النهار139).
ومن هنا تبرز القيمة الدلالية لتوجيه هذا الفعل قضيتْ) في الحديث السابق، وإحلاله محل الفعل انصرفنا)؛ لأن القضاء: فصل الأمر قولاً كان أم فعلاً140)، وأداؤه والإنهاء منه141) على وجه التمام142)، ومنه قول الشاعر:
ولما قضينا من منى كل حاجة ومسّح بالأركان من هو ماسحُ143)
وخلاصة القول: أنّ الفعل صرف) يغلب على دلالته المعاني التي تعافها النفس، وتأباها العاطفة، فإذا سمعتِ الأذن لفظة انصرف) - على سبيل المثال- تبادر إلى الفهم معاني الإهانة والتوبيخ وعدم المبالاة بحال المخاطب، كذلك الحال مع من يقول: انصرفنا من الصلاة، فكأن هناك صارفاً صرفه، إما نفسه الأمارة بالسوء، وإما شيطانه، وإما تعلق قلبه بالدنيا وملذاتها، وكل ذلك ليس من آداب المصلي. أما الفعل قضى) فإنه قد اكتسب من قوة حروفه المجهورة: القاف والضاد144) قوة في إحكام الشيء وحسن تمامه؛ فإنه يدل دلالة إيحاء، ويثير في النفس جواً يهيئ لقبول المعنى ويوجه إليه ويوحي به145)، ومثل ذلك مناسب لطبيعة القضاء، والتي تعني في أصل دلالتها: التفصيل والقطع146)، ومن ذلك: التعبير بذلك الفعل في شأن الانتهاء من الصلاة، كما في قوله تعالى: فإذا قُضيتِ الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون147). وإن المتأمل لمادة قضى) ومشتقاتها، يجد أنها قد ذكرت في كتاب الله العزيز اثنتين وعشرين مرة في سور مختلفة148)، كلها تدل على إحكام الشيء وتمام فصله وحسن الانتهاء منه149)، خلافاً لمادة صرف) ومشتقاتها، والتي ذُكرت في كتاب الله العزيز عشرين مرة في سور مختلفة150)، لا تتجاوز فيها الدلالة عن معاني الوعد والوعيد، والإنذار والتهديد. ومن هنا جاء التوجيه في الحديث السابق إلى استخدام التعبير بـ القضاء مكان الانصراف؛ لما لذلك من دلالة لغوية تحمل معاني إنهاء الشيء على وجه التمام، سواء أكان قولاً أم فعلاً، ولما له أيضاً من دلالة شرعية تحمل على حسن الأدب، وجمال المنطق في مجالات الإخبار والإفادة.
8 - عبد، أمه العبد والأمة): العبد: خلاف الحُر151)، ويُطلق على مملوك الرقبة بطريق شرعي، وعلى المخلوق للعبادة152)، والإنسان حراً كان أو رقيقاً؛ لأنه مربوب لله تعالى153). ويُجمع جمع قلة على أعبُد وأعابد، وجمع كثرة على عِباد وعبيد وعِبْدان وعُبْدان وعِبِدَّى ومعبوداء154).
أما الأمة فهي: المملوكة من النساء155)، وتسمى الجارية156). وتجمع أمَة في قلّتها على آم، فإذا كثُرت فهي الإماء، وقد تجمع على إمْوان، قال الشاعر:
أما الإماءُ فلا يدعونني ولدا إذا ترامى بنو الإمْوان بالعار157)
وقد نهى الشارع الحكيم عن استخدام هاتين اللفظتين عبدي، أمتي)؛ لما تدلان عليه من معنى الاستعباد والإهانة، وأرشد إلى التعبير عنهما بغلامي، جاريتي، فتاي، فتاتي)، كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله- - قال: [لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله. ولكن ليقل: غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي] 158).
يُلحظ من خلال التوجيه النبوي الكريم في هذا الحديث الشريف نهي وأمر: نهي عن استخدام التعبير بلفظتي عبدي وأمتي)، وأمر بالحث على استخدام التعبير بلفظ غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي). ولكل واحد منها دلالته الخاصة: فالغلام: من سُمّي بذلك منذ ولادته إلى أن يُدرك159). والجارية: الصغيرة من النساء في مقابلة الغلام من الرجال160). والفتى: الطري من الشباب، والأنثى فتاة، يقال: فتاي وفتاتي، أي: غلامي وجاريتي161). ويُكنّى بها عن العبد والأمَة162). وكانوا يسمون المملوك فتى163).
وربما استعير الفتى للعبد- وإن كان شيخاً- مجازاً، من قبيل تسميته باعتبار ما كان عليه164)؛ لأن الخدم كانوا شباباً165)، وإن كان هذا الوصف يشترك فيه المماليك في حالة الشباب والكِبر166)؛ لأن الأصل في الفتى: الكامل الجزْل من الرجال167)، وإنما قيل للخادم: فتى من باب حسن الأدب168).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/149)
وتبرز القيمة الدلالية لهذه الألفاظ من خلال توجيه الشارع الحكيم إلى تغيير لفظتي عبدي وأمتي)، وإحلال ألفاظ محلها تقوم بدلالتها في حالة نسبتها إلى مالكها وسيّدها، وهي غلامي، جاريتي، فتاي، فتاتي). وقد جمعت تلك الألفاظ بين الدلالة اللغوية، والدلالة الشرعية، ومن هنا قال العلماء: يُكره للسيد أن يقول لمملوكه: عبدي وأمتي، بل يقول: غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي؛ لأن حقيقة العبودية لله، فنهى عن التطاول في اللفظ، كما نهى عن التطاول في الفعل. أما قول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي، فليست دالة على المِلك كدلالة عبدي، مع أنها تطلق على الحُر والمملوك، وإنما هي للاختصاص. وأما استعمال الجارية في الحُرّة الصغيرة فمشهور معروف في الجاهلية والإسلام. والظاهر أن المراد: النهي عن استخدام تلك الألفاظ التي تُستعمل على جهة التعاظم، لا الوصف والتعريف169). أما قول القائل: هذا عبد فلان، وهذه أمَة فلان، فهذا جائز، كما قال تعالى:
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم170)، وقوله- عليه الصلاة والسلام-: [ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة] 171)؛ وذلك لأن الآية والحديث على نسبة غير الموالي إليهم، أما النهي في الحديث السابق، فعلى إضافة المالِكين إياهم إلى أنفسهم، وفي ذلك معنى الاستكبار عليهم172). أما قول القائل: عبدي وأمتي بصيغة الخبر، أو في غيبة العبد والأمَة، فلا بأس به؛ لأن القائل لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك. أما إذا كان بصيغة النداء: يا عبدي، فهذا منهي عنه، وأقل أحوال النهي: الكراهة173). والعلة من النهي: أن فيه إشعاراً بالعبودية؛ ولذلك نهى عنه الشارع الحكيم؛ حماية للتوحيد، وبعداً عن التشريك حتى في اللفظ، وتحرياً للأسلوب الأفضل والأكمل174).
وخلاصة القول: أن النهي النبوي الكريم عن استخدام لفظتي عبدي وأمتي) في حالة إضافتهما إلى ياء المتكلم، جاء عن طريق المدلول الشرعي الذي أشار إليه- عليه الصلاة والسلام- بقوله: [كلك عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله] 175)، إذ يُفهم من هذا التوجيه دلالة المساواة، ودلالة تحقق العبودية لله وحده، مع الإبقاء على أصل مادة عبد)، والتي تدل على معنى عمل) في جميع اللغات السامية، فالعبد في الأصل: هو العامل، وليس سيئاً أن يكون رقيقاً مملوكاً. ومن هنا تحوّل العبد إلى كونه عبداً لله يطيعه ويتضرع إليه، وعلى هذا غلب عليه الذل بالقياسين، سواء كان عبداً لسيده، أو عبداً لخالقه176).
وإنما جاء معنى الذل في حق العبد عن طريق المدلول اللغوي، لأننا نقول: طريق معبّد، أي أنه قد وُطِئ بالأقدام177) فذُلّل بذلك، كما قال طرفة:
تباري عِتاقا ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مَوْرٍ معبَّد178)
وعلى هذا يصح أن يُقال: إن العبد هو: المعبَّد الذي عبَّده الله، فذلله ودبره وصرّفه؛ لأن الخلق كلهم عباد الله، إذ هو ربهم ومليكهم179).
وقد اكتسب هذا اللفظ تطوراً دلالياً، أكسب لفظة العبد) معنى مستحسناً، إذ نسمع قول: عُبيد، وعُبادة، وعبْدة، كما أكسب لفظة الأمَة؛ لأن معنى العبد يقع على الأمة، فإذا قال الرجل: قد أعتقتُ عبدي، جاز أن يكون المعتوق عبدته180).
وليست ياء المتكلم في لفظة عبدي) هي محور النهي عن استخدامها في الحديث السابق- على الرغم من شيوع استخدام دلالتها في تخصيص العبادة لله-، بل إن هناك مغزىً لغوياً يعود إلى جمع هذه اللفظة على عِباد وعَبيد، إذ إن المألوف في مقام الإخبار عن الرقيق أو المملوك أن يقول سيده: هؤلاء عبيدي، ولم نسمع من يقول: هؤلاء عبادي، وعلى هذا يقال: إن الملائكة والإنس والجن عباد الله وعبيده، وإن الأرقاء والمماليك عبيد فلان.
9 - كرم الكَرْم): تشير كتب اللغة والمعاجم إلى أن من دلالات الكَرْم: العنب وشجرة العنب. واحدتها كرْمة. وابنة الكرْم: الخمر181). وإنما سمي العنب كرْماً لكرَمه؛ لأنه قد ذُلّل لقاطفه، وليس فيه شوك يعقر جانبه ويؤذي قاطفه182).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/150)
وقد نهى الشارع الحكيم عن استخدام لفظة الكرْم)، وتخصيص دلالتها بـ العنب وشجره، واستبدل: تلك اللفظة لفظة العنب والحبَلة)، من ذلك ما رُوي عن النبي- - أنه قال: [لا تقولوا: الكرْم، ولكن قولوا: العنب والحبَلة] 183). وفي مثل هذا النهي النبوي الكريم تبرز الدلالة الشرعية لـ لفظة الكرْم)، والتي عُرف معناها اللغوي من قبل، إذ ذكر- عليه الصلاة والسلام- أن العلة في ذلك تعود إلى تخصيص الكرْم بقلب المؤمن184)، والرجل المسلم185). ومثل هذا التوجيه النبوي يستلزم إجلاء القيمة الدلالية لهذا التوجيه، وما صاحبه من تخصيص دلالة الكرْم بقلب المؤمن، أو الرجل المسلم. وتبرز تلك القيمة الدلالية من خلال المنظور الإسلامي الذي أرشد إليه الرسول المصطفى، فقد ذكر العلماء أن سبب الكراهة: يعود إلى لفظة الكرْم) كانت العرب تطلقها على العنب وشجره، وعلى الخمر المتّخذة من العنب، كما قال الشاعر: ... والخمر مشتقة المعنى من الكرَم186). وإنما سُميت كرْماً؛ لأنها تحمل على الكرَم والسخاء، فكره الشارع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره؛ لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر، وهاجت أنفسهم إليها، فوقعوا فيها أو قاربوا من ذلك، وإنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم، أو قلب المؤمن؛ لأن الكرْم) مشتق من الكرَم، فسُمي قلب المؤمن كرْماً؛ لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى187). وهو أولى بهذه الصفات أكثر من العنب والحبَلة، ومن هنا سلبها الرسول- عليه الصلاة والسلام- ذلك الاسم188). وقد ذُكر تعليل آخر لذلك، حيث قيل: أراد أن يقرر ويسدد ما في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم189)، بطريقة أنيقة ومسلك لطيف. وليس الغرض النهي عن تسمية العنب كرْماً، ولكن الإشارة إلى أن المسلم التقي جدير بألا يُشارك فيما سماه الله به190)؛ لأن الكرَم الحقيقي هو صفة لله- تعالى-، وصفة من آمن به وأسلم لأمره. وهو مصدر يُقام مقام الموصوف، إذ يقال: رجل كرَم، ورجلان كرَم، ورجال كرَم، وامرأة كرَم، فخففت العرب الكرْم، وهم يريدون كرَم شجرة العنب، لما ذُلّل من قطوفه عند الينع، وكثر من خيره في كل حال، وإنه لا شوك فيه يؤذي القاطف، فنهى النبي- - عن تسميته بهذا الاسم؛ لأنه يُعتصر منه المسكر المنهي عن شربه191).
وخلاصة القول: أن للفظة الكرْم) دلالتين: دلالة لغوية تتمثل في العنب وشجره، والخمرة المتخذة من العنب. ودلالة شرعية تتمثل في التوجيه النبوي الكريم بترك استخدام لفظة الكرْم)، والاستبدال بها لفظتي العنب والحبَلة)، وذلك تحاشياً لتسمية شجر العنب كرْماً؛ حتى لا تألفها الأنفس، وتستسيغ ذكرها الأفواه. ومن هنا جاء توظيف دلالتها في الرجل المسلم وقلب المؤمن. وهذا التوجيه يشير إلى أن الرسول- - قد وضع البذور الأولى للغة الفقهاء، عندما كان ينقل بعض الألفاظ العربية من معانيها اللغوية المألوفة، إلى معانٍ ودلالات شرعية، تقوم في معظمها على المجاز، إذ يصح القول: بأن العنب والكرْم من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته السببية، إذ وجود العنب سبب في الكرَم. وهذه العلاقة المجازية قد أشار إليها السيوطي نقلاً عن ابن برهان حيث قال: "والأول- أي نقل الأسماء من اللغة إلى الشرع- هو الصحيح، وهو أن رسول الله- - نقلها من اللغة إلى الشرع، ولا تخرج بهذا النقل عن أحد قسمي كلام العرب وهو المجاز"192). ومعنى ذلك أن النهي الوارد في الحديث السابق لا يعني حقيقة النهي عن تسمية العنب كرْماً، وإنما المراد تغليب لفظه على المؤمن، أو المسلم؛ حتى لا يُشارك فيما سماه الله به193)؛ لأن الأصل في الكرْم: الكرَم بفتح الراء، وكل شيء كثُر فقد كرُم، يقال: قوم كرَم أي كرام194). وبهذا يتحقق المجاز المرسل بين الكرْم والكرَم والعنب، إذ كل واحد منهم موصل للآخر. وبهذا يتحقق نقل المعنى في الحديث الشريف من الكرْم بمعنى العنب، إلى الكرْم بمعنى قلب المؤمن، أو الرجل المسلم عن طريق المجاز المرسل من طرائق نقل المعنى195)، التي أكسبت لفظة الكرْم دلالة غلبت عليها خصوصية الدلالة على قلب المؤمن أو الرجل المسلم، وهذا من قبيل تخصيص العام، وهو المسمى عند اللغويين بتضييق المعنى196).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/151)
10 - كسف الكسوف): إن من المفردات اللغوية التي حظيت باجتهاد علماء اللغة، وعلماء الحديث والتفسير، لفظتي: الكسوف والخسوف، إذ جرى اختلاف حولهما: هل يُعد الكسوف والخسوف من الفروق اللغوية، أم من باب الترادف اللغوي؟، وهل الكسوف والخسوف يكون للشمس والقمر، أم إن لكل واحد منهما طبيعته التي يستقل بها عن الآخر؟.
وقبل الشروع في إجابة هذين السؤالين، نذكر الحديث الذي رواه الزُهري عن عروة أنه قال: "لا تقل كُسفت الشمس، ولكن قل: خُسفت الشمس"197)، إذ يكون منطلق الجواب عن السؤالين الماضيين، عن طريق التوجيه المذكور في الحديث، بذكر التعبير بخسوف الشمس بدلاً عن التعبير بكسوفها، وذلك على رأي من يقول بإيجاد فروق لغوية بين الكسوف والخسوف، إذ ذكر جماعة منهم الليث بن سعد: أن الخسوف يكون في ذهاب نور الشمس أو القمر كله. والكسوف في بعضه. وقيل: الخسوف ذهاب لونهما، والكسوف تغير اللون198). بينما يرى آخرون: أن الكسوف والخسوف من قبيل الترادف اللغوي، وأن معناهما واحد، وهو ذهاب نورهما وإظلامهما199)، يقال: خسفت الشمس وكسفت بمعنىً200).
أما جواب السؤال الثاني وهو: هل الكسوف والخسوف يكون للشمس والقمر، أم إن لكل واحد منهما طبيعته الخاصة؟، فإنه قد قيل في ذلك: إن الخسوف ورد في الحديث كثيراً للشمس، والمعروف لها في اللغة الكسوف لا الخسوف. أما إطلاقه في حديث [إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا حياته]، فعلى التغليب للقمر لتذكيره على تأنيث الشمس، فجمع بينهما فيما يخص القمر، وللمعارضة أيضاً، فإنه قد جاء في رواية أخرى: [إن الشمس والقمر لا ينكسفان] 201). وقد حكى القاضي عياض عن بعض أهل اللغة والمتقدمين: أن الخسوف للشمس، والكسوف للقمر202)، وما عليه جمهور أهل العلم وغيرهم: بأن الكسوف والخسوف يكون لذهاب ضوئهما كله أو بعضه203)، ولما ذكره أبو حنيفة بأنه قد يُستعمل الخسوف في الشمس، والكسوف في القمر204)، ولما ذكره ابن السكّيت من قول القائل: كسفت تكسف كسوفاً وكُسفت: ذهب ضوءها، وكذلك خسفت تخسف خسوفاً وخسفها الله، وكذلك القمر205). والكثير في اللغة- وهو اختيار الفرّاء- أن يكون الكسوف للشمس، والخسوف للقمر206)، وبه قال ثعلب، إذ ذكر أن أجود الكلام أن يُقال: كسفت الشمس وخسف القمر207).
وخلاصة القول: أن العلم الحديث يميل إلى إن هناك فرقاً بين الخسوف والكسوف، إذ ذهب المعاصرون من أصحاب الفَلك إلى أن الخسوف للقمر، والكسوف للشمس، وهذا يؤيد ما ذكره ثعلب208). وبناء على هذا: فإن القول بأن الخسوف والكسوف من قبيل الفروق اللغوية يكون أصوب وأسلم، إذ هو المألوف في عُرف الخاصة والعامة، وليس في ذلك مخالفة للشارع الحكيم؛ لأن التعليل غير صريح في ذلك، ولأن النهي لم يكن للتحريم، وقد قال الجاحظ في مثل ذلك: "وقد كرهوا أشياء مما جاءت في الروايات لا تُعرف وجوهها، فرأي أصحابنا لا يكرهونها. ولا نستطيع الرد عليهم، ولم نسمع لهم في ذلك أكثر من الكراهة. ولو اقتصروا على ظاهر اللفظ دون حكاية العلة، ودون إخبار عن البرهان، وإن كانوا قد شاهدوا النوعين مشاهدة واحدة"209). وكذلك فإن دواوين الشعر قد حفلت بتخصيص الكسوف والخسوف، من ذلك ما ذكره جرير في قوله:
فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا210)
أما ما ذُكر في الحديث الشريف السابق الذكر، من ورود الخسوف مع الشمس، فإنما يُحمل- والله أعلم- على التغليب، إذ ورد ذكر كل من الكسوف والخسوف مع الشمس والقمر211)، وإنما غُلّب القمر لتذكيره. ولعل الذي سوغ ذلك: الاتحاد الصوتي؛ إذ إن حرفي الكاف والخاء من الحروف المهموسة212).
11 - نسي النسيان): من دلالات النسيان: الغفلة عن معلوم في غير حالة السِنة213)، والترك، وضد الذِكر والحفظ214).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/152)
وإذا كان ذلك هو المعنى السائد لالنسيان)، فإن هناك توجيهاً نبوياً يدعو إلى عدم نسبة النسيان إلى نفس المتكلم، وأنه هو السبب فيه. ولكن ينسب ذلك إلى حدث طارئ، أو سبب عارض، وذلك عن طريق بناء الفعل للمفعول، كما في قوله- عليه الصلاة والسلام-: [بئسما للرجل أن يقول: نسيتُ سورة كيت وكيت، أو نسيتُ آية كيت وكيت، بل هو نُسِّي] 215). وإنما وجّه- عليه الصلاة والسلام- إلى تحويل الفعل المبني للمعلوم نَسيتُ)، إلى الفعل المبني للمفعول نُسّيتُ) - مع الإبقاء على المعنى الدلالي لتلك اللفظة-، من أجل إضفاء الدلالة الشرعية المستقاة من توجيهه- عليه الصلاة والسلام-، إذ كره نسبة النسيان) إلى نفس المُخبر عن ذلك، وهذا يعود لسببين: أحدهما: أن الله هو الذي أنساه إياه؛ لأنه المقدّر للأشياء كلها. والثاني: أن أصل النسيان): الترك، فكره له أن يقول: تركتُ القرآن، أو قصدتُ إلى نسيانه، وذلك ربما يكون بغير اختياره، إذ تقول: نسّاه الله وأنساه216). كما إن الفعل نسيتُ) في حالة بنائه للمعلوم، له دلالة لغوية تتضمن التساهل والتغافل217)، كما في قوله تعالى: أتتك آياتنا فنسيتها218)، ولهذا ذكر القاضي عياض: أن أولى ما يُتأوّل عليه
الحديث، أن معناه: ذم الحال، لا ذم القول، أي: نُسيتْ الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه219).
وهذه المعاني اللغوي لالنسيان) الدالة على: الترك والتساهل والتغافل، هي موطن التحذير الشرعي، والنهي اللفظي الذي أرشدنا إليه رسولنا- عليه الصلاة والسلام- في الحديث السابق، وأردفه بالتطبيق الفعلي لإيثار البناء للمفعول كما في قوله: "بل هو نُسّي"، وقوله في موطن آخر: "إنما أُنَسَّى لا أنْسى"220) بضم الهمزة وفتح النون وتشديد السين، إذ إن هناك من يرويه من عوام الرواة: أُنسى، بتخفيف السين، وليس بجيّد؛ لأن معناه: يُنسى ذكرُه أو عهده وما شابهه. والأجود: أُنسّى، أي: أُدفع إلى النسيان221).
وخلاصة القول: أن في التوجيه النبوي ببناء الفعل أُنسّى) للمفعول نكتة لغوية، تتجلى معالمها في تناسب الحركات مع حروفها، إذ إن في تشديد حرف السين من أُنسّى) دلالة على كثرة نسيان الإنسان، والذي يعيد البعض أصل اشتقاقه اللغوي إلى النسيان222)؛ نظراً لكثرة نسيانه. وقد جاءت دلالة الكثرة عن طريق التشديد لحرف السين؛ لأن في التشديد زيادة في المعنى، وتأكيداً لا تحتمله الصيغ المخففة، إذ يدل التشديد على تكرير الحدث ومداومته وتكثيره، فيكون أبلغ في المعنى223). وليس الأمر كذلك فحسب، بل إن في بناء الفعل أُنسّى) للمفعول قيمة في وضوح الجملة وإتباعها لما قبلها، وفي ذلك يقول ابن جنّي: "ينبغي أن يُعلم ما أذكره هنا، وذلك أن أصل وضع المفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل، كضرب زيد عمراً، فإذا عناهم ذكر المفعول قدّموه على الفاعل ... ثم إنهم لم يرضوا له بهذه المنزلة، حتى صاغوا الفعل له، وبنوه على أنه مخصوص به، وألغَوا ذكر الفاعل مُظهَراً أو مُضمَراً فقالوا: ضُرِب عمر، فاطّرح ذكرُ الفاعل البتة ... فإذا ثبت بهذا كله قوة عنايتهم بالفضلة حتى ألغَوا حديث الفاعل معها، وبنَوا الفعل لمفعوله فقالوا: ضُرب زيد ... فإن أُريد ذلك ولم يدل دليل عليه فلا بد من أن يُذكر الفاعل"224). يضاف إلى ذلك: أن في التوجيه النبوي السابق الذكر، إظهاراً لقيمةا لمجاز في الجانب الدلالي؛ لأن في المجاز إثراءً للغة، وتوسيعاً للدلالة225)، ومن هنا ساغ التعبير بالسبب للوصول إلى النهي عن المسبَّب، كأنه يريد أن النهي عن قول: نسيتُ آية كذا وكذا)، ليس للزجر عن هذا اللفظ، بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ226).
12 - هرق: تشير كتب اللغة والمعاجم إلى أن قولك: هرقتُ الماء فأنا أهريقه، والماء مُهراق، أي: أنه مصبوب227). وهرّقْ ماءك أي: اصببْ ماءك. وهو عام في كل شيء مثله، كالدمع والمطر والخمر والدم وغيره228). والعرب تقول: هرقتُ الماء وصببته ودفقته وسكبته. وأصل هرقت: أرقت؛ لأن العرب تبدل من الهمزة هاء، ومن الهاء همزة؛ للقرب الذي بينهما؛ لأنهما من أقصى الحلق229).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/153)
والأصل في هذا الفعل هرق) تجرّده من الهمزة، إذ لا يقال: أهرقتُ، مع أنه قد جاء بالهمزة، إذ تقول: هرقتُ الماء هرْقاً وأهرقتُه230)، إلا إن هذا الصنيع يُعد لحناً، إذ لا يقال: أدفقتُ ولا أهرقتُ231)؛ لأن ذلك خطأ في القياس232).
وإذا كانت دلالة هذا الفعل هرق) تدل على الشيء المصبوب، فإن هناك توجيهاً نبوياً يدعو إلى استخدام التعبير بالفعل أبول)، مكان التعبير بالفعل هرق)، كما في حديث: [لا تقل: أُهريق الماء، ولكن قل: أبول] 233). ومما لا شك فيه أ دلالة البول معروفة، إذ هو واحد الأبوال، يقال: بال الإنسان وغيره يبول بولاً234)، أي أخرج السائل الذي تفرزه الكُليتان عندما يجتمع في المثانة حتى تدفعه235).
وإذا كان الأصل في البول أنه سائل مائي، فيا تُرى ما قيمة ذكره مكان إهراق الماء؟.
إن الجواب عن هذا السؤال يدعونا إلى معرفة طبيعة البول التي تتطلب خروجاً من المثانة بصورة سريعة منتظمة236)، تكون مدفوعة برغبة المتبول في الخلاص من ذلك السائل المائي، مع
حرصه على سلامة أعضائه وثيابه من وصول البول إليها، وربما يكون ذلك مناسباً لطبيعة حروف هذه المادة ب و ل)، والتي هي من الحروف المجهورة237) المناسبة لفعل المتبول، من حيث حرصه على الخلاص من ذلك الأذى واختصار وقت تبوله، خلافاً لطبيعة مادة هرق) التي بدئت بحرف مهموس هو الهاء238).
لأن إهراق الشيء قد لا يتطلب السرعة والتدفق والكثرة، خلاف ما عليه الحال مع البول؛ لأن أكثر ما تكون الإراقة في الدمع والمطر والخمر والدم239). وهذه الأشياء الأربعة المصاحبة للإراقة هي نسبية بطبيعتها، من حيث القلة والكثرة، ومن حيث السرعة والبطء، خلافاً لطبيعة البول المصحوبة بالسرعة والحرص على التخلص من الأذى- في أغلب الأحيان-، ولذا ورد في الحديث: [إذا بال أحدكم فليرتدْ لبوله] 240)، أي: يطلب مكاناً ليناً أو منحدراً241)، وذلك حتى لا يفضي حرص المتبول على سرعة إنهاء تبوله إلى إيجاد قطرات من بوله على جسمه أو ملابسه. ومن هنا فإن القيمة الدلالية لتوجيه الفعل أبول)، جاءت عن طريق التوجيه الشرعي الذي آثرها على الفعل أهريق)، كما جاءت عن طريق مناسبة الأصوات لمعانيها؛ لأن الحروف المجهورة جاءت مناسبة لطبيعة البول والمتبول، ولأن تمييز الألفاظ شديد242).
وخلاصة القول: أن الذي يظهر من خلال توجيه الفعل أبول)، مكان الفعل أهريق)، أنه لا يُراد منه تضييق دائرة الاستعمال اللغوي؛ لأن إهراق الماء قد استخدم مع بول ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد، فما كان رد رسول الله- - إلا أن قال: [دعوه وهَريقوا على بوله سَجْلاً من ماء] 243). وفي حديث آخر "أنه لما قضى بوله أمر النبي- - بذَنوب من ماء فأُهريق عليه"244). ولعل الذي يستفاد من هذا التوجيه: أن الأمر والنهي في الحديث السابق ليس للوجوب، وإنما هو للحث على الرقي بالأسلوب، ومراعاة الحدث وطبيعة القائم به، وإيجاد المناسبة الصوتية بين حرف الباء من الفعل أبول) وبين فاعله؛ لأن حرف الباء يدل على بلوغ المعنى في الشيء بلوغاً تاماً245)، ولعل ذلك أنسب لطبيعة البول، أكثر من الإهراقة والإراقة.
13 - ولج: تقول ولج يلج ولوجاً ولِجة، أي: دخل. وأولجه أدخله246). وولج الأمر وفي الشيء ولوجاً، أي: دخل247). والمولِج: المدخل248).
وإذا كان هذا الاستعمال معروفاً، فإن هناك توجيهاً نبوياً كريماً يدعو إلى ترك استخدام هذه اللفظة، واستبدالها بلفظة الدخول)، من ذلك ما روي عن عمرو بن سعيد الثقفي: أن رجلاً استأذن على النبي- - فقال: أألج؟ فقال النبي- - لأمَة يقال لها روضة: [قومي إلى هذا فعلّميه، فإنه لا يحسن يستأذن، فقولي له يقول: السلام عليكم أأدخل؟]. فسمعها الرجل، فقال: أأدخل؟ 249). ولم يقصد- عليه الصلاة والسلام- بهذا التوجيه تضييق جانب الإثراء اللغوي في مجالات التعبير؛ لأن العلاقة الدلالية بين الولوج والدخول كبيرة جداً، فكلاهما نقيض الخروج250)، وإنما أراد الإشارة إلى مراعاة المقام، وطبيعة الحال؛ لأن التعبير بالولوج له دلالته الموحية بالسرعة وعدم الاستئذان في غالبه، وربما عدم مراعاة حرمة المولوج إليهم، فقد رُوي عن ابن عمر- رضي الله عنهما- "أن أنَساً كان يتولج على النساء وهن مكشّفات الرؤوس"، أي: يدخل عليهن، يريد أنه لصغره لا يحتجبن منه"251). وهذا مناسب لطبيعة الطفولة من حيث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/154)
الخفة والسرعة. ومن هنا تفادى الشارع الحكيم استخدام هذه اللفظة وما تقتضيه من دلالة، إلى استخدام لفظة الدخول)، وما يترتب عليها في الغالب من دلالة على الهدوء، ومراعاة آداب الداخل من استئذان وتحية، كما هو مقام التشريف والتطمين في قوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين252).
وخلاصة القول: أن النهي الوارد في الحديث عن استخدام لفظة الولوج) ليس للتحريم، وإنما فيه الدعوة إلى الرقي في التعبير، ومراعاة الحال، فقد أرشدنا الرسول المصطفى إلى التعبير بالولوج في موطن آخر، فقد قال- عليه الصلاة والسلام-: [إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المَوْلِج وخير المَدْخَل، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ثم ليسلّم على أهله] 253).
وهذا يدل على أن النهي الوارد في الحديث السابق ليس للتحريم، وإنما لمراعاة السياق. وبهذا تكمن القيمة الدلالية في مراعاة جانب توظيف دلالة اللفظة، حسب ما يمليه الموقف من خصوصية لفظية، ودلالة معنوية، إذ إن من معاني حرف الواو: الدلالة على الانفعال المؤثر في الظواهر254).
المصادر والمراجع:
- ابن خالويه وجهوده في اللغة، دراسة وتحقيق: محمود جاسم محمد. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأول 1407 - 1986.
- الأجناس من كلام العرب، أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: د. عبد المجيد دياب. دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة.
- أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي. مراجعة وتعليق: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت 1416 - 1996.
- أحكام القرآن، الكيا الهراسي. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 1405 - 1995.
- الآداب، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1406 - 1986.
- الأدب المفرد، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. تعليق: أبي عبد الرحمن محمد بن ناصر الألباني. دار الصديق، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية 1421 - 2000.
- الأذكار، محيي الدين أبو زكريا النووي الدمشقي. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. دار الهدى للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثامنة1422 - 2001.
- أساس البلاغة، الزمخشري. تحقيق الأستاذ: عبد الرحيم محمود. دار المعرفة، بيروت.
- الاشتقاق، ابن دريد. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى 1411 - 1991.
- إعجاز القرآن، القاضي أبو بكر الباقلاني. دار الهلال، بيروت، الطبعة الأولى 1993.
- أعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى 1374 - 1955.
- بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية. جمع وتحقيق: يسرى السيد محمد. دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1414 - 1993.
- بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب، علي بن عثمان التركماني. تحقيق: د. علي حسين البواب. مكتبة المنار، الأردن 1410 - 1990.
- تصحيح الفصيح وشرحه، ابن درستويه. تحقيق: د. محمد بدوي المختون. القاهرة 1419 - 1998.
- التعبير القرآني، د. فاضل صالح السامرائي. دار عمار، عمان، الطبعة الأولى 1418 - 1998.
- تفسير ابن كمال باشا، مخطوط في الحرم المكي، رقم 280).
- تفسير ابن كمال باشا الفاتحة والبقرة)،نوح مصطفى الربابعة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية 1414 -
1994.
- تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي. دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1413 - 1993.
- تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل)، الخازن. ضبطه وصححه: عبد السلام محمد علي شاهين. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1415 - 1995.
- تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن)، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 1418 - 1997.
- تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي. مكتبة النور العلمية، بيروت 1416 - 1995.
- تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن)، القرطبي. اعتنى به وصححه: هشام سمير البخاري. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1416 - 1995.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/155)
- التفسير الكبير، الفخر الرازي. إعداد: مكتب تحقيق التراث العربي. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية 1417 - 1997.
- تفسير الكشاف الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)، الزمخشري. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1417 - 1997.
- تمام فصيح الكلام، أحمد بن فارس. تحقيق: د. زيان أحمد الحاج إبراهيم. منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، الطبعة الأولى 1416 - 1995.
- تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي، د. أسعد علي. دار النعمان، لبنان، الطبعة الأولى 1388 - 1968.
- تهذيب اللغة، الأزهري. تحقيق: عبد السلام محمد هارون وآخرين. الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- التوقيف على مهمات التعاريف، الشيخ الإمام عبد الرؤوف بن المناوي. تحقيق: د. عبد الحميد صالح حمدان. عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى 1410 - 1990.
- الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. تصحيح: الشيخ هشام سمير البخاري. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1416 - 1995.
- الحاوي على الفتاوى، جلال عبد الرحمن السيوطي. دار الكتاب العربي، بيروت.
- الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني. تحقيق: محمد علي النجار. دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية.
- دراسات في القرآن الكريم، د. السيد خليل. دار المعارف، القاهرة 1972.
- دلالة الألفاظ العربية وتطورها، د. مراد كامل. معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة 1963.
- الدلالة اللغوية عند العرب، د. عبد الكريم مجاهد. مطبعة النور النموذجية.
- الدلالات وطرق الاستنباط، د. إبراهيم بن أحمد الكندي. دار قتيبة، بيروت، الطبعة الأولى 1419 - 1998.
- ديوان أبي الطيب المتنبي، شرح: أبي البقاء العكبري. ضبطه وصححه ووضع فهارسه: مصطفى السقا وآخرون. دار المعرفة، بيروت.
- ديوان الأعشى. دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت 1404 - 1983.
- ديوان جرير. شرح: د. يوسف عيد. بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولى.
- ديوان الشنفرى عمرو بن مالك). تحقيق: د. إميل بديع يعقوب. دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية 1417 - 1996.
- ديوان طرفة. دار صادر، بيروت.
- ديوان كثير عزة. شرح: قدري مايو. دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى 1416 - 1995.
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي. قرأه وصححه: محمد حسين العرب. دار الفكر، بيروت، 1417 - 1997.
- رياض الصالحين، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1417 - 1997.
- زاد المعاد في هدي خير العباد، الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية الدمشقي. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1419 - 1998.
- الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1412 - 1992.
- سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني. تحقيق: د. حسن هنداوي. دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 1405 - 1985.
- سنن أبي داود، الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الجيل، بيروت، 1408 - 1988.
- السنن الكبرى، الحافظ البيهقي. دار المعرفة، بيروت.
- شرح ديوان الحماسة، لأبي تمام، شرح الإمام أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي المشهور بالخطيب. عالم الكتب، بيروت.
- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، العلامة صدر الدين علي بن علي الحنفي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. طبع ونشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية 1418.
- شرح الفصيح، أبو القاسم جار الله محمود الزمخشري. تحقيق: د. إبراهيم عبد الله الغامدي. معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى 1417.
- شرح القصائد التسع المشهورات، أبو جعفر أحمد بن محمد ابن النحاس. تحقيق: أحمد خطاب. بغداد 1973.
- الشوارد في اللغة، رضي الدين الحسن بن محمد الصغاني. تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري. مطبعة المجمع العلمي العراقي 1403 - 1983.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/156)
- الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أحمد بن فارس. تحقيق: د. عمر فاروق الطباع. مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة الأولى 1414 - 1993.
- الصحاح، الجوهري. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1419 - 1999.
- صحيح البخاري، الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. مراجعة وضبط وفهرسة: الشيخ محمد علي القطب والشيخ هشام البخاري. المطبعة العصرية، بيروت، الطبعة الثانية 1418 - 1997.
- صحيح مسلم، بشرح الإمام: محيي الدين النووي. تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيحا. دار المعرفة، بيروت، الطبعة الرابعة 1418 - 1997.
- الصمت وحفظ اللسان، الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا. تحقيق: د. محمد أحمد عاشور. دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية 1408 - 1988.
- العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب، يوهان فك. ترجمة: د. رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي، مصر 1400 - 1980.
- علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر. عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الرابعة 1993.
- علم الدلالة العربي، د. فايز الداية. دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية 1417 - 1996.
- الفائق في غريب الحديث، جار الله محمود بن عمر الزمخشري. وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1417 - 1996.
- فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محب الدين الخطيب. المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الرابعة 1408.
- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. راجع حواشيه وصححه وعلق عليه: سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز. دار القلم، بيروت، الطبعة الأولى 1405 - 1985.
- فرائد اللغة في الفروق، الأب هنريكوس لامنس اليسوعي. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية.
- فروق اللغات، السيد نور الدين الجزائري. تحقيق: أسد الله الإسماعيليان. مطبعة النجف، النجف 1380.
- الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري. حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم. دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة.
- فقه اللغة وخصائص العربية، د. محمد المبارك. دار الفكر، يبروت، الطبعة الثالثة 1968.
- فقه اللغة وسر العربية، الثعالبي. تحقيق: سليمان سليم البواب. دار الحكمة، دمشق، الطبعة الثانية 1409 - 1989.
- القاموس المحيط، الفيروز آبادي. تحقيق: مكتب التراث. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة 1413 - 1993.
- قل ولا تقل عند قدامى اللغويين والمجتهدين من المعجميين بمصر المحروسة، جمعه وأعده: محمد إبراهيم سليم. مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة.
- القول المفيد على كتاب التوحيد، شرح: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة 1419 - 1999.
- كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، ابن خالويه. المكتبة الثقافية، بيروت 1407 - 1987.
- كتاب الأفعال، ابن القوطية. تحقيق: علي فودة. مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية 1993.
- كتاب التعريفات، علي بن محمد الشريف الجرجاني. مكتبة لبنان، بيروت 1990.
- كتاب حدائق الأدب، أبو محمد عبيد الله بن محمد بن شاهمردان. تحقيق: د. محمد بن سليمان السديس. مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1409 - 1989.
- كتاب الحيوان، الجاحظ. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1419 - 1998.
- كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، تأليف: الشيخ أبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي. تعليق: حسين بن فيض الله الهمذاني. مطابع دار الكتاب العربي المصري، القاهرة، الطبعة الثانية 1957.
- كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى.
- كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري. تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية، بيروت 1406 - 1986.
- كتاب الطراز، السيد الإمام يحيى بن حمزة العلوي اليمني. مراجعة وضبط وتدقيق: محمد عبد السلام شاهين. دار الكتب العلمية، يبروت، الطبعة الأولى 1415 - 1995.
- كتاب مجمل اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. تحقيق: الشيخ شهاب الدين أبي عمرو. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1414 - 1994.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/157)
- كتاب نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد، تأليف الشيخ إبراهيم اليازجي اللبناني. مجمع المعارف الإسلامية.
- الكسوف والخسوف، المهندس: أحمد بسام حاتم. منشورات دار علاء الدين، دمشق، الطبعة الأولى 1999.
- الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أبي طالب. تحقيق: محيي الدين رمضان. مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق 1974.
- الكفاية، الخطيب البغدادي أحمد بن علي. مراجعة: عبد الحليم محمد عبد الحليم وعبد الرحمن حسن محمود. دار الكتب الحديثة، مصر.
- الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي. مقابلة وإعداد ووضع: د. عدنان درويش ومحمد المصري. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1419 - 1998.
- كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت. ضبط وجمع: لويس شيخو اليسوعي. الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة.
- لسان العرب، ابن منظور. دار صادر، بيروت.
- ما تلحن فيه العامة، أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي. حققه وقدم له وعلق عليه: د. رمضان عبد التواب. مطبعة المدني، القاهرة.
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين ابن الأثير. تحقيق: محيي الدين عبد الحميد. مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1358 - 1939.
- مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي. تعليق: محمد فؤاد سزكين. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1401 - 1981.
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية 1416 - 1995.
- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، الإمام الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني. تحقيق: عبد الكريم القرباوي. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرآن الطبعة الأولى 1406 - 1986.
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني. دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1419 - 1998.
- المخصص، ابن سيدة. تقديم: د. خليل إبراهيم جفال. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1417 - 1996.
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي. شرح وتعليق: محمد جاد المولى بك وآخرين. المكتبة العصرية، بيروت 1986.
- المسند، الإمام أحمد بن حنبل. دار صادر، بيروت 1405.
- مسند البزار. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله. مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى 1409.
- معاني القرآن وإعرابه، الزجاج. شرح وتعليق: د. عبد الجليل عبده شلبي. عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 1408 - 1988.
- معجم الأخطاء الشائعة، محمد العدناني. مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثانية 1985.
- معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربية، عبد الحليم محمد قنبس. مكتبة لبنان، بيروت 1987.
- معجم الفرائد، د. إبراهيم أنيس. مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى 1984.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي. دار الحديث، القاهرة.
- معجم المناهي اللفظية، بكر بن عبد الله أبو زيد. دار العاصمة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة 1417 - 1996.
- معجم المؤنثات السماعية العربية والدخيلة، د. حامد صادق قنيبي. دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى 1407 - 1987.
- المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرين. دار الفكر.
- مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان داوودي. دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية 1418 - 1997.
- الملاحن، ابن دريد الأزدي. صححه وعلق عليه: أبو إسحاق إبراهيم أطفيش الجزائري. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1407 - 1987.
- الموسوعة الطبية الحديثة. إشراف: الإدارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العالي.
- المنصف لابن أبي شيبة. تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1409.
- موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: محمد علي البجاوي. دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى 1963.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/158)
- النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير. أشرف عليه وقدمه: علي بن حسن بن علي الحميد الحلبي. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1421.
- النواهي في الصحيحين، أسعد محمد الطيب. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1416 - 1996.
- الوابل الصيب من الكلم الطيب، الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. دراسة وتحقيق: محمد عبد الرحمن عوض. دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة السادسة 1417 - 1996.
(1) - أستاذ مساعد للغة العربية في كلية الملك عبد العزيز الحربية بالرياض.
(2) - الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها: 78.
(3) - مقدمة كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية: 1/ 17.
(4) - إعجاز القرآن، للباقلاني: 19، 35، والعربية، ليوهان فك: 47.
(5) - مقدمة كتاب الزينة: 1/ 56.
(6) - يقع المعجم في 780) صفحة، خصص المؤلف منها 590) صفحة للمناهي اللفظية، وأردف ذلك بفوائد في الألفاظ) في حدود 109) من ص 593 - 702)، يلي ذلك الفهارس. وقد رتّب مادته العلمية حسب الترتيب الألف بائي.
(7) - القاموس المحيط أثر): 436.
(8) - النهاية في غريب الحديث والأثر: 25، وقل ولا تقل: 48.
(9) - لم أعثر على هذا الحديث في كتب الحديث حسب اجتهادي، انظر: معجم المناهي اللفظية: 67، والحيوان:
1/ 223.
(10) - المزهر: 1/ 298، والصاحبي: 93، والصحاح: 2/ 501، واللسان أثر): 4/ 8.
(11) - مفردات ألفاظ القرآن: 62.
(12) - المعجم الوسيط 1/ 5.
(13) - الكليات: 40، ومجمل اللغة: 45، وكتاب نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد: 190.
(14) - الصحاح: 2/ 501، واللسان أثر): 4/ 8.
(15) - مفردات ألفاظ القرآن: 62.
(16) - الصاحبي: 77 - 81.
(17) - المصدر نفسه: 93.
(18) - ديوان المتنبي: 1/ 211.
(19) - التعريفات: 82 - 83، والتوقيف على مهمات التعاريف: 131.
(20) - الكليات: 349.
(21) - مفردات ألفاظ القرآن: 205.
(22) - المعجم الوسيط: 1/ 141.
(23) - النهاية في غريب الحديث والأثر: 170.
(24) - التعريفات: 82 - 83.
(25) - مفردات ألفاظ القرآن: 205.
(26) - النهاية في غريب الحديث والأثر: 170.
(27) - تمام فصيح الكلام، لابن فارس: 58، والزينة 2/ 176.
(28) - الحاوي، للسيوطي: 2/ 195.
(29) - كتاب الزينة: 2/ 172.
(30) - معجم الفرائد: 56.
(31) - المؤمنون: 70.
(32) - تصحيح الفصيح وشرحه، لابن درستويه: 330.
(33) - الكتاب: 4/ 67.
(34) - الصحاح: 1/ 148.
(35) - ساس البلاغة: 261.
(36) -المعجم الوسيط: 1/ 527.
(37) - المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: 1/ 366 - 367.
(38) - ديوان الشنفرى: 33.
(39) - معجم المناهي اللفظية: 494.
(40) - مفردات ألفاظ القرآن: 272، وفرائد اللغة في الفروق 76.
(41) - إصلاح غلط المحدّثين، للخطابي: 49 - 50، والأجناس من كلام العرب: 102.
(42) - النواهي في الصحيحين: 170 - 171، وصحيح مسلم: 15/ 10 - 11.
(43) - فتح الباري: 10/ 579 - 580، والأذكار، للنووي: 511، ورياض الصالحين: 483، وصحيح مسلم:
15/ 10 - 11.
(44) - الصاحبي: 93.
(45) - أساس البلاغة: 412، والمعجم الوسيط: 2/ 834.
(46) - الصحاح: 2/ 821، والآداب، للبيهقي: 249.
(47) - اللسان لقس): 6/ 208.
(48) - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: 287.
(49) - رياض الصالحين: 483.
(50) - أحكام القرآن: لابن العربي: 1/ 314.
(51) - النواهي في الصحيحين: 170، والحيوان: 1/ 223.
(52) - أعلام الموقعين عن رب العالمين: 23.
(53) - صحيح مسلم الهامش): 7/ 47، والصمت وحفظ اللسان الحاشية): 193.
(54) - المعجم الوسيط: 1/ 321، وتفسير القرآن العظيم: 2/ 455، ومجموع فتاوى ابن تيمية: 10/ 284 - 285، وبهجة الأريب: 20.
(55) - صحيح مسلم: 15/ 8 - 9 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد).
(56) - صحيح البخاري: 2/ 768 كتاب العتق، باب: كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي).
(57) - صحيح البخاري: 2/ 768 كتاب العتق: باب: كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي)، وصحيح مسلم: 15/ 10 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها: باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/159)
(58) - أساس البلاغة: 150، وكتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية: 2/ 27، وكتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن: 21.
(59) - صحيح البخاري: 1/ 33 كتاب الإيمان: باب: سؤال جبريل النبي).
(60) - الأذكار، للنووي: 520.
(61) - يوسف: 42.
(62) - الأذكار، للنووي: 520 - 521، وتفسير سورتي الفاتحة والبقرة، لابن كمال باشا: 61 - 63.
(63) - يوسف: 23.
(64) - القول المفيد على كتاب التوحيد: 2/ 340، والمجموع المغيث: 1/ 721.
(65) - صحيح مسلم: 15/ 9 - 10.
(66) - ديوان الأعشى: 55، ومجاز القرآن، لأبي عبيدة: 1/ 311 - 312.
(67) - الجامع لأحكام القرآن: 5/ 196 - 197.
(68) - المخصص: 5/ 227، وتفسير الطبري: 1/ 91 - 92، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن: 21.
(69) - كتاب الزينة: 2/ 29.
(70) - الزاهر في معاني كلمات الناس: 1/ 123، والمعجم الوسيط: 1/ 461، والنهاية في غريب الحديث: 452، والأذكار، للنووي: 518 - 519، وروح المعاني: 7/ 328.
(71) - الحماسة، للتبريزي: 1/ 134.
(72) - الجامع لأحكام القرآن: 5/ 196 - 197.
(73) - مجموع فتاوى ابن تيمية: 10/ 285.
(74) - الأدب المفرد: 211.
(75) - صحيح مسلم: 15/ 9 - 10.
(76) - يوسف: 25.
(77) - أربعة كتب في التصحيح اللغوي سهم الألحاظ في وهم الألفاظ، لابن الحنبلي): 47.
(78) - تفسير الخازن: 4/ 142.
(79) - الفروق اللغوية، للعسكري: 284.
(80) - فقه اللغة، للثعالبي: 410، والدلالات وطرق الاستنباط: 170، وأحكام القرآن، لإلكيا الهراسي: 2/ 444 - 445.
(81) - محمد: 11.
(82) - الزاهر في معاني كلمات الناس: 1/ 124.
(83) - صحيح مسلم: 15/ 10، والأذكار، للنووي: 520 - 521.
(84) - القول المفيد على كتاب التوحيد: 2/ 343 - 344.
(85) - بدائع التفسير: 1/ 141، وكتاب الزينة: 2/ 29.
(86) - صحيح مسلم: 15/ 9 - 10.
(87) - القول المفيد على كتاب التوحيد: 2/ 340.
(88) - المجموع المغيث: 2/ 146.
(89) - الحيوان: 1/ 216 - 217.
(90) - كتاب الزينة: 2/ 27.
(91) - الأعراف: 172.
(92) - المجموع المغيث: 1/ 721 - 722.
(93) - المزهر: 1/ 297، والصاحبي: 93، والمخصص: 5/ 227، والفروق اللغوية، للعسكري: 186.
(94) - القاموس المحيط: 1300، واللسان رسل): 11/ 283.
(95) - التعريفات: 115 - 116، والتوقيف على مهمات التعريف: 177.
(96) - علم الدلالة، أحمد مختار عمر: 249.
(97) - صحيح مسلم: 17/ 34 - 35 كتاب الدعوات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب: ما يقال عند النوم وأخذ المضجع).
(98) - شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: 117 بتصرف)، ومجموع فتاوى ابن تيمية: 10/ 290، وفروق اللغات:
107.
(99) - معجم المؤنثات السماعية: 106.
(100) - ديوان كثير عزة: 278.
101) - الفروق اللغوية، للعسكري: 268 - 269 بتصرف).
102) - النهاية في غريب الحديث: 895، وفروق اللغات: 107، وفرائد اللغة في الفروق: 103.
103) - التعريفات: 358 - 359.
104) - المصدر نفسه: 115 - 116، وفروق اللغات: 107.
105) - الكفاية، للخطيب البغدادي: 306.
106) - النهاية في غريب الحديث: 895.
107) - الكفاية: 306.
108) - مجموع فتاوى ابن تيمية: 10/ 290، والتعريفات: 115 - 116.
109) - مسند البزار: 9/ 426، وفروق اللغات: 107.
110) - اللسان زرع): 8/ 141.
111) - الواقعة: 64.
112) - مفردات ألفاظ القرآن: 379.
113) - فتح الباري: 5/ 6، ومسند الإمام أحمد: 5/ 178.
114) - تفسير الخازن: 4/ 240.
115) - كتاب حدائق الأدب: 262.
116) - الاشتقاق، لابن دريد: 44.
117) - أساس البلاغة: 191، والكليات: 492، والصحاح: 5/ 1019، ومجمل اللغة: 340.
118) - فرائد اللغة في الفروق: 65، 259.
119) - التفسير الكبير: 2/ 347، ومعاني القرآن وإعرابه، للزجاج: 1/ 278.
120) - تفسير القرآن العظيم: 1/ 234.
121) - المخصص: 3/ 94 - 95، والصحاح: 1/ 247، والمعجم الوسيط: 1/ 164، وكتاب الأفعال، لابن القوطية: 208، وتفسير الطبري: 2/ 330 - 331.
122) - معجم الألفاظ المشتركة: 37.
123) - معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، 1/ 461، واللسان حرث): 2/ 134.
124) -التوقيف على مهمات التعاريف: 137، ومفردات ألفاظ القرآن: 226.
125) - التوقيف على مهمات التعاريف: 185.
126) - معجم الأخطاء الشائعة: 111.
127) - معجم الألفاظ المشتركة: 37.
128) - التعبير القرآني: 130.
129) - دراسات في القرآن الكريم: 47، والدلالة اللغوية عند العرب: 21.
130) - تفسير القرطبي: 9/ 218.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/160)
131) - فتح الباري: 5/ 6.
132) - فروق اللغات: 85.
133) - الدلالة اللغوية عند العرب: 28، 30.
134) - المعجم الوسيط: 1/ 513.
135) - التوبة: 127.
136) - مصنف ابن أبي شيبة: 2/ 156.
137) - فقه اللغة، للثعالبي: 244.
138) - النهاية في غريب الحديث والأثر: 759، واللسان قضى): 15/ 186، ومعاني القرآن وإعرابه، للزجاج: 2/ 230.
139) - شرح القصائد التسع المشهورات، لابن النحاس: 589.
140) - مفردات ألفاظ القرآن: 675، والفروق اللغوية، للعسكري: 190.
141) - الصحاح: 5/ 1960، وكتاب الزينة: 2/ 139.
142) - معجم الألفاظ المشتركة: 94.
143) - ديوان كثير عزة: 104.
144) - الكتاب 4/ 434.
145) - فقه اللغة وخصائص العربية: 261.
146) - كتاب الزينة: 2/ 138، وعلم الدلالة العربي: 350.
147) - الجمعة: 10.
148) - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: 694 - 695.
149) - ينظر على سبيل المثال: الفروق اللغوية، للعسكري: 190، وكتاب الزينة: 2/ 138 - 140، وفقه اللغة، للثعالبي: 244.
150) - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 517 - 518.
151) - الصحاح: 2/ 437، ومجمل اللغة: 496.
152) - التوقيف على مهمات التعاريف: 235.
153) - المعجم الوسيط: 2/ 579.
154) - كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ: 1/ 475، وشرح الفصيح، للزمخشري: 1/ 282 - 283، وسر صناعة الإعراب: 2/ 512.
155) - تصحيح الفصيح وشرحه، لابن درستويه: 212، والمعجم الوسيط: 1/ 28.
156) - القول المفيد: 2/ 344.
157) - كنز الحفاظ: 2/ 477.
158) - صحيح مسلم: 15/ 908 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد).
159) - فرائد اللغة في الفروق: 245.
160) - المرجع نفسه: 245.
161) - أساس البلاغة: 234، والكشاف: 2/ 436.
162) - مفردات ألفاظ القرآن: 625، وتفسير الخازن: 1/ 364، والكشاف: 2/ 682.
163) - اللسان فتى): 15/ 147، وتفسير الطبري: 4/ 20، والمعجم الوسيط: 2/ 673، والتفسير الكبير: 7/ 478.
164) - ابن خالويه وجهوده في اللغة: 459، وفرائد اللغة في الفروق: 245.
165) - روح المعاني: 7/ 340.
166) - الجامع لأحكام القرآن: 3/ 139 - 140، وتفسير البحر المحيط: 6/ 135.
167) - أربعة كتب في التصحيح اللغوي خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام للقسطنطيني): 36.
168) - الجامع لأحكام القرآن: 6/ 11.
169) - النواهي في الصحيحين: 217 - 218، وصحيح مسلم: 6/ 15، والنهاية في غريب الحديث والأثر: 588.
170) - النور: 32.
171) - صحيح البخاري 1/ 454. كتاب الزكاة، باب: ليس على المسلم في عبده صدقة).
172) - المجموع المغيث: 2/ 395 - 396.
173) - القول المفيد: 2/ 339، والجامع لأحكام القرآن: 5/ 196 - 197.
174) - القول المفيد: 2/ 344، وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: 541 - 542.
175) - صحيح مسلم: 15/ 8 - 9.
176) -معجم الفرائد: 136 - 137 بتصرف).
177) - الاشتقاق: لابن دريد: 10.
178) - ديوان طرفة: 22.
179) - مجموع فتاوى ابن تيمية: 10/ 154.
180) - ابن خالويه وجهوده في اللغة: 422.
181) - اللسان كرم): 12/ 514، والمعجم الوسيط: 2/ 784.
182) - تهذيب اللغة: 10/ 334.
183) - صحيح مسلم: 15/ 7. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها: باب كراهة تسمية العنب كرماً).
184) - المصدر نفسه: 15/ 7 - 8.
185) - المصدر نفسه: 15/ 7 - 8.
186) - الزاهر في معاني كلمات الناس: 2/ 282 - 283، واللسان كرم): 12/ 514.
187) - الصمت وحفظ اللسان: 193، وصحيح مسلم: 15/ 7 - 8، والنواهي في الصحيحين: 180.
188) - زاد المعاد: 4/ 308 - 309، والأذكار، للنووي: 512.
189) - الحجرات: 13.
190) - الفائق في غريب الحديث: 151، والنهاية في غريب الحديث والأثر: 799.
191) - تهذيب اللغة: 10/ 234، واللسان كرم): 12/ 514.
192) - المزهر: 1/ 298 - 299.
193) - الفائق: 151، والنهاية في غريب الحديث والأثر: 799.
194) - المجموع المغيث: 3/ 35.
195) - علم الدلالة، أحمد مختار عمر: 247.
196) - دلالة الألفاظ العربية وتطوره: 25.
197) - صحيح مسلم: 6/ 450 كتاب الكسوف: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف).
198) - صحيح مسلم: 6/ 438، والمفردات في ألفاظ القرآن: 282.
199) - النهاية في غريب الحديث والأثر: 264، وفروق اللغات: 93.
200) - الصحاح: 3/ 1114، واللسان كسف): 9/ 67/68، ومعجم الفرائد: 74.
201) - النهاية في غريب الحديث والأثر: 264، واللسان: 9/ 67 - 68.
202) - صحيح مسلم: 6/ 438.
203) - المصدر السابق: 6/ 438.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/161)
204) - المخصص: 2/ 377، وفروق اللغات: 93، وكتاب الأفعال، لابن القوطية: 226.
205) - المخصص: 2/ 374.
206) - النهاية في غريب الحديث والأثر: 802، وأساس البلاغة: 110 - 111، والمجموع المغيث: 3/ 45، ومجموع فتاوى ابن تيمية: 24/ 254 - 255.
207) - اللسان كسف): 9/ 67 - 68، ومعجم الفرائد: 74.
208) - معجم الفرائد: 74، والكسوف والخسوف: 7، 14، 19.
209) - الحيوان: 1/ 225.
210) - ديوان جرير: 371.
211) - المخصص: 2/ 377، والنهاية: 264.
212) - سر صناعة الإعراب: 1/ 183، 279.
213) - التعريفات: 260.
214) - الصحاح: 5/ 1991، واللسان نسا): 15/ 322، ومعجم الألفاظ المشتركة: 107.
215) - صحيح مسلم: 6/ 319 كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب: الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيها).
216) - النهاية في غريب الحديث: 914، واللسان نسا): 15/ 324.
217) - تفسير ابن كثير: 3/ 165.
218) - طه: 126.
219) - صحيح مسلم: 6/ 317.
220) - الموطأ: 1\ 100 كتاب السهو: باب: العمل في السهو)، والنهاية: 5/ 51.
221) - إصلاح غلط المحدثين، للخطابي: 63.
222) - كتاب الزينة: 2/ 178.
223) - الكشف عن وجوه القراءات: 1/ 265، 282، والمثل السائر: 2/ 60.
224) - المحتسب: 1/ 147 - 148.
225) - الخصائص: 2/ 445، وفصول في فقه العربية: 327.
226) - فتح الباري: 8/ 702.
227) - شرح الفصيح، للزمخشري: 1/ 78، والصحاح: 4/ 1289، والقاموس المحيط: 1200.
228) - تصحيح الفصيح وشرحه، لابن درستويه: 77.
229) - تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح، السفر الأول: 24، وسر صناعة الإعراب: 1/ 371، والشوارد في اللغة: 279.
230) - كتاب الأفعال، لابن القوطية: 12.
231) - ما تلحن فيه العامة، للكسائي: 137.
232) - اللسان هرق): 10/ 365.
233) - الميزان، للذهبي: 4/ 269، ومصنف ابن أبي شيبة: 1/ 199 كتاب الطهارات: باب: كره أن يقول الرجل أهريق الماء).
234) - اللسان بول): 11/ 73.
235) - المعجم الوسيط: 1/ 77.
236) - الموسوعة الطبية الحديثة: 3/ 359.
237) - الكتاب: 4/ 434.
238) - المصدر نفسه: 4/ 434.
239) - تصحيح الفصيح وشرحه، لابن درستويه: 77.
240) - سنن أبي داود: 1/ 17.
241) - تفسير ابن كمال باشا سورة آل عمران)، مخطوط في الحرم المكي رقم 280) ورقة: 301.
242) - كتاب الصناعتين: 68.
243) - صحيح البخاري: 1/ 92 كتاب الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد).
244) - المصدر فنسه 1/ 93 باب: يهريق الماء على البول).
245) - تهذيب المقدمة اللغوية، للعلايلي: 63 - 64.
246) - الصحاح: 1/ 306.
247) - كتاب الأفعال، لابن القوطية: 300، ومجمل اللغة: 762 - 763، وكتاب الطراز: 71.
248) - المخصص: 3/ 331.
249) - مسند أحمد: 5/ 368.
250) - اللسان ولج): 11/ 239، والمخصص: 3/ 331.
251) - المجموع المغيث: 3/ 450.
252) - الحجر: 46.
253) - الوابل الصيب من الكلم الطيب: 139.
254) - تهذيب المقدمة اللغوية: 64.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 09 - 06, 06:54 م]ـ
التمثيل الإسلامي
مع الخلاف الواقع في حكم التمثيل وكثير من أهل العلم على التحريم
فهذا على شرط المستدرك
بل هو على شرط المستدرك حتى على القول بجواز التمثيل
وأحسن منه
التمثيل المباح
فهذا أحسن من إطلاق التمثيل الإسلامي لأمور كثيرة
و
حتى التمثيل المباح يدخل ضمن شرط المستدرك عند القائلين بالتحريم
ولكنه صحيح عند القائلين بالجواز
فالشاهد أن الأولى استعمال التمثيل المباح
أما التمثيل الإسلامي فخطأ يرد على جميع الأقوال
تنبيه
لايعني أنه لايمكن أن يخرج له وجه بل يمكن ذلك ولكن بنوع تأويل
فالأولى الابتعاد
والله أعلم بالصواب
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[10 - 09 - 06, 01:35 ص]ـ
ما علاقة هذا الموضوع بما أصدره الشيخ سليمان الخراشي في كتابه الجديد:
الذي هو بنفس هذا الموضوع؟؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73074
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:21 م]ـ
احترام الأديان
احدى المتحدثات في المؤتمر تقول أنها تحترم جميع الديانات البوذية و ل. الخ
والله المستعان
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:23 م]ـ
الليبرلية والليبراليون
هولاء الذين يزعمون أنهم احرار ينبغي أن يقال لهم عبدة الهوى
والليبرية تعني الحرية
وهولاء عبدة الهوى - لا بارك الله فيم
فالأولى أن يسموا بعبدة الهوى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:25 م]ـ
الأحرار
على عبدة الهوى وأتباع ماركس ولينين
وأتباع المذهب الشيوعي الالحادي الاباحي
وكذا أتباع الليبرية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:27 م]ـ
الليبرية الإسلامية وإسلامي ليبرلي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 06, 09:03 م]ـ
هلك
قال الزرقاني - رحمه الله
(مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك) أي مات وهي لفظة ليست مستنكرة في كلام العرب والزمن القديم، قال تعالى: {حتى إذا هلك} (سورة غافر: الآية 34) فأمّا الآن فاستعملوها فيمن مات كافراً أو ظاهراً فجوره فلا يجوز استعمالها الآن في المسلم الميت)
انتهى
وهو محل بحث ولكنه على شرط المستدرك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/162)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 06, 09:21 م]ـ
ميدان التحرير
اطلاق ميدان التحرير على الميدان الذي تم فيه وأد الفضيلة ونزع الحجاب وفق مؤامرة خبيثة
فلا ينبغي اطلاق ميدان التحرير على هذا الميدان
وانظر تفصيل ذلك في واقعنا المعاصر
معركة تحرير المرأة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 06, 09:30 م]ـ
الحبر الأعظم
لاينبغي اطلاق هذا على من تطاول على الجناب المقدس
فاطلاق بعض الدعاة عليه هذا اللقب بعد تطاوله مما لاينبغي
فعدو الله - لعنه الله- المتطاول على الجناب المقدس لا ينبغي اطلاق لقب الحبر الأعظم عليه
والله أعلم بالصواب
ـ[يوسف بن عواد البردي]ــــــــ[07 - 11 - 06, 04:08 م]ـ
جزى الله اهل السنة كل الخير.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 11 - 06, 01:50 ص]ـ
تكلمة
ميدان التحرير
في واقعنا المعاصر
(وكانت قمة المسرحية هي مظاهرة النسوة في ميدان قصر النيل (ميدان الإسماعيلية) أمام ثكنات الجيش الإنجليزي سنة 1919
فقد كانت الثورة المصرية قد قامت () , وملأت المظاهرات شوارع القاهرة وغيرها من المدن تهتف ضد الإنجليز، وتطالب بالجلاء التام أو الموت الزؤام، ويطلق الإنجليز الرصاص من مدافعهم الرشاشة علي المتظاهرين فيسقط منهم كل يوم قتلي بلا حساب.
وفي وسط هذه المظاهرات الجادة () قامت مظاهرة النسوة وعلي رأسها صفية هانم زغلول زوجة سعد زغلول () وتجمع النسوة أمام ثكنات قصر النيل، وهتفن ضد الإحتلال ثم بتدبير سابق، ودون مقدمات ظاهرة، خلعن الحجاب، وألقين به في الأرض، وسكبن عليه البترول، وأشعلن فيه النار .. وتحررت المرأة!!! ())
() سنتحدثث عن الثورة المصرية في فقرة تالية.
() كانت جادة وإن شابها الانحراف الذي سنتحدث عنه فيما بعد.
() اسمها الحقيقي صفية مصصطفي فهمي. ولكنها سميت صفية زغلول باسم زوجها سعد زغلول علي طريقةر الأوربيين في إلحاق الزوجات بأسماء أزواجهن, تأثراً بالغزو الفكري وعملية التغريب ... ولكن "الجماهير" لم تفطن لذلك ولم تستنكره!.
() سمي مييدان الإسماعلية الذي تحللت فيه المرأة من حججابها الإسلامي ميدان "التحرير" "تخليداً" لهذه الذذكري العظيمة!.
)
انتهى
ـ[أبو أبي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 03:45 ص]ـ
ماحكم قولنا (فاطمة الزهراء) رضي الله تعالى عنها
وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 02 - 07, 03:44 م]ـ
* صحتكم هي غاية مقصودي ونحوها.
جاء في كتاب [الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء] في (ص 679) في خطاب وجهه الشيخ ابن باز – رحمه الله – لأحد العلماء:
... وقد ورد في كتابكم المذكور: قولكم (أنَّ صحتنا عندكم هي غاية المقصود)، وهذا القول خطأ؛ إذ غاية مقصود المؤمن هي إرضاء الله، والفوز بجنته، جعلني الله وإياكم من أهلها؛ فينبغي التنبيه لذلك ...
ـ[سالم عدود]ــــــــ[26 - 12 - 07, 04:26 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[الخزرجي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 05:06 ص]ـ
- تكميل = المرحوم:
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في القول المفيد (1/ 356 ط. ابن الجوزي الجديدة): والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات: المرحوم؛ فإنه حرام، لأن هذا مضادة لله - سبحانه وتعالى - ... اهـ المقصود منه.
والذي في معجم المناهي اللفظية (499) نقل تحريم قول: (المرحوم) حتى للمسلم، لأن فيه جزماً بمغفرة الله له.
إذا قال القائل للميت: "المرحوم". فإن قوله يحتمل أمرين هما:
1 - أن يكون خبراً , وإن كان كذلك فهو يحتمل أمرين كذلك هما:
أ - أن يقصد الرحمة العامة التي تفسر بـ "الرحمن " من البسملة. وحينها لا إشكال أن يطلقها على الميت كافرا كان أو مسلما.
ولكن الورع وترك المشتبه أن لا يطلقها على الكافر لاحتمالها الوجه الثاني الذي سأذكره , ولعدم المناسبة.
ب - أن يقصد بذلك الرحمة الخاصة التي تفسر بـ "الرحيم " من البسملة , فحينها لا يجوز أن يطلقها إلا على المؤمن.
2 - أن يكون إنشاء , أي دعاء , ففي هذه الحالة لا يجوز أن يطلقها إلا على المسلم.
وأما استعماله لصيغة المفعول الدالة على التحقق , فهي للمبالغة فقط لا للجزم , كأن تقول: جزيت خيرا. فإن صيغة الماضي هذه تدل على التحقق وأنت لاتعتقده بل تطلبه , وكأن تقول مثلا: قال المبارك ابن تيمية: كذا وكذا.
فإن ظاهر عبارتك الجزم وأنت لم تعتقده بل تطلبه.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 05:13 ص]ـ
ومما اعتبره الشيخ من المناهي وهو ليس كذلك:
لفظ: نبيء. بالهمز؛ لحديث لا يصح وهو أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا نبيء الله، فقال: ((لا تنبر باسمي)). أي: لا تهمز. وفي رواية فقال: ((إنا معشر قريش لا ننبر)).
ويكفي في رد ذلك أن نافعا المدني أحد السبعة قرأ به , يقول الشاطبي رحمه الله في الحرز:
وَجَمْعاً وَفَرْداً فِي النَّبِيءِ وَفي النُّبُوءةِ الْهَمْزَ كُلٌّ غَيْرَ نَافِعٍ ابْدَلاَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/163)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 02 - 08, 08:07 ص]ـ
رحم الله الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد، وأحسن الله عزاء أهل العلم فيه.
توفي الشيخ رحمه الله في السابع والعشرين من محرم لعام تسع وعشرين وأربعمائة بعد الألف.
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[10 - 11 - 09, 01:47 ص]ـ
رحم الله الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد
وجزاك الله خير الجزاء شيخنا الكريم(71/164)
جواز (النمص) إن أذن الزوج بذلك ... مذهب الشافعية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 03 - 04, 10:36 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فيقول شمس الدين الرملي في (نهاية المحتاج):
((ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي و لم يأذن فيه زوج و لا سيد، و يجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة و نحوها مما لا يشبه الشعر، و يحرم أيضا تجعيدها شعرها، و وشر أسنانها و هو تحديدها و ترقيقها، و الخضاب بالسواد و تحمير الوجنة بالحناء و نحوه، و تطريف الأصابع مع السواد، و التنميص و هو الأخذ من شعر الوجه و الحاجب المحسن، فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لأن له غرضا في تزيينها له كما في الروضة و أصلها، و هو الأوجه و إن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل و الوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا، و يكره أن ينتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره، و يسن خضبه بالحناء و نحوه، و يسن للمرأة المزوجة أو المملوكة خضب كفها و قدمها بذلم تعميما له لأنه زينة و هي مطلوبة منها لحليلها، أما النقش و التطريف فلا، و خرج بالمزوجة و المملوكة غيرهما فيكره له، و بالمرأة الرجل و الخنثى فيحرم الخضاب عليهما إلا لعذر))
نهاية المحتاج 2/ 25 طـ مصطفى الحلبي
فما تعليق إخواني في الله تعالى على هذا المذهب الذي لا يكاد يعرف؟
و هل من ينقل لنا أقوال العلماء في ذلك؟
و بارك الله تعالى فيكم و أطال أعماركم في الخير ... آمين
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[16 - 03 - 04, 11:27 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل محمد رشيد حفظه الله
المذكور في النقل السابق هو تخفيف شعر الحاجب بمعنى تقصيره
والمنهي عنه هو النمص
فلا ينسب النمص بمعنى نتف الشعر للمذهب الشافعي
فليتأمل الفرق بين النمص الذي هو نتف الشعر وبين تخفيف الشعر بدون نمص
وينظر هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14150
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3152
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[16 - 03 - 04, 03:56 م]ـ
صواب أول العبارة "ويحرم" لا "ويرجم"
تم التعديل من قبل المشرف، وجزاك الله خيرا على التنبيه
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 04, 08:31 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ــــــــــــــ
شيخنا الفاضل الفقيه،،، أين الدليل على هذا التأويل لمعنى النمص؟
أرى ـ في نظري ـ أن كلام الرملي واضح لا شيء فيه البتة،،،
و هو جواز النمص من الحاجبين إذا أذن الزوج بذلك
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 04, 08:45 ص]ـ
و ما الدليل على حرمة تجعييد الشعر؟
و هل تجعيد الأنثى لشعرها تزينا لزوجها تغير لخلق الله؟!!
أم أن العلة في التحريم غير هذه؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 03 - 04, 10:21 ص]ـ
بارك الله فيك
أولا الجزم بأن جواز النمص بإذن الزوج مذهب الشافعية فيه نظر، ولعلي أفصل فيها فيما بعد بإذن الله تعالى
والأمر الآخر القرينة هنا أن الرملي (الشافعي الصغير) فسر التنميص بأخذ شعر الوجه والحاجبين وذلك بقوله (والتنميص) وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجبين
وأخذ شعر الوجه قد يكون بالنتف وقد يكون بالأخذ والتخفيف كما فسره أبو داود
وللشافعية تفسيران للنمص كما أشار إلى ذلك ابن حجر الهيتمي في الزواجر
قال ابن حجر في الزواجر
الكبيرة الثمانون: الوصل وطلب عمله الكبيرة الحادية والثمانون: الوشم وطلب عمله الكبيرة الثانية والثمانون: وشر الأسنان أي تحديدها وطلب عمله الكبيرة الثالثة والثمانون:
التنميص وطلب عمله , وهو جرد الوجه أخرج الشيخان وغيرهما: {لعن الله الواصلة والمستوصلة , والواشمة والمستوشمة} , وفي رواية لهما عن ابن مسعود " لعن الله الواشمات , والمستوشمات والمتنمصات , والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله , فقالت له امرأة في ذلك فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله - تعالى -: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}. وأبو داود وغيره عن ابن عباس قال: " لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء ". والشيخان: {أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/165)
له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها , فقال: لا إنه قد لعن الموصولات}. وروي أيضا أن معاوية رضي الله عنه قام على المنبر عام حج وتناول قصة من شعر , فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا ويقول: {إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم}. وفي رواية له أنه أخرج كبة من شعر فقال: {ما كنت أرى أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور} ,. وفي أخرى لهما أنه قال ذات يوم: إنكم قد اتخذتم زي سوء فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وقال: جاء رجل بعصا وعلى رأسها خرقة فقال معاوية: ألا هذا الزور. وفي رواية للطبراني - في سندها ابن لهيعة - {أنه صلى الله عليه وسلم خرج بقصة فقال: إن نساء بني إسرائيل كن يجعلن هذا في رءوسهن فلعن وحرم عليهن المساجد}. والواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر , , والواشمة التي تفعل الوشم وهو معروف , ,
والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه كذا قال أبو داود ,
والأشهر ما قاله الخطابي وغيره أنه من النمص , وهو نتف شعر الوجه ,
, والمتفلجة هي التي تفلج أسنانها بنحو مبرد للحسن , والمستوصلة والمتنمصة والمستوشمة المفعول بها ذلك.
تنبيه: ذكر هذه كلها من الكبائر , وهو ما جرى عليه شيخ الإسلام الجلال البلقيني في الأولين , وغيره في الكل ,
وهو ظاهر لما مر أن من أمارات الكبيرة اللعن , وقد علمت صحة الأحاديث بلعن الكل ,
لكن لم يجر كثير من أئمتنا على إطلاق ذلك ,
بل قالوا: إنما يحرم غير الوشم والنمص بغير إذن الزوج أو السيد ,
وهو مشكل لما علمت في قصة الأنصارية فإنه صلى الله عليه وسلم قال لها: لا , مع قولها إن الزوج أمر بالوصل , وعجيب قولهم بكراهة النمص ((بمعنييه)) السابقين مع اللعن فيه ومع قولهم بالحرمة في غيره مطلقا أو بغير إذن الزوج على الخلاف فيه , وأي فرق مع وقوع اللعن على الكل في حديث واحد , والجواب عن ذلك أشاروا إليه في محله.) انتهى.
فتأمل قول ابن حجر الهيتمي بل قالوا: إنما يحرم غير الوشم والنمص بغير إذن الزوج أو السيد ,
فلم يقولو بأن النمص جائز بإذن الزوج
وابن حجر الهيتمي مقدم في المذهب الشافعي على الرملي
وفي كتاب البيان شرح المهذب للعمراني (2/ 95) (وأما النامصة والمتنمصة) فهي التي تنتف الشعر من وجهها، وتدقق حاجبيها، مأخوذ من المنماص، وهو الملقاط) انتهى.
ثم ذكر الخلاف في الوصل والنقوش بالحناء وتحمير الوجه، ولم يذكر خلافا في النمص.
وقال النووي في شرح المهذب
. (فرع) قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر: ولا تصل المرأة بشعرها شعر إنسان ولا شعر ما لا يؤكل لحمه بحال , قال أصحابنا: إذا وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف , لعموم الأحاديث الصحيحة في لعن الواصلة والمستوصلة , ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته , بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه , وإن وصلته بشعر غير آدمي - فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته - فهو حرام أيضا بلا خلاف للحديث ; لأنه حمل نجاسة في الصلاة وغيرها عمدا , وسواء في هذين النوعين المرأة المزوجة وغيرها من النساء والرجال. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد - فهو حرام أيضا على المذهب الصحيح , وبه قطع الدارمي والقاضي أبو الطيب والبغوي والجمهور , وفيه وجه أنه مكروه قاله الشيخ أبو حامد وحكاه الشاشي ورجحه , وحكاه غيره وجزم به المحاملي وهو شاذ ضعيف , ويبطله عموم الحديث. وإن كان لها زوج أو سيد فثلاثة أوجه حكاها الدارمي وآخرون (أصحها) عند الخراسانيين , وبه قطع جماعة منهم , إن وصلت بإذنه جاز وإلا حرم (والثاني) يحرم مطلقا (والثالث) لا يحرم ولا يكره مطلقا , وقطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي والمحاملي وجمهور العراقيين بأنه يجوز بإذن الزوج والسيد , قال صاحب الشامل: قال أصحابنا: إن كان لها زوج أو سيد جاز لها ذلك وإن لم يكن زوج ولا سيد كره. فهذه طريقة العراقيين , والصحيح ما صححه الخراسانيون , وقول من قال بالتحريم مطلقا أقوى لظاهر إطلاق الأحاديث الصحيحة ,) انتهى.
فمن القرائن الصارفة أن كتب الشافعية التي قبل الرملي لم تذكر هذا القول بالجواز للنمص، فحمل كلام الرملي على كلام السابقين أولى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 03 - 04, 10:40 ص]ـ
وقال النووي في شرح مسلم (14/ 106)
وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التى تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التى تطلب فعل ذلك بها وهذا الفعل حرام إلااذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلاتحرم إزالتها بل يستحب عندنا وقال ابن جرير لايجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولاشاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولانقص ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة وأن النهى إنما هو فى الحواجب وما فى أطراف الوجه ورواه بعضهم المنتمصة بتقديم النون والمشهور تأخيرها ويقال للمنقاش منماص بكسر الميم
قال ابن حجر في الفتح (10/ 277)
(وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس) انتهى.
فابن حجر هنا اعترض على إطلاق النووي الترخيص للمرأة في أخذ لحيتها أو الشارب أو العنفقة بغير إذن الزوج، ولم يخالفه في حرمة النمص مطلقا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/166)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 03 - 04, 10:23 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
تقولون شيخنا الفقيه:
((والأمر الآخر القرينة هنا أن الرملي (الشافعي الصغير) فسر التنميص بأخذ شعر الوجه والحاجبين وذلك بقوله (والتنميص) وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجبين))،،،،،
لا يظهر شيخنا أن الرملي لا يقصد بالنمص أنه النزع، لأن المتبادر من الأخذ هو النزع، و لا سيما إن استخدمت كلمة نمص، و فيما نقلتم عن ابن حجر الهيتمي أن الأشهر من المعنيين عو النتف كما قاله الخطابي
بل كلام الخطابي واضح في أن النمص هو النتف، فهو يفسر النمص بالنتف
هذا شيء
و شيء آخر
و هو أنه إن كان المعنى الأشهر للنمص هو الأخذ ـ أي النزع ـ فقصد غير هذا المعنى يستوجب التنبيه من مثل الرملي،، و لم يحدث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و أما قولكم:
((وابن حجر الهيتمي مقدم في المذهب الشافعي على الرملي))
فهذا فيه كلام،،، بل التوقف عند تعارض (الهيتمي) و (الرملي) هو المتعين، و إن رجحنا أحدهما فهو (الرملي)،،،
يقول السيد علوي بن أحمد السقاف في (الفوائد المكية):
((فذهب علماء مصر أو أكثرهم إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي في كتبه خصوصا في نهايته، لأنها قرئت على المؤلف إلى آخرها في أربعمائة من العلماء فنقدوها و صححوها فبلغت صحتها إلى حد التواتر، و ذهب علماء حضرموت و الشام و الأكراد و داغستان و أكثر اليمن و الحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر في كتبه بل في تحفته لما فيها من إحاطة نصوص الإمام مع مزيد تتبع المؤلف فيها و لقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون كثرة. ثم فتح الجواد ثم الإمداد ثم شرح العباب ثم فتاويه اهـ.
قال الشيخ العلامة علي بن عبد الرحيم باكثير في منظومته التي في التقليد و ما يتعلق به:
و شاع ترجيح مقال ابن حجر،،،، في يمن و في الحجاز فاشتهر
و في اختلاف كتبه في الرجح،،،، الأخذ بالتحفة ثم الفتح
فأصله لا شرحه العباب،،،، إذ رام فيه الجمع و الإيعاب
قال الكردي: هذا ما كان في السالف عند علماء الحجاز ثم وردت علماء مصر إلى الحرمين و قرروا في دروسهم معتمد الشيخ الرملي إلى أن فشا قوله فيهما حتى صار من له إحاطة بقولهما يقررهما من غير ترجيح.))
الفوائد المكية ص 37 .. من كتاب (مجموعة سبعة كتب مفيدة)
مؤسسة الحلبي
ــــــــــــــــــ
و إنما قلت: و إن رجحنا أحدهما فهو الرملي،،، لأن الظاهر من صنيع المتأخرين أصحاب الحواشي أنهم يرجحون قول (الرملي) عند التعارض كما يقول البيجوري في حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية و التقريب (أبي شجاع) ... و لكن لا يحضرني الموضع
ــــــــــــ
و ما نقلتموه شيخنا عن شرح النووي للمهذب، ثم قولكم عقبه: ((فمن القرائن الصارفة أن كتب الشافعية التي قبل الرملي لم تذكر هذا القول بالجواز للنمص، فحمل كلام الرملي على كلام السابقين أولى.))
فأنا أستغربه جدا لأن كلامكم المنقول عن شرح المهذب هو في (الوصل) لا (النمص) ....
ثم لو كان في النمص هل يكون عدم الورود من المتقدميين الشافعيين قرينة على عدم صحة الأخذ بظاهر الحكم من المتأخرين كالرملي؟
لا .. بل تكمن وظيفة المتأخر كالهيتمي و الرملي في اعتماد ما لم يحكم فيه من المتقدمين .. و إلا فكلام المتقدمين كالرافعي و النووي مقدم باتفاق على كلام المتأخرين ـ هذا إن حدث التعارض و خالف المتأخر المتقدم ـ و هذا لم يقع من المتأخرين الرملي و الهيتمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
و أما قولكم ((فابن حجر هنا اعترض على إطلاق النووي الترخيص للمرأة في أخذ لحيتها أو الشارب أو العنفقة بغير إذن الزوج، ولم يخالفه في حرمة النمص مطلقا))
فأنا لا أفهم منه شيئا
أين اعتراض ابن حجر على النووي؟
و أين عدم المخالفة في حرمة النمص مطلقا .. و هل النووي حرّم مطلقا حتى يخالفه ابن حجر؟
ـــــــــــــــــــــــــ
و الله تعالى أعلم بالصواب
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء على اهتمامكم بالمسألة
و إنها و الله لمسألة مهمة حيث تثير عندنا مع عوام النساء في مجالس الدعوة كثير من المهاترات و المجادلات
&&&&&&&&&&&&&&
و أين الدليل على حرمة تجعيد الشعر؟
و هل التجعيد تغيير لخلق الله؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/167)
أم أن الحرمة عند الشافعية لغير علة التغيير؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 03 - 04, 12:29 ص]ـ
للأهمية
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[21 - 03 - 04, 05:15 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به
وأما هذه المسالة فالمدارسة فيها طيبة ومفيدة، لأن العبرة بالدليل من الكتاب والسنة وليس قول المذهب الفلاني أو العلاني
فالمقصود أن الأدلة الشرعية تدل على تحريم النمص، وسواء قال الشافعية أم لم يقولوه فلا يؤثر ذلك، وإذا تبينت السنة للمسلم فلايحل له أن يعدل عنها، وإلا فقد اتبع هواه.
وأما النقاش حول الأمور التي تفضلت بها فلعلي أذكر لك وجهة نظري وقد تكون خطأ وقد تكون صوابا
ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى
حول تفسير الرملي للنمص، فالنمص هل يكون خاصا بالحاجب أم يكون شاملا للوجه كذلك
فتأمل كلام الرملي حيث قال (و التنميص و هو الأخذ من شعر الوجه و الحاجب المحسن)
فتأمل قوله الحاجب (الْمُحَسِّنِ) فقد يكون هذا تنبيه إلى القص وإلا فما فائدة قوله (الْمُحَسِّنِ) ولماذا لم يقل الحاجب فقط؟
وأيضا ذكر الجمل في حاشيته أن التزيج المنهي عنه للمعتده هو التصغير وهو من النمص
وهذا هو النص
وفي معنى ما ذكر تطريف أصابعها , وتصفيف طرتها , وتجعيد شعر صدغيها , وتسويد الحاجب وتصغيره.
حاشية:
(قوله: وتصغيره) بالغين المعجمة لا بالفاء , وهو التزجيج وقيل بالفاء بأن تجعل عليه شيئا أصفر من الزينة , وأما التزجيج فقد نهيت عنه المحدة ; لأنه التنميص ا هـ ح ل.
----------------------
وأما مسالة تقديم الرملي أو ابن حجر فهي من فضول المسائل لأنه لايترتب عليها كبير فائدة كما تقدم لأن العبرة بالأدلة من الكتاب والسنة
فسواء كان ابن حجر مقدما أو الرملي فالأمر قريب
وأما كتاب السقاف الذي ذكرته فقد قرأته قبل أكثر من عشر سنوات ولله الحمد، وهو مجموع فيه عدد من الرسائل، وفي نفس الكتاب السابق للسقاف ذكر الخلاف الشديد بين المتأخرين من الشافعية في تقديم فلان أو فلان، ومنها النقل الذي ذكرته
والمقصود أن شافعية الحجاز وغيرهم يقدمون ابن حجر على غيره، وهو أشهر، والرملي غالبا مقدم عند المصريين، فجمهور الشافعية كما سبق في نقلك عن رسالة السقاف على تقديم ابن حجر
ونحن شافعية الحجاز نقدم ابن حجر على الرملي
وأيضا ما تفضلت به من التوقف عند اختلاف ابن حجر والرملي فيه نظر كذلك
وقد قرر علوي السقاف في كتابه الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية ص 37 - 38 أن جمهور فقهاء الشافعية على التخير بين قولي ابن حجر والرملي إذا اختلفا
وقد جمع علي بن أحمد باصبرين (ت1300) المسائل المختلف فيها بين ابن حجر والرملي في باب العبادات، وقد طبع في دار الفكر
وينظر المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، تأليف أكرم يوسف عمر القواسمي ص 412 - 415و ص 535 - 539
-------------------------------
أما ما استغربته من نقل الكلام عن النووي فوجه الاستشهاد منه أنه لم يذكر الخلاف في النمص بينما ذكره في الوصل وغيره، وهذا الموضع (وهو إزالة النجاسة) هو الموضع الذي يتكلم فيه الشافعية عن هذا الحكم، فنقلت لك كلام النووي في هذا الموضع
والقصد أن علماء الشافعية السابقين لم يذكروا الخلاف في مسألة النمص بينما ذكروا الخلاف في الوصل وغيرها كالعمراني صاحب البيان، وكابن حجر في تحفة المحتاج وغيرهم من الشافعية
فكون الرملي يتفرد بهذا الحكم عن الشافعية غير مقبول منه، ولايصح ان نقول إن مذهب الشافعية هو ماقاله الرملي متفردا بذلك دون بقية علماء الشافعية، فحمل كلامه على عدم مخالفتهم أولى من أن يحمل على التقصير والتخفيف
------------------------------------
أما اعتراض ابن حجر على النووي فواضح ولعلي أنقل لك كلامهما
وقال النووي في شرح مسلم (14/ 106)
وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التى تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التى تطلب فعل ذلك بها وهذا الفعل حرام إلااذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلاتحرم إزالتها بل يستحب عندنا وقال ابن جرير لايجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولاشاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولانقص ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة وأن النهى إنما هو فى الحواجب وما فى أطراف الوجه ورواه بعضهم المنتمصة بتقديم النون والمشهور تأخيرها ويقال للمنقاش منماص بكسر الميم
قال ابن حجر في الفتح (10/ 277)
(وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس) انتهى.
فابن حجر هنا اعترض على إطلاق النووي الترخيص للمرأة في أخذ لحيتها أو الشارب أو العنفقة بغير إذن الزوج، ولم يخالفه في حرمة النمص مطلقا.
---------------------------------
فالمقصود أن النووي رحمه الله بين أن مذهب الشافعية حرمة النمص
ثم ذكر الخلاف في جواز حلق المرأة للحيتها أو شاربها أو عنفقتها
فأجاز ذلك مطلقا حتى بغير إذن الزوج، فتعقبه ابن حجر في الفتح بأنه يلزم أذن الزوج في ذلك، ولم يخالفه في نسبة تحريم النمص للمذهب الشافعي
فهذا هو وجه الاستشهاد سلمك الله
------------------------------------
وبعد أخي الكريم محمد رشيد -لاحرمنا الله فوائدك- فالمدارسة للعلم والنقاش طيب ومفيد، وقد استفدت من كلامك السابق ونقاشك فجزاك الله خيرا
وننتظر فوائدك وتعقيباتك سلمك الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/168)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 04, 06:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
فائدة
أن تجعيد الشعر لايعتبر من الجمال عند العرب وعند بني سام
فان قلت كيف وانهم ذكروا من العيوب التي ترد بها الجارية
ان يسود شعرها
الجواب
هو ما قاله السبكي
(تنبيه: المراد بالتجعيد ما يخرج الشعر عن السبوطة المكروهة عند العرب وهو ما يظهر إذا أرسل من التكسير والتقبض والالتواء، وليس المراد أن يبلغ الجعد القطط، فإن ذلك مكروه أيضاً. وأحسن الشعر ما كان بين ذلك. وقد جاء في وصف شعر النبي: «أنه كان شعراً رجلاً. ليس بالجعد القطط ولا بالسبط» وفي رواية أخرى «لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعداً رجلاً» وقوله «سبط» هو بفتح السين وبإسكان الباء وفتحها وكسرها أي مسترسلة الشعر من غير تقبض، والله أعلم.
انتهى
بيان ذلك
ان شعور بني سام =
شعور بني حام = جعد
شعور بني يافث = مسترسلة
فان قلت ولكن ازد شنودة وهم من قوم من العرب اشتهر عنهم جعودة الشعر
وقلت انه يوجد في قبائل العرب من شعره مسترسل
فالجواب ان الحكم للغالب
على انه قد ذكر بعضهم ان هذه القبائل من قبائل اليمن قد اختلطت ببني حام
بمعنى انهم تزوجوا من نساء بني حام
بني حام = الاقباط
وبلاد السودان = بلاد التكرور وغانة
فائدة كنون ذكروا انه منسوب الى غانة
فائدة تكرور = تكورني كما يطلق عليهم في بلاد الحجاز
فقبائل حام اشتهروا بجعودة الشعر
وكذا الاقباط ومن اختلط بهم
واغلب اهل مصر ممن امتازوا بجعودة الشعر مقارنة بغيرهم من العرب
لاختلاطهم بالاقباط فيما يظهر
فرغبة نساء الجزيرة ومصر لتجعيد الشعر رغبة عجيبة
فغالب اهل الجزيرة = شعورهم لاهو مسترسل ولا جعد
فهو وسط
وقد يوجد بينهم من يكون غير ذلك
والسبب وراء هذا هو تقليد الغرب
وتقليد نساء الفرنجة
من النقرو
وفي الحقيقة جعودة الشعر لايعتبر من الحسن والجمال عند بني سام
الا ان حب التقليد هو الذي جعل بعض النساء يحبذن تجعيد شعورهن
فاما تقليد نساء الغرب من بني يافث وتلوين الشعر بالشقرة
وكي الشعر ونحو ذلك
او تجعيد الشعر تشبها بسناء النقرو (السود)
والمعروف انهن من بني حام
فلماذا التشبه بهن وبامثالهن
والسؤال اين كان التشبه بنساء الهوسا والفلاتة وبلاد التكرور
ونحو ذلك
السبب معروف
ان الامة المغلوبة تقلد ...........
فظهر بهذا ان تجعيد الشعر
ليس من الجمال ولا من الحسن في شيء
والمذكور في الكتب هو خلاف فعل نساء هذا الزمان
حيث تغيرت نظرتهن الى الجمال
فالجمال هو ما لدى نساء الغرب
هذا هو مقاييس الجمال ليس الا!!
اما من كانت نساء من حام فتجعيد الشعر يزيد شعرها جعودة
فلا ادري اين الجمال
افي جعودة الشعر؟
واما من كانت من نساء سام فتجعيد الشعر بالنسبة اليها شين
واما من كانت من نساء يافث
فنعم فتجعيد شعرها التجعيد المعقول قد يزيدها حسنا لدى العرب
وقد لايكون هذا الجمال او هذا المقياس جمالا لدى نساء يافث
فالنساء في الصين والهند وجاوة وبخارى يرين سبوطة الشعر واسترساله جمالا
قال السبكي
(منها: إذا اشترى جارية قد جعد شعرها ثم بان أنها سبطة اتفق الأصحاب على ثبوت الخيار قياساً على المصراة، لأن الغرض يختلف بالجعودة والسبوطة وأيضاً: الجعودة قيل: أنها تدل على قوة الجسد والسبوطة تدل على ضعفه،)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 04, 08:03 م]ـ
في الفروع
والانصاف
(أباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات
وفي الغنية وجه يجوز النمص بطلب الزوج
ولها حلقه وحفه نص عليهما)
انتهى
قد يقول قائل
ان العلة في النهي التدليس
وحيث اذن الزوج فلا تدليس
ولكن مما يرده حديث ابن مسعود
والله أعلم بالصواب
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 03 - 04, 11:42 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفقيه
و بالنسبة لمعرفة المعتمد عند الشافعية فلا يمكن القول بانه لا يهم لكوننا نأخذ من الكتاب و السنة،،،،، لأنني أعرض كون ذلك هل هو مذهب الشافعية أم لا ..
و هنا تكمن أهمية معرفة ترجيح الهيتمي أو الرملي عند التعارض
لأنه ـ على حسب نقلكم عن الهيتمي ـ قد وقع التعارض بين الرملي و الهيتمي ...
ـــــــــــــــــــــــــ
و بالنسبة لمعرفة الراجح عند التعارض، فأنا أقصد التوقف ـ أي التوقف في اعتماد أحدهما دون الآخر ـ و إلا فالمفتي مخير بين قوليهما ...
و جزاك الله خيرا على التنبيه
ــــــــــــــــــــــ
و بالنسبة لكتاب / أكرم يوسف عمر القواسمي فقد قرأته منذ خروجه للطبع، و هو لم يفعل فيه شيء ـ أي بالنسبة لذكر المعتمد من عدمه ـ إلا النقل من القوائد المكية، و هو جمع لطيف و جيد
و أنا أراجع إن شاء الله مسألة الترجيح عند تعارض الهيتمي و الرملي جيدا ...
ثم أضع ما خرجت به على نفس الموضوع إن شاء الله تعالى
ـــــــــــــــــــــــ
قد وضح كلامكم بالنسبة لاعتراض ابن حجر على النووي ..
و الحمد لله رب العالمين
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جزاك الله تعالى خيرا شيخنا عبد الوهاب
و قد أمطرتني بما لا أعرف و شوقتني له
أين أجد ما ذكرتم من معرفة الأنساب و الخلقة و الهيئة .. ؟
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/169)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[23 - 03 - 04, 08:21 ص]ـ
حفظكم الله وبارك فيكم
والمقصود سلمك الله وعافاك أن المشهور عند العلماء في الحجاز واليمن من الشافعية المتأخرين كتب ابن حجر الهيتمي أكثر من شهرة كتب الرملي عندهم، ويدل على ذلك اهتمامهم بهذه الكتب وتدريسهم لها وشروحهم عليها كما في كتب التراجم
حتى أن أئمة الدعوة النجدية في مؤلفاتهم (كما في الدرر السنية) يركزون على النقل من كتب ابن حجر الهيتمي لأنها هي المشهورة عند الشافعية في ذلك الوقت
ومن ذلك كتاب الحواشي المدنية للكردي على شرح ابن حجر الهيتمي لمختصر بافضل الحضرمي
وقد ذكر في مقدمته ص3 (البابي الحلبي) قال (وأتعرض كثيرا فيها للخلاف بين المتأخرين كشيخ الإسلام زكريا والخطيب الشربيني والشارح (يقصد الهيتمي)، والجمال الرملي، إذ هؤلاء الأربعة قريبو التكافؤ في مذهب الشافعي كما أوضحته في (الفوائد المدنية فيمن يفتى من متأخري الأئمةالشافعية)) انتهى.
ومن فوائد الشيخ ابن وهب حفظه الله التي ألمح إليها في مشاركته السابقة أن ابن حجر في الفتح ذكر كلام العلماء على النمص ومنها أنه ذكر جواز النمص بإذن الزوج ونسبه لبعض الحنابله ولم يذكره قولا للشافعية
حيث قال رحمه الله
فتح الباري ج: 10 ص: 377
قوله باب المتنمصات جمع متنمصة وحكى بن الجوزي منتمصة بتقديم الميم على النون وهو مقلوب والمتنمصة التي تطلب النماص والنامصة التي تفعله والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش ويسمى المنقاش منماصا لذلك ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما قال أبو داود في السنن النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه ذكر فيه حديث بن مسعود الماضي في باب المتفلجات
قال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى
قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة
وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب
قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمني خلا عن ذلك منع للتدليس
وقال بعض الحنابلة ان كان النمص أشهر شعارا للفواجر وامتنع وإلا فيكون تنزيها وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم
قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة
وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت
وقال النووي يجوز التزين بما ذكر الا الحف فإنه من جملة النماص) انتهى.
فإذا تأملنا كلامه السابق تبين لنا عدم ذكره لهذا المذهب عن أحد من الشافعية
ونستفيد كذلك أن النووي رحمه الله يعتبر الحف من النمص
فلذلك لو حملنا كلام الرملي على الحف لوجدنا له على الأقل مستندا، فهذا القول بجواز النمص (النتف) بإذن الزوج غير معروف عن الشافعية المتقدمين! قبل الرملي، فحمل كلامه على موافقتهم خير من نسبة قول جديد له لايعرف عن الشافعية المتقدمين، والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 03 - 04, 04:57 م]ـ
تصويب
ازد شنودة = ازد شنوءة
جزاكم الله خيرا
شيخنا الفاضل الفقيه محمد رشيد وفقه الله
في البداية اعتذر عن اقحامي موضوع الأجناس والهيئة والخلقة في موضوعكم العلمي
ذكرتم وفقكم الله
(و أين الدليل على حرمة تجعيد الشعر؟
و هل التجعيد تغيير لخلق الله؟
أم أن الحرمة عند الشافعية لغير علة التغيير؟)
نعم أين الدليل على حرمة تجعيد الشعر
التوسع في باب المحرمات ليس جيدا
بمعنى ان اقحام مسألة تجعيد الشعر ضمن تغيير خلق الله
غير صحيح والا حرمنا كل زينة تتزين بها المرأة
والذي اراه ان العلماء ذكروا هذا في باب التدليس بان هذا يعتبر من التدليس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/170)
وبالطبع هو يعتبر من التدليس فلو ان جارية بيعت هكذا
او لو ان رجلا تزوج امرأة على ان شعرها مجعد مثلا وهو راغب في التجعيد
ثم تبين له ان شعرها غير مجعد
فهذا تدليس
وهذا يطرد حتى على حمرة الوجه او الكلكون
وفي لسان العرب
(
ويقال: وَرَّدَتِ المرأَةُ خدَّها إِذا عالجته بصبغ القطنة المصبوغة)
فهذا من زينة المرأة
(قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده)
قال السبكي
(وتحمير الوجه والخدين يكون بالدمام وهو الكلكون: قاله القاضي أبو الطيب. وهذه اللفظة مذكورة في «المهذب» في باب الإحداد وهي بكاف مفتوحة ثم لام مشدودة مفتوحة أيضاً ثم كاف ثانية مضمومة ثم واو ساكنة ثم نون. وأصله كلكون بضم الكاف وسكون اللام ـــ و الكل: الورد و الكون: اللون. أي لون الورد. وهي لفظة عجمية معربة. هكذا قال النووي رحمه الله في «التهذيب». ومن مسائل هذه المرتبة إذا بيض وجهها بالطلاء ثم أسمر. قاله القاضي أبو الطيب رحمه الله. والطلاوة بياض)
فهل نقول ان الدمام والكلكون وحمرة الوجه محرمة
ام انها محرمة ان اريد بها التدليس
فثبت حينئذ الخيار
فثبوت الخيار شيء وتحريم الفعل شيء آخر
وعبارة الرملي رحمه الله (و يحرم أيضا تجعيدها شعرها،)
قلقة
بيان ذلك ان المحرم لانه من تغيير خلق الله ينبغي ان يستمر محرما اذن الزوج او لم يأذن
والله أعلم
===========
في المدونة
(ولكن سمعت مالكاً يقول في الرجل يشتري الجارية، وقد جعد شعرها أو سود فإنه عيب ترد به.)
فهذا في خيار العيب لانه اشترى الجارية على انها مجعدة الشعر
ولم تكن كذلك
جاء في كتب المالكية
(وفي كتاب ابن المواز: قلت: فالذي يوجد شعرها أصهب أو جعداً أو أسود؟ قال: ذلك عيب يرد به. الصهوبة الشقرة في شعر الرأس، والأصهب من الإبل الذي يخالط بياضه حمرة) انتهى
فهنا اعتبر الصهوبة وهي الشقرة
بمعنى ان تصبغ شعرها بالشقرة تدليسا فهذا ايضا يثبت له الخيار
لانه اشتراها على انها شقراء ولم تكن كذلك
=====
وفي المهذب
(فصل فِي حُكْمِ بَيْعِ الجَارِيَةِ المعيبية: إذَا ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ جُعِّدَ شَعْرُهَا، ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا سَبِطَةُ الشَّعْرِ أَوْ سُوِّدَ شَعْرُهَا، ثُمَّ بَانَ بَيَاضُ شَعْرِهَا، أَوْ حُمِّرَ وَجْهُهَا، ثُمَّ بَانَ صُفْرَةُ وَجْهِهَا ـ ثَبَتَ لَهُ الرَّدُّ؛ لاًّنَّهُ تَدْلِيسٌ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ،)
====================
تنبيه
قال ابن حجر كما نقله الشيخ الفقيه وفقه الله
(وقال بعض الحنابلة ان كان النمص أشهر شعارا للفواجر وامتنع وإلا فيكون تنزيها وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم
)
ففي قوله
وفي رواية نظر وتوسع
لان الرواية هي المنصوصة عن الامام
وهذا الذي نقله ابن حجر رحمه الله وجه في المذهب لارواية
وعبارات الفقهاء يجب ان تكون دقيقة
والله أعلم بالصواب
فائدة
جاء في كتب الشافعية
(
(وتحمير وجه وتسويد شعر وتجعيده) الدال على قوة البدن وهو ما فيه التواء وانقباض لا مفلفل السودان)
الشاهد قوله لا مفلفل السودان
وهو) أي المجعد المفهوم من تجعيده ما فيه التواء أي انقتال وانقباض أي تثن أي عدم استرسال ا هـ. شيخنا. (قوله لا مفلفل السودان) عبارة شرح م ر لا كمفلفل السودان انتهت أي فإن جعل الشعر على هيئته أي المفلفل لا يثبت الخيار لعدم دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة الثمن ا هـ. ع ش عليه فيعلم منه أن قول الشارح لا مفلفل السودان معناه لا جعله كمفلفل السودان أي على هيئته بحيث يصير قرونا متفرقة والمراد بمفلفل السودان مفرقه يقال تفلفل القوم إذا تفرقوا وهو بالرفع عطف على ما
انتهى
فهنا شرح الشارح عبارة مفلفل السودان
=================
في المجموع
(
قال صاحب «التهذيب»:
(وتحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع حرام بغير إذن الزوج، وبإذنه وجهان أصحهما: التحريم.
وقال الرافعي: تحمير الوجنة إن لم يكن لها زوج ولا سيد أو فعلته بغير إذنه فحرام، وإن كان بإذنه فجائز على المذهب، وقيل وجهان كالوصل قال: وأما الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فألحقوه بالتحمير
قال إمام الحرمين: ويقرب منه تجعيد الشعر،. ولا بأس بتصفيف الطرر وتسوية الأصداغ، وأما الخضاب الحناء فمستحب للمرأة المزوجة في يديها ورجليها تعميماً لا تطريفاً ويكره لغيرها، وقد أطلق البغوي وآخرون استحباب الخضاب للمرأة ومرادهم المزوجة
انتهى
======================
ولعل هذا هو الأصل فيما عليه العرف في كثير من البيئات من منع البنات من وضع الزينة الا بعد الزواج
والأصل ان هذه الأمور (تحمير الوجه ووو) جائزة للمتزوجة ولغيرها
الا انه في حق المتزوجة لابد من اذن زوجها وهذا حق للزوج
فهو الذي يحدد ما الذي يراه مناسبا
واما غير المتزوجة فمن كره ذلك كرهه لعلة التدليس
ان غير المتزوجة قد تراها امراة على حالة غير حالتها الحقيقة فتختارها لابنها او اخيها ثم يتبين لها انها لم تكن شقراء بل هي قد صبغت شعرها
الخ
وهذا فيه شبهة التدليس
فهذا وجه هذا الباب فيما ظهر لي
والله أعلم بالصواب
فائدة
قال ابن القطان رحمه الله
(ولها أن تتزين للناظرين، بل لو قيل: بأنه مندوب ما كان يعيداً، ولو قيل: إنه يجوز لها التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد
انتهى
ولها يقصد المخطوبة
فعلى على هذا الوجه هل يقال انه يجوز لها ان تكتحل وتتزين بحمرة الوجه او الكلكون ونحو ذلك
اقصد في (نظرة الخطبة)
ام ان هذا يعتبر من التدليس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/171)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 03 - 04, 11:00 م]ـ
الله أكبر
شيخنا ابن وهب أثرى الموضوع جدا جدا،،، و أثار فضولي لمعرفة المزيد .. فأرجو أن يطول الموضوع
ـــــــــــــــــــــــــ
شيخنا أين قال ابن القطان هذا الكلام .. فهو مهم جدا
ـــــــــــــــ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 03 - 04, 01:03 ص]ـ
أخي الحبيب
نقلته عن كتاب مواهب الجليل
والمفترض ان هذا الكلام في كتاب أحكام النظر لابن القطان
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 03 - 04, 06:49 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد رشيد
أين أجد ما ذكرتم من معرفة الأنساب و الخلقة و الهيئة .. ؟
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
تكلمت عن هذا الموضوع بتوسع في السابق لكني لم أعثر عليه.
وأقول باختصار شديد:
البشر ينقسمون إلى ثلاثة مجموعات رئيسية (واثنتين صغيرتين) هي:
1 - العرق الأبيض، أبناء سام كما زعموا، وينقسم هذا العرق إلى قسمين رئيسيين:
العرق السامي: الذي ينتسب إليه العرب واليهود والبابليون والآشوريون والكنعانيون والآراميون والمصريون والبربر، وأصله من الجزيرة العربية.
العرق الآري: وينتسب إليه كثير من الهنود إضافة للفرس والغجر والسلاف وعامة الأوربيين (بنو الأصفر).
2 - العرق الأسود، أبناء حام
ويتواجد في إفريقيا فحسب ما عدا شمالها
3 - العرق الأصفر، أبناء يافث
ويتواجد في آسيا وأميركا، وينتسب إليه شعوب الصين وأندونيسيا ومنغوليا والترك والأسكيمو وما يسمى بالهنود الحمر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 03 - 04, 01:48 م]ـ
البربر اختلف في اصلهم والذي ذكره جماعة انهم من حام
وكذا القبط
والبربر والقبط وان كانوا من حام الا انهم لايمتازون بسواد البشرة
وعلى هذا فقارة افريقيا كل سكانهم من أولادحام
الا العرب القادمين من جزيرة العرب
على ان هناك من يرى ان اصل البربر من العرب وهذا امر فنده بعض المؤرخين
اما الروم والفرس فالبعض يذكر انهم من سام
آخرون يرون انهم من يافث
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 03 - 04, 01:58 م]ـ
وأيضا (السلاف) = الصقالبة من اولاد يافث والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 03 - 04, 03:31 م]ـ
(العرق الأسود، أبناء حام
ويتواجد في إفريقيا)
ويضاف اليهم
الدرافيديون
( Dravidian) وهم جنس أسمر البشرة كبير الأنف وهم سكان الهند
قبل قدوم الجنس الآري!
كما زعموا
وهم الآن سكان جنوب الهند وجزيرة السيلان كما زعموا
==
(ويعتبر الدرافيديون ثاني أكبر عرقيات الهند من حيث العدد، حيث يصل عددهم إلى 257.5 مليون بما يمثل 25% من سكان الهند ويسكن معظمهم في جنوبي الهند)
فائدة
جنوب الهند=
كيرالا
قال الشيخ الألباني :
ARALA = مليبار منيبار
تاميل نادو = TAMIL NADU
السيلان=سيرلانكا = SRI LAN
قال الشيخ الألباني :
================
فائدة
الصقالبة = الروس والصرب والبشناق الخ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 04, 08:02 م]ـ
ما شاء الله
ما شاء الله
أدرتم رأسي و الله
طيب ..
أولا: أريد كتابا يشرح فقط مبادئ ذلك .... أرجو أن ستيسر لكم ذلك،،،،
ثانيا: أنا طويل، أبيض البشرة، مموج الشعر إن طال
هل أنا (سامي)؟،،، ابتسامة كبيرة جدا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 03 - 04, 09:46 م]ـ
أخي الفاضل ابن وهب
الأعراق البشرية يبقى لها مواصفات مشتركة وإن بعدت عن بعضها البعض. هذه المواصفات ليست محصورة بلون البشرة، بل بكثير غيرها كزمرة الدم وشكل العظام وأهم شيء الـ DNA . وبمقارنة هذه الصفات يمكن معرفة إن كان لها أصل مشترك أم لا. وبعض هذه الصفات يتغير، لكن يبقى كثير منها فيشير إلى الأصل. فمثلاً: الهنود الحمر الذين سكنوا أدغال الأمازون الاستوائية لآلاف السنين، لم يتحولوا إلى زنوج مثل سكان إفريقيا رغم شدة الحر. نعم بشرتهم بنية لكنها ليست سوداء. هذا عدا المواصفات الأخرى التي بقيت مشابهة للعرق الأصفر.
ولذلك قسم أصحاب هذا العلم البشر إلى أقسام خمسة:
العرق الأبيض
العرق الأسود
العرق الأصفر
عرق نادر لقبيلة في جمهورية بتسوانا (قرب جنوب إفريقيا) حيث أن لونهم أسود لكن لهم صفات عرقية مخالفة للعرق الأسود كما زعموا، والله أعلم
عرق نادر لما يسمى بالإستراليين الأصليين، حيث انحدروا -على الأرجح- من العرق الأصفر، لكن بعد آلاف السنين من العزلة فقد تغيرت كثيراً من ملامحهم.
أما كيف حدثت تلك الأقسام الثلاثة، فالتوراة تزعم أنهم يعودون إلى أبناء نوح الثلاثة: سام الأبيض ويافث الأصفر وحام الأسود. واليهود -لعنهم الله- يزعمون أن سام هو الولد المبارك وأن كل ذرية حام يجب أن يبقوا عبيداً لهم ... لكن من الناحية العلمية ليس هذا معترفاً به.
فالخلاصة أن البربر والقبط والروم والفرس والسلاف ينتمون إلى العرق الأبيض لا الأسود. أما سام وحام فالله يرحمهم!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 03 - 04, 11:03 م]ـ
مكرر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 03 - 04, 11:05 م]ـ
أخي الحبيب محمد الأمين وفقه الله
هذا التقسيم موجود قبل الـ DNA
ولا أدري هل ب DNA
عرفوا ذلك وهل طابق كلامهم قبل DNA
ما بعد DNA
وكون البشر يرجعون الى حام وسام ويافث قد ورد في حديث مرفوع
(من طريق عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة)
حتى وان كان في اسناده نظر
وورد عن كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب
وأيضا عن التوراة
وعندي
ان التوراةالمحرفة اصدق من التكهنات المعاصرة
ولشيخ الاسلام كلام حول التحريف الحاصل في التوراة
===
لم يثبت العكس
فان تقسيم البشر الى
اولاد
حام ويافث وسام اصح من تقسيمهم الى العرق الأبيض وو
وما ذكر في التوراة ان سام ولد مبارك
لاشك ان اكثر الانبياء في اولاد سام
عند العرب وعند بني اسرائيل
وهم افضل الخلق قطعا
واما ما ذكروه عن حام فباطل وقد فند ذلك غير واحد من المؤرخين منهم ابن خلدون
واما ما ذكرته فهو قول اغلب النسابة
ان السلاف= الصقالبة هم من ابناء يافث
والمتأمل يجد ذلك واضحا
فالجنس العربي يختلف اختلافا جذريا عن جنس الصقالبة
ولااحسب ان هناك اي وجه للشبه بينهم في شكل العظام
او الدم
او نحو ذلك
وهذا الذي ذكره علماء الأعراق نظرية
والله أعلم بالصواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/172)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 03 - 04, 01:45 م]ـ
جزى الله مشايخنا خيرا على مشاركاتهم المفيدة
فائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18285
كتاب إثمد العينين
في بعض اختلاف الشيخين
بهامش بغية المسترشدين
[ص: 2 – 78]
للفاضل
الشيخ على باصبرين
مقدمة
اعلم أن الذي انحط عليه كلام الشيخ الكردي في الفوائد المدنية كما فهمته منها حين طالعتها في بحر القلزم، أن الذي يفتي به كل من لا ترجيح عنده كلام الشيخين ابن حجر و م ر إذا اتفقا،
فإن تخالفا فأهل اليمن وحضرموت وبعض الحجاز يقدمون (حج) وغيرهم (م ر)
<ص: 5> والمقدم في الفتوى به من كتب حج التحفة ففتح الجواد فالإمداد فالشرح، ثم الفتاوى فشرح العباب ومعتمد كتب م ر النهاية،
ويقدم كلام الشيخين النووي والرافعي على غيرهما، ولا يخالفا إلا فيما اتفق متعقبوهما على أنه سهو منهما أو من أحدهما وأتى بذلك،
فإن اختلفا فيقدم النووي،
والمقدم من كتبه كما في حج: التحقيق فالمجموع فالتنقيح فالروضة فالمنهاج فالفتاوى فشرح مسلم فتصحيح التنبيه فنكتة من أوّل تأليفه، وما اتفق عليه أكثر كتبه مقدم على ما اتفق عليه أقل منها، وما كان في بابه مقدم على ما في غير بابه،
ثم قال فيها: ومما ينسب النووي فيه إلى السهو ما قاله في التحفة ونقل المصنف يعني النووي في شرح مسلم أن الحربيين في بلدين متحاربين لا يتوارثان سهو اهـ،
ووافق (حج و م ر) على ذلك، وأقر شيخ الإسلام زكريا الزركشي على أنه سهو.
(ويفتي) بكلام شيخ الإسلام في شرح بهجته الصغير ثم ما في منهجه، لأنه لا يخرج عن كلام التحفة والنهاية، فيفتي بما فيه من لا ترجيح عنده إلا في فسخ النكاح بغيبة الزوج وانقطاع خبره الذي رجح هو فيه أن لها الفسخ به، ثم قال الكردي: وفتح الجواد والإمداد يفتي بما فيهما لأنهما غالباً موافقان لـ (م ر) والحواشي غالباً موافقة (لمر) فالفتوى بها للمتأخرين معتبرة، فإن خالفوا التحفة والنهاية فلا يعوّل عليهم، واعتمد أهل الحواشي زي، ثم سم، ثم عميرة، ثم بقيتهم،
لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب
كقول ق ل: لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها اهـ، والأمر ليس كذلك اهـ كردي، والقليوبي أخذ ذلك من كلام (حج) في شرح العباب وعبارته: ولو أدخل تراباً من الحل إلى الحرم أو عكسه وغرس فيه فهل العبرة بالتراب أو بمحله محل نظر؟ والأوجه أخذاً من كلام الزركشي الثاني، لأن الغرس في الحقيقة إنما هو محل التراب دونه، فإن فرض أنه كثير وأن العروق لم تتجاوزه اعتبر هو لا محله فيما يظهر، اهـ عبارة (حج) على العباب.
قال الكردي: وعلى هذا فإذا كانت النواة مثلاً حرمية وغرسها في تراب الحل ولو بالحرم، <ص: 6> لزمه نقلها إلى بقعة من الحرم، وإن أخرج تراب الحرم إلى الحل وغرسها فيه ونبتت لم يأثم بإخراجها إليه، وإن أثم بإخراج تراب الحرم إلى الحل فالقياس على هذه المسألة أنه يكون نقل تراب عرفات كذلك، لكن الذي يظهر ما قاله شيخنا عن عدم صحة الوقوف على ذلك، وأن له وجهاً في الجملة وإن كان فيه ما فيه، اهـ كلام الكردي،
ولعل الذي فيه أن بين أجزاء الحرم وأجزاء عرفات فرقاً، فأجزاء الحرم محترمة لذاتها، وإن خرجت عن محلها فيترتب عليها ما يترتب، وأما عرفات فلا احترام لها زيادة على غيرها من الحل باعتبار أجزائها، بل حكمها حكم الحل، فلا يترتب على أجزائها المنفصلة عن محلها ما يترتب عليها مع اتصالها بمحلها، فاحترام أجزاء الحرم ذاتي يتبعها أينما كانت بخلاف أجزاء عرفات، فإن اشتراط صحة الوقوف بالمحل المعلوم لنحو اعتراف آدم بحواء في ذلك المحل بجملته، لا لاحترام أجواء ذلك باعتبار كل جزء على حدته، حتى يأتي على حدته ما يأتي في المجموع فتأمل، والله أعلم بالحقيقة، اهـ كاتبه.(71/173)
التائب من الربا هل له (ماسلف) او له (رأس المال) فقط؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 03 - 04, 02:13 م]ـ
قال تعالى (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره الى الله).
وقال تعالى (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم).
السؤال:
اذا تاب رجل من أكل الربا، وقد كوّن ماعنده من المال من الربا، فهل يقال له:
- لك ماسلف من المال استدلالا بالآية الأولى.
- او يقال له ليس لك الا رأس المال فقط استدلالا بالآية الثانية.
افيدونا وفقكم الله.
ـ[الرايه]ــــــــ[19 - 03 - 04, 02:48 م]ـ
سئل الشيخ عبد الكريم الخضير .. سؤال قريبا من سؤالك في موقع المسلم، وهذا نص السؤال والا جابة عليه
قال تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:279)
ما المراد برأس المال في الآية هل هو ما قبل المراباة أو ما قبل التوبة؟
الجواب/
الحمد لله:الآية محتملة لرأس المال قبل الدخول في تجارة الربا ولما قُبض من أموال قبل التوبة.
والاحتمال الأول هو قول الأكثر، والذي يترجح عندي الثاني؛ لأن الآية تحتمله ولأن فيه إعانة على التوبة، والله سبحانه يفرح بتوبة عبده، ومن المحال في العقل والدين أن يحث الله الناس على التوبة بل يوجبها عليهم ثم يصدهم عنها ويظهر هذا جلياً فيمن أطال التعامل وكثرت أمواله كثرة، فرجل بدأ التجارة بعشرات أو مئات أو آلاف ثم استمر يتعامل بها عشرات السنين حتى صارت ملايين ثم منَّ الله عليه بتوبة نصوح فيقال له ليس لك إلا هذه العشرات فيلزمك أن تخرج من أموالك وبيوتك وترجع إلى رأس مالك الأقل فمثل هذا لا يطيقه كثير من الناس بل يرضى أن يموت على الربا ولا يرجع إلى حالته الأولى من فقر وحاجة، فبدلاً أن يكون محسناً، يتكفف المحسنين فمثل هذا الاختيار يعين التائبين لكن لا يجوز له أن يأخذ شيئاً زائداً على رأس ماله مما لم يقبضه قبل التوبة.
والله المستعان.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 03 - 04, 07:33 م]ـ
كما تفضل الشيخ ـ نفع الله به ـ ...
الذي له ما سلف: هو من قبض الربا "جاهلاً" بالتحريم: كمن أسلم حديثاً، فهذا له ما سلف مما قبضه، ولا يؤمر بإرجاعه.
وكذا من تعامل من المسلمين بمعاملة ربوية لا يعلم حكمها، كمن ساهم في شركة، فتبين أنها تربي، فهذا كذلك.
فهذا وأمثاله له ما قبضه قبل التوبة، حلال بلال، أما ما لم يقبضه فليس له، بل له رأس ماله حسبُ.
فإن كان لدى بنكٍ ربوي فإنه ينبغي عليه ألا يترك الفائدة لهم، بل يأخذها ويصرفها في حاجات المسلمين.
وإن كان لدى الأفراد ترك الزيادة، وأخذ رأس ماله.
وعلى هذا جرى العمل في بلادنا، وثمة فتيا للجنة الدائمة، والشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 04, 07:45 م]ـ
الاخ الفاضل ابو عبد الله النجدي.
مقصود الشيخ الخضير حفظه الله ليس هو مقصود اللجنة الدائمه!!
فان الشيخ يفتى حتى من كان يعلم بالتحريم ثم تاب منه فله ماله الذي وضع في المراباه.
أما فتوى اللجنه فهي ان من لم يكن عالما بالتحريم فله ماقد سلف وهذا ظاهر الصواب.
وللاختصار ففي المسألة ثلاثة أقوال ذكرتها لابي محمد سابقا:
الاول: ان المقصود بالموعظه هو القرآن او حكم التحريم وعليه فالنزول وحكمه متعلق بربا الجاهليه قبل نزول الحكم الشرعي فقط.
الثاني: ان المقصود هو ما قبل العلم بالحكم وان كان في أعصار متأخره فيعفى عن هذا المال وهذا هو الراجح وهو فتوى اللجنه.
الثالث: انه يعمل بهذا القول وهو حل المال الذي حصل من ربا حتى وان كان صاحبه عالما بالتحريم لكنه تاب منه فما كان قبل التوبه من ربا محرم فهو حلال لصاحبه.
وهذا هو قول جماعة من المعاصرين من امثال القرضاوي وغيره.
والشيخ الخضير مال اليه لاجل تسهيل التوبة.
والراجح هو القول الثاني والله اعلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 03 - 04, 08:50 م]ـ
أحسن الله إليك أخي زياد، وسدد منك اللسان والجنان، فقد أرشدتني إلى ما فات عليّ وأخطأتُ فيه، فلك مني الدعاء متواتراً ...
لكن: هل يلتزم الشيخ ذلك في سائر الأموال المحرمة، أم يقصر الرخصة على الربا؟
ثم كيف يسوغ لنا أن نسامح المرابي فيما أخذه من أموال الأفراد!
والحال أن الآية تصرح بأنه "ظلم"!
(لا تَظلمون ولا تُظلمون).
ثم لا أدري هل هذه الرخصة ترغب المرابين بتعجيل التوبة، أم بتأجيلها، أظن الأخيرة واردة جداً!
فما دام أن التوبة تحل الربا المقبوض مطلقاً، فليستكثر منه، هكذا سوف يوسوس الشيطان له.
وقد قال الذين من قبلهم:
فكثّر ما استطعت من الخطايا ..... إذا كان القدوم على كريمِ
وللفائدة: فقد قال لي الشيخ محمد الصالح العثيمين ـ رحمه الله ـ يوماً: بأنه لا يرى أن يأخذ ما بقي من الربا لدى البنك، بل يتركه تورعاً.
على أن التوسط في الأمور كلها هو الشأن، وكلا طرفي قصد الأمور غير مأمور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/174)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 03 - 04, 08:51 م]ـ
أحسن الله إليك أخي زياد، وسدد منك اللسان والجنان، فقد أرشدتني إلى ما فات عليّ وأخطأتُ فيه، فلك مني الدعاء متواتراً ...
لكن: هل يلتزم الشيخ ذلك في سائر الأموال المحرمة، أم يقصر الرخصة على الربا؟
ثم كيف يسوغ لنا أن نسامح المرابي فيما أخذه من أموال الأفراد!
والحال أن الآية تصرح بأنه "ظلم"!
(لا تَظلمون ولا تُظلمون).
ثم لا أدري هل هذه الرخصة ترغب المرابين بتعجيل التوبة، أم بتأجيلها، أظن الأخيرة واردة جداً!
فما دام أن التوبة تحل الربا المقبوض مطلقاً، فليستكثر منه، هكذا سوف يوسوس الشيطان له.
وقد قال الذين من قبلهم:
فكثّر ما استطعت من الخطايا ..... إذا كان القدوم على كريمِ
وللفائدة: فقد قال لي الشيخ محمد الصالح العثيمين ـ رحمه الله ـ يوماً: بأنه لا يرى أن يأخذ ما بقي من الربا لدى البنك، بل يتركه تورعاً.
على أن التوسط في الأمور كلها هو الشأن، وكلا طرفي قصد الأمور غير مأمور.
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[15 - 04 - 04, 12:42 م]ـ
يرفع لمزيد من التحرير
فالمسألة تمس إليها الحاجة كثيراً
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[15 - 04 - 04, 04:40 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله النجدي
قال لي الشيخ محمد الصالح العثيمين ـ رحمه الله ـ يوماً: بأنه لا يرى أن يأخذ ما بقي من الربا لدى البنك، بل يتركه تورعاً.
أشكل علي أخي الكريم قولكم هذا مع ماأعرفه من أن سليمان الراجحي (التاجر المعروف) دعا يوما جمعا من أهل العلم إلى وليمة،فتحدثوا معه عن مسائل متفرقة،ثم سأله أحدهم عن عمل (البنك) حين يودع أموالا في بنوك خارجية ثم يتحصل مقابل ذلك على فوائد،هل يأخذها أو لا؟
فأجابهم بأنه يعلم بأن بعض البنوك تصرف جزءا من الفوائد التي ترد إليها على مشاريع تنصيرية؛ولهذا فإنه يأخذها ولايدعها لهم على أن يلتزموا له بإفراد الفوائد في حساب مستقل آخر؛لكي لاتختلط مع الأموال الأصلية،ثم يصرفها (الراجحي) في مشاريع لخدمة المسلمين لاتدخل فيما يحترم كالأكل والشرب وبناء المساجد،وإنما تصرف في تمهيد الشوارع،وبناء الحمامات،وغيرها.
ثم قال:
وهذا الحساب المشرف عليه هو الشيخ: محمد بن عثيمين،وهو أمامكم فاسألوه،فالتفت المشايخ إلى الشيخ محمد وسألوه عن ذلك،فأجاب بالإقرار على ماتقدم،وأكد على أمر آخر،وهو: أن ترك الأموال للبنوك فيه دخول في اللعنة أيضا من جانب أنه إيكال للربا،وأخذه واستعماله أكل،فكلاهما ملعون،وليس الورع دائما هو الترك،وإنما الورع هو فعل الطاعة والقرب منها ..
هذه القصة أكدها لي من حضر اللقاء من أهل العلم ..
فما قولكم في هذا الإشكال - وفقكم الله لكل خير -؟
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[16 - 04 - 04, 03:47 م]ـ
أولا: مسألة مال التائب من الربا فيها ثلاث أقوال , ذكرها بشيء من التفصيل محمد الحمد في كتابه التوبة , وهي حاشية مفيدة جدا , فلتراجع هناك ... !
ثانيا: مسألة البنوك الأجنبية وأموالها مسألة مشكلة , وتعارضت فيها مفسدتان , وقد ذكر الشيخ علي السالوس (وهو من أعلم الناس في المسائل الربوية في البنوك) أنه يتعين على المسلمين أخذ المال وعدم تركه لمنظمات التنصير , وقد وقف هو بنفسه على هذه المسألة فانظرها في كتابه الماتع (محاضرات في القتصاد الاسلامي).
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 04 - 04, 06:51 م]ـ
أخي الفاضل: الفقير إلى عفو ربه
ما ذكرتُه لكم عن الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ كان جواباً منه على سؤالٍ مني مباشرة عن المسألة بعينها، وذلك عام (1415 هـ) تقريباً، فأجابني بالجواب المذكور، حفظت ذلك أذناي، ووعاه قلبي. ذلك أنني كنت بصدد كتابة بحثٍ فقهي في المسألة، فسألته لأدوِّن رأيه، وقد كان.
أما القصة التي ذكرتها، فلا أدري ما وجه الجمع بين ذلك، إلا أن يقال: إن الشيخ يفرق بين ما إذا كانت الفائدة صغيرة لا أثر لها، وكبيرة لها تأثيرٌ.
أو أنه يرى التفريق بين البنك الأجنبي والمحلي.
وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين.
والعلم عند الله تعالى.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 05 - 04, 03:10 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7814
ـ[العصام]ــــــــ[08 - 05 - 04, 04:27 م]ـ
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:-
كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقرير: مثل المعاملات الربوية التي يبيحها مجوزو الحيل، ومثل بيع النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد صحته، ومثل بيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوز بعضها ; فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة لم تنقض بعد ذلك ; لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد.
وأما إذا تحاكم المتعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل التقابض أو استفتياه إذا تبين لهما الخطأ فرجع عن الرأي الأول فما كان قد قبض بالاعتقاد الأول أمضي.
وإذا كان قد بقي في الذمة رأس المال وزيادة ربوية؛ أسقطت الزيادة ورجع إلى رأس المال. ولم يجب على القابض رد ما قبضه قبل ذلك بالاعتقاد الأول كأهل الذمة وأولى لأن ذلك الاعتقاد باطل قطعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/175)
ـ[جليس العلماء]ــــــــ[09 - 05 - 04, 02:26 ص]ـ
حكم المقبوض بعقد فاسد
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 01:37 ص]ـ
قال الشيخ الدكتور/خالد بن علي المشيقح حفظه الله تعالى في دروس (المعاملات المالية المعاصرة):
مسألة: إذا تاب الإنسان من الربا فإنه لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: ألا يكون قد قبض الربا؛ وحينئذ لا يجوز له أن يأخذها لقول الله عزَّ وجل: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ)؛ فإذا تاب الإنسان يأخذ رأس ماله ولا يأخذ الربا.
الحالة الثانية: أن يكون قد قبض الربا وتجمَّعت عنده هذه الفوائد وهي موجودة الآن عنده، فهذا أيضاً ينقسم إلى قسمين:
الأول: بالنسبة للدافع الذي قام بدفع هذا الربا كالمصرف وغيره فإنه لا يُرد إليه الربا. التعليل: لئلا يجمع له بين العوض والمعوض.
الثاني: بالنسبة للقابض الذي تجمَّعت عنده هذه الأموال الربوية فلا يخلو من أمرين:
1 - أن يكون جاهلاً بهذه المعاملة المحرمة من ربا أو غيره.
الحكم: لا شيء عليه.
الدليل: لقول الله عزَّ وجل: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ).
مثاله: إنسان يجهل أن هذه المعاملة محرمة أو كان حديث عهد بإسلام أو كان ناشئاً ببادية بعيدة عن حواضر الإسلام؛ فنقول: هذه الأموال التي تجمَّعت عنده وهو يجهل التحريم فإنها له ولا شيء عليه.
2 - أن يكون عالماً بأن هذه المعاملة محرمة وأن أخذ هذه الفوائد لا يجوز ثم تاب.
الحكم: فيه خلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم:
أ- شيخ الإسلام يقول: أيضاً إذا تاب فإنها تكون له.
دليله: قول الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) فالله عزَّ وجل لم يأمر برد الربا وإنما أمر بعدم أخذه، فكون الإنسان يرد الربا ويخرجه هذا لم يأمر الله به.
وأيضاً هذا مما يُسهِّل على الذي فعل المحرم التوبة.
ب- ابن القيِّم يقول: إذا كان عالماً أن هذه محرمة؛ فهذا مال محرم أصله خبيث، فإنه يخرجه في وجوه البر من الصدقة والإحسان وغير ذلك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 01:43 ص]ـ
وهذا رابط آخر قد يثري الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9774&highlight=%C7%E1%CA%C7%C6%C8+%E3%E4+%C7%E1%D1%C8%C 7
ـ[محمد سيف]ــــــــ[22 - 10 - 04, 04:37 ص]ـ
طيب أيها الاخوة .. هل تسري هذه الأحكام على كل الأموال الحرام
مثل تاجر اعتاد على الغش. او رجل يبيع المحرمات ,, الى آخر ذلك(71/176)
ثلاث حالات يجوز الإنكار فيها في مسائل الخلاف، كلام مهم جدا للسيوطي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 03 - 04, 01:33 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
يقول السيوطي:
القاعدة الخامسة و الثلاثون
" لا ينكر المختلف فيه، و إنما ينكر المجمع عليه "
و يستثنى صور ينكر فيها المختلف فيه:
إحداها: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ، بحيث ينقض.
الثانية: أن يترافع فيه لحاكم فيحكم بعقيدته، و لهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ، إذا لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده.
الثالثة: أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ، إذا كانت تعتقد إباحته، و كذلك الذمية على الصحيح.
الأشباه و النظائر 158 مؤسسة مصطفى الحلبي
ـــــــــــــــــــ
فهل من تعليق و توسعة ((علمية)) للمسألة
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[20 - 03 - 04, 05:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[20 - 03 - 04, 06:43 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=16736&highlight=%DF%D4%DD+%C7%E1%E6%CC%E5
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 03 - 04, 07:44 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزى الله الشيخ محمد رشيد خيرا على ما يفيدنا به من فوائد علمية قيمة، نسأل الله أن يحفظه ويبارك في علمه
و لا يفهم من هذا النقل بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف فليس على إطلاقه
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=58&MaksamID=55&ParagraphID=124&Sharh=0
فهناك وجوب إنكار وهناك مشروعية إنكار
فالسيوطي رحمه الله يتحدث عن وجوب الإنكار وليس عن مشروعية الإنكار
فالوجوب هو الذي قد لايقال به في بعض المسائل الخلافية، أما المشروعية فيشرع، ففرق بين الوجوب والمشروعية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6560
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14565
ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ينكر بعضهم على بعض في المسائل الخلافية.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 06 - 04, 01:31 م]ـ
أرى شيخنا الفقيه أن قصركم لقصد السيوطي على (وجوب الإنكار) هو خلاف ظاهر كلام الإمام السيوطي لأنه يتكم عن (جواز الإنكار) و هو أعم من وجوب الإنكار، فيدخل فيه وجوب الإنكار و استحبابه، بل تعبيره بالجواز يشير إلى دخول الاستحباب بالأولى و إن كان لا يمنع دخول الوجوب *****************************
و هنا كلام جيد للإمام شمس الدين محمد الرملي المشهور بالشافعي الصغير، حيث قال في نهاية المحتاج بشرح المنهاج حول المشي للمار بين يدي المصلي و دفعه:
((و إنما لم يجب و إن كان من باب النهي عن المنكر لأن المرور مختلف في تحريمه و لا ينكر إلا ما أجمع على تحريمه (*)، و أنه إنما يجب الإنكار حيث لم يؤد إلى فوات مصلحة أخرى، فإن أدى إلى فواتها أو الوقوع في مفسدة أخرى لم يجب كما قرروه في محله، و هان لو اشتغل بالدفع لفاتت مصلحة أخرى و هي الخشوع في الصلاة و ترك العبث فيها، وأنه إنما يجب النهي عن المنكر بالأسهل فالأسهل، و الأسهل هو الكلام و هو ممنوع منه، فلما انتفى سقط و لم يجب بالفعل، و أن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق ارتكاب المفسدة لا الإثم، و ههنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه ساهيا أو جاهلا أو غافلا أو أعمى، و لأن إوالة المنكر إنما تجب إذا كان لا يزول إلا بالنهي، و المنكر هنا يزول بانقضاء مروره)) نهاية المحتاج بشرح المنهاج 2/ 54
(*) قال أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي في حاشيته على النهاية معلقا على الموضع المذكور:
((فيه نظر لما في السير من أنه يجب إنكار ما أجمع على تحريمه أو يرى الفاعل تحريمه، و المارّ هنا يرى حرمة المرور))
أقول ـ محمد رشيد ـ: فنرى هنا أن الإنكار قد حصر في مسائل الإجماع، و فيما إذا كان الفاعل يعتقد التحريم، و أرى ـ و الله أعلم الأمر ظني ـ أن هذه الصورة الأخيرة التاي ذكرها الشبراملسي كان ينغي وضعها بندا رابعا على الثلاثة التي ذكرها السيوطي
و الله تعالى أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 06 - 04, 04:02 م]ـ
حفظكم الله وبارك فيكم
ولعلي أنقل كلام السيوطي كاملا
قال في الأشباه والنظائر
القاعدة الخامسة والثلاثون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/177)
" لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه "
ويستثنى صور، ينكر فيها المختلف
فيه: إحداها: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ، بحيث ينقص. ومن ثم وجب الحد على المرتهن بوطئه المرهونة، ولم ينظر لخلاف عطاء.
فهنا صرح السيوطي بوجوب الحد ولم يعتبر الخلاف
الثانية: أن يترافع فيه الحاكم، فيحكم بعقيدته، ولهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ؛ إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده.
وهنا يوجب على الحاكم أن يحكم بمعتقده
الثالثة: أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ، إذا كانت تعتقد إباحته، وكذلك الذمية على الصحيح.
وهذا كذلك قد يظهر منه الوجوب من باب قوامة الزوج وكونه راع للمرأة وهو يرى حرمة شرب النبيذ.
ولو حملنا كلام السيوطي على مشروعية الإنكار في هذه الثلاث فقط لكان قصورا، فمشروعية الإنكار في المسائل المختلف فيها أكثر بكثير من هذه الثلاث التي ذكرها، ولكن إذا حملناه على الوجوب في هذه الثلاث كان أقرب
------------------
أ. قال ابن القيم رحمه الله: وقولهم إنَّ مسائلَ الخلافِ لا إنكارَ فيها: ليس بصحيحٍ، فإنَّ الإنكارَ إمَّا أَن يتوجَّهَ إلى القول، والفتوى، أو العمل.
أما الأوَّل: فإذا كان القولُ يخالفُ سنَّةً، أو إجماعاً شائعاً: وجب إنكارُه اتفاقا، وإن لم يكن كذلك: فإنَّ بيانَ ضعفِهِ ومخالفته للدليل، إنكارٌ مثلُه، وأمَّا العملُ فإذا كان على خلافِ سنَّةٍ، أو إجماعٍ: وجب إنكارُه بحسب درجاتِ الإنكارِ، وكيف يقول فقيهٌ " لا إنكارَ في المسائلِ المختلفِ فيها"؛ والفقهاءُ مِن سائرِ الطوائفِ قد صرّحوا بنقضِ حكمِ الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنَّةً، وإن كان قد وافق فيه بعضَ العلماء؟!
وأما إذا لم يكن في المسألةِ سنَّةٌ ولا إجماعٌ، وللاجتهاد فيه مساغٌ؛ لم تنكر من عمل بها مجتهدا أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبسُ مِن جهة أنَّ القائل يعتقد أنَّ مسائل الخلاف هي مسائلُ الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف مِن الناس ممن ليس لهم تحقيقٌ في العلم.
والصواب: ما عليه الأئمةُ أنَّ مسائلَ الاجتهادِ ما لم يكن فيها دليلٌ يجب العملُ به وجوباً ظاهراً، مثل حديثٍ صحيحٍ لا معارض له مِن جنسه: فيسوغ فيها - إذا عُدم فيها الدليلُ الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة، أو لخفاء الأدلة فيها.
وليس في قول العالِم "إنَّ هذه المسألة قطعيَّةٌ أو يقينيَّةٌ، ولا يسوغ فيها الاختلاف"، طَعْنٌ على مَن خالفها، ولا نسبةٌ له إلى تعمُّدِ خلافِ الصوابِ.
والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنَّا صحةَ أحدِ القولين فيها: كثيرةٌ مثلُ كون الحامل تعتد بوضع الحمل (1)، وأنَّ إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول (2)، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل (3)، وأن ربا الفضل حرام (4)، وأن المتعة حرام (5)، وأن النبيذ المسكر حرام (6)، وأن المسلم لا يقتل بكافر (7)، وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا (8)، وأنَّ السنَّة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق (9)، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنَّة (10)، وأنَّ الشفعة ثابتة في الأرض والعقار (11)، وأنَّ الوقف صحيح لازم (12)، وأنَّ دية الأصابع سواء (13)، وأنَّ يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم (14)، وأنَّ الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا (15)، وأنَّ التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة جائز (16)، وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه (17)، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة (18)، وأنَّ المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه (19)، وأنَّ السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره" السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" (20)، وأنَّ خيار المجلس ثابت في البيع (21)، وأنَّ المصرّاة يَرد معها عوض اللبن: صاعاً من تمر (22)، وأنَّ صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة (23)، وأنَّ القضاء جائز بشاهد ويمين (24)، إلى أضعاف أضعاف ذلك مِن المسائل، ولهذا صرَّح الأئمة بنقض حكم مَن حكم بخلاف كثيرٍ مِن هذه المسائل مِن غير طعنٍ منهم على مَن قال بها.
وعلى كلِّ حالٍ: فلا عذر عند الله يوم القيامة لِمن بلغه ما في المسألة - هذا الباب وغيره- مِن الأحاديث، والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلَّد مَن نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنَّة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل له ذلك: كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك، لم يسعه إلا اتباع الحجة، ولو لم يكن في هذا الباب شيءٌ مِن الأحاديث والآثار البتة: فإنَّ المؤمن يعلم بالاضطرار أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلِّم أصحابه هذه الحِيَل، ولا يدلهم عليها ... وهذا القدر لا يحتاج إلى دليلٍ أكثر مِن معرفة حقيقة الدين الذي بَعث الله به رسولَهُ. أ.هـ" اعلام الموقعين" (3/ 300 - 301).
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/67.htm(71/178)
المستدرك على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي رحمهما الله:
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[25 - 03 - 04, 06:00 م]ـ
- قال أبوعمر السمرقندي رحمه الله وغفر له:
- هذا الموضوع فيه استدراك على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأليف البعلي رحمه الله.
- وهي طائفة من الاختيارات العلمية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما وقفت عليها دون تتبُّع في كتب الشيخ رحمه الله ولم أرَ البعلي ذكرها.
@ وأنا أذكرها دون ترتيب حسب المتيِّسر:
(1): استحباب الأكل من دم التمتع والقران:
- قال رحمه الله في الفتاوى (26/ 58 - 59): (( ... ثبت عن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه أكل من هديه؛ فإنه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر، فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، و ثبت أنه كان متمتعاً التمتع العام؛ فإن القارن يدخل فى مسمى المتمتع كما سنذكره؛ فدل على استحباب الأكل من هدي المتمتع)).
_____________________________________________
(2): استحباب العقيقة:
- وقال رحمه الله في الفتاوى (32/ 206): ((وأما وليمة الختان فهي جائزة من شاء فعلها ومن شاء تركها.
وكذلك وليمة الولادة إلا أن يكون قد عق عن الولد؛ فإنَّ العقيقة عنه سنة)).
- تنبيه: من أهم مهمات هذا الموضوع تيسير الوقوف على رأي الشيخ لمن أراده.
ـ[محمد الشافعي]ــــــــ[26 - 03 - 04, 01:58 ص]ـ
لعل مشاركتي بعيدة عن موضوعك أخي الحبيب أبو عمر السمرقندي
لكنها مسألة لاحظتها
هناك خطأ جسيم في الاختيارات للبعلي، حيث تجد في إحدى الصفحات جملة يذكر فيها المصنف طهارة أمور فيذكر منها المذي والقيح والصديد، وقد استوقفتني كلمة (المذي)! فلما راجعت الكلام في موضع آخر تبين لي أنها كلمة أخرى غير (المذي)! وأنّ المسألة تصحيف فيما يبدو.
وليعذرني الأخوة على عدم استحضاري المسألة لبعد عهدي بها، لكني على الأقل نبهت عليها، والبركة في الأخوة.
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[26 - 03 - 04, 06:55 ص]ـ
نعم أخي محمد الشافعي
جاء ذلك في صفحة 43 من كتاب (الاخبار العلمية من الاختيارت الفقهية) دار العاصمة
والنص ((ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح و الصديد ولم يقم دليل على نجاسته وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته. و الأقوى في المذي: أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد)) أ. هـ
وبالرجوع لكتاب موسوعة فقه إبن تيمية للدكتور محمد رواس قلعه جي .. صفحة 1188 دار النفائس
نجده ذكر القول بطهارة المذي نقلا عن البعلي رحمه الله
قال ((نقل البعلي عن ابن تيمية رحمه الله تعالى ان المذي طاهر لأنه لم يقم دليل على نجاسته ولذلك لا يجب غسل الثوب أو البدن منه ويرى أن الأقوى إجزاء نضح الثوب منه)) أ. هـ
والله أعلم
ـ[محمد الشافعي]ــــــــ[26 - 03 - 04, 01:47 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الحبيب عدو المشركين
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 03 - 04, 01:57 م]ـ
- بارك الله فيكما ...
- الذي رأيته من كلام البعلي في الاختيارات الفقهية نقلاً عن الشيخ ابن تيمية رحمهما الله قال (ص/32): " وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره، وهو قول في مذهب أحمد.
ورواية عنه في المذي ".
- قال أبو عمر: فقد وصف ابن تيمية المذي بـ (النجاسة).
- ثم قال في (ص/33) في سياق كلامه على ما لم تثبت نجاسته والطاهرات: " ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح و الصديد، ولم يقم دليل على نجاسته.
وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته.
و الأقوى في المذي: أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد ".
- قال أبو عمر السمرقندي رحمه الله وغفر ذنبه: فالذي يظهر لي أنَّ الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا يرى نجاسة المذي مغلَّظةً كسائر النجاسات المغلِّظة، من البول والغائط ودم الحيض.
وعليه فلا يجب التحرُّز منها كالتحرُّز من غيرها مما ثبتت نجاسته قطعاً ونصاً على أنها مغلَّظة.
ثم مافي نجاسته من الخلاف الذي أشار إليه.
- ومما يؤيِّد ذلك ما تقدَّم في قوله: (بإزالة نجاسة المذي).
فهو يرى نجاسته لكن نجاسته مخففة ليست مغلِّظة، ولهذا خفَّف في حكم إزالتها، بأن يرخَّص فيها النضح دون الغسل.
- ومما يؤكد ذلك ما ذكره رحمه الله في غيرما كتاب، ومنه قوله في شرح العمدة (1/ 104): " النجاسات على قسمين: ما يبطل الصلاة قليلها وكثيرها، وما يعفى عن يسيرها.
اما المذي؛ فيعفى عنه في أقوى الروايتين؛ لأنَّ البلوى تعم به، ويشق التحرز منه.
فهو كالدم، بل أولى؛ للاختلاف في نجاسته، والاجتزاء عنه بنضحه ".
- وقد نقل عنه تلميذه ابن القيِّم نحو هذا؛ فقال في إغاثة اللهفان (1/ 150): " فصل ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المذي؛ فأمر بالوضوء منه.
فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه.
قال: (تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه) رواه أحمد، والترمذي، والنسائي.
فجوَّز نضح ما أصابه المذي؛ كما أمر بنضح بول الغلام.
قال شيخنا: وهذا هو الصواب لأن هذه نجاسة يشق الاحتزاز منها؛ لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب؛ فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام، ومن أسفل الخف والحذاء ".
- فالخلاصة: أنَّ نقل البعلي عن ابن تيمية - رحمهما الله - في قوله: (ولم يقم دليل على نجاسته) مؤوَّلٌ على أحد معنيين:
1 - إما عدم الدليل الصريح الصحيح على كونه نجساً؛ وعليه انبنى الخلاف.
2 - وإما عدم الدليل على كونه نجاسةً مغلَّظة.
ولعل الثاني أقرب وألصق بمفهوم كلام الشيخ في غير ما كتاب من كتبه.
- تنبيه: على ما تقدَّم يظهر أنَّ ما نقله الدكتور محمد رواس قلعه جي عن البعلي رحمه الله نقله عن ابن تيمية أنه قال ((ان المذي طاهر)) = نقلٌ غير دقيق؛ للتباين بين المعنيين! المعنى الذي قدَّمته والمنى الذي صاغه الدكتور، ولم يذكره لا البعلي ولا ابن تيمية؟!
، والله تعالى أجلُّ و أعلم.
@ وبه تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/179)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 03 - 04, 05:37 م]ـ
جاء في بدائع الفوائد
يجزىء في المذي النضح
لأنه ليس بنجس لقوله صلى الله عليه وسلم: «ذاك ماء الفحل ولكل فحل ماء»، فلما كان ماء الفحل طاهراً وهو المني كان هذا مثله)
انتهى
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&id=875
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[26 - 03 - 04, 07:10 م]ـ
بخصوص ما في كتاب البعلي (الاختيارات) (و لا يجب غسل الثوب و البدن من المذي! و القيح و الصديد .. )، فلفظ المذي فيه لفظ مصحف عن المدة، و المدة بالكسرهي: الغثيثة الغليظة، و الرقيقة يقال لها: الصديد، و قد وردت العبارة على الصواب في نقل ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان 1/ 174 حيث قال: (و قال شيخنا: لا يجب غسل الثوب و لا الجسد من المدة و القيح و الصديد و لم يقم دليل على نجاسته).
هذا ما كتبته على حاشية نسختي من الاختيارات، و لهذا الكشف عن هذا التصحيف قصة، فأثناء قراءتي لكتاب بداية المجتهد مع بعض أصحابنا، و مدارسة مسائله، تدارسنا مسألة نجاسة المذي، و نقلت قول شيخ الإسلام في المسألة بـ: أن المذي نجاسته مخففة، و يكتفى فيه بالنضح، و لما وقفت على هذا النقل من البعلي، حرت في أمره، فدفعني هذا إلى التفتيش عن صحة النقل، فوقفت على ما ذكرت أعلاه، و هذا دفعني إلى البحث عن نسخ الاختيارات و إعادة تحقيقه و توثيق نقوله، و لما صدرت نشرة دار العاصمة، بادرت إلى التحقق من ذلك اللفظ، لكن على غير ما توقعته، كان اللفظ المصحف هو المثبت فيها، و لهذا رأيت ضرورة توثيق ما نقله البعلي برد كل مسألة إلى أصله الذي اختصرت منه، و الله الموفق.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 03 - 04, 10:18 م]ـ
الأخ الفاضل .. أبا تيمية
جزاكم الله خيراً على هذا التنبيه الدقيق.
وحبَّذا لو تنبِّهونا على جميع الأغلاط والتصحيفات التي مرَّت معكم في هذا الكتاب إن تيسَّر ذلك؛ لتعم الفائدة.
يتبع إن شاء الله تعليق يسير على ما تقدَّم =
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 03 - 04, 11:37 م]ـ
- ههنا نقول تؤيِّد الكلام المنقول (ثم المفهوم الذي أشرت إليه) عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مسألة نجاسة المذي او عدمها:
- أولاً: الكلام الذي عزاه الشيخ ابن تيمية رحمه الله إلى جدِّه أبي البركات هو في محرَّره (1/ 6): ((والمذي نجسٌ، وهل يطهر بالنضح؟
على روايتين.
وعنه: أنه طاهرٌ كالمني)).
- وقال في المحرر أيضاً (1/ 7): ((فأما المني والمذي وعرقُ غير المأكول - سوى الكلب والخنزير وريقه - إذا قلنا بنجاستها ... الخ)).
- قال أبو عمر السمرقندي رحمه الله: وعليه: فقول صاحب الاختيارات: " ولا يجب غسل الثوب والبدن من ((المذي))، والقيح، و الصديد، ولم يقم دليل على نجاسته.
وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته.
و الأقوى في المذي: أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد ".
= أقول: قوله هذا يظهر منه أنه يتكلم عن (المذي)، لا (المده)، ولذا نقل حكاية أبي البركات القول بطهارته عن بعض أهل العلم.
@ لكن يهوِّش علينا هذا ما ذكره الأخ أبو تيمية من أنَّ كلمة (المذي) مصحَّفة عن (المده).
وسيأتي في آخر التعقيب وقفةٌ حول هذه الكلمة التي قيل إنها مصحَّفة.
__________________________
- قال أبو عمر: ومما يؤيِّد ما رجَّحت فهمه من كلام البعلي عن الشيخ ابن تيمية في الاختيارات أنه كذا في نقل أصحاب المذهب.
@ فقد قال علاء الدين المرداوي في الإنصاف (2/ 328 - 329) ط / التركي: " تنبيه: أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن المذي نجس، وهو صحيح؛ فيغسل كبقية النجاسات على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور.
وعنه في المذي: أنه يجزىء فيه النضح؛ فيصير طاهراً به؛ كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام.
جزم به في الإفادات، والمنوَّر، والمنتخب، والعمدة، وقدَّمه في الفائق، وإدراك الغاية، وابن رزين في شرحه، واختاره الشيخ تقي الدين، وصحَّحه الناظم، وصاحب تصحيح المحرَّر.
وقال بعض شراح المحرر: صحَّحها ابن عقيل في إشارته، وأطلقهما في المحرَّر.
وقال في الرعاية: وقيل: إن قلنا مخرجه مخرج البول فينجس.
وإن قلنا: مخرجه مخرج المني فله حكمه انتهى.
وعنه: ما يدل على طهارته اختاره أبو الخطاب في الانتصار، وقدَّمه ابن رزين في شرحه، وجزم في نهايته، ونظمها.
فعلى القول بالنجاسة يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج على الصحيح من المذهب نصَّ عليه، وجزم به ناظم المفردات وهو منها، وقدَّمه ابن والحواشي، واختاره أبو بكر، والقاضي.
وعنه: يغسل جميع الذكر فقط ما أصابه المذي وما لم يصبه.
قلت: فيعايى بها على هاتين الروايتين.
وعنه: لا يغسل إلاَّ ما أصابه المذي فقط اختاره الخلال.
قال في مجمع البحرين وابن عبيدان: وهي أظهر أطلقهن في الفروع فعلى الرواية الأولى تجزيء غسلة واحدة.
قاله المصنف وجزم به ابن والرعاية الكبرى ذكره في كتاب الطهارة وزاد: إن لم يلوثهما المذي نص عليه ".
________________________________
@ أخيراً ... بعد استعراض الشرح والبيان في مدلول الجملة التي نقلها الشيخ البعلي، ثم تأييد ذلك بالنقل، فلا يظهر أنَّ كلمة (المذي) مع ترجيح كونها مصحَّفة = مؤثِّر في حكم المسألة كما تقدَّم بيانه بالشرح والنقل.
@ وههنا سؤالٌ للأخ الفاضل أبا تيمية حفظه الله عن افتراق أو اختلاف نسخ الاختيارات في ذكر كلمة (المذي) أو (المده).
@ وهل في بعض النسخ (المذي) وفي بعضها (المده) أم كلها على كلمة سواء.
@ إذ كما تقدَّم لا يظهر عندي في ذكر كلمة (المذي) تأثيراً في الجملة، بل بالعكس.
فإنَّ السياق يظهر منه أنَّ الكلمة هي (المذي).
بدليل تعقيب نقل كلام الشيخ أبي البركات.
@ وننتظر من أخينا المفضال أبي تيمية التعقيب فيما أوردته.
- وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/180)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[27 - 03 - 04, 07:51 ص]ـ
الأخ الفاضل الشيخ أبو عمر: جزاكم الله خيرا على جهودكم في تقرير العلم و تحريره ..
و بخصوص كلمة المذي و التي نقلت النصَّ على أنها مصحفة، فهي كذلك و السياق دال على ذلك، و برهان ذلك: أن الشيخ رحمه الله يتكلم عن مسألة نجاسة الخارج من غير السبيلين، و منها: القيح و الصديد و المدة، وهي المسألة التي جرى ذكرها في كتب الفقه في باب النجاسات و إزالتها ...
فالقيح و الصديد و المدة من بابة واحدة، فكلها موادٌّ تخرج من الجروح.
فالقيح: هو المدة الخالصة التي لا يخالطها دم.
والمدة: ما يجتمع في الجرح من القيح.
والصديد: هو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة.
و المذهب نجاسته ..
لأجل هذا نقل البعلي اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة، فقال: (و لا يجب غسل الثوب و البدن من المدَّة و القيح و الصديد .. )،
و قال: (و لم يقم دليل على نجاسته).
و أما قوله: (، ولم يقم دليل على نجاسته.
وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته).
يعني الخارج من الجروح و هو القيح و ما في بابه؛ لأن المذهب على نجاسته.
و أما قوله (و الأقوى في المذي: أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد).
فهذا انتقال إلى مسألة أخرى، و هي مسألة نجاسة المذي هل هي مخففة يجزئ فيها النضح أم مغلظة لا بد فيها من الغسل؟
فذكر البعلي اختيار ابن تيمية فيها.
و هاهنا تنبيه مهم لمن يقرأ في الاختيارات، وهو أن كثيرا من الجمل المختصرة من كلام ابن تيمية تكونُ متداخلة في نقول البعلي، وكذلك تجدها في جميع المطبوعات من الاخيارات، فيظن القارئ لها أن النقول لمسألة واحدة، و ليس الأمر كذلك، لأجل هذا كان لا بد من وضع عناوين جانبية للمسائل و توثيق النقول، و مسألتنا هذه شاهد على ذلك.
و عبارة المسألة نقلها ابن القيم مع زيادات فقال: (و قال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح و الصديد، قال: و لم يقم دليل على نجاسته، و ذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر حكاه أبو البركات.
و كان ابن عمر رضي الله عنهما لا ينصرف منه من الصلاة و ينصرف من الدم وعن الحسن نحوه.
و سئل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب فقال: ليس بشيء إنما ذكر الله الدم، و لم يذكر القيح.
و قال إسحاق بن راهويه كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه ولا يوجب وضوءا.
و سئل أحمد رحمه الله الدم والقيح عندك سواء فقال لا الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه وقال مرة القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم).
فالمسألة في القيح و ما في بابه، و مراد الشيخ في الاستدلا لبفعل ابن عمر، كونه عصر بثرة فخرج منها دم و لم يتوضا.
و هذه المسألة لم أقف على نصها في كتب ابن تيمية رحمه الله، لكن تطرق إليها الشيخ في شرحه على العمدة (1/ 104و105و109)، و نقل نصوص أحمد في ذلك و مناه قوله في شرح العمدة: (و كذلك القيح و المدة و الصديد و ماء القروح- إان كان متغيرا فهو كالقيح و إلا فهو طاهر كالعرق - قال أحمد: القيح و الصديد و المدة عندي أسهل من الدم الذي فيه شك - يعني في نجاسته - و سئل: القيح و الدم عندك سواء فقال: الدم لم يختلف الناس فيه، و القيح قد اختلف الناس فيه.
قال البخاري: بزق عبد الله بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، و عصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم و لم يتوضا.
وحكى أحمد أن أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دم فلم يتوضا.
و عن جابر ابن عبدالله انه سئل عن رجل يصلي فامتخط فخرج من مخاطه شيء .. ).
فنحلاحظ كيف يجمع أحمد و ابن تيمية بل غيرهما من الأئمة بين: القيح و الصديد و المدة، و هذا وفق ما عللنا آنفًا.
و ما نقلته أخي أبا عمر عن الإنصاف يؤيد قول الشيخ بنجاسة المذي، لكنه يقول بأنها مخففة و يجزئ فيها النضح كبول الصبي الذي لم يطعم، فالنضح يطهره لمشقة الاحتراز منه، و هذا بين مما سقته.
و أظنه هو الذي ترون، بل صرحتم به فقلتم (2 - وإما عدم الدليل على كونه نجاسةً مغلَّظة.
ولعل الثاني أقرب وألصق بمفهوم كلام الشيخ في غير ما كتاب من كتبه).
و هذه نتيجة صحيحة سليمة.
ثم وقفت على اللفظ المتباحث فيه على الصواب أيضًا في كلام العلامة المردواي حيث قال في الإنصاف: (تَنْبِيهٌ: أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ الْقَيْحَ وَالصَّدِيدَ وَالْمِدَّةَ نَجِسٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَعَنْهُ طَهَارَةُ ذَلِكَ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. فَقَالَ: لَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ مِنْ الْمِدَّةِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ. وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ. انْتَهَى).
فبان أن اللفظ مصحف بلا ريب.
بقي ما طلبته أخي أبا عمر من اختلاف النسخ، فأعلمك أن هذا التعليق مر عليه الآن أكثر من سبع سنوات، و ليست الاختلافات مذكورة على نسختي منه، و نسخ الكتاب ليست بين يدي الآن، و الأمر في استخراجها صعب جدا الآن، و لا أذكر يقينا، هل اتفقت النسخ على ذلك الخطأ أم لا؟.
و قلت: يقينا؛ لأن فيها بعض الشك عندي، و ما كان كذلك فلا يحسن بثه، و أما النسخ المطبوعة فكذلك، و أرجو أن يتيسر لي من الوقت ما أذكر فيه اختلاف نسخ الكتاب مع المطبوعة الجديدة، و الله الموفق لما فيه الخير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/181)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 03 - 04, 09:17 ص]ـ
أخي الحبيب الشيخ أبو تيمية وفقه الله
بارك الله فيكم
(و هاهنا تنبيه مهم لمن يقرأ في الاختيارات، وهو أن كثيرا من الجمل المختصرة من كلام ابن تيمية تكونُ متداخلة في نقول البعلي)
نعم هذا صحيح
اقول
وبعض هذا من الاختصار
وكثيرا ما يذكر العلماء هذه العبارة في شروحهم
(فانظر آفة الاختصار)
والأمر كما ذكرتم وفقكم الله
(
لأجل هذا كان لا بد من وضع عناوين جانبية للمسائل و توثيق النقول،)
فأهم شيء توثيق النصوص
وذلك بالرجوع الى المصادر الأصلية
تنبيه
ولكن هنا شيء في مسألة طهارة المذي
ففي بدائع الفوائد
نص صريح في عدم نجاسة المذي
فهل هذا هو رأي ابن القيم؟
وبالتالي يحتمل ان يكون هناك قول لابن تيمية بطهارة المذي
فان كان هناك قول لابن تيمية بطهارة المذي فلماذا لم يذكر الأصحاب ذلك
وانما نسبوا ذلك الى ابن عقيل فيما اذكر
هذه العبارة
(
(يجزىء في المذي النضح
لأنه ليس بنجس لقوله صلى الله عليه وسلم: «ذاك ماء الفحل ولكل فحل ماء»، فلما كان ماء الفحل طاهراً وهو المني كان هذا مثله)
)
التي في بدائع الفوائد يحتمل = عبارة ابن عقيل
فليحرر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 03 - 04, 10:32 ص]ـ
لكن لم يتفرد ابن عقيل بهذا الرأي بين الحنابلة
كتب بواسطة ابن وهب في 4/ 8/1423 هـ 02:02 صباحاً:
وهنا لم ينفرد ابن عقيل بل وافقه ابو الخطاب وغيره
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 03 - 04, 11:20 ص]ـ
أخي الحبيب الشيخ محمد الأمين وفقه الله
أنا لم أقل ان ابن عقيل قد تفرد به
وانا انما ذكرت هذا لان ابن القيم في بدائع الفوائد
ينقل كلام ابن عقيل كثيرا
فاردت التثبت من سياق الكلام
على ان لابي الخطاب قول آخر في شرح العبادات الخمس ص 82
قال
(فالمعتاد النجس منه البول والغائط
والنادر الدود والحصا والشعر والمذي والودي والا ستحاضة والحيض)
انتهى
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[27 - 03 - 04, 02:22 م]ـ
الأخ الفاضل .. أبوتيمية .. وفقه الله
بارك الله فيكم .. وبقية الأخوة الأكارم
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[27 - 03 - 04, 02:34 م]ـ
الأخ الفاضل الحبيب الشيخ ابن وهب وفقه الله
جزاكم الله خيرا على ما عقبتم به ..
وبخصوص النقل عن البدائع، فالكلام هناك ليس لابن القيِّم رحمه الله.
إنما هو من كلام أبي حفص البرمكي.
و النص المنقول يقع في الصفحة 88 من الجزء الرابع، و قبله قال ابن القيم: (من خطِّ القاضي أبي يعلى مما انتقاه من شرح مسائل الكوسج لأبي حفص البرمكي).
ثم نقل منها ثمان صفحات، ختمها بقوله: (آخر المنتقى من خط القاضي مما انتقاه من شرح مسائل الكوسج لأبي حفص البرمكي، قال: و مبلغه ستة أجزاء).
و هو من ص 88 إلى ص 94.
فعلم يقينا أن الكلام ليس له، و ابن القيم ناقل لا غير؛ و كتابه البدائع لم يقصد من تأليفه بيان اختياراته و ترجيحاته الفقهية، و إنما هو كالكناشة، يجمع فيها الفوائد البديعة، و كفى بالعنوان دليلا على ذلك ..
لكن هذا لم يمنعه من إبداء رأيه في مسائل كثيرة، ناقشها في كتابه المذكور، و إن كان الأصل أنه انتقاءات و اختصارات و نقول ...
بقي أن نبين رأي ابن القيم في المذي، هل هو نجس؟
أقول: لقد بين ابن القيم نجاسة المذي في أغاثة اللهفان ناقلا فيه ترجيح شيخه شيخ الإسلام فقال 1/ 173 بعد أن ساق حديث الأمر بالوضوء من المذي و نضح ما أصاب منه البدن و الثوب: (فجوز نضح ما أصابه المذي، كما أمر بنضح بول الغلام.
قال شيخنا: و هذا هو الصواب، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام و من أسفل الخف و الحذاء).
فقوله (كما أمر بنضح بول الغلام) مع أن ذلك لم يجعل بوله طاهرا، و نقله قول ابن تيمية في سياق الاحتجاج بما قاله =دليل على أن رأيه لا يخرج عن رأي شيخه، و أن المذي نجاسته مخففة يكتفى فيه بالنضح.
ثم في البدائع 3/ 119 - 120 صاغَ مناظرة بين فقيهين في طهارة المني و نجاسته، أقر فيها مدعي نجاسة المني على قوله (المذي مبدأ المني و قد دل الشرع على نجاسته حيث أمر بغسل الذكر و ما أصابه منه ... ).
لكنه أبطل هذا التلازم من عدة أوجه، في كلام قوي يحسن الوقوف عليه، و أصل الكلام لشيخ الإسلام في رده على من قال بنجاسة المني، في مبحث بديع في المجموع 21/ 587 - 603.
و ابن القيم كثيرا ما يصوغ ردود شيخه على هيئة مناظرات، و أذكر منها: المناظرة التي ساقها في مسألة السماع، بين السني و البدعي و هي مأخوذة من كتاب الاستقامة لابن تيمية، و المراد بالسني ابن تيمية و البدعي القشيري صاحب الرسالة.
ملاحظة: لقد عزا العلامة بكر أبو زيد في كتابه التقريب لعلوم ابن القيم ص 114 كلام ابن القيم في مسألة طهارة المذي و نجاسته إلى تهذيب السنن 1/ 148 - 149، لكن الواقع أن الكلام للخطابي و ليس لابن القيم، فحسُن التنبيه عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/182)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[27 - 03 - 04, 02:41 م]ـ
أخي الفاضل أبا عمر السمرقندي
أعتذر لكم، لم أر تعقيبكم إلا بعد إدراج المشاركة ..
فبارك الله فيكم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 03 - 04, 03:38 م]ـ
الأ خ الحيبب الشيخ أبو تيمية وفقه الله
بارك الله فيكم
وعلى هذا فيحسن نسبة القول بطهارة المذي الى ابي حفص البرمكي
فهو اقدم من ابن عقيل
والذي نُسب الى ابن عقيل هو القول
(وقيل: إن قلنا مخرجه مخرج البول فينجس.
وإن قلنا: مخرجه مخرج المني فله حكمه)
الذي نقله الشيخ ابو عمر السمرقندي وفقه الله
ولكن الذي فيه انه في الرعاية
ولكني
احسب هذا من تخريجات ابن عقيل
هذا ما علق في الذاكرة
اعني نسبة هذا المذهب الى ابن عقيل رحمه الله
===============
ومما دعاني الى ذلك اني قبل ايام نقلت كلام ابن عقيل في مسألة زكاة المستغلات من بدائع الفوائد
وجزاكم الله خيرا على التنبيه
ومعذرة فاني اذكر سياق العبارة التي قد توهم ان الكلام لابن القيم
(قال أبو حفص: إن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد المضمضة والاستنشاق بالذكر عن الوجه، فقال: «إن العبد إذا تمضمض واستنشق خرجت ذنوبه من فيه ومنخريه، فإذا غسل وجههـ»، قيل: لا يمنع ذلك أن يكونا من الوجه كما قال: {يطوفون بينها وبين حميم آن} (سورة الرحمن: الآية 44)، فلم يمنع تمييزه بين الحميم وبين جهنم أن يكون من جهنم، ولأنه أفردهما لأنه خص الوجه بمعنى آخر وهو خطايا النظر، ولأنه يمكن فعلهما في حال، فجمع بينهما في الذكر ولا يمكن جمعهما مع الوجه في الاستعمال فافردا بالذكر، وإنما لم يجب غسل باطن العينين لأنه يورث العمى فسقط للمشقة، وفيهما في الغسل روايتان: إحداهما: لا يجب للمشقة، والأخرى يجب لعدم التكرارـ واختلف أصحابنا في المبالغة في الاستنشاق، فقال ابن أبي علي: هي غير واجبة لأنها تسقط في صوم التطوعـ وقال أبو إسحاق هي واجبة ولا يدل سقوطها في الصوم على سقوط فرضها في غيره،
لأن سفر التطوع يسقط الجمعة ولا تسقط في غير السفر.
وأجاب أبو حفص بأن الجمعة فيها بدل وليس من المبالغة بدلـ وأجاب أبو إسحاق: بأنه قد يسقط الفرض بالتطوع ولا بدل كالسفر يسقط بعض الصلاة ـ
قال: إن قيل: يلزم أن يجعل ماخلف الأذن من البياض من الرأس؟
قيل: يقول إنه منه، قيل: يلزم أن يجوز الاقتصار من التقصير من شعر الأذن.
قيل: عندنا يلزم استيعاب الرأس بالأخذ من جميع شعره، والمرأة تقصر من طرف شعرها أنملة لأن شعرها منسبل، فهو يأتي على شعرها.
قيل: يلزم أن يجوز الاقتصار بالمسح عليهما في الوضوء، قيل: في المسح روايتان إحداهما: استيعاب الجميع، والأخرى البعض ولا يجوز الاقتصار على الأذنين إجماعاً، وقال صفة مسح المرأة: أن تمسح من وسط رأسها إلى مقدمه ثم من وسط رأسها إلى مؤخره على استواء الشعر وكذا الرجل إذا كان له شعر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح من مقدمه إلى مؤخره
يجزىء في المذي النضح لأنه ليس بنجس لقوله صلى الله عليه وسلم: «ذاك ماء الفحل ولكل فحل ماء»، فلما كان ماء الفحل طاهراً وهو المني كان هذا مثله لأنهما ينشآن من الشهوة،
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من منامه» إشارة إلى نوم الليل، لأن المنام المطلق إشارة إلى الليل، ولأنه قال: (باتت يده) والبيتوتة لا تكون إلا بالليل كقوله تعالى: {أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون * أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون} (سورة الأعراف: الآيتان 97ـــــ98)، فخص البيات بالليل ثم ذكر النهارـ قال أحمد: بئس الدرهم الأبيض على غير وضوء، أرجو يحتمل أن يكون سهلا لحاجة الناس إلى المعاملة به وتقليبه.)
الخ
كذا في نسخة الكترونية
ووهذا السياق يوضح بجلاء ان الكلام لابي حفص البرمكي كما ذكرتم وفقكم الله ورعاكم
ولكن لما رأيت
قوله
(يجزىء في المذي النضح لانه ليس بنجس)
الخ
منفصلا عن الاول
وقد علق في ذاكرتي بان ابن عقيل ممن قال بطهارة المذي ولااعلم كيف علق
فقلت لعل الصواب
قال ابن عقيل والمذي الخ
ولم يتعقبه
او ان هذا من ابن القيم
ومعذرة على التسرع
وكان الواجب علي الرجوع الى الكتاب
لان ابن القيم قد وضح كلام ابي حفص في مسألة الاسفار ونقل الخلاف
بقوله
قلت
وهكذا
والعجلة من الشيطان
ونسأل الله ان يتوب علينا
اعتذر لاخي الكريم الشيخ السمرقندي وفقه الله
باني اطلت موضوعه في موضوع جانبي
ولكن لما رأيت تعليق الأخ الشيخ محمد الأمين وفقه الله
وقد نقل عن بدائع الفوائد ما كنت قد نقلته في موضوع رطوبة فرج المرأة
ولذا قلت فيه
قد جاء في بدائع الفوائد
ولم اجزم بنسبته الى قائل لاني شككت في ذلك
أحببت التأكد من صحة نسبة هذا الكلام الى ابن القيم
أشكر شيخنا المحقق على ما اشار اليه ونبه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 03 - 04, 03:40 م]ـ
مكرر
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[28 - 03 - 04, 08:47 ص]ـ
أخي الشيخ أبو تيمية نفع الله به
من باب التوثيق، فقد راجعت نسختي لاختيارات البعلي التي عليها تعاليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فوجد الشيخ قد عدل هذه اللفظة إلى (المدة) كما تفضلتم فشكر الله لكم جهدكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/183)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[28 - 03 - 04, 09:35 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي خالد على هذه المعلومة المهمة، لأن محقق نشرة العاصمة، ضمنها فيما ذكر تعليقات الشيخ ابن عثيمين، و ليس فيها تصحيح اللفظ المذكور، فأحسنتم بإيراد ما ذكرتم ..
و أود لو تذكرون لي، عن تلك التعليقات هل هي مذكرة؟ و كيف السبيل إلى الحصول على نسحة من تلك التعليقات؟
و الشكر موصول للأخ الفاضل ابن وهب على ما تفضل به ..
و نعتذر للأخ الفاضل أبي عمر السمرقندي أن أخرجنا موضوعه المهم إلى موضوع جانبي ..
و لو يقوم المشرف بوضع هذه التعليقات في صفحة مستقله، فهذا أفضل، حتى يتسنى لأخينا أبي عمر متابعة موضوعه.
و الله الموفق.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[28 - 03 - 04, 02:53 م]ـ
- جزى الله الأخوة الأفاضل المباركين (أبو تيمية، وخالد الشايع، وابن وهب) خيراً كثيراً على إثرائهم الموضوع بتعقيباتهم النافعة.
ولا بأس ولا حرج ألبتة بخروج الموضوع عن أصله بما له علاقةٌ به، كتعقيبات الأخوة جزاهم الله خيراً.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[29 - 03 - 04, 08:42 ص]ـ
أخي المفضال الشيخ إبراهيم أبو تيمية سلمه الله هذه النسخة هي نسخة الشيخ نفسها قد علق عليها بقلمه وخط يده، وسمح بتصويرها للناس، وهي نسخه فريدة، وأظنها تباع في المكتبة التي بجوار جامع الشيخ في عنيزة.
وأنا أعتبرها من أفضل التحقيقات لهذا الاختيارات.
والله تعالى أعلم
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[29 - 03 - 04, 08:44 ص]ـ
نسيت أن أقول إن هذه التعليقات من الشيخ على النسخة التي حققها الشيخ الفقي
وقد استدرك الشيخ على المحقق الكثير.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 03 - 04, 08:19 م]ـ
بعض مسائل الأضاحي:
(3): جواز الانتفاع بجلد الأضحية:
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/ 309) في كلامه على الأضحية: ((جلدها إن شاء انتفع به، وإن شاء تصدَّق به)).
(4): حكم الأضحية لو تعيبت قبل ذبحها:
- قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/ 304) في كلامه على الأضحية: ((إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح ذبحها فى أحد قولي العلماء.
وان تعيبت عند الذبح أجزأ فى الموضعين)).
(5): مشروعية إبدال الأضحية المنذورة في الذمة لو بيعت:
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/ 304) في كلامه على الأضحية: ((وإن كان قد نذر أضحية فى ذمته فاشتراها فى الذمة وبيعت قبل الذبح كان عليه إبدالها شاة)).
(6): مشروعية التضحية من مال اليتيم:
- قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/ 305) في كلامه على الأضحية: ((يضحى عن اليتيم من ماله)).
- يتبع إن شاء الله =
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[02 - 04 - 04, 08:54 م]ـ
= تابع: بعض مسائل الأضاحي:
(7): النهي عن ذبح الأضاحي عند القبور:
- قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/ 306) في كلامه على الأضحية: ((ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها ... )).
(8): جواز التضحية بالبهيمة الحامل:
- وقال رحمه الله فيه (26/ 307) في كلامه على الأضحية: ((والأضحية بالحامل جائزة ... )).
(9): استحباب البهيمة العفراء في الأضحية:
- وقال رحمه الله فيه (26/ 308) في كلامه على الأضحية: ((والعفراء أفضل من السوداء، وإذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجليها = أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم)).
(10): جواز التضحية بالبهيمة التي ليس لها أسنان في أعلاها:
- قال رحمه الله فيه (26/ 308) في كلامه على الأضحية: ((وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزيء باتفاق)).
(11): ما يقال من الذكر عند ذبح الأضحية:
- قال رحمه الله فيه (26/ 308 - 309) في كلامه على الأضحية: ((ويقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وإذا ذبحها قال: (وجَّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين)، (قل إنَّ صلاتي ونسكي ومحيايَ ومماتي لله رب العالمين - لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين))).
(12): ما يفعل بلحم الأضحية بعد ذبحها:
- قال رحمه الله فيه (26/ 309) في كلامه على الأضحية: ((ويتصدُّق بثلثها، ويهدي ثلثها، وإن أكل أكثرها، أو أهداه، أو أكله، أو طبخها ودعا الناس إليها = جاز)).
(13): إجزاء التضحية بشاةٍ واحدةٍ عن المضحي وعن أهل بيته جميعاً:
- قال رحمه الله فيه (26/ 310) في كلامه على الأضحية: ((وإن ضحَّى بشاةٍ واحدةٍ عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ... )).
= يتبع إن شاء الله تعالى إن كان في الوقت فسحة =
@ وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ,,,
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[02 - 04 - 04, 09:08 م]ـ
بسم الله!!
(يرفع لعدم قابلة الرفع؟!)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/184)
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[23 - 11 - 06, 12:36 م]ـ
بورك فيكم .. يرفع ليتم النفع ..
ـ[المخزومي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 05:35 م]ـ
يرفع لأهمية الموضوع
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[25 - 01 - 07, 09:53 م]ـ
جزاكم الله خيراً(71/185)
حكم السخرية بالصالحين بلفظ الجمع؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 03 - 04, 07:06 م]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فقد ذكر أحد المعاصرين في شرحه لكتاب (نواقض الإسلام) للشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله –، في شرحه على الناقض السادس:
قال: مسألة: حكم السخرية بالعلماء وطلبة العلم، هل هو ناقض؟
في تفصيل:
1 – إن سخر بهم لدينهم؛ فهذا ناقضٌ، لأنه قصد الدين.
2 – إن سخر بهم لعداوةٍ معهم، مثل من يسخر برجال الهيئات؛ فهذا كفر دون كفر.
3 – أن يكون ديدنه السخرية بكل متدين، ويكثر من السخرية بالمتدينين؛ فهذا ناقضٌ، ويدل عليه: حديث غزوة تبوك، فإنهم قالوا: (ما رأينا مثل قرائنا ... ) بلفظ الجمع؛
وأيضاً: السخرية بلفظ الجمع كالسخرية بالأشخاص من حيث الكمية.
تعليق:
1 – يلاحظ في الدليل الذي استدل به: أنَّ مع (القراء) رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقائلي هذه المقولة لم يستثنوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وقد نقل غير واحدٍ الإجماع على أنَّ من سبَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقد كفر.
2 – ثم هل من قائلٍ بهذا القول قبل الشارح – حفظه الله –؟! فإني لم أجد أحداً قال بقوله – مع عدم الاستقصاء في البحث –.
3 – أن الشارح – حفظه الله – ذكر في القسم الثاني: (إن سخر بهم لعداوةٍ معهم، مثل من يسخر برجال الهيئات؛ فهذا كفر دون كفر) فلو سخر برجال الهيئات، فقال: فيهم كذا وكذا؛ فهل يكفر عند الشارح؟ فهو بلفظ الجمع، فما يظهر هناك فرقٌ بين الثاني والثالث (السخرية بلفظ الجمع) في الحكم.
فما هو تعليق الإخوة الكرام؟!
ـ[إفرست]ــــــــ[28 - 03 - 04, 12:57 ص]ـ
جزاك الله خيراً، كفيت ووفيت.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[30 - 03 - 04, 09:49 ص]ـ
الأخ المحرر، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن لفظ:
(كل المطاوعةأشرار)
وأجاب بالتفصيل في ذلك، ولعل إذ سمح وقت أن أفرّغه لك.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[11 - 04 - 04, 01:55 ص]ـ
تجده في النصف الثاني من الوجه الأول من الشريط الثالث
شرح كشف الشبهات (إصدار البردين)
ـ[محب العلم]ــــــــ[11 - 04 - 04, 11:37 م]ـ
ثم وجه حسن لكلام هذا الشارح فرج الله عنه:
وهو أن السخرية بلفظ الجمع تنفي احتمال عدم قصد الدين بالاستهزاء، وهذا الاحتمال هو موجب عدم تكفيره قبل الاستفصال منه عن قصده بكلامه، فإنه لما استهزأ بلفظ الجمع علم أنه لايريد إلا الوصف المشترك بين أفراد هذا الجمع وهو الدين كقوله (المطاوعة) استهزاء، فإن الوصف المشترك بينهم عرفا هو (اللحية) والاستهزاء بأهلها لأجلها كفر.
وعلى كل هي مذاكرة يورد عليها إشكالات كثيرة.
وأشكر أخي المحرر على طرح هذا التعقيب المهم على الشارح.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[16 - 04 - 04, 09:54 ص]ـ
للفائدة لعل بعض الأحبة خارج الجزيرة ليست لديهم شروحات الشيخ
أو لا يوجد تسجيلات إسلامية قريبة منهم، لذا أنقل لكم ما فرغته من فوائدمن كلام الشيخ ابن باز رحمه الله حول هذا الموضوع:
السائل: أحسن الله إليك بعض المناطق يستهزئون بمن يسمون مطوع
جرت حادثة أن رجل نهاهم عن منكر فبعض الحضور قال: كل المطاوعة أشرار
الشيخ رحمه الله: هذا عاد يختلف ان كانه يستهزئ به لهندامه أو لسيرته أو لأجل ملبسه أو إن كان يستهزئ بالدين يرى أن الدين محل نقص يكفر، الإستهزاء يختلف قد يستهزئ بمشيته أو ثيابه أو في صورة هندامه أو في كلمته، لا في دينه. أما إذا إستهزأ بالدين، يسب في الدين أو يتنقص الدين يكفر، سب للدين نعوذ بالله.
السائل: عمم هو يقول كلهم كذا، كل المطاوعة أشرار، نهاهم عن منكر قال كذا وش حكمه
الشيخ رحمه الله: هذا فيه تفصيل، ينظر وش قصده أشرار، ما يتثبتون
ولا وش قصده، يستفصل وإن أراد أشرار لدينهم كفر، وإن كان أشرار
لأنهم ما يتثبتون لأنهم يكفرون الناس على غير بصيرة
وأنهم كذا، يعني، كلمات محتملة.
انتهى كلامه رحمه الله بحروفه من من الوجه الأول من الشريط الثالث
شرح كشف الشبهات (إصدار البردين)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 04 - 04, 01:17 ص]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الله ونفع بك.
وأرجو المزيد من الفوائد حول الموضوع.
ـ[أبو عبدالله الخليلي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 10:04 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
وكمثال آخر قول القائل (الشيوخ يحبون الطعام والنساء) ويقصد بالشيوخ الملتزمين ظاهرا من حيث اعفاء اللحية وتقصير الثوب .. وكذلك من قال (أغلب الشيوخ كذا وكذا)
نرجوا الإفادة حول حكم هذا القول
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالله الخليلي]ــــــــ[08 - 03 - 09, 08:52 م]ـ
للرفع للإفادة نفع الله بكم(71/186)
حكم قول: (الله ورسوله أعلم).
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[28 - 03 - 04, 11:59 م]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فهذا جمع لكلام أهل العلم في حكم قول: (الله ورسوله أعلم)،
1 – قال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله – في معجم المناهي اللفظية (128):
الأصل أن يقال: الله – سبحانه وتعالى – أعلم، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لا يعلم إلا ما يعلمه الله به، وجملة الكلام في هذا الإطلاق في مقامين:
الأول: قول ذلك في حياة – النبي صلى الله عليه وسلم – في حديث معاذِ – رضي الله عنه – المشهور، وفيه: فقال – صلى الله عليه وسلم –: " يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ " فقلت: الله ورسوله أعلم ... الحديث، رواه الشيخان وغيرهما.
فهذا من أدب الصحابة – رضي الله عنهم -، وحسن أدبهم في التعلم.
وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة، قول عمر – رضي الله عنه –: الله ورسوله أعلم. رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وأحمد، وذكره ابن هشام في السيرة بلا إسناد.
وفي قصة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: قول أبي قتادة: الله ورسوله أعلم.
الثاني: قولها بعد وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم – وقد جرى إطلاقها عند بعض أهل العلم. منهم ابن القيم – رحمه الله تعالى – قال في نونيته:
والله أعلم بالمراد بقوله * ورسوله المبعوث بالفرقان
لكن لم يحصل الوقوف على إطلاق الصحابة – رضي الله عنهم – لها بعد وفاته – صلى الله عليه وسلم – بل الظاهر خلافه. ومنه ما في تفسير آية البقرة: " أيود أحدكم أن تكون له جنةٌ من نخيل وأعناب " الآية. فعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم -: فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فغضي عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم ... رواه البخاري.
ومن الجائز حمل كلام ابن القيم – رحمه الله تعالى – على إطلاق ذلك في مواطن التشريع، وأما ما سوى ذلك من المغيبات، ومن أمور الدنيا، فلا، إلا ما أطلع الله رسوله عليه. قال تعالى: " تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا " الآية.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[29 - 03 - 04, 12:00 ص]ـ
2 – قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – في كتاب التوحيد: التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[29 - 03 - 04, 12:02 ص]ـ
3 – قال الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – في القول المفيد (1/ 57 ط الجديدة) - معلقاً على قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتقدم ذكره –: وذلك لإقرار النبي – صلى الله عليه وسلم – معاذاً لما قالها، ولك ينكر النبي – صلى الله عليه وسلم – على معاذٍ، حيث عطف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على الله بالواو، وأنكر على من قال: (ما شاء الله وشئت)، وقال: " أجعلتني لله نداً؟! بل ما شاء الله وحده ".
فيقال: إنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل، ولهذا لم ينكر الرسول – صلى الله عليه وسلم – على معاذ. بخلاف العلوم الكونية القدرية؛ فالرسول – صلى الله عليه وسلم – ليس عنده علم منها.
فلو قيل: هل يحرم صوم العيدين؟
جاز أن نقول: الله ورسوله أعلم، ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم المسائل ذهبوا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيبينها لهم.
ولو قيل: هل يتوقع نزول مطر في هذا الشهر؟
لم يجز أن نقول: الله ورسوله أعلم؛ لأنه من العلوم الكونية.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[29 - 03 - 04, 12:04 ص]ـ
4 – سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – في مجلة الدعوة (عدد 1844) بتاريخ 18 / ربيع الأول / 1423: كيف نجمع بين قول الصحابة: الله ورسوله أعلم. بالعطف بالواو، وإقرارهم على ذلك؛ وإنكاره – صلى الله عليه وسلم – على من قال: ما شاء الله وشئت؟!
الجواب: قوله: (الله ورسوله أعلم) جائزٌ، وذلك لأن علم الرسول من علم الله؛ فالله – تعالى – هو الذي يعلمه ما لا يدركه البشر، ولهذا تأتي بالواو.
وكذلك في المسائل الشرعية، يقال: الله ورسوله أعلم، لأن – صلى الله عليه وسلم – أعلم الخلق بشريعة الله، وعلمه بها من علم الله الذي علمه، كما قال تعالى: " وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم " [النساء 113]، وليس هذا كقوله: ما شاء الله وشئت، لأن هذا في باب القدرة والمشيئة، ولا يمكن أن يجعل الرسول – صلى الله عليه وسلم – مشاركاً لله فيها.
ففي الأمور الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم، وفي الأمور الكونية: لا يقال ذلك.
ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب الآن على بعض الأعمال: " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله " لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لا يرى العمل بعد موته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/187)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[29 - 03 - 04, 12:09 ص]ـ
5 – قال الشيخ عبد الله بن جبرين – حفظه الله – في تعليقه على حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم: هذه العبارة جائزةٌ في وقت الرسول –صلى الله عليه وسلم – لأنه يمكن أن يؤخذ العلم من عنده، أما بعد وفاته – صلى الله عليه وسلم – فلا يجوز.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[29 - 03 - 04, 12:10 ص]ـ
6 – فتوى: أ. د محمد سيد أحمد المسير.
كلما يسألني أحد عن شيء أقول الله ورسوله أعلم فنهاني صاحب لي ونصحني أن أقول الله أعلم فقط فما رأي الدين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأخ الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إن هذه المسألة تحتاج إلى توضيح: فهل السؤال عن شيء مضى من أفعال المرء أو عن شيء ينوي فعله في المستقبل، فإن كان السؤال عن شيء مضى فالإخبار بنعم أولا، فإذا قيل لك هل سافرت إلى مكة المكرمة، قلت نعم سافرت أو لا لم أسافر وكفى، وإن كان السؤال عن شيء تنوي فعله في المستقبل فمن الخير أن تتبرك بذكر المشيئة الإلهية، فعندما يقال لك هل ستسافر إلى مكة المكرمة؟ يكون الجواب سأسافر إن شاء الله وهذا الأدب جاء في قوله تعالى: "ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا" (الكهف:23 - 24)، أما إذا كان السؤال متعلقا بحكم شرعي فالعالم يفتي باجتهاده ثم يقول الله أعلم أو الله ورسوله أعلم لأن التشريع من الله والبلاغ على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى: "يا أيها الرسول بلغ من أنزل إليك من ربك" (المائدة: 67) فالعالم قد يصيب في اجتهاده وقد يخطئ ولذا فهو يبذل جهده العقلي ويجعل منتهى الحكم الشرعي إلى الله ورسوله، وإذا كان السؤال متعلقا بالغيب الإلهي وما سيحدث في المستقبل من أمور كونية تخرج من إحاطة الإنسان فعلم لله وحده سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، قال تعالى: "ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون" (هود:123).
والله تعالى أعلى وأعلم.
المصدر: إسلام أون لابن http://www.islamonline.net/fatwa/ar...?hFatwaID=48668
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[29 - 03 - 04, 12:12 ص]ـ
7 – قال الشيخ سليمان العلوان – حفظه الله – في شرحه على البخاري (حديث 53) باب أداء الخمس من الإيمان:
فيه أن من سئل عما لا يعلم يكل العلم إلى عالمه، فيقول: الله ورسوله أعلم، وهذا في المسائل العلمية يجوز أن يقول هذا في حياة النبي – صلى الله عليه وسلم – وبعد وفاته؛ بمعنى: كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – أعلم، فما من شيءٍ من المسائل العلمية إلا وترجع إلى الكتاب وإلى السنة، إما بدلالة المطابقة، أو بدلالة التضمن، أو بدلالة الالتزام، أو بالقياس، ونحو ذلك.
أما إذا سئل عن المسائل الكونية غير ذلك كأن يقال لك: أقدم زيدٌ؟ - وأنت لا تدري – فتقول: الله أعلم.
فإذا قال: الله ورسوله أعلم، فقد أبطل، وما يدري رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن قدوم زيدٍ أو عمرو. اهـ
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[29 - 03 - 04, 12:13 ص]ـ
8 - الإيضاح والتبيين في حكم قولهم الله ورسوله أعلم بعد وفاة الرسول وفي حياته.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد انتشرت بين المسلمين في هذه الأعصار بدعة لم تكن تعرف عند السلف الماضين بعد وفاة الرسول الأمين ولا في عهد الصحابة المهديين قد فعلها جهلة المتأخرين بلا ركن وثيق من العلم فكانوا بقولها من الضالين عن الحق المنزل من رب العالمين فقالوها رأيا أو تقليدا أعمى وهي إما شرك أكبر أو بدعة محدثة بحسب صفة قولها وهي أن أحدهم إذا سألته عن مسألة حادثة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء حادثة من مسائل العادات كشخص غائب أين هو أو العبادات كحكم مسالة متعلقة بالشرع حادثة معاصرة قال الله ورسوله أعلم وذلك أما شرك أكبر أو بدعة على التفصيل الآتي الذي أذكره من جهتين:
الجهة الأولى / إذا سئل أين زيد أو عمر أو ماذا سينتج من هذه الأحداث الحربية والفتن المعاصرة فيقول الله ورسوله أعلم فهذا اللفظ شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام للأوجه الآتية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/188)
الأول / أنه بذلك اللفظ قد جعل مع الله ندا في صفة علم الغيب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله عبدا فقال سبحان الذي أسرى بعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 000الآية وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك فقال كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك 000الحديث 0 وهنا قد جعل لله نده في صفة علم الغيب 0
الثاني / قال الله تعالى: ((قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله 00)) وقال (قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء)) وكيف يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الغيب وهو غائب ميت في قبره وقد قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون 0
الثالث / كيف يدعى أنه يعلم الغيب وقد روى البخاري في صحيحه يْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ أَلَا إِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ شَهِيدٌ فَيُقَالُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ
فقد قال الله له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 0 وما أحدثوا بعده من علم الغيب الذي خطه القلم عندما خلقه الله فقال اكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة أو كما قال فدل يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب أو ما خط في اللوح المحفوظ إلا بقدر ما علمه الله كأشراط الساعة ونحو ذلك0
الرابع / استدل بعض صوفية دمشق في جامع الأشمر في الزاهرة أمامي وقد قام يدرس العامة في التفسير بعد صلاة المغرب على أن النبي يعلم ما في اللوح المحفوظ بقوله تعالى: ((وعلمك ما لم تكن تعلم)) و"ما " للعموم 0وصدق الله فقال 00وأما اللذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وصدق رسول الله فيما رواه البخاري قال حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ "
والرد على هذا المبتدع الجهول أن يقال أن العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام عام مخصوص وعام أريد به الخصوص وعام باقي على عمومه فمثال الأول قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة 0000) الآية. وهذا عام وهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر ولكنه مخصوص أي دخله التخصيص وهو ما رواه مالك وغير ه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته وهذا مخصص منفصل وأحيانا يكون متصلا 00كقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم0
والثاني العام الذي أريد به الخاص كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها أي تدمر تدميرا خاص أي مخصوص بما أمرت بتدميره ولذلك قال فأصبح لا يرى إلا مساكنهم مع أن ظاهر اللفظ العموم ولكن القرينة الحسية والقرآنية خصصته وهي نها لم تدم كل شيء ولذلك جاء في آخر الآية أن مساكنهم بقيت فصار عاما أريد به الخصوص0أ0
وقوله علمك ما لم تكن تعلم عام أريد به الخاص فعلمه أمور الأحكام وأشراط الساعة لا مطلق علم الغيب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا 0
وعام باقي على عمومه كقوله كل ابن آدم خطاء00الحديث
فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فلا يقال عن شيء حدث بعده أو حتى في حياته من العادات كغياب رجل أو نحو ذلك الله ورسوله أعلم فإن ذلك شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام0
الجهة الثانية / إذا قيلت الكلمة وكانت خاصة بالأحكام الشرعية و الإجتهادت العلمية فهي على قسمين: أما أن تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وارد في عدة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ماحق الله على عباده وما حق العباد على الله فقال الله ورسوله أعلم 000الحديث وغيره ليس بالقليل 0فهذا جائز لا مرية فيه 0
وإما أن تقال في الأحكام الشرعية بعد وفاته فهذا لو كان من الخير لسبقنا إليه السلف فهو بدعة ومحدث وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف فكم من أجوبة سمعت من قبل الصحابة وأئمة الدين فهل قالها أحدهم 0؟؟
تنبيه: ليس يلزم أن من قالها مبتدع أو مشرك حتى يعلم معناها ثم يتعمد النطق بها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس كل من نطق بمقالة الكفر كافر 000قلت أي حتى تتحقق شروط وتنتفي موانع وتقام حجة 0ولذلك يعذر مثل ذلك الرجل الذي ضرب به رسول الله مثلا في حديث لله أفرح بتوبة عبده0000الحديث وفيه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح نسأل الله السلامة والعافية 0
والحمد لله الذي به تتم الصالحات وأسأل الله أن يتجاوز عن السيئات والله أعلم 0
(منقوله)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/189)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[29 - 03 - 04, 12:16 ص]ـ
ويتبع - بإذن الله - ما تبقى من كلام أهل العلم حول هذه المسألة؛
وأرجو ممن يريد التعقيب - تفضلاً منه وكرماً - أن يتابع تسلسل الأرقام في النقول،
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[29 - 03 - 04, 12:30 ص]ـ
وممن قال بجواز قول هذه العبارة ولو بعد وفاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الشيخ عبدالرحمن البراك في شرح كتاب التوحيد الشريط 1 الدقيقة 68.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 03 - 04, 10:42 ص]ـ
وممن قال بعدم جوازها: العلامة عبد القادر الأرنؤوط حفظه الله
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 04 - 04, 03:22 ص]ـ
9، 10، 11 – قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد (66 ط المكتب الإسلامي)، والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد (57 ت الوليد الفريان): قوله: (قلت: الله ورسوله أعلم). فيه: حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلفين.
قال المحقق: الأولى إحالة الأمر إلى علم الله وحده، حيث لم ينقل ذلك عن أحدٍ من الصحابة – رضي الله عنهم – بعد وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم – فيما نعلم.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 04 - 04, 02:05 ص]ـ
12 – قال الشيخ صالح الفوزان في إعانة المستفيد (1/ 44): هذا يقال في حياة النبي – صلى الله عليه وسلم –: الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم – فإنه يقال: الله أعلم، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد انتقل من هذه الدار إلى الرفيق الأعلى إلى الدار الآخرة، فيوكل العلم إلى الله – سبحانه وتعالى – لأن الله – سبحانه وتعالى – أعطى رسوله علماً عظيماً " وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما " فالرسول – صلى الله عليه وسلم – عنده علمٌ عظيم من الله، ويجيب في حياته؛ ولكن بعد وفاته قد بلَّغ البلاغ المبين – صلى الله عليه وسلم – وأنهى مهمته ورسالته، وانتقل إلى ربه – عز وجل – فلا يجيب في مسألة.
13 – قال ابن حمدان في الدر النضيد (ص 19): وفيه قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم؛ قاله المصنف – رحمه الله – وهذا في حياة الرسول – صلى الله عليه وسلم –.
14 – قال الشيخ حامد بن محمد بن حسن بن محسن في فتح الله الحميد المجيد (ص 99): (وما حق العباد على الله. قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم): وهذا الجواب هو الحقيقة؛ وهو الصواب، لأن الله هو عالم غيب السموات و الأرض، وأنه قد أحاط بكل شيءٍ علماً، ثم رسوله – صلى الله عليه وسلم – أعلم الخلق لأنه يوحى إلأيه من الله – تعالى – هذا في زمن حياته – صلى الله عليه وسلم – لتوالي الوحي عليه شيئاً فشيئاً في بيان كل شيءٍ قال تعالى: " ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء "، وأما بعد موته – صلى الله عليه وسلم – فلا؛ بل يجزم بأنه لا علم لأحدٍ دون الله بكليات الأمور ولا جزئياتها ولا تجاميلها و لا تفاصيلها إلا الله وحده، قال تعالى: " عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من رسول "، وقوله تعالى: " وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو "، وقوله تعالى: " قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ".
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[25 - 04 - 04, 03:07 ص]ـ
الأخ هيثم حمدان .. ناقشت الشيخ البراك في هذه المسألة فانتهى قوله إلى المنع.
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[05 - 02 - 10, 02:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
للإضافة
حكم قول: (الله ورسوله أعلم) (دراسة تأصيلية فقهية) ( http://www.almeshkat.net/index.php?pg=stud&ref=169)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
للإضافة
حكم قول: (الله ورسوله أعلم) (دراسة تأصيلية فقهية) ( http://www.almeshkat.net/index.php?pg=stud&ref=169)
بارك الله فيك، ونفع بك.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[08 - 02 - 10, 11:19 ص]ـ
(11048)
سؤال: كنت أتحدث مع أحد زملائي في موضوع ما، وقلت له عبارة (الله أعلم)، فقال لي: يا أخي لا يجوز أن تقول مثل هذه العبارة، واستدل لي بعمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عندما سأل رجلاً عن شيء فقال الرجل: الله أعلم، فقال عمر: قد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم، إذا سئل أحدكم عن شيء لا يعلمه فليقل: لا أدري؛ فهل فعلاً علينا الأخذ بأقوال الخلفاء الراشدين ونتبعها؟ وهل لو لم نتبعها هل نقع في الخطأ؟
الجواب: عبارة ((الله أعلم)) مأثورة ومنقولة عن السلف، وذلك أنهم يردون العلم إلى عالمه، وفي عهد الصحابة كانوا يقولون في حياة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((الله ورسوله أعلم))، حيث أنهم كانوا متمكنين من الأخذ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وبعد موته يقال: الله أعلم، فيرد العلم إلى عالمه، ويجوز أن يقول: لا أدري، ويجمع بينهما. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
21/ 4/1424هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/190)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 02 - 10, 11:02 م]ـ
(11048)
سؤال: كنت أتحدث مع أحد زملائي في موضوع ما، وقلت له عبارة (الله أعلم)، فقال لي: يا أخي لا يجوز أن تقول مثل هذه العبارة، واستدل لي بعمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عندما سأل رجلاً عن شيء فقال الرجل: الله أعلم، فقال عمر: قد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم، إذا سئل أحدكم عن شيء لا يعلمه فليقل: لا أدري؛ فهل فعلاً علينا الأخذ بأقوال الخلفاء الراشدين ونتبعها؟ وهل لو لم نتبعها هل نقع في الخطأ؟
الجواب: عبارة ((الله أعلم)) مأثورة ومنقولة عن السلف، وذلك أنهم يردون العلم إلى عالمه، وفي عهد الصحابة كانوا يقولون في حياة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((الله ورسوله أعلم))، حيث أنهم كانوا متمكنين من الأخذ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وبعد موته يقال: الله أعلم، فيرد العلم إلى عالمه، ويجوز أن يقول: لا أدري، ويجمع بينهما. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
21/ 4/1424هـ
بارك الله فيك، ورحم الله الشيخ ورفع قدره.
ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 12:03 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ,, وبارك فيكم
ـ[أبو محمد الحلوانى]ــــــــ[15 - 02 - 10, 05:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 02:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا.(71/191)
توضيح مذهب الشافعية في ستر الوجه و الكفين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 03 - 04, 02:33 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،،
فهذه مسألة مهمة جدا جدا
ألا و هي: مذهب الشافعية في ستر الوجه و الكفين،،،
هذا هو محل الإيراد ((حكم ستر الوجه و الكفين عند الشافعية))
و ليس حكم النظر لهما، فمعروف أن المفتى به عند الشافعية هو حرمة النظر إلى الوجه و الكفين و إن أمنت الفتنة، و إن كان ذلك خلاف ما رجحه معظم الأصحاب، لكن المدار على النووي في المنهاج،،،،،،،
سبب إيراد هذا الموضوع هو خلا ف وقع بيني و بين بعض الشافعية من زملائي في الجامعة حين جزموا بأن مذهبهم وجوب ستر الوجه و الكفين،،،
تعجبت من كلامهم كثيرا، حيث معلوم و مشهور هو تفرد الحنابلة من المذاهب الأربعة بوجوب ستر الوجه و والكفين،،
و إن كان ثم قول في المذاهب الأخرى فهو خلاف المعتمد فيها، فلا يجوز نسبتها إلى المذهب
و كما يقول ابن عابدين:
اعلم بأن الواجب اتباع ما **** ترجيحه عن أهله قد علما
حيث نقل الإجماع على بطلان الفتوى بالقول المرجوح، كما في مقدمة حاشيته، و كما في شرحه على منظومته (عقود رسم المفتي) في شرحه للبيت المذكور
و في الحقيقة لم يمنعني ذلك من مراجعة المسألة في مظانها من كتب الشافعية،،، فراجعتها فعرفت موضع الخلل، و كيف أدخل عليهم هذا الخلط ...
فإن ذلك سببه أولا و أخيرا عدم فهم موضع كلام القوم و عدم الإلمام باصطلاحهم،،،
لاسيما و أن الشافعية لهم شبه اصطلاح خاص بهم في هذه المسألة حيث يفرقون بين ما يسمى (عورة ستر) و بين (عورة نظر)
فعدم تحرير هذا الكلام يوقع في تناقض و خلط يصعب اكتشافهما خاصة و إن كان البحث في كتب الرملي و الشربيني لما في كلامهما من غزارة المعاني و قلة الألفاظ،،، يظهر ذلك لمن تعامل مع نهاية الرملي و مغني الشربيني،،،
ثم أنبه هنا على أمر في غاية الأهمية يعرفه من قرأ في النهاية للرملي و المغني للشربيني،، و هو أنهما يذكران الوجه الصحيح مثلا في الغالب و يستطردا في تفصيله و الاستدلال له و التفريع عليه استطرادا واسعا نوعا ما ثم يفاجأ القارئ بقوله: و الثاني كذا، و يكون هذا الثاني مرتبط بقوله: و الصحيح كذا ... أي قبل الاستطراد و التفصيل .. فمن لا ينتبه لذلك يربط قوله: و الثاني .. بطرف من الاستطراد و التفصيل الواقعين إذا كان لذلك موهم حمل ..... و سيأتي مثال ذلك لما وقع مع أحدهم في هذه المسألة في حاشية البيجوري على فتح المجيب على متن الغاية و التقريب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و أنا الآن أنقل إن شاء الله تعالى الكلام الذي وقع فيه الخلط أولا، ثم أبين موضع الخلط الذي حدث به و أبين الوجه الصحيح لكلامه،،، و ليعلم أني أوردت هذا الموضوع لتنبيه بعض الطلبة الشافعية إلى هذه المسألة لأن كلام الرملي و الشربيني و من ينقل منهما بالفعل قد يوقع في الاشتباه لمن لم يعرف مراد القوم و اصطلاحهم في المسألة،، بل يوقع في التناقض إذا فهم كل كلمة و لم يركن للقول بالوجوب و استراح لذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
تنبيه مهم جدا جدا // كل كلامي يدور في تحقيق نسبة المسألة للمذهب الشافعي، و هذا يجعلنا نتقيد بالقوم و بترجيح متأخريهم،،،، و ليس كلامي لمناقشة أصل المسألة، حتى لا يقال لي: الأدلة و السنة تدل كذا و كذا ... الخ
فكلامي يدور في فلك الشافعية و ترجيحهم ... و إلا فلو نتكلم في أصل المسألة فأنا أرى جواز النظر للوجه و الكفين نظرا تعامليا غير متكلف، بل هناك رواية عن أبي يوسف مرجوحة في المذهب ـ أي الحنفي ـ بجواز النظر إلى اليد في حدود العضد ذكرها المرغيناني في الهداية تضعيفا .. و لكن هذا القول مرجوح عندنا
و كل هذا عند أمن الفتنة، وأما مع عدم أمن الفتنة فيحرم إجماعا كما ذكره الرملي و الشربيني
و الله تعالى المستعان و عليه التكلان
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
يقول الرملي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/192)
[(و كذا عند الأمن) من الفتنة فيما يظنه من نفسه من غير شهوة (على الصحيح) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه و بأن النظر مظنة للفتنة و محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب و الإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية، و به اندفع القول بأنه غير عورة فكيف حرم نظره لأنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطا، على أن السبكي قال: الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر، والثاني لا يحرم و نسبه الإمام للجمهور و الشيخان للأكثرين، و قال في المهمات: إنه الصواب، و قال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك، و الفتوى على ما في المنهاج، و ما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء: أي منع الولاة لهن معارض لما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها و إنما ذلك سنة، و على الرجل غض البصر عنهن للآية، و حكاه المصنف عنه في شرح مسلم و أقره عليه، و دعوى بعضهم عدم التعارض في ذلك إذ منعهن من ذلك ليس لكون الستر واجبا عليهن في ذاته بل لأن فيه مصلحة عامة و في تركه إخلال بالمروءة مردودة، إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع، و كلام القاضي ضعيف، و حيث قيل بالجواز كره و قيل خلاف الأولى، و حيث قيل بالتحريم و هو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي و لا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر، وافهم تخصيص الكلام بالوجه و الكفين حرمة كشف ما سوى ذلك من البدن، و ما اختاره الأذرعي تبعا لجمع من حل نظر وجه و كف عجوز تؤمن الفتنة من نظرها لآية ـ و القواعد من النساء ـ ضعيف مردود بما مر من سد الباب و أن لكل ساقطة لاقطة، و لا دليل في الآية كما هو جلي بل فيها إشارة للحرمة بالتقييد بغير متبرجات بزينة، و اجتماع أبي بكر و أنس بأم أيمن و سفيان و أضرابه برابعة رضي الله عنهم لا يستلزم النظر، على أن مثل هؤلاء لا يقاس بهم غيرهم، و من ثم جوزوا لمثلهم الخلوة كما يأتي قبيل الاستبراء إن شاء الله تعالى]
نهاية المحتاج 6/ 187 ـ 188
مطبعة الحلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ: أول ما أوقع في الخلط هو قول الرملي فيما سبق:
(((((ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه و بأن النظر مظنة للفتنة و محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب و الإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية)))))
أقول: لا يجرؤ أحد على القول بتوجيه هذا الاتفاق المنقول عن الإمام الجويني بأنه اتفاق على وجوب أصل ستر الوجه، بل إن صح فهو اتفاق على فعل من الأفعال للعدد من الولاة قابل للنقض ... بل هو أولى به ... فأين هذا الاتفاق!!
فالاتفاق إذا ليس في أصل المسألة كما قد يظنه البعض،،،
يوضح ذلك و يظهره كلام الشربيني الخطيب في مغني المحتاج حيث يقول:
((و ما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء: أي منع الولاة لهم معارض بما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، و إنما ذلك سنة، و على الرجال غض البصر عنهن للآية، و وحكاه المصنف ـ يريد النووي ـ عنه في شرح مسلم و أقره عليه))
2/ 129 حلبي
فواضح هنا أنه اعترض على الجويني هذا التوجيه رغم كون الوجه لا يجب ستره على المرأة في طريقها، و كأن القاضي عياض يحاكم الجويني في نقطة اتفاق و هي القول بعدم وجوب الستر على المرأة في طريقها،،،،،
فيذهب القاضي / إلى عدم إلزام المرأة بالستر و يقول للجويني: كيف تلزمها رغم كون وجهها ليس عورة؟
و أما الجويني فيقول بالإلزام، أي إلزام المرأة بوجوب الستر و كأنه يقول بالوجوب في أصل المسألة،،،، تأمل
و يدل على ذلك ـ أي على تقرير كلام القاضي في عدم وجوب ستر الوجه و أنه مذهب الأصحاب ـ صنيع بعض المتأخرين حين أرادوا الجمع بين كلام الجويني و كلام القاضي في الرد عليه و إقرار النووي له ....
فماذا فعل هؤلاء المتأخرون؟
يقول الشربيني:
((و قال بعض المتأخرين: إنه لا تعارض في ذلك، بل منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته، بل لأن فيه مصلحة عامة، و في تركه إخلال بالمروءة اهـ))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/193)
مغني المحتاج 1/ 129
فواضح هو كلام هؤلاء البعض من المتأخرين في وجه الجمع بين كلام الجويني و القاضي
و لو كان كلام الجويني في أصل الستر لما كان هناك تعارض أصلا حتى نبحث عن وجه الجمع،،،، تأمل
ثم كيف يظن عاقل هذا الإجماع العجيب جدا جدا جدا جدا ...... الخ
و حين قرأت هذا الموضع لأحد هؤلاء الإخوة ـ و قد أخبرني بأنه سيعقب على الموضوع ـ قال لي ما معناه:
(إذا لا يهم هل الكلام في أصل المسالة أم في تطبيقها واقعا، فلا يهم كونها حكما أو فتوى، فالنتيجة واحدة و هي إلزام المرأة بستر وجهها)
فقلت له: انتبه إلى أن هذا مجرد وجه ليعض المتأخرين، ثم هو منتقد عليهم بما قاله الشربيني:
((و ظاهر كلام الشيخين أن الستر واجب لذاته فلا يتأتي هذا الجمع))
مغني المحتاج 1/ 129 حلبي
أي أن هذا يقر ما سبق و قلته من أن الجويني يرى وجوب ستر الوجه كما ظاهر كلام الشربيني
و لذا فلا يتأتي الجمع لأنه لا تناقض ... بل الخلاف واقع بين الجويني و القاضي في أصل المسألة، فلا إلزام للجويني أو محاولة الجمع بين كلامه و كلام القاضي كما فعل هؤلاء المتأخرون
و أيضا مما ينتبه إليه هنا هو أن قول الشربيني فيما سبق: (و ظاهر كلام الشيخين)
المراد الجويني و القاضي بدلالة السياق
لا النووي و الرافعي
فهذا أيضا مما صنع إشكالا ـ عندي أيضا في البداية ـ لولا تنبهي بفضل الله تعالى
إذا كيف يصح أن يقال بأن النووي رجح كلام القاضي في شرحه على مسلم بأن الستر ليس واجب في ذاته
ثم نقول: ظاهر كلام النووي و الرافعي أن الستر واجب في ذاته؟!!!
قال لي الأخ حينها: (هما قولان للنووي)!!!!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و أيضا مما أشكل قول الرملي فيما سبق:
((والثاني لا يحرم و نسبه الإمام للجمهور و الشيخان للأكثرين، و قال في المهمات: إنه الصواب))
نبهت أعلى الصفحة على صنيع الرملي و الشربيني،،،،،،،
فقول الرملي هنا: والثاني ... معطوف على قول النووي: و كذا عند أمن الفتنة على الصحيح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و يدل لكل ذلك قول الشربيني في نفس الموضع:
[(تنبيه) ظاهر كلام المصنف ـ يريد النووي ـ أن وجهها و كفيها غير عورة و إنما ألحقا بها في تحريم النظر]
مغني المحتاج 1/ 129 حلبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم إن في كلام الرملي نفسه السابق نقله ما يدل على ما ذكرنا حيث يقول:
(وافهم تخصيص الكلام بالوجه والكفين حرمة كشف ما سوى ذلك من البدن)
فانظر هنا كيف يتكلم على (((((الكشف)))))
و قد كان سابقا يتكلم على (((((النظر)))))
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
كان هذا بالنسبة لكلام الرملي
و هناك أيضا كلام للبيجوري أشكل عليهم
يققول الباجوري في حاشيته المعروفة ـ أي الفقهية ـ:
[(قوله إلى أجنبية) أي إلى شيء من امرأة أجنبية أي غير محرم و لو أمة و شمل ذلك وجهها و كفيها فيحرم النظر إليهما و لو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنهاج و غيره ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه أي كاشفات الوجوه و بأن النظر محررك للشهوة و مظنة الفتنة و قال تعالى ـ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ـ و اللائق بمحاسن الشريعة سد الباب و الإعراض عن تفاصيل الأحوال كما قالوه في الخلوة بالأجنبية و قيل لا يحرم لقوله تعالى ـ و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ـ و هو مفسر بالوجه و الكفين و المعتمد الأول و لا بأس بتقليد الثاني لاسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق و الأسواق]
حاشية البيجوري على فتح القريب المجيب بشرح متن الغاية و التقريب ـ أبي شجاع ـ
2/ 99 ـ 100 حلبي
في هذا الكلام السابق فهم الأخ أن قول البيجوري: و قيل لا يحرم متعلق بالكلام المنقول عن الجويني، في حين أنه معطوف على قوله: فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح
فكأنه تماما قال // فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح و قيل لا يحرم،،،
و قد نبهت سابقا على صنيع الرملي و الشربيني و من يأخذ منهما ممن تأخر عنهما أمثال البيجوري
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و أختم بكلام الشيرازي في المهذب حيث يقول:
((فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه و الكفين لقوله تعالى ـ و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ـ قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجهها و كفيها، و لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى المرأة فيالحرام عن لبس القفازين و النقاب، و لو كان الوجه و الكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام ...
و لأن الحاجة تدعو إلى إبراز الكف للأخذ و الإعطاء فلم يجعل ذلك عورة.))
المهذب 1/ 93 ـ 94 حلبي
فقول الشيرازي:
(ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الكف للأخذ و الإعطاء فلم يجعل ذلك عورة)
لا يترك وجه للاعتراض بأن هذا وارد في ستر العورة من شروط الصلاة، و أن عورة الصلاة تختلف أحكامها عن عورة الستر ....
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و أنا في انتظار تعلق مشايخي الكرام، و تعليق أخي (بن يحي الشافعي) ..
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته(71/194)
قال ابن باز رحمه الله: صلوا عن يسار الإمام.
ـ[المسيطير]ــــــــ[31 - 03 - 04, 05:27 م]ـ
اشتهر عندنا منع الصلاة عن يسار الإمام، فاذا ازدحم المسجد او المصلى تجد الناس يصلون عن يمين الامام وخلفه فقط، اما عن يساره فلايُفعل ولايجوز - حسب علمنا السابق -، وكنتُ اظن هذا الظن و أدافع عن هذه المعلومة - وهي عدم جواز الصلاة عن يسار الامام - حتى منّ الله عليّ بحضور محاضرة لسماحة الامام ابن باز رحمه الله تعالى في جامع نوف بنت سلطان في حي الروضة في الرياض وكان مقدمُ المحاضرة الشيح عبدالعزيز السدحان وفقه الله، فعندما انتهت المحاضرة وتقدم الامام لصلاة العشاء، قال الشيخ السدحان لسماحة الشيخ ابن باز: ياشيخ الجامع امتلىء، فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: صلوا عن يمين الامام وعن يساره، وكنتُ في الصف الأول فرأيت الامام وقد توسط الصف وعن ييمينه وعن يساره جماعة من المصلين.
والموقف الثاني حدث في جامع الشيخ عبدالله القصير حفظه الله قبل وفاة الشيخ ابن باز رحمه الله بمايقارب السنة، وقد امتلئ الجامع، فقال الشيخ ابن باز للشيخ عبدالله القصير اجعل الناس يصلون عن يمينك وعن شمالك، فرأيت الناس قد صلوا عن يمين الشيخ وعن يساره.
فكانت فائدة عملية نفيسة من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 03 - 04, 09:20 م]ـ
وأنا صليت مع شيخنا الألباني في غرفة ضيقة فصفنا عن يمينه وشماله
لكنه تقدم قليلا لئلا يشبه صف النساء كما هو معلوم
((فكانت فائدة عملية نفيسة من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى)):)
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[31 - 03 - 04, 11:36 م]ـ
هو قول ابن مسعود رضي الله عنه حيث ورد انه صلى وعن يمينه ابو يوسف ورجل اخر لا يحضرني اسمه عن يساره
قال الشيخ سلمان العوده انه احد الاجوه الجائزه في المسألة
وقرأت للشيخ محمد العثيمين رحمه الله انه قد نسخ الى الصلاة عن يمين الامام وخلفه
والله تعالى اعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 04 - 04, 01:00 ص]ـ
أخي الفاضل
ما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه مخالف للسنة الصحيحة
وهو رضي الله عنه يرى أن يصف عن يمين الإمام وشماله لغير ضرورة الضيق في المكان
والسنة كما هو معلوم أن يكونا خلفه
وما ذكرناه هو في حال الضرورة والضيق
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[01 - 04 - 04, 01:35 ص]ـ
الشيخ احسان العتيبي
هل الشيخ الالباني رحمه الله صفكم عن يمينه وشماله ام خلفه؟
ثم اذا كان صفكم عن يمينه وشماله , ألم يستطع الشيخ ان يصفكم جميعكم عن يمينه , حتى لا يخالف السنه (كما تقولون)
ثم إنه من اعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن مسعود رضي الله عنه
وهل نقول إن مذهب ابن مسعود في التطبيق مخالف للسنه؟
احسن الله الينا وإليكم وزادنا واياكم علما ً
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 04 - 04, 01:58 ص]ـ
بارك الله عليك أخي الفاضل
مذهب ابن مسعود رضي الله في التطبيق مخالف للسنة
ومذهبه في الصف مخالف أيضا
ومذهبه فيمن لم يجد الماء في أنه يترك الصلاة مخالف للسنة
وشيخنا صفنا عن يمينه وشماله وليس المقصود أن صفنا تغير لكن الإمام رجع إلينا ليصف معنا، أو نحن تقدمنا إليه
ومن قال إنه يصف أكثر من واحد عن يمين الإمام؟؟؟
الإمام في مكانه متقدم
والمأمومون خلفه في صف خاص مكتمل
فإن ضاقت الغرفة أو المسجد فيرجع الإمام ليصف بين الصف متقدما عليهم قليلا أو يتقدمون إليه
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 04 - 04, 03:17 م]ـ
قال الشيخ عبدالمحسن المنيف في كتابه (احكام الامامة والائتمام في الصلاة) مانصه:
المبحث الثاني /
في موقف المأمومين اذا كانوا اثنين فما فوق.
القول الاول:
ان موقفهما خلفه ........ وذكر الادلة.
القول الثاني (وهو المقصود):
ان الامام يقف بينهما، وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه (1)، وصاحباه علقمة والاسود (2)، وروي عن ابي يوسف من الحنفية (3).
ودليلهم ماورد عن علقمة والاسود انهما دخلا على عبدالله فقال: أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم، فقام بينهم وجعل احدهما عن يمينه والآخر عن شماله .......... فلما صلى قال: هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم (4).
ومما ذكر في توجيه الفعل:
- ان فعل ابن مسعود رضي الله عنه كان لضيق المكان كما قاله ابراهيم النخعي (5) وابن سيرين (6).
- وقيل ان الحديث يدل على الجواز.
- ان خبر ابن مسعود بمكة لأن فيها التطبيق وقد نسخ بالمدينة.
واذا وقف الامام وسطهما فان صلاتهم صحيحة في المذاهب الأربعة، واليك نصوصهم:
قال الكاساني:
لو قام الامام وسطهما لايكره لورود الاثر (7).
وقال الشافعي في الام:
وكذلك ان أم اثنين فوقفا عن يمينه ويساره، او عن يساره معا، او عن يمينه، او وقف احدهما عن جنبه والآخر خلفه، او وقفا معا خلفه منفردين كل واحد منهما خلف الآخر كرهت ولا اعادة على واحد منهما ولا سجود للسهو (8).
وقال البهوتي:
(ويصح) وقوفهم (معه) اي مع الامام (عن يمينه او عن جانبيه). (9).
وبما ذكر يتضح ان الامام لو وقف وسطهما صح في المذاهب الاربعة وكذلك اذا وقف عن يمينه، اما لو وقف عن يساره مع خلو يمينه فقد خالف الامام احمد في المشهور عنه.
----------------------------------------
(1) المبسوط 1:42، والهداية 1:308، والمغني 2:214.
(2) المجموع 4:167.
(3) الهداية 1: 308، بدائع الصنائع 1:158
(4) مسلم وابوداود والنسائي.
(5) المبسوط 1:42.
(6) شرح معاني الآثار للطحاوي 1: 307.
(7) بدائع الصنائع 1:158.
(8) الام 1:149.
(9) الروض المربع 1:75.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/195)
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 03 - 08, 01:51 ص]ـ
وللشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فتوى بأن فضل الصف الأول يختص بمن هم خلف الإمام دون من هم بجواره .... ولعلي أبحث عنها .. وأثبتها بإذن الله.
ـ[ابو حفص النفيسي]ــــــــ[07 - 03 - 08, 06:48 ص]ـ
الشيخ الفاضل احسان رأيي ان نقول اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه ولانقول خالف السنه فالصحابة احرص الناس على السنه غفر الله لك
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 03 - 08, 07:58 ص]ـ
وعنوان أخينا الفاضل المسيطير فيه نظر! - الآن فطنت! - فمن أول وهلة يوهم أنهم يصلون عن يسار الإمام فقط!
وهذا ليس هو الذي أمر به الشيخ ابن باز ولا هو بالذي نقله عنه
صح يا شيخ مسيطير؟
وكان الأولى أن يقال: "صلوا عن يمين الإمام وعن يساره "
الأخ (أبو حفص)
ليس كل ما جاء به الصحابة كان موافقا للسنة
وحتى الأئمة والعلماء بعدهم كانوا أحرص الناس في زمانهم على السنة وقد خالفها بعضهم
وهو قطعا غير مريد للمخالفة قطعا
ولو تأملت كلامي فإنه ما كان ابتداء بل ردا
وبينهما فرق
ولست إلا من المعظمين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم
ولا أرى التدقيق على المعظمين للصحابة في مصطلحات شرعية
قال الشيخ ابن باز:
وقد صرح العلماء رحمهم الله: أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة , وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة.
انتهى
وقال:
الذي يقول: إنها حجت بدون محرم، يكون قوله كذبا إلا بدليل، ثم لو فرضنا أنها حجت بدون محرم فهي غير معصومة، كل واحد من الصحابة غير معصوم، الحجة في قال الله وقال رسوله، ما هو بحجة قول فلان أو فلان، ما خالف السنة فلا حجة فيه، الحجة في السنة المطهرة الصحيحة، هذا هو المعروف عند أهل العلم وهو المجمع عليه.
انتهى
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 03 - 08, 01:50 م]ـ
وعنوان أخينا الفاضل المسيطير فيه نظر! - الآن فطنت! - فمن أول وهلة يوهم أنهم يصلون عن يسار الإمام فقط!.
وهذا ليس هو الذي أمر به الشيخ ابن باز ولا هو بالذي نقله عنه
وكان الأولى أن يقال: "صلوا عن يمين الإمام وعن يساره "
أحسنتم شيخنا الجد:) / إحسان العتيبي
ما أشرتم ونبهتم إليه صحيح .... والشيخ رحمه الله - كما في أصل الموضوع - قال:
(صلوا عن يمين الامام وعن يساره) .... ولم يقل: عن اليسار فقط.
أما حكم الصلاة عن يساره فقط فقد أشار إليه الشيخ المنيف كما في المشاركة (7).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 03 - 08, 08:07 م]ـ
الجد؟:)
المشكلة طارق مو موقف خلفة
قبل كم يوم جاءه بنت
فازددنا جدودية:) - إن صح التعبير ولا أظنه يصح -
ـ[المسيطير]ــــــــ[20 - 04 - 10, 12:26 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم .. وأسعدكم وذريتكم في الدارين.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 08:52 ص]ـ
وللشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فتوى بأن فضل الصف الأول يختص بمن هم خلف الإمام دون من هم بجواره .... ولعلي أبحث عنها .. وأثبتها بإذن الله.
بارك الله فيك أخي المسيطير،
وأنا مرّت علي هذه الفتوى منذ زمنٍ،
وذكرتها للإخوة مراراً،
لكني لا أذكر الآن مصدرها وهل كان سمعيًّا أو بصريًّا،
فهل من مفيد؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 04:20 م]ـ
بارك الله فيك أخي المسيطير،
وأنا مرّت علي هذه الفتوى منذ زمنٍ،
وذكرتها للإخوة مراراً،
لكني لا أذكر الآن مصدرها وهل كان سمعيًّا أو بصريًّا،
فهل من مفيد؟
هل هذا ما تريدون؟
=
السؤال:
لدينا مصلى في مدرستنا ولكنه لا يكفي لجميع الطلاب، ويقف بعض الطلاب في صف موازٍ للإمام، فهل الصف الموازي للإمام هو الصف الأول مع أنه يحدث كل يوم؟
الجواب:
الصف الأول هو الذي خلف الإمام، فأول صف يلي الإمام هو الصف الأول، والذين يصفون عن يمينه وشماله لا يكون لهم ثواب الصف الأول؛ لأن هذا الموقف -يعني: موقف المأموم عن اليمين وعن الشمال- هو من الأمور الجائزة وليس من الأمور المستحبة، فموقف المأموم وراء الإمام هو السنة بلا شك، فإذا اضطروا إلى أن يقف أحد عن يمينه أو شماله فلهم أن يقفوا، ولكن لا يعد ذلك الصف الأول.
السائل:
مع أن هذا يحدث كل يوم طيلة السنة؟.
الشيخ:
لا يوجد مانع على كل حال، الأمر جائز ولله الحمد، ووقوف هؤلاء عن يمينه وشماله خير من كونهم ينتظرون حتى تفرغ الطائفة الأولى.
" لقاءات الباب المفتوح " (20 / السؤال رقم 7).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 04:38 م]ـ
وللشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فتوى بأن فضل الصف الأول يختص بمن هم خلف الإمام دون من هم بجواره .... ولعلي أبحث عنها .. وأثبتها بإذن الله.
ذكرت لك واحدة
ولك أخرى تجدها في " لقاءات الباب المفتوح " - الصوتية لا الكتابية - (لقاء 81 وجه ب آخر سؤال).
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 01:30 ص]ـ
وسمعت الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله يفضل الصفوف المتأخرة على الصف عن يمين الإمام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/196)
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[21 - 04 - 10, 02:32 ص]ـ
موضوع مفيد، جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[21 - 04 - 10, 05:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
وزادكم الله علما أضعاف ما زدتمونا
ـ[الجعفري]ــــــــ[21 - 04 - 10, 06:55 ص]ـ
موضوع مفيد ..
جزاكم الله خيراً ..
فقط أرجو تعديل العنوان فهو موهم ..(71/197)
حول مذهب الشافعية في ستر الوجه و الكفين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[31 - 03 - 04, 08:03 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،،
فهذه مسألة مهمة جدا جدا
ألا و هي: مذهب الشافعية في ستر الوجه و الكفين،،،
هذا هو محل الإيراد ((حكم ستر الوجه و الكفين عند الشافعية))
و ليس حكم النظر لهما، فمعروف أن المفتى به عند الشافعية هو حرمة النظر إلى الوجه و الكفين و إن أمنت الفتنة، و إن كان ذلك خلاف ما رجحه معظم الأصحاب، لكن المدار على النووي في المنهاج،،،،،،،
سبب إيراد هذا الموضوع هو خلا ف وقع بيني و بين بعض الشافعية من زملائي في الجامعة حين جزموا بأن مذهبهم وجوب ستر الوجه و الكفين،،،
تعجبت من كلامهم كثيرا، حيث معلوم و مشهور هو تفرد الحنابلة من المذاهب الأربعة بوجوب ستر الوجه و والكفين،،
و إن كان ثم قول في المذاهب الأخرى فهو خلاف المعتمد فيها، فلا يجوز نسبتها إلى المذهب
و كما يقول ابن عابدين:
اعلم بأن الواجب اتباع ما **** ترجيحه عن أهله قد علما
حيث نقل الإجماع على بطلان الفتوى بالقول المرجوح، كما في مقدمة حاشيته، و كما في شرحه على منظومته (عقود رسم المفتي) في شرحه للبيت المذكور
و في الحقيقة لم يمنعني ذلك من مراجعة المسألة في مظانها من كتب الشافعية،،، فراجعتها فعرفت موضع الخلل، و كيف أدخل عليهم هذا الخلط ...
فإن ذلك سببه أولا و أخيرا عدم فهم موضع كلام القوم و عدم الإلمام باصطلاحهم،،،
لاسيما و أن الشافعية لهم شبه اصطلاح خاص بهم في هذه المسألة حيث يفرقون بين ما يسمى (عورة ستر) و بين (عورة نظر)
فعدم تحرير هذا الكلام يوقع في تناقض و خلط يصعب اكتشافهما خاصة و إن كان البحث في كتب الرملي و الشربيني لما في كلامهما من غزارة المعاني و قلة الألفاظ،،، يظهر ذلك لمن تعامل مع نهاية الرملي و مغني الشربيني،،،
ثم أنبه هنا على أمر في غاية الأهمية يعرفه من قرأ في النهاية للرملي و المغني للشربيني،، و هو أنهما يذكران الوجه الصحيح مثلا في الغالب و يستطردا في تفصيله و الاستدلال له و التفريع عليه استطرادا واسعا نوعا ما ثم يفاجأ القارئ بقوله: و الثاني كذا، و يكون هذا الثاني مرتبط بقوله: و الصحيح كذا ... أي قبل الاستطراد و التفصيل .. فمن لا ينتبه لذلك يربط قوله: و الثاني .. بطرف من الاستطراد و التفصيل الواقعين إذا كان لذلك موهم حمل ..... و سيأتي مثال ذلك لما وقع مع أحدهم في هذه المسألة في حاشية البيجوري على فتح المجيب على متن الغاية و التقريب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و أنا الآن أنقل إن شاء الله تعالى الكلام الذي وقع فيه الخلط أولا، ثم أبين موضع الخلط الذي حدث به و أبين الوجه الصحيح لكلامه،،، و ليعلم أني أوردت هذا الموضوع لتنبيه بعض الطلبة الشافعية إلى هذه المسألة لأن كلام الرملي و الشربيني و من ينقل منهما بالفعل قد يوقع في الاشتباه لمن لم يعرف مراد القوم و اصطلاحهم في المسألة،، بل يوقع في التناقض إذا فهم كل كلمة و لم يركن للقول بالوجوب و استراح لذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
تنبيه مهم جدا جدا // كل كلامي يدور في تحقيق نسبة المسألة للمذهب الشافعي، و هذا يجعلنا نتقيد بالقوم و بترجيح متأخريهم،،،، و ليس كلامي لمناقشة أصل المسألة، حتى لا يقال لي: الأدلة و السنة تدل كذا و كذا ... الخ
فكلامي يدور في فلك الشافعية و ترجيحهم ... و إلا فلو نتكلم في أصل المسألة فأنا أرى جواز النظر للوجه و الكفين نظرا تعامليا غير متكلف، بل هناك رواية عن أبي يوسف مرجوحة في المذهب ـ أي الحنفي ـ بجواز النظر إلى اليد في حدود العضد ذكرها المرغيناني في الهداية تضعيفا .. و لكن هذا القول مرجوح عندنا
و كل هذا عند أمن الفتنة، وأما مع عدم أمن الفتنة فيحرم إجماعا كما ذكره الرملي و الشربيني
و الله تعالى المستعان و عليه التكلان
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
يقول الرملي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/198)
[(و كذا عند الأمن) من الفتنة فيما يظنه من نفسه من غير شهوة (على الصحيح) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه و بأن النظر مظنة للفتنة و محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب و الإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية، و به اندفع القول بأنه غير عورة فكيف حرم نظره لأنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطا، على أن السبكي قال: الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر، والثاني لا يحرم و نسبه الإمام للجمهور و الشيخان للأكثرين، و قال في المهمات: إنه الصواب، و قال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك، و الفتوى على ما في المنهاج، و ما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء: أي منع الولاة لهن معارض لما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها و إنما ذلك سنة، و على الرجل غض البصر عنهن للآية، و حكاه المصنف عنه في شرح مسلم و أقره عليه، و دعوى بعضهم عدم التعارض في ذلك إذ منعهن من ذلك ليس لكون الستر واجبا عليهن في ذاته بل لأن فيه مصلحة عامة و في تركه إخلال بالمروءة مردودة، إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع، و كلام القاضي ضعيف، و حيث قيل بالجواز كره و قيل خلاف الأولى، و حيث قيل بالتحريم و هو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي و لا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر، وافهم تخصيص الكلام بالوجه و الكفين حرمة كشف ما سوى ذلك من البدن، و ما اختاره الأذرعي تبعا لجمع من حل نظر وجه و كف عجوز تؤمن الفتنة من نظرها لآية ـ و القواعد من النساء ـ ضعيف مردود بما مر من سد الباب و أن لكل ساقطة لاقطة، و لا دليل في الآية كما هو جلي بل فيها إشارة للحرمة بالتقييد بغير متبرجات بزينة، و اجتماع أبي بكر و أنس بأم أيمن و سفيان و أضرابه برابعة رضي الله عنهم لا يستلزم النظر، على أن مثل هؤلاء لا يقاس بهم غيرهم، و من ثم جوزوا لمثلهم الخلوة كما يأتي قبيل الاستبراء إن شاء الله تعالى]
نهاية المحتاج 6/ 187 ـ 188
مطبعة الحلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ: أول ما أوقع في الخلط هو قول الرملي فيما سبق:
(((((ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه و بأن النظر مظنة للفتنة و محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب و الإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية)))))
أقول: لا يجرؤ أحد على القول بتوجيه هذا الاتفاق المنقول عن الإمام الجويني بأنه اتفاق على وجوب أصل ستر الوجه، بل إن صح فهو اتفاق على فعل من الأفعال للعدد من الولاة قابل للنقض ... بل هو أولى به ... فأين هذا الاتفاق!!
فالاتفاق إذا ليس في أصل المسألة كما قد يظنه البعض،،،
يوضح ذلك و يظهره كلام الشربيني الخطيب في مغني المحتاج حيث يقول:
((و ما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء: أي منع الولاة لهم معارض بما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، و إنما ذلك سنة، و على الرجال غض البصر عنهن للآية، و وحكاه المصنف ـ يريد النووي ـ عنه في شرح مسلم و أقره عليه))
2/ 129 حلبي
فواضح هنا أنه اعترض على الجويني هذا التوجيه رغم كون الوجه لا يجب ستره على المرأة في طريقها، و كأن القاضي عياض يحاكم الجويني في نقطة اتفاق و هي القول بعدم وجوب الستر على المرأة في طريقها،،،،،
فيذهب القاضي / إلى عدم إلزام المرأة بالستر و يقول للجويني: كيف تلزمها رغم كون وجهها ليس عورة؟
و أما الجويني فيقول بالإلزام، أي إلزام المرأة بوجوب الستر و كأنه يقول بالوجوب في أصل المسألة،،،، تأمل
و يدل على ذلك ـ أي على تقرير كلام القاضي في عدم وجوب ستر الوجه و أنه مذهب الأصحاب ـ صنيع بعض المتأخرين حين أرادوا الجمع بين كلام الجويني و كلام القاضي في الرد عليه و إقرار النووي له ....
فماذا فعل هؤلاء المتأخرون؟
يقول الشربيني:
((و قال بعض المتأخرين: إنه لا تعارض في ذلك، بل منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته، بل لأن فيه مصلحة عامة، و في تركه إخلال بالمروءة اهـ))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/199)
مغني المحتاج 1/ 129
فواضح هو كلام هؤلاء البعض من المتأخرين في وجه الجمع بين كلام الجويني و القاضي
و لو كان كلام الجويني في أصل الستر لما كان هناك تعارض أصلا حتى نبحث عن وجه الجمع،،،، تأمل
ثم كيف يظن عاقل هذا الإجماع العجيب جدا جدا جدا جدا ...... الخ
و حين قرأت هذا الموضع لأحد هؤلاء الإخوة ـ و قد أخبرني بأنه سيعقب على الموضوع ـ قال لي ما معناه:
(إذا لا يهم هل الكلام في أصل المسالة أم في تطبيقها واقعا، فلا يهم كونها حكما أو فتوى، فالنتيجة واحدة و هي إلزام المرأة بستر وجهها)
فقلت له: انتبه إلى أن هذا مجرد وجه ليعض المتأخرين، ثم هو منتقد عليهم بما قاله الشربيني:
((و ظاهر كلام الشيخين أن الستر واجب لذاته فلا يتأتي هذا الجمع))
مغني المحتاج 1/ 129 حلبي
أي أن هذا يقر ما سبق و قلته من أن الجويني يرى وجوب ستر الوجه كما ظاهر كلام الشربيني
و لذا فلا يتأتي الجمع لأنه لا تناقض ... بل الخلاف واقع بين الجويني و القاضي في أصل المسألة، فلا إلزام للجويني أو محاولة الجمع بين كلامه و كلام القاضي كما فعل هؤلاء المتأخرون
و أيضا مما ينتبه إليه هنا هو أن قول الشربيني فيما سبق: (و ظاهر كلام الشيخين)
المراد الجويني و القاضي بدلالة السياق
لا النووي و الرافعي
فهذا أيضا مما صنع إشكالا ـ عندي أيضا في البداية ـ لولا تنبهي بفضل الله تعالى
إذا كيف يصح أن يقال بأن النووي رجح كلام القاضي في شرحه على مسلم بأن الستر ليس واجب في ذاته
ثم نقول: ظاهر كلام النووي و الرافعي أن الستر واجب في ذاته؟!!!
قال لي الأخ حينها: (هما قولان للنووي)!!!!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و أيضا مما أشكل قول الرملي فيما سبق:
((والثاني لا يحرم و نسبه الإمام للجمهور و الشيخان للأكثرين، و قال في المهمات: إنه الصواب))
نبهت أعلى الصفحة على صنيع الرملي و الشربيني،،،،،،،
فقول الرملي هنا: والثاني ... معطوف على قول النووي: و كذا عند أمن الفتنة على الصحيح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و يدل لكل ذلك قول الشربيني في نفس الموضع:
[(تنبيه) ظاهر كلام المصنف ـ يريد النووي ـ أن وجهها و كفيها غير عورة و إنما ألحقا بها في تحريم النظر]
مغني المحتاج 1/ 129 حلبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم إن في كلام الرملي نفسه السابق نقله ما يدل على ما ذكرنا حيث يقول:
(وافهم تخصيص الكلام بالوجه والكفين حرمة كشف ما سوى ذلك من البدن)
فانظر هنا كيف يتكلم على (((((الكشف)))))
و قد كان سابقا يتكلم على (((((النظر)))))
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
كان هذا بالنسبة لكلام الرملي
و هناك أيضا كلام للبيجوري أشكل عليهم
يققول الباجوري في حاشيته المعروفة ـ أي الفقهية ـ:
[(قوله إلى أجنبية) أي إلى شيء من امرأة أجنبية أي غير محرم و لو أمة و شمل ذلك وجهها و كفيها فيحرم النظر إليهما و لو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنهاج و غيره ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه أي كاشفات الوجوه و بأن النظر محررك للشهوة و مظنة الفتنة و قال تعالى ـ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ـ و اللائق بمحاسن الشريعة سد الباب و الإعراض عن تفاصيل الأحوال كما قالوه في الخلوة بالأجنبية و قيل لا يحرم لقوله تعالى ـ و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ـ و هو مفسر بالوجه و الكفين و المعتمد الأول و لا بأس بتقليد الثاني لاسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق و الأسواق]
حاشية البيجوري على فتح القريب المجيب بشرح متن الغاية و التقريب ـ أبي شجاع ـ
2/ 99 ـ 100 حلبي
في هذا الكلام السابق فهم الأخ أن قول البيجوري: و قيل لا يحرم متعلق بالكلام المنقول عن الجويني، في حين أنه معطوف على قوله: فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح
فكأنه تماما قال // فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح و قيل لا يحرم،،،
و قد نبهت سابقا على صنيع الرملي و الشربيني و من يأخذ منهما ممن تأخر عنهما أمثال البيجوري
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و أختم بكلام الشيرازي في المهذب حيث يقول:
((فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه و الكفين لقوله تعالى ـ و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ـ قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجهها و كفيها، و لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى المرأة فيالحرام عن لبس القفازين و النقاب، و لو كان الوجه و الكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام ...
و لأن الحاجة تدعو إلى إبراز الكف للأخذ و الإعطاء فلم يجعل ذلك عورة.))
المهذب 1/ 93 ـ 94 حلبي
فقول الشيرازي:
(ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الكف للأخذ و الإعطاء فلم يجعل ذلك عورة)
لا يترك وجه للاعتراض بأن هذا وارد في ستر العورة من شروط الصلاة، و أن عورة الصلاة تختلف أحكامها عن عورة الستر ....
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و أنا في انتظار تعليق مشايخي الكرام، و تعليق أخي (بن يحيى الشافعي) ..
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/200)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 04 - 04, 03:59 ص]ـ
للرفع
ـ[بن يحيي]ــــــــ[06 - 04 - 04, 12:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده
وبعد
الاخ محمد رشيد
فما ذكرته من ان مذهب الشافعية في مسألة الوجه والكفين
وانه لا يجب سترهما فيه نظر
قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين
(الضرب الاول: نظر الرجل الي المراه فيحرم نظرة الي عورتها مطلقا والي وجهها وكفيها ان خاف الفتنه وان لم يخف فوجهان قال اكثر الاصحاب لاسيما المتقدمون لا يحرم لقول الله تعالي "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها" وهو مفسر بالوجه والكفين لكن يكره قاله الشيخ ابو حامد وغيره
والثاني: يحرم قاله الاصطخري وابو علي الطبري واختاره الشيخ ابو محمد والامام و به قطع صاحب المهذب والروياني ووجهه الامام باتفاق المسلمين علي منع النساء من الخروج سافرات وبأن النظر مظنه الفتنه وهو محرك للشهوه فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه والاعراض عن تفاصيل الاحوال كالخلوه بالاجنبيه) ج 7 ص21
اما المعتمد في المذهب
فقد قال الشيخ الباجوري في حاشيته علي شرح ابن قاسم الغزي علي متن ابي شجاع
((قوله الي اجنبيه) اي الي شيء من امراة اجنبية اي غيرمحرم ولوامه وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر اليهما ولو من غير شهوة او خوف فتنة علي الصحيح كما في المنهاج وغيره ووجهه الامام باتفاق المسلمين علي منع النساء من الخروج سافرات الوجوه اي كاشفات الوجوه وبان النظر محرك الشهوة ومظنة الفتنة وقدقال تعالي "قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم" واللائق بمحاسن الشريعه سد الباب والاعراض عن تفاصيل الاحوال كما قالوه في الخلوه بالاجنبيه وقيل لا يحرم لقوله تعالي
تعالي"ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها"وهو مفسر بالوجه والكفين والمعتمد الاول ولا بأس بتقليد الثانى
وقال الدكتور وهبة الزحيلى في الفقه الاسلامى وادلته بعد ان ذكر عورة المراة الحرة في الصلاة (وعوره المراه الحره خارج الصلاه جميع بدنها امام الرجال الاجانب) ج1ص579
وذكر ايضا في عرضه لمذهب الحنابله (وجميع بدن المراه حتي الوجه والكفين خارج الصلاه عوره كما قال الشافعيه لقوله صلي الله عليه وسلم "المراه عورة") ج1 ص594
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[06 - 04 - 04, 03:27 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد رشيد
و إلا فلو نتكلم في أصل المسألة فأنا أرى جواز النظر للوجه و الكفين نظرا تعامليا غير متكلف
(1) هذا يُخالِف ظاهر الآية الكريمة (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اصرف بصرك"، وتحويله لوجه (الفضل) رضي الله عنه لما رآه ينظر إلى شابة، وغيرها من الأدلة.
(2) مَن قال بجواز النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية فهو مُطالَب بالدليل من الكتاب والسنة على تخصيص الوجه والكفين بإباحة النظر دون باقي بدنها؟! فأين الدليل؟! ولو قُلتم يجوز النظر إلى ما يظهر عادة منها كالعنق ونحوه فهذا خِلاف الإجماع، وأيضًا فلا فرق -إذن- بين المرأة الأجنبية وبين محارِم الرجل فكلتاهما يُباح للرجل النظر إليهما -على هذا القول المرجوح-! وأما العورة منهما فلا يُباح النظر إليها، فما الفرق بينهما إذن من ناحية النَّظَر؟! لو قُلتم: الفرق أن في المحارِم يُباح النظر إلى ما أباحه الله -وهو الزينة المذكورة في قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا .... )؛ قُلنا: نرجِع إلى أصل المسألة: أين الدليل على إباحة النظر إلى (الوجه والكفين) من الأجنبية؟ أعني تخصيص ذلك.
(3) ما هو ضابط النظر التعاملي غير المتكلف؟ وهل يُضبط في زمن الفتنة؟!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 04, 10:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي عبد الرحمن بن يحيى
أولا: جزاك الله خيرا على اهتمامك و الرد
ثانيا: أسأله تعالى أن يرجعك من مدينة الاسكندرية سالما إن شاء الله تعالى، فقد قابلت أخاك الأصغر و أخبرني بسفرك و أنك راجع يوم السبت
ثالثا: يبدو أنك لم تقرأ ما كتبته لك
رغم كوني أصررت عليك أن تقرأه بهدوء
و الدليل على ذلك أنك أوردت نفس ما فصلته أنا بأعلى الصفحة
أما كلام النووي في الروضة فلا أرى فيه أي وجه لما تزعم
اقرأ أخي ما كتبته أنا بهدوء و روية و لا تتعجل
و أنا أنتظر توجيهات مشايخنا الكرام في المسألة
أي ما عليه الفتوى عند الشافعية في ستر الوجه و الكفين
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
الأخ الحبيب الفاضل الطيب الرقيق القلب و الجسد // محمد يوسف
أعدك بمناقشة المسألة ـ أي الغير مطروحة ـ و لكن أستأذنك أن يكون ذلك بعد الانتهاء من موضوعنا
و اطمئن فقد تفهمت مشاركتك و أناقشك في أقرب فرصة إن شاء الله تعالى
و أعتذر لإخواني الكرام على هذه السرعة
فأنا أكتب الآن من أحد أماكن (الكافي نت)
و بجواري أحد الفسقة لو بقيت أنا دقيقة واحدة في هذا المكان فلن أملك نفسي و سأضربه على أم رأسه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/201)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 05 - 04, 05:10 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
نرجو التعليق من مشايخنا الأفاضل
و لا نريد إلا تقريرهم لمذهب الشافعية في المسألة
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 05 - 04, 05:27 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن يوسف
هذا يُخالِف ظاهر الآية الكريمة (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اصرف بصرك"، وتحويله لوجه (الفضل) رضي الله عنه لما رآه ينظر إلى شابة، وغيرها من الأدلة.
أخرج البخاري في صحيحه (2|551 #1442) و مالك في الموطّأ (1|359): عن ابن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس ? قال: كان الفضل رديف النبي ?. فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل النبي ? يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: «يا رسول الله. إن فريضة الله على عباده في الحج. أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟». قال: «نعم». وذلك في حجة الوداع.
وأخرج البخاري في صحيحه (5|2300 #5874): حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار أخبرني عبد الله بن عباس ? قال: أردف رسول الله ? الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته. وكان الفضل رجلاً وضيئاً. فوقف النبي ? للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله ?. فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها. فالتفت النبي ? –والفضل ينظر إليها– فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. فقالت: «يا رسول الله. إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟». قال: «نعم».
وأخرج أحمد و الترمذي من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة (قليل الحديث، ليس بالقوي) عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن عن علي بن أبي طالب ?: أن رسول الله ? أردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر. فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: «إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟». قال: «حجي عن أبيك». قال ولوى عنق الفضل، فقال العباس: «يا رسول الله. لم لويت عنق ابن عمك؟». قال: «رأيت شابّاً وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما».
وأخرج مسلم في صحيحه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله حديثاً طويلاً فيه أن رسول الله ?: «أردف الفضل بن عباس –وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيماً–. فلما دفع رسول الله ?، مرت به ظعن (أي نساء) يجرين. فطفق الفضل ينظر إليهن. فوضع رسول الله ? يده على وجه الفضل، فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله ? يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر».
قال الإمام ابن بطال: «في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع. ويؤيده أنه ? لم يحول وجه الفضل، حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه. وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن. وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي ?، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي ? الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل. وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء، وأن قوله ?قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم? على الوجوب في غير الوجه».
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 05 - 04, 01:46 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الدكتور/ محمد الأمين
و لكن الذي أريد معرفته /// هل أنامصيب في عرض مذهب الشافعية؟
حيث إني قرأت في حاشية قليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج النووي ما شككني في ذلك
خاصة و أن ممن أعرفهم من الشافعية من غير المصريين يؤكدون لي خطأ ما أظن، و أن الصحيح هو وجوب ستر الوجه عند الشافعية
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[13 - 05 - 04, 08:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مسئلة
فيها خلاف بين الشافعية فبعض الكتب الشافعية ستر الوجه ليس بواجب
وبعض المتأخرين تري في كتبهم بوجوبها
وان شاء الله سوف ابحث عن سبب الاختلاف ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/202)
مثلا الشيخ محمد بن عمر الجاوي من علماء الشافعية في اندونسيا
يقول رحمه الله في كتابه نهاية الزين في أرشاد المبتدئين وهذا الكتاب شرح علي قرة العين بمهمات الدين في الفقه علي مذهب الشافعي لامام زين الدين المليباري:
قال رحمه الله:
والحرة لها أربع عورات إحداها: جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ظهرا وبطنا، وهو عورتها في الصلاة فيجب عليها ستر ذلك في الصلاة حتي الذراعين والشعر وباطن القدمين، ثانيتها:
ما بين سرتها وركبتها وهي عورتها في الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات، ثالثتها:
جميع البدن إلا ما يظهر عند المهنة وهي عورتها عند النساء الكافرات. رابتعها: جميع بدنها حتي قلامة ظفرها وهي عورتها عند الرجال الاجانب فيحرم علي الرجل الاجنبي النظر الي شئء من ذلك، ويجب علي المرأة ستر ذلك عنه، والمراهق في ذلك كالرجل فيلزم وليه منعه من النظر الي الاجنبية ويلزمها الاحتجاب منه، انتهي ....
وقال العلامة الفقيه الشاطري الشافعي
في كتابه نيل الرجا شرح سفينة النجا:
(وعورة الحرة في الصلاة: جميع بدنها ما سوي الوجه والكفين)
المعني: أن الثاني من اقسام العورة: عورة الحرة الواجب عليها سترها لصحة الصلاة وهي جميع بدنها حتي باطن القدم الا الوجه والكفين وظهرهما وبطنهما الي كوعيها، اما هما أي الكوعان فيجب عليها سترهما ومثلها فيما ذكر: الخنثي الحر.
(وعورة الحرة والامة عند الاجانب: جميع البدن)
ألمعني أن الثالث من أقسام العورة: عورة الحرة والامة عند الرجال الاجانب وهم من ليس بينهم محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة وهي جميع البدن حتي الوجه والكفين فيجب عليهما ستره. (انتهي رحمه الله)
فصاحب سفينة النجاة والشارح الشيخ الشاطري و العلامة نووي الجاوي يرون بستر الوجه خارج الصلاة
ومع ذلك تري في بعض الكتب في فقه الشافعية ان ستر الوجه ليس بواجب
فهذا دليل علي ان هناك اختلاف في مسئلة .. ولولا ذلك لم يختلف هؤلاء العلماء
والذين يرون بعدم ستر يقولون ان العورة تنقسم الي عورة النظر وعورة الستر
كما قلته انت يا اخي الفاضل
وان شاء الله سوف ابحث اكثر في هذه القضية ..
وشئ الثاني رأيت في كلامك استغراب:
ان يكون هناك اختلاف في كلام النووي
يا اخي بعض مرات امام النووي يري شئ ثم في بعض كتبه له قول ثاني
وهذا يحصل كثير
هناك مسائل كثيرة تختلف فيها اقوال امام النووي
مثل بعض ترجيحاته في روضة تختلف عن ترجيحاته في المنهاج
بل هناك مسائل رجح فيها الامام النووي والرافعي وجه ثم
تري لهما ترجيح يخالف قولهما الاول ...
ففي هذا الحال يقدم الروضة علي المنهاج كما هو المعتمد عند الشافعية ...
والله تعالي اعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 05 - 04, 01:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخ أبا حمزة
ليت الشيخ أبا خالد السلمي يفيدنا في الموضوع
فأنا أعلم أنه من أسرة شافعية الجذور
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[15 - 05 - 04, 02:54 ص]ـ
وأياك يا اخي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 05 - 04, 04:30 ص]ـ
السلام عليكم
يا إخوان،، أنا نقلت لكم المذهب من أعمد الكتب في مذهب الشافعية إن لم يكن أعمدها على الإطلاق
و هو أعمدها على الإطلاق على الأقل لدى المصريين
ـــــــــــــــــــ
فهل يرى الإخوة أن فهمي لما نقلته خطأ؟
ـــــــــــــ
أخ أبا حمزة وفقك الله تعالى لما يحب و يرضى،،
أولا الكتب التي نقلت منها و من نقلت فتاواهم لا يعتمد عليهم في المذهب
و ثانيا أنا لم أعجب من أن يقع في كلام النووي تناقض، و إلا ما كان العلماء يفيضون في تقرير أعمد كتبه فيقولون مثلا يقدم أولا التحقيق ثم تصحيح التنبيه ـ على ما أذكر ـ أو ما إلى ذلك،،، لم يكن تعجبي من ذلك
و إنما تعجبي كيف أن أخانا رأى في كلام النووي تناقض!!!! مع كونه ظاهر جدا لا يحتمل أدنى تناقض!!!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و أكرر السؤال على مشايخي الكرام //
ما هو مذهب الشافعية في ستر الوجه و الكفين؟؟؟؟؟
و الله المستعان و الملهم للصبر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 05 - 04, 08:27 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد رشيد
جزاك الله خيرا شيخنا الدكتور/ محمد الأمين
و لكن الذي أريد معرفته /// هل أنامصيب في عرض مذهب الشافعية؟
حيث إني قرأت في حاشية قليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج النووي ما شككني في ذلك
خاصة و أن ممن أعرفهم من الشافعية من غير المصريين يؤكدون لي خطأ ما أظن، و أن الصحيح هو وجوب ستر الوجه عند الشافعية
أخي الفاضل
1 - لست دكتوراً غفر الله لك
2 - ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (7|85) وفي "الآداب": عن الإمام الشافعي في تفسير قول الله تبارك وتعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}، قال: «إِلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا».
والإمام الشافعي أعلم بمذهبه ممن تأخر عنه. والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 06 - 04, 02:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(يوضح ذلك و يظهره كلام الشربيني الخطيب في مغني المحتاج حيث يقول:
((و ما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء: أي منع الولاة لهم معارض بما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، و إنما ذلك سنة، و على الرجال غض البصر عنهن للآية، و وحكاه المصنف ـ يريد النووي ـ عنه في شرح مسلم و أقره عليه))
انتهى
التعليق
هل في نص عبارة الجويني منع الولاة
هو يقول اتفاق المسلمين
فكيف يقول منع الولاة
اتفاق الولاة والعلماء في ذلك العصر على المنع
والا كيف يحتج بالمسألة على مسألة اخرى
والجويني من كبار أئمة المذهب
وهذه القضية يجب البحث فيها من ناحية
من ناحية أخرى
وذلك لاهمية الموضوع
(هل أجاز الشافعية خروج الشابات سافرات الوجوه في المحافل العامة والأسواق
يعني
هل
لو أنزلنا هذا الحكم على الواقع هل أجاز العلماء خروج الشابة سافرة عن وجهها وتخالط الرجال في المواصلات والمترو والطائرات والاسواق والمنتزهات والجامعات
بدعوى انه يجوز كشف الوجه
لان هناك من يفهم ذلك من هذا الحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/203)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 06 - 04, 02:50 ص]ـ
قال النووي رحمه الله
(فرع) من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الازمان من ايقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها ويستصحبون الشمع من بلدانهم لذلك ويعتنون به وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح (منها) اضاعة المال في غير وجهه (ومنها) إظهار شعار المجوس في الاعتناء بالنار (ومنها)
اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم ووجوههم بارزة (ومنها) تقديم دخول عرفات على وقتها المشروع ويجب على ولى الامر وفقه الله وكل ومكلف تمكن من أزالة هذه البدع انكارها والله المستعان
انتهى
رحم الله أبا زكريا كيف لوعاش الى عصرنا
اليس في هذا انكار كشف الوجوه مع شموع
وليس مع اضواء الكهرباء
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 06 - 04, 02:57 ص]ـ
قال الشافعي في الأم
(قال الشافعي) وبما قال عطاء كله آخذ لموافقته السنة فلا أحب لأحد قدر على الطواف أن يبدأ بشيء قبل الطواف إلا أن يكون نسي مكتوبة فيصليها أو يقدم في آخر مكتوبة فيخاف فوتها فيبدأ بصلاتها أو خاف فوت ركعتي الفجر فيبدأ بهما أو نسي الوتر فليبدأ به ثم يطوف فإذا جاء وقد منع الناس الطواف ركع ركعتين لدخول المسجد إذا منع الطواف، فإن جاء وقد أقيمت الصلاة بدأ بالصلاة، فإن جاء وقد تقاربت إقامة الصلاة بدأ بالصلاة والرجال والنساء فيما أحببت من التعجيل حين يقدمون ليلا سواء وكذلك هم إذا قدموا نهارا إلا امرأة لها شباب ومنظر فإني أحب لتلك تؤخر الطواف حتى الليل ليستر الليل منها.
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 06 - 04, 03:07 ص]ـ
قال الشافعي
(وأحب أن يخرج الصبيان ويتنظفوا للاستسقاء، وكبار النساء، ومن لا هيئة له منهن، ولا أحب خروج ذوات الهيئة)
انتهى
قال الشافعي
((قال): وأحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة، والأعياد، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات)
انتهى
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[29 - 06 - 04, 08:55 ص]ـ
السلام عليكم
يا اخي الكريم قلت:
أولا الكتب التي نقلت منها و من نقلت فتاواهم لا يعتمد عليهم في المذهب
يا اخي: هؤلاء الذين نقلت عنهم من المتأخرين ويقلدون
من قبلهم ولذلك لا اظن انهم يأخذون قول خارج عن المذهب
ولقد سئلت احد طلبة علم من الشافعية واخبرني
ان هناك اختلاف في مسئلة بين الرافعي والنووي
ومن قال ان الوجه عورة ويجب سترها اخذ بقول النووي ..
وان شاء الله سوف اسئل صديقي لانه يدرس فقه الشافعية
والافضل ان نسئل علماء الشافعية لان اصحاب المذهب اعلم بمذهبهم من غيرهم ..
والله اعلم
والسلام عليكم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 06 - 04, 01:08 ص]ـ
أخي أبا حمزة
جزاك الله خيرا
الكلام موجه لي أم إلى ابن وهب؟
فأنا لا أنقل لك أبدا إلا من الكتب التي عليها الاعتماد المطلق في أي مذهب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 04, 02:14 ص]ـ
شيخنا الفاضل الفقيه محمد رشيد وفقه الله
أحسب ان حوار الشيخ ابي حمزة معكم وليس معي
لان اصل الحوار كان بينكما
وكذا عبارات الشيخ أبي حمزة تشير الى ذلك
من ذلك قولكم
(أنا نقلت لكم المذهب من أعمد الكتب في مذهب الشافعية إن لم يكن أعمدها على الإطلاق و هو أعمدها على الإطلاق على الأقل لدى المصريين)
وقول الشيخ
(أولا الكتب التي نقلت منها و من نقلت فتاواهم لا يعتمد عليهم في المذهب)
انتهى
والله أعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 06 - 04, 03:16 ص]ـ
كنت أظن أن الكلام موجه لي بالفعل
و لكن جعلني أستبعد ذلك أني ظننت نقل كلام الشيخ أبي حمزة عني أنه موجه لي منه، فذهلت حيث يصف نهاية الرملي و مغني الشربيني و حاشية البيجوري بعدم الاعتماد، ثم تذكرت أني أنا الذي قلت له هذا الكلام .. فسامحني شيخنا ابن وهب
ــــــــــــــــــــــــ
أخي الحبيب / أبا حمزة .. أسأل الله تعلا أن يوفقك للخير في الدنيا و الآخرة آمين
تقول // يا اخي: هؤلاء الذين نقلت عنهم من المتأخرين ويقلدون
من قبلهم ولذلك لا اظن انهم يأخذون قول خارج عن المذهب.
و اقول // نعم .. كلامك صحيح .. و لكن النقل عن السالفين ممن يعتمد قولهم ليس هو محل موضوعي، بل موضوعي يتعلق بما عليه الفتوى في المذهب الشافعي، و إلا فالنقولات قد تكثر و تتعدد. و الله أعلم
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[30 - 06 - 04, 10:16 ص]ـ
السلام عليكم
الي الاخ ابن وهب حفظه الله
يا ابن وهب سامحك الله اجعلتني شيخا وانا شاب
:)
وان كنت تعني شيخ في العلم
يا اخي الكريم انا لست بشيخ
والشيخ في اصطلاح هو من له مكانه كبيرة في العلم
والله اني لست بشيخ
واتمني ان اكون في زمرة طالب العلم
وهذا ليس تواضعا مني بل هذا هو الحقيقة
و نسئل الله ان يمنا علينا بالعلم النافع
الي أخي الفاضل محمد رشيد حفظه الله
يا اخي ان شاء الله ساسئل صديقي لانه يدرس فقه الشافعية
تحت طلبة علم واحد علماء
وهذه المسئلة ان شاء الله اسئل صديقي
وأتيك بالاخبار بأذن الله
والسلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/204)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 06 - 04, 11:14 ص]ـ
أخي ابوحمزة
قد قدمنا لك أن الإمام الشافعي لا يعتبر وجه المرأة عورة، وهو أعلم بمذهبه ممن تأخر عنه!
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[07 - 07 - 04, 08:40 ص]ـ
يا اخي محمد الامين
كلامك صحيح الامام اعلم من غيره في الفقه وكذلك في المذهب
ولكن ان شاء الله ساسئل لماذا خالف بعض ائمتنا الامام في المسئلة
واشكرك علي تنبيهك والسلام عليكم
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 01:59 م]ـ
الحمدلله ’أولاً أشكر كل المشاركين لأدبهم الجم وتواضعهم الملموس.وقدكنت إبتعدت عن الملتقى فترة لماوجدته من بعضهم من قسوة وغلظة في الردود تعرف من خلالها بعد صاحبها عن العلم وأدبه وعن أساسيات وقواعد هذا الملتقى المبارك. وأعود الى المسألة المطروحة وهى [وجه المرأة وكفيها] ’وقبل هذا وذاكأمهد لهابتمهيد:
قول الامام الرافعى أو الامام النووى: الاصح أو الصحيح وماشابههامن الالفاظ ليس من كلامهما ولا من اختياراتهماو
لانهمامن أصحاب ترجيح الفتوى وليسامن أصحاب الوجوه بحسب تقسيمات الشافعية طبقاتهم فهما في الطبقة الرابعة ولايحق لهما [مذهبا] أن يكونا من أهل الاختيارات فهماالذان قالا: أن أصحاب الوجوه الى حد المئة الرابعة!
بغض النظر هل هذا صواب أم لا؟ إنما أناناقل!
فإذاوجدت لفظة:الاظهر أو الظاهر أو المشهور أو قولين أو أقوال أو على النص أووفي قول أو الجديدأو القديم ... فهذه
كلها للامام الشافعى رحمه الله ,وإن وجدت: الاصح أوالصحيح أوالاوجه والوجهان وفي وجه والمذهب وقيل ... فهذه كلهاللاصحاب حقيقة أومن بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب كلبن سريج وابن ابي هريرة والاسفرائيني والقفال والصيدلانى والفوراني والمسعودى والجوينى والغزالى والخلاف في الاخيروالصواب أنه من عدادهم بل ومن أئمتهم.
ثم هذه الاصطلاحات كل واحدمنها يستفاد منه اربع مسائل ليس هذامحلها.
وقد بسطت هذا في رسالتى:قديم الشافعي وجديده في ميزان الترجيح ...
والملاحظة الأخرى: أن الرافعى حين يذكر المعتمد في المذهب قديوافقه النووى وقديخالفه والغالب الموافقة ’
وليس للنووى استدراك على الرافعي سوى بضع وسبعين مسألة محررة في المنهاج.
وفي رسالتى:اختيارات النووى في المنهاج أو القول السوى في خلاف الرافعي مع النووى.
بينت طريقة ترجيحهماومأخذكل واحد منهماوهو ان الرافعي ينقل المعتمد من طريق المراوزة الخرسنيين غالبا
والنووى يعتمد طريقة العراقيين غالبا ....
وقديتفقان أعنى الرافعي والنووى فيرجحان وجها قديكون ضعيفا وبذلك يجدان من يتعقبهما ,
وهنافي هذه المسألة مثلا’يقول النووى في المنهج متابعا الرافعى في المحرر: [ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرةأجنبية, وكذاوجهها وكفيهاعند خوف فتنة ,وكذاعند الامن على [الصحيح].
وفرضهما الوجهين فيمالم يظهر خوف الفتنة ,قال السبكى كما في بعض حواشى الدميرى: وهو حسن ’فالامن عزيز إلامن عصمه الله.
وقال في التوشيح: قد يقال: عدم ظهور الخوف أمن, انتهى كلامه.
لكن قوله [على الصحيح] أقول والله أعلم أن هذا منهما تصرف في غير محله فقد يقال انهما اختارا القول المرجوح سداًللذريعة. فأقول وهذا خطأ اخر يضاف اليهما لان أصول وقواعد المذهب لايقال بسد الذريعة.
والخطأ الاول:أنهما اختارا القول المرجوح في المذهب إذ الراجح عند الاصحاب والذي عليه الاكثر خلافه.
وهو الثانى أعنى مقابل الصحيح ومقابل الصحيح في اصطلاح الشافعية: وجه ضعيف لايجوز العمل به.
وهذا الثاني الذى هو مرجوح كما في المنهج هو الذي عليه الاكثر لاسيما المتقدمين منهم بل صرح في [الشرح] بأن الاكثرين عليه. والترجيح بقوة المدرك كماقاله البلقينى ’والفتوى على مافي المنهاج.
وقد توافق أقوال المتأخرين على الاعتماد على كلام الشيخين أعنى الرافعى والنووى وان اختلافا قدم النووى لكن في هذا شدة بينتها في غير هذا الموضع.
وكلام مشايخناتقسيم العورة بالنسبة للمرأة الى عورة داخل الصلاة وهى ماعدا الوجه والكفين والى خارج الصلاة وكلها عورة بحضرة الاجانب و .... و ...
لكن المحققين من المتقدمين من الشافعية ان الوجه والكفين ليسابعورة.
ولعلي أعود مرة أخرى واذكر التفصيل اكثر والله المستعان.فقد أذن لصلاة الفجر الان في المدينة المنورة.(71/205)
شبهةٌ [أن النبي – صلى الله عليه وسلم - أكل طعاما ذبح على الصنم و النصب] والردُ عليها
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[12 - 05 - 04, 12:17 ص]ـ
الرد على شبهة أن النبي – صلى الله عليه وسلم - أكل طعاما ذبح على الصنم و النصب:
- تعريف النصب: هي الأصنام والحجارة التي كان الكفار يذبحون عليها.
أخرج الإمام أحمد (1/ 190) قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ نُفَيْلِ بْنِ هِشَامِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ هُوَ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَمَرَّ بِهِمَا زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، فَدَعَوَاهُ إِلَى سُفْرَةٍ لَهُمَا فَقَالَ: " يَا ابْنَ أَخِي؛ إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ "، قَالَ: " فَمَا رُئِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَكَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ". قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنَّ أَبِي كَانَ كَمَا قَدْ رَأَيْتَ، وَبَلَغَكَ وَلَوْ أَدْرَكَكَ لَآمَنَ بِكَ، وَاتَّبَعَكَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ "، قَالَ: " نَعَمْ فَأَسْتَغْفِرُ لَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَاحِدَةً ".
الشبهة:
قال المبتدعة والزنادقة كيف يذبح الرسول على النصب والأصنام، وكيف يأكل مما ذبح عليها؟
- الرد:
- أولاً: رواية (إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ "، قَالَ: " فَمَا رُئِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَكَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) منكرةٌ ولا تصحُ.
- قال الشيخُ الألباني – رحمه الله -:" أخرجهُ الإمامُ أحمدُ (رقم 5369) من حديثِ ابنِ عمرَ، وقد رواهُ أيضاً من حديثِ سعيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرو (1648) وفيه زيادةٌ منكرةٌ، وهي تتنافى مع التوجيهِ الحسنِ الذي وجه به الحديث المؤلف وهي قوله بعد: " إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ "، قَالَ: " فَمَا رُئِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَكَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ " وعلةُ هذه الزيادةِ أنها من روايةِ المسعودي، وكان قد اختلط وراوي هذا الحديث عنه يزيد بن هارون سمع منه بعد اختلاطه، ولذلك لم يحسن صنعاً حضرةُ الأستاذِ الشيخِ أحمد محمد شاكر حيث صرح في تعليقهِ على المسندِ أن إسنادهُ صحيحٌ، ثم صرح بعد سطورٍ أنهُ إنما صححه مع اختلاطه لأنه ثبت معناه من حديث ابن عمر بسند صحيح يعني هذا الذي في الكتاب، وليس فيه الزيادة المنكرة، فكان عليه أن ينبه عليها حتى لا يتوهم أحد أن معناها ثابتٌ أيضاً في حديثِ ابنِ عمر ".
- ثانياً: حكم على هذه الزيادةِ بالنكارةِ الإمامُ الذهبي أيضاً، فالروايةُ أخرجها البزارُ (2755) والنسائي في الكبرى (8188) والطبراني (4663) وأبو يعلى (7211) من طريقِ محمدِ بنِ عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة قال خرجت مع رسول الله ... الحديث.
- قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " (1/ 221 - 222):" فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدٌ – يعني ابن عمرو بن علقمة - لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، وَفِي بَعْضِهِ نَكَارَةٌ بَيِّنَةٌ ".
- ثالثاً: وهذا العبارة منكرة: " شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا ... " وهي نكارة بينة كما قال الذهبي، وهذا نص في أنهم ذبحوها للنصب لا عليه فقط، وهذه الجملة لا تحتمل ولا تليق بالنبي – صلى الله عليه وسلم – وفي سندها محمد بن عمرو بن علقمة قال فيه الحافظ:" صدوق له أوهام " وقال الجوزجاني وغيره:" ليس بقوي " وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ 221 - 222):" - لا يحتج به ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/206)
رابعاً: الرواية الصحيحة هي كما جاءت في صحيح البخاري، قال البخاري (5499): حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ - (مكان في طريق التنعيم، ويقال هو واد) - وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: " إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ".
- وقال البخاري (3826) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقُدِّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ: " إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ "، وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ وَيَقُولُ: " الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ، وَأَنْزَلَ لَهَا مِنْ السَّمَاءِ الْمَاءَ، وَأَنْبَتَ لَهَا مِنْ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ إِنْكَارًا لِذَلِكَ وَإِعْظَامًا لَهُ ".
- قَالَ اِبْن بَطَّال: كَانَتْ السُّفْرَة لِقُرَيْشٍ قَدَّمُوهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يَأْكُل مِنْهَا فَقَدَّمَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدِ بْن عَمْرو فَأَبَى أَنْ يَأْكُل مِنْهَا وَقَالَ مُخَاطِبًا لِقُرَيْشٍ الَّذِينَ قَدَّمُوهَا أَوَّلًا: " إِنَّا لَا نَأْكُل مَا ذُبِحَ عَلَى أَنْصَابكُمْ " (عمدة القاري 11/ 540).
- خامساً: أين ما يدل في الحديث أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أكل من هذه السفرة؟ فليس في الحديث أنه – صلى الله عليه وسلم – أكل منها، وإنما غاية ما في الحديث أن السفرة قدمت للنبي – صلى الله عليه وسلم – ولزيد ولم يأكلا منها.
- سادساً: فهذا هو الثابت في الصحيح أن النبي – صلى الله عليه وسلم – عرضت وقدمت له السفرة فامتنع أن يأكل منها، نعم جاء عند أحمد (2/ 69) من طريق عفان عن وهيب عن موسى. وأخرجه أحمد (2/ 90) من طريق يحيى بن آدم عن زهير عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر بلفظ:" فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: " إِنِّي لَا آكُلُ مَا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ".
- فمما سبق بيانه يتضح أن رواية صحيح البخاري أن السفرة قدمت للنبي – صلى الله عليه وسلم – فرفض أن يأكل منها، ثم قدمت لزيد ولم يأكل منها، فلا وجه لطعن طاعن أو لمز لامز ولله الحمد.
- ولو افترضنا صحة الرواية التي جاءت عند أحمد، وأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قدم السفرة لزيد، فكذلك لا يوجد دليل على أنها ذبحت على نصب أو ذبحت لصنم، وإن كان قد يفهم منها هذا ولكنها ليست صريحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/207)
- سابعاً: قال الخطابي في " أعلام الحديث " 3/ 1657:" امتناع زيد بن عمرو من أكل ما في السفرة إنما كان من أجل خوفه أن يكون اللحم الذي فيها مما ذبح على الأنصاب فتنزه من أكله، وقد كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يأكل من ذبائحهم التي كانوا يذبحونها لأصنامهم، فأما ذبائحهم لمأكلتهم فإنا لم نجد في شيء من الأخبار أنه كان يتنزه منها، ولأنه كان لا يرى الذكاة واقعة إلا بفعلهم قبل نزول الوحي عليه، وقبل تحريم ذبائح أهل الشرك، فقد كان بين ظهرانيهم، مقيماً معهم، ولم يُذكر أنه كان يتميز عنهم إلا في أكل الميتة، وكانت قريش وقبائل من العرب تتنزه في الجاهلية عن أكل الميتات، ولعله – صلى الله عليه وسلم – لم يكن يتّسع إذ ذاك لأن يذبح لنفسه الشاة ليأكل منها الشلو أو البضعة، ولا كان فيما استفاض من أخباره أنه كان يهجر اللحم ولا يأكله، وإذا لم يكن بحضرته إلا ذكاة أهل الشرك ولا يجد السبيل إلى غيره، ولم ينزل عليه في تحريم ذبائحهم شيء، فليس إلا أكل ما يذبحونه لمأكلتهم بعد أن تنزه من الميتات تنزيهاً من الله عز وجل له، واختياراً من جهة الطبع لتركها استقذاراً لها، وتقززاً منها، وبعد أن يجتنب الذبائح لأصنامهم عصمة من الله عز وجل له لئلا يشاركهم في تعظيم الأصنام بها ".
- ثامناً: قال السهيلي: " فإن قيل: فالنبي – صلى الله عليه وسلم – كان أولى من زيد بهذه الفضيلة، فالجواب أنه ليس في الحديث أنه – صلى الله عليه وسلم – أكل منها، وعلى تقدير أن يكون أكل، فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي يراه لا بشرع بلغه، وإنما كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم، وكان في شرع إبراهيم تحريم الميتة، لا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام، والأصح أن الأشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا بحرمة، مع أن الذبائح لها اصل في تحليل الشرع واستمر ذلك إلى نزول القرآن ... ".
- وقال القاضي عياض في عصمة الأنبياء قبل النبوة:" إنها كالممتنع، لأن النواهي إنما تكون بعد تقرير الشرع، والنبي – صلى الله عليه وسلم – لم يكن متعبداً قبل أن يوحى إليه بشرع من قبله على الصحيح ... ".
- تاسعاً: ومن التوجيهات كذلك كما قال الشيخ الألباني – رحمه الله -:" توهم زيد أن اللحم المقدم إليه من جنس ما حرم الله، ومن المقطوع به أن بيت محمد – صلى الله عليه وسلم – لا يطعم ذبائح الأصنام، ولكن أراد الإستيثاق لنفسه والإعلان عن مذهبه، وقد حفظ محمد له ذلك وسرّ به ".
- عاشراً: نقل الذهبي – رحمه الله – عن إبراهيم الحربي بعد إيراد الحديث ما نصه:" رَوَاهُ: إِبْرَاهِيْمُ الحَرْبِيُّ فِي (الغَرِيْبِ)، عَنْ شَيْخَيْنِ لَهُ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ.
ثُمَّ قَالَ: فِي ذَبْحِهَا عَلَى النُّصُبِ وَجْهَانِ:
إِمَّا أَنَّ زَيْداً فَعَلَهُ عَنْ غَيْرِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ، فَنُسِبَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، لأَنَّ زَيْداً لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنَ العِصْمَةِ وَالتَّوْفِيْقِ مَا أَعْطَاهُ اللهُ لِنَبِيِّهِ، وَكَيْفَ يَجُوْزُ ذَلِكَ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ مَنَعَ زَيْداً أَنْ يَمَسَّ صَنَماً، وَمَا مَسَّهُ هُوَ قَبْلَ نُبُوَّتِهِ؟ فَكَيْفَ يَرْضَى أَنْ يَذْبَحَ لِلصَّنَمِ؟ هَذَا مُحَالٌ.
الثَّانِي: أَنْ يَكُوْنَ ذُبِحَ لِلِّهِ، وَاتّفَقَ ذَلِكَ عِنْدَ صَنَمٍ كَانُوا يَذْبَحُوْنَ عِنْدَهُ.ا. هـ.
- نتيجة البحث:
1 - ليس في الحديث أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ذبح على النصب أو أكل مما ذبح على النصب، وغاية ما في الحديث أن السفرة قدمت للنبي – صلى الله عليه وسلم – ولزيد ولم يأكلا منها.
2 - الرواية التي في صحيح البخاري أن السفرة قدمت للنبي – صلى الله عليه وسلم – فرفض أن يأكل منها، ثم قدمت لزيد ولم يأكل منها، فلا وجه لطعن طاعن أو لمز لامز ولله الحمد.
3 - جاءت رواية عند أحمد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قدم السفرة لزيد، وامتنع زيد أن يأكل منها، وكذلك لا يوجد أي دليل على الذبح للنصب أو للصنم، وإن كان يفهم منها هذا ولكنها ليست صريحة.
4 - امتناع زيد بن عمرو من أكل ما في السفرة إنما كان من أجل خوفه أن يكون اللحم الذي فيها مما ذبح على الأنصاب فتنزه من أكله، وقد كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يأكل من ذبائحهم التي كانوا يذبحونها لأصنامهم.
5 - أما ما جاء في بعض الروايات التي فيها (إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم) قال: فما رؤي النبي – صلى الله عليه وسلم – بعد ذلك أكل شيئاً مما ذبح على النصب) وهذه الرواية منكرة، حكم عليها بالنكارة الإمام الذهبي والإمام الألباني – رحمهما الله -.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه وحرره
سعود الزمانان
4/ 4/2004
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/208)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[12 - 05 - 04, 11:41 ص]ـ
جزى الله الشخ عبدالله زقيل خيرا الجزاء على هذا النقل عن الشيخ سعود
وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على ما ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسير آيات أشكلت (1/ 211 - 212).(71/209)
تقليد غير المذاهب الأربعة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 05 - 04, 05:13 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
ففي خلال بعض اطلاعي في كتب الفروع أو الأصول كنت أقع على تصريحات بعض أهل العلم بعدم جواز تقليد غير المذاهب الأربعة، و البعض الآخر يضيف إليها بعض المذاهب الأخرى كمذهب الأوزاعي،،،
و كنت أتساءل عن علة ذلك .. و أقول / هل هو من باب سد الذرائع؟ ـ أي حتى لا يعتبر كلام من لا اعتبار له؟
و لكن أشكل على ذلك أن هناك من الأئمة من تواترت إمامتهم و كانت لهم مذاهب مشهورة كالثوري و الأوزاعي،،،
ثم وجدت عدة نصوص لبعض أهل العلم فيها التصريح بعلة ذلك، و هو أنه قد فقدت الثقة بمذاهب غير ال {بعة، و أن المذاهب الأربعة قد نقلت إلينا موثقة مخدومة من أصحابها بخلاف غيرها من المذاهب المندثرة، و إن كانت بالفعل مذاهب معتبرة يوما ما،،،،
و أنقل إليكم بعض ما وجدته في ذلك،،،
يقول السيد علوي بن أحمد السقاف الشافعي:
((و ليست المذاهب المتبوعة منحصرة في الأربعة لأن المجتهدين من هذه الأمة لا يحصون كثرة و كل له مذهب من الصحابة و التابعين و أتباع التابعين و هلم جرّا، و قد كان في السنين الخوالي نحو أحد عشر مذهبا مقلدة أربابها مدونة كتبها و هي الأربعة المشهورة و مذهب سفيان الثوري و مذهب سفيان ابن عيينة و مذهب الليث بن سعد ومذهب إسحاق بن راهويه و مذهب ابن جرير و مذهب داود و مذهب الأوزاعي و كان لكل من هؤلاء أتباع يفتون بقولهم و يقضون، و إنما انقرضوا بعد الخمسمائة لموت العلماء و قصور الهمم، و مع ذلك فقد صرح جمع من أصحابنا بأنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، و عللوا ذلك بعدم الثقة بنسبتها إلى أربابها لعدم الأسانيد المانعة من التحريف و التبديل بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرير الأقوال و بيان ما ثبت عن قائله وما لم يثبت فأمن أهلها من كل تغيير و تحريف و علموا الصحيح من الضعيف، و لذا قال غير واحد في الإمام زيد بن عليّ / إنه إمام جليل القدر عالي الذكر و إنما ارتفعت الثقة بمذهبه لعدم اعتناء أصحابه بالأسانيد فلم يؤمن على مذهبه التحريف و التبديل و نسبة ما لم يقله إليه، فالمذاهب الأربعة هي المشهورة الآن المتبعة، و قد صار إمام كل منهم لطائفة من طوائف الإسلام عريفا بحيث لا يحتاج السائل عن ذلك تعريفا ... ))
انتهى كلامه،،، مجموعة سبعة كتب مفيدة (مختصر الفوائد المكية) ص89 حلبي
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ويقول جمال الدين القاسمي في حاشيته على مختصر تنقيح الفصول للقرافي المالكي:
((قال إمام الحرمين: إنما يقلد العامي الأئمة الذين لهم أتباع قد طبقوا طبق الأرض و دونوا مذاهبهم فأيقنت بها القلوب.
و بهذا جزم ابن الصلاح في كتاب الفتيا قال التاج السبكي في منع الموانع ـ بعد نقل ما تقدم ـ: فعلى هذا ينحصر التقليد في الأئمة الأربعة و الأوزاعي و إسحاق و داود لأن هؤلاء هم ذوو الأتباع و لأبي ثور أتباع قليلون جدا. اهـ بحروفه))
انتهى كلامه رضي الله عنه // (متون أصولية مهمة في المذاهب الأربعة) ص 94 مكتبة ابن تيمية
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و قد رأيت بعض المؤسسات الإسلامية تصرح بأنها تضبط فتواها في المعاملات على انحصار في المذاهب الأربعة لا تخرج عنها،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فما رأي الإخوة الكرام طلبة العلم بهذا الكلام؟
هذه فقط دعوة لمناقشة وإثارة الموضوع لا إقرارا و لا رفضا
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[13 - 05 - 04, 10:14 ص]ـ
كنت تعرضت لهذه المسألة من قبل أحد الإخوة
واستدل للمنع بأمور
منها عدم ثبوت هذه الأقوال عن أصحابها بالطرق الصحيحة
ومنها أن أقوالهم لم تحرر في المسألة
ومنها أنهم قد يكونوا رجعوا عن أقوال لهم ولم يصلنا ذلك
واحتججت لرد ذلك بالمصنفات التي فيها أقوال الصحابة والتابعين
ومنهم من كان قاض اشتهرت الأقوال عنه
واحتججت كذلك بما في علل الترمذي رحمه الله تعالى
وهذا نص كلامه
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله 1/ 30:
وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء:
فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي ثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/210)
ومنه ما حدثني أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي ثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان.
وما كان من قول مالك بن أنس ما حدثني به إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس.
وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس.
وبعض كلام مالك ما أنا به موسى بن حزام أنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس.
وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآمُلي عن أصحاب ابن المبارك.
ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك.
ومنه ما روي عن علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله.
ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان عن عبد الملك عن ابن المبارك.
ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك.
وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن عبد الله بن المبارك.
وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي.
وما كان من الوضوء والصلاة فثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي.
ومنا ما ثنا به أبو إسماعيل الترمذي ثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي.
وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا.
وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فهو ما أنا به إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق، إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق.
وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف.
وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب ((التاريخ))، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شئ فيه عن عبد الله وأبي زرعة.
ولم أر أحداً بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحدٍ أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله).
ماهر بن عبد الوهاب علوش
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 12:08 م]ـ
ولابن رجب كتاب عجيب اسمه (الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة) ...
وقد كنت لما رأيته بصحبة الشيخ محمد عيد عباسي حفظه الله , فسألته عنه فشكك في نسبته أو قال: ينظر في نسبته إليه (الشك مني لبعد العهد)!!
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[13 - 05 - 04, 01:13 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الشيخ محمد رشيد حفظه الله تعالى
معذرة على التقصير في رد السلام
سبحان الذي لا يسهو
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 05 - 04, 07:54 م]ـ
هناك فرق بين تقليد عالم في مسألة او متابعته في قول و بين انتحال مذهبه , أو تتبع أقوال غير الائمة الاربعه في أكثر المسائل والقول وخلق مذهبا خامسا هو مزيج هذه الاقوال.
ومن أعظم حجج من منع من تقليد غير الاربعة وأقوى سبله التى سلكها في المنع من ذلك. هي قولهم: أن تقرير حكم ما أو التعبير بقول ما عن مسألة انما يتوصل اليه بسبيل الاعتضاد بأصول فقيهه مبينة على ما تبنى عليه الاصول من الدلائل العقلية والدلائل اللغوية.
وهذا الفقيه الذي تريد ان تتقلد قولهم لم يتبين لك أصوله الفقيه والتى تتفرع الفروع عنها وليس هو من طبقة الصحابة ولا التابعين او من بعدهم حتى يكون على عربيتهم او يجرى على أصولهم.
وهذا الكلام بمعناه وفيه حق وفيه شيئ مخالف للحق.
اذ ان المسائل تتفاوت فمنها ما يصدق فيه هذا القول ومنها مالايحتاج الى هذا التكلف لوضوح دليله وصراحة معناه.
والذي جرى عليه أهل العلم هو (عدم جواز الاخذ بقول لم يقل به الائمة الاربعة) الا: لمن قويت ملكته العلميه ورسخ علمه الشرعي وصار الى الدرجة التى يصير فيها مجتهدا او قريب منه.
ولذا فقد رأيت من طبيعة العلامة ابن عثيمين رحمه الله انه يتوقف كثيرا عن القول بقول لم يقل به الائمة اربعة وان ظهر له دليله.
ومن المقويات لهذا القول أن اقوال الائمة غير الاربعة في الغالب: تفتقر الى الدليل سواء الاصولي او الفروعي الخاص.
قليزم القائل بها الاحتجاج لهذه الاقوال بخلاف اقوال الائمة الاربعة فقد ضبطت وظهرت حججها وقررت وقررت أقول المخالفين لها.
ومن مفاسد اتباع اقوال غير الاربعة انتشار الاقوال وتباينها فيتسع الخرق على الراتق ويصبح الفتق على غير قدرة الراقع , فتتشعب الاقوال وتتضاد وتكثر جدا حتى تصل المئات وهذا بين للمتأمل في تدرج وترقي الفقه الاسلامي.
والله أعلم.
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 08:15 م]ـ
الصوفية ### علتهم: "لا يمكن الوثوق بعلماء اليوم!! " أو "ليس هناك ’علماء‘ مأهلون لتنقيح المذاهب الأربعة، ولن يكون!! هذا سيكون عبث من جانبهم لن نرضاه ولن نقبله! " - وهم بالطبع يشيرون للـ’سلفيين‘ أكثر من غيرهم، أو هم لا سواهم. كذلك يقولون: "من ينتقي الفتاوى من أكثر من مذهب .. متبع لهواه".
###
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/211)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 05 - 04, 09:11 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المتمسك بالحق
والذي جرى عليه أهل العلم هو (عدم جواز الاخذ بقول لم يقل به الائمة الاربعة) الا: لمن قويت ملكته العلميه ورسخ علمه الشرعي وصار الى الدرجة التى يصير فيها مجتهدا او قريب منه.
هكذا يقولون، لكن الحقيقة أن أحداً من الأئمة الأربعة (سوى الإمام الشافعي) كانت له أصول واضحة ثابتة. يروي ابن عبد البر في كتابه "جامع العلم" أن الشافعي قال: «قدمت إلى مصر، ولم أكن أعرف مالك يخالف من أحاديثه إلا ستة عشر حديثاً. فنظرته وإذا به يقول بالأصل ويدع الفرع، ويقول بالفرع ويدع الأصل»! وهذا يؤكد ما قلناه أن مالك لم يكن له مذهب وأصول واضحة يلتزم بها. المذهب المالكي كان -في أوله- مجرد أسئلة وأجوبة مختصرة دون أدلة ومناظرات وردود على الخصوم. ولم تكن له كتب أصول، وإنما كُتبت بعد عصور من وفاة الإمام مالك. وهذا تجده عند الحنفية أكثر. فإن أصول المذهب الحنفي كتبه بعض المعتزلة المتعصبين، بناء على قواعد فلسفية كلامية، أريد بها إيجاد قواعد تمشي عليها الفروع. فلذلك كثر التناقض بين تلك الأصول الفقهية. أما مذهب الإمام أحمد فكان مبنياً -بشكل أساسي- على الحديث والأثر، وليس على علم الكلام، إلى أن جاء من بعده (مثل ابن عقيل المتأثر بالمعتزلة) فوضعت كتب الأصول.
أما لماذا المذاهب الأربعة فقط؟ فلأنه تم فرضها بالقوة:
قال ابن حزم في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام" (6|126): «وليعلم مَن قرأ كتابنا، أن هذه البدعة العظيمة –نعني التقليد– إنما حدثت في الناس وابتُدئ بها بعد الأربعين ومئة من تاريخ الهجرة (140هـ)، وبعد أزيد من مئة عام وثلاثين عاماً بعد وفاة رسول الله ?. وأنه لم يكن قط في الإسلام قبل الوقت الذي ذكرنا مسلم واحدٌ فصاعداً على هذه البدعة، ولا وجد فيهم رجل يقلد عالماً بعينه، فيتبع أقواله في الفتيا، فيأخذ بها ولا يخالف شيئاً منها. ثم ابتدأت هذه البدعة من حين ذكرنا في العصر الرابع في القرن المذموم، ثم لم تزل تزيد حتى عمَّت بعد المئتين من الهجرة (200هـ) عموماً طبق الأرض، إلا من عصم الله –عز وجل– وتمسك بالأمر الأول الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابعو التابعين بلا خلاف من أحد منهم. نسأل الله تعالى أن يثبِّتنا عليه، وأن لا يعدل بنا عنه، وأن يتوب على من تورَّط في هذه الكبيرة من إخواننا المسلمين، وأن يفيء بهم إلى منهاج سلفهم الصالح».
بقي العمل بالمذاهب المتعدّدة عند أهل السنة، الأربعة وغيرها، إلى أن جعل الخلفاء المدارس وقصروا التدريس في هذه المذاهب. كما أن مناصب القضاء حُصرت أيضاً في القضاة الذين يقضون بفتاوى الأئمة الأربعة. واستمر الحال على ذلك، إلى أن أمر السلطان الظاهر بيبرس –الذي كان له النفوذ والسلطان على مصر والشام وغيرهما من بلاد الإسلام– بجعل قضاة أربعة في مصر: لكل مذهب قاض خاص، وكان ذلك في سنة 663هـ. ثم جعل بعد ذلك بعام في بلاد الشام قضاة أربعة أيضاً. وعلى ذلك استمر الحال. فانحصرت المذاهب عند أهل السنة في هذه الأربعة، منذ ذلك الوقت إلى زماننا الحاضر.
قال السيد سابق في فقه السنة (1\ 10): «وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء، وأقوال الفقهاء هي الشريعة، واعتُبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعاً لا يوثق بأقواله، ولا يُعتد بفتاويه. وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس، وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب، والانصراف عن الاجتهاد، محافظة على الأرزاق التي رُتّبت لهم!».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 05 - 04, 09:35 م]ـ
مع العلم أني لست مؤيداً لفتح باب الاجتهاد على مصراعيه كما نجد من بعض صغار العلم يكون في أول الطلب، وينشئ مذهباً خاصاً فيه يجمع فيه من الأقوال الشاذة ما لا يحصيه إلا الله. وهؤلاء يقول عنهم الشيخ الألباني: تزبزب قبل أن يتحصرم.
الأخ أبو بكر الغزي
المذهبية المتعصبة انتهى عصرها، وأفل نجمها. ومشكلتنا اليوم في العصرانية التي فتحت أبواب الاجتهاد لصحفيين مغمورين جعلوا من أنفسهم "مفكرين إسلاميين" يعيدون إحياء فكر المعتزلة تحت إسم الوسطية والتجديد.
والداعين إلى المذهبية أكثرهم يفعل ذلك كذريعة لانتقاص السلفيين. فمثلاً تجد الدكتور الضال البوطي يناظر الألباني مرات كثيرة في مسألة المذهبية، ويكثر من انتقادها. لكنه كثيراً ما يخالف مذهبه الشافعي، بل ويصرح بذلك. وقد ذكر العلامة الألباني بعض تناقضاته تلك في كتابه النافع "الدفاع عن السنة والرد على جهالات البوطي".
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 09:51 م]ـ
أخي ’محمد الأمين‘:
المذهبية تعشش اليوم في الغرب، كما تفعل الصوفية التي انحسرت من الحواضر العصرية الشرقية .. إلى تلك الغربية!! أنا أتحدث عن المذهبية والتمذهب لا في الوطن العربي (من حيث يكتب معظم الناس في ساحات الحوار العربية، ومنها هذا الملتقى) بل في بلاد المهجر!!! الهنود والباكستانيون ’قارفيننا في عيشتنا‘ يا أخي!!!!!! وكثير ممن يسلم من الغربيين يصبحون مثلهم .. بل ويظهر منهم من يسموهم بـ’عالم‘، مثل المفكر الأمريكي الفيلسوف الجهمي الصوفي الشاذلي ’نوح حاميم كلر‘ القاطن في الأردن (في منطقة خرابشة) ويبث سمومه على مواقع في الانترنت بالانجليزية تشتهر بين شباب المسلمين في الغرب (من الذين لا يعرفون العربية بالأخص فلا يحصلون على الكتب المطبوعة في بلاد الحرمين أو تلك السائرة على المنهج السلفي -لقلة المترجم منها!) من الهنود والباكستانيين. وبسبب كثرة هؤلاء، فإن كثيراً حتى ممن يولد هنا من غير خلفيتهم الوطنية/الثقافية (أي عرباً) يصبحون مثلهم!!! وهؤلاء كلهم خناجر في ظهر الدعوة السلفية، الدعوة لتنقية النبع الإسلامي!!! وهؤلاء يحيطون بنا في منطقتنا، لذلك موضوع المذهبية شاغل من شواغلنا!!!
الحاصل أن العرب يتخلصون تدريجياً وبسرعة من التصوف والتمذهب، فيما يزيد هذين بين العجم!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/212)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 05 - 04, 11:19 م]ـ
الله المستعان
الهنود والأتراك بطبيعتهم متعصبين، فما بالك إذا اجتمع هذا مع المذهب الحنفي؟ وما بالك إذا اجتمع هذا مع الجهل بالعربية والعداء للسلفية؟
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[14 - 05 - 04, 12:06 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=6178&highlight=%DB%ED%D1+%C7%E1%E3%D0%C7%E5%C8+%C7%E1%C 3%D1%C8%DA%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5935&highlight=%DB%ED%D1+%C7%E1%E3%D0%C7%E5%C8+%C7%E1%C 3%D1%C8%DA%C9(71/213)
أريد مصنفا يجمع أدلة المالكية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 05 - 04, 01:51 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فهل هناك مصنف مستقل جمعت فيه أدلة المالكية؟
سواء كان جمعا لكل أدلة المذهب قصدا كإعلاء السنن للتهانوي في جمع أدلة الحنفية، أو كان لمصنف معين كتذهيب التذهيب في في جمع أدلة متن الغاية و التقريب لمصطفى ديب ابغا و ذلك بالنسبة لأدلة الشافعية،،،
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[عصام البشير]ــــــــ[13 - 05 - 04, 02:16 م]ـ
المالكية لا يعتنون بالأدلة كغيرهم من أهل المذاهب الأخرى.
- مسالك الدلالة على متن الرسالة لأحمد بن الصديق الغماري في مجلد واحد. مفيد لكنه مجحف في الاختصار، وأصله الخطي غير مطبوع.
- كتب القاضي عبد الوهاب البغدادي خصوصا كتابيه المعونة وعيون المجالس، فإنهما يذكران الخلاف مع المذاهب الأخرى، ودليل المالكية في كل مسألة.
- وقد حاول بعض المعاصرين أن يستدل لمسائل مختصر خليل، وطبع كتابه في أربع مجلدات، لكنني لا أستحضر اسمه، ولم أطلع عليه.
والله أعلم.
ـ[المنصور]ــــــــ[13 - 05 - 04, 02:47 م]ـ
د / الصادق الغرياني له كتاب جيد اسمه: مدونة الفقه المالكي
والحقيقة لست أعرف مدى دقة الكتاب
ـ[عصام البشير]ــــــــ[13 - 05 - 04, 02:59 م]ـ
نعم أحسنت بارك الله فيك
كتب الغرياني في الفقه المالكي جيدة، وقد اطلعت على كتابه في فقه العبادات وهو مفيد إجمالا.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 05:09 م]ـ
لعل الكتاب الذي أراد ذكره الأخ عصام البشير حفظه الله هو:
كتاب " الفقه المالكي وأدلته" نشرته دار ابن حزم وهو للحبيب بن طاهر (وهو مؤلف تونسي)،
وهو الآن من أربع مجلدات لأنه لا زال يتابع مواضيعه.
والكتاب ضعيف جدا فيما يتعلق بالناحية العلمية، من الجانب الحديثي وحتى الفقهي.
التخريجات: لم يتعب المؤلف نفسه فيها، ليس فقط من جهة التصحيح والتضعيف، ولكن ما هو أبسط من ذلك، كقوله في كثير من الأحيان"رواه مالك" والحديث في الصحيحين وغيرها.
العزو: يعزو المؤلف في كثير من الأحيان حديثا إلى كتاب من كتب الفقه؟؟
الأدلة: لم يدلل على ما ذهب إليه من ترجيحات بشكل كاف،
ولا يناقش أدلة الفقهاء الآخرين إلى في مواضع قليلة، ولا يناقش إيراداتهم الشهيرة المزبورة في كتب الفقه
هذا وإن حاول المؤلف حفظه الله أن يتقن ما استطاع حسب ما ذكر في المقدمة، إلا أن التطبيقات كانت على العكس تماما.
والله أعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 05 - 04, 08:03 م]ـ
أقوى من قرر أدلة المالكية هو الامام ابن عبد البر في مصنفاته وان كان يتناول الجوانب الحديثيه , أم الجوانب الاصوليه فابن رشد في المقدمات او حتى الحفيد في البداية , وكذا شرح التلقين للمازرى فهو من مظان أدلتهم لكن لم يطبع منه الا ثلاث مجلدات والموجود منه قليل في جنب المفقود.
أما كتاب الغمارى مسالك الدلالة فغاية في الاختصار وأصله كما ذكر المصنف أوسع لكن لا ادري هل اتمه أم لا؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 05 - 04, 06:41 ص]ـ
لن تجد كتاب آثار وأدلة للمالكية كإعلاء السنن للتهانوي (وإن كان أكثر ما فيه ضعيفاً وفق منهج المحدثين). ربما تجد عند الشافعية ما يقاربه وهو كتاب الآثار للبيهقي.
لكن المالكية (باستثناء المدرسة العراقية، ومن درس بها) ليس لديهم اهتمام كبير بذكر الأدلة ولا المناظرات مع الخصوم. والإمام مالك نفسه لم يكن يهتم بهذا.
وأسباب شرح ذلك طويلة. إنظر: http://www.ibnamin.com/malik.htm
ولعل أفضل ما تجده من أدلة حديثية في تمهيد واستذكار ابن عبد البر، والأدلة الأصولية في بداية الطالب لابن رشد.
والحنابلة كذلك ليس لديهم كتاب أدلة بهذه الضخامة. لكن يذكر بعض الحنابلة أن إمامهم يستدل بالحديث الضعيف (وفي ذلك خلاف) فيسهل أن تجد لكل قول حديث ضعيف على الأقل. والله أعلم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 05 - 04, 11:39 ص]ـ
حتى لا يلتبس الأمر على من لم يقرإ المشاركات من أولها في هذا الموضوع. فيظن بالمشاركة الأخيرة أن " إعلاء السنن كتاب في الفقه المالكي"
إن كتاب إعلاء السنن للتهانوي هو كتاب في الفقه الحنفي وهو من أشهر كتبهم التي ألفت في هذا العصر،
التهانوي: ولد 13 ربيع الأول 1310هـ بديوبند، وتوفيت أمه وابن ثلاث سنين.
وسيرته طويلة تنظر في مقدمة كتابه قواعد في علوم الحديث، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله ص 7 - 10
قرأ على الشيخ خليل أحمد السهارنفوري صاحب كتاب بذل المجهود فب شرح سنن أبي داود، وأجازه بالحديث وعلومه وعلوم أخرى، وفاز بسند الإتمام والفراغ من الدراسة العليا في سنة 1328، وكان عمر آنذاك 18 سنة.
ثم فوض إليه خاله الملقب ب "حكيم الأمة" أشرف علي التهانوي، إليه كتابة كتاب "إعلاء السنن" وبقي في تأليفه 20 سنة، حتى طبع أول جزء منه في كراتشي سنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/214)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 05 - 04, 11:56 ص]ـ
وكذلك
إن كتاب الفروق للقرافي، يعده كثير من العلماء كتابا في الفقه المالكي، وذلك لأنه يضرب عددا من الأمثلة الفقهية ليدلل على الفرق بين كل قاعدتين. فهو كتاب ممتع ندر وجود مثله،
إلا أن معظمهم يصنفه مع كتب الأصول - وهو كذلك - لأنه لا يمشي على ترتيب الفقهاء من حيث المواضيع. وإن أردت المسألة الفقهية لا بد وأن تكون متبحرا في القواعد الكلية، ثم تبحث كثيرا في مظان المسائل ..
هذا إن كانت موجودة. والله أعلم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 05 - 04, 01:30 م]ـ
- كتب ابن عبد البر الحديثية كالتمهيد والاستذكار ليست معتمدة عند فقهاء المالكية المتأخرين. بل الموطأ نفسه لا يعتبر عندهم عند التعارض مع المدونة. وأشهر مثال هو مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، التي تفرد بها المالكية المتأخرون تبعا لظاهر المدونة، مع أن الحديث في ذلك مروي في الموطأ نفسه.
والذي يأخذ أدلة المالكية من التمهيد والاستذكار كالذي يأخذ أدلة الشافعية من فتح الباري، ولا فرق.
وابن عبد البر حافظ من أهل الحديث، مع كونه منتسبا إلى المالكية، وله اختيارات معروفة توافق أهل الحديث.
- كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ليس خاصا بأدلة المالكية، بل يستدل للمذاهب كلها في كل مسألة. فهو من هذه الحيثية كغيره من كتب الفقه المقارن وهي كثيرة جدا، وخصوصيته الوحيدة أن مؤلفه مالكي.
- كتاب المازري مفيد في هذا الباب لكنه غير مكتمل.
- كتب القرافي فيها تحرير المذهب أكثر من الاستدلال له.
وكما ذكرت آنفا - وأشار إليه أخونا محمد الأمين - فالعمدة على كتابات العراقيين خاصة كتب القاضي عبد الوهاب.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 05 - 04, 04:16 م]ـ
الاخ الحبيب عصام البشير أخالفك الرأى أخي في قولك: ((كتب ابن عبد البر الحديثية كالتمهيد والاستذكار ليست معتمدة عند فقهاء المالكية المتأخرين. بل الموطأ نفسه لا يعتبر عندهم عند التعارض مع المدونة)).
لان الكلام أخي الحبيب ليس على المتأخرين بل على (أدلة المذهب المالكي الفروعيه والاصوليه) ولو حصرنا الامر بالمتأخرين لقلنا أنهم لايعتمدون حتى على (المدونة)!!!!
بل عمدتهم مختصر خليل وحواشيه لان المدونة قد نثر فيها الكثير من أدلة المالكية.
قال العلامة الحجوى: (وغالب هذه الكتب يفتى منها , سرد للفروع بلا دليل الا ماكان من - الموطأ وشروحه قلت ز: (ومن أجلها شروح ابن عبدالبر) والمدونه واني ليأخذني العجب من فتاوى المتأخرين يأتون بالحكم موجها بتوجيه فكري ساذج من غير استدلال عليه بنص من نصوص المتقدمين.
ثم قال: وقد تُركت كثير من كتب المتقدمين التى - تورد الادلة - بما لها وما عليها كمبسوط القاضى و ... تمهيد ابن عبدالبر وطراز سند بن عنان شرح المدونة وتوضيح خليل ... ) اهـ.
ومن الجلي للمتأمل ان مصنفات ابن عبدالبر على الموطأ فيها سرد واضح لكثير من أدلة المالكيه وهذا بين في أي مسألة تتصفحها في التمهيد او الاستذكار , ومقارنته بفتح ابن حجر بعيد من جهات متعددة فالموطأ للامام مالك أمام المذهب وفيه الكثير من أختياراته والشارح مالكي من أئمة المالكية وأهل الحديث.
بخلاف ابن حجر وحاله مع البخارى وكذا لو تأمل انسان شروح ابن عبدالبر لاستوعب الكثير من أدلة المالكية الحديثية خاصة.
وان احتاج الامر الى امثلة ذكرناها , بأذن الله.
أما كتاب ابن رشد فهو مالكي فلما يعرض للجانب الخلافي في المسألة يبين مذهب المالكية وخاصة من الجهة الاصوليه ولا تجده في بقية كتب الفقه المقارن وسأضرب لهذا مثلا:
مسألة الاكل والشرب عمدا هل يتوجب فيها الكفارة؟
الخلاف معروف لكن ما هو دليل المالكية أما من الجهة الاصولية فقد اشار اليها ابن رشد وهي انه بالقياس على الاكل والشرب وانه وصف الجماع (وصف غير مؤثر) وهذا من عمل تحقيق المناط.
في حين ترى ابن عبدالبر قد اشار الى دليل للمالكيه مخالف وهو دليل حديثي حيث ورد في بعض الروايات من قول الرواى عن الاعرابي الذي جاء الى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه (أفطر في رمضان) فهذا دليل عندهم على ان الفطر كالجماع سواء بسواء وقد سرد ابن عبد البر الادلة من الناحية الحديثية كعادته وهو جانب مهم فيه فقر في المذهب.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 05 - 04, 09:19 م]ـ
أخي الفاضل الشيخ المتمسك بالحق
كلامكم صحيح في الجملة، ولعل الإشكال في تحرير ما يطلبه أخونا محمد رشيد.
فالذي فهمته من سؤاله - ومن أسئلة له أخرى - أنه يقصد أدلة المذهب كما استقر عند أصحابه منذ نحو سبعة قرون.
والحق أن ما استقر عليه المذهب هو - كما تفضلتم بذكره - يدور على مختصر خليل، الذي جمع مشهور المذهب.
وبالمناسبة فلست أوافقكم على إطلاقكم القول بأن المتأخرين لا يعتمدون حتى على المدونة. نعم قد لا يرجعون إليها مباشرة عند الفتوى، ولكنهم يرجعون إلى مختصر خليل ومتعلقاته، وهو مستند إلى حد كبير على المدونة.
وما نقلتم عن الثعالبي يؤكد ما ذهبتُ إليه من أن كتب ابن عبد البر ليست معتمدة عند المالكية المتأخرين. ولعلكم لا تخالفون في ذلك.
والثعالبي يتكلم من منطلق من يريد تجديد مذهب المالكية وبعث الحياة فيه، أما أنا فأكتفي بوصف الحالة التي استقر عليها المذهب، وكنت أظن ذلك ما يطلبه الأخ السائل.
وأرجو منك أخي الشيخ الفاضل أن تراجع كتاب المعونة مثلا، ثم تقارنه بالتمهيد والاستذكار. فتجد الفرق واضحا بين من يسرد مسائل الفقه المالكي ثم يستدل لها، مع ذكر قول المخالف أحيانا، وبين من يسرد الخلاف العالي ويذكر أدلة كل قول - ومن بينها قول المالكية -.
وفرق أيضا بين من لا يخرج عن أقوال المذهب كالقاضي عبد الوهاب، وبين من هو أكثر حرية في اختياراته كابن عبد البر.
وما إخال الأخ السائل إلا باحثا عن شيء من النوع الأول.
ويظهر أن الخلاف بيننا في الحقيقة لفظي.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/215)
ـ[ابو علي بن علي]ــــــــ[14 - 05 - 04, 09:36 م]ـ
فضيلة الشيخ المتمسك بالحق
لعلكم استعجلتم
ما ذكرتموه عن المالكية هو من باب تنقيح المناط وليس من تحقيقه فليحرر بارك الله فيكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 05 - 04, 09:57 م]ـ
الاخ الحبيب عصام البشير وفقه الله:
كلامكم حق وأنا فهمت من سؤال الاخ محمد انه يسأل عن (مظان أدلة المالكية) و لم أتكلم عن عمدة المالكية في الفتوى وكلامكم هو الحق فيما يتعلق بمسألة عمدتهم في الفتوى وكلامي انما هو حول مظان أدلتهم.
وهنا مسألة مهمة حيث ان قضية فقر المذهب المالكي من الادلة قضية قد ضخمت فوق الحد و أخذت اكبر من حجمها.
وقد أطلق هذه اللفظة بعض المتأخرين كالغمارى وهذا الفقر سببه اعتماد متأخريهم على المختصرات ولهذا أسباب تأريخية لا يتسع المقام لذكرها , وهذا الاعتماد على المختصرات في الفتوى والتدريس لا تجد ما يماثله في بقية المذاهب ومن المعلوم ان الادلة في المختصرات محذوفه.
فصار من العسر على المتفقه في المذهب الاستدلال او رد قول المعترض.
وهذه المسألة قد ضخمت كما ذكرت لان ادلة المالكية حاضرة بتنقيب يسير في الكتب التى قدمت وهي كتب ابن عبدالبر وبن رشد الجد والحفيد .. الخ الكلام الانف الذكر , ومن هنا يتبين ان مسألة قلة ادلة المالكية ليست كما ضخمها المتأخرون بل هو مذهب غنى بالادلة والحجج والتأصيل ولا يقل عن بقية المذاهب في هذا الباب.
الاخ الفاضل: أبو على هو كما ذكرتم من تنقيح المناط وهو سبق قلم منى وفقكم الله على تنبيهكم.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[15 - 05 - 04, 02:02 ص]ـ
ومن الكتب المفيدة في ادلة مذهب الامام مالك رحمه الله مماهو غير مشهور:
كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك
لابي الحجاج يوسف بن دوناس الفندولاي ت 543 هـ.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 05 - 04, 03:20 م]ـ
نعم،، ما فهمه الشيخ عصام هو مطلبي تماما
بدليل أن مثلت بمتن أبي شجاع ـ وهو معتمد إلا مسائل قليلة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و لكن يبدو أنه ليس ثمة تأليف على هذا المنوال كما يظهر من كلام الشيخين الفاضلين زياد العضيلة و عصام البشير
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأخ المستفيد
يبدو أن ما ذكرته هو مطلبي
أين أجد هذا الكتاب
و ما تعليق مشايخي الكرام على هذا الكتاب
شيخنا عصام / الكتاب الذي ذكره أخونا المستفيد يوفي الغرض؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 05 - 04, 04:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والذي أفهمني ما فهمت , قولكم: ((فهل هناك مصنف مستقل جمعت فيه أدلة المالكية؟)).
فضننت الكلام على (أدلة) المالكية ومظانها.
وبالمناسبة , أشارتكم (أخي محمد) الى كتاب (البغا) على متن الغاية وأنه من كتب أدلة الشافعيه الا ترون ان فيها شئ من النظر!
لان كتاب البغا لا نستطيع ان نعتبره من مظان أدلة الشافعيه لامور:
1 - انه غاية في الاختصار فلم يستوعب ولم يتقصد أصلا الاستيعاب.
2 - أنه تقصد مجرد الاشارة الى ادلة المتن - دليل لكل مسألة - والهدف كما ذكر في مقدمته (فيما أذكر) ربط المتعلم بالدليل.
وما كان على هذا النسق لا يمكن اعتباره كتاب لادلة للمذهب.
أقول هذا من جهة النظر الشخصية وهي قابلة للخطأ بل حرية به , فأذا وجه الاخوة في هذا الامر لان هذا ما يظهر لي فيه.
* وأذا كان كتاب البغا مطابق لشرطكم فكتاب الغمارى على الرسالة الموسوم بمسالك الدلالة مقارب لكتاب البغا تمام المقاربة وعلى منواله.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 05 - 04, 08:06 م]ـ
نعم شيخنا العضيلة
أنا أخطأت التعبير،، فأنا لم أرد مثل سنن البيهقي بالنسبة للمذهب الشافعي مثلا،،
بل الصورة كالتالي // في خلال بحثي في المسألة أعرف قول المالكية و لكني لا أجد الدليل فلا أستطيع الترجيح لا أستطيع إكمال المسير في تحقيق المسألة لكون أحد الأقوال قد فقد أصله ...
فأنا مثلا إن احتجت أدلتنا وجدت إعلاء السنن، و إن احتجت أدلة الشافعية وجدت كتاب البغا بالنسبة لأصول المسائل و قد أنظر في سنن البيهقي بالطبع فأدلة المذهب أعم من أدلة ما عليه الفتوى، و إن احتجت أدلة الحنابلة فالأمر أيضا يسير فكتبهم مشحونة و دونك منار السبيل و إرواء الغليل و أحاديث الروض كثيرة جدا،، و لكن الإشكال عندي حقا في أدلة المالكية،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/216)
نعم أخي فأنا أريد كتاب للمفتى به في المذهب بالدرجة الأولى و كتاب البغا صغير جدا و لكنه ينفع ولكن لا يغني
ــــــــــــــــــــ
أخي زياد // أين أجد كتاب الغماري؟ و هل هو جيد في بابه؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 05 - 04, 02:12 ص]ـ
الاخ الحبيب محمد رشيد كتاب الغماري كما ذكرت لك قريب من كتاب البغا مع الانتباه لامرين قد لاينتبه اليهما المطالع للكتابين حال المقارنة:
1 - متن ابي شجاع او سع والعمدة عليه عند الشافعيه أكثر من الرسالة عند المالكيه وبالتالى سوف يؤثر على المستدل للمتن.
2 - تخصص الغماري في الحديث أثر على طريقة التدليل , ولذا فقد سلك الغماري في التدليل مسلك الاستدلال بالاحاديث مع التوسع في قليل جدا من المواضع.
بخلاف البغا الذي سلك مسلك الفقهاء فيحتج بالاية والاجماع والقياس وغيرها.
ولكن هما متقاربان جدا بالطريقة والمقصد.
وعليه فكتاب الغماري سوف يعينك على مقصدك.
وقد قال الغماري في أول كتابه: ((فأني كنت وضعت على رسالة ابن ابي زيد كتابا خرجت فيه دلائل ما اشتملت عليه من الفروع الفقهيه وأطلت فيه بأيراد أكثر الاحاديث الواردة وسمته تخريج الدلائل)).
ثم قال: ثم رأيت الاقتصار على حديث او أثنين مع الاشارة الى ما في الباب أسهل للتحصيل وأقرب للتناول فاختصرته في هذا الجزء وسميته مسالك الدلالة على مسائل الرسالة.
ثم بين انه حذف بعض المتن الذي لايحتاج الى دليل.
ومن هنا ترى ان التخصص قد أثر على الغمارى فمال الى تقرير الدلائل الحديثيه مع انه يخالف احيانا كما في قول ابن ابي زيد: ((ومن قال على عهد الله وميثاقه .. )) قال الغماري لان الميثاق بمعنى العهد والعهد يمين لقوله تعالى: (وأوفوا بعهد الله أذا عاهدتم ولاتنقضوا الايمان) ... الخ.
ومثل ذلك عند قول ابن ابي زيد: (وإن زوجها البعيد مضى ذلك)
قال الغمارى: لأن الولاية ثابتة له وأنما قدم الاقرب ابتداء لان النكاح يراد منه دفع العار والقريب اولى فيه من البعيد ... الخ.
على العموم يغلب على ظني انه يوافق شرطك وقد طبع الكتاب طبعة أخيرة للمكتبة العصرية وهي جيدة وهو في مجلدة لطيفة وهاتفهم: 07 720624 لبنان.
تصحيح: عزيز ايغزير.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 05 - 04, 05:20 ص]ـ
بارك الله تعالى في جهودكم أخي زياد
و رزقك من واسع علمه
و أفاض عليك من فيض غفرانه
و الله إني لأستبشر بمشاركاتك معي لأني حينها يغلب على ظني الخروج بالفائدة المرجوةو أن مطلبي لا يضيع هباءا ككثير من المواضيع
و الحمد لله رب العالمين
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أخوك المحب // محمد رشيد
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[16 - 05 - 04, 12:25 م]ـ
اري أن الإخوة إستطردوا الي بقية المذاهب ولعله يكون لكل مذهب موضوع خاص به.
أما عن المذهب المالكي فبعد أن نخرج كتب الخلاف العالي كالذخيرة فإن المذهب المالكي من أقل المذاهب إستدلالا بالحديث في كتبه الفقهية
ولك أن تتصفح كتاب الحطاب تصفحا بسيط
لكن من المالكية من صنف في ادلة المالكية
وسبق أن ذكر الإخوة كتاب أحمد الغماري مسالك الدلالة مع التحفظ من كون الغماري مالكي المذهب أم لا
ومن الكتب أيضا كتاب فتح الرحيم على فقه الإمام مالك بالأدلة لمحمد بن أحمد الملقب بالداه الشنقيطي وهو كتاب جيد
وثمت كتاب آخر لنفس المؤلف السابق أقصد محمد أحمد الداه باسم الآيات المحكمات في التوحيد والعبادات والمعاملات وهذا الكتاب يذكر الآيات المستدل بها في الفقه ويشرحها ويتوسع في الشرح بينما الكتاب الاول يذكر متنا فقهيا ثم يذكر الايات ثم الاحاديث والاثار فهو اوسع من الايات المحكمات في الاستدلال.
وهناك كتاب آخر طبعه الشيخ عبد الله الانصاري رحمه الله الذي في قطر في ثلاثة أجزاء في ادلة المذهب المالكي لكن لا يحضرني أسمه وهو كتاب نافع وان لم تخني الذاكره فهو في أدلة خليل
---------------------------------
وعموما من أراد ادلة المذهب المالكي فهي مجموعه في شروحهم الحديثية أكثر منها في شروحهم الفقهية أمثال شروح مسلم وشروح الموطء ففقه المالكية وأدلتهم فيها. وسلمتم
ـ[أبوالخيرالحنبلي]ــــــــ[16 - 05 - 04, 08:56 م]ـ
الحمد لله
أيها الإخوة الفضلاء هناك كتاب شيخنا مواهب الجليل من أدلة خليل لشيخنا العلامة أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الجكني الشنقيطي وشهرته الشيخ أحمد بن احمد والكتاب في أربعة مجلدات وحدثني الشيخ قائلا لم أجد من استدل للمذهب فصنعت الكتاب وشيخنا أمد الله في عمره موجود ولكن الكتاب طبعه الشيخ عبد الله بن ابراهيم الأنصاري في قطر وهي طبعة محدودة وقد جاء أحد الأفاضل من أفريقيا لشيخنا وطلب نسخة لطباعة الكتاب فأعطاه الشيخ نسخته الخاصة والله أعلم وتوجد نسخة من الكتاب في مكتبة المسجد النبوي داخل المسجد النبوي لمن الااد الاطلاع عليها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/217)
ـ[ضرار بن الأزور]ــــــــ[17 - 05 - 04, 02:20 م]ـ
أخي الكريم بالنسبة لأدلة مذهب الإمام مالك، فهي في الحقيقة أصعب استخراجا من أدلة المذاهب الثلاثة الأخرى، وإن أردت استخراج الأدلة فعليك كما قال الاخ المستمسك بالحق بشروح الإمام ابن عبد البر وكذلك شروح الموطأ وعليك بـ فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر فهو أسهل استخراجا للمسألة من التمهيد نفسه، وبالنسبة لتهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك فهو مطبوع في المغرب وهو من إصدارات وزارة الأوقاف عندهم، ويقع في أربعة مجلدات وهو يشتمل غالبا على المسائل التي اشتهر الخلاف حولها وليس بمستوعب، وهنالك كتاب طالعته في مكتبة ولا أستحضر اسمه طبعته وزارة الأوقاف في الإمارات في عدة مجلدات وهو جيد على ما تصفحته منه، وأبشرك بأني قد زرت الشيخ البغا من سنة أو أكثر وقد رأيته يصنف لمذهب الإمام مالك على نفس منوال أدلة الغاية والتقريب، وغالب ظني كان على متن هداية المتعبد السالك، ولا أعلم إن طبع أو لا.
ـ[صلاح هلل]ــــــــ[17 - 05 - 04, 03:06 م]ـ
الشيخ عصام البشير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولكم هدية من نوادر ابن رشد رحمه الله حول موضوع مذهب الحنفية والمالكية، تتلقاها إذا أفرغت بريدك الخاص، وأعلمتني بذلك على الخاص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلاح هلل salah_hall@hotmail.com
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 05 - 04, 04:46 م]ـ
الاخ صلاح هلل بارك الله فيه , لو تكون الهدية عامة حتى تعم الفائدة.
ولعل الشيخ عصام وفقه الله يشفع في هذا الامر.
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[17 - 05 - 04, 05:41 م]ـ
السلام عليكم،،
على عكس ما قاله الأخ تقويم النظر، فإن أحد الإخوة الجزائريين
ذكر لي أن كتاب منح الجليل للحطّاب مفيد في هذا الجانب، والعلم عند الله تعالى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 05 - 04, 07:07 م]ـ
أنا أوافق الشيخ المتمسك بالحق
فيما ذكره حول تضخيم هذه المسألة
فالامر كما ذكره ووضحه - وفقه الله
والا فان المالكية (المتقدمين) منهم) من أشد الناس اعتناء بالادلة
فان قلت كيف زعمت
ذلك
وهذه كتب المسائل يقل فيها ذكر الادلة
فالجواب هذه كتب مسائل وليست سنن
ويكفيك ان صاحب اول مصنف يجمع بين الحديث والفقه هو مالك وهو امام المالكية
وكتاب الموطأ من أهم كتب الادلة لدى المالكية
وهو كتاب معتمد لدى المالكية قاطبة
وتقديم بعض الكتب عليه لايعني ابدا انه أقل درجة
بل هو أحد أمهات كتبهم
بل هو كتابهم المعتمد
وقد شرحه العديد من المالكية قديما وحديثا
ابتداء من تلامذة مالك وحتى العصور المتأخرة
اليس في هذا دليل على اهتمامهم بالادلة وذكر الادلة
تجد أدلة المالكية في شروح الموطأ
وكتاب الواضحة لابن حبيب
كتاب أدلة بذكر المسألة ويرجح ويستدل
وكتاب احكام القران لاسماعيل القاضي
وكتاب الرد على محمد بن الحسن لاسماعيل القاضي
فانا اختلف مع ما ذكره الشيخ الفاضل عصام البشير حفظه الله
(والذي يأخذ أدلة المالكية من التمهيد والاستذكار كالذي يأخذ أدلة الشافعية من فتح الباري، ولا فرق.
وابن عبد البر حافظ من أهل الحديث، مع كونه منتسبا إلى المالكية، وله اختيارات معروفة توافق أهل الحديث.
)
وقد تعقبه الشيخ المتمسك بالحق وفقه الله
وقد قال الشيخ الفاضل عصام
(أخي الفاضل الشيخ المتمسك بالحق
كلامكم صحيح في الجملة، ولعل الإشكال في تحرير ما يطلبه أخونا محمد رشيد.
فالذي فهمته من سؤاله - ومن أسئلة له أخرى - أنه يقصد أدلة المذهب كما استقر عند أصحابه منذ نحو سبعة قرون.
والحق أن ما استقر عليه المذهب هو - كما تفضلتم بذكره - يدور على مختصر خليل، الذي جمع مشهور المذهب)
ابن عبدالبر من أئمة المالكية
ويعتمد عليه المالكية
بل كل من جاء بعده ان اراد ان يستدل بمسألة ذهب الى ابن عبدالبر
أبعد ذلك يقال ان من ياخذ ادلة المالكية من كتاب ابن عبدالبر كالذي ياخذ ادلة المالكية من كتاب ابن حجر
-----
الا يكون كتابه هو من كتب ادلة المالكية
بل هو اهم كتاب في جمع ادلة المالكية
فان قال قائل او غير ذلك
فيقال
وهذا كتاب البيان والتحصيل يذكرالمسالة ويذكر دليل المسألة
وهو من أهم كتب المالكية
وقبل ذلك كتاب النوادر لابن ابي زيد فيه ذكر ادلة وان كان بشكل اقل
والمالكية لهم استدلالات لطيفة مستخرجة من كتب السنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/218)
ولهم عناية بالغة بذلك
لا كما يصوره كثير من المعاصرين بانهم
لايعتمدون الا على كتب المسائل
ولك ان تقرأ كتب شروح البخاري
التي صنفها المالكية وفيه ذكر أدلة المالكية
وهذا القابسي والداودي وابن بطال
والقرطبي
وغيرهم بذكرون أدلة المالكية في كتبهم
فكيف يقال بعد هذا ان المذهب المالكي فقير في الادلة
والمالكية لهم عناية بالغة بالخلاف العالي
وهم من اكثر من اهتم بذلك
فاعتنائهم بكتب الطحاوي ومحمد بن نصر الخلافية يقوق اهتمام غيرهم
وهذا ابن رشد له عناية بالغة بكتاب الطحاوي بل بكتب الطحاوي
بل انه اختصر بعض كتبه وشرح كثير من المسائل التي يذكرها
الطحاوي
وكثيرا ما يشير الى ذلك في كتابه البيان والتحصيل
ويحيل المسألة الى كتابه المذكور
ولهم تعقبات على كتب الطحاوي
كما تجد ذلك في كتب ابن بطال وابن المنير
بل انك تجد من عناية المالكية بكتب الطحاوي ما لا تجده عند المشرقيين
من الحنفية وغيرهم
بل حتى المتأخرين منهم نسبيا
كابن بزيزة
والفاكهاني
فشرح الاحكام وشرح العمدة
هو عمدة كل من جاء بعدهم
وهذه المسألة تحتاج
لا اقول الى بحث بل الى كتاب
ماذكرته هو استطراد
واما جواب المسألة التي سأل عنها الشيخ محمد رشيد فله موضع آخر
قال الشيخ الفاضل عصام البشير وفقه الله
(وأشهر مثال هو مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، التي تفرد بها المالكية المتأخرون تبعا لظاهر المدونة، مع أن الحديث في ذلك مروي في الموطأ نفسه)
هذه المسالة لم يتفرد بها من المتأخرون
بل هي من المسائل التي اشتهرت لدى مالكية مصر والمغرب
وحتى عند مالكية العراق (في الطبقة الوسطى)
وترجحيهم للمدونة في مسائل لايعني التقليل من اهمية كتاب الموطأ
(لدى المالكية)
واما ما ذكره الحجوي
فهذا عند المتأخرين
وفي عصر غلب فيه التقليد
بل ذكر ابن العربي قبل ذلك ان هولاء تركوا المدونة وذهبوا الى
كتب المتأخرين
فهذا أمر آخر
اعلم اني خرجت عن الموضوع الاصلي
ولكن لايخفى ان له علاقة بالموضوع ولو بشكل اخر
قال الشيخ الفاضل محمد الامين وفقه الله
(لكن المالكية (باستثناء المدرسة العراقية، ومن درس بها) ليس لديهم اهتمام كبير بذكر الأدلة ولا المناظرات مع الخصوم. والإمام مالك نفسه لم يكن يهتم بهذا.
)
هذا الكلام بهذا الاطلاق فيه بعض نظر
كما تقدم
وحتى ان لمالكية الاندلس عناية في تعقب ادلة الخصوم
يدلك على ذلك اهتمامهم بالبالغ بكتب الطحاوي الخلافية
بل حتى بكتاب شرح معاني الاثار
وحتى المتقدمين من المالكية لهم عناية بذلك
وهذا ابن عبد الحكم رد على الشافعي
وكثير من مالكية القيروان لهم رد على الشافعي
وهكذا
فهذا الكلام قد يصح في بعض مالكية الاندلس والمغرب
اما مالكية مصر وليسوا ممن اخذوا عن مالكية العراق
بل اخذوا ذلك عن اشهب وابن عبد الحكم واصبغ بن الفرج
الخ فلا يصح
قال الشيخ محمد الامين وفقه الله
(والحنابلة كذلك ليس لديهم كتاب أدلة بهذه الضخامة. لكن يذكر بعض الحنابلة أن إمامهم يستدل بالحديث الضعيف (وفي ذلك خلاف) فيسهل أن تجد لكل قول حديث ضعيف على الأقل)
هذا القول ايضا محل نظر
هناك
كتاب اسمه كتاب السنن للنجاد
هذا الكتاب جمع من ادلة الحنابلة ما لعله يفوق كتاب البيهقي
وهناك كتب اخرى للحنابلة
ومن ذلك كتاب السنن للاثرم
فهذه الكتب وان لم تكن في حجم كتاب اعلاء السنن
فهي كتب تجمع ادلة المذهب وهو المقصود
وليس المقصود حجم الكتاب
(فيسهل أن تجد لكل قول حديث ضعيف على الأقل)
هذا الأمر ايضا غير صحيح على اطلاقه
فكم من قول لاتجد له اي حديث مرفوع او موقوف
ثم قولنا حديث ضعيف يحتاج الى تحرير
فالمرسل مثلاوان كان من اقسام الحديث الضعيف فان للفقهاء
منهج معين في الاستدلال به ان وافق قول صحابي
او
الخ
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 05 - 04, 07:15 م]ـ
ثم اطلعت على ترجمة الامام مالك
http://www.ibnamin.com/malik.htm
وهذا موضع يحتاج الى تحرير
تنبيه
اعتذر عن الاخطاء الاملائية في المساركة السابقة
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[17 - 05 - 04, 11:39 م]ـ
الأخ محمد رشيد: السلام عليكم ورحمة الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/219)
وبعد: وجود مؤلف يجمع أدلة المالكية في هذا الزمان أمر عسر جدا، فقد ضاع شيء كثير منها في مصيبة المسلمين الأولى بدخول المغول لدار السلام –ولعله إن بقي شيء قد ضاع لاسمح الله في المصيبة الحاضرة اليوم ببغداد- وضاع شطر آخر بمصيبة المسلمين في أرض الأندلس منذ قرون.
ثم جمود العلماء وطلبة العلم عن تعويض ذلك الكنز المفقود- مع وجود أصوله- والاكتفاء بالمختصرات مصيبة أخرى حلت بالمسلمين من مالكية وغيرهم.
ومع هذا فقد سلم لنا بعض من تلك المصنفات، وسلم لنا بعض الرجالات من أفذاذ أهل العلم اجتهدوا في السير على طريقة السلف الماضين في الاستدلال لمسائل الفقه بمختلف الأدلة الشرعية.
وإليك –أخي الفاضل- بعضا من تلك المصنفات لفقهاء مالكية غير ما ذكره الإخوة قبلي – باستثناء البيان والتحصيل فقد كررت ذكره لأنه الكتاب الوحيد الذي جمع أبواب الفقه بين أيدينا اليوم مع الاجتهاد في الاستدلال -.
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار/ لأبى الحسن القصار ت 397ه. توجد بعض الأجزاء من الكتاب في خزانة القرويين، وقطعة أخرى أظنها في أسبانيا.
الإشراف على مسائل الخلاف/ للقاضي عبد الوهاب، وهو مطبوع في مجلدين.
المنتقى/ للباجي فيه الكثير من حجج المالكية نقلية وعقلية أوردها على طريقة أهل العلم في الاستدلال.
ومن الكتب التي اهتمت بالدليل كتاب التعليق على المدونة / لابن الصائغ القيرواني ت486ه، انظر فهرس مخطوطات القرويين 1/ 378.
البيان والتحصيل/ لابن رشد الجد وقد طبع في ثمانية عشر مجلدا، أخبرني بعض الباحثين أنه جرد المجلد الأول والثاني فوجد نهما سبع مئة حديث مرفوع.
المقدمات الممهدات/ له أيضا وهو كتاب عجيب في التأصيل للمالكية كيف لا ومؤلفه الإمام الفقيه بحق ابن رشد الجد.
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة/ للإمام أبي الحسن على بن سعيد الرجراجي من علماء القرن السابع على ما أظن، وصف الشيخ محمد العابد طريقته في التأليف فقال: (وقاعدته في التأليف أن يذكر الكتاب المراد شرحه ويقول: وتحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها كذا وكذا من المسائل، وعقب تقرير كل مسألة وشرحها يقول: وسبب الخلاف ..... وهنا يقرر أصل الخلاف ومستند كل قول من الكتاب والسنة مع البحث والاستدلال على طريقة النظار الأقدمين ..... ). يوجد البعض من الكتاب في الخزائن المغربية، وفقد معظمه.
ثم حاول بعض المتأخرين تلافي النقص الحاصل من فقدان كتب الأئمة الكبار القائمة على الاستدلال فكتب الشيخ8 - محمد المدني بلحسني شرحا للمختصر الخليلي وآخر للمشد المعين بالدليل.
والشيخ أحمد بن المختار الجكني الشنقيطي شرحا للمختصر سماه – مواهب الجليل من أدلة خليل- طبع في أربعة مجلدات.1 والشيخ محمد الشيباني الشنقيطي له شرح مدلل لمنظومة تدريب السالك إلى أقرب المسالك، صدر منه عدة أجزاء
وللشيخ محمد الداه الموريتاني شرح على الرسالة بالدليل اسمه –الفتح الرباني- مطبوع.
والشيخ محمد الولاتي الحوضي له كتاب –منبع العلم والتقى – أتى فيه على كل مسألة بدليلها من الكتاب والسنة على مذهب الإمام مالك، وشرحه في كتاب سماه العروة الوثقى.
أخي العزيز هذا ما جمعته لك من خلال محاضرات ودراسات الدكتور عمر الجيدى-رحمه الله- عن مذهب الإمام مالك. أرجو من الله أن تكون مفيدة لنا في حسن دراسة المذهب المالكي.
ملاحظة: أخونا –العزيز- المرجو منك أن تعيد النظر جيدا فيما كتبته –في موقعك الذي أحلتنا إليه- حول الإمام مالك وانتشار المذهب المالكي، فأهل الحديث عرفوا بالدقة والإنصاف فيما يكتبون.
ثم قولك في المداخلة: ...... والإمام مالك نفسه لم يكن يهتم بهذا –وتعنى بذلك ذكر الأدلة والمناظرة- فيه مجازفة كبيرة –حفظك الله- وخاصة في مسألة الاهتمام بالدليل، فماذا تسمى عمله في الموطأ – رعاك الله-.
إضافة سريعة: كتاب يوسف الفندلاوي المتوفى 543هطبع بالمغرب في خمسة مجلدات.
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[17 - 05 - 04, 11:42 م]ـ
الأخ محمد رشيد: السلام عليكم ورحمة الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/220)
وبعد: وجود مؤلف يجمع أدلة المالكية في هذا الزمان أمر عسر جدا، فقد ضاع شيء كثير منها في مصيبة المسلمين الأولى بدخول المغول لدار السلام –ولعله إن بقي شيء قد ضاع لاسمح الله في المصيبة الحاضرة اليوم ببغداد- وضاع شطر آخر بمصيبة المسلمين في أرض الأندلس منذ قرون.
ثم جمود العلماء وطلبة العلم عن تعويض ذلك الكنز المفقود- مع وجود أصوله- والاكتفاء بالمختصرات مصيبة أخرى حلت بالمسلمين من مالكية وغيرهم.
ومع هذا فقد سلم لنا بعض من تلك المصنفات، وسلم لنا بعض الرجالات من أفذاذ أهل العلم اجتهدوا في السير على طريقة السلف الماضين في الاستدلال لمسائل الفقه بمختلف الأدلة الشرعية.
وإليك –أخي الفاضل- بعضا من تلك المصنفات لفقهاء مالكية غير ما ذكره الإخوة قبلي – باستثناء البيان والتحصيل فقد كررت ذكره لأنه الكتاب الوحيد الذي جمع أبواب الفقه بين أيدينا اليوم مع الاجتهاد في الاستدلال -.
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار/ لأبى الحسن القصار ت 397ه. توجد بعض الأجزاء من الكتاب في خزانة القرويين، وقطعة أخرى أظنها في أسبانيا.
الإشراف على مسائل الخلاف/ للقاضي عبد الوهاب، وهو مطبوع في مجلدين.
المنتقى/ للباجي فيه الكثير من حجج المالكية نقلية وعقلية أوردها على طريقة أهل العلم في الاستدلال.
ومن الكتب التي اهتمت بالدليل كتاب التعليق على المدونة / لابن الصائغ القيرواني ت486ه، انظر فهرس مخطوطات القرويين 1/ 378.
البيان والتحصيل/ لابن رشد الجد وقد طبع في ثمانية عشر مجلدا، أخبرني بعض الباحثين أنه جرد المجلد الأول والثاني فوجد نهما سبع مئة حديث مرفوع.
المقدمات الممهدات/ له أيضا وهو كتاب عجيب في التأصيل للمالكية كيف لا ومؤلفه الإمام الفقيه بحق ابن رشد الجد.
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة/ للإمام أبي الحسن على بن سعيد الرجراجي من علماء القرن السابع على ما أظن، وصف الشيخ محمد العابد طريقته في التأليف فقال: (وقاعدته في التأليف أن يذكر الكتاب المراد شرحه ويقول: وتحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها كذا وكذا من المسائل، وعقب تقرير كل مسألة وشرحها يقول: وسبب الخلاف ..... وهنا يقرر أصل الخلاف ومستند كل قول من الكتاب والسنة مع البحث والاستدلال على طريقة النظار الأقدمين ..... ). يوجد البعض من الكتاب في الخزائن المغربية، وفقد معظمه.
ثم حاول بعض المتأخرين تلافي النقص الحاصل من فقدان كتب الأئمة الكبار القائمة على الاستدلال فكتب الشيخ8 - محمد المدني بلحسني شرحا للمختصر الخليلي وآخر للمشد المعين بالدليل.
والشيخ أحمد بن المختار الجكني الشنقيطي شرحا للمختصر سماه – مواهب الجليل من أدلة خليل- طبع في أربعة مجلدات.1 والشيخ محمد الشيباني الشنقيطي له شرح مدلل لمنظومة تدريب السالك إلى أقرب المسالك، صدر منه عدة أجزاء
وللشيخ محمد الداه الموريتاني شرح على الرسالة بالدليل اسمه –الفتح الرباني- مطبوع.
والشيخ محمد الولاتي الحوضي له كتاب –منبع العلم والتقى – أتى فيه على كل مسألة بدليلها من الكتاب والسنة على مذهب الإمام مالك، وشرحه في كتاب سماه العروة الوثقى.
أخي العزيز هذا ما جمعته لك من خلال محاضرات ودراسات الدكتور عمر الجيدى-رحمه الله- عن مذهب الإمام مالك. أرجو من الله أن تكون مفيدة لنا في حسن دراسة المذهب المالكي.
ملاحظة: أخونا –العزيز- المرجو منك أن تعيد النظر جيدا فيما كتبته –في موقعك الذي أحلتنا أليه- حول الإمام مالك وانتشار المذهب المالكي، فأهل الحديث عرفوا بالدقة والإنصاف فيما يكتبون.
ثم قولك في المداخلة: ...... والإمام مالك نفسه لم يكن يهتم بهذا –وتعنى بذلك ذكر الأدلة والمناظرة- فيه مجازفة كبيرة –حفظك الله- وخاصة في مسألة الاهتمام بالدليل، فماذا تسمى عمله في الموطأ – رعاك الله-.
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[17 - 05 - 04, 11:50 م]ـ
المقصود بملاحظتى في آخر كلامى هو الأخ محمد الأمين، وسقط منى الاسم سهوا
ـ[ضرار بن الأزور]ــــــــ[18 - 05 - 04, 05:00 م]ـ
وإليك هذا الكتاب إقرار العين بأدلة المرشد المعين
http://mehaya.jeeran.com/ikrar-ain.htm
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 05 - 04, 07:02 م]ـ
قال الامام مالك (العجلة من الشيطان)
وقد استعجلت في كتابة الرد
فتداخلت الكلمات
المتأخرون من المالكية
اصبحت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/221)
من المتأخرون
وهكذا
والله المستعان
ولكن المقصود هو بيان ان المالكية اهتموا بايراد الادلة
والأمر الآخر ان ابن عبدالبر فقيه مالكي من كبار فقهاء المالكية من اصحاب الوجوه
واختلافه مع اصحاب مالك والمالكية في مسائل لايدل الا على نبوغه في مذهب مالك
وليس اعتراضه على المالكية في مسائل الا كاعتراض ابن حبيب وأمثاله
فابن حبيب اعترض على مالك والمالكية واستدل بنصوص
وابن حبيب نفسه قد ضعف فيبدو انه كان من الفقهاء ولم يكن يحسن الحديث
ولكنه مع هذا يقدم السنة على الرأي
وعنده مسند اسد بن موسى يخرج منه احاديث ويقول جاءت الحجة والاثار
وهو لعدم علمه بعلم العلل يصحح الضعيف ويحتج به
وكتاب أسد بن موسى من اكثر المسانيد جمعا للاحاديث الضعيفة والمنكرة
وابن عبدالبر مقدم في علم العلل والحديث
ومرجع المالكية عند الاختلاف
بل كانوا يرجعون الى ما كتبه على حواشي الكتب
فقد كان يرجح ويستدل
واذا كان قد اعترض على المالكية في مسائل وخالفهم
فقد انتصر لهم في مسائل كثيرة
بل له في مواضع من الانتصار ما قد يراه البعض من التعصب لمالك
خذ مثال على ذلك
حديث التبكير للجمعة
وكيف فسر التهجير ورد على ابن حبيب
تحامله على مالك
فلا تحامل ابن حبيب اخرجه عن كونه من فقهاء المالكية
ولا دفاع ابن عبدالبر عن مالك في هذه المسألة جعله من المتعصبين لمذهب مالك
ثم هذا ابن العربي وهو فقيه مالكي ينتصر لمذهب مالك
ومع هذا فقد خالف الامام مالك في بعض المسائل
بل له مواضع شدد فيها على مالك
وهذا لانه كان في خلقه حدة على عادة اهل اشبيلية
وما اخرجه ذلك عن كونه من فقهاء المالكية
بل اكاد اجزم بانه من تامل التراجم يصعب ان يجد من لحق ابن عبدالبر في معرفة السنن والفقه واللغة
والادب والعلل التاريخ
فقد كان موسوعة
)
ااقصد ممن جاء بعد ابن عبدالبر
اللهم الا ابن تيمية
والله أعلم
وابن عبدالبر قد صنف الكافي ورجح فيه ويقول هذا عندنا قوي
ونحو ذلك
وقد صنفه بعد التمهيد
فهذا يعني انه كان فقيها مالكيا
ومخالفته للمذهب كمخالفة ابن حبيب
او كمخالفة الطحاوي لمذهب ابي خنيفة
او كمخالفة الخلال لمشهور مذهب احمد
ونحو ذلك
قال ابن عبدالبر في الاستذكار
(
قال ابو عمر
قد جهل بعض من الف في الحجة لمالك من اصحابنا او تجاهل
لم اعرف مراده بالبعض
ولكن المقصود بانه الف في الحجة لمالك
كما هو ظاهر العبارة
اما مسألة وضع اليدين
فرواية المدنيين توافق الموطأ
وهناك رواية اشهب
وفيه لا [أس به في الفريضة والنافلة
وكلمة لاباس به
قد يقال بان المراد به الاباحة فهي لاتعطي معنى الاستحباب
ولكن هذا التعقب ايضا فيه نظر
فقد اشار ابن رشد فيما اذكر في موقع الى ان قوله لاأحب او نحو ذلك لايعني الاجزاء
فقد يعني التحريم
وكذا قوله لابأس به ونحو ذلك من العبارات
وهذا يحتاج الى بحث
ولو كنت قريب من كتبي لنقلت عبارة ابن رشد
وما جاء فيه من الزيادة (اعني في الراوية عن اشهب) فهو مما قاله بعضهم تفقها
والله اعلم
وان كانت المسألة تحتاج الى مراجعة المصادر
ولكن المقصود ان رواية ابن القاسم اشتهرت في مصر وكان مذهب الليث يوافق ما جاء في هذه الراوية
وعن هذه الراوية اخذ اهل القيروان والمغرب والاندلس
ثم عرف ذلك اهل العراق فجعلوا في المسألة قول بالوضع وقول بالارسال
على ان رواية ابن القاسم قد تعقبها غير واحد من اهل العلم وقالوا ان ابن القاسم لم يفرق
وبعضهم تعقب رواية اشهب كذلك فيما اذكر
وليس هذا موضع الكلام في ذلك
وبسط هذا يطول ويحتاج الى مراجع حتى يكون الكلام موثقا
ولكن المقصود ان العمل بهذه الراوية قديم
وانه ليس مما احدثه من تأخر
الأمر الآخر
ان ابن العربي ذكر في العواصم انهم (يقصد بعض اهل عصره) تركوا كلام مالك وكبراء اصحابه
واخذوا بقول من سماهم فلان المجريطي وفلان الطلمنكي
الخ
فاذا كان هذا في عصر ابن العربي فما بالك من تأخر عنهم
والله أعلم
وكان بودي أن أنقل نص عبارة ابن العربي
ولكن ليس لدي الكتاب
نسيت ان اذكر القاضي عياض وهو عمدة النووي في شرح مسلم
وكتاب شرح مسلم من اهم الكتب التي اعتمد عليها من جاء بعده من شراح الاحاديث
وقارن بين كتاب طرح التثريب للولي العراقي وبين شرح النووي لتعرف ذلك
بل قارن بين فتح الباري وبين طرح التثريب
وهكذا
اليس هذا في اصله من كلام القاضي عياض
ثم ان كل من جاء بعد ابن عبدالبر انما يعتمد على كلامه
كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر
وغيرهم
بل نقلهم عن الطحاوي و الطبري وغيرهم لايكون في كثير من الاحيان الا بواسطة ابن عبدالبر
كيف لا وابن عبدالبر قد نقل عنه الباجي وأمثاله
ذكرت ان من الكتب الخلافية التي اعتنى بها مالكية الاندلس
كتب الطحاوي ومحمد بن نصر
نسيت ان اذكر وكتب الطبري
فلهم عناية بالغة بكتب الطبري الخلافية
وللحديث بقية
والله أعلم بالصواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/222)
ـ[ابو الاسعاد خالد المغربي]ــــــــ[20 - 05 - 04, 02:47 ص]ـ
اطلعت اطلاعا سريعا حول ما كتبه الاخوة الافاضل حول هذا الموضوع واخالفهم في مسالتين وهما انه ولله الحمد هناك كتب كثيرة تذكر الدليل كتابا او سنة اواجماع او قياسا او ........ اذكر منها الدخسرة للقرافي والبيان والتحصيل لابن رشد وشراح المدونة الاوائل والتوضيح لخليل وليس المختصر وكتب ابن عرفة المطولة ونظم شيخنا العلامة محمد سالم ولد عدود حفظه الله للمختصر الخليلي وتعليقه عليه وان شاء الله قريبا اكتب موضوعا محررا بعنوان الدليل عند فقهاء المالكية المتقدمين والمتاخرين فاني الان ادرس الفقه المالكي دراسة معمقة مع مراجعة وجرد الكتب المخطوطة والمطبوعة
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 05 - 04, 03:46 م]ـ
الأخ الفاضل محمد رشيد
كتاب تهذيب المسالك للفندلاوي من مطبوعات وزارة الأوقاف بالمغرب وهو في خمسة مجلدات، الأول منها كله مقدمة المحقق.
والحق أنه كتاب نفيس جدا، ولعلك إذا نظرت فيه تستفيد فوائد جمة جدا في الفقه المالكي وأدلته، ولكنه لم يأت على كل مسائل الفقه تفصيلا، بل كأنه يتحرى بعض مسائل الخلاف.
وقد نصحني بهذا الكتاب شخصيا شيخي الدكتور محمد الروكي.
الأخ تقويم النظر
أحمد الغماري ليس مالكيا قطعا، بل هو محدث مستقل له مع متعصبة المالكية المتأخرين صولات وجولات، بل له كتاب خاص في تنزيل آيات القرآن الواردة في المشركين على أهل التقليد.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 05 - 04, 03:52 م]ـ
الأخ الشيخ صلاح هلل
لقد راسلتكم على الخاص
بارك الله فيكم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 05 - 04, 04:10 م]ـ
شيخنا الفاضل ابن وهب كان الله له بإنعامه
لعل أساس المشكلة أنني عندما أذكر مذهب المالكية - والأمر كذلك عند أغلب العلماء وطلبة العلم المعاصرين - فإن الذهن ينصرف ابتداء إلى ما استقر عليه المذهب بعد القرن السادس تقريبا، لا إلى المراحل المتقدمة والتي نشطت فيها داخل المذهب مدرستا العراق ومصر، ثم مدرسة الأندلس.
أي أن كلامي عن المالكية المتأخرين الذين على كتبهم مدار الفتوى المالكية منذ قرون عدة.
والحق أن الموطأ عند هؤلاء يأتي في المرتبة الثانية بعد المدونة، وهذا لا يعني أنه ليس محترما عندهم، أو أنهم لا يتناولونه بالشرح والدراسة. ولكن مشكلة المتأخرين أن عندهم نوع انفصام في الشخصية بين درس الحديث ودرس الفقه.
ففي درس الحديث يشرحون الموطأ والصحيحين وغيرها من كتب الحديث، وقد يستدلون في خلال ذلك على بعض مسائل الفقه المالكي، فإذا جاء درس الفقه لم يبق إلا: قال خليل كذا، ومفهوم الزقاقية كذا، وأطلق في التحفة، وقيده الرهوني وهكذا.
ومن جرب مثل تجربتي، عرف مثل معرفتي:)
وهؤلاء المتأخرون يرجعون عند البحث إلى بعض كتب المتقدمين - ممن هم قبل خليل - ولكن جل اعتمادهم في هذا على كتب ابن أبي زيد وابن رشد والقرافي، وقد يرجع البعض منهم إلى الموازية أو المدونة.
أما الواضحة فعندهم - فيما أعلم - مهجورة.
وأما كتابات ابن عبد البر فقل أن يرجعوا إليها للترجيح العالي - هذا بحسب ما رأيته في كتبهم.
وأنتم بحمد الله مصدقون فيما تفضلتم به، وإثباتكم مقدم ولا ريب على نفيي.
أما مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقصدتُ تفردهم عن المذاهب الأخرى، وإلا فمن المعلوم أن هذا القول موجود في كتب المتقدمين منهم، وهل هو ظاهر المدونة أم لا؟
الأمر يحتاج إلى إطالة قد تخرجنا عن المقصود.
والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 05 - 04, 04:32 م]ـ
ننتظر أن تتحفنا بما تكتب أخي الكريم أبا الإسعاد، فأنا ألايد معرفة المزيد عن المذهب المالكي،، علما بأن العلامة ابن عابدين الحنفي ـ رضي الله تعالى عنه و أسكنه فسيح جناته ـ قد ذكر في حاشيته رد المحتار على الدر المختار أن أقرب المذاهب لمذهب الإمام أبي حنيفة هو مذهب الإمام مالك،،،
و لكن ما خرجت به من طرح هذا الموضوع ـ إلى الآن ـ:
** أن أقتني كتاب المنفلوطي الذي دلنا عليه الشيخ عصام
** أن أقتني كتاب الغماري
** أن المذهب المالكي تقريبا لم يقصد فيه أحد بجمع أدلته و استقصائها ـ أي على حسب المعتمد للفتوى ـ
** أن بعض الكتب التي ألفت في الحديث من قبل علماء المذهب هي مظنة لأدلة بعض الآراء في المذهب و إن لم تقصد الآراء رأسا
ـــــــــــــــــــــــــ
جزاكم الله تعالى خيرالجزاء أخي عصام على ما أرشدتنا إليه، ووالله تأكد لي المثل القائل (أهل مكة أدرى بشعابها)
ـــــــــــــــــــــــــ
ننتظر إفادتك أخي أبا الإسعاد،، و جزاك الله تعالى خير الجزاء وبارك فيك
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
ـ[صلاح هلل]ــــــــ[20 - 05 - 04, 04:49 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عصام البشير
الأخ الشيخ صلاح هلل
لقد راسلتكم على الخاص
بارك الله فيكم.
.......
الأخ الشيخ عصام البشير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقيتُ رسالتكم الآن على الخاص، لكنك لم ترسل لي البريد الجديد الخاص بك، أرجو إرساله بارك الله فيكم على الهوتميل.
وأمرك على الرأس والعين، لكن أمهلني حتى أُعِدّ لذلك عُدَّتَه على الجهاز.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/223)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 05 - 04, 06:28 م]ـ
شيخنا الفاضل عصام البشير وفقه الله
كان الواجب علي أن أفصل
وأوضح قصدي
قولي عن ابن عبدالبر
(ومرجع المالكية عند الاختلاف
بل كانوا يرجعون الى ما كتبه على حواشي الكتب
فقد كان يرجح ويستدل
)
المقصود به ان المالكية يرجعون الى ترجيح ابن عبدالبر بين الراويات
فمثلا لو قال ابن عبدالبر ان هذه الراوية أقرب الى اصول مذهب مالك
ذهبوا اليه
ولو ذكر ابن عبدالبر رواية وفسرها وشرحها فشرحه وتفسيره مقدم
وذلك من المرحجات
لا ان المالكية يرجعون الى اختيارته الفقهية
هذا هو قصدي
بمعنى ان شرحه للرواية وتقديمه بعض الروايات وتضعيفه لرواية
من الأمور التي ينظر اليها المالكية بعين الاعتبار
فمثلا لو كتب على حاشية كتاب بان هذا هو مذهب ابن القاسم او انه يخرج على رواية فلان
اعتمد
وهكذا
بمعنى ان لكلامه وشرحه وزن لدى المالكية
وهذا مما لايخفى عليكم
وفقكم الله
وما ذكرتموه صحيح ولكن قصدي بايراد مثال ابن حبيب انه كما ان ابن حبيب لم يخرجه مخالفته لمالك عن كونه من فقهاء اصحاب مالك
فكذا ابن عبدالبر
تنبيه
قولي
(وكتاب أسد بن موسى من اكثر المسانيد جمعا للاحاديث الضعيفة والمنكرة
)
قصدت به مقارنة بالمسانيد المؤلفة في عصره
وللحديث بقية
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 05 - 04, 07:39 م]ـ
يا أخي محمد رشيد
ما لنا وللعبرات وللنظرات:)
الكتاب المذكور ليس للمنفلوطي وإنما لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي (ت 543 هـ)
ولعلي أنشط قريبا لوضع مسألة من مسائله تقريبا لمنهجه في هذا الكتاب.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 05 - 04, 09:23 م]ـ
نعم شيخ عصام،، قد ضحكت حين وجدت تصحيفي العجيب، و لكني تكاسلت عن التصحيح لأعطال في نسخة الويندوز تبطيء الحركة الانتقالية بين الصفحات،،
&&&&&&&&&&&&&
جزاك الله خيرا أخ صلاح على (إقرار العين) ففيها بعض ما أريد
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 05 - 04, 10:14 م]ـ
وهاتان مسألتان من كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي (ت 543 هـ)
بتحقيق: أحمد بن محمد البوشيخي
(لم أضع حواشي المحقق، وفيها تخرج الأحاديث وتراجم الأعلام، وعزو بعض المسائل الفقهية إلى أئمة المذهب، وغيرهم من المذاهب الأخرى)
كتاب الطهارة
المسألة 3:
(في حكم الوضوء والغسل بماء متغير بطاهر ينفك عنه غالبا)
لا يجوز الوضوء ولا الغسل بما تغيرت أحد أوصافه بمخالطة شيء طاهر حل فيه مما ينفك عنه غالبا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز استعماله في الطهارات إذا لم يغلب عليه ذلك المخالط له.
واحتج أصحابه فقالوا: لم يوجد إلا مجرد التغير، وتغيره (لا) يسلبه وصف الطهورية، كما لو تغير بالطين، أو الطحلب، أو بطول المكث، أو كان تغيره عن قراره كالحمأة والكبريت، ونحو ذلك. وذلك لا يسلبه وصف اسم الماء المطلق.
قالوا: فإذا خالطه ورس، أو زعفران، فقيل: ماء الورس، أو ماء الزعفران، فتلك التسمية لا تسلبه اسم الطهورية، ولا اسم الماء المطلق بدليل ما في مقابلته من تسميات المياه، كماء الكبريت، وماء الحمأة وماء البئر، وماء البحر.
وإذا كانت تلك التسميات لا تسلبه اسم الطهورية، ولا اسم الماء المطلق، وجب أن يكون ما اختلفنا فيه من ماء الورس والزعفران كذلك، لأنها إنما سميت بتلك التسميات، لتدل تلك التسمية على الواقع فيها، والمخالط لها.
والدليل على صحة ما قلناه: أن الله أوجب الصلاة بشرط تقدم الطهارة عليها بالماء المطلق عند وجوده، أو بالتيمم بمطلق اسم الصعيد عند عدمه، فقال جل وعز: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)، ثم قال: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)، وقال الرسول عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور)، فأطلق جل اسمه اسم الماء في كتابه، وعلى لسان نبيه عليه السلام، فإذا خالطه شيء طاهر غيره، صار مقيدا باسم ما خالطه، فسلبه ذلك المخالط اسم الماء المطلق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/224)
ولأن ماء الزعفران لا يقصده من يطلبه لنفس الماء. لكن لنفس طهارة المخالط للماء وهو الزعفران، فصار الماء في حكم التبعية للزعفران فوجب ألا تجوز الطهارة به. لأن المكلف إذا استعمله في عضو من أعضاء الطهارة، صار ذلك العضو مغسولا بماء ومائع. فلم يقع به الإجزاء، وهذا أبين من أن يتكلم عليه.
فإذا ثبت هذا، فاحتجاجهم بماء الكبريت والحمأة، وماء البير والبحر، فكله غير لازم. لأن تلك التسميات إنما هي إضافة إلى محاله التي هو فيها، وذلك لا يسلبه مطلق اسم الماء.
وإن قالوا: أليس يسمى الماء عذبا وأجاجا وملحا، وغير ذلك؟ فالجواب أن هذه صفات للماء، وذلك مما لا يزيله اسم الإطلاق، كالحسن والقبيح، والأبيض والأسود، والطويل والقصير في صفات بني آدم. وذلك ما لا يسلبهم مطلق الاسم الآدمي، فبان واتضح ما قلناه، والله أعلم.
كتاب الزكاة:
مسألة 92:
(في الفواكه والبقول والخضر هل فيها زكاة أم لا؟)
ولا زكاة في الفواكه والبقول والخضر كلها، وبه قال عمر، وعلي، وعبد الله بن عمر، وهو مذهب المشيخة السبعة من فقهاء المدينة، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، والحسن، ومكحول، وربيعة، والشافعي والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة: يجب الزكاة في ذلك كله.
واحتج أصحابه بقوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) فعم، وقوله عز وجل: (كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده)، ولا حق فيه غير الزكاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء العشر).
ولأنه حق يجب في جنس (من) المال لا يتكرر، فوجب ألا يختص به بعض الجنس دون بعض اعتبارا بخمس الغنيمة.
والدليل على صحة ما قلناه: حديث معاذ عن النبي عليه السلام قال: (ليس في الخضراوات صدقة) وقوله صلى الله عليه لأبي موسى الأشعري، ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن، يعلمون الناس أمور دينهم: (لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر).
قال معاذ: (فأما البطيخ والقثاء والخضراوات فعفو عفا الله عنه).
وقالت عائشة: (مضت السنة ألا زكاة في الخضراوات). ولأنه نبت لا يقتات به، فأشبه الحشيش والقصب والحطب.
ولأنه جنس من المال، لا يعتبر النصاب في ابتدائه، فلم يجب فيه الزكاة، أصله الحطب.
ونفرض معهم المسألة في القدر اليسير من التفاح والقثاء، كالثلاثة والأربعة، ونحو ذلك، فنقول: ولأنه مال لا يحتمل المواساة، فأشبه العشرين من الغنم، والأربعة من الإبل، بل ما ذكرناه وفرضناه أولى، لأنه أضعف من احتمال المواساة.
فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من قوله تعالى: (ومما أخرجنا لكم من الأرض) فهو عام مخصوص بما تقدم ذكرنا له من الاحتجاج، وقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) لا حجة فيه، لأنه لا يتناول ما تنازعنا فيه، لأنه قال يوم حصاده، وذلك لا يتناول إلا ما يحصد غالبا، وعلى أنه مخصوص بقوله عليه السلام: (ليس في الخضراوات زكاة).
وقياسهم على خمس الغنيمة باطل لأنهم قالوا: حق يجب في جنس من المال لا يتكرر، فوجب ألا يختص به بعض الجنس دون بعض اعتبارا بخمس الغنيمة، والحشيش والقصب والحطب، لا زكاة في شيء من ذلك وهي من الجنس، فبطل ما قالوه واعتبروه من ذكر الجنس.
للفائدة: في كتاب الطهارة كله 17 مسألة تقريبا. وفي باب الحيض منه مثلا ثلاث مسائل فقط.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 05 - 04, 12:42 ص]ـ
منهج رائع، و هل هل نقول بأن الكتاب من الفقه المقارن، ثم هو يهتم بأدلة المالكية؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 05 - 04, 09:11 م]ـ
هو من كتب الخلاف، لأن موضوعه المسائل التي اختلف فيها المالكية مع غيرهم خاصة الحنفية والشافعية.
ـ[الأجهوري]ــــــــ[01 - 06 - 04, 03:50 ص]ـ
هناك كتاب با سم "فتح الرحيم المالك" للداه الشنقيطي.
يذكر فيه المذهب على صورة متن بعبارته هو ثم يتبعه بالأدلة الحديثية مع الإشارة للتخريج، الكتاب في 3 أجزاء لطيفة ولا أظن أنه يطبع الآن لأني كنت اشتريته من مكتبة تبيع كتب صفراء فقط من معرض القاهرة الدولي والكتاب طبعا من فصيلة الكتب الصفراء القديمة ذات الحروف البارزة, ولعلي أصفه لكم بتفصيل مرة أخرى لأن كتبي بعيدة عني الآن.
والكتاب أسلوبه طبعا عصري وفي المتن نوازل فقهية معاصرة ولكن سرده للأدلة عقب المتن غير مربوط بعبارات المتن ولو حتى بأرقام.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 06 - 04, 06:22 م]ـ
مكرر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 06 - 04, 06:28 م]ـ
قال ابن العربي
(عطفنا عنان القول إلى مصائب نزلت بالعلماء في طريق الفتوى لما كثرت البدع وذهب العلماء وتعاطت المبتدعة منصب الفقهاء وتعلقت أطماع الجهال فنالوه بفساد الزمان ونفوذ وعد الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله
(اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
وبقيت الحال هكذا فماتت العلوم الا عند آحاد الناس
واستمرت القرون على موت العلم وظهور الجهل وذلك بقدرة الله تعالى
وجعل الخلف منهم يتبع السلف
حتى آلت الحال أن لاينظر في قول مالك وكبراء أصحابه
ويقال قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة وأهل طليطلة وأهل طلمنكة
وصار الصبي إذا عقل وسلكوا به أمثل طريقة لهم علموه كتاب الله تعالى ثم نقلوه إلى الأدب
ثم إلى الموطأ ثم إلى المدونة ثم إلى وثائق ابن العطار ثم يختمون له بأحكام ابن سهل
ثم يقال قال فلان الطليطلي وفلان المجريطي وابن مغيث لاأغاث الله ثراه ولاأناله
رجاه
فيرجع القهقرى ولايزال يمشي إلى وراء
ولولا أن الله تعالى من بطائفة تفرقت في ديار العلم وجاءت بلبات منه كالقاضي أبي الوليد الباجي وأبي محمد الأصيلي فرشوا من ماء العلم على هذه القلوب الميتة وعطروا أنفاس الأمة الذفرة لكان الدين قد ذهب ولكن تدارك الباري تعالى بقدرته ضرر هولاء بنفع هولاء وربما سكنت الحال قليلا
)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/225)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 06 - 04, 06:38 م]ـ
ولما تحدث عن ابن حزم رحمه الله
قال ابن العربي رحمه الله
(
واتفق كونه بين قوم لا بصر لهم إلا بالمسائل فإذا طالبهم بالدليل كاعوا فيتضاحك مع أصحابه منهم)
وهو يتحدث عن المالكية في الأندلس
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 06 - 04, 06:40 م]ـ
واما ما أردت نقله عن ابن رشد
ففي مواهب الجليل
(ونص ما في العتبية في رسم سلف من سماع ابن القاسم: وسئل مالك عن مسح رأسه بفضل ذراعيه قال: لا أحب ذلك. قيل لابن القاسم: فلو مسح بفضل ذراعيه وبفضل لحيته ثم صلى ولم يذكر ذلك حتى خرج الوقت. قال: يعيد، وإن ذهب الوقت وليس هذا بمسح. قال ابن رشد: أما مسح رأسه بفضل ذراعيه فلا يجوز لانه لا يمكن أن يتعلق بهما من الماء ما يمكنه به المسح. وليس في قول مالك لا أحب دليل على الاجزاء لانه يقول لا أحب فيما لا يجوز عنده بوجه، لان العلماء يكرهون أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام فيما طريقه الاجتهاد، ويكتفون بقولهم أكرهه ولا أحبه ولا بأس به وما أشبه هذا من الالفاظ، فيكتفي بذلك عن قولهم
)
انتهى
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[12 - 01 - 05, 05:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تفضل هذه المنظومة الماتعة النافعة لبوطليحة والتي تحمل اسمه.
فإنه ذكر عددا ضخما من الكتب التي يعتمد عليها والتي لا يعتمد عليها. والذي زاد من حلاوة هذه الرسالة أن محققها يحيى بن البراء قد أفاد أيما فائدة في الاستزادة من النقولات المفيدة في الحاشية.
وعنوانها الكامل هو: من نصوص الفقه المالكي بوطليحة وهو نظم في المعتمد من الكتب والفتوى على مذهب المالكية.
لمحمد النابغة بن عمر الغلاوي (ت: 1245 هـ / 1827 م).
ومن الكتب المفيدة والتي ذكرت شيئا معتبرا من النصوص كتاب بعنوان: الفقه المالكي في ثوبه الجديد على مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه.
تأليف الدكتور: محمد بشير الشقفة.
وهو عبارة عن جزئين انتهى فيه إلى أحكام الأيمان والنذور.
كما لا يفوتني إعادة ذكر المتن الرائع المبوب على ترتيب المدونة وهو رسالة ابن أبي زيد القيرواني والتي قال فيها الشيخ زروق: " إن رسالة ابن أبي زيد شهيرة المناقب والفضائل غزيرة النفع في الفقه والمسائل من حيث أنها مدخل جامع للأبواب قريبة المرام في الكتب والحفظ والاكتساب وقد اعتنى بها الأوائل والأواخر، وانتفع بها أهل الباطن وأهل الظاهر" (شرح الرسالة: 3/ 1).
كما لا يفوتني ذكر شرح لها باسم الثمر الداني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني جمع الأستاذ المحقق صالح عبد السميع الآبي الأزهري.
وهو يذكر في شرحه الكثير من اللآيات والأحاديث التي تم الإستدلال بها ويرجع الأحاديث إلى مصادرها الأصلية في الرواية.
هذا شيء مما حصل لدي، أرجو أن قد أفدت.
أبو أنس الجزائري كان الله له ..
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[18 - 01 - 05, 05:24 م]ـ
تفضل هذا الرابط أيضا، فقد وردت فيه مصادر عدة للمذاهب الأربعة، مع ذكر أمهات الكتب في كل مذهب.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19605&highlight=%C7%CE%CA%E1%C7%DD+%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[30 - 01 - 06, 10:36 م]ـ
لقد شفى ووفى الأخ الفهم الصحيح وفقه الله إلى صحيح الفهم بما ذكره، وأزيدك أخرى ذكرها من قبلي وهي مدونة الفقه المالكي للدكتور الغرياني، فإن الرجل لا ينكر فضله وقدره، وقد أحاط بأصول المذهب المالكي وفروعه، وفيها من التفريعات والتأصيلات ما يسهل على الباحث عمله باهتبار ذلك مفتاحا لدراسة الفقه المالكي، وقد صدرت في أربع مجلدات وينتظر صدور الخامس الذي يشتمل على الفهارس العامة.
فإذا اجتمعت لديك الكتب التالية فقد أحطت بكل المذهب:
1 - المدونة.
2 - البيان والتحصيل لابن رشد الجد.
3 - المقدمات الممهدات له أيضا.
4 - كتاب أقرب المسالك للفندلاوي الشهيد.
5 - الإستذكار لابن عبد البر.
6 - المنتقى للباجي.
7 - النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني.
8 - عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب.
9 - الإشراف على مسائل الخلاف له أيضا.
10 - المعونة على مذهب عالم المدينة له أيضا.
ثم عززت ذلك بمدونة الغرياني ظهر لك الأمر كله، وهذا خذه مني بحكم التجربة الشخصية، وعسى الله أن يمن عليك بفتح من عنده.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[30 - 01 - 06, 11:10 م]ـ
إضافة لما ذكره الأخ يوسف،لابد لك من الذخيرة للامام القرافي،فهي من النفائس في المذهب،بل من نفائس كتب الفقه عموما.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[09 - 02 - 06, 05:11 م]ـ
كتب جماعة من المالكية في أحكام القرآن أولهم اسماعيل القاضي من المدرسة العراقية
ثم ابن الفرس وكتابه محقق رسائل جامعية في الجامعة الإسلامية و في المغرب كتابه في أحكام القرآن
ثم كتب ابن العربي ثم القرطبي ككتابه الجامع في أحكام القرآن و غيرها زاد عظيم لمعرفة أدلة المالكية وهم من فحول علماء المالكية
و كذلك شروحهم على الموطأ و غير ذلك من موارد معرفة أدلتهم
كلها عمدة في هذا الباب لأنهم من أعرف الناس بمذهب مالك و يصرحون بترجيحه كثيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/226)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[13 - 02 - 06, 11:02 م]ـ
ذكر العلامة عبد المحسن العباد في محاضرة بعنوان " أهمية العناية بالفقه و الحديث " أنه سأل شيخه العلامة محمد الأمين الشنقيطي قائلا له: هل للمالكية كتب على منوال المغني لابن قدامة، و المجموع للنووي، فأجابه الشيخ: بأنه لا يعرف كتابا كذلك، اللهم إلا ما كان من كتاب الاستذكار لابن عبد البر.
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[11 - 02 - 09, 12:34 م]ـ
مصطفى ولد ادوم أحمد غالي تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 189
المواضيع: 0
مشاركات: 189
رد: أدلة المذهب المالكي
--------------------------------------------------------------------------------
أستغفر الله العظيم قال تعالى: و لا تقفو ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا و قيل من جهل شيئا عاداه كل ما كتب قبلي هنا افتراء فحفاظ المذهب المالكي في الحديث من أفضل المذاهب خدمة للسنة نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر ابن عبد البر في التمهيد و الاستذكار ثم الامام المازري التونسي و هو أول من شرح صحيح مسلم في كتاب قيم سماه:المعلم شرح صحيح مسلم ثم جاء بعده القاضي عياض فذيله بما سماه: اكمال المعلم و جاء القرطبي شيخ المفسر و ألف كتاب: المفهم فجاء بعد هؤلاء من المالكية النووي الشافعي و شرح صحيح مسلم انطلاقا من شروح هؤلاء ثم جاء الأبي فألف:اكمال اكمال المعلم ثم جاء السنوسي و جعل له حاشية و كل هؤلاء تركوا ذخيرة من الأحكام الزاخرة التي ما زال الباحثون يرجعون اليها دون أن ننسى الباجي في شرحه القيم لموطا مالك و الذي سماه المنتقى ثم ابن العربي الذي ألف القبس في شرح موطأ مالك بن أنس و له عارضة الأحوذي شرح الترمذي دون أن ننسى ابن بطال في شرحه القيم لصحيح البخاري و كذلك عبد الحق الاشبيلي في كتبه الثلاثة: الأحكام الصغرى و الوسطى و الكبرى علما بأن الأحكام الوسطى قد تعقبها ابن القطان الفاسي بالتدقيق و التمحيص في كتاب سماه: بيان الوهم و الايهام الواقعين في كتاب الأحكام فكان كل من أراد تأصيل أحكام مذهبه عالة عليه نذكر من أولئك: الزيلعي في نصب الراية و ابن حجر في تلخيص الحبير كما أن الذهبي قام بتهذيب كتابه المذكور و لقد قارنت تخريج أحمد بن محمد بن الصديق الغماري لكتابه الهداية تخريج أحاديث البداية يعني بداية المجتهد مع تخريج الألباني ارواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل فوجدت أن الغماري من حيث التخريج أطول نفسا مع تعبه أحيانا الا أن الألباني أكثر تدقيقا من حيث الحكم على الحديث و كلاهما يتعب أحيانا انظر كتابنا تدريب الطالب بالتدريج على علم الأطراف و التخريج و كتابنا رسالة الحثيث الى ضرورة التعريف بعلوم الحديث كما أن من الكتب التي اعتنت بالدليل كتاب الشيباني بن محمد أحمد الشنقيطي:تبيين المسالك لتدريب السالك الى أقرب المسالك و هو اربع مجلدات طبع في الامارات حيث كان يعمل المغفور له مؤلف الكتاب كما لنا كتاب سميناه: الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع قمنا فيه بنقاش الاجماعات الواردة في كتب ابن المنذر و ابن حزم و ابن القطان الفاسي و ابن عبد البر و غيرهم فبينا المتيقن منها مع دليله من الكتاب و السنة بحيث دفعنا ذلك الى التأليف في المتواتر من الحديث و الواهم منها حيث بينا أنه قول الجمهور مع الدليل و دليل المخالف نرجو من الله أن يجد من يطبعه و كنا نرغب في أن نسميه:فقه بلا حدود لأنه صالح لجميع المذاهب بما في ذلك الزيدية و الامامية من الشيعة و الله الموفق الى الصواب دون أن ننسى ابريز الرهوني فانه نقل فيه من الجامع الصحيح للسيوطي الخ ....
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[16 - 03 - 09, 06:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيكم على جهودكم وحماسكم، وأشكر بخاصة الأخ الفهم الصحيح والأخ ابن وهب والأخ زياد، وسامحوني
إن نسيت، ومستاء كثيرا من الكلام في كلام الأخ محمد الأمين، ففيه مغالطات كثيرة وروايات شاذة ضعيفة، لا يصح أن يُكتب في إمام وعلم من أئمة المسلمين،بل جبل العلم،في وقت لم يكن هناك أعلم منه رضي الله عنه. وأجمع الناس على الاعتراف بعلمه وأنه إمام الدنيا في العلم والفقه والحديث والسنة. بل قيل فيه (لا يُفتى ومالك في المدينة).ومسألة أدلة المذهب المالكي ضخمت كثير كما ذكر الأخوة، فأنا والحمد لله من الدارسين للمذهب وأقرأ كتبه،ولم أشعر يوماً بصعوبة وجود دليل على مسألة معينة في المذهب،بل هناك كثير من الكتب والحمد لله مليئة بالأدلة، ذكرها الأخوة سابقاً. ولا تنسوا أن مذهب مالك أساسه السنة والأثر
انصروا مذهب إمام الأئمة مالك رضي الله عنه
يوسف الخطيب المالكي
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[19 - 03 - 09, 04:19 م]ـ
ومن الكتب المفيدة في ادلة مذهب الامام مالك رحمه الله مماهو غير مشهور:
كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك
لابي الحجاج يوسف بن دوناس الفندولاي ت 543 هـ.
هذا الكتاب طبع طبعة جديدة عن طريق مؤسسة المختار للنشر والتوزيع
سنة الطباعة 1429
المحقق يحيى مراد
عنوان المؤسسة 6 شارع عبد الحكيم الرفاعي مدينة نصر القاهرة
تليفون 22713202
او مكتبة المؤسسة 33 شارع الامام محمد عبده خلف الجامع الأزهر
تليفون 25105891
وبريد الكتروني: mokhtar_est@hotmail.com
وهنا طبعة أخرى يمكنك شراؤها من موقع النيل والفرات
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb161041-123554&search=books
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/227)
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[27 - 03 - 09, 01:19 م]ـ
بارك الله فيكم على الفوائد(71/228)
اتباع الدليل وموافقة النص وعدم العدول عن ذلك أس الفقه وأساسه
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 05 - 04, 08:45 م]ـ
يقع الخلط بين طلاب العلم والمتفقهه بين متابعة الاقوال المذهبيه ومتابعة النصوص الشرعية. ومما لحظته على بعض الاحبة المتفقهه خاصة , والمقلدة عامة , هو سلب قداسة النص والتعريض بجلالته بدعاوى باطلة وحجج زائفه.
إن من كمال الادب مع الله وتمام التأدب مع رسوله تعظيم النصوص وتقديمها وأعلم أخي الحبيب ان البعض قد وصل به لسان الحال الى ان جعل النصوص العربية والادلة الشرعيه (أعجميه) لاتفهم الا بترجمان ولا تعرف الا بوسائط وهي اقوال ائمتهم بل وصل الحال بالكثير الا جعل نصوص الائمة مقاربة للنصوص الكتاب والسنة. وهذا كذب وبهتان ورذاذة حال وقلة أدب مع الله ورسوله.
وإن من محاسن الظاهرية التى يدلون بها على أمة الاسلام وإن كانوا قد سلكوا بها سبيلا غير مهيعه , وطريقة عند اكثر علمائنا منكرة الا ان رب ضارة نافعة فقد اعادو شيئا من الهيبة للنص الشرعي بعد ان فقدت حتى صار الامام العلم في البلاد والمحلة مرجعه مختصر مذهبه وكتب أمامه ولا تجد لكتب السنة او تراكم القرآن ذكر عنده.
ولو تأملت أخي الحبيب في حال المبرزين من الاعلام والبارعين من أئمة الاسلام تجدهم ممن صدع بالحجة وجاهر بالبرهان , غير خائف ولا وسنان وتصفح التأريخ وتأمل في السنن , تجد ان من رفع الكتاب والسنة رفعه الله وان كثر حاسدوه و تعدد مناوئوه من لداته وأقرانه بله من كان أعظم منه مقاما وسنا من تبعة المذاهب.
فهذا ابن حزم قد خلد الفقه أثره وصار حاله في مسائله كما قال أبو الطيب المتنبى:
ويسهر القوم من جراها ويختصموا.
وهذا شيخ الاسلام وعمدة الانام ابن تيمية الحراني أمام الدنيا وحديث الناس ومقامه فوق ان يوصف وأعظم من ان يشار اليه وقد أجزم من أرفع أساب رفع ذكره وانبلها تعظيم كتاب الله واعادة الهيبة للنص الشرعي.
وكذا من بعده كالشوكاني ومن كان بسبيله من اعلام اليمن ممن سبقه كالصنعاني او قارنه او لحقه. فهل علمتم من علماء الزيدية او الشافعيه في اليمن من أحد, او هل عاينتم لهم من أثر , وما أخمل ذكرهم على عظيم علمهم الا التقليد وتقديم نصوص الائمة على الكتاب والسنة.
وأعلم اني انما ذكرت هذا لحادثة حدثت و واقعة حصلت , قبل ايام قليلة من بعض طلبة العلم وذلك لمسألة أفطار الحجام.
حيث نقل قول الجمهور من ان المحتجم لايفطر وذكر تفرد أحمد بهذا القول.
فقلت له النص صريح في هذا الباب (أفطر الحاجم والمحجوم) ولا معارض صحيح ولا حديث صريح في المعارضة فالحق مع احمد وجرى ذكر مسائل اخرى في هذ الباب.
وأعلم أخي الحبيب اني لست ممن يأمر بدفن كتب المذاهب ولا تحريقها معاذ الله وكلا والله بل منهجنا معروف في هذا الباب من تعظيم حال الائمة واقوالهم وتعظيم فتاوى ائمة المذهب انما هذه عظة عابرة وعبرة حاضرة أحببت تنفيسها و لاخواني اظهارها نسأل الله التوفيق والسداد.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 05 - 04, 11:16 م]ـ
أحب التوضيح للإخوة بأن الأخ الفاضل "المتمسك بالحق" من كنوز هذا المنتدى بعلمه وأخلاقه، إلا أنه -للأسف- يتبنى مذهب الظاهرية (فقهاً لا خلُقاً)، ويدافع عنه، غفر الله له.
وهذا المثال الذي ذكره -وفقه الله- لا يُسلّم له.
ولينظر ولينظر هذا الرابط هنا ( http://www.ibnamin.com/ نسخ%20الحديث. htm)
قال ابن حزم: «صح حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب لكن وجدنا من حديث ابن سعيد "أرخص النبي r في الحجامة للصائم" وإسناده صحيح. فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة. فدلّ على نسخ الفطر بالحجامة سواءً كان حاجماً أو محجوماً».
قلت: لا نسلم بهذا المثال بالنسخ لإمكان الجمع، بل النهي الأول محمول على الكراهة خشية أن يضعف الصائم. وأما إن كان قوياً فلا مانع أن يحتجم كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك فهم الصحابة الأحاديث، وفهمهم أولى لأنهم هم المخاطبون بها. فقد أخرج البخاري (2|685): أن ثابتاً البناني سأل أنس بن مالك t: « أكنتم على عهد النبي r تكرهون الحجامة للصائم؟». قال: «لا، إلا من أجل الضعف».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/229)
ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه وأبو داود (2|309) من طريق عبد الرحمن بن عابس (ثقة ثبت) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (ثقة) عن رجل من أصحاب رسول الله r قال: «نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة –ولم يُحرِّمها– إبقاء على أصحابه». قال ابن حجر في فتح الباري (4|178): «وهذا إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر (قلت: هذا إن ثبت سماع التابعي منه). وقوله "إبقاءً على أصحابه" يتعلق بقوله "نهى"».
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 05 - 04, 01:46 ص]ـ
الاخ الحبيب: محمد الامين متع الله بعلمه ونفع به.
عندما يريد الله ان تعيش في مجتمع يكفر للظاهرية أقل حقهم ويتقصدهم برماح الكذب , ويرسل عليهم شهب الصرف والابعاد عن مسالك الحق و الرشاد , ويشدد في نفيهم من سبيل الفقهاء فلا تملك الا نصب نفسك للدفاع عنهم وبذل نصدرك لسهام اعدائهم مكرها لا بطلا وملجأ لا مختار:
فأقدم لما لم يجد ثم مهربا ... ومن لم يجد بد من الأمر أقدما
وأنا قد بينت مخالفتهم لطريقة فقهاء الاسلام ومناكفتهم لسبيل الاعلام أو ضح بيان غير اني لست بجاحد فضلهم الذي لاح كالصباح في مواطن , ولا ناسيا او متناسيا علمهم الذي بان معه الفلاح في مواضع.
وأنا (حنبلي) أدرس فقه الاصحاب وأتحقق اقوالهم واتلمض بسهام مخالفيهم - وهم كثير كثير - ولولا انه حق وجدناه و يقينا لمسناه لما تمسكنا به ولا أعتقلناه.
أما المثال فما ضربته ولا ذكرته انما (بينت) أنه هو الباعث على المقالة!! فقط.
ولم أضربه كمثال لما قد صح فيه لاحمد الجواب وخلص له فيه الصواب فذلك كثير يفوق الحصر ويتجاوز العد , وما دمت قد ذكرت طرف المسألة فاليك رأي أخيك فيها:
أما القول بفطر المحجوم (دون الحاجم) فهو قول جماعة فقهاء الحديث كأحمد وأسحاق وابن خزيمة من محدثي الشافعيه وابن المنذر وعبدالله بن المبارك وشيخ الشام الاوزاعي وغيرهم.
وهو قول المحققين ممن بعدهم كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره.
قال ابن خزيمة في صحيحه بعد ذكر أحاديث الحجامة:
فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة أن الحجامة لاتفطر وأحتج بان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحتجم وهو صائم وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لاتفطر الصائم لان النبي انما احتجم وهو صائم مسافر لانه لم يكن مقيما في بلده محرما ثم ذكر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد ثبت انه كان صائما في سفر ثم شرب!
قال ابن خزيمة: أفيجوز لجاهل أن يقول الشرب جائز للصائم ولا يفطر الشرب الصائم إذ ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد أمر اصحابه وهو صائم بالشرب ثم قال وكذلك كان للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يحتجم وهو صائم في السفر وان كانت الحجامة تفطر لان من جاز له الشرب وهو صائم في السفر جاز له ان يحتجم.
ثم ذكر ابو بكر الرد على أثر سعيد وبين انه من قوله واجتهاده.
قال ابن تيمية رحمه الله: والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث. أهـ
وقال رحمه الله: وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله: " {وهو صائم} وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم قال أحمد: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس " {أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم}. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس " {أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم} فقال: ليس بصحيح وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلخ فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس: " {أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم} فقال ليس فيه " صائم " إنما هو " محرم " ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس " {احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/230)
وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون " صائما ". قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم.
ثم قال ردا على دعوى النسخ:
وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ فإن هذا القول كان في رمضان واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك لأن الإحرام بعد رمضان. وهذا أيضا ضعيف بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان. والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة: قوله " {أفطر الحاجم والمحجوم} فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا في أجود الأحاديث. وروى أحمد بإسناده عن ثوبان {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم}. وقال أحمد: أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعث عن شداد بن أوس. أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال " {أفطر الحاجم والمحجوم}
وقال الترمذي: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا.
قلت: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة - إلى أن قال - ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس وفي مسند أحمد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " {أفطر الحاجم والمحجوم} قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع وذكر أحاديث " {أفطر الحاجم والمحجوم} إلى أن قال: ثم اختلفوا على أقوال. أحدها: يفطر المحجوم دون الحاجم ذكره الخرقي؛ لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه.
انتهى كلامه يرحمه الله تعالى.
ولابن القيم كلام قيم جدا في حاشيته على سنن ابي داود قرر فيها الافطار أعز تقرير وأقواه ورد على ادلة المجيزين وله كلمة جميلة في ختام بحثه قال كيف يفطر المستقئ! ولا يفطر المحجوم.
ولولا طول كلامه رحمه الله لنقلته لعزته وجلالته. فليراجع فانه مهم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 05 - 04, 05:50 ص]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيرا على توضيح المذهب، وأنا متفق معك على أصل الموضوع.
أما بالنسبة لكلام ابن القيم فليس رداً على قولي، بل هو رد على من قال بالنسخ. وأنا لا أقول بالنسخ. ولعلي أعيد سرد ما ذكرته:
قلت: لا نسلم بهذا المثال بالنسخ لإمكان الجمع، بل النهي الأول محمول على الكراهة خشية أن يضعف الصائم. وأما إن كان قوياً فلا مانع أن يحتجم كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك فهم الصحابة الأحاديث، وفهمهم أولى لأنهم هم المخاطبون بها. فقد أخرج البخاري (2|685): أن ثابتاً البناني سأل أنس بن مالك t: « أكنتم على عهد النبي r تكرهون الحجامة للصائم؟». قال: «لا، إلا من أجل الضعف».
ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه وأبو داود (2|309) من طريق عبد الرحمن بن عابس (ثقة ثبت) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (ثقة) عن رجل من أصحاب رسول الله r قال: «نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة –ولم يُحرِّمها– إبقاء على أصحابه». قال ابن حجر في فتح الباري (4|178): «وهذا إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر (قلت: هذا إن ثبت سماع التابعي منه). وقوله "إبقاءً على أصحابه" يتعلق بقوله "نهى"».
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 05 - 04, 10:06 م]ـ
الاخ محمد الامين قد رد ابن القيم على ماذكرتم كما في الحاشية ومجمل رده قائم على أن قول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (أفطر) ليس كالنهى عن الحجامة لان قوله (أفطر) حكم شرعي في بيان ان الصائم قد انتقض صومه.
لان النهى اذا عارض الفعل من النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقد يقال بأن النهى محتمل للكراهة لان النهى على قسمين والاصل فيه التحريم فأذا جاء الفعل من النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (أي فعل ما نهى عنه) دلت هذه القرينة على ان ذلك النهى انما هو نهى تنزيه بقرينة الفعل.
لكن كيف تكون قرينة الفعل دليل على ان الصائم لايفطر!!
هل نقول ان (الفطر) المقصود به هنا (فطر تنزيه)!
لانه ليس ثم الا مفطر وصائم لايحتمل الامر ثالث.
فقول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (أفطر) بيان حكم شرعي ولا يحمل على الزجر لان الزجر لايكون بحكم النبي على المحتجم بانه (مفطر).
هذا مجمل كلامه رحمه الله.
* ولا أخفيكم أن في نفسي شئ من هذا الكلام على قوته سوف ابينه لكم بعد ردكم أن شاء الله.
أما حديث ابي داود: فهل تقول بارك الله فيك أن الوصال (حلال) لمن قوى عليه لانه التعليل للوصال والحجامة واحد فليزم اتحاد الحكم فهل تقول بجواز الوصال وان النهى انما هو للنتزيه وهذا لازم لك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/231)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 05 - 04, 07:42 م]ـ
ومن الامثلة عند أصحابنا الحنابلة عليهم سحائب الغفران والرحمة ما ورد من قول القاضى رحمه الله الذي أورده ابو محمد الموفق في مسألة حج الصبى وهل يصح ان تتولى أمه الحج عنه.
فقال القاضى لايصح وذكر العلة وهي عدم ولايتها على ماله ثم خرج على بقية العصبات زجهان بناء على الرواية في الام.
قلتُ: هذا مخالف لظاهر المنصوص عن أحمد وقبل ذلك هو مخالف لنص الحديث الوارد عن ابن عباس وفيه:
فرفعت إليه امرأةٌ صبياً فقالت أَلهذا حجٌّ: قال: "نعم ولك أَجرٌ" رواه مسلم.
فلا نترك فتوى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التي هي في محل النص , لضروب من التأويلات وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولك أجر دليل على أنها هي التى تريد الحج عنه.(71/232)
تصدُّر غير المتأصِّل عبثٌ
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 05 - 04, 02:37 م]ـ
لا مشاحَّةَ في أهمية القواعد الأصولية في تكوين الفقيه المعتبر.
كما لا إشكال في أن تلك القواعد لا تصنع لدارسها ملكةً فقهيةً ناجزةً، حتى يترقَّى في مدارجها ـ بالدربة والمراس ـ شيئاً فشيئاً، وحتى يُلقِح مطالعته للفروع بما انبنت عليه تلك الفروع من الأصول، فتجتمع له أسباب الفقه بالإشراف على الأصول والفروع، ويتهدَّى إلى تخريج هذه على تلك، وبذا يخرج من دائرة التقليد والتبعية وحكاية الأقوال إلى أُولى درجات الاجتهاد، ثم هؤلاء بعدُ على درجات.
و "العياء" الذي يصيب المتفقه ـ "المستشرف" إلى التصدُّر ـ لدى النظر في بعض المسائل؛ كثيراً ما يكون ناجماً عن عدم استحضار قواعد الباب، أو ضمور بعض جوانبها عنده، فضلاً عن أسبابٍ أُخَر.
ولعلَّ هذا ما يدعو البعض إلى الجنوح إلى الأحوط في عامَّة أجوبته، وبعضٌ آخر إلى الأيسر في فتاويه، وهذا اختزالٌ غيرُ مقبول للأصول والقواعد!
ذُكر عن الزهري ـ رحمه الله ـ أنَّ بريداً من بعض الملوك جاءه يسأله عن رجلٍ معه ما مع المرأة والرجل، كيف يورَّث، فقال: من حيث يخرج الماء الدافق، فقال في ذلك قائلهم:
ومُهمَّةٍ أعيا القضاةَ عَياؤها تذَرُ الفقيهَ يشك شك الجاهلِ
عجَّلتُ قبل حنيذِها بشوائها وقطعت محرِدَها بحكمٍ فاصلِ
[الفائق (3/ 45)]
فانظر كيف أثنى عليه بأنه لم يتلعثم ولم يستأنِ، بل أجاب بالصواب بديهةً، فمثل هذا يصلح للإفتاء في الفضائيات، وإلا فـ ... !
ولعل هذا ما كان يرومه الإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ حين قال: " لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلنا " اهـ[طبقات الحنفية؛ للقرشي (52)، إيقاظ الهمم؛ للعمري (51)]، وعبارة بعض أصحابه: "من حفظ الأقاويل ولم يعرف الحجج؛ فلا يحلُّ له أن يفتي فيما اختُلف فيه " اهـ[التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج (3/ 462).].
ومن ثمَّ اشترط جمعٌ من الأصوليين في المفتي ملَكَةَ الاقتدار على استنباطِ أحكام الفروع المتجددة، التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب، من الأصول التي مَهَدَها صاحب المذهب [المرجع السابق؛ الموضع نفسه.].
والخلاف الذي حدَث فيما بعدُ حول اشتراط معرفة المفتي مأخذَ إمامه ليس ذا بالٍ هاهنا، فسواءٌ قيل باشتراطه أم لا؛ يبقى أنه من أهم مؤهلات من يتولى خطة الإفتاء، ومن قدر على تحصيل هذه المرتبة ليس كمن لم يقدِر، وأقبح المعايب نقصُ القادرين على التمام، ولهذا نقل أبو المظفر السمعاني ـ رحمه الله ـ، في معرِض ردِّه على مجيزي التقليد، عن بعض أصحابه قوله: " من سهُلَ عليه تناولُ الأدلة، وقرُبت مواضعها من فهمه؛ فهو بمنزلة من حضر العدوَّ، وقرُب موضعه منه، فلا يجوز له الاتكال على غيره في الجهاد " [قواطع الأدلة؛ للسمعاني (5/ 107).].
وإذا كانت آلة الاجتهاد بمنزلة آلة الجهاد كما أفاد السمعاني؛ فإنه يتقدَّم فيرسُم لنا السبيل إلى تحصيل تلك الآلة، فيقرِّر أنه بعد أن يتوفر المفتي على شرطي الرواية والدراية؛ يكون قد خرج عن دائرة العوام الذين يصحُّ لهم التقليد، لمِلكِه آلة الاجتهاد [المرجع السابق (5/ 108).]، فلم يبقَ إلا أن ينتصب للبحث والنظر، ويكد نفسه، ويسهر ليله؛ لاستخراج الأحكام من مظانِّها، وتفقُّد تأثير العلل في محالِّها [انظر: المرجع السابق (5/ 55).].
والحاصل أنه يتأكد على المتصدي للفتيا أن يأتي البيوت من أبوابها، ويسلك إلى أحكام الشرع مسالكها، وليس ذلك إلا بفقه الأصول التي عليها مدار الاجتهاد.
أما من تحصَّل على التأصُّل، ثم لم يُعمِل آلته تلك في فتاويه، فذلك الذي يصحُّ أن يقال له ما قال أبو العتاهية ـ عفا الله عنا وعنه ـ قديماً:
فصُغْ ما كنتَ حلَّيتَ ...... به سيفك خلخالا
فما ينفعك السيفُ ......... إذا لم تكُ قتَّالا
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[المنيف]ــــــــ[20 - 05 - 04, 01:28 ص]ـ
كلام جميل نافع مبارك بارك الله فيك شيخنا النجدي
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 05 - 04, 04:23 م]ـ
وفيك بارك الله أخي المبارك: المنيف
ـ[حفص النجدي]ــــــــ[20 - 05 - 04, 06:11 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 05 - 04, 08:24 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/233)
إن قولكم في الفتيا هو كالقول في اللغة العربية، وكالقول في القراءات، وكالقول في مخارج الحروف، وكالقول في الشعر ... سواء بسواء:
ففي الجانب اللغوي:
إن فطاحل العربية لغة، فصحاء وبلغاء في جيل الرعيل الأول لا يعرفون قواعد اللغة، صرفية كانت أو نحوية أو بلاغية ... ولو سألنا عمر بن الخطاب عن الفاعل والمفعول به لضربنا بدرته ولا شك. وذلك لأنهم كانوا على شاكلة القائل:
ولست بنحوي يلوك لسانَه ....... ولكني سليقيٌّ أقول فأعرب
بل إن العرب وقتئذ هم الأصل الأصيل المُرجع إليه عند النزاع. ذلكم بعد القرآن الكريم الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه.
ولولا محاولة حفظ هذا الجيل لقواعد اللغة العربية لما اسطاعوا قراءة حرف من كتاب الله. وهل كنا سنقرأ القرآن، والمصحفُ غيْرُ منقوط ولا مشكول، ومن أين لنا أن نفرق بين التاء والباء والثاء والياء ورسمُها واحد وقتئذ.
فلله الحمد والمنة أن بدأت التقعيدات في أجيال النور الأولى على يد أبي الأسود الدؤلي، ويحيى بن يعمر، ونصر بن عاصم الليثي وغيرهم الذين أسهموا في تسهيل اللغة العربية لمن بعدهم قراءة، كتابة، فصاحة، بلاغة ...
وبعد المِراس والدربة مطالعة وكتابة، تأتي المرحلة الوالية وهي بداية اكتساب الملكة، حتى تطاوع اللغةُ لسانَ المرء وقلمَه، فتنساب على فِكرته وخاطرته، فتكون الفصاحة مداد كلماته، والبلاغة دعابة لسانه.
إذن فالأمر هو كما ذكرتم _ حفظكم الله _ لابد من توسل السنوات من حفظ القواعد، وتشمير السواعد. تسويد بالليل، وتبيض بالنهار. حتى نصل إلى سؤر سلف الأمة ومنفوض غبارهم في العلم والعمل.
أما الشعر:
فجزى الله الخليل بن أحمد والأخفش الأوسط من تلامذته على استقراءاتهم حتى وضعوا علم العروض، ولولاهما بعد الله سبحانه لما عَرف مَنْ بعدهم كيف يكتب شعرا عموديا أبدا. وكل هذا لفقدان الملكة.
موضوع القواعد الكلية
ألا ترى معي أن قول الإمام مالك (لا يعجبني) عندما يسأل عن مسألة ما، وقول الإمام أحمد (أكره كذا) جوابا على سؤال .. هي من قبيل الملكة الفقهية الورعية الأحوطية ... !؟
ألا ترى معي أن مسيرة علم أصول الفقه، إنما هي توطئة وتمهيد لمن بعد الإمام الشافعي، بعد أن بدأت بوادر فقدان الملكة الفقهية تلوح في أفق العلماء، بداية من عصره. وذلكم لرسم طريق الهدى العلمي لمن أراد اللحاق بكوكبة هداة الأمة من العلماء!؟
فالذي أراه والله أعلم أن لا نطالب فاقدي الأشياء بما ليس لديهم، لأن الملكة -الآن- هي عصارة تجميع القواعد وتطبيقاتها، كما أن القواعد -الآن- هي مستنبطات الملكة الفقهية - وقتئذ -.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 05 - 04, 08:31 م]ـ
.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[21 - 05 - 04, 06:56 م]ـ
شكر الله لكما: أخي النجدي، وأخي الفاسي
أخي مصطفى:
محلُّ المؤاخذة: هو التوثُّب على الإفتاء بالأحوط دائماً، أو غالباً، دون اجتهادٍ في تحصيل الحكم بآلاته.
أما الأخذ بالعزائم والاحتياط في محله فلا إشكالَ فيه، وهذا بالطبع بعد بذل الجهد في المسألة.
ولهذا ففقه الإمام أحمد من أوسع المذاهب في المعاملات، مع أنه من هو في الورع والتزهد.(71/234)
سلام لأهل الحديث أينما كانوا وسؤال حول حجية فعل التابعي وقوله
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[21 - 05 - 04, 02:09 م]ـ
إخواني أهل الحديث أينما كنتم وحللتم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحييكم في هذا اليوم المبارك – يوم الجمعة- وأحيي إخواننا أهل الملتقى- خاصة- من مشرفين وأعضاء- بارك الله فيهم وفي جهودهم الطيبة في خدمة العلم وأهله-. اعلموا – إخواني جميعا- أني أحبكم في الله كيف لا و
أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا ذاته أنفاسه صحبوا
ووالله ما فرحت بشيء منذ زمن فرحى بهذا اليوم الذي تشرفت فيه بالجلوس أمام بعض أهل الحديث أسمع ما يقولون وأقرأ ما يكتبون مستفيدا من كل ذلك بإذن الله العلي القد ير، فيالها من نعمة يغبطني عليها كل من علم فضل لقاء أهل العلم وطلبته، وفضل مدارستهم للعلم ومشاورتهم في أبحاثه ومسائله أسأل الله أن يوفقني وإياكم لشكر هذه النعمة العظيمة.
إخواني –بارك الله فيكم- لاتنسونى وإخوانكم المسلمين في كل مكان من صالح دعائكم في هذا اليوم المبارك- يوم الجمعة- الذي فيه ساعة إجابة كما تعلمون، نسأل الله أن يوفقنا لها برحمته وكرمه، ولا تبخلوا عليّ خاصة بالنصح – رعاكم الله- وهذا بريدي لمن أراد منى أن أخدمه بشيء أستطيعه وأنا سعيد بذلك. ولمن أراد التواصل العلمي.
naseredden@hotmail.com
وكذلك عندكم بريدي الخاص في الملتقى.
ثم سؤالي أيها الأحباب عن أقوال التابعين –رضي الله عنهم- وعن أفعالهم، هل وقف أحدكم على كلام فيه شيء من التفصيل في بعض كتب أصول الفقه أو غيرها عن مدى حجية أقوالهم وأعمالهم من عدمها؟.
ـ[عدو التقليد]ــــــــ[22 - 05 - 04, 02:03 م]ـ
أخي الفاضل و فقك الله للفهم الصحيح للكتاب و السنة ..
إذا كان قول و فعل الصحابي لا حجة فيه البتة .... فكيف يكون قول أو فعل التابعي حجة ...
لا حجة إلا في الكتاب و السنة .. قال تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم و أتتمت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا}.
و قال صلى الله عليه و سلم {تركتكم على مثل البيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك كتاب الله و سنتي} أو كما قال ...
و الله الموفق
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 05 - 04, 10:56 م]ـ
الاخ الكريم عدو التقليد: قلتم ((إذا كان قول و فعل الصحابي لا حجة فيه البتة)).
فلا تتعجل أخي بالقطع فقولهم حجة وعليه عمل أهل العلم وفيه تفصيل طويل.
أما حجية فعل التابعي:
فهذه مسألة أصوليه وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم رحمهم الله فللحنفيه في هذا روايتان هما قولان للامام:
الاول: أنه ليس بحجة.
الثاني: أن من أفتى في عهد الصحابة وكان من أكابر التابعين فقوله حجة أما بقيتهم فلا.
والتطبيق العملي للحنفيه يقتضى ان قول التابعي ليس بحجة لانهم لايدعون القياس لاجله بخلاف قول الصحابي الفقيه فهم يتركون القلياس لقوله.
وأما بقية أهل المذاهب فلهم في ذلك أقوال:
قال في البحر المحيط:
فإن قال التابعي قولا لا مجال للقياس فيه لم يلتحق بالصحابي عندنا , خلافا للسمعاني كما سبق. قال صاحب الغاية من الحنابلة: " من قام من نوم الليل فغمس يده في إناء قبل أن يغسلها ذهب الحسن البصري [إلى] زوال طهوريته , وهو يخالف القياس.
والتابعي إذا قال مثل ذلك كان حجة , لأن الظاهر أنه قال توقيفا عن الصحابة , أو عن نص ثبت عنده. قال صاحب المسودة ": وظاهر كلام أحمد وأصحابنا أنه لا اعتبار بذلك , بل يجعل كمجتهداته. أهـ
الخلاصة أخي الكريم: أن جمهور أهل العلم لايرون حجية قول التابعي , وبعضهم له تفصيل في ذلك كما تقدم آنفا.
والاظهر عدم الاحتجاج با جتهاده , وكذا قوله من السنة فليس له حكم المرفوع , وكذلك لا ينقض قوله اجماع الصحابة.
ـ[عدو التقليد]ــــــــ[26 - 05 - 04, 05:12 م]ـ
الأخ الفاضل .. المستمسك بالحق ..
قلت:
((فلا تتعجل أخي بالقطع فقولهم حجة وعليه عمل أهل العلم وفيه تفصيل طويل.))
.. نريد الأدلة من الكتاب أو السنة على أن قول الصحابة حجة بشروطها كما أسلفت ..
و الله الموفق
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[29 - 05 - 04, 04:58 م]ـ
شكرا على الجواب:
بارك الله فيك يا عدوّ التقليد على حسن الدعاء، وأحسنت على الجواب، وإن كنت أتمنى لو أعطيتني الفائدة قبل لازم الفائدة، كما فعل المتمسك بالحق –بارك الله فيه-. ثم أخي عدو التقليد أرأيت لو أضفت بعد قولك عن قول الصحابي: لا حجة فيه البتة لو زدت عندي أو عندنا الظاهرية، أليس كان أحسن مراعاة للمخالفين وهم جمهور أهل الحديث وغيرهم من أئمة المذاهب، على تفصيل أشار إليه المتمسك بالحق- بارك الله فيك وفيه-.
ثم أخي ما طلبته من الحجة على حجية قول الصحابي لعلك تجد الجواب في ما كتبه العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين أو رسالة الحافظ العلائي: (إجمال الإصابة في أقوال الصحابة). وغير ذلك من كتب الأصول.
ورأيت في ا لمنتقى من الملتقى بحثا حول هذا الموضوع في حلقتين، فانظره – غير مأمور- لعل فيه فائدة.
وإنما تأخر التعقيب طمعا في زيادة المشاركات والتي ما زلت أرجوها في الدلالة علي بعض البحوث حول الإحتجاج بأقوال التابعين وأفعالهم من عدمها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/235)
ـ[عدو التقليد]ــــــــ[29 - 05 - 04, 05:26 م]ـ
أخي الفاضل ..
أبشر بما تريد .. و التعليق كان سريعا فقط ..
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 05 - 04, 07:35 م]ـ
الاخ الفاضل الفهم الصحيح:
فيما يتعلق بقول التابعي فيظهر والله أعلم أنه لايجرى مجرى وأحد في الاحتجاج بل هو على درجات وطبقات.
فكما تقدم معنا انه لايصح الاحتجاج به في الجملة الا ان بعضه اقوى من بعض وقد يقال بالاحتجاج به اذا احتف بقرائن تقويه.
ولذا فأن كثير من أهل العلم وهو المقرر عند الشافعيه واكثر الحنفيه والحنابلة أن الاجماع لاينعقد في عصر الصحابة اذا خالف فيه التابعي الكبير.
وهذا مبني على القول بأن المقصود بطبقات الاحتجاج أو (العصر) هو الزمن وهذا مقرر حتى عند أهل الحديث وفيه خلاف مشهور فصله وقرره ذهبي العصر وعلامته (المعلمى) رحمه الله في رسالة في هذا الباب لايحضرني أسمها.
ولعلنا نشير الى بعض هذه الدرجات:
الدرجة الاولى منها ما ثبت فيه او غلب على الظن انه مأخوذ من قول الصحابي فهنا يصير من قول الصحابة ومثاله:
قول التابعي (كنا) أو (أمرنا) وهذا ليس بصريح كما هو قول الصحابي (أمرنا) وهذا مقرر في محله من الاصول.
فهذا يغلب على الظن انه من أمر الصحابة، قال أبو بكر الجصاص رحمه الله:
(روي عن ابن سيرين في قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: (كان يعجبهم أن يدعوا له طائفة من مكاتبته). قال أبو بكر: ظاهر قوله: (كان يعجبهم) أنه أراد به الصحابة.
وكانوا يقولون: الظاهر من قول التابعي إذا قال ذلك أنه أراد به الصحابة). اهـ
وقال الغزالي في المستصفي: (أما التابعي إذا قال " أمرنا " احتمل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة بأجمعها والحجة حاصلة به , ويحتمل أمر الصحابة , لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته , ولكن الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قول الصحابي).
وفي الدرجة التى هي أقل منه ولكن تقاربها في الاحتجاج قول التابعي: (من السنة كذا) فهذا ليس كالقسم السالف لكنه قريب منه قال النواوي رحمه الله تعالى في المجموع:
(أما إذا قال التابعي: من السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري الصحيح منهما والمشهور: أنه موقوف على بعض الصحابة. والثاني: أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل).
وقال في باب المسح على الخف (فإن قول التابعي: " من السنة كذا " لا يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف , هذا هو الصحيح المشهور).
الدرجة الثانية: أذا علم من التابعي موافقة الصحابي والنقل عنه والدرج على دربه.
فهل يصير قوله قرينة على أنه قول الصحابي أم لا.
في هذا بحث طويل، غير ان الظاهر ان جمهور أله العلم يجعلون على كل صورة بحكمها فمن هنا قوى تفسير مجاهد وعظم لانه قد تقلده من ابن عباس وكذا عظم الاحتجاج بفقه الزهري لانه تقلده من ابن سيرين وابن سيرين قد تقلده من عشرات الصحابة و علم منه التحرج من مخالفتهم.
وهذا بحث طويل لعل له عوده لقلة من تكلم فيه.
الدرجة الثالثة: الاحتجاج بقول التابعي مطلقا فالاظهر ان كبار التابعين ليسوا كصغارهم والمعدودين من أهل الفتيلا ليس كغيرهم.
والجمهور على التفريق وان كان كثير منهم يرجعون الى قول التابعي عند الاحتجاج، وهو المأثور عن جملة من السلف وأهل الحديث قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية: ((قول الإمام أحمد في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره)).
لكن الدليل عى لضعفه عندهم أنهم لايقيدون به مطلقا ولا يخصصون عاما، بل ولا يعدلون عن القياس لاجله.
واللحديث تبع أن شاء المولى.(71/236)
مسائل الإجماع المذكورة في (الروض المربع) للإمام البهوتي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 05 - 04, 12:56 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فقد منّ الله تعالى عليّ منذ أكثر من عامين بالفراغ من دراسة (الروض المربع شرح زاد المستقنع) في فقه السادة الحنابلة،، و كنت حينها أستخرج ما في الكتاب من فوائد، و هذه عادتي في كل كتاب أقوم بسرده أو دراسته،، حتى أرضى عن دراستي لهذا الكتاب و يكون أبعد عن الشعور بإضاعة الوقت في هذه الدراسة .....
و مما أعتني به بشدة في كل كتاب أدرسه ــ أيا كان نوع الفن الذي يبحث فيه الكتاب ــ هو تتبع الإجماعات التي تذكر في الكتاب،،
و قد جمعت و لله تعالى الحمد و المنة ما ذكره الإمام البهوتي المصري الحنبلي في هذا الكتاب من إجماعات ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فحيث تقرءون بعد الترقيم فهذه رأس المسألة المجمع عليها ــ و لا ألتزم فيه بنص الكتاب بل أخلص بالمسالة في صورة سلسة منفصلة بعينها ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث أقول: قال البهوتي، فالمراد هو شاهدي من كلامه على نقل الإجماع على المسالة ــ و هذا أورده بنصه ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و حيث أقول: قال العثيمين ــ و هي لم ترد إلا في موضع واحد ــ فالمراد ما علقه العثيمين رضي الله عنه على نسخته الخاصة من كتاب الروض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نسختي التي درستها و أحيل إليها هي التي طبعتها (دار المؤيد) بتحقيق عبد القدوس محمد نذير، وعليها حاشية العثيمين رضي الله عنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه 1 / المجلدان مرقمان ترقيما تسلسليا كالمجلد الواحد، فلا يضر عدم ذكر الجزء كما ترونه في أواخر الإجماعات المذكورة،،
تنبيه 2 / يكثر البهوتي رضي الله عنه ـ كما سترون ـ من الاستدلال على الإجماع بعمل بعض الصحابة أو أحدهم و عدم إنكار الباقي، فهل يقول الحنابلة أو متأخروهم بصحة الإجماع السكوتي؟
و أسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم و أن يحط به من سيئاتي التي هي كزبد البحر،، آمين
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1 ـ الماء الذي خالطه بول أو عذرة الآدمي و لم يتغير و كان مع ذلك يشق نزحه فهو طهور. قال البهوتي: قال في الشرح / لا نعلم فيه خلافا. 1/ 14
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
2 ـ الماء إن تغير بنجاسة فهو نجس. قال البهوتي: حكى ابن المنذر الإجماع عليه. 1/ 17
أقول ـ محمد رشيد ـ: و ذكره النووي في شرحه على مسلم 3/ 188 الأميرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ يستحب التيامن في الوضوء. قال البهوتي: بلا خلاف. 1/ 37
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ من توضأ بماء طهور و آخر طاهر صلى صلاة واحدة
قال البهوتي: قال في (المغني و الشرح): بغير خلاف نعلمه
قال العثيمين: قلت / بل نقل في الإنصاف عن ابن عقيل يصلي صلاتين إن قلنا يتوضأ وضوئين. 1/ 20
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ الإغماء و الجنون و السكر كل هذا ينقض الوضوء كثيره و يسيره
قال البهوتي: ذكره في المبدع إجماعا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ـ يجب الاغتسال من الحيض و النفاس
قال البهوتي: و لا خلاف في وجوب الغسل بهما قال في المغني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 ـ و تقضي الحائض و النفساء الصوم لا الصلاة إجماعا ـ قاله البهوتي ـ. 1/ 79
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ تبطل صلاة من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته
قال البهوتي: قال ابن عبد البر / أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه و هو قادر على الاستتار به و صلى عريانا
قال العثيمين / و كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية / لا تجوز الصلاة عريانا مع القدرة على اللباس باتفاق العلماء. 1/ 106
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 ـ الركوع ركن في كل ركعة من أركان الصلاة
قال البهوتي: إجماعا في كل ركعة. 1/ 151
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10 ـ السجود من أركان الصلاة
قال البهوتي: إجماعا. 1/ 151
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/237)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11 ـ إن زاد في الصلاة عمدا عملا من جنسها بطلت الصلاة
قال البهوتي: قاله في الشرح. 1/ 155
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12 ـ المغرب و الصبح لا يقصران
قال البهوتي: إجماعا، قاله ابن المنذر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13 ـ تلزم الجمعة كل ذكر حر مكلف مستوطن
قال البهوتي: ذكره ابن المنذر إجماعا. 1/ 220
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14 ـ لا تصح الجمعة قبل الوقت أو بعده
قال البهوتي: إجماعا، قاله في المبدع. 1/ 222
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15 ـ آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر
قال البهوتي: بلا خلاف، قاله في المبدع. 1/ 223
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16 ـ إن خرج وقت صلاة الجمعة قبل التحريمة صليت ظهرا
قال البهوتي: قال في الشرح / لا نعلم فيه خلافا. 1/ 222
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17 ـ اتخاذ المنبر سنة
قال البهوتي: و اتخاذه سنة مجمع عليها. 1/ 228
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18 ـ صلاة الجمعة ركعتان
قال البهوتي: إجماعا حكاه ابن المنذر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19 ـ يجوز تعدد الجمعة في المصر الكبير في مواضع متعددة
قال البهوتي: لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعا، ذكره في المبدع. 1/ 231
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20 ـ إضافة المطر إلى النوء دون الله كفر
قال البهوتي: قاله في المبدع
أقول ـ محمد رشيد ـ: و انظر تفسير أبي حيان 1/ 328
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21 ـ تسن زيارة القبور
قال البهوتي: و حكاه النووي إجماعا. 1/ 285
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22 ـ في كل (25) من الإبل بنت مخاض، و فيما دون ذلك في كل خمس شاه
قال البهوتي: إجماعا في الكل. 1/ 296
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
23 ـ في ست و بعين بنتا لبون و في إحدى و تسعين حقتان
قال البهوتي: إجماعا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24 ـ في (121) من الغنم شاتان
قال البهوتي: إجماعا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
25 ـ فيما سقي بمؤنة و بغير مؤنة ثلاثة أرباع العشر
قال البهوتي: قال في المبدع / بغير خلاف نعلمه
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
26 ـ صام النبي صلى الله عليه و سلم تسع رمضانات
قال البهوتي: إجماعا. 1/ 334
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
27 ـ إذا كرر الوطء في اليوم الواحد من أيام رمضان و لم يكفر عن الوطء الأول فكفارة واحدة.
قال البهوتي: قال في المغني و الشرح: بغير خلاف. 1/ 346
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
28 ـ يحرم على الصائم مضغ العلك المتحلل.
قال البهوتي: إجماعا، قاله في المبدع. 1/ 349
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
29 ـ يحرم صوم يوم العيدين
قال البهوتي: إجماعا، للنهي المتفق عليه. 1/ 356
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
30 ـ الاعتكاف سنة
قال البهوتي: إجماعا. 1/ 359
ــــــــــــــــــــــــــــــ
31 ـ يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه
قال البهوتي: إجماعا. 1/ 382
ــــــــــــــــــــــــــــــ
32 ـ الماء المتغير بطول المكث ـ الآجن ـ لا يكره استعماله
قال البهوتي: و حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. 1/ 12
ــــــــــــــــــــــــــــــ
33 ـ الماء المتغير بمجاورة ميتة ـ أي بريح إلى جانبه ـ لا يكره استعماله
قال البهوتي: قال في المبدع / بغير خلاف نعلمه. 1/ 12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
34 ـ يحرم الربا. 1/ 506
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
35 ـ لا يجوز بيع الدين بالدين
قال البهوتي: حكاه ابن المنذر إجماعا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
36 ـ السلم جائز. 1/ 529
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
37 ـ القرض جائز. 1/ 540
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
38 ـ الرهن جائز. 1/ 545
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
39 ـ يصح الرهن بعد الحق. 1/ 546
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
40 ـ من وقف على عرفات ليلا فقط فلا دم عليه.
قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا. 412
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/238)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
41 ـ إذا تعطل الوقف بالكلية فيجوز بيعه و المناقلة فيه
قال البهوتي: و كان هذا بمشهد من الصحابة، و لم يظهر خلافه فكان كالإجماع. 693
ــــــــــــــــــــــــــــــ
42 ـ لا ينكح عبد سيدته
قال البهوتي: قال ابن المنذر / أجمع أهل العلم عليه. 784
ــــــــــــــــــــــــــــــ
43 ـ تنصيف عدة الأمة في الطلاق
قال البهوتي: الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق. 904
ـــــــــــــــــــــــــــــ
44 ـ لبن الموطوءة بنكاح باطل يحرم. 918
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
45 ـ تباح المرضعة لأبي المرتضع و أخيه من النسب، و تباح أمه و أخته من النسب لأبيه و لأخيه من الرضاع. 919
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
46 ـ تقتل الجماعة بالواحد
قال البهوتي: لإجماع الصحابة. 946 د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
47 ـ يجوز العفو عن القصاص
قال البهوتي: أجمع المسلمون على جوازه. 955
ــــــــــــــــــــــــــــــ
48 ـ في عين الأعور الدية كاملة
قال البهوتي: قضى به عمر و عثمان و عليّ و ابن عمر، و لم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. 975
ــــــــــــــــــــــــــــــ
49 ـ إن قلع الأعور عين الصحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة و لا قصاص
قال البهوتي: روي عن عمر و عثمان، و لا يعرف لهما مخالف من الصحابة. 975
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
50 ـ في الهاشمة ـ و هي التي توضح العظم و تهشمه ـ عشرة أبعرة
قال البهوتي: روي عن زيد بن ثابت و لم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة. 978
ــــــــــــــــــــــــــــــ
51 ـ يكون القطع في حد السرقة لليد اليمنى.
قال البهوتي: و لأنه قول أبي بكر و عمر و لا مخالف لهما من الصحابة. 1011
ــــــــــــــــــــــــــــــ
52 ـ يكون القطع في حد السرقة من مفصل الكف .. لقول أبي بكر و عمر و لا مخالف لهما من الصحابة. 1011
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
53 ـ من شروط القاضي كونه مجتهدا
قال البهوتي: إجماعا، ذكره ابن حزم، قالع في الفروع. 1054
ــــــــــــــــــــــــــــــ
54 ـ تجوز كتابة القاضي إلى القاضي.
قال البهوتي: أجمعت الأمة على قبوله لدعاء الحاجة إليه. 1065
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و الحمد لله تعالى رب العالمين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 08 - 04, 02:54 ص]ـ
يرفع لأخي الحنبلي السلفي
و لبحث صحة ما أورده من الإجماعات و نفي الخلاف
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[04 - 08 - 04, 07:59 م]ـ
هل هذا هو كل ماورد في الروض من إجماعات؟ ولماذا عددت قول البهوتي نقلا عن الشارح "لا نعلم فيه خلافا" لماذا عددته من الإجماع؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 08 - 04, 10:59 م]ـ
نعم أخي محمد
هذا هو كل ما أورده البهوتي
و أما عدي لنفي الخلاف نقلا عن الشارح من الإجماعات فهو فقط من باب الاحتياط في (الجمع) أي جمع مادة الكتاب
فإنه لو لم يكن إجماع سهل فصله
و لو كان إجماعا و تركته صعب عليّ جمعه و لا أكون صنعت شيئا
فنفي الخلاف فيه احتمال قوي لكونه إجماعا خاصة و أنه صادر عن إمام مطلع، بل أكاد أجزم أنه في الغالب يكون إجماعا و إنما جاء الإمام بهذا اللفظ احتياطا
و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 08 - 04, 12:30 ص]ـ
بل إنما ينفي علمه بالخلاف لاالخلاف في نفس الأمر كما لايخفى عليكم.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[05 - 08 - 04, 01:29 ص]ـ
كلام الشيخ محمد رشيد وجيه وهو مطابق للمنهج العلمى بحذافيره وعليك أخى الحنبلى السلفى أن تتبع كل المواطن التى ذكر فيها الباهوتى أنه لا يعلم فيها خلافًا وتعين ما يصدق عليه منها كونه إجماعًا وتحذف ما أثبت الدليل عدم كونه إجماعًا وتتوقف فى الباقى.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 08 - 04, 11:47 ص]ـ
جزاكما الله تعالى خيرا
فلنبدا في تصحيح ما ورد في الكتاب
هيا يا حنبلي ... توكل على الله و صحح لنا من كتبكم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 08 - 04, 11:11 م]ـ
أين الحنابلة؟؟
ـ[سعيد الزبيدي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 09:14 م]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
جزاك الله خيرا أخي محمد رشيد على هذا الجهد المبارك
أخوك الحنبلي سعيد الزبيدي
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 04:03 م]ـ
هناك مسألة أيضا قد ذكرها البهوتي رحمه الله على طريقتك أخي هنا في ذكر ما لم يجر فيه خلاف مع الإجماعات و هي: مسألة عدم تنجس الماء بمجاورة الميتة قال رحمه الله: قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه.(71/239)
ماحكم قولهم "البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل "؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 05 - 04, 01:59 ص]ـ
تنتشر هذه العبارة في بعض المحلات، وتجد بعض الباعة يضع لوحة كبيرة خلف ظهره لتنبيه المشتري، ونجد بعضهم ينبه المشتري فيقول: الرجاء عدم الاحراج البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل.
فاذا ظهر عيب في البضاعة وارجعها المشتري الى من باعه قال له البائع: آسف العبارة واضحة، ولايمكن الاسترجاع ولا التبديل.
فماحكم وضع هذه العبارة؟ وماحكم هذا الفعل؟
ـ[عبد الله المسلم]ــــــــ[23 - 05 - 04, 02:14 ص]ـ
السلام عليكم أخي
هذا من صفحة الشيخ عبد الله الزقيل – حفظه الله ونفع المسلمين به -:
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم عبارة: " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل "
الحمد لله وبعد؛
نقرأ عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " في الفواتير، وعلى بعض اللوحات في داخل المحلات التي في الأسواق. والبعض الآخر يكتب " البضاعة المباعة لا ترد و تستبدل " فحذف " لا " الثانية ظنا منه أنه لا حرج فيها.
فما حكم هذه العبارة؟
قبل ذكر الجواب؛ لا شك أن كثيرا من الباعة في الأسواق هم من العامة الذين يجهلون كثيرا من أحكام البيع والشراء، ولهذا جاء عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده قال: قال عمر بن الخطاب:" لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين ". رواه الترمذي (487) وقال: " هذا حديث حسن غريب ".
قال أحمد شاكر في تعليقه على " جامع الترمذي " (2/ 357) عند أثر عمر: نعم، حتى يعرف ما يأخذ وما يدع، وحتى يعرف الحلال والحرام، ولا يفسد على الناس بيعهم وشراءهم بالأباطيل والأكاذيب، وحتى لا يدخل الربا عليهم من أبواب قد لا يعرفها المشتري، وبالجملة: لتكون التجارة تجارة إسلامية صحيحة خالصة، يطمئن إليها المسلم وغير المسلم، لا غش فيها ولا خداع.ا. هـ.
وصدق الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله -.
فائدة:
أورد الإمام الترمذي هذا الأثر في " أبواب الصلاة " لفائدة لطيفة في الإسناد.
قال المباركفوري في " التحفة " (2/ 612): قد استدل به الترمذي على ما ادعى من أن يعقوب قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه؟ ولأجل ذلك أدخل هذا الحديث في هذا الباب.ا. هـ.
قبل الدخول في تفصيل المسألة لا بد لنا من مقدمة مهمة نبدأها بهذا الحديث:
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو قال: حتى يتفرقا؛ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» رواه البخاري (2079)، ومسلم (1532).
هذا الحديث أصل عظيم في التعامل بين الناس في البيع والشراء وفيه فوائد:
أولا: خيار المجلس وهو المكان الذي جرى فيه التبايع، فلكل من البائع والمشتري الخيار ما داما في المجلس.
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله -: " في إثبات الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضى الذي شرطه تعالى بقوله {عن تراض منكم} [النساء: 29]؛ فإن العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة؛ فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حرما يتروى فيه المتبايعان، ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد منهما؛ فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الشرط.ا. هـ.
ثانيا: بماذا يكون التفرق؟
اختلف أهل العلم في التفرق هل يكون بالأبدان أم بالكلام؟
قال الإمام الترمذي في " جامعه ": والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحق. وقالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا، يعني: الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي.ا. هـ.
وقال المباركفوري تعليقا على كلام الإمام الترمذي في " التحفة " (4/ 449 – 450):
قوله: (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام)
وبه قال ابن عمر وأبو برزة الأسلمي قال الحافظ في الفتح. ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/240)
وهو قول شريح، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة، ونقل ابن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب، والزهري، وابن أبي ذئب من أهل المدينة , وعن الحسن البصري، والأوزاعي، وابن جريج وغيرهم.
وبالغ ابن حزم فقال: لا نعلم لهم مخالفا من التابعين إلا النخعي وحده , ورواية مكذوبة عن شريح.
والصحيح عنه القول به كذا في فتح الباري.
قلت: هذا القول هو الظاهر الراجح المعول عليه وقد اعترف صاحب التعليق الممجد من الحنفية بأنه أولى الأقوال حيث قال: ولعل المنصف الغير المتعصب يستيقن بعد إحاطة الكلام من الجوانب في هذا البحث أن أولى الأقوال هو ما فهمه الصحابيان الجليلان , يعني ابن عمر وأبا برزة الأسلمي رضي الله عنهما. وفهم الصحابي إن لم يكن حجة لكنه أولى من فهم غيره بلا شبهة وإن كان كل من الأقوال مستندا إلى حجة انتهى كلامه.
(وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام)
وهو قول إبراهيم النخعي. وبه قال المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم.
قال ابن حزم: لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده , ورواية مكذوبة عن شريح.
والصحيح عنه القول به: قال الإمام محمد في موطئه وتفسيره عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع إذا قال البائع: قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل الآخر قد اشتريت , وإذا قال المشتري قد اشتريت بكذا وكذا له أن يرجع عن قوله اشتريت ما لم يقل البائع قد بعت. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا , انتهى ما في الموطإ.ا. هـ.
ثالثا: أهمية الصدق والتبيان في التعامل بين الناس فإنه سبب للبركة في ذلك العقد.
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (4/ 386): أي صدق البائع في إخبار المشترى مثلا وبين العيب إن كان في السلعة , وصدق المشتري في قدر الثمن مثلا وبين العيب إن كان في الثمن , ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد وذكر أحدهما تأكيد للآخر.ا. هـ.
رابعا: الكذب والكتمان من أسباب نزع البركة.
قال الحافظ ابن حجر (4/ 386): يحتمل أن يكون على ظاهره وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته , وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا.
ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس , والعيب دون الآخر , ورجحه ابن أبي جمرة.
وفي الحديث فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والحث على منعه , وأنه سبب لذهاب البركة , وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة.ا. هـ.
فبعد الافتراق بالأبدان – على القول الراجح - لا يجوز الرجوع.
--------------------------------------------------------------------------------
حكم عبارة: " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ":
بعد هاتين المقدمتين نأتي على تفصيل حكم عبارة: " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ".
كما هو معلوم أن الأصل في المعاملات الحل، وهو قول جمهور أهل العلم، بل قال ابن رجب في " جامع العلوم والحكم " (2/ 166): " وقد حكى بعضهم الإجماع عليه ".ا. هـ.
والأدلة على ذلك كثيرة، قال شيخ الإسلام في " الفتاوى " (28/ 386): " والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه ".ا. هـ.
لو فرض أن المشتري بعد الافتراق بالأبدان، ذهب إلى البيت، ووجد عيبا في السلعة التي اشتراها فما هو الموقف من هذه العبارة؟
يذكر العلماء في كتاب البيوع بابا يقال له: " أحكام الخيار في البيع "، ومنها " خيار العيب " فما هو " خيار العيب " هذا؟
خيار العيب: أي الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع، أو لم يعلم به البائع , لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع.
وأدلته:
من القرآن: قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/241)
ومن السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر» رواه البخاري (2148)، ومسلم (1524) واللفظ للبخاري.
وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإقناع (1/ 262)، وابن حزم في " مراتب الإجماع " (ص 100).
كلام أهل العلم على المسألة:
قال ابن قدامة في المغني (4/ 238): أنه متى علم بالمبيع عيبا , لم يكن عالما به , فله الخيار بين الإمساك والفسخ , سواء كان البائع علم العيب وكتمه , أو لم يعلم. لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا. وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب. ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب ; بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه اشترى مملوكا فكتب: " هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من العداء بن خالد , اشترى منه عبدا , أو أمة , لا داء به , ولا غائلة , بيع المسلم المسلم ". فثبت أن بيع المسلم اقتضى السلامة. ولأن الأصل السلامة , والعيب حادث أو مخالف للظاهر , فعند الإطلاق يحمل عليها , فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد , فلم يلزمه أخذه بالعوض , وكان له الرد , وأخذ الثمن كاملا.ا. هـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (28/ 104): ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس؛ فإن الأصل في البيع الصحة وأن يكون الباطن كالظاهر. فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك فإذاتبين أن في السلعة غشا أو عيبا فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافها فقد يرضى وقد لا يرضى فإن رضي وإلا فسخ البيع. وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما».ا. هـ.
فعبارة: " البضاعة المباعة لا ترد " مخالفة لخيار العيب، بل للمشتري أن يعيد السلعة ويأخذ رأس ماله كاملا.
قال ابن قدامة في المغني (4/ 239): أنه لا يخلو المبيع من أن يكون بحاله , فإنه يرده ويأخذ رأس ماله.ا. هـ.
مسألة:
لو فرض أن المشتري أراد أن يمسك البضاعة المعيبة عنده، ولا يريد ردها، أو إذا تعذر ردها فما هو الحكم حين إذا؟
اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب الجمهور، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد أنه إذا اختار الإمساك، فلا أرش، إذا لا أرش لممسك له الرد. أما إذا تعذر الرد فإنه يثبت الأرش في حق المشتري.
وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في الاختيارات (ص 186): وإذا اشترى شيئا فظهر به عيب فله أرشه إن تعذر رده، وإلا فلا، وهو رواية عن أحمد، ومذهب أبي حنيفة والشافعي، وكذا يقال في نظائره، كالصفقة إذا تفرقت.ا. هـ.
القول الثاني: مذهب المالكية وفيه تفصيل:
1 – إذا كان العيب قليلا جدا فلا حكم له.
2 – إذا كان العيب عيب قيمة، وهو اليسير الذي ينقص من الثمن، ففيه يحط عن المشتري من الثمن بقدر نقص العيب، كالخرق في الثوب.
3 – إذا كان العيب عيب رد، وهو الفاحش، فالمشتري بالخيار بين أن يرده على بائعه، أو يمسكه ولا أرش له.
القول الثالث: مذهب الحنابلة أن له الخيار بين الرد، والإمساك مع الأرش.
قال ابن قدامة في المغني (4/ 240): أنه إذا اختار المشتري إمساك المعيب , وأخذ الأرش , فله ذلك. وهذا قول إسحاق. وقال أبو حنيفة , والشافعي: ليس له إلا الإمساك , أو الرد , وليس له أرش , إلا أن يتعذر رد المبيع , لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش , أو الرد. ولأنه يملك الرد , فلم يملك أخذ جزء من الثمن , كالذي له الخيار.
ولنا , أنه ظهر على عيب لم يعلم به , فكان له الأرش , كما لو تعيب عنده. ولأنه فات عليه جزء من المبيع , فكانت له المطالبة بعوضه.ا. هـ.
وقال شيخ الإسلام في " الاختيارات (ص 186): والمذهب يخير المشتري بين الرد، وأخذ الثمن، وإمساكه وأخذ الأرش.ا. هـ.
والأرش هو الفرق ما بين قيمة الصحة والعيب، فتقوم صحيحة ثم معيبة، وتؤخذ النسبة التي ما بين قيمته صحيحا، وقيمته معيبا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/242)
وبعد تقرير المسألة نخلص إلى أن هذا الشرط في العقد " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " باطل، والمشتري مخير بين رد البضاعة وأخذ رأس المال، أو إبقاءها عنده مع الخلاف في الأرش هل يكون مستحقا له، أو لا يستحق على الخلاف المذكور آنفا، أو أن يستبدلها بغيرها صحيحة غير معيبة.
ولا يحق للبائع أن يسقط حق المشتري بمثل هذه العبارات التي تبين مدى جهل هؤلاء الباعة بأمور البيع والشراء، وكل هذا كي يضمن المبلغ الذي دفعه المشتري.
وحتى عبارة " البضاعة المباعة لا ترد و تستبدل " التي حذفت منها " لا " الثانية باطلة أيضا، لأن المشتري له حق الرد واستراجاع رأس المال المدفوع فيها.
وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوى بخصوص هذه العبارة، وهذا نصها:
فتوى رقم (17388) وتاريخ 15/ 11 / 1415 هـ
السؤال: الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / د. عبد المحسن الداوود. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3577) وتاريخ 17/ 8/1415هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (ما حكم الشرع في كتابة عبارة ((البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)). التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم. وهل هذا الشرط جائز شرعا. وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع.
الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب.
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق.
ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا. وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ....
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
أسأل الله أن ينفع بهذا البحث، وأن يجعله خالصا لوجه، ومن كان لديه تعقيب، أو تعليق فليكتبه في تعليقات القراء الذي في أسفل المقال.
كتبه
عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل
في ذي القعدة 1423 هـ
zugailam@islamway.net
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 05 - 04, 12:13 ص]ـ
رقم الفتوى: 14114
عنوان الفتوى: حكم اشتراط البائع أن لا ترد البضاعة ولا تستبدل
تاريخ الفتوى: 29 ذو الحجة 1422
السؤال
ما حكم مقولة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟ مع وضع كافة الاحتمالات حول هذا السؤال؟
جزاكم الله خيرا ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في عقد البيع الصحيح النفاذ إذا افترق المتبايعان من محلهما الذي تبايعا فيه، فلا يملك أحد الطرفين الرجوع عنه بعد ذلك، سواء اشترط ذلك البائع بقوله: (لا ترد ولا تستبدل) أو لم يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" أو قال: "حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" متفق عليه.
فإن وجد المشتري بعد ذلك عيباً في المبيع، فله الرد بالعيب، ولو كان مكتوبا عليها (لا ترد ولا تستبدل) ما دام لم يعلم بالعيب أثناء الشراء.
قال ابن قدامة رحمه الله: متى علم بالمبيع عيباً لم يكن عالماً به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
----------------------------------------------------------
رقم الفتوى: 26922
عنوان الفتوى: حول عبارة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
تاريخ الفتوى: 24 شوال 1423
السؤال
لقد قرأت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة عن أنه لا يجوز أن (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) فقلت لإحد الإخوان في المسجد كيف إذا كانت البضاعة من الملابس الداخلية كيف يجوز إرجاعها حتى لو لم تكن مقاسة حيث النفس لا تقبلها بعد أن لبست حتى لو مرة واحدة ولو للتجربة حيث إنه لا سمح الله قد يكون فيه مرض جلدي أو غيره فقلت إنه لا يجوز
وهل فعلا أنه لا يجوز كتابة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن كتابة عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في فواتير البيع، وذلك في الفتوى رقم 14114
أما بالنسبة لفتوى اللجنة الدائمة فلم نطلع عليها .. والظاهر أن منعهم لهذه العبارة هو لأجل ما فيها من إلغاء خيار الرد بالعيب، والعلماء متفقون على أن المشتري إذا وجد عيباً في ما اشتراه كان له حق الرد وإن لم يكن البائع يعلم مسبقاً بالعيب.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/243)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 02 - 06, 11:36 م]ـ
تنزيل كلام الفقهاء على الواقع تكتنفه كثير من المشكلات والفروق والدقائق، فينبغي الحذر من إيقاع كلام الفقهاء بغير تحقق من جميع ملابسات المسألة؛
فإن كثيرا من أصحاب المحال التجارية يضعون هذه العبارة لا للفرار من الرد بالعيب، ولكن لأنه جرى العرف في كثير من أمثال هذه المنافذ التجارية أن للمشتري أن يرد السلعة إذا وجد أنها لا تلائمه ويكون من حقه أن يأخذ غيرها وإن لم يكن فيها عيب يقتضي الرد.
والذي رأيتُه في كثير من المحال التي تضع أمثال هذه العبارة ( .. لا ترد ولا تستبدل) أنهم لا يعممونها على البضاعة المعيبة، فإنه من المعلوم ضمنا عندهم أن البضاعة المعيبة ترد بالعيب.
فإن كان هذا المعنى مفهوما عندهم - وهو ما أظنه - فلا شيء في استعمال هذه العبارة بهذا المعنى السابق ذكره، وهو إسقاط خيار الرد في زمن قصير، وهو الخيار الذي جرى عرف كثير من الناس عليه.
وشيء آخر في الباب:
وهو التفريق بين البضائع التي يثبت أن العيب في أصلها قبل البيع، والبضائع التي يحتمل أن يكون حصل لها التلف بيد المشتري بعد الشراء، وخاصة إذا كانت من البضائع التي تستهلك.
فإذا أنت اشتريت كتابا، ثم وجدت أن في بعض صفحاته طمسا، فمن المعلوم يقينا أن هذا العيب ليس من فعل المشتري، فلك الرد بالعيب في هذه الحالة إجماعا وإن كتب البائع أمثال هذه العبارة.
أما إذا اشتريت قميصا أو ثوبا، ثم تبين أن به خرقا فاحشا، فإنه من المحتمل جدا أن يكون هذا الخرق وقع بيد المشتري، ويبعد في العادة أن يعرضه البائع بهذا العيب الواضح، وكذلك يبعد في العادة أن يشتريه المشتري بغير أن يرى مثل هذا العيب.
فهذه الأمور وأمثالها هي التي ترجح قول البائع على المشتري في عدم جواز الرد بالعيب.
ولعل مشايخنا الكرام بارك الله فيهم يفيدوننا في الباب أكثر
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[27 - 11 - 10, 01:54 م]ـ
ألا يمكن أن تكون عبارة (البضاعة لاترد ولاتستبدل) من باب اشتراط البراءة من العيب؟
وفي هذه المسألة خلاف بين اهل العلم، واختار شيخ الاسلام ابن تيمية صحة هذا الشرط إذا لم يكن البائع يعلم العيب، وهو الثابت عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. واختاره الشيخ ابن عثيمين أيضا.
فعلى هذا القول يصح هذا الشرط (البضاعة لاترد ولاتستبدل)
والله أعلم(71/244)
(صباح الخير، صباح النور) تحية المجوس.
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 05 - 04, 09:32 م]ـ
قال الشيخ المبارك / بكر بن عبدالله ابوزيد في كتابه الماتع (معجم المناهي اللفظية) ص334 مانصه:
في " مجلة مجمع اللغة العربية بمصر " مقال ممتع للاستاذ/عمر فروخ قال فيه: (ومعظم الناس اذا حيا بعضهم بعضا قالوا: صباح الخير او مساء الخير! والرد على هذه التحية هو: صباح النور - مساء النور، وهذه التحية هي: التحية المجوسية.
يعتقد المجوسي بقوتين: الخير، والشر، يمثلهما: النور والظلمة.
وللمجوسي اله للخير او النور، واله للشر او الظلمة، وهما يتنازعان السيطرة على العالم، فكان من المعقول ان يحيي بعضهم بعضا بقولهم: صباح الخير - صباح النور!.
ومع ان الاسلام قد أمرنا بأن نأخذ تحية الاسلام: (السلام عليكم) مكان كل تحية اخرى، فلا يزال العرب في معظمهم - من المسلمين ومن غير المسلمين - يتبادلون التحية بقولهم صباح الخير - صباح النور) أهـ.
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 05 - 04, 11:54 م]ـ
عبارة سقطت سهوا:
(مارأي الأكارم فيما قاله الاستاذ عمر فروخ، ولم يعلق عليه الشيخ / بكر ابوزيد حفظه الله؟).
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[24 - 05 - 04, 01:23 ص]ـ
في هذا الكلام خطأ من وجهين:
1 - القطع بتحريم هذه الكلمة و جعل أصلها مأخوذا من نسبة الخير و الشر في الديانة المجوسية و ذلك خطأ بين فتحريمها لم يقم عليه دليل و قولها بعد السلام حسن لأنها تحية حسنة و قولها قبل السلام فيه ترك للأفضل فقط.
2 - الوثنيون من العرب قبل اللإسلام كانوا يحيون بعضهم بذلك ونحوه و في شعر امرئ القيس من قصيدته التي تنافس المعلقة شهرة و جودة.
ألا عم صباحا أيها الطلل البالي ... و هل يعمن من كان في الُُعصر الخالي
وهذا واضح لكم.
فعمت مساء و عمت صباحا مثل صباح الخير بل صباح الخير أحسن منها وهي دعوة حسنة: و يلزم من حيي بتحية حسنة أن يرد بتحية مثلها أو أحسن
و في الموضوع ما يحتمل التفصيل أكثر
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 05 - 04, 02:00 ص]ـ
الاخ الكريم /
لا أظن الاشكال في ابتداء التحية بقول (صباح الخير او مساء الخير)، او الرد على من قال ذلك بنفس الصيغة، فاذا قال الرجل: (صباح الخير) اجابه صاحبه بقول: (صباح الخير)، لكن الاشكال هو لماذا تمت مقابلة (الخير بالنور)، والتي عليها بنى الاستاذ عمر فروخ مقالته.
تنويه /
احسب ان بعض الاخوة سيقولون الامر واسع، ولماذا التنقيب عن امور يشك في اصل النسبة اليها.
فأقول: الامر للمدارسة.
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 12 - 04, 11:26 م]ـ
للمدارسة.
ـ[الألوسي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 02:26 ص]ـ
و قولها قبل السلام فيه ترك للأفضل فقط.!!!
قال صلى الله عليه وسلم (من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه) صحيح الجامع 6122
أما تحية الفرس فهي (هزار صال بمانى) أي عش ألف سنة
بلوغ الأرب للألوسي 2/ 193
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[30 - 12 - 04, 02:54 ص]ـ
لكن الاشكال هو لماذا تمت مقابلة (الخير بالنور)، والتي عليها بنى الاستاذ عمر فروخ مقالته.
لعل ارتباط الخير بالنور منقول عن المانوية
وهو مذهب فلسفى يزعم أصحابها أن الحياة تحكمها قوتان، قوة النور (الخير) وقوة الظلام (الشرَّ).
ويعتقدون كذلك بان النور والظلمة قديمان وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهما.
وقد عاش مذهب مانى الفارسى في القرن الثالث للميلاد
قال فيهم المتنبى:
وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب
والله اعلم
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[30 - 12 - 04, 06:17 ص]ـ
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية
((فصل (في قول كيف أمسيت كيف أصبحت؟ بدلا من السلام). قال الإمام أحمد رضي الله عنه لصدقة وهم في جنازة يا أبا محمد كيف أمسيت؟ فقال له: مساك الله بالخير وقال أيضا للمروذي: وقت السحر كيف أصبحت يا أبا بكر؟ وقال إن أهل مكة يقولون إذا مضى من الليل يريد بعد النوم كيف أصبحت؟ فقال له المروذي: صبحك الله بخير يا أبا عبد الله وظاهر هذا أنه اكتفى به بدلا من السلام وترجم عليه الخلال (قوله في السلام كيف أصبحت). وروى عبد الله بن أحمد عن الحسن مرسلا {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الصفة: كيف أصبحتم؟} وروى ابن ماجه بإسناد لين من حديث أبي أسيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/245)
الساعدي {أنه عليه السلام دخل على العباس فقال: السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته قال: كيف أصبحتم؟ قالوا بخير نحمد الله , كيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله قال: أصبحت بخير أحمد الله}. وروي أيضا عن جابر قلت: {كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال: بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما} وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف. وفي حواشي تعليق القاضي الكبير عند كتاب النذور: روى أبو بكر البرقاني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو لقيت رجلا فقال بارك الله فيك , لقلت وفيك فقد ظهر من ذلك الاكتفاء بنحو كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ بدلا من السلام , وإنه يرد على المبتدئ بذلك , وإن كان السلام وجوابه أفضل وأكمل. وقد استحب ابن الجوزي القيام لمن يصلح القيام له لما صار ترك القيام كالإهوان بالشخص , واستحب ابن عقيل وغيره الدعاء للمتجشئ إذا حمد الله وقال: إنه لا سنة فيه بل هو عادة موضوعة , ومعلوم أن مسألتنا لو لم يكن فيها سنة كانت كذلك أو أولى لشهرة الاستعمال هنا من غير نكير , فأما مع السنة السابقة واللاحقة والاستعمال المتقدم فالأمر واضح , ثم هل يجب رد ذلك؟ بتوجه أن يقال ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم من اتباع الأئمة الأربعة أنه يجب فإنهم خصوا الوجوب برد السلام لأن الأمر برد السلام وإفشائه يخصه فلا يتعداه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة {أن الله تعالى لما خلق آدم قال له: اذهب إلى أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك , فذهب فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله} فظاهر هذا الخبر الصحيح أن الاقتصار على ما سوى هذا ليس بتحية شرعية , ويتوجه أن يقال ظاهر تسوية الإمام أحمد رحمه الله بين ذلك وبين السلام على الذمي في المنع أنه يجب رده لأنه في معناه من التحية والدعاء والإكرام أو أولى كما سبق كلام الإمام أحمد في ذلك وهذا أخص من مأخذ عدم الوجوب مما سبق وقد ذكره الأصحاب وعملوا به فكان أولى وقد قال تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها}. ومثل هذا تحية لوروده في كلام الشارع وحملة الشرع , ولأن العرف جار بذلك والأصل التقرير وعدم التغيير على ما ذكر العلماء , إلا أن يظهر خلافه. وقد قال بعض المفسرين المراد بالآية السلام والدعاء , وقد قال تعالى: {ويل للمطففين}. قال مقاتل وعمر وابن مرة: ترك المكافأة من التطفيف ورواه أحمد عن عمرو بن مرة ولم ينص أحمد رحمه الله على ما يخالفه وقد قال عليه السلام {من أسدى إليكم معروفا فكافئوه , فإن لم تجدوا فادعوا له} وإخراج مسألتنا من ظواهر هذه الأوامر دعوى تفتقر إلى دليل والأصل عدمه لأن في ترك الرد لا سيما مع التكرار عداوة وشنآنا ووحشة ونفرة على ما لا يخفى فيجب الرد لذلك , والله سبحانه قد أمر بالمحبة والائتلاف. ونهى عن التفريق والاختلاف. فإن قيل يزول ما ذكر من المحذور بإعلام قائل ذلك أن ما قاله ليس بتحية شرعية وأنه بدعة محدثة ليوطن المكلفون على فعل السنن واجتناب البدع قيل فهذا الإعلام واجب؟ فإن لم يجب جاز تركه وبقي المحذور , وإن وجب فمن أوجبه من العلماء وما دليله شرعا؟ ثم ما الدليل على أنه ليس بتحية شرعية وأنه بدعة؟ ولو صح هذا لكان ضلالة لقوله عليه السلام {وكل بدعة ضلالة} فيكون محرما ولم يقل هذا أحد فدل على بطلانه. ثم قد سبق الدليل على أنه تحية شرعية لا بدعية وأن من المعلوم أنه من الكلام الطيب والمعروف وكلاهما صدقة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الإحسان , والشرع قد أمر بمجازاة ذلك ومكافأته , والأمر للوجوب إلا ما دل دليل شرعي على خلافه والأصل عدمه , ويؤيد ما سبق أن الشارع لم ينه عنه مع وقوعه ولهذا لما تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة قالوا له: بالرفاء والبنين. فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {اللهم بارك لهم وبارك عليهم} رواه النسائي وابن ماجه ولأحمد معناه , وله في رواية لا تقولوا ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك , {قولوا بارك الله لها فيك وبارك لك فيها} قال في النهاية الرفاء الالتئام والاتفاق والبركة والنماء ومنه قولهم رفأت الثوب رفئا ورفوته رفوا وإنما نهى عنه كراهية لأنه كان من عاداتهم ولهذا سن فيه غيره انتهى كلامه مع أن في هذا الخبر كلاما وبعضه في حواشي الأحكام وقد قال عبد الله بن وهب دعوت يونس بن زيد في عرسي فسمعته يقول سمعت ابن شهاب يقول في عرس لصاحبه بالجد الأسعد والطائر الأيمن قال وهذه تهنئة أهل الحجاز. ولأن الشارع نهى عن الابتداء يقول عليكم السلام ومع هذا رده أبو داود وقد قال في شرح مسلم فيه يستحق الجواب على الصحيح المشهور وأوجب بعض الشافعية رده مع أنه منهي عنه ولم يجر به عرف لا عنه ولا عن حملة الشرع فما نحن فيه أولى وهذا القول بالوجوب ظاهر كلام الشيخ تقي الدين فإنه قال يجب العدل على كل أحد في كل شيء , ويجب لكل أحد في كل شيء قال ولشمول العدل لكل قال تعالى: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}. قال بعض السلف أظنه محمد بن الحنفية هي البر والفاجر يعني أن المحسن يستحق أن يجزى بالإحسان وإن كان فاجرا لأنه من العدل والعدل واجب ولهذا قال تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها}. فرد مثلها عدل والعدل واجب , والتحية بأحسن منها فضل والفضل مستحب. وقد قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله في " عليكم السلام " ما سبق وقال في مسألتنا لا يستحق الجواب مع اعترافه بصحة النهي في عليكم السلام ولا نهي في مسألتنا وإن كان فللتأديب ليتعلم السلام المشهور ولهذا لا يقال بالكراهة في مسألتنا بل قد يقال: ترك الأولى. فقد ظهر أن المسألة على قولين مأخوذين من كلام الإمام والأصحاب رحمهم الله وإنها محتملة لوجهين من جهة الدليل والله أعلم.))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/246)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[30 - 12 - 04, 09:00 ص]ـ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى. وَالصَّلاةُ الزَّاكِيَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ تَتَوَالَى. وَبَعْدُ
فماذا عما يتلقانا به أحبابنا والمستنبشرون برؤيتنا من قولهم ((هلَّتْ الأنوارُ))؟! والله لقد قيلت من كبراء رفعاء من أهل العلم فى وقتنا ذا، فهل هى داخلة فى هذا المعنى؟!.
أرجو أن يكون الشأن واسعاً، وأمور الموافقات الحالية والإعتقادية لمدلولات ظواهر الألفاظ من الأمور الخفية الدقيقة.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[30 - 12 - 04, 11:25 ص]ـ
لعل ارتباط الخير بالنور منقول عن المانوية
وهو مذهب فلسفى يزعم أصحابها أن الحياة تحكمها قوتان، قوة النور (الخير) وقوة الظلام (الشرَّ).
ويعتقدون كذلك بان النور والظلمة قديمان وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهما.
وقد عاش مذهب مانى الفارسى في القرن الثالث للميلاد
قال فيهم المتنبى:
وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب
والله اعلم
أرى أن في هذا شيئا من التكلف، وارتباط النور بالخير والهدى، والظلمة بالشر والضلال معروف عند الناس جميعا، بل هو في القرآن في مواضع كثيرة:
((الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور))
...
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 11:59 ص]ـ
والذي يقول راداً صباح الفُل والياسمين لا أظنه داخلا فيما أورده الشيخ أبو زيد ...
والله أعلم
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[30 - 12 - 04, 01:45 م]ـ
أخى الفاضل عصام البشير،،،
أرى أن في هذا شيئا من التكلف، وارتباط النور بالخير والهدى، والظلمة بالشر والضلال معروف عند الناس جميعا، بل هو في القرآن في مواضع كثيرة:
((الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور))
النور المذكور فى القرآن بمعنى الهدى ونور الحق، والظلمات بمعنى الضلال وظلمات الشرك ونحن نعتقد أن هذا كله بيد الله وهذا هو المعروف عند المسلمين.
أما المانوية فيعتقدون ان الخير بيد النور، والشر بيد الظلام، وهما سبب الكون والمتصرفان فيه، وكما ترى فشتان بين المعتقدين.
لهذا فقد ربطت سلامهم بمعتقدهم، فكما نقول "حياك الله" لإيماننا بالله، فهم يقولون المثل ولكن بما يعتقدونه فيقولون "صباح الخير" و "صباح النور" لإيمانهم بالنور وما يجلبه عليهم من خير.
وما يؤكد ذلك قولهم فى المساء "مساء الخير" و "مساء النور" على الرغم انه لا يوجد نور فى المساء ولكنه نوع من التفائل بالنور ناتج عن معتقدهم.
هذا مجرد استنتاج من عندى أرجو تصحيحى إن اخطأت
والله اعلم(71/247)
أريد أقوال بعض العلماء في ارتداء البنطلون
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 05 - 04, 01:29 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فليت من إخواني من يجمع لي أقوال أهل العلم المعاصرين من أهل الحجاز في حكم ارتداء البنطلون
حيث إني لا أعلم من حرمه إلا الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى و رضي عنه ـ
أحتاج هذا الجمع لغيري،، و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
أخوكم المحب // محمد رشيد
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 05 - 04, 01:35 ص]ـ
الاخ الكريم / محمد رشيد
هل السؤال عن حكم البنطلون للرجال ام للنساء؟
فان كان السؤال عن حكم لبس البنطلون للرجال فقد سألت عنه سماحة الشيخ الامام ابن باز رحمه الله عند خروجه من مسجده في الطائف بعد العشاء، فقلت: ياشيخ احسن الله اليك نُقل عنك كراهة لبس البنطلون والصلاة فيه، فما رأيكم؟
فقال رحمه الله: اذا كان البنطلون ساترا للعورة فلا بأس.
اما لبس البنطلون للنساء ففتاوي المشايخ في منعها كثيرة لعل الاخوة ينقلونها.
والله اعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 05 - 04, 04:16 ص]ـ
بارك الله تعالى فيك أخي الحبيب على اهتمامك بالرد في هذه الفترة (الفترة) بسبب الاختبارات الدراسية
أخي .... هل وصل بك أن تظن بأخيك أن يسأل عن البنطلون للنساء؟!!!!!!!!
(ابتسامة كبيييرة جدا)
ـ[أحمد أبوعبدالرحمن]ــــــــ[26 - 05 - 04, 06:28 ص]ـ
لدي سؤال للشيخ المسيطير حفظه الله ولكل من له علم في هذا الأمر من الإخوة:
من المعلوم أن البنطال يستر العورة كما هو الغالب من حال لابسيه --- لكن أليس وجه الكراهه أو تحريمه عند من حرمه من كونه يجسم العورة أو فيه نوع تشبه بالكفار؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 05 - 04, 07:48 م]ـ
سؤال أخي الفاضل المسيطير في محله
لأن الكلام قد يفهم أنه في حكم لبس البنطال للمرأة أمام زوجها
وهو ما منع منه الشيخ ابن عثيمين ولا يظهر لغيره هذا المنع والثاني أصوب.
والذي منع من لبس البنطال للرجال منع منه لعلتين:
الأولى: تجسيم العورة
الثاني: التشبه بالكفار
وهذا كلام شيخنا الألباني، والشيخ ابن عثيمين لا يرى السبب الثاني لنتشار لبسه بين المسلمين وعدم تميز الكفار به.
ملاحظة:
أعجب ممن يحرم لبس البنطال للنساء - في الشارع طبعا! - ولا يمنع الرجال منه، والأسباب في الإنكار واحدة.
أقوال العلماء:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد الينا من هنا وهناك؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أوالخفيفة ومن ذلك "البنطلون" فإنه يصف حجم رِجْل المرأة، وكذلك بطنها وخصرها وغير ذلك، فلابسته تدخل في الحديث الصحيح: (صنفان من أهل النار: نساء كاسيات عاريات) اهـ.
مجلة الدعوة العدد (1/ 1476).
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=23329&dgn=4
قال الشيخ عبد الرحمن البراك:
الواجب على المسلمة أن تلبس من الثياب ما يستر بدنها، ويستر عورتها وذلك بلبس ما لا يصف البشرة كالشفاف ولا يصف حجم العورة كالضيق. والبنطلون هو مما يصف جسم وعورة المرأة فلهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إلا وعليه قميص فضفاض أي واسع لأن من أهداف الإسلام الحفاظ على العورات والبعد عن كشفها لأن التهاون في ذلك من وسائل الوقوع فيما حرم الله من الزنا أو دواعيه. فالواجب على المسلمة أن تلتزم بآداب الإسلام في لباسها وفي حركاتها، وفي كلامها، قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)، وقال تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ... الآية إلى قوله تعالى .. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون). والله أعلم
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=21438&dgn=4
قال الشيخ عبد العزيز بن باز:
ننصح أن لا يلبس البنطلون لأنه من لباس الكفرة فينبغي تركه وأن لا تلبس المرأة إلا لباس بنات جنسها، بنات بلدها، ولا تشذ عنه، وتحرص على اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق، ولا رقة بل يستر من غير ضيق، ولا يصف البدن، وليس فيه تشبه بالكفار، ولا بالرجال ولا تلبس ملابس الشهرة.
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=10436&dgn=4
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى عن حكم لبس الجنز للنساء فأجاب: (وأما لبس المرأة للبنطلون فلا يجوز ولو كانت خالية و لو كانت أمام النساء أو أمام زوجها، إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط، فأما ما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن وبعود المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة، فلا تجوز هذه اللبسة بحال) النخبة من الفتاوى النسائية ص30.
كما سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن حكم لبس المرأة للبنطلون بجميع أنواعه فأجاب حفظه الله: (أرى منع لبس المرأة للبنطلون مطلقا وإن لم يكن عندها إلا زوجها، وذلك لأنه تشبه بالرجال، فإن الذين يلبسون البنطلونات هم الرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ج12 ص287.
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=5066&dgn=4
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/248)
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[27 - 05 - 04, 12:57 ص]ـ
ماذا عن أصحاب المهن في المصانع والورش والمعامل والجيش والشرطة؟
ـ[أبو حمزة الجعيطي]ــــــــ[27 - 05 - 04, 05:48 ص]ـ
اخوتي الكرام أرغب بالمشارك في هذه المسألة، وذلك من خلال لفت النظر إلى أمرين:
أحدهما:
هل البناطيل على درجة واحدة من الاتساع والضيق حتى نعطيها حكما واحدا من هذه الجهة؟ إذ أن بعضها ضيق، بل تتفاوت في درجة الضيق، وبعضها واسع بدرجات متفاوتة، بل بعضها أقرب إلى السروال منها إلى البنطلون.
ولبس السروال أعتقد أنه جائز بدليل ما رواه البخاري وغيره من حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: [لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ ... ] الحديث.
وحديث أبي هريرة قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.
ومن المعلوم أن هنالك درجة من الضيق يتفق عليها ويجزم بها الجميع، وفي المقابل هنالك درجة من الاتساع كذلك يتفق عليها ويجزم بها الجميع.
لكن هنالك درجات ما بين هاتين الدرجتين قد تقرب من الأولى وقد تقرب من الثانية وهذه قد تختلف الآراء في تصنيفها. مما قد ينشأ الاختلاف في الحكم الشرعي فيها من عالم لآخر.
الأمر الثاني:
يتعلق باللباس ومدى وصفه للعورة بالذات المغلظة [أي مقداره ونسبته]، وهل هو ملازم لذاك اللباس دائما أم في وضعيات معينة، وهذا له علاقة بعدة أمور، كطريقة التفصيل و سماكة القماش وأمور أخرى.
فعلى سبيل المثال هنالك بناطيل واسعة نسبيا وسميكة القماش لا تجسم العورة المغلظة [الأمامية على وجه الخصوص] كتجسيم بعض الثياب الصيفية الخفيفة خاصة إذا ما هبت الرياح.
وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى لكنها من جنس الموضوع وهي ماذا يلبس الإنسان إذا أراد السباحة، إذ فيما أحسب أنه لا محالة أن ثيابك ستلتصق بجسمك بما فيها عورتك مهما كان نوع هذا اللباس وسمكه ولو نسبيا، فهل هذا معفو عنه أم لا بد أن تلبس عدة سراويل حتى يتلاشى هذا التجسيم ولو كان نسبيا.
فأحسب والله عز وجل أعلم أن التفصيل في أمر البنطال أولى من الحكم عليه بحكم مطرد.
وأرجو أن لا يفهم من طرحي السابق أني من دعاة لبس البنطال، أو أني لا أفرق بينه وبين غيره كالثوب والإزار.
ملاحظة: كلامي كان مركزا على المسألة من ناحية تجسيم العورة ولم أتطرق لمسألة التشبه أو غيرها، ولعلي أحاول المشارك في هذه الجزئية فيما بعد إن شاء الله
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 05 - 04, 03:25 م]ـ
التشبه
السؤال: ما هي المشابهة المنهي عنها؟ هل هي فيما يخصهم فقط، أم فيما قد أصبح منتشراً ويفعله المسلمون والكفار، وإن كان أصله وارداً من بلاد الكفار، كما هو الحال في البنطلونات والحلل الإفرنجية؟ وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدو لهم يصبح أيضاً من المشابهة إذا فعله عدول المسلمين؟ ما هو حكم لبس البدل الإفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن من مسلمين وكفار؟ هل هو مشابهة فقط، وإن كان فيه مشابهة بالكفار فما هي درجة التحريم أو الكراهة؟ هل هناك كراهة أيضاً حيث يجسم البنطلون العورة؟ إذا كان هناك كراهة فهل هي تحريمية أم تنزيهية؟ وما العورة المقصودة بالتجسيم؛ هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضاً؟ وإن أمكن تلافي هذا الأمر (وهو تجسيم العورة المغلظة والفخذ) بقدر الإمكان باستعمال البنطلونات الواسعة، فهل تظل الكراهة موجودة؟ وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماماً بحيث لا يكون فيها وسع عن الساق إلا قليلاً؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/249)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد:
الجواب: المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات، كمشابهتهم في حلق اللحية وشدِّ الزنار، وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشماً باليد مثلاً تعظيماً له واعتقاداً لما يعتقده النصارى.
ويختلف حكم مشابهتهم، فقد يكون كفراً كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور والتبرك بالصليب واتخاذه شعاراً، وقد يكون محرَّماً فقط كحلق للحية وتهنئتهم بأعيادهم، وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر، والعياذ بالله.
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس، فالأصل في أنواع اللباس الإباحة، لأنَّهُ من أمور العادات، قال تعالى:] قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق [الآية. ويستثنى من ذلك ما دلَّ الدليل لشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافاً يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقاً يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز،، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلىالله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال لنهي النبي صلىالله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالجال.
وليس اللباس المسمى بالبنطلون مما يختصُّ بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد ولعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين. لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألاَّ يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 05 - 04, 03:34 م]ـ
وهذا رابط مفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5656&highlight=%C7%E1%C8%E4%D8%E1%E6%E4
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 05 - 04, 07:36 م]ـ
هذه المسألة خلافية كما نقل ذلك المشايخ
ولازال في كل قطر من يقول بقول من هذه الاقوال
ولو قائل قائل ان الجمهور على الكراهة هكذا مطلقا لربما كان قوله صحيحا (أقصد في حق أهل العلم)
طبعا هناك من يرى الجواز مطلقا ولايرى الكراهة
وهناك من يرى التحريم
وهناك من يرى وجوب لبس البنطلون
وله في ذلك تفصيل
الخ
ولكل فريق حجة وادلة
وقد لخص الشيخ الالباني الاسباب التي تجعله يقول بحرمتها
والالباني لم يتفرد به
بل قاله قبله وبعده جماعة من اهل الفتيا في جميع الاقطار والبلدان
منهم كثير من شيوخ الحجاز ونجد واليمن والمغرب والهند وتركيا ومصر وجاوة
ومن جميع اقطار المسلمين
على اختلاف طوائفهم
من المنتمين الى المذاهب الفقهية المختلفة ومن الصوفية والظاهرية
واهل الحديث وو
الخ
من جميع طوائف اهل القبلة
وقد كان هو قول جمهور اهل العلم في الماضي القريب في الجزيرة العربية
والذين يحرمون
يقولون
ان فيه تشبها
انه محدد للعورة
والذين يجيزون يخالفونهم في الامرين
والمسألة طويلة وقد صنفت فيها التصانيف
فائدة
كلام علماء الجزيرة والمغرب والهند وتركيا وو
عن البنطلون قبل 100 سنة او 50 سنة
هو عن البنطلون الواسع (في عصرنا)
لانه لم يكونوا قد علموا بالبنطلون الضيق
بل ان بعض علماء الجزيرة لم يكن يعرف البنطلون الضيق الا بعد ازمة الخليج
فكلامهم هو عن البنطلون العادي الذي يلبسه جماهير الناس
وليس عن البنطلون الضيق جدا
مسألة التشبه مسألة فيها اخذ ورد
واما مسألة تحديد العورة فبعضهم يحتج بان الشافعية وغيرهم
لا يرون تحديد العورة مما لايعتبر معه الرجل ساتر للعورة في الصلاة
فلو لبس ما هو محدد للعورة صحت صلاته عند جماهير الشافعية
ويقولون
وكذا يقول المالكية على التفصيل المشهور للمالكية في حكم ستر العورة في الصلاة
ومنهم من استحب له الاعادة في الوقت
الخ
مسألة اخرى
البنطلون قد يقال انه مما يجب لبسه
للضرورة
كمثال من يعيش في ديار الكفار ويخشى على نفسه
خصوصا في ايام الازمات والحروب
ان كان لبس البطلون مما يبعد عنه الخطر
وكذا الجاسوس المسلم
وهكذا
ولبعض المفتين تفصيل حول هذه المسألة
كمن يرى ان لايخالف الشخص
العرف السائد
في البلد
فان كان لبس البنطلون هو العرف السائد
في البلد
فعليه ان يمشى مع العرف ولايخالفهم
ووكذا ان هناك مصلحة عليا من لبس البنطلون
كان يسمح له بالمشاركة مع عامة الناس بدلا من التميز عنهم
مما قد يصعب عليه امر دعوة الناس
والله أعلم بالصواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/250)
ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[03 - 08 - 04, 07:54 ص]ـ
وممن يرى تحريم لبس البنطلون الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل في كتابه " قضايا عقدية معاصرة ".
ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[03 - 08 - 04, 03:26 م]ـ
يقول الشيخ ناصر العقل: من اللباس الذى أرى أنه من خصائص الكفار اليوم وشعارهم: البنطلون،فلا يجوز
لبسه فى بلاد المسلمين وإن كثر بين المتفرنجين منهم وهم الأكثر فى بعض البلاد الإسلاميه فالعبره بأهل الأستقامه والصلاح والفقه فى الدين وليس من سماتهم لبسه كما أن البنطلون السائد لا تتوفر فيه الحشمه لأنه يجسم العوره .. اهـ وقد نقلتها لكم من كتاب الأخ ابى المنهال الأبيضى لأنى قد استعرته منه
فكما ترون أن الشيخ قد قال بالتحريم لأن البنطلون عند الشيخ شعار للكفار ولأنه يكون ضيقاً
ويبقى أن يقال هل يفرق بين البنطلون الجينس وبين البنطلون القماش؟
فإن بعض المشايخ يفرقون باعتبار أن الجينس يظهر فيه أثر التشبه مع ضيقه عادة والله أعلم
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[03 - 08 - 04, 04:21 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
ما حكم لبس البنطال للنساء؟ وإذا كان محرما، فما حكم الجلوس مع من ترتديه؟.
ـ الذي أراه أن الشرع في مسألة اللباس لم يحدد لبسا بعينه للمرأة ولا للرجل، ولكنه وضع شروطا وصفات عامة متى توفرت حل اللباس، كالستر، وهو لبها قال ـ تعالى ـ: {يٍوّارٌي سّوًءّاتٌكٍمً} [الأعراف: 26] ولذلك سمي لباسا، وإن كانت الزينة مقصودة في اللباس أيضا قال ـ تعالى ـ: {خٍذٍوا زٌينّتّكٍمً عٌندّ كٍلٌَ مّسًجٌدُ} [الأعراف: 31]، وبناء عليه فلا وجه لتحريم لبس البنطلون بذاته، وهل يقول أحد مثلا بتحريم لبسه تحت الثياب، أو أن تلبسه المرأة لزوجها؟. نعم، قد يرى البعض أنه من التشبه، وهذا مذهب ضعيف؛ لأنه لبس شائع منتشر في كل البلاد، وليس يخفى على شريف علمكم ما في صحيح البخاري (5798) أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ توضأ، وعليه جبة شامية، وعند الترمذي (1768): أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لبس جبة رومية ضيقة الكمين، والمسلمون قطعا كانوا يلبسون ملابس تقرب من ملابس الكفار، ونقل غير واحد الإجماع على ذلك، وأنهم لم يكونوا يغسلونها. لكن إن كانت المرأة عند نساء ولبسته فليكن فضفاضا لا يحجم الجسم، وأظن أننا نحتاج إلى تنبيه الأخوات على أهمية الارتباط بالمجتمع حتى مع وجود بعض المخالفات أو التقصير، فليس يحسن منهن أن يقطعن ما أمر الله به أن يوصل احتجاجا بتفريط حصل، أو استنادا إلى أمر مشتبه، أو اعتمادا على اجتهاد خاص. وقد جعل الله لكل شيء قدرا.
كتبه سلمان بن فهد العودة
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 08 - 04, 05:21 م]ـ
حكم لبس البنطلون للنساء:
سألت الشيخ محمدبن عثيمين رحمه الله تعالى في منزل سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ثالث او ثاني ايام عيد الفطر عام 1417هـ او 1418هـ بعد ان تغدينا مع سماحة الشيخ رحمه الله وقبل ان ندخل المجلس فقلت:
ياشيخ الله يحفظك مارأيك في لبس البنطال للنساء؟
فقال رحمه الله: لانفتي بجوازه.
فقلت ياشيخ: بعض النساء يلبسن البنطال بين النساء ويقلن لابأس اذا كان بين النساء؟
فقال رحمه الله: حتى لو كان بين النساء، فقد يكون باب شر على غيرها).أ. هـ
لفتة:
فرق بين قول الشيخ رحمه الله (لانفتي بجوازه) وبين قوله (لايجوز).
رحمه الله الشيخين وجمعنا واياهم في الفردوس الأعلى.
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 08 - 04, 05:35 م]ـ
سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الحرم المكي وقد سئل عن حكم لبس المرأة للبنطال امام زوجها؟
فقال رحمه الله تعالى وهو يتبسم: لماذا تلبس المرأة امام زوجها اصلا.
ثم قال: لانفتي بالجواز، ثم ذكر التفصيل في الجواب.
رحمه الله.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[03 - 08 - 04, 09:54 م]ـ
بالنسبة للبنطال للرجال سمعتُ الشيخ صالح ال الشيخ وفقه الله يفتي بالجواز
وبالنسبة للمرأة أمام زوجها سمعتُ الشيخ الألباني يفتي بالجواز
وبالنسبة للمرأة أمام المرأة، فهذا مبني على حكم لبس الملابس الضيقة، والجمهور على الكراهة، ولاشك أن الملابس الضيقة على أنواع، فمنها ما يحجم العورة، سواء كان بنطال أو ما يُسمى تنورة أو ثوب
ومنها ما يفصل العورة تفصيلا دقيقا، فالمنع متوجه في النوع الثاني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/251)
أما النوع الأول فقول الشيخ سلمان العودة، وهو الصواب، ومن أدلة المانعين حديث اسامة (مرها فلتضع تحت غلالة) وفي سنده ضعف
الأخ مختار الديرة: أين أجد فتاوى الشيخ سلمان العودة مجموعة على الشبكة، بارك الله فيكم
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[05 - 08 - 04, 10:18 ص]ـ
للشيخ محمد رشيد رضا بحث طويل
نقل في أبحاث هيئة كبار العلماء في نقاش ما ذهب ألية الشيخ حمود التويجري وغيره في تحريم اللبس للتشبه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 08 - 04, 04:06 م]ـ
أما لبس البنطلون للنساء في الجزيرة فقد انتشر بعد عام 1411 ه والسبب هو التشبه بالكافرات
ثم تطور هذا الأمر الى أن وصل الى لبس ما يشبه الغلالة مع البنطلون الضيق وانتشر بين الفتيات
حديثات السن بدأ بالحواضر ثم انتشر بين المدن الصغرى
والهدف من رواء ذلك التقليد والتشبه
تبعا للموضة
واصلا لبس البنطلون للفتيات موضة قديمة ظهرت في اواسط القرن الميلادي تقريبا ثم ظهرت موضة الميني جيب والميكرو جيب ثم الشانيل ثم البنطلون والمغلوب يتبع الغالب
ولكن النساء في الجزيرة لم يقلدن هذا الأمر وانما وجدت في طائفة قليلة جدا من الحضر ممن كن يذهبن الى لبنان والقاهرة لقضاء الاجازات وتبعهن في ذلك قلة
واما في لبنان ومصر والشام فقد كان هناك تتبع لهذه الموضات من أيام الخمسينيات
وفي الستينيات الميلادية كانت
هناك موض شبيهة بموضة التسعينيات وهي التي نراها اليوم بين نساء الجزيرة
والهدف هو التشبه ليس الا
فالنية اصلا التشبه بدليل تغير الملبس مع تغير الموضة
وصدق من قال (لايشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب)
المهم أول ما دخل (اقصد انتشر البنطلون في الجزيرة العربية أفتى شيخنا العلامة ابن عثيمين بحرمة لبس البنطلون هذا ما قاله الشيخ في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
وفي غير موضع وهو الذي نقله الشيخ احسان العتيبي في المشاركة السابقة
وقد كانت لهذه الفتوى الأثر الطيب في منع انتشار هذا النوع من التغريب في آخر معاقل الاسلام ,
وقد رأينا اثار انتشار هذا الملبس (البنطلون) بين النساء ثم تطور الى البنطلون الضيق والذي يعرف باسم ............
ومازالت الامهات ينكرن على البنات ذلك ولكن لاحياة لمن تنادي
والمجتمع في الجزيرة العربية ظل (وسيظل باذن الله) ينكر التغريب وقد كن النساء ينكرن ويستغربن لما يرين بنات الشام ومصر ممن تأثرن بالغرب
فاذا ببنات الجزيرة العربية يقلدنهن في الملبس
لان الهدف هو تقليد الغرب والاعجاب بهم
وقد رأينا بنات اليمن وحضرموت وهي
من أبعد البلاد عن التغريب قد تأثرن بهذا بعد دخول الدشوش والانفتاح على الغرب والشرق
ولاأحد يستطيع أن ينكر ان هذا البنطلون قد كان أمرا منكرا جدا (ل
بسه بين النساء في مجتمع الجزيرة العربية
كما كان لبس هذا الذي يشبه الغلالة امرا منكرا جدا
بغض النظر عن عورة المرأة امام المرأة
عورة الرجل (ند الجمهور بين السرة الى الركبة ما رايكم بمن يخرج قد لبس ما
ا يستر عورته فقط
ولكن التغريب لعب دوره في هذا المجتمع آخر معاقل الاسلام
والله المستعان
وقبل ذلك لابد أن نبين وجه قول شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله
الشيخ لم يحرم السراويل
ل الداخلية للنساء لاالضيقة ولاغير الضيقة
والنساء ما زلن يلبسن السراويل تحت ثيابهن ولم ينكر عليهن أحد
الشيخ حرم البنطلون فقط وشدد في ذلك
لو سئل الرجل عن حكم لبس الثوب الرجالي للمرأة امام زوجها ما الحكم؟
فهذا وجه قول الشيخ رحمه الله فلينظر وليتأمل
بقي الكلام على قضية الصفاقة وعدم الصفاقة
قال ابن عمر
(إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة) انتهى
قالت عائشة
(لابد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيها درع وجلباب وخماروكانت عائشة تحل ازارها فتجلبب به)
نقله المحدث الألباني رحمه الله
لماذا كل هذه الملابس
لماذا لاتصلي في بنطلون ضيق مادام يستر العورة
الم نسمع بحديث
كاسيات عاريات
كيف لو خرجت المرأة لابسة بنطلون ضيق امام الرجال ولابسة بلوزة ضيقة وايشرب (لااسميه خمارا)
وتقول أنها محجبة
كما هو الحال في بعض المستشفيات وكما هو الحال بين بعض نساء مصر والشام وتركيا والمغرب
وهل هذا من الحجاب في شيء
تقول نعم غطيت العورة وأما كونه ضيق أو ليس ضيقا هذا لايهم
وعلى هذا العباءة الفرنسية الضيقة
واذا كانت تلبس البنطلون الضيق مع العباءة الفرنسية فلا أدري ما الذي بقي
قد يقول قائل ولكنا لانجيز لبس البنطلون امام الرجال لان البنطلون من الزينة الواجب سترها
يقال له ولماذا؟ فان قال لضيق البنطلون يقال له وما عورة المرأة امام المرأة
فان قال انها من السرة الى الركبة قيل له وما عورتها امام الرجال فان قال جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين مثلا
قيل له هذه قد غطت فماالذي تنكر عليها
وأما البنطلون الواسع للنساء فان كان المقصود بها هذا البنطلون الموجود المعروف فهذا ليس بواسع
والسروايل الواسعة مثل تلك التي تلبسها نساء الاكراد والاتراك وانما أشرت الى هذا لكي يعرف ما معنى الواسع
واما ان كانت تلبس سروايل ضيقة فلتبس عليه ما يشبه القميص الطويل الذي يصل الى ركبتها
مثل لباس أهل خراسان
ذكرت هذا للمعرفة
والله أعلم
وللموضوع صلة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/252)
ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 08 - 04, 07:15 م]ـ
مشاركة ..
الإشكال في حكم البنطال (للرجال) أن أنواعه متباينة وخلافا لما ذكر أحد مشايخنا الأحبة فإن الضيق منه كان معروفاً من قديم فمن نحو خمسين عاماً كانت الموضه (كما يقولون) الشارلستون charleston ومعذرة لإقحام لفظة أعجمية هنا وهو بنطال شديد الضيق من أعلى يتسع كلما اتجه نحو الأسفل!
وعلى كل حال عامة من حرمه فلعلتين:
الأولى: التشبه وهذه علة عليلة مع جلالة من قال بها واحترامنا له بل وضعه فوق الرؤوس، فإن البنطال ليس من خصائص وشعائر الشعوب والأصل في اللباس الحل ما لم يقم به وصف مانع، ثم إن البنطال أشبه بالسراويلات، وكذلك يلزم الذين يحرمونه بهذه العلة سحب الحكم على لباس السكان الأصليين لشبه القارة الهندية والأفغان ونحوهم فقد كان ذلك لباسهم من قديم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالإسلام لم يحدث لباساً غير الذي كان يلبسه العرب وهم مشركون.
أما العلة الثانية: فهي التجسيم، وهذه علة وجيهة قد تنطبق وقد لاتنطبق، فاللباس الواحد قد يكون مجسماً لشخص وساتراً لآخر.
وحتى لايكون في هذه العلة إشكال يفضي إلى نوع فوضى في ضبط المسألة ينبغي أن يحرر معنى التجسيم المحرم، وإلاّ فإن الثياب (القمص) لاتخلو من نوع تجسيم بل قد يكون تجسيمها في بعض الأحوال أظهر من تجسيم بعض البناطيل (إن صح الجمع) وخاصة عندما يتعرض صاحبها لمهب ريح.
ولعل إرسال القميص (بالاصطلاح المعاصر) خارج البنطال يحل كثيراً من الإشكال ...
ـ[الناصح]ــــــــ[13 - 08 - 04, 05:14 ص]ـ
ليتنا نستشعر معنى هذه الآية قال تعالى
(ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب)
قال ابن كثير رحمه الله:
ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه
فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله
سيسألك الله عن الأحكام التي تطلقها (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسؤلا)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 08 - 04, 04:58 م]ـ
شيخنا الحبيب حارث همام بارك الله فيكم
بل هناك انواع من النطلون الضيق كان منتشرا قبل ذلك وقد كان يلبسه رجال الجيش الانجليزي
ايام الاحتلال الانجليزي
ولكن الكلام في اسقاط كلام العلماء على نوع محدد لم ينتشر الا في فترة معينة ففيه نظر
لان كلامهم عام
والله أعلم
(سحب الحكم على لباس السكان الأصليين لشبه القارة الهندية والأفغان ونحوهم فقد كان ذلك لباسهم من قديم،)
هذا الأمر يحتاج الى اثبات بدليل ان جنس الأفغان (او الذين يسمون الان الأفغان غير جنس سكان شبه القارة الهندية)
وهو لبس سكان خراسان وكثير من بلاد الترك
ومن المعروف انه لم يكن لبسا للاتراك والفرس وهم أصل سكان منطقة خراسان وبخارى وسمرقند
فهذا الملبس هو بعد الحكم الاسلامي وهذا اظهر
اما وجوده بين الكفار في تلك المنطقة فهذا من التأثر بلباس المسلمين
لاالعكس
فسكان أفغانسان تركستان الشرقية والغربية وكثير من المسلمين في الهند (باكستان وكثير من مناطق الهند
) يلبسون هذا الملبس
واما لباس المشركين في الهند فيختلف عن هذا وقد سألت كثير من الهنود فبينوا لي الاختلاف
فهل ذكر في كتب التاريخ ان هذا الملبس هو من ملابس الاتراك والغز والفرس
فهذا الأمر يحتاج الى اثبات
اضف الى ذلك
ان انتشار الاسلام في الهند كان عن طريق الغزنويين والغوريين
وكل هولاء من الجنس التركي
وقد هاجرت مجموعات من الجنس الفارسي والعربي الى الهند لنشر الاسلام في الهند
واغلب المسلمين في الهند اما انه من الجنس التركي وهم الملوك او الجنس العربي او الفارسي او مواليهم او من اسلم على ايدي هولاء وهولاء بالطبع يمثلون النسبة العليا
فهذا التشابه الموجود بين لبس سكان تركستان الشرقية والغربية ومسلمي شبه القارة الهندية وافغانستان يدل على ان هذا اللباس محدث وانه لم يكن من لباسهم القديم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 08 - 04, 05:30 م]ـ
شيخنا الفاضل ابن وهب زاده الله بسطة في العلم والجسم
أولا: التشبه لا يُشترط له قصد التشبه!
ثانيا: الحديث (من تشبه بقوم فهو منهم) فهذا ظاهر كما قاله غير واحد من أهل العلم أنه فيما هو من خصائصهم، فإذا صار البنطال ليس من خصائص الكفار، ولا من خصائص الرجال انتفت العلة
وهناك مثل قريب وهو الطربوش الأحمر كان هذا من شعار الكفار النمساويين، ثم أخذها عنهم العثمانيون ثم نُشر في المجتمع الإسلامي حتى صار من شعار المجمتع الإسلامي أمام (البرينطة) في وقت من الأوقات
أما البنطالين الضيقة جدا، فهي التي تُخص بالحكم، لا أن يشمل الحكم جميع البناطيل، لإجل سد الذريعة
وقد أُنكر على بعض المشايخ الفضلاء لما حرم جميع أنواع النقاب (البرقع) خوفا من لبس النقاب الواسع الذي يجمل العينين
وأما أن الفخذ ليس بعورة (فهو مذهب جمهور السلف) كما حكاه ابن حزم
وأما لبس المرأة بنطال نسائي لزوجها! فلا يُقاس بلبسها لثوب رجالي أمام زوجها، لأني الأول ليس فيه تشبه بخلاف الثاني فهو تشبه بالرجال!!!
وأرجو أن لا نتأثر بالعادات بكوننا من الجزيرة، بل علينا أن ننظر لعادات باقي الأمة الأسلامية، وهل هذا مخالف للشرع أم لا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/253)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 08 - 04, 06:18 م]ـ
شيخنا الفاضل
البنطلون من خصائص الرجال حتى في كثير من بلدان الغرب الى عهد قريب
وبنات الاسر المالكة في الغرب ما كن يلبسن هذا البنطال
واما القول بالنطلون النسائي والرجالي فهذا يختلف
فان كان يطلق البنطلون النسائي على ما هو شبيه بالسراويل النسائية المعروفة
فهذا يختلف والكلام ليس هو على كلمة بنطلون
اما الغالب من حال النساء هو لبس البنطلون الذي يشبه البنطلون الرجالي
بل هناك من تلبس بنطلون زوجها
فأخبرني بربك ما الفرق فان انكرت هذا فتأمل حال البنات واسأل عنهن ستعرف النوع الذي أتحدث عنه
وكلام الشيخ العثيمين ينبغي حمله على هذا النوع والله أعلم
(ثم ان كلامي على وجه قول الشيخ رحمه الله ولايعني بالضرورة موافقة الشيخ رحمه الله في الحكم)
فان نازعني احد في كون هذه البنطلونات = البنطلونات الرجالية
فليقرأ ولينظر هذه مجلات الموضات تقول الطالبة الجامعية عليها أن تلبس البدل الرجالة والبنطلونات الرجالية
هم يسمونها بنطلونات رجالية
وهذه البنطلونات المنتشرة بين نساء العالم كثير منها هي هذه البنطلونات الرجالية
اما قولكم وفقكم الله
(وأرجو أن لا نتأثر بالعادات بكوننا من الجزيرة، بل علينا أن ننظر لعادات باقي الأمة الأسلامية،)
أخي الحبيب
هل لبس البنطلون من عادات الفتيات في بلاد الاسلام أم ان ذلك من عادات الكفار
هل اذا انتشر البنطلون في اندونيسيا بعد الاستعمار حتى ان الفتاة الاندونيسية تأتي الى الحج بالبنطلون الضيق
واذا كانت الفتاة التركية تلبس البنطلون وتبين السرة
وهكذا فهل نعتبر هذا من عادات الأمة الاسلامية
هذه من عادات المستعمر
وهذه الدول تعرضت للظلم والتغريب
وللحديث بقية وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 08 - 04, 09:41 م]ـ
قولكم وفقكم الله
(وأما أن الفخذ ليس بعورة (فهو مذهب جمهور السلف) كما حكاه ابن حزم
) قاله ابن حزم في حق عورة الرجل امام الرجل
ولم يقله في حق المرأة امام المرأة
واما قول شيخنا الحبيب حارث همام وفقه الله
(فإن البنطال ليس من خصائص وشعائر الشعوب)
(قال محمد بن أبي حرب سئل الامام أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة وقال ان كان للكنيف والوضوء فلابأس به وأكره الصرار وقال هو زي العجم الأعاجم)
والنعل لم يكن من خصائص العجم بمعنى ان لم يكن يلبسه احد من المسلمين بل كان هناك من المسلمين من يلبسه
والكراهة هنا في الغالب كراهة تنزيه والله أعلم
لان شيخنا العثيمين رحمه الله اكد على ان المذهب اي مذهب الامام احمد ان التشبه في الأصل مكروه كراهة تنزيه
بمعنى ان حكم التشبه الكراهة في المذهب ذكره في شرح الكافي فيما اذكر
وقال انه المذهب
والبنطلون الذي يكرهه (والكراهة هنا اعم من التحريم والتنزيه) يقول انه من زي الأعاجم
ولبس بعض المسلمين له في عهد الذل والاستعمار لايخرجه عن كونه من زي الأعاجم
ففي عهد الامام احمد كان هنا فهم وتيقظ تأمل حتى في النعال يخالفونهم فيه
واما في عهدنا التشبه حتى في اقل شيء
وقد ذكر غير واحد كراهة لبس غير زي العرب حتى ولو كان زي الأعاجم من المسلمين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 08 - 04, 10:11 م]ـ
مشاركتي السابقة غير محررة
وساعود لاحقا (باذن الله)
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[14 - 08 - 04, 10:29 م]ـ
لدينا في الكلية مسلمات محجبات تلبسن البنطلون العادي حسب (المودة) مثلا jeans ### فما حكم الدين الإسلامي في ذلك؟ ###.
موراني
###حرّره المشرف###
ـ[أبو داود]ــــــــ[14 - 08 - 04, 10:36 م]ـ
تقصد مغطية رأسها فمن تلبس الجينز ليست بمحجبة بل كاسية عارية
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[14 - 08 - 04, 10:55 م]ـ
####حرّره المشرف###
ـ[الدرعمى]ــــــــ[14 - 08 - 04, 11:01 م]ـ
####حرّره المشرف###
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[14 - 08 - 04, 11:20 م]ـ
###إضافة### لدينا في قسم الاستشراق محجبات وفي الكلية عامة هناك محجبات.
موراني
####حرّره المشرف###
ـ[الدرعمى]ــــــــ[14 - 08 - 04, 11:24 م]ـ
### لا أكون مبالغًا إن قلت إن لفظ الحجاب أصبح يتداول على أنه من الألفاظ المشتركة.
ـ[حارث همام]ــــــــ[14 - 08 - 04, 11:27 م]ـ
شيخنا الحبيب ابن وهب جزاكم الله خيراً على تعقيب، وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/254)
فما أشرتم إليه أثناء ردكم على الأخ الفاضل أبوعبدالرحمن من تفريق بين البنطال الخاص بالإناث وغيره مما جرت العادت بلبسه، فهو كلام وجيه بديع، فإن البنطال (المنتشر) كما أشرتم لم يكن لباس المرأة الغربية وإنما قلدت فيه الرجل، ثم تبعت كثير من الشرقيات الغربيات، وهذا كلام لا أستغربه ولعل المطلع على بعض الصور أو الأفلام الوثائقية قبل نحو قرن يلحظ التغير الذي سرى في لباس النساء الغربيات ولو قدر لك رؤية فلم وثائقي في ذلك لاتاريخ لرأيت الشوارع خالية من النساء إلاّ قليلاً فإذا خرجن فبلباس أشبه بالمفهوم العام للحجاب الإسلامي المعاصر!
وعوداً على بدء فلعلكم -أحسن الله إليكم- تتفقون مع من يقول إن لبس البنطال من قبل الرجال ليس من قبيل التشبه المحرم، ولعلكم تقررون الضوابط التي قررها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط لتحريم التشبه [فائدة ولأستاذ هيثم بن جواد الحداد بحث مختصر مفيد في ضوابط التشبه الممنوع نشر في البيان العدد 189 ولعلكم اطلعتم عليه].
فيبقى الخلاف في مسألة: هل يلزم من حرم البنطال بدعوى التشبه تحريم لباس أهل شبه القارة الهندية، وقد أجبتم بنفي الإلزام ولي مع ما خطه يراعكم الرائع تساؤلات لعلها تبين وجهة النظر الأخرى:
1 - ألاترون -بُورك فيكم- الأصل أن الناس يلبسون لباس آبائهم وأجدادهم، فلايلزم عليه أن يثبت من وجد أناساً يلبسون ثياباً أن يثبت أن أجدادهم كانوا يلبسون ثياباً قريبة منها، بل ألا ترون أن من زعم بأن تلك الثياب وافدة هو الذي يطالب بالإثبات؟
2 - هب أن لباس سكان الهند والسند جاءهم كما أشرتم من بخارى أو سجستان أو تركمانستان أو غيرها، أفلا يحيل هذا الحل للإشكال على إبهام! فمن أين جاء ذلك اللباس للتركمان؟ ألم يرثوه عن آباء وأجداد غير مسلمين طرأ عليهم الإسلام بعد عهد الخليفة الراشد عثمان -رضي الله عنه.
3 - لنقل أن اللباس جاء من أرض الجزيرة، بل لنفرض أنهم يلبسون الثياب التي تصدر من أرضنا، فهل نحن أحدثناه بعد الإسلام أم أصله لباس الآباء والأجداد أُنفاً؟ هل غير أحد من المسلمين ثيابه بعد إسلامه أم لبسوا ما كان يلبسه أبو جهل وأبولهب خلا ما جاء النص بمنعه.
ولعل مما يحسن تنبيه القارئ إليه -ومثل المشاركين لايخفاهم- أنه قد يكون للأقوام أكثر من زي، وأهل بلاد الهند -المراد جل شبه القارة الهندية قبل التقسيمات الحديثة- لهم أكثر من لباس منها "الساريه" -لست متأكداً من كتابتها- الذي يشبه الإزار والرداء، ومنها ما يلبسه أبناء عمومتهم في كشمير وباكستان وهذا ما نشهد قطاع عريض من الهنود عليه، غير أن أهل ما عُرفت بالهند الحاضرة يميلون إلى زخرفته وتطريزه بعض الشي وإن كان السمت العام متشابهاً.
ثم انظر كيف جعل الإمام أحمد لباس أهل السند من زي الأعاجم وهذا ينسحب على لباس أهل السند ومن كان نحوهم من ترك، وقد جاء في ذيل تذكرة الحفاظ عند ذكر ابن طيمان المصري الشافعي الذي مات مقتولاً في حصار الناصر (فرج بن برقوق) لأنه كان يلبس لباس الأعاجم [زي الترك ونحوه] والشاهد من هذا أن لباس أهل الهند بفرض أنه أتاهم من الترك أو غيرهم فالإشكال فيه لايزال قائماً عند الهند وعند من أتاهم منه من الأعاجم.
وأخيراً ربما لم أحسن الإعراب حين قلت: "البنطال ليس من خصائص وشعائر الشعوب"، فلا شك أن بعض أهل البلاد اختصوا بلباس يميزهم، ولكل أهل بلد لباسهم، كما أن بعض أهل الفرق والطوائف والأديان لهم من اللباس ما يميزهم، فما أبرئ نفسي ولا أدافع عن قولي ولكن أبين أن المراد "خصائص وشعائر" مقرونين معطوفين إذ بهذا يحصل ضابط التشبه المحرم الممنوع.
وعليه فليس في قول الإمام أحمد أن كيت وكيت زي العجم أي من هيئتهم فإن الزي حسن الهيئة من حيث أصل وضع اللغة، ولهذا روي أن المصافحة في السلام من زي العجم، وغسل اليد عند الطعام كرهه سفيان لأنه من زي العجم، وكذلك ترجيل الشعر كرهه البعض وعللو بكونه من زي العجم، وكان النخعي يكره أن يشرب في البلابل ويقول هو من زي الأعاجم ودلائل هذا أكثر من أن تذكر.
وعلى كل حال فليس في قول الإمام أحمد ما يبين أنه عد ذلك النعل من شعائرهم فضلاً عن اللباس، وربما كرهه لأمور خارجة عن إطار كراهة لباس الأعاجم فإن الجلد الذي تصنع منه نعال الأعاجم يرد عليه في مذهب أحمد كونه لايطهر بدباغ وميتتهم لاتحلها ذكاة مع عدم التفريق بين المائع والجامد، وربما كان مأخذه أنه من مظاهر الترف والإسراف في ذلك الجيل كما علل البيهقي رحمه الله في قوله: وروينا عن معاوية عن النبي أنه قال: لاتركبوا الخز ولاالنمار، قال: وكأنه كره صلى الله عليه وسلم زي العجم في مركبهم واستحب الاقتصاد في اللباس والمركب، وربما احتمل غير هذا مما لايخافى أمثالكم.
ثم إن ما كرهه الإمام استحسنه غيره عليهم رحمة الله جميعاً، فهذا سعيد بن عامر يسئل عنه فيقول: سنة.
والخلاصة لعل القول بأن التشبه هو سبب تحريم لبس البنطال للرجال محل نظر، أما القول بالتجسيم فيحتاج إلى ضابط وتفصيل يتباين معه الحكم بتباين البنطال وحجم لابسه.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/255)
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[14 - 08 - 04, 11:42 م]ـ
##حذف##
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 04:07 م]ـ
##حذف##
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 08 - 04, 04:13 م]ـ
### يُقال (كثر المساس يقل الإحساس) فقد يتعود مجتمع منحرف على وجود النساء عرايا فيه، ولا يلفتن الأنظار!!! لأن المجتمع اعتاد هذا المنكر، والذي يثير هذا المجمتع هو المرأة المتحجبة بجلبابها
فلا عبرة - هداك الله لللتوحيد - بالفطر المنكوسة
شيخنا الفاضل ابن وهب إنما تلميذ لكم ناهل من معارفكم جزاكم الله خيرا
شيخنا الحبيب على سبيل التنزل أنه ليس هناك بنطال نسائي!
فيكون هذا اللباس (البنطال) مشتركا بين الرجال والنساء، وليس خاصا فقط بالرجال، والنهي إنما فيما هو من خصائص الرجال
نفع الله بكم
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[15 - 08 - 04, 04:14 م]ـ
##حذف##
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 07:29 م]ـ
تكلم معي بعض الإخوة عن فهمه لكلام الشيخ العثيمين أن السنة موافقة أهل البلد في لباسهم ما لم يكن محرما واستنبط منه هذا الأخ أن السنة لبس البنطال في مصر وهذا من عجيب الفهم فإن البنطال عرف حادث ليس من عاداتنا أصلا ومن نظر إلى الفلاحين عندنا بل وكبار السن في العاصمة فضلا عن المتدينين والعلماء والدعاة علم أنهم لايستسيغون لبس البنطال إلا للضرورةن وقد سمعت من بعض الدعاة أنه لما فرض الاستعمار الآنجليزي على الشعب عدم دخول الوظائف الحكومية إلا بالبنطال كان الواحد من المصريين المحافظين يلبس القميص "الجلابية باللغة العامية" وعند باب العمل يخلعه ويضعه في حقيبته ثم فور خروجه يلبسه لأنه لايستسيغ لبس البنطال في الشارع فهل العبرة في الأعراف بالأعراف الكاسدة التي ترفضها الفطر السليمة والتي ما انتشرت إلا عند فساد الفطر وضعف الشخصية الإسلامية والهوية الدينية؟! أفيقال بعد هذا إن القميص في مصر من لباس الشهرة كما زعم ذلك من لا عقل عنده ولا فهم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم يقال كيف يتميز المسلم عن النصراني في اللباس إذن؟ فالله المستعان على ما يصفون.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 08 - 04, 02:18 ص]ـ
بارك الله تعالى فيك أخي الحنبلي
بالنسبة لما قلتم .... سواء العرف حادث أو غير حادث فالمهم أن الناس يستسيغون البنطال في مصر جدا ... و من نزل مصر يعلم ذلك، و لا يمكن إنكاره ... و أما (الجلابية) فلها عند المصريين مكانها .. فهي من زينة الصلاة .. و لا يستسيغون أن يصعد الخطيب المنبر إلا بالقميص و العباءة ...
و التحقيق .. أنها حسب المناطق ... فالقرى تختلف عن القاهرة و الإسكندرية و الجيزة .. و هذا لا يمكن إنكاره أخي محمد ..
و لي سؤال // وأنت في المرحلة الثانوية .. هل استطعت أن تذهب إلى المعهد (الأزهري) بالقميص؟
لا ... بل كان إشكالا .. لو كانوا تركوك تدخل به لاستغربك و استعجبك الطلبة .....
و أنا مثلا في عملي الآن .... من المستحيل أن أستمر فيه بالقميص ... لاستنكار الناس له في هذا الموضع شيء .. و لكون عملي يستدعي كثير الحركة و التنقل شيء آخر ... فيصعب فيه جدا ارتدائي للقميص .... و إن كنت أرتديه في الصلوات و في ذهابي إلى الأماكن القريبة ...
و لعلك تعلم أني ظللت أرتديه لمدة خمس سنوات كاملة .. و لكني كنت منطويا فقط على الدراسة و طلب العلم .. و لم أكن خضت بعد ميدان العمل و لم أختلط بالناس هذا الاختلاط الشديد الذي فيه الآن .... و قد اختلف الوضع لدي كثيرا ... فلم يعد القميص سهلا في كل مكان و حال ... و يكفي يوما واحد لمن ينزل مصر لكي يعلم ذلك ... و سل الأخ سلطان العتيبي
ـــــــــــــــــــــ
تقول: ((ومن نظر إلى الفلاحين عندنا بل وكبار السن في العاصمة فضلا عن المتدينين والعلماء والدعاة علم أنهم لايستسيغون لبس البنطال إلا للضرورة))
لا يا أخي ... فالفلاحون لا يستسيغونه فقط لأنه لا يناسب سنهم، و إلا فهم يستسيغونه جدا جدا لأبنائهم .. بل لو ارتدى أبناؤهم القميص لنصحوه بأن يلبس ما يوافق زمنه، و هذا مشاهد لا إنكار فيه، و تذكر أني أعيش في مصر و أخالط كثيرا من الناس .. تأمل
ــــــــــــــــــــــــ
و لا أخالفك في وجوب كونه فضفاضا، غير ملفت بشهرة سرف أو بزازة، غير مسبل ـ إن كان في إسباله خيلاء أو عند من يرى تحريم الإسبال مطلقا ـ
و الله تعالى أعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 07:43 م]ـ
لدي سؤال للأخ/ المسيطير حفظه الله ولكل من له علم في هذا الأمر من الإخوة:
من المعلوم أن البنطال يستر العورة كما هو الغالب من حال لابسيه --- لكن أليس وجه الكراهه أو تحريمه عند من حرمه من كونه يجسم العورة أو فيه نوع تشبه بالكفار؟
-------------------------
من كتاب (فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله تعالى)
إعداد الشيخ البار /ابي خالد وليد بن إدريس المنيسي والشيخ /السعيد بن صابر بن عبده.
ص573 ومابعدها.
سئل سماحته:
عن لبس المرأة البنطلون؟
فقال الشيخ رحمه الله:
إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلاتشبه فيه بالرجال مادامت تلبسه أسفل ملابسها، ولكن التشبه الذي يُمنع إذا لم تلبس فوقه شيئا.
وسئل سماحته:
هل لبس البنطلون أو لبس الساعة في اليسار يعتبر من التشبه بالكفار؟
فقال الشيخ رحمه الله:
اللباس الذي يعتبر تشبها بالكفار هو الذي من خصائصهم بحيث لو رآك أحد به حسبك كافرا، أما ماعدا ذلك فيجوز لبسه وارتداؤه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/256)
ـ[أم حنان]ــــــــ[19 - 07 - 09, 12:13 ص]ـ
أفتى الشيخ العلامة بن عثيمين -رحمه الله - في شرحه لصحيح البخاري بأنه لايجوز للمرأة ان تلبس البنطلون حتى عند زوجها، العلة انه من خصائص ثياب الرجال، فناقشه أحد الطلبة في ذلك فقال -رحمه الله-:
الآن مو من عادة النساء (لبسه)
وقال أيضا:
هذا من باب التشبه، وإذا انتشر الشيء وزال التشبه زال الحكم(71/257)
خطأ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 06 - 04, 09:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد، وآله، أما بعد:
فهذه مسألة لطيفة يحصل فيها أحيانا لبس وخلط، وهي مقولة لا إنكار في مسائل الخلاف، وقد رأيت الإمام ابن القيم رحمه الله قد أحسن في بيانه وجه الخطأ، ووضح الصواب في هذا فرحمه الله رحمة واسعة، وإن شيخه شيخ الإسلام قد بين هذا في مواضع .. لا تحضرني الآن لكن هذا بيان شامل واضح للمسألة.
قال رحمه الله: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل. أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل: فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار.
وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة، ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم، والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر. ـ ثم ذكر أمثلة إلى أن قال: ـ وأن القضاء جائز بشاهد ويمين إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها. وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب، وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلد من نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي. وحتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوبا لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع الحجة. أعلام الموقعين 3/ 288 - 289
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[06 - 06 - 04, 01:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم.
وللشيخ الفاضل (فضل إلهي ظهير) -حفظه الله- كتاب مفيد في هذا الباب اسمه «حُكم الإنكار في مسائل الخِلاف».
ـ[الأذرعي]ــــــــ[06 - 06 - 04, 01:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا
أين طبع الكتاب الذي ذكرت.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[06 - 06 - 04, 03:51 ص]ـ
أخي الكريم (الأذرعي) -وفقه الله-:
الكتاب من مطبوعات إدارة ترجمان الإسلام بباكستان، كجميع كتب الشيخ -حفظه الله-، ولعله يكون عند "مكتبة المعارف" بالرياض.
وكل كتب الشيخ جديرة بالاقتناء، وهو مِن المُتخصصين في التَّصنيف في مجال "الدعوة وآدابها"، وفقه الله لكل خير، وبارك فيه في علمه، ونفعنا بعلومه، آمين.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[06 - 06 - 04, 09:22 م]ـ
الشيخ عبدالرحمن السديس شكر الله لك هذه الفوائد،
وأيضا للفائدة اسمح لي بنقل عن الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله حول هذا الموضوع
(لا إنكار في مسائل الإجتهاد وليس الخلاف)
السائل: أحسن الله إليك يا شيخ مسائل الخلاف هل يُنكر على صاحبه، اللي يخالف فيها، بعض الإخوان ينكر على المرأة التي لا تتحجب يقول هذه مسألة خلافية
الشيخ -رحمه الله-: ايش
السائل: المرأة التي لا تتحجب لا تغطي وجهها بعض الناس ينكر على بعض الآمرين وغيرهم يقول هذه مسألة خلافية ليست بإجماع العلماء
الشيخ - رحمه الله -: لا، هذا غلط، لا إنكار في مسائل الإجتهاد مهوب الخلاف، الخلاف قد يكون فيه نص، مسائل الإجتهاد اللي ما فيها نصوص، هذا معنى كلام العلماء، مسائل الإجتهاد مو مسائل الخلاف
أما مسائل الخلاف ما ثبت به النص يُنكر على من خالفه.
السائل: ولو كان قال به عدد من العلماء.
الشيخ: ولو ولو، العبرة بالنص.
انتهى من الوجه الأول الشريط السابع من شرحه رحمه الله على كتاب البيوع من البلوغ، وتبع السؤال أسئلة عن أدلة وجوب تغطية وجه المرأة
عند الأجانب(71/258)
حكم الترجيع وترقيق الصوت للتأثير على المأمومين؟
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[07 - 06 - 04, 04:24 م]ـ
الترجيع
بعض النصوص عن السلف في حكم تكرار الآيات في القراءة في الصلاة في الفرض:
قوله باب الترجيع هو تقارب ضروب الحركات في القراءة وأصله الترديد وترجيع الصوت ترديده في الخلق وقد فسره كما سيأتي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في هذا الباب في كتاب التوحيد بقوله أ بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى ثم قالوا يحتمل أمرين أحدهما أن ذلك حدث من هز الناقة والآخر أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك وهذا الثاني أشبه بالسياق فإن في بعض الإشارة لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن أي النغم وقد ثبت الترجيع هذا الموضع فأخرج الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم هانئ كنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل فعند بن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء لأن القراءة ترجيع الغناء تنافى الخشوع الذي هو مقصود التلاوة قال وفي الحديث ملازمته صلى الله عليه وسلم للعبادة لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار وهو ثم التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك. فتح الباري ج: 9 ص: 92 أهـ
* حكم ترقيق بعض الأئمة لأصواتهم للتأثير على الناس؟
قال ابن عثيمين في فتاوى الأركان ص357: (ملخصا) لا بأس به ولا حرج إذا كان في الحدود الشرعية.لحديث (لحبرته لك تحبيرا) لكن الغلو بحيث لا يتعدى كلمة واحدة في القرآن إلا فعل مثل هذا فهذا من باب الغلو ولا ينبغي فعله. انظر الفائدة رقم 44 نفس المستند.
*معنى قول أبي موسى حبرته لك تحبيرا.
يوضح ذلك ما رواه ابن سعد بسنده عن هارون بن يزيد و عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا موسى قرأ ليلة فقمن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يستمعن لقراءته فلما أصبح أخبر بذلك فقال لو علمت لحبرت تحبيرا ولشوقت تشويقا، فالمعنى من الآية أملت القلوب إلى معانيه واشتاقت إلى ثواب الله ونحوا ذلك وبهذا قال ابن عثيمين رحمه الله في فتواه فيمن يحسن صوته ليؤثر على الناس من غير تكلف.وكذلك مارواه ثابت عن أنس قدمنا البصرة مع أبي موسى فقام من الليل يتهجد فلما أصبح قيل له أصلح الله الأمير لو رأيت إلى نسوتك وقرابتك وهم يستمعون لقراءتك فقال لو علمت لزينت كتاب الله بصوتي ولحبرته تحبيرا.
كما صح عن النبي r أنه قام بآية يرددها حتى أصبح كما أخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى اللهم عليه وسلم حتى إذا أصبح بآية والآية (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) وكذلك أخرجه ابن ماجه وأحمد إلا أن قدامة لم ينفرد به فقد تابعه فليت كما عند أحمد حدثنا محمد بن فضيل حدثني فليت العامري عن جسرة العامرية عن أبي ذر قال صلى رسول الله صلى اللهم عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله عز وجل شيئا.
*والترجيع في الأذان هو الرجوع بعد الشهادتين خافضا بها صوته إلى الجهر بها علانية.
مختار الصحاح ج: 1 ص: 99
وترجيع الصوت ترديده في الحلق كقراءة أصحاب الألحان
النهاية في غريب الحديث ج: 2 ص: 202
وفي صفة قراءته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح أنه كان يُرَجِّع التَّرجِيعُ تَرْدِيدُ القراءةِ ومنه تَرْجيعُ الأذان وقيل هو تقاربُ ضُرُوب الحَرَكات في الصَّوت وقد حَكَى عبدالله ابن مُغَفَّل تَرْجيعَه بمدِّ الصَّوت في القراءةِ نحو آءآءآء وها
لسان العرب ج: 8 ص: 115
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/259)
رجّع الرجلُ و تَرجَّع: رَدَّدَ صوته في قراءة أَو أَذان أَو غناء أَو زَمْر أَو غير ذلك مما يترنم به. و الترْجيع في الأَذان: أَن يكرر قوله: أَشهد أَن لا إل?ه إلاَّ ا، أَشهد أَن محمداً رسول الله. و تَرْجيعُ الصوت: تَرْدِيده في الحَلق كقراءة أَصحاب الأَلحان. وفي صفة قراءته، يوم الفتح: أَنه كان يُرَجِّع؛ الترجيعُ: ترديد القراءة، ومنه ترجيع الأَذان، وقيل: هو
لسان العرب ج: 8 ص: 116
تقارُب ضُروب الحركات في الصوت، وقد حكى عبدا بن مُغَفَّل ترجيعه بمد الصوت في القراءة نحو آء آء آء
صحيح البخاري ج: 1 ص: 252
41 باب إذا بكى الإمام في الصلاة وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله
سنن سعيد بن منصور ج: 5 ص: 405
حدثنا سعيد قال نا سفيان عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبدالله بن شداد بن الهاد يقول سمعت نشيج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني لفي آخر الصفوف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله
مصنف عبد الرزاق ج: 2 ص: 114
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن 4 سعد قال سمعت عبد الله بن شداد قال سمعت نشيج عمر وإني لفي الصف خلفه في صلاة 5 وهو يقرأ سورة يوسف حتى انتهى إلى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله
الطبقات الكبرى ج: 6 ص: 126
أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع عبد الله بن شداد بن الهاد يقول سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف وهو يقرأ سورة يوسف حين بلغ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله
فتح الباري ج: 2 ص: 206
قوله سمعت نشيج عمر النشيج بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم قال بن فارس نشج الباكى ينشج نشيجا إذا غص بالبكاء في حلقه انتحاب وقال الهروي معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره وفي المحكم هو أشد البكاء وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن بن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعيد سمع عبد الله بن شداد بهذا وزاد في صلاة الصبح وأخرجه بن المنذر من طريق عبيد بن عمير عن عمر نحوه.
ـ[تهاني1]ــــــــ[08 - 06 - 04, 11:17 ص]ـ
جزاك الله خيراً(71/260)
حكم إجراء مكالمة الجوال في المسجد؟
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[09 - 06 - 04, 11:54 م]ـ
ما حكم إجراء مكالمة الجوال في المسجد؟
هذا سؤال طريف أثاره أحد الإخوة، وذكر في حيثيات سؤاله عن التكييف الفقهي لهذه المسألة:
أن إجراء المكالمة لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يكون هذا بيعاً، لأن شركة الاتصالات ـ في الحقيقة كما يقول هذا الأخ ـ باعت على هذا الشخص خدمتها التقنية والتي تمكن بسببها من إجراء الإتصال.
وحينئذ فيكون ذلك بيعاً في المسجد، وفيه الخلاف المشهور.
الحال الثانية: أن تكون صورة هذه المسألة صورة إجارة؛ لأن المشترك انتفع بالعين التي تملكها أصلاً شركة الاتصالات عن طريق استخدام هذه الشريحة.
وبعد التأمل والمذاكرة مع بعض الفضلاء يظهر أن إجراء المكالمة ليس بيعا ولا إجارة، بل حقيقة الأمر أن المتصل مالك للعين (الشريحة)، ومن شروط عقد البيع ـ بل لا يتحقق البيع إلا به ـ أن تمكن الشركة المتصل من استخدام أبراجها لإجراء المكالمات، وكون المشترك يدفع الفاتورة بشكل شهري أو كل شهرين لا يدخل العقد في الإجارة، لأن هذا من باب التسهيل على المشترك هذا من جهة،ومن جهة أخرى لأن الفاتورة مبنية على استخدام المشترك واتصالاته التي يقوم بها.
هذا ما يظهر لي، ولسنا في غنى عن مداخلات الإخوة التي ستثري البحث إن شاء الله.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[10 - 06 - 04, 02:32 ص]ـ
حقا سؤال طريف ولم أدر كيف استنتج السائل هذه المسألة إلا أن فيه نباهة واضحة
ومن باب إثراء الموضوع حتى نصل إلى نتيجة واضحة أبتدي المطارحة وإن كنت لأول مرة أعرض هذه المسألة على ذهني الكليل فأقول:
هذه المسألة لا تقف عند الجوال بل يندرج عليها الإضاءة أيضا فشركة الكهرب أيضا مساهمة فتوليع " كلمة نجدية " النور وتشغيل أدوات الكهرب فيما هو من غير حاجة المسجد بمثل لو أحضر المعتكف مسجلا أو مذياعا وأصبح يستمع له يجري عليها مثل هذه الأشياء وكذا ما وضع في الحرم من أفياش لشحن الجوال
وعندي أن هذه المسألة لا تدخل في العقود المنهي عنها وذلك أنه يثبت ويجوز تبعا مالا يثبت استقلالا أو قل: الاستدامة أقوى من الابتداء فالاشتراك بالخدمة في المسجد هو المنهي عنه أي ابتداءا أما إجراء المكالمة فهو تابع فلا بأس بذلك
فالمستهلك قد اشترى الخدمة وانتهى وليس هو الآن ينشئها ومقتضى العقد أن توفر لك الشركة الخدمة طوال الأشهر المحددة ولا تستطيع الشركة أن تمنعك من الخدمة ما دمت قد وفيت بالشروط وهذا يدل على امتلاك الخدمة
وأما إجراء المكالمة فهو من متممات العقد ومستلزماته
وأضرب لك مثالا آخر لأقرب للمشايخ الرأي أيضا
الخلاف في أخذ الأجرة على الأذان كما هو مذهب مالك وبعض الشافعية وغيرهم فإن مقتضى الأجرة أن يوزع كل وقت له قيمته ولو استأجروه ليوم واحد كان كل وقت بقيمته وله حصته من الأجرة مع أنهم كرهوا البيع في المسجد فدل هذا على أنهم لم يروه مستقلا بل تابعا
والخلاصة أن إنشاء مكالمة في المسجد مما يقال فيه يثبت ويجوز تبعا مالا يثبت استقلالا والاستدامة أقوى من الابتداء
وأما قولكم وفقكم الله: [ليس بيعا ولا إجارة، بل حقيقة الأمر أن المتصل مالك للعين (الشريحة)، ومن شروط عقد البيع ـ بل لا يتحقق البيع إلا به ـ أن تمكن الشركة المتصل من استخدام أبراجها لإجراء المكالمات، وكون المشترك يدفع الفاتورة بشكل شهري أو كل شهرين لا يدخل العقد في الإجارة، لأن هذا من باب التسهيل على المشترك هذا من جهة،ومن جهة أخرى لأن الفاتورة مبنية على استخدام المشترك واتصالاته التي يقوم بها.]
هذا يستقيم لو أن المكالة لا يترتب عليها شيء أما وهي مؤثرة ومحسوبة عليه فلا بد من توصيفها بأحد العقود
ولكن كما سبق يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا
هذا ما سنح ولعل الإخوة يضيفون ويعيدون
وأما شيخنا ابن عثيمين فقد فعله وأجازه رحمه الله ولكن لا أدري هل ورد عليه هذا الخاطر أملا
أخوكم: المقرئ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 06 - 04, 02:56 ص]ـ
الاحبة الفضلاء.
مسألتان:
الاولى: أن الاشتراك في الهاتف المتنقل: عقد إجارة (أجرة منفعة)
وهي الاتصال.
والدليل عليه صيغة العقد وهو عقد أشتراك في خدمة الاتصال.
وكون الشريحة تصير في ملكك فهذا لايؤثر على الحكم. لامور:
منها انهم يغلقون عليك الشريحة أذا لم تسدد قيم المكالمات.
ولو كان الملك تاما لما فعلوا.
ومنها: ان العين لم تنتقل ملكيتها لك، فأذا لم تسدد فمن حقهم ان يعطوها غيرك.
(مع العلم انه لايوجد (عين) بالمعنى الاصطلاحي فالشريحة ليست عينا وقع عليها البيع بل هي سلمت للمستأجر ليتصل من خلالها).
وكون الشريحة دائما في حوزتك ما دمت تسدد فليس بمؤثر في الحكم، لان عقد الاجارة غير مؤقت وهو عقد جائز على الصحيح. لان الدفع على المنفعة وهي معلومة.
وهو عقد كراء على طريقة المالكية لانهم يميلون الى تسمية العقد على منافع غير الادمي والحيواني كراء.
___________________
أما ما ذكره الشيخ المقرئ فظاهر ومثله لو انك أستأجرت ثوبا ثم ذهبت لتصلى فيه أتراه منهيا عنه؟
والنهي عن عقد المعاوضات ظاهر ومقصوده (الانشاء)، وليس استخدام المستأجر من لباس وغيره انشاء عقد ممنوع.
كما ذكر الشيخ المقرئ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/261)
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[11 - 06 - 04, 11:11 ص]ـ
جزى الله الشيخين الكريمين مشاركتهما.
بيد أن لي وقفة قصيرة مع مداخلة الشيخ المقرئ:
فقد استدراك المقرئ على قولي: (ليس بيعا ولا إجارة) بقوله: (هذا يستقيم لو أن المكالة لا يترتب عليها شيء أما وهي مؤثرة ومحسوبة عليه فلا بد من توصيفها بأحد العقود) فأظن أنك ـ أخي المقرئ ـ لو تأملت لم يكن مقصودي تجريده من أي وصف حال العقد، فهذا لا يعقل، بل مرادي أن علائق العقد انتهت بمجرد استلام المشترك للشريحة، فهو بعد ذلك كالذي يستخدم سيارته أو ثوبه الذي اشتراه، فهل نحتاج إلى توصيف قيادته للسيارة أو لبسه للثوب بأحد العقود؟
أخي (زياد) قلت: مسألتان، فأين الثانية؟
ـ[المقرئ.]ــــــــ[11 - 06 - 04, 03:14 م]ـ
إلى الشيخ الفاضل بلدياتي: عمر المقبل حرسه الله
وقفتك ليتها طويلة فنقاشكم مفيد وماتع:
قولى حرسكم الله: [بل مرادي أن علائق العقد انتهت بمجرد استلام المشترك للشريحة، فهو بعد ذلك كالذي يستخدم سيارته أو ثوبه الذي اشتراه، فهل نحتاج إلى توصيف قيادته للسيارة أو لبسه للثوب بأحد العقود؟ ]
أظن أن هذا المثال على مسألتنا غير وارد فلبس الثوب المشترى ليس عقدا وقيادة السيارة ليست عقدا أيضا
بخلاف إجراء المكالمة فهي عقد بلا شك بدليل ما يترتب عليها ولكن ما هو؟ @ هذا هو المحك؟ الذي تميل إليه النفس من باب المدارسة هو كما سبق أنه هذا عقد تابع فيجوز وليس لأنه ليس بعقد معاوضة
هذا هو المقصد ودمتم موفقين
أخوك: المقرئ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 06 - 04, 04:33 م]ـ
الاخ الحبيب عمر المقبل المسألة الثانية هي تأييد ما ذكره الاخ الفاضل المقرئ.
وفيما يتعلق بقول الشيخ عمر: (أن علائق العقد انتهت بمجرد استلام الشريحة) فتعلمون حفظكم الله انها لم تنتهي بل أنت تسدد الفواتير الشهرية.
وأذا كان العقد انتهى والبيع تم فما هو العوض الاول!
هم يسلمونك الشريحة الان مجانا! وقبل بمبلغ بسيط.
فلا يعتبر هذا بيعا للشريحة لانها لاتساوى شيئا! وقيمتها يسيرة جدا. فيصير هذا من جنس الاجارة لانه عقد على منفعة كما تقدم.
والمنفعة هي الاتصال فكل اتصال تفعله تدقع قيمته الدقيقة بكذا.
فهذا إستئجار للانتفاع بالشبكة.
وقيمة المنفعة معلومة قد اخبروك بها.
ـ[الموحد99]ــــــــ[12 - 06 - 04, 07:47 م]ـ
مسألة:
لو أن عقداً انقطع وطلب صاحب العقد من شخص أن ينظمه له في سلكه وكل جوهرة من الجواهر تُنظم بدرهم وتسلم لصاحب العقد بعد مدة 0 فوافق الرجل وأخذ السلك والمجوهرات ودخل المسجد للصلاة وبعدها جلس يذكر الله ولم يقصد المسجد لأنه مكان عمل بل وجد وقتاً والعمل يسير وأخذ ينظمها واحدةً واحدة 0
فهل يحرم ما نظمه في المسجد وبطل مع العلم أن الاتفاق كان خارج المسجد وهذه تابعة لها ونقول
" فيه يثبت ويجوز تبعا مالا يثبت استقلالا والاستدامة أقوى من الابتداء"
وما الفرق بين هذه المسألة والجوال؟!
---------
قياس مسألة الجوال على الثوب المستأجر (في نظري) لا يصح لأن:
الفاتورة تحسب عليك مالاً عند إجراء كل مكالمة تجريها في المسجد وغيره بخلاف الثوب فقيمته واحدة استعملته أم لم تستعمله بخلاف الجوال 0
نعم لو كانت فاتورة الجوال لا تتغير بل هي ثابتة على ما اتفقوا عليه من الأجرة في كل نهاية شهر صح قياسه على الثوب0
ووجه الإشكال هو:
أنك عند الاتصال وأنت في المسجد معناه أن شركة الاتصالات سمحت لك بهذه الخدمة مقابل جزء من المال يؤخذ منك في نهاية كل شهرين أو شهر فصح أنه بيع (بيع منافع) في المسجد
وكذا مسألة الإضاءة:
هذه لا تندرج تحت ما ذكر (في نظري) لأنه ليس هناك اتفاق مسبق كالاتصالات بين صاحب المذياع أو المسجل وشركة الكهرب بل لو قيل بأنه سرقة للشركة لما بُعد0
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 06 - 04, 09:03 م]ـ
أخي الحبيب الموحد:
المنهى عنه إنشاء (عقود المعاوضات) في المسجد.
أي الابتداء لا الاستدامة.
لان الابتداء من جنس البيع و الشراء أما استدامة المنفعة والانتفاع بها وان كان بمقابل فليس بداخل في النهي.
ومثل هذه العقود الاجارة وغيرها أمرها ليس كأمر إنشاء عقود البيع والشراء في المسجد، لان البيع والتكسب ليس كالانتفاع.
أرأيت مساجدنا الان في المحاضرات والدروس وغيرها اليسو يتصلون مباشرة من داخل المسجد عن طريق الشبكة العالمية لبث هذه الدروس على الهواء! وهم يدفعون قيمة هذا الاتصال بالدقيقة.
اليس المسجد تتم إضاءته بمال يدفع لشركة الكهرباء كل دقيقة بحسابها.
كل هذا غير ممنوع الممنوع هو إنشاء العقود اما مسألة الانتفاع بالمتسأجرات وان كان له مقابل فليس بداخل لان العقد مضى وانقضى وانت تدفع مقابل المنفعة.
و الله أعلم.
ـ[أبو مهند البصري]ــــــــ[13 - 06 - 04, 02:12 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ...
ذكرتموني بمسألة أيها المشايخ الفضلاء ..
كنت أراجع لاختباراتي في الجامعة في المسجد فطلبت من زميلي المؤذن أن يأتي بالشاحن للجوال فقال لنا أحد الأخوة ما يجوز!!!
فما هو الصحيح!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/262)
ـ[ابن جبير]ــــــــ[03 - 02 - 05, 10:38 م]ـ
الاخوه الاعزاء
جزاكم الله خيراً على الطرح الجميل لقد امتعتمونا بهذا النقاش البناء على غرار اني قد آنسنى ذياك الحوار فطفقت أُقلب على مداخل للاستمرار
فما قال المقرىء وما وافقه عليه المتمسك بالحق واضح
فالشريحه وسيله للاستفاده من المنفعه - كمفتاح باب العقار المؤجر
فالشريحه مفتاح لدخول الشبكه - والشبكه هي المنفعه وهو (أي المتصل) لايملك الشبكه ولكنه منتفع بها
ودفعه للفاتوره لاستفادته من المنفعه بحسب التسعيره المتفق عليها حال اجراء العقد مسبقاً كالمستأجر يدفع لصاحب العقار الايجار شهرياً
وهذا واضح
ولكن يا ايها الافاضل انه ليحزن المسلم ان تجد ما لحال هذه الاجهزه من التأثير على قلوب المصلين يتسرب اليك شاغل يأخذك عن ربك ولو للحظات فما اخالها الا من جند الشيطان فلو حضرك الشيطان في صلاتك لنفثت عن يسارك وتعوذت فما تفعل لو كان جوال بنغمه موسيقيه؟!!!
ـ[ابو علي التميمي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 09:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذاكنت أتحدث مع أحد الأخوة سواء في المسجد أو خارجه ثم اتصل علي واحد بالجوال ثم كلمته هل يعتبر هذا تناجي اثنان دون الثالث؟(71/263)
ابن عثيمين ـ و "المصلحة"
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 06 - 04, 11:49 م]ـ
صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فإن بعض أعضاء الهيئة (الحسبة) يتحرجون من بقائهم إلى ما بعد خروج بعض المساجد من الصلاة, وتعلم يا فضيلة الشيخ أننا نضطر في بعض الأحيان على التأخر, ونرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائنا في هذا الموضوع؟ علماً أنه لا يخرج وقت الصلاة, وجزاكم الله خيراً.
فأجاب ـ رحمه الله ـ بقوله:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. . . . وبعد:
ليس عليكم حرجٌ إذا بقيتم في توجيه الناس إلى الصلاة, ولو تأخرتم عن الصلاة في المساجد؛لأن هذه المصلحة عامة وتوجيه للخير, فإن أدركتم آخر المساجد فصليتم فيه فذاك, وإلا فأنتم تصلون جماعة, وفق الله الجميع لما فيه رضاه. كتبه محمد الصالح العثيمين في 9/ 7/1410هـ.
""""""""""""""
سئل فضيلة الشيخ: يبعد المسجد عن مقر العمل قرابة أربعمائة متر, فبعض الأخوان في العمل قالوا: نضع مصلى في أحد المكاتب نصلي فيه؛ لأن المسجد بعيد وهم يتأذون من حرارة الشمس عند الذهاب إليه, فهل هذا العمل صحيح؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأصل الصلاة في المساجد، ولا بأس أن يصلي أهل المكاتب في مكاتبهم؛ إذا كان خروجهم إلى المسجد يؤدي إلى تعطل العمل, أو يؤدي إلى تلاعب بعض الموظفين الذين يخرجون للصلاة ويتأخرون, وإذا كان المسجد بعيداً أيضاً جاز لهم الصلاة في مكان عملهم, فالمهم إذا كان هناك مصلحة, أو حاجة إلى أن يصلوا في مكاتبهم فلا حرج. اهـ
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[14 - 06 - 04, 03:29 م]ـ
بالنسبة لفتوى الشيخ ابن عثيمين في صلاة أهل الحسبة و تأخيرهم للصلاة مع الجماعة و إن لم يدركوها صلوا هم جماعة.
قال الله تعالى (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) (البقرة: 44).
و معلوم أن من البر الحضور لصلاة الجماعة بل و في الصفوف الأولى.
ثم إن من أعظم الحسبة رؤية الناس لأهل الحسبة الإلتزام بالصلاة و حضورها و عدم التأخر عنها.
عن مالك عن نافع، أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر: " ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ " فقال طلحة: يا أمير المؤمنين. إنما هو مدر، فقال عمر: " إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب، لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة " قال ابن حجر رحمه الله (هذا إسناد صحيح موقوف و هو أصل في سد الذرائع).
فانظر كيف نهى عمر رضي الله عنه عن لبس المصبوغ مع أنه ليس محرم في الحج و لكن لما كان العامة ينظرون إلى صحابة النبي صلى الله عليه و سلم و يقتدون بهم نهى عمر عن ذلك خشية أن يظن ظان أنهم يلبسون الثياب المصبوغه بالورس أو الزعفران في الحج و هم محرمون فيفعل مثلهم.
و هؤلاء المحتسبون ينظر الناس إليهم و يقتدون بهم فإذا رأوهم لا يصلون الجماعة ظنوا أن الجماعة ليست بواجبة لأن من يأمر بالصلاة لا يصلي و إن كان هذا الترتيب لا يقبله عقل كيف يأمر بالصلاة و يرى وجوبها ثم يأتي متأخرا أو أنه يصلي جماعة أخرى غير التي أمر لها أليس هذا من أعظم أبواب إساءة الظن بالمحتسبين و إتهامهم في دينهم و هذه المفسدة مجردها تصد الناس عن التمسك بالشرع و العمل بهم.
ثم من هم أشد الناس غيرة على هذا الدين و الإحتساب له أليس النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابة رضوان الله عليهم و مع ذلك كانوا من أشد الناس مواظبة على الحضور لصلاة الجماعة بل و في الصف الأول.
و أخرج مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم).
فما بال مناكب أولي الحلم و النهى تأخرت عن الصف الأول بل و لم تحضر الجماعة و لعلها لا تحضر الجمعة لأنها كانت تحتسب و تدعو الناس لحضور صلاة الجمعة.
فأهل الأصول لما قرروا العمل بالمصالح أرادوا بذلك المصالح المرسلة التي لم يثبت عن الشرع اعتبارها و لا إلغائها أما المصالح المتوهمة التي ثبت عن الشارع ردها و التشديد على مخالفها فهذه ليست معتبرة و لا معتمدة و لا كرامة لها بل هي مضروب بها عرض الحائط.
و المصلحة التي اعتبرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هي من المصالح المردودة شرعا و عقلا بل المصلحة في خلافها كما ثبت من قول عمر في الثياب المصبوغة فكل ما خالف الشرع لو وجد فيه مصلحة فمضاره أكثر من مصالحه لأن الشارع إنما أتى بجلب المصالح و تكميلها و درء المفاسد و تقليلها فكل ما أمر به الشارع سواء كان أمر وجوب أو أمر استحباب فمصلحته راجحه سواء وجدت فيه مفسدة أم لا.
و كل ما نهى عنه الشارع سواء كان نهي تحريم أو كراهه فمفسدته راجحه على مصلحته.
و الله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/264)
ـ[المقرئ.]ــــــــ[14 - 06 - 04, 03:56 م]ـ
الأخ: عبد الرحمن:
قولكم: [و المصلحة التي اعتبرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هي من المصالح المردودة شرعا و عقلا بل المصلحة في خلافها]
حلمك قليلا قليلا، ماهذا الكلام
لك الحق أن تبدي رأيك ولكن في حدود الأدب مع الشيوخ ومراعاة مشاعر طلاب الشيخ فأكثر ما في المسألة أن تبقى ميألة اختلاف رأي والقصد واحد وهو حماية الشريعة
ولعلي أبدي وجهة نظر شيخنا العلامة ابن عثيمين والتي أرى أنها قد تمشت مع أصول الأدلة:
1 - لا يخفى عليكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم "
كيف تعنف على من ذهب إلى هذا الرأي ومعه هذا الحديث
2 - ألا تلتفت يمينا ويسارا للدول التي لايوجد فيها حسبة ماهو واقعها أثناء الصلاة لو ترك الأمر لذمم الناس لوجدت كثيرا ممن إن لم يؤخذوا على الحق أطرا ضلوا وأضلوا
3 - ثم إن عملهم من الجهاد والدعوة فهم سفينة المجتمع يحمون الناس من أسباب الضلالة بإذن الله ألا نسقط عنهم الواجباب إذا كان يترتب على عملهم صلاح للأمة
أم يسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم المبيت لرعاة الأنعام من أجل رعايتها ولا نسقط تاصلاة في المسجد عن من يحرسون الفضيلة
ألم يسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم المبيت للعباس لسقاية الحجاج من أجل تنظيم الحجاج
4 - الصلاة جماعة مسألة خلافية والخلاف فيها بين أكابر أهل العلم، وكذا الصلاة في المسجد الخلاف فيها قوي ولا يخفاك قول المذهب الحنبلي فيها، بينما أمر الناس بالصلاة وإلزامهم بها أمر متفق عليه لا يجادل فيه
لن أقول لك: قولك هذا مردود عقلا وشرعا
ولكن سأقول لك هجومك بهذه الطريقة مردودة عقلا وشرعا
أخوك: المقرئ
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[14 - 06 - 04, 09:40 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل المقرئ.
و زادك الله غيرة لهذا الدين و لكن اعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم أغير مني و منك و الله أغير منا جميعا فلا غيرة أعظم من الغيرة لهذا الدين لذا كان النبي صلى الله عليه و سلم (لا يغضب حتى تنتهك محارم الله).
أخي الفاضل ما ذكرته من حديث النبي صلى الله عليه لو فهمته على وجهه لعملت أنه حجة لي لا علي من عدة أوجه.
فقول النبي صلى الله عليه و سلم (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار).
الوجه الأول: و المراد هنا لا يشهدون صلاة الجماعة كما هو ظاهر من لفظ الحديث و هذا الحديث لو تدبرت به لعلمت أن هؤلاء المحتسبه يدخلون في لفظ الحديث لأنهم لا يشهدون الجماعة الأولى كما أفتاهم الشيخ رحمه الله.
و النبي صلى الله عليه و سلم عندما قال الصلاة أراد الجماعة المعهودة و هي الجماعة الأولى و لم يرد جماعة أخرى و ليس معنى ذلك أن لا يصلون في بيوتهم أو يأتون متأخرين ثم يصلون جماعة أخرى.
الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه و سلم هم و لم يفعل فما بالكم زاد همكم على هم النبي صلى الله عليه و سلم حتى عملتم بهذا الهم ألم يكفكم الهم كما كفى النبي صلى الله عليه و سلم.
و حتى لو قيل بالجمعة فكذلك يدخلون في حكم ترك الجمعة.
و العجب أنهم يلزمهم عندها حديث آخر في ترك الجمعة و هو حديث النبي صلى الله عليه و سلم عن أبي الجعد الضمري وكان له صحبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع على قلبه) و الحديث أخرجه أبو داود و ابن خزيمة و صححه الألباني رحمه الله.
الوجه الثالث: فلم يكفكم هذا حتى أصبح ديدنكم ترك الجماعة أو التأخر عنها بحجة الإحتساب بأي سلطان أتاكم عملتم بهذا.
مع أن النبي صلى الله عليه و سلم هم و لم يفعل ثم لو فعل هل تظن أنه يترك صلاة الجماعة و يتتبع من يترك صلاة الجماعة كل يوم حتى يحرق عليهم بيوتهم.
الوجه الرابع: إن النبي صلى الله عليه و سلم لو أراد عقوبتهم حقيقة لكان بمقدوره أن يعاقبهم بغير هذه الطريقة فلم عدل عن غيرها من الطرق و ذكر لفظ تحريق البيوت إلا لحكمة يريدها صلى الله عليه و سلم و مراده صلى الله عليه و سلم هنا بيان غلظ ذنب تارك الجماعة حتى أنه صلى الله عليه و سلم لو أذن له بذلك لحرقه و لكن لم يؤذن له صلى الله عليه و سلم و ما كان النبي صلى الله عليه و سلم ليفعل أمر فيه استباحة دماء و أموال من ينتسب للإسلام بغير إذن كيف و هو القائل صلى الله عليه و سلم من حديث جابر رضي الله عنه، يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم " فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " دعوها فإنها خبيثة " وقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ لعبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه ".
و للحديث بقية إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/265)
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 06 - 04, 12:58 ص]ـ
اخي الكريم / عبدالرحمن طلاع المخلف وفقه الله
قرأت ماكتبت، فحزّ في نفسي ماقرأت، فطلبت من بعض الاخوة من طلبة العلم في هذا الملتقى المبارك الرد على ماخطته يداك، فوعدوا خيرا.
وها أنا اقف مع بعض ماكتبت لعله يكون مفتاحا لما قد يذكره الاخوة من بعدي، والمقصد الحق:
1 - قال الله تعالى (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) (البقرة: 44).
: ليتك اخي الكريم تقرأ ماقاله العلماء في تفسير هذه الآية، قبل ان تنزلها على اخواننا اهل الحسبة.
2 - ثم إن من أعظم الحسبة رؤية الناس لأهل الحسبة الإلتزام بالصلاة و حضورها و عدم التأخر عنها.
ليتك تفيدنا كيف اصبح ما أشرت اليه (من اعظم الحسبة)، وما الدليل؟
3 - و هؤلاء المحتسبون ينظر الناس إليهم و يقتدون بهم فإذا رأوهم لا يصلون الجماعة ظنوا أن الجماعة ليست بواجبة.
قولك: الا ترى ان (مصلحة) امر الناس بالصلاة مقدم على مفسدة فئة قليلة من الجهلة (الذين يظنون ان اهل الحسبة لايصلون)!!!.
4 - و هذه المفسدة مجردها تصد الناس عن التمسك بالشرع و العمل به.
غريب ان يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يصد الناس عن التمسك بالشرع!!!.
5 - و لعلها لا تحضر الجمعة لأنها كانت تحتسب و تدعو الناس لحضور صلاة الجمعة!!!.
ليتك اخي الكريم تبين هل هذا واقع او توقع.
6 - و أخرج مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم).
هل الحديث للوجوب ام للاستحباب؟ انا وانت نعرف الحكم، فهل يقدم المستحب على الواجب؟.
7 - و المصلحة التي اعتبرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هي من المصالح المردودة شرعا و عقلا.
الشيخ رحمه الله ايّد ما ذكره بالدليل الذي ذكره الشيخ المقريء، فأين دليلك؟
ارى انك ثرّبت على الاخوة في امر فيه سعه، والدليل الصريح معهم.
ولم نرك استدللت بحديث صريح، ومقصدك الظاهر لنا هو خشية اساءة الظن فقط.
فرددت مصلحة ظاهرة نرى آثارها مثمرة خشية مفسدة متوقعة من فئة قليلة - احسب - ان مراعاتهم فيها مفسدة عظيمة.
ونرى في بعض البلاد ممن خفّ عندهم الأمر بالصلاة في وقتها في المساجد، نرى ان الأمر قد تعدى الى ترك الصلاة بالكلية، وبعضهم يصرح ويدعو للاخوة من اهل الحسبة فيقول: والله لولا الله ثم هم ماعرفنا الصلاة ولاعرفنا المساجد.
فهل ترى ان مفسدة امرهم بالصلاة طغت على مصلحة عدم اساءة الظن بهم؟!!.
8 - الأدب مع العلماء مطلب، ولا مزيد على ماذكره الشيخ المقريء وفقه الله.
اعلم - والله اعلم - انك تحب الشيخ رحمه الله وتقدره اكثر منا لكن لعلها زلة كاتب اراد الخير ولم يعرف طريقه.
9 - بل المصلحة في خلافها كما ثبت من قول عمر في الثياب المصبوغة.
ارى انك جعلت حادثة عمر رضي الله عنه اصل في مسألة المفاسد والمصالح،
10 - الوجه الأول: و المراد هنا لا يشهدون صلاة الجماعة كما هو ظاهر من لفظ الحديث و هذا الحديث لو تدبرت به لعلمت أن هؤلاء المحتسبه يدخلون في لفظ الحديث لأنهم لا يشهدون الجماعة الأولى كما أفتاهم الشيخ رحمه الله.
اقول: كيف يدخلون في هذا الحديث؟ ومن اين لك ان المقصود في الحديث الجماعة الأولى؟ وهل سبقك الى هذا القول عالم معتبر او حتى غير معتبر!؟، وهل رجعت الى شروحات اهل العلم لهذا الحديث حتى تدلي بما ادليت به؟
11 - و النبي صلى الله عليه و سلم عندما قال الصلاة أراد الجماعة المعهودة و هي الجماعة الأولى و لم يرد جماعة أخرى و ليس معنى ذلك أن لا يصلون في بيوتهم أو يأتون متأخرين ثم يصلون جماعة أخرى.
اقول: من سبقك الى هذا القول؟ ومن اين لك ان هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟.
12 - الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه و سلم هم و لم يفعل فما بالكم زاد همكم على هم النبي صلى الله عليه و سلم حتى عملتم بهذا الهم ألم يكفكم الهم كما كفى النبي صلى الله عليه و سلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/266)
اقول: هل اطلعت على كلام العلماء في سبب عدم احراق النبي صلى الله عليه وسلم بيوت الذين لايشهدون الجماعة؟ وهل اطلعت على كلام اهل العلم في جواز احراق بيوت من لايصلي اذا لم يكن فيها نساء واطفال؟ وهل المانع الاطفال والنساء ام المانع انه لايحرق بالنار الا رب النار؟ (لعلي انقل ماذكره اهل العلم حول سبب عدم الاحراق قريبا).
13 - و العجب أنهم يلزمهم عندها حديث آخر في ترك الجمعة و هو حديث النبي صلى الله عليه و سلم عن أبي الجعد الضمري وكان له صحبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع على قلبه) و الحديث أخرجه أبو داود و ابن خزيمة و صححه الألباني رحمه الله.
هل الاخوة - اهل الحسبة- تركوها فعلا؟ وهل اذا تركوها فعلا - تنزلا - تركوها تهاونا، حتى تستدل بالحديث؟ وفقك الله.
14 - الوجه الثالث: فلم يكفكم هذا حتى أصبح ديدنكم ترك الجماعة أو التأخر عنها بحجة الإحتساب بأي سلطان أتاكم عملتم بهذا.
مع أن النبي صلى الله عليه و سلم هم و لم يفعل ثم لو فعل هل تظن أنه يترك صلاة الجماعة و يتتبع من يترك صلاة الجماعة كل يوم حتى يحرق عليهم بيوتهم.
اقول ماقلته في الفقره (12).
قولك: بأي سلطان اتاكم عملتم بهذا؟ اقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من اعظم السلطان، ونشر شعيرة الامر بالمعروف والامر بأعظم امر بعد الشهادتين من اعظم المعروف، واحاديث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اكثر من ان تحصر. فراجعها ان شئت.
15 - و ما كان النبي صلى الله عليه و سلم ليفعل أمر فيه استباحة دماء و أموال من ينتسب للإسلام بغير إذن.
اقول ماقلته في فقره (12)، واؤكد على اهمية مراجعة شروحات الحديث حتى لانتقّول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله او نفسر ما اراده دون علم.
16 - قولك: وللحديث بقية ...
اقول حيا هلا بالطروحات العلمية والنقاشات المفيدة .. ، لكن اتمنى ان لا تطرح ماتريد من تلقاء نفسك، بل نريد الايات والاحاديث والنقل عن العلماء والشراح فقط.
جزاك الله خير الجزاء، ووفقنا واياك لكل خير.
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 06 - 04, 01:06 ص]ـ
هذه روابط قد تثري الموضوع فيما يتعلق بالمصلحة والمفسدة: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=12038&highlight=%C7%E1%E3%D5%C7%E1%CD+%E6%C7%E1%E3%DD%C7 %D3%CF
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=9100&highlight=%C7%E1%E3%D5%C7%E1%CD+%E6%C7%E1%E3%DD%C7 %D3%CF
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5622&highlight=%C7%E1%E3%D5%C7%E1%CD+%E6%C7%E1%E3%DD%C7 %D3%CF
وهذا رابط يتلق بحكم صلاة الجماعة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=16231&highlight=%D5%E1%C7%C9+%C7%E1%CC%E3%C7%DA%C9+%E6%C 7%CC%C8%C9
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 06 - 04, 01:56 ص]ـ
جزاكم الله خيراً،،،
كان الغرض من الموضوع الإشارة إلى مدى فقه الشيخ ـ رحمه الله ـ، وتقلده الفتيا بحقها، وأنه كان يتقن " سياسة " العلم،،،
فكم نحن بحاجة إلى هذا اللون من الفقه،،،
في عصرٍ سادت فيه أحدوثاتٌ كثيرة الأوهاء، قليلةُ الغَناء ...
فلا هي درأَت، ولا هي اجتلبت ...
الأخ الفاضل: عبد الرحمن بن طلاع،،، لعلك تتأمل في موضوع " سياسة العلم ـــــــــــــ فنٌّ حسنٌ "، ففيه ما يشير إلى ما نبَّه إليه الشيخ والأخَوان الكريمان، والجمود على الظواهر مما يزري بالأماثل ...
وهذا رابطه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=8967&highlight=%D3%ED%C7%D3%C9
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[15 - 06 - 04, 02:16 ص]ـ
أما قول الأخ (ألا تلتفت يمينا ويسارا للدول التي لايوجد فيها حسبة ماهو واقعها أثناء الصلاة لو ترك الأمر لذمم الناس لوجدت كثيرا ممن إن لم يؤخذوا على الحق أطرا ضلوا وأضلوا).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/267)
أخي الفاضل الأطر على الحق من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هذا الأصل مشروط بحدود الشرع فلا يجوز لنا أن نأمر الناس المعروف ثم نقع بسبب هذا الأمر بعين المنكر الذي ننهى الناس عنه بل تركنا لهذا المعروف و وقوعنا في هذا المنكر أعظم من وقوع العامة به فلو وقع عامي بهذا المنكر لعذر عند الناس و لكن لو وقع الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر بعين ما نهى عنه و ترك عين ما أمر به لكن من أعظم الأسباب للطعن به بل و الطعن بعموم أهل العلم و طلبته بهذه الحجة فكيف يأمر الناس بحضور صلاة الجماعة ثم يخرج الناس و يرونه يصلي في جماعة أخرى أليس هذا مذموم طبعا قبل أن يكون شرعا لذا قال الشاعر:
لا تنه عن خلق وتأتي مثلَه ---- عار عليك إذا فعلت عظيم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (وجماع ذلك داخل فى (القاعدة العامة (فيما اذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات او تزاحمت فانه يجب ترجيح الراجح منها فيما اذا ازدحمت والمصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فان الأمر والنهى وان كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر فى المعارض له فان كان الذى يفوت من المصالح او يحصل من المفاسد اكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما اذا كانت مفسدته اكثر من مصلحته لكن اعتبار مقادير والمصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها والا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل ان تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام).
فانظر إلى كلام الشيخ رحمه الله بأن تقدير المصالح و المفاسد منوط بميزان الشرع لا بأهوائنا و أرائنا و معلوم أن الشارع أمر بوجوب حضور صلاة الجماعة و الأدلة على ذلك أظهر من أن تنقل هنا فلا يجوز معارضتها بمصالح متوهمة أو بألفاظ لا تسعف المحتج بها على مسألته فأي مقارنة بين أحاديث الأمر بصلاة الجماعة و بين الإحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه و سلم (قال لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة).
ثم انظر قوله (فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها والا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر) و مسألتنا هذه أدلتها ظاهرة جدا بوجوب حضور صلاة الجماعة و لم يخص محتسب من غيره بل المحتسب هو أولى الناس بحضور الجماعة من غيره.
فيجب الإلتزام بالشرع فهو المنجاة الحقيقية من الفتن اليوم و لا يجوز لنا تجاوز حدود الشرع لمصالح ردها الشارع و لم يعتبرها ثم نقدمها على النصوص بحجة الحكمة و المصلحة فأي حكمة بمخالفة الشرع بل من السفه ترك الشرع بحجة المصلحة و الحكمة كيف و الله تعالى يقول (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) (الزخرف: 43) فالوحي هو الهداية إلى الصراط المستقيم و خلافه هو الضلال المستبين فمتى بلغنا الوحي لزمنا التمسك و العمل به و إن خالف آرائنا قال أبو وائل: لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره، فقال: " اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له ".
أخي الفاضل نعم يجب أطر الناس على هذا الدين أطرا و لكن قبل أن نأطرهم يجب علينا أن نأطر انفسنا على هذا الشرع حتى يضع الله تعالى لنا القبول في الأرض و يقبل الناس ما نأمرهم به و يتركوا ما نهاهم عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض " و هل تنال محبة الله تعالى إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنى لنا القبول في الأرض إذا تركنا ما أمرنا الله تعالى به بحجة المصلحة و الحكمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/268)
و أما أن نترك أمر الله تعالى بحجة الدين ودعوة الناس إلى الإلتزام بدين الله تعالى فنحن إذا كما قال تعالى (وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) (النحل: 92).
و أما قولك (ثم إن عملهم من الجهاد والدعوة فهم سفينة المجتمع يحمون الناس من أسباب الضلالة بإذن الله ألا نسقط عنهم الواجباب إذا كان يترتب على عملهم صلاح للأمة
أم يسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم المبيت لرعاة الأنعام من أجل رعايتها ولا نسقط تاصلاة في المسجد عن من يحرسون الفضيلة
ألم يسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم المبيت للعباس لسقاية الحجاج من أجل تنظيم الحجاج).
فهذا عجيب ..
أخي متى ما ثبت الشرع وجب التمسك به و لا نخالفه بأهوائنا و لا بآرائنا فانظر إلى قول الله تعالى (لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (النور: 63)
و هذه الآية أخي من تدبرها وجد فيها معاني عجيبة هي عين ما نراه اليوم من كثير ممن ينتسب للعلم و المشيخة و هو يخالف شرع الله تعالى بهواه و من اجل دنياه ثم يتعذر بالمصلحة و الحكمة و كأنه هو فقط الذي يعرف المصالح و المفاسد و غيره لا عقل له و لا تمييز و ما على الناس إلا التمسك برأيه و لو علم حقيقة المصالح و المفاسد لما خالف الوحي قيد أنملة.
فلا تجعلوا رسول الله صلى الله عليه و سلم كأحدكم في الخطاب و التوقير و الإحترام و الطاعة فرسول الله ما أختاره رب العالمين إلا و هو أفضل الناس خلقا و خلقا و علما و عملا و أخشاهم لله و أتقاهم له فأي مقارنة بين شرعه و رأيكم و أي مقارنة بين دينه و دينكم.
لقد علم الله تعالى قلوبنا قبل أعمالنا و علم أن منا من يتسلل لواذا عن شرع الله بحجة المصلحة و الحكمة فإن من خالف هذا الشرع العظيم بحجة المصلحة و الحكمة مفتون بنص الكتاب لا نماري في هذا و لا نداري فدين الله أعلى و أجل من أن نحابي فيه فإن دارينا أو مارينا فيه فقد دارينا و مارينا في ربنا عز و جل.
أخي ما أسقط عن العباس و عن غيره إنما أسقطه رسول الله تعالى و لم يسقطه ابن عثيمين و لا أنا و لا أنت فأنى لك أن النبي صلى الله عليه و سلم أسقط عن المحتسبة وجوب صلاة الجماعة فكيف و صلاة الجماعة لم تسقط عن المجاهدين في سبيل فهم يصلون صلاة الخوف جماعة كما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه و سلم بعدة أحاديث صحيحة إلا أن يشتد القتال و الخوف بحيث لا يستطيعون الصلاة جماعة هنا تسقط عنهم فأي مقارنة بين المحتسبة و بين هؤلاء الليوث الذين يجاهدون في سبيل الله للإعلاء كلمة الله تعالى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (وقد وقع فى هذا طوائف من المنتسبين الى التحقيق والمعرفة والتوحيد
وسبب ذلك أنة ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر علية خلآفة كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم المعتزلة اثبتت الامر والنهى الشرعيين دون القضاء والقدر الذى هو إرادة اللة العامة وحلقة لآفعال العباد وهؤلآء اثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهى فى حق من سهد القدر إذا لم يمكنهم نفى ذلك مطلقا وقول هؤلآء شر من قولة المعتزلة ولهذا لم يكن فى السلف من هؤلآء احد وهؤلآء يجعلون الامر والنهى للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذة الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل الى شهود هذة الحقيقة يسقط عنة الامر والنهى وصار من الخاصة
وربما تأولوا على ذلك قولة تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين (وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة وقول هؤلاء كفر صريح وان وقع فيه طوائف لم يعلموا انه كفر فانه قد علم بالاضطرار من دين الاسلام ان الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا الى ان يموت لا يسقط عنه الامر والنهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فإن اصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فانه يقتل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/269)
وقد كثرت مثل هذه المقالات فى المستأخرين
واما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم
وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه وان كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد ان هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق اولياء الله المحققين فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد ان الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية او ان الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر او ان الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك).
أخي الفاضل أنا أعرف ما تقصده جيدا و اعرف ما ترمي و أن قولك لا يرقى لما نقله شيخ الإسلام عن هؤلاء الصوفية و لكن أعلم أن هذا القول هو أصل قول هؤلاء الصوفية فإلتزام هذا الأصل و التمسك به يودي بصحابه إلى التزام كل اللوازم الباطلة التي تلزم هذا الأصل الباطل و لا تظن أن هؤلاء الصوفية بلغوا إلى هذه المقالات الكفرية بين ليلة و ضحاها بل و لا هو المعهود المعلوم من الشيطان الذي لا يأتي الناس إلا بما يوافق أهوائهم ثم يوصلهم إلى مطلوبه بخطواته المعهودة.
فالحذر الحذر أخي من الوقوع بمثل هذه المهالك.
و أما قولك (- الصلاة جماعة مسألة خلافية والخلاف فيها بين أكابر أهل العلم، وكذا الصلاة في المسجد الخلاف فيها قوي ولا يخفاك قول المذهب الحنبلي فيها، بينما أمر الناس بالصلاة وإلزامهم بها أمر متفق عليه لا يجادل فيه).
مسألة الخلاف في صلاة الجماعة و وجوبها شيء و مسألة الأمر بالصلاة شئ آخر فقلي بالله عليك هل هم يأمرون بالصلاة عموما أم بصلاة الجماعة؟
فمن المعلوم الذي لا يخالف فيه أحد و الذي رأيناه بأم أعيننا أنهم يأمرون بصلاة الجماعة فلم إذن أخي الفاضل إيراد مسألة الخلاف في صلاة الجماعة و فرضية الصلاة.
فهؤلاء أناس كما هو واضح من السؤال للشيخ ابن عثيمين يرون وجوب صلاة الجماعة على أدنى الأحوال لذا تعارص عندهم أمرهم الناس بالصلاة و بين حضورهم لصلاة الجماعة.
ثم لنفرض أنهم يرون عدم وجوب صلاة الجماعة فلم إذن يأمرون الناس بحضورها و يلزمونهم بها ثم يعنفون على من لا يصلي و لقد رأيتهم بأم عيني يفعلون ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ولكن تنازع العلماء بعد ذلك فى كونها واجبة على الاعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال
فقيل هى سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أبى حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعى ويذكر رواية عن أحمد
وقيل هى واجبة على الكفاية وهذا هو المرجح فى مذهب الشافعى وقول بعض أصحاب مالك وقول فى مذهب أحمد
وقيل هى واجبة على الاعيان وهذا هو المنصوص عن أحمد و وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم وهؤلاء تنازعوا فيما اذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته على قولين
(أحدهما (لا تصح وهو قول طائفة من قدماء اصحاب أحمد ذكره القاضى أبو يعلى فى شرح المذهب عنهم وبعض متأخريهم كابن عقيل وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم وغيره
(والثانى (تصح مع اثمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد وقول أكثر اصحابه).
فهذه مذاهب المسلمين في ذلك و لكن ما حكم من لم يداوم عليها و صلى ورت كصلاة الجماعة مع المسلمين مع أنه كان يدعو الناس لها.
(وسئل رحمه الله - أي ابن تيمية -
عمن لا يواظب على السنن الرواتب
فأجاب من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه وردت شهادته فى مذهب أحمد والشافعى وغيرهما).
فإذا كان من لم يواظب على الرواتب دل على قلة دينه و ردت شهادته فكيف بمن يعتقد وجوب الجماعة ثم هو غالب صلاته لا يحضر صلاة الجماعة بحجة دعوة الناس لصلاة الجماعة فأي تناقض هذا!!!.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[15 - 06 - 04, 02:25 ص]ـ
أخي الفاضل المسيطير بارك الله فيك و في علمك.
أخي قبل أن أرد على ما سطرته يدك الكريمه اعلم اني لا أتكلم على أهل الحسبة و لكن كلامي كله رد على فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إسقاط صلاة الجماعة الأولى التي يدعون الناس إليها بحجة المصلحة العامة.
ـ[ابو يوسف الحنبلي]ــــــــ[15 - 06 - 04, 08:22 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/270)
رداً على بعض الأخوة الذين يدافعون عن فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي أفتى لأهل الحسبة بتأخير الصلاة من أجل أمرهم الناس بالصلاة جماعة.
قبل كل شى كما هو معلوم أن النصوص الشرعية إنما جاءت بوجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة فما وافقهما قبلناه وما عارضهما رددناه ولو كان المخالف لنا من أكابر العلم والفضل .. فإنما أقوال الرجال يحتج لها ولا يجتج بها قال الله تعالى: " {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}
(59) سورة النساء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى كتابه درء التعارض (1/ 146، 147) بعد أن ذكر هذه الآية: " فأمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول وهذا يوجب تقديم السمع وهذا هو الواجب، إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا وشكا وارتياباً .. "
وقال ابن القيم رحمه الله فى كتابه أعلام الموقعين (1/ 49) إن قوله تعالى " فإن تنازعتم فى شيء " نكرة فى سياق الشرط فتعم كل ما تنازع فيه المؤمنون منم مسائل الدين، دقه وجله جليه وخفيه ولو لم يكن فى كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه، ولم يكن كافياً لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عند فصل النزاع " إذاً هذا هو الأصل الموجب للإتباع.
قرأت الرد مراراً وتكراراً أعنى رد شيخنا عبدالرحمن المخلف فوجدته متوافق ومتماشياً مع نصوص الشرع وقواعده ومقاصده وكان فى منتهى الأدب فى ردوده ولم يتكلم عن ذات الشيخ بل عن فتوى الشيخ لأهل الحسبة وأن المصلحة تقتضى ذلك .. أقول: فقد أخرج مسلم فى صحيحه عن رافع بن خديج رضي الله عنه:" نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرِ كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا " فنحن مع المصلحة حيث يوجد الدليل الشرعى كما قال الإمام الشاطبى رحمه الله فى كتابه الموافقات (5/ 42) إن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدراك المكلف، إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات " فتأمل أخى القاريء قوله " من حيث وضعها الشارع " والمراد به كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم وقال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله فى كتابه مجموع الفتاوى (28/ 129): " اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو يميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، والا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر " وتأمل قوله " يميزان الشريعة " وتأمل قوله " لم يعدل عنها " أى نصوص الشرع فيتضح مما ذكر أن المصالح الموهومة أو الملغاة هى التى قامت الأدلة على اهدارها وأنها ليست من الأصول المعتبرة فى استنباط الحكم.
فنأتى إذاً عند أهل الحسبة الذى أمرهم الشيخ بتأخيرهم أو أسقط عنهم صلاة الجماعة الأولى بحجة دعوتهم للناس إلى الصلاة ولنا أن نسأل هل هذا الفعل ملائماً لتصرفات الشرع فضلاً عن الدليل .. هل من العقل أن يفنوا أعمارهم بحراسة الفضيلة كما ادعى البعض ولا يحرصون أشد الحرض على نيل هذه الفضيلة أعنى المداومة على الجماعة الاولى فى المسجد وهم يمثلون القدوة فى ذلك .. قال القرطبى فى تفسير قوله تعالى " {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} (44) سورة البقرة.
قال: " اعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر ولهذا ذم الله تعالى في كتابه قوما كانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملون بها وبخهم به توبيخا يتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة فقال أتأمرون الناس بالبر الآية "
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 06 - 04, 10:25 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابو يوسف الحنبلي
أقول: فقد أخرج مسلم فى صحيحه عن رافع بن خديج رضي الله عنه:" نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرِ كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا " فنحن مع المصلحة حيث يوجد الدليل الشرعى
الأخ الفاضل: أبا يوسف: أتدري الفرق بين "المنفعة " و "المصلحة"؟
لقد قال رافع 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (أمرٍ كان لنا نافعاً) ولم يقل: نهانا عن أمرٍ يصلحنا، أو فيه مصلحتنا!
وكثيرٌ من الخاصة لا يفرق بين المصلحة والمنفعة!
الشارع لا يمكن أن ينهى عما فيه مصلحة راجحة، خصوصاً إذا كانت تلك عامة للأمة، لا تخص فرداً بعينه، كالتي نحن بصددها.
وأهل الحسبة والمجاهدون ورجال الأمن وغيرهم مخصوصون بأحكام دون غيرهم، لما في عملهم من استصلاح الخلق. فإجراء النصوص الخاصة عليهم إجراءً ظاهرياً (أتوماتيكياً) ضربٌ من الجمود.
أما (ملاءمة تصرفات الشارع) فظاهر جداً: فإن الشارع يستثني من أصناف الناس من لهم نفعٌ عام، كما استثنى الرعاة والسقاة في الحج كما أشار أخونا الشيخ المقريء، أفتظن أن الشريعة الكاملة تضيق عن الترخيص للأطباء في الإسعاف عن تأخير صلاة الجماعة، ثمة فتاوي تجيز ذلك، والتعليل أن هذا من مصالح الناس العامة، ولا بد لهم منها، فكذا المحتسب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/271)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[16 - 06 - 04, 12:04 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو عبد الله النجدي حفظك الله من كل شر و علمك ما لم تعلم و نفعك بما علمت.
أخي قولك (والجمود على الظواهر مما يزري بالأماثل).
و قولك (وأهل الحسبة والمجاهدون ورجال الأمن وغيرهم مخصوصون بأحكام دون غيرهم، لما في عملهم من استصلاح الخلق. فإجراء النصوص الخاصة عليهم إجراءً ظاهرياً (أتوماتيكياً) ضربٌ من الجمود).
تكريرك لهذه العبارة يوحي بعدم فهمك لمعنى الجمود على الألفاظ أو أنك لم تفهم حقيقة مسألتنا.
فالجمود على الألفاظ هو التمسك بظاهر اللفظ دون النظر إلى حقيقة المراد من هذا اللفظ و هذا الجمود هو من أعظم ما أخذ على مذهب الظاهرية و خاصة ابن حزم رحمه الله.
لذا لما ترك الظاهرية النظر إلى المعاني التي سيقت لها النصوص التزموا نفي القياس و هو ما يسميه بعض الأصوليين تخريج المناط.
ثم التزم بعضهم نفي قياس الأولى أي مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة لما رأى أن ترك النظر إلى المعاني أعم من مجرد نفي القياس بل يدخل فيه كل معنى لا يدل الظاهر عليه.
فخالف بذلك صريح العقول و مما أخذ عليه قوله في حديث النبي صلى الله عليه و سلم (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه).
فقال لو أن أحدهم بال في إناء ثم سكبه في الماء الدائم لجاز له الإغتسال بهذا الماء لأنه لم يبل مباشرة و إنما عن طريق الإناء فلا يدخل في لفظ الحديث.
و في قوله تعالى (و لا تقل لهما أف و لا تنهرهما .. ) فقال الضرب لا يدخل في هذه الآية لأن الله تعالى أمر بأن لا يقول لهما أف و إن كان الضرب محرم بأدلة أخرى.
هذا هو الجمود على الظواهر الذي تكلم عليه أهل العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدركتهم صلاة العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق. فلم يعب واحدة من الطائفتين) فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم فإن المقصود المبادرة إلى القوم.
وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا: هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب).
قال ابن كثير رحمه الله (وَكَمَا قَالَ بَعْدهَا يَوْم بَنِي قُرَيْظَة حِين جَهَّزَ إِلَيْهِمْ الْجَيْش لَا يُصَلِّيَن أَحَد مِنْكُمْ الْعَصْر إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَة فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاة فِي أَثْنَاء الطَّرِيق فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: لَمْ يُرِدْ مِنَّا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تَعْجِيل الْمَسِير وَلَمْ يُرِدْ مِنَّا تَأَخُّر الصَّلَاة عَنْ وَقْتهَا فَصَلُّوا الصَّلَاة لِوَقْتِهَا فِي الطَّرِيق وَأَخَّرَ آخَرُونَ مِنْهُمْ صَلَاة الْعَصْر فَصَلَّوْهَا فِي بَنِي قُرَيْظَة بَعْد الْغُرُوب وَلَمْ يُعَنِّف رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى هَذَا فِي كِتَاب السِّيرَة وَبَيَّنَّا أَنَّ الَّذِينَ صَلَّوْا الْعَصْر لِوَقْتِهَا أَقْرَب إِلَى إِصَابَة الْحَقّ فِي نَفْس الْأَمْر وَإِنْ كَانَ الْآخَرُونَ مَعْذُورِينَ أَيْضًا , وَالْحُجَّة هَهُنَا فِي عُذْرهمْ فِي تَأْخِير الصَّلَاة لِأَجْلِ الْجِهَاد وَالْمُبَادَرَة إِلَى حِصَار النَّاكِثِينَ لِلْعَهْدِ مِنْ الطَّائِفَة الْمَلْعُونَة الْيَهُود.)
و أما مسألتنا و هي ترك أهل الحسبة لصلاة الجماعة بدعوى الحسبه فهي من ترتيب الأدلة لا من باب الجمود على الظواهر و هذا الضرب واقع في زمن النبي صلى الله عليه و سلم كما في الحديث الذي علق عليه شيخ الإسلام بن تيمية و ابن كثير رحمهما الله فكل أخذ من الدليل بطرف فمن تمسك بظاهر اللفظ فهم أن البين صلى الله عليه و سلم أرادهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة و لو صلوا قبلها لما جاز لهم ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/272)
و الطرف الثاني تمسكوا بما ثبت عندهم من المحافظة على الصلوات في وقتها و أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يرد أن نصلي في بني قريظة لأن الصلاة في بني قريظة ليس فيها زيادة أجر و إنما أمرنا بالإسراع إلى بني قريظة حتى ندرك وقت الصلاة عندهم و نصلي هناك فلو دخل الوقت و هم لم يصلوا بعد إلى بني قريطة صلوا متى ما دخل الوقت و إن لم يكن في نبي قريظة.
و أما مسألتنا هذه الطرفين يفهم من الأحاديث على أدنى الأحوال أن حضور صلاة الجماعة من السنن المؤكدة و لا يختلفا بأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بحضور الجماعة.
و الخلاف هو هل نقدم القاعدة العامة و هي أن الأمر بحضور الجماعة و الصلاة مصلحة و هذه المصلحة لا تعارض تأخير أهل الحسبة لصلاة الجماعة لهذه المصلحة و يستدلون بأن النبي صلى الله عليه و سلم قد أسقط بعض الواجبات عن بعض الناس و يستدلون بأن النبي صلى الله عليه و سلم هم بترك الجماعة من أجل حرق بيوت من يترك الصلاة.
و أنا أرى أن الإحتجاج بالقواعد العامة فيما لو لم يوجد نص في المسألة فأما إذا وجد نص خاص فهو مقدم على كل قاعدة و المصلحة عندها في النص بل عندها هو داخل في المصلحة العامة و النصوص الأمرة بحضور صلاة الجماعة كثيرة و واضحة.
بل ما هو أبلغ أن الله تعالى أمر بإقامة صلاة الجماعة حتى في الحرب كما قال تعالى (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً) (النساء: 102).
و ثبت في صلاة النبي صلى الله عليه و سلم الخوف عدة أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يترك صلاة الجماعة عند خروجه للجهاد.
أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قَامَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ النَّاس مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاس مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانهمْ وَأَتَتْ الطَّائِفَة الْأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاس كُلّهمْ فِي الصَّلَاة وَلَكِنْ يَحْرُس بَعْضهمْ بَعْضًا).
فلو جاز لأحد ترك الجماعة لجاز لهؤلاء المجاهدين لإعلاء كلمة التوحيد
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[16 - 06 - 04, 09:47 ص]ـ
لعلك تراجع ماذكره شيخ الإسلام في الفتاوى حول جواز ترك الجمعة والجماعة إستدلالا بالحديث وأيضا ما ذكره ابن حجر في فتح الباري حول جواز هذا الأمر
وهذا سؤال وُجّه لسماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -
في لقائه مع أهل الحسبة:
مُقدّم الأسئلة: يقول يحصل أحياناً من بعض الأعضاء أن يُكلّف من قبل رؤسائه لمراقبة بعض أوكار الفساد وثم تدركهم الصلاة ولا يستطيعون أن يصلوها جماعة ولا يستطيعون أن يتركوا نقطة المراقبة ثم تدركهم الصلاة الأخرى فهل يجوز لنا يا سماحة الشيخ أن نجمع بين الصلاتين والحالة كما ذكرنا؟
الشيخ - رحمه الله -: لا وجه للجمع ولكن يصلون في وقت آخر في نفس الوقت أما الجمع ما أشوف له وجه لكن إذا كان هناك خشية من فوات مطلوب أو حصول مرغوب فلا بأس يصلون وحدهم جماعة بعد إنتهاء المهمة أو في أثناء المهمة على حسب القدرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فيؤم الناس ثم أنطلق إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. فهمّ أن يترك الجماعة ويؤمّ الناس غيره ويذهب في وقت الصلاة حتى يقدم عليهم في وقت لا يستطيعون يقولون صلينا فلا يبقى لهم عذر ه والرسول صلى الله عليه وسلم لا يهمّ بالباطل إنما همّه حق، هم النهاية همه بحق هذا يدل إذا أُخرت الجماعة للمصلحة لإمساك أهل المنكر على منكرهم أو منع حادث يخشى من حدوثه في نزول وقت الصلاة أو جماعة متجمّعين ولا يتيسر تفريقهم إلا بالذهاب إليهم وقت الصلاة. المقصود إذا دعت الحاجة إلى هذاالشئ جاز أن يؤخروا صلاتهم فيصلوا وحدهم ولا يؤخروها إلى وقت آخر ولا يُمنعوا.
انتهى من الوجه الثاني من شريط لقاء مع منسوبي الحسبة
أيضا تكرر السؤال في نفس الوجه من الشريط
المُقدم: نحن نقوم بالتنبيه للصلوات ولذلك لا نستطيع الصلاة مع الجماعة في كثير من الأوقات ولكن نصلي بالمركز بعد التنبيه ولكننا نواجه بعض الإحراجات من عامة الناس حيث أنهم يقولون لنا لماذا تأمروننا بالصلاة مع الجماعة وتتخلفون أنتم عن الصلاة مع الجماعة، نأمل من سماحتكم إيضاح الأمر لخفائه على بعضنا وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ - رحمه الله -: مثل ما تقدم إذا أمكن إقامتكم للصلاة وأن يصلي الأعضاء مع المسلمين هذا هو الواجب وأما إذا تعذّر لكشف أمورهم ولقويمهم للصلاة لصلاة الجماعة وفي أثناء العمل الذي هو واجبهم فاتتهم مثل ما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فاؤم الناس، عمدا ترك الجماعة لمصلحة إنكار المنكر فإذا كان هناك أنا متجمّعون وشُغلت الهيئة بتفريقهم وأن يذهبوا للصلاة ولكن للشغل بهم فاتتهم الجماعة هؤلاء الأعضاء فهم معذورون بهذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/273)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[16 - 06 - 04, 06:26 م]ـ
أخي أما إشارتك لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعلك تقصد هذا الكلام (فقد ترك الواجب لمصلحة راجحة كما قال (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم إنطلق معي برجال معهم حزم حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فى البيوت من النساء والذرية (فكان يدع الجمعة والجماعة الواجبة لأجل عقوبة المتخلفين فإن هذا من باب الجهاد الذي قد يضيق وقته فهو مقدم على الجمعة والجماعة
ولو أن ولى الأمر كالمحتسب وغيره تخلف بعض الأيام عن الجمعة لينظر من لا يصليها فيعاقبه جاز ذلك وكان هذا من الأعذار المبيحة لترك الجمعة فإن عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن إلا بهذا الطريق والنبى قد بين أنه لولا النساء والصبيان لحرق البيوت على من فيها لكن فيها من لا تجب عليه جمعة ولا جماعة من النساء والصبيان فلا تجوز عقوبته كما لا ترجم الحامل حتى تضع حملها لأن قتل الجنين لا يجوز كما فى حديث الغامدية).
كلام شيخ الإسلام رحمه الله واضح بأنه مراده العقوبة لا مطلق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و إن كانت العقوبة من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و لكنها أخص منه.
الأمر الثاني كلام الشيخ واضح بأن لا يكون هذا ديدن له يترك الجماعة بحجة العقوبة كما هو واضح من سؤال أحد المحتسبين إلى الشيخ ابن باز (نحن نقوم بالتنبيه للصلوات ولذلك لا نستطيع الصلاة مع الجماعة في كثير من الأوقات ولكن نصلي بالمركز بعد التنبيه) فهؤلاء المحتسبه لا يصلون الجماعة كثير من أوقاتهم و هذا يتكرر يوميا فأي مقارنة مع ترك صلاة جماعة واحدة في يوم من الأيام من أجل المصلحة العامة و هذا الترك لا يؤثر في التزامه بالجماعة يوميا ففرق بين من كان ديدنه ترك الجماعة يوميا و بين من كان ديدنه التزام الجماعة يوميا ثم ترك جماعة واحدة في يوم واحد من أجل العمل بشرع لا يمكن العمل به إلا بترك هذه الجماعة في هذه اليوم.
و الأصل الذي أشار له شيخ الإسلام رحمه الله قد دلت عليه أدلة أخرى منها حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال (كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم قال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء).
ثم إن المتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه و سلم يجد أنه ما ترك صلاة الجماعة إلا مرة أو مرتين و تركها لمصلحة عامة دل عليها الشرع.
مع أن المقتضى الذي يدعيه من أفتى المحتسبه بترك الجماعة يوميا للمصلحة العامة موجود في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و صحابته الكرام رضوان الله عليهم و لمن يتركوا الجماعة لهذا المقتضى فدل على أن هذا المقتضى غير معتبر عندهم.
و أما حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ).
فقد ذكرت في مشاركة سابقه بأنه لا يدل جواز ترك الجماعة و جعله ديدنا لنا بحجة المصلحه العامة فأقصى ما يحتج به في ترك الجماعة أحيانا لمصلحه اعتبرها الشارع.
و قد ذكرت سابقا أن هم النبي صلى الله عليه و سلم لا يدل على أنه يفعل هذا الهم بل هذا من التغليظ على من ترك صلاة الجماعة و لا يحتج بأن النبي صلى الله عليه و سلم ترك حرقهم لولا النساء و الصبيان فهذه الزيادة لم أجدها إلا عند الإمام أحمد بهذا السند قال حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ).
و هذا الزيادة لا تصح لأن فيها (أبو معشر) و قد ضعفه عدة من أهل العلم كالإمام أحمد و يحيى بن معين و علي بن المديني و البخاري و أبو زرعة الرازي و أبو حاتم الرازي.
و هذه الزيادة كذلك فيها زيادة معنى و هذه الزيادة لا يحتج بها إلا إذا رواها الثقة إذا لم يخالفه من هو أوثق منه بكيف إذا رواها من ضعفه أساطين هذا العلم.
و المعنى الزائد هنا أن النبي صلى الله عليه و سلم لو لم يكن في هذه الدور النساء و الصبيان لحرق الدور عليهم فلو وجدت دار اليوم فيها من هو لا يصلي الجماعة لجاز حرقه إذا لم يكن فيها نساء و صبيان.
بينما الأحاديث الصحيحة دلت على النبي صلى الله عليه و سلم هم و لم يفعل فليس معنى هذا أن يجوز لنا حرق من ترك صلاة الجماعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/274)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[16 - 06 - 04, 07:05 م]ـ
و زيادة في بيان حال أبا معشر قال محمد بن عثمان بن أبى شيبة: و سألت على ابن المدينى عن أبى معشر المدينى، فقال: كان شيخا ضعيفا ضعيفا، و كان يحدث عن محمد بن قيس، و يحدث عن محمد ابن كعب بأحاديث صالحة، و كان يحدث عن المقبرى، و عن نافع بأحاديث منكرة).
و قال عمرو بن على: و أبو معشر ضعيف، ما روى عن محمد بن قيس و محمد بن كعب و مشايخه فهو صالح، و ما روى عن المقبرى، و هشام بن عروة، و نافع، و ابن المنكدر رديئة لا تكتب).
و الحديث الذي اخرجه أحمد رحمه الله من رواية لأبي معشر عن سعيد المقبري.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[16 - 06 - 04, 11:29 م]ـ
فائدة في هذه المسألة:
قال الترمذي حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَمَ الْحَطَبِ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ وَجَابِرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ *
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 06 - 04, 11:55 م]ـ
أخي الفاضل: عبد الرحمن ... أحسن الله إليك على هذه الفوائد؛ وإن تكن خارج محل النزاع:
أخي الكريم: بعيداً عن الإطالة والتشقيق والنقولات، السؤال هو:
اتفقنا على أن "صلاة الجماعة واجبة على الرجال عموماً "، فهل يخص من هذا العموم أحد في نظرك، أم لا؟
نحن نقول: يخصُّ أهل الأعذار، وضربنا لك مثالاً بالأطباء، والمحتسبين، والمرضى ومن في حكم هؤلاء من أهل المصالح العامة.
أريد رأيك باختصار: هل ترى أن يخصص هذا العموم، وما ضابط التخصيص إن كان؟
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[17 - 06 - 04, 12:22 ص]ـ
أخي الفاضل لا اعرف ما أقول لك.
و لكن كلامك فيه نوع اندفاع و كأنك لم تقرأ كل ما كتبته و لعلي لم انقل من الفوائد إلا نقلي عن الترمذي.
ثم العجب الأكبر سؤالك أريد رأيك باختصار: هل ترى أن يخصص هذا العموم، وما ضابط التخصيص إن كان؟.
و لمن أجيب على هذا السؤال و لكن أريدك أن تقرأ كل ما كتبته حتى تعريف حقيقة الجواب و تعرف على من يطرح هذا السؤال و ليس هذا انتصارا لنفسي و لكن لسؤال للأسف لا يصدر من طالب علم و معذرة على هذه الكلمة فالسؤال كما يقال مفتاح العلم و لكن سؤالك هذا و للأسف ليس للعلم و لكن للتهوين من شأن المخالف و كأنه لا يعرف شئ من العلم و أصوله و قواعده و كأن العلم فقط حيز لك.
اخي نحن اختلفنا و ذكر كل منا ما يراه بأدلته و كل منا رجح ما يراه فلم أخالف قطعي من قطعيات الشرع و لم أرد نص من كتاب الله تعالى و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم أخالف أمرا مجمعا عليه و لعل ما حز في نفسك مخالفتي لبعض أهل العلم المعظمين لديك فلم تنظر في أقوال المخالف بعقلك بل نظرت لها بعقل غيرك فكيف إذا تتقبل من الغير و بينك و بين أقواله برزخا يمنعك من النظر فيها.
يجب أن توطن نفسك على اتباع الدليل لا اتباع المستدل فعندها تصل إلى ما وصل إليه المستدل بعقلك أو تخالفه بما عندك من دليل.
و اعلم أن الحق لا يعرف بالرجال و لكن اعرف الحق تعرف رجاله و تعرف الحق بالنظر إليه بعقلك لا بالنظر بعقلك غيرك.(71/275)
سؤال عن التصوير والرائي ..
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 06 - 04, 02:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أود من الإخوة الأكارم أن يفيدوني عن الجزئية التالية:
هل يوجد من العلماء المعصرين من يحرم التصوير الفوتغرافي مع كونه يجيز التصوير عن طريق الكاميرا (جهاز الرائي أو الفيديو مثلا)؟
وإن وجد، فما التوجيه الفقهي للفرق بين الأمرين.
وجزاكم الله خيرا.
----------------------------
تنبيه:
ليس سؤالي عن التصوير عموما، ولا عن حكم التصوير الفوتغرافي، ولا عن حكم التلفاز خصوصا، وإنما عن الجزئية المذكورة أعلاه.
فأرجو التركيز عليها أثابكم الله.
ـ[حارث همام]ــــــــ[16 - 06 - 04, 07:22 م]ـ
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: عن حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو؟
فأجاب قائلاً:
الذي أرى أنه لا بأس بتصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو التلفزيونية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو اقتضته المصلحة لأمور:
أولاً: أن التصوير الفوتوغرافي الفوري لا يدخل في مضاهاة خلق الله كما يظهر للمتأمل.
ثانياً: أن الصورة لا تظهر على الشريط فلا يكون فيه اقتناء للصورة.
ثالثاً: أن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري في مضاهاة خلق الله – وإن كان يورث شبهة – فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع. هذا ما أراه في هذه المسألة. والله الموفق. أهـ.
======================================
قال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق في رسالته عن التصوير: "وأقول هذا لأن بعض أساتذتنا ومشايخنا يبيح لنفسه أن يصور بالتلفزيون وعلى أشرطة الفيديو، وقد يفتي أن الصورة المطبوعة على الورق لا تجوز، وهذا كما ذكرنا تفريق بلا سبب يوجب الفرق .. ". أهـ
ولعل السبب الموجب للفرق عندهم موجود بل هو ظاهر فمن حرمها ومنعها لا لأجل فعل التصوير المنطوي على مضاهاة وذلك منهي عنه ولكن من وجه آخر هو الاحتفاظ بالصورة والملائكة لاتدخل بيتاً فيه كلب أو صورة بخلاف، وهنا يظهر وجه تفريقهم بين التلفزيونية وبين الفتوغرافية فالتلفزيونية أو الفيديوية غير ثابتة وفي الفلم أو الشريط غير ظاهرة.
والله أعلم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 01 - 05, 07:00 م]ـ
أخي الشيخ حارث
جزاكم الله خيرا.
للمزيد من التفاعل.(71/276)
سؤال عن حمى الضنك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 06 - 04, 07:18 م]ـ
هل حمى الضنك له حكم الطاعون؟
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[18 - 06 - 04, 04:40 ص]ـ
قد يكون نون من انواع الطواعين الكثيرة(71/277)
أيقاس الخنزير على الكلب في وجوب غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب عند ولوغه فيه؟
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 06 - 04, 03:00 م]ـ
إن
من المسائل التي شنع فيها على الإمام الكبير أبي محمد بن حزم الظاهري ـ رحمه الله تعالى ـ أنه لم يسوي في الحكم بين الكلب والخنزير في وجوب غسل الإناء من الولوغ سبع مرات إحداهن بالتراب. مع العلم أن هناك من الأئمة (قبل ابن حزم وبعده) لم يقالوا باستواء الحكم بين الكلب والخنزير، ومع هذا لم نجد من شنع عليهم أو انتقدهم أو أخذ ينكت بهم أ و يسخر منهم ...
قال مبارك: على طالب العلم الذي سخر وقته وقلمه لدراسة الفقه المقارن أن يستوفي أدلة المخالف ويرد عليها قبل أن يشنع؛ لأن التشنيع بقوة البرهان، وليس بجعجعة الدعوى ... ومن الثابت أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحاً فمن الممكن أن يكون الحق مع الأقلية، والخطأ مع الأكثرية.فمن كان معه الحق فالله معه وما أجمل مقال الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود: " الجماعة من كان معه الحق ولو كان واحداً ".
حول المسألة المذكورة قال العلامة الشيخ الجليل أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري في كتابه الماتع " ابن حزم خلال ألف عام " (4/ 76ـ 78):
" والذين يقولون بالقياس نقول لهم:
لا يخلوا القياس من حالتين لا ثالثة لهما في تصور العقل:
إحداهما: أن يكون المقيس مدلولا عليه باللغة كقياس الوخز بالأبر في المقاصة على القتل بالسيف بجامع الاعتداء.
فهذا المعول فيه النص اللغوي الذي ورد به الشرع وهو قوله تعالى: (فمن اعتدى) فالوخز، والضرب بالسيف اعتداء.
ونحن على المقاصة في الاعتداء مالم يقم دليل على التخصيص أو الالغاء.
واخراهما: أن يكون المقيس لا دلالة عليه من اللغة التي نزل بها الشرع، وإنما دل عليه بظنون العقل وتحرياته.
مثال ذلك ـ وهو مثال افتراضي على افتراض أنه لم يرد في الخنزير نص ـ غسل الإناء سبعاً من ولوغ الخنزير قياساً على الكلب.
فحينئذ نقول ورد النص في الشرع على ولوغ الكلب، والخنزير لا يسمى بلغة الشرع كلباً، فمن أين أوجبتم حكم الكلب.
ولن تجد لهم جواباً مأخوذاً من دلالة لغوية شرعية، وإنما هو جواب من تحريات العقل وظنونه فربما قالوا: الخنزير أشد قذارة.
فحينئذ نقول: هذا عندكم، ولكن أين الدليل على أنه أشد قذارة عند الله.
وربما قالوا: إن الخنزير أشد كراهية عند الله من الكلب حتى أن عيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ ليقتله في آخر الزمان كما ورد في الصحاح.
فحينئذ نقول: أين هو الدليل على أن الكراهية تساوي القذارة في لغة العرب.
وربما تعللوا بأمور طبية كأن يقولوا بأن الضرر الذي يحصل من ولوغ الكلب يحصل من ولوغ الخنزير.
إنما في الشرع الأمر بغسل الإناء سبع مرات ثامنتهن بالتراب من ولوغ الكلب.
ولم يرد في النص تعليل لهذا الأمر بأمور طبية، وليس لدينا دليل على أن نجاسة الخنزير لا تذهب بالغسلات الشرعية التي تزال بها النجاسات.
بل عندنا البرهان الشرعي على أن النجاسات تزال بغسلات أقل من الغسلات من ولوغ الكلب أو أكثر.
ولو ورد النص بالغسل سبع مرات من ولوغ كل ذي ناب أو كل ذي ذنب معكوف أو كل حيوان في لسانه جراثيم لتبعنا حكم هذه الصفة في أي حيوان وجدت.
بعد هذا لا يحق لأحد أن يأخذ معرفة شرعية بظنون العقل وتحرياته بواسطة قياس أو استحسان أو أي وسيلة إلا بنص شرعي يبيح له ذلك.
ثم إن هذه الإباحة إن وردت في موطن معين اكتفينا به ولم نتجاوزه كالمماثلة بين الصيد والجزاء (فجزاء مثل ماقتل من النعم)
فهذا لا نتجاوز به موضعه.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 06 - 04, 08:32 م]ـ
شيخنا الفاضل مبارك جزاك الله تعالى خيرا
إن قياس الخنزير على الكلب
كقياس الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان على الجماع عند الحنفية بجامع العمد.
وكقياس غسل العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء على الجمعة عند الشافعية بجامع الاجتماع فيها للجماعة نظرا لعلة إزالة الروائح الكريهة من البدن وتنظيفه حتى لا يتأذى المسلمون.
وكقياس الرمل في السعي على الطواف عند الشافعية بجامع الأشواط السبعة.
وكقياس أقل المهر على حد السرقة عند الحنفية والمالكية بجامع العضوية.
وكلها أقيسة فاسدة والله تعالى أعلم.
أخوك أبو بكر(71/278)
رسالة الشوكاني في السماع ... و تعليق
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 06 - 04, 01:57 ص]ـ
السلام عليكم و برحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فقد قرأت رسالة الشوكاني رحمه الله تعالى الموسومة بـ (إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع)
و في الحقيقة .. فعلى القيمة العلمية الجيدة بعض الشيء للرسالة من خلال ما نقل فيها من الأقوال ــ فالعبرة تكمن في التجميع ـ إلا أني أرى ـ وهي فقط وجهة نظر قابلة للرد ـ أن الكتاب قد تعدى عنوانه إلى ما قد يسبب التخبط بل و الفتن في هذا العصر، و هذا الأخير لا يعاب فيه على الشوكاني، بل على الذين أخرجوا رسالته دون توعية و دون مراعاة لأحوال الناس، و كأن هؤلاء التجار قد رأوا ـ كما هو دارج هذه الأيام ـ أن كلام الشوكاني شاذ و جديد في هذه المسألة بالنسبة للأوساط العلمية في صحوتنا المباركة، فبادر هذا التاجر الجشع إلى إبراز هذا الكتاب و الثناء عليه و يعرضه بصورة سينيمائية ملفتة .. هذا الكتاب الذي يقلب الموازين ... هذا الكتاب الذي يوضح كثيرا مما هو مغلوط عند أهل العلم .... إلخ طريقة سفهة التجار
و في الحقيقة فإن فائدة الرسالة تكمن في نقل الأقوال و الآراء عن أهل العلم، ليعلم أن المسالة مما يسوغ فيها الخلاف، و إلا ففي الرسالة ـ على صغرها ـ الكثير من النواحي السلبية سواء في منهجية العرض، أو في جانب الاستدلال .....
و بعض عبارات هذه الرسالة أردت التعليق عليها لا لمجرد الانتقاد، بل لتكون محل نقاش بين طلبة العلم بارك الله تعالى فيهم
و في النهاية أقول: إن الرسالة مفيدة حقا لمن تملكته العصبية على المخالف في هذه المسألة، فما فيها من النقولات والرد على بعض الاستدلالات يوضح الصورة أمام كل منصف ليسلّم بظنية المسألة و أنها مما يسوغ فيها الخلاف، و أما الحكمة في استعمال ما فيها من المادة العلمية و متى تقال و متى تحجب و ما إلى ذلك .. فهذا أمر آخر ليس هذا بمحله ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و أبدأ في عرض استفساري على بعض من أجزاء الرسالة
مع التنبيه على أن نسختي المحال عليها هي التي طبعتها و حققتها " دار الحرمين بالقاهرة " و أعتقد أنها أفضل النسخ من حيث تحقيق النص و اعتماد الأصل المخطوط
1ـ يقول الشوكاني رحمه الله تعالى:
((و لا ينكر أحد أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم قرر الضرب بالدف، و سمعه، و لم كما في صحيح البخاري و غيره، و لعله يأتي بيانه.)) ص 32 ـ 33
أقول ـ محمد رشيد ـ: هل يصح هذا؟ ــ أي أنه لم ينكر أحد أن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينكر الضرب بالدف؟
و أنا لا أقصد الإنكار الخاص، أي لا يكون مقصودي هو أن يأتي الإنكار في الحديث، بل أقصد ما يظهر من كلام الشوكاني و هو عدم وجود الإنكار أصلا أيا كان
2 ـ و يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في نقد الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه و سلم الذي أخرجه البخاري: ((ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرّ، و الحرير، والخمر، و المعازف)) يقول: [و يحتمل أن يكون المراد: يستحلون مجموع الأمور المذكورة، فلا يدل على تحريم واحد منها على الانفراد و قد تقرر أن النهي عن الأمور المتعددة أو ترتيب الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريم كل فرد منها] ص 33
أقول ـ محمد رشيد ـ: أين هذا التقرير؟ و هل يثبته الشوكاني بالبديهة أم بالاستقراء أم بالنص في كتاب من كتب الأصول؟
إن كان الأول فلا يسلم؛ فالعطف بالواو يقتضي تعدية نفس حكم المعطوف عليه للمعطوف فحين أقول لابني / أنت استبحت لنفسك اللعب مع الأشرار (و) تخريب البيت (و) اللعب بالطريق ... يظهر ذلك تمام الظهور أني نهيته عن اللعب مع الأشرار و عن تخريب البيت و عن اللعب بالطريق ....
فإن قيل لي / الشوكاني قال لا يلزم و لم يقل بعدم الوقوع
قلنا / فما زال الأثر عنده مثار احتمال، و لذا عبر عنه بقوله (و يحتمل) و هذا الاحتمال أقل ما يقال فيه أنه يوجب التوقف و عدم الترجيح إلا بمرجح معتبر، و لا أرى هنا مرجح له مطلقا، بل أرى أن الأصل ـ كما سبق ذكره ـ هو تعدية الحكم بالعطف ..
و إن كان الثاني .. بأن ثبت له ذلك بالاستقراء الشخصي .. فلا يحق له أن يقول هنا (و قد تقرر)
و إن كان الثالث .. فأنا ــ شخصيا ــ على ضيق اطلاعي لم أرى من قرر ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/279)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ ثم يقول الشوكاني عقبها مباشرة:
[و من أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: ((خذه فغلوه * ثم الجحيم صلّوه * ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه * إنه كان لا يؤمن بالله العظيم * و لا يحض على طعام المسكين)) و لا شك أن ترك الحض على طعام المسكين لا يوجب على انفراد ذلك الوعيد الشديد، و ليس أيضا بمحرم] انتهى كلامه ص 33
أقول ـ محمد رشيد ـ:
أولا // لا يسلم له أن هذه الآية من أعظم الأدلة على ما ذكر، بل عدم الحض على طعام المسكين من أسباب العذاب، بل إن هذه الآية لمن يطلع في كتب الأصول ـ أصول الفقه ـ يجدها من أعظم الأدلة للقائلين بحساب الكفار على فروع الدين و أنهم مكلفون بها، كما قال عبد الرحمن المغربي أو العمريطي في منظومته على الورقات ـ و يغلب على ظني أنه الأول ـ:
و الكافرون بالفروع خوطبوا ..... و شرطها من أجل ذلك عوقبوا
ثانيا // يحتج الشوكاني رحمه الله تعالى من هذه الآية على مراده بما قد يخدع الغير متأمل فيقول: و لا شك أن ترك الحض على طعام المسكين لا يوجب على انفراده ذلك الوعيد الشديد.
فيتوهم القارئ من أول وهلة صحة مراد الشوكاني لأنه يظن أن مبناه تساوي العقوبات الأخروية ــ أي أن القول بتعدية الحكم يلزم منه تساوي العقوبة ــ فيظهر للقارئ تمام الظهور صحة مراد الشوكاني لظهور عدم التساوي بين العقوبة المذكورة في الشرك و العقوبة المذكورة في ترك الحض على طعام المسكين .....
و لكن السؤال / هل يلزم من تعدية الحكم تعدية نفس العقوبة؟
يغنينا عن الإجابة ما ذكره الشوكاني نفسه عقب ما سبق مباشرة فقال ((و ليس ــ أيضا ــ بمحرم))
فهو لا يرى تعدية نفس الحكم أصلا ـ وهو الحرمة ـ
و لكنا نقول: لماذا لا يصح تعدية نفس الحكم في المثال الذي ذكره الشوكاني ـ رضي الله عنه ـ؟
هو قد جعل ترك الحض على طعام المسكين على صورة واحدة، و هو خلاف الواقع فترك الكافر أو المعاند للحض يخالف ترك من لم يخطر له الأمر على باله أصلا، فترك الأول هو الترك المذموم بخلاف ترك الثاني، و الترك المذكور في الآية هو ترك مذموم بعينه لكونه دل على العناد و الكفران بدليل السياق ....
فلا نرى حجة فيما قال .. و الله تعالى أعلم بالصواب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ يقول الشوكاني ـ رضي الله عنه ـ:
[و حكاه عن الجنيد] ص 39
أقول ـ محمد رشيد ـ:
قال ابن عابدين رحمه الله تعالى:
(و الحاصل: أنه لا رخصة للسماع في زماننا، لأن الجنيد رحمه الله تعالى تاب عن السماع في زمانه) حاشية رد المحتار 6/ 370
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ يقول الشوكاني ـ رضي الله عنه ـ:
[و أخرج عبد الرزاق ـ بسند صحيح ـ عن ابن عمر: أن داوود عليه السلام كان يأخذ المعزفة فيضرب بها فيقرأ عليها، و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم لما سمع أبا موسى يقرأ: " لقد واتى هذا مزمارا من مزامير آل داوود "] ص 45
أقول ـ أ محمد رشيد ـ:
أولا // ليذكر لنا إخواننا مذهب الشوكاني في الاستدلال بشرع من قبلنا
ثانيا // لو كان مذهبه الاستدلال بشرع من قبلنا، فهل المسالة التي يورد فيها الشوكاني هذا الاستدلال أو الاستشهاد مما يحتويه الخلاف في المسألة الأصولية المشهورة؟
أم أن شرعنا قد حرّم آلات اللهو فتكون المسألة ليست من محل النزاع؟
و لو قيل: هو لا يرى النهي عن آلات اللهو أصلا
نقول / و عليه فلا يصح استدلاله أصلا بفعل داوود عليه السلام إن صح
لماذا؟
لأنه لو كان يرى الاستدلال بالأثر المورود عن داوود ابتدءا في حين أنه يرى ثبوت النهي عن آلات المعازف فهو محجوج بإجماع الأصوليين على عدم اتباع شرع من قبلنا حيث ثبت في شرعنا ما ينسخه
و لو كان يرى عدم ثبوت النهي عن آلات المعازف ـ كما هو ظاهر كلامه ـ فالاحتجاج يكون باستصحاب الأصل و هو الإباحة لا بشرع من قبلنا
فإن قيل: هو يورده استشهادا لا استدلالا
قلنا / هو الآن في محل الخلاف في ثبوت الوارد في شرعنا فيلزمه إثبات عدم الورود في شرعنا، و أما الاستشهاد بشرع من قبلنا فلا فائدة فيه مع عدم تسليم الخصم بعدم الورود في الشرع ... تأمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ـ يقول الشوكاني ـ رضي الله عنه ـ في الدف:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/280)
[و عن الإمام أحمد: سنة في العرس و الختان، و شذ من قال بتحريمه، و قيل بكراهته في غيرهما] 45
سؤال للإخوة الحنابلة / هل تصح هذه الرواية عن أحمد من كتب مسائله المعتبرة؟ حيث نسبها محقق الرسالة في الحاشية إلى ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص: 293)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 ـ يقول الشوكاني ـ رضي الله عنه ـ:
[و أما ما روي عن ابن الصلاح أنه قال: إن اجتماع الدف و الشبابة لم يقل بجوازه أحد .... إلخ
و قال الأدفوي: " نظرت في نحو مائة مصنف لم أجد ما ذكره لأحد، و أطال الكلام معه "] 45 ـ 46
أقول ـ محمد رشيد ـ: هل هذا مقيد بالعرس؟ أم أن نقل كلام ابن الصلاح يتعلق بالحكم العام؟
على كلا الحالين أحيلكم على ما يخالف ذلك بالمعنى الأعم ـ أي فيشمل الشبابة و غيرها من آلات اللهو ـ من أعمد كتاب في فقه الشافعية لدى المصريين، و هو كتاب (نهاية المحتاج بشرح المنهاج)،،،،،
و احفظ ما سينقل لك من كلام الرملي لنقطة أخرى ...
أنقله لكم لاحقا لضيق الوقت هذه الساعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ قال الشوكاني رحمه الله تعالى:
((و الجواب عن الثالث: المنع من كون ذلك شعارا مختصا بأهل الفسق؛ لأن غيرهم من أهل العفة و النزاهة قديما و حديثا يقع منهم الاجتماع على السماع، كما قدمنا حكاية ذلك عن جماعة من الصحابة التابعين و من بعدهم)) ص 59
أقول ـ محمد رشيد ـ: و هل فعل البعض من الفضلاء يسقط كونه شعارا للفساق؟! أوليست العبرة بالغالب؟
أقول // أتحدى أي من طلبة العلم ـ أو حتى المعتدلين من العوام ـ أن مجالس الغناء هي شعار الفسق و الفجور ـ على الأقل عندنا هنا في مصر ... و الشوكاني رحمه الله تعالى ليس زمنه بالبعيد منا ..
و سلوا أخانا الحبيب ((سلطان العتيبي)) فقد تشرفنا بزيارته لمصر و قد رحل منذ يومين فقط ـ أسأل الله تعالى له أتم السلامة ـ سلوه عما شاهده عندنا ... ما يوجد الفسق إلا بالغناء، و لا الغناء إلا بالفسق .. و هذا معلوم بالمشاهدة .. و أما من يجادلني فيه .. فهو مكابر و أقول له // معذرة .. لا وقت عندي لك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 ـ يقول الشوكاني رحمه الله تعالى:
((و ذلك لأنه اشتهر من فعل عبد الله بن جعفر الهاشمي و عبد الله بن الزبير و غيرهما، و أنشر ذلك في الصحابة في زمن علي و زمن معاوية، و لم ينكر ذلك واحد، و لو كان محرما لأنكروه على فاعله.
و هذا هو الإجماع السكوتي. و قد استكثر من الاحتجاج به أهل المذاهب)) ص 60
سؤالي ـ محمد رشيد ـ لأهل الحديث // هل بالفعل قد انتشر ذلك في الصحابة و في زمن علي و معاوية ـ رضي الله عنهما ـ؟
و هل بالفعل لم ينكر ذلك أحد؟
ثم أقول // الشوكاني لا يحتج بالإجماع أصلا، فيقول في نفس الرسالة ص 67: ((و القول بعدم حجية الإجماع هو الذي أرجحه؛ لأمور لا يتسع لها هذا المقام، و قد استوفيتها من غيره))
و لكني أقول / يظهر من كلام الشوكاني أنه يلزم به من يقول بحجية الإجماع السكوتي الذي يحتج به بعض أهل المذاهب، و إلا فهو لا يصلح حجة للشوكاني نفسه ـ رضي الله تعالى عنه و أسكنه فسيح جناته ,, آمين ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10 ـ يقول الشوكاني ـ رضي الله عنه ـ:
((و قد علم الله أنا لم نجلس في مجلس من مجالس السماع، و لا لابسنا أهله في بقعة من البقاع، و لا عرفنا نوعا من أنواعه، و لا أخذ لنا وضعا من أوضاعه)) ص 61
و يقو ل: ((فإن سامع هذه الأنواع في مجامع السماع لا ينجو من بلية و لا يسلم من محنة، و إن بلغ من التصلب في ذات الله إلى حد يقصر عنه الوصف)) ص 68
أقول ـ محمد رشيد ـ: لماذا؟!!!! ألم ينقل في ص 53 عن ابن حزم قوله: ((و من نوى به ترويح نفسه ليقوى بها على الطاعات و ينشط نفسه على البر فهو محسن، و فعله هذا من الحق))
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11 ـ يقول الشوكاني رحمه الله تعالى:
((و ذهب جمع من الحنفية: كالبزدوي و صدر الشريعة و أتباعهم إلى أن الإجماع مراتب:
فإجماع العصر السالف بمنزلة خبر الواحد)) ص 62
أقول ـ محمد رشيد ـ: لم أر قولا نسب إلى الحنفية خطأ أعجب من هذا!!!
ما مراده أنه بمنزلة خبر الواحد؟!!
هل يريد الظنية؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/281)
لا أرى ـ عن نفسي ـ إلا هذا الوجه مما يحتمله مراده
و أنقل لكم من كتب أصول الحنفية ...
يقول ابن نجيم في شرحه (فتح الغفار بشرح المنار):
(([ثم هو على مراتب: فالأقوى إجماع الصحابة نصا] لقطعيته بالإجماع إذ لم يعتبر خلاف منكره)) 3/ 7 حلبي
فهل هذا هو ما أراده من إجماع العصر السالف؟
هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإجماع عندنا
والمرتبة الثانية عندنا هي الإجماع السكوتي، يقول ابن نجيم في نفس الموضع:
(([ثم الذي نص البعض و سكت الباقون] لأنه و إن كان قطعيا عندنا لم يكفر جاحده بمنزلة العام من النصوص كما في التلويح أو لوجود الخلاف فيه فنزل عن القطعية إلى الطمأنينة فيضلل عندنا كما في التحرير))
فكما يرى الأخ الكريم المرتبة الأولى قطعية
و المرتبة الثانية قطعية
فما وجه الشبه الذي يقصده الشوكاني رحمه الله تعالى من قوله ((بمنزلة خبر الواحد))؟
من كان لديه علم بذلك فليخبرنا و أسأله تعالى أن يبارك في علمه و عمله
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
هذا ما تيسر لي من التعليق على رسالة الإمام الشوكاني رضي الله تعالى عنه حين قراءتي لرسالته القيمة (إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع) و كما قلت سابقا .. فقيمة الرسالة تكمن في جمعها لآراء المخالفين من الصحابة و التابعين و من بعدهم ليعلم أن المسألة خلافية و يسوغ فيها الخلاف كما رأى الشوكاني رحمه الله تعالى و رضي عنه
و ما كان تعليقي عليها من باب الانتقاد، و إنما من باب عدم القناعة ببعض ما أورده و استدل به، و أيضا من باب التنبيه على بعض ما قد يكون سلبيا في مقال الكاتب ـ رحمه الله تعالى و رضي عنه و أسكنه فسيح جنانه .. آمين ـ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و الذي أدين الله تعالى به في مسألة الغناء هذه هو التفرقة بين الآلة و الغناء أو التغني دونها ... فمناط التحريم عندي هو الآلة لا الطرب، و لم أعلم أحدا من أهل العلم مطلقا علق الحرمة على الطرب أو عللها به، و إلا فالطرب يحدث من القرآن، و من الإنشاد، و من التغني، و ما سأنقله لكم لاحقا من كلام شمس الدسين الرملي يؤكد ما أرى
فالمناط هو الآلة لكونها شعار الفساق وهذا أوضح في زماننا
و الله تعالى أعلم بالصواب
و الحمد لله رب العالمين
أخوكم المحب / محمد يوسف رشيد
كلية الشريعة الإسلامية
جامعة الأزهر
ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[26 - 06 - 04, 03:07 ص]ـ
جزى الله خيراً، أخانا الفاضل الأستاذ: محمد رشيد - حفظه الله تعالى -،
نقلت - حفظك الله - أن الشوكاني قال: " أخرج عبد الرزاق ـ بسند صحيح ـ عن ابن عمر: أن داوود عليه السلام كان يأخذ المعزفة فيضرب بها فيقرأ عليها ". أهـ.
قلت - أبوالمنهال -: وليس هذا بشيء فإنه مرسل؛ لأن القائل هو عبيد بن عمير، وليس ابن عمر، وأخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " (2/ 481) بسند صحيح إلى مرسله.
مع التنبيه أن الشوكاني يرى الاستدلال بشرع من قبلنا، كما ذكر في غير موضع في " نيل الأوطار ".
ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[26 - 06 - 04, 04:07 ص]ـ
لطيفة:
سُئل أبوعلي الروذباري عمن يسمع الملاهي، ويقول أبيح لي الوصول إلى المنزلة التي لا تؤثر في اختلاف الأحوال؟
فقال: " نعم قد وصل، ولكن وصوله إلى سقر ".
رواه أبونعيم في " حلية الأولياء " ج 10 / ص 356، وابن الجوزي في " تلبيس إبليس " ص 344.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[26 - 06 - 04, 07:40 ص]ـ
الشوكاني غالب كلامه هذا من كلام ابن حزم وليس فيه تحقيق للروايات وصحتها وضعفها فالشوكاني غالبا يعتمد على تصحيحات العلماء ولايستقل بالتصحيح بنفسه وكذلك له رسالة يرد على من أجاز الغناء مطبوعة
سئل الإمام مالك عن الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق
فهنيئا لأهل الغناء
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[28 - 06 - 04, 04:27 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء إخواني الفاضل.
لي بعض التعليقات على كلام الشوكاني الذي نقله الأخ الفاضل محمد رشيد.
قول الشوكاني رحمه الله (((و لا ينكر أحد أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم قرر الضرب بالدف، و سمعه، و لم كما في صحيح البخاري و غيره، و لعله يأتي بيانه.)) ص 32 ـ 33.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/282)
الحديث الذي أشار له الشوكاني هو من حديث عائشة قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد الفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا) أخرجه البخاري و مسلم.
و الحديث فيه فوائد مهمة جدا في مسألتنا هذه:
الأولى: قول أبا بكر رضي الله عنه (أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله ... ) فيه دلالة واضحة أن الصحابة رضوان عليهم كانوا يعلمون حرمة الغناء حتى و إن كان بالدف قبل هذه الحادثة و إلا فكيف عرف أبو بكر رضي الله عنه أن الغناء مزمور الشيطان ثم سعيه لمنع الجواري من الغناء ثم إن أبا بكر رضي الله عنه فهم أن هذه الحرمة على العموم لذا سارع بالإنكار على الجواري و لم يعلم أن هذه الصورة لا تدخل في التحريم حتى بين له النبي صلى الله عليه و سلم ذلك.
الثانية: أن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينكر على أبي بكر رضي الله عنه قوله (أمزمور الشيطان ... ) و إنما بين له أنه يجوز في وقت الأعياد الشرعية غناء الجواري بالدف و لو كان قول أبا بكر رضي الله عنه هذا باطلا لبين له النبي صلى الله عليه و سلم ذلك و معلوم فإجماع الأصوليين أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة و هذا وقت حاجة و مع ذلك أقر النبي صلى الله عليه و سلم أبا بكر على قوله.
الثالثة: قوله عائشه رضي الله عنها (و ليستا بمغنيتين) دلالة واضحة على فهم عائشه رضي الله عنها لحرمة الغناء حيث فرقت عائشه رضي الله عنها بين من كان ديدنه الغناء و بين من يغني فقط عند الفرح و لم يكن ديدنا له فحتى المغنيات عند الفرح ظاهر قول عائشه لا يجيز و إلا فما فائدة قول عائشه ليستا بمغنيتين.
الرابعة: قول النبي صلى الله عليه و سلم (يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا) فيه دلالة على إقرار النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر في الإنكار في غير العيد و لو كان قول النبي صلى الله عليه و سلم هذا لا يدل على هذا المعنى لكان عيا و لا فائدة فيه و النبي صلى الله عليه و سلم منزه عن ذلك كيف و قد أوتي جوامع الكلم.
فذكر النبي صلى الله عليه و سلم للعيد وصف مؤثر مناسب للحكم فدلت على أن علة إباحة الغناء بالدف هو العيد و لو عدينا هذه العلة و نقحناها لجاز لنا أن نقول أنه يجوز في الأفراح سواء كان عيد أو غيره الضرب بالدف و هو ما دل عليه حديث الربيع بنت معوذ قالت (جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على صبيحة عرسي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر الى ان قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولى ما كنت تقولين) عند ابن حبان في صحيحه و غيره.
و عائشه رضي الله عنها فهمت من الحديث ما فهمنا منه لذا قالت رضي الله عنها (وذلك في يوم عيد الفطر).
لذاك كان إطلاق الشوكاني في قوله السابق غير سديد و يخالف لفظ الحديث مخالفه واضحه و يفهم أن النبي صلى الله عليه و سلم و حاشاه من ذلك يسمع الغناء بالدف في كل وقت من غير تقييد أو تحديد.
و للحديث بقية إن شاء الله تعالى.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[28 - 06 - 04, 07:00 م]ـ
و أما قول الشوكاني رحمه الله (((ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرّ، و الحرير، والخمر، و المعازف)) يقول: [و يحتمل أن يكون المراد: يستحلون مجموع الأمور المذكورة، فلا يدل على تحريم واحد منها على الانفراد و قد تقرر أن النهي عن الأمور المتعددة أو ترتيب الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريم كل فرد منها] ص 33
فاحتمال الشوكاني الذي أورده خلاف ظاهر الحديث فالنبي صلى الله عليه و سلم أولا ذكر هذا اللفظ على سبيل الذم ثم ذكر بلفظ الإستحلال و المعلوم من معهود القرآن و السنة لا إصطلاحات المتأخرين أنه متى ما ذكر النهي عن الإستحلال دل على أن ما استحل أصله أن يكون محرما هذا هو الأصل و ما خرج عنه لا يخرج إلا بدليل و هذه حقيقة لغوية قبل أن تكون حقيقة شرعية فاستحل الشئ رأه حلالا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/283)
فقد أخرج البخاري و مسلم من حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) فاستدل اهل العلم بهذا الحديث و غيره أن الأصل في الفروج التحريم.
فدل على ظاهر لفظ الحديث يدل على تحريم الخمر و المعازف و الحر و الحرير.
ثم من تدبر حكم الخمر و الحر و الحرير علم حرمتهما بدلالة الكتاب و السنة و أن من استحلهما كفر فما الوجه إذا من قرن المعازف في مثل هذه المحرمات إلا تحريم هذه المعازف.
و لا يقال أن هذه من دلالة الإقتران و لا تدل على تحريم المعازف فدلالة الإقتران تبينها القرائن المحتفة فيها و مثل هذه الحديث فيه من القرائن التي من تدبرها علم يقينا حرمة المعازف من لفظ هذا الحديث فلفظ الإستحلال و قرن هذا الإسحلال بمحرمات منها ما هو مجمع على حرمته قطعا و تعليق العقوبة الكونية على هذه المحرمات كما في الحديث (ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير) صحيح أخرجه ابن ماجة وأبو داود وابن حبان وأحمد وغيرهم ثم المتدبر في هذه العقوبات يجد أنها من أشد العقوبات التى حلت بأعتى الأمم كما ذكر الله تعالى في كتابه قال تعالى (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ) (البقرة: 65).
و قال تعالى (وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) (القصص: 82).
فهل يظن ظان أن الله تعالى يوقع بهؤلاء القوم مثل هذه العقوبات لمجرد أمر أقصى أحواله أن مكروه هذا لا يقوله طالب علم فضلا عن عالم فمن تدبر ألفاظ الأحاديث علم يقينا أن مثل هذا لا يكون أبدا إلا لمحرم و حتى لو قيل يأن العقوبة لمجموع هذه المحرمات و لكن يلزم من لفظ الحديث أن للمعازف أثر في هذه العقوبة و إلا لما كان لذكره فائدة و هذا مجرده يدل على تحريم المعازف فالله تعالى لا يعاقب على فعل المكروه كراهة تنزيه ولا يستحق فاعله العقوبة بإجماع الأصوليين.
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (الموضع الثالث قوله تعالى ان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر وهذه الاية تدل من وجوه
احدها ان مجرد نكث الايمان مقتض للمقاتلة وانما ذكر الطعن في الدين وافرده بالذكر تخصيصا له بالذكر وبيانا لانهم من اقوى الاسباب الموجبة للقتال ولهذا يغلظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لايغلظ على غيره من الناقضين كما سنذكره انشاء الله تعالى او يكون ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال فان الطعن في الدين هو الذي يجب ان يكون داعيا الى قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا واما مجرد نكث اليمين فقد يقاتل لاجله شجاعة وحمية ورياء ويكون ذكر الطعن الدين لانه اوجب القتال في هذه الاية بقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر وبقوله تعالى ألا تقتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة الى قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم الاية فيفيد ذلك ان من لم يصدر منه الا مجرد نكث اليمين جاز ان يؤمن ويعاهد واما من طعن في الدين فانه يتعين قتاله وهذه كانت سنة رسول الله فانه كان يندر دماء من اذى الله ورسوله وطعن في الدين وان امسك عن غيره واذا كان نقض العهد وحده موجبا للقتال وان تجرد عن الطعن علم ان الطعن في الدين اما سبب اخر او سبب مستلزم لنقض العهد فانه لابد ان يكون له تاثير في وجوب المقاتله والا كان ذكره ضائعا.
فان قيل هذا يفيد ان من نكث عهده وطعن في الدين يجب قتاله اما من طعن في الدين فقط فلم تتعرض الاية له بل مفهومها انه وحده لا يوجب هذا الحكم لان الحكم المعلق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود احدهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/284)
قلنا لاريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم والا فالوصف العديم التاثير لا يجوز تعليق الحكم به كمن قال من زنى واكل جلد ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتاثير لو انفردت كما يقال يقتل هذا لانه مرتد زان وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع ولكل وصف تاثير في البعض كما قال والذين لايدعون مع الله اله اخر الاية وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا على سبيل الاستقلال او الاشتراك فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب كما يقال كفروا بالله وبرسوله وعصى الله ورسوله وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس كما قال ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق الاية وهذه الاية من اي الاقسام فرضت كان فيها دلالة لان اقصى ما يقال ان نقض العهد هو المبيح للقتال والطعن في الدين مؤكد له وموجب له .... ).
فتدبر كلام الشيخ رحمه الله في قوله (واذا كان نقض العهد وحده موجبا للقتال وان تجرد عن الطعن علم ان الطعن في الدين اما سبب اخر او سبب مستلزم لنقض العهد فانه لابد ان يكون له تاثير في وجوب المقاتله والا كان ذكره ضائعا ... ).
و تدبر كلامه رحمه الله هذا (قلنا لاريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم والا فالوصف العديم التاثير لا يجوز تعليق الحكم به كمن قال من زنى واكل جلد ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتاثير لو انفردت كما يقال يقتل هذا لانه مرتد زان وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع ولكل وصف تاثير في البعض كما قال والذين لايدعون مع الله اله اخر الاية وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا على سبيل الاستقلال او الاشتراك فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب .. ).
فالذين يخسف بهم لا بد انهم كانوا بفعلون أشياء كثيرة غير شرب الخمر و غير المعازف التي تعزف على رؤوسهم و لم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم شيئا عنها فلا بد أنهم كانوا يأكلون و يشربون و يضحكون و لعلهم كانوا يرقصون كفعل المخانيث اليوم و لكن لم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم شيئا عن هذه الأفعال لما لم يكن لها تأثير في في هذه العقوبة و إنما ذكر النبي صلى الله عليه و سلم ما له تأثير في هذه العقوبة و هي شرب الخمر و المعازف الي تعزف فوق رؤوسهم.
فالقاعدة التي ذكرها الشوكاني ليس صحيحة بل الأصل أن الشارع متى ما علق التحريم على مجموع أو علق الوعيد على المجموع دل على أن كل واحد من هذه المذكورات لها تأثير في التحريم و الوعيد حتى يدل دليل على خلاف ذلك.
لذا من تدبر خبر النبي صلى الله عليه و سلم السابق في العقوة الكونية علم غلظ هذه العقوبة و هذه لا تكون إلا لغلظ المحرم إما منفردا أو تغلظه بسبب اجتماع المحرمات و لا يقال بأن الله تعالى عاقبه بسبب اجتماع المحرم مع المكروه فالمكروه هنا لا أثر له في العقوبة فكيف تغلظ الوعيد و لا يكون هذا إلا كما ذكرنا إما لغلظ المحرم المنفرد أو لغلظ المحرمات بإجتماعها.
و هنا مسألة يجب أن ننتبه لها و هي التفريق بين العلل المتعددة و بين العلة المركبة.
فالعلة المركبة لا يثبت الحكم فيها حتى تجتمع أوصاف العلة كاملة كما يقال علة القصاص القتل العمد العدوان فلو عدم وصف من هذه الأوصاف عدم الحكم و هو القصاص فمثلا لو عدم العمد لما جاز لنا قتل القاتل قصاصا لأنه لم يتعمد القتل فانتقل إلى حكم آخر و هو الدية إما المغلظة إن كان شبه العمد او مخففة إن كان خطأ محض.
و أما في العلل المتعددة فيثبت الحكم بوجود واحدة منها فمثلا لو قيل من أكل أو جامع أو شرب في نهار رمضان ذاكرا بطل صومه لا يقال بأنه يبطل صومه باجتماع هذه العلل كلها و لكن يقال متى ما وجدت علة من هذه العلل بطل صومه و هذه المسألة مجمع عليها عند الأصوليين و مسألتنا هذه من هذا الجنس فلو تدبرنا ذكر النبي صلى الله عليه و سلم للخمر و الحر و الحرير هذه كلها محرمات ثبتت بأدلة اخرى و كل واحدة منها علة منفردة تدل على التحريم و ذكر النبي صلى الله عليه و سلم مع هذه المحرمات المعازف فلا بد أن يكون حكمها حكم صاحباتها و لا شك و لا يقال بأن هذه المحرمات لها تأثير و أما المعازف فلا تأثير لها لا يقول هذا طالب علم فضلا عن عالم.
و الله أعلم.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[28 - 06 - 04, 08:00 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/285)
و أما قوله رحمه الله ([و من أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: ((خذه فغلوه * ثم الجحيم صلّوه * ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه * إنه كان لا يؤمن بالله العظيم * و لا يحض على طعام المسكين)) و لا شك أن ترك الحض على طعام المسكين لا يوجب على انفراد ذلك الوعيد الشديد، و ليس أيضا بمحرم] انتهى كلامه ص 33
نقول قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (والنبي اذا امر بالقتل او غيره من العقوبات والكفارات عقب فعل وصف له صالح لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضي لذلك الجزاء ولا غيره كما ان الاعرابي لما وصف له الجماع في رمضان امره بالكفارة ولما اقر عنده ماعز والغامدية وغيرهما بالزنى امر بالرجم وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه نعم قد يختلفون في نفس الموجب هل هو مجموع تلك الاوصاف او بعضها وهو نوع من تنقيح المناط فاما ان يجعل ذلك الفعل عديم التاثير والموجب لتلك العقوبة غيره الذي لم يذكر وهذا فاسد بالضرورة ... ).
فقول الشوكاني أنه غير محرم في هذه الآية مناقض للفظ الآية فالله تعالى في هذه الآية شدد في ذكر العقوبة بل و فصلها فذكر الله تعالى بعد هذه الآية (فليس له اليوم ههنا حميم * و لا طعام إلا من غسلين * لا يأكله إلا الخاطئون) و مثل هذا لا يجوز أن يقال أنه غير محرم فلو أشكل عليه لوجب عليه التمسك بظاهر هذه الآية و هو المحكم هنا ثم ينظر ما هو مراد الرب عز و جل بعدم الحض على طعام المسكين أما أن يترك ما نصت عليه الآية قطعا بأن عدم الحض على طعام المسكين وصف مؤثر في هذا العذاب المفصل فهذا غير مقبول بل الآية تدل دلالة قطعية على تحريم هذا الفعل و لكن ما المراد هنا بقوله تعالى (و لا يحض على طعام المسكين).
نعم الشوكاني رحمه الله قال بانه له تأثير في الوعيد و لكن نقض هذا كله بقوله غير محرم فمتى كان المباح أو المكروه كراهة تنزيه له تأثير في الوعيد فهذا كتاب الله تعالى و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذه أقوال الصحابة رضوان الله عليهم لم نعهد منها عقوبة أو وعيد على مباح أو مكروه انفرادا أو اجتماعا.
بل أهل العلم يستدلون بالوعيد على تحريم الفعل و يجعلون اقتران الوعيد بالفعل من الدلائل على أن هذا الفعل من الكبائر.
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ((الثانى (أن الله قال (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما (فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضى ذلك فانه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبى الكبائر وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه ... ).
و قال رحمه الله (وقال (وكل صغير وكبير مستطر) والأحاديث كثيرة فى الذنوب الكبائر
ومن قال هى سبعة عشر فهو قول بلا دليل
ومن قال إنها مبهمة أو غير معلومة فانما أخبر عن نفسه انه لا يعلمها
ومن قال إنه ما توعد عليه بالنار قد يقال إن فيه تقصيرا إذ الوعيد قد يكون بالنار وقد يكون بغيرها وقد يقال إن كل وعيد فلابد أن يستلزم الوعيد بالنار.
وأما من قال انها كل ذنب فيه وعيد فهذا يندرج فيها ذكره السلف فان كل ذنب فيه حد فى الدنيا ففيه وعيد من غير عكس فان الزنا والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات ونحو ذلك فيها وعيد كمن قال إن الكبيرة ما فيها وعيد والله أعلم)
قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية (وَقَوْله تَعَالَى " إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِن بِاَللَّهِ الْعَظِيم وَلَا يَحُضّ عَلَى طَعَام الْمِسْكِين" أَيْ لَا يَقُوم بِحَقِّ اللَّه عَلَيْهِ مِنْ طَاعَته وَعِبَادَته وَلَا يَنْفَع خَلْقه وَيُؤَدِّي حَقّهمْ فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَى الْعِبَاد أَنْ يُوَحِّدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلِلْعِبَادِ بَعْضهمْ عَلَى بَعْض حَقّ الْإِحْسَان وَالْمُعَاوَنَة عَلَى الْبِرّ وَالتَّقْوَى وَلِهَذَا أَمَرَ اللَّه بِإِقَامِ الصَّلَاة وَإِيتَاء الزَّكَاة وَقُبِضَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُول: " الصَّلَاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ ".
و الله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/286)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[28 - 06 - 04, 08:17 م]ـ
(وسئل - أي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله - عن الذنوب الكبائر المذكورة فى القرآن والحديث هل لها حد تعرف به وهل قول من قال انها سبع أو سبعة عشر صحيحا أو قول من قال إنها ما اتفقت فيها الشرائع أعنى على تحريمها أو أنها تسد باب المعرفة بالله أو أنها ما تذهب الأموال والأبدان أو أنها إنما سميت كبائر بالنسبة والاضافة إلى ما دونها أو أنها لا تعلم أصلا وأبهمت كليلة القدر أو ما يحكى بعضهم أنها الى التسعين أقرب أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة أو أنها ما رتب عليها حد أو ما توعد عليها بالنار
فأجاب الحمد لله رب العالمين أمثل الأقوال فى هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما وهو أن الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة وهو معنى قول من قال ما ليس فيها حد فى الدنيا وهو معنى قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر ... ).
فتدبر كيف يحكم أهل العلم على الفعل المقرون بالنار بأنه من الكبائر ليس فقط محرما و الشوكاني رحمه الله لا يرى حتى تحريمه و يلزم قوله أنه لا يدخل في حكم الصغيرة لأن الصغائر من المحرمات.
و إتماما للفائدة ننقل تتمة الكلام السابق لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (ومعنى قول القائل ليس فيها حد فى الدنيا ولا وعيد فى الآخرة أى (وعيد خاص (كالوعيد بالنار والغضب واللعنة وذلك لأن الوعيد الخاص فى الآخرة كالعقوبة الخاصة فى الدنيا فكما أنه يفرق فى العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل وجلد مائة أو ثمانين وبين العقوبات التى ليست بمقدرة وهى (التعزيز (فكذلك يفرق فى العقوبات التى يعزر الله بها العباد فى غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة و النار وبين العقوبات المطلقة
وهذا (الضابط (يسلم من القوادح الواردة على غيره فانه يدخل كل ما ثبت فى النص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وغير ذلك من الكبائر التى فيها عقوبات مقدرة مشروعة وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور فان هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص كما قال فى الفرار من الزحف (ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير (وقال (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (وقال (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم (وقال تعالى (إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)
وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة وقيل فيه من فعله فليس منا وأن صاحبه آثم فهذه كلها من الكبائر كقوله (لا يدخل الجنة قاطع (وقوله (لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر (وقوله (من غشنا فليس منا (وقوله (من حمل علينا السلاح فليس منا (وقوله (لا يزنى الزان حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ... ).
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 06 - 04, 02:56 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
و هذه كلمات للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، أنقلها بنصها من أحد أشرطته لما فيها من التوضيح الجيد في المسألة، ثم أتبع كلامه بكلام الإمام الرملي ـ رضي الله تعالى عن الجميع ـ:
يقول البوطي: ((الغناء أيها الإخوة، ليس صحيحا أنه مكروه بإطلاقه، فيه مكنا قال العلماء ما هو مباح، و لا أقول ما هو مندوب ... مباح ... ، و فيه ما هو مكروه، و فيه ما هو محرم، كما قال الشافعي في الجزء السادس من كتابه الأم .........
من المباح ذلك الغناء الذي سمعه عمر رضي الله عنه من إنسان يتحدث عن الشيب و المشيب و الموت و ضرورة محاسبة الإنسان نفسه، فبكى عمر لما سمع غناءه و قال: من كان مغنيا فليغن هكذا ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/287)
إذا هذا يسمى غناءا ... هو غناء .. و مع ذلك فهذا الغناء ليس مكروها؛ بدليل العبارة الصريحة الواضحة ... إن لم نقل إنه شيء مستحسن فأقل المراتب إنه مباح،،
ثم يكون مكروها إذا كان تغزلا و تشببا عاما،،
ثم يكون محرما إذا كان تغزلا بإنسانة معروفة أو تشببا بإنسان معروف، أو كان فيه كلام بذيء ... إلى آخر ما هنالك
و الآن .. نتكلم عما قد يصاحب الغناء من آلات الطرب ... لاحظوا أيها الإخوة .. الآلات الوترية كلها جاء حكمها بنصوص من أحاديث صحيحة .. لا يجوز التعامل معها .. لا عزفا ولا جلوسا إليها .. بل قال العلماء: إن بيع هذه الآلات باطل .. شراؤها باطل ..
هذه الآلات المنصوص عنها محرم استعمالها سواء الجلوس إليها أو العوف عليها .. نعم ...
ما الحكمة؟
الحكمة أنها من دأب الفساق و المجان
هذه العلة محل إجماع عند سائر المذاهب
لم أجد من قال إن الحكمة في حرمتها الطرب و الترنم
إنما الحكم أنها من دأب الفساق و المجان
و من هنا قاس العلماء على هذه الآلات المنصوص عليها كل ما يجتمع معها في هذه العلة، أي كل ما كان أيضا من دأب الفساق و المجان، أما ما لم يكن منها من دأب الفساق و المجان فليس محرما .. ))
انتهى بالحرف من شريط // محاضرة عن حكم الغناء و التصوير
ثم بدأ البوطي ينقل كلام أهل العلم في ذلك و قرأ كلام الهيتمي الشافعي ــ صاحب تحفة المحتاج ــ و قال: (أنا اعتمدت كلام من هو أكثر الناس تشددا في حكم السماع من فقهاء الشافعية و هو الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى) ا هـ بلفظه
*******************************
و الآن أنقل لكم ما وعدتكم بنقله من كلام الرملي في نفس الموضع، و الغرض منه بيان أن العلة ليست هي السماع، بل هي ظهور مخالطته لمكان الفسق و مخالطته الفساق ... فاقرأ و تأمل
و الله تعالى المستعان و عليه التكلان
ـــــــــــــــــــ
يقول الرملي ـ رضي الله تعالى عنه ـ:
((و الحاصل أن المحرم إن كان بمحل الحضور لم تجب الإجابة و حرم الحضور أو بنحو ممره وجبت إذا لا يكره الدخول إلى محل هي بممره.
أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة و هو المعتمد، و بذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الأسنوي)) 6/ 375 مصطفى الحلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ // فانظر إلى تفريقه بين مسألة المرور عليها و مسالة الحضور لها مع توفر السماع في كل، و لو كانت العلة هي السماع لأخذا نفس الحكم .. و لكن صورة المرور مختلفة عن صورة الحضور لوجود العلى في الحضور ـ و هي ملابسة الفسق ـ و عدم وجودها في المرور. و الله تعالى أعلم *******************************
و أنا أرى أن أعدل و أضبط من تلكم على هذه المسألة هو فضيلة الدكتور البوطي ـ حفظه الله تعالى ـ و أرى أن شريطه المسجل على موقعه ضروري جدا لكثير جدا من طلبة العلم ... و أنا أدعو الطلبة على الملتقى للاستماع إليه فهو ممتع للغاية و مفيد للغاية، و سيلمس السامع ذلك بنفسه
## حرر ##
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 04, 05:30 ص]ـ
ـ ـ يقول الشوكاني ـ رضي الله عنه ـ في الدف:
[و عن الإمام أحمد: سنة في العرس و الختان، و شذ من قال بتحريمه، و قيل بكراهته في غيرهما] 45
سؤال للإخوة الحنابلة / هل تصح هذه الرواية عن أحمد من كتب مسائله المعتبرة؟ حيث نسبها محقق الرسالة في الحاشية إلى ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص: 293)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتهى
في المغني
(وقال أحمد رحمه الله: لا بأس بالدف في العرس والختان، وأكره الطبل، وهو المنكر، وهو الكوبة، التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.)
(قال أحمد: يستحب أن يظهر النكاح، ويضرب فيه بالدف، حتى يشتهر ويعرف. وقيل له: ما الدف؟ قال: هذا الدف. قال: لا بأس بالغزل في العرس بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: {أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السوداء ما سرت عذاريكم.} لا على ما يصنع الناس اليوم. ومن غير هذا الوجه: {ولولا الحنطة الحمراء، ما سمنت عذاريكم}. وقال أحمد أيضا: يستحب ضرب الدف، والصوت في الإملاك. فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهر)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 04, 05:41 ص]ـ
قال البوطي
(الحكمة أنها من دأب الفساق و المجان
هذه العلة محل إجماع عند سائر المذاهب
لم أجد من قال إن الحكمة في حرمتها الطرب و الترنم
)
=======
في الروضة
(القسم الثاني: أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب
كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والاوتار يحرم استعماله واستماعه وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز، وهو الاقرب، وليس المراد من اليراع كل قصب بل المزمار العراقي وما يضرب به الاوتار حرام بلا خلاف.
قلت (النووي):الاصح أو الصحيح تحريم اليراع، وهو هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة وقد صنف الامام أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع مشتملا على نفائس، وأطنب في دلائل تحريمه. والله أعلم .. أما الدف، فضربه مباح في العرس والختان، وأما في غيرهما، فأطلق صاحب المهذب والبغوي وغيرهما تحريمه، وقال الامام والغزالي: حلال: وحيث أبحناه هو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل، فإن كان، فالاصح حله أيضا. ولا يحرم ضرب الطبول إلا الكوبة، وهو طبل طويل متسع الطرفين ضيق الوسط، وهو الذي يعتاد ضربه المخنثون، والطبول التي تهيأ لملاعب الصبيان إن لم تلحق بالطبول الكبار، فهي كالدف، وليست كالكوبة بحال، والضرب بالصفاقتين حرام، كذا ذكره الشيخ أبو محمد وغيره، لانه من عادة المخنثين، وتوقف فيه الامام، لانه لم يرد فيه خبر بخلاف الكوبة. وفي تحريم الضرب بالقضيب على الوسائد وجهان، قطع العراقيون بأن مكروه لا حرام)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/288)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 04, 06:52 ص]ـ
في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي
(لا يراع) وهو الشبابة سميت بذلك لخلو جوفها ومن ثم قالوا لمن لا قلب له رجل يراع فلا يحرم (في الأصح) لخبر فيها (قلت الأصح تحريمه والله أعلم)، لأنه مطرب بانفراده بل قال بعض أهل الموسيقى إنه آلة كاملة جامعة لجميع النغمات إلا يسيرا فحرم كسائر المزامير)
انتهى
فائدة:قوله (لأنه مطرب بانفراده) من كلام الهيتمي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 06 - 04, 11:28 ص]ـ
فضيلة الدكتور البوطي ـ حفظه الله تعالى ـ
أعوذ بالله ... أعوذ بالله من مكايد الشيطان ... اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على الإيمان
اللهم إنا نبرأ إليك من أهل البدع والشركيات
ما هذا يا أخي محمد رشيد؟ لو من غيرك سمعتها لقلت عسى أن يكون جاهل، أما أنت فما عذرك؟!
بالأمس جعلت الكوثري إماماً ودعوت له بالرحمة، واليوم تدعو الله أن يحفظ الطاغوت البوطي؟!!
أين الولاء والبراء يا أخ محمد رشيد؟ أليس فيكم رجل رشيد؟!!
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[30 - 06 - 04, 11:41 ص]ـ
هناك مسألة التعصب المذهبي المقيت وللأسف يدعو لها بعض المعاصرين مثل الصوفي ### -الذي يجيز الموالد وشد الرحال والاستغاثة وغيرها من الطامات - هداه الله ويدعو للتعصب للمتأخرين من أصحاب الحواشي والمتون وكلما جاءت مسألة يقول هذا قول المذاهب الأربعة حتى أجاز أمورا بدعية منكرة بهذه الحجة الشيطانية فليته على الأقل يدعو للتعصب لنفس الأئمة السابقين والأخذ بأقوالهم ولكنه للأسف يدعو للأخذ بكتب المتأخرين الذين خالفوا أئمتهم في مسائل كثيرة وتساهلوا في كثير من البدع وغيرها
والذين يقولون إن اللامذهبية قنطرة اللادينية على شفا جرف هار فهم مخالفون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس عندهم ولادليل واحد على وجوب تقليد ألأئمة بل نفس الأئمة ينهون عن ذلك فهم مخالفون لنفس أئمتهم فنسأل الله لنا ولهم الهداية
وخالف تعرف
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 06 - 04, 08:10 م]ـ
بسم الله ارحمن الرحيم
شيخنا ابن وهب ... هذا الذي قد نقلته عن النووي هو من أسباب إصراري على سماع الشريط للدكتور البوطي لأنه نبه على هذا الكلام و قال ما معناه / و هنا ينبه ابن حجر الهيتمي على ما قد يفهم خطأ من كلام الشيخين النووي و الرافعي ...
و أما نقلكم عن الإمام النووي في روضته قوله ((القسم الثاني: أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه))
فلا أدري ما الحجة فيه؟!
هل في قوله (وهو مطرب)؟
لاحظ شيخنا أنه جعل الطرب علة لكونه آلة لهو، ثم يترتب على كونها آلة لهو حكم التحريم، فالطرب علة لكونها آلة لهو، ثم كونها آلة لهو علة لتحريم استعمالها ..
فالطرب وصف أعم، قد وجد في الغناء المجرد ووجد في الآلة، فجعل الآلة (آلة لهو) و لم يؤثر في الغناء ...
و لا تقل لي بأن العلة توفرت في الوجهين فإثبات الحكم في جهة دون الأخرى تحكم ... لأن العلة هنا غير مؤثرة بذاتها لثبوت حكم شرعي، فقد وجدت في الغناء المجرد و لم تثبت التحريم، ووجدت في الآلة و لم تثبت التحريم، بل أثبتنا وصف معين لجرم معين، فتعلق حكم التحريم بهذا الجرم، فالوصف غير مؤثر بمعنى أنه هو الذي أثبت التحريم، بل هو أثبت وجود جرم ــ و هو آلة اللهو ــ فتعلق بها التحريم لقرائن أخرى هي العلل الصحيحة لحكم التحريم، و هو كن ذلك من شأن الفساق و المجان و من شعارهم ... تأمل و دقق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
###حرّر###
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 06 - 04, 08:15 م]ـ
أكرر: سماع شريط البوطي مهم جدا جدا
و الشريط أخانا المشرف علمي محض .. ليس فيه سوى المادة العلمية
بل و هذه المادة العلمية أيضا مستقاة من تحفة المحتاج للهيتمي فقد قرأ نصه و شرحه
فما المانع من الاستفادة في هذه الحال من كلام رجل من المسلمين؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[30 - 06 - 04, 09:24 م]ـ
و الحمد لله لست ممن يتغافلون عمن يعظمون من يتعصبون لهم فإذا زلوا زلة كانت هذه (الكليشة) الجاهزة // زلة غارقة في بحر أفضاله ... و أما غير علمائهم فهم ساقطون حتى قبل اكتشاف الزلة، و ما اكتشاف الزلة في حقه إلا تأكيد لسقوطه لا إنشاء
لا أريد أن أخرج عن الموضوع الأصلي، ولكن أحببت فقط أن أنبه على خطأ هذا الإطلاق.
نعم نحن نتعصب لأهل الحق، ونعرف لهم فضلهم، ونعذرهم في أخطائهم ونجعلها مغمورة في حسناتهم، التي أولها وأعظمها أنهم من أهل التوحيد المحض.
أما من كان مدخولا في عقيدته، مغموصا عليه في الابتداع، معاديا لأهل التوحيد، فلا نعرف له فضلا
ولا كرامة.
ولا يمنعنا ذلك من الاستفادة من علمه إن كان ذا علم،
ألسنا نستفيد من اليهودي والنصراني إن جاءنا بزيادة علم أو فائدة؟
وليس هذا - الذي سميته تعصبا - من التعصب المذموم، بل هو محض العدل والإنصاف.
كما أن الحذر في تعظيم أهل البدع من المعاصرين مطلوب، إذ الفتنة بهم باقية مستمرة، وفتاواهم ما تزال - بين الخلق - مبثوثة منثالة ..
بخلاف أهل البدع الماضين فإن فتنتهم محصورة معروفة، يمكن جمعها ومعالجتها.
والتفصيل فيه يحتاج إلى طول ...
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/289)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 04, 10:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا
رأيي والرأي لكم أولا وآخر ان موضوع أهل البدع والبوطي والتعصب المذهبي يمكن مناقشته في موضوع آخر
لاننا لو خرجنا عن هذا الموضوع فسندخل في موضوعات كثيرة
وربما يضيع الموضوع الأصلي
اعلم ان الناصح أكثر من يخالف هذا الأمر ويستطرد كثيرا
عفا الله عنا
----------------
شيخنا محمد رشيد وفقه الله
في تحفة المحتاج
((ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور) بضم أوله (وعود) ورباب وجنك وسنطير وكمنجة (وصنج) بفتح أوله وهو صفر يجعل عليه أو نار يضرب بها أو قطعتان من صفر تضرب إحداهما بالأخرى وكلاهما حرام (ومزمار عراقي) وسائر أنواع الأوتار والمزامير (واستماعها)
(1) /لأن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد كشرب الخمر لا سيما من قرب عهده بها
(2)، ولأنها شعار الفسقة، والتشبه بهم حرام وخرج باستماعها سماعها من غير قصد فلا يحرم)
انتهى
والترقيم مني للتوضيح
تأمل هذا النص من كتاب شرح المحلي
(في شرح المحلي
((وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ آلَةٍ مِنْ شِعَارِ الشَّرَبَةِ) لِلْخَمْرِ (كَطُنْبُورِ وَعُودٍ وَصَنْجٍ وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ وَاسْتِمَاعُهَا) لِأَنَّهَا تُطْرِبُ) (لَا يَرَاعٍ فِي الْأَصَحِّ) ;
لِأَنَّهُ يُنَشِّطُ عَلَى السَّيْرِ فِي السَّفَرِ (قُلْت الْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ))
انتهى
ولم يشرح المحلي عبارة النووي والأصح تحريمه
في نهاية المحتاج
((لا يراع) وهي الشبابة سميت بذلك لخلو جوفها، ومن ثم قالوا لرجل لا قلب له رجل يراع فلا يحرم (في الأصح) لخبر فيه (قلت: الأصح تحريمه، والله أعلم) لأنه مطرب بانفراده، بل قيل إنه آلة كاملة لجميع النغمات إلا يسيرا فحرم كسائر المزامير)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 04, 10:03 م]ـ
في كتب الحنابلة
(الثانية الضرب بالقضيب مكروه إذا انضم اليه تصفيق ورقص وإن خلا عن ذلك لم يكره لأنه ليس بالة لهو ولا يطرب)
انتهى
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 07 - 04, 11:38 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
شيخنا ابن وهب
أرجع عما قلت به من القول في تعليل حرمة آلات الطرب
فكلام الهيتمي واضح تمام الوضوح في التعليل بالأمرين (الآلة) و (الطرب) .. فالعطف بالواو يقتضي المغايرة، و قد عطف التعليل بالطرب على التعليل بالآلة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 07 - 04, 11:41 م]ـ
و ارجو تفعيل الموضوع للنقاش مرة أخرى من قبل الإخوة
و بارك الله تعالى فيكم
و زاكم علما و شرفا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 07 - 04, 04:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
عبارة المنهاج
(ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور)
عبارة المهذب
(ويحرم استعمال الآلات التي تطرب من غير غناء كالعود والطنبور)
في الحقيقة لااختلاف بينهما
فالشربة والمقصود بهم شربة الخمور لايستعملون في الغالب الا
الالات التي تطرب
وهذا ماجعل فقهاء الشافعية يعلقون الحكم على الطرب
فيقولون هذه الالة لاتطرب فلاتكره
الخ
والمنهاج كتاب مختصر يحاول أن يختصر العبارات قدرالامكان
فقوله (شعار الشربة)
وقول صاحب المهذب (التي تطرب)
هي التي جعلت ابن حجر في تحفة المحتاج يذكر
1)
2)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 07 - 04, 05:06 ص]ـ
((و ذهب جمع من الحنفية: كالبزدوي و صدر الشريعة و أتباعهم إلى أن الإجماع مراتب:
فإجماع العصر السالف بمنزلة خبر الواحد)) ص 62
)
انتهى
شيخنا من الأشياء التي يحسن الالتزام بها أثناء الرد والتعقب هو محاولة الرجوع الى الكتاب الذي نقل عنه المؤلف
مثال
ذكر الشوكاني (ذهب جمع من الحنفية: كالبزدوي و صدر الشريعة و أتباعهم إلى أن الإجماع مراتب:
فإجماع العصر السالف بمنزلة خبر الواحد)
فعلى المتعقب الرجوع الى كتاب البزدوي وكتاب صدر الشريعة وبعد المراجعة يصح له التعقب ولذا فاني أرى ان تراجع المسألة ببحث أوسع
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 07 - 04, 09:38 م]ـ
لو اطلعت أخي على خلاف ما نقلته فأعلمنا بارك الله تعالى فيكم، فوقتي ضيق فوق ما تتصور
و بارك الله تعالى فيكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 08 - 04, 10:29 م]ـ
فمن زل و قال بجواز الاستغاثة بغير الله أقول هي زلة له و له فضائل
و من أفتى بجواز الاستعانة بالأفلام الجنسية للعلاج الجنسي أقول هي زلة و له فضائل
و من أفتى بجواز الاستعانة بالكافر على المسلم و بسبب فتواه تلك الآن تغتصب نساء المسلمين و يقتل و يعذب الألاف من المسلمين، أقول هي زلة و له فضائل ...
وا أسفاه عندما يصبح طالب العلم مدافعاً عن الشرك بالله. بل يعجب المرء من هذه الجرءة على دماء المسلمين وأعراضهم. ونسي هذا أن زوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من سفك دم مسلم. وهل كان يقول ما قال، لو أن أباه الذي قتل أو قريبته التي اغتصبت أو أخاه الذي عذب؟! وهل يعلم عقوبة من آوى محدثاً (أي مبتدعاً)؟
وعلى نفس النمط
ومن دعى على موسى عليه السلام كما فعل الشيخ بلعام، أقول هي زلة وله فضائل ...
ومن رفض السجود لآدم عليه السلام كما فعل الشيخ إبليس، أقول هي زلة وله فضائل ...
اللهم إنا نبرأ إليك مما يقولون.(71/290)
هل تكون البدعة مكروهة؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 06 - 04, 02:01 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
###
في المهذب للشيرازي:
((فصل / و يكره الجلوس للتعزية لأن ذلك محدث و المحدث بدعة)) 1/ 190 حلبي
و في فتح القدير لابن الهمام حول الكلام على مذهبنا من كراهة الزيادة على الثمان من صلاة الليل:
(([و دليل الكراهة أنه صلى الله عليه و سلم لم يزد على ذلك الخ] يعني و الأصل في ذلك التوقيف)) 1/ 447 حلبي تصوير الفكر بيروت
و غير ذلك من مثيلات هذه الصور في كثير من كتب الفروع، و لم أجد في كتاب واحد على كثرة ما قابلني من التعليل بعدم الورود من قال بالحرمة لأنها بدعة ...
فقط أريد أن يفعل الموضوع و يناقش من جهة من له علم به،،،
و بارك الله تعالى في جهودكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 06 - 04, 02:37 ص]ـ
الكثير من الفقهاء المتقدمين يطلق الكراهة على البدعة، وأظنه يقصد الكراهة التحريمية، والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 04, 04:46 ص]ـ
الشيخ الفاضل محمد رشيد وفقكم الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحديث عن هذا الموضوع يحتاج الى تفصيل
في مختصر القدوري
(ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك، وجازت صلاته،)
انتهى
انظر شرحه في فتح القدير
ذكرت هذا المثال
لابخصوص هذا الموضوع
وانما بخصوص مسألة الكراهة
وانه حتى في الكتب الفقهية المختصرة
التي صنفت بعض حدوث الاصطلاح
والحنفية من اكثر الناس اهتماما بالاصطلاح
من كان يطلق الكراهة على التحريم
واما مذهب المالكية فيمكن مراجعة اي كتاب من كتب المالكية
النوادر والزيادات على سبيل المثال
وابحث في المسائل التي فيها يكره ذلك
واما بخصوص مسالتكم
(والذي أشار إليه مالك هو الذي صرح به في موضع آخر فإنه قال في القوم يجتمعون جميعا فيقرءون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية فكره ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس)
ماذا يقصد بقوله كره
تجده في كتب المالكية
(وسئل مالك عن الجلوس في المسجد يوم عرفة بعد العصر للدعاء فكرهه فقيل له فالرجل يكون في مجلسه فيجتمع الناس إليه ويكبرون قال ينصرف
ولو أقام في منزله كان خيرا له قال ابن رشد كره هذا وإن كان الدعاء حسنا وأفضله يوم عرفة لأن الاجتماع لذلك بدعة وقد روى عن رسول الله أنه قال أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكره مالك في سجود القرآن أن يقصد القارئ مواضع السجود فقط ليسجد فيها وكره في المدونة أن يجلس الرجل لمن سمعه يقرأ السجدة لا يريد بذلك تعلما وأنكر على من يقرأ في المساجد ويجتمع عليه ورأى أن يقام وفيها ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه ولم يجلس معه وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول إن أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه رجل قد عرف وسمى إلا أني لا أحب أن أذكره وكان مساء يعني يساء الثناء عليه قال ابن رشد جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى لأن ذلك ليس من حدود الصلاة إذ لم يأت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف والصحابة المرضيين الكرام وهو من محدثات الأمور وعن مالك نحو هذا في القيام للدعاء وفي الدعاء عند ختم القرآن وفي الاجتماع للدعاء عند الانصراف من الصلاة والتثويب للصلاة والزيادة في الذبح
على التسمية المعلومة والقراءة في الطواف دائما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب وأشباه ذلك مما هو كثير في الناس يكون الأمر واردا على الإطلاق فيقيد بتقييدات تلتزم من غير دليل دل على ذلك وعليه أكثر البدع المحدثات)
والموضوع يحتاج أكثر من هذا
ومسألة اطلاق الكراهة على التحريم
في كلام السلف وغيره موجود في غير كتاب
مثل المغني
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 04, 05:03 ص]ـ
في فتح القدير
(هذا باب يحتمل جزءا وإجماع المسلمين على ذلك , وإنما أكثرنا فيه نوعا من الإكثار لما نسمع عن بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الحنفية عدم افتراضها , ومنشأ غلطهم ما سيأتي من قول القدوري: ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله , ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته , وإنما أراد حرم عليه وصحت الظهر , فالحرمة لترك الفرض وصحة الظهر لما سنذكر. وقد صرح أصحابنا بأنها فرض آكد من الظهر وبإكفار جاحدها)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 04, 05:07 ص]ـ
في فتح القدير
وله: كره له ذلك إلخ) لا بد من كون المراد حرم عليه ذلك , وصحت الظهر ; لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو آكد من الظهر فكيف لا يكون مرتكبا محرما , غير أن الظهر تقع صحيحة وإن كان مأمورا بالإعراض عنها
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 04, 05:13 ص]ـ
اعتذر عن تداخل الكلمات في المشاركة الاولى وسقوط بعض الكلمات
فاصبحت الجمل غير واضحة
فالمعذرة
ولكن احيانا اعدل في الكلمة فاجدها قد محيت تماما او سقطت
فالمعذرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/291)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 04, 05:46 ص]ـ
ولكثير من المتأخرين توسع في هذا
ويكثر ذلك في كتب المتأخرين من فقهاء الشافعية رحمهم الله
وكذا في كتب غيرهم الا انه يكثر في الشافعية نظير اعتمادهم على تقسيم البدعة الى خمس انواع
تأمل
في تحفة المحتاج
(بل قال بعضهم إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام لأن السنة في حقه حينئذ أن يتولاه بنفسه ومراده بكونه بدعة منكرة أنه مكروه خلافا لمن وهم فيه فأخذ منه أنه لا يجوز)
انتهى
السؤال من الذي أخبره بانه اراد بالبدعة المنكرة الكراهة فقط
ان هذا توسع في فهم عبارة ابن عبدالسلام
وهذا فتح الباب امام البدع
فاذا قيل له ان ابن الصلاح قال عنه بدعة
قال ولكن بدعة حسنة
واذا قلت قال عنه بدعة منكرة
قال قصد الكراهة
في تحفة المحتاج
(والتزام القبر أو ما عليه من نحو تابوت ولو قبره صلى الله عليه وسلم بنحو يده وتقبيله بدعة مكروهة قبيحة)
ما المقصود بالبدعة المكروهة
؟
وهذا كثير في الفقهاء المتأخرين
ذكرت هذا من باب الاستطراد
وغفر الله لهم
هو يقول بدعة منكرة
هم يقولون لايقصد الكراهة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 04, 05:56 ص]ـ
والمحدث قد يطلق على المكروه بمعناه الاصطلاحي
ايضا
وهذا ايضا في كلام السلف
وهو كثير في كلام الفقهاء
والموضوع كما ذكرت يحتاج الى تفصيل
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 04, 06:24 م]ـ
في المجموع للنووي
وأما تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتمويه سقفه وتعليق قناديلها فيها ففيه وجهان مشهوران (أصحهما) التحريم وبه قال أبو اسحق المروزى وآخرون من المتقدمين ونقله الماوردى عن كثير من أصحابنا المتقدمين وقطع به القاضي أبو الطيب والبغوى وآخرون واستدلوا له بانه لم يرد فيه سنة ولا عمله أحد من الخلفاء الراشدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد) وفى رواية لهما (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) (والوجه الثاني) الجواز تعظيما للكعبة والمساجد واعظاما للدين كما اجمعوا علي ستر الكعبة بالحرير
انتهى
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 06 - 04, 06:54 م]ـ
جزاكم الله تعالى خير الجزاء أخي ابن وهب
أكمل بارك الله تعالى فيك
فأنا أتابع البحث
سؤال / لماذا تكثر من الأسطر في مشاركاتك؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 06 - 04, 03:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 06 - 04, 04:40 ص]ـ
أخي الحبيب هذا الموضوع يحتاج الى تفصيل وشرح وبسط مع ضرب الأمثلة وأنا لاأريد أن أخرج عن الموضوع الذي طرحتموه وفقكم الله
ولكن حيث أني ذكرت المغني فاني أذكر عبارة المغني وهذاالمعنى يوجود في كلام محمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي حنيفة وفي كلام أبي يوسف وكذا في كلام الشافعي ولكن كما اسلفت الموضوع يحتاج الى تفصيل حتى لايحمل كل كلمة كراهة وردت عن هولاء على هذا المعنى أعني التحريم بل الموضوع دقيق للغاية كما لايخفى عليكم
في المغني لابن قدامة
(وقد روى صالح بن أحمد، قال: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال، في رواية إسحاق بن منصور: لا يعجبني بيعهن. قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة. فجعل هذا رواية ثانية عن أحمد رضي الله عنه. والصحيح أن هذا ليس برواية مخالفة لقوله: إنهن لا يبعن.،لأن السلف، رحمة الله عليهم، كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا ومتى كان التحريم والمنع مصرحا به في سائر الروايات عنه، وجب حمل هذا اللفظ المحتمل، على المصرح به، ولا يجعل ذلك اختلافا)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 06 - 04, 04:54 ص]ـ
فائدة
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
(والأصل في البدع الكراهة) مجموع الفتاوى
وهو أعم من القول بالتحريم أو الكراهة بل المعنى أن الأصل في البدع أنه مما ينهى عنه
وفي مجموع الفتاوى
(وهذا هو الذى قال أبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قالوا: لا يسأل بمخلوق، ولا يقول أحد: أسألك بحق أنبيائك. قال أبو الحسين القدورى، فى كتابه الكبير فى الفقه المسمى بشرح الكرخى فى باب الكراهة: وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبى حنيفة. قال بشر بن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: (بمعاقد العز من عرشك) أو (بحق /خلقك). وهو قول أبى يوسف، قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام.)
انتهى
لعله يقصد كتاب التجريد للقدوري
والله أعلم(71/292)
كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر ... تلخيص و فوائد و تعليق
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 06 - 04, 08:10 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فقد قرأت الرسالة القيمة (كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر) للإمام العلامة المحدث / أحمد محمد شاكر رضي الله تعالى عنه و أرضاه و جعل الجنة مثواه .. آمين .. و التي أصلها تحقيق لحديث من مسند أحمد ـ رضي الله تعالى عنه ـ، فألفيتها في غاية من التحقيق من حيث الصنعة الحديثية، فيها من الفوائد الشيء الكثير، و فيها من التنبيهات على التصحيف الذي يقع في كتب أهل العلم الشيء الكثير أيضا ... و أما من الناحية الفقهية الأصولية فهي جيدة أيضا و الإمام له سلف فيما ذهب إليه لا شك و لكن لا يمنع ذلك من محاولة مناقشة ما ورد فيها من التقرير الفقهي الأصولي ....
و قد رأيت إفادة إخواني طلبة العلم على هذا الملتقى المبارك بفوائد هذه الرسالة القيمة، و أيضا تثبيتا لهذه الفوائد في ذهني ... و الله تعالى الموفق
و أما عملي في وضع الفوائد فهو كالتالي //
1 ـ ملخص مختصر للرسالة و ما ذهب إليه الإمام
2 ـ ذكر ما نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى من الأخطاء و التصحيفات الواقعة في كتب أهل العلم
3 ـ وضع الفوائد العامة التي قد تحصلت عليها من الرسالة ـ و هي قليلة بالنسبة لسابقتها ـ
4 ـ المناقشة العلمية لما جاء في الرسالة في الفروع أو الأصول وهذا أهم ما في الرسالة لكونه مناط الأحكام
و الله تعالى المستعان و عليه التكلان
&&&&&&&&&&&&&&&&&
أولا: تلخيص الرسالة //
في مسند أحمد:
6197 ــ حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد أب الخطاب، عن نافع،عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فقال في الرابعة ــ أو الخامسة ــ: فاقتلوه))
رواه أحمد: و إسناده ضعيف
و أبو داوود باختلاف يسير في اللفظ
و البيهقي من طريق أبي داوود كروايته
و ابن حزم في المحلى من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة بنفس سند السابقين و لكن دون ذكر الشك في الرابعة
و ليس هذا الإسناد الضعيف هو الإسناد الوحيد لهذا الحديث
بل رواه النسائي من طريق ابن عمر و نفر من أصحاب صلى الله عليه و سلم بلفظ:
((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه))
قال الشيخ شاكر: ((و هذا نص صريح صحيح في الرابعة، و لم يذكر فيه أحد رواته شكا))
و رواه ابن حزم في المحلى من طريق النسائي بهذا الإسناد و اللفظ
و رواه الحاكم في الستدرك بنصه و قال: حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. ووافقه الذهبي
و أشار إليه البيهقي تعليقا
ثم ذكر الشيخ شاكر روايات أخرى عن أحمد لهذا الحديث غير الإسناد الضعيف السابق ذكره، و ذكر ما كان في غير المسند
و لا أطيل بذكر ذلك لأنه يقتضي تقريبا نسخ الرسالة و هو تحصيل حاصل
و الخلاصة // الحديث رواه أحمد و الترمذي و أبو داوود و النسائي و ابن ماجة و الطحاوي في معاني الآثار و الهيثمي ذكره في مجمع الزوائد و قال: (رواه الطبراني من طرق، و رجال هذه الطريق رجال الصحيح)
كذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه
و إسحاق بن راهويه في مسنده
و ابن الجارود في المنتقى
و الطيالسي في مسنده
و ابن حبان في صحيحه
و نسبه الحافظ كما في الفتح للشافعي و لابن المنذر
و كذلك رواه الحاكم
و ابن سعد في الطبقات
و الدارمي
و البخاري في التاريخ الكبير
و البزار في مسنده (كما نقل الشيخ شاكر عن نصب الراية)
و ابن عبد الحكم في فتوح مصر
و ذكره الحافظ في الإصابة و نسبه للدولاني و ابن منده
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم يقول الشيخ شاكر:
((و هذه الأحاديث في الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة إذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات فلم يرتدع ــ: تقطع في مجموعها بثبوت هذا الحكم و صحة صدوره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما لا يدع شكا للعارف بعلوم الحديث و طرق الرواية، و أكثر أسانيدها صحاح، و الشك النادر من بعض الرواة بين الثالثة أو الرابعة أو غيرهما لا يؤثر في صحته، و لا في أن الحكم بالقتل إنما هو في الرابعة، كما هو بيّن واضح)) ص 39
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/293)
ثم نقل الشيخ شاكر عن الترمذي في القول بالنسخ / و العمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم و الحديث
و نقل عن الترمذي أيضا قوله في أول ((كتاب العلل)): [و جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به، و به أخذ بعض أهل العلم، ما خلا حديثين: حديث ابن عباس / " أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر و العصر بالمدينة، و المغرب و العشاء، من غير خوف و لا سفر و لا مطر "
و حديث النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:
" إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه "]
ثم نقل الشيخ شاكر عن النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم تعليقه على كلام الترمذي السابق، فقال:
[هذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ شاكر ص 46: و هذا الرجل الذي جلده رسول الله صلى الله عليه و سلم في الرابعة و لم يقتله اختلفت الروايات فيه: أهو " النعيمان " أم " ابنه "؟ و الراجح أنه النعيمان
ــــــــــــــــــــــــــــــ
و لا ينكر الشيخ شاكر ـ رحمه الله تعالى ورضي عنه ـ صحة الأحاديث التي استدل بها على النسخ، فيقول ص 44: و هذه الأحاديث التي ذكرنا لحديث جابر صحيحة عندنا، خلافا لما زعم ابن حزم
ـــــــــــــــــــــــــــ
و يرى الشيخ ـ رضي الله عنه ـ مع قوله بصحة أسانيد الأحاديث الناسخة كما مر أن هذه الأحاديث لا تصلح كونها ناسخة ... و توجيهها كالتالي //
أولا: الأحاديث التي فيها الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة الأمر فيها عام و يقرر قاعدة تشريعية و لا يكفي في الدلالة على نسخه حادثة فردية اقترنت بدلالات تدل على أنها كانت لسبب خاص أو لمعنى معيّن، و هذا السبب الخاص هو تعليل عدم قتل النعيمان بأنه شهد بدرا، فإن لأهل بدر خصوصية لها التأثير في أشد من قتل شارب الخمر في الرابعة كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين كتب لقريش ثن استأذن عمر في ضرب عنقه.
فترك القتل في الرابعة هو حكم وقتي خاص بأشخاصهم متى وجدوا،،
و هذه الحادثة الواحدة لا تصلح للدلالة على نسخ الحديث العام،،
ثم أيضا لو كانتا حادثتين مختلفتين لم تصلحا للنسخ أيضا لتعليل كل منهما بعلة غير مستطاع تطبيقها على معنى عموم دلالتها.
ثانيا: ما جاء في بعض روايات حديث جابر، مثل " فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، و أن القتل قد رفع " و مثل " فثبت الجلد و درئ القتل " و مثل " فطام نسخا " ... فإن السياقات تدل على أنه ليس بمرفوع و لا من قول الصحابي بل هو ادعاء للنسخ من تابعي، و ليس هذا بحجة عند أحد ..
و الراجح أن كل هذا من كلام محمد بن المنكدر
و ما جاء في بعض رواياته
(فصارت رخصة)
فرفع القتل عن الناس و كانت رخصة فثبتت)
(فرأى المسلمون أن القتل قد أخر و أن الضرب قد رجب)
(ووضع القتل عن الناس) .....
فإنها كلها من كلام الزهري .. يقول الشيخ شاكر: لا نشك في ذلك لدلالة السياق عليه في مجموع الروايات إذا تأملناها و فقهنا دلالتها ...
ثالثا: يرد الشيخ شاكر الإجماع المدعي في النسخ بأنه منقوض مع قول عبد الله بن عمرو: ((ايتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليّ أن أقتله))
و رغم تحقيق الشيخ أنه منقطع لكون الحسن البصري لم يسمعه من عبد الله بن عمرو إلا أن هذا عنده لا تأثير له في الاحتجاج به على نقض الإجماع لأنه و إن لم يكن قول عبد الله بن عمرو كان على الأقل مذهبا للحسن البصري، لكونه لو كان يرى غير ذلك لبيّن أن هذا الحكم الذي نسبه لعبد الله بن عمرو حكم منسوخ أداء لأمانة العلم و ذلك الظن به ـ أي بالحسن البصري ـ رضي الله تعالى عنهم أجمعين،،،
ثم نقل الشيخ شاكر نقض ابن حزم لهذا الإجماع في المحلى
و نقل أيضا موافقة ابن القيم له على هذا النقض في تعليقه على مختصر سنن أبي داوود للمنذري
قال ابن القيم: [أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع]
و قال أيضا: [و هذا مذهب بعض السلف]
رابعا: يرى الشيخ شاكر رضي الله عنه أن مما يؤيد مذهبه في المسألة ما جاء في طبقات ابن سعد عن عبد الله بن عمرو قال:
((لو رأيت رجلا يشرب الخمر، لا يراني إلا الله، فاستطعت أن أقتله لقتلته))
ثم قال الشيخ شاكر // و هذا إسناد حسن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/294)
خامسا: يرى الشيخ قولا خاصا جدا في الإجماع المحتج به
فيقول // فإني أرى أن الإجماع الصحيح الذي هو حجة على الكافة هو الشيء المعلوم من الدين بالضرورة، لا إجماع غيره.
ثم يقول / و قد فصلت القول في ذلك في تعليقي على الإحكام لابن حزم 4: 142 ـ 144 طبعة الخانجي بمصر
سادسا: يرى الشيخ شاكر ـ تبعا لابن حزم ـ عدم صحة القول بنسخ القتل بقوله صلى الله عليه و سلم:
((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث .. )) الحديث
و نقل كلام ابن حزم، و مفاده أن هذا الحديث الذي ادعي أنه ناسخ إنما هو من قبيل العام، و ما ورد في القتل خاص، و الواجب الجمع بين العام و الخاص لا نسخ أحدهما بالآخر
سابعا: يؤيد الشيخ شاكر مذهبه في عدم النسخ بما ذهب إليه ابن القيم من توجيه حكم القتل على أنه من باب التعزير إذا كانت المصلحة في ذلك
ثامنا: يؤيد الشيخ شاكر رحمه الله تعالى مذهبه بأنه ذهب إليه السيوطي رضي الله عنه كما نقل عنه السندي في حواشيه على سنن النسائي .. حيث قال السندي // و للحافظ السيوطي فيه بحث ذكره في حاشية الترمذي و انفرد بالقول بأن الحق بقاؤه.
تاسعا: نقل الشيخ شاكر رحمه الله تعالى ورضي عنه عن السيوطي ما يؤيد به عدم النسخ، منها:
أ ـ أنه لو كان حديث الذي يدل على النسخ متصل صحيح لكانت أحاديث الأمر بالقتل مقدمة عليه لأنها أصح و أكثر
ب ـ أن هذه واقعة عين لا عموم لها ـ يريد ترك القتل ـ
ج ـ أن هذا فعل، و القول مقدم عليه، لأن القول تشريع عام، و الفعل قد يكون خاصا
عاشرا: يؤيد الشيخ شاكر رحمه الله تعالى رفضه للنسخ بكونه ما يراه العراقي أيضا، فيقول نقلا عن السيوطي // و قول المصنف [يعني الترمذي] " لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك "، يعني في النسخ، فقد رده الحافظ العراقي بأن الخلاف ثابت محكي عن طائفة.
ثم يقول الشيخ شاكر رحمه الله تعالى ورضي عنه // و هذا الذي قال السيوطي موافق لما قلنا، مؤيد لما ذهبنا إليه. و الحمد لله
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
انتهى التلخيص الموجز للرسالة و لما استدل به الشيخ شاكر ـ رحمه الله تعالى وشكر له ـ على مذهبه
يتبع إن شاء الله تعالى بما نبه عليه الشيخ من التصحيف و الأخطاء
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 06 - 04, 04:30 ص]ـ
ثانيا: ذكر ما نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى من الأخطاء و التصحيفات الواقعة في كتب أهل العلم
تنبيه // لن أطيل بذكر موضع الخطأ من النص أو الحديث الذي بصدده الشيخ؛ لأني أولا أردت فقط الاستفادة من ذكر هذه الأخطاء و تصحيحها في النسخ الشخصية للإخوة، و ثانيا لما في ذلك من الإطالة دون داع حيث إن أصل هذه الرسالة موجود بذاته في تحقيقه للمسند و الذي يغلب على ظني أنه يقتنيه معظم طلبة هذا الموقع ...
و سوف ألتزم لفظ الشيخ دون أدنى تغيير، فكل ما بعد قولي (يقول) هو لفظ الشيخ و علاماته الترقيمية التي استخدمها
و الله المستعان،،
ــــــــــــــــــ
1 ـ يقول // و رواه ابن حزم في المحلى 11/ 367 من طريق النسائي بهذا الإسناد و اللفظ. و لكن وقع في إسناده " عبد الرحيم بن إبراهيم " بدل " عبد الرحمن بن أبي نعم "! و هو خطأ مطبعي عجيب!
ـــــــــــــــــ
2 ـ يقول // ووقع في الفتح في الموضعين " نعيم " بالتصغير، و هو خطأ مطبعي، صوابه " نعم " بضم النون و سكون العين المهملة.
ـــــــــــــــــ
3 ـ يقول // و كذلك رواه ابن حزم في المحلى 11/ 366 من طريق قرة، و لكن فيه " عن الحسن بن عبد الله النصري "! و هو خطأ صرف، صوابه " الحسن ابن أبي الحسن البصري ".
ـــــــــــــــ
4 ـ يقول // " حريز " بفتح الحاء المهملة و كسر الراء و آخره زاي، ووقع في المطبوع مصحفا " جرير ". " نمران " بكسر النون و سكون الميم، ووقع مصحفا أيضا " عمران ".
وأيضا حول نفس التصحيف يقول // بل لعل الهيثمي لم يعرفه لأنه وقع له مغلوطا " عمران بن محمد " كما في النسخة المطبوعة، إن لم يكن هذا غلطا مطبعيا في الزوائد.
ـــــــــــــــــ
5 ـ يقول // و الذي وقع في الفتح " و هو ابن أوس " خطأ صرف، ليس في الصحابة و لا في الرواة من يسمى بهذا. و الظاهر أنه خطأ ناسخ أو طابع.
ـــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/295)
6 ـ يقول // تنبيه: " خالد بن جرير " ذكر في المستدرك و نصب الراية باسم ط خالد بن حزم "، و هو خطأ مطبعي لا شك فيه. فليس في الرواة من يسمى بهذا، ثم الحديث حديث " خالد بن جرير " كما أثبته البخاري في ترجمته،و كما ثبت في معاني الآثار للطحاوي.
ـــــــــــــــــــ
7 ـ يقول // و هكذا وقع في نصب الراية، و فيه خطأ يقينا في موضعين، ولا ندري كيف كان؟ و لكنه خطأ على كل حال.
فأما أولا: فإنه " غطيف بن الحارث "، و لا " غطيف بن عياض ". و ما وجدنا من يسمى بهذا من الصحابة.
و أما ثانيا: ففي قول الزيلعي " لم يذكر فيه القتل ". و هو مذكور فيه من غير شك. فلعل الزيلعي وهم حين نقل، أو نقل من شيء محرف لم يستيقن صحته كما سترى مما نقل غيره.
ــــــــــــــــــــ
8 ـ يقول // ثم " سعيد بن سالم " هو القداح المكي، و هو خراساني الأصل، و لكن وصفه الحافظ في الإصابة بأنه " الكندي ". وأنا أرجح أن هذا خطأ ناسخ أو طابع، و أو هو وهم من بعض الرواة.
ــــــــــــــــــــ
9 ـ يقول // و رواه الطحاوي 2: 91 ـ 92 من طريق أسد بن موسى عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد نحوه، و لكن ذكر فيه اسم الصحابي " أبا رمثة "، و هو خطأ ناسخ أو طابع يقينا.
ــــــــــــــــــــ
10 ـ يقول // ثم فيه خطأ مطبعي أيضا في كنية الدولابي " أبو اليسر "، وصوابها " أبو بشر ".
ــــــــــــــــــــ
11 ـ يقول // و أشار إليه الحافظ مرة ثالثة في لسان الميزان 6/ 388 في ترجمة " أبي سليمان "، و فيه هناك أغلاط مطبعية، تصحح من هذا الموضع.
ـــــــــــــــــــ
12 ـ يقول // و أشار إليه الترمذي 2: 330 في قوله " و في الباب "، و لكنه ذكر محرفا " و ابي الرمد البلوي "، و هو غلط قديم ثابت في كل نسخ الترمذي التي رأيتها مخطوطة أو مطبوعة.
ــــــــــــــــــــ
13 ـ يقول // و قوله في آخره و أن الحد قد رفع " خطأ واضح، لعله من الناسخ أو الطابع، صوابه " و أن القتل قد رفع " كما مضى في رواية ابن حزم الثانية من طريق النسائي، و كما هو بديهي.
ــــــــــــــــــــ
14 ـ يقول // فائدة: وقع في ابن سعد هنا خطأ في عنوان الترجمة " النعمان "، و أثناء رواية زيد بن أسلم " أتى بالنعيمان "، و الصواب فيهما " النعيمان "، كما بين واضح.
ـــــــــــــــــــ
15 ـ يقول // و قد ذكر في نصب الراية باسم " النعمان " منسوبا للبزار، و الظاهر عندي أن هذا خطأ ناسخ أو طابع.
ـــــــــــــــــــ
16 ـ يقول // ثم قال، يعني ابن منده: " رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت رجلا أتى عمر برجل يقال له عبد الله بن جمار [كذا في الإصابة، و هو خطأ ظاهر] قد شرب هو و صاحب له، فذكر الحديث ".
ـــــــــــــــــــــــ
17 ـ يقول // فائدة: وقع في الإصابة في الموضع الأول " خشيم بن مروان "، و هو خطأ مطبعي، صوابه " خثيم " بضم الخاء المعجمة و فتح الثاء المثلثة.
ــــــــــــــــــــــ
18 ـ يقول // فائدتان: وقع في الإصابة 2: 35 " للنعمان، و هو خطأ مطبعي، صوابه " للنعيمان "
ووقع في الفتح 12: 67 اسم كتاب الزبير " الفاكهة ". و هو خطأ مطبعي أيضا، صوابه " الفكاهة ".
ـــــــــــــــــــــــ
19 ـ يقول // ثم روى ابن حزم عقب هذا، من طريق سعيد بن أبي مريم عن سفيان بن عيينة قال: " سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن المعتمر: كن وافد أهل العراق بهذا الخبر ". و كلمة " كن " كتبت في المحلى " من "! وهو خطأ مطبعي واضح.
ـــــــــــــــــــــــ
20 ـ يقول // و اسم الصحابي هنا " ديلم " هو الصواب الثابت في كتاب الأشربة و في نسخة بهامش م من المسند، ووقع في ح " الديلمي ". و الظاهر عندي أنه خطأ من بعض رواة المسند.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
انتهى ذكر ما نبه عليه الشيخ من التصحيفات والأخطاء، و يتبع بإذن الله تعالى بذكر ما تحصل من الفوائد من هذه الرسالة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 06 - 04, 11:13 ص]ـ
الحديث منسوخ بالإجماع، وهو إجماع صحيح، فيجب الأخذ به.
أما عن جعله تعزيراً، فالتعزير لا يجوز أن يصل إلى قتل النفس التي حرم الله، وإن قال بذلك من قال.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 07 - 04, 09:41 م]ـ
ثالثا // ذكر بعض الفوائد المنتقاة من الرسالة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/296)
1 ـ يقول حول ترجمة عبد الرحمن بن أبي نعم:
و نقله الزيلعي في نصب الراية 3: 347 من رواية النسائي، و أشار إلى رواية الحاكم، ثم قال: " و قال ابن القطان في كتابه: قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف "! يريد " عبد الرحمن بن أبي نعم "، و هذا تعليل غير سديد، فما أكثر العلماء الثقات الذي تكلم فيهم العلماء الأئمة، و لكن ما كل كلام بقادح، و ما كل قدح بثابت، و ابن أبي نعم: قد ذكرنا توثيقه 4813، و نزيد هنا أن الشيخين اعتمداه و أخرجا له مرارا، و هو تابعي معروف ثقة، لم يذكر فيه أحد جرحا إلا كلمة ابن القطان. و لذلك قال الذهبي في الميزان 2: 120 " كذا نقل ابن القطان، و هذا لم يتابعه عليه أحد ". و عندي أنه كان يجدر بالحافظ الزيلعي أن لا يطلق هذا التضعيف دون أن يعقب عليه، أداء لأمانة العلم.
2 ـ يقول تعقيبا على كلام الحافظ في الفتح مرتين 12/ 69 ـ 70:
و أظن أن الحافظ سها حين نسب رواية " نفر من الصحابة" في هذا الحديث للحاكم.
3 ـ يقول:
قال الحاكم: " و هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ". ووافقه الذهبي. وأقول: بل هو صحيح على شرط الشيخين.
4 ـ يقول نقلا عن الترمذي:
سمعت محمدا [يعني البخاري] يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا: أصح من حديث أبي صاح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم.
ثم يقول الشيخ شاكر: و هذا عندي تحكم من البخاري ثم الترمذي. فأبو صالح سمعه من معاوية و سمعه من أبي هريرة، و الرواة من الوجهين ثقات.
6 ـ يقول:
و ما في رواية التابعي الحديث الواحد عن صحابيين أو أكثر ما ينكر، وقد وقع ذلك كثيرا، كما يعرف أهل العلم بالحديث.
7 ـ يقول:
و نحن على قولنا، لا نرد الإسناد المتصل بالإسناد المرسل أو المنقطع، فالاتصال زيادة ثقة، يجب قبولها، إلا إذا تبين خطؤها.
8 ـ يقول:
بل إن العلماء تكلموا في احتجاج الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب، و رجحوا أن شأنها شأن غيرها من المراسيل.
9 ـ يقول:
فيكون ادعاء النسخ قولا من التابعي، لا حديثا مرفوعا، و ليس هذا بحجة على أحد.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 07 - 04, 09:46 م]ـ
شيخنا / محمد الأمين .. قولكم: (فالتعزير لا يجوز أن يصل إلى قتل النفس التي حرم الله، وإن قال بذلك من قال)
قد ترجع النظر فيه لو علمت أن إيصال التعزير للقتل هو مذهب الحنفية و المالكية و قواعد الشافعية غير مخالفة لذلك كما ذكره الشيخ السيد علوي بن أحمد السقاف في رسالته (الفوائد المكية لطلبة الشافعية)
فلا يجوز إدراج هؤلاء تحت عموم قولكم (و إن قال بذلك من قال) لا سيما و أنكم أخبرتم خبرا صرفا دون البحث في المسألة
ـ[أبو مروة]ــــــــ[06 - 07 - 04, 04:36 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
صحيح أن أغلب العلماء فال بنسخ قتل شارب الخمر في الرابعة، وتحدث أكثرهم عن الإجماع في ذلك. لكن كثيرا من العلماء اضطربت أقاويلهم في الموضوع، وبعضهم يرفض نسخ السنة الثابتة الصحيحة بالإجماع. وفي الموضوع كلام طويل في كتب الأصول.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد أعيى الأئمة الكبار جواب هذا الحديث" (الفتاوى 7/ 482). لذلك ذهب كثيرون إلى أنه من باب التعزير الذي يفعله الإمام عند الحاجة. وقد حكاه ابن تيمية قولا للشافعي وأحمد، وقال: وهو أظهر. وقال بذلك أيضا ابن القيم وشرحه بوضوح في مواضع من كتبه. وإلى نحو ذلك ذهب أبو سليمان الخطابي في معالم السنن إذ قال: "وقد يرد الأمر بالوعد والوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، فإنما يقصد به الردع والتحذير" (6/ 286).
ولله دره من فقيه. فهذا توجيه له نظائر في السنة مثل همه صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على المتخلفين عن الجماعة.
والحاصل أن الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة هو على الراجع تصرف منه صلى الله عليه بالإمامة، وهو نفسه ما يفعله الإمام من باب التعزير. والله أعلم.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[06 - 07 - 04, 05:04 م]ـ
أريد أن أضيف هنا نصا ثمينا لابن القيم رحمه الله يبين فيه مكان التعزيرات في الشريعة، وفيه فوائد عدة. يقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/297)
"الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها. لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.
والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها. فإن الشارع ينوّع فيها بحسب المصلحة، فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة.
وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية.
وعزر بحرمان النصيب المستحق من السلب.
وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله.
وعزر بالعقوبات المالية في عدة مواضع.
وعزر من مثَّل بعبده بإخراجه عنه وإعتاقه عليه.
وعزر بتضعيف الغرم على سارقٍ مالاً قُطع فيه، وكاتم الضالة.
وعزر بالهجر منع قربان النساء.
ولم يعرف أنه عزر بدرة، ولا حبس، ولا سوط، وإنما حبس في تهمة، ليتبين حال المتهم.
وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده.
فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس وينفي ويضرب، ويحرق حوانيت الخمارين والقرية التي تباع فيها الخمر، وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية.
وكان له رضي الله عنه في التعزير اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحه، ووفور علمه، وحسن اختياره للأمة، وحدوث أسباب اقتضت تعزيره لهم بما يردعهم، لم يكن مثلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانت، ولكن زاد الناس عليها وتتابعوا فيها.
فمن ذلك: أنهم لما زادوا في شرب الخمر وتتابعوا فيه، وكان قليلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله عمر رضي الله عنه ثمانين ونفى فيه.
ومن ذلك: اتخاذه درة يضرب بها من يستحق الضرب.
ومن ذلك: اتخاذه دارا للسجن.
ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا شعرهن".
ثم قال ابن القيم:
"وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما".
ـ[أبو مروة]ــــــــ[06 - 07 - 04, 05:07 م]ـ
أستسمح هذا النص من كتابه القيم "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان".
ـ[نبيل الأثري]ــــــــ[07 - 07 - 04, 03:41 م]ـ
بارك الله فيكم وأثابكم الله تعالى ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 07 - 04, 07:08 م]ـ
بارك الله تعالى في الأستاذ أبي مروة
و جزاكم الله تعالى خيرا على النقل
و بالفعل فرغم كوننا ـ الحنفية ـ نقول بنسخ هذا الحد، إلا أن قواعدنا تقتضي القتل أحيانا في مثل هذه الأمور، و لكنه منوط بالمصلحة فلا يحدد بالشرب في الرابعة أو الخامسة، ثم هو بمحل النظر لا يكون تعزيرا ثابتا
و القتل في هذه الحال يسمى عندنا (القتل سياسة)
إقرأ ما في التوقيع
و لكن لنتباحث كلام الشيخ شاكر تباحثا علميا
أولا // ما رأيكم بنفيه لهذا الإجماع ... و انتبهوا إلى موافقة ابن القيم لهذا النفي
ـ[أبو مروة]ــــــــ[07 - 07 - 04, 10:33 م]ـ
الراجح والله أعلم أن هناك إجماعا على النسخ لأن العديد من الأئمة حكوه، ولو جئت أنقل كلامهم لطال النقل، لكني مستعد. ولا يضر ذلك مخالفة الواحد أو الاثنين، لأن الإجماع منعقد في عصور ومتخلف في عصور بمخالفة البعض على الراجح.
النقاش ليس هنا، بل هو عن مستند الإجماع أولا؟ ثم هل هذا الإجماع يكفي للقول بالنسخ الأصولي المتأخر الذي يعني "إزالة حكم ثابت بالنص بخطاب شرعي متأخر"؟.
أم أن النسخ هنا هو بمعناه لدى الصحابة والسلف ممن بعدهم والذي يعني: "ترك ظاهر النص لمعارض راجح مما يبين أن المراد غير اللفظ، بل معنى آخر رجح بأمر خارج عن اللفظ". فيطلق بالتالي على المطلق نسخا، وعلى تخصيص العام بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المجمل والمبهم نسخا، وعلى الرفع النهائي للحكم بدليل متأخر نسخا. فهذه الأمور كلها مشتركة في كل ما يرفع دلالة النص على معنى غير مقصود شرعا. (انظر مثلا إعلام الموقعين: 1/ 35).
الذي أرجحه أن معنى النسخ هنا هو المعنى الأول، ثم أتى المتأخرون فطردوه للمعنى الثاني. دليله أن الصحابة حكموا بعقوبة القتل في جرائم تعزيرا، مثل إتيان البهيمة.
وقد درج العماء الذين كتبوا في النسخ على إدراج أمور كثيرة في السنة من باب النسخ "المتأخر" وهو ليس كذلك، بل هو تصرف نبوي بالإمامة زالت دواعيه فزال، فخالوه نسخا. وقد جمعت من هذا الصنف عددا محترما من الأمثلة. وبعضها ورد في كلام ابن القيم الذي أوردته من إغاثة اللهفان.
إن المسألة أصولية وحديثية دقيقة أرجو التنبه لها.
الأخ محمد رشيد بارك الله فيك، أريد أمثلة مما اعتبره الحنفية من "القتل سياسة" ومظانها فأنا أواصل البحث في الموضوع، وجزاك الله خير الجزاء.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 07 - 04, 11:08 م]ـ
هي قاعدة عامة أستاذ أبا مروة
و لكن من أمثلة ما ذكره ابن عابدين في حاشيته:
1 ـ المبتدع يقتل بإطلاق إن كفرته بدعته، و إن لم تكفره بدعته يقتل الرؤوس إن خشي انتشار البدعة منهم
2 ـ الخنّاق
3 ـ الساحر إن أخذ قبل التوبة فتاب بعدها
4 ـ اللوطي
5 ـ الزاني إن لم يرتدع إلا بذلك
6 ـ السارق، إن لم يرتدع السارقون إلا بذلك
7 ـ أعوان الظلمة في وقت الفترة لأنهم إن تمكنوا لعادوا ـ كما ذكر ذلك النسفي و نقله عنه ابن عابدين في حاشيته ـ
8 ـ الزنديق إن أخذ قبل التوبة فتاب بعدها
هذا فقط ما وجدته منصوصا عندنا، و تجده في حاشية ابن عابدين في الجزء الرابع باب التعزير ـ طبعة الحلبي المصرية الواقعة في ثمانية أجزاء كبار ـ
و تجدها أيضا في باب الردة في الساحر و الزنديق إن أخذا قبل التوبة ثم تابا أنه لا تقبل توبتهما بل يقتلون
و لكنها أخي (قاعدة عامة) منصوص عليها عندنا // [كل مفسد لا ينزجر فساده إلا بالقتل قتل]
و إن لم تكن تملك حاشية ابن عابدين فقد نقل جزءا كبيرا منها السيد علوي بن أحمد السقاف الشافعي في رسالته الرائعة (الفوائد المكية لطلبة الشافعية) و هي مطبوعة ضمن سبع كتب مهمة، تجدها لدى مطبعة مصطفى الحلبي بالأزهر، و سعرها رخيص جدا، 6 أو 7 جنيهات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/298)
ـ[أبو مروة]ــــــــ[07 - 07 - 04, 11:53 م]ـ
أضيف على ما قلته آنفا أنه لدقة الفوارق بين التصرفات النبوية بالإمامة والأحكام المنسوخة، فإن كثيرا مما اعتبره العلماء في السنة منسوخا هو على الراجح تصرف منه صلى الله عليه وسلم بالإمامة، ومن الأمثلة على ذلك:
ـ النهي عن زيارة القبور، فإنه كان في بداية الإسلام لفطم الناس عن عادات الجاهلية. ثم رغب فيها صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة، وذلك لما استقرت قواعد الإسلام وبني مجتمع المسلمين على الأخلاق الإيمانية القويمة.
ـ النهي عن الشرب في أوعية النبيذ، والذي كان منه صلى الله عليه وسلم لقرب المسلمين بعهد شرب الخمر، ولفطمهم عنها وعن العادات المرتبطة بها.
ـ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فإنه كان للتخفيف عن الناس في الأزمة التموينية التي كانت بالمدينة آنذاك كما صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة.
ـ الأمر بقتل الكلاب، فإنه كان على الراجح- لأسباب صحية، ثم ألغي الأمر.
ـ النهي عن كراء الأراضي الزراعية، فإني أرجح أنه كان تصرفا بالإمامة لأسباب مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية في المدينة مع بدء نشأة المجتمع الإسلامي.
ـ إيجاب غسل يوم الجمعة، والذي كان لمصالح صحية واجتماعية صرح بها غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم. فلما تغيرت الظروف ألغي الحكم بالوجوب، وبقي استحباب غسل يوم الجمعة.
هذه بعض الأمثلة التي أوردتها في مقال نشرته في مجلة: "إسلامية المعرفة" منذ أكثر من سنة، ثم في كتيب خاص تحت عنوان: "التصرفات النبوية بالإمامة: الدلالات المنهجية والتشريعية". لكن الموضوع عندي في بدايته، وأرجو مناقشته لأستفيد أكثر.
ـ[أبو الفضل البرقعي]ــــــــ[04 - 10 - 10, 02:16 م]ـ
أرجو من الأخ الكريم تحميل الرسالة فأنى بحاجة ماسة اليها(71/299)
الفروق بين العورة في الصلاة، والعورة في النظر
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 06 - 04, 01:33 ص]ـ
الفروق بين العورة في الصلاة، والعورة في النظر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
فهذا كلام جميل في التفريق بين العورة في باب النظر، وباب الصلاة ليس لي فيه إلا التنظيم
الفروق بين العورة في الصلاة، والعورة في النظر
في الصلاة العورة تُقَسّمُ ثلاثةُ أقسامٍ
1 - غليظة، وهي: عورة المرأة الحرة البالغة =كلها عورة إلا وجهها.
2 - خفيفة، وهي: عورة ابن سبع إلى أن يتم له عشر = القبل والدبر.
3 - متوسطة: غير من ذكر = من السرة إلى الركبة.
وأما في النظر:
فالحرة البالغة الأجنبية = لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء من بدنها من غير ضرورة، أو حاجة.
وذوات المحارم، ومن دون البلوغ من الأجنبيات = يجوز النظر إلى ما جرت العادة بكشفه، ما لم يكن في المكشوف فتنة.
والطفلة التي دون سبع سنين = لا حكم لعورتها.
وللحاجة يجوز نظر الخاطب، أو الشاهد.
وأما الضرورة فيجوز النظر، واللمس؛ لما تدعو الضرورة إليه، كعلاج، أو إنقاذ من هلكة.
وكل ذلك بشرط ألا يكون بشهوة فإن كان لشهوة؛ فهو: حرام.
تنبيه: لا يجوز أن تكشفَ المرأةُ للطبيبِ، مع وجود الطبيبة، وإذا لم يوجد بعد البحث جاز بشرطين:
عدم الخلوة، ووجود المحرم. والله أعلم.
الفروق والتقاسيم للسعدي بتصرف ص138، وشرحه لابن عثيمين ص 247 - 248، ومجموع فتاوى ابن عثيمين 12/ 288
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[30 - 06 - 04, 01:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خير يا شيخنا عبد الرحمن
عندي بعض الاسئلة منذ زمن وأنا ابحث لها عن اجابة
الأول هل هناك دليل على تحديد عورة الرجل في الصلاة وغير الصلاة؟ (اعني دليل صريح)
ولم تذكر شيخنا ماهي عورة الرجل في غير الصلاة؟
ولي تساؤلات سأطرحها عندما اذكرها
وبارك الله في اعماركم وعلمكم وزادكم منه فضلا
ـ[محب الخير]ــــــــ[30 - 06 - 04, 05:32 ص]ـ
السلام عليكم:
شيخنا عبدالرحمن .. هل شرح الشيخ للفروق والتقاسيم الفقهيه مفرغ؟؟ وأين أجده لو كان كذلك .. بارك الله فيك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 06 - 04, 12:48 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
أخي الكريم رياض بن سعد
عورة الرجل في الصلاة، وخارجها واحدة عند جمع من العلماء
فالذي يقول هي ما بين السرة إلى الركبة يصحح صلاة من صلى وهو ساتر هذه.
والذي يقول عورته السوأتان يقول تصح الصلاة لو صلاها وقد ستر السوأتين.
وقد نازع ابن تيمية وقال: أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف في أن الواجب ستر الفخذين.
و الله تعالى قد أمر بأخذ الزينة عند الصلاة .. وقدر زائد على ستر العورة، وقد جاء النهي عن الصلاة مكشوف الكتفين .. لكن الصلاة صحيحة ولو صلى مكشوف الكتب ..
والأدلة في بيان العورة كثيرة مختلف في صحة بعضها ..
ولعلك تراجعها .. فالمسألة مذكورة في شروط الصلاة: ستر العورة.
وانظر الكتب المطولة.
----------------------
وعليكم السلام
شرح الشيخ موجود قد طبعته مكتبة السنة في مصر! وهو موجود في مكتبة التدمرية.
ـ[ابن الشاطيء]ــــــــ[30 - 06 - 04, 03:49 م]ـ
يعني ماذا لو صلي المسلم بفانيله حملات وشرط قصير فوق الركبة خصوصا في البيت
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 06 - 04, 11:47 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابن الشاطيء
يعني ماذا لو صلي المسلم بفانيله حملات وشرط قصير فوق الركبة خصوصا في البيت
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي 22/ 115 - 117
قال تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد)
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم " أن يطوف بالبيت عريانا "
فالصلاة أولى
وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال:" أو لكلكم ثوبان "، وقال:" في الثوب الواحد إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به ".
"ونهى أن يصلى الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء ".
فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة الفخذ، وغيره، وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك فإذا قلنا على احد القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد أن العورة هي السوأتان،
وأن الفخذ ليست بعورة فهذا في جواز نظر الرجل إليها ليس هو في الصلاة والطواف، فلا يجوز أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو لا،
ولا يطوف عريانا بل عليه أن يصلى في ثوب واحد، ولابد من ذلك إن كان ضيقا اتزر به، وإن كان واسعا التحف به، كما أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء.
وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار، فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة، كما فعله طائفة، فقد غلطوا، ولم يقل أحمد، ولا غيره أن المصلى يصلى على هذه الحال، كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين، فكيف يبيح له كشف الفخذ فهذا هذا.
وللمزيد ينظر ما قبله، وبعده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/300)
ـ[محمد ابو عبدة]ــــــــ[08 - 10 - 09, 03:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ما حكم من صلى وهو ساتر للعورة ولكن دون السرة وفوق الركبة
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:06 م]ـ
موضوع مهم يخلط فيه الكثير فيذهب حيص بيص و لا شك أن السعدي لم يكن منهم
ـ[محمد ابو عبدة]ــــــــ[08 - 10 - 09, 06:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخونا الفاضل ابو فارس النجدى نشكرك من بعد الله على هذا الرد الجميل والسريع وبارك الله فيك اخى العزيز اخوك محمد
ـ[أبوبندر]ــــــــ[09 - 10 - 09, 11:36 م]ـ
بهذه المناسبة أيها الأخوة ماأخبار كتاب أحكام العورة ل د. الفالح
وهناك رسالة في مجلدين فمن يأتينا بأخبارها؟
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 01:42 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته يا أخ محمد و جزاك الله خيراً
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 01:47 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته يا أخ محمد و جزاك الله خيراً
ـ[محمد ابو عبدة]ــــــــ[10 - 10 - 09, 11:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ما رايكم فى قضية النقاب المحاربة عندنا فى مصر من قبل شيخ الازهر
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 11:35 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته لتثبت الاخوات و لو تركن المدارس فلا أظنهم يمنعون النقاب في دروس المساجد و هي خير من دروس المدارس
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 07:29 ص]ـ
جزي الله الجميع خيرا ...
مسألة هامه و هي تحصل كثيرا ... بعض الناس يصلي ساترا لعورته فيصلي في البنطال ولكن بسبب ضيق البنطال عندما يسجد ينكشف جزء من عورته فهل تبطل صلاته حتى لو كان الجزء المنكشف من العوره المغلظة ...(71/301)
حكم استعمال آنية الذهب والفضة
ـ[مبارك]ــــــــ[05 - 07 - 04, 07:45 ص]ـ
قال الإمام الصنعاني ـ رحمه الله ـ عقب حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وذلك في كتابه المستطاب " سبل السلام " (1/ 63) مانصه:
" الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما سواء كان الإناء خالصاً ذهباً أو مخلوطاً بالفضة إذ هو بما يشمله أنه إناء ذهب وفضة، قال النووي: إنه إنعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما. واختلف في العلة فقيل: للخيلاء وقيل: بل لكونه ذهباً وفضة. واختلفوا في الإناء المطلي بهما هل يلحق بهما في التحريم أم لا؟ فقيل: إن كان يمكن فصلهما حرم إجماعاً لأنه مستعمل للذهب والفضة، وإن كان لا يمكن فصلهما لا يحرم. وأما الإناء المضبب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعاً. وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه فأما غيرهما من سائر الاستعمالات ففيه الخلاف، قيل لا يحرم لأن النص لم يرد إلا الأكل والشرب، وقيل يحرم سائر الاستعمالات إجماعاً، ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال: النص ورد في الأكل والشراب لا غير وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياساً لا تتم فيه شرائط القياس. والحق ماذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما إذ هو الثابت بالنص ودعوى الإجماع غير صحيحة. وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى
الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم، ولها نظائر في عباراتهم ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة لأنه إستعمال لهما على مذهبه في تحريم ذلك وإلا فباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة. ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر فيه خلاف والأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها " أ. ه
وقال الإمام الجليل الشوكاني اليماني في كتابه العجاب " نيل الأوطار " (1/ 67) مانصه:
" ... ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب وأما سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلاً متختماً بخاتم من ذهب فقال مالي أري عليك حلية أهل الجنة أخرجه الثلاثة من حديث بريدة وكذلك في الحرير وغيره والإلزام تحريم التحلي بالحلى والافترش للحرير؛ لأن ذلك استعمال وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال. وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة دواد والشافعي وبعض أصحابه وقد اقتصر الإمام المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة على أنه لا يخفى على المنصف مافي حجية الاجماع من النزاع والاشكالات التي لا مخلص عنها. والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم ولا دليل في المقام بهذه الصفة فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور لسيما وقد أيد هذا الأصل حديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً. أخرجه أحمد وأبو داود ويشهد له
ماسلف أن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله فخضخضت. الحديث في البخاري وقد سبق وقد قيل إن العلة في التحريم الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها إلا من شذ. وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الاجماع على الجواز وتبعه الرافعي ومن بعده. وقيل العلة التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه ورخصت فيه طائفة " أ. ه
وقال الإمام الكبير محمد بن صالح العثيمين في كتابه الماتع " الشرح الممتع " (1/ 86) مانصه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/302)
" والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام؛ لإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم ـ وهو أبلغ الناس، وأبينهم في الكلام ـ لا يخص شيئاً دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشراب دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك.
ولو كانت حراماً مطلقاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه،لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات مل كان لبقائها فائدة.
ويدل على ذلك أن أم سلمة ـ وهي راوية الحديث ـ كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفون بها، فيشفون بإذن الله، وهذا في " صحيح البخاري " وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.
فإن قال قائل: خصَّ النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه الأغلب استعمالاً؛ وما علق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) [النساء:23] فتقييد تحريم الربيبة بكونها في الحجر لا يمنع التحريم، بل تحرمُ، وإن لم تكن في حجره على قول أكثر أهل اعلم.
قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يُعلِّق الحكم بالأكل والشراب؛ لأن مُظْهَرَ الأمة بالتَّرف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشراب، لأنه لا شك أن الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة، ليس كمثل من يستعملها في حاجات تخفى على كثير من الناس " أ. ه
قال أبو عبدالرحمن: والإمام الجليل أبو محمد بن حزم ـ رحمه الله ـ يذهب في كتابه الفريد " المحلى (1/ 218) إلى تحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاً؛ لأنه جاء في بعض الروايات اطلاق التحريم مطلقاً دون تقييد بأكل أو شرب. قلت: لكن هذه الروايات جاءت من الطريق الأول نفسه، مما يدل على أن الراوي أجمل مرة، وفصَّل أخرى، ولذلك فإننا نأخذ بالرواية المفصلة التي ينصب فيها التحريم على الأكل والشراب في آنية الذهب والفضة دون الأخرى التي اطلقت التحريم ولو كان هناك روايةٌ من طريقٍ أخرى، لأعملنا الدليل الذي يشمل الروايتين.
قال أبو عبدالرحمن: وشيخنا أسد السنة الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ يذهب مذهب الجمهور ألا وهو تحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاً سواء في الأكل أو الشراب أو غيرذلك.
قال أبو عبدالرحمن: ومذهب الإمام الجليل داود بن علي الظاهري أنه يحرم استعمال أواني الذهب في الأكل والشرب خاصة دون غيرهما من الاستعمالات.
وقد قيل عن الإمام داود: إنما يحرم الشرب دون الأكل والطهارة وغيرهما، ذكر ذلك النووي في " المجموع (1/ 311)، والشوكاني في " نيل الأوطار " (1/ 67). قلت: ونقل عنه الشعراني في " الميزان " (1/ 112) أنه يحرم الأكل والشرب معاً وهذا هو الأليق بمذهبه وهو الحريص غاية الحرص على اتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما. قلت: كم من مسألة نسبت إليه بدعوى أن ذلك لازم مذهبه والقاعدة عند المنصفين تقول: (لازم المذهب ليس بمذهب).
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 07 - 04, 12:22 م]ـ
إلى الأخ المبارك: مبارك
حديث أم سلمة في البخاري كنت قد كتبت حوله وبينت أن نسخ البخاري متفاوتة في لفظه بما قد يؤدي إلى صحة الاستدلال به بالنسبة للمحرمين
ولكني لا أعرف وضع الروابط
المقرئ
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 07 - 04, 12:57 م]ـ
تصحيح:
بما قد يؤدي إلى عدم صحة الاستدلال به بالنسبة للمجيزين
ـ[العوضي]ــــــــ[05 - 07 - 04, 05:16 م]ـ
تفضل هذا الرابط وفقك الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5506&highlight=%C7%C8%E4+%C7%E1%CC%D2%D1%ED+%CA%D1%CC%E 3%C9
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 07 - 04, 06:23 م]ـ
لعل الرابط الذي يقصده شيخنا الفقيه المقرئ وفقه الله
هو هذا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=10955&highlight=%C2%E4%ED%C9+%C7%E1%D0%E5%C8
انظر آخر مشاركة
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 07 - 04, 07:05 م]ـ
هو هذا شيخنا ابن وهب:
لوعة في فؤادي وشوق بصدري ...... وفؤادي بحبكم متبول
المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 07 - 04, 07:29 م]ـ
شيخنا
بارك الله فيكم
بعثت اليكم برسالة فلا تسنوا فتح صندوق الرسائل
وطريقة فتح صندوق الرسائل الذهاب الى التحكم ثم الى الرسائل الخاصة وستجدون الرسالة في انتظار الرد
وجزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 07 - 04, 02:07 ص]ـ
شيخنا الكريم: ابن وهب
لا أخفيكم العملية تحتاج إلى تدرب ولكن الشرح كان واضحا جدا
شاكرا لكم ما بذلتم من وقتكم الثمين لتعليمي ولن أنساها لكم
محبكم: المقرئ(71/303)
منظومة (عقود رسم المفتي) و فوائد من شرحها
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 07 - 04, 10:38 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فقد كنت طرحت منذ مدة موضوعا لبحث كيفية اعتماد الفتوى في كل مذهب،،
و استمرارا لفائدة الموضوع الذي كان ينبغي أن يهتم به أكثر مما كان،،
فقد رأيت وضع منظومة (عقود رسم المفتي) للإمام العلامة / محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين الحنفي،،
و هو خاتمة المحققين في المذهب الحنفي
و حاشيته هي المرجع في اعتماد الفتوى لدى الحنفية
فهي تعد نافذة على كل كتب المذهب (ظاهر الرواية) (النوادر) (النوازل)
و حفظ هذه المنظومة في غاية اليسر و تقع في أربعة و سبعين بيتا، و هي من بحر الرجز،، و بها يعرف وجه الترجيح لدى الحنفية،، و هي ليست مطبوعة منفردة، بل هي ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين المطبوعة في مجلد واحد طبع دار إحياء التراث العربي ببيروت ـ مع العلم أنها طبعة سيئة جدا جدا، و بها كثير من الأخطاء المطبعية بل و الإملائية التي تدل على الجهل الفاضح لأصحاب بعض هذه الدور البيروتية ـ و للأسف لم أجد متوفرا إلا طبعة هذه الدار،،
و المنظومة ملحقة بهذا المجموع مع شرحها للمؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه،،،
و قد من الله تعالى عليّ منذ مدة بحفظ هذه المنظومة و دراسة هذا الشرح، فوجدت في شرحها كثير من الفوائد فرأيت إلحاق هذه الفوائد التي استخرجتها من الشرح بهذه المنظومة،،
و الله تعالى وحده المستعان وعليه التكلان
و الحمد لله رب العالمين
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
يقول محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين //
1 ـ باسم الإله شارع الأحكام ... مع حمده أبدأ في نظامي
2 ـ ثم الصلاة و السلام سرمدا ... على نبي قد أتانا بالهدى
3 ـ و آله و صحبه الكرام ... على ممر الدهر و الأعوام
4 ـ وبعد فالعبد الفقير المذنب ... محمد بن عابدين يطلب
5 ـ توفيق ربه الكريم الواحد ... و الفوز بالقبول في المقاصد
6 ـ و في نظام جوهر نضيد ... و عقد در باهر فريد
7 ـ سميته عقود رسم المفتي ... يحتاجه العامل أو من يفتي
8 ـ و ها أنا أشرع في المقصود ... مستمنحا من فيض بحر الجود
9 ـ اعلم بأن الواجب اتباع ما ... ترجيحه عن أهله قد علما
10 ـ أو كان ظاهر الرواية ولم ... يرجحوا خلاف ذاك فاعلم
11 ـ و كتب ظاهر الرواية أتت ... ستا و بالأصول أيضا سميت
12 ـ صنفها محمد الشيباني ... حرر فيها المذهب النعماني
13 ـ الجامع الصغير و الكبير ... والسير كبير و الصغير
14 ـ ثم الزيادات مع المبسوط ... تواترت بالسند المضبوط
15 ـ كذا له مسائل النوادر ... إسنادها في الكتب غير ظاهر
16 ـ و بعدها مسائل النوازل ... حررها الأشياخ بالدلائل
17 ـ و اشتهر المبسوط بالأصل و ذا ... لسبقه الستة تصنيفا كذا
18 ـ الجامع الصغير بعده فما ... فيه على الأصل لذا تقدما
19 ـ و آخر الستة تصنيفا ورد ... السير الكبير فهو المعتمد
20 ـ و يجمع الستة كتاب الكافي ... للحاكم الشهيد فهو الكفي
21 ـ أقوى شروحه الذي كالشمس ... مبسوط شمس الأمة السرخسي
22 ـ معتمد النقول ليس يعمل ... بخلفه و ليس عنه يعدل
23 ـ و اعلم بأن عن أبي حنيفة ... جاءت روايات غدت منيفة
24 ـ اختار منها بعضها و الباقي ... يختار منه سائر الرفاق
25 ـ فلم يكن لغيره جواب ... كما عليه أقسم الأصحاب
26 ـ و حيث لم يوجد له اختيار ... فقول يعقوب هو المختار
27 ـ ثم محمد فقوله الحسن ... ثم زفر و ابن زياد الحسن
28 ـ و قيل بالتخيير في فتواه ... إن خالف الإمام صاحباه
29 ـ و قيل من دليله أقوى رجح ... و ذا لمفت ذي اجتهاد في الأصح
30 ـ فالآن لا ترجيح بالدليل ... فليس إلا القول بالتفصيل
31 ـ ما لم يكن خلافه المصححا ... فنأخذ الذي لهم قد وضحا
32 ـ فإننا نراهمو قد رجحوا ... مقال بعض صحبه و صححوا
33 ـ من ذاك ما قد رجحوا لزفر ... مقاله في سبعة عشر
34 ـ ثم إذا لم توجد الرواية ... عن علمائنا ذوي الدراية
35 ـ و اختلف الذين قد تأخروا ... يرجح الذي عليه الأكثر
36 ـ مثل الطحاوي و أبي حفص الكبير ... و أبوي جعفر و اليث الشهير
37 ـ و حيث لم توجد لهؤلاء ... مقالة و احتيج للإفتاء
38 ـ فلينظر المفتي بجد و اجتهاد ... و ليخش ربه يوم المعاد
39 ـ فليس يجسر على الأحكام ... سوى شقي خاسر المرام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/304)
40 ـ و ها هنا ضوابط محررة ... غدت لدى أهل النهى مقررة
41 ـ في كل أبواب العبادات رجح ... قول الإمام مطلقا ما لم تصح
42 ـ عنه رواية بها الغير أخذ ... مثل تيمم لمن تمرا نبذ
43 ـ و كل فرع بالقضا تعلقا ... قول أبي يوسف فيه ينتقى
44 ـ و في مسائل ذوي الأرحام قد ... أفتوا بما يقوله محمد
45 ـ و رجحوا استحسانهم على القياس ... إلا مسائل و ما فيه التباس
46 ـ و ظاهر المروي ليس يعدل ... عنه إلى خلافه إذا ينقل
47 ـ لا ينبغي العدول عن دراية ... إذا أتى بوفقها رواية
48 ـ و كل قول جاء ينفي الكفر ... عن مسلم و لو ضعيفا أحرى
49 ـ و كل ما رجع عنه المجتهد ... صار كمنسوخ فغيره اعتمد
50 ـ و كل قول في المتون أثبتا ... فذاك ترجيح له ضمنا أتى
51 ـ فرجحت على الشروح و الشروح ... على الفتاوى القدم من ذات رجوح
52 ـ ما لم يكن سواه لفظا صححا ... فالأرجح الذي به قد صرحا
53 ـ و سابق الأقوال في الخانية ... و ملتقى الأبحر ذو مزية
54 ـ و في سواهما اعتمد ما أخروا ... دليله لأنه المحرر
55 ـ كما هو العادة في الهداية ... و نحوها لراجح الدراية
56 ـ كذا إذا ما واحد قد عللوا ... له و تعليل سواه أهملوا
57 ـ و حيثما وجدت قولين و قد ... صحح واحد فذاك المعتمد
58 ـ بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه ... و الأظهر المختار ذا و الأوجه
59 ـ أو الصحيح و الأصح آكد ... منه و قي عكسه المؤكد
60 ـ كذا به يفتى عليه الفتوى ... و ذان من جميع تلك أقوى
61 ـ و إن تجد تصحيح قولين ورد ... فاختر لما شئت فكل معتمد
62 ـ إلا إذا كانا صحيحا و أصح ... أو ظاهر المروي أو جل العظام
64 ـ قال به أو كان الاستحسانا ... أو زاد للأوقاف نفعا بانا
65 ـ أو كان ذا أوفق للزمان ... أو كان ذا أوضح في البرهان
66 ـ هذا إذا تعارض التصحيح ... أو لم يكن به أصلا به تصريح
67 ـ فتأخذ الذي له مرجح ... مما علمته فهذا الأوضح
68 ـ و اعمل بمفهوم روايات أتى ... ما لم يخالف لصريح ثبتا
69 ـ و العرف في الشرع له اعتبار ... لذا عليه الحكم قد يدار
70 ـ و لا يجوز بالضعيف العمل ... و لا به يجاب من جا يسأل
71 ـ إلا لعامل له ضرورة ... أو من له معرفة مشهورة
72 ـ لكنما القاضي به لا يقضي ... و إن قضى فحكمه لا يمضي
73 ـ لا سيما قضاتنا إذا قيدوا ... و الحمد لله ختام مسك
ـــــــــــــــــــــــــــ
تم بحمد الله تعالى وضع منظومة (عقود رسم المفتي) للإمام خاتمة المحققين محمد بن عابدين الحنفي ـ رحمه الله تعالى ورضي عنه ـ
و تليها الفوئد من شرحه عليها بإذن الله تعالى
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 07 - 04, 10:42 م]ـ
الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و من تعبد،،،،،
أما بعد،،
فهذه فوائد ملتقطة من شرح الإمام محمد بن عابدين على منظومته الشهيرة المسماة (عقود رسم المفتي)،،
رأيت إلحاقها بالمنظومة ليكتمل الغرض من إيراد هذا الموضوع من أصله و هو معرفة كيفية ترجيح الفتوى لدى الحنفية،، و إن كان كل الشرح يتناول هذا الغرض إلا أني آثرت وضع الفوائد المنتقاة و التي قد يكون بعضها خارج عن غرض الموضوع، و لكني وضعته لفائدة أو نكتة قد أرى أنها تستحق الإيراد،،،،
و الله تعالى من وراء القصد، و أسأله تعالى أن ينفع بما كتبت و يرفع لي به من ذنوبي و آثامي،،
آمين آمين آمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
1 ـ يقول ابن عابدين: اتفقت النقول عن أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد أن الاستئجار على الطاعات باطل ..
و يقول: فإنه لو مضى الدهر و لم يستأجر أحد أحدا على ذلك لم يحصل به ضرر، بل الضرر صار في الاستئجار عليه حيث صار القرآن مكسبا و حرفة يتجر بها، و صار القارئ منهم لا يقرأ شيئا لوجه الله تعالى خالصا بل لا يقرأ إلا للأجرة وهو الرياء المحض الذي هو إرادة العمل لغير الله تعالى فمن أين يحصل له الثواب الذي طلب المستأجر أن يهديه لميته؟!!. 1/ 14
&&&&&&&&&&&&&&
2 ـ يقول عن حاشيته (رد المحتار) // فلذا كانت تلك الحاشية عديمة النظير في بابها لا يستغني أحد عن تطلابها. 1/ 15
&&&&&&&&&&&&&&
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/305)
3ـ مسائل ظاهر الرواية تؤخذ عن الثلاثة و غيرهم من تلاميذ أبي حنيفة كزفر و الحسن، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو بعضهم. 1/ 161
&&&&&&&&&&&&&&
4 ـ يقول حول طريقة التأليف بالإملاء و تدوين التلاميذ لما يمليه الشيخ //
وكان ذلك عادة السلف من الفقهاء و المحدثين و أهل العربية و غيرها في علومهم فاندرست لذهاب العلم و العلماء و إلى الله المصير، و علماء الشافعية يسمون مثله تعليقة. 1/ 17
&&&&&&&&&&&&&&
5 ـ يقول عن تلاميذ الأصحاب // و قد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل و أسباب ظهرت لهم. 1/ 17
&&&&&&&&&&&&&&
6 ـ يقول // و حينئذ فـ (السير الكبير) بكسر السين و فتح الياء على لفظ الجمع لا بفتح السين و سكون الياء على لفظ المفرد كما ينطق به بعض من لا معرفة له. 1/ 18
&&&&&&&&&&&&&&
7 ـ ضابط مهم جدا في كتب ظاهر الرواية، يقول ابن عابدين //
كل تأليف لمحمد الحسن موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف و محمد بخلاف الكبير فإنه لم يعرض على أبي يوسف. 1/ 19
&&&&&&&&&&&&&&
8 ـ ضابط آخر مهم جدا في كتب ظاهر الرواية، يقول ابن عابدين //
و ذكر المحقق ابن الهمام كما في فتاوى تلميذه العلامة قاسم لم يحك محمد فيه خلافا فهو قولهم جميعا. 1/ 19
&&&&&&&&&&&&&&
9 ـ يقول: و حيث أطلق المبسوط فالمراد به مبسوط السرخسي هذا و هو شرح الكافي. 1/ 21
&&&&&&&&&&&&&&
10 ـ يقول في الحاكم الشهيد العالم الكبير محمد بن أحمد بن عبد الله صاحب كتاب الكافي الذي شرحه المبسوط //
و قال الحاكم في تاريخ نيسابور: ما رأيت في جملة من كتبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظ للحديث و أهدى برسومه و أفهم له منه، قتل ساجدا في ربيع الآخر سنة أربع و ثلاثين و ثلاثمائة. 1/ 21
&&&&&&&&&&&&&&
11 ـ يقول ابن عابدين ـ في حال تعارض قولين مصححين في المذهب ـ //
و إلا فإن وجد متبع بلغ الاجتهاد في المذهب رجح بما مر من المرجحات إن وجد و إلا يعمل بأيهما شاء بشهادة قلبه، و إن كان عاميا اتبع فتوى المفتي فيه الأتقى الأعلم و إن كان متفقها تبع المتأخرين وعمل بما هو أصوب و أحوط عنده، كذا في التحرير للمحقق ابن الهمام. 1/ 21
&&&&&&&&&&&&&&
12 ـ يقول ابن عابدين حول وجود قولين عن الإمام و قد تساويا و لا ينسب إليه الرجوع عن أحدهما //
نعم إذا ترجح عنده أحدهما مع عدم إعراضه عن الآخر و رجوعه عنه، ينسب إليه الراجح عنده و يذكر الثاني رواية عنه أما لو أعرض عن الآخر بالكلية لم يبق قولا له بل يكون قوله هو الراجح فقط، لكن لا يرتفع الخلاف في المسألة بعد الرجوع كما قاله بعض الشافعية، و أيده بعضهم بأن أهل عصر إذا أجمعوا على قول بعد اختلافهم فقد حكم الأصوليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق، فما لم يقع فيه إجماع أولى 1/ 23
&&&&&&&&&&&&&&
13 ـ ضابط،،، يقول ابن عابدين //
و ما يقال فيه و في رواية عنه كذا إما لعلمهم بأنها قوله الأول أو لكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول 1/ 23
&&&&&&&&&&&&&&
14 ـ يقول ابن عابدين //
إذا تقرر ذلك فاعلم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى من شدة احتياطه وورعه و علمه بأن الاختلاف من آثار الرحمة قال لأصحابه / إن توجه لكم دليل فقولوا به. فكان كل يأخذ برواية عنه و يرجحها كما حكاه في الدر المختار، و في الولوالجية / قال أبو يوسف / ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولا قد كان قاله، و عن زفر قال: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا قد قاله ثم رجع عنه. فهذا إشارة إلى أنهم ما سلكوا طريق الخلاف بل قالوا ما قالوا عن اجتهاد و رأي اتباعا لما قاله أستاذهم أبو حنيفة 1/ 23
&&&&&&&&&&&&&&
15 ـ بناءا على الفائدة السابقة يقول ابن عابدين //
و إذا أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون به آخذا بقول أبي حنيفة 1/ 45
&&&&&&&&&&&&&&
16 ـ و بناءا على الفائدة قبل السابقة أيضا يقول ابن عابدين //
و كذا ـ أي في عدم خروج القول عن المذهب إذا ما رجحه المشايخ المعتبرون ـ ما بناه المشايخ على العرف الحادث لتغير الزمان أو للضرورة و نحو ذلك لا يخرج عن مذهبه أيضا 1/ 25
&&&&&&&&&&&&&&
17 ـ فائدة لطيفة في أدب التلميذ مع شيخه .... يقول ابن عابدين //
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/306)
وعادة الإمام محمد أنه يذكر أبا يوسف بكنيته إلا إذا ذكر معه أبا حنيفة فإنه يذكره باسمه العلم فيقول / يعقوب عن أبي حنيفة، و كان ذلك بوصية من أبي يوسف تأدبا مع شيخه أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا و رحمنا بهم و أدام بهم النفع إلى يوم القيامة 1/ 26
&&&&&&&&&&&&&&
18 ـ ضابط مهم جدا جدا في المذهب ... يقول ابن عابدين //
و متى كان قول أبي يوسف و محمد موافق قوله ـ أي أبي حنيفة ـ لا يتعدى عنه إلا فيما مست إليه الضرورة و علم أنه لو كان أبو حنيفة رأى ما رأوا لأفتى به 1/ 26
&&&&&&&&&&&&&&
19 ـ ضابط مهم جدا جدا في المذهب .... يقول ابن عابدين //
و في المزارعة و المعاملة و نحوها يختار قولهما ـ يريد أبا يوسف و محمد ـ لإجماع المتأخرين على ذلك، و فيما سوى ذلك يخير المفتي المجتهد و يعمل بما أفضى إليه رأيه 1/ 27
&&&&&&&&&&&&&&
20 ـ يقول //
فلله در الإمام الأعظم ما أدق نظره و أشد فكره و لأمر ما جعل العلماء الفتوى على قوله في العبادات مطلقا و هو الواقع بالاستقراء ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف، كما في طهارة الماء المستعمل و التيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر 1/ 35
&&&&&&&&&&&&&&
21 ـ يقول //
زاد في شرح البيري على الأشباه أن الفتوى على قول أبي يوسف أيضا في الشهادات .. قلت: هي من توابع القضاء 1/ 35
&&&&&&&&&&&&&&
22 ـ يقول //
إذا كان في مسألة قياس و استحسان ترجح الاستحسان على القياس إلا في مسائل و هي إحدى عشرة مسألة على ما في أجناس الناطفي، و ذكرها العلامة ابن نجيم في شرحه على المنار 1/ 35
&&&&&&&&&&&&&&
23 ـ يقول //
الدراية بالدال المهملة تستعمل بمعنى الدليل 1/ 36
&&&&&&&&&&&&&&
24 ـ يقول //
و الذي تحرر أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف و لو رواية ضعيفة 1/ 36
&&&&&&&&&&&&&&
25 ـ يقول ابن عابدين في بعض طرق الترجيح بين القولين المصححين //
ما إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان، فإن كان أوفق لعرفهم أو أسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه، و لذا أفتوا بقول الإمامين في مسألة تزكية الشهود و عدم القضاء بظاهر العدالة لتغير أحوال الزمان، فإن الإمام كان في القرن الذي شهد له رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم بالخيرية بخلا ف عصرهما، فإنه قد فشا فيه الكذب فلابد فيه من التزكية، و كذا عدلوا عن قول أئمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستئجار على التعليم و نحوه لتغير الزمان ووجود الضرورة إلى القول بجوازه 1/ 40
&&&&&&&&&&&&&&
26 ـ يقول //
فقد ظهر لك أن جمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرف و القراين الواضحة و الجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق كثيرة و ظلم خلق كثيرين 1/ 47
&&&&&&&&&&&&&&
27 ـ يقول //
و تخصيص النص بالتعامل جائز، ألا ترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل، و الاستصناع بيع ما ليس عنده، و أنه منهي عنه، و تجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان لا ترك للنص أصلا؛ لأنا عملنا بالنص في غير الاستصناع، قالوا و هذا بخلاف ما لو تعامل أهل بلدة قفيز الطحان لا يجوز و لا تكون معاملتهم معتبرة؛ لأنا لو اعتبرنا معاملتهم كان تركا للنص أصلا، و بالتعامل لا يجوز ترك النص أصلا، إنما يجوز تخصيصه 1/ 47
&&&&&&&&&&&&&&
28 ـ يقول //
و أما اتباع الهوى في الحكم و الفتيا فحرام إجماعا، و أما الحكم و الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع 1/ 51
&&&&&&&&&&&&&&
29 ـ و أخيرا يقول ـ رحمه الله تعالى و رضي عنه ـ //
و ما نقل من أن القول الضعيف يتقوى بالقضاء، المراد به قضاء المجتهد كما بيّن في موضعه 1/ 52
&&&&&&&&&&&&&&
انتهى ما أردت نقله
و الحمد لله رب العالمين
أخوكم المحب / أبو يوسف محمد بن يوسف رشيد الحنفي
كلية الشريعة الإسلامية
جامعة الأزهر
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[02 - 08 - 04, 11:34 م]ـ
السلام عليكم
الأخ / محمد رشيد
فيه بعض الملاحظات
1. في النظم سقط في 63 و 73
2. قلت:"و هي ليست مطبوعة منفردة " بل قد طبع بمكتبة دار العلوم كراتشي مع تعليقات نفيسة لسماحة الشيخ المفتي محمد رفيع العثماني (شقيق مفتي تقي العثماني) مع تصحيحات اكثر الأخطاء
والسلام
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 08 - 04, 02:51 ص]ـ
26 ـ إلا إذا كانا صحيحا و أصح ... أو قيل ذا يفتى به فقد رجح
63 ـ أو كان فيالمتون أو قول الإمام ... أو ظاهر المروي أوجل العظام
ـــــــــــــــــــــــــــ
73 ـ لا سيما قضاتنا إذا قيدوا ... براجح المذهب حين قلدوا
74ـ و تم ما نظمته في سلك ... و الحمد لله ختام مسك
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
جزاك الله تعالى خيرا شيخ أبا محمد
هل أنت في مصر؟
لو تساعدني في الحصول على تعليقات (شقيق مفتي تقي العثماني)
و هل الأخطاء أخطاء علمية أم مطبعية؟
و جزاكم الله تعالى خيرا
و نرجو التواصل بارك الله تعالى فيكم
أخوكم المحب / محمد رشيد الأزهري الحنفي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/307)
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[03 - 08 - 04, 11:06 م]ـ
وعليكم السلام
أنا في جنوب إفريقيا ولكن أزور مصر مرارا
سآتي مصر في خلال شهرين أو ثلاث وآتي بنسخة لك لزاما إن شاء الله
دللتك علي مكتبة ابن رجب لكتب الاحناف ولكن الصحيح مكتبة رجب لا ابن رجب
إن تريد العنوان فاخبرني ولا باس بالإرسال على بريدي
asifomar@vfemail.net
والسلام
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 08 - 04, 03:54 ص]ـ
بارك الله تعالى فيكم
و لكن آخذ عليك عليكم عهدا أن أقرأ عليكم شيئا مدة إقامتكم في مصر
و معذرة شيخنا ... فلا مجال هنا للتورع و هضم النفس، فالمصلحة خلاف ذلك تماما، و لا يخفاكم اهتمامنا بالمصالح الشرعية في مدرستنا الحنفية ـ لا سيما مصلحة الدين ـ و لا يبعد الإثم عمن يستطيع و لا يفعل
تلميذكم / محمد رشيد الحنفي
ــــــــــــــــــــــــــ
و بالنسبة للعنوان نعم أريده ... و بريدي هو myzyada@hotmail.com ... و قد تعجبت حين قرأت (ابن رجب) فهي دار حديثة و تطبع الكتب و الرسائل للمعاصرين
و لكن أود تنبيهكم على أن النسخة المرادة للبحر هي التي تحوي حاشية ابن عابدين عليه و تكملة الطوري
و بما أنكم شيخنا قادمون إلى مصر، فلو استطعتم نفعنا بما تعلموه لا يتوفر من رسائل الحنفية هنا في مصر، و أنا متكفل بكل شيء، و بارك اله تعالى فيكم و زادكم علما وشرفا(71/308)
سؤال متعلق بالاستمناء
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 07 - 04, 01:43 م]ـ
ايها الكرام هل بحث أحد حكم الا ستمناء بيد الز وجة؟
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[08 - 07 - 04, 02:24 م]ـ
لقد ظهرت في هذا المكان مسألة مثل هذه في نفس الموضوع قبل أيام قليلة.
وعمل المشرفون خيرا انها حذفت.
ومن هذا الباب سؤالكم الآخر حول (التصور الزوج) .... الخ.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 07 - 04, 06:39 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الحنبلي
دونك صفحة الشيخ عبدالله زقيل
وسؤالك هو رقم 28
ولن تعدم فيها كثيرا من الفوائد إن شاء الله
http://saaid.net/Doat/Zugail/176.htm(71/309)
ما حكم هذه الصورة [من يجامع زوجته ويتصور نساء أجنبيات]؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 07 - 04, 01:47 م]ـ
ما حكم من يجامع زوجته ويتصور نساء أجنبيات لاأقول إنه يتصور أنه يجامعهن بل يتصور أجسادهن فقط؟
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[08 - 07 - 04, 04:35 م]ـ
أخي الحبيب (الحنبلي السلفي) -حفظه الله-:
تفضل هذا الرابط:
الاشتهاء الخيالي والزنا المعنوي ( http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=98279)
السؤال:
كثيرا ما تراوادني تخيلات بأنني أمارس الجنس مع أشخاص حقيقيين من دائرة معارفي، وأتخيل نفسي معهم في أوضاع جنسية مثيرة قد يعقب ذلك لقاء مع زوجتي فهل يدخل ذلك في دائرة المحرمات. وجزاكم الله خيرا نص السؤال
الجواب:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في الخيال الجنسي والذي بمقتضاه يفكر الرجل في امرأة محرمة عليه- بين الجواز والمنع، فذهب الجمهور إلى حرمة أن يتخيل المرء نفسه وهو يقوم بعلاقة جنسية مع نساء أجانب، لأنه نوع من انحراف الفطرة وقد يؤدي للنفور من زوجته على مر الزمن، وكذلك المرأة عندما تتخيل رجلا غير زوجها، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه من الزنا المعنوي الجائز؛ لأن العين تزني وزناها النظر المحرم، والعقل يزني، وزناه الاشتهاء الخيالي المحرم.
جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية ـ قطر:
قد اختلف الفقهاء في الرجل يجامع زوجته وهو يتخيل امرأة أخرى، وكذا المرأة يجامعها زوجها وهي تتخيل رجلاً آخر:
فذهب الأكثر إلى أن ذلك حرام، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية، بل عدَّه بعضهم من الزنا.
قال ابن الحاج المالكي:
ويتعين عليه أن يتحفظ على نفسه بالفعل، وفي غيره بالقول من هذه الخصلة القبيحة التي عمت بها البلوى في الغالب، وهي أن الرجل إذا رأى امرأة أعجبته، وأتى أهله جعل بين عينيه تلك المرأة التي رآها، وهذا نوع من الزنا، لما قاله علماؤنا فيمن أخذ كوزاً من الماء فصور بين عينيه أنه خمر يشربه، أن ذلك الماء يصير عليه حراماً ... وما ذكر لا يختص بالرجل وحده بل المرأة داخلة فيه بل هو أشد، لأن الغالب عليها في هذا الزمان الخروج أو النظر، فإذا رأت من يعجبها تعلق بخاطرها، فإذا كانت عند الاجتماع بزوجها، جعلت تلك الصورة التي رأتها بين عينيها، فيكون كل واحد منهما في معنى الزاني، نسأل الله العافية… انتهى المراد من كلام ابن الحاج من كتابه المدخل.
وقال ابن مفلح الحنبلي:
وقد ذكر ابن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى: أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أنه يأثم .. انتهى من الآداب.
قال ابن عابدين الحنفي -بعد ذكره كلام ابن حجر الهيتمي الشافعي- الآتي:
ولم أر من تعرض للمسالة عندنا (يعني الحنفية) وإنما قال في الدرر:
إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم، والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحلِّ، لأن تصور تلك الأجنبية بين يديه يطؤها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها، فهو نظير مسألة الشرب، ثم رأيت صاحب تبيين المحارم من علمائنا نقل عبارة ابن الحاج وأقرها. انتهى من حاشية ابن عابدين.
أمَّا الشافعية فالمعتمد عندهم هو جواز ذلك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج:
إذا وطئ حليلته متفكراً في محاسن أجنبية خيل إليه أنه يطؤها فهل يحرم ذلك التفكر والتخيل؟ اختلف في ذلك جمع متأخرون بعد أن قالوا:
إن المسألة ليست منقولة، فقال: جمع محققون كالسيوطي وغيره بحلِّ ذلك، واقتضاه كلام التقي السبكي في كلامه على قاعدة سد الذرائع، واستدل الأول لذلك بحديث: " إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ... " ولك رده بأن الحديث ليس فيه ذلك، بل في خاطر تحرك النفس هل يفعل المعصية كالزنا ومقدماته أو لا فلا يؤاخذ به إلا إنْ صمم على فعله، بخلاف الهاجس والواجس وحديث النفس والعزم، وما نحن فيه ليس بواحد من هذه الخمسة، لأنه لم يخطر له عند ذلك التفكر والتخيل فعل زناً ولا مقدمة له، فضلاً عن العزم عليه، وإنما الواقع فيه تصور قبيح بصورة حسن، فهو متناس للوصف الذاتي ومتذكر للوصف العارض ..
قال ابن البزري:
وينبغي كراهة ذلك، ورُدَّ بأن الكراهة لا بد فيها من حكم خاص … ونقل ابن الحاج عن بعض: العلماء أنه يستحب فيؤجر عليه لأنه يصون به دينه، واستقر به بعض المتأخرين منا إذا صح قصده بأن خشي تعلقها بقلبه واستأنس له بما في الحديث الصحيح من أمر " من رأى امرأة فأعجبته فإنه يأتي امرأته فيواقعها " انتهى.
وفيه نظر لأن إدمان ذلك التخيل يبقي له تعلقاً ما بتلك الصورة، فهو باعث على التعلق بها لا أنه قاطع له… ثم ذكر كلام ابن الحاج السابق وقال: ورده بعض المتأخرين بأنه في غاية البعد، ولا دليل عليه، وإنما بناه على قاعدة مذهبه في سد الذرائع، وأصحابنا لا يقولون بها…. انتهى المراد من كلام ابن حجر الهيتمي.
على أن بعض الشافعية ذهب إلى التحريم حيث قال: العراقي في طرح التثريب:
لو جامع أهله وفي ذهنه مجامعة من تحرم عليه، وصور في ذهنه أنه يجامع تلك الصورة المحرمة فإنه يحرم عليه ذلك، وكل ذلك لتشبهه بصورة الحرام. أ. هـ
ويمكنكم مطالعة الاستشارة التالية:
بين الخيال والممارسة: أنواع الشذوذ الجنسي
حديث النفس وأثره في الثواب والعقاب
مشاهدة الأفلام الإباحية والصور العارية
من آداب المعاشرة الجنسية بين الزوجين
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/310)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[08 - 07 - 04, 06:17 م]ـ
قد أطال النفس الشيخ الدكتور عبد الله الطريقي - حفظه الله - في بيان حكم هذه المسألة في كتابه الماتع (النظر وأحكامه) (66 فما بعدها)،
ورجح: أنَّ هذا محرم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 07 - 04, 11:30 م]ـ
مذهبنا ـ الحنفية ـ و مذهب المالكية و الحنابلة هو التحريم
و كذلك هو مذهب بعض الشافعية
و أفتى الشافعية بالجواز
و قال ابن عابدين في حاشيته ما معناه // لم يذكر أحد من علمائنا هذه المسألة، و قواعدنا تقتضي عدم الحل
هذا ما أعلم في المسألة
و لو قام الأخ عصام البشير بتوثيق النقل لدى المالكية، و كل يوثق من مذهبه لكان حسنا
و الحمد لله
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[09 - 07 - 04, 08:22 ص]ـ
كلام وفهم أهل العلم يأتي بعد ذكر النصوص الشرعية , لذا حبذا لو كان التركيز على الأدلة أكثر من السرد الخلافي المجرد عن النصوص!!
والحمدلله أن في النصوص غنية:
جاء حديثان لعلهما يرجحان مذهب المجيزين:
الأول: قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثته به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم)
ووجه الدلالة: أن المحرم القولي أو الفعلي إن كان خطرات نفس أو حديث نفس وتخيلات , فهو مما رفع به الحرج , وهذا مصداق لما جاء في الآية المنسوخة (وإن تبدوا ما في أنفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله).
الثاني: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله) وفي رواية , (فإن معها الذي معها) أو كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , ومعلوم أن الذي هيجته صورة قد تصاحب تفكيره حتى وهو يجامع زوجته , ومع ذلك سكت - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن بيان ذلك فيكون مما عفي عنه.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[09 - 07 - 04, 09:57 ص]ـ
أخى الكريم سلطان العتيبى
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته فأنا معك أخى الكريم فى أنه ينبغى على الإخوة الذين لهم دراية بوجوه استدلال الأئمة رحمهم الله تعالى ورضى عنهم أن يطلعونا على تلك الأدلة التى استند إليها أهل العلم ووجه استدلالهم وألا يتركونا نجتهد فى استنباط تلك الأحكام فنقع فى الحرج والخطأ أليس كذلك أخى الكريم
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[09 - 07 - 04, 10:46 ص]ـ
إذن ما زال الموضوع بحاجة إلى إثرائه بالأدلة ونريد المشاركة من الشيخ المقرئ وأبي عبد الله النجدي والسديس وغيرهم من الفضلاء وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[09 - 07 - 04, 10:48 ص]ـ
ويا ليت اخانا عبد الله المزروع حفظه الله ينقل لنا كلام الشيخ عبد الله المذكور مشكورا.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 07 - 04, 01:02 م]ـ
تقييد الأخ الدرعمي رائع
وأما إذا قصر بنا الحال عن الاجتهاد ـ و هو حال غالبنا و أنا أولهم ـ فلا لجوء إلى الجتهاد المطلق عن كل قيد
###
ـ[أبو غازي]ــــــــ[09 - 07 - 04, 03:17 م]ـ
جزاكم الله خيراً أحبتي في الله.
اتضح لي مما قرأت أن من جوز هذا الأمر استند على أدلة ذكرها بعض الأخوة. وأما من حرم هذا الأمر لم يستند إلى أي دليل, بل اكتفى بأقوال العلماء.
وهذا المنتدى المبارك يجمع طلبة العلم ليتعلموا كيفية الاستدلال من النصوص, وكيف استدل العلماء بالنصوص وأفتوا بموجبها.
فالدليل أهم من أقوال العلماء. مع احترامنا وتقديرنا الشديد لهم. غفر الله لهم ورضي عنهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 07 - 04, 04:08 م]ـ
انظر الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[09 - 07 - 04, 04:28 م]ـ
انني لا أتركز على لب المسألة
بل أتركز على تحريم ما وصفه الساءل في بداية الرابط.
فما هو موضوع التحريم؟ هل هو فعل؟ كلا , هل هو قول؟ كلا ....
موضوع التحريم هنا: التخيل أو التصور الباطني أثناء الجماع.
فبما يعاقب التصور أو التصور؟
هل يمكن تحريم التصورات الباطنية الخيالية مثل ما يمكن تحريم الأفعال ومعاقبتها؟
أنا شخصيا أشك في ذلك.
كما نقول في القانون الوضعي: حرية التفكير (أو الفكر) مطلقة
أما تعبير الرأي فهو غير مطلق بل يخضع لقيود قانونية معينة يصفها القانون. أما الباطن فلا سبيل الى معاقبته.
موراني
ـ[الدرعمى]ــــــــ[09 - 07 - 04, 04:44 م]ـ
د. م مورانى
دعنامن هذه المسأله إلى قولك ((فبما يعاقب التصور أو التصور؟
هل يمكن تحريم التصورات الباطنية الخيالية مثل ما يمكن تحريم الأفعال ومعاقبتها؟))
أجل قد تحرم التصورات الباطنية أعظم مما تحرم الأفعال فى شرع الله تعالى لأن الله تعالى مطلع على ما فى الصدور ولأن الله تعالى قال ((وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)) وقال تعالى ((إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما)) والله تعالى لا ينظر إلى أعمالنا بقدر ما ينظر إلى ما فى قلوبنا وليس فى شرع الله تعالى حرية لا فى التفكير ولا فى العمل فكلنا عبيد لله تعالى ولسنأ ملكًا لأنفسنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/311)
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[09 - 07 - 04, 05:00 م]ـ
@ الدرعمي
أخشى انك لم تفهم المقصود في قولي:
فبما يعاقب التصور أو التصور؟
هل يمكن تحريم التصورات الباطنية الخيالية مثل ما يمكن تحريم الأفعال ومعاقبتها؟
اذا قلتم أنتم: عقوبة التصورات والتخيلات التي تحدث كما وصفها الساءل غير دنيوية , فبيننا اتفاق تام.
غير أنني أعتقد أنّ من قال بتحريمها من الأئمة كان لا بد من أن يضع لها
عقوبة أيضا.
يبقى اذا السؤال: كيف يعاقب التصور الباطني في الدنيا , في المجتمع؟
موراني
ـ[الدرعمى]ــــــــ[09 - 07 - 04, 05:23 م]ـ
ليس كل ما نهى الله عنه وضع له عقوبة فى الدنيا
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[09 - 07 - 04, 10:52 م]ـ
أخي الدرعمي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي لاشك أنك قد محضت نصحي , ولكن أرجو أن تعذرني , فأنا أعمل بوصية أبي عبدالله أحمد بن حنبل: " خذ من حيث أخذ القوم " ووصايا الأئمة المتقدمين قاطبة الذين لم يرد عنهم نهي واحد عن الأخذ من النصوص مباشرة خاصة في فرعيات (ولم يجمع عليها).
ثم لو اخطأت بها لم يحاسبك الله لأجل أنك عملت بما فهمت من النصوص الشرعية.
والمسالة فرعية وليس فيها إجماع , ومع ذلك فأنا قلت (كلام العلماء يأتي بعد النصوص) ولم أهدر كلامهم , ولكن نحن هنا نتدارس العلم (الكتاب والسنة) لامجرد نقلة لما قال فلان وفلان.
###
والله أخي إني في شوق إليكم , فنسأل الله أن يجمعنا وإياكم عاجلا غير آجل.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 07 - 04, 11:28 م]ـ
الثاني: أن النبي قال: (إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله) وفي رواية , (فإن معها الذي معها)
هذا الحديث وان أخرجه مسلم فقد تكلم فيه بعض أهل العلم
وهي من الأحاديث التي قال عنها الذهبي
(وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر وهي من غير طريق الليث ففي القلب منها شيء)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 07 - 04, 12:04 ص]ـ
وقد رأيت مسلماً لا يخرج لأبي الزبير عن جابر إلا من طريق الليث، أو مقروناً بغيره، أو ما صرّح به بالسماع. وبقيت بضعة أحاديث لا تنطبق عليها تلك الشروط. قال الذهبي في ميزان الاعتدال (6\ 335): «وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضِّح فيها أبو الزبير السماعَ عن جابر، وهي من غير طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء. من ذلك حديث: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح" (#1356). وحديث "أن رسول الله ? دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام" (#1358). وحديث "رأى –عليه الصلاة والسلام– امرأةً فأعجبته، فأتى أهله زينب" (#1403). وحديث "النهي عن تجصيص القبور" (#970)، وغير ذلك».
قلت الحديث الأخير صرّح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر، كما في النسخة المطبوعة من صحيح مسلم وكذلك في مستخرج أبي النعيم (3\ 49)، وباقي الأحاديث هي كما قال الحافظ الذهبي. ولم أجد في أول حديثين نكارةً، بخلاف الحديث الثالث الذي فيه طعنٌ برسول الله ?. وقد أخرجه مسلم بعدة ألفاظ منها (2\ 1021): حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر: «أن رسول الله ? رأى امرأةً، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته. ثم خرج إلى أصحابه، فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأةً، فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه». وأخرجه كذلك: حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حرب بن أبي العالية حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله: أن النبي ? رأى امرأة، فذكر أنه قال: «فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة»، ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. ثم قال مسلم: حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال، قال جابر، سمعت النبي ? يقول: «إذا أحدكم أعجبته المرأة، فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه».
والحديث المضطرب مردودٌ لانقطاع سنده ووجود النكارة الشديدة في متنه. وهذا محال على رسول الله ?، فقد نزهه الله عن ذلك وعصمه. وقد حاول بعض العلماء التكلف بالإجابة عن هذه النكارة بأجوبة ليست بالقوية، إلا أن الحديث الضعيف لا يُعبئ بشرحه أصلاً، والله أعلم. وما جاء من طريق ابن لهيعة من تصريح أبي الزبير بالتحديث من جابر، مردود لأن ابن لهيعة ضعيف جداً من غير رواية العبادلة يقبل التلقين فلا يعتبر به ولا يكتب حديثه. والله المستعان على ما يصفون.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 07 - 04, 03:45 ص]ـ
يقول النبي صلى الله عيه و سلم: (إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)
و يقول صلى الله عليه و سلم أيضا في وصف الرويبض: (الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة) و في رواية (الرجل التافه)
فيا إخون لننتظر الساعة إذا تكلم مستشرق ألماني ــ مثلا ــ في أمر ديننا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/312)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[10 - 07 - 04, 04:57 ص]ـ
الأخ الكريم سلطان العتيبى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم أنك قد تضايقت من كلام فضيلة الشيخ محمد رشيد لكنها يا أخى الكريم مداعبة خفيفة ومقبولة منه إن شاء الله تعالى وعلى كل فأنا أعتذر إليك بدلاً منه ولكن اعلم أيها الأخ الكريم أننا ما أتينا إلى هنا إلا للدعوة إلى الله تعالى والحوار العلمى وليس لدعاوى الجاهلية معذرة يا أخى فلا زالت مصر بخير من هذه الناحية رغم ما تسمعه من بعض الفساق حفظها الله وحفظ بلاد المسلمين نرجو أن ننزه أنفسنا عن ذلك اللمز وجزاكم الله خيرا على كل حال
ـ[الدرعمى]ــــــــ[10 - 07 - 04, 07:29 ص]ـ
الإخوة الكرام القائمين على هذا الملتقى لكم منى أسمى معانى الشكر والعرفان على سرعة استجابتكم
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[10 - 07 - 04, 08:28 ص]ـ
يبدو أنك لاتعلم العلاقة بيني وبين الشيخ محمد رشيد , فعلاقتي به خاصة جداً وأعرفه معرفة شخصية وجلسنا مع بعضنا البعض في القاهرة , واعذرني أن أقول إن المشاركة التي حذفت دعابة عادية تخصه , ولكن لم تفهموها!!!
فلا يذهب تفكيرنا إلى البعيد , فليس هناك (دعاوى جاهلية!!) ولا يوجد هناك (لمز!!) حتى ننزه أنفسنا عنه , ولا يحتاج الشيخ إلى من يعتذر عنه , فهو لم يخطيء على أحد , إنما هي مداعبات أحبة.
ولعلمك أنني أعجبت جداً بالشيخ محمد رشيد , وأحببته حباً شديداً, فوالله إنني أتمنى مقابلته عاجلاً غير آجل.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[10 - 07 - 04, 08:44 ص]ـ
الأخ الكريم
الحمد لله رب العالمين وهذا هو ما نريده ولكن عندما نتكلم على الملاء فلا بد من الحرص والتأنى فى صياغة العبارات
بارك الله فيك وفى الشيخ محمد الرشيد وأهلا بك فى القاهرة فى أى وقت
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 07 - 04, 01:28 م]ـ
ادام الله المودة بيننا ايها الأحبة ولكن ألا ترون اننا قد ابتعدنا عن البحث؟؟ ويا محمد بن رشيد هل ما فهمته عن د. م. موراني صحيح أم مجرد ظن؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[10 - 07 - 04, 01:38 م]ـ
الدكتور مورانى
نحن سعداء بمشاركتك معنا فهى تثرى الحوار
أرجو ألا تتردد فى إبداء ملاحظاتك فإنها محل اهتمامنا
الدرعمى
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[10 - 07 - 04, 02:27 م]ـ
@ الدرعمي , بارك الله فيك.
لا أتردد أبدا غير أنني أنسحب بعد ما أخبرت المشرف بقول محمد رشيد.
يبدو لي كأنّ العبارة (مستشرق) لم تزل في أذهان البعض بمثابة
أمراض معدية.
ودمت بخير
موراني
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 07 - 04, 07:04 م]ـ
لو أني أتهم أحدا يقينا فلن أجبن أبدا عن التصريح الغير محتمل، فلست و الحمد لله تعالى بالجبان، و لو كنت أعرف مستشرقا ألمانيا أو غير مسلم فلن يرى مني إلا التصريح بكل شر، و لكني أقول (((مثلا)))
فيا (((أخي في الإسلام))) موراني، أطلب منك أن تكتب و لا حرج عليك ما دمت (((مسلما))) و تأكد أني لو أقصدك فلن أعرض لك
أخوك / محمد رشيد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 07 - 04, 07:32 م]ـ
بارك الله تعالى فيك أخي و حبيبي و صديقي (سلطان العتيبي)، و اعلم أنني أيضا أعجبت بكم كثيرا و الله، فكفاني سمتكم الحسن و حسن مجلسكم .. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك
بارك الله تعالى فيك شيخنا الدرعمي
و للعلم يا إخوان .. فأنا أحرضكم على (((((استغلال))))) أخيكم الدرعمي و الاستفادة منه .. و أقول لمن لا يعرف / فإن لقب (الدرعمي) يطلق على الدارس في كلية دار العلوم في القاهرة، و هي أقوى أكاديمية في اللغة العربية بعد كلية اللغة العربية عندنا بالأزهر، بل طرأ سمعي أنها تفضلها و لم أتيقن من ذلك، و لكن معظم من قابلتهم من المتقنين في مجال التحقيق اللغوي في دور النشر هم من خريجي دار العلوم (دراعمة)
بارك الله تعالى في الجميع
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 07 - 04, 08:15 م]ـ
ايها المشرفون إن كان د. موراني مسلما فحيهلا به وياليته يصرح بحاله وإن كانت الأخرى فاتقوا الله واطردوه من الملتقى فليس أهلا لأن يتكلم مع خواص المسلمين فاين البراءة من المشركين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ألا فقد مللنا من تمييع القضايا يا أيها الدرعمي فارجع عما قلت فإن الملتقى محل ثقة من المسلمين ولا ينبغي أن يكتب فيه الأعداء ممن يشككون في الدين كما تطفح بذلك كتاباتهم "يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير".
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[10 - 07 - 04, 10:35 م]ـ
الدكتور موراني
ما هي أخبار موطأ ابن وهب، وهل هناك كتب جديدة تحت التحقيق، وهل كتاب القاضي إسماعيل في أحكام القرآن موجودا
وهل فعلا أن غير مستشرقي غير مسلم!!! مع أني لا أظن
لكن إن كنت كذلك فما الذي يمنع من الإسلام، وأنت من أكثر الناس وقوفا على أنه دين الصدق والحق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 07 - 04, 10:59 م]ـ
حول موضوع الارادة
انظر آخر المجلد العاشر من مجموع الفتاوى لابن تيمية
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=381&id=5299
وحتى آخر المجلد
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=381&id=5348
(10/720-769)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/313)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[11 - 07 - 04, 07:21 ص]ـ
شيخنا الجليل محمد الرشيد لقد بالغت كثيرأ فى الثناء على العبد الفقير وأنا يسعدنى ويشرفنى أن أكون من بعض تلامذتك
جزاكم الله خيرًا على حسن ظنكم بنا وإن كنا لسنا لذلك أهلاً
ـ[الدرعمى]ــــــــ[11 - 07 - 04, 07:44 ص]ـ
الأخ الكريم الحنبلى السلفى جزاكم الله خيرًا
إذا لم يكن لدينا ما نخفيه وما نستحى منه وكنا على الحق المبين فما الذى يمنعنا من مناظرة العالم بأسره إن طفلا صغيرً من أطفال الأزهر يمكنه ذلك ولا ريب وهل إذا منعت الحوار فى الملتقى يمكن أن تمنعه فى أدغال إفريقيا إن الحوار بين المستشرقين وأهل العلم بالدين هو خير وسيلة لاحتواء الموجة التبشيرية ومعرفة أبعادها ثم يا أخى الكريم هل الدافع الوحيد للاستشراق هو خدمة الاستعمار والتنصير؟ قد يكون دافع الاستشراق هو البحث وطلب اليقين والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى فلماذا نغلق هذا الباب على تلك العقول المستنيرة.
بارك الله فيك وزادك غيرة على الدين.
الأخ الكريم ابن وهب أحسدك على حسن استدلالك
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[11 - 07 - 04, 01:58 م]ـ
اخي الدرعمي حفظك الله لو كان هذا الادمي يطرح أسئلة ليصل إلى الحق فلا مانع أما أن يكتب على أنه منا ويقرأعفن تشكيكاته الغادي والرائح على أنه من كلام خواص طلبة العلم ويوضع كلامه محل اعتبار على أنه من طلبة العلم ووريثي النبوة ويرد على الأسئلة كأنه المفتي العام للمملكة فللهم إني أبرأ إليك من هذا الخطل.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 07 - 04, 06:17 م]ـ
تلامذتي!!!!!!!
ماذا تقول أخانا الدرعمي بالله عليك!!!
لا تعليق أخي الكرمي ...
ـــــــــــــــــ
الأخ الدرعمي .... لا أظن أن طفلا صغيرا من أطفال الأزهر يمكن أن يفعل ذلك، فكلامك يوهم بأن طلبة الأزهر جهابذة، و لكن دعنا نعيش الواقع و تعال أريك حال الدراسة عندنا في الأزهر لتبكي الدم ... لنكن واقعيين أخي الحبيب ونجعل فخرنا أمام من هم من غير جلدتنا .. أما مع بعضنا البعض فالحقيقة ثم الحقيقة
ـــــــــــــــــــ
كلام أخي الحنبلي السلفي دقيق جدا ووجيه
فأنتم أخي الدرعمي في مشاركاتكم الأخيرة قد قفزتم على نقطة مباينة و كأن محل نقاشنا هو في قبول حوار غير المسلمين و دعوتهم بالتي هي أحسن .. و لكن لواقع أن كلامنا في // هل يحق لغير مسلم المشاركة معنا في الحوار ويبدي رأيه كواحد منا نحن المسلمين أم لا؟!!
هذا هو
و أما المناظر والمحاور فيبدي رأيه مخالفا لنا و مناطحا لا فارضا .. تأمل
ثم أيضا هل هو مسلم أم لا؟
إلى الآن لا أجد له مبررا ليفصح عن نفسه و لا عذر له في ذلك .. و ليس له رسم الورع؛ فهذا غير محله فقد ترك نفسه في محل تهمة .. و التهمة في هذا الموضع جديرة منه بالدفع لأننا نكتب على لوحات ألكترونية و لا نعرف من بعضنا إلا الأسماء، و مع الممارسة نعرف الحال، و اما (موراني) فقد اتهم منذ دخلنا بما علمتم، فما الذي يمنعه أن يفصح عن حاله و يبرئ نفسه؟!!
لا عذر له
و لا ينتظر مني فيه غير ما أقول .. فإن تبين إسلامه فوالله ثم والله أكتبها على الموقع هنا و أرسلها له قبلة على رأسه
و اما غير ذلك فما هو إلا كل شر وبغض
و يكون كل كلامي معه {كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده}
و ليرض من يرض و ليكره من يكره
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[11 - 07 - 04, 06:50 م]ـ
الإخوة الكرام:
(د. ميكلوش موراني) مستشرق ألماني نصراني.
وقضي الأمر.
وإن كُنت غير صادق فليصرح بغير ذلك، إن استطاع!
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[11 - 07 - 04, 06:56 م]ـ
@ محمد رشيد:
فما الذي يمنعه أن يفصح عن حاله و يبرئ نفسه؟!!
لا يمنعني شيء , الا أنّي أرفض أي تحريض مهما كان هدفه
ومهما كان مصدره.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[11 - 07 - 04, 07:01 م]ـ
الإخوة الكرام:
(د. ميكلوش موراني) مستشرق ألماني نصراني.
وقضي الأمر.
وإن كُنت غير صادق فليصرح بغير ذلك، إن استطاع!
وليشهد أمامنا جميعًا أن (لا إله إلا الله، محمد رسول الله).
ـ[الدرعمى]ــــــــ[11 - 07 - 04, 07:07 م]ـ
الدكتور مورونى
حسمًا للنزاع وخروجًا من هذا الموقف
ما هى دوافعك للحوار معنا؟
هذا يكفى
الدرعمى
ـ[الدرعمى]ــــــــ[11 - 07 - 04, 07:29 م]ـ
عفوًا الدكتور مورانى
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[11 - 07 - 04, 09:12 م]ـ
@ الدرعمي
الحوار ليس معكم فقط في هذه الدائرة التي , كما يبدو لي , لا تتحمل قول الآخر مهما كان قوله
فمن هنا يتبين عدم القدرة لدى البعض على القيام بالحوار العلمي مع الآخر بسبب اختلاف العقيدة أو الدين.
أرجوك أن تعرض عليّ ملحوظة واحدة لمست فيها مسألة لعقيدة المسلمين وأثرت بها حرجا .....
الدليل على أنّ هناك دوائر أخرى في هذا الملتقى المتميز هي الروابط التى تحدثت فيها والتي تبزر من خلالها النية الحسنة لدى الآخرين للتبادل الآراء في العلم والتراث جاء ذكره في هذه الروابط بالتوازن (أنظر: بحث , واكتب اسمي فقط).
لقد استفدت غير مرة من هؤلاء وربما قدمت لهم أمورا لم يكن لهم علم بها ...
للأسف , لم أستفد من هذه الدائرة هنا بشيء.
ربما أنتم أكثر طلبة الدين (وفي ذلك خير كثير وفضائل) منكم طلبة العلم: هذا ما أقول على أساس انطباعاتي الأخيرة خلال اليومين السابقين , فقد أكون على غير الصواب.
#تمّ غلق الموضوع لأنه ما عاد علمياً بحتاً كما تقتضيه شروط الملتقى# [المشرف](71/314)
سؤال: شافعي نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[12 - 07 - 04, 02:15 م]ـ
شيخنا الفقيه أبو عمر زياد بن منيف العضيلة حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البارحة سألني أحد الإخوة سؤالا يرتبط ـ من وجه ـ بسؤالي الموجه إليكم في وقت سابق
قال الأخ إنه يرى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام كما هو مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى
فإذا نسي قراءة الفاتحة في ركعة ما خلف إمامه لزمه الإتيان بركعة بعد الإمام.
المسألة:
هل له أن يقلد الحنفية ـ مع أنه يرى ضعف قولهم ـ في هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفتحة ويسلم مع الإمام ولا يأتي بركعة.
جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا الكريم أبا عمر
أسأل الله تعالى أن يبارك لكم في وقتكم
وقد وضعت السؤال هنا لتعم الفائدة
وأحب مشاركة الإخوة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 07 - 04, 01:19 ص]ـ
الاخ المبارك الموفق: أبو بكر الشامي.
اولا: يعلم الله تعالى انا نشرق بكلمة شيخ تقال فيمن هم خير منا من طلبة العلم وأعلى علما وقدرا وسنا فكيف وهي تقال لنا؟ بل كيف وقد جاورها ما تكون المشيخة عندها كالفصيل في جناب الناقة الفارهة، أو الفسيل جوار النخلة الباسقة:كلمة (فقيه)!!
ويعلم ربي - جل وعلا -، والقريب من أخواني أن هذا الامر يضايقني كثيرا جدا. وهو (حريا أن يأسف عليه كل منصف ويرتاع له كل مخلص) أعنى تغرب الالقاب.
وأنتم أهل فضل وأدب وكرم وعلم فلا غرابة ان تحسنون الظن في أمثالنا من عامة المسلمين، ومن تأنسون منهم ميلا الى حب العلم.
وهذا خلق طبع الله عليه أهل الشام عيبة النصح، ومأرز الايمان، ومعقل الاسلام القادم بأذن الله تعالى.
ثانيا: في تعلقات المسألة، الصورة التى ذكرتم الراجح أنها لاتقع، لان القول الظاهر فيمن نسى قراءة الفاتحة وهو (مأموم) وهو يرى وجوب القراءة جهرية كانت أم سرية = أنه ليس عليه سجود سهو ولا أعادة ركعة، لأن الامام (يحمل) عنه هذا النقص وهذا هو أظهر الاقوال وهو قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
أما فيما يتعلق بمسألة التقليد (أذا كان مقلدا) فهل له ان يعمل بقول مذهب في مسألة ولو كان غير المذهب المتبوع له؟
فهذا فيه مسائل:
الاولى: هل يجوز للمقلد أن يقلد قول من يشاء بالاختيار ام هو ملزم بالرجوع الى مذهب واحد.
بمعنى هل يجوز للشافعي (المقلد) ان يأخذ بقول ابي حنيفه في مسألة من المسائل ليس لاجل الدليل بل للتقليد المطلق.
هذه مسألة وقع فيها الخلف بين أهل العلم: فأجاز بعضهم ان يقلد بشرط ان لاتكون المسألة المقلد فيها: مركبة، وهذا ظاهر.
بمعنى أنه لايجوز له اذا اراد الزواج ان يأخذ بقول الحنفيه في عدم أشتراط الولى وبقول المالكية في عدم أشتراط الشهادة.
فالنكاح مركب فيجب عليه الاخذ بقول مذهب واحد في شروطه وأركانه.
وهناك صور أختلفوا فيها هل هي من المسائل المركبة أم ليست كذلك.
مسألة الشفعة مثلا هل يجوز له أن ياخذ بقول ابي حنيفة في وجوبها للجار فيتشفع في محل جاره، ثم أذا تملكه وأراد بيعه أخذ بقول الشافعي في عدم الشفعة للجار؟
ذهب بعض أهل العلم ومنهم السقاف الشافعي في الفوائد المكية على انها ليست من القضايا المركبة فيجوز له العمل بالقولين!
والاظهر في مسائل التقليد عامة هو عدم جواز التخير للمقلد في المذاهب المتبعة بل هو بين أمرين أما التزام مذهب واحد بكل فروعه الا ما بان له الدليل بخلافه.
أو ألتزام قول (عالم) واحد في زمنه أو هيئة علمية (كما حدث في هذه الازمنة المتأخرة) كهيئة كبار العلماء في البلاد السعودية، او مجلس البحوث في البلاد المصرية، وغيرها من الهيئات العلمية الموثوقة.
الثانية من هذه المسائل: هو هل يجوز (للمفتى) أن يفتى للسائل (العامي) بما يشاء من أقوال المذاهب المتبوعة، الاظهر المنع من ذلك الا في أحوال:
منها أستخدام قاعدة رفع الحرج، وتطبيقها في مسائل الفتوى فأذا وقع مسلم في حكم شرعي كأن كان مالكيا فأكل عامدا في رمضان، وكان شابا ذا غلمة، وفقيرا ليس بذي مال. فيجوز للمفتى ان يأخذ بقول الحنابلة بأن الاكل عامدا لا يلزم منه الا التوبة والقضاء.
بخلاف قول المالكية وهو أنه يلزم منه الكفارات المعروفة في الوطء في نهار رمضان عند البقية.
وهذا لايكون الا من عالم تقى صالح وفي أضيق الامور وليس كما كان يفعل بعض الاندلسيين والمغاربة من الحكم بالتشهي والتخير.
ولا كما فعلت بعض الدول المسلمة المعاصرة أذ بان تقنين قوانين الاحكام المدنية فتخيروا ما (يزعمون) أنه أرفق للناس فجمعوا من الاقوال غرائب حتى صار في قوانينيهم من فقه الجعفرية والزيدية الكثير.
وكل مسائل التقليد انما تكون عند عدم وجود النص القاطع الظاهر، أي تكون عند الادلة (ظنية الدلالة) والتى يكون فيها الخلاف قويا معتبرا.
يتبع بأذن الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/315)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[31 - 07 - 04, 01:36 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل وهذا لا أقول إنه دليل على فقهك حتى لا تغضب بل هو دليل على فضل الله عليك
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[02 - 08 - 04, 02:12 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
وجعل ما كتبتم في ميزان حسناتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 08 - 04, 12:22 م]ـ
الأخ الفاضل المستمسك بالحق زادك الله علما و علمك ما لم تعلم و اعانك على العمل بما علمت.
أخي الفاضل قلت في جوابك (والاظهر في مسائل التقليد عامة هو عدم جواز التخير للمقلد في المذاهب المتبعة بل هو بين أمرين أما التزام مذهب واحد بكل فروعه الا ما بان له الدليل بخلافه.
أو التزام قول (عالم) واحد في زمنه أو هيئة علمية (كما حدث في هذه الازمنة المتأخرة) كهيئة كبار العلماء في البلاد السعودية، او مجلس البحوث في البلاد المصرية، وغيرها من الهيئات العلمية الموثوقة.).
فأريد أن أعرف هل الإلتزام بقول إمام واحد على الوجوب أم الإستحباب و إن كان ظاهره الوجوب لإيرادك لفظ الإلتزام و لكن من باب قطع الشك باليقين.
ثم إن كان للإيجاب أو الإستحباب ما هو الدليل على ذلك من الكتاب أو السنة خاصة و أنت ترى بأن الأظهر هو التزام قول إمام معين أو هيئة معينة حتى يتبين خلاف ذلك للسائل بالدليل فالظهور و الرجحان لا بد له من دليل و إلا كان ترجيحا بغير مرجح و هذا لا يجوز بإجماع العقلاء.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 08 - 04, 12:31 م]ـ
و هنا مسألة أخرى و لا أعرف هل الأخ الفاضل يقصدها في كلامه و هي (أنه لا يجوز للمقلد التنقل بين الأقوال من أجل الترخص و التشهي و هذا قد تكلم عليه أهل العلم و بينوا عدم جوازه لأنه منافي على الحقيقة للتعبد و التمسك بالدليل فهو من جنس اتباع الهوى لا من جنس اتباع الدليل)
و هذا التحريم لا يخص التنقل بين أقوال أئمة المذاهب و لكن يدخل فيه كذلك أقوال مذهب الإمام الواحد كالقولين و الثلاثة و الأربعة لإمام واحد من الإئمة فلا يجوز لنا أخذ بعض أقواله لأنها توافق أهوائنا بل نتقي الله ما استطعنا و نأخذ بما هو أقرب للدليل و الحق.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 08 - 04, 01:44 م]ـ
الاخ الفاضل: عبدالرحمن بن طلاع، وفقه الله تعالى لكل خير.
الالتزام بالمذهب (على الوجوب)، الا اذا بان له ان الراجح بخلاف قول المذهب. وتبين الراجح ليس بظهور الدليل الخاص فقط بل قد يترجح بغير ذلك. وهذا يحصل بأمور ومرجحات غير النص بل قد يكون بقول من يظن أنه أعلم، فيأخذ قوله دون قول المذهب.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأيضا فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص، بل بطرق أخر: من أضطرار، وكشف، وتقليد من يعلم أنه مصيب وغير ذلك). صحيفة 202 من الطبعة الوقفية.
وقال رحمه الله: (وأما أذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالادلة المفصلة - إن كان يعرفها ويفهمهما - وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قوله لمثل هذا، فها يجوز، بل يجب! وقد نص الامام أحمد على ذلك).
والشاهد من قوله رحمه الله هو التمكن من الترجيح بغير الدليل التفصيلي.
هذا فيما يتعلق بقولكم (فالظهور و الرجحان لا بد له من دليل و إلا كان ترجيحا بغير مرجح و هذا لا يجوز بإجماع العقلاء).
أما فيما يتعلق بالالتزام بالمذهب ففيه أمور:
1 - الاول الكلام ليس على صنفين:
الاول: من تبين له (الدليل) بخلاف قول المذهب او الامام المتبوع فهنا لايجوز له ترك الدليل لقول المذهب بل عليه اتباع الدليل. وقد جعل ابن القيم رحمه الله هذا النوع من التقليد من أنواع التقليد الثلاثة المحرمة.
الثاني: العامي الصرف فأن هذا ليس من أهل التمذهب أصلا، لقصوره عن ذلك. والعامي ليس له مذهب على الصحيح من قولي أهل العلم بل هو لايعرف مذهب بلده لو سأل عن بعض أحكامه فكيف ينسب اليه. (ولذا فلسنا بسبيل الكلام على إيجاب التزام المذهب على العامي وأنتم تعرفون الخلاف في هذا وقول الجمهور من أصحابنا الحنابلة و أهل العلم في انه لايجب على العامي التزام مذهب) ولذا فقد أكثرت الاشارة الى هذا في المقال السابق كقولي: للشافعي (المقلد). فالكلام هو على المقلد لا على العامي.
والكلام انما هو على المقلد العاجز عن الاستقلال بالاستدلال والنظر وهم تبعة المذاهب فهذا يجب عليه التزام مذهبه الذي يري انه الاصوب وان احكامه هي الاقرب.
وتركه لمذهبه بالتشهي لايجوز لانه قول المذهب له بمثابة الدليل لعجزه عن معرفة الدليل (النصي)، ومثله قول العالم.
ولذلك قال ابن حمدان من (أصحابنا الحنابلة):
(من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بغير دليل و لاتقليد و لا عذر آخر).
قال ابن تيمية رحمه الله معلقا على كلام ابن حمدان:
من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر افتاه، ولا أستدلال بدليل يقتضى خلافه، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فأنه يكون متبعا لهواه وعاملا بغير أجتها د ولا تقليد، فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر. وهذا المعنى هو الذي اورده الشيخ ابن حمدان) أهـ.
الخلاصة انه يجب التزام المذهب ولا يجوز الخروج عنه الا بدليل (وهذا الدليل يشمل النص او غيره كما تقدم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/316)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 08 - 04, 11:55 م]ـ
الأخ الفاضل المستمسك بالحق أعاننا الله و إياه على التمسك بالحق حتى نلقى الله تعالى.
أخي أنا طلبت دليل من الكتاب و السنة على وجوب تمسك من تمذهب بمذهب بهذا المذهب إلا أن يفارقه للدليل.
و هل الأصل التمسك بالدليل من الكتاب و السنة فمتى لم يقدر على الإجتهاد جاز له عندها التقليد.
أم الأصل أنه يجب عليه التقليد فإن تبين له الدليل خلاف مذهبه اتبع الدليل.
أما قولي (ثم إن كان للإيجاب أو الإستحباب ما هو الدليل على ذلك من الكتاب أو السنة خاصة و أنت ترى بأن الأظهر هو التزام قول إمام معين أو هيئة معينة حتى يتبين خلاف ذلك للسائل بالدليل فالظهور و الرجحان لا بد له من دليل و إلا كان ترجيحا بغير مرجح و هذا لا يجوز بإجماع العقلاء.).
فهو موجه لك لا إلى المقلد فأنا أطالبك بالدليل من الكتاب و السنة على أن الأصل هو التقليد حتى يتبين لنا خلاف ذلك.
و أما كلام شيخ الإسلام رحمه الله فمحله فيما إذا استفرغ وسعه و لم يجد الدليل فالواجب قبل الأخذ بهذه المرجحات البحث عن الدليل فإن لم يصل إلى مرجح جاز له عندها الترجيح بهذه المرجحات أما أخذ هذه المرجحات على إطلاقها فهذا حتى لو فرض أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أراده فهو مردود و إن كنت اعلم علم اليقين ان شيخ الإسلام لا يعتمد مثله المرجحات إلا عند استفراغ الوسع و عدم وجود المرجح فهي عنده من العواضد قال رحمه الله (ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الإعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك وبآثار الصحابة والتابعين بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للإعتضاد فما يصلح للإعتضاد نوع وما يصلح للإعتماد نوع).
و هذا كذلك موافق لما ذكرته من أنه لا يجوز الترجيح بغير مرجح.
و كلام شيخ الإسلام هذا ليس حجه في هذا المقام لأنه ليس قاعدة عامة و إنما هي تلزم من علمها و لا تلزم كل مسلم لذا هي ليست حجه من جهتين من جهة أنه كلام غير معصوم أي كلام شيخ الإسلام بن تيمية و من جهة أنه لو اعتمدنا عليه كان خاصا بصاحب الكشف أو المنام أو الإضطرار فصاحب هذا العلم لو أمر غيره بما علمه من جهة هذه الطرق لما لزم الأخذ به.
و أما قول شيخ الإسلام رحمه الله (وأما أذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالادلة المفصلة - إن كان يعرفها ويفهمهما - وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قوله لمثل هذا، فها يجوز، بل يجب! وقد نص الامام أحمد على ذلك).
فهذا الكلام حتى لو قلنا بأنه حجه لا يدل على ما أصلته فشيخ الإسلام و لا يدل على أن الشيخ رحمه الله يرى أن الأصل هو التقليد و أنه متى ما تبين له الدليل تمسك به و إنما يدل على أن من لم يحصل عنده علم في مسألة معينة و لم يكن عنده أدلة مفصلة وجب عندها تقليد من يرى بأنه هو الأتقى لله و مراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا أنه لا يعرف ما يوصله للعلم إلا هذه الطريقة و هو مطالب بالعلم في هذه المسألة أو غلبة الظن و لم يحصل له هذا إلا بهذه الطريق لذا وجب عليه العمل بما علمه أو غلب على ظنه.
ثم خلصت إلى هذه النتيجة و لم تذكر لنا دليلا من الكتاب و السنة على هذه الخلاصة (أنه يجب التزام المذهب ولا يجوز الخروج عنه الا بدليل).
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[03 - 08 - 04, 12:13 ص]ـ
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون انهم عاجزون عن تلقى جميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول فيجعلون نصوص أئمتهم بمنزلة نص الرسول ويقلدونهم ولا ريب ان كثيرا من الناس يحتاج الى تقليد العلماء فى الأمور العارضة التى لا يستقل هو بمعرفتها ومن سالكى طريق الارادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه كذلك بل قد يجعله كالمعصوم ولا يتلقى سلوكه الا عنه ولا يتلقى عن الرسول سلوكه مع أن تلقى السلوك عن الرسول أسهل من تلقى الفروع المتنازع فيها فان السلوك هو بالطريق التى أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق وهذا كله مبين فى الكتاب والسنة فان هذا بمنزلة الغذاء الذى لابد للمؤمن منه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/317)
ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول لا يحتاجون فى ذلك الى فقهاء الصحابة ولم يحصل بين الصحابة نزاع فى ذلك كما تنازعوا فى بعض مسائل الفقه التى خفيت معرفتها على أكثر الصحابة وكانوا يتكلمون فى الفتيا والاحكام طائفة منهم يستفتون فى ذلك
وأما ما يفعله من يريد التقرب الى الله من واجب ومستحب فكلهم يأخذه عن الكتاب والسنة فان القرآن والحديث مملوء من هذا وإن تكلم أحدهم فى ذلك بكلام لم يسنده هو يكون هو أو معناه مسندا عن الله ورسوله وقد ينطق أحدهم بالكلمة من الحكمة فتجدها مأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم وهذا كما قيل فى تفسير قوله (نور على نور) ولكن كثير من أهل العبادة والزهادة أعرض عن طلب العلم النبوى الذى يعرف به طريق الله ورسوله فإحتاج لذلك الى تقليد شيخ وفى السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ لكن يوجد فى الكتاب والسنة من النصوص الدالة على الصواب فى ذلك ما يفهمه غالب السالكين فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة فى الكتاب والسنة وانما إختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن الكتاب والسنة فلما دخلوا فى البدع وقع الاختلاف وهكذا طريق العبادة عامة ما يقع فيه من الاختلاف انما هو بسبب الاعراض عن الطريق المشروع فيقعون فى البدع فيقع فيهم الخلاف
وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفى عليهم بيان صاحب الشرع ولكن هذا إنما يقع النزاع فى الدقيق منه وأما الجليل فلا يتنازعون فيه والصحابة أنفسهم تنازعوا فى بعض ذلك ولم يتنازعوا فى العقائد ولا فى الطريق الى الله التى يصير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين ولهذا كان عامة المشايخ اذا احتاجوا فى مسائل الشرع مثل مسائل النكاح والفرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك قلدوا الفقهاء لصعوبة أخذ ذلك عليهم من النصوص وأما مسائل التوكل والاخلاص والزهد ونحو ذلك فهم يجتهدون فيها فمن كان منهم متبعا للرسول أصاب ومن خالفه أخطأ
ولا ريب أن البدع كثرت فى باب العبادة والارادة اعظم مما كثرت فى باب الاعتقاد والقول ... ).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 08 - 04, 04:27 ص]ـ
الاخ المبارك: عبدالرحمن بن مطلاع وفقه الله تعالى.
الناس في العلم درجات وليس كلهم قادر على معرفة حكم الله تعالى فيما يأتي وفيما يذر من مجرد النظر الى النصوص الشرعية بل فيهم القادر (المجتهد) وفيهم من هو دون ذلك.
وهناك مبالغة من بعض المتأخرين، فهو يطلب من الناس جميعا ان يكونو من أهل الاجتهاد!! وهو الذي أثمر الكثير من الفتاوى الشاذة.
وهذا النظر قاصر وهو نقيض قول المقلدة في ترك الدليل، و كلاهما طرفي نقيض.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (وكذلك المسائل الفروعية: من غالية المتكلمة والمتفقهه من يوجب النظر ولاجتهاد فيها على كل أحد، حتى على العامة! وهذا ضعيف، لانه لو كان طلب علمها واجبا على الاعيان فانما يجب مع القدرة، والقدرة على معرفتها من الادلة المفصلة تتعذر او تتعسر على أكثر العامة).
قال ابن القيم رحمه في اعلام الموقعين عن رب العالمين: (لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر وأستدلال، ويكون بصيرا بالمذهب على حسبه، أو لمن قرأ كتبا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى أمامه وأقواله).
ثم ذكرتم أخي الكريم أنني قلتُ: (على أن الأصل هو التقليد حتى يتبين لنا خلاف ذلك).
فأين حفظك الله ترأني قد قلت هذا؟
فأن الذي لامرية فيه أن الاصل التمسك بالكتاب والسنة ولا عصمة الا لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ولا متبوع قوله وفعله وتقريره الا أهو.
ولكن من عجز عن معرفة حكم الله وحكم رسوله في مسألة وكان في درج التفقه وكان علمه قاصر عن معرفة الحكم من الكتاب والسنة (وجب) عليه أن يلزم قول المذهب او الامام فيما لايدرك دليله.
وقد قلت سابقا ما نصه: (والكلام انما هو على المقلد العاجز عن الاستقلال بالاستدلال والنظر وهم تبعة المذاهب فهذا يجب عليه التزام مذهبه الذي يري انه الاصوب وان احكامه هي الاقرب).
و دليل الوجوب ان الله تعالى قد أمرنا بفعل المأمور وترك المحظور وقد يقصر علم (المقلد) عن معرفة المشتبه من صور المأمور والمحظور، وقد يلتبس عليه كثير من الاحكام.
وهو مأمور بمعرفة حكم الله تعالى فيها قبل الاقدام عليها، فالاجتهاد في حقه (هو غاية وسعه) وهو التزام المذهب. كما ان الاجتهاد الواجب في حق العامي استفتاء العالم.
ولذا: (فأنه لايخلو مكلف من جنس الاجتهاد حتى المقلدة، ولايخلو من جنس التقليد حتى المجتهدين).
قال ابن تيمية رحمه الله: (فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف: والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إما لتكافؤ الادلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور الدليل، فأنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وأنتقل الى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/318)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[03 - 08 - 04, 12:19 م]ـ
أخي الفاضل اما كلام شيخ الإسلام رحمه الله (قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (وكذلك المسائل الفروعية: من غالية المتكلمة والمتفقهه من يوجب النظر ولاجتهاد فيها على كل أحد، حتى على العامة! وهذا ضعيف، لانه لو كان طلب علمها واجبا على الاعيان فانما يجب مع القدرة، والقدرة على معرفتها من الادلة المفصلة تتعذر او تتعسر على أكثر العامة).
فكلام الشيخ رحمه الله واضح في الإجتهاد و هذه مسألة أخرى غير مسألتنا نحن نتلكم على وجوب التزام مذهب معين و عدم الخروج عنه إلا أن يتبين بالدليل خلاف هذا المذهب.
لا شك أن الإجتهاد في العلم عبادة والعبادات مشروطة بالعلم و القدرة فمن لا يعلم كيفية الإجتهاد لا يجوز له الإجتهاد و من لا يقدر على ذلك كذلك لا يجوز له الإجتهاد.
و العامة و لا شك غالبهم لا يملكون آلة الإجتهاد لذا لا يجب عليهم الإجتهاد.
و لكن عليهم اجتهاد آخر و هو معرفة الأتقى و الأعلم لمعرفة حكم ما ينزل بهم من مسائل.
و لكن مسألتنا هي هل يجب على العامي أو المتفقه على مذهب معين التمسك بمذهبه حتى لو علم أن هناك من هو أعلم من إمامه و أتقى و إن لم يتبين له بالدليل خطأ إمامه.
ثم لو فرض أنه نزلت به نازلة و لإمامه قول في هذه النازلة و لكن لا يعلمه و يعلم قول لإحد الأئمة الموثوق بهم هل يجوز له حينها البحث عن قول إمامه أم العمل بما بلغه من قول لهذا الإمام الموثوق به.
و هنا مسألة أخرى و هي هذا المتمذهب بمذهب معين و له حظ من النظر و الإستدلال كيف وصل لهذه المرحلة إلا بنوع قدرة في النظر إلى كلام إمامه و جمعه و تتبعه و فهمه و قبل ذلك النظر في قواعد إمامه و مصطلحاته.
و معلوم لمن كان ناظرا في الكتاب و السنة أن النظر فيهما لا يحتاج ما يحتاجه النظر إلى أقوال الأئمة فالله تعالى أمر بالنظر في كتابه و تدبره فقال {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً} النساء82.
و أقوال الأئمة ليست من عند الله تعالى فمنها ما يوافق الحق و منها ما يخالفه.
و قال تعالى {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} محمد24.
و الله تعالى لا يحكم على من لم يتدبر القرآن بالقفل إلا و يكون القرآن من أيسر الأمور و أسهلها تدبره و فهم معانيه لذا قال تعالى {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} القمر17 و كرر الله تعالى هذه الآية في سورة القمر أربع مرات و المراد بالذكر هنا أصالة التذكر و التذكر لا يكون إلا بفهم المعنى فهل أقوال الأئمة ميسره للذكر كما هو كتاب الله تعالى.
و أما قولك ثم ذكرتم أخي الكريم أنني قلتُ: (على أن الأصل هو التقليد حتى يتبين لنا خلاف ذلك).
فأين حفظك الله ترأني قد قلت هذا؟
فأن الذي لامرية فيه أن الاصل التمسك بالكتاب والسنة ولا عصمة الا لرسول الله، ولا متبوع قوله وفعله وتقريره الا هو.)
أخي أنا لم أقل أنك ترى أن التقليد هو الأصل على العموم و إنما ذكرت ذلك في معرض الكلام على المتمذهبه على أقوال الأئمة فأنت ذكرت في خلاصتك (الخلاصة انه يجب التزام المذهب ولا يجوز الخروج عنه الا بدليل) فجعلت الأصل للمتمذهبه انهم يجب عليه التقليد حتى يتبين لهم الدليل.
و لعل هذا يجرنا إلى عدة مسائل متعلقه في هذه المسألة:
الأولى: يجب أن نفرق بين طلب معرفة حكم النازلة و بين طلب العلم الشرعي عن طريق التمذهب فمعرفة حكم النازلة فمن لم يسعه معرفة الدليل أ استفرغ و سعه و لم يصل إليه فهذا جاز له عندها التقليد حتى لو كان عالما.
الثانية: من قلد لحاجته للتقليد لا يجب عليه تقليد إمام معين سواء عامي أ متمذهب أو عالم بل يجب عليه تقليد الأعلم الأتقى في هذه النازلة.
الثالثة: ليس من شرط التمذهب على مذهب معين الإلتزام بجميع ترجيحاته فالواجب متى وجد من هو أتقى و أعلم من إمامه جاز له اتباعه و هذه ليست مسألة تتبع الرخص و التشهي و إنما هي من جنس اتباع الدليل عند عدم القدرة على الوصول لعين الدليل و قد نقلت أنت كلاما هذا معناه عن شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال ابن تيمية رحمه الله معلقا على كلام ابن حمدان:
من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر افتاه، ولا استدلال بدليل يقتضى خلافه، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعا لهواه وعاملا بغير أجتهاد و لا تقليد، فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر. وهذا المعنى هو الذي أورده الشيخ ابن حمدان).
ففرق بين الخروج عن المذهب للتشهي و الترخص من غير رخصة شرعية و بين الخروج عنه لترجح ما هو أقوى منه سواء كان دليلا أو قول عالم أو عذر شرعي آخر.
الرابعة: يجب على من طلب العلم على مذهب معين أن يكون مراده معرفة المسائل عن طريق هذا المذهب لا ترجيح مسائله بمجرد التمذهب عليها بل يجب عليه طلب الدليل و معرفة الحق في المسألة متى ما قدر على ذلك و أما إن نزلت نازلة و لم يجد إلا قول هذا المذهب و لم يقدر على غيره جاز له عندها تقلد هذه الترجيح في هذه المسألة المعينة لا تقلد جميع مسائل المذهب.
الخامسة: ليس معنى قولنا جاز له العمل بهذه المسألة في هذه النازلة أن يتقلدها في كل نازلة من نوع هذه النازلة لأن الأحوال تختلف و القدرات تتفاوت فما يجوز له اليوم لا يجوز له غدا فقد يصل إلى دليل يخالف ما عمل به في هذه المسألة فعليه عندها التمسك بالدليل و طرح قول المذهب و قد يصل إلى علمه أن هناك من هو اعلم و اتقى من إمام مذهبه بل و قد يكون هناك أكثر من قول لإمام المذهب و يتبين له ضعف القول الذي عمل به و قوة القول الآخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/319)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[03 - 08 - 04, 12:35 م]ـ
سادسا: الملاحظ لغالب كلامنا أن محله النوازل لا معرفة المسائل بأدلتها بعد البحث و استفراغ الوسع فالنازلة يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها فيجوز فيها للعالم التقليد عن حاجته لذلك و عدم ترجح المسألة عنده بالدليل و من باب أولى جوازها للمتمذهب و للعامي.
و نقلت بارك الله فيك كلام الشيخ رحمه الله في جواز ذلك للعالم (فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف: والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إما لتكافؤ الادلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور الدليل، فأنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وأنتقل الى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء).
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[03 - 08 - 04, 12:54 م]ـ
سابعا: عبارة ابن حمدان (من التزم مذهبا انكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر) أراها و الله أعلم غير مستقيمة لمن نظر إلى الكتاب و السنة و ما يجب على المسلم تجاههما و الواجب أن تكون العبارة هكذا (ينكر على من خرج عن الكتاب و السنة إلا إن كان مقلدا لعجزه أو جهله) و يدخل في العجز و الجهل العالم و المتمذهب و العامي فيكون الأصل النظر إلى الكتاب و السنة فمتى ما قدر عليهما عمل بهما و متى لم يقدر جاز له عندها التقليد للحاجه.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[03 - 08 - 04, 02:26 م]ـ
شيخنا الكريم أبا عمر
قلتم:
الاول: من تبين له (الدليل) بخلاف قول المذهب أو الإمام المتبوع فهنا لا يجوز له ترك الدليل لقول المذهب بل عليه اتباع الدليل. وقد جعل ابن القيم رحمه الله هذا النوع من التقليد من أنواع التقليد الثلاثة المحرمة.
هذا يرتبط تماما بسؤالي حيثُ قلت لكم فيه:
هل له أن يقلد الحنفية ـ مع أنه يرى ضعف قولهم ـ في هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة ويسلم مع الإمام ولا يأتي بركعة.
يقل أحد المشايخ: لا بأس في هذا، فهو انتقل من ظنه إلى ظن غيره وهو مجتهد ـ بناء على أن كثيرا من مسائل الفقه ظنون وأنه مقلد ـ.
هذه مسألتنا:
تقليده لقول يرى ضعفه، ما حكمها وهل وقع اختلاف فيها.
الشيخ عبد الرحمن جزاكم الله خيرا.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[03 - 08 - 04, 08:48 م]ـ
الأخ الفاضل أبو بكر بن عبدالوهاب حفظك الله من كل شر.
و إن كان السؤال للشيخ الفاضل زياد بن منيف العضيلة و لكن تأذن لي و يأذن لي الشيخ الفاضل أن أدلي بدلوي في هذه المسألة و انتظر من الشيخ الفاضل التعقيب نفيا أو اثباتا.
أقول لا يخلو الترجيح في جميع مسائل الدين من اليقين أو غلبة الظن و أما الوهم و الشك فلا اعتبار لهما.
لذا من الخطأ القول (لا بأس في هذا، فهو انتقل من ظنه إلى ظن غيره وهو مجتهد ـ بناء على أن كثيرا من مسائل الفقه ظنون وأنه مقلد ـ) لأنه لا يجوز له الإنتقال من ظن راجح إلى شك أو ظن مرجوح و يقال بأنه كلها ظنون هذا لا يقوله طالب علم فضلا عن شيخ أو عالم.
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (وأما قوله هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أولا بد من الوصول إلى القطع
فيقال الصواب في ذلك التفصيل فإنه وإن كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعها ولا يجوز الإستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين وقد يوجبون القطع فيها كلها على كل أحد فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فإنهم كثيرا ما يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها قطعيات وتكون في الحقيقة من الأغلوطات فضلا عن أن تكون من الظنيات حتى إن الشخص الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة في موضع ويقطع ببطلانها في موضع وأما التفصيل فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم سورة المائدة 98 وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك سورة محمد 19 وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم سورة التغابن 16 وقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/320)
منه ما استطعتم أخرجاه في الصحيحين
فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيد اليقين لا شرعي ولا غيره لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين بل ذلك هو الذي يقدر عليه لا سيما إذا كان مطابقا للحق فالإعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه).
و مسألتنا من هذا النوع من لم يقدر على اليقين اعتقد ذلك بغلبة الظن و لا يجوز له اعتقادها بالشك لأن الشك عند تساوي الطرفين و لا يجوز ترجيح أي طرف منهما إلا بمرجح و إلا كان ترجيحا بالهوى و التشهي و هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم المعتد بعلمهم.
هنا مسالة متفرعة عن هذه المسألة و هي حكم من غلب على ظنه رجحان مسألة معينة من المسائل المختلف فيها ثم أظهر أو أفتى بخلاف ما ترجح عنده من غير تغير رأيه في هذه المسألة.
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق (حكم الحاكم (ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه فى قضية معينة لا يلزم جميع الخلق ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا فى قليل ولا فى كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم فى شيء بل له أن يستفتى من يجوز له إستفتاؤه وإن لم يكن حاكما ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة ... ) و مناط مسألتنا هو عينه مناط المسالة التي يتكلم عنها شيخ الإسلام فهو رحمه الله يتكلم عن حاكم حكم بمسألة معينة و هذه المسألة مختلف فيها و هناك غير هذا الحاكم يخالفه في هذه المسالة و ترجح عنده خلاف ترجيح هذا الحاكم فلا يجوز له عندها مخالفة ما ترجح عنده بحجة أن الحاكم حكم بهذه المسألة فيجب التمسك بحكمه و ترك ما ترجح عند العالم.
و قال رحمه الله بعد الكلام الذي نقلناه (وهذا إذا كان الحاكم قد حكم فى مسألة إجتهادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف ما حكم به فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله ويأمر بذلك ويفتى به ويدعو إليه ولا يقلد الحاكم هذا كله باتفاق المسلمين
وإن ترك المسلم عالما كان أو غير عالم ما علم من أمر الله ورسوله لقول غيره كان مستحقا للعذاب قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وإن كان ذلك الحاكم قد خفى عليه هذا النص مثل كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم تكلموا فى مسائل بإجتهادهم وكان فى ذلك سنة لرسول الله تخالف إجتهادهم فهم معذورون لكونهم إجتهدوا و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن من علم سنة رسول الله لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل مبينا) .... ).
لذا يظهر لنا أن هذه المسألة متفق عليها بين المسلمين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض كلامه (و هذا كله باتفاق المسلمين) لذا لا يجوز لمن ترجح عنده الحكم في مسألة معينة لا يجوز له ترك ما ترجح عنده لقول من قوله ليس بحجة و وجب عليه التمسك بما ترجح عنده حتى يتبين له خلافه و هذا يدخل فيه العالم و غيره كما قال الشيخ (وإن ترك المسلم عالما كان أو غير عالم ما علم من أمر الله ورسوله لقول غيره كان مستحقا للعذاب ... ).
بل من تصور هذه المسألة تصورا جيدا علم علم اليقين أن المسلم الدين لا يمكن له أن يترك ما ترجح عنده لقول آخر لم يترجح عنده هذا لا يكون إلا من أهل الإهواء.
و هنا فرق مهم يجب التنبيه عليه و هو الفرق بين العمل بخلاف ما ترجح مع اعتقاد الراجح في المسألة على وجهه كما في مسألتنا هذه أذا اعتقد أنه يجب عليه الإتيان بركعة و لكن عمل بمذهب الأحناف بعدم الإتيان بالركعة فهذا لا يكفر لإن اعتقاده صحيح و لكن خالف عمله اعتقاده و أما إذا اعتقد أن قول الأحناف اتباعا لهواه مع أنه يعلم رجحان قول الشافعية على قول الأحناف هنا يكفر لأنه اعتقد ما لا يجوز له اعتقاده من الباطل.
و الله أعلم.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[04 - 08 - 04, 07:55 ص]ـ
الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن طلاع المخلف جزاك الله خيرا وأحسن إليك
أسأل الله أن يجعل ما كتبت في صحيفتك وقد أسعدتنا بمشاركتك
تصويب المشاركة السابقة:
يقول أحد المشايخ: لا بأس في هذا، فهو انتقل من ظنه إلى ظن غيره وهو غير مجتهد ـ بناء على أن كثيرا من مسائل الفقه ظنون وأنه مقلد ـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/321)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[04 - 08 - 04, 10:33 ص]ـ
الأخ الفاضل / أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش
أخي الفاضل لم نبلغ مرتبة المشيخه و لعلنا لا نبلغها حتى نموت.
و اعددني أخي الفاضل من صغار اخوتك و لا تبالي.
أخي لا مانع لدي من المواصلة عن طريق البريد الإلكتروني أو المسنجر.
و هذا بريدي الإلكتروني abumurum@hotmail.com
و بريد آخر abumurum@maktoob.com و ما أريده هو ليس تلقي الأسئلة و إنما مواصلة الإخوة و مذاكرتهم و هذا ما نحتاجه اليوم للوصول للحق و التواصي به و الصبر عليه.
أخي الفاضل حاولت أن أرسل لك رسالة عن طريق بريدك و لكن لم استطع
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[04 - 08 - 04, 11:21 ص]ـ
أخي الفاضل قولك (يقول أحد المشايخ: لا بأس في هذا، فهو انتقل من ظنه إلى ظن غيره وهو غير مجتهد ـ بناء على أن كثيرا من مسائل الفقه ظنون وأنه مقلد).
لا فرق ف هذه المسألة بين المقلد و المجتهد فمتى ما غلب على الظن الحق في مسألة معينة لا يجوز له الإنتقال عنها لما خالفها مع وجود غلبة الظن لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله (وإن ترك المسلم عالما كان أو غير عالم ما علم من أمر الله ورسوله لقول غيره كان مستحقا للعذاب ... ).
فالمقلد ما غلب على ظنه عنده هو من أمر الله و رسوله صلى الله عليه و سلم حتى يتبين له خلافه فلا يجوز له عندها تركه لقول آخر لم يغلب على ظنه ترجحه أو أنه يعلم ضعفه خاصة في المسائل الإجتهادية و هو عينه ما تكلم عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذه المسألة.
و أما قول هذا الشيخ (بناء على أن كثيرا من مسائل الفقه ظنون وأنه مقلد) فهذا قول من لم يتمرس على الكتاب و السنة و مسألة ظنية المسائل و قطعيتها مسألة نسبية تختلف من عالم لآخر فما هو قطعي عند أحدهم قد يكون ظني عند آخر بحسب ما بلغه من الأدلة و قدرته و فهمه لهذه الأدلة و كذلك توسعه في معرفة القواعد و الأصول التي يفهم بها الكتاب و السنة.
و في الحديث (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله) فالله تعالى هو الذي يعطي الفهوم و العلوم و الإيمان و الهداية و النبي صلى الله عليه و سلم مبلغ عن الله تعالى.
و في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما (اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل).
و في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه و صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم (قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ولكن قد يقال انه لا يقطع بثبوته وقد قلنا فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد أما اعتقاد الرجحان فهو علم والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن لكن لم يكن ممن قال الله فيه (ان يتبعون إلا الظن) بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاك وهذا الظن هو الراجح ورجحانه معلوم فحكم بما علمه من الظن الراجح ودليله الراجح وهذا معلوم له لا مظنون عنده وهذا يوجد فى جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة وغير ذلك
وأما الجواب عن قولهم الفقه من باب الظنون فقد أجاب طائفة منهم أبو الخطاب بجواب آخر وهو ان العلم المراد به العلم الظاهر وان جوز أن يكون الأمر بخلافه كقوله فان علمتموهن مؤمنات والتحقيق أن عنه جوابين
أحدهما (أن يقال جمهور مسائل الفقه التى يحتاج اليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الاجماع وإنما يقع الظن والنزاع فى قليل مما يحتاج إليه الناس وهذا موجود فى سائر العلوم وكثير مسائل الخلاف هي فى أمور قليلة الوقوع ومقدرة وأما ما لابد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه واخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله ولا احترز بهذا القيد أحد الا الرازي ونحوه وجميع الفقهاء يذكرون فى كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وتحريم الخمر والفواحش وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/322)
و (أيضا (فكون الشىء معلوما من الدين ضرورة أمر اضافي فحديث العهد بالاسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبى سجد للسهو وقضي بالدية على العاقلة وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر الناس لا يعلمه البتة
(الجواب الثاني (أن يقال الفقه لا يكون فقها الا من المجتهد المستدل وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجح فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن ليس الفقه قطعه بوجوب العمل أي بما أدى اليه اجتهاده بل هذا القطع من أصول الفقه والأصولي يتكلم فى جنس الأدلة ويتكلم كلاما كليلا فيقول يجب اذا تعارض دليلان أن يحكم بارجحهما ويقول أيضا اذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح واذا تعارض المسند والمرسل فالمسند ارجح ويقول أيضا العام المجرد عن قرائن التخصيص شموله الأفراد أرجح من عدم شموله ويجب العمل بذلك
فأما الفقيه فيتكلم فى دليل معين فى حكم معين مثل أن يقول قوله وطعام الذين آوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم خاص فى أهل الكتاب ومتأخر عن قوله ولا تنكحوا المشركات وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب وان تناولتهم فهذا خاص متأخر فيكون ناسخا ومخصصا فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح من دلالة ذلك النص على التحريم وهذا الرجحان معلوم عنده قطعا وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني ومن لم يعلم كان مقلدا للأئمة الأربعة والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتابيات واعتقاد المقلد ليس بفقه
ولهذا قال المستدل على أعيانها والفقيه قد استدل على عين الحكم المطلوب والمسؤل عنه وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له وإذا قيل له فقد قال (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) قال هذا نزل عام الحديبية والمراد به المشركات فان سبب النزول يدل على أنهن مرادات قطعا وسورة المائدة بعد ذلك فهي خاص متأخر وذاك عام متقدم والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم
ولهذا لما نزل قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر فارق عمر امرأة مشركة وكذلك غيره فدل على انهم كانوا ينكحون المشركات الى حين نزول هذه الآية ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة وآية المائدة بعد آية البقرة فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل وظن على دليل وهذا علم لا ظن
فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه وان العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه (ان يتبعون الا الظن) فهم لا يتبعون الا الظن ليس عندهم علم ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما لم يكونوا ممن يتبع الا الظن ... ).
و قال رحمه الله في موضع آخر (فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين وحينئذ فما عمل الا بالعلم وهذا جواب الحسن البصرى وأبى وغيرهم والقرآن ذم من لا يتبع الا الظن فلم يستند ظنه الى علم بأن هذا أرجح من غيره كما قال (ما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن (وقال (هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن (وهكذا فى سائر المواضع يذم الذين ان يتبعون الا الظن فعندهم ظن مجرد لا علم معه وهم يتبعونه والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس انهم لا يعلمون الا بعلم بان هذا أرجح من هذا فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا يكون المرجوح هو الثابت فى نفس الأمر ... ).
و أنا أكثرت من النقل عن الشيخ رحمه في هذه المسألة لنفاسة كلامه و قوته فقل من تكلم في هذه المسائل بهذه القوة و الوضوح.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[17 - 09 - 04, 05:43 م]ـ
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (وإذا كان الرجل متبعا لأبى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد ورأى فى بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فإتبعه كان قد أحسن فى ذلك ولم يقدح ذلك فى دينه ولا عدالته بلا نزاع بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبى كمن يتعصب لمالك أو الشافعى أو أحمد أو أبى حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذى ينبغى إتباعه دون قول الإمام الذى خالفه فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا فإنه متى إعتقد أنه يجب على الناس إتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل بل غاية ما يقال أنه يسوغ أو ينبغى أو يجب على العامى أن يقلد واحد لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو
وأما أن يقول قائل إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم) المجموع (22 /
248 - 249).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/323)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 01 - 05, 03:10 م]ـ
قال الشيخ المتمسك بالحق:
(ثانيا: في تعلقات المسألة، الصورة التى ذكرتم الراجح أنها لاتقع، لان القول الظاهر فيمن نسى قراءة الفاتحة وهو (مأموم) وهو يرى وجوب القراءة جهرية كانت أم سرية = أنه ليس عليه سجود سهو ولا أعادة ركعة، لأن الامام (يحمل) عنه هذا النقص وهذا هو أظهر الاقوال وهو قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.)
ايذن لي أن أطرح بين أيديكم ما يلي:
إن الإمام يحمل عن المأموم ما ينجبر بسجود السهو في العادة، من سنن الصلاة أو واجباتها عند المفرقين بينهما، ولا يحمل الخطأ في الفرائض، فهب أن إماما سجد سجدة واحدة، ولم يرده أحد، ألغى تلك الركعة واستأنف أخرى، على خلاف بينهم في طرق الرجوع إليها، أو قضائها،
ولا يكفيه سجود السهو لأنه ليس بدلا عن الفرائض،
فإذا ما سها المأموم مثلا، فلم يأت بالركوع، أو سجد سجدة واحدة، أو لم يقرأ الفاتحة عند القائلين بفرضيتها للمأموم، فإن الإمام لا يحمل عنهم ذلك الخطأ، لأنه في الفرائض، وعلى المأموم الإتيان بركعة، لأنها لا تستقيم إلا بأركانها، والله أعلم
وأتمنى منكم التعقيب، حبيبنا وشيخنا زياد فلا تبخل علينا.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 01 - 05, 03:22 م]ـ
لعل هذا يؤيد الشيخ الفقيه زياد في ما ذهب إليه في أجوبته الرائعة على سؤال الشيخ أبي بكر بن عبد الوهاب.
يقول صاحب المراقي:
وموجب تقليد الأرجح وجب*******لديه بحث عن إمام منتخب
قال الشارح في نشر البنود ص 336
يعني أن ابن القصار من المالكية وابن سريج والغزالي من الشافعية والإمام أحمد منعوا تقليد المفضول مع وجود الفاضل لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد فكما يجب الأخذ بالأرجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من أقوال العلماء فيجب على العامي البحث عن إمام أي مجتهد منتخب بفتح الخاء المعجمة أي راجح في العلم والدين فيجب عليه تقليد أورع العالمين وأعلم الورعين فإن كان أحدهما أعلام والآخر أورع قدم الأعلم على الأصح، وأورد عليه أنا لو كلفنا العامي بمعرفة الفاضل من المفضول لكان تكليفا بالمحال لقصوره عن معرفة مراتب المجتهدين وأجيب بمنع الاستحالة بأنه هذا القدر من الاجتهاد بسؤال الناس وغيره من قرائن الأحوال كرجوع العلماء إلأى قوله وعدم رجوعهم إلى قول غيره وكثرة المستفتين له وقلة المستفتين لغيره سواء كان المقلد بكسر اللام عاميا أو عالما لجريان الخلاف في كل منهما.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 02:08 ص]ـ
تصويب في المشاركتين الماضيتين:
بدلا عن الفرائض **************الصواب بدلا من الفرائض
فإن كان أحدهما أعلام والآخر أورع*********الصواب فإن كان أحدهما أعلم
لأنها لا تستقيم إلا بأركانها، *******الصواب لأن الركعة لا تصح إلا بالإتيان بجميع أركانها،
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 01 - 05, 01:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الكريم مصطفى الفاسي.
والاصل في حال سهو المأموم ونسيانه في الاركان ما ذكرتم.
ولكن استثنى بعض اهل العلم (الفاتحة) وسبب هذا الاستثناء حديث ابي بكرة في أنه أدرك الركوع ولم يدرك القيام، ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعادة، وصحح صلاته، فدل على ان من أدرك الامام وهو راكع سقط عنه فرضي القيام و قراءة الفاتحة، فاستدلو بالحديث على ان الفاتحة يتحملها الامام في النسيان كما يتحملها عند ادراك المأموم للركوع أو ادراكه جزءا لايمكنه فيه من قراءة الفاتحة.
فالمأموم اذا ادرك مع الامام جزءا يسيرا لايكفى لقراءة الفاتحة ثم ركع الامام ودب أن يركع المأموم مع إمامه ويسقط عنه وجوب قراءة الفاتحة فكذلك اذا نسى المأموم قراءة الفاتحة، وهذا بدليل حديث ابي بكرة.
وهذا الحديث اشكل على من قال بفرضية قراءة الفاتحة لان فيه ادراك لركعة دون ان يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؟
ولهذا ذهب كثير منهم الى وجوب القراءة قبل الركوع مع الامام وعدم صحة الركعة إن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، و منعوا من استدلال الجمهور بالحديث، وذكرو انه ليس فيه انه لم يعتد بهذه الركعة، لان اللفظ فيه ولا تَعُد وليس لاحد ان يعود لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما لفظة ولا تُعٍد ففيها ضعف).
وحكى البخاري هذا المذهب عن ابي هريرة وغيره ونصره كما في (جزء القراءة خلف الامام) وقال به جمهرة من أهل العلم ممن بعدهم من أرباب المذاهب وغيرهم. وذكر الشوكاني انه صنف في نصره رسالة ردا على من نصر قول الجمهور في الاخذ بظاهر الحديث.
وقد ذهب الشافعية (وهم يوجبون الفاتحة في الركعات) الى ما ذكرتم وان الفاتحة لاتسقط في النسيان ويلزم المأموم ان يعيد الركعة ولكن ليس عليه سجود سهو لانه قد (سها) خلف الأمام.
ولكن تسقط قراءة الفاتحة عند ادارك الركوع عندهم لحديث ابي بكرة لرضى الله عنه.
ولكن قد يقال ان حديث ابي بكرة استثناء عن الاصل فلا يقاس الناسي على المدرك للركوع لان الثاني قد ورد فيه النص، والناسي يخالف المدرك للركوع، الذي سقطت عنه الفاتحة للنص، وأما الناسي فلا نص يدلل على سقوطها عنه فيبقى الامر على الاصل وهو وجوب اعادة الركعة.
وكذلك انما سقطت الفاتحة لسقوط موضعها وهو القيام بدلالة الحديث وأما في الناسي فموضعها باق (وهو القيام)، و أيضا لو قيل ان الفانحة تسقط بالنسيان فيلزم ان القيام يسقط به ايضا لان حديث ابي بكرة فيه اسقاط الامرين جميعا فلا يصح الاحتجاج باحدهما دون الاخر.
هذه الامور الثلاثة تشكل على القول بأن الامام يحمل عن المأموم نسيان قراءة سورة الفاتحة وتحتاج الى تأمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/324)
ـ[الغواص]ــــــــ[27 - 01 - 05, 02:19 م]ـ
السؤال:
هل يجب على كل مسلم أن يتبع أحد المذاهب (المالكي أو الحنفي أو الحنبلي أو الشافعي)؟ إذا كان الجواب نعم فما أفضل مذهب؟ هل صحيح أن مذهب أبي حنيفة هو أكثر مذهب منتشر بين المسلمين؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجب على المسلم اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب الأربعة، والناس متفاوتون في المدارك والفهوم والقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها، فمنهم من يجوز في حقه التقليد، بل قد يجب عليه، ومنهم من لا يسعه إلا الأخذ بالدليل. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بيان كاف شاف لهذه المسألة، يحسن أن نذكره هنا بنصه:
السؤال:
ما حكم التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان؟
فأجابت اللجنة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
أولا: المذاهب الأربعة منسوبة إلى الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فمذهب الحنفية منسوب إلى أبي حنيفة وهكذا بقية المذاهب.
ثانيا: هؤلاء الأئمة أخذوا الفقه من الكتاب والسنة وهم مجتهدون في ذلك، والمجتهد إما مصيب فله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإما مخطئ فيؤجر على اجتهاده ويعذر في خطئه.
ثالثا: القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهما كما أخذ من قبله ولا يسوغ له التقليد فيما يعتقد الحق بخلافه، بل يأخذ بما يعتقد أنه حق، ويجوز له التقليد فيما عجز عنه واحتاج إليه.
رابعا: من لا قدرة له على الاستنباط يجوز له أن يقلد من تطمئن نفسه إلى تقليده، وإذا حصل في نفسه عدم الاطمئنان سأل حتى يحصل عنده اطمئنان.
خامسا: يتبين مما تقدم أنه لا تتبع أقوالهم على كل الأحوال والأزمان؛ لأنهم قد يخطئون، بل يتبع الحق من أقوالهم الذي قام عليه الدليل).
فتاوى اللجنة 5/ 28.
وجاء في فتوى اللجنة رقم 3323
(من كان أهلا لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، ويقوى على ذلك ولو بمعونة الثروة الفقهية التي ورثناها عن السابقين من علماء الإسلام كان له ذلك؛ ليعمل به في نفسه، وليفصل به في الخصومات وليفتي به من يستفتيه. ومن لم يكن أهلا لذلك فعليه أن يسأل الأمناء الموثوق بهم ليتعرف الحكم من كتبهم ويعمل به من غير أن يتقيد في سؤاله أو قراءته بعالم من علماء المذاهب الأربعة، وإنما رجع الناس للأربعة لشهرتهم وضبط كتبهم وانتشارها وتيسرها لهم.
ومن قال بوجوب التقليد على المتعلمين مطلقاً فهو مخطئ جامد سيئ الظن بالمتعلمين عموما، وقد ضيق واسعا.
ومن قال بحصر التقليد في المذاهب الأربعة المشهورة فهو مخطئ أيضا قد ضيق واسعا بغير دليل. ولا فرق بالنسبة للأمي بين فقيه من الأئمة الأربعة وغيرهم كالليث بن سعد والأوزاعي ونحوهما من الفقهاء) فتاوى اللجنة 5/ 41.
وجاء في الفتوى رقم 1591 ما نصه:
(ولم يدعُ أحد منهم إلى مذهبه، ولم يتعصب له، ولم يُلزِم غيره العمل به أو بمذهب معين، إنما كانوا يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة، ويشرحون نصوص الدين، ويبينون قواعده ويفرعون عليها ويفتون فيما يسألون عنه دون أن يلزموا أحدا من تلاميذهم أو غيرهم بآرائهم، بل يعيبون على من فعل ذلك، ويأمرون أن يضرب برأيهم عرض الحائط إذا خالف الحديث الصحيح، ويقول قائلهم " إذا صح الحديث فهو مذهبي " رحمهم الله جميعا.
ولا يجب على أحد اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب، بل عليه أن يجتهد في معرفة الحق إن أمكنه، أو يستعين في ذلك بالله ثم بالثروة العلمية التي خلفها السابقون من علماء المسلمين لمن بعدهم، ويسروا لهم بها طريق فهم النصوص وتطبيقها. ومن لم يمكنه استنباط الأحكام من النصوص ونحوها لأمر عاقه عن ذلك سأل أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام الشريعة لقوله تعالى " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وعليه أن يتحرى في سؤاله من يثق به من المشهورين بالعلم والفضل والتقوى والصلاح)
فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 56.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/325)
ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله قد يكون أكثر المذاهب انتشاراً بين المسلمين، ولعل من أسباب ذلك تبني الخلفاء العثمانيون لهذا المذهب، وقد حكموا البلاد الإسلامية أكثر من ستة قرون، ولا يعني ذلك أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله هو أصح المذاهب أو أن كل ما فيه من اجتهادات فهو صواب، بل هو كغيره من المذاهب فيه الصواب والخطأ، والواجب على المؤمن اتباع الحق والصواب بقطع النظر عن قائله.
والله أعلم
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[05 - 02 - 05, 01:07 ص]ـ
.
ولكن تسقط قراءة الفاتحة عند ادارك الركوع عندهم لحديث ابي بكرة لرضى الله عنه.
ولكن قد يقال ان حديث ابي بكرة استثناء عن الاصل فلا يقاس الناسي على المدرك للركوع لان الثاني قد ورد فيه النص، والناسي يخالف المدرك للركوع، الذي سقطت عنه الفاتحة للنص، وأما الناسي فلا نص يدلل على سقوطها عنه فيبقى الامر على الاصل وهو وجوب اعادة الركعة.
وكذلك انما سقطت الفاتحة لسقوط موضعها وهو القيام بدلالة الحديث وأما في الناسي فموضعها باق (وهو القيام)، و أيضا لو قيل ان الفاتحة تسقط بالنسيان فيلزم ان القيام يسقط به ايضا لان حديث ابي بكرة فيه اسقاط الامرين جميعا فلا يصح الاحتجاج باحدهما دون الاخر.
هذه الامور الثلاثة تشكل على القول بأن الامام يحمل عن المأموم نسيان قراءة سورة الفاتحة وتحتاج الى تأمل.
أما الشيخ ابن باز عليه سحائب الرحمات فيرى أنها واجبة في حق المأموم لذا تسقط بالسهو
والنسيان والجهل وقد كنت أظن الشيخ رحمه الله يرى انها ركن في حق الجميع لولا اني سمعتها
منه في الوجه الثاني من الشريط الثامن من شرحه على الروض فظننتها وقعت منه
سهوا وكذلك الشيخ عبالعزيز القاسم في الدرس وبعد إنتهاء التعليقات وبعد بعض الأسئلة سأله
الشيخ ابن قاسم هل هي واجبة في حق المأموم فأجاب بنعم وكذلك سأله من قبل الشيخ عبدالله
مانع في الشريط السادس فأجاب بوجوبها في حق المأموم أيضا تكرر كثيرا مثل هذا السؤال في
الفتاوى ... أولا الشيخ يرى أن الإمام يحملها عن المأموم لوجوبها
ثانيا لحديث ابي بكرة ويرى أن الجامع بينهما- أي الناسي والجاهل من جهة - والذي لم يدرك القيام هو العذر فكما أن الذي لم يُدرك القيام يُعذر فالجاهل والناسي من باب أولى
- هذا ماذكره رحمه الله في فتاواه -
فلعل الشيخ ابو عمر يعلّق ويفيدنا - أفاده الله - حول ما يحضره فيما ذُكر.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 02 - 05, 12:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وقد ذكرت اخي الحبيب ان هناك ما يشكل على الاحتجاج بحديث ابي بكرة، ويصح الاعتراض به على من قال بهذا القول:
الاول: ان الفاتحة انما سقطت لسقوط موضعها وهو القيام بدلالة الحديث وأما في الناسي فموضعها باق (وهو القيام).
الثاني: و أيضا لو قيل ان الفانحة تسقط بالنسيان فيلزم ان القيام يسقط به ايضا لان حديث ابي بكرة فيه اسقاط الامرين جميعا فلا يصح الاحتجاج باحدهما دون الاخر.
ولا أحد فيما اعلم يقول بسقوط القيام عن الناسي ولو كان مأموما؟؟
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[07 - 02 - 05, 10:51 م]ـ
أما الشيخ ابن باز عليه سحائب الرحمات فيرى أنها واجبة في حق المأموم لذا تسقط بالسهو
والنسيان والجهل ........ أولا الشيخ يرى أن الإمام يحملها عن المأموم لوجوبها
.
شيخنا الحبيب أبا عمر الغطفاني هل من فوائد حول هذا.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[07 - 02 - 05, 11:03 م]ـ
إلى الشيخ: عبد الله المحمد وفقه الله
قولكم تسقط بالنسيان والجهل "
هل هذا استنباط منكم أم أن الشيخ رحمه الله نص على ذلك أي نص أنها تسقط بالنسيان والجهل
حبذا لو نقلتم عبارته؟
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[07 - 02 - 05, 11:49 م]ـ
شيخنا الكريم المقرئ: أولا أنا لست بشيخ وجزاكم الله خيرا على حسن ظنكم
ثانيا: بل هو من كلام الشيخ وما أكثره حول هذا خاصة في دروسه في الروض والموطأ وصحيح مسلم والمنتقى والفتاوى - ما وقفت عليه -
ولهذا هذا بحث سريع حفظته في جهازي أخذته - من خلال موقعه رحمه الله الرسمي والذي ينقل من فتاوى ومقالات جمع الدكتور الشويعر - ولأهميتها سقتها كاملة ونظرا لطولها فقد لونت بالأحمر الشاهد منها
1/
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر
من نسي قراءة الفاتحة فهل يأتي بركعة ويسجد سجود السهو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/326)
س: إذا نسي المصلي الفاتحة فهل يأتي بركعة أخرى تحل محلها؟ وهل يسجد سجود السهو؟
ج: إذا كان مأموما فليس عليه شيء ويتحملها عنه الإمام إذا كان ناسيا أو جاهلا أو قد فاته القيام، أما إذا كان إماما أو منفردا فيأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو. أما المأموم فتابع لإمامه إذا نسي أو جهل أو فاته القيام، أجزأه ما أدركه مع الإمام كما تقدم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة التي لم يدرك قيامها.
من ضمن أسئلة تابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان (الصلاة وأهميتها) في الجامع الكبير، بالرياض.
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title= نسي%20قراءة%20الفاتحة%20فهل %20يأتي%20بركعة%20ويسجد%20سجود%20السهو
2/ مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر
قراءة المأموم للفاتحة خلف
الإمام إذا لم تكن هناك سكتة تكفي
س: أثناء فراغ الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والتراويح يشرع في قراءة القرآن دون أن أتمكن من قراءة الفاتحة لأنه ليس هناك سكتة تكفي للقراءة علما بأنني قرأت حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحديث: قراءة الإمام قراءة لمن خلفه فكيف الجمع بينهما؟
ج: اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والأرجح وجوبها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن، فإذا لم يسكت الإمام في الصلاة الجهرية قرأها المأموم ولو في حالة قراءة إمامه، ثم ينصت عملا بالحديثين المذكورين فإن نسي المأموم ذلك أو جهل وجوب ذلك سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الصلاة: زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة رواه البخاري في صحيحه.
أما حديث: قراءة الإمام قراءة لمن خلفه فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة كما نبه على ذلك بعض أهل العلم بالحديث ولو صح لكان من العام المخصوص بقراءة الفاتحة، والله ولي التوفيق.
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الأول ص (61).
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz02384.htm
3/ أركان الصلاة
قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام
س: هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم علما أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم آمين مباشرة؟
ج: نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملا بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله عز وجل: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأ الإمام فأنصتوا
وقال بعض أهل العلم إنها تسقط عنه واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة والصواب الأول لضعف الحديث المذكور ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص كما تقدم لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته وهكذا من أدرك الإمام راكعا ركع معه وأجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/327)
صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر، والله ولي التوفيق.
من برنامج (نور على الدرب)
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title= قراءة%20المأموم%20الفاتحة%2 0خلف%20الإمام
4/ مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر
المراد بسكتات الإمام
س: قراءة الفاتحة في سكتات الإمام هل يقصد بذلك سكتات الإمام أثناء قراءة الفاتحة أو أثناء قراءته ما تيسر بعد الفاتحة أو السكتة التي تحصل بين قراءة الفاتحة وقراءة سورة بعدها؟
ج: المقصود قراءة الفاتحة من المأموم في أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها، أو في السورة التي بعدها، فإن لم يسكت فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
لكن لو أدرك المأموم الإمام في الركوع أو عند الركوع سقطت عنه الفاتحة، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه، أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم: زادك الله حرصا ولا تعد
ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم إذا لم يتمكن من ذلك لكونه أتى المسجد والإمام في الركوع، أو عند شروعه في الركوع، ويلحق بذلك في الحكم ما لو نسي المأموم الفاتحة أو جهل الحكم فلم يقرأها. عند من أوجبها على المأموم لأن الناسي والجاهل في هذا الحكم يشبه الذي جاء والإمام راكع، أو هو أولى منه بالعذر. والله ولي التوفيق.
سؤال موجه لسماحته السائل ع. س. من الرياض، في مجلس سماحته.
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz02382.htm
5 / مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر
قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أفضل
س: الأخ ع. م. س. من الهفوف في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: يتأخر الإمام في الشروع في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في بعض الأحيان مما يمكنني من قراءة الفاتحة قبله فهل فعلي هذا موافق للسنة أم لا بد من قراءتها بعد انتهائه من قراءتها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات إذا تيسر أن يقرأها في سكوت إمامه قبل أن يقرأ الفاتحة أو بعدها فهو أفضل فإن لم يتيسر ذلك قرأها ولو في حال قراءة الإمام ثم ينصت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها خرجه الإمام أحمد، وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق على صحته من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. لكن لو تركها المأموم ناسيا أو جاهلا صحت صلاته لأنها في حقه واجبة لا ركن، وهكذا لو جاء والإمام راكع، أو عند الركوع ركع مع إمامه وسقطت عنه الفاتحة، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى المسجد والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة: زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أنه معذور إذا لم يدرك الإمام حال القيام على وجه يمكنه فيه قراءة الفاتحة والجاهل والناسي في حكمه في المعنى بخلاف المنفرد والإمام فإنها ركن في حقهما لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، والله ولي التوفيق.
من ضمن الأسئلة الموجهة (المجلة العربية)
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz02381.htm
6 / مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر
قراءة المأموم الفاتحة
في الركعة الثالثة والرابعة
س: ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للمأموم إذا لم يعط الإمام المجال للمأموم لتكملة الفاتحة؟
ج: الواجب على المأموم أن يبادر بقراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة كما يقرأها في الأولى والثانية، ولا يتساهل في ذلك، ويقرأ قراءة متصلة حتى لا تفوته، فإذا كبر الإمام وهو لم يكملها كملها إذا كان الباقي قليل كالآية والآيتين، فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه باقي الفاتحة؛ لأنه مأمور بمتابعة الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ركع الإمام فاركعوا.
وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع وأجزأه ذلك، كما في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف وكمل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري في صحيحه. ولم يأمره بقضاء الركعة فالمأموم أسهل من الإمام والمنفرد. إن أدرك الفاتحة قرأها فإن فاتته سقطت عنه كما إذا أتى والإمام راكع أو عند الركوع بخلاف الإمام والمنفرد فلا بد من قراءتهما للفاتحة لأنها ركن في حقهما.
أما المأموم فإنها واجبة في حقه تسقط عنه بالسهو والجهل كما تسقط عنه إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يركع معه وتجزئه الركعة لحديث أبي بكرة المذكور
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz02385.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/328)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 02 - 05, 12:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب (عبداالله) على التنبيه والافادة.
لان الاعتراضات السابقة المذكورة تصح في حق من قال بانها ركن اما من قال انها واجبة فلايعترض عليه، لان القيام ركن والفاتحة عنده واجبة.
غير ان المقام الذي يحتاج تحرير هو القول بأن الفاتحة في حق المأموم (واجبة) لا ركن.
ـ[باز11]ــــــــ[08 - 02 - 05, 07:44 ص]ـ
الأخ الشيخ زياد العضيلة
لقد قرأت نص إجابتك على سؤال السائل وهو الجزء المتعلق بواقعة الحال، وقد استشكلت كلامك جدا حتى العبارات التي ذكرتها كالظاهر والأظهر والراجح ..... استشكلتها.
فأرجعوا مراجعة المسألة في كتب الفقه المعتمدة كالمغني والمجموع والمنهاج.
فإن المعتمد عند الشافعية أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة في كل ركعة وأن الإمام لا يتحمل الفاتحة عن المأموم البتة إلا إذا كان مسبوقاً بحيث لا يمكنه قراءة الفاتحة.
قال النووي رحمه الله في المنهاج (ص 77مع السراج): " ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها، بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام ".
وللمسألة فروع في مظانها.
وعند الشافعية وجه وهو أن الركعة لا تدرك بالركوع فتجب القراءة على المأموم سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق، وهذا الوجه رجحه جماعة من أهل المذهب واختاره التقي السبكي وغيره من فقهاء الشافعية، وهو منقول عن طائفة من الصحابة والتابعين، وهو مذهب البخاري وابن خزيمة ولبعض أهل العلم مصنفات في هذه المسألة كالشيخ عبد الرحمن المعلمي ورسالته مطبوعة.
والمعتمد في مذهب الشافعية أن الإمام لا يسجد إلا لسهو نفسه، والمأموم لا يسجد لسهو ه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 02 - 05, 07:57 ص]ـ
الأخ باز، لو قرأت الردود بارك الله فيك علمت ان الكلام الذي ذكرته قد ذكر قبل تسجيل دخولكم الملتقى ولو طالعت الموضوع مجرد مطالعة عابرة لوجدته ظاهرا بينا لايحتاج الى تدقيق وهذا نص احد الردود:
ولهذا ذهب كثير منهم الى وجوب القراءة قبل الركوع مع الامام وعدم صحة الركعة إن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، و منعوا من استدلال الجمهور بالحديث، وذكرو انه ليس فيه انه لم يعتد بهذه الركعة، لان اللفظ فيه ولا تَعُد وليس لاحد ان يعود لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما لفظة ولا تُعٍد ففيها ضعف).
وحكى البخاري هذا المذهب عن ابي هريرة وغيره ونصره كما في (جزء القراءة خلف الامام) وقال به جمهرة من أهل العلم ممن بعدهم من أرباب المذاهب وغيرهم. وذكر الشوكاني انه صنف في نصره رسالة ردا على من نصر قول الجمهور في الاخذ بظاهر الحديث.
وقد ذهب الشافعية (وهم يوجبون الفاتحة في الركعات) الى ما ذكرتم وان الفاتحة لاتسقط في النسيان ويلزم المأموم ان يعيد الركعة ولكن ليس عليه سجود سهو لانه قد (سها) خلف الأمام.
ولكن تسقط قراءة الفاتحة عند ادارك الركوع عندهم لحديث ابي بكرة لرضى الله عنه.
.
فلو تتكرمون بقراءة الردود قبل الرد بل أن السائل قد ذكر هذا في سؤاله فهو لايسأل عن حكم النسيان ففي أصل الموضوع:
(قال الأخ إنه يرى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام كما هو مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى
فإذا نسي قراءة الفاتحة في ركعة ما خلف إمامه لزمه الإتيان بركعة بعد الإمام.
المسألة: هل له أن يقلد الحنفية ـ مع أنه يرى ضعف قولهم ـ في هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفتحة ويسلم مع الإمام ولا يأتي بركعة).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 02 - 05, 08:23 ص]ـ
على ما أذكر فقد نقل الإمام أحمد إجماع الناس على أن قراءة الفاتحة خلف الإمام غير واجبة. يعني الخلاف في الأفضل. وبذلك لا بأس إن نسي الشافعي قراءة الفاتحة خلف الإمام.
ـ[باز11]ــــــــ[08 - 02 - 05, 09:12 ص]ـ
الأخ المتمسك بالحق.
لقد استشكلت الإجابة الغريبة التي تفضل بها الشيخ زياد حفظه الله، فكان إجابتي، ولعلك إذا رجعت إلى نص عبارة الشيخ زياد لحصل لك ما حصل لي، وأشكرك على تعقيبك.
ـ[باز11]ــــــــ[08 - 02 - 05, 09:16 ص]ـ
الأخ المتمسك بالحق.
لقد استشكلت الإجابة الغريبة التي تفضل بها الشيخ زياد حفظه الله، فكان إجابتي، ولعلك إذا رجعت إلى نص عبارة الشيخ زياد لحصل لك ما حصل لي، وأشكرك على تعقيبك. أما نقل الأخ محمد الأمين عن الإمام أحمد أن الناس أجمعوا على أن قراءة الفاتحة غير واجبة، ثم قال: يعني الخلاف في الأفضل، وبذلك لا بأس إن نسي الشافعي قراءة الفاتحة خلف الإمام.
وأقول له: إن الإجماع المذكور ويكفي للأخ محمد الأمين مراجعة جزء القراءة خلف الإمام للبخاري ونحوه، فالبأس موجود عند الشافعية، والركعة لاتحسب للمأموم، أما إن عزوت قولك لغير الشافعية فيمكن المسامحة
ـ[المقرئ.]ــــــــ[08 - 02 - 05, 02:13 م]ـ
جزاك الله خيرا على الإفادة
وعليه فالشيخ يجري قراءة الفاتحة للمأموم مجرى بعض الألفاظ عند الحنابلة كما التسبيح في السجود والركوع وألفاظ التكبير وقول رب اغفر لي ونحوها فإن الإمام يتحملها عن المأموم إذا تركها سهوا
لعل هذا نظر الشيخ والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ باز: كلام الشيخ زياد ظاهر في نظري وأوضح ما أردتم ولا أدري ما وجه الاعتراض عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/329)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 02 - 05, 05:33 م]ـ
الشيخ الكريم المقرئ.
اسمح لي ان اطرح بين يديكم هذه المداخلة - على حياء مني - رغبة في الانتفاع من توجيهكم:
الشيخ رحمه الله يرى ان الفاتحة ركن في حق الامام والمنفرد. ولكنها واجب في حق المأموم.
الا يكون هذا فرق بين الفاظ التسبيح (التى ي واجبة على الجميع وليست ركنا في حق واحد منهم) وبين الفاتحة وخاصة ان اقوى ادلة من قال بركنيتها هو نص في ذلك (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
الا يمكن ان يقال انه انما قال بالوجوب في حق المأموم دون الركنية بسبب الخلاف القوى في وجوبها على الامام فكان هذا يشبه التوسط (للشبهه) وهذه الطريقة (العدول بسبب قوة الخلاف) معتبرة عند اهل العلم.
ولعل الاخ عبدالله المحمد يتحفنا بما قد يكون احتج به الشيخ.
____________________
الأخ باز: الأخ زياد يبلغكم السلام ويوصيكم بالاهتمام بمشاريعكم البحثية والتفرغ لها، وفقنا الله وياكم لكل خير.
ولو تراجعون توقيع الأخ المتمسك بالحق وفقك الله.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[09 - 02 - 05, 07:20 ص]ـ
الا يمكن ان يقال انه انما قال بالوجوب في حق المأموم دون الركنية بسبب الخلاف القوى في وجوبها على الامام فكان هذا يشبه التوسط (للشبهه) وهذه الطريقة (العدول بسبب قوة الخلاف) معتبرة عند اهل العلم.
الله.
الشيخ رحمه الله لم يحتج بشئ سوى ما ذكرت أعلاه لكن اقتبست من كلامه شيئا
قد يشير إلى كلام الشيخ أبو عمر جزاه الله خيرا
السائل: أحسن الله إليك يا شيخ كيف يُميّز الأدلة بين الركن والواجب
الشيخ رحمه الله: إذا كانت الأدلة قوية ما فيها شبهة هذا هو الركن والفرض
وإذا كان فيها بعض الضعف أو الشبهة، هذا محل التخفيف للوجوب
سائل: أحسن الله إليك حديث المسئ أليس
الشيخ رحمه الله: هذا من أدلة الوجوب، ما ذُكر فيه من أدلة الفرضية
انتهى من الوجه الأول من الشريط الثامن من شرحه رحمه الله على الروض كتاب الصلاة
ـ[المقرئ.]ــــــــ[09 - 02 - 05, 04:43 م]ـ
شيخنا زياد: أعتذر عن التأخير
ما قصدت قوله هو على أي شيء خرج الشيخ هذا الحكم في سقوطها بالنسيان
وأما قول الشيخ رحمه الله فهو ما زال مشكلا علي وهو سبب تأخري في الرد
ووجه الإشكال أنني لا أعلم من قال بأن الفاتحة واجبة بمعنى أنها تسقط بالنسيان فالأقوال إما أنها ركن للمأموم أو مستحبة أو ليس له قراءة مطلقا ولا أعلم (بسبب قلة الاطلاع) قائلا بهذا وليتك تفيدونا
فبإمكان الشيخ أن يقول إنها ركن ولكن إذا وقعت الحادثة فيمن نسيها أن يحتاط للمكلف فلا يفسد عبادته ويعمل لقول الآخر ولايأمره بالإعادة
هذا الذي كنت أتصوره
(نعم) قد يقول قائل إذا مؤدى القولين واحد ولا مشاحة بالاصطلاح
فإذا كنت ستسميه ركنا ولا تأمر بالإعادة من نسيها فهو كمن سماها واجبة تسقط عن المأموم أليس كذلك؟
يحتاج إلى تأمل
المقرئ(71/330)
ماذا قال ابن باز عن عن الغسيل بالبخار، هل يطّهر؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 07 - 04, 11:31 م]ـ
سئل سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب الطهارة من الروض المربع عن غسيل الملابس بالبخار، هل تطّهر الملابس اذا كانت نجسة، فتأمل الشيخ قليلا، ثم قال: لا يظهر ان الغسيل بالبخار مطهر، فلا بد من الماء.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[14 - 07 - 04, 03:03 ص]ـ
رحم الله الإمام ابن باز رحمة واسعة.
ماذا لو زالت عين النجاسة بالبخار؟
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[14 - 07 - 04, 09:58 ص]ـ
قد نص بعض الفقهاء أنه لا يشترط لزوال النجاسة الماء بل اذا زالت باي شيء فقد زال حكمها
فإذا زالت النجاسة اصبح الثوب طاهرا
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[14 - 07 - 04, 02:39 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الداعية إلى الخير
قد نص بعض الفقهاء أنه لا يشترط لزوال النجاسة الماء بل اذا زالت باي شيء فقد زال حكمها
فإذا زالت النجاسة اصبح الثوب طاهرا
- وهو الراجح الصحيح إن شاء الله.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[14 - 07 - 04, 03:04 م]ـ
وهذا يا اباعمر على مذهب الحنفية الذين لا يشترطون الماء لتطهير النجاسة وهو اختيار شيخ الإسلام وجمع من المحققين أما المذهب فلا تطهر النجاسة إلا بالماء كما لايخفى عليكم ففتوى الشيخ رحمه الله موافقة للمذهب كما هو الغالب من حاله رضي الله تعالى عنه.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[14 - 07 - 04, 03:30 م]ـ
وبالمناسبة يا أخي الكريم المسيطير نحن في مصر ومن الصعب الحصول على شرح الشيخ على الروض فهل يمكنكم مساعدتنا جزاكم الله خيرا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 07 - 04, 05:26 م]ـ
الأخ الكريم / الحنبلي السلفي وفقه الله
يمكنك الاستفادة من موقع الشيخ رحمه الله، ونسأل الله تعالى ان يعجل بمن ينشر علم الشيخ ليكون في متناول عامة المسلمين.
http://www.binbaz.org.sa/tree.asp?ID=1&t=bab3
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[16 - 07 - 04, 07:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا ولكن طلبي محدد وهو شرح الروض المربع فهل يمكنك مساعدتي يا اخي الكريم؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 07 - 04, 01:17 ص]ـ
للفائدة:
ففي المذهب رواية ليست بالمشهورة و هي القول بزوال النجاسة بأي مائع مزيل (بغير الماء).
وهي اختيار ابن عقيل وشيخ الاسلام رحمه الله كما قدم الاخ الحبيب المفضال (الحنبلي السلفي).
وهل هذه الرواية هي عين قول الحنفيه وهو: (القول بزوال النجاسة بأي مزيل) , أم ان هناك فرقا وهو ان يكون المزيل مائعا؟
الله أعلم لان كلا الامرين محتمل. وإن كان الاقرب ان هذه الرواية هي عين قول الحنفيه. لعدد من الدلائل.
والذي تعضده الادلة وهو سالم من المعارضة هو قول الحنفيه و الله اعلم.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[17 - 07 - 04, 01:41 ص]ـ
إلى الشيخ المفضال: زياد
الذي أعرفه في مذهب الحنفية والمشهور في كتبهم أنهم يشترطون لإزالة النجاسة التي تصيب الثوب ونحوه كونه مائعا.
أما شيخ الإسلام فيعممه في كل مزيل
المقرئ
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[17 - 07 - 04, 02:17 ص]ـ
يا للفرحة ياابن رشيد فقد ترجح مذهب الحنفية لكنها رواية في مذهبنا أيضا. ابتسامة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 07 - 04, 02:36 ص]ـ
شيخنا الحبيب المقرئ وفقه الله تعالى لكل خير:
اولا: أحمد الله تعالى ان انعم علينا بمثلكم من اهل الفضل.
ثانيا: أعتذر عن الانقطاع في بعض المواضيع لظروف سفرى وقد عدت لفترة ثم سافرت مرة أخرى فلم يتيسر لي ان اكمل الرد , ولم أعد الا اليوم والحمدلله فقد:
القت عصاها وأستقر بها النوى ... كما قر عينا بالاياب المسافر.
أما فيما يتعلق بمسألتنا فأني اعدكم (شيخنا الكريم) بمراجعة المسألة غير ان الذي يحضرني انهم انما يوجبون المائع في المائعات لانه لايمكن ان يزال المائع الا بالمائعات؟
أذا ان عين النجاسة اذا قلعت او كانت في ثوب وقطعت فهذا بالاجماع زوال لها. فليس هو داخل في المسألة وعليه فالمائع لايزال الا بمائع.
وانما الكلام على الزوال مع بقاء الذي وقعت عليه النجاسة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/331)
أما النجاسات ذات الجرم غير المائعة فالذي اعرفه انهم لايشترطون لها ان تزال بمائع حتى لو كانت على البدن الا ما ينسب الى محمد بن الحسن، فهم مثلا يجيزون زال النجاسة في النعل بالدللك (حتى الرطبة منها).
فهذا الذي اعرفه من مذهب الحنفية وهو قول شيخ الاسلام، ولذا فشيخ الاسلام ينسب قوله الى الحنفيه.
أما الوجه عند الاصحاب ففي بعض المواضع يقيدون بالمائع فيحتمل انهم يشترطون المائع حتى في زوال غير المائعات من النجاسات.
وهم مثلا: لايجيزون زوال النجاسة الرطبة في أسفل النعل بالدلك (في رواية) ويجيزون زوال النجاسة الصلبة بالدلك في رواية أخرى.
والله أعلم.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 07 - 04, 06:55 ص]ـ
مشايخي الفضلاء – وفقهم الله – ما رأيكم باختيار الشوكاني – رحمه الله – أليس وجيهاً؟!
قال – رحمه الله – في النيل (1/ 69 ت أنور الباز): والحق: أن الماء أصلٌ في التطهير لوصفه بذلك كتاباً وسنة وصفاً مطلقاً من غير قيد، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غير يرده حديث مسح النعل، وفرك المني وحته وإماطته بإذخرة، وأمثال ذلك كمثير، ولم يأت دليلٌ يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقاً، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إنْ سُلِّمَ،
فالإنصاف أن يقال: إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على غيره للمزية التي اختصَّ بها، وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك، وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات؛ بل مجرد الأمر بمطلق التطهير، فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغير مشكوك فيه، وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها!
فإن قلت: مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له المزية، فإن التراب يشاركه في ذلك.
قلت: وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء بنص القرآن، فلا مشاركة بذلك الاعتبار.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[17 - 07 - 04, 07:15 ص]ـ
كلام الشوكاني جيد في تعدية الحكم إلى غير الماء لكن اقتصاره على الماء في بعض المواطن فيه نظر وكلامه فيه شئ من التناقض لأنه إذا ثبت ان غير الماء مطهر بالسنة وان حصر التطهير بالماء مما لادليل عليه فليطرد الحكم في كل نجاسة إذ النجاسة عين يطلب زوالها فمتى حصل بأي مزيل حصل المطلوب ويكون ذكر الماء ليسره على المكلف اولقوة تطهيره أوغير ذلك من العلل غير الحصر هذا فيما ذكر فيه الماء اما إذا لم يذكر فمن باب أولى لماسبق بيانه والله أعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 07 - 04, 10:19 م]ـ
الأخ الكريم / الحنبلي السلفي وفقه الله
لا أعرف ان شرح سماحة الامام ابن باز للروض المربع قد طبع، علما ان شرحه فقط لكتاب الطهارة وجزء من كتاب الصلاة فقط.
وتوفي الشيخ رحمه الله قبل ان يكمله.
وأقصد الشرح الذي كان بقراءة الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله في الجامع الكبير.
والله اعلم.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[21 - 07 - 04, 06:45 م]ـ
الأخ الحنبلي السلفي هنا تجد شرح الشيخ ابن باز رحمه الله على الروض المربع:
http://www.islamhouse.com/ar/modules.php?name=Mytapes&doWhat=showcat&catid=13
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 07 - 04, 10:26 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي ابامقبل.
الأخ الحنبلي السلفي يسأل عن الشرح هل تم تفريغه ام لا؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[22 - 07 - 04, 02:47 ص]ـ
جزاكما الله خيرا وأنا بالفعل أريد تفريغه أو على الأقل أريد الأشرطة في أي تسجيلات هي؟(71/332)
قول ابن باز في حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند النسيان
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 07 - 04, 11:35 م]ـ
سئل سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على مقدمة كتاب الروض المربع:
يقول السائل:
سماحة الشيخ بعض الناس اذا نسي شئيا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأي سماحتكم؟
فقال الشيخ رحمه الله: لا أعلم له أصل معتمد، قال تعالى:" واذكر ربك اذا نسيت ".
وقال آخر:
بعض العوام اذا حمل شيئا ثقيلا يقول: اللهم صل على محمد؟
فقال الشيخ: لا مانع، لكن لا يعتقد انه مشروع في هذه الحالة لعدم ورودها.
وقال رحمه الله في نفس الموضع: الخطيب اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه المأموم.
وقال رحمه الله:
(آله) صلى الله عليه وسلم يعم اتباعه وذريته وأزواجه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 07 - 04, 10:22 م]ـ
ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام):
فصل:
الموطن الثاني والثلاثون من مواطن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - اذا نسي الشئ او اراد ذكره:
ذكره ابو موسى المديني، وروى فيه من طريق محمد بن عتّاب المروزي، ثنا سعدان بن عبدة ابو سعيد المروزي، ثنا عبدالله بن عبدالله العتكي، أنبأنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا نسيتم شيئا فصلوا عليّ تذكروه إن شاء الله ".
قال في الحاشية: سنده ضعيف كما قال السخاوي في القول البديع.
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 03 - 08, 01:54 ص]ـ
قد يناسب نقل الموضوع للمنتدى الشرعي العام.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[07 - 03 - 08, 06:20 ص]ـ
شكر الله لكم ونفعنا بكم.
قد يستدل له بعموم"إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك".(71/333)
للحنفية خاصة ـ سلسلة التطبيقات العملية على الترجيح ـ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 04, 02:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فهنا عدد من المسائل الفروعية في كتبنا نحن الحنفية، و التي وقع فيها التعارض في التصحيح و الترجيح، و للأسف الشديد فكثير من الطلبة نجدهم يدرسون قواعد الترجيح في مذهبهم ـ أيا كان المذهب ـ و لكنها دراسة نظرية منفصلة تمام الانفصال عن التطبيق العملي، في حين أنني أجد مشايخ و علماء المدرسة الحنفية هم أكثر الفقهاء توسعا في الخلاف الفروعي، و الحض على الاجتهاد و النظر و نبذ التقليد ـ لغير العامي ـ و النظر في اختلاف العرف و الزمان و اعتبار المصالح، لذلك فهو ـ على حسب اطلاعي ـ أوسع المذاهب الفقهية أقوالا، بل هي أقوال أصول لمؤسسي المذهب، لا مخالفات للأتباع و التلاميذ كما هو في سائر المذاهب الثلاثة الأخرى .. و مع ما قلته، نجد الطالب المعاصر يتهيب من إعمال ما درسه دراسة نظرية في قواعد الترجيح، و كأن واضعي هذه القواعد ما قصدوا أن يستفيد منها الطالب في كل زمان، و أنه ما حجرها على أهل زمان دون آخر ..
و عليه .. فمن خلال دراستي لكتبنا .. أنتقي بعض المسائل التي قد تعارض فيها الترجيح و التصحيح، و لم أجد في حدود اطلاعي على ترجيح لها، أو وجد ترجيح و لكنه متشعب البحث وواسع المأخذ، كأن يحكي ابن عابدين مثلا التصحيحات المتعارضة في مسألة و يسكت عن التصحيح ..... و على الطلبة الحنفية أن يعملوا ما حصّلوه من دراسة نظرية لقواعد الترجيح، لتدخل حيّز العمل، و تلين أركانها و مفاصلها، و يتساقط عنها صدأ الركون، و يستشعر الطالب لذة ما درسه بتطبيقه ...
و على الله تعالى توكلي و استنادي .. و هو حسبي و نعم الوكيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المسالة الأولى //
هذه مسألة عندنا نحن الحنفية وقع فيها التعارض في التصحيح بين أئمتنا ....
وهي مسألة ((عورية قدم المرأة)) ــ أي كفها ــ
فقد وقع فيها التعارض في التصحيح لثلاثة من الأقوال:
القول الأول / أنها ليست بعورة مطلقا
و هذا ما رجحه صاحب الهداية فقال: " و يروى أنها ليست بعورة وهو الأصح " 1/ 43 حلبي
و كذلك اعتمده الحصكفي صاحب الدر المختار فقال: " (و القدمين) على المعتمد " الدر المختار بهامش رد المحتار 1/ 423 حلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ: و أقره عليه محمد بن محمود البابرتي في شرحه (العناية) 1/ 259 فكر عن حلبي .... و لم أر ترجيحا لابن الهمام في المسألة في شرحه على الهداية، بل هو تعليق بين كونها عورة مطلقا، و كونها ليست بعورة مطلقا .. فقال في فتح القدير:
" لا شك أن ثبوت العورة إن كان بقوله صلى الله عليه و سلم (المرأة عورة) مع ثبوت مخرج بعضها وهو الابتلاء بالإبداء فمقتضاه إخراج القدمين لتحقق الابتلاء، و إن كان قوله تعالى ــ و لا يبدين زينتهن ــ الآية، فالقدم ليس موضع الزينة الظاهرة عادة " 1/ 259 فكر عن حلبي
&&&&&&&&&&&&&&&&
القول الثاني / أنها ليست بعورة في الصلاة و عورة خارج الصلاة
و هو ما صححه الموصلي في [الاختيار لتعليل المختار] .. فقال:
" الصحيح أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة " 1/ 46 حلبي
&&&&&&&&&&&&&&&&
القول الثالث / أنها عورة مطلقا
ذكر هذا الرأي المرغيناني في الهداية و صحح الأول
و كذلك ذكره ابن عابدين في حاشيته و لم يذكر ترجيحا، بل قال بعد حكايته لاعتماد الحصكفي صاحب الدر المختار:
" أي من أقول ثلاثة مصححة " 1/ 423
أقول ـ محمد رشيد ـ: ولا أدري هل سكوت ابن عابدين على اعتماد الحصكفي إقرار له أم لا، و لكن الذي يظهر لمن يطالع أو يستقرئ حاشيته أنه يصحح إما إقرارا أو مخالفة و كل ذلك بالتصريح و النص، دون أن يكاد يترك موضعا، فالذي يظهر لي في حكايته التصحيحات المختلفة دون إقرار أحدها أو إنكاره ألا أثبت له تصحيحا مما أورده ....
فالمجال لكم فسيح معشر الطلبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقول: فهنا قد وقع التعارض في التصحيح بين أقوال ثلاثة يا طلبة الفقه، فمن يشمر و يدارسني عملية الترجيح على أصولنا في هذه المسالة؟
تنبيه / هذه المسالة لطلبة الحنفية أو لغيرهم ممن على دراية بأصول ترجيحنا للفتوى.
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
أخوكم المحب / محمد رشيد
&&&&&&&&&&&&&&&&&
ـ[الدرعمى]ــــــــ[01 - 08 - 04, 02:16 ص]ـ
الِشيخ الفاضل محمد رشيد مرحبا بعودتك
لماذا قصرت أخى الكريم الموضوع على الحنفية وهل تمنع الشافعية أوالمساكين مثلى من مناظرة العلماء والاستفادة مما لديهم؟؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 04, 02:25 ص]ـ
يا أخي .. بارك الله تعالى فيك
لا يا أخي
بل هو فقط تركيز و حصر لتحصل الاستفادة
و لاحظ أن الترجيح هنا ليس مطلقا
بل هو قاصر على الترجيح في المذهب
و اردت أن يكون لي ـ كحنفي ـ نصيب مع الطلبة من الحنفية لنحيي سنة الترجيح و نكسر حاجز التقليد، فنحن في زماننا أحوج ما نكون لكسر حاجز التقليد، ولكن له أصوله
و عموما
لو أن عندك طرق ترجيح الحنفية و قواعدهم في ذلك فلا بأس أن تشاركنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/334)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[01 - 08 - 04, 02:28 ص]ـ
أخى الكريم إنك ترهبنا بهذه الشروط وأخشى ألا تجد من يشاركك
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 04, 03:06 ص]ـ
يا أخي لا عليك شارك
و لكني أرى أن إخوانك لا يشاركونك الرأي في أنني أرهبهم فهم يعرفونني جيدا و يعرفون مرادي من المشاركات
و لاحظ أنني فتحت باب المشاركة للحنفي و لمن يعرف أصول الترجيح
و من يعرفون الترجيح على الموقع غير قليلين و إن لم يكونوا حنفية و أنا العلى يقين من ذلك
و لعلك تشاركني الرأي أن نكف عن ذلك أخي و ندخل في الإفادة و الاستفادة و نترك كثرة الكلام
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 08 - 04, 04:11 ص]ـ
أخي المبارك: محمد بن رشيد الحنفى المصري وفقه الله تعالى لكل خير.
(رغبة في مدارسة العلم معكم ليس الا أحببت ان اشارك في هذا الدرس الحافل مع اني لا أحسن هذا الامر).
حتى نرجح ينبغى ان نفرض انك لست بمجتهد أذ أن الحنفيه لهم طريقان حال التعارض بين الروايات (المصححة):
الاول: التخيير بينها، الثاني الترجيح بالدليل الشرعي (للمجتهد) أو بطرق الترجيح للمتبع.
وحيث اننا نفترض (عدم الاجتهاد)، وبالطبع فلا يوجد بين يدينا رواية للامام ولا لاصحابه الاربعة ولا لطبقة الطحاوي ومن بعدهم من المخرجين على المذهب.
فها هنا أكثر من طريقة للترجيح:
الاولى:
الترجيح بقول الاكثر وهي طريقة معتمدة لدى الحنفيه كما قال في (رسم المفتى):
ثم إذا لم توجد الرواية * عن علمائنا ذوي الدراية
واختلف الذين قد تأخروا * يرجح الذي عليه الأكثر.
فنرجح الرأى الاول القائل: أنها ليست بعورة مطلقا.
لانه قول الاكثر عددا، و قول المتأخرين.
هذه طرائق الترجيح التي أعرف انه يمكن العمل بها أما البقية فلا تستطاع مثلا: تقديم ما في المتون على ما في الشروح.
لان كلا الاقوال مثبته في المتون، وكذلك القول الذي علل دون الذي لم يعلل لان كلاهما قد علل.
والله أعلم (ننتظر التصحيح منكم أستاذنا الكريم - أبتسامة -).
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 08 - 04, 10:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله تعالى فيك أخي زياد على مشاركتك، والحمد لله، فقد تفهمت الغرض من المشاركة، و طريقتك سليمة ـ سواء أصبت أم أخطأت ـ فبارك الله تعالى فيك
ــــــــــــــــــــ
و بالنسبة للمسألة
فلا نتعجل بالنتيجة ـ فليست مرادة لذاتها ـ
و لكن تعالى سويا نطبق و ندقق
قبل كل شيء لا بد من محاولة حصر عناصر الترجيح بين الأقوال المختلفة، أو التصحيحات المتعارضة في المذهب، ثم لنطبق هذه العناصر، واحدا تلو الآخر على الحالة المعروضة معنا، ليتم انتخاب ما سيجري من عوامل الترجيح، ثم المفاضلة بينها، لأن عوامل الترجيح في حد ذاتها، قد تتعدد في المسألة الواحدة ـ كما سترى إن شاء الله تعالى في مسألتنا محل البحث ـ
و لا أراه صحيحا شيخنا زياد أنه لا يمكن تطبيق عوامل الترجيح الأخرى، بل سترى الآن ـ إن شاء الله تعالى ـ العكس تماما، و إن كان ذكر الرأي في المتون هو من أوجه ترجيحه، إلا أنه ليس المرجح الوحيد ....
و الله تعالى المستعان و عليه التكلان
المرجح الأول / قول الأكثر ـ كما ذكرتم ـ
كما قال ابن عابدين:
ثم إذا لم توجد الرواية .... عن علمائنا ذوي الدراية
واختلف الذي قد تأخروا .... يرجح الذي عليه الأكثر
و بالفعل فإن الأكثر المتون على كون القدمين ليسا عورة مطلقا
فهذا هو المرجح الأول ـ و كان في صف القول بعدم العورية مطلقا ـ
فليحفظ هذا الموضع
المرجح الثاني / ترجيح الاستحسان على القياس إن كان أحد القولين المصححين يدل عليه الاستحسان و الآخر يدل عليه القياس
قال ابن عابدين:
و رجحوا استحسانهم على القياس .... إلا مسائل و ما فيه التباس
و لا قياس و لا استحسان في مسألتنا
فلا التفات إلى هذا المرجح
المرجح الثالث / تقديم ظاهر الرواية على غيرها
قال ابن عابدين:
و ظاهر المروي ليس يعدل .... عنه إلى خلافه إذا ينقل
و في مسألتنا المطروحة رواية عدم العورية هي رواية الحسن عن أبي حنيفة، فلا رواية ظاهرة في هذه المسألة، و إلا لنبهوا عليها ولاعتمدوها دون الرواية الثانية القائلة بكونها عورة
فلا التفات إلى هذا المرجح أيضا
المرجح الرابع / تقديم الدراية التي جاء بوفقها رواية
قال ابن عابدين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/335)
لا ينبغي العدول عن دراية .... إذا أتى بوفقها رواية
وهذا المرجح مهم جدا جدا في مسألتنا المذكورة، حيث يقول ابن عابدين في شرحه لهذا البيت من منظومته: إذا اختلفت الروايات عن أبي حنيفة في مسألة فالأولى بالأخذ أقواها حجة. 1/ 36 طـ عالم الكتب
فاحفظ هذا المرجح
المرجح الخامس / عدم قبول ما رجع عنه المجتهد لكونه منسوخا
قال ابن عابدين:
و كل ما رجع عنه المجتهد ... صار كمنسوخ فغيره اعتمد
و لم يذكر أهل المذهب شيئا من هذا في مسألتنا، بل روايات منقولة
فلا التفات لهذا المرجح
المرجح السادس / ترجيح ما في المتون
و سبق أن ذكرته أخي الكرم و أنه لا عمل له في المسألة
فلا التفات له
المرجح السابع / إن كان أحد القولين المصححين يثبت بالاستحسان
و لا دخل لهذا المرجح معنا إذ المسالة في العورة تنصيصية
المرجح الثامن / أن يكون القول أوفق للزمان
قال ابن عابدين:
أو كان ذا أوفق للزمان ....
و احفظ هذا الضابط
المرجح التاسع / أن يكون القول أوضح في البرهان
قال ابن عابدين:
.... أو كان ذا أوضح في البرهان
و احفظ هذا الضابط
و الحاصل //
أنه أصبح لدينا من المرجحات الصالحة للإعمال في المسالة أربعة مرجحات
الأول / الترجيح بالأكثر الثاني / الترجيح بتعضيد الرواية للدراية
الثالث / الترجيح بموافقة الزمان الرابع / الترجيح بأوضحية البرهان و لنر الآن ــ و قد تعددت الترجيحات ــ مدى ما يأخذه كل قول من المرجحات
أما الترجيح بالأكثر، فهذا لا نقاش في أنه ينصر القول بعدم العورية مطلقا
و أما الترجيح بتعضيد الرواية للدراية ... فهذا هو محل بحثي
قول بعدم العورية
و قول بالعورية
و قول بالتفريق بين حال الصلاة و غيرها
و الله تعالى يقول {ياءيها النبي قل لأزواجك وبناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}
و النبي صلى الله عليه و سلم يقول ((المرأة عورة))
فواضح تمام الوضوح أن الرواية و ما هو أقوى منها في النقل و هو ظاهر القرآن يؤيدان القول بكون القدمين عورة
و لا أعلم حديثا ـ و لو ضعيفا أو موضوعا ـ يفيد جواز إبداء المرأة لقدميها
و أما الترجيح بموافقة الزمان ... فهذا أيضا محل بحث جيد ... تظهر فيه ملكة دارس الفقه في اعتبار أحوال الزمان، و تصور الفرق بين الحال الأول و الحال الحاضر
فإن من أجازوا للمرأة إظهار قدميها عللوا ذلك بأنها (مضطرة) لإبدائها حين المشي حافية، أو إذا ارتدت النعل ....
أقول ـ محمد رشيد ـ:
قد يكون هذا في الزمن الأول حيث كانت المرأة بالفعل تتكلف في ستر قدميها التي تكون مكشوفة تلقائيا لحركتها على الأرض و خروجها من تحت الثياب و طبيعة النعال التي كانت على زمنهم، و التي ما كانت تتعدى كونها نعلا و أربطة جلدية أو ليفيّة تشد بها القدم على النعل ....
و لكن ـ كما يظهر لغير المجادلين ـ ما أصبح هذا ضرورة أو مشقة في زماننا، بل عكسه هو الشاق
فقد توفرت في أزماننا (الأحذية) العادية جدا، و التي هي مصنوعة من الجلد الذي يغطي كل القدم، و قد يصل إلى الركبة (بوت)
و ما نرى من تسير حافية في الطريق إلا (المجنونة)
حتى افقر أفقر أفقر النساء، و التي تعمل خادمة أو بوّابة على منزل ـ للأسف في هذا الزمان الرديء ـ لفا يصعب عليهن ارتداء هذا (الحذاء) الذي يستر القدمين سترا كاملا، و نكاد لا نرى النعل (الشبشب على الدارج لدى المصريين) إلا في البيوت، و يعاب و تعاب من يسير في الطريق به
أصبح هذا الحذاء الذي يسهل لبسه ـ و الذي هو صورة للخف ـ هو المعتاد في الارتداء، و أصبح المعهود هو ستر القدم تماما، وأصبح هذا هو المتعارف عليه، و أما ما خرج علينا في هذه الأيام من فعل الفاسقات العاهرات بنات الديايثة العاهرين عديمي النخوة من ارتداء النعال الرقيقى جدا و شدها على كفي القدمين بأحزمة رقيقة شدا شديدا ليبرز الجلد من خلالها و قد زينت قدميها بـ (المونيكير) فهذا لا اعتبار به في شرعنا الحنيف، بل يزيد حرمة إلى حرمته بكونه من قعل بنات العاهرين الديياثة الذي سمحوا ـ بل حرضوا بناتهم ـ على الخروج في هذه الهيئة
و حسبنا الله و نعم الوكيل
و ما يذكره بعض العلماء من أن القدم تخف فيها الشهوة، أو أن الوجه جاز كشفه مع كونه أشد في حدوث الشهوة من القدم، فهو خلاف الواقع
و لا يعاند في ذلك إلا مكابر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/336)
فلا نستطيع أن ننكر أن الشاب يلهث لينظر قدم المرأة
و ينظر صفة صف أصابعها على كفها
و أنه قد يترك المرأة و لا يحبها لمجرد عدم تناسق أو جمال صف الأصابع على كف القدم
بل يتقززون من القدم الكبيرة للمرأة، ويتغزلون في القدم الصغيرة الرقيقة التي تتراص أصابعها في غير تباعد بينها و في غير اختلاف في الطول
و تعمد الفتيات في زماننا ـ كما نرى في مصر و الله أعلم بغيرها من البلاد ـ إلى شد أحزمة النعال الخفيفة على كفي القدمين ليبرز الجلد من بين الأحزمة في صورة مثيرة للشهوة لا ينكرها إلا معاند مكشوف أو عنين
و قد نحمل كلام السابقين ـ و هذا الحمل أراه قويا جدا ـ على ما رأوه هم في زمانهم، حيث شظف العيش، و وعورة الطرق والمشي على الحجارة و الرمال، فلا تكاد تفرق بين قدم الرجل و المرأة، حيث التقشر و الشقوق فلم تعهد ـ حينها ـ القدم مثارا للشهوة، بخلاف زماننا حيث أصبح كف القدم من أكبر و أوضح علامات جمال المرأة و زينتها التي تظهرها، فرغم نعومة العيش و عدم السير خطوة واحدة دون أحذية و رغم عدم وجود ما يعرف بالشقوق التي كانت معهودة في القدمين سالفا، و رغم أن كف القدم أصبح في هيئة كف اليد .. رغم كل ذلك إلا أن هذا لا يرضي بنات زماننا، بل أصبحن يعتنين بأكفهن اعتنائهن بوجوههن حتى أصبح و الله ـ و لست مبالغا ـ ينظر إليه قبل الوجه لنضارته و ما في من إثارة
ولو كان علماؤنا عاشوا حتى رأوا زماننا و رأوا انتشار هذا البلاء، فلا أبعد و الله أن يفتوا بتعذير بعضهن بالجلد على الأقدام حسما لمادة الفساد كما تقتضيه قواعدنا
ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
و إنا لله و إنا إليه راجعون
و أما الترجيح بأوضحية البرهان
فنقول فيه ما قلناه في الترجيح بتعضيد الرواية للدراية .. فانظره
و عليه //
فيترجح القول بعورية قدم المرأة مطلقا بتعضيد الرواية له، و بكونه أوفق للزمان ـ حيث هو مقتضى الحفاظ على الدين ـ و بكونه أقوى في أدلته و أصرح
و أما الترجيح لعدم العورية بكونه قول الأكثرين فهو يتساقط أمام ما ذكرنا لوجهين:
الأول // أنه لا يقوى ـ و هو مرجح واحد على مقاومة ما ذكرنها من المرجحات ـ هذا إن صح أنه يقوى على الواحد منها و لا يتساقط ـ و إلا فانتبه إلى الوجه الثاني
الثاني // هذا المرجح ـ الذي هو اعتبار قول الأكثرين ـ لا يقوم وحده أمام مرجح واحد مما ذكرنا، وهذا مذكور و منصوص عليه في قواعدنا
فهو لا يقوم في وجه الترجيح بتعضيد الروية للدراية، لأن علماءنا نصوا ـ كما سبق و نقلت لكم من شرح ابن عابدين على عقوده ـ على إطلاق تقديم الرواية عن أبي حنيفة التي تعضدها الرواية ـ أي الأثرية ـ عند اختلاف الروايات
و من الأمثلة على ذلك أيضا ترجيحهم ـ بل أراه أصرح الأمثلة على المسألة ـ ترجيح ابن عابدين للإشارة بالإصبع مع العقد ـ أي ثلاثا و ثلاثين ـ رغم أن كل المتون على عدم القبض، بل نصت على عدم القبض للتنبيه على اجتنابه، و تكلم ابن عابدين في هذه المسألة في حاشيته و نبه على عدم تقليد ما في المتون رغم كونه قول الأكثرين، و قال بأن القول بعدم القبض مخالف للرواية و الدراية، بل ألف في المسألة رسالة و سمها (رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد) و عليها ذيل لابنه محمد علاء الدين .....
و هو لا يقوم في وجه الترجيح بالأوفقية للزمان، حيث إن هذا المرجح ـ أي بكونه أوفق للزمان ـ يتقدم مطلقا على كل المرجحات الأخرى لدينا، بل يترجح على أحكام ظاهر الرواية التي نقلت إلينا بالتواتر، و قد نص علماؤنا على ذلك، كما نقله عنهم ابن عابدين في شرحه لعقوده في معرض كلامه على العرف، و العرف أحد صور موافقة الزمان، و له ـ أي لموافقة الزمان ـ صور أخرى تندرج تختها، منها: حسم مادة الفتنة بما يناسبها، و إن لم يدل دليل جزئي عليها بعينها، و إنما هي ما تقتضيه قواعد التشريع العامة
و لا يقوم الترجيح بالكثرة أيضا في وجه أوضحية البرهان، و يقال فيه ما قيل في الترجيح بتعضيد الرواية بالدراية
و الله تعالى الملك الوهاب وهو أعلم بالصواب
و الحمد لله رب العالمين
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 08 - 04, 10:58 م]ـ
تنبهت أخيرا لكلمتكم الأخيرة
بل أنت و الله أستاذي و شيخي
و مشاركاتكم و مشاركاتي تشهد
تلميذكم المحب / محمد رشيد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 08 - 04, 03:17 ص]ـ
تصحيح ... (ثلاثة و ثلاثين): (ثلاثة و خمسين) كما في حديث ابن عمر
(بتعذير): بتعزير
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 08 - 04, 05:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب (محمد).
وللفائدة فهناك دليل أصرح على عورة القدم وهو حديث أم سلمة وان كان قد اختلف فيه لكن صححه جمع من أهل العلم كالترمذي رحمه الله وفيه: (قالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرا، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن؛ قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه).
والقول بأن القدمين عورة هو مشهور قول الحنابلة وأظنه قول جمهور أهل العلم كالشافعية ولايحضرني مذهب المالكية في هذه المسألة.
والذي يعزى لهم القول بأن القدمين ليستا بعورة هم الحنفية وقد بينتم الاختلاف في هذا الامر في المذهب.
وجزاكم الله خيرا على هذه المذاكرة لطرائق الترجيح.
لكن لا أظن هذه الطرق على درجة واحدة في الترجيح فبعضها قوي يقضى على الاخر.
فأن الذي أعرفه من طريقة الحنفيه انه قد تجتمع طريقتان للترجيح لكنها لاتقوى على دفع واحدة.
كطريقة ظاهر الرواية مثلا لو عارضها طريقتان من غيرها كقول الاكثر (ان وجد) وقد يكون من أصحاب الامام لعدم جسور المتأخرين على مخالفة أقواله رحمه الله بخلاف أصحابه وطبقة الطحاوي وغيرهم.
أقول كأن طريقة ظاهر الرواية قوية فلو عراضها اكثر من طريقة لم تثبت لها.
فما مدى صحة هذا وهل هناك ترتيب في القوة لطرق الاحتجاج هذه أم لا؟
وجزاكم الله خيرا و زادكم علما وعملا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/337)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 08 - 04, 09:40 ص]ـ
السلام عليكم
بل الترجيح بموافقة الزمان أقوى من الترجيح بظاهر الرواية
فلو كان ظاهر الرواية يسبب الحرج، أو يكون ذريعة إلى الفساد أو .... إلخ، فإنهم يفتون بخلاف ظاهر الرواية في هذه الحال
و قد نص العلماء على ذلك
و إن اردت الكفاية فعليك بشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين تجد التصريح بذلك، بل و النقل عن سابقيه من أهل العلم، بل تجد الأمثلة الواضحة عليه
كذلك عليك برسالته (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف)
و أسأل الله تعالى أن يبارك فيك أخي الحبيب
و أين الحنفية يشاركون!
أين أبا أسامة و أبا محمد الإفريقي!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 08 - 04, 08:05 م]ـ
السلام عليكم
و من أوضح الأمثلة على عدم اعتماد ظاهر الرواية مطلقا مذهب الحنفية في زكاة البقر
حيث نقل عن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات:
الأولى: و هي ظاهر الرواية أن ما زاد عن الأربعين فبحسابه إلى الستين
الثانية: أن ما زاد على الأربعين فليس بشيء حتى يبلغ الخمسين فبحسابه، و هو رواية ابن زياد عنه
الثالثة: أن ما زاد على الأربعين فليس بشيء حتى يبلغ الستين، و هو رواية أسد بن عمرو عنه
و هو قول أبي يوسف و محمد
و عليه الفتوى كما ذكر ابن عابدين
رغم كونه خلاف ظاهر الرواية. تأمل
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 08 - 04, 11:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة الثانية: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم .... فيها ثلاثة أقوال عندنا
أبو حنيفة: تصبح خراجية ... لعدم اجتماع العشر و الخراج، حيث الأول من المسلم، و الثاني من الكافر
أبو يوسف: فيها العشران ... بناءا على أن كل ما يؤخذ من المسلم يؤخذ ضعفه من الكافر، كما في قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع نصارى بني تغلب
محمد: فيها العشر ... حيث ثبت أن العشر هو حق الأرض و هي في ملكية المسلم، فلا يتغير هذا الحق بتغير الملكية، فهي ـ أي الملكية ـ غير مؤثرة فيما يخرج من الأرض عنده بعد ثبات هذا الخارج(71/338)
تنبيه حول ما ينسب للحنفية من عورية صوت المرأة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 04, 02:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فمنذ قديم أسمع ما ينسب لمذهبنا ـ الحنفي ـ من كون صوت المرأة عورة، و أعلم تماما أن التصريح بعوريته مذكور في كتبنا، و لكنه ليس في المحل الذي يفهمه منه كثير جدا من غير الحنفية، لأن من قرأ في كتبنا يجد لنا فصولا كاملة حول حديث المرأة مع الرجل، و كيف أن الشرع أباح للمرأة الوجه و الكفين للتعامل ـ و بعض الساعد فيما هو غير معتمد ـ للضرورة التعاملية، فمن باب أولى ذلك الصوت الذي خلقه الله تعالى للمرأة وغيرها للتعامل، و كنت كثيرا جدا أهم للدلالة على ذلك ـ أي على خطأ ذلك الفهم للقارئين في كتبنا ـ و لكن كثرة المشاغل كانت تلفتني عن ذلك، سيما و هو يحتاج إلى جمع مواضع التصريح بعورية صوت المرأة، و كذلك جمع المواضع و الفصول التي يبحث فيها الحديث مع الأجنبية، و ذلك من عدة مواضع من مراجعنا المعتمدة كحاشية ابن عابدين و الهداية و شرحيه الفتح و العناية و كذلك البحر الرائق لابن نجيم و الاختيار للموصلي؛ حتى يحصل الاطمئنان للمنقول خاصة لما يعرفه المطلعون من طلبة العلم من التعارضات التصحيحية في كتبنا .. ثم أقوم بعد ذلك بذكر وجه التوفيق بين ما يظهر منه التعارض ... و كل ذلك كان سيأخذ من وقتي بعض الشيء ..
و لكن ــ و لله الحمد و المنة ــ قد أراحني سيدي ابن عابدين ـ رحمه الله تعالى ورضي عنه ـ من عناء ذلك ففعل المراد في أربعة اسطر فقط في حاشيته الرائعة (رد المحتار على الدر المختار)
و أنا أنقل لكم هذه الأسطر لاستفادة منها، و ليتضح الأمر لمن لم يعلم حكمنا في المسالة و ينسب إلينا القول أو الإطلاق بعورية صوت المرأة ...
يقول ابن عابدين ناقلا عن البرهان الحلبي:
((ثم نقل عن خط العلامة المقدسي: ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: و لا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها، لأن ذلك ليس بصحيح، فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، و لا نجيز لهن رفع أصواتهن و لا تمطيطها و لا تليينها وتقطيعها، لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم، و من هذا لم يجز أن تؤذن المرأة اهـ. قلت: ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة.)) اهـ 1/ 423 ـ 424 حلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ: و بالفعل فقد نقل ابن الهمام في الفتح لفظة صاحب النوازل فقال:
" [فرع] صرح في النوازل بأن نغمة المرأة عورة، و بنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إليّ من الأعمى، قال: لأن نغمتها عورة. " فتح القدير 1/ 260 فكر عن حلبي
و عليه // فقول الحنفية بعورية صوت المرأة خلافا للجمهور هو خلاف لفظي في هذا الباب، فبينما اصطلح الحنفية على كونه صوتا أو نغمة، اصطلح الجمهور على كونه خضوعا و تمايلا و تغنجا،،،
و إنما تظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية و غيرهم في باب مفسدات الصلاة أو شروط صحة الصلاة، حيث بنى بعض الحنفية على القول بعورية صوت المرأة أن ارتفاعه في الصلاة يفسدها ... و محله في كتب الفروع
و الله تعالى العليم الوهاب أعلم بالصواب
و الحمد لله رب العالمين(71/339)
مختارات، وفوائد من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 08 - 04, 07:38 م]ـ
مختارات، وفوائد من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على النبي الأمين، وآله، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذه مختارات، وفوائد علقتها من كتاب الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لأبي الحسن البعلي، والطبعة المعزو إليها هي التي حققها أحمد الخليل.
وسأقتصر على نقل الكلام من غير عنونة للفائدة، ولا حتى توضيح للعبارة المغلقة، فقد تحتاج نادرا إلى الرجوع إلى الكتاب لتعرف متعلق الكلام، وكان غرضي من نقلها إلى ما يسمى بالوورد = تسهيل الرجوع إليها عند الحاجة، ونقلتها هنا لتعم بها الفائدة.
والآن أبدأ:
ص 11: والمائعات كلها حكمها حكم الماء قَلتْ أو كثرت، وهو رواية عن أحمد ومذهب الزهري، والبخاري، وحكي رواية عن مالك، وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى.
ص11: ونص الأئمة أحمد ـ رحمه الله ـ وغيره: إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه، ولا أمارة تدل على النجاسة لم يلزم السؤال عنه، بل يكره ...
ص 14: تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني؛ إذ النهي عن الشيء نهي عن بعضه.
ص14 وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولا بإباحة يسير الذهب تبعا لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، وباب اللباس أوسع.
ص 15 يحرم استقبال القبلة، واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء في الفضاء والبنيان وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز ولا يكفي انحرافه عن الجهة.
ص15: قال أبو داود للإمام أحمد في الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة، وغيرها؟ قال أحمد يحمد الله، ولا يجهر، قلتُ: أيحرك بها لسانه؟ قال: نعم.
ص 15 - 16: إذا عطس في الخلاء: نقل صالح وابن منصور: يحمد في نفسه.ونقل بكر بن محمد: يحرك به شفتيه في الخلاء. قال القاضي بحيث لا يسمعه ...
ص 16: ويكره السلت والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر به، والمشي والتنحنح عقيب البول بدعة.
ص 17: ويجزي الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير.
ص17: ويجزى بعظم وروث. قلتُ: وكذا ما نهي عنه في ظاهر كلامه ـ والله أعلم ـ لحصول المقصود ولأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقي بل لإفساده فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى.
والأفضل في الاستنجاء الجمع بين الماء والحجر، ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح.
ص18: السواك يطلق على الفعل، وعلى ما يتسوك به وهو مذكر. قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا، وغلطه الأزهري في ذلك، لكن تبعه ابن سيده في المحكم.
ص18: والأفضل بيده اليسرى وقال أبو العباس: ما علمت إماما خالف فيه.
والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره؟
ص19: لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد، والفم إلا في لغة اليهود.
ص 20: [الوضوء] وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة " إنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ". وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بهذه السيما، فدل على أنه لا يشاركهم فيه غيرهم، والحديث الذي رواه ابن ماجه، وغيره أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ". ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله، وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين.
ص20: وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث وهو مذهب جمهور العلماء ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة، وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها، وهو خطأ مخالف للإجماع، ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، والأقوى عدمه الاستحباب، واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها، ولا تكرارها، وينبغي تأديب من اعتاده، وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بالنية لا عند الإحرام، ولا غيره.
ص22: وإن منع يسير وسخ الظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدمٍ وعجينٍ.
ص22: ولا يستحب إطالة الغرة وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد.
والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه.
ص22: وهل المسح أفضل؟ أم غسل الرجلين؟ أم هما سواء؟ ثلاث روايات عن أحمد، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فالأفضل للابس الخف أن يمسح عليه، ولا ينزع خفيه اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين.
ص26: ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها [الخف] قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عليها من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل إكمال الطهارة كلبسه بعدها.
ص28: والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء، ولو كثرت، وهو مذهب مالك والشافعي.
ص28: ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل ... وفي المسائل: يجب الوضوء من لحم الأبل لحديثين صحيحين لعله آخر ما أفتى به.
ص28: ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء، والأمرد إذا كان لشهوة.
قال: إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا، ولا يستحب الوضوء منه.
ص29: والناس إذا اعتادوا القيام، وإن لم يقيم لأحدهم أفضى إلى مفسدة، فالقيام دفعا لها خير من تركه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/340)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 08 - 04, 02:54 م]ـ
ولا يستحب الغسل لدخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار ولا لطواف الوداع، ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة كان نوع عبث للطواف لا معنى له.
ص31: ولا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضأ.
ص33: لا يجب على الرجل حمل الماء للطهارة.
ص36: وكل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه، وسواء كان العذر نادرا أو معتادا، وقاله أكثر العلماء.
والجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد، وغيره، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء؛ بل هذا هو السنة، والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة.
ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء خلافا لما نقل عن أحمد.
ص 38: وإذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث ثم يتيمم إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن.
ص 40: أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها: فينبغي جوازه على معنى كلام أحمد، فإنه علل المنع بأنه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته الخمر، وهذا ليس بمسلم؛ ولأن الذمي لا يمنع من إمساكه.
ص 41: وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة، وهو مذهب أبي حنيفة، و يجوز التيمم عليها، بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك، ولو لم تغسل.
ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا، وهو قول في مذهب أحمد، ونص عليه أحمد في حبل الغسال.
ص 43: ولا يجب غسل الثوب، والبدن من: المِدَّةِ [في المطبوع: المذي وهو خطأ نبه عليه الشيخ أبو تيمية إبراهيم]، والقيحِ، والصديدِ ولم يقم دليل على نجاسته، وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته.
ص44: وإذا تكرر من الزوج الوطء في الفرج، ولم ينزجر فرق بينهما، كما قلنا: فيما إذا وطئها في الدبر ولم ينزجر.
ص 45: ويجوز للحائض الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها.وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة: من أنه يصح منها مع لزوم الفدية، ولا يأمرها بالإقدام عليه، وأحمد ـ رحمه الله تعالى ـ يقول ذلك في رواية إلا أنهما لا يقيدانه بحال الضرورة. وإن طافت مع عدم الضرورة فمقتضى توجيه هذا القول يجب الدم عليها.
ويجوز للحائض قراءة القرآن، بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك، وحكي رواية عن أحمد.
وإن خشيت نسيانه وجب.
ص46: و لا حد لأقل النفاس، ولا لأكثره، ولو زاد على الأربعين، أو الستين، أو السبعين، وانقطع؛ فهو: نفاس.
ولكن إن اتصل فهو دم فساد [في المطبوع: إفساد]، وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب.
ص 47: والحامل قد تحيض. وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه.
ص 30 ويكره الذكر للجنب لا للحائض.
ص 50: ولا تلزم الصلاة صبيا، ولو بلغ عشرا، وقاله جمهور العلماء، وثواب عبادة الصبي له.
ص 50: ومن ترك الصلاة؛ فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته. قال الإمام أحمد في رواية أبي داود: إذا قال الرجل: لا أصلي، فهو: كافر. قال أبو العباس فعلى هذا لا يشترط أن تكون الدعوى من ذي ولاية ...
ص 51: والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل ما فعل.
ص 53: وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها، ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف ... وليس في الأدلة ما يخالف هذا، بل يوافقه.
ص 53: وأمره عليه الصلاة، والسلام المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف؛ لعدول البخاري ومسلم عنه. وذكره في ص 162.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 08 - 04, 01:23 ص]ـ
ص 56: فإن كثيرا من العلماء من يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه، ويعاقب تاركه شرعاً.
ص57: وأكثر الروايات عن أحمد: المنع من أذان الجنب، وتوقف عن الإعادة في بعضها، وصرح بعدم الإعادة في بعضها، وهو اختيار أكثر الأصحاب، وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة، واختارها الخرقي.
ص57: وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان: أقواهما عدمه؛ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/341)
ص58: وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم يستحب له أن يجلس، وإن لم يكن صلى تحية المسجد، قال ابن منصور: رأيت أبا عبد الله أحمد خرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس. اهـ.
قلتُ: انظر مأخذ هذا الفعل في المعني 2/ 67.
ص60: ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول، ولو في الصلاة، وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة.
وظاهر كلامه هنا يقول مثلما يقول حتى في الحيعلة، وقال في موضع آخر: يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
ص60: وقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب التبليغ وراء الإمام، بل يكره إلا لحاجة، وقد ذهب طائفة من الفقهاء أصحاب مالك، وأحمد إلى بطلان صلاة المبلغ إذا لم يحتج إليه.
ص65: وتستحب الصلاة بالنعل وقاله طائفة من العلماء.
ص65: والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة فقال: (خذوا زينتكم عند كل مسجد الأعراف) فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة.
ص75: وظاهر كلام أبي العباس أنه يجب تسوية الصفوف؛ لأنه عليه الصلاة، والسلام "رأى رجلا باديا صدره فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ". وقال عليه الصلاة و السلام: "سووا صفوفكم فإن تسويتها من تمام الصلاة". متفق عليهما، وترجم عليه البخاري بباب"إثم من لم يقم الصف" قلتُ: ومن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه، والله أعلم.
ص76: ووقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام، وإن كان في الصف الثاني، أو الثالث؛ أفضل من الوقوف في طرف الصف الأول مع البعد عن سماع قراءة الإمام، لأن الأول صفة في نفس العبادة فهو أفضل من صفة مكانها، كما رجحنا الرمل مع البعد في الطواف على الدنو مع ترك الرمل.
ص 77: والأفضل أن يأتي في العبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها كالاستفتاحات، وأنواع صلاة الخوف، وغير ذلك، والمفضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه به أتم.
ص77: ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم.
ص78: .. فتذكر [البسملة] في ابتداء جميع الأفعال، وعند دخول المنزل، والخروج منه للبركة، وهي تطرد الشيطان، وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلا تبعا لغيرها لا مستقلة، فلم تجعل كالهيللة والحمدلة ونحوهما.
ص80: ووقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة، وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف، أو غير ذلك.
ص 80: والقراءة القليلة يتفكر أفضل من الكثير بلا تفكر وهو المنصوص عن الصحابة صريحا.
ص80: وما خالف المصحف، وصح سنده صحت الصلاة به، وهذا نص الروايتين عن أحمد.
ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة، وقاله عامة السلف وجمهور العلماء.
ص81: وأحمد، وغيره استحب في صلاة الجهر سكتتين عقيب التكبير للاستفتاح، وقبل الركوع لأجل الفصل، ولم يستحب أن يسكت سكتة تتسع لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك.
ص82: والمرأة إذا صلت بالنساء جهرت بالقراءة، و إلا فلا تجهر إذا صلت وحدها.
ص84: ولا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إذا اتخذت شعارا، وهو قول متوسط بين قول من قال بالمنع مطلقا، وهو قول طائفة من أصحابنا، ومن قال بالجواز مطلقا، وهو منصوص أحمد.
ص85: والتسبيح المأثور أنواع:
أحدها: أن يسبح عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا.
والثاني: إن يسبح إحدى عشرة، ويحمد إحدى عشرة، ويكبر إحدى عشرة.
والثالث: أن يسبح ثلاثا وثلاثين، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويكبر ثلاثا وثلاثين؛ فيكون تسعة وتسعين.
والرابع: أن يقول ذلك، ويختم المائة بالتوحيد التام، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
الخامس: أن يسبح ثلاثا وثلاثين، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويكبر أربعا وثلاثين.
السادس: أن يسبح خمسا وعشرين، ويحمد خمسا وعشرين، ويكبر خمسا وعشرين ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير خمسا وعشرين. اهـ.
قلتُ: راجع فتح الباري لابن حجر 2/ 328، فقد بين أن النوع الثاني غلط. واستغربه ابن القيم في الزاد 1/ 300.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/342)
يبقى النوع السادس في قوله: ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير خمسا وعشرين، وظاهر الحديث أنه يقال: لا إله إلا الله. والله أعلم.
ـ[كساب]ــــــــ[08 - 08 - 04, 03:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
http://islamfajr.com/999.gif (http://islamfajr.com/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 08 - 04, 10:02 م]ـ
وفيك أخي الكريم.
ص87: ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء، لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو قول مالك والشافعي، ولا يستحب.
ص88: ويكون دعاء الاستخارة قبل السلام.
ص90: ولا يثاب على عمل مشوبا إجماعا.
ص 91: قال أبو العباس: والذي تبين لي أن سجود التلاوة واجب مطلقا في الصلاة، وغيرها، وهو رواية عن أحمد، ومذهب طائفة من العلماء، ولا يشرع فيه تحريم، ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها عامة السلف، وعلى هذا فليس هو صلاة، فلا يشترط له شروط الصلاة، بل يجوز على غير طهارة، واختارها البخاري لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به.
ص 92: ولو أرد الإنسان الدعاء فعفر وجهه في التراب، وسجد له ليدعوه فهذا سجود لأجل الدعاء، ولا شيء يمنعه، وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم آية فاسجدوا ". وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات فالمكروه هو السجود بلا سبب.
ص94: وإن نسي سجود السهو سجد، ولو طال الفصل، أو تكلم، أو خرج من المسجد، وهو رواية عن أحمد.
ص96: .. كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره، وانبنى على الوجهين في صلاة الجنازة جواز فعلها بعد الفجر والعصر مرة ثانية، والصحيح أن ذلك يقع فرضا وأنه يجوز فعلها بعد الفجر والعصر
ص96: والطواف بالبيت أفضل من الصلاة فيه، وهو قول العلماء.
ص 96: والذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب.
ص96: قال إبراهيم بن جعفر لأحمد: الرجل يبلغني عنه صلاح أفأذهب فأصلي خلفه؟ قال: قال لي أحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله.
ص 96: قال الإمام أحمد: معرفة الحديث، والفقه أعجب إلي من حفظه.
ص96: ويجب الوتر على من يتهجد بالليل، وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقا.
ص97: و يقرأ أول ليلة من رمضان في العشاء الآخرة سورة القلم؛ لأنها أول ما نزل، ونقله إبراهيم بن محمد الحارث عن الإمام أحمد، وهو أحسن مما نقله غيره: أنه يبتدئ بها التراويح.
ص98: وما سن فعله منفردا كقيام الليل، وصلاة الضحى، ونحو ذلك إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك لكن لا يتخذ سنة راتبة.
ص98: وتستحب المداومة على صلاة الضحى لمن لم يقم في ليلة، وهو مذهب بعض من يستحب المداومة عليها مطلقا. قلت: لكن أبو العباس له قاعدة معروفة، وهي أن كل ما ليس من السنن الراتبة لا يداوم عليه لئلا يلحق بالرواتب، كما نص الإمام أحمد على عدم المواظبة على سورتي السجدة، و هل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة.
ص99: وقول الإمام أحمد في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره.
ص99: وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: وأنا أمتك بنت أمتك، أو بنت عبدك، ولو قالت: وأنا عبدك، فله مخرج في العربية بتأويل شخص.
ص99: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط، وكذا الحج لأن الصلاة ورمضان أعظم منه.
ص99: وكثرة الركوع والسجود وطول القيام سواء في الفضيلة وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
ـ[العيدان]ــــــــ[11 - 08 - 04, 10:19 م]ـ
السلام عليكم ..
فضيلة الشيخ ..
سلمه الله ..
إن كنت استبقت الأحداث لكن ليسعني قلبك الواسع ...
في صفحة (215) اختار الشيخ أن الربح يقسم على قدر النفعين واستدل بما ورد عن الملهم عمر _رضي الله عنه _
سؤالي فضيلة الشيخ:
من أخرج أثر عمر، وما نصه
غفؤ الله لكم ..
وفي موضع آخر بعد هذا أنه يصح تأجير النخل خلافا للمشهور من المذهب، واستدل بأنه هو الوارد عن عمر رضي الله عنه ..
فمن أخرجه أيضا، وما نصه؟
شكر الله سعيكم .. و نفعنا بعلومكم ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 08 - 04, 03:03 م]ـ
رواه مالك في الموطأ (1372) عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنهم ـ خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل ـ وهو أمير البصرة ـ وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا، ففعل، وكتب لهما إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما المدينة باعا فربحا فلما دفعا إلى عمر، قال لهما: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ فقالا: لا، فقال عمر: قال إبنا أمير المؤمنين فأسلفكما فأديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك المال أو نقص لضمناه فقال أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال.
وعنه الشافعي في الأم 4/ 33 ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 110، ورواه الدارقطني 3/ 63 بنحوه مختصرا، وابن عساكر في تأريخ دمشق 38/ 57.
وانظر المسألة بتوسع في: الاستذكار 22/ 133، ومجموع الفتاوي 29/ 101و30/ 86و322 - 324
الموضع الثاني سأعود له إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/343)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 08 - 04, 04:14 م]ـ
أظنه يشير إلى هذا:
قال ابن أبي شيبة 7/ 426: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم فعامل عمر الناس إن هم جاؤا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث ولعمر الثلثان.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (11520)
أخبرنا أبو الحسن المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز:" أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال ـ في مرضه الذي مات فيه ـ: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب، فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى أهل نجران إلى البحرانية واشترى عقرهم وأموالهم وأجلى أهل فدك وتيماء وأهل خيبر واستعمل يعلى بن منية [مُنية: أمه، وأبوه أمية صحابي معروف] فأعطى البياض على أن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث وإن كان منهم فلهم الشطر وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث ". وأشار البخاري إليه في ترجمة الباب وهو مرسل، قال البخاري في ترجمة الباب:وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، قال البخاري: وزارع علي وسعد بن مالك وبن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وبن سيرين. اهـ
ورواه ابن حجر بسنده في تغليق التعليق 3/ 303، وهناك تخريج الآثار التي أشار لها البيهقي.
وانظر: الفتاوي الكبرى 3/ 468، و فتح الباري 5/ 12.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 08 - 04, 03:37 م]ـ
ص100: وكل من عبد عبادة نهي عنها، ولم يعلم النهي، لكن هي من جنس المأمور به مثل الصلاة وقت النهي، وصوم يوم العيد = أثيب على ذلك. والفتاوي 20/ 31.
ص101: ويقضي السنن الرواتب ويفعل ما له سبب وقت النهي.
ص103: والجماعة شرط للصلاة المكتوبة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها ابن أبي موسى وأبو الوفاء بن عقيل، ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل، فإذا صلى لوحده لغير عذر لم تصح صلاته. والفتاوى 24/ 101.
ص 104: ولا تدرك الجماعة إلا بركعة.
ص105: وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين، واختار الجواز.
ص105: والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام وحده.
ص105: ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت، أو آخره.
ص106: وكان أبو العباس إذا أُتي بالمصروع وعظ من صرعه، وأمره، ونهاه، فإن انتهى وأفاق المصروع أخذ عليه العهد ألا يعود، وإن لم يأتمر، ولم ينتهي، ولم يفارقه، ضربه حتى يفارقه، والضرب في الظاهر يقع على المصروع، وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه، ولهذا لا يتألم من ضربه، ويصحو.
ص106: ويجب تقديم [في إمامة الصلاة]، من قدمه الله ورسوله ولو شرط الواقف خلافه، فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله.
ص106: وإذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب، ولم ينبغي أن يأمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف، ولهذا قال لصلى الله عليه وسلم:" لاتختلفوا فتختلف قلوبكم ". فإن أمهم فقد أتي بواجب، ومحرم يقاوم الصلاة فلم تقبل؛ إذا الصلاة المقبولة ما يثاب عليها.
ص107: وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد اتبعه المأموم فيه، وإن كان هو لا يراه مثل القنوت في الفجر، ووصل الوتر ..
ص107: ولا تصح الصلاة خلف أهل الأهواء، والبدع، والفسقة؛ مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم.
ص107: وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة.
ص108: ولا يجوز أن يُقْدِم العامي على فعل لا يعلم جوازه، ويفسق به إن كان مما يفسق به.
ص108: وتصح صلاة الجماعة، ونحوها قدام الإمام لعذر، وهو قول في مذهب أحمد.
ص108: وتصح صلاة الفذ [خلف الصف] لعذر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/344)
ص110: وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل، أو كثر، ولا يتقدر بمدة، وهو مذهب الظاهرية.
ص111: وقرر أبو العباس قاعدة نافعة وهي: أن ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه، ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بمدة ... [ثم ذكرة أمثلة].
ص111: ويوتر المسافر، ويركع سنة الفجر، ويسن ترك غيرهما، والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة، ونقله بعضهم إجماعا.
ـ[العيدان]ــــــــ[17 - 08 - 04, 01:59 ص]ـ
بسم الله
شكر الله سعيك يا شيخ عبدالرحمن ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 08 - 04, 08:59 م]ـ
ص111: والجمع في السفر يختص بمحل الحاجة، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر.
ص112: وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد ..
ص112: ولا موالاة في الجمع في وقت الأولى، وهو مأخوذ من نص الإمام أحمد في جمع المطر، وإذا صلى إحدى الصلاتين في بيته، والأخرى في المسجد فلا بأس، ومن نصه في رواية أبي طالب والمروذي [في المطبوع المروزي وهو خطأ] للمسافر أن يصلى للعشاء قبل أن يغيب الشفق، وعلله أحمد بأنه يجوز له الجمع.
ص113: ولا يشترط للجمع والقصر نية.
ص121: ويقرأ في أولى فجر الجمعة " الم~ السجدة"، وفي الثانية "هل أتى على الإنسان "، ويكره مداومته عليهما، وهو منصوص أحمد وغيره، ويكره تحري سجدة غيرها، والسنة إكمال سورتي " السجدة"، "وهل أتى ".
ص122: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد، وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام، وهو مذهب أحمد.
ص123: والتكبير فيه [عيد الفطر] أوله من رؤية هلال شوال، وآخره انقضاء العيد، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح.
ص126: فالتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن له.
ص129: ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتفقت الأمة على الثناء عليه، وهو أحد القولين، وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات.
ص131: ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافرا، أو من مات مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 08 - 04, 02:32 م]ـ
ص136: ونقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن على القبور، وهو قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه، ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبر أفضل ... واتخاذ المصاحف عند القبر بدعة ولو للقراءة، ولو نفع الميت لفعله السلف، بل هو عندهم كالقراءة في المساجد، ولم يقل أحد من الأئمة المعتبرين أن الميت يؤجر على استماعه للقرآن، ومن قال: أنه ينتفع بسماعه دون ما إذا بَعُد = فقوله باطل يخالف الإجماع، والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين.
ص136: وقال أبو العباس: في غرس الجريدتين نصفين على القبرين إن الشجر والنبات يسبح ما دام اخضر فإذا يبس انقطع تسبيحه، والتسبيح والعبادة عند القبر مما توجب تخفيف العذاب، كما يخفف العذاب عن الميت بمجاورة الرجل الصالح كما جاءت بذلك الآثار المعروفة.
ص137: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا، أو صاموا تطوعا، أو حجوا تطوعا، أو قرؤوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل.
ص137: قال أبو العباس في موضع آخر: الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من الصلاة، والصوم، والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة، والعتق، ونحوهما باتفاق الأئمة، وكما لو دعا له واستغفر له.
ص 138: واتفق السلف، والأئمة على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين فإنه لا يتمسح بالقبر، ولا يقبله بل اتفقوا أنه لا يستلم، و يقبل إلا الحجر الأسود. والركن اليماني يستلم ولا يقبل على الصحيح.
قلتُ: علق البعلي على كلام ابن تيمية، ثم علق الفقي على كلام البعلي، ثم علق ابن عثيمين على كلام الفقي فراجعه هناك. رحمهم الله جميعا.
ص 139: وإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، ودعا في المسجد ـ ولم يدع مستقبلا للقبر ـ كما كان الصحابة يفعلونه، وهذا بلا نزاع أعلمه، وما نقل عن مالك فيما يخالف ذلك مع المنصور فليس بصحيح.
ص139: والصواب الذي عليه المحققون أن الخضر عليه السلام ميت لم يدرك الإسلام.
قلت: هذا المعروف المشهور عن شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، وهو ما نقل عنه أصحابه، لكن جاء في مجموع الفتاوى 4/ 338 رسالة فيها نقل مخالف لهذا، قال جامع الفتاوى ابن قاسم في حاشية: هكذا وجدت هذه الرسالة.اهـ
قلت: انظر نقد هذه الرسالة للشيخ صلاح مقبول أحمد في مقدمة تحقيقه لكتاب الحافظ ابن حجر "الزاهر النضر في حال الخضر " فقد ذكر في ص45: نقدا لجزء من الرسالة التي أوردها ابن قاسم. وفي مقدمة الكتاب فوائد أخرى حول المسأالة.
وانظر كذلك ما كتبه الشيخ الفاضل محمد عزير شمس في المجموعة الخامسة من جامع المسائل ص 8 - 9، حول نسبة هذا الرأي لشيخ الإسلام.وعيسى بن مريم عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه، بل هو حي مع كونه توفي.
والتوفي الاستيفاء، وهو يصلح لتوفي النوم، ولتوفي الموت؛ الذي هو: فراقُ الروحِ [في المطبوع زيادة: و] البدنَ، ولم يذكر القبض الذي هو قبض الروح والبدن جميعا.
ص140: ومذهب سلف الأمة، وأئمتها أن العذاب، أو النعيم لروح الميت، وبدنه.
وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة، أو معذبة، وأيضا: تتصل بالبدن أحيانا، فيحصل له معها النعيم أو العذاب.
ولأهل السنة قول آخر: أن النعيم أو العذاب يكون للبدن دون الروح، وعلماء الكلام لهم أقوال شاذة فلا عبرة بها.
وروح الآدمي مخلوقة وقد حكى الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/345)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 09 - 04, 09:54 م]ـ
ص141 - 145: بين شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ بطلان صحة نسبة بعض القبور المنسوبة للأنبياء عليهم السلام، أو الصحابة، من أهل البيت، وغيرهم، أو من بعدهم من التابعين ..
في السطر الثالث ص144: عن أبي محمد عبد الملك بن خلف.
والصواب: عن أبي محمد عبد المؤمن بن خلف. والله أعلم.
ص148: يجوز نقل الزكاة، وما في حكمها لمصلحة شرعية وانظر ص154.
ص148: ومن أقام فيها [الولاية على الأموال] بنية العدل، وتقليل الظلم، فهو كالمجاهد في سبيل الله.
ص 151: ويلحق بالمدفون حكما الموجود ظاهرا في مكان خراب جاهلي، أو طريق غير مسلوك.
ص154: ولا ينبغي أن تدفع الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة لطاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء، والغارمين، أو لمن يعاون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب، يلتزم أداء الصلاة في وقتها.
ص 154: وبنو هاشم إذا منعوا خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة.
ص154: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين، وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، لوجود المقتضي السالم من المعارض المقاوم .. وكذا إن كانوا غارمين، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل.
ص 155: ومن ليس معه ما يشتري به كتبا يشتغل فيها يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه، ودنياه منها.
ص156: ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به.
ص 156: ويبرأ بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل؛ فإن كان ظالما لا يصرف الزكاة في المصارف الشرعية؛ فينبغي لصاحبها ألا يدفعها إليه، فإن حصل له ضرر بعدم دفعها إليه فإنها تجزئ عنه إذا أخذت منه بهذه الحالة عند أكثر العلماء.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 09 - 04, 05:54 م]ـ
ص157: ولا تسقط الزكاة والحج والديون ومظالم العباد على من مات شهيدا.
ص157:وإعطاء السُّؤَّال فرض كفاية عن صدقوا.
ص157: من سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير، أو نفعهما أثيب، وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كسؤال المال، وإن كان قد لا يأثم.
وقال أبو العباس في الفتاوى المصرية لا بأس بطلب الناس الدعاء بعضهم من بعض، لكن أهل الفضل ينوون بذلك أن الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه أعظم من أجره لو دعا لنفسه وحده.
ص158: ومن خطر بقلبه انه صائم غدا فقد نوى.
ص159: ويصح صوم الفرض بنية من النهار، إذا لم يعلم وجوبه من الليل، كما إذا شهدت البينة بالنهار ... ومن تجدد له صوم بسبب، كما إذا قامت البينة بالروية في أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه، ولا يلزمه قضاء، وإن كان قد أكل.
ص161: وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء". صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد، والمراد بتفطيره أن يشبعه.
ص161: ومن أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا فلا قضاء عليه، وكذا من جامع جاهلا بالوقت أو ناسيا.
ص161: وإذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب عليها.
ص 162: ولا يقضي متعمد بلا عذر صوما، ولا صلاة، ولا تصح منه. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء فضعيف؛ لعدول البخاري ومسلم عنه. وتقدم نحوه ص53.
ص 162: وإذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه، ولم يكن لزوجها تفطيرها.
ص164: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره إفراده بالصوم.
ص164: ولم يصح عنه [صلى الله عليه وسلم] في رجب شيء. [صيامه].
ص 165: وأما ثامن شوال فليس عيدا لا للأبرار، ولا للفجار، ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيدا، ولا يحدث فيه شيئا من شعائر الأعياد.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 09 - 04, 06:07 م]ـ
ص 165: فصل في مسائل التفضيل ص 165 - 167. منها:
وليلة القدر من أفضل الليالي وهي في الوتر في العشر الأخير من رمضان، والوتر قد يكون باعتبار الماضي؛ فيطلب إحدى وعشرين، وليال ثلاث إلى آخره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/346)
وقد يكون باعتبار الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم:" لتاسعة تبقى "الحديثَ، فإذا كان الشهر ثلاثين، فتكون تلك من ليالي الأشفاع، وليلة الثانية والعشرين تاسعة تبقى، وليلة أربع سابعة تبقى، كما فسره أبو سعيد الخدري، وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي.
ص167: والغني الشاكر والفقير الصابر: أفضلهما أتقاهما تعالى فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة.
ص167: وصالحوا البشر أفضل باعتبار النهاية، وصالحوا الملك أفضل باعتبار البداية.
ص167: ورمضان أفضل الشهور وَيَكْفُرُ من فضّل رجباً عليه.
ص167: قال أبو العباس: ولا أعلم أحدا فضّل تربة النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه إليه أحد، ولا وافقه عليه أحد.
ص 167: والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل، والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان.
ص 168: وقال ابن عقيل من أصحابنا: وإن قرأ القرآن عند الحكم الذي أنزل له، أو ما يناسبه؛ فحسن كقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه (وما يكون لنا أن نتكلم بهذا)، وقوله إذا ما أهمه أمر (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله).
ص 170: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ـ وإن كانا فاسقين ـ وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا: فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر؛ فإن شق عليه، ولم يضره = وجب، وإلا فلا.
ص 174: ومَن ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة، فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
ص 176: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا، واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به؛ فإنه من الشرك والشرك لا يغفره الله، ولو كان أصغر.
ص 176: ويكره الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه على عهده لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها، بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز.
ص176: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف توضأ، فهذا وحده لا يدل فإنه كان يتوضأ لكل صلاة.
ص 178: والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا.
ص 178: ولا تضحية بمكة، وإنما هو الهدي.
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[21 - 09 - 04, 10:09 م]ـ
وفقك الله ..
و جزاك الله خيرا على هذا الإنتقاء ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 11 - 04, 02:06 م]ـ
الأخ عبد الله جزاك الله خيرا
---------------
ص 179: ومكة المشرفة فتحت عنوة، ويجوز بيعها لا إجارتها فإن استأجرها، فالأجرة ساقطة يحرم بذلها.
ص180: ولو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح.
ص180: ولا يصح بيع ما قصده به الحرام؛ كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك، كمذهب أحمد، وغيره، أو ظن، وهو أحد القولين، ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر، ونحوها = لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء.
ص181: ويكره أن يتمنى الغلاء، قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء.
ص181: ولا يربح على المسترسل أكثر ما يربح على غيره، وكذا المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند شخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غيره، وله أن يأخذ منه بالقيمة المعروقة بغير اختياره.
ص 182: وإذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة وهم محتاجون إليها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها فإن ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفى، وإن ثَم من يزايد فلا بأس.
ص 184: الصحيح في مسألة البيع بشرط: البراءة من كل عيب، الذي قضى به الصحابة، وعليه أكثر أهل العلم: أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، ولكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك، فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم فإن نكل قضي عليه.
ص 186: ويحرم كتم العيب في السلعة، وكذا لو أعلمه به ولم يعلمه قدر عيبه، ويجوز عقابه بإتلافه، أو التصدق به، وقد أفتى به طائفة من أصحابنا.
ص 187 والجار السوء عيب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/347)
ص 188: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا، أو مؤجلا مالم يقصد كونها أثمانا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 01 - 05, 11:12 ص]ـ
ص131: ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافرا، أو من مات مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر.
المكتوب باللون الأحمر خطأ، وصوابه في المشاركة رقم 7و 8:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=125715&posted=1
ص189: ويحرم بيع ا للحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم.
ص189: ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري، وقاله مالك.
ص190: وتحرم مسألة التورق، وهو رواية عن أحمد.
ص198: ويلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفته على الأسفل، وإن استويا، وطلب أحدهما بناء السترة؛ أجبر الآخر مع الحاجة إلى السترة، وهو مذهب أحمد. [ذكره في "باب الصلح وحكم الجوار"].
ص198: وليس لللإنسان أن يتصرف في ملكه بما يؤذي به جاره؛ من: بناء حمام، وحانوت طباخ، ودقاق. وهو مذهب أحمد.
ص199: والمضاررة مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه، فمتى قصد الإضرار، ولو بالمباح، أو فعل الإضرار من غير استحقاق = فهو مضار.
وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه، والانتفاع به؛ لا لقصد الأضرار = فليس بمضار، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق، فلم يفعل فقال:"إنما أنت مضار ثم أمر بقلعها ". [رواه أبو داودرقم:3636] فدل على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه.
ص199: ومن كانت له ساحة تلقى فيها التراب، والحيوانات، ويتضرر الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران: إما بعمارتها، أو إعطائها لمن يعمرها، أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران.
ص200: ومن طولب بأداء دين عليه، فطلب أمهالا = أمهل بقدر ذلك اتفاقا، لكن إذا خاف غريمه منه احاط عليه بملازمته، أو بكفيل أو بترسيم عليه.
ص201: ومن كان قادرا على وفاء دينه، وامتنع؛ أجبر على وفائه بالضرب، والحبس، ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.
قال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعا ..
ص202: والإسراف ما صرفه في الحرام، أو كان صرفُه في المباح يضر بعياله، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه وصرف في مباح قدرا زائدا على المصلحة.
ـ[آل نظيف]ــــــــ[09 - 01 - 05, 12:26 ص]ـ
من الأفضل أخي الكريم بالنسبة للمواضيع الطويلة والمهمة وضعها في ملفات حتى يمكن حفظها والاستفادة منها ولك جزيل الشكر لا حرمك المولى الأجر.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - 01 - 05, 10:01 م]ـ
الأخ الكريم: آل نظيف جزاك الله خيرا على النصح.
هذه المواضيع ليست جاهزة حتى أنزلها مباشرة بل أكتب منها، وقت الفراغ حسبما تيسر.
ص222: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة ..
ص222: ولا يصح الاستأجار على القراءة، وإهدائها إلى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارىء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهدي للميت؟!
وإنما يصل للميت العمل الصالح.والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على مجرد التعليم.
ص223والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ ... ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته، وبين عكسه فالأشبه: أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق.
ص223: وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا، وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله أثيب، ومن يأخذ فهو رزق للمعونة على الطاعة.
ص225: وإذا ركن المؤجر إلى شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه، فكيف إذا كان المستأجر ساكنا في الدار؟ فإنه لا يجوز الزيادة على الساكن في الدار.
ص226: وإذا عمل الأجير بعض العمل أعطي من الأجرة على قدر ما عمل.
ص226: ولا يجوز أن يستأجر من يصلي عنه نافلة ولا فريضة في حياته ولا مماته باتفاق الأئمة.
ص227: ونصوص أحمد كثيرة في المنع من إجارة المسلم داره من أهل الذمة، وبيعها لهم ..
قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يغسل الميت بكراء؟
قال: بكراء! واستعظم ذلك. قلت: يقول: أنا فقير.قال: هذا كسب سوء.
ووجه هذا النص: أن تغسيل الموتى من أعمال البر، والتكسب بذلك يورث تمني موت المسلمين فيشبه الاحتكار.
ص230: كسب الحجام خير من سؤال الناس. [نقلته بتصرف].
ص230: ... فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم ..
ص231: والعارية تجب مع غناء المالك.
ص233: وما ألهى، وشغل عن ما أمر الله به = فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو، وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي =فكله حرام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/348)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 03 - 05, 06:00 م]ـ
ص233: جواز الرهان في العلم وافقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم، والله أعلم.
ص242: ولو بايع الرجل مبايعات يعتقد حلها ثن صار المال إلى وارث، أو منتهب [كذا: وأظن الصواب: متهب]، أو مشتري يعتقد تلك العقود محرمة فالمثال الأصلي لهذا اقتداء المأموم بصلاة إمام أخل بما هو فرض عند المأموم دونه، والصحيح الصحة.
وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح القولين.
ص242: وظاهر كلام أبي العباس أن نفس المصيبة لا يؤجر عليها، ـ وقاله أبو عبيدة ـ بل إن صبر أثيب على صبره، قال: وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب فيكون فيها أجر بهذا الاعتبار.
[قلت: مجموع الفتاوي 10/ 123وفتح الباري 10/ 105و108 - 110]
ص 245: ومن استقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل، ولو بغير شرط، في أصح القولين، وهو منصوص أحمد، وغيره.
ص246: ولا تملك لقطة الحرم بحال، ويجب تعريفها أبدا، وهو رواية عن أحمد، واختارها طائفة من العلماء.
ص 248: يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت منفعته.
ص249: ولا يصح الوقف على الأغنياء على الصحيح.
ص253: ويجب أن يولى في الوظائف، وإمامة المساجد الأحق شرعا، وأن يعمل ما قدر عليه من عمل الواجب، وليس للناس أن يولوا عليهم الفاسق، وإن نفذ حكمه، أو صحت الصلاة خلفه، واتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلفه، واختلفوا في صحتها، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته.
ص 254: ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا خاصة، وهو ظاهر المذهب أخذا من قول أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها.
ص254: ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، حتى لو وقف على الفقهاء، والصوفية، واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند، وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم.
ص 255: وقول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع ـ يعني ـ: في الفهم، والدلالة لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظ الواقف، والموصي، والناذر والحالف، وكل عاقد يحمل على مذهبه، وعادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب، أو لغة الشارع أو لا، والعادة المستمرة، والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. [وينظر:إعلام الموقعين 1/ 315](71/349)
فصل ٌ: في معرفة الخلاف العالى بين أهل العلم (أهميته و مصادره) ........
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 08 - 04, 03:17 ص]ـ
الحمدلله الذي بسط لعباده آجالا، وعمرهم أزمانا، أبتلاء وأختبارا، فمن جعل زمنه طاعه، وبذل وقته عبادة، فقد أنجح وأفلح، ومن جعل وقته هباء وعمره خواء، فهو الشقي الخاسر.
وبعد:
فهذا فصل لطيف بينت فيه علما كان طروقه مشهورا عند السلف، وفضله معلوما عند الخلف، حتى نببت نابته وظهرت طائفة، تستنكر هذا العلم، وتجعله سبب فرقة، و سبيل خلفه، بين أهل الملة.
وهذا لعمري نقص في العلم ظاهر من جهة الواقع ومن جهة الفهم.
فما كان غلو طائفة في علم وطريق (عند العقلاء) سببا وطريقا لنبز هذا العلم والتقليل من شأنه.
ولو صدق هذا الفعل لكان دين الاسلام كله في سبيل هذا النقد.
وقد قسمت هذا (المقال) الى قسمين:
1 - معرفة الخلاف وفضله وشيئا من فقهه.
2 - مصادر علم الخلاف العالى (دون النازل).
**************
مقدمة:
أعلم ايه الحبيب أن الله عز وجل قد غاير بين العقول، وفاضل بين الفهوم (قمسة من الله) أرتضاها سبحانه ورضيها عباده المؤمنون.
فتتغاير الافهام، وتتخالف الاحلام، فمنذ الازل لازال الخلق على هذا التنوع في الفهم وهذا التغير في العقل.
قال سبحانه:
(وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما).
فأخبر سبحانه أن سليمان قد فهمه الله وعلمه، وكذا الخلق من قبله ومن بعده.
وكذلك عند ورود النص الثابت والامر الصريح قد يقع الاختلاف في الافهام.
روى البخارى ومسلم: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لما رجع من الأحزاب قال: لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم الظهر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد ذلك منا فذكر ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلم يعنف واحداً منهم).
- الظهر عند مسلم - والعصر عند البخارى.
فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدى الطائفتين ولم يزجر أحد الفريقين لقرينة أحتفت بالامر يحتمل الامر عندها أحد الامرين.
فأذا كان هذا الاختلاف في فهم النص وحكمه بين يدي الرسول الكريم، و قد ورد الامر شفاها عيانا. فيكف بمن بعد.
موقف السلف من الخلاف الفروعي وبعض منافعه:
روى ابن عبدالبر في جامع بيان العلم:
* عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أنه خير منه قد عمله.
(وهذا لايعنى ترك الدليل الصريح او مؤدى الاجتهاد الى قول المخالف، قال اسماعيل القاضي: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي فأما أن تكون توسعة لأن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غر أن يكون الحق عنده فيه فلا ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا.
قال ابن عبدالبر رحمه الله: كلام اسماعيل هذا حسن جدا).
* و عن رجاء بن جميل قال اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعلا يتذاكران الحديث قال فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفا فيه القاسم قال وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه فقال له عمر لا تفعل فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم.
وذكر ابن وهب عن نافع عن ابي نعيم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنه لو كانوا قولا واحدا كان الناس في ضيق وانهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل يقول أحدهم كان في سعة.
* وعن الليث عن يحيى بن سعيد قال ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله ولا يرى المحل أن المحرم هلك.
* وقال يحيى بن سلام لاينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي ولا يجوز لمن لا يعلم الاقاويل أن يقول هذا أحب إلي.
* وعن يزيد بن زريع قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يقول من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما أخبرنا خلف.
* وعن عباس الدوري قال سمعت قبيصة بن عقبة يقول لا يلفح من لا يعرف اختلاف الناس.
* وقال محمد بن عيسى وسمعت هشام بن عبيد الله الرازي يقول من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقية.
* و عن حمزة بن ربيعة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال لا ينبغي لا حد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس فإنه لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه.
* و عن سفيان بن عيينة يقول سمعت أبا أيوب السختياني يقول أجسر الناس على على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء.
* و عن سعيد عن قتادة قال من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه.
وقال الشافعي رحمه الله في الرسالة على لسان مناظره:
فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك؟
قال: فقلت له: الاختلاف من وجهين: أحدهما محرم و أقول ذلك في الاخر.
قال فما الاختلاف المحرم: قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا ((بينا)): لم يحل الاختلاف فيه ((لمن علمه)).
وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا، فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره: لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص. أنتهى كلامه بتمامه يرحمه الله.
وذكر الشافعي رحمه الله ان من شروط الفتيا العلم باختلاف الناس قال رحمه الله:
(ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي).
رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه.
وذكر الخطيب رحمه الله أن من شروط المفتى:
الثالث: العلم بأقويل السلف فيما أجمعوا عليه وأختلفوا فيه.
يتبع بأذن الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/350)
ـ[كساب]ــــــــ[08 - 08 - 04, 03:31 ص]ـ
بارك الله فيك وفي مشاركاتك
معلومات طيبة
وفي انتظار المزيد
http://islamfajr.com/999.gif (http://islamfajr.com/)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 08 - 04, 01:58 ص]ـ
قال ابن خلدون رحمه الله معرفا علم الخلاف: (وأما الخلافيات فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من الادلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم ..... الى أن قال وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب أمامه تجرى على أصول صحيحة وطرائق قويمة).
قال القنوجي في أبجد العلوم: (علم الخلاف: هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه و قوادح الادلة وهو الجدل ... ).
وتعريف ابن خلدون يحصر علم الخلاف فيما كان منتشرا من المناظرات الفقهيه ومثله هذا التعريف الذي أورد القنوجي رحمه الله ونقله من كشف الظنون وغيره من المصادر فيه شئ من القصور أذ ان علم الخلاف أوسع مما ذكر وقصره على علم الجدل فيه ما فيه و علم الاختلاف يحسن أن يكون بمعنى (العلم بالمخالف ومعرفة دليله و وجه قصوره وتقرير القول المعتبر).
وقد يكون من أسباب شيوع هذه التعاريف وقصرها على علم الجدل الفقهي شيوع المناظرات في الاقوال وأنتشارها أنتشارا كبيرا جدا وأشتهر الشافعي رحمه الله ومحمد بن الحسن بهذا النوع من المناظرات الفقهيه.
وقامت سوق المناظرة حتى وصلت الى مسائل الاعتقاد وصارت حلق المناظرات في العلم أشهر من حلق العلم نفسها.
وقد ذكر ابن العربي في رحلته عجائب من هذه المناظرات وحكى بعض ما رأى في بيت المقدس وغيره.
وانتشر تصنيف الكتب التى عنيت بالجدل (الفقهي) وكانها تلقن اصحاب المذهب الادلة على رد كلام المخالف ككتاب ابن عقيل للحنابلة في الجدل، وكتاب الشيرازي (الموسوم بالمعونة) للشافعية في الجدل و هو (يلقنهم) مناظرة الحنفية خاصة (كما جرت العادة) والصيرمي الحنفي والدبوسي (ويقال انه اول من صنف هذه الكتب) والباجي المالكي وغيرهم.
مصادر الخلاف العالي:
وهي على أقسام:
1 - نوع من التصنيف في الخلاف مداره على المناظرة فهو يذكر قول المخالف وينقضه ويذكر قوله أو (قول أمامه) ويقرره.
2 - نوع قائم على نسبة المذاهب والاقوال تارة بالدليل وأخرى عريٌ عنه.
من مصادر القسم الاول:
كتب التعاليق:
والتعاليق نوع من التصانيف منتشر عند المتقدمين، لم أقف على من سماه وذكر نوعه وبين كنهه، غير ان الذي يظهر ان التعاليق تأتي بمعنيين:
الاول: ما يعلقه التلميذ عن شيخه.
الثاني: ما يعلقه الشيخ في دروسه.
وفي القسم الاول فأن غالب التعاليق تنسب الى التلميذ والشيخ معا، لان التلميذ يتصرف في التعليق و يسميها العلماء (تعليقة).
كتعليقة الغزالي عن شيخة الجويني في أصول الفقه وهي مشهورة.
ونقل الذهبي رحمه الله في السير: وقِيل: إِن أَبا الحسن علق تعليقة عن أبي القاسم الدركي، وله تعليق في النحو عن ابنِ جني.
وقال عن المحاملي: قال ابو اسحاق الشيرازي: تفقه بأبي حامد وله تعليقة تنسب اليه.
وقال رحمه الله، وقد قال بعض الشافعية: ما رأيت أحسن من تعليقة زهير عن ابي حامد الاسفراييني، لازمه ست سنين.
وقال أبو إسحاق عن ابي حامد الاسفراييني أيضا (عُلق عنه تعاليق على مختصر المزني) بالبناء على المجهول.
والامثلة على هذا القسم تفوق الحصر.
وأما القسم الثاني: فهو والقسم الاول في مورد واحد وانما قسمناهما للتقريب والقسم الثاني: هو أن يعلق الشيخ في أحد الفنون بمعنى أن يملي ما يشبه التصنيف لكن دون ان يحرر (في الغالب). وينقل من تلاميذه.
فأذا قيل ما علاقة بين كتب الخلاف وهذا النوع من التصنيف: قلنا أن وصف ما يذكر في كتب الخلاف بالتعاليق وصف أنتشر بين أهل العلم فيما يظهر ولعل السبب في هذا أن الكلام على الخلاف وذكر الادلة أنما يكون في مجالس الاملاء دون التصنيف (والله أعلم) أو هو وصف غلب على كتب الخلاف!
كما صنف في ذلك أبو يعلي الفرء الحنبلي كتابه (التعليق) وصنف عليه ابن الجوزي التحقيق وتعقبه ابن عبدالهادي في التنقيح.
و ككتاب الدبوسي التعليقة في الخلاف، وتعليقة للعكبري من أصحبنا في الخلاف أيضا، وتعليقة الاصبهاني.
حتى (فيما يظهر) غلب وصف التعاليق على كتب الخلاف.(71/351)
إشكال في ضابط لدى الشافعية ـ ليرينا الشافعية همتهم ـ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 08 - 04, 09:53 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فهذا إشكال سبب لي كثيرا من الحيرة حين دراستي لفقه السادة الشافعية منذ عامين تقريبا، وهو أنني كنت أحاول استخراج ضابط لنية القدوة و مدى تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام، و كان هذا الضابط المشهور لديهم هو: ((العبرة بنية المقتدي لا نية الإمام))
و يتخرج على هذا الضابط الفقهي أو القاعدة الفقهية صور كثيرة، منها أن المأموم لو خالف الإمام في ناقض من نواقض الوضوء مثلا، فارتكب الإمام هذا الناقض، فلا تصح صلاة المأموم (اعتبارا بنية المأموم) ...
فواضح هنا التصريح بأن المعتبر هو نية المأموم في القدوة ...
و لكن أشكلت عندي صورة على هذا الضابط، و حتى لو قلت بخروجها، و أن القاعدة غير مطردة، فلم يذكر السادة الشافعية وجه خروجها من عموم أفراد الضابط ...
و هذه الصورة هي ما لو اقتدى الشافعي الذي نوى الإقامة فانقطع بها سفره على مذهبه، بالحنفي الذي لا يرى انقطاع السفر بالنية قبل خمسة عشر يوما، فقد ذكر الشافعية أنه يصح اقتداء الشافعي بالحنفي في هذه الصورة مع الكرهة ... رغم أن الضابط لديهم يستدعي عدم الصحة سواء بكراهة أو غيرها ...
و قد وجدت الإمام أحمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي ت 927 هـ قد استشكل نفس المسألة، و ذلك في رسالته الصغيرة [نضج الكلام في نصح الإمام]
فمن ينبري من شافعية الموقع لحل هذا الإشكال؟
أرونا همتكم و اطلاعكم
و بارك الله تعالى فيكم
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 08 - 04, 01:04 ص]ـ
أين الشافعية؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 08 - 04, 02:33 ص]ـ
أين من يحل لنا هذا الإشكال؟
ـ[المقرئ.]ــــــــ[14 - 08 - 04, 01:15 م]ـ
إلى الشيخ: محمد رشيد وفقه الله (وجهة نظر والرأي لكم)
كان سؤالكم موجها إلى الإخوة الشافعية فقط وأعتقد أن هذا هو سبب إحجام كثير من طلبة العلم عن المشاركة فلو كان سؤالكم عاما بدون تخصيص ففي نظري أنه أولى
المقرئ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 08 - 04, 06:58 م]ـ
صدقت أخي بارك الله تعالى فيك
و لكني طرحت الموضوع للشافعية ابتداءا لأنهم أولى بحله من غيرهم، و لا يمنع مشاركة غيرهم
جزاك الله تعالى خير الجزاء
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[18 - 08 - 04, 07:06 م]ـ
شيخنا الفاضل محمد رشيد حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه
أبشر بها من شافعي صغير إن شاء الله
بعدما أعود من عملي
أخوك المحب أبو بكر
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 08 - 04, 08:26 م]ـ
قد أبشرت و الله
ـ[الدرعمى]ــــــــ[18 - 08 - 04, 10:47 م]ـ
ونظير تلك المسألة إذا ائتم الشافعى بالحنفى الذى لا يرى الوضوء من مس الأجنبية وقد سألت كثيرًا من الشافعية عن ذلك فلم أجد عند أحد إجابة شافية غير سرد بعض الأخبار عن اقتداء الشافعى بالأحناف ببغداد وتركه لبعض ظواهر مذهبه توقيرًا لهم وهذا بالطبع دليل على عظم فقهه رحمه الله تعالى غير أننى لم أظفر بحل لذلك الإشكال.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[18 - 08 - 04, 11:54 م]ـ
إلى الشيخ: محمد رشيد وفقه الله
أصل الشافعي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يوجد ارتباط بين صلاة المأموم بصلاة الإمام وأن كل امرئ يصلي لنفسه وفائدة الائتمام في تكثير الثواب بالجماعة، ثم قال: وهذا الغالب على أصل الشافعي لكن قد عورض بمنعه اقتداء القارئ بالأمي والرجل يالمرأة وإبطال صلاة المؤتم بمن لا صلاة له كالكافر والمحدث
وهو عكس أصل أبي حنيفة، أما الإمام أحمد فله تفصيل
فتأمل هذا الأصل وطبقه على هذه المسألة
المقرئ
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[20 - 08 - 04, 06:43 ص]ـ
شافعي مسافر وحنفي مسافر
نويا الإقامة
صار الشافعي مقيما بمجرد النية
وبقي الحنفي مسافرا (ما دام قبل خمسة عشر يوما)
الشافعي لزمه الإتمام
والحنفي يلزمه القصر
محل الإشكال:
شافعي لزمه الإتمام اقتدى بحنفي لزمه القصر، لكن صلاته ـ أي الحنفي ـ غير صحيحة (أي باعتقاد الشافعي لأنه نوى الإقامة والنيةُ عندنا مؤثرة في حصولها ـ بخلافه كما تقدم ـ فلزمه الإتمام ولم يتم).
هذه الصورة عندنا ليست على قاعدتنا (العبرة باعتقاد المقتدي لا الإمام).
تخريج المسألة:
لو أنه ـ أي الحنفي ـ فعل ما لا نجوِّز معه الصلاة مطلقا، كارتكاب ناقض نحو لمس امرأة أو مس فرج، أو ترك بسملة في الفاتحة، لم يصحَّ اقتداء الشافعي به على الراجح في المذهب.
وفي مسألتنا لما فعل الإمام شيئا لا نجوِّزه ـ ليس مطلقا إنما على تفصيل ـ استسيغ أن لا تبطل صلاة المأموم به ـ أي بفعل هذا الشيء وهو قصره فيما يجب عليه الإتمام فيه ـ لأنا نجوِّز القصر جملةً فلم ننظر بعد ذلك إلى تفاصيله.
قال الخطيب في المغني:
والمعتمد ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أن صورة ذلك إذا لم يعلم أنه نوى القصر فإن علم أنه نواه فمقتضى المذهب أنه لا تصح صلاته خلفه كمجتهدين اختلفا في القبلة فصلى أحدهما خلف الآخر.
وتجد هذه المسألة
في مغني المحتاج في (فصل في صفات الأئمة) 1/ 238 فكر.
وإعانة الطالبين في آخر صلاة الجماعة 2/ 41 فكر.
وشهاب الدين القليوبي على شرح المحلي 1/ 228 فيصل عيسى البابي الحلبي.
وغيرها من كتب الشافعية.
شيخنا الكريم
أحب لو تنقل لنا استشكال المنوفي رحمه الله نصَّ كلامه.
أخوك أبو بكر.
الساعة 9.52 صباحا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/352)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 08 - 04, 03:03 ص]ـ
السلام عليكم
جزاك الله تعالى خير الجزاء أخ أبا بكر على محاولتك
و هي كمحاولة جيدة جدا .....
و لكنها جانبت الصواب .. و لا ضير في ذلك ... فلك أجر إن شاء الله تعالى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجه مجانبة الصواب .... أن الإشكال هو في عموم القاعدة التي تشمل المشروع أصالة و الغير مشروع ....
و أما ما فعلتموه أنتم فهو مجرد إبراز للإشكال بصورة واضحة ... حيث قلتم بأن الصلاة خلف الحنفي الذي يقصر جوزها الشافعية لمشروعية أصل القصر .. رغم كونها تدخل في عموم القاعدة حيث لم تفرق بين المشروع ببعض الوجوه و الغير مشروع من الأصل ...
فبقي الإشكال ....
لماذا أخرج الشافعية هذا الفرع؟؟
و ما وجه عدم العلم بنية القصر للإمام في تصحيح الصلاة؟
فالإشكال هو في تعارضهم حيث لم ينصوا على وجه إخراج الفرع .... تأمل(71/353)
المذهب الظاهري و مذهب ابن حزم و الظاهرية المتأخرة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 08 - 04, 09:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،، ففي موضوع إبطال أدلة القياس و الرأي ذكر أخونا زياد التفريق بين مذهب الظاهرية ومذهب ابن حزم، بل و بين مذهب ابن حزم و بين من جاء بعده
فقال حفظه الله تعالى:
((المشكلة في الانتساب الى المذهب الظاهري ان الكثير من المنتسبين اليه يظلمونه و يشوهون صورته.
وقد يكون سبب هذا اندارس المعالم الاساسية للمذهب الظاهري الا بعضها على طريقة ابن حزم وهو قد خالف اصحابه في بعض الاصول والفروع.
فيحسن ان يسمي متأخروا المنتسبين الى الظاهرية بالحزمية دون الظاهرية.
والشوكاني ليس بظاهري وان كان فيه ميل الى طريقتهم لكنه ليس (بظاهري). وقد شنع على الظاهرية في ارشاد الفحول.
واعمال العقل في الدين امر لاينفك عنه مسلم فضلا عن عالم.
فتحقق مناطات المسائل فيه اعمال للعقل، فالقاضى قد ُامر ان لا يحكم الا بقول شاهدين عدلين، ومعرفة عدل الشهود امر يستخدم فيه العقل فتحقيق مناط الحكم امر لابد فيه من استخدام الرأى.
بقى معرفة الحكم فيدخل فيه العقل ايضا ويدخل فيه القياس. وشذوذ الظاهرية فيه امر فر منه بعض الظاهرية.
أما ابو محمد بن حزم ففر الى المنطق وقياساته المنطقية لانه وجده ملاذا له للحكم دون اعمال القياس.
وخلف من بعده خلف لم يأخذوا بالقياس الفقهي ونازعوا المنطقي، فضاعت اصولهم وتشوهت معالم مذهبهم.
فلم يسلكو طريقة ابن حزم، ولم يسلكوا طريقة أبي سليمان داود.))
و الكلام مفهوم
و لكن نرجو من شيخنا الكريم و ممن له دراية بالموضوع أن يفيدونا فيه أكثر، و يبينوا لنا ملابسات هذا الأمر، و ما هي أسباب هذا التطور و الانتقال الفكري
ومن أي الأقسام هذه الظاهرية الآن المنتشرة بيننا نحن طلبة العلم من السلفيين .. و استنكار الفقه الأول
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 08 - 04, 01:45 ص]ـ
الأخ محمد رشيد الرجاء أن تغفل هذا الموضوع وتترك الظاهرية وشأنها، وخليك مع المذهب الحنفي، ودعك من الظاهرية. والعجيب أنك تقول عن نفسك بالسلفي وأنت في مشاركة من قبل تصففهم بالمتسلفه وتثني على عدو السلفية الشيخ البوطي وكتابه (اللامذهبية اخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية) وتقول عنه أي البوطي أجاد وأفاد في الرد على المحدث الألباني حول التقليد والاتباع وما أدري هل اطلعت على كتاب الشيخ العلامة صالح الفوزان في دحض هذا الكتاب أم لا؟!
وتلمز الإمام الشوكاني والصنعاني بقولك: مما هو إلا الهوس الاجتهادي الذي اسقط هيبة هؤلاء من نفوسنا، وجعل الأخ الذي يدرس على الطريقة الشوكانية والصنعنانية. كأنك لا تدري أن طريقة الشوكاني والصنعاني ماهي إلا الكتاب والسنة وطرح التقليد وهذه منقبة أي منقبة قال شيخنا الإمام الألباني: وعليه؛ فإن من تمسك بكل ماثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مُبايناً لمذهبهم، ولا خارجاً عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعاً، ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقول بعضهم، بل هو عاصٍ لهم ومخالفٌ لأقوالهم.
أما رأينا في الأئمة المجتهدين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي وداود وابنه محمد بن داود وابن جرير والمروزي وابن المنذر وابن حزم والبيهقي وابن عبدالبر وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً،فهو إننا نُجلهم ـ شَهِد َ الله ـ عظيم الإجلال، ونحبهم شديد الحب، ونعدهم أئمةً لنا، وقدوة حسنة وسلفاً صالحاً لنا، أدَّوا الأمانة، ونصحوا الأمة، وقاموا بما أوجب الله عليهم كاملاً غير منقوص، وكانوا مثالاً يُحتذى به في الورع والتقوى والعلم والعمل والإيمان والإخلاص.
وأجمع المسلمون على الثناء عليهم وحبهم وإجلالهم، وتواترت الأخبار في بيان فضلهم، وذكر صفاتهم الكريمة، ونقل مناقبهم الحميدة. ولعلنا أعرف الناس بفضلهم، وأكثرهم تقديراً لجهودهم، لأننا نسير على طريقتهم، ونقتفي آثارهم في اتِّباع الكتاب والسنة، والاحتكام إليهما حين التنازع، وتقديمهما على كل قول، وعدم التعصب للرجال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/354)
ثم إننا نعتقد أنهم قد خدموا الدين خدمة عظيمة، ونحن مَدينون لهم في حفظ كثير من أحكام الإسلام وفهمها، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
فمن ينتقصهم ويطعن فيهم ويعيبهم ويذمهم فليس منا، ولا يمكن أن يكون سلفياً بحال من الأحوال؛ لأن السلفية هي اتِّباع طريقة السلف الصالح وتعظيمهم، والأئمة المجتهدون هم في طليعة هؤلاء السلف، ومن خيرهم، فنحن أولى الناس بتقديرهم وحبهم والدفاع عنهم.
أما من يفتري علينا ويقول للناس عنا خلاف الحق، وقالوا: أننا نبغض الأئمة ونطعن فيهم ونُسَفِّه آراءهم، واتخذوا من مخالفتنا بعض الأئمة في بعض المسائل الفقهية ذريعة إلى الكذب والأفتراء علينا.
وهاأنا أعلنها هنا وأقول: أنَّ كل ما نُقل عنا من ذلك هو كذبٌ واختلاق وليس له نصيب من الصحة أبداً، وهو خلافُ اعتقادنا ومذهبِنا، ونحن بريئون منه تماماً.
ولا يحسبنَّ أحدٌ أننا نقول هذا خوفاً من أحدٍ ومجاملةً لأحد، فنحن ولله الحمد لا نخافُ إلا الله سبحانه، وليس من شيمتنا الخوف والتملُّقُ وإرضاءُ الناس، فالحق عندنا أغلى من كل أحد، وقد علَّمَنا الإسلام الجرأة في الحق، والصراحة في الرأي، ونحن نتحدَّى من يدعي علينا خلاف ما ذكرنا أن يأتي بشبهِ دليلٍ على ذلك! وهيهات!!
أقول: نحن نحب الأئمة ونُواليهم، ولكننا في الوقت نفسه نفعلُ ما أمرنا الله عز وجل به من إجلال كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ندور مع الحقِّ حيث دار، ولا نظنُّ مسلماً واحداً يُخالفنا في هذا، فنحن نرى أننا مُلتزمون أولاً وآخراً باتباع الكتاب والسنة وإيثارهما على كل شيء، ولم يكن للأئمة هذا القدر العظيم إلا لأنهم خدموهما ودرسوهما واستنبطوا الأحكام منهما قدرَ جهدهم، وأجلوهم واتبعوهما، ولذلك فإذا وجدنا قولاً لأحد هؤلاء الأئمة يخالفُ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب علينا وعلى كل من يبلغه ذلك أن يترك قول هذا الإمام لقول الله ورسوله، فإن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، لم يحيطوا بالسنة كلها جمعاً، وفاتهم أشياءُ وأشياءُ، فقد جهلوا بعض السنن فلم يعملوا بها، كما أنهم بلغتهم سنن أخرى من طرق ضعيفة فتركوها، ثم ثبتت صحتها من طرق أخرى، كما أنهم ظنوا بعض الأحاديث صحيحة فأفتوا بها، ثم ظهر ضعفها، وهكذا، فإن الأئمة المجتهدين قد وقعوا دون قصدٍ منهم في مخالفة الكتاب والسنة لأسباب كثيرة، وقد بين ذلك ووضحه أحسن بيان شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته القيمة: " رفع الملام عن الأئمة الأعلام "، وذكر فيها أن هناك أعذاراً عشرةً لمخالفة أي إمام حديثاً صحيحاً، وجُمَّاعها ثلاثة أمور:
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئاً يخالف قوله.
والثاني: اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تلك المسألة بما قاله.
والثالث: اعتقاد أن ذلك الحديث منسوخ.ثم فصل رحمه الله هذه الأعذار، وضرب الأمثلة عليها بما يكفي ويشفي، فمن شاء التوسع في ذلك فليرجع إليها، وقد سبق شيخ الإسلام إلى هذا الإمام الكبير ابن حزم الظاهري في كتابه الفريد " الإحكام " (2/ 124ـ 134) في فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة.
ولكن الأئمة رحمهم الله تعالى إذا خالفوا شيئاً من الكتاب والسنة فهم معذرون في ذلك ومأجورون كما ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ واح ".
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 08 - 04, 02:28 ص]ـ
يا أخي الحبيب
لو كنت ظاهريا فليس لي شأن بك
و أنا لم أطأ لك طرفا و لا أعرفك أصلا،و ليس لي أي تعامل معك على الملتقى
ولو كنت ترى أنك من الظاهرية المشوهة المذمومة التي ذكرها أخي زياد فأنت أدرى بنفسك
و لو كنت ترى أنك ممن وصفتهم أنا بـ (المتسلفة) و ليس السلفية، فأنت أيضا أدرى بنفسك ... فأنا لا أعرفك
و أنا وصفت فئة تنسب نفسها للسلفية قهرا .. وتبدع غيرها من أسيادها من أهل العلم السلفيين حقا كمحمد إسماعيل المقدم و الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف و طارق عوض الله و غيرهم من أهل العلم
فأنا حقا متعجب من وجه حملك هذا اللفظ على أهل الفضل!!! إلا أن تكون تدري من أقصد .. وأن تكون معدا لنفسك منهم
الله أعلم بما في الأمر
و أما طلبك بإغفالي الموضوع .. فمعذرة .. فهو فقط ـ على حسب لفظك ـ طلب و رجاء ... فأقول لكم: لا ... أريد أن أستفيد من هذا التفصيل لاختلاطه على كثير من الناس .. و لكني ما تبلورت النظرية في رأسي حتى أملك إقناع من أريد إقناعه .. فلما تكلم فيها أخونا زياد وجدت أنه الوقت المناسب للنظر في الأمر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
و بالنسبة للمذهب الحنفي ...... نعم (هخليني) إن شاء الله تعالىفي المذهب الحنفي .... وهذا من فضل الله تعالى عليّ و على كثير ممن يدرسون مذاهب أهل العلم المعتبرة
ـــــــــــــــــ
و أما سلفيتي من عدمها ... فليس الحكم لك كما أنه ليس الحكم لي عليك
أخوك / محمد رشيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/355)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 08 - 04, 02:32 ص]ـ
الأخ الحبيب والشيخ الاديب / مبارك.
حفظه الله تعالى.
أخي الحبيب دعنى أقر أني قد أستغربت كلامكم لانه مما لم نعتد عليه منك فما عهدنا منك الا الحلم، حتى مع أشد المخالفين لك، بل أنه وقبل زمن يسير كنت أتعجب من حلمكم على بعض من تعرض بالقدح لشخصكم الكريم بما لايليق وبغير وجه حق.
لكن دعنا نجعلها غضبة مضرية، و فورة ظاهرية.
فقد كان أبو سليمان حاد المزاج، ولا أخفيكم أمرا أخي الحبيب فأني كنت أتعجب من حالكم، فلم ألق ظاهريا الا وفيه خصلتان:
الاولى: شديد الصرعة سريع الغضبة.
الثانية: رقيق القلب غرامي الفؤاد.
وكنت ولا زلت أتعجب من أجتماعهما و أقول: (لاتجتمع هذه في قلب بشر الا أن يكون ظاهريا).
أخي الحبيب.
الكلام ليس على المذهب الظاهري فهو أجل من الكلام فيه وهو مذهب فقهي تخرج عليه جهابذة وصار له سلطة وحكم القضاء من أهله جماعات منهم بن ابي داود الظاهري قاضي اصبهان وغيره.
وللمذهب و شيوخه تراجم كثيرة في طبقات الفقهاء كطبقات الشيرازي، وذكرهم ابن النديم في فهرسته وذكر مشايخ المذهب ومصنفيه.
حتى ان بعض المؤرخين وهو (المقدسي) جعل المذاهب الاربعة هي (الظاهري، وبقية الثلاثة غير أحمد).
وجعل مذهب أحمد من مذهب أهل الحديث؟؟
والمذهب الظاهري عمر أكثر من بقية المذاهب المندثرة كمذهب الاوزاعي والطبري والثوري وغيرهم.
لانه بقي الى القرن الخامس، وما بعده الى عصرنا الحاضر له حضور لكنه خافت بين طلبة العلم وبعض العلماء.
فالكلام ليس على المذهب الظاهري رغم معارضتنا لهم حول مسائل كثيرة منها نفي القياس وغيره.
والكلام ليس عن ابن حزم رحمه الله فهو من علمت وقد تكلمنا في الثناء عليه كثيرا جدا في هذا الملتقى وفي غيره حتى نسبنا الى الظاهرية في هذا الملتقى أيضا وفي غيره.
وهذا حق يمليه علينا علم أبي محمد ونصرته للسنة وعقليته الجبارة المتفردة.
لكن الكلام أنما هو على المنتسبين الى المذهب الظاهري ولم يشموا رائحته بل أخترعوا لهم أصول عامة تدور حول الاخذ بالظاهر!
و تجد الاضطراب عنده والتناقض في كثير من المسائل وسبب ذلك عدم وضوح رتبة الاجتهاد والنظر الفقهي عنده.
أذا الكلام ليس على المذهب الظاهري من حيث هو، الكلام على من أنتسب اليه في هذه الاعصر وهو أنتساب (بالاسم) دون الوصف.
وهذا هو مقصود الاخ / محمد بن رشيد.
ولقد كنت أتمنى أن اكمل الحوار معكم في ذلك الموضوع حول هذه المسألة لكنكم أعتذرتم بأنشغالكم.
وهذا سبب توقفي فالمشغول لايشغل.
وانا أقول ولازلت أن ابن حزم تفرد عن المذهب الظاهري، ومن أنتسب الى الظاهرية في هذه الاعصر هم منتسبون الى ابن حزم وطريقة ابن حزم ولم يفهموها أيضا.
لان ابن حزم منطقي الصناعة له ولع فيه وهذا ظاهر في المحلى وان اردت أمثلة ذكرنا لك.
وهذه هدية لك من أخ محب، وهي مواضيع قديمة عن ابن حزم رحمه الله:
1 - كيفية التعامل مع الامام ابن حزم و كلامه .....
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3448&highlight=%CD%D2%E3
2- فوائد من كتاب الاحكام لابن حزم الظاهري ,,,,
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16338&highlight=%CD%D2%E3
3- مسألة أظنها خطأ في المحلى اما من الناسخ او غيره اذ هو يخالف قول ابن حزم. وهي فائدة حول قول ابن حزم في النفاس.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10635&highlight=%CD%D2%E3
وبعد أخي الحبيب فلنا أن شاء الله تتمة لهذه المسألة وبيان حال ظاهرية هذا الزمن الذين لو علمهم ابن حزم لقرعهم بلسانه وشردهم بسنانه.
وللحديث بقية تابعة بأن المولى تبتدي من أن كل من أنتسب الى الظاهرية في هذه الازمنة هو مقلد لابن حزم وهو (أي المقلد) لم يحسن تقليد ابن حزم ولن يتمكن من ذلك أصلا وهو ابعد عن الاجتهاد وأهله.
أخوك المحب / أبو عمر.
(كتبت هذا الرد ولم أعلم برد الاخ محمد بن رشيد)
ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 08 - 04, 04:00 ص]ـ
* قال العلامة ابن عقيل الظاهري ـ حفظه المولى تعالى ـ في كتابه الماتع " ابن حزم خلال ألف عام " (4/ 80ـ84):
" واللذين تناولوا درس أصول أبي محمد في العصر الحديث لم يحسنوا ذلك لأحد سببين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/356)
إما لأن هم أحدهم تبويب أصول أبي محمد وفق ترتيب فقهاء جمهور علماء المسلمين لمسائل أصول الفقه. ثم يؤيدها أو يعارضها حسب ترجيحات من كتب أصول الفقه الأخرى.
وهذا منهج غبير سديد، بل يجب قبل عرض أصول ابن حزم ترسية نظرية المعرفة أولاً، لأن نظرية المعرفة اليوم هي المدخل للعلوم جميعها، ولأن ابن حزم نفسه أرسى نظرية المعرفة البشرية قبل أن يتعرض للمعرفة الشرعية، وما فعله أبو محمد ميزة كبرى لأصوله، وافتقادها نقص في كتب الأصول الأخرى.
ثم لما صح لأبي محمد من نظرية المعرفة الشرية أن الكمال لله، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه واجب الطاعة معصوم، وأن العباد ملزمون باتباعه وأن بلاغه جاء بلغة العرب، ولا سبيل إلى فهم مراد الله بغير كلامه وسنة رسوله بواسطة لغة العرب .. لما صح كل ذلك ذهب يرسي نظرية المعرفة الشرعية (أصول الفقه) وجعل نظرية المعرفة البشرية وسيطاً في فهم الشرع.
وكل معرفة تحصل بنظرية المعرفة لم يكن مصدرها نصوص الشرع فهي معرفة دنيوية لا شرعية يقوم عليها نظريات التاريخ والأدب والثقافات واستنباط قوانين الكون.
ولا تكون المعرفة معرفة شرعية حتى يكون مصدرها الشرع.
ولا يصح مراد الشرع من النص الشرعي إلا بهذه القيود المأخوذة من نظرية المعرفة الشرعية:
أ ـ أن يكون النص ثابتاً على سبيل القطع والرجحان، وسبيل ذلك طرق التوثيق التاريخي التي تمحصها نظرية المعرفة البشرية.
ب ـ أن يكون النص مما يجب القطع به أو ترجيحه وإن كان مرجوحاً في طرق التوثيق التاريخي.
وذلك هو النص الشرعي الثابت بنقل الثقة عن الثقة (أي خبر الواحد).
فلا نحتاج من طرق التوثيق التاريخي هنا إلا ما نعرف به عدالة الناقل واتصال السند.
والسر في ذلك أنه ورد في قطعي الشرع أن الله حافظ دينه.
ثم كانت جمهرة النصوص من أخبار الآحاد الصحيحة فلو ردت لا ستحال فهم القرآن وتعطلت معظم الأحكام فلما رأينا تدبير الله الكوني اقتضى أن يكون معظم الشرع من خبر الواحد العدل المتصل السند.
ثم اقتضى تدبير الله الكوني أن تكون سيرة المسلمين في القرون الممدوحة قائمة على العمل بخبر الواحد.
وكنا رأينا قبل ذلك أن تدبير الله الكوني ـ بنص الشرع ـ اقتضى حفظ الدين وكماله:
علمنا أن خبر العدل الواحد يجب أن يكون قطعياً أو راجحاً.
وبناء على ضماتة الله لا يلزمنا من طرق التوثيق التاريخي إلا ما ألزمنا الله إياه من تبين حال الناقل، وبيان حاله أن يكون هو عدلا، وأن يكون المبلغ عنه عدلا إلى آخر السند.
ج ـ أن يكون النص الشرعي قطعي الدلالة أو راجحها:
أي يكون مراد الله منه مفهوماً على سبيل القطع والرجحان.
وسبيل ذلك العقل الذي جعله الله شرطاً للتكليف، ولغة العرب التي جاء بها الشرع.
فلا نقبل من فهم العقل باسم الشرع إلا ما فهمه من النص الشرعي، ولا نقبل من فهمه من النص إلا ما أقرته لغة العرب.
فاللغة تعطي العقل ما يجوز فهمه من النص.
والعقل ينحصر عمله فيما أجازته اللغة ثم يكون دوره في تعيين أحد هذه المعاني الجائزة ـ بالقطع أو الترجيح ـ إذا وجد محالا في الأخذ بها جميعها.
وليس للعقل هنا اقتراح أو إضافة وإنما عمله الاستنباط الحتمي أو الراجح لفهم الشرع على ما هو عليه.
ووسائل العقل هنا مألوف الشرع، وقطعياته التي تكونت بنصوص لا احتمال في دلالتها، وقوانين لغة العرب وضرورات الحس ومبادىء العقل الفطرية.
والعقل إذا صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر لضرورة برهانية أخرى فليس له ذلك إلا بما تجيزه اللغة وإن كان مرجوحاً.
مثال ذلك:
أنه ورد في صحيح مسلم أن عيسى عليه السلام يضع الجزية آخر الزمان.
فكلمة يضع في اللغة لها معنى راجح هو الإسقاط ومعنى مرجوح هو الإيجاب.
وعندنا نص شرعي آخر أن عيسى عليه السلام يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينسخه، ومن شرع محمد إيجاب الجزية.
فلهذه الضرورة الشرعية فسرنا وضع الجزية بإيجابها وإن كان معنى مرجوحاً في اللغة، لا بإسقاطها وإن كان معنى راجحاً.
إلا أننا لم نحمله على هذا المعنى لهذه الضرورة فقط، بل حملناه على هذا المعنى لجوازه لغة مع وجود الضرورة الصارفة عن المعنى الراجح.
والعقل يحتم المراد من النص إذا لم يجد احتمالاً راجحاً غير هذا المراد.
مثال ذلك أن في سورة النساء حكم في قضية هالك ليس له وارث غير أبيه وأمه أن لأمه الثلث.
ففهم العقل فهماً حتمياً أن للأب الثلثين وإن لم يرد ذلك نصاً.
ولم يحتم العقل هذا الفهم إلا بدلالة لغوية من النص ذاته.
ذلك أنه ورد في النص أن أبويه وارثان، ولم يذكر وارثاً غيرهما، ونص على أن أحد الأبوين وهو الأم يأخذ الثلث.
فصح أن مابقي من الإرث لمن بقي من الورثة ولم يبق من الورثة بالنص غير الأب ولم يبق من الإرث بالعقل والحس غير الثلثين.
ولو جاء في الآية: وله أبوان لما تحتم هذا الفهم، وإنما تحتم بدلالة من النص وهو (وورثه أبواه) فنص على أن الأب وارث.
إذن تحرير نظرية المعرفة، وتأصيل الأصول الواعية من لغة العرب هو السبيل الوحيد لشرح المذهب الظاهري.
والسبب الثاني في إساءة المعاصرين عند شرحهم لأصول ابن حزم:
أنهم يستعرضونها استعراضاً ويلخصونها من مأخذ قريب وهو كتب ابن حزم في الأصول، ثم يمثلون لها بمسائل من تفريعات أبي محمد.
والصواب عندي أن ترصد أصوله وقواعده ومسلماته واحترازاته وتعديلاته من شتى كتبه وترتب ترتيباً منطقياً ويرصد هل اتسقت كلها معه أم تناقض فيها ويعاد النظر في تقريرها للتصور والبرهنة عليها وفق أصح النظريات في نظرية المعرفة البشرية.
ولا يحكم لأصول ابن حزم أو عليها من خلال تطبيقه في المسائل الفقهية، لأن الخطأ في التطبيق غير الخطأ في التقعيد.
وإنما يحكم فيها من خلال اطرادها وصحتها نظراً.
ومما تجب ملاحظته أن كل حكم يقوم على شرطين هما:
1ـ وجود المقتضي. 2ـ تخلف المانع.
والصرف عن الظاهر يوجبه وجود المانع مع وجود المقتضي أ. ه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/357)
ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 08 - 04, 08:54 ص]ـ
ملاحظات وتعقبات:
1) في الحقيقة أنا أكره التفرق والاختلاف وأبغض الانقسام والخصام، ولذلك فمن غير المعقول أن انتمي إلى مذهب بعينه، بل أنا استفيد من جميع العلماء وأكن لهم المحبة والتعظيم والتبجيل، ولا يغير من ذلك أنني أخالف بعض أقوالهم المخالفة للكتاب والسنة، وقد علَّمونا هم أن نقدم قول الله ورسوله على كل قول، فجزاهم الله خيراً ورحمهم رحمة واسعة، والفضل في معرفة الخطأ والصواب يعودوا بعد توفيق الله عز وجل لهم، فنحن نستفيد من افهامهم وتوجيهاتهم وشروحهم، وهذا خلاف المقلد فتجد الواحد منهم يقفُ على ضعف مذهب إمامه، بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً، وهو مع ذلك يقلده فيه، ويترك من شهد الكتاب والسنة الصحيحة لمذهبه جموداً على تقليد إمامه، بل يَتَحَيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأوَّلها بالتأويلات البعيدة الباطلة، نضالاً عن مُقَلِّدِهِ،
نسأل الله السلامة.
ولذا تجد مكتبتي العامرة تزخر بكتب جميع المذاهب الفقهية وأول هذه المذاهب مذهب الإمام الجليل النعمان بن ثابت ـ رحمه الله تعالى ـ السبب الاستفادة منها، والانتفاع بها، وليس لتزيين الرفوف.
2) قولك: (ولو كنت ترى أنك من الظاهرية المشوهة المذمومة ... )، أقول هذه دعوى لا يعجز مخالفك أن يقول عنك: وأنت من الحنفية المشوهة المذمومة، وهذا تخليط لا خفاء به فيسقط هذا القول والحمد لله. ومع ذلك أقول: يكفيهم فخراً واعتزازاً أنهم عرفوا الناس بالنصوص وحرروا العقول من تقليد فلان وفلان، وكذا حاربوا العصبية المذهبية، والاستماتة في التقليد واستبعدوا كلمة (الأصحاب) و (علمائنا) من ميدان الحجة والبرهان. نعم في البعض منهم شدة في النقاش والحوار وهذه ظاهرة مشتركة عند المقلد وغير المقلد. وسببه عند غير المقلد ما يراه من تحايل المقلد لدفع ظواهر الكتاب والسنة، وتأويلها التأويلات البعيدة الباطلة، نجدةً ونضالاً عن مقلده.
3) قولك: (ولو كنت ترى أنك ممن وصفتهم أنا ب (المتسلفه) وليس السلفية ... ) هذا الوصف المشين ذكرها البوطي في كتابه (اللامذهبية) وبعترافك أنت قلت أنه أفاد وأجاد في الرد على الألباني؛ فهل هذا الوصف المذموم ينطبق على إمام العصر فقيه البدن شيخ الإسلام ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ وهو يوجب في هذا الزمان الانتساب للسلفية بسبب كثرة الفرق المنحرفة التي تدعي الانتساب لأهل السنة، فمن المقصود إذن الشيخ أم غيره؟!. انظر كتاب " إرشاد البرية إلى شرعية الانتساب للسلفية ودحض الشبه البدعية " لأبي عبدالسلام حسن بن قاسم الحسيني الرّيمي السلفي، وقد قدم للكتاب الإمام مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ
4) قولك: (أنا وصفت فئة تنسب نفسها للسلفية قهراً ... ) كان عليك إن كان بينك وبينهم صلة ووجدت عندهم تقصيراً أو خطأ أو شدة في النقاش والحوار أن تقدم لهم النصحية من باب التناصح والأخذ بيدهم والشفقة على إخوانك لا أن تشهر بهم وتلمزهم، قال تعالى: (ولا تلمزوا أنفسكم) أي: لا يطعن بعضكم على بعض، وقال تعالى: (ولا تنابزوا بالألقاب) أي: لا يلقِّب بعضهم بعضا [لقب سوء يغيظ بذلك صاحبه، نهى عن ذلك لما يؤدي إليه من العداوة]، وقال تعالى: (ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً) أي: لا يتناول بعضكم بعضاً بظهر الغيب بما يسوؤه، والغيبة: أن تذكر الرجل في غيبته بما يكره [ولو كان ما يغتاب به ويصف به أخاه المسلم من الوصف موجوداً فيه. أما إن كان ذلك الوصف مفترى وكان من تغتابه خالياً من ذلك فذلك هو البهتان. ثم مثّل سبحانه الغيبة بأكل الميتة [لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه، أي فلا يستطيع الدفاع عن نفسه قالة السوء] وهذ من التنفير، فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية، وتستكرهه الجبلة البشرية فضلاً عن كونه محرماً شرعاً، ثم قال تعالى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/358)
(فكرهتموه) المعنى: فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائباً. قال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير سورة الحجرات: والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك، إلا ما رجحت مصلحة، كما في الجرح والتعديل والنصيحة. وقال القرطبي: والإجماع على أنها من الكبائر، وأنه يجب التوبةُ منها إلى الله تعالى.
قال مبارك: ومن الأسباب الباعثة على الغيبة تشفّي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يهيجُ غيظه، فكلَّما هاج غضبه، تشفّى صاحبه، وعلاجه أن يتذكر الإنسان قوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنة عرضُها السموات والأرض أُعدتْ للمتقين. الذين يُنفقون في السَّرَّاءِ والضرَّاءِ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يُحِبُ المُحْسِنِينَ)، ويتذكر المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: " من كظم غيظاً وهو غادر على أن يُنْفِذه، دعاه الله (عز وجل) على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يُخيره الله من الحور ما شاء ".
5) أما من كان هناك من يبدع الشيخ الفاضل محمد بن إسماعيل ذوالجهود الدعوية المباركة وصاحب التآليف النافعة فهو وشأنه أما عندي أنا فهو من خيرة أهل العلم والفضل جزاه الله عنا كل خير.
وأما الشيخ محمد عمرو عبداللطيف فهو من الخيرين النبلاء الفضلاء، نعم، قد نختلف معه في بعض أحكامه على الأحاديث من حيث التصحيح والتضعيف لكن ذلك لا يستلزم التبديع، وقل مثل ذلك في الشيخ طارق عوض الله.
6) قولك: (فأنا متعجب من وجه حملك هذا اللفظ على أهل الفضل ... ) أدينك بهجومك الشديد على السلفية في كثير من مشاركاتك قولك: " للأسف ينتشر بين الإخوة ـ أصحاب التجديد الفقهي ـ القول بجواز المكث في المسجد للحائض، وأيضاً جواز أن تمس القرآن وتقرأه وهي حائض أو نفساء متعاملين مع الشريعة معاملة أسوء من معاملة الظاهرية الغلا "، أليس هذا قولك؟! ومن يقول بهذا الذي قلته من المشهورين في عصرنا غير الإمام الألباني والإمام الوادعي وغيرهم الكثير ممن لا يعولون إلا على الدليل.
ويزيد ما قلته قوة قولك في مشاركة أخرى: " ونسوا أن مرجعهم (الوحيد للأسف) في التصحيح والتضعيف قد صحح الحديث الذي ورد في موطأ مالك مرسلاً، ولكنه لم يدل (عنده) على حرمة المس.
السؤال: من ينادي بالسلفية والدعوة لها؟ أليس الإمام الألباني وتلاميذه وممن تأثروا بدعوته؟!.
7) ولله در العلامة محمد سعيد صقر المدني الحنفي في منظومته: رسالة المهدي حيث قال:
قال أبو حنيفة الإمام ... لا ينبغي لمن له إسلام
أخذ بأقوالي حتى تعرضا ... على الكتاب والحديث المرتضى
ومالك إمام دار الهجرة ... قال وقد أشار نحو الحجرة
كل كلام منه ذو قبول ... ومنه مردود سوى الرسول
والشافعي قال إن رأيتم ... قولي مخالفاً لما رويتم
من الأخبار فاضربوا الجدار ... بقولي المخالف الأخبارا
وأحمد قال لهم لا تكتبوا ... ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا
فاسمع هذي مقالات الهداة الأربعة ... واعمل بها فإن فيها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصب ... والمنصفون يكتفون بالنبي
قال الإمام السلفي الأثري الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ: (التدين بالتمذهب ... لا يجوز؛ لأنه خلاف أدلة الكتاب والسنة).
8) الأخ الكريم النبيل المفضال العزيز على قلبي زياد (المتمسك بالحق) لقد بلغ السيل الزبا كما يقال، ولاتظن أن هذه أول مرة بل مرات عديدة يتطاول فيها على أهل الظاهر والشوكاني والصنعاني والألباني والسلفية ويسخر منهم ويستهزىء بفقههم، وأنا لم أدافع عن خطأٍ علمي أو سهوٍ بشري، وإنما عن أعلام من أئمة الدين والمشايخ المُبرزين من ناحية دينهم، وأمانتهم، وإمامتهم، وعلمهم. وقد سبق لي أن جمعت أكبر عدد من أقواله وتعديه وتطاوله على من ذكرت ثم تعقبته الواحدة تلو الأخرى ونشرت الموضوع في هذا الملتقى المبارك لكن مع الأسف حذف الموضوع وهاهو يعود في الهجوم مرة ثانية وليس هناك من يأخذ بيده وينصحه على ترك هذه السفاسف بل نجد كلامه اللاذع على جماعة من أهل العلم ينشر دون أي رقيب يحاسبه ويوقفه عند حده فمثل هذا يذكر بتقوى الله تعالى ويذكر أيضاً بالآيات والأحاديث التي تُحرم ذكر المسلمين بالسوء، أما من يُعينه على عدوانه فيذكر بقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الناس إذا رأوا الظالم، فلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/359)
يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقابٍ منه "، وقد جاء عنه " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قيل يارسول الله هذا نصره مظلوماً فكيف انصره ظالما
قال: تمسكه من الظلم فذاك نصره إياه ".
أخي الغالي زياد اعذرني فقد دفعني إلى هذه الشدة دفعاً، وخليك على حسن ظنك الحسن الجميل فيّ، لأنها طارئه وليست لازمه والحمد لله، وارجو أن تكون الأسباب التي ذكرتها عذراً مقبولا ليّ لديك.
9) قولك: (ابن أبي داود الظاهري قاضي اصبهان وغيره) تعني ابن أبي عاصم الظاهري قاضي اصبهان وصاحب كتاب " السنة " و " الآحاد والمثاني " و " الزهد " و " الأوائل ".
10) أما عن كلمتك الرائعة الجميلة المنصفة فقد ذكرتها في أول مشاركة لي في هذا الموضوع ولعلك تذكرها.
11) أخي المفضال زياد اكلامك الأخير عن المنتسبين للظاهرية ولم يشموا رائحة العلم قد أجبت عنه فيما تقدم فانظر إليه غير مأمور. وأحيطك علماً أن المدرسة الظاهرية سهلة جداً؛ لأنها العودة إلى المصدرين الأصليين الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح، قال الإمام ابن حزم بعد سرده للآيات الذامة للتقليد: هذه الآيات محكمات لم تدع لأحد علقة يشغب بها قد بين الله فيها صفة فعل أهل زماننا فإنهم يقولون نحن المؤمنون بالله وبالرسول، ونحن طائعون لهما، ثم يتولى طائفة منهم بعد هذا الاقرار فيخالفون ما ورد عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك بنص حكم الله تعالى عليهم ليسوا مؤمنين وإذا دعوا إلى آيات من قرآن أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف كلُّ ذلك تقليدهم الملعون أعرضوا عن ذلك. فمن قائل: ليس عليه العمل، ومن قائل: هذا خصوص، ومن قائل: هذا متروك، ومن قائل: أبى هذا فلان، ومن قائل: القياس غير هذا، حتى إذا وجدوا في الحديث أو القرآن شيئاً يوافق ما قلدوا فيه طاروا به كل مطار، وأتوا إليه مذعنين كما وصفهم الله حرفاً حرفاً، فياويلهم ما بالهم أفي قلوبهم مرض وريب؟ أم يخافون جور الله تعالى وجور
رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أنهم هم الظالمون كما سماهم الله رب العالمين. فبعداً للقوم الظالمين! ثم بين تعالى أن قول المؤمنين إذا دعوا إلى كتاب الله تعالى، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهذا جواب أصحاب الحديث الذين شهد لهم الله تعالى ـ وقوله الحق ـ أنهم مؤمنون، وأنهم مفلحون، وأنهم الفائزون، اللهم فثبتنا فيهم، ولا تخالف بنا عنهم، واكتبنا في عدادهم، واحشرنا في سوادهم، آمين رب العالمين. (الإحكام 1/ 102 ـ 103).
12) قولك: (هذا مقصود الأخ / محمد رشيد) بل أخي الفاضل هذا تفسيرك أنت وما ذكرته من نقل عنه يخالف ذلك مع التحفظ عما ذكرته أخي الغالي.
13) الله يعلم كم شغلتني هذه المناقشات عن أولادي وأهلي ودروسي وبحوثي ومع ذلك ما وجدنا إلى التعدي وسلطة اللسان والبعد كل البعد عن ادب الحوار وسعة الصدر والاحترام والتقدير.
وقد يكون سبب ابتعادي أنني لا أحب الجدل والمناقشة في هذه المواضيع ولعلك تجد بحثي خارج مسألة القياس وإنما هو رد كيد المفتري على جلّة من علماء الإسلام الأفذاذ، ومن بدأ بالحوار هو المقاتل 7 وقد اختفى ولم نره. نسأل الله أن يعوده إلينا سالماً معافاً.
14) أما عن المواضيع التي تخص الإمام ابن حزم فهي محفوظة عندي وإن كان في موضوعك (كيفية التعامل مع الإمام ابن حزم وكلامه) فيه نظر؛ لأن طريقتك ليست الطريقة المثلى في كيفية التعامل مع مسائل الإمام ابن حزم ولو خضت معك من نقاش فيها لا طال بنا الوقت وأنت تعلم أن العمر قصير والمشاغل كثيرة كل ذلك حداني بترك الموضوع مع تقديري واحترامي لك أيها الغالي.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 08 - 04, 06:41 م]ـ
السلام عليكم
شوف أخ مبارك
باختصار و دون تفصيل لضيق وقتي ... ولن أكتب في هذا الموضوع حرفا بعد
أنا لم أقع فيك .. و لم أسئ إليك بكلمة .. و كل كلامي كان حول طائفة معينة و قولي لك (لو كنت ترى أنك منهم) إنما هو لتعلم أني أتكلم عن طائفة لا أعدك فيها ....
و لا تحاول أن تقحم الألباني ـ رضي الله عنه ـ فيمن أقصدهم ـ هذا إن كنت حقا تجل الألباني و تحترمه، فعليك أن تكون ذابا عنه لا أن تقحمه في كلام شخص هو صرح لك أنه لا يقصده .. بدليل أني قلت عنهم متسلفة ـ و هو سلفي لا متسلف ـ إلا أن تكون أنت الذي ترى أنه متسلف، فأنت و شأنك ....
و أما بخصوص نصيحة من أذكرهم فقد ناصحتهم كثيرا و رأيت منهم الكثير من السباب، و لا تقل بأني أشهر بهم؛ فهم مشهرون بأنفسهم أصلا، وقولك بأن كلامي هذا غيبة!! جعلني لو كنت أفكر في أي حوار علمي بيني و بينك حتى لو كنت من ظاهرية مستحدثة مبتدعة، أن أغلقه من أصله و لا يطرأ على ذهني ابتداءا ....
ثم لا تحاول أن تظهر كلامي بعد جمعه أنه وقوع في أهل العلم، بل أنا من اشد الناس تعظيما لأهل العلم ـ و منهم ابن حزم و الشوكاني و الصنعاني ـ و لله تعالى الحمد و المنة ... فلا تظهر كلامي في هذه الصورة، و لا تهتم بجمعه، أولا لضيق وقتك في طلب العلم، و ثانيا لأن المشرف أظنه أفطن من ذلك ....
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/360)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 08 - 04, 06:56 م]ـ
لا حول و لا قوة إلا بالله
بالله عليكم يا مبارك هل أنا قلت بأن البوطي أجاد و أفاد في الرد على الألباني؟!
سوف أحاججك أمام الله على هذه الكلمة .... كيف فهمت هذا من كلامي!! هيا أخرجه من كلامي الذي جمعته ... هل ترى ذلك منك إلا محاولة لتهييج المواقف ضد أخيك!! ما مصلحتك في ذلك؟! هل لأني أخالفك الاتجاه!!! كما أن الجمهور بخالفونك!
واضح جدا أنك لا تحب التفرق و الاختلاف .. واضح جدا .. و لكن الحمد لله .. نتعلم من المواقف و نعرف الأشخاص
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 08 - 04, 08:15 م]ـ
الاخ الحبيب الكريم / مبارك.
تفسيري لكلام الاخ محمد هو على الظاهر من كلامه بل هو في مرتبة المنصوص عليه.
وأنا ظاهري مع أخواني (أبتسامة).
وأنت لم تأخذ الكلام على ظاهره بل جمعت متفرقه وصغته في قالب واحد أستنبطت منه حكما.
وهذه مخالفة لمنهج الظاهرية (أبتسامة أخرى) وموافقة لمذهب الجمهور في أستنباط الحكم.
ولم أرى من الاخ محمد الا كل محبة للعلم وشفقة عليه وكل تعظيم لاهله ومحبة لهم.
وهذه شهادة أكتبها وأعلمها جيدا وأعرفها كما أعرف أسمي.
وكلامه أنما هو على كثير ممن يزعم الانتساب الى مذاهب الظاهرية بل ومذاهب أهل الحديث وهي منه براء.
وحبذا لو توقفنا هنا.
***************
أما حول المفيد من الموضوع وهو سبب أضطراب من أنتسب الى الظاهرية في هذه الازمنة المتأخرة وهذا هو المقصود من الموضوع.
والمفيد فيه.
ولكي أسهل المسألة فا الكلام عليها يكون من وجهين:
1 - تقليد من تأخر لابن حزم. مع دعواهم في الاجتهاد.
2 - أنهم لم يفلحوا في تقليد ابن حزم و من أسباب ذلك مثلا:
من يتابع ابن حزم في ظاهريته لايشتغل بالمنطق، وابن حزم مشى على الصناعة المنطقية في كثير من فروعه.
والمقلد لايرى الاشتغال بالمنطق، فلن يستخدم هذه السبيل وهو بين خيارين:
الاول: ترك بعض اصول ابي محمد و (أختراع أصول له).
الثاني: متابعة أبي محمد في أصوله (وهذا يقتضى متابعته في نسقه الفكري المبنى على المنطق).
وسيأتي تمام توضيح هذا الامر بوالامثلة أن شاء الله تعالى.
وسوف نشير الى مسألة أن الظاهرية الاوئل لهم فهم في المذهب الظاهري بخلاف المتأخرين الذين أخترعوا مذاهب شتى (كل واحد له مذهب مستقل) وجعلوا هذا الاستقلال مندرجا تحت أصول الظاهريه.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 08 - 04, 10:55 م]ـ
بارك الله تعالى فيك شيخنا الحبيب زياد
نعم شيخنا كنت أخشى فوات الفائدة من الموضوع ... أكمل بارك الله تعالى فيك و أنا أتابعك كلمة بكلمة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 08 - 04, 01:20 ص]ـ
يا أخوان أنتم أخوة وطلبة علم أفاضل نحسبكم على خير
فلا داعي للتفرقة والاختلاف
اخي محمد رشيد وفقه الله
أرى ان من حق اخي مبارك وفقه الله ان يدخل الموضوع ويعلق فانت تتكلم عن الظاهرية
وايا كان قصدك بالظاهرية فاخي مبارك ممن ينتصرون للمذهب الظاهري وممن لهم معرفة بذلك
ومن حقه ان ينتصر لمذهبه بالحجة والدليل والبرهان
وانت وفقك الله فتحت هذا الموضوع وموضوع اخر على نفس المنوال
فمن حق اخي مبارك ان يوضح ما يراه صوابفي نسبته الى مذهب الظاهرية سواء من سميتهم المتأخرة
او غيرهم
ومن حقه ان يقول هولاء لايمثلون الظاهرية من قريب ولابعيد
مثلا ويعترض عليك في تسميتهم اياهم بالظاهرية المتأخرة
كل هذا من حقه ومن حقه ان يناقشك فهو طالب علم
تأمل أخي الكريم لو أن احدا فتح موضوع بعنوان
الحنفية ومذهب النعمان ومذهب الحنفية ثم تكلم على متأخري الحنفية بكلام حاد وجارح
وزعم انهم لايمثلون مذهب ابي حنيفة وانهم غارقون في القياس وأنهم يردون النصوص
ووالخ
افلا ترد عليهم
ظني انك ستدخل الموضوع وترد وتناقش وتبين وتوضح وهذا من حقك
فلا تمنع اخي مبارك من ذلك
في بغداد عاصمة الخلافة كان هناك قضاة ظاهرية وقضاة حنفية ومالكية ووو كانوا يجتمعون ويناقشون
وبينهم من المودة ما لايعلمه الا الله
في حوارات علمية ممتعة ولاتجد بينهم اي نوع من الشحناء والبغضاء
رغم بعد ما بين المذهب الحنفي الذي عرف بالقياس وبين مذهب الظاهرية
ولم يكن احد يقول عن الاخر انك لست من اهل العلم لانك لست على مذهبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/361)
ابن حزم الظاهري رغم شدته مع الحنفية هل رايته قال يوما ان الطحاوي ليس من اهل العلم
والطحاوي من اكثر الناس انتصار للحنفية
وفقكم الله جميعا لمرضاته
والخلاف بين الظاهرية والحنفية كبير والسبب واضح الحنفية أهل قياس والظاهرية نفاة القياس
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 08 - 04, 02:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا ابن وهب ... و لكني متعجب فليس في كلامي أي إشارة لمنعه من النقاش و ليس من حقي ذلك، بل قد يكون المنتظر أن تثمن الفائدة منه لعلمه الأكيد ـ على حسب المتوقع ـ بالتفريق بين المتقدمين و هذه الشرذمة المتأخرة التي لا يربطها رابط، و التي نستطيع أن نسكيها بـ (السطحية) لا الظاهرية ... فلم يكن ابن حزم يوما من الأيام سطحيا غبيا، بل كان ظاهريا ذكيا، و استطاع أن ينشر مذهبه في الأندلس كما هو مشهور
و لكن كان اعتراضي و تعجبي على اعتراض الأخ الفاضل مبارك على كلامي ووصفي بأني أقع في أهل العلم و محاولة التهييج تجاهي بزيادة بعض ألفاظ لم أقلها تغير المعنى لدى السامع .. و لم نتعرض للموضوع علميا مطلقا، حتى أمنعه منه ...
و على العموم ...
لو كنت ترى أخي مبارك أن أخطأت في حقك، فانا و الله ثم و الله أقبل رأسك الآن ـ مع العلم أني أقول بالمجاز ـ
و أقول لك: سامح أخاك على ما استزله به الشيطان، فأنا أرى أن للشيطان مدخل فيما حدث .. وأنه يكاد الآن بمصالحتي لك
و أنت أخي في الله تعالى .... يجمعنا التوحيد ... و أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أني لو رأيتك في محل ظهور الولاء لاسترخصت دمي في سبيلك .... أقسم بالله تعالى و أشهده على ذلك
سامحني أخي الحبيب ... فأنا لا أقصد والله جرحك ...
و حتى لا نطيل .. لو كنت ترى قول شيء من هذا أ، ـ أيضا .. فأنا مسامحك أخي في الله
بارك الله تعالى فيك
و ليتك تفدنا مما منّ الله تعالى به عليك في موضوعنا
أخوك المسلم المحب / محمد رشيد .... (الحنفي) .. ابتسامة ودودة جدا
ـ[الغدير]ــــــــ[11 - 08 - 04, 02:45 ص]ـ
عذراً لتطفلي
ولكن بمناسبة الحديث عن المذهب الظاهري، أتمنى منك أخي الشيخ مبارك إن كنت تعرف كتب في الفقه الظاهري غير كتب الإمام العلامة ابن حزم أن تدلني عليها.
وما ذاك إلا لحبي لهذا الإمام وكتبه فلذلك أريد أن أستزيد من فقه هذا المذهب على اختلاف مشاربه.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[الأعمش]ــــــــ[11 - 08 - 04, 06:29 ص]ـ
للرفع
أطالب بقفل الموضوع
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[11 - 08 - 04, 07:51 ص]ـ
يا أخ مبارك بارك الله فيك أحسن الظن بأخيك محمد رشيد فقصده الخير وانت تعلم أن للبيئة تأثيرا في حال المرء ونحن في مصر نعاني من حال من ينتسب إلى السلفية وهو يسيء إليها بفهمه السقيم وجهله الذميم وتعصبه المقيت لقول بعض المتأخرين ورميه من خالفه بالضلال والخروج عن مذهب السلف ففروا من تقليد الأئمة إلى تقليد من لايبلغ شأوهم وإن كان من أهل الفضل بلا شك لكن لماذا ينكرون علينا ما وقعوا هم فيه؟! حتى أضحكوا علينا الأشاعرة والمبتدعة.فهم في الواقع شوكانيون او ألبانيون وليس هذا علم الله قدحا في هذين العلمين الفاضلين وإنما رثاء لحال المتعصبين لهما عن جهل وهم كثر هذا قصدى وقصد محمد رشيد كيف وقد صرح وأقسم بانه يجل الألباني ولايقصد ذمه أفيترك المحكم من كلامه ويتبع المتشابه؟!
ـ[الدرعمى]ــــــــ[11 - 08 - 04, 08:05 ص]ـ
إخوانى الكرام بارك الله فيكم الموضوع مفيد جدًا وأنا أفضل أن نترك المجال للشيخ أبو عمر وأرجو من الأخ مبارك أن يشاركه افى الحوار وجزاكم الله خيرًا.
ـ[محمد حسين بشري]ــــــــ[11 - 08 - 04, 02:19 م]ـ
لقد قام بعض الطلاب بانجاز رسالة دكتوراه تحت عنوان الدليل عند الظاهرية في بلاد المغرب
ومن المفيد أيضا الاطلاع على دراسة الشيخ الفاضل مولود السريري المدرس ببعض المدارس العتيقة بالمغرب وهي مصادر التشريع الاسلامي عند ابن حزم وهي من مطبوعات دار الكتب العلمية والشيخ له اطلاع واسع ودقيق في علم الأصول والعلوم العقلية عموما
ـ[مبارك]ــــــــ[11 - 08 - 04, 11:15 م]ـ
هذا ماذكره الأخ الفاضل محمد رشيد عن كتاب " اللامذهبية اخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية " للدكتور محمد سعيد البوطي.
حول التقليد و الاتباع
---------------------------------------
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد قرأت في كتاب (اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية) للدكتور البوطي، الذي أجاد فيه وأفاد، ردا على المحدّث الألباني ـ رضي الله عنه ـ حول التقليد و الاتباع، بأنه لا فرق بينهما ـ كما يقول البوطي ـ و لكن كان الظاهر من كلامه، أنه ينكر على أصحاب هذا التقسيم و كأنه لم يقل به أحد قبله،
انظر الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12548&highlight=%C7%E1%E1%C7%E3%D0%E5%C8%ED%C9
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 08 - 04, 01:01 ص]ـ
نعم أخي مبارك ذكرت أنه رد عليه في مسألة التفريق بين التقليد و الاتباع، و هذا لا يوجب طعنا مني في الألباني، بل أذكرها على أنها مسألة علمية مختلف فيها لا تعلق لها بالمنهج و غيره، و كلامك كان في معرض الانتقاد مما يدل على أني قلت ذلك في جهة منهجية أو عقدية .... و أنا الآن أعتقد مذهب الألباني في التفريق بين الاتباع و التقليد .... فالأمر فيها سهل ... و رد بعض أهل العلم على بعض لا يوجب طعنا في أحدهم
ـــــــــــــــــــــــــ
و قد اعتذرت لك اخي على الخاص ـ لعلك لم تقرأ الرسالة ـ
و أقول لك مرة أخرى: سامحني أخي لو كنت أخطأت في حقك .. و اعلم أني لم أقصد أي إساءة تجاهك اخي الحبيب ... بارك الله تعالى فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/362)
ـ[مبارك]ــــــــ[12 - 08 - 04, 05:20 م]ـ
أخي الكريم الفاضل الغدير ـ حفظك المولى تعالى ـ أين أنت عن الملتقى الطيب المبارك؟ كيف حالك وحال الأهل والأحباب؟
* بالنسبة لفقه أهل الظاهر فهو موجود في موسوعة ابن حزم الخالدة " المحلى "، وتجده مبثوث في الكتب التي تنقل مذاهب علماء الأمصار، مثل:
1ـ رؤوس المسائل الخلافية للعلامة أبي المواهب العكبري.
2ـ الأنتصار في المسائل الكبار للعلامة أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي.
3ـ عيون المجالس للقاضي عبدالوهاب بن علي الغدادي المالكي.
4ـ التمهيد للإمام الكبير ابن عبدالبر.
5ـ الأستذكار للإمام الكبير ابن عبدالبر.
6ـ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال.
7ـ كتاب الميزان لعبدالوهاب الشعراني.
8ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لا بن رشد.
9ـ المغني لابن قدامة المقدسي.
10ـ المجموع شرح المهذب للنووي.
11ـ شرح صحيح مسلم للنووي.
12ـ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى.
13ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني.
14ـ نيل الأوطار للشوكاني
15ـ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني.
16ـ العدة حاشية العلامة الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد.
17ـ سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني.
18ـالإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي. رسالة اعدّها عارف خليل محمد أبو عيد. دار الأرقم ـ الكويت. (وفيه مقدمة حافلة عن الإمام داود، وفيه عقد المؤلف فصل قارن ووازن بين فقه داود وغيره، والفصل الأخير جمع فيه فقه داود ورتبه على حسب أبواب الفقه غير أنه فاته الشي الكثير من مسائل الإمام داود).
19ـ مجموعة الرسائل الكمالية رقم 16 في: الفقه الظاهري، ويشمل:
أ ـ مقدمة ضافية عن: نشأة الفقه الظاهري.
ب ـ رسالة في مفردات الإمام داود الظاهري.
ج ـ النبذ في أصول الفقه للإمام ابن حزم مع منظومته في الفقه الظاهري.
20ـ موسوعة تقريب فقه ابن حزم الظاهري لمحمد المنتصر الكتاني.
21ـ تحرير بعض المسائل على مذهب الأصحاب حرَّرَهَا أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري.
22ـ ابن حزم خلال ألف عام للعلامة أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري (وفيه تأصيلات عن الظاهرية لا تجدها عند غيره).
23ـ نوادر الإمام ابن حزم للعلامة أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري (وفيه فوائد وفرائد ومباحث وتأصيلات عن الظاهرية لا تجدها عند غيره).
قال مبارك: وعلمتُ من أحد الثقات أن هناك كتاب كبير يحقق لأحد علماء الظاهرية القدامى من بلاد المغرب وموضوع الكتاب الجهاد يسر الله اتمامه ونشره.
* وهناك كتب تحدثت عن الظاهرية لكن مؤلفوها غير متخصصين بمذهب أهل الظاهر فلا يبنى عليه كبير فائدة مثل:
1ـ الدليل عند الظاهرية تأليف الدكتور نُور الدين الخادمي.
2ـ مصادر التشريع الإسلامي وطرق استثمارها عند الإمام الفقيه المجتهد علي بن أحمد بن حزم الظاهري تأليف أبو الطيب مولود السَّريْري.
3ـ المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب تأليف الدكتور أحمد بكير محمود.
* أما الدراسات عن الإمام ابن حزم فهي كثيرة جداً في شتى الفنون بل يعد رحمه الله من أكثر العلماء تناولاً في هذا العصر سواء في العقيدة، أو الملل والنحل،أو علوم القرأن، أو الفقه وأصوله، والحديث ورجاله، واللغة، والأدب والشعر والنثر، أوالسيرة والتاريخ والأنساب، أو المنطق والفلسفة، وغير ذلك.
ـ[مبارك]ــــــــ[12 - 08 - 04, 08:59 م]ـ
قال العلامة ابن عقيل الظاهري في كتابه " العقل اللُّغوي " (ص/ 35ـ 36) وهو بصدد الحديث عن الأخذ بالظاهر واللغة:
" فالظاهر ليس هو الجمود على الحرفية، وإنما هو تحقيق القضية، فما لا تدل عليه اللغة من النص، وما لا يحتم العقل مفهوميته من ملاحنه: فليس قضية نصية.
قال أبو عبدالرحمن: ولقد رأيت الغالب عند طلبت العلم (بل هو المشهور فيما درسناه من كتب مراجعنا في الدراسة المرحلية): أن الأخذ بالظاهر يعني الأخذ بالواضح وإلغاء الخفي.
أي أن المدلول عليه إذا كان خفياً لا يكون ظاهراً حتى يكون واضحاً. وهذا وهم شائع مضلل سببه أن القوم لم يطابقوا منهج أهل الظاهر في الاستدلال على مقتضى أصول اللغة العربية.
والواقع أن الظاهر يعني الواضح الجلي والخفي الذي لا يدرك إلا بلطف. أما غير الظاهر فهو ما أبى النص أن يدل عليه.
قال عبدالقاهر عن المسرفين في التأويل: " فهم يستكرهون الألفاظ على ما لا تقله من المعاني " (1).
فهذه اللمحة من عبدالقادر أذكى عبارة في تحديد الظاهر النصي، فما لا تقله الألفاظ من المعاني فليس ظاهراً. وما تقله فهو الظاهر سواء أكان جلياً أم خفياً والظاهر النصي ظاهران:
الظاهر العرفي اللغوي الأعم الذي لا يخرج مراد المتكلم عن أحد أفراده، ومراد المتكلم المتعين. والأول هو جميع الإحتمالات الجائز استعمالها لغة كاستعمال العين للباصرة والنبع والذات والطليعة والذهب ... ألخ.
وكل احتمال لمعنى لا يصح ارتباطه باللفظ لغة أو بلاغة فهو غير ظاهر.
والظاهر الأخص المتعين إنما هو مراد المتكلم ومراد المتكلم أخص من عموم معاني اللغة. فإذا كان ما زعم أنه مراد للمتكلم ليس أحد أفراد الظاهر العرفي فليس ظاهراً، بل هو تقويل للمتكلم بما لم يقله حقيقة.
ويحمل على هذا كثير من كلام المتلاعبين بكلام الله كالصوفية والباطنية وبعض المتفلسفة والإنشائيين. وإذا لم يقم برهان من سياق الكلام أو خارجه يعين مراد المتكلم فالمدلول احتمالي وليس ظاهراً. وقد تفقه أولئك الأجلة في لغة العرب ومنطق الفكر قبل أن يتعرضوا لتفسير النصوص والاستنباط منها
قال أبو عبدالرحمن: وقد ينطلق مفسرو النصوص منطلقات تسهب في تأويل الكلام تأويلاً يخرجه عن ظاهره لظنهم أن الظاهر غير مراد في حين أن النص لا يتحقق فهمه بغير حمله على ظاهره ... " أ. ه.
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) أسرار البلاغة ص 363
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/363)
ـ[مبارك]ــــــــ[12 - 08 - 04, 09:08 م]ـ
* الظاهر قسمان: لفظي وعقلي.
فالظاهر اللفظي: دلالة اللفظ وهو مرتَّبة أولويته على هذا النحو:
أ ـ معهود الشرع ذاته، أي اصطلاحه الخاص، أو ما عرف أنه مقصوده من سياقه في مواضع مختلفة.
ب ـ معهود العرف العام للمخاطبين؛ لأننا إذا لم نجد عرفاً خاصاً للمتكلم رجعنا إلى عرف المخاطب.
وهذا العرف العام هو المجاز الغالب الاستعمال كغلبة استعمال (أف) على أقل الإيذاء، وكغلبة نيابة صمات البكر عن نطقها.
ج ـ معهود الحقيقة اللغوية إذا لم يوجد اصطلاح للمتكلم خاص، ولا عرف للمخاطب غالب الاستعمال، لأن الأصل الحمل على حقيقة لغة العرب، ومنزل الشرع ومبلغه متكلمان بلغة العرب.
د ـ معهود المجاز العربي غير غالب الاستعمال بشرط أن لا يوجد معهود شرعي، ولا مجاز غالب الاستعمال، وبشرط أن يقوم برهان على أن الحقيقة اللغوية غير مرادة، وبشرط أن يكون ذلك المجاز صحيحاً في لغة العرب.
ثم إن قام برهان يعين ذلك المجاز دون غيره فهو قطعي أو راجح فإن لم يقم برهان يعينه فهو مراد للشرع محتمل.
إلا أن الحق لا يعدو المجازات المحتملة المتكافئة.
والظاهر العقلي: كل ماجاز للعقل تصوره من دلالة المسألة وكل مالا يتصوره العقل غيره، وسر هذا التقسيم أن محل الظاهر إما نص من الله، وإما من رسوله صلى الله عليه وسلم وإما إجماع، وإما دليل منهما كأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم والاستصحاب، وما نص على معناه.
فمدلول قول الرسول صلى الله عليه وسلم " ظاهر لفظي ". ومدلول فعله صلى الله عليه وسلم " ظاهر عقلي ".
وهذان الظاهران قد تكون دلالتهما بعيدة، وقد تكون قريبة. وهما يتعلقان بحقيقة المدلول أو بكيفيته أو بكميته، أو بزمانه، أو بمكانه.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 08 - 04, 12:41 ص]ـ
جزاك الله تعالى خير الجزاء أخي مبارك .. ووصلتني رسالتك الخاصة بارك الله تعالى فيك
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 08 - 04, 12:52 ص]ـ
و من الأدلة على تباين (الظاهرية) و (السطحية) و أنهم لا ينسبون لابن حزم ... أنه مشهور أن ابن حزم ممن يبيحون آلات اللهو، في حين أن هؤلاء من اشد الناس في أمر الغناء .. بل لا يدرون مناط التحريم في المسألة .. بل إذا سمعوا أحدهم يدندن يتهمونه بالفسق و أنه من مرتكبي الغناء .... في حين أنه يدندن بالأناشيد في الوقت الذي قد تكون فيه هذه الدندنة من الأناشيد أكثر طربا من دندنة الفاسق ـ في نظرهم ـ
و من أماراتهم ايضا أنهم مثلا لا يقبلون النقاش و الخولاف في مسائل الجمهور فيها على خلافهم .... فتجد أحدهم مثلا لا يقبل النقاش معك في حرمة الإسبال ... ؛تى أنني و الله تالله بالله قابلت من يظن أن المسألة ـ أي القول بالتحريم المطلق ـ لا خلاف فيها!
و من أماراتهم أيضا أنهم يحفظون و لا يفهمون ... فتجد أحدهم لو رأى من أخذ المتطاير من لحيته يقول: هو متشبه بالنساء ... !! بناءا عنده على أن حلق اللحية تشبه بالنساء
و من أماراتهم السطحية البغيضة التي تصيبك بالإحباط إذا كلمته في أمر الحكم و السياسة ـ من منظور فقهي تعبدي طبعا ـ فلا يعرف السياسة أو العمل السياسي في نظره إلا مرادفا لكمة (الفتنة) و (الخروج على الحاكم) فتجده جهالا بأحوال أمته و ما يجري فيها .. و غذا سمع عن إخوانه من الأفغان مثلا يفتنون في دينهم يقول: هذا عليهم بلاء من الله لأنهم أشاعرة!! و الله تعالى قد سلط الظالمين على الظالمين!!!!
و من أماراتهم تقييم الفتوى بالشيخ ... فكل فتوى للقرضاوي يسخر منها .. و كل فتوى لشيخه المتسلف هي مذهب أهل السنة و الجماعة و مخالفها مبتدع ....
هؤلاء هم من أقصدهم ... و ابن حزم منهم براء .. و كل من شم ريح الفقه منهم براء
ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 08 - 04, 01:41 ص]ـ
* الأخذ بالظاهر ليس محلاً للخلاف بين الظاهرية وخصومهم.
وإنما الخلاف هل التسليم بالأخذ بالظاهر يحتم الاكتفاء بالظاهر أم لا؟
وإذا كان الأخذ بالظاهر لا يحتم الاكتفاء بالظاهر فلنا أن نطلب معارف شرعية بغير ظاهر اللغة التي نزل بها الشرع كالقياس والاستحسان.
والظاهريون في حل هذه القضية منطقيون إلى آخر حد لو وجدوا أذناً صاغية. فهم ـ رضي الله عنهم ـ يقولون:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/364)
إن أردتم طلب معرفة بشرية لا شرعية فالباب مفتوح لكم بكل وسائل المعرفة البشرية التي تحصل اليقين، والظنون الراجحة، والاحتمالات المرجوحة.
وإن أردتم معرفة شرعية فلا يحق لكم أن تسموا أي معرفة معرفة شرعية إلا بشرط أن تكون مراداً للشرع وبنفس وسائل المعرفة الاتي يدرك بها الشرع.
ولا يدرك الشرع إلا بلغة العرب في ملاحنها وأساليبها، لأن الشرع نزل بلغة العرب.
فكل مفهوم من نص شرعي لا يعينه أو يرجحه أصح المآخذ في لغة العرب فليس معرفة شرعية.
والله الذي نزل الشرع وخلق العقل البشري حدد دور المعرفة العقلية في مجال الشرع فلم يجعل له أن يزيد على الشرع أو ينقص منه أو يستبدله باقتراح.
وإنما جعل الله دور العقل في فهم الشرع على ماهو عليه، والتمييز بين أحكامه، واستنباط قوانينه العامة، وتركيب البرهان من جملة النصوص؛ لأن أحكام الديانة ليست في آية واحدة ولا حديث واحد.
وجعل الله للعقل البشري في نطاق الشرع مجالاً إيجابياً حتمياً ليس من باب الإضافة أو النقص أو الاقتراح وإنما هو من باب الحتمية في الفهم، وهذه الحتمية مبنية على حتميات لغوية ورد بها الشرع أو حتميات حسية ضرورية.
فأما الحتمية اللغوية كقوله تعالى: (فإن لم يكن له ولدٌ وورثهُ أبواهُ فلاُمِهِ الثُّلُثُ).
فعندنا هاهنا هالك ليس له وارث غير أبيه وأمه، وأن لأمه الثلث.
ففهم العقل فهماً حتمياً أن للأب الثلثين وإن لم يرد ذلك نصاً، ولم يحتم العقل هذا الفهم إلا بدلالة لغوية من النص ذاته.
ذلك أنه ورد في النص أن أبويه وارثان، ولم يذكر وارث غيرهما، ونص على أن أحد الأبوين وهو الأم يأخذ الثلث.
فصح أن مابقي من الإرث لمن بقي من الورثة ولم يبقى من الورثة بالنص غير الأب ولم يبق من الإرث بالعقل والحس غير الثلثين.
ولو جاء في الأية: وله أبوان لما تحتم هذا الفهم، وإنما تحتم بدلالة من النص وهو (وورثه أبواه) فنص على أن الأب وارث.
وأما الحتمية الحسية فكقوله تعالى:
(الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم).
فبضرورة العقل التي اكتسبها من ضرورة حسية علمنا أن المراد ناساً معينين لا كل الناس منذ فجر البشرية.
بعد هذه التوطئة أقول المراد بالظاهر: ظاهر الشرع، فالاكتفاء به يعني الاكتفاء بما يسمى شرعاً. ورد ما سواه يعني المنع من تسميته شرعاً. فأهل الظاهر يكتفون بالظاهر الشرعي " في رد مايعارضه مما يظن أنه أولى منه من المعقولات بغير الشرع " لأن المعقول بالشرع بعض المعقولات فلا يمكن أن ينفي معقوليته آخر، وهذا بخلاف المعرفة الشرية التي لها مصادر غير ظاهر الشرع، ولكل مصدر زظيفته ولكننا نماري في تسمية المعقول من هذه المصادر شرعياً، لأنه غير وارد بظاهر الشرع.
ـ[الغدير]ــــــــ[13 - 08 - 04, 01:43 ص]ـ
أشكرك أخي الشيخ الفاضل مبارك على هذا الترحيب
وأشكرك شكراً جزيلاً على استجابتك لطلبي
وليس غريب منك مثل هذا.
وفقك الله أخي الحبيب وزادك علماً وفقهاً.
ـ[أبو داود]ــــــــ[13 - 08 - 04, 02:05 ص]ـ
كنت قد كتبت رداً على أقوال الأخ محمد و لكني أعرضت عنه بعد ما رأيت أن الأمر قد طاب بينه و بين أخي مبارك ولا أريد أن أزيد النار اشتعالاً وبعد السلام عليكم و رحمة الله.
أخي الغالي أبو عبد الرحمن جزاك الله كل خير
أخي الحبيب الغدير الصافي أهلاً و مرحباً بك و أهلاً بكل محب لأبي محمد علي رضي الله عنه و أرضاه و أسكنه الفردوس الأعلى و جمعنا معه بقرب نبينا عليه الصلاة و السلام.
أخوك المشتاق للقاء الأصحاب أبو محمد
ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 08 - 04, 02:51 ص]ـ
الأخ محمد رشيد ـ حفظك المولى من كل فتنة وشر ـ
* هل سألت هؤلاء الذين تكلمت عنهم ووصفتهم ب (السطحية) بإنهم من أهل الظاهر؟! وأجابوك: بنعم. أم الأمر ظن وتخمين! فإن كان الأول فهذا غريب جداً؛ لأن أبرز سمات الأخذ بالظاهر والإتباع ترك التعصب والتبعية والتقليد الأعمى، وإن كان الأمر الثاني فأخشى أن يكون الأمر قد التبس عليك بين من ينتسب للسلفية عموماً والظاهرية خصوصاً بل تجد من ينتسب للسلفية ينتسب في العقيدة فقط، وتجده في الفقه متمذهب على أحد المذاهب المتبعة، بل تجده قمة في التعصب للمذهب فهذا في الحقيقة ليس بسلفياً. فالسلفية الحقة (عقيدة) و (منهج) و (سلوك) لا تستطيع أن تفصل واحداً منها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/365)
بل كلها متلازمة مترابطة متداخلة تكمل بعضها بعض.
* مسألة الغناء المنقول عن أهل الظاهر التحريم، لكن هناك من ذهب من المتأخرين منهم كأبي محمد بن حزم وابن طاهر القيسراني إلى الجواز، وقد نقل الجواز عن بعض المتقدمين من أهل العلم والفضل بل تجد من يجيز الغناء ينسب ذلك للمذاهب الأربعة كما في " إيضاح الدلالات في سماع الآلات " للشيخ عبدالغني النابلسي، وتجد من يحرم ذلك ينقل عنهم التحريم، وينظر في ذلك " نيل الأوطار " للشوكاني و" إبطال الإجماع في تحريم مطلق السماع " للشوكاني والذي في حوزتي المخطوط ولم يتيسر لي المطبوع، وينظر أيضاً " كتاب " رخصة الغناء بشرطه " للذهبي وهو تلخيص كتاب " السماع " للادفوي.
* أما كونهم لا يقبلون النقاش العلمي النزيه الخالي من العصبية فهذا يؤكد لي أنهم ليسوا من أهل الظاهر، والسبب أن ما ترجح عند الظاهري لا يكون ذلك إلا بعد دراسة النصوص الشرعية دلالة وثبوتاً والقرآن قطعي الثبوت، ودراسة المدلول من هذا النص، وهل هذا المدلول الشرعي من ذلك النص الشرعي هو المقتضى الصحيح الواجب طاعته، وبعد ذلك دراسة مذاهب العلماء دراسة تتجلى فيها الانصاف والتفتيش عن أدلة كل قول والتحقق من ثبوته ودلالته وبعد ذلك النتيجة التي يتوصل لها الباحث عن اقتناع واجتهاد.فمن لا يريد النقاش لمعرفة الحق فهذا يعني أنه مقلد ولم يستوعب إدلة من قلده ولذلك يهرب من النقاش.
أما قولك يحفظون ولا يفهمون فهذه صفة معدومةفي أهل الظاهر فهم من أذكياء الدنيا وقد رزقوا علماً وفهماً خارقاً تجد كل ذلك مسطر في كتب التراجم والسير حتى من ينتسب في هذا العصر إلى مذهب الظاهرية هو كذلك كأبي تراب وابن عقيل وبديع الراشدي وتقي الدين الهلالي والحربي وغيرهم
* أذكر قولة شيخنا الإمام الألباني: من السياسة ترك السياسة. وهذا لا يعني أن السياسة ليست من الدين بل هي من صميم الدين لكن الوقت ليس وقتاً لسياسة بل ينبغي في هذه الظروف المريرة التي نعيش فيها أن ننشغل بالعلم النافع ونختصر ذلك ونقول: التصفية والتربية.
* أما من يسخر من فتاوى الشيخ الدكتور القرضاوي فهذا أمر مشاع ليس حصراً على من ينتسب للظاهرية بل نجد أصحاب المذاهب الأربعة ردوا عليه وسخروا من بعض من الفتاوى التي يقول بها بل هناك من أفرده بمصنف في الرد على القرضاوي وهو ليس من أهل الظاهر.
أخي محمد رشيد هذه الزمرة التي تتحدث عنها موجودة في كل مكان بل حتى عندنا يوجد منهم الكثير وهم لا يقولون أنهم ظاهريون بل إذا أردت تناقش واحد منهم قال لك هذا رقم الشيخ الفلاني اتصل عليه وناقشه.
* ويوجد أيضاً في اتباع المذاهب الأربعة أشد من ذلك تعصبأ وتجلداً وشدة وعدم فهم وجهل في النصوص الشرعية بل حتى في أقوال من يقلدون.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 08 - 04, 03:33 م]ـ
يااااااااااا أخ مبارك .. اللهم الصبر ... ابتسامة عريضة جدا
و هل أنا قلت بأنهم ظاهرية حتى تقول لي هل أخبروك أم ظننت بنفسك؟
أنا قلت بأنهم لهم مأخذ سطحي في الأخذ بالظاهر .. و لم أقل بأنهم ظاهرية أصيلة .. و أطن واضح جدا جدا من عنواني للموضوع أنني عطفت بـ (الواو) التي تفيد التغاير فقلت: ظاهرية قديمة (و) ظاهرية ابن حزم (و) الظاهرية المتأخرة ..... نعم .. هم يطلق عليهم ظاهرية في الماخذ .. و لكن ليس المراد الظاهرية الاصطلاحية التي تدل على مذهب ابن حزم أو من قبله .. بل المراد هنا ما قد يستخدمه أيضا العوام عتندنا في مصر (السطحية) و (القصور في التفكير) و (عدم الغوص على التعليل و أسرار التشريع و قواعده) ....
لماذا تصر أن تحمل قولي (بالقوة) على ظاهريتكم؟! ابتسامة ودودة جدا ... و كأنك تريد بالقوة أن يقع الغير في مذهبكم لتردوا عليه ...... لا يا أخي ... قد قلتها لك بما يقتضي القضاء على الموضوع ... لا أقصدكم و لا أقصد ظاهريتكم .. وقالها لك كل الإخوة .. هل هذا يكفي؟
ثم اراك تعرف أنني أتكلم عن شرذمة قليلة موجودة في كل زمان .. فالأمر منتهي إذا أخي ... و لا أرى الكلام إلا تكريرا و خروجا عن المفيد ... مما قد يؤدي إلى غلق الموضوع من قبل المشرف .. و لكن الإشكال في طريقيتي أنني لا أهمل أي كلام يوجه لي، بل أوثر الرد، على الأقل مراعاة لمشاعر من وجه إليّ الكلام، و لكن هذا أخي يثري الموضوع بما لا يفيد، و يؤدي إلى الإطالة بما لا طائل تحته، ويؤدي إلى الغق فتضيع الفائدة
و حاصل الكلام // لا أتكلم عليكم ... و لا أقصدكم .. بل أقصد الشرذمة التي ذكرتم و ذكرها لكم كل الإخوة ..
أظنه يكفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخ أبا داود ... لون كان ردك علميا فلا تأثير لما بيني و بين الأخ مبارك فيه .. بل ضعه و نستفيد .. و لو كان ردا للانتصار و التشفي .. فهو واضح
ــــــــــــــــــــــ
أخ زياد .. ليتك تكمل التفصيل .. و ليتك تسهب بارك الله تعالى فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/366)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 08 - 04, 05:13 م]ـ
أخوتي الكرام، إجلالنا لابن حزم وقبل دواد الظاهري
إلا أن مذهب الظاهرية مذهب مبتدع مخالف لمن كان عليه السلف قبل دواد
قال الإمام السلفي الاثري ابن أبي حاتم - رحمه الله - عن دواد الظاهري (وألف كتبا شذ فيها عن السلف، وابتدع طريقة هجره أكثر أهل العلم عليها، وهو مع ذلك صدوق في روايته ونقله واعتقاده، إلا أن رأيه أضعف الأراء، أضعف الاراء، وأبعدها عن طريق الفقه، وأكثرها شذوذا) (لسان الميزان 3/ 407)
وقد قال ابن تيمية رحمه الله: (وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما ما انفردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف.) منهاج السنة (5/ 178
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 08 - 04, 07:16 م]ـ
نقل الاخ الفاضل ما نصه:
وقد قال ابن تيمية رحمه الله: (وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما ما انفردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف.) منهاج السنة (5/ 178
... سؤالي هو: هل يصح أن يقال أن شيخ الاسلام يرى أن خلاف الظاهرية غير ناقض للاجماع الكامل من الامة!!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11785&highlight=%CF%C7%E6%CF
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 08 - 04, 09:32 م]ـ
قد سألت من قبل الدكتور / وهبة الزحيلي عن خلاف الظاهرية لغيرهم فقال لي / إذا خالف الظاهرية في مسألة فلا إجماع فيها
ـ[سالم عدود]ــــــــ[22 - 12 - 07, 04:27 م]ـ
جزاك الله خيراً(71/367)
الرسائل العلمية عن ابن حجر في الجامعة الاسلامية
ـ[الرايه]ــــــــ[11 - 08 - 04, 11:40 م]ـ
موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر لابن الحاجب،تأليف ابن حجر- "من أوله إلى نهاية المجلس الرابع بعد المائة"
- دراسة وتحقيق.
للباحث / عبدالله بن أحمد بن سليمان الحمد
المرحلة/دكتوراة
المشرف / د. محمود أحمد ميرة
تاريخ المناقشة 8/ 8 / 1404هـ
مختصر تعريف بالرسالة:-
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة وقسمين: دراسي وتحقيقي.
المقدمة: ذكر فيها أهم الصعوبات التي واجهته، وخطة البحث.
القسم الدراسي: ضمنه ثلاثة فصول: ترجمة موجزة عن ابن حجر، ترجمة موجزة عن ابن الحاجب، دراسة مفصلة عن الكتاب المحقق تناول فيها تعريف التخريج وأهم مبادئه، والتعريف بمختصر ابن الحاجب وإملاءات الحافظ ابن حجر، وتوثيق نسبة الكتاب لمؤلفه، وتحقيق اسم الكتب، ومنهج المؤلف فيه مع مقارنته بغيره من المؤلفات في موضوعه، وشرح المصطلحات العلمية الواردة في الكتاب وشيوخ المؤلف في الكتاب، ومصادر المؤلف في الكتاب ووصف النسخ الخطية وذكر أسانيدها، ثم منهج التحقيق.
وقد اعتمد المحقق على نسختين خطيتين:
الأولى: محفوظة بالمكتبة السليمانية بتركيا، وعدد أوراقها (240) ورقة، عدد الأسطر (22)، تاريخ نسخها (859)، ناسخها تلميذ المؤلف.
الثانية: محفوظة بمكتبة الإسكوريال تحت رقم (705)، عدد أوراقها (121) ورقة، عدد الأسطر (19)، وهي ناقصة لكنها امتازت بذكر تاريخ كل مجلس للمؤلف في أماليه. القسم التحقيقي: وهو جزء من تخريج الحافظ ابن حجر على مختصر ابن الحاجب الأصلي، يبتدئ من أوله وينتهي المجلس الثامن بعد المائة من التخريج، وفيه تخريج أحاديث نقض الوضوء من القيئ.
موارد ابن حجر العسقلاني في علوم القرآن من كتاب فتح الباري
للباحث /محمد أنور صاحب بن محمد عمر
المرحلة/الماجستير
المشرف/د. حكمت بشير ياسين
تاريخ المناقشة 18/ 11/1414هـ
منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه (فتح الباري)
للباحث/ محمد إسحاق كندو
المرحلة/الماجستير
المشرف/ د. أحمد بن مرعي العمري
المناقشين د/ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر وَ د/ عطية بن عتيق الزهراني
تاريخ المناقشة 11/ 11 / 1416هـ
تم طبع الرسالة
مختصر تعريف بالرسالة
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة، وباب تمهيدي، وبابين، وخاتمة. ذكر في المقدمة أهمية الموضوع وجهود من سبقه بهذا الموضوع وخطة البحث ومنهجه فيه. وفي الباب التمهيدي: تطرق للتعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه فتح الباري، وأدرج تحته أربعة فصول: التعريف بالحافظ ابن حجر: عصره وحياته الشخصية وحياته العلمية، التعريف بكتابه فتح الباري (اسمه، سبب تأليفه، زمن تأليفه وطريقته، منهجه في الشرح، ميزاته والملاحظات عليه، مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه) موارد الحافظ ابن حجر في العقيدة في كتابه فتح الباري، منهج الحافظ ابن حجر في الاستدلال على مسائل العقيدة في كتابه فتح الباري.
وفي الباب الأوّل: بين الباحث منهج الحافظ ابن حجر في توحيد الله تعالى، وأدرج تحته خمسة فصول: منهجه في تعريف التوحيد، منهجه في توحيد الربوبية، منهجه في توحيد الأسماء والصفات، منهجه في توحيد الألوهية، منهجه في نواقض التوحيد.
وفي الباب الثاني: بين منهج الحافظ في بقية مسائل العقيدة، وأدرج تحته تمهيداً وأربعة فصول: منهجه في مباحث الإيمان، منهجه في الإيمان بالنبوات (الملائكة والكتب والرسل) منهجه في الإيمان بالمعاد، منهجه في الصحابة والإمامة، منهجه في الكلام على البدع والفرق المبتدعة.
ثم ختم الباحث رسالته بذكر أهم النتائج الَّتي توصل إليها، ملخصها:
أن الحافظ ابن حجر –رحمه الله- عالم جليل له مكانته ومنزلته في العلم والذب عن السنة ومحاربة البدع والأهواء، ولكنه تأثر بالبيئة الَّتي نشأ فيها، فتأرجح في مسائل العقيدة بين مذهب السلف الصالح ومذهب الأشعرية المتكلمين، فوافقهم في أشياء منها: القول بالكسب الشعري، والتحسين والتقبيح العقليين ومنع تسلسل الحوادث في الماضي، وجواز التأويل والتفويض في الصفات، ونفي الجهة، وجواز الاستشفاع والتبرك بالصالحين بعد موتهم، وشد الرحال إلى قبورهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/368)
ووافق منهج السلف في حجية خبر الواحد وتقديم النقل على العقل، وتعريف التوحيد والإيمان. وأن معرفة الله تعالى فطرية وصحة إيمان المقلد إذا سلم من الشبهات، وفي تعريف القضاء والقدر وعدم وجوب شيئ على الله تعالى، وأن أسماء الله لا تنحصر في عدد وأنها توقيفية وكذلك الصفات، وأقر بقاعدة أن الأسماء والصفات تحذو حذو الذات فلا تشبه صفات المخلوقين، وأثبت رؤية المؤمنين لربهم ولكنه نفى الجهة، وكذلك وافق السلف في تعريف الإيمان ومباحث النبوات ومباحث الصحابة والإمامة. وكذلك يترحم عليه ويعرف له فضله ويستغفر له ولا يقر على زلة أو خطأ.
قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ وزيادة الثقة عند الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري.
للباحث / نادر السنوسي العمراني
المرحلة / الماجستير
المشرف على الرسالة د/ محمد بن مطر الزهراني
تاريخ التسجيل 9/ 9 / 1419هـ
تسديد القوس في ترتيب مسند الفردوس لابن حجر "الجزء الأول"
- دراسة وتحقيق لسبعمائة حديث.
للباحث / مصطفى سي يعقوب
المرحلة/ الدكتوراة
المشرف د/ السيِد محمد الحكيم
المناقشين الشيخ/ حماد بن محمد الأنصاري و د/ العجمي دمنهوري خليفة
تاريخ المناقشة 4/ 6 / 1406هـ
مختصر تعريف بالرسالة
قسم الباحث رسالته إلى قسمين: دراسي وتحقيقي.
القسم الدراسي: وفيه بابان:
الباب الأول: وفيه ستة فصول: وصف النسخ الخطية لكتاب الفردوس، وصف النسخ الخطية لمسند الفردوس، وصف النسخ الخطية لزهر الفردوس، وصف النسخ الخطية لتشديد القوس، مقارنة بين هذه الكتب السابقة وبين "الشهاب" للقضاعي، تعريف بالإمام القضاعي، لمحة سريعة عن ترجمة أبي شجاع (صاحب الفردوس)، لمحة سريعة عن ترجمة أبي منصور (صاحب مسند الفردوس)، لمحة سريعة عن ابن حجر (صاحب الزهر والتسديد).
الباب الثاني: وفيه فصلان: عمل الباحث في التحقيق، خطة المؤلف (فيها منهجه في الترتيب). القسم التحقيقي: واعتمد فيه على نسخة لها صورة في الجامعة الإسلامية عدد أوراقها (313) ورقة، في كل صفحة (29) سطراً (لم يذكر رقمها في الجامعة).
وقد قام الباحث بتحقيق (700) حديث، والكتاب عبارة عن ترتيب أحاديث مسند الفردوس على الحروف الهجائية.
المنتخب من زوائد البزار على الكتب الستة ومسند أحمد للحافظ ابن حجر
- دراسة وتحقيق.
للباحث /عبدالله مراد علي السلفي
المرحلة / الدكتوراه
المشرف الشيخ/ حماد بن محمد الأنصاري
المناقشين د/ محمد أديب الصالح وَ د/ محمود أحمد ميرة
تاريخ المناقشة 15/ 2 / 1405هـ
مختصر تعريف بالرسالة
قسم الباحث رسالته إلى قسمين: دراسي وتحقيقي.
القسم الدراسي: وتحته ستة فصول: ترجمة الحافظ البزار، الكلام على مسند البزار، ترجمة الحافظ الهيثمي وابن حجر، الكلام على كتب الزوائد، توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف والخلاف في تسميته، تعقيبات المحقق على كتاب البزار والهيثمي والحافظ ابن حجر.
القسم التحقيقي: اعتمد فيه على أربع نسخ خطية:
1ـ نسخة مصورة عن نسخة خطية محفوظة في المكتبة الآصفية بحيدر آباد بالهند، رقم (1963)، عدد أوراقها (464)، عدد الأسطر (17) سطراً في كل صفحة.
2ـ نسخة مصورة عن نسخة خطية محفوظة بالمكتبة الآصفية –أيضاً- بحيدر آباد بالهند، رقم (142)، وعدد أوراقها (212) ورقة، عدد السطور (25) سطراً في كل صفحة.
3ـ نسخة مصورة عن المكتبة السابقة برقم (6153)، عدد أوراقها (231)، عدد السطور (23) سطراً.
4ـ نسخة مصورة من نسخة السيد محب الله شاه من بلدة سعيد آباد بالهند بباكستان، عدد صفحاتها (391) صفحة، عدد الأسطر في الصفحة (28) سطراً.
هذا وقام الباحث بتحقيق (1052) حديثاً من بداية الكتاب إلى كتاب الأطعمة منها (32) أثراً، والباقي مسند، الضعيف والمنكر منها (263) حديثاً، والباقي صحيح بما فيه الحسن بنوعيه، والضعيف من الآثار (8) والباقي صحيح.
المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، للحافظ ابن حجر العسقلاني
- دراسة وتحقيق
للباحث / محسن أحمد الدوم -رحمه الله -
المرحلة/الدكتوراه
المشرف د/ أكرم ضياء العمري
تاريخ التسجيل 25/ 7/ 1400هـ
طوي قيده في 9/ 2/1402هـ بسبب وفاته رحمه الله
العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني
" دراسة وتحقيق 106 صفحة منه ".
الباحث / فالح بن نافع بن فلاح الحربي
المرحلة / الماجستير
المشرف د/ ربيع بن هادي مدخلي
تاريخ التسجيل 25/ 4/1401هـ
طوي قيده لانتهاء المدّة 5/ 4/ 1406هـ
الإيثار في معرفة رواة الآثار لابن حجر العسقلاني
- دراسة وتحقيق.
الباحث / سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العُرَيني
المرحلة /الماجستير
المشرف الشيخ/ حماد بن محمد الأنصاري
تاريخ المناقشة 1/ 8/1401هـ
المناقشين د/ محمد أديب الصالح و د/ السيد محمد حكيم
مختصر تعريف بالرسالة
قسم الباحث رسالته إلى قسمين: دراسي وتحقيقي.
القسم الدراسي: احتوت على ترجمة موجزة لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب كتاب الآثار، ترجمة لابن حجر، دراسة لكتاب الآثار، تحقيق اسم الكتاب وتوثيق النسبة ومهج المؤلف، ووصف النسخ، ومصادر المؤلف، ومنهج التحقيق.
القسم التحقيقي: لقد اعتمد الباحث على ثلاث نشخ خطية:
1ـ نسخة دار الكتب المصرية (رقم 156 - مصطلح) ولها صورة في الجامعة وهي بخط المؤلف، عدد صفحاتها (110)، مسطرتها ما بين (16 - 17) سطراً، فيها (270) ترجمة، رمز لها بحرف (ص).
2ـ نسخة دار الكتب المصرية –أيضا- (رقم 241 - مصطلح) وهي منقولة من نسخة المؤلف السابقة نسخت بتاريخ 1336هـ، قال الباحث: وقد أعرضت عنها صفحاً نظراً للعيوب الكثيرة التي فيها.
3ـ نسخة المكتبة السعيدية بحيدر آباد (الهند) نسخت عام 1228هـ عدد أوراقها (30) ذات وجهين، مسطرتها (14) تقريباً، وفيها (414) ترجمة، وقد رمز لها بحرف (هـ). وهذه النسخة تزيد عن نسخة المؤلف (142) ترجمة.
وقد سار في التحقيق بدمج الكتابين دمجاً كاملاً ولكن ميز الترجمة التي انفردت بها نسخة المؤلف بنجمة.
والكتاب عبارة عن تراجم لرجال كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني مرتب على حروف المعجم.(71/369)
حول البسملة ومشروعيتها
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 03:08 م]ـ
فرأت للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى انه لاتشرع البسملة للقارئ إذا ابتدأ قراءته من أثناء السورة وسألت في ذلك المتخصصين في القراءات من بعض إخواني فأنكروا ذلك وقالوا إن فيها وجهين مقروءا بهما فهل من أحد يثري هذا الموضوع بالأدلة وأقوال العلماء؟
ـ[الدرعمى]ــــــــ[15 - 08 - 04, 03:17 م]ـ
سألت بعض مشايخ القراءات المشهورين وكان له حلقة فى المسجد الحرام هذا السؤال فقال لا مانع من البسملة إذا بدأت من أثناء السورة وهو مطلوب إذا بدأت بآية مثل آية الكرسى حتى تفصل الاستعاذه وقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن قوله تعالى ((الله لا إله إلا هو .. )) فقال له بعض الحضور ولكننا نقف على الاستعاذه فلا حرج فقال لكن ذلك هو الأولى فقلت له إذن يمتنع ذكر البسملة إذا بدأنا بمثل قوله تعالى ((الشيطان يعدكم الفقر .. )) فسكت الشيخ ولم يرد بشىء.
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 01:35 ص]ـ
الذي أعرفه أن البسملة ـ على مذهبنا ـ و هو أعدل الأقوال في هذه المسألة أن البسملة آية مستقلة و لكنها يؤتى بها لاستفتاح كل سورة عدا براءة .... و لازم هذا ـ و الله تعالى أعلم ـ أنه لا يؤتى بها وسط السورة .... قاله محمد رشيد من معرف الأخ أحمد البحر الحنفي .....
لا تنس مذهبك الرئيس يا حنبلي
ـ[المقرئ.]ــــــــ[19 - 08 - 04, 07:40 ص]ـ
إلى الشيخ الحنبلي السلفي وفقه الله وزاده من العلم والتقوى:
شيخنا قال " الصحيح أن البسملة إذا قرأ الإنسان في أثناء السورة لا تستحب "
والإمام الشاطبي قال " وفي الأجزاء خير من تلا " أي أن قراءة البسملة على التخيير والشيخ يرجح أنه لا يقرأها استحبابا
واختيار عدم قراءتها هو قول جمهور المغاربة وقد حكى الخلاف كثير من أهل العلم فالشيخ له سلف في هذا
أما الاستدلال بقوله " الله لا إله إلا هو .. " وكذا قوله تعالى " الله الذي خلقكم .. " ونحوها فقد ينازع من حيث أن هذا مرفوع وما قبلها مخفوض والأقوى أن يورد عليه إذا ابتدأ من قوله تعالى في سورة إبراهيم " الله الذي له ما في السموات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد " على قراءتنا بالخفض
وكذا قوله " وهو الذي أنشأ جنات معروشات ... " وقوله " إليه يرد علم الساعة .. "
ولذلك كان مكي يختار أن لا يبدأ بها
وجزاكم الله خيرا
المقرئ
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[19 - 08 - 04, 09:12 ص]ـ
ظاهر القرآن أن المشروع هو الاستعاذة فقط
(فإذا قرأت القران فاستعذ بالله)
ـ[الغامدي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 08:58 م]ـ
سألت بعض مشايخ القراءات المشهورين وكان له حلقة فى المسجد الحرام هذا السؤال فقال لا مانع من البسملة إذا بدأت من أثناء السورة وهو مطلوب إذا بدأت بآية مثل آية الكرسى حتى تفصل الاستعاذه وقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن قوله تعالى ((الله لا إله إلا هو .. )) فقال له بعض الحضور ولكننا نقف على الاستعاذه فلا حرج فقال لكن ذلك هو الأولى فقلت له إذن يمتنع ذكر البسملة إذا بدأنا بمثل قوله تعالى ((الشيطان يعدكم الفقر .. )) فسكت الشيخ ولم يرد بشىء.
الاجتهاد المقرون بالتعليل يعطي مدلول واضح عن تفكير المجتهد
وكما هو واضح اعلاه مشايخ القراءات سكت لان تعليله ضعيف وبالتالي لا يؤخذ باجتهاد مثل هولاء ويسجل بانها فتوى يؤخذ بها وتنقل للاخرين
والمشروع الوارد في القران هو الاستعاذه ..............
ولنسمع من اهل العلم ................. وفقهم الله
ـ[الدرعمى]ــــــــ[19 - 08 - 04, 09:12 م]ـ
أخى الكريم بارك الله فيك أهل القراءات هم من أهل العلم وقد تناقلوا بالأسانيد الصحيحة تلك الأحكام وهم أوثق الناس نقلا وأرجو أن تتحفظ فى قولك رحمك الله فلست تدرى عمن أتحدث ولعلمى بتلك الجرأة على مشايخ القراءات من طلاب الفقه لم أصرح باسم الشيخ.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 08 - 04, 09:41 م]ـ
قال ابن الجزري رحمه الله في النشر (1\ 265 - 266)
(الخامس) يجوز في الابتداء بأوساط السور مطلقاً سوى (براءة) البسملة وعدمها لكل من القراءة تخيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/370)
وعلى اختيار البسملة جمهور العراقيين وعلى اختيار عدمها جمهور المغاربة وأهل الأندلس، قال ابن شيطا على أنني قرأت على جميع شيوخنا في كل القراءات عن جميع الأئمة الفاضلين بالتسمية بين السورتين والتاركين لها عند ابتداء القراءة عليهم بالاستعاذة موصولة بالتسمية مجهوراً بهما سواء كان المبدوء به أول سورة أو بعض سورة قال ولا علمت أحداً منهم قرأ على شيوخه إلا كذلك، انتهى. وهو نص في وصل الاستعاذة بالبسملة كما سيأتي.
وقال ابن فارس في الجامع وبغير تسمية ابتدأت رؤوس الأجزاء على شيوخي الذين قرأت عليهم في مذاهب الكل وهو الذي أختار ولا أمنع من البسملة. وقال مكي في تبصرته: فإذا ابتدأ القارئ بغير أول سورة عوذ فقط، هذه عادة القراء، ثم قال وبترك التسمية في أوائل السور قرأت. وقال ابن الفحام قرأت على أبي العباس يعني ابن نفيس أول حزبي من وسط سورة فبسملت لم ينكر علي واتبعت ذلك: هل آخذ ذلك عنه على طريق الرواية فقال إنما أردت التبرك ثم منعني بعد ذلك وقال أخاف أن تقول رواية –قال- وقرأت بذلك على غيره فقال ما أمنع وأما قرأت بهذا فلا انتهى وغير صريح في منعه رواية. وقال الداني في جامعه وبغير تسمية ابتدأت رؤوس الأجزاء على شيوخي الذين قرأت عليهم في نذهب الكل وهو الذي أختار ولا أمنع من التسمية
(قلت) وأطلق التخيير بين الوجهين جميعاً أبو معشر الطبري وأبو القاسم الشاطبي وأبو عمرو الداني في التيسير ومنم من ذكر البسملة وعدمها على وجه آخر وهو التفصيل فيأتي بالبسملة عمن فصل بها بين السورتين كابن كثير وأبي جعفر وبتركها عمن من لم يفصل بها كحمزة وخلف وهو اختيار سبط الخياط وأبي على الأهوازي بن الباذش يتبعون وسط السورة بأولها وقد كان الشاطبي يأمر بالبسملة بعد الاستعاذة في قوله تعالى (الله لا إله إلا هو) وقوله (إليه يرد علم الساعة) ونحوه لما في ذلك من البشاعة وكذا كان يفعل أبو الجود غياث بن فارس وغيره وهو اختيار مكي في غير التبصرة
(قلت) وينبغي قياساً أن ينهى عن البسملة في قوله تعالى (الشيطان يعدكم الفقر، وقوله: لعنة الله) ونحو ذلك للبشاعة أيضاً.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[20 - 08 - 04, 02:09 ص]ـ
جزى الله الشيخين الكريمين المقرئ وعبد الرحمن الفقيه وسائر الإخوة الكرام خير الجزاء
ـ[المقرئ.]ــــــــ[20 - 08 - 04, 07:06 م]ـ
جزاك الله خيرا أيها الحنبلي السلفي
ثم رأيت للشيخ الأستاذ الدكتور سليمان اللاحم أظنه رئيس قسم القرآن في جامعة الإمام فرع القصيم في كتابه اللباب:
أما في أوساط السور فيتعوذ فقط ولا يبسمل عند أكثر أهل العلم وهو الصحيح وقيل يستعيذ ويبسمل وقيل يبسمل فقط.
وقال في موضع آخر: واختلفوا - أي القراء - فيما إذا ابتدأ القارئ بوسط السورة هل يتعوذ أو يبسمل أو يجمع بينهما والصحيح أنه يتعوذ فقط ويقف بعد الاستعاذة ثم يقرأ
المقرئ(71/371)
أحكام التقبيل
ـ[حارث]ــــــــ[20 - 08 - 04, 11:39 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذا تلخيص لحكم التقبيل في الشريعة الإسلامية مرتباً إياه على الأحكام الشرعية.
تقبيل مشروع:
1 - كتقبيل الحجر الأسود، وأما الركن اليماني فلم يصح الحديث في تقبيله.
تقبيل جائز:
1 - وذلك كتقبيل الصغيرة اتفاقاً (ولو كانت أجنبية بشرط أن تكون دون البلوغ، ولا تشتهى ولا تصلح للنكاح إذا أمنت الفتنة)،
2 - وتقبيل الزوجة (وربما كان مشروعاً إذا قصد العفاف له ولها)،
3 - وتقبيل البنت (ولو كانت كبيرة).
تقبيل محرم:
1 - كتقبيل الكبيرة الأجنبية اتفاقاً (ومنها المخطوبة قبل العقد)،
2 - وتقبيل الرجل الرجل لشهوة،
3 - وتقبيله لفم رجل آخر مطلقاً لأنه قل أن يقع تكريماً،
4 - وتقبيل يد الظالم ورأسه لما فيه من الإعانة على الظلم،
5 - وتقبيل الأرض عند الملوك لما فيه من الانحناء لغير الله،
6 - وتقبيل القبور والمشاهد (وهو من وسائل الشرك).
وقد بقي مسألتان وقع الخلاف فيهما:
الأولى: تقبيل المصحف.
والثانية: تقبيل الرجل يد الرجل أو رأسه للمحبة أو التكريم ونحو ذلك.
وسأتكلم عليهما إن شاء الله بتفصيل وذكر أهم الأدلة.
وقد استفدت في حصر ما مضى من قراءتي لكتاب: (إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة).
ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[20 - 08 - 04, 11:51 م]ـ
ويستدرك التقبيل لمن قدم من سفر.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[20 - 08 - 04, 11:59 م]ـ
جزاك الله خيرا والموضوع بحاجة إلى طول نفس أكثر وقد ذكر ابن مفلح في الآداب شئ من هذا الباب.
ـ[العيدان]ــــــــ[21 - 08 - 04, 12:18 ص]ـ
هناك رسالة في المعهد العالي مختصة بأحكام التقبيل ..
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[21 - 08 - 04, 12:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا.
وللإمام (ابن الأعرابي) -رحمه الله تعالى- كتاب «أحكام القُبَل والمُعانَقَة»، طُبِع بتحقيق الشيخ (مجدي فتحي السيد) -أثابه الله- عَن "مكتبة القرآن" بمصر، عام 1416هـ. رتبه -رحمه الله- على حَسب مواضع التقبيل! كالقُبلة على اليد والفَم والجَبين والبَطن ونحوها. وألحقه المحقق ببعض الزيادات كالمصافحة ونحوها مِمَّا له صلة بالموضوع.
والكتاب طُبِعَ أيضًا بتحقيق الشيخ (عمرو بن عبد المُنعِم سليم) -أثابه الله- عَن "مكتبة ابن تيمية" بمصر، عام 1416هـ (في نفس السنة التي خَرَجَت فيها الطبعة السابقة)!
وغالب ظني أن الشيخ (مجدي فتحي السيد) -حفظه الله- هو أول مَن أخرج الكتاب إلى النور، مِن عالم المَخطوطات إلى عالَم المطبوعات. وكَم له مِن أيادٍ بيضاء في ذلك؛ فقد أخرج كُتُبًا كثيرة لابن أبي الدنيا، وكفاه شرف السَّبْق، جزاه الله خيرًا.
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[21 - 08 - 04, 09:30 م]ـ
أخي المكرم محمد بن يوسف،
عندي سؤال:
ما حكم تقبيل الرجل لفم أو شفة أولاده عند ابن الأعرابي؟
وأخي المكرم حارث،
عندي جواب:
قد تجد أمثلة لتقبيل الرجل يد أو رأس الرجل في "التراتيب الإدارية" لمحمد عبد الحي الكِتّاني (في أواخر المجلد الثالث). مثل تقبيل الثابت يد أنس بن مالك (نقلا عن مسند أبي يعلى) وتقبيل زيد بن ثابت يد ابن عباس (نقلا عن ابن عساكير و كنز العمال) وتقبيل عمر رضي الله عنه رأس عبد الله بن حذافة (نقلا عن شعب الإيمان للبيهقي و ابن عساكر والإصابة لابن حجر).
والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[22 - 08 - 04, 12:57 ص]ـ
أخي الحبيب المفضال (أبا زلال) -زاده الله توفيقًا-
اعذُرني -أخي- فالكتاب ليس بين يديّ الآن؛ لأني بعيد عَن مكتبتي، فأنا على سَفَر، وبعد عودتي سأكتب لك الجواب، إن شاء الله.
ـ[حارث]ــــــــ[22 - 08 - 04, 01:00 م]ـ
أما تقبيل المصحف فاختلف فيه على قولين:
الأول: الجواز. انظر: (حاشية ابن عابدين 9/ 552 والآداب الشرعية 2/ 194، وفتح الباري 3/ 555.
وعللوا ذلك بأنه من تكريم المصحف، وتكريم المصحف مشروع باتفاق.
واستشهدوا بما أخرجه الدارمي 2/ 532 والحاكم 3/ 243 من طريق سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويبكي ويقول كلام ربي كتاب ربي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/372)
وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 371 من طريق خالد بن خداش عن حماد بن زيد به بلفظ: كان عكرمة بن أبي جهل إذا اجتهد في اليمين قال والذي نجاني يوم بدر وكان يأخذ المصحف ويضعه على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي.
قال الهيثمي: رواه الطبراني مرسلاً ورجاله رجال الصحيح، وقال الذهبي: قلت مرسل. انتهى كلامه، اراد به الانقطاع بين ابن أبي مليكة وعكرمة، فإن ابن أبي مليكة لم يسمع من عمر وعثمان كما قال أبو حاتم، ولم يدرك طلحة كما قاله الترمذي، وعكرمة رضي الله عنه قديم الوفاة توفي في خلافة الصديق أو عمر.
وأخرجه الخطيب في التاريخ 10/ 320 من هذا الوجه أيضاً، قال القواريري راويه: كتب عني أبو عبد الله احمد بن حنبل هذا الحديث في الحبس وحديثا آخر.
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 41/ 68 من هذا الوجه، لكنه قال: كتاب ربي.
وهذا الأثر فيه وضع المصحف على الوجه، وليس من لازمه التقبيل، لكن قال ابن مفلح 2/ 273: (ويجوز تقبيل المصحف .. وعنه يستحب لأن عكرمة ابن أبي جهل كان يفعل ذلك، رواه جماعة منهم الدارمي وأبو بكر عبد العزيز) انتهى كلامه، وقد وقفنا على رواية الدارمي وليس فيها لفظ التقبيل.
القول الثاني: كراهة تقبيله، وصرح بعضهم ببدعيته. انظر: المدخل لابن الحاج 1/ 189، والدر المختار 9/ 552، والآداب الشرعية 2/ 273.
قال ابن مفلح 2/ 273: (قال القاضي في الجامع الكبير: إنما توقف عن ذلك وإن كان فيه رفعة وإكرام، لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف، ألا ترى أن عمر لما رأى الحجر قال: لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، وكذلك معاوية لما طاف فقبل الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس، فقال: ليس في البيت شيءٌ مهجور، فقال: إنما هي السنة، فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم).
وتكريم المصحف وتعظيمه يكون في قراءته والعمل به، لا تقبيله والقيام عليه إذا أدخل كما يفعله بعضهم ... والورقة يجدها الإنسان فيها اسم الله ككتب أهل العلم وغيرها فتعظيمها رفعها من مكان المهنة إلى موضع الرفعة لا بتقبيلها. (انظر المدخل لابن الحاج1/ 189، وإتحاف أهل القبلة ص 74).
وخلاصة دليل هذا القول أنه لا يشرع تقبيل شيء من الجمادات إلا ما استثناه الشرع.
وهو الراجح عندي(71/373)
حول حكم الخل.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[21 - 08 - 04, 12:00 ص]ـ
ما القول الشافي في الخل الموجود بالأسواق هل هو محرم لأنه يتخمر ثم يتخلل أم ينظر إلى كونه خلا بقطع النظر عن طريقة تصنيعه لأن نعم الأدم الخل؟ علما بأن الأول هو مشهور مذهب الحنابلة على مايظهر لي والله أعلم, أرجو التحقيق في هذه المسألة.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[21 - 08 - 04, 12:40 ص]ـ
الأخ الكريم الحنبلى السلفى كنت أود أن يشاركنا هنا بعض المتخصصين فى تلك العلوم وقد شغلت بتلك المسألة منذ زمن بعيد وعلى العموم أحب أن أقول لك إن تحول المادة السكرية أو الكربوهيدرات إلى خل لا بد وأن يمر عبر عملية التخمر فتتحول إلى كحول أولاً قبل أن تتحول إلى خل فالإشكال ليس فى هذه النقطة بل حول تحول المادة السكرية إلى خل بنفسها أو بإلقاء شىء فيها والطريقة المتبعة فى مصر هى تحضيره من الكحول الإيثيلى الناتج من عملية تخمر مولاس القصب فيخفف الكحول الإيثيلى بالماء ويمرر لمدة طويلة على بكتيريا الخل فى براميل تحتوى على نشارة خشب محملة بتلك البكتيريا ولا تستغرق تلك العملية أكثر من أيام معدودة وهذا يسمى فى العرف بالخل الصناعى لا حظ أنهم يسمونة خلا طبيعيًا لتسويقة وإلا فالخل الطبيعى لا تستخدم فيه تلك الطريقة بل يمكن تحضيرة بوضع المادة السكرية فى إناء محكم الإغلاق لمدة طويلة جدًا قد تستغرق عدة أشهر دون أية إضافات.
المهم أن الخلاف قائم حول الطريقة الأولى ومن الناحية الكيميائية ليس هناك أى فرق بين الخل من حيث التركيب الكيميائى فى الحالتين أما من الناحية الشرعية فالراجح من أقوال أهل العلم نجاسة الخل المصنع بالطريقة الأولى والأدلة على ذلك منها أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما نزلت آية تحريم الخمر أهرقو ها ولو كان تحويلها لخل جائزًا لنهوا عن ذلك لكونه إهدارًا للمال.
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[21 - 08 - 04, 01:45 ص]ـ
الأخ الموفق للخير الدرعمي
قلت بارك الله فيك:
( ... ولو كان تحويلها لخل جائزًا لنهوا عن ذلك لكونه إهدارًا للمال ... )
لعل هذه العلة تحتاج موضوعا منفصلا
ولست أدري أيستقيم أن أورد ما فعله موسى عليه السلام من إلقاء العجل "المصنوع من ذهب " في اليم أم لا
ولكن بالعموم لعل المسألة تحتاج موضوعا منفصلا، وذلك حتى لا نفسد الخط الرئيس الذي من أجله تم بناء "موضوع الخل" والذي يحتاج فعلا إلى من يبت فيه ويزيل ملابساته
ـ[داود البلجيكي]ــــــــ[21 - 08 - 04, 03:09 ص]ـ
سلام عليكم
يستدل كذلك من حرم ان يصنع الخل بحديث رواه ابو داود -لا اعرف درجته-عن ابي طلحة ان ايتام و رثوا خمرا فامرهم الرسول صلى الله عليه و سلم باهرقه فسالوه افلا نجعله خلا قال لا-اوردت الحديث بالمعنى-
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 08 - 04, 05:35 ص]ـ
لا فرق أخي الدرعمى بين الطريقتين لأن الذي يقوم بالتحويل هي نوع من الجراثيم. فإذا أردت تسريع العملية، فعليك بإضافة المزيد منها كما يحدث في مصانع الخل.
لكن قولك "فى إناء محكم الإغلاق" مشكِل، لأني منذ عدة سنين سألت أستاذ في الكيمياء عن عملية التخمير والتخليل، فذكر أنه إذا كان الإناء (الذي فيه السائل السكري) محكماً ولم يكن فيه هواء، فلن يحدث إلا التخمر. لكن لا يصبح الغول خلاً، إلا بوجود هواء. وذكر أنه في معامل الخل يتم سكب السائل السكري في أحواض ضحلة جداً تشبه الرف، بسماكة تقدر بالميلي، لتعريضها لأكبر مساحة ممكنة من الهواء لتسريع العملية.
والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 08 - 04, 05:49 ص]ـ
لأن نعم الأدم الخل؟
في صحيح مسلم (3|1622 #2052) من حديث جابر: «فإن الخل نِعْمَ الأُدُم».
هذا صحيح، ولا يصح اللفظ الثاني للحديث. ذكرت ذلك للفائدة فقط، وإلا فلا تأثير له على بحثنا.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[22 - 08 - 04, 12:41 م]ـ
قد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخل فقال نعم الإدام الخل رواه تسعة من الصحابة سبعة رجال وامرأتان وممن رواه في الصحيح جابر وعائشة وخارجة وعمر وابنه عبد الله وابن عباس وأبو هريرة وسمرة بن جندب وأنس وأم هانىء.
والخلاف ليس فى إباحة الخل بل لقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه وإنما الخلاف حول اتخاذ الخمر خلا وهو المتبع الآن فى كثير من دول العالم الإسلامى فيصنعون الخل من الكحول وهى الطريقة المألوفة والشائعة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/374)
جاء فى سنن الدارقطنى
باب اتخاذ الخل من الخمر
1 حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب الدورقي بن سليمان عن ليث عن يحيى بن عباد عن أنس قال جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم إني اشتريت لأيتام في حجري خمرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهرق الخمر وكسر الدنان فأعاد ذلك عليه ثلاث مرات 2 حدثنا محمد بن السري بن عثمان التمار نا محمد بن عبد الملك القزاز نا أبو النضر هاشم بن القاسم نا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أن رجلا يقال له سويد بن طارق ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست بدواء 3 حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أيتخذ خلا قال لا 4 حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب نا عبد الرحمن عن إسرائيل عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس ثم أن يتيما كان في حجر أبي طلحة فأشترى له خمرا فلما حرمت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ خلا قال لا
5 حدثنا علي بن محمد المصري نا عمرو بن خالد نا أبي نا موسى بن أعين عن ليث عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال حدثني أبو طلحة عم أنس بن مالك ثم أنه كان عنده مال ليتامى فاشترى به خمرا قال فنزل تحريم الخمر قال وما خمرنا يومئذ إلا من التمر قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إنه كان عندي مال يتيم فأشتريت به خمرا قبل أن تحرم الخمر فأمرني أكسر الدنان وأهريقه فأتيته ثلاث مرات كل ذلك يأمرني أن أكسر الدنان وأهريقه
وجاء فى سنن البيهقى
باب العصير المرهون يصير خمرا فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمي 10979 أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس قال ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا لفظ حديث عبد الرحمن وفي رواية قبيصة قال عن أبي هبيرة وأبو هبيرة هو يحيى بن عباد وقال في متنه إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تجعل خلا فكرهه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى 10980 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ محمد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن السدي عن أبي هبيرة عن أنس قال ثم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره يتيم وكان عنده خمر حين حرمت الخمر فقال يا رسول الله أصنعها خلا قال لا قال فصبه حتى سأل به الوادي ورواه وكيع عن سفيان وذكر أن أبا طلحة سأله عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا 10981 وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك ثم قال كان في حجر أبي يتامى قال فاشترى خمرا فلما نزل تحريم الخمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أجعله خلا قال لا فأهراقه قوله في حجر أبي يريد حجر أبي طلحة وكان زوج أمه 10982 أخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ببخارا أنبأ أبو بكر يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ أبو جناب عن أبي الزبير عن جابر قال ثم كان رجل عنده مال أيتام قال فكان يشتري لهم الرجع والأنضاء يصلحها ويبيعها قال فاشترى خمرا فجعله في الخوابي وان الله تبارك وتعالى أنزل تحريم الخمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أهرقه ثم سأله فقال أهرقه فقال يا رسول الله ليس لهم مال غيره قال أهرقه فاهراقه 10983 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ثم أن عمر بن الخطاب أتى بالطلا وهو بالجابية وهو يومئذ يطبخ وهو كعقيد الرب فقال إن في هذا لشرابا ما انتهى إليه فلا يشرب خل خمر أفسدت حتى يبدي الله فسادها فعند ذلك يطيب الخل ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما عادت خمرا قوله أفسدت يعني عولجت
وقال النووى فى شرحه لصحيح مسلم 13/ 152
باب تحريم تخليل الخمر قوله أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلافقال لا هذا دليل الشافعى والجمهور أنه لايجوز تخليل الخمر ولاتطهر بالتخليل هذا اذا خللها بخبز أو بصل أوخميرة ذلك مما يلقى فيها فهى باقية على نجاستها وينجس ما ألقى فيها ولايطهر هذا الخل بعده أبدا لابغسل ولابغيره أما اذا نقلت من الشمس الى الظل أو من الظل الى الشمس فى طهارتها وجهان لأصحابنا أصحهما تطهر هذا الذى ذكرناه من أنها لاتطهر اذا خللت بالقاء شىء فيها هو مذهب الشافعى وأحمد والجمهور وقال الأوزاعى والليث وأبو حنيفة تطهر وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت والثانية حرام ولا تطهر والثالثة حلال وتطهر وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وقد حكى عن سحنون المالكى أنها لاتطهر فان صح عنه فهو محجوج باجماع من قبله والله أعلم باب تحريم التداوى بالخمر وبيان أنها ليست بدواء
فائدة الخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي نقله الجماعة قيل له صب عليه خل فغلا قال يهراق
المبدع
1/ 243(71/375)
فتيا الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ في حكم الكتابة بالاسم المستعار
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 08 - 04, 03:05 ص]ـ
في لقاء الشيخ بطلاب قسم الإعلام بكلية اللغة جاء سؤال:
ما حكم الكتابة بالاسم المستعار في الصحافة، كأن يكتب الشخص مقالا بغير اسمه الحقيقي؟
فأجاب الشيخ:
إذا كان فيه مصلحة فلا بأس،
وتكون الأسماء صادقة، كأن يكتب: مسلم بن عبد الله، أو: عبد الله بن عبد الرحمن، وهكذا.
فتاوى إسلامية جمع الشيخ محمد المسند 4/ 370
ـ[الدرعمى]ــــــــ[21 - 08 - 04, 03:09 ص]ـ
رحم الله الشيخ ابن باز فقد كان كما قال فيه فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم أتقى أهل الأرض فى زمانه وبذكر العلماء الأتقياء الصالحين تنشرح القلوب نحسبه كذلك ولا نزكى على الله أحدًا
ـ[الغامدي]ــــــــ[21 - 08 - 04, 07:23 ص]ـ
هل يفهم من هذا ان من كتب باسم مستعار لا يؤل الى صاحب الاسم فيه مخالفة شرعية.
مثلا: ان اكتب الغامدي وانا لست غامدي وما شابه ذلك.(71/376)
نقاش حول الغناء والمعازف
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 08 - 04, 12:02 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
وإن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مُضِلَّ له. ومن يُضْلِلْ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبدُهُ ورسوله. و إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي؛ هدي محمد ?. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ?يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً?.
أما بعد،
قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: دخلت على المعتضد، فدفع إلي كتاباً نظرت فيه. وكان قد جمع له الزلل من رخص العلماء، وما احتج به كل منهم لنفسه. فقلت له: يا أمير المؤمنين، مُصنِّف هذا الكتاب زنديق! فقال: لم تصحّ هذه الأحاديث؟ قلت: «الأحاديث على ما رويت. ولكن من أباح المسكر، لم يبح المتعة. ومن أباح المتعة، لم يبح الغناء والمسكر. وما من عالم إلا وله زلة. و من جمع زلل العلماء، ثم أخذ بها، ذهب دينه». فأمر المعتضد، فأحرق ذلك الكتاب.
روى البخاري في صحيحه عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي r يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون.
والأخ الأزهري الأصلي طالب علم فاضل نزيه. هذا ما علمنا ولا نزكي على الله أحداً. لكنه زل في أحد مواضيعه، فقام بنقل كتاب سالم بن علي الثقفي المؤلف من 843 صفحة. حيث ينقل نقل حاطب ليل شبهات من الشرق والغرب يريد تحليل الغناء والمعازف بغير قيود.
وقام بنشر ذلك في منتدى الإخوان. وباعتبار أنهم يتبنون أفكار القرضاوي ويتعصبون له، فقد حذفوا ردي على الأخ الأزهري. ويظهر أن الدافع ليس بيان الحق وإنما الدفاع عن القرضاوي. لأنه قال في مقدمة الموضوع: "كثر الكلام في موضوع الغناء بآلة وغير آلة وقد تطاول بعض الأغرار على بعض مشايخنا كالشيخ محمد الغزالي -رحمه الله- والشيخ القرضاوي -حفظه الله- وغيرهم من العلماء المشهود لهم بدقة العلم. وقد حاول الشيخ القرضاوي جاهدا أن يفهم هؤلاء الأغرار بفتوى مصغرة أولا ولكن لم يرعووا ثم استدل على ذلك بفتوى كبيرة نقل فيها آراء أهل العلم فلم يقرأوا ثم كتب كتابا كبيرا -أكثر من مائتين وخمسين صفحة- ولكن اتضح بعد طول معاشرة أنهم لا يعرفون القراءة أصلا."
ثم نشر الموضوع هنا دفعة واحدة، فحذف. ولذلك استأذنت المشرف أن نناقش الموضوع هنا، لكن بشرط أن يتم النقل بالتدريج. أي أني سأقوم بنقل كل مقطع والرد عليه مباشرة. ثم أقوم بنقل المقطع الآخر. وأذن المراقب وفقه الله بذلك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22211
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 08 - 04, 01:09 م]ـ
الأخ الكريم محمد الأمين جزاك الله خيرا
المؤلفات في تحريم الغناء وكشف شبهات المجيزين كثيرة لمن يريد الحق في المسألة منها:
كشف الغطاء في حكم سماع الغناء لابن القيم
نزهة الألباب في مسألة السماع للحافظ ابن رجب
تنبيه اللاهي على تحريم الملاهي للشيخ إسماعيل الأنصاري
تحريم آلات الطرب للشيخ الألباني.
وللشيخ عبد الكريم الحميد كتاب ضخم في الرد على القرضاوي في هذه المسألة.
وهذه كلها مطبوعة.
وفي كتب المصطلح أيضا جزء من الكلام على هذه المسألة في مبحث المعلقات في الصحيح ..
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[24 - 08 - 04, 01:35 م]ـ
أخبرني الناشر لكتب الشيخ الجديع (دار الريان) أن للشيخ الجديع كتابا جديدا في المسألة نصر فيه القول بجواز وضوابط
وحجة المجوزين لهذا أنهم يقولون ليس هناك إلا حديث واحد! مع أن الشيخ الجديع في كتابه (أحاديث الغناء في ميزان الإسلام) ذكر عدة أحاديث وآثار
كم أن النصوص التي نقلت عن المجوزين ليس فيه حل المعازف! فالنزاع ليس في الغناء بل في المعازف، ولذلك كان الألباني دقيقا عندما قال (تحريم ألآت الطرب)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 08 - 04, 12:38 ص]ـ
الأخ الكريم محمد الأمين جزاك الله خيرا
المؤلفات في تحريم الغناء وكشف شبهات المجيزين كثيرة لمن يريد الحق في المسألة منها:
كشف الغطاء في حكم سماع الغناء لابن القيم
نزهة الألباب في مسألة السماع للحافظ ابن رجب
تنبيه اللاهي على تحريم الملاهي للشيخ إسماعيل الأنصاري
تحريم آلات الطرب للشيخ الألباني.
وللشيخ عبد الكريم الحميد كتاب ضخم في الرد على القرضاوي في هذه المسألة.
وهذه كلها مطبوعة.
وفي كتب المصطلح أيضا جزء من الكلام على هذه المسألة في مبحث المعلقات في الصحيح ..
أخي الفاضل
قد قرأت كثيراً من هذه الكتب، واستفدت من بعضها. وليست كافية، إذ أن الدكتور القرضاوي وأتابعه قد جاءوا بشبهات جديدة. وسأرد عليها بالتفصيل إن شاء الله.
وسيكون سير الموضوع على النحو التالي:
1 - نقض أدلة وأقوال وأفعال المجيزين للغناء بآلة وغير آلة. حيث أكثرها دعاوى بغير براهين، ونقولات بغير أسانيد.
2 - الكلام على أدلة المحرمين: وبخاصة حديث هشام وحديث زمارة الراعي وحديث تحريم الكوبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/377)
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[25 - 08 - 04, 01:28 ص]ـ
الله أكبر، هيا يأ أخ محمد أمين بارك الله فيك، أنا أنتظرك، وكثير من إخواني ينتظرونك.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - 08 - 04, 06:56 م]ـ
أخي محمد الأمين أذكرك ببعض النقاط-وأنت إن شاء الله منها على ذكر- المهمة لأنه كثر الخوض وكل من هب ودب يتكلم الآن في العلوم الشرعية وحسبنا الله ونعم الوكيل:
أولا: لابد من تعريف المفردات (كالمقصود بالغناء) التي ستتحدث عنها وبيان معناها في لغة العرب ثم في عرفهم الذي سيقت فيه هذه الكلمات وبيان المقصود منها.
ثانيا: تناول الغناء الموجود الآن وصورته.
ثالثا: تحرير محل النزاع وتحديد المتفق عليه من المختلف فيه وهل من خالف أهل لأن يعتد به أم لا؟
رابعا: واقع الأمة وما فيها ومقارنة بين حال من يدافع عن الغناء ويصرف في جمع شبهاته الغالي والرخيص ولا يتكلم عن توحيد الله ويزهد في بقية العلوم ويرد السنن الثابتة بدعوى: ليس هذا وقتها فهل هذا وقت الغناء.
خامسا: لماذا يستميت هؤلأ هكذا لإباحة الغناء بالشبهات ولا يستميتوا لنشر الحق الثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
سادسا: هؤلأ الذين يبيحون الغناء كيف رقتهم مع أهل الباطل وشدتهم على أهل الحق.
سابعا: لو فرضنا جدلا أن الغناء مباح بضوابط-هي أشبه بالخيال- فهل يليق بالشيوخ والمفتين وطلبة العلم سماعه؟
ثامنا: لو فرضنا جدلا أن الغناء مباح بضوابط-هي أشبه بالخيال- فهل ينكر على من يتورع وينشغل بالمهمات هل ينكر عليه عدم سماعه هذا الغثاء ووصفه بالتشدد والتزمت وغير ذلك.
وسأوافيك أخي محمد بما يجول في خاطري وفقك الله وأعانك على نشر الحق
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 08 - 04, 10:59 م]ـ
تعريف الغناء
جاء في لسان العرب (6|3309): كل من رفع صوته ووالاه، فصوته عند العرب غناء ...
وعلى هذا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن». وواضح أن المقصود هو غير الغناء في تعريفنا الحالي.
و من المهم جداً التنبه على أن الغناء ليس نوعاً واحداً، بل أنواع مختلفة ومتباينة بحسب المقصد والطريقة. وإن كان معنى الغناء هو رفع الصوت وموالاته عند العرب، إلا أنه أخذ أشكالاً عديدة، وأنواعاً كثيرة بعد ذلك، كالحداء والنصب:
أولا: الحداء. قال الجوهري في "الصحاح" (6|2309): الحَدْوُ: سوق الإبل، والغناء لها. وفي معناه أشعار الحداء في طريق مكة كقول قائلهم:
بشرها دليلُها وقالا غداً تَرَين الطلح والجبالا
وهذا لا خلاف بين العلماء في إباحته، كما حكى الحافظ ابن عبد البر وغيره. قال ابن عبد البر كما في "كف الرعاع" (ص60): «لا خلاف في إباحة الحُداء واستماعه. ومن أوهم كلامه نقل خلاف فيه، فهو شاذ أو مؤول على حاله يُخشى منها شيء غير لائق».
ثانيا: النصب. جاء في لسان العرب (7|4437): «النصب: ضرب من أغاني الإعراب، ويسمى أيضا غناء الركبان، وهو غناء لهم يشبه الحداء، إلا أنه أرق منه». وعَرّفه بعض الفقهاء –كما في فتح الباري (10|559) – بأنه «ضربٌ من النشيد بصوت فيه تمطيط».
وهذا النوع يشبه الحداء، إلا أنه أرق منه، فيأخذ نفس الحكم. وأصل ذلك ما أخرجه البخاري (3|1043) ومسلم (3|1432) عن أنس ? أنه قال: خرج رسول الله ? إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، ولم يكن لهم عبيد يعملون لهم ذلك، فلما رأى ما بهم من النضب والجوع قال:
اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة
فأجابوه مرتجزين:
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أحداً.
وقد ذكر ابن الجوزي في "تلبس إبليس" (ص237) بعض أنواع الغناء المباح. قال: «منها غناء الحجيج في الطرقات، فإنَّ أقواماً من الأعاجم يقدمون للحج فينشدون في الطرقات أشعاراً يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام. وفي معنى هؤلاء: الغزاة. فإنهم ينشدون أشعاراً يحرِّضون بها على الغزو. وفي معنى هذا إنشاء المبارزين للقتال للأشعار تفاخراً عند النزال». ومن ذلك أشعار يُنشدها المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر الآخرة ويسمونها "الزهديات". كقول بعضهم:
يا غاديا في غفلة دائما إلى متى تستحسن القبائحا
وكم وإلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارحا
ثم روى ابن الجوزي بسنده عن أبي حامد الخلقاني أنه قال:
إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/378)
وتخفي الذنب من خَلقي وبالعصيان تأتيني؟!
فقال: أعد عليَّ. فأعدت عليه، فقام ودخل بيته، وردَّ الباب، فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يقول: «إذا ما قال لي ربي ... ».
• ضابط الغناء المحرم:
قال الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي في "نزهة الألباب في مسألة السماع": «المراد بالغناء المحرم: ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه: تشبيب بالنساء ونحوه، مما توصف فيه محاسن في تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه. فهذا هو الغناء المنهي عنه، وبذلك فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الأئمة. فهذا الشعر إذا لُحِّنْ، وأخرج بتلحينه على وجه: يُزعج القلوب ويخرجها عن الاعتدال ويحرك الهوى الكامن المحبول في طباع البشر. فهو الغناء المنهي عنه. فإن أنشد هذا الشعر على غير وجه التلحين، فإن كان محركاً للهوى بنفسه فهو محرم أيضاً، لتحريكه الهوى، وإن لم يسمَّ غناء. فأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك، فإنه ليس بمحرم، وإن سمي غناء».
وقال الإمام الشاطبي في "الاعتصام" بعد أن أشار إلى حديث أنجشة: «وهذا حسن. لكن العرب لم يكن لها من تحسين النعمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم. بل كانوا ينشدون الشعر مطلقاً، ومن غير أن يتعلموا هذه الترجيحات التي حدثت بعدهم. بل كانوا يرقّقون الصوت ويمَطِّطُونَهُ على وجه يليق بأمِيَّة العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى، فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي، وإنما كان لهم شيء من النشاط، كما كان عبد الله بن رواحة يحدو بين يدي رسول الله ?، كما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق: نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما حيينا أبدا».
قال ابن عبد البر في التمهيد (22|196): «وهذا الباب من الغناء قد أجازه العلماء ووردت الآثار عن السلف بإجازته. وهو يسمى غناء الركبان وغناء النصب والحداء. هذه الأوجه من الغناء لا خلاف في جوازها بين العلماء». وقال ابن عبد البر أيضاً (22|198): «وأما الغناء الذي كرهه العلماء، فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به، طلباً للهو والطرب، وخروجاً عن مذاهب العرب. والدليل على صحة ما ذكرنا: أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء، هم كرهوا هذا النوع من الغناء، وليس منهم يأتي شيئاً وهو ينهى عنه».
أقول: وكلام الحافظين ابن رجب وابن عبد البر، مهم جداً في بيان محل النزاع. لأننا وجدنا بعض المعاصرين يقومون بسرد الآثار المبيحة لغناء النصب والحداء (المتفق على إباحتها) ويستدلون بها على إباحة غناء الطرب (المتفق على تحريمه عند الجمهور). وهذا غلط قبيح، قد نبه عدد من المحققين عليه. ومع ذلك يقع به المعاصرون عن قصد وعن غير قصد.
ومما يؤخذ على هؤلاء المعاصرين ردهم لعدد من الآثار الثابتة في تحريم الغناء بحجج فيها تنطع، مع احتجاجهم بآثار ضعيفة بل مكذوبة تبيح الغناء. وهذا ينبئ عن جهل في علم الحديث أو عن اتباع للهوى. مع أنهم –رغم تبنيهم للرأي الشاذ المخالف للإجماع– يتهمون جمهور علماء الأمة بالتشدد والتزمت وتحريم الحلال بغير دليل!! والله المستعان على ما يصفون.
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[28 - 08 - 04, 12:36 م]ـ
معذرة و لكن ...
أين الأخ الأزهري الأصلي؟؟
ـ[أبو عمر المدني]ــــــــ[28 - 08 - 04, 01:40 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
أما الأزهري فربما قد ذهب لملتقاهم ليقوم إخوانه بواجب إعداد المواد للقص واللصق ..
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[28 - 08 - 04, 07:12 م]ـ
قرأت مشاركة للأخ الأزهري في ملتقاهم وزعم فيها أن المشرفين في هذا الملتقى قد ألغوا اشتراكه فهل هذا صحيح؟
ـ[أبو عمر المدني]ــــــــ[30 - 08 - 04, 06:48 م]ـ
لا أعتقد،
وقد كان يناظر عن التلمساني وأقواله في تهوينه وتجويزه للاسغاثة بغير الله في شبكة الدفاع عن السنة، وهرب متعللاً بعلل شتى .. فربما أنه يتعلل ليهرب!! لأنه هنا لن يجد مقص المشرف الإخواني ليساعده.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 09 - 04, 11:02 ص]ـ
يقول الأخ الأزهري الأصلي: "اتضح لي -والله أعلم- أن الأخ "محمد" الذي يكتب في الملتقى هو الأخ "محمد أمين" الذي يكتب في ملتقى أهل الحديث وصاحب الموقع الذي فيه كتاب "حوار هادئ مع القرضاوي" الذي ليس فيه من الهدوء شئ ولا من العلم قطمير ولكن هذا هو زمننا".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/379)
وهذا يبرز لك فكر هؤلاء القوم. فلا يحق لأحد أن يخطئ شيخهم القرضاوي ولا أن يناقش شيئاً من أفكاره، لأنه معصوم لا يجوز عليه الخطأ!
يقول كذلك: "وأنا اطلب طلب آخر لماذا لا يكون النقاش هنا وسيتابعه المشرفون الفضلاء دون حذف شئ علمي مع حذف الشئ الخالي من الأدب مني أو منك؟ "
أقول: لأنك تعرف جيداً أن المشرف "الفاضل" في ذلك الملتقى يحذف المواضيع التي لا تعجبه، أو يغلقها. وقد أغلق لك موضوعاً عن الأسماء والصفات لمجرد أنك خالفت فيه مذهب الأشاعرة. وإذا كان مجرد نسبة الخطأ للدكتور القرضاوي عندكم هو سوء أدب، فهذه ليست بداية جيدة.
كما أنك تعرف يا أخي الكريم -وأقسم أني لا أقصد الإساءة إلى أحد- أن المستوى العلمي في هذا المنتدى أعلى منه هناك. ويكفي أن هذا المنتدى يكتب فيه مشايخ وعلماء بأسمائهم الحقيقية أو بأسماء مستعارة. وعدد العارفين بعلم الحديث أكثر من هناك. فهذا السبب الرئيسي في اختياري لهذا المنتدى.
لكن أقول لك: إن شئت التحاور في منتدى آخر، فلا مانع لدي. لكن ليكن المنتدى حيادياً. ثم بإمكان كل طرف نقل الحوار (بعد الانتهاء منه) إلى منتدى آخر.
======
ملاحظة: انسحاب الأخ الأزهري من منتدى الدفاع عن أهل السنة وجيه لأن المشرف كان هو المحاور.
يا أعدل الناس إلا في معاملتي * فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
وهذا شيء لم يكن عليه أن يوافق عليه من البداية. بل المشرف على أي حوار يفترض أن يكون غير منحاز، فكيف يصير هو جزء من النقاش؟!
=======
ملاحظة أخرى: قال الأخ الفاضل ابن الشاطئ:
في الحقيقة انا احب ملتقي اهل الحديث ويوميا انزل منه كتب
وكثير من الاخوة هناك اقرا لهم منهم محمد الامين وموضوعه الثماثيل
ومنهم اخونا عبد الرحمن الفقيه
ومع ذلك فعندما اسال سؤال فغالبا مايحذف!!!!!!!!!!!!!!!!
مع اني اظن دائما انه سيكون حوله رد ونقد ونقاش مفيد
وربما لاني وضعت مرة بعض الاشياء عن الاخوان هناك او شيء للاستاذ سليم العوا ربما اجد هذه المعاملة هناك
وعلي كل فانا اذهب هناك للاطلاع علي الخير من الكتب الهامة
وكلها او غالبيتها هامة
والمشكلة هي في سوء الظن او عدم الحوار المبني عليه
ولا اقول ان جميعهم هكذا لا اعلم
ومازلت احسن الظن بهم
قال محمد الأمين: ليست المسألة إساءة للظن بل سليم العواء هذا محامي وليس له من الفقه "شئ ولا من العلم قطمير ولكن هذا هو زمننا". وليس من الإخوان كذلك.
وعذراً على استعمال عبارة أحدهم!
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[05 - 09 - 04, 06:59 م]ـ
أخي محمد الأمين ... أكمل مناقشة ماكتبه الأزهري وغيره والكتاب الذي نقل منه الأزهري ولا تلتفت إلى ما يقال فهؤلأ القوم لو نشر لهم الخلفاء الراشدون لما اتبعوهم ولقالوا علمهم بالواقع ضعيف ... إلخ ويسدون باب الردود بالحق ويفتحون باب الرد على أهل الحق ولا أطيل عليكم فلولا ضيق الوقت وكثرة مصائب هؤلأ القوم لذكرت تفصيلات وتفصيلات في منهجهم ولكن الذي توصلت إليه بعد سنين من إحسان الظن أن هؤلأ لا يتبعون أي دليل لا ينصر أقوالهم ولو كان في القرآن-والأمثلة كثيرة- فلا تتعب نفسك بل انصر الحق وانشره فمن شاء فليؤمن ومن شاء .... والسلام.
ـ[متعلم 1]ــــــــ[03 - 10 - 04, 05:42 ص]ـ
محمد الأمين بارك الله فيك ونفع الله بجهودك
وللإحاطة فقد قام احد طلبة العلم وهو ذياب الغامدي بالرد على كتاب سالم الثقفي بكتاب اسماه الريح القاصف.
قال عنه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في خطابه لوزير الإعلام: من عبد العزيز بن عبد الله إلى حضرة الأخ المكرم معالي وزير الإعلام وفقه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشفع لمعاليكم نسخة من كتابٍ بعنوان (الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف) تأليف الأخ في الله ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي يتضمن الرد على كتاب سالم بن علي الثقفي (أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف)، وقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاستي واشتراكي على الكتاب المذكور، ورأت الكتابة لمعاليكم برجاء تعميد الجهة المختصة بالفسح له لكونه مفيدًا في التحذير من الغناء وآلات الملاهي، فأرجوا من معاليكم الاطلاع، واتخاد ما يلزم نحو لك. سائلاً الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعين الجميع على كل خير إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والافتاء.
رقم الخطاب (3027/ 2)، بتاريخ (22/ 6/1419هـ)
وهذا رابط موقع الشيخ وتجدون الكتاب http://www.thiab.com/books.htm
وفقكم الله
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[03 - 10 - 04, 08:12 م]ـ
أخوتي الكرام لابد من ناصح محذر من هذه الفتن الغريبة العجيبة
الجديع ذلك السلفي الذي ألف ذلك الكتاب النافع العقيدة السلفية وصاحب كتاب التحرير الذي اثنى عليه العلماء يخرج كتاباً يبيح فيه المعازف وإنا لله وإن إليه راجعون
والشيخ محمد الأشقر يطعن في رواية ابي بكرة رضي الله عنه مخالف جماهير علماء الأمة وقائدي فحول الجرح والتعديل والرواية.
ما خطب هؤلاء يا قومنا؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/380)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[03 - 10 - 04, 09:36 م]ـ
هناك كتاب قيم جداً في الموضوع للشيخ المحدث د. الحسين أيت سعيد، يرد فيها على كتاب " القول المنصف، في الغناء والمعازف" للشيخ عبد الباري الزمزمي.
واسم الكتاب "دراسة نقدية عن الغناء والمعازف" ط 1997، طبعته مطبعة الإبهاج " ibaj" بالدارالبيضاء، الهاتف 0021222614885، و0021222603875، فاكس 0021222603876.
فإن فيه العجائب حتى إنه ليختلط عليك:
هل المؤلف محدث، أم أصولي محنك، أم لغوي نحرير، أم فقيه جهبذ، وهذا مما آتى الله هذا الرجل نفعنا الله بعلمه.
وهو رئيس تحرير مجلة الإلماع العلمية التي تصدر عن جمعيته الموسومة بجمعية ابن عبد البر، ومقرها بمراكش
ـ[*أبو محمد*]ــــــــ[03 - 10 - 04, 09:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعجبني بحث في موقع صيد الفوائد (والموقع الآن في طور التحديث)
حول حكم الأغاني والموسيقى لابن رجب السلفي، هذا رابطه
http://saaid.net/Minute/m94.htm
قد لا يعمل الرابط الآن لأن الموقع يتم تحديثه، لذلك
إضافة من المشرف
رسالة ابن رجب توجد في الملتقى على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=63538#post63538
أرجو الفائدة للجميع
وفقكم الله
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 10 - 04, 09:59 م]ـ
الأخ مصطفى الفاسي وفقه الله هل من زيادة بسط حول حال الكتاب فقد شوقتنا له.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 03 - 05, 09:58 ص]ـ
الأخ الأزهري الأصلي
هل أنت موجود فنكمل الحوار؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 03 - 05, 09:59 ص]ـ
...
ـ[هشام المصري]ــــــــ[09 - 03 - 05, 10:38 ص]ـ
الأخ محمد الأمين هل تراجعت عن رأيك بتضعيف أحاديث المعازف؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[09 - 03 - 05, 02:59 م]ـ
..
ـ[العمراني]ــــــــ[04 - 01 - 06, 03:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله كله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه.
ـ[العمراني]ــــــــ[04 - 01 - 06, 10:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله كله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه
أما بعد:
فأولا: أرى أن النقاش في موضوع الغناء والمعازف يجب أن تراعى فيه هذه الأمور (1) أن يكون النقاش بالأدلة لا بالأشخاص مهما علت شهرة الشخص وكثرت مناقبه، فالشهرة وكثرة المناقب لا تُخوِّل لأي شخص كان أن يكون مصدرا للتشريع. (2) أن تُحشَر النصوص المتعلقة بالموضوع على صعيد واحد وأن لا يُغفَل نص واحد منها حتى لا نضرب النصوص بعضها ببعض فيصدق علينا قول الله عز وجل: ((أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ... الآية)) (3) أن تراعى القواعد الأصولية مراعاة دقيقة حتى لا نطلق حيث يجب التقييد، ولا نعمم حيث يوجد مخصص. (4) أن يتجرد المناقش من هيبة العمائم وأن يخلع عن عنقه ربقة التقليد لأن التقليد يجر صاحبه إلى التعسف في تأويل النصوص وتحميل ألفاظها ما لا تحتمل من المعاني.
ثانيا: أقول لأخي مصطفى الفاسي: (وإذا قلتم فاعدلوا) فالشيخ عبد الباري الزمزمي ــ بغض النظر عن مخالفتنا أو موافقتنا له ــ ألف كتابه (القول المنصف في الغناء والمعازف) وهو دراسة في الفقه المقارن، قرر فيه أولا أن القول بالإباحة المشروطة والمضبوطة للغناء والمعازف ليس قولا شاذا في الفقه الإسلامي، ثم ذكر عددا من أهل العلم الذين قالوا بالإباحة المذكورة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام، ثم عقد فصلا لمناقشة أدلة المحرمين، فتناول الآيات التي يستدلون بها في الموضوع وبعدها تناول الأحاديث وذكر نماذج من كتاباتهم، ثم عقد فصلا آخر لأدلة المبيحين وناقش المطاعن التي يطعن بها المحرمون في هذه الأدلة، وتناول نماذج ــ أيضا ــ من كتابات المبيحين، ثم بعد ذلك ميَّز بين الغناء المحرم وبين الغناء المباح، وهو في هذا كله يناقش الأدلة في صحة ثبوتها من حيث صناعة الحديث، وفي صحة ثبوتها من حيث دلالتها ومعانيها متوسلا بكل ما تحصل لديه من القواعد العلمية في المصطلح واللغة والأصول، خالعا عن عنقه ربقة التقليد.
وقد رد على كتاب الشيخ عبد الباري الزمزمي الدكتور الحسين آيت سعيد الأستاذ في جامعة مراكش برسالة أسماها (دراسة نقدية لكتاب القول المنصف في الغناء والمعازف) وهو الكتاب الذي أشاد به أخونا مصطفى الفاسي، وقد اطلع الشيخ عبد الباري الزمزمي على هذه الدراسة فرآها قد حمَّلت كتابه ما لا يحتمل ونسبت إليه أقوالا هو لم يقل بها، ورأى أن هذه الدراسة خرجت عن الإطار العلمي وظلمته وتناولته في شخصه بكلام يحط من قدره ويستهين بمكانته بين أتباعه، وهناك أمور لا يجمل بنا أن نذكرها في هذا المنتدى الطيب.
فاضطر الشيخ الزمزمي لأجل هذا أن يرد على هذه الدراسة بكتاب أسماه (كشف الخفي من زلل الدكتور السلفي) صدره بقول الله عز وجل: (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) ولم يبوب الشيخ الزمزمي كتابه هذا تبويبا ولكنه ــ حسب رأيه ــ ناقش الزلات التي وقع فيها صاحب الدراسة، فأوصلها إلى نحو من خمسين زلة، وهذا الكتاب هو الآخر جاء مشحونا بكثير من القواعد العلمية في أصول الحديث والفقه واللغة ....
وأخيرا مما كان ينبغي لأخينا مصطفى الفاسي ومن الموضوعية والأمانة في نقل الأخبار أن يذكر هذا كله للقراء والمتصفحين ثم بعد ذلك يترك الحكم للقراء وطلاب العلم.
نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.(71/381)
هدية كتاب (حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين)
ـ[العوضي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 09:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن:
فهذا كتاب جديد نود اتحاف الإخوة به , وهو من تأليف الشيخ العلامة: حماد الأنصاري - رحمه الله - , وتقديم الشيخ العلامة - عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -.
أسأل الله العظيم أن ينتفع به الأخوة , ولاتنسوا الدعاء للشخص الذي طبع هذا الكتاب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم في الله: أبو خطاب العوضي
ـ[الدرعمى]ــــــــ[27 - 08 - 04, 11:05 م]ـ
جزاك الله خيرًا وإن كنت لم اقرأ الكتاب بعد و يكفى أن الشيخ ابن باز قد قدم له كما ذكرت
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[27 - 08 - 04, 11:06 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا خطاب وبارك فيك
ورحم الله ابن باز والأنصاري وألحقنا بهما في الصالحين وحشرنا وإياهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا
ـ[أبو عمر المدني]ــــــــ[28 - 08 - 04, 01:51 م]ـ
بارك الله فيك ..
وجزى الله الشيخ إسماعيل خير الجزاء ..
ـ[شهاب الدين]ــــــــ[02 - 09 - 04, 09:05 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم(71/382)
حول إلقاء السلام على أهل الكتاب
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 09 - 04, 10:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فهل وافق أحد من علمائنا المعاصرين بعض علماء الشافعية في جواز إلقاء السلام على اليهود و النصارى؟؟
حيث أخبرني أحدهم منذ سنوات أن الشيخ العثيمين أفتى بجواز ذلك إن كان فيه تأليفا لقلبه
و هل خص أحد من أهل العلم هذا الحكم بما لو كان الظهور لنا؟؟
و هل أفرد أحد هذه المسألة بالبحث؟ أو أسهب في بحثها ضمنا و إن لم يكن استقلالا؟
نرجو الدلالة على مظان بحث هذه المسألة و ما قيل فيها، سواء للمتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين
جزاكم الله تعالى خيرا
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[03 - 09 - 04, 10:55 م]ـ
وكذلك قول: جزاك الله خيرًا للكافر .. هل يجوز إذا كان القصد هو جزاؤه بالخير في الدينا؟
جزاك الله خيْرًا يا شيخ محمد.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[04 - 09 - 04, 08:21 ص]ـ
الشيخ الكريم محمد رشيد حفظه الله
لعل هذا النقل يفيدكم
تفسير ابن كثير سورة البقرة آية 83:
وَمِنْ النُّقُول الْغَرِيبَة هَاهُنَا مَا ذَكَرَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيره حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن خَلَف الْعَسْقَلَانِيّ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن يُوسُف يَعْنِي التَّنِيسِيّ حَدَّثَنَا خَالِد بْن صُبَيْح عَنْ حُمَيْد بْن عُقْبَة عَنْ أَسَد بْن وَدَاعَة أَنَّهُ كَانَ يَخْرُج مِنْ مَنْزِله فَلَا يَلْقَى يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُك تُسَلِّم عَلَى الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّه تَعَالَى " يَقُول وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا" وَهُوَ السَّلَام قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ نَحْوه" قُلْت " وَقَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَّة أَنَّهُمْ لَا يُبْدَءُونَ بِالسَّلَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ
وقد نقل ابن كثير في تفسير آية أخرى عن جماعة آخرين من السلف غير أسد بن وداعة وعطاء الخراساني أنهم أباحوا أيضاً بدء اليهود والنصارى بالسلام، ولكن غاب عن بالي الآن موضعه.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[04 - 09 - 04, 08:33 ص]ـ
قال النووي في شرح مسلم 14/ 145: (قوله صلى الله عليه وسلم " فقولوا وعليكم " ..... و بهذا الذى ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام روى ذلك عن بن عباس وأبي أمامة وبن أبى محيريز وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردى لكنه قال يقول السلام عليك ولايقول عليكم بالجمع واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث وبافشاء السلام وهى حجة باطلة لأنه عام مخصوص بحديث لاتبدأو اليهود ولاالنصارى بالسلام وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولايحرم وهذا ضعيف أيضا لأن النهى للتحريم فالصواب تحريم ابتدائهم وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب وهو قول علقمة والنخعى وعن الأوزاعى أنه قال ان سلمت فقد سلم الصالحون وان تركت فقد ترك الصالحون).
و قال قبل ذلك 12/ 110: (قوله صلى الله عليه وسلم " سلام على من اتبع الهدى " هذا دليل لمن يقول لا يبتدأ الكافر بالسلام وفي المسألة خلاف فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ كافرا بالسلام وأجازه كثيرون من السلف وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى وجوزه آخرون لاستئلاف أو لحاجة إليه أو نحو ذلك).
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 09 - 04, 02:43 م]ـ
قال الجصاص في أحكام القرآن (5/ 315):
" حدثنا عبدالباقي قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: صحبنا عبدالله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في سفر، ومعنا أناس من الدهاقين، قال: فأخذوا طريقاً غير طريقنا، فسلم عليهم، فقلت لعبدالله: أليس هذا تكره [كذا]، قال: (إنه حق الصحبة).
قال أبو بكر: ظاهره يدل على أن عبدالله بدأهم بالسلام، لأن الرد لا يكره عند أحد، وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم) ".
ثم قال الجصاص:
" وحدثنا عبدالباقي قال: حدثنا الحسن بن المثنى قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا عبدالواحد قال: حدثنا سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم: أختلف إلي طبيب نصراني، أسلم عليه؟، قال: (نعم، إذا كانت لك إليه حاجة فسلم عليه).اهـ
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 09 - 04, 07:04 م]ـ
فتوى الشيخ العلامة/ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الموضوع من (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - المجلد الثالث/33):
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: عن حكم السلام على غير المسلمين:
فأجاب رحمه الله بقوله:
البدء بالسلام على غير المسلمين محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى أضيقه "، ولكنهم اذا سلموا علينا وجب علينا أن نرد عليهم لعموم قوله تعالى (وإذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها).
ثم قال الشيخ رحمه الله:
اذن فنقول في خلاصة الجواب:
لايجوز أن نبدأ غير المسلمين بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن في هذا إذلالا للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم، والمسلم أعلى مرتبة عند الله عز وجل، فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذا.
أما إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ماسلموا.
وكذلك ايضا لايجوز أن نبدأهم بالتحية مثل أهلا وسهلا ومرحبا وماأشبه ذلك لما في ذلك من تعظيمهم فهو كابتداء السلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/383)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 09 - 04, 07:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وينظر
كتاب إرشاد أولى اللباب إلى ما صح من معاملة أهل الكتاب للمؤلف جمال بن محمد بن إسماعيل 83 - 90
قال النووي في شرح مسلم (14/ 145) (مذهبنا تحريم ابتدائهم به)
وقال ابن القيم في زاد المعاد (2/ 425)
(وقد اختلف السلف والخلف في ذلك فقال أكثرهم لا يبدؤون بالسلام
وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله
لكن صاحب هذا الوجه قال يقال له السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد
وقالت طائفة يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه أو خوف من أذاه أو لقرابة بينهما أو لسبب يقتضي ذلك يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة
وقال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون) انتهى.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 09 - 04, 09:46 م]ـ
فهم بعض الأعضاء أن الكلام الأخير هو نعليق ناقل الفتوى، وأود الإفادة بأن جميع ما خُط أعلاه هو من كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 09 - 04, 10:07 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
و نرجو محاولة نقل المزيد من الأقوال في المسألة ـ سواء المتقدمين و المتأخرين ـ
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 09 - 04, 01:20 ص]ـ
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية (ج1/ 387) مانصه:
فَصْلٌ مَذْهَبُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُبْدَأَ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالسَّلَامِ
وَلَا يَجُوزُ بُدَاءَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالسَّلَامِ هَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بُدَاءَتِهِمْ بِالسَّلَامِ وَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا.
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَسُئِلَ عَمَّنْ يَبْتَدِئُ الذِّمِّيَّ بِالسَّلَامِ إذَا كَانَتْ حَاجَةٌ إلَيْهِ قَالَ لَا يُعْجِبُنِي.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ وَسَأَلَهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِقَوْمٍ جُلُوسٍ وَفِيهِمْ نَصْرَانِيٌّ أُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَنْوِهِ.
وَرَوَى أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ} وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ ذِمِّيٌّ أَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ؟ قَالَ لَا يَبْدَأْهُ بِالسَّلَامِ يَقُولُ: ابدراتم , وَلَا يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ.
وَكَذَا نَقَلَ إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَاتٌ مَجُوسٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ أَيُسَلِّمُ؟ قَالَ: لَا فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ يَقُولُ؟ قَالَ يَقُولُ ابدراتم وَلَا يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فَقَدْ نَهَى عَنْ الِابْتِدَاءِ مُطْلَقًا وَرَخَّصَ عِنْدَ قُدُومِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُحَيِّيَ بِمِثْلِ ابدراتم.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى جَوَازِهِ لِلْحَاجَةِ.
وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ احْتِمَالًا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّينِ الزَّيْدَانِيِّ الْبَغْدَادِيِّ , وَسَبَقَ قَوْلُ أَحْمَدَ لَا يُعْجِبُنِي.
وَلِأَصْحَابِنَا وَجْهَانِ فِي هَذَا اللَّفْظِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوْ الْكَرَاهَةِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ إنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنْ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالسَّلَامِ قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَلَا يَبْدَؤُهُمْ بِالسَّلَامِ , فَقَالَ لَهُ: لِمَ؟ فَقَالَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ} كَذَا قَالَ وَهُوَ غَرِيبٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/384)
قَالَ السُّدِّيُّ: قُلْ خَيْرًا بَدَلًا مِنْ شَرِّهِمْ.
وَقَالَ مُقَاتِلٌ: اُرْدُدْ عَلَيْهِمْ مَعْرُوفًا.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُلْ مَا تَسْلَمُ بِهِ مِنْ شَرِّهِمْ.
وَتَأَوَّلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ النَّهْيَ عَنْ بُدَاءَتِهِمْ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْدَءُوهُمْ قَالَ بِدَلِيلِ مَا رَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ مَنْ لَقِيَ مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَيَقُولُ هِيَ تَحِيَّةٌ لِأَهْلِ مِلَّتِنَا , وَاسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ نُفْشِيهِ بَيْنَنَا.
قَالَ: وَمُحَالٌ أَنْ يُخَالِفَ أَبُو أُمَامَةَ السُّنَّةَ فِي ذَلِكَ كَذَا قَالَ وَأَبُو أُمَامَةَ إنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ بِلَا شَكٍّ وَالنَّهْيُ ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِضْمَارِ.
وَفِي تَتِمَّةِ الْخَبَرِ {وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إلَى أَضْيَقِهَا} وَهَذَا السِّيَاقُ يَقْتَضِي النَّهْيَ وَقَدْ خَالَفَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مَالِكًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ وُدًّا وَلُطْفًا وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِمُجَاهَدَتِهِمْ وَالْغِلْظَةِ عَلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مُوَالَاتِهِمْ وَمَوَدَّتِهِمْ كَمَا يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ وَمِنْ ذَلِكَ مُوَاكَلَتُهُمْ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَانَ يُقَالُ: مِنْ الْجَفَاءِ أَنْ تُوَاكِلَ غَيْرَ أَهْلِ دِينِكَ , فَأَمَّا مَنْ خَافَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَو يُسْتَحَبَّ أَوْ يَجِبُ نَظَرًا إلَى ارْتِكَابِ أَدْنَى الْمَفْسَدَتَيْنِ لِدَفْعِ أَعْلَاهُمَا , فَأَمَّا الْحَاجَةُ إلَيْهِ يَسْهُلُ تَرْكُهَا بِلَا مَشَقَّةٍ مِثْلُ كَثِيرٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا الْمُعْتَادَةِ فَهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الَّذِي أَرَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَكَلَامُهُ فِيهِ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ التَّحْرِيمُ وَالْمَسْأَلَةُ فِيهِ مُحْتَمَلَةٌ.
فَأَمَّا الْحَاجَةُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَتَبْعُدُ إرَادَتُهُ كَمَا يَبْعُدُ الْمَنْعُ مِنْهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
فَإِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُمْ وَجَبَ الرَّدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَعِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ. لِصِحَّةِ الْأَحَادِيثِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْأَمْرِ بِالرَّدِّ , وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ , وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَأَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ. وَصِفَةُ الرَّدِّ عَلَيْكُمْ أَوْ وَعَلَيْكُمْ بِحَذْفِ الْوَاوِ وَإِثْبَاتِهَا. صَحَّتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَارَ أَصْحَابُنَا الْوَاوَ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْإِرْشَادِ حَذْفَهَا قَطَعَ بِهِ.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: اخْتَارَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ ابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ حَذْفَ الْوَاوِ لِئَلَّا تَقْتَضِيَ التَّشْرِيكَ. وَقَالَ غَيْرُهُ بِإِثْبَاتِهَا كَمَا هُوَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: عَامَّةُ الْمُحَدِّثِينَ يَرْوُونَهُ وَعَلَيْكُمْ بِالْوَاوِ وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَرْوِيهِ عَلَيْكُمْ بِحَذْفِ الْوَاوِ وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ إذَا حَذَفَ الْوَاوَ صَارَ قَوْلُهُمْ الَّذِي قَالُوهُ بِعَيْنِهِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمْ , فَإِدْخَالُ الْوَاوِ يُوجِبُ الِاشْتِرَاكَ مَعَهُمْ وَالدُّخُولَ فِيمَا قَالُوهُ لِأَنَّ الْوَاوَ لِلْعَطْفِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَاوُ أَجْوَدُ كَمَا هُوَ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ وَلَا مَفْسَدَةَ فِيهِ لِأَنَّ السَّامَ الْمَوْتُ وَهُوَ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمْ , وَقِيلَ الْوَاوُ هُنَا لِلِاسْتِئْنَافِ لَا لِلْعَطْفِ وَالتَّشْرِيكِ.
وَقَوْلُهُ وَعَلَيْكُمْ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنْ الذَّمِّ وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ.
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْكُمْ السِّلَامُ بِكَسْرِ السِّينِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ وَذَكَرَ فِي آخِرِ الرِّعَايَةِ أَنَّهُ إذَا كَسَرَ سِينَ السَّلَامِ وَهِيَ حِجَارَةٌ رَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهُ وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْأَوَّلُ أَوْلَى عَمَلًا بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إذَا سَلَّمَ الذِّمِّيُّ عَلَى الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِثْلَ تَحِيَّتِهِ وَإِنْ قَالَ أَهْلًا وَسَهْلًا فَلَا بَأْسَ كَذَا قَالَ , وَجَزَمَ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ بِمِثْلِ قَوْلِ الْأَصْحَابِ وَسَلَّمَ أَحْمَدُ عَلَى ذِمِّيٍّ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ذِمِّيٌّ , وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَقُولُ لَهُ رُدَّ عَلَيَّ سَلَامِي , فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ.أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/385)
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 09 - 04, 01:37 ص]ـ
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية أيضا مانصه:
فَصْلُ (السَّلَامِ وَالدُّعَاءِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُصَافَحَتِهِمْ).
قِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نُعَامِلُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَنَأْتِيهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ وَعِنْدَهُمْ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ أُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ نَعَمْ تَنْوِي السَّلَامَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ وُجُوبُ النِّيَّةِ لِذَلِكَ , وَسَبَقَ فِي الْفَصْلِ قَبْلَهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَنْوِيهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ هَذِهِ النِّيَّةَ لَا تَجِبُ لَكِنْ لَا يَنْوِي السَّلَامَ عَلَيْهِ. وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ هُمَا نَظِيرُ الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُسَلِّمُ عَلَى رَجُلٍ فَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ هَلْ يَحْنَثُ إنْ لَمْ يَنْوِ إخْرَاجَهُ أَوْ يَحْنَثُ إنْ قَصَدَهُ فَقَطْ.
وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ مُصَافَحَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَرِهَهُ.
وَرَوَى أَبُو حَفْصٍ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ مُصَافَحَتِهِمْ وَابْتِدَائِهِمْ بِالسَّلَامِ.
وَقَالَ لَهُ أَبُو دَاوُد: يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلذِّمِّيِّ كَيْفَ أَصْبَحْتَ , أَوْ كَيْفَ أَنْتَ؟ أَوْ كَيْفَ حَالُكَ؟ قَالَ أَكْرَهُهُ , هَذَا عِنْدِي أَكْبَرُ مِنْ السَّلَامِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: أَهْلُ الذِّمَّةِ لَا تَبْدَأْهُمْ بِالسَّلَامِ , وَيَجُوزُ أَنْ يُجِيبَهُمْ هَدَاكَ اللَّهُ , وَأَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ , وَنَحْوُهُ.
وَكَذَا قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ فَقَطْ.
وَلَمْ يُصَرِّحْ أَصْحَابُنَا بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ لَكِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ وَنَحْوِهِ وَاقْتَصَرُوا عَلَيْهِ , فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مَنْعُ غَيْرِهِ كَالسَّلَامِ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُ مَنْعِ الدُّعَاءِ بِالْبَقَاءِ وَنَحْوِهِ إلَّا بِنِيَّةِ الْجِزْيَةِ أَوْ الْإِسْلَامِ , أَوْ الْإِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ. وَهَذَا قَدْ يُقَالُ هُوَ نَظِيرُ نَصِّ أَحْمَدَ فِي أَكْرَمَكَ اللَّهُ يَنْوِي الْإِسْلَامَ فَيَكُونُ هُوَ مَذْهَبَهُ فِيهِمَا وَيُحْتَمَلُ مَعَ الْحَاجَةِ فَقَطْ , وَأَمَّا الدُّعَاءُ بِالْهِدَايَةِ وَنَحْوِهَا فَهَذَا جَوَازُهُ وَاضِحٌ.
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إنْ خَاطَبَهُ بِكَلَامٍ غَيْرِ السَّلَامِ مِمَّا يُؤْنِسُهُ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ إنْ نَوَى بِقَلْبِهِ أَنَّ اللَّهَ يُطِيلُ بَقَاءَهُ لَعَلَّهُ يُسْلِمُ أَوْ يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ عَنْ ذُلٍّ وَصَغَارٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ دَعَا لَهُ الْإِسْلَامَ فِي الْأَوَّلِ وَفِي الثَّانِي مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَا يَجُوزُ قَالَ: وَلَوْ قَالَ لِذِمِّيٍّ أَرْشَدَكَ اللَّهُ أَوْ هَدَاكَ اللَّهُ فَحَسُنَ.
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ النَّصْرَانِيِّ أَكْرَمَكَ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ. يَقُولُ أَكْرَمَكَ اللَّهُ يَعْنِي بِالْإِسْلَامِ.
وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ مَا سَبَقَ مِنْ الدُّعَاءِ بِالْبَقَاءِ وَإِنَّهُ كَالدُّعَاءِ بِالْهِدَايَةِ وَيُشْبِهُ هَذَا أَعَزَّكَ اللَّهُ , وَذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَهُ لِنَصْرَانِيٍّ وَأَنَّهُ عُوتِبَ فَقَالَ أَخَذْتُهُ مِنْ عَزَّ الشَّيْءُ إذَا قَلَّ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ الطُّوسِيُّ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إذَا نَظَرَ إلَى نَصْرَانِيٍّ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ , فَقَالَ: لَا أَقْدِرُ أَنْظُرُ إلَى مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ عَلَيْهِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/386)
وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي الْحَدِيثِ الرَّابِعِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَأَى يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا غَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ: لَا تَأْخُذُوا عَنِّي هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَجِدْهُ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ تَقَدَّمَ وَلَكِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرَى مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ.
وَكَنَى أَحْمَدُ نَصْرَانِيًّا وَاحْتَجَّ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
ـ[عبدالله حسن]ــــــــ[05 - 09 - 04, 12:41 م]ـ
ألف الشيخ فيصل مولوي من لبنان هذا الكتاب عن القاء السلام على أهل الكتاب:
السلام على أهل الكتاب، من الموضوعات التي تلقى أهمية كبيرة في بلد كلبنان، وفي بلاد أخرى كثيرة لا يشكّل فيها المسلمون أكثرية عددية، رغم أن هذا الموضوع لا يقلّ في رأينا أهمية في البلاد ذات الأكثرية الإسلامية، لأنه أحد الأسباب التي يدخل منها العدو الخارجي من أجل تفتيت المجتمع من الداخل، عن طريق افتعال أنواع من العداوة تمزّق الشرائح الاجتماعية، وتكبّر الخلافات القائمة بينها.
ولقد تجاوز المسلمون في لبنان بواقعهم هذه المسألة منذ زمن بعيد، فكانت التحيّة المتبادلة بينهم وبين غير المسلمين سبباً في زيادة التآلف وشيوع روح التسامح بين جميع اللبنانيين، ولو أن بعضهم كان يستعمل ألفاظاً أخرى، غير التحية المعتمدة بين المسلمين (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته). إلاّ أنه مع نموّ ظاهرة الصحوة الإسلامية، ظهرت مجموعات من الشباب المسلم الملتزم، في نطاق الحركات الإسلامية المعروفة أو الجمعيّات الإسلامية المتناثرة هنا وهناك، تقف من هذا الموضوع أمام نصّ واحد هو الحديث الصحيح المشهور: (لا تبدأو اليهود والنصارى بالسلام ـ وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم) وهو حديث كثرت رواياته الصحيحة ولكنها كلها وردت في مناسبات متقاربة كان يطغى فيها الحقد اليهودي - رغم وجود العهود معهم - فيقولون للمسلمين عند التحية: (السام عليكم) والسام هو الموت. هذا النص فهمه كثير من العلماء، من خلال الحرب التاريخية التي كان يعيشها المسلمون، فاعتبروه النص الحاكم الذي يدفع إلى تأويل النصوص الأخرى المعارضة أو تخصيصها، وأخذه بعض المسلمين اليوم بهذا الفهم الخاطئ.
ولذلك رأيت من الضروري، أن أتناول هذا الموضوع من زاوية علمية محضة، فأبدأ بمناقشة هذا الرأي، ثم أضع هذه القضية الجزئية في إطارها العام، ثم أتناول ما ورد فيها من نصوص عامة وخاصة وأحاول الجمع بينها لتشكّل لكل مسلم ثقافة شرعية متكاملة غير متناقضة. وصدق الله العظيم القائل عن كتابه الكريم: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً}
أولاً: أسباب منع المسلم من ابتداء أهل الكتاب بالسلام:
لقد انتشر في تراثنا الفقهي الإسلامي القول بعدم جواز ابتداء غير المسلم بالسلام، وذلك استناداً لحديث (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام). ونظراً لغرابة هذا القول في ظل العلاقات الإنسانية الطبيعية بين المسلمين وغيرهم، لجأ بعض العلماء إلى تحليل أسباب ذلك فقالوا:
1. السلام على أهل الذمة مكروه لما فيه من تعظيمهم، ولا بأس أن يسلّم على الذمّي إن كانت له حاجة، لأن السلام عندئذ لأجل الحاجة لا لتعظيمه. (ابن عابدين في الحاشية 5/ 264 الطبعة المصرية).
2. السلام تحية، والكافر ليس من أهلها. (حاشية العدوي على الخرشي 3/ 110 طبعة بولاق).
3. الابتداء بالسلام نوع من الإكرام، وهو بسط له وإيناس وإظهار ودّ، والله تعالى يقول: {لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله .. } [سورة المجادلة]. (نهاية المحتاج 8/ 49 طبعة المكتبة الإسلامية).
4. لا يجوز فعل ما يستدعي مودة الكافر ومحبّته لأن المسلم مأمور بمعاداة الكافر. (فتح الباري 11/ 19). وإفشاء السلام يؤدّي إلى التحابب لقول رسول الله: (ألا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو السلام بينكم) [رواه الطبراني عن أبي موسى الأشعري وعن ابن مسعود]. وفي الروايتين ضعف لكن تؤيّده رواية أخرى في كتاب التوبة، وحديث آخر عن ابن الزبير في نفس المعنى رواه البزار بإسناد جيد.
وجوابنا على ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/387)
1. أن السلام بالنسبة للمسلم هو التحية المعروفة بين جميع الشعوب، ولا علاقة له بالتعظيم. وقد روي أن رسول الله قال: (تحية المسلم السلام). وكان هو يسلّم على اليهود، ولم يمتنع إلاّ عندما حوّروا هم كلمة السلام إلى السام. ومع ذلك كان يرد عليهم بكلمة (وعليكم)، وهذا الرد لا يمكن أن يكون تعظيماً لهم. والله تعالى يقول:} وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا {والتعارف لا يكون إلاّ بنوع من التحية. والمسلم لا يحيد عن تحيّته الخاصة (السلام) إلاّ لسبب وهو وجود الحرب، لأن السلام تأمين، وهو لا يكون مع الحرب. ويجمع الفقهاء على وجوب رد تحية الكافر بأحسن منها أو مثلها استناداً للآية الكريمة {وإذا حُيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسنَ منها أو رُدّوها .. } [سورة النساء، الآية 86].
2. السلام تحية. هذا صحيح. ولكن القول أن الكافر ليس من أهلها لا يمكن أن يكون مقبولاً، لأنه يناقض الآية السابقة {وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا .. } ويناقض فعل الرسول الثابت أنه كان يسلّم على غير المسلمين ويردّ عليهم السلام، ويناقض فعل الصحابة والسلف وسيأتي بيان ذلك.
3. الابتداء بالسلام ليس إكراماً للمسلَّم عليه، بل هو إكرام للمسلِّم نفسه، لقول الرسول: (إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام) [رواه أبو داود والترمذي وحسّنه].
أما أنه بسط وإيناس لهم، فليس هذا مستغرباً على المسلم، إنه داعية إلى الله. ومن واجب الداعية أن يتلطّف في دعوته ويرفق بالناس، ويؤنسهم ويتباسط معهم، وإلاّ فما هي الحكمة والموعظة الحسنة التي أمر الداعية بها؟
وليس ضرورياً أن يكون السلام إظهار ودّ. بل قد يكون مجرّد تحية للتعارف. على أن المودّة المنهي عنها هي مودّة الكافرين المحاربين، وليس كل كافر. فالآية الكريمة تنهى عن مودة من يحادّ الله {لا تجدُ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله .. } [سورة المجادلة]. وهؤلاء جمعوا مع الكفر المحاربة. والآية الثانية التي نهت عن مودّة الكافر قوله تعالى: { .. لا تتخذوا عدوّي وعدوّكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإيّاكم .. } فهؤلاء أيضاً قد جمعوا بين الكفر والمحاربة.
أما مجرّد الكفر، فقد يوجد معه سبب للمودّة، كما في حال الزوجة الكتابية، فقد يودّها زوجها ولو كانت كتابية، والله تعالى يقول: {وجعل بينكم مودّة ورحمة} فإذا وجدت المودّة من الزوج المسلم لزوجته الكتابية لا ينهى عن ذلك، على أن ينتبه المسلم أن المودّة المشروعة هنا هي بسبب رباط الزوجية وما إذا كانت تقوم بحقها، وليس لكفرها.
4. أما القول بأنه لا يجوز للمسلم فعل ما يستدعي مودّة الكافر ومحبّته اعتماداً على أن (إفشاء السلام يؤدي إلى التحابب) فهو منقوض بقول رسول الله: (تهادوا .. تحابّوا .. ) فالتهادي أيضاً يؤدي إلى التحابب.
ومن الثابت أن رسول الله (أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة حين كان بمكة محارباً، واستهداه أدماً) [ذكر ذلك السرخسي في المبسوط 10/ 92]. واتفق الأئمة الأربعة على صحة الهبة للحربي وهي هدية، كما أجاز جمهور الفقهاء قبول الهدية من الكفّار الحربيين لأن النبي قبل هدية المقوقس عظيم القبط، وأهدى له كسرى وقيصر فقبل منهما، وأهدت له الملوك فقبل منها كما روى أحمد والترمذي.
فتبين أن التهادي مع الكفار ليس ممنوعاً، وإن أدّى إلى شيء من الحب، لأن الحب الممنوع هو الذي يتعلّق بالكفر، أما إذا كان للحب سبب آخر فليس ممنوعاً. كحب الرجل زوجته الكتابية، وحب المسلم لأقربائه الكفّار. والله تعالى لم يطلب من المسلم الامتناع عن الحب البشري وهو حب الآباء والأولاد والأزواج والعشيرة والأموال، بل طلب أن يكون حب الله ورسوله هو الأقوى عند التعارض {قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربّصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين} [سورة التوبة، الآية 24]. ومن المعروف أن الآباء والأبناء والإخوان الزوجات والعشيرة يمكن أن يكونوا كفاراً. وأن الأموال والتجارة والمساكن يمكن أن تكون في بلاد غير إسلامية فيحب المسلم هذه البلاد لوجود أمواله وتجارته ومساكنه فيها. ولكن عند التعارض يجب أن يتغلّب حبّ الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/388)
ورسوله ولو تخلّى المسلم عن كل هؤلاء.
ثالثاً: نصوص من القرآن الكريم:
1. {يا أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها .. } [سورة النور، الآية 27]
{ .. فإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفسكم، تحية من عند الله مباركة طيّبة، كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلّكم تعقلون} [سورة النور، الآية 61].
فكلمة (بيوت) هنا تشمل أي بيت ندخل إليه سواء كان بيت مسلم أو غير مسلم.
وكلمة (أنفسكم) استعملها القرآن بمعنى الناس جميعاً وليس فقط المسلمين. قال تعالى مخاطباً العرب المشركين: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم}.
فالآية نص عام في وجوب السلام عند دخول البيوت سواء على مسلمين أو غير مسلمين.
وقد ذكر الطبري في تفسير هذه الآية عن إبراهيم: إذا دخلت بيتاً فيه يهود فقل: السلام عليكم. وإن لم يكن فيه أحد فقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
2. {وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين} [سورة القصص، الآية 55].
فهذه الآية نص عام في كل مسلم يستمع من غير المسلمين إلى حديث لا يرضي الله، عليه أن يفارقهم ولا يبقى في هذا المجلس. قال بعض المفسّرين: السلام هنا للمتاركة لا للتحية. ونقول: إن المتاركة يمكن أن تكون مع الشتائم، ويمكن أن تكون على الأقل بدون هذه الكلمة الطيبة (السلام) ولكن الله تعالى شرع لنا عند مفارقة الكفّار أن نقول لهم: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
وإذا كانت تحية المتاركة (السلام) فتحية الاستقبال كذلك من باب أولى، لأن الرسول (ص) يقول: (ليست الأولى بأحق من الأخيرة) [رواه أبو داود والترمذي وحسّنه النسائي].
3. {وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً} [سورة الفرقان، الآية 63]
أورد القرطبي في تفسير هذه الآية قول بعض العلماء أنها منسوخة بآية السيف. ثم ذكر قول ابن العربي: (لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلّموا على المشركين، ولا نهوا عن ذلك. بل أمروا بالصفح والهجر الجميل. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقف على أنديتهم ويحيّيهم ويدانيهم ولا يداهنهم). ورجح القرطبي، رأي ابن العربي فقال: قلت: هذا القول ـ أي قول ابن العربي ـ أشبه بدلائل السنّة. وقد بيّنا في سورة مريم اختلاف العلماء في جواز التسليم على الكفّار. فلا حاجة إلى دعوى النسخ والله أعلم.
4. {وقيله: يا رب، إنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل: سلام، فسوف يعلمون .. } [سورة الزخرف، الآية 89].
يقول الشنقيطي في تفسير هذه الآية في أضواء البيان أنها: "تضمّنت ثلاثة أمور منها: أن يقول للكفار: سلام. وقد بيّن الله تعالى أن السلام للكفّار هو شأن عباده الطيّبين. ومعلوم أنه سيّدهم، قال تعالى: {… وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً} [سورة الفرقان، الآية 63]. {… سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين …} [سورة القصص، الآية 55]. وقال إبراهيم لأبيه: { .. سلام عليك}.
ومعنى السلام في الآيات المذكورة، إخبارهم بسلامة الكفّار من أذاهم. ومن مجازاتهم لهم بالسوء. أي سلمتم منّا لا نسافهكم، ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا.
وكثير من أهل العلم يقولون: إن قوله تعالى: {فاصفح عنهم …} وما في معناه منسوخ بآيات السيف. وجماعات من المحققين يقولون: هو ليس بمنسوخ.
والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال، والصفح عن الجهلة، والإعراض عنهم، وصف كريم، وأدب سماوي لا يتعارض مع ذلك".
5. {قال: سلام عليك. سأستغفر لك ربّي، إنّه كان بي حفيّاً} [سورة مريم، الآية 47].
ذكر القرطبي في تفسير هذه الآية: (الجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التي هي المتاركة، لا التحية. وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام. وقال بعضهم تسليمه: هو تحية مفارق. وأجاز تحيّة الكافر، وأن يبدأ بها. وقيل لابن عيينة: هل يجوز السلام على الكافر؟ قال نعم، قال الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحبّ المقسطين} [سورة الممتحنة، الآية 7]. وقال تعالى: {لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم .. } {وقال إبراهيم لأبيه: سلام عليك}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/389)
ورجّح القرطبي قول سفيان بن عيينة في جواز التحية للكافر، وذكر ممن يرى ذلك: الطبري ونسبه إلى السلف، وابن مسعود وأبو أمامة والحسن البصري والأوزاعي.
6. أما التفريق في التحية بين المسلم (السلام عليكم) وبين غير المسلم (مرحباً أو سواها) فهي مخالفة للأدب القرآني. فقد نصّ الله تعالى على التحية للمسلم فقال: {وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، فقل: سلام عليكم .. } [سورة الأنعام، الآية 54]. وذكر نفس النص في تحية غير المسلمين {سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين .. } بالإضافة للآيات الأخرى المذكورة سابقاً.
7. ومن أعجب الأمور قول بعض المسلمين بعدم جواز رد التحية على غير المسلم بلفظ السلام. مع أن الله تعالى يقول: {وإذا حيّيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها .. } [سورة النساء، الآية 86].
وجمهور الفقهاء يوجبون ردّ التحية بأحسن منها أو بمثلها. وقد ذكر الشيخ رشيد رضا في تفسير هذه الآية: "التحية مصدر حيّاه، إذا قال له حيّاك الله. هذا هو الأصل، ثم صارت التحية اسماً لكل ما يقوله المرء لمن يلاقيه أو يقبل عليه … وجعلت تحية المسلمين السلام، للإشعار بأن دينهم دين السلام والأمان، وأنهم أهل السلم ومحبّو السلامة …"
علم من الآية أن الجواب عن التحية له مرتبتان: أدناهما ردها بعينها، وأعلاهما الجواب عنها بأحسن منها. فالمجيب مخيّر، وله أن يجعل الأحسن لكرام الناس كالعلماء والفضلاء، ورد عين التحية لمن دونهم.
وروي عن قتادة وابن زيد: أن جواب التحية بأحسن منها للمسلمين، وردّها بعينها لأهل الكتاب، وقيل للكفّار عامّة. ولا دليل على هذه التفرقة من لفظ الآية ولا من السنّة. وقد روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: من سلّم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياً، فإن الله يقول: {وإذا حيّيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها} [مجمع الزوائد - كتاب الأدب. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير إسحق بن أبي إسرائيل وهو ثقة].
أقول - والكلام للشيخ رشيد رضا - وقد نزلت هذه الآية في سياق أحكام الحرب ومعاملة المحاربين والمنافقين. - راجع سورة النساء من الآية 74 حتى 94 - ومن قال لخصمه السلام عليكم فقد أمّنه على نفسه، وكانت العرب تقصد هذا المعنى، والوفاء من أخلاقهم الراسخة. ولذلك عدّ الإمام - الشيخ محمد عبده - ذكر التحية مناسباً للسياق، بكونها من وسائل السلام.
ومن آداب الإسلام التي كانت فاشية في عهد النبوّة إفشاء السلام إلاّ مع المحاربين، لأن من سلّم على أحد فقد أمّنه. فإذا فتك به بعد ذلك كان خائناً ناكثاً للعهد. وكان اليهود يسلّمون على النبي فيرد عليهم السلام، حتى كان من بعض سفهائهم تحريف السلام بلفظ (السام) أي الموت، فكان النبي يجيبهم بقوله (وعليكم). وسمعت عائشة واحداً منهم يقول له: السام عليكم. فقالت له: وعليك السام واللعنة. فانتهرها عليه الصلاة والسلام مبيّناً لها أن المسلم لا يكون فاحشاً ولا سبّاباً، وأن الموت علينا وعليهم.
وروي عن بعض الصحابة كابن عباس أنه كان يقول للذّمي: السلام عليك. وعن الشعبي عن أئمة السلف أنه قال لنصراني سلّم عليه: وعليك السلام ورحمة الله تعالى. فقيل له في ذلك فقال: أليس في رحمة الله يعيش؟ وروى ابن المنذر عن الحسن أنه قال: فحيّوا بأحسن منها (للمسلمين) وردّوها (لأهل الكتاب). وعليه يقال للكتابي في رد السلام عين ما يقوله وإن كان فيه ذكر الرحمة".
قال ابن القيّم متحدثاً عن ردّ للسلام على الكتابي إذا بدأ هو به: (الذي تقتضيه الأدلّة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام. فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى:} وإذا حيّيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها {. فندب إلى الفضل وأوجب العدل. ولا ينافي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه إنما أمر بالاقتصار على قول الرد (وعليكم) بناءً على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيّتهم - وهو قولهم السام عليكم - … فإذا زال هذا السبب، وقال الكتابي: السلام عليكم ورحمة الله، فالعدل في التحيّة يقتضي أن يردّ عليه نظير سلامه).
رابعاً: نصوص من السنّة المطهّرة:
أ ـ الأحاديث العامَة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/390)
1. سئل رسول الله أيّ الإسلام خير؟ قال: (تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) [رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه].
تطعم الطعام: أي تكثر من إطعام الضيوف، سواء كانوا مسلمين أم كافرين كما قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب.
تقرأ السلام: أي تحيي بتحية الإسلام وهي (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وظاهر الحديث يشمل المسلم والكافر، ولكن أكثر العلماء خصّصوه بالمسلم ومنعوا ابتداء الكافر بالسلام لحديث: (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام) وسيأتي معنا أن هذا التخصيص محصور في حالة الحرب فقط. فيبقى الحديث على عمومه في سائر الحالات.
2. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: (لمّا خلق الله آدم، قال اذهب فسلّم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيّونك، فإنها تحيّتك وتحية ذريّتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله .. ) [رواه الشيخان].
وهو نص صريح في أن السلام تحية آدم وتحية ذرّيته. ومن المعروف أن ذرية آدم منها المسلم ومنها الكافر، فيكون السلام هو تحية الجميع، سواء في الابتداء أو في الرد. والأصل في المسلم أن يلتزم بهذه التحية مع المسلم أو غير المسلم إلاّ عند وجود سبب مانع وهو (الحرب بالنسبة لغير المسلمين) لأن السلام أمان، والحرب تناقضه.
ب ـ أحاديث إفشاء السلام وهي كثيرة جداً:
بعضها عام ومن ذلك:
· حديث البراء أن رسول الله قال: (أفشوا السلام، تسلموا) [رواه ابن حبّان في صحيحه].
· وحديث عبد الله بن سلام قال: سمعت رسول الله يقول: (يا أيها الناس. أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام) [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح].
· حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: (اعبدوا الرحمن، وأفشوا السلام، وأطعموا الطعام، تدخلوا الجنان) [رواه الترمذي وصحّحه، وابن حبّان في صحيحه. واللفظ له].
· حديث أبي شريح أنه قال: يا رسول الله. أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. قال: (طيب الكلام، وبذل السلام، وإطعام الطعام) [رواه الطبراني وابن حبّان في صحيحه، والحاكم وصححه].
· حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله: (أفشوا السلام كي تعلو) [رواه الطبراني بإسناد حسن] وتعلو: أي تسمو وترقى أخلاقكم.
· حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله: (إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام) [رواه أبو داود والترمذي وحسّنه].
وظاهر هذا الحديث يوجب على المسلم إذا التقى بغير المسلم أن يبدأ بالسلام، لأنه هو الأولى بالله تعالى.
· حديث عبد الله بن مسعود، عن النبي قال: (السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم .. ) [رواه البزار والطبراني. وأحد إسنادي البزار جيّد قوي].
ومعنى الحديث أن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض كلها، ولكن غير المسلمين أهملوه، وعلى المسلمين أن يفشوه بينهم. وهذا لا يمنع استعماله بين غير المسلمين، ولا أن يحيّي به المسلمون غيرهم، لأن الأصل فيه أنه وضع في الأرض كلها.
وبعض أحاديث إفشاء السلام وردت خاصة بالمسلمين منها:
- حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: (لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا، ألا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم) [رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه].
- وحديث ابن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله قال: (دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء والحسد .. والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنّة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا، ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك؟ أفشوا السلام بينكم) [رواه البزار بإسناد جيد].
- وحديث أبي هريرة أن رسول الله قال: (حق المسلم على المسلم ست) وعدّ منها (إذا لقيته فسلّم عليه) [رواه مسلم].
ويفهم من جميع هذه الأحاديث أن السلام في الأصل هو تحية الناس جميعاً، تحية ذرية آدم كلها، وأن الله وضعه في الأرض كلها. ولكن المسلمين هم أولى الناس به، وعليهم إفشاءه فيما بينهم أولاً، وتجاه كل الناس ثانياً، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الحرب القائمة كما ذكر الشيخ رشيد رضا رحمه الله.
ج ـ الأحاديث الخاصة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/391)
1. وقد كان الصحابة يتعاملون مع الناس وفق هذه النصوص العامة من الكتاب الكريم والسنّة المطهّرة، ولا يجدون أي حرج في إلقاء السلام، وفي ردّه على اليهود الذين كانوا يقيمون معهم في المدينة المنورة، حتى كان يوم قريظة. ذكر أبو بصرة أن رسول الله قال: (إنّا غادون على يهود، فلا تبدؤوهم بالسلام، فإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم) [رواه أحمد والطبراني في الكبير، وأحد إسنادي أحمد والطبراني رجاله رجال الصحيح. وزاد الطبراني: (فلمّا جئناهم سلّموا علينا فقلنا: وعليكم)، مجمع الزوائد للهيثمي كتاب الأدب]. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده عن أبي عبد الرحمن الجهني قال: قال رسول الله: (إني راكب غذاً إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام، فإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم) [جاء في الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد أن هذا الحديث صحيح].
ونقل العسقلاني في فتح الباري رواية البخاري - في الأدب المفرد - والنسائي من حديث أبي بصرة نفسه أن النبي قال: (إني راكب غداً إلى اليهود، فلا تبدؤوهم بالسلام).
وذكر ابن القيّم في زاد المعاد في فصل (هديه في السلام على أهل الكتاب): (صحّ عنه أنه قال: لا تبدؤوهم بالسلام .. ) لكن قد قيل: إن هذا كان في قضية خاصة لمّا ساروا إلى بني قريظة قال: لا تبدؤوهم السلام. فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقاً، أو يختصّ بمن كانت حاله بمثل حال أولئك؟ واختار الترجيح أن هذا الحكم عام بناء على حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. ) وسيأتي ذكره فيما بعد، لكننا نقلنا هنا قول ابن القيّم لبيان أن بعض السلف كانوا يعتقدون بأن عدم البدء بإلقاء السلام كان في قضية خاصة هي حصار بني قريظة.
2. لكن وردت رواية أخرى في صحيح مسلم. وقد رواها أيضاً أبو داود والترمذي وفيها: (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. ).
وفي رواية أبي داود، قال سهيل ابن أبي صالح: خرجت مع أبي إلى الشام، فجعلوا يمرّون بصوامع فيها نصارى، فيسلّمون عليهم. فقال أبي: لا تبدؤوهم بالسلام، فإن أبا هريرة حدّثنا عن رسول الله قال: (لا تبدؤوهم بالسلام .. ).
الجمع بين الروايتين: ونلاحظ هنا ما يلي:
أ. أن الرواية الثانية لم تربط منع الابتداء بالسلام بحادثة معيّنة بل تركت الأمر على الإطلاق. فكأنّ سبب المنع هو كونه يهودياً أو نصرانياً، وبغض النظر عن وجود حالة حرب أو هدنة أو ذمة.
فالأخذ بهذه الرواية على ظاهرها، يؤدي إلى إلغاء العمل بالرواية الأولى، التي يعلّل فيها رسول الله النهي عن البدء بالسلام، بوجود حالة الحرب، إذ عند وجود المنع المطلق، لا حاجة للتعليل بظرف طارئ.
بينما لو أخذنا بالرواية الأولى، لما احتجنا إلى إلغاء العمل بالثانية، ولكننا خصّصناه فقط في حالة الحرب.
وهذه الطريقة في الجمع بين الأدلة عن طريق إعمالها كلّها هي طريقة الأصوليين، وقاعدتهم في ذلك أن (إعمال الكلام خير من إهماله).
ب. إذا قيل بأن الرواية الثانية تنسخ الرواية الأولى فالأمر يحتاج إلى توفّر شروط النسخ ومنها إثبات تاريخي يؤكّد أن الثانية قيلت في زمن متأخر عن الأولى. مثل هذا الإثبات غير موجود، أو على الأقلّ لم نطلع نحن عليه، ولكن الثابت في السنّة - كما سيأتي فيما بعد - أن الرسول كان يراسل الملوك حتى وفاته فيلقي السلام أحياناً بشكل مطلق فيقول: سلم أنتم. ويقيّده أحياناً فيقول: والسلام على من اتبع الهدى. هذا بالإضافة إلى أن الرواية الثانية لم تنسخ الأولى بل أكّدتها وزادت عليها.
ت. إن الروايتين تؤكّدان أن المسلمين كانوا يبدؤون بالسلام التزاماً بالنصوص العامّة التي ذكرناها آنفاً من القرآن الكريم والسنّة المطهرة، ثم جاء النهي عن ذلك. والسلام ليس من المسائل التعبّدية غير المعلّلة، بل هو من المسائل التي تقبل التعليل. فإذا جاء النهي معلّلاً بحالة الحرب كان غير مناقض للنصوص العامة بل هو مخصص لها بما لا يناقض أهدافها. أما إذا جاء غير معلّل، فهو مخصص للنصوص العامة بما يناقض أهدافها. وهذا لا يصح إلاّ مع النسخ. والنسخ غير ثابت. فلم يبق أمامنا من سبيل لمنع ادعاء حصول التناقض إلاّ الجمع بين الروايتين الصحيحتين، واعتبار أن منع ابتداء غير المسلمين بالسلام سببه وجود حالة الحرب، وهذا الرأي هو الذي قال به الشيخ رشيد رضا (في تفسير المنار الآية 84
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/392)
من سورة النساء) قال: روى أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: (إني راكب غداً إلى يهود، فلا تبدؤوهم بالسلام، وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم). فيظهر هنا أنه نهاهم أن يبدؤوهم لأن السلام تأمين، وما كان يحب أن يؤمّنهم وهو غير أمين منهم، لما تكرر من غدرهم ونكثهم بالعهد … وقد نقل النووي في شرح مسلم جواز ابتدائهم بالسلام عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز. قال: وهو وجه لأصحابنا. كما نقل عن الأوزاعي قوله: إن سلّمت فقد سلّم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. وقال - أي النووي -: حكى القاضي عياض عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام للضرورة والحاجة أو لسبب، وهو قول علقمة والنخعي.
ونقل العسقلاني في فتح الباري الجزء الحادي عشر صفحة 33 عن ابن أبي شيبة عن طريق عون بن عبد الله عن محمد بن كعب أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال: نرد عليهم ولا نبدأهم. قال عون: فقلت له: كيف تقول أنت؟ قال: ما أرى بأساً أن نبدأهم. قلت: لم؟ قال: لقوله تعالى: {فاصفح عنهم وقل سلام} [سورة الزخرف، الآية 89].
ث. وقد يقال هنا إن القاعدة الأصولية أن (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) وأن لفظ (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. ) عام. وحتى لو صحّ أنه قيل في ظرف خاص هو نقض بني قريظة العهد ودخول الرسول معهم في حرب، إلاّ أنه يجب أن يؤخذ بعمومه وفق هذه القاعدة.
وهنا أشير إلى فائدة أصولية:
إن (السبب) في هذه القاعدة يعني، (المناسبة التي قيل فيها هذا اللفظ)، ولا يعني (السبب) الذي يكون علة للحكم.
فإذا كان السبب هو المناسبة التي قيل فيها النص، فالعبرة عند ذلك بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومثال ذلك حكم الأنفال، فهو نزل بمناسبة وقوع الخلاف بين الصحابة حول توزيعها. فهذا الحكم ليس خاصاً بأنفال بدر، ولو أنه نزل بسببها، لأن السبب هنا هو المناسبة التي قيل فيها النص.
أما إذا كان السبب هو علة الحكم - وليس المناسبة التي نزل فيها - فالقاعدة الأصولية الثابتة أن (الحكم يدور مع علته) وأنه إذا زال السبب زال حكمه. ومثال ذلك قول ابن القيّم: إن الكتابي إذا قال لك: (السلام عليكم ورحمة الله) فالعدل في التحية يقتضي أن يردّ عليه نظير سلامه، أي تقول له: (وعليكم والسلام ورحمة الله). ولا تكتفي بالقول (وعليكم) لأن هذا القول له سبب وهو أن اليهود كانوا يقولون للمسلمين (السام عليكم) فأمروا بالردّ عليهم بهذا النص (وعليكم). فإذا زال هذا السبب فقالوا: (السلام عليكم ورحمة الله) زال الحكم المذكور، ورجعنا إلى الحكم الأصلي. فالسبب هنا هو علة الحكم وليس فقط المناسبة التي نزل فيها.
3. في حديث أنس بن مالك أن النبي قال: (إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم) [رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه].
وفي رواية لمسلم وأبي داود أن أصحاب النبي قالوا له: (إن أهل الكتاب يسلّمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: وعليكم).
وفي رواية للبخاري قال: مرّ يهودي برسول الله فقال: السام عليك. فقال الرسول: وعليك. ثم قال: أتدرون ماذا قال هذا؟ قال: السام عليك. قالوا يا رسول الله: ألا نقتله؟ قال: لا. إذا سلّم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم.
قال النووي في شرح هذا الحديث: اتفق العلماء على الردّ على أهل الكتاب إذا سلّموا. لكن لا يقال لهم وعليكم السلام، بل يقال عليكم فقط أو وعليكم.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن اليهود عندما قالوا لرسول الله السام عليكم قالت: السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضبه. فقال لها الرسول: (يا عائشة: مه. لم يدخل الرفق في شيء إلاّ زانه، ولم ينزع من شيء إلاّ شانه).
نستخلص من هذه الروايات ما يلي:
1 - أن السلام كان معروفاً بين المسلمين واليهود ابتداءً ورداً باللفظ المعروف.
2 - أن اليهود حرّفوا كلمة (السلام) إلى (السام) وأصبحوا يبدؤون أو يردون بذلك.
3 - كان ردّ الفعل الطبيعي منع المسلمين من ابتدائهم بالسلام، ورد تحيّتهم بـ (وعليكم)، فإن ألقوا السلام ردّ عليهم بالسلام. وإن ألقوا السام ردّ عليهم بالسام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/393)
4 - منع المسلمون أن يردّوا على التحيّة السيئة بأسوأ منها، بل يكتفوا برد السيئة بمثلها كما ورد عن الرسول من نهي عائشة عن الزيادة عندما قالت لهم: وعليكم السام واللعنة. فأمرها أن تكتفي بـ (وعليكم).
5 - إذا زال السبب - وهو أن أهل الكتاب يقولون للمسلمين (السام عليكم) وجب على المسلمين أن يعودوا إلى الأصل فيبدؤون بالسلام، ويردون التحية بمثلها أو أحسن منها وليس فقط بكلمة (عليكم) لأن الحكم يدور مع علته، وإذا زال سبب الحكم الاستثنائي رجعنا إلى الحكم الأصلي.
4. وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما (أن النبي مرّ بمجلس فيه أخلاط من اليهود والمسلمين فسلّم عليهم) [رواه البخاري ومسلم والترمذي].
وقد تعسّف بعض العلماء، فقالوا: إنه ينبغي في مثل هذه الحالة أن يقصد بسلامه المسلمين فقط. مع أنه لا يوجد في كل روايات هذا الحديث ما يشير إلى أن الرسول قصد المسلمين فقط بسلامه. وربما دفعهم إلى ذلك الخشية من تساؤل البعض: إذا صحّ جواز السلام على غير المسلمين وهم في مجلس مع المسلمين، فلماذا لا يصح إذا كانوا منفردين؟ وما هو الفرق بين الحالتين؟
5. روى الطبراني في الصغير عن أبي هريرة عن النبي قال: (السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض تحيّة لأهل ديننا، وأماناً لأهل ذمّتنا).
وروى الطبراني في الأوسط والبيهقي عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يقول: (إن الله عزّ وجلّ جعل السلام تحية لأمّتنا وأماناً لأهل ذمّتنا).
وفي الحديثين ضعف في السند، ولكن تقوّيهما النصوص العامة الكثيرة المذكورة آنفاً. وعمل الكثير من السلف بذلك كما ذكر الشيخ رشيد رضا.
6. في حياة الصحابة الجزء الأول: أخرج أبو يعلى عن حرب بن سريح قال: حدثني رجل من بلعدوية، قال: حدثني جدي، قال: انطلقت إلى المدينة فنزلت الوادي، فإذا رجلان بينهما عنز واحدة، وإذا المشتري يقول للبائع: أحسن مبايعتي. قال: فقلت في نفسي: هذا الهاشمي الذي قد أضلّ الناس، أهو هو؟ قال: فنظرت، فإذا رجل حسن الجسم، عظيم الجبهة، دقيق الأنف، دقيق الحاجبين … قال: فدنا منّا (أي الرسول) فقال: السلام عليكم، فرددنا عليه … إلى آخر الحديث وفيه حوار طويل بين هذا الرجل الكافر وبين رسول الله (صلى الله عليه وسلَم).
وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 310) عن الطفيل بن أبي كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمرر عبد الله بن عمر على سقاط (هو الذي يبيع سقط المتاع) ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلاّ وسلّم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوماً فاستتبعني إلى السوق. فقلت: ما تصنع بالسوق، وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل عن السلع، ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول، اجلس ها هنا نتحدث، فقال لي عبد الله: إنما نغدو من أجل السلام فسلّم على من لقيت. وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب (ص 148).
وأخرج الطبراني عن أبي أمامة الباهلي أنه كان يسلّم على كل من لقيه. قال: فما علمت أحداً سبقه بالسلام، إلاّ يهودياً مرة اختبأ له خلف اسطوانة، فخرج فسلّم عليه. فقال له أبو أمامة: ويحك يا يهودي ما حملك على ما صنعت؟ قال له: رأيتك رجلاً تكثر السلام، فعلمت أنه فضل، فأردت أن آخذ منه. فقال له أبو أمامة: ويحك إني سمعت رسول الله r يقول: (إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأماناً لأهل ذمّتنا).
وعند أبي نعيم في الحلية (6/ 112) عن محمد بن زياد قال: كنت آخذ بيد أبي أمامة، وهو منصرف إلى بيته، فلا يمر على أحد، مسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلاّ قال: سلام عليكم، سلام عليكم.
7. رسائل رسول الله:
1 - رسالته إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة قبل أن يسلم وقد افتتحها بقوله: سلم أنت ثم دعاه فيها إلى الله وحده لا شريك له. ثم ختمها بقوله: والسلام على من اتبع الهدى
2 - رسالته إلى أسقف إيلة وأهلها وقد افتتحها بقوله: سلم أنتم، ثم دعاه للإسلام.
3 - رسالته إلى العباد الاسبذبين وقد افتتحها أيضاً بقوله: سلم أنتم، وقبل هديّتهم، وفصّل لهم واجباتهم وختمها بقوله: والسلام على من اتبع الهدى.
4 - رسالته إلى الهلال صاحب البحرين افتتحها بقوله: سلم أنت، ثم دعاه إلى الله، وختمها بقوله: والسلام على من اتبع الهدى.
وخلاصة القول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/394)
إن أرجح الأقوال في المذاهب عدم جواز ابتداء أهل الذمة بالسلام. إلاّ أن القول بالجواز قال به جمهور كبير من العلماء حتى داخل كل مذهب.
- نقل ابن عابدين في حاشيته 5/ 264 عن بعض المشايخ أنه (لا بأس بلا تفصيل) وهو المذكور في الخانيّة. وإن رجّح هو أنه مكروه إلاّ عند وجود الحاجة إليه.
- ونقل النووي في شرح صحيح مسلم 14/ 145 عن الماوردي (وجهاً لبعض أصحابنا أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام) وقد رجّح النووي التحريم.
- ونقل ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/ 412 عن بعض العلماء القول بعدم التحريم.
وقد روي هذا القول ـ أي عدم التحريم ـ عن ابن عباس وابن مسعود وأبي أمامة وابن محيريز وعمر بن عبد العزيز وسفيان بن عيينة والشعبي والأوزاعي، ونقل القرطبي في تفسيره (11/ 112) عن الطبري قوله: وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب، كما ذكر القرطبي نفسه عن ابن مسعود أنه فعله بدهقان صحبه في طريقه، قال علقمة: فقلت له: يا أبا بعد الرحمن أليس يكره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال: نعم. ولكن حق الصحبة. كما اختار هذا القول السيد رشيد رضا في (تفسير المنار) والشيخ الشنقيطي في (أضواء البيان).
من كل ما تقدّم نستنتج:
1. أن الإسلام يحثّ المسلمين على المبادرة إلى طرح التحية تجاه جميع الناس وبلفظ (السلام عليكم) بدليل أحاديث إفشاء السلام العامة وهي كثيرة وصحيحة.
2. أن الإسلام يأمر بردّ التحية بأحسن منها أو مثلها حين يبادر الآخرون بها لقوله تعالى:} وإذا حيّيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها .. {. فإذا ابتدأ الكتابي بالسلام يُردّ عليه بمثله على الأقل.
3. إذا بدأ الآخرون بتحية سيّئة يجوز للمسلم ردّها بمثلها فقط، بدليل قول الرسول (ص) لأصحابه حين كان اليهود يبدؤونهم بالقول: (السام عليكم) قولوا: وعليكم.
- ويجوز الصفح عنهم ورد التحية السيئة بأحسن منها لعموم قوله تعالى: {ويدرؤون بالحسنة السيئة} [سورة الرعد، الآية 22]. وقوله في رد التحية:} فحيّوا بأحسن منها .. {وقوله في التعامل مع أهل الحرب: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتهم لهو خير للصابرين} [سورة النحل، الآية 126]. وقوله تعالى: {فاصفح عنهم .. وقل سلام .. } [سورة الزخرف، الآية 19].
- ولا يجوز الزيادة عن المثل في (التحية السيئة) لما ثبت أن الرسول (ص) لم يوافق عائشة رضي الله عنها على هذه الزيادة. وذلك في الحديث الصحيح عندما قال اليهود: السام عليكم، فردت عليهم: وعليكم السام واللعنة. فنهاها عن ذلك وأمرها بالرفق وأن تكتفي بالرد: وعليكم. [الرواية متفق عليها].
هذه صورة من أخلاق المسلم. وصدق رسول الله (ص): (إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق).
نقلا عن موقع الشيخ:
http://www.mawlawi.net/default.asp
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 04, 09:48 ص]ـ
في بحث الشيخ فيصل مولوي عدة أمور هي محل نظر وبحث من ذلك قوله
(لحديث: (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام) وسيأتي معنا أن هذا التخصيص محصور في حالة الحرب فقط.)
ما الدليل على هذا التخصيص
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 04, 10:34 م]ـ
في مصنف ابن ابي شيبة (84) في السلام على أهل الذمة، ومن قال: في الصحبة حق (1) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أقلبت مع عبد الله من السيلحين فصبحبه دهاقين من أهل الحيرة، فلما دخلوا الكوفة أخذوا في طريق غير طريقهم، فالتفت إليهم فرآهم قد عدلوا، فاتبعهم السلام، فقلت: أتسلم على هؤلاء الكفار، فقال: نعم صحبوني وللصحبة حق. * (هامش) * (84/ 1) السيلحون: قرية قرب الحيرة جاء قي معجم البلدان أنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم فيقال هذه سيلحون وسافرت إلى سيلحين وزرت سيلحين. (*) (2) حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: ما زادهم عبد الله عن الاشارة. (3) عبد الوهاب الثقفي عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت مع علي بن عبد الله البارقي، فمر علينا يهودي أو نصراني عليه كارة من طعام، فسلم عليه علي، فقال شعيب: فقلت: انه يهودي أو نصراني: فقرأ علي آخر سورة الزحرف (وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون * فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون). (4) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا معتمر قال: بلغني أن أبا هريرة مر على يهودي فسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/395)
، فقيل له: إنه يهودي، فقال: يا يهودي! رد علي سلامي، وأدعو لك، قال: قد رددته، قال: اللهم كثر ماله وولده.
----------------
وفي الأدب (المفرد) للبخاري (من سلم على الذمي إشارة
[1104] حدثنا صدقة قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال إنما سلم عبد الله على الدهاقين إشارة)
انتهى
وفي الأدب (المفرد)
(باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام
1102] حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني راكب غدا الى يهود فلا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم
[1102] حدثنا بن سلام قال أخبرنا يحيى بن واضح عن بن إسحاق مثله وزاد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
[1103] حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم الى أضيق الطريق
من سلم على الذمي إشارة
[1104] حدثنا صدقة قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال إنما سلم عبد الله على الدهاقين إشارة
[1105] حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليكم فرد أصحابه السلام فقال قال السام عليكم فأخذ اليهودي فاعترف قال ردوا عليه ما قال
باب كيف الرد على أهل الذمة
[1106] حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليك فقولوا وعليك
[1107] حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ذلك بأن الله يقول {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها}
)(71/396)
هل للوصف تأثير في الثمن؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 09 - 04, 10:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فعندنا نحن الحنفية ضابط في وصف المبيع في تأثيره على الثمن
حيث نص أصحابنا على أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن
و مما تفرع على هذا الضابط:
1 ـ أنه لو اشترى الثمرة بعد انتهائها إلى أكبر حجمها و هي على الشجر فنضجت فإنه يطيب له هذا النضج و لا يبطل البيع؛ لأن النضج وصف و لا تأثير له في الثمن
2 ـ لو اشترى عبدا على أنه خباز فبان خلافه فهو بالخيار، إن شاء ردّه وإن شاء أبقاه بجميع الثمن لأن كونه خبازا وصف و لا تأثير له في الثمن كما مر في الضابط، و اما جواز رده فلأنه اشتراه على وصف مرغوب فيه مستحق بالعقد
أولا: هل هذا الضابط متفق عليه؟
ثانيا: لو كان الوصف لا تاثير له الثمن فما الجواب عن تأثيره في الثمن حالة البيع؟ فمن يبيع الرطب مثلا يبيعه بسعر أعلى ممن يبيعه بلحا أحمرا،، فلو قيل / التأثير يكون في حالة البيع لاختلاف الوصف و الوصف مرغوب فكان الخيار للبائع في الثمن. قلت / فإذا كان ذلك كذلك فلم التفريق بين حالة البيع قبل انعقاده و حالته بعد انعقاده؟ فمادام هذا الوصف قد أثّر في المبيع قبل فلم لا يؤثر بعد؟
جزاكم الله تعالى خير الجزاء
و بارك الله لكم في علمكم و قرنه بعملكم
أخوكم المحب / محمد رشيد(71/397)
أمر مشكل على فيما يتعلق (بالمبسوط عند الحنفيه) والصواب فيه خلاف المشتهر .....
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 09 - 04, 03:28 م]ـ
يشتهر عند أكثر الحنفيه فضلا عن غيرهم أن كتاب المبسوط للسرخسي هو شرح لكتاب الحاكم الشهيد الموسوم بالكافي وأن كتاب الكافي هو الجامع للكتب السته (الاصول) او ظاهر الرواية.
حتى قال ابن عابدين:
ويجمع الست كتاب الكافي ... للحاكم الشهيد فهو الكافي
أول شروحه الذي كالشمس ... مبسوط شمس الائمة السرخسي.
لكن الحقيقة ان الذي يظهر انه ليس جمعا للكتب الستة بل ان كتاب الكافي للحاكم أنما هو مختصر لكتاب المبسوط فقط من الكتب الستة من كتب محمد بن الحسن ومن الادلة عليه:
1 - قول السرخسي في مقدمة المبسوط:
( ..... محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله فإنه جمع المبسوط لترغيب المتعلمين والتيسير عليهم ببسط الألفاظ وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوها، شاءوا أو أبوا إلى أن رأى الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن أحمد المروزي رحمه الله إعراضاً من بعض المتعلمين عن قراءة المبسوط لبسطٍ في الألفاظ وتكرار في المسائل، فرأى الصواب في تأليف المختصر بذكر معاني كتب محمد بن الحسن رحمه الله المبسوطة فيه وحذف المكرر من مسائلة ترغيباً للمقتبسين. ونعم ما صنع).
وهذا قوي جدا كما هو ظاهر لك.
2 - ان السرخسي كثيرا ما يشير اثناء الشرح الى أن قول محمد بن الحسن مثلا في السير الكبير كذا وكذا، وقوله في الصغير كذاك وكذا، أو في الجامع ... الخ.
فلو كان الكتاب حوايا لها لما ذكر هذا القول.
3 - ان فيه كثير من المسائل التى وردت في كتب محمد بن الحسن الستة لم تورد في الكافي.
4 - انه لم يتطرق في الكافي لمضمون بعض الكتب المهمة الستة ككتاب السير وغيره؟
فالذي يظهر هو ان كتاب الكافي أختصار لكتاب المبسوط لمحمد بن الحسن وكتاب السرخسي المبسوط هو شرح له.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 04, 10:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا
فائدةفي شرح الأشباه والنظائر (والمبسوط شرح الكافي: قال في أعلام الأخبار حين ذكر الحاكم الشهيد صنف الكثير المختصر والمنتقى والكافي والإشارات وغيرها ثم قال أما الكافي فقد شرحه المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي وهو المشهور بالمبسوط (انتهى). وهو يوافق ما ذكره المصنف لكن قال في المبسوط فرأيت الصواب في تأليف شرح المختصر وهو كما ترى يدل على أنه شرح المختصر لا شرح الكافي كذا قيل. أقول لا مانع من كون السرخسي أطلق على الكافي مختصرا وإن لم يسمه الحاكم الشهيد بالمختصر باعتبار أن الحاكم الشهيد جمع كتب ظاهر الرواية التي صنفها محمد بن الحسن في كتابه المسمى بالكافي على وجه الاختصار بحذف المكرر وذكر المقرر فأطلق عليه السرخسي مختصرا بهذا الاعتبار)
وللموضوع تتمة
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[11 - 09 - 04, 01:46 ص]ـ
الشيخ المتمسك بالحق
بارك الله في تحقيقاتك
سامحنا ولكن لا بد من بيان الملحوظات في كلامك:
1 - دليلك الأول وهو:
"- قول السرخسي في مقدمة المبسوط:
( ..... محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله فإنه جمع المبسوط لترغيب المتعلمين والتيسير عليهم ببسط الألفاظ وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوها، شاءوا أو أبوا إلى أن رأى الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن أحمد المروزي رحمه الله إعراضاً من بعض المتعلمين عن قراءة المبسوط لبسطٍ في الألفاظ وتكرار في المسائل، فرأى الصواب في تأليف المختصر بذكر معاني كتب محمد بن الحسن رحمه الله المبسوطة فيه وحذف المكرر من مسائلة ترغيباً للمقتبسين. ونعم ما صنع).
وهذا قوي جدا كما هو ظاهر لك."
هذا قوي خلافك فإنه نص على أنه جمع كتب محمد لا كتابه -ولا يسمى المبسوط كتبا! -
وأما الثاني وهو:
"2 - ان السرخسي كثيرا ما يشير اثناء الشرح الى أن قول محمد بن الحسن مثلا في السير الكبير كذا وكذا، وقوله في الصغير كذاك وكذا، أو في الجامع ... الخ.
فلو كان الكتاب حوايا لها لما ذكر هذا القول."
لو كان كذلك لما ذكر المبسوط كذلك ولكنه ذكره! أنظر مثلا ج18 ص127
واما الثالث فكذلك فأن كثير من مسائل المبسول أيضا لا ذكر لها في الكافي ووجهه ظاهر وهو أن الحاكم إختصرها! وكذلك هل رأيت الكافي؟ فإن السرخي ما ذكره كله بل إنما يذكر الجملة التي تحتاج إلى شرح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/398)
واما الرابع فهو عجيب! كيف تقول أن الكافي لم يذكر السير وما رأيت الكافي
ويكفي في رد دليلك أن السرخي ذكر في كتاب السير من مبسوطه بعض المسائل من الكافي ومنها مسائل من السير الكبير غير موجودة في المبسوط للشيباني!
فالحاصل أن الكافي مختصر من كتب محمد وهذا ظاهر لكل من قارن بينه وبين كتب محمد
والله تعالى أعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 09 - 04, 08:12 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب والأمر واسع ولله الحمد.
أما فيما يتعلق بالدليل الاول فمن المعلوم أن كتب محمد بن الحسن الستة منها كتاب يسمى (المبسوط).
وهو الذي ورد فيه كلام السرخي ان الحاكم أختصره، وإلا ما وجه تخصيص المبسوط بالذكر؟
وأما مسألة الكتب فقد جرت عادة العلماء على تسمية المصنفات المبسوطة كالام للشافعي وغيرها (كتب) لانها تحوى كتبا وليس هذا بالغريب من جهة التسمية، والمبسوط كما يظهر مجموعة كتب على الابواب. وهو أمر معتاد عند السلف.
أما الثاني: فلا أعرف انه قد ذكر المبسوط الا في موضع واحد وقد يكون الذي أشرتم اليه وهو حجة لنا وليس حجة علينا واليك القول بنصه:
(وكنا تركنا القياس في النفس لحديث عمر -رضي الله عنه: (أنه قتل سبعة من أهل صنعاء بواحد وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به) وهذا القياس والاستحسان لم ينص عليه في ((المبسوط إلا هنا))، ولو قال أقرضني فلان ألف درهم لزمه النصف لما بينا أنه أقر على نفسه بنصف المال).
أنتهى.
أما المسائل التى ذكرت انه لم يذكرها في الكافي وهي في السير الكبير فليس المقصود اللفظ بل هناك من المسائل المهمة لم ينص عليها ولم يتطرق لها في الكافي (من طريق شرح السرخسي).
وقد نص عليها محمد بن الحسن رحمه الله فيما نقله عنه السرخسي في السير الكبير، وهي من المهمات ولا يحسن حذفها حتى لمن أراد الاختصار لانها أصول المسائل ولعلى آتيك ببعضها إن شاءلله حال سعة الوقت.
وهذه مذاكرة ليس إلا، والامر فيها واسع إن شاء الله، وأحسب ان المسألة فيها خلاف بين الحنفيه أيضا، وقد مر على قديما ولايحضرني موقعه أو موضعه، وقد تذكرته لما قرأت في مبسوط السرخسي رحمه الله.
فأحببت مدارسة الاخوة في هذا الامر، وتعليقاتكم المفيدة هي السبب في هذا الطرح والمقصد منه، حتى ننتفع بهذه المدارسة ويتبين للانسان خطله.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 09 - 04, 06:11 م]ـ
أذكر أن ابن عابدين في شرحه على منظومته قد رد على هذا الأمر الذي أورده أخونا زياد بعينه، و لكن نسختي عند أخي و زميلي في الطلب ابن حسين الحنفي، و قد آتي بها الليلة إن شاء الله تعالى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 04, 10:42 م]ـ
ولعل في هذه النصوص ما له تعلق بالموضوع
(كتاب الكسب (قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله) وإذ قد أجبتكم إلى ما سألتموني من إملاء شرح المختصر على حسب الطاقة، وقدر الفاقة بالآثار المشهورة والإشارات المذكورة في تصنيفات محمد بن الحسن رحمه الله لإظهار وجه التأثير وبيان طريق التقدير رأيت أن ألحق به إملاء شرح كتاب الكسب الذي يرويه محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن رحمه الله، وهو من جملة تصنيفاته إلا أنه لم يشتهر؛ لأنه لم يسمع منه ذلك أبو حفص، ولا أبو سليمان رحمهما الله، ولهذا لم يذكره الحاكم رحمه الله في المختصر
=================
كتاب الرضاع قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله إملاء يوم الخميس الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة سبع وسبعين وأربعمائة اختلف الناس في كتاب الرضاع هل هو من تصنيف محمد رحمه الله أم لا؟ قال بعضهم: هو ليس من تصنيف محمد رحمه الله وإنما صنفه بعض أصحابه ونسبه إليه ليروج به، وفي ألفاظه ما يدل على ذلك، فقد ذكر في حرمة المصاهرة سبب الوطء الحرام قال: والتنزه عنه أفضل إن شاء الله تعالى ومحمد رحمه الله ما كان يصحح الجواب في مصنفاته في الأحكام خصوصا فيما فيه نص من الكتاب والسنة فعرفنا أنه ليس من تصنيفاته، ولهذا لم يذكره الحاكم الجليل في المختصر وقال أكثرهم: وهو من تصنيفاته، ولكنه من أوائل تصنيفاته ولكل داخل دهشة. وقد بينا فيما سبق أنه كان صنف الكتب مرة ثم أعادها إلا قليلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/399)
منها فهذا الكتاب من ذلك؛ لأنه حين أعاد اكتفى في أحكام الرضاع بما أورد في كتاب النكاح واكتفى الحاكم رضي الله عنه أيضا بذلك فلم يفرد هذا الكتاب في مختصره قال رضي الله عنه: ولكني لما فرغت من إملاء شرح المختصر بحسب الإمكان والطاقة عند تحقق الحاجة والفاقة وأتبعته بإملاء كتاب الكسب رأيت الصواب اتباع ذلك بإملاء شرح هذا الكتاب ففيه بعض ما لا بد من معرفته
================
وفي المختصر ذكر بعض المسائل ولم يذكر البعض والأولى أن نخرج جميع هذه المسائل على الترتيب ليكون أوضح في البيان وأقرب إلى الفهم
--------------
وَقِيلَ كَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُنَاظِرُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَبَيَّنَ بِالْمُنَاظَرَةِ مَعَهُ تَفَاوُتُ مَا بَيْنَ فِقْهِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى فَتَحَوَّلَ إلَى مَجْلِسِ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ أَحَبَّ أَنْ يَجْمَعَ الْمَسَائِلَ الَّتِي كَانَ فِيهَا الِاخْتِلَافُ بَيْنَ أُسْتَاذَيْهِ فَجَمَعَ هَذَا التَّصْنِيفَ وَأَخَذَ ذَلِكَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَوَى عَنْهُ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْضَ مَا كَانَ سَمِعَ مِنْ غَيْرِهِ فَأَصْلُ التَّصْنِيفِ لِأَبِي يُوسُفَ وَالتَّأْلِيفُ لِمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَعُدَّ ذَلِكَ مِنْ تَصْنِيفِ مُحَمَّدٍ وَلِهَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُخْتَصَرِ ===========
قال) وإن قال: أخذها مني مصدق آخر وحلف على ذلك، فإن لم يكن في تلك السنة مصدق آخر لا يقبل قوله؛ لأن الأمين إذا أخبر بما هو محتمل كان مصدقا، وإذا أخبر بما هو مستنكر لم يكن مصدقا، وهذا أخبر بما هو مستنكر، وإن كان في تلك السنة مصدق آخر فالقول قوله أتى بالبراءة أو لم يأت بها هكذا ذكره في المختصر وهو رواية الجامع الصغير، وفي كتاب الزكاة يقول: وجاء بالبراءة وفيه إشارة إلى أن المجيء بالبراءة شرط لتصديقه وهو رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى - وجهه أنه أخبر بخبر ولصدقه علامة، فإن العادة أن المصدق إذا أخذ الصدقة دفع البراءة، فإن وافقته تلك العلامة قبل خبره وإلا فلا كالمرأة التي أخبرت بالولادة، فإن شهدت القابلة بها قبلت وإلا فلا ووجه الرواية الأخرى وهو أصح أن البراءة خط والخط يشبه الخط، وقد لا يأخذ صاحب السائمة البراءة غفلة منه، وقد تضل البراءة منه بعد الأخذ فلا يمكن أن تجعل حكما فبقي المعتبر قوله مع يمينه
)
--------------
وهذه الرواية وهو قوله، وأجعله مسلما ذكره في رواية أبي سليمان رحمه الله، ولم يذكر في رواية أبي حفص رحمه الله، والحاكم رحمه الله في المختصر صحح رواية أبي حفص رحمه الله)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 04, 11:14 م]ـ
قال شيخنا الفقيه الغطفاني
(وأما مسألة الكتب فقد جرت عادة العلماء على تسمية المصنفات المبسوطة كالام للشافعي وغيرها (كتب) لانها تحوى كتبا وليس هذا بالغريب من جهة التسمية، والمبسوط كما يظهر مجموعة كتب على الابواب. وهو أمر معتاد عند السلف)
نعم هذا صحيح
وفي مقدمة الجامع الصغير (الحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن محمد بن الحسن رحمه الله وضع كتابا في الفقه وسماه الجامع الصغير قد جمع فيه اربعين كتابا من كتب الفقه ولم يبوب الأبواب لكل كتاب منها كما بوب كتب المبسوط ثم إن القاضي الإمام ابا طاهر الدباس بوبه ورتبه ليسهل على المتعلمين حفظه ودراسته ثم ان الفقيه احمد بن عبدالله بن محمود تلميذه كتبه عنه ببغداد في داره وقرأه عليه في شهور سنة اثنين وعشرين وثلاث مائة والله أعلم
)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 09 - 04, 10:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا، أخي الحبيب المفيد ابن وهب.
لكن النصوص التى نقلت ولدت إشكالات!!!
قال في شرح الاشباه الذي نقلتم: (صنف الكثير المختصر والمنتقى والكافي)؟؟؟؟
والسرخسي كثيرا ما ينقل عن المختصر كلاما من كلام الحاكم نفسه وتعليلات له، فكأنه كتابا فقهيا. فهو غير مختصر كتب محم بن الحسن الموسوم بالكافي!
قال السرخسي رحمه الله: ( ..... ولدت أمة الرهن ولداً يساوي ألفاً ثم دبرهما فكل واحدة منهما صارت مقصودة بالسعاية في نصف الألف، فبموت الأم لا يتحول شيء من سعايتها إلى الولد، ولو ماتت البنت سعت الأم بالألف كلها، وهذا التفريع غير مذكور في نسخ الأصل، وإنما ذكره الحاكم في المختصر).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 04, 11:17 م]ـ
شيخنا الحبيب
نعم المختصر غير الكافي
والله أعلم
فائدة في كتب الفقيه محمد بن الحسن
في الجواهر
(ومن كتب محمد رحمه الله الأصل أملاه على أصحابه رواه عنه الجوزجاني وغيره والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والآثار والموطأ والفتاوي الهارونية والرقية والكاسانية رويت عنه وروى عنه النوادر جماعة منهم ابن سماعة وابن رستم وهشام.)
وللموضوع صلة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/400)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:04 م]ـ
حاولت اليوم ان أذهب الى بعض الاخوة لانه يملك كتاب المبسوط لمحمد بن الحسن (تحقيق ابو الوفا الافغاني).
فذهبت وطالعت بعض المسائل التى في شرح السرخسي على الكافي مع مقارنتها بكتاب المبسوط فيظهر والله اعلم انها تقوي ان كتاب الحاكم انما هو اختصار لكتاب المبسوط.
لكن لم يتيسر لي مقارنة باقي الكتاب لان هذا يحتاج الى وقت طويل ولم يتيسر لي اقتناء الكتاب فلعل بعض الاخوة جزاهم الله خيرا. (وخاصة الحنفيه) ومؤكد انهم يملكون الكتاب. يحاولون عمل مقارنة بين الكتابين (المبسوط) لمحمد بن الحسن وبين المسائل التى تكلم عليها في الكافي (من طريق شرح السرخسي).
فهذه النتيجة ستقوى أحد القولين.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 09 - 04, 04:28 م]ـ
قال ابن عابدين:
((و قول السرخسي: فرأيت الصواب في تأليف شرح المختصر. لا يدل على أن مبسوط السرخسي شرح المختصر لا شرح الكافي كما توهمه الخير الرملي في حاشية الأشباه. فإن الكافي مختصر أيضا لأنه اختصر فيه كتب ظاهر الرواية كما علمت. و قد أكثر النقل في غاية البيان عن الكافي بقوله: قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي و الله تعالى أعلم.))
مجموعة رسائل ابن عابدين ـ شرح عقود رسم المفتي ـ 1/ 21 دار إحياء التراث العربي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 04, 04:42 م]ـ
شيخنا الحبيب محمد رشيد وفقه الله
هذا النص يؤكد أن شرح السرخسي هو = على كتاب الكافي
ولكن الكلام في هل الكافي = مختصر للمبسوط كما ذكره أبو عمر
أم انه = مختصر للكتب
هذا يحتاج الى مراجعة
وكلام ابن عابدين رحمه الله هو أن الكافي = جمع للكتب مع الايجاز وهو محل البحث
ولكن المسألة تحتاج مزيد بحث
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[18 - 09 - 04, 12:43 ص]ـ
الإخوة الكرام
لا أدري كيف ترتابوا في هذا وهو أظهر من الشمس
الكافي مختصر من الأصل والسير الكبير وغيرهما-كالجامعين والزيادات- من كتب الإمام محمد
ودليله واضح
نرى ان الكافي- من طريق شرح السرخسي- تيضمن ابواب الفقه كلها حتى النكاح والطلاف والسير وأما الأصل-المبسوط لمحمد- فليس فيه كتاب النكاح ولا طلاق ولا السير!
أرجو أني قد بينت المسألة بيانا شافيا
والله أعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 09 - 04, 12:46 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب أبو محمد الافريقي.
وقد راجعت بعض المسائل في السير الكبير و وجدتها موجودة في مبسوط السرخسي.
لكن أنتم تعلمون ان كتاب الأصل (المبسوط) لمحمد بن الحسن فيه نقص كما نص على ذلك العلامة ابو الوفا وتداركوا بعضه من مختصر الحاكم (من طريق شرح السرخسي) كما ذكر في مقدمة تحقيقه، وهو التحقيق الوحيد المعروف لهذا الكتاب (دائرة المعارف العثمانية بالهند).
فهذا الاستدارك ينتبه الى انه ليس من الاصل بل هو من الكافي فهم جعلوه من الاصل لان الكافي عندهم اختصار للمبسوط، وأيضا النقص في الكتاب قد يكون ملبسا على المتثبت. فتنبه أخي الحبيب.
وقد ذكر ابن النديم في فهرسته أن من كتب المبسوط (كتاب النكاح) و (كتاب الطلاق).
و ما ذكرتم أخي الحبيب لاشك انه يقوى ما ترجحونه من أن الكافي هو أختصار لكتب محمد بن الحسن الستة، وليس لكتبه المدونة الموسومة بكتاب (المبسوط).
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[18 - 09 - 04, 09:46 م]ـ
أحسن الله إليكم، فائدة:
رُويَ أنَّ كتابيَّاً أسلم عند مُطالعته كتاب المبسوط لمحمد بن الحسن فقال: هذا كتاب محمدكم الأصغر، فكيف بكتاب محمدكم الأكبر.
ذكرها على العُمري في كتابه " الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ".(71/401)
حول ارتداء الساعة في اليمين أو الشمال
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 04, 08:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فقد بلغني الخلاف بين الألباني و العثيمين ـ رضي الله تعالى عنهما و أسكنهما فسيح الجنان ـ في سنية التيامن في ارتداء الساعة
حيث ذهب الألباني إلى سنية التيامن فيها
و ذهب العثيمين ـ على ما أخبرني أخي الحنبلي السلفي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ـ إلى ارتدائها في الشمال قياسا على الخاتم بجامع الحلية، فالساعة الآن تقصدحلية كالخاتم فكانت في اليسار
و كنت أرى بكلام الشيخ العثيمين ـ رضي الله عنه ـ إلى أن قرأت موضعا من نهاية المحتاج للرملي الشافعي أنقله هنا بنصه ... حيث يقول في معرض كلامه على لبس الخاتم:
(([و يحل له] أي الرجل و مثله الخنثى بل أولى [من الفضة الخاتم] أي لبسه في خنصر يمينه و في خنصر يساره للاتباع، لكن لبسع في اليمين أفضل لأنه زينة و اليمين أشرف)) 3/ 92 حلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ: فهو هنا ـ أي الرملي ـ رغم إقراره بفعله صلى الله عليه سلم بلبس الخاتم في الشمال إلا أنه مع ذلك فضل اليمين لعموم شرفها، فهي أحق بالزينة عنده
فلو حققنا الكلام هنا سهل بعد ذلك تحقيقة في ارتداء ساعة اليد
ـ[الأجهوري]ــــــــ[11 - 09 - 04, 02:41 ص]ـ
[ quote=
و ذهب العثيمين ـ على ما أخبرني أخي الحنبلي السلفي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ـ إلى ارتدائها في الشمال قياسا على الخاتم [/ quote]
هذا فيه نظر يعلم من مراجعة باب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في الشمايل المحمدية للإمام الترمذي، حيث أن معظم الروايات أثبتت تيامن النبي صلى الله عليه وسلم في التختم وثبتت رواية أنه لبسه في يساره .... استفاد منها العلماء الجواز ....... وراجع شروح الشمايل مثل شرح المناوي وملا علي رحهمهما الله يتبين لك صحة كلام الرملي الشافعي واستنباط الشيخ الألباني.
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[11 - 09 - 04, 06:00 ص]ـ
فتوي الشيخ حامد العلي -حفظه الله تعالي-
هل الأفضل لبس ساعة اليد فى اليد اليمنى لأنى أرى الكثير يفعلون ذلك؟ وما الدليل؟
جواب الشيخ:
بتاريخ: 2 - 09 - 2003
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ـ
لعل الذين يفعلون ذلك، يستدلون بحديث (كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره، وتنعله، وترجله، وفي شأنه كله) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
غير أن المقصود هنا ليس العموم، فقولها في شأنه كله، هو خبر من عائشة رضي الله عنها عما تراه من شأنه، وليس هو مثل ألفاظ العموم التي تصدر من كلام الله تعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن العموم أيضا يدخل التخصيص بالمخصصات المعروفة، ولهذا يجب أن يجمع مع هذا الخبر، غيره من الأخبار التي تبين أحواله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، حتى يتبين الفقه فيها.
ومن ذلك حديث: (كان يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك) رواه أحمد وأبو داود عن حفصه رضي الله عنها.
وهذا يدل على أن كل ما سوى المذكورات، يستحب فيها استعمال الشمال، غير أنه يجري عليه ما يجري على الخبر الأول أيضا.
ولهذا قال العلماء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(والأفعال نوعان: أحدهما: مشترك بين العضوين. والثاني: مختص بأحدهما. وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى: تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة؛ كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك؛ ونتف الإبط؛ وكاللباس؛ والانتعال والترجل ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك. وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من المسجد والذي يختص بأحدهما: إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة؛ ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاط ونحو ذلك) أ. هـ
وهذا هو الصحيح، وبهذا يعلم أن مالايختص بمعنى يقصد به الإكرام لذاته، فإن استعماله باليمين أو اليسار سيّان، ولهذا ـ والله أعلم ـ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وكان أيضا يتختم في يمينه، رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
ولبس الساعة يقاس على الخاتم، ولكن أكثر الناس يلبسونها باليسار للمحافظة عليها، إذ غالب العمل يكون باليمين، مع أن لبسها في اليمين أو اليسار سيان لادليل على أفضلية اليمين هنا.
هذا وقد يظن بعض الناس أن من ترك التشبه بالكفار لبس الساعة باليمين، وهو خطا، أولا لأن هذا الباب لايدخل في التشبه بهم، كما ذكرنا هذا في فتوى سابقة، وثانيا لان الناس كلهم مسلمهم وكافرهم يلبسون الساعة في اليمين أواليسار لاسباب لاعلاقة لها بعادة دينية ولا هيئة تميز طائفة ولارمز لقوم أو ديانة، والخلاصة أن الساعة أقرب شيء أن تقاس على الخاتم فلا فضل للبسهاباليمين على اليسار والله أعلم. هذا ومما يستفاد أيضا من كلام شيخ الإسلام السابق، أن ما يشاع عند كثير من الناس من استحباب تقديم من هو على اليمين عند الدخول من الباب أو الخروج منه، غير وجيه، بل الافضل تقديم الاكبر أو الأجل قدرا، كما يقدم في سوى ذلك من الأمور لإكرامه والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/402)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 09 - 04, 09:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
والشيخ التويجري رحمه الله يرى أن لبس الرجال للساعات منكر
قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابه (القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ص 124
(ومن المنكرات الظاهرة أيضا تحلي الرجال بالساعات في أيديهم كأنها أساور النساء.
والمتحلي بالساعة قد جمع بين التشبه بالنساء والتشبه بالإفرنج وغيرهم من أعداء الله تعالى. والتشبه بأهل النار لأن الحديد حلية أهل النار) انتهى.
فرأي الشيخ رحمه الله أن لبس الساعة إن قسناه على الخاتم فهو منهي عنه كما هو منهي عن خاتم الحديد كما جاء في الحديث إنه حلية أهل النار فلا يصلح أن يتحلى المسلم بحلية أهل النار.
وأنه تشبه بالنساء لأن الحلية من خصائصهن كما قال تعالى {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (18) سورة الزخرف.
وأنه تشبه بالكفار لأن لبس الساعة بدأ من عندهم وعرفوا به قبل أهل الإسلام.
ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[11 - 09 - 04, 01:10 م]ـ
بسم الله الرحم الرحيم
الذي أعرفه أن الشيخ ابن عثيمين سوّى بين لبسها في اليمين والشمال كالخاتم فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تختمه في اليمين والشمال.
وهذا في " الشرح الممتع "، ولكن لا أدري في أي جزء هو، ولعله في الجزء الأول.
وقال الشيخ الألباني في " الإرواء " (3/ 304): " وجملة القول أنه قد صح عن النبي – صلى الله عليه وسلّم – التختم في اليمين وفي اليسار ن فيحمل اختلاف الأحاديث في ذلك على أنه صلى الله عليه وسلّم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، فهو من الاختلاف المباح الذي يخير فيه الإنسان ".
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[11 - 09 - 04, 03:42 م]ـ
لُبْسُ الخَاتَمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ أَحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=21101)
هذا رابط لعله يثري الموضوع
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[22 - 10 - 04, 05:40 ص]ـ
الشيخ عمر الفقيه
أحسن الله إليك وغفر لك
مذ قرأت الموضوع الآن زورت في نفسي كتابة رد الشيخ حمود رحمه الله، فسبقتني بارك الله فيك إليه،
وليتك تدلني على كتاب الشيخ حمود الذي ذكرتَه، فغالب كتب الشيخ حمود لدي ما بين كتاب، وما بين مصور، ولكني للتو أسمع عن كتابه هذا ...
على أن رأي الشيخ حمود في لبس الساعة رأيته في كتابه
[الإيضاح والتبيين فيما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين]
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[22 - 10 - 04, 08:43 ص]ـ
جزيتم خيرا الشيخ حمود رحمه الله له كتاب من القطع الصغير ... في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باسم (القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن الفقيه جزاه الله خيرا
لكن الشيخ حمود رحمه الله لا يطلق الإنكار في الساعات الملبوسة في اليد خلا المصنوعه من الحديد للحديث الذي في ابي داوود
فأين البلاستيك والجلد ... لكن قيل ان التحلي في المعصم من عادة النساء ولبس الرجال للساعة في المعصم من التشبه بالنساء ... هذا إذا عدت الساعة من الحلية .... وعلى أنها حلية قيست على الخاتم
عل هذه وجهة نظره والله اعلم
ثم لبس الخاتم رجح الحافظ بن رجب في احكام الخواتم ان لبسه ثابت في اليمين والشمال والاصح والاكثر في الشمال وهذا مارجحه رحمه الله في كتابه المذكور. وسلمتم
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[22 - 10 - 04, 09:03 ص]ـ
كل هذا اذا قيل أن الساعة من الحلية ...... لكن لو قيل غير هذا من أنها أداة لمعرفة الوقت وليس المقصود منها الزينه لخرجت عن الكلام السابق
بيد ان كثير من الساعات فيها مغالات في الزينة وإنما تتفاوت لإجل هذا وكم بين ساعة وأخرى متفقتان في أصل المحرك مختلفتان في السعر اختلافا بينا
والله اعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - 10 - 04, 02:05 م]ـ
سمعت الشيخ عبد الرحمن البراك قبل عشر سنين، أو أكثر يقول:
إن كان لبس الساعة المقصود منه التحلي، والتجمل فالأولى به اليمنى.
وإن كان يلبسها لا للزينة، وإنما لمعرفة الوقت فيفعل ما شاء،
وإن كان كثير من الناس يلبسها بالشمال لأنه أرفق به لأنه يعمل باليمين.
انتهى كلامه بمعناه إن لم تخني الذاكرة.
ـ[القاضي عياض]ــــــــ[22 - 10 - 04, 05:58 م]ـ
الاخوة الفضلاء ارجوا أن تستمعوا لتعليقات العثيمين لكتاب اللباس من مسلم،ورحم الله الجميع
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[22 - 10 - 04, 08:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم حلية؟
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[22 - 10 - 04, 11:44 م]ـ
أخبرني أحد الأخوة أنه عندما اشتهرت فتوى الشيخ الألباني رحمه الله في لبس الساعة باليمين، فأصبح بعضنا يلبسها باليمين و كنا في زيارة للشيخ العلامة بكر أبو زيد، فلما رأى الساعات بأيماننا، استنكر قول الشيخ الألباني في هذه المسألة، و رأى أنه بعيد عن الصواب.
والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/403)
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[22 - 10 - 04, 11:57 م]ـ
سؤال الأخ أحمد الشبلي في محله
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة منقوش عليه محمد رسول الله .......... وهذا للمكاتبات
وكان عنده خاتم حبشي (عقيق) من هدايا النجاشي .... هذا الذي يحتمل ان يكون للزينة
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 10 - 04, 12:39 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وكذلك حديث الحديد حلية أهل النار قد عورض بحديث أقوى منه وهو التمس ولو خاتما من حديد، وقد ذكر الحافظ في الفتح الجمع بينهما، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم قد يظهر من سبب اتخاذه عندما قيل له إن الملوك لاتقرأ إلا كتابا مختوما أنه اتخذه للحاجة وليس للزينة، وأما أحاديث التختم بالعقيق فليس فيها ما يثبت، فيكون لبس الساعة للرجل في معصمه من باب الحاجة لمعرفة الوقت، فإذا أصبحت حلية يتحلى بها الرجل فإنه يخشى أن تكون من التشبة بالنساء الملعون صاحبها، وإن كان الأصل في العادات الإباحة حتى يرد دليل يمنع من ذلك.
فالمقصود أن معرفة الوقت بالساعة والدقيقة ونحوها أصبحت من الحاجيات المُلحة في هذا العصر فإذا اتخذ الرجل ساعة لمعرفة الوقت ولم يكن فيها تشبه بالنساء من ناحية كونها حلية فهي من المباحات، ولافرق بين لبسها في المعصم في اليد أو وضعها في الجيب أو الجوال أو غيرها، فالمقصود منها معرفة الوقت وليس المقصود منها التحلي، فبعض الساعات التي يلبسها بعض الرجال شبيهة بما يلبسه النساء من الحلي وفيها مغالاة وإسراف.
ـ[حارث همام]ــــــــ[24 - 10 - 04, 10:17 م]ـ
سؤال: أحسن الله إليكم أليس في لبس الساعة باليمين نوع من الشذوذ ومخالفة لعادة عامة المجتمع بنوع تميز عنهم؟ ألا يدخل ذلك في حد الشهرة؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 10 - 04, 10:31 م]ـ
وكثير من الساعات اليوم ليست من معدن الحديد
وإنما من معدن آخر وهو ما يسمى بـ " stainless steel" وهو من المعادن اللاحديدية.
وهل يدخل هذا في الحديد؟
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[25 - 10 - 04, 03:07 ص]ـ
Steel أي الفولاذ (أحد أنواع الحديد، يختلف عن غيره بنسبة الفحم المضافة أثناء الإنتاج)
Stainless عديم الصدأ
ـ[محمد حسين شعبان]ــــــــ[25 - 10 - 04, 11:21 ص]ـ
الذي أعرفه عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه يرى لبس الساعة باليمين من باب مخالفة الكفار.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 10 - 04, 12:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
سالت احد المتخصصين عن أصل " stainless steel"
فقال:
0.1 % كربون
18% كروم
8% نيكل
ولعل من كان تخصصه من الإخوة كيمياء يفصل لنا أكثر.
ـ[حارث همام]ــــــــ[27 - 10 - 04, 02:14 ص]ـ
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل 18+8+0.1 =26.1
100 - 26.1=73.9
بقي أن نعرف 73.9% من الستانلس استيل ماهو؟ (ابتسامة).
على كل حال خطر ببالي أن إطلاقهم لفظ الحديد في اللغة والشرع قد لايقتصر على الاصطلاح الحديث للعنصر المعروف بالجدول الدوري.
وذلك لأن الحديد لغة الممتنع الصلب الشديد وهذا يجري على العنصر المعروف والذي لم يكن ليستخلص بنقائه هذا إلاّ في عصور متأخرة، ويطلق على الفولاذ وغيره من المركبات التي يشوبها الحديد وفيها معنى الصلابة والشدة والله أعلم.
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[27 - 10 - 04, 09:01 ص]ـ
أخي الكريم حارث همام وفقه الله
الحديد الموجود في الجدول الدوري لا يستخدم نقياً، وإنما بعد استخلاصه من أكاسيده الطبيعية تجري معالجته في ما يعرف بالأفران العالية وإشابته بالفحم (الكربون) بدرجات مختلفة للحصول على أنواع الحديث كالصب والفولاذ وغيرها.
يتم خلط الفولاذ الناتج بعناصر أخرى لحمايته من الصدأ، ولو أنك عمدت إلى وعاء أو أداة من (الستانلس ستيل) وتمكنت من خدشه لظهر لك لون الحديد تحته.
أما إطلاق اسم الحديد في اللغة والشرع فلعله يحتاج إلى تأمل، فإنه وإن كان يتناول الصلب الممتنع، إلا أن خطاب الشرع ميز بين أسمائها مثل"آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطراً"ومثل "وأسلنا له عين القطر" وفي كلام العرف تسمية النحاس والحديد والفضة وكل ذلك صلب، والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 10 - 04, 11:41 م]ـ
18+8+0.1 =26.1
100 - 26.1=73.9
بقي أن نعرف 73.9% من الستانلس استيل ماهو؟ (ابتسامة).
شيخنا الفاضل حارث
قد استشكلت هذه النسب على من قالها لي في الهاتف، فقال: هي هكذا أكتب!
فقلت: ـ في نفسي لأني لا أفقه شيئا في ذا ـ:
أمرها كما جاءت بلا تأويل! (ابتسامة)
وأظن أنه قال لي: إن الكربون هو أصل الحديد ..
وقلت له أيضا: ماذا عن أصل النيكل، والكروم؟ فهل يرجع للحديد؟ فقال: تحتاج إلى مراجعة .. ووعدني بالبحث.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 10 - 04, 09:17 ص]ـ
بقي أن نعرف 73.9% من الستانلس استيل ماهو؟ (ابتسامة).
هو حديد طبعاً. فالحديد هو المكون الأساسي للفولاذ. مع العلم أن النسب الأخرى تختلف باختلاف نوع الفولاذ. نعم، له عدة أنواع تختلف فيها الصلابة والخصائص الفيزيائية.
ملاحظة: قال الشيخ أحمد الشبلي: "يتم خلط الفولاذ الناتج بعناصر أخرى لحمايته من الصدأ، ولو أنك عمدت إلى وعاء أو أداة من (الستانلس ستيل) وتمكنت من خدشه لظهر لك لون الحديد تحته."
وهذا يظهر منه (ولا أظن الشيخ قصد ذلك) أن الفولاذ الذي لا يصدأ مطلي بطبقة دهان تمنع الصدأ وتحجب لونه. وليس كذلك. بل الذي يمنع الصدأ هو طبقة رقيقة جدا من أكسيد الكروم، لكنها لا تغير اللون. وهذه هي الغاية من إدخال الكروم في التركيبة.
وأيضاً قال الأخ الفاضل السديس: "وأظن أنه قال لي: إن الكربون هو أصل الحديد .. وقلت له أيضا: ماذا عن أصل النيكل، والكروم؟ فهل يرجع للحديد؟ "
أقول: كلا. الكربون ليس أصلاً للحديد بل هو عنصر مستقل. وكذلك النيكل والكروم عناصر مختلفة عن الحديد فيزيائيا وكيميائيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/404)
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[23 - 02 - 07, 12:08 ص]ـ
وكان الامام مالك يكره لبس الخاتم في اليد اليُمنى،كما نقل ذلك علماء
المالكية وعلى رأسهم مالك الصغير ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله،لأن اغلب
عمل المسلم يكون بها، وجاء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جواز الأمرين،لبسه في اليسار كما
عند مسلم، ولبسه في اليمين كما هو عند الترمذي.
ولكن أظن أن الشيخ الألباني رحمه الله رجح وضع الساعة في اليمين،ليس
فقط من باب التيامن فقط،بل من باب مخالفة الكفار والله أعلم.
وهو للقائلين بذلك يكون دليلاً أقوى من الاستدلال بحديث التيامن، لأنه
قد جاء لبس الخاتم في اليسار،وهو في مسلم، وان اردنا الترجيح،رجحنا
حديث مسلم لأنه أقوى إسناداً كما هي أصول الترجيح والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 02 - 07, 07:05 ص]ـ
ليس في لبسها في اليسرى تشبه بالكفار بحمد الله تعالى ..
والأمر في ذلك واسع لتختم النبي صلى الله عليه وسلم في اليسرى واليمنى ..
ثم أرجو إعادة النظر في صحة حديث كراهة لبس الحديد. جزاكم الله خيراً.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 07:44 ص]ـ
س- ما حكم لبس الساعة في اليد حيث إن البعض ينكر علينا محتجين أن في ذلك تشبهاً بالنساء؟
ج- لا نعلم حرجاً في ذكل وليس فيه تشبه بالنساء لأن ساعات النساء تخصهن وساعات الرجال تخصهم.
ولو تسأوت فلا حرج، كالخاتم من الفضة فإنه مشترك وليس المقصود من الساعة الزينة والتحلي وإنما المقصود منها معرفة الأوقات. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *
س- هل لبس الساعة يعتبر مثل لبس الحديد المنهي عنه، وما حكم لبسها في اليد اليمنى؟
ج- لا حرج في لبس الساعة في اليد اليمنى أو اليسرى كالخاتم وقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه لبس الخاتم في اليمنى وفي اليسرى، ولا حرج في لبس الحديد من الساعة والخاتم لما ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في الصحيحين أنه قال للخاطب: {التمس ولو خاتماً من حديد} أما ما يروى عنه، - صلى الله عليه وسلم -، في التنفير من ذلك فشاذ مخالف لهذا الحديث الصحيح.
الشيخ ابن باز
" فتاوى إسلامية " (ج 5).
==
ومثل ذلك لبس الساعة إن شاء باليمين، وإن شاء باليسار.
" لقاءات الباب المفتوح " (ج 187).
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
" وضع الساعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى؛
لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم، فلا فرق بين أن تضع الساعة في اليمين أو اليسار
، لكن لا شك أن وضعها في اليسار أيسر للإنسان، من ناحية التعبئة، ومن ناحية النظر
إليها أيضاً، ثم هي أسلم في الغالب؛ لأن اليمنى أكثر حركة فهي أخطر.
والأمر في هذا واسع، فلا يقال: إن السنة أن تلبسها باليمين؛
لأن السنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم، والساعة أشبه شيء به " انتهى.
" الشرح الممتع " (6/ 110).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 07:54 ص]ـ
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأستاذ عبد الغني الفقيه سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -
فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: أرفع لسماحتكم أنه قد كثر القيل والقال بين بعض الزملاء في مسألة لبس الساعة في اليد، فقائل بتحريم لبسها لأنه تشبه بالنساء حيث أن موضع الزينة في أيديهن. وقائل بكراهتها للغرض نفسه، وقائل بإباحة لبسها في اليد وأنها لم تكن في شيء من التشبه، وأن الناس يلبسونها في أيديهم، وأنها لت تصنع إلا لهذا الغرض. نرجو التكرم بإفتائنا في هذه المسألة.
والجواب: ـ الحمد لله. لابأس بلبس الساعة اليدوية، وليست من التشبه في شئ؛ مالم تكن مذهبه، لحديث على رضي الله عنه: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي والمعصفر " رواه مسلم. والسلام عليكم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 08:11 ص]ـ
السؤال: يقول بالنسبة لاستعمال الساعة باليد اليمنى كموضة جديدة أتميز بها عن الآخرين هل هذا بدعة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: وضع الساعة باليد اليمنى أو اليسرى على حد سواء لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يختتم بيده اليسرى ويده اليمنى لكن لو أن الإنسان وضعها باليمنى إشعاراً بأنه ملتزم أي ملتزم بالسنة فهذا ينهى عنه لأنه لم ترد السنة بوضع الساعة باليد اليمنى ووضعها باليد اليسرى هو الموافق لأكثر الناس وهو أسلم للساعة إذ أن اليد اليمنى هي يد العمل والحركة ولأنه غالبا أسهل للإطلاع عليها فإذا كان الإنسان يأكل مثلا وهي بيده اليمنى قد يكون من الصعب أن ينظر إليها ولكن من السهل أن ينظر إلى يده اليسرى وعلى كل حال فالأمر واسع إن شاء وضعها في اليمنى وإن شاء وضعها في اليسرى.
" فتاوى نور على الدرب "
السؤال: يقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في لبس الساعة باليمين؟
فأجاب رحمه الله تعالى:لبس الساعة باليد اليمنى أو اليسرى على حدٍ سواء لأن أقرب ما يكون إليها الخاتم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان أحياناً يلبس الخاتم باليمين وأحياناً يلبسه باليسار فالساعة أقرب شيء إلى الخاتم فمن لبسها باليمين فهو على خير ومن لبسها باليسار فهو على خير ولكن أكثر الناس اليوم يلبسها باليسار لأن اليمين أكثر شغلاً من اليسار وإذا لبسها أي لبس الساعة باليمين فقد تعيقه عن الشغل وربما تتعرض لانكسار أو تخلخل فلهذا اختار أكثر الناس أن يلبسها في اليسار ولا حرج في هذا ولا فضل لليمين عن اليسار في هذه المسألة.
" فتاوى نور على الدرب "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/405)
ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[25 - 02 - 07, 09:24 ص]ـ
قلت والله تعالى أعلى وأعلم إن أصح فتوى في هذا الأمر هي فتوى نور على الدرب في أعدل الأقوال واوسطها وبالله التوفيق.
ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 07:45 م]ـ
يقول الشيخ السعدي في منظومته:
والأصل في عاداتنا الإباحه حتى يجيء صارف الإباحه
لبس ساعات الحديد من المباحات والنص ورد في الخاتم وهو للزينة والساعة للحاجة وليست للزينة إلا إذا كانت للزينة فحينئذٍ في ذلك نظر.
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[29 - 05 - 07, 06:37 ص]ـ
الشيخ الغفيص يلبسها باليد اليسرى
ـ[أنس زيدان]ــــــــ[15 - 06 - 07, 08:15 ص]ـ
ولكن أظن أن الشيخ الألباني رحمه الله رجح وضع الساعة في اليمين،ليس
فقط من باب التيامن فقط،بل من باب مخالفة الكفار والله أعلم.
وهو للقائلين بذلك يكون دليلاً أقوى من الاستدلال بحديث التيامن
.
كلامك صحيح. زفالألباني يراها واجبة من باب ترك مشابهة الكفار. فهو يقول إنها عند الكفار قد صارت من عرفهم بأن تلبس في اليسار. وعلينا نحن المسلمين أن نلبسها في اليمين. ذكر ذلك في شريط له، في معرض حديثه عن قصة طويلة له في قطار. كان يحاور قسيساً، فجاء الحديث عن إجبار أتاتورك الأتراك بمسلميهم وكفارهم على لباس طاقية.
أنا اذكر القصة كي أذكر الأخوة بها. كما أنها موجودة في كتاب (فتاوى الشيخ الألباني) المطبوع في مركز التراث الإسلامي بمصر. الكتاب عبارة عن تفريغ لبعض الأشرطة في مجلدين
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[15 - 06 - 07, 10:08 ص]ـ
أولا: ما علاقة الساعة بالحلى؟ و هى فى الأصل أداة لمعرفة الوقت.
ثانيا: إن لبست للتحلى فوق معرفة الوقت، أفيمنع التحلى للرجال، و قد لبس النبى صلى الله عليه و سلم الخاتم، و لبسه الصحابه من بعده؟
ثالثا: كيف يوجه حديث على عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه منعه من لبس خاتم الذهب؟ أوليس يدل ذلك على أن ما عدا خاتم الذهب حلال؟ أوليس يدل ذلك على أن زينة اليد للرجال حلالا إن لم تكن ذهبا؟
أجيبونا مشكورين.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[15 - 06 - 07, 10:10 ص]ـ
سؤال آخر من فضلكم:
نقل أخونا عاليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية " والذي يختص بأحدهما: إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة؛ ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاط ونحو ذلك "،
فأين تكون الساعة بين هؤلاء، أتكون من باب الكرامة، مع الأكل و الشرب والمصافحة و الأخذ و العطاء، أم مع الاستجمار و مس الذكر و الاستنثار و الامتخاط؟ سبحان الله.
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[24 - 12 - 09, 04:01 م]ـ
الحمد لله
الساعة يتخذها الرجل لغرض آخر وليس للزينة يتخذها الرجل لضبط الوقت ليس غير، وأما الزينة فالرجل يتزين بخاتم الفضة ليس غير، والذين يضعون اليوم ساعاتهم في اليد اليمنى هم الذين لايريدون العمل ويفضلون البطالة، والله المستعان.
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[27 - 12 - 09, 11:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(71/406)
أليس هذا خطأ على الحنابلة؟ امتداد الصلاة على الميت لثلاثة أيام من دفنه
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 04, 08:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فيقول الرملي الشافعي في نهاية المحتاج بشرح المنهاج 3/ 14 حلبي:
((قال المصنف في مجموعه و غيره: قال أصحابنا وقتها من الموت إلى الدفن، و بعده بثلاثة أيام، مراده به ما قلنا بقرينة قوله بعد، و قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها قبل الدفن و بعده ثلاثة أيام، و به قال أحمد. ا هـ و الذي قلناه هو قول أحمد كما اقتضاه كلام المستوعب و غيره من الحنابلة .... )))
أقول ـ محمد رشيد ـ: هذا أنا أستغربه، فقد درست منذ سنوات في مدرسة السادة الحنابلة جواز الصلاة على الميت إلى شهر من دفنه، و قد تأكدت من ذلك اليوم بعد مراجعة (شرح المنتهى للبهوتي) و سؤالي أخي الحنبلي المصري في المسألة ....
فهل هذا خطأ في العزو للمذهب من الرملي الشافعي؟ و هل المستوعب معتمد في مذهب الحنابلة؟ فقد سألت اليوم أخي الحنبلي السلفي فأخبرني بأنه معتمد.
و جزاكم الله تعالى خيرا
ـ[عصام البشير]ــــــــ[13 - 09 - 04, 12:53 م]ـ
فائدة:
قال الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل (2/ 717) عن المستوعب:
( .. طبع من كتابه أربعة أجزاء، من أوله إلى نهاية: ''العقيقة''، وبقيته تحت التحقيق، وهو من كتب المذهب المعتمدة، التي اعتنت بذكر الروايات وتحريرها).
أخي محمد رشيد
هل توصلت بالرسالة على الخاص؟
ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[13 - 09 - 04, 04:55 م]ـ
أخي الحبيب محمد بن رشيد الحنفي - بارك الله فيك - هذه رواية عند الحنابلة، وراجع " الفروع " (2/ 194)، وللأهمية يُراجع أيضاً " الإنصاف " (2/ 564) تجد فيه بُغيتك إن شاء الله تعالى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 04, 05:52 م]ـ
الذي وقفت عليه في كتاب المستوعب
(إلى شهر) انظر 1/ 342
فائدة
الكتاب له طبعة اخرى في 3 مجلدات بتحقيق الشيخ (عبد الملك بن دهيش حفظه الله)
من اول الكتاب الى اخره
وفي اخره اخر الجزء الثالث وبه تم الكتاب
او نحو من هذا
واخر الكتاب كتاب الكراهة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 04, 06:20 م]ـ
فائدة
في الفروع
(ومن لم يصل جاز أن يصلي (هـ م) بل يستحب (و ش) لصلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو صلى عليه بلا إذن وال حاضر، أو ولي بعده حاضر، فإنها تعاد تبعا (و) لا إلى ثلاثة أيام (هـ م) وقيل: يصلي من لم يصل إلى شهر، وقيده ابن شهاب به، والأول جزم به صاحب المغني والتلخيص وغيرهما، وقيل: لا تجزئه بنية السنة، جزم به أبو المعالي؛ لأنها لا يتنفل بها، لتعيينها بدخوله فيها، كذا قال، وذكر شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر وجها: أنها فرض كفاية (و ش) مع سقوط الإثم بالأولى (ع) ولعل وجهه بأنها شرعت لمصلحة، وهي الشفاعة، ولم تعلم، ويجاب بأنه يكفي الظن. وقال أيضا: فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا، ذكره ابن عقيل محل وفاق، لكن لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه، وفي فعل البعض بعد البعض وجهان وسبق في صلاة التطوع، ومتى رفعت لم توضع لأحد، فظاهره يكره، وقيل: لا. وقال أحمد: إن شاء قال لهم ضعوها حتى يصلوا عليها، فيضعونها فيصلي، وإن دفن صلي عليه إلى شهر قيل: من دفنه، وقيل من موته (7 م) ويحرم بعده، نص عليه، قال في الخلاف: أجاب أبو بكر فيما سأله أبو إسحاق عن قول الراوي بعد شهر: يريد شهرا، كقوله تعالى {ولتعلمن نبأه بعد حين} يريد الحين، وذكر جماعة: وزيادة يسيرة، ولعله مراد أحمد، فإنه أخذ بفعله عليه السلام، وكان بعد شهر، قال القاضي: كاليومين، وقيل إلى سنة، وقيل: ما لم يبل. فإن شك في بقائه فوجهان (م 8) وقيل: أبدا (و ش) ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موته، (ش) وعند (هـ م) هو كما قبل الدفن، وروى أحمد والبخاري {أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات، وكان قد صلى عليهم}، فلذلك كان خاصا.
)
انتهى
في المغني
(قال: [ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر] وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن , فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/407)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 09 - 04, 11:09 م]ـ
نعم .. بالفعل اعتمد الرملي على رواية عن أحمد غير معتمدة في فتوى الحنابلة
و هذا ينبهنا أكثر على ضرورة اعتماد الفتوى من مصادرها المعتمدة و على ضرورة معرفة اعتماد الفتوى في كل مذهب
ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[16 - 09 - 04, 08:59 ص]ـ
بل معتمدة، وهل راجعت " الإنصاف " حفظك الله تعالى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 04, 06:52 ص]ـ
في الانصاف
(قوله (ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر) هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز، والإفادات، والمنور وقدمه في التلخيص، وابن تميم، والرعايتين، [والحاويين] والنظم، والفائق، والفروع، وقيل: يصلي عليها إلى سنة، وقيل: يصلي عليها ما لم يبل فعليه لو شك في بلاه صلى، على الصحيح، وقيل: لا يصلي، وأطلقهما في الفروع، [وابن تميم]. وقيل: يصلي عليه أبدا اختاره ابن عقيل قال ابن رزين في شرحه: وهو أظهر فعلى المذهب: ذكر جماعة من الأصحاب منهم المصنف، والشارح، وابن تميم، وغيرهم: لا تضر الزيادة اليسيرة قال في الفروع: ولعله مراد الإمام أحمد قال القاضي كاليوم واليومين. فوائد. إحداها: متى صلى على القبر كان الميت كالإمام، قاله في الرعاية الكبرى وغيره. الثانية: حيث قلنا بالتوقيت، فالصحيح من المذهب: أن أول المدة من وقت دفنه جزم به في التلخيص، والبلغة، والوجيز، وغيرهم وقدمه في المستوعب، والرعايتين، والحاويين، والفائق، ومجمع البحرين، والزركشي، وقال: هذا المشهور واختارها ابن أبي موسى. فعليه: لو لم يدفن مدة تزيد على شهر: جاز أن يصلى عليه، وقيل: أول المدة من حين الموت اختاره ابن عقيل، وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، الثالثة: وحيث قلنا بالتوقيت أيضا: فإن الصلاة تحرم بعده، نص عليه الرابعة: قوله " صلى على القبر " هذا مما لا نزاع فيه فيما أعلمه. يعني أنه يصلى على الميت وهو في القبر، صرح به في مجمع البحرين. فأما الصلاة وهو خارج القبر في المقبرة: فتقدم الخلاف فيه في باب اجتناب النجاسة. الخامسة: من شك في المدة: صلى حتى يعلم فراغها، قاله الأصحاب، وقال في الفروع: ويتوجه الوجه في شكه في بقائه. السادسة: حكم الصلاة على الغريق ونحوه في مقدار المدة: كحكم الصلاة على القبر. هذا الصحيح من المذهب. وقال القاضي في تخريجه: إذا تفسخ الميت فلا صلاة. السابعة: لو فاتته الصلاة مع الجماعة: استحب له أن يصلي عليها، على الصحيح من المذهب جزم به المصنف في المغني، وصاحب التلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره، وقيل: يصلي من لم يصل إلى شهر، وقيده ابن شهاب، وقيل: لا تجزيه الصلاة بنية السنة جزم به أبو المعالي، لأنه لا ينتفل بها ليقضيها بدخوله فيها قال في الفروع: كذا قال، وذكر الشيخ تقي الدين: أن بعض الأصحاب ذكر وجها: أنها فرض كفاية، مع سقوط الإثم بالأولى، وقال أيضا: فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقطت، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا، ذكره ابن عقيل محل وفاق، لكن يعلم إذا فعلوه جميعا، فإنه لا خلاف فيه، وفي فعل البعض بعد البعض: وجهان الثامنة: لا يجوز الصلاة على الميت من وراء حائل قبل الدفن نص عليه؛ لعدم الحاجة، وسبق أنه كإمام فيجيء الخلاف، قاله في الفروع وصحح في الرعاية الصحة كالملكية، وتقدم ذلك في شروط صحة الصلاة عليها.)
من النسخة الالكترونية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 04, 09:53 ص]ـ
والذي في المستوعب هو استحباب التعزية بعد الدفن الى 3 أيام
وهو في الانصاف
(قوله (ويستحب تعزية أهل الميت) يعني سواء كان قبل الدفن أو بعده، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال القاضي في الخلاف، في التعزية بعد الدفن أولى، للإياس التام منه. فائدة: يكره تكرار التعزية نص عليه فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك، قاله في الفروع، وقاله في الرعايتين، والحاويين، وعنه يكره عند القبر لمن عزى وقال ابن تميم، قال الإمام أحمد: أكره التعزية عند القبر إلا لمن لم يعز، وأطلق جواز ذلك في رواية أخرى. انتهى. وتكره التعزية لامرأة شابة أجنبية للفتنة قال في الفروع: يتوجه فيه ما في تشميتها إذا عطست، ويعزى من شق ثوبه نص عليه، لزوال المحرم وهو الشق ويكره استدامة لبسه. تنبيهان. أحدهما: ظاهر كلام المصنف فغيره: أن التعزية ليست محددة بحد، وهو قول جماعة من الأصحاب فظاهره: يستحب مطلقا، وهو ظاهر الخبر، وقيل: آخرها يوم الدفن، وقيل: تستحب إلى ثلاثة أيام وجزم به في المستوعب، وابن تميم، والفائق، والحاويين وقدمه في الرعايتين، وذكر ابن شهاب، والآمدي، وأبو الفرج، والمجد، وابن تميم وغيرهم: يكره بعد ثلاثة أيام؛ لتهييج الحزن قال المجد: لإذن الشارع في الإحداد فيها، وقال: لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا، وقال أبو المعالي: اتفقوا لكراهيته بعدها، ولا يبعد تشبيهها بالإحداد على الميت، وقال: إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر واختاره الناظم، وقال: ما لم تنس المصيبة الثاني: قوله (ويستحب تعزية أهل الميت) وهكذا قال غيره من الأصحاب قال في النكت: وقول الأصحاب " أهل الميت خرج على الغالب، ولعل المراد: أهل المصيبة وقطع به ابن عبد القوي في مجمع البحرين مذهبا لأحمد، لا تفقها من عنده قال في النكت: فيعزى الإنسان في رفيقه وصديقه ونحوهما، كما يعزى في قريبه، وهذا متوجه. انتهى)(71/408)
رفع اليدين في الدعاء
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[14 - 09 - 04, 01:18 ص]ـ
هل يشرع رفع اليدين في ادعية اذكار الصباح والمساء كمثل اللهم إني أسالك العافية؟ وكذلك فيما ورد من أدعية في اذكار النوم؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 09 - 04, 05:09 م]ـ
الذي ذكره شيخنا العلامة بكر أبو زيد - وفقه الله - أن الرفع لا يُشرع إلا في الدعاء المطلق، والذي ذكرته، وهو دعاء مقيد (كما في كتابه تصحيح الدعاء)
وعندي سؤال له صلة بالموضوع، وهو رفع اليدين في الدعاء دبر صلاة النافلة، ذُكر لي عن بعض المشايخ أن بعض السلف فعله، فهل وقفتم على أحد من السلف فعل ذلك؟
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[14 - 09 - 04, 07:18 م]ـ
أضيف الى ذلك السؤال عن حكم مسح الوجهين بعد الدعاء؟؟
فقد قرات للشيخ ابن باز ان ما ورد في هذا حديث ضعيف وأجازه رحمه الله في غير الصلاة.
أرجو الافادة
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 11:20 م]ـ
وما دليل الشيخ بكر رعاه الله على هذا التخصيص بالأدعية المطلقة؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 04, 11:54 م]ـ
(وهو رفع اليدين في الدعاء دبر صلاة النافلة، ذُكر لي عن بعض المشايخ أن بعض السلف فعله، فهل وقفتم على أحد من السلف فعل ذلك؟
)
رأيت في بعض الكتب
في العتبية عن الامام مالك
(رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير يرفع يديه وهو جالس بعد الصلاة يدعو فقيل له أترى بذلك بأسا قال لاأرى بذلك بأسا ولايرفعهما جدا)
واما الكلام على العتبية فليس هذا موضعه
------------------------------
مسح الوجه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=581&highlight=%E3%D3%CD+%C7%E1%E6%CC%E5
وهذا موضوع آخر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12595&highlight=%E3%D3%CD+%C7%E1%E6%CC%E5
------------
نقلت هذا للفائدة
دون تعليق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 04, 11:56 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17551&highlight=%E3%D3%CD+%C7%E1%E6%CC%E5
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 04, 12:48 ص]ـ
وجول تحقيق مذهب المالكية يراجع البيان والتحصيل لابن رشد
واعتذر لشيخنا الحنبلي السلفي
(حيث اني خرجت عن الموضوع الاصلي)(71/409)
الزواج الأبيض
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 09 - 04, 07:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل توجد أبحاث أو فتاوى عما يسمى ''الزواج الأبيض''، وهو زواج صوري يعقده الراغب في الاستقرار أو الحصول على عمل في دولة أوروبية مثلا، مع امرأة من تلك البلاد مقابل قسط من المال.؟
(في القوانين الأوروبية من كان متزوجا بامرأة من أهل البلد يسهل عليه الحصول على العمل وغيره من الامتيازات)
---------
هام وعاجل
جزاكم الله خيرا.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 12:47 م]ـ
لعل بعض الإخوة يتفاعلون أو يطرحون السؤال على أحد المشايخ ..
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:46 م]ـ
أخي الحبيب الشيخ عصام البشير المغربي. حفظه الله المولى.
(مذاكرة).
المشكل في هذه العقود الصورية انه لايتحقق فيها مقتضى العقد وهو الاستمتاع. ولا يُمكن منه.
وتعذر الانتفاع من مقصود العقد مبطل للعقد عند الفقهاء.
فلو لم يقع شرط بين الزوج وزوجه (ولو كان شفويا) يمنع من الوطء لقيل بصحة العقد.
ولا يلزم ان يقع الوطء منه. وعلى عدم وجود الشرط تعود المسألة في صورتها الى الزواج الغير مستديم (المؤقت) وهذا فيه الفروع المشهورة والفتاوى المتداولة المعلومة ومنها قرارت المجامع الفقهيه.
فاسقاط هذا الشرط بين الطرفين يسهل المسألة ويقربها.
لان وجوده يبطل العقد عند أكثر الفقهاء. لكن لاينبغى ان يلمح بهذا ابدا او ان يقع العرف به، لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا وقد يدخل في ابواب الحيلة فيكون جائزا على مقتضى مذهب الحنفية ممنوعا عند الجمهور.
تبقى مسألة (لو أجبر على هذا الشرط) فلم يجد من ترضى باسقاطه، فهل يدخل هذا في ابواب الضرورة؟
ألله اعلم، والقول بجوازه للضرورة قد يكون قويا لان العقد غير مقصود، لكن ينبغى ان يبادر بالعود الى بلده فور انقضاء أربه في بلاد الكفر.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 02:27 م]ـ
أخي الشيخ الفاضل المتمسك بالحق
كعادتكم قد أجدتم وأفدتم.
وعندي استفسارات إضافية ليتكم تتفضلون بالنظر فيها:
1 - لو فرضنا أن الشرط موجود - كما هو الغالب في مثل هذه الزيجات - فالعقد باطل كما تقدم في كلامكم. لكن هم يعرفون أن العقد باطل (لأنه صوري)، فهم لا يرتبون عليه شيئا من آثاره (من حل الاستمتاع، والتوارث ونحوها).
ولكن سؤالهم عن حكم هذا الفعل ابتداءً من جهة الحل والحرمة (الإثم أم لا)، وهل - بصفة عامة -من يتعمد إجراء عقد باطل عالما مختارا يأثم؟
ليتكم تفصلون هذه النقطة.
ولعل فائدة معرفة البطلان الشرعي هي لو أرادا استدامة النكاح، لحصول مودة بينهما مثلا، هل يحتاجان لعقد جديد أم لا.
2 - الذي أعرفه في الفتاوى والبحوث العصرية هو عن الزواج بنية الطلاق. أما صورة مسألتنا فهي زواج معلق بالحصول على عمل مثلا (أو على أوراق ثبوتية). فهل تلتحق هذه المسألة بالزواج بنية الطلاق، أم بزواج المتعة؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
3 - أشرتم في آخر جوابكم إلى الضرورة. فما هو ضابط الضرورة في مسألتنا، وهل الذهاب إلى أوروبا للعمل، لمن لا يجد العمل في بلده يعد من الضرورات؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 09 - 04, 03:21 م]ـ
أخي الحبيب عصام البشير:
1 - يظهر ان العقد المقصود هو العقد الموثق من قبل محاكمهم المدنية، وليس العقد الشرعي.
هذا ما تبين لي (وأرجو التصحيح) فإن كان كذلك فليس هو عقدا شرعيا، وعليه فهذا داخل في التحايل على أنظمة تلك الدولة. وليس بداخل في مسألة العقود لانه غير شرعي اصلا وهو عقد نكاح مفتقر لاركانه، لانهم لايشترطون أركانه في محاكمهم.
فأن قام بعقد النكاح الشرعي (المستوفي للشروط) عندهم (أي في المحكمة) رجع هذا الى النكاح الشرعي.
أما ان كان عقدا شرعيا بشرط فوات مقتضاه وهو الوطء فهذا عقد غير صحيح على الصحيح من أقوال اهل العلم كما تقدم.
لكن هل يصح النكاح ويبطل الشرط او يبطل النكاح من أصله، هذا موضع خلاف بحثه في الفرق بين الشروط المفسدة والمبطلة للعقد والشروط الساقطة الغير مبطلة، وقد ذكرناها في بعض المواضيع.
أما من يتعمد أجراء عقد باطل فان كان يتوصل به الى الحرام فلا شك بوقوعه في الاثم، وهذا العقد (أذا كان يعلم بطلانه) فكل مايترتب عليه من الانتفاع باطل ويلحقه الاثم بقدر هذا التمتع.
فأن كان عقد بيع فهو أكل للمال الحرام وإن كان عقد نكاح فهو متمتع بالحرام.
أما قولكم: (2 - الذي أعرفه في الفتاوى والبحوث العصرية هو عن الزواج بنية الطلاق. أما صورة مسألتنا فهي زواج معلق بالحصول على عمل مثلا (أو على أوراق ثبوتية). فهل تلتحق هذه المسألة بالزواج بنية الطلاق، أم بزواج المتعة؟).
أقول: أن كان الشرط في صلب العقد الى أمد او معلق بحصول فعل او اقامة فهو نكاح متعة وقد نص على هذا الشافعي وغيره.
فأن كان ملفوظ بينهم وليس بمثبت في العقد فهو الى نكاح المتعة أقرب.
وإن كان ليس بمذكور في شرط العقد فهو الزواج بنية الطلاق.
وقد قلت انه إن اضطر فلا يخبر بنيته أحد حتى تؤول المسألة الى الزواج بنية الطلاق (الغير مستديم) وفيها الخلاف المعروف.
أما الضرورة فلا إخال التحايل على العقد (وهو عقد الاقامة) المتفق عليه بين الدولة الغربية والمسلم يسوغ بدعوى البحث عن العمل اللهم ان فقد كل معيل وكل سبيل لطلب الرزق فالله اعلم بهذه الصورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/410)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 04, 04:21 م]ـ
1 - يظهر ان العقد المقصود هو العقد الموثق من قبل محاكمهم المدنية، وليس العقد الشرعي.
هذا ما تبين لي (وأرجو التصحيح) فإن كان كذلك فليس هو عقدا شرعيا، وعليه فهذا داخل في التحايل على أنظمة تلك الدولة. وليس بداخل في مسألة العقود لانه غير شرعي اصلا وهو عقد نكاح مفتقر لاركانه، لانهم لايشترطون أركانه في محاكمهم.
هذه هي المسألة بالضبط.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 09 - 04, 08:41 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وللفائدة فقد نوقش هذا الموضوع في (مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا) من الجهات التي لها تعلق بالمسألة،
فناقشوه من جهة حكم الزواج بنية الطلاق ومن جهة حكم نكاح التحليل ومن جهة صحة أو بطلان النكاح الذي يعقده القاضي غير المسلم ومدى توفر شروط صحة النكاح فيه، ومن جهة حكم تعمد الدخول في عقد فاسد، وغير ذلك من جوانب البحث، وفي نهاية النقاش توصلوا إلى إصدار القرار التالي:
" الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية
- للزواج في الإسلام أركانه المعروفة من الإيجاب والقبول والولي ونحوه، وله كذلك مقاصده الشرعية المعهودة من العفة والإحصان وابتغاء الولد ونحوه، ولا يجوز الخروج بالزواج عن هذه المقاصد، وصرفه عنها لأغراض نفعية مصلحية بحتة.
- - الزواج الصوري هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله، فلا يتقيدون بأركانه وشرائطه، ولا يحرصون على انتفاء موانعه، بل ويتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة أو ضمنا، فهو لا يعدو أن يكون إجراء إداريا لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد. فهو أشبه ما يكون بنكاح التحليل لا يراد به النكاح حقيقة بل لتحليل المرأة لمطلقها ثلاثا.
- والزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة، لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه.
- أما حكمه ظاهرا فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء: فإن أقر الطرفان بصورية العقد أو تيقن القاضي بذلك من خلال ما احتف به من ملابسات وقرائن قضى ببطلانه، أما إذا لم تثبت فإنه يحكم بصحته متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه.
- إذا مست الحاجة إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى تحصيلها إلا من خلال الزواج فإن السبيل إلى ذلك هو الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه الإرادة حقيقة، فتستوفى فيه أركانه وشرائطه، وتنتفي موانعه، ويجري على وفاق الشريعة المطهرة، فلا يصرح فيه بالتوقيت، ولا يعبث فيه أحد بغاياته ومقاصده. " اهـ
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 08:45 م]ـ
هذه فتيا لابن عثيمين ـ رحمه الله ـ أنقلها بنصها:
س: مسلمٌ يقيم في امريكا، ويرغب في أخذ الجنسية، لأنه لا يستطيع الرجوع إلى بلده لظروف خاصة، يرغب الاستقرار في ذلك البلد، ولهذا قرر أن يتزوج من إحدى الكتابيات هناك، لغرض الحصول على ما يسمى بالبطاقة الخضراء، فما حكم ذلك؟
ج: أما بالنسبة إلى أخذ الجنسية فهذا على حسب ما يترتب عليه، فإذا كانت يترتب عليها موالاة من يوالي هؤلاء النصارى، ومعاداة من يعاديهم، فهذا حرام بلا شك، وهي من موالاتهم، التي قال الله تعالى: ((ومن يتولهم ... )) الآية، وأما إذا كان المقصود منها مجرد أن يعيش في هذا البلد، ويكون له حق المواطن، فهذا لا بأس به، وأما نكاحه الكتابية فهذا لا حرج فيه، لأن الله سبحانه أباحها في كتابه، ولعل الله تعالى أن يهديها. اهـ
فتاوي الأقليات المسلمة (112،113).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:34 م]ـ
أخي الحبيب الفقيه أبو عبدالله النجدي.
ما ذكرتم حفظكم الله ليس هو بصورة (الزواج الابيض)، لان السائل قال: قرر أن يتزوج من إحدى الكتابيات هناك.
فهو يريد الزواج الشرعي، لكن مقصده عنده ان يحصل على الاقامة من جراء هذا الزواج، كأن يتزوج المرأة لاجل مالها؟ فلا يوجد شرط يمنع من الانتفاع بالبضع او خلافه من مقاصد الزواج، ولهذا أجابة الشيخ ابن عثيمين بالجواز لان هذا الاصل كما ذكر الشيخ.
بخلاف المسألة هنا ففيها شروط مانعة من العقد ان كان شرعيا، و يظهر انه ليس بزواج شرعي أصلا، بل هو مجرد حيلة لانه زواج على مقتضى القانون وهذا لاعبرة به في الشرع.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 06:29 م]ـ
أخي الشيخ المبارك ... زياد،،، سلمه الله
إنما أوردت الفتيا المذكورة لتعقبوا بما يفيد، وقد تفضلتم بذلك، زادك الله من فضله.
ووصف (الصورية) في عقدٍ ما: هو أمرٌ نسبي، فقد يظن البعض أن كل عقد قارنه قصدٌ مخالفٌ لأصل وضعه باطلٌ،،،
وكلامكم المتين أعلاه يزيح الإشكال.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 09 - 04, 07:24 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(س: أحسن الله إليكم، هذا سؤال من السويد، يقول: كثير من الشباب المسلمين يعقدون على نساء أوربيات لأخذ الإقامة، فهل هذا الزواج يجوز؟ ولكم جزيل الشكر، وبارك الله فيكم
.
ج: إذا كان زواجًا حقيقيا، والمراد به اللبس مع المرأة جاز ذلك، وأما إن كان تحايلًا وغشًا وتدليسًا لم يصح، فإنه يذكر أنه قد تزوج ولم يتزوج، وهنا مسألة الزواج بنية الطلاق هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم.
والصواب أن هذا يلتفت فيه إلى جهتين:
الجهة الأولى: النية الموجودة في القلب هذه نية محرمة.
والجهة الثانية: ذات العقد فالعقد عقد تام بشروطه وأركانه فهو عقد صحيح، فيقال: العقد في نفسه صحيح والنية أمر مستقل منهي عنها، وإذا كان النهي متعلقًا بأمر خارج عن العقد، فإنه لا يؤدي إلى الفساد، كما سيأتي هذا في قاعدة مستقلة عند المؤلف، نعم.
)
سعد بن ناصر الشتري
شرح منظومة القواعد الفقهية
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=614
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/411)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 09 - 04, 04:46 م]ـ
إسلام أون لاين. نت/ 18 - 7 - 2004
فيما يلي نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمرك بالتعاون مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4 - 7 من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة الموافق 22 - 25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد:
المحور الرابع: الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية:
بين القرار أن الزواج الصوري هو الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الشرعي فلا يتقيد بأركان ولا شروط، وإنما يتخذ مطية لتحقيق بعض المصالح فحسب، وهو على هذا النحو محرم شرعا لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده.
وأما حكمه ظاهراً فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء: فإن ثبتت قضى ببطلانه، وإذا لم تثبت فإنه يحكم بصحته قضاء متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه.
المحور الخامس: الطلاق الصوري تحقيقا لبعض المصالح الرسمية:
بيَّن القرار أن الطلاق الصوري يؤخذ به صاحبه ما دام قد نطق به أو وكل غيره في إجرائه نيابة عنه سواء أراده أم لم يرده؛ لأن الكتابة هي الوسيلة الأساسية للإثبات والتوثيق في واقعنا المعاصر، أما في باب الديانة فلا يعتد به إلا مع النية في المختار من أقوال أهل العلم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 09 - 04, 04:57 م]ـ
وأفتى فضيلة: د. حسام الدين موسى عفانه
أبوديس - بيت المقدس
http://www.yasaloonak.net/books/y2.htm# الزواج
الزواج الصوري
يقول السائل: ما الحكم فيمن يعقد عقد زواج صوري من أجل تحقيق غرض معين ريثما يحقق غرضه ثم يطلقها أو العقد على فتاة لمدة محدودة؟
الجواب: إن موضوع الزواج من الأمور المهمة في حياة الناس ولا يجوز أن تكون عقود الزواج عرضة للتلاعب فيها لما يتريب على ذلك من أضرار بغض النظر عن الغاية من وراء ذلك، فمثلاً إذا عقد رجل على امرأة عقداً صورياً من أجل الحصول على هوية أو جمع شمل أو الحصول على مال أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز وهو من الأمور المحرمة شرعاً ويجب أن يعلم أن الإسلام قد قرر أن الغاية لا تبرر الوسيلة بل الواجب أن تكون الغاية شريفة نبيلة مشروعة والوسيلة المؤدية إليها كذلك هذا بالنسبة للشطر الأول من السؤال.
وأما الشطر الثاني المتعلق بالزواج لمدة محدودة ثم يطلقها بعد أن يحقق غرضه؟
الجواب: إن فقهاء الإسلام قرروا أن الأصل في عقد الزواج التأبيد لذلك قالوا إن العقد الذي ينص فيه على مدة معينة كسنة او سنتين يكون باطلاً، وذلك لأن المقصود بعقود الزواج تحقيق العشرة الدائمة وإنجاب الأولاد وتربيتهم وغير ذلك ولم يشرع الزواج لتحقيق متعة عابرة أو تحقيق غرض معين كمن يذهبون إلى أمريكا مثلاً فيتزوج امراة من أجل الحصول على الجنسية أو نحوها فهذا أمر غير مشروع.
*****
الطلاق الصوري
يقول السائل: ذهب أحد الأشخاص المتزوجين إلى القاضي وأعلن أنه طلق زوجته وحصل على ورقة تثبت ذلك الطلاق ويقول هذا الشخص أنه لم ينو طلاق زوجته ولكن طلاقه طلاق صوري من أجل أن يحصل على ورقة تثبت الطلاق لتقوم زوجته بتقديم تلك الورقة إلى مؤسسة التأمين أو الشؤون الإجتماعية للحصول على راتب شهري لها ولأولادها بحجة أنها مطلقة وهذان الزوجان يستمران في الحياة بشكل طبيعي فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إن رابطة الزوجية رابطة وثيقة مقدسة ومحترمة ولا يجوز شرعاً التلاعب بها مهما كانت الغاية من ذلك وإن مما يؤسف له أن كثيراً من الأزواج لا يقدرون هذه الرابطة حق تقديرها وصاروا يتلاعبون بألفاظ الطلاق لغايات وأهداف دنيوية فاسدة فهذا يتزوج زواجاً صورياً كما يدعي ليحصل على هوية وذاك يطلق طلاقاً صورياً كما يدّعي للحصول على أموال أو لأجل أن يتزوج ثانية لأن القانون لا يجيز التعدد. وهكذا صرنا نسمع عن حالات فيها تلاعب واضح بالنكاح والطلاق ويجب أن يعلم أولاً أنه لا يجوز ذلك مهما كانت المسوغات التي يظن كثير من الناس أنها تجيز لهم ذلك التلاعب بحجة أن نيتهم عدم الطلاق وإنما يريدون التحايل على القانون فقط.
ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة). رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة وهو حديث حسن وقد ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: [كان الرجل في الجاهلية يطلق فيقول كنت لاعباً ويعتق ثم يراجع ويقول كنت لاعباً فأنزل الله: (وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا). فقال صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد ... الخ الحديث) ابطالاً لأمر الجاهلية]. رواه ابن أبي شيبة في المصنف وهو مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وروى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: [ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق].
وروى الحسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: [ثلاث لا يلعب بهن النكاح والطلاق والعتاق] رواه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح إلى الحسن كما قال الشيخ الألباني.
وبناء على ما تقدم لا يجوز التلاعب بالطلاق مهما كانت المغريات تدفع لذلك.
فإذا ذهب الزوج إلى القاضي وأعلن أمام القاضي أنه طلق زوجته فإن الطلاق يقع وتحسب عليه طلقة وإن كان لا يقصد ذلك وإنما قصده الحصول على ورقة تثبت أنه طلق زوجته لتقدمها الزوجة إلى مؤسسات التأمين أو الشؤون الإجتماعية للحصول على راتب لها ولأولادها بحجة انها مطلقة مع استمرار الزوجين في حياتهما الزوجية فإنه إذا حصل ذلك وكان الطلاق بائناً فإن الزوجين يتعاشران بالحرام. وعلى من فعل ذلك أن يجدد عقد الزواج وأن يتوب إلى الله توبة صادقة ويندم على ما فات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/412)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 09 - 04, 09:19 ص]ـ
بالنسبة لمؤتمر فقهاء الشريعة في أمريكا الذي انعقد في أوربا فيبدو أن الفتوى التي نقلها الأفاضل أعلاه ليست متعلقة بمسألتنا. فهناك حالتين:
حالة شاب يتزوج نصرانية زواجا شرعيا ليحصل على الجنسية. وهنا أربعة حالات:
1 - يطمع في الجنسية لكنه لا ينوي طلاقها، فهذا جائز مع الكراهة (بسبب أنها نصرانية) بشرط أن تكون قد تابت توبة صدوقة من الزنا (وهو نادرا ما يحدث)
2 - ينوي طلاقها وينص على ذلك في العقد، وهذه هي المتعة
3 - ينوي طلاقها ويصرح به لكنه لا يجعله شرطا في العقد الشرعي، وهو يأخذ إثم المتعة لكن العقد صحيح
4 - ينوي طلاقها ويوهمها بخلاف ذلك، فهو يأخذ إثم المتعة وأيضا إثم الغدر والخيانة لكن العقد صحيح
وفي كل هذه الحالات يكون هناك تعايشا بينهما كأي زوجين.
لكن هناك حالة أخرى هي التي تسمى بالزواج الأبيض. وهي معتمدة على عقد يزعم الزواج مع انتفاء وجود هذا الزواج حقيقة. أي كما قال الشيخ زياد: "ليس هو عقدا شرعيا، وعليه فهذا داخل في التحايل على أنظمة تلك الدولة. وليس بداخل في مسألة العقود لانه غير شرعي اصلا وهو عقد نكاح مفتقر لاركانه، لانهم لايشترطون أركانه في محاكمهم ".
وكلام الشيخ صحيح. فهذا ليس زواجا اصلا حتى يقال متعة وغير متعة. ولا يحدث فيه معاشرة بين الزوجين بل ربما لا يعرفان ببعضها إلا على الأوراق. فهو داخل تحت باب التزوير والاحتيال وليس تحت باب الزواج. وقد درج هذا في بعض البلدان الغربية عبر مكاتب خاصة حيث تؤمن للشاب الجديد (الذي ربما يكون متزوجا في بلده الأصلي) امرأة متجنسة تقبل بعقد زواج مدني وهمي (وغالبا تكون هذه امرأة عجوز تبحث عن مال لتقاعدها). ولا يحدث أي معاشرة ولا اتصال بينهما، لأن الأمر ليس أكثر من حيلة على القانون لأخذ الجنسية أو تأمين طبي أو فوائد مالية أو ما شابه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 02 - 05, 12:30 ص]ـ
حدثت مسألة قريبة من هذه ولا ادري ما رأي الاخوة الافاضل:
أمراة غير عربية اسلمت وتعرضت للاذى (في قصة طويلة)، ولا توجد وسيلة لاخرجها الا بالزواج منها ثم ادخالها السعودية بتأشيرة زوجة.
أحد الاخوة تبرع ولكنه يشبه الزواج الصوري، ولم يرها حتى ولا يريد ان يراها.
أما عن ما يظهر لي هنا فأقول يجوز الزواج ان شاء الله. لان مصلحة الحفاظ على دينها و حياتها مقدمة، ويمكن تشبيه العقد قدر الاستطاعة بالصورة الشرعية فيبقى نية المتزوج.
وأظن ان هذه مسألة مقلوبة للزواج الابيض.
وفرق بين طلب المعيشة وبين الحفاظ على الدين.
وأنتظر رأى الاحبة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 06:24 م]ـ
عنوان الفتوى: الزواج الصوري ... رؤية شرعية
رقم الفتوى:12290
تاريخ الفتوى:14 شوال 1422
السؤال:
أنا مطلقة منذ أكثر من 10 سنوات وأحضر للإقامة عند ابنتي بدولة عربية، هل يجوز لي أن أعقد قرانى على شخص ما بشكل صوري حتى يتسنى لى عمل إقامة دائمة بهذه البلد وحتى أتمكن من أداء فريضة الحج، هل هذا الزواج حرام؟
وجزاكم الله خير
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج الذي يحبه الله ويرضاه هو الزواج الصحيح الذي تتوافر فيه الشروط والأركان من: رضا الطرفين، والصداق (المهر)، والشاهدين، وولي المرأة.
أما الزواج الذي لا يستوفي الشروط والأركان، فهو زواج باطل، ويدخل في ذلك الزواج الشكلي أو الصوري من أجل مصلحة ما، حيث لا يلتزم الطرفان فيه بما عليهما من حقوق وواجبات تجاه بعضهما البعض.
ولا شك أن هذا يتنافى مع مقاصد الزواج التي شُرِعَ من أجلها.
وبناءً على ما تقدم، فإنه لا يجوز لك الإقدام على هذا العقد الصوري، ويحرم عليك فعل ذلك، لأنه ليس بزواج، بل هو أشبه باللعب منه بالزواج، وكونك تريدين الحصول على إقامة دائمة بذلك البلد، أو تريدين أداء فريضة الحج، كل ذلك لا يبرر لك الإقدام على هذا النوع من الزواج.
والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 06:26 م]ـ
السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم (12087)
س 28: أسهل طريق للحصول على الجنسية في هذه البلاد هو الزواج بامرأة أمريكية، فيلجأ كثير من الناس إلى الاتفاق مع امرأة على أن يعقد عليها عقدا صوريا مقابل مبلغ من المال، ولا يدخل بها ولا يترتب عليه أي أثر سوى أنه وسيلة مريحة للحصول على الجنسية، فهل يجوز هذا الزواج الصوري؟
ج 28: لا يجوز هذا العقد؛ لأنه كذب وخداع، ولا يجوز أخذ جنسية كافرة، وقد صدر منا فتوى في حكم التجنس بجنسية كافرة مضمونها: (لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ...
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (18/ 448).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/413)
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 11:17 م]ـ
للاسف هذه بلوى تعم الشباب العاطل في المغرب(71/414)
رأيكم في تحضير (ذكر اسماء) المصلين بعد صلاة الفحر؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 04:11 م]ـ
ينتشر في بعض المدن والقرى قيام الإمام بعّد وذكر اسماء الحاضرين في صلاة الفجر، فبعد سلام الإمام يقوم بإخراج ورقة تضم قائمة بأسماء أهل الحي، فيذكرهم واحدا تلو الآخر، ومن يُذكر اسمه يقول (حاضر) ومن لايحضر لعارض السفر او المرض او غيره يوضع عند اسمه السبب.
ومن لايحضر بسبب النوم فيوضع عند اسمه علامة تدل على عدم الحضور، ثم يقوم الإمام بمناصحته او ارسال من ينصحه.
فما رأي الفضلاء بهذا الفعل
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 04:20 م]ـ
ما اراه في هذا الامر انه امر طيب ولا شيء فيه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 05:00 م]ـ
استدراك، واعتذار:
اقصد رأي العلماء والمشايخ مع دليلهم؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 09 - 04, 07:35 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه (المنتقى من فرائد الفوائد) ص 144 - 145
في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وألف أمر رئيس الحسبة عندنا أن يتفقد الناس في صلاة الفجر فاستشكل بعض الناس ذلك بحجة أن هذا عمل بدعي لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يلزم منه أن يصلي بعض الناس رياء وسمعة خوفا من الفضيحة، ويلزم منه محذور آخر وهو أن بعض الناس قد يقوم من منامه متأخرا فيصلي بلا وضوء أو مع الجنابة.
والجواب على هذا الإشكال أن الشبهة الأولى هي كونه عملا بدعيا ليست بشبهة فإن العمل المحدث بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نوعان:
نوع يفعله محدثه على أنه عبادة وقربة فهذا بدعة لايجوز، لأن الأصل في العبادات الحضر فلا يشرع منها إلا ما جاء عن الله ورسوله، فالعبادات مبناها على التوقيف يجب اعتقاد ماجاء به الشرع دينا، وأن لايشرع شيء على سبيل التعبد والتدين، وهو لم يرد به كتاب ولاسنة.
النوع الثاني: عمل يحدثه صاحبه على غير سبيل التعبد والقربة فهذا ثلاثة أنواع:
الأول: ما كان داخلا تحت عموم نص سواء كان تحت عموم لفظي أم عموم معنوي أي بأن يكون داخلا في عموم لفظ النص أو في عموم معناه وهو المقيس على ماجاء به النص فهذا واضح له حكم ما دل عليه النص من تحريم أو إباحة أو إيجاب.
الثاني: مالم يكن داخلا في عموم نص بل هو مسكوت عنه فهذا مباح على أصح الأقوال لعموم قوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الرض جميعا) وقوله (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. فما سكت عنه الله ورسوله فهو عفو
ووجه الدلالة من الآيتين أن التناول لما في الرض وللزينة والطيبات عمل.
النوع الثالث:
ما لم يكن داخلا تحت عموم نص وهو مسكوت عنه لكنه وسيلة فهذا له حكم ما كان وسيلة له كاستعمال الأشياء المعينة على تبليغ العلم من الإذاعات ومكبرات الصوت وعلى إدراك الأشياء كنظارة العين ونحوها، فهذه إن استعملت لأمور نافعة كانت محمودة وإن استعملت لأمور ضارة كانت مذمومة وإن استعملت لأمور مباحة كانت مباحة
ومن هذا النوع ما يستخدم الآن في الإستخبارات والتجسس من مسجلات الصوت ونحوها
ومن هذا أيضا تفقد الناس في المساجد فإنه يستعمل ليعين الناس على الحضور إلى الجماعة ولا أحد يشاهد الحال إلا ويعرف بأن له أثرا كبيرا في حضور الناس إلى الصلاة في الجماعة، ولاريب أن حضور الناس إلى الجماعة أمر محمود شرعا فيكون التفقد المعين عليه محمودا كذلك.
هذا على فرض أن التفقد لم يرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فكيف وقد ورد الحديث بذلك، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان قالوا لا قال أشاهد فلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أثقل على المنافقين الحديث
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقد جزم يحيى بن معين والذهلي بصحة هذا الحديث ذكره في الترغيب والترهيب ص 246ج 1
وبهذا يتبين أن التفقد كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 09 - 04, 07:49 م]ـ
وهذه صورة الصفحتين من كتاب الشيخ رحمه الله
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:52 م]ـ
جزاك الله خيرا فهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن الأمر بالمعروف والأخذ على يد الظالم ويمكن ان يستدل على ذلك من وجه يحتاج إلى تأمل ونظر بحديث الهم بحرق بيوت المتخلفين عن الجماعةوالله اعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 09 - 04, 01:42 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء شيخنا الفقيه.
فعلا ماذكره الشيخ رحمه الله هو ماأشكل عليّ، حيث قال الشيخ رحمه الله: (فاستشكل بعض الناس ذلك بحجة أن هذا عمل بدعي لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يلزم منه أن يصلي بعض الناس رياء وسمعة خوفا من الفضيحة).
بارك الله فيك ونفع بك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/415)
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 04 - 07, 03:27 م]ـ
السؤال:
نحن ندعو المصلين في صلاة الفجر والعشاء ونتفقد المتخلفين عن الصلاة، فهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم؟ أرجو إيضاح الموضوع مع الدليل.
الجواب:
الواجب على المسلمين التناصح بينهم والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحتاج المسلم في القيام بذلك إلى تفقد أحوال أخيه لا للتجسس عليه، بل ليزوره إذا مرض وينصح له بما ينفعه أو يدفع عنه، وليعينه في جلب مصلحة أو دفع مشقة أو ضرر، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ونحوذلك، ومن ذلك تفقد المصلين، فقد روي عنه صلى الله عليه و سلم أنه تفقد المصلين في صلاة الفجر فقال «أشاهد فلان، أشاهد فلان».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المفتي: اللجنة الدائمة
http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=12517
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 03:45 م]ـ
كانت هذه موجودة عندنا في بريدة قبل فترة، ثم انقطعت فلا أكاد أشاهد من يعمل بها منذ سبع أو ثمان سنوات وهي منقطعة، والسبب هو كثرة المساجد، فأحدثكم عن نفسي فعند بيتنا أربعة مساجد كلها قريبة جداً، ولا أستطيع تحديد ما هو الأقرب
ولذلك تجد الجماعة لا يتعارفون، لأنهم لا يجتمعون في مسجد واحد والله المستعان
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[24 - 04 - 07, 02:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
و الله في النفس من ذلك شئ , أي أن تحمل ورقة تجرد بها أسماء الناس؟؟
النبي صلى الله عليه و سلم فعلها مرة واحدة و لم يكن ديدنه ذلك كما هو واضح من لفظ الحديث
" قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح "
و لو كان ديدنه ذلك لتمسك به عمر و لنقل عنه وهو الذي كان يوكل رجالا يقيمون الصفوف و كان يضرب على الصلاة بعد العصر في مسجد رسول الله وهو المقدم في ردعه للمنافقين فلو كان ذلك سنة أو على الأقل مستحبا في أن يتخذ مجرى العادة كل ليوم لفعله ابو بكر و عمر.
ثم أن النبي صلى الله عليه و سلم أردف بعد تفقده التعليق على ذلك فقال انهما أثقل الصلوات على المنافقين فكان واضحا أنه كان يريد إظهار انكاره لهذا العمل فلا يفهم من سكوته شئ آخر و هو الذي سكوته تشريع كما أن كلامه تشريع أما أن أحمل ورقة كل يوم و أجرد أسماء المصلين كل يوم فهذا و لا شك من التنفير الذي نهينا عنه ثم يطالب الرجل بعذره في المسجد!! فإما أن يبدي سريرته التي ربما كانت مما ينبغي ستره كأن يكون في جماع أو ضعفت نفسه عن ترك سريره أو يكون فاتراً عن الحضور في تلك الساعة فإما أن يكذب و إما أن يبدي ما الله مخفيه.
أن تتخذ مرة و مرتين فهذا حسن كتثريب و انكار أما أن أحمل ورقتي كل يوم أحصي بها عباد الله فهذا ما لم نؤمر به.
و الله أعلم(71/416)
هل لصاحب العمل أن يشرط عدم العمل لغيره ـ مسألة واقعة عمت بها البلوى ـ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 09 - 04, 12:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فأخوكم يعمل في شركة خاصة لصيانة أجهزة تصوير الأوراق و المستندات ....
و الشاهد أنه يحدث في هذه الشركة أمكر لا تخلو منه شركة خاصة فنية علىالإطلاق ... و هو أن المهندسين العاملين في الشركة و لحساب صاحبها قد أوتوا خبرة بعملهم، مما يدفعهم إلى العمل بهذه الخبرة عملا خارجيا غير متعلق على الإطلاق بعمل الشركة و لا يسبب لها ضررا، ففي حين يعمل مع أصحاب العقود المتعاقدين مع صاحب الشركة، يعمل هو عملا انفراديا في نفس مجال عمله بالشركة الخاصة، و لكن مع أفراد لا تعلق لهم مطلقا بالشركة ... و صاحب هذه الشركة الخاصة التي يعمل بها الخبير لو علم بالأمر و بعمله الخارجي فإنه يهدد الخبير بالفصل و يلزمه بالعمل معه وحده أو تركه، فهو يخيره بين التزامه أو تركه ... فكأن صاحب المال يشرط على الخبير العامل في ملكه ألا يعمل نفس هذا العمل مع أحد غيره .....
فما قولكم في المسألة؟
خاصة و أنه قد قامت بين صاحب الشركة و أحد العملاء من الخارج مناقشة في حكم ذلك، و أصر صاحب الشركة على حرمة العمل الخارجي لهذا الخبير لأنه يشرط عليه ألا يعمل إلا معه
و هل يختلف الحال لو كان صاحب الشركة هو الذي علم الخبير هذه المهنة؟ إذ أن هذا هو الحال عندنا .. فصاحب الشركة يأخذ مبتدئا ـ كما هو حالي الآن ـ و يعلمه هذه المهنة شهرا بعد شهر فيصير خبيرا و لا يعمل إلا معه
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
أخوكم / محمد بن يوسف رشيد
ـ[ابراهيم العلي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 03:38 م]ـ
قال العلامة ابن قدامة ما نصه
(إذَا أَخَذَ مِنْ إنْسَانٍ مُضَارَبَةً إحْدَاهَا ثُمَّ أَرَادَ أَخْذَ مُضَارَبَةٍ أُخْرَى مِنْ آخَرَ , فَأَذِنَ لَهُ الْأَوَّلُ , جَازَ. وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ , وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ , جَازَ أَيْضًا , بِغَيْرِ خِلَافٍ , وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَأْذَنْ , مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الثَّانِي كَثِيرًا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَقْطَعَ زَمَانَهُ , وَيَشْغَلَهُ عَنْ التِّجَارَةِ فِي الْأَوَّلِ , وَيَكُونَ الْمَالُ الْأَوَّلُ كَثِيرًا مَتَى اشْتَغَلَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ انْقَطَعَ عَنْ بَعْضِ تَصَرُّفَاتِهِ , لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَمْلِكُ بِهِ مَنَافِعَهُ كُلَّهَا , فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ الْمُضَارَبَةِ , كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ , وَكَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ .................. )
ثم قال
َ (فصْلٌ: وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ مُضَارَبَةً , وَاشْتَرَطَ النَّفَقَةَ , فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فِي أَنْ يَأْخُذَ لَهُ بِضَاعَةً أَوْ مُضَارَبَةً , وَلَا ضَرَرَ فِيهَا. فَقَالَ: أَحْمَدُ إذَا اشْتَرَطَ النَّفَقَةَ , صَارَ أَجِيرًا لَهُ , فَلَا يَأْخُذُ. مِنْ أَحَدٍ بِضَاعَةً , فَإِنَّهَا , تَشْغَلُهُ عَنْ الْمَالِ الَّذِي يُضَارِبُ بِهِ. قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ لَا تَشْغَلُهُ؟ فَقَالَ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ , فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شُغْلٍ. وَهَذَا , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ , عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ. وَإِنْ فَعَلَ , فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى رَبِّ الْمُضَارَبَةِ فِيهِ.)
وبناء على هذا فقد يقال اذا لم يكن على رب العمل ضرر فيجوز للعامل العمل لدى الغير لأن رب العمل لا يملك العامل بل له منه وقت متفق عليه فقط
ويرجع في تقدير الضرر الى الطرفين فإن اتفقا والا فالاصل عدم الضرر
ومن البدهي انه لا يجوز للعامل الاضرار برب العمل كأن يتكاسل عن العمل عند رب العمل لأجل ان يقوم (الزبائن) بالعمل لديه في الاوقات الاخرى(71/417)
التعليقات على منار السبيل في شرح الدليل ...
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 09 - 04, 07:35 ص]ـ
إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
أما بعد:
فأن من المعلوم للخاص والعام أن الفقه في أحكام الله ومعرفة أوامره وزواجره، و تقرير الاوصاف الشرعية على الاعيان والافعال من حلال وحرام، ذروة سنام العلم و أقصى غاياته، وأجل القرب الى الله و أحسن المسالك لنيل مرضاته.
هذا وان الفقهاء قد صنفوا في هذا الباب دساتير الاسلام، وأسفار الاحكام، من متون وشروح، ولقد عُلم ان شرح دليل الطالب الموسوم (بمنار السبيل) من أجل كتب فقهاء الحنابلة، لما حواه من أختصار العبارة ودقة التركيب وتكثير الادلة حتى صار سفرا في الحديث سفرا في الفقه.
ولقد كتبت عليه تعليقات زمن مطالعته ما بين تقييد لمطلق، و تنبيه لضعيف، وتقسيم لعام، و أشارة الى وجه صحيح، وكلام على بعض الاحاديث مما لم يتكلم فيها أحدٌ ممن صنف على هذا الكتاب من علمائنا ونجوم دنيانا ممن وقفت عليه.
وهذه التعليقات مختصرة أشرت فيها الى أختيارات شيخ الاسلام رحمه الله بالتصريح، وما كان من مسألة مبنية على أصل من أصول الفقه متنازع فيه أشرت اليها بقولي: (فرع) ثم أذكر الاصل، فأذا رأيته فأعلم ان المسألة مبنية على الخلاف فيه فالحكم بحسب ما ترجح لك.
و سوف أثبت المتن باللون الازرق والتعليقات باللون الاسود وأكتب الرقم على رأس المسألة ثم أذا كان فيه أكثر من تعليق أشرت له بالنجمة (*) تحت الرقم. ومافيه من قول (قلت:) فهو من مقولي.
ولامانع من مداخلة الاخوة فبها ينتفع به المعلق ويستفيد منه القارئ والمطالع. غير ان لايجرى النقاش جريانا يمنع من ترابط الطرح.
هذا ونسأل الله جل وعلا ان يكون عملا خالصا صوابا، تاما نافعا.
والله الموفق.
قال المصنف:
كتاب الطهارة
وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن، المانع من الصلاة ونحوها. وزوال الخبث أي النجاسة، أو زوال حكمها بالاستجمار (1)، أو التيمم (2).
_________________________________________
1 - قال في الفروع: أثر الاستجمار نجس ويعفى عن يسيره وهو قول الائمة الثلاثة، و الرواية أنه (طاهر) - المذهب -.
قلت: الصواب وفاق الثلاثة، لان الاستجمار (رخصة)، وأثر العين باقي، والنجاسة فيه عينية وليست حكمية، فأثر النجاسة الباقي من الاستجمار نجس ويعفى عن يسيرها للمشقة.
2 - من مفردات الحنابلة (التيمم للنجاسة) فأذا وجدت نجاسة بالبدن ولم يستطع أزالتها فيتيمم لها. والرواية الاخرى لا يتيمم للنجاسة وهي الاصح.
قال في الاختيارات: (ولا يتيمم للنجاسة على بدنه هو قول الثلاثة خلافا للاشهر من الروايتين عن أحمد).
* القاضى تأول الرواية عن أحمد في هذا الباب فليس عنده رواية في التيمم للنجاسة.
* أذا أجتمع (حدث) و (نجاسة بالبدن) وكان الماء كافيا لاحدهما، غسل النجاسة وتيمم للحدث (نص عليه).
********
أقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها سواء نبع من نبع من الأرض، أو نزل من السماء، على أي لون كان.
يرفع الحدث ويزيل الخبث لقوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه (2)، وقوله في البحر هو الطهور (3) ماؤه الحل ميتته رواه الخمسة، وصححه الترمذي. .
____________________________________
1 - قال ابن اللحام في الفوائد: (النكرة في سياق الاثبات إن كانت للامتنان تعم، أخذا من قول اصحابنا - قلت: وهو قول الجمهور -. ثم قال: من فروعها: وننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فأن لم تكن للامتنان فلا تعم) أنتهى.
قلت: فأن قيل الاحتجاج بها معترض بعدم التسليم بأن النكرة في سياق الامتنان تعم، والسياق في غزوة بدر يدل على التخصيص.
فلما لم يحتجوا بقوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) وهو أبلغ في الدلالة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/418)
قلت: الاحتجاج بهذه الاية أسد لكن على قول الجمهور في أن (طهور) فعول، للتعدى خلافا للحنفيه فيكون عند الحنفيه الدليل أخص من المدلول لانه يدل على طهارة الماء في نفسه والمقصود الاحتجاج به على التطهير لا الطهارة.
ولشيخ الاسلام تفصيل في مسألة (فعول) جمع فيه بين القولين نص عليه ابن عبدالهادى في التحقيق ونقله البعلى في الاختيارات.
2 - الالف والام للجنس فتعم كل ماء مطلق.
3 - الالف والام للعهد فيكون قاصرا على ماء البحر وقيل ماء البحر قد تغير بعض خلقته فأذا كان مطهرا فغيره (الباقي على خلقته) من باب الاولى.
*********
وهو أربعة أنواع:
الاول: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحاً كمغصوب (1) ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم، في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا رواه مسلم من حديث جابر.
الثاني: وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث (2) لحديث الحكم بن عمروالغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (3) رواه الخمسة. وقال أحمد: جماعة كرهوه. وخصصناه بالخلوة، لقول عبد الله بن سرجس (4): توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به، فلا تقربنه.
____________________________
1 - فرع: هل النهي يقتضى فساد المنهي عنه. وعلى قول الجمهور في ان النهي لايقتضى الفساد مطلقا (يصح في هذه الصورة).
2 - من مفردات المذهب.
قال في المفردات: وأمراة بالماء في الطهر خلت ... لايطهر الرجال عما أفضلت.
و اللخلوة عند الحنابلة تفسيران:
الاول: ان تخلو بالماء فلا يشاهدها أحد تطهرت به أم لم تفعل وعليه جمهور الاصحاب.
الثاني: أن تنفرد باستعماله شوهدت أم لم تشاهد وهو أختيار ابن عقيل.
3 - الجمهور على تصحيحه رواه الجماعة واسناده عند الطيالسي على الغاية، وأعله البخارى رحمه الله كما في التاريخ الكبير، وسأله عنه الترمذي في العلل الكبير فلم يصححه، ونقل البيهقي عن الترمذي عدم تصحيح البخارى له.
ولم أقف الا على تعليلين له:
الاول: ماذكره الاثرم عن أحمد أنهم يضطربون فيه عن شعبة وليس هو في كتاب غندر، بعضهم يقول سؤر المرأة، وبعضهم يقول فضل طهور المرأة (ذكره ابن الجوزي في التحقيق).
الثاني: تعليل الدارقطني وأعله بالاختلاف في الوقف و الرفع.
والجمهور على تصحيح الحديث وظاهر أسناده يقتضى ذلك.
4 - روى مرفوعا والصحيح وقفه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 09 - 04, 03:47 م]ـ
وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة قال في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور، وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة، انتهى.
وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة.
أو سخن بنجاسة (1) أو بمغصوب (2) لأنه لا يسلم غالباً من صعود أجزاء لطيفة إليه، وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وصححه.
أو استعمل في طهارة (3) لم تجب لتجديد وغسل جمعة (4).
أو في غسل كافر خروجاً من خلاف من قال: يسلبه الطهورية (5).
أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء (6).
______________________________
1 - فيه تفصيل فليس على أطلاقه وهو من المفردات، قال في المغنى على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يتحقق وصول شئ من أجزاء النجاسة الى الماء فينجسه أذا كان يسيرا.
الثاني: أن لايتحقق وصول شئ من أجزاء النجاسة الى الماء والحائل (غير) حصين فالماء على أصل الطهارة ويكره أستعماله قلت: (فهذا هو القسم الذي نص عليه).
الثالث: أذا كان الحائل حصينا فيه روايتان وقولين: فقيل يكره وقيل لايكره.
و الصواب أنه ليس بنجس ولا يكره أستعماله وهو مذهب الشافعي وابي حنيفه، حتى وان كان الحائل غير حصين بل وان تحقق وصول شئ من الدخان الى الماء لان النجاسة تطهر بالاستحالة على الصحيح وهو قول ابي حنيفه اي (مسألة الاستحالة) وأهل الظاهر وهو رواية في مذهبنا ومذهب المالكية.
لكن أن تغير بعض أوصافه بالدخان فقد يقال بالترك تورعا لاجل التغير بمشكوك فيه.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية:
المسخن بالنجاسة ليس بنجس باتفاق الائمة وأما من كرهه فله مأخذان:
الاول: أحتمال وصول أجزاء النجاسة الى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستندا الى أمارة ظاهرة فعلي هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين ..... لم يكره وهذه طريقة ابن عقيل.
الثاني: أن سبب الكراهه كونه سخن بنجس واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمركوه مكروه و هذه طريقة القاضي وغيره.
قال في المفردات:
علته كراهة الوقود ... فاكره هنا قطعا بلا قيود.
أو وهم تنجيس فقل بالفرق ... حيث انتفى فامنعه ياذا الحذق.
2 - فرع: هل النهي يقتضى الفساد.
3 - أما في غير طهارة كتبرد ونحوه فلا يعد مستعملا قال في المغنى: (لانعلم فيه خلافا).
4 - فأن كان في طهارة واجبة (لم يصح) والرواية الثانية يصح.
* الرواية الثانية أنه مثل المستعمل في واجب، وماذكر في المتن من الكراهه والتفريق بين المستعمل في الواجب وفي غير واجب، هي الرواية الاصح في المذهب قال المرداوي في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح وعليه جمهور الاصحاب).
* والماء المستعمل رافع للحدث على الصحيح وهو مذهب المالكية و وجه عند الشافعيه والحنفيه والادلة عليه متكاثرة، قال في الاختيارات: (وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء ... وبالمستعمل في رفع الحدث).
5 - لم أقف على من قال به.
6 - لاجل التغير.
فائدة: قال في شرح عمدة الطالب: ومحل كراهة ماذكر إذا لم يحتج اليه بأن لم يوجد غيره تعين بلا كراهة، لأن الواجب لايترك لشبهه، وهذا عام في كل مكروه.
قلت هذا محل بحث.
وهذا القسم: الطاهر المكروه عند عدم الحاجة من أقسام الطهور وليس من أقسام الطاهر فتنبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/419)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 09 - 04, 07:57 ص]ـ
ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث (1) تعظيماً له ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ رواه أحمد عن علي، وعنه يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل. وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة.
______________________________
1 - فيه أقوال:
الاول: لايكره، الثاني: يكره، الثالث: يكره في غسل الجنابة دون بقية الاغسال لاثر العباس وهو أختيار شيخ الاسلام رحمه الله. الرابع: يحرم كأزالة النجاسة به وهو وجه. الخامس: يجوز رفع الحدث وأزالة الخبث فأشبه سائر الماء.
والاول المقطوع به في المذهب وهو الذي تصح نسبته للمذهب وهو أختيار ابن قدامة وجمهور الاصحاب. وعليه فيظهر لك وهم صاحب المفردات في نسبة القول الثاني للمشهور من المذهب.
والاظهر: جواز رفع الحدث به، الاكبر كان او الاصغر ويكره أزالة النجاسة به، وغسل الجنابة يفارق ازالة النجاسة من وجوه عديدة، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان المؤمن لا ينجس فالمنفصل منه طاهر، ليس في غسل الجنابة وجه للاستقذار الا وجه مشابهه بعيد بخلاف ازالة النجاسة، و أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رفع به الحدث الاصغر كما في الصحيح و وضوءه منه.
أما قولهم ان العباس قد نص على منع المغتسل منها، وهو شرط مسبّل (واقف) قلنا ليس هو الواقف او المسبل والقيام على الوقف لا يبيح الاشتراط فيه، الا بنص من الواقف ولا يوجد.
********
ولا يكره المسخن بالشمس وقال الشافعي (1): تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص رواه الدارقطني وقال: يرويه خالد بن إسماعيل، وهو متروك، و عمرو الأعسم، وهو منكر الحديث، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه.
____________________________
1 - قال الشافعي في الام: أنما أكرهه من جهة الطب وذكر اثرا عن عمر في هذا، فأذا ثبت عدم أثره من جهة الطب فلا يصح نسبة القول بكراهته اليه وعليه حذاق الشافعية.
وهو من مفردات الشافعيه. وفيه سبعة اقوال عندهم.
*******
ومن الطاهر ما كان قليلاً واستعمل في رفع حدث (1) لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه جابر من وضوئه رواه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ويعفى عن يسيره. وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يتوضؤن من الأقداح أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف (2)، النائم ليلاً نوماً ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثاً بنية وتسمية وذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه مسلم. ويفتقر للنيًة لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وللتسمية قياساً على الوضوء قاله: أبو الخطاب.
_________________
1 - وقد تقدم الكلام عليه والراجح خلافه.
2 - وهو من المفردات: قيده هنا بالمسلم فلا يضر غمس كافر يده فيه، ومكلف فلا يضر غمس غير المكلف يده فيه كالمجنون والصبي ولو بعد نوم، وليلا فلا يضر غمس قائم من نوم نهار وفي رواية: لافرق بين الليل والنهار.
* في الماء الذي غمست فيه يد المكلف بعد القيام من نوم الليل ثلاثة روايات:
الاولى: طهور وهو الصواب وهو أختيار شيخ الاسلام.
الثانية: طاهر غير مطهر وهو الاشهر في المذهب.
الثالثة: نجس.
قال في المفردات:
وغمسها في الماء قبل الغسل ... يسلبه التطهير جاء في النقل.
وعنه بل ينجس أيضا قالوا ... منصوصه واختاره الخلال.
قال شيخ الاسلام رحمه الله:
وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه خوف نجاسة تكون على اليد، مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق.
ثانيها: أنه تعبد ولايعقل معناه.
ثالثها: أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال: (أذا أستيقظ احدكم من منامه فليستنشق بمنخريه الماء فأن الشيطان يبيت على خيشومه) فأمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على خيشومه.
وقوله (فأن احدكم لايدري اين باتت يده) يمكن أن يراد به ذلك فتكون من العلل التى شهد لها النص بالاعتبار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/420)
قلت: لاشك ان في قوله (فأنك) أشارة الى معنى التعليل لكنه محتمل للامر الاول والثاني فقد يراد أن يده باتت ملامسة وملابسة لبعض النجاسة، ويحتمل ان يكون معللا بملابسة الشيطان.
وعليه فلا يمكن تعيين العلة في هذا الباب لانها متردده بين امرين والاول منهما يعقل وهو ملابسة النجاسة ويمكن الاحتراز منه، والثاني لايعقل وهو ملامسة الشيطان فيصير مآل الامر الى التعبد.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 09 - 04, 04:23 م]ـ
فأن زال تغيره بنفسه أو باضافة طهور اليه، أو بنزح منه ويبقى بعده كثير: طهر أي عاد الى طهوريته (1)
_______________________
1 - الماء الكثير (مافوق القلتين) يطهر عند الاصحاب بثلاثة طرق، وما دون القلتين فلايطهر الا بطريقة واحدة.
أما ما كان أكثر من قلتين فيطهر بأحدى هذه الثلاث (ويشترط فيها جميعا زول التغير):
الطريقة الاولى: أضافة ماء كثير حتى يزول التغير كأن يكون الماء تغير لونه او ريحه فيضاف اليه ماء كثير حتى يزول هذا اللون او الرائحة.
الثانية: أن ينزح من الماء حتى يزول تغيره بشرط ان يكون الباقي فوق القلتين.
الثالثة: أن يزول تغيره بنفسه إما بمرور الزمن وطول المكث والريح او غيرها.
أما أذا كان الماء قليلا (دون القلتين) فلا يزول الا بطريقة واحدة:
إضافة الماء اليه حتى يجاوز القلتين ويزول التغير.
والصواب عدم التفريق بين كثير الماء وقليله بل العبرة بالتغير وهذا الذي تقتضيه الادلة، ويجزم به المتأمل.
ولو تدبر متدبر فيما يؤول اليه القول بالتفريق لعلم مقدار ما يجره من الصعوبة على الناس والمشقة.
وما أجمل ماقال شيخ الاسلام حيث الزم من قال بالتفريق أن يقول بأن لو سقط (بعيرا) ميتا في ماء يبلغ قلتين ولم يغير الماء فهو طهور عندهم ولو سقطت (شعرة نجسة) في ما دون القلتين بقليل لصار الماء نجس عندهم.
وهذا الزام عقلي قوي مبهر.
* الماء القليل أذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره هل يعتبر نجسا نجاسة عينية، او نجاسة حكمية؟
فيه خلاف في المذهب قال في الفروع: (وظاهر كلامهم ان نجاسته نجاسة عينية وقال شيخنا نجاسته حكمية).
قلت: الصواب قول شيخ الاسلام رحمه الله في أن نجاسة حكمية (على القول بالتفريق بين القليل والكثير) ومن قال بعدم التفريق فلا حاجة له الى هذا الخلاف.
قال في تصحيح الفروع: (ماقاله الشيخ تقي الدين هو الصواب وفي قول المصنف انها عينية نظر، لان الاصحاب قالوا النجاسة العينية لايمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره، فظاهر كلامهم انها حكمية، وهو الوصواب) أنتهى.
* من النوازل الحادثة تطهير الماء المتنجس (المجاري) واستخدامه في السقي سواء للشجر ذي الثمر او لغيره.
وقد أصدر المجمع الفقهي للرابطة في الدورة الحادية عشر سنة 1409 للهجرة المحمدية قرار بجواز ذلك وان الماء صار مطهرا. (نقلا عن حاشية الشيخ البسام - رحمه الله - على عمدة الطالب)
قلت: غير ان الاولى أن لاينتفع به الا على وجه سقيا الزرع غير المثمر (الزينة) وما شابه، لاننا وجدنا ان طرق التنقية تختلف فمنها ما هو شديد التعقيم (وهذا الذي عرض على المجمع) ومنها ما هو دون ذلك وتبقى فيه أثر رائحة.
ومادام الامر كذلك غير متميز ولم تعوز الضرورة اليه فينتفع به في غير الطهارة الشرعية وما شابهها خاصة ان الحاجة قد تشتد في بعض البلاد لقلة الماء فينتفع به في غسل البيوت او الطرقات وسقيا الشجر غير المثمر والتبريد وما شابه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 09 - 04, 06:10 م]ـ
متعلق فيما سبق:
* قال السامري الحنبلي في الفروق: اذا زال تغير الماء بنفسه وكان قلتين طهر بذلك، فإذا كان دون القلتين لم يطهر بذلك.
والفرق بينهما:
أن القلتين فصاعدا علة تنجيسه تغيره وقد زال فطهر، كما لو وقع فيه نجاسة لم تغيره فإنه يكون طاهرا بخلاف مادون القلتين فإن علة تنجيسه موجودة بعد زوال التغير فيكون نجسا كما لو أصابته نجاسة لم يتغير بها فإنه يكون نجسا، مع عدم التغير كذلك هاهنا.
********
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/421)
وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة، بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر (1) ويتيمم (2) بلا إراقة (3) لأنه اشتبه المباح بالمحظور، فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولاً (4) أو كثر عدد النجس (5)، أو اشتبهت أخته بأجنبيات (6)، قاله في الكافي.
ويلزم من علم بنجاسة شئ إعلام من أراد أن يستعمله (7) لحديث الدين النصيحة.
_____________________________
1 - بغير خلاف في المذهب إذا أستوى عدد الطاهرة بالنجسة أما أذا كان عدد الطاهرة أكثر ففيه خلاف ضعيف في المذهب قال النجاد يتطهر وهو قول ابي حنيفه، والصواب في المذهب خلافه والشافعي ذهب الى مطلق التحرى، والصواب ترك التحرى لاشتباه المباح بالممنوع ووجود البدل وهو التيمم. وللمازري المالكي مناقشة لطيفه وخاصة لاقوال المالكية الثلاثة في هذه المسألة في شرح التلقين.
وهو من المفردات قال صاحب المفردات:
والقول في مسألة الاوانى ... إذا أنجس البعض على المعاني
واشتبه الأمر على ذي اللب ... ففرضه الترك وأخذ الترب.
* فرع: مالايتم الواجب الا به فهو واجب، وجعلها ابن اللحام في الفوائد من مسائل هذه القاعدة.
2 - الاصح في المذهب أذا كان مجموعهما يبلغ القلتين ولم يتغير المشتبه به وجب اصافتهما وخلطهما ثم يتطهر بهما. ولايعدل عنه الى التيمم الا اذا كان مجموعهما دون ذلك او تعذر الخلط او كان التغير ظاهرا.
3 - قلت: هو الصحيح فقها و مذهبا، بخلاف الرواية الاخرى وهي وجوب الاراقة والتى اختارها الخرقي و المجد وغيرهم. وعلتهم قول الله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) و الماء موجود، قلت: تعذر استعماله كعدمه سواء.
4 - إشارة الى من قال بالفرق بين ما أصله نجس كالبول وبين غيره.
5 - إشارة الى من قال بالفرق بين الكثير والقليل وقد تقدم.
6 - نقض هذا النووي بان هذا نادر بخلاف الاشتباه في الماء، كما في المجموع.
7 - قال في الفروع وهل يلزم من علم بالنجس إعلام من اراد ان يستعمله؟ فيه احتمالات.
قال في التصحيح: أحدها يلزم أعلامه: وهو الصحيح. قلت: وهو المذهب.
************
أنتهى باب المياه
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[23 - 09 - 04, 10:56 م]ـ
بارك الله فيكم وزادكم من العلم النافع
ـ[يحىالنيسابوري]ــــــــ[24 - 09 - 04, 12:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..
أخوكم من المهتمين بكتاب منار السبيل وقد فرحت بهذه التعليقات كثيراً لكن لو تجمع في ملف word حتى يسهل قراءتها وحتى لا تكتب تعليقات - كتعليقي هذا - بعيدة عن قصد الموضوع مما يشتت الذهن ..
وهل يجيزني الشيخ المتمسك بالحق أن أنقل مما كتب من تعليقات مفيدة إلى كتابي.لقصد جمعها فقط
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 09 - 04, 10:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا، الاخ الحبيب: يحي النيسابوري وفقه الله، لم أعرض هذه التعليقات الا لينُتفع بها، ولاتنسانا من صالح دعائك.
__________________________________________
باب الآنية
يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثميناً في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة و توضأ من تور من صفر و تور من حجارة، و من قربةً و إداوة
إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما (1) لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليهما. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور (2)، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، لعموم الخبر.
وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب (3) هذا قول الخرقي. لأن الوضوء جريان الماء على العضو، فليس بمعصية. إنما المعصية استعمال الإناء.
________________________________
1 - قلت الظاهر: جواز أتخاذ آنية لذهب والفضة.
2 - قياس مع الفارق، فالطنبور لايضمن متلفه وهم يضمنون متلف آنية المعدنين، ولايجوز بيعه وهم يجيزون بيع آنية المعدنين، والطنبور لايصلح قيمي و آنية المعدنين قيمية.
والحرير حرم أستعماله على الرجال وجاز أتخاذه عند الاعزب غير ذي الزوج منهم، وقياس اتخاذهما على الحرير اولى من قياسهما على الطنبور.
قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - في الممتع: والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الاكل والشرب ليس بحرام.
3 - فرع: النهي دال على فساد المنهى عنه.
قال في الفروع: لأن الاناء ليس بشرط، ولا ركن في العبادة، بل هو أجنبي فلم يؤثر فيها. اهـ
قلت: ففارق الماء المغصوب عندهم، الاناء المغصوب. قال المجد في المحرر: وهو المذهب. قلت: وعليه جمهور الاصحاب. ولا أحصى من نصره منهم.
والرواية الثانية: لاتصح الطهارة باناء مغصوب أو آنية الذهب والفضة، وقيل هي المذهب (وهو غلط) وهي (أي الرواية الثانية) من المفردات قال في النظم:
كذا إناء فضة أو ذهب ... فالطهر لايصح أيضا مذهبي
كذلك المغصوب والمباع ... بثمن محرم أذاعوا
وأختار هذه الرواية القاضي وابنه ونقل البهوتي في شرح المفردات عن مجمع البحرين: لاتصح الطهارة منها في أصح الوجهين.
وصححه ابن عقيل، وينسب هذا القول الى شيخ الاسلام رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/422)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 01 - 05, 12:20 ص]ـ
ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة (1) لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري.
__________________________________________________ __
1 - * والقول الثاني في المذهب مطلق الجواز حتى لو كان لغير حاجة، قال في تصحيح الفروع:وهو اختيار ابن عقيل والقاضي وابن تيمية رحمهم الله قال في الفائق: وتباح اليسيرة لغيرها في المنصوص، وقدمه في المستوعب .. ويحتمله كلام الشيخ في المقنع. اهـ
(والشيخ هو الموفق رحمهم الله).
قال المجد في المحرر: (فأما يسيرها لغير حاجة فعلى وجهين. أحدهما يحرم وهو المذهب) اهـ.
* فأذا كان كثيرا للحاجة فهل يجوز الاشهر عدم الجواز وهو قريب المنصوص واختار ابن عقيل جوازه.
فيكون الاشهر في المذهب التقييد بكون الفضة (يسيرة و لحاجة) فأن كانت كثيرة حتى لو كانت لحاجة او يسيرة لغير حاجة حرمت ويروى وجه بالكراهة ولم اتبينه.
***********
وآنية الكفار وثيابهم طاهرة (1) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة رواه أحمد و توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال: لا تاكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه. وما نسجوه، أو صبغوه، أو علا من ثيابهم، فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها.
ولا ينجس شئ بالشك ما لم تعلم نجاسته لأن الأصل الطهارة.
_________________________________
1 - وفي رواية قال بالكراهة (نص عليه)، وفي رواية أخرى بالمنع، وأخرى بالمنع لمن لاتباح ذبائحهم.
يبع بأذن الله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 01 - 05, 09:11 ص]ـ
وآنية الكفار وثيابهم طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة رواه أحمد و توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية (ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس): لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال: لا تاكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه (1).
__________________________________________________ ______
1 - كان الاولى بالمصنف رحمه الله ذكر الزيادة التى وردت عند الامام أحمد واصحاب السنن والطبراني وغيرهم وفيها: (وإنهم يأكلون لحم خنزير ويشربون الخمر فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم).
لان الحديث الوارد ليس فيه دلالة على التخصيص بل الحديث مطلق وقد عقب المصنف يرحمه الله عليه (بلام التعليل). واللفظ الذي اورده ليس فيه تعيين بل فيه اطلاق الامر بالتجنب او الغسل سواء لمن كان يطبخ في آنيته النجاسة او غيره من أهل الكتاب.
وهذا هو احد اوجه الجمع بين هذه الاحاديث (أحاديث الاباحة واحاديث المنع والامر بالغسل عند عدم الوجد).
وقال بعض اهل العلم بل الامر لاجل نجاسة الكافر العينية واحتجو بالحديث على نجاسة الكافر وهذا احتجاج بمحل النزاع، فلا يصح. ومن حججهم ان الامر لو كان متعلقا بالنجاسة لجاء الامر بالغسل دون الامر بالاجتناب لان النجاسة يستوى فيها ان تكون من مسلم او كافر فكان يكفى فيها الامر بالغسل دون الاجتناب. ويرد على هذا الاعتراض بان الامر بالاجتناب جاء للتنفير لكونها تطبخ فيها النجاسات كما جاء الامر بكسر القدور في حديث سلمة والذي رواه اصحاب الصحيح وفيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد فقال علام توقد هذه النيران قالوا على لحوم الحمر الأهلية قال اكسروا القدور وأهريقوا ما فيها فقام رجل من القوم فقال يا رسول الله انهريق ما فيها ونغسلها قال أو ذاك).
*******
وما نسجوه، أو صبغوه، أو علا من ثيابهم، فهو طاهر. وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها (1) (2).
__________________________________
1 - من مفردات المذهب.
قال ناظم المفردات:
وما يلي العوارت من كتابي ... فاحكم بتنجيس ولاتحابي.
2 - فرع: قاعدة تعارض الاصل و الظاهر.
قال ابن رجب: ومنها ثياب الكفار .. ففيها ثلاث روايات عن احمد إحداها: الاباحة ترجيحا للاصل وهو الطهارة، ثانيها: الكراهية لخشية إصابة النجاسة لها إذ هو الظاهر، ثالثها: إن قوي الظاهر جدا لم يجز استعمالها بدون غسل.
******
وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها (1) وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ (2) في ظاهر المذهب لقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) والجلد جزء منها.
_________________________________
1 - والاظهر دليلا وهي الرواية الثالثة ان الاجزاء المنفصلة والتى ليس فيها حياة آدمية كالظفر و الحافر والقرن وغيره طاهرة سواء انفصلت حال الحياة او حال الموت.
ومن الادلة علي ذلك أن من المتقرر في الشريعة ان ما ابين من حي فهو ميت وهم يجيزون جز الصوف حال الحياة ويقولون بطهارته وهو نامي متصل بل ظهور الحياة فيه اعظم من ظهورها في القرن والحافر.
فالصواب ان ذلك كله طاهر.
وانا اقرر لك قاعدة نافعة عظيمة قد قررها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي ان العلة في تحريم الميتة: (انحباس الدم).
وهذه القاعدة ادلتها وافرة ظاهرة، واذا تقررت عندك استبان لك ما يتبعها من الفروع والمسائل وهو كثير.
2 - من المفردات:
قال الناظم:
كذا إهاب ميتة لايطهر ... بالدبغ في المنصوص وهو الاشهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/423)
ـ[سعود3]ــــــــ[16 - 01 - 05, 12:39 ص]ـ
لو وضعت شرحك على صيغة - وورد-؛ لكان أحسن لتعم الفائدة.
علماً بأن لشيخنا العلامة: عبدالله الجبرين و الشيخ خالد بن علي المشيقح - حفظهم الله- شرح نفيس على المنار
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 01 - 05, 02:45 ص]ـ
علماً بأن لشيخنا العلامة: عبدالله الجبرين و الشيخ خالد بن علي المشيقح - حفظهم الله- شرح نفيس على المنار
وأوسع من يشرح المنار هو شيخنا الشيخ عبد العزيز القاسم - حفظه الله-.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 01 - 05, 01:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا غير اني لست بصدد شرح المنار ودون ذلك مفاوز وقفار.
وأنا اسأل الله ان افهم منار السبيل فضلا عن أشرحه! ولكن هذه تعليقات كتبتها لما كنت اطالع الكتاب قديما وأكثرها نقول من كتب الاصحاب ولم اكتب ما علقته حول المسائل انما فقط النقول، وقد وقف عليها احد أحبابنا من طلبة العلم (عرضا) لاقصدا، فاقترح نشرها لتعم الفائدة وليصحح ما يقع فيها من وهم، وهذا ما حصل.
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[15 - 11 - 06, 09:24 ص]ـ
الأخ سعود جزاك الله خيرا ولكن هل توجد هذه الشروح على الشبكة
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 03:20 م]ـ
بارك الله فيك وفي ماكتبت
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[16 - 11 - 06, 08:58 ص]ـ
الشيخ زياد حفظك الله ورعاك فهذا اشكال في تفسير الخلوة الأول الذي ذكرته وهو أن المرداوي ذكر في الأنصاف الرواية الأولى في التفسير على خلاف ماذكرتها فقال:
علم أن في معنى الخلوة روايتين إحداهما وهي المذهب أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة قال الزركشي هي المختارة قال في الفروع وتزول الخلوة بالمشاهدة على الأصح وقدمه في المستوعب والمغنى و الشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق.
ثم ذكر الرواية الأخري.
فهل التفصيل الذي ذكرتموه منصوص عليه وهو أنها تطهرت به أم لم تتطهر به وجزاك الله خيرا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 10 - 08, 09:42 ص]ـ
للفائدة
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[29 - 10 - 08, 09:44 م]ـ
للفائدة
ولعل الشيخ " زياد " يتابع ..
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[16 - 02 - 09, 08:27 م]ـ
كم نتمنى استمرارك يا شيخ زياد, فلم التوقف؟؟؟
ـ[مازن الخضيري]ــــــــ[18 - 02 - 09, 09:28 م]ـ
اين نجد نجد شرح الشيخ القاسم والمشيقح على الشبكة
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:18 م]ـ
بارك الله فيك أخي زياد
و نرجوا الاستمرار
و هل كتاب الفروق للسامري مطبوع وماهي الدار التي طبعته
ـ[محمد بن مسفر]ــــــــ[01 - 03 - 09, 08:58 م]ـ
في إنتظار أخونا زياد، وبارك الله في علمه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 04 - 09, 01:05 م]ـ
للفائدة
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[08 - 04 - 09, 02:05 م]ـ
هل تسمح لي شيخ زياد بالمذاكرة معك
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[01 - 05 - 10, 10:37 ص]ـ
اكمل برجاء الاكمال
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[01 - 05 - 10, 02:16 م]ـ
وأوسع من يشرح المنار هو شيخنا الشيخ عبد العزيز القاسم - حفظه الله-.
بارك الله فيك اخي عبدالله و اين نجد هذا الشرح(71/424)
حث على صيام النصف من شعبان
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 04, 06:59 م]ـ
الحمد لله وحده ...
يكثر الحديث في شعبان أو قبله بقليل عن النصف منه.
وأن صيام نهاره وقيام ليله لم يثبت بدليل خاص في شيء في صريح الشرع
ويستتبع ذلك الرد على من صحح بعض الأحاديث الحاثة على صيام النصف من شعبان من أهل العلم.
وهذا حق – إن شاء الله – بلاريب، غير أن في الاقتصار على هذا القدر نقص.
وتمام هذا النقص: دفع ما قد يتوهمه البعض من أن صيام نصف شعبان مكروه، أوما يتوهمه البعض الآخر من أن صيامه لا يفضل على صيام مثله في الشهور الأخر.
فالذي يظهر لي أن هذا القدر من الاستحباب و الأفضلية ثابت بأمور:
الأول: عموم استحباب صيام أي يوم في السنة لم يثبت كراهة صيامه أو حرمته، سواء ثبت حكم الكراهة له منفردا أو بسبب اقترانه بغيره من الأيام.
الثاني: عموم استحباب صيام الثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
الثالث: عموم الأخبار الواردة في استحباب - النبي صلى الله عليه وسلم – الإكثار من الصيام في شعبان بما لا يكون في شهر آخر.
ثم قد يضاف إلى هذا الحث على صيام يوم الإثنين فيما إذا وافق النصف من شعبان يوم الإثنين.
فإذا تم التنبيه على أن النية شرط في قبول العمل.
وأن النصف من شعبان لا أفضلية له سوى ما سبق.
وأنه لا وجه لتخصيص صيام هذا اليوم مصحوباً بنية غير ما سبق.
وأنه يستحب صيامه لأجل ما سبق.
كان ذلك عدلاً بين الطرفين، ووسطا بين النقيضين.
وأما قيام ليله فلا يثبت له حكم إلا بمثل ما في أول الأمور السابقة.(71/425)
مسألة مهمة في الوكالة تمس الحاجة إليها
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[27 - 09 - 04, 10:41 م]ـ
ما تقولون في هذه المسألة: رجل وكل رجلا بتفريق الزكاة وكان الوكيل من أهل الزكاة غيرأنه يستحيي أن يسأل الناس وهولايشك أن الموكل لو علم أنه محتاج لأعطاه بكل سرور ولقدمه على غيره فأخذ الزكاة لنفسه فهل يجوز هذا الفعل؟ أرجو الرد للأهمية الشديدة.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[28 - 09 - 04, 01:21 ص]ـ
والله إن الأمر مهم يا أيها الأفاضل بارك الله فيكم
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[28 - 09 - 04, 11:41 م]ـ
الله المستعان من يتكرم بالإجابة غفر الله لكم؟
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[30 - 09 - 04, 01:33 ص]ـ
المتكلم ابن حسين و محمد رشيد /
الوكالة التي دفعها صاحب المال المزكي للوكيل الفقير تتضمن تسليم أمر توزيعها على مستحقيها دون تعينهم، و لا يمنع ما ذكرنا من ان يكون (الموزع) الذي هو الوكيل من أهل الزكاة الذين وكله بدفع الزكاة إليهم، فقد اجتمعت فيهم صفتان مختلفتان لا متضادتان و لا متناقضتان (الوكالة) و (استحقاق الزكاة)، فهو موزع للمال باعتبار صفة الوكالة، و آخذ له باعتبار صفة استحقاق الزكاة ... و الله تعالى أعلم
أخويك / محمد رشيد الحنفي
ابن حسين الحنفي
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[01 - 10 - 04, 02:21 ص]ـ
جزاكما الله خيرا
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[02 - 10 - 04, 12:45 ص]ـ
محمد رشيد:
قال الموصلي الحنفي /
((و يجوز أن تكون اليد واحدة في حكم يدين، و شخص واحد بمنزلة شخصين، كمن عجل الزكاة كان الساعي كالمالك حتى لو هلك النصاب قبل الحول أخذه من يده، و في منزلةالفقير حتى لو هلكت في يده سقطت كما لو دفعها إى الفقير))
الاختيار لتعليل المختار 2/ 70 مصطفى الحلبي
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[02 - 10 - 04, 08:07 م]ـ
أخواني الكرام جزاكم الله خيرا جميعا واسمحوا لي بنقل الفتوى التالية
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه الغني بحجة أنه سيوزعها ثم يأخذها هو فما الحكم في هذا العمل؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا محرم عليه، وهو خلاف الأمانة، لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره، وهو يأخذه لنفسه، وقد ذكر أهل العلم أن الوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وكل فيه لنفسه، وعلى هذا فإن الواجب على هذا الشخص أن يبين لصاحبه أن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه لنفسه، فإن أجازه فذاك، وإن لم يجزه فإن عليه الضمان ـ أي يضمن ما أخذ لنفسه ـ ليؤدي به الزكاة عن صاحبه.
مجموع فتاوى ورسائل - المجلد السابع عشر(71/426)
امرأة لم يطأها الزوج الأول ولا الثاني، هل لها أن ترجع للأول؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 09 - 04, 10:22 ص]ـ
تزوجت أمرأة من رجل، ولم يكتب بينهم وفاق فطلقها دون أن يطأها، ثم تزوجت هذه المرأة رجلا آخر فما لبث أن طلقها دون أن يطأها كذلك.
فهل لها أن ترجع للأول؟
افيدونا وفقكم الله.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 09 - 04, 01:21 م]ـ
وفقك الله
لا أدري ما هو المانع
لو طلقها الأول آخر ثلاث تطليقات لما جاز لها الرجوع له حتى يطأها الثاني
لكن لو طلقها الأول قبل الدخول فإنه لا عدة عليها
ويجوز أن ترجع إليه حتى دون زواج من آخر
فلم يتضح لي أي إشكال في الصورة التي ذكرتها
والله أعلم
ـ[حارث همام]ــــــــ[30 - 09 - 04, 06:51 م]ـ
لعل الأخ يريد هل يلزم عقد جديد أو يراجعها بعد الثاني!!
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 10 - 04, 01:44 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما لم يمسسها الأول فلا عدة عليها، فتكون المطلقة بائنا بينونة صغرى، أي أنه إن أراد أن يرجعها فله ذلك بعقد جديد "هذا إن قبلت بذلك" لأنه تقدم كواحد من الخُطّاب. ولكنه يتزوجها على ما بقي من الطلقات.
إذن له أن يتزوجها بعد زواجها الثاني بعد الطلاق مباشرة إن أرادت لأنها ليس عليها عدة، لأنها طلقت قبل الدخول.
لكن السؤال هو الآتي:
هل زواجها من الثاني يهدم طلقتها من الأول، فتعود له (أي الأول) وكأنه لم يقع بينهما طلاق؟؟؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 10 - 04, 09:07 ص]ـ
((هل زواجها من الثاني يهدم طلقتها من الأول، فتعود له (أي الأول) وكأنه لم يقع بينهما طلاق؟؟؟))
هذا مما لا شك فيه - إلا في صورة سيأتي ذكرها آخرا -؛ لأن المطلقة قبل الدخول لا يتعلق بطلاقها عدد!
فلو طلقها قبل الدخول ورجع إليها هو قيرجع بنكاح جديد ومهر جديد
فقبل الدخول لو طلق ورجع ما شاء فليس ثمة عدد يتقيد به
وأما بعد الدخول فهو الذي يمتد إلى ثلاث طلقات وهو الذي فيه الخلاف المعروف في الهدم من عدمه
فقوله تعالى {الطلاق مرتان} إنما هو الطلاق الذي فيه عدة ويملك فيه الزوج الرجعة
وهذا ليسا في الطلاق قبل الدخول
((تنبيه))
الصورة التي ذكرها الشيخ المسيطير يمكن أن يكون لها واقع عند جمهور الفقهاء وهو في حال طلاقها قبل الدخول ثلاثاً، وهنا قالوا بشرط دخول الثاني حتى ترجع إلى الأول!!
وهذا من أعجب ما قرأت من مسائل أنه لا تحل لمن لم يدخل بها إلا بعد أن يدخل بها غيره!
والله أعلم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 10 - 04, 09:54 م]ـ
أخي العتيبي حفظك الله وسدد خطاك: إن القول بالعقد الزوج على البائن منه بينونة صغرى (قال مصطفى سواء بانتهاء عدة طلاق الرجعة، أم بطلاق الغير المدخول بها كما لا يخفى عليكم) وأنها ترجع إليه على ما بقي من الطلقات قول المذاهب الأربعة.
وإذ لم يتيسر لي الرجوع إلى بطون الأمهات لتلاحق الأعباء فإنني أكتفي الآن بهذا النقل
قال الشيخ وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 440).
"حكم الطلاق البائن:
أولا: البائن بينونة صغرى: يظهر أثر الطلاق البائن بينونة صغرى فيما يأتي بالإتفاق.
1.
2. نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج كالطلاق الرجعي."
وقال: (7/ 477):
أ. اتفق الفقهاء على أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها، والبائن بينونة صغرى إذا عقد عليها زوجها عقدا جديدا قبل أن تتزوج بزوج آخر، تعود إليه بما بقي له من الطلقات الثلاث، واحدة أو اثنتين ..
...........
.........
.........
ج. واختلف الفقهاء في أنه: هل يهدم الزواج الثاني ما دون الثلاث؟ على رأيين:
فقال المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية: لا يهدم، يعني إذا تزوجت المطلقة قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول، ثم أعادها الزوج الأول بنكاح جديد، فتعود ببقية الثلاث، لما روي عن كبار الصحابة: عمر وعلي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة، ولأن الوطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق، ولأنه تزويج قبل استيفاء الطلقات الثلاث، فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، والإمامية في أشهر الروايتين: إنه يهدم، فتعود إلى الزوج الأول بطلاق ثلاث، كما يهدم ما دون الثلاث، لأنه لأنه إذا هدم الطلقة الثالثة، فهو أحرى أن يهدم ما دونها، لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل، فيثبت حلاً يتسع لثلاث تطليقات، فيتسع لما دونها بالأولى.
ملحوظة:
يقصد الزحيلي بالإتفاق: إتفاق المذاهب الأربعة كما بين في مقدمته
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 10 - 04, 06:08 م]ـ
جزاك الله خيراً
والمعذرة على التأخير لظروف
وصدقتَ فهول عامة أهل العلم
ولو وجدت أحداً قال بما قلتُه لقلت بقوله
فلا أرى وجها لعدم هدم الطلاق في الصورة المذكورة قبل الدخول
ليس لها عدة
وطلقة واحدة تبينها
ولها نصف المهر أو المتعة - بحسب حال المهر وتسميته -
فيوجد فروقات بينها وبين المدخول بها
فكيف نقول لزوج في حال - كأن يطلق ثلاث مرات قبل الدخول أو ثلاثا على قول الجمهور -: لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك فيجامعها وهو لما يجامعها بعد!؟
وقوله تعالى {الطلاق مرتان} إنما هو في الطلاق الذي يملك فيه الزوج الرجعة
وهنا لا يملك
وقد قرأت كثيرا من فتاوى علمائنا المعاصرين ورأيتهم إذا سئلوا في هذه المسألة قالوا:
يرجع إليها بعقد ومهر جديدين
ولم أر احدا نص على احتساب الطلقة في هذا الموضع مع الحاجة إليه
فغرني ذلك وظننت أن الأمر كذلك عندهم
ثم تبين أن قول الجماهير
فأنا أبحث عمن يؤيد قولي:)
لأني غير مقتنع بما قالوه
والله الموفق
وجزاك الله خيرا(71/427)
ما أخذه العدو من مال المسلمين بالاستيلاء، هل يملكه العدو؟؟
ـ[بو الوليد]ــــــــ[30 - 09 - 04, 08:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالت غيبتي أيها الأحبة، ولكن لن أنقطع بمشيئة الله تعالى.
هذه مسألة مهمة في باب الجهاد، والكلام عليها قليل نوعاً ما، فأرجو من الإخوة والمشايخ الإفادة، وجزاكم الله خيراً.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 09 - 04, 08:19 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا ألف وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم
وهذه فائدة حول الموضوع ولعل المشايخ يفيدونا في ذلك
فتجد الكلام عليها في كتب الفقه عند شروط الزكاة ومنها الملك التام
قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع
وإلا تجب الزكاة في المال الذي استولى عليه العدو وأحرزوه بديارهم عندنا لأنهم ملكوها بالإحراز عندنا فزال ملك المسلم عنها
وعند الشافعي تجب لأن ملك المسلم بعد الاستيلاء والإحراز بالدار قائم وإن زالت يده عنه والزكاة وظيفة الملك عنده) انتهى.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[02 - 10 - 04, 03:00 ص]ـ
شيخي الفاضل أبا عمر وفقك الله وبارك في علمك، وزادك فقهاً وفضلاً.
فلك علينا أفضال جسام جعل الله أجرك عليه، وأحسن مثوبتك وزيّن بالنُّعْمى مآبك.
المسألة قد لا تكون في باب الجهاد بل قد تذكر تفريعاً في مسائل الزكاة، كما بينت شيخنا في كلامك.
في شرح الزركشي (6/ 506) في كتاب الجهاد، قال الخرقي صاحب المتن:
وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم، فأدركه صاحبه قبل القسمة؛ فهو أحق به.
قال الشارح:
لما روى نافع أن عبداً لابن عمر رضي الله عنهما أبق فلحق بالروم، فظهر عليه خالد، فرده إلى عبد الله، وأن فرساً لعبد الله غار (كذا في المطبوع، والذي في الصحيح عار بمهملة، وهو الصحيح) فظهروا عليه، فرده إلى عبد الله. رواه البخاري وأبو داود. قال البخاري: وقال في رواية في الفرس: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: ولأبي داود في العبد في رواية قال: فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسم.
قال:ولحديث العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت وهو في صحيح مسلم كما أشار محققه فضيلة الشيخ ابن جبرين حفظه الله تعالى، وفيه قصة المرأة التي أسرت ثم فلتت من الأسر وركبت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخذها المشركون، ونذرت إن نجاها الله لتنحرنها، فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملكه العبد.رقم الحديث (4221).
والدلالة من الحديث واضحة؛ حيث لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الناقة حقاً للمرأة مع أنها هي التي استعادت الناقة بعد أن استولى عليها المشركون.
وحديث ابن عمر _رضي الله عنهما _الأول رواه البخاري موقوفاً برقم (3067)، فقال: قال ابن نمير حدثنا عبيد الله فساق الحديث مرفوعاً في حادثة الفرس، موقوفاً في حادثة العبد.
ثم ساق البخاري رحمه الله تعالى رواية ابن القطان عن عبيد الله به فوقف الحديث في الحادثتين.برقم (3068).
ثم ساق رحمه الله تعالى الحديث بعد ذلك من طريق موسى بن عقبة عن نافع به فذكر حادثة الفرس موقوفة أيضاً دون ذكر حادثة العبد.
قال ابن حجر: وقد وافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإسماعيلي من طريقه، وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد الله فلم يعين الزمان، لكن قال في روايته (إنه افتدى الغلام بروميين).
قلت: وقد رواه أبو داود من طريق يحيى ابن أبي زائدة عن عبيد الله العمري به فذكر قصة العبد مرفوعة، وهذا اختلاف رابع عن عبيد الله العمري.
قال أبو داود بعد رواية ابن أبي زائدة: وقال غيره: رده عليه خالد بن الوليد.
قلت: يشير إلى رواية ابن نمير التي ذكرها بعد.
والحديث يحتاج لمزيد بحث لمعرفة سبب الاختلاف وممن هو، ولعل الوقف في هذا الحديث أشبه، والله أعلم.
ثم قال ابن حجر: وكأن هذا الاختلاف هو السبب في ترك المصنف الجزم في الترجمة بالحكم لتردد الرواة في رفعه ووقفه؛ لك للقائل به أن يحتج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة متوافرون من غير نكير منهم. رضي الله عنهم أجمعين.
وقال النووي في شرح حديث عمران بن حصين المذكور آنفاً (حديث العضباء):
وفي هذا الحديث لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالاً للمسلم؛ لا يملكونه، وقال أبو حنيفة وآخرون يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب، وحجة الشافعي وموافقيه هذا الحديث (قلت: أي حديث العضباء)، وموضع الدلالة منه ظاهر، والله أعلم. (11/ 104).
وقال أبو الطيب في عون المعبود (7/ 262):
والحديث فيه دليل للشافعية وجماعة على أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئاً من مال المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها، وعند مالك وأحمد وآخرين إن وجده مالكه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعدها فلا يأخذه إلا بالقيمة.
قلت ومستندهم في ذلك حديث ابن عباس الذي رواه الدارقطني وابن حزم في المحلى (5/ 357) وغيرهما وغيرهما، من طريق عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعير أحرزه العدو ثم غلب عليه المسلمون: (إن وجدته قبل القسمة فأنت أحق به بغير شئ، وإن وجدته بعد القسمة فأنت أحق به بالثمن إن شئت).
قلت روى الحديث عن ابن ميسرة هنا الحسن بن عمارة وإسماعيل بن عيّاش.
قال ابن حزم: والحسن بن عمارة هالك، وإسماعيل بن عياش ضعيف.
قلت: ابن عياش ثقة في حديث الشاميين وهذا ليس منها، فالرواية بهذا الإسناد ضعيفة، والله أعلم.
وقد تكلم ابن حزم بالتفصيل عن هذه المسألة في كتاب الجهاد المسألة رقم (931).
فلتراجع ففيها فوائد وآثار كثيرة.
ولتحقيق المسألة بقية إن شاء المولى عز وجل ...(71/428)