً هذا الأصل في جواب له عن حكم التهاني في المناسبات؟ ـ كما في "الفتاوى" في المجموعة الكاملة لمؤلفاته (348) ـ:
" هذه المسائل وما أشبهها مبنية على أصل عظيم نافع،وهو أن الأصل في جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والجواز،فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الشارع،أو تضمن مفسدة شرعية،وهذا الأصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
فهذه الصور المسؤول عنها وما أشبهها من هذا القبيل،فإن الناس لم يقصدوا التعبد بها،وإنما هي عوائد وخطابات وجوابات جرت بينهم في مناسبات لا محذور فيها،بل فيها مصلحة دعاء المؤمنين بعضهم لبعض بدعاء مناسب،وتآلف القلوب كما هو مشاهد.
أما الإجابة في هذه الأمور لمن ابتدأ بشيء من ذلك،فالذي نرى أنه يجب عليه أن يجيبه بالجواب المناسب مثل الأجوبة بينهم،لأنها من العدل،ولأن ترك الإجابة يوغر الصدور ويشوش الخواطر.
ثم اعلم أن هاهنا قاعدة حسنة،وهي: أن العادات والمباحات قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالأمور المحبوبة لله،بحسب ما ينتج عنها وما تثمره،كما أنه قد يقترن ببعض العادات من المفاسد والمضار ما يلحقها بالأمور الممنوعة،وأمثلة هذه القاعدة كثيرة جداً " ا هـ كلامه.
وقد طبق الشيخ ـ رحمه الله ـ هذا عملياً حينما أرسل تلميذه الشيخ عبدالله ابن عقيل خطاباً له في أوائل شهر رمضان من عام 1370هـ، وضمنه التهنئة بالشهر الكريم فرد الشيخ عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ بهذا الجواب في أول رده على رسالة تلميذه: "في أسر الساعات وصلني كتابك رقم 19/ 9 فتلوته مسروراً، بما فيه من التهنئة بهذا الشهر، نرجو الله أن يجعل لنا ولكم من خيره أوفر الحظ والنصيب، وأن يعيده عليكم أعواماً عديدة مصحوبة بكل خير من الله وصلاح " اهـ. كما في الأجوبة النافعة (ص:280)، وفي صفحة (284) ضمن الشيخ رسالته المباركة في العشر الآواخر.
وللشيخ ـ رحمه الله ـ كلام في منظومة القواعد ـ كما في المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي 1/ 143 ـ يقرر فيه هذا المعنى،وللمزيد ينظر (الموافقات) للشاطبي 2/ 212 ـ 246 ففيه بحوث موسعة حول العادات وحكمها في الشريعة.
فإذا تقرر أن التهاني من باب العادات، فلا ينكر منها إلاّ ما أنكره الشرع، ولذا: مرّر الإسلام جملة من العادات التي كانت عند العرب، بل رغب في بعضها، وحرّم بعضها، كالسجود للتحية.
وبعد هذه التوطئة يمكن أن يقال عن التهنئة بدخول الشهر الكريم:
قد ورد في التهنئة بقدومه بعض الأحاديث عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أذكرها جملة منها،وهي أقوى ما وقفت عليه،وكلها لا تخلو من ضعف،وبعض أشد ضعفا من الآخر:
1 - حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: "أتاكم رمضان،شهر مبارك،فرض الله عز وجل عليكم صيامه،تفتح فيه أبواب السماء،وتغلق فيه أبواب الجحيم،وتغل فيه مردة الشياطين،لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ". أخرجه النسائي 4/ 129 ح (2106)،وأحمد 2/ 230،385،425 من طرق عن أيوب،عن أبي قلابة ـ واسمه عبد الله بن زيد الجرمي ـ عن أبي هريرة – رضي الله عنه -.
والحديث رجاله رجال الشيخين إلا أن رواية أبي قلابة عن أبي هريرة مرسلة،أي أن في الإسناد انقطاعاً ينظر: تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي (176).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/15)
والحديث أصله في الصحيحين ـ البخاري 2/ 30 ح (1899)،ومسلم 2/ 758 ح (1079) ـ ولفظ البخاري: "إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء،وغلقت أبواب جهنم،وسلسلت الشياطين " ولفظ مسلم: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ـ وفي لفظ (الرحمة) ـ وغلقت أبواب النار،وصفدت الشياطين ".
قال ابن رجب (رحمه الله) في "اللطائف" (279): " وكان النبي ح يبشر أصحابه بقدوم رمضان، .... ثم ساق هذا الحديث، ثم قال: قال العلماء: هذا الحديث أصلٌ في تهنئة الناس بعضهم بعضاً في شهر رمضان ".
2 - حديث أنس – رضي الله عنه - قال: دخل رمضان،فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا الشهر قد حضركم،وفيه ليلة خير من ألف شهر،من حرمها فقد حرم الخير كله،ولا يحرم خيرها إلا محروم".
أخرجه ابن ماجه ح (1644) من طريق محمد بن بلال، عن عمران القطان،عن قتادة،عن أنس – رضي الله عنه -.
وهذا الإسناد ضعيف لوجهين:
الوجه الأول: أن فيه محمد بن بلال البصري، التمار.
قال أبو داود: ما سمعت إلاَّ خيراً، وذكره ابن حبان في الثقات،وقال العقيلي ـ في "الضعفاء "4/ 37 ترجمة (1584) ـ: " بصري يهم في حديثه كثيراً "،وقال ابن عدي ـ في "الكامل"6/ 134 ـ: "له غير ما ذكرت من الحديث،وهو يغرب عن عمران القطان،له عن غير عمران أحاديث غرائب،وليس حديثه بالكثير،وأرجو أنه لا بأس به ".
وحديث الباب من روايته عن عمران،فلعله مما أغرب به على عمران.
وقد لخص الحافظ ابن حجر حاله بقوله في "التقريب" (5766): "صدوق يغرب ".
الوجه الثاني: أن في سنده عمران بن داوَر، أبو العوام القطان، كان يحيى القطان لا يحدث عنه، وقد ذكره يوماً فأحسن الثناء عليه ـ ولعل ثناء عليه كان بسبب صلاحه وديانته،جمعاً بين قوله وأقوال الأئمة الآتية ـ،لكن قال أحمد (أرجو أن يكون صالح الحديث)،وقال مرةً (ليس بذاك)،وضعفه ابن معين،وأبو داود،والنسائي،وقال الدار قطني: كثير الوهم والمخالفة،وقد ذكره ابن حبان في الثقات. ينظر:
"سؤالات الحاكم للدار قطني" (261 رقم 445)،"تهذيب الكمال" 22/ 329،"الميزان " 3/ 236، "موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجال " 3/ 121.
وقال الحافظ ابن حجر ملخصاً أقوال من سبق: "صدوق يهم، ورمي برأي الخوارج " كما في "التقريب": (5150).
وعمران هذا روى الحديث عن قتادة، ولم أقف له على متابع،فهذا مظنة الضعف والغرابة.
وذكر الإمام البرديجي كلاماً قوياً يبين فيه حكم الأحاديث التي يتفرد فيها أمثال هؤلاء الرواة عن الأئمة الحفاظ،فيمكن أن ينظر: "شرح العلل " 2/ 654،697،لابن رجب،ونحوه عن الإمام مسلم في مقدمة صحيحه 1/ 7.
وقتادة بلا ريب من كبار الحفاظ في زمانه، روى عنه جمعٌ كبير من الأئمة، كما قال الذهبي في "السير" 5/ 270:"روى عنه أئمة الإسلام، أيوب السختياني وابن أبي عروبة، ومعمر بن راشد، والأوزاعي، ومسعر بن كدام،وعمرو بن الحارث المصري وشعبة،. . . . ." ثم ذكر جملة منهم فأين هؤلاء من هذا الحديث؟
3 - حديث سلمان – رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في آخر يومٍ من شعبان، فقال "أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم،شهر مبارك،شهر فيه ليلة خير من ألف شهر،جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعا،من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه،وهو شهر الصبر،والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة،وشهر يزداد فيه رزق المؤمن،من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه،وعتق رقبته من النار،وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء ".
قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم؟! فقال: "يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة،أو شربة ماء،أو مذقة لبن،وهو شهر أوله رحمة،وأوسطه مغفرة،وآخره عتق من النار،من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار، واستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم،وخصلتين لا غنى بكم عنهما،فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله،وتستغفرونه،وأما اللتان لاغنى بكم عنها: فتسألون الله الجنة،وتعوذون به من النار،ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/16)
أخرجه في صحيحه 3/ 191ح (1887)، وهو حديث لا يصح،فقد سئل أبو حاتم عنه –"العلل" لابنه 1/ 249 – فقال: "هذا حديث منكر"،وقال ابن خزيمة ـ في الموضع السابق ـ: "إن صح الخبر"، وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 5/ 561: "ومداره على علي بن زيد، وهو ضعيف".
وخلاصة تضعيف هؤلاء الأئمة لهذا الخبر تعود إلى أمرين:
ـ ضعف علي بن زيد.
ـ ومع ضعفه فقد تفرد به،كما قال الحافظ ابن حجر.
وبهاتين العلتين يتضح وجه استنكار أبي حاتم ـ رحمه الله ـ.
وقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن التهنئة بالعيد لا بأس بها، بل ذهب بعضهم إلى مشروعيتها، وفيها أربع روايات عن الإمام أحمد (رحمه الله)، ذكرها ابن مفلح (رحمه الله) في (الآداب الشرعية 3/ 219) وذكر أن ما روي عنه من أنها لا بأس بها هي أشهر الروايات عنه.
وقال ابن قدامة في "المغني" 3/ 294: "قال الإمام أحمد (رحمه الله) قوله: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد: تقبّل الله منا ومنك،وقال حرب: سئل أحمد عن قول الناس: تقبل الله منا ومنكم؟ قال: لا بأس، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة، قيل: وواثلة بن الأسقع؟، قال: نعم، قيل: فلا تكره أن يقال: (هذا يوم العيد)؟، قال: لا .... ".
فيقال: إذا كانت التهنئة بالعيد هذا حكمها، فإن جوازها في دخول شهر رمضان الذي هو موسمٌ من أعظم مواسم الطاعات، وتنزل الرحمات، ومضاعفة الحسنات، والتجارة مع الله .. من باب أولى، والله أعلم.
ومما يُستدَل به على جواز ذلك أيضاً: قصة كعب بن مالك – رضي الله عنه - الثابتة في الصحيحين من البشارة له ولصاحبه بتوبة الله عليهما، وقيام طلحة (رضي الله تعالى عنه) إليه.
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ ضمن سياقه لفوائد تلك القصة في "زاد المعاد" 3/ 585:
" وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية، والقيام إليه إذا أقبل، ومصافحته،فهذه سنة مستحبة، وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية، وأن الأَوْلى أن يقال: يهنك بما أعطاك الله، وما منّ الله به عليك، ونحو هذا الكلام، فإن فيه تولية النعمة ربّها، والدعاء لمن نالها بالتهني بها ".
ولا ريب أن بلوغ شهر رمضان وإدراكَه نعمةٌ دينية، فهي أولى وأحرى بأن يُهنّأ المسلم على بلوغها، كيف وقد أثر عن السلف أنهم كانوا يسألون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، وفي الستة الأخرى يسألونه القبول؟، ونحن نرى العشرات ونسمع عن أضعافهم ممن يموتون قبل بلوغهم الشهر.
وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: " ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة، أو يندفع من نقمة: بمشروعية سجود الشكر، والتعزية ـ كذا في الموسوعة الفقهية التي نقلت عنها ـ، وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك ... ) نقلاً عن الموسوعة الفقهية الكويتية، 14/ 99ـ100، وينظر: وصول الأماني، للسيوطي وقد بحثت عن كلام الحافظ في مظنته ولم اهتد إليه،وينظر: وصول الأماني، 1/ 83 (ضمن الحاوي للفتاوى).
خلاصة المسألة:
وبعد هذا العرض الموجز يظهر أن الأمر واسع في التهنئة بدخول الشهر، لا يُمنع منها، ولا ينكر على من تركها، والله أعلم.
هذا، وقد سألت شيخنا الإمام عبد العزيز بن ابن باز ـ رحمه الله ـ عنها قال: "طيبة"،وكذلك سألت شيخنا العلامة (محمد بن صالح العثيمين) رحمه الله عن التهنئة بدخول شهر رمضان، فقال: (طيبة جدّاً)، وذلك في يوم الأحد 8/ 9/1416هـ، حال بحثي في هذه المسألة.
وقد سئل العلامة محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ (صاحب الأضواء) عن الصفة الشرعية للتهنئة برمضان والمناسبات الأخرى كالعيدين؟ فأجاب رحمه الله بجواب مطول،خلاصته: أنه لا يعلم صفة معينة في هذا الشأن إلا ما ورد في العيدين ـ كما سبق نقله ـ وأن الإنسان إذا اقتصر على الوارد كان أفضل،لكن لو ابتدأه غيره فلا حرج أن يجيبه من باب رد التحية بخير منها،فلو اتصل الإنسان على أخيه،أو زاره وقال له: نسأل الله أن يجعل هذا الشهر عونا على طاعته،أو يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه،فلا حرج إن شاء الله،لأن الدعاء كله خير وبركة،لكن لا يلتزم بذلك لفظاً مخصوصاً،ولا تهنئة مخصوصة.نقلاً من شريط: (آداب الاستئذان).
أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث،وما كان فيه من صواب، فإن كان كذلك فمن الله وحده، وإن أخطأت فأنا أهلٌ لذلك،وأستغفر الله وأتوب إليه،وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
كتب عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
أصله في شهر شعبان عام 1417هـ،وأعيدت كتابته وصياغته بإضافات كثيرة في 27/ 8/1422هـ
ـ[أمين فيصل محمد النوبي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا و نفع بكم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 09 - 06, 02:45 ص]ـ
تقبل الله طاعتكم يا أهل السنة(72/17)
دهس كافرا، وكان الخطأ 100% على الكافر، هل تلزم الداهس الكفارة؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 10 - 04, 02:31 ص]ـ
أحد الإخوة الأسبوع الماضي يوم الخميس 22/ 8، وبينما كان يسير بعد صلاة الفجر مباشرة في إحدى الطريق السريعة رأى رجلا يريد أن يعبر الطريق، فخفف الرجل من سرعته، ثم باغته الرجل فعبر الطريق عندما اقترب صاحبنا منه، فدهسه فتوفي مباشرة.
وعند تخطيط الحادث كانت نسبة الخطأ على الرجل - عابر الطريق - وكان كافرا -، وكُتب في التحقيق أن هذا العبور بهذه الطريقة وفي هذا الوقت الذي تقل فيه السيارات غالبا يعتبر انتحارا.
السؤال:
هل يلزم صاحبنا كفارة قتل الخطأ، أم لايلزمه شئ؟
ـ[أبو مروة]ــــــــ[15 - 10 - 04, 03:18 م]ـ
سؤال مهم أرجو أن يهتم به أحد المشايخ لنستفيد من إجابته، وجزاكم الله خيرا
ـ[حسيني]ــــــــ[15 - 10 - 04, 03:54 م]ـ
الموسوعة الفقهية ج32 ص328
مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَتْلِ الْخَطَأِ: يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَتْلِ الْخَطَأِ مَا يَلِي: أ - (وُجُوبُ الدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ): 8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ , لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}. وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ عَلَى الْكَافِرِ الْمُعَاهَدِ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قَدَّمَ فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ الْكَفَّارَةَ عَلَى الدِّيَةِ وَفِي الْكَافِرِ الدِّيَةَ , لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَرَى تَقْدِيمَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ وَالْكَافِرَ يَرَى تَقْدِيمَ حَقِّ نَفْسِهِ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ فِي قَتْلِ كَافِرٍ لَا عَهْدَ لَهُ.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 10 - 04, 04:52 م]ـ
الذي يظهر في هذه الحالة المسؤول عنها أنه ليس على السائق كفارة ولا دية، لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط، لأن السائق إذا دهس عابر طريق مسلماً كان أو غير مسلم، وكان الخطأ على العابر لا على السائق ولم يكن من السائق تعد ولا تفريط فلا دية على السائق ولا كفارة، وشهادة شرطة المرور أن الخطأ بنسبة 100% على عابر الطريق دليل على أن السائق لم يكن منه تسبب في هذا الحادث، والله أعلم.
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[15 - 10 - 04, 08:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
بحثت - بالبناء للمجهول - هذه المسالة منذ مدة بحضور جمع من الفضلاء والقضاة
والذي يظهر ان ما قاله الشيخ ابو خالد قريب
ويرجع في الهذه المسالة لمجلة وزارة العدل فقد بحثت في بعض اعدادها ان لم اهم في جناية البهيمة اذا قطعت الطريق السريع فالضمان على من هل هو على صاحب السيارة ام على صاحب البهيمة
وايضا في فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم
والمسئلة طويلت الذيول والخلاف. والله اعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 10 - 04, 11:12 م]ـ
جزى الله الشيخ أباخالد والإخوة خير الجزاء،،
وأذكر أن هناك حادثة قريبة من هذه الصورة حدثت للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فليت طلاب الشيخ رحمه الله وأخص الشيخ احسان العتيبي -وهو من حدثني بها - يذكرها لنا.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 10 - 04, 01:12 ص]ـ
فقط لعل أحد الإخوة يقول بالكفارة لكونه معاهدا أو مستأمنا
فلو كان في الممكلة فالذي أعرفه أنه لا أهل كتاب بها و لا جزية
و لو كان مستأمنا فالذي أعرفه في مذهب الحنابلة ـ المذهب الرسمي للممكلة طهرها الله ـ أنه لا أمان فوق عشرة أيام، و مثل هذا الحكم لا يغيره فعل الحاكم لو أظهر التزامه بالمذهب الرسمي للبلاد و دان به في الرعية
و الله تعالى أعلم
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[16 - 10 - 04, 01:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال بن قدامه رحمه الله في المغني فصل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/18)
وتجب (الكفارة) بقتل الكافر المضمون سواء كان ذميا أو مستأمنا وبهذا قال أكثر أهل العلم وقال الحسن ومالك: لا كفارة فيه لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} فمفهومه أن لا كفارة في غير المؤمن ولنا , قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} والذمي له ميثاق وهذا منطوق يقدم على دليل الخطاب ولأنه آدمي مقتول ظلما , فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم.
وذهب شيخ الاسلام إلى أن الكفارة تجب في قتل الذمي أو المستأمن خطأ
ولكن الأشكال هنا هل يعد دعس ذلك الشخص من باب القتل خطاء فالمسألة تحتاج إلى تحرير
فإن كانت أسباب الدعس التي أدت إلى الوفاة المتسبب فيها قائد السيارة فهنا يكون على قائد السيارة كفارة لأن القتل هنا خطأ.
ولكن الأشكال في هذه الواقعة أن المدعوس هو المتسبب في قتل نفسه حيث كُتب في التحقيق أن هذا العبور بهذه الطريقة وفي هذا الوقت الذي تقل فيه السيارات غالبا يعتبر انتحارا فلم تكيف على أنها قتل خطأ لأن قتل الخطأ يوجب على القاتل تحمل الدية وفي هذا الحادث لا دية على قائد السيارة
ولو أن السيارة أن نقلبت بصاحبها وتوفي بسب عبور المدعوس وبقي المدعوس حيا لعد قاتلا لصاحب السيارة خطأ.
وهذه قصة ذكرها ابن قدامه في المغني يمكن أن تشابه هذه
فصل:
إذا سقط رجل في بئر فسقط عليه آخر فقتله فعليه ضمانه لأنه قتله فضمنه , كما لو رمى عليه حجرا ثم ينظر فإن كان عمد رمى نفسه عليه وهو مما يقتل غالبا , فعليه القصاص وإن كان مما لا يقتل غالبا فهو شبه عمد , وإن وقع خطأ فالدية على عاقلته مخففة وإن مات الثاني بوقوعه على الأول فدمه هدر لأنه مات بفعله وقد روى علي بن رباح اللخمي , أن رجلا كان يقود أعمى فوقعا في بئر خر البصير ووقع الأعمى فوق البصير , فقتله فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى فكان الأعمى ينشد في الموسم:
يا أيها الناس لقيت منكرا ** هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا
خرا معا كلاهما تكسرا **
وهذا قول ابن الزبير , وشريح والنخعي والشافعي , وإسحاق ولو قال قائل: ليس على الأعمى ضمان البصير لأنه الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه وكان سبب وقوعه عليه ولذلك لو فعله قصدا لم يضمنه , بغير خلاف وكان عليه ضمان الأعمى ولو لم يكن سببا لم يلزمه ضمان بقصده لكان له وجه , إلا أن يكون مجمعا عليه فلا تجوز مخالفة الإجماع ويحتمل أنه إنما لم يجب الضمان على القائد لوجهين أحدهما أنه مأذون فيه من جهة الأعمى , فلم يضمن ما تلف به كما لو حفر له بئرا في داره بإذنه فتلف بها الثاني: أنه فعل مندوب إليه , مأمور به فأشبه ما لو حفر بئرا في سابلة ينتفع بها المسلمون فإنه لا يضمن ما تلف بها.
ومن المعلوم أن وقوع نسبة الخطأ على المدعوس تعفي قائد السيارة من تحمل الدية وأن دم المدعوس يكون هدر.
و أرى أنه لو كفر قائد السيارة لكان أحوط له كونه دعس نفس معصومة ولكن القول بالوجوب فيه نظر وتحتاج المسألة إلى بحث وعرضها على علماء متمكنين وإنما قلت هذا من باب المدارسة وإضاح بعض النقاط وليست فتوى فلست كفء للفتوى.
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[16 - 10 - 04, 01:21 ص]ـ
فما هو الرأي:
لو دهس (الكافر) ... مثلا مهندس أجنبي مقيم في البلاد منذ أعوام ....
لو دهس هذا في نفس الطريق مسلما؟
مجرد سؤال ولا غير , لكي نفهم القضية من جانبيها
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[16 - 10 - 04, 02:51 ص]ـ
للفائدة
الصحيح أن يعبر عن دعس السيارة للرجل بالدعس بدلا من الدهس
لأن من معاني الدَّعْسُ: شدة الوطء. ودَعَسَت
الإِبل الطريقَ تَدْعَسُه دَعْساً: وَطِئَتْه وَطْأً شديداً.
كما في لسان العرب لبن منظور.
وأما الدهس فليس من معانيه ما ذكر أعلاه حسب علمي.
قال ابن سيده: الدُّهْسَةُ لون يعلوه أَدنى سواد يكون في الرمال والمَعَزِ.
ورَمْل أَدْهَسُ بَيِّنُ الدَّهَسِ، والدَّهَاسُ من الرمل: ما كان كذلك
لا يُنبت شجراً وتغيب فيه القوائم؛ وأَنشد:
وفي الدَّهَاسِ مِضْبَرٌ قوائِمُ
وقيل: هو كل لَيِّنٍ سَهْلٍ لا يبلغ أَن يكون رملاً وليس بتراب ولا طين؛
قال ذو الرمة:
جاءت من البِيضِ زُعْراً، لا لِباسَ لها
إِلا الدَّهاسُ، وأُمُّ بَرَّةٌ وأَبُ
وهي الدَّهْسُ. الأَصمعي: الدَّهاسُ كل لَيِّنٍ جدّاً، وقيل: الدَّهْسُ
الأَرض السَّهْلة يثقل فيها المشي، وقيل: هي الأَرض التي لا يغلب عليها لونُ الأَرض ولا لونُ النبات وذلك في أَول نباتها، والجمع أَدْهاسٌ؛ وقد
ادْهاسَّتِ الأَرضُ.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 10 - 04, 09:05 ص]ـ
الذي قاله الشيخ الألباني رحمه الله عندما حصل معه حادث فدعس ولدا فمات: أنه لا تلزمه دية ولا كفارة؛ لأنه لا دخل له في الحادث وأن هو الذي قطع شارعاً ليس للمشاة - فيما أذكر -
وبمثل هذا أفتى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
قال - رحمه الله -:
والقسم الثاني من الإصابة بحوادث السيارات: أن تكون في غير الركاب وهذا القسم له حالان:
الحال الأولى:
أن يكون بسبب من المصاب لا حيلة لقائد السيارة فيه، وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر: مثل أن تقابله سيارة في خط سيره لا يمكنه الخلاص منها أو يفاجئه شخص برمي نفسه أمامه لا يمكنه تلافي الخطر.
ففي هذه الحال لا ضمان على قائد السيارة، لأن المصاب هو الذي تسبب في قتل نفسه أو إصابته، وعلى قائد السيارة المقابلة الضمان لتعديه بسيره في خط ليس له حق السير فيه.(72/19)
قواميص المصطلحات الاقتصادية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 10 - 04, 02:35 ص]ـ
السلام عليكم
ما هي القواميس المؤلفة في المصطلحات الاقتصادية عند الفقهاء و غيرهم
و هل للدكتور / نزيه حماد قاموسا فس المصطلحات الاقتصادية لدى الفقهاء؟
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[16 - 10 - 04, 03:26 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم للدكتور المدقق نزيه حماد رسالة باسم معجم المصطلحات الاقتصادية طبعه المعهد العالمي للفكر الاسلامي في امريكا في جزء لطيف
وكذا لمحمد رواس قلعجي كتاب في المصطلحات الاقتصادية في الفقه الاسلامي
ـ[عصمت الله]ــــــــ[18 - 10 - 04, 08:21 ص]ـ
و أعتقد أن كتاب شيخنا الحبيب الفاضل الدكتور نزيه كمال حماد حفظه الله تعالى و متعنا بعلمه أحسن كتاب في الباب
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 10 - 04, 01:46 ص]ـ
و أين مظان الحصول على الكتابين؟
بارك الله تعالى فيكما
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[19 - 10 - 04, 05:02 ص]ـ
في بلدكم لا اعلم مضنتها وفي السعودية ايضا منتهية من السوق من مدة
وان اردت ان تصورها فمر خذ النسخة التي عندي صورها ورجعها تاني:)
ـ[طويلب علم صغير.]ــــــــ[19 - 10 - 04, 05:36 م]ـ
في بلدكم لا اعلم مضنتها وفي السعودية ايضا منتهية من السوق من مدة
اخى تقويم النظر
هل يمكن عمل سكان لها ورفعها الى الملتقى pdf
جزاك الله خيرا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 10 - 04, 01:17 ص]ـ
بارك الله تعالى فيكم أحبتي في الله تعالى
و لكنني ـ بأي طريقة ـ أريد الحصول على نسخة أصلية من قاموس الدكتور نزيه، فانا في أمس الحاجة إليه و الله
تنبيه / قولي (بأي طريقة) هو قطعا من العام المراد به الخصوص (أي طريقة مباحة)(72/20)
جامع مواضيع (القنوت والوتر) في هذا الملتقى المبارك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 10 - 04, 02:51 ص]ـ
1 - نية تحميس الناس في الدعاء والقراءة ..... ما حكمها؟ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5259&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
2- صفة رفع اليدين في دعاء الصلاة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14187&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
3- هل يجوز تجويد الدعاء في القنوت؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18835&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
4- حكم الصلاة والسلام على الرسول في قنوت الوتر.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18206&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
5- حكم دعاء الختمة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4282&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
6- ( مسألة) كراهة التطويل في دعاء القنوت والدعاء للأئمة فيه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14042&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
7- حكم ترتيل القنوت .. موضوع للنقاش ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4394&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
8- التأمين الجماعي أثناء دعاء القنوت في صلاة الوتر هل له أصل؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13937&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
9- هل ثبت القنوت في الوتر بدعاء: "اللهم اهدني فيمن هديت ... " (الشيخ العلوان).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=634&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
10- قول (يامن لاتراه العيون).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13771&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
11- اختيارات ابن معين الفقهية المتعلقة بقيام رمضان.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4387&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
12- يا طلبة العلم: سؤال حول التسبيح في دعاء القنوت.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4585&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
13- المحاذير في دعاء القنوت.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4408&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
14- فوائد في قيام رمضان ودعاء القنوت.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13928&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
15- سأل رجل ابن عمر أقوم خلف الإمام في شهر رمضان؟ فقال: تنصت كأنك حمار!.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13300&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
16- إشكال على حديث الحسن بن علي في دعاء القنوت.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4530&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
17- الوترية.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4208&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
18- هل في هذا الدعاء محظور شرعي؟.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3559&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
19- الدعاء على الكفرة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7346&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
20- اسئلة الائمه في القنوت للامه!!.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7051&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
21- سؤال حول الثناء على الله في القنوت.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7040&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
22- هل من مساعدة وجزيتم خيرا عن رفع اليدين في قنوت الوتر.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5167&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
23- رفع الدعاء في القنوت.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5136&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
24- دعاء القنوت من الورقة: هل فيه شيء.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4601&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
25- صفة رفع اليدين في الدعاء.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13762
ونأمل المزيد ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[20 - 10 - 04, 12:06 ص]ـ
ايضا:
26 - قال إمامنا (ومن غدر بنا فاغدر به)!!!.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13793&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA
27- قول " سبحان الملك القدوس " بعد الوتر.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13680&highlight=%C7%E1%E6%CA%D1
28- في صلاة التراويح، ايهما أفضل؟.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4391&highlight=%C7%E1%E6%CA%D1
ـ[حكيم السبيعي]ــــــــ[23 - 10 - 04, 12:37 ص]ـ
وهذه من موقع المسلم
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=553(72/21)
ماذا قال الإمام ابن باز رحمه الله عن التقبيل للصائم؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 10 - 04, 12:22 ص]ـ
عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان املك لاربه) رواه البخاري ومسلم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه (ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم؟ فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب) رواه ابو داود
قال ابو سليمان الخطابي رحمه الله في معالم السنن:
واختلف الناس في جواز القبلة للصائم، فكرهتها طائفة، ونهى عنها ابن عمر رضي الله عنهما، ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال (من فعل ذلك قضى يوما مكانه)، وعن ابن المسيب مثل ذلك، وقال ابن عباس رضي الله عنهما (يكره ذلك للشاب، ويرخص فيه للشيخ) والى ذلك ذهب مالك بن انس رحمه الله.
ورخص فيها عمر وابو هريرة وعائشة رضي الله عنهم وعطاء والشعبي والحسن، وقال الشافعي: لا بأس بها اذا لم يحرك منه شهوة، وكذا قال الامام احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه، وقال الثوري: لاتفطره، والتنزه احب الي.
وقال الامام ابن القيم رحمه الله:
وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها (ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم، ونهى عنها الشاب، وقال الشيخ يملك اربه، والشاب تفسد صومه)، وسأل فتى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن القبلة وهو صائم؟ فقال: لا، فقال شيخ عنده: لم يحرج الناس! ويضيق عليهم، والله ما بذلك من بأس، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: اما انت فقبل، فليس في استك خير!.أ. هـ
سئل سماحة الامام ابن باز رحمه الله عن حكم التقبيل للصائم،فقال بمثل قول ابن عمر رضي الله عنهما، ثم قال وهو يتبسم، لكن ليحذر الشيبان، فبعضهم انشط من الشباب.
ـ[آل حسين]ــــــــ[20 - 10 - 04, 08:29 م]ـ
السلام عليكم
رحمه الله تعالى وأسكنه مع النبيين والصديقين والشهداء
وجزاك الله خيراً أخي المسيطير على نقولاتك عن إمام هذا العصر
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 10 - 04, 02:34 م]ـ
ثم قال وهو يتبسم، لكن ليحذر الشيبان، فبعضهم أنشط من الشباب.
أضحك الله سنك، ورحم الله الشيخ.
وصدق! أقول: كيف وقد فتحت لهم هذه المقويات أبوبا!!(72/22)
خلاصة بحث لم ينشر بعد حول وقت دخول معتكف العشر الأواخر!!
ـ[المقرئ.]ــــــــ[29 - 10 - 04, 03:52 م]ـ
إخواني أهل الحديث
كنت قد بحثت قديما مسألة وقت دخول المعتكف في العشر الأواخر وحبست بحثي هذا في أدراج المكتبة زمنا طويلا
وقد رجح بعض المنتسبين إلى الحديث الرواية الثانية في مذهب أحمد وهو مذهب الظاهرية وغيرهم أنه يدخل صبيحة إحدى وعشرين كما سيأتي احتجاجا بحديث عائشة رضي الله عنها وفيه أنه دخل معتكفه بعد صلاة الفجر وبدأ هذا القول بالتصدي والتصدر والتهكم بمن خالف بأنه مخالف لصريح الحديث أحببت من خلال صفحات هذا الملتقى أن أذكر شذرات من هذا البحث مع الاختصار الشديد وترك ماليس حجة ظاهرة في المسألة =ذلك أني لست سريع الكتابة فأرجو من إخوتي المعذرة
مع رجائي الحار إن كان المسألة قد بحثت أن تنبهوني قبل البداية خشية التكرار ولا مانع أن أذكر هناك ما ترجح لي والله أعلم
المقرئ
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[29 - 10 - 04, 04:51 م]ـ
عجلنا به حفظك الله، فإنّا له بالأشواق.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[29 - 10 - 04, 05:42 م]ـ
شيخنا الكريم المقرئ _ حفظه الله _
أرجو أن تكونوا قد فصلتم القول في بحثكم الكريم أيضاً حول مذهب الإمام الليث بن سعد رحمه الله، والذي يبدو أن البخاري قد مال إليه في صحيحه، وهو أن دخول المعتكَف صبيحة اليوم العشرين (وليس صبيحة إحدى وعشرين كالمذهب الذي تفضلتم بالإشارة إليه) والخروج من المعتكف على هذا المذهب يكون صبيحة ثلاثين:
ومن حججه:
1) أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما اعتكف العشر الأواسط خرج الناس من المعتكف صبح عشرين، ولما أوحي إليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن ليلة القدر في العشر الأواخر أمر بردّ من كان قد خرج وذلك صبح عشرين ليعتكفوا العشر الأواخر ولم يأمرهم أن يرجعوا إلى المسجد قبل الغروب، فهذا أفاد أن من اعتكف العشر الأواسط خرج صبيحة عشرين، وأفاد أن اعتكاف العشر الأواخر يبدأ صبيحة عشرين، ويلزم عليه أن من اعتكف العشر الأواخر يخرج صبيحة ثلاثين إلا إذا رؤي هلال شوال قبل ذلك فيخرج عند رؤيته لأنه به ينتهي شهر رمضان، فينتهي الاعتكاف.
كما أن الخروج من اعتكاف العشر الأواسط صبيحة عشرين يشعر بأن بداية اعتكاف العشر الأواسط كانت صبيحة اليوم العاشر، لأنه من صبح 10 إلى صبح 20 تكمل العشر.
والحديث الدال على ذلك هو ما رواه البخاري في صحيحه قال:
الاعتكاف وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين
حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت
هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحة عشرين قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت أثر الطين في أرنبته وجبهته. اهـ
وأيضاً في صحيح البخاري: الاعتكاف: من خرج من اعتكافه عند الصبح: حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد ح قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد ح قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. اهـ
والحديث له مخرج في مسندأحمد والصحيحين وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله: (فخرج صبيحة عشرين فخطبنا) .. فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين , ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرين وهو الموافق لبقية الطرق , وعلى هذا فكأن قوله في رواية مالك المذكورة " وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها " أي من الصبح الذي قبلها , ويكون في إضافة الصبح إليها تجوز.اهـ
وحقيقةً _ شيخنا الكريم _ لم أقف حتى الآن على جواب يشفي الغليل عن هذه الحجة الظاهرة، وأتمنى أن أقف عليه في بحثكم.
بالإضافة إلى ذلك احتجوا أيضاً بنفس حجج القائلين بأنه يبدأ صبح إحدى وعشرين، ولكن مع حملها على أنه صبح عشرين، مثل ما ظهر على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من غضب لرؤية الأخبية بعد الفجر وقطعه الاعتكاف غضبا من تلك الأخبية، يبعد معه أن تكون الأخبية مضروبة من الليل ولم يشعر بها خاصة مع صغر مساحة مسجده الشريف.
شيخنا الكريم المقرئ _ حفظه الله _
أنا متأكد من أنكم أتيتم على هذه الحجج واستوعبتم ما جاء في تفنيدها كعادتكم في أبحاثكم الماتعة ومشاركاتكم النافعة، فقط أردت تحميسكم، وبيان اشتياقنا إلى التعجيل ببحثكم الكريم، فما بقي إلا ليال على العشر، وكثيرون بحاجة إلى الاطلاع على بحثكم ليقرروا في ضوئه متى يدخلون المعتكف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/23)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[29 - 10 - 04, 06:01 م]ـ
تصويب: والحديث مُخَرَّجٌ في مسند أحمد والصحيحين وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه.
وللفائدة:
قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه، في شرحه لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه .. الحديث، قال رحمه الله: بقي أنه يلزم منه أن تكون السنة الشروع في الاعتكاف من صبح العشرين استظهارا باليوم الأول ولا بعد في التزامه وكلام الجمهور لا ينافيه فإنهم ما تعرضوا له لا إثباتا ولا نفيا وإنما تعرضوا لدخوله ليلة الحادي والعشرين. اهـ
ـ[المقرئ.]ــــــــ[29 - 10 - 04, 08:05 م]ـ
شيخنا المقرئ المتفنن أبا خالد سرني كثيرا مرورك وورودك ولا عدمنا فوائدك وملحك ومن مثلك ترتجى الفائدة وما نحن إلا عيال عليكم وسترى تعليقي على حديث أبي سعيد وغيره وأنتظر توجيهكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختلف أهل العلم فيمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان متى يدخل المعتكف معتكفه ومتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المعتكف:
القول الأول: أنه يدخل المعتكف من غروب شمس يوم عشرين ودخول ليلة إحدى وعشرين
وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وصاحبيه والثوري والنخعي وغيرهم
أصرح أدلتهم:
1 – ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل
2 – وما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان
3 – وما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان
4 – وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما
وغيرها من الأحاديث بهذا المعنى
وجه الدلالة:
1 - أن الصحابة أثبتوا أنه يعتكف عشرة أيام ومن لم يكن معتكفا ليلة إحدى وعشرين لم يكن معتكفا العشر الأواخر كاملة
2 – أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه من أجل تحري ليلة القدر وليلة إحدى وعشرين من مظانها فلا يعقل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة ولهذا جاء في حديث أبي سعيد إثبات أنه اعتكف ليلة إحدى وعشرين
3 – ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ليلة القدر أريها أنه يسجد في صبيحتها على ماء وطين فرأي في صبيحة إحدى وعشرين يسجد على الطين فدل على أن ليلة القدر كانت تلك الليلة
4 – أصرح دلالة هو حديث أبي سعيد الخدري فتأملوا معي:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان {أي على قانوننا أنه يدخل بغروب شمس اليوم العاشر ودخول ليلة إحدى عشرة ويخرج بغروب شمس اليوم العشرين ودخول ليلة إحدى وعشرين} أكملوا السياق
فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي كان يخرج فيها من اعتكافه صلى الله عليه وسلم {تأمل مشى هذا السياق مع التقرير السابق تماما ولكن هل خرج صلى الله عليه وسلم} أكمل السياق
قال: من اعتكف فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخروالتمسوها في كل وتر {فدل هذا على ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المعتكف تلك الليلة بدليل أنه سجد على ماء وطين
وإليك سياق مسلم:
قال كان رسول الله يجاور في العشر التي في وسط الشهر فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة ويستقبل إحدى وعشرين يرجع إلي مسكنه ورجع من كان يجاور معه ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة {هذا هو الشاهد جاور تلك الليلة أي ليلة إحدى وعشرين} = التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين قال أبو سعيد الخدري مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد في مصلى رسول الله فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء
وسياق البخاري:
كان رسول الله يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة {وهذا موضع الشاهد أيضا فقد جلس في ليلة إحدى وعشرين} التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوكف المسجد في مصلى النبي ليلة إحدى وعشرين فبصرت عيني رسول الله ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء
فعليه دلالة الحديث واضحة فيمن ذهب إلى هذا القول.
(تنبيه)
اعترض على حديث أبي سعيد ودلالته وسيأتي بإذن الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/24)
ـ[المقرئ.]ــــــــ[30 - 10 - 04, 04:47 م]ـ
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه اعترض عليه في حرفين وردا ببعض طرقه وإليك البيان:
روى الحديث البخاري ومسلم وغيرهما وفيه حرفان مختلف فيهما بين الرواة:
الحرف الأول " يخرج من صبيحتها "
جاء الحديث من طريق يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد به بلفظ " فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه " وبقريب من هذه الألفاظ
رواه عن يزيد بهذا اللفظ:
1 - ابن أبي حازم
2 - بكر بن مضر
3 - الليث بن سعد
4 - الدراوردي
5 - مالك رحمه الله واختلف عنه في هذا الحرف:
فبعضهم رواه عن مالك بنفس لفظ الجماعة وبعضهم رواه عنه بلفظ:
" حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه " فزاد هذا الحرف الذي يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا صبيحة أحدى وعشرين "
قال ابن عبد البر: رواية من روى " يخرج من صبيحتها " وهم وأظن الوهم دخل عليهم من مذهبهم في خروج المعتكف العشر الأواخر من صبيحة يوم الفطر "
وقال أيضا: وهذا يرد رواية من روى عن مالك في هذا الحديث " وهي الليلة التي كان يخرج من صبيحتها " ويصحح رواية من روى " هي الليلة التي كان يخرج فيها من اعتكافه "
وكذا قال الطحاوي ورجح أن هذها الحرف وهم
وإليك أسماء الرواة عن مالك الذين رووه على الموافقة:
1 - القعنبي
2 - ابن وهب
3 - محمد بن الحسن الشيباني
4 - محمد بن القاسم في رواية
وأما الرواة الذين رووه بهذا الحرف:
1 - إسماعيل بن أبي أويس
2 - أحمد بن أبي بكر
3 - ابن القاسم
4 - الشافعي
5 - ابن بكير
6 - سويد ين سعيد
7 - أحمد بن إسماعيل
8 - زياد بن عبد الرحمن الأندلسي
9 - أبومصعب الزهري
وعليه فرواية الرواة الموافقين للجماعة أصح والله أعلم كما رجحه ابن عبد البر والطحاوي لاسيما وأنها لم ترد في الطرق الأخرى
فقد رواه مسلم وغيره من طريق عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم وليس فيه هذا الحرف
وسيأتي بقية الطرق ليس فيها أيضا
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى توجيه هذه اللفظة فقال:
قال ابن حجر " فكأن قوله في رواية مالك المذكورة " وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها " أي من الصبح الذي قبلها ويكون في إضافة الصبح إليها تجوز "
الحرف الثاني:
ما رواه الشيخان وغيرهما:
وفيه " اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه "
فظاهر هذا اللفظ أنهم خرجوا صبيحة عشرين والتقرير السابق يدل على أن من اعتكف العشر الأواسط أنه يخرج بعد غروب يوم عشرين
وقد جاء هذا اللفظ من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به
ورواه عن أبي سلمة كما رواه يحيى: محمد بن عمرو وابن أبي لبيد
وقد استشكل أهل العلم هذا الحرف:
قال ابن عبد البر: كذا قال " صبيحة عشرين وهذا خلاف ما رواه مالك وغيره في حديث أبي سعيد الخدري هذا والوجه عندي والله أعلم أنه أراد أنه خطبهم غداة عشرين ليعرفهم أنه اليوم الآخر من أيام اعتكافهم وأن الليلة التي تلت الصبيحة هي ليلة إحدى وعشرين هي المطلوب فيها ليلة القدر بما رأى من الرؤيا.
قلت - المقرئ-:
ليس في هذا اللفظ إشكال فالألفاظ يفسر بعضها بعضا:
" فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعننا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه "
وهذا اللفظ لا يلزم منه أنهم خرجوا من الاعتكاف وإنما نقلوا أمتعتهم من مكان اعتكافهم فقط ويلزم منه نقض الأبنية ولهذا كان لفظ مسلم من طريق سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضين أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان الوقوف الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان "
فدل هذا على أن المقصود بنقلهم وخروجهم من معتكفهم هو نقض الأبنية وتحولهم عن مكانه ولا يلزم من هذا أنهم انتهوا وخرجوا من الاعتكاف
وأيضا رواية سليمان الأحول عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري فيه " من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه "
وبهذا تجتمع الألفاظ في الحديث ولهذا في لفظ " الجماعة عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد وفيه " فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه " هذا كلام واضح جدا أي أنه من عادته صلى الله عليه وسلم أن ينصرف تلك الليلة ولهذا أكمل السياق:: وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها "
انتبه @ فقوله " يرجع فيها " صريح جدا في وقت الخروج
القول الثاني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/25)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 10 - 04, 05:24 م]ـ
شيخنا الحبيب الفقيه
بارك الله فيك
ولكن حبذا لو استعملتم خاصية تغيير الخط وتغيير اللون ووضع الخطوط تحت العبارات المهمة
وفقكم الله
ـ[المقرئ.]ــــــــ[30 - 10 - 04, 05:48 م]ـ
شيخنا: يعلم الله أني أرغب بذلك ولكني لا أعرف!! وقد حاولت مرارا ولم أستطع وأنا بليد في هذه الأشياء جدا وقد رجعت كثيرا إلى ما وضعته أختنا قبل مدة ولا أدري لماذا لا أستطيع
المقرئ
ـ[المقرئ.]ــــــــ[31 - 10 - 04, 01:37 م]ـ
شكر خاص للشيخ: عبد الرحمن السديس على توجيهه كيفية وضع الألوان
القول الثاني:
أنه يدخل من صبيحة إحدى وعشرين وهو رواية منصوصة عن أحمد وهو قول الأوزاعي وإسحاق والليث بن سعد وغيرهم
قال الإمام أحمد في رواية حنبل: أحب إلي أن يدخل قبل الليل ولكن حديث عائشة فذكره
دليلهم: ما رواه مسلم في صحيحه:
قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه
وجه الدلالة:
صراحة النص ووضوحه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر
وقد رد أصحاب القول الأول على هذا الاستدلال: بما يلي:
طريقة العلماء في الرد على هذا الحديث:
1 – قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بهذا الحديث مع ثبوته وصحته في وقت دخول المعتكف موضع اعتكافه إلا الأوزاعي والليث بن سعد وقد قال به طائفة من التابعين
2 – أن الخبر بالتطوع وأما في النذر فيلزمه من دخول تلك الليلة
3 - أن دخول المعتكف لا يلزم منه عدم الاعتكاف من الليل ففرق بين دخول المعتكف محل اعتكافه الذي يعتكف فيه إما بخباء أو شبهه وبين دخول المسجد للاعتكاف
4 - أن أبا معاوية ومن تابعه أخطأوا في لفظ الحديث ورروه بالمعنى وإليك البيان:
رواه أبو معاوية عن يحيى بن سعيد هكذا
وتابعه:
2 - يعلى بن عبيد فرواه هكذا بالمعنى
3 - الدراوردي أيضا بهذا المعنى
4 - سفيان بن عيينة جاء عنه مرة بهذا اللفظ ومرة جاء عنه باللفظ الآخر كما سيأتي
وخالفه جماعة في اللفظ:
1 - حماد بن زيد عن يحيى بلفظ:
" كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله " وهذا اللفظ ليس فيه دلالة ألبتة على قولهم
2 - مالك عن يحيى به بلفظ:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب .... " وكذلك هذا اللفظ ليس فيد دلالة
3 - الأوزاعي عن يحيى به بلفظ:
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال ما هذا قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب ... " وكذلك هذا دلالته واضحة
4 - محمد بن فضيل عن يحيى بلفظ: @ وانتبه لهذا اللفظ:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه " فقوله " اعتكف فيه " دلالة صريحة على أنه قد دخل في الليلة السابقة وهذا لفظ البخاري بل إن لفظ أبي عوانة " " جلس في مكانه الذي اعتكف بليل " @ فقوله " بليل " صريحة جدا
وليس فيه " إذا أراد أن يعتكف دخل " بل فيه إطلاق أنه كان يدخل المعتكف إذا صلى الفجر
5 - سفيان بن عيينة عن يحيى بلفظ:
" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أتى معتكفه " وهذا دلالته واضحة
وعليه فإما أن نرجح بين الرواة من حيث الكثرة والضبط والترجيج سهل وواضح، وإما أن نجمع بين الألفاظ ونقول إن الرواة يروونه بالمعنى من أجل أن تجتمع النصوص فقد سبق حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه أنه اعتكف في ليلة إحدى وعشرين وهذه النص لابد عند الترجيح من أخذه بالاعتبار
القول الثالث:
ـ[المقرئ.]ــــــــ[31 - 10 - 04, 11:15 م]ـ
القول الثالث:
أنه يدخل صبيحة العشرين احتمله القاضي من الحنابلة
واستدلوا بما سبق في حديث أبي سعيد الخدري وفيه ": اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا "
وسبق لنا أن هذا لا يصح لأن اليوم والليلة يعتبر يوما واحدا وعليه فمن أراد أن يعتكف الشهر كاملا فإنه سيدخل صبيحة اليوم الأول وفاعل هذا لا يصدق عليه أنه اعتكف الشهر كاملا، وهكذا من دخل صبيحة عشرين فإنه إما أن يكمل إلى غروب شمس يوم الثلاثين فيكون بذلك قد اعتكف عشرة أيام بلياليها ويوما، وإن كان سيخرج صبيحة الثلاثين فما صدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر كلها إذ فاته بقية يوم
وسبق لنا توجيه هذه اللفظة " صبيحة عشرين وأنها لا يلزم منها الخروج من المعتكف
ولهذا قال ابن عبد البر: أجمعوا في المعتكف العشر الأول أو الوسط من رمضان أنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه وفي إجماعهم على ذلك ما يوهن رواية من روى يخرج من صبحتها أو في صبحتها
وبعد هذا العرض تبين أن لكل قول دليله ولكن الذي استقر عندي هو قول الجمهور لما سبق من الأدلة وبه تجتمع النصوص والله أعلم
محبكم: المقرئ
(تنبيه) اختصرت بعض الطرق وتركت بعض المتابعات وكذلك لم أستوف ذكر القائلين في المسألة من أجل عدم تطويل البحث واقتصرت على أقوى الحجج في نظري فأرجو المعذرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/26)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 11 - 04, 05:55 ص]ـ
بارك الله فيكم على ما أفدتم به من هذا التحرير المسددلهذه المسألة، فجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[02 - 11 - 04, 02:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وقد قررت أن أذكر لكل قول علما من الأعلام حتى تبقى المسألة محل اجتهاد دون أن يعنف على قائل بأحدها
اختار القول الأول: سماحة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فقال: (مختصرا):
دخول المعتكف للعشر الأواخر يكون دخوله عند غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين وذلك لأن ذلك وقت دخول العشر الأواخر وهذا لا يعارضه حديث عائشة ولا حديث أبي سعيد لأن ألفاظهما مختلفة فيؤخذ بأقربهما إلى المدلول اللغوي ..... ففي حديث عائشة " دخل مكانه الذي اعتكف فيه " وهو يقتضي أنه سبق مكثه دخوله لأن قولها " اعتكف " فعل ماضي والأصل استعماله في حقيقته
والختار القول الثاني:سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال:
ويستجب لمن اعتكف العشر الأواخر دخول متكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخرج متى انتهت العشر
وأما القول الثالث فكأن شيخ الإسلام ابن تيمية يستظهره فقال:
ويشبه والله أعلم أن يكون دخوله معتكفه صبيحة العشرين قبل الليلة الحادية والعشرين فإنه ليس في حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفه صبيحة إحدى وعشرين وإنما ذكرت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر .... فقد علم من عادته أنه يدخل المعتكف نهارا يستقبل العشر الذي يعتكفه ويؤيد ذلك أنه لم يكن يدخل معتكفه إلا بعد صلاة الفجر وقد مضى جزء من النهار. .... فثبت الأمر على ما تأولنا
(قلت) وقد سبق مناقشة كل ما سبق والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 04, 06:24 ص]ـ
شيخنا الحبيب الفقيه المقرىء وفقه الله
جزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 12 - 04, 06:39 م]ـ
وأنتم كذلك ونفع بكم
ولهله إن قدر الله تعالى قرب رمضان المقبل أن أكتب لكم خلاصة تتمة البحث وهو:
متى يخرج المعتكف من معتكفه
محبكم المقرئ
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[12 - 10 - 06, 12:11 ص]ـ
للرفع
ـ[المقرئ]ــــــــ[25 - 10 - 06, 02:35 م]ـ
ولهذا إن قدر الله تعالى قرب رمضان المقبل أن أكتب لكم خلاصة تتمة البحث وهو:
متى يخرج المعتكف من معتكفه
محبكم المقرئ
قد كتبته ولكن لعله حذف بسبب الخلل الأول، ولا أحتفظ بنسخة منه فالله المستعان
المقرئ
ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[25 - 10 - 06, 07:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 09 - 07, 02:42 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا المبارك.
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[30 - 09 - 07, 02:06 م]ـ
إخواني أهل الحديث
كنت قد بحثت قديما مسألة وقت دخول المعتكف في العشر الأواخر وحبست بحثي هذا في أدراج المكتبة زمنا طويلا
وقد رجح بعض المنتسبين إلى الحديث الرواية الثانية في مذهب أحمد وهو مذهب الظاهرية وغيرهم أنه يدخل صبيحة إحدى وعشرين كما سيأتي احتجاجا بحديث عائشة رضي الله عنها وفيه أنه دخل معتكفه بعد صلاة الفجر وبدأ هذا القول بالتصدي والتصدر والتهكم بمن خالف بأنه مخالف لصريح الحديث أحببت من خلال صفحات هذا الملتقى أن أذكر شذرات من هذا البحث مع الاختصار الشديد وترك ماليس حجة ظاهرة في المسألة =ذلك أني لست سريع الكتابة فأرجو من إخوتي المعذرة
مع رجائي الحار إن كان المسألة قد بحثت أن تنبهوني قبل البداية خشية التكرار ولا مانع أن أذكر هناك ما ترجح لي والله أعلم
المقرئ
بااارك الله فيكاخي المقرئ
وحفظك وسددك
وقد كان لي بحث حول بداية الاعتكاف وضعته بالملتقى على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84223
ليتكم تتحفوني بسديد رأيكم في النقطة المعينة أو غيرها بارك الله فيكم ...
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[02 - 10 - 07, 12:56 ص]ـ
للرفع
تقبل الله طاعتكم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[02 - 10 - 07, 08:38 ص]ـ
أين شيخنا الحبيب المقرىء حفظه الله والله انى احبه فى الله
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[20 - 09 - 08, 02:59 ص]ـ
للفائدة
ـ[أبو عبد الله الزبيدي]ــــــــ[20 - 09 - 08, 05:10 ص]ـ
أين شيخنا الحبيب المقرىء حفظه الله والله انى احبه فى الله
وأنا والله كذلك(72/27)
"من ذرعه القئ"
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 11 - 04, 08:05 ص]ـ
حديث أبيهريرة مرفوعا "من ذرعه القئ فلاقضاء عليه" أشار الترمذي إلى إعلاله وقال أحمد كما في مسائل أبي داود:ليس من ذا شئ.ورجح أنه موقوف على ابن عمر , وذكر الحافظ في البلوغ أن أحمد أعله. فلماذا يعل وعيسى بن يونس ثقة مامون كما قال الحافظ وقد توبع أيضا من حفص بن غياث وهو ثقة كذلك؟
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[02 - 11 - 04, 10:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هذا الحديث فيه خلاف مشهور وفيه نكتة دقيقة لو علمت زال الإشكال:
أولا الحديث أخرجه أحمد، والدارمي، والبخاري في التاريخ الكبير وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى وابن الجارود في المنتقى، وابن خزيمة (1960) و (1961)، والطحاوي في شرح المعاني وفي شرح المشكل، وابن حبان والدارقطني والحاكم، والبيهقي، والبغوي من طرق عن عيسى بن يونس به، و عيسى بن يونس تابعه حفص بن غياث عند ابن ماجه، وابن خزيمة والحاكم والبيهقي.
و قد صححه جمع من المتأخرين منهم ابن حبان، وقال الحاكم في المستدرك 1/ 427: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "، والبغوي في شرح السنة (1755)، وصححه أيضاً العلامة الألباني في تعليقه على ابن خزيمة 3/ 226 وغيره كما في الإرواء، والشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند الأحمدي 16/ 284.
أما المتقدمون فلم يصححوه وإنما أعلوه, قال البخاري: "لم يصح" التأريخ الكبير 6/ 251، وقال أيضاً: " لا أراه محفوظاً " كما نقله عنه الترمذي، وقال أبو داود: "قلت له -يعني الإمام أحمد- حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة؟ قال: ليس من هذا شيء "، وقال البيهقي في السنن الكبرى: "وبعض الحفاظ لا يراه محفوظاً "
فما السبب في الخلاف؟
نقل الزيلعي في نصب الراية عن مسند إسحاق بن راهويه: "قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة أن هشاماً وهم في هذا الحديث"، وقال الدارمي: " زعم أهل البصرة أن هشاماً أوهم فيه، فموضع الخلاف ههنا" ووجه توهيم هشام بن حسان: أن الحديث محفوظ موقوفاً، ورفعه وهم توهم فيه هشام.وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى بن يونس، وليس هو في كتابه، غلط فيه، وليس هو من حديثه!. قال البخاري:" ولم يصح وإنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه، وخالفه يحيى بن صالح، قال: حدثنا يحيى، عن عمر بن حكيم بن ثوبان سمع أبا هريرة، قال: "إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولايولج"
فيتبين مما سبق أن رجال الحديث ثقاة لا شك في ذلك كما ذكر الدارقطني, لكن العلة في الحديث إنما هي وهم هشام بن حسان وليس تفرّد عيسى بن يونس, فإنه توبع كما ذكرت في سؤالك أخي الكريم, وهذا الذي ذهب إليه البخاري خصوصا وأنه روى مذهب أبي هريرة رضي الله عنه بعدم إفطار ما يخرج.
أما الذين صححوا الحديث ومنهم الألباني فإنه اعتمد على متابعة حفص بن غياث وظن أن سبب إعلال البخاري للحديث هو التفرّد, قال رحمه الله في الإرواء:"وإنما قال البخاري وغيره:بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس، عن هشام" إرواء الغليل 3/ 53
وخلاصة القول في العمل بالحديث هو أن من قال بتصحيح الحديث جعل التقيء العمد من المفطرات وألزموا القضاء, ومن أعله جعل القيء غير مفطر مطلقا , وقد قال بهذا جمع من أكابر أهل العلم منهم أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد والبخاري وجمع من فقهاء المالكية.
والله أعلم.(72/28)
مراعاة ما جرى به العمل
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[03 - 11 - 04, 01:10 م]ـ
مراعاة ما جرى به العمل:
ـ توطئة:
تعجب كثيراً حين تقرأ، أو تستمع إلى فتاوي بعض طلبة العلم الصغار، حيث لا يكاد يفتي إلا بخلاف ما جرى به عمل العلماء في إقليمه مع كون هؤلاء المخالفين: شبَبَةً لم ترسخ لهم قدم.
فيقعون فيما يشبه " الشذوذ " أجارنا الله!
ومن المهمات التي يحسن بالمتصدي للفتيا ألاَّ يهملها، أن يستهدي بما أفتى به من قبلَه من علماء البلد في الاجتهاديات، وهو ما يطلق عليه " ما جرى به العمل "، وكثيراً ما نجد في كتب الفقه قولهم " وبه جرى العمل "، أو " وعليه العمل "، أو " وعليه الفتوى "، أو " وعليه عمل الفقهاء "، ونحوها من العبارات.
وطريق العلم بذلك أن يكثر من الاطلاع على كتب الفتاوي، مما أجاب عنه علماء عصره ومصره، فلله كم في تلك الدواوين من كشفٍ لملتبِس، وفسْرٍ لمبهم، وإيضاحٍ لمشكل.
فمثلاً: في بلادنا ينبغي ألا يفتي إلا بعد أن ينظر في فتاوي اللجنة وابن باز وابن عثيمين وغيرهم ـ رحم الله جميعهم ـ إذ في بعض العُضَل من المسائل لا يكاد يستقيم للناس إلا ما أفتى به الكبار، " وإن كان مرجوحاً من جهة الصناعة الفقهية ".
ولا يفهمنَّ أحدٌ من كلامي هذا " الحجر " على طالب العلم أن يرجح في الاجتهاديات ما يظهر له دليله، فهذا شيءٌ، والإفتاء على العموم شيءٌ آخر، حيث " يراعى في الإفتاء ما لا يراعى في البحث العلمي المجرد ".
ومن يتتبع فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ وتقاريره، يلحظ عنايته بالتزام ما جرى به عمل المفتين في البلد، وحثه على الدوام على ذلك، ولو كان مرجوحاً [فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (2/ 19)]، وفي بعض تقاريره يشتد الشيخ على من يفتي بجواز مسِّ المحدث للمصحف (مثلاً)، والحال أنه " أطبقت فتاوي علماء نجدٍ على المنع منه "، وهم " أئمة محققون "، ويرى أن هذا خلافٌ " غير مقبول " في هذه البيئة المعينة، حتى ولو كان القول المعمول به مرجوحاً، لما في المخالفة من مفسدة " زعزعة فكرة الناس " [الموضع نفسه]، وينعي الشيخ على بعض العلماء في البلدان، الذين يكثر لديهم تغيير الفتيا، حتى لا يستقر العمل لديهم على شيء [المرجع السابق؛ الموضع نفسه، وانظر أيضاً: (2/ 22) منه].
والذي يظهر من اصطلاح الفقهاء في عبارة " ما جرى به العمل " هو: أن يشتهر قولٌ من الأقوال الفقهية، في قطر من الأقطار، ويتتابع أهل العلم فيه على الأخذ بذلك القول، من غير نكير بينهم، حتى يصير ذلك بينهم عرفاً علمياً مستقراً.
ولعله يمكن أن نجد لهذا النوع من الاستدلال أصلاً في عمل أهل الفتيا قديماً وحديثاً، حيث يعبرون بقولهم: " هكذا أدركنا علماءنا يفعلون "، إذ هو يشبه أن يكون نوعاً مما يسميه الأصوليون: "الاستصحاب المقلوب"، ومعناه: استصحاب الحال الحاضر في الماضي، وهو عكس الاستصحاب المعروف، الذي هو: استصحاب الماضي في الحاضر.
مثال المقلوب: ما إذا وقع البحث في أنَّ هذا المكيال مثلاً هل كان على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فيقول القائل: نعم، إذ الأصل موافقة الماضي للحال [انظر: الإبهاج؛ للسبكي (3/ 170)، الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (76)].
وأصلٌ آخر: وهو أن ذلك من باب " تحديث الناس بما يعرفون "، لئلا " يُكذَّب الله تعالى ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".
وكم تسمع من العوام قولهم: هذا دينٌ جديد، يقولون هذا في مسائل مشهورة، بل ومعلومةٌ للكافة أحياناً، فكيف بالشذوذات، عافانا الله!
من مؤيدات ما جرى به العمل:
لا شك أن استقرار قولٍ ما لدى علماء بلدٍ من البلدان، واتساق العمل به بينهم على نحو مطرد، لا بد له من مرور مدة من الزمن طويلة، يكتسب خلالها رسوخاً وتنقيحاً واطراداً. فإنَّ الأقوال الضعيفة والمرجوحة غالباً ما تنكشف، وتستغلق على المكلفين، بمجرد إنزالها على الوقائع، ووضعها على محك التطبيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/29)
وقد لَحَظَ الإمام مالك ـ رحمه الله ـ هذه الظاهرة في عصره، مع قرب عهده بعصر صدر الإسلام، وذلك أنه قال لأبي جعفر لما طلب منه أن يحمل الناس على الموطأ: (يا أمير المؤمنين قد رسَخَ في قلوب أهل كل بلدٍ ما اعتقدوه، وعملوا به، وردُّ العامةِ عن مثل هذا عسير) اهـ، وفي رواية: (لا تفعل هذا، فإنَّ الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا به، من اختلاف أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وغيرهم، وإنَّ ردهم عما اعتقدوه شديدٌ، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم) اهـ[الانتقاء في فضائل الإئمة الفقهاء؛ لابن عبد البر (41)، سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (8/ 78)].
ثم إنَّ قولهم " عليه العمل " مخصوصٌ بعصر القائل ومصره، هذا في المسائل التي ليس فيها نصٌّ، فإنَّ ترجيح قولٍ من الأقاويل الفقهية أمرٌ نسبي، يختلف باختلاف الظروف والأعصار، وقد كان في القديم لكل بلدٍ فقاهته وعمله، خصوصاً الحواضر الكبرى في الإسلام، وكان طلاب العلم وشُدَاتُه يفِدُون إلى أهل العلم في تلك الحواضر، ليقبسوا من معين فقهها (2).
الفرق بينها وبين "العادة محكمة":
وقد يظنُّ ظانٌّ أن هنالك تطابقاً بين "ماجرى به العمل " و قاعدة " العادة محكّمة "، وليس هذا بصواب، بل بينهما فرقٌ بيّنٌ، فقاعدة "ما جرى به العمل " يُقصد بها أن الفقهاء والحكام أفتوا بذلك، وقضوا به، واستمروا عليه. وأما قاعدة "العادة محكّمة " فمعناها أن عامة الناس تعارفوا على فعل أو لفظ، من غير استناد إلى فتوى أو حكم، فالأولى عمل الفقهاء، والثانية عمل الناس كافة [أصول الفتوى والقضاء؛ د. محمد رياض (515)].
لماذا نعتبر ما جرى به العمل:
إنَّ تواتر الفقهاء في بلد ما، على اختيار قولٍ من الأقوال؛ يشي بأنهم اطلعوا على مرجِّح لذلك القول على غيره، وأنهم رأوه أنسب الأقوال، وأصلحها زماناً ومكاناً وحالاً، فلربما عدَلَ الفقيه عن قولٍ إلى غيره، لاعتباراتٍ خارجةٍ عن المرجحات الخاصة (3)، كمثل قولهم في تضمين الصناع: " لا يصلح الناس إلا ذلك "، مما يشير إلى أن البحث النظري المجرد ربما كان قاصراً عن إنتاج الحكم الصحيح، ما لم يُضَف إليه سبر الواقع العلمي الجاري، يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ: " وعلى هذا فإذا كان الناس فساقاً كلهم، إلا القليل النادر، قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمثل، هذا هو الصواب الذي عليه العمل، وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم، كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه، وإن أنكروه بألسنتهم، وكذلك العمل على صحة كون الفاسق ولياً في النكاح، ووصياً في المال، والعجب ممن يسلبه ذلك، ويرد الولاية إلى فاسقٍ مثله، أو أفسق منه "اهـ[الطرق الحكمية (256)].
وواضحٌ أن ابن القيم في كلامه المتقدم يرصد بعض مظاهر التناقض التي يقع فيها من يتجاهلون ما جرى به العمل الفقهي، ويكشف لنا وقوعهم في مفسدتين:
أولاهما: أنهم يبنون أحكامهم على خيالات ومثاليات، لا تقبل التنزيل والتطبيق.
ثانيتهما: أنهم يقعون في شرٍّ مما فروا منه، كهؤلاء الذين ردوا ولاية الفاسق في النكاح، ثم قلَّدوها لمن هو مثله، أو شرٌّ منه.
ضوابط ما جرى به العمل:
غير أنه يجب ضبط هذه الكلية، حتى لا تكون سلاحاً في سبيل إهدار النصوص والأصول واطراحها، بحجة مخالفتها لما جرى به العمل، وقد نعى الله سبحانه على الجاهليين توسعهم في الاحتجاج بآراء رؤسائهم، وأعراف آبائهم وأجدادهم، وجريان العمل عندهم على خلاف ما جاءت به الأنبياء والرسل ـ عليهم السلام ـ، قال تعالى: ((وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ))، و الآيات في هذا المعنى كثيرة.
والآن إليك: ضوابط مراعاة ما جرى عليه العمل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/30)
1ـ ألا يخالف دليلاً شرعياً، أو قاعدة كلية، أما إذا لاح الدليل الشرعي، الخالي من المعارض الراجح، فالأخذ به لازمٌ لكل أحد، ولا يبالي المرء بخلاف من خالفه كائناً من كان. ولهذا شواهد كثيرة من تصرفات الأئمة الكبار عبر التاريخ، فقد ابتلي عامتهم بسبب مخالفتهم لما جرى في بلدانهم من خلاف السنن والشرائع، والله المستعان.
يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ: " إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله, ولا يجهل قدره, وهو من أعلى المراتب السنيات, فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟. فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يُعِدَّ له عدته, وأن يتأهب له أهبته, وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه, ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به; فإن الله ناصره وهاديه "اهـ[إعلام الموقعين (1/ 11،10)].
وقد كان الأصل لدى أئمة السلف قوة الدليل، لا كثرة القائلين، وهذا الإمام مالكٌ ـ رحمه الله ـ، مع ما عُرف عنه من الأخذ بعمل أهل المدينة، حتى سرى ذلك إلى أصحاب مذهبه، فتواضع بعض أهل الحواضر الكبرى من المالكية على اعتبار ما جرى به عمل أهلها، فأصبح هنالك ما يسمى: عمل فاس، وعمل تلمسان، وعمل مراكش، وعمل قرطبة ... الخ.
ومع ذلك فإننا نجد مالكاً يخالف الجمهور، فيما ظهر له دليله، قال ابن فرحون ـ رحمه الله ـ: " وأن مالكاً ـ رحمه الله ـ كان يراعي من الخلاف ما قويَ دليله، لا ما كثر قائله, وقد أجاز ـ رحمه الله ـ الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت، وأكثرهم على خلافه, وأباح بيع ما فيه حق توفيةٍ من غير الطعام قبل قبضه, وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب, ولم يراعِ في ذلك خلاف الجمهور "اهـ، ذكره في تبصرة الحكام.
ومن هذا الباب: فتيا شيخنا ابن باز ـ رحمه الله ـ في مسألة الطلاق بالثلاث، وهو في العشرينات من عمره، وهي من كبريات المسائل، ولها تعلق بالقضاء، وهذا أشد، ومع هذا لم يلتفت إلى ما جرى به العمل، لمَّا ظهر له الدليل، وابتلي في ذلك بما يطول سرده!
وقد حُذِّرنا مما جرى به العمل؛ إذا كان في غير سنة، كما جاء عن ابن مسعود: (كيف أنتم إذا لبستكم فتنةٌ، يهرم فيها الكبير، ويربو فيها الصغير، ويتخذها الناس سنةً، فإذا غُيرت قالوا: غيرت السنة، قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن، قال: إذا كثرت قراؤكم، وقلت فقهاؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة) اهـ[أخرجه الدارمي برقم (185) (1/ 75)].
2ـ أن يثبت جريان أهل العلم على ذلك القول، لأن هذه قضيةٌ نقليةٌ، لا بد لإثباتها من الاستناد إلى نقلٍ صحيح، و إلاّ فقد يزعمُ زاعمٌ أن العمل جرى بقولٍ من الأقوال، ولا يكون قولُه مطابقاً للواقع، يفعل ذلك إما غفلةً وخطأً، أو شبهةً وهوى.
وربما يُعمَلُ هذا الأصلُ في وجه أهل العلم، لأغراض دنيوية، وينصب شعاراً يُدرأ به في نحور المصلحين، وليس بخاف عليك ما حصل للإمام ابن تيمية من الابتلاء بسبب صدعه بما يراه موافقاً للسنة، فأشهَرَ خصومُهُ في وجهه تهمةَ " نقض الإجماع "، و عدم اعتبار " ما جرى به عمل أهل العلم "، وقع له هذا في فتيا الطلاق الثلاث، و مسألة شد الرحال، وغيرهما من المسائل.
هذا،،، والموضوع ذو شجون وفنون، ولكني أكفُّ القلم رجاء استدراك حبيب، أو نقد محبٍّ لبيب ...
والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل ...
ـــــــــــ
- حواشي ـ من قرأ الحواشي ما حوى شي ـ:
(1) هذا ما ظهر لي بعد التأمل في فتاوي علماء الأمصار، وهذه المسألة غير مسألة احتجاج الإمام مالك بعمل أهل المدينة، لأن مراده ما كان من باب النقل والرواية، وأما بحثنا هنا فمقصوده بيان أهمية مراعاة المفتي ما جرى عليه العمل في بلده، وللمالكية اصطلاحٌ أخص من المذكور أعلاه ـ لا يهمنا هنا ـ، وهو أنهم يطلقون مصطلح " العمل " على: " العدول عن القول الراجح والمشهور في القضايا، إلى القول الضعيف فيها، رعياً لمصلحة الأمة، وما تقتضيه حالتها الاجتماعية "، أي أنه قولٌ ضعيف، يفتى به، لسبب اقتضاه، انظر: تطور التشريع المغربي من خلال ما جرى به العمل؛ لعمر الجيدي (114)، ضمن: ندوة فلسفة التشريع الإسلامي، أكاديمية المملكة المغربية، بدون تأريخ.
(2) ومن ذلك ما قاله ابن حميد في السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، في ترجمة سليمان بن عثمان المرداوي الصالحي ـ رحمه الله ـ: " ثم انتقل إلى قرية دُومة، من غوطة دمشق بعياله، وأخَذَ فقاهتها ولازمها إلى أن توفي "اهـ[(2/ 411)].
(3) مرادي بالمرجحات الخاصة: ضوابط الترجيح بين الأدلة المتعارضة، التي تكلم عليها الأصوليون في أواخر كتب الأصول، في أبواب " التعارض والترجيح ".
(4) كما حصل لأبي العباس ابن تيمية، وابن القيم ـ رحمهما الله ـ في مسألة الطلاق الثلاث بلفظٍ واحد، وشد الرحال إلى قبر المصطفى، وجواز المسابقة بغير محلل.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[03 - 11 - 04, 03:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أشكل علي في مقالكم الكريم أنكم جعلتم الفتوى بجواز مس المصحف للجنب شاذة ومخالفة للعمل، والفتوى بأن الطلاق الثلاث يحتسب واحدة من باب ما قوي دليله وخلا من المعارض الراجح.
مع أنني لا أرى كبير فرق بينهما، بل الثانية أخطر لتعلقها بمسائل القضاء، وبناء الأسر وهدمها، كما تفضلتم ببيانه.
أفيدونا بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/31)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[03 - 11 - 04, 04:34 م]ـ
شكر الله لكم أخي الشيخ: عصام،،، أن تفضلتم بقراءة الموضوع.
ليس الشأن في رجحان أي من الرأيين في كل مسألة، ولدي تحفظ على مسألة مس (المحدث)، لا (الجنب) للكتاب العزيز، وإن كان عامة النجديين على منع المحدث حدثاً أصغر من مسه، هذا كان قديماً، وفي العصر المتأخر يبدو أنه عاد الخلاف، كالشأن في مسائل كثيرة، وقد اتسع الخرق على الراقع، حتى لم يعد الناس يعرفون ما الذي عليه العمل في مسألة من المسائل!
وإنما كان غرضي ـ أيها المحب ـ بيان طريقة الشيخين في الفتيا.
متى يراعى " العمل "، ومتى لا يراعى.
أرجو أن أعرف رأيكم في أصل الموضوع ...
ـ[عصام البشير]ــــــــ[03 - 11 - 04, 04:45 م]ـ
أخي الشيخ الفاضل النجدي
بارك الله فيكم
استشكالي السابق ذكره للتفريق بين المسألتين نابع من عدم فهمي للضابط الأول الذي ذكرتموه، وهو:
(ألا يخالف دليلاً شرعياً، أو قاعدة كلية)
وأنتم - بحسب فهمي - جعلتم مسألة الطلاق موافقة لهذا الضابط.
وفي رأيي أن المسألة الأخرى أيضا - عند القائلين بها - يمكن أن تدخل دخولا أوليا في الضابط المذكور.
وأرى أن هذا الضابط يحتاج إلى مزيد بسط وبيان وتقييد، وإلا فلا أظن أحدا من العلماء يقر أن قوله مخالف لدليل شرعي أو قاعدة كلية.
وعليه فكل من وافق ما جرى به العمل، من أصحاب الفتوى، فإنه يزعم أنه موافق لهذا الضابط إجمالا.
وأخشى ما أخشاه أن تفتح دعوتكم هذه مجالا رحبا لأهل الأهواء، في الفقه والعقيدة، ما دامت الضوابط تحتمل وتحتمل.
والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[03 - 11 - 04, 05:04 م]ـ
بارك الله فيكم .... ملحوظة ذات بال.
فشكر الله لكم ...
وأعِدُكم أن أراجع هذا الضابط، وإن كنتُ لا أحب مراجعة " الضبّاط ".
"""""""""""""""""""
بادئ الرأي:
بغض النظر عن الأمثلة المذكورة، وملاحظاتكم الوجيهة حولها،،،،
تعلمون ـ حفظكم الله ـ أن صناعة الفقه تبنى في كثير من مسائلها على:
1ـ الظنون، فلا تكاد تجد قاطعاً في الفروعيات، وما أكثر تعارض الأدلة هنالك، وإنما هي أدلة رواجح، وقرائن حوافّ.
2ـ النسبية: فما هو راجحٌ عند فلان، يكون مرجوحاً عند آخر.
وما يكون قطعياً عند فقيه، ربما كان ظنياً عند آخر.
وما وافق الدليل عند باحث، ربما يكون مخالفاً للدليل عند غيره ... وهكذا.
لكن:
أذكِّر بأمرين:
أ ـ لا بد أن يكون هنالك قدرٌ مشترك بين أهل الإنصاف والتحري، يجتمعون عليه، ويستقر عليه عمل سواد الناس، فلا يعقل أن تكون كل المسائل، ولا جلها، خالية من دليل راجح، نتواضع عليه جميعاً.
ب ـ اعتبار " العمل " إنما هو مجرد " مرجِّح "، كالأمارة والقرينة، فلا يصلح لأن ترد به الأدلة الراجحة، فلا مدخل لأهل الأهواء فيه، وإلا لأبطلنا الشرائع بذلك.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[14 - 11 - 04, 02:07 ص]ـ
جزى الله الشيخ اباعبدالله النجدي على ما يتحفنا به من مشاركاته الماتعة.
وارجو ان ياذن لي في ابداء وجهة نظري في الموضوع لعله ينظر فيها ويفيدنا برايه فيها.وسيكون الكلام مختصرا وعلى عجل فارجو المعذرة.
مراعاة ماجرى عليه العمل فائدتها - كما اشرتم اليها -:
1 - ضبط العامة وافادتهم بمعنى ضبطهم على قول هذا من جهة، ومن جهة اخرى افادتهم فلو كثرت على العامي بل على طالب العلم المبتدئ الاختلافات فبماذا سيعمل.
في النهاية ان كان عنده تقوى وقف محتارا لايدري مايصنع وان كان قليل الورع اخذ ايسرها محتجا بانه قد قيل ذلك.
2 - الاستئناس بها في الترجيح فان كثيرا من الاختلافات الفقهية مبنية على اجتهادات والاجتهاد محتمل الاصابة والخطأ حتى المسائل التي فيها نص تجد هذا الفقيه يستدل به على قول وبالنص نفسه يستدل فقيه اخر على خلاف ذلك القول
ولعل هذه النكتة من فوائد اخذ العلم عن المشايخ لا من بطون الكتب فقط.
ولي على الموضوع الملاحظات التالية:
1 - قد ذكرتم - شيخنا ابا عبد الله - النقد لمراعاة الناحية النظرية دون مراعاة التطبيق العملي وهذا الموضوع فيه تقرير نظري ولكن عند ذكر الامثلة بدا النزاع والاختلاف واول ذلك مااستفتح به الشيخ عصام البشير.
وانتم -حفظكم الله- استدللتم بانكار الشيخ محمد بن ابراهيم في مسالة مس المصحف وهذه المسالة بعينها قلتم فيها:
((ولدي تحفظ على مسألة مس (المحدث))).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/32)
وعليه فحتى يقوى البحث لابد من ذكر امثلة كثيرة تقرر هذا الاصل.
وفي ظني ان كثيرا ان لم يكن كل الامثلة التي ستذكر سيعترضها ما في الامثلة المذكورة:
- عدم التسليم بصحة تطبيق المثال على القاعدة.
- وعلى فرض التسليم، الاعتراض بامثلة اخرى كثيرة مشابهة فيحتاج الى التفريق
وقد يسلم بالفرق وقد ينازع فيه.
2 - الموضوع - نفعنا الله بعلومكم - استدللتم عليه بامور لعله -والله اعلم - الاولى تعليق الحكم بها لا بمراعاة ماجرى به العمل.
قلتم - وفقنا الله واياكم -:
-إذ في بعض العُضَل من المسائل لا يكاد يستقيم للناس إلا ما أفتى به الكبار
كمثل قولهم في تضمين الصناع: " لا يصلح الناس إلا ذلك "اهـ.
اليس الاولى الاخذ في الاعتبار بما يصلح الناس وهذا مفيد فيما وقع وفيما سيقع من النوازل دون الاخذ بمراعاة ماجرى به العمل لان الامثلة التي تنفرد بمراعاة ماجرى به العمل ولا يكون فيها اعتبار بما لا يصلح الناس الابه ينازع فيها.
فالذي اريد ان اقوله ان المعنى الذي اردتم تقريره قد يتم تقريره تقريرا صحيحا بمراعاة ماذكرتم من التعليلات ولعلي اذكر ذلك في نقاط:
1 - مراعاة مالايصلح الناس الابه وهذا مقرر بما هو معلوم من قولهم:
المشقة تجلب التيسير - واذا ضاق الامر اتسع.
ومن نازع في امثلة ذلك فانما ينازع نظريا اما عند التطبيق فلا.كما ذكر ذلك ابن القيم فيما نقلتم.
فالقضية ليست تجاهل ما جرى به العمل الفقهي ولكنه تجاهل حاجة الناس وان الشريعة لم تجئ للتعسير على الخلق بل جاءت بمايصلح الناس.
2 - التطبيق العملي مفيد في الترجيح وهو ماافدتم به بقولكم:
((البحث النظري المجرد ربما كان قاصراً عن إنتاج الحكم الصحيح، ما لم يُضَف إليه سبر الواقع العلمي الجاري))
((فإنَّ الأقوال الضعيفة والمرجوحة غالباً ما تنكشف، وتستغلق على المكلفين، بمجرد إنزالها على الوقائع، ووضعها على محك التطبيق)).
3 - البعد عن الاقوال الشاذة وهذا معنى مقرر عند اهل العلم رحمهم الله.
فهذه المعاني صحيحة لا اشكال فيها.
وامر اخر في الموضوع ولعلي اختم به:
ان هذا قد يصح في زمن كزمن الشيخ محمد بن ابراهيم فان الامر في عصره رحمه الله منضبط اما الان فقد نقضتم القاعدة التي ذكرتم بقولكم:
((وفي العصر المتأخر يبدو أنه عاد الخلاف، كالشأن في مسائل كثيرة، وقد اتسع الخرق على الراقع، حتى لم يعد الناس يعرفون ما الذي عليه العمل في مسألة من المسائل!))
اذن فماهي الامثلة على القاعدة المذكورة اذا ((لم يعد الناس يعرفون ما الذي عليه العمل في مسألة من المسائل!)).
ولاسيما مع هذه الفضائيات وكثرة من يتصدر فيها للافتاء.
ويمكن ضبط المسالة بامرين:
1 - ماذكره اهل العلم في مسالة العامي وانه يستفتي من كان اورع واعلم عنده وياخذه بفتواه.
2 - ما اظن ان بعض الاخوة ذكره وهو مراعاة ما اطبق عليه راي المجامع الفقهية والهيئات العلمية فمثل هذه الاراء هي تستحق النشر والفتيا بها.
واعذرونا شيخنا على الاطالة.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[14 - 11 - 04, 02:11 م]ـ
وجزاكم الله خيراً أخي الشيخ المستفيد 7، فقد أثريتم الموضوع، وهو محتاج إلى كثيرٍ من التمحيص والتحكيك، ليتخلص من مفسدات الاستئناس به.
وهذه تعليقات حول ما تفضلتم به،،،
الملحوظة الأولى:
قولكم:
وهذا الموضوع فيه تقرير نظري ولكن عند ذكر الامثلة بدا النزاع والاختلاف واول ذلك مااستفتح به الشيخ عصام البشير
الجواب:
أن أمثلة كثيرة يمكن أن نجدها ضمن فتاوي المعاصرين، حيث يكثر قولهم: (وبه أفتى شيخنا ابن باز)، أو (وهو ما رجحه شيخنا ابن عثيمين)، أو (وهو ما قررته اللجنة الدائمة)، أو (وبه صدر قرار المجمع الفقهي) .... الخ.
ومعلومٌ أن هؤلاء الأفاضل المذكورين ليسوا بأنبياء، ولسنا من القائلين بعصمة الأئمة كالطائفة المخذولة، ولا يعد قول علمائنا في مسألةٍ ما رفعاً للخلاف فيها، فلم يبقَ إلا أن قائل ذلك يستأنس بما جرى به عملُ من قبله من مشايخه، وعلماء بلده.
وأنا معكم في أنه يصعب إيجاد مثال يتفق عليه الجميع، لكني " أظن " أن ذلك راجعٌ إلى أن هذه القاعدة مستعملةٌ في المسائل الاجتهادية، وهي كما لا يخفاكم موضع خلاف وأخذ ورد. وليس الخلاف في مثالٍ أو مثالين بناقضٍ للقاعدة من أصلها.
الملحوظة الثانية:
قولكم:
استدللتم عليه بامور لعله -والله اعلم - الاولى تعليق الحكم بها لا بمراعاة ماجرى به العمل .....
اليس الاولى الاخذ في الاعتبار بما يصلح الناس وهذا مفيد فيما وقع وفيما سيقع من النوازل دون الاخذ بمراعاة ماجرى به العمل لان الامثلة التي تنفرد بمراعاة ماجرى به العمل ولا يكون فيها اعتبار بما لا يصلح الناس الابه ينازع فيها
الجواب:
لا يخفى على كريم علمكم أن أصول الاستدلال تتداخل، وذلك من جهة التطبيق، فيمكن أن يكون المثال الواحد تطبيقاً لأكثر من أصل، وهذا كثير في علم تخريج الفروع على الأصول.
كما في تضمين الصناع، فيجعلونه مثالاً للمصلحة المرسلة، و لقاعدة سد الذرائع، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار ... وهكذا.
فمن يعتبر ما جرى به العمل: يمكن أن يقول مثلاً: إن التعريف عشية عرفة بالأمصار بدعةٌ، لأنه ليس له أصلٌ، وهو ما جرى به العمل. هذا مع ما ورد عن الإمام أحمد من التخفيف فيه.
الملحوظة الثالثة:
قولكم:
التطبيق العملي مفيد في الترجيح وهو ماافدتم به بقولكم:
((البحث النظري المجرد ربما كان قاصراً عن إنتاج الحكم الصحيح، ما لم يُضَف إليه سبر الواقع العلمي الجاري))
((فإنَّ الأقوال الضعيفة والمرجوحة غالباً ما تنكشف، وتستغلق على المكلفين، بمجرد إنزالها على الوقائع، ووضعها على محك التطبيق))
هذا تقريرٌ حسنٌ، وهو يؤيد أصل الموضوع، ويكشف جانباً من فوائد اعتبار ما جرى به العمل.
ولعلي أكمل لاحقاً بإذن الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/33)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 11 - 04, 01:08 ص]ـ
مكرر
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 11 - 04, 01:10 ص]ـ
ويمكن ضبط المسالة بامرين:
1 - ماذكره اهل العلم في مسالة العامي وانه يستفتي من كان اورع واعلم عنده وياخذه بفتواه.
.
أقول: بحثنا إنما هو في الفقيه المفتي، لا العامي المستفتي، فافترقا.
بمعنى أنَّ هذا الضابط لا يتعارض مع اعتبار (ما جرى به العمل)، وذلك أن الأول ـ أي الضابط ـ يخاطَب به العامي المستفتي. أما الثاني ـ أي ما جرى به العمل ـ فيخاطَب به المفتي، فلا يغني أحدهما عن الآخر.
2 - ما اظن ان بعض الاخوة ذكره وهو مراعاة ما اطبق عليه راي المجامع الفقهية والهيئات العلمية فمثل هذه الاراء هي تستحق النشر والفتيا بها.
.
هنا أمران:
أ ـ هذا الضابط حسنٌ، لا إشكال فيه.
وإنما يراعون قرارات المجامع لما فيها من معنى (العمل) الذي هو محل البحث هنا، وقد ظهَر لي اعتباره.
ب ـ لا يخفاكم أنّ قرارات المجامع قليلةٌ شحيحة، لا تكاد تفي بالقليل من النوازل والحوادث، فالاقتصار عليها قليل الجدوى. بخلاف فتاوي المحققين من أهل العلم، فهي مستوعبة لعامة المسائل.
وأكرر لكم شكري، داعياً لكم بالتسديد والتوفيق.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[17 - 11 - 04, 09:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وزيادة في تحرير المسالة اذكر الامور التالية:
- تحرير ((معنى ماجرى به العمل))
فقد ذكرتم - وفقكم الله - في المشاركة رقم 1 مانصه:
((والذي يظهر من اصطلاح الفقهاء في عبارة " ما جرى به العمل " هو: أن يشتهر قولٌ من الأقوال الفقهية، في قطر من الأقطار، ويتتابع أهل العلم فيه على الأخذ بذلك القول، من غير نكير بينهم، حتى يصير ذلك بينهم عرفاً علمياً مستقراً.))
ثم في الافادة في مسالة الامثلة ذكرتم في المشاركة رقم 7 مانصه:
((أن أمثلة كثيرة يمكن أن نجدها ضمن فتاوي المعاصرين، حيث يكثر قولهم: (وبه أفتى شيخنا ابن باز)، أو (وهو ما رجحه شيخنا ابن عثيمين)، أو (وهو ما قررته اللجنة الدائمة)، أو (وبه صدر قرار المجمع الفقهي) .... الخ.)).
فكيف يستقيم التمثيل بما افتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى مع ماذكرتم من الضابط اذ العبرة في هذه المسالة ليست بقول الشيخين رحمهما الله تعالى بل بالتتابع على قولهما حتى يصير عرفا علميا مستقرا اذ القائل وبه افتى شيخنا واحد او اثنان او ... وليست عرفا علميا مستقرا.
ولعل من الامور المفيدة في هذه المسالة معرفة مرتبة ماجرى به العمل:
فالمراتب عديدة لعلي اذكر بعضها:
1 - الاجماع على ماعلم من الدين بالضرورة وهذا حجة بلاشك.
واقل منه:
2 - الاجماع السكوتي وهذا فيه خلاف.
واقل منه:
3 - اجماع اهل المدينة وفيه الكلام المعروف.
4 - ماجرى به العمل.
5 - قول امام اوامامين وهذا يستأنس به ومما يستدل به على ذلك قول الامام احمد المشهور عنه ((لا تتكلم في مسالة ليس لك فيها امام)) فمفهومه ان كان في لك في المسالة امام فلاحرج عليك في التكلم.
وقد يرجح الانسان قولا ويقوى عنده جدا بمقتضى الادلة الشرعية ولكنه لا يجرؤ على القول به حتى يجد احد الائمة قد قال به.
وايضا في المسائل المعاصرة لو بحثت مسالة وترجح لديك قول ثم وجدت الشيخ ابن باز او الشيخ ابن عثيمين قد قال به فان هذا يقوي نفسك على القول به وينشرح صدرك للموافقة.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[19 - 11 - 04, 01:27 ص]ـ
ولعل من الامثلة التي قد يستفاد منها في هذا الموضوع:
قول الشيخ بكر أبوزيد - حفظه الله - في كتابه تصحيح الدعاء ص (320)، قال: مما أحدث الوعّاظ وبعض الخطباء في عصرنا مغايرة الصّوت عند تلاوة القرآن لنسق صوته في وعظه أو الخطابة.
وهذا لم يعرف عن السالفين ولا الأئمة المتبوعين، ولا تجده لدى أجلاّء العلماء في عصرنا، بل يتنكّبونه، وكثير من السّامعين لايرتضونه، والأمزجة مختلفة، ولا عبرة بالفاسد منها، كما أنه لا عبرة بالمخالف لطريقة صدر هذه الأمة وسلفها، والله أعلم. انتهى.
والشاهد منه قوله: ((ولا تجده لدى أجلاّء العلماء في عصرنا، بل يتنكّبونه)).
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 11 - 04, 10:06 م]ـ
لعل في هذا الرابط ما يفيد - شيخنا الكريم -:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/34)
فائدة في ترك الإفتاء بالقول الراجح للمصلحة! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8702)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 11 - 04, 02:17 م]ـ
فكيف يستقيم التمثيل بما افتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى مع ماذكرتم من الضابط اذ العبرة في هذه المسالة ليست بقول الشيخين رحمهما الله تعالى بل بالتتابع على قولهما حتى يصير عرفا علميا مستقرا اذ القائل وبه افتى شيخنا واحد او اثنان او ... وليست عرفا علميا مستقرا.
نعم، هو كما تفضلتم، فمجرد قوله: أفتى فلانٌ بكذا لا يدل على العمل الاصطلاحي، وإن كان تكرر العبارة لدى المعاصرين يدل على ما أردتُ، أي أنه لولا اعتبار العمل عندهم لما جرَت عادتُهم بذاك.
وإنما حملني على التعبير بذلك " الاختصار "، لعلمي بأن القارئ الكريم ـ في هذا الملتقى المبارك ـ تكفيه الإشارة، لفضلِ التخصص، ومزية الطلب.
وإلا فإن قوله: (وبه كان يفتي ابن باز ـ مثلاً ـ)، يريد أن يقول لنا: إن هذه الفتوى (معمولٌ) بها، وهذا القدر هو المراد مما ذكرتُ، فجزاكم الله خيراً.
""""""""""""""""""""""""""
ولعل من الامور المفيدة في هذه المسالة معرفة مرتبة ماجرى به العمل .... الخ
اصطلاح " ما جرى به العمل ": يصعب إدراجه في الأدلة المعتبرة، كدليل الإجماع مثلاً، أو تضمينه في تقسيمٍ يشمل أدلةً أخرى، والسبب أن " العمل " ليس دليلاً أصلاً، وإنما هو أمارةٌ من أمارات، وإخالةٌ من إخالاتٍ، تدل على ما وراءَها من المصالح والمنافع المعتبرة، فلا يظن هذا الفقير أن إدراجها في التقسيم أعلاه وجيهاً، إلا على وجه التصوير للمسألة فحسب، فهو من هذا الوجه نافعٌ، والله تعالى أعلم.
"""""""""""""""""""""""""""
مما أحدث الوعّاظ وبعض الخطباء في عصرنا مغايرة الصّوت عند تلاوة القرآن لنسق صوته في وعظه أو الخطابة.
وهذا لم يعرف عن السالفين ولا الأئمة المتبوعين، ولا تجده لدى أجلاّء العلماء في عصرنا، بل يتنكّبونه، وكثير من السّامعين لايرتضونه .....
فائدةٌ جليلةٌ،،، بارك الله فيكم، وشكر لكم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 11 - 04, 02:24 م]ـ
لعل في هذا الرابط ما يفيد - شيخنا الكريم -:
فائدة في ترك الإفتاء بالقول الراجح للمصلحة! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8702)
أخي الشيخ عبد الله ـ لا زالَ موفقاً ـ فائدةٌ سمينة، غرَسَ الله لكم بكل حرفٍ منها غرساً في الجنة، ومن قال آمين.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 11 - 04, 01:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
يقول صاحب نشر البنود على مراقي السعود (2/ 270 - 271):
وهل يراعى كل خلق قد وجد*****أو المراعي هو مشهور عهد
وكونه يلجى إليه الضرر*****أن كان لم يشتد فيه الخور
وثبت العزو وقد تحققا*****ضرا من الضر به تعلقا
يحكونه معطوفا على الترقي يعني:
أن الضعيف (قال مصطفى: أي الرأي الضعيف) يذكر في كتب الفقه لما ذكر ولكونه قد تلجأ الضرورة إلى العمل به:
- 1. بشرط أن يكون ذلك الضعيف غير شديد الخور أي الضعف وإلا فلا يجوز العمل به.
- 2. وبشرط أن يثبت عزوه إلى قائله خوف أن يكون ممن لا يقتدى به لضعفه في الدين أو العلم أو الورع وإلا فلا يجوز العمل به.
- 3. وبشرط أن يتحقق تلك الضرورة في نفسه فلا يجوز للمفتي أن يفتي بغير المشهور لأنه كما قال المسناوي لا يتحقق الضرورة بالنسبة إلى غيره كما يتحققها من نفسه ولذلك سدوا الذريعة فقالوا تمنع الفتوى بغير المشهور خوف أن لا تكون الضرورة محققة، لا لأجل أنه لا يعمل بالضعيف إذا تحققت الضرورة يوما ما، ذكره شيخنا البناني عند قول خليل فحكم بقول مقلده.
(قوله) وقد تحقق ضرا .. إلخ من فاعل تحقق وجملة الضر به تعلق مبتدأ وخبره وهو صلة من.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 11 - 04, 04:36 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،
جزاكم الله خيراً أخي الشيخ مصطفى ... على الإفادة.
بالنسبة إلى اصطلاح المشهور عند المالكية:
فلا يجوز للمفتي أن يفتي بغير المشهور لأنه كما قال المسناوي لا يتحقق الضرورة بالنسبة إلى غيره كما يتحققها من نفسه ولذلك سدوا الذريعة فقالوا تمنع الفتوى بغير المشهور خوف أن لا تكون الضرورة محققة
ذكرتُ سابقاً أن مرادي بما جرى به العمل يختلف عما اصطلح عليه المالكية المتأخرون:
وللمالكية اصطلاحٌ أخص من المذكور أعلاه ـ لا يهمنا هنا ـ، وهو أنهم يطلقون مصطلح " العمل " على: " العدول عن القول الراجح والمشهور في القضايا، إلى القول الضعيف فيها، رعياً لمصلحة الأمة، وما تقتضيه حالتها الاجتماعية "، أي أنه قولٌ ضعيف، يفتى به، لسبب اقتضاه
وأمرٌ آخر لا يخفى عليكم:
هو أنهم ينطلقون من منطلق (التقليد) للمذهب المالكي، ومعلومٌ أن مقلِّدَة المذاهب مقيدون بما يصطلح عليه مدونو المذهب من: مذهبٍ، ومشهور، وراجحٍ، وغريب، وشاذ، ومُفتىً به، ومعمولٌ به .... الخ، كل ذلك داخل نطاق المذهب، وضوابطه لدي متأخريهم.
فمثلاً: يقدمون ما قيل فيه: " المذهب كذا "، على ما قاله مالكٌ نفسه.
أما الذي أردتُه فهو مختلفٌ ـ شيئاً ما ـ عن ذلك، وإن لم يكن بالبعيد عن ذاك، فأنا لا ألتزم تعريفهم للعمل، الذي يحصرونه بالقول الضعيف يُعمل به لمصلحة، بل المراد ما هو أعم من ذلك، فغالباً ما يجري العمل ـ عندنا ـ في المسائل العامة على القول الراجح، الذي تنصرُه الدلائل.
فإذا ما خالفه أحدٌ لما يراه راجحاً قلنا له تريَّث، ولا تخالف المعمول به، حتى تتثبت من صحة ما أنتَ عليه، من جهة: 1) الدليل، 2) ومن جهة الواقع، أي المصلحة والمفسدة.
""""""""""""""""""""
ومما قاله في المراقي بشأن العمل بالضعيف قبل الأبيات المتقدمة:
وذكرُ ما ضُعِّف ليس للعمل ...... إذ ذاك عن خلافهم قد انحظل
بل للترقي في مدارج السَّنا .... ويحفظُ المَدْرَكَ من له اعتنا
الخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/35)
ـ[أبو عبدالرحمن المدني]ــــــــ[23 - 11 - 04, 02:19 م]ـ
الصواب نصب (يحفظ) في قول سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقيه:
ويحفظَ المدرك من له اعتنا
قال في نثر الورود: ويحفظ بالنصب عطفا على الاسم الخالص الذي هو الترقي على القاعدة المشار إليها بقوله في الخلاصة:
وإن على اسم خالص فعل عطف ... تنصبه أن ثابتا أو منحذف
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[26 - 11 - 04, 06:48 م]ـ
نعم، بارك الله فيك أخي أبا عبد الرحمن على التعديل بلا جرح، والوجهان صحيحان.
فالنصب بنزع الخافض، ويكون الفعل معطوفاً على مدخول اللام في (للترقي).
والرفع على الاستئناف، ويكون العطف للجملة على الجملة.
وهذا الوجه الأخير يقويه أنه لا علاقة سببية بين ذكرهم للقول الضعيف، وبين حفظ المَدرَك.
والله تعالى أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 11 - 04, 10:28 م]ـ
ولا يفهمنَّ أحدٌ من كلامي هذا " الحجر " على طالب العلم أن يرجح في الاجتهاديات ما يظهر له دليله، فهذا شيءٌ، والإفتاء على العموم شيءٌ آخر، حيث " يراعى في الإفتاء ما لا يراعى في البحث العلمي المجرد ".
أحسنت، وذكرني كلامك بكلام ابن القيم في أعلام الموقعين 1/ 99
وقد احتج الأئمة الأربعة، والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها، واحتج بها، وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه، والفتوى كأبي حاتم البستي، وابن حزم وغيرهما.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[27 - 11 - 04, 02:04 ص]ـ
أحسن الله إليك ... يُرحل إلى هذه الفائدة.
"""""""""""""""""""""""""""""""""
جاء في فتاوي ابن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
(قوله: " إذا شرب ناوله الأيمن ".
والتيامن حتى في الجاهلية، كما قال عمرو بن كلثوم:
صددتِ الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا
أما الشارب فهو يدفع إلى ما عن يمينه – مجراها اليمين.
(تقرير)
س: صب القهوة؟
ويؤخذ من دروج الناس في صب القهوة عند العلماء نوع فتوى، كونه لا يراعى الأيمن بكل حال.
(تقرير)
وليس عندنا عادة أنهم يبدءون باليمين في القهوة، فهو قاسم، فيقسم على حسب الهيئة والشكل فيمن يقسم عليهم، فهنا يعمل بـ (كبر كبر). أما حديث (اشرب) فهو في الفضلة.) اهـ
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 12 - 04, 11:12 م]ـ
أخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ 380 ط. ابن الجوزي) من طريق عبد الله بن إسحاق الجعفري قال: كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة. قال: فتذاكروا يوماً السنن. فقال رجلٌ كان في المجلس: ليس العمل على هذا!. فقال عبد الله: أرأيت إنْ كثُرَ الجهال حتى يكونوا هم الحكام، أَفَهُم الحجة على السنة؟! قال ربيعة: أشهد أنَّ هذا كلام أبناء الأنبياء.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[27 - 12 - 04, 10:09 ص]ـ
السلام عليكم
(اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون)
هذا هو ما أمرنا الله سبحانه وتعالي باتباعه، وليس ما عليه العمل، فإن كنتم تعنون اتباع دليل ما عليه العمل فأمر حسن جميل.
وإن كان القصد هو اتباع ما عليه العمل إذا لم يخالف الأدلة مع عدم وجود دليل لما عليه العمل من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فهذا لا يحل لمسلم بنص الآية السابقة، لأن ما عليه العمل ليس مما أنزله سبحانه وتعالي.
والسلام عليكم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 01:31 م]ـ
أخي الشخ عبد الله ــــــــــ جزاكم الله خيراً
والقصة ذات عبرة، وهي دالة على أنه لا عبرة بالعمل المخالف للنص.
"""""""""""""""""""""""""""
أخي الفاضل محمد أحمد جلمد ــــــ بارك الله فيكم
قال القرطبي في تفسيره آية الأعراف هذه: " دلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص "اهـ.
فلا إشكال إذن،،،
واعلم أخي الحبيب أن هذه القاعدة ـ ربما ـ لا تحتاجها في البحوث النظرية، والمذاكرة العلمية، إنما يحتاجها من ابتلي بمعالجة الجمهور، وجُعل في محك السؤال، قضاءً، أو إفتاءً،،،
فهنالك تعترضك الأغلوطات، وتلجئك المضايق، التي لا تنفصل عنها إلا بمثل ما قررته لك، وقد قيل قديماً: ويل للشجي من الخلي.
حفظك الله، وسددك، وبارك لي ولك في العلم والعمل ...
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 10:09 م]ـ
يقول الشيخ حماد الأنصاري ـ رحمه الله ـ:
(التصوير الفوتوغرافي حلالٌ عندي، ولكن لا أفتي بهذا احتراماً لأهل الفتوى في هذه البلاد، لأنهم على التحريم) اهـ.
المجموع في ترجمة العلامة حماد بن محمد الأنصاري؛ لابنه عبد الأول بن حماد الأنصاري (2/ 760).
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[02 - 01 - 05, 03:59 ص]ـ
قال الشاطبي - كما في فتاواه ص 164 - في رده على من يدعوه إلى اعتماد الكتب المتأخره للمالكية:
... ومثل ذلك استقصاؤكم فيما إذا عمل الناس بقول ضعيف، ونقلكم عن بعض الأصحاب: أنه لا يجوز مخالفته، وتكراركم له مشعرٌ بالتساهل جداً ...
شيخنا أبا عبد الله - حفظه الله -:
قد يكون هذا النقل اطلعتم عليه، أو ليس فيه كبير فائدة؛ لكن عندي سؤال:
كأني فهمت من كلام الشاطبي السابق: أن فقهاء المالكية بحثوا هذه المسألة، فهل هذا صحيح؟ وأين؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/36)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 11:56 م]ـ
أخي الشيخ عبد الله ــــــ وفقه الله::::
المالكية هم أكثر من اعتنى بمسألة ما جرى به العمل، بأنواعه المختلفة: عمل أهل المدينة، والعمل المطلق، والعمل المقيد ببلد، وذلك مبثوثٌ في مصنفاتهم الأصولية والفقهية نظماً ونثراً، ففي كتب الأصول يبحثون المسألة في مباحث الإجماع. وفي كتب الفقه يبحثونها في كتاب القضاء.
ومن أجمع ما كتبه المعاصرون في المسألة ـ بحسب اطلاعي ـ: العرف والعمل في المذهب المالكي، د. عمر الجيدي ـ رحمه الله ـ.
وهذا كله يختلف عما أعنيه في هذا الموضوع، وقد قلتُ في الموضوع أعلاه:
للمالكية اصطلاحٌ أخص من المذكور أعلاه ـ لا يهمنا هنا ـ، وهو أنهم يطلقون مصطلح " العمل " على: " العدول عن القول الراجح والمشهور في القضايا، إلى القول الضعيف فيها، رعياً لمصلحة الأمة، وما تقتضيه حالتها الاجتماعية "، أي أنه قولٌ ضعيف، يفتى به، لسبب اقتضاه
ثم إنهم يخصونه ـ غالباً ـ بباب القضاء، دون الفتيا، وموضوعنا هنا في الفتيا ... والله تعالى أعلم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 01 - 05, 01:01 ص]ـ
قال أبو العباس ابن تيمية فيما ينقله عن الوزير ابن هبيرة ـ رحمهما الله ـ:
(فأما تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين، فانه لا أرى به بأساً، حيث إن اشتغال الفقهاء بمذهب واحد، من غير أن يختلط بهم فقيهٌ في مذهبٍ آخر، يثير الخلاف معهم، ويوقع النزاع.
فإنه حكى لي الشيخ محمد بن يحيى، عن القاضي أبى يعلى؛ أنه قصده فقيهٌ ليقرأَ عليه مذهب أحمد، فسأله عن بلده، فأخبره، فقال له: إن أهل بلدك كلهم يقرأون مذهب الشافعي، فلماذا عدلتَ أنت عنه إلى مذهبنا، فقال له: إنما عدلتُ عن المذهب رغبةً فيك أنت، فقال: إن هذا لا يصلح، فانك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد، وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي، لم تجد أحداً يعبد معك، ولا يدارسك، وكنت خليقاً أن تثير خصومةً، وتوقع نزاعاً، بل كونُك على مذهب الشافعي، حيث أهل بلدك على مذهبه أولى، ودلَّه على الشيخ أبي إسحاق، وذهب به إليه، فقال: سمعاً وطاعةً، أقدمه على الفقهاء، وألتفت إليه.
وكان هذا من علمهما معاً، وكون كل واحدٍ منهما يريد الآخرة، وعلى هذا فلا ينبغي أن يضيق في الاشتراط على المسلمين فى شروط المدارس، فإن المسلمين إخوة، وهى مساكن تبنى لله، فينبغي أن يكون في اشتراطها ما يتسع لعباد الله، فإنني امتنعت من دخول مدرسةٍ شُرط فيها شروطٌ لم أجدها عندي، ولعلي مُنِعتُ بذلك أن أُسألَ عن مسألةٍ أحتاج إليها، أو أفيد أو أستفيد) اهـ.
المسودة ج1/ص483
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 01 - 05, 01:19 ص]ـ
وقد احتج الأئمة الأربعة، والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها، واحتج بها، وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه، والفتوى كأبي حاتم البستي، وابن حزم وغيرهما.
من لم يتحمل أعباء الفقه، والفتوى كأبي حاتم البستي، وابن حزم وغيرهما.
كلام نفيس و دقيق من هذا العباب البحر يرحمه الله.
فكم توقف فقيه عند قول لما يرى من أحوال الناس، وغيره يبادر.
وكم تردد الفقيه رحمة بالخلق بتقرير قول قد لايحتمله الناس، وناجزه غيره ونزع اليه.
وكم ارخى الليل سدوله على فقيه يقلب المسائل ويفهم المقاصد، وغيره نظره قاصر.
هذا هو الفرق بين الفقيه وغيره، الفقيه يرحم الخلق ويحقق مقاصد الشارع الخاصة والعامة ويسوس الناس كسياسية الانبياء، واما غير الفقيه فلايعدة نظره كتابه او حاله.
وقد يكون من تسليط الذنوب ومن نتائج انتشار المعاصى ان يسلط الله على الناس من المفتين من يسومهم المشقة ويعسر عليهم، كما انه قد يسلط من عليهم من يميع دينهم ويضيع أمرهم.
والمفتى الذي يعالج أحوال الناس ويأتيه الفقير والغنى والكبير والصغير والسفيه والعاقل والرجل والمرأة، يعرف من احوال الناس ويسبر من أخبارهم ما يتعذر على غيره، ويعرف من دقائق الامور وأحوال الخاصة كالتجار والصناع والشركات والمصانع ما يتعذر بعضه على غيره.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 01 - 05, 01:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وبارك الله فيكم
في عبارة ابن القيم (من لم يتحمل أعباء الفقه، والفتوى كأبي حاتم البستي،)
نظر
فابن حبان تحمل أعباء الفقه
(الفتوى واجتهد وكان اشتغل بالقضاء في سمرقند
والقضاة بحاجة الى الاحتجاج بخبر عمرو بن شعيب
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[13 - 02 - 05, 01:50 ص]ـ
قال ابن رجب - رحمه الله - في الفتح (5/ 341 ط. ابن الجوزي): وذكر الترمذي في (كتابه) أن العمل على ذلك عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.
وهذا الكلام يقتضي حكاية الإجماع على ذلك.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 02 - 05, 09:07 ص]ـ
جزاكم الله خيراً،،،
روى الجريري ـ هو المعافى بن زكريا ـ في كتابه (الجليس الصالح [(2/ 277)]) بإسناده عن إسماعيل السدي (الكبير)، قال:
(كنتُ في مجلس مالك أكتب عنه، فسئل عن فريضة فيها اختلافٌ عن أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فأجاب فيها بجواب زيد بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، فقلت: فما قال فيها علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وعبد الله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، فأومأ إلى الحجَبَة، فلما هموا بي حاصرتهم وحاصروني فأعجزتهم، وبقيت محبرتي بكتبي بين يدي مالك، فلما أراد أن ينصرف، قال له الحجبة: ما نعمل بكتب الرجل ومحبرته، فقال:
اطلبوه ولا تهيجوه بسوء حتى تأتوني به، فجاءوا إلي فرفقوا بي حتى جئت معهم، فقال لي: من أين أنت؟، فقلت: من أهل الكوفة، فقال لي: إن أهل الكوفة قوم معهم معرفة بأقدار العلماء، فأين خلَّفتَ الأدب، قال: فقلت: إنما ذاكرتك ستفيد، فقال: إن علياً وعبد الله لا يُنكر فضلهما، وأهل بلدنا على قول زيد، وإذا كنت بين ظهراني قوم فلا تبدأهم بما لا يعرفون، فيبدأك منهم ما تكرهه) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/37)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 02 - 05, 09:13 ص]ـ
من لم يلتزم الفتيا بالعمل
ذكر ابن فرحون [في الديباج (1/ 34)] في ترجمة: أحمد بن ميسر بن محمد بن إسماعيل، المعروف بابن الأغبش [ت (328هـ)]:
(ربما أفتى بمذهب مالك حفظاً حسناً، واعتنى بكتب الشافعي، وكان يميل إليه وكان إذا استفتي ربما يقول: أما مذهب أهل بلدنا فكذا، وأما الذي أراه فكذا) اهـ.
ـ[النصري]ــــــــ[13 - 02 - 05, 11:32 ص]ـ
هذه مشاركة بسيطة في رعاية هذه القاعدة وهي مهمة لطالب العلم، وقد أشار إليها غير واحد من العلماء
وممن أشار إليها الترمذي في سننه وأوردها في غير موضع وأذكر أن ابن رجب تعرض لها عند شرحه للعلل، يقول الترمذي:
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث سنن الترمذي ج2/ص80
فهذه إلماحة وجزى الله أباعبد الله النجدي خيرا.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[19 - 02 - 05, 05:42 م]ـ
- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (9/ 462 - 465) ضمن كلامه على مسألة في المساقاة: "وقوله: (وعليه عمل الناس) هل عمل الناس حجة أو لا؟
نحن نعرف أنَّ الأدلَّة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعمل الناس لم نسمع به!
ولو كان عمل الناس حجَّةً لكان الناس إذا عملوا أشياء محرَّمة وطال عليهم الزمن وصاروا لا يرون إلاَّ أنها مباحة =نقول: إنها مباحة؛ لأنَّ عمل الناس عليها.
ولكن .. هذا لا يقوله أحدٌ.
فيُقال: المرادُ بعمل الناس: أي عمل المساقين والمزارعين من عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ لأنَّ أصل المسألة هي معاملة أهل خيبر، وبقيت المعاملة هذه في حياة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وفي عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهم فعلوا ما يقتضي إجلائهم فأجلاهم.
لكن .. نعم .. يُستأنسُ بعمل الناس إذا كان يعيش بينهم علماء أقوياء في الله، لو كان الأمر منكراً لأنكروه، وإن كان لا يعيش بينهم إلاَّ علماء أمة (1) فهؤلاء لا حجَّة بعملهم ...
وعلماء الملة هم الذي لا يريدون إلاَّ أن يكون دين الله هو الأعلى وكلمته هي العليا، ولا يبالون بدولة ولا بعوام.
فهؤلاء إذا وُجِدوا في الأرض وشاعت معاملة بين الناس ولم ينكروها = حينئذٍ نقول: إنَّ عمل الناس في ظلِّ هؤلاء العلماء يعتبر حجة، وإن كان ليس كحجة النصوص، لكنه يطمئن الإنسان لوجود علماء ربانيين لا ينكرون هذا، فهذا مما يستأنس به الإنسان، ويقول: إنَّ العمل مع وجود هؤلاء العلماء يُعتبر معضداً لما أذهب إليه.
وكلمة (وعليه عمل الناس) توجد كثيراً في كتاب الإنصاف والتنقيح للمرداوي رحمه الله".
______________________________________
(1): ذكر الشيخ انقسام العلماء إلى ثلاثة، علماء أمة، ودولة، وملة، وبيَّن أنَّ علماء الأمة هم: الذين ينظرون الأصلح للأمة والعامة، فيرون ما تراه العامة في مصلحتها حتى لو خالف شرع الله.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 02 - 05, 06:36 م]ـ
أحسن الله إليك، ورفع مقدارك، كما رفعت هذه السالفة بجمّ الفوائد
ورحم الله الشيخ المبارك ابن عثيمين، وجمعنا به في دار الكرامة ...
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 05:14 م]ـ
سألَ أبو داود ـ رحمه الله ـ أحمدَ بن حنبل ـ رحمه الله ـ عن التجارة في الغزو؟، فرخص فيه، ورخص في الرجل يعمل في الغزو في سياقة الغنم، قال: لم يزل أهلُ الشام يفعلون هذا.
مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود السجستاني، بتحقق رشيد رضا.
فهذا أحمد يحتج بعمل الشاميين، مع أن في المسألة شبهةً، ولذا:
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يُسأل عن الرجل يعمل في الغزو بكراء؟، قال: أرجو، وليس كمن لا يشوب غزوه بشيءٍ من هذا.
وفي المسألة بحثٌ، لايحتمله المقام، والغرض استشهاد أحمد ـ رحمه الله ـ بعمل أهل الشام.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 02 - 05, 12:19 ص]ـ
لعل هنا مايفيد وينفع:
يصح القول بماعليه عمل الناس دون استحضار الدليل بل عمل الناس حجة في نفسه (اثر نفيس) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8194&highlight=%CA%C3%E6%ED%E1)
ـ[باز11]ــــــــ[26 - 02 - 05, 07:31 ص]ـ
جزى الله المشايخ كل خير وإلى مزيد من الفوائد(72/38)
حكم الأكل في المطاعم غير الإسلامية
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 11 - 04, 10:01 م]ـ
هذا موضوع يهم المسلمين القاطنين في مناطق غير إسلامية أكثر من غيرهم. وقد اختلفت فيه آراء العلماء كثيراً، ولعلي أورد بعضها.
السؤال: في أغلب المطاعم في الغرب يقلون السمك والبطاطس في مقلاة كبيرة مملوءة بالزيت.
هل يجوز لنا أن نأكل سمكا أو بطاطس مقلي بزيت كان يستعمل لقلي لحماً غير حلال أو ربما خنزير؟ هل يجب أن نسأل صاحب المطعم هل قلى شيئا آخر في ذلك الزيت أم لا؟ أم نأكل بدون سؤال. هذه مشكلة يومية تواجه المسلمين الذين يعيشون في الغرب. جزاك الله خيراً
الجواب: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رداً على هذا السؤال:
ما دمنا نعلم أن أكثر ما يقلى بها الشيء النجس من ميتة أو خنزير فلا بد أن نسأل، وأما إذا كنا لا ندري هل الأكثر أن يقلى بها الشيء النجس أو غيره فلا يجب السؤال. والله أعلم.
المصدر: www.islam-qa.com
وأما الشيخ الأرنؤوط فيرى عدم جواز الأكل في أي مطعم غير إسلامي. وسيأتي إن شاء الله أدلة كل طرف. وللإخوة أن يشاركوا في هذا أيضاً.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 11 - 04, 05:47 م]ـ
الأكل في المطاعم غير الإسلامية مجازفة، فالقضية ليست في الزيت والآنية
فقط، بل في نظرية النظافة والأطعمة عند المشركين والكفار، فغالب
المطاعم (غير الإسلامية) لا تتحرز من مكونات الطعام ومنكهاته، حتى
ولو كان الطعام سمكا أو خضارا، فلن تعدم أن يضع لك المطعم منكهات
طعام فيها خمر أو نبيذ أو مشتقات ومكسبات طعم ورائحة غير جائزة
فضلا عن أن صانعي الطعام قد يكونون غير نظيفين، فالكفار لا يتنزهون
من البول (أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر) ولك أن تتخيل النجاسة
التي قد تتحقق من مثل هؤلاء ... !!
وقد قال الفقهاء إنه إذا اشتبهت ميتة بمذكاة حرمت الثنتان، والطعام
المصنوع في المطاعم غير الإسلامية يشتبه الحلال منه بالحرام فلا يمكن أن
تتيقن (والحالة هذه) من حل ما تأكله بعينه ... فتأمل.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 11 - 04, 03:45 م]ـ
وأما إذا كنا لا ندري هل الأكثر أن يقلى بها الشيء النجس أو غيره فلا يجب السؤال.
وهذا حكم عام في نظرية النظافة عند الكفار.
=========
ومن المسائل الأخرى هي مسألة وجود الخمر في المطاعم الغير إسلامية. فيرى الشيخ الأرناؤوط أن هذا يمنع من الأكل فيها أو الدخول إليها. وأما اللجنة الدائمة فترى أن هذا جائز إن لم يتيسر الأكل في غيرها.
هل يجوز الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا تيسر له الأكل في غيرها لم يجز له الأكل فيها، لما في ذلك من التعاون معهم على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، وإن لم يتيسر الأكل في غيرها جاز له الأكل فيها للضرورة، لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج/78، وقوله: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا) البقرة/286، ولكن لا يأكل ولا يشرب إلا ما أحل الله.
فتاوى اللجنة الدائمة (22/ 296 - 297).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 11 - 04, 03:47 م]ـ
ومن الأمور الأخرى: هل يجوز أكل ذبائحهم؟
هذه المطاعم إذا كانت في بلد يتولى ذبح الحيوانات فيه مسلمون أو أهل كتاب (وهم اليهود والنصارى)، أو كان أصحاب المطاعم يتولون الذبح بأنفسهم وهم مسلمون أو كتابيون، جاز الأكل منها، ولو جهلنا هل ذكروا اسم الله عليها أم لا، وذلك لأن الأصل حل ذبائحهم، ولما روى البخاري (2057) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ".
وإذا كان الذبح يتولاه غير المسلمين والكتابيين كالملاحدة والهندوس، فلا يجوز الأكل منه.
واعلم أن ذبيحة المسلم والكتابي مباحة إذا ذبحت ذبحا شرعيا أو جهلنا كيف ذبحت (أما ما علمنا أنه ذبح بطريقة غير شرعية كالخنق والصعق ونحو ذلك فإنه ميتة يحرم الأكل منه سواء كان الذابح مسلماً أو كافراً، لقول الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة/3).
الشيخ ابن باز في "فتاوى إسلامية" (3/ 414).
وقال الشيخ ابن عثيمين:
هذه الذبائح لا تخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم. فهذه الذبيحة حلال.
الثانية: أن نعلم أن هذا يذبح على طريق غير سليم. فهذه الذبيحة حرام.
الثالثة: أن نشك، فلا ندري أذبح على وجه سليم أم لا. والحكم في هذه الحال أن الذبيحة حلال ولا يجب أن نسأل أو نبحث كيف ذبح، وهل سمى أم لم يسم، بل إن ظاهر السنة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم البحث. ولهذا لما قالوا للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا ندري أذكروا اسم الله أم لا) لم يقل: اسألوهم، هل سموا الله أم لم يسموا، بل قال: (سموا أنتم وكلوا) وهذه التسمية التي أمر بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليست تسمية للذبح لأن الذبح قد انتهى وفرغ منه، ولكنها تسمية الأكل، فإن المشروع للآكل أن يسمي الله عز وجل عند أكله، بل القول الراجح أن التسمية عند الأكل واجبة لأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها، ولأن الإنسان لو لم يسم لشاركه الشيطان في أكله وشرابه.
وإذا تورع الإنسان وترك الأكل من هذه اللحوم فلا حرج عليه، وإن أكلها فلا حرج عليه اهـ. بتصرف فتاوى إسلامية (3/ 415).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/39)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[24 - 11 - 04, 07:58 م]ـ
ومن المسائل الأخرى هي مسألة وجود الخمر في المطاعم الغير إسلامية. فيرى الشيخ الأرناؤوط أن هذا يمنع من الأكل فيها أو الدخول إليها. وأما اللجنة الدائمة فترى أن هذا جائز إن لم يتيسر الأكل في غيرها.
........
- تنبيه لغوي يسير: (الغير إسلامية) والصواب: غير الإسلامية.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[17 - 04 - 10, 12:46 ص]ـ
على اساس ان غير لا يدخل عليها ال(72/40)
وجوب خروج المرأة إلى صلاة العيد وتحريم منعها
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 11 - 04, 08:04 ص]ـ
أخرج مسلم في صحيحه عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: «أمرنا رسول الله r أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور (أي سائر أصناف النساء). فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين». قلت: «يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب». قال: «لتلبسها أختها من جلبابها». وقد أخرج البخاري في صحيحه عن حفصة بنت سيرين قالت: «كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد ... ». ثم ذكرت قصة فيها أنها سألت أم عطية t فأجابتها بالحديث السابق.
فكلمة "أَمَرَنا" صريحةٌ في أن خروج النساء لصلاة العيد فرضٌ واجبٌ لا ريب فيه. وهو صريحٌ في عدم جواز منع الشابات من أن يخرجن يوم العيد كما حدث مع حفصة بنت سيرين. والأمر صريحٌ واضحٌ بأن لا يمنع الزوج امرأته من الخروج إلى المساجد. فمن منعهن فهو مبتدعٌ عاصٍ لله، يستحق الشتم والسبَّ الشديد والضرب، كما فعل ابن عمر t مع ابنه. وقول البعض أن الخروج هذا خاصٌ بالعجائز باطل مردود، لم يأت عليه أي دليل من كتاب ولا سنة ولا قول صحابي. بل إن قول حفصة «كنا نمنع جوارينا ... » صريحٌ في أنها تقصد الشابات الصغيرات، فأخبرتها الصحابية الجليلة أم عطية بنهي رسول الله r عن ذلك.
قال ابن حزم في المحلى (3\ 134): «وقال بعضهم (يقصد الطحاوي): لعل أمر رسول الله r بخروجهن يوم العيد إنما كان إرهابا للعدو لقلة المسلمين يومئذ ليكثروا في عين من يراهم. قال ابن حزم: وهذه عظيمة، لأنها كذبة على رسول الله r وقولٌ بلا علم. وهو –عليه السلام– قد بيّن أنّ أمْرَهُ بخروجهن، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فأفٍّ لمن كَذَّبَ قول النبي r وافترى كذبة برأيه. ثم إن هذا القول –مع كونه كذباً بحتاً– فهو باردٌ سخيفٌ جداً. لأنه –عليه السلام– لم يكن بحضرة عسكر فيُرهب عليهم، ولم يكن معه عدو إلا المنافقون ويهود المدينة، الذين يدرون أنهنّ نساء. فاعجبوا لهذا التخليط»
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 11 - 04, 08:07 ص]ـ
بيان تحريم منع المرأة من حضور الصلوات في المساجد بما فيها صلاة العيد:
أخرج البخاري صحيحه (1\ 305): عن ابن عمر قال: كانت امرأةٌ لعُمَر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. فقيل لها: لِمَ تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله r: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».
وأخرج مسلم في صحيحه (#442) عن سالم أن عبد الله بن عمر t قال: سمعت رسول الله r يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها». فقال (ابنه) بلال بن عبد الله: «والله لنمنعهن». قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبَّاً سيّئاً ما سمعته سَبّه مثله قط (وفي رواية أخرى أنه ضربه في صدره أيضاً)، وقال: «أخبرك عن رسول الله r، وتقول: والله لنمنعهن؟!».
قال الإمام ابن حزم الأندلسي في المحلى (4\ 198): «والآثار في حضور النساء صلاة الجماعة مع رسول الله r متواترة في غاية الصحة، لا ينكر ذلك إلا جاهل»
قلت: قد كثر الجاهلون هذه الأيام فوجب التنبيه على الخير ووجبت النصيحة للمسلمين.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 11 - 04, 12:28 م]ـ
ذكر ابن رجب الإجماع على أن صلاة العيد لا تجب على المرأة، ولا يصح عن السلف في وجوب ذلك شىء
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 11 - 04, 05:37 م]ـ
الأخ محمد الأمين لا يسمح لوقت يمضي دون أن يخرج علينا بغريبة من غرائبه
وشذوذاته، ومع أنه درس الأصول فقوله: أمرنا صريحة في الوجوب، تدل
على مدى هضمه لعلم الأصول ...
ومع هذا وذاك أتعجب من تشديده في إخراج المرأة للصلاة في الجماعة
ولصلاة العيد بالذات واستعارته لكلام ابن حزم في تبديع المخالف واستحلال
سبه وشتمه!!! مع أن المسألة لا تحتمل كل هذا، وهنا ما هو اشد من هذه
المسألة ولكننا نرى من محمد الأمين فيها تيسيرا وتسهيلا، فما السر؟؟؟
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[15 - 11 - 04, 09:48 م]ـ
السلام عليكم
قلت:
فمن منعهن فهو مبتدعٌ عاصٍ لله،
عفوا يا اخي
من قال هذا الكلام من العلماء هل سبقك هذا الكلام احد من العلماء المسلمين
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[15 - 11 - 04, 11:27 م]ـ
الرفق الرفق بارك الله فيكم وحفظكم الله جميعاً
ـ[شبارق]ــــــــ[16 - 11 - 04, 01:42 ص]ـ
الرد العلمي والرفق الرفق كما ذكر أخي طلال
فنحن هنا ما أتينا إلا من أجل البيان والتوضيح
فأخي محمد الأمين ذكر واستدل بأقوال أهل العلم، فينبغي من كان يخالفه أن يستدل بكلام أهل العلم أيضاً
حتى تتضح المسألة للجميع ....
ـ[مبارك]ــــــــ[16 - 11 - 04, 11:05 ص]ـ
قال الإمام الكبير محمد ناصر الدين الألباني في رسالته النافعة " صلاة العيدين في المصلى هي السنة " (ص 12 ـ 13):
" وقد يستغرب البعض القول بمشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيدين، فليعلم: أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، وحسبنا الآن حديث أم عطيى المتقدم فإنه ليس دليلاً على المشروعية فقط بل وعلى الوجوب عليهن لأمره صلى الله عليه وسلم به، والأصل في الأمر الوجوب، ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/ 184) عن أبي بكر الصديق أنه قال: " حق على كل ذات نطاق (شبه إزار فيه تكة) الخروج إلى العيدين " وسنده صحيح. فهل يقول بهذا من زعم الانتصار للخلفاء الراشدين وقد قال به أولهم كما تراه مخرجاً مصححاً؟ ذلك ما لا نظنه بهم فليخطئووا ظننا هذا ـ وهو الأحب إاينا ـ وإلا فقد تبين للناس غرضهم من انتصارهم المزعوم.
والقول بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في " سبل السلام " والشوكاني، وصديق خان، وهو ظاهر كلام ابن حزم، وكأن ابن تيمية قد مال إليه في " اختياراته " والله أعلم ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/41)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 11 - 04, 12:08 م]ـ
- لعلَّ القول بتأكُّد استحباب خروجهنَّ هو الأقرب للراجح.
- وأما الأدلة التي يُستدل بها على الوجوب والفرضية فلم يفهم منها السابقون الوجوب الذي فهمه المتأخرون، لذا فلم ينقل عن أحدٍ منهم القول بوجوبها.
- قال ابن رجب في الفتح (9/ 56): " وهذا مما لا يُعلَم به قائل؛ أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد ".
- وأما أثر أبي بكر (حقٌّ ... ) فليس فيه دلالة قطعية على الوجوب المتحتِّم، لأنَّ هذه اللفظة قد تحمل على الاستحباب أيضاً.
- فلفظة الأمر والحق وغيرهما جاءات في ألفاظ أخرى ولم تُحمل على الوجوب كما لا يخفى.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 11 - 04, 02:20 م]ـ
قال النووي في شرحه: قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله) هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها، وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة.
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[18 - 11 - 04, 07:54 ص]ـ
يوجد كلام في كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني الشافعي بحرمة خروج المرأة لصلاة العيد في زمن الفساد ونقل هذا القول عن بعض التابعين واستدل بقول عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد
الكتاب ليس متوفر بين يدي الآن لنقل النص فلعل أحد الإخوة يقوم بذلك وهذا الكلام في صلاة العيدين
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 11 - 04, 12:13 م]ـ
أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أعله العلامة الألباني بالانقطاع، كما في الصحيحة
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[18 - 11 - 04, 01:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أود المشاركة في هذا الموضوع بما يلي:
حيث تبين لي في هذه المسألة أن خروج المرأة إلى صلاة العيد سنة وليست واجب وخروجها أفضل من جلوسها في البيت.
وإليكم طائفة من أقوال أهل العلم في هذه المسألة
قال ابن قدامه رحمه ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى وقال ابن حامد: يستحب ذلك وقد روي عن أبي بكر وعلى رضي الله عنهما أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين وروت أم عطية , قالت: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة , ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها) متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم ولفظ رواية البخاري , قالت: (كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس , فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته) وعن أم عطية (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جمع نساء الأنصار في بيت , فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم , فرددنا عليه فقال: أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق , ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز) رواه أبو داود وقال القاضي ظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب وكرهه النخعي ويحيى الأنصاري , وقالا: لا نعرف خروج المرأة في العيدين عندنا وكرهه سفيان وابن المبارك ورخص أهل الرأي للمرأة الكبيرة وكرهوه للشابة لما في خروجهن من الفتنة , وقول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بنى إسرائيل وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أحق أن تتبع وقول عائشة مختص بمن أحدثت دون غيرها ولا شك بأن تلك يكره لها الخروج وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة , ولا يخرجن في ثياب البذلة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/42)
وليخرجن تفلات) ولا يخالطن الرجال بل يكن ناحية منهم.
ومن أقوال بعض العلماء المعاصرين ما يلي
قال الشيخ بن باز رحمه الله
يسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى وفي بعض ألفاظه: فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه فقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاواه المجلد السادس عشر
4231 وسئل فضيلته ـ رحمه الله تعالى ـ: أيهما أفضل للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البيت؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل خروجها إلى العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد، حتى العواتق وذوات الخدور ـ يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج ـ أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى ـ مصلى العيد ـ فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد، لكن لا تدخل مصلى العيد؛ لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه، فيجوز أن تمر فيه مثلاً، أو أن تأخذ منه الحاجة، لكن لا تمكث فيه، وعلى هذا فنقول: إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج ومشاركة الرجال في هذه الصلاة، وفيما يحصل فيها من خير، وذكر ودعاء.
* * *
5231 سئل فضيلة الشيخ: ما حكم خروج النساء إلى المصلى وخاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن، وأن بعض النساء تخرج متزينة متعطرة، وإذا قلنا بالجواز فما تقولون في قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد»؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أن النساء يؤمرن بالخروج لمصلى العيد يشهدن الخير، ويشاركن المسلمين في صلاتهم، ودعواتهم، لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات، غير متبرجات ولا متطيبات، فيجمعن بين فعل السنة، واجتناب الفتنة.
وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب، فهو من جهلهن، وتقصير ولاة أمورهن. وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام، وهو أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد.
وأما قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ فإنه من المعروف أن الشيء المباح إذا ترتب عليه محرم فإنه يكون محرماً، فإذا كان غالب النساء يخرجن بصورة غير شرعية فإننا لا نمنع الجميع، بل نمنع هؤلاء النساء اللاتي يخرجن على هذه الصورة فقط.
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 11 - 04, 02:28 م]ـ
الإخوة الأفاضل:
اختيارات ابن تيمية ليس في متناول يديّ الآن.
وقد نقل الدكتور محمد رواس قلعه جي في كتابه (موسوعة فقه ابن تيمية - تأصيل وتقعيد - ج2، ص1067) مانصه:
" وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى لايعجبه حضور النساء صلاة العيد مع مافي ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن إليه " أ. هـ (مع تحفظي على عبارته).
وذكر أن مرجعه الإختيارات للبعلي ص133.
فأرجو من الأفاضل التأكد.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[18 - 11 - 04, 06:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الذي أعلمه أن شيخ الاسلام ابن تيمية يميل إلى أن النساء لا يخرجن إلى المساجد في زمانه ولا أدري كيف أشار الأخ مبارك إلى أن ابن تيمية قد مال إلى وجوب خروج النساء لصلاة لعيد
ولعل الأخ مبارك ينقل لنا نص شيخ الاسلام الذي أشار إليه حيث لم أقف عليه في " اختياراته
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[18 - 11 - 04, 08:08 م]ـ
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (24/ 182): " ولهذا كان النساء والمسافرون وغيرهم إذا لم يصلوا الجمعة صلوا ظهراً، وأما يوم العيد فليس فيه صلاة مشروعة غير صلاة العيد.
وإنما تشرع مع الإمام فمن كان قادراً على صلاتها مع الإمام من النساء والمسافرين فعلوها معه وهم مشروع لهم ذلك، بخلاف الجمعة؛ فإنهم إن شاءوا صلُّوها مع الامام، وإن شاءوا صلوها ظهراً، بخلاف العيد فإنهم إذا فوتوه إلى غير بدل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/43)
فكان صلاة العيد للمسافر والمرأة أوكد من صلاة يوم الجمعة، والجمعة لها بدل بخلاف العيد، وكل من العيدين إنما يكون فى العام مرة، والجمعة تتكرر فى العام خمسين جمعة وأكثر، فلم يكن تفويت بعض الجمع كتفويت العيد.
ومن يجعل العيد واجباً على الأعيان لم يبعد أن يوجبه على من كان فى البلد، من المسافرين والنساء كما كان؛ فإن جميع المسلمين - الرجال والنساء - كانوا يشهدون العيد مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية ".
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[18 - 11 - 04, 11:04 م]ـ
وإليكم نص كلام الحصني من هزا الرابط صفحة 77
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7950
نعم يكره للشابة الجميلة وذوات الهيئة الحضور ويستحب للعجوز الحضور في ثياب بذلتها بلا طيب # قلت ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد وحديث أم عطية وإن دل على الخروج إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال والمعنى أنه كان في المسلمين قلة فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في الخروج ليحصل بهن الكثرة ولهذا أذن للحيض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن وتعليله بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قلنا وأيضا فكان الزمان زمان أمن فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال يغضون من أبصارهم وأما زماننا فخروجهن لأجل إبداء زينتهن ولا يغضضن أبصارهن ولا يغض الرجال من أبصارهم ومفاسد خروجهن محققة وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت % لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل % فهذه فتوى أم المؤمنين في خير القرون فكيف بزماننا هذا الفاسد وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير عائشة رضي الله عنها منهم عروة بن الزبير رضي الله عنه والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة مرة ومرة أجازه وكذا منعه أبو يوسف وهذا في ذلك الزمان وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنها ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به والله أعلم
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[18 - 11 - 04, 11:07 م]ـ
مع العلم أن الحصني توفي بعد 800 هجرية أي في القرن التاسع فمازا لو رأى زماننا وحال المسلمين خصوصا خارج بلاد الحرمين عندنا في مصر مثلا ولبنان وتونس وبلاد العرب والمسلمين فإلى الله المشتكى ونسأله سبحانه أن يصلح حال أمتنا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 11 - 04, 11:20 م]ـ
- قال ابن رجب في الفتح (9/ 56): " وهذا مما لا يُعلَم به قائل؛ أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد ".
- وأما أثر أبي بكر (حقٌّ ... ) فليس فيه دلالة قطعية على الوجوب المتحتِّم، لأنَّ هذه اللفظة قد تحمل على الاستحباب أيضاً.
- فلفظة الأمر والحق وغيرهما جاءات في ألفاظ أخرى ولم تُحمل على الوجوب كما لا يخفى.
نعم، لفظة "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" ولفظة "حق على ... " قد تحمل على الاستحباب، لكن الأولى حملها على ظاهرها (وهو الوجوب) إلا في حال وجود دليل يصرفها عن الظاهر، كما هو مقرر في علم الأصول على خلاف في تفصيل ذلك. وأما كلام الحافظ ابن رجب فغير مقبول لأنه مصادرة على الدليل. فمن قال بأن هذه الأدلة ليست دليلاً على الوجوب؟ طالما أنها تحتمل الأمرين (الاستحباب أو الوجوب) فيبقى كلا الأمرين محتملاً، وإن كان الثاني أرجح وأحوط، والله أعلم.
ولا استثناء للمرأة الشابة. وكما قال ابن قدامة: وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أحق أن تتبع وقول عائشة مختص بمن أحدثت دون غيرها. وقول البعض أن الخروج هذا خاصٌ بالعجائز باطل مردود، لم يأت عليه أي دليل من كتاب ولا سنة ولا قول صحابي. بل إن قول حفصة «كنا نمنع جوارينا ... » صريحٌ في أنها تقصد الشابات الصغيرات، فأخبرتها الصحابية الجليلة أم عطية بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 11 - 04, 11:31 م]ـ
السلام عليكم
قلت:
فمن منعهن فهو مبتدعٌ عاصٍ لله،
عفوا يا اخي
من قال هذا الكلام من العلماء هل سبقك هذا الكلام احد من العلماء المسلمين
سبحان الله! لماذا لم تكمل بقية الكلام؟ الجملة كاملة: "والأمر صريحٌ واضحٌ بأن لا يمنع الزوج امرأته من الخروج إلى المساجد. فمن منعهن فهو مبتدعٌ عاصٍ لله، يستحق الشتم والسبَّ الشديد والضرب، كما فعل ابن عمر t مع ابنه"
فلو قرأت باقي الكلام لوجدت جواب سؤالك عفا الله عنك.
والحديث هو الذي أخرجه مسلم في صحيحه (#442) عن سالم أن عبد الله بن عمر t قال: سمعت رسول الله r يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها». فقال (ابنه) بلال بن عبد الله: «والله لنمنعهن». قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبَّاً سيّئاً ما سمعته سَبّه مثله قط (وفي رواية أخرى أنه ضربه في صدره أيضاً)، وقال: «أخبرك عن رسول الله r، وتقول: والله لنمنعهن؟!».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/44)
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 11 - 04, 12:07 ص]ـ
* الأخ الفاضل (أبو عبدالرحمن الشهري) حفظك المولى تعالى ماذكرته في مشاركتي هو من كلام شيخنا الإمام أبي عبدالرحمن الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ وما نسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ من القول بوجوب خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيد صدره بقوله: " وكأن " وهي في سياقه تفيد الظن الذي هو خلاف اليقين، أو التقريب، يعني يقرب من قول من ذكرناهم ممن صرحوا بالوجوب ما ذكره شيخ الإسلام في " اختياراته ". قلت: وهذا لا يعني القول بالوجوب صراحة
هاك أخي الحبيب كلام شيخ الإسلام من كتاب " الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " (ص 82) لأبي الحسن علي البعلي الدمسقي:
" وهي فرض عين. وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد. وقد يقال: بوجوبها على النساء ".
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[19 - 11 - 04, 12:31 ص]ـ
وأما كلام الحافظ ابن رجب فغير مقبول لأنه مصادرة على الدليل. فمن قال بأن هذه الأدلة ليست دليلاً على الوجوب؟
- الحافظ ابن رجب لم يصادر على الدليل ولم يحكم بأنَّه لا يدلُّ على الوجوب، هو حكى فقط ما فهمه السلف الأقدمون من أحاديث العيد، وأنه لم يوجد أحدٌ يقول بالوجوب منهم فقط.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 11 - 04, 05:03 م]ـ
ليس من دليل على أن السلف الأقدمون لم يقل أحد منهم بالوجوب، بل جاءت عنهم آثار قد تحتمل أنهم يقولون بالوجوب وقد تحتمل أنهم يقولون بالاستحباب.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[19 - 11 - 04, 08:00 م]ـ
السلام عليكم
يا اخي العزيز نعم قرأت اثر ابن عمر
لعل سؤال لم واضحا سؤالي من العلماء استنبط ان من منع النساء يوم العيد من حضور الصلاة العيد
يكون مبتدعا!!!
بل فعل ابن عمر لزجر ولم يبدعه ...
نعم لعلي اتفق معك قد يكون هذا فعل معصية علي قول من يري بوجوبها علي المراة
اما كلمة التبديع
انا اريد ان اعرف ما سبقك لهذا الاستنباط
هل استنبط هذا الكلام احد من فقهاء الاسلام
هل سبقك هذا استنباط احد من العلماء
هل قال شيخ الاسلام أو الامام الشوكاني او ابن القيم او غيرهم
من العلماء
من فعل ذلك انه مبتدع
وانا اريد يا اخي الفاضل ان يكون اقوالك مدعما باقوال العلماء
فبعض طلبة العلم يستساهلون في اطلاق البدعة و التبديع أو يقولون فعلة فلانية بدعة بدون ان يكون لهم امام في هذه مسئلة
ولذلك سئلتك وان لست في مرتبتك في علم فانت اعلم منا
ولذلك اريد ان اعرف
واشكرك علي احتمالك لكلامي
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[23 - 11 - 04, 04:09 ص]ـ
هذه المشاركة الأولى للأخ محمدالأمين:
فكلمة "أَمَرَنا" صريحةٌ في أن خروج النساء لصلاة العيد فرضٌ واجبٌ لا ريب فيه. وهو صريحٌ في عدم جواز منع الشابات من أن يخرجن يوم العيد كما حدث مع حفصة بنت سيرين. والأمر صريحٌ واضحٌ بأن لا يمنع الزوج امرأته من الخروج إلى المساجد. فمن منعهن فهو مبتدعٌ عاصٍ لله، يستحق الشتم والسبَّ الشديد والضرب
وهذه المشاركة التاسعةعشرة له:نعم، لفظة "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" ولفظة "حق على ... " قد تحمل على الاستحباب، لكن الأولى حملها على ظاهرها (وهو الوجوب) إلا في حال وجود دليل يصرفها عن الظاهر، كما هو مقرر في علم الأصول على خلاف في تفصيل ذلك. وأما كلام الحافظ ابن رجب فغير مقبول لأنه مصادرة على الدليل. فمن قال بأن هذه الأدلة ليست دليلاً على الوجوب؟ طالما أنها تحتمل الأمرين (الاستحباب أو الوجوب) فيبقى كلا الأمرين محتملاً، وإن كان الثاني أرجح وأحوط، والله أعلم.
وشتان بين الاثنين ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 11 - 04, 08:13 ص]ـ
كلا ليس من فرق، إلا من كان همه الجدل
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[23 - 11 - 04, 10:57 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي محمد الأمين, على البحث الرائع
لكن نقل ابن رجب للإجماع قد يكون أقوى والله أعلم(72/45)
زكاة عروض التجارة على مذهب المحدثين
ـ[السدوسي]ــــــــ[19 - 11 - 04, 01:53 م]ـ
لايخفى إخوتي الكرام أن المتأمل لللأحاديث الموجبة لزكاة عروض التجارة يتبين له أنه لايصح منها شيء ومعلوم أن منهج المحدثين أخذ الحكم من الحديث الصحيح والعمل به فهل على هذا يمكن أن يقال إن منهج أهل الحديث هو أن عروض التجارة لازكاة فيها؟.
ـ[ابن يوسف المصري]ــــــــ[19 - 11 - 04, 08:35 م]ـ
نعم وهو رأي للشيخ الألباني في فتوى له وصديق حسن خان في الروضة الندية
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[21 - 11 - 04, 07:35 م]ـ
هُنَاكَ رِسَالَةٌ صَغِيْرَةٌ عُنْوانُها: " زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ "، مِنْ تَأْلِيفِ أبي البَراءِ أَمجَد طُلبَة وَ أبي أَنَسٍ سَيِّدٍ زَيْدَانَ، وَقَدَّمَ لَهُمَا الشَيْخُ مُصْطَفَى العَدَوِيُّ، وَالرِسَالَةُ عَلَى صِغَرِ حَجْمِهَا إِلا أَنّهَا جَمَعْتَ بَيْنَ الفِقْهِ وَالحَدِيْثِ.
ـ[السدوسي]ــــــــ[22 - 11 - 04, 08:21 ص]ـ
جزيتما خيرا.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[22 - 11 - 04, 09:14 ص]ـ
نأمل من الإخوة الكرام مطالعة ما في الرابط التالي من أدلة أخرى على زكاة عروض التجارة وتحرير الإجماع المحكي فيها:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11854&highlight=%DA%D1%E6%D6+%C7%E1%CA%CC%C7%D1%C9
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 11 - 04, 10:24 م]ـ
مذهب أكثر أهل الحديث والنظر اثبات زكاة العروض وهو مذهب أكثر الفقهاء والمحدثين ونقل الاجماع عليه غير واحد من أهل الحديث وغيرهم، وهو مشهور قول التابعين وفيه آثار كثيرة عن الصحابة منهم عمر وعثمان ومن دونهم، وللامام الجبل ابو عبيد كلام نفيس في هذا المبحث في كتابه الزلال (الاموال) وقد نقل ان القول بعدم الزكاة في العروض ليس من مذاهب أهل العلم المعتبرة.(72/46)
كم سنةً تكفي لدرس المعاملات؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 11 - 04, 12:12 ص]ـ
كم سنةً تكفي لدرس المعاملات
من يتأمل طريقة دراستنا لأبواب البيوع وما إليها يجد عجباً، إذ يكفي أن يدرس أحدنا الأحاديث الواردة في البيوع، أو يقرأها من متنٍ على شيخ؛ ليصير ضليعاً في الباب، حاكماً على معاملات الناس بالحل والحرمة، وقد سمعنا من عصريينا في هذا الباب عجائب!
لقد كان المتقدمون يعدون أبواب المعاملات، والبيوع منها على الأخص؛ من أصعب أبواب العلم، ولعل هذا راجعٌ إلى ما يعتريها من التجدُّد والتولُّد، وكثرة الصور والتفاريع، واستدخال الناس فيها الحيَلَ والمراوغات، مما يحتاج معه الفقيه إلى حسن اعتيادٍ على التنزيل والتطبيق في مَوارد النظر، وكانوا يخصونها بمزيد تحرُّز، على أن هذه قاعدتهم في سائر أبواب العلم.
عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ـ رحمهما الله ـ قال: " ما رأيت أبي يتحفظ في شيءٍ؛ ما يتحفظ في البيوع " [الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (5/ 468)].
ولذا لم تكن تؤخذ من كلِّّ أحد، قال أشهب: قال مالك ـ رحمه الله ـ: " كان سعيد بن المسيب ـ رحمه الله ـ عالماً بالبيوع، فقيل له: فسليمان بن يسار، قال: لم أسمع " [المعرفة والتاريخ؛ ليعقوب بن سفيان (1/ 256)]، مع كون سليمان ـ رحمه الله ـ من الفقهاء السبعة الذين كان يُنتهى إلى قولهم.
أي: أنه يمكن أن يكون الرجل من (كبار العلماء)، ولا يؤخذ بقوله في البيوع [قف]!
وعن عبدالله بن وهب قال: سمعت مالكاً وقال له عبد الرحمن بن القاسم: يا أبا عبدالله؛ ليس بعد أهل المدينة أحدٌ أعلم بالبيوع من أهل مصر، فقال مالك: ومن أين علموا ذلك، قال: منك يا أبا عبد الله، فقال له مالك: " ما أعلمها أنا، فكيف يعلمونها بي ". ومحمد بن القاسم ـ رحمه الله ـ هذا هو أقعد الناس بمذهب مالك، كما قال ابن حارث، وقال: " وسمعنا الشيوخ يفضلون ابن القاسم على جميع أصحابه في علم البيوع، وقال له مالك: اتق الله، وعليك بنشر هذا العلم " اهـ.
فهذا مالكٌ النجم يحدث عن نفسه أنه: لم تنضبط له البيوع!
يقال هذا مع أن أسواق المسلمين في العصور المتقدمة كانت منضبطة بقانون الشرع، وكان الوازع القرآني والوازع السلطاني حاضرين ثمَّ. كما كانت خطَّة الحِسبة قائمة على فرز المباح من المحظور شرعاً دوماً.
خلاف الحال في الأزمة المتأخرة، إذ لم يعد الشأن كالشأن، ولا الحال كالحال، فاستبدلوا بالدار داراً، وبالجيران جيراناً ...
فلا الأذانُ أذانٌ في منارتِهِ ... إذا تعالى ولا الآذانُ آذانُ
فقد اختلطت أسواق المسلمين بأسواق الأمم الكافرة، واستعملوا في معاملاتهم عقوداً مستوردةً، ليست من الشريعة بسبيل، وهذا ما ينبغي مراعاته للدارس في أحكام المعاملات المعاصرة، وألا يهمل بساط الحال فيما يتصدَّى له من الواقعات والنوازل، ويبدو أن هذا التغير قد حدث منذ وقتٍ ليس بالقريب، فقد ذكر ابن عابدين ـ رحمه الله ـ المتوفى عام (1253هـ) أن تعامل المسلمين بالعقود المحرَّمة " قد حدث من قديم الزمان " [رسائله (1/ 188).].
وإذا كانت مسائل الفقه " لا تنضبط بحصر ... فلا يمكن أن يُستغنى عنها بالتقليد "، كما يقرر الشاطبي في الموافقات [(4/ 88)] ...
وإذا كانت المعاملات المعاصرة لا تُقسَم بالأزلام، ولا تُرى في المنام، ولا تُستعار من الكرام.
وإذا كان الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ قد قضى في دراسة باب الحيض ثمان سنين، بينما كليات الشريعة عندنا تمرُّ بك على الفقه كله في أربع سنين!
فليت شِعري كم يحتاجُ مسكينٌ مثلي لدرسِ المعاملات!
وإذَنْ فمن الغَبن أن يُكتفى في التفقه فيها بمتنٍ، أو تقليدٍ لفتاوي عالمٍ معاصر، مهما بلَغَ من العلم والفهم.
والله تعالى أعلم.
ـ[مصلح]ــــــــ[21 - 11 - 04, 05:01 م]ـ
صدقت يا أبا عبدالله
ولذا فلا بد من تحقيق قول الله عز وجل ((فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة .. )) الآية
في هذا العلم وفي هذا الزمان بالذات،،
وعلى طلبة العلم تبني مؤسسات علمية هدفها تخريج طلبة علم متخصصين في هذه
الموضوعات التي صعب نوالها واشتدت حاجة الناس إليها ..
جزاكم الله خيرا وتقبل منا ومنكم
ـ[كتبي]ــــــــ[21 - 11 - 04, 07:10 م]ـ
اللذي أراه، و الله أعلم،
التقيد بقرارات المجامم الفقهية في هذه المسائل، مثل مجمع فقهاء أمريكا الشمالية، مجمع فقهاء رابطة العالم الإسلامي و اللجنة الأوروبية للإفتاء
و ممن جمع جمع هذه القرارات، الشيخ أحمد السالوس في كتاب نفيس
و الله أعلم
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[24 - 11 - 04, 02:55 م]ـ
صدر حديثاً:
الفقه الميسر
قسم المعاملات
موسوعة فقهية حديثة تتناول أحكام الفقه الإسلامي بأسلوب واضح للمُختصين وغيرهم
تأليف
الشيخ عبد الله الطيار
الشيخ عبد الله المطلق
الشيخ محمد إبراهيم الموسى
نشرته مدار الوطن
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 04, 11:39 م]ـ
شيخنا الفقيه النجدي
بارك الله فيك
ماهو اصعب باب في ابواب الفقه؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10233&page=1&highlight=%C7%E1%DD%DE%E5
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/47)
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[04 - 12 - 04, 01:18 م]ـ
أحسنتم فقيهنا الموقر .. وسلمت أناملك من الزيغ ..
حقيقة موضوع رائق رائع ..
وهذا الباب كما ذكرتم من أبواب الفقه - المعاملات- هو حقيقة الفقه جوهره ..
ولذا بالنسبة لطريقة دراسة هذا الباب .. أنقل ما كان يمليه علينا بعض مشائخي ..
فأول ما يبتدئ راغب فقه المعاملات ..
أن يقرأ مختصرا يجمع له أصول مسائل المعاملات .. ويكرره حتى يأخذ التصور الكامل لهذا الباب ..
ومن ثم يبدأ بالعمدة -بالنسبة للحنابلة أو أي مختصر في أحد المذاهب - فيدرسه على شيخ يفك له عقده ويحل غامضه ..
ثم يتسع شيئا فشيئا .. حتى يتقن الراجح في مسائل البيوع ..
وبعد إتقانه .. يحسن به أن ينظر في المذاهب الأخر ويطلع عليها .. فهي تفيده جدا .. وتوسع مدارك الفهم لديه ,.,
وليتك تكتب لنا طريقة -تراها- في دراسة كتاب المعاملات ..
زادك الله فقها وتوفيقا ..
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[10 - 12 - 04, 03:31 ص]ـ
أخي الشيخ ابن وهب .... وهبه الله مناه،،،
شكر الله لكم وضع الرابط، ولو كنتُ اطلعتُ على فوائده الجمة، ما طرحتُ موضوعي هذا، فبارك الله فيكم، وزادكم من فضله ...
"""""""""""""""""""""
أخي الشيخ: ابن عبد البر .... سلمه الله
جزاكم الله خيراً، والطريقة التي أشرتَ إليها مفيدة، وعليها جرى العمل.
وخلاصتها الالتفات إلى التدرج في التعليم، وقد نصوا على أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهى، بل يربى بصغار العلم قبل كباره، وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها، وإن كانت صحيحة في النظر الفقهي ...
ولأجل هذا صنفوا للمبتدئين المختصرات، وجعلوها تذكرةً لرؤوس المسائل.
وقالوا: حفظ حرفين خيرٌ من سماع وقرين، وفهم حرفين خير من حفظ وقرين.
على أنه ـ كما تعلمون ـ ربما وجد في المبتدئين أذكياء، يسرعون الهجوم على المعاني، فهؤلاء لهم قانونٌ خاص، وكل يعمل على شاكلته.
ولا بد بعد هذا كله من المذاكرة، والمناظرة، والمطارحةوقد قيل: مطارحة ساعة خير من تكرار شهر.
وهذا وإن كان لا يخفى على مثلكم، إلا أنها المذاكرة ...
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[11 - 12 - 04, 06:32 م]ـ
ومنكم نستفيد شيخنا أبا عبد الله ..
وقد ذكرتني بهذه العبارة التي قلتها .. موقفا حصل لي .. أظنه في المستوى الثاني من جامعتنا الموقرة ..
وهو أن أحد الدكاترة الفضلاء .. انتهى من شرح ما عنده ثم .. قال ..
كيف تطلب العلم .. سؤال للجميع كل يشارك بقواعد في الطلب ..
فرفعت يدي - ولم أكن الأول ولا الثاني - ثم قلت:
{يربى بصغار العلم قبل كباره، .. }
فغضب علي .. وتمعر وجهه .. وقال العلم فيه صغار .. كيف هذه عبارة ...... الخ
فاستأذتنه لأفصل فيها .. فسمع مني كلمتين .. ثم أعطاني محاضرة عن توقير العلم .. (:
غفر الله له ونفع به ..
لكن .. سمعتها قبل أن أقولها له ممن أظنه جلس بين يديه .. ووتلمذ عليه ..
وهذا الاستاذ ممن نحبه والله .. ولو فعل أعظم من هذا ..
لكن من باب .. الشيء بالشيء يذكر ..
لكن شيخنا أبا عبد الله .. هناك وقفات في طريق دراسة الفقه خصوصا .. ليتكم تحبرون فيها شيئا ..
وتفيدوننا فيها ..
غفر الله لك .. ولا تعد كلمتك التي قلتها بعد أخي .......
فأنت تعلم من أمامك .. !!!!
غفر الله لكم ..(72/48)
شهادة الزور و العقد الموثق
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 11 - 04, 06:47 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فمعلوم هو مذهب الإمام أبي حنيفة في قبول شهادة الزور في العقود و الفسوخ كالنكاح و البيع ... إلخ، و هذا خلافا لأبي يوسف و محمد
و عن نفسي أرى حسب قواعد الترجيح في مدرستنا أن قول الصاحبيين هو المفتى به و الذي ينبغي أن يعول عليه؛ لاختصاص الشهادة بباب القضاء، و في هذا الباب صرح أصحابنا بترجيح قول الإمام أبي يوسف في كل فروعه
قال ابن عابدين في منظومة عقود رسم المفتي:
و كل فرع بالقضا تعلقا ... قول أبي يوسف فيه ينتقى
و إن كان هذا أو ذاك؛ فمقصدي من طرح المشاركة هو النقاش في تأثير عقود النكاح الآن ـ الموثقة لدى الدولة و التي تسمى لدينا في مصر (قسيمة الزواج) ـ فيما لو أخذنا بقول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه
ألا ترون أن توثيق هذه العقود لدى الجهات الرسمية يدفع شهادة الزور لو سلمنا بصحتها كما هو لدى أبي حنيفة؟
فيكون هذا العقد هو في ذاته الشاهد على نكاح المرأة من فلان أو عدم نكاحها منه
فما قولكم طلبة العلم؟
و من تجاوب معي و تأمل في المسألة فليتصور لو شهد اثنان على زواج فلانة من فلان، و كان العقد الموثق (قسيمة الزواج) تثبت نكاحها من غيره
أخوكم المحب / محمد رشيد(72/49)
أثر الصنعة في مبادلة الذهب بعضه ببعض
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 11 - 04, 09:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فكلنا يعلم ما يجري في محلات المجوهرات من مخالفات شرعية عظيمة
و لكن هناك معاملة شائعة يستسيغها الناس و يستمرئونها
وهي أنه لو ذهب شخص إلى الصائغ ومعه مشغولات ذهبية يريد تغييرها ـ سواء لشكلها أو لرغبته في الزيادة عليها ـ فإنه أي الشخص يدفع ثمن وزن الذهب و عليه (المصنعية) و هي التي تكون في مقابل شغل الذهب و صناعته، في حين أن السائغ لا يدفع هذه (المصنعية) للشخص الراغب في التغيير، و لو كانت صناعة ذهبه أجمل وأثمن من صناعة ذهب الصائغ، ففي كل الحالات يدفع الرجل زيادة بعد تساوي الذهب المبدل و المستبدل
وقد وجدت ابن القيم قد أوجد للصياغة أثر في هذا الاصطراف، حيث أجاز الاعتياض عنها، وهذا على خلاف ما ذهب إليه الجمهور ـ ومنهم الحنابلة ـ و أيضا قد نسب هذا القول لمالك وإن كان هو خلاف المعتمد لدى المالكية
فهل يلزم مما ذهب إليه ابن القيم حل هذه المعاملة المذكورة؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 11 - 04, 11:07 ص]ـ
في اختيارات البعلي ص188
ويجوز بيع المصوغ من الذهب، والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل.
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[23 - 11 - 04, 01:52 م]ـ
الأخ محمد رشيد - تقبل الله طاعتكم -
بالنسبة للإمام مالك - رحمه الله - إنما يرى هذا في ضرب الدنانير الذهبية، مراعاة للمصلحة.
وما ذكره أخي الشيخ عبد الرحمن عليه بنى ابن القيم - رحمه الله - ما ذكره في الإعلام، فسؤال الأخ محمد رشيد لازال قائما.
والقول بالجواز خلاف ظاهر الأحاديث الكثيرة في هذا الأمر، وخاصة الأثر الذي ذكره الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. والمسألة مما ابتلي به الناس في هذا الزمن، وقد صدرت عن مسألة استبدال العملات والذهب والفضة عدة فتاوى جماعية تقر الأمر على ما هو معرف في كتب الفقه من اشتراط التماثل والتقابض في المجلس مع الاتفاق، وجواز التفاضل فقط مع الاختلاف، وأظن أنها تحتاج لاجتهاد جماعي آخر يكون أكثر تركيزا بعد كثير من المستجدات المعاصرة، خصوصا بعد الفتوى الصادرة عن البعض باعتبار الذهب سلعة تباع وتشترى كغيره من السلع بدون القيود المعروفة، وقد مال إليها جمع من الأفاضل.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[23 - 11 - 04, 10:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فهذه سؤال عن بيع وشراء الذهب (2) موجهة لشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
السؤال: ما الحكم في أن كثيرا من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل (الكسر) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن تماماً, يأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم انه قال: (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالمح, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيدٍ) (1)
وثبت عنه انه قال: (من زاد أو استزاد فقد أربى) (2) وثبت عنه (انه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع بصاعين, والصاعين بثلاثة, فامر النبي صلي الله عليه وسلم برد البيع وقال: هذا عين الربا) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الردئ, ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا. (3)
ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما انه أمر محرم لا يجوز, وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عنه، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق, وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشئ الجديد, والأفضل أن يبحث عن الشئ الجديد في مكان أخر, فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشتري بالدراهم وإذا زادها فلا حرج, المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من اجل الصناعة. هذا إذا التاجر تاجر بيع, أما إذا كان التاجر صائغاً فله ان يقول خذ هذا الذهب اصنعه ليّ على ما يريد من الصنعة أعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة, فلا بأس.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 11 - 04, 12:47 ص]ـ
نعم أخي الحبيب السديس
راجعت الموضع عندي من اختيارات شيخ الإسلام، فهو مذهب شيخ الإسلام أيضا
ــــــــــــــــــــــــــــ
الأستاذ / الفهم الصحيح
لا أستطيع أن أحصر مذهب مالك ـ رضي الله عنه ـ في الدنانير فحسب، فهي ليست مقصودة الصورة لذاتها، بل هو معنى حصول الزيادة في مقابل الصياغة، ويا حبذا ـ لو كنت مالكيا ـ أن تحاول اعتماد قولك من مراجع المذهب المعتمدة
ــــــــــــــــــــــــــــ
الأستاذ / الشهري
بداية كنت أظنك الدكتور عبد الرحمن الشهري بجامعة الملك خالد بأبها، وعلاقتي بالدكتور الشهري شخصية جدا و قوية جدا، و لذا فقد تعجبت جدا من ردك على موضوع المذهبية والتعصب المذهبي، لا لأنك أخطأت أو أسأت، بل ما كنت أتوقع روح الرد من الدكتور الشهري، إلى أن نبهني الأخ الحنبلي السلفي جزاه الله خيرا
و بالنسبة لما نقلته من كلام العثيمين ـ رضي الله عنه ـ فهو ما عليه الجمهور، و هو معروف، و لكن الإشكال فيما نسب لمالك و الذي هو مذهب شيخ الإسلام و تلميذه ابن القيم
و لكن استوقفني بشدة آخر سطر من كلام العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ حيث أنه عند التدقيق قد يرجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام خلافا للجمهور، حيث أقول: ما الفرق لو أعطاه عشرة جرامات من الذهب الكسر و أخذ في المقابل عشرة جرامات مصوغة و دفع مقابل الصياغة، و بين أن يعطيه العشرة جرامات الكسر على أن يصوغها له على مبلغ متفق عليه؟
نرجو تفعيل المشاركة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/50)
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[24 - 11 - 04, 11:01 ص]ـ
أخي محمد رشيد: معذرة على التأخير.
قولي: للمصلحة غير دقيق، ويبدو أنها علقت بذهني من كتابات بعض المعاصرين، وإلا فالإمام إنما جوز ذلك للمسافر للضرورة، هذا ما علل به أصحابه قوله.
وقد ذكر ابن رشد الجد في البيان: أن الصواب ألا يجوز ذلك إلا مع الخوف على النفس المبيح أكل الميتة.
وإنما قال ذلك: لما رآه من إنكار ابن وهب وغيره لهذا عن الإمام.
وأما الصورة التي ذكرتها فالمالكية مع غيرهم لا يجوزون ذلك، هذا هو الذي عليه الفتوى عندهم.
ونقل عن الإمام صراحة، ذكر ابن رشد في البيان 6/ 444: قال مالك: من أتى إلى صائغ بورقه ليعمل له خلخالا، فوجد خلخالا معمولا فراطله فيه بورقه، وأعطاه أجرة يده فلا خير فيه.
قال ابن رشد: لم يجز مالك ولا أحد من أصحابه شراء حلي الذهب أو الفضة بوزن الذهب أو الفضة وزيادة قدر الصنعة.
انظر في ذلك كله: البيان والتحصيل 6/ 242 - 244، ومواهب الجليل للحطاب 4/ 317، والتاج والإكليل للمواق بهامشه 4/ 318، والشرح الكبير 3/ 34.
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -:وأجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه سواء، لا يجوز التفاضل في شيء منه، وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها ومصنوع ذلك كله ومضروبه، لا يحل التفاضل في شيء منه. الإستذكار 19/ 192.
وفي التمهيد 2/ 246 - 248 أطال في بيان وجه ما نقل عن الإمام في مسألة الدنانير.
وأما الفرق في الصورتين اللتين ذكرتهما فواضح - بارك الله فيك - ففي أحدهما هناك كميتان من الذهب تم تبادلهما مع زيادة، وهذا يخالف ظواهر النصوص المشهورة، وأما الصورة الأخرى فليس إلا كمية واحدة من الذهب أخذ الصائغ أجرة على تصنيعها، فلا مبادلة وهذا جائز لا محظور فيه عندهم.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[25 - 11 - 04, 06:44 ص]ـ
الأستاذ / الشهري
بداية كنت أظنك الدكتور عبد الرحمن الشهري بجامعة الملك خالد بأبها، وعلاقتي بالدكتور الشهري شخصية جدا و قوية جدا، و لذا فقد تعجبت جدا من ردك على موضوع المذهبية والتعصب المذهبي، لا لأنك أخطأت أو أسأت، بل ما كنت أتوقع روح الرد من الدكتور الشهري، إلى أن نبهني الأخ الحنبلي السلفي جزاه الله خيرا
وهل سبق أن قلت لك أن اسمي عبد الرحمن؟
وما هو الخطأ الذي أخطأت أو أسأت به في حقك
إلا أن قلت موضوعك فيه حق وفيه باطل ولا زلت عند رأيي وقد أكون مخطئ وقد أكون مصيب فيما رأيت وذكرت لك ذلك من باب النصيحة.
أو اعتراضي على توقيعك
فمتى يفيق الزمان من سكراته **** و أرى اليهود بذلة الفقهاء
فلازلت أرى أن ذلك معارض لقول تعالى (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) (المجادلة: 11).
ولقوله صلى الله عليه وسلم (من يرد الله به خيرا يفقه في الدين)
والناظر إليه لا يحمله على ما ذهبت إليه لأن قولك و أرى اليهود بذلة الفقهاء مطلق عام ولذلك لما ذكرت لك الاعتراض ذهبت تفسره بما فسرته به وعلى كل ما دمت ترى أن توقيعك هذا صحيح وتدين الله به فالله هو حسيبك.
وأما قولك و لكن استوقفني بشدة آخر سطر من كلام العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ حيث أنه عند التدقيق قد يرجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام خلافا للجمهور، حيث أقول: ما الفرق لو أعطاه عشرة جرامات من الذهب الكسر و أخذ في المقابل عشرة جرامات مصوغة و دفع مقابل الصياغة، و بين أن يعطيه العشرة جرامات الكسر على أن يصوغها له على مبلغ متفق عليه؟
فهل تقول أن الشيخ بن عثيمين يتبع ماقال ابن تيميه رحمهما الله مجردا عن الدليل وإلا ماذا تقصد بذلك.
وهناك ملحوظة أخرى أمل أن يتسع لها صدرك وهي أطلاقك لفظ رضي الله عنه باستمرار لكل أحد مثل ما يقال للصحابه رضي الله عنهم تماما فلعلك تراجع أقوال أهل العلم هل يصح أطلاق ذلك لغير الصحابة بصفة مستمرة.
ونصيحة أخرى أمل أن تتقبلها بصدر رحب أن تناقش بهدؤ لتفيد وتستفيد وتأمل قوله تعالى (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران: 159).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/51)
وأحذر أن يدخل الشيطان عليك الغرور فتظن أنك بلغت في العلم مبلغا عظيما ولا تحتقر عالم أو طالب علم صغيرا كان أو كبيرا فقد قبل سليمان عليه السلام العلم من الهدهد فقال كما أخبر الله عنه (فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) (النمل: 22)
وإذا رأيت طالب علم مبتدئ فلا تحقره وعلمه بالحسنى حتى وإن أخطا وتذكر قول الله تعالى (كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ) (النساء: 94)
وأخيرا أضيف إلى هذا الموضوع ما دونه ابن قدامه في المغني عن بيع الذهب بالذهب فقال.
والجيد والرديء والتبر والمضروب , والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل وهذا قول أكثر أهل العلم , منهم أبو حنيفة والشافعي وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك , ونفوه عنه وحكى بعض أصحابنا عن أحمد رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة ولأن للصناعة قيمة بدليل حالة الإتلاف فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب ولنا , قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل) وعن عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (الذهب بالذهب تبرها وعينها , والفضة بالفضة تبرها وعينها) رواه أبو داود وروى مسلم عن أبي الأشعث أن معاوية أمر ببيع آنية من فضة في أعطيات الناس , فبلغ عبادة فقال: (إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر , والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء , عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى) وروى الأثرم عن عطاء بن يسار , أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهي عن مثل هذا إلا مثلا بمثل) ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ فذكر له ذلك فكتب عمر إلى معاوية , لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ولأنهما تساويا في الوزن فلا يؤثر اختلافهما في القيمة , كالجيد والرديء فأما إن قال لصائغ: صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهما فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم , والثاني أجرة له.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 11 - 04, 03:19 ص]ـ
نعم أخي الفهم الصحيح
أعرف الفرق بين الصورتين
و لكن البحث عندي في فقههما، حيث عندنا ـ نحن الحنفية ـ لا تلزم عين النقد في الذمة، فلا فرق عندنا بين القطعة المكسرة من الذهب و القطعة الأخرى المماثلة لها تماما في الوزن و الصفة لو أخذها الصائغ وصنعها سواء كان عين قطعتي أو قطعة مساوية من عنده ما داما قد تساويا ... و هذا مما يجعلني أميل إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم المخالف لما عليه الأئمة الأربعة و الجمهور
ـــــــــــــــــــ
الأخ الأستاذ / أبا عبد الرحمن
أنت لم تخطئ في حقي، و لم أقل أنا هذا، فقط يكون الشخص متوقعا لأسلوب من شخص غير الذي يتوقعه من آخر، ضرورة اختلاف الشخصيات و العلاقة التي بيني و بين شخص ما، فالدكتور الشهري مثلا لو كان هو الكاتب لقدم بالسلام الحار جدا كما يفعله دائما بعد فترة انقطاعي عن مراسلته، و التي هي في هذه المرة أطول من غيرها من المرات، هذا كل ما في الأمر أخي الحبيب، و لا دخل والله لأمر الأبيات بها، و أنا أزيلها من أجلك أخي الغالي محبة ووصالا بيننا أخي في الله
أخوك المحب / محمد رشيد
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 11 - 04, 06:14 ص]ـ
الأخ محمد رشيد شكرا لك وأسأل الله أن يوفقني وإياك وعموم المسلمين لكل خير.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 11 - 04, 02:19 م]ـ
تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة: قرار رقم: 84 (1/ 9)
(مجلة المجمع) (ع 9، ج ص 65)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1 - 6 نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: ((تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة))،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
[قرر ما يلي:]
"أولاً: " بشأن تجارة الذهب:
أ – يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.
ب- تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر.
ج – تجوز المبادلة بين مقدارٍ من الذهب ومقدارٍ آخر أقل منه مضمومة إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/52)
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[27 - 11 - 04, 04:56 م]ـ
الشيخ محمد رشيد - أحسن الله إليك - آسف على عدم مواكبة المباحثة لأسباب عرضت.
فهلا أوضحت لي كلامك الأخير، فلم أوفق لفهمه.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 11 - 04, 06:11 م]ـ
الأخ الغالي / الفهم الصحيح
يعني / بدأت أميل لما ذهب إليه ابن تيمية و ابن القيم وأخالف المذاهب الأربعة
لماذا؟ لأنه إذا قلنا بجواز أن عطي الصائغ ذهبا ليصوغه لك و يأخذ أجره، فلا فرق عندي ـ تقريبا و الأمر ظني ـ بين أن تعطي له عشرة جرامات وتقول له / اصنعها لي، فيقوم هو بتبديلها بعشرة أخرى مثلها تماما تماما تماما، فالمهم هو وجود عشرة جرامات من الذهب، وتكون الصورة أنك تعطي له عشرة جرامات كسر من عيار معين فيضعها هو في صندوق مليء بالكسر من نفس العيار، فإذا اراد أن يصوغ لك مد يده في الصندوق وأخذ عشرة جرامات من هذا العيار، سواء وقعت يده على الكسر الذي قد أعطيته إياه أم على غيره
وانتبه إلى أن هذا لم يغير رأيي الأصلي في المسألة، و لكنه يقربه
بارك الله تعالى فيك على لينك و أدبك و خلقك
أخوك المحب / محمد رشيد
ـ[المقرئ.]ــــــــ[28 - 11 - 04, 07:32 م]ـ
إلى الشيخ: محمد رشيد:
لاشك أن التحريم قول الجماهير من أهل العلم وقد أطال المالكية في إثبات أن هذا هو الرأي عندهم ولهذا قال الشاطبي: مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي المصوغ من الذهب أو الفضة لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزن ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا "
وقد ذكر ابن القيم في الإعلام وشيخ الإسلام في تفسير آيات أشكلت جواز هذا وتبناه بعض المعاصرين
ولكن دعونا من هذا كله إلى ساعتي هذه لا أجد لهم جوابا عن حديث فضالة في صحيح مسلم فهو في نظري صريح الدلالة لقول الجماهير فتأمله
وإليك هذا النقل المفيد عن محقق الحنابلة العلامة ابن رجب قال:
وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك عنه وحكي أيضا عن بعض السلف واختاره الشيخ أبو العباس ابن تيمية لأن الصياغة فيها متقومة فلابد من مقابلتها بعوض فإن في إجبار الناس على بذلها مجانا ظلم فلا يؤمر به ولأنها قد خرجت بالصياغة عن حيز النقود إلى السلع المتقومة ولهذا يقول كثير من العلماء كالثوري وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: أنه لا يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والقطن والكتان لخروجه بالصياغة عن الوزن وحمل قوله صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب ... " على الدراهم دون المصاغ صياغة مباحة فإنه بالصياغة خرج عن دخوله في إطلاق الذهب والفضة وصار سلعة من السلع كالثياب ونحوها وحمل إنكار عبادة على ما كانت صياغته محرمة لأنه إنما أنكر بيع الأواني لا الحلي المباح "
كما قلت لك: كل هذه حجج قوية لولا حديث فضالة
المقرئ
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[28 - 11 - 04, 08:59 م]ـ
إلى الشيخ: محمد رشيد:
وإليك هذا النقل المفيد عن محقق الحنابلة العلامة ابن رجب قال:
وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك عنه وحكي أيضا عن بعض السلف واختاره الشيخ أبو العباس ابن تيمية لأن الصياغة فيها متقومة فلابد من مقابلتها بعوض فإن في إجبار الناس على بذلها مجانا ظلم فلا يؤمر به ولأنها قد خرجت بالصياغة عن حيز النقود إلى السلع المتقومة ولهذا يقول كثير من العلماء كالثوري وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: أنه لا يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والقطن والكتان لخروجه بالصياغة عن الوزن وحمل قوله صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب ... " على الدراهم دون المصاغ صياغة مباحة فإنه بالصياغة خرج عن دخوله في إطلاق الذهب والفضة وصار سلعة من السلع كالثياب ونحوها وحمل إنكار عبادة على ما كانت صياغته محرمة لأنه إنما أنكر بيع الأواني لا الحلي المباح "
كما قلت لك: كل هذه حجج قوية لولا حديث فضالة
المقرئ
يُجاب بأن ذلك غير مسلم فإن الذهب يبقى ذهب ولوصيغ ولا يخرجه ذلك عن مسمى الذهب المنهي عن التفاضل فيه في الحديث كما أن الناس في الغالب يأتون بذهب قديم مصاغ ويريدون تبديله بذهب مصاغ فيعطيهم صاحب المحل وزن ذهبهم ويدفعون زيادة وجميعه مصاغ.
ثم قولهم مردود أيضا بحديث فضالة الذي تفضلتم بذكره حيث أشتري قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا, ففصلها فوجد فيه أكثر, فقال النبي صل الله عليه وسلم: (لا تباع حتى تفصل).
وأما قولهم فإن في إجبار الناس على بذلها مجانا ظلم فلا يؤمر به.
فيجاب عنه بأنه ليس في ذلك إجبار للناس ويمكن أن تدفع قيمة الذهب المصاغ من غير الذهب كالفضة وغيرها من الأثمان
وفي زمنا هذا أختلف الأمر ولذلك قال مجلس مجمع الفقه الإسلامي أنه يرى عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر.
ولذلك فإن الأسلم للمفتي والمستفتي أن يبيع الذهب ويقبض قيمته من العملات الورقية ثم يشتري ذهب بالعملة حتى وإن كان يرجح قول القائلين بالجواز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/53)
ـ[المقرئ.]ــــــــ[28 - 11 - 04, 09:22 م]ـ
إلى أبي عبد الرحمن الشهري وفقه الله:
قولكم وفقكم الله:
[يُجاب بأن ذلك غير مسلم فإن الذهب يبقى ذهب ولوصيغ ولا يخرجه ذلك عن مسمى الذهب المنهي عن التفاضل فيه في الحديث]
قد يجيب عليك المخالف بأنك لم تأخذ بهذا الأصل في القول بعدم زكاة الذهب المستعمل وهو قول الجمهور مع أن الشارع أطلق وأنت تعلم أن من أقوى حججهم هو أنها صارت كالثياب ونحوه
ثانيا: قولكم وفقكم الله:
[وفي زمنا هذا أختلف الأمر ولذلك قال مجلس مجمع الفقه الإسلامي أنه يرى عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي،]
بل المسألة الناس لا زالوا بحاجة إليها فمقتضى وصريح قول الشيخين أنه لا بأس بالنساء على هذا الأصل وهو مالا يجيزه الجمهور وهي مسألة واقعية جدا فليست المسألة خاصة بالتماثل فقط بل بالتقابض أيضا كما تعلم وعليه فيجوز أن تشتري ذهبا مصوغا دون أن تعطيه نقودا وهذا ثمرة للمسألة
وأنا معك كما سبق أن حديث فضالة هو العمدة في الباب
المقرئ
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 11 - 04, 03:39 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=36369#post36369
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[29 - 11 - 04, 06:21 م]ـ
قد يجيب عليك المخالف بأنك لم تأخذ بهذا الأصل في القول بعدم زكاة الذهب المستعمل وهو قول الجمهور مع أن الشارع أطلق وأنت تعلم أن من أقوى حججهم هو أنها صارت كالثياب ونحوه
وأنا معك كما سبق أن حديث فضالة هو العمدة في الباب
المقرئ
أخي المقرئ وفقه الله
الجمهور استدلوا على عدم زكاة الحلي بأربعة أمور ولم يستدلوا بتعليل فقط أو القياس فقط فاستدلوا
1 - حديث
2 - آثار عن الصحابة
3 - قياس
4 - الوضع اللغوي
وإن كان أدلة القائلين بوجوب زكاة الحلي أقوى ولكن ليس محل تفصيلها هنا.
ولكن ما ذكر أعلاه بأن الذهب المصوغ قد خرجت بالصياغة عن حيز النقود إلى السلع المتقومة.
تعليل لا يعتد به لأنه في مقابل نصوص عامة تشمل كل ما يكون ذهب سواء مصوغ أو تبر ... ولا يعدل عن عموم النص إلا بخمصص وليس هناك مخصص.
وما تفضلتم بذكره بأن الذهب مثل الثياب قياس مع الفارق إذا الثياب تبلى وتتلف وأما الذهب فيبقى ذهب ومن الممكن أن يشتري صاحب الذهب أو الصائغ الذهب القديم المصوغ فينظفة فتعود لمعته مثل الجديد ويقوم ببيعة مرة أخر دون إعادة تصنيعة وكذا يمكن أن يسبك فيصاغ مرة أخرى فهو ليس كالثياب.
وإضافة لما سبق أنقل لكم ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشينقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان عند تفسيره آية الربا في سورة البقرة للفائد والإطلاع.
لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه بأكثر من وزنه، ودليل ذلك: ما صح عن جماعة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صرح بتحريم بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، وأن من زاد أو استزاد فقد أربى.
وقد أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» عن مجاهد أنه قال: كنت أطوف مع عبد اللَّه بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحم?ن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيه الشىء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فيه، فنهاه عبد اللَّه بن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد اللَّه بن عمر ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن يركبها.
ثم قال عبد اللَّه بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبيّنا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم.
ثم قال البيهقي: وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فنهاه أبو الدرداء، وما روي عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه في النهي عن ذلك.
وروى البيهقي أيضًا عن أبي رافع، أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب أني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرًا، قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، ولا الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن، ولا تأخذ فضلاً» ا هـ منه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/54)
وما ذكره البيهقي رحمه اللَّه أنه ما قدمه من نهي أبي الدرداء وعمر لمعاوية، هو قوله: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسح?ق وأبو بكر بن الحسن وغيرهما، قالوا: حدّثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنبأنا الشافعي، أنا مالك، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدّثنا عبد اللَّه يعني القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل. فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسًا. فقال له أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه فذكر له ذلك. فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلاً بمثل ووزنًا بوزن، ولم يذكر الربيع عن الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمر، وقد ذكره الشافعي في رواية المزني. اهـ منه بلفظه.
ونحو هذا أخرجه مسلم في «الصحيح» من حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه من رواية أبي الأشعث قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال: إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء عينًا بعين، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فردّ الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبًا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد هذا أو نحوه. اهـ.
هذا لفظ مسلم في «صحيحه» وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن الصناعة الواقعة في الذهب أو الفضة لا أثر لها، ولا تبيح المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا. وهذا هو مذهب الحق الذي لا شك فيه. وأجاز مالك بن أنس رحمه اللَّه تعالى? للمسافر أن يعطي دار الضرب نقدًا وأجرة صياغته ويأخذ عنهما حليًا قدر وزن النقد بدون الأجرة؛ لضرورة السفر كما أشار إليه خليل بن أسحاق في «مختصره» بقوله: بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته.
قال مقيده عفا اللَّه عنه: الظاهر من نصوص السنة الصحيحة أن هذا لا يجوز؛ لضرورة السفر كما استظهر عدم جوازه ابن رشد، وإليه الإشارة بقول صاحب «المختصر»: والأظهر خلافه يعني: ولو اشتدت الحاجة إليه إلا لضرر يبيح الميتة، كما قرره شراح «المختصر».
ـ[المقرئ.]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:44 م]ـ
أخي أبا عبد الرحمن:
كانت عبارتي حذرة جدا لعلك لم تنتبه لها فقد كنت قلت " وأنت تعلم أن من أقوى .. "
لا زال إبرادهم قويا وكما قلت ولولا حديث فضالة رضي الله عنه فقط لكانت الحجة لهم
المقرئ
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:58 م]ـ
أخي المقرئ وفقك الله
أنا احترم وجهة نظرك
وأختلاف الرأي فيما يسوغ فيه الخلاف لا يفسد للود قضية.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 04, 08:37 م]ـ
مما يجدر الإشارة إليه، أن ابن القيم رضي الله عنه يذهب إلى أن تحريم الربا على قسمين:
الأول / ما حرم لذاته .. و هو ربا النسيئة
الثاني / ما حرم سدا للذريعة .. وهو ربا الفضل؛ لأنه يكون ذريعة لربا النساء
وبناءا منه على هذا التقسيم فهو يرى أن ما حرم سدا للذريعة فإنه لا يحرم للمصلحة الراجحة، ومن هنا أجاز أخذ الزيادة مقابل الصنعة
و لكن ليذكر لنا إخواننا .. كيف يكون ربا الفضل ذريعة لربا النساء؟
ـ[أبو عبدالرحمن المدني]ــــــــ[09 - 12 - 04, 09:56 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/55)
كثير من مشايخنا يشكلون على ابن تيمية وابن القيم رأيهما في هذه المسألة بحديث فضالة فهاهو جوابهما عن هذا الحديث فما هم قائلين عن هذا الجواب وأحسن ما في هذا أن الشيخان رحمهما الله لم يغفلا عن هذا الحديث بل كانا مستحضرين له
وهذا جواب ابن القيم رحمه الله عن حديث فضالة حيث قال في إعلام الموقعين (6/ 401) ت: مشهور]:
" وسأله - صلى الله عليه وسلم - فضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثنى عشر دينارا - فيها ذهب وخرز -، ففصلها فوجد فيها اكثر من اثني عشر دينارا، فقال: " لا تباع حتى تفصل "، ذكره مسلم،
وهو يدل على ان مسألة (مد عجوة) لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الاخر وزيادة، فإنه صريح الربا،
والصواب ان المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور " اهـ.
قال الشيخ حمد الحمد في شرحه لزاد المستقنع في البيوع:
" في صحيح مسلم من حديث فضالة بن عبيد قال: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تباع حتى تفصل) [م 1591]،
فهنا ذهب بذهب وخرز، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك حتى يفصل،
أي حتى يميز الذهب من الخرز، فيعرف مقدار الذهب، ويعرف مقدار الخرز،
وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن هذه المسألة يستثنى منها ما إذا كان الجنس المتميز أكثر من الجنس المختلط،
أي الجنس المنفرد أكثر من الجنس المختلط، فحينئذ تكون الزيادة في المنفرد مقابل هذا الجنس الزائد،
ومثال ذلك: باع عشرة دنانير بقلادة فيها تسعة دنانير وخرز،
فحينئذ تسعة دنانير بتسعة دنانير، ودينار مقابل الخرز،
وكذلك إذا باع مائة صاع من التمر بتسعين صاعا من التمر وكذا صاعا من الشعير أو الأقط،
فهذا جائز بشرط ألا يكون حيلة على الربا، وذلك لأن الأصل في البيوع الحل،
ومن باع تسعة دنانير بتسعة دنانير، والدينار الزائد يقابله الخرز الزائد فإن هذا ليس فيه شيء محرم،
وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن تفصل للمعرفة، وقد ثبت المعرفة،
فإذا بيع المختلط بما هو منفرد، وكان المنفرد متميزا وأكثر من المختلط فهذا جائز وليس فيه حيلة على الربا،
وهذا القول هو الصحيح، وعليه فإذا كان الجنس منفردا فيجوز أن يباع بجنس مختلط بشرطين:
الأول: أن يكون المنفرد أكثر من المختلط.
الثاني: ألا يكون هذا حيلة على الربا " اهـ.
و قال شيخ الإسلام [الفتاوى (29/ 453)] في أثناء كلامه على مسألة (مد عجوة): " و الصواب فى مثل هذا أنه لا يجوز، لان المقصود بيع دراهم بدراهم متفاضلة، فمتي كان المقصود ذلك حرم التوسل اليه بكل طريق، فانما الأعمال بالنيات،
و كذلك اذا لم يعلم مقدار الربوي بل يخرص خرصا مثل القلادة التى بيعت يوم حنين و فيها خرز معلق بذهب، فقال النبي - صلى الله عليه و سلم -: " لا تباع حتى تفصل "؛
فان تلك القلادة لما فصلت كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد، فنهي النبي - صلى الله عليه و سلم - عن بيع هذا بهذا حتى تفصل؛
لأن الذهب المفرد يجوز ان يكون أنقص من الذهب المقرون؛ فيكون قد باع ذهبا بذهب مثله و زيادة خرز، و هذا لا يجوز
و اذا علم المأخذ: فاذا كان المقصود بيع دراهم بدراهم مثلها و كان المفرد أكثر من المخلوط - كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة - بحيث تكون الزيادة فى مقابلة الخلط لم يكن فى هذا من مفسدة الربا شيء،
اذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم اكثر منها، و لا هو بما يحتمل أن يكون فيه ذلك فيجوز التفاوت " اهـ
نقلا عن الرابط الذي وضعه الشيخ عبد الرحمن الفقيه
ـ[المقرئ.]ــــــــ[10 - 12 - 04, 05:07 م]ـ
إلى أبي عبد الرحمن المدني وفقه الله:
جزاك الله خيرا على هذا النقل
ولكن لازال حديث فضالة مشكلا عليهم ولم يجيبوا عليه أبدا وإليك البيان:
1 - إن خرجنا هذه المسألة على مسألة "مد عجوة ودرهم " انتقض الاستدلال بالمسألة رأسا على عقب ستقول: كيف؟
الشيخان يقولان لا يجري الربا أبدا بين الذهب المصنوع والنقد دل على أنه يجوز النساء والتفاضل وإذا كان كذلك فلا يمكن لهما أن يخرجا مسألتهما على هذه المسألة ثم يخالفانها
ما حاجتنا إلى مسألة مد عحوة ودرهم وهذه المسألة ما جرى الخلاف فيها إلا بسبب أن نبحث لها عن مخرج تتحق فيها المساواة بين النقدين!! ومسألتنا هنا لم ننظر إلى هذه القضية أبدا لأن المصنوع في حكم الثياب والدواب ونحوها
فمن خرج هذا الحديث على مسألة مد عجوة ودرهم فقد ناقض قوله في نظري
وإليك حديثا آخر كنت قد ذكرته في مشاركة قديمة:
روى مسلم في صحيحه أن معاوية أمر ببيع آنية من فضة في أعطيات الناس فبلغ عبادة فقال " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو استزاد فقد أربى "
أرجو أن أكون وضحت المقصود
وللحديث رجعة
المقرئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/56)
ـ[أبو عبدالرحمن المدني]ــــــــ[10 - 12 - 04, 11:30 م]ـ
إلى صديقي الشيخ المقري أرجو الرجوع بسرعة لأني بصراحة لم يتبين لي كلامك ولعل ذلك عيّ من أخيك
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[11 - 12 - 04, 01:25 ص]ـ
أيها الأحباب: وما الجواب عن أثر ابن عمر - رضي الله عنه - المروي في الموطأ؟
ثم إن بعض الفقهاء المتقدمين لم يكن بخاف عليهم مشابهة الذهب المصنع للسلع من بعض الوجوه، ومع هذا قالوا بتحريم بيعه بجنسه متفاضلا. فلم يكن شيخ الإسلام سباقا في هذه.
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[11 - 12 - 04, 11:13 م]ـ
أنقل لكم أيها الإخوة ما جمعته في هذه المسألة.
** هل يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه مع التفاضل، وهل يجوز بيع أحدهما بأحد النقدين نسيئة؟
مثاله: حلي من الذهب تباع بدنانير مع التفاضل في الوزن، أو حلي من الذهب تباع بدراهم من الفضة نسيئة، ومثله شراء الحلي من الذهب والفضة في العصر الحاضر بالنقود نسيئة، ومثله استبدال الذهب المستعمل بذهب جديد أقل منه في الوزن، فهل يجوز ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء:
القول الأول: وهو مذهب الجمهور أن ذلك لا يجوز، بل إذا أراد أن يبيع حليا من الذهب المستعمل بذهب جديد، فعليه أن يبيع الذهب أولا، ثم يقبض الثمن، ثم يشتري بالثمن ذهبا جديدا، واستدل الجمهور بما يلي:
1 - عموم حديث عبادة بن الصامت، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب)
وأجيب عنه بما يلي:
أولا: أن هذا العموم مخصوص بالقياس، فإن الحلي مقيسة على الثياب ونحوها.
ثانيا: أن هذا ينتقض عليهم بعدم إيجابهم الزكاة في الحلي مع عموم الآية فيه.
ثالثا: أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة في جريان الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، وليست هذه العلة ظاهرة في الحلي، بل هي في زمننا تكاد أن تكون معدومة.
2 - حديث فضالة بن عبيد قال: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تباع حتى تفصل) [م 1591] فهنا اشترى حليا - وهي القلادة - بدنانير دون العلم بالتماثل، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يعلم التماثل بينهما، ولم يقل له إن الحلي فيه صنعة فيخرج عن الثمنية أو يصير مثل عروض التجارة، ولم يقل له إن الثمن في مقابل الصنعة.
وأجيب عنه بأن الثمنية في الواقعة مقصودة بالشراء، بدليل قوله: ففصلتها فوجدت فيه أكثر من اثني عشر دينارا، ثم لا يمكن أن يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الاثني عشر دينارا في مقابل حلي مصنع وزنه اثنا عشر دينارا مع خرز، لأن الثمن لا بد أن يكون أكثر إذا راعينا الصنعة، فيشتري مثلا حليا وزنه عشرة دنانير باثني عشر دينارا، ويكون الديناران مقابل الصنعة، أما أن يكون الثمن أقل فهذا دليل على أن المراد الثمنية.
3 - عن عطاء بن يسار: (أن معاوية باع سقاية - وهي الوعاء - من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل) [ن 4572، وصححه الألباني] زاد في رواية الموطأ:" فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن " [ك 1327]
وأجيب عنه بما يلي:
أولا: أن صناعة الآنية من الذهب والفضة محرم، لحرمة استعمال آنية الذهب والفضة، فإذا كانت الصنعة محرمة حرم بيعه، فجواز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه مع التفاضل أو النساء مقيد بكون الصياغة مباحة، فإن الصياغة إذا كانت مباحة خرج المصوغ حينئذ عن الثمنية، قال ابن القيم:" وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا، فإن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد، وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة كالآنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسه، وبيع هذا هو الذي أنكره عبادة على معاوية، فإنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان، وهذا لا يجوز كآلات الملاهي. وأما إن كانت الصياغة مباحة -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/57)
كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح وغيرها - فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها فإنه سفه وإضاعة للصنعة " [إعلام الموقعين 2/ 159]
ثانيا: أن علة الثمنية لا زالت قائمة في تلك الأواني، فإنه يشترى بها ويباع، وإذا كان كذلك فإنه يجري فيها الربا بنوعيه، بخلاف الحلي المصوغة فإنها خرجت عن الثمنية فصارت كالعروض.
4 - ما رواه مجاهد قال:" كنت مع ابن عمر فجاء صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع شيئا من ذلك بأكثر من وزنه على قدر عمل يدي، فنهاه ابن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يرد عليه المسألة وابن عمر ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد إلى دابة يركبها، فقال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم " [هق 5/ 279، 292، ك 1325، وفيه حميد بن قيس المكي: ليس به بأس، وقال في كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه:" صحيح " 2/ 917]
وأجيب بأن ظاهر الأثر أنه كان يصوغه إلى دنانير، وهذه الصنعة غير مراعاة إجماعا للمصلحة العامة المقصودة منها، ولا يعقل أن يأمره بإهمال صنعته، فإن فيه إضاعة للصنعة، وهو سفه.
5 - أن الذهب المستعمل أو المصنع شبيه بالتمر الرديء، ومع ذلك فالتمر الرديء لا يجوز بيعه بالتمر الجيد إلا متماثلا.
وأجيب عنه بأن بينهما فرقا، فإن الرداءة في التمر صفة خلقية - أي من خلقته - وليست من صنع الآدمي، وأما هذه الصنعة فإنها صنعة آدمي، ويحتاج إلى أن يأخذ عليها أجرا، ثم إن العلة في تحريم ربا الفضل والنسيئة في الذهب والفضة كونهما أثمانا، والحلي المصنع ليس بثمني، فيشبه الجواهر ونحوها.
القول الثاني: وهو قول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه يجوز التفاضل والنسيئة بين المصوغ وغير المصوغ، واستدلوا بما يلي:
1 - أن الذهب والفضة قد خرجا عن الثمنية بالصنعة، فهما من جنس الثياب أو عروض التجارة، ولذلك لا يشترى بهما ولا يباع إلا مع أهله المختصين به الذين يعيدونه إلى أصله.
2 - أن تاجر الحلي لا يمكنه أن يبيعه بذهب غير مصنع مع التماثل، فإنه حينئذ يذهب أجرة صنعته، وحينئذ فيحتاج المشتري إلى أن يأتيه بدراهم وفي هذا مشقة، وربا الفضل يباح عند الحاجة كما أجازته الشريعة في العرايا، والحاجة هنا ظاهرة، قال ابن القيم:" يوضحه أن تحريم ربا الفضل إنما كان سدا للذريعة ... وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة، وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها , لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وتحريم التفاضل إنما كان سدا للذريعة , فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع، ولا تتم مصلحة الناس إلا به أو بالحيل، والحيل باطلة في الشرع " [إعلام الموقعين 2/ 161]
وهذا هو القول قال عنه في الإنصاف:" وعليه عمل الناس " [5/ 14]، لكن قيده شيخ الإسلام بقيد وهو ألا يكون شراء الحلي بقصد ثمنيتها، وهذا القيد ظاهر، ويدل عليه ما سبق في الجواب عن حديث فضالة بن عبيد، فإن اشترى رجل من آخر حليا من ذهب إلى سنة بألف درهم، وهو لا يريد الحلي للبس بل يريده للبيع فإن هذا لا يجوز، حتى على القول بجواز التورق، لأنه لما أراد بيعه كانت الثمنية مراعاة فيه، فحرم فيه الربا بنوعيه.
فإن قيل: إذا قلتم إن الحلي قد خرجت عن الثمنية وأصبحت مثل الملابس وغيرها، فهل تقولون حينئذ إنه لا زكاة فيها؟
فالجواب: لا، نقول إن في الحلي الزكاة على الراجح، والفرق أن وجوب على جريان الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، بينما علة وجوب الزكاة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة، فظهر الفرق بين القسمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/58)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له مفيد:" وأما المصوغ من الدراهم والدنانير، فإذا كانت الصياغة محرمة كالآنية، فهذه تحرم بيع المصاغة لجنسها وغير جنسها، وبيع هذه هو الذي أنكره عبادة على معاوية، وأما إن كانت الصياغة مباحة كخواتيم الفضة وكحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح وغيرها من الفضة، وما أبيح من الذهب عند من يرى ذلك فهذه لا يبيعها عاقل بوزنها، فإن هذا سفه وتضييع للصنعة، والشارع أجل من أن يأمر بذلك، ولا يفعل ذلك أحد البتة، إلا إذا كان متبرعا بدون القمية.
وحاجة الناس ماسة إلى بيعها وشرائها، فإن لم يجوز بيعها بالدارهم والدنانير فسدت مصلحة الناس، والنصوص والواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيها ما هو صريح في هذا، فإن أكثرها إنما فيه الدراهم والدنانير، وفي بعضها لفظ الذهب والفضة، فهو بمنزل نصوص الزكاة، ففيها لفظ الورق وهو الدراهم، وفي بعضها الذهب والفضة، وجمهور العلماء يقولون: لم يدخل في ذلك - أي في نصوص الزكاة - الحلية المباحة بل لا زكاة فيها، فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الربا، فإنها بالصيغة المباحة صارت من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، فلهذا لم يجب فيها زكاة الدنانير والدراهم، ولا يحرم بيعها بالدنانير والدراهم.
ومما يبين ذلك أن الناس كانوا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخذون الحلية، وكن النساء يلبس الحلية، وقد أمرهن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد أن يتصدقن، وقال: (إنكن أكثر أهل النار)، فجعلت المرأة تلقي حليها، وذلك مثل الخواتيم والقلائد.
ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي ذلك الفقراء والمساكين، وكانوا يبيعون، ومعلوم بالضرورة أن مثل هذا لا بد أن يباع ويشترى، ومعلوم بالضرورة أن أحدا لا يبيع هذا بوزنه، ومن فعل هذا فهو سفيه يستحق أن يحجر عليه.
كيف وقد كان بالمدينة صواغون، والصائغ قد أخذ أجرته، فكيف يبيعه صاحبه ويخسر أجرة الصائغ؟ هذا لا يفعله أحد، ولا يأمر به صاحب شرع، بل هو منزه عن مثل هذا، ولا يعرف عن الصحابة أنهم أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه، وإنما النزاع في الصرف، والدرهم بالدرهمين، فكان ابن عباس يبيح ذلك، وأنكره عليه أبو سعيد وغيره، والمنقول عن عمر إنما هو في الصرف.
وأيضا فتحريم ربا الفضل إنما كان لسد الذريعة، وما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كالصلاة بعد الفجر والعصر، ولما نهي عنها لئلا يتشبه بالكفار الذي يعبدون الشمس ويسجدون للشيطان، أبيح للمصلحة الراجحة، فأبيح صلاة الجنازة، والإعادة مع الإمام ... وكذلك ركعتا الطواف وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، وصلاة الكسوف وغير ذلك، وكذلك النظر إلى الأجنبية لما حرم سدا للذريعة، أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيح للخطاب وغيره، وكذلك بيع الربوي بجنسه، لما أمر في بالكيل والوزن لسد الذريعة، أبيح بالخرص عند الحاجة، وغير ذلك كثير في الشريعة.
كذلك هنا: بيع الفضة بالفضة متفاضلا، لما نهي عنه في الأثمان لئلا يفضي إلى ربا النساء - الذي هو الربا - فنهي عنه لسد الذريعة، كان مباحا إذا احتيج إليه للمصلحة الراجحة، بيع المصوغ مما يحتاج إليه، ولا يمكن بيعه بوزنه من الأثمان، فوجوب أن يجوز بيعه بما يقوم به من الأثمان، وإن كان الثمن أكثر منه، تكون الزيادة في مقابلة الصنعة ..... ولهذا ما زال الناس يقابض بعضهم بعضا الدراهم، مثل أن يكون عند هذا دراهم كاملة ثقيلة، وهو يطلب خفافا وأنصافا، فيطلب من يقابضه، فيقابضه الناس، ولا يرون أنهم خسروا شيئا، بخلاف ما لو طلب أن يبيعوه المصوغ بوزنه دراهم، فإنهم يرونه ظالما لهم معتديا، ولا يجيبه إلى ذلك أحد.
وبالجملة فلا بد من أربعة أمور: إما أن يقال: هذه لا تباع بحال، فهو ممتنع في الشرع، أو يقال: لا تباع إلا بوزنها ولا يحتال في بيعها بغير الوزن، وأيضا لا يفعله أحد، أو يقال: لا تباع إلا بوزنها ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها بوزنها، فهذا مما لا فائدة فيه، بل هو أيضا إتعاب للناس، وتضييع للزمان به، وعيب ومكر وخداع لا يأمر الله به، أو يقال: بل تباع بسعرها بالدراهم والدنانير، وهذا هو الصواب، وهذا القسم حاضر، ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقد، وأما بيعها بالنساء فلا يحتاج إليه، وهو محتمل، وقد يحتاج إليه.
وهكذا سائر ما يدخل في الذهب والفضة في لباس، كلباس النساء الذي فيه ذهب وفضة، فإنه يباع بالذهب والفضة أو الفضة بسعره.
وأواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة، وأجرة ذلك محرمة، فإذا بيعت لم تحرم الزيادة لكونها ربا، بل لكونها غير متقومة، وهو كبيع الأصنام وآلات اللهو.
وهنا يتصدق بهذه الزيادة ولا تعاد إلى المشتري، لأنه قد اعتاض عنها، فلو جمع له بين العوض والمعوض لكان ذلك أبلغ في إعانته على المعصية، وهكذا من باغ خمرا، أو باع عصيرا لمن يتخذه خمرا، فهنا يتصدق بالثمن، وهكذا من كسب مالا من غناء أو فجور، فإنه يتصدق به.
وكل موضع استوفى الآخر العوض المحرم، وهو قاصد له غير مغرور، فإنه يتصدق بالعوض، ولا يجمع له بين هذا وهذا، فإنه إذا حرم أن يعطاه بثمن يؤخذ منه، فلأن يحرم أن يعطاه ويعطى الثمن أولى وأحرى، اللهم إلا إذا تاب، أو كان في إعطائه مصلحة فيجوز لأجله.
وعلى هذا فتجوز التجارة في الحلي المباح، بل ويجوز الأجل فيه إذا لم يقصد إلا الانتفاع بالحلية، لم يقصد كونها ثمنا، كما يجوز بيع سائر السلع إلى أجل، فإن هذه سلعة من السلع التي ليست ربوية " ا. هـ[انظر تفسير آيات أشكلت 2/ 622 - 632]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/59)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 12 - 04, 04:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فقد عرفنا مسألة (أثر الصياغة في الصرف) و أن الجمهور على منع الزيادة في مقابل الصنعة خلافا لابن تيمية وابن القيم، فهل هذه المسألة هي بعينها مسألة (اجتماع عقد الصرف مع عقد الإجارة) حيث نقول بأن هذه الزيادة تكون أجرة للصنعة؟(72/60)
سؤال هام وعاجل عن البورصة والأسهم - الرجاء التفاعل بسرعة
ـ[عصام البشير]ــــــــ[23 - 11 - 04, 02:09 م]ـ
سؤال عاجل وبالغ الأهمية ويهم آلاف المستخدمين والعشرات من السائلين
أرجو من الإخوة الإدلاء – عاجلا – برأيهم أو بنقول عن أهل العلم في مثل هذه المسألة، ومن كان بإمكانه عرض المسألة على بعض أهل العلم، فليفعل مأجورا بإذن الله تعالى، وليأتنا بالجواب.
تقوم شركة الاتصالات بعملية بيع أسهمها لفائدة مستخدميها.
وتقضي الصيغة بأن تهب الشركة منحة (مقدارها أجر شهرين) لكل مستخدم يشتري بها أسهم الشركة بثمن ناقص بـ 15 بالمائة عن ثمنها بالنسبة للعموم.
ويمتنع المستخدم عن بيع تلك الأسهم خلال مدة منع تصل إلى 3 سنوات، على أنه إذا باع قبل هذه المدة فإنه يفقد ميزة الـ 15 بالمائة، ويكون كالذي اشتراها بسعر العموم.
أما بعد مدة المنع فيمكنه بيعها بالميزة الأصلية.
((مثلا: لو كان سعر السهم الأصلي 100 دهـ، فالمستخدم يشتريه بـ 85 دهـ.
فإذا وصل سعر السهم 150 دهـ مثلا:
فإن باع قبل مدة المنع (ثلاث سنوات) فإنه يربح: 150 – 100 = 50 ده.
أما إن باع بعد مدة المنع فإن ربحه يكون: 150 – 85 = 65 دهـ))
ومن جهة أخرى، فإن الشركة تتعهد للمستخدم بأنها تضمن له – بعد السنوات الثلاث بستة أشهر على الأكثر – الحصول على منحته الأصلية (أي إذا نزل سعر الأسهم عن السعر الأصلي فإن المستخدم لا يخسر في معاملته إذا باع خلال هذه الفترة (أي بين ثلاث سنوات وثلاث سنوات وستة أشهر)). أما بعد ذلك فيخضع لأحكام البورصة كغيره من الناس.
ما حكم الدخول في هذه المعاملة؟
وما حكم التعهد الأخير من الشركة؟
وللعلم، فإن من يرفض الدخول في هذه المعاملة، فإنه يخسر هذه المنحة مطلقا، فلن تصرف له منحة أجر شهرين نقودا بل لا بد من كونها على شكل أسهم.
أفتونا عاجلا جزاكم الله خيرا.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[24 - 11 - 04, 12:06 م]ـ
الرجاء ممن باستطاعته مد يد العون أن يتفضل مشكورا.(72/61)
مسائل مهمة يحتاج إليها المعدد بين النساء وفقه الله
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[28 - 11 - 04, 07:18 ص]ـ
مسائل مهمة تعترض المسلم المعدد
الحمد لله رب العالمين أما بعد فقد عزمت على جمع هذا الكتاب الذي يحوي مسائل مهمة يحتاجها كل طالب علم، بل كل مسلم خصوصا المعدد منهم فإن مما تحمد عقباه كثرة التعدد من النساء مثنى وثلاث ورباع وذلك لأن التعدد هو الأصل كما قال تعالى (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء: من الآية3) وبهذا أفتى سماحة شيخنا ابن باز عليه سحائب الرحمات.
ولن أتكلم في هذا المؤلف عن الدعوة إلى التعدد فهذا مما طرقه العلماء وطلاب العلم بكثرة ولكن سأتكلم عن بعض المسائل المهمة التي تعترض المسلم الذي منّ الله عليه بأكثر من زوجة سائلا المولى التوفيق و السداد، خصوصا أن النفرة من التعدد أصبحت كبيرة جدا، وأصبح من أصعب الأمور على الزوج أن يتمتع بحقه الشرعي ولربما أصابه الضرر من ذلك، أقول إن السبب الرئيس لذلك هو عدم العدل بين الزوجات، وهذا راجع إلى أمرين أحدهما الجهل بأحكام العدل بين الزوجات، والآخر قلة الخوف من الله، ولو عدل الأزواج بين نسائهم لقلت النفرة من التعدد، والتعدد مطلب شرعي يراعى فيه مصالح كثيرة من أهمها تكثير المسلمين، و وجود العفة في صفوف المسلمين، وسد باب العزوبة لدى النساء الذي يدخل الشيطان منه على كثير من الناس لضعفه وكثرة المغريات.
وسأتطرق في هذا البحث بعض المسائل التي تعترض كل معدد منها:
-مالذي يجب العدل فيه؟
-معنى قوله تعالى (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:129)
-هل يجب العدل في الوطء؟
-هل يجوز زيارة إحدى الزوجات في يوم الأخرى؟
-هل يجب قسم يوم كامل أم أن الواجب هو المبيت فقط؟
-هل يجب العدل في المحبة؟
-النفقة وكيفية العدل فيها، وهل يلزم العدل في كل المشتريات؟
-كيفية القسم للمتزوج حديثا، هل يجوز له المبيت عند الثيب أكثر من ثلاث ليالي، وكذا البكر أكثر سبع؟
- هل يجوز له الدخول ليلا أو نهارا على احدى زوجاته في غير ليلتها، وهل له أن ينال منها قبلة ونحوها حتى الجماع؟
- هل يلزم القسم للزوجة إذا كانت في النفاس، أو كانت حائضا، أو كانت مريضة؟ وكذلك إن كان هو مريض أو كان به عيب كالعنيين والخنثى؟
-وجوب الحلم والحكمة أثناء التعامل مع الزوجات.
أهمية الكرم وكثرة الهدايا والأعطيات.
****وهذا أوان الشروع في المقصود وعلى توكلت وهو وحده المعبود:
1 - النفقة وكيفية العدل فيها، وهل يلزم العدل في كل المشتريات؟
الإنصاف للمرداوي ج8/ص364
أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب عليه التسوية فيهما أيضا وقال لما علل القاضي عدم الوجوب بقوله لأن حقهن في النفقة والكسوة والقسم وقد سوى بينهما وما زاد على ذلك فهو متطوع فله أن يفعله إلى من شاء قال موجب هذه العلة أن له أن يقسم للواحدة ليلة من أربع لأنه الواجب ويبيت الباقي عند الأخرى انتهى
والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله لا بأس بالتسوية بينهن في النفقة والكسوة أهـ
الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص388
ويستحب التسوية بين عبيده وإمائه في النفقة والكسوة ويجوز له التفضيل أهـ
المبدع ج7/ص205
وليس عليه التسوية بينهن في الوطء بل يستحب لا نعلم خلافا أنه لا يجب التسوية بينهن في الجماع لأن طريقه الشهوة والميل وإن قلبه قد يميل إلى إحداهن قال المبدع تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وكالتسوية بين دوابه وكالنفقة والكسوة والسكنى إذا قام بالواجب عليه نصا قال الشيخ تقي الدين يقسم في النفقة والكسوة ونصه لا بأس أهـ
المغني ج7/ص232
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/62)
وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن قال أحمد في الرجل له امرأتان له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء.أهـ
دليل الطالب ج1/ص252
ولا يجب عليه أن يسوي بينهما في الوطء ودواعيه ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك كان حسنا أهـ
فتاوى ابن تيمية ج32/ص270
وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة كما كان يعدل في القسمة مع تنازع الناس في القسم هل كان واجبا عليه أو مستحبا له وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب أو مستحب ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة وهذا العدل مأمور به مادامت زوجة.أهـ
كشاف القناع ج5/ص200
وإن أمكنه ذلك أي التسوية بينهن في الوطء ودواعيه وفي النفقة والكسوة وغيرها وفعله كان أحسن وأولى ويخالف النفقة والكسوة فإنه مقدر بالحاجةأهـ
والخلاصة: أن العدل في النفقة والكسوة لا يجب، إنما الواجب فيه مقدار الحاجة لكل واحدة.
2/ هل الواجب القسم في الليل أم أنه في الليل والنهار؟
المغني ج7/ص233
قال وعماد القسم الليل لا خلاف في هذا وذلك لأن الليل للسكن والإيواء يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام في فراشه مع زوجته عادة والنهار للمعاش والخروج والتكسب والاشتغال قال الله تعالى (وجعل الليل سكنا) وقال تعالى (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا) وقال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله القصص فعلى هذا يقسم الرجل بين نسائه ليلة وليلة ويكون في النهار في معاشه وقضاء حقوق الناس وما شاء مما يباح له إلا أن يكون ممن معاشه بالليل كالحراس ومن أشبههم فإنه يقسم بين نسائه بالنهار ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره
فصل والنهار يدخل في القسم تبعا لليل بليل ما روي أن سودة وهبت يومها لعائشة متفق عليه وقالت عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وإنما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نهارا ويتبع اليوم الليلة الماضية ولأن النهار تابع لليل ولهذا يكون أول الشهر الليل ولو نذر اعتكاف شهر دخل معتكفه قبل غروب شمس الشهر الذي قبله
ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم منه فيبدأ بالليل وإن أحب أن يجعل النهار مضافا إلى الليل الذي يتعقبه جاز لأن ذلك لا يتفاوت.أهـ
الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص129
وعماد القسم الليل لقوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ولأن الليل للسكن والإيواء والنهار للمعاش والانتشار إلا من معاشه بالليل كالحارس فعماد قسمه النهار لأن نهاره كليل غيره وإذا قسم للمرأة ليلة كان لها ما يليها من النهار تبعا لليل بدليل ما روي أن سودة وهبت يومها لعائشة متفق عليه وقالت عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي والأولى أن يقسم بين زوجاته ليلة وليلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أقرب إلى التسوية في إيفاء الحقوق. أهـ
المبدع ج7/ص205
وعماد القسم الليل لقوله تعالى وجعل الليل سكنا ولقوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لأن الليل للسكن والنهار للمعاش إلا لمن معيشته بالليل كالحارس فإنه يقسم بين نسائه النهار ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره لأن النهار يدخل في القسم تبعا بدليل أن سودة وهبت يومها لعائشة متفق عليه. أهـ
كشاف القناع ج5/ص198
وعماد القسم الليل لأنه يأوى فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام على فراشه مع زوجته عادة والنهار للمعاش قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ويخرج في نهاره في معاشه وقضاء حقوق الناس وما جرت العادة به ولصلاة العشاء والفجر ولو قبل طلوعه كصلاة النهار.أهـ
وقال أيضا: كشاف القناع ج5/ص199
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/63)
ويدخل النهار تبعا لليلة الماضية لأن النهار تابع لليل ولهذا يكون أول الشهر وقالت عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وإنما قبض صلى الله عليه وسلم نهارا وإن أحب أن يجعل النهار مضافا إلى الليل الذي يتعقبه جاز له ذلك لأن ذلك لا يتفاوت والغرض التعديل بينهن وهو حاصل بذلك إلا لمن معيشته بالليل كالحارس فإنه يقسم بالنهار لأنه محل سكنه ويكون الليل تبعا للنهار في حقه.أهـ
المهذب ج2/ص67
وعماد القسم الليل لقوله عز وجل وجعلنا الليل لباسا قيل في التفسير الإيواء إلى المساكن ولان النهار للمعيشة والليل للسكون ولهذا قال الله تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه فإن كانت معيشته بالليل فعماد قسمه النهار لان نهاره كليل غيره والأولى أن يقسم ليلة ليلة قتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولان ذلك أقرب إلى التسوية في إيفاء الحقوق. أهـ
روضة الطالبين ج7/ص348
عماد القسم الليل والنهار تابع وله أن يرتب القسم على الليلة واليوم الذي قبلها أو اليوم الذي بعدها هذا حكم عامة الناس وأما من يعمل ليلا ويسكن نهارا كالأتوني والحارس فعماد قسمه النهار والليل تابع وعماد قسم المسافر وقت نزوله ليلا كان أو نهارا قليلا أم كثيرا. أهـ
والخلاصة: أن القسم في يتبع المبيت والإيواء فإن كان الزوج يبيت ليلا قسم ليلا وهو الغالب على الناس وإن كان يبيت نهارا كالعمال بالليل قسم بالنهار، لأن المقصد من القسم هو الإيواء والمؤانسة وقضاء الوطر وكل هذا لا يحصل إلا بالتفرغ من الأشغال فيكون وقت المبيت، والنهار يتبع الليل والأصل أن النهار يتبع الليلة التي قبله، وله عكس ذلك، وله أن لا يقسم النهار لأحد بل يجعله لأعماله وطلب رزقه، ولكن يلزمه العدل بينهن في الزيارات النهارية فلا يداوم على الدخول على إحداهن نهارا ويترك الأخرى زعما أن النهار ملكا له.والله أعلم
3/هل يجب العدل بين النساء في الحب والجماع؟
تفسير الطبري ج5/ص314
حدثنا بن وكيع قال ثنا جرير عن هشام عن بن سيرين عن عبيدة قال في الحب والجماع
حدثنا بن وكيع قال ثنا سهل عن عمرو عن الحسن في الحب
حدثنا بن وكيع قال ثنا أبي عن سفيان عن هشام عن بن سيرين عن عبيدة قال في الحب والجماع
حدثنا الحسن بن يحيى قال قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة عن قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قال في المودة كأنه يعني الحب
حدثني المثنى قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثني معاوية عن علي عن بن عباس ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يقول لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو حرصت
حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة وحدثنا بن بشار قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول اللهم أما قلبي فلا أملك وأما سوى ذلك فأرجو أن أعدل
حدثني المثنى قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن بن عباس قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني في الحب والجماع
حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ثنا بن علية وحدثنا بن بشار قال ثنا عبد الوهاب قالا جميعا ثنا أيوب عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك
حدثنا بن وكيع قال ثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة قال نزلت هذه الآية في عائشة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
حدثنا بن وكيع قال ثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال في الشهوة والجماع
حدثنا بن وكيع ثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك قال في الجماع
حدثنا علي بن سهل قال ثنا زيد بن أبي الزرقاء قال قال سفيان في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قال في الحب والجماع
حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال قال بن زيد في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قال ما يكون من بدنه وقلبه فذلك شيء لا يستطيع يملكه
ذكر من قال ما قلنا في تأويل قوله فلا تميلوا كل الميل حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا بن علية قال ثنا بن عون عن محمد قال قلت لعبيدة فلا تميلوا كل الميل قال بنفسه
حدثنا سفيان قال ثنا بن علية عن بن عون عن محمد عن عبيدة مثله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/64)
حدثنا بن وكيع قال ثنا أبو أسامة عن هشام عن بن سيرين عن عبيدة فلا تميلوا كل الميل قال هشام أظنه قال في الحب والجماع. أهـ
فتح الباري ج9/ص313
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أشار بذكر الآية إلى أن المنتهى فيها العدل بينهن من كل جهة وبالحديث إلى ان المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهن فإذا وفي لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والايواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة وقد روى الأربعة وصححه بن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال الترمذي يعني به الحب والمودة كذلك فسره أهل العلم قال الترمذي رواه غير واحد عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا وهو أصح من رواية حماد بن سلمة وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله ولن تستطيعوا الآية قال في الحب والجماع وعن عبيدة بن عمرو السلماني مثله. أهـ
قلت: الصواب أنه مرسل لانفراد حماد بن سلمه برفعه وخالفه حماد بن زيد وغيره، فهو ضعيف.
المغني ج7/ص235
ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القبل واللمس ونحوهما لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ففي دواعيه أولى. أهـ
المهذب ج2/ص68
ويستحب لمن قسم أن يسوي بينهن في الاستمتاع
لانه أكمل في العدل فإن لم يفعل جاز لان الداعي إلى الاستمتاع الشهوة والمحبة ولا يمكن التسوية بينهن في ذلك ولهذا قال الله عز وجل (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني في الحب والجماع وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملكه ولا أملكه. أهـ
فتاوى ابن تيمية (32/ 269):
ولا يفضل إحداهما في القسم لكن إن كان يحبها أكثر ويطأها أكثر فهذا لا حرج عليه فيه وفيه أنزل الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أي في الحب والجماع وفي السنن الأربعة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل فيقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب. أهـ
والخلاصة أن العدل في الحب لا يمكن لأنه بيد الله، وأما العدل في الاستمتاع فهو متأرجح بين الحب القلبي وبين الدافع الشخصي، فمن استطاع العدل فيه فهو أكمل ومن لم يستطع فلا يجب عليه أن يسوي بينهن في القُبَل والمباشرة فيما دون الفرج أو في الفرج. والله أعلم
4/ كيف يقسم في المبيت من استحدث زوجة جديدة؟
صحيح مسلم ج2/ص1083
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث.
سنن أبي داود ج2/ص240
2122 حدثنا زهير بن حرب ثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي 2122
2123 حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثا زاد عثمان وكانت ثيبا وقال حدثني هشيم أخبرنا حميد أخبرنا أنس
2124 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك
سنن البيهقي الكبرى ج7/ص300
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/65)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن عمرو الحرشي نا القعنبي نا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي هكذا روياه عن عبد الملك مرسلا ورواه محمد بن أبي بكر عن عبد الملك موصولا
سنن سعيد بن منصور1 ج1/ص237
حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا حميد عن أنس بن مالك قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي حين اتخذها أقام عندها ثلاثا
الأم ج5/ص110
أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال للبكر سبع وللثيب ثلاث قال الشافعي رحمه الله وبهذا نأخذ وإن قسم أياما لكل امرأة بعد مضي سبع البكر وثلاث الثيب فجائز إذا أوفى كل واحدة منهن عدد الأيام التي أقام عند غيرها الخلاف في القسم للبكر وللثيب قال الشافعي رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس في القسم للبكر والثيب وقال يقسم لهما إذا دخلا كما يقسم لغيرهما لا يقام عند واحدة منهما شيء إلا اقيم عند الأخرى مثله فقلت له قال الله تبارك وتعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم أفتجد السبيل إلى علم ما فرض الله جملة أنها أثبت وأقوم في الحجة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فذكرت له حديث أم سلمة قال فهي بيني وبينك أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت قلت نعم قال فلم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله فقلت له إنها كانت ثيبا فلم يكن لها إلا ثلاث فقال لها إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء
الأم ج5/ص192
قال الشافعي أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أنه قال للبكر سبع وللثيب ثلاث قال الشافعي وحديث بن جريج ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن الرجل إذا تزوج البكر كان له أن يقيم عندها سبعا وإذا تزوج الثيب كان له أن يقيم عندها ثلاثا ولا يحسب عليه لنسائه اللاتي كن عنده قبلها فيبدأ من السبع ومن الثلاث قال وليس له في البكر ولا الثيب إلا إيفاؤهما هذا العدد إلا أن يحللاه منه قال وإن لم يفعل وقسم لنسائه عاد فأوفاهما هذا العدد كما يعود فيما ترك من حقهما في القسم فيوفيهما قال ولو دخلت عليه بكران في ليلة أو ثيبان أو بكر وثيب كرهت له ذلك وإن دخلتا معا عليه أقرع بينهما فأيتهما خرج سهمها بدأ فأوفاها أيامها ولياليها وإن لم يقرع فبدأ بإحداهما رجوت أن يسعه لأنه.
المحلى ج10/ص65
قال أبو محمد فإن قالوا فما قولكم إن أقام عند الثيب أكثر من ثلاث وأقل من سبع أو أكثر من سبع أو أقام عند البكر الثيب أكثر من سبع ولها ضرة أو ضرائر زوجات قلنا نعم أما إن أقام عند الثيب أكثر من ثلاث وأقل من سبع فلا يحاسبها إلا بما زاد على الثلاث وأما إن أقام عندها أو عند البكر أكثر من سبع فإنه يحاسب الثيب بجميع ما أقام عندها ويوفى ضرتها أو ضرائرها مثل ذلك كله ولا يحاسب
شرح معاني الآثار ج3/ص29
حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا عبد الرازق قال أخبرنا جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يخبر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها أخبرته فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قالوا فلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبعت لك سبعت لنسائي أي أعدل بينك وبينهن فأجعل لكل واحدة منهن سبعا كما أقمت عندك سبعا كان كذلك أيضا إذا جعل لها ثلاثا جعل لكل واحدة منهن كذلك أيضا وقال أصحاب المقالة الأولى فما معنى قول ثم أدور قيل لهم يحتمل ثم أدور بالثلاث عليهن جميعا لأنه لو كانت الثلاث حقا لها دون سائر النساء لكان إذا أقام عندها سبعا كانت ثلاث منهن غير محسوبة عليها ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع فلما كان الذي للنساء إذا أقام عندها سبعا سبعا لكل واحدة منهن كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثا لكل واحدة منهن ثلاث ثلاث هذا هو النظر الصحيح مع إستقامة تأويل هذه الآثار عليه وهو قول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/66)
أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين
فتح الباري ج9/ص315
وخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت الثيب ان يكمل لها السبع فإنه إذا اجابها سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال أنه ليس بك على أهلك هوان أن شئت سبعت لك وأن سبعت لك سبعت لنسائي وفي رواية له أن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث وحكى الشيخ أبو إسحاق في المهذب وجهين في أنه يقضي السبع أو الأربع المزيدة والذي قطع به الأكثر أن اختار السبع قضاها كلها وأن اقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة تنبيه يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها نص عليه الشافعي وقال الرافعي هذا في النهار وأما في الليل فلا لأن المندوب لا يترك.
شرح النووي على صحيح مسلم ج10/ص44
حقها وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع ويقضى لباقي نسائه لأن في الثلاث مزية بعدم القضاء وفي السبع مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها فاختارت الثلاث لكونها لا تقضى وليقرب عودة اليها فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها ولو أخذت سبعا طاف بعد ذلك عليهن سبعا سبعا فطالت غيبته عنها قال القاضي المراد بأهلك هنا نفسه صلى الله عليه وسلم أي لا أفعل فعلا به هوانك على وفي هذا الحديث استحباب ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم وتقريب الحق من فهم المخاطب ليرجع إليه وفيه العدل بين الزوجات وفيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة وتقدم به على غيرها فإن كانت بكرا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء وإن كانت ثيبا كان لها الخياران شاءت سبعا ويقضى السبع لباقي النساء وان شاءت ثلاثا ولا يقضى هذا مذهب الشافعي وموافقيه وهو الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة وممن قال به مالك وأحمد واسحاق وأبو ثور وبن جرير وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة والحكم وحماد يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات وحجة الشافعي هذه الأحاديث وهي مخصصة للظواهر العامة واختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو للزوجة الجديدة ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لها وقال بعض المالكية حق له على بقية نسائه واختلفوا في اختصاصه بمن له زوجات غير الجديدة قال بن عبد البر جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة.
شرح الزرقاني ج3/ص175
إن شئت سبعت عندك أي أقمت سبعا لأنهم اشتقوا الفعل من الواحد إلى العشرة وسبعت عندهن أي أقمت عند كل واحدة من بقية نسائي سبعا وإن شئت ثلثت أي أقمت ثلاثا عندك ودرت على بقية نسائي بالقسم يوما يوما ففيه حجة لمالك في أن القسم لا يكون إلا يوما واحدا وأجازه الشافعي يومين يومين أو ثلاثا ثلاثا ولا خلاف في جواز أكثر من يوم مع التراضي هكذا قال عياض وغيره
وقال الأبي وإنما يدل لمالك إن كان معنى درت ما ذكر وإلا فقد قال المخالف معناه درت بالتثليث ورده ابن العربي بأن هذه زيادة لا تقبل إلا بدليل وبقوله للبكر سبع وللثيب ثلاث فجعله حكما مبتدأ والأولى في رده أن قوله درت إحالة على ما عرف من حاله والمعروف منه في القسم إنما كان يوما يوما
وفي رواية لمسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث فقالت ثلث قال عياض اختارت التثليث مع أخذها بثوبه حرصا على طول إقامته عندها لأنها رأت أنه إذا سبع لها وسبع لغيرها لم يقرب رجوعه إليها.
المغني ج7/ص240
متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور وأقام عندها سبعا إن كانت بكرا ولا يقضيها للباقيات وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ولا يقضيها إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعا فإنه يقيمها عندها ويقضي الجميع للباقيات
روى ذلك عن أنس وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر وروي عن سعيد بن السيب والحسن وخلاس بن عمرو ونافع مولى ابن عمر للبكر ثلاث وللثيب ليلتان ونحوه قال الأوزاعي وقال الحكم وحماد وأصحاب الرأي لا فضل للجديدة في القسم فإن أقام عندها شيئا قضاه للباقيات لأنه فضلها بمدة فوجب قضاؤها كما لو أقام عند الثيب سبعا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/67)
ولنا ما روى أبو قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك
وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم
وفي لفظ وإن شئت ثلثت ثم درت وفي لفظ وإن شئت زرتك ثم حاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث وفي لفظ رواه الدارقطني إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك ثم سبعت لنسائي وهذا يمنع قياسهم ويقدم عليه قال ابن عبد البر الأحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه وليس مع من خالفنا حديث مرفوع والحجة مع من أدلى بالسنة.
والخلاصة: أنك إن سبعت لزوجك الجديدة فعليك أن تسبع لكل امرأة من نسائك فلا تأتي الجديدة إلا بعد إعطاء النساء الباقيات مثل ما أعطيت الزوجة الجديدة هذا بالنسبة للثيب، وإن قعدت عندها ثلاثا فلا يلزوم القسم للبقية بل يدور على التي وقف الدور عليها، كذا الحال بالنسبة للبكر إن أعطاها فوق سبع أعطى البقية مثلها، ولا يجوز له أن ينقص عن سبع لأنه حق لها.
5 / وجوب الحلم والحكمة أثناء التعامل مع الزوجات.
إن العبد الناجح هو الذي يسعى جاهدا أن تسير حياته على ضوء السنة النبوية، فكل تصرفاته يستقيها من تلك المشكاة، حتى في تربية نفسه و أولاده بل في جميع شئون حياته، ولقد وسعة السيرة النبوية كل ذلك بأسهل علاج وأوضح صورة وما بقي على العبد إلا أن يطبق وينقاد لذلك ولهذا أنزل الله في كتابه آية عظيمة لتكون للمسلم بمثابة القاعدة التي لا تتغير ولا تتبدل (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً)
أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت.
هكذا تم علاج الخطأ بلا غضب ولا تهور، فليت شعري لو كنت في هذا الموقف ما أنت فاعل.
وانظر لهذه القصة النبوية: مسند أبي يعلى ج8/ص129
عن عائشة أنها قالت وكان متاعي فيه خف وكان على جمل ناج وكان متاع صفية فيه ثقل وكان على جمل ثقال بطيء يتبطأ بالركب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولوا متاع عائشة على جمل صفية وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب قالت عائشة فلما رأيت ذلك قلت يا لعباد الله غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم عبد الله إن متاعك كان فيه خف وكان متاع صفية فيه ثقل فأبطأ بالركب فحولنا متاعها على بعيرك وحولنا متاعك على بعيرها قالت فقلت ألست تزعم أنك رسول الله قالت فتبسم قال أو في شك أنت يا أم عبد الله قالت قلت ألست تزعم أنك رسول الله أفهلا عدلت وسمعني أبو بكر وكان فيه غرب أي حدة فأقبل علي فلطم وجهي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا أبا بكر فقال يا رسول الله أما سمعت ما قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه.أهـ
وقال ابن حجر في فتح الباري (9/ 325):
وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه قاله في قصة وعن بن مسعود رفعه أن الله كتب الغيرة على النساء فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد أخرجه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقات لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم.أهـ
فهذا كله يقتضي من العبد أن يصبر على هذه الأمور التي لا بد من وقوعها لمن عدد النساء، إلا ما رحم ربي ولهذا من لم يعرف من نفسه العدل أو الصبر لهذه المسائل فعليه أن لا يقدم على الزواج من ثانية، وذلك امتثالا لقوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/68)
6/ هل يجوز له الدخول ليلا أو نهارا على احدى زوجاته في غير ليلتها، وهل له أن ينال منها قبلة ونحوها حتى الجماع؟
قال صاحب الدليل (ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة، وإن لبث أو جامع لزمه القضاء) أهـ
قال ابن ضويان في المنار (2/ 222): إلا لضرورة كأن تكون منزولا بها (يعني في سياق الموت) فيريد أن يحضرها، أو توصي له.
وقوله في حاجة كعيادة وسؤال عن أمر يحتاج إليه فإن لم يلبث لم يقض لأنه زمن يسير.أهـ
قلت: وعلى هذا شرح الحنابلة.
وقال صاحب الإنصاف (8/ 366): هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وقيل لا يقضي وطئا في الزمن اليسير وقدمه ابن رزين في شرحه وقال في الترغيب: فيمن دخل نهارا لحاجة أو لبث: وجها ن.
تنبيه: ظاهر قوله: " أو جامع لزمه أن يقضي " أنه لو قبل أو باشر ونحوه: لا يقضي، وهو أحد الوجهين، وقدمه ابن رزين في شرحه.
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وتذكرة ابن عبدوس والحاوي وغيرهم.
والوجه الثاني: يقضي، كما لو جامع.
قلت وهو الصواب.
وأطلقهما في في الرعايتين والنظم والفروع والمغني والشارح.أهـ
قلت: من خلال كلام الفقهاء يتبين لنا أنهم يفرقون بين الدخول ليلا أونهارا، فالدخول بالليل أعظم لهذا لم يجوزونه إلا لضرورة، والنهار وإن كان ممنوعا إلا أنه يجوز للحاجة.
المبدع ج7/ص207
وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي مثل ذلك من حق الأخرى لأن التسوية واجبة ولا يحصل إلا بذلك وظاهره أنه يلزمه القضاء ولو جامعها في الزمن اليسير وهو الأصح فيدخل على المظلومة في ليلة المجامعة فيجامعها ليعدل بينهما والثاني لا يلزمه القضاء لأن الوطء لا يستحق في القسم. أهـ
المغني (8/ 244)
وأما الدخول على ضرتها في زمنها فإن كان ليلا لم يجز إلا لضرورة مثل أن يكون منزولا بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه أو ما لا بد منه فإن فعل ذلك ولم يلبث أن خرج لم يقض وإن أقام وبرئت المرأة المريضة قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها وإن خرج لحاجة غير ضرورية أتم والحكم في القضاء كما لو دخل لضرورة لأنه لا فائدة في قضاء اليسير وإن دخل عليها فجامعها في زمن يسير ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه قضاؤه لأن الوطء لا يستحق في القسم والزمن اليسير لا يقضي والثاني يلزمه أن يقضيه وهو أن يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة فيجامعها ليعدل بينهما ولأن اليسير مع الجماع يحصل به السكن فأشبه الكثير وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع النفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهده بها ونحو ذلك لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع وإذا دخل إليها لم يجامعها ولم يطل عندها لأن السكن يحصل بذلك وهي لا تستحقه وفي الاستمتاع منها بما دون الفرج وجهان أحدهما يجوز لحديث عائشة
والثاني لا يجوز لأنه يحصل لها به السكن فأشبه الجماع فإن أطال المقام عندها قضاه وإن جامعها في الزمن اليسير ففيه وجهان على ما ذكرنا ومذهب الشافعي على نحو ما ذكرنا إلا أنهم قالوا لا يقضي إذا جامع في النهار ولنا إنه زمن من يقضيه إذا طال المقام فيقضيه إذا جامع فيه كالليل. أهـ
المهذب ج2/ص68
فإن مرض غيرها من النساء وخاف أن يموت أو أكرهه السلطان جاز أن يخرج لانه موضع ضرورة وعليه القضاء كما يترك الصلاة إذا أكره على تركها وعليه لقضاء والأولى أن يقضيها في الوقت الذي خرج لانه أعدل وإن خرج في آخر الليل وقضاه في أوله جاز للجميع لان الجميع مقصود في القسم فإن دخل على غيرها بالليل فوطئها ثم عاد ففيه ثلاثة أوجه أحدها يلزمه القضاء بليلة لان الجماع معظم المقصود والثاني يدخل عليها في ليلة الموطوءة فيطوها لانه أقرب إلى التسوية والثالث أنه لا يقضيها بشيء لان الوطء غير مستحق في القسم وقدره من الزمان لا ينضبط فسقط ويجوز أن يخرج في نهارها للمعيشة ويدخل إلى غيرها ليأخذ شيئا أو يترك شيئا ولا يطيل فإن أطال لزمه القضاء لانه ترك الإيواء المقصود وإن دخل إلى غيرها لحاجة فقبلها جاز لما روت عائشة رضي الله عنها قالت ما كان يوم أو أقل يوم إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/69)
علينا جميعا ويقبل ويلمس فإذا جاء إلى التي هو يومها أقام عندها ولا يجوز أن يطأها لانه معظم المقصود فلا يجوز في قسم غيرها فإن وطئها وانصرف ففيه وجهان أحدهما أنه يلزمه أن يخرج في نهار الموطوءة ويطأها لانه هو العدل والثاني لا يلزمه شيء لان الوعطء غير مستحق وقدره من الزمان لا ينضبط فسقط وإن كان عنده امرأتان فقسم لإحداهما مدة ثم طلق الأخرى قبل أن يقضيها ثم تزوجها لزمه قضاء حقها لانه تأخر القضاء لعذر وقد زال فوجب كما لو كان عليه دين فأعسر ثم أيسر. أهـ
قلت: من خلال كلام الفقهاء يتبين لنا أنهم يفرقون بين الدخول ليلا أونهارا، فالدخول بالليل أعظم لهذا لم يجوزونه إلا للضرورة، والنهار وإن كان ممنوعا إلا أنه يجوز للحاجة.
الخلاصة: أنه يجوز له الدخول على زوجته في غير نوبتها للحاجة نهارا وللضرورة ليلا، بشرط عدم اللبث الزمن الطويل، فإن طال الوقت فعليه القضاء ويقصد بالقضاء أنه يمكث عند المظلومة في ليلة التي مكث عندها بقدر الزمن المسروق منها، وهل له التقبيل والجماع في هذا الزمن اليسير؟ مضى ذكر الخلاف والصواب كما قال شيخنا ابن جبرين في شرحه على منار السبيل يوم الأحد 21/ 10/1411هـ: لا يلزمه قضاء ذلك لأنه مما يتسامح فيه، وهو شيء يسير ولكن لا يبلغ حد الجماع فإن فعل قضى.أهـ يعني إن جامع قضى، وأزيد موضحا: إن كان الجماع لا يؤثر على جماع الأخرى لم يلزمه القضاء لعدم نقصان حق الأخرى ولأن الجماع لا يجب فيه العدل، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة).والله أعلم
7/ هل يلزم القسم للزوجة إذا كانت في النفاس، أو كانت حائضا، أو كانت مريضة؟ وكذلك إن كان هو مريض أو كان به عيب كالعنيين والخنثى؟
الجواب عن هذا السؤال يلزم منه أن نعرف المقصود من المبيت، فإن كان المرض أو ما ذكر أعلاه يمنع من المقصود من المبيت لم يلزم القسم لتلك الزوجة وإن كان لا يؤثر وجب القسم فما المقصود من المبيت؟
المغني (10/ 236):
ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة الصغيرة الممكن وطؤها وكلهن سواء في القسم وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم وكذلك التي ظاهر منها لأن القصد الإيواء والسكن والأنس وهو حاصل لهن وأما المجنونة فإن كانت لا يخاف منها فهي كالصحيحة وإن خاف منها فلا قسم لها لأنه لا يأمنها على نفسه ولا يحصل لها أنس ولا بها.أهـ
المغني (10/ 236):
ويقسم المريض والمجبوب والعنين والخنثى والخصي وبذلك قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي لأن القسم للأنس وذلك حاصل ممن لا يطأ وقد روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا رواه البخاري فإن شق عليه ذلك استأذنهن في الكون عند إحداهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء فاجتمعن قال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له رواه أبو داود فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعا إن أحب فإن كان الزوج مجنونا لا يخاف منه طاف به الولي عليهن وإن كان يخاف منه فلا قسم عليه لأنه لا يحصل منه أنس ولا فائدة وإن لم يعدل الولي في القسم بينهن ثم أفاق المجنون فعليه أن يقضي للمظلومة لأنه حق ثبت في ذمته فلزمه إيفاؤه حال الإفاقة كالمال. أهـ
الخلاصة: أن المقصود من المبيت هو الذي يحدد لزوم القسم، فمن كان المانع بالزوجة يمنع من المقصد من المبيت وهو الأنس والطمأنينة، والأمن، والإيواء والسكن ونحو ذلك.
8/ من وسائل إرضاء الطرفين الكرم في الأعطيات من غير تبذير، فالمال يجعل المرأة تتحمل وتغض الطرف عن بعض مالا يستطيع الرجل العدل فيه أو ما تظن أنه حيف عليها، ولا يخفى أن المرأة قد نقص مما كانت تتمتع به قبل زواج زوجها بأخرى شيئ كثير، فلا بد من تعويضه، والمال يغسل القلوب، ويحبب البغيض، ويقرب البعيد وهكذا فالنفس جبلت على حب المال قال تعالى (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) (العاديات:8) والخير هو المال.
فأكثر من الهدايا والأعطيات، وأدر عليهم من النفقة والهبات، ليسود الرخاء جو حياتك وتنقلب غصص التعدد التي يجنيها من لا يحسن التصرف، إلى حلاوة تجد طعمها في حياتك.
9/ ومن المهم كذلك معرفة أن نقل الكلام من زوجة إلى أخرى يأجج نار الغيرة ويحدث المشاكل
فلتعش كل منهما بعيدا عن الأخرى ولا تنقل ما يدور بينك وبين زوجك للآخرى واجعل كل واحدة منهن تحس أنها أغلى من ضرتها، وأن الحب كله لها.
هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه خالد بن عبد الله الشايع
شهر ربيع الأول من عام 1425هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/70)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 11 - 04, 08:37 ص]ـ
بارك الله فيكم على ما تفضلتم به من ذكر هذه الأحكام والتنبيهات، ولكن هناك إشكال حول قول شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله (الأصل هو التعدد) من ناحية أصولية، فهل يقال مثلا في مثل هذا يستحب التعدد أم يقال الأصل التعدد، لأن الأصل عند الأصوليين يطلق على عدد من المعاني، فهل يناسب أحدها ما ذكره الشيخ رحمه الله من قوله (الأصل التعدد).
ـ[المقرئ.]ــــــــ[28 - 11 - 04, 08:18 م]ـ
إلى الشيخ المبارك: الفقيه
اختلفت أنظار أهل العلم فيما هو الأصل في النكاح التعدد أم التوحيد جعلنا الله من أهل التوحيد؟
وقد أطال شيخنا ابن عثيمين الكلام على هذه المسألة ثم قال: الاقتصار على الواحدة أصل ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفي ولا تعفه فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة حتى يحصل له الطمأنينة وغض البصر وراحة النفس "
وأذكر أنني قرأت في تفسير محمد رشيد رضا أنه أطال الكلام على هذه المسألة عند قوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء "
ولا تطوله يدي الساعة وإلا نقلته لفضيلتكم
محبكم: المقرئ
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 11 - 04, 03:02 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم المقرىء ونفعنا بعلمكم.
وهذه فتوى للشيخ محمد رشيد رضا منقوله من مجلة المنار وقد ذكرها في تفسير القرآن الحكميم (4/ 351) أنقلها للفائدة وليس إقرارا لكل ما فيها
السؤال والفتوى
تعدد الزوجات
(س20) نجيب أفندي قناوي أحد طلبة الطب في أمريكا: يسألني كثير من
أطباء الأمريكانيين وغيرهم عن الآية الشريفة] فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [(النساء: 3) , ويقولوا: كيف
يجمع المسلم بين أربع نسوة؟ فأجبتهم على مقدار ما فهمت من الآية مدافَعَةً عن
ديني، وقلت: إن العدل بين اثنتين مستحيل؛ لأنه عندما يتزوج الجديدة لا بد أن
يكره القديمة؛ فكيف يعدل بينهما؟ والله أمر بالعدل , فالأحسن واحدة. هذا ما قلته،
وربما أقنعهم، ولكن أريد منكم التفسير وتوضيح هذه الآية، وما قولكم في الذين
يتزوجون ثنتين وثلاثًا؟
(ج) إن الجماهير من الإفرنج يرون مسألة تعدد الزوجات أكبر قادح في
الإسلام متأثرين بعاداتهم، وتقليدهم الديني، وغلوهم في تعظيم النساء بما يسمعون
ويعملون عن حال كثير من المسلمين الذين يتزوجون بعدة زوجات لمجرد التمتع
الحيواني من غير تقيد بما قيد القرآن به جواز ذلك، وبما يعطيه النظر من فساد
البيوت التي تتكون من زوج واحد وزوجات لهن أولاد يتحاسدون ويتنازعون
ويتباغضون. ولا يكفي مثل هذا النظر للحكم في مسألة اجتماعية كبرى كهذه المسألة
بل لا بد قبل الحكم من النظر في طبيعة الرجل، وطبيعة المرأة والنسبة بينهما من
حيث معنى الزوجية والغرض منها، وفي عدد الرجال والنساء في الأمم أيهما أكثر،
وفي مسألة المعيشة المنزلية، وكفالة الرجال للنساء أو العكس أواستقلال كل من
الزوجين بنفسه. وفي تاريخ النشوء البشري؛ ليعلم هل كان الناس في طور البداوة
يكتفون بأن يختص كل رجل بامرأة واحدة. وبعد هذا كله ينظر هل جعل القرآن
مسألة تعدد الزوجات أمرًا دينيًّا مطلوبًا، أم رخصة تباح للضرورة بشروط مضيق
فيها؟
أنتم معشر المشتغلين بالعلوم الطبيعية أعرف الناس بالفرق بين طبيعة الرجل
والمرأة، وأهم التباين بينهما. ومما نعلم بالإجمال أن الرجل بطبيعته أكثر طلبًا
للأنثى منها له، وإنه قلما يوجد رجل عنين لا يطلب النساء بطبيعته، ولكن يوجد
كثير من النساء اللاتي لا يطلبن الرجال بطبيعتهن، ولولا أن المرأة مغرمة بأن
تكون محبوبة من الرجل، وكثيرة التفكير في الحظوة عنده؛ لوجد في النساء من
الزاهدات في التزوج أضعاف ما يوجد الآن. وهذا الغرام في المرأة هو غير الميل
المتولد من داعية التناسل في الطبيعية فيها وفي الرجل، وهو الذي يحمل العجوز
والتي لا ترجو زواجًا على التزين بمثل ما تتزين به العذراء المُعْرِضة، والسبب
عندي في هذا معظمه اجتماعي، وهو ما ثبت في طبيعة النساء واعتقادهن القرون
الطويلة من الحاجة إلى حماية الرجال وكفالتهم، وكون عناية الرجل بالمرأة على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/71)
قدر حظوتها عنده وميله إليها، أحس النساء بهذا في الأجيال الفطرية؛ فعملن له
حتى صار ملكة موروثة فيهن، حتى إن المرأة لتبغض الرجل ويؤلمها مع ذلك أن
يعرض عنها، ويمتهنها، وإنهن ليألمن أن يرين رجلاً، ولو شيخًا كبيرًا أو راهبًا
متبتلاً، ولا يميل إلى النساء، ولا يخضع لسحرهن، ويستجيب لرقيتهن؛ ونتيجة
هذا أن داعية النسل في الرجل أقوى منها في المرأة فهذه مقدمة أُولى.
ثم إن الحكمة الإلهية في ميل كل من الزوجين الذكر والأنثى إلى الآخر الميل
الذي يدعو إلى الزواج، هو التناسل الذي يحفظ به النوع , كما أن الحكمة في شهوة
التغذي هي حفظ الشخص، والمرأة تكون مستعدة للنسل نصف العمر الطبيعي
للإنسان وهو مائة سنة، وسبب ذلك أن قوة المرأة تَضْعُف عن الحمل بعد الخمسين
في الغالب فينقطع دم حيضها , وبيوض التناسل من رحمها، والحكمة ظاهرة في
ذلك والأطباء أعلم بتفصيلها، فإذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من امرأة واحدة كان
نصف عمر الرجال الطبيعي في الأمة معطلاً من النسل الذي مقصود الزواج؛ إذا
فُرِض أن الرجل يقترن بمن تساويه في السن، وقد يضيع على بعض الرجال أكثر
من خمسين سنة إذا تزوج بمن هي أكبر منه، وعاشا العمر الطبيعي، كما يضيع
على بعضهم أقل من ذلك إذا تزوج بمن هي أصغر منه، وعلى كل حال يضيع
عليه شيء من عمره، حتى لو تزوج، وهو في سن الخمسين بمن هي في الخامسة
عشرة يضيع عليه شيء من خمس عشرة سنة. وما عساه يطرأ على الرجال من
مرض أو هِرَم عاجل أو مَوْت قبل بلوغ السن الطبيعي يطرأ مثله على النساء قبل
سن اليأس. وقد لاحظ هذا الفرق بعض حكماء الإفرنج فقال: لو تركنا رجلاً واحدًا
مع مائة امرأة سنة واحدة كاملة، فأكثر لجاز أن يكون لنا من نسله في السنة مائة
إنسان، وأما إذا تركنا مائة رجل مع امرأة واحدة سنة كاملة فأكثر ما يمكن أن يكون
لنا من نسلهم إنسان واحد، والأرجح أن هذه المرأة لا تنتج أحدًا لأن كل واحد من
الرجال يفسد حرث الآخر. ومن لاحظ عظم شأن كثرة النسل في سنة الطبيعة وفي
حال الأمم يظهر له عظم شأن هذا الفرق. فهذه مقدمة ثانية.
ثم إن المواليد من الإناث أكثر من الذكور في أكثر بقاع الأرض. وترى
الرجال على كونهم أقل من النساء يعرض لهم من الموت والاشتغال عن التزوج
أكثر مما يعرض للنساء، ومعظم ذلك في الجندية والحروب، وفي العجز عن القيام
بأعباء الزواج ونفقاته لأن ذلك يطلب منهم في أصل نظام الفطرة، وفيما جرت
عليه سنة الشعوب، والأمم إلا ما شذ، فإذا لم يبح للرجل المستعد للزواج أن
يتزوج بأكثر من واحدة؛ اضطرت الحال إلى تعطيل عدد كثير من النساء ومنعهن
من النسل الذي تطلبه الطبيعة والأمة منهن، وإلى إلزامهن بمجاهدة داعية النسل في
طبيعتهن وذلك يُحدث أمراضًا بدنية وعقلية كثيرة يمسي بها أولئك المسكينات عالة
على الأمة وَبَلاءً فيها , بعد أن كُنَّ نعمة لها، أو إلى إباحة أعراضهن والرضى
بالسفاح وفي ذلك من المصائب عليهن - لا سيما إذا كن فقيرات - ما لا يرضى به
ذو إحساس بشري. وإنك لتجد هذه المصائب قد انتشرت في البلاد الإفرنجية،
حتى أعيا الناس أمرها وطفق أهل البحث ينظرون في طريق علاجها فظهر لبعضهم
أن العلاج الوحيد هو إباحة تعدد الزوجات. ومن العجائب أن ارتأى هذا الرأي
غير واحدة من كاتبات الإنكليز، وقد نقلنا ذلك عنهن في مقالة نشرت في المجلد
الرابع من المنار (تراجع في ص741) وإنما كان هذا عجيبًا؛ لأن النساء ينفرون
من هذا الأمر طبعًا، وهنَّ يحكمن بمقتضى الشعور والوجدان، أكثر مما يحكمن
بمقتضى المصلحة والبرهان، بل إن مسألة تعدد الزوجات صارت مسألة
وجدانية عند الرجال الإفرنج تبعًا لنسائهم، حتى لنجد الفيلسوف منهم لا يقدر أن
يبحث في فوائدها وفي وجه الحاجة إليها بحث بريء من الغرض طالبًا كشف
الحقيقة - فهذه مقدمة ثالثة.
وأنتقل بك من هذا إلى اكتناه حال المعيشة الزوجية، وأُشْرِفُ بِكَ على حكم
العقل والفطرة فيها، وهو أن الرجل يجب أن يكون هو الكافل للمرأة، وسيد
المنزل لقوة بدنه وعقله. وكونه أقدر على الكسب والدفاع، وهذا هو معنى قوله
تعالى:] الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/72)
مِنْ أَمْوَالِهِم [(النساء: 34) وأن المرأة يجب أن تكون مُدَبِّرة المنزل ومربِّية
الأولاد لرقتها وصبرها، وكونها كما قلنا من قبل واسطة في الإحساس والتعقل بين
الرجل والطفل؛ فيحسن أن تكون واسطة لنقل الطفل الذكر بالتدريج إلى الاستعداد
للرجوليَّة، ولجعل البنت كما يجب أن تكون من اللطف والدعة والاستعداد لعملها
الطبيعي، وإن شئت فقل في بيان هذه المسألة أن البيت مملكة صغرى كما أن
مجموع البيوت هو المملكة الكبرى , فللمرأة في هذه المملكة إدارة نظارة الداخلية
والمعارف، وللرجل مع الرياسة العامة إدارة نظارات المالية والأشغال العمومية
والحربية والخارجية، وإذا كان من نظام الفطرة أن تكون المرأة في البيت، وعملها
محصورًا فيه لضعفها عن العمل الآخر بطبيعتها، وبما يعوقها من الحَبَل والولادة،
ومداراة الأطفال، وكانت بذلك عالة على الرجل، كان من الشطط تكليفها بالمعيشة
الاستقلالية، بله السيادة والقيام على الرجل. وإذا صح أن المرأة يجب أن تكون في
كفالة الرجل , وأن الرجال قوَّامون على النساء كما هو ظاهر فماذا نعمل والنساء
أكثر من الرجال عددًا؟ ألا ينبغي أن يكون في نظام الاجتماع البشري أن يباح
للرجل الواحد كفالة عددة نساء عند الحاجة إلى ذلك لا سيما في أعقاب الحروب التي
تجتاح الرجال، وتدع النساء لا كافل للكثير منهن ولا نصير؟ ويزيد بعضهم على
هذا أن الرجل في خارج المنزل يتيسير له أن يستعين على أعماله بكثير من الناس،
ولكن المنزل لا يشتمل على غير أهله، وقد تمس الحاجة إلى مساعد للمرأة على
أعماله الكثيرة كما تقضي قواعد علم الاقتصاد في توزيع الأعمال، ولايمكن أن
يكون من يساعدها في البيت من الرجال، لما في ذلك من المفاسد فمن المصلحة على
هذا أن يكون في البيت عدة نساء مصلحتهن عمارته - كذا قال بعضهم - فهذه
مقدمة رابعة.
وإذا رجعت معي إلى البحث في تاريخ النشوء البشري في الزواج والبيوت
(العائلات) أو في الازدواج والإنتاج، نجد أن الرجل لم يكن في أمة من الأمم يكتفي
بامرأة واحدة كما هو شأن أكثر الحيوانات، وليس هذا بمحل لبيان السبب الطبيعي
في ذلك، بل ثبت بالبحث أن القبائل المتوحشة كان فيها النساء حقًّا مشاعًا للرجال
بحسب التراضي، وكانت الأمّ هي رئيسة البيت , إذ الأب غير متعين في الغالب،
وكان كلما ارتقى الإنسان يشعر بضرر هذا الشيوع والاختلاط , ويميل إلى
الاختصاص؛ فكان أول اختصاص في القبيلة أن يكون نساؤها لرجالها دون رجال
قبيلة أخرى، وما زالوا يرتقون حتى وصلوا إلى اختصاص الرجل الواحد بعدة نساء
من غير تقيد بعدد مُعين، بل حسب ما يتيسر له فانتقل بهذا تاريخ البيوت
(العائلات) إلى دور جديد، صار فيه الأب عمود النسب وأساس البيت كما بَيَّنَ ذلك
بعض علماء الألمان والإنكليز المتأخرين في كتب لهم في تاريخ البيوت (العائلات) ,
ومن هنا يزعم الإفرنج أن نهاية الارتقاء هو أن يختص الرجل الواحد بامرأة
واحدة وهو مُسَلَّم، وينبغي أن يكون هذا هو الأصل في البيوت، ولكن ماذا يقولون
في العوارض الطبيعية والاجتماعية التي تُلجئ إلى أن يكفل الرجل عدة من النساء
لمصلحتهن، ومصلحة الأمة، ولاستعداده الطبيعي لذلك؟ وليخبرونا: هل رضي
الرجال بهذا الاختصاص وقنعوا بالزواج الفردي في أمة من الأمم إلى اليوم؟ أيوجد
في أوربا في كل مائة ألفٍ رجلٌ لا يزني؟ كلا، إن الرجل بمقتضى طبيعته
وملكاته الوراثية لا يكتفي بامرأة واحدة؛ إذ المرأة لا تكون في كل وقت مستعدة
لغشيان الرجل إياها، كما أنها لا تكون في كل وقت مستعدة لثمرة هذا الغشيان
وفائدته، وهو النسل، فَدَاعية الغَشَيَان في الرجل لا تنحصر في وقت دون وقت،
ولكن قبوله من المرأة محصور في أوقات، وممنوع في غيرها. فالداعية الطبيعية
في المرأة لقبول الرجل إنما تكون مع اعتدال الفطرة عُقَيْب الطُّهر من الحيض،
وأما في حال الحيض، وحال الحمل والأثقال فتأبى طبيعتها ذلك، وأظن أنه لولا
توطين المرأة نفسها على إرضاء الرجل، والحظوة عنده، ولولا ما يحدثه التذكر
والتخيل للذة وقعت في إبانها من التعمل لاستعادتها - لا سيما مع تأثير التربية
والعادات العمومية - لكان النساء يأبَيْن الرجال في أكثر أيام الطُّهر التي يكن فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/73)
مستعدات للعلوق الذي هو مبدأ الإنتاج. ومن هذا التقرير يُعلم أن اكتفاء الرجل
بامرأة واحدة تستلزم أن يكون في أيام طويلة مندفعًا بطبيعته إلى الإفضاء إليها،
وهي غير مستعدة لقبوله، أظهرها أيام الحيض والإثقال بالحمل والنفاس، وأقلها
ظهور أيام الرضاع لا سيما الأولى والأيام الأخيرة من أيام طُهْرها، وقد يُنَازَع في
هذه لغلبة العادة فيها على الطبيعة.
وأما اكتفاء المرأة برجل واحد، فلا مانع منه
في طبيعتها ولا لمصلحة النسل , بل هو الموافق لذلك؛ إذ لا تكون المرأة في حال
مستعدة فيها لملامسة الرجل، وهو غير مستعد ما داما في اعتدال مزاجهما، ولا
نذكر المرض؛ لأن الزوجين يستويان فيه، ومن حقوق الزوجية وآدابها أن يكون
لأحدهما شغل بتمريض الآخر في وقت مصابه عن السعي وراء لذَّته. وقد ذكر عن
بعض محققي الأوربيين أن تعدد الأزواج الذي وُجِدَ في بعض القبائل المتوحشة كان
سببه قلة البنات لوأد الرجال إياهنَّ في ذلك العصر - فهذه مقدمة خامسة.
بعد هذا كله أَجِلْ طرفك معي في تاريخ الأمة العربية قبل الإسلام؛ تجد أنها
كانت قد ارتقت إلى أن صار فيها الزواج الشرعي هو الأصل في تكوُّن البيوت،
وأن الرجل هو عمود البيت وأصل النسب , وأن تعدد الزوجات لم يكن محدودًا
بعدد، ولا مقيدًا بشرط، وأن اختلاف عدة رجال إلى امرأة واحدة يعدُّ من الزنا
المذموم، وأن الزنا على كثرته يكاد يكون خاصًّا بالإماء، وقلما يأتيه الحرائر إلا
أن يأذن الرجل لامرأته بأن تستبضع من رجل يعجبها ابتغاء نجابة الولد ? وأن
الزنا لم يكن مَعِيبًا ولا عارًّا صدوره من الرجل، وإنما يعاب من حرائر النساء.
وقد حظر الإسلام الزنا على الرجال والنساء جميعًا حتى الإماء , فكان من الصعب
جدًّا على الرجال قبول الإسلام والعمل به مع هذا الحجر بدون إباحة تعدد الزوجات،
ولولا ذلك لاستُبِيح الزنا في بلاد الإسلام، كما هو مباح في بلاد الإفرنج. فهذه مقدمة
سادسة.
ولا تنس مع العلم بهذه المسائل أن غاية الترقي في نظام الاجتماع وسعادة
البيوت (العائلات) أن يكون تكون البيت من زوجَيْن فقط، يعطي كل منها الآخر
ميثاقًا غليظًا على الحب والإخلاص والثقة والاختصاص , حتى إذا ما رزقا أولادًا
كانت عنايتهما مُتّفقة على حسن تربيتهم ليكونوا قرة عين لهما , ويكونا قدوة صالحة
لهم في الوفاق والوئام والحب والإخلاص - فهذه مقدمة سابعة.
فإذا أنعمت النظر في هذه المقدمات كلها، وعرفت أصلها؛ تنجلي لك هذه
النتيجة أو النتائج: هي أن الأصل في السعادة الزوجية، والحياة البيتية هو أن
يكون للرجل زوجة واحدة، وأن هذا غاية الارتقاء البشري في بابه والكمال الذي
ينبغي أن يربى الناس عليه ويقتنعوا به، وأنه قد يعرض له ما يحول دون أخذ
الناس كلهم به، وتمس الحاجة إلى كفالة الرجل الواحد أكثر من امرأة واحدة، وأن
ذلك قد يكون لمصلحة الأفراد من الرجال , كأن يتزوج الرجل بامرأة عاقر فيضطر
إلى غيرها لأجل النسل، ويكون من مصلحتها أو مصلحتهما معًا أن لا يطلقها
وترضى بأن يتزوج بغيرها لا سيما؛ إذا كان ملكًا أو أميرًا أو تدخل المرأة في سن
اليأس , ويرى الرجل أنه مستعد للإعقاب من غيرها، وهو قادر على القيام بأود
غير واحدة وكفاية أولاد كثيرين وتربيتهم، أو يرى أن المرأة الوحدة لا تكفي
لإحصانه؛ لأن مزاجه يدفعه إلى كثرة الإفضاء ومزاجها بالعكس , أو أن تكون فاركًا
منشاصًا (أي تكره الزوج) أو يكون زمن حيضها طويلاً ينتهي إلى خمسة عشر
يومًا في الشهر، ويرى نفسه مضطرًا لأحد الأمرين التزوج بثانية، أو الزنا الذي
يضيع الدين والمال والصحة، ويكون شرًّا على الزوجة من ضم واحدة إليها مع
العدل بينهما كما هو شرط الإباحة في الإسلام , ولذلك استبيح الزنا في البلاد التي
منع فيها التعدد بالمرة.
وقد يكون التعدد لمصلحة الأمة كأن تكثر فيها النساء كثرة فاحشة كما هو
الواقع في كل البلاد الإنكليزية , أو تقع حرب مجتاحة تذهب بالألوف الكثيرة من
الرجال فيزيد عدد النساء زيادة فاحشة تضطرهن إلى الكسب والسعي في حاج
الطبيعة، ولا بضاعة لأكثرهن في الكسب إلا أبضاعهن. وإذا هن بذلنها فلا يخفى
على الناظر ما وراءها من الشقاء على المرأة لا كافل لها إذا اضطرت إلى القيام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/74)
بأود نفسها، وأود وَلَدْ ليس له والد، لا سيما عقيب الولادة ومدة الرضاعة، بل
الطفولية كلها. وما قال من قال من كاتبات الإنكليز بوجوب تعدد الزوجات إلا بعد
النظر في حال البنات اللواتي يشتغلن في المعامل وغيرها من الأماكن العمومية ,
وما يعرض لهنّ من هتك الأعراض والوقوع في الشقاء والبلاء، ولكن لَمَّا كانت
الأسباب التي تبيح تعدد الزوجات هي ضرورات تتقدر بقدرها، وكان الرجال إنما
يندفعون إلى هذا الأمر في الغالب إرضاء للشهوة لا عملاً بالمصلحة، وكان الكمال
الذي هو الأصل المطلوب عدم التعدد؛ جعل التعدد في الإسلام رخصةً لا واجبًا ولا
مندوبًا لذاته، وقيد بالشرط الذي نطقت به الآية الكريمة , وأكدته تأكيدًا مكررًا
فتأملها.
قال تعالى:] وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى
أَلاَّ تَعُولُوا [(النساء: 3) ... إلخ؛ فأنت ترى أن الكلام كان في حقوق الأيتام،
ولَمَّا كان في الناس من يتزوج باليتيمة الغنية ليتمع بمالها، ويهضم حقوقها لضعفها،
حذَّر الله من ذلك وقال: إن النساء أمامكم كثيرات , فإذا لم تثقوا من أنفسكم
بالقسط في اليتامى إذا تزوجتم بهنّ فعليكم بغيرهنّ، فذكر مسألة التعدد بشرطها
ضمنًا لا استقلالاً، والإفرنج يظنون أنها مسألة من مهمات الدين في الإسلام ثم قال:
] فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [(النساء: 3) , ولم يكتف بذلك حتى قال:] ذَلِكَ
أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا [(النساء: 3) أي أن الاكتفاء بواحدة أدنى وأقرب لعدم
العول، وهو الجور والميل إلى أحد الجانبين دون الآخر , من عال الميزان إذا مال،
وهو الأرجح في تفسير الكلمة، فأكد أمر العدل، وجعل مجرد توقع الإنسان عدم
العدل من نفسه كافّ في المنع من التعدد، ولا يكاد يوجد أحد يتزوج بثانية لغير
حاجة وغرض صحيح يأمن الجور؛ لذلك كان لنا أن نحكم بأن الذّواقين الذين
يتزوجون كثيرًا لمجرد التنقل في التمتع يوطنون أنفسهم على ظلم الأُولَى، ومنهم
من يتزوج لأجل أن يغيظها ويهينها، ولا شك أن هذا محرم في الإسلام لِمَا فيه من
الظلم الذي هو خراب البيوت، بل وخراب الأمم، والناس عنه غافلون باتباع
أهوائهم.
هذا ما ظهر لنا الآن في الجواب، كتبناه بقلم العجلة على أننا كنا قد أرجأنا
الجواب لنمعن في المسألة، ونراجع كتابًا أو رسالة في موضوعها لأحد علماء
ألمانيا قيل لنا: إنها ترجمت وطبعت فلم يتيسر لنا ذلك فإن بقي في نفس السائل
شيء فليراجعنا فيه والله الموفق والمعين.
* * *
((مجلة المنار ـ المجلد [7] الجزء [6] صـ 231 16 ربيع الأول 1322 ـ 1 يونيه 1904))
====================
تعدد الزوجات
وجدت بين أوراق شيخنا الأستاذ الإمام الفتاوى الآتية , فأحببت نشرها؛ لتصدي الحكومة المصرية لتقييد إباحة التعدد , وكثرة الكلام فيه وهي:
(السؤال الأول) ما منشأ تعدد الزوجات في بلاد العرب (أو في الشرق على الجملة) قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟
(ج) ليس تعدد الزوجات من خواص المشرق، ولا وحدة الزوجة من خواص المغرب، بل في المشرق شعوب لا تعرف تعدد الزوجات كالتبت , والمغول، وفي الغرب شعوب كان عندها تعدد الزوجات كالغولوا , والجرمانيين، ففي زمن سيزار كان تعدد الزوجات شائعًا عند الغولوا، وكان معروفًا عند الجرمانيين في زمن ناسيت، بل أباحه بعض البابوات لبعض الملوك بعد دخول الدين المسيحي إلى أوربة كشرلمان ملك فرانسا، وكان ذلك بعد الإسلام [1].
كان الرؤساء , وأهل الثروة يميلون إلى تعدد الزوجات في بلاد يزيد فيها عدد النساء على عدد الرجال توسعًا في التمتع، وكانت البلاد العربية مما تجري فيها هذه العادة لا إلى حد محدود، فكان الرجل يتزوج من النساء ما تسمح له , أو تحمله عليه قوة الرجولية، وسعة الثروة للإنفاق عليهن , وعلى ما يأتي له من الولد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/75)
وقد جاء الإسلام , وبعض العرب تحته عشر نسوة، وأسلم غيلان رضي الله عنه، وعنده نسوة؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك أربعة منهن , ومفارقة الباقيات، وأسلم قيس بن الحارث الأسدي وتحته ثمان نسوة؛ فأمره بأن يختار منهن أربعًا، وأن يخلي ما بقي، فسبب الإكثار من الزوجات إنما هو الميل إلى التمتع بتلك اللذة المعروفة , وبكثرة النساء، وقد كان العرب قبل البعثة في شقاق , وقتال دائمين، والقتال إنما كان بين الرجال، فكان عدد الرجال ينقص بالقتل , فيبقى كثير من النساء بلا أزواج، فمن كانت عنده قوة بدنية , وسعة في المال كانت تذهب نفسه وراء التمتع بالنساء، فيجد منهن ما يرضي شهوته، ولا يزال يتنقل من زوجة إلى أخرى ما دام في بدنه قوة، وفي ماله سعة، وكان العرب ينكحون النساء بالاسترقاق، ولكن لا يستكثرون من ذلك، بل كان الرجل يأخذ السبايا , فيختار منهن واحدة، ثم يوزع على رجاله ما بقي واحدة واحدة , ولم يعرف أن أحدًا منهم اختار لنفسه عدة منهن، أو وهب لأحد رجاله كذلك دفعة واحدة.
... (السؤال الثاني) على أي صورة كان الناس يعملون بهذه العادة في بلاد العرب خاصة؟
(ج) كان عملهم على النحو الذي ذكرته: إما بالتزوج واحدة بعد واحدة، أو بالتسري , وأخذ سرية بعد أخرى، أو جمع سرية إلى زوجة، أو زوجة إلى سرية، ولم يكن النساء إلا متاعًا للشهوة لا يرعى فيهن حق، ولا يؤخذ فيهن بعدل، حتى جاء الإسلام؛ فشرع لهن الحقوق , وفرض فيهن العدل.
... (السؤال الثالث) كيف أصلح نبينا صلى الله عليه وسلم هذه العادة , وكيف كان يفهمها؟ (ج) جاء صلى الله عليه وسلم , وحال الرجال مع النساء كما ذكرنا لا فرق بين متزوجة وسرية في المعاملة، ولا حد لما يبتغي الرجل من الزوجات، فأراد الله أن يجعل في شرعه صلى الله عليه وسلم رحمةً بالنساء , وتقريرًا لحقوقهن، وحكمًا عدلاً يرتفع به شأنهن، وليس الأمر كما يقول كتبة الأوربيين: (إن ما كان عند العرب عادة جعله الإسلام دينًا)، وإنما أخذ الإفرنج ما ذهبوا إليه من سوء استعمال المسلمين لدينهم , وليس له مأخذ صحيح منه.
حكم تعدد الزوجات جاء في قوله تعالى في سورة النساء: [وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ] (النساء: 3).
كان الرجل من العرب يكفل اليتيمة , فيعجبه جمالها ومالها , فإن كانت تحل له؛ تزوجها , وأعطاها من المهر دون ما تستحق , وأساء صحبتها , وقتَّر في الإنفاق عليها , وأكل مالها، فنهى الله المؤمنين عن ذلك , وشدد عليهم في الامتناع عنه، وأمرهم أن يؤتوا اليتامى أموالهم، وحذرهم من أن يأكلوا أموالهم، ثم قال لهم: إن كان ضعف اليتيمات يجركم إلى ظلمهن , وخفتم ألا تقسطوا فيهن إذا تزوجتموهن , وأن يطغى فيكم سلطان الزوجية , فتأكلوا أموالهن , وتستذلوهن، فدونكم النساء سواهن , فانكحوا ما يطيب لكم منهن من ذوات جمال ومال من واحدة إلى أربع، ولكن ذلك على شرط أن تعدلوا بينهن، فلا يباح لأحد من المسلمين أن يزيد في الزوجات على واحدة إلا إذا وثق بأن يراعي حق كل واحدة منهن , ويقوم بينهن بالقسط , ولا يفضل إحداهن على الأخرى في أي أمر حسن يتعلق بحقوق الزوجية التي تجب مراعاتها، فإذا ظن أنه إذا تزوج فوق الواحدة لا يستطيع العدل؛ وجب عليه أن يكتفي بواحدة فقط، فتراه قد جاء في أمر تعدد الزوجات بعبارة تدل على مجرد الإباحة على شرط العدل، فإن ظن الجور؛ منعت الزيادة على الواحدة، وليس في ذلك ترغيب في التعدد , بل فيه تبغيض له، وقد قال في الآية الأخرى: [وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً] (النساء: 129) فإذا كان العدل غير مستطاع , والخوف من العدل يوجب الاقتصار على الواحدة؛ فما أعظم الحرج في الزيادة عليها! فالإسلام قد خفف الإكثار من الزوجات , ووقف عند الأربعة، ثم إنه شدد الأمر على المكثرين إلى حد لو عقلوه لما زاد واحد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/76)
منهم على الواحدة.
وأما المملوكات من النساء؛ فقد جاء حكمهن في قوله تعالى: [أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ] (النساء: 3)، وهو إباحة الجمع بينهن، وإن لم يكن من الرجل عدل فيهن؛ لأن المملوكة لا حق لها، ولمالكها أن يتركها للخدمة، ولا يضاجعها ألبتة، وقد اتفق المسلمون على أنه يجوز للرجل أن يأخذ من الجواري ما يشاء بدون حصر، ولكن يمكن لفاهم أن يفهم من الآية غير ذلك، فإن الكلام جاء مرتبطًا بإباحة العدد إلى الأربعة فقط، وإن الشرط في الإباحة التحقق من العدل، فيكون المعنى أنه إذا خيف الجور؛ وجب الاقتصار على الواحدة من الزوجات، أو أخذ العدد المذكور مما ملكت الإيمان، فلا يباح من النساء ما فوق الأربع على حال، ويباح الأربع بدون مراعاة للعدل في المملوكات دون الزوجات؛ لأن المملوكات ليس لهن حقوق في العشرة على ساداتهن، إلا ما كان من حقوق العبد على سيده.
وحق العبد على سيده أن يطعمه، ويكسوه، وأن لا يكلفه من العمل في الخدمة ما لا يطيق، أما أن يمتعه بما تتمتع به الزوجات فلا.
[2] وقد ساء استعمال المسلمين لما جاء في دينهم من هذه الأحكام الجليلة , فأفرطوا في الاستزادة من عدد الجواري، وأفسدوا بذلك عقولهم , وعقول ذراريهم بمقدار ما اتسعت لذلك ثروتهم.
أما الأسرى اللاتي يصح نكاحهن , فهن أسرى الحرب الشرعية التي قصد بها المدافعة عن الدين القويم , أو الدعوة إليه بشروطها , ولا يكن عند الأسر إلا غير مسلمات، ثم يجوز بيعهن بعد ذلك , وإن كن مسلمات، وأما ما مضى المسلمون على اعتياده من الرق , وجرى عليه عملهم في الأزمان الأخيرة , فليس من الدين في شيء , فما يشترونه من بنات الجراكسة المسلمين اللاتي يبيعهن آباؤهن , وأقاربهن طلبًا للرزق، أو من السودانيات اللاتي يتخطفهن الأشقياء السلبة المعرفون (بالأسيرجية)؛ فهو ليس بمشروع , ولا معروف في دين الإسلام , وإنما هو من عادات الجاهلية، لكن لا جاهلية العرب، بل جاهلية السودان , والجركس.
وأما جواز إبطال هذه العادة - أي: عادة تعدد الزوجات - فلا ريب فيه.
... (السؤال الرابع) هل يجوز تعدد الزوجات إذا غلبت مفسدته؟ [3] (ج) أما (أولاً)؛ فلأن شرط التعدد هو التحقق من العدل , وهذا الشرط مفقود حتمًا , فإن وجد في واحد من الميليون , فلا يصح أن يتخذ قاعدة؛ ومتى غلب الفساد على النفوس , وصار من المرجح أن لا يعدل الرجال في زوجاتهم؛ جاز للحاكم , أو للعالم [4] أن يمنع التعدد مطلقًا مراعاةً للأغلب.
(وثانيًا) قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد , وحرمانهن من حقوقهن في النفقة , والراحة , ولهذا يجوز للحاكم , وللقائم على الشرع أن يمنع التعدد دفعًا للفساد الغالب.
(وثالثًا) قد ظهر أن منشأ الفساد , والعداوة بين الأولاد هو اختلاف أمهاتهم , فإن كل واحد منهم يتربى على بغض الآخر , وكراهته , فلا يبلغ الأولاد أشدهم إلا وقد صار كل منهم من أشد الأعداء للآخر , ويستمر النزاع بينهم إلى أن يخربوا بيوتهم بأيديهم , وأيدي الظالمين، ولهذا يجوز للحاكم , أو لصاحب الدين أن يمنع تعدد الزوجات والجواري معًا؛ صيانةً للبيوت عن الفساد.
نعم، ليس من العدل أن يمنع رجل لم تأت زوجته منه بأولاد أن يتزوج أخرى؛ ليأتي منها بذرية، فإن الغرض من الزواج التناسل , فإذا كانت الزوجة عاقرًا , فليس من الحق أن يمنع زوجها من أن يضم إليها أخرى.
وبالجملة فيجوز الحجر على الأزواج عمومًا أن يتزوجوا غير واحدة إلا لضرورة تثبت لدى القاضي , ولا مانع من ذلك في الدين ألبتة , وإنما الذي يمنع ذلك هو العادة فقط اهـ.
(المنار) هذا نص الفتوى , وهي مبنية على قاعدة جواز منع كل مباح ثبت ضرر استعماله لدى أولي الأمر، ومنه منع حكومة مصر لصيد بعض الطيور التي تأكل حشرات الزرع؛ فيسلم من الهلاك، ومنع ذبح عجول البقر أحيانًا للحاجة إليها في الزراعة مع قاعدة إعطاء الفساد الغالب حكم العام , ثم استثنى من منع تعدد الزوجات ما كان لغرض شرعي صحيح , وهو طلب النسل.
أقول: ومثله ما كان لضرورة أخرى تثبت لدى الحاكم الشرعي، وهذه الضرورات لا يسهل حصرها في عدد معين.
ومن أظهرها: أن تصاب الزوجة الأولى بمرض يحول دون الاستمتاع الذي يحصل به الإحصان، ومنها وصولها إلى سن اليأس مع إمكان النسل منه، فالإحصان المانع من العنت - أي: اندفاع الطبع إلى الزنا - من أغراض الزواج الشرعية.
ومفاسد الزنا ومضاره أكبر من مفاسد تعدد الزوجات ومضاره؛ فإنه يولد الأمراض , ويقلل النسل , ويوقع العداوة بين الأزواج، ويفسد نظام البيوت , ويضيع الثروات، وإنما أباح الإسلام التعدد المعين بشرط إرادة العدل، والقدرة على النفقة لدفع مفاسد، وتقرير مصالح متعددة جعلته من الضرورات الاجتماعية في أمة ذات دولة وسلطان فرض عليها تنفيذ شريعتها، وحماية بيضتها، وتدين الله بالفضيلة، فهي تحرم الزنا، وهي عرضة لأن يقل فيها الرجال , ويكثر النساء بالحروب وغيرها حتى يكون من مصلحتهن أن يكفل الرجل اثنتين , أو أكثر منهن.
وما ذكره رحمه الله من مفاسد التعدد ليس سببه التعدد وحده لذاته، بل يضم إليه فساد الأخلاق، وضعف الدين، وقد كان يعرف من ذلك ما يقل أن يعرفه غيره من أهل البصيرة والخبرة لشدة غيرته , وعنايته بالإصلاح، وهو الذي كان يؤلم قلبه , ويذهله عما لهذه الضرورة الاجتماعية من الفوائد التي أشرنا إلي أهمها.
ولعمري إن ما عرفناه نحن هنا من قلة احترام ميثاق الزوجية، ومن كثرة تعدد الزوجات، وكثرة مفاسده لا نعرف له نظيرًا في غير هذه البلاد المصرية من بلاد الإسلام، وقد فصلنا القول في هذه المسألة في تفسير آية النساء بعد أن أوردنا ما قاله شيخنا في تفسيرها في درسه , فليراجعه في الجزء الرابع من التفسير من شاء أن يزداد بيانًا في المسألة.
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/77)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 11 - 04, 07:24 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وأظن أن عنوان الموضوع اجتهاد من الإدارة، لذا فأقترح تغييره وجعله كما ذكره الشيخ خالد وفقه الله في أول مقاله
فالعنوان " ... المعدد بين النساء " خطأ في الصياغة والمعنى
ولو قطعت " المعدد " عما بعدها فيصح
أو يقال
" ... معدد الزوجات "
والله أعلم
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[29 - 11 - 04, 08:03 ص]ـ
شيخنا الفاضل أبا عمر سلمه الله وجميع القراء
لا شك المسألة فيها سعة ما دام أن الجميع متفق على مشروعية التعدد، ولكن هناك بعض الأمور التي تحتف بالمسألة والتي إذا أمعن طالب العلم فيها تبين له أن الأصل في النكاح هو التعدد وبهذا نقول إن التعدد أمر مستحب رغب فيه الشارع أيما ترغيب وكل ثناء من الناس على الزواج عامة فإنه ينجر على التعدد، فمن ذلك أن التعدد يدعو إلى تحصين الدين وتكثير المسلمين وإيجاد النسل وبقائه وتحقيق مباهاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والقيام بالجهاد وارهاب العدو ونفيه من بلاد المسلمين والقيام بفرائض الله وإقامة حدوده وتحصين الرجال والنساء وقلة الفواحش والمنكرات واعدد ما شئت من الفضائل التي لا تخفى ومن تأمل ذلك تبين له المقصود وما أحسن قول الإمام ابن قدامة في المغني (9/ 341) قال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
وقال بعد حديث (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأم ... ) وهذا حث على النكاح شديد ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب والتخلي منه إلى التحريم ........ ولأن النبي تزوج وبالغ في العدد وفعل ذلك أصحابه من بعده ولا تجتمع الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال بالأدنى أهـ undefined وتأمل معي كون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والخلفاء الأربعة ومن بعدهم من كبار الصحابة معددين واربط بين ذلك وبين كلام ابن قدامة رحمه الله.
وأختم بأن المسألة فيها سعة وينبغي للمتأمل فيها أن لا تأخذه العواطف ولا النظر إلى واقع المعددين لأن الكلام على أصل المسألة وكون الشروط كلها متوفرة والموانع منتفية.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 11 - 04, 08:18 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل خالد الشايع ومرحبا بكم وننتظر مشاركاتكم وفوائدكم حفظكم الله.
هناك مقولة للإمام أحمد رحمه الله حول الحث على التعدد في عصره وأن واحدة لاتكفي، فهل لك أن تفيدنا بها حفظكم الله.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 11 - 04, 08:23 ص]ـ
ليس الأصل هو التعدد
الأصل هو النكاح
ولو كان الأصل هو التعدد لكان مقرونا بالنكاح نفسه
فهل هناك ما يدل عليه قبل هذه الآية؟؟
وما هو الحال قبلها؟
وهل هي في سياق التعدد ابتداء؟؟
لو كان الأصل هو التعدد لشرع أولا وابتداء
ولا أظن الأدلة تسعف هذا
وليست الآية في الترغيب بالتعدد أصلا ولا في سياق ذلك
غاية ما يقال فيه: الإباحة، ومثل هذا لا يقال فيه " الأصل "
والله أعلم
ـ[المعلمي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 12:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله
لعل مما يحسن ذكره في هذا الموطن بعض الأمور التي يتجاهلها بعض أهل العلم منها:
1 - أن التعدد الذي ظهر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن تبعهم، كان تعددا حاجيا أكثر منه شهوانيا، فمن نظر في أسبابه وغاياته وجد أن الصحابة رضوان الله عليهم كان هدفهم أسمى من مجرد قضاء الوطر والعفاف، لأن العفاف يحصل بواحدة؛ لذلك نجد أن كثيرا منهم تزوج الثيبات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غير عائشة رضوان الله عليها، وكثير من أصحابه تزوجوا ثيبات.
2 - بعمل مقارنة بسيطة بين زماننا وزمنهم نجد أن الرجل المعدّد يتحرى تزوج المرأة الشابة الصغيرة الجميلة، ويترك من هي بحاجة إلى العفاف مثل المطلقة وذات الولد، وهذا يدلنا على أن النزوع إلى التعدد أكثره شهواني.
3 - من مقاصد الشرع الحكيم عف النساء اللاتي يحتجن للعفاف، وهؤلاء النساء لا نرى من يمسح عنهن دموع الحزن ونكد الأيام، وضيق الحال، بل نرى رجالا كل ما يهمهم أنفسهم من تمتع بلذائذ الشهوات بدعوى العفاف، وطلب الإحصان.
ـ[أبو عبدالله المسروحي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 02:01 م]ـ
إلى الشيخ المبارك أبي عمر الفقيه وللفائدة:
مقولة للإمام أحمد رحمه الله حول الحث على التعدد في عصره وأن واحدة لاتكفي،
نقل ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد من مسائل الفضل بن زياد:
قال سمعت أبا عبدالله يقول له: ما تقول في التزويج في هذا الزمان؟
فقال:مثل هذا الزمان ينبغي للرجل أن يتزوج , ليت أن الرجل إذا تزوج اليوم ثنتين يفلت ,ما يأمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله.
قلت له: كيف يصنع؟ من أين يطعمهم.؟ فقال:أرزاقهم عليك؟!
أرزاقهم على الله عزّ وجلّ.
البدائع (المجلد الرابع) صفحة 1406 طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق الشيخ/ علي العمران.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/78)
ـ[د صالح حمد]ــــــــ[21 - 02 - 08, 04:43 م]ـ
جزيت خيرا ونفع الله بعلمك، ومشاركات الإخوان فيها اتحاف(72/79)
هل تعود أحكام الرق؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 12 - 04, 07:14 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فقد وجدت بعضا من أهل العلم ـ من المعاصرين ـ قد ألغى البحث في أحكام الرق في الفروع، و ذلك ـ حسب ما صرحوا ـ لكون البحث فيها عديم الجدوى، فقد اندثرت هذه الصورة و التي كانت موجودة عند العرب و في صدر الإسلام
من هؤلاء الدكتور / وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي و أدلته)
و الأمر غير قاصر على الدكتور وهبة، و إنما هو يمثل انطلاقة جديدة في دراسة الفروع يتبناها عدد غير قليل من أهل العلم
فما هو قولكم في مثل هذه الوجهة في دراسة الفروع الفقهية؟؟
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
أخوكم المحب / محمد رشيد الحنفي
ـ[الحارثي]ــــــــ[07 - 12 - 04, 07:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وبعد:
فإنني ارى أنه من الخطأ أن إلغاء البحث في أي أمر من أمور ديننا إذ لم ينزل شيء منها عبثاً ولم يخاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبثاً كذلك!
وإذا لم يكن موضوع الرق موجودا من الناحية العملية فهو ولا شك من الناحية العلمية مهم ليرى الناس فضل الإسلام وفضل شرع الله تعالى على العالمين.
كما أن كون الرق غير موجود من الناحية العملية اليوم فإنه سيعود ولا شك إن عاجلاً أو آجلاً وذلك لحاجة الناس إلى الرقيق -وهم الخدم الشرعيون لا النساء الحرائر اللاتي يستقدمن بطريقة غير شرعية ويخدمن في بيوت اجانب يكشفن عليهم ويكشفون عليهن ويضعن ثيابهن في بيوتهم ويختلون بهم وكل هذا مما لا يرضاه الله تعالى! - وكلنا -أيها المسلمون يرى ما جره وجود الخادمات غير الشرعيات في بلادنا من مصائب وويلات وعلى رأسها وأخطرها الفاحشة والعياذ بالله- وإنني كنت ولا زلت اتساءل-بمرارة وبتعجب-: ما ضرنا لو أبقينا على الرق مادمنا قد فتحنا باب استقدام النساء الحرائر وما دمنا بحاجة إلى الخدم؟! أليس هذا خيراً من أن نقع فيما لا يرضي الله تعالىمما قدمنا ذكره قبل قليل؟! أليس أن تكون جارية مملوكة في البيت خير من أن تكون حرة؟! بلى والله فإن المملوكة يجوز ان تكشف على أهل البيت ولا تعد أجنبية عنهم، بل لو افترضنا انها أعجبت سيدها فأتاها فأنجبت منه أفليس هذا خيرا من أن نلقي كل يوم بأبناء الـ ... إلى الشوارع؟! بلى والله فإذا قدر الله تعالى ولداً من إتيان السيد جاريته فهو ابنه يرثه ويرثه وعليه ما على ابناء الرجل وله ما لهم وعلى الأب أن يطعمه ويسقيه ويكسوه ويؤويه كأي ابن آخر من ابنائه. ولكن ماهو حال من ياتي من الفاحشة؟! إن الأمر بحاجة إلى تفكر وتدبر فشرع الله تعالى خير لو كانوا يعلمون. وقد قلت بأن الرق سوف يعود لا محالة لحاجة الناس إلى الخدم وعدم استغنائهم عنهم. مع العلم بان الرق لم ينقطع تماماً إلا في بلادنا ولكنه موجود في بلاد كثيرة، أما تطبيق الرق فهو موجود في كل أرض الله تعالى وما الخادمات إلا صورة من الرق غير الشرعي حيث لا حقوق ولا كرامة حيث يعاملون بما لا يجيزه الشرع مع الرقيق الشرعيين! ولا حول ولا قوة إلا بالله!
هذا بالإضافة إلى أن الجهاد سيفتح باب الرق بلا شك، وإذا كانت الأمة مقصرة فيه اليوم فلن تكون كذلك غداً بإذن الله.
ومن هنا فإنني اقول إن من الخطأ إلغاء البحث في أي أمر من أمر الدين ولا يحق لأحد بل لا يحل لأحد -كائناً من كان- أن يزعم أن البحث في هذا الأمر أو في ذاك عديم الجدوى! والحمد لله رب العالمين.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 12 - 04, 09:15 م]ـ
شيخنا الحبيب محمد رشيد
بارك الله فيكم
من فوائد شيخنا عصام البشير - وفقه الله-
(المُحَصَّل من المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد)
(قال الشيخ (2/ 796) عند كلامه على ''هداية الراغب في شرح عمدة الطالب'' لابن قائد النجدي:
(ولهذا الشرح مختصر باسم: ''نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب'' للشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام.
طبع: أربعة أجزاء في مجلدين عام 1407 هـ.
وقد عمل في تلخيصه أمورا غير مرضية:
منها: دمجه المتن بالشرح.
ومنها: تهذيب الشرح بحذف الدليل، وفي هذا تجريد للكتاب من حِليته، وحط لمرتبته.
ومنها: حذفه أكثر الأحكام المتعلقة بالرقيق، وهذه سوأة لا تحتمل، وهزيمة، والمسلمون يبذلون الأسباب ويتفاءلون بالنصر، ويدعون به، وإلا فهل يهجر الدعاء على الأعداء بالنصر عليهم؟ وها نحن نعيش عصر الحروب الدامية بين مسلمي البوسنة وبين الصليبين: الصرب).)
انتهى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22586&page=3&pp=15&highlight=%C8%DF%D1
المشاركة رقم 44
تأمل عبارة الشيخ بكر القضاعي
(حذفه أكثر الأحكام المتعلقة بالرقيق، وهذه سوأة لا تحتمل، وهزيمة، والمسلمون يبذلون الأسباب ويتفاءلون بالنصر، ويدعون به، وإلا فهل يهجر الدعاء على الأعداء بالنصر عليهم؟ وها نحن نعيش عصر الحروب الدامية بين مسلمي البوسنة وبين الصليبين: الصرب))
وكنت قد علقت على هذا
(في الفائدة رقم 40
(ومنها: حذفه أكثر الأحكام المتعلقة بالرقيق، وهذه سوأة لا تحتمل)
وهذا فعل غالب أهل عصرنا يحذفون هذا الباب وبعضهم لايشرحه اذا مر عليه
وبعضهم يشرحه بطريقة غريبة وليته ما شرحه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22586&page=4&highlight=%C8%DF%D1
والله أعلم
---------
و قد أجدتم في طرح هذه المسألة للمناقشة
شيخنا الحبيب الحارثي
بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/80)
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 06:20 م]ـ
....
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 06:20 م]ـ
الإنبطاح وصل حتى الفقه
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 12 - 04, 07:51 م]ـ
الإنبطاح وصل حتى الفقه
أخي الكريم ممايشين المسلم تعجله في طرح ما عنده دون تمحيصه. وانا أعلم انه قد فاتك ان في هذه الكلمة قلة أدب مع العلماء الفضلاء ورثة الانبياء وساسة الدنيا.
فالعلماء الذين لم يذكروا احكام الرق في مصنفاتهم الفقهيه او اسقطوها من شروحاتهم أجتهدوا في هذا الامر.
وسبب هذا ان هذه الاحكام قد عدمت، وتصورها صعب لصغار الطلبة، فرأو ان حذفها من باب تيسير الفقه، بمعنى لو جاء فقيه ولم يتطرق لاحكام المكاثرة للماء لتطهيره بدعوى انه لايحتاج اليه في هذا العصر، فهذا اجتهاد منه لايلام عليه وانما يراجع فيه ويتعقب.
الخلاصة ينبغى التأدب مع اهل العلم والحذر من لمزهم فمنهم من توفاه الله على خير عظيم ومنهم الشيخ البسام رحمه الله، فاحذر من ان تكون خصمهم يوم القيامة.
وفقني الله وإياك لنيل مرضاته.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[08 - 12 - 04, 09:42 م]ـ
شيخنا زيادا:
ذب الله النار عن وجهك يوم القيامة
مشاركة عن ألف مشاركة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 04, 01:49 ص]ـ
الفقه هو الأحكام العملية ـ وهذا قدر متفق عليه بين من اختلفوا في تعريفه ـ والعمل يتعلق بالمكلفين من الأحياء، أما الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا، فلابد من إعادة الصياغة في الفقه، بحيث يراعى فيها جانب التأصيل مع المعاصرة، ولابد من وصل هذه الهوة بين مسلمي عصرنا و بين كتب الفروع .. هذا ما أدين لله تعالى به، و الله الموفق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 04, 02:12 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
شيخنا الحبيب محمد رشيد
بارك الله فيكم على هذا الطرح الهام
(إعادة الصياغة في الفقه) في الفقه المذهبي او الفقه الاجتهادي
بمعنى هل تصاغ كتب الفقه المذهبي بصيغة عصرية مناسبة
أو هو الفقه الاجتهادي بمعنى كتابة الفقه وأخذ اراء معينة من كل مذهب وفق ضوابط معينة
والعناية بالاجتهاد الجماعي المعاصر
وهذه المسألة تحتاج مزيد بحث وعناية
فحذف أبواب من الفقه الاسلامي واسقاط كلمات علمية
تجعل الطالب لايفهم أحاديث نبوية
بل آيات قرآنية
وكيف يفهم ملك اليمين من لم يعرف معنى ملك اليمين
وكيف يفهم عتق رقبة
ان هناك صور من أبواب الفقه الحديث تحتاج الى معرفة بجميع أبواب الفقه
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[09 - 12 - 04, 03:07 ص]ـ
إضافة إلى ما ذكره المشايخ الفضلاء، فإن الرق لا يزال موجوداً في موريتانيا، ومصدره ما سباه المسلمون هناك من السبي في حروبهم مع الأفارقة ومع الأسبان، وحدثني بذلك أكثر من واحد من الشناقطة وممن زار شنقيط، وأخبرني الشيخ محمد الحسن الددو _ فك الله أسره _ أنه لا يزال يوجد على قيد الحياة من شهد خروج الشناقطة غزاة في سبيل الله غزوتين في العام صائفة وشتوية يساهمون في نشر الإسلام في إفريقيا، ولايزال العبيد يباعون هناك، وتوجد إماء أسبانيات للبيع في تلك الديار!، وسعر الأمة على ما بلغني في حدود عشرة آلاف دولار، وذكر بعض تلاميذ العلامة الشيخ محمد سالم بن عبد الودود حفظه الله أنه يملك بعض الإماء يخدمنه ويخدمن تلاميذه في محضرة أم القرى في بادية شنقيط، وسمعت من بعض علماء المملكة في مجالس خاصة أنهم يعرفون من يكلفونه بشراء رقبة في موريتانيا وإعتاقها ككفارة لمن عليه عتق رقبة في قتل خطأ أو ظهار أو غير ذلك، نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين أيام عزهم ومجدهم، إنه على ذلك قدير.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 12 - 04, 05:35 ص]ـ
شيخنا ابن وهب وشيخنا أبو خالد، بارك الله بكما ونفعنا بعلمكما
لدي نقاط أحب ذكرها لو أذنتم:
1 - إخفاء أحكام الجواري والعبيد نهائياً، يولد إشكالات، ويجعل بعض الآيات غير مفهومة. لكن لو تم اختزال هذه الأبحاث لأنها اليوم لا تكاد تطبق، فأي شيء يمنع من ذلك؟ ومن أراد التفصيل -لسبب من الأسباب- فبإمكانه بسهولة الرجوع إلى كتب الفقه القديمة (وما أكثرها). وهذا من باب التسهيل على الطالب. ولو عادت ظاهرة الرق (إن عاد الجهاد)، فالأحكام موجودة ولن تضيع بلا شك.
2 - يبقى السؤال هل يمكن أن يعود عصر العبودية؟ بعض العلماء يقول أنه من الجائز لولي الأمر إرجاع هذا النظام. والبعض يقول: أن الإسلام يهدف منذ البداية إلى تحرير الإنسان من العبودية (إعتاق العبيد). وطالما أن نظام العبيد قد تم إلغاءه بإجماع سكوتي من قبل العلماء، فلا ينبغ أن نعود إليه. وهذه هي المسألة التي يجب أن تناقش.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 12 - 04, 12:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في جميع الإخوة الأحبة.
ومن الأمور التي ينبغي مراعاتها أن بعض القواعد الفقهية والأصول العامة يذكرها الفقهاء مع التمثيل من أبواب الرق، فإذا لم يطلع الباحث أو الطالب على هذه الأبواب لو يمكنه فهم تلك الأصول.
مثال: هل يحمل المطلق على المقيد في حالة عتق الرقبة بين كفارة اليمين وكفارة القتل، وهو مثال أصولي مشهور.
وكذلك فإنه يقع كثيرا في كتب الفقه قياس بعض المسائل من باب معين على مسائل أخرى في باب آخر قد يكون باب المكاتب أو المدبر أو نحوها. وهذا موجود في كتب الجدل كثيرا، عندما يكون النقاش الأصلي في مسألة من مسائل الطهارة مثلا، فيفضي الجدل إلى بحث مسألة من مسائل الرق أو البيوع أو الجهاد، وهكذا دواليك.
وهذا مما يدل على أن أبواب الرق لا بد من معرفتها والاطلاع عليها.
نعم، لا يكثر الطالب من بحثها كما يفعله في أبواب العبادات أو الجهاد أو البيوع مثلا، ولكن لا بد من إطلالة ولو سريعة على تلك الفروع وأصولها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/81)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 04, 01:08 م]ـ
بارك الله تعالى فيكم
و بالنسبة لإعادة الصياغة التي أرومها فتنتظم ما يلي:
أولا / الأسلوب؛ فتكون الكتابة بأسلوب يناسب المعاصر، و لا يخفى على إخواني أن كتبنا الفروعية المتقدمة تكتب بأسلوب لا يفهمه طالب العلم إلا بعد مراس، فالظواهر مضمرة، و العطف بعيد يكاد يعتمد على قوة الذاكرة، و لا يخفى عليكم متن (زاد المستقنع) لدى الحنابلة، فقد شعرت أن مؤلفه رضي الله عنه يتفنن في الإضمار و الإشكال، ثم قارنوا ذلك بما يكتبه العثيمين من رسائل
ثانيا / المصطلحات والمفردات؛ فكل ما تغير من المصطلحات لابد من مراعاته، فمصطلحات المتقدمين ليست أمرا متعبدا به، بل نرى كل منهم قد راعى عصره وما يستخدم فيه من المصطلحات والمفردات
ثالثا / مراعاة الواقع؛ فالواقع هو الذي ينبني عليه العمل، فأكثر من الكلام على البئر و العين، ينبغي التركيز على الصنبور وخزانات المياه، و بدلا من عرض أحكام الجهاد بصورته المؤصلة، ينبغي مراعاة إشكالاته في عصرنا، وأعتقد وأجرم بأن أحداث الحرب العراقية تستحق أن تستعمل وتكرر في كتب لافروع إن لم يفرد لها باب أو ملحق أو تتمة
وقد يكون لإعادة الصياغة عوامل أخرى تفصيلية، و لكنها كلها تدور حول هذه الأقطاب الثلاثة، و المقصود على وجه العموم هو سد وملء هذه الهوة التي حدثت بين طلاب عصرنا وبين كتبهم الفروعية المتقدمة
و الحمد لله
ـ[الحارثي]ــــــــ[09 - 12 - 04, 05:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وبعد:
فجزى الله خيراً إخواني الأفاضل الذين أثروا الموضوع بكلماتهم على اختلافها، وجزى الله خيراً أخانا الكريم الذي فتح باب النقاش حول هذا الموضوع المهم من وجهة نظري وقد قدمت طرفاً من هذه الأهمية سابقاً.
ولكني أقول مرة أخرى بأنه لا يحق لأحد أن يلغي البحث في أي أمر من أمر الدين، ومع ذلك فلو كتب أحدهم في الفقه ولم يذكر الرق فلا مانع من ذلك على ألا يزعم أن البحث في هذا الموضوع لا جدوى منه!! كما وقع من البعض! وقد قدمت بأن الرق سيعود إن عاجلاً أم آجلاً لحاجة الناس إليه.
أما أهم ما أريد لفت النظر إليه خطأ في التعبير يقع فيه البعض، حيث يقولون إن الإسلام جاء ليقضي على الرق ويحرر العبيد! وهذا ولا شك خطأ في التعبير كما ذكرنا! ولو قالوا إن الإسلام رغب في العتق واستحب ذلك لكان أفضل، والله أعلم.
وأخيراً فإن إلغاء الرق لم يكن بفتوى من العلماء -فيما أعلم- بل كان بقرارات حكومية. ثم إن أحداً من العلماء لم يقل إنه لا يجوز الرجوع إلى الرق، فأرجو التنبه لذلك. والحمد لله رب العالمين.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 04, 08:33 م]ـ
حرب تقوم بيننا و بين الكافرين ويحالفنا النصر ـ اللهم عجل بها ... فنستعبد منهم .. فيسلم العبيد .. ماذا ترون؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخ الحارثي .. هل أنت متأكد من أنه لم يقل أحد من العلماء بأنه لا يجوز الرجوع للرق!!
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 12 - 04, 08:47 م]ـ
وسمعت من بعض علماء المملكة في مجالس خاصة أنهم يعرفون من يكلفونه بشراء رقبة في موريتانيا وإعتاقها ككفارة لمن عليه عتق رقبة في قتل خطأ أو ظهار أو غير ذلك، نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين أيام عزهم ومجدهم، إنه على ذلك قدير.
نعم شيخنا / السلمي
وقد أعتقتُ لإحد الإخوة قبل أشهر رقبة من موريتانيا عن طريق الشيخ صالح السدلان وكانت قيمة الرقبة (8000) ريال.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[10 - 12 - 04, 01:20 ص]ـ
أولاً:
إجابة على تساؤل أخينا الشيخ محمد رشيد في مشاركته رقم 15 عن العبيد إذا أسلموا، والجواب هو أنهم يستمرون في العبودية بإجماع أهل العلم، إلا أن يمن عليهم أحد بالإعتاق فيصيرون موالي لهذا المعتق.
وكونهم يبقون في العبودية مع إسلامهم فهذا بلاء من الله تعالى حل بهم سببه كفرهم السابق أو كفر آبائهم من قبل فالكفر هو الذي أوقعهم في استرقاق المسلمين لهم، وعليهم الصبر على البلاء، فكما يبتلى المسلم بالسجن والفقر والمرض يبتلى بالرق.
ثانياً:
نظام الرق في الإسلام لمن تأمله نظام بديع محكم ككل ما شرعه الله تعالى لعباده، لأسباب عديدة، منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/82)
1) أنه رحمة من الله بهؤلاء الرقيق، لأن البديل عن نظام الرق الإسلامي هو قتل أسرى الحروب أوسجنهم، فالرقيق يعيش في بيت أسرة مسلمة مع ما أوجب الله تعالى لهم من الرعاية وما أمر به من الإحسان إليهم وعدم تكليفهم مالا يطيقون وأن يطعمه رب البيت مما يطعم ويلبسه مما يلبس، وله إمكانية الزواج وهو رقيق، وله أمل في التحرر إما مجانا أو عن طريق الكتابة ... إلى آخر ما كفله الإسلام له من الحقوق، وهذا بلا شك أسهل عليه من أن يعيش مقيدا مأسورا بين أربعة جدر لا أمل له في نجاة.
2) أنه تخفيف عن ميزانية الدولة المسلمة، لأن أسرى حروبها لا يحتاجون إلى بناء سجون ونفقات مساجين، ونفقات حراس .. إلخ، فالرقيق يتكفل سادتهم بجميع نفقاتهم بدون أي أعباء على الدولة.
3) توسعة على الأسر المسلمة بتوفير خدم يعملون لهم بدون أي راتب سوى إطعامهم من طعام البيت وإسكانهم معهم
4) لهم مزية على الخدم الأحرار وهي أنهم قد خفف الشرع في أحكام سترهم وأحكام الخلوة بهم
5) كان الرجل المسلم سابقا يهمه في اختيار الزوجة الحرة أن تكون على دين وخلق ولا يعبأ بشكلها وحسن خلقتها، لأنها إذا لم يعجبه منظرها أو كانت مريضة أو عجوزا، فبإمكانه أن يشتري أمة حسناء يقضي منها وطره، ويبقي على زوجته الدينة.
6) أن مخالطة الرقيق للمسلمين مع ذلهم وعز المسلمين أدت إلى إسلام معظمهم، ومن تتبع سير علماء المسلمين وقادتهم وجد الكثير منهم ممن أسلم من الموالي، ثم سادوا بعد إسلامهم، وهذا من المقاصد العظيمة، بينما لو أطلق سراحهم وعادوا إلى بلادهم فيندر أن يسلموا.
7) السراري سبب لإعفاف رجال المسلمين، وحل لمشكلة عزاب المسلمين حيث أحل الله للمسلم ما ملكت يمينه، بلا تقييد بعدد، فكان للخليفة المتوكل على سبيل المثال 3000 أمة وطئهن جميعاً، ولعل هذا السبب الأخير أهم أسباب الحاجة إلى إعادة نظام الرق .. (ابتسامة)!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 04, 01:24 ص]ـ
جزاك الله تعالى خيرا شيخنا السلمي وبارك فيك
ــــــــــــــ
ومسألة إسلام الرق الكافر مدخل كبير وواضح جدا على إمكان حدوث الرق في عصرنا أو بعده، فكيف تأتى لبعض أهل العلم أن يلغوا أحكام هذا الباب؟
و هل تقررون أن الإسلام يحض على الإعتاق حتى لا يبقى رق؟
بارك الله تعالى فيكم
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[10 - 12 - 04, 01:33 ص]ـ
أخي الكريم
مقولة إن الإسلام يحض على الإعتاق حتى لا يبقى رقيق، هي عبارة عن كذبة كبيرة أطلقها بعض المنهزمين نفسيا من المسلمين، ثم شاعت حتى صدقها المخدوعون، للأسف الشديد!
وهي بالضبط كمن يقول إن الإسلام يحث المسلمين على التصدق بأموالهم حتى لا يبقى في أيديهم أموال!
نعم الإسلام يحض على الإعتاق لكنه يحض على الجهاد الذي هو مصدر الاسترقاق، وكلما عز المسلمون وقويت شوكتهم كان الداخل إلى حوزة المسلمين من الرقيق أكبر بكثير من الخارج عن الرق بالإعتاق.
ـ[أبو أسيد]ــــــــ[10 - 12 - 04, 01:41 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا أبا خالد وجزاكم عن المجاهدين خيرا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 04, 02:35 ص]ـ
بارك الله تعالى فيكم
وأيا كان ... فأنا أستروح جدا لاسترقاق الكافر .. و لا أستروح أبدا لاسترقاق المسلم
جزاكم الله تعالى خيرا وبارك فيكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 12 - 04, 03:19 ص]ـ
لله درك يا أبا خالد
ـ[الحارثي]ــــــــ[10 - 12 - 04, 02:04 م]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم وعليكم.
وأجيب أخي الكريم محمدا: أن نعم لا أعلم أحداً أفتى بعدم جواز العودة إلى الرقيق، فإن علمت غير ذلك فزودنا به وجزاك الله عنا خيراً.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 04, 02:54 م]ـ
بارك الله تعالى فيك أخينا الحارثي، وسؤالي استفهاميا و ليس استنكاريا
جزاك الله تعالى خيرا
ولعلي أراسل الأساتذة أمثال الدكتور وهبة الزحيلي في هذا الأمر، و أخبركم بالجديد إن شاء الله تعالى
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[10 - 12 - 04, 03:29 م]ـ
و لا أستروح أبدا لاسترقاق المسلم
أخي الكريم الشيخ محمد رشيد وفقه الله:
مع احترامي وتقديري لكم إلا أنني لم تعجبني تلك العبارة المشار إليها، لسببين:
1) كيف لا يستروح مؤمن إلى ما استروح إليه أتقى الناس وأخشاهم لله، وهو النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وصحابته الكرام؟ ألم يكن للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رقيق مسلم؟ وألم يكن لصحابته في حياته رقيق مسلمون؟ [وبالطبع لن يسترق وهو مسلم كما قد توحي به العبارة المذكورة وإنما سيسترق كافرا ثم يسلم فيستمر رقه]
ثم إن الله تعالى قال في حق الراغبين في الكتابة من العبيد: "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً " فلم يأمر بمكاتبة جميع العبيد المسلمين وإنما بمكاتبة المستقيمين الصالحين، ولم يقل أعتقوهم مجانا ولكن قال كاتبوهم، ومعلوم أنه في حال الكتابة قد يعجز المكاتب عن سداد ما عليه من نجوم الكتابة في الأجل المضروب له فيبقى في العبودية.
2) لو كان العبد إذا أسلم أعتق لتلاعب الحربيون الذين يسترقهم المسلمون بهذا، فكلما استرق أحدهم ادعى الإسلام نفاقا فيعتقه المسلمون لأنهم لا يستروحون لاسترقاق مسلم!، ثم لا يلبث أن يعود محاربا.
وجزى الله جميع المشايخ الفضلاء المشاركين في هذا الموضوع خير الجزاء على ما أتحفونا به من فوائد قيمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/83)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 12 - 04, 04:39 م]ـ
شيخنا الحبيب الفقيه السلمي وفقه الله
جزاكم الله خيرا
شيخنا الحبيب محمد رشيد وفقه الله
جزاكم الله خيرا
لم توضحوا هل المراد اعادة الصياغة للكتب المذهبية
بمعنى = كتاب مؤلف على مذهب الإمام مالك (بالطريقة التي ذكرتموها)
أو كتاب جامع شامل يختار الراجح (حسب اجتهاد المؤلف) ويشير الى الخلاف القوي ويعتمد
قول المجامع الفقهية في القضايا المعاصرة
ونحو ذلك
-------
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 04, 08:53 م]ـ
كلامك وجيه جدا أستاذنا أبا خالد السلمي بارك الله تعالى فيكم
ــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذنا ابن وهب .. جزاك الله تعالى خيرا على التذكير
كلنا يعلم أن دراسة الفقه مراحل ومراتب، أي من دراسة المتن المذهبي، مرورا بالاستدلال، ثم التمرن على التخريج، وانتهاءا بالفقه المقارن، هذه مراتب لا يمكن أبدا أن تتغير؛ إذ تقتضيها الطبيعة البشرية، و عليه فإعادة الصياغة تشمل كل ما يسمى دراسة للفقه، فنحن نقول: إعادة صياغة لدراسة الفروع، فتشمل الدراسة بكل مراحلها، فلا غنى عن إعادة الصياغة في كل مرحلة من مراحل الدراسة، و إن اختلفت أهداف كل مرحلة، فالصياغة الهدف منها الإفهام؛ و هو مقصود في كل مرحلة، و من هنا نعلم لماذا انتشر واشتهر كتاب الزحيلي الموسوعي وترجم إلى عدة لغات، رغم أنه لم يحو من التحقيق عمقا
وآمل أن يدلي أستاذنا السلمي برأيه
وجزاكم الله تعالى خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 12 - 04, 09:03 م]ـ
بارك الله فيكم
شيخنا الحبيب الفقيه
ما رأيكم في الكتب المعاصرة
هل ترون أن هناك (كتاب معاصر) بالاسلوب الحديث يصلح أن يكون من كتب المذاهب
بحيث يدرس للطلبة
بنفس التدرج الموجود في الكتب القديمة
مثلا هل هناك كتاب في الفقه الحنفي كتب بأسلوب العصريصلح لتدريس الطلبة
بالطبع هناك كتب ألفت بأسلوب العصر ولكن هل الكتاب يحظى بقيول لدى أصحاب المذهب
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 12 - 04, 01:05 ص]ـ
شيخنا ابن وهب زادكم الله بركة
من الكتب المذهبية التي روعي فيها إعادة الصياغة ـ و إن لم تكن بالصورة الشاملة التي ذكرت ـ كتاب (الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي) لثلاثة من معاصري الشافعية ـ البغا و الخن و الشوربجي ـ و هذا الكتاب ما وضعه هؤلاء الثلاثة إلا لأنهم لمسوا الحاجة التي لمستها، و إلا فما أكثر كتب المدرسة الشافعية المؤلفة، كثيرة جدا جدا، و مع ذلك فقد قام هؤلاء الثلاثة بوضع هذا الكتاب ـ المتقيد هو أيضا بالمذهب الشافعي ـ لما ذكرت لكم، و هي حالة ملحة لمن تأمل
و من الكتب المعاصرة التي أذكر وإن لم تكن مؤصلة علميا (الفقه الإسلامي و أدلته للزحيلي)، و (الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) فيما أحسب، حيث علمت أن مصطفى الزرقا يتبنى نفس هذا الأمر
ـــــــــــ
بمناسبة ذكر المذهب الحنفي، فأنا أقوم الآن بهذا الفعل مع متن المختار للموصلي، و لكن هذه الصياغة في المتن تقوم على حسن الترتيب العنصري بعيدا عن السرد، و على فك المضمرات ما أمكن دون أن يحدث إسهاب ممل، وأما إعادة الصياغة بالمفهوم الشامل الذي ذكرته من مراعاة الواقعات إلخ ما ذكرت، فإنه يكون في شرح على المتن بإذن الله تعالى، و قريبا جدا إن شاء الله تعالى أنتهي من (تهذيب متن المختار) و الله المستعان
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:30 ص]ـ
شيخنا بارك الله فيكم
من فوائدكم
قولكم- حفظكم الله
(أما الفقه المنهجي ... فقد قرأت فيه .. و أجده مفيدا .. وتكمن فائدته في سهولة لفظه جدا
و لكنه لا يغنيك عن الجهة التأصيلية كما في كتب المتقدمين، ولكن ستقابلك في شرح الغزي نقاط يصعب عليك فهمها، فاجعل بجانبك الفقه المنهجي ليحل لك تلك الإشكالات .... و لن تعدم منه فائدة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21333&page=1&highlight=%C7%E1%C8%DB%C7
انتهى
اذا نحن بحاجة الى كتاب يهتم بالجانب التأصيلي على طراز الكتب المتقدمة
(يكتب لغة العصر)
ينهج منهج التدرج
ولكن يبقى هنا اشكال أن كثرة استعمال (لغة العصر في تعليم علوم الشرع قد يورث ما نخشاه
وهو أن يبتعد الطالب عن فهم مراد المتقدمين فيقع في حيص بيص
ونحن وجدنا طلبة دراسات عليا ولكنهم لا يفهمون كلام الأئمة وذلك لانهم درسوا المذهب بطريقة أجنبية
ولاأحسب الا أنه قدمر عليك نموذج من هذا الصنف
وانظر فتاوى الممتجهدين تجد فيها العجب العجاب والسبب هو عدم فهمهم لكلام الأئمة
ويحملون كلام العلماء على فهمهم السقيم
بل رأينا من يفهم عبارة الأئمة على اطلاق الناس اليوم
لايعرف الفرق
فلابد من جمع جدول يوضح لطلاب العلم معاني الكلمات لدى المتقدمين
وهذا لابد منه
حتى للمبتدئين
نضع لهم جدول نشرح فيه بعض عبارات المتقدمين (وأقصد العبارات الشائعة)
وهكذا
(ان قمنا بتغيير العبارات والمصطلحات)
وهذا موضوع واسع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/84)
ـ[عصمت الله]ــــــــ[11 - 12 - 04, 10:31 ص]ـ
الأخ محمد رشيد الحنفي حفظه الله حنيفا مسلما
السلام عليكم و رحمةالله و بركاته
و بعد
فقد قرأت كثيرا مما كتبت بارك الله فيك و نفع بعلمك
الموضوع جيد و شيق، و لا أحد يستطيع إلغاء الكتابة في الرق و من لم يكتب فقد بين السبب و هو ليس إلغاء بمعنى تحريم أو كراهة الكتابة فيه فانتبهوا بارك الله فيكم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 12 - 04, 02:36 م]ـ
نعم أخي عصمت الله، فقد ظننت ذلك في البداية، وهو أن أمثال الزحيلي مثلا لما ألفوا كتبهم ألفوها لأهل العصر حتى لا ينشغلون بقراءة لا تفيدهم، و لكن هل فاته أن ذلك يجعل كتابه قاصرا بحيث لا يسد حاجة محتملة وهي الرق!! إن كل من يصنف في الفقه يحاول قد الإمكان أن يجعل كتابه غير قاصر وأن يكون مستوعبا
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[11 - 12 - 04, 02:59 م]ـ
هذا نقلٌ مناسبٌ للموضوع:
قال العلامة ابن بدران ـ رحمه الله ـ: (ولقد كنت في بدء أمري أقرأ كتابَ " دليل الطالب " على بعضِ من يدعي التدريس فمررنا بمسألة عدمِ نقضِ الوضوءِ بمسِّ الفرجِ البائن، فقلنا له: ماهو الفرج البائن؟ فقال: هو ما بين أصل الذكرِ وحلقة الدبر. ولم يعلم أنه (المقطوع).
وكان بعضُ أترابي يقرأ عليه في باب العتق، فقال: ما معنى المدَبَّر يا سيدي؟، فقال له الشيخ: هو من سيده وطئه في دبره! ومع هذا فقد كان مصدراً للإفتاء في بلده.
ينظر " العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية "، لعبدالقادر بن أحمد بن بدران الدومي الدمشقي (1346هـ) [ص 135 ـ 136]
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[11 - 12 - 04, 03:13 م]ـ
شيخنا محمد رشيد لقد قرأت حواركم مع شيخنا ابن وهب حفظكما الله
هل اطلعت على كتاب "الفقه الحنفي وأدلته" للشيخ أسعد محمد سعيد الصاغرجي طبعته دار الكلم الطيب، بيروت، وعندي الطبعة الأولى 2000م، وهو من ثلاث مجلدات،
فأسلوبه سهل ومبسط وفيه فائدة للمبتدئين - وأنا منهم- لكنه لا يغني بحال من الأحوال، بل ولا بوجه من الأوجه عن كتب أئمة السادة الحنفية، المعتمدة،
ولقد حاول مؤلفه الاستدلال بالنصوص قدر المستطاع لدعم المذهب، لكنه من جانب الصنعة الحديثية ضعيف.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 12 - 04, 07:43 م]ـ
أعرف الكتاب أستاذنا الكريم الفاسي، وعدم اطلاعي عليه منعني من الكلام عنه، خاصة و أنا أخشى دائما في هذه الأيام من السطحية في التأليف التي درج عليها المعاصرون، و لكن لو أعلمتني أو نقلت لي شيئا من الكتاب تطون مشكورا أخي الكريم، حيث إنني منذ عام تقريبا أردت أن أشتري الكتاب لولا أن سعره كان مرتفعا جدا بالنسبة لي، و بالنسبة للصنعة الحديثية فمن الممكن تداركها مما ألف في تخريج أحاديث الحنفية كـ (نصب الراية) فلا أظن أن ما أورده المؤلف يخرج عنه بحال من الأحوال مادام مقيدا بالمدرسة الحنفية
بارك الله تعالى فيكم وزادكم علما وشرفا
أخوكم المحب / محمد رشيد الحنفي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:27 م]ـ
هناك كتاب مشهور هو "إعلاء السنن" وهو ضخم جداً ويقال أنه استوعب أدلة المذهب الحنفي (الأثرية) كلها. والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:30 م]ـ
ما ذكره شيخنا ابن وهب قيّم للغاية. ولعل الأحسن أن يبدأ الطالب بكتاب حديث خفيف بلغة العصر، ثم ينتقل لكتب أمهات التراث القديمة، فهي لا غنى عنها أبداً.
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[11 - 12 - 04, 11:14 م]ـ
(4) فتوى العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:
- قال سيد قطب في تفسير قوله تعالى: ?وفي الرقاب? في "ظلال القرآن":
(وذلك حين كان الرق نظاما عالمياً تجري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم، ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل، حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق).
("الظلال" (3/ 1669)، وكرر ذلك في تفسير سورة البقرة (1/ 230)، وفي تفسير سورة المؤمنون (4/ 2455)، وفي تفسير سورة محمد (6/ 3285)).
- قال سائل: فضيلة الشيخ، يرى بعض الكتاب العصريين أن هذا الدين قد أُجبر على قبول نظام الرق الجاهلي في بادئ الأمر.
قال فضيلة الشيخ صالح: أعوذ بالله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/85)
- أكمل السائل سؤاله بقوله: بيد أنه جاء] بتخفيفه] عن طريق فتح أبواب الكفارات وغيرها من الإعتاق الواجب في الموالى بالتدريج حتى ينتهي، وبالتالي يكون مقصود الشارع هو إزالة هذا النظام بالتدريج. فما توجيهكم؟
قال الشيخ صالح الفوزان: (هذا كلام باطل - والعياذ بالله - رغم أنه يردده كثير من الكتاب والمفكرين ولا نقول العلماء، بل نقول المفكرين كما يسمونهم.
ومع الأسف يقولون عنهم الدعاة أيضاً، وهو موجود في تفسير سيد قطب في "ظلال القرآن"، يقول هذا القول: إن الإسلام لا يقر الرق، وإنما أبقاه خوفاً من صولة الناس واستنكار الناس لأنهم ألفوا الرق، فهو أبقاه من باب المجاملة يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد - والعياذ بالله - هذا إلحاد واتهام للإسلام.
ولولا العذر بالجهل،] لأن] هؤلاء نعذرهم بالجهل لا نقول إنهم كفارٌ؛ لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول من غير تفكير فنعذرهم بالجهل، وإلا الكلام هذا خطير لو قاله إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا، ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها يردون بها على الكفار بزعمهم.
لأن الكفار يقولون: إن الإسلام يُمَلِّكَ الناس، وأنه يسترق الناس، وأنه وأنه، فأرادوا أن يردوا عليهم بالجهل، والجاهل إذا رد على العدو] فإنه] يزيد العدو شراً، ويزيد العدو تمسكا بباطله. الرد يكون بالعلم ما يكون بالعاطفة، أو يكون بالجهل،] بل] يكون الرد بالعلم والبرهان، وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت ولا يتكلم في أمور خطيرة وهو لا يعرفها.
فهذا الكلام باطل ومن قاله متعمدا فإنه يكفر، أما من قاله جاهلاً أو مقلداً فهذا يعذر بالجهل، والجهل آفةٌ قاتلة - والعياذ بالله - فالإسلام أقر الرق والرق قديم قبل الإسلام موجود في الديانات السماوية] ومستمر] ما وجد الجهاد في سبيل الله، فإن الرق يكون موجوداً لأنه تابع للجهاد في سبيل الله - عز وجل - وذلك حكم الله - جل وعلا – ما فيه محاباة لأحد ولا فيه مجاملة لأحد، والإسلام ليس عاجزاً أن يصرح ويقول: هذا باطل؛ كما قال في عبادة الأصنام وكما قال في الربا وكما قال في الزنا وكما قال في جرائم الجاهلية، الإسلام شجاع ما يتوقف ويجامل الناس؛] بل] يصرح] برد] الباطل،] و] يبطل الباطل.
هذا حكم الله - سبحانه وتعالى - فلو كان الرق باطلاً ما جامل الناس فيه؛ بل قال هذا باطل، ولا يجوز فالرق حكم شرعي باق ما بقي الجهاد في سبيل الله شاؤا أم أبوا.
نعم،] وسبب الرق هو الكفر بالله فهو عقوبة لمن أصر على الكفر واستكبر عن عبادة الله عز وجل ولا يرتفع إلا بالعتق.
قال العلماء في تعريف الرق: (هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر)، وليس سببه كما يقولون استرقاق الكفار لأسرى المسلمين فهو في مقابلة ذلك، راجع كتب الفرائض في باب موانع الإرث. وسمى الله الرق ملك اليمين، وأباح التسري به، وقد تسرى النبي r مما يدل على أنه حق]).
(من شريط بتاريخ الثلاثاء 4/ 8/1416 ثم صححه الشيخ).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 12 - 04, 08:58 ص]ـ
كلام الإمام سيد قطب صحيح ليس فيه إشكال
واليوم لو أخذ المسلمون الأسرى كعبيد، فسيحصل نفس الشيء من الطرف المقابل، ويأخذون أيضاً نساء المسلمين ويستبيحون أعراضهن. ولا حول ولا قوة إلا بالله.(72/86)
(قيمة الذهب) (حقيقة الأوراق النقدية)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 04, 11:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته
أما بعد،،
فمن يطلع على الخلاف في قياس الأوراق النقدية ودليل كل مذهب من المذاهب الخمسة فيها ومحاولة تحرير الحق فيها قد يصاب رأسه بالدوار، و لا يصل فيها إلى قول يقنع به، و إن كان الأقرب لعقلي الآن وللواقع أنها تعد نقدا مستقلا بذاته، و لكن أشكل على ذلك أنها لابد و أن تكون مغطاة بغطاء من الذهب في خزينة الدولة، و لكن أشكل على ذلك أن هذا الغطاء أصبح صوريا لا اعتداد به حيث لو ذهب المواطن إلى خزينة الدولة ليصرف أوراقه ذهبا لاتهموه بالجنون ولما صرفوا له شيئا، ولكن اشكل على ذلك أن هذا الغطاء وإن كان صوريا باعتبار صرفه بظله ـ وهو الأوراق النقدية ـ إلا أنه معتبر من حيث كونه غطاءا قيميا لهذه الأوراق، فلا يمكن أن تتعدى أعداد هذه الأوراق النقدية الحد الذي يخرجها من تحت غطاء الذهب، و إلا فالمطابع رخيصة و الأوراق أرخص، و لكثر الجنيه المصري مثلا حتى يشتري العالم
فنرجو ممن له بحث مفيد في المسألة أن يفيدنا به، و لكن يكون بحثا إيجابيا حتى لا يزيد الخلط والتعقيد في المسألة
يقول بعض المعاصرين، ذكر أن نفس الذهب هو فقط وسائل لضبط مقادير المنافع، و أما لو عدمت المنافع المحصلة به فهو لا يساوي شيئا على الإطلاق، و هذا مما زاد سبب لي للتعقيد أكثر، فقد كان البعض ممن يذهبون مذهب عدم المساواة بين الفلوس ـ التي هي مصنوعة من الذهب ـ والأوراق النقدية يحتجون بكون الذهب له قيمة في ذاته بخلاف الأوراق النقدية، فإن الأوراق لو أبطل الحاكم التعامل بها تصير لا قيمة لها، بخلاف الفلوس المصكوكة فإنها لو أبطل الحاكم التعامل بها يمكن الانتفاع بمعدنها كبيعه للصائغ مثلا، و هذا واضح لا إشكال فيه، وهو يذكرني بكلام لشيخ العثيمين و هو يعرف الذهب حيث قال (معدن محبب للنفوس) وهذا واضح، حيث إننا نرى المرأة لو أنها معها جرام من الذهب يساوي مثلا 70 جنيها مصريا فإنها تتزين به وتظهره و لا تتزين بالأوراق النقدية ولو بلغت أضعاف أضعاف أضعاف ذلك، فدل ذلك على اختصاص الذهب بالميل و التزين
فما قولكم
بارك الله تعالى فيكم
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[10 - 12 - 04, 08:34 م]ـ
أخي محمد رشيد: السلام عليكم ورحمة الله.
هذه - أخي أسعدك الله سعادة الأبد – بعض النقول في تعريف النقود وبيان حقيقتها، تكون مدخلا لمدارسة الموضوع مع الإخوة الكرام - بإذن الله - فأرجو أن تحدد ما يستحق المباحثة حتى نتدارسه ونستفيد منك ومن الأحباب – إن شاء الله – وإن رأيت أن أدلك على بعض المراجع في هذا تكتفي بقراءتها فلك ذلك.
قال الإمام مالك في المدونة 3/ 396: (ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعَيْن لكرهتها أن تباع بالذهب والوَرِق نَظِرة).
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29/ 251 وكأنه يشرح كلام الإمام مالك المتقدم: (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق الغرض المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسه بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا .... والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت).
وعليه فقد عرف الشيخ عبد الله بن منيع – حفظه الله - النقد:بأنه كل وسيط للتبادل يلقى قبولا عاما، مهما كان ذلك الوسيط، وعلى أي حال كان.
وأما أمر الغطاء: فقد بدأ كاملا بالذهب أو الفضة، أول ما صدرت العملات الورقية، وعرف هذا بنظام الأوراق النقدية النائبة، ثم تحول الأمر إلى نظام الإصدار الجزئي الوثيق، حيث يكون الغطاء ذهب + سندات حكومية تصدرها الدولة.
ثم جاء نظام الإصدار الحر: وهو السائد الآن، ومن الممكن في ظل هذا النظام أن تصدر السلطات النقدية كمية من الأوراق النقدية وليس في خزائنها جرام واحد من الذهب، ويكون الغطاء والحالة هذه متنوعا، ومن الممكن أن لا يعادل في القيمة، المتداول من الأوراق النقدية، ومن أنواع الغطاء في ظل هذا النظام، الذهب المسبوك والمضروب على هيئة عملات، والعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة، الأوراق المالية الحكومية، وأهم غطاء اليوم قوة الدولة الاقتصادية، بما تملكه من موارد وصناعات، وقوانينها التي تحمي ذلك الاقتصاد.
أما كلام الشيخ البوطي فلم أتبين وجهه، فكيف لا يساوي شيئا على الإطلاق حتى لو فقد صفة الثمنية؟ ويقابل هذا بقول بعض الفقهاء: إنه خلق ليكون ثمنا، ولا نبحث في صحة ذلك وعدمها الآن، ولكني أشير إلى بُعد ما بين القولين.
ملحوظة: قولك: ... مذهب عدم المساواة بين الفلوس ـ التي هي مصنوعة من الذهب ـ
الفلوس: المعروف أنها تصنع من نحاس أو من معدن آخر، أما المصنوعة من الذهب والفضة فهي النقود: الدنانير والدراهم، والظاهر أنك تتكلم باصطلاح أهل زماننا، فلا مشاحة في الاصطلاح. وحفظك الله ورعاك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/87)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 12 - 04, 12:45 ص]ـ
الأخ الفهم الصحيح، جزيت خيرا على التفعيل
ــــــــــ
قول الإمام مالك المنقول جيد جدا، وهو مبني منه على وجهته الرائعة من أن علة تحريم الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية، و التي هي متعدية، فكل ما صلح ثمنا حرم فيه الربا، و هو أفضل التعليلات التي علل بها التحريم في الذهب و الفضة، فرغم أن الشافعية يعللون بنفس العلة إلا أنهم يقصرونها على الذهب و الفضة، و لا تكون متعدية لغيرهما من الأثمان، لأن عندهم لا يصلح ثمنا إلا الذهب و الفضة
و النسبة لتحديد نقاط النقاش فأنا ألخص لك الأمر
في كتاب المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي وغيره من الكتب كثير يذكرون أن (الإجماع) منعقد على تحريم فوائد البنوك، و هذا يستلزم ـ على اختلاف التعليل في الذهب و الفضة بين أرباب المدارس المختلفة ـ أن يصح قياس الأوراق النقدية على الذهب و الفضة و تشترك هذه الأوراق في العلية ـ على اختلاف تحديد العلة ـ
وهذا أحدث إشكالا
فالشافعية يقصرون الثمنية على الذهب و الفضة ـ خلافا للمالكية ـ و لا يمكن أن نقول أي على مذهب الشافعية أن الأوراق قد حلت محل الذهب و الفضة، بينما ذلك على مذهب مالك وابن تيمية واضح جلي
وما تفضلتم بنقله من كلام الدكتور عبد الله بن منيع إنما هو فقط مذهب واحد من المذاهب الخمسة المعروفة في الأوراق النقدية، أي أنها نقد مستقل بذاته، بينما يذهب آخرون إلى كونها سندات بديون، أو أنها كالفلوس تأخذ حكمها، أو أنها بدل عن الذهب و الفضة
و على أساس ما ذكرتم من كون الغطاء ليس ذهبا و لا فضة فهنا سؤالان:
الأول / ما هي حقيقة العملات الورقية؟
الثاني / كيف جرى الربا في العملات الورقية؟ وكيف انعقد الإجماع على ذلك؟ وإن قيل بالنقدية، قلنا إن هذا على مذهب المالكية، و قد يكون على مذهب الشافعية، و لكن كيف يكون على مذهب الحنفية و الحنابلة مع تعليلهم بالقدر مع اتحاد الجنس؟
تنبيه / أنا لا أشكك في ربا العملات الورقية، فهذا ما تقتضيه القواعد، و إنما كدارس أبغي معرفة تخريج الحكم
وجزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم / محمد رشيد الحنفي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 12 - 04, 03:21 ص]ـ
نص كلام ****:
((النقد هو الذي يحدد المنفعة التي أستحقها، فشاء الباري عز و جل في المجتمع الإنساني كله أن يكون النقد يعني القيمة هو الوسيط بين المنافع المتبادلة، بمعنى أن العلاقة إذا انقطعت بين المنفعة و بين هالنقد .. النقد لا يساوي شيئا .. فضة ما تساوي شيء .. ذهب لا يساوي شيء .. هذه الأوراق النقدية أبدا لا تساوي شيء .. هي تساوي عندما تكون مرتبطة بماذا .. بالمنفعة .. بعبارة أوضح / القيمة هي ظل للمنفعة، تكثر المنفعة في المجتمع القيمة أيضا تكثر، تضمر المنفعة القيمة أيضا تضمر، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها .........
ما النتيجة التي ينبغي أن ندركها؟
هي أن المنطق و القانون الاقتصادي العالمي يقول / لا يجوز للقيمة أن تتزايد بحد ذاتها إلا بمقدار ما تزيد المنفعة))
من شريط (حكم الفوائد الربوية في الإسلام)
فانظر هنا كيف أنه جعل النقدين ظلا للمنفعة فقط، خاليين عن المنفعة في ذاتهما، فهما مباينان في المنافع، و هذا يخالف ما نراه واقعا
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[11 - 12 - 04, 11:17 ص]ـ
أخي محمد رشيد – لا زلت موصولا بكل –
قولك: وهذا أحدث إشكالا
فالشافعية يقصرون الثمنية على الذهب و الفضة ـ خلافا للمالكية ـ و لا يمكن أن نقول أي على مذهب الشافعية أن الأوراق قد حلت محل الذهب و الفضة،
قلت: لا إشكال – بارك الله فيك – فحن إذا تجاوزنا الخلاف بين جمهور الأصوليين وبين جمهور علماء الحنفية – متع الله الجميع بالجنات العلية – حول صحة العلة القاصرة المستنبطة = نجد أن السادة الشافعية وغيرهم ممن قال بالعلة القاصرة، لم يقصدوا بقولهم ذاك منع القياس في هذا الباب أصلا، إذ لو أرادوا ذلك لجعلوا العلة كونهما ذهبا وفضة، فتكون العلة خاصة بهما، فعدلوا عن ذلك، وعللوا بجنس الأثمان، أو غلبة الثمنية – على الخلاف المعروف بينهم – لكون ذلك وصفا مناسبا، فيحسن القياس عليه متى توفرت الصفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/88)
والذي دفع الفقهاء الشافعية وغيرهم إلى القول بالعلة القاصرة، أنهم لم يجدوا في زمانهم فرعا تتوفر فيه صفة الذهب .. ليقاس عليه، وعندما ظهرت (الفلوس) عملة مساعدة، لم يلحقها الكثير منهم بالذهب لعدم شمول علة غلبة الثمنية لها.
وقد رأى الكثير من الباحثين في جعل العلة قاصرة دقة محمودة لفقهائنا تدل على فهم عميق لحقيقة النقود.
ولمّا ظهرت الفلوس عملة مساعدة في بعض بلاد الإسلام، كانت تستعمل لشراء السلع الرخيصة، ثم انتشرت حتى بدا أنها صارت نقدا رئيسا فيها، ولكن سرعان ما أثبت الواقع أنها لا تصلح لذلك، فحدث ارتفاع للأسعار غير مألوف، ونزلت بالناس المجاعة، ولم تهدأ الأمور، حتى تخلى الناس عن الفلوس ثمنا رئيسا.
والدول وإن تخلت عن الذهب .. نقدا رئيسا اليوم، لكنها لم تتخل عنه احتياطيا في البنوك، ولها قيود كثيرة في الرقابة عليه ومنع خروجه من حدودها، وغرضها في ذلك معروف، فقد فرض من لا خلاق لهم نظام العملات الورقية على الناس، واستأثروا بادخار القناطير المقنطرة من الذهب .. في خزائنهم لتتم السيطرة الكاملة على الاقتصاد العالمي، وألقوا إلى الناس أوراقا لا قيمة لها حقيقية، يكفي لإلغائها جرة قلم، أو كلمة تخرج من بين شفتي أحد شياطينهم، والكلام في هذا النظام النقدي الظالم ذو شجون، له تعلق شريف بأمر الخلا والسيا .. لا يُسمح بالحديث عنه في الشوارع لأنه يقض مضاجع القوم، وهم يريدون لنا النوم، ولسان حالهم يقول وهم يطبطبون على ظهورنا وصدورنا:
ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم
فقد كفيناكم التعب والنصب، وهذه الوريقات التي لا نفع فيها حقيقة، تقضي مصالحكم القريبة، وتشبع غرائزكم الزائلة، حتى إذا استيقظ القوم الذين ألفوا الكرى، واستعذبوا الأحلام .. وجدوا ما به صلاحهم في خزائن وول .. وليس بين أيديهم شيء منه يبلون به ريقهم، إلا أن يكونوا عب .. ولكن الله العليم الحكيم، يذخروا لهذه الكنوز – ولا شك – رجالا يحبهم ويحبونه، ستكون بين أيديهم غنيمة باردة بإذن الله، يجعلونها في ما يصلح العباد والبلاد، ويقيمون بها كفة العدل بدل هذه البورصات الشيطانية التي أفسدت الحرث والنسل، وجعلت ما أراده الله ميزانا عادلا لحفظ أرزاق العباد ومصالحهم، مسلمهم وكافرهم، جعلته محلا للتلاعب والتجارة الخاسرة عليهم – إن شاء الله – دنيا وأخرى.
آه – أخي – لقد نسيت البلاغة والفصاحة، ومراعاة مقتضى المقام وذهبت بك بعيدا، فأعود الآن وأذكر لك من كلامهم ما يدل على ما أشرت إليه سابقا.
قال الباجي رادا على السادة الحنفية في نقدهم تعليل الذهب .. بالعلة القاصرة: (احتجوا بأن الواقفة لا تفيد شيئا، لآن حكمها ثابت بالنص، وما لا فائدة فيه فلا معنى لإثباته.
والجواب: أن هذا يبطل بالعلة الواقفة المنصوص عليها، فإن هذا حكمها، ومع ذلك فإنه لا خلاف في صحتها.
وجواب آخر: وهو أننا لا نسلم أنها لا تفيد، فإنها تفيد معرفة علة الأصل، وأنها غير متعدية إلى فرغ فيمنع من قياس غيره عليه. وربما حدث فرع فيوجد فيه المعنى فيلحق به، وهذه فوائد صحيحة) إحكام الفصول 633 - 634.
وتجد مثل هذا أيضا في لمع الشيرازي ص 843، وعند الماوردي في الحاوي 5/ 92، وغيرهم.
وراجع المعاملات المالية المعاصرة للسالوس –حفظه الله- 188.
يتبع – إن شاء الله – مع ضرورة مشاركة الأحباب.
أخي العزيز كلام ****هو عينه - تقريبا - كلام شيخ الإسلام، وإنما الإعتراض على كون الذهب لا يساوي شيئا حتى بعد نزع صفة الثمنية منه، وبعد معرفة كلامه جيدا الآن فلا اعتراض، ويبقى كلام ضرب لمجرد التمثيل، لأن الواقع يشهد أن الذهب هو العيار الوحيد الآن لتحديد القيم، وهو محل الإدخار والإكتناز، و ... وإن لم يظهر ذلك لنا عيانا يكفي أن من يتحكم في الاقتصاد يسير على هذا، ونشاهد خزائنهم كيف تمتلي يوميا بهذا المعدن النفيس. فإذا لم يكن له في نفسه قيمة وسر رباني لم يفعلون هذا، وهم القوم اليوم، لا يشقى بهم جليسهم في الدنيا. فقد فطنوا لما غفلنا عنه، وإنما العاقبة للمتقين.
ـ[الحارثي]ــــــــ[11 - 12 - 04, 02:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وبعد:
أود أن أنبه هنا إلى أن الذهب إنما هو سلعة من السلع وهو من الشهوات التي زين للناس حبها كما اخبر الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/89)
وقد كان الناس قبل الإسلام بعصور وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم -حتى ظهور خدعة الأوراق النقدية- يتعاملون فيما بينهم بشتى صور التعامل ويتقايضون بكل شيء: إما بسلع أو بخدمات بأحد الصور التالية:
- فإما أن يقدم أحدهم سلعة للآخر مقابل سلعة؛ كأن يعطيه مقداراً من اللحم أو شاة مثلاً أو ثياباً مقابل شيء آخر كنوع آخر من الثياب أو كالبر أو غير ذلك.
-وإما أن يعطيه سلعة مقابل خدمة؛ كأن يعمل أحدهم أجيراً عند آخر مقابل طعام أو ثياب أو ذهب أو فضة أو غير ذلك.
-وإما أن يقدم أحدهما خدمة للآخر مقابل خدمة كأن يتفق أحدهم مع طبيب على أن يطببه في مرضه هذا على أن يعلم ابنه القراءة والكتابة مثلاً. وقد ذكرت كتب التاريخ والقصص والأخبار أمثلة لا يحصيها أحد إلا الله تتضمن هذه المعاملات وأمثالها.
ولكن قد لا يقبل أحدهم بسلعة معينة مقابل سلعته أو خدمته ربما لعدم حاجته إلى هذه السلعة بعينها أو لحاجته لغيرها أكثر منها ... وهكذا
ولذلك اتفقت كلمة الناس -وهذا هو الملاحظ- على سلعتين بعينهما كانوا يقبلونهما مقابل أية سلعة أو أجراً لأية خدمة وهما الذهب والفضة، ربما لخفتهما ولكونهما مما يكنز ولا يتأثر بمرور الوقت أو بأي شكل من اشكال التخزين كغيرهما من السلع. هذا بالإضافة إلى أنهما زينا في نفوس الناس كما قدمنا. وهذا مما جعل التعامل بهما أكثر من التعامل بغيرهما.
ولا بد أن نؤكد على حقيقة تغيب عن كثير من الناس بسبب عدم وجود تطبيق لهذا الأمر وهو أن الذهب والفضة إنما كانا يعاملان عند العرب كأي سلعة أخرى دون فرق فقد كانا يوزنان وزناً في الغالب -إلا عند وجود ثقة بين المتبايعين أو عند عدم وجود ما يمنع من قبول هذين النقدين لمن له خبرة فيهما- أي أنه لم يكن البائع يكتفي بأن يعد له المشتري عشرين ديناراً -أي عشرين قطعة- بل كان البائع يزن هذه القطع ليتأكد من وزنها الصحيح المتفق عليه عند الناس في تلك الأيام. وليس لمجرد أن يكون مكتوباً عليها رقم من الأرقام!
وقد ظهرت مسكوكات ذهبية وفضية مقدرة وكان الصاغة يصدرونها وينشرونها وما يثق به الناس منها يتعاملون به، وقد اشتهر بعض هذه المسكوكات في كتب التاريخ وقد اختار العرب قبل الإسلام وبعده التعامل بنوع منها ربما لثقتهم به وبمصدره. مع ما أصدره الخلفاء من مسكوكات تحت إشرافهم.
وعندما جاء الإسلام -بحمد الله تعالى- أبقى على التعامل بالذهب والفضة وبشتى صور التعامل التي ذكرناها ووضع حدوداً لبعضها ومنع بعض صور التعامل ومن ذلك فيما يتعلق بالذهب والفضة أنه منع بيع شيء منهما بمثله إلا مثلاً بمثل وفي المجلس نفسه (هاء وهاء)، كما منع بيعهما ببعضهما أو بالبر أو الشعير أو الملح أو التمر إلا (هاء وهاء).
كما حرم الإسلام كنز الذهب والفضة وعدم إنفاقهما في سبيل الله تعالى وأوجب فيهما الزكاة بعد أن يبلغا النصاب المعروف لكل منهما.
وبقي الأمر على هذه الحالة حتى ظهرت الأوراق النقدية غير ذات القيمة والتي لا يعرف حاملها قيمة لها بل قد قد تذهب قيمتها المزعومة بين يوم وليلة دون أن يشعر!
وبهذه المناسبة أذكر المسلمين بضرورة العودة إلى التعامل بالذهب والفضة فهما سلعتان حقيقيتان لا وهميتان كالأوراق النقدية، والعودة إليهما صورة من صور (الاستقلال الاقتصادي) ورفع ليد أعدائنا عنا إن كنا حقاً نريد أن يرفعوا أيديهم عنا!
هذه فائدة أحببت أن أشارك بها لعل الله تعالى ان ينفع بها. ولعل الله تعالى أن ييسر الكتابة حول الموضوع بتفصيل، والحمد لله رب العالمين.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:23 م]ـ
الأخ الحبيب محمد رشيد
دع البوطي وشأنه، فإنه لا يجوز -حسب مذهب الإمام أبي حنيفة- الرجوع إليه. ولعل فتواه معروفة لديكم بارك الله بكم.
وإليك هذا الكتاب الذي يتحدث عن تلك القضية:
http://www.mawlawi.net/AboutFM.asp?cid=30
مع تحفظي عن بعض آراء مؤلفه العقائدية لكن هذا ليس موضوع الكتاب
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[12 - 12 - 04, 05:03 م]ـ
الشيخ محمد رشيد – لا زال فهمه مقرونا بالتسديد –
تقول: الأول / ما هي حقيقة العملات الورقية؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/90)
قلت: الورق النقدي: هو نقد مستقل قائم بذاته، يحمل قوة مطلقة للإبراء العام. هذا المتحصل من كلام بعض من كتب في هذا الأمر. فليس هو متفرعا عن الذهب والفضة، ولا هو كالفلوس ... بل هو مرحلة متطورة من المراحل التي مرت بها النقود، والذي يجمع بين كل أنواع النقود في كل مراحلها هو تعارف الناس على جعلها وحدة للحساب ووسيطا للتبادل ...
وقولك: الثاني / كيف جرى الربا في العملات الورقية؟ وكيف انعقد الإجماع على ذلك؟ وإن قيل بالنقدية، قلنا إن هذا على مذهب المالكية، و قد يكون على مذهب الشافعية، و لكن كيف يكون على مذهب الحنفية و الحنابلة مع تعليلهم بالقدر مع اتحاد الجنس؟
قلت: يمكن الرجوع عند الحنابلة والحنفية إلى أدلة أخرى يمكن تخريج الحكم على أساسها من ذلك: الاستحسان: الذي – كما هو معروف – (ترك القياس إلى ما هو أولى منه) أو: (أن بعض الأمارات قد تكون أقوى من القياس فيعدل إليها). فإذا استعصى علينا القياس بسبب الاختلاف في العلة، وترتب على ذلك محاذير شرعية مثل انفتاح باب الربا، وعدم زكاة هذه الثروات، وتوقف العمل بالمضاربة ... لجأنا إلى الاستحسان حتى نحقق مقاصد الشريعة، ونجتنب تلك المحاذير جملة.
وتجد مصداق ذلك في كلام فقهاء الحنفية على مسألة الدراهم والدنانير المغشوشة مثل ما يسمى ب (الغطارفة والعدالي).
وكذلك يمكن الرجوع إلى العرف: حيث وجدنا الفقهاء لم يقصروا النقود على الذهب .. بل تركوا ذلك لما يصطلح عليه الناس، والأوراق النقدية قد جرى العرف على أنها نقد رئيسي، بعد منع تداول الذهب.
وفيما تقدم نقله عن الإمام مالك وشيخ الإسلام – رحمهما الله – ما يشير إلى ذلك.
ونصوص الفقهاء عموما في هذا المعنى مستفيضة متظافرة على اعتبار اصطلاح الناس (العرف) أساس رواج النقود وقبولها.
ويمكننا كذلك الرجوع للمصالح المرسلة لتخريج الحكم الشرعي لهذه الأوراق، فليس في نص الكتاب الكريم ولا في السنة النبوية ما يلزم الناس بالاقتصار على النقود الذهبية .. في تعاملهم.
فحيث وجد الناس المصلحة في اتخاذ أي نوع من النقود وسيطا للتبادل و ... فلهم ذلك، وما يظن أنهم يخالفون حكما شرعيا. وفي ما نقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – من محاولته ضرب النقود من جلود الأباعر دليل على عدم اختصاص ضرب النقود من مادة معينة. وانظر كشف القناع للبهوتي 2/ 232.
سد الذرائع: وهذا الدليل من الممكن أن يلجأ إليه من لم يتحرر عنده صواب ما ذهب إليه جمع من الفقهاء في إلحاق الأوراق النقدية بالذهب والفضة بجامع مطلق الثمنية، أو لم يظهر له وجه حجية ما تقدم من الأدلة التي تفيد جريان الربا في هذه الأوراق النقدية.
وقد أشار إلى هذا المعنى أيضا بعض فقهاء الحنفية، حيث جاءت عن بعضهم مثل عبارة: ( ... فمنع حسما لمادة الفساد) و ( .. ومشايخنا لم يفتوا في ذلك إلا بالتحريم احترازا عن فتح باب الربا .. ) قالوا ذلك في النقود المغشوشة.
ثم تأتي بعد ذلك بعض القواعد الفقهية مؤيدات للأدلة المتقدمة، على أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته يجري عليه ما يجري على النقدين (الذهب والفضة) من أحكام.
من ذلك قاعدة: الأمور بمقاصدها، والميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمشقة تجلب التيسير.
وكيفية الاستئناس بهذه القواعد، وشد أزر الأصول المتقدمة بها لا تخفى عليك.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[13 - 12 - 04, 05:28 م]ـ
هناك بحث قيم جدا في أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي
مؤلفه: ستر بن ثواب الجعيد
الطبعة التي عندي لمكتبة الصديق الطائف
1413هـ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 12 - 04, 01:36 ص]ـ
كيف أحصل عليها وأنا في مصر أستاذ أبا عبد الرحمن؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 12 - 04, 11:46 م]ـ
الأخ الحارثي .. بارك الله تعالى فيك، قرأت كلامك حرفا حرفا، وهو جيد في تحليله، وأعجبتني جدا فكرة الرجوع إلى لاتعامل بالذهب و الفضة لكونهما سلعة من السلع لا مجرد رمز أو ظل للسلعة، و هل هذا نظر شخصي منكم أم أنها نظرية قال بها أحد من الاقتصاديين المسلمين؟
بارك الله تعالى فيكم
أخوكم المحب / محمد رشيد الحنفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذنا محمد الأمين قلتم بارك الله فيكم: (دع البوطي وشأنه، فإنه لا يجوز -حسب مذهب الإمام أبي حنيفة- الرجوع إليه)
لماذا؟
سؤالي استفساري و ليس استنكاري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ[الحارثي]ــــــــ[16 - 12 - 04, 02:41 م]ـ
أخي محمد هذه حقيقة معروفة في التاريخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده، وقبل الإسلام وكما قلت فلعل الله تعالى أن ييسر لنا الكتابة في هذا الموضوع إن شاء الله.
وتعليقاً على كلام بعض الإخوة أن الأوراق النقدية الموجودة الآن في كل بلاد المسلمين ليست مغطاة بالذهب كما يتوهم البعض! ولا توجد قيمة حقيقية لهذه الأوراق، ولذلك فإن البحث يجب أن يبدأ في شرعية التعامل بهذه الأوراق قبل البحث في أي موضوع آخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/91)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 12 - 04, 06:39 م]ـ
في خلال بحثك للمسألة ضع في اعتبارك أن بطاقات الائتمان الآن ـ كما ذكر الدكتور وهبة الزحيلي ـ سوف تحل مستقبلا محل العلملات الورقية، فتكون العملات الورقية هي التي تقوم بتغطية البطاقات الائتمانية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 12 - 04, 04:26 م]ـ
الأخ الحبيب (الفهم الصحيح) كلامك جد رائع، و لكن يلزم منه أشياء ـ لا أظنك تحتمل مسؤليتها ـ ابتسامة
الحمد لله .. الأخ الفهم الصحيح معي في ثبوت إعمال الاستحسان، بل هو يقرر بما كتب أنه قد فرضه الواقع وحقيقة الأمر ......
كلامكم قد يكون هو ما أريد الوصول إليه، و لكن الذي أريده أكثر أن يقوم كل منسب لمذهب على الملتقى بتخريج تحريم الفوائد البنكية على علة مذهبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخ الذي قال لي بأن العلة القاصرة عند الشافعية تتعدى .. لا أذكر اسم الأخ .. هل لكم أن تنقلوا من كتب الأصول من قال بأن مذهب الشافعية ـ أقصد الأصوليين ـ تعدية العلة القاصرة؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 12 - 04, 04:33 م]ـ
الأخ الفهم الصحيح .. نقلكم عن شيخ الإسلام قوله: ((والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت)) .. جد خطير، بل هو جماع الأمر كله، و لكن الإشكال هنا أن الأثمان التي كان يتعامل بها وإن لم يكن هناك تعلق بصورتها، فإن هناك تعلق بمادتها فالعملة الذهبية كانت قيمتها في ذاتها، حتى أنها لو عجنت في بعضها تستطيع أن تعطيها للصائغ ليصوغها لك حلية لزوجتك
ـــــــــــــــــــــــ
نعم أخي الحبيب صدقت .. العلة القاصرة عند الجمهور تتعدى
ـــــــــــــــــــــ
أخي الفهم الصحيح .. العلة لدى الشافعية في الذهب و الفضة هل هي (مطلق الثمنية) أم (غلبة الثمنية)؟ مهم بارك الله تعالى فيكم
ـــــــــــــــــــــ
فسر لي قولكم (وقد رأى الكثير من الباحثين في جعل العلة قاصرة دقة محمودة لفقهائنا تدل على فهم عميق لحقيقة النقود) فسر لي هذا الفهم
ــــــــــــــــــــ
كلامك أخي الفهم جد رائع في مسألة العملات الورقية، و أنها خديعة كبرى ـ كما قال الأخ الحارثي ـ و لكن هل تكيف لي ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يبغي إلى ضرب صكوك من جلود الغنم؟ وما سيكون لهذا لو تم من تأثير اقتصادي نظرا لعد تداول الذهب و الفضة في هذه الحال؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 12 - 04, 08:17 م]ـ
كلام الأخ الفاضل الفهم الصحيح، جميل، غير ان لي بعض المداخلات:
اولا: فيما يتعلق بضرب الصكوك فهو قديم معروف وهو مختلف كليا عن مسألة النقود الورقية إذ ان الصكوك عبارة عن وثائق دين تباع وتشترى ولايصح ان تكون ثمنا او مقوم للمتلفات الا على سبيل الموافقة بين الطرفين فهي اشبه بالسندات الحكومية او سندات القرض التى تفرضها الحكومات عند العجز، وهي ليست مطابقة بل هي شبيهة بها.
ثانيا: تدرج التعامل المالي او الاثمان التأريخي مهم أذ ان التعامل بالذهب كان يشكل نقلة مدنية بعد شيوع التعامل بالسلع، ثم جاء الانتقال الوسيط الى الفلوس ثم العملات الورقية (كسندات غطاء) ثم العملة الورقية بعد الحرب العالمية الثانية كثمن مستقل لايحتاج الى تغطية.
فأن النقد الورقي كان في السابق يغطى بغطاء من الذهب، ثم بعد الحرب العالمية الثانية وحصول الازمة الاقتصادية فرضت مسألة عدم الغطاء فصار النقد لايحتاج الى غطاء ويستمد قيمته من الوضع الاقتصادي للدولة (نسبة النمو، الدخل، الوضع السياسي والامني، النمو الاقتصادي .. الخ من العوامل) التى يقررها صندوق النقد الدولي.
طبعا يشترط وجود نسبة غطاء من الذهب اظنها لاتتجاوز عشرة في المائة، اضافة الى ان الاحتياطيات المالية لايلزم ان تكون بالذهب بل صارت بالعملات الاجنبية كما في أغلب الدول.
ثانيا: مسألة الوسائط غير النقدية (البطاقات) هي التى سوف تفرض نفسها فيما يظهر وهي ليست بديل عن النقد بل عملية تسهيل اذ ان العملات الورقية في سبيلها الى الزوال وسوف تستبدل ببطاقة واحدة يحملها الانسان تحتوى كامل الرصيد.
وهذا يجعل المسألة عبارة عن أرقام لا وجود لها في الحقيقة اذ ان الدولة او الشركة تحول (رقم) - الراتب - الى رصيدك في البنك، ويتم تحميل هذا الرقم في البطاقة الالكترونية والاستفادة منه.
ولذلك فأن هذه الارقام لاوجود لها (حسي) وهذا الذي يظهر انه سوف يكون طاغيا في العصور المقبلة.
و المسألة ليست نظرية او من جنس الخيال العلمي بل واقعة حاليا. وعليه فلايصح اعتبارها بديلا عن النقد اذ ان الثمن هنا هو (الرصيد الرقمي في البنك) وليست البطاقات، فالبطاقات مجرد وسائط لا أثمان.
ولعلي ارجئ الكلام فيما يتعلق بالعلة القاصرة والثمنية في الرد التالي بأذن الله.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 12 - 04, 04:17 م]ـ
كلامك جد مفيد أستاذ زياد .. استمر بارك الله تعالى فيكم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هل ترى ما يراه الأخ الفهم و الأخ الحارثي من ضرورة رجوع التعامل كما كان سابقا بالنقدين؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/92)
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[25 - 12 - 04, 01:08 ص]ـ
- شكرا للحبيبين على ما أبدياه من لطف.
أخي محمد – قولك: و لكن يلزم منه أشياء ـ لا أظنك تحتمل مسؤليتها.
هل تقصد من حيث الاستدلال بالاستحسان؟ بين لي، ولا تغتر باسم الفهم الصحيح (ابتسامة محبة).
وقولك تعقيبا على كلام شيخ الإسلام (والوسيلة المحضة ... ): جد خطير، بل هو جماع الأمر كله، و لكن الإشكال هنا أن الأثمان التي كان يتعامل بها وإن لم يكن هناك تعلق بصورتها، فإن هناك تعلق بمادتها فالعملة الذهبية كانت قيمتها في ذاتها، حتى أنها لو عجنت في بعضها تستطيع أن تعطيها للصائغ ليصوغها لك حلية لزوجتك.
قلت: هل أفسر الخطير هنا بمعنى المهم، أم تقصد معنى آخر؟
والقيمة الذاتية للذهب في حالة كونه نقدا ليست مقصودة، لأنه لو كان كذلك ما جاز أن يقوم به ما هو أثمن منه مثل البلاتين وبعض النفائس الأخرى. ولكان اتخاذ النقد من البلاتين أو الألماس – مثلا – أولى من الذهب، حتى الورق الذي تطبع منه النقود الورقية اليوم له قيمة ذاتية وإن كانت ضعيفة جدا، بحيث لو جمعت كمية منه وبيعت تأتي بثمن لأنه يعجن من جديد فيخرج ورقا نافعا.
والعلة عند الشافعية في الذهب والفضة: كونهما جنس الأثمان غالبا، ويقولون أحيانا جوهرية الأثمان، وهو قول المالكية ويعبرون بغلبة الثمنية وهذا مشهور المذهب، وهناك قول عند المالكية بأن العلة فيهما مطلق الثمنية، وهو خلاف المشهور.
وأما دلالة ما ذهب إليه الفقهاء من جعل العلة قاصرة = على براعتهم في فهم مضمون النقود ... فذلك أنهم قدروا أنه ليس هناك معدن يمكنه أن يقوم بوظيفة النقود، مثل الذهب والفضة لخصائص فيهما لا تخفى عليك. فألمحوا إلى حصر الثمنية فيهما، وقد ذكرت لك باختصار ما آل إليه الحال في مصر عندما ظن البعض أن الفلوس النحاسية أصبحت ثمنا رئيسا، وكذلك هو الحال اليوم عندما غلب استعمال النقود الورقية ثمنا رئيسا فيما يبدو لنا، نرى أثر ذلك في الاختلال الذي تعاني منه قيمة هذه العملات، والتذبب المريب الذي أهلك الحرث والنسل، وجعل كبار الدول تجأر من الحال التي عليه اقتصادها، وما أمر اليورو - في هذه الساعة - مع الدولار عنك ببعيد.
وقريبا من هذا كان سيحدث لو تم ضرب النقود من جلود الأباعر في عهد عمر – رضي الله عنه – ولكن الله تدارك الأمة، وقد كان سبب الإعراض عن ذلك، فيما روي هو الخوف من فناء الأباعر في زمانهم، وكانت هي المال حقا عندهم. وهذا التعليل لا يؤخذ على ظاهره، بل المقصود هو ما أشرتَ إليه أنت من حدوث فوضى في صك النقود لها تبعات لا تحمد، ويبدو أن هذا ما أدركه الخليفة الراشد عمر – رضي الله عنه – فترك ما همّ به.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 12 - 04, 08:43 م]ـ
نعم أخي الفهم .. أقصد الاستحسان وإعمال القواعد العامة .. ولكن هذه دعابة ((درءا للفتنة)) ـ ابتسامة شامتة جدا ـ
ـــــــــ
أقصد بـ (جد خطير) أي مهم وخطير علميا للغاية
ـــــــــ
كلامك رائع جدا في فصل قيمة الذهب الذاتية كمعدن نفيس، وبين قيمته كنقد، و لكن هذا أيضا يسبب إشكالا، إذ لا يتصور واقعا أبدا أن نفصل بين القيمة الذاتية و بين القيمة كنقد، بل ما قامت القيمة كنقد إلا على أساس القيمة كمعدن نفيس؛ وإلا فلا فرق مطلقا بين العملات الورقية وبين العملات الذهبية، ولما نشأ نقاشنا حول الغطاء من الأصل، وأيضا ـ تأمل معي ـ لو بدلت العملة بين يوم وليلة من الورق أو من الذهب إلى (البلاتين) هل تقول بأنهم سيضربون للبلاتين نفس القيمة التي كانت للعملة الورقية أو الذهبية؟! .. بالطبع لا .. بل تجد في عصرنا هذا تشترط الحكومات ألا تزيد قيمة المشتريات بالعملة المعدنية على قيمة نفس العملة، وذلك حتى لا تذاب القطعة المعدنية وتباع كسبائك أو على أي صورة أخرى غير النقد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقول أخي (وأما دلالة ما ذهب إليه الفقهاء من جعل العلة قاصرة = على براعتهم في فهم مضمون النقود ... فذلك أنهم قدروا أنه ليس هناك معدن يمكنه أن يقوم بوظيفة النقود، مثل الذهب والفضة لخصائص فيهما لا تخفى عليك)
وهل نقول بذلك حتى مع وجود البلاتين أو الماس؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلامك أخي جميل جدا ويثيرني لاستمرار التباحث
بارك الله تعالى فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/93)
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[03 - 01 - 05, 12:52 ص]ـ
أخي محمد رشيد – أحسن الله إليك- فأسفي شديد على طول الغياب لأمور عرضت فشغلت.
شيخ محمد لا بد أن تنسى قصة النقود الورقية النائبة اليوم، الموجود بين أيدينا الآن نقود ورقية إلزامية، إذا كان هناك غطاء لهذه النقود الورقية فمن الممكن أن يكون لما يسمى بالعملات الصعبة، وهو أيضا نسبي وليس كاملا، وأمرها عندهم معلق بجرة قلم، كن على يقين من هذا.
وأنت ما أظنك بالذي يخفى عليه معرفة الفرق بين الثمن وبين القيمة، والكبار اليوم هم الذين يحددون قيم المهم من الأشياء في العالم الذي نعيش فيه، والذهب الأسود خير مثال، فهل تظن حقا أن هذه الدولارات قيمته الحقيقية؟!! فبينما يزداد كل يوم مخزون القوم من الذهب الأصفر نفقد نحن مخزوننا من الذهب الأسود، والنتيجة ظاهرة.
ولو كانت هناك اليوم حقا علاقة بين الذهب وبين النقود الورقية، لكانت عملة جنوب أفريقيا أقوى عملة لسبب تعرفه، ولكن الواقع غير هذا.
ولا فرق اليوم فعلا بين النقود المعدنية والورقية من حيث الوظيفة فقط، ولذلك قالوا بجريان الربا فيها.
واستبدال الأوراق النقدية بالبلاتين لا يمكن أن يتم إلى إذا عاد النظام النقدي العالمي للاعتدال وهذا لا يريده القوم. وحتى إن فعلوا ذلك وهم بوضعهم الحالي من التحكم في الأرض فلن تكون القيمة الفعلية مطابقة للقيمة في الواقع المشاهد. لأسباب تهمهم لا تخفى عليك.
واشتراطات الحكومات على الورق فقط، أما الواقع فشئ آخر، ولا زالت بعض الدول تشكو من سيدة العالم - أهلكها الله – بسبب الإصدار الكبير لعملتها، ولا يحدث فيها تضخم واضح لأن قيمتها محددة سلفا، ولهيبتها عند ضعاف الدين والنفوس.
وإذابة العملات كما يكون في الزيادة - وهو غير موجود الآن – يكون في النقص وقد حدث هذا قريبا للعملة المعدنية لبعض جيرانكم.
شيخ محمد: (بانفصال العملات عن الذهب انتهى نظام أسعار الصرف الثابتة، وقام نظام جديد يرتكز على أسعار صرف مرنة!، وهو الوضع السائد منذ 1973 فقام نظام يوفر المرونة، أي الحيلة المطلوبة للقوى المالية المهيمنة، والدول المسيطرة للتلاعب بأسعار عملاتها لسرقة الآخرين، لهذا تعمل هذه القوى لإبعاد النقد عن طابعه (الذهبي) وتحويله إلى وسيلة تتقرر قيمتها ذاتيا وفق مصالح القوى المهيمنة ... ).
والبلاتين والألماس لا يمكن أن يقوما بوظيفة الذهب لخصائص فيه لا توجد فيهما، منها: قيمته الذايتة، و ندرته النسبية، وسهولة ضرب النقود منه، و ....
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 01 - 05, 08:25 م]ـ
أكمل أخي الفهم .. لو كان عندك بقية فأت بها .. وأين استاذنا العضيلة؟
ـ[الحارثي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 09:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكما الله خيراً على إثراء الموضوع؛ فقد استفاد كل من اطلع عليه ولا شك إن شاء الله تعالى.
وبعد هذه الجولة الطيبة من المباحثة أجدد الدعوة إلى البحث الجاد في شرعية الأوراق النقدية المتداولة اليوم وهذا في نظري هو الذي يجب أن يقدم على البحث في موضوع الربا المتعلق بها لأن الإجابة على هذه تبنى ولا شك على الإجابة على تلك. مع كل التقدير للإخوة الكرام جزاهم الله خيراً ونفع بهم.
فأنا أقول إن هذه النقود غير شرعية ومن ثم لا يجوز التعامل بها! ويكفي أنها الغرر عينه! فنحن لا نعلم لها قيمة في الحقيقة ولا على أي أساس قامت هذه القيمة ثم إذا انخفضت أو ارتفعت -إن ارتفعت- فإننا لا نعلم مالها في هذه ولا في تلك!! وكم من (عملة) ورقية فقدت قيمتها بين عشية وضحاها وأصبح الناس الذين تمنوها بالأمس يدعون الله تعالى أن يرزقهم الكفاف مع أنهم يمتلكون منها آلاف إن لم يكن مئات الآلاف من هذه الأوراق، وقد رأينا مثل ذلك مع إخوان لنا في بلاد مجاورة لنا، وكلنا يذكر ذلك!
إنني اتساءل: هل سيحدث هذا مع الذهب أو الفضة أو حتى النحاس أو الحديد أو حتى القصدير؟! لا لأنها سلع موجودة معروفة ولا يستغني الناس عنها بالجملة ولا يمكنهم ذلك اصلاً! هذا بالإضافة إلى أن الذهب والفضة قد زينا في نفوس الناس.
ولذلك فإنني أؤكد على ضرورة العودة إلى الذهب والفضة، ولا يعني ذلك ألا نتعامل بغيرهما مطلقاً فقد بينت أنهما سلعتان كغيرهما من السلع ويجب ان يعاملا على هذا الأساس وإن كانا سيكونان نقدين رئيسين عند التعامل بهما لقبول عموم الخلق لهما وإقبالهم عليهما؛ لما ذكرنا وربما لسهولة تخزينهما وخفتهما وكونهما لا يتلفان كغيرهما من السلع كالطعام بأنواعه والأقمشة وغيرها.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 01 - 05, 02:32 م]ـ
جيد جدا الاستاذ الحارثي أنكم حصرتم النقاش في هذه النقطة
نريد حصر المؤلفات المعاصرة الخاصة بهذه المسألة:
1 ـ كتاب الشيخ عبد الله بن منيع
2 ـ (الأوراق النقدية) .. أحمد حسن بإشراف الدكتور وهبة الزحيلي ـ دار الفكر دمشق ـ
أخ الحارثي و الأخ الفهم والإخوة المطلون على الحديث .. نريد حصر المؤلفات في هذه المسألة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/94)
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[06 - 01 - 05, 09:15 ص]ـ
من ذلك:
نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس/ أحمد بن محمد بن الهائم الشافعي ت815 هجرية.
توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال/ عبد الله بن المحفوظ بن بيّه.
أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض/ مضر نزار العاني.
النقود والمصارف في النظام الإسلامي / عوف محمود الكفراوي.
مشروعية النقود الورقية/ علاء الدين زعتري.
استبدال النقود والعملات/ علي السالوس.
الأموال في دولة الخلافة/ عبد القديم زلوم.
تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية/ أحمد حسن أحمد الحسني.
نحو نظام نقدي عادل - دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام/ محمد عمر شابرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 01 - 05, 04:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه المباحثة الطيبة، واعتذر عن الانقطاع لاسباب قاهرة.
لكن الحديث قد تشعب حول العديد من القضايا الاقتصادية و المسائل الشرعية، فحصره قد يكون فيه شئ من تركيز النقاش.
فيما يتعلق بشرعية النقود الورقية والتى أعترضها الاخ الكريم الحارثي. والذي افهمه من كلامه انه لايعترض على ان الاصل هو عدم حصر الاثمان في العين والورق (الذهب والفضة)، ((وهو القول السليم المتسق مع النص الشرعي والدليل العقلي وهو قول شيخ الاسلام رحمه الله و وجه عند احمد و مالك وان كان مذهب مالك عدم التساوى غير ان نصه كما في المدونة وغيرها على اعتبار علة التفاضل بين الفلوس))، = وعلى هذا فأن الاخ الحارثي يعترض على أوضاع النقود الورقية فقط في انها ليست في الحقيقة أثمان فصار الخلاف بيننا منحصر في تحقيق المناط دون الاصل و هو اعتبار الاثمان من غير النقدين.
اولا: أقول للاخ الفاضل الكريم الحارثي: قولكم (إن هذه النقود غير شرعية ومن ثم لا يجوز التعامل بها) يحتاج الى إعادة نظر وفيه من الاطلاق ما فيه وسيتبين لك هذا بأذن الله.
بنيت أخي الحبيب هذه النتيجة وهي عدم شرعية النقود على المقدمة التالية:
وهي: وجود الغرر في النقد الورقي؟
وبالطبع انت لاتقصد بالغرر عدم معرفة القيمة حال البيع او التقابض لان القيمة ظاهرة بل ومكتوبة على الورقة!! فالغرر فيها ليس قليل بل معدوم بخلاف الذهب والفضة والتى قد يدخلها التزييف بل قد يكثر فيها كما كثر وعظم في عهود كثيرة وخاصة في الدنانير المكسرة والدراهم المضروبة المزيفة ولهذا عاش لها الصيارفة و سمى النقاد نقادا لقوة تمييزهم للمزيف من غيره.
والذي تقصده حفظكم الله بالغرر هو ان هذه النقود قد يحصل فيها هبوط في السعر (القيمة) او فقدان للقيمة كما في الليرة اللبنانية مثلا! او الدينار العراقي! او غيرها مما يجتاح العملات اوقات الازمات او الاضطراب الاقتصادي و الذي يؤثر على قيمة النقد في السوق الدولية وهو الذي حدد العملات (الصعبة) من الرخيصة.
وهذا الامر ليس بالجديد عند الفقهاء فقد حدث مايقاربه من المسائل عند ظهور الفلوس (النحاسية) فيحصل ان يبطل الوالى التعامل بها فتفقد قيمتها بالكلية، وهذه المسألة تطرق لها الفقهاء رحمهم الله.
ومن المسائل التى تنبنى عليها في عصرنا الحاضر تسديد الدين المؤجل بنفس العملة اذا فقدت قيمتها او هبطت هبوطا فاحشا؟ وهذه المسألة ذكرت طرفا منها في موضوع المعاملات المعاصرة في هذا الملتقى المبارك.
هذا هو الغرر الذي ذكرتم وجوده في النقود الورقية وفي الحقيقة ان هذا الغرر غير معتبر لان الاوراق النقدية تستمد قيمتها من مجموعة من المؤثرات وتستجيب لتقلبات الاسواق المالية ومن هذه المؤثرات (ربط العملة)، (الاضطراب السياسي والعسكري)، (قيمة الدخل الوطني)، (نسبة النمو - الناتج القومي -) ... الخ.
وهذه المؤثرات لو تأملت فيها فأنها قد تؤثر حتى على قيمة الذهب والفضة!! خذ مثلا ما قد يحصل (وحصل) في عصور كثيرة في العالم الاسلامي وغيره من حدوث مجاعة (نقص في المحاصيل) كما حصل في بغداد والقاهرة وغيرها، ما الذي حصل لقيمة الذهب؟؟
هبطت قيمة الذهب هبوطا فعليا فصارت لاتساوى شيئا عند الكثير حتى بيع الرغيف بالف درهم ومائة دينار وغيرها فهذه المجاعة قد أثرت على قيمة الذهب تأثيرا كبيرا.
نعم لاننكر ان هناك نوع استقرار لقيمة الذهب في الجملة مقابل التقلبات في قيمة النقد الورقي ولكن هذا لايعنى ان الذهب بمنأى عن تأثير السوق او الاحوال العامة في الدول.
وأيضا لاننكر ان هناك تلاعبا كبيرا من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بالكثير من المؤشرات الاقتصادية بل حتى تأثير من المنظمات الغير رسمية (كنادي باريس)، و (نادي الدول الثمان الكبار)، وبعض كبريات المنظمات المالية الدولية كسيتى بنك وغيرها وخاصة بتقرير التحالفات الاقتصادية المعلنة وغير المعلنة وأخيرا بطاغوت العولمة الاقتصادية، ومعضلة منظمة التجارة العالمية.
لكن هذا التدخل في تحكيم اسواق النقد الدولية و قيم العملات لايعنى فساد العملة الورقية كقيمة ثمنية صحيحة.
فثبات العملة يرتبط بمؤشرات اقتصادية معلنة و واضحة وبامكان اي دولة تحقيقها ومن ثم النهوض بعملتها المحلية والرفع من القيمة الشرائية لها. شرط الحذر من التدخلات المالية من المنظمات السابقة التى تهدف الى تدمير الاقتصاد وجعله اقتصادا محصور مكمل لاقتصاد الدول الغنية يتحكم به من وراء البحار.
فأذا اذعنت الدولة لمثل هذه الاملاءات فهي التى جنت على نفسها وليس لاجل (العملة الورقية!!) وهذا يحدث حتى لو كانت الدولة عبارة عن منجم من الذهب والفضة!
ولهذا فأن القول بوجود الغرر في العملات الورقية يحتاج الى تأمل وإعادة نظر.
والنقد أخي الحبيب في طريقة للاختفاء فعلا، ولكن ليس بالعودة الى الذهب والفضة بل الى ما هو أشد وهو النظام الرقمي فلن ترى لانقد ولاذهب ولاغيره بل مجرد ارقام تحملها في بطاقة او حتى بدون لانها قد تكون برقم هويتك الوطنية.
وللحديث بقية بأذن الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/95)
ـ[الحارثي]ــــــــ[09 - 01 - 05, 08:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيراً على هذا التوضيح، ولكن ماذا عن (الرقم) المكتوب على الورقة النقدية؟! وما الذي جعله (قيمة)؟! إنك لم تفرق بين (سلعة) حقيقية صحيحة يتفق الناس كلهم على أنها سلعة، وبين (لاشيء)! يسمى ورقة نقدية! هو بحد ذاته ليس سلعة! بل هو رقم مجرد مكتوب على ورقة! فالسلعة مهما نقصت قيمتها بالنسبة إلى سلعة أخرى تبقى سلعة ولن تفقد قيمتها بحال إلا في حال فسادها كما في الطعام وهذا الفساد لا يتطرق إلى الذهب ومن المعلوم أنه المعدن الذي لا يصدأ!
ولكن الورقة النقدية تنخفض وترتفع لا على أساس واضح ثم إنها قد تفقد قيمتها كلياً أي لا تعود لها أي قيمة أي لا تستطيع أن تبادلها بأية سلعة أو خدمة! وقد يحدث ذلك بين عشية وضحاها دون أن ندري كيف جاءتها قيمتها ثم كيف ذهبت! وقد ضربت وفقك الله مثلاً بما يسمى (الدينار)!!! العراقي! وقد لمحت إليه في كلمتي السابقة وصرحت أنت به هنا. فعندما حدثت الحرب الأولى مع الرافضة (انخفضت قيمة) هذا (الدينار)! بسرعة إلى أقل من النصف ثم توالى الانخفاض حتى فقد قيمته عندما وقعت الحرب الثانية، أي أنه لم يعد يشتري شيئاً البتة ثم وضعوا له قيمة هزيلة لازالت حتى يومنا هذا! وعندما نقول انخفضت قيمته ثم فقدت أي بالنسبة إلى كل السلع أي أن (الدينار)! الذي كان يشتري أكثر من سلعة عندما يدخل به الإنسان أي دكان أصبحت الآلاف منه لا تشتري أية سلعة من هذه السلع منفردة! ثم أصبح لا يساوي شيئاً أي انه لا يستطيع مهما كانت عدد أوراق العملة (ألف، عشرة آلاف، مائة ألف، ألف ألف .. ) أن يشتري سلعة من هذه السلع! وهذا هو الفرق بين (غلاء سلعة مقابل سلعة أخرى وثباتها مع بقية السلع) وبين (خدعة ورقية مرقمة لا نعلم لها قيمة أصلاً) وقد تختفي القيمة بين عشية وضحاها! كيف ولماذا لا ندري!
أقول هذا أيضاً تنبيهاً على المثال الذي ذكرته حيث قلت -وفقك الله- ما نصه: "خذ مثلا ما قد يحصل (وحصل) في عصور كثيرة في العالم الاسلامي وغيره من حدوث مجاعة (نقص في المحاصيل) كما حصل في بغداد والقاهرة وغيرها، ما الذي حصل لقيمة الذهب؟؟
هبطت قيمة الذهب هبوطا فعليا فصارت لاتساوى شيئا عند الكثير حتى بيع الرغيف بالف درهم ومائة دينار وغيرها فهذه المجاعة قد أثرت على قيمة الذهب تأثيرا كبيرا."اهـ.
وأنا هنا أرجو منك أولاً أن تذكر لي المصدر الذي استقيت منه هذه المعلومة وجزاك الله عني خيراً.
ثم أقول: نعم الذهب والفضة قد تتغير قيمتهما (بالنسبة لبعضهما وبالنسبة لغيرهما من السلع وقد ذكرت أنهما كانا يعاملان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهما من السلع فكانا يوزنان وزناً، ولا يكتفى بأن يخبر المشتري البائع بأن هذا دينارا إلا في حالة الثقة التامة بينهما أو إذا كان البائع خبيراً بالذهب فإنه يعرف الصحيح من المزور بمجرد الامساك به والنظر إليه! (وقد علمنا ما قاله بعض أئمة الحديث في (علم العلل) وتشبيههم عالم العلل بالصيرفي الذي يعرف النقد الصحيح من الزائف بمجرد النظر فيه!).
ولكن مهما كان الأمر فإن الذهب والفضة لا يمكن أن يفقدا قيمتهما في الحقيقة فهما تظلان سلعتين حقيقيتين وحتى لو صحت القصة فإن ما حدث أن سلعة مهمة بل حساسة بل شديدة الحساسية وهي الخبز قد ندرت فمن ثم ارتفع سعرها لهذه الندرة وليس لأن الذهب فقد قيمته وربما لو بحثت في معطيات القصة الأخرى فإنك ستجد أن الذهب كان لا يزال في ذلك العصر الذي تتحدث عنه له القيمة نفسها بالنسبة إلى السلع الأخرى أي أنه يشتري عشرة دراهم أو أكثر من الفضة! وسعره مع بقية السلع الأخرى غير النادرة كان مستقراً! هذا بالإضافة إلى أن مقدار النصاب للزكاة من الذهب بقي هو هو لم يتغير ... الخ ولذلك فإن مثالك يجب أن يعاد في النظر مع كل التقدير لك.
وبناءً على ما ذكرناه فإن الأرقام المجردة التي قد يتعامل بها الناس في المستقبل قد تكون أكثر حرمة لأنها أأكثر غرراً وأشد ضرراً!
وأرجو أن تعذروني على الاستعجال في الكتابة، وأعدكم أن أتابع معكم هذا الموضوع العلمي الشيق إن شاء الله، وجزاكم الله خيراً على ما أستفدته منكم من معلومات وأسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسناكم.
أخوكم خالد بن عبد الرحمن
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 01 - 05, 02:09 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/96)
الأخ الحبيب المبارك / خالد الحارثي رعاه الله.
أنا اتفق معك تماما على فساد النظام المالي العالمي، وعلى سيطرة أساطين المال والدول الكبرى على خيوط اللعبة الاقتصادية مع جهل شديد أو قل أهمال واضح فساد شديد من الانظمة المالية النامية.
وسبب هذا الفساد المالي هو قيام النظام المالي العام على الانظمة المحرمة، وهذا الحكم ليس منطلق من أسباب شرعية فحسب بل هو واضح حتى من المنظور الاقتصادي.
وقد عقدت العديد من المؤتمرات حول هذا الخطر ومن أشهرها مؤتمر سان فرانسسكو حول مشكلة الديون العامة في اواسط العقد الثامن الميلادي السابق، حيث كاد زادت معدلات التضخم وكمية الديون العامة زيادة خطيرة أثرت على الاقتصاد العالمي.
لكني أختلف معك على ان القيمة الشرائية للنقود الورقية فيها غرر (غير ثابتة القيمة)، وأيضا حول عزو هذا الفساد المالي العالمي والذي سببه الرئيس هو الربا. الى استخدام (الاوراق) النقدية كأثمان.
فلا وجه للتلازم بين الامرين (الفساد المالي) و (استخدام النقود كوسائط).
أخي الحبيب قد قدمت لك سابقا أن النقود تخضع قوتها الشرائية لعدد من العوامل المؤثرة المعلنة.
وبامكان أي دولة العمل على تقوية القيمة لعملاتها المحلية عبر العمل على تقوية هذه المؤشرات والمؤثرات.
بل حتى تحديد قيمتها المستقبلية لانه من الطبيعي ان يحصل تغير في قيمة العملة مع الزمن نظرا لتزايد عدد السكان ومعدل العرض والطلب على السلع ونمو الاستيراد الخارجي.
وهذا يسمى في عرف أهل الاقتصاد التغير المطلوب في كمية العملة.
ومن الوجهات الاقتصادية المشهورة الوجهة القائلة ان كمية النقود (المعروضة) تؤثر على مستوى الاسعار.
ولهم معادلة تقول: أن كمية النقود * سرعة دورانها = حجم السلع المعروضة * مستوى الاسعار.
فالبنوك الرئيسية ومؤسسات النقد المنظمة للاسواق المالية المحلية هو المسؤولة مسؤولية مباشرة عن قيمة العملة.
فمن مهامهم الرئيسية مثلا تعويض قيمة النقود المخزنة. إذ ان النقص في كمية النقود المعروضة يؤدي الى أرتفاع سعرها وهذا يؤدى الى ذبذبة في اسعار العملة، فعلى مؤسسة النقد ان تضخ كمية تعويض داخل السوق، وتحاول أخراج الاموال المخزونة لغرض الادخار عبر تشجيع الاستثمار او طرق الجذب المالي المتعددة.
وكذلك عند نشوءما يسمى بالاسواق السوداء للعملات كما حصل للريال السعودي قبل سنوات في مصر مقابل الجنيه وخاصة في مواسم العمرة والحج وسبب ذلك هو الطريقة التى اديرت بها عملية الصرف من قبل الجانبين. وقد وصل سعر صرف الريال في السوق السوداء الى مبالغ كبيرة مقارنة بسعر السوق.
الخلاصة أخي الحبيب ان النقد الورقي برئ من فساد النظام المصرفي والمالي العالمي فالدولة التى تربط عملتها المحلية بسعر الفائدة ومعدلات التضخم و سندات الاقراض والعملات الاجنبية. وتصرف فائضها المالي الى الدول الاخرى هي التى تتحمل تبعات التقلبات في عملتها.
أما فيما يتلعق بالفرق بين السلعة وغير السلعة فلا يشترط اخي الكريم في كون الشئ ثمنا ان يكون سلعة مستقلة، وللفائدة فمصطلح سلعة وغير سلعة مصطلح شائع عند اهل الاقتصاد ويعنون به غير ما تقصد وبعضهم يذهب الى ان النقد (سلعة) وبعضهم يذهب الى انه ليس (بسلعة).
أما فيما يتعلق بالمجاعات التى ضربت العالم الاسلامي ومدنه فهذا مبثوث في كتب التأريخ مثل الكامل والبداية وغيرها كما ينص كثير من المؤرخين على القيم للذهب والفضة في عصرهم. أضافة الى سبك بعض الدارهم الخاصة والغاء السابقة وهذا انتشر جدا بعد الخمسمئة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 01 - 05, 12:02 ص]ـ
وقد تكلمت العلماء و المجامع الفقهية الاسلامية حول مشكلة تضخم النقود وتغير القيم الشرائية لها وقد خرجوا بقرارت وفتاوى ومنها هذا القرار الشامل وهو القرار رقم 115 في الدورة الثانية عشر بالرياض 1421 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه بعض فقرات القرار:
ثانيا: يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها وذلك بأن يعقد الدين بما يلي:
1 - الذهب والفضة.
2 - سلعة مثلية.
3 - عملة أخرى أكثر ثباتا.
4 سلة عملات.
ثم ذكرو بعض القيود ثم:
ثالثا: لايجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الاجلة بما يلي:
1 - الربط بعملة حسابية.
2 - الربط بمؤشر تكاليف المعيشة.
3 - الربط بالذهب والفضة.
4 - الربط بمعدل الناتج القومي ... الخ.
وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة بحيث لايعرف كل طرف ماله وماعليه فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود.
التوصيات:
1 - بما أن أهم اسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التى تصدرها الجهات النقدية لاسباب معروفة، ندعو تلك الجهات العمل الجاد على إزالة هذا السبب من أسباب التضخم الذي يضر المجتمع ضرر كبيرا، ....... وفي الوقت نفسه ننصح الشعوب الاسلامية بالالتزام الكامل بالقيم الاسلامية في الاستهلاك ... لان الترف والاسراف من النماذج السلوكية المولدة للتضخم.
5 - ادراكا لكون تنمية الانتاج وزيادة الطاقة الانتاجية المستعملة فعلا من اهم العوامل التى تؤدى الى محاربة التضخم في الاجل المتوسط والطويل فانه ينبغى العمل على زيادة الانتاج وما يحسنه .....
7 - (وملخصه التزام الحكومات بالتوازن في الميزانية واستخدام طرق التمويل الاسلامية).
الى آخر التوصيات المهمة جدا المتعلقة بضمان استقرار العلمة عبر الوسائل الشرعية المناسبة.
و ليت ثم ليت الحكومات الاسلامية تلتزم هذه التوصيات إذا لاستقرت عملتها الوطنية، ولقام الدينار الاسلامي الموحد نسأل الله ان يوفقنا واياكم الى محابه ويجنبنا سخطه وغضبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/97)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 01 - 05, 05:52 م]ـ
الأخ الفهم
الأخ الحارثي
انظرا هذا الرابط
http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=13365
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 01 - 05, 10:36 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،، فيقول الدكتور السالوس في كتابه (فقه البيع و الاستيثاق و التطبيق المعاصر) ص 116 دار الثقافة بقطر:
((ولسنا في حاجة إلى مناقشة هذا الخلاف الذي كان له ما يبرره في عصر النقود السلعية من الذهب و الفضة، أما في عصرنا فإن النقود الورقية لا تتعين بالتعيين قطعا، و هذا أمر واضح جلي))
إن الناظر في التفريق المذكور بين العملات الورقية و الذهبية، يمكنه ببعض التأمل أن يستفيد من ذلك الفرق في قياس العملات الورقية على الذهب، و من ثمّ تحديد الحقيقة الحكمية للعملات الورقية، فالعملة الذهبية كانت تستعمل كسلعة مستقلة، فالتعامل بها يشبه من وجه بيع المقايضة، وهو مبادلة المنافع بالمنافع، و أما العملات الورقية فلا منفعة لها في ذاتها، بل لابد و أن تكون دليلا على منفعة أخرى، فبقي الآن تحديد هذه المنفعة ...
حين كان غطاء العملات الورقية من الذهب بنسبة 100% كان يمكن القول بل الجزم بأن التعامل بالعملات الورقية هو تعامل بالذهب في حقيقة الأمر، فتري عليه أحكامه، فلم يتعدى حينها كونه ورقة حوالة أو دين أو إثبات للحق الذهبي، و لا يعكر على هذا ما يذكره بعض الباحثين من أنه يلزم منه بيع الدين وهو ممنوع شرعا، لأننا لا نقول بأن من باع الورقة النقدية يكون باعها حقيقة، بل بائعا لقيمتها الذهبية، فالذهب هو الدين حقيقة، و أما الورقة النقدية فورقة إثبات أو دليل عليه، فيكون من باع الورقة قد باع حقه من الذهب حقيقة لدى الدولة، و يكون هذا البيع بمثابة حوالة على المدين لا من باب بيع الدين بالدين
و لكن الإشكال حقا بدأ منذ انحسار الغطاء الذهبي للعملات الورقية، فكان ذهبا و بترولا و معادن مناجم و فاكهة و خضروات .. إلخ تلك الثروات المعهودة بالدولة
فكان التعامل بهذه الأوراق لا يعكس التعامل بالذهب لا حقيقة و لا حكما، فهذه أوراق غير معتبرة في ذاتها، وتلك ثروات مختلفة سواء كانت ذهبا أو غيره، فصار من يعطيك العملة الورقية النقدية مقابل السيارة كأنه يقول لك: خذ هذه الورقة التي يمكنك أن تصرف بها ما تشاء من المنافع مقابل هذه السيارة، فيكون المشتري في الحقيقة قد دفع له منفعة غير محددة إلا أنها مضمونة، وتتحصل وقت الطلب، و هذا تماما يوافق ما كان يجري من التعامل بالذهب ...
و هذا يجعلنا نقرب القول بكون العملات الورقية تعد نقدا مستقلا بذاته، كما ذهب إليه المحققون من أهل عصرنا، إلا أنني لا أجزم به
فليتنا نحقق هذه المسألة
وجزاكم الله تعالى خير الجزاء
وكتبه / محمد رشيد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 01 - 05, 04:27 م]ـ
لو قصرنا ـ كما يرى الشافعية ـ العلة على الذهب و الفضة، فهل يجري في دفع القيمة من العملات مقابل الصنعة في الذهب من الخلاف ما جرى بين ابن تيمية و تلميذه مع الجمهور؟
بمعنى أن الخلاف وقع بين ابن تيمية و الجمهور لكون المبادلة تقع بين ذهب و ذهب أو فضة وفضة، فلو قلت بأن النقود الورقية نقد مستقل، فيلزم عدم جريان هذا الخلاف، لأن بدل الصنعة هنا ليس من جنس المصنوع ـ أي ليس ذهبا ـ بل هو نقد مستقل تماما ... فالحقيقة أن المبادلة هنا بين منافع اختيارية و بين الصنعة، و ليس بين ذهب و ذهب، لما بيّناه آنفا أن النقد الورقي نقد مستقل بذاته ..(72/98)
حول اختلاف (عيار الذهب) وأثره في المبادلة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 12 - 04, 04:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فأحد دكاترة الفقه عندنا في كلية الشريعة بجامعة الأزهر ألحق مبادلة الذهب (عيار 18) بالذهب (عيار 21) بالربا، في حين أن الذي أعرفه أنا شخصيا أن اختلاف عيار الذهب هو حسب نسبة النحاس الموضوعة في كل عيار فنسبة النحاس في العيار الـ 24 أقل جدا، و نسبتها في الـ 21 أقل و هكذا، فالاختلاف هنا بين العيارين إنما هو في نسبة الذهب الموضوع في المادة
فما قول طلبة العلم؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 12 - 04, 04:19 ص]ـ
...(72/99)
استرداد أجرة السفر مع خسران نسبة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 12 - 04, 02:31 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فمعلوم و متقرر لدينا في الفروع في باب الإجارة أن الثمن يكون في مقابل المنفعة، وهذه المنفعة تحدث شيئا فشيئا ـ ضرورة كونها منفعة محددة بوقت أو بعمل ـ حتى تستوفي المنفعة في انتهائها كامل الأجرة
و من هذه الصورة نرى التطابق و التكامل حادث بين الأجرة و المنفعة، ونرى المنفعة و الأجرة يدور أحدهما مع الآخر وجودا و عدما و نسبة في الوجود و العدم ..
و لكن يحدث في الموانئ ـ على ما أخبرت ـ ما أراه مخالفا لذلك؛ حيث إنه لو قام المسافر بحجز التذكرة و دفع أجرة الناقلة ثم عرض له عارض منعه من السفر فالذي علمته أنه يسترد الأجرة ناقصة، و أن هذه النسبة التي قد خسرها إنما هي لشغله مكانا يجلب أجرة كاملة فحدث تعطيل لهذا المكان.
و قد وجدت عندنا النص على ثبوت حق استرداد الأجرة كاملة لو عرض للمستأجر عارض أو زال سبب سفره
قال الموصلي الحنفي:
((و تفسخ الإجارة بالعذر، كمن استأجر حانوتا ليتجر فأفلس، أو آجر شيئا ثم لزمه دين و لا مال له سواه، و كذلك إن استأجر دابة للسفر فبدا له تفسخ الإجارة)) المختار 2/ 61 ـ 62 هامش الاختيار ـ مصطفى الحلبي
ثم علل الموصلي الحكم في شرحه الاختيار فقال: ((لأنه يلزمه الضرر بالمضي على العقد)) 2/ 62 حلبي
فما قول إخواننا من طلبة العلم في ذلك؟
وجزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[13 - 12 - 04, 03:00 ص]ـ
قلت:-
و قد وجدت عندنا النص على ثبوت حق استرداد الأجرة كاملة لو عرض للمستأجر عارض أو زال سبب سفره.
وهل قول الموصلي الحنفي -هو وحده بلا أي معضد آخر- يكون نصاً في محل النزاع؟!
أخوكم المحب / أبو عائشة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 12 - 04, 02:12 ص]ـ
أخي أبا عائشة .. لم أقل نص الشرع، بل قلت (النص عندنا) أي نص الحنفية، ولو كنت حنبليا فأظنكم أكثر المدارس التي تستعمل لفظي (نص عليه) أي منصوص عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه
ثم أنا لم أذكر أي نزاع أصلا حتى يكون نصا في محل النزاع
فلا هو نص بمفهومكم ولا هو في محل النزاع
بارك الله تعالى فيكم
نرجو الإفادة في المسألة(72/100)
رد الشيخ: منصور السماري. على كتاب"اللحية دراسة حديثيّة فقهيّة"
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 12 - 04, 12:48 ص]ـ
نقلت هذا الرد من إحدى المنتديات بغرض الفائدة وإثراء الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله أما بعد:
فقد اطلعت على كتاب بعنوان "اللحية دراسة حديثيّة فقهيّة"
تأليف:عبدالله بن يوسف الجديع.
وقد لاحظت عليه ملحوظات عديدة، فأبديت بعضها، وأسأل الله أن يسددني ويهديني إلى الصواب، فأقول:
ص10/ من المقدمة: قوله في مقاصده من تأليف مثل هذا الكتاب: "أولاً: تجرئة أهل العلم على العمل على إعادة النظر في كل ما يرجع إلى الاجتهاد في تحرير حكمه، وعدم الخضوع للاجتهاد السابق كحكم مسلّم، فذلك إنما بُنيَ على نظر ولا يخلو من أن يكون متأثّراً بزمانٍ ومكان وحال من صار إليه."
قلت:
ـ هذه التجرئة هي جرأة من الكاتب في مخالفة سبيل المؤمنين والخروج عمّا اتفقوا عليه في فهم النصوص.
ـ ومن قواعد أهل العلم أن الاجتهاد مع وجود النصّ لا يعتبر بل هو سبيل هلكة.
ـ وليعلم أن حكم أهل العلم الذين سبقوا في إعفاء اللحية، إنما بُنيَ على نصٍّ وليس على نظر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
ص17/ لما ذكر الكاتب حدّ اللحية في اللغة ناقلاً ذلك عن ابن دريد قوله: "اللحية: اسم يجمع ما على الخدين والذقن من الشعر" قال الكاتب: أمّا إدخال عموم الخدين في منبت اللحية فتوسع لم أرَ له شاهداً في كلامهم فإنّ غير العارضين من الخدين ليس منبتاً للشعر في الأصل.
قلت: هذا الأصل الذي أنكرته هو نصّ كلام أهل الاختصاص وهم علماء اللسان، فلا يحسن ردّ ما ذكروه بمجرّد الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص18/ قرّر الكاتب أن العنفقة ليست من اللحية قائلاً: "ووجدت في رواية لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إلحاقها باللحية فعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب قط إنما كان البياض في مقدّم لحيته: في العنفقة قليلاً وفي الرأس نَبذٌ يسير لا يكاد يرى"
قلت: لكن هذا غير مسلّم لمجيء اللفظ في رواية أخرى صحيحة: كان البياض في مقدم لحيته وفي العنفقة وفي الرأس ... الحديث. فغاير بين العنفقة واللحية." ا. هـ.
قلت: تتمة الرواية الصحيحة التي ذكر [وفي الرأس وفي الصدغين شيئاً لا يكاد يرى ... ] فعلى هذه المغايرة المزعومة، يكون الصدغان، أيضاً ليسا من الرأس ولا من اللحية!! وهذا خلاف قول جميع الناس، ولكن الحديث بروايتيه بمعنى واحد، وذلك أن قوله في الرواية الأولى "إنما كان البياض في مقدّم لحيته، في العنفقة قليلاً" تفيد ان العنفقة من اللحية، وأن الرواية الاخرى فيها عطف العنفقة على اللحية من باب عطف الخاص على العام، كما في الرأس والصدغين، وليُعلم أن رواية مسلم في صحيحه لهذا الحديث هي: (عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: يكره ان ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، وقال: ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصُّدغين وفي الرأس نبْذٌ) [مسلم 4/ 1821ـ1822]
فدلت هذه الرواية على أن العنفقة من اللحية قطعاً لا من الرأس، وأيضاً دلت هذه الرواية على أن العنفقة هي مقدّم اللحية كما سبق في الرواية الأولى.
ويؤكد ذلك أيضاً أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم البتّة أنه أخذ من عنفقته أو قصّ منها شيئاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص59/ ذكر الكاتب حديث أبي أمامة الباهليِّ وحسّن إسناده، والصواب أنه حديث
منكر، فقد ذكر في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مشيخة من الأنصار بيضٍ لحاهم، فقال: "يامعشر الأنصار حمِّروا و صفٍّروا وخالفوا أهل الكتاب" وهذا فيه أن أهل الكتاب يعفون لِحاهم ولكن لا يحمِّرون ولا يصفِّرون. ثم جاءت النكارة في آخر الحديث ـ الذي هو موطن الشاهد للكاتب من سياقه ـ أن قالوا "يارسول الله إنّ أهل الكتاب يقصّون عثانينهم ويوفرون سبالهم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قصُّوا سبالكم، ووفِّروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/101)
إذ قد تبين من أول الحديث المذكور ومن غيره مما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن اليهود والنصارى لا يصبغون لحاهم، ما يبيّن نكارة هذا اللفظ بأن أهل الكتاب يقصون لحاهم ويوفّرون سبالهم، فأين موضع مخالفتهم في صبغ اللحى المقصوصة!!!
وأيضاً فإن حلق اللحى أو قصها ليس معروفاً عند أهل الكتاب، وإنما هو من فعل المجوس، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفّروا اللحى وقصّوا الشوارب خالفوا المجوس" ولم يذكر اليهود ولا النصارى إلا في مخالفتهم في تغيير الشيب بالصبغ، فهم ممن يوفرون لحاهم لا كالمجوس.
وأيضاً حديث أبي أمامة هو من رواية القاسم بن عبدالرحمن، وقد أنكر الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ أحاديثه وبيّن أن النكارة في رواياته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص169/ ذكر الكاتب معنى "أرخوا" الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخلص إلى أن الإرخاء يعني: (ما يناسب اللين والمدَّ والتطويل) ثم قال بعد ذلك: "فيكون الوجه في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "أرخوا اللحى" أرسلوها وأطلقوها لا تتعرضوا لها بقطع أو تقييد، والذي يمكن أن يسمى قطعاً وتقييداً إنما هو إزالتها بحلق أو نحوه أو قصُّها"
قلت: بل الوجه في معنى "أرخوا" أرسلوها وأطلقوها لا تتعرضوا لها بقطع أو تقييد، والذي يسمى قطعاً وتقييداً أنما هو قصها حتى لا يبقى فيها لينٌ ومدٌّ وتطويل، كفعل بعض أهل زماننا ممن يقصون لحاهم حتى تقصر وتشتدّ فلا يبقى فيها لينٌ أو تطويلٌ أو مدّ.
ص197/ ذكر الكاتب نماذج من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في غير اللحية فيها الأمر بمخالفة اليهود، وهو حديث الصلاة في النعال أو مخالفة اليهود والنصارى، وهو حديث صبغ الشيب.
*أما حديث الأمر بالصلاة في النعال ومخالفة اليهود، فقد صُرف الأمر عن الوجوب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر التخيير في الانتعال وعدمه، وقد ذكره الكاتب فلا معنى لذكر هذا المثال!!
*وأما حديث الأمر بصبغ الشيب ومخالفة اليهود والنصارى في ذلك، فقد اختلف فيه أهل العلم وقد قال بوجوبه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وفي روايةٍ عنه ولو مرة واحدة، كما في فتح الباري (10/ 355) وانظر كتاب "الترجّل" للخلاّل طبعة مكتبة المعارف (ص121، ص124).
وأما من ذهب إلى عدم الوجوب فإنهم صرفوه بحديث أنس ـ رضي الله عنه ـ بأن النبي صلى الله عليه وسلم (لم يخضب).
وردّ الإمام أحمد بأن غير أنس ـ رضي الله عنه ـ شهدوا بالخضاب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن حفظ فمعه زيادة علم. وانظر (الترجل ص125) وانظر أيضاً (تهذيب الآثار، مسند الزبير ص451 ـ 519).
فأين هذا المثال والذي قبله، من أحاديث الأمر بإعفاء اللحى وحفّ الشوارب التي لا صارف لها ولم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل بها، وأيضاً يقال بأن الأمر بالصبغ طلب فعل، والأمر بإعفاء اللحية طلب ترك، والترك آكد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص201/ وذكر الكاتب أيضاً أكلة السَحَر، وأنها فرقٌ بين صيام المسلمين وأهل الكتاب، قال: وهذا ليس بواجب.
قلت: عدم الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمخالفتهم، وإنما قال: "فصلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَحَر"، وأما الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "تسحروا فإن في السحور بركة" فالعلّة منصوصة وهي حصول البركة، فصُرف الأمر بها عن الوجوب، إذْ لا يقال لمن ترك البركة بأنه آثم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص198/ وذكر الكاتب أيضاً فرق الشعر، مستدلاً بذلك على أن المخالفة ليست واجبة كما هي في اللحية.
قلت: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر ولا نهي من قوله، وإنما هو فعلٌ خالف فيه أهل الكتاب من غير أن يأمر بذلك، فدلّ على الاستحباب، وأين ذلك من الأوامر الصريحة في شأن اللحية.
(تنبيهات)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/102)
*الأول: فات الكاتب أن يذكر في نصوص الأمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب حديث زيد بن أرقم ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يأخذ من شاربه فليس منّا" وهذا الحديث لم يخف على الكاتب، بل ذكره في موضعِ آخر (ص177) مع أن ذكره في نصوص الأمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب أليق وأجدر، كما فعل أبو البركات المجد ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في منتقى الأخبار، ودلالة الحديث بيّنة في أن الأخذ من الشارب واجبٌ لقوله: "ليس منا" ولهذا نظائر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "من غشّ فليس منا" و "من حمل علينا السلاح فليس منا" و "ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعى بدعوى الجاهلية" وغير ذلك، وأقول كما قال الكاتب ـ هداه الله ـ في (ص190):
"وإذا تبيّن كون هذا هو المطلوب فعله بالشارب، وقد قوبلت به الأوامر بضدّ ذلك في اللحية، فيتضح منه: [وجوب إعفاء اللحية]، وذلك أن قصّ الشار ب جاء الأمر به على سبيل المقابلة لما يصنع باللحية، فحيث شُرع فيه القصُّ فالذي يقابله فيما يندرج تحت دلالة الألفاظ الواردة في اللحية، إنما هو الإعفاء من القصّ والأخذ" هذا نصُّ كلامه وما بين معقوفتين هو زيادة مني تتميماً لصواب المقابلة التي قعدها الكاتب!
*الثاني: قال الكاتب ص313 - بعد ماقرر أن اللحية ليست ميزاناً للتقوى-:وما أحسن قول أبي عمر بن عبدالبر الاندلسي الشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئاً، وإنما المجازات على النيات والاعمال، فربَّ محلوق خير من ذي شعر، ورب َّ ذي شعر رجلاً صالحاً)
وإذا رجعت الى التمهيد (6/ 80)، علمت تلبيس الكاتب هداه الله، فإن الامام ابن عبد البر يتحدث عن توفير شعر الرأس أو حلقه، والله المستعان.
*الثالث: فات الكاتب أيضاً أن المخالفة المأمور بها في حديثي ابن عمر وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم ـ في حف الشارب وإعفاء اللحية، إنما هي من باب الديانة لا العادة والعُرف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم "خالفوا المجوس" فذكر دينهم المجوسيّة، ولم يذكر جنسهم الفرس، فظهر من ذلك أن إعفاء اللحية وحف الشارب هو دين لا يتغير بتغير العادات والأعراف، فلمّا غاب عن الكاتب هذا المعنى، فرض فرضاً فاسداً، وهو قوله (ص310) من الخاتمة (3ـ ....... ، فلو شاع عًرف المسلمين في مكان بحلق الرجال لحاهم، وأصبح إعفاء اللحية شذوذاً وشهرة، فموافقة العرف أوفق للسنّة، .... )
قلت: سبحانك هذا بهتان عظيم!!!
كتبه:
منصور بن عبدالعزيز السماري
حرر في 5/ 9/1425هـ
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 12 - 04, 01:14 ص]ـ
[[( ... فلو شاع عًرف المسلمين في مكان بحلق الرجال لحاهم، وأصبح إعفاء اللحية شذوذاً وشهرة، فموافقة العرف أوفق للسنّة، .... )
قلت: سبحانك هذا بهتان عظيم!!!
====
قال ابن رجب رحمه الله تعالى:" خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لايطلع عليها الناس ".
وقال بعضهم: (ذنوب الخلوات تؤدي الى الإنتكاسات، وطاعة الخلوات طريق للثبات حتى الممات بإذن الله).
====
جزاك الله خيرا
ـ[نياف]ــــــــ[18 - 12 - 04, 01:29 ص]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولقد نزل له كتاب في الأسواق عن حكم الغناء والموسيقى يرى فيها الجواز ...............
نسأل الله الثبات
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 12 - 04, 06:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ليست بأول طوامة! فالرجل جريء على مثل ذا وأعظم ..
ولعل تأثير البيئة له دور في هذا،
{يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ} (47) سورة التوبة
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[18 - 12 - 04, 06:32 ص]ـ
بارك الله فيكم يا مشائخ أنتم طلبة علم ومتمكنيين إن شاء الله فما رأيكم لو راسلتمو الشيخ الجديع - وفقه الله - عوضاً عن كتابة كلام قد يندم عليه العبد يوم الحساب,, حفظكم الله إن أردت إلا الاصلاح.
من أراد هاتف الشيخ وبريده أرسلته على الخاص.
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[18 - 12 - 04, 08:57 ص]ـ
بلغني أن الرجل ينتهج منهج أهل الظاهر.
أما مسألة النصيحة السرية فلا أظنها سائغة مع بروز الكتاب وانتشاره حتى أنه نفد من المكتبات.
والأولى أنه كاما برز الأصل أن يبرز الرد بياناً للناس.
والتحية للجميع.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 12 - 04, 09:04 ص]ـ
أنت جزاك الله خيرا انقل له ما يكتبه الأخوة هنا
ولن يندم من بيَّن باطلا وضلالا
إنما الندم سيكون لمن تعدى على الشرع وسوغ المعصية موافقة لعرف شاذ منحرف
ولا ندري هل هذا الحكم للحية فقط أم سيشمل الحجاب والصلاة ... الخ؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[18 - 12 - 04, 09:14 ص]ـ
سا أبذل جهدي وفقكم الله يا شيخ إحسان وسا أوافيكم بالرد قريباً.
وفقكم الله.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 12 - 04, 10:40 ص]ـ
في آخر شرح العلل لابن رجب ـ رحمه الله ـ ذكر المروذي أن كتاب المدلسين للكرابيسي جيء به إلى أبي عبد الله ـ وهو لا يدري مَنْ وضع الكتاب ـ فلما قرىء على أبي عبد الله قال: هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به حذروا عن هذا ونهى عنه. اهـ مختصرا.
قال ابن رجب: وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث .. اهـ المقصود منه.
قلت: ما أشبه صنيع الجديع بصنيع الكرابيسي، وما أحقه أن يقال فيه كما قيل بالكرابيسي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/103)
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 12 - 04, 02:18 م]ـ
وقد صدر في مسألة اللحية وجواز قصرها كتاب للدكتور باسم الجوابرة، فما تعليق المشايخ وطلبة العلم عليه؟
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 12 - 04, 02:19 م]ـ
وجواز قصها
ـ[ابن جبير]ــــــــ[18 - 12 - 04, 08:49 م]ـ
جزاكم الله خيراً ومن تكلف الرد على الكتاب المذكور وماجاء فيه مع اني لم اقرأ الكتاب لكن من فحوى الرد للاخ الفاضل بان العنوان وما انطوى عليه واني لاعجب اشد العجب من هذا كيف يساغ ولعل تهافت الناس كما ذكر احد الاخوه على شراء الكتاب ونفاذه كأن الناس يا اخي ينتظرون على مضض سبحان الله اما وسعنا ماوسع من قبلنا وانه لوقارٌ ان ترى الرجل ملتحياً
نضر الوجه بهي الطلعة باسما
يعجبك سمته في اقباله متأملاً
فيه ترى من سلف الامة ذاكرا
التزم نهج ربه وبالاسلام كان قائما
لازكاةً ولكن تعبر الجوارح ماكان خافيا
واشد على الاخوه الكرام هذا مسلك نبيل وطريقٌ قويم فجزى الله الاخ الفاضل من تكلف به وعنا وان اصابه من السهر والعنا فلله ندعوا ان يمكنا له علماً نافعاً وسوددا
يا صاحبي بل اخى روابط قويةٌ ابهج قلبي ما رأيت وكنت متبسما فاض قلبي بالرجز والنظم غير مباليا بما يقال فلقد اطلق مثلك للقلب الالجم وراح يغدو يصيب الحسن من القول ويخطيا فأن رأيت حسناً فقل يارب من فضلك وان ادركني زلل فمن نفسى الشيطان ثانيا والله اسأل المغفره متذللا 0
ـ[الموسوي]ــــــــ[18 - 12 - 04, 09:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نصيحة أقدمها للإخوة المشاركين في الملتقى والمشرفين عليها.
الشيخ عبد الله الجديع ليس صاحب هوى, بل هو متبع للحق حسبما وصل إليه اجتهاده, فلا ينبغي أن يتطاول عليه بما يليق من الكلام, ومن أراد الرد عليه فليرد بعلم, أو يسكت بحلم.
نعم, الشيخ عنده أخطاء في بعض أصول الاستدلال, كمسألة سد الذرائع, والأخذ بقول الصحابي, لكن كما ذكرنا نريد ردا علميا, وأما هذه الارتجالات فالكل يحسنها وفق الله الجميع.
ولي في كتابيه في اللحية والغناء ملاحظات تحتاج إلى وقت لجمعها وترتيبها.
ومنها تقسيمه لحكم التشبه في كتابه بما ذكره, ودعواه أن التشبه المحرم هو ما كان بقصد, وهذا باطل مخالف لقول الفقهاء المعتبرين, وحتى ما نقله عن ابن تيمية في الصفحة نفسها ما ينقض كلامه.
والله أعلم
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[18 - 12 - 04, 11:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نصيحة أقدمها للإخوة المشاركين في الملتقى والمشرفين عليها.
الشيخ عبد الله الجديع ليس صاحب هوى, بل هو متبع للحق حسبما وصل إليه اجتهاده, فلا ينبغي أن يتطاول عليه بما يليق من الكلام, ومن أراد الرد عليه فليرد بعلم, أو يسكت بحلم.
وفقك الله أخي الموسوي هذا المنهج الصحيح.
قال الإمام الذهبي: الإنصاف عزيز.
نريد من الأخوة مجاوزة الدخول في النيات، والأحكام المرتجلة التي قد لا تخلوا هي كذلك
من التأثر بالبيئة، إلى مناقشة الأدلة بأدلة. كما قيل: اقصد البحر وخلي القنوات.
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[19 - 12 - 04, 12:41 ص]ـ
الأخ/ المسيطير جزاك الله خيْرًا،،
لو تكرمت وذكرت لنا اسم الدار التي طبعت كتاب الشيخ عبدالله الجديع - حفظه الله - وتاريخ طباعتها من كتاب الرّادّ الشيخ السماري - جزاه الله خيْرًا -.
ـ[أبو علي]ــــــــ[19 - 12 - 04, 06:44 ص]ـ
قول الموسوي: (الشيخ عبد الله الجديع ليس صاحب هوى, بل هو متبع للحق حسبما وصل إليه اجتهاده, فلا ينبغي أن يتطاول عليه بما يليق من الكلام, ومن أراد الرد عليه فليرد بعلم, أو يسكت بحلم.)
واضح أنَّك لا تعرف الجديع معرفةً قويَّة.
اسمه الأصلي (يعقوب اليعقوب) وغيَّره لمَّا خاف بطش صدَّام، بعد مجيئه للكويت، وهل له علاقة بالإخوان المسلمين بالعراق، هذا ما لم يتبيَّن لي حتَّى الآن؟
كان يرى حلَّ الغناءِ قبل أزمة الخليج؛ فلمَّا جاء إلى نجد وقت الحرب شاع عنه ما كان يراه في أمر الغناءِ، تجنَّبه الشُّيوخ، فألَّف كتابًا ينفي فيه أنَّهُ يجيز الغناءَ -نسيت اسمه-، وها هو يكتب كتابَه الممسوخ نقضًا لما أظهره في نجد.
ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم
أبعد هذا يُظنَّ أن له مبدأً يسير عليه؟!؟! وكيف يقال: (هو متبع للحق حسبما وصل إليه اجتهاده)، ربَّما ما وصل إليه مصلحته الدّنيويّة!؟!؟
هذا عجب، ولكن أنصح بالرُّجوع لما ذكره شيخ الإسلام رحمه في الاقتضاء من تغيّر المسلم إذا أقام بين ظهراني المشركين
ولكن هذا ديدن من لم يطلب العلم على أهل العلمِ واكتفى بالكتب، فياليت شِعري كيف يؤخذ سمت الكاتب ومعاملة مع صوارف الدَّهر ومحدثاته؟؟!!؟؟
كان السَّلف يلزمون شيوخهم سنين قد تصل إلى العشر، وإلى الثَّلاثين، هل هذا كلَّه أخذًا للمعلومات؟؟ لا، ولكن يأخذون منهج التَّعامل مع الحياة، ويسألون عن كلِّ شيءٍ.
ولمَّا ظنَّ النَّاس في هذه العصور أن العلم أخذ المعلومات، لم يلازموا شيوخهم أكثر من ثلاث سنوات، وقد رأينا نتائج ذلك فيما مضى من الأيَّام من افتياتٍ على أهل العلمِ الرَّاسخين فيه، ومن ظهور كتب تؤيّد أقوالا شاذّة، أو ما أنزل الله بها من سلطان.
أسأل الله الكريم أن يهدي الشيخ الجديع إلى الحقِّ ويأطره أطرًا، ويرينا وإيّاه الحق حقًا ويرزقنا اتِّباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه!
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/104)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 12 - 04, 07:17 ص]ـ
تأثير البيئة على الإنسان أمر طبعي لا ينكر، وأنا من المقرين به، وأحمد الله على ما من به علينا، والمراد من كلامي التأثر ببيئة جورج، وميخائيل .. ، وتطويع أحكام الشرع الحنيف بما يناسبها!
ليست هذه المسألة فحسب ـ فالرجل له نظيرات أقبح ـ هي التي دعت الإخوة أن يقولوا مثل هذا فيه، و إلا قد خالف غيره فيها، وفي غيرها، وكل متكلم بحسبه .. وأحسب أن هذا ظاهر.
وليس من المعقول، بل ولا المشروع أن يطالب طلبة العلم أن يردوا على كل من مكث الشهور، أو السنين في الاستدلال، والتنظير لرأي، أوشذوذ، أوشبة، أو بدعة .. ، وأن يتكلفوا نقض كلامه نقضا، أو يسكتوا عنه!، وإلا كانوا غير محقين، ولامنصفين.
وكلام أئمة السلف، والخلف، والمعاصرين في مثل هذا كثير لايخفى، وأقربها ما تقدم عن إمام أهل السنة في المشاركة السابقة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 12 - 04, 08:52 ص]ـ
((فألَّف كتابًا ينفي فيه أنَّهُ يجيز الغناءَ -نسيت اسمه- ... ))
هو:
" أبرأ إلى الله مما يقولون "
أو مع حذف " إلى الله "
ـ[أبو علي]ــــــــ[19 - 12 - 04, 10:35 ص]ـ
نعم صدقت أخي إحسان، هذا هو الاسم
ـ[الموسوي]ــــــــ[19 - 12 - 04, 11:40 ص]ـ
الأخ أبو علي وفقه الله:
إذا كنت تقصد معرفة شخصية بالشيخ فأنا لا أعرفك كذلك, فما أعرفه إلا من كتبه, وقد قرأت أغلبها, وأما عن الأخبار التي تذكرها فقد سمعتها, ممن كان كان أقرب الناس إليه-لا أحب ذكر اسمه-ولكن كلامه كان ناشئا عن حسد, ومما يدل على التطاول في حق الرجل, ذكر ما لا طائل تحته, فما دخل تغيير اسمه في ما نحن بصدده, وأذكرك أخي الكريم بأن التشكيك في الأنساب من أكبر الكبائر.
وهكذا قولك بعده:"وهل له علاقة بالإخوان",فما دمت لم تتأكد منه فلم تذكره, وإن ثبت فهل كن الإخوان على منزلة واحدة عندك, أرجو منك الإنصاف وعدم التسرع.
وأما عن قولك:"لم يطلب العلم على أيدي المشايخ",فالله أعلم بذلك.
نعم عدم تلقي العلم على أيدي العلماء له مساويء, لكن ما قولك إذا كان كثير ممن يحب العلم ويطلبه كذلك, ولعل هذا الملتقى المبارك قد استضاف ثلة لا بأس بها من أولئك.
وأما قول الأخ عبد الرحمن وفقه الله:
لا يلزم الرد عليه.
أقول: نعم, صدقت, ولكن المسائل التي بحثها الشيخ له فيها سلف, ثم أنا لا أنكر الرد مطلقا,-كما لو قيل: هذا قول شاذ, أو مخالف للإجماع, بل الذي أنكرت الدخول في النيات والكلام في الأعراض حتى جر إلى ما رأيت.
وأنا ألزمك أن تسحب قولك هذا على بعض الأئمة كابن حزم مثلا, وكم له من شذوذات لا تخفى على مثلك
وفقه الله الجميع لما يحب ويرضى(72/105)
هل ثبت عن كل هؤلاء إستماعهم للمعازف؟؟ أرجو الإفادة
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[18 - 12 - 04, 04:05 م]ـ
ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار الجزء الثامن: باب ما جاء في المسابقة على الاقدام والمصارعة واللعب بالحراب وغير ذلك.قال:
- وقد اختلف في الغناء مع الة من الات الملاهي وبدونها فذهب الجمهور الى التحريم مستدلين بما سلف. وذهب اهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية الى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع وقد حكى الاستاذ ابو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع ان عبد اللّه بن جعفر كان لا يرى بالغناء باسًا ويصوغ الالحان لجواريه ويسمعها منهن على اوتاره وكان ذلك في زمن امير المؤمنين علي رضي اللّه عنه. وحكى الاستاذ المذكور مثل ذلك ايضًا عن القاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح والزهري والشعبي.
وقال امام الحرمين في النهاية وابن ابي الدم نقل الاثبات من المؤرخين ان عبد اللّه بن الزبير كان له جوار عوادات وان ابن عمر دخل عليه والى جنبه عود فقال ما هذا يا صاحب رسول اللّه فناوله اياه فتامله ابن عمر فقال هذا ميزان شامي قال ابن الزبير: يوزن به العقول.
- وروى الحافظ ابو محمد ابن حزم في رسالته في السماع سنده الى ابن سيرين قال: ان رجلًا قدم المدينة بجوار فنزل على عبد اللّه بن عمر وفيهن جارية تضرب فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئًا قال انطلق الى رجل هو امثل لك بيعًا من هذا قال من هو قال عبد اللّه بن جعفر فعرضهن عليه فامر جارية منهن فقال لها خذي العود فاخذته فغنت فبايعه ثم جاء الى ابن عمر الى اخر القصة.
وروى صاحب العقد العلامة الاديب ابو عمر الاندلسي ان عبد اللّه بن عمر دخل على ابي جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود ثم قال لابن عمر هل ترى بذلك باسًا قال لا باس بهذا وحكى الماوردي عن معاوية وعمرو بن العاص انهما سمعا العود عند ابن جعفر. وروى ابو الفرج الاصبهاني ان حسان بن ثابت سمع من عزة الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره. وذكر ابو العباس المبرد نحو ذلك والمزهر عند اهل اللغة العود وذكر الادفوي ان عمر بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة ونقل ابن السمعاني الترخيص عن طاوس ونقله ابن قتيبة وصاحب الامتاع عن قاضي المدينة سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين ونقله ابو يعلى الخليلي في الارشاد عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة.
وحكى الروياني عن القفال ان مذهب مالك بن انس اباحة الغناء بالمعازف (!!!) وحكى الاستاذ ابو منصور الفوراني عن مالك جواز العود وذكر ابو طالب المكي في قوت القلوب عن شعبة انه سمع طنبورًا في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور. وحكى ابو الفضل ابن طاهر في مؤلفه في السماع انه لا خلاف بين اهل المدينة في اباحة العود. قال ابن النحوي (أرجو الإفادة عن من هو ابن النحوي) في العمدة: قال ابن طاهر هو اجماع اهل المدينة. قال ابن طاهر: واليه ذهبت الظاهرية قاطبة قال الادفوي لم يختلف النقلة في نسبة الضرب الى ابراهيم بن سعد المتقدم الذكر وهو ممن اخرج له الجماعة كلهم وحكى الماوردي اباحة العود عن بعض الشافعية وحكاه ابو الفضل ابن طاهر عن ابي اسحاق الشيرازي وحكاه الاسنوي في المهمات عن الروياني والماوردي ورواه ابن النحوي عن الاستاذ ابي منصور وحكاه ابن الملقن في العمدة عن ابن طاهر. وحكاه الادفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام وحكاه صاحب الامتاع عن ابي بكر ابن العربي وجزم بالاباحة الادفوي هؤلاء جميعًا قالوا بتحليل السماع مع الة من الالات المعروفة واما مجرد الغناء من غير الة فقال الادفوي في الامتاع ان الغزالي في بعض تاليفه الفقهية نقل الاتفاق على حله ونقل ابن طاهر اجماع الصحابة والتابعين عليه ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة اجماع اهل الحرمين عليه ونقل ابن طاهر وابن قتيبة ايضًا اجماع اهل المدينة عليه وقال الماوردي لم يزل اهل الحجاز يرخصون فيه في افضل ايام السنة المامور فيه بالعبادة والذكر قال ابن النحوي في العمدة: وقد روى الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين فمن الصحابة عمر كما رواه ابن عبد البر وغيره وعثمان كما نقله الماوردي وصاحب البيان والرافعي وعبد الرحمن بن عوف كما رواه ابن ابي شيبة وابو عبيدة بن الجراح كما اخرجه البيهقي وسعد بن ابي وقاص كما اخرجه ابن قتيبة وابو مسعود الانصاري كما اخرجه البيهقي وبلال وعبد اللّه ابن الارقم واسامة بن زيد كما اخرجه البيهقي ايضًا وحمزة كما في الصحيح وابن عمر كما اخرجه ابن طاهر والبراء بن مالك كما اخرجه ابو نعيم وعبد اللّه بن جعفر كما رواه ابن عبد البر.
وعبد اللّه بن الزبير كما نقله ابو طالب المكي وحسان كما رواه ابو الفرج الاصبهاني وعبد اللّه بن عمرو كما رواه الزبير بن بكار وقرظة بن كعب كما رواه ابن قتيبة وخوات بن جبير ورباح المعترف كما اخرجه صاحب الاغاني والمغيرة بن شعبة كما حكاه ابو طالب المكي وعمرو بن العاص كما حكاه الماوردي وعائشة والربيع كما في صحيح البخاري وغيره.
واما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عمرو بن حسان وخارجة بن زيد وشريح القاضي وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد اللّه بن ابي عتيق وعطاء بن ابي رباح ومحمد بن شهاب الزهري وعمر بن عبد العزيز وسعد بن ابراهيم الزهري.
واما تابعوهم فخلق لا يحصون منهم الائمة الاربعة وابن عيينة وجمهور الشافعية انتهى كلام ابن النحوي.
ما حقيقة صحة هذا الكلام؟؟؟
هل استمع كل هؤلاء للمعازف وكانوا يرون جوازها؟؟
أرجو الإفادة سريعا مع الأدلة والأسانيد إن أمكن بارك الله فيكم فالأمر جد خطير والله .. فقد أصبحت فتنة على أحد أكبر المنتديات العربية ... بأسرع وقت بارك الله فيكم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/106)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 12 - 04, 04:14 م]ـ
كثير من هذا الكلام غير صحيح ولايثبت.
والشوكاني رحمه الله له رسالة أخرى يذهب فيها إلى تحريم السماع وهي مطبوعة في ضمن رسائله بتحقيق صبحي حسن حلاق.
فلا يغرنك كلام هؤلاء الناعقين الملبسين.
وحتى لو ثبت عن أحد من أهل العلم ذلك فلا عبرة بقوله فليس كلام احد أو فعله حجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم
وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) وغيرها من الأدلة.
فعليك أخي الكريم بالسؤال عن الأدلة من الكتاب والسنة التي هي الحجة وأما أقوال العلماء السابقين _على فرض صحتها عنهم- فليست بحجة.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 12 - 04, 08:37 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20927&highlight=%C5%C8%D8%C7%E1+%C7%E1%D3%E3%C7%DA
انظر لزاما هذا الرابط
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[18 - 12 - 04, 09:06 م]ـ
أخوتي الأفاضل: جزاكم الله خيرا.
بداية الشوكاني رحمه الله رد على المجيزين للمعازف في نفس الجزء وأنا ولله الحمد والمنة معي أدلة التحريم كلها ما أردت السؤال عنه هو هل هذا الكلام صحيح أم لا فقط .. جزاكم الله خيرا
ـ[المنيف]ــــــــ[18 - 12 - 04, 10:59 م]ـ
[#حذفه المشرف لخروجه عن الموضوع، مثل هذا يناقش في رسالة خاصة وفقك الله#]
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[19 - 12 - 04, 07:39 ص]ـ
[#حذفه المشرف لخروجه عن الموضوع، مثل هذا يناقش في رسالة خاصة وفقك الله#]
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[19 - 12 - 04, 03:46 م]ـ
الأخوة الأفاضل جزاكم الله خيرا .. لكن الموضوع جد خطير وإن كنتم لا تصدقوني إدخلوا على هذا الرابط:
[#الرجاء الاقتصار على وضع روابط لمواقع أهل العلم الثقات، والأستاذ عمرو خالد ليس منهم#]
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 12 - 04, 05:54 م]ـ
ويقول تعالى (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)
ويقول تعالى (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله)
ويقول تعالى (ولاتتبعان سبيل الذين لايعلمون)
قال بعض السلف (لاتعجب ممن هلك كيف هلك ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا).
والعجب من قول الشوكاني السابق
(وقد حكى الاستاذ ابو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع)
وأبو منصور البغدادي هذا من رؤوس المعتزلة المبتدعة الضلال.
والمقصود أن كل هذا الأقوال لو صحت فلا حجة فيها، فالعلم قال الله قال رسوله.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)
وهو حديث صحيح ثابت.
فمن احتج بقول عالم قيل له كلام هذا العالم مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نأخذ بالحديث وندع قول هذا العالم، وأما من أزاغ الله قلبه فإنه يتلمس الشبه من هنا وهناك حتى يبرر باطله، يقول تعالى (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة).
فنسأل الله أن يثبتنا على اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[20 - 12 - 04, 09:05 ص]ـ
لو سكت بعض أهل العلم عما يرونه جائزاً ولم يجهروا به كما يفعل بعضهم الآن لكان والله في سكوتهم دفع مضرة بل فتنة عن المسلمين فلو كَثُر الساكتون وقلّ المتكلّمون لكان الخير كل الخير في ذلك لقد كان الأولون يحوّلون الفتيا إلى غيرهم مع قدرتهم عليها والخلاصة السكوت فيه سعة للعالم والمفتي كفانا الله الغرور وأبعد عنا الشرور وغفر لنا ذنوبنا إنه هو الكريم الغفور، والله الموفق.
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 07:45 م]ـ
للرفع
ومن هو إبن النحوي الذي روى عنه الشوكاني؟؟
وهل يجوز النقل عن أبو الفرج الأصفهاني؟؟
ومن هو الإدفوي؟؟
رجاء التوضيح
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 04:47 م]ـ
يرفع
يا إخوتي بالله عليكم؟؟
ـ[أبو محمد الجزائري]ــــــــ[22 - 12 - 04, 12:04 م]ـ
ابن النحوي هو الإمام ابن الملقن رحمه الله راجع ترجمته في البدر الطالع للشوكاني نفسه والله أعلم
ـ[هشام المصري]ــــــــ[22 - 12 - 04, 12:44 م]ـ
تكملة لكلام الأخ أبو محمد الجزائرى فهذه هى ترجمة الإمام ابن النحوى أو إبن الملقن من كتاب
طبقات الحفاظ للسيوطى:
ابن الملقن.
الإمام الفقيه الحافظ ذو التصانيف الكثيرة سراج الدين أبو حفص عمر بن الإمام النحوي نور الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الشافعي.
أحد شيوخ الشافعية وأئمة الحديث ولد سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة.
وسمع من الميدومي وعدة وتخرج في الحديث بالزين الرحبي ومغلطاي.
وبرع في الفقه والحديث وصنف فيهما الكثير كشرح البخاري وشرح العمدة وألف في المصطلح كتاب المقنع حدثنا عنه غير واحد. مات في ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة.
ـ[عارف]ــــــــ[22 - 12 - 04, 01:06 م]ـ
هل مسألة سماع المعازف خلافية؟
وهل ثبت الإجماع على تحريمها؟
أفتونا وبينوا لنا بيانا شافيا فقد وقع في أنفسنا شيء بعد صدور كتاب الجديع.
وتجنبوا رحمكم الله تسفيه رأي الآخرين إن كان لديهم شبهة من دليل أو تأويل.
وسؤال أخير: هل تحريم المعازف عند القائلين به من باب تحريم الخبائث كالزنا والسرقة والكذب والخيانة، أم هو مجرد تحريم ابتلاء على نحو {حرمنا عليهم طيبات}؟
وإذا كان من الأول فهل يدخل في قوله تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا} فلا يليق أن تكون المعازف من نعيم الجنة؟
وهل هو من الكبائر عند المحرمين أم من الصغائر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/107)
ـ[أبو غازي]ــــــــ[22 - 12 - 04, 07:30 م]ـ
أين أجد الإجابة على أن حديث البخاري " ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " ليس معلقاً؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[22 - 12 - 04, 11:26 م]ـ
هل مسألة سماع المعازف خلافية؟
وهل ثبت الإجماع على تحريمها؟
أفتونا وبينوا لنا بيانا شافيا فقد وقع في أنفسنا شيء بعد صدور كتاب الجديع.
وتجنبوا رحمكم الله تسفيه رأي الآخرين إن كان لديهم شبهة من دليل أو تأويل.
وسؤال أخير: هل تحريم المعازف عند القائلين به من باب تحريم الخبائث كالزنا والسرقة والكذب والخيانة، أم هو مجرد تحريم ابتلاء على نحو {حرمنا عليهم طيبات}؟
وإذا كان من الأول فهل يدخل في قوله تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا} فلا يليق أن تكون المعازف من نعيم الجنة؟
وهل هو من الكبائر عند المحرمين أم من الصغائر؟
مسألة سماع المعازف أو فعلها أكثر أهل العلم على منعها ورخص فيها بعضهم فلذلك لاتعتبر من مسائل الإجماع، ولكن المقصود باستماع المعازف عند من أجازها مثل العود ونحوه، وليس فيه فحش وتخنث ودعوة إلى الخنا والفجور كما هو الغالب على الغناء الآن، فالغناء الموجود الان لايقول عالم شم رائحة الفقه والعلم بجوازه وليس هذا هو الذي رخص فيه بعضهم، فمن قال بجواز استماع الغناء بالمعازف في هذا العصر مستدلا بقول من رخص فيه من السلف فهو مدلس خائن فأين هذا من هذا، وأيضا فلم يكن الغناء إلا في أوقات محددة في المناسبات ونحوها فلم يكن يشغل أوقاتهم ويغلب عليهم سماعه.
فالقصد حفظك الله وبارك فيك أن القول الصحيح هو تحريم استعمال المعازف والاستماع إليها لصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكيف تطيب نفس المسلم السماع إلى أمر لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاصحابته الكرام، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرفا واحدافيه أنه استمع للمعازف، وقد ثبت عنه أنه لما سمع زمارة الراعي وضع يديه على أذنيه حتى لايسمعها وكذلك فعل ابن عمر رضي الله عنه والله سبحانه وتعالى يقول (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) فهذا فعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما سمع زمارة من بعيد! فدونك فعل رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم فاتبعه ودع عنك قال فلان وعلان ودع عنك هل هي مسألة إجماع أم مسألة خلاف فرسولك الكريم صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)
وأيضا فهل كان الصديق رضي الله عنه يسمع المعازف!
وقد أنكر سماع الدف في بيت عائشة رضي الله عنها وقال (أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهذا يدل على أن الصديق رضي الله عنه ينكر مزامير الشيطان وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على إنكاره هذا ولكن بين له أن هذا يوم عيد.
وهل كان عمر رضي الله عنه يستمع للمعازف؟
لقد كان عمر رضي الله عنه إذا سمع صوتا سأل فإن قيل له عرس ونحوه سكت
فهذا يدل على أن الفاروق رضي الله عنه ينكر المزامير.
فهؤلاء هم قدوتك أيه المسلم فلاتتركهم وتذهب تتلمس قول فلان وعلان، فإن تبعتهم كنت على خير ونجاة.
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 08:26 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخ عبد الرحمن على التوضيح المفيد والمختصر
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[27 - 12 - 04, 09:47 ص]ـ
السلام عليك أبا غازي
ولو كان حديث البخاري ليس معلقاً وبفرض اتصاله، فإن مداره علي عطية بن قيس الكلاعي، ويستطيع أي مشتغل بالحديث أن يعود لترجمته!!
وهذه هي القاصمة بالنسبة لهذا الحديث.
والسلام عليكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 12 - 04, 05:43 م]ـ
القاصمة في الحديث عند من لم يعرف طريقة الإمام البخاري ومنهجه
قال الترمذي في العلل الكبير (2/ 978 حمزة ديب، ص 394 السامرائي) (وسألت محمدا عن داود بن أبي عبد الله الذي روى عن ابن جدعان فقال هو مقارب الحديث، قال محمد: عبد الكريم أبو أمية مقارب الحديث،وأبو معشر المديني نجيح مولى بني هاشم ضعيف لا أروي عنه شيئا ولا أكتب حديثه (((وكل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه))) انتهى.
ويقول الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في التنكيل (1/ 123)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/108)
أقول في باب الإمام ينهض بالركعتين من (جامع الترمذي): ((قال محمد بن إسماعيل [البخاري]: ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً))
والبخاري لم يدرك ابن أبي ليلى، فقوله ((لا أروي عنه)) أي بواسطة،وقوله ((وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً)) يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة، وإذا لم يرو عمن كان كذلك بواسطة فلأن لا يروي عنه بلا واسطة أولى، لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة، وكثيراً ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة.
وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في الأصل فإن الكذاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه.
فإن قيل قد يعرف بموافقته الثقات لروى عن ابن أبي ليلى ولم يقل فيه تلك الكلمة فإن ابن ليلى عند البخاري وغيره صدوق وقد وافق عليه الثقات في كثير من أحاديثه ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يؤمن غلطه حتى فبما وافق عليه الثقات، وقريب منه من عرف بقبول التلقين فأنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حد ثوابه ولكنه لم يسمعه منهم، وهكذا من يحدث على التوهم فأنه قد يسمع من أقرأنه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم.
فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الرواي من شيوخه بمجرد موافقة الثقات، وإنما يحصل بأحد أمرين:
1) إما أن يكون الراوي ثقة ثبتا فيعرف صحيح حديثه بتحديثه
2) وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى كأن يكون له أصول جيدة، وكأن يكون غلطه خاصاً بجهة كيحيى بن عبد الله بكير روى عنه البخاري وقال في (التاريخ الصغير): ما روى يحيى [ابن عبد الله] بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني اتقيه)) ونحو ذلك.
فإن قيل قضية الحكاية المذكورة أن يكون البخاري التزم أن لا يروي إلا ما هو عنده صحيح فأنه إن كان يروي مالا يرى صحته فأي فائدة في تركه الرواية عمن لا يدري صحيح حديثه من سقيمه؟ لكن كيف تصح هذه القضية مع أن كتب البخاري غير الصحيح أحاديث غير صحيحة، وكثير منها يحكم هو نفسه بعدم صحتها؟
قلت: أما ما نبه على عدم صحته فالخطب فيه سهل وذلك بأن يحمل كونه لا يروي ما لا يصح على الرواية بقصد التحديث أو الاحتجاج فلا يشمل ذلك ما يذكره ليبين عدم صحته، ويبقى النظر فيما عدا ذلك، وقد يقال أنه إذا رأى أن الراوي لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه تركه البتة ليعرف الناس ضعفه مطلقاً، وإذ رأى أنه يمكن معرفة صحيح حديثه من سقيمه في باب دون باب ترك الرواية عنه في الباب الذي لا يعرف فيه كما في يحيى بن بكير، وأما غير ذلك فأنه يروي ما عرف صحته وما قاربه أو أشبهه مبيناً الواقع بالقول أو الحال. والله أعلم. انتهى.
وهناك فوائد أخرى تجدها على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=24516#post24516
فتبين لنا بهذا ولله الحمد صحة الحديث وأن الإمام البخاري رحمه الله لايروي عن راو فيه ضعف إلا إذا كان يميز أحاديثه فينتقى منها الصحيح ويدع الضعيف.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:06 م]ـ
أخ محمد احمد جلمد: هل تقصد أن عطية بن قيس ليس بثقة؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:12 م]ـ
عطية بن قيس معروف بالصدق، لكنه ليس ممن يحفظ الحديث ويتحرى اللفظ الصحيح. ولذلك الإمام البخاري علق ذلك الحديث (ولعل الأدق تسميته: حوالة) في باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ولم يذكره في باب المعازف لشذوذ تلك اللفظة. وقد بينت ذلك في بحث طويل في هذا المنتدى، فليراجع فإني لم أحتفظ به في المفضلة.
أما ثبوت سماع المعازف، فقد صح عن البعض فقط، وأكثر الذي يذكرونه في هذا الباب باطل لا يصح.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:19 م]ـ
جزاك الله خيرا يا محمد الأمين و لعل الرواية الآخرى للحديث التى تدور حول مالك بن أبى مريم هى الأقرب للصواب.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:28 م]ـ
مسألة سماع المعازف أو فعلها أكثر أهل العلم على منعها ورخص فيها بعضهم فلذلك لاتعتبر من مسائل الإجماع، ولكن المقصود باستماع المعازف عند من أجازها مثل العود ونحوه، وليس فيه فحش وتخنث ودعوة إلى الخنا والفجور كما هو الغالب على الغناء الآن، فالغناء الموجود الان لايقول عالم شم رائحة الفقه والعلم بجوازه وليس هذا هو الذي رخص فيه بعضهم، فمن قال بجواز استماع الغناء بالمعازف في هذا العصر مستدلا بقول من رخص فيه من السلف فهو مدلس خائن فأين هذا من هذا، وأيضا فلم يكن الغناء إلا في أوقات محددة في المناسبات ونحوها فلم يكن يشغل أوقاتهم ويغلب عليهم سماعه.
بارك الله بك شيخنا عبد الرحمن. فهذا الذي تفضلتم به صحيح بلا شك. وبخاصة قولكم: "فالغناء الموجود الان لايقول عالم شم رائحة الفقه والعلم بجوازه وليس هذا هو الذي رخص فيه بعضهم". كما أحب التنبيه إلى الفرق بين مسألة المعازف (وهي الآلات الموسيقية) وبين مسألة الغناء. وكثير ممن أجاز المعازف قصد بها التأثيرات الصوتية التي قد تضاف للأناشيد الإسلامية، ولم يقصد بها إباحة سماع أغاني الفاجرات من أمثال أم كلثوم وفايزة أحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/109)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:51 م]ـ
وإياكم أخي الفاضل هشام المصري
وقد سألني أحد طلابي في درس الحديث عن هذا الحديث. وأنا لم أحبذ التكلم عن موضوع معقد مثل هذا أمام طلاب مبتدئين. فذكرت له ما ذكرته أعلاه (دون ذكر عطية بن قيس)، وبينت له مراد الإمام البخاري. لكني أتبعت هذا بالتوضيح السابق حول مسألة المعازف، لأن من يسمع أن مجرد عدم ثبوت هذا الحديث دليل على جواز سمع الأغاني المعاصرة، وهو بعيد.
ويشبه هذا الذي يسمع بأن أحاديث إتيان المرأة من دبرها ضعيفة، فيظن أن الحكم هو الجواز!!! أو كالذي دلّس على الناس مؤخراً بمسألة دية المرأة وادعى أن أهل الحديث اعتمدوا على حديث ضعيف. وهذا غير صحيح، وإنما اعتمدوا على قياس صحيح وعليه الإجماع.
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:58 م]ـ
شيخنا عبد الرحمن وشيخنا محمد الأمين
جزاكما الله خيرا وبارك فيكما لكن يبقى سؤال:
ما حكم استماع المعازف مجردة من الكلام؟؟
وما حكم إستماع ما يسمونه بالأغاني الإسلامية (زعموا) التي تحتوي على كلام جميل لا شيء به ولكن بها موسيقى وما شابه من مؤثرات صوتية؟؟
أرجو الإفادة
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:35 ص]ـ
أما الحديث الذي علقه البخاري في صحيحه فهو حديث صحيح لاشذوذ فيه، وكونه أخرجه في موضع آخر فهذا لايعني عدم الاحتجاج به بل للبخاري طريقة عجيبة في ذكر بعض الأحاديث في غير مظانها من الأبواب والكتب ويقصد بها الإشارة إلى أمور معينة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:14 ص]ـ
من رسالة تحريم آلات الطرب للألباني رحمه الله
الحديث الأول: عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال:
" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف.
ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غداً، فيُبَيِّتُهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ".
علّقه البخاري في " صحيحه " بصيغة الجزم محتجاً به قائلاً في " كتاب الأشربة "، (10/ 51 / 5590 - فتح): " وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنا عطية بن قيس الكلابي: حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني - سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " الاستقامة " (1/ 294):
" والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في " صحيحه " تعليقاً مجزوماً به، داخلاً في شرطه ".
قلت: وهذا النوع من التعليق صورته صورة التعليق كما قال الحافظ العراقي في تخريجه لهذا الحديث في " المغني عن حمل الأسفار " (2/ 271)، وذلك لأن الغالب على الأحاديث المعلَّقة أنها منقطعة بينها وبين معلِّقها ولها صور عديدة معروفة، وهذا ليس منها، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين احتج بهم في " صحيحه " في غير ما حديث كما بينه الحافظ في ترجمته من " مقدمة الفتح "، ولما كان البخاري غير معروف بالتدليس كان قوله في هذا الحديث: (قال) في حكم قوله: (عن) أو: (حدثني)، أو: (قال لي)، خلافاً لما قاله مضعف الأحاديث الصحيحة (ابن عبد المنّان) كما سيأتي.
ويشبه قول العراقي المذكور، قول ابن الصلاح في " مقدمة علوم الحديث " (ص 72):
" صورته صورة انقطاع؛ وليس حكمُه حكمَه، وليس خارجاً من الصحيح إلى الضعيف. . ".
ثم رد على ابن حزم إعلاله إياه بالانقطاع، وسيأتي تمام كلامه إن شاء الله في (الفصل الثالث).
والمقصود أن الحديث ليس منقطعاً بين البخاري وشيخه هشام كما زعم ابن حزم ومن قلّده من المعاصرين كما سيأتي بيانه في الفصل المذكور إن شاء الله تعالى. على أنه لو فرض أنه منقطع فهي علة نسبية لا يجوز التمسك بها؛ لأنه قد جاء موصولاً من طرق جماعة من الثقات الحفّاظ سمعوه من هشام بن عمار، فالمتشبث والحالة هذه بالانقطاع يكابر مكابرة ظاهرة، كالذي يضعف حديثاً بإسناد صحيح، متشبثاً بإسناد له ضعيف! فلنذكر إذن ما وجدت من أولئك الثقات فيما بين أيدينا من الأصول، ثم نحيل في الآخرين على الشروح وغيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/110)
أولاً: قال ابن حبّان في " صحيحه " (8/ 265 / 6719 - الإحسان): أخبرنا الحسين بن عبد الله القطّان قال: حدثنا هشام بن عمار به إلى قوله: " المعازف ".
والقطّان هذا ثقة حافظ مترجم في " سير أعلام النبلاء " (14/ 287).
ثانياً: قال الطبراني في " المعجم الكبير " (3/ 319 / 3417) ودعلج في " مسند المُقلِّين / المنتقى منه رواية الذهبي " (ق 1 - 2/ 1) قالا: حدثنا موسى بن سهل الجوني البصري: ثنا هشام بن عمار به مثل رواية البخاري. ومن طريق الطبراني رواه الضياء المقدسي في " موافقات هشام بن عمار " (ق 37/ 1 - 2).
وموسى هذا ثقة حافظ أيضاً مترجم في " السير " (14/ 261)، وقرن معه دعلج (محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي)، وهو ثقة حافظ ثبت، وهو غير الإسماعيلي صاحب " المستخرج ".
ثالثاً: وقال الطبراني في " مسند الشاميين " (1/ 334 / 588): حدثنا محمد بن يزيد بن (الأصل: عن) عبد الصمد الدمشقي: ثنا هشام بن عمار به.
ومحمد بن يزيد هذا مترجم في " تاريخ دمشق " للحافظ ابن عساكر (16/ 124) برواية جماعة عنه، وذكر أنه توفي سنة (269).
رابعاً: قال الإسماعيلي في " المستخرج على الصحيح "، ومن طريقه البيهقي في " سننه " (10/ 221): حدثنا الحسن بن سفيان: حدثنا هشام بن عمار به.
والحسن بن سفيان - وهو الخرساني النيسابوري حافظ ثبت من شيوخ ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهما من الحفّاظ، - مترجم في " السير " (14/ 157 - 162) وفي " تذكرة الحفّاظ ".
وهناك أربعة آخرون سمعوه من هشام، خرجهم الحافظ في " تغليق التعليق " (5/ 17 - 19)، والذهبي عن بعضهم في " السير " (21/ 157 و 23/ 7).
ثم إن هشاماً لم يتفرد به لا هو ولا شيخه (صدقة بن خالد)، بل إنهما قد توبعا، فقال أبو داود في " سننه " (4039): حدثنا عبد الوهاب بن نجدة:
حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده المتقدم عن أبي عامر أو أبي مالك مرفوعاً بلفظ:
" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخزَّ والحرير - وذكر كلاماً قال -: يُمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة ".
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل كما قال ابن القيم في " الإغاثة " (1/ 260) تبعا لشيخه في " إبطال التحليل " (ص 27)، لكن ليس فيه التصريح بموضع الشاهد منه، وإنما أشار إليه بقوله: " وذكر كلاما "، وقد جاء مصرحا به في رواية ثقتين آخرين من الحفاظ، وهو عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب ب (دُحيم) قال: ثنا بشر بلفظ البخاري المتقدم:
" يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف. . " الحديث.
أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في " المستخرج على الصحيح " كما في " الفتح " (10/ 56)، و " التغليق " (5/ 19)، ومن طريق الإسماعيلي البيهقي في " السنن " (3/ 272).
والآخر (عيسى بن أحمد العسقلاني) قال: نا بشر بن بكر به إلا أنه قال: " الخز " بالمعجمتين، والراجح بالمهملتين كما في رواية البخاري وغيره. انظر " الفتح " (10/ 55).
أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (19/ 152) من طريق الحافظ أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي: نا عيسى بن أحمد العسلاني به مطولا.
وهذه الطريق مما فات الحافظ فلم يذكره في " الفتح "، بل ولا في " التغليق "، فالحمد لله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.
وبهذه المناسبة أقول:
لقد فضح نفسه مضعف الأحاديث الصحيحة المشار إليه آنفا في تصديه لتضعيف حديث البخاري هذا من جميع طرقه ومتابعاته بأساليب ملتوية عجيبة لا تصدر ممن يخشى الله، أو على الأقل يستحي من الناس، فقد ظهر فيها مَينُه وتدليسه، ومخالفته للقواعد العلمية، وأحكام النقاد من حفاظ الأمة، وإيثاره لجهله على علمهم، وذلك في مقال له، نشره في جريدة (الرباط) الأردنية، وقد رددت عليه مفصلا في آخر المجلد الأول من " سلسلة الأحاديث الصحيحة " الطبعة الجديدة، في الاستدراك رقم (3)، وقد صدر ولله تعالى الحمد والمنة، وقد كنت أشرت إلى شيء من ذلك في مقدمة كتابي الجديد " ضعيف الأدب المفرد " (ص 14 - 16)، فأرى أنه من الضروري أن ألخص هنا بعض النقاط الهامة لتكون عبرة لمن أراد أن يعتبر، ولعله يكون منهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/111)
لقد قلد ابن حزم في إعلاله الحديث بالانقطاع بين البخاري وشيخه هشام، وأعرض عن رد الحفاظ بحق عليه، بطراً وكبراً، وزاد عليه فاختلق علة من عنده، لم يقل بها حتى مقلده ابن حزم! فادعى جهالة رواية (عطية بن قيس)، مخالفا في ذلك كل الحفاظ الذين ترجموا له ووثقوه، كما خالف أكثر من عشرة من الحفاظ الذين صرحوا بصحة الحديث وقوة إسناده، وجمهورهم رد على ابن حزم المقلَّد من ذاك المقلَِّد، وهو على علم بكل ذلك، على حد المثل القائل: (عنزة ولو طارت)!
وزعم أن قول البخاري: " قال لي فلان " مثل قوله: " قال فلان "! كلاهما في حكم المنقطع! فنسب إلى البخاري التدليس الصريح الذي لا يرضاه لنفسه عاقل، حتى ولا هو هذا الجاني بجله على نفسه بنفسه، وإلا لزمه أن لا يصدق هو إذا قال في كلامه: " قال لي فلان "! نعوذ بالله من الجهل والعجب والغرور والخذلان.
ومن ذلك أنه صرح بإنكار وجود لفظ " المعازف " في رواية البيهقي وابن حجر في حديث بشر بن بكر، وهو فيها كما رأيت، وتجاهل رواية ابن عساكر المتقدمة لتي فيها اللفظ المذكور، فلم يتعرض لها بذكر، وهو على علم بها، فقد رآها في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " التي صب رده عليها في تضعيفه لهذا الحديث، إلى غير ذلك من المآسي والمخازي، نسأل الله السلامة.
هذا، ولم يتفرد به (عطية بن قيس) الثقة رغم أنف المضعّف المكابر، بل قد تابعه اثنان:
أحدهما: مالك بن أبي مريم قال: عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع أبا مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لَيَشَرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يضرب عَلَى رؤُوِسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالقينات، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيِرَ ".
أخرجه البخاري في " التاريخ " (1/ 1 / 305) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم به.
وقال في ترجمة (كعب بن عاصم الأشعري) كنيته أبو مالك، ويقال: اسم (أبي مالك) (عمرو) أيضا، له صحبة، قال: وقال لي أبو صالح: عن معاوية بن صالح به مختصرا، وأخرجه بتمامه ابن ماجه (4020) وابن حبان (1384 - موارد) والبيهقي (8/ 295 و 10/ 231) وابن أبي شيبة في " المصنف " (8/ 107/ 3810) وأحمد (5/ 342) والمحاملي في " الأمالي " (101/ 61)، وابن الأعرابي في " معجمه " (ق 182/ 1) والطبراني في " المعجم الكبير " (3/ 320 - 321) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (16/ 229 - 230) والحافظ في " تغليق التعليق " (5/ 20 - 21) من طرق عن معاوية بن صالح به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مالك هذا فإنه لا يعرف إلا برواية حاتم عنه، فهو مجهول، ولذلك قال الحافظ فيه: " مقبول "؛ أي عند المتابعة كما هنا، ومع ذلك ذكره ابن حبان في " الثقات " (5/ 386)، ولعله عمدة سكوت المنذري في " الترغيب " (3/ 187) على تصحيح ابن حبان إياه، ولذلك صدره بقوله: (عن)، وقول ابن القيم في موضعين من " الإغاثة " (1/ 347 و 361):
" وهذا إسناد صحيح "! وحسنه ابن تيمية كما سيأتي.
نعم؛ الحديث صحيح بما تقدم وبالمتابعة الآتية، ولجملة المسخ منه شواهد كثيرة في " الصحيحة " (1887).
وأما قول المضعف المغرور الذي لم يقنع في تضعيف هذا الإسناد بالجهالة المذكورة التي كنت صرحت بها في " الصحيحة (90)، بل أضاف إلى ذلك التشكيك في ثقة حاتم بن حريث، فقال في آخر مقاله الذي تقدمت الإشارة إليه:
" وحاتم فيه ضعف ونظر، في أمره جهالة حال "!
فأقول: ليتأمل القارئ هذه الحذقلة أو الفلسفة؛ فإن الجملة الأخيرة (الجهالة) هي التي قالها بعض الأئمة، وليست معتمدة كما يأتي بيانه، وأما ما قبلها فلغو وسفسطة أو تدليس، لأن أحدا من الأئمة لم يضعفه، ولم يقل: فيه نظر، غاية ما ذكر فيه قول ابن معين: " لا أعرفه "، ومع ذلك فقد رده تلميذه عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ، فقال في " تاريخه عن ابن معين " (101/ 287):
" قلت: فحاتم بن حريث الطائي كيف هو؟ فقال: لا أعرفه ".
فقال عثمان عقبه:
" هو شامي ثقة ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/112)
قلت: ومن المقرر عند العلماء أن من عرف حجة على من لم يعرف، قال ابن عدي في " الكامل " (2/ 439) عليه:
" ولعزة حديثه لم يعرفه يحيى، وأرجو أنه لا بأس به ".
فهذان إمامان عرفا الرجل ووثقاه، ويضم إليهما توثيق ابن حبان إياه (4/ 178)، وقول ابن سعد: " كان معروفا "؛ أي: بالعدالة كما حققته في الاستدراك الذي سبقت الإشارة إليه، فما الذي جعل هذا المغرور الذي أهلكه حب الظهور، ولو بالطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على مخالفة القاعدة العلمية المنطقية: من عرف حجة على من لم يعرف؟!
ومن تمام تدليسه وغمزه إياي قوله عقب ما تقدم نقله عنه:
" ومن حسَّن أمره ليس كمن تكلم فيه "!
يشير إلى توثيقي إياه بعموم قولي في المكان المشار إليه من " الصحيحة ":
" قلت: ورجاله ثقات، غير مالك بن أبي مريم. . . ".
إذا عرفت هذا فقد ذكرني قوله المذكور بالمثل المشهور: رمتني بدائها وانسلت، وذلك لأن لفظة: " حسن أمره " إنما يعني بها التوثيق، ولكنه عدل عن هذا إليها، لأنه لو صرح فقال: " ومن وثّقه ليس كمن تكلم فيه " لأصاب به الدارمي وابن عدي لأنهما هما اللذان وثقاه كما تقدم، فعدل عنه إلى تلك اللفظة مكرا منه وتدليسا، موهما القراء أني تفردت بتحسين أمره، والواقع - كما رأيت - أني متبع، وهو المبتدع، لأن قوله: " من تكلّم فيه " إنما يعني به قول ابن معين المتقدّم، " لا أعرفه "، وإنما يعني أنه لم يعرفه بجرح ولا بعدالة، وهذا ليس جرحا ولا تضعيفا، ولا يصح أن يقال في حقه: " تكلّم فيه " في اصطلاح العلماء، فقول المبتدع المتقدم: " فيه ضعف " مخالف لقول ابن معين هذا فضلا عن قول من وثقه، فهو مخالف لجميع أقوال الأئمة فيه، فصدق فيه المثل المذكور، ونحوه: " من حفر بئرا لأخيه وقع فيه "!
ومعذرة إلى القراء الكرام من هذه الإطالة ونحوها، مما نحن في غنى عنها، لولا الرد على أعداء السنة الصحيحة، والكشف عن زيفهم وطرق تدليسهم.
وأما المتابع الآخر، فهو إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عمّن أخبره عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر والمعازف.
هكذا أخرجه البخاري في ترجمة إبراهيم هذا من " التاريخ الكبير "، فقال: (1/ 1 / 304 - 305): قاله لي سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا الجرّاح بن مليح الحمصي قال: ثنا إبراهيم.
قلت: وهذه متابعة قوية لمالك بن أبي مريم وعطية بن قيس؛ فإنه من طبقتهما، فإن كان المخبر له هو (عبد الرحمن بن غنم)، فهو متابع لهما كما هو ظاهر، وإن كان غيره، فهو تابعي مستور، متابع لابن غنم، وسواء كان هذا أو ذاك، فهو إسناد قوي في الشواهد والمتابعات، رجاله كلهم ثقات- باستثناء المخبر - مترجمون في " التهذيب "، سوى إبراهيم بن عبد الحميد هذا، وهو ثقة معروف برواية جمع من الثقات في " تاريخ ابن عساكر " (1/ 454 - 455) وغيره، وبتوثيق جمع من الحفاظ، فقال أبو زرعة الرازي:
" ما به بأس ".
وقال الطبراني في " المعجم الصغير ":
" كان من ثقات المسلمين ".
وقد عرفه ابن حبان معرفة جيدة، فذكره في " الثقات " وكنّاه ب " أبي إسحاق " وقال (6/ 13):
" من فقهاء أهل الشام، كان على قضاء (حمص)، يروي عن ابن المنكدر وحميد الطويل، وروى عنه الجرّاح بن مليح وأهل بلده، تحول في آخر عمره إلى (أنطرسوس)، ومات بها مرابطا ".
هذه أقوال أئمتنا في إبراهيم هذا تعديلا وتوثيقا، فماذا كان موقف مضعِّف الأحاديث الصحيحة منها، لقد تعامى عنها كلها، ولم يقم لها وزنا، كعادته، وابتدع من عنده فيه رأيا لم يقل به أحد من قبله، فقال في آخر مقاله المشار إليه سابقا:
" فإبراهيم فيه نظر، مترجم عند البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان ".
فماذا يقول القراء في موقف هذا الرجل من أقوال أئمتنا، وتقديمه لرأيه القائم على الجهل والهوى؟ نسأل الله السلامة.
ثم لاحظت فائدتين في تخريج هذا الحديث:
الأولى: قول البخاري في روايته لحديث ابن صالح عن معاوية بن صالح:
" حدثنا عبد الله بن صالح " وهو أبو صالح، وقال في موضع آخر - كما تقدم -: " قال لي أبو صالح "، فهذا دليل قاطع على أنه لا فرق عند البخاري بين القولين: " حدثنا "، و: " قال لي "، وأن قوله: " قال لي فلان " متصل، وأنه ليس منقطعا كما زعم الجاهل بالعلم واللغة معا كما تقدم.
والأخرى: قول البخاري عقب حديث إبراهيم - فيه شك الراوي في صحابي الحديث بقوله: (أبي مالك الأشعري أو أبي عامر):
" إنما يعرف هذا عن (أبي مالك) ".
قلت: ففيه إشعار لطيف بأن (مالك بن أبي مريم) معروف عنده؛ لأنه قدم روايته التي فيها الجزم بأن الصحابي هو (أبي مالك الأشعري) على رواية شيخه هشام بن عمار التي أخرجها في " صحيحه " كما تقدم، وراية إبراهيم المذكورة آنفا، وفي كلٍّ منهما الشك في اسم الصحابي، فلولا أن البخاري يرى أن مالك بن أبي مريم ثقة عنده لما قدم روايته على روايتي هشام وإبراهيم، فلعل هذا هو الذي لاحظه ابن القيم رحمه الله؛ حين قال في حديث مالك هذا: " إسناده صحيح "، والله أعلم.
وخلاصة الكلام في هذا الحديث الأول: أن مداره على عبد الرحمن بن غنم، وهو ثقة اتفاقا، رواه عنه قيس بن عطية الثقة، وإسناده إليه صحيح كما تقدم، وعلى مالك بن أبي مريم، وإبراهيم بن عبد الحميد، وهو ثقة، وثلاثتهم ذكروا (المعازف) في جملة المحرمات المقطوع بتحريمها، فمن أصر بعد هذا على تضعيف الحديث، فهو متكبر معاند، ينصبّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر "، الحديث و فيه: " الكبر بطر الحق، وغمط الناس ".
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في " غاية المرام " (98/ 114)
حمل الرسالة كاملة من هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=5750)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/113)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:20 ص]ـ
• جكم النشيد الإسلامي:
من خلال هذا البحث وما تضمنه من أقوال لأهل العلم فيما يجوز التغني به من الشعر وما لايجوز، والضابط في ذلك مستصحباً ما استطعنا من نقولات تقربنا إلى فهم ماهية الغناء، يمكننا أن نستخلص مايلي في حكم الأناشيد الإسلامية:
لاشك أن ماهو مشاع في أيامنا هذه من تكوين فرق خاصةلانشاد أشعار إسلامية تبعث فيها روح الجهاد والتضحية وغيرها من المعاني الإسلامية في نفوس المسلمين بألحان الأغاني الماجنة ـ في كثير من الأحيان ـ وعلى القوانين الموسيقية، وبنغمات شرقية أو حتى غربية، تحتاج منا وقفة لألقاء الضوء عليها من خلال النصوص الصحيحة وأقوال أهل العلم فيها:
أولا: الأصل في إنشاد الأشعار، الجواز كما دلت عليه النصوص من السنة الصحيحة، وقد سبق وأن أوردنا بعضاً منها، ولكن هل الجواز هنا على الإطلاق أم فيه قيود وضوابط يجب مراعاتها، لاشك من خلال تتبعنا للنصوص وأقوال أهل العلم وجدنا أن الجواز ليس على إطلاقه 0
• ضوابط الأناشيد الإسلامية:
1. ألا يكون من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيه بالنساء ونحوه 0
2. ألا يكون فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه 0
3. أن يخلو من ألحان الأغاني الماجنة التي تطرب السامعين وترقصهم 0
4. ألا يطغى على سماع القرآن فيما يسبب هجر القرآن، لقوله تعالى: ? وقَالَ الْرَسُولُ يارَبِ إنَ قَوْمِي إِتْخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً ? 0
5. ألا يكون المقصود هو اللحن والطرب، وليس النشيد بالذات 0
6. ألا يصاحبه موسيقى أو معازف إلا الدف (1) وللنساء فقط 0
7. يجوز للنساء الضرب بالدف في المناسبات والأفراح المشروعة فقط (2)، بما فيها قدوم الغائب (3) 0
8. أن يكون القصد من الإنشاد مشروعا كتنشيط على العمل الشاق، أو لكلال النفوس، أو المنافحة عن رسول الله ?، وعن الإسلام وعن أهله، أو يبعث في نفوس الناس روح الجهاد والتضحية وغيرها 0
(1) وإباحة الدف مشروط على الجواري أو النساء، كما دلت عليه السنة، أما الرجال فلا يجوز لهم ذلك، لأن فيه تشبيها بالنساء، بل كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثاً ويسمون الرجال مخانيث، ذكر هذا الكلام ابن قدامة في المغني: 9/ 174، وكف الرعاع لابن حجر الهيثمي: 1/ 77، وفي الفتح لابن حجر: 9/ 226 0
فائدة: أما السماع فيباح للرجال أيضا لورود ذلك في السنة الصحيحة 0
(2) روى عن عمر: أنه أجاز الضرب بالدف في النكاح والختان،والقول بإباحته في هذه المواضع مذهب الحنفية، والمشهور في مذهب مالك، وجزم الشافعية بإباحته في الختان، وهو قول بعض الحنابلة 0
انظر: حاشية ابن عابدين: 5/ 482، الفتاوي الهندية: /352، الشرح الكبير:2/ 301، مغني المحتاج: 4/ 429، المغني: 12/ 41 0
(3) دليل الإباحة الجارية التي نذرت أن تضرب بالدف بين يدي النبي ?، ولا يصح قياس غيرها من الأوقات، لأن إباحة الدف مستثنى من أصل عام، وهو تحريم المعازف، ولا يصح أن يكون المستثنى أصلا يقاس عليه غيره 0 والله تعالى أعلم 00
9. ألا يضيع فرضاً، أو ينهي عن معروف 0
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=75968#post75968
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 06:01 م]ـ
شيخنا الكريم جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[20 - 02 - 05, 05:50 م]ـ
الشيخ الفقية أسأل الله عز وجل أن يعلى درجتك فى الجنة.
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[15 - 01 - 07, 04:33 م]ـ
كلام العلامة الشوكانى رحمه الله من انصافه وعدله فلم يرد ان يذكر قوله دون ان يشير الى الخلاف بل وذكر ادلتهم كاملة بكل انصاف حتى وان خالفهم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 08:57 ص]ـ
يكفي أن جماهير العلماء ردوا على من أباح الغناء، ومن ذلك قول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته:
عنعنةٍ كخبر المعازف ... لا تصغ لابن حزمٍ المُخالِف
ومن قرأ كلام ابن حزم رحمه الله يجده لا يتحدث عن الغناء المعروف اليوم، ولا شك.
ويكفينا هذا الحديث حجة، وفي هذا مقنع لطالب الهدى إن شاء الله.
أما إيقاعات الأناشيد في هذا الزمان فأحيل الإخوة على فتوى رصينة للشيخ الأصولي الدكتور/ مصطفى مخدوم على الرابط التالي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/114)
http://www.alwsat.net/doc/index.php?module=announce&ANN_id=180&ANN_user_op=view
وبالله التوفيق.
ـ[حرملة بن عبد الله]ــــــــ[03 - 03 - 07, 11:29 م]ـ
السماع كان مذهباً قديماً لأهل المدينة و بعض الظاهرية ثم انقرض و ثبت أمر الأمة على أنه حرام و أنه يخدش المروءة.
أما ابن النحوي فليس هو ابن الملَقِّن و إن كان أبو الأخير نحويا إلا أنه لم يشتهر بتلك الكنية بل هو أحد اثنين من الشافعية اشتهرا بابن الملَقِّن.
صاحب كتاب العمدة هو: أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري الأصل التلمساني المعروف بابن النحوي من علماء القرن الخامس، صحب أبا الحسن علي اللخمي، وأخذ عن الإمام أبي عبد الله محمد المازري، و أبي الفضل أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن الرمامة، وأبي زكرياء الشقراطيسي و غيرهم.
كان فقيها يميل إلى الإجتهاد. و يُنسب إليه قصيدةُ المنفرجة. توفي في قلعة بني حماد قرب بجاية سنة 513هـ.
ترجم له ابن القاضي في جذوة الإقتباس، و التنبكتي في نيل الإبتهاج، و ابن الزيات في التشوف.
أما الأدفُوي صاحب كتاب الإمتاع في أحكام السماع فهو كمال الدين جعفر بن ثعلب بن جعفر أخذ العلم عن جملة من علماء عصره منهم: الإمام تقى الدين بن دقيق العيد، و أبي حيان الأندلسي وتاج الدين الدشناوي.
كان مؤرخا كبيرا وله علم بالفقه والفرائض واللغة.
ومن تصانيفه: (البدر السافر وتحفة المسافر)، و (فرائد الفوائد ومقاصد القواعد في علم الفرائض)، و (الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد) ترجم به رجال عصره فأجاد و أفاد، وكتابه هذا مطبوع متداول، و له شعر رقيق سلس منه أبيات نعى فيها على علماء عصره ما وصل إليه حال العلم و حملته وفيها يقول:
إن الدروس بمصرنا في عصرنا ** طبعت على غلط وفرط عياط
ومباحث لا تنتهي لنهاية ** جدلا, ونقل ظاهر الأغلاط
ومدرس يبدي مباحث كلها ** نشأت عن التخليط والأخلاط
وفلانة تروي حديثا غالبا ** وفلان يرون ذاك عن أسباط
والفاضل النحرير فيهم دأبه ** قول أرسطوطاليس أو بقراط
وعلوم دين الله نادت جهرة ** هذا زمان فيه طى بساطي
توفي في القاهرة عام 748 هـ
ترجم له شيخ الإسلام في الدرر الكامنة، و ابن العماد في شذرات الذهب، و الزركلي في الأعلام وغيرهم.
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[04 - 03 - 07, 04:56 م]ـ
لشيخ عبدالعزيز الطريفي شريط أظن أن عنوانه الموسيقى في ميزان الإسلام نقل الإجماع على تحريمه ومن الطريف أنه نقل عن الغماري أن إبليس داخل في إجماع العقلاء.
ولا يعلم الشيخ مسألة عدها أهل العلم من الكبائر بل ذهب بعضهم إلى تكفير مجيزها ثم ينقل عنها الخلاف!
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 12:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استمع إلى الشيخ عبد الرحيم هنا يتضح لك الأمر جلياً http://www.tahhansite.com/pages/C.htm
وفقك الله(72/115)
أبو زهرة: الرجم شر يعة يهودية! الزرقاء: المحصن من له زوجة!!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 01:55 ص]ـ
قال يوسف القرضاوي:
وفي هذه الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية، هيجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد.
وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأيًا فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز؟ قال: بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس؟
هذا الرأي يتعلق بقضية "الرجم" للمحصن في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور.
قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة:
الأول: أن الله تعالى قال: "فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [النور: 2].
والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم .. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدري.
فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها.
الثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق.
وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه.
وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة، وقلت له: يا مولانا، عندي رأي قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو؟
قلت: جاء في الحديث الصحيح: "البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة".
قال: وماذا تأخذ من هذا الحديث؟ قلت: تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازمًا في كل حال.
وعلى هذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في العهد النبوي، فقد رجم يهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة العسيف، وقال له: اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وكذلك ما روي أن عمر رجم من بعده، وأن عليا رجم كذلك.
ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هذا، وقال لي: يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت؟ هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود.
وكان رأي الشيخ الزرقا مع الجمهور، ولكنه يخالف الجمهور في تعريف "المحصن" فعندهم: أن المحصن من حصل له الزواج، وإن فارقته زوجه بطلاق أو وفاة، وبات في واقع الحال لا زوجة له، وعند الزرقا: المحصن: من له زوجة بالفعل. وهذا رأي الشيخ رشيد رضا ذكره في تفسير المنار.
توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه: أنه كتمه في نفسه عشرين عاما، لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة؟ لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه، وتوجيه سهام التشهير والتجريح إليه، كما حدث له في هذه الندوة.
وقلت في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها أحد عنهم!!
ولذلك حين تحدثت عن معالم وضوابط الاجتهاد المعاصر، جعلت منها: أن نفسح صدورنا للمخطئ في اجتهاده، فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر، والمجتهد بشر غير معصوم، فمن حقه -بل الواجب عليه- أن يجتهد ويتحرى ويستفرغ وسعه، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا، وما دامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف للجمهور، فلن ينمو الاجتهاد، ولن يؤتي ثمراته.
على أن ما يحسبه بعض الناس خطأ قد يكن هو الصواب بعينه، وخصوصًا إذا تغير المكان والزمان.
ويبدو أن هذه الحملة الهائجة المائجة التي واجهها الشيخ أبو زهرة جعلته يصمت عن إبداء رأيه؛ فلم يسجله مكتوبًا بعد ذلك. وربما لأن الشيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طويلا؛ فقد وافته المنية بعد أشهر، عليه رحمه الله ورضوانه.
وقد رأيت الشيخ نسب هذا الرأي في كتابه "العقوبة" إلى الخوارج، واستدل لهم بما ذكره في ندوة ليبيا، وأعتقد أن ذلك كان أسبق من الندوة.
http://www.islamonline.net/Arabic/
قال الشيخ الألباني :
aradawy/part3/2004/article02.shtml
لا تعليق
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 05:36 ص]ـ
بارك الله فيكم يا أخي إحسان العتيبي،
وفقك الله أليست هذه من زلات العلماء؟ وكل عالم له زلة - حفظك الله -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/116)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 12 - 04, 07:30 ص]ـ
(النص في فتاوى الزرقا (ص 393) في الهامش
قال الشيخ القرضاوي
(كنت مع شيخنا العلامة الزرقا في ندوة التشريع الإسلامي بمدينة البيضاء في ليبيا واستعمت معه إلى العلامة أبي زهرة في رأيه في الرجم الذي كتمه عشرين سنة ثم باح به وردود المشاركين في الندوة عليه وقد ناقشت شيخنا أبازهرة هناك وذكرت له توجيه الحكم على أنه تعزير كما يقوله الحنفية في عقوبة التغريب
ولكن أبازهرة رفض ذلك وقال:إن هذه عقوبة يهودية في الأصل وقد نسخت بدين الرحمة
وذكرت هذا التوجيه لشيخنا الزرقا واستحسنه وقال لي بأنه جدير بالنظر ويبدو أنه حفظه الله نسي هذه المحادثة بيننا
والمهم أني والشيخ متقفان تماما في هذه الوجهة فالرجم مع الجلد كالتغريب مع الجلد
وإن لم يقل بذلك أحد من الفقهاء ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه وقد كنت كتبت في هذا شيئا
ولكني لم أجرؤ على نشره كما أن شيخنا أبا زهرة لم يكتب رأيه هذا فيما أعلم
واكتفى بنسبته الى الخوارج في كتابه (العقوبة)
) انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 12 - 04, 08:04 ص]ـ
قال الشيخ الزرقا
(ولكني أرى مجالا كبيرا لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالرجم في تلك الحوادث الثابتة على سبيل التعزير لاعلى سبيل الحد اذ رأى أن زنى المحصن المستغني بزوجة شرعية يحتاج في ذلك العهد إلى زاجر أقوى من زاجر البكر ليقضي على سفاح الجاهلية المشهور
وتتأصل الرهبة من هذه الجريمة الشنعاء في نفوس المسلمين
وهذا أمر يعود تقديره شرعا إلى ولي الأمر كما في سائر الحالات التي تستوجب الزجر بالتعزير المفوض إلى ولي الأمر
وعندئذ يمكن أن يقال في أمر الرجم ما يقال في كل تعزير من أنه مفوض الى ولي الأمر بحسب ما يرى من المصلحة فإن شاء طبقه وإن شاء اكتفى بالجلد الذي هو وحده الحد وإن شاء جمعهما حدا وتعزيرا وإن شاء حد المحصن حدا وزاد عليه زاجرا آخر غير الرجم تعزيرا لأن زناه أشد وأفظع من زنى البكر
كل ذلك بحسب ما يرى من وجه المصلحة
والحاجة الزمنية والشخصية وفقا لقاعدة النعزيرات نظير مانرى في قوانين العقوبات اليوم من تخيير القاضي بين حدين أدنى وأعلى من عقوبتي التغريم والحبس كلتيهما أو إحداهما وهو مما تقبله قاعدة التعزير الشرعي في الإسلام
وهذا الرأي (أعني حمل ما ورد من السنة في الرجم على قاعدة التعزير) - وإن كان لم يره أحد من الأئمة الأربعة -تشهد له بعض الدلائل في الحديث النبوي نفسه الذي قرر حكم الرجم ذلك أنه بعد أن
قرر القرآن في سورة النساء العقوبة المبدئية للزنى بقوله تعالى
(شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15) (النساء:15)
نزلت عقوبة الجلد في سورة النور للشريكين المتزانيين فأعلنها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأصحابه بقوله
(خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم بالحجارة)
ففي هذا الحديث النبوي الذي هو النص الأصلي في تشريع الرجم نجد أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد أضاف على الجلد الذي ورد في القرآن تغريب عام للبكر وأضاف الرجم للثيب وبهذا أخذ فريق من الأئمة فقالوا إن الحد في كل منها يتكون من العقوبيتين معا التغريب مع الجلد في البكر وكذا الرجم مع الجلد في الثيب
لكن الحنفية ذهبوا إلى أن التغريب في البكر ليس جزءا من الحد بل هو تعزير مفوض تطبيقه وعدمه إلى رأي الحاكم ولي الأمر
وذلك بدليل من السنة نفسها فالتغريب المقرون بالجلد في البكر والمعطوف عليه عطفا يشركه في الحكم إذا صح أن يعتبر تعزيرا كمذهب الحنفية ويكون الحد هو الجلد فقط
كان هناك احتمال كبير لأن يكون الرجم كذلك وقد ورد في نص واحد وتعبير متماثل وأن يكون ما أريد من قصد التعزير بالتعبير الأول الذي أضاف التغريب مرادا أيضا في التعبير الثاني الذي أضاف الرجم في نص واحد
وأتذكر أن حمل الرجم الوارد في السنة على التعزير المفوض رأي الإمام هو رأي الأستاذ العلامة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله تعالى
كنت قد سمعته منه أو قرأته له على أنه رأيه أو هو احتمال يراه ولاأستطيع الجزم
وعلى تقدير أن هذا الاحتمال في نصوص الأحاديث النبوية التي جاءت بالرجم مرفوض لاتحتمله تلك النصوص فإن هناك ملاحظة جديرة بالاعتبار تقتضي تأخير وضع الرجم الآن في تقنيات عصرية يراد توفيقها مع أسس الشريعة في دولة تتجه الى اعلان تطبيق احكام الشريعة الاسلامية عمليا في قضائها ..............
ذلك أن توقيت هذا التطبيق في هذا الوقت غير مناسب لأنه سيفتح الباب على مصراعيه لخصوم الشريعة ليهاجموا هذه الخطوة الميمونة في ..........
متذرعين أمام الملاحدة والجاهلين والضالين في العلم الخارجي والداخلي بقضية الرجم وأنه لايتفق مع المفاهيم العالمية للعقوبة في قسوته ومحاولين أن ينفذوا بهذا التنفير من هذا الخطوة المباركة كلها في .........
ولاننسى أن الشريعة الإسلامية الغراء قد سلك الله تعالى ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيها خطة التدرج في اعلان احكامها ونح اليوم -في جاهلية عصر العلم وغروره وما انتشر فيه من الحاد وكيد للاسلام وشريعته في محيط أنسفهم بله المحيطات الأجنبية -
وقد نكون أحوج في تطبيق الشريعة الى هذه الحكمة في التدرج حين نتمكن من تطبيقها في بعض الأحوال خشية النكسة وفتح الثغرات للخصوم في الهجوم والتشويه
فقد يكون من الخير أن يقتصر الآن على تطبيق حد الجلد فقط في جميع أحوال الزنى بانتظار الوقت المناسب لإعلان الرجم تعزيرا أو حدا بعد أن تأتلف النفوس أحكام الشريعة وترى مزاياها
ولابد لي هنا من التذكير بما ورد عن عائشة رضي الله عنها
(إنما نزل أول مانزل من القرآن سورة من المفضل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لاتشربوا الخمر لقالوا لاندع الخمر أبدا ولو نزل لاتزنوا لقالوا لاندع الزنى أبدا)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/117)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 12 - 04, 08:17 ص]ـ
قال ابن عبدالبر
(واجمع الجمهور من فقهاء المسلمين اهل الفقه والاثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ان المحصن من الزناة حده الرجم واختلفوا هل عليه مع ذلك جلد ام لا)
قال ابن عبدالبر
(واما اهل البدع والخوارج منهم ومن جرى مجراهم من المعتزلة فانهم لا يرون الرجم على زان محصن ولا غير محصن ولا يرون على الزناة الا الجلد
وليس عند احد من اهل العلم ممن يعرج على قولهم ولا يعدون خلافا)
(وروى حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشيم والمبارك بن فضالة واشعث كلهم عن علي بن زيد وحماد بن سلمة عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ايها الناس ان الرجم حق فلا تخدعن عنه فان رسول الله قد رجم وكذلك ابو بكر ورجمنا بعدهما وسيكون قوم من هذه الامة يكذبون بالرجم وبالدجال وبطلوع الشمس من مغربها وبعذاب القبر وبالشفاعة وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا (1)
قال ابو عمر الخوارج والمعتزلة يكذبون بهذا كله عصمنا الله من الضلال برحمته
)
ـ[حارث همام]ــــــــ[25 - 12 - 04, 09:25 ص]ـ
وما نقله الإمام ابن عبدالبر نقله غير واحد:
وقال ابن حجر في الفتح 12/ 118: "وقال بن بطال أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً فعليه الرجم، ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن وحكاه بن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج".
وقد نقل النووي الإجماع ثلاث مرات في موطن واحد فقال في شرح مسلم 11/ 192: "أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلاّ على من زنى وهو محصن، وسبق بيان صفة المحصن، وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم، وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا، ولا يقبل دون الأربعة وإن اختلفوا في صفاتهم، وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد، واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات".
وقال بن قدامة في المغني 9/ 39: "وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جمع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج، فإنهم قالوا الجلد للبكر والثيب لقول الله تعالى: (الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)، وقالوا لا يجوز ترك كتاب الله الثابت بطريق القطع واليقين لأخبار آحاد يجوز الكذب فيها، ولأن هذا يفضي إلى نسخ الكتاب بالسنة .. ".
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 09:50 ص]ـ
جزاكم الله خيراً،،،
يبقى النظر في رأي القرضاوي والزرقا، ويبدو لي أنه لا يكفي في ردهما الإجماعات المنقولة، لأنهما لا ينكران أصل الرجم، فليتأمل.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[25 - 12 - 04, 10:37 ص]ـ
أما ما أجمع عليه الصحابة فلا كلام فيه.
غير أن هنا ملحظ هو:
- كيف إذا كان إقامة حد الرجم في بلد مسلم، يجر عليه من البلاء ما لا يطيقه:
من حصار، وعدوان، واحتلال، وتدمير، وقتل للمسلمين .. ووقع اليقين بحصول ذلك:
هل يسوغ الاكتفاء بالجلد، وارتكاب أهون الشر (= ترك الرجم)، دفعا لأعظمه (احتلال دولة مسلمة)؟.
هذه حالة ..
أخرى:
ماذا لو لم يحدث شيء مما سبق، لكن اتخذ ذلك ذريعة لتشويه صورة الإسلام، وعقول الناس من غير المسلمين لا تحتمله، ويخشى من صدهم عن الإسلام.
وهو ما عبر عنه الشيخ الزرقا رحمه الله بقوله:
ولاننسى أن الشريعة الإسلامية الغراء قد سلك الله تعالى ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيها خطة التدرج في اعلان احكامها ونح اليوم -في جاهلية عصر العلم وغروره وما انتشر فيه من الحاد وكيد للاسلام وشريعته في محيط أنسفهم بله المحيطات الأجنبية -
وقد نكون أحوج في تطبيق الشريعة الى هذه الحكمة في التدرج حين نتمكن من تطبيقها في بعض الأحوال خشية النكسة وفتح الثغرات للخصوم في الهجوم والتشويه
فقد يكون من الخير أن يقتصر الآن على تطبيق حد الجلد فقط في جميع أحوال الزنى بانتظار الوقت المناسب لإعلان الرجم تعزيرا أو حدا بعد أن تأتلف النفوس أحكام الشريعة وترى مزاياها
ولابد لي هنا من التذكير بما ورد عن عائشة رضي الله عنها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/118)
(إنما نزل أول مانزل من القرآن سورة من المفضل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لاتشربوا الخمر لقالوا لاندع الخمر أبدا ولو نزل لاتزنوا لقالوا لاندع الزنى أبدا)
انتهى
[
هل يسوغ في هذه الحالة تأخير هذا الحد؟.
مسائل تحتاج إلى دقة وتحرير في الجواب.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 12:31 م]ـ
مناظرة قيمة بين الشيخ ناصر الفهد وفقه الله - وهو الملقب بـ " شنخوب " - مع وليد بن هادي وهو من تلامذة القرضاوي، وهي طويلة لكن فيها فوائد طيبة.
===
المسألة الأولى:
حد الرجم:
قال القرضاوي قال في حاشية (فتاوى الزرقا) المطبوعة هذه السنة 1420 تعليقا على كلام الزرقا وأنه رجح أن الرجم تعزير
قال ص 394:
الزرقا في ندوة التشريع الإسلامي بمدينة البيضاء في ليبيا واستمعت معه إلى العلامة كنت مع شيخنا العلامة أبي زهرة في رأيه في الرجم الذي كتمه عشرين سنة، ثم باح به وردود المشاركين في الندوة عليه وقد ناقشت شيخنا أبا زهرة هناك وذكرت له توجيه الحكم على أنه تعزير كما يقوله الحنفية في عقوبة التغريب ولكن أبا زهرة رفض ذلك وقال هي عقوبة يهودية في الأصل، وقد نسخت بظهور دين الرحمة، وذكرت هذا التوجيه لشيخنا الزرقا واستحسنه، وقال لي إنه جدير بالنظر ويبدو أنه حفظه الله نسي هذه المحادثة بيننا.
والمهم أني والشيخ متفقان تماما على هذه الوجهة فالرجم مع الجلد كالتغريب مع الجلد وإن لم يقل بذلك أحد من الفقهاء ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه وقد كنت كتبت في هذا شيئا ولكني لم أجرؤ على نشره كما أن شيخنا أبا زهرة لم يكتب رأيه هذا فيما أعلم واكتفى بنسبته إلى الخوارج في كتابه (العقوبة) ((يوسف القرضاوي)) انتهى
وقال في برنامج الشريعة والحياة، في حلقة بعنوان: (السنة النبوية مصدر للتشريع) بتاريخ10/ 5/98:
(وفيها الثيب الزاني وهذا أمر أجمعت عليه الأمة لأن الصحابة فعلوه بعد الرسول مما يثبت أنه أمر ليس منسوخا، ولذلك كل العلماء الذين كانوا في ندوة التشريع الإسلامي ردوا على الشيخ أبو زهرة وقد حاولت أن أجد هذا الرأي للشيخ أبو زهرة في أي من كتبه فلم أجده مما يدل على أنه رجع في قوله. وأحب أن أبين للأخ أن قضية الرجم هذه هي أكثر للترهيب حيث أن الزنا لم يثبت فعلياً في التاريخ الإسلامي إلا بالإقرار المتكرر كما في الحالات المثبوت فيها الرجم والرسول حاول أن يرد المقرر، فالقضية لا تثبت إلا بهذا الاعتراف المتكرر. وفيما يتعلق بالقتل في الزنا هل يمكن أن يتم بغير الرجم فأنا أرى أن للاجتهاد في هذا الأمر مجال فالأمر قابل للبحث.).
وقوله هذا خلاف النصوص المتواترة وخلاف السنة القولية والعملية، وخلاف أقوال الأئمة والعلماء قاطبة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم، ولم يقل أحد بهذا القول سواه كما اعترف بنفسه أنه لم يسبق إليه، وإليكم النصوص:
أولا: مما أتى في السنة القولية:
1 - في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على ما زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأ بها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم متفق عليه.
2 - وفي الصحيح أيضا عن علي رضي الله عنه حين جلد شراحة ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله تعالى ثم رجمتها وعشرون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: مما أتى في السنة الفعلية:
1 - ثبت في الصحاح والسنن وغيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزبن مالك.
2 - ورجم الغامدية.
3 - ورجم امرأة الرجل الذي استأجر عسيفا فزنى بامرأته.
4 - وفي السنن أنه رجم يهوديين زنيا.
ثالثا: إجماع أهل العلم:
قال ابن المنذر في المسألة
632 وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا ووطئها في الفرج أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا
قال شيخ الإسلام في الفتاوى 20/ 399
(وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة واجماع الصحابة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/119)
وقال ابن قدامة في المغني 9/ 39:
وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جمع الأعصار ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج
ونصوص أهل العلم كثيرة متظافرة في هذا، وفي قول القرضاوي هذا من المفاسد مايلي:
1 - رد النصوص المتواترة بالرأي.
2 - مخالفة الإجماع القطعي مخالفة صريحة.
3 - فتح باب شر عظيم، إذا كان مثل هذا الأمر يجتهد فيه، وهو يقول دائما (هناك منطقة مغلقة لا يجوز فيها الاجتهاد، وهذا اجتهاد في هذه المنطقة، مع تحفظي على هذه التسمية سوف أذكره إن شاء الله في القسم الرابع.
ما رأيك بهذا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكاتب وليد بن هادي
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى… وبعد ..
الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإني أحتسب لله هذا الدفاع عن العلامة الدكتور القرضاوي، واشكر الإخوة في الله جميعا الذين يتابعون هذه المناظرة بيني وبين أخي ناصر الفهد وما جئت إلا، لأبين ما انتقد به فضيلة الدكتور العلامة الشيخ القرضاوي واتهم فيه واستكثره عليه المستكثرون، ولآمه فيه اللآئمون وإن ما نسبوه له مما لا يليق نسبته إليه لم يصبوا به كبد الحقيقة إذ أن أقواله التي نسبوها إلى المخالفات غير المرضية والواجبة الرجوع عنها بلا مرية، إنما هي أقوال قد سبقه إليها من لا يختلف على إمامته، ولم يطعن أحد في جلالته، لا لذلك القول ولا لغيره، وهنا يجب على كل من بان له ذلك من كلامنا ترك التأنيب والتجريح في العالم إذ أن قوله نابع من فهمه وعقله وما فهمه من النصوص الشرعية، فلا يلزم من اتخذ رأيا مخالفاً العودة عنه ولكن حسبه أن يترك الناس لضمائرهم ولا يسعى للحكم عليهم بما لا يلم به من أقوالهم أو لا يعرفه من مآخذهم فإن بانت له المآخذ وكانت مرضية عرف فضلهم ورجع عما أساء فيه الظن فيهم، وإن بانت له خلاف ذلك فعليه ما عرف من الحق فليلزمها وليحمد الله على تعليمه ما لم يكن يعلم فإذا استبان ما ذكرنا آن لنا أن نعلم أن الشيخ القرضاوي لم يخالف فيما عيب عليه نصاً ثابتا صحيحاً ولا إجماعاً ثابتاً منقولا وإنما يتبع ما يوثق بعلمه ويدل عليه الدليل وإن من وجه غير بعيد ويكون الأخذ به أولى وإن كثرت له الخصوم لأنم ا لكثرة مما يتبدل ويتغير وذلك فيما يقبل من الأقوال التبدل والتغير.
وبالله استعين فأقول للأخ ناصر:
وأما بالنسبة لقول القرضاوي في حد الرجم فكما نقل عنه الأخ ناصر فليس فيه أنه قائل به وقد صرح الشيخ يوسف نفسه بأنه قائل بالحد.
وما ذكره على تعليقه على كلام الزرقا ليس فيه نسبة الكلام للقرضاوي بل إن المتفقين على وجهة النظر المذكورة إنما هما الشيخ الزرقا والشيخ أبو زهرا، وهو ما قاله لي فضيلته حينما سألته عنه فأكد ما قلته تماماً مع أن القرضاوي كتب المقدمة فقط على كتاب الزرقا ولم يكتب التعليقات ويمكن للأخ ناصر أن يتأكد.
وأما الاحتجاجات التي ذكرتها يا أخي العزيز فقد اغناك الله عنها بموافقتنا لك فيها فليس إذن في الأمر شذوذ كما ترى ولكن ما ذكرته أخيراً من قول الشيخ في حد الرجم في مقابلته في الجزيزة فليس فيه أدنى حرج.
لماذا، لأن الشيخ لم ينكر حد الرجم كحد موجب للقتل إذ أن الثيب بالثيب كما هو الإجماع يقتل ولكن القرضاوي جعل مكاناً للنظر في القتل بالرجم وليس في ترك القتل مثل ما وقع من الخلاف في قتل اللائط وأن الحد فيه هو ذلك كترديته من شاهق ونحوه فإراد الشيخ أن يقول إنه من الممكن البحث في هذا المجال كما في الاختلاف في طريقة ا لقصاص ونحوه فالشيخ لم يزد على أنه من الممكن البحث في هذه المسألة ولم يقل إنه يتبنى وجهة نظر أخرى ولكن قال لباحث أن يبحث حول هذه المسألة فيكون محل البحث إذن هو هل القتل الواجب الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل دم أمرء مسلم إلا بإحدى ثلاث) وكما في الآية المنسوخة (فارجموهما البتة) هل هو على تعيين الرجم كوسيلة للقتل أم أنه يجزئ القتل بغيره وعلى ذلك يمكن النظر بإجراء هذا الحد في البلاد التي تفتقد إلى الحصى والأحجار كما في القطبين بغير رجم أو أنه يلزم نقل الأحجار إلى هناك لتطبيق الحد أو نقلهما إلى بلد فيه أحجار لإقامة الحد مع كونه على خلاف الظاهر من جريان الحد في مكان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/120)
الجناية فلم يكن كلام فضيلة الشيخ القرضاوي إلا في هذا المحل إلا فيما يمكن النظر فيه من وسيلة القتل ولم يتبن فيه شيئا كما ذكرنا فضلا عن إنكاره حد الرجم.
فما رأيكم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شنخوب
أولا:
قولك (وما ذكره على تعليقه على كلام الزرقا ليس فيه نسبة الكلام للقرضاوي بل إن المتفقين على وجهة النظر المذكورة إنما هما الشيخ الزرقا والشيخ أبو زهرا)
هذا غير صحيح مطلقا من وجوه:
الأول: أن القرضاوي قال (وقد ناقشت شيخنا أبا زهرة هناك وذكرت له توجيه الحكم على أنه تعزير).
فهو صرح بأنه هو المناقش وهو الموجه إلى أنه تعزير.
الثاني: أن قولك (المتفقين على وجهة النظر المذكورة هما (الشيخ الزرقا والشيخ أبو زهرا) عجيب، فالقرضاوي يقول هنا (ولكن أبا زهرة رفض ذلك وقال هي عقوبة يهودية في الأصل، وقد نسخت بظهور دين الرحمة)
فأبو زهرة رد الرجم كلية بشهادة القرضاوي والزرقا في كتابه هذا، فكيف تقول إن المتفقين هما أبو زهرة والزرقا.
الثالث: أن القرضاوي قال (والمهم أني (بياء المتكلم) والشيخ متفقان تماما) ولم يقل (إنه (يعني أبا زهرة) والشيخ).
الرابع: أنه قال (ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه)، في رأي القرضاوي لا أبو زهرة، لأن أبا زهرة مات قبل طباعة الكتاب بسنوات كثيرة كما تعلم.
الخامس: أن القرضاوي قال (وقد كنت كتبت في هذا شيئا ولكني لم أجرؤ على نشره) لعلمه بمخالفته للنصوص القطعية.
السادس: أنه قال (كما أن شيخنا أبا زهرة لم يكتب رأيه هذا فيما أعلم) مما يدل على أن الرمراد هنا القرضاوي.
ثانيا:
قولك أن القرضاوي كتب المقدمة فقط على كتاب الزرقا ولم يكتب التعليقات ويمكن للأخ ناصر أن يتأكد).
رده من وجوه:
أولها: أن القرضاوي ذكر اسمه صريحا في آخر الحاشية فقال (يوسف القرضاوي) ص 394.
ثانيها: أنه قال: (كنت مع شيخنا العلامة الزرقا ... الخ).
ثالثها: أنه موافق لما قاله في البرنامج المذكور، فإنه بعد أن قرر أنه إجماع قاطع، قال (للاجتهاد فيه مجال).
رابعها: أنه قال (فذكرت هذا التوجيه لشيخنا الزرقا فاستحسنه .. ولكن يبدو أنه حفظه الله نسي هذه المحادثة بيننا)، وأبو زهرة مات قديما.
ثالثا:
قولك (فليس في الأمر شذوذ)
جوابه:
أن أقول اتق الله يا أخي الكريم، كيف يقال هذا في هذا القول المخالف في أمر تواترت عليه النصوص واجتمعت عليه الأمة قرنا بعد قرن، أليس في هذا تعطيل للنصوص، وإدخال للاجتهاد في النصوص القطعية في ميزانه أيضا، فلو قال قائل بالاجتهاد في غيره من النصوص والأحكام القطعية لما كان عن هذا فرق.
رابعا:
قولك (ولكن ما ذكرته أخيراً من قول الشيخ في حد الرجم في مقابلته في الجزيزة فليس فيه أدنى حرج.
لماذا، لأن الشيخ لم ينكر حد الرجم كحد موجب للقتل إذ أن الثيب بالثيب كما هو الإجماع يقتل ولكن القرضاوي جعل مكاناً للنظر في القتل بالرجم)
هذا عجيب، فأنت ذكرت أنك توافق على أنه لا حاجة بذكر الأدلة لأنك موافق بأنه حد لا تعزير، ثم هنا ناقضت نفسك فهو يقول (إنه محل للاجتهاد)؟ وأنت تقول كذلك، فهل توافقه بأن الرجم محل للاجتهاد.
ثم إن الإجماعات المنقولة هي على أن القتل بالرجم، فانظر فيها هداك الله.
خامسا:
قولك: (مثل ما وقع من الخلاف في قتل اللائط وأن الحد فيه هو ذلك كترديته من شاهق ونحوه)
فهذا غير صحيح مطلقا من وجهين:
الأول: أن النصوص التي نقلتها والإجماعات كلها تدل على أن القتل بالرجم، لا مجرد القتل.
الثاني: أننا نتكلم عن أمر مجمع عليه وثابت بالنصوص المتواترة القولية والعملية، فكيف تقيس ذلك على أمر مختلف فيه لم يرد فيه إلا بعض النصوص المتكلم فيها.
سادسا:
قولك (فإراد الشيخ أن يقول إنه من الممكن البحث في هذا المجال كما في الاختلاف في طريقة ا لقصاص)
أقول:
هل توافقه في ذلك، بين.
سابعا:
قولك (فالشيخ لم يزد على أنه من الممكن البحث في هذه المسألة ولم يقل إنه يتبنى وجهة نظر أخرى)
أقول:
جيد، فهل تقول بأن ما ورد في النصوص المتواترة والقطعية من الممكن البحث فيها؟ وضح.
ثامنا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/121)
قولك (القتل الواجب الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل دم أمرء مسلم إلا بإحدى ثلاث) وكما في الآية المنسوخة (فارجموهما البتة) هل هو على تعيين الرجم كوسيلة للقتل أم أنه يجزئ القتل بغيره وعلى ذلك يمكن النظر بإجراء هذا الحد في البلاد التي تفتقد إلى الحصى والأحجار كما في القطبين بغير رجم أو أنه يلزم نقل الأحجار إلى هناك لتطبيق الحد أو نقلهما إلى بلد فيه أحجار لإقامة الحد مع كونه على خلاف الظاهر من جريان الحد في مكان الجناية)
مردود من وجوه:
الأول: هل سئل القرضاوي عن طريقة الرجم في القطبين؟! أم أنه ذكره ابتداء في كتاب مطبوع متداول، وألف فيه مؤلف لم يخرجه خوفا من الناس، وأجاب فيه على سؤال عادي ليس لرجل من القطبين.
الثاني: أن الإجماع المنقول فيما سبق كله على أن القتل بالرجم لا على أن المحصن الزاني يقتل، ففرق بين الأمرين.
الثالث: أن المسألة حكم عام بأنه محل للنظر، لا في بعض الأحيان أو الأماكن كالقطبين.
الرابع: قولك (وهو ما قاله لي فضيلته حينما سألته عنه فأكد ما قلته تماماً)
أقول: نحن لا نناقشه بما قاله لك بينك وبينه، نحن نناقش كلاما أظهره في كتاب طبع هذه السنة، وقاله في قناة فضائية يشاهدها الملايين، وألف فيه كتابا لم يجرؤ على إظهاره.
تاسعا:
قولك الجناية فلم يكن كلام فضيلة الشيخ القرضاوي إلا في هذا المحل إلا فيما يمكن النظر فيه من وسيلة القتل ولم يتبن فيه شيئا كما ذكرنا فضلا عن إنكاره حد الرجم)
كيف هذا؟
أليست هذه مغالطة، يقول القرضاوي أن الرجم هو مذهب جميع العلماء ويصرح بذلك ثم يقول إنه تعزير ومحل للنظر، وتقول ليس إنكارا لحد الرجم؟
عاشرا:
أن القرضاوي يتبنى هذه المسألة على وجه المفاخرة بها حيث قال الزرقا في 393:
(وهذا الرأي أعني حمل ما ورد من السنة في الرجم على قاعدة التعزير وإن كان لم يره أحد من الأئمة ... الخ).
علق على ذلك بالحاشية المذكورة وقال:
(وذكرت هذا التوجيه لشيخنا الزرقا واستحسنه وقال لي إنه جدير بالنظر ويبدو أنه حفظه الله نسي هذه المحادثة بيننا).
فهو ذكر أن الفضل هنا في القول بأن الرجم تعزير هو له ولكن الزرقا نسي.
فهنا يا أخي الكريم، يلزمك أحد أمرين:
إما أن تكون موافقا على أن كلام القرضاوي متجه، فندخل في نقاش آخر.
وإما أن تقول بأنه أخطأ هنا وخالف المنقول بالنصوص القاطعة والإجماعات الصحيحة وعمل الأئمة، وما عليه الأمة.
فندخل في المسألة الثانية
________________________________________
ملحق…. شنخوب
ملحق:
قلت أيها الأخ (إذ أن أقواله التي نسبوها إلى المخالفات غير المرضية والواجبة الرجوع عنها بلا مرية، إنما هي أقوال قد سبقه إليها من لا يختلف على إمامته، ولم يطعن أحد في جلالته، لا لذلك القول ولا لغيره)
أقول: لو سلمنا لك بأن قوله متجه، فمن سبقه في القول بأن القتل بالرجم محل للنظر ومكان للاجتهاد؟؟!!
بين لي، فأنت قلت أن أقواله سبقه إليها من لا يختلف في إمامته.
وهو يقول: إن هذا القول: لم يقل به أحد قبله.
فلعلك تعرف أحدا جهله فبين لنا.
____________________________________
ملحق
شنخوب
أين الأخ وليد؟؟
ذهب أكثر من ساعة والمسألة يسيرة، إما أن قوله متجه، أو أنه أخطأ،
أمامنا مسائل كثيرة.
أرجو السرعة قدر الإمكان.
____________________________________
ملحق شنخوب
الأخ الموحد ... بارك الله فيك ...
إن النقاش بهذه الطريقة غير مجدي ..
مسألة يسيرة .. يعطينا فيها رأيه ..
أرجو أن تتدخل ... فالبحث في هذه المسألة أخذ أربع ساعات ..
هل هذا يعقل؟؟
أمامنا مسائل كثيرة جدا سوف أطرحها .. فمتى ننتهي ..
لا بد من طريقة في الفصل ..
انظر ماذا ترى بارك الله فيك ..
ــ
وليد بن هادي
أخي الكريم:
أولاً: … قلت لك ما أوقعك في هذا الفهم هو تردد الضمائر فقوله (إني) راجع إلى الشيخ الزرقا حكاية عن نفسه على لسان القرضاوي.
قوله (ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه) لم نقل إن ذلك لأبي زهرة وهو للشيخ الزقا وليس للقرضاوي ويؤكد ذلك ما قاله في البرنامج التلفزيوني فهو ليس فيه نفي الحد كما هو واضح ومعلوم فإهدار الدم واجب قطعاً وقد جاء في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) وكون الأسلوب مختلطاً شئ وأن المتعين هو ما فهمته أنت فهذا أمر آخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/122)
وأما ما كتبه فضيلته عن الرجم ولم يجرؤ على نشره فهذا يؤكد كلامنا يا أخي ولو كان كلامك صحيحا وطبقاً لنظريتك في الاستنتاج لقال: (وقد كنت كتبت هذا الرأي في كتاب)
ولم يقل: ((في هذا شيئاً)) ولعل هذا الشيء الذي أراد كتابته ولمم يصرح به كان توجيهاً لرأي في تعيين الرجم والمهم أنك تأكد مما قلته لك جيداً وافهمه رعاك الله جيداً لأن القرضاوي ليس هو القائل.
ثانيا:…. ما ذكرته لك كان هو كلام الشيخ نفسه والمشكلة ليست في كنت مع شيخنا العلامة الزرقا وإنما في الضمير الذي كان بطريقة الحكاية كما قلت.
والمهم: ان نسبة الأقوال إلى قائليها إنما تكون بطريق النصوص الصريحة كما هو معلوم وهذا ما هو تفتقد إليه في هذه القضية، وأما الأقوال المحتملة فلا يكون بها أي نسبة مؤكدة فكيف مع إنكارهم لذلك فأرجو يا أخي العزيز أن لا تكون متحاملا في هذه القضية لتحمل الرجل عبئها وهو كاره ومنكر بل مصرح بخلاف ذلك كما في البرنامج التلفزيوني الذي ذكرت.
وقولك ثالثها إنه موافق لما قاله في البرنامج فالجواب:
لا يا أخي ليس ما ذكرته في نفي الرجم كحد هو ما صرح به في البرنامج لأنه في البرنامج ذكر كما سبق أن أشرنا إلى احتمال كون العقوبة هي إهدار الدم، والرجم وسيلة لها قد يمكن البحث في تعينها من عدمه وذلك أن الرجم في عصر النبوة كان مرتين فقط وثبتت السنة به كما فعل عليه الصلاة والسلام في قتل القاتل بما قتل به وأمر بذلك واختلف الناس بعد في وجوب ذلك فالكلام إذن هل هذا يمكن أن يجرى به في ذلك المجرى أم لا؟ فإمكان النظر لا يعني ضرورة التوصل إلى هدم طريقة الرجم.
رابعها: أنه قال فذكرت هذا التوجيه ………الخ
أي أنه ذكر الزرقا بما كان منه مع أبي زهرة حال المؤتمر المذكور فنسيه الزرقا وذكره به الشيخ القرضاوي لا أكثر يا أخ ناصر.
تقول: ثالثاً: ليس في الأمر شذوذ تدعوني لتقوى الله فرزقني الله وإياك التقوى، ولكن ما ذكرنا لك عن كون ذلك الإجماع فعلياً رجم رسول الله ورجمنا وأن العقوبة الرجم قد تكون أخص من محل الإجماع الذي من الممكن النظر فيه من حيث الإهدار أو الإهدار رجماً.
يا أخي العزيز: إن المؤمن مدعو للنظر في عقيدته وترسيخها فهل منع من النظر لأنه قد يؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله.
إن الشيخ القرضاوي لم يزد على أن ذكر احتمالاً في مجال محدد فهل الاحتمال يعد قولاً حتى يعد شذوذا وقد جاء النص مصرحاً بالقتل فيما ذكرنا في قوله لا يحل دم أمرئ مسلم، من هنا كان كلامه في النظر
رابعا: … كوني موافقاً على أن الرجم حد لا تعزير كما أن القصاص حد لا تعزير ومع ذلك فقد أختلف في كيفيته ولم يمنع كونه حدا الاختلاف في كيفيته.
ثم إن الإجماعات حقاً نقلت عن القتل بالرجم ونحن نتفق معك على أنه كذلك دون أدنى ريب ولكن هل تقول: ليس لأحد أن ينظر هل الرجم وحده هو المتعين أم أنه يمكن القتل المطلوب شرعا بوسيلة أخرى لأن الإجماع كما ذكرنا كان على فعل الرجم بالثيب الزاني وذلك أنه لم يكن قولياً حتى إنه لو قتله أحد لكان هدراً ولما رجم لكون مقتضى رجمه عدم عصمة دمه.
وتقول فانظر فيها فأنت تدعوني للنظر جزاك الله خيراً وأن نظرت وقلت بالرجم والشيخ القرضاوي يقول: يمكن النظر فنقول له نظرنا فوجدنا الرجم كذلك.
خامساً:… مسألة الخلاف في قتل اللائط والتي تردها من وجهين لم تفهم مرادي منها إذ انه مرادي أن الحد كما ذكرت لا يمنع كونه حداً الاختلاف في كيفية تنفيذه فيبقى حده.
وأما قولك:
أولا: أن النصوص تدل على القتل بالرجم، لا أدري هل كان ذلك فيه نزاع منا؟ وإنما ما ذكرناه فيما يبحث احتمالا والاحتمال له مكان مهما كان ضئيلا وما أفادته النقول يفيد حصول الرجم كطريق للقتل في الزاني إن كان ثيباً ويبقى ما ذكره الشيخ أنه يحتمل بحثه من حيث تشديد القتل فيه بوسيلة أخرى فلا تقل إن مجرد الدعوى إلى النظر تعد جرماً شنيعاً بل هو مجرد تحريك للذهن فيما هو بين أيدينا من أحكام للتثبت فيها بإمعان النظر ولا جرم في ذلك يا أخي.
الثاني: لم يكن هناك قياس من حيث إلحاق مختلف فيه بمجمع عليه وإنما فقط في كونه لا يمنع كونه حدا أنه مختلف في وسيلته وتعيينها فهذا هو المحك يا أخ ناصر بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/123)
سادساً: أنا أوافقه أو أخالفه ليس هذا هو المهم وإنما المهم أنه لم يدع إلى جرم فضلاً عن أن يكون قائلا به.
وأنا رأيي في هذه المسألة: هو مذهبي ومذهب جميع العدول من هذه الأمة ولو قال الشيخ انظر فإني أقول نظرت ووجدت هذا هو الصواب.
سابعاً: نعم النصوص متواترة وقطعية ولكن إمكانية البحث ليست في قطعيتها وإنما ما كان من فعل الأمة على التعاهد على مر السنين هل كان لأجل انه هو الطريق المتعيين أم أنه هو الطريق الأفضل والأسلم والأرشد في تطبيق الحد كما لو اتفقت الأمة على هدي معين من هديه عليه الصلاة والسلام ولم تتركه فإنه لا يعني تعينه وهذا ما قلته من وجود محل ضئيل للنظر من هذه الجهة ومن هنا كان الإمام مالك يخشى من تعاهد النوافل وما ليس بواجب أن يأت زمان يقال فيه بوجوبه لأجل شدة تعاهد الناس به.
ثامناً: تتكلم عما ذكرناه من فائدة تعيين الرجم أو عدم تعيينه فتقول مردود من وجوه:
الأول:: فتقول هل سئل القرضاوي عن طريقة الرجم في القطبين؟
وأقول لك يا أخي إن هذا ليس سؤالا إنما هو ثمرة بحث هذه المسألة أي أنه ينطوي بحثها على إيجاد جواب على مثل هذه المسألة فإن قلنا يتعين الرجم لزم أحد ما ذكرناه وإن قيل:: لا كان من الممكن إنزال عذاب آخر بالمستحق، وبالمناسبة لم تذكر رأيك في المسألة؟
الثاني: قلنا إن الإجماع كان على تعاهد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرجم وهكذا رجمت الأمة وبه سارت السنة ومن ثم كان لواحد أن يتساءل هل سار الناس بذلك لأجل تعينه أم لكونه اتباعاً لفعله عليه الصلاة والسلام.
الثالث: قلت لك سابقاً أن مسألة القطبين التي أوردناها لك إنما هي كثمرة كما قلنا وليست هي التي ورد بشأنها الجواب ولم نقل بأنه اصدر حكماً عاماً وإنما ذكر احتمالاً.
الرابع: هذا ما حدث لم أراد معرفة الحقيقة عن الدكتور ا لقرضاوي وأما قوله في الجزيرة فقد سبق أن بينا أنه ذكره احتمالا وأما الكتاب الذي لم يجرؤ على إظهاره فلا أدري ما فيه كان أم لم يكن.
تاسعاً: سبق أن قلنا إن القول بأنه تعزير ليس قوله وإنما هو قول أبي زهرة ووافقه عليه الزرقا فهو قول اثنين لا ثلاثة ولم يقل القرضاوي اتفقنا نحن الثلاثة على ذلك فما ذكره أن واحد قد ينظر في هذا الأمر ويبحث ويتحرى حتى يصل فيه إلى ما ينقطع عنده بحثه عند بلوغه الحق أو لا ينتهي إلى ما طلبه كما هو معلوم من البحث فالرجل لم يقل إنه تعزير في موضع واحد صريح
عاشرا: أي مسألة يتبناها على جهة المفاخرة إن كنا نقول انه لم يقل هذا عن نفسه وإنما حكاه عن غيره وقال: لم يقل به أحد من الأئمة ولكني أنا أقول هو تعزير.
ثم عدت للحاشية الغير واضحة ولا تقبل أن يكون إلا رأيه مهما قلنا لك فالتوجيه الذي ذكره الشيخ للزرقا هو توجيه أبي زهرة وكان قد نسيه الزرقا واستحسنه لما ذكر به وقد بين الشيخ أنه لم يذكر هذا التوجيه عن نفسه ولذا فلا يوجد في كتبه كافة مثل ذلك.
والخلاصة أنه ليس من المعقول أن نطالب العلماء بذكر احتمالاتهم جميعاً في المسألة وليس كذلك من المعقول مطالبتهم بإبداء خواطرهم ولو نظرنا في كتب الفقه لوجدنا واحدا من أهل المذهب قد يذكر احتمالا ليس لأهل المذهب ولا حتى قال به غير أهل المذهب وليس ذلك حكماً وقد قال ابن الشيخ العثيمين في تسهيل الفرائض ص 61 عن مسألة: وهذا احتمال مني واقول به إلا أن يمنع منه إجماع وفي النهاية قد قمت بواجبك كمدع وقمنا بواجبنا كمحامين والجمهور هو القاضي ووفقنا الله جميعا للحق
________________________________________
شنخوب
الأخ وليد وفقك الله ..
أنت تقول (وما جئت إلا، لأبين ما انتقد به فضيلة الدكتور العلامة الشيخ القرضاوي واتهم فيه واستكثره عليه المستكثرون، ولآمه فيه اللآئمون وإن ما نسبوه له مما لا يليق نسبته إليه لم يصبوا به كبد الحقيقة إذ أن أقواله التي نسبوها إلى المخالفات غير المرضية والواجبة الرجوع عنها بلا مرية، إنما هي أقوال قد سبقه إليها من لا يختلف على إمامته، ولم يطعن أحد في جلالته، لا لذلك القول ولا لغيره).
فإن كنت موجودا الآن على الشاشة، فبين لنا هذا الأمر ..
من سبقه إلى هذا القول؟
ولا داعي للإطالة إن كنت تكتب شيئا ..
سؤالي محدد، وهدفنا محدد
والاحتكام إلى الكتاب والسنة ولله الحمد ..
وإن كنت غير موجود .. فلماذا لم نخبر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/124)
________________________________
وليد
الأخ شنخوب
أرى المواصلة بارك الله فيك، وما اخذته من وقت فهو وقت الكتابة
______________________________
شنخوب
أولا:
كل ما ذكرته في النقل عن القرضاوي فهو من باب السفسطة، وإنكار الحقائق، ولي النصوص، وجحد اليقينيات، ولن أدخل معك في نقاش حوله، ولكني أدعوك فيه إلى المباهلة بأنه من قوله، حيث لن يجدي معك شيئ، مادام الكلام موقعا منه، ومنسوبا إليه، ومصرحا في آخره باسمه، ومذكور في مقدمة الكتاب، بل كما قيل:
وليس يصح في الأذهان شئ ... إذا احتاج النهار إلى دليل
فلا يبقى في هذه المسألة إلا المباهلة.
فو الله الذي لا إله غيره أن شيخك القرضاوي هو قائل هذه العبارات، وهو صاحب هذا التوجيه، وأسأل الله تعالى أن يهلكني الساعة إن كنت كاذبا عليه.
فأقسم كما أقسمت.
أما جميع أقوالك هذه فلن أرد عليها لأنها انتهت إلى الخروج عن الاحتكام إلى الكتاب والسنة، وخرجت إلى السفسطة.
فأنا هنا أدعوك إلى أمرين:
الأول: المباهلة بأن هذا الكلام ليس لشيخك.
الثاني: أن تذكر لي من سبقه إلى أنه (محل للنظر) على تفسيراتك هذه كلها.
فأنت قلت بأنه لا يقول إلا بقول إمام معتبر.
________________________________
شنخوب
لا تخرج عن الموضوع ...
من قال بأن الرجم للاجتهاد فيه محل؟؟
_____________________________
شنخوب
دع المباهلة ...
قال شيخك في برنامجه، وهو موجود في موقعه على الشبكة:
(وفيما يتعلق بالقتل في الزنا هل يمكن أن يتم بغير الرجم فأنا أرى أن للاجتهاد في هذا الأمر مجال فالأمر قابل للبحث)
من سبقه إلى هذا القول؟
أجب ولا تطل.
_______________________________
وليد
ما قلته واضح تماما وما قلته أنت ايضاً واضح وهو يعكس بالنسبة لنا عدم فهم كلامي وذكرت أننا ننتقل لمسألة أخرى، لأنني قد بينت ان ما قاله احتمال وليس قولاً له
_______________________________
الموحد (مشرف المنبر الإسلامي)
قال:
(كنت مع شيخنا العلامة الزرقا في ندوة التشريع الإسلامي بمدينة البيضاء في ليبيا واستمعت معه إلى العلامة أبي زهرة في رأيه في الرجم الذي كتمه عشرين سنة، ثم باح به وردود المشاركين في الندوة عليه وقد ناقشت شيخنا أبا زهرة هناك وذكرت له توجيه الحكم على أنه تعزير كما يقوله الحنفية في عقوبة التغريب ولكن أبا زهرة رفض ذلك وقال هي عقوبة يهودية في الأصل، وقد نسخت بظهور دين الرحمة، وذكرت هذا التوجيه لشينا الزرقا واستحسنه، وقال لي إنه جدير بالنظر ويبدو أنه حفظه الله نسي هذه المحادثة بيننا.
والمهم أني والشيخ متفقان تماما على هذه الوجهة فالرجم مع الجلد كالتغريب مع الجلد وإن لم يقل بذلك أحد من الفقهاء ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه وقد كنت كتبت في هذا شيئا ولكني لم أجرؤ على نشره كما أن شيخنا أبا زهرة لم يكتب رأيه هذا فيما أعلم واكتفى بنسبته إلى الخوارج في كتابه (العقوبة) ((يوسف القرضاوي)) انتهى
___________
هذا هو نص الحاشية، وقد ظهر لي أن الأخ شنخوب قد كتب السطر الاول خطأ (نسخه نسخا غير مرتب)
والقائل (وقد ناقشت شيخنا أبا زهرة هناك وذكرت له توجيه الحكم على أنه تعزير)
هو الشيخ القرضاوي بدليل قوله بعدها (وذكرت هذا التوجيه لشيخنا الزرقا واستحسنه، وقال لي إنه جدير بالنظر ويبدو أنه حفظه الله نسي هذه المحادثة بيننا.)
فمن صاحب التوجيه؟!!!!
والقائل بعدها (والمهم أني والشيخ متفقان تماما على هذه الوجهة فالرجم مع الجلد كالتغريب مع الجلد وإن لم يقل بذلك أحد من الفقهاء ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه وقد كنت كتبت في هذا شيئا ولكني لم أجرؤ على نشره)
هو الشيخ القرضاوي ولا شك
لان ابا زهرة لم يتفق على ذلك ولم يرتض هذا التوجيه
(ولكن أبا زهرة رفض ذلك وقال هي عقوبة يهودية في الأصل، وقد نسخت بظهور دين الرحمة، وذكرت هذا التوجيه لشيخنا الزرقا واستحسنه)
_____________________________
الاخ وليد
: لا تنس قولك (وما ذكره على تعليقه على كلام الزرقا ليس فيه نسبة الكلام للقرضاوي بل إن المتفقين على وجهة النظر المذكورة إنما هما الشيخ الزرقا والشيخ أبو زهرا، وهو ما قاله لي فضيلته حينما سألته عنه فأكد ما قلته تماماً مع أن القرضاوي كتب المقدمة فقط على كتاب الزرقا ولم يكتب التعليقات ويمكن للأخ ناصر أن يتأكد.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/125)
فقد أثبت شنخوب بأن هذا التعليق من كلام القرضاوي بدليل كتابته اسمه تحته، ولعل الشيخ القرضاوي نسي ذلك الان.
ولا يصح ان تقول: اتفق الزرقا وابو زهرة على ذلك التوجيه
ولم يزعم شنخوب ان الثلاثة اتفقوا حتى تؤكد له ان اثنيين فقط اتفقا.
_________
وما دمت جعلت الحكم للجمهور، فأنا احد الجمهور، ولست اشك في وضوح العبارة، ووضوح الضمائر فيها، فأرجو ان تواصل النقاش على التسليم التام بنسبة هذا الكلام للشيخ يوسف
وفقك الله.
الاخ شنخوب .. لا داعي للمباهلة، وللقاريء حكمه، كما قال الاخ وليد.
_____________________________________________
وليد
وانظر لنقلك هذا فإنه حجة يبطل قولك بأن الشيخ يلغي حد الرجم فالأمر واضح أنه يرى القتل لكن محل البحث في الوسيلة.
وفيما يتعلق بالقتل في الزنا هل يمكن أن يتم بغير الرجم فأنا أرى أن للاجتهاد في هذا الأمر مجال فالأمر قابل للبحث)
__________________________________
شنخوب
لم تجب على السؤال ..
وردت النصوص القاطعة، والإجماعات الصحيحة أن الرجم على الزاني المحصن حد من حدود الله،
وشيخك يقول (فأنا أرى أن للاجتهاد في هذا الأمر مجال فالأمر قابل للبحث).
من سبقه إلى هذا؟
أرجو من الأخ الموحد تسجيل هذه النتيجة، وأن الأخ وليد بن هادي لم يجد لشيخه سلفا فيها.
__________________________________
شنخوب
أيها المسلمون احكموا بيننا ....
يقول بأن الشيخ لم يلغ حد الرجم فالأمر واضح أنه يرى القتل لكن محل البحث في الوسيلة)
وهل الحد إلا الرجم؟
وهل وسيلة القتل المجمع عليها شئ غير الرجم؟
أطلب من الموحد تسجيل النتيجة بارك الله فيك.
___________________________________
وليد
الأخ شنخوب
أرجو ان تخفف من انفعالك حتى نصل للحق الذي ننشده جميعا
لقد اجبتك وانا على ثقة مما ذكرته لك وأما العبارة فلم تذكر كاملة منك حتى يتسنى لنا البيان وما ذكره الشيخ واضح انه توجيه للمسألة وليس حكما ً وهو توجيه أعجبه حينها ولم يذكره قولا له فهو في رأيه حينها لو قاله مجتهد لكان قولا وجيها ولم ينسبه لنفسه وقد طالبنا بنص واضح صريح فلم تذكروا ذلك وأما الاحتمال فقد بينا انه لا مانع من ان أن يحتمل المرء في نفسه معنى لا يكون قد احتمله غيره وقد بينا بوضوح الفرق بين الاحتمال والقول.
وأما قولك سفسطة فحبذا لو تذكر لي موضعها لاشرحها لك أرجو الإجابة
_____________________________________
الموحد
في الحقيقة ... لا استطيع ان اجلس امام الشاشة بعد الساعة الثانية.
وسأضطر آسفا الى اغلاق الموضوع عند بلوغها
حتى لا يتدخل احد من الرواد.
والرجاء من الاخ وليد إعلان رأيه النهائي مختصرا:
هل وافق أحد الشيخ على كون الرجم تعزيرا؟
الا يعد هذا مخالفة صريحة للاجماع؟
اليس الحد هو الرجم، فكيف تقول: ان الشيخ متفق على الحد وهو القتل، ثم ينظر في الوسيلة وهل سبقه احد الى ذلك؟
شنخوب
أطلب من الموحد تسجيل نتيجة هذه المسألة حسب ما تظهر من النقول السابقة، لننتقل إلى المسألة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموحد
ـ
عفوا
بل هذا محال
لا مجال للمناظرة هنا في مسألة أخرى، ما لم يسلم أحد الطرفين للآخر،
ويمكنكما النقاش عبر الايميل، او في اي موقع آخر.
والنتيجة مسجلة: فما تكتبه اليوم ستجده غدا، يوم تشهد الجوارح!
لا جديد غير أني سوف اعيد ما قلته قبل قليل وكررته ولكنكم تصرون على رأيكم
اعيد:
أن القرضاوي لم يقل بأن الرجم ليس الحكم وإنما ذكر أته من المحتمل أن يبحث أحد في كون الرجم أي القتل بالحجارة كان متعيناً أم سنة متبعة فهو متفق على اهدار الدم لكن يبحث تعيين الحجارة وذكر ذلك احتمالا ايضا لا قولا لا له ولا لغيره وهذا الشيخ العثيمين قد ذكر كذلك احتمالا وقال: وبه أقول إن لم يمنع منه اجماع فأرجو التدبرجيدا
ــ
تم إغلاق الموضوع
+================================================= ==
على هامش المناظرة الأولى:
كتب الأخ نوح من قطر:
وليد بن هادي
الأخ / الموحد الأخ / شنخوب
برجاء السماح لي بالمشاركة حول ما دار بالأمس ..
الحمد لله وبعد
ـ ذكر طرف من الأحاديث التي تنص على حد الرجم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/126)
ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا (((الرَّجْمَ))) فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى (((آيَةِ الرَّجْمِ))) فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا (((آيَةُ الرَّجْمِ))) فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا (((آيَةُ الرَّجْمِ))) فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (((فَرُجِمَا))) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ .. رواه البخاري
ـ وَرَوَى مُسْلِم وَأَصْحَاب السُّنَن مِنْ حَدِيث عُبَادَةَ بْن الصَّامِت " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُذُوا
عَنِّي , قَدْ جَعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبِيلاً , وَالْبِكْر بِالْبِكْرِ جَلْد مِائَة وَتَغْرِيب عَام , وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جَلْد مِائَة وَالرَّجْم "
وَالْمُرَاد الإِشَارَة إِلَى قَوْله تَعَالَى (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)
وقال ابن عباس (لَهُنَّ سَبِيلاً يَعْنِي الرَّجْم لِلثَّيِّبِ وَالْجَلْد لِلْبِكْرِ) رواه البخاري وثبت فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِيّ والْكُشْمِيهَنِيِّ ووَصَلَهُ عَبْد بْن حُمَيْدٍ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيح
ـ عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنَى يَعْنِي نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونٌ قَالَ لا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (((اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ))) وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ (((كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى)))) بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ (((الْحِجَارَةُ))) جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ (((فَرَجَمْنَاهُ))) حَتَّى مَاتَ. رواه البخاري
ـ وقَالَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ ((رَجَمَ)) الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ قَدْ ((رَجَمْتُهَا)) بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه البخاري
ثانيًا: أثر الفاروق .. وذكر الإجماع على حد الرجم من عهد الصحابة
ـ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ، أَلا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ .. رواه البخاري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/127)
وفي رواية {عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَذَكَرَ الرَّجْمَ فَقَالَ لا تُخْدَعُنَّ عَنْهُ فَإِنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى أَلا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلا أَنْ يَقُولَ قَائِلُونَ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَكَتَبْتُهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ الْمُصْحَفِ شَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَفُلانٌ وَفُلانٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ أَلا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمٌ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ وَبِالدَّجَّالِ وَبِالشَّفَاعَةِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَبِقَوْمٍ يُخْرَجُونَ مِنْ النَّارِ بَعْدَمَا امْتَحَشُوا} رواه أحمد
قال النووي: قَوْله: (فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّه عَلَيْهِ آيَة الرَّجْم قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا) أَرَادَ بِآيَةِ الرَّجْم: (الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّة) وَهَذَا مِمَّا نُسِخَ لَفْظه وَبَقِيَ حُكْمه , وَقَدْ وَقَعَ نَسْخ حُكْم دُون اللَّفْظ , وَقَدْ وَقَعَ نَسْخ حُكْم دُون اللَّفْظ , وَقَدْ وَقَعَ نَسْخُهُمَا جَمِيعًا.
وقال: وَفِي إِعْلان عُمَر بِالرَّجْمِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر وَسُكُوت الصَّحَابَة وَغَيْرهمْ مِنْ الْحَاضِرِينَ عَنْ مُخَالَفَته بِالإِنْكَارِ دَلِيل عَلَى ثُبُوت الرَّجْم
وقال: قَوْله: (فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَان أَنْ يَقُول قَائِل: مَا نَجِد الرَّجْم فِي كِتَاب اللَّه فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَة) هَذَا الَّذِي خَشِيَهُ قَدْ وَقَعَ مِنْ الْخَوَارِج وَمَنْ وَافَقَهُمْ كَمَا سَبَقَ بَيَانه , وَهَذَا مِنْ كَرَامَات عُمَر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وَيَحْتَمِل أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ جِهَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَوْله: (وَإِنَّ الرَّجْم فِي كِتَاب اللَّه حَقّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَال وَالنِّسَاء إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَة أَوْ كَانَ الْحَبَل أَوْ الاعْتِرَاف) أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الرَّجْم لا يَكُون إِلا عَلَى مَنْ زَنَى وَهُوَ مُحْصَن))) ا. هـ شرح مسلم حديث رقم ((3201))
وفي تحفة الأحوذي: قَدْ وَقَعَ مَا خَشِيَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْكَرَ الرَّجْمَ طَائِفَةٌ مِنْ الْخَوَارِجِ وَمُعْظَمُهُمْ وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اِسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ إِلَى تَوْقِيفٍ: وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالطَّبَرِيُّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: سَيَجِيءُ قَوْمٌ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ الْحَدِيثَ .. حديث (1351)
وقال أيضًا وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ) أَيْ تَبَعًا لَهُ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى وُقُوعِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَهُ. حديث (1352)
ثالثًا: الرجم في كتاب الله
مر حديث عمر الدال على ذلك .. وإليك هذا أيضًا ..
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَقَالُوا لِي (((عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ))) فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنْ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/128)
(((فَارْجُمْهَا))) فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ ((فَرَجَمَهَا)) رواه البخاري
فائدة عزيزة من الحديث
((((قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ الَّذِي وَرَدَ كِتَابُ اللَّهِ بِالْحُكْمِ بِهِ , وَيُحْتَمَلُ بِأَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا بِمَا تَضَمَّنَهُ كِتَابُ اللَّهِ مِنْ حُكْمِ مَسْأَلَتِهِ فَيَذْهَبُ فِي رَدِّ الْجَارِيَةِ وَالْغَنَمِ إِلَى قَوْلُهُ تَعَالَى وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَفِي الْجَلْدِ إِلَى قَوْلُهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَفِي الرَّجْمِ إِلَى مَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ مِنْ حُكْمِ الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ))) شرح الموطأ حديث رقم (1293)
قال السيوطي لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّه) أَيْ بِحُكْمِ اللَّه وَقِيلَ هُوَ إِشَارَة إِلَى قَوْله تَعَالَى {أَوْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} وَفَسَّرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبِيل بِالرَّجْمِ فِي حَقّ الْمُحْصَن وَقِيلَ هُوَ إِشَارَة إِلَى آيَة الشَّيْخ وَالشَّيْخَة))) شرح سنن النسائي حديث رقم (5315)
قال النووي: قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لأَقْضِيَنَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ اللَّه) يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِحُكْمِ اللَّه , وَقِيلَ: هُوَ إِشَارَة إِلَى قَوْله تَعَالَى: {أَوْ يَجْعَل اللَّه لَهُنَّ سَبِيلا} وَفَسَّرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجْمِ فِي حَقّ الْمُحْصَن كَمَا سَبَقَ فِي حَدِيث عُبَادَةَ بْن الصَّامِت , وَقِيلَ: هُوَ إِشَارَة إِلَى آيَة: (الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ مِمَّا نُسِخَتْ تِلاوَته وَبَقِيَ حُكْمه ; فَعَلَى هَذَا يَكُون الْجَلْد قَدْ أَخَذَهُ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {الزَّانِيَة وَالزَّانِي}.شرح مسلم
وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ)) رواه مسلم
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا فَقَالَتْ إِنِّي حُبْلَى فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأَخْبِرْنِي فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ)) رواه مسلم والترمذي وغيرهما.
رابعًا: ذكر الإجماع مرة أخرى .. وبيان أنه لم يخالف إلا الخوارج وبعض المعتزلة
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ ((الرَّجْم)) ُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ)) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي
قال النووي: وَفِي هَذَا الْحَدِيث: إِثْبَات قَتْل الزَّانِي الْمُحْصَن , وَالْمُرَاد: رَجْمه بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوت , وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .. شرح مسلم حديث ((3175))
قال الحافظ في الفتح: تحت باب رجم المحصن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/129)
وَقَالَ اِبْن بَطَّال: أَجْمَعَ الصَّحَابَة وَأَئِمَّة الأَمْصَار عَلَى أَنَّ الْمُحْصَن إِذَا زَنَى عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا فَعَلَيْهِ الرَّجْم , وَدَفَعَ ذَلِكَ الْخَوَارِجُ وَبَعْض الْمُعْتَزِلَة وَاعْتَلُّوا بِأَنَّ الرَّجْم لَمْ يُذْكَر فِي الْقُرْآن وَحَكَاهُ اِبْن الْعَرَبِيّ عَنْ طَائِفَة مِنْ أَهْل الْمَغْرِب لَقِيَهُمْ وَهُمْ مِنْ بَقَايَا الْخَوَارِج , وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ وَكَذَلِكَ الأَئِمَّة بَعْده , وَلِذَلِكَ أَشَارَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِقَوْلِهِ فِي أَوَّل أَحَادِيث الْبَاب " وَرَجَمْتهَا بِسُنَّةِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " خُذُوا عَنِّي , قَدْ جَعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبِيلاً. الثَّيِّب بِالثَّيِّبِ الرَّجْم " ... ا. هـ
قال النووي: حديث (3199) وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوب جَلْد الزَّانِي الْبِكْر مِائَة , وَرَجْم الْمُحْصَن وَهُوَ الثَّيِّب , وَلَمْ يُخَالِف فِي هَذَا أَحَد مِنْ أَهْل الْقِبْلَة , إِلا مَا حَكَى الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره عَنْ الْخَوَارِج وَبَعْض الْمُعْتَزِلَة , كَالنَّظَّامِ وَأَصْحَابه , فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا بِالرَّجْمِ. ا. هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلام ابن قدامة .. ومناظرة عمر بن عبدالعزيز للخوارج في حد الرجم.
قال ابن قدامة في المغني
الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: أحدهما: في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلًا كان أو امرأة وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جمع الأعصار ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج فإنهم قالوا الجلد للبكر والثيب لقول الله تعالى: {الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مائَةَ جَلْدَةٍ} (النور: 2). وقالوا لا يجوز ترك كتاب الله الثابت بطريق القطع واليقين لأخبار آحاد يجوز الكذب فيها ولأن هذا يفضي إلى نسخ الكتاب بالسنة وهو غير جائز.
ولنا: إنه قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سنذكره في أثناء الباب في مواضعه إن شاء الله تعالى وقد أنزله الله تعالى في كتابه وإنما نسخ رسمه دون حكمه فروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على ما زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأ بها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم» متفق عليه وأما آية الجلد فنقول بها فإن الزاني يجب جلده فإن كان ثيباً رجم مع الجلد والآية لم تتعرض لنفيه وإلى هذا أشار علي رضي الله عنه حين جلد شراحة ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله تعالى ثم رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لو قلنا إن الثيب لا يجلد لكان هذا تخصيصاً للآية العامة وهذا سائغ بغير خلاف فإن عمومات القرآن في الإثبات كلها مخصصة وقولهم إن هذا نسخ ليس بصحيح وإنما هو تخصيص ثم لو كان نسخاً بالآية التي ذكرها عمر رضي الله عنه وقد روينا أن رسل الخوارج جاؤوا عمر بن عبد العزيز رحمه الله فكان من جملة ما عابوا عليه الرجم وقالوا ليس في كتاب الله إلا الجلد وقالوا الحائض أوجبتم عليها قضاء الصوم دون الصلاة والصلاة أوكد فقال لهم عمر وأنتم لا تأخذون إلا بما في كتاب الله؟ قالوا نعم قال: فأخبروني عن عدد الصلوات المفروضات وعدد أركانها وركعاتها ومواقيتها أين تجدونه في كتاب الله تعالى؟ وأخبروني عما تجب الزكاة فيه ومقاديرها ونصبها؟ فقالوا انظرنا فرجعوا يومهم ذلك فلم يجدوا شيئاً مما سألهم عنه في القرآن فقالوا لم نجده في القرآن قال فكيف ذهبتم إليه؟ قالوا لأن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/130)
النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعله المسلمون بعده فقال لهم فكذلك الرجم وقضاء الصوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم خلفاؤه بعده والمسلمون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم دون الصلاة وفعل ذلك نساؤه ونساء أصحابه، إذا ثبت هذا فمعنى الرجم أن يرمي بالحجارة وغيرها حتى يقتل بذلك قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت ولأن إطلاق الرجم يقتضي القتل به كقوله تعالى: {لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ} (الشعراء: 116). وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنياً وماعزاً والغامدية حتى ماتوا…ا. هـ (ج12/ص 307 - 308)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الطبري: في تفسي قوله تعالى ((أو يجعل الله لهن سبيلاً))
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} قول من قال السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبين المحصنين الرجم بالحجارة, وللبكرين جلد مائة ونفي سنة .. لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم ولم يجلد…… .. وإجماع الحجة التي لا يجوز عليها فيما نقلته مجمعة عليه الخطأ والسهو والكذب…… ... وصحة الخبر عنه, أنه قضى في البكرين بجلد مائة, ونفي سنة, فكان في الذي صح عنه من تركه, جلد من رجم من الزناة في عصره دليل واضح على وهي الخبر الذي روي عن الحسن عن حطان عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السبيل للثيب المحصن: الجلد والرجم. ا. هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س: هل يجوز مخالفة الإجماع؟؟؟ وهل يكفر المخالف؟؟؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والدعاء إلى ما أنزل الله، يستلزم الدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله تعالى، وهذا مثل طاعة الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهما متلازمان ((من يطع الرسول فقد أطاع الله)) سورة النساء، ومن أطاع الله تعالى فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم.
وكذلك قوله تعالى ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا)) سورة النساء .. فإنهما متلازمان
فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين، فقدشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ .. وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة: من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين، فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص البين، وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به، فهنا قد لا يقطع أيضًا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول ومخالف مثل هذا الإجماع، قد لا يكفر. بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. كتاب الإيمان ص (34ـ35)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهم ما في الموضوع
س: هل يجوز الاجتهاد مع النص؟؟!!
قال الشيخ عبدالوهاب خلاف في كتابه (علم أصول الفقه)
((لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي))
وقال ((فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة، فلا مجال للاجتهاد فيها، والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص، لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته، وصدوره عن الله أو رسوله موضع بحث وبذل جهد، وما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد، وعلى هذا فآيات الأحكام المفسرة التي تدل على المراد منها دلالة واضحة ولا تحتمل تأويلاً، يجب تطبيقها، ولا مجال للاجتهاد في الوقائع التي تطبق فيها، وفي قوله تعالى ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)) فلا مجال للاجتهاد في عدد الجلدات، وكذلك في كل عقوبة أو كفارة مقدرة، وفي قوله تعالى ((أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة)) بعد أن فسرت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/131)
السنة العملية المراد من الصلاة أو الزكاة .. لا مجال للاجتهاد في تعرف المراد من أحدهما فما دام النص صريحًا مفسرًا بصيغته أو بما ألحقه الشارع به من تفسير وبيان فلا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه، ومثل هذه الآيات القرآنية المفسرة للسنن المتواترة المفسرة كحديث الأموال الواجبة فيها الزكاة، ومقدار النصاب من كل مال منها ومقدار الواجب فيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخيرًا ... (مهم جدًا))
الحكم الثابت بالإجماع ليس محلاً للاجتهاد .. ولا للنسخ .. ولا للمخالفة
إذا أجمع المجتهدون على حكم واتفقوا عليه كما سبق، كان هذا الحكم المتفق عليه حكمًا شرعيًا واجب الاتباع، ولا يجوز مخالفته، وليس لمجتهدين في عصر تالٍ أن يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد لإن الحكم الثابت فيها بهذا الإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته ولا لنسخه. (علم أصول الفقه .. ص 46)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومما سبق فحد الرجم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .. وحكمه ثابت لا تجوز مخالفته .. وهو ليس محلاً للاجتهاد أو للتغيير أو لإعادة النظر فيه .. ونسأل الله التوفيق والسداد .. وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل .. وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
_____________________________________
وكتب أبو محمد التيمي من أمريكا
بسم الله
من متابعتي للمناظرة خرجت بالنقاط التالية:
بحث هذه الجلسة كان جديدا علي، وأستفدت منه فلم يسبق لي معرفة فتوى الشيخ القرضاوي في هذا الباب.
ابتدأ الشيخ وليد بإنكار أن يكون الكلام للشيخ القرضاوي، ـ بناء على كلام القرضاوي له ـ وقال إنه فقط كتب المقدمة. فهنا أمور:
الشيخ وليد كأنه تراجع عن هذا، فأثبتها للشيخ القرضاوي، حيث بدأ يؤول الكلام ويعتمد على ما تعود عليه الضمائر، ويطعن في فهم الآخ شنخوب. فكيف هذا؟ ينكر أن تكون له ثم يبدأ في تفسيرها!
إن لم تكن الحاشية للشيخ القرضاوي فكيف تنسب له ويسكت؟
وأنا إلى الآن لا أدري هل أصدق ما هو مكتوب وموثق في فتاوى الزرقا أم إنكار الشيخ أن تكون هذا التعليقات له، وعلى القول الثاني لا أستطيع تفسير سكوت القرضاوي عن هذا الخطأ الشنيع. ولا أدري هل أصدق نقل الشيخ وليد نفي القرضاوي أن تكون هذه التعليقات له، أم شرحه لها في التعليق الثاني على أنها له؟
الشيخ وليد يحاول التفريق بين أمرين متلازمين لا انفكاك بينهما: القتل وكيفيته (أو الحد ووسيلته) بينما الواقع أن الحد حد كما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل وأجمعت عليه الأمة، والشيخ وليد ذكر الآية المنسوخة (فارجموهما البتة) فهو أثبت الحكم بأنه (الرجم) ولا ينفيه لفظ (لا يحل دم امرئ .. ) ثم تنبه إلى ما وقع فيه فلم يذكرها بعد ذلك. مع ملاحظة أن هناك نصوصا أخرى في الرجم والشيخ وليد لا ينكرها بل يرى أنها قطعية.
تراجع الشيخ وليد بعد ذلك، عن موقفه من إنكار الكلام جملة، ثم قرر أن الشيخ القرضاوي لا يقول بتعطيل الرجم ـ في القتل ـ ولكن يقول بالنظر فيه. وهذا التقرير ترده الأمور التي ذكرها شنخوب ويرده أيضا موقف القرضاوي من الزرقا وأبي زهرة عندما خالفا الإجماع ـ على فرض أنه لم يشاركهما الراي ـ فلماذا لم يتعقبهما.
على فرض صحة ما قرره الشيخ وليد، فلم يستطع أن يأتي بإمام من السابقين قال بجواز النظر في تغيير وسيلة حد الزنا. فالشيخ القرضاوي مخالف للإجماع على كلا الوجهين: القول بجواز التغيير أو القول بجواز النظر في التغيير (مع أني لا أرى كبير فرق بينهما) فمن يرى جواز التغيير معناه أنه لا يقيم حجة للنصوص الواردة في التعيين ولا للإجماع الحاصل.
الشيخ القرضاوي واضح أنه يقول بهذا (على أي من التفسيرين) رضوخا لضغط الحضارة الغربية والتيار العصراني التحديثي وتهربا من ألسنة دعاة حقوق الإنسان. (وكل هؤلاء لن يرضوا عن الشيخ حتى يترك دينه بالكلية)
استدلال الشيخ وليد بكلام الشيخ ابن عثيمين عجيب جدا. فالشيخ ابن عثيمين يقرر أن هذا هو القول الذي يراه إن لم يكن هناك إجماع. فهو يحجم عن مخالفة الإجماع (الموهوم) مع أنه لا يتيقنه. والشيخ القرضاوي يقرر الإجماع ويصرح بأنه يخالفه. فكيف يقاس هذا على هذا؟! فهذه الحجة ـ في نظري ـ على الشيخ وليد لا له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/132)
ألزام الأخ شنخوب للشيخ وليد بذكر من سبق الشيخ القرضاوي، إلزام لا محيد له عنه، خاصة مع التزامه ـ أي الشيخ وليد ـ بهذا في أول حديثه، من أنه سيثبت أن القرضاوي قد سبقه إمام معتبر في كل ما قاله.
قال الشيخ وليد (وأنا رأيي في هذه المسألة: هو مذهبي ومذهب جميع العدول من هذه الأمة ولو قال الشيخ انظر فإني أقول نظرت ووجدت هذا هو الصواب.) كلام جميل وهو اللائق والمظنون بالشيخ وليد. لكن لا يعفيه هذا من خطأ قبوله للنظر في أمر دلت عليه النصوص القطعية المتواترة وأجمعت عليه الأمة.
يقول الشيخ وليد: (نعم النصوص متواترة وقطعية ولكن إمكانية البحث ليست في قطعيتها وإنما ما كان من فعل الأمة على التعاهد على مر السنين هل كان لأجل انه هو الطريق المتعيين أم أنه هو الطريق الأفضل والأسلم والأرشد في تطبيق الحد.) دليل له لا عليه. إذا أن حد الرجم تايد بأمرين:
1. النص الواضح الذي لا لبس فيه.
2. فهم الصحابة لأمر الرسول وفعله، خير تفسير له، وإجماعهم على لزومه وعدم الحيدة عنه، مع أن القتل بالسيف أسهل لهم وللزاني، دليل قاطع على تعينه بذاته.
في هذا نسف لقاعدة الإجماع. إذا أن لازم هذا القول أننا قد نفهم من الأوامر الشرعية فهما يخالف فهم السلف الذي أجمعوا عليه. وهذا هو ما يقول به العصرانيون و (اللا) عقلانيون، الذين يرون ثبات النص وتجدد الفهم، أو إدخال الثوابت التي اجمعت عليها الأمة تحت الاجتهاد الذي يناسب العصر.
وفيه فتح لباب "التجديد" الذي ينادي به العصرانيون. وهو ما أسموه بتجديد الفقه من أصوله. فالإجماع ليس حجة في فهم النصوص، بل ينظر للنصوص من جديد في ضوء الواقع المعاصر. والنصوص ليس لها طابع العموم بل تقتصر على الوقائع التي قيلت فيها. وهاتان القاعدتان من أشد القواعد التي يؤكدون عليها. لأنها تهدم فقههم من أصوله. والذي اراه أن الشيخ القرضاوي ـ وفقه الله ـ يستجر لهذا تدريجيا. ويكتفون منه بالموافقة ولو بالشيء القليل.
قال الشيخ وليد:
وانظر لنقلك هذا فإنه حجة يبطل قولك بأن الشيخ يلغي حد الرجم فالأمر واضح أنه يرى القتل لكن محل البحث في الوسيلة
(وفيما يتعلق بالقتل في الزنا هل يمكن أن يتم بغير الرجم فأنا أرى أن للاجتهاد في هذا الأمر مجال فالأمر قابل للبحث)
ففي هذا أمران:
الأول: الشيخ وليد مرة يثبت قول الشيخ القرضاوي بأن في (الرجم) اجتهادا، ومرة يذكر أنه احتمال أو توجيه طارئ.
الثاني: الشيخ وليد يقول بالحرف في السطر الأول من هذا النقل (حجة يبطل قولك بأن الشيخ يلغي حد الرجم) ((لاحظ: الرجم)) ثم بعد كلمات يقول إنه (يرى القتل). فهو أثبت ـ بما ذكر أنه (واضح) ـ أن القرضاوي لا يثبت إلا حد القتل، أما الوسيلة فمحل اجتهاد.
والعبارة ـ للمنصف ـ واضحة جدا أن الشيخ القرضاوي يكاد يقول بأن الحد هو القتل فقط ولا أدري ما يمنعه من التصريح. ومعنى ذلك أن النصوص القطعية وتواتر عمل الأمة اربعة عشر قرنا ليس له وزن أو اعتبار في الحكم. ولكن لا نستطيع إلزام الشيخ بما لم يصرح به، لكن يلزمه فتحه (أو دعوته لفتح) باب الاجتهاد في مسائل فيها نصوص قطعية وأجمعت عليها الأمة.
بالنسبة لقضية القطبين:
أولا هذه من قضايا "الارأيتيين" التي أنكرها السلف.
ثانيا: كثير من المنصرين الآن يقول إن الإسلام لا يناسب كل زمان ومكان، والدليل أنه لا يمكن صيام يوم كامل ـ في بعض الأوقات في القطبين (لأنه يمتد إلى اشهر) فهل نلغي الصوم من الفجر إلى غروب الشمس، لأجل "سكان" القطبين.
حد الزنا واللواط
مقارنة حد الزنا باللواط لم تكن موفقة، فاللواط لم يكن فيه إجماع على طريقة التنفيذ بل اختلف الصحابة أنفسهم. وإن اتفقوا على القتل. فلا تقارن بحد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ونص عليه وفعله الصحابة والمسلمون من بعده.
...
انتهى
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[25 - 12 - 04, 01:36 م]ـ
القول بقصر العقوبة في زنى المحصن، على الجلد دون الرجم، يمكن الوصول إليه من طريقين:
- الأول: عن طريق قاعدة: "ارتكاب أخف الضررين"، وذلك يتبع مصطلحات: الحكمة، والمصلحة، والتدرج. وفق ما ذكرته في تعليقي السابق.
- الثاني: عن طريق فتح باب الاجتهاد بصورة مطلقة، فيطال المسائل التي أجمع عليها المسلمون، وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم.
كلا الطريقين قد يوصل إلى القول: بأنه يكتفى في حد الزاني المحصن بالجلد.
لكن بعد ما بين الطريقين كما بين المشرق والمغرب:
- فالأول يجري وفق أصول شرعية، لو طبقت بصدق وأمانة، وفهم دقيق للنصوص، وللواقع، فإن أصحابه لا شك مأجورون، ولو أخطؤوا، واحتمال إصابتهم وارد.
مع لفت النظر إلى أمر مهم:
أنه في هذه الحالة يكون التوقف عن تطبيق الحكم كما أنزل (الرجم): توقفا مؤقتا. لا بنية الاستدامة على ذلك.
فهكذا تكون المسائل التي تحت قواعد: المصلحة، ارتكاب أخف الضرر، الضرورة تبيح المحظورة.
فإنها كلها تحت قاعدة: الضرورة تقدر بقدرها. فلا يكون فيها نية الاستدامة.
وهنا من اجتهد في التوقف عن تطبيق حد الرجم لمصلحة ما، فلا بد أن يكون لا بنية الاستدامة.
- والثاني يجري وفق أصول بدعية، فآية أهل البدع رفض الاقتداء بالسلف، والتفرد بالاجتهاد حتى في مسائل حسمها الصحابة، وأهل القرون المفضلة.
لكن لا يلزم في كل من وقع في هذا أن يكون مبتدعا ..
كلا، بل المبتدع هو الذي يتخذ هذه الطريقة منهجا وسيرة.
أما الذي يقع فيه لمرة أو نحوها، لاجتهاد بنية صالحة في مسألة معينة، حمله على هذا القول، فهذا غاية أمره أن يُخطّئ.
فانظر: كيف تشابهت النتيجة، مع اختلاف الطريق، واختلاف المنهج.
إن ذلك يدعونا إلى التريث حين الحكم على من اجتهد في مسألة، فأخطأ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/133)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 12 - 04, 04:19 م]ـ
الرجم حد من حدود الله يجب تطبيقه كما أمر الله جل وعلا
والمصبحة كل المصلحة في تطبيقه
والقول بأن الرجم تعزير يرجع فيه الى راي الامام قول باطل لانه باعتراف القائلين به لاقائل به
وحسبك قول لاقائل به من الفقهاء
(وكثير من الفقهاء وهم جمهور الأمة لايرون أصلا أنه يجوز القتل في التعزير ويرون أن التعزير لايجوز أن يصل الى القتل بحال
ويقولون انه لم يصح حرف عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في جواز القتل تعزيرا وكل ماجاء عنه مما يستدل به من يقول بجواز
القتل تعزيرا فهو اما غير صحيح او غير صريح
فالأحاديث التي استدلوا بها لايصححها جمع غفير من أهل العلم ومن يصححها يقول أنه منسوخة
ولايعترض على هذا بأن القول بجواز القتل تعزيرا هو قول جمع من الفقهاء قديما ولاحديثا وهو اختيار جمع من المحققين من أمثال شيخ الاسلام النميري رحمه الله
)
ذكرت هذا عرضا
وأما القول بأن العدو لايسمح بذلك فهذا باطل لأن العدو لايسمح بتطبيق الشريعة رأسا
حتى عقوبة الجلد لن يسمح به
قال تعالى
(وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ)
ومن ظن من المعاصرين أن التنازل في تطبيق الأحكام وتأجيل ذلك سوف يبعد اعتراضات العدو فظنه باطل
ولايقوم على حجة
العدو لايرضى باقرار عقوبة الرجم لاعن تطبيقه
فهو سيقول لايجوز اقرار عقوبة الرجم في القانون
ويمنع ذلك ويحاربه
فهل نغير شرع الله ونقول
يجلد الزاني المحصن ولايجوز أن تبلغ عقوبته فوق كذا وكذا
في قانون جاهلي نعارض به شرع رب العالمين
الحكمة والمصلحة كل المصلحة فيما شرعه رب العالمين اله الاولين والآخرين
وهو صالح لكل زمان ومكان
إن تطبيق الاحكام الشرعية ومنها الرجم في ذلك المصلحة الكبرى والحكمة العظيمة خاصة في زماننا
فلو طبق الرجم لو مرة أو حتى كان هذا هو القانون الذي يعمل به في الدولة
سنجد اثار ذلك على البلاد والعباد
هذا فلان طبق الشريعة في بلدة فرأينا أثار ذلك على البلاد والعباد
وكيف تحول حالهم من سيء الى حسن ومن خوف الى أمن
وآخر عقلاني زعم بالتدرج في التطبيق فهاهي بلاده لاأمن ولاشريعة قائمة
والعدو متربص به من كل جانب
رغم أنه أجل تطبيق الأحكام وما أخذ بالرجم
فالواقع المعاصر يؤكد أن الحكمة والمصلحة =في تطبيق شرع الله ومنها الرجم
ولاينبغي تأجليه بحجج واهية وخوف مزعوم
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[25 - 12 - 04, 04:35 م]ـ
^^
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 12 - 04, 06:38 م]ـ
ومع أن القول بأن الرجم كان للتعزير رغم أنه ظاهر البطلان
فإنه قائله يقع فيما فر منه
فإن القائل بإن الرجم للتعزير هذا كأنه يقول أن رسول الهدى نبي الرحمة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -فداه أبي وأمي - كان يعزر بالرجم حتى الموت
وأنه يعزر المرأة الضعيفة بالرجم مع أنه بالخيار بين تطبيق الرجم أو العفو
فماذا سيقال عن نبي الرحمة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هذا ينفر الكفار من دين الإسلام
فيقولون نبيهم لايرحم مع أن الأمر بيده
وهذا ما تفطن له الشيخ أبوزهرة فرد على من قال بهذا القول
اذن الرجم حد من حدود الله مثله مثل القصاص
قال تعالى
(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179))
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[26 - 12 - 04, 08:25 ص]ـ
أحسنتم شيخنا ابن وهب، بارك الله فيكم ....
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 12 - 04, 08:52 م]ـ
أحسنت
جزاك الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:46 م]ـ
تعزيزاً لقول شيخنا الحبيب ابن وهب:
يقول الإمام سيد قطب رحمه الله: (ولقد تتحول مصلحه الدعوة الي صنم يتعبده اصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الاصيل ان علي اصحاب الدعوة ان يستقيمو علي نهجها ويتحرو هذ النهج دون التفات الي ما يعقبه هذ التحري من نتائج قد يلوح لهم ان فيها خطر علي الدعوة واصحابها فالخطر الوحيد الذي يجب ان يتقوه هو خطر الانحراف عن النهج لسبب من الاسباب سواء كان هذا الانحراف كثير او قليلا والله اعرف منهم بالمصلحه وهم ليسوا بها مكلفين انما هم مكلفون بامر واحد لا ينحرفوا عن المنهج والا يحيدوا عن الطريق)
وقال كذلك رحمه الله:
" وليس في إسلامنا ما نخجل منه، وما نضطر للدفاع
عنه، وليس فيه ما نتدسس به للناس تدسساً، أو ما نتلعثم
في الجهر به على حقيقته .. إن الهزيمة الروحية أمام الغرب
وأمام الشرق وأمام أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي
تجعل بعض الناس .. المسلمين .. يتلمس للإسلام موافقات
جزئية من النظم البشرية، أو يتلمس من أعمال " الحضارة "
الجاهلية ما يسند به أعمال الإسلام وقضاءه في بعض الأمور ..
إنه إذا كان هناك من يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار فليس
هو الذي يقدم الإسلام للناس. وإنما هو ذاك الذي يحيا في
هذه الجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائض
والعيوب، ويريد أن يتلمس المبررات للجاهلية. وهؤلاء هم
الذين يهاجمون الإسلام ويلجئون بعض محبيه الذين يجهلون
حقيقته إلى الدفاع عنه، كأنه متهم مضطر للدفاع عن
نفسه في قفص الاتهام! "
- من كتابه "معالم في الطريق"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/134)
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[28 - 12 - 04, 01:57 ص]ـ
و تعزيزا لقول الشيخين الكريمين ابن وهب ومحمد أمين-حفظهما المولى-
يقول حسن البنا-يرحمه الله-توجب علينا روح الإسلام الحنيف و قواعده الأساسية في الإقتصاد القومي أن نعيد النظر في نظام الملكيات في مصر فنختصر الملكيات الكبيرة و نعوض أصحابها عن حقهم بما هو أجدى عليهم و على المجتمع و نشجع الملكيات الصغيرة حتى يشعر الفقراء المعدمون بأنه قد أصبح لهم في هذا الوطن ما يعنيهم أمره و يهمهم شأنه و أن توزع أملاك الحكومة حالا على هؤلاء الصغار حتى يكبروا
فقال له الإمام مقبل بن هادي الوادعي-رضي الله عنه ورحمه-:لا يا حسن البنا فالله سبحانه و تعالى يقول في كتابه الكريم (أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا و رحمة ربك خير مما يجمعون)
و قال (انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض و للآخرة أكبر درجات و أكبر تفضيلا)
و قال (و الله فضل بعضكم على بعض في الرزق)
ولا يجب على الحكومات أن توزع أملاكها على الفقراء حتى يكونوا مثل الأغنياء بل الواجب عليها أن تعطي من له حق في الزكاة و من تظن أن الله ينفع به الإسلام و المسلمين أ. ه
من كتابه -رضي الله عنه-:المخرج من الفتنة
قلت:وهذا هو الفرق بين منهج العلماء السلفين-رضوان الله عليهم-وغيرهم
فالمنهج الأول الغاية تبرر عنده الوسيلة بحيث يجوز أخذ مال الأغنياء بغير حق
ومنهج علماء السلف -رضوان الله عليهم-أن الوسائل لها أحكام المقاصد و مهما كان المقصد شريفا نبيلا لابد أن تكون الوسيلة له شرعية
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 12 - 04, 08:56 م]ـ
لم أجد في كلام الشيخ حسن البنا أنه يقول بأخذ مال الأغنياء بغير حق، وإنما يطالب بتحديد ملكيتهم للأراضي، بأن نختصر الملكيات الكبيرة و نعوض أصحابها عن حقهم بما هو أجدى عليهم و على المجتمع.
فهو يتكلم عن التعويض. وهذا له أهداف تنفع المجتمع الإسلامي ككل. ومصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. وهذه المسألة يجوز لولي الأمر التصرف بها طالما أن التعويض المعطى عادل. أما توزيع أراضي الدولة فهو من باب من أحيى أرضاً ميتة فهي له. وتوزيع ملكية هذه الأراضي الميتة التابعة للدولة لا بد أن يكون بإشراف ولي الأمر المسلم.(72/135)
مسألة تحدث أيام الشتاء يحتاجها المتزوجون خاصة!
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[29 - 12 - 04, 01:51 م]ـ
صورة المسألة ـ وقد سئلت عنها ـ أطرحها مع ما فيها من الأمور التي تستدعي الحياء،إلا أننا تعلمنا أن العلم لا يناله مستح ولا مستكبر:
شخص عليه جوربان (بلهجتنا النجدية: شُرّاب) فجامع زوجته،والجوربان عليه،فأراد أن يتوضأ لتخفيف الجنابة ـ قبل النوم ـ فهل يلزمه أن يخلعهما أم لا؟!
لم أجزم بشيء،لكن أقول ـ والمسألة مطروحة للبحث ـ:
الظاهر أنه لا يلزمه أن يخلعهما؛لأن هذا الوضوء ليس وضوءاً تترتب عليه الأحكام المتعلقة به،بل هو لتخفيف الجنابة فحسب، وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية ـ فيما نقله عنه ابن عبد الهادي في "اختياراته" ـ أن هذا الوضوء لا ينتقض بالنوم،وإلا لما كان للأمر به فائدة، فيمكن أن يقال هنا: إذا كان الأمر كذلك،فلا يلزم المتوضئ في هذه الحال أن يخلعهما،إلا إذا أراد الغسل،والله أعلم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 12 - 04, 04:03 م]ـ
الشيخ الفاضل ..
وماهو وجه من قال بلزوم الخلع (إن كان ثم قائل به) طالما أن مدة المسح لاتزال فيها فسحة؟
ـ[ابن جبير]ــــــــ[29 - 12 - 04, 05:58 م]ـ
يقولون ان العله من هذا الوضوء ان ينشط للغسل هذه من التعليلات التي قيل بها فالنظر إلى هذه العله بالذات هل من الممكن القول بالخلع؟
وانقل لكم كلام ابن دقيق العيد فيما املاه - إحكام الاحكام في شرح عمدة الاحكام - قال يرحمه الله
اختلفوا في علة هذا الحكم فقيل علته ان يبيت على احدى الطهارتين خشية الموت في المنام وقيل علته ان ينشط الى الغسل اذا نال الماء اعضاءه وبنوا على هاتين العلتين ان الحائض اذا ارادت النوم هل تؤمر بالوضوء؟ فمقتضى التعليل بالمبيت على احدى الطهارتين ان تتوضأ الحائض لأن المعنى موجود فيها ومقتضى التعليل بحصول النشاط ان لاتؤمر به الحائض لانها لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها بالغسل 0 انتهى كلامه
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 12 - 04, 08:10 م]ـ
الشيخ الفاضل:
لعل العلة الأولى عليلة لاينطبق عليها حد العلة [ولعلكم ذكرتموها من باب إثراء البحث بالنقل عن ابن دقيق يرحمه الله]، ولو قيل هي من حكم التشريع لاحتمل.
فالعلة هي ما أضاف الشارع الحكم إليه وناطه به، ونصبه علامة عليه، وعليه فينبغي أن تكون أمراً منضبطاً يرتبط الحكم بها وجوداً وعدماً.
وإذا صح أن بعض الوضوء لايكون منشطاً للغسل صح أنه ليس بعلة لعدم ارتباطه به عدماً كما هو مشاهد محسوس. وكيف يكون علة وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه يفصل بينهن بوضوء؟
ثم هب أن علة الوضوء هي النشاط للاغتسال، فليست هذه العلة نصاً شرعياً يوجب الخلع للوضوء ويظل أمر الإلزام بالخلع مفتقراً إلى دليل ظاهر. خاصة وأنه لا يسلم بأن أعمال الوضوء كلها مع مسح الخفين بدلاً من غسل الرجلين يمنع مقدار التنشيط المراد.
ـ[ابن جبير]ــــــــ[29 - 12 - 04, 10:32 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وان لمن المفيد تلك الايرادات التى ان لم تثري البحث العلمي في اقل احوالها تكن باباً في معرفة مقاصد الشريعه والنظر فيها وإلا لَما اوردها العلماء من قبل في كتبهم وكلفوا انفسهم عناء حشو كتبهم بها 0 بل اني لاذكر ان في احد الاشرطه للشيخ محمد بن صالح العثيمين عرض على طلابه ان ينتدب احدهم لجمع العلل التى مرت في كتاب زاد المستقنع - واصبت في اني انما اردت اثراء البحث ولم اتجشم الكلام إلا لعلمي ان من طرح المسأله اصلاً شيخ فاضل نحسبه ما كان لي أن اتقدم بين يديه فضلاً عن التعريض بهذه العلل التى قد لاتخفى على الشيخ الفاضل 0
وان العله كما ذكرت لابد ان تكون وصف ظاهر منضبط وان الحكم يدور مع علته ثبوتاً وانتفاءً 0
وكيف يكون علة وقد طاف النبى صلى الله عليه وسلم على نسائه يفصل بينهن بوضوء تاره وكان يطوف على نسائه بغسل واحد تاره
ورد العله بهذا ممتنع لان الفصل بالوضوء ادعى للنشاط كما تعلم انه في حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((إذا أتى احدكم اهله ثم أراد ان يعود فليتوضأ)) قال الشوكاني في نيل الاوطار رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا: ((فإنه انشط للعود))(72/136)
الأضحية: حكمها، أوصافها، سنها، وقتها ....
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 12 - 04, 02:42 م]ـ
- بسم الله الرحمن الرحيم -
أرجو من المشائخ الأفاضل أن لا يبخلوا علينا بتعليقاتهم وتصحيحاتهم الطيبة، فقد كتبت هذا الموضوع قبل 10 سنوات تقريبا، ولم أراجعه بعد ذلك لأصحح ما قد يحتاج إلى تصحيح، كما ستلاحظون عدم عزو الأقوال إلى مصادرها في ذلك الوقت.
كما أرجو من المشرفين جزاهم الله خيرا أن يثبتوا الموضوع بعض الأيام إن رأوا المصلحة في ذلك. حتى يتسنى للمشايخ المشاركة والمداخلة قدر المستطاع.
الحمد لله والصلاة على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين.
أضحية العيد.
بقلم مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض الفاسي
الأضحية لغة: اسم لما يضحى به.
اصطلاحا: ذبح حيوان مخصوص بنية التقرب إلى الله في وقت مخصوص.
شرعت بالكتاب و السنة والإجماع
• أما الكتاب، فيقول سبحانه وتعالى: " و البُدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير"، ويقول: " فصلّ لربك وانحر".
• وأما السنة: فما رواه الجماعة عن أنس أنه قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين أملحين أقرَنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحها، يسمِي ويكبِر، فذبحهما بيده "، الصفحة: جانب العنق، أملحين: أبيضين أو بياضهما يغلب سوادهما، أقرنين: أي أن قرنيهما معتدلان.
• أجمعوا على مشروعية الأضحية و أنها أحب الأعمال إلى الله يوم العيد.
من الحِكَم من تشريعها:
الشكر لله على نعمه، تكفير السيئات إما بالتهاون في الواجبات أو بمخالفة النواهي، التوسعة على أسرة المضحّي …
حكمها:
ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، ومن أدلتهم ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره".
فلفظ: وأراد، يدل على أن الاختيار راجع إلى المضحي وعلى أن التضحية أفضل اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد عدو الوجوب الحديث الذي يليه وهو ما رواه أحمد وأبو داود و الترمذي عن جابر قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلمّا انصرف أتى بكبش فذبحه فقال، بسم الله والله أكبر, اللهم هذا عني وعمّن لم يضحّ من أمتي"
قال النووي: وممن قال بهذا أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم اه. وهو الصحيح إن شاء الله.
وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث وبعض المالكية أنها واجبة على الموسر، هذا بالنسبة للمقيم عند أبي حنيفة و محمد الذي يملك نصابا، بخلاف أبي يوسف فقد وافق الجمهور، لما رواه الإمام أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من وجد سعة ولم يضحّ فلا يقربن مصلانا" قال ابن حجر في بلوغ المرام: ورجح الأئمة غيره وقفه، وقال في الفتح: رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره إه. وقال في الفتح: وقد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه: على كل أهل بيت أضحية أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحيةاه
ومناقشة أدلة القائلين بالوجوب مبسوطة في كتب الفروع، ورضي الله تعالى عن الجميع.
سن الحيوان المضحى به:
اتفق الفقهاء على جواز التضحية بالثّني فما فوقه من النعم (الإبل، البقر، الغنم)
وأختلفوا في الجَذَع (ولد الشاة في الثانية وولد البقر والحافر في الثالثة وولد الإبل في الخامسة)، فقال الحنفية والحنابلة: يجزئ الجذع السمين من الغنم ابن ستة أشهر ودخل في السابع، وهو رأي بعض المالكية، ومن أدلتهم ما روى أحمد والشيخان عن عقبة بن عامر قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله أصابني جذع، فقال: ضحّ به "، وكذلك ما رواه الإمام أحمد و ابن ماجة عن أم بلال بنت هلال عن أبيها:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يجوز الجذع من الضأن ضَحِيّة " ورواه كذلك ابن جرير و البيهقي، قال كاتب هذه السطور وهو حديث صالح بالأحاديث بعده، وذلك ما أخرجه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/137)
مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم عن جابر مرفوعاً: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، وكذلك ما أخرجه النسائي بسند قوي كما قال الحافظ في الفتح عن عقبة بن عامر بلفظ: "ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن"، وما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:" إن الجذع يوفى ما يوفي منه الثني". وأخرجه النسائي من وجه آخر لكنه لم يسم الصحابي بل وقع عنده أنه رجل من مزينة.
وقال المالكية على الراجح عندهم والشافعية يجزئ الجذع من الضأن إذا أتم السنة الأولى، ودخل في الثانية لحديث عقبة بن عامر السابق والأسبق وغيره.
أما بالنسبة لغير الشاة:
فخلاصة مذاهب الفقهاء، أنهم اتفقوا على تحديد سن الإبل بخمس، واختلفوا في البقر على رأيين، فعند المالكية ما له ثلاث سنوات، وعند الحنفية والحنابلة والشافعية: ما له سنتان. كما اختلفوا في المعز، فعند المالكية والأحنفية والحنابلة: ما له سنة كاملة، وعند الشافعية: ما له سنتان كاملتان.
و يجوز أن تضحى البقرة أو البدنة عن سبعة أشخاص،دون الشاة والمعز، لحديث جابر: " نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة"، هذا إذا نووا ذلك قبل الذبح.
أوصاف الحيوان المضحى به:
ـ أما ما يستحب من الأوصاف:
أن يكون الكبش سمينا أقرن أبيض فحلا، أو خصيا عند الحنفية كما هو المفضل عندهم، وهذا الاستحباب عند الشافعية و الحنابلة في حالة تفضيل الكبش عن سُبع البدنة أو البقرة، لأن أفضل الأضاحي عندهم هي البَدنة ثم البقرة.
و السبب في استحباب هذه الصفات لأنها صفات أضحية النبي، وهو ما ثبت في أحاديث جابر وعائشة وأبي هريرة وأبي رافع وأبي الدرداء التي تدل على جواز التضحية بالخصي، وهي دليل الأفضلية عند الحنفية. وحديث أبي سعيد الذي رواه أحمد وصححه الترمذي وابن حبان، الدال على التضحية بالفحل، ونصه:" ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد"، إشارة إلى فمه وقوائمه وما حول عينيه. وهو دليل الأفضلية عند الجمهور. وروى نحوه مسلم من غير ذكر (فحيل)
أما ما لا يجوز من الأوصاف:
فهي أربعة بالاتفاق لما رواه الخمسة (أصحاب السنن و أحمد) عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضَلَعها، والكسير (أو العجفاء) التي لا تنقي".
وعيوب أخرى مختلف فيها، أضافها الفقهاء قياسا، وهي أقبح منها أو في معناها، مثل العمياء، الهتماء (التي لا أسنان لها)، السكّاء (التي لا أذن لها خلقة)، والبتراء (التي لا ذنَب لها)، البخراء (منتنة رائحة الفم) …
وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لم يخلق الله له قرنين، قاله النووي.
كيفية الأضحية:
يستحب أن يتوجه الذابح الى القبلة كما فعل النبي؛ ويذبح الأضحية مضجعة لأنه أرفق بها، وعلى جانبها الأيسر، فإن كان ممن لا يحسن الذبح وكّل عنه، والسنة للمرأة أن توكل عنها، وأن يحضر المضحي أضحيته بنفسه عملا بالسنة وطلبا للمغفرة:
• فعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمّي المُدية، ثم قال: اشحذيها على حجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى"، رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
• وعن أنس قال" ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدميه على صِفاحها (جمع صَفحة، وهي جانب العنق)، يسمي ويُكبِر فذبحهما بيده"، سبق تخريجه.
• وروى أبو داود وابن ماجة عن جابر قال: “ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجّههما:" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين"،" إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين"، اللهم منك ولك عن محمد وأمته”.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/138)
ويستحب أن يكون الذبح بالمصلى لما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر:" عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يذبح وينحر بالمصلى”.
وقت الذبح:
اتفق العلماء على أن الذبح في ليلة العيد أو قبل الصلاة لا يجوز ولا يجزئ.
• عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أول ما نبدأ به يومنا هذا: أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيئ"، البخاري ومسلم.
• عن أنس قال:" قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليُعد " متفق عليه. وللبخاري " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تَم نسكُه وأصاب سنة المسلمين". وأدلة أخرى في الصحيحين والمسند وغيرها.
و يستمر الذبح إلى مغيب شمس اليوم الثالث من أيام النحر عند الإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد، وعند الشافعية إلى اليوم الثالث من غير تحديد.
و للعلماء في بيان الوقت خمسة مذاهب كما قال الشوكاني. هذا أرجحها وهو قول عمر وعلي وأبن عمر وأنس كما قال النووي، وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قال: هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله غليه وسلم اه. ولن أتطرق الى الأقوال الأخرى طلبا للاختصار.
وجوز أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور الذبح بالليل مع الكراهة لإحتمال الغلط في الذبح في ظلمة الليل عند الأحناف.
ودليل الجمهور ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا. وفي إسناده سليمان بن سلمة الخبايري وهو متروك. ورواه البيهقي مرسلا عن الحسن.
وقال الإمام مالك في المشهور عنه ورواية عن أحمد: لا يجزئ بل يكون شاة لحم.
لحوم الأضاحي:
يستحب عند الحنفية والحنابلة أن تقسم الذبيحة أثلاثا، فيأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها لأقاربه وأصدقائه ولو كانوا أغنياء، ويتصدق بثلثها على المساكين، ودليلهم قوله سبحانه: “ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر”، وقوله: "وأطعموا البائس الفقير”، ودليل نسبة التوزيع أثلاثا فقد أورد ابن قدامة في المغني أن الحافظ أبا موسى الأصفهاني روى في الوظائف عن ابن عباس يصف أضحية النبي صلى الله عليه وسلم:" ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤّال بالثلث"، وقال حديث حسن ولأنه قول ابن مسعود وأبن عمر ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة فكان إجماعا اه. قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل: لم أقف على سنده لأنظر فيه وقد حسن وما أراه كذلك فقد أورده ابن قدامة في المغني وأضاف قائلا قلت ولا أدري أراد بذلك حسن المعنى أم حسن الإسناد والأول هو الأقرب والله أعلم اه.
وقال المالكية نسبة التقسيم مطلقة لا حد فيها مشروعا، والدليل ما ثبت في الصحيحين والمسند وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة وجابر وأبي سعيد وسلمة بن الأكوع وبريدة وغيرهم، التي ورد فيها: " كلوا، وادخروا، وتصدقوا" وفي لفظ آخر " كلوا وأطعموا، وادخروا" ولما رواه أحمد ومسلم عن ثوبان. قال: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال (يا ثوبان! أصلح لحم هذه) فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة". وقال أصحاب الشافعي يجوز أكلها كلها.
قال مصطفى غفر الله له:
تقسم الذبيحة على ثلاثة أقسام هو المستحب لكن تقييد هذه الأجزاء بالثلث يحتاج إلى دليل صحيح صريح فأما الآيات فمطلقة في الإطعام والأكل وكذلك الأحاديث لم تحدد قدرالمأكول أو المطعَم، أو المتصدق به، أو المذخر. وأما قول ابن عمر وأمر ابن مسعود فليس في حكم المرفوع وإنما هم من قبل الاجتهاد. والمرفوع من حديث أبي موسى الأصبهاني سنده مجهول. والأمر في هذا واسع. والله أعلم
لا يباع منها شيئ
ويحرم أن يبيع شيئاً من الذبيحة لا لحماً ولا عظما ولا شيئ حتى الجلد، ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئاً منها في مقابل الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع لما رواه الشيخان وغيرهما عن علي بن أبي طالب " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة، وأن أقسم جلودها وجلالها، ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا" فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يفعل ما شاء، من بيع وغيره. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/139)
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
كتبه بيده وقاله بفمه
مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 01:26 ص]ـ
أضحيّةٌ *
التعريف:
* الأضحيّة بتشديد الياء وبضمّ الهمزة أو كسرها، وجمعها الأضاحيّ بتشديد الياء أيضاً، ويقال لها: الضّحيّة بفتح الضّاد وتشديد الياء، وجمعها الضّحايا، ويقال لها أيضاً: الأضحاة بفتح الهمزة وجمعها الأضحى، وهو على التّحقيق اسم جنسٍ جمعيٍّ، وبها سمّي يوم الأضحى، أي اليوم الّذي يضحّي فيه النّاس. وقد عرّفها اللّغويّون بتعريفين:
أحدهما: الشّاة الّتي تذبح ضحوةً، أي وقت ارتفاع النّهار والوقت الّذي يليه، وهذا المعنى نقله صاحب اللّسان عن ابن الأعرابيّ.
وثانيهما: الشّاة الّتي تذبح يوم الأضحى، وهذا المعنى ذكره صاحب اللّسان أيضاً.
وكما فى المعجم الوجيز: اسم لما يضحى به أيام عيد الأضحى، وتجمع على ضحايا وأضاح، وسميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى وقت الضحى
أمّا معناها في الشّرع: فهو ما يذكّى تقرّباً إلى اللّه تعالى في أيّام النّحر بشرائط مخصوصةٍ. فليس، من الأضحيّة ما يذكّى لغير التّقرّب إلى اللّه تعالى، كالذّبائح الّتي تذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضّيف، وليس منها ما يذكّى في غير هذه الأيّام، ولو للتّقرّب إلى اللّه تعالى، وكذلك ما يذكّى بنيّة العقيقة عن المولود، أو جزاء التّمتّع أو القران في النّسك، أو جزاء ترك واجبٍ أو فعل محظورٍ في النّسك، أو يذكّى بنيّة الهدي كما سيأتي.
والأضحيّة يقصد بها شكراً للّه تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيّام الفاضلة من ذي الحجّة الحرام.
--------------------------------------------------------------------------------
مشروعيّة الأضحيّة ودليلها:
• الأضحيّة مشروعةٌ إجماعاً بالكتاب والسّنّة: أمّا الكتاب فقوله تعالى: {فصلّ لربّك وانحر} قيل في تفسيره: صلّ صلاة العيد وانحر البدن. وأمّا السّنّة فأحاديث تحكي فعله صلى الله عليه وسلم لها، وأخرى تحكي قوله في بيان فضلها والتّرغيب فيها والتّنفير من تركها. فمن ذلك ما صحّ من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنّه قال: «ضحّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمّى وكبّر، ووضع رجله على صفاحهما». وأحاديث أخرى سيأتي بعضها منها قوله صلى الله عليه وسلم: «من كان له سعةٌ ولم يضحّ فلا يقربنّ مصلاّنا». وقد شرعت التّضحية في السّنة الثّانية من الهجرة النّبويّة، وهي السّنة الّتي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال.
• أمّا حكمة مشروعيّتها، فهي شكراً للّه تعالى على نعمة الحياة، وإحياء سنّة سيّدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره اللّه عزّ اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النّحر، وأن يتذكّر المؤمن أنّ صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة اللّه ومحبّته على محبّة النّفس والولد كانا سبب الفداء ورفع البلاء، فإذا تذكّر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصّبر على طاعة اللّه وتقديم محبّته عزّ وجلّ على هوى النّفس وشهوتها.
• وقد يقال: أيّ علاقةٍ بين إراقة الدّم وبين شكر المنعم عزّ وجلّ والتّقرّب إليه؟ والجواب من وجهين:
أحدهما: أنّ هذه الإراقة وسيلةٌ للتّوسعة على النّفس وأهل البيت، وإكرام الجار والضّيف، والتّصدّق على الفقير، وهذه كلّها مظاهر للفرح والسّرور بما أنعم اللّه به على الإنسان، وهذا تحدّثٌ بنعمة اللّه تعالى كما قال عزّ اسمه: {وأمّا بنعمة ربّك فحدّث}.
ثانيهما: المبالغة في تصديق ما أخبر به اللّه عزّ وجلّ من أنّه خلق الأنعام لنفع الإنسان، وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاماً له. فإذا نازعه في حلّ الذّبح والنّحر منازعٌ تمويهاً بأنّهما من القسوة والتّعذيب لذي روحٍ تستحقّ الرّحمة والإنصاف، كان ردّه على ذلك أنّ اللّه عزّ وجلّ الّذي خلقنا وخلق هذه الحيوانات، وأمرنا برحمتها والإحسان إليها، أخبرنا وهو العليم بالغيب أنّه خلقها لنا وأباح تذكيتها، وأكّد هذه الإباحة بأن جعل هذه التّذكية قربةً في بعض الأحيان.
* حكم الأضحيّة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/140)
*ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الشّافعيّة والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالكٍ، وإحدى روايتين عن أبو يوسف إلى أنّ الأضحيّة سنّةٌ مؤكّدةٌ. وهذا قول أبي بكرٍ وعمر وبلالٍ وأبي مسعودٍ البدريّ وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيّب وعطاءٍ وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثورٍ وابن المنذر.
واستدلّ الجمهور على السّنّيّة بأدلّةٍ: منها قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئاً». ووجه الدّلالة في هذا الحديث أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مفوّضاً إلى إرادته، ولو كانت التّضحية واجبةً لاقتصر على قوله: «فلا يمسّ من شعره شيئاً حتّى يضحّي». ومنها أيضاً أنّ أبا بكرٍ وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحّيان السّنة والسّنتين، مخافة أن يرى ذلك واجباً. وهذا الصّنيع منهما يدلّ على أنّهما علما من الرّسول صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحدٍ من الصّحابة خلاف ذلك.
* وذهب أبو حنيفة إلى أنّها واجبةٌ.
وهذا المذهب هو المرويّ عن محمّدٍ وزفر وإحدى الرّوايتين عن أبي يوسف. وبه قال ربيعة واللّيث بن سعدٍ والأوزاعيّ والثّوريّ ومالكٌ في أحد قوليه. واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى: {فصلّ لربّك وانحر} فقد قيل في تفسيره صلّ صلاة العيد وانحر البدن، ومطلق الأمر للوجوب، ومتى وجب على النّبيّ صلى الله عليه وسلم وجب على الأمّة لأنّه قدوتها. وبقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «من كان له سعةٌ ولم يضحّ فلا يقربنّ مصلاّنا»، وهذا كالوعيد على ترك التّضحية، والوعيد إنّما يكون على ترك الواجب. وبقوله عليه الصلاة والسلام: «من ذبح قبل الصّلاة فليذبح شاةً مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم اللّه»، فإنّه أمر بذبح الأضحيّة وبإعادتها إذا ذكّيت قبل الصّلاة، وذلك دليل الوجوب. ثمّ إنّ الحنفيّة القائلين بالوجوب يقولون: إنّها واجبةٌ عيناً على كلّ من وجدت فيه شرائط الوجوب. فالأضحيّة الواحدة كالشّاة وسبع البقرة وسبع البدنة إنّما تجزئ عن شخصٍ واحدٍ.
• وأمّا القائلون بالسّنّيّة فمنهم من يقول: إنّها سنّة عينٍ أيضاً، كالقول المرويّ عن أبي يوسف فعنده لا يجزئ الأضحيّة الواحدة عن الشّخص وأهل بيته أو غيرهم.
• ومنهم من يقول: إنّها سنّة عينٍ ولو حكماً، بمعنى أنّ كلّ واحدٍ مطالبٌ بها، وإذا فعلها واحدٌ بنيّة نفسه وحده لم تقع إلاّ عنه، وإذا فعلها بنيّة إشراك غيره في الثّواب، أو بنيّة كونها لغيره أسقطت الطّلب عمّن أشركهم أو أوقعها عنهم. وهذا رأي المالكيّة، وإيضاحه أنّ الشّخص إذا ضحّى ناوياً نفسه فقط سقط الطّلب عنه، وإذا ضحّى ناوياً نفسه وأبويه الفقيرين وأولاده الصّغار، وقعت التّضحية عنهم، ويجوز له أن يشرك غيره في الثّواب - قبل الذّبح - ولو كانوا أكثر من سبعةٍ بثلاث شرائط:
الأولى: أن يسكن معه.
الثّانية: أن يكون قريباً له وإن بعدت القرابة، أو زوجةً.
الثّالثة: أن ينفق على من يشركه وجوباً كأبويه وصغار ولده الفقراء، أو تبرّعاً كالأغنياء منهم وكعمٍّ وأخٍ وخالٍ. فإذا وجدت هذه الشّرائط سقط الطّلب عمّن أشركهم. وإذا ضحّى بشاةٍ أو غيرها ناوياً غيره فقط، ولو أكثر من سبعةٍ، من غير إشراك نفسه معهم سقط الطّلب عنهم بهذه التّضحية، وإن لم تتحقّق فيهم الشّرائط الثّلاث السّابقة. ولا بدّ في كلّ ذلك أن تكون الأضحيّة ملكاً خاصّاً للمضحّي، فلا يشاركوه فيها ولا في ثمنها، وإلاّ لم تجزئ، كما سيأتي في شرائط الصّحّة.
* ومن القائلين بالسّنّيّة من يجعلها سنّة عينٍ في حقّ المنفرد، وسنّة كفايةٍ في حقّ أهل البيت الواحد، وهذا رأي الشّافعيّة والحنابلة. فقد قالوا: إنّ الشّخص يضحّي بالأضحيّة الواحدة - ولو كانت شاةً - عن نفسه وأهل بيته.
وللشّافعيّة تفسيراتٌ متعدّدةٌ لأهل البيت الواحد والرّاجح تفسيران:
أحدهما: أنّ المقصود بهم من تلزم الشّخص نفقتهم، وهذا هو الّذي رجّحه الشّمس الرّمليّ في نهاية المحتاج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/141)
ثانيهما: من تجمعهم نفقة منفقٍ واحدٍ ولو تبرّعاً، وهذا هو الّذي صحّحه الشّهاب الرّمليّ بهامش شرح الرّوض. قالوا: ومعنى كونها سنّة كفايةٍ - مع كونها تسنّ لكلّ قادرٍ منهم عليها - سقوط الطّلب عنهم بفعل واحدٍ رشيدٍ منهم، لا حصول الثّواب لكلٍّ منهم، إلاّ إذا قصد المضحّي تشريكهم في الثّواب. وممّا استدلّ به على كون التّضحية سنّة كفايةٍ عن الرّجل وأهل بيته حديث أبي أيّوب الأنصاريّ رضي الله عنه قال: «كنّا نضحّي بالشّاة الواحدة يذبحها الرّجل عنه وعن أهل بيته، ثمّ تباهى النّاس بعد فصارت مباهاةً». وهذه الصّيغة الّتي قالها أبو أيّوب رضي الله عنه تقتضي أنّه حديثٌ مرفوعٌ.
الأضحيّة المنذورة:
* اتّفق الفقهاء على أنّ نذر التّضحية يوجبها، سواءٌ أكان النّاذر غنيّاً أم فقيراً، وهو إمّا أن يكون نذراً لمعيّنةٍ نحو: للّه عليّ أن أضحّي بهذه الشّاة، وإمّا أن يكون نذراً في الذّمّة لغير معيّنةٍ لمضمونةٍ، كأن يقول: للّه عليّ أن أضحّي، أو يقول: للّه عليّ أن أضحّي بشاةٍ. فمن نذر التّضحية بمعيّنةٍ لزمه التّضحية بها في الوقت، وكذلك من نذر التّضحية في الذّمّة بغير معيّنةٍ، ثمّ عيّن شاةً مثلاً عمّا في ذمّته، فإنّه يجب عليه التّضحية بها في الوقت. وصرّح الشّافعيّة بأنّ من نذر معيّنةً، وبها عيبٌ مخلٌّ بالإجزاء صحّ نذره، ووجب عليه ذبحها في الوقت، وفاءً بما التزمه، ولا يجب عليه بدلها. ومن نذر أضحيّةً في ذمّته، ثمّ عيّن شاةً بها عيبٌ مخلٌّ بالإجزاء لم يصحّ تعيينه إلاّ إذا كان قد نذرها معيبةً، كأن قال: عليّ أن أضحّي بشاةٍ عرجاء بيّنة العرج. وقال الحنابلة مثل ما قال الشّافعيّة، إلاّ أنّهم أجازوا إبدال المعيّنة بخيرٍ منها، لأنّ هذا أنفع للفقراء. ودليل وجوب الأضحيّة بالنّذر: أنّ التّضحية قربةٌ للّه تعالى من جنسها واجبٌ كهدي التّمتّع، فتلزم بالنّذر كسائر القرب، والوجوب بسبب النّذر يستوي فيه الفقير والغنيّ.
--------------------------------------------------------------------------------
أضحيّة التّطوّع:
• من لم تجب التّضحية عليه لعدم توفّر شرطٍ من شروط وجوبها عند من قال بالوجوب، ولعدم توفّر شروط السّنّيّة عند من قال بأنّها سنّةٌ، فالأضحيّة تعتبر في حقّه تطوّعاً.
شروط وجوب الأضحيّة أو سنّيّتها:
* الأضحيّة إذا كانت واجبةً بالنّذر فشرائط وجوبها هي شرائط النّذر،
وهي: الإسلام والبلوغ والعقل والحرّيّة والاختيار.
وإذا كانت واجبةً بالشّرع (عند من يقول بذلك) فشروط وجوبها أربعةٌ، وزاد محمّدٌ وزفر شرطين، وهذه الشّروط أو بعضها مشترطةٌ في سنّيّتها أيضاً عند من قال بعدم الوجوب، وزاد المالكيّة شرطاً في سنّيّتها، وبيان ذلك كما يلي:
* الشّرط الأوّل: الإسلام، فلا تجب على الكافر، ولا تسنّ له، لأنّها قربةٌ، والكافر ليس من أهل القرب، ولا يشترط عند الحنفيّة وجود الإسلام في جميع الوقت الّذي تجزئ فيه التّضحية، بل يكفي وجوده آخر الوقت، لأنّ وقت الوجوب يفضل عن أداء الواجب، فيكفي في وجوبها بقاء جزءٍ من الوقت كالصّلاة، وكذا يقال في جميع الشّروط الآتية، وهذا الشّرط متّفقٌ عليه بين القائلين بالوجوب والقائلين بالسّنّيّة، بل إنّه أيضاً شرطٌ للتّطوّع.
* الشّرط الثّاني: الإقامة، فلا تجب على المسافر، لأنّها لا تتأدّى بكلّ مالٍ ولا في كلّ زمانٍ، بل بحيوانٍ مخصوصٍ في وقتٍ مخصوصٍ، والمسافر لا يظفر به في كلّ مكان في وقت التّضحية، فلو أوجبناها عليه لاحتاج لحمل الأضحيّة مع نفسه، وفيه من الحرج ما لا يخفى، أو احتاج إلى ترك السّفر، وفيه ضررٌ، فدعت الضّرورة إلى امتناع وجوبها عليه، بخلاف المقيم ولو كان حاجّاً، لما روى نافعٌ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّه كان يخلّف لمن لم يحجّ من أهله أثمان الضّحايا، وذلك ليضحّوا عنه تطوّعاً. ويحتمل أنّه ليضحّوا عن أنفسهم لا عنه، فلا يثبت الوجوب مع الاحتمال. هذا مذهب الحنفيّة القائلين بالوجوب، وأمّا من قال بالسّنّيّة فلا يشترط هذا الشّرط، وكذلك لا يشترط في التّطوّع، لأنّه لا يترتّب على سنّيّتها ولا التّطوّع بها حرجٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/142)
* الشّرط الثّالث: الغنى - ويعبّر عنه باليسار - لحديث «من كان له سعةٌ ولم يضحّ فلا يقربنّ مصلاّنا» والسّعة هي الغنى، ويتحقّق عند الحنفيّة بأن يكون في ملك الإنسان مائتا درهمٍ أو عشرون ديناراً، أو شيءٌ تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وحوائجه الأصليّة وديونه. وقال المالكيّة: يتحقّق الغنى بألاّ تجحف الأضحيّة بالمضحّي، بألاّ يحتاج لثمنها في ضروريّاته في عامه. وقال الشّافعيّة: إنّما تسنّ للقادر عليها، وهو من ملك ما يحصل به الأضحيّة، فاضلاً عمّا يحتاج إليه في يوم العيد وليلته وأيّام التّشريق الثّلاثة ولياليها.
* الشّرطان الرّابع والخامس: البلوغ والعقل، وهذان الشّرطان اشترطهما محمّدٌ وزفر، ولم يشترطهما أبو حنيفة وأبو يوسف، فعندهما تجب التّضحية في مال الصّبيّ والمجنون إذا كانا موسرين، فلو ضحّى الأب أو الوصيّ عنها من مالهما لم يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ويضمن في قول محمّدٍ وزفر، وهذا الخلاف كالخلاف في صدقة الفطر.
*متفرقات* والّذي يجنّ ويفيق يعتبر حاله في الجنون والإفاقة، فإن كان مجنوناً في أيّام النّحر فهو على الاختلاف، وإن كان مفيقاً وجبت من ماله بلا خلافٍ، وقيل: إنّ حكمه حكم الصّحيح كيفما كان. وهذا الّذي قرّره صاحب " البدائع " يقتضي برجيح القول بالوجوب، لكن صحّح صاحب الكافي القول بعدم الوجوب ورجّحه ابن الشّحنة واعتمده صاحب " الدّرّ المختار " ناقلاً عن متن " مواهب الرّحمن " أنّه أصحّ ما يفتى به، وقال ابن عابدين: إنّ هذا القول اختاره صاحب الملتقى حيث قدّمه، وعبّر عن مقابله بصيغة التّضعيف، وهي " قيل ". هذا كلّه رأي الحنفيّة. وقال المالكيّة: لا يشترط في سنّيّة التّضحية البلوغ ولا العقل، فيسنّ للوليّ التّضحية عن الصّغير والمجنون من مالهما، ولو كانا يتيمين. وقال الشّافعيّة: لا يجوز للوليّ أن يضحّي عن محجوريه من أموالهم، وإنّما يجوز أن يضحّي عنهم من ماله إن كان أباً أو جدّاً، وكأنّه ملكها لهم وذبحها عنهم، فيقع له ثواب التّبرّع لهم، ويقع لهم ثواب التّضحية. وقال الحنابلة في اليتيم الموسر: يضحّي عنه وليّه من ماله، أي مال المحجور، وهذا على سبيل التّوسعة في يوم العيد لا على سبيل الإيجاب.
** هذا وقد انفرد المالكيّة بذكر شرطٍ لسنّيّة التّضحية، وهو ألاّ يكون الشّخص حاجّاً، فالحاجّ لا يطالب بالتّضحية شرعاً، سواءٌ، أكان بمنًى أم بغيرها، وغير الحاجّ هو المطالب بها، وإن كان معتمراً أو كان بمنًى. وعند الحنفيّة لا تجب على حاجٍّ مسافرٍ.
** هذا وليست الذّكورة ولا المصر من شروط الوجوب ولا السّنّيّة، فكما تجب على الذّكور تجب على الإناث، وكما تجب على المقيمين في الأمصار تجب على المقيمين في القرى والبوادي، لأنّ أدلّة الوجوب أو السّنّيّة شاملةٌ للجميع.
تضحية الإنسان من ماله عن ولده:
* إذا كان الولد كبيراً فلا يجب على أبيه أو جدّه التّضحية عنه، أمّا الولد وولد الولد الصّغيران فإن كان لهما مالٌ فقد سبق الكلام عن ذلك، وإن لم يكن لهما مالٌ، فعن أبي حنيفة في ذلك روايتان:
أولاهما: أنّها لا تجب، وهو ظاهر الرّواية، وعليه الفتوى، لأنّ الأصل أنّه لا يجب على الإنسان شيءٌ عن غيره، وخصوصاً القربات، لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلاّ ما سعى}. وقوله جلّ شأنه {لها ما كسبت}. ولهذا لم تجب عليه عن ولده وولد ولده الكبيرين.
ثانيتهما: أنّها تجب، لأنّ ولد الرّجل جزؤه وكذا ولد ابنه، فإذا وجب عليه أن يضحّي عن نفسه وجب عليه أن يضحّي عن ولده وولد ابنه قياساً على صدقة الفطر. ثمّ على القول بظاهر الرّواية - وهو عدم الوجوب - يستحبّ للإنسان أن يضحّي عن ولده وولد ابنه الصّغيرين من مال نفسه، والمقصود بولد ابنه هو اليتيم الّذي تحت ولاية جدّه. وهذا موافقٌ لما سبق من مذهب الجمهور.
شروط صحّة الأضحيّة
* للتّضحية شرائط تشملها وتشمل كلّ الذّبائح
وشرائط تختصّ بها،
وهي ثلاثة أنواعٍ: نوعٌ يرجع إلى الأضحيّة، ونوعٌ يرجع إلى المضحّي، ونوعٌ يرجع إلى وقت التّضحية.
النّوع الأوّل: شروط الأضحيّة في ذاتها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/143)
* الشّرط الأوّل: وهو متّفقٌ عليه بين المذاهب: أن تكون من الأنعام، وهي الإبل عراباً كانت أو بخاتيّ، والبقرة الأهليّة ومنها الجواميس، والغنم ضأناً كانت أو معزاً، ويجزئ من كلّ ذلك الذّكور والإناث. فمن ضحّى بحيوانٍ مأكولٍ غير الأنعام، سواءٌ أكان من الدّوابّ أم الطّيور، لم تصحّ تضحيته به، لقوله تعالى: {ولكلّ أمّةٍ جعلنا منسكاً ليذكروا اسم اللّه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} ولأنّه لم تنقل التّضحية بغير الأنعام عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولو ذبح دجاجةً أو ديكاً بنيّة التّضحية لم يجزئ. ويتعلّق بهذا الشّرط أنّ الشّاة تجزئ عن واحدٍ، والبدنة والبقرة كلٌّ منهما عن سبعةٍ، لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال: «نحرنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ»، وهذا مرويٌّ عن عليٍّ وابن عمر وابن مسعودٍ وابن عبّاسٍ وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاءٌ وطاوسٌ وسالمٌ والحسن وعمرو بن دينارٍ والثّوريّ والأوزاعيّ وأبو ثورٍ وأكثر أهل العلم، وهو قول الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما روايةٌ أخرى أنّه قال: «لا تجزئ نفسٌ واحدةٌ عن سبعةٍ» وقال المالكيّة: لا يجزئ الاشتراك في اللّحم أو الثّمن، لا في الشّاة ولا في البدنة ولا في البقرة، ولكن تجزئ الأضحيّة الواحدة الّتي يملكها شخصٌ واحدٌ أن يضحّي بها عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وأولاده الصّغار، وكذلك يجزئ أن يضحّي الإنسان بالأضحيّة الواحدة الّتي يملكها وحده ناوياً إشراك غيره معه في الثّواب، أو ناوياً كونها كلّها عن غيره كما سبق (ف 9).
* الشّرط الثّاني: أن تبلغ سنّ التّضحية، بأن تكون ثنيّةً أو فوق الثّنيّة من الإبل والبقر والمعز، وجذعةً أو فوق الجذعة من الضّأن، فلا تجزئ التّضحية بما دون الثّنيّة من غير الضّأن، ولا بما دون الجذعة من الضّأن، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلاّ مسنّةً، إلاّ أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعةً من الضّأن». والمسنّة من كلّ الأنعام هي الثّنيّة فما فوقها. حكاه النّوويّ عن أهل اللّغة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «نعمت الأضحيّة الجذع من الضّأن». وهذا الشّرط متّفقٌ عليه بين الفقهاء، ولكنّهم اختلفوا في تفسير الثّنيّة والجذعة.
* فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ الجذع من الضّأن ما أتمّ ستّة أشهرٍ، وقيل: ما أتمّ ستّة أشهرٍ وشيئاً. وأيّاً ما كان فلا بدّ أن يكون عظيماً بحيث لو خلط بالثّنايا لاشتبه على النّاظرين من بعيدٍ. والثّنيّ من الضّأن والمعز ابن سنةٍ، ومن البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن خمس سنين. وذهب المالكيّة إلى أنّ الجذع من الضّأن ما بلغ سنةً (قمريّةً) ودخل في الثّانية ولو مجرّد دخولٍ، وفسّروا الثّنيّ من المعز بما بلغ سنةً، ودخل في الثّانية دخولاً بيّناً، كمضيّ شهرٍ بعد السّنة، وفسّروا الثّنيّ من البقر بما بلغ ثلاث سنين، ودخل في الرّابعة ولو دخولاً غير بيّنٍ، والثّنيّ من الإبل بما بلغ خمساً ودخل في السّادسة ولو دخولاً غير بيّنٍ. وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الجذع ما بلغ سنةً، وقالوا: لو أجذع بأن أسقط مقدّم أسنانه قبل السّنة وبعد تمام ستّة أشهرٍ يكفي، وفسّروا الثّنيّ من المعز بما بلغ سنتين، وكذلك البقر.
* الشّرط الثّالث: سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب الّتي من شأنها أن تنقص الشّحم أو اللّحم إلاّ ما استثني. وبناءً على هذا الشّرط لا تجزئ التّضحية بما يأتي:
1 - العمياء.
2 - العوراء البيّن عورها، وهي الّتي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسّرها الحنابلة بأنّها الّتي انخسفت عينها وذهبت، لأنّها عضوٌ مستطابٌ، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم، وإن كان على عينها بياضٌ يمنع الإبصار.
3 - مقطوعة اللّسان بالكلّيّة.
4 - ما ذهب من لسانها مقدارٌ كثيرٌ. وقال الشّافعيّة: يضرّ قطع بعض اللّسان ولو قليلاً.
5 - الجدعاء وهي مقطوعة الأنف.
6 - مقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السّكّاء وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقةً وخالف الحنابلة في السّكّاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/144)
7 - ما ذهب من إحدى أذنيها مقدارٌ كثيرٌ، واختلف العلماء في تفسير الكثير، فذهب الحنفيّة إلى أنّه ما زاد عن الثّلث في روايةٍ، والثّلث فأكثر في روايةٍ أخرى، والنّصف أو أكثر، وهو قول أبي يوسف، والرّبع أو أكثر في روايةٍ رابعةٍ. وقال المالكيّة: لا يضرّ ذهاب ثلث الأذن أو أقلّ. وقال الشّافعيّة: يضرّ ذهاب بعض الأذن مطلقاً. وقال الحنابلة: يضرّ ذهاب أكثر الأذن. والأصل في ذلك كلّه حديث: «إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحّي بعضباء الأذن».
8 - العرجاء البيّن عرجها، وهي الّتي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك - أي المذبح - وفسّرها المالكيّة والشّافعيّة بالّتي لا تسير بسير صواحبها.
9 - الجذماء وهي: مقطوعة اليد أو الرّجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقةً.
10 - الجذّاء وهي: الّتي قطعت رءوس ضروعها أو يبست. وقال الشّافعيّة: يضرّ قطع بعض الضّرع، ولو قليلاً. وقال المالكيّة: إنّ الّتي لا تجزئ هي يابسة الضّرع جميعه، فإن أرضعت ببعضه أجزأت.
11 - مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقةً، وخالف الشّافعيّة فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقةً، بخلاف مقطوعتها.
12 - ما ذهب من أليتها مقدارٌ كثيرٌ. وقال الشّافعيّة: يضرّ ذهاب بعض الألية ولو قليلاً.
13 - مقطوعة الذّنب، وكذا فاقدته خلقةً، وهي المسمّاة بالبتراء، وخالف الحنابلة فيهما فقالوا: إنّهما يجزئان. وخالف الشّافعيّة في الثّانية دون الأولى.
14 - ما ذهب من ذنبها مقدارٌ كثيرٌ. وقال المالكيّة: لا تجزئ ذاهبة ثلثه فصاعداً. وقال الشّافعيّة: يضرّ قطع بعضه ولو قليلاً. وقال الحنابلة: لا يضرّ قطع الذّنب كلاًّ أو بعضاً.
15 - المريضة البيّن مرضها، أي الّتي يظهر مرضها لمن يراها.
16 - العجفاء الّتي لا تنقي، وهي المهزولة الّتي ذهب نقيها، وهو المخّ الّذي في داخل العظام، فإنّها لا تجزئ، لأنّ تمام الخلقة أمرٌ ظاهرٌ، فإذا تبيّن خلافه كان تقصيراً.
17 - مصرّمة الأطبّاء، وهي الّتي عولجت حتّى انقطع لبنها.
18 - الجلاّلة، وهي الّتي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ممّا لم تستبرأ بأن تحبس أربعين يوماً إن كانت من الإبل، أو عشرين يوماً إن كانت من البقر، أو عشرةً إن كانت من الغنم.
27 - هذه الأمثلة ذكرت في كتب الحنفيّة. وهناك أمثلةٌ أخرى للأنعام الّتي لا تجزئ التّضحية بها ذكرت في كتب المذاهب الأخرى.
منها ما ذكره المالكيّة حيث قالوا: لا تجزئ (البكماء) وهي فاقدة الصّوت ولا (البخراء) وهي منتنة رائحة الفم، ولم يقيّدوا ذلك بكونها جلاّلةً ولا بيّنة البشم، وهو التّخمة. ولا (الصّمّاء) وهي الّتي لا تسمع.
ومنها ما ذكره الشّافعيّة من أنّ (الهيماء) لا تجزئ، وهي المصابة بالهيام وهو عطشٌ شديدٌ لا ترتوي معه بالماء، فتهيم في الأرض ولا ترعى. وكذا (الحامل) على الأصحّ، لأنّ الحمل يفسد الجوف ويصير اللّحم رديئاً.
ومنها ما ذكره الحنابلة من عدم إجزاء (العصماء) وهي الّتي انكسر غلاف قرنها (والخصيّ المجبوب)، وهو ما ذهب أنثياه وذكره معاً، بخلاف ذاهب أحدهما. والأصل الّذي دلّ على اشتراط السّلامة من هذه العيوب كلّها ما صحّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «لا تجزئ من الضّحايا أربعٌ: العوراء البيّن عورها، والعرجاء البيّن عرجها، والمريضة البيّن مرضها، والعجفاء الّتي لا تنقي». وما صحّ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «استشرفوا العين والأذن» أي تأمّلوا سلامتها عن الآفات، وما صحّ عنه عليه الصلاة والسلام «أنّه نهى أن يضحّى بعضباء الأذن». وألحق الفقهاء بما في هذه الأحاديث كلّ ما فيه عيبٌ فاحشٌ.
* أمّا الأنعام الّتي تجزئ التّضحية بها لأنّ عيبها ليس بفاحشٍ فهي كالآتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/145)
1 - الجمّاء: وتسمّى الجلحاء، وهي الّتي لا قرن لها خلقةً، ومثلها مكسورة القرن إن لم يظهر عظم دماغها، لما صحّ عن عليٍّ رضي الله عنه أنّه قال لمن سأله عن مكسورة القرن: لا بأس، أمرنا أن نستشرف العينين والأذنين. وقد اتّفقت المذاهب على إجزاء الجمّاء، واختلفت في مكسورة القرن، فقال المالكيّة: تجزئ ما لم يكن موضع الكسر دامياً، وفسّروا الدّامي بما لم يحصل الشّفاء منه، وإن لم يظهر فيه دمٌ. وقال الشّافعيّة: تجزئ وإن أدمى موضع الكسر، ما لم يؤثّر ألم الانكسار في اللّحم، فيكون مرضاً مانعاً من الإجزاء. وقال الحنابلة: لا تجزئ إن كان الذّاهب من القرن أكثر من النّصف، وتسمّى عضباء القرن.
2 - الحولاء، وهي الّتي في عينها حولٌ لم يمنع البصر.
3 - الصّمعاء، وهي الصّغيرة إحدى الأذنين أو كليهما. وخالف المالكيّة فقالوا: لا يجزئ الصّمعاء، وفسّروها بالصّغيرة الأذنين جدّاً، كأنّها خلقت بدونهما.
4 - الشّرقاء وهي مشقوقة الأذن، وإن زاد الشّقّ على الثّلث. وقال المالكيّة: لا تجزئ إلاّ إن كان الشّقّ ثلثاً فأقلّ.
5 - الخرقاء وهي مثقوبة الأذن، ويشترط في إجزائها ألاّ يذهب بسبب الخرق مقدارٌ كثيرٌ.
6 - المدابرة وهي الّتي قطع من مؤخّر أذنها شيءٌ ولم يفصّل، بل ترك معلّقاً، فإن فصّل فهي مقطوعة بعض الأذن وقد سبق بيان حكمها.
7 - الهتماء وهي الّتي لا أسنان لها، لكن يشترط في إجزائها ألاّ يمنعها الهتم عن الرّعي والاعتلاف، فإن منعها عنهما لم تجزئ. وهو مذهب الحنفيّة. وقال المالكيّة: لا تجزئ مكسور سنّين فأكثر أو مقلوعتهما، إلاّ إذا كان ذلك لإثغارٍ أو كبرٍ، أمّا لهذين الأمرين فتجزئ. وقال الشّافعيّة: تجزئ ذاهبة بعض الأسنان إن لم يؤثّر نقصاً في الاعتلاف، ولا ذاهبة جميعها ولا مكسورة جميعها، وتجزئ المخلوقة بلا أسنانٍ. وقال الحنابلة: لا تجزئ ما ذهب ثناياها من أصلها، بخلاف ما لو بقي من الثّنايا بقيّةٌ.
8 - الثّولاء وهي المجنونة، ويشترط في إجزائها ألاّ يمنعها الثّول عن الاعتلاف، فإن منعها منه لم تجزئ، لأنّ ذلك يفضي إلى هلاكها. وقال المالكيّة والشّافعيّة: لا تجزئ الثّولاء، وفسّرها المالكيّة بأنّها الدّائمة الجنون الّتي فقدت التّمييز بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرّها، وقالوا: إن كان جنونها غير دائمٍ لم يضرّ. وفسّرها الشّافعيّة بأنّها الّتي تستدير في المرعى، ولا ترى إلاّ قليلاً، فتهزل.
9 - الجرباء السّمينة، بخلاف المهزولة. وقال الشّافعيّة: لا تجزئ الجرباء مطلقاً.
10 - المكويّة وهي الّتي كويت أذنها أو غيرها من الأعضاء.
11 - الموسومة وهي: الّتي في أذنها سمةٌ.
12 - العاجزة عن الولادة لكبر سنّها.
13 - الخصيّ وإنّما أجزأ، لأنّ ما ذهب بخصائه يعوّض بما يؤدّي إليه من كثرة لحمه وشحمه، وقد صحّ «وأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أملحين موجوءين» أي مرضوضي الخصيتين، ويلحق بالمرض الخصاء، لأنّ أثرهما واحدٌ. وقد اتّفقت على إجزائه المذاهب الأربعة. وحكى صاحب " المغني " الإجزاء عن الحسن وعطاءٍ والشّعبيّ والنّخعيّ ومالكٍ والشّافعيّ وأبي ثورٍ وأصحاب الرّأي. وكالخصيّ الموجوء وهو المرضوض الخصية. وهذا متّفقٌ عليه بين المذاهب.
14 - المجبوب وهو ما قطع ذكره وسبق قول الحنابلة أنّ المجبوب الخصيّ - وهو: ما ذهب أنثياه وذكره معاً - لا يجزئ، بخلاف ذاهب أحدهما فقط (ف / 26).
15 - المجزوزة وهي الّتي جزّ صوفها.
16 - السّاعلة وهي الّتي تسعل - بضمّ العين - ويجب تقييد ذلك بما لم يصحبه مرضٌ بيّنٌ.
29 - هذه الأمثلة ذكرها الحنفيّة وجاء في كتب غيرهم أمثلةٌ أخرى لما يجزئ.
ومنها: ما صرّح به المالكيّة من أنّ المقعدة - وهي العاجزة عن القيام لكثرة الشّحم عليها - تجزئ.
منها: ما ذكره الشّافعيّة من أنّ العشواء تجزئ، وهي الّتي تبصر بالنّهار دون اللّيل، وكذا العمشاء وضعيفة البصر. وكذا الّتي قطع منها قطعةٌ صغيرةٌ من عضوٍ كبيرٍ، كالّتي أخذ الذّئب مقداراً قليلاً من فخذها، بخلاف المقدار البيّن الّذي يعدّ كثيراً بالنّسبة لجميع الفخذ. طروء العيب المخلّ بعد تعيين الأضحيّة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/146)
30 - لو اشترى رجلٌ شاةً بنيّة الأضحيّة فعجفت عنده عجفاً بيّناً لم تجزئه، إن كان عند الشّراء موسراً مقيماً، وكان شراؤه إيّاها في وقت الوجوب، لما سبق من أنّ شراءه للأضحيّة لا يوجبها، لأنّه تجب عليه أضحيّةٌ في ذمّته بأصل الشّرع، وإنّما أقام ما اشتراه مقام ما في الذّمّة، فإذا نقص لم يصلح لهذه الإقامة فيبقى ما في ذمّته بحاله. فإن كان عند الشّراء فقيراً، أو غنيّاً مسافراً، أو غنيّاً مقيماً، واشتراها قبل وقت النّحر، أجزأته في هذه الصّور كلّها، لأنّه لم تكن في ذمّته أضحيّةٌ واجبةٌ وقت الشّراء، فكان الشّراء بنيّة التّضحية إيجاباً لها بمنزلة نذر الأضحيّة المعيّنة، فكان نقصانها كهلاكها يسقط به إيجابها. ويعلم من هذا أنّ الفقير أو الغنيّ لو أوجب على نفسه بالنّذر أضحيّةً غير معيّنةٍ، ثمّ اشترى شاةً بنيّة التّضحية، فتعيّبت، لم تجزئ، لأنّ الشّراء في هذه الحالة ليس إيجاباً، وإنّما هو إقامةٌ لما يشتريه مقام الواجب. ومن شرط الإقامة السّلامة، فإذا لم تجزئ إقامتها مقام الواجب بقي الواجب في ذمّته كما كان. وكالشّاة الّتي عجفت بعد الشّراء، كلّ النّعم الّتي يحدث لها بعد الشّراء عيبٌ مخلٌّ، أو تموت، أو تسرق، ففيها التّفصيل السّابق.
31 - ولو قدّم المضحّي أضحيّةً ليذبحها، فاضطربت في المكان الّذي يذبحها فيه، فانكسرت رجلها، أو انقلبت فأصابتها الشّفرة في عينها فاعورّت أجزأته، لأنّ هذا ممّا لا يمكن الاحتراز عنه، لأنّ الشّاة تضطرب عادةً، فتلحقها العيوب من اضطرابها. هذا مذهب الحنفيّة. وذهب المالكيّة إلى أنّ الأضحيّة المعيّنة بالنّذر أو بغيره إذا حدث بها عيبٌ مخلٌّ لم تجزئ، وله التّصرّف فيها بالبيع وغيره، وعليه التّضحية بأخرى إن كانت منذورةً، ويسنّ له التّضحية بأخرى إن لم تكن منذورةً. هذا إن تعيّبت قبل الإضجاع للذّبح، أمّا لو تعيّبت بعد الإضجاع له فيجزئ ذبحها.
وقال الشّافعيّة: من أوجب أضحيّةً معيّنةً بالنّذر أو الجعل، ثمّ طرأ عليها - عيبٌ يمنع إجزاءها قبل دخول الوقت الّذي تجزئ فيه التّضحية، أو بعد دخوله وقبل تمكّنه من الذّبح، ولم يقع منه تفريطٌ ولا اعتداءٌ - لم يلزمه بدلها، لزوال ملكه عنها من حين الإيجاب، ويلزمه أن يذبحها في الوقت ويتصدّق بها كالأضحيّة، وإن لم تكن أضحيّةً. وإذا طرأ العيب باعتدائه أو تفريطه أو تأخّره عن الذّبح في أوّل الوقت بلا عذرٍ لزمه ذبحها في الوقت والتّصدّق بها، ولزمه أيضاً أن يضحّي بأخرى لتبرأ ذمّته. ولو اشترى شاةً وأوجبها بالنّذر أو الجعل، ثمّ وجد بها عيباً قديماً، فليس له أن يردّها على البائع، لأنّه زال ملكه عنها بمجرّد الإيجاب، فيتعيّن أن يبقيها، وله أن يأخذ أرش النّقص من البائع، ولا يجب عليه التّصدّق به، لأنّه ملكه، وعليه أن يذبحها في الوقت، ويتصدّق بها كلّها لشبهها بالأضحيّة، وإن لم تكن أضحيّةً، ويسقط عنه الوجوب بهذا الذّبح، ويسنّ له أن يردفها بسليمةٍ، لتحصل له سنّة التّضحية. ولو زال عيبها قبل الذّبح لم تصر أضحيّةً إذ السّلامة لم توجد إلاّ بعد زوال ملكه عنها. ومن عيّن شاةً ليضحّي بها من غير إيجابٍ بنذرٍ ولا جعلٍ، فطرأ عليها عيبٌ مخلٌّ بالإجزاء لم تجزئ التّضحية بها، ولا فرق في طروء العيب بين كونه عند الذّبح أو قبله، فلو أضجع شاةً ليضحّي بها وهي، سليمةٌ فاضطربت، وانكسرت رجلها، أو عرجت تحت السّكّين لم تجزئه على الأصحّ عند الشّافعيّة. ومذهب الحنابلة قريبٌ من مذهب الشّافعيّة، إلاّ أنّهم يقولون: إنّ الواجبة لا يجب التّصدّق بجميعها بل ببعضها، كما أنّهم يقولون بإجزاء التّضحية إذا عيّن شاةً صحيحةً للتّضحية، ثمّ حدث بها عيبٌ يمنع الإجزاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/147)
* الشّرط الرّابع: أن تكون مملوكةً للذّابح، أو مأذوناً له فيها صراحةً أو دلالةً، فإن لم تكن كذلك لم تجزئ التّضحية بها عن الذّابح، لأنّه ليس مالكاً لها ولا نائباً عن مالكها، لأنّه لم يأذن له في ذبحها عنه، والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل، ولا يقع لغيره إلاّ بإذنه. فلو غصب إنسانٌ شاةً، فضحّى بها عن مالكها - من غير إجازته - لم تقع أضحيّةً عنه، لعدم الإذن منه، ولو ضحّى بها عن نفسه لم تجزئ عنه، لعدم الملك، ثمّ إن أخذها صاحبها مذبوحةً، وضمّنه النّقصان، فكذلك لا تجزئ عن واحدٍ منهما. وإن لم يأخذها صاحبها، وضمّنه قيمتها حيّةً، أجزأت عن الذّابح، لأنّه ملكها بالضّمان من وقت الغصب، فصار ذابحاً لشاةٍ هي ملكه، لكنّه آثمٌ، لأنّ ابتداء فعله وقع محظوراً، فتلزمه التّوبة والاستغفار. وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه وقولٌ للمالكيّة. وقال زفر والشّافعيّة، وهو أحد قولي المالكيّة، وأحد روايتي الحنابلة، لا تجزئ عنه، لأنّ الضّمان لا يوجب الملك عندهم.
* *ذهب الحنفيّة إلى أنّه لو اشترى إنسانٌ شاةً فأضجعها، وشدّ قوائمها للتّضحية بها، فجاء إنسانٌ آخر فذبحها بغير إذنه صحّت أضحيّةً لمالكها، لوجود الإذن منه دلالةً. وعند الحنابلة إذا عيّن الأضحيّة فذبحها غيره بغير إذنه أجزأت عن صاحبها، ولا ضمان على ذابحها. واشترط المالكيّة لإجزائها وجود الإذن صراحةً أو اعتياده ذلك. ولو اشترى إنسانٌ شاةً ليضحّي بها، فلمّا ذبحها تبيّن ببيّنةٍ أنّها مستحقّةٌ - أي أنّها كانت ملك إنسانٍ غير البائع - فحكمها حكم المغصوبة، وشراؤه إيّاها بمنزلة العدم، صرّح بذلك المالكيّة والحنابلة.
** ولو أودع رجلٌ رجلاً شاةً، فضحّى بها عن نفسه، فاختار صاحبها القيمة فأخذها، فإنّ الشّاة لا تكون أضحيّةً عن الذّابح، بخلاف المغصوبة والمستحقّة عند أبي حنيفة وصاحبيه، ووجه الفرق أنّ سبب وجوب الضّمان في الوديعة هو الذّبح، فلا يعتبر الذّابح مالكاً إلاّ بعد الذّبح، فحين الذّبح لم يذبح ما هو مملوكٌ له، فلم يجزئه أضحيّةً، وسبب وجوب الضّمان في الغصب والاستحقاق هو الأخذ السّابق على الذّبح، والضّمان يوجب الملكيّة كما سبق، فيكون الذّابح في حالتي الغصب والاستحقاق ذابحاً ما هو مملوكٌ له فيجزئ عنه. وما قيل في الوديعة يقال في العاريّة والمستأجرة.
النّوع الثّاني:
شرائط ترجع إلى المضحّي يشترط في المضحّي لصحّة التّضحية ثلاثة شروطٍ:
* الشّرط الأوّل: نيّة التّضحية: لأنّ الذّبح قد يكون للّحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربةً إلاّ بالنّيّة، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «إنّما الأعمال بالنّيّات، وإنّما لكلّ امرئٍ ما نوى». والمراد بالأعمال القربات، ثمّ إنّ القربات من الذّبائح أنواعٌ كثيرةٌ، كهدي التّمتّع والقران والإحصار وجزاء الصّيد وكفّارة الحلف وغير ذلك من محظورات الحجّ والعمرة، فلا تتعيّن الأضحيّة من بين هذه القربات إلاّ بنيّة التّضحية، وتكفي النّيّة بالقلب دون التّلفّظ بها كما في الصّلاة، لأنّ النّيّة عمل القلب، والذّكر باللّسان دليلٌ على ما فيه. وقد اتّفق على هذا الشّرط الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. وصرّح الشّافعيّة باستثناء المعيّنة بالنّذر، كأن قال بلسانه - من غير نيّةٍ بقلبه - للّه عليّ نذر أن أضحّي بهذه الشّاة، فإنّ نذره ينعقد باللّفظ ولو بلا نيّةٍ، ولا تشترط النّيّة عند ذبحها، بخلاف المجعولة، بأن قال بلسانه: جعلت هذه الشّاة أضحيّةً، فإنّ إيجابه ينعقد وإن لم ينو عند النّطق، لكن لا بدّ من النّيّة عند ذبحها إن لم ينو عند النّطق. وقالوا: لو وكّل في الذّبح كفت نيّته ولا حاجة لنيّة الوكيل، بل لا حاجة لعلمه بأنّها أضحيّةٌ. وقالوا أيضاً: يجوز لصاحب الأضحيّة أن يفوّض في نيّة التّضحية مسلماً مميّزاً ينوي عند الذّبح أو التّعيين، بخلاف الكافر وغير المميّز بجنونٍ أو نحوه. وقال الحنابلة: إنّ الأضحيّة المعيّنة لا تجب فيها النّيّة عند الذّبح، لكن لو ذبحها غير مالكها بغير إذنه، ونواها عن نفسه عالماً بأنّها ملك غيره لم تجزئ عنهما، أمّا مع عدم العلم فتجزئ عن المالك ولا أثر لنيّة الفضوليّ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/148)
* الشّرط الثّاني: أن تكون النّيّة مقارنةً للذّبح أو مقارنةً للتّعيين السّابق على الذّبح، سواءٌ أكان هذا التّعيين بشراء الشّاة أم بإفرازها ممّا يملكه، وسواءٌ أكان ذلك للتّطوّع أم لنذرٍ في الذّمّة، ومثله الجعل كأن يقول: جعلت هذه الشّاة أضحيّةً، فالنّيّة في هذا كلّه تكفي عن النّيّة عند الذّبح، وأمّا المنذورة المعيّنة فلا تحتاج لنيّةٍ كما سبق. هذا عند الشّافعيّة. أمّا الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة فتكفي عندهم النّيّة السّابقة عند الشّراء أو التّعيين.
* الشّرط الثّالث: ألاّ يشارك المضحّي فيما يحتمل الشّركة من لا يريد القربة رأساً، فإن شارك لم يصحّ عن الأضحيّة. وإيضاح هذا، أنّ البدنة والبقرة كلٌّ منهما يجزئ عن سبعةٍ عند الجمهور كما مرّ. فإذا اشترك فيها سبعةٌ، فلا بدّ أن يكون كلّ واحدٍ منهم مريداً للقربة، وإن اختلف نوعها. فلو اشترى سبعةٌ أو أقلّ بدنةً، أو اشتراها واحدٌ بنيّة التّشريك فيها، ثمّ شرك فيها ستّةً أو أقلّ، وأراد واحدٌ منهم التّضحية، وآخر هدي المتعة، وثالثٌ هدي القران، ورابعٌ كفّارة الحلف، وخامسٌ كفّارة الدّم عن ترك الميقات، وسادسٌ هدي التّطوّع، وسابعٌ العقيقة عن ولده أجزأتهم البدنة. بخلاف ما لو كان أحدهم يريد سبعها ليأكله، أو ليطعم أهله، أو ليبيعه، فلا تجزئ عن الآخرين الّذين أرادوا القربة. هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّدٍ. وذلك، لأنّ القربة الّتي في الأضحيّة، وفي هذه الأنواع كلّها إنّما هي في إراقة الدّم، وإراقة الدّم في البدنة الواحدة لا تتجزّأ، لأنّها ذبحٌ واحدٌ، فإن لم تكن هذه الإراقة قربةً من واحدٍ أو أكثر لم تكن قربةً من الباقين، بخلاف ما لو كانت هذه الإراقة قربةً من الجميع، وإن اختلفت جهتها، أو كان بعضها واجباً وبعضها تطوّعاً. وقال زفر: لا يجزئ الذّبح عن الأضحيّة أو غيرها من القرب عند الاشتراك، إلاّ إذا كان المشتركون متّفقين في جهة القربة، كأن يشترك سبعةٌ كلّهم يريد الأضحيّة، أو سبعةٌ كلّهم يريد جزاء الصّيد، فإن اختلفوا في الجهة لم يصحّ الذّبح عن واحدٍ منهم، لأنّ القياس يأبى الاشتراك، إذ الذّبح فعل واحدٍ لا يتجزّأ، فلا يتصوّر أن يقع بعضه عن جهةٍ، وبعضه عن جهةٍ أخرى، لكن عند اتّحاد الجهة يمكن أن تجعل كقربةٍ واحدةٍ، ولا يمكن ذلك عند الاختلاف، فبقي الأمر فيه مردوداً إلى القياس. وروي عن أبي حنيفة أنّه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة، وقال: لو كان هذا من نوعٍ واحدٍ لكان أحبّ إليّ، وهكذا قال أبو يوسف.
** ولو اشترى رجلٌ بقرةً يريد أن يضحّي بها، ثمّ أشرك فيها بعد ذلك غيره، فإن كان فقيراً حين اشتراها فقد أوجبها على نفسه كما سبق، فلا يجوز أن يشرك فيها غيره. وإن كان غنيّاً مقيماً، وقد اشتراها قبل وقت الوجوب، أو غنيّاً مسافراً فكذلك. وإن كان غنيّاً مقيماً، واشتراها بعد وقت الوجوب فإنّ شراءها لا يوجبها كما تقدّم، فيجوز له أن يشرك فيها معه ستّةً أو أقلّ يريدون القربة، لكنّ ذلك مكروهٌ لأنّه لمّا اشتراها بنيّة التّضحية كان ذلك منه وعداً أن يضحّي بها كلّها عن نفسه، وإخلاف الوعد مكروهٌ، وينبغي في هذه الحالة أن يتصدّق بالثّمن الّذي أخذه ممّن أشركهم معه، لما روي «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دفع إلى حكيم بن حزامٍ رضي الله عنه ديناراً، وأمره أن يشتري له أضحيّةً، فاشترى شاةً وباعها بدينارين، واشترى بأحدهما شاةً وجاء النّبيّ عليه الصلاة والسلام بشاةٍ ودينارٍ، وأخبره بما صنع، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يضحّي بالشّاة، ويتصدّق بالدّينار» هذا كلّه مذهب الحنفيّة. وخالفهم الشّافعيّة والحنابلة فأجازوا أن يشترك مريد التّضحية أو غيرها من القربات مع مريد اللّحم، حتّى لو كان لمريد التّضحية سبع البدنة، ولمريد الهدي سبعها، ولمريد العقيقة سبعها، ولمريد اللّحم باقيها، فذبحت بهذه النّيّات جاز، لأنّ الفعل إنّما يصير قربةً من كلّ واحدٍ بنيّته لا بنيّة شريكه، فعدم النّيّة من أحدهم لا يقدح في قربة الباقين. وقال المالكيّة: لا يجوز الاشتراك في الثّمن أو اللّحم، فإن اشترك جماعةٌ في الثّمن، بأن دفع كلّ واحدٍ منهم جزءاً منه، أو اشتركوا في اللّحم، بأن كانت الشّاة أو البدنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/149)
مشتركةً بينهم لم تجزئ عن واحدٍ منهم، بخلاف إشراكهم في الثّواب ممّن ضحّى بها قبل الذّبح كما مرّ.
وقت التّضحية مبدأٌ ونهايةٌ مبدأ الوقت:
* قال الحنفيّة: يدخل وقت التّضحية عند طلوع فجر يوم النّحر، وهو يوم العيد، وهذا الوقت لا يختلف في ذاته بالنّسبة لمن يضحّي في المصر أو غيره. لكنّهم اشترطوا في صحّتها لمن يضحّي في المصر أن يكون الذّبح بعد صلاة العيد، ولو قبل الخطبة، إلاّ أنّ الأفضل تأخيره إلى ما بعد الخطبة، وإذا صلّيت صلاة العيد في مواضع من المصر كفى في صحّة التّضحية الفراغ من الصّلاة في أحد المواضع. وإذا عطّلت صلاة العيد ينتظر حتّى يمضي وقت الصّلاة بأن تزول الشّمس، ثمّ يذبح بعد ذلك. وأمّا من يضحّي في غير المصر فإنّه لا تشترط له هذه الشّريطة، بل يجوز أن يذبح بعد طلوع فجر يوم النّحر، لأنّ أهل غير المصر ليس عليهم صلاة العيد. وإذا كان من عليه الأضحيّة مقيماً في المصر، ووكّل من يضحّي عنه في غيره أو بالعكس، فالعبرة بمكان الذّبح لا بمكان الموكّل المضحّي، لأنّ الذّبح هو القربة. وقال المالكيّة، وهو أحد أقوال الحنابلة: إنّ أوّل وقت التّضحية بالنّسبة لغير الإمام هو وقت الفراغ من ذبح أضحيّة الإمام بعد الصّلاة والخطبتين في اليوم الأوّل، وبالنّسبة للإمام هو وقت الفراغ من صلاته وخطبته، فلو ذبح الإمام قبل الفراغ من خطبتيه لم يجزئه، ولو ذبح النّاس قبل الفراغ من ذبح أضحيّة الإمام لم يجزئهم، إلاّ إذا بدءوا بعد بدئه، وانتهوا بعد انتهائه أو معه. وإذا لم يذبح الإمام أو توانى في الذّبح بعد فراغ خطبتيه بلا عذرٍ أو بعذرٍ تحرّى النّاس القدر الّذي يمكن فيه الذّبح، ثمّ ذبحوا أضاحيّهم، فتجزئهم وإن سبقوه لكن عند التّواني بعذرٍ، كقتال عدوٍّ أو إغماءٍ أو جنونٍ يندب انتظاره حتّى يفرغ من تضحيته، إلاّ إذا قرب زوال الشّمس فينبغي للنّاس حينئذٍ أن يضحّوا ولو قبل الإمام. ثمّ إن لم يكن في البلد إلاّ نائب الإمام الحاكم أو إمام الصّلاة فالمعتبر نائب الإمام، وإن كان فيها هذا وذاك، وأخرج نائب الإمام أضحيّته إلى المصلّى فهو المعتبر، وإلاّ فالمعتبر إمام الصّلاة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك تحرّوا تضحية إمام أقرب البلاد إليهم إن كان واحداً، فإن تعدّد تحرّوا تضحية أقرب الأئمّة لبلدهم. وقال الشّافعيّة، وهو أحد أقوالٍ للحنابلة: يدخل وقت التّضحية بعد طلوع الشّمس يوم عيد النّحر بمقدار ما يسع ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين، والمراد بالخفّة الاقتصار على ما يجزئ في الصّلاة والخطبتين. قالوا: وإنّما لم تتوقّف صحّة التّضحية على الفراغ من صلاة الإمام وخطبتيه بالفعل لأنّ الأئمّة يختلفون تطويلاً وتقصيراً، فاعتبر الزّمان ليكون أشبه بمواقيت الصّلاة وغيرها، وأضبط للنّاس في الأمصار والقرى والبوادي، وهذا هو المراد بالأحاديث الّتي تقدّمت، «وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشّمس». والأفضل تأخير التّضحية عن ارتفاع الشّمس قدر رمحٍ بالمقدار السّابق الذّكر. وذهب الحنابلة في قولٍ ثالثٍ لهم وهو الأرجح، إلى أنّ وقتها يبتدئ بعد صلاة العيد ولو قبل الخطبة لكنّ الأفضل انتظار الخطبتين. ولا يلزم انتظار الفراغ من الصّلاة في جميع الأماكن إن تعدّدت، بل يكفي الفراغ من واحدةٍ منها، وإذا كان مريد التّضحية في جهةٍ لا يصلّى فيها العيد - كالبادية وأهل الخيام ممّن لا عيد عليهم - فالوقت يبتدئ بعد مضيّ قدر صلاة العيد من ارتفاع الشّمس قدر رمحٍ. وإذا فاتت صلاة العيد بالزّوال في الأماكن الّتي تصلّى فيها ضحّوا من حين الفوات.
نهاية وقت التّضحية:
* ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّ أيّام التّضحية ثلاثةٌ، وهي يوم العيد، واليومان الأوّلان من أيّام التّشريق، فينتهي وقت التّضحية بغروب شمس اليوم الأخير من الأيّام المذكورة، وهو ثاني أيّام التّشريق. واحتجّوا بأنّ عمر وعليّاً وأبا هريرة وأنساً وابن عبّاسٍ وابن عمر رضي الله عنهم أخبروا أنّ أيّام النّحر ثلاثةٌ. ومعلومٌ أنّ المقادير لا يهتدى إليها بالرّأي، فلا بدّ أن يكون هؤلاء الصّحابة الكرام أخبروا بذلك سماعاً. وقال الشّافعيّة - وهو القول الآخر للحنابلة واختاره ابن تيميّة - أيّام التّضحية أربعةٌ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/150)
، تنتهي بغروب شمس اليوم الثّالث من أيّام التّشريق، وهذا القول مرويٌّ عن عليٍّ وابن عبّاسٍ رضي الله عنهم أيضاً، ومرويٌّ كذلك عن جبير بن مطعمٍ رضي الله عنه، وعن عطاءٍ والحسن البصريّ وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسديّ ومكحولٍ. وحجّة القائلين بهذا قوله عليه الصلاة والسلام: «كلّ أيّام التّشريق ذبحٌ».
التّضحية في ليالي أيّام النّحر:
* أمّا ليلة عيد الأضحى فليست وقتاً للتّضحية بلا خلافٍ، وكذلك اللّيلة المتأخّرة من أيّام النّحر، وإنّما الخلاف في اللّيلتين أو اللّيالي المتوسّطة بين أيّام النّحر. فالمالكيّة يقولون: لا تجزئ التّضحية الّتي تقع في اللّيلتين المتوسّطتين، وهما ليلتا يومي التّشريق من غروب الشّمس إلى طلوع الفجر. وهذا أحد قولي الحنابلة. وقال الحنابلة والشّافعيّة: إنّ التّضحية في اللّيالي المتوسّطة تجزئ مع الكراهة، لأنّ الذّابح قد يخطئ المذبح، وإليه ذهب إسحاق وأبو ثورٍ والجمهور. وهو أصحّ القولين عند الحنابلة. واستثنى الشّافعيّة من كراهية التّضحية ليلاً ما لو كان ذلك لحاجةٍ، كاشتغاله نهاراً بما يمنعه من التّضحية، أو مصلحةٍ كتيسّر الفقراء ليلاً، أو سهولة حضورهم.
ما يجب بفوات وقت التّضحية:
* ولمّا كانت القربة في الأضحيّة بإراقة الدّم، وكانت هذه الإراقة لا يعقل السّرّ في التّقرّب بها، وجب الاقتصار في التّقرّب بها على الوقت الّذي خصّها الشّارع به. فلا تقضى بعينها بعد فوات وقتها، بل ينتقل التّغرّب إلى التّصدّق بعين الشّاة حيّةً، أو بقيمتها أو بقيمة أضحيّةٍ مجزئةٍ، فمن عيّن أضحيّةً شاةً أو غيرها بالنّذر أو بالشّراء بالنّيّة فلم يضحّ بها حتّى مضت أيّام النّحر وجب عليه أن يتصدّق بها حيّةً، لأنّ الأصل في الأموال التّقرّب بالتّصدّق بها لا بالإتلاف وهو الإراقة. إلاّ أنّ الشّارع نقله إلى إراقة دمها مقيّدةً بوقتٍ مخصوصٍ حتّى أنّه يحلّ أكل لحمها للمالك والأجنبيّ والغنيّ والفقير، لأنّ النّاس أضياف اللّه تعالى في هذا الوقت.
* ومن وجب عليه التّصدّق بالبهيمة حيّةً لم يحلّ له ذبحها ولا الأكل منها ولا إطعام الأغنياء ولا إتلاف شيءٍ منها، فإن ذبحها وجب عليه التّصدّق بها مذبوحةً، فإن كانت قيمتها بعد الذّبح أقلّ من قيمتها حيّةً تصدّق بالفرق بين القيمتين فضلاً عن التّصدّق بها. فإن أكل منها بعد الذّبح شيئاً أو أطعم منها غنيّاً أو أتلف شيئاً وجب عليه التّصدّق بقيمته.
* ومن وجبت عليه التّضحية ولم يضحّ حتّى فات الوقت ثمّ حضرته الوفاة وجب عليه أن يوصي بالتّصدّق بقيمة شاةٍ من ثلث ماله، لأنّ الوصيّة هي الطّريق إلى تخليصه من عهدة الواجب. هذا كلّه مذهب الحنفيّة. وللإيصاء بالتّضحية صورٌ نكتفي بالإشارة إليها، ولتفصيلها وبيان أحكامها (ر: وصيّةٌ). وقال الشّافعيّة والحنابلة: من لم يضحّ حتّى فات الوقت فإن كانت مسنونةً - وهو الأصل - لم يضحّ، وفاتته تضحية هذا العام، فإن ذبح ولو بنيّة التّضحية لم تكن ذبيحته أضحيّةً، ويثاب على ما يعطي الفقراء منها ثواب الصّدقة. وإن كانت منذورةً لزمه أن يضحّي قضاءً، وهو رأيٌ لبعض المالكيّة، لأنّها قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات الوقت، فإذا وجبت الأضحيّة بإيجابه لها فضلّت أو سرقت بغير تفريطٍ منه فلا ضمان عليه، لأنّها أمانةٌ في يده، فإن عادت إليه ذبحها سواءٌ أكانت عودتها في زمن الأضحيّة أو بعده. فإذا مضى الوقت ولم يضحّ بالشّاة المعيّنة عاد الحكم إلى الأصل، وهو التّصدّق بعين الأضحيّة حيّةً سواءٌ أكان الّذي عيّنها موسراً أم معسراً أو بقيمتها. وفي هذه الحال لا تحلّ له ولا لأصله ولا لفرعه ولا لغنيٍّ.
ما يستحبّ قبل التّضحية:
* يستحبّ قبل التّضحية أمورٌ:
1 - أن يربط المضحّي الأضحيّة قبل يوم النّحر بأيّامٍ، لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرّغبة فيها، فيكون له فيه أجرٌ وثوابٌ.
2 - أن يقلّدها ويجلّلها قياساً على الهدي، لأنّ ذلك يشعر بتعظيمها، قال تعالى: {ومن يعظّم شعائر اللّه فإنّها من تقوى القلوب}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/151)
3 - أن يسوقها إلى مكان الذّبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً ولا يجرّ برجلها إليه، لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ اللّه تعالى كتب الإحسان على كلّ شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته».
4 - وقال المالكيّة والشّافعيّة: يسنّ لمن يريد التّضحية ولمن يعلم أنّ غيره يضحّي عنه ألاّ يزيل شيئاً من شعر رأسه أو بدنه بحلقٍ أو قصٍّ أو غيرهما، ولا شيئاً من أظفاره بتقليمٍ أو غيره، ولا شيئاً من بشرته كسلعةٍ لا يضرّه بقاؤها، وذلك من ليلة اليوم الأوّل من ذي الحجّة إلى الفراغ من ذبح الأضحيّة. وقال الحنابلة: إنّ ذلك واجبٌ، لا مسنونٌ، وحكي الوجوب عن سعيد بن المسيّب وربيعة وإسحاق. ونقل ابن قدامة عن الحنفيّة عدم الكراهة. وعلى القول بالسّنّيّة يكون الإقدام على هذه الأمور مكروهاً تنزيهاً، وعلى القول بالوجوب يكون محرّماً. والأصل في ذلك حديث أمّ سلمة رضي الله عنها «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئاً». وفي روايةٍ أخرى عنها رضي الله عنها أنّه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجّة وأراد أحدكم أن يضحّي فليمسك عن شعره وأظفاره». والقائلون بالسّنّيّة جعلوا النّهي للكراهة. والحديث الدّالّ على عدم تحريم الفعل هو حديث عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثمّ يقلّده ويبعث به ولا يحرم عليه شيءٌ أحلّه اللّه له حتّى ينحر هديه». قال الشّافعيّ: البعث بالهدي، أكثر من إرادة التّضحية فدلّ على أنّه لا يحرم ذلك. والحكمة في مشروعيّة الإمساك عن الشّعر والأظفار ونحوهما قيل: إنّها التّشبّه بالمحرم بالحجّ، والصّحيح: أنّ الحكمة أن يبقى مريد التّضحية كامل الأجزاء رجاء أن يعتق من النّار بالتّضحية.
ما يكره قبل التّضحية:
ذهب الحنفيّة إلى أنّه يكره تحريماً قبل التّضحية أمورٌ:
* الأمر الأوّل: حلب الشّاة الّتي اشتريت للتّضحية أو جزّ صوفها، سواءٌ أكان الّذي اشتراها موسراً أم معسراً، وكذا الشّاة الّتي تعيّنت بالنّذر، كأن قال: للّه عليّ أن أضحّي بهذه، أو قال: جعلت هذه أضحيّةً. وإنّما كره ذلك، لأنّه عيّنها للقربة فلا يحلّ الانتفاع بها قبل إقامة القربة فيها، كما لا يحلّ له الانتفاع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها، ولأنّ الحلب والجزّ يوجبان نقصاً فيها والأضحيّة يمتنع إدخال النّقص فيها. واستثنى بعضهم الشّاة الّتي اشتراها الموسر بنيّة التّضحية، لأنّ شراءه إيّاها لم يجعلها واجبةً، إذ الواجب عليه شاةٌ في ذمّته كما تقدّم. وهذا الاستثناء ضعيفٌ، فإنّها متعيّنةٌ للقربة ما لم يقم غيرها مقامها، فقبل أن يذبح غيرها بدلاً منها لا يجوز له أن يحلبها، ولا أن يجزّ صوفها للانتفاع به. ولهذا لا يحلّ له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها. فإن كان في ضرع الأضحيّة المعيّنة لبنٌ وهو يخاف عليها الضّرر والهلاك إن لم يحلبها نضح ضرعها بالماء البارد حتّى يتقلّص اللّبن، لأنّه لا سبيل إلى الحلب. فإن حلبه تصدّق باللّبن، لأنّه جزءٌ من شاةٍ متعيّنةٍ للقربة. فإن لم يتصدّق به حتّى تلف أو شربه مثلاً وجب عليه التّصدّق بمثله أو بقيمته. وما قيل في اللّبن يقال في الصّوف والشّعر والوبر. وقال المالكيّة: يكره - أي تنزيهاً - شرب لبن الأضحيّة بمجرّد شرائها أو تعيينها من بين بهائمه للتّضحية، ويكره أيضاً جزّ صوفها قبل الذّبح، لما فيه من نقص جمالها، ويستثنى من ذلك صورتان:
أولاهما: أن يعلم أنّه ينبت مثله أو قريبٌ منه قبل الذّبح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/152)
ثانيتهما: أن يكون قد أخذها بالشّراء ونحوه، أو عيّنها للتّضحية بها من بين بهائمه ناوياً جزّ صوفها، ففي هاتين الصّورتين لا يكره جزّ الصّوف. وإذا جزّه في غير هاتين الصّورتين كره له بيعه. وقال الشّافعيّة والحنابلة: لا يشرب من لبن الأضحيّة إلاّ الفاضل عن ولدها، فإن لم يفضل عنه شيءٌ أو كان الحلب يضرّ بها أو ينقص لحمها لم يكن له أخذه، وإن لم يكن كذلك فله أخذه والانتفاع به. وقالوا أيضاً: إن كان بقاء الصّوف لا يضرّ بها أو كان أنفع من الجزّ لم يجز له أخذه، وإن كان يضرّ بها أو كان الجزّ أنفع منه جاز الجزّ ووجب التّصدّق بالمجزوز.
* الأمر الثّاني: من الأمور الّتي تكره تحريماً عند الحنفيّة قبل التّضحية - بيع الشّاة المتعيّنة للقربة بالشّراء أو بالنّذر، وإنّما كره بيعها، لأنّها تعيّنت للقربة، فلم يحلّ الانتفاع بثمنها كما لم يحلّ الانتفاع بلبنها وصوفها، ثمّ إنّ البيع مع كراهته ينفذ عند أبي حنيفة ومحمّدٍ، لأنّه بيع مالٍ مملوكٍ منتفعٍ به مقدورٍ على تسليمه، وعند أبي يوسف لا ينفذ، لأنّه بمنزلة الوقف. وبناءً على نفاذ بيعها فعليه مكانها مثلها أو أرفع منها فيضحّي بها، فإن فعل ذلك فليس عليه شيءٌ آخر، وإن اشترى دونها فعليه أن يتصدّق بفرق ما بين القيمتين، ولا عبرة بالثّمن الّذي حصل به البيع والشّراء إن كان مغايراً للقيمة. وقال المالكيّة: يحرم بيع الأضحيّة المعيّنة بالنّذر وإبدالها، وأمّا الّتي لم تتعيّن بالنّذر فيكره أن يستبدل بها ما هو مثلها أو أقلّ منها. فإذا اختلطت مع غيرها واشتبهت وكان بعض المختلط أفضل من بعضٍ كره له ترك الأفضل بغير قرعةٍ. وقال الشّافعيّة: لا يجوز بيع الأضحيّة الواجبة ولا إبدالها ولو بخيرٍ منها، وإلى هذا ذهب أبو ثورٍ واختاره أبو الخطّاب من الحنابلة. ولكنّ المنصوص عن أحمد - وهو الرّاجح عند الحنابلة - أنّه يجوز أن يبدّل الأضحيّة الّتي أوجبها بخيرٍ منها، وبه قال عطاءٌ ومجاهدٌ وعكرمة.
* الأمر الثّالث" م": - من الأمور الّتي تكره تحريماً عند الحنفيّة قبل التّضحية - بيع ما ولد للشّاة المتعيّنة بالنّذر أو بالشّراء بالنّيّة، وإنّما كره بيعه، لأنّ أمّه تعيّنت للأضحيّة، والولد يتبع الأمّ في الصّفات الشّرعيّة كالرّقّ والحرّيّة، فكان يجب الإبقاء عليه حتّى يذبح معها. فإذا باعه وجب عليه التّصدّق بثمنه. وقال القدوريّ: يجب ذبح الولد، ولو تصدّق به حيّاً جاز، لأنّ الحقّ لم يسر إليه ولكنّه متعلّقٌ به، فكان كجلّها وخطامها، فإن ذبحه تصدّق بقيمته، وإن باعه تصدّق بثمنه. وفي الفتاوى الخانيّة أنّه يستحبّ التّصدّق به حيّاً، ويجوز ذبحه، وإذا ذبح وجب التّصدّق به، فإن أكل منه تصدّق بقيمة ما أكل. وقال المالكيّة: يحرم بيع ولد الأضحيّة المعيّنة بالنّذر، ويندب ذبح ولد الأضحيّة مطلقاً، سواءٌ أكانت معيّنةً بالنّذر أم لا إذا خرج قبل ذبحها، فإذا ذبح سلك به مسلك الأضحيّة، وإذا لم يذبح جاز إبقاؤه وصحّت التّضحية به في عامٍ آخر. وأمّا الولد الّذي خرج بعد الذّبح، فإن خرج ميّتاً، وكان قد تمّ خلقه ونبت شعره كان كجزءٍ من الأضحيّة، وإن خرج حيّاً حياةً محقّقةً وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه. وقال الشّافعيّة: إذا نذر شاةً معيّنةً أو قال: جعلت هذه الشّاة أضحيّةً، أو نذر أضحيّةً في الذّمّة ثمّ عيّن شاةً عمّا في ذمّته، فولدت الشّاة المذكورة وجب ذبح ولدها في الصّور الثّلاث، والأصحّ أنّه لا يجب تفرقته على الفقراء بخلاف أمّه، إلاّ إذا ماتت أمّه فيجب تفرقته عليهم، وولد الأضحيّة في غير هذه الصّور الثّلاث لا يجب ذبحه، وإذا ذبح لم يجب التّصدّق بشيءٍ منه، ويجوز فيه الأكل والتّصدّق والإهداء، وإذا تصدّق بشيءٍ منه لم يغن عن وجوب التّصدّق بشيءٍ منها. وقال الحنابلة: إذا عيّن أضحيّةً فولدت فولدها تابعٌ لها، حكمه حكمها، سواءٌ أكانت حاملاً به حين التّعيين، أو حدث الحمل بعده، فيجب ذبحه في أيّام النّحر، وقد روي عن عليٍّ رضي الله عنه أنّ رجلاً سأله فقال: يا أمير المؤمنين إنّي اشتريت هذه البقرة لأضحّي بها، وإنّها وضعت هذا العجل؟ فقال عليٌّ: لا تحلبها إلاّ فضلاً عن تيسير ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعةٍ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/153)
* الأمر الرّابع: - من الأمور الّتي تكره تحريماً عند الحنفيّة قبل التّضحية - ركوب الأضحيّة واستعمالها والحمل عليها. فإن فعل شيئاً منها أثم، ولم يجب عليه التّصدّق بشيءٍ، إلاّ أن يكون هذا الفعل نقّص قيمتها، فعليه أن يتصدّق بقيمة النّقص. فإن آجرها للرّكوب أو الحمل تصدّق بقيمة النّقص فضلاً عن تصدّقه بالكراء. وللمالكيّة في إجارة الأضحيّة قبل ذبحها قولان:
أحدهما: المنع
وثانيهما: الجواز وهو المعتمد. وقال الشّافعيّة: يجوز لصاحب الأضحيّة الواجبة ركوبها وإركابها بلا أجرةٍ، وإن تلفت أو نقصت بذلك ضمنها. لكن إن حصل ذلك في يد المستعير ضمنها المستعير، وإنّما يضمنها هو أو المستعير إذا تلفت أو نقصت بعد دخول الوقت والتّمكّن من الذّبح، أمّا قبله فلا ضمان، لأنّها أمانةٌ في يد المعير، ومن المعلوم أنّ المستعير إنّما يضمن إذا لم تكن يد معيره يد أمانةٍ.
* هذا وهناك مكروهاتٌ ذكرت في غير كتب الحنفيّة: منها: ما صرّح به المالكيّة من أنّ التّغالي بكثرة ثمنها زيادةٌ على عادة أهل البلد يكره - أي تنزيهاً - لأنّ شأن ذلك المباهاة. وكذا زيادة العدد. فإن نوى بزيادة الثّمن أو العدد الثّواب وكثرة الخير لم يكره بل يندب.
ما يستحبّ وما يكره عند إرادة التّضحية:
* لمّا كانت التّضحية نوعاً من التّذكية، كانت مستحبّات التّذكية من ذبحٍ ونحرٍ مستحبّةً فيها، ومكروهاتها مكروهةٌ فيها. ولتفصيل ما يستحبّ وما يكره في التّذكية (ر: ذبائح). وللتّضحية مستحبّاتٌ ومكروهاتٌ خاصّةٌ تكون عندها، وهي إمّا أن ترجع إلى الأضحيّة، أو إلى المضحّي، أو إلى الوقت. ولنذكر ذلك في ثلاثة مباحث: ما يرجع إلى الأضحيّة من المستحبّات والمكروهات عند التّضحية:
* يستحبّ في الأضحيّة أن تكون أسمن وأعظم بدناً من غيرها، لقوله تعالى: {ومن يعظّم شعائر اللّه فإنّها من تقوى القلوب}. ومن تعظيمها أن يختارها صاحبها عظيمة البدن سمينةً. وإذا اختار التّضحية بالشّياه، فأفضلها الكبش الأملح الأقرن الموجوء (أي المخصيّ)، لحديث أنسٍ رضي الله عنه: «ضحّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين»، ولأنّه صلى الله عليه وسلم «ضحّى بكبشين أملحين موجوءين»، والأقرن: العظيم القرن، والأملح: الأبيض، والموجوء: قيل: هو المدقوق الخصيتين، وقيل: هو الخصيّ، وفي الحديث أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «دم عفراء أحبّ إلى اللّه من دم سوداوين». قال الحنفيّة: الشّاة أفضل من سبع البقرة. بل أفضل من البقرة إن استوتا في القيمة ومقدار اللّحم. والأصل في هذا أنّ ما استويا في مقدار اللّحم والقيمة فأطيبهما لحماً أفضل. وما اختلفا فيهما فالفاضل أولى، والذّكر من الضّأن والمعز إذا كان موجوءاً فهو أولى من الأنثى، وإلاّ فالأنثى أفضل عند الاستواء في القيمة ومقدار اللّحم. والأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذّكر عند استواء اللّحم والقيمة. وقال المالكيّة: يندب أن تكون جيّدةً، بأن تكون أعلى النّعم، وأن تكون سمينةً، ويندب أيضاً تسمينها، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه. «قال: كنّا نسمّن الأضحيّة بالمدينة، وكان المسلمون يسمّنون». والذّكر أفضل من الأنثى، والأقرن أفضل من الأجمّ، ويفضّل الأبيض على غيره، والفحل على الخصيّ إن لم يكن الخصيّ أسمن، وأفضل الأضاحيّ ضأنٌ مطلقاً: فحله، فخصيّه، فأنثاه، فمعزٌ كذلك، واختلف فيما يليهما أهي الإبل أم البقر. والحقّ أنّ ذلك يختلف باختلاف البلاد، ففي بعضها تكون الإبل أطيب لحماً فتكون أفضل، وفي بعضها يكون البقر أطيب لحماً فيكون أفضل. وقال الشّافعيّة: أفضل الأضاحيّ سبع شياهٍ، فبدنةٌ فبقرةٌ، فشاةٌ واحدةٌ، فسبع بدنةٍ، فسبع بقرةٍ، والضّأن أفضل من المعز، والذّكر الّذي لم ينز أفضل من الأنثى الّتي لم تلد، ويليهما الذّكر الّذي ينزو، فالأنثى الّتي تلد. والبيضاء أفضل، فالعفراء، فالصّفراء، فالحمراء، فالبلقاء، ويلي ذلك السّوداء. ويستحبّ تسمين الأضحيّة. وقال الحنابلة: أفضل الأضاحيّ البدنة، ثمّ البقرة، ثمّ الشّاة، ثمّ شركٌ في بدنةٍ، ثمّ شركٌ في بقرةٍ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/154)
*ويكره في الأضحيّة أن تكون معيبةً بعيبٍ لا يخلّ بالإجزاء. ما يستحبّ في التّضحية من أمورٍ ترجع إلى المضحّي:
* أن يذبح بنفسه إن قدر عليه، لأنّه قربةٌ، ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسانٍ آخر فيها، فإن لم يحسن الذّبح فالأولى توليته مسلماً يحسنه، ويستحبّ في هذه الحالة أن يشهد الأضحيّة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: «يا فاطمة قومي إلى أضحيّتك فاشهديها». وقد اتّفقت المذاهب على هذا. غير أنّ الشّافعيّة قالوا: الأفضل للأكثر والخنثى والأعمى التّوكيل وإن قدروا على الذّبح. ولهذه النّقطة تتمّةٌ ستأتي.
* أن يدعو فيقول: (اللّهمّ منك ولك، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين) لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول: «إنّ صلاتي ونسكي ... » إلخ. ولحديث جابرٍ رضي الله عنه أنّه قال: «ذبح النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الذّبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين فلمّا وجّههما قال: إنّي وجّهت وجهي للّذي فطر السّموات والأرض على ملّة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللّهمّ منك ولك عن محمّدٍ وأمّته، بسم اللّه واللّه أكبر ثمّ ذبح». هذا مذهب الحنفيّة. وقال المالكيّة يكره قول المضحّي عند التّسمية " اللّهمّ منك وإليك "، لأنّه لم يصحبه عمل أهل المدينة. وقال الشّافعيّة: يستحبّ بعد التّسمية التّكبير ثلاثاً والصّلاة والسّلام على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والدّعاء بالقبول، بأن يقول: اللّهمّ هذا منك وإليك، واختلفوا في إكمال التّسمية بأن يقال: (الرّحمن الرّحيم) فقيل: لا يستحبّ، لأنّ الذّبح لا تناسبه الرّحمة، وقيل: يستحبّ وهو أكمل، لأنّ في الذّبح رحمةً بالآكلين. وقال الحنابلة: يقول المضحّي عند الذّبح: (بسم اللّه واللّه أكبر). والتّسمية واجبةٌ عند التّذكّر والقدرة، والتّكبير مستحبٌّ، فقد ثبت أنّ «النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال: بسم اللّه واللّه أكبر». وفي حديث أنسٍ «وسمّى وكبّر» وإن زاد فقال: اللّهمّ هذا منك ولك، اللّهمّ تقبّل منّي أو من فلانٍ فحسنٌ، لأنّ «النّبيّ صلى الله عليه وسلم أتي بكبشٍ له ليذبحه فأضجعه ثمّ قال: اللّهمّ تقبّل من محمّدٍ وآل محمّدٍ وأمّة محمّدٍ ثمّ ضحّى به».
55 - أن يجعل الدّعاء المذكور قبل ابتداء الذّبح أو بعد انتهائه ويخصّ حالة الذّبح بالتّسمية مجرّدةً. هكذا قال الحنفيّة. ويكره عند الحنفيّة خلط التّسمية بكلامٍ آخر حالة الذّبح ولو كان دعاءً، لأنّه ينبغي كما تقدّم أن تجعل الأدعية سابقةً على ابتداء الذّبح أو متأخّرةً عن الفراغ منه.
ما يرجع إلى وقت التّضحية من المستحبّات والمكروهات:
* تستحبّ المبادرة إلى التّضحية، فالتّضحية في اليوم الأوّل أفضل منها فيما يليه، لأنّها مسارعةٌ إلى الخير، وقد قال اللّه تعالى: {وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربّكم وجنّةٍ عرضها السّموات والأرض أعدّت للمتّقين}. والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنّة، وهو العمل الصّالح. وهذا متّفقٌ عليه بين المذاهب، غير أنّ للمالكيّة تفصيلاً وهو أنّ التّضحية قبل الزّوال في كلّ يومٍ أفضل منها بعد الزّوال، والتّضحية من ارتفاع الشّمس إلى ما قبل الزّوال في اليومين الثّاني والثّالث أفضل من التّضحية قبل ذلك من الفجر إلى الارتفاع، وقد تردّدوا في التّضحية بين زوال اليوم الثّاني وغروبه، والتّضحية بين فجر اليوم الثّالث وزواله، أيّتهما أفضل؟ والرّاجح: أنّ التّضحية في الوقت الأوّل أفضل، ولا تضحية عندهم في اللّيل كما تقدّم. وتقدّم أيضاً أنّ التّضحية في اللّيل تكره عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة. ومعلومٌ ممّا تقدّم أنّ من الفقهاء من لا يجيز لأهل القرى أن يضحّوا إلاّ في الوقت الّذي يضحّي فيه أهل المدن.
ما يستحبّ وما يكره بعد التّضحية:
أ - يستحبّ للمضحّي بعد الذّبح أمورٌ:
* منها: أن ينتظر حتّى تسكن جميع أعضاء الذّبيحة فلا ينخع ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/155)
* ومنها: أن يأكل منها ويطعم ويدّخر، لقوله تعالى: {وأذّن في النّاس بالحجّ يأتوك رجالاً وعلى كلّ ضامرٍ يأتين من كلّ فجٍّ عميقٍ، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم اللّه في أيّامٍ معلوماتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير}. وقوله عزّ وجلّ: {والبدن جعلناها لكم من شعائر اللّه، لكم فيها خيرٌ، فاذكروا اسم اللّه عليها صوافّ، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترّ}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا ضحّى أحدكم فليأكل من أضحيّته».
* والأفضل أن يتصدّق بالثّلث، ويتّخذ الثّلث ضيافةً لأقاربه وأصدقائه، ويدّخر الثّلث، وله أن يهب الفقير والغنيّ، وقد صحّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما في صفة أضحيّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ويطعم أهل بيته الثّلث، ويطعم فقراء جيرانه الثّلث، ويتصدّق على السّؤال بالثّلث». قال الحنفيّة: ولو تصدّق بالكلّ جاز، ولو حبس الكلّ لنفسه جاز، لأنّ القربة في إراقة الدّم، وله أن يزيد في الادّخار عن ثلاث ليالٍ، لأنّ نهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك كان من أجل الدّافّة، وهم جماعةٌ من الفقراء دفّت (أي نزلت) بالمدينة، فأراد النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتصدّق أهل المدينة عليهم بما فضل عن أضاحيّهم، فنهى عن الادّخار فوق ثلاثة أيّامٍ. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: «قالوا يا رسول اللّه: إنّ النّاس يتّخذون الأسقية من ضحاياهم ويجعلون فيها الودك، قال: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثٍ، فقال: إنّما نهيتكم من أجل الدّافّة الّتي دفّت، فكلوا، وادّخروا وتصدّقوا». وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «من ضحّى منكم فلا يصبحنّ بعد ثالثةٍ وفي بيته منه شيءٌ، فلمّا كان العام المقبل. قالوا يا رسول اللّه نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادّخروا، فإنّ ذلك العام كان بالنّاس جهدٌ، فأردت أن تعينوا فيها». وإطعامها والتّصدّق بها أفضل من ادّخارها، إلاّ أن يكون المضحّي ذا عيالٍ وهو غير موسّع الحال، فإنّ الأفضل له حينئذٍ أن يدّخره لعياله توسعةً عليهم، لأنّ حاجته وحاجة عياله مقدّمةٌ على حاجة غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليها، فإن فضل شيءٌ فلأهلك، فإن فضل شيءٌ عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيءٌ فهكذا وهكذا». هذا مذهب الحنفيّة.
* وهاهنا تنبيهٌ مهمٌّ وهو أنّ أكل المضحّي من الأضحيّة وإطعام الأغنياء والادّخار لعياله تمتنع كلّها عند الحنفيّة في صورٍ.
منها: الأضحيّة المنذورة، وهو مذهب الشّافعيّة أيضاً. وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ المنذورة كغيرها في جواز الأكل.
ومنها: أن يمسك عن التّضحية بالشّاة الّتي عيّنها للتّضحية بالنّذر أو بالنّيّة عند الشّراء حتّى تغرب شمس اليوم الثّالث فيجب التّصدّق بها حيّةً.
ومنها: أن يضحّي عن الميّت بأمره فيجب التّصدّق بالأضحيّة كلّها على المختار.
ومنها: أن تلد الأضحيّة فيجب ذبح الولد على قولٍ، وإذا ذبح وجب التّصدّق به كلّه، لأنّه لم يبلغ السّنّ الّتي تجزئ التّضحية فيها، فلا تكون القربة بإراقة دمه، فتعيّن أن تكون القربة بالتّصدّق به، ولهذا قيل: إنّ المستحبّ في الولد التّصدّق به حيّاً.
ومنها: أن يشترك في البدنة سبعةٌ أو أقلّ، وينوي بعضهم بنصيبه القضاء عن أضحيّةٍ فاتته من عامٍ أو أعوامٍ مضت، فيجب على جميع الشّركاء التّصدّق بجميع حصصهم، لأنّ الّذي نوى القضاء لم تصحّ نيّته، فكان نصيبه تطوّعاً محضاً وهو لم ينو التّقرّب بإراقة الدّم، لأنّ من وجب عليه القضاء إنّما يقضي بالتّصدّق بالقيمة، ونصيب المضحّي الّذي نوى القضاء شائعٌ في البدنة كلّها، فلا سبيل للّذي نوى الأداء أن يأكل شيئاً منها، فلا بدّ من التّصدّق بجميعها. وقال المالكيّة: يندب للمضحّي الجمع بين الأكل من أضحيّته والتّصدّق والإهداء بلا حدٍّ في ذلك بثلثٍ ولا غيره ولم يفرّقوا بين منذورةٍ وغيرها. وقال الشّافعيّة: يجب بعد ذبح الأضحيّة الواجبة بالنّذر أو الجعل والمعيّنة عن المنذور في الذّمّة التّصدّق بها كلّها، وأمّا غير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/156)
الواجبة فيجب بعد الذّبح التّصدّق بجزءٍ من لحمها نيئاً غير قديدٍ ولا تافهٍ جدّاً. وزاد الحنابلة أنّه إذا لم يتصدّق حتّى فاتت ضمن للفقراء ثمن أقلّ ما لا يعتبر تافهاً. فلا يكفي التّصدّق بشيءٍ من الشّحم أو الكبد أو نحوهما ولا التّصدّق بمطبوخٍ، ولا التّصدّق بقديدٍ وهو المجفّف، ولا التّصدّق بجزءٍ تافهٍ جدّاً ليس له وقعٌ. ووجوب التّصدّق هو أحد وجهين وهو أصحّهما، ويكفي في التّصدّق الإعطاء، ولا يشترط النّطق بلفظ التّمليك ونحوه، وما عدا الجزء المتصدّق به يجوز فيه الأكل والإهداء لمسلمٍ والتّصدّق على مسلمٍ فقيرٍ. والأفضل التّصدّق بها كلّها إلاّ لقماً يسيرةً يأكلها ندباً للتّبرّك، والأولى أن تكون هذه اللّقم من الكبد، ويسنّ إن جمع بين الأكل والتّصدّق والإهداء ألاّ يأكل فوق الثّلث، وألاّ يتصدّق بدون الثّلث، وأن يهدي الباقي. وقال الحنابلة: يجب التّصدّق ببعض الأضحيّة وهو أقلّ ما يقع عليه اسم لحمٍ وهو الأوقيّة، فإن لم يتصدّق حتّى فاتت ضمن للفقراء ثمن أوقيّةٍ، ويجب تمليك الفقير لحماً نيئاً لا إطعامه. والمستحبّ أن يأكل ثلثاً، يهدي ثلثاً، ويتصدّق بثلثٍ، ولو أكل، أكثر جاز. وسواءٌ فيما ذكر الأضحيّة المسنونة والواجبة بنحو النّذر، لأنّ النّذر محمولٌ على المعهود، والمعهود من الأضحيّة الشّرعيّة ذبحها، والأكل منها، والنّذر لا يغيّر من صفة المنذور إلاّ الإيجاب.
ب - ويكره للمضحّي بعد الذّبح عند الحنفيّة، أمورٌ:
* منها: أن ينخعها أو يسلخها قبل زهوق روحها، وهذه الكراهة عامّةٌ في جميع الذّبائح، وهي كراهةٌ تنزيهيّةٌ.
* ومنها: بيع شيءٍ من لحمها أو شحمها أو صوفها أو شعرها أو وبرها أو لبنها الّذي حلب منها بعد ذبحها، أو غير ذلك إذا كان البيع بدراهم أو دنانير أو مأكولاتٍ، أو نحو ذلك ممّا لا ينتفع به إلاّ باستهلاك عينه، فهذا البيع لا يحلّ وهو مكروهٌ تحريماً. بخلاف ما لو باع شيئاً منها بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه من متاع البيت أو غيره، كالإناء النّحاس والمنخل والعصا والثّوب والخفّ، فإنّه يحلّ.
وإنّما لم يحلّ البيع بما يستهلك، لقوله: «من باع جلد أضحيّته فلا أضحيّة له» فإن باع نفذ البيع عند أبي حنيفة ومحمّدٍ. ووجب عليه التّصدّق بثمنه، لأنّ القربة ذهبت عنه ببيعه، ولا ينفذ البيع عند أبي يوسف فعليه أن يستردّه من المشتري، فإن لم يستطع وجب التّصدّق بثمنه. وإنّما حلّ بيعه بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، لأنّه يقوم مقام المبدل، فكأنّه باقٍ وهو شبيهٌ بما لو صنع من الجلد شيءٌ ينتفع به، كالقربة والدّلو. وصرّح المالكيّة بأنّه لا يجوز بيع شيءٍ منها بعد الذّبح ولا إبداله، سواءٌ أكان الذّبح مجزئاً عن الأضحيّة أو غير مجزئٍ، كما لو ذبح قبل الإمام، وكما لو تعيّبت الأضحيّة فذبحها سواءٌ أكان التّعيّب حالة الذّبح أم قبله، وسواءٌ أكان عند الذّبح عالماً بالعيب أم جاهلاً به، وسواءٌ أكان عند الذّبح عالماً بأنّها غير مجزئةٍ أم جاهلاً بذلك، ففي كلّ هذه الصّور متى ذبح لم يجز له البيع ولا الإبدال. وهذا بالنّسبة لصاحبها. وأمّا الّذي أهدي إليه شيءٌ منها، أو تصدّق عليه به، فيجوز له البيع والإبدال. وإذا وقع البيع الممنوع أو إبدالٌ ممنوعٌ فسخ العقد إن كان المبيع موجوداً، فإن فات بأكلٍ ونحوه وجب التّصدّق بالعوض إن كان موجوداً، فإن فات بالصّرف أو الضّياع وجب التّصدّق بمثله. وقال الشّافعيّة: لا يجوز للمضحّي بيع شيءٍ منها، وكذلك لا يجوز للغنيّ المهدى إليه، بخلاف الفقير المتصدّق عليه، فإنّه يجوز له البيع، ويجوز للمضحّي التّصدّق بالجلد وإعارته والانتفاع به لا بيعه ولا إجارته. وقول الحنابلة مثل قول الشّافعيّة، وزادوا أنّه لا يجوز بيع جلّها أيضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/157)
* ومن الأمور الّتي تكره للمضحّي بعد التّضحية إعطاء الجزّار ونحوه أجرته من الأضحيّة فهو مكروهٌ تحريماً، لأنّه كالبيع بما يستهلك، لحديث عليٍّ رضي الله عنه قال: «أمرني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسّم جلودها وجلالها، وأمرني ألاّ أعطي الجزّار منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا». (وخرج بالبيع وإعطاء الأجرة) الانتفاع بالجلد وغيره من الأضحيّة الّتي لم يجب التّصدّق بها، كما لو جعل سقاءً للماء أو اللّبن أو غيرهما، أو فرواً للجلوس واللّبس، أو صنع منه غربالٌ أو غير ذلك فهو جائزٌ، ولأنّه يجوز الانتفاع بلحمها بالأكل وبشحمها بالأكل والادّهان فكذا بجلدها وسائر أجزائها. هذا مذهب الحنفيّة. وصرّح المالكيّة بمنع إعطاء الجزّار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئاً منها، سواءٌ كانت مجزئةً، أم غير مجزئةٍ كالّتي ذبحت يوم النّحر قبل ذبح ضحيّة الإمام، وكالتي تعيّبت حالة الذّبح أو قبله. وأجازوا تأجير جلدها على الرّاجح. وقال الشّافعيّة والحنابلة: يحرم إعطاء الجازر في أجرته شيئاً منها، لحديث عليٍّ رضي الله عنه السّابق ذكره. فإن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهديّة فلا بأس، وله أن ينتفع بجلدها، ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئاً منها.
النّيابة في ذبح الأضحيّة:
* اتّفق الفقهاء على أنّه تصحّ النّيابة في ذبح الأضحيّة إذا كان النّائب مسلماً، لحديث فاطمة السّابق: «يا فاطمة قومي إلى أضحيّتك فاشهديها» لأنّ فيه إقراراً على حكم النّيابة. والأفضل أن يذبح بنفسه إلاّ لضرورةٍ. وذهب الجمهور إلى صحّة التّضحية مع الكراهة إذا كان النّائب كتابيّاً، لأنّه من أهل الذّكاة، وذهب المالكيّة - وهو قولٌ محكيٌّ عن أحمد - إلى عدم صحّة إنابته، فإن ذبح لم تقع التّضحية وإن حلّ أكلها. والنّيابة تتحقّق بالإذن لغيره نصّاً، كأن يقول: أذنتك أو وكّلتك أو اذبح هذه الشّاة، أو دلالةً كما لو اشترى إنسانٌ شاةً للأضحيّة فأضجعها وشدّ قوائمها في أيّام النّحر، فجاء إنسانٌ آخر وذبحها من غير أمرٍ فإنّ، التّضحية تجزئ عن صاحبها عند أبي حنيفة والصّاحبين.
* ويرى الحنفيّة والحنابلة أنّه إذا غلط كلّ واحدٍ من المضحّيين فذبح أضحيّة الآخر أجزأت، لوجود الرّضى منهما دلالةً. وذهب المالكيّة إلى أنّه لا يجزئ عن أيٍّ منهما. ولم نطّلع على رأيٍ للشّافعيّة في ذلك.
التّضحية عن الميّت:
* إذا أوصى الميّت بالتّضحية عنه، أو وقف وقفاً لذلك جاز بالاتّفاق. فإن كانت واجبةً بالنّذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك. أمّا إذا لم يوص بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحّي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى جواز التّضحية عنه، إلاّ أنّ المالكيّة أجازوا ذلك مع الكراهة. وإنّما أجازوه لأنّ الموت لا يمنع التّقرّب عن الميّت كما في الصّدقة والحجّ. وقد صحّ «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أحدهما عن نفسه، والآخر عمّن لم يضحّ من أمّته». وعلى هذا لو اشترك سبعةٌ في بدنةٍ فمات أحدهم قبل الذّبح، فقال ورثته - وكانوا بالغين - اذبحوا عنه، جاز ذلك. وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الذّبح عن الميّت لا يجوز بغير وصيّةٍ أو وقفٍ.
هل يقوم غير الأضحيّة من الصّدقات مقامها؟
* لا يقوم غير الأضحيّة من الصّدقات مقامها حتّى لو تصدّق إنسانٌ بشاةٍ حيّةٍ أو بقيمتها في أيّام النّحر لم يكن ذلك مغنياً له عن الأضحيّة، لا سيّما إذا كانت واجبةً، وذلك أنّ الوجوب تعلّق بإراقة الدّم، والأصل أنّ الوجوب إذا تعلّق بفعلٍ معيّنٍ لا يقوم غيره مقامه كالصّلاة والصّوم بخلاف الزّكاة، فإنّ الواجب فيها عند أبي حنيفة والصّاحبين أداء مالٍ يكون جزءاً من النّصاب أو مثله، لينتفع به المتصدّق عليه، وعند بعضهم الواجب أداء جزءٍ من النّصاب من حيث إنّه مالٌ لا من حيث إنّه جزءٌ من النّصاب، لأنّ مبنى وجوب الزّكاة على التّيسير، والتّيسير في الوجوب من حيث إنّه مالٌ لا من حيث إنّه العين والصّورة، وبخلاف صدقة الفطر فإنّها تؤدّى بالقيمة عند الحنفيّة، لأنّ العلّة الّتي نصّ الشّارع عليها في وجوب صدقة الفطر هي الإغناء. قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن الطّواف في هذا اليوم»، والإغناء يحصل بأداء القيمة.
المفاضلة بين الضّحيّة والصّدقة:
* الضّحيّة أفضل من الصّدقة، لأنّها واجبةٌ أو سنّةٌ مؤكّدةٌ، وشعيرةٌ من شعائر الإسلام، صرّح بهذا الحنفيّة والشّافعيّة وغيرهم. وصرّح المالكيّة بأنّ الضّحيّة أفضل أيضاً من عتق الرّقبة ولو زاد ثمن الرّقبة على أضعاف ثمن الضّحيّة. وقال الحنابلة: الأضحيّة أفضل من الصّدقة بقيمتها نصّ عليه أحمد، وبهذا قال ربيعة وأبو الزّناد، وروي عن بلالٍ رضي الله عنه أنّه قال: لأن أضعه في يتيمٍ قد ترب فوه فهو أحبّ إليّ من أن أضحّي، وبهذا قال الشّعبيّ وأبو ثورٍ، وقالت عائشة رضي الله عنها: لأن أتصدّق بخاتمي هذا أحبّ إليّ من أن أهدي إلى البيت ألفاً. ويدلّ لأفضليّة التّضحية أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ضحّى والخلفاء من بعده، ولو علموا أنّ الصّدقة أفضل لعدلوا إليها، وما روته عائشة رضي الله عنها أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ما عمل ابن آدم يوم النّحر عملاً أحبّ إلى اللّه من إراقة دمٍ، وأنّه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وأنّ الدّم ليقع من اللّه بمكانٍ قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفساً». ولأنّ إيثار الصّدقة على الأضحيّة يفضي إلى ترك سنّةٍ سنّها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فأمّا قول عائشة فهو في الهدي دون الأضحيّة وليس الخلاف فيه.
المصادر:
موسوعة الفقه الإسلامي
موسوعة المفاهيم الإسلامية
بتصرف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/158)
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 12 - 07, 07:54 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم / مصطفى الفاسي.
وأسأل الله أن ينفعنا بما خطته يداك .... لاحرمك الله الأجر.
والشكر موصول لأخي الكريم / ابن حسين الحنفي ..... فجزاه الله خيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 03:56 م]ـ
جزاكم الله خيراً
مما يُذكَر هنا أن ظاهر النصوص الصحيحة يدل على أن الذكور من الضأن أفضل من إناثها لتضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش دون النعجة، مع إجماعهم على إجزاء الذكر والأنثى. وانظر أضواء البيان ج3 في سورة الحج، وغيره.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 04:16 م]ـ
إخواني الأفاضل:
كيف أفرق بين المعز والضأن في غير السن،فإن الأغنام قد كثرت علي (ابتسامة)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 10:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قال الأخ الكريم أبو يوسف التراب:
"مما يُذكَر هنا أن ظاهر النصوص الصحيحة يدل على أن الذكور من الضأن أفضل من إناثها لتضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش دون النعجة، مع إجماعهم على إجزاء الذكر والأنثى. وانظر أضواء البيان ج3 في سورة الحج، وغيره. "
أن يكون الكبش سمينا أقرن أبيض فحلا، أو خصيا عند الحنفية كما هو المفضل عندهم، وهذا الاستحباب عند الشافعية و الحنابلة في حالة تفضيل الكبش عن سُبع البدنة أو البقرة، لأن أفضل الأضاحي عندهم هي البَدنة ثم البقرة.
و السبب في استحباب هذه الصفات لأنها صفات أضحية النبي، وهو ما ثبت في أحاديث جابر وعائشة وأبي هريرة وأبي رافع وأبي الدرداء التي تدل على جواز التضحية بالخصي، وهي دليل الأفضلية عند الحنفية. وحديث أبي سعيد الذي رواه أحمد وصححه الترمذي وابن حبان، الدال على التضحية بالفحل، ونصه:" ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد"، إشارة إلى فمه وقوائمه وما حول عينيه. وهو دليل الأفضلية عند الجمهور. وروى نحوه مسلم من غير ذكر (فحيل)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 12 - 07, 10:10 م]ـ
إخواني الأفاضل:
كيف أفرق بين المعز والضأن في غير السن،فإن الأغنام قد كثرت علي (ابتسامة)
الضأن ذوات الصوف من الغنم يا أخي
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[16 - 12 - 07, 06:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا وتقبل الله منا ومنكم.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 12 - 07, 11:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم أرزقنا العمل بما يرضيك ولا تحزنا يوم العرض عليك واجعلنا هداة مهتدين ..... صالحين مصلحين ...
جزاك الله كل خير وفقك الله ورعاك وحفظك.
أخيك في الله ...
ـ[صالح جزره]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:28 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=65659&highlight=%C7%E1%C8%CE%C7%D1%ED+%C7%E1%C7%D6%CD%ED %C9
ـ[سيبويه السكندرى]ــــــــ[29 - 12 - 07, 12:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:40 ص]ـ
للرفع(72/159)
ما حكم تقبيل الخبز؟
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[02 - 01 - 05, 04:40 م]ـ
عادة منتشرة عند العامة كثيراً وهي تقبيل الخبز فما حكم ذلك؟
قال ابن مفلح المقدسي الحنبلي: فصل في استحباب إكرام الخبز دون تقبيله، وشكر النعم
هل يستحب تقبيل الخبزكما يفعله بعض الناس؟
قال: كلام الإمام أحمد في مسألة تقبيل المصحف يدل على عدم التقبيل وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين فإنه ذكر أنه لايشرع تقبيل الجمادات إلا ما استثناه الشرع
ومما ينبغي أن يعرف أن الاعتراف بالنعم ومن أنعم بها وشكره سبب بقائها وزيادتها 0000الخ
الأداب الشرعية (3/ 232)
قلت:وبذلك يظهر أن هذا الأمر غير مشروع وليس له أصل من الكتاب والسنة
ـ[الشافعي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 08:52 م]ـ
تقي الدين
لايشرع تقبيل الجمادات إلا ما استثناه الشرع
ما مصدر هذه القاعدة؟
هل المراد أن الشرع لم يأت بفضل هذا التقبيل؟
أم المراد عدم الجواز؟ فما الدليل؟
ـ[أبو المنذر المصرى]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى الشافعى، بارك الله فيك
التقبيل للتعبد والتقرب لله تعالى، توقيفى، لا مجال فيه للقياس
والأصل فيه الحرمة إلا ما استثنى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الشافعي]ــــــــ[03 - 01 - 05, 01:47 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السؤال كان لسبب والآن جد سبب آخر:
الأول: قيد (الجمادات)
الثاني: جعل التقبيل من التعبد لا من الإكرام
لم آلف تقبيل الخبز فيمن حولي لكني أسمع أن بعض الناس يفعله ولا أدري وجه تخصيص الخبز
سواء بالتقبيل أو بمطلق الإكرام.
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[03 - 01 - 05, 01:48 ص]ـ
الذي اعرفه بان يجوز تقبيله هو الحجر الاسود في الكعبة ولا تنسوا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تقبيل الحجر.
أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
إذن ارى انه لا يحق لنا تقبيل شئ على وجه الاكرام إلا إذا ثبت شرعا.
ـ[أبو المنذر المصرى]ــــــــ[03 - 01 - 05, 03:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى الشافعى
أقول لك بارك الله فيك، لعل الأمر بحاجة لقليل من البسط
العبادات الأصل فيها التوقيف أو التحريم إلا ما استثنى، والمقصود أصل العبادة وليس فرعها
فالإنفاقُ مثلاً لك ان تتصدق على من شئت كيف شئت متبعاً للمفاضلة فى الأجر إن شئت، وهذا هو فرع الإنفاق والصدقة
أما التصدق ذاته فهو الأصل
وفى أمرنا هذا، بارك الله فيك
فإن تقبيل الخبز يقوم به بعض العوام لأحد أمرين
الأول: تعظيماً لتلك النعمة (وهذا تخصيص للخبز فى الفضل على سائر الطعام دون غيره وهذه مُحدثة)
الثانى: على سبيل شُكر نعم الله وخوفاً من زوالها.
فالأمر الأول لا أعلم فيه وجهاً للحرمة.
والثانى - وهو ما عمت به البلوى - فقد حاد العوام به عن القصد
فظنوا أن تقبيلهم للنعمة التى فضلوها من عند أنفسهم على ما شابهها، ظنوا أن هذا مرضاة لله تعالى وتقرباً إليه
بل والله يا أخيى بارك الله فيك لقد غلوا فى ذلك حتى قالوا (إحفظ النعمة تِحفظك) ولا حول ولا قوة إلا بالله
الشاهد من كلامى
تحت أى باب من أبواب القربات لله يمكن إدراج هذا التقبيل؟
لا شئ
فهو أصلٌ فى ذاته
وأصول القُربات كما تقرر توقيفية
بارك الله فيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو المنذر المصرى
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 11:23 م]ـ
الذي يظهر لي استحبا ليس تقبيله بل لثمه خاصة عند الجوع (ــــــ) أبتسامة
وسبب تقبيل الناس له هو الحديث المنتشر الذي لا يصح
والذي حسنه الإمام الالباني في
صحيح الجامع الصغير المجلد الأول 1219 (حسن)
أكرموا الخبز (ك هب) عن عائشة.
--------
وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد السادس
ومن رواياته في الضعيفة:2885 (ضعيف)
أكرموا الخبز، فإن الله تعالى أنزل له بركات السماء، وأخرج له بركات الأرض
وفي ضعيف الجامع الصغير 1125قال: (موضوع)
أكرموا الخبز فإن الله أكرمه فمن أكرم الخبز أكرمه الله
(طب) أبي سكينة.
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد السادس 2884 (ضعيف)
أكرموا الخبز، ومن كرامته أن لا ينتظر الأدم
--------
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:25 ص]ـ
نشكر الإخوة الكرام على تجاوبهم مع الموضوع وكما قال ابن مفلح أن هذه عبادة وينبغي التقيد بالنصوص عند العمل بها وأما بالنسبة للحديث (أكرموا الخبز فإن الله أنزل معه بركات السماء وأخرج له بركات الأرض000) الذي ذكره الأخ علي الأسمري كنت قد سجلته عندي لأذكره لكن الأخ وفقه الله سبقني فجزاه الله خيرا وكذا بقية الإخوة وفقهم الله وزادهم حرصاً على الخير
والحديث السابق له طرق كثيرة بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة وممن خرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان (باختصار) وغيرهم كثير وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحدثين
قال السخاوي:وكل هذه الطرق ضعيفة مضطربة وبعضها أشد في الضعف من بعض وقال الغلابي عن ابن معين أول هذا الحديث حق وآخره باطل وأورد المؤلف الحديث في الموضوعات تبعا لابن الجوزي
وقد ضعفه ابن حبان والعقيلي والذهبي وغيرهم
ونقل المناوي عن بعض الحكماء أن الخبز يباس ولا يداس!
ولكن هذا ليس حديثا وليس له أصل يعتمد عليه
والله الموفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/160)
ـ[النقّاد]ــــــــ[04 - 01 - 05, 04:36 ص]ـ
التقبيل من حيث هو فعل مباح ..
وقد يفعل على وجه التعبد فيما جاءت به الشريعة ..
فمن فعله على جهة التعبد في غير ما ورد به النص فقد ابتدع ..
ومن فعله لغير ذلك فلا حرج عليه ما لم يكتنفه محظور شرعي ..
وبين الإكرام والتعبد فرق لا يخفى ..
وللأخ الحبيب أبي حاتم: أين قال ابن مفلح إن التقبيل عبادة؟ بهذا الإطلاق.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[05 - 01 - 05, 03:37 م]ـ
قال ابن حجر:قال شيخنا في شرح الترمذي فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله
قال الشاطبي: وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة. الاعتصام للشاطبي (2/ 594)
أخي الكريم النقاد نحن نعلم أن كثيراً من العوام يفعل ذلك من أجل التقرب إلى الله ومن باب شكر النعمة، ولا أدري هل شكر النعمة عبادة أوليس بعبادة؟!
وهذه العادة منتشرة عندنا عند الصغار والكبار ولا يعلم العامة أن هذه عادة ماأنزل الله بها من سلطان! ونحن لا نتكلم عن أمر عرضي أو حادثة عينية فردية بل أمر يشبه أن يكون إجماعاً لدى العوام!! وقد سألت ابنتي الصغيرة ماذا تفعلين إذا رأيت خبزة ساقطة على الأرض؟
فقالت لي: آخذ الخبزة من الطريق ثم أقبلها (أبوسها) ثم أضعها في مكان آخر!
قلت: حتى هذه الطفلة ظنت أن هذا أمر مشروع علما ً أني لم أُعلمها هذا الأمر!
ومن هذه العادات المنتشرة عند العامة قلب الحذاء من حالة إلى حالته العادية، فالكثير من العامة يفعل ذلك لأمر شرعي في ظنهم يظنون أن هذا يؤذي الله! تعالى الله عما يقولون
فهو في الأصل عادة لكنها تحولت إلى عبادة
ومن الأمور غير المشروعة أيضاً تقبيل الأرض
قال السيوطي: وكذا ما يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء والفاعل والراضي يه آثمان لأنه يشبه عبدة الأوثان وهل يكفر ان على وجه العبادة والتعظيم يكفر وان على وجه التحية لا وصار اثما مرتكبا للكبيرة.شرح سنن ابن ماجه 1/ 263
ومن ذلك أيضاً الوقوف للعلم!
ـ[الموسوي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 04:37 م]ـ
وأين الجواب عن السؤال رحمك الله.
ـ[النقّاد]ــــــــ[05 - 01 - 05, 05:28 م]ـ
قال ابن حجر:قال شيخنا في شرح الترمذي فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله
قال الشاطبي: وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة. الاعتصام للشاطبي (2/ 594)
هل تقبيل الخبز على جهة الإكرام له من باب التعبد؟ وبالتالي يكون بدعة؟
إذن , فإن تقبيل رأس العالم وكبير السن من البدع التي ينبغي التحذير منها!!
وأما قول العراقي بكراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله .. فإن أراد بذلك التقبيل على جهة التعبد , فهو محرم وليس مكروهًا فحسب ..
وإن أراد مطلق التقبيل , فالكراهة حكم شرعي لا بد له من دليل ..
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[05 - 01 - 05, 05:49 م]ـ
هل تقبيل الخبز على جهة الإكرام له من باب التعبد؟ وبالتالي يكون بدعة؟
إذن , فإن تقبيل رأس العالم وكبير السن من البدع التي ينبغي التحذير منها!!
وأما قول العراقي بكراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله .. فإن أراد بذلك التقبيل على جهة التعبد , فهو محرم وليس مكروهًا فحسب ..
وإن أراد مطلق التقبيل , فالكراهة حكم شرعي لا بد له من دليل ..
أخي الكريم بارك الله فيكم وحفظكم:
في كلامك خلط شديد وأرجو أن تقبل تطفلي عليك:
تقبيل الخبز على جهة الإكرام له إن كان على جهة التعبد فهو بدعة بلاشك في ذلك، وقول العراقي مكروه لا غبار عليه؛ لأن المكروه يقع على المحرم في لسان كثير من العلماء السابقين، ولذا ترى مالكًا أو الشافعي وغيرهما رحمة الله عليهما يقولون: هذا مكروه؛ ويكون حرامًا.
هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أخي فقياسك لتقبيل رأس العالم على تقبيل الخبز باطلٌ من حيثُ القواعد القياسية التي وضعها العلماء ونصوا عليها في كتب الأصول.
لأن تقبيل الخبز تشريع جديد.
بخلاف تقبيل رأس العالم؛ فليس تشريعًا جديدًا، وإنما هو نوعٌ من إكرام العلماء الذي أُمِرْنا به شرعًا.
فالأول لم نُؤْمر به.
وأما الثاني فمأمورٌ به شرعًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/161)
ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقبّلون يد النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع شتّى ولا يُنْكِر عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم.
فتريث في الفتوى بارك الله فيكم حتى تنظر في أركانها من كافة النواحي.
وشكر الله لك إقدامك على المذاكرة والمباحثة.
وأرجو أن لا يحزنك تطفلي على كلامك بارك الله فيكم.
وجزاكم الله خيرًا أخي.
ودمت سالمًا.
ودمتم يا أهل الحديث سالمين.
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[05 - 01 - 05, 05:58 م]ـ
التقبيل من حيث هو فعل مباح ..
وقد يفعل على وجه التعبد فيما جاءت به الشريعة ..
فمن فعله على جهة التعبد في غير ما ورد به النص فقد ابتدع ..
ومن فعله لغير ذلك فلا حرج عليه ما لم يكتنفه محظور شرعي ..
وبين الإكرام والتعبد فرق لا يخفى ..
وكلامك هذا أخي أجمل وأدق من كلامك في مشاركتك الأخيرة.
وإن كان كلامك هنا مخالف تمامًا لمشاركتك السابقة، حتى يخيل لي أنهما كتبا بواسطة شخصين لا واحد!!
ولكن كلامك هذا جيد ومفيد بارك الله فيكم وإن لم يخل من الحاجة إلى زيادة توضيح في العبارة.
لكن لعل إخواننا يتريثون في مسائل الفتاوى قليلاً حتى تظهر لهم أو يُذاكروا فيها مشايخهم بارك الله فيكم جميعًا.
ويبقى قولك: إن التقبيل من حيث هو فعل مباح؛ بحاجة إلى نظر، وهو مشابه لمشاركتك الأخيرة.
لأنك تعلم أخي أن التقبيل ليس أمرًا جبليًا حتى يقال فيه مثل هذا الكلام مثلاً؛ لكنه من الأفعال التي تحتاج إلى دليل يبيحها.
وإنما أبيح تقبيل يد العالم لأننا أمرنا بإكرامه؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، بخلاف تقبيل الخبز.
وقد كان الخبز موجودًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت الدواعي لإكرامه متوفرة؛ ولم يُنْقل مثل هذا عن سلفٍ من الصحابة الكرام، أو لم يشتهر بينهم على الأقل، ولم يأْتِ بذلك نصٌّ مبيحٌ.
فكيف تقول أخي بعد ذلك: إنه من مباح من حيث هو فعل؟!!
أرجو أخي التريث في الفتوى وعرضها على المشايخ الأجلاء لو تكرمت.
وأرجو أخي ألا تجد في نفسك عليَّ فما قصدتُ سوى النصيحة لي ولك ولغيرنا.
ودمت أخي سالمًا.
ودمتم يا أهل الحديث سالمين.
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[05 - 01 - 05, 06:14 م]ـ
قال ابن حجر:قال شيخنا في شرح الترمذي فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله
قال الشاطبي: وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة. الاعتصام للشاطبي (2/ 594)
أخي الكريم النقاد نحن نعلم أن كثيراً من العوام يفعل ذلك من أجل التقرب إلى الله ومن باب شكر النعمة، ولا أدري هل شكر النعمة عبادة أوليس بعبادة؟!
الأخ أبو حاتم حفظك الله:
جزاك الله خيرًا أخي على كلامك هذا والذي لم أكرره بتمامه لطوله؛ ولكنه نافع ونفيس.
وما ذكرته أخي بارك الله فيكم هو ما نُسَمّيه في أصول الفقه: فقه الفتوى، وبعض الأصوليين كالجويني مثلاً يُطالب الفقيه أن يكون ((فقيه النفس)) ومرادهم جميعًا أن يكون المفتي عالمًا بواقع الناس وحياتهم.
ولذا أخي قسموا الفتوى إلى ثلاث شُعَبٍ:
الأولى: الدليل.
الثانية: الواقع.
الثالثة: الرابط بين الواقع والدليل، وهو ما يعبر عنه البعض بقولهم: تنزيل النصوص على الوقائع.
وما ذكرتَه أخي صوابٌ لا غبار عليه.
لكن كلام الشاطبي الذي تفضلت بنقله لا أحسبه في محله؛ لأن تقبيل الخبز لدى الناس من الاعتقاديات كما تفضلت أخي بشرحه؛ فخرج بذلك عن كونه من الاعتيادات؛ إلا إن قصدتَ معنى اتخاذ الناس له عادةً بغض النظر عن الجوانب الأخرى، وأظنك قصدتَ ذلك، ففي هذه الحالة لا غبار على وضعه هنا، وتكون أصبتَ هنا أيضًا.
ممتنٌ لك أخي على الإفادة وشكر الله لكم.
ودمت أخي سالمًا.
ودمتم يا أهل الحديث سالمين.
ـ[النقّاد]ــــــــ[05 - 01 - 05, 08:11 م]ـ
في كلامك خلط شديد وأرجو أن تقبل تطفلي عليك:
فتريث في الفتوى بارك الله فيكم حتى تنظر في أركانها من كافة النواحي.
وأرجو أن لا يحزنك تطفلي على كلامك بارك الله فيكم.
لكن لعل إخواننا يتريثون في مسائل الفتاوى قليلاً حتى تظهر لهم أو يُذاكروا فيها مشايخهم بارك الله فيكم جميعًا.
أرجو أخي التريث في الفتوى وعرضها على المشايخ الأجلاء لو تكرمت.
.............................
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/162)
أولا: أنا أقبل «تطفُّلك» .. لكن ما دمتَ «متطفِّلاً» فلتكن لغتك مهذبة , بعيدة عن اللمز الذي لا أدري ما الذي يحوجك إليه!!
ثانيا: لسنا في مقام الفتوى , وإنما هو مجلس مذاكرة ومباحثة ..
وإن كنت تعتبر هذه فتوى , فكيف سمحت لنفسك أن تفتي دون مراجعة للعلماء؟ أم أنت منهم؟
كم هو بغيضٌ أن يمدح المرء نفسه , وهو يتظاهر بالتواضع!
ثالثًا: حرف المسألة أنك تدعي أن التقبيل عبادة , ولذا جعلتَ تقبيل الخبز بدعة محرمة , مع أن تقبيل الخبز قد يقع على غير وجه العبادة .. إلا إن كنت لا تدري ما معنى العبادة!
فما الدليل على أن مطلق التقبيل عبادة؟ حتى تستقيم لك دعواك ..
أما أنا فأقول: إن التقبيل فعل عادي من أفعال الإنسان التي الأصل فيها الإباحة , كالوقوف والمشي ورفع اليدين ...
وهذه الأفعال قد تقع على جهة العبادة , فمن فعلها على هذا الوجه في غير ما جاءت به النصوص فقد ابتدع , ومن فعلها لغير ذلك فلا حرج عليه ما لم يكتنف فعله محظور شرعي ..
رابعًا: هذه تعليقات متفرقة على كلامك ..
وقول العراقي مكروه لا غبار عليه؛ لأن المكروه يقع على المحرم في لسان كثير من العلماء السابقين، ولذا ترى مالكًا أو الشافعي وغيرهما رحمة الله عليهما يقولون: هذا مكروه؛ ويكون حرامًا.
العراقي ليس من المتقدمين الذين يطلقون الكراهة على التحريم .. فأنا أفهم كلامه باصطلاحه هو لا باصطلاح قوم آخرين ..
لأن تقبيل الخبز تشريع جديد.
هذه هي الدعوى .. فما الدليل على أنه عبادة وتشريع؟
والاستدلال بالدعوى مصادرة على المطلوب .. وهو معيب في آداب البحث.
وكلامك هذا أخي أجمل وأدق من كلامك في مشاركتك الأخيرة.
وإن كان كلامك هنا مخالف تمامًا لمشاركتك السابقة، حتى يخيل لي أنهما كتبا بواسطة شخصين لا واحد!!
ليس بين الكلامين اختلاف أبدًا .. ولا أدري من أين ظننت ذلك؟!
وقد كان الخبز موجودًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت الدواعي لإكرامه متوفرة؛ ولم يُنْقل مثل هذا عن سلفٍ من الصحابة الكرام، أو لم يشتهر بينهم على الأقل، ولم يأْتِ بذلك نصٌّ مبيحٌ.
فكيف تقول أخي بعد ذلك: إنه من مباح من حيث هو فعل؟!!
هذا الكلام يقال في العبادات .. فهل تقبيل الخبز منها؟
ما الدليل على أنه عبادة؟
هذا موضع النزاع .. فلا تحتج بالدعوى نفسها ..
وما ذكرته أخي بارك الله فيكم هو ما نُسَمّيه في أصول الفقه: فقه الفتوى،
هل تعترف بأصول الفقه؟!
وتقول: «نسميه» .. من أنتم؟ تقصد جماعة أبي المعاطي؟
.
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:02 ص]ـ
أولا: أنا أقبل «تطفُّلك» .. لكن ما دمتَ «متطفِّلاً» فلتكن لغتك مهذبة , بعيدة عن اللمز الذي لا أدري ما الذي يحوجك إليه!!
......
ثالثًا: حرف المسألة أنك تدعي أن التقبيل عبادة , ولذا جعلتَ تقبيل الخبز بدعة محرمة , مع أن تقبيل الخبز قد يقع على غير وجه العبادة .. إلا إن كنت لا تدري ما معنى العبادة!
فما الدليل على أن مطلق التقبيل عبادة؟ حتى تستقيم لك دعواك ..
أما أنا فأقول: إن التقبيل فعل عادي من أفعال الإنسان التي الأصل فيها الإباحة , كالوقوف والمشي ورفع اليدين ....
ما هذه اللغة الغريبة بحق؟ وما هذا الفهم العجيب لكلام الناس؟ من أين فهمت أنني ألمز وأهمز؟ ومع هذا فأنا لم أقصد همزًا ولا لمزًا، والأساليب أرزاق، وما يمكن لبعضهم التعبير عنه قد لا يستطيعه الآخر، والأمر يرجع إلى ثقافة الإنسان وتخصصه.
ولن أعرج على لمزك وغمزك؛ لأنا أُمِرْنَا بالإعراض عن اللغو والمرور به مرور الكرام، وأرجو أخي أن ترتفع بأسلوبك إلى ما هو أرقى من هذا.
كذا أرجو أن تحسن فهم كلامي، ولا تلق الألفاظ جزافًا هداني الله وإياك.
وأنا حقًا لا أعرفك؛ ولو كنت أعرف أنك ستأخذ هذا المسلك لتركتُك وما أنتَ فيه!!
وما هذا الكلام الغريب الذي ختمتَ به كلامك أيها الرجل؟ أقول لك عندنا في أصول الفقه بحكم التخصص -وإن كنت لا أعرف تخصصك- فتقول لي: جماعة كذا؟ يا رجل عيب هذا الكلام بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/163)
وكيف تجرؤ على الاستهانة بأصول الفقه؟ أو زعم أن بعضهم أنكرها كما فهمته من كلامك وقد أكون مخطئًا وأرجو المسامحة عند خطئي لا على سبيل التواضع ولكن طلبًا أكيدًا؛ لأني مسلم، والمسلم أخو المسلم، فأنا أخوك شئتَ أم أبيت، اللهم إلا إن كان لأخي رأي آخر!!
نعود لمسألتنا وندع باقي كلامك حتى لا تتشعب بنا السبل:
ولم أكن بحاجة للعودة لها؛ لأني شرحت لك أركان الفتوى فيما سبق؛ لكن يظهر أنك لم تُعْنَ بمطالعتها جيدًا.
المشكلة ليست في العبادة ولا في غير العبادة، وليست في الأدلة ولا في الخبز.
المشكلة الحقيقية في كلامك هي الخلط في تنزيل النصوص على الأحكام.
الكلام الذي هنا ليس خاصًا بقضية التقبيل من حيث هو التقبيل المجرد؛ لكنه خاص بالكلام عن نوع معين من التقبيل وهو تقبيل الخبز؛
فيكون البحث بناءً على هذا في مقصود الناس بهذا؟ هل يقبلونه عبادة؟ أم يفعلونه على سبيل العادة؟ وفرقٌ بين الاثنين.
وقد شرح الشيخ أبو حاتم الشريف حفظه الله الأمر جيدًا، وهو الصواب في المسألة أن الناس يفعلون ذلك على سبيل العبادة لا العادة.
فهنا نحن نتكلم عن صورة معينة لا عن إجمال الصور وعموم التقبيل؛ وهذا هو الذي خلطتَ فيه.
وأشرح لك الأمر بمثالٍ:
هل يجوز المسابقة بين الخيل أم لا؟
الجواب: نعم يجوز المسابقة بين الخيل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بينها.
هذا هو الجواب العجول الذي يجيب به بعضهم؛ لكن الصواب أن يقال:
هل المسابقة بين الخيل في زماننا هي من جنيس مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن كان الجواب بنعم فنعم؛ وإلا فلا.
وقد رأينا أن المسابقات الآن تقوم على المقامرة وما لا يجوز؛ فحرم ذلك لما أُضِيف له من محرمات، وهو ما نعرفه عندنا باسم: ((المحرم لغيره لا لذاته)).
وقد فهمتَ الآن من نحن؟ فلا تعيد عليَّ سؤالك ثانيةً.
وأرجو أن يكون الأمر قد اتضح لك ولغيرك الآن.
ولذا يقال في الخبز: إذا كان الواقع قد دلّنا دلالة واضحة وأكيدة على أن الناس يفعلون هذا على جهة العبادة؛ فلا شك في بدعية تقبيل الخبز.
والعرف أصلٌ في بناء الأحكام، وهو الذي يعبر عنه أهل عصرنا بقولهم: ((الواقع)).
ولقولهم هذا أصلٌ؛ ليس هذا محل الاستطراد فيه.
ولعلي أشرح بعض ما يتصل بهذا من قواعد أصولية إن شاء الله.
ملاحظة: أصول الفقه التي نعنيها وندرسها طلابنا ليست تلك الأصول التي لا يكون فيها الإنسان فقيهًا إلا إذا مرّ بالفلسفة وانتهى بالمنطق؛ ولكنّها تلك القواعد القائمة على الكتاب والسنة.
تنبيه آخر مهم:
لم أقل هنا (السنة الصحيحة) فلا يقال: وهل تحتج بالضعيف؟ لأن السنة كلها صحيحة، وليس فيها ما يوصف بالضعف؛ وإنما يقال: المرويات الحديثية الضعيفة ونحو هذا التعبير؛ لكن إذا صح الحديث فهو سنة، وإذا لم يثبت الحديث وكان ضعيفًا فلا يقال فيه: سنة ضعيفة تأدبًا مع صاحب السنة صلى الله عليه وسلم.
وأرجو أن يكون الموضوع واضحًا الآن، وأن تكون فهمتني بعيدًا عن تلك البنيات التي ذكرتها في كلامك هداني الله وإياك.
ودمت أخي سالمًا.
ودمتم يا أهل الحديث سالمين.(72/164)
الرجل يكون إماما فيسمع خفق النعال خلفه ينتظرهم؟ أحب إليك؟ أم لايزيد ركوعه الذي كان
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[02 - 01 - 05, 04:44 م]ـ
الرجل يكون إماما فيسمع خفق النعال خلفه ينتظرهم؟ أحب إليك؟ أم لايزيد ركوعه الذي كان يركع؟
قال: ينتظر مالم يشق على من خلفه فإذ كثر ذلك عليه رفع رأسه
مسا ئل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (112)
ـ[أبو عبدالله الجبوري22]ــــــــ[02 - 01 - 05, 08:46 م]ـ
قال ابن حجر، رحمه الله، في الفتح في باب من أخف الصلاة عن بكاء الصبي:" قال ابن بطال احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه ... انتهى ".
وفهمت من كلام ابن حجر أن أحمد واسحق وابو ثور يرون جواز تطويل الركوع اذا لم يشق على الجماعة، ويرى مالك وابو حنيفة والأوزاعي وابو يوسف والجديد عن الشافعي كراهية ذلك، وعن محمد بن الحسن أنه قال: "أخشى أن يكون شركا ". واطلق النووي عن الشافعية الاستحباب ... انظر فتح الباري ج2 ص 238 طبعة دار الريان للتراث، القاهرةالطبعة الاولى 1407 هـ
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[02 - 01 - 05, 09:39 م]ـ
قال ابن قدامه رحمه الله في المغني ما يلي:
إذا أحس بداخل وهو في الركوع يريد الصلاة معه , وكانت الجماعة كثيرة كره انتظاره لأنه يبعد أن يكون فيهم من لا يشق عليه وإن كانت الجماعة يسيرة , وكان انتظاره يشق عليهم كره أيضا لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل فلا يشق عليهم لنفعه , وإن لم يشق لكونه يسيرا فقد قال أحمد: ينتظره ما لم يشق على من خلفه وهذا مذهب أبي مجلز والشعبي , والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وإسحاق , وأبي ثور
وقال الأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة: لا ينتظره لأن انتظاره تشريك في العبادة , فلا يشرع كالرياء
ولنا (ابن قدامه) أنه انتظار ينفع ولا يشق , فشرع كتطويل الركعة وتخفيف الصلاة وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم وأطال السجود حين ركب الحسن على ظهره , وقال: (إن ابنى هذا ارتحلنى فكرهت أن أعجله) وقال: (إني لأسمع بكاء الصبى وأنا في الصلاة فأخففها كراهة أن أشق على أمه) وقال: (من أم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) وشرع الانتظار في صلاة الخوف لتدركه الطائفة الثانية ولأن منتظر الصلاة في صلاة وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم- ينتظر الجماعة , فقال جابر: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي العشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطئوا أخر) وبهذا كله يبطل ما ذكروه من التشريك قال القاضي: والانتظار جائز , غير مستحب وإنما ينتظر من كان ذا حرمة كأهل العلم ونظرائهم من أهل الفضل.
ـ[الاعتصام]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:51 م]ـ
شيخنا بن باز رحمه الله يرى _فيما اذكر _الاستحباب واستدل له بقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 01:50 ص]ـ
السلام عليكم
أعتذر عن إقحام نفسي في ما لا ناقة لها فيه ولا جمل، لكن الإمام الأوحد لهذه الأمة قال في الصحيح (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)
وهذا هو البيان الذي أراده الله سبحانه وتعالي في هذه المسألة والذي بلغه رسوله صلي الله عليه وسلم.
والسلام عليكم
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[03 - 01 - 05, 07:20 ص]ـ
فتاوى العلماء في انتظار الإمام للمأموم في الركوع.
سئل العلامة الفوزان حفظه الله:
36 ـ أنا إمام وأصلي بالجماعة وعندما ركعت دخل رجل وقال إن الله مع الصابرين فماذا أفعل هل أنتظره حتى يركع أم لا؟
قول الداخل والناس في الركوع: (إن الله مع الصابرين). قول لا أصل له ولا يجوز فعله والواجب على الداخل العمل بقول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) [رواه الإمام أحمد من مسنده ج2 ص238. ورواه النسائي في سننه ج2 ص114، 115 كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. - وفي رواية - (فأتموا) [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص156 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. وللإمام أن ينتظر الداخل ما لم يشق على المأمومين لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.المنتقى ج4/ 41
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/165)
135 ـ إذا دخل أحد المسجد والإمام راكع؛ هل على الإمام الانتظار ليدرك هذا الداخل الركعة أم لا؟ وما حكم من يتنحنح أو يحدث صوتًا أو يقول: إن الله مع الصابرين؟
نعم يستحبُّ للإمام أن يمدد الركوع إذا أحس بداخل في المسجد من أجل أن يدرك الركوع؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يشق ذلك على المأمومين.
وعلى الداخل في المسجد والصلاة قد أقيمت أو قد ركع الإمام أن يمشي بسكينة ووقار؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إذا أقيمت الصلاة؛ فامشوا وعليكم السكينة؛ فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم؛ فأتموا) [رواه البخاري في صحيحه (1/ 218)].
ولا يجوز للداخل أن يتنحنح أو أن يقول: إن الله مع الصابرين؛ لأن هذا لم يرد، ولأنه يشوش صلاتهم، ويتنافى مع السكينة التي أمر بها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عند الدخول إلى المسجد، وفي المشي إلى الصلاة. والله أعلم. المنتقى 3/ 88
وسئل العلامة ابن باز رحمه الله:
س: بعض الأئمة ينتظر الداخل لإدراك الركعة، وبعضهم يقول: لا يشرع الانتظار؟ فما هو الصواب وفقكم الله؟
ج: الصواب شرعية الانتظار قليلا حتى يلحق الداخل بالصف تأسيا بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في ذلك.
مجموع الفتاوى11/ 247
س: إذا كان الإمام في الركوع وسمع بعض المصلين يسرعون لإدراك الركوع، فهل يجوز له أن ينتظر أم لا؟
ج: الأفضل للإمام في هذه الحال ألا يعجل بالرفع، لكن على وجه لا يشق على المأمومين الذين معه، حتى يدرك من أحس بدخولهم الركوع معه حرصا على إدراكهم الركعة، وقد جاء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما يدل على استحباب ذلك.
محموع الفتاوى 11/ 247
وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
ماحكم اطالة الامام في الركوع حتى يدرك المتأخر الركعة؟
الجواب: ذكر العلماء انه يستحب للامام اذا كان راكعا واحس بداخل ان ينتظر قليلا ولاسيما اذا كان هذا الركوع اخر الركعات لكن اشترطوا الا يشق على المأمومين مثل ان يحس بداخل من باب المسجد، وبين باب المسجد وبين الصفوف مسافة طويلة وهذا الرجل يمشي رويدا رويدا ويشق على المأمومين ان ينتظره، هنا لاينتظره لأن الذين معه من أول الصلاة أولى بالمداراة من الثاني ولعل أصل هذا في السنة ان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يطيل الركعة الاولى في الصلاة من أجل ان يحظر الناس هذا بالنسبة للتطويل، واصل آخر بالنسبة للتخفيف فقد كان اذا سمع بكاء الصبي اسرع في صلاته مخافة ان تفتتن امه فلهذا اصل في الشريعة بشرط الا يشق على المأمومين وهناك شرط اخر وهو الا يخشى الامام ان يكبر الداخل تكبيرة الاحرام وهو راكع لانه اذا كبر تكبيرة الاحرام وهو راكع صارت صلاته نفلا لافريضة لأن بعض الناس مع السرعة يكبر وهو يهوي بالركوع فهذا لايصح في الفريضة.
(ج2ص35 اللقاء المفتوح رقم 47 سؤال رقم 1147.)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:39 ص]ـ
نشكر الإخوة الفضلاء على هذه الفوائد التي أتحفونا بها ونسأل الله أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم وفي الحقيقة ما كنت أود التوسع في الموضوع لكن ما دام أنهم ذكروا أقوال بعض الأئمة أذكر أيضا قول المناوي والشوكاني رحمهما الله
قال الشوكاني:
وقد استدل القائلون بمشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة بتلك الرواية التي ذكرناها من حديث أبي قتادة أعني قوله فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى
واستدلوا أيضا بحديث بن أبي أوفى المذكور في الباب وقد حكى استحباب ذلك بن المنذر عن الشعبي والنخعي وأبي مجلز وبن أبي ليلى من التابعين
وقد نقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن الشافعي في الجديد وفي التجريد للمحاملي نسبة ذلك إلى القديم وإن الجديد كراهته
وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف وداود والهادوية إلى كراهة الانتظار واستحسنه بن المنذر وشدد في ذلك بعضهم
وقال أخاف أن يكون شركا وهو قول محمد بن الحسن وبالغ بعض أصحاب الشافعي فقال إنه مبطل للصلاة
وقال أحمد وإسحاق فيما حكاه عنهما بن بطال إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز وإن كان مما يضر ففيه الخلاف
وقيل إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره الإمام وإلا فلا روى ذلك النووي في شرح المهذب عن جماعة من السلف
وقد استدل الخطابي في المعالم على الانتظار المذكور بحديث أنس المتقدم في
الباب الأول في التخفيف عند سماع بكاء الصبي فقال فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى بل هو أحق بذلك وأولى وكذلك قال بن بطال
وتعقبهما بن المنير والقرطبي بأن التخفيف ينافي التطويل فكيف يقاس عليه قال بن المنير وفيه مغايرة للمطلوب لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد وهذا لا يرد على أحمد وإسحاق لتقييدهما الجواز بعدم الضر للمؤتمين كما تقدم وما قالاه هو أعدل المذاهب في المسألة وبمثله قال أبو ثور.نيل الأوطار ج3/ص169
وقال المناوي:
وفيه أن الإمام إذا أحس بداخل وهو في ركوعه أو تشهده الأخير له انتظار لحوقه راكعا ليدرك الركعة أو قاعدا ليدرك الجماعة لأنه إذا جاز له أن يقصر صلاته لحاجة غيره في أمر دنيوي فللعبادة أولى فيض القدير ج3/ص18
وقول أحمد رواية ابنه عبدالله هي الأوجه والله الموفق(72/166)
هل تنهى المحرمة عن لبس النقاب الأفغاني؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 01 - 05, 12:37 ص]ـ
انتشر في الآونة الأخيرة لبس النقاب (المسمى الأفغاني) وهو عبارة نقاب يكون على فتحات العين قماش أسود به فتحات صغيرة جدا جدا، بحيث لاُيظهر لون البشرة فضلا عن ظهور العينين.
ومن رآه ظن أنه قطعة واحدة مع الغطاء الأساسي.
فهل تنهى المحرمة عن لبسه لأنه يعتبر نقابا، بل يسمى عرفا النقاب الأفغاني؟.
مارأي الأكارم؟.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 01:42 ص]ـ
السلام عليكم
إن كان الصواب عندك في حديث ابن عمر رضي الله عنه والذي أخرجه البخاري هو الرفع، فالأمر منتهي لا خلاف فيه بين أفغاني ولا غيره.
والسلام عليك
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 01 - 05, 02:37 ص]ـ
وفي فتاوى العثيمين - رحمه الله - فتاوى قربية من السؤال، وهي عن النقاب الذي يكون فوقه (غطوة) خفيفة ... لعلك تنقلها يا شيخ (المسيطير).
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:26 ص]ـ
الشيخ الكريم / عبدالله المزروع
الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين نقاب حقيقي تضع المرأة فوقه غطاء، أما النقاب (الأفغاني) فهو قطعة واحدة، ولزيادة الإيضاح:
النقاب الأفغاني هو غطاء للوجه قد قص مكان العينين منه ووضع وخيط بدلا منه (الجزء المزال) قطعة أخرى.
الإشكال:
كونه قطعة واحدة، ولايشد على العينين، ويسمى عرفا نقابا، علما أن من رآه لا يظن أن المرأة متنقبة.
ولا أظن - والله اعلم - أن الشيخ رحمه الله قد سئل عنه لإنه لم يظهر إلا قريبا - أقصد عندنا -.
وسأبحث عن ما أشرتَ إليه وفقك الله.
وجزاك الله خيرا.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:28 ص]ـ
أخي الشيخ المسيطير وفقه الله
أنا أعلم أنَّ الشيخ لم يتكلم عن النقاب الأفغاني، لكن – كما ذكرت سابقاً – (قد) يستفاد من كلامه حول النقاب الذي يكون فوقه (غطوة) خفيفة في هذا،
مع أنًَّ الشيخ – رحمه الله – اضطرب في هذه المسألة!
ـ[ابوعبدالله العدناني]ــــــــ[05 - 01 - 05, 08:43 م]ـ
أخي المسيطير
ليتك تأتي لنا بفتوى ابن عثيمين رحمه الله تعالى،أو غيره من العلماء،
عن حكم وضع ((الغطوة)) فوق النقاب، فهذه المسألة تسأل عنها النساء كثيرا (جدا)،
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:59 ص]ـ
هذه أسئلة وجهت الى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى من (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - ج22/ 189 ومابعدها):
سؤال:
فضيلة الشيخ: أمي امرأة كبيرة قد ضعف بصرها فهل يجوز لها أن تلبس النقاب في الحج وتضع غطاءا خفيفا على عينيها وذلك لتستطيع الإبصار؟
فأجاب رحمه الله:لايجوز لها ذلك لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن النقاب، ولكن من الممكن أن تغطي وجهها وإذا كانت لا تبصر تمسك بيد بنتها أو أختها أو ما أشبه ذلك، وأما أن نجيز للمرأة مانهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا.
سؤال:
ماحكم النقاب في العمرة علما أن فوقه غطوة؟.
فأجاب رحمه الله:
النقاب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة، وأطلق، فلا فرق بين أن يكون فوقه غطوة أو لا، وإذا كان فوقه غطوة فما الفائدة منه، لكن بعض الناس مولع بما لافائدة فيه.
سؤال:
امرأة نظرها ضعيف ولاترى إذا لبست الغطوة فلبست النقاب وهي محرمة ولبست فوقه غطوة من طبقة واحدة لتتمكن من الرؤية، فهل عليها شئ؟.
فأجاب رحمه الله:
لايحل للمحرمة أن تنتقب، وإذا كان نظرها ضعيفا فنقول لها: ضعي هذه السترة الخفيفة بدون نقاب، أما النقاب فمحرم على المرأة، وإذا كانت قد فعلت ذلك جاهلة فلا شئ عليها، لقوله تعالى:" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "، وهذه قاعدة عامة في جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 01 - 05, 08:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا
قال ابن عبدالبر - رحمه الله
(وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
من فقهاء الأمصار لم يختلفوا في كراهة التبرقع والنقاب للمرأة المحرمة إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة
وروي عن عائشة أنها قالت تغطي المرأة المحرمة وجهها إن شاءت
وروي عنها أنها لا تفعل وعليه الناس
وأما القفازان فاختلفوا فيهما أيضا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/167)
وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين
ورخصت فيهما عائشة أيضا
وبه قال عطاء والثوري ومحمد بن الحسن
وهو أحد قولي الشافعي
وقد يشبه أن يكون مذهب ابن عمر لأنه كان يقول إحرام المرأة في وجهها
وقال مالك إن لبست المرأة قفازين افتدت
وللشافعي قولان في ذلك أحدهما تفتدي والآخر لا شيء عليها
قال أبو عمر الصواب عندي قول من نهى المرأة عن القفازين وأوجب عليها الفدية لثبوته عن النبي (عليه السلام)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 01 - 05, 08:25 م]ـ
قال ابن تيمية - رحمه الله
(الفصل الثالث أن احرامها في وجهها فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع وهذا إجماع
قال أصحابنا وستر رأسها واجب فقد إجتمع في حقها ستر الرأس ووجوب كشف الوجه ولا يمكن تكميل أحدهما إلا بتفويت تكميل الاخر فيجب أن تكمل الرأس لأنه أهم كما وجب أن تستر سائر البدن ولا تتجرد ولأن المحظور أن تستر الوجه على الوجه المعتاد كما سيأتي وستر شيء يسير منه تبعا للرأس لا يعد سترا للوجه فأما في غير الاحرام فلا بأس أن تطوف منتقبة نص عليه
فإن احتاجت إلى ستر الوجه مثل أن يمر بها الرجال وتخاف أن يروا وجهها فإنها ترسل من فوق رأسها على وجهها ثوبا نص عليه قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب وإحرام الرجل في رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه فاذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال واحرام المرأة في وجهها لا تنتقب وتتبرقع وتسدل الثوب عل
رأسها من فوق وتلبس من خزها ومعصفرها وحليها في احرامها مثل قول عائشة رضي الله عنها وذلك لما روت عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمان فإذا جادوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أحمد رضي الله عنه وأبو داود وابن ماجة
ولو فعلت ذلك لغير حجة جاز على ما ذكره أحمد رضي الله عنه قال ابن أبي موسى إن احتاجت سدلت لكن عليها أن تجافي ما تسدله عن البشرة فإن أصاب البشرة باختيارها افتدت وإن وقع الثوب على البشرة بغير اخيارها رفعته بسرعة ولا فدية عليها كما لو غطى
فإن لم ترفعه عن وجهها مع القدرة عليه افتدت هذا قول القاضي وأصحابه وأكثر متأخري أصحابنا وحملوا مطلق كلام أحمد عليه لأنه قال إحرام الرجل
في رأسه وإحرام المرأة في وجهها قالوا لأن وجه المرأة كرأس الرجل بدليل ما روى
ورأس الرجل لا يجوز تخميره بمخيط ولا غير مخيط فكذلك وجه المرأة لكن موجب هذا القياس أن لا تخمر وجهها بشيء منفصل عنه كرأس الرجل
وهذا غير صحيح والذي يدل عليه كلام أحمد وقدماء أصحابه جواز الإسبال سواء وقع البشرة أو لم يقع لأن أحمد قال تسدل الثوب وقال ابن أبي موسى إحرامها في وجهها فلا تغطيه ولا تتبرقع فإن إحتاجت سدلت على وجهها لأن عائشة ذكرت أنهن كن يدلين جلابيبهن على وجوههن من رؤوسهن ولم تذكر مجافاتها فالأصل عدمه لا سيما وهو لم يذكر مع أن الحاجة والظاهر أنه لم يفعل لأن الجلباب متى أرسل من ببشرة الوجه ولأن في مجافاته مشقة شديدة والحاجة إلى ستر الوجه عامة وكل ما احتيج إليه لحاجة عامة أبيح مطلقا كلبس السراويل والخف فعلى هذا التعليل إن باشر لغير حاجة الستر
ولأن وجه المرأة كبدن الرجل وكيد المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ولم ينهها عن تخمير الوجه مطلقا فمن إدعى تحريم تخميره مطلقا فعليه الدليل بل تخصيص النهي بالنقاب وقرانه بالقفاز دليل على أنه إنما نهاها عما صنع لستر الوجه كالقفاز المصنوع لستر اليد والقميص المصنوع لستر البدن
فعلى هذا يجوز أن تخمره بالثوب من أسفل ومن فوق ما لم يكن مصنوعا على وجه يثبت على الوجه وأن تخمره بالملحفة وقت النوم ورأس الرجل بخلاف هذا كله وقال ابن أبي موسى ومتى غطت وجهها أو تبرقعت افتدت)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 01 - 05, 08:42 م]ـ
قال الإمام الشافعي - رحمه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/168)
(ثُمَّ تُفَارِقُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فَيَكُونُ لَهَا لُبْسُ الْخُفَّيْنِ وَلَا تَقْطَعْهُمَا وَتَلْبَسُهُمَا وَهِيَ تَجِدُ نَعْلَيْنِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ لَهَا لُبْسُ الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَالسَّرَاوِيلِ , وَلَيْسَ الْخُفَّانِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا وَلَا أُحِبُّ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ نَعْلَيْنِ وَتُفَارِقُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فَيَكُونُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ فَيَكُونُ لِلرَّجُلِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ بَارِزَةً تُرِيدُ السِّتْرَ مِنْ النَّاسِ أَنْ تُرْخِيَ جِلْبَابَهَا أَوْ بَعْضَ خِمَارِهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ثِيَابِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا وَتُجَافِيهِ عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى تُغَطِّيَ وَجْهَهَا مُتَجَافِيًا كَالسَّتْرِ عَلَى وَجْهِهَا وَلَا يَكُونُ لَهَا أَنْ تَنْتَقِبَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُدْلِي عَلَيْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلَا تَضْرِبُ بِهِ , قُلْت وَمَا لَا تَضْرِبُ بِهِ؟ فَأَشَارَ إلَيَّ كَمَا تُجَلْبِبُ الْمَرْأَةُ , ثُمَّ أَشَارَ إلَى مَا عَلَى خَدِّهَا مِنْ الْجِلْبَابِ فَقَالَ لَا تُغَطِّيهِ فَتَضْرِبُ بِهِ عَلَى وَجْهِهَا فَذَلِكَ الَّذِي يَبْقَى عَلَيْهَا وَلَكِنْ تَسْدُلُهُ عَلَى وَجْهِهَا كَمَا هُوَ مَسْدُولًا , وَلَا تُقَلِّبُهُ وَلَا تَضْرِبُ بِهِ وَلَا تَعْطِفُهُ , أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ , لِتُدْلِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا وَلَا تَنْتَقِبُ. (قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَلَا تَرْفَعُ الثَّوْبَ مِنْ أَسْفَلَ إلَى فَوْقٍ وَلَا تُغَطِّي جَبْهَتَهَا وَلَا شَيْئًا مِنْ وَجْهِهَا إلَّا مَا لَا يَسْتَمْسِكُ الْخِمَارُ إلَّا عَلَيْهِ مِمَّا يَلِي قِصَاصَ شَعْرِهَا مِنْ وَجْهِهَا مِمَّا يُثَبِّتُ الْخِمَارَ وَيَسْتُرُ الشَّعْرَ لِأَنَّ الْخِمَارَ لَوْ وُضِعَ عَلَى قِصَاصِ الشَّعْرِ فَقَطْ انْكَشَفَ الشَّعْرُ وَيَكُونُ لَهَا الِاخْتِمَارُ وَلَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ التَّعَمُّمُ
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 05, 08:01 ص]ـ
سؤال
ما الفرق بين (الغطوة) العادية والنقاب
أو بمعنى أصح
ما العلة في النهي عن النقاب؟
هل النهي خاص بالنقاب؟
دون (الغطوة)
مع أن (الغطوة) مخصص لتغطية الوجه
وعبارة شيخ الاسلام
(دليل على أنه إنما نهاها عما صنع لستر الوجه)
والغطوة (لستر الوجه)
اذا لافرق بين (الغطوة) والنقاب
وعلى هذا القول فلايجوز للمرأة أن تضع (الغطوة)
بل الذي يجوز هو أن تخمر الوجه بغير ما خصص لتغطية الوجه
هذا ما أفهمه من كلام ابن تيمية
قال شيخ الاسلام
(فعلى هذا يجوز أن تخمره بالثوب من أسفل ومن فوق ما لم يكن مصنوعا على وجه يثبت على الوجه)
فعلى هذا لافرق بين النقاب والغطوة
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 12 - 06, 10:21 م]ـ
الأخ الكريم / ابن وهب
جزاك الله خيرا.
أشكلَ عليّ إشكالُك، فليتك - كرما - تزيده إيضاحا؟.
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 10 - 08, 08:53 م]ـ
بغض النظر عن أساس الموضوع ....
النقاب الأفغاني متوافر في الأسواق ...
وهو خير، وأكثر سترا - فيما أحسب - من النقاب المفتوح ... لزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا.
-
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[21 - 10 - 08, 09:19 م]ـ
أخي الشيخ المسيطير وفقه الله
أنا أعلم أنَّ الشيخ لم يتكلم عن النقاب الأفغاني، لكن – كما ذكرت سابقاً – (قد) يستفاد من كلامه حول النقاب الذي يكون فوقه (غطوة) خفيفة في هذا،
مع أنًَّ الشيخ – رحمه الله – اضطرب في هذه المسألة!
ليت الشيخ عبدالله المزروع يبين لنا وجه اضطراب الشيخ رحمه الله في المسألة
وجزاكم الله خيرا(72/169)
حديث "لايمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول .... " ما الذي صرفه للكراهة عند الجمهور
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 10:07 ص]ـ
ما الصارف عند الجمهور لحديث "لايمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول .... " ما الصارف إلى الكراهة غير أنه من باب الآداب فعندي بعض النظر في أن النهي في الآداب للكراهة؟ أرجو الرد العلمي.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:48 م]ـ
لأن مس الذكر باليمين في عدم البول لا يكره والله أعلم
ثم الإجماع على ذلك لم يخالف إلا ابن حزم ولا يعتد بخلافه
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 12:53 ص]ـ
بل مسه في غير حال البول أولى بالكراهة لعدم الحاجة.وأما خلاف ابن حزم فليس الأمرعلى إطلاقه فتريث يا أخي بارك الله فيك.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[05 - 01 - 05, 09:51 ص]ـ
ليست العلة الحاجة! لأنه لو احتاج إلى مسه ذكره باليمين وهو يبول فلا كراهة لأن الكراهة تزول بالحاجة كما قرره ابن تيمية ... وعدم الاعتداد بخلاف ابن حزم فيه نزاع طويل، لكن هذا الذي رجحه بعض أهل العلم وهو الذي أميل إليه ...
أما مسألتنا إن كنتَ تتعدد بخلافه، فأثبت أن الإجماع وقع بعد خلافه
وجزاكم الله خيرا
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[05 - 01 - 05, 10:24 ص]ـ
قد يكون الأمر - والله أعلم - بناءً على إعمال قاعدة (الأوامر في الآداب للإستحباب)!!
هذا مجرد تحليل ليس لي فيه سند!!
ـ[أبو علي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 02:05 م]ـ
الصَّارف هو حديث: (إنَّما هو بضعة منك)
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 01 - 05, 02:32 م]ـ
من شرح سماحة الامام ابن باز رحمه الله تعالى لكتاب عمدة الأحكام:
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمنه ولا يتنفس في الإناء))
فيه مسائل: المسألة الأولى: انه لا يجوز للمسلم أن يمسك ذكره بيمينه وهو يتبول لأنه قد يناله شيء من النجاسة , واليمنى يجب أن تبعد عن هذا , فاليمنى للمصافحة والأكل والأخذ والعطاء , فإذا أراد أن يمسك ذكره فليمسك باليسرى لا باليمنى.
المسألة الثانية: ليس للمؤمن ولا للمؤمنة أن يتمسح من الخلاء باليمين , ولكن باليسار وهذا من الآداب الشرعية , فالرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته الآداب الشرعية في الوضوء والاستجمار وغير ذلك عليه الصلاة والسلام , فقد دعا الأمة إلى كل خلق كريم ونهاها عن كل خلق ذميم , فالله جل وعلا شرع لعبادة مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ونهاهم عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22792&highlight=%C3%CD%CF%DF%E3+%D0%DF%D1%E5+%E6%E5%E6+% ED%C8%E6%E1
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع:
(ص96) ويكره مسه باليمين لحديث أبي قتادة: (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول).
ومن تأمل الحديث وجد النبي صلى الله عليه وسلم قيده بحال البول، فالجملة (وهو يبول) حال من فاعل (يمس).
(ص97) وقد اختلف العلماء في القيد، هل هو المراد؟
قال بعض العلماء: أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط لأنه ربما تتلوث يده بالبول، وإذا كان لا يبول فإن هذا العضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما هو بضعة منك) عندما سُئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء؟ وإذا كان بضعة مني فلا فرق أن أمسه بيدي اليمنى أو اليسرى.
وقال بعضهم: إنه إذا نهي عن مسه باليمين حال البول، فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى لأنه في حال البول ربما يحتاج إلى مسه، فإذا نهي في الحال التي يحتاج فيها إلى مسه فالنهي في غيرها أولى.
وكلا الاستدلالين له وجه، والاحتمالان واردان، والأحوط أن يتجنب مسه مطلقاً، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو حال البول لحديث أبي قتادة، وفي غير حال البول محل احتمال، فإذا لم يكن هناك داعٍ ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى.
وتعليل الكراهة:
أنه من باب إكرام اليمين.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10106&highlight=%D0%DF%D1%E5+%C8%ED%E3%ED%E4%E5+%E6%E5%E 6+%ED%C8%E6%E1
ـ[مبارك]ــــــــ[07 - 01 - 05, 01:37 ص]ـ
* ومن مسائل الإمام الكبير داود بن علي الظاهري قوله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/170)
" يحرم مس الذكر باليمين والتمسح بها لظاهر حديث (لَا يَمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ).
قال جامع مسائل الإمام داود بن علي الظاهري العلامة الشيخ محمد الشطي الحنبلي الدمشقي:
" وافقه بعض الحنَابلة ".
انظر: مجموعة الرسائل الكمالية رقم 16 في: الفقه الظاهري (ص133).
* قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (1/ 305):
" وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة: لا يجزىء ". قلت: يعني الاستنجاء باليمين.
* قال الإمام الصنعاني في " سبل السلام " (1/ 228) وهو يشرح حديث رقم (88) ما نصه:
" وفيه: دليلٌ على تحريم مسِّ الذكرِ باليمينِ حالَ البولِ؛ لأنهُ الأصلُ في النهي، وتحريمِ التمسح بهاَ منَ الغائطِ، وكذلكَ منَ البولِ ... وإلى التحريمِ ذهبَ أهلُ الظاهرِ في الكلِّ عملاً بهِ ـ كما عرفتَ ـ وكذلكَ جماعةٌ منَ الشافعيةِ في الاستنجاء. وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ للتنزيهِ.
واجملَ البخاريُّ في الترجمةِ فقال: " بابُ النهي عن الاستنجاءِ باليمينِ " وذكرَ حديثَ الكتابِ. قالَ المصنفُ في " الفتح " (1): عبَّرَ بالنهي إشارةً إلى أنهُ لمْ يظهرْ لهُ: هلْ للتحريمِ، أو للتنزيهِ، أوْ أنَّ القرينةَ الصارفةَ للنهي عن التحريمِ لم تظهرْ له؟.
وهذا حيثُ استنجَى بآلةٍ كالماءِ والأحجارِ، أما لو باشرَ بيدهِ فإنهُ حرامٌ إجماعاً، وهذا تنبيهٌ على شرفِ اليمينِ وصيانَتِها عن الأقذارِ. ... وظاهرهُ أنهُ للتحريمِ وحملَهُ الجماهيرُ على الأدبِ ".
* قال الإمام الشوكاني في " نيل الأوطار " (1/ 79):
" وفي الحديث أيضاً النهي عن الاستطابة باليمين. قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عنه ثم الجمهور على أنه نهي تنزيه لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، قال: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا (2) انتهى. قلت: وهو الحق لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له فلا وجه للحكم بالكراهة فقط ".
* قال أبو عبدالرحمن: ورجح ابن نجيم من الحنفية كما في " البحر الرائق " القول بتحريم الاستنجاء باليمين.
* قال الإمام ابن عبدالبر في " الكافي في فقه أهل المدينة " (1/ 160):
" ولا يجوز لأحد أن يستنجى بيمينه ".
* قال في " المهذب " (2/ 108):
" ولا يجوز أن يستنجي بيمينه ".
ونسبه النووي إلى سليم الرازي في الكفاية والمتولي، والشيخ نصر وأبي حامد. راجع المجموع (2/ 110).
ــــــــــــــــــــــــ
(1) فتح الباري (1/ 305).
(2) شرح صحيح مسلم (3/ 156).(72/171)
حكم المؤثرات الصوتية المخلوطة بالأصوات الآدمية
ـ[عصام البشير]ــــــــ[04 - 01 - 05, 03:48 م]ـ
السلام عليكم
مما سمعناه مؤخرا ما تقوم به بعض القنوات الفضائية من دمج بعض الأصوات الطبيعية بالأصوات الآدمية، وإخراج ذلك في شكل يشبه الموسيقى وليس بموسيقى.
فما حكم هذه المؤثرات؟
- إذا نظرنا إلى أصلها فهي أصوات مباحة (صوت البحر، والطيور، والأصوات الآدمية، الخ).
- وإذا نظرنا إلى العلة والمقاصد الشرعية، لم نجد كبير فرق بينها وبين المعازف المحرمة.
فما قول الإخوة؟
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[04 - 01 - 05, 11:44 م]ـ
وعليكم السلام يا شيخ عصام، والمسألة كما تفضّلت، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا استثنينا أصوات الطيور والبحر، سنجد أن أصوات الآدميين (والآهات) تشبه أصوات المعازف إلى حد كبير، بل إنها لتشبه أصوات تراتيل النصارى في الكنائس أجاركم الله.
والعلم عند الله تعالى.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 01 - 05, 07:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
للمزيد من التفاعل.
ـ[معروف]ــــــــ[11 - 01 - 05, 01:07 م]ـ
ظهرت قناة فضائية جديدة تعنى بالقرآن الكريم كذا تزعم،
وأكثر برامجها قراءات لبعض الهواة،
ويتخلل بعض البرامج والقراءات فواصل صوتية شبيهة بما أورده الإخوة
ويذكرون في شريط متحرك يظهر أسفل الشاشة أن هذه الأصوات بشرية ممزوجة ببعض المؤثرات الصوتية
ويخرج رجل بين الفينة والأخرى يذكر أن حجتهم في هذه الأصوات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُضرب فوق رأسه بالدف من غير عيد أو عرس
والأنكى أن القناة يظهر فيها النساء دون تحفظ
والأدهى من ذلك أنهم يغنون الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله)
فهذا من العبث الذي ينبغي أن يأخذ على أيدي فاعله، وكل هذا من البدع الضالة
ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[الغواص]ــــــــ[14 - 01 - 05, 08:22 ص]ـ
عذرا فوالله لم أجد إلا المصارحة والتصريح ليكون أبلغ في النصيحة
فحتى قناة المجد على رغم من كثرة نفعها ولكن وبكل صراحة، آذتنا بتلك الأصوات ولكم نتعب في خفض الصوت عندما نسمعها
وغفر الله لهم فحجتهم أنها أصوات طبيعية متداخلة
وما علموا أنه يمكن بتلك الاصوات المتداخلة أن تستبدل جميع الأدوات الموسيقية بل يمكن تأليف أغنية موسيقية متكاملة من تلك الأصوات
عفا الله عنهم، تم تنبيههم مرارا ولكن ... عفا الله عنهم
ليت بعض الاخوة يجتهدوا فيطلبوا من بعض المشائخ الكبار وخاصة اللجنة العلمية الاستماع لمثل تلك الأصوات خاصة التي تأتي مع الأخبار ونحوها ليعلموا رأي العلماء فيها
وحتى يعلم القائمون على القناة أن تلك الأصوات فعلا مؤذية بمعنى كلمة مؤذية فضلا على أنها لا تليق أبدا بقناتهم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 01 - 05, 11:49 ص]ـ
- إذا نظرنا إلى أصلها فهي أصوات مباحة (صوت البحر، والطيور، والأصوات الآدمية، الخ).
- وإذا نظرنا إلى العلة والمقاصد الشرعية، لم نجد كبير فرق بينها وبين المعازف المحرمة.
يا شيخ عصام
وعليكم السلام ورحمة الله
أين النص على العلة في تحريم المعازف؟!
فهناك فرق بين أن تكون العلة منصوص عليها أو متفق عليها وبين أن تكون مجرد ظن وتخمين
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 01 - 05, 12:45 م]ـ
أخي محمد الأمين
أفهم من كلامكم أمرين:
أولهما: أن العلة إذا لم تكن منصوصا عليها ولا متفقا عليها، فهي مجرد ظن وتخمين. وأفهم منه: إذا اجتهد العلماء في إيجاد علة حكم شرعي ما، فلا ينبغي الاعتداد بهذا الاجتهاد مطلقا، لأنه مجرد ظن وتخمين.
وثانيهما: أن تحريم المعازف مسألة تعبدية غير معقولة المعنى.
فهل فهمي لكلامكم في الأمرين صحيح؟
وإذا كان صحيحا فما تعريف المعازف عندكم؟ وهل يدخل فيه صورة المسألة المطروحة أم لا؟
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 02:11 م]ـ
أظن الشيخ محمد المنجد وفقه الله تكلم عن هذه المسألة بكلام مفيد في شريط له نافع عن الأناشيد
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[14 - 01 - 05, 02:44 م]ـ
- إذا نظرنا إلى أصلها فهي أصوات مباحة (صوت البحر، والطيور، والأصوات الآدمية، الخ).
- وإذا نظرنا إلى العلة والمقاصد الشرعية، لم نجد كبير فرق بينها وبين المعازف المحرمة.
فما قول الإخوة؟
الشيخ عصام حفظه الله:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرًا على هذه الأطروحة الجميلة بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/172)
والقول الثاني لكم صحيح بارك الله فيكم، وأما الأول: (إذا نظرنا إلى أصلها ... ) إلخ. فيمكنكم الاستغناء عنه هنا.
لأن العبرة هنا ليست بأصل هذه الأصوات، ولكن بحالتها التي هي عليها الآن، فقد خرجت هذه الأصوات عن أصلها ونسبتها إلى أصلٍ ونِسْبَةٍ أخرى، فلم تعد هي تلك الأصوات والمؤثرات الخارجة من الطيور ولا الماء، ونحن لا نستطيع أن نميز صوت هذا من ذاك عند سماعنا لهذه الأصوات الصادرة في هذا اليوم من قناة المجد مثلاً.
فلا أستطيع مثلاً أن أقول لك: الجزء الأول من الفاصل المذكور هو صوت الماء، والجزء الثاني مثلاً هو صوت الطيور وهكذا؛ ولكنها تداخلت جميعًا فتحولت عن أصلها إلى مؤثرات جديدة بعيدة تمامًا عن أصلها وتسميتها السابقتين.
فبناء الحكم هنا: إنما يكون على حالتها الجديدة لا القديمة.
أمرٌ آخر: أن العلة في تحريم المعازف ليست هي تلك الآلة المصنوعة من الخشب مثلاً أو غيرها، وإنما الصوت الخارج منها، فنحن نعلم يقينًا أنني لو استخدمت تلك الآلة الموسيقية في أساس البيت مثلاً؛ كجعل البيانو ترابيذة للمذاكرة، ونحو ذلك من الاستخدامات الخارجة عن إصدار الأصوات، فهذا وشبهه ليس حرامًا؛ لأنه لم تصدر أية أصوات محرمة عن تلك الحديدة، أو الخشبة التي تأخذ شكل البيانو أو غيرها، فليست العلة في الحديد أو الخشب أو المادة المصنوع منها الآلة، ولكن العلة في تلك الأصوات الصادرة والتي تسمى موسيقى، وينسحب الحكم من الموسيقى إلى آلاتها المخصصة لها بلا شك، لكنه لا ينسحب على شبيه آلة الموسيقى الذي لم يخصص لذلك، وكذا لا ينسحب على آلة الموسيقى نفسها إذا خرجت عن طور آلة الموسيقى إلى طور آخر، إما بتغيير استخدامها وتعطيل أصواتها، أو غير ذلك.
ومن هنا يظهر حكم المسألة المعروضة من جنابكم بارك الله فيكم.
وأتوب إلى الله وأستغفره من كل حرف هنا إن كان ما كتبتُه خطأ.
والله أعلم.
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[15 - 01 - 05, 11:18 ص]ـ
للمذاكرة والإفادة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 01 - 05, 09:40 م]ـ
أخي محمد الأمين
أفهم من كلامكم أمرين:
أولهما: أن العلة إذا لم تكن منصوصا عليها ولا متفقا عليها، فهي مجرد ظن وتخمين. وأفهم منه: إذا اجتهد العلماء في إيجاد علة حكم شرعي ما، فلا ينبغي الاعتداد بهذا الاجتهاد مطلقا، لأنه مجرد ظن وتخمين.
وثانيهما: أن تحريم المعازف مسألة تعبدية غير معقولة المعنى.
فهل فهمي لكلامكم في الأمرين صحيح؟
وإذا كان صحيحا فما تعريف المعازف عندكم؟ وهل يدخل فيه صورة المسألة المطروحة أم لا؟
الشيخ عصام وفقه الله
المسألة الأولى: مسألة النص على العلة. فهذه المسألة شائكة فيها خلاف واسع، وتحتاج إلى موضوع مستقل. لكني أقول فيها ما ترجح لي أننا لا نعتد بهذه العلة إلا إذا كان الاحتمال قوياً.
المسألة الثانية: مسألة تحريم المعازف نفسها فيها خلاف. لكن على فرض ثبوت التحريم: فهي إما تعبدية غير معقولة المعنى وإما أنها معللة. فأين العلة هنا؟ وما سبب التحريم؟ وعامة من تكلم في الأمر لم يذكر أي علة فيما أعلم. وبعضهم يذكر أموراً مثل مزمور الشيطان وأمثال ذلك مما هو لا يوضح سبب التحريم. وبعضهم يذكر أنه يلهي عن ذكر الله وهذا لا يستقيم لهم لأنهم يحرمونه سواء ألهى عن الذكر أم لا. ومثله تعليله بأن المعازف مثيرة للوجد محركة للهوى مطربة للقلب، لكنهم يحرموها حتى لو لم تكن كذلك (كما هي الحال مع قناة المجد).
ولنا أن نمثل بمسألة: هل اقتناء المرء لشحرور مغرد حرام أم حلال؟ فإن قلتم حلال (وهو كذلك) فهل يجوز للمرء أن يجعل جرص بيته هو صوت شحرور صناعي؟ فإن كان نعم، فهل يجوز ادخال تعديلات في الصوت كتنعيمه مثلا أو تسريع وتيرته؟ وهل يجوز إضافة ذلك الصوت إلى مقطع مرئي كما قد يحدث في قناة المجد مثلاً؟
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[16 - 01 - 05, 01:06 ص]ـ
الشيخ الأمين وفقه الله:
السلام عليك.
سألك الشيخ عصام وفقه الله عن معنى كلامك السابق لاستشكاله له.
وسامحني فقد أجبتَ عليه بما أشكل عندي وعند غيري!!
واستشكالي بارك الله فيكم، أنني لم أستطع استخلاص مذهبكم في المسألة بدقة، بحيث يمكن لي أن أقول: رأي الشيخ الأمين في المسألة كذا.
هذا بعض المشكل بالنسبة لي، فأرجو التكرم بتوضيحه، للفائدة.
مسألة أخرى: ذكروا في الأصول: أن تعليل الأحكام يؤدي إلى إبطالها؛ والمراد بذلك: أن تطلُّب علل الأحكام، والتوقف في العمل بها حتى نقف على علّتها يؤدي إلى إبطال الأحكام؛ لأن منها ما ظهرت علّته ومنها ما خفيت العلة منه.
وقد أشرتم بارك الله فيكم: أن من الأحكام ما تكون العلة فيه تعبدية محضة، لكن لا أوافقك على تعبيرك بلفظ: ((تعبدية غير معقولة)) حتى وإن جرى على لسان البعض؛ لأن الشريعة جميعها ليس فيها ((غير معقول))، وأعلم أن مرادكم بارك الله فيكم ((غير موقوف على علته)) لكن اعتراضي على مجرد مبنى اللفظ لما في معناه مما أشرتُ لكم إليه.
وهنا سواء كانت العلة في التحريم: الصوت أو الصرف عن ذِكْرِ الله، أو غير ذلك فالنتيجة واحدة: وهي تحريم الموسيقى، والتي أفهم من كلامك أنك لا ترتضي التحريم، ولذا استشكلتُه، وطلبتُ منكم بيانه بوضوح أكثر بارك الله فيكم.
وصوت الشحرور الذي تفضلت بالكلام عنه: إذا تغيّر بمؤثرٍ يخرجه عن شُحْروريَّتِه لم يعد ممكنًا لنا بناء الحكم عليه بناءً على ماضِيَّتِه الشُّحْروريَّة؛ لأن الأحكام لا تبنى على الماضيات، وإنما على الحاضر الواقع من الوقائع.
ولو كان بناء الأحكام على ماضيِّها وأصولها؛ لقلنا بحل الخمر والعياذ بالله من هذا؛ لأنها في ماضيها وأصلها مأخوذة من العنب أو الزبيب المعلوم الحِلّ؛ وأمثلة ذلك كثيرة.
فعُلِمَ من هذا وغيره: أن لا عبرة بماضي الأشياء في بناء الأحكام عليها، كما قيَّدوا الماء النجس بما غَيَّرَتُه النجاسةُ وأخرجتُه من طور المائية إلى طور النجاسة فأفقدته بعض أوصافه كما هو موضّح عند الفقهاء في أبواب الطهارة.
ومن هنا لا يُسَلّم لجنابكم بناء الحكم على أصل الأشياء.
وشكر الله لكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/173)
ـ[معروف]ــــــــ[16 - 01 - 05, 03:27 ص]ـ
سددك الله أخي راضي وجزاك خيرا
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[16 - 01 - 05, 10:43 ص]ـ
جزى الله الجميع خيرا ارجو مواصلة البحث في التعليل لأن الهيئات المستحدثة لا تتوقف عند حد
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[16 - 01 - 05, 11:57 ص]ـ
الأخ معروف:
الأخ عبد البارئ:
السلام عليكما ورحمة الله وبركاته.
وجزاكما الله خيرًا ورفع قدركما وشأنكما في الدنيا والآخرة، وجعلكما في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباده.
الأخ عبد البارئ حفظك الله:
الهيئات المستحدثة لا حصر لها، ولكن يجمع بينها رابط مشترك: ((كل ما يمكن تسميته بالموسيقى، أو المعازف: أخذ نفس الحكم)).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 01 - 05, 10:24 ص]ـ
أخي الفاضل الشيخ عصام وفقه الله
بالنسبة لموقفي فأنا أرى ضعف أحاديث المعازف بما فيها الحوالة التي ذكرها البخاري في جامعه. وهذا لا يبيح الغناء بمعناه المعاصر، فبين الأمرين فرق لا يخفى.
أما سؤالي فهو عن قولكم وفقكم الله "وإذا نظرنا إلى العلة والمقاصد الشرعية ... "، فظاهر هذا القول أن العلة معلومة والمقصد الشرعي معروف. فهذا الذي أردت السؤال عنه.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 02:37 ص]ـ
لكن لابد من التنبه إلى أن بعض هذه المؤثرات الصوتية المخلوطة بالأصوات الآدمية لا تشبه صوت الموسيقى تماما بل بينهما فرق بين.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - 01 - 06, 07:59 ص]ـ
هذا الرابط يفيدكم في الموضوع "المؤثرات الصوتية" بإذن الله
وآمل منكم المشاركة بالتعقب أو الإضافة أو الانتقاد
الإقناع في حكم الإيقاع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70210&highlight=%C7%E1%E3%C4%CB%D1%C7%CA)(72/174)
إشكال عندي في اصطلاح (نهج الفقهاء) على نهج المتاخرين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 01 - 05, 08:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
أحبتي في الله تعالى
قرأت للدكتور حمزة الملليباري في كتابه [موازنة بين منهج المتقدمين و منهج المتأخرين] اصطلاحه إطلاق (منهج الفقهاء) على المتأخرين، وكذلك يطلق الدكتور المحدث عبد الله السعد .. وذكر الملليباري ـ حفظه الله تعالى ـ وجه ذلك، وهو كون الفقهاء لا يعتمدون البحث و التنقيب عن علة الأثر أو شذوذه، في حين أن هذا هو الشغل الشاغل للأئمة المتقدمين ..
ووجه الاستشكال عليّ .. أن ما يجري من النقاش و الخلاف بين أرباب المنهجين يدل على كون الخلاف بين حق و باطل، أو بين أمرين لا يسوغ الخلاف فيهما .. فأرباب نهج المتقدمين تظهر تماما منطقية مبدأهم حيث اعتماد أحكام الأئمة المعاصرين للرواة و الرواية، و الذين توفر في حقهم من عوامل الحكم بالقبول و الرد ما لم يتوفر في حقنا نحن المتأخرين، و هذا ليس أمرا مذما في المتأخرين، بل هو أمر كوني طبيعي، إذ من البدهي أن من عاصر الرواية ورأى بعينه و عاصر في زمنه رواة الحديث و سبر مروياتهم قد توفر في حقه من العوامل ما لم يتوفر لغيره ممن جاؤوا بعده ومثلوا عهدا آخر له أبعاد أخرى من هذا الجانب من العلوم غير جانب إتقان الرواية و الحكم عليها بما لابسها .. و أما المتأخرين فنراهم يأخذون بظاهر اتصال الإسناد وأصل ثقة الرواة، مع أن ذلك من البدهي جدا أنه تحف به من القرائن ما تجعلنا نحكم بخلاف الصحة أو الاتصال .. و هذه القرائن لم تتوفر ـ أو أغلبها ـ إلا لمتقدمينا حيث عاصروا وسبروا .. فكيف يمكن أن أجعل هذا النهج الغير سديد نهجا كاملا لطائفة هم ـ كما يقول ابن القيم في إعلامه ـ أسياد الأمة أو ما معناه .. ثم ألم يكون لدى متقدمينا فقهاء! بل ألم يكونوا هم أنفسهم الفقهاء ـ يعني الكثير منهم ـ!
و لو قيل إن التفريق بين المتقدمين والمتأخرين تفريق اصطلاحي أكثر منه زمني، ألم يفطن الفقهاء إلى هذا، لا سيما و أنهم ليسوا بأهل تحقيق الآثار فيسلموا لأهل الأثر من المتقدمين أحكامهم على الحديث .. إذ كيف يغلب عليهم هذا النهج حتى يصير سمتا لهم واصطلاحا عليهم؟!
نرجو من أساتذتنا الكرام الإفادة
بارك الله تعالى فيكم
أخوكم المحب / محمد رشيد الحنفي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 01 - 05, 09:52 م]ـ
أرى أنه ينبغي أن نفرق بين منهج الفقهاء ومنهج المتأخرين
فمنهج الفقهاء شيء
ومنهج المتأخرين شيء آخر
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 01 - 05, 04:02 ص]ـ
هلا فصلت لنا أستاذنا ابن وهب ..
بارك الله تعالى في جهودكم و أجزل لكم المثوبة
تلميذكم المحب / محمد رشيد الحنفي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 01 - 05, 04:39 ص]ـ
كان يغلب على الفقهاء الكلام في الحديث باعتباره من أصول الاستدلال ومثله العربية وقد تقوى البضاعة الحديثية عند فقيه وقد تضعف.
أضف الى هذا كثرة وتعدد الاحاديث والاثار المراد الحكم عليها فيصعب الرجوع عند كل اثر او حديث الى عالم واحد؟ أضافة الى اختلاف اهل الصناعة الحديثية انفسهم في العديد من المسائل الحديثية بله الاحاديث.
فهذه الامور وغيرها جعلت الفقهاء رحمهم الله يكون لهم حكم على الاحاديث تقتضيه ضرورة الاحتجاج او الاعتراض. وخاصة عند الاختلاف في مسألة او قول.
ـ[الأحمدي]ــــــــ[09 - 01 - 05, 10:59 م]ـ
إلى الشيخ محمد رشيد
الرجاء مراجعة بريدك الخاص.(72/175)
فائدة عن ابن تيمية نحتاجها في وقتنا إذا علم الخطأ بالنص، لم يحتج فيه إلى الإجماع
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[08 - 01 - 05, 02:18 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 8/ 315:
"إذا علم الخطأ بالنص، لم يحتج فيه إلى الإجماع"
وقد ذكر هذا في سياق تخلف سعد بن عبادة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن البيعة،وكان عذره في ذلك أنه كان يرى أنه لا بد للأصار من الأمير،كما أن من المهاجرين أمير .. ،والنص الذي خالفه سعد،هو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "الأئمة من قريش".
هذه الفائدة النفيسة عن ابن تيمية نحتاجها في هذا الوقت بالذات، لماذا؟
لأنه كثر طرح بعض المسائل التي جرى فيها خلاف فيها ضعيف ـ فضلاً عما كان الخلاف فيها شاذاً ـ لمخالفتها للنص،وهي تعرض اليوم من قبل بعض منتحلي مذهب التيسير،فضلاً عمن في قلوبهم مرض من محبي الشهوات،ومروجي بضاعة (ترقيق الديانة) بحجة ماذا؟
بحجة أن فيها خلافاً بين أهل العلم!! ولا يوجد في المسألة إجماع!!
مع أن النص فيها واضح،والمخالف فيها معذور بالأعذار التي ذكرها أهل العلم ـ ومنهم ابن تيمية في "رفع الملام".
رحم الله هذا الإمام،وغفر له،وجمعنا به في دار كرامته.
ـ[كنان النحاس]ــــــــ[09 - 01 - 05, 12:17 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ورحم الله شيخ الإسلام وجزاه عنا خيرا(72/176)
قول الإمام ابن باز رحمه الله في اشتراط المحرم خوفا من حوادث السيارات.
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 01 - 05, 02:14 م]ـ
قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في جواب له على سؤال من أحد الإخوة عند شرحه لكتاب الحج من بلوغ المرام (باب الفوات والإحصار) مانصه:
السؤال:
هل الإشتراط لمن هو خائف أم لمن؟
فأجاب رحمه الله:
الأفضل لمن ليس بخائف أن لايشترط، لكن حوادث السيارات والطرق كثيرة فإن قاله احتياطا فهو حسن.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 01:06 ص]ـ
- جزاك الله خيراً ...
وهذان مقطعان من بحثين لي طويلين لهما تعلُّقٌ بالموضوع، أنشر بعضهما مع عدم ضمان الحواشي الضائعة!
- تمهيد:
قد تقدَّم أنَّ الأصل في حكم الإحصار ومشروعيَّته حادثة الحديبية؛ والتي وقعت في السنة السادسة من الهجرة؛ حين عزم النبي ? وأصحابه على العمرة، فصدَّهم المشركون عن البيت، وحالوا بينهم وبينه.
? وفي تلك الحادثة نزل قوله تعالى: ? وَأَتِمُّوا الحجَّ وَالعمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرتُمْ فما استَيسرَ مِنَ الهَدِيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتى يَبلُغَ الهدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضَاً أو بِهِ أَذَىً مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِِالعُمْرَةِ إِلى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ في الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لمنْ لم يَكُنْ أهلُهُ حَاضِرِيْ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَاتَّقُوْا اللهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ العِقَابِ? [البقرة: 196].
? قال الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسيره: ((وإنما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية على نبيه ? في عمرة الحديبية؛ التي صُدَّ فيها عن البيت، معَرِّفَهُ والمؤمنين فيها ما عليهم في إحرامهم إن خلى بينهم وبين البيت.
ومبيناً لهم فيها ما المخرج لهم من إحرامهم؛ إن أحرموا، فصُدُّوا عن البيت، وبذكر اللازم لهم من الأعمال، في عمرتهم التي اعتمروها عام الحديبية، وما يلزمهم فيها بعد ذلك في عمرتهم وحجهم)) ().
• وعن نافع: أن عبد الله بن عمر ? حين خرج إلى مكة معتمراً، في الفتنة؛ قال: (إن صُدِدْت عن البيت صَنعت كما صَنَعنا مع رسول الله ?، فأهلَّ بعمرةٍ؛ من أجل أن رسول الله ? كان أهل بعمرةٍ، عام الحديبية) ().
? وعن نافع: أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه: أنهما كلَّما عبد الله بن عمر ? ليالي نزل الجيش بابن الزبير؛ فقالا: لا يضرُّك أن لا تحجَّ العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت؛ فقال: (خرجنا مع رسول الله ?؛ فحال كفار قريش دون البيت؛ فنحر النبي ? هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة - إن شاء الله - أنطلق؛ فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي ? وأنا معه من ذي الحليفة؛) الحديث ().
? وعن عكرمة قال: قال ابن عباس ?: (قد أحصر رسول الله ?؛ فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاماً قابلاً) ().
? وعن سالم قال: كان ابن عمر ? يقول: (أليس حسبكم سنة رسول الله ?؛ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلاً؛ فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً) ().
• وعن البراء بن عازب ? قال: (لما أحصر النبي ? عند البيت صالحه أهل مكة؛ على أن يدخلها فيبقى بها ثلاثاً، ولا يدخلها إلاَّ بجلبان السلاح؛ السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحداً يمكث بها ممن كان معه) ().
? ذكر الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة ?
? قد اختلف أهل العلم رحمهم الله فيمن أحصِر ومنع عن أداء النُسك والمضي فيه؛ بسبب حصر العدو، أو المرض، أوضياع النفقة، أوضلال الطريق، أوغير ذلك من الموانع = هل يشرع له أن يتحلَّل؟
? ثم قد اختلف القائلون بمشروعيَّة التحلُّل في السبب الذي يشرع لأجله التحلُّل من الإحصار، وهل هو خاص بإحصار العدو، أم هو أعم من ذلك؛ فيشمل كل مانع؟
? قال ابن حجر: ((والسبب في اختلافهم في ذلك: اختلافهم في تفسير الإحصار)) ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/177)
أقول: يقصد الخلاف من جهة اللغة، وقد تقدَّم فيه مبحث مستقل، وذكرنا فيه الخلاف الواقع بين أهل اللغة، في تفسير الحصر والإحصار، والفرق بينهما، وأنَّ في ذلك ثلاثة أقوال.
• أقول: وفي هذه المسألة أيضاً ثلاثة أقوال:
(1): القول الأول: أنَّ الحصر لا يقع إلاَّ بالعدو؛ فلا يشرع التحلُّل عند الحبس عن إتمام النُسك إلاَّ لأجله.
? القائلون به: قال به جمهور أهل العلم؛ المالكية، والشافعية، والحنابلة ().
• وبه يقول الليث بن سعد ()، وإسحاق بن راهوية ()، وأبوثور في رواية عنه ()، وهو مروي عن الزهري ()، وعطاء بن أبي رباح ()، وسعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبير، وطاوس ()، وزيد بن أسلم ()، وجمهور أهل الحجاز ().
• وممن قاله من الصحابة: أنس بن مالك، وابن عباس () وابن عمر () وابن الزبير ()، وزيد بن ثابت ()، وعائشة ()، ومروان بن الحكم () ? أجمعين.
(2): القول الثاني: أنَّ الحصر يقع بأي شيء يكون سبباً لمنعه من أداء النسك؛ كالمرض، وضياع النفقة، وغير ذلك.
? القائلون به: قال به عامة أهل الكوفة؛ منهم أبوحنفية، وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وزفر بن الهذيل ()، وسفيان الثوري ()، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد.
وبه قال ابن جرير الطبري ()، وداود الظاهري ()، وابن حزم ()، وأبو ثور ()، والحسن بن صالح بن حي ()، وأبو عبيد القاسم بن سلاَّم ()، وأبو عبيدة معمر بن المثنى ()، وعلقمة () والحسن البصري ()، و محمد بن سيرين ()، وسعيد بن المسيب ()، وابن شهاب الزهري ()، وعروة بن الزبير ()، وسالم بن عبدالله ()، والقاسم بن محمد ()، وإبراهيم النخعي ()، ومجاهد ()، 0
وقتادة ()، وعطاء بن أبي رباح ()، وسعيد بن جبير () وعبادة ()، والكلبي ()، ومقاتل بن حيان ().
ومن الصحابة: ابن مسعود ()، وأبوهريرة ()، وابن الزبير ()، وابن عباس () ? أجمعين.
وهو الذي رجَّحه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله؛ كما سيأتي.
(3): القول الثالث: أنه لا حصر بعد النبي ? ألبتة؛ سواءٌ أكان بعدوٍ أو غيره؛ إذ قد ذهب الحصر بعد فتح مكة.
? القائلون به: هذا القول مروي عن أم المؤمنين عائشة ()، وابن عمر ()، وابن عباس () وعبدالله وعروة ابنا الزبير ()، وطاوس بن كيسان ? ().
- وهذه مسألة أخرى:
? اختلف العلماء في مشروعية الاشتراط عند الإحرام وما يترتب عليه على قولين:
(1): القول الأول: أنَّ المحرم إذا خشي على نفسه الحصر فلا بأس أن يشترط، وله شرطه.
? القائلون به: هو مذهب أحمد، وعليه جماهير أصحابه، وهو قول الشافعي في القديم، وهو الصحيح من مذهبه، وبه قال إسحاق بن راهويه ()، وأبوثور ().
وهو مروي عن شريح القاضي، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعلقمة، والأسود: النخعيان، وعَبِيْدَة السَلْماني، وأبي بكر بن عبدالله الحارث، وهو مروي عن إبراهيم النخعي، وحكاه عمَّن قبله ().
وصحَّ عن جمع من الصحابة: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وجابر وعمار بن ياسر، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة، وأسماء بنت أبي بكر، وسُعْدى بنت عوف ? أجمعين ().
(2): القول الثاني: لا ينفع المحصر الاشتراط في الحج أو العمرة؛ إذا خاف الحصر بعدو أو مرض؛ إذ وجود هذا الشرط عندهم كعدمه.
? القائلون به: قال به أبوحنيفة، ومالك وأصحابهما، والليث بن سعد ()، وسفيان الثوري ()، وربيعة الرأي ()، والحكم بن عُتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وهو قول الشافعي في الجديد.
وهو مروي عن ابن شهاب ()، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس بن كيسان ()، وعلقمة، وإبراهيم النخعي؛ بل حكاه عمَّن قبله؛ فقال: (كانوا لا يشترطون، ولا يرون الشرط فيه شيئاً) ()؛ ويقصد بهم: إما أكابر التابعين، وإما الصحابة ().
وقد صحَّ ذلك عن ابن عمر ? ().
ـ[ابن جبير]ــــــــ[14 - 01 - 05, 08:52 ص]ـ
جزى الله الاخ الفاضل خير الجزاء على ماقدم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/178)
ولكن عندي استفسار بما انك قد بحثت المسأله ولاعدمنا منك فائده تحتسب اجرها عند الله على القول الاول ان الحصر لايقع إلا بالعدو، اذاً ماذا يفعل من منع من اتمام نسكه هل نقول ابقى على احرامك إلا ان تتمه ولو طال المنع؟ ام نقول ارجع الى بلدك وتظل محرماً الى ان تحج من قابل؟ ما هو التصرف الشرعي في هذه الحاله كما ترى وان الموانع قد كثرت في هذا الزمان 0
وبالله التوفيق ................
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 02:08 م]ـ
- الأخ الفاضل ... ابن جبير
خلاصة قولهم أنَّه يبقى على إحرامه حتى يدرك الحج، فإن فاته تحلل بعمرة (بعد ذلك)، ثم عليه حج قابل مكان حجته الفائتة.
- قال في المدونة: ((قلت لابن القاسم: أرأيت الحصر يمرض في حجَّته؛ من أين يقطع التلبية إذا فاته الحج؟؛ قال ابن القاسم: قال مالك: لا يقطع التلبية حتى يدخل أول الحرم.
قال: وقال مالك: ولا يحله من إحرامه إلاَّ البيت؛ وإن تطاول به سنين ...
قال: وقال مالك: والمحصور بعدوٍّ يحل بموضعه الذي حصر فيه، وإن كان في غير الحرم، ويحلق ويقصِّر، ولا بد له من الحلق أو التقصير)) ().
- وقال الشَّافعيُّ: ((الإحْصار بالمرض وغيره: ... والذي يَذْهبُ إليَّ أَنَّ الحصر الذي ذكر الله ? يَحِلُّ منه صاحبه = حصر العدو.
فمن حُبِس بخطأ عددٍ، أَو مرضٍ؛ فلا يحلُّ من إحرَامهِ، وإنْ احتاج إلى دَواءٍ , عليه فيه فديةٌ أو تنحية أذى فَعَله وافتدَى , ويَفْتدي في الحرم بأن يَفْعله ويبعث بهدْيٍ إلى الحرم.
فمتى أطاق المضيَّ مضى؛ فحلَّ من إحرامه بالطَّواف والسَّعي؛ فإنْ كانَ معتمرًا فلا وَقْت عليهِ , ويحِلُّ ويرجعُ، وإنْ كانَ حاجاً فأدْرَك الحجَّ , فذاكَ , وإن لم يُدرك , طافَ بالبيت وسعى بين الصَّفا والمروةِ , وعليهِ حج قابلٌ وما استيسر من الهدي، وهكذا من أخطأ العدد)) ().
- وقال المرداوي: ((ومن أُحصرَ بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ لم يكن له التحلُّل؛ حتى يقدر على إتيان البيت؛ فإن فاته الحجُّ تحلَّل بعمرة؛ وهذا المذهب، نقله الجماعة، وعليه الأصحاب.
ويحتمل أن يجوز له التحلُّل؛ كمن حصره العدو؛ وهو روايةٌ عن أحمد؛ قال الزركشي: ولعلَّها أظهر. انتهى، واختارها الشيخ تقي الدين، وقال: مثله حائض تعذَّر مقامها وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه، ولو لذهاب الرفقة ... )) ().
==============
- والذي تبيَّن لي أنَّ القول الثاني (وهو عدم حصر الإحصار بالعدو، بل يشمل المرض وغيره من الموانع) هو الأرجح من جهة الدليل، والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 02:13 م]ـ
فائدة نفيسة
جزاك الله خيرا
وجزى الله خيرا من تممها وزاد عليها
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 02:24 م]ـ
- الأخ الفاضل الشيخ إحسان العتيبي .. وفقه الله
وجزاكم لله خيراً وبارك فيكم
- ومن تتمة المسألة السابقة مما تعمُّ به البلوى، مسألة أين يذبح دم الإحصار الآن ولا يمكن ذبحه مكان حصره؟
- قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؛ إذ أجاب عن سؤال قيل له فيه: إذا تجاوز الحاج الميقات ملبِّياً بحج أو عمرةٍ ولم يشترط، وحصل له عارض؛ كمرضٍ ونحوه، يمنعه من إتمام نسكه؛ فماذا يلزمه أن يفعل؟
= أجاب رحمه الله بقوله: ((هذا يكون محصراً؛ إذا كان لم يشترط؛ ثم حصل له حادثٌ يمنعه من الإتمام؛ إن أمكنه الصبر رجاء أن يزول المانع، ثم يكمل = صبر.
وإن لم يتمكَّن من ذلك فهو محصر؛ على الصحيح، والله قال في المحصر: ? فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ?.
والصواب: أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بغير العدو؛ كالمرض؛ فيهدي، ثم يحلق أو يقصِّر ويتحلَّل.
هذا هو حكم المحصر: يذبح ذبيحةً في محلِّه الذي أُحْصِرَ فيه؛ سواء كان في الحرم، أو في الحل، ويعطيها الفقراء في محلِّه؛ ولو خارج الحرم.
فإن لم يتيسَّر حوْله أحد نُقِلَت إلى فقراء الحرم أو إلى من حوله من الفقراء، أو إلى فقراء بعض القرى؛ ثم يحلق أو يقصِّر ويتحلَّل، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيامٍ ثم حلق أو قصَّر وتحلَّل)) ().
- فمن لم يتمكَّن من ذبح هديه محل إحصاره!! ذبحه بإرساله وتوكيله محل ما تيسَّر في الحرم (وهو أولى) أو حوله.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 02:27 م]ـ
فائدة:
الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع يرى أنه لا ينبغي الاشتراط في الإحرام خوفا من حوادث السيارات
وذكر أن حوادث السيارات في هذا الزمان تشبه ما كان يحصل في الماضي من السقوط عن ظهر الدابة وذكر حديث المحرم الذي وقصته دابته
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[14 - 01 - 05, 04:22 م]ـ
وذهب الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الفتاوى إلى أنَّ مجرد الخوف من حوادث السيارات ليس كافياً للاشتراط،
وكذلك ذهب الشيخ سليمان العلوان - حفظه الله - في شرح كتاب المناسك من الروض المربع،
ومن أهم ما استدلوا به: كم هي نسبة حوادث السيارات من السيارات التي تأتي للحج أو العمرة؟!
أظن أنه لا مقارنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/179)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 04:39 م]ـ
نسبة الحوادث إلى عدمها قليل
والنسبة إلى السقوط عن الدابة قليل
فلا مقارنة في الأولى
ويصح في الثانية
والله أعلم
ـ[ابن جبير]ــــــــ[15 - 01 - 05, 07:58 ص]ـ
اثابكم الله على التوضيح والفائده - وان كان في النفس شيء من القول يتحلل بعمره إنه اصلاً قد منع من البيت فكيف له اليه من سبيل وهو احصر دونه
فقولهم انه يبقى محرماً هو نتاج قولهم لانه لايلزم ان يخلى بينه وبين البيت بعد الحج! فقد يستمر منعه بالكليه 0
- اما القول الثاني فمتوجه كما تكرمتم بأبداء رأيكم في هذه المسأله ونوافقكم على ذلك 0
والله أسأل ان ينفع بما كتب ودون وان يجزي اهله خيراً ويرزقنا علماً وعملا بارك الله في علمكم ونفع بكم
وبالله التوفيق ...................
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 03 - 08, 06:00 م]ـ
المشايخ الأفاضل /
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
---
قال الشيخ المبارك / عبدالله بن مانع العتيبي وفقه الله في كتابه الماتع: " مسائل الإمام ابن باز رحمه الله " ص 136:
السؤال 398:
لو اشترط الآن: " إن حبسني حابس ... "؟
الجواب:
(لا بأس؛ لأن الوقت الآن فيه حوادث سيارات وانقلابات، فالآن الحاجة قائمة).أ. هـ
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 12 - 08, 05:58 م]ـ
رحمه الله رحمة واسعة ...
وما أكثر الحوادث المرورية التي نسمع عنها في موسم الحج ...(72/180)
متمتع يريد أن يعتمر عن أمه بعد التحلل من عمرة التمتع ...
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[13 - 01 - 05, 02:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سألني سائل عن متمتع يريد أن يعتمر عن أمه بعد التحلل من عمرة التمتع، لأنه قد وصل مبكراً وعنده متسع من الوقت.
فما حكم عمله هذا؟ وهل يؤثر في تمتعه؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[13 - 01 - 05, 07:56 م]ـ
إن كان الاعتمار عن أمه جائزاً، فيجوز له أن يعتمر عنها ولا وجه ظاهر في منعه، فإنه إن حل من عمرته جاز له أن يتعبد الله بما شاء فمن منعه من بر أمه بالاعتمار عنها فعليه الدليل. والله أعلم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[13 - 01 - 05, 08:55 م]ـ
أما إن كنتم تشيرون أحسن الله إليكم إلى مسألة تكرار الدم والتي خرجها بعضهم على مسألة البغوي التي قضى فيها بتكرار الدم لمن اعتمر في أشهر الحج ثم قرن.
فقد أجاب عنها شيخ الإسلام وبين الفرق بينهما فبينما صوب قول البغوي وانتصر له على السبكي في المسألة الآنفة إلاّ أنه بين أن الذي يكرر العمرة لايستفيد بذلك سبب إيجاب الدم وهو كسب الميقات والترفه، ولهذا قال: "ما أظن من قال بوجوبه بالتكرار إلاّ وهم كما تبين لك مما قررته". [الكبرى 2/ 112].
ومن باب إثراء المباحثة:
أقول يتوجه الإشكال وينتصب الخلاف المعتبر فيما إذا لو كان مفرداً، فمن يتحمل الدم بعمرته تلك سواء أكانت نفلاً عن غيره أو كان مستأجراً لأدائها.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[14 - 01 - 05, 12:58 ص]ـ
إن كان الاعتمار عن أمه جائزاً، فيجوز له أن يعتمر عنها ولا وجه ظاهر في منعه، فإنه إن حل من عمرته جاز له أن يتعبد الله بما شاء فمن منعه من بر أمه بالاعتمار عنها فعليه الدليل. والله أعلم.
وبهذا أفتى - على ما أذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - كما في مجموع فتاواه، ولعلي في وقتٍ لاحق أنقل رقم الجزء والصفحة.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[14 - 01 - 05, 07:17 ص]ـ
انظر هذين الرابطين لهما علاقة بالموضوع
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5930.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5806.shtml(72/181)
نازلة عيد الأضحى سنة 1425 وما يتعلق بها من المسائل
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[19 - 01 - 05, 09:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فكما هو معلوم، فإن مجلس القضاء الأعلى – أيده الله – في المملكة العربية السعودية في هذه السنة 1425 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قد أصدر بيانا أعلن فيه أنه لم يشهد أحد برؤية هلال ذي الحجة وعليه فإن يوم الثلاثاء 11 يناير 2005 في التقويم الميلادي هو المتمم لذي القعدة، ثم إنه بعد صدور ذلك البيان شهد ثلاثة شهود عدول بأنهم قد رأوا الهلال ليلة الثلاثاء، وبناءً على ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا تصحيحياً أعلن فيه أن الثلاثاء 11 يناير 2005 في التقويم الميلادي هو غرة ذي الحجة.
وقد حصل من جراء ذلك أن كثرت الأسئلة التي ترد إلى القائمين على المراكز الإسلامية بأمريكا لمعرفة حكم الشرع حيال تلك النازلة، وهذه أبرز المسائل التي سئلنا عنها ومعها جوابها مصحوباً بما تيسر نقله من كلام الفقهاء في هذه المسائل.
المسألة الأولى:
هل أصاب مجلس القضاء الأعلى في قبول شهادة هؤلاء الشهود الذين تأخروا في الإدلاء بشهادتهم رغم ما يسببه ذلك من بلبلة واضطراب؟
الجواب:
1) الرجوع إلى الحق فضيلة يحمد عليها هؤلاء العلماء الأجلاء، وقدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصبح صائما في يوم على أنه المتمم للثلاثين من رمضان فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وموضع الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكف عن تعديل قراره الذي اتخذه باعتبار اليوم متمما لرمضان، بل عدّل هذا القرار وقبل شهادة الشهود المتأخرين واعتبر اليوم يوم عيد وأمر الناس بالفطر.
2) نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه لو جاء شهود عدول متأخرون يشهدون برؤية هلال ذي الحجة ولو جاؤوا في اليوم الثامن أو التاسع فعلى الإمام قبول شهادتهم، وتعديل أيام مناسك الحج بناء على تلك الشهادة، فذكروا أنه لو أتم الناس ذا القعدة ثلاثين يوما لعدم رؤية الهلال ثم جاء شهود في اليوم الذي يظن الناس أنه الثامن وشهدوا أنه التاسع على حسب رؤيتهم أن الإمام يذهب بالناس ويقف بعرفة عملا بتلك الشهادة، وإنما قالوا بردّ الشهادة وعدم سماعها في الحالة التي لا يمكن فيها تدارك الأمر كأن يأتي شهود بعد أن وقف الناس بعرفة وانصرفوا ويقولون لقد وقفتم في اليوم العاشر حسب رؤيتنا وكان ينبغي أن تقفوا في اليوم الذي قبله فهنا لا يلتفت لتلك الشهادة، ويصبح يوم عرفة شرعا هو اليوم الذي وقف فيه الحجاج بعرفة، وهذه بعض النقولات التي تؤكد هذا المعنى:
المبسوط للسرخسي الحنفي:
ولم يذكر في الكتاب ما إذا اشتبه يوم عرفة على الناس بأن لم يروا هلال ذي الحجة، وهو مروي عن محمد رحمه الله تعالى قال إذا نحروا، ووقفوا بعرفة في يوم فإن تبين أنهم وقفوا في يوم التروية لا يجزيهم، وإن تبين أنهم وقفوا يوم النحر أجزأهم استحسانا، وفي القياس لا يجزيهم؛ لأن الوقوف مؤقت بوقت مخصوص فلا يجوز بعد ذلك الوقت كصلاة الجمعة ولكنه استحسن لقوله صلى الله عليه وسلم {عرفتكم يوم تعرفون}، وفي رواية حجكم يوم تحجون، والحاصل أنهم بعدما وقفوا بيوم إذا جاء الشهود ليشهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك لا ينبغي للقاضي أن يستمع لهذه الشهادة، ولكنه يقول قد تم للناس حجهم، ولا مقصود في شهادتهم سوى ابتغاء الفتنة فإن جاءوا فشهدوا عشية عرفة فإن كان بحيث يتمكن فيه الناس من الخروج إلى عرفات قبل الفجر قبل شهادتهم، وأمر الناس بالخروج ليقفوا في وقت الوقوف، وإن كان بحيث لا يتمكن من ذلك لا يستمع إلى شهادتهم، ويقف الناس في اليوم الثاني، ويجزئهم. اهـ
قال الكمال ابن الهمام في فتح القدير:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/182)
مسائل منثورة (أهل عرفة إذا وقفوا في يوم وشهد قوم أنهم وقفوا يوم النحر أجزأهم) والقياس أن لا يجزيهم اعتبارا بما إذا وقفوا يوم التروية، وهذا لأنه عبادة تختص بزمان ومكان فلا يقع عبادة دونهما. وجه الاستحسان أن هذه شهادة قامت على النفي وعلى أمر لا يدخل تحت الحكم لأن المقصود منها نفي حجهم، والحج لا يدخل تحت الحكم فلا تقبل، ولأن فيه بلوى عاما لتعذر الاحتراز عنه والتدارك غير ممكن، وفي الأمر بالإعادة حرج بين فوجب أن يكتفي به عند الاشتباه، بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه يوم عرفة، ولأن جواز المؤخر له نظير ولا كذلك جواز المقدم. قالوا: ينبغي للحاكم أن لا يسمع هذه الشهادة ويقول قد تم حج الناس فانصرفوا لأنه ليس فيها إلا إيقاع الفتنة. وكذا إذا شهدوا عشية عرفة برؤية الهلال، ولا يمكنه الوقوف في بقية الليل مع الناس أو أكثرهم لم يعمل بتلك الشهادة.
(قوله بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية لأن التدارك ممكن) يعني إذا ظهر لهم خطؤهم والكلام في تصوير ذلك، ولا شك أن وقوفهم يوم التروية على أنه التاسع لا يعارضه شهادة من شهد أنه الثامن لأن اعتقاده أنه الثامن إنما يكون بناء على أن أول ذي الحجة ثبت بإكمال عدة ذي القعدة واعتقاده التاسع بناء على أنه رئي قبل الثلاثين من ذي القعدة فهذه شهادة على الإثبات. والقائلون إنه الثامن حاصل ما عندهم نفي محض، وهو أنهم لم يروا ليلة الثلاثين من ذي القعدة ورآه الذين شهدوا فهي شهادة مقبولة لا معارض لها (قوله وكذا إذا شهدوا عشية عرفة) بأن شهدوا في الليلة التي هم بها في منى متوجهين إلى عرفات أن اليوم الذي خرجنا به من مكة المسمى بيوم التروية كان التاسع لا الثامن، ولا يمكنه الوقوف بأن يسير إلى عرفات في تلك الليلة ليقف ليلة النحر بالناس أو أكثرهم لم يعمل بها ويقف من الغد بعد الزوال لأنهم وإن شهدوا عشية عرفة لكن لما تعذر الوقوف فيما بقي من الليل صار كشهادتهم بعد الوقت، وإن كان الإمام يمكنه الوقوف في الليل مع الناس أو أكثرهم ولا يدركه ضعفة الناس لزمه الوقوف ثانيا، فإن لم يقف فات حجه لترك الوقوف في وقته مع القدرة عليه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فقه الحنفية:
وكذا إذا أخر الإمام الوقوف بمعنى يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز وقوف من وقف قبله واستشكل المحقق في فتح القدير تصوير قبول الشهادة في المسألة الأولى؛ لأنه لا شك أن وقوفهم يوم التروية على أنه التاسع لا يعارضه شهادة من شهد أنه الثامن؛ لأن اعتقاد الثامن إنما يكون بناء على أن أول ذي الحجة ثبت بإكمال عدة ذي القعدة واعتقاده التاسع بناء على أنه رئي قبل الثلاثين من ذي القعدة فهذه شهادة على الإثبات والقائلون إنه الثامن حاصل ما عندهم نفي محض، وهو أنهم لم يروه ليلة الثلاثين من ذي القعدة ورآه الذين شهدوا فهي شهادة لا معارض لها. ا هـ. فحاصله أن الشهادة على خلاف ما وقف الناس لا يثبت بها شيء مطلقا سواء كان قبله أو بعده، وهو إنما يتم أن لو انحصر التصوير فيما ذكره بل صورته لو وقف الإمام بالناس ظنا منه أنه يوم التاسع من غير أن يثبت عنده رؤية الهلال فشهد قوم أنه اليوم الثامن فقد تبين خطأ ظنه والتدارك ممكن فهي شهادة لا معارض لها ولهذا قال: في المحيط لو وقفوا يوم التروية على ظن أنه يوم عرفة لم يجزهم وبهذا التقرير علم أن المسألة تحتاج إلى تفصيل، ولا بدع فيه بل هو متعين. وقد بقي هنا مسألة ثالثة، وهي ما إذا شهدوا يوم التروية والناس بمنى أن هذا اليوم يوم عرفة ينظر فإن أمكن الإمام أن يقف مع الناس أو أكثرهم نهارا قبلت شهادتهم قياسا واستحسانا للتمكن من الوقوف فإن لم يقفوا عشية فاتهم الحج، وإن أمكنه أن يقف معهم ليلا لا نهارا فكذلك استحسانا، وإن لم يمكنه أن يقف ليلا مع أكثرهم لا تقبل شهادتهم ويأمرهم أن يقفوا من الغد استحسانا والشهود في هذا كغيرهم كما قدمناه، وفي الفتاوى الظهيرية، ولا ينبغي للإمام أن يقبل في هذا شهادة الواحد والاثنين ونحو ذلك.
بدائع الصنائع للكاساني الحنفي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/183)
ولو اشتبه على الناس هلال ذي الحجة فوقفوا بعرفة بعد أن أكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوما ثم شهد الشهود أنهم رأوا الهلال يوم كذا، وتبين أن ذلك اليوم كان يوم النحر فوقوفهم صحيح، وحجتهم تامة استحسانا، والقياس: أن لا يصح، وجه القياس أنهم، وقفوا في غير وقت الوقوف فلا يجوز كما لو تبين أنهم، وقفوا يوم التروية، وأي فرق بين التقديم، والتأخير، والاستحسان ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: {صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفتكم يوم تعرفون}. وروي: {وحجكم يوم تحجون}. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوقوف أو الحج، وقت تقف أو تحج فيه الناس، والمعنى فيه من وجهين: أحدهما ما قال بعض مشايخنا: أن هذه شهادة قامت على النفي، وهي نفي جواز الحج، والشهادة على النفي باطلة، والثاني أن شهادتهم جائزة مقبولة لكن وقوفهم جائز أيضا؛ لأن هذا النوع من الاشتباه مما يغلب، ولا يمكن التحرز عنه فلو لم نحكم بالجواز لوقع الناس في الحرج بخلاف ما إذا تبين أن ذلك اليوم كان يوم التروية؛ لأن ذلك نادر غاية الندرة فكان ملحقا بالعدم، ولأنهم بهذا التأخير بنوا على دليل ظاهر واجب العمل به، وهو وجوب إكمال العدة إذا كان بالسماء علة فعذروا في الخطأ بخلاف التقديم فإنه خطأ غير مبني على دليل رأسا فلم يعذروا فيه، نظيره إذا اشتبهت القبلة فتحرى، وصلى إلى جهة ثم تبين أنه أخطأ جهة القبلة جازت صلاته، ولو لم يتحر، وصلى ثم تبين أنه أخطأ لم يجز لما قلنا، كذا هذا، وهل يجوز وقوف الشهود؟ روى هشام عن محمد أنه يجوز وقوفهم، وحجهم أيضا. وقد قال محمد إذا شهد عند الإمام شاهدان عشية يوم عرفة برؤية الهلال، فإن كان الإمام لم يمكنه الوقوف في بقية الليل مع الناس أو أكثرهم لم يعمل بتلك الشهادة، ووقف من الغد بعد الزوال؛ لأنهم، وإن شهدوا عشية عرفة لكن لما تعذر على الجماعة الوقوف في الوقت، وهو ما بقي من الليل صاروا كأنهم شهدوا بعد الوقت فإن كان الإمام يمكنه الوقوف قبل طلوع الفجر مع الناس أو أكثرهم بأن كان يدرك الوقوف عامة الناس إلا أنه لا يدركه ضعفة الناس، جاز وقوفه فإن لم يقف فات حجه؛ لأنه ترك الوقوف في وقته مع علمه به، والقدرة عليه، قال محمد: فإن اشتبه على الناس فوقف الإمام، والناس يوم النحر. وقد كان من رأى الهلال وقف يوم عرفة لم يجزه وقوفه، وكان عليه أن يعيد الوقوف مع الإمام؛ لأن يوم النحر صار يوم الحج في حق الجماعة، ووقت الوقوف لا يجوز أن يختلف فلا يعتد بما فعله بانفراده. وكذا إذا أخر الإمام الوقوف لمعنى يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز وقوف من وقف قبله، فإن شهد شاهدان عند الإمام بهلال ذي الحجة فرد شهادتهما؛ لأنه لا علة بالسماء، فوقف بشهادتهما قوم قبل الإمام لم يجز وقوفهم؛ لأن الإمام أخر الوقوف بسبب يجوز العمل عليه في الشرع، فصار كما لو أخر بالاشتباه، والله تعالى أعلم.
فتاوى الرملي في فقه الشافعية:
(سئل) هل تمتد أيام التشريق لمن وقف اليوم العاشر غلطا أو يكون يوم النحر في أحكامه هو ثاني يومه؟ (فأجاب) بأن مقتضى كلامهم أن يوم النحر الحادي عشر وأن أيام التشريق ثلاثة بعده فقد قال المتولي إن وقوفهم في العاشر يقع أداء لا قضاء لأنه لا يدخله القضاء أصلا وقد قالوا ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم فطر الناس وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس ويوم عرفة اليوم الذي يظهر لهم أنه يوم عرفة سواء التاسع والعاشر لخبر {الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس} رواه الترمذي وصححه وفي رواية للشافعي وعرفة يوم يعرفون. لكن قال بعض المتأخرين .. هل يفوت رمي جمرة العقبة وإذا أراد أن يضحي في اليوم الزائد هل يجوز وإذا أراد أن يضحي في العاشر هل يمتنع لأنه محسوب عليهم يوم عرفة أو يجوز نظرا إلى أنه في نفس الأمر يوم أضحية ثم قال رأيت في الاستذكار للدارمي أنهم إذا وقفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم وإن وقفوا الثامن وذبح يوم التاسع ثم بان ذلك لم يجب إعادة التضحية وعلى هذا فلا يقيمون بمنى إلا ثلاثة أيام خاصة
وفي حاشية الجمل المسماة فتوحات الوهاب شرح منهج الطلاب في الفقه الشافعي:
وإن وقفوا في اليوم الثامن غلطا بأن شهد شاهدان برؤية هلال ذي الحجة ليلة الثلاثين من ذي القعدة ثم بانا كافرين أو فاسقين وعلموا قبل فوات الوقوف وجب الوقوف في الوقت تداركا له وإن علموا بعده أي بعد فوات وقت الوقوف وجب القضاء لهذه الحجة في عام آخر في الأصح لندرة الغلط وفارق العاشر بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه وبأن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه؛ لأنه إنما يقع لغلط في الحساب أو خلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم الذي لا حيلة في دفعه والثاني لا يجب القضاء عليهم قياسا على ما إذا غلطوا بالتأخير وفرق الأول بما مر ولو غلطوا بيومين فأكثر أو في المكان لم يصح جزما لندرة ذلك انتهت. (قوله: فلا يجزيهم) وقال الإمام مالك وأحمد رضي الله عنهما بإجزائه لهم ونقله صاحب البيان عن أكثر الأصحاب ا هـ برماوي.
3) أعضاء مجلس القضاء الأعلى هم من كبار أئمة المسلمين وهم من الفقهاء المجتهدين، فيجب توقيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه "
4) العالم المؤهل للفتيا والاجتهاد مأجور على كل حال إما أجرين وإما أجرا واحدا ما دام قد بذل ما في وسعه، وأفتى بما يدين الله تعالى أنه الصواب.
(يتبع)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/184)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[19 - 01 - 05, 09:03 م]ـ
المسألة الثانية:
هل يجوز أن يؤخذ باعتبار اختلاف المطالع في عيد الأضحى، بحيث يكون لكل بلد عيدهم ولو أدى ذلك إلى مخالفة الحجاج؟
الجواب:
أما من جهة أن الحجاج في مكة هل يلزمهم العمل برؤية أهل البلدان الأخرى أم لا؟ فقد ذكر شيخ الإسلام في فتاويه أن العمل جار في مكة إلى زمانه بأن أهل مكة ينتظرون وفود الحجاج القادمين من الأمصار المختلفة، وأي وفد منهم يخبر بأن الشهود العدول رأوا الهلال في أي مكان فإن أهل مكة يتبعونهم في ذلك، وأما قول العلامة ابن عابدين في الحاشية فقال: (تنبيه: يُفهم من كلامهم في كتاب الحج أن اختلاف المطالع فيه معتبر فلا يلزمهم شيء لو ظهر أنه رئي في بلدة أخرى قبلهم بيوم، وهل يقال كذلك في حق الأضحية لغير الحجاج؟ لم أره، والظاهر نعم؛ لأن اختلاف المطالع إنما لم يعتبر في الصوم لتعلّقه بمطلق الرؤية وهذا بخلاف الأضحية، فالظاهر أنها كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل بما عندهم فتجزىء الأضحية في اليوم الثالث عشر وإن كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر والله أعلم) (حاشية ابن عابدين 2/ 393). فالمراد به أن الحجاج بمكة لا يأخذون برؤية غيرهم من أهل البلدان الأخرى، ولكن ينبغي تقييد ذلك بما لو وصل خبر رؤية أهل البلاد الأخرى في وقت لا يمكن فيه تدارك الأمر وإعلام الحجاج ليقفوا بعرفة في اليوم التاسع بناء على تلك الرؤية، وذلك لما فيه من الحرج على المسلمين إذا وقفوا بعرفة في اليوم الذي يظنونه التاسع ثم جاءهم من يخبرهم أن اليوم الذي وقفوا فيه هو العاشر على رؤية أهل البلد الفلانية، فلذلك قالوا لا عبرة باختلاف المطالع هنا.
وأما أهل الأمصار فعليهم موافقة الحجيج فلو كان يوم وقوف الحجيج بعرفة هو الثامن أو العاشر على رؤية أهل بلد معينة فيجب على أهل ذلك البلد اعتباره التاسع تبعا للحجيج، وقد حكى السرخسي الحنفي في المبسوط الإجماع على ذلك.
وقال الإمام ابن العربي المالكي في أحكام القرآن:
قوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات} فيها ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: في تحديد هذه الأيام وتعيينها .. إلى أن قال: والتحقيق أن التحديد بثلاثة أيام ظاهر، وأن تعينها ظاهر أيضا بالرمي، وأن سائر أهل الآفاق تبع للحاج فيها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" الذبح بالمشاعر أصل وبقية الأمصار تبع لمكة ولهذا كان عيد النحر العيد الأكبر ويوم النحر يوم الحج الأكبر لأنه يجتمع فيه عيد المكان والزمان. " اهـ مجموع الفتاوى.
ومن فتاوى المعاصرين صدر بيان عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بتاريخ 1/ 12/1425 وفيه: إذا أمكن تصور الخلاف في هذه القضية (قضية اختلاف المطالع) في عيد الفطر فإن الأمر يعسر تصوره في عيد الأضحى لارتباط هذا العيد بمناسك الحج، وانصباب قلوب المسلمين في المشارق والمغارب إلى البيت الحرام وما يجري حوله من شعائر الحج.
• أن هذا هو الذي عليه السواد الأعظم من المراكز والجمعيات الإسلامية في هذا البلد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي وهو حديث صحيح. اهـ
وقال الدكتور محمد سليمان شقرة إن المسلمين في جميع أقطار العالم الإسلامي قد أجمعوا إجماعا عمليا منذ عشرات السنين على متابعة الحجاج في عيد الأضحى ولا يجوز لأي جهة أو مجموعة من الناس مخالفة هذا الإجماع .. في فتوى له مؤرخة بتاريخ 5/ 12/1422 هـ
فالخلاصة أن الناس تبع للحجيج في تحديد يوم عرفة ويوم عيد الأضحى، بغض النظر عن مسألة اتحاد أو اختلاف المطالع، على أساس أنه قد يرى الهلال في البلد التي تقيم فيها ولم ير في السعودية، فيقال لك سواء سرتم على اعتبار اختلاف المطالع أو عدمه فلماذا لا تأخذون بالهلال الذي رؤي في بلدتكم؟ فيكون الجواب حينئذ لأن يوم عرفة مرتبط بشعائر مكانية مرتبطة بمكان معين فنحن تبع له، والله أعلم.
(يتبع)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[19 - 01 - 05, 09:19 م]ـ
المسألة الثالثة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/185)
ما حكم صلاة العيد في اليوم التالي لعذر عدم وجود قاعات تسع المصلين يوم الخميس، لأن الواقع هنا في أمريكا أن المساجد لا تتسع للمصلين يوم العيد حيث يشهد صلاة العيد بحمد الله ألوف مؤلفة من المسلمين رجالا ونساء وأطفالا، وجرت العادة بحجز قاعات المؤتمرات ونحوها لإقامة صلاة العيد فيها، وعقب صدور البيان الأول للمجلس تم تأكيد الحجز على يوم الجمعة وإلغاء حجز يوم الخميس، وعقب البيان الثاني تعذر تعديل حجز قاعات الصلاة في كثير من المناطق لعدم وجود المكان أو لما يكلفه حجز يومين من نفقات باهظة فوق طاقة كثير من المراكز الإسلامية، وكذلك ما حكم تأجيل صلاة العيد لليوم التالي في حالة كون القائمين على المراكز الإسلامية في البلد أصروا على صلاة العيد يوم الجمعة؟
الجواب:
ذكر الفقهاء رحمهم الله أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إذا حصل عذر يمنع من صلاتها في اليوم الأول
قال ابن رشد في بداية المجتهد:
واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال، فقالت طائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال آخرون: يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال أبو بكر بن المنذر: وبه نقول لحديث رويناه عن النبي عليه الصلاة والسلام " أنه أمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم " اهـ
والحديث الذي أشار إليه هو حديث أبى عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي اللَّه عنهم قالوا: (غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي وابن حجر في بلوغ المرام].
والحديث دليل لمن قال إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته، ولا فرق في هذا بين عيد الفطر والأضحى، وتلحق سائر الأغذار مثل الرياح الشديدة والمطر الشديد ونحوه بعذر تأخر العلم برؤية الهلال، والظاهر أن عذر عدم التمكن من حجز قاعة تتسع للمصلين، وكذا عذر جمع الكلمة وتوحيد المسلمين في المدينة الواحدة في صلاة واحدة كلاهما عذر يبيح تأخير صلاة العيد إلى اليوم التالي، والله أعلم.
و قال ابن قدامة في المغني:
فصل: إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد زوال الشمس، خرج من الغد، فصلى بهم العيد. وهذا قول الأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وابن المنذر. وصوبه الخطابي. وحكي عن أبي حنيفة أنها لا تقضى. وقال الشافعي: إن علم بعد غروب الشمس كقولنا، وإن علم بعد الزوال لم يصل، لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فلا تقضى بعد فوات وقتها، كصلاة الجمعة. وإنما يصليها إذا علم بعد غروب الشمس؛ لأن العيد هو الغد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفتكم يوم تعرفون}. ولنا، ما روى أبو عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم {أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا. فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم}. رواه أبو داود. قال الخطابي: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب. ولأنها صلاة مؤقتة، فلا تسقط بفوات الوقت، كسائر الفرائض، وقياسهم على الجمعة لا يصح؛ لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط منها الوقت، فإذا فات واحد منها رجع إلى الأصل، فصل: فأما الواحد إذا فاتته حتى تزول الشمس، وأحب قضاءها، قضاها متى أحب. وقال ابن عقيل: لا يقضيها إلا من الغد، قياسا على المسألة التي قبلها. وهذا لا يصح؛ لأن ما يفعله تطوع، فمتى أحب أتى به، وفارق ما إذا لم يعلم الإمام والناس، لأن الناس تفرقوا يومئذ على أن العيد في الغد، فلا يجتمعون إلا من الغد، ولا كذلك هاهنا، فإنه لا يحتاج إلى اجتماع الجماعة. ولأن صلاة الإمام هي الصلاة الواجبة، التي يعتبر لها شروط العيد ومكانه وصفة صلاته، فاعتبر لها الوقت، وهذا بخلافه.اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/186)
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج:
(ولو) شهدا أو (شهدوا يوم الثلاثين) من رمضان (قبل الزوال برؤية الهلال) أي هلال شوال (الليلة الماضية أفطرنا) وجوبا (وصلينا العيد) ندبا أداء إذا بقي من الوقت ما يمكن جمع الناس فيه، وإقامة الصلاة كما قال في الروضة أو ركعة كما صوبه الإسنوي بل ينبغي كما قال شيخنا: أنه إذا بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء لأنه وقتها، ومراعاة الوقت أولى من اجتماع الناس ثم يصليها مع الناس، وهو القياس، وإن كان قضية كلام الروضة أنه يكون كما لو شهدوا بعد الزوال وإن شهدا، أو (شهدوا بعد الغروب) أي غروب شمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوال الليلة الماضية (لم تقبل الشهادة) في صلاة العيد خاصة؛ لأن شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد تم، فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد، فلا نقبلها ونصليها من الغد أداء.
قالوا: وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم فطر الناس، وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس، ويوم عرفة اليوم الذي يظهر لهم أنه يوم عرفة، سواء التاسع والعاشر، وذلك لخبر {الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس} رواه الترمذي وصححه. وفي رواية للشافعي {وعرفة يوم يعرفون}
(ويشرع قضاؤها متى شاء) في باقي اليوم وفي الغد وما بعده ومتى اتفق (في الأظهر) كسائر الرواتب، والأفضل قضاؤها في بقية يومهم إن أمكن اجتماعهم فيه وإلا فقضاؤها في الغد أفضل لئلا يفوت على الناس الحضور، والكلام في صلاة الإمام بالناس، لا في صلاة الآحاد كما يؤخذ مما مر، فاندفع الاعتراض بأنه ينبغي فعلها عاجلا مع من تيسر، ومنفردا إن لم يجد أحدا ثم يفعلها غدا مع الإمام.
(وقيل في قول) من قولين هما أحد طريقين لا تفوت بالشهادة المذكورة بل (تصلى من الغد أداء) لأن الغلط في الهلال كثير، فلا يفوت به هذا الشعار العظيم. وهذا الخلاف راجع إلى قوله: وفاتت الصلاة كما مر، ولو ذكره عقبه لكان أوضح، والقول الآخر: تفوت كطريق القطع به الراجحة، والأثر للتعديل لا للشهادة، فلو شهد اثنان قبل الغروب وعدلا بعده، فالعبرة بوقت التعديل لأنه وقت جواز الحكم بشهادتهما، فتصلى العيد من الغد أداء، وقيل بوقت الشهادة، وهو ظاهر إطلاق المصنف. قال في الكفاية: وبه قال العراقيون وأيدوه بما لو شهدا بحق وعدلا بعد موتهما فإنه يحكم بشهادتهما ا هـ. وأجيب بأنه لا منافاة، إذ الحكم فيهما إنما هو بشهادتهما بشرط تعديلهما، والكلام إنما هو في أثر الحكم في الصلاة خاصة.اهـ
(يتبع)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[19 - 01 - 05, 09:24 م]ـ
المسألة الرابعة:
ما حكم ما أحدثه البعض من اعتبار الوقفة الأربعاء ولكن العيد الجمعة؟
الجواب:
هذا من الإحداث في الدين الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان، ولا أدري يوم الخميس يكون ماذا بالضبط؟ وما أكثر عجائب الفتاوى في هذا الزمان! والله تعالى أعلم.
وأجاب عن هذه الأسئلة:
وليد بن إدريس المنيسي
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
وعضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية المفتوحة
وإمام مركز دار الفاروق الإسلامي بولاية منيسوتا
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[20 - 01 - 05, 12:14 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم ونفعنا بعلومكم.
أين يا ترى أجد نقل السرخسي للإجماع الذي تفضلتم بذكره؟
فإن الذي وجدته في المبسوط 2/ 43: والناس في هذه التكبيرات تبع للحاج ثم الحاج يقطعون التلبية عند رمي جمرة العقبة. اهـ.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 04:30 م]ـ
المسألة الرابعة:
ما حكم ما أحدثه البعض من اعتبار الوقفة الأربعاء ولكن العيد الجمعة؟
الجواب:
هذا من الإحداث في الدين الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان، ولا أدري يوم الخميس يكون ماذا بالضبط؟ وما أكثر عجائب الفتاوى في هذا الزمان! والله تعالى أعلم.
- جزاكم الله خيراً على هذه الفتوى المسددة.
وقد أخبرني بعض من في المغرب العربي أنهم فعلوا هذا الفعل، والله المستعان!
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[20 - 01 - 05, 06:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا ووفقكم وزدكم الله من فضله علما نافعا وعملا صالح.
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[20 - 01 - 05, 09:10 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا أبا خالد ونفعنا بك.
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 09:15 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا خالد ووفقكم وزادكم الله تعالى من فضله علما نافعا وعملا صالح وحفظكم من كل سوء.
نرجو من مشايخنا الفضلاء مشرفى المنتدى -حفظهم ربى جل فى علاه- تثبيت هذا الموضوع الهام جدا ...
وجزاكم الله -جل فى علاه- عنا خير الجزاء(72/187)
(ده يازده) (ده داوزده)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 01 - 05, 10:18 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
ففي بعض كتب الفروع ـ ككتب الحنفية ـ نجد في باب بيع المرابحة المنع من تحديد الربح بالنسبة دون ذكر المقدار و هو ما يسمى (ده يازده) أو (ده داوزده)، فمعنى الأولى العشرة بإحدى عشرة، و معنى الثانية العشرة بإثني عشرة، فـ (ده) تعني عشرة، و (يازده) تعني إحدى عشرة، و (داوزده) تعني إثني عشرة
و عللوا ذلك بأن الثمن في هذه الحال يكون مجهولا، رغم كون رأس المال معلوما فقال الموصلي في الاختيار 2/ 29 حلبي:
((فلو باعه بربح " ده يازده " لا يجوز إلا أن يعلم بالثمن في المجلس لأنه مجهول قبله)) وهذا سبب لي بعض الحيرة، حيث إن العلم برأس المال يلزم منه العلم بالربح لو كان نسبة معلومة من رأس المال؛ فلا فرق بين قولي / أشتري منك هذه السيارة التي اشتريتها أنت بـ 10000 جنيه على أن تربح مني 1000 جنيه
و بين قولي / أشتري منك هذه السيارة التي اشتريتها أنت بـ 10000 على أن تربح مني 10% من رأس المال، أو بعنيها (ده يازده)
حتى وقفت على توجيه لذلك في كتاب (فقه البيع و الاستيثاق) للدكتور علي السالوس، حيث قال ص71 ط دار الثقافة بقطر:
((أما بالنسبة لطريقة حساب الربح فقد يذكر مبلغ معين، و هذا لا خلاف حوله، و قد يكون نسبة من الثمن الأول، أو من التكاليف، أي نسبة مئوية، و هذا ما كان محل خلاف))
ثم قال في نفس الموضع:
((ومثل هذا يمكن أن يكون محل خلاف في الأمة الأمية التي لا تكتب و لا تحسب كما قال صلى الله عليه و سلم، أما في عصرنا فالشائع في المرابحات ذكر الربح بنسبة مئوية))
إلا أنه أشكل على أخي الحنبلي السلفي أن يكون العرب يجهلون حسبة هذه النسبة، ونقل لي عن الروض المربع عن ابن عباس أنه كره ذلك لشبهه بالربا ...
فما رأيكم بتوجيه الدكتور السالوس؟
و ما هو وجه المشابهة بالربا الذي من أجله كره ابن عباس هذه الصورة؟
و جزاكم الله تعالى خيرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 01 - 05, 11:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا العرب لم يجهلو نسبة الربح.
وده يازه الجمهور على جوازه ولم يحرمه الا الحنفيه فيما أعلم ولهم تفصيل في ذلك والتفريق بين المثلي والقيمي من الثمن وسبب التفريق في المسألة التى ذكرت هو ان في حساب ده يازه نوعا من الجهالة في حساب الثمن.
وقد تكلم ابن حزم حول هذه المسألة ومنع منها و ذكر اثار في المنع منه عن ابن عباس واسناده صحيح و كذلك عن ابن عمر وعكرمه وقد نصو على انه ربا.
والمذهب عندنا على انه مكروه، والاظهر جوازه مطلقا لعدم الجهالة فالجهالة زائلة بحساب الثمن.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 01 - 05, 12:26 ص]ـ
و ما علة الكراهة لديكم أستاذ زياد؟
و هل ينبغي ألا يكون فيها خلاف في عصرنا؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 01 - 05, 12:54 ص]ـ
علة الكراهة عند اصحابنا هو الاثار الورادة عن الصحابة الذين ذكرت. فكره لاجل المنع الوراد عنهم.
و سبب المنع فيما يظهر هو ان حساب ده يازدة فيه صعوبة في البداية ولايمكن حسابه بداهة بل لا بد من استخدام الحساب المطول في الغالب فالذي يحصل ان بعض المشترين قد يبادر بالموافقة على الشراء دون معرفة حقيقة الثمن (لانه لايتأتي الا بالحساب المطول، وقد يبادر خوف فوات السلعة) فيكون هنا غرر وجهالة.
أما ابن حزم فقد علل بهذا وبعلة ثانية وهي أن فيه شرط والشرط عنده فاسد مطلقا كما هوعند الظاهرية وهذا القول ضعيف كما تعلمون.
أما في هذا العصر فالامر كما ذكرتم صار ظاهرا والجهالة مرتفعة ولا فرق في المرابحة بين الامرين لتيسر امور الحساب في هذا العصر.
والله أعلم.
وبلغ أخانا الحبيب الحنبلي السلفي السلام وقد افتقدت مشاركاته في الملتقى!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 01 - 05, 05:20 م]ـ
هكذا يتضح وجه التعليل بجهالة الثمن .. و لم نبعد .. فكما نقلنا عن الدكتور السالوس أن فيه نوع جهالة لعدم سرعة الحسبة و دقتها ..
جزاكم الله تعالى خيرا(72/188)
الخلاف في جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ليس خلافا حقيقيا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 01 - 05, 01:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فتذكر كتب الفروع الخلاف بين الحنفية والجمهور في جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
و لكن لي وجهة نظر ـ تتطلب التقويم من الإخوة ـ وهي أن هذا الخلاف يكاد لا يكون حقيقيا، و ذلك لأننا ـ الحنفية ـ قلنا بأن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها جائز ويجب قطعها في الحال، في حين أن الجمهور أجاز البيع بشرط القطع، و ذلك إجماع ولا خلاف فيه؛ فيكون الخلاف الحقيقي بين الحنفية و الجمهور هو أن الحنفية قالوا بوجوب القطع بمجرد البيع و أن ذلك لا يحتاج إلى اشتراط، أما الجمهور فقالوا باحتياج ذلك إلى الاشترط فإن لم يشترط فسد البيع .. بدليل أنه لو اشترط بقاء الثمرة فإن البيع يكون فاسدا بالإجماع لم يخالف في ذلك حنفية و لا غيرهم
فما تقولون في هذه الوجهة؟
وجزاكم الله تعالى خيرا
كتبه / محمد رشيد(72/189)
ماسر اللون الأخضر في المنائر والقبب؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 01 - 05, 06:32 م]ـ
سألت الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله يوم السبت 23/ 11/1421هـ عن سبب تميز منارات وقبب بعض المساجد باللون الأخضر؟.
فقال حفظه الله: أنه لايجوز تعمد صبغ القبة في المسجد باللون الأخضر أو المنارة باللون الأخضر، ويخشى أن يكون ملتزما في كل مسجد فيكون بدعة.أ. هـ
ثم سمعتُ أن الوزارة عممت على المساجد بضرورة إزالة اللون الأخضر من المنائر والقبب، وأن تميزها من مظاهر الصوفية.
ثم تأملتُ فإذا اللون الأخضر (والأمر أحسب أنه واسع، ولاتعدو المسألة تأملا) فإذا اللون الأخضر على:
- منائر بعض المساجد.
- قبب بعض المساجد.
- بعض المحاريب داخل المسجد.
- إحرام بعض النساء اعتقادا منهن أن الإحرام لابد أن يكون في ثوب أخضر.
- علامة بداية الطواف في الحرم.
- علامة بداية السعي الشديد ونهايته في المسعى.
فما سبب التميز باللون الأخضر واختياره؟.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[28 - 01 - 05, 06:44 م]ـ
عمائم الصوفية خضراء!!!
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[28 - 01 - 05, 07:09 م]ـ
اما بالنسبة للصوفية ....
فلعل التيمن باللون الاخضر ... متعلق باسم الخضر ... والفروة التى اخضرت بعدما جلس عليها ....
اما بالنسبة لعامة المسلمين ... فلعل الامر متعلق .... بدلالة الاخضر على الجنة .... ثياب من سندس خضر ..
اما بالنسبة للكفار .... فالاخضر هو رمز الاسلام عندهم كما ان الاحمر رمز للشيوعية ...... فهم اليوم يتحدثون عن الخطر والزحف الاخضر ...... بديلا عن الاحمر السابق ...
وفى كلامي كثير من" لعل" ...... فلعل كلامي خطأ ........
والله اعلم ..
ـ[أبو عمرطارق]ــــــــ[28 - 01 - 05, 07:48 م]ـ
لعلهم مقتدون بحديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن أحب الالوان الي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الاخضر) أو كما قال
حديث صحيح
ـ[سليمان المرزوقي]ــــــــ[28 - 01 - 05, 10:39 م]ـ
المشاركة الأصلية للمسيطير:
سألت الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله يوم السبت 23/ 11/1421هـ عن سبب تميز منارات وقبب بعض المساجد باللون الأخضر؟.
فقال حفظه الله: أنه لايجوز تعمد صبغ القبة في المسجد باللون الأخضر أو المنارة باللون الأخضر، ويخشى أن يكون ملتزما في كل مسجد فيكون بدعة.أ. هـ
عدم الجواز يفتقر للدليل
أما الابتداع فحال وضعها تعبدا وهذا لا يخفى أما عند عدم التعبد بوضع هذا اللون فما الداعي للتفريق بينه وبين الألوان الأخرى فضلا عن كون اللون الأخضر له خاصيته في انشراح الصدر
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[28 - 01 - 05, 11:32 م]ـ
لعل اختيار اللون الأخضر والاهتمام به أكثر:
أن الله ذكر في كتابه أنه لون ثياب الجنة، ولهذا سمعت بعض مشايخ بلدي يقولون: إن اللون الأخضر أجمل الألوان، ولهذا اختار الله تعالى لأهل الجنة.
- أما كونه بدعة: فمع الالتزام يكون بدعة، وما ذكره الأخ المرزوقي من أن ذلك يكون عند قصد التقرب صحيح، غير أنه يقال في مسألتنا هذه: أن هذا متعلق بمحل التقرب والعبادة، والحرص عليها في محل التعبد أمارة على شبهة التعبد فيها، والعادات تكون بدعة - على القول بأنها لا تجري فيها البدع - عند ما تكون فيها شائبة التعبد
هذا مجرد بحث ومدارسة
ـ[عبد الله التميمي]ــــــــ[28 - 01 - 05, 11:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نرى بعض الأخوة _هداهم الله _ يتنطعون في السؤال عن الأشياء التي ان تبد لهم تسؤهم ويسئلون عن اشياء ويتركون الأهم فيقولون: لماذا لون المنائر والمحاريب اخضر؟ ولماذا يوضع اكواب لشرب الماء امام المصلين في رمضان؟ وبعض السجاد كأنها صنم؟؟!! ولماذا لا تكون المساجد من طين كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والسلف الصالح؟؟ .. ولماذا؟؟ ولماذ؟؟ ....
وقد كنت عند شيخنا الشيخ العلامة الإمام / عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله رحمة واسعه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء فجاءة احد الأخوة بعد الصلاة فقال له: يا شيخ .. الشرع الحكيم فرض على القاتل خطأ مئة ناقة! فلماذا هي الآن مئة وعشرين الف ريال؟ فقال الشيخ رحمه الله: هذا امر قرره علماء اكبر منك واعلم منك ولاينبغي السؤال عن مثل هذا الشئ .... هذا ما قاله الشيخ وما اذكره ..
_ وذُكر لي ان الشيخ الموسى وفقه الله قد ذكر طرف من ذلك في كتاب له عن سيرة شيخنا رحمه الله رحمة واسعة ..
وقد كنا من اعوام عديدة مع مشائخنا ولم نسمع احد منهم قال بأنه إذا كانت انوار المنائر او لونها اخضر فإن هذا بدعة ..
ولعلك يا اخي الكريم تسأل المشائخ الكبار المعاصرين من امثال شيخنا العلامة صالح الفوزان او شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين او شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي اوالشيخ عبد الله السعد وغيرهم وهم كثر ولله الحمد حفظهم الله ومتع بهم على طاعته واعاننا على البر بهم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/190)
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[29 - 01 - 05, 12:03 ص]ـ
الأخ التميمي هوِّن عليك .... فما بال أعصابك ثارت؟ ومالك والانفعال؟
إن كنت تعرف وعندك ما يفيد فقل واكسب أجرا، وإن لم لديك ما تشارك به فاترك المجال لغيرك.
أخي الكريم: سامحنا اله وإياك إنما تطرح هذه الأسئلة من باب الفائدة والمدارسة فلا تحجر على الناس واسعا، وأرجوك أن تحتملني.
محبك/ أبو عبد الباري
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[29 - 01 - 05, 01:50 ص]ـ
لا أعتقد أن الموضوع له علاقة بالصوفية لكن حسب علمي المتواضع أنه رمز للمنسوب لآل البيت، وهذا مشهور عند المنسوبين لآل البيت من حضرموت في زمننا هذا، لكن عندما بحثت فيما بين يدي من المصادر وجدت الأمر قديما ففي تاريخ الخلفاء أن الخليفة العباسي الذي كان يحب أو يتظاهر بحب علي الرضا أو موسى الكاظم ما عدت أذكر، وأظهر حب آل البيت جعل لون الأخضر مما يميزهم به
(راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي وليس بين يدي الآن)
وقال بعضهم لأنه لون الكساء الذي اكتسى به الإمام علي رضي الله عنه حين بات في سرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة
لكن الصحيح أنه أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وفي كشف الخفاء للعجلوني قال:
لقد حاز ال المصطفى اشرف الفخر * بنسبهم للطاهر الطيب الذكر
فحبهم فرض على كل مؤمن * اشار اليه الله في محكم الذكر
ومن يدعي من غيرهم نسبة له * فذلك ملعون اتى اقبح الوزر
وقد خص منهم نسل زهراء الأشرف # * باطراف تيجان من السندس الخضر
ويغنيهم عن لبس ما خصهم به * وجوه لهم ابهى من الشمس والبدر
ولم يمتنع من غيرهم لبس اخضر * على راي من يُغْزَى لاُسْيوط ذي الخبر،
وقد صححوا عن غيره حرمة الذي * راه مباحا، فاعلم الحكم بالسبر
هكذا بين قوسين#
(كان الملك الأشرف خص نسل فاطمة بلبس الأخضر) هكذا ولا أدري إن كانت من كلام العجلوني أم غيره
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=143&CID=4&SW= الاخضر# SR1
وفي تاريخ الجبرتي قال:
الملك الأشرف شعبان بن حسين بن الملك الناصر محمد وهو الذي أمر الأشراف بوضع العلامة الخضراء في عمائمهم وفي ذلك يقول بعضهم:
جعلوا لأبناء النبي علامة ... أن العلامة شأن من لم يشهر
نور النبوة في كريم وجوههم ... يغني الشريف عن الطراز الأخضر
اهـ مع أني لم أحظ بعد بمراجعة تاريخ الخلفاء فلعله لم يشهر إلا في عهد الملك الأشرف والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 01 - 05, 02:23 ص]ـ
لكن الصحيح أنه أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
.
أين الدليل على ذلك؟
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[29 - 01 - 05, 02:38 ص]ـ
إنما عنيت أن الصحيح لأنه أحب .... والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير:
كان احب الالوان اليه الخضرة
- (طس) وابن السني و ابو نعيم في الطب عن انس
ورمز لضعفه
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=246&CID=85&SW= احب-الالوان# SR1
لكن في شرحه للمناوي قال:
(كان احب الالوان اليه) من الثياب وغيرها (الخضرة) لانها من ثياب الجنة فالخضرة افضل الالوان
إلخ
وعقب عليه بما يلي:
- (طس وابن السني وابو نعيم في الطب) النبوي (عن انس) بن مالك ورواه عنه ايضاً البزار. قال الحافظ العراقي: اسناده ضعيف لكن له شواهد منها ما خرجه ابن عدي في البيهقي عن قتادة قال: خرجنا مع انس الى الارض فقيل: ما احسن هذه الخضرة فقال انس: كنا نتحدث ان احب الالوان الى المصطفى صلى اللّه عليه وسلم الخضرة.
وناهيك بالعراقي
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 01 - 05, 02:41 ص]ـ
فائدة
في المجلد السابع من الدرر السنية ص 26 (الطبعة القديمة)
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد بن عبد الوهاب: إلى الأخوين، أحمد بن محمد، وثنيان، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: ذكر لي عنكم أن بعض الإخوان تكلم في عبد المحسن الشريف، يقول: إن أهل الإحساء يحبون على يدك، وأنك لابس عمامة خضراء، والإنسان لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة، فأول درجات الإنكار معرفتك: أن هذا مخالف لأمر الله.
وأما تقبيل اليد، فلا يجوز إنكار مثله، وهي مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، وقد قبل زيد بن ثابت يد ابن عباس رضي الله عنهم، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال: فلا يجوز لهم إنكار كل مسألة لا يعرفون حكم الله فيها.
وأما لبس الأخضر: فإنها أحدثت قديماً تمييزاً لأهل البيت، لئلا يظلمهم أحد، أو يقصر في حقهم من لا يعرفهم؛ وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس حقوقاً فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم، ويظن انه من التوحيد، بل هو من الغلو، ونحن ما أنكرنا إكرامهم إلا لأجل الألوهية، أو إكرام المدعى لذلك.
وقيل: إنه ذكر عنه أنه معتذر عن بعض الطواغيت، وهذه مسألة جليلة ينبغي التفطن لها، وهي قوله: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} [الحجرات: 6] فالواجب عليهم إذا ذكر لهم عن أحد منكر عدم العجلة، فإذا تحققوه، أتوا صاحبه ونصحوه، فإن تاب ورجع، و إلا أنكر عليه وتكلم فيه.
فعلى كل حال: نبهوهم على مسألتين؛
الأولى: عدم العجلة، ولا يتكلمون إلا مع التحقيق، فإن التزوير كثير؛
الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف منافقين بأعيانهم، ويقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله، فإذا ظهر منهم وتحقق ما يوجب جهادهم جاهدهم، والسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/191)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 01 - 05, 03:10 ص]ـ
إنما عنيت أن الصحيح لأنه أحب .... والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير:
كان احب الالوان اليه الخضرة
- (طس) وابن السني و ابو نعيم في الطب عن انس
ورمز لضعفه
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=246&CID=85&SW= احب-الالوان# SR1
لكن في شرحه للمناوي قال:
(كان احب الالوان اليه) من الثياب وغيرها (الخضرة) لانها من ثياب الجنة فالخضرة افضل الالوان
إلخ
وعقب عليه بما يلي:
- (طس وابن السني وابو نعيم في الطب) النبوي (عن انس) بن مالك ورواه عنه ايضاً البزار. قال الحافظ العراقي: اسناده ضعيف لكن له شواهد منها ما خرجه ابن عدي في البيهقي عن قتادة قال: خرجنا مع انس الى الارض فقيل: ما احسن هذه الخضرة فقال انس: كنا نتحدث ان احب الالوان الى المصطفى صلى اللّه عليه وسلم الخضرة.
وناهيك بالعراقي
والله أعلم
وهل إذا وجد له شاهد فمعناه أنه يتقوى به
وقولك (وناهيك بالعراقي) فماذا فعل العراقي هل صحح الحديث أم أنه ذكر أن له شاهد فقط؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 01 - 05, 03:26 ص]ـ
فائده حول الشاهد الذي ذكره العراقي
الكامل في ضعفاء الرجال ج3/ص325
ثنا عبد الله بن محمد ثنا يوسف ثنا حجاج عن بن جريج أخبرني أبو بكر الهذلي عن قتادة خرجنا مع أنس بن مالك الى أرض له يقال لها الزاوية فقال حنظلة السدوسي ما أحسن هذه الخضرة فقال أنس كنا نتحدث أن أحب الألوان الى الله الخضرة
الكامل في ضعفاء الرجال ج3/ص321
سلمى بن عبد الله أبو بكر الهذلي بصري سمعت عمر بن بكار الباقلاني يقول سمعت عباس يقول سمعت يحيى بن معين اسم أبي بكر الهذلي سلمى ثنا محمد بن علي ثنا عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين سلمى أبو بكر أتعرفه يروي عنه أبو أويس قال هو أبو بكر الهذلي
ثنا محمد بن جعفر المطيري ثنا أحمد بن إسحاق بن صالح ثنا دحيم ثنا محمد بن شعيب قال ذكرت أبا بكر الهذلي لشعبة فقال دعني لا أقيء
ثنا علي بن إسحاق بن رداء ثنا محمد بن يزيد المستملي ثنا أبو مسهر عن عثمان بن زفر قال ذاكرت شعبة عن حديث أبي بكر الهذلي فقال دعني لا أقيء
ثناه عبد الملك ثنا يزيد بن عبد الصمد ثنا أبو مسهر ثنا مزاحم بن زفر قال ذاكرت شعبة فذكر نحوه كتب إلي محمد بن الحسن البري ثنا عمرو بن علي قال ولم أسمع يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن أبي بكر الهذلي بشيء قط وسمعت يزيد بن زريع يقول عدلت عن أبي بكر الهذلي وأبي هلال عمدا وسمعت يحيى وذكر أبا بكر الهذلي فقال يقول ثنا أبو عبد الرحمن السلمي وما رأيت أحدا بالكوفة يحدث عن أبي عبد الرحمن ولم يرضه
كتب إلي محمد بن أيوب أخبرني عبيد بن يعيش قال سمعت بعض مشايخنا يذكر عن الكلبي فقال أما تعجبون من قتادة وعطية العوفي وأبي بكر الهذلي سمعوا مني التفسير ثم رووه عن أنفسهم ثنا بن حماد وابن أبي بكر قالا ثنا عباس قال سمعت يحيى يقول أبو بكر الهذلي لم يكن بثقة وكان يكون في مسجد غندر وكان مسجد غندر مسجد هذيل قال يحيى قال غندر كان أبو بكر الهذلي كذابا
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 01 - 05, 03:41 ص]ـ
والحديث في المعجم الأوسط ج8/ص81
حدثنا موسى بن هارون ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي نا معن بن عيسى ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال كان أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضرة لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن بشير ولا عن سعيد إلا معن تفرد به إبراهيم بن المنذر
والصواب في لفظ الحديث أنه (الحبرة) كما أخرجه الشيخان
جاء في المسند الجامع المجلد الثاني
904 - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ:
((أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ، أَوْ أَعْجَبَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ.)).
(*) وفي رواية: ((كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أَنْ يَلْبَسَهَا، الْحِبَرَةُ.)).
أخرجه أحمد 3/ 134 (12404) قال: حدَّثنا بَهْز، وعَفَّان , قالا: حدَّثنا هَمَّام. وفي 3/ 184 (12936) قال: حدَّثنا وَكِيع، عن هَمَّام. وفي 3/ 251 (13660) قال: حدَّثنا عَفَّان، حدَّثنا هَمَّام. وفي 3/ 291 (14154) قال: حدَّثنا علي بن عَبْد الله , حدَّثنا مُعَاذ بن هِشَام، حدَّثني أَبي. و ((عَبْد بن حُمَيْد)) 1177 قال: أخبرنا يَزِيد بن هارون، أخبرنا هَمَّام. و ((البُخَارِي)) 5812 قال: حدَّثنا عَمْرو بن عاصم، حدَّثنا هَمَّام. وفي (5813) قال: حدَّثني عَبْد الله بن أَبي الأَسْوَد، حدَّثنا مُعَاذ، قال: حدَّثني أَبي. و ((مُسْلم)) 5491 قال: حدَّثنا هَدَّاب بن خالد، حدَّثنا هَمَّام. وفي (5492) قال: حدَّثنا مُحَمد بن المُثَنَّى، حدَّثنا مُعَاذ بن هِشَام، حدَّثني أَبي. و ((أبو داود)) 4060 قال: حدَّثنا هُدْبَة بن خالد الأَزْدِي، حدَّثنا هَمَّام. و ((التِّرْمِذِي)) 1787 , وفي ((الشَّمائل)) 62 قال: حدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار، حدَّثنا مُعَاذ بن هِشَام، حدَّثني أَبي. و ((النَّسَائِى)) 8/ 203، وفي ((الكبرى)) 9568 قال: أخبرنا عُبَيْد الله بن سَعِيد , قال: حدَّثنا مُعَاذ بن هِشَام , قال: حدَّثني أَبي.
كلاهما (هَمَّام، وهِشَام) عن قَتَادَة، فذكره.
(*) صرح قتادة بالسَّمَاع، في رواية هَمَّام، عنه، بقوله: ((قُلتُ لأَنَس)) عدا روايته عند أَبي يَعْلَى (3090)، ففيها: ((قَتَادَة، أنه قيل لأَنَس)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/192)
ـ[* أبو محمد *]ــــــــ[29 - 01 - 05, 09:10 ص]ـ
للفائدة: قرأت في كتيب قطوف من الشمائل المحمدية للشيخ محمد بن جميل زينو هذا الحديث: عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا الثياب البيض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم) رواه أحمد وغيره وإسناده صحيح0
ـ[أبو عمرطارق]ــــــــ[29 - 01 - 05, 03:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
بخصوص حديث:
1 - (كان أحب الألوان إليه الخضرة)
قال الالباني في صحيح الجامع: (حسن) 4623
--------------------------------------------------
2 - (كان أحب الألوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخضرة)
ذخيرة الحفاظ 3/ 1726 وقال ابن القيسراني: [فيه] سعيد بن بشير ضعيف
-------------------------------------------------
3 - (كان أحب الألوان إلى رسول الله الخضرة)
قال الالباني: حسن بالمتابعات أنظر السلسة الصحيحة 2054
------------------------------------------------
ـ[عبد الله التميمي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 03:36 م]ـ
الأخ الفاضل الكريم / ابو عبد البارئ وفقه الله إلى كل خير
ابداً يا اخي انا لم انفعل .. ولكن هذا من باب النصح للإخوان والأحباب وابداء النصيحة للمسلمين كما امر بذلك سيد الخلق حبيبنا ونبينا محمد عليه وعلى آله واصحابة افضل الصلاة واتم التسليم ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 01 - 05, 07:22 م]ـ
بارك الله فيكم، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحةكما ذكر الأخ أبو طارق إسناد البزار فذكره من طريق أبي حاتم سويدا عن قتادة عن أنس به.
ولم يذكر إسحاق بن إدريس الراوي عن سويد،وذكره مهم جدا.
والحديث عند البزار (كشف الأستار 2934) (جامع المسانيد لابن كثير (المجلد العاشر ص 6325) حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا سويد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أو قال كان أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضرة.
وإسحاق بن إدريس كذاب متروك يضع الأحاديث.
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 01 - 05, 09:25 م]ـ
شكر الله لمشايخنا مشاركاتهم، وبارك الله لهم في علمهم وعملهم وذرياتهم ومالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم
نرى بعض الأخوة _هداهم الله _ يتنطعون في السؤال عن الأشياء التي ان تبد لهم تسؤهم ويسئلون عن اشياء ويتركون الأهم فيقولون: لماذا لون المنائر والمحاريب اخضر؟ ولماذا يوضع اكواب لشرب الماء امام المصلين في رمضان؟ وبعض السجاد كأنها صنم؟؟!! ولماذا لا تكون المساجد من طين كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والسلف الصالح؟؟ .. ولماذا؟.
أخي / التميمي وفقه الله
ترددتُ كثيرا في الرد، وأرى أن ماذكره الأخ الفاضل /عبدالباري كافيا في بيان أن ملتقى أهل الحديث من الملتقيات العلمية التي تطرح فيها المسائل العلمية للمباحثة والمدارسة، لا للإفتاء. ولي معك أخي الكريم وقفات سريعة أرجو أن يتسع صدرك لقبولها:
- قولك: نرى بعض الأخوة _هداهم الله _ يتنطعون في السؤال عن الأشياء التي ان تبد لهم تسؤهم ويسئلون عن اشياء ويتركون الأهم.
أقول: لا أرى أن في طرح السؤال على معالي الوزير، أو طرحه في هذا الملتقى المبارك وجها للتنطع، وأبشّرك أخي بأني قد أخذتُ الجواب واستفدتُ من الطرح ولم يسؤني من ذلك شيئا، بل قد أزلت ماستطعت إزالته منها والحمدلله.
- قولك:" ويتركون الأهم " غريب أن يصدر منك هذا الكلام!.
- قولك:" يوضع اكواب لشرب الماء امام المصلين في رمضان،
أقول للفائدة:
هذا رابط للموضوع الذي ذكره شيخنا الكريم / ابوعبدالله النجدي حفظه الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4672&page=1&pp=15&highlight=%C3%DF%E6%C7%C8
- قولك:" وبعض السجاد كأنها صنم؟؟!! ولماذا لا تكون المساجد من طين كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والسلف الصالح ".
ليتك تذكر لنا روابط هذه المواضيع، فلا أظنها تخلو من فائدة، مع يقيني بأنها لم تطرح في هذا الملتقى بالصياغة التي طرحتها، حفظك الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/193)
قولك:" وقد كنت عند شيخنا الشيخ العلامة الإمام / عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله رحمة واسعه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء فجاءة احد الأخوة بعد الصلاة فقال له: يا شيخ .. الشرع الحكيم فرض على القاتل خطأ مئة ناقة! فلماذا هي الآن مئة وعشرين الف ريال؟ فقال الشيخ رحمه الله: هذا امر قرره علماء اكبر منك واعلم منك ولاينبغي السؤال عن مثل هذا الشئ .... هذا ما قاله الشيخ وما اذكره ..
أقول:
فرق بين السؤال عن ماقرره كبار العلماء، وبين ماتعارف عليه بعض الناس وساروا عليه، ولم يطرح أصلا على أحد العلماء فضلا عن كبارهم.
قولك: وقد كنا من اعوام عديدة مع مشائخنا ولم نسمع احد منهم قال بأنه إذا كانت انوار المنائر او لونها اخضر فإن هذا بدعة ..
أقول: هداك الله، لم يقل أحد أن مجرد صبغ القبة باللون الأخضر أو المنارة باللون الأخضر أن ذلك بدعة إلا إذا التزمه على وجه التعبد، قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله:
أنه لايجوز تعمد صبغ القبة في المسجد باللون الأخضر أو المنارة باللون الأخضر، ويخشى أن يكون ملتزما في كل مسجد فيكون بدعة.أ. هـ.
قولك: ولعلك يا اخي الكريم تسأل المشائخ الكبار المعاصرين من امثال شيخنا العلامة صالح الفوزان او شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين او شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي اوالشيخ عبد الله السعد وغيرهم وهم كثر ولله الحمد حفظهم الله ومتع بهم على طاعته واعاننا على البر بهم ..
أقول: قد سألت الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤن الإسلامية (شارح ثلاثة الأصول وأصول الإيمان وكتاب التوحيد والواسطية والحموية والطحاوية، وحفيد مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى)، فأفادني بما ذكرتُ لك، بل قد أصدر تعميمه بإزالة اللون الأخضر من القبب والمنائر من المساجد والجوامع.
والشيخ حفظه الله من أعلم الناس بالصوفية ومعتقداتهم، ولولا خشية المفسدة لبينتُ المزيد عن الشيخ حفظه الله.
ختاما:
يوحي ماخطته يداك بقولك:
- وقد كنت عند شيخنا الشيخ العلامة الإمام / عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله.
- من امثال شيخنا العلامة صالح الفوزان او شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين او شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي.
أنك طلبت العلم على أيديهم - رحم الله الميت منهم وحفظ وبارك في الحي - فليتك أخي الفاضل تتحفنا بما عندك من علم عنهم، ومن ذلك السؤال عن إشكالنا المشار اليه - إن أشكل عليك -.
مع تحفظي الشديد على ابتذال كلمة " شيخنا " - وهي وجة نظر -.
وهذا رابط مفيد حولها:
متى يقول طالب العلم عن معلمه: شيخنا؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15469&highlight=%D4%ED%CE%E4%C7
وأعتذر للإخوة القراء عن إشغالهم بما - قد - لايفيدهم.
ولست من أصحاب المهاترات الكلامية والجدل العقيم، وأعدكم أن لا يتكرر ذلك بإذن الله.
ـ[أبو عمرطارق]ــــــــ[29 - 01 - 05, 09:36 م]ـ
الشيخ عبدالرحمن الفقيه بارك الله فيك علي الأيضاح
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 01 - 05, 10:03 م]ـ
قال ابن عابدين:
((و يستحب الأبيض و كذا الأسود لأنه شعار بني العباس. و دخل عليه الصلاة و السلام وعلى رأسه عمامة سوداء، و لبس الأخضر سنة كما في الشرعة)) رد المحتار 6/ 371 مصطفى الحلبي
و لعله استل السنة من حديث الطبراني الذي ضعفه السيوطي في الجامع و نقله الأخ راجي ... و لا شك في ضعف الحديث، و لعل ابن عابدين قال بالسنية دون ما دأب عليه من تحقيق، تأثرا بعصره و بمشايخه من الصوفية
و في الحقيقة ما كرهت الأخضر إلا بسبب الصوفية ـ قاتلهم الله ـ
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[29 - 01 - 05, 11:36 م]ـ
عموما الحديث في غير الأحكام فلا تشديد
والعراقي قال " له شواهد" وليس "له شاهد" فلعلي أنشط لمزيد بحث عن طرقه
ثم إن المولى الكريم اختاره لثياب أهل الجنة مما يدل على شرفه ومدحه وعميق محبته عند أهل الإيمان
وأخيرا فقد وفقت المملكة العربية السعودية في جعله أصلا أصيلا في شعارها
أقصد
اللون الأخضر، كلمة التوحيد، والسيف
أو السيفين والنخلة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 01 - 05, 12:28 ص]ـ
الأخ راجي .. بارك الله تعالى فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/194)
حين كان غسل القدمين و عدم اعتقاد جواز مسحهما من سمات بعض (أهل البدع) فقد رأى بعض أهل العلم استحباب المسح و تفضيله على الغسل لمناهضة أهل البدع، رغم كون الأصل هو الغسل، و مذهب الجمهور هو أن الغسل أفضل من المسح لكون المسح رخصة و الغسل عزيمة
كذلك نرى الآن الصوفية هم المميزون بهذا اللباس، و إذا رؤي من يلبس زيا اخضرا يعرف فورا أنه من المخرفين، فهل نسوي بين ارتداءه وعدمه، فضلا عن أن نقول هو سنة؟!
حواري معك علميا واقعيا هادئا
ـ[عبد الله التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 12:52 ص]ـ
* للتوضيح فقط *
الأخ الفاضل الكريم / المسيطير وفقه الله لخيري الدنيا والآخرة
انا يا اخي الكريم قصدت بردي السابق ان اوضح ومن باب النصح للمسلمين ولعامتهم وخاصتهم وخصوصاً احبابنا واخواننا في هذا الملتقى المبارك _ وفقهم الله لكل خير _ وانا لم اقصد بكلامي السابق الإساءة لأحد ولله الحمد.
فإن كنت اخي الكريم فهمتها اني اقصد الإسائة إليك او إلى احد من الأخوان فأنا أبرأ إلى الله من ذلك واعتذر من الجميع وإن رأيتم مني خطأ فسددوني فا المرأ ضعيف بنفسة قوي بإخوانه.
وما كتبته في السابق كان وجة نظر _تحتمل الصواب والخطأ _ كتبها العبد الفقير والأمثلة التي ضربتها لم نتكلم عن جميعها في هذا المنتدى او بعضها ولكنها مثال لبعض المسائل التي نحرص عليها وهي كما يبدو لي في ظاهر الأمر والله اعلم مسائل مفضولة والأولى لطالب العلم ان يهتم با الأمر الأهم وانت اعلم مني.
وأنا ولله الحمد طلبت العلم على ايدي المشائخ الذين ذكرت رحم الله ميتهم وجزاه عن الإسلام خيرا وحفظ الله حيهم ونفع به ولعلك ان كنت شاكاً او مكذباً _ولاحول ولا قوة إلا با الله _ ان تسأل الحي منهم وانا لا احب ابداً ان اتكلم عن نفسي ولكني لم ابتذل هذه الألفاظ وفقك الله ولم احب اني قلتها لأني لمست فيها تزكية لنفسي الضعيفة ولاحول ولا قوة إلا با الله ان تصل بطلبة العلم هذه الحالة من الترا شق با الألفاظ وسوء الظن وانا ايضاً لست من اصحاب الجدال العقيم والمهاترات ولا احب ان يدخل اخواني في هذا الأمر ولا ينبغي ذلك منهم وجل مافي الأمر اني كتبت وجهت نظري واستفدت منكم واكرر إن كنت اخطأت على احد منكم فأنا اطلب المعذرة والحمدلله ونحن نستفيد منكم ولن ابخل بإذن الله بما اعرفه وما علمني الله ان اطرحه لإخواني ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 01 - 05, 01:10 ص]ـ
والعراقي قال " له شواهد" وليس "له شاهد" فلعلي أنشط لمزيد بحث عن طرقه
لاأظنك تجد شاهدا له غير ما سبق والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 01 - 05, 02:31 ص]ـ
يا أخ راجي
ما الفارق بين (له شواهد) و (له شاهد) إذا لم يقصد التصحيح بها
هل آتيك بحديث في موطأ مالك رواه عشرون نفسا و حكم العلماء بضعفه الشديد
متى كان الشاهد أو الشواهد مصححا بإطلاق .. لم يقل به أحد من أهل العلم و يرفضه العقل و العادة
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[30 - 01 - 05, 03:55 ص]ـ
جزى الله جميع المشاركين خير الجزاء
ولكنني أشدد وأسدد ما قاله الأخ التميمي من كون الأمر والبحث فيه فيه نوع تنطع
وخصوصا في الزمن الذي تهدم فيه المساجد علىرؤوس المصلين
ولانصييييرر
ولا يميز الهادم بين الخضراء والزرقاء لأنه أعمى القلب والبصيرة
والله المستعان
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 02 - 05, 03:26 م]ـ
من كتاب (لباس الرجل - أحكامه وضوابطه-) للدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي وفقه الله، وهي عبارة عن رسالة علمية قدمت لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة أم القرى.
قال المؤلف وفقه الله:
1 - قال أنس بن مالك رضي الله عنه:" كان أحب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحِبَرَة " رواه البخاري ومسلم.
والحِبَرَة تكون خضراء اللون.
2 - وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران " رواه الترمذي والنسائي وأبوداود.
3 - وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال:" طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر ". رواه الترمذي وقال حسن صحيح وكذا رواه أبوداود وابن ماجه، وقال محقق جامع الأصول إسناده صحيح.
4 - عن أنس رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الخضرة ". أخرجه الهيثمي في كتاب اللباس، باب ماجاء في الصباغ، وقال:" رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات " أ. هـ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 129).
ثم قال المؤلف:
فهذه الأدلة تدل على مشروعية لبس الثياب الخضر للرجال، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخضر من الألوان هو أنفعها للأبصار، وأجملها في أعين الناظرين، وهو لباس أهل الجنة، قال تعالى:" عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق." الآية.
وكفى بذلك شرفا للخضرة وترغيبا فيها.أ. هـ
ويبقى الإشكال:
تميز أجزاء الأماكن التي تكون فيها العبادة باللون الأخضر (منائر، محاريب، قبب، بداية المسعى ونهايته، بداية الطواف ونهايته)، بحيث لو وضعتَ منارة بلون مغاير عن اللون الأخضر لوجدتَ حرجا في ذلك (من نفسك أو من غيرك).
الأمر للمدارسة وهو كما ذكر الأكارم واسع إذا لم يُعتقد سنيته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/195)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 12:59 ص]ـ
شكر الله لكم أخي المبارك: المسيطير،،،
وكثّر فوائدك، وأجزل عوائدك ...
1 - قال أنس بن مالك رضي الله عنه:" كان أحب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحِبَرَة " رواه البخاري ومسلم.
والحِبَرَة تكون خضراء اللون.
هذا التفسير فيه نظر، والمعروف أنَّ الحِبَرَة: كعِنَبَة، هي البرد المخطط، من أي لونٍ كان، ولا يختص بالخضرة. وكانت تستجلب من اليمن.
جزاكم الله خيراً،،،
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[20 - 02 - 05, 01:06 ص]ـ
^^
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[21 - 02 - 05, 11:22 ص]ـ
وهل إذا وجد له شاهد فمعناه أنه يتقوى به
متى كان الشاهد أو الشواهد مصححا بإطلاق .. لم يقل به أحد من أهل العلم ...
حديثان ضعيفان .. الأول ليس له أي شاهد و الآخر له عدد من الشواهد
هل من العدل ان تكون نظرتنا لكلا الحديثين سيان؟
من الاحاديث ما يزول ضعفه بالشواهد و المتابعات كأن يكون الشاهد موقوفا أو مرسلا لا سيما إن كان عن كبار التابعين .. و من الأحاديث ما لا يزول ضعفه بالمتابعات و الشواهد كأن تكون المتابعات من رواية الكذابين او المتروكين .. و هكذا ..
ثانيا: من لم يأخذ بالشواهد و المتابعات جملة و تفصيلا و يرفضهها مطلقا يلزمه تضعيف أحاديث في الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول و كفى بهذا مخالفة لسبيل المؤمنين.
قال الإمام الكرماني حول حديث أبهم فيه البخاري رجلا:
هذه الرواية و إن كانت عن مجهول لكنها متابعة و يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول أ. هـ
قال الشيخ مقبل رحمه الله في المقترح:
إذا روى - يعني اسماعيل بن عياش - عن الشاميين تقبل روايته، وإذا روى عن المصريين أو المدنيين يصلح في الشواهد والمتابعات. أ. هـ
و الله أعلى و أعلم
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[21 - 02 - 05, 11:06 م]ـ
ابن كثير بقول اللون الاخضر افضل الالون وذكر ثلاث اشياء منها انه اريح للعين
.000000000000000000000000000000000
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[22 - 02 - 05, 01:24 ص]ـ
ثانيا: من لم يأخذ بالشواهد و المتابعات جملة و تفصيلا و يرفضهها مطلقا يلزمه تضعيف أحاديث في الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول و كفى بهذا مخالفة لسبيل المؤمنين.
ابن حزم يذهب إلى عدم تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات مخالفا بذلك علماء المسلمين
قال الزركشي في كتابه النكت (1/ 322): (وشذ ابن حزم عن الجمهور فقال: (ولو بلغت طرق الضعيف ألفاً لا يقوى! ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفاً!!
ثم قال الزركشي: وهذا مردود، لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر، ألا ترى أن خبر المتواتر يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم يفد ذلك! .. الخ).
ينظر للتفصيل هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=36428#post36428
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=33583#post33583
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[22 - 02 - 05, 02:01 ص]ـ
شكر الله لمشايخنا مشاركاتهم، وبارك الله لهم في علمهم وعملهم وذرياتهم ومالهم.
أخي / التميمي وفقه الله
ترددتُ كثيرا في الرد، وأرى أن ماذكره الأخ الفاضل /عبدالباري كافيا في بيان أن ملتقى أهل الحديث من الملتقيات العلمية التي تطرح فيها المسائل العلمية للمباحثة والمدارسة، لا للإفتاء. ولي معك أخي الكريم وقفات سريعة أرجو أن يتسع صدرك لقبولها:
- قولك: نرى بعض الأخوة _هداهم الله _ يتنطعون في السؤال عن الأشياء التي ان تبد لهم تسؤهم ويسئلون عن اشياء ويتركون الأهم.
أقول: لا أرى أن في طرح السؤال على معالي الوزير، أو طرحه في هذا الملتقى المبارك وجها للتنطع، وأبشّرك أخي بأني قد أخذتُ الجواب واستفدتُ من الطرح ولم يسؤني من ذلك شيئا، بل قد أزلت ماستطعت إزالته منها والحمدلله.
- قولك:" ويتركون الأهم " غريب أن يصدر منك هذا الكلام!.
- قولك:" يوضع اكواب لشرب الماء امام المصلين في رمضان،
أقول للفائدة:
هذا رابط للموضوع الذي ذكره شيخنا الكريم / ابوعبدالله النجدي حفظه الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4672&page=1&pp=15&highlight=%C3%DF%E6%C7%C8
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/196)
- قولك:" وبعض السجاد كأنها صنم؟؟!! ولماذا لا تكون المساجد من طين كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والسلف الصالح ".
ليتك تذكر لنا روابط هذه المواضيع، فلا أظنها تخلو من فائدة، مع يقيني بأنها لم تطرح في هذا الملتقى بالصياغة التي طرحتها، حفظك الله.
قولك:" وقد كنت عند شيخنا الشيخ العلامة الإمام / عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله رحمة واسعه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء فجاءة احد الأخوة بعد الصلاة فقال له: يا شيخ .. الشرع الحكيم فرض على القاتل خطأ مئة ناقة! فلماذا هي الآن مئة وعشرين الف ريال؟ فقال الشيخ رحمه الله: هذا امر قرره علماء اكبر منك واعلم منك ولاينبغي السؤال عن مثل هذا الشئ .... هذا ما قاله الشيخ وما اذكره ..
أقول:
فرق بين السؤال عن ماقرره كبار العلماء، وبين ماتعارف عليه بعض الناس وساروا عليه، ولم يطرح أصلا على أحد العلماء فضلا عن كبارهم.
قولك: وقد كنا من اعوام عديدة مع مشائخنا ولم نسمع احد منهم قال بأنه إذا كانت انوار المنائر او لونها اخضر فإن هذا بدعة ..
أقول: هداك الله، لم يقل أحد أن مجرد صبغ القبة باللون الأخضر أو المنارة باللون الأخضر أن ذلك بدعة إلا إذا التزمه على وجه التعبد، قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله:
أنه لايجوز تعمد صبغ القبة في المسجد باللون الأخضر أو المنارة باللون الأخضر، ويخشى أن يكون ملتزما في كل مسجد فيكون بدعة.أ. هـ.
قولك: ولعلك يا اخي الكريم تسأل المشائخ الكبار المعاصرين من امثال شيخنا العلامة صالح الفوزان او شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين او شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي اوالشيخ عبد الله السعد وغيرهم وهم كثر ولله الحمد حفظهم الله ومتع بهم على طاعته واعاننا على البر بهم ..
أقول: قد سألت الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤن الإسلامية (شارح ثلاثة الأصول وأصول الإيمان وكتاب التوحيد والواسطية والحموية والطحاوية، وحفيد مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى)، فأفادني بما ذكرتُ لك، بل قد أصدر تعميمه بإزالة اللون الأخضر من القبب والمنائر من المساجد والجوامع.
والشيخ حفظه الله من أعلم الناس بالصوفية ومعتقداتهم، ولولا خشية المفسدة لبينتُ المزيد عن الشيخ حفظه الله.
ختاما:
يوحي ماخطته يداك بقولك:
- وقد كنت عند شيخنا الشيخ العلامة الإمام / عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله.
- من امثال شيخنا العلامة صالح الفوزان او شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين او شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي.
أنك طلبت العلم على أيديهم - رحم الله الميت منهم وحفظ وبارك في الحي - فليتك أخي الفاضل تتحفنا بما عندك من علم عنهم، ومن ذلك السؤال عن إشكالنا المشار اليه - إن أشكل عليك -.
مع تحفظي الشديد على ابتذال كلمة " شيخنا " - وهي وجة نظر -.
وهذا رابط مفيد حولها:
متى يقول طالب العلم عن معلمه: شيخنا؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15469&highlight=%D4%ED%CE%E4%C7
وأعتذر للإخوة القراء عن إشغالهم بما - قد - لايفيدهم.
ولست من أصحاب المهاترات الكلامية والجدل العقيم، وأعدكم أن لا يتكرر ذلك بإذن الله.
نعم , المنابر والقبب الخضراء من رموز الصوفية , بل هي من علامات الفأل وحسن الطالع ـ كما يزعمون ـ , وهم في ذلك متبعون للرافضة , وما ذكره مشايخنا في هذه المسألة إنما هو من باب درء المفاسد , والمصلحة الشرعية تقتضي مخالفة هؤلاء , ومن لم يخالط القوم لم يعرف خفاياهم.
ولا أرى في كلام شيخنا المسيطير حفظه الله تعالى أي مهاترات أو جدل عقيم كي يتحامل عليه , وما طرحه إنما هو للنقاش , وإثراء الموضوع بالأدلة من الكتاب والسنة مع إيجاد الحلول , هو رائدنا , وهو المطلوب منا.
نفعنا الله بعلوم شيخنا المسيطير حفظه الله تعالى , وكذلك الإخوة المشايخ الفضلاء.
كتبه / خالد الأنصاري.
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[26 - 02 - 05, 02:44 م]ـ
ابن حزم يذهب إلى عدم تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات مخالفا بذلك علماء المسلمين
و قل مثل ذلك عن أبي حاتم الرازي و ابن العربي و النسبة إليهم جميعا محل نظر
أما ابو حاتم ..
فقد قال السيوطي في التدريب في معرض كلامه عن الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته:
كما روي عن ابن أبي حاتم انه قال: سألت أبي عن حديث: فقال: اسناده حسن فقلت: يحتج به فقال: لا أ. هـ
و قال السخاوي في فتح المغيث:
و ممن خالف في ذلك من أئمة الحديث أبو حاتم الرازي ... انه سئل عن عبد ربه بن سعيد؟
فقال: إنه لا بأس به، فقيل له: اتحتج بحديثه؟ فقال: هو حسن الحديث ثم قال: الحجة سفيان و شعبة، و هذا يقتضي عدم الاحتجاج به أ. هـ
فهذ الكلام فهم منه السخاوي و السيوطي أنه رد للحديث الحسن لذاته .. فمن باب أولى الحديث الحسن لغيره اذي يتقوى بالشواهد و المتابعات
اما ابن حزم و ابن العربي فلا يوجد نص من كلامهما في ذلك رغم ان كتب هذين الإمامين مطبوعة، و لعل مستند الزركشي - و الزركشي له اوهام في نقل كلام اهل العلم -هو ما يراه من نقد ابن حزم للاحاديث كل طريق على حدة و مع ذلك لا يقويها مع كثرة طرقها و ليس هذا بدليل
و قد رد الشيخ الفاضل أبي اسحق الحويني حفظه الله و عافاه، بكلام علمي جميل جميع الدعاوى التي تنسب إلى أئمة الحديث في عدم قبولهم للحديث الحسن (انظره لزاما) و لولا طوله لنقلته .. ثم قال في نهاية بحثه الماتع:
فظهر مما ذكرت و الحمد لله أنه لا يجوز حشر أبي حاتم رحمه الله في زمرة المنكرين للاحتجاج بالحديث الحسن.
بقي أبو بكر بن العربي رحمه الله فإنهم نسبوا إليه و إلى شيخ له انهما انكرا وجود الحسن و لم أقف على كلامهما في ذلك و غالب ظني انه لا حجة فيه و الله اعلم
و ذكر لي بعض أصحابنا ان ابن حزم ممن ينكر وجود الحديث الحسن بدليل انه لا يذكره في نقده!!
و ليس هذا بدليل و عدم ذكره لايعني انه ينكره و لم أقف له على كلام في ذلك
و جملة القول ان دعوى الحافظ الاتفاق على الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته سالمة من أي اعتراض على التحقيق و الله اعلم أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/197)
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 02 - 05, 04:45 م]ـ
شكر الله لكم أخي المبارك: المسيطير،،،
هذا التفسير فيه نظر، والمعروف أنَّ الحِبَرَة: كعِنَبَة، هي البرد المخطط، من أي لونٍ كان، ولا يختص بالخضرة. وكانت تستجلب من اليمن.
جزاكم الله خيراً،،،
جزاك الله خير الجزاء شيخنا /أباعبدالله النجدي
نعم، هو ماذكرتم.
حفظكم الله ورعاكم، ونفعنا بعلمكم وتوجيهاتكم.
إضافة يسيرة:
قال الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي في رسالته المشار اليها (1/ 185) بتصرف يسير:
قال صاحب لسان الميزان (3/ 16):
الحَِبرة:بالكسر والفتح، وهي في اللغة: ضرب من برود اليمن منمّر.
جمعُهُ: حِبَرٌ، وحِبَرات.
وقال صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 316):
والحبير من البرود: ماكان موشيّا مخططا ناعما.
يقال: بُردٌ حبير، وبردة حبرة، بوزن عِنبة، على الوصف والإضافة.
وقال صاحب المعجم الوسيط (1/ 151):
الحِبَرة: ثوب من قطن أو كتان مخطط، كان يصنع باليمن.
والحِبَرة نوع من أحسن أنواع البرود، كانت أحب اللباس الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال أنس بن مالك رضي الله عنه:" كان أحب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة " رواه البخاري.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[26 - 02 - 05, 05:00 م]ـ
اما ابن حزم و ابن العربي فلا يوجد نص من كلامهما في ذلك رغم ان كتب هذين الإمامين مطبوعة، و لعل مستند الزركشي - و الزركشي له اوهام في نقل كلام اهل العلم -هو ما يراه من نقد ابن حزم للاحاديث كل طريق على حدة و مع ذلك لا يقويها مع كثرة طرقها و ليس هذا بدليل
قال الزركشي في كتابه النكت (1/ 322): (وشذ ابن حزم عن الجمهور فقال: (ولو بلغت طرق الضعيف ألفاً لا يقوى! ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفاً!!
فهنا الزركشي ينقل عن ابن حزم كلاما له، وقد يكون في بعض كتبه التي لم تطبع، وأما توهيم الزركشي فلا دليل عليه فهو ينقل نصا من كلام ابن حزم، وأما كون الزركشي له أوهام في نقل كلام أهل العلم فيحتاج لدليل ونقل عن أهل العلم في إثبات ذلك.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[26 - 02 - 05, 09:47 م]ـ
وقال عباس: عن ابن معين: إسماعيل بن أبان الوراق ثقة، وإسماعيل ابن أبان الغنوي كذاب، وضع حديثاً متنه " السابع من ولد العباس يلبس الخضرة "، يعني المأمون.
وقيل: كان في الوراق تشيع.
-----------------------------------
احداث سنة إحدى ومائتين
بيعة المأمون لعلي بن موسى الرضا بولاية العهد
فيها جعل المأمون ولي العهد من بعده علي بن موسى الرضا، وخلع أخاه القاسم بن الرشيد.
وأمر بترك السواد ولبس الخضرة في سائر الممالك، وأقام عنده بخراسان. فعظم هذا على بني عباس، لا سيما في بغداد. وثاروا وخرجوا على المأمون، وطردوا الحسن بن سهل من بغداد.
وكتب المأمون إلى إسماعيل بن جعفر بن سليمان العباسي أمير البصرة بلبس الخضرة، فامتنع ولم يبايع بالعهد لعلي الرضا. فبعث المأمون عسكراً لحربه، فسلم نفسه بلا قتال، فحمل هو وولده إلى خراسان وبها المأمون، فمات هناك.
---------------
المصدر تاريخ الذهبي
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[26 - 02 - 05, 10:10 م]ـ
سمعت أن المملكة في زمن من الأزمان أرادت تغير لون القبة الخضراء فوق قبر النبي عليه السلام إلا أنه قد ثارت حفيظة كثير من المسلمين في أقطار الأرض، مما جعل المملكة تحجم عن ذلك. فهل هناك من مؤكد لهذا الخبر أو نافي؟
سؤال على الهامش، ما حكم القبة التي بنيت فوق قبر النبي صلى الله عليه و سلم و هل لأهل العلم كلام عنها؟ أرجو الإفادة من المشايخ كالشيخ خالد الأنصاري و بقية المشايخ.
وجزاكم الله خير
ـ[محمد عبد الكريم]ــــــــ[26 - 02 - 05, 11:11 م]ـ
الأخضر له تأثير نفسي معروف لذلك يرتديه الأطباء في قسم العمليات غالباً.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[01 - 03 - 05, 01:52 ص]ـ
هذه القباب والمنائر إنما صنعها الأتراك أيام الدولة العثمانية مواكبةً لتطور البناء والعمارة التي شهدتها بلادهم إبان تلكم الفترة , وظناً منهم بأن هذا مما يقربهم إلى الله تعالى.
فهذه القباب إنما هي تحصيل حاصل , واللون الأخضر إنما هو شعار الصوفية , والرافضة في بلادنا!!
فهم يضعون الأقمشة الخضراء على أيديهم , ويتبركون بها , ولا يخفاكم بأن القبور ـ أي قبور من يسمونهم بالصالحين كـ (ابن عربي , وابن سبعين) ..... وغيرهم من أولياء الشيطان متوجة ومزينة بالأقمشة الخضراء , وحتى كبار مشايخ الصوفية تجدهم في الموالد يلبسون الأقمشة الخضراء , وكذلك جدران الزوايا وأماكن حفلات الزار التي يقيمونها للذبح لغير الله تعالى أيضاً مغطاة باللون الأخضر.
فمن باب أولى , مخالفة هؤلاء القوم لا مجانفتهم واتباعهم.
ولا يفهم من كلامي هذا بأني أقول بحرمة استعمال اللون الأخضر.
هذا , والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/198)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 03 - 05, 02:44 ص]ـ
(ما حكم القبة التي بنيت فوق قبر النبي صلى الله عليه و سلم و هل لأهل العلم كلام عنها؟)
انتهى
للصنعاني رسالة حول هذا الموضوع
أما تاريخ بناء القبة فمن عصر المماليك
(في عام 678هـ أمر السلطان المملوكي المنصور قلاوون الصالحي بعمارة قبة فوق الحجرة النبوية الشريفة، فجاءت مربعة من أسفلها، مثمنة من أعلاها، مصنوعة من أخشاب كسيت بألواح بالرصاص. وفي الفترة من عام 755 – 762هـ جدَّد الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ألواح الرصاص التي على القبة الشريفة. وفي عام 765هـ عمل السلطان شعبان بن حسين بعض الإصلاحات في القبة الشريفة. وفي عام 881هـ أبدل السلطان قايتباي سقف الحجرة الخشبي بقبة لطيفة، جاءت تحت القبة الكبيرة.
وفي عام 886هـ احترقت القبة الكبيرة باحتراق المسجد النبوي الشريف، فأعاد السلطان قايتباي بناءها بالآجر عام 892هـ، ثم ظهرت بعض الشقوق في أعاليها فعمل لها بعض الترميمات، وجعلها في غاية الإحكام. وفي عام 974هـ أصلح السلطان سليمان القانوني العثماني رصاص القبة الشريفة ووضع عليها هلالاً جديدًا. وفي عام 1228هـ جدَّد السلطان محمود الثاني العثماني القبة الشريفة، ودهنها باللون الأخضر، فاشتهرت بالقبة الخضراء، بعد أن كانت تعرف بالبيضاء أو الزرقاء أو الفيحاء. ومنذ بداية العهد السعودي وإلى تاريخ إعداد هذه المعلومة 1419هـ أعيد صبغ القبة باللون الأخضر عدة مرات، مع بعض الإصلاحات والترميمات اللازمة لها)
انتهى
http://www.imaratalmadinah.gov.sa/haramhistory7.html
( في عام 678هـ أمر السلطان المملوكي المنصور قلاون الصالحي بعمارة قبة فوق الحجرة النبوية الشريفة، فجاءت مربعة من أسفلها، مثمنة من أعلاها، مصنوعة من أخشاب كسيت بألواح بالرصاص.
وفي الفترة من عام 755 ـ 762هـ جدد الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ألواح الرصاص التي على القبة الشريفة. وفي عام 765هـ عمل السلطان شعبان بن حسين بعض الإصلاحات في القبة الشريفة.
وفي عام 881هـ أبدل السلطان قايتباي سقف الحجرة الخشبي بقبة لطيفة، جاءت تحت القبة الكبيرة.
وفي عام 886هـ احترقت القبة الكبيرة باحتراق المسجد النبوي الشريف، فأعاد السلطان قايتباي بناءها بالآجر عام 892هـ، ثم ظهرت بعض الشقوق في أعاليها فعمل لها بعض الترميمات، وجعلها في غاية الإحكام. وفي عام 974هـ أصلح السلطان سليمان القانوني العثماني رصاص القبة الشريفة ووضع عليها هلالاً جديداً.
وفي عام 1228هـ جدد السلطان محمود الثاني العثماني القبة الشريفة، ودهنها باللون الأخضر، فاشتهرت بالقبة الخضراء، بعد أن كانت تعرف بالبيضاء أو الزرقاء أو الفيحاء.
ومنذ بداية العهد السعودي وإلى تاريخ إعداد هذه المعلومة 1419هـ أعيد صبغ القبة باللون الأخضر عدة مرات، مع بعض الإصلاحات والترميمات اللازمة لها.
)
وفي بعض هذه التواريخ اختلاف
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 03 - 05, 02:48 ص]ـ
قال الصنعاني
(فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال. قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال. فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه ولا من تابعيهم ولا تابعي التابعين ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة ثمان وسبعين وستمائة. ذكره في (تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة) فهذه أمور دولية لا دليلية، يتبع فيها الآخر الأول)
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[01 - 03 - 05, 03:39 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل , وبارك فيك.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 03 - 05, 03:53 ص]ـ
(علامة بداية السعي الشديد ونهايته في المسعى)
فائدة
هذا قديم (الميلين الأخضرين)
قال الشافعي - رحمه الله
(ثم ينزل فيمشي حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس، ثم يمشي حتى يرقى على المروة حتى يبدو له البيت إن بدا له، ثم يصنع عليها ما صنع على الصفا حتى يكمل سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ")
انتهى
وهذا أقدم من الشافعي
وانظر أخبار مكة للفاكهي
(ثم دار عباد بن جعفر عند العلم الأخضر ودار يحيى بن خالد بن برمك تشرف على سوق الليل والوادي، يقال إنه اشتراها بثمانين ألفا، وأنفق عليها عشرين ومائة ألف دينار، ثم هي اليوم في يد ورثة وصيف ودار موسى بن عيسى في أصلها الميل الأخضر وهو علم المسعى)
قال ابن تيمية - رحمه الله
(وقد حدد الناس بطن الوادي الذي كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يسعى فيه بأن نصبوا في أوله وآخره أعلاما وتسمى أميالا
ويسمى واحدها الميل الأخضر لأنهم ربما لطخوه بلون خضرة ليتميز لونه للساعي وربما لطخوه بالحمرة
......
واليوم هي أربعة أميال ميلان متقابلان أحمران أو أخضران عليهما كتابة ثم ميلان أخضران
........ لكن الأعلام ظاهرة معلقة لايدرس علمها)
انتهى
انظر شرح العمدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/199)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 03 - 05, 04:32 ص]ـ
(و لبس الأخضر سنة كما في الشرعة)
و لعل ابن عابدين قال بالسنية دون ما دأب عليه من تحقيق، تأثرا بعصره و بمشايخه من الصوفية
انتهى
الشرعة = كتاب شرعة الاسلام لامام زاده البخاري مفتى بخارى (491 - ) 573
في الجواهر
(رأيت له كتابا نفسيا كثير الفوائد سماه شرعة الإسلام في مجلد)
ونحوه في اج التراجم
ويراجع كتاب السمعاني
وهذا الكتاب شرحه غير واحد من الحنفية
وشرحه محمد بن عمر (قورد أفندي (وقورد كلمة تركية = ذئب) وسماه (مرشد الانام إلى دار الاسلام في شرح شرعة الاسلام)
وابن عابدين - رحمه الله نقل كلام صاحب الشرعة
وابن عابدين لم يعرف بالتحقيق في المسائل الحديثية
وهنا هو ناقل لكلام صاحب الشرعة
وممن شرحه
يعقوب البروسوي (نسبة الى بروسة أو بورصة) وسماه
(مفاتيح الجنان في شرح شرعة الاسلام)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 03 - 05, 04:48 ص]ـ
(إحرام بعض النساء اعتقادا منهن أن الإحرام لابد أن يكون في ثوب أخضر)
والله لي زمن وأنا ابحث عن أصل هذا فما وجدته
وتتبعت الأمر فوجدته في بعض نساء الجزيرة فحسب ولم أجدذلك في نساء الشام والعراق ومصر والمغرب ولافي غيرها من ديار المسلمين
ولاأدري على شيء اعتمدوا في ذلك وعلى أي أساس
وان كانت هذه الظاهرة بدأت تختفي مع انتشار العلم والوعي
والحمدلله
وان كنت أجزم انهم اعتمدوا على أمر ما
وقد جال في خاطري عدة احتمالات
والعوام لايفعلون شيء الا بمستند صحيح خطا خرافة المهم لابد ان يكون هناك مستند
وكباحث اريد ان ابحث عن هذا المستند
فمن لديه علم حول هذا فليخبرنا وجزاه الله خيرا
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[03 - 03 - 05, 10:11 م]ـ
جزاكم الله خير شيخنا ابن وهب على هذه الفائدة الجميلة.
ـ[الربيع]ــــــــ[04 - 03 - 05, 01:55 ص]ـ
أيها الإخوة:
لعل من المهم أن يبين بدعية هذه القبب، ونحوها.
فقد تركتم الأهم من ذلك وتكلمتم فيما دونه، ولم أر أحدا تكلم عن ذلك.
فهي بدعة أصلا، إضافة إلى ما فيها من إضاعة المال، وغيره.
للتنبيه والتذكير جرى تحريره.
نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 03 - 05, 02:15 ص]ـ
الاخوين الفاضلين الانصاري وابو مشاري
بارك الله فيكما
القبة قديما كان لها فوائد من ذلك
انتشار الصوت في ارجاء المسجد
ولذا تجد في المسجد النبوي على سبيل المثال قباب فاذا اغلقت باب المسجد
وبدأ الامام يقرأ تجد صدى الصوت في ارجاء المسجد
فهذا هو سبب بناء القباب
ـ[فخر الدين الحنبلي]ــــــــ[04 - 03 - 05, 05:41 م]ـ
مما سبق من كلام الكاتبين:
1_ الأخضر استعمله سيدنا صلى الله عليه و آله و سلم لباساً.
2_ قرر الفقهاء استحباب استعماله، و الأبيض، و غيرهما.
3_ أن استعماله من قبل الصوفية و الرافضة مما يؤيد بدعيته.
4_ أن رفع المنائر من البدع.
أرجو تحرير المسائل و غيرها، بعيداً عن الآراء الأحادية و الاجتهادات الفردية، فقد حرر العلماءُ السابقين الدين بما لا يجعل للاحقٍ بهم مجالاً للزيادة إلا تنميق الكلام و تزويقه.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[04 - 03 - 05, 05:55 م]ـ
الاخوين الفاضلين الانصاري وابو مشاري
بارك الله فيكما
القبة قديما كان لها فوائد من ذلك
انتشار الصوت في ارجاء المسجد
ولذا تجد في المسجد النبوي على سبيل المثال قباب فاذا اغلقت باب المسجد
وبدأ الامام يقرأ تجد صدى الصوت في ارجاء المسجد
فهذا هو سبب بناء القباب
نعم جزاك الله خيراً أخي الفاضل , فالقباب إنما جعلت لانتشار الصوت في أرجاء المسجد , وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه , أو لم يخترع فيه مكبرات الصوت ـ هذا من وجه ـ.
وأما الأمر الآخر: وهو زخرفة القباب وضخامتها , ناهيك عن الألوان المتعددة , والتي يميزها اللون الأخضر أو الذهبي , كما هو في مساجد وزوايا المتصوفة , وحسينيات الرافضة.
وقد بينت من ذي قبل بأنه ليس هناك بأس من اتخاذ اللون الأخضر ـ إذ ليس هناك مانع شرعي ـ ولكن بشرط مخالفة هذه الطوائف المبتدعة.
هذا والله أعلم.
كتبه محبكم / خالد الأنصاري.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 03 - 05, 08:40 ص]ـ
مما سبق من كلام الكاتبين:
1_ الأخضر استعمله سيدنا صلى الله عليه و آله و سلم لباساً.
2_ قرر الفقهاء استحباب استعماله، و الأبيض، و غيرهما.
3_ أن استعماله من قبل الصوفية و الرافضة مما يؤيد بدعيته.
4_ أن رفع المنائر من البدع.
أرجو تحرير المسائل و غيرها، بعيداً عن الآراء الأحادية و الاجتهادات الفردية، فقد حرر العلماءُ السابقين الدين بما لا يجعل للاحقٍ بهم مجالاً للزيادة إلا تنميق الكلام و تزويقه.
1_ الأخضر استعمله سيدنا صلى الله عليه و آله و سلم لباساً.
كذلك لبس البياض والبرد المشوبة بالحمرة وغيرها
2 - قرر الفقهاء استحباب استعماله، و الأبيض، و غيرهما. (مما سبق من كلام الكاتبين)
لم ينقل أحد من الإخوة سابقا عن الفقهاء في لبس الأخضر شيئا إلا عن ابن عابدين في قوله
(لبس الأخضر سنة كما في الشرعة)) رد المحتار 6/ 371 مصطفى الحلبي
4_ أن رفع المنائر من البدع.
لم أره في كلام الإخوة سابقا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/200)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 03 - 05, 09:14 ص]ـ
فائدة:
حول لباس الحبرة
قال الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية
حدثنا محمد بن بشار أنبأنا معاذ بن هشام ثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة
وقد سبق تخريجه وهو فيالصحيحين
حدثنا محمود بن غيلان أنبأ عبدالرزاق أنبأنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان أراها حبرة
وهذا الحديث أخرجه الترمذي كذلك في الجامع (197)
والحديث في الصحيحين كذلك.
فهذا دليل على أن الحبرة كما ذكره الشيخ أبو عبدالله النجدي حفظه الله لاتكون مختصة بالخضرة أو بالحمرة وإنما هي صفة للثياب وليست للألوان.
حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه
والحديث في الصحيحين.
فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثيابا من عدة ألوان.
ـ[فخر الدين الحنبلي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 06:18 ص]ـ
الأخَ الفقيه قلتَ: (لم ينقل أحد من الإخوة سابقا عن الفقهاء في لبس الأخضر شيئا إلا عن ابن عابدين في قوله
(لبس الأخضر سنة كما في الشرعة)) رد المحتار 6/ 371 مصطفى الحلبي)
و أقول: و ابن عابدين من الفقهاء.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 03 - 05, 06:24 ص]ـ
لكن قولك قرر الفقهاء أوسع مما ذكره ابن عابدين، فليتأمل.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 03 - 05, 12:37 م]ـ
شخصيا لا أعتبر ما ذكره ابن عابدين تقريرا للفقهاء ... أولا لما ذكره الفقيه .. و ثانيا لكون ابن عابدين و أمثاله كثير ممن تأثروا بهذه الحقبة التاريخية المظلمة المشحونة بالتصوف و البدعة و الخرافة .. و لذلك نجد في كلامهم تأثرا بهذه الحقبة .. و انظر دفاعه عن التصوف و الذين يشقون الثياب و يصرخون بحجة الوجد و ذوق حلاوة الإيمان!!!!!
ـ[فخر الدين الحنبلي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 12:42 م]ـ
ليسَ كلامي محتاجا إلى تأمل، لأن ابن عابدين عمدة عند السادة الحنفية، و هو يحكي مذهبهم.
الأخ محمد رشيد: و ما يضير الإمام العظيم ابن عابدين إن لم تعبر تقريره تقريراً للفقهاء الأحناف، و ما شأنُ تصوفه و إجلاله للصوفية بأمرنا و قد جاء في السنن قبله؟!
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 03 - 05, 01:29 م]ـ
تأمل قولك (قرر الفقهاء استحباب استعماله، و الأبيض، و غيرهما). (مما سبق من كلام الكاتبين)
وليس في كلام الإخوة السابقين إلا ذكر لكلام ابن عابدين مع الاعتراض عليه
فقولك (قرر الفقهاء) يفهم منها أكثر من كون ابن عابدين ذكره فقط. فهذا الذي يحتاج إلى تأمل.
ولو سألك سائل عن معنى قول (قرر الفقهاء) إذا ذكرها أحد في مسألة فقهية ثم تبين أن هذا التقرير لم يذكره إلا أحد فقهاء مذهب معين، فهل يصح اطلاق هذه اللفظة (قرر الفقهاء)) على مثل هذه الحالة.
وكما هو معلوم أن عدد من المتأخرين من الفقهاء وقعوا في بدع كثيرة من الشرك وغيرها،ولذلك لابد من الحذر من بعض الفقهاء المتأخرين وعدم التسليم بكلامهم حتى يعرض على الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم لما تشمله كتبهم من الشرك والبدع، حتى أن أحد المنحرفين عن السنة في هذا العصر من المدلسين يحاول أن يلبس على الناس بأنه لايخرج عن المذاهب الأربعة ثم يأتي بالشركيات والبدع التي وقع فيها بعض الفقهاء المتأخرين ويحتج بها، فنسال الله السلامة والعافية.
ـ[فخر الدين الحنبلي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 01:47 م]ـ
و ما شأن البدع و الشرك في مسألة فقهيةٍ محسومة من زمنٍ بعيد، و لعلك تقرأ ما كتبته أخيراً قبل هذا أخي، فتتأمل جيداً.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 03 - 05, 01:50 م]ـ
مالذي جعلها محسومة
في المذهب الحنبلي
في كشاف القناع
(وَيُبَاحُ السَّوَادُ وَلَوْ لِلْجُنْدِ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ} وَكَذَا يُبَاحُ الْأَخْضَرُ وَالْأَصْفَرُ)
اذا الأخضر مباح عند الحنابلة لاسنة
هذا على المذهب
فكيف تقول قرر الفقاء
تأمل هذا جيدا بارك الله فيك
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 03 - 05, 02:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم ابن وهب
والإشكال أيضا أنه ذكر عدة أشياء فهمها من كلام الإخوة سابقا تبين أنه وهم في بعضها وتوسع في البعض الآخر
وكلمة (قرر الفقهاء) كلمة يكررها بعض المعاصرين من المتلبسين بالتصوف والبدع مع تظاهره بالسنة والسلفية ويتوسع في استخدامها
فكلمة (قرر الفقهاء) ليست بالكلمة السهلة التي تطلق هكذا على قول أحد أفراد مذهب معين.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 03 - 05, 02:59 م]ـ
فائدة
الذي ذكر الحبرة بمعنى الخضرة
في فتح الباري في كتاب الطلاق
(قَوْله (وَلَا نَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْب عَصْب)
بِمُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحَة ثُمَّ سَاكِنَة ثُمَّ مُوَحَّدَة وَهُوَ بِالْإِضَافَةِ وَهِيَ بُرُود الْيَمَن يُعْصَب غَزْلهَا أَيْ يُرْبَط ثُمَّ يُصْبَغ ثُمَّ يُنْسَج مَعْصُوبًا فَيَخْرُج مُوشًى لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ بِهِ أَبْيَض لَمْ يَنْصَبِغ , وَإِنَّمَا يُعْصَب السَّدَى دُون اللُّحْمَة. وَقَالَ صَاحِب " الْمُنْتَهَى " الْعَصْب هُوَ الْمَفْتُول مِنْ بُرُود الْيَمَن. وَذَكَرَ أَبُو مُوسَى الْمَدَنِيّ فِي " ذَيْل الْغَرِيب " عَنْ بَعْض أَهْل الْيَمَن أَنَّهُ مِنْ دَابَّة بَحْرِيَّة تُسَمَّى فَرَس فِرْعَوْن يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخَرَز وَغَيْره وَيَكُون أَبْيَض , وَهَذَا غَرِيب , وَأَغْرَبُ مِنْهُ قَوْلُ السُّهَيْلِيّ: إِنَّهُ نَبَات لَا يَنْبُت إِلَّا بِالْيَمَنِ وَعَزَاهُ لِأَبِي حَنِيفَة الدِّينَوَرِيّ , وَأَغْرَب مِنْهُ قَوْل الدَّاوُدِيّ: الْمُرَاد بِالثَّوْبِ الْعَصْب الْخَضِرَة وَهِيَ الْحِبَرَة , وَلَيْسَ لَهُ سَلَف فِي أَنَّ الْعَصْب الْأَخْضَر)
انتهى
ذكرت هذا للفائدة
الحبرة= المخططة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/201)
ـ[فخر الدين الحنبلي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 05:05 م]ـ
الإشكالُ في سوءِ فهم من الطرفين ليس إلا، و إلا فالمراد من كل واضح، و إلا فإنني أقصد أنها محسومةٌ من حيث الحكم الشرعي كاستحباب أو إباحة، و ابن عابدين _ رضي الله عنه و رحمه _ من أئمة الإسلام، و عمدة الأحناف في زمنه إلى اليوم.
و كوني وهمتُ في شيءٍ فالحمد لله، أسأل الله التجاوزَ عنه.
و لكنني أسأل الأخ الفقيه عن تكراره كلاماً يتجه لأشخاصٍ أو جماعة، فما أدري ما يُلغزُ إليه، و لكن يبقى الحق بين الناس، و لم يحوه أحد بعينه، و لو ادعاه من ادعاه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 03 - 05, 05:40 م]ـ
ليس كلامنا عن ابن عابدين ولكن كان حول كلمة (قرر الفقهاء) فالقصد أن بعض الناس يتوسع فيها فينبغي التنبه لذلك وخاصة أن بعض المعاصرين يطلقها كثيرا في تقريره لبعض البدع، فهذا ما قصدته وفقك الله.
فائدة حول مسألة الإيمان عند ابن عابدين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=81039#post81039
وموقفه من الصوفية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26204
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26245
وفائدة أخرى هل يقال حنفية أم أحناف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=119005#post119005
ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 03 - 05, 06:44 م]ـ
لبس الأخضر في هذا الزمان من سمة الصوفية ـ عليهم لعائن الله ـ و كون ابن عابدين قال هذا أو لم يقله، فأولا ابن عابدين لا يرفع بقوله أن يقال (قرر الفقهاء)، و ثانيا لم يخل ابن عابدين من لوثة التصوف المقيت، فأخذ يدافع عن التصوف و أهله و عن النقشبندي، و طعن في الإمام محمد بن عبد الوهاب بكونه من الخوارج ... و هذا يدل على جهل عظيم منه .. مما يثبت أنه كان متأثرا بظلمة عصره الذي خيّم عليه التصوف و الخرافة و الجهل الأصيل ... و قد أخبرني أحدهم أنه قرأ مخطوطة أو غيرها أو بحث يرد على ابن عابدين ـ لا أذكر ـ و فيه أنه كفر شيخ الإسلام الإمام المجاهد محمد بن عبد الوهاب
و أرجو ألا يخلط بين كلامي هذا و بين ثنائي على ابن عابدين من الناحية التحقيقية (((في المذهب))) و أنا شخصيا لا أعتمد الفتوى في المذهب إلا من حاشيته، و أدمن الاطلاع على مجموع رسائله و قاربت الانتهاء من قراءته
و لكن هذا لا يمنع كونه صوفيا تلوث بالخرافة و البدع ككثير من أصحاب الحواشي في عصره المظلم، فكان حقيقا بهذا (المحقق) (المدقق) (أوحد زمانه) (خاتمة المجتهدين) ألا يعرف حقيقة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب و حركته الإصلاحية التي حارب فيها الشرك، فإذا به يصفه بكونه من الخوارج كأجهل الجهال، و لم أنه سكت لكن أكرم له!!
ـ[فخر الدين الحنبلي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 01:12 ص]ـ
محمد رشيد: أتعقلُ ما تقول؟!
ستُحاسَب بها عند الله، أعوذ بالله من الخذلان.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 03 - 05, 03:50 ص]ـ
يا أخ فخر .. أنا من أشد الناس حبا في مدرسة الحنفية، و تعجبني جدا طريقة تصنيف و صياغة ابن عابدين .. و لكن الإنصاف يقتضي أن أقول بأنه صوفي ينصر الصوفية .. هذا هو الواقع .. و لعلك تعلم أني حنفي و ابن عابدين عندنا له شأن أي شأن ... و لكن للحق شأن .. و شأنه أن يمضي على رقاب الجميع و لو كان التابعين أو الأئمة الأربعة .. فما بالك بـ ((محقق مذهبي)) لم يبلغ حتى رتبة الاجتهاد في المذهب كابن عابدين .. هذا لو كان كلامك و استنكارك إنما هو على وصف ابن عابدين بالتصوف
و اما لو كان كلامك بلعني للصوفية .. فشأن ابن تيمية إذا رأى ظالما (ألا لعنة الله على الظالمين) .. ثم إنني لم ألعن معينا حتى نختلف ـ لو كان في حرمة لعن المعين خلاف و إلا فقد سمعت من ادعى في حرمته الإجماع و هذا خلاف فعل السيوطي حيث لعن الحجاج بن يوسف ـ
و جوابا على سؤالك أقول / نعم أعقل ما أقول و لو أردت فيه حوارا هادئا فحي هلا، و لكنكم لم توضحوا نقطة اعتراضكم .. فهل هي على كل ما كتبت في المشاركة؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 03 - 05, 03:53 ص]ـ
و لعله يكون من الجدير أن تعلم أني أبغض الصوفية في الله تعالى أشد البغض
فرغم كوني (حنفيا) (أزهريا) إلا أنني أبغض التصوف أشد البغض، بل لا أطيق النظر إلى وجوه بهائم التصوف
ـ[فخر الدين الحنبلي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 06:19 ص]ـ
أخ محمد رشيد، أنا أعلم أنك حنفي أزهري، و استنكاري على خروج اللعنة منك على طائفة، لا يدرى ما حالهم عند الله.
و أعلم أن الإمام الكبير ابن عابدين _ رضي الله عنه و رحمه _ متصوف، و له على أئمة الدعوة ما أخذ عليه، و لكن ينبغي لنا أن نصون العلم الذي نحمله، و نتعلمه.
و أما احتجاجك بفعل الإمام ابن تيمية فلا أقول إلا: هل ابن تيمية _ رحمه الله _ دليلاً من أدلتك في العمل بالشريعة؟!
فأرجو أن يكون كلامي قد بان لجنابكم، أيها الحنفي الألمعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(72/202)