كتاب الحج من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (الجزء الخامس)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 01 - 04, 04:52 ص]ـ
هذا الجزء الخامس من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والمختص بكتاب الحج
وقد انتهينا بحمد الله من كتاب جميع الفتاوى إلى الثالث عشر ولعلنا ننزلها بعد الحج كاملة بإذن الله
الجزء الخامس
الحج
(الكعبة والمشاعر) ()
الكعبة
(1170 – ابدال سقف الكعبة الأعلى بسقف أسمنت، وترميم الجدران أو السقف الأسفل من أطيب كسب، منع تذهيب السقف، أو تفضيضه، أو تمويهه).
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه. وبعد: -
فقد جرى الاطلاع على قرار الهيئة العلمية – المزلفة من فضيلة الشيخ عبدالملك بن إبراهيم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجاز، وفضيلة الشيخ عبدالله بن جاسر، وفضيلة الشيخ علوي عباس مالكي المدرس بالمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ محمد الحركان رئيس المحكمة الكبرى بجدة، بمشاركة محمد بن لادن مدير الإنشاءات الحكومية، ومحمد صالح قزاز، والمعلم حسين عجاج، والمهندسين الفنيين طارق الشراف وطه قرملي – المفيد أنهم بعد كشفهم على بيت الله المعظم، ونظرهم فيه النظر الدقيق في سقفه وحيطانه، وجدوا أن البيت المطهر يشتمل على سقفين بينهما فراغ بمقدار متر واحد تقريبًا، وأنهما مكونان من الأخشاب. وظهر لهم أن أكثر هذه الأخشاب قد تآكلت أعوادها مع الزمن، وأن بجدار البيت المطهر عدة تصدعات وأشطاب وبروز في مواقع مختلفة، مما يدل على وجود خلل في الجدار، وخصوصًا في الجدار الشمالي والجدار الغربي، وظاهر به () الترميمات السابقة التي حصلت فيه في أزمان مختلفة، وتبين لهم بإجماع الرأي ضرورة تغيير السقف الأعلى وإزالته وعمل سقف مسلح بدلا منه. أما السقف الأسفل فيبقى على وضعه الحاضر بشرط أن يرمم وتغير الأعواد والأخشاب الخاربة، ويوضع أعواد جديدة بدلا منها عنها. كما رأوا تغيير السقف الأعلى بسقف مسطح تعمل تحته ميدة من المسلح تحيط بالجدر جميعها، وترمم الجدر القديمة الترميم اللازم بالطرق الفنية المتبعة، على أن يبقى السقف الثاني الأسفل على وضعه الحاضر، ويرمم ترميمًا كاملا. وكما رأوا أيضًا ضرورة ترميم الكسوة الرخامية المحيطة بالجدار من الداخل وتثبيتها في أماكنها كما كانت، على أن يلاحظ إجراء الترميمات التي تظهر حين مباشرة العمل بما في ذلك السلالم المؤدية إلى السطوح، وعلى ما ذكر حصل التوقيع منهم. وقد ظهر في ما يلي: -
أولاً: أنه لا بأس بما قررته الهيئة ووقعت عليه بهذا الصدد.
ثانياً: يمتنع شرعًا أن تظهر الميدة المذكورة في القرار عن سمت حيطان البيت المطهر الأصلية خشية الزيادة في بيت الله تعالى ما ليس منه.
ثالثاً: تكون عمارة البيت المطهر من أطيب كسب.
رابعاً: يمتنع شرعًا أن يذهب السقف أو يفضض أو يموه بأحد النقدين. والله ولي التوفيق.
قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
(الختم)
(ص – م128 في 19 – 1 – 1377هـ)
(1171 – من دخل البريد أو من كنزها)
لقد رأيت أن ألفت نظر جلالتكم بصورة خاصة أني أرى حفظكم الله أن تكون عمارة سقف الكعبة وترميمها من دخل البريد، لأنه أحل وأطيب من غيره. هذا إن لم ير جلالتكم عمارتها من المال الذي بداخل الكعبة. والله يتولاكم.
(الختم) (ص – م في 15 – 1 – 1377هـ)
(1172 – ابدال الطار الفضي على الحجر بذهب)
فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم
أدام الله بقاكم الطار الذي على الحجر الأسود قد خرب من طول الزمن، وكنا نرى قضه في هذه السنين، ولكنا لا نرى فيه فائدة للترقيع، وهذه حماية للحجر الأسود، وكما يعرفون أدام الله وجودكم أن أعز شيء في الدنيا هو بيت الله الحرام، وحيث أنه من فضة فأنا رأيت أنه يعوض من ذهب. أولاً لياقة بمقامه وحرمته، وثانيًا الذهب أنفع من الفضة. أحببنا إخباركم قبل الابتداء، لأن قصدنا هو المظهر الطيب والمثابة إن شاء الله ().
(سعود)
(9393 في 16 – 3 – 1375هـ)
(1173 – وصل قطع الحجر الأسود بشريط ذهبي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان الملكي الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/366)
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفقة بخطاب الديوان العالي رقم 15 – 1 – 916 وتاريخ 9 – 4 – 76 بخصوص الاقتراح الذي تقدم به محمد طاهر الكردي حول إصلاح قطع الحجر الأسود ووصلها بشريط ذهبي يتمكن الناس من تقبيل الحجر.
وأحيطكم علمًا أنما اقترحه من تعرض الحجر الأسود غير وجيه؛ لأن ذلك مما يسبب كونه ملعبة بحسب الاقتراحات. وهو لم يعلل إلا بعدم التمكن من التقبيل تمامًا. ويمكن الحصول على كل الغرض أو بعضه بجعل أعلى الطوق الفضي أقل وأضعف مما هو عليه الآن.
وأما اقتراحه حول مقام إبراهيم وما يلقى فيه من أوراق وغيرها فنحيطكم علمًا أن المقام تحت البحث بما هو أكبر من هذا مما يندرج فيه هذا الاقتراح. والله يحفظكم.
حرر في 11 – 4 – 1376هـ.
(ص – ف 249 في 15 - 4 – 1376هـ)
(1174 – تحلية باب الكعبة والميزاب)
قوله: ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد.
حتى هذا الذهب الذي على باب الكعبة حرام ولا يحل، وأصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة وملوك العدل في الجملة، بعد ذلك حلي باب الكعبة، وإلا فهو لا يجوز، وكذلك الميزاب.
(تقرير)
(1175 – تعليق لوح من ذهب على الكعبة)
الرياض جلالة الملك المعظم أيده الله
ج 18520 أطلعت على البرقية الواردة من إبراهيم السليمان بشأن إقتراح طاهر الكردي عمل لوح من ذهب يعلق بالكعبة مشتملاً على المواد التي ذكرها ().
وأرفع لجلالتكم أن هذا اقتراح غير سديد، وأنه مخالف للشرع، وليس من تعظيم الكعبة، فإن تعظيمها إنما هو بما عظمها الله به ورسوله، وليس في تعظيم الله ورسوله لها شيء من جنس هذه الأمور أبدا، ونحمد الله إذ وفق جلالتكم لالتماسكم في ذلك الحكم الشرعي وعدم التفاتكم لما يخالف ذلك من الاقتراحات. سدد الله خطاكم، وأطال عمركم.
محمد بن إبراهيم
(ص – م 742 في 18 – 6 – 1375هـ)
(1176 – بيع كسوة الكعبة للتبرك بها لا يجوز والكعبة ذاتها لا يتبرك بها. الحكمة في مسح الركنين، وتقبيل الحجر، والالتزام) ().
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد تلقيت خطابكم رقم 1538 في 14 – 11 – 1379هـ بصدد ثوب الكعبة المشرفة وأحطت علمًا بما فيه.
ومن المعلوم حفظكم الله أنكم حينما تسألونني عن هذه المسألة – أعني مسألة ثوب الكعبة وأمثالها – إنما تسألونني عن الوجه الشرعي لا عن الرأي. وحينئذ أذكر لجلالتكم ما بلغنا من الآثار السلفية في هذا الصدد.
قال في كتاب "القرى لقاصد أم القرى": باب ما جاء في تجريد كسوة الكعبة وقسمتها بين الحاج وأهل مكة، وبيان حكم بيعها. عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان ينزع ثياب الكعبة في كل سنة فيقسمها على الحاج فيستظلون بها عن الشمس بمكة. وعن ابن أبي مليكة قال: كانت على الكعبة كسي كثيرة من كسوة أهل الجاهلية من الأنطاع والأكسية والأنماط، وكان ركامًا بعضها فوق بعض، فلما كسيت في الإسلام من بيت المال صار يخفف عنها الشيء بعد الشيء، فقال شيبة بن عثمان: لو طرحت عنها ما عليها من كسي الجاهلية حتى لا يكون مما مسه المشركون شيء لنجاسته، فكتب في ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان، فكتب: أن جردها، وبعث إليه بكسوة من ديباج وقباطي وحبرة. قال: فرأيت شيبة جردها حتى لم يبق عليها شيئًا مما كان عليها وخَلقَ جدرانها كلها وطيبها ثم كساها تلك الكسوة التي بعث بها معاوية إليها، وقسم الثياب التي كانت عليها بين أهل مكة وكان ابن عباس حاضرًا في المسجد الحرام وهم يجردونها، قال: فما رأيته أنكر ذلك ولا كرهه. وعن ابن أبي جريج، عن عبدالحميد ابن جبير بن شيبة، قال: جرد شيبة بن عثمان الكعبة قبل الحريق فخلقها وطيبها. قلت: وما تلك الثياب. قال: من كان نحو أنطاع وحبر، وكان شيبة يكسو منها حتى رأى على امرأة حائض من كسوتها فدفنها في بيت حتى هلكت – يعني الثياب. وعن عطاء بن يسار: قال: قدمت مكة معتمرًا فجلست إلى ابن عباس في صفة زمزم وشيبة يومئذ يجرد الكعبة، قال عطاء بن يسار: فرأيت جدرها، ورأيت خلوقها وطيبها، ورأيت تلك الثياب قد وضعت بالأرض، ورأيت شيبة يومئذ يقسمها، فأخذت يومئذ كساءً من نسج الأعراب، فلم أر ابن عباس أنكر شيئًا مما صنع شيبة. قال عطاء: وكانت قبل هذا لا تجرد، وإنما يخفف عنها بعض كسوتها. وعن عائشة رضي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/367)
الله عنها: أن شيبة بن عثمان دخل عليها، فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عليها فتكثر فنعمد إلى بئار فنحفرها ونعمقها فندفن فيها ثياب الكعبة لئلا تمسها الحائض والجنب. فقالت له عائشة ما أصبت، وبئس ما صنعت، لا تعد لذلك فإن ثياب الكعبة إذا نزعت عنها لا يضرها من لمسها من حائض أو جنب؛ ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. أهـ.
فاتضح مما قدمناه حكم ثياب الكعبة بعدما تسلب لابدالها بجديدة كما اتضح أنه ليس أحد من السلف يرغب في القطعة من قطع كسوة الكعبة فيتبرك بها. والذين يتولون قسمتها إذ ذاك يقصدون بها سد حاجة الفقراء المحتاجين إلى الاكتساء بها ونحوه لا يقصدون أن يتبركوا بها، ولا يقع ذلك؛ لأن أهل ذلك الزمن يعرفون أنه من المنكرات. أما زمننا هذا زمن الخرافات وزمن الغلو والتبرك بغير الله الذي هو الواقع الآن في كسوة الكعبة، فنجدهم يبيعون القطعة الصغيرة منها بالثمن الكثير على الحاج الغريب لأجل التبرك بها، وهذا لا يجوز، وتمكينهم من ذلك لا يجوز شرعًا؛ بل هو من معاونتهم على الإثم والعدوان. ومعتقدكم بحمد الله ودينكم ودعوتكم هو التوحيد، ومجانبة الشرك، ووسائله من التبرك وغيره.
والكعبة نفسها زادها الله تشريفًا لا يتبرك بها؛ ولهذا لا يقبل منها إلا الحجر الأسود فقط، ولا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط وهذا المسح والتقبيل المقصود منه طاعة رب العالمين واتباع شرعه؛ ليس المراد أن تنال اليد البركة في استلام هذين الركنين، وقد قال الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود: "والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" (). وقد ورد في الحديث: "الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه" ().
والتزام الكعبة المعروف ليس في التمسح بحال؛ إنما هو إلصاق الخد والصدر واليدين (): إشتياقًا تارة، وأسفًا على الفراق تارة، وذلاً لله تعالى وخشية تارة أخرى.
ولو تجرد المقام من محذور تبرك الجهال بتلك الكسوة لساغ لولي أمر المسلمين إعطاؤها آل الشيبي، أو تفريقها على فقراء المسلمين كسوة ونحو ذلك. هذا إذا كان أصلها من بيت المال. أما إن كانت من غير بيت المال فحكمها حكم فواضل الأوقاف. لكن إعطاؤها آل الشيبي أو غيرهم ممن يبيعها البيع المعهود الآن قطعًا على الحاج الغريب فيه المحذور الذي قدمنا، وهو التبرك الذي هو من أنواع الشرك. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص م 3838 في 2 – 1 – 1380هـ) ()
(1177 – توسيع المطاف، وازالة بناية بئر زمزم، والمقامات الثلاثة، وتنحية المنبر، وباب بني شيبة، ودفن الحفرة () ومنع تقسيم المطاف)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه، وبعد: -
فقد جرى الاطلاع على ما رأته وقررته الهيئة العلمية المؤلفة من فضيلة الشيخ عبدالملك بن إبراهيم رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجاز، والشيخ عبدالله بن جاسر، والسيد فضيلة الشيخ عباس مالكي، وفضيلة الشيخ محمد الحركان رئيس المحكمة الكبرى بجدة، بمشاركة محمد بن لادن مدير الإنشاءات الحكومية، ومحمد صالح القزاز، والمعلم حسين عجاج، والمهندسين الفنيين طارق الشواف وطه قرملي، حول توسيع المطاف، بعد نظرهم فيه النظر الدقيق، وتأملهم فيما حواليه من إزالة بئر زمزم الحالية، وإقامة بناية أخرى مكانها تحت الأرض، بحيث يصير سقفها مساويًا لأرض المطاف، وبحيث تبقى سقاية الحاج من بئر زمزم على وضعها الحاضر، وإزالة المقامات الثلاثة المحيطة بالمطاف، وضم أرضها إلى أرض المطاف، بحيث تكون سعة المطاف دائرية حول الكعبة المطهرة، في حدود الفضاء الذي يحصل بعد إزالة المقامات الثلاثة وبناية بئر زمزم. وما رأوه من أن كلا من مقام إبراهيم والمنبر وباب بني شيبة يبقى. وإرتياؤهم سد الحفرة الموجودة عن يمين الواقف أمام باب الكعبة المكرمة، وأن من المصلحة عمل حاجز دائري بقسم المطاف إلى قسمين: بحيث يكون القسم القريب من الكعبة المطهرة خاصًا بالرجال: والقسم الآخر خاصًا بالنساء. كل ذلك تأملته. وقد ظهر لي ما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/368)
أولاً: جواز دفن الحفرة التي في المطاف عن يمين الواقف أمام الكعبة المطهرة كما في القرار. وهذا قد اتفق عليه في العام الماضي.
ثانياً: جواز توسيع المطاف بإدخال المقامات الثلاثة وإدخال بئر زمزم بالشكل المبقي لأصلها كما في القرار المذكور.
ثالثاً: أما ما ذكر في القرار من بقاء مقام إبراهيم والمنبر وباب بني شيبة بصفتهن في المطاف فهذا غير ظاهر. وفيه من التضييق للمطاف، وإيقاع بعض الجهلة في شيء من الاعتقاد الفاسد بالطواف بالمقام، ومضايقة المصلين للطائفين وعكسه وتمكين الجهال من التمسح به وهم مارون في الطواف كما يمسح الركن اليماني والحجر الأسود ما هو معلوم.
وما عرف من التاريخ الصحيح والآثار لموضع حجر المقام مقام إبراهيم والمواقع التي كان بها والتنقلات التي وقعت له لأسباب عديدة يفيد أن لا محذور في تنحيته من مكانه الذي هو به الآن إلى جانب المطاف بعد التوسيع؛ لضرورة الضيق والازدحام الشديد. وهذا هو رأي كثير من العلماء المعاصرين، ولأن المقصود هو الصلاة خلف حجر المقام في أي مكان كان فيه الحجر من المسجد. وبطريق الأولى تنحية المنبر، وباب بني شيبة عن موضعهما الآن.
رابعاً: وأما ما رأته الهيئة: أن من المصلحة عمل حاجز دائري بقسم المطاف إلى قسمين: بحيث يكون القسم القريب من الكعبة المعظمة خاصًا بالرجال، والقسم الآخر خاصًا بالنساء. فهذا فيما يظهر لا يحصل به المقصود المذكور، مع ما فيه من التضييق للمطاف ولاسيما أيام الموسم ومزيد الازدحام ... والله ولي التوفيق.
قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(الختم)
(ص – م 3731 في 21 - 1 - 1377هـ)
(مقام إبراهيم)
(1178 – اتفاق العلماء مع سماحته على نقل المقام أولا، واستطلاع الآراء)
من محمد من إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
الملك سعود بن عبدالعزيز المعظم أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -
فقد اطلعت على خطاب جلالتكم رقم 27 - 214 - 74 تاريخ 16 - 1 - 1381هـ وما بطيه، وذلك القرار المرفوع إلى مقام جلالتكم من علماء مكة المكرمة الشيخ علوي مالكي، والشيخ محمد يحيى أمان، والشيخ محمد أمين كتبي، بشأن مقام إبراهيم المتضمن موافقتهم على تنحيته عن موضعه الحالي ونقله إلى مكان آخر من المسجد حتى يتسع المطاف للطائفين.
ونعرض لأنظار جلالتكم أن هذا هو ما نراه ووافقنا عليه، وفقًا لما تقتضيه الأصول الشرعية.
أما ما استطلع جلالتكم رأيي فيه حول انتداب شخص يسافر إلى البلاد الإسلامية للتشاور مع العلماء الموجودين فيها بشأن ذلك. فهذا لا أراه مناسبًا؛ لأنه إذا سافر شخص وقصدهم في بلدانهم وتتبعهم في محلاتهم فإنه مع أن هذا الإجراء سيكون فيه تمديد وتطويل فإنه سيفتح ثغرة كبيرة ومجالاً واسعًا لإحداث أفكار واتصالات من بعضهم مع بعض قد ينشأ عنها تشويش وتوليد أغراض واحتياجات تربك الأمر وتجعل النتيجة عكسية، بل الذي أراه أن يعقد اجتماع في مكة المكرمة يدعى إليه العلماء المشهورين من تلك الأقطار مع العلماء في نجد والحجاز، ويبحث الموضوع بين الجميع، ثم يتخذ بشأنه القرار اللازم. وهذا أسرع وأنجز وأبعد عن تدخل أهل الأغراض. وإن تأخر الاجتماع إلى وقت الحج القادم حتى يشاهدوا ويعاينوا بأنفسهم الزحمة فهو أحسن. وإن رأيتم جلالتكم تعجيله فالنظر والأمر لله ثم لجلالتكم، تولاكم الله بتوفيقه.
(ص – م 240 في 18 - 1 - 1381هـ)
الجواب المستقيم
في جواز نقل مقام إبراهيم
(1179 – رسالة مطولة لسماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم في جواز تأخير مقام إبراهيم) ()
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل في كتابه الكريم (وما جعل عليكم في الدين من حرج) والصلاة والسلام على خاتم رسله، الذي أتى بالحنيفية السمحة، وعلى آله وصحبه، ومن لسبيلهم نهج، وبعد: -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/369)
فإنه لما كثر الوافدون إلى بيت الله الحرام في عصرنا هذا الذي توفر فيه من وسائل نقلهم ما لم يتوفر قبل، وازدادوا زيادة لم تعهد فيما مضى، أدى ذلك إلى وقوع الطائفين في حرج شديد فيما بين المقام وبين البيت، ولذلك قدمت الرابطة الإسلامية رغبتها إلينا في أن نكتب رسالة في حكم تأخير المقام عن ذلك الموضع إلى موضع في المسجد الحرام قريب منه محاذ له رفعًا للحرج، فاستخرت الله تعالى. وكتبت إجابة لها هذه الرسالة. ورتبتها على ما يلي: -
1 - بيان وضع المقام في عهد النبوة، وأن أول من أخره عنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.
2 - إيراد أدلة القائلين بأن موضع المقام هو موضعه في عهد النبوة، والجواب عنها.
3 - سرد العلل التي علل بها تأخير عمر المقام، وترجيح التعليل برفع الحرج عن الطائفين.
4 - بيان حكم تأخير المقام اليوم عن موضعه إلى موضع في المسجد الحرام قريب منه محاذ له.
والله أسأل أن يكون هذا الجواب خالصًا لوجه الكريم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
بيان موضع المقام في عهد النبوة، وأن أول من أخره عمر بن الخطاب
ثبت عن السلف الصالح أن مقام إبراهيم عليه السلام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه في سقع البيت وأن أول من أخره عن ذلك الموضع عمر بن الخطاب. وممن ثبت ذلك عنه من أعيانهم المذكورون فيما يلي: -
1 - أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها عند البيهقي، قال في "سننه": أخبرنا أبوالحسن بن الفضل القطان، أخبرنا القاضي أبوبكر أحمد بن كامل () حدثنا أبواسماعيل محمد بن اسماعيل السلمي. حدثنا أبوثابت، حدثنا الدراردي () عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة () رضي الله عنها أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أهـ. صحيح الحافظ ابن كثير إسناده في تفسيره في الكلام على آية المقام. وقواه الحافظ في "فتح الباري" في كتاب التفسير في الكلام على تلك الآية، قال (ج8 ص137): أخرج البيهقي عن عائشة مثله أي مثل ما روى عن عطاء وغيره من التصاق المقام بالبيت إلى أن أخره عمر بسند قوي، ولفظه: أن المقام كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر. أهـ كلام الفتح.
ولا يرد على جزم رواية أبي ثابت المذكورة. شك رواية يعقوب بن حميد بن كاسب عند الفاكهي. قال يعقوب: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال عبدالعزيز أراه عن عائشة: أن المقام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في سقع البيت. فإن يعقوب بن حميد بن كاسب ليس بشيء، قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": قريء على العباس بن محمد الدوري أنه سأل يحيى بن معين عن يعقوب بن كاسب فقال ليس بشيء. وقال أيضًا: سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث. وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": يعقوب بن حميد بن كاسب ليس بشيء مكي. وقال العقيلي في "الضعفاء": حدثنا زكريا الحلواني قال: رأيت أبا داود السجستاني قد جعل حديث يعقوب بن كاسب وقايات على ظهور كتبه: وسألته عنه: فقال: رأينا في مسنده أحاديث أنكرناها، فطالبناه بالأصول فدفعنا، ثم أخرجها بعد فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طري، كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها. أهـ.
2 - عروة بن الزبير. قال عبدالرازق في "مصنفه": عن معمر: عن هشام بن عروة: عن أبيه" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر بعض خلافته كانوا يصلون صقع البيت حتى صلى عمر خلف المقام". وأصرح من هذه الرواية ما روى عبدالرحمن بن أبي حاتم في "العلل" عن أبي زرعة: عن أبي ثابت. عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه: "أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه" وتقدم هذا الحديث رواه أبواسماعيل محمد بن اسماعيل السلمي. عن أبي ثابت، عن الدارودري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. والروايتان ثابتتان، فدل ذلك على أن عروة روى هذا الحديث عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان يحدث به عنها تارة، ويتكلم به تارة أخرى من غير أن يسنده إليها. فروى عنه بالوجهين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/370)
3 - عطاء وغيره من أصحاب ابن جريح عند عبدالرازق، قال في "مصنفه": عن ابن جريح. قال سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون أن عمر أول من رفع المقام فوضعه موضعه الآن، وإنما كان في قبل الكعبة. صحح الحافظ ابن حجر العسقلاني إسناده في "فتح الباري ج8 ص137" قال في كلامه على المقام في "كتاب التفسير": كان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر إلى المكان الذي هو فيه الآن، أخرجه عبدالرزاق في "مصنفه" بسند صحيح عن عطاء وغيره. أهـ.
ومعنى قول ابن جريج: "يزعمون". يقولون. من باب استعمال الزعم في القول المحقق، نظير ما رواه البخاري في صحيحه في (باب إذا حرم طعامًا) وقوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك) () قال البخاري: حدثنا الحسن ابن محمد، حدثنا الحجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا" الحديث. وذكر الحافظ في شرح قول الراوي: زعم عطاء: أن أهل الحجاز يطلقون الزعم بمعنى القول، وقرر الحافظ هو والنووي أن ذلك الاستعمال كثير. قال النووي في شرح قول ضمام ابن ثعلبة: "يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك" قال: قوله: "زعم" و "تزعم" مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه دليل على أن "زعم" ليس مخصوصًا بالكذب والقول المشكوك فيه؛ بل يكون أيضًا في القو المحقق والصدق الذي لاشك فيه، وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "زعم جبريل كذا". وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله: زعم الخليل، زعم أبوالخطاب، يريد بذلك القول المحقق، وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرهم، ونقله أبوعمرو الزاهد في "شرح الفصيح" عن شيخه أبي العباس ثعلب، عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين. أهـ. وقال الحافظ في "الفتح" في كتاب العلم في شرح قول ضمام بن ثعلبة المتقدم: إن الزعم يطلق على القول المحقق أيضًا، كما نقله أبوعمرو الزاهد في "شرح فصيح ثعلب". وأكثر سيبويه من قوله: زعم الخليل. في مقام الاحتجاج. ومما استدل به الحافظ في "فتح الباري" لاستعمال الزعم بمعنى القول المحقق قول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في حديثه في المواقيت: "ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم" يعني ابن عمر بقوله "يزعمون" الصحابة. قلت: ويشهد لكون "يزعمون" في رواية عبدالرزاق المتقدمة عن ابن جريج عن عطاء وغيره من أصحاب ابن جريج بمعنى القول المحقق رواية عبدالرزاق الأخرى التي ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) () فإنه قال: عبدالرزاق، حدثني ابن جريج، عن عطاء وغيره من أصحابنا، قالوا: أول من نقله – أي المقام – عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقول ابن جريج في هذه الرواية: "قالوا" يفسر قوله في الرواية الأولى: "يزعمون" ().
4 - مجاهد عند عبدالرزاق، قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) () قال عبدالرزاق، عن معمر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صححه الحافظ في "فتح الباري – في كتاب التفسير ج8 ص137" وذكر ابن كثير في تفسيره أنه أصح مما في رواية ابن مردوية عن مجاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حوله () وعبارة ابن كثير بعد ذكر أثر مجاهد هذا: هذا أصح من طريق ابن مردويه مع اعتضاده بما تقدم.أهـ. يعني ابن كثير بما تقدم الآثار التي أوردها قبل ذلك بأسانيد قوية عن عائشة وعطاء وغيره من أصحاب ابن جريج وسفيان بن عيينه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/371)
5 - بعض مشايخ مالك، ففي "المدونة" في ج2 في قطع شجر الحرم من "كتاب الحج" ما نصه: قال مالك: بلغني أن عمر ابن الخطاب لما ولي وحج ودخل مكة أخر المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم، كان ملصقًا بالبيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وقبل ذلك، وكان قدموه في الجاهلية مخافة أن يذهب به السيل، فلما ولي عمر أخرج أخيوطة كانت في خزانة الكعبة قد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل، فقاسه عمر، فأخرجه إلى موضعه اليوم، فهذا موضعه الذي كان فيه في الجاهلية وعلى عهد إبراهيم. أهـ.
6 - سفيان بن عيينة عند ابن أبي حاتم في تفسيره، قال فلي تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حدثنا ابن أبي عمر العدني () قال: قال سفيان (): كان المقام في سقع البيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقًا بها أم لا. صحح الحافظ في "فتح الباري" إسناده في "كتاب التفسير ج8 ص137" في شرح باب قول الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وصحح هذا الحديث قبل صاحب "فتح الباري" الإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم بإيراده في تفسيره الذي ذكر في أوله أن جماعة من إخوانه طلبوا منه تفسيرًا مختصرًا بأصح الأسانيد وحذف الطرق. ثم قال: فأجبتهم إلى مسألتهم، وبالله التوفيق، وإياه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادًا، وأشبهها متنًا، فإذا وجدت التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أذكر معه أحدًا من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك؛ وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الإسناد وسميت موافقيهم بحذف الإسناد، فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة، وكذلك أجعل المثال في أتباع التابعين وأتباعهم. أهـ ما ذكره ابن أبي حاتم في مقدمة تفسيره، وهو دليل على صحة هذا الحديث.
7 - الواقدي () عند ابن جرير الطبري في تاريخه، قال في حوادث سنة ثمان عشرة: وزعم – أي الواقدي – أن عمر رضي الله عنه حول المقام في هذه السنة في ذي الحجة إلى موضعه اليوم، وكان ملصقًا بالبيت قبل ذلك. أهـ. وذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه "البداية والنهاية": أن الواقدي لم ينفرد بهذا، وعبارته ج7 ص93: قال الواقدي () وغيره: في هذه السنة – أي سنة ثمان عشرة في ذي الحجة منها حول عمر المقام، وكان ملصقًا بجدار الكعبة، فأخره إلى حيث هو الآن؛ لئلا يشوش المصلون عنده على الطائفين. ثم قال ابن كثير: قلت: ذكرت أسانيد ذلك في سيرة عمر ولله الحمد والمنة.
8 - مشايخ ابن سعد قال في "الطبقات الكبرى" في ترجمة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: قالوا: وهو الذي أخر المقام إلى موضعه اليوم، وكان ملصقًا بالبيت. أهـ.
هذه جملة من أعيان السلف الذين صرحوا بأن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سقع البيت، وأن أول من أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد جزم بما صرحوا به غير واحد من أئمة المتأخرين منهم الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" والحافظ ابن كثير في "التفسير" و "البداية والنهاية" والشوكاني في "فتح القدير" قال الحافظ في الفتح ج8 ص137 في باب (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) من كتاب التفسير: كان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت، إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن. أخرجه عبدالرزاق في "مصنفه" بسند صحيح عن عطاء وغيره، وعن مجاهد أيضًا. وأخرج البيهقي عن عائشة مثله بسند قوي، ولفظه: أن المقام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر ملتصقًا بالبيت، ثم أخره عمر، وأخرج ابن مردوية بسند ضعيف عن مجاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حوله، والأول أصح. وقد أخرج أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة قال: كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر، فجاء سيل فذهب به، فرده عمر إليه. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقًا بالبيت أم لا. أهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/372)
وبهذا ظهر رجوع الحافظ عما كتبه في باب (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) من كتاب الصلاة؛ فإنه كتب ما نصه: قد روى الأزرقي في "أخبار مكة" بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن، حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة فأتى به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر، فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده إليه، وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن (). أهـ. وهذا الذي كتبه الحافظ في "كتاب الصلاة" سبق قلم نبه على رجوعه عنه بالصواب الذي ذكره في "كتاب التفسير" وكان يصنع ذلك تارة فيما سبق به القلم، ويصرح تارة بالرجوع عما كتبه أولا. ومما صرح فيه بالرجوع ما يلي:
1 - قوله في ج8 ص16 في الباب الذي بعد (باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح) في الكلام على حديث أبي شريح العدوي في تعظيم حرمة مكة: قال: (قوله: العدوي) كنت جوزت في الكلام على حديث الباب في الحج أنه من حلفاء بني كعب، وذلك لأني رأيته في طريق أخرى الكعبي، نسبة إلى كعب بن ربيعة بن عمرو بن لحي، ثم ظهر لي أنه نسب إلى بني عدي بن عمرو بن لحي وهم أخوة كعب، ويقع هذا في الأنساب كثيرًا.
2 - قوله في شرح حديث عباد بن تميم، عن عمه، قال "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى" في (باب الاستلقاء في ج11 ص68): تقدم بيان الحكم في أبواب المساجد من "كتاب الصلاة" وذكرت هناك قول من زعم أن النهي عن ذلك منسوخ، وأن الجمع أولى، وأن محل النهي حيث تبدو العورة، والجواز حيث لا تبدو، وهو جواب الخطابي ومن تبعه، ونقلت قول من ضعف الحديث الوارد في ذلك وزعم أنه لم يخرج في الصحيح، وأوردت عليه بأنه غفل عما في "كتاب اللباس" من الصحيح. والمراد بذلك صحيح مسلم، وسبق القلم هناك فكتبت صحيح البخاري، وقد أصلحته في أصلي.
3 - قوله في "باب الدعاء على المشركين" ج11 ص162 في الكلام على قول البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا الأنصاري، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا محمد بن سيرين، حدثنا عبيدة، حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا" الحديث قال الحافظ: قوله: حدثنا هشام بن حسان. يرجح قول من قال في الرواية التي مضت في الجهاد من طريق عيسى بن يونس، حدثنا هشام، أنه ابن حسان، وكنت ظننت أنه الدستوائي، ورددت على الأصيلي حيث جزم بأنه ابن حسان، ثم نقل تضعيف هشام بن حسان يروم رد الحديث، فتعقبته هناك، ثم وقفت على هذه الرواية فرجعت عما ظننت .. الخ.
ويدل على رجوع الحافظ عما كتبه في "كتاب الصلاة" إلى ما بينه في "كتاب التفسير" تعذر الجمع بين تصحيح الحافظ أسانيد تلك الروايات الأزرقية التي تذكر أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن وهو الذي رده إليه عمر بعدما ذهب به السيل وبين تصحيحه في "كتاب التفسير" أسانيد روايات كون المقام أزق البيت إلى أن أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن الروايات الأزرقية التي أشار إليها ليس فيها شيء صحيح صريح، كما سنبينه فيما بعد أن شاء الله عند الكلام على تلك الروايات، مع ذكر كلام الحافظ فيمن تكلم فيه من رواتها، ليتبين أن ما ذكره في "كتاب الصلاة" في الروايات الأزرقية كما لا يتفق مع ما في "كتاب التفسير" لا يتفق مع كلامه في رواة تلك الروايات الأزرقية في كتبه في "الجرح والتعديل".
وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه "البداية والنهاية" ج1 ص162 تحت عنوان (ذكر بناية البيت العتيق) في الكلام على مقام إبراهيم عليه السلام: قد كان هذا الحجر ملصقًا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأخره عن البيت قليلاً؛ لئلا يشغل المصلون عنده الطائفين بالبيت. وقال في الجزء السابع من التاريخ المذكور "البداية والنهاية" ص13 في الكلام على حوادث سنة ثمان عشرة: قال الواقدي وغيره: وفي هذه السنة في ذي الحجة منها حول عمر المقام، وكان ملصقًا بجدار الكعبة () أخره إلى حيث هو الآن؛ لئلا يشوش المصلون عنده على الطائفين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/373)
وقال في "التفسير" في الكلام على قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى): قلت: قد كان هذا المقام ملصقًا بجدار الكعبة قديمًا، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب، في البقعة المستقلة هناك، وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، وأنه انتهى عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا – والله أعلم – أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" وهو الذي أنزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
وقال أيضًا في تفسير قوله تعالى: (فيه آيات بينات مقام إبراهيم) قد كان – أي المقام – ملتصقًا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق، بحيث يتمكن الطواف منه، ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). أهـ ما جمعناه من تاريخ ابن كثير وتفسيره وقال العلامة الشوكاني في "فتح القدير" في تفسير آية (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى): وهو – أي المقام – الذي كان ملصقًا بجدار الكعبة، وأول من نقله عمر بن الخطاب كما أخرجه عبدالرزاق والبيهقي بأسانيد صحيحة، وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق مختلفة. أهـ.
أدلة القائلين بأن موضع المقام اليوم هو موضعه في عهد النبوة، والجواب عنها
إستدل القائلون بأن موضع مقام إبراهيم عليه السلام هذا الذي هو فيه اليوم هو موضعه في عهد النبوة بأمور نذكرها مع الإجابة عنها فيما يلي: -
(الأول): ما رواه الحافظ أبوبكر بن مردويه، قال أخبرنا ابن عمر وهو أحمد بن محمد بن حكيم، أخبرنا محمد بن عبدالوهاب ابن أبي تمام، أخبرنا آدم وهو ابن أبي إياس في تفسيره، أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله لو صلينا خلف المقام، فأنزل الله: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا، قال مجاهد: وكان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن.
والجواب عن هذا ما ذكره الحافظان: ابن كثير في تفسيره، وابن حجر العسقلاني في "فتح الباري". قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية الكريمة (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) بعد ذكر هذا الأثر الذي رواه ابن مردوية: هذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف لما تقدم من رواية عبدالرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهذا أصح من طريق ابن مردويه، مع اعتضادها بما تقدم (). أهـ.
وقال الحافظ في "الفتح" ج8 ص137 في باب (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) من كتاب التفسير: أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن مجاهد "أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حوله" والأول أصح. أهـ.
ووجه ضعف سنده أن فيه شريكًا النخعي، وإبراهيم بن المهاجر وهما ضعيفان.
أما "شريك" فقد روى علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد تضعيفه جدًا. وقال ابن المثنى: ما رأيت يحيى ولا عبدالرحمن حدثا عن شريك شيئًا. وروى محمد بن يحيى القطان، عن أبيه قال: رأيت تخليطًا في أصول شريك، وقال ابن المبارك: ليس حديثه بشيء. وقال الجوزجاني: سي الحفظ مضطرب الحديث مائل. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: أخطأ شريك في أربعمائة حديث وقال الدارقطني: ليس شريك بالقوي فيما ينفرد به. وقال عبدالجبار ابن محمد: قلت ليحيى بن سعيد: زعموا أن شريكًا إنما خلط بآخره قال مازال مخلطًا. نقل هذا عن هؤلاء الأئمة الحافظ – الذهبي في "ميزان الاعتدال".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/374)
وأما إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي فقد قال العقيلي في "الضعفاء": حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا صالح بن أحمد، قال حدثنا علي، قال قلت ليحيى: إن إسرائيل روى عن إبراهيم بن المهاجر ثلاثمائة حديث. قال: إبراهيم بن المهاجر لم يكن بالقوي، حدثنا محمد، حدثنا صالح، عن علي، قال: سئل يحيى بن سعيد عن إبراهيم بن المهاجر وأبي يحيى القتات فضعفهما. حدثنا عبدالله، قال: سألت أبي عن إبراهيم بن المهاجر، فقال: كان كذا وكذا () وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": إبراهيم بن المهاجر الكوفي ليس بالقوي. ونقل الحافظ في "تهذيب التهذيب" عن النسائي: أنه صرح أيضًا في الكنى بأنه ليس بالقوي في الحديث، قال الحافظ: وقال ابن حبان في الضعفاء: هو كثير الخطأ. وقال الحاكم: قلت للدارقطني فإبراهيم بن المهاجر؟ قال: ضعفوه، تكلم فيه يحيى بن سعيد وغيره. قلت: بحجة قال: بلى، حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وقد غمزه شعبة أيضًا. قال الحافظ: وقال أبوحاتم: ليس بالقوي، هو وحصين وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، ومحلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم ولا يحتج به. قال: عبدالرحمن بن أبي حاتم قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم. قال: كانوا قومًا لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابًا ما شئت. أهـ ما في "تهذيب التهذيب".
(الثاني): مما استدل به القائلون بأن موضع مقام إبراهيم عليه السلام اليوم هو موضعه في عهد النبوة ما في "مغازي موسى بن عقبة" في سياق خبر فتح مكة بلفظ: وأخر – أي رسول الله صلى الله عليه وسلم – المقام إلى مقامه اليوم وكان ملتصقًا بالبيت.
والجواب عن هذا أن هذا المنقول عن مغازي موسى بن عقبة يخالف ما تقدم عن عائشة وعروة شيخ موسى بن عقبة ومشائخ ابن جريج، وهو أن أول من حول المقام إلى مقامه اليوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ ولذلك لم يلتفت الحافظ ابن كثير الذي نقل هذا عن مغازي موسى بن عقبة إليه؛ بل جزم بخلافه.
(الثالث): مما استدلوا به ما رواه الأزرقي في "تأريخ مكة" قال: حدثني جدي، قال حدثنا عبدالجبار بن الورد، قال سمعت ابن أبي مليكة يقول: موضع المقام هذا الذي هو موضعه في الجاهلية وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إلا أن السيل ذهب به في خلافة عمر فجعل في وجه الكعبة حتى قدم عمر فرده بمحضر الناس.
والجواب عنه بأمرين:
"أحدهما": أن راوي هذا عن ابن أبي مليكة عبدالجبار بن الورد، وهو وإن كان ثقة يخالف في بعض حديثه، قال البخاري في "تأريخه الكبير": يخالف في بعض حديثه. واعتمد العقيلي على كلام البخاري هذا فذكره في "الضعفاء" ثم قال: حدثني آدم بن موسى، قال سمعت البخاري قال: عبدالجبار بن الورد المكي يخالف في بعض حديثه. انتهى كلام العقيلي. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "تقريب التهذيب" في عبدالجبار بن الورد: صدوق، يتهم.
"الثاني": أن ما قاله ابن أبي مليكة على فرض ثبوته عنه لم يأخذه عن الصحابة فيما يرى المحب الطبري صاحب "القرى" بل إنما فهمه من سياق رواية كثير بن المطلب عن أبيه قصة احتمال سيل أم نهشل المقام. ولا يسعنا مادام الأمر كذلك أن تقدم ذلك الفهم على تصريح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن المقام كان ملصقًا بالبيت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه (). وكلمة "هو موضعه" التي فهم منها ابن أبي مليكة ذلك يفسرها ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عن ابن عيينة أنه قال: كان المقام في سقع البيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر إل مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. الحديث المتقدم. فإن هذا يدل على أن الموضع الذي سأل عنه عمر ليرد المقام إليه الموضع الذي وضعه فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول مرة؛ لا موضعه في عهد النبوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/375)
(الرابع): مما استدل به القائلون بأن موضع المقام اليوم هو موضعه في عهد النبوة ما رواه الأزرقي في "تأريخ مكة" قال: حدثني جدي، قال حدثنا سليم بن مسلم () عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر. عن عبدالله بن السائب وكان يصلي بأهل مكة، فقال: أنا أول من صلى خلف المقام حين رد في موضعه هذا، ثم دخل عمر وأنا في الصلاة فصلى خلفي صلاة المغرب. ووجه الاستدلال به أن أقول عبدالله بن السائب (حين رد في موضعه) هذا يفهم منه أن له موضعًا قبل التحويل. فيلزم منه أنه موضعه في عهد النبوة.
والجواب عن هذا: أن سياق عبدالرزاق أحسن من سياق سليم ابن مسلم: فقد قال عبدالرزاق في "مصنفه": عن ابن جريج، عن محمد بن عياد بن جعفر وعمر بن عبدالله بن صفوان وغيرهما: أن عمر قدم فنزل في دار ابن سباع، فقال يا أبا عبدالرحمن: صل بالناس المغرب، فصليت وراءه، وكنت أول من صلى وراءه حين وضع، ثم قال: فأحسست عمر وقد صليت ركعة فصلى ورائي ما بقي. أهـ. فكلمة (حين وضع) في رواية عبدالرزاق هذه هي التي غيرها سليم بن مسلم بقوله: (حين رد في موضعه هذا). وسليم بن مسلم غير مأمون على عقيدته ولا على الحديث كما بينه الأئمة. قال العقيلي في "الضعفاء": حدثنا محمد، قال حدثنا عباس، قال سمعت يحيى ذكر سليم بن مسلم المكي، فقال: كان ينزل مكة، وكان جهميًا خبيثْا. وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": سليم ابن مسلم الخشاب متروك الحديث. أهـ. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "لسان الميزان": سليم بن مسلم المكي الخشاب الكاتب عن ابن جريج، قال ابن معين: جهمي خبيث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أحمد: لا يساوي حديثه شيئًا. قال الحافظ وقال أبوحاتم في ترجمة سليم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بقوي. وقال مرة: متروك. أهـ المراد من كلام الحافظ في "لسان الميزان".
(الخامس): مما استدلوا به ما ذكره الأزرقي في "تأريخ مكة" بعد ما ساق حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في وجه الكعبة حذر الطرقة البيضاء. روى عن جده أنه قال: قال داود: وكان ابن جريج يشير لنا إلى هذا الموضع، ويقول: هذا الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموضع الذي جعل فيه المقام حين ذهب به سيل أم نهشل إلى أن قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرده إلى موضعه الذي كان فيه في الجاهلية وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وبعض خلافة عمر رضي الله عنه إلى أن ذهب به السيل.
والجواب عن هذا أن ما ذكره الأزرقي عن ابن جريج يخالف ما صح عن مشايخ ابن جريج عطاء وغيره من رواية ابن جريج عنهم، فقد تقدم أن عبدالرزاق روى في "مصنفه" بسند صحيح أنهم قالوا: إن عمر أول من رفع المقام فوضعه موضعه الآن ().
(السادس): مما استدلوا به ما رواه الأزرقي في "تأريخ مكة" قال: حدثني جدي، حدثنا داود بن عبدالرحمن، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير بن المطلب ابن أبي وداعة السهمي، عن أبيه () عن جده، قال: كانت السيول تدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة الكبير قبل أن يردم عمر بن الخطاب الردم الأعلى، وكان يقال لهذا الباب باب السيل، قال فكانت السيول ربما دفعت المقام عن موضعه وربما نحته إلى وجه الكعبة، حتى جاء سيل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له سيل أم نهشل، وإنما سمي بأم نهشل أنه ذهب بأم نهشل إبنة عبيدة بن أبي أحيحة سعيد ابن العاص فماتت فيه، فاحتمل المقام من موضعه هذا فذهب به حتى وجد بأسفل مكة، فأتى به فربطه إلى أستار الكعبة في وجهها، وكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فأقبل عمر فزعًا فدخل بعمرة في شهر رمضان وقد غبي موضعه وعفاه السيل، فدعا عمر بالناس فقال أنشد الله عبدًا عنده علم في هذا المقام، فقال المطلب () بن أبي وداعة السهمي: أنا يا أمير المؤمنين عندي ذلك، فقد كنت أخشى عليه، فأخذت قدره من موضعه إلى الركن، ومن موضعه إلى باب الحجر، ومن موضعه إلى زمزم بمقاط وهو عندي في البيت.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 01 - 04, 04:54 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/376)
فقال له عمر: فاجلس عندي وأرسل إليها، وأتي بها، فمدها فوجدها مستوية إلى موضعه هذا، فسأل الناس وشاورهم، فقالوا نعم هذا موضعه، فلما استثبت ذلك عمر رضي الله عنه وحق عنده أمر به فاعلم ببناء ربضه تحت المقام ثم حوله، فهو في مكانه هذا إلى اليوم. أهـ.
والجواب عنه أن المراد بالموضع المذكور في هذا الخبر الموضع الذي وضعه فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول مرة، وهو الذي سأل عنه ليضعه فيه المرة الثانية، بدليل رواية ابن أبي حاتم المتقدمة عن أبيه، عن ابن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان المقام في سقع البيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) الآية: قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه – الخبر المتقدم.
(السابع): مما استدلوا به ما رواه الأزرقي في "أخبار مكة" قال: حدثني ابن أبي عمر، قال حدثنا ابن عيينة، عن حبيب بن أبي الأشرس، قال: كان سيل أم نهشل قبل أن يعمل عمر الردم بأعلى مكة، فاحتمل المقام من مكانه فلم يدر أين موضعه، فلما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل من يعلم موضعه، فقال المطلب ابن أبي وداعة أنا يا أمير المؤمنين قد كنت قدرته وذرعته بمقاط وتخوفت عليه هذا من الحجر إليه، ومن الركن إليه، ومن وجه الكعبة إليه، فقال: إيت به، فجاء به فوضعه في موضعه هذا، وعمل عمر الردم عند ذلك. قال سفيان: فذلك الذي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن المقام كان عند سقع البيت، فأما موضعه الذي هو موضعه فموضعه الآن، وأما ما يقول الناس إنه كان هناك موضعه فلا. قال سفيان: وقد ذكر عمرو بن دينار نحوًا من حديث ابن أبي الأشرس هذا لا أميز أحدهما عن صاحبه.
والجواب عن هذا: أن ما ذكره ابن أبي الأشرس وذكر عمرو بن دينار نحوه من سؤال عمر عن موضع المقام لا يدل على أن مراد عمر موضع المقام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل الذي دلت عليه رواية ابن أبي حاتم المتقدمة عن سفيان بن عيينة أن سؤال عمر رضي الله عنه إنما هو عن الموضع الذي وضعه فيه أول مرة ليضعه فيه المرة الثانية.
مع أن أمر حبيب بن أبي الأشرس هين؛ لأنه لا يحتج به. قال البخاري في "التأريخ الصغير": قال: أحمد: متروك. وقال في "الضعفاء الصغير": منكر الحديث. وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": حبيب بن حسان وهو حبيب بن أبي الأشرس كوفي متروك الحديث. قال العقيلي في "الضعفاء": حدثنا محمد بن زكريا، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال: ما سمعت يحيى ولا عبدالرحمن حدثا عن سفيان عن حبيب بن حسان بن أبي الأشرس شيئًا. حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا عباس بن محمد، قال: سمعت يحيى بن معين، قال: حبيب بن أبي الأشرس كوفي، ليس حديثه بشيء، وقال في موضع آخر: حبيب بن حسان ليس بثقة، وكانت له جاريتان نصرانيتان فكان يذهب معهما إلى البيعة. وقال في موضع آخر. حبيب بن حسان بن الأشرس هو حبيب بن هلال، ليس بشيء. حدثنا الخضر بن داود، قال حدثني أحمد بن محمد ابن هانيء، قال سألت أبا عبدالله وذكر حبيب بن حسان فقال: متروك الحديث. حدثني آدم بن موسى، قال سمعت البخاري قال: حبيب بن حسان الكوفي هو حبيب بن أبي الأشرس منكر الحديث. أهـ كلام العقيلي. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": قريء على العباس بن محمد الدوري، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: حبيب بن حسان بن أبي الأشرس وهو حبيب بن هلال روى عنه مروان الفزاري وليس بثقة، وقال: سمعت أبي يقول: حبيب بن حسان موجه صالح البغدادي وليس بقوي, منكر الحديث أحيانًا. أهـ وقال ابن حبان في "كتاب المجروحين" في حبيب بن أبي الأشرس: منكر الحديث جدًا، وكان قد عشق امرأة نصرانية، وقد قيل أنه تنصر وتزوج بها، وأما اختلافه على البيعة من أجلها فصحيح. مكحول سمعت جعفر بن أبان يقول: سئل يحيى بن معين وأنا شاهد عن حبيب بن حسان، فقال: ليس بثقة، كان يذهب مع جاريتين له إلى البيعة. أهـ. وفي "لسان الميزان" للحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة حبيب بن أبي الأشرس، قال أبوداود: ليس حديثه بشيء، روى عنه سفيان ولا يصرح به. وقال أبوبكر ابن عباس: لو عرف الناس حبيب بن حسان لضربوا على بابه الختم. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبوأحمد الحاكم. ذاهب الحديث. أهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/377)
وأما رواية الأزرقي عن عروة أنه قال: فأما موضعه الذي هو موضعه فموضعه الآن. الخ.
فيعارضها ما روى عبدالرزاق في "مصنفه" عن معمر، عن هشام ابن عروة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر بعض خلافته كانوا يصلون سقع البيت، حتى صلى عمر خلف المقام، وما روى ابن أبي زرعة، عن أبي ثابت، عن عبدالعزيز الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه. أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولاشك في أنه إذا وقع التعارض بين رواية أبي الوليد الأزرقي مؤرخ مكة وبين روايتي عبدالرزاق وابن أبي حاتم تقدم رواية عبدالرزاق وابن أبي حاتم على رواية أبي الوليد الأزرقي مؤرخ مكة؛ لأنهما يحملان شهادات أئمة الحديث في زمانهما بالإمامة في الحديث. وأما أبوالوليد الأزرقي مؤرخ مكة. فلم نر شهادة أي معاصر له، ولم يرها قبلنا الفاسي على سعة اطلاعه، ولذلك يقول في "العقد الثمين": لم أر من ترجمة، وإني لأعجب من ذلك. وأما الذين لم يعاصروه فأقدم من رأيناه تعرض له منهم ابن النديم صاحب "الفهرست" قال فيه بعد ذكر نسبه: أحد الأخباريين وأصحاب السير، وله من الكتب "كتاب مكة" وأخبارها وجبالها وأوديتها كتاب كبير. أهـ. وهذا لا يغني شيئًا؛ لأمرين:
"أحدهما": أن الغالب على الأخباريين والسيريين عدم الاعتناء بالروايات، وفي ذلك يقول الحافظ العراقي في "ألفية السيرة":
وليعلم الطالب أن السيرا تجمع ما صح وما قد أنكرا
"الثاني": أن "ابن النديم" قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان": هو غير موثوق به، ومصنفه المذكور يعني "الفهرست" ينادي على مصنفه بالاعتزال والزيغ، نسأل الله السلامة، ثم قال الحافظ: لما طلعت كتابه ظهر لي أنه رافضي معتزلي؛ فإنه يسمى أهل السنة الحشوبة، ويسمى الأشاعرة المجبرة، ويسمى كل من لم يكن شيعيًا عاميًا، وذكر في ترجمة الشافعي شيئًا مختلقًا ظاهر الافتراء. أهـ. ومراد الحافظ بذلك الشيء المختلق الظاهر الافتراء قول ابن النديم في "الفهرست" ص294 - 295: بخطه يعني أبا القاسم الحجازي أيضًا: قرأت، قال ظهر رجل من بني أبي لهب بناحية المغرب، فحمل إلى هارون الرشيد ومعه الشافعي، فقال الرشيد للهبي: سمت بك نفسك إلى هذا. قال: وأي الرجلين كان أعلى ذكرًا وأعظم قدرًا جدي أم جدك، أنت ليس تعرف قصة جدك وما كان من أمره، وأسمعه كل ما كره لأنه استيل. قال فأمر بحبسه، ثم قال للشافعي: ما حملك على الخروج معه، قال: أنا رجل أملقت وخرجت أضرب في البلاد طلبًا للفضل، فصحبته لذلك، فاستوهبه الفضل بن الربيع فوهبه، فأقام بمدينة السلام مدة، فحدثنا محمد ابن شجاع الثلجي قال كان يمر بنا في زي المغنين على حمار وعليه رداءً محشًا وشعره مجعد. ثم وصف ابن النديم الشافعي بشدة التشيع، وذكر حكاية عن آخرين من نوع الإفتراء الذي ذكر أولا.
ثم بعد ابن النديم الحافظ عبدالكريم بن محمد السمعاني صاحب كتاب "الأنساب" قال في "الأنساب": الأزرقي هو أبوالوليد محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي صاحب كتاب "أخبار مكة" وأحسن في تصنيف ذلك الكتاب غاية الإحسان، روى عن جده ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وغيرهما، روى عنه أبو محمد إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعي أهـ. وليس في هذا كبير فائدة من ناحية ترجمة أبي الوليد الأزرقي؛ لأن في إمكان كل من نظر في كتابه "أخبار مكة" أن يتحصل على مشايخه وعلى من روى ذلك الكتاب عنه؛ لأن جميع ذلك موجود في أخبار مكة، ومجرد كلمة روى فلان عن فلان، وروى عنه فلان، وأخرج له فلان: لا يروي الغلة، ولا يشفي العلة، كما بينها الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه: "تهذيب التهذيب".
وأما ثناء السمعاني على كتاب "أخبار مكة" فلا يوصله إلى درجة تقديم ما فيه على ما في مصنفات الإمامين الشهيرين: عبدالرزاق وابن أبي حاتم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/378)
ثم بعد ابن السمعاني الإمام النووي قال في الكلام على حجر إسماعيل عليه السلام: قد وصفه الإمام أبوالوليد الأزرق في "تاريخ مكة" فأحسن وأجاد. وقد بحثنا عن قول النووي هذا فوجدناه يعتقد في مؤرخ مكة أنه هو جده الإمام أحمد بن محمد ابن الوليد الأزرقي، بدليل قوله في "المجموع" ج7 ص464 بعد ذكر حدود الحرم: هكذا ذكر هذه الحدود أبوالوليد الأزرقي () في كتاب مكة، وأبوالوليد هذا أحد أصحاب الشافعي الآخذين عنه الذين رووا عنه الحديث والفقه. وقد نبه العلامة الفاسي في "العقد الثمين" على وهم الإمام النووي في هذا، قال: وهم النووي في قوله في "شرح المهذب" بعد أن ذكر في حدود الحرم نقلا عن "أبي الوليد الأزرقي" هذا: أنه أخذ عن الشافعي وصحبه وروي عنه، وإنما كان ذلك وهمًا لأمرين. أحدهما أن الذين صنفوا في طبقات الفقهاء الشافعية لم يذكروا في أصحاب الشافعي إلا أحمد بن محمد بن الوليد جد أبي الوليد هذا. والأمر الثاني أو أن أبا الوليد هذا روى عن الإمام الشافعي لأخرج عنه في تاريخه، لما له من الجلالة والعظمة كما أخرج عن جده وابن أبي عمر العدني وإبراهيم بن محمد الشافعي ابن عم الإمام الشافعي. ثم قال الفاسي: والسبب الذي أوقع النووي في هذا الوهم أن أحمد الأزرقي جد أبي الوليد هذا يكنى بأبي الوليد فظنه النووي هو، والله أعلم. وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكلام النووي فإنه ممن يعتمد عليه، وهذا مما لا ريب فيه. أهـ المراد من كلام الفاسي.
وأما تأريخ وفاة مؤرخ مكة الأزرقي فقد بيض السمعاني في الأنساب لما بعد المائتين منها، وتعرض لتاريخ وفاته بعده محمد بن عمر بن عزم التونسي، وصاحب كشف الظنون، وصاحب هداية العارفين؛ لكن أخطأوا فيها، وبيان ذلك فيما يلي:
أما محمد بن عمرو بن عزم فيقول في "دستور الأعلام بمعارف الأعلام": الأزرقي إلى جده الأزرق صاحب "تاريخ مكة" محمد ابن عبدالله بن أحمد سنة مائتين وأربع، وجده أحمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق بن عمر بن الحارث بن أبي شمر الغساني المكي، روى عن سفيان بن عيينة وداود بن عبدالرحمن العطار، وروى عنه حفيده سنة مائتين واثنى عشر. أهـ. وهذا غير صحيح: لا من ناحية الجد، ولا من ناحية الحفيد. أما الجد فلأنه حدث بواقعة بعد تاريخ مائتين واثنى عشر، ففي الجزء الأول من تاريخ الحفيد ص194 ما نصه: قال أبو الوليد: قال قال جدي: أول من أثقب النفاطات بين الصفا والمروة في ليالي الحج وبين المأزمين – ماء زمي عرفة – أمير المؤمنين إسحاق المعتصم بالله طاهر بن عبدالله ابن طاهر سنة تسع عشرة ومائتين فجرى ذلك إلى اليوم () أهـ. وأما الحفيد مؤرخ مكة فقد وجدناه حدث بحادث سنة ثلاث وأربعين ومائتين، ففي الجزء الأول من تاريخه ص171 ما نصه: قال أبوالوليد: أمر أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله بإذالة () القميص القباطي حتى بلغ الشاذروان الذي تحت الكعبة في سنة ثلاث وأربعين ومائتين. أهـ.
وأما صاحب "كشف الظنون" فقد قال في الكلام على تواريخ مسكة: الإمام أبوالوليد محمد بن عبدالكريم المتوفي سنة ثلاث وعشرين مائتين. أهـ. وهذا غلط في اسم والد مؤرخ مكة؛ فإن اسمه عبدالله، لا عبدالكريم، وغلط في تأريخ وفاته، لما تقدم في الرد على التونسي.
وقد تبع صاحب "كشف الظنون" في الغلط التأريخي إسماعيل في "هداية العارفين". وتنبه الكناني لغلط صاحب "كشف الظنون" في تأريخ وفاة أبي الوليد الأزرق: ذكر عنه في الرسالة المستطرفة أنه أرخ وفاته بسنة ثلاث وعشرين ومائتين، ثم قال: لكن جده – أي جد أبي الوليد – أحمد المذكور ذكر في "التقريب" أنه توفي سنة سبع عشرة، وقيل إثنتين وعشرين ومائتين. فيبعد عليه أن يكون حفيده مؤرخ مكة توفي في السنة المذكورة، أو لا يصح ذلك بالكلية ولم يذكر الكناني من ناحية الأزرقي شيئًا يجدي.
لماذا أخر عمر بن الخطاب المقام
علل تأخير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المقام بأربعة أشياء، نذكرها مع الكلام عليها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/379)
1 - خشية عمر لما كثر الناس أن يطئوه بأقدامهم، لما رواه الفاكهي كما في "شفاء الغرام" ج1 ص307 قال: حدثنا الزبير ابن أبي بكر، قال حدثنا يحيى بن محمد بن ثوبان، عن سليم، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير أنه قال: كان المقام في وجه الكعبة، وإنما قام إبراهيم عليه حين ارتفع البيت فأراد أن يشرف على البناء، قال: فلما كثر الناس خشي عمر بن الخطاب أن يطئوه بأقدامهم فأخره إلى موضعه الذي هو به اليوم حذاء موضعه الذي كان قدام الكعبة. أهـ.
وهذا في سنده سليم بن مسلم الراوي عن ابن جريج، وقد تقدم أنه جهمي خبيث متروك الحديث.
2 - مما علل تأخير عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقام إبراهيم عليه السلام عن موضعه الأول رده إلى الموضع الذي كان فيه في عهد النبوة. وقد بينا فيما تقدم أن صريح ما يستند إليه هذا التعليل غير صحيح، وغير الصريح يفسره ما تقدم عن سفيان بن عيينة، أنه قال: كان المقام في سقع البيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه، فإن هذا يدل على أن عمر إنما رده إلى الموضع الذي وضعه فيه أول مرة.
3 - مما علل به تأخير عمر بن الخطاب رضي الله عنه المقام رده إلى موضعه في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، لما في رواية المدونة المتقدمة بلفظ: فلما ولي عمر أخرج أخيوطة كانت في خزانة الكعبة قد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل، فقاسه عمر فأخرجه إلى موضعه اليوم، فهذا موضعه الذي كان فيه في الجاهلية وعلى عهد إبراهيم. أهـ.
وهذا تعارضه رواية الفاكهي عن عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في سياق قصة بناء البيت بلفظ: فلما بلغ – أي إبراهيم عليه السلام – الموضع الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه، وأخذ المقام فجعله لاصقًا بالبيت (). كما يعارضه ما ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ج8 ص137 فلي باب (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) من كتاب التفسير قال: كان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن، أخرجه عبدالرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عصاء وغيره، وعن مجاهد أيضًا. أهـ. فهاتان الروايتان هما المانعتان من قبول ما في رواية المدونة ().
ولا يقال. إن رواية المدونة تتأيد برواية ابن الجوزي في "تأريخ عمر بن الخطاب" في باب ذكر ما خص به في ولايته مما لم يسبق إليه عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: كان مقام إبراهيم لاصقًا بالكعبة حتى كان زمن عمر بن الخطاب، فقال عمر: إني لأعلم ما كان موضعه هنا ولكن قريش خافت عليه من السيل فوضعته هذا الموضع، فلو أني أعلم موضعه الأول لأعدته فيه، فقال رجل من آل عايذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. أنا والله يا أمير المؤمنين أعلم موضعه الأول، كنت لما حولته قريش أخذت قدر موضعه الأول بحبل وضعت طرفه عند ركن البيت الأول أو الركن أو الباب، ثم عقدت في وسطه عند موضع المقام، فعندي ذلك الحيل، فدعا عمر بالحبل فقدروا به، فلما عرفوا موضعه الأول أعاده عمر فيه، قال عمر. إن الله عز وجل يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى).
فإن هذه الرواية يمنع من اعتبارها أن ابن الجوزي لم يذكر سندها إلى عبدالرحمن بن أبي الزناد، وما في عبدالرحمن بن أبي الزناد من المقال، ففي "الجرح والتعديل": حدثنا عبدالرحمن، حدثنا محمد بن إبراهيم، قال سمعت عمرو بن علي، قال: كان عبدالرحمن حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل، قال: قلت لأبي: عبدالرحمن بن أبي الزناد؟ قال: مضطرب الحديث. حدثنا عبدالرحمن قريء على العباس بن محمد النوري، عن يحيى بن معين أنه قال: عبدالرحمن بن أبي الزناد دون الدراوردي لا يحتج بحديثه. حدثنا عبدالرحمن، سئل أبي: عبدالرحمن بن أبي الزناد؟ فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو أحب إلي من عبدالرحمن بن أبي الرجال ومن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. حدثنا عبدالرحمن، قال: سألت أبا زرعة عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، وورقاء، والمغيرة ابن عبدالرحمن، وشعيب بن أبي حمزة: من أحب إليك ممن يروى عن أبي الزناد؟ قال: كلهم أحب إلي من عبدالرحمن بن أبي الزناد. أهـ. ما في "الجرح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/380)
والتعديل". وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": عبدالرحمن بن أبي الزناد ضعيف. أهـ. وفي كتاب "المجروحين" لابن حبان في ترجمة عبدالرحمن بن أبي الزناد: أنه كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، قال: وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وفي "الميزان": أن من مناكيره حديث "من كان له شعر فليكرمه" وحديث "الهرة من متاع البيت".
ومما يمنع اعتبار رواية ابن أبي الزناد المذكورة ما روى عبدالرزاق، عن معمر، عن حميد، عن مجاهد، قال: كان المقام إلى جنب البيت، وكانوا يخافون عليه عافية السيول، وكانوا يطوفون خلفه، فقال عمر للمطلب بن أبي وداعة السهمي: هل تدري أين كان موضعه الأول. قال: نعم. قدرت ما بينه وبين الحجر الأسود، وما بينه وبين الباب. وما بينه وبين زمزم، وما بينه وبين الركن عند الحجر. قال تأتي بمقداره، فجاء بمقداره فوضعه موضعه الأول. أهـ.
فإن في هذه الرواية أن الذي دل عمر بن الخطاب على موضعه الأول سهمي لا مخزومي، وهذا أشهر من رواية ابن الجوزي عن ابن أبي الزناد.
4 - مما علل به تأخير عمر المقام مخافة التشويش على الطائفين قال الواقدي وغيره: وفي هذه السنة – أي سنة ثمانية عشر – في ذي الحجة منها حول عمر منها المقام، وكان ملصقًا بجدار الكعبة، فأخره إلى حيث هو الآن، لئلا يشوش المصلون عنده على الطائفين. نقله عن الواقدي وغيره الحافظ ابن كثير في الجزء السابع من تاريخه "البداية والنهاية" ص93. ثم قال الحافظ ابن كثير: قلت: قد ذكرت أسانيد ذلك في سيرة عمر ولله الحمد والمنة. أهـ. وإلى هذه العلة مال الحافظان: ابن كثير في التأريخ. وابن حجر في "فتح الباري" في كتاب التفسير، قال ابن كثير في التاريخ المذكور ج1 ص164: قد كان هذا الحجر .. أي مقام إبراهيم عليه السلام – ملصقًا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخره عن البيت قليلاً لئلا يشغل المصلون عنده الطائفين بمبيت. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ج8 ص137: كان عمر رأى أن إبقاءه – أي مقام إبراهيم عليه السلام – يلزم منه التضييق على الطائفين أو على المصلين، فوضع في مكان يرتفع به الحرج. أهـ.
حكم تأخير المقام اليوم نظراً للحرج
أثبتنا فيما تقدم أن مقام إبراهيم عليه السلام كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق وبعض خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سقع البيت، ثم أخره عمر أول مرة مخافة التشويش على الطائفين، ورده المرة الثانية حين حمله السيل إلى ذلك الموضع الذي وضعه فيه أول مرة. ومادام الأمر كذلك، فلا مانع من تأخير المقام اليوم عن ذلك الموضع إلى موضع آخر في المسجد الحرام يحاذيه ويقرب منه. نظرًا إلى ما ترتب اليوم على استمراره في ذلك الموضع من حرج أشد على الطائفين من مجرد التشويش عليهم الذي حمل ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن يؤخره عن الموضع الذي كان فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر خلافة عمر. وبتأخيره نظرًا لما ذكرنا نكون مقتدين بعمر بن الخطاب المأمور بالاقتداء به ونرفع الحرج من ناحية أخرى عن الأمة المحمدية التي دلت النصوص القطعية على رفع الحرج عنها، قال الشاطبي في "الموافقات": إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع. كقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) () وسائر ما يدل على هذا المعنى كقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) () وقوله: (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) () وقوله تعالى: (ما كان على النبي من حرج في ما فرض الله له) () وقوله: (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) () قال الشاطبي: وقد سمي هذا الدين الحنيفية السمحة لما فيه من التسهيل والتيسير، وأطال الشاطبي في ذلك، وذكر أن قصد الشارع من مشروعية الرخص رفع الحرج عن الأمة. وقال السيوطي في "الأكليل": قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) هو أصل القاعدة: المشقة تجلب التيسير. وقال أبوبكر ابن العربي في "أحكام القرآن" في تفسير الآية الكريمة (وما جعل عليكم في الدين من حرج) قال: كانت الشدائد والعزائم في الأمم فأعطى الله هذه الأمة من المسامحة واللين ما لم يعط أحد قبلها. وقال عبدالرزاق في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/381)
تفسيره: أخبرنا معمر. عن قتادة في قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) قال من ضيق، وقال: أعطيت هذه الأمة ثلاثًا لم يعطها إلا نبي: كان يقال للنبي اذهب فليس عليك حرج، وقد قال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ويقال للنبي. أنت شهيد على قومك، وقال الله تعالى: (لتكونوا شهداء على الناس) () ويقال للنبي: سل تعط، وقال الله تعالى: (أدعوني أستجب لكم).أهـ.
وفي كلام الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ما يدل على أن تأخير عمر بن الخطاب المقام عن موضعه الأول إلى موضعه اليوم من قبيل رفع الحرج عن الأمة، ونصه (ج8 ص137): كان عمر رأى أن إبقاءه – أي مقام إبراهيم عليه السلام – في الموضع الأول يلزم منه التضييق على الطائفين أو على المصلين، فوضع في مكان يرتفع به الحرج. أهـ.
ومثل نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن المقام إلى رفع الحرج نظره إليه أيضًا في شأن المطاف حينما كثر الناس فوسعه وتبعه في ذلك عثمان، ففي "الأحكام السلطانية" للماوردي ما نصه: كان أي المسجد الحرام فناء حول الكعبة للطائفين، ولم يكن له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه جدار يحيط به، فلما استخلف عمر رضي الله عنه وكثر الناس وسع المسجد، واشترى دورًا هدمها وزادها فيه، وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا أن يبيعوا، ووضع لهم الأثمان حتى أخذوها بعد ذلك، واتخذ للمسجد جدارًا قصيرًا دون القامة، وكانت المصابيح توضع عليه، وكان عمر رضي الله عنه أول من اتخذ جدارًا للمسجد، فلما استخلف عثمان رضي الله عنه ابتاع منازل فوسع بها المسجد، وأخذ منازل قوم ووضع لهم أثمانها، فضجوا منه عند البيت، فقال إنما جرأكم على حلمي عنكم، فقد فعل بكم عمر رضي الله عنه هذا فأقررتم ورضيتم، ثم أمر بهم إلى الحبس حتى كلمه فيهم عبدالله بن خالد بن أسد فخلى سبيلهم، وبنى للمسجد الأروقة. فكان عثمان رضي الله عنه أول من اتخذ للمسجد الأورقة. أهـ. المراد من كلام الماوردي في الأحكام السلطانية. وهو آخر البحث. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا.
(الختم)
(وطبعت هذه الفتوى مع نصيحة الإخوان في مكة دار الثقافة للطباعة والزنكوغراف)
نصيحة الاخوان
ببيان بعض ما في نقض المبان لابن حمدان من الخبط والخلط والجهل والبهتان
تأليف
صاحب السماحة مفتي الديار السعودية
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: - فإني لما اطلعت على تعقيب الشيخ سليمان بن حمدان على رسالة الشيخ عبدالرحمن المعلمي في موضوع نقل المقام وجدت في ذلك التعقيب مما لا يليق ما يلي: -
1 - تأسيس بحثه على أسس غير متينة: كدعواه أن موضع المقام اليوم هو موضعه في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام ولم يزل فيه إلى أن جعلته قريش في سقع البيت مخافة السيل، ودعواه اتفاق الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أخر المقام عن سقع البيت يوم الفتح إلى الموضع الذي هو فيه اليوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل ركعتي الطواف خلف المقام قبل حجة الوداع، وأن من السلف من فسر المقام بالبقعة التي خلف المقام في موضعه اليوم، وبنى على ذلك أنه لو انتقل المقام تعينت الصلاة خلفه في الموضع الأول لا في الموضع الأخير، وأن تقديم الطائفين في آيتي تطهير البيت ليس للأهمية.
2 - مهاجمته الروايات التي لا تؤيد أساسًا من هذه الأسس التي سلكها: تارة بالطعن في رواتها ومصححيها من الأئمة (). وتارة بحملها على غير محملها، وتارة بدعوى الشذوذ فيها.
3 - ترفيع الأزرقي – أبي الوليد مؤرخ مكة – على إمامي المغازي والسير محمد بن إسحاق، ومحمد بن عمر الواقدي.
4 - دعوى أن كلمة "المفتى الأكير" عند الإطلاق لا تنصرف إلا إلى الله عز وجل، ففي إطلاقها على المخلوق منازعة الرب في الأكبرية.
5 - محاولته تضليل المعلمي وإخراجه عن دين الإسلام بدعاوي لم نجد لها مبررًا في كلام المعلمي، وإلزامات لا تستلزمها عبارات المعلمي ولا يرتضيها. لهذا كله أرشدت الشيخ سليمان بن حمدان إلى أن لا ينشر تعقيبه مادام بهذا الوضع. فلم يكن منه بدل قبول إرشادي إلا أن بادر إلى طبعه وتوزيعه دون أن يغير شيئًا مما ذكرناه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/382)
وبناء على ذلك رأيت من الواجب أن أقو بكتابة رد على تعقيبه مرتب على تسعة فصول: الفصل الأول – فيما طعن في رواته ومصححيه من الروايات، والجواب عنه. الفصل الثاني – فيما حمله من الروايات على غير محمله، والجواب عنه. الفصل الثالث – في فيما ادعى فيه الشذوذ من الروايات، وتزييف دعواه. الفصل الرابع فيما عزاه إلى بعض السلف الصالح في تفسير المقام، والجواب عنه.
الفصل الخامس – في رد دعواه اتفاق الروايات على أن أول من حول المقام عن سقع البيت النبي صلى الله عليه وسلم.
الفصل السادس – في رد كلامه في آيتي تطهير البيت.
الفصل السابع – في الرد على ترفيعه الأزرقي على ابن إسحاق والواقدي.
الفصل الثامن – في ذكر كلامه حول لفظة "المفتي الأكبر" والرد عليه.
الفصل التاسع – في ذكر دعاواه الشنيعة حول المعلمي، والجواب عنها. ولم يحملني على كتابة هذا الرد إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل، وهذا أوان الشروع في المقصود. فأقول وبالله التوفيق:
فصل: في ما طعن في رواته
من الروايات، والجواب عنه
سلك صاحب النقض مسلك الطعن فيمن روى أو صحح ما يخالف رأيه في المقام، وقع ذلك منه في عدة روايات نذكرها مع الإجابة عنها.
أولها: رواية الإمام الشهير عبدالرزاق عن ابن جريج، قال حدثني عطاء وغيره من أصحابنا، قالوا: أول من نقله – أي المقام – عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال صاحب النقض ص: 114 أنكره – أي هذا الحديث – ابن جريج راويه بقوله: سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون أن عمر أول من رفع المقام، كما جاء مصرحًا به في رواية ابن أبي عروبة من طريق عبدالرزاق نفسه، فاختصر ذلك عبدالرزاق في مصنفه بعد اختلاطه بحذف "يزعمون"، وهو تصرف يحيل المعنى، فلا تجوز رواية ذلك عن ابن جريج. إلا مقرونة بإنكاره، لأن الزعم قول يكون مظنة الكذب). وقال في نفس الصفحة: (فأما قول عطاء ومن وافقه على رأيه فلم يستند فيه إلى دليل؛ بل هو مجرد رأي، والرأي لا يعد علمًا، ولا يدخل في حده، لأن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل. والرأي ليس من ذلك، فلا يصلح أن يكون حجة).
هكذا قال صاحب النقض. ولا يخفى ما في عبارته من التحامل على عطاء وغيره من مشائخ ابن جريج، وعلى عبدالرزاق. والجواب عما ذكره من وجوه:
"أولها": أن قول ابن جريج في الرواية التي ذكرها صاحب النقض: (يزعمون) لا يعني به ابن جريج اتهام عطاء وغيره من مشائخه بالكذب كما توهمه صاحب النقض حاشاه من ذلك، وإنما ذلك من استعمال الزعم في القول المحقق، وهو كثير في الأحاديث. من أمثلته ما روى البخاري في صحيحه في "باب إذا حرم طعامًا، وقوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) قال البخاري: حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زبيب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً" الحديث في سبب نزول الآية المذكورة، وقد ذكر الحافظ في "الفتح" في كلامه على هذا الحديث: أن أهل الحجاز يطلقون الزعم بمعنى القول.
ومع هذا فمشائخ ابن جريج من التابعين الذين نقل صاحب النقض في نقضه ص41 عن ابن القيم أن الكذب لم يكن معروفًا فيهم، فلا ندري كيف ينقل ذلك هناك عن ابن القيم، ثم يستجيز هنا أن مشائخ ابن جريج من التابعين كذبوا وتبرأ منهم ابن جريج، لا لشيء سوى أنهم رووا ما يخالف رأيه في المقام. وممن سبق العلامة ابن القيم إلى ما نقله صاحب النقض عنه من تبرئة التابعين من الكذب الإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم في "مقدمة الجرح والتعديل" قال ص9: "أنا محمد بن يحيى، أنا العباس بن الوليد النرسي، نايزيد ابن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة في قوله عز وجل: (والذين اتبعوهم بإحسان) (): التابعين، فصاروا برضوان الله عز وجل لهم وجميل ما أثنى عليهم بالمنزلة التي نزههم الله بها عن أن يلحقهم مغمز أو تدركهم وصمة؛ لتيقظهم وتحرزهم وتثبتهم، ولأنهم البررة الأتقياء الذين ندبهم الله عز وجل لإثبات دينه وإقامة سنته وسبله، فلم يكن لاشتغالنا بالتمييز بينهم معنى، إذ كنا لا نجد منهم إلا إمامًا مبرزًا مقدمًا في الفضل والعلم ووعي السنن وإثباتها، ولزوم الطريقة واحتبائها، رحمة الله ومغفرته عليهم أجمعين؛ إلا ما كان ممن ألحق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس يلحقهم، ولا هو في مثل حالهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/383)
لا في فقه ولا علم ولا حفظ ولا إتقان ولا ثبت ممن قد ذكرنا حالهم وأوصافهم ومعانيهم في مواضع من كتابنا هذا، فاكتفينا بها وبشرحها في الأبواب مستغنية عن إعادة ذكرها مجملة أو مفسرة. في هذا المكان. أهـ.
"الثاني": - أن رواية (قالوا) التي اعتبرها صاحب النقض تصرفًا محرمًا محيلا للمعنى واختصارًا من عبدالرزاق ليست إلا تفسيرًا للرواية الأخرى "يزعمون" وقد اعتمد الحافظ ابن كثير في تفسيره على رواية قالوا، وعزاها إلى عبدالرزاق، فلا وجه لتحريم الرواية بها، كما أنه لا وجه للتشكيك في روايات الإمام الشهير عبدالرزاق، فإن ذلك ليس بسهل عند المحدثين، وفيه يقول الحافظ الذهبي في الميزان في "ترجمة علي بن المديني": لو ترك حديث علي وصاحبه محمد وشيخه عبدالرزاق وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السمان وبهز بن أسد وثابت البناني وجرير بن عبدالحميد لغلقنا الباب، وانقطع الخطاب، ولماتت الأثار، واستولت الزنادقة ولخرج الدجالون. أهـ كلام الذهبي.
"الثالث": - أن رواية "يزعمون" التي توهم صاحب النقض أنها ليست في مصنف عبدالرزاق – موجودة في المصنف، ولفظ المصنف هكذا: عبدالرزاق، عن ابن جريج، قال سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون أن عمر أول من رفع المقام فوضعه موضعه الآن، وإنما كان قي قُبُل الكعبة. أهـ.
"الرابع": - أن ما ذكره عطاء في شأن المقام ليس من قبيل الرأي؛ بل هو من الأخبار عن الأمور التي لا مجال للرأي فيها () ولاشك أن اعتماده فيما ذكره من ذلك على النقل، وقد سمع كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم من أم المؤمنين عائشة () التي روي عنها البيهقي بسند صحيح أنها قالت: إن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن الجائز أن يكون تلقى ما ذكره عن عائشة مادام أدركها وسمع منها؛ بل لو سلكنا مسلك صاحب النقض في رواية الأزرق عن ابن أبي مليكة حيث زعم أن مضمونها تلقاه ابن أبي ملكية عن ثلاثين صحابيًا الذين أدركهم لقلنا بأن عطاء أخذ ذلك عن مائتين من الصحابة الذين ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في "تهذيب التهذيب" أنه سمع منهم. وعلى كل حال فكلام صاحب النقض في عطاء لا يؤثر في مكانته المعروفة عن أئمة العلم، فقد روى ابن سعد في "طبقاته" قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: أخبرنا أبوشهاب، عن ليث، عن عبدالرحمن، قال: والله ما أرى إيمان أهل الأرض يعدل إيمان أبي بكر، وما أرى إيمان أهل مكة يعدل إيمان عطاء، قال: أخبرنا الفضل بن دكين، قال حدثنا سفيان، عن سلمة، قال: ما رأيت أحدًا يريد بهذا العلم وجه الله غير هؤلاء الثلاثة: عطاء، وطاووس، ومجاهد. قال أخبرنا علي بن عبدالله بن جعفر، قال حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية قال: كان عطاء يتكلم، فإذا سئل عن المسألة كأنما يؤيد. رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" بزيادة: يعني أن الله عز وجل يؤيده ويلهمه الصواب. وأكبر من هذا ما رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" عن أبي زرعة، ناقبيصة، ناسفيان، عن عمر بن سعيد، عن أمه، قالت: قدم ابن عمر مكة فسألوه، فقال ابن عمر: تجمعون لي المسائل وفيكم ابن أبي رياح. وذكر الحافظ في "تهذيب التهذيب" نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
"الرواية الثانية" من الروايات التي تعرض صاحب النقض لرواتها بالطعن رواية "المدونة" و "الطراز" عن مالك، المتضمنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي وحج ودخل مكة أخر المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم، وكان ملصقًا بالبيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وقبل ذلك، وكان قدموه في الجاهلية مخافة السيل فأخرجه إلى موضعه اليوم. كانت هذه الرواية مخالفة لدعوى صاحب النقض أن موضع المقام اليوم هو موضعه في عهد النبوة، فحمله ذلك على أن يقول ص35 - 36: (هذا الذي قاله – أي مالك – بناءٌ منه على استصحاب الحال الذي كان عليه المقام تحت البيت بوضع أهل الجاهلية، وكأنه لم يبلغه تحويل النبي صلى الله عليه وسلم للمقام من تحت البيت إلى موضعه الذي هو فيه الآن، فظن أنه مازال تحت البيت إلى أن رده عمر رضي الله عنه، ولم يبلغه أيضًا رد عمر للمقام لما حمله السيل على وجهه، فظن أن المقاط الذي أتى به المطلب وقيس به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/384)
موضعه خيوط قديمة قيس بها موضعه حين حوله تحت البيت. هذا الذي يتعين حمل كلامه عليه) هذا نص نقض المباني. وفيه من نسبة التساهل إلى مالك ما لا يخفى. والذي أوجب صاحب نقض المباني حمل الرواية المذكورة عليه من أنه ظن من مالك لا تعطيه عبارتا "المدونة" و "الطراز" اللتان استند إليهما؛ فإنهما صريحتان في أن ما ذكره مالك من قبيل روايته عن غيره، لا من قبيل ظنه. وإليك عبارتيهما: قال سحنون في "المدونة" ج2 ص211 قال: - أي ان القاسم –. (وقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب لما ولي وحج ودخل مكة أخر المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم، وقد كان ملصقًا بالبيت في عند النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وقبل ذلك، وكان قدموه في الجاهلية مخافة أن يذهب به السيل، فلما ولي عمر أخرج أخيوطة كانت في خزانة الكعبة قد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل، فقاسه عمر فأخرجه إلى موضعه اليوم، فهذا موضعه الذي كان فيه في الجاهلية وعلى عهد إبراهيم () أهـ.
وقال الفقيه سند بن عنان المالكي في كتابه المترجم "بالطراز": وروى أشهب، عن مالك، قال: سمعت من يقول من أهل العلم: إن إبراهيم عليه السلام أقام المقام وقد كان ملصقًا بالبيت في عهد النبي صلى الله عليه وسيلم وأبي بكر رضي الله عنه وقبل ذلك، وإنما ألصق إليه لمكان السيل مخافة أن يذهب به. فلما ولي عمر – أي ابن الخطاب رضي الله عنه – أخرج خيوطًا كانت في خزانة الكعبة – وقد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت في الجاهلية إذ قدموه مخافة السيل، فقاسه عمر وأخوه إلى موضعه إلى اليوم. فقول مالك في رواية "المدونة": (بلغني) وقوله في رواية الطراز: (سمعت من التصاق المقام بالبيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقياس عمر ما بين البيت وما بين المقام بالأخيوطة التي كانت في خزانة الكعبة) كل ذلك مما رواه مالك عن غيره؛ لم يتكلم فيه بالظن، وشأن مالك أرفع من أن يتكلم في أمر وقع قبل أن يخلق بظنه، فإن ذلك محض الكذب الذي لا ينسبه إلى مالك إلا من لا يعرف مكانته.
"الرواية الثالثة": من الروايات التي تعرض صاحب النقض لمن رواها وصححها بالطعن رواية ابن أبي حاتم في تفسيره، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، قال قال سفيان: كان المقام في سقع البيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا، فرده عمر إليه. وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقًا بها أم لا. أهـ. حاول صاحب النقض ص111 إسقاط الاستدلال بهذا الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم في تفسيره الذي التزم فيه أصح الأحاديث، وصححه الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري". وبرر صاحب النقض مخالفته لهما بأمرين مما يرجع إلى السند: أحدهما أن هذا الحديث مما حدث به سفيان ابن عيينة بعد اختلاطه. الثاني: تجويز كون هذا الحديث هو الحديث الموضوع الذي قال أبوحاتم رآه عبد العدني حدث به عن ابن عيينة، وصرح صاحب النقض بأن نسبة هذا الحديث إلى سفيان لا تصح. ولا يخفى ما في كلامه هذا من قلة المبالاة بتصحيح ابن أبي حاتم، وابن حجر العسقلاني، والتحامل على سفيان بن عيينة. والجواب عما ذكر بما يلي: -
أما دعوى اختلاط "سفيان بن عيينة": فمستندها ما رواه محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي، عن يحيى بن سعيد القطان، قال: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومائة، فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء. وهذا المستند استبعده الذهبي في "الميزان" وعده غلطًا من ابن عمار، معللاً ذلك بأن القطان مات في صفر سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحاج ووقت تحدثهم عن أخبار الحجاز. قال: فمتى تمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به، ثم قال الذهبي: فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع؛ مع أن يحيى متعنت في الرجال جدًا، وسفيان ثقة مطلقًا. قال: ويغلب على ظني أن سائر شيوخ الأئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع .. ووافق الذهبي على استبعاد رواية ابن عمار الحافظ العراقي في "التقييد والإيضاح" و"طرح التشريب". وصحح رواية ابن عيينة المذكورة الحافظ ابن حجر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/385)
في تفسيره الذي التزم فيه الأصح.
وأما قول صاحب النقض: (لعل الحديث الموضوع الذي رآه أبوحاتم عند العدني هو هذا) أي حديث المقام، فيرده أنه ليس من المعقول أن يعبر أبوحاتم العدلي برؤية حديث موضوع () عنده ثم يرتضي روايته عنه بعد ذلك، ويرويه عنه ابنه في تفسيره الذي اشترط فيه أن لا يورد إلا أصح الأخبار إسنادًا وأشبهها متنًا، وتصحيح الحافظ ابن حجر من أئمة المتأخرين مما يشهد ببطلان هذه الدعوى أيضًا.
وأما نفي صاحب النقض صحة هذا الحديث عن سفيان. فمن غرائبه؛ إذ لازم كلامه أن رواة هذا الحديث تحملوا مسئولية اختلاق هذا الحديث، وجاملهم من صححه من الحافظ () ولا ينبغي لصاحب النقض أن يتهم ابن أبي حاتم وأباه أباحتم وابن حجر العسقلاني بهذه التهمة التي لا تليق بمكانتهم.
"الرواية الرابعة" – من الروايات التي تعرض صاحب النقض لرواتها بالطعن – رواية النسائي في سننه، قال النسائي: أخبرنا حاجب ابن سليمان المنيجي، عن ابن أبي رواد، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء: عن أسامة بن زيد، قال: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فسبح في نواحيها وكبر ولم يصل ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين". حاول صاحب النقض مراعاة لما قرره في نقضه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل خلف المقام قبل حجة الوداع، حاول الطعن في النسائي بهذه الرواية، فقال ص136: (إن المعروف من مذهب أبي عبدالرحمن النسائي أنه يخرج عن كل من لم يجمع على تركه وإن كان مجروحًا. وادعى صاحب النقض أن رواية النسائي هذا الحديث من قبيل التساهل الذي حمل عليه المذهب المذكور؛ لأن في سنده حاجب بن سليمان وعبدالمجيد بن أبي رواد وكلاهما مطعون فيه. أما حاجب فيقول ص136، 137: قال الحافظ ابن حجر: قال الدارقطني في "العلل": لم يكن له كتاب وإنما كان يحدث من حفظه، وذكر له حديثًا وهم في متنه رواه عن وكيع، عن هشام، عن أبيه. عن عائشة "قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ" قال: والصواب عن وكيع بهذا الإسناد "كان يقبل وهو صائم". وقال مسلمة بن قاسم: روى عن عبدالمجيد بن أبي رواد أحاديث منكرة. وأما عبدالمجيد ابن أبي رواد فيقول ص137: قال – أي الحافظ – في "التقريب": صدوق، يخطيء، وكان مرجئًا، أفرط ابن حبان فقال متروك). هذا ما ذكره صاحب النقض من ناحية سند هذا الحديث، والجواب: عنه بما يلي:
أما ما ذكره عن أبي عبدالرحمن "النسائي" فليس القصد منه ما ظنه من أنه متساهل؛ بل القصد منه كما في "توضيح الأفكار" للصنعاني ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال: إنما أراد بذلك – أي تحرجه عمن لم يجمع على تركه – إجماعًا خاصًا، وذلك أن كل طبقة من طبقات الرجال لا تخلو عن متشدد، ومتوسط. فمن الأولى، شعبة وسفيان الثوري، وشعبة أشد منه. ومن الثانية يحيى القطان، وعبدالرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبدالرحمن، ومن الثالثة يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، ويحيى أشد من أحمد
. ومن الرابعة أبوحاتم والبخاري، وأبوحاتم أشد من البخاري. فقال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه) () ثم قال الحافظ ابن حجر: فإذا تقرر ذلك ظهر أن ما يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبوداود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه. أهـ.
وثناء أهل الحديث على النسائي كثير من ضمنه ما ذكره الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" قال: قال الحاكم: سمعت علي بن عمر الحافظ – يعني الدارقطني – غير مرة يقول: أبوعبدالرحمن – يعني النسائي – مقدم على كل من يذكر بهذا العلم في عصره، هو أعرفهم بالصحيح والسقيم، وأعلمهم بالرجال، قال: وقال الدارقطني: سمعت أباطالب الحافظ يقول: من يصبر على ما يصبر عليه أبوعبدالرحمن – يعني النسائي – كان عنده أحاديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة فما حدث بها، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة. وقال الدارقطني: كان أبوبكر الحداد الفقيه كثير الحديث. ولم يحدث عن أحد غير أبي عبدالرحمن النسائي فقط، وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى. وقال ابن يونس: كان إمامًا في الحديث ثقة ثبتا حافظًا. وقال الصنعاني في "توضيح الأفكار": قال الذهبي في "النبلاء": هو – أي النسائي أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم، وهو جابر في مضمار البخاري وأبي زرعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/386)
وأما ما نقله صاحب النقض عن الدارقطني حول "حاجب بن سليمان المنبجي" فقد تعقبه الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" في باب الوضوء في الكلام على الحديث الذي تكلم فيه الدارقطني، قال الزيلعي: لقائل أن يقول: هو تفرد ثقة، وتحديثه عن حفظه إن كان أوجب كثرة خطئه بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ثقة، ولكن النسائي وثقه. وإن لم يكن يوجب خروجه عن الثقة فلعله لم يهم. وكان نسبته إلى الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له. وقال الزيلعي: حاجب لا يعرف فيه مطعن. وقد حدث عنه النسائي. ووثقه وقال في موضع آخر: لا بأس به. أهـ.
وقد عاب العلامة ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" ج5 ص316 طريقة من يرى الرجل قد تكلم فيه بسبب حديث رواه وضعف من أجله فيجعل ذلك سببًا لتضعيف حديثه أين وجده. فيضعف من حديثه ما يجزم أهل المعرفة بصحته. وقال ابن القيم في كلامه على ذلك: هذا باب قد اشتبه كثيرًا على غير النقاد. والصواب ما اعتمده أئمة الحديث ونقاده من تنقية حديث الرجل وتصحيحه. والاحتجاج به في موضع، وتضعيفه وترك حديثه في موضع آخر. وهذا فيما إذا تعددت شيوخ الرجل ظاهر كإسماعيل ابن عياش في غير الشاميين، وسفيان بن حسين في غير الزهري، ونظائرهما متعددة. وإنما النقد الخفي إذا كان شيخه واحدًا كحديث العلاء بن عبدالرحمن مثلا، عن أبيه عن أبي هريرة، فإن مسلمًا يصحح هذا الإسناد ويحتج بالعلاء، وأعرض عن حديثه في الصيام بعد انتصاف شعبان وهو من روايته وعلى شرطه في الظاهر، ولم ير إخراجه لكلام الناس في هذا الحديث. وتفرده وحده به. وهذا أيضًا كثير يعرفه من له عناية بعلم النقد ومعرفة العلل. وهذا إمام الحديث البخاري يعلل حديث الرجل بأنه لا يتابع عليه، ويحتج به في صحيحه، ولا تناقض منه في ذلك. أهـ كلام ابن القيم. والغرض منه أنه لا يلزم من وهم الراوي في بعض ما رواه أن يحكم على جميع ما رواه بالوهم، وصاحب النقض قد ذكر مثل ذلك في ص83.
وأما قول مسلمة بن قاسم في حاجب: روى أحاديث منكرة. فلا يقتضي ترك روايته؛ لما ذكره السخاوي في "فتح المغيث" من أن كلمة روى فلان أحاديث منكرة لا تقتضي الترك. قال: كيف وقد قال أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة، وهو ممن اتفق عليه الشيخان. أهـ. قلت ولهذا نرى مسلمة بن قاسم الذي قال في حاجب: روى أحاديث منكرة. يقول بعد ذلك: وهو – أي حاجب – صالح يكتب حديثه. وقد حذف صاحب النقض هذه العبارة، واقتصر على ما يعتبره جرحًا في حاجب الذي وثقه الإمام النسائي () وأمانة العلم توجب خلاف هذا الصنيع.
وأما عبدالمجيد بن أبي رواد. ففي "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر العسقلاني من توثيق الأئمة له ما يغنينا عن التعلق بكلام من طعن فيه، فقد قال الحافظ: قال المروزي عن أحمد: كان مرجئًا قد كتبت عنه. قال المروذي: وكان أبو عبدالله يحدث عن المرجيء إذا لم يكن داعية ولا مخاصمًا. قال: وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل عن ابن معين: ثقة ليس به بأس. وقال الدوري عن ابن معين: ثقة. وقال إبراهيم بن الجنيد: ذكر يحيى بن معين عبدالمجيد فذكر من نبله وهيبته، وكان صدوقًا، ما كان يرفع رأسه إلى السماء، وكانوا يعظمونه. وقال النسائي: ثقة. وقال في موضع آخر: لا بأس به. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، حدثنا عنه أحمد ويحيى بن معين. وقال ابن أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل": قريء على العباس بن محمد الدوري. قال سمعت يحيى بن معين يقول: ابن علية عرض كتب ابن جريج على عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد فأصلحها له، فقلت ليحيى ما كنت أظن أن عبدالمجيد كذا. قال يحيى: كان أعلم الناس بحديث ابن جريج، ولكن لم يكن يبذل نفسه للحديث. وقال ابن أبي حاتم أيضًا: قريء على العباس. قال: سمعت يحيى بن معين وسئل عن عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد فقال: ثقة. وقال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي. قال: سئل يحيى بن معين وأنا أسمع: عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد. فقال: ثقة ليس به بأس. أهـ. قلت: وقد أكثر عمدة صاحب النقض الأزرقي في "تأريخ مكة" من الرواية عن عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/387)
"الرواية الخامسة": من الروايات التي طعن صاحب النقض في رواتها رواية البيهقي في سننه، قال: أخبرنا أبوالحسن بن الفضل القطان، أخبرنا القاضي أبوبكر أحمد بن كامل، حدثنا أبوإسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي، حدثنا أبوثابت، حدثنا الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقًا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث صححه ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). وقوى الحافظ ابن حجر إسناده في "فتح الباري" في كتاب التفسير ج8 ص137. ورغم هذا كله زعم صاحب النقض ص136 أن هذا الحديث لم يصح عن عائشة، وعلل ذلك بأمرين: أحدهما أن في إسناد البيهقي أحمد بن كامل وعبدالعزيز ابن محمد الدراوردي، يقول صاحب النقض في أحمد بن كامل: ذكروا أنه كان يعتمد على حفظه فيهم. وكان متساهلاً ربما حدث من حفظه بما ليس في كتابه. ويقول في الدراوردي: ذكروا أنه كان يحدث من كتاب غيره فيخطيء. الثاني: مما استند إليه في تضعيف هذا الحديث قول ابن أبي حاتم في "كتاب العلل": سمعت أبازرعة لا يرويه – أي حديث المقام المذكور – عن عائشة، إنما يرويه عن هشام، عن أبيه فقط. وجزم في ص118 بأن هذا الحديث إنما هو من كلام عروة.
والجواب عن ذلك بما يلي:
أما "أحمد بن كامل": فالذي تكلم فيه بما ذكره صاحب النقض الدارقطني؛ لا جميع المحدثين كما توهمه عبارة صاحب النقض، ولم يقبل ذلك من الدارقطني، ولذلك تعقبه الذهبي في كتابه "العبر في خبر من غبر" بقول الحسن بن زرقويه في أحمد بن كامل: لم تر عيناي مثله، وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة أحمد بن كامل: لينه الدارقطني، وقال: كان متساهلاً ومشاه غيره.
وأما "عبدالعزيز الدراوردي" فقد قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": أخبرنا أبوبكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي، قال سمعت يحيى بن معين يقول: عبدالعزيز الدراوردي صالح ليس به بأس. قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن عبدالعزيز بن محمد يعني الدراوردي؛ ويوسف بن الماجشون، فقال: عبدالعزيز بن محمد محدث، ويوسف شيخ. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي، قال: سمعت معصبًا الزبيري يقول: مالك بن أنس يوثق الدراوردي. أهـ. وقال الحافظ ابن التركماني في "الجوهر النقي" في باب النفر يصيبون الصيد ج1 ص351: الدراوردي احتج به الشيخان وبقية الجماعة. وقال ابن معين: ثقة حجة، وثقة القطان، وأبوحاتم وغيرهما. أهـ. وأما ما ذكره صاحب النقض عن علل ابن أبي حاتم. فلا يؤثر في رواية السلمي الحديث عن أبي ثابت عن الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ لأن كون أبي زرعة لم يسمع هذا الحديث إلا موقوفًا على عروة لا يمنع أن يسمعه السلمي مسندًا إلى عائشة كما وقع، وهو ثقة يجب قبول زيادته.
"الرواية السادسة": من الروايات التي تعرض صاحب النقض لرواتها بالطعن الرواية التي أشار إليها ابن كثير بقوله: وقد كان المقام ملصقًا بجدار الكعبة قديمًا، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي يمنة الداخل من الباب. قال صاحب النقض ص104: كأنه – أي ابن كثير – يشير بقوله هذا إلى موضع الخلوق من إزار الكعبة. ثم قال صاحب النقض: (وإني لأعجب من قوله – أي ابن كثير: ومكانه معروف اليوم. من أين له معرفة أن ذلك الموضع الذي ذكره مكان المقام في عهد إبراهيم عليه السلام، وما دليله عليه، ولعله أخذ هذا عن بعض المؤرخين الذين ينقلون ما قيل من غير نظر في صحة القول من عدمها كابن جبير في أخبار رحلته) وصرح بعد ذلك بأن ما ذكره ابن كثير تخمين لا دليل عليه. إلى هذا الحد وصل تحامل صاحب النقض على الحافظ ابن كثير، وما ذكره حوله خلاف المعروف عنه من التحري في كتاباته. وقد شهد له الحافظ بالتحقيق والنقد. قال الحافظ الذهبي في المعجم المختص: وهو – أي ابن كثير – فقيه متقن ومحدث محقق ومفسر نقاد. وما ذكره ابن كثير في مكان المقام أنه كان إلى جانب الباب مما يلي يمنة الداخل من الباب رواه الإمام الحافظ سليمان بن سالم المشهور بالكلاعي في "كتاب الاكتفاء في مغازي المصطفى، والثلاثة الخلفاء". روى عن أبي الجهم أنه قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت. وأدخل الحجر في البيت جعل المقام لاصقًا بالبيت عن يمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/388)
الداخل. أهـ.
وأما موضع الخلوق من إزار الكعبة الذي استجاز صاحب النقض حمل كلام ابن كثير عليه. فقد نقل صاحب النقض في نقضه عن محمد بن سراقة العامري أنه موضع المقام قبل تحويله. قال صاحب النقض ص41 و ص42: ذكر الفقيه محمد بن سراقة العامري في كتاب "دلائل القبلة" في موضع المقام عند الكعبة: ومن الباب – يعني باب البيت إلى مصلى آدم عليه السلام حين فرغ من طوافه وأنزل الله عليه التوبة وهو موضع الخلوق من إزار الكعبة أرجح من تسعة أذرع، وهناك كان موضع مقام إبراهيم عليه السلام وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده حين فرغ من طوافه ركعتين وأنزل الله عليه: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ثم نقله صلى الله عليه وسلم إلى الموضع الذي هو فيه الآن، وذلك إلى عشرين ذراعًا من الكعبة؛ لئلا ينقطع الطواف بالمصلين خلفه، أو يترك الناس الصلاة خلفه لأجل الطواف، ثم حمله السيل في أيام عمر وأخرجه من المسجد، فأمر عمر رضي الله عنه برده إلى موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهـ. ففي هذه العبارة وإن لم يمل صاحب النقض إلى ما فيها من جهة موضع المقام دلالة على أن ما ذكره ابن كثير ذكره محمد بن سراقة العامري الذي هو ممن اعتمد عليه صاحب النقض في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أخر المقام إلى موضعه اليوم – معرضًا عن الروايات الصحيحة المثبتة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من أخره إلى ذلك الموضع.
"الرواية السابعة": من الروايات التي تعرض صاحب النقض لرواتها بالطعن رواية عبدالرزاق بلفظ: كان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن. اعتبر صاحب النقض هذه الرواية من كلام الحافظ ابن حجر، فتعقبها بقوله ص103: (هذا قول لا دليل عليه، وإنما قاله – أي ابن حجر – تقليدًا لابن كثير). والذي أوقع صاحب النقض في هذا عدم تدبر عبارة "فتح الباري" إذ لو تدبرها لعلم أن ما ذكره الحافظ رواية لا رأي، ونصه ص137 ج8: كان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن. أخرجه عبدالرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره، وعن مجاهد أيضًا، وأخرجه البيهقي عن عائشة بسند قوي، ولفظه: أن المقام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر. ثم قال الحافظ: قد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة، قال: كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله عمر، فجاء سيل فذهب به، فرده عمر إليه. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقًا بالبيت أم لا.
ومما تعرض صاحب النقض فيه للحافظ ابن حجر قوله تعقيبًا على ما في "فتح الباري" في بحث المقام بلفظ: (تهيأ له – أي لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه – ذلك – أي تأخير المقام عن موضعه الأول، لأنه الذي أشار باتخاذه مصلى، وأول من عمل المقصورة الموجودة الآن على المقام) قال صاحب النقض تعقيبًا على هذا ص158: (لا صحة لما ذكره ابن حجر في الفتح أن عمر أول من عمل المقصورة الموجودة الآن على المقام) وصرح في ص157 بأن هذا الكلام علو عن التحقيق.
أقول: قول الحافظ ابن حجر (وأول من عمل المقصورة الموجودة الآن على المقام) ليس معطوفًا على قوله (لأنه الذي أشار باتخاذه مصلى) كما توهمه صاحب النقض، فإن عطفه عليه يقتضي اعتباره تعليلا ثانيًا لتهييء تأخير المقام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبطلان ذلك واضح لمن له أدنى إلمام بالعلم، فضلا عن الإمام الحافظ ابن حجر؛ ولهذا تعين أن يكون قول الحافظ: (وأول من عمل المقصورة) ابتداء كلام بيض الحافظ لتكملته ولم يتيسر له ذلك ففي سلوك هذا المسلك غنية عن التحامل على إمام مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد أشار المعلمي إلى ما ذكرناه حول هذه العبارة بإيجاز، ولو سلك صاحب النقض هذا المسلك كان أحسن من مسلكه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 01 - 04, 04:56 ص]ـ
(فصل) في ذكر كلمة المفتي الأكبر والرد عليها ()
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/389)
قال صاحب النقض ص188: وأما وصفه لفضيلة المفتي "بالأكبر" كما اعتاده بعض من لا علم عنده وجعله ديدنه في خطاباته لفضيلته، فهذا خطأ واضح، بل زلة كبرى، لأن المفتي الأكبر هو الله جل وعلا؛ لأن الفتوى هي بيان الحكم للسائل، والله سبحانه هو الذي شرع الأحكام وبينها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر تعالى عن توليه لمنصب الفتوى في قوله: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب) () وقال (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) (). وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة السحر: "أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي" () وفتوى أهل العلم إنما هو مجرد التبليغ عنه لما أفتى به، والأخبار بأنه أمر بكذا ونهي عن كذا وأحل كذا وحرم كذا، والمفتي في الحقيقة هو الله عز وجل. وبما أن الوصف "بالأكبر" أفعل تفضيل مطلق يقتضي تفضيل الموصوف بالأكبرية على غيره، وهذا لا يليق إلا بالله، لأن هذا الوصف لا يصدق إلا عليه، ولا ينصرف عند الإطلاق إلا إليه، فإطلاقه على المخلوق تهجم على مقام الربوبية في الفتوى، ومنازعة له في الأكبرية. هذا نص نقض المباني حول كلمة "المفتي الأكبر".
وجوابنا عنه أن تقليب الشخص بلقب "المفتي الأكبر" ليس القصد منه التفضيل المطلق، ولا منازعة الرب في الأكبرية؛ بل القصد منه أنه مرجع غيره من المفتين الذين يعتبر مرجعًا لهم، كما أن تلقيب غير الرسول صلى الله عليه وسلم بلقب "الإمام الأعظم" ليس القصد منه التهجم على منصب الرسول الذي هو الإمام الأعظم، إنما القصد أنه أعظم بالنسبة إلى من هو أعظم منه (). وقد أطلقت لفظة "المفتي الأعظم" قديمًا على بعض العلماء ففي كتاب "الاعلام بأعلام بيت الله الحرام" للقطب الحنفي إطلاق لقب المفتي الأعظم على أبي السعود، ففي ص26 منه ما نصه: أرسل – أي السلطان سليمان خان – إلى مفتي الإسلام، سلطان العلماء الأعلام، مولانا أبي السعود أفندي، المفتي الأعظم، يستفتيه عن حكم الله في هذه المسألة – أي مسألة تتعلق بإصلاح شيء من الكعبة – وكان هذا الإطلاق في زمن العلماء الأعلام أمثال الهيتمي والشيخ نور الدين علي بن إبراهيم وغيرهما، ولم يسمع أن أحدًا منهم اعتبر التلقيب بذلك اللقب "المفتي الأعظم" منازعة للربوبية، وذلك لمعرفتهم بالمقصود بهذه الكلمة ونظيراتها.
وأما إسناد الإفتاء بصيغة الفعل المقيد إلى الله تعالى في القرآن فلا يستلزم تسمية الله عز وجل باسم المفتي؛ فإن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، كما بينه العلامة ابن القيم في كتبه، قال في "مدارج السالكين" ج3 ص415 في الكلام على الواجد: أطلق الله على نفسه أفعالاً لم يتسم منها باسم الفاعل: كأراد، وشاء، وأحدث. ولم يسم بالمريد، و الشائي، والمحدث. كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه، فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسمًا وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه الماكر، والمخادع، والفاتن، والكائد، ونحو ذلك. وكذلك باب الإخبار عنه بالإسم أوسع من تسميته به؛ فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك. ومر ابن القيم في هذا البحث إلى أن قال: وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى. وقال في "سفر الهجرتين" بعد كلام طويل فيما لا يصح إطلاقه على الله عز وجل: من هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقها له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه أسماء مطلقًا فأدخله في أسمائه الحسنى، فاشتق له اسم الماكر، والخادع، والفاتن، والمضل، والكاتب، ونحوها. من قوله: (ويمكر الله) () ومن قوله: (وهو خادعهم) () ومن قوله: (لنفتنهم فيه) () ومن قوله: (يضل من يشاء) () وقوله: (كتب الله لأغلبن) () وهذا خطأ من وجوه:
"أحدها" أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء، فإطلاقها عليه لا يجوز.
"الثاني" أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة، فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الإسم عند الإطلاق.
"الثالث" أن مسمى هذه الأسماء ينقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به، وإلى ما يذم، فيحسن في موضع، ويقبح في موضع، فيمتنع إطلاقه عليه تعالى من غير تفصيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/390)
"الرابع" أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي تسمى بها سبحانه، فلا يجوز أن يسمى بها؛ فإن أسماء الرب سبحانه كلها حسنى، كما قال تعالى: (ولله الأسماء الحسنى) () وهي التي يحب سبحانه أن يثني عليه ويحمد ويمجد بها دون غيرها.
"الخامس" أن هذا القائل أو سمي بهذه الأسماء، وقيل هذه مدحتك وثناء عليك. فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعد هذا مدحة، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون علوًا كبيرا.
"السادس" أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي والآلي والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل والمدموم والمدمر وأضعاف أضعاف ذلك، فيشتق له اسمًا من كل فعل أخبر به عن نفسه، وإلا تناقض تناقضًا بينًا، ولا أحد من العقلاء طرد ذلك، فعلم بطلان قوله. والحمد لله رب العالمين. أهـ.
ويضاف إلى ما ذكرناه في هذا البحث أن المقصود بالإفتاء في الكتاب والسنة الإجابة عن المشكل، كما بينه الراغب في "مفردات القرآن" وابن الأثير في "النهاية" قال الراغب: الفتيا والفتوى: الجواب عما يشكل من الأحكام. ويقال: استفتيته فأفتاني بكذا، قال: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن) () (فاستفتهم) () (أفتوني في رؤياي) (). وقال ابن الأثير في "النهاية": يقال: أفتاه في المسألة، يفتيه. إذا أجابه، والإسم الفتوى. ومنه الحديث "الإثم ما حاك في صدرك ... وإن أفتاك الناس" (). وأما المفتي في الإصطلاح ففي "منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل" لابن الحاجب ما نصه: أما المفتي فالعالم بأصول الفقه وبالأدلة السمعية التفصيلية واختلاف مراتبها. وقال الشاطبي في "الموافقات" ج4 ص258: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرق الانحلال. وقال ابن القيم في "اعلام الموقعين": حكم الله ورسوله يظهر على أربعة السنة: لسان الراوي، ولسان المفتي، ولسان الحاكم، ولسان الشاهد. فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله. والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبط من لفظه. والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله وتنفيذه. والشاهد يظهر على لسانه الأخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع.
فصل – في دعاواه حول المعلمي والجواب عنها
ادعى صاحب النقض على المعلمي دعاوي لا تليق، نذكرها مع الإجابة عنها في ما يلي:
1 - دعواه أن قول المعلمي (وأن في معنى التطهير إزالة كل ما يمنع من أداء هذه العبادات أو يعسرها أو يخل بها، كأن يكون في موضع الطواف ما يعوق عنه من حجارة أو شوك أو حفر) ادعى صاحب النقض أن مراد المعلمي بهذه العبارة تطهير البيت من مقام إبراهيم عليه السلام، ورتب على هذه الدعوى لوازم باطلة قبيحة يقول لا مفر للمعلمي منها ولا محيد له عنها هي كما يلي:
1 - أن إبراهيم واسماعيل عليهما السلام لم يفعلا ما أمرهما الله به من تطهير البيت حيث تركا المقام في موضعه الذي هو فيه الآن.
2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطهر البيت التطهير التام يوم الفتح حيث كسر الأًصنام والأوثان وأزالها عن البيت وترك المقام.
3 - إعتبار مقام إبراهيم الذي أمر الله بأن يتخذ منه مصلى في معنى الأصنام، فالمقام بهذا الاعتبار في معنى ما يتطهر منه وهي الأصنام.
4 - أنه لا يجوز أن يتخذ من المقام مصلى، وذلك مناقضة لأمر الله بذلك.
5 - وجوب إخراج المقام من الحرم حيث أن تأخيره عن محله إلى موضع آخر من المسجد لا يتم به تطهير البيت.
وذكر صاحب النقض أن ما ذكره المعلمي من أن إزالة ما يمنع من أداء تلك العبادات في معنى التطهير لا دليل عليه من لغة ولا شرع، ولم يذكره أحد من المفسرين، وهو غير صحيح، وقال: إن الطهارة ضد النجاسة حسية كانت أو معنوية فهما ضدان لا ثالث لهما ولا واسطة بينهما. والجواب على الجميع بما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/391)
أما اتهامه المعلمي بأنه إنما يقصد بتلك العبارة تطهير البيت من مقام إبراهيم. فلم نجد في رسالة المعلمي ما يبرره، ونعيذه بالله من أن يقول ذلك. وأما اللوازم القبيحة التي زعم صاحب النقض أن لا مقر للمعلمي منها ولا محيد عنها، فلا نرى أنها تلزم المعلمي، لا لمجرد حسن الظن به فقط باعتباره عالمًا خدم الأحاديث النبوية وما يتعلق بها، بل لأمرين:
"أحدهما": تصريحاته في رسالته بما يبرؤه من تلك اللوازم القبيحة، ففي تطهير ابراهيم واسماعيل عليهما السلام البيت يقول ص3: أقام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت على الطهارة بأوفى معانيها) قال هذا بعد أن ذكر ما جاء عن السلف في تفسير تطهير البيت بالتطهر من الشرك والأوثان والريب وقول الزور والرجس والآفات. وفي تطهير النبي صلى الله عليه وسلم البيت يوم الفتح أشار ص59 إلى قيامه صلى الله عليه وسلم بإزالة الشرك وآثاره عند البيت، وذكر أن ذلك هو الأهم.
وفي حقوق مقام إبراهيم عليه السلام يقول ص42، 43: (وللمقام حقوق: الأول القرب من الكعبة، الثاني البقاء في المسجد الذي حولها. الثالث البقاء على سمت الموضع الذي هو عليه) وهذه الحقوق التي أثبتها للمقام لا يتصور أن يثبتها له من يعتبره في معنى الأصنام. وفي اتخاذ مقام إبراهيم مصلى يقول ص36 قال البخاري في صحيحه في أبواب القبلة: (باب قوله تعالى): (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) () ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أنه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة) وقال ص38: (ثبت في حديث عطاء عن أسامة عند النسائي بسند رجاله ثقات" ثم خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم – فصل خلف المقام ركعتين وقال هذه القبلة) وذكر في ص61 - 62 أن حكم الصلاة خلف المقام يتعلق بالمقام لا بالموضع الذي خلفه قال: (إن الحكم المتعلق بالمقام وهو اتخاذه مصلى أي يصلي إليه لو كان يختص بموضع لكان هو موضعه الأصلي الذي انتهى إليه إبراهيم في قيامه عليه لبناء الكعبة وقام عليه فيه بالأذان بالحج، ونزلت الآية (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وهو فيه، وصلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم مرارًا تلا في بعضها الآية وهو فيه. فلما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تأخيره وانتقل الحكم وهو الصلاة إليه معه ثبت قطعًا أن الحكم يتعلق به لا بالموضع، إلا أنه يراعى ما راعوه من بقائه إلى ضيق ما أمامه على الطائفين) أهـ. في هذه العبارة دليل على احتفاظ المعلمي للمقام بحقوقه التي منها اتخاذه مصلى سواء انتقل من موضعه اليوم أو لم ينتقل، واشتراطه لنقله عن موضعه اليوم إلى موضع آخر البقاء على السمت الخاص في المسجد والقرب من الكعبة. هذا لا يمكن الجمع بينه وبين محاولة صاحب النقض إلزام المعلمي اعتبار المقام في معنى الأصنام.
"الثاني": أن المعلمي لا يرضى هذه اللوازم على فرض أن في كلامه ما يستلزمها. ولازم القول الذي لا يرضاه القائل بعد ظهوره لا تجوز إضافته إليه. كما بينه ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال العلامة ابن القيم في "اعلام الموقعين" ص250 ج3 في بحث ترك الحبل: أما من عداه – أي الشارع – فلا يمنع عليه أن يقول الشيء ويخفى عليه لازمه. ولو علم أن هذا لازمه لما قاله، فلا يجوز أن يقال هذا مذهبه، ويقول ما لم يقله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "القواعد النورانية" ص118، 119: لازم قول الإنسان نوعان: أحدهما لازم قوله الحق. فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. والثاني لازم قوله الذي ليس بحق. فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين: ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه لكونه قد قال ما يلزمه وهو لم يشعر بفساد تلك القول ولا بلزومه. وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب: هل هو مذهب، أم ليس بمذهب. هو أجود من إطلاق أحدهما. فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/392)
قوله، وما لا يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضًا.
وأما اعتبار إزالة ما يعوق عن الطواف من شجر أو شوك أو حجر أو حفر في معنى التطهير المأمور به، فيدل عليه ما رواه الأزرقي في "أخبار مكة" قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن ابن جريج، قال: قال عطاء عن عبيد بن عمير الليثي (طهر بيتي) من الآفات والريب. قال ابن جريج الآفات الشرور. أهـ. ولاشك أن الشجر والشوك والحفر في موضع الطوف من الشرور.
وأما زعم صاحب النقض أن الطهارة لا تكون إلا في مقابلة نجاسة حسية أو معنوية. فيرده () ما رواه الأزرقي في "تأريخ مكة" ج1 ص17 قال: حدثني جدي، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال حدثني علقمة بن أبي علقمة، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: طيبوا البيت، فإن ذلك من تطهيره، ولاشك أن التطهير هنا ليس في مقابلة نجاسة لا معنوية ولا حسية، إذ لا وجود لشيء من ذلك عند البيت أيام تحدثت بذلك عائشة رضي الله عنها، بل دعوى وجود شيء من ذلك عند البيت وقت أمر إبراهيم عليه السلام بتطهيره تحتاج إلى دليل صحيح عن المعصوم، ولذلك يقول الحافظ ابن كثير في "تفسيره": يحتاج إثبات هذا – أي كون الأصنام تعبد عند البيت قبل إبراهيم عليه السلام – إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. أهـ. قلت: ولعله لهذا قال السدي في تفسير (طهرا بيتي) ابنيا بيتي.
الدعوى الثانية: من دعاوي صاحب النقض على المعلمي فسر التطهير في آيتي (طهر بيتي) و (طهرا بيتي) بالتهيئة، وقوله إثر ذلك: التطهير شيء، والتهيئة شيء آخر. فتفسيره التطهير بالتهيئة تأويل مردود، لأنه صرف لمعاني الآيات عما دلت عليه إلى غيره، والبيت وما حوله مهيؤ لمن يعبد الله فيه من عهد إبراهيم عليه السلام، والتهيئة لا تنفي وجود الشرك فيه المأمور بتطهيره منه؛ ولهذا كان أهل الجاهلية يحجون البيت ويطوفون به مهيأ لهم مع شركهم وعبادتهم للأصنام عنده، وهذا يدل على أن التهيئة غير التطهير.
أقول: تصفحنا رسالة المعلمي من أولها إلى آخرها لنجد فيها موضعًا واحدًا فسر فيه (طهر بيتي) يهييء و (طهرا بيتي) يهيئا فلم أجد شيئًا من ذلك؛ بل الذي وجدناه في ص3 من رسالته مما يتعلق بتفسير التطهير ما يلي:
1 - أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا: من الأوثان والريب وقول الزور والرجس. ذكره ابن كثير وغيره، وقال البغوي: قال ابن جبير وعطاء: طهرا من الأوثان والريب وقول الزور. وأخرج ابن جرير عن عبيد بن عمير قال: من الآفات والريب. هذا الذي وجدناه في رسالة المعلمي، وهو الذي ذكر أنه أعم معنى للتطهير. وبعد ذلك قال المعلمي: أقام إبراهيم وإسماعيل – عليهما السلام – البيت على الطهارة بأوفى معانيها – يعني بأوفي المعاني ما نقله قبل ذلك عن أئمة التفسير مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعبيد بن عمير.
وأما قول المعلمي: (فثبت الأمر بأن يهيأ ما حول البيت تهيئة تمكن الطائفين والعاكفين والمصلين من أداء هذه العبادات بدون خلل ولا حرج) فهذا لا يعني به المعلمي تفسير التطهير في الآيتين الكريمتين بالتهيئة كما توهمه صاحب النقض؛ بل إنما أخذ المعلمي الأمر بالتهيئة كما توهمه صاحب النقض؛ بل إنما أخذ المعلمي الأمر بالتهيئة من تعلق (للطائفين والعاكفين والركع السجود) بـ (طهرا) بدليل قوله إثر ما قدمناه عنه في تفسير التطهير وإقامة إبراهيم وإسماعيل إياه بأوفى المعاني، قال: وقوله: (للطائفين) الآية تدل على أنه – مع أن التطهير مأمور به لحرمة البيت – فهو مأمور به لأجل هذه الفرق – الطائفين، والعاكفين، والقائمين، والركع السجود – لتؤدي هذه العبادات على الوجه المطلوب). ففي هذا الصدد قال: (فثبت الأمر أن المعلمي فسر التطهير بالتهيئة لا يرد عليه قول صاحب النقض: (والتهيئة لا تنفي وجود الشرك فيه المأمور بتطهيره منه) لأن تهيئة إبراهيم الخليل عليه السلام لبيت الله بامر الله لا يمكن أن تجتمع مع الشرك، بل لابد أن تكون كاملة أتم الكمال. بقي أن يقال: إن تفسير التطهير بالتهيئة ليست تفسيرًا لفظيًا للتطهير. والجواب عن هذا أن التزام التفسير اللفظي طريقة المتأخرين. أما المتقدمون فلا يلتزمون التفسير اللفظي كما قرره الإمامان ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مصنفاتهما، واستسهلا لذلك ما لا يتنافى مع الحق من تفاسير الصوفية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/393)
المعبر عنها بالإشارات. وإليك نصهما بذلك:
قال العلامة ابن القيم في "التبيان في أقسام القرآن" ص79: تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. وتفسير على المعنى. وهو الذي يذكره السلف. وتفسير على الإشارة والقياس. وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. وهذا لا بأس به بأربعة شروط: أن لا يناقض معنى الآية، وأن يكون صحيحًا في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعار به، وأن يكون بينه وبين الآية ارتباط وتلازم. فإذا اجتمعتت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسنًا. أهـ. وقال في تفسير قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) () ص23: دلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي، قال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. وهذا أيضًا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ بقراءته وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله تكلم به حقًا وأنزله على رسوله، ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج بوجه من الوجود. أهـ.
وقال ابن القيم في "مدارج" السالكين ص416 ج ثاني في الكلام على الإشارات الصوفية: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الصحيح منها ما يدل عليه اللفظ بإشارة من باب قياس الأولى. قلت: مثاله قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) () ثم بعد كلام طويل في تفسير الآية قال: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر، وسمعته يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة" (): إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب من دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتليء بكلاب الشهوات وصورها، فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. ومن هذا أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطًا في صحة الصلاة والاعتداد بها فإذا أخل بها كانت فاسدة، فكيف إذا كان القلب نجسًا ولم يطهره صاحبه فكيف يعتد له بصلاته وإن سقطت المطالبة، وهل طهارة الظاهر إلا تكميل لطهارة الباطن. ومن هذا أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها وهي بيت الرب، فتوجه المصلي إليها ببدنه وقلبه شرط، فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن، بل وجه بدنه إلى البيت ووجه قلبه إلى غير رب البيت. وأمثال ذلك من الإشارات الصحيحة التي لا تنال إلا بصفاء الباطن وصحة البصيرة وحسن السيرة وحسن التأمل والله أعلم.
وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية بعد ذكر نوع من إشارات الصوفية الباطلة قال في "شرح حديث النزول": منها – أي إشارات الصوفية – ما يكون معناه صحيحًا وإن لم يكن هو المراد باللفظ وهو الأكثر في إشارات الصوفية، وبعض ذلك لا يجعل تفسيرًا بل يجعل من باب الاعتبار والقياس، وهذه طريقة صحيحة علمية كما في قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) وقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب" فإذا كان ورقة لا يمسه إلا طاهر البدن، فمعناه لا تهتدي بها إلا القلوب الطاهرة، وإذا كان الملك لا يدخل بيتًا فيه كلب فالمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاق الكلب المذمومة. ولا تنزل الملائكة على هؤلاء. وهذا لبسطه، وضع آخر. أهـ.
قلت: ومن قبيل التفسير الغير اللفظي تفسير السدي (طهرا) في قوله تعالى: (أن طهرا بيتي): بأمنا. رواه عنه الأزرقي في "أخبار مكة" وروى عنه ابن كثير في تفسيره أنه قال في تفسر (طهرا): إبنيا. وكذلك تفسير يمان (طهرا بيتي) بقوله: خلقاه، وبخراه. ذكره عنه القرطبي في تفسيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/394)
"الدعوى الثالثة": من دعاوي صاحب النقض على المعلمي: دعواه أن ما كتبه في بحث المقام إنما هو من قبيل الاحتيال بالباطل، أخذًا من قول المعلمي في أول رسالته (حاولت فيها – أي في الرسالة تنقيح الأدلة ودلالتها على وجه التحقيق) قال صاحب النقض: هذا يدل على أنه – أي المعلمي – لم يجد من الأدلة ما يصح الاستناد عليه في ذلك؛ لأن المحاولة إنما تكون في ما فيه مشقة وصعوبة ولا يتأتى إلا بالاحتيال – هذا معنى كلامه ومقتضاه في اللغة. قال صاحب "النهاية": والمحاولة طلب الشيء بحيلة. وكلا الأمرين اللذين ذكرهما غير جائز شرعًا. هذا نص نقض المباني. وهو مبنى على أن المحاولة لا تستعمل إلا في الاحتيال بالباطل وهو مردود. قال صاحب لسان العرب في مادة "حول" ما نصه حاول الشيء محاولة رامه قال رؤية: (حول حمد وانتجار المؤتجر) فهذا يدل على أن المحاولة لا تستلزم الاحتيال بالباطل كما أدعاه صاحب النقض. وما ذكره عن "النهاية" وهو في النهاية بصيغة التمريض "قيل" وذكر صاحب النهاية قبل ذلك حديثًا يدل على أن المحاولة لا تتلازم مع الاحتيال بالباطل وهو "بك أصاول، وبك أحاول" () وهذه الرواية التي ذكرها صاحب النهاية ذكرها أيضًا المرتضي في "تاج العروس" ثم قال: قال الأزهري: معناه – أي لفظ "أحاول" – بك أطالب. ومن قبيل المحاولة التي لم تكن بالطرق الباطلة قول حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبي صلى الله عليه وسلم:
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا
هذا مع أن كلمة الحيلة نفسها لا تستلزم الباطل كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "إقامة الدليل على إبطال التحليل" ص82 – 83 ج3 من مجموعة الفتاوى الكبرى قال: ليس كل ما يسمى في اللغة حيلة أو يسميه بعض الناس حيلة أو يسمونه آلة مثل الحيلة المحرمة حرامًا. فإن الله سبحانه قال في تنزيله: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا) () فلو احتال المؤمن المستضعف على التخلص من بين الكفار لكان محمودًا في ذلك. ومر شيخ الإسلام في كلامه إلى أن قال: وحسن التحيل على حصول ما فيه رضي الله ورسوله أو دفع ما يكيد الإسلام وأهله سعي مشكور. قال: والحيلة مشتقة من التحول وهو نوع من الحول: كالجلسة والقعدة من الجلوس والقعود. وكالأكلة والشربة من الأكل والشرب. ومعناها نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي هو التحول من حال إلى حال هذا مقتضاها في اللغة، ثم غلبت بعرف الاستعمال على ما يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض، وبحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، فإن كان المقصود أمرًا حسنًا كانت حيلة حسنة، وإن كان قبيحًا كانت قبيحة. أهـ. وقال صاحب "المحكم": الحول والحيل والحيلة والحويل والمحالة والاحتيال والتحول والتحيل كل ذلك الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف. أهـ. نقله عن صاحب المحكم الإمام النووي في "تهذيب الأسماء واللغات". وقول صاحب النقض: لم يجد – أي المعلمي – من الأدلة ما يصح الاستناد عليه. خلاف الواقع؛ فإن رسالته مملوءة بالأدلة الثابتة. لا بالحيل الباطلة. والله أعلم، وصل الله على نبينا محمد وصحبه وسلم ().
(1181 – ترك نقله مؤقتا لقصد استقامة الأحوال)
وهنا كلمة حول المقام:
المقام نعرف ان موضعه ليس معينا ذاتًا من الأرض، بخلاف الكعبة. ما ورد في المقام يفيد أنه ماله موضع معين؛ فإنه مرة صار عند البيت، ومرة كان في مكانه. وهذا صار مرتين أو ثلاثًا. إنما المتعين أن يكون بنسبة من البيت.
واختلف هل هذا موضعه الأول، وجعل عند البيت لعارض؟ وهل واضعه النبي. أو عمر؟.
وهذا الاختلاف يفيد أنه ليس عند العلماء نزاع أنه ليس من حين نزل منه إسماعيل وإبراهيم أن موضعه هذا. أو أنه ما صار فيه تغيير، ما قال هذا أحد؛ بل هو كان فيه تنحية بالاتفاق، والذي رجحه ابن حجر أن الذي نحاه عمر.
وحينئذ إذا عرض عارض جاز تنحيته عن المطاف بلا إشكال، وتنحيته من الموضع الذي هو فيه قرب البيت على جانب المسجد أو قريب من طرف المسجد لئلا يتعثر به الطائفون، ولكون الصلاة خلفه مشروعة، ولا يحصل زحمة لمن يقصد الصلاة عنده، هذه مصلحة، ودرء مفسدة ظاهرة، فإذا اقتضت المصلحة تنحيته فإنه لا مانع من ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/395)
وقد ألف المعلمي رسالة وذكر ما يتعلق بها، وهو أحسن في تعليقه وكتبنا عليها تعليقًا بسيطًا "تقريظ" وتكلم بعض من لا علم عنده بدون علم أن هذا مكانه أو نحو هذا.
وحين صار هذا الشيء وخشي من خوض الجهال ناس يقولون كذا ... رؤي من المصلحة أن يترك الآن، ليس أنه أشكل لما سمعنا بعض القول؛ لكن حيث أنه سيشوش أناس، فاستشار الملك ورؤي أن يترك.
وبحث المقام وتنحيته ليس هو عندي فقط؛ بل هذا مقتضى ما ظهر للمشايخ عند أصل البحث في المسألة، بحث كم مرة، هذا الذي رأوه صوابا، للتعليل السابق.
لكن المقصود استقامة الأحوال، وأن يكون الناس على نظر واحد.
ولكن بعد هذا التوسيع يكون الضرر منه أشد؛ فإنه إذا كان فيه ستين أو مائة وجاءوا كلهم وحاذوا المقام؛ بل يوجد عليهم خلل في طوافهم فيجعل كأنه يقبل على البيت في خطواتع يخطوها.
(تقرير)
(1182 – اختصار هيكل المقام بعد توقف بعض المشايخ)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فنتيجة للاجتمع المنعقد بيننا وبين العلماء لبحث المواضيع المتعلقة بمنى وبكسوة الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم، فقد صدر بشأن ذلك القرار المتخذ من الجميع المعروض لأنظار جلالتكم من طي هذا. تولاكم الله بتوفيقه.
(الختم)
(ص – م57 في 2/ 1/1380هـ)
(القرار)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وبعد: فبناء على رغبة إمام المسلمين حفظه الله في بحث عدة موضوعات دينية هامة فقد جرى بحثها واستعراضها وهي:
1 - البنايات التي في منى بما فيها الأحواش والبيوت الخربة التي لا تصلح للسكنى.
2 - الكسوة العتيقة للكعبة الشريفة، وكيف يكون مصيرها.
3 - تنحية مقام إبراهيم عن موضعه الحالي نتيجة الزحام.
وقد ظهر لنا ما يلي:
1 - لا يسوغ بأي حال من الأحوال البناء في منى، وعليه فإنه يجب أن ترفع أيدي أرباب الدور المتهدمة عن تلك الدور، ويعوضوا عن ماله قيمة من أنقاضها، ثم تهدم وتسوى الأرض، كما يجب عدم جميع الأحواش المستقلة التي لا تتبع البيوت وتسويتها بالأرض وإزالة جميع المتحجرات والتأسيسات والمراسيم التي يراد بها التملك.
أما الأحواش التابعة للبيوت المبنية فتنقسم إلى قسمين: أحدهما الأحواش الواسعة الزائدة على حاجة البيوت. فهذه يجب هدم الزائد منها عن حاجة البيت. ويبقى ما هو بقدر حاجة البيت فقط. والثاني ما كان أصله بقدر حاجة البيت فقط. فهذا الذي بمقدار حاجة البيت المبني يكون تبعاً له. وإذا أزيلت تلك البيوت كما هو مقتضى الحكم الشرعي أزيلت معه الأحواش التابعة لها.
2 - يشكل هيئة دائمة لمراقبة منى. تتكون من أربعة أشخاص. ويجب أن يكونوا أمناء. أقوياء، حتى تحصل بهم المحافظة التامة، وتربط هذه الهيئة بجهة دينية: إما برئاسة القضاء، أو برئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز.
3 - يتعين على الحكومة توسعة شارع الجمرات بقدر كاف، ويقسم طريقين: أحدهماللذاهبين. والآخر للراجعين، ويجعل بينهما حاجز. ومن ضرورة توسعة هذا الشارع المذكور أن تؤخذ الدور الواقعة في الشارعين القديمين ما بين جمرة الوسطى وجمرة العقبة.
4 - يتعين جعل مظلة من شينكو او نحوه لتقي الحجاج حرارة الشمس تبتدي هذه المظلة من الجمرة الأولى وتنتهي إلى جمرة العقبة.
أما موضوع الكسوة العتيقة للكعبة المشرفة فإنه ليس لآل الشيبي في هذه الكسوة حق من حيث الشرع، لكن حيث كان الولاة المتقدمون قد عودوهم إعطاءهم إياها. وكانوا متشوفين لذلك، ولهم مكانة لدانتهم لهذا البيت المطهر، فينبغي للإمام وفقه الله أن يعوضهم عنها من بيت المال ما يراه كافيًا لتطيب نفوسهم. ولا يدفع الكسوة إليهم، لما يفضي إليه ذلك من بيعها المنتهي إلى حصولها في أيدي الجهلة المتعلقين بها على وجه التبريك والتمسح بها الذي لا تجيزه الشريعة، لكن تحفظ تلك الكسوة في مكان مصون تحت أيدي حفاظ لها أمناء. ولو تلفت بأرضه أو غيرها فإن ذلك لا يضر شرعًا، وأكثر ما فيه أنه فوات جزء من المال. وارتكاب ذلك أسهل من ارتكاب ما يجر العوام والجهال إلى ما هو محظور شرعًا. وفي ذلك حراسة لعقائد الناس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/396)
أما تنحية مقام إبراهيم عن موضعه الآن شرقًا ماما ليتسع المطاف. فحيث توقف بعض المشائخ في ذلك. اتفق الرأي من الجميع على اختصار هذا الهيكل الذي على المقام الآن بجعله مترًا في متر فقط، والباقي يبقى توسعة في المطاف، فيكون من المطاف من وجه، وزيادة في مصلى الركعتين من وجه آخر، إذا فقدت الزحمة صارت صلاة الركعتين يه وفيما خلفه من المصلى الأول، وإذا وجدت الزحمة انشغل هذا الزائد بالطائفين وصلى المصلون ركعتي الطواف خلفه. ويحسن أن يوضع مظلة تقي المصلين خلف المقام حر الشمس. وتكون جملونًا من خشب، وينبغي أن يكون شبك المقام ضيقًا جدًا بحيث لا يتمكن الجهال من إدخال الأوراق فيه. وينبغي أيضًا أن ترفع الكسوة التي على حجر المقام ويوضع عليه مكانها زجاج سميك جدًا حتى يراه الناس ويعرفوا أنه حجرن ويلزم إحضار عالمين وقت قيام المهندس وعماله بعملية ما ذكر، حتى يتم تطبيق ما سلف ذكره بحضرتهما وتحت إشرافهما.
اما المنبر فيزال من مكانه، ويعمل من خشب، ويكون متحركًا بعجلات حتى يتمكن من إحضاره في محله وقت الحاجة، وعلى هذا حصل التوقيع:
عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
عبدالله بن جاسر
علوي عباس مالكي
عبدالله بن عمر بن دهيش
محمد بن علي الحركان
حسن بن عبدالله بن حسن
عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم
عبدالعزيز بن ناصر الرشيد
أمين الكتبي محمد يحيى أمان
(1183 – تغطية الحاجز الحديدي للمقام بسلك نايلون)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 16/ 2/2417 وتاريخ 25/ 9/76هـ الخاصة باقتراح مديرية الأوقاف العامة بمكة بتغطية الحاجز الحديدي لـ "مقام إبراهيم" بالسلك النايلون صيانة له من إلقاء الأوراق التي ترمى فيه ().
نفيدكم أنه إذا كانت التغطية لمجرد تحصين المقام عما يلقى فيه ولم تكن بصورة كسوة وجمال فهذا لا بأس به إن شاء الله. والله يحفظكم. حرر في 17/ 10/1376هـ.
(ص ف 841 في 18/ 10/1376هـ)
(1184 – حدود المسعى بعد العمارة الجديدة)
(برقية): الحوية، جلالة الملك المعظم أيده الله
ج30144: من خصوص قرار الهيئة في حدود المسعى قد أطلعنا عليه فوجدناه صوابًا. وقد أعدنا أوراق القرار المذكور إلى محمد سرور مصحوبة بفتوانا بمقتضى ما جاء فيه: حفظكم الله وتولاكم. محمد بن إبراهيم
(ص م 1396 في 23/ 10/1374هـ)
(مضمون القرار)
تأملت قرار الهيئة المنتدبة من لدن سمو وزير الداخلية، وهم فضيلة الأخ الشيخ عبدالملك بن إبراهيم. وفضيلة الشيخ عبدالله ابن دهيش. وفضيلة الشيخ عاوي مالكي. حول حدود موضع السعي مما يلي الصفا. المتضمن أنه لا بأس بالسعي في بعض دار آل الشيبي والأغوات المهدومتين هذه الأيام توسعة، وذلك البعض الذي يسوغ السعي فيه هو ما دفعه الميل الموجود في دار آل الشيبي إلى المسعى فقط وهو الأقل، دون ما دفعه هذا الميل إلى جهة بطن الوادي مما يلي باب الصفا وهو الأكثر؛ فإنه لا يسوغ السعي فيه. فبعد الوقوف على هذا الموضع في عدة رجال من الثقات رأيت هذا القرار صحيحًا، وأفتيت بمقتضاه، قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص م 1386 في 19/ 10/1374)
(نص القرار الوارد من الهيئة المشكلة رقم 35 في 23/ 9/74هـ)
بناء على الأمر الشفوي المبلغ إلينا بواسطة الشيخ محمد حابس رئيس ديوان سمو وزير الداخلية الأمير عبدالله الفيصل. القاضي أنه يأمر سموه بوقوفنا نحن الموقعين أدناه على "الميل" القائم هناك والبارز حينئذ، وذلك بعدما صدرت إرادة جلالة الملك المعظم بإضافة دار آل الشيبي ومحل الأغوات الواقعين بين موضع السعي من جهة الصفا وبين الشارع العام الملاصق للمسجد الحرام مما يلي باب الصفا. وتقرير ما يلزم شرعًا بشأن "الميل" المذكور. فقد توجهنا فوقفنا على "الميل" المذكور. وصحبنا معنا مهندسًا فنيًا، وجرى البحث فيما يتعلق بتحديد عرض المسعى مما يلي الصفا، فرأينا هذا الميل يقع عن يسار الخارج من باب الصفا القاصد إلى الصفا. وفي مقابل هذا الميل من الجهة الغربية على مسامتته ميل آخر ملتصقًا بدار الأشراف الناعمة فاصل بينها طريق الخارج من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/397)
باب الصفا في سيره إلى الصفا. وما بين الميل الأول المذكور الذي بركن دار الشيبي المنتزعة ملكيتها حالا والمضافة إلى الصفا وبين الميل الذي بركن دار المناعمة ثمانية أمتار وثلاثون سنتيمًا. هي سبعة عشر ذراعًا، ومن دار المفتاح التي تقع بين الساعي من الصفا إلى الميل الأول الواقع بدار الشيبي تسعة عشر مترًا ونصف متر. ومن الميل الذي بدار الشيبي إلى درج الصفا للحرم الشريف خمسة وعشرين مترًا وثمانين سنتيمًا، كما أن بين الميل الذي يقرب الخاسكية ببطن الوادي والميل الذي يحاذيه بركن المسجد الحرام ستة عشر مترًا ونصف متر، كما أن بين الميل الذي بدار العباس وباب العباس ستة عشر مترًا ونصف متر تقريبًا، هذا التقرير الفني من حيث المساحة.
ثانيًأ – قد جرت مراجعة كلام العلماء فيما يتعلق بذلك، قال في صحيح البخاري: (باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة) وقال ابن عمر رضي الله عنه: السعي من دار ابن عباد إلى زقاق بني أبي حسين. قال في "الفتح" صحيفة 394 جلد 3: نزل ابن عمر من الصفا حتى إذا حاذى باب بني عباد سعى، حتى إذا انتهى إلى الزقاق الذي يسلك بين دار بني أبي حسين ودار بنت قرضة. ومن طريق عبيدالله بن ابي يزيد قال: رأيت ابن عمر يسعى من مجلس ابن عباد إلى زقاق ابن أبي حسين. قال سفيان: هو ما بين هذين العلمين. انتهى. والمقصود بهذا والله أعلم سعيه في بطن الوادي. ولم نجد للحنابلة تحديدًا لعرض المسعى وجاء في "المغني" صحيفة 403 جلد 3: أنه يستحب أن يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتي الصفا، فيرقى عليه حتى يرى الكعبة، ثم يستقبلها، قال في "الشرح الكبير" صحيفة 405 جلد3: فإن ترك مما بينها شيئًا (أي ما بين الصفا والمروة) ولو ذرعًا لم يجزءه حتى يأتي به. انتهى.
هذا كلامهم في الطول. ولم يذكروا تحديد العرض. وقال النووي في "المجموع" شرح المهذب جلد 8 صحيفة 76: "فرع" قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فلو مر وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه؛ لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف، قال أبوعلي البندنجي في كتابه "الجامع": موضع السعي بطن الوادي، قال الشافعي في القديم: فإن التوى شيئًا يسيرًا أجزأه. وإن عدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجز، وكذا قال الدرامي: إن التوى في السعي يسييرًا جاز. وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا. والله أعلم. انتهى. وقال شمس الدين محمد الرملي الشافعي المتوفي سنة 1004 هجرية في "نهاية المحتاج" شرح المنهاج صحيفة 383 جلد 3 ما نصه: ولم أر في كلامهم ضبط عرض المسعى، وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه، فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة، ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرًا لم يضر كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه. انتهى. وفي "حاشية تحفة المحتاج" شرح المنهاج صحيفة 98 جلد 4 ولما ذكر النص الذي ذكره صاحب المجموع عن الإمام الشافعي قال: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب، إذ لا نص فيه يحفظ من السنة، فلا يضر الاءلتواء اليسير لذلك، بخلاف الكثير فإنه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب.
ثالثًأ – قد جرت مراجعة كلام المؤرخين، فذكر أبوالوليد محمد ابن عبدالله الأزرقي في صحيفة 90 في "المجلد الثاني" ما نصه بالحرف: وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار العباس بن عبدالمطلب وبينهما عرض السعي خمسة وثلاثون ذراعًا ونصف ذراع، ومن العلم الذي على باب دار العباس إلى العلم الذي عند دار ابن عباد الذي بحذاء العلم الذي في حد المنارة وبينهما الوادي مائة ذراع وإحدى وعشرين ذراعًا. انتهى. وقال الإمام قطب الدين الحنفي في صحيفة 101 في تاريخه المسمى بـ "الاعلام" لما ذكر قصة تعدي ابن الزمن على اغتصاب البعض من عرض المسعى في سلطنة الملك الأشرف قاينباي المحمودي إلى أن قال: قاضي مكة وعلماؤها أنكروا عليه. وقالوا له في وجهه أن عرض المسعى كان خمسة وثلاثين ذراعًا، وأحضر النقل من تاريخ الفاكيه وذرعوا من ركن المسجد إلى المحل الذي وضع فيه ابن الزمن أساسه فكان سبعة وعشرين ذراعًا. وقال باسلامه في تاريخه "عمارة المسجد الحرام" صحيفة 299: ذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى المسجد إلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/398)
العلم الذي بحذائه على دار العباس بن عبدالمطلب وبينهما عرض المسعى () ستة وثلاثون ذراعًا ونصف. ومن العلم الذي على باب دار العباس إلى العلم الذي عند دار ابن عباد الذي بحذاء العلم الذي في حد المنارة وبينهما الوادي مائة ذراع وإحدى وعشرون ذراعًا. انتهى.
رابعًا – جرت مراجعة صكوك دار الشيبي، فوجد من أقدمها صك مسجل بسجل المحكمة الكبرى بمكة بعدد (57) محرم عام 1171 هجرية قال في حدودها: شرقًا الحوش الذي هو وقف الواقب، وغربًا الصفا وفيه الباب، وشاما الدار التي هي وقف خاسكي سلطان، ويمنًا الدار التي هي وقف الأيوبي، قال المسجل: ولم يظهر ما يدل على حدود السعي، كما جرى سؤال أغوات الحرم الشريف المكي عن تاريخ وحدود دارهم التي أضيفت إلى ما هناك، فذكروا أن دارهم في أيديهم من نحو ثمانمائة سنة وليست لها صكوك ولا وثائق. هكذا.
وحيث أن الحال ما ذكر بعاليه، ونظرًا إلى أنه في أوقات الزحمة عندما ينصرف بعض الجهال من أهل البوادي ونحوهم من الصفا قاصدًا المروة يلتوي كثيرًا حتى يسقط في الشارع العام فيخرج من حد الطول من ناحية باب الصفا والعرض معًا ويخالف المقصود من البينية – بين الصفا والمروة. وحيث أن الأصل في السعي عدم وجود بناء وأن البناء حادث قديمًا وحديثًا. وأن مكان السعي تعبدي، وأن الالتواء اليسير لا يضر، لأن التحديد المذكور بعاليه العرض تقريبي، بخلاف الالتواء الكثير كما تقدمت الإشارة إليه في كلامهم فإننا نقرر ما يلي:
(أولاً) لا بأس ببقاء العلم الأخضر موضوع البحث الذي بين دار الشيبي ومحل الأغوات المزالين؛ لأنه أثري، والظاهر أن لوضعه معنى، ولمسامته ومطابقته الميلين ببطن الوادي مكان السعي، ولا بأس من السعي في موضع دار الشيبي لأنها على مسامته بطن الوادي بين الصفا والمروة، على أن لا يتجاوز الساعي حين يسعى من الصفا أو يأتي إليه إلى ما كان بين الميل والمسجد مما يلي الشارع العام، وذلك للاحتياط والتقريب.
(ثانيًا) أننا نرى عرض كل ما ذكرناه بعاليه على أنظار صاحب السماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم حفظه الله تعالى.
هذا ما تقرر متفقًا عليه بعد بذلنا الوسع، سائلين من الله تعالى السداد والتوفيق.
الهيئة
علوي بن عباس المالكي عبدالملك بن إبراهيم
الشيخ عبدالله بن دهيش
(هذا القرار حصلت عليه من ديوان رئاسة مجلس الوزراء)
(قرار آخر)
(جميع ما ادخلته العمارة الجديدة داخل في مسمى المسعى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فبناء على أمركم الكريم المبلغ إلينا من الشيخ يوسف ياسين في العام الماضي حول تنبيه الابن عبدالعزيز على وضع الصفا ومراجعة ابن لادن لجلالتكم في ذلك، وحيث قد وعدت جلالتكم بالنظر في موضوع الصفا ففي هذا العام بمكة المكرمة بحثنا ذلك، وتقرر لدى ولدى المشايخ: الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ علوي عباس المالكي، والأخ الشيخ عبدالملك بن إبراهيم، والشيخ عبدالله بن دهيش، والشيخ عبدالله بن جاسر، والشيخ عبدالعزيز ابن رشيد: على أن المحل المحجور بالأخشاب في أسفل الصفا داخل في الصفا، ماعدا فسحة الأرض الواقعة على يمين النازل من الصفا فإننا لم نتحقق أنها من الصفا. أما باقي المحجور بالأخشاب فهو داخل في مسمى الصفا. ومن وقف عليه فقد وقف على الصفا كما هو مشاهد، ونرى أن ما كان مسامتًا للجدار القديم الموجود حتى ينتهي إلى صبة الأسمنت التي قد وضع فيها أصياخ الحديد هو منتهى محل الوقوف من اليمين للنازل من الصفا. أما إذا نزل الساعي من الصفا فإن الذي نراه أن جميع ما أدخلته هذه العمارة الجديدة فإنه يشمله اسم المسعى، لأنه داخل في مسمى ما بين الصفا والمروة، ويصدق على من سعى في ذلك أنه سعى بين الصفا والمروة. هذا وعند إزالة هذا الحاجز والتحديد بالفعل ينبغي حضور ك من المشائخ: الأخ الشيخ عبدالملك، والشيخ علوي المالكي، والشيخ عبدالله بن جاسر والشيخ عبدالله بن دهيش، حتى يحصل تطبيق ما قرر هنا، وبالله التوفيق.
(ص م 403 في 3/ 1/1380هـ)
(1185 – ترك حجارة الصفا والمروة كما كانت وما يكفي العربات في استكمال السعي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/399)
فقد أطلعنا على المعاملتين المحالتين إلينا بخطابكم رقم 15/ 5/1466 وتاريخ 19/ 4/1377هـ ورقم 15/ 5/1617 وتاريخ 19/ 4/1377هـ حول اقتراح عضو اللجنة التنفيذية لتوسعة المسجد الحرام محمد طاهر الكردي تأليف لجنة من علماء المذاهب الأربعة لبيان مبدأ السعي ومنتهاه في الصفا والمروة، وذلك بأن يكسر صخر الصفا والمروة، ولا يبقى درج مطلقًا، بل يبقى جدار سميك فقط في آخر الصفا. وجدار آخر ينتهي في آخر المروة يبدأ السعي منه وينتهي إليه، معللآً ذلك يتيسير حصول السعي في العربات على استكمال السعي بين الصفا والمروة.
وبعد تأمل الاقتراح المذكور ظهر لنا أنه يتعين ترك الصفا والمروة على ما هما عليه أولاً. ويسعنا ما وسع من قبلنا في ذلك، ولو فتحت أبواب الاقتراحات في المشاعر لأدى ذلك إلى أن تكون في المستقبل مسرحًا للآراء، وميدانًا للاجتهادات، ونافذة يولج منها لتغيير المشاعر وأحكام الحج، فيحصل بذلك فساد كبير. ويكفي في حصول وصول العربات التي تحمل المرضى والعاجزين إلى ما يحصل به الوصول إلى ما يكفي الوصول إليه في استكمال السعي، يكفي في ذلك إعادة أرض المسعى إلى ما كانت عليه قبل هذا العمل الجديد، أو يجمع بين هذه المصلحة ومصلحة انخفاض المسعى، بأن يجعل ما يلي كلا من الصفا والمروة متصاعدًا شيئًا فشيئًا حتى يكون ما يلي كلا منهما على حالته قبل هذا العمل الجديد، ولا مشقة في ذلك، مع المحافظة على ما ينبغي المحافظة عليه من بقاء المشاعر بحالها وعدم التعرض لها بشيء، ولا ينبغي أن يلتفت إلى أماني بعض المستصعبين لبعض أعمال الحج واقتراحاتهم، بل ينبغي أن يعمل حول ذلك البيانات الشرعية بالدلائل القطعية المشتملة على مزيد البحث والترغيب في الطاعة والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في المعتقدات والأعمال، وتعظيم شعائر الله ومزيد احترامها، والله يحفظكم في 4/ 5/1377هـ.
(ص – ف 5520 في 8/ 5/1377هـ) ()
(مساحة الصفا والمروة، واستبدال الدرج بمزلقان، ونهاية أرض المسعى – في قرار مشايخ) ()
في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 2/1378هـ اجتمعتت اللجنة المكونة من كل من: الشيخ عبدالملك بن إبراهيم، والشيخ عبدالله بن جاسر، والشيخ عبدالله بن دهيش، والسيد علوي مالكي، والشيخ محمد الحركان، والشيخ يحيى أمان، بحضور صالح قزاز وعبدالله ابن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن، للنظر في بناء المصعدين المؤديين إلى الصفا () ولمعرفة ما إذا كان في ذلك مخالفة للمصعد الشرعي القديم، وذلك بناء على الأمر السامي المبلغ للجنة من وزارة الداخلية برقم 1053 في 28/ 1/78هـ وجرى الوقوف أولاً على المصعدين المذكورين الذي جرى بناؤهما هناك من قبل مكتب مشروع توسعة المسجد الحرام. وبعد الدراسة والمذاكرة فيما بين اللجنة اتضح أن المصعد الشرقي المواجه للمروة هو مصعد غير شرعي، لأن الراقي عليه لا يستقبل القبلة كما هو السنة، وإذا حصل الصعود من ناحية فلا يتأتى بذلك استيعاب ما بين الصفا والمروة المطلوب شرعًا. وبناء على ذلك فإن اللجنة رأت إزالة ذلك المسعد، والاكتفاء بالمصعد الثاني المبني في موضع المصعد القديم، لأن الراقي عليه يستقبل القبلة كما هو السنة، كما أن المصعد والنزول من ناحيته يحصل به الاستيعاب المطلوب شرعًا. ونظرًا لكون المصعد المذكور يحتاج إلى التوسعة بقدر الإمكان ليتهيأ الوقوف عليه من أكبر عدد ممكن من الساعين فيما بين الصفا والمروة، وليخفف بذلك الضغط خصوصًا في أيام المواسم وكثرة الحجيج، وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة لاتزال موجودة للآن وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا. فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا.
وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا، وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور، على أن يكون المصعد متجهًا إلى ناحية الكعبة المشرفة، فيحصل بذلك استقبال القبلة كما هو السنة، وليحصل الاستيعاب المطلوب شرعًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/400)
وبالنظر لكون الدرج الموجود حاليًا هو 14 درجًا، فقد رأت اللجنة أن تستبدل الستة الدرجات السفلى منها بمزلقان يكون انحداره نسبيًا، حتى يتمكن الساعي من الوصول إلى نهايتها باعتباره من أرض المسعى، وليتحقق بذلك الاستيعاب المطلوب شرعًا، ثم يكون ابتداء الدرج فوق المزلقان المذكور، ويكون من ثم ابتداء المسعى من ناحية الصفا.
ثانيًا: كما وقفت اللجنة أيضًا على المروة، فتبين لها بعد الاطلاع على الخرائط القديمة والحديثة للمسعى، وبعد تطبيق الذرع للمسافة فيما بين الصفا والمروة كما نص على ذلك الإمام الأزرقي والإمام الفاسي في تأريخهما بأن المسافة المذكورة تنتهي عند مراجعة موضع العقد القديم من المروة، وهو الموضع الذي أقيم عليه الجسر في البناية الجديدة، وبذلك يكون المدرج الذي أنشيء أمام الجسر والذي يبلغ عدده ستة عشرة درجة جميعه واقع في أرض المسعى.
وقد يجهل كثير من الناس ضرورة الصعود إلى نهاية الست عشرة درجة المذكورة ويعودون من أسفل الدرج كما هو مشاهد من حال كثير من الناس فلا يتم بذلك سعيهم، لذلك رأت اللجنة ضرورة إزالة الدرج المذكورة. وبعد تداول الرأي مع المهندسين والاطلاع على الخريطة القديمة تقرر استبدال الدرج المذكورة بمزلقان يتحدر نسبيًا إبتداء من واجهة الجسر المذكور إلى النقطة التي عينها المهندسون المختصون بمسافة يبلغ طولها 31مترًا، وبذلك يتحتم على الساعين الوصول إلى الحد المطلوب شرعًا وهو مكان العقد القديم الذي وضع في مكانه الجسر الجديد باعتبار المزلقان المذكور من أرض المسعى، ثم تكون الثلاث الدرج التي تحت الجسر هي مبدأ الصعود للمروة، وتكون هذه النقطة هي نهاية السعي من جهة المروة، وعلى ذلك حصل التوقيع.
(هذا القرار وجدته عند فضيلة الشيخ عبدالله بن دهيش أحد أعضاء اللجنة)
(1186 – طريق العربات)
وكذلك تسهيلاً للسعي بين الصفا والمروة على العجزة يمكن عمل خط تمر عليه عربات من داخل المسعى ومعلقة في جدرانه تذهب من طريق وتعود من الطريق الثاني.
(ص – م في 28/ 7/1117هـ)
وقد استغنيت عن أولها بفتاوي أبسط منها.
(1187 – حدود منى)
من شفير وادي محسر الغربي إلى جمرة العقبة. بعضهم يدخل جمرة العقبة في نفس منى، وبعضهم يقول حد منى إليها نفسها وهي خارجة من الحد إلا أنها لاصقة به. ومتى في العرض كل ما انحدر به السيل إلى متى كله تبع متى، وهو ما بين الجبلين الأيمن والأيسر وجميع التلاع التي فيه. (تقرير)
(الجمرات)
(1188 – توسيع ما حول جمرة العقبة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 15/ 5/3175 وتاريخ 11/ 8/1375هـ المرفق به الأوراق الدائرة حول توسيع ما حول جمرة العقبة.
نفيدكم أنه قد جرى الاطلاع على قرار رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة بهذا الخصوص، وترى الموافقة عليه على أساس أن يكون الأخذ من الجبل المذكور الذي تستند عليه جمرة العقبة بطريقة التسهيل فقط – على أن لا يمس الشاخص والحوض وما يليه، ويكون الوصول إلى المرمى من تلك الجهة سهلاً – وتبقى الجهة التي فوق العقبة مرتفعة ارتفاعًا يتناسب مع الموضع المذكور واسم العقبة وحرمة المشعر المذكور، مع العلم أن التسامح في التسهيل المذكور نظرًا للحالة الحاضرة ووجود الزحام الذي ينشأ عنه ما ينشأ من أضرار، ولولا ذلك أبقى كل شيء على ما كان عليه. وإليكم برفقه جميع الأوراق لإجراء اللازم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(ص – ف 947 وتاريخ 1/ 9/1375هـ)
(1189 – دائرة المرمى لا توسع، ولا يغير الشاخص الزمي من فوقه، التخفيف من الجدار، النهي عن الكتابة عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/401)
فبالإشارة إلى خطاب سموكم رقم 1318 – 2 وتاريخ 29/ 4/1383هـ المرفق بقصاصة جريدة الندوة من عددها 1151 المؤرخ في 23/ 5/82هـ المنشور فيها اقتراحات الشيخ طاهر الكردي حول جدار جمرة العقبة الخلفي المكتوب عليه: (لا يجوز الرمي من هنا) وما ارتآه من أن الكتابة لا تكفي لتتبيه الناس، واقتراحه أن يوضع ميكرفون يشبه الناس على ما ذكر، كما يقترح أن يزاد في بناء الجدار حتى يحاذي رأس الجمرة، وأن يبنى من الخلف طول نحو أربعة أمتار أو خمسة. وذكرتهم أن اللجنة العامة لمشاريع مناطق الحج رأت في قرارها رقم 14 - 8 إحالة هذا الاقتراح إلينا لإبداء ما تراه. وهل الرمي من خلف الجمرة غير جائز؟ وإذا كان جائزًا فترغبون إيضاح الطريقة التي يزال بها الجدار الحالي.
أولاً: من ناحية جواز رمي جمرة العقبة من فوقها، فهذا جائز شرعًا، بتصريح أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، ولا نعلم أحدًا قال إن رميها من وفقها غير صحيح، وإنما رميها من بطن الوادي هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وأكمل بلاشك. وأما رميها من فوقها فصحيح ومجزي قولا واحدًا، ونحن نسوق هنا عبارات العلماء لاطلاع اللجنة الموقرة وغيرها، بل واطلاع الرأي العام.
أما كلام علماء الحنابلة فقال الموفق في "المغني" صحيفة 427": وإن رماها – يعني جمرة العقبة – من فوقها جاز، لأن عمر رضي الله عنه جاء والزحام عند الجمرة فرماها من فوقها، والأول أفضل. أهـ. وقال في "الإقناع وشرحه" جزء 2 صحيفة 450: ذكره في "المنتهى وشرحه" و "الغاية" وغيرها من كتب المذهب.
وأما كلام علماء الشافعية فقال الإمام الشافعي في "الأم" جزء ثاني صحيفة 213: ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ومن حيث رماها أجزأه. وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" جزء 9 ص42. وقد أجمعوا على أن من حيث رماها سواء استقبلها أو جعلها يمينه أو عن يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وقف وسطها ورماها، والاختلاف في الأفضل. أهـ.
وأما كلام المالكية فقال فلي"شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للإمام أبي الحسن جزء أول صحيفة 477 و 478: وللرمي شروط صحة: وهي ثلاثة. وشروط كمال: وهي سبعة. وذكر السابع رميها من بطن الوادي فلو رماها من فوقها أجزاء. وقال في "الفواكه الدواني": على رسالة ابن أبي زيد القيرواني صحيفة 374:: ولا فرق في الإجزاء بين كون الرامي واقفًا أمام البناء أو تحته أو خلفه، لأن القصد إيصال الحصيات إلى أسفل البناء. أهـ.
وأما كلام الحنيفية فقال: في "المبسوط" للسرخسي جزء رابع ص66 قال: وإن رمي جمرة العقبة من فوق العفبة أجزأه، وقد بينا أن الأفضل أن يرميها من بطن الوادي، ولكن ما حول ذلك الموضع. كله موضع الرمي، فإذا رماها من فوق العقبة فقد أقام النسك في موضعه فجاز. أهـ. وقال في "فتح القدير" على الهداية جزء ثاني صحيفة 174. ولو رماها من فوق العقبة أجزأ، لأن ما حولها موضع النسك، والأفضل أن يكون من بطن الوادي، لما روينا. قال في شرحه: قوله: ولو رماها من وفق العقبة أجزأه. إلا أنه خلاف الستة، ففعله صلى الله عليه وسلم من أسفلها سنة، لا لأنه متعين، ولذا ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها كما ذكرناه آنفًا من حديث ابن مسعود، ولم يأمرهم بالإعادة ولا أعلنوا بالنداء بذلك في الناس.
ثانيًا: من ناحية بناء الجدار الحالي والكتابة عليه (لا يجوز الرمي من هنا) الموجودة الآن. فهذا غلط محقي لا تعلم له مسوغًا وقد نهينا عن هذا من يتصل بنا في أيام الموسم وغيرها، فيتعين محو الكتابة، وهدم البناء، وتسهيل طريق الرمي للناس من جميع جوانب جمرة العقبة كغيرها من الجمرات.
ثالثًا: رغبة سموكم إيضاح الطريقة التي يزال بها الجدار الحالي حيث كان الرمي من فوق الجمرة جائزًا. فذلك راجع إلى نظر المختصين يمثل هذا، إلا أنه يتعين إبقاء الرمي – وهو الحوض – على ما كان عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، بل يبقى حسب حالته السابقة كنصف دائرة والشاخص في جانبها الشمالي، فإذا نزل من طول الجدار المذكور وخفف من عرضه تمكن الناس من الرمي من تلك الجهة، أما الشاخص فيبقى على حالته قائمًا ملاصقًا لجدار الجمرة الشمالي، ويجعل لما ارتفع عنه عن جدار الجمرة بترة ملازقة له تخالف لونه وتكون أطول منه بقليل وأعرض منه بقليل، لتحول بين الشاخص وبين من في الجهة الشمالية،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/402)
تحتى لا يغتر أحد فيرمي ظهر الشاخص من شمال ويظنه هو المرمى. أما جوانب الرمي التي من يمين الشاخص والبترة وعن شمالهما والتي هي زائدة عن محاذاة الشاخص عرضًا فتنزل حتى تحاذي جدار الجمرة الجنوبي ليتمكن الناس من الرمي منها. وينبغي أن يكون إصلاح ما ذكر بحضرة مندوب من قبلنا لإيضاح معنى ما قررناه، وتطبيق ما تضمنته الفتوى. والسلام عليكم.
(ص – ف 1260 في 2/ 7/1383هـ)
(1190 – إنشاء دور ثان للجمار الثلاث ومظلات حولها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الحج والأوقاف
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد اطلعنا على خطابكم رقم 1667 – 1 في 11/ 4/1382هـ حول إنشاء دور ثان للجمار الثلاث، وإقامة مظلات حولها، كما أطلعنا على صورة الخرائط والمواصفات التي وضعت لهذا المشروع.
ونفيدكم أننا لا نرى مانعًا من ذلك بشرط الاتيان على الغرض المقصود، والخلو من أي محذور شرعي. وفق الله الجميع، وجعل هذا العمل نافعًا، والسلام عليكم.
(ص – ف 1060 في 25/ 6/1382هـ)
(1191 – لا يجوز البناء في منى، ولا تصح الصلاة فيما غصب منه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبدالعزيز أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
ثم حفظكم الله لقد اطلعت على خطاب الشيخ حمود التويجري لجلالتكم، المؤرخ في 9/ 11/76هـ المتضمن النصيحة حول البناء في متى.
والحقيقة حفظكم الله أن ما ذكره هو عين الصواب، وكما أن المسجد الحرام لا يجوز لأحد أن يبني فيه منزلا، فهذا المشعر كذلك.
ومن استولى على شيء منه تملكًا وصلى فيه فصلاته غير صحيحة، لأنه صلى في مكان غصب. فالله الله إمام المسلمين في كف هذه الأيدي الغاصبة عن هذا المشعر الذي هو موضع هذه العبادة الخاصة إلى يوم القيامة. واغتصاب شيء منه أعظم من اغتصاب أملاك المسلمين المحترمة المنصوص عليها وعلى غيرها في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم. ألا هل بلغت" رواه أبوداود. وفق الله جلالتكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (الختم)
(ص – م 2074 في 3/ 11/1376هـ)
(ديوان رئاسة مجلس الوزراء)
(1192 – اتفاق العلماء على عدم جواز البناء في منى وهدم الأبنية القديمة والحديثة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد تلقينا خطابكم الكريم المؤرخ في 11/ 12/78هـ واطلعنا على ما ذكرتموه حول منى، والتماسكم ما لدي في حكم هذه المسألة وأن أجمع الإخوان العلماء وآخذ ما لديهم في ذلك. وأحيط جلالتكم بما يأتي:
1 - أنه لاشك أحد في حسن قصد جلالتكم وإرادتكم الخير للمسلمين وما ينفعهم حالا ومستقبلا، وهذا شيء معروف، فجزاكم الله خير الجزاء وزادكم هدى وتوفيقا.
2 - قد جمعنا من قدرنا عليه من المشائخ الذين حضروا في منى وهم إخوتي: الشيخ عبداللطيف، الشيخ عبدالملك، الشيخ عبدالله ابن حميد، الشيخ عبدالعزيز بن باز، السيد الشيخ علوي مالكي، الشيخ عبدالله بن جاسر، الشيخ عبدالله بن دهيش، الشيخ عبدالله ابن عقيل، وعرضنا المسألة – أعني مسألة منى – على بساط البحث، وقد اجتمع الرأي واتفقت الكلمة من الجميع أن إحداث شيء من النباء في منى أمر لا يصح شرعًا، لأن ذلك يقضي قطعًا على تفويت اشتراك الحجاج من المسلمين فيه، ولما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا نبني لك بيتًا تستظل به؟ قال: لا. منى مناخ من ساق" ().
نحن والمشائخ المذورون متفقون على وجوب هدم ما كان بمنى من الأبنية القديمة والحادثة وعدم جواز بقائها، وإن كان عند أحد مستند في بقاء شيء منها فليحضره، وأنتم ولله الحمد رائدكم الحق وما يتمشى مع الأمر الشرعي، نسأل الله أن يتولاكم بتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص – م 367 في 14/ 12/1378هـ)
(وهذه أيضًا من الديوان ()
(1193 - منع الأوقاف من بناء حوش تابع لها في منى)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/403)
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 10821 وتاريخ 21/ 8/85هـ بخصوص طلبكم منا الإذن لكم بالبناء في الحوش التابع للأوقا في منى بجوار مسجد الخيف.
وتعلمون بارك الله فيكم ان البناء في منى غير جائز شرعًا، وأن تضرر الحجاج الآن وتشكي بعضهم من عدم وجود محلات يقيمون فيها في منى ايام النحر والتشريق ناشيء في الغالب من قيام مبان فيها أقيمت على سبيل الغصب والاعتداء، إذ الإحياء فيها محرم شرعًا، ومخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله "منى مناخ من سبق" () لهذا تعتذر من إجابة طلبكم، وتأمل أن نتلقى منكم بصفتكم أحد المسئولين عن الحج ووسائل تيسيره ما يساعد على إزالة هذه المباني المغتصبة، لتكون منى كما أرادها صلى الله عليه وسلم "مناخ من سبق" والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص – ف 3162 – 1 في 16/ 11/1385هـ)
(1194 – وتملكها والوقف بها غير صحيح)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة.
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 732/ 5 وتاريخ 26/ 12/85هـ بخصوص رغبتكم منا إعطاءكم الإذن في البناء داخل حوش الأوقاف في منى. وذكركم أن البناء المراد إقامته داخل حوش الأوقاف، وفي منطقة لا مضايقة منها على الحجاج.
ونفيدكم أننا لا نرى مشروعية البناء في منى مطلقًا، وما ذكرتموه من تملك الأوقاف لهذا الحوش أو تملك غيرها من أي جهة كانت فهو تملك غير صحيح، وما كان أساسه باطلا فمقتضياته وملتزماته باطلة بالطبع. وقد كان الأولى بمعاليكم بصفتك المسئول مباشرة عن الحج وراحة الحجاج أن تغتنم منا فرصة موقفنا هذا من هذه المباني المقامة في منى ظلمًا وعدوانًا لتوحيد جهود يرجى أن يكون لها من النتائج الإيجابية ما يعيد لمنى حرمتها وإشاعتها لعموم الحجاج لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالسبق، كما قال صلى الله عليه وسلم "منى مناخ من سبق" هذا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص – ف 697 - 1 في 6/ 3/1386هـ)
(1195 – ولم يصرح لأحد بالبناء)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 527 – و وتاريخ 1/ 11/1385هـ بخصوص تعقيبكم على خطابكم الموجه إلينا بعدد 253 – وتاريخ 6/ 8/1385هـ حول ما ذكرتموه من عزمكم على إنشاء مظلات وغرف للأوقاف داخل الحوش التابع للأوقاف في منى، وتذكرون أن وزارة الدفاع قد صرح لها ببعض الإنشاءات من فلل وخلافها، وقد أجبناكم أننا لا نوافق على البناء في مشاعر الحج مطلقًا، لحرصنا على توفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام، ولما فيه من التضييق عليهم، ولمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم: "منى مناخ من سبق" () أما القول بأن وزارة الدفاع قد صرح لها بالبناء فلم يصدر منا لها إذن به. ولاشك أنها في الحكم كغيرها. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص – ت 3262 – 1 في 23/ 11/85هـ)
(1196 – حجز قطعتين لفرق صيانة العين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16523 وتاريخ 20/ 9/1378هـ بشأن قطعتي الأرض اللتين ترغب مصلحة عين زبيدة في حجزهما لها في منى لنزول فرق صيانة الماء والعمال والسيارات الوايتات ايام التشريق – المشتملة على قرار الهيئة المشكلة لهذا الغرض. وبتتبع المعاملة، ونأمل قرار الهيئة المتضمن تقريرهم بالاتفاق ان تضم القطعة المذكورة إلى إدارة عين زبيدة للاستنفاع بها في المصلحة الخيرية. إلى آخر ما قرروا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/404)
نفيدكم أن هذا لا يجوز، وأن منى مشعر حرام يستوي العاكف فيه والباد، قال الله تعالى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلنا للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) () وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "منى مناخ من سبق". ويجب إزالة الأبنية الحديثة التي ظهرت مضايقتها لحجاج بيت الله الحرام وتجلي ضررها عليهم. فكيف بقرار الهيئة المشار إليه. ونفيد سموكم أننا لا نوافق عليه، ولا نقره، لما ذكرنا، ونأمل أن تتخذ الحكومة في شأنها ما يزيل الضرر ويكفل الراحة للحجاج والله يحفظكم.
(ص – في 982 في 27/ 10/1387هـ)
(1197 - وإنشاء سبيل في منى وغرفة ماتور)
حضرة المكرم القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
نشير إلى خطابكم رقم 1916 في 17/ 2/82هـ ومشفوعة المعاملة الخاصة بطلب محمد عبدالقادر باشراحيل التصريح له بإنشاء سبيل وغرفة ماتور فوقه (بمنى) لغرض عمل سبيل لله تعالى، وما دار حول ذلك بينه وبين الأمانة .. الخ.
ونفيدكم أن إنشاء السبيل وغرفة الماتور بمنى غير جائز، ولا يمكن السماح له بإقامة ذلك في منى، خاصة وأن الحكومة وفقها الله قد عملت على توفير ذلك، وإذا كان يقصد عمل الخير فأعمال البر وطرق الخير كثيرة. ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص – ق 1609 – 3 في 15/ 5/1382هـ)
(1198 – دورات المياه وخزانات الماء داخل المظلات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة
السلام علكيم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
نشير إلى خطابكم رقم 108 وتاريخ 30/ 3/85هـ حول دورات المياه وتوفير المياه وضرورة ذلك فلا مانع من إيجاد دورات المياه وخزانات الماء، وتكون داخل المظلات فقط بحيث لا تأخذ شيئًا من الأرض البيضاء المخصصة لنزول الحجاج. أما بناء مطابخ فلا ينبغي. والله يحفظكم.
(ص – م 1982 في 15/ 5/1385هـ) ()
(1199 – بناء مظلة لحارس خزان في أعلى الجبل)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم مدير عام مصلحة عين زبيدة والعزيزية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم 511 في 11/ 3/81هـ وفهمنا ما تضمنه من استفتائك عن حكم بناء مظلة فوق خزان مياه الشرب لحارس هذه المياه، حيث أن الضرورة تقتضي تعيين حارس للخزان يكون مسئولا عن صيانة الماء وحفظه من التلوث والأيدي، ولا مظلة لهذا الحارس تقيه حرارة الشمس. إلى آخر ما ذكرت.
ونفيدك أنه مادام الخزان في علو الجبل، والمطلوب إقامة مظلة فوق الجدران للحارس المذكور، وليس ذلك في مواقع سكن الحجاج ولا في طرقهم، فنرجو ألا يكون هناك مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
والسلام عليكم.
(ص – ف 351 في 22/ 3/1381هـ)
(1200 – طرق منى ومنعطفاتها تبع لها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمين العاصمة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد اطلعنا على الإعلان المنشور في صحيفة الندوة الصادرة في يوم الأربعاء الموافق 23/ 10/1381هـ بشأن أراضي وشوارع منى. وهذا نص الإعلان (تلقت أمانة العاصمة نظر العموم أن جميع أراضي وشوارع ومنعطفات منى هي تابعة لها، وسوف تقوم بتوزيعها على المواطنين في الوقت المناسب مجانًا وبدون أي أجرة، وليس لأي شخص حق التصرف في تأجيرها أو خلافه مطلقًا سواء كانوا من قريش أو خلافهم. ولإعلام الجميع بذلك صار نشره). وحيث أن منى مناخ من سبق كما ورد بذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحببنا الاستفسار عن معنى ما نشرته أمانة العاصمة بهذا الصدد. والسلام عليكم.
(ص – ف 1332 في 29/ 10/1381هـ)
(1201 – وليس لمن بنى فيها حق الانقاض)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمين العاصمة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فنشير إلى خطابك المرفق رقم 6072 – خ وتاريخ 9/ 10/1384هـ بشأن مباني منطقة منى التي لا توجد بأيدي أهلها مستندات رسمية وقد نزعت منهم لصالح التوسعة في تلك المنطقة، وذكرتم بأنه قد رصد لأصحابها تعويضات لدى الأمانة، وأن تسليمها متوقف على صدور صكوك من كاتب العدل، وترغبون إشعاركم بما نراه.
وعليه نشعركم بما يلي:
أولاً: إن منى مناخ من سبق ولا يحل البناء فيه، فأيدي هؤلاء كأيدي الغاصبين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/405)
ثانيًا: إن هؤلاء ليس معهم حجة تجعل لهم شبهة تقتضي تعويضهم، فأنقاضها حينئذ ليس لها حرمة، لأنها لم توضع على أساس شرعية، ولذا فإنا لا نتمكن من تبليغ كاتب العدل حول ما ذكرتموه بشيء. والله يتولاكم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص – ق 11191 – 1 في 9/ 11/1384هـ)
(1202 – ومن كان بناؤه باذن في سفح الجبل فيعوض عن الانقاض ويعطى في غير المشاعر وما لا يضيق على الحجاج)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على ما أبداه فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة برقم 457 – 1 وتاريخ 7/ 3/77هـ حول طلب قبيلة قريش إثبات تملك لما بنوه من البيوت بآخر سوق العرب بسفح جبل بمنى بحجة الإذن لهم بالبناء على هذه الأرض بدلا من الأراضي التي أخذت منهم لتوسعة منى. وامتناع فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في ذلك، تعليلاً بما ثبت شرعًا من اختصاصها منازل للحجاج أيام منى لكون الأرض التي عليها تلك الأبنية من منى، لقوله صلى الله عليه وسلم "منى مناخ من سبق" () وبنقض رئاسة القضاء بمكة لحكم الشيخ حسن مشاط عضو المحكمة الكبرى، المتضمن الحكم لبعض قريش على وكيل عين زبيدة بما أدعوه بما شمل بعض المشاعر المرفقة صورته. فوجد ما أبداه فضيلة رئيس المحكمة الكبرى صحيحًا.
وحيث ثبت أن بناء المذكورين بإذن فيعوضون عن بنائهم، ويناسب أيضًا إعطاؤهم أراضي ليست في مشعر من المشاعر، ولا في موضع يحصل به التضييق على الحجاج. والله يحفظكم.
(ص – ف 1222 في 2/ 11/1377هـ)
(1203 – منح امتياز مجزرة بمنى لا يجوز)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 8935 في 1/ 10/1372هـ المرفق به المعاملة المقدمة من النيابة بصدد الاقتراح المتقدم به عبدالكريم شريف حول طلبه الموافقة على منحه "امتياز مجزرة منى" ليستفيد من الفضلات، على أن يتعهد بحفظ اللحوم ببرادات لتبقى صالحة لتوزيعها على الفقراء. إلى آخر ما شرحه حول الموضوع.
فاتضح عدم جواز موافقته، فإنه يجب ويتحتم إلغاء جميع الامتيازات المتقدم بطلبها حول هذا الموضوع، لعدة محاذير شرعية:
منها: أن مثل هذا لا يصح شرعًا – لو كان ذلك الطلب للامتياز مطلوبًا في مجزرة دنيوية لا تعلق لها بالعبادات الدينية ومناسك الحج.
ثانيًا: أن في ذلك من مخالفة المقصود الشرعي من نسك النسائك ونحو وذبح القرابين في ذلك الموضع المقدس ما لا يخفى. وهؤلاء وإن أظهروا أو ظن غيرهم إمكان بقاء الأمر الشرعي بحاله فهو غلط واضح، والأمر الشرعي والمقصود الديني من هذه النسائك وأنها لا تجتمع مع اقتراحات هؤلاء أبين من الشمس في رابعة النهار.
وهاهنا عدة طرق كل واحد منها يخفف وطأة الأمور المخرفة، أو نحسم مادتها بالكلية. فإذا طلب بيان ذلك حصل إن شاء الله. والله يحفظكم.
(ص – م5 – 11 – 1382هـ) ()
(1204 – الأمر السامي لا يراد به قطعًا شيئًا يخالف الشرع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة مدير أعمال
كتابة عدل مكة المكرمة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابك المرفوع لنا برقم 259 وتاريخ 28/ 2/1384هـ حول الأبنية في منى، وما وردكم أخيرًا من صورة خطاب سمو أمير منطقة مكة برقم 478 في 24/ 2/84هـ المعطوف على خطاب سمو وزير الداخلية، والمتضمن أمر صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء برقم 256 وتاريخ 13/ 1/84هـ.
ونفيدك بأن الأمر السامي لا يراد به قطعًا شيئًا يخالف الشرع المطهر، ومسألة الأبنية في منى سبق أن كتبنا أنها موضوعة بغير حق والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص – ق 1429 – 3 في 15 – 5 - 1384هـ)
(1205 – نقض حكم بالتملك في منى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/406)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 22007 في 25/ 11/78هـ حول شكوى أحمد خليفة النبهاني من تكليفه بتسليم قطعة الأرض الواقعة ضمن محدوده في منى، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من الشيخ حسن مشاط، وعلى صورة ضبط جلسات المحاكمة. ويتتبع المعاملة، ومرفقاتها ودراستنا الحكم الشرعي الصادر فيها من الشيخ حسن مشاط عضو المحكمة الكبرى بمكة.
نفيد سموكم أن منى مشعر حرام لا يجوز تملك أرضها والاختصاص بها، بل يستوي العاكف فيها والباد. وقال الله تعالى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) () وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "منى مناخ من سبق" ()
وقد سبق أن كتبنا لسموكم حول منى وحكم تملك أراضيها والاختصاص بها، وذكرنا لسموكم أنه يجب إيقاف الأبنية التي ظهر مضايقتها لحجاج بيت الله الحرام. وتجلى ضررها عليهم. ونحن لا نوافق على ما حكم به القاضي المذكور، ولا نقره، ونأمل أن تتخذ الحكومة في شأنها ما يزيل الضرر، ويكفل الراحة للحجاج ويحقق ما عناه الدين الإسلامي الحنيف من استواء العاكف فيه والباد. والله يحفظكم.
(الختم)
(ص – م 266 في 15/ 2/1379هـ)
(1206 – اقتراح اقامة بوابة لمدخل منى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة مكة المكرمة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم رقم 2139 – 3 وتاريخ 29/ 4/1383هـ المرفق بما كتبه لكم أمين العاصمة باقتراحه إقامة بوابة لمدخل منى على حدها، ليعرف الحجاج حدودها الشرعية فلا يتعدونها، وما أرتاته اللجنة العامة لمشاريع مناطق الحج من إحالة ما ذكر إلينا لمعرفة وجهة الشريعة في هذا.
وعليه فقد جرى منا تأمل ما ذكر. ولم نجد له مأخذًا شرعيًا، إذ لم يفعله أو يقل به أحد من سلف الأمة وأئمتها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فسوف يترتب على وضع البوابة من الازدحام وتراكم الناس وعرقلة سير المرور ما لا يخفى، ولهذا نرى أن يكتفي بما وضع على حدودها من علامات وأنصاب، وإن كانت غير مستوعية فتزاد بما تحصل به الكفاية، ويكتب عليها الكتابة المفهمة بأن هذه حدودها.
أما ما أشار إليه سموكم من مشكلة ضيق منى، وأنها لا تتسع الآن لجميع الحجاج نظرًا لزيادتهم في السنن الأخيرة وكثرة السيارات والخيام وغير ذلك فإن هذه الناخية رهن الدراسة، وهي تستدعي المزيد من التعمق في البحث، وسنوافيكم بالجواب إن شاء الله، والسلام عليكم.
(ص – ف 1292 – 1 وتاريخ 5/ 7/1383هـ)
(1207 – استنكار خبر إقامة ملعب في مزدلفة)
"برقية"
صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله الرياض
بلغني أنه سيتخذ موضع ملعب بناحية وراء مني في طرف مزدلفة، ومن المعلوم حفظك الله أن هذا حرم ومشعر، ولا يصح للملاعب، فهو لإقامة ذكر الله، والركعة فيه بمائة ألف ركعة. فالواجب منع ذلك وأرجو أن هذا الخبر ليس له صحة، كما أنه وإن سولت لأحد نفسه محاولة ذلك فإن عندكم من تقوى الله تعالى وتعظيم هذه المشاعر المفضلة ما يحصل منه نفي ذلك وعدم السماح به. وبرقيتي هذه زيادة تنبيه ولفت نظر، وإلا ففي غيرتكم وشعوركم بما يجب تجاه هذه المشاعر من الاحترام والصيانة كفاية.
محمد بن إبراهيم
(ص – م 2378 في 25/ 6/1380هـ)
(1208 – حدود عرفة، ووضع أعلام لها، وتوصيات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة مكة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 121 وتاريخ 8/ 1/88هـ عطفًا على ما وردكم من سمو وزير الداخلية. المتضمن صدور الأمر الملكي بتشكيل لجنة لتحديد حدود عرفة، مكونة من عدد من طلبة العلم وأهالي تلك الجهة الذين يعرفون حدودها، ليقفوا على نفس المحل، ويقوموا بتحديدها، ووضع علامات واضحة عليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/407)
وعليه فقد اخترنا لذلك لجنة مكونة من كل من: الشيخ عبدالله ابن جاسر، والشيخ سليمان العبيد، والسيد علوي عباس مالكي، والشيخ عبدالعزيز بن فوزان. وكتبنا لهم بذلك برقم 3615 وتاريخ 22/ 8/88هـ فاعتمدوا ذلك. ومنهم كل من الشريف فائز الحارثي. و الشريف محمد بن فوزان الحارثي، والشريف شاكر ابن هزاع أبوبطين، وكل من: خيشان حامد القرشي وأخيه كريدم من بادية قريش، والشيخ محسن بابصيل، والمهندس فؤاد كامل حوا وهما من قبل وزارة الأوقاف. وقد وقفوا على عرفة ومشوا على حدودها وراجعوا النصوص الشرعية الواردة في هذا وكلام أهل العلم وطبقوه على واقع الأرض على حسب ما فهموه منها، ووضعوا بذلك قرارهم المرفق برقم بدون وتاريخ 17/ 10/88هـ وبرفقه خارطة وضعوها توضح حدود عرفة من جميع جوانبها، وقد تأملنا ما قرروه ومعنا جملة من الإخوان الذين يعتمد عليهم في مثل هذا. وبدراسة القرار المذكور والخارطة المرفقة له () ومراجعة ما أمكن الاطلاع عليه من كلام أهل العلم لم نجد ما يلاحظ عليه.
وعليه فلا مانع من إجازة ما ذكروه والعمل به، فتوضع على الحدود أعلام كبيرة عالية مخالفة لأعلام الحرم من حيث الارتفاع واللون وتصميم البناء لئلا يظن أنها من حدود الحرم، وتكون مرتفعة بحيث لا تحول الخيام والسيارات عن رؤيتها، ويكتب عليها كتابة واضحة بالنيلون وباللغات المشتهرة بأنها حدود عرفة.
كما نلفت النظر إلى ما ذكرته اللجنة من ملاحظة شق الطرق وتمهيدها وسفلتتها في جهات عرفة خصوصًا الجهة الشمالية والشرقية بوضع هندسي يربطها بالطرق الرئيسية المؤدية لمزدلفة، وتعمم فيها شبكة المياه الكافية، وذلك لتخفيف الضغط والزحام. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص – ف 3404 – 1 في 1 - 11 - 1388هـ)
(كتاب سماحته للمشايخ)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرات أصحاب الفضيلة المشايخ الكرام: الشيخ عبدالله بن جاسر رئيس هيئة التمييز بمكة، الشيخ سليمان بن عبيد رئيس المحكمة الكبرى بمكة، الشيخ السيد علوي عباس مالكي المدرس بالمسجد الحرام، الشيخ عبدالعزيز بن فوزان عضو هيئة التمييز بمكة المكرمة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فموجبه إعلامكم بأن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أصدر أمرًا ساميًا بتشكيل هيئة مؤلفة من طلبة العلم ومن سكان عرفات ومن وزارة الحج والأوقاف، لوضع أعلامًا ظاهرة للعيان على حدود عرفات، ليتسنى لكافة الحجاج رؤيتها والوقوف داخل عرفات على هدى ارشادها في الحج. وأنيط بحضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وفقه الله تنفيذ هذا الأمر الجليل.
ولقد رأينا بعد ترو في الأمر أن تمثلوا طلبة العلم في هذه الهيئة، لما لكم من رؤية وخبرة. وهذا أمر لاشك أنكم تدركون أهميته، وأنه يتعين عليكم المشاركة فيه قيامًا بما أوجبه الله من بيان العلم، وحفاظًا على من يجهل حدود عرفات من الحجاج من عدم صحة حجهم. نسأل الله أن يسدد خطاكم ويجعل التوفيق للحق حليفكم والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة
(الختم)
(ص – م 3615 في 22/ 8/1388هـ)
(قرار الهيئة)
الحمد لله وحده وبعد: بناء على ما تلقينا من سماحة رئيس القضاة برقم 3615 وتاريخ 22/ 8/88هـ نحن: عبدالله بن جاسر، وسليمان بن عبيد، والسيد علوي عباس مالكي، وعبدالعزيز بن فوزان، المبني على أمر صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز المعظم بتشكيل هيئة مؤلفة من طلبة العلم ومن سكان عرفات ومن وزارة الحج والأوقاف، لوضع علامات ظاهرة للعيان على حدود عرفات يتسنى لكافة الحجاج رؤيتها، والوقوف داخل عرفات على هدي إرشادها في الحج، وأنه أنيط بحضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة تنفيذ هذا الأمر الجليل، وقد رأى سماحته – وفقه الله – بعد ترو في الأمر أن تمثل طلبة العلم في هذه الهيئة لما لنا من روية وخبرة في ذلك، وأنه يتعين علينا المشاركة فيه قيامًا بما أوجبه الله من بيان العلم، وحفاظًا على من يجهل حدود عرفات من الحجاج خشية من عدم صحة حجهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/408)
وعليه فقد اعتمدنا الأمر، واجتمعنا في يوم الخميس الموافق 6/ 10/1388هـ في عرفات، وبصحبتنا كل من الشريف فائز الحارثي، والشريف محمد بن فوزان الحارثي، والشريف شاكر بن هزاع أبوبطين، واثنين من بادية قريش المقيمين بتلك الجهة وهما خيشان بن حامد القرشي وأخوه كريدم، ومندوب وزارة الحج والأوقاف الشيخ محسن بن الشيخ بابصيل والمهندس فؤاد بن كامل حواريا، واستعرضنا النصوص الشرعية في حدود عرفات من مظانها ككتب المناسك والأحكام والتواريخ والمعاجم. ووقفنا على منتهى جميع جهات عرفات شمالاً وغربًا وجنوبًا وشرقًا. فظهر لنا بعد الدراسة لذلك من جميع النواحي أن تحديد موقف عرفات يرجع فيه إلى ما يلي:
أولاً: ما رواه الإمام أحمد في مسنده برجال ثقات عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "وقفت ها هنا وكل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة" وأصل الحديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه.
ثانيًا: ما رواه الأزرقي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حد عرفة من الجبل المشرف على بطن عرفة، إلى جبال عرنة إلى الوصيق، إلى ملتقى وصيق بوادي عرنة.
ثالثًا: ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في (الأم ج2 ص179): عرفة ما جاوز وادي عرفة الذي فيه المسجد – وليس المسجد ولا وادي عرنة من عرفة – إلى الجبال المقابلة على عرفة كلها مما يلي حوائط ابن عامر وطريق الحضن، فإذا جاوزت ذلك فليس من عرفة. أهـ.
وهذه الأدلة الثلاثة المتقدمة توضح في مجموعها حدود موقف عرفات من جميع الجهات، وما اطلعنا عليه من كلام العلماء لا يعدو في الغالب أن يكون بيانًا لما تقدم وإيضاحًا له.
وعليه فقد ظهر لنا مما تقدم بعد البحث والتطبيق أن حد موقف عرفة من جهة الشمال الشرقي هو الجبل المشرف على بطن عرنة المسمى بجبل سعد، والذي وصفه صاحب جغرافية شبه الجزيرة العربية حيث قال: وهناك تجد الجبل قد حلق الوادي وقفله أمامك من الشرق بشكل قوس كبير، وعلى طرف القوس من جهة الجنوب طريق الطائف. أهـ. وهذا هو المشاهد من واقع الجبال. وسيأتي مزيد إيضاح له من كلام العلماء رحمهم الله. ويمتد الحد من هذه الجهة مبتدئًا من منتهى الجبل المذكور مما يلي الغرب متجهًا إلى الغرب حتى ينتهي بملتقى وادي وصيق وادي عرنة، وذلك أن وادي وصيق يأتي من ناحية الشرق بالنسبة لجبل سعد متجهًا إلى الغرب ثم ينعطف إلى الجنوب وعندئذ يلتقي بوادي عرنة عندما يقابل منتهى جبل سعد الغربي، فإذا اجتمع وصيق ووادي عرنة صارا واديًا واحدًا يتلاشى معه اسم وصيق ويكون الاسم لوادي عرنة فقط، كما أفاد بذلك أهل المعرفة بتلك الجهة، وتبلغ المساحة من سفح جبل سعد الغربي إلى ملتقى وصيق بوادي عرنة (ألف متر).
ويدل على ذلك ما جاء في أثر ابن عباس المتقدم حيث قال: حد عرفة من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفة إلى الوصيق إلى ملتقى وصيق بوادي عرنة.
ويؤيد هذا أيضًا أن جميع ما اطلعنا عليه من كلام العلماء رحمهم الله متفق على أن حد موقف عرفات من الجهة الشمالية الشرقية هو جبل سعد المذكور، وحد موقف عرفة من الجهة الغربية وادي عرنة. يبتديء من الجهة الشمالية من ملتقى وادي وصيق بوادي عرنة، وينتهي من جهة الجنوب عندما يحاذي أول سفح الجبل الواقع جنوبي طريق المأزمين وطريق ظب والذي طرفه الشمالي قرية نمرة من الجهة الشرقية غربي الواقف هناك وغربي سفح الجبال التي في منتهى طرفه من جهة الجنوب شرقيه بخط مستقيم. وبين وادي عرنة المذكور وبين الموقف علمان كبيران يقعان شمالي شرقي مسجد إبراهيم، وهما الحد الفاصل بين وادي عرنة وبين عرفة، كما ذكر ذلك تقي الدين الفاسي في كتابه "شفاء الغرام" () قال: وكان ثمة ثلاثة أعلام، فسقط أحدها وهو إلى جهة المغمس، وأثره بين، ورأيت عنده حجرًا ملقى مكتوب فيه: أمر الأمير الاصفهلار الكبير مظفر الدين صاحب اربل حسان () أمير المؤمنين بإنشاء هذه الأعلام الثلاثة بين منتهى أرض عرفة ووادي عرنة، لا يجوز لحاج بيت الله العظيم أن يجاوز هذه الأعلام قبل غروب الشمس. وفيه: كان ذلك بتاريخ شهر شعبان من سنة (605) ورأيت مثل ذلك مكتوبًا في حجر ملقي في أحد العلمين الباقيين، وفي هذين العلمين مكتوب: أمر بعمارة علمي عرفات، وأضاف كاتب ذلك هذا الأمر للمستظهر العباسي. ثم قال: وذلك في شهر سنة أربع وثلاثين وستمائة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/409)
أهـ.
وقال في "مواهب الجليل" شرح مختصر خليل: وعرفة متسعة من جميع الجهات. والمحتاج إليه من حدودها ما يلي الحرم، والاختلاف فيه. ولئلا يجاوزه الحاج قبل الغروب: وقد صار ذلك معلومًا بالأعلام التي بنيت، وكانت ثلاثة، فسقط منها واحد وبقي اثنان، مكتوب في أحدها: إنه لا يجوز لحاج بيت الله أن يجاوز هذه الأعلام قبل غروب الشمس. أهـ.
وقد يقول قائل: إن ما جاء في حديث جابر الذي في مسلم وغيره "حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة" بفهم منه بأن نمرة من عرفة. ويجاب عن ذلك بأننا لم نر من استشكل هذا من العلماء. وقال صاحب "المنهل العذب" على شرحه لهذا الحديث: أي لما قارب، لأن نمرة قبل عرفة. أهـ. يؤيد ذلك ما جاء في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب وصلى بعرفة ركب حتى أتى الموقف يعني أرض عرفة. كما أوضح ذلك في "المنهل العذب" المورود. شرح سنن أبي داود.
وأيضًا فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن عرنة تمتد عرضًا إلى أعلام حدود الحرم. الأمر الذي يتضح منه بأن ذلك جميعه خارج عن حدود عرفة.
ثم يأخذ الحد من العلم الجنوبي من العلمين المذكورين بالاتجاه إلى ما بين الجنوب والغرب بخط مستقيم إلى أن يصل إلى المنارة الواقعة شرقي شمال مسجد إبراهيم القديم، وبين العلم الجنوبي المذكور وبين مسجد إبراهيم سبعمائة وأربعة وستون ذراعًا بذارع الحديد، كما ذكر ذلك الفاسي.
ثم إن الحد يأخذ متجهًا إلى الجنوب من منتهى مسجد إبراهيم القديم إلى الجهة الجنوبية حتى يصل إلى منتهى عرفة من جهة الجنوب الموضح عنه بعاليه. ومنه يتضح بأن"مسجد إبراهيم" القديم الذي ذرعه مبتدؤه من الناحية الغربية إلى منتهاه من الناحية الشرقية (مائة وستون ذراعًا) كما ذكره الأزرقي في "تأريخ مكة" خارج عن موقف عرفات. وقد قال بعض أهل العلم: إن مقدم المسجد – أعني القديم – في وادي عرنة، ومؤخره في عرفات. وهو قول إمام الحرمين الجويني، والقاضي حسين، والرافعي، وجماعة من الخراسانيين. قالوا: ويتميز ذلك بصخرات كبار فرشت هناك. وقيل إن جميع المسجد من عرفة وأن جداره الغربي لو سقط لسقط على بطن عرنة قال ذلك في "البحر العميق" نقلا عن الطرابلسي وغيره. ولكن الأولى بأخذ قول الجمهور في أن جميع المسجد القديم خارج عن حدود عرفة فلا يصح الوقوف فيه كما أوضحنا ذلك بعاليه، ولأن الأخذ بهذا القول أحوط لهذه العبادة العظيمة الخطرة. أما الزيادة التي أدخلت فيه بعهد حكومتنا الحاضرة وفقها الله فإنها داخلة في موقف عرفات. وإن كانت هذه الزيادة خارجة في رأي العين عن مسامتة العلمين اللذين وضعهما ملك الإربل إلى جهة الغرب قليلاً. لأننا لم نسر من العلماء رحمهم الله من استثنى شيئًا مما كان خارج المسجد القديم من الجهة الشرقية وأدخله في حدود عرفة، بل صرح بعضهم بأن الإنسان إذا خرج من المسجد – أعني القديم – يريد الوقوف فقد دخل عرفة من حين يخرج ().
ويدل على هذا الحد ما رواه الإمام أحمد في مسنده برجال ثقات، عن جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقفت هاهنا وكل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة" وأصل الحديث في صحيح مسلم وقد تقدم. فدل قوله صلى الله عليه وسلم: "وارفعوا عن بطن عرنة" إن وادي عرنة ليس من موقف عرفة، إذ لو كان منه لما أمر بالرفع عنه، والأمر بالرفع يقتضي النهي عن الاتيان، بل لما كان وادي عرنة ملاصقًا لموقف عرفة ومشابهًا له احتاج إلى التنبيه من المرشد الأعظم صلوات الله وسلامه عليه لأمته، كما وأنه لو كان وادي عرنة المذكور موقفًا والنهي عن الوقوف فيه لعلة أخرى لوضحها الشارع صلى الله عليه وسلم. فلم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه جواز الوقوف بوادي عرنة، ولا عن أحد من أصحابه بعده، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بنمرة إلى أن زالت الشمس، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته المشهورة، وصلى الظهر والعصر جمعًا، ثم ذهب إلى الصخرات. وقال: "وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف" الحديث. ولم يقل هذا إلا بعد ان ذهب من نمرة ومن المسجد معًا الأمر الذي يتضح منه عدم دخول المسجد وما ب عده من الجهة الغربية في مسمى عرفة التي هي مكان الوقوف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/410)
وقد صرح بذلك كثير من الأئمة والعلماء الأعلام كأحمد بن حنبل والشافعي حيث قال الشافعي وهو المكي القرشي في "الأم": وعرفة ما جاوز وادي عرنة الذي فيه المسجد، وليس المسجد ولا وادي عرنة من عرفة. وقال النووي في "الإيضاح": واعلم أنه ليس من عرفات وادي عرنة ولا نمرة ولا المسجد المسمى مسجد إبراهيم ويقال له أيضًا مسجد عرفة، بل هذه المواضع خارجة عن عرفات على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة وهذا نص الشافعي. أهـ. وقال في "المجموع": أما مسجد إبراهيم فقد نص الشافعي على أنه ليس من عرفات. وان من وقف به لم يصح وقوفه. وقال القشيري: والمسجد الذي يصلي فيه الإمام اليوم يوم عرفة هو في بطن عرنة، فإذا خرج منه الإنسان يريد الوقوف فقد صار في عرفة من حين يخرج. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ونمرة كانت قرية خارج عن عرفات من جهة اليمين. فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب وهو في حدود عرفة ببطن عرفة. وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس. أهـ. وقال ابن القيم رحمه الله: نمرة قرية، غربي عرفات، وهي خراب اليوم. نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت له. ثم سار حتى أتي بطن الوادي من أرض عرنة فخطب الناس، وموضع خطبته لم يكن من الموقف. فإنه خطب بعرنة وليست من الموقف. فهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة. وخطب بعرنة، ووقف بعرفة. أهـ.
وقد يقول قائل: إن ما بين العلمين المذكورين أعلاه واللذين وضعهما ملك الاربل في عام 605 وبين مجرى وادي عرنة في الوقت الحاضرب مسافة لا يقل عرضها عن (مائة متر) وهي مرتفعة عن مجرى عرنة، فكيف لا تكون داخلة في حدود موقف عرفة.
فيقال: إن هذين العلمين قد وضعا منذ سبعمائة وثلاثة وثمانين عامًا. ولم يغيرا على مر السنين بل أبدا ممن نقلنا عنهم ذلك أعلاه ومن غيرهم. الأمر الذي يدل على أنهما حد مجرى وادي عرنة حينذاك. وأيضًا فإن سهول عرفة كلها رمال تنتقل. الأمر الذي يتلمح منه أن مجرى وادي عرنة القديم يشمل هذا المرتفع ولا يزول الحكم بالارتفاع بسبب تراكم الأتربة بهبوب الرياح وجريان السيل، وقد يشتد سيل الوادي في بعض الأحيان فيعلو عليه ويزيله. وقد ذكر أهل الخبرة من أهل تلك الجهة أنه عند اشتداد السيل بعلو هذا المرتفع.
وتبلغ المساحة لهذا الحد ابتداءً من ملتقى وصيق بوادي عرنة من الجهة الشمالية إلى منتهاه من الجهة الجنوبية الموضح ذلك أعلاه (خمسة آلاف متر). كما وأن المساحة التي بين جبل الرحمة إلى ملتقى وصيق بوادي عرنة تبلغ (ثلاثة آلاف متر). ومن جبل الرحمة إلى مسجد إبراهيم قدر ميل، كما صرح بذلك النووي رحمه الله في "الإيضاح" حيث قال: وبين المسجد والجبل الذي بوسط عرفات. المسمى جبل الرحمة قدر ميل. وجميع تلك الأرض يصح الوقوف فيها. وتبلغ مساحة المسجد من ركنه الشمالي الشرقي إلى ركنه الجنوبي الشرقي (23ذراعًا) كما ذكر ذلك الأزرقي في "تاريخ مكة" كما وأن مساحة ما بين منتهى مسجد إبراهيم من الجهة الشرقية الجنوبية وبين منتهى الحد الجنوبي الغربي (ألف وثلاثمائة متر). وتبلغ المساحة إبتداء من ملتقى الحد الجنوبي بالغربي إلى جبل الرحمة (ثلاثة كيلو متر). ويحد موقف عرفات من الجهة الجنوبية الجبال المقابلة للجبل الشمالي المسمى الآن بجب لسعد والواقعة يمين الذاهب إلى الطائف. ويمتد الحد من الجهة الغربية مبتدئًا من سفح الجبل الغربي من الجبال المذكورة بخط مستقيم جنوبي متجهًا إلى الجبل الواقع جنوبي طريق المأزمين وطريق ضب حتى يلتقي بمجرى وادي عرنة، وبهذا ينتهي الحد من الجهة الجنوبية الغربية وتبلغ مساحته (ألف وخمسمائة متر) وتبلغ مساحته ما بين منتهى سلسلة الجبال المذكورة من جهة الغرب إلى جبل الرحمة (2600م). أما منتهاه من الجهة الجنوبية الشرقية فهو منعطف سلسلة الجبال الجنوبية المذكورة من جهة الشرق والذي اخترق معه في الوقت القري طريق للسيارات الذاهبة إلى الطائف والمقابل لمنتهى جبل سعد من جهته الجنوبية والواقع شرقي المقاهي المعروفة بأم الرضوم. فتكون قرية عرفات وما أدخله الحد المذكور من حوائط ابن عامر داخل جميع ذلك في عرفات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/411)
ويدل على هذا الحدما تقدم من قول الشافعي في "الأم" من أن عرفة ما جاوز وادي عرنة الذي فيه المسجد. وليس المسجد ولا وادي عرنة من عرفة إلى الجبال المقابلة على عرفة كلها مما يلي حوائط ابن عامر وطريق الحضن. فإذا جاوزنا ذلك فليس من عرفة. وقال في "فتح مسالك الرمز" لعبد الرحمن عيسى الحنفي: وحد عرفة ما بين الجبل المشرف على بطن عرنة إلى الجبال المقابلة لعرفة مما يلي حوائط ابن عامر وطريق الحضن. وما جاوز ذلك فليس منها. أهـ. وقال الموفق في "المغني": وحد عرفة من الجبال المشرفة على عرفة إلى الجبال المقابلة له مما يلي حوائط ابن عامر، وهذه عبارة الشرح الكبير، والكافي، والإقناع، والمنتهى، والغاية. وما ذكر من قول الإمام الشافعي وفقهاء الحنابلة يدل على أن حد عرفة من هذه الجهة هي سلسلة الجبال المذكورة المقابلة لجبل سعد.
ويزيد هذا الحد وضوحًا ما قاله الطبري في "القرى" نقلاً عن البلخي: حائط ابن عامر غير عرنة. ويقربه المسجد الذي يجمع فيه الإمام الظهر والعصر. وهو حائط نخل وفيه عين تنسب إلى عبدالله بن عامر بن كريز. قلت: وهي الآن خراب. وقال ياقوت في "معجم البلدان" نقلاً عن البنا: قرية عرفة قرية فيها مزارع وخضر ومباطخ، وبها دور حسنة لأهل مكة ينزاونها يوم عرفة. الموقف منها على صيحة. وقال النووي في "المجموع" و "الإيضاح": قال بعض أصحابنا: لعرفات أربع حدود: الأول ينتهي إلى حافة المشرق. الثاني إلى حافة المشرق. الثاني إلى حافة الجبال التي وراء أرض عرفات. الثالث إلى البساتين التي تلي قرية عرفات. وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقفت بأرض عرفات. الرابع ينتهي إلى وادي عرنة.
ويشهد بذلك أيضًا مشاهدة العيان فإنه بوقوفنا على هذه الجهة بعرفات وجدنا آثارًا لتلك الحوائط منه الجهة الجنوبية وهو ما كشفته الرياح من آثار المصانع والبرك الكبار والأساسات القوية التي تشير إلى أنه كان فلي الموضع قصور وحوائط وجوابي واسعة تليق بمكانة هذا الرجل ااشهير. والذي قال ابن الأثير عنه: إنه أول من اتخذ الحياظ بعرفة وأجرى فيها العين.
كما أنه بسؤالنا من اتفقنا به من القاطنين بتلك الجهة من زمن قديم وهم قريش عن موضع حوائط ابن عامر أشاروا إلى جنوب بعرفات حيث الآثار المذكورة، ومثل هؤلاء تعتبر إفادتهم دليلاً مستقلاً بذاته لتلقيهم ذلك عن أسلافهم جيلاً بعد جيل.
وأيضًا فإن عرفة محاطة من الشرق والشمال بالجبال الشاهقة، ومن الغرب بوادي عرنة، فلم يبق موضع قابل لأن يكون حوائط وبساتين سوى هذا الموضع.
ويحد موقف عرفات من الجهة الشرقية جبل عرفات المسمى الآن بجبل سعد والواقع شرقي جبل الرحمة والممتد على شكل قوس من جهة الشمال إلى جهة الجنوب كما أوضحنا ذلك بعاليه. وينتهي هذا الحد من الجهة الجنوبية بمنعطف سلسلة الجبال الجنوبية من جهة الشرق. والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه المتقدم من: أن حد عرفة من الجبل المشرف على بطن عونة إلى جبال عرفة إلخ .. وقول الإمام الشافعي المتقدم أيضًا: وعرفة ما جاوز وادي عرنة الذي فيه المسجد، وليس المسجد ولا وادي عرنة من عرفة. إلى الجبال المقابلة على عرفة كلها مما يلي حوائط ابن عامر وطريق الحضن الخ .. وتبلغ المساحة لهذا الحد إبتداء من جبل الرحمة إلى ملتقى الحد الجنوبي بجبل سعد بطريق الذاهب إلى الطائف (ألف وسبعمائة متر).
وحاصل ما تقدم هو: أن حد موقف عرفة من الجهة الشمالية الشرقية جبل سعد. و من الجهة الغربية الأعلام الواقعة بين الموقف وبين وادي عرنة ومنتهى مسجد إبراهيم القديم من الجهة الشرقية. يبتديء هذا الحد من الجهة الشمالية بملتقى وصيق بوادي عرنة. وينتهي من الجهة الجنوبية عندما تحاذي سفح الجبل الواقع جنوبي طرثق المأزمين وطريق ضب من الجهة الشرقية غربي الواقف هناك وسفح الجبل الغربي من الجبال الشرقية شرقي الواقف هناك بخط مستقيم. ومن الجهة الجنوبية وجوه سلسلة الجبال الجنوبية من جهة الشمال والمخترق معها طريق الطائف الآن () وينتهي من الجهة الغربية بوادي عرنة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 01 - 04, 04:57 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/412)
هذا وليعلم أن وجوه الجبال المحيطة بعرفات داخلة في الموقف كما ذكر ذلك إمام الحرمين حيث قال: ويطيف بمنعرجات عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفات. وأن قرية عرفات وما أدخله الحد الجنوبي من حوائط ابن عامر داخل في الموقف، ويشهد لهذا ما قاله الماوردي عن الشافعي: حيث وقف الناس من عرفات في جوانبها ونواحيها وجبالها وسهولها وبطاحها وأوديتها. الخ ... ويستأنس لهذا بحديث عروة بن مضرس "والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه" الحديث () ولما جاء في السنن أن يزيد بن شيبان كان في مكان بعيد من موقف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "كونوا على مشاعركم هذه".
كما أن وادي عرنة والمرتفع الذي بين العلمين وبين مجرى الوادي حاليًا ومسجد إبراهيم القديم ووادي وصيق جميع ذلك خارج حدود موقف عرفات كما أوضحنا ذلك في مواضعه.
هذا وليعلم بأنه لا فضيلة الوقوف على الجبل الذي يقال له جبل الرحمة، بل كره الإمام مالك رحمه الله الوقوف على جبل الرحمة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يسن صعوده إجماعًا.
هذا ما ظهر لنا من حدود هذا الموقف العظيم الهام بعد الاستقصاء للأدلة وتتبع الآثار والمعالم التي يهتدي بها إلى معرفة الحدود، وبعد سؤال أهل الخبرة والمعرفة من أهل مكة ومن سكان تلك الجهة.
هذا ونوصي بأن يوضع على الحدود التي أوضحناها والتي لم تحدد بعد أعلامًا كبيرة عالية لا يقل ارتفاعها ومتانتها عن أعلام حدود الحرم، ويكتب عليها باللغات المشتهرة بأنها حدود الموقف وأن من وقف خارجًا عنها فلا يصح حجه، وأن يكون بين كل علمين مائتا متر على الحد الأقصى.
كما توصي اللجنة أيضًا بأن يشق في جميع عرفات طرق متعددة. وخاصة الجهة الشمالية والشرقية. بوضع هندسي يربطها بالطرق الرئيسية المؤدية إلى مزدلفة، وتعمم فيها شبكة مياه كافية ليحصل بذلك تخفيف الضغط والازدحام خاصة وقت الانصراف. أهـ.
والله نسأله أن يوفق ولاة الأمر إلى ما فيه صلاح الأمة وهداها إلى الصراط القويم. وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. وأن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه. وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رئيس محكمة التمييز للمنطقة الغربية: عبدالله بن جاسر.
رئيس المحكمة الشرعية الكبرى: سليمان بن عبيد.
المدرس بالمسجد الحرام: علوي عباس مالكي
عضو هيئة التمييز: عبدالعزيز بن فوزان
(هذا القرار وجدته عند فضيلة الشيخ سليمان العبيد عضو الهيئة المذكورة وأحد تلاميذ الشيخ البارزين).
(1209 – بناء المظلات في عرفة ومنى)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 253 – د وتاريخ 4/ 1/85هـ بخصوص ذكركم أن مشاريع هذا العام قد اشتملت على إبدال سقف المظلتين المخصصتين لإيواء الحجاج التافهين بعرفات بأسقف من الأسمنت المسلح بدلا من الأسقف المصنوعة من الجملون التنك والخشب، وعلى إنشاء دور ثان من المظلات على عنابر التائهين بمنى فوق المظلات الحالية. إلى آخر ما ذكرتم. وطلبكم منا الإذن لكم بمباشرة البناء.
ونفيدكم - مع أنه لا يخفى عليكم – أن البناء في المشاعر غير سائغ شرعًا، لما فيه من التضييق على الحجاج، ولا نريد أن نمثل لكم بحال منى، وكيف أن البنايات فيها صارت موضع الشكوى والمضايقات لحجاج بيت الله الحرام.
لهذا فإننا نعتذر من إجابة طلبكم، ونأمل أن نجد منكم بصفتكم أحد المسئولين عن الحج ما يساعد على تنفيذ قوله صلى الله عليه وسلم (منى مناخ من سبق) () وكذلك الحال في بقية المشاعر والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص – ف 3161 – 1 وتاريخ 16/ 11/1385هـ)
(أحكام المناسك)
(1210 – الحج واجب، والعمرة فيها الخلاف)
ومن واجبات الدين على المستطيع وأحد أركان الإسلام حج بيت الله الحرام. قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) () وقال أبوهريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا" () الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/413)
وعلى الحاج أن يجتنب في حجه الرفث والفسوق والمراء. وأن لا يقصد بحجه رباء ولا سمعة. وأن يطيب نفقته في الحج. وأن لا تكون من كسب حرام، فبذلك يبر حجه. ويتحقق له الثواب الجزيل وهو الجنة كما في الحديث: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" (). وهاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن كثيراً ممن يحج لا يهتم منذه الفريضة. فلا يتعلم أحكامها، ولا يسأل أهل العلم عن ذلك. وقد قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) () ولهذا يقع من كثير من هؤلاء الإخلال ببعض الواجبات وفعل بعض المحظورات مما قد يفسد حجه من أصله أو ينقصه التنقيص الذي يأثم به.
(من نصيحة عامة صدرت بتاريخ 14 - 98 - 73 هـ ذكرت هذا القدر منها هاهنا)
أما العمرة فالصحيح أنه لا دليل على وجوبها، فإن الآية فيمن شرع فيه فلو نوى قطعه فليس له رفضه، وكذلك العمرة لو نوى رفضها، فإنه لا يخرج من هاتين العبادتين بحال حتى فاسدهما بمضيان فيه. (تقرير)
(1211 – الشرطي هل يجوز له الحج بدون أذن مرجعه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فارس بن ناهي العنزي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص ذكرك أن لك بالخدمة العسكرية ست سنوات، وأنك كل سنة تحاول الحج فلم يؤذن لك. ونسأل: هل يجوز لك الحج بدون إذن من مرجعك؟
ونفيدك أنك إذا كنت مستطيعًا للحج فيتعين عليك أداؤه حيث أنه أحد أركان الإسلام، ويخشى على من تركه مستطيعًا أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا. وأما ذكرك أن مرجعك لا يأذن لك بالحج فلا نتصور ذلك، وأنت اعرض كتابنا هذا على مرجعك فإنه حسن. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص – ف 3302 – 1 في 24/ 11/1385هـ) ()
(1213 – التحذير من ادخال الصغير في النسك وعدم اخراجه)
النسا يختلفون: أما الصحابة فإنهم يدخلونه في النسك ويخرجونه منه. أما بعض أهل الوقت فهم يدخلونه فيه ولا يخرجونه منه. فأفاتته فضيلة خير من الوقوع في مأثم. فهناك شروط وأشياء تخفى على العوام. (تقرير)
(1214 – شروط الطواف به راكبًا أو محمولاً)
يشترط أن يكون ركوبه وجهة حامله بحيث إذا مشى حامله فإذا البيت عن يساره: إما أن يجلسه على كتفه ورجليه متدلية إلى صدر الحامل، او يفحجه على عنقه الذي هو (العك) أو يسند ظهر الصبي على صدره ويلقفه بيده. وإلا لو جعل وجهه إلى الكعبة بأن طاف (مويرك) فلا يصح أو (مويرك) من الناحية الأخرى أو وجهه خلف، لأن أحد شروط الطواف أن يجعلها عن يساره.
وإذا طاف الولي ناويًا هذا الطواف للصبي () وكان صغيرًا دون التمييز فهذا الطواف للصغير. ولو نواه الكبير لنفسه فلا يكون للصغير. أو نواهما جميعًا فلا يكون لا للصغير ولا للكبير. (تقرير)
(1215 – الطواف راكبًا للعذر فقط)
الذي يظهر من كلام الشيخين موافقة كلام الأصحاب أنه لا يصح راكبًا إلا لعذر. وماجاء من طواف النبي راكبًا فإنه لعذر وهو خشية حطمة الناس عليه. وهو أنهم يزدحمون عليه حجة وتعظيمًا وأخذًا للمناسك عنه (). (تقرير)
قوله: وبعد النفقات الشرعية على الدوام.
ليس المراد إلى أن يموت، بل المراد أنها مادامت هكذا من حالها ودرها عليه لكفاء بكل حال لا في حال عن حال. (تقرير)
(1216 – الخفارة، والرفق، والجنود، والأدلاء)
قوله: بلا خفارة.
هذا عند الأصحاب. وعند غيرهم أنها إذا كانت قليلة فلا تمنع الوجوب. وهذا هو الظاهر، لأن الإنسان يدفع القليل ولا يعده شيئًا. ثم هذا الرفق غير الخفارة. والجند الذين تبعثهم الولاة مع الحجاج غير الخفارة. والذين تدفع لهم الخفارة لا تحل لهم، ولا يجوز الدفع لهم، لكن بالنسبة إلى غرض هذا الحاج كل ما صار واجبًا أو مندوبًا أو لمصلحة فيه راجحة فإن الإنسان يدفع إلى الظلمة ما يتخلص من شرهم، وهولا إثم عليه لأنه دعا إليه الداعي. أما ما يعطاه الأدلاء ومن يبعهثم ولي الأمر مع الحجاج فهؤلاء إذا أعطوا شيئًا جاز لهم أخذه إن لم يعطوا، لأنهم يتحملون المسئولية والذب عن الحجاج.
وهذا فيمن يرسلهم في كلام الشيخ.
والأدلاء لا يلزمهم أن يدلوا.
وإن أعطوا من بيت المال فإنه شيءئ يصلح الدفع لهم منه.
(تقرير)
(ثلاث مسائل)
(1217 - والده غني وعاجز عن الحجد فأقام من يحج عنه من ماله)
(1218 – ولد عمه مختل الشعور إلى أن مات)
(1219 – عمته غنية وماتت ولم تحج)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/414)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن محمد بن علي القحطاني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
سألت في كتابك المؤرخ في 11/ 8/1387هـ عن ثلاثة أسئلة:
الأول: كان والدك غنيًا وعاجزًا عن الحج فأقمت من يحج عنه فرضه بإذنه من ماله فحج عنه فهل تصح هذه الحجة عنه؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فالحجة واقعة عن أبيك إذا كان الشخص الذي حج عنه قد حج عن نفسه. فإذا كان لم يحج عن نفسه فلا تقع هذه الحجة عن والدك، بل يحج عنه من ماله.
الثاني: ولد عمك مختل الشعور، وعاش إلى أن مات على هذه الحال فهل يجب عليه الحج؟
الجدواب: لا يجب عليه حج. لقوله صلى الله عليه وسلم، "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق" الحديث ().
الثالث: كانت عمتك هدية بنت علي غنية في حياتها، وماتت ولم تحج. فهل تجب الحجة في مالها؟ أو أنك تتبرع عنها بحجة لها؟
الجواب: يجب أن يحج عنها من مالها. وإن تبرعت عنها جاز لك، والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص – ف 3340 – 1 في 24/ 8/1387هـ)
(1220 – هل يحج عن المبيت من وطنه. وإذا أوصى بنسك نفل وأطلق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم توفيق علي يوسف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته., وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص سؤالك عن مسألتين: إحداهما سؤالك هل يجوز أن تقوم والدتك بالحج عن والدك. علمًا بأن والدتك أدت فريضة الحج.
والجواب: الحمد لله مادامت والدتك قد أدت فريضة الحج عليها فلا مانع من حجها عن والدك.
الثانية: سؤالك: هل يتعين أن يؤجر بالحج عن الميت من مكان وفاته، أو أنه لا يلزم ذلك؟
والجواب: إذا كانت الحجة فريضة الإسلام فتجب في ماله إن كان قد استطاع في حياته. من حيث وجبت عليه: إي من بلده. فإن كان له وطنان فمن أقرب وطن. قال في "الإنصاف": ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة بلا نزاع. وسواء فرط أو لا، يكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. أهـ.
أما إن أوصى بنسك نفل وأطلق فلم يقل من محل كذا. جاز أن يفعل عنه من ميقاته. ما لم تمنع منه قرينة كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص – ف 937 – 1 في 11/ 2/1385هـ)
(1221 – حج عن والديه تطوعًا وهما على قيد الحياة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالله الربيعان المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن جواز حجك لوالديك تطوعًا وهما على قيد الحياة. مع أنهما قد حجا عن أنفسهما فريضة الإسلام. وتسأل عن ذلك.
والجواب: الحمد لله ماداما قد حجا عن أنفسهما فريضة الإسلام فحجك عنهما تطوعًا جائز وصحيح. وأنت بهذا مأجور، ويصل الثواب إليهما إنشاء الله. وهذا من اهداء القرب، وقد قال الفقهاء في ذلك: وأي قربة فعلها مسلم من دعاء واستغفار أو حج أو قراءة أو غير ذلك وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، قال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة في ذلك. والله أعلم. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص – ف 3075 – 1 في 25/ 11/1384هـ)
(1222 – قضى فريضته: وأراد أن يتنقل عنهوهو قادر)
ج: لعله يصح. وليس فعل السلف. (تقرير)
(1223 – كفيف أصم أبكم وله وكيل. فهل يحجج عنه، ويوصى، ويزوجه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالعزيز بن إبراهيم بن مفرج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد ابن عمك محمد بن دخيل الخنيزان، وأنه كفيف البصر أصم أبكم، وأن بيك وكالة عليه في اصلاح ماله وحفظه والقيام بشئونه وتسأل: هل يجوز لك أن تكتب له وصية بثلث ماله في أضحية وغيرها، وهل لك أن تثيب من يحج عنه من ماله، وتذكر أنه يرغب الزواج وأنه ملح في ذلك.
ونفيدك أنه ليس لك كتابة وصية له بثلث ماله لا في أضحية ولا في غيرها. أما الحج عنه فإذا لم يحج حجة الإسلام وكان لا يستطيع فهم الإشارات بمناسك الحج لاسيما نيات المناسك فإنه يحجد عنه من ماله. أما زواجه فعليك بالاجتهاد في تزويجه. والسلام عليكم.
(ص – 58/ 1 في 28/ 2/1384هـ)
(1224 – نساء من أميركا يدعين الاسلام ويردن الحج بلا محارم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية حفظه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/415)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 1363/ 6 وتاريخ 29/ 3/88هـ ومشفوعاته الأوراق المتعلقة بإسلام المرأة (ليليان كرويا) الأمريكية الجنسية على يد الحاج حسين خروب أحد أئمة المساجد في أمريكا، ورغبتها السماح لها بأداء فر يضة الحج. وتذكرون ان وزارة الخارجية أومأت إلى أن السفارة هناك تتلقى طلبات مماثلة من سيدات يعتنقن الدين الإسلامي ويرغبن الحج وليس لديهم محرم وتطلبون رأينا في ذلك.
ونفيد سموكم: أن دعوى الإسلام لا تكفي؛ بل لابد لاعتبارها من ثبوت شرعي لدى حاكم شرعي. والحاج حسين خروب غير معروف لدينا. هذه ناحية، ومن ناحية أخرى فعلى فرض ثبوت دعوى إسلامها وإسلام غيرها ممن يدعين الإسلام من النساء، فغير خاف عليكم أن الحج مفروض على المسلم المستطيع، لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) () ومن شروط الاستطاعة بالنسبة للنساء وجود محرم للمرأة في سفرها من بلادها للحج حتى رجوعها. فإذا لم تجد لها محرمًا سقط عنها وجوب الحج عليها. واعتبرت في حكم من لم يستطع إليه سبيلا. لإفادتكم بذلك. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص – ف 1279 – في 7/ 6/88هـ)
(1225 – السفر بزوجة ابن ابنته)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة الارطاوي
سلمه الله
فقد وصلنا خطابكم رقم بدون وتاريخ 18/ 8/1382هـ وفهمنا ما جاء فيه من السؤال عن جواز سر الرجل بزوجة ابن ابنته.
ونفيدكم أن الرجل محرم لزوجة ابن ابنته. وله السفر بها في غير معصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص – ف 1584 في 23/ 8/1382هـ)
(1226 – المحرم في الحج، والخلوة)
من محمد بن إبراهيم لى المكرم مصباح فوزي قيصراوي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
وصلنا معروضك، وفهمت ما ذكرت بخصوص سؤالك عما إذا كان يصح بقاء عمتك البالغة من العمر سبعين معك في السكن والحال أنك متزوجة من رجل أجنبي من عمتك، وعما إذا كان يصح أن يصير محرمًا لها عند سفرها إلى الحج والعمرة حسبما ذكرت.
والجوابك هو أن الزوج المذكور ليس محرمًا لعمتك. أما سكناها معكما في البيت فهذا لا مانع منه بشرط أن لا يخلو بها زوجك حال غيابك عن البيت. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص – ف 2584 – 1 في 5/ 9/1388هـ)
(1227 – تريد الحج ولها ابن عمره 13سنه ومع رجل وعائلته)
الحمد لله وحده. تقدم إلينا عبدالقادر باجنيد المقيم في جدة باستفتاء هذا نصه:
لا يخفاكم أن لي بنت خال شقيق متزوجة، وزوجها مسافر من أربعة أو خمسة شهور، وهي عندي بداري ولم تؤد فريضة الحج، وقصدها تحج صحبة عائلتي، ولم نتمكن من استئذان زوجها لأنه بمصر بالمستشفى. فهل يجوز لي أن أصحبها وعائلتي لأداء الحج وهو فريضة الحج أم لا. أفتونا ولكم الأجر. وللمذكورة ولد عمره 11 أو 13 سنه من آخر، وهو بصحبتها للحج. ويطلب الجواب عليه 30/ 11/1375هـ
والجواب: الحمد لله. لا بأس أن تحج فريضتها في معيتكم، حيث كان موجودًا في المعية جماعة نساء موثوقات. مضافًا إلى ذلك وجود ابنها البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، فإنه وإن لم تتم فيه شروط المحرمية فإن ذلك منجبر بجماعة النساء الثقات كما وضحت لكم، فإنه يكتفي بمجرد جماعة النساء الثقات عند طائفة من أهل العلم. أملاه الفقير إلى عهفو الهل محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الختم)
(ص – م 2043 في 2/ 11/1375هـ)
(1228 – والوقت يختلف – بالنسبة إلى حجها مع النساء المأمونات)
س: إذا كانت مع جماعة نساء مأمونات.
ج: هذا قول لبعض أهل العلم.
والأحوال تختلف، فتختلف الأحكام باختلاف الأحوال. فإذا صار الفساد فاشي. فمثل هذه الأزمان لا ينبغي أدنى نظرة إلى هذا القول، حتى النسساء يتخدعن، وتعدم غيرتهن إذا رأين رجلا يداخلها، فلا يبين، ولا يرفعن بأمره، لقلة الدين.
لكن إذا كان قصيرًا فأباحه بعض أهل العلم محتجًا بقصة إمرأة الزبير وذهابها إلى ناحية من نواحي المدينة، فأخذ منه بعض أهل العلم جواز مثل ذلك، وهو كذلك.
وهذا يختلف بالدين والبلد والغيرة، والتصون في النساء يختلف، قد تنتهب المرأة من الطريق، أو تستخرج من بيتها: إما بالحيل، أو بالمواطأة.
(تقرير)
(1229 – س: إذا مات محرمها في الحج؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/416)
ج: إذا وجد محرم بشيء يحتمل فإنه يجلب، وإلا فتسافر ولو، لكن لا تسافر في محل يكون خطرًا على نفسها. (تقرير)
(1230 – وإذا أريد ابعاد امرأة فلابد من محرم، لا يصلح شرطي ولا غيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد اطلعنا على خطاب سموكم برقم 824 وتاريخ 13/ 1/79هـ المعطوف على خطاب وزارة الداخلية حول استفسارها عما يجب اتباعه في حالة صدور حكم على امرأة وليس لها محرم: هل يجوز إبعادها بمصاحبة شرطي؟
والجواب: لا يجوز سفر امرأة مع شرطي ولا غيره ممن ليس محرمًا لها منفردين، بل لابد من محرم، فإن عدم أو امتنع من السفر بها دفع له أجرة من مالها، فإن لم يتكن لها مال دفع له أجرته من بيت المال، فإن امتنع ووجد جماعة نساء مسافرات إلى الجهة التي سيجرى إبعادها لها أو أي جهة أخرى يحصل بها التغريب سافرت معهن بغير محرم حيث أمن عليها من الفساد في الطريق وفي البلد التي ستنفى إليها، وإلا بقيت في بلدها. والله يحفظكم.
(ص – ف 283 – 7/ 3/1379هـ)
(1231 – إذا أنقذها من الغرق أو قامت بتربيته وهو رضيع، وإذا لم يدخل بها ولده: هل يكون محرمًا لها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 1844 وتاريخ 18/ 8/88هـ ومشفوعة الاستفتاء المرفوع من عبدالله بن سبيل حول سؤاله عن أربع مسائل:
الأولى: ما تقولون في الأنثى إذا أنقذها رجل من غرق او حريق أو هدم أو نحوه هل يكون بذلك محرمًا لها؟
الجوابك لا يكون بذلك محرمًا له؛ لأن المحرمية لا تكون إلا بنسب او سبب مباح كمصاهرة أو رضاع أو ملك يمين.
الثانية: الطفل الذي تقوم بتربيته وهو رضيع امرأة أجنبية إلا أنه لم يمس لها ثدي هل يكون محرمًا لها؟
الجواب: لا يكون محرمًا لها؛ لما ذكرنا أن المحرمية لا تكون إلا بنسب أو سبب مباح.
الثالثة: رجل له ولد تزوج بالمرأة ثم مات قبل أن يدخل بها هل يعتبر هذا الوالد محرمًالها؟
الجواب: نعم يكون محرماً لها ولو لم يدخل بها ولده مادام قد عقد له عليها ().
(ص – ف 3209 – 1 في 6/ 7/1389هـ)
(1232 – اشتراط عدالة المحرم الرضيع)
ولا تشترط عدالة المحرم. وذكر بعضهم اشتراط العدالة في الرضيع، وهو جيد. (تقرير)
(1233 – النيابة الشرعية في الحج)
نعرف أن النائب الشرعي الصحيح: من له رغبة في الحج ولا عنده ما يحج به. أو عنده ولكن يميل إلى أنه يبذل أحد.
أما غيره كما يفعه كثير من الناس فليس بحاج, ولا تصح نيابته، وهذا من المفسدات من حيث النية.
ثم الحج الآن على سبيل الجمعالة فهو داخل في البحث السابق وأولى، من لا يريد إلا الدنيا وليس بكثير. ويتصور في الثاني أكثر. فإذا كان المال قليلاً فهذا بما يبين رغبته.
الحاصل فرق بين من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج. (تقرير)
(1234 – استنابة الشيعي عن السني، والمرأة عن الرجل، والعكس)
من محمد بن إبراهيم إلى عبدالكريم مرهون
السلام عليكم ورحمة الله وبكراته .. وبعد:
فقد كتب إلينا في شأن المتوفاة التي تريد الإحجاج عنها تسأل: هل يجوز أن ترسل عنها رجلا، وعلى فرض الجواز هل هناك مانع من استنابة شيعي جعفري عنها وهي سنية. وهل تنال بالحج عنها أجر حججة كاملة كما لو كانت حية وحجت بنفسها، وما ثواب من حج عنها. كما تسأل في كتابك عن ذبح العقيقة عنها هل يعد صدقة. وعما يفعل بعظم تلك العقيقة؟
الجواب: أما إرسال الرجل للحج عنها بالنيابة فجائز. لما رواه البخاري في (باب من مات وعليه نذر) من صحيحه عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما. أنه قال: "أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عليها دين أكنت قاضية قال نعم قال فاقضي الله فهو أحق بالوفاء" وعقد البخاري في (كتاب الحج) من صحيحه بابًا للحج والنذور. والرجل يحج عن المرأة. استدل فيه لحج الرجل عن المرأة بما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحجد فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها. قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته. قالت نعم فقال: اقضوا الله فإن الله أحق بالقضاء" يقصد البخاري بالاستدلال بهذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/417)
الحديث أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "اقضوا" شامل للرجال والنساء. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": لا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح. أهـ.
وأما استنابة الشيعي عن السنية فلا ينبغي؛ لاختلال شرط الاستنابة في النسك في الشيعي، وهو العدالة. قال العلامة ابن حجر الهييثمي في "الفتاوي الكبرى": يجب على الوصي ألا يستأجر أو يجاعل إلا عدلا على المعتمد؛ لأنه منصرف عن الغير، وكل متصرف عن الغير يلزمه الاحتياط، وغير الثقة لا يوثق منه بأن يحج عن الميت وإن شوهد؛ لأن المدار على النية وهي أمر قلبي لا اطلاع لأحد عليها. ومر الهيثمي إلى أن قال: وبه يعلم أنه لا فرق بين من استؤجر أو جوعل لأداء فرض أو تطوع كنفل حج أوصي به؛ لأن ذلك وإن كان تطوعًا في الأصل إلا أنه بالوصية صار واجب الأداء. وما وجب أداؤه لا يخرج عن عهدته بفعل الفاسق؛ لأنه غير أمين، ومشاهدة أفعاله لا تمنع خيانته، لارتباطها بالنية، ولا مطلع لأحد عليها. أهـ.
والتصرف الممنوع في هذا للوصي يمنع لغيره من باب الأولى.
وأما ما تناله المتوفاة من الجر إذا حج عنها. فظاره النصوص الواردة فيمن حج عنه أن لها أجر حجة كاملة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: "حج عن أبيك" وقال للمرأة: "حجي عن أمك": فأخبر أن الحج نفسه هو الذي يقع عن الميت، فيكون له ثوابه. وبهذين النصين رد ابن القيم رحمه الله في "كتاب الروح" زعم من قال: بأن الميت المحجوج عنه لا ينال من الثواب إلا ثواب الإنفاق على من حج عنه.
وأما الذي يقوم بالحج بالنيابة عن المبيت فله أجر الحج إن كان متطوعًا بذلك، قال أبوداود في "مسائل الإمام أحمد" روايته عنه: سمعت أحمد قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي اترجو أن يكون لي اجر حجة أيضً. قال: نعم تقضي دينًا كان عليها. أهـ. وهذا هو ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره، ومن دعا إلى خير فله مثل فاعله".
وأما إن كان الحاج عن الميت مستأجرا ففي "الفتاوي الكبرى" لابن حجر ج2 ص96 - 97 ما نصه: من استؤجر للحج أو غيره فإن كان الباعث على نحو الحج لأجرة ولولاها لم يحج لم يكن له ثواب. وإلا فله الثواب بقدر باعث الآخرة. وفي اخيتارات شيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة البعلي () ما نصه: والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ. فمن أحب إبرار الميت برؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق على عمل صالح. ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلة. وبين عكسه. فالأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق. والأعمال التي يختص فاعلها ان يكون من أهل القربة: هل يجوز إيقاعها على غير وجه القربة. فمن قال لا يجوز ذلك لم يجز الاجارة عليها. لأنها بالعوض تقع غير قربة، وإنما الأعمال بانيات، والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه القربة، وقال: تجوز الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر. أهـ.
وأما العق عن البالغ في "البوسيط" ما نصه: ولا يعق عن كبير، وفسر النووي هذه العبارة في المجموع (شرح المهذب ص431 ج8) بقوله: معناه لا يعق عن البالغ غيره. وعلى القول بجواز العقيقة عن الميت فهي تقطع إربًا، وتطبخ بماء وملح، ويوكل منها، ويتصدق. وفي كسر عظامها خلاف. فقد روى عن عائشة أم المؤمنين وجابر بن عبدالله وعطاء أنهم نهوا عن كسر عظام العقيقة. وإليه ذهب الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل. وجاء في ذلك حديث مرسل رواه أبوداود في مراسيله من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: "وابعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا عظمًا" وذهب الإمام مالك بن أنس وشيخه الزهري إلى أنه لا بأس بكسر عظام العقيقة، لأنه لم يصح في المنع من ذلك شيء، ولا في كراهيته سنة يجب المصير إليها. وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم. وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به. ولا ملحة تمنع من ذلك، وقد أطال ابن القيم البحث في هذا في "كتاب تحفة الوةود بأحكام المولود" ومال إلى المنع. والله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/418)
الموفق.
(ص – ف2816 في 16/ 11/1384هـ)
(1235 – الحج مقدم على الوصايا وعلى الميراث)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مدير عام الإذاعة والصحافة والنشر الأستاذ عبدالله بالخير سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته .. وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم رقم 5411 وتاريخ 1/ 11/1375هـ واطلعت على السؤال الموجه للإذاعة السعودية من حافظ أحمد بجدة وصورته: أنا فلسطيني لاجيء من يافا قمت بأداء فريضة الحج العام السابق ووالدي متوفي، فهل يحق لي بأن أقوم بالنيابة عنه بأداء فريضة الحج؟ كما أرجو أن تعرفني ما هي النبية التي أنويها قبل أداء الفريضة، ولكم الشكر. أهـ. وطلبكم الإجابة على ذلك.
والجواب: الحمد لله، إن كانت حجة الإسلام قد وجبت على هذا المتوفي قبل وفاته فهي فرض عليه ودين من الديون مقدم على الوصايا وعلى الميراث. فإن خلف من المال بعد مؤن التجهيز وبعد الحقوق المتعلقة بعين التركة من رهن وأرض جناية ما يبلغ الحج من وطنه تعين أن يستناب عنه من وطنه ولم تؤد حجة ابنه الساكن بجدة عنه فريضة الإسلام. وإن كان ما خلف قليلاً بمقدار ما يبلغ من جسدة أو مثل مسافتها أو لم يخلف مالا أصلا أو مات قبل أن تجب عليه فإن حج ابنه المذكور في اسؤال عنه صحيح. والأدلة على صحة النيابة من السنة معلومة معروفة. كما أن التفصيل والتقييد الذي أسلفناه معلوم معروف أدلته وتعليله في كلام أهل العلم.
وأما طلب السائل أن يعرف النية التي ينويها عند إحرامه. فإنه ينوي بقلبه أنها عن والده، ويندب أن يتلفظ باسم والده في مبدأ تلبيته، فيقول: لبيك عن والدي فلان ويسميه باسمه. وصلى الله على نبينا محد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم. (الختم)
(ص – م 2063 في 5/ 12/1375هـ)
(باب المواقيت)
(1236 – الجحفة ورابغ. وحفر القناة)
الجحفة الآن خراب بسبب الحمى، لكن الآن رابغ أبعد عن مكة منها بشيء قليل. فالذي يحرم من رابغ متقدم على الميقات بشيء يسير فلم يتجاوز الميقات. وقيل سنوات كانت مصر متصلة بالجزيرة. ولكن حفر الإنجليز حيلة ومكيدة خلطوا بين البحرين الأبيض والأحمر، حفروا الترعة ليتصلوا بذلك من قريب إلى جهة عدن وما حواليه، بل إلى الهند. وهم اتخذوا ذلك مكيدة تمكنوا بها من مكايد كثيرة، وقد حفر في أول هذا القرن. (تقرير)
(1237 – قرن المنازل)
قرن المنازل هو وادي السيل. وما يتوهمه أنسا هناك أنه جبل يقال له قرن فهو غلط، بل الإسم هو للوادي.
ومما يفيد أنه ليس جبلا أنه لو كان هو الجبل لكانت إناخة الناس حوله يحرمون منه ولا تركوا هذا مع اتصال الوراثة عن السلف مع ما هو معروف في اللغة أنه هو هذا الوادي.
ثم على الجهة الأخرى في أعلاه هو الذي يسميه أهل الطائف "المحرم" فالمحرم والسيل الواحد. لا ينبغي أن يحرم من خارج الوادي من البيوت التي على حافته. ومن أحرم من ناحيته لا يقال عليه فدية، ولكن الاحتياط من بطن الوادي. (تقرير)
(1238 – الاحرام بأحد النسكين من وادي محرم أحرام من قرن المنازل)
الحمد لله مصليًا مسلمًا على رسول الله.
لا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد قرنا. ووقت لأهل العراق ذات عرق، فأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فملهة من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها" ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن" قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم" وعن ابن الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم" رواه مسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/419)
وعن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقت لأهل العراق ذات عرق" رواه أبوداود والنسائي، وعن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. ولا منافاة بين هذا وبين توقيت عمر رضي الله عنه إياها كما هو معلوم في مواضعه. وعن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق" رواه أحمد وأبوداود والنسائي.
وهذه الأسماء لهذه المواقيت أسماء أعلام على مواضع معلومة معروة مشهورة لدى سكانها أو مجاوريها وغيرهم. إلا أن لسكانها ونحوهم من الإحاطة بها علمًا ودقة المعرفة بأعيانها ما ليس لغيرهم؛ لذلك لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم المسافات التي بينها وبين الحرم لا بالأميال ونحوها ولا بالمراحل، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يحد واحدًا منها بحد ولم يصفه بصفة وإنما اقتصر على ذكر أسمائها.
إذا عرف هذا فإنه لا خلاف بين أهل العلم فيما اقتضته الأحاديث من أن "قرن المنازل" ويقال: "قرن" بدون إضافة هو ميقات أهل نجد والطائف ونحوهم.
وقد حصل في تعيين قرن المنازل عدة أوهام:
أحدها – وهو أفحشها – قول من قال: إنه جبل مطل على عرفة أملس كأنه بيضة في تدوره.
والثاني – وهم من قال: إنه جبل قرب قرية المغاسل التي يحرم منها جماهير أهل نجد والطائف ومن تبعهم؛ إذ لا جبل هناك بهذا الإسم أصلا. وعلى تقدير وجوده فإنه لا منافاة بينه وبين مانحن بصدده؛ إلا أحد يزعم أن الإحرام منه نفسه بحال، ولا أحد في قديم الزمان ولا حديثه توخي الإحرام من نفس ذلك الجبل المزعوم.
الثالث – وهو مفرع عن الوهم الثاني وهو تسمية ذلك القرن بقرن الثعالب؛ إذ قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى.
والوهم الرابع – قول من قال: إنه قرية المغاسل وما قاربها فقط؛ وأن بقية الوادي لا يدخل في مسمى الميقات.
وهذه الأوهام إنما صدرت منه عن عدم الإحاطبة علمًا بالناحية التي فيها هذا الميقات. فجاء بعدهم أقوام أخذوها عنهم لحسن الظن بهم.
ولهذا تجد في كتب المعتنين ببيان تفصيل أودية الجزيرة وجبالها وحزومها وسهولها وغير ذلك من العلم ما هو أقرب إلى الصواب من كلام كثير من شراح الحديث وكلام الفقهاء من أهل البلاد النائية؛ ولهذا نجد عبارة صاحب "القاموس المحيط" ما لفظه: وميقات أهل نجد وهي بلدة عند الطائف أو اسم الوادي كله. أهـ.
والحق الذي لا مرة فيه أن "قرن المنازل" إسم للوادي جميعه: أسفله، وأعلاه، وأوسطه، ومن جملته القرية المذكورة وما قاربها.
وكنت قبل أن أحج فريضتي عام ثلاث وأربعين أظن قرن المنازل جبلا، ولهذا لما وصلت إلى الميقات ومكثت ساعات للتهيؤ للإحرام سالت حامد أمير تلك القرية إذ ذات عن جبل قرن. قال: ما حوالينا جبل يسمى قرنا، ثم أشار إلى جبل بعيد عن الوادي. وقال: إلا أن يكون ذلك، وقال أيضًا: إن الوادي نفسه يسمى قرنا. قاله لي في هذه الحجة أو في حجة أخرى بعدها، وإلى جنبي رجال من جماعته من أهل تلك القرية ولم يردوا فيما قاله: من أن قرنا هو نفس الوادي، ومن حينئذ استقر لدي ما ذكره من أنه اسم للوادي نفلسه لكونهم سكان هذا الوادي. وقد كنت قديمًا أسمع باسم "المحرم" وأن من أهل الطائف من يحرم منه، ثم بعد اتصل إلى علمي أن محرمًا هو أعلى وادي قرن، فعلمت أنه إنما اتخذ ميقاتًا من أجل أنه نفس ذلك الوادي، وحديث ابن عباس وابن عمر وغيرهما في المواقيت تنص على توقيت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا.
ثم منذ سنوات وبعد أن سعي في تسهيل طريق كرا وغلب على الظن نجاح ذلك سرت إلى مزيد الاحتياط لهذا الميقات المسمى محرمًا، فعهدت إلى لجنة علمية مؤلفة من عالمين فاضلين لديهما من الملكة العلمية والخبرة الوطنية والثقة والنباهة ما لا يوجد عند كثير من أضرابهما. وهما: الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جاسر رئيس هيئة تمييز الأحكام بالمنطقة الغربية حاليًا، والشيخ محمد بن علي البيز رئيس محكمة الطائف – أن يذهاب إلى وادي محرم المذكور وينظرا أهو أعلى وادي قرن المسمى بالمغاسل والمسمى عند آخرين بالسيل أم لا، فذهبا ونظرا وبذلا وسعهما واستصحبا ولابد في مسيرهما خبراء من أهل تلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/420)
الناحية، وتحصل لديهما أنه هو أعلى وادي قرن المنازل وكتبا لنا بذلك كتابة صريحة واضحة بأنه هو أعلى وادي قرن المنازل، وهذان العالمان مكيان طائفيان نجديان لديهما من دقة السبر والاهتمام من هذه العبادة ومراقبتها المكانية والزمانية ما يعرفه كل من خبر حالهما.
وبالجملة فإن لدى أهل مدينة الطائف علمائهم وخبرائهم ولاسيما اهل وادي محرم من معرفة ذلك ما ليس لدي غيرهم، وصاحب الدار أعلم بما فيها، وأهل مكة أدرى بشعابها، وقد صرحت كثير من وثائق عقارات أهل وادي محرم الموجودة في سجلات محكمة الطائف بما لا يدع للشك مجالا أن وادي محرم هو وادي قرن. ففي ثنتين وعشرين وثيقة ما معناه: باع فلان من فلان بن فلان العقار الفلاني الكائن في وادي قرن. هكذا مقتصرًا على كلمة قرن. كما أن هناك ثمان وثائق أيضًا مصرح فيها بقرن المنازل نقتصر على المقصود منها اختصارًا. فمنها في 28 جماد الأولى عام 1263 حجة تقتضي برهن عثمان القاري على مساعد بن جابر البستان الكائن بالدار البيضاء بقرن المنازل. ومنها في 8 صفر عام 1166 حجة تقضي بمشترى هليل بن أحمد بن عيسى الخضيري من رداد بن مهينة الخضيري نصيبه من كامل البستان المسمى بستان الشعب والبلاد المسماة أم الجرين والبلاد المسماة البير الكائن جميع ذلك بوادي قرن المنازل بصنيعة الخضرة من نواحي الطائف. ومنها في 20صفر عام 1266 حجة تقضي بمشترى محمد بن رواس هليل بن مسعود القرني ما هو لوصيه من كامل الركيب المسمى ركيب اليماني الكائن بوادي قرن المنازل بالدار البيضاء بصنيعة الصياغين. ومنها في 20 صفر عام 1266 اشترى عثمان قاري من هليل بن سعود القرني ما هو لوصية عوده بن مسعود القرني. وذلك كامل الركيب المسمى ركيب العوجاء الكائن بقرن المنازل بالدار البيضاء من نواحي الطائف. ومنها في 17 ربيع الأول عام 1266 حجة تقضي بهية جيره بنت علي ابن نجلا القرني الاخيضري لأبيها أحمد بن عابد نصيبها من كامل القطعة المسماة بين الغبيثن وبستان بير الجلة الكائن بوادي قرن المنازل بضيعة الخضرة. ومنها في 8 ربيع الآخر عام 1270 حجة تقضي بوقفية كامل البلدتين المشتملتين على عدة ركبان الكائنين في بجباجب ووادي قرن المنازل بالدار البيضاء من نواحي الطائف. ومنها في 24 ذي القعدة عام 1270 حجة تقضي بمشترى ظافر بن غازي الخضيري القرني من عبدالله بن عبدالهل الفقيه كامل نصيبه من الركيب المسمى ركيب يعثب الكائن بوادي قرن المنازل في ضيعة النجاجرة من نواحي الطائف. وفي 13 شوال حجة تقضي باستحقاق سالمة بنت سالم بن أحمد بن مثيبهب القرني ثلث غلال الوقف كامل البلاد المسماة أم الرقيعة والبلاد أم الخضرة والبلاد أم الجناب والبلاد سقم والبلاد أم الشوحطة وأم الصفة وقطعة ابن نجلا والبلاد الطويلة الكائن جميع ذلك في وادي قرن المنازل من نواحي الطائف.
ولست هذه الثلاثون وثيقة المشار إلى بعضها أو المصرح بمضمون البعض الآخر هي كل ما في سجلات محكمة الطائف الكبرى؛ لأنه لم يتتبع من السجلات لهذا الغرض إلا القليل، ولا تظن أن تلك العقارات هي في أسفل الوادي المسمى بالسيل الذي يحرم منه الحجاج بل كلها أو أكثرها في أعلاه المسمى وادي محرم كالدار البيضاء وقرية المشائخ وغيرهما.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
مفتي الديار السعودية
محمد بن إبراهيم
(ص – م ونشرت هذه الفتوى في الجريدة)
(1239 – ركاب الطائرات والبواخر من أين يحرمون)
س: الذين يصلون جدة ما أحرموا.
ج: هذه مسألة الطائرة إذا مرت ميقاتًا فهو ميقاتها. وإن مروا مع طريق لا يحاذي الميقات فيحمر إذا حاذى الميقات عن يمينه أو عن يساره. ويحتاط فيقدم شيئًا ليس بكثير إحتياطًا، لأنها تمر بسرعة. من ذلك الطائرات الذاهبة من نجد هي كغيرها. والذين يمرون من طريق "سواكل" فهو من جهة جدة بحر. والذي يكون من البحر يحاذي يلملم. وبعض الناس يجوز للذي يحاذي رابغ من جدة، وليس الأولى لقوله "وميقات .. " مع "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن". فالذي يفتون به أنهم لا يتجاوزون الميقات إلا محرمين، هو أقرب لدلالة الحديث. (تقرير)
(1240 – ومتى يغتسلوا، ويصلوا الركعتين)
"المسألة الثالثة": وهي ما ذكرته عن الاغتسال للإحرام، وصلاة الركعتين إذا ركب الإنسان الطائرة وأراد أن يحرم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/421)
والجواب: أما الاغتسال فإذا كان أسهل له إذ اغتسل من البلد قبيل أن يركب الطائرة فلا بأس، لأن الوقت قريب. وأما الركعتان فيصليهما وهو في نفس الطائرة قبيل أن يحاذي الميقات بحيث يتمكن من التجرد من المخيط وارتداء لباس الإحرام وصلاة الركعتين قبل ان يحاذي الميقات. فإذا حاذى الميقات أهل بنكه، وإن تمكن من الركوع والسجود في الطائرة فذاك وإلا فيوميء إيماء كراكب السفينة ().
(1241 – عمرة المكي)
واختيار الشيخ أنه لا عمرة على المكي، والحجة معه، وليس في المسألة إلا إعمار عائشة من التنعيم وهي قضية عين. واعتمار ابن الزبير ومن معه لعله أراد أنها تحية للكعبة بعد تجديد عمارتها وهو اجتهاد منه. وفرق بين شيء يفعل لعارض وبين شيء يجعل سنة لكل حاج، فلا تجعل المرة دليلاً لكل شخص في كل حين. (تقرير)
(1242 – تجاوز الميقات بغير إحرام)
سئل عن متعدي الميقات بغير إحرام وهو غير قاصد الحج والعمرة.
فأجاب: إن كان قاصدًا الحج والعمرة من أصل سفره فهذا إذا تعدى الميقات فعليه دم بلا نزاع؛ للسنة الظاهرة، وإن أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع وأحرم ولا شيء عليه.
وقوله "ممن أراد الحج والعمرة" يحتج به من يذهب إلى أن مريد تجارة أو زيارة الأرحام لا يلزمه إحرام. والمعروف لزوم ذلك، لزوم كل مريد مكة بحج أو عمرة أو غير ذلك. وهو من خصائص مكة، وهذا أحد القولين أو الثلاثة، وأحمد وأكثر أهل العلم وقول ابن عباس، ويقولون إنه خرج مخرج الغالب فلا يكون قيدًا؛ لأن الغالب قصد مكة لذلك.
(تقرير عام 1378هـ)
(1243 س: الذي يمر بمكة و هو يريد جدة.
ج: هذا لا يريدها. هذا مرور ().
(1244 – الذي يروح للطائف ويجيء)
ج: أما الذي ما يحرم فعليه دم، يروح للطائف ويجيء ما أحرم كما يفعله كثير من الناس وهو شيء لا ينبغي ().
أدخل على العامة كلمة ما أدري من أين جاءتهم. أنه لا يحرم إلا إذا كان أكثر من أربعين. إنما في هذا مسألة المتكرر. وأما هذا التفصيل أربعين فلا أعرف له أصلاً. (تقرير)
لو كان يتردد بين مكة والطئاف حطاب أو يريد فهذا يجوز له التخطي من دون إحرام لمشقة ذلك.
أما لو اتفق له أنه يأتي مكة في الشهر أربع مرات فهذا لا يحل له تجاوز الميقات بغير إحرام. والذين يفتون وهم ليسوا علماء مجتهدين إنما هذا اجتهاد شهواني لا يجوز.
ولا ينبغي أن تكون هكذا مسائل الدين هذا يقول وهذا يقول ويتتبع الناس الرخص يضيع الدين بهذا أو تنتقض عراه؛ بل ينبغي الحيطة لأمر الدين. وأن يكون قولهم واحدًا. وفعلهم واحدًا، ولا يفتى إلا بدليل. (تقرير عام 65)
ومن أحرم داخل الميقات فإنه آثم. وناقص حجه، ولا يبطل، ويفدى. (تقرير)
(1245 – تجاوز يلملم إلى جده)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد عبدالرزاق محمد الصديق سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد جرى إطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنك قدمت من الهند في الباخرة قاصدًا نسك العمرة، وأنك لم تحرم بها إلا في جدة حيث أنك تجاوزت الميقات "يلملم" وتسال هل يجب عليك شيء لقاء تجاوزك الميقات.
والجواب: الحمد لله. الإحرام بالنسك من الميقات أحد واجباته فمن أراد الحج أو العمرة ثم تجاوز الميقات دون الإحرام بما أراده من نسك فعليه دم شاة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام. وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص – ف 1392 – 1 في 4/ 5/1386هـ)
(باب الإحرام)
(1247 – المخيط، وما في معناه)
المخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، بأن يكون على قدر البدن كله، كأن يكون له جيب وأكمام. أو على نصفه كالقميص والصديري والفنيلة، وسواء كان مخيطًا أو منسوجًا بصفة على البدن فلو كان ما فيه خيط فكذلك، أو على تقدير عضو منه كالشراب ودسوس اليدين.
ولو كان إزاره قطعتين أو ثلاث أو رداؤه فهذا ليس مخيطًا، إنما المحظور عليه أن يلبس ما مثله مفصل على البدن أو بعض البدن العبرة أن هذا يقصد للرفاهية.
والجبة مثلها المشلح سواء أدخل يديه أو لا، والنصف مثل السراويل – وهو إسم للمفرد – وقول العامة: سروال. غلط. وجمعه سراويلات ومقدار الرجل مثل الخف. (تقرير)
(1247 – س: حزام البندق
ج: لا يحتزم، إلا إذا كان خوف فتنة وإلا فلا.
(تقرير)
(1248 – س: ساعة اليد هل يجوز للمحرم لبسها.
ج: لا يظهر الجواز. وذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على الساق. (تقرير)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/422)
(1249 – س: هل يحط مشبك في الرداء؟
ج: لا. هذا أخو الابرة، وذكروا أنه لا يعقد ولا غيره.
(تقرير)
(1250 – س: قولهم: ونيته شرط. هل يقصدون أنه يتلفظ بالنية
ج: لا. وإن قصدوه ففيه ما فيه كما يأتي ().
لكن كثير من العامة يحسبون أن الإحرام هو التلبية، أو إذا لبسوا. فهذا يجزي لهم ذلك لأنهم ينوون بهذا. فالعامي إذا لبس الإحرام ولبى فهو كاف منه وهذه نييته؛ بل بمجرد لبسه يكون محرمًا، بدليل أنه لا يجدد شيئًا بعد ذلك. وإذا قلنا: لابد من شيء آخر. ما صح له حج ولا عمرة. (تقرير)
(1251 – الاشتراط)
الاشتراط: يندب في حق من كان به عذر كالمريض والخائف. أما إنسان ليس به مرض ويشترط ذلك فليس بظاهر؛ ولهذا ما جاء في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. إنما جاء في حديث ضباعة التي هي مريضة. (تقرير)
(1252 – إذا نزلوا بعد العمرة إلى جدة ثم حجوا منها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
سعود بن عبدالعزيز أيده الله
السلام عليكم ورحمةن الله وبركاته .. وبعد:
حفظك الله، من خصوص عوائلكم وخدامكم وجميع من قدموا إلى مكة المكرمة متمتعين بالعمرة إلى الحج وبعد إحلالهم من العمرة نزلوا إلى جدة وأحرموا بالحج من جدة وخرجوا إلى منى. فهؤلاء ليس عليهم فدي، لأن من شرط وجوب دم التمتع أن لا يسافر المتمتع بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر.
أحببنا إشعاركم بذلك تولاكم الله بتوفيقه. وأدام حياة جلالتكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 4/ 12/1373هـ ().
(1253 – فتوى في الموضوع)
الحمد لله وحده. سألتني العنود بنت سعود قائلة: إنني صمت رمضان في جدة، وأحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في جدة، وأكملت مناسك الحج. فهل علي من فدية؟
فأفتيتها: بأنه لا فدية عليها هي ومن معها ممن عملوا كعملها.
كما سألتني أيضًا عن بعض التابعين لها ممن أحرم في شهر الحج متمتعًا وسافر إلى جدة بعد إكماله مناسبك العمرة. ثم أحرم بالحج مفردًا في اليوم الثامن من ذي الحجة من جدة.
فأفتيتها بأن المذكورين لا فدية عليهم أيضًا حي قطعوا تمتعهم بالسفر إلى جدة وهي مسافة قصر. قال ذلك الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص – م 2428 في 12/ 12/1383هـ)
(1254 – قاعدة فيمن يلزمه الفدي ومن لا يلزمه)
سؤال ثانيك من الذي يلزمه الفدا في الحج، ومن الذي ما يلزمه؟
الجواب: الحمد لله. الذي أفرد الحج فهذا ما عليه فدا بحال. والقارن عليه الفدا بكل حال. والتمتع وهو الذي يعتمر في أشهر الحج – وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة – فهذا إن كان من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن حواليها دون مسافة قصر مثل: الشرائع، والزيمة، وجدة، وبحرة، ووادي فاطمة، ونحوهن. فهذا ليس عليه فدا. وحكم المقيم بمكة من غير أهلها حكم أهل مكة. وأما المتمتع الذي ليس من حاضري المسجد الحرام إذا سافر بعد عمرته مسافة قصر وهي مسيرة يومين بسير الإبل ثم رجع إلى مكة محرمًا بالحج فقط وبقي على إحرامه إلى الحج فهذا ليس عليه فدا. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على محمد. (الختم)
(ص – م في 1/ 12/1376هـ)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 01 - 04, 04:58 ص]ـ
(1255 – إذا اشترى الفدية من خارج الحرم وهو متمتع وقصده ذبحها عن دم المتعة - ك–ا لو اشتراها من السيل أو بهبة ثم قدم بها مكة وهو متمتع - ف–ذا سائق الهدي من خارج الحرم، فلا يحل إلا بعد الفراغ من أعمال الحج وذبحه في منى.
وقد بحث في هذه المسألة بين الإخوان قبل سنوات فتحصل من البحث أنه يشبه القارن. (تقرير)
(1256 – لو كان إنسان وصل مكة لا للحج. ثم بدا له، فيحج فرضه، ويكون مكبًا ().
(1257 – س: إذا زاد على التلبية المعهودة "لبيك اللهم لبيك لبيك ... ".
ج: جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لبيك ذا المعارج" ولكن اللفظ الأول هو الأصل. وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن زاد فهو من باب المأذون فيه. ولو اقتصر لكانت كافية شافية في المقام، فهي تلبيته صلى الله عليه وسلم. (تقرير العمدة)
(باب محظورات الاحرام)
(1258 – تداوي المحرم بالابر جائز)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/423)
وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد المعلمي بمكة المكرمة – مكتبة الحرم الشريف – سؤال عن استعمال الإبر المعروفة باسم "الشرنقة" في الحج هل يوجب على الحاج الفدية () حيث أنه يخرج منه الدم بسبب ذلك.
فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:
يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة. ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئًا. لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم" وروى البخاري في (باب الحجامة للمحرم) من صحيحه عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل (إسم موضع) في وسط رأسه" قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" في شرح هذا الحديث: استدل بهذا الحديث على جواز القصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي. إن لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك. أهـ. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في (باب ما للمحرم أن يفعله) من كتاب (الأم): أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم" ثم قال الشافعي: فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة، ولا يحلق الشعور، وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ولا شيء عليه في شيء من ذلك، فلو احتاط إذا قطع عضوًا فيه شعر افتدى كان أحب إلي، وليس ذلك عليه بواجب، لأنه لم يقطع الشعر، إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه، ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه. أهـ. المراد من كلام الإمام الشافعي في (الأم).
والخلاصة: أن استعمال الشرنقة في الحج جائز، ولا يترتب عليه الفدية. والله أعلم.
(من فتاوى الإذاعة في 20/ 1/1385هـ)
(1259 – تغطية الأقرع رأسه)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف عن كشف رأس الأقرع.
فأجاب: إن كان إذا كشف رأسه يخشى عليه ضرر مرض أو غيره فيجوز أن يغطيه بشمسية أو غيرها، ويلزمه فدية صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة. هو بالخيار. وإن ترك الكشف حياء من الناس من غير مضرة فليس له رخصة، وإن غطاه فهو عاص آثم.
(الدرر السنية جزء 4 ص399 الطبعة الثانية)
(1260 – قوله: أو استظل في محمل راكبًا أولى فدى
هذا على رواية. والرواية الأخرى وهي اختيار الموفق وجماعة من الأصحاب أن في ذلك الكراهة فقط، وهي أولى وأصح وأقوى إن شاء الله أن لا يكون محرمًا بل مكروهًا وهو الراجح. (تقرير)
(1261 – قوله: ولا يعقد عليه رداء ولا غيره
فإن عقده لم يحل ويفدى.
واختيار الشيخ وهو قول آخر في المذهب أن له أن يعقده مطلقًا. سواء على ما ينكشف أولى، وهو أولى، فإن التنفيذ غير موثوق بخلاف العقد.
ولكن يصير هنا احتياط: إذا كان ممكن التنفيذ ويتعاهده، ويكون خارجًا من الخلاف.
قوله: إلا ... هميانًا.
والهيمان المسمى "الكسر" يشد وسطه فيه النفقة، فهو مباح لأجل الحاجة له في إحرامه، أو يحفظ شيئًا يخشى عليه لو لم يستصحبه. (تقرير)
(1262 – قوله: أو شم طيبا
س: التطيب بالعود الذي يوضع على الجمر.
ج: كذلك. لكن هذا إذا شمه قصدًا.
أما لو ابتلى به فشمه بدون قصد فهو كمن سقط عليه طيب يبادر إلى إزالته. (تقرير)
(1263 – س: الصابون الممسك
ج: هو طيب؛ بل بعضه أحسن من بعض الأطياب المتوسطة.
(تقرير)
(1264 – س: النعناع
ج: ليس من الطيب؛ بل هو أولى من الريحان الفارسي، الريحان الفارسي يشبه اليشموم، وهو وإن كانت رائحته طيبة فليس من الطيب، بخلاف الريحان المعروف فإنه طيب طريًا ويابسًا.
(تقرير)
س: البرتقال.
ج: هذا فاكهة. (تقرير)
(1465 – س: الزعفران في القهوة والهيل والقرنفل
ج: الزعفران يجتنب في القهوة وهو طي، والهيل صار يجدتنب عند كثير ممن يحج من أهل نجد؛ إلا أنه في الآخر كأنه اتحد القول أنه ليس طيبًا، ولم نسمع أحدًا يتوقف فيه من حين حجينا إلى الآن، يلحق بالأدم والتوابل، والقرنفل من التوابل أيضًا.
(تقرير)
(1266 – ونقل كلام العلماء فيها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي
محكمة الأرطاوي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/424)
فقد وصل إلينا كتابك رقم 138 وتاريخ 2/ 11/1382هـ هو المرفق بالسؤال عن جواز استعمال الزعفران للمحرم والقهوة ونحوها من المشروبات والمأكولات.
والجواب: الحمد لله، لاشك أن الطيب من محظورات الإحرام. وأن الزعفران من الطيب، فمادام المحرم مأمورًا باجتناب الطيب فهذا يعم جميع أنواع الاستعمال من استعماله في بدنه أو في فراشه أو في ملبس أو مشرب أو مأكل أو غير ذلك، صرح بذلك الفقهاء قال في "الإنصاف": إذا أكل ما فيه طيب يظهر طعمه وريحه فدى، ولو كان مطبوخًا أو مستة النار، بلا نزاع أعلمه. أهـ.
وقال في "الإقناع" ولو ذهبت رائحته وبقي طعمه، لأن الطعم يستلزم الرائحة، ولبقاء المقصود منه، فإن بقي اللون دون الطعم والرائحة فلا بأس بأكله لذهاب المقصود منه. وأما قياسك له على الهيل إذا وضع في القهوة فغير مسلم؛ لأن الهيل والقرنفل ليسا من الطيب بل من التوابل. وأما الزعفران فقد ورد فيه حديث بخصوصه وهو حديث ابن عمر قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم. فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة – وفيه – ولا ثوبًا مسه زعفران ولا وؤس" رواه الجماعة، والسلام عليكم.
(ص – ف 1291 – 1 في 5/ 7/1783هـ)
(1267 – تربية الحمام في الحرم ونثر الحبوب له)
"الثاني": ما حكم تربية الحمام في الحرم، ونثر الحبوب له فيه والوقف عليه، وجعله مصرفًا من مصارف الطعام الذي يجب على الحاج.
والجواب: لا يجوز شيء من ذلك. أما عدم جواز تربيته في الحرم ونثر الحبوب له فيه فلما يترتب على ذلك من عدم نظافة الحرم، وقد ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطًا أو بزاقًا أو نخامة فحكة" وثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر".
وأما عدم جواز الوقف عليه؛ فلأن الوقف إذا كان على غير مسجد ونحوه فلابد أن يكون مالكًا.
وأما عدم جواز صرف كفارة المحظور إليه؛ فلأنها حق من حقوق المساكين، فقد قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: "أيؤذيك هوام رأسك. قال: نعم. قال: احلقه وأنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين".
(ص – ف 1673 – 1 في 27 - 6 - 1386هـ)
(1268 – قتل الجراد إذا دخل الحرم)
(برقية) الرياض
صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم وفقه الله
ج 8055 في 12/ 6/76هـ الجراد الذي دخل الحرم وحصل منه أضرار يحل قتله في الحرم دفعًا لضرره؛ لأن حكمه حينئذ حكم الصائل. لإحاطتكم. محمد بن إبراهيم
(ص – م 1485 في 13/ 6/1379هـ)
(1269 – الوطء في الحج بعد التحلل الأول)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح المناع المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل حج بزوجته ثم واقعها بعد التحلل الأول، ثم طافا طواف الإفاضة بعد ذلك. وتسأل: عن ما يجب عليهما؟
والجواب: الحمد لله. الوطيء بعد التحلل لا يفسد الحج، سواء كان مفردًا أو قارنًا، وإنما يفسد الإحرام فقط – بمعنى أنه لا يصح منه طواف الإفاضة حتى يخرج إلى الحل فيحرم ثم يدخل إلى مكة فيطوف طوا الإفاضة في إحرام صحيح ليجمع بين الحل والحرم.
وعليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم المساكين ولا يأكل منها شيئًا، وعلى الزوجة فدية شاة أخرى إن كانت مطاوعة، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(1871 – 1 في 18/ 7/1384هـ)
(1270 – لا يلزم المرأة اتخاذ عود أو عصابة لرفع جلبابها عن وجهها)
تحفظ النساء بأشياء غير مسنونة كالعود الذي تجعل في مقدم رأسها، أو عمامة تعصب بها رأسها، وكل هذين بدعة.
وقولهم: لا يمس وجهها. هذا لم يقله أحد، وليس منصوصًا.
وحديث "وإحرام المرأة في وجهها" لا يصح. فالصحيح أنه لا بأس إذا مس وجهها، بل هو واجب إذا مر الرجال ولو مس وجهها فلا فدية، ولا حرج، ولا تجعل شيئًا يعديه ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/425)
والصحيح أنه ليس ممنوعًا تغطية وجهها مطلقًا كما في قول عائشة: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاووزونا كشفناه" ولم تذكر فدية. (تقرير)
(باب الفدية) ()
(1271 – وجوب الدم (الهدي) بطلوع فجر يوم عرفة، وقبله لا يجب.
فعلى هذا لو صام قبل يوم النحر اعتقادًا أنه لا يجد ثم وجد يوم النحر فالصحيح أن صيامه يجزيه، لأن فعله سائغ له. فالراجح أنه لا يجب عليه دم وقد صام. (تقرير)
(1272 – قوله: وإن أخرها عن أيام متى صامها بعد وعليه دم مطلقاً.
ورواية متوسطة أنه لا شيء عليه إذا أخرها لعذر؛ بل يقضيها. أما لغير عذر ما ذكروا. وقيل لا شيء عليه أبدا. والراجح إن شاء الله أنه إذا أخره لعذر أنه يصوم الثلاثة ولا شيء عليه.
(تقرير)
(فصل)
(1273 – قوله رفض إحرامه أو لا.
وعند الأصحاب أنه يستمر فيه بعد أن يرفضه، وأنه يجزيه عن حجة الإسلام.
ولكن إذا رفضه فالظاهر أن أجره يبطل، لأنه أبطل نيته وكمله عابثًا، ولم أحفظ فيه كلامًا قبل الآن. والأولى أنه يحتاط ويحج ثانية لأن حجدته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة لأن الأعمال بالنيات ولا يكتب للإنسان من العمل إلا ما أتقنه وحفظه بنية صالحة.
(تقرير)
(1274 – قوله: وتقليم وحلاق، لأنه إتلاف.
ولكن الصحيح إن شاء الله أنه لا شيء فيه مع الجهل والنسيان، لأحاديث إسقاط الحرج. وفي هذا الحديث المذكور هنا "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وفيه شيء من الضعف ولكنه معضود بالآية، وبحديث ابن عباس "قد فعلت" وقوله: (إلا من أكره) (). وأما كونه إتلافًا، فإنه يستخلف. وأيضًا هو لا قيمة له ولا يساوي شيئًا. فالصحيح إن شاء الله أنه لا شيء في الحلق والتقليم في الإحرام مع النسيان (). (تقرير)
(باب صيد الحرم)
س: الحرمل؟
ج: قد يشبه الشجر وقد لا يشبهه. (تقرير)
س: هل ما قطع يستعمل، أو لا؟
ج: يفهم من كلامهم أنه لا ينتفع به. (تقرير)
(1276 – س: إذا كان الشوك في طريق المارة.
ج: فيه بحث إذا كان في طريق مارة وتتأذى منه.
ولعل محل البحث إذا لم يكن في صحراء – أو اتفق أن الفج أو الشعيب كله أشجار جوزه بعض ومنعه بعض. والظاهر الجواز لأنه يتأذى بذلك، ولو لم يقطع بالمنجل بل ترك لراحلة تمر.
ثم إذا قطع فهل فيه جزاء؟ فيه جزاء. (تقرير)
(1276 – التصديق على قرار حدود حرم المدينة)
من محمكد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فترفع لجلالتكم المعاملة المتعلقة بتحديد حدود حرم المدينة المنورة الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة برقم 2052 وتاريخ 26/ 2/87هـ مرفقة بقرار اللجنة العلمية المشكلة للنظر في ذلك. وقد اطلعنا على القرار المذكور رقم 662 وتاريخ 18/ 2/89 فلم نر فيه ما يوجب الملاحظة عليه بشيء، لأن هذه هيئة علمية معتضدة ببعض رجال ثقات لهم تمام العلم بهذا الشأن قد وقفت على نفس الحدود وقررت ما ظهر لها فيه. نؤمل الاطلاع عليه والأمر حوله بما يلزم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص – ف 2236 – 1 في 17/ 4/13898هـ)
(نص القرار)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد:
فبناء على الأوامر الصادرة بتحديد حرم المدينة المنورة من رئيس مجلس الوزراء برقم 2953 في 25/ 2/1378هـ ومن سماحة مفتي الديار السعودية برقم 3317 - 1 وتاريخ 12/ 11/1386هـ ومن وزارة الداخلية برقم 1867 وتاريخ 8/ 3/1378هـ ومن إمارة المدينة برقم 4248 وتاريخ 15/ 3/1378هـ ومن المحكمة الكبرى بالمدينة برقم 1139 وتاريخ 25/ 3/78هـ وهذه الأوامر مرفقة بالمعاملة التي بين يدي اللجنة والواردة أخيرًا إلى سماحة المفتي من رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة برقم 2052 وتاريخ 26/ 2/87هـ وتنص هذه الأوامر على تشكيل لجنة علمية لمعرفة مواضع حدود الحرم المدني ووضع علامات عليها. وقد شكلت اللجنة المذكورة من كل من: فضيلة الشيخ محمد الحافظ القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة رئيسًا. وكل من: السيد محمود أحمد، والسيد عبيد مدني، والشيخ عمار بن عبدالله، والشيخ أبوبكر جابر، والأستاذ أسعد طرابزوني أعضاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/426)
وقد اجتمعت اللجنة فور تشكيلها، وقامت بما عهد إليها؛ غير أنه أشكل عليها نقاط وارتأت عرضها على سماحة المفتي الأكبر، وعندما رفعت المعاملة إلى سماحته أمر بأن يكون مع اللجنة مندوب من قبل سماحته ليجتمع باللجنة، ويقفوا جميعًا على حدود الحرم، ويعرفوا مسميات تلك الحدود: ثم يعود المندوب إلى سماحته بما يتحصل عليه من معلومات تطبيقية. إلى آخر ما جاء بخطاب سماحته رقم 1715 في 23/ 11/80هـ الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء. وبناء على ما ذكر فقد وصل إلى المدينة المنورة فضيلة الشيخ عبدالله بن عقيل عضو دار الإفتاء مندوبًا من قبل سماحة المفتي الأكبر، واجتمع باللجنة المشار إليها، وجرى العمل على ما يأتي:
أولاً: جرى دراسة ما جاء في المعاملة من أوامر، وما اشتملت عليه من بيانات، بما فيها الأوراق المتضمنة نقل الأحاديث ولآثار الواردة في حدود حرم المدينة، وكلام العلماء عليها من أهل المذاهب الثلاثة وغيرهم، ماعدا علماء الحنفية فليس في مذهبهم إثبات حرم للمدينة أصلاً، وناقشتها مناقشة دقيقة. فمن مات ورد من الأحاديث في هذا ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لا بتي المدينة" وعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضياء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين لابتيها حرام" رواهما البخاري، وعن زيد بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة" وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة" وعن أنس مرفوعًا: "اللهم إني أحرم ما بين جبليها" وعن علي رضي الله عنه مرفوعًا: "المدينة حرم ما بين عين وثور". وعن أبي سعيد مرفوعًا "إني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها". جميع هذه الأحاديث رواها مسلم.
وقد تضمنت النصوص الواردة في هذا تحديد الحرم: باللايتين تارة، وبعير وثور تارة، وبالمأزمين تارة، وبالجبلين تارة. وأحاديث اللايتين أكثر من أحاديث الجبلين. والجبلان هما عير وثور. والمأزمان هما الجبلان. فأما عير وثور فخارجان عن الحرم كما هو الأصل في التحديدات. وأما اللايتان فداخلتان في الحرم لما يلي:
أ – قصة بني حارثة حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل أنتم فيه" ومنازلهم في سند الحرة الشرقية مما يلي العريض، وحصنهم باقية آثاره حتى الآن. فدل على أن هذه الحرة من الحرم، وهي محاذية لعير وثور، فكأنه صلى الله عليه وسلم لما التفت فرأى عيرًا قال لهم بل أنتم في الحرم.
ب - قصة سعد بن أبي وقاص حينما أخذ سلب الرجل الذي وجده يقطع الشجر في العقيق. والعقيق ليس حرة، بل هو واد منقطع عن الحرة الغربية وأبعد منها عن المدينة، ولكن القسم الأعلى منه مامت لجبل عير من الشمال والغرب.
ج – حديث تحريم ما بين حرتيها وجمامها. والجماوات الثلاث معروفة، وتقع بعد العقيق وبعد الحرة الغربية كما هو مشاهد.
د – أن الحرة الغربية تبدأ من عند باب العنبرية وتمتد غربًا. والحرة الشرقية تبدأ من نهاية شارع أبي ذر بطريق المطار بنحو مائتي متر، فلو لم تقل بأنهما داخلتان في الحرم لخرجت جملة كثيرة من منازل المدينة عن الحرم، ولا قائل بهذا من أهل العلم الذين أطلعنا على كلامهم.
هـ - ذكر العلماء مسافة الحرم بريدا في بريد، واستدلوا بما ورد في هذا، ولا يمكن تطبيق هذه المسافة إلا إذا أدخلنا الحرتين، لأن الحرتين قريبتان من الحرم، بخلاف الجبلين فبعيدان جدًا بالنسبة إلى قرب اللابتين.
وقد أخذت الهيئة المساحة من الجهات الأربع من المسجد إلى "عير" جنوبًا، وعن المسجد إلى "ثور" شمالا، ومن المسجد إلى الحرة الغربية عند محاذاة "عير" غربًا، ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة "ثور" شرقًا، فكانت المسافة متقاربة في الجميع، وتبلغ أحد عشر كيلومترًا تقريبًا بعداد السيارة وإن كانت السيارة لا تسير باتجاه واحد بل تأخذ يمينًا ومشالا حسب سهولة الخط، ولكن هذا يعطي فكرة تقريبية للمسافة من الجهات الأربع، وهذه المسافة مقاربة لإثنى عشر ميلاً الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال: "حرم رسول الله صلى الله عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/427)
وسلم ما بين لايتي المدينة، وجعل اثنى عشر ميلاً حول المدينة حمى" وهذا من أدلة من قال بريدا في بريد، لأن البريد أربع فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. والمسافة التي بين عير وثور من الناحية الشرقية تقدر بمائتي عشر ميلاً، ومثلها المسافة التي بينهما من الناحية الغربية.
ثانيًا: مشت اللجنة على مواضع الحدود لتطبيق ما ناقشوه من النصوص وما فهموه منها وكان ممشاها على ما يلي:
1 - وصلت اللجنة إلى جبل "ثور" ويقع خلف أحد من الشمال الشرقي، طلعت فوقه ووجدته كما وصفه العلماء (جبل صغير بالنسبة إلى جبل أحد، والجبال التي حوله بتدوير، وليس بمستطيل، لونه يقرب إلى الحمرة، خلف أحد من الشمال الشري) وبينه وبين أحد مقدار خمسين مترًا تقريبًا.
2 - ثم انتقلت اللجنة إلى "اللابة الشرقية" ووجدت حسرة ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالدار، وتنقطع هذه الحسرة في بعض المواضع خصوصاً في جهتها الشمالية، وتمتد في مواضع ولاسيما جهتها الجنوبية، فكأنها حرارة متعددة، وهذه الحسرة تسمى: حسرة واقم. ويفصلها عن "أحد" وادج قناة، وعن "ثور" مسيل وادي الشطاة وسفح "أحد" الشرقي وسفح جبل وغيره، وتشمل منازل بني حارثة وبين ظفر وبني عبد الأشهل وبني معاوية، كما تشمل منطقة العريض وما حولها من المصانع والبساتين وبعاث المسمى الآن بالمبعوث إلى العوالي وقربان ومنازل بني قريظة وبين النضير. ولم يكن الحد في هذه الحسرة واضحاً كوضوحه من جهة الجبلين – عير، وثور – لهذا مشت اللجنة وسط الحرة في موضع متوسط بين عير وثور ووقفت هناك لتتحقق لها المسافة بين الجبلين وتتمكن من أخذ مقاسها.
3 - ثم انتقلت اللجنة إلى طرف "عير" من هذه الناحية – أعني الناحية الجنوبية الشرقية – ووقفت قريبًا من الجبل مما يلي سد بطحان، وعرفت مقياس مسافته لجبل ثور مع متوسط اللابة الشرقية، وتقرر أن تبدأ الحدود من طرف عير الجنوبي الشرقي مدخلة سد بطحان ومذينيب، وتتقاد ببتر متواصلة مع وسط الحرة بعد كل ثلاثة كيلوات بتر كبيرة ملونة يكتب عليها حد الحرم إلى أن تصل جبل ثور من الشمال الشرقي مخرجة جبل وغيره ومدخلة جميع جبل أحد والخزان الذي حوله والمصانع وما حولها من البساتين ومنطقة العريض والعوافي وقربان إلى امتداد سد بطحان حتى يحاذي طرف عير من الشرق.
4 - ثم انتقلت الهيئة إلى طرف "عير" من الناحية الجنوبية الغربية مما يلي ذا الحليفة، لأن عيراً جبل كبير مستطيل، فقربت الهيئة من طرفه، ووقفت على ربوة بسفحه، وتطلعت إلى ما حوله وما يحاذيه من اللابة الغربية والشمالية الغربية.
5 - انتقلت اللجنة إلى "الحرة الغربية" وهي أقرب إلى المدينة من الحرة الشرقية، فالغربية تبدأ من عند باب العنبرية كما مر، وهي من جنس الشرقية في كونها تنقطع في مواضع ولاسيما في جهتها الشمالية كما هو مشاهد عند مسجد القبلتين حيث يوجد هناك فضاء واسع فيه المزارع والرمال والسباخ وتتخللها الطرق والعيون والأودية إلى أحد والجرف وما حوله. وتمتد الحرة من الناحية الجنوبية إلى أن تدنو من شرقي عير قريبًا من طرف الحرة الشرقية من ناحية قباء، ويفصل بينها وبين الحرة الشرقية بساتين قباء وقربان والعوالي ووادي مهزور ومذينيب وجفاف وبطحان والرانونة.
وقد مضت اللجنة من "عير" إلى "أحد" لتصل منه إلى "ثور" وسلكت في أثناء ممشاها مع الطريق الجديد الموضوع للأجانب ومن لا يريد دخول المدينة ويسمى بالتحويلة. ويبدأ من نهاية البيداء آخر الخط الآتي من جدة قبل أن يصل إلى ذي الحليفة ثم يتجه شمالاً تاركًا المدينة على يمينه، ورأت اللجنة هذا الطريق في أثنائه مسامتا لما بين عير وثور من هذه الناحية. إلا أنه قد تجاوزها من أوله وآخره. فقررت اللجنة أن توضع البدأ () من طرف عير الغربي متجهة إلى الغرب ثم إلى الشمال الغربي فتدخل ذا الحليفة والعقيق وسد عروة والجمارات الثلاث وبنايات الجامعة الإسلامية والقصور الملكية والجرف وبئر رومة وما حولها من البساتين إلى أحد، كل هذه داخلة في حدود الحرم، فإذا وصلت على ما سامتها من التحويلة صارت التحويلة هي الحد، فتوضع البتر على جانبها الشرقي، وتستمر البتر مع هذه التحويلة حتى تحاذي ثور خلف أحد من الشمال الشرقي، وحينئذ تأخذ البتر ذات اليمين صوب الجنوب لتلتقي بالبتر التي مر ذكرها في الحرة الشرقية، وتترك التحويلة لأنها تستمر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/428)
شرقًا حتى تصل شارع المطار. وبهذا تصبح حدود الحرم ثابتة من جميع جهاتها سواء حدد من عير إلى ثور، أو باللايتين، أو بإثنى عشر ميلاً وهي بريد في بريد كما سبق إيضاح ذلك وأخذ مسافته.
ونظرًا لأن هذه أعمال هندسية وتحتاج إلى مهندس فني فينبغي تعميد بلدية المدينة بهذا ليقوم مهندسوها بمسحها مسحًا فنيًا، مع وضع خارطة تفصيلية لحدود
الحرم بناء على تحديد هذه اللجنة، ووضع العلامات اللازمة على ضوء ما ذكرنا، ويكون ذلك بإشراف الشيخ محمد الحافظ.
ولا يفوتني أن نذكر هنا تتميماً للفائدة أن حرم المدينة يخالف حرم مكة في ثلاثة أشياء.
أولاً: أن صيده وقطع شجره لا جزاء فيه بخلاف حرم مكة.
ثانيًا: أن من أدخله صيدًا من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا عمير ما فعل النغير" وهذا بخلاف حرم مكة.
ثالثًا: جواز قطع ما تدعو حاجة الفلاحين إليه من آلات الحرث والرحل كالمساند وغيرها.
هذا ما جرى دراسته وتحريره بعد كمال التحري وبذل الجهد، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وحبه وسلم أجمعين.
هيئة تحديد حدود حرم المدينة المنورة
أبوبكر جابر محمد أحمد محمد الحافظ
أسعد طرابزوني عمار بن عبدالله عبيد مدني
مندوب دار الافتاء/ عبدالله بن عقيل
(1277 – قوله: وهي أفضل من المدينة
الجمهور معهم الأدلة التي هي أصرح في التفضيل، وهي كثيرة. والمدينة فيها فضيلة وهي التي بعد مكة، وبعدها بيت المقدس.
(تقرير)
(1278 – خلط ابن عقيل في الموازنة)
قول ابن عقيل في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي فيها فلا.
أما جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم وكونه أفضل من سائر المخلوقات على المشهور () لكن ذكر الحجرة معه هذه العبارة ما هي معروفة عند السلف، وإن كان ابن القيم ذكرها في البدائم ولا تعقبها فهو شيء مرجوح، وكلام الشيخ عبدالرحمن وهو موجود على هوامش بعض شروح الزاد ظاهر.
ونسج منها أهل الغلو، أهل الغلو لا يفهمون مراد ابن عقيل، فإن كثيرًا من الجهال يفضلون الحجرة على الكعبة.
فالكلام على النبي معروف، والكلام على الحجرة معروف، أما جمعهما في كلام واحد فهذا شيء مرجوح. (تقرير)
(باب دخول مكة)
(1279 – قوله: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. والظاهر أنه يقول ما يقال في بقية المساجد أيضًا ().
(تقرير)
(1280 – تقبيل الحجر الأسود أول ما يبدأ طوافه (). والسنة أن لا يزاحم عليه. وهو غير مشروع في حق النساء () وكذلك الرمل ليس مشروعًا للنساء، والبعد عن البيت مشروع في حقهن وليس مشروعًا قربهن، وذلك لكونهن عورة، وفي التقبيل جنس مزاحمة الرجال، فتوفير ستر عورتها متعين مطلوب، وهذه الأشياء مندوبة. (تقرير)
(1281 – يسن استلام الحجر الأسود في كل مرة من طوافه، ولا يسن له تقبيله في كل طوفة، ما روي ذلك عن النبي، ولا جاء ما يدل عليه، فلا يكون سنة، بخلاف استلام الركنين فإنه مندوب في كل مرة إن لم تكن زحمة. (تقرير)
(1281 م – قوله: فإن شق أشار إليه.
أما اليماني فيحتاج إلى دليل، إن جاء دليل فعلنا وإلا فلا، فإن حصل استلام وإلا فلا يشير. (تقرير)
(1282 – لا يجوز التبرك بما مس الكعبة لا الكسوة ولا الطيب وهو شيء ما عرفه السلف الذين هم أعظم الناس تعظيمًا لشعائر الله. العامة يأتون بطيب يمسحونه على الكعبة ثم يمسحونه. أما طيبها هي فلا يؤخذ. (تقرير) ()
(1283 – الدعاء الثابت في الطواف "ربنا آتنا في الدنيا حسنة" الخ. هذا مندوب، وثابتة به السنة أنه كان يقوله بين الركنين، وبقية الأدعية ما فيها شيء ثابت فيه. فالحقيقة أن الذكر مشروع في الطواف والسعي وحال رمي الجمار وبعرفة ومزدلفة لاسيما بعد طلوع الفجر، بل ذكر الله مشروع في كل زمان ومكان، إلا أمكنة خاصة. أمكنة خاصة. ومن أفضل ما يقول في الطواف قراءة القرآن. وفي بعض هذه الأدعية أشياء بعضها آثار ولم يجيء فيها نص يتعين أنها ذكر، لم يرد عن النبي ولا عمن يلحق قوله وفعله بالسنة. (تقرير)
(1284 س: كيف يدعو؟
ج: يسمع نفسه إسماعًا. لكن الذي يشوش المطوف بل يروع من يتروع إذا كان إلى جنبه، فضلا عن أن يكون شوش على الذاكرين ذكرهم. هذا باطل. (تقرير)
(1285 – السر في جعل البيت عن اليسار)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/429)
والسر في ذلك في كلام بعض الفقهاء قالوا: لأن القلب في الجانب الأيسر، لأنه محل الإيمان بالله، وأما كلام الشيخ () فقال: إن الحركة الدورية تعتمد اليسار. وهذا ما هو لازم أنا نعرفه، إن عرفناه فذاك وإلا فهي عبادة على الحكمة والمصلحة (تنزيل من حكيم حميد) فجميع تصرفات الشرع على الحمد والعلم والحكمة. فله كمال الحمد في خلقه، وكمال الحمد في شرعه ودينه.
ولكن أمر آخر وهو كأن اليمين إذا كانت من الجانب الذي لا يدار يصير أنشط، واليمين تدور أكثر مما تدور اليسار، وإذا كانت تطوف فتطوف اليمين أكثر. وفيه شرف هي التي تدور بالبدن. أهل الدواب يجعلون أقوى الدواب هي الطرفاء. واليمين للأخذ والعطاء. هذا أما أفهمه أنه أنشط. وأيضًا اليمين تقوى من الأعمال ما لا تقوى عليه اليسار، فتكون اليمين كأنها متحركة واليسار – لا – نسبيًا. إن قيل: ما تعنينا الحركة الدورية، قيل: اليمين أنشط. (تقرير)
(1286 – النطق بالنية)
النطق بالنية عند الطواف كالنطق بها عند الصلاة، فهو بدعة، ما فعلها النبي ولا أصحابه ولا السلف، ولا منسوبًا إلى الأئمة الأربعة. نعم فهم من كلام الشافعي ما لا يدل عليه كلامه ().
(تقرير)
(1287 – الكلام حال الطواف)
كونه يجيء غريب فتشفق أن تأخذ أخباره وأنت في الطواف، هذا لا ينبغي، وإن كان جنس الكلام مباحًا. هذا شغل عن الذكر، والطواف ذكر، فالذي لا بأس به من رد السلام والأمر بقضاء حاجة أو نحو ذلك. أما الذي يفعله بعض الناس يكثرون من فضول الكلام فلا ينبغي وينقص الطواف. (تقرير)
(1288 – الصلاة خلف المقام) ()
س: صلاة المرأة خلف المقام؟
ج: إذا كان زحمة فتتركه، مثل ترك تقبيل الحجر، والمرأة عورة فتجتنبه. وذكر ابن رشد أنه لا يندب في حق المرأة بالإجماع، ولا أدري عن حكاية الإجماع، وكلام الأصحاب أنها لا تزاحم الرجال، ويفهم منه أن المرأة لها أن تقبل وتستلم إذا كان الطائف نساء أو لا زحمة، ولكن كلام ابن رشد لا أقل من أن يكون قول الجمهور. (تقرير)
(فصل)
ثم بعد صلاة الركعتين يأتي إلى الحجر ويستلمه. وهذه السنة مهجورة الآن، وإتيانه للحجر استلام فقط لا يقبله.
(تقرير)
س: ولو لم يقصد السعي.
ج: النبي فعله حين طاف، لم يذكر شيء إلا إذا كان يقصد السعي.
(تقرير)
(1289 – إذا لم ير البيت وهو على الصفا)
وإذا كان يرى الآن مع شيء من الأبواب فذاك، وإذا لم يره بالذات فيقف موقف استقباله حين كان يرى. (تقرير) ()
س: رفع اليدين في الصفا والمروة مسنون.
ج: نعم هو الظاهر. (تقرير)
(1290 – الذكر الوارد هنا وغير الوارد)
قوله: وقال وما ورد، ومنه الحمد لله على ما هدانا.
يفيد أن هناك أشياء واردة منها هذا فلتراجع الكتب المبسوطة كالمغني للموفق والمهذب للنووي وكذلك كتب الحديث من متون أمهات وشروح ليحصل على أعيان الوارد في ذلك، ثم الوارد هو الذي ينبغي، والدعاء بغيرها جائز، إلا أنه لا يجوز الاعتداء. أما الذي ليس فيه اعتداء فباب الرب مفتوح لعباده يسألونه حوائجهم. إلا أنه ينبغي أن تكون له رغبة لصلاح القلب والنية والدعاء لنصرة الدين وأئمة المسلمين.
إذا كان فيه شيء وارد فالوارد أفضل. وتعلم أن أفضل الدعاء الأدعية التي فيها التوحيد، فإنه يجتمع فيها دعاء العبادة ودعاء المسألة.
(تقرير)
(1291 – ما بين الميلين، ومن يندب له السعي شديدًا)
قوله: فإذا بقي بينه وبينه ستة أذرع سعى شديدًا.
هذا هو مبتدأ الوادي – وادي ابراهيم – ويسمى الأبطح، فإنه كطان مجراه أولاً هو المرسوم بين الميلين، لكن نحي لأجل التوسعة، فيسرع أكثر من الطواف سعيًا لا يلحقه مشقة، ويستثنى حامل المعذور، والنساء عورات المطلوب سترهن، وأيضًا من شأنهن الضعف. أما لو كان على بعير أو سيارة أو عربة فإنه لا يسعى شديدًا.
(تقرير)
س: محرم المرأة إذا وصلا الميلين.
ج: لا يبعد عنها فإنه يخشى عليها من الضياع أو من الأطماع. (تقرير)
(1293 – وينبغي له ندبًا أن يستشعر حالة هاجر ليس معها إلا طفلها، فإذا ذكر ذلك الإنسان دعاه إلى خشية ربه، كما أن في الدخول يستشعر دخول النبي مكة ومعه أصحابه في حالة ما دخلوا الأبطح ().
(تقرير)
(1294 – س: إذا أقيمت الصلاة وهو في السعي.
ج: يصلي، ثم إذا رجع فيبني على ما مضى، لكن يبتدأ الشرط الذي قطع في أثنائه من أوله، ومثله في الطواف، وكذلك الجنازة.
(تقرير)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/430)
(1295) قوله: المرأة لا ترقى الصفا والمروة.
والأحوط على كلام الأصحاب أن ترقى واحدة، والظاهر أن الشيء اليسير الذي يكون فيه مشقة يعفي عنه، ولكن الأحوط هو أن لا يدع شيئًا إذا كان قولا لبعض العلماء، لئلا يبقى شيء من حزازات، فإن العامي قد يترك مسنونًا فيعتقد أن حجه باطل ولا تطيب نفسه.
(تقرير) ().
آخر الجزء الخامس
ويليه
الجزء السادس
وهو بقية كتاب الحج () والأمر بالمعروف وكتاب الجهاد
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 01 - 04, 05:01 ص]ـ
(باب صفة الحج والعمرة)
(1296 ـ قوله: والأفضل من تحت الميزان)
هذا الأفضل في كلام الأصحاب، وهذا على حسب شيء رووه عن أ؛ مد،ورأوا أنه من المذهب. ولكن يحتاج إلى برهان أن ذلك أفضل ولا أذكر برهاناً على ذلك، الأحاديث المشار إليها كافية واضحة ما أحرموا إلا من البطحاء.
وحديث ابن عباس " حتى أهل مكة من مكة" () والنبي حج قارناً والآخرون وهم أكثر الصحابة ذكروا أنهم ما أهلوا إلا من البطحاء. (تقرير)
(1297 ـ احرام من رجع إلى مسكنه في جده منها لا من مكة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزيز أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:ـ
ثم حفظكم الله من خصوص إحرامكم بالحج لابد أن يكون من جدة، وكذلك أيدكم الله تفهمون من ينبه على كافة خدامكم واخوياكم بذلك حتى لا يقع منهم ما وقع من بعضهم في العام الماضي من الإحرام بالحج من مكة، فإن من أحرم بالحج من مكة منهم يلزمه دم، لأنه فوّت واجباً وهو إحرامه من مكانه وهو منزله الذي سار منه، وأصل قصده من هذا السير الذهاب إلى الحج. والله يتولى جلالتكم بتوفيقه. (ص ـ م في 6/ 12/1375هـ).
(1298 ـ تفريق الجماعات في منى وعرفة ومزدلفة لا ينبغي)
قوله: ويصلي مع الإمام استحباباً.
أولاً لأنه جمع أكبر، لما في الأحاديث " صلاة الرجل .. " () ثم أيضاً لا يخلو من زيادة فائدة، فإن المأموم لا يعدم خيراً من الإمام، فإما أن يستفيد من الإمام أو نائبه.
ثم هذا التفريق الذي كل خبرة () وحدها هذا ما ينبغي، إنما ينبغي أن يصلي أكبر عدد ممكن إذا وجد مكان متسع، وإن لم يحصل فالتفرق جائز. (تقرير)
(1299 ـ قوله: ويخطب الامام، أو نائبه)
يخطب الذي استنابه في الحج، أو نائبه في الصلاة هنا، أو نائب الحج يستنيب نائباً عنه على حسب الحاجة، وإ ذا استناب الإمام أو نائبه فليكن عالماً. (تقرير)
(1300 ـ الجمع بعرفة من حين تزول، القريبون من عرفة يترخصون)
الجمع بعرفة من حين تزول الشمس، سواء كان في الصيف أو الشتاء، شديد الحر، أولا، ولا يشرع الإبراد في هذا، لأن فيه السنة المشهورة، ولأن الناس جاءوا متصدين لأعمال الحج، والوقوف يجمع أهل مكة وأهل نواحي مكة والبعيدين منها.
لكن القريبين من عرفة لا يترخصون عند الأصحاب. والقول الثاني أن لهم الجمع والقصر، وهو الصحيح، وهذا جار على أحد أصلين: إما أن يقال: إن حكم سفر المناسك غير حكم الأسفار الأخر، أو على أصل آخر وهو اختيار الشيخ أن مسافة القصر لم يثبت فيها تحديد. (تقرير)
(1301 ـ الأفضل في حالة الوقوف)
قوله: أن يقف راكباً.
كونه راكباً أسهل له من الأرض، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع وقفوا راكبين على رواحلهم، فهذا أصل وحدة كاف.
وقد قرر شيخ الإسلام وابن القيم كذلك أن الأفضل الحال التي هي مناسبة للحاج.
الآن إن كان على سيارة أرفق به وأتم في حقه فهو الأفضل، و إن كان نزوله في الخيمة أرفق به فنزوله في الخيمة أفضل، فالحالة التي توفر عليه ما يحتاج له من حضور القلب ومن كمال الدعاء والذكر هي المراد.
أما من حيث المكان فشيء آخر.
ثم ما تقدم أنه يفعل ماهو الأرفق به لا مانع من أن ينتقل من حال إلى حال، ليس في ذلك منع من شيء من هذه الأمور ولا مرجوحية فيها.
نعم محل النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيه، إلا أن الاستقرار أولى إذا لم يدع داع لمصلحة الموقف.
ثم ينبغي له الانفراد لحديث جابر، وأن يكون دعاؤه سراً، لأن الأصل في الدعاء الاسرار وهو أفضل، ولا جاء فيه الرفع. (تقرير)
(1302 ـ صعود جبل الرحمة وتسهيل الصعود إليه)
قوله: ولا يشرع صعود جبل الرحمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/431)
الجهال يعظمونه ويصعدونه، وهذا أكثر مايروج على الخرافيين أهل تعظيم الأحجار والأشجار ونحوها، أهل التوحيد لا يروج عليهم. (تقرير)
(1303 ـ فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وبعد:ـ
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 740 ـ 2 ـ ل وتاريخ 9/ 2/1386هـ بخصوص ذكركم أن لجنة الحج العليا أوصت باستفتائنا عن مشروعية عمل عدة منافذ من الدرج في جبل الرحمة تخفيفاً للزحام الشديد الحاصل فيه يوم عرفة. إلى آخر ما ذكرتم.
ونفيد سموكم أن الصعود إلى الجبل نتيجة اعتقاد خصوصية شرعية بدعة، إذ لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من سلف الأمة الصالح أنه صعد الجبل يوم عرفة تقرباً، وقد كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل الجبل عند الصخرات، وقال صلى الله عليه وسلم:" وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف" ().
ولا يخفى سموكم أن العمل لتسهيل الصعود إليه معناه إقرار هذه البدعة، وتسهيل أمرها، والمساعدة على أدائها، وهذا منكر أيضاً، إذ الدال على الخير كفاعله، وعكسه ظا هر. وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص ف 2038/ 1 في 24/ 7/1386هـ).
(1304 ـ الوقوف بعرفة ركن)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن عسكر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:ـ
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص ما ذكرته عن أن جماعة من الحجاج وقفوا يوم عرفة أمام مسجد نمرة إلى جهة مزدلفة إلى انتهاء يوم عرفة، وتذكر أن فيهم من يؤدي فريضة الحج، وفيهم من يحج بالنيابة عن غيره، وتسأل عما يلزمهم.
والجواب لا يخفى أن الوقوف بعرفة أحد أركان الحج، وأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم:" الحج عرفة" () ولا شك أنما ذكرته من الموقف التي وقف فيه من سألت عن صحة حجهم ليس من عرفة، فمن لم يتيسر له منهم أن دخل عرفة بقية يوم عرفة أو ليلة النحر ف يلزمه إعادة حجه إن كان يؤدي فريضة الحج، أو كان نائباً عن غيره في الحج. أما من تيسر له دخول عرفة بأن ذهب إلى السوق داخلها أو إلى الجبل أو غيره من أراضي عرفة ثم رجع إلى مكانه الذي ذكرت فهذا حجه صحيح، ويلزمه دم لانصرافه منها قبل الغروب. وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1532 ـ 1 في 4/ 6/1386هـ)
(1305 ـ لا يسقط بالجهل)
كثير من الحجاج يقفون دون عرفة فلا يصح حجهم، جاهلين، أو لا. ولكن الناس ينزلون حيث وجدوا حد منازل الناس ويشتبه على بعضهم الحدود التي على عرفة أو حدود مزدلفة (). (تقرير)
(1306 ـ الدفع قبل الغروب)
قد كان بعض الإخوان سهلوا في هذا، ولكن رجعوا لما اتضحت لهم السنة وقول جماهير أهل العلم، والبيان.
وقد نزع بحديث عروة من يرى جواز الدفع قبل الغروب، ولكن هذا غلط واضح، فإنه ليس نصاً في المسألة، إنما فيه إطلاق مقيد، أو عموم مخصوص بالأحاديث الأخر. (تقرير)
(1307 ـ وعليه دم)
تقدم عبد العزيز بن عبد المحسن أبا نمي بسؤال هذا نصه:
نرجو منكم أن ترشدونا عن نفرٍ حجّ هذا الزمان، وأجبروه رفقاؤه أن يرتحل معهم من عرفة من شأن أن يتقدموا في الطريق قبل الزحام، وقد خرجوا من حدود عرفة قبل غروب الشمس بخمس دقائق. فماذا يكون عليه في حجه، وهل بين الجاهل والعارف فرق، وماذا يكون في حقه وقد وصل إلى نجد. أفتونا مأجورين.
والجواب: الحمد لله. الذين خرجوا من عرفة قبل غروب الشمس يلزم الغني منهم ذبح شاة في مكة تفرق على المساكين هناك. أما الفقير فيلزمه صيام عشرة أيام. ولا فرق بين الجاهل والعارف. وإذا كان قد وصل إلى نجد فيوكل من يثق به في مكة يذبح الشاة ويفرقها على المساكين. والله الموفق. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الختم) (ص ـ ف 149 ـ 42 ـ 1 في 25/ 12/1377هـ)
(1308 ـ الانصراف من عرفة للجنود،وكذلك الدفع من مزدلفة وتركهم المبيت بمنى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/432)
فجواباً على سؤال سموكم عن حج الجنود الذين يقومون بتنظيم السير في الحج وحفظ الأمن. أُفيد سموكم أنه لا يلزم المذكورين أن يحجوا، إذ ليس كل من ذهب إلى المشاعر يلزمه الحج. ولو خيروا بعد البيان لهم بأنه لا يلزمهم الحج كانا حسناً. ومن حج منهم حينئذ وانصرف من عرفة قبل الغروب بمقتضى وظيفته فلا إثم عليه في ذلك، وإنما يلزمه دم فقط، ومن لم يجد دماً صام عشرة أيام بعد فراغه من الحج، ومن عاد منهم إلى عرفة في تلك الليلة فلا دم عليه. وإذا اقتضيت المصلحة دفعهم من مزدلفة قبل نصف الليل فلا إثم عليهم في ذلك، وكذلك إذا دعت المصلحة أيضاً إلى تركهم المبيت بمنى فلا يأثمون كذلك. والله يحفظكم. (ص ـ م 4336).
(1309 ـ س: إذا قهرهم راعي السيارة وانصرف بهم).
ج ـ عليهم دم، ويغرمه لهم. (تقرير)
(1310 ـ الدفع من مزدلفة)
بسكينة وركود واطمئنان في سيره وفي هيئته من حيث عدم الانزعاج واضطراب لا حاجة إليه، وعند الحاجة كشيء يخشى فواته فشيء آخر. (تقرير)
(1311 ـ تقسيم مزدلفة)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة أمين العاصمة الأستاذ عبد الله عريف المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بشأن ما ارتآه الشيخ صالح قطان من تقسيم مزدلفة بالنسبة إلى الحجاج الذين يبيتون بها إلى الفجر والذين ينصرفون بعد نصف الليل.
وقد تأملنا ما ذكره، فلم نجده وجيهاً من الناحية الشرعية وغيرها، لأن الناس عند انصرافهم من عرفة يصعب ضبطهم وإيقافهم لسؤالهم عن من يريد أن يبيت بمزدلفة إلى الفجر أو سينصرف منها بعد منتصف الليل.
وأيضاً فقد يطرى للذين سيبيتون إلى الفجر أن ينصرفوا بعد نصف الليل، وبالعكس. وأيضاً فهذه المناسك لمن سبق إليها، ولا يحل منع من سبق إلى محل من مزدلفة أن يمنع منه لانتظار أحد لم يأت بعد. لهذا وغيره لا ينبغي أن يعول على رأيه المذكور. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 674 ـ 1 في 4/ 3/1386هـ)
(1312 ـ س: إذا وصل مزدلفة بعد ربع ساعة)
جـ: إن أخر إلى وصول العشاء فهذا حسن.وإن جمع قبل ذلك فله وجه، فإنه مشروع أن يجمع إذا وصل، ولكن الأول هو الأقرب لمراعاة السنة. (تقرير)
(1313 ـ قوله: وله الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، لكن بعض أهل العلم يأبى ذلك، ويقول إنه ما جاء إلا في حق الضعيف فلا يكون مسوغاً لبقية الناس أن يدفعوا مثلهم، وهذا هو الأحوط، لأن الرخصة ما جاءت إلا في حقهم، والأصل الاستمرار كما فعل النبي وغير الضعفة. ولا يُزال عن الأصل إلا بمجوز متحقق،وهذا الذي في الضعفة غير متحقق في غيرهم. وإلى هذا ميل الشيخ وابن القيم. والضعف هو كبر السن، أو المرض، والثقل، ونضو الخلقة. وجاء " أن سودة كانت ثبطة فاستأذنت فأذن لها ".
فمن جوز مسألة في الدفع قبل الرسول فعليه إقامة الدليل، وإلا فلا. في مثل وقتنا هذا يمكن أن يكون دفع الناس لو يدفعون بعد نصف الليل لا يحصلون الرفق، وذلك أن الكثير وأهل النشاط يدفعون من آخر الليل في السيارات وتصير الزحمة من آخر الليل كما تصير في النهار وقريب من ذلك، فهذا يؤكد أن لزوم السنة، ويحتاط لنسكه. وأيضاً لا ينال أرفقية. (تقرير)
س: النصف يعتبر بالفجر.
ج: الليل الشرعي من غيبوبة الشمس إلى طلوع الفجر. فالبيتوتة من المغرب إلى الفجر. وجاء في حق الضعفة أنه حين يبقى ثلث الليل،وجاء أنه بعدما غاب القمر، وهو غير بعيد من تحديده بثلث الليل. (تقرير).
(1314 ـ صلاة الصبح بغلس فيها)
أحاديث التغليس أكثر ما تفيد أنه بالغ في التبكير، فيفيد أن السنة أن يبكر بالنسبة إلى أول وقتها.
وليس هو هذا التسرع الذي يفعله كثير من الناس، بل هو جهل كبير وعدم معرفة للطاعة، ربما حجه نفل ويترك الفريضة. والفجر هو البياض المعترض، فإذا اعترض فيندب أن يعجل، وهذا لأجل إطالة الدعاء في المشعر. (تقرير)
(1315 ـ صعود المشعر)
صعود المشعر إن قام عليه دليل، وإ لا فلا) () (تقرير) ()
(1316 ـ س: ما حد الحصى الذي لا يجزى الرمي به)
ج ـ ما أعرف. لعل لو حدد ذلك بما يرمي به الرجل والصيد.
ـ مقدار البيضة أو ما يقاربها ـ فيقال رمى به، وهو يعد كبيراً. (تقرير)
س: الذي كبر دمن الحاشي؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/433)
ج ـ لعله يجزي، لأنه ليس في العادة أنه يرمي به أحد، ويوجد لها شيء من المسمى (تقرير)
س: أو دمنة البعير.
جـ: لعل أقرب ما يحدد به الحذف الناكي كالبيضة. (تقرير)
(1317 ـ خصائص جمرة العقبة)
هذه الجمرة التي ترمى هنا: لها أربع خصائص اختصت بها على سائر الجمرات بالنسبة إلى ماذكره الأصحاب فقط. أما بالنسبة إلى ما هو القول الصحيح فتصير خمساً (الأول): أنها ترمى يوم النحر. (الثاني): صباحاً (الثالث) من أسفلها (الرابع) لا يوقف عندها (الخامس) أنها تستقبل حال الرمي وتكون القبلة عن يسار الرامي، بخلاف بقية الجمرات فإنها تستقبل.
وشيء آخر اختصت به يصير " سادساً" ـ وهو لم يُعدّ وهو منها حقيقة ـ: أنها إحدى الحل، فإنه إذا رماها حل. وإن قيل: إن من خصائصها قطع التلبية، فيمكن أن يُعَدّ. ولو رميت من فوقها أجزأ عند الأصحاب مثل رمي الناس اليوم () (تقرير)
(1318 ـ قوله: ولا يرمي بها ثانياً)
تصير مستعملة عند الأصحاب.
وهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، لكن بكل حال إذا علم أنهاحصاته أو حصاة غيره رمى بها الأولى أن لا يرمي بها: أولا خروجاً من الخلاف، وأحوط، واهتماماً بالعبادة. (تقرير)
(1319 ـ قوله: ويندب أن يستقبل القبلة عند جمرة العقبة. هذا معنى كونه من أسفلها. لكن الصحيح أن الذي يندب أن تستقبل هي في جميع رميها، وكما في حديث ابن مسعود " جعل البيت عن يساره " () (تقرير)
(1320 ـ قوله: ويرمى بعد طلوع الشمس ندباً)
ويجزئ بعد نصف الليل، إلا أن المسألة هذه فيها خلاف. أما الضعفة فهو ندب في حقهم إن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس،وإن رموا قبل ذلك جاز، ولهذا في الحديث "أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس" () ولو صح لكان الضعفة كغيرهم.
الحاصل إن وقتها المستقر بعد طلوع الشمس، والضعفة ظاهر، وغيرهم بالقياس عليهم على قول، والقول الآخر لا يجزي غيرهم إلا بعد طلوع الشمس ()
(1321 ـ تقديم ذبح هدي التمتع على يوم النحر لا يجوز ولا يجزي)
سؤالان
الأول: ما وقولكم في تقديم ذبح هدي المتعة قبل يوم النحر: هل في ذلك برهان من السنة صحيح صريح، أم لا؟.
الثاني: ما قولكم في هذه الأفدية التي تفرقها الحكومة على بعض الحجاج، وما يحصل فيها من التلاعب والكذب وتجرثم الحرام: هل الذي ينبغي استمرارها والحال ما ذكرنا، أم لا؟.
الجواب: عن السؤال الأول: ـ الحمد لله. ليس مع من يجوز تقديم ذبح دم المتعة على يوم النحر حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة المعلومة المتفيضة دلت على أن زمن ذبح هدي التمتع والقران هو يوم النحر فما بعده من الأيام التابعة له.
نعم جاء في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن حج النبي صلى الله عليه وسلم قال:" فأمرنا إذا حللنا أننُهدي ويجتمع النفرُ منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث" () فزعم بعض الناس أن فيه دلالة على جواز تقديم ذبح دم التمتع على يوم النحر. ولا دلالة صريحة في هذا الحديث على ذلك،وأكثر ما في الحديث احتماله ذلك،ولا يعدل عما دلت عليه الأحاديث الصريحة لأمر يحتمل.
ولم يجئ في أحاديث إحلال الصحابة رضي الله عنهم من عمرتهم بمكة زمن حجة الوداع أمره صلى الله عليه وسلم إياهم أن يذبحوا في هذا الحين هدياً، بل ولا فعله منهم أحد،كما في حديث جابر الطويل في سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه قوله:" فحل الناس وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هديٌ" () ا هـ.
ومعناه في حديث ابن عمر،ومثله في حديث عائشة،ونظيره في حديث حفصة رضي الله عنهم. فهذه الأحاديث كلها وأمثالها لم يذكر فيها شيء من ذلك، ولو كان شيء لما أهمل، إذ هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/434)
ودليل آخر على عدم فعل شيء من ذلك، وهو ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه يوم النحر وكن متمتعات، فإنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بذبح الهدي حين الإحلال من العمرة بمكة ويخالف ذلك في هدايا أزواجه رضي الله عنهن بذبحها يوم النحر، بل يظهر من هذا موافقة حديث جابر الذي نحن بصدد الكلام في دلالته لسائر الأحاديث في أن ذبح الهدايا ليس إلا يوم النحر. فتكون الفتوى حينئذ بجواز تقديم ذبح دم المتعة على يوم النحر قد اجتمع فيها محذوران.
" أحدهما ": مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
" الثاني " تسبيب الثقاق والنزاع. ولا يخفى أن الشريعة المطهرة ترمي إلى اجتماع القلوب واتحاد القول والعمل في مواطن لا تحصى فيؤخذ من ذلك وغيره أنه ينبغي اتحاد عمل الحجاج في أفعال حجهم.وإذا كان الأمر كذلك فليس أولى القولين بأن يؤخذ به ويجتمع عليه إلا القول الذي دلالة السنة عليه أظهر من الشمس في رابعة النهار.
أما " الجواب " عن السؤال الثاني: فحيث كان الحال في الأفدية التي تدفعها الحكومة لبعض الحجاج قد بلغت إلى ما ذكر في السؤال، بل وإلى ما هو أفظع منه وأبشع بكثير، ولا سيما ووقوع ذلك في الحرام والإحرام، فان ترك الحكومة ذلك خير وأولى من الاستمرار عليه، بل الذي يظهر والحالة ما ذكر تعين العدول عن ذلك.
فنسأل الله أن يوفق الملك للفت النظر لهذه المسألة برفض تفريق تلك الذبائح، نصحاً منه للرعية، وقياماً بالواجبات الشرعية، وإبعاداً عن أسباب المعاصي والمظاهر الردية. والله الموفق، وهو سبحانه أعلم بالصواب.
أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 30/ 11/373 (هذه من الفتاوى التي طبعت ووزعت)
(1322 ـ فتوى مطولة ـ في: أنه لا يجوز ولا يجزي تقديم دم المتعة قبل يوم النحر، والجواب عما احتج به من جوزه)
ما قولكم وفقكم الله في تقديم ذبح هدي المتعة على يوم النحر: هل يجزئ، أم لا؟ وإذا قال بإجزائه أحد من أهل العلم فما وجه قوله؟
(الجواب): الحمد لله. لا يجوز، ولا يجزئ تقديم ذبح دم المتعة قبل يوم النحر. وإن قال به بعض أهل العلم فالحجج الساطعة والبراهين القاطعة مع جماهير أهل العلم،ولا دليل مع من خالفهم لا من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح. وما ذكروه من الأحاديث،ونسبتهم ذلك إلى بعض الصحابة، والقياس الذي زعموه، وإيهامهم قوة الخلاف في ذلك: كل ذلك سيتبين لك فيما يأتي ـ إن شاء الله ـ أنه أشبه شيء بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً.
وأبدأ بإيراد ما تيسر من الأحاديث الصحيحة المشتملة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المهلين بالقران والمهلين بإفراد الحج ممن لم يسوقوا الهدي بأن يفسخوا الحج إلى العمرة، فيكونوا بذلك متمتعين بالعمرة إلى الحج:
فروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:" تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس:" من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقتضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر، وليحل، ثم ليهل بالحج،وليهد، فمن لم يجد هدياً فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " الحديث.
وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخاً، فلما قدمنا مكة " أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/435)
وروى البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: " أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال:" من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال تعالى:?فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ? إلآ أمصاركم.
وروى البخاري ومسلم عن جابر قال:" أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فقال: يا أيها الناس أحلوا فلولا الهديُ معي فعلتُ كما فعلتم.قال: فأحللناحتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج ".
ولهما عن أبي موسى رضي الله عنه، قال:" قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال:" بما أهللت، قال: قلت: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سُقت من هدي. قلت: لا. قال:" فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي".
ولهما عن عائشة، قالت: " فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرةً إلا من كان معه الهدي قالت: وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر ".
وروى مسلم عن ابن عباس، قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم.
وله عن أسماء بنت أبي بكر قالت:" خرجنا محرمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، ولم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل ".
وروى الإمام أحمد عن أنس، قال: " خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سُقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة ". وله عن ابن عمر قال: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج فقال: من شاء أن يجعلها عمرةً إلا من كا ن معه الهدي. قالوا يارسول الله: أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منياً. قال: نعم. وسطعت المجامر ".
وروى أبو داود عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي: يارسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال:" إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، غلا من كان معه هدي ".
وروى أحمد وابن ماجه عن البراء بن عازب، قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال. فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال. اجعلوا حجكم عمرة. قال. فقال الناس: يارسول الله قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة. قال. انظروا ما آركم به فافعلوا، فردوا عليه القول، فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك أغضبه الله، فقال. ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع ".
وروى البزار في مسنده بإسناده صحيح عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج والعمرة، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، فهابوا ذلك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أحلوا فلولا أن معي الهدي لأحللت، فحلوا حتى حلوا إلى النساء".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/436)
وروى أبو داود عن أنس، قال "بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعني بذي الحليفة ـ حتى أصبح ثم ركب، حتى إذا استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدم أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج نحر سبع بدنات بيده قياماً ".
وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن قرط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، ثم يوم القرّ، قال ثور. وهو اليوم الثاني. قال. وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزد قن إليه بأيتهن يبدأ، قال: فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفية لم أسمعها، فقلت. ما اقال: قال: من شاء اقتطع ".
وروى مسلم من طريق الليث عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال:" أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال. فقلنا. حل ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية " الحديث وروى مسلم أيضاً من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا. أي الحل؟ قال. الحل كله، قال. فأتينا النساء، ولبسنا الثياب، ومسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج " الحديث.
فهذه بضعة عشر حديثاً مفادها جميعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام حجة الوداع القارن منهم والمفرد ممن لم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى العمرة، ففعلوا. ولم يرد في واحد منها الأمر بأن يهدوا في هذا الحين حين فسخ الحج.
وعلى هذه الأحاديث الثابتة والسنن الشهيرة عول المسلمون منذ عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لم يثبت أن واحداً من الصحابة ذبح هديه قبل يوم النحر. وما روي عن ابن عباس سيأتي الجواب عنه إن شاء الله. فهؤلاء أحد عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وماأمر به من فسخ الحج إلى العمرة، وموافقة الصحابة على ذلك، ورجوعهم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ري الله عنهم وأرضاهم إلى أن ساقوا بقية حجة النبي صلى الله عليه وسلم أو معظمها لم يرو واحد منهم تلك الزيادة التي توهم منها من توهم جواز تقديم ذبح الهدي وهي قوله في الحديث " وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث ".
فصل
وأما المجوزون لتقديم ذبح الهدي قبل يوم النحر، فقالوا محتجين على ماذهبوا إليه: روى مسلم في صحيحه ورواه أحمد والطيالسي، ولفظ مسلم قال: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال:" فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدي، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم " في هذا الحديث.
" الثاني ": ما رواه الحاكم في مستدركه بسند على شرط مسلم عن مجاهد وعطاء، عن جابر بن عبد الله، قال:" كثرت القالة من الناس فخرجنا حجاجاً حتى لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا أيام قلائل، أمرنا بالإحلال. قلنا: أيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منياً، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيباً فقال: أبالله تعلمون أيها الناس، فأنا والله أعلمكم بالله وأتقاكم له، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هدياً ولحللت كما أحلوا، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هدياً فلينحر فكنا ننحر الجزور عن سبعة " قال عطاء، قال ابن عباس:" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنماً، فأصاب سعد بن أبي وقاص تيساً فذبحه عن نفسه، فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أبي خلف فقام تحت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/437)
يدي ناقته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إصرخ: أيها الناس هل تدرون أي شهر هذا " الحديث.
قال من نقل الحديثين السابقين: ولعل ثالثهما ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري، عن أنس، قال:" صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعاً، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياماً " وفي السنن الكبرى للبيهقي عن ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن عمرو بن دينار، أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع، ووجب عليه الهدي، والصيام إن لم يجد هدياً.
والجواب عن الحديث الأول الذي رواه أحمد ومسلم والطيالسي فيما زعمه من أورده أن يقال: لا حجة في هذا الحديث على ما ذهبوا إليه من وجوه:
" أحدهما " أن يقال: لا منافاة بين مدلوله وبين مدلول سائر الأحاديث التي ذكرناها وغيرها في هذا الباب، فإن فيهن جميعاً نطقاً أو تضمناً أمر النبي صلى الله عليه وسلم للقارن والمفرد الذين لم يسوقا الهدي بالتحلل، والأمر بالهدي، والأمر باشتراك السبعة في البدنة.
نعم في هذا الحديث تنسيق أمرهم بالهدي وأمرهم بأن يشترك السبعة في البدنة على أمرهم إياهم بالفسخ بلا فصل، متبعاً ذلك بهذه الزيادة وهي قوله:" وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم" ولم تنسق هذه الأمور في بقية الأحاديث هذا التنسيق الذي في هذا الحديث، ولم تذكر فيهن تلك الزيادة، بل جاءت الأوامر في تلك الأحاديث مفصولاً بعضها عن بعض بجمل، فنشأ عن اختلافها هذا الاختلاف سوء فهم من استدل بهذا الحديث على جواز تقديم الذبح على يوم النحر، ولم يفرق بين زمن الأمر بالشيء وزمن فعل المأمور به فظن أن الإشارة في قوله " وذلك حين أمرهم " إلخ إشارة إلى زمن الذبح، وإنما هو الإشارة إلى زمن الأمر، والمراد أن زمن الأمر بالفسخ. وزمن الأمر بالهدي زمن واحد، أو أنها تأكيد للجملة الأولى.
ثم الأمر لا يفيد الفورية إلا حيث تجرد عن قرينة متصلة أو منفصلة، وهو هنا لم يتجرد عن القرينة المنفصلة، بل جاءت السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن زمن ذبح الهدايا هو يوم النحر، وذلك: من فعله صلى الله عليه وسلم، وقوله، وتقريره. من ذلك ما في المتفق عليه من حديث عائشة، قالت:" وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر " وهن ما عدا عائشة ممن فسخ الحج إلى العمرة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما نحر ما نحر من هديه " ونحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ".
والذي لا ريب فيه أنه لم يثبت عن واحد من الصحابة أنه أهدى قبل يوم النحر، وعلى من زعم خلاف ذلك إقامة الدليل، وهيهات أن يقيم دليلاً صحيحاً على ذلك.
قال ابن القيم رحمه الله في " زاد المعاد ": وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة،وهدي القران بمنى، وكذلك كان ابن عمر يفعل، ولم ينحر صلى الله عليه وسلم هديه قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولا أحد من الصحابة البتة، ولم ينحره أياً إلا بعد طلوع الشمس، وبعد الرمي. فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر: أولها الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. وهكذا رتبها صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة، ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس. ا هـ.
" وأيضاً ": إطلاق هذا الإسم وهو " يوم النحر " على اليوم العاشر من أيام ذي الحجة يفيد اختصاصه بذلك اسماً وفعلاً، وأن لا يشركه في ذلك سواه، إلا ما قام البرهان عليه كأيام التشريق فإنهن تبع له توسعة لزمن النحر. وإذا قلنا: اليوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر.
فهي جملة اسمية معرفة الطرفين، وهي مفيدة الحصر عند أهل هذا الشأن، إلا أنه من باب الحصر إلا دعائي، ولهذا تشركه في ذلك أيام التشريق. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:" الحج عرفة " أي معظمه لا كله، لأن البرهان الشرعي أدخل فيه أشياء أخرى من الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/438)
وحينئذ يتضح أن لا دلالة في الحديث الذي استدلوا به على جواز تقديم الذبح على يوم النحر.
وليُعْلم أن أبا داود الطيالسي لم يشرك مسلماً وأحمد في رواية هذا الحديث، وأنا أذكر لك ما في " سنن أبي داود الطيالسي" قال رحمه الله: حدثنا أبو داود، قال حدثنا وهيب بن خالد وساق بسنده إلى جابر بن عبد الله، قال: " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسعاً لم يحج، ثم أذن للناس في الحج فتهيأ أُناس كثيرون يريدون الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال: إغتسلي واستثقري، ثم أهلي، ففعلت. قال: فلما اطمأن صدر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهر البيداء أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهللنا لا ننوي إلا الحج، قال جابر: فنظرت من بصري ومن ورائي وعن يميني وعن شمالي من الناس مشاة وركباناً، فخرجنا لا نعرف إلا الحج، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فانطلقنا لا نعرف إلا الحج له خرجنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، والقرآن ينزل عليه، وهو يعلم تأويله، وإنما يعمل بما أمر به، حتى قدمنا مكة، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر فاستمله، ثم طاف سبعاً،ورمل في ذلك ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم تلا هذه الآية ?واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى? () فصلى ركعتين " قال أُبي: وكان يستحب أن يقرأ فيهما بالتوحيد:?قل يا أيها الكافرون? و ?قل هو الله أحد? ولم يذكر ذلك في حديث جابر.
ثم رجع إلى حديث جابر، قال:" ثم أتى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، وقال: نبدأ بما بدأ الله به وقال ?إن الصفا والمروة من شعائر الله? قال: فرقى على الصفا حتى بدا له البيت، فكبر ثلاثاً، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير،وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو بين ذلك. قال: ثم نزل فمشى حتى أتى بطن المسيل سعا حتى أصعد قدميه في المسيل، ثم مشى حتى أتى المروة، فصعد حتى بدا له البيت، فكبر ثلاثاً، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هكذا كما فعل ـ يعني على الصفا ـ ثم نزل، فقال: من لم يكن معه الهدي فليحل وليجعلها عمرة فلو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة فأحلوا. وقدم علي بن أبي طالب من اليمن فرأى الناس قد حلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء أهللت، قال: قلت: اللهم أُهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فدخل علي على فاطمة وقد اكتحلت ولبست ثياباً صبيغاً، فأنكر ذلك، فقال: من أمرك بهذا. قالت: أمرني أبي. فقال محمد بن علي: فكان علي يحدث بالعراق، قال: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرقاً على فاطمة في الذي ذكرت، فقال: صدقت. أنا أمرتها، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، فلما كان يوم النحر نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وسبعين بدنة، ونحر علي ما غبر، وكانت مائة بدنة، فأخذ من كل بدنة قطعة فطبخ فأكل هو وعلي وشربا من المرقة، وقال سراقة بن مالك بن جعشم: يارسول الله ألعامنا هذا أم للأبد، فقال: لا بل للأبد، دخلت العمرة في الحج وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه " انتهى الحديث. وهو كما ترى عار عن تلك الزيادة.
" الوجه الثاني " الحكم على هذه الزيادة بالفردية والشذوذ،وهي قوله: " وذلك حين أمرهم أنيحلوا من حجهم " في هذا الحديث فنقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/439)
روى أحاديث فسخ الحج إلى العمرة في حق القارن والمفرد الذين لم يسوقا الهدي جماعة من الصحابة ينيفون عن العشرة، وقد تقدمت أسماؤهم وأحاديثهم الدالة على عدم شرعية التقديم لتظاهرها مع كثرتها وصحتها على عدم صحة تلك الزيادة، ومن جملتهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، وقد جاءت من طرق متعددة،ولم يذكر من طريق من طرق واحد من هذه الأحاديث ذكر تلك الزيادة نعم جاءت في طريق واحد من طرق راو واحد من رواة حديث جابر وهو أبو الزبير المكي، وهي ما رواه أحمد ومسلم من حديث محمد بن بكر البرساني، حدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرناابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال:" فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أنيحلوا من حجهم ـ في هذا الحديث ".
فمدار هذه الزيادة على محمد بن بكر البرساني، أفترانا ندع أحاديث أكثر من عشرة من الصحابة رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون تلك الزيادة، وندع أيضاً رواية العدول والمشاهير عن جابر ـ مجاهد وعطاء ومحمد بن علي بن الحسين ـ الذين هم أشهر من أبي الزبير المكي وأقوى وأوثق منه لرواية أبي الزبير.
هذا لولم يرو عن أبي الزبير إلا من هذا الطريق المشتمل على تلك الزيادة، فكيف وقد رواه عن أبي الزبير المكي جماعة أئمة وهم مالك بن أنس والليث بن سعد ومطرف وأبو خيثمة وسفيان بن عيينة في آخرين عارياً من تلك الزيادة ووارداً رواية مجاهد وعطاء ومحمد بن علي بن الحسين،متفقاً ذلك كله مع أحاديث من أسلفنا أسماءهم وأحاديثهم.
أفنترك هذا كله ونأخذ بماانفرد به محمد بن بكر الذي أحسن أحواله أنه صالح الحديث ومخرج له في الصحيحين، وهذا وأمثاله لا يبلغ به إلى مرتبة أدنى واحد من الثقات الأثبات في هذا الشأن من رواة هذا الحديث عن أبي الزبير، فضلاً عما فوقه من الثقات ممن هم أكبر وأشهر من هؤلاء عن جابر، فضلاً عن أحاديث جماعة الصحابة التي أسلفنا ذكرها.
فثبت بذلك فردية هذه الزيادة فردية تمنع الاحتجاج بها، لا سيما وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة قضية واحدة لا تعدد فيها حتى يرام الجمع بينها وبين تلك الأحاديث بغير ما ذكرناه.
وهذا يشبه حديث أبي هريرة المرفوع في ذكر الغر المحجلين بالنسبة إلى قوله في الحديث:" فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " فإنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه نفسه، واستدل علماء الحديث على ذلك بأن أصل حديث الغرة والتحجيل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة تسعة نفر من الصحابة رضي الله عنهم لم تذكر هذه الزيادة في رواية واحد منهم، ورواه عن أبي هريرة غير نعيم المجمر تسعة أنفس لم يذكر واحد منهم هذه الزيادة في حديثه عن أبي هريرة،وإنما انفرد بها عنهم نعيم المجمر.
" الوجه الثالث ": أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر أولئك الصحابة بأن يذبحوا حين حلوا من عمرتهم وقبل يوم النحر لسارعوا إلى الذبح كما سارعوا إلى لبس الثياب والطيب ومجامعة النساء، ولو فعلوا لنقل إلينا، فإنه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل علم بذلك بطلانه.
وأما" الحديث الثاني ": وهو ما أخرجه الحاكم، فليس فيه حجة على جواز التقديم من وجهين:
" أحدهما " أن هذا الحديث لا يخالف ما دلت عليه أحاديث الباب، فنه اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الصحابة رضي الله عنهم بعدة أوامر (أحدها): فسخ الحج إلى العمرة.
(الثاني): أمره من وجد الهدي منهم أن يهدي. (الثالث): أمره من لم يجد هدياً بأن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولا يلزم من كونه أمرهم بذلك أن يكون الذبح قبل يوم النحر، كما لا يلزم من قول جابر في هذا الحديث:" كنا ننحر الجزور عن سبعة " أن يكون ذلك قبل يوم النحر، كما أنه ليس في قوله: قال عطاء قال ابن عباس:" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنماً " إلى آخره ما يدل على أن ذبح سعد للتيس عن نفسه قبل يوم النحر، وذلك لعدم التصريح فيه ببيان الوقت والمكان، وقد جاء فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح ما يبين زمن ذبح سعد لذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/440)
التيس ومكانه، فقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عكرمة مولى ابن عباس، زعم أن ابن عباس أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنماً يوم النحر في أصحابه، وقال:" اذبحوها لعمرتكم فإنها تجزي " فأصاب سعد بن أبي وقاص تيساً.
وبهذا انكشفت الشبهة،واتضح أن لا حجة فيما استدل به على ما زعمه.
" الوجه الثاني " أن الحاكم رحمه الله وإن صححه وعلم عليه بعلامة شرط مسلم فإن عنده من التساهل في التصحيح ما هو معلوم عن أرباب هذا الشأن، وقد صحح في " مستدركه" أحاديث ساقطة ولكن قيل في الاعتذار عنه إن تصنيفه للمستدرك كان في آخر عمره، والذهبي رحمه الله لم يصحح هذا الحديث في " التلخيص".
وأما " الحديث الثالث": وهو ما أخرجاه في الصحيحين، عن أنس، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعاً، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياماً ".
(والجواب): أنه لا يخفى على من له أدنى إلمام بالسنة وأحكام المناسك أن هذه السبع المذكورة هن من المائة التي لم تنحر إلا يوم النحر، والمشهور والصحيح المعروف ما في الصحيح من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده، ونحر علي بقيتها. وجاء في أحاديث تفاصيل غير هذا وأُجيب عنها بأجوبة.
قال ابن القيم رحمه الله: والجواب: أنه لا تعارض بين الحديثين، قال أبو محمد بن حزم: مخرج حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة (أحدها) أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن كما قال أنس، وأنه أمر من ينحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين، ثم زال عن ذلك المكان وأمر علياً فنحر ما بقي.
(الثاني) أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره صلى الله عليه وسلم سبعاً فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم للباقي، فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. (الثالث): أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده منفرداً سبع بدن، كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي الحربة معاً فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين،كما غرفة بن الحارث الكندي: أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر علياً فأخذ بأسفلها ونحرا بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة كما قال جابر ـ والله أعلم. ا هـ.
من" الهدي النبوي"
فظهر بما تقدم أن كل ما ورد من الأحاديث والروايات في تفصيل ما نحر النبي صلى الله عليه وسلم وما نحر علي منها أنه في يوم النحر.
وأما ما رواه البيهقي في " السنن" عن ابن عمر أنه قال: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي، والصيام إن لم يجد هدياً. فإن هذا من قول ابن عمر نفسه لكن له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال شيئاً ليس للرأي فيه مسرح ولم يكن ذلك الصحابي يروي عن بني اسرائيل فإنه يكون لما قاله حكم الرفع، وابن عمر لا يروي أحاديث بني إسرائيل، وهذا مما لا مسرح للرأي فيه.
وحاصل هذا الخبر ومدلوله: أن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج بأن قال: لبيك عمرة، سواء قال: متمتعاً بها إلى الحج أو لم يقل، وسواء نوى ذلك أو لم ينوه، فإنه متمتع بالعمرة إلى الحج، كما لو نطق بذلك بلسانه ولا فرق، فإذا حج تلك السنة التي اعتمر في أشهر حجها فعليه دم المتعة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإنه داخل في معنى قوله تعالى:?فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ? () وهو أيضاً مدلول أحاديث كثيرة.وفي الحقيقة هذا الخبر أجنبي من الدلالة على جواز تقديم ذبح دم المتعة قبل يوم النحر.
وبما ذكرناه في هذا الفصل يظهر بطلان ما ذهب إليه من جوز تقديم ذبح الهدي قبل يوم النحر، وأنه غلط محض ـ من حيث الرواية، والدراية.
فصل
وقد استدل بعض من كتب في ذلك بعبارات نقلوها عن جماعة من أهل العلم، مستند أولئك الجماعة في ذلك أمران:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/441)
" أحدهما " ما جاء في بعض الروايات التي ظنوا صلاحيتها للاحتجاج وليست كذلك كما قدمنا.
و " الثاني " شيء من القياس ضمنت بعض تلك النقول.
والجواب عن ذلك من طريقين: مجمل،ومفصل.
أما" المجمل" فقد أجمع العلماء على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وتبين مجمله، كما قال تعالى:?وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون? () وأنه يجب الرد عند التنازع إلى الله ورسوله كما قال تعالى:? ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه على الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً? () والرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه العزيز، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى ?فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً? () وقال تعالى:?ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً? () والتحاكم إلى الطاغوت يشمل أنواع التحاكم والرد إلى غير الكتاب والسنة.
وقال تعالى:?إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم? () الآية. وعن عدي بن حاتم، قال: " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية:?إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله? فقلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. قال: " أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه.
قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم ".
كما أجمعوا على أن الايجاب والتحريم والتشريع ليس إلى أهل العلم ولا إلى الملوك منه شيء، وإنما هو إلى الله ورسوله فقط، فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرم الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، قال تعالى:?أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله? () وقال تعالى ?ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون? () وقال تعالى:?ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عليّ الكذب? () وإن كل رأي أو اجتهاد أو قياس فهو ساقط لاغ عندما يقوم الدليل الشرعي على خلافه.
ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال له: " بم تحكم. قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد. قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله " وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول:?فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم? () أتدري ماالفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، وقال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط،وقال أيضاً: إذا خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أني مجنون، أو كما قال رحمه الله، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال وقال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائناً من كان. وقد طفحت عبارات أئمة الإسلام بهذا المعنى.
والتقليد ليس بعلم إجماعاً، قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من أهل العلم. ا هـ. وإنما قال ذلك رحمه الله لأن العلم هو ما قاله الله ورسوله، أو قاله الصحابة.وما أحسن قوله من قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/442)
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه
وما أصوب قول من قال:
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حط من النظر
وأما " الجواب المفصل " فإن دعوى من ادعى: أن وقت ذبح دم المتعة والقران ليس على حده لا من أوله ولا من آخره دليل لا من الكتاب ولا من الإجماع. فإن هذه دعوى مردودة، والطرق بينها وبين الوصول إلى الصواب مسدودة. ونص عبارته) مع أن هذا القول المشهور بتحديد وقت الذبح بيوم النحر وأيام التشريق بعده لم يستند على نص صريح ثابت لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله) ا هـ.
وقد اغتر بقول ابن حزم وقلده التقليد الأعمى، مع أن ابن حزم لم يدع عدم التحديد للوقت من أوله. ألم يعلم المستدل ـ بـ قال: ابن حزم، وقال: فلان، وقال: فلان ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم:" يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام" وهي " أيام أكلٍ وشرب"، ألم يعلم أن يوم النحر لا يصام بحال، وأن أيام التشريق لا يصمن إلا عن دم متعة وقران. أفيظن أن الأعمال التي هي أعمال الأعياد وأنس الأعياد وسرور الأعياد وشعائر الأعياد يستوي فعلها في الأعياد وفعلها في غير الأعياد، ألا يكفي تواطؤ أوجه السنة الثلاثة: قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله، وتقريره ـ على ما يقتضي تحديد وقت الذبح المذكور من أوله بطلوع الشمس يوم النحر، ومن آخره بآخر أيام التشريق، ولعمري إن الواحد منها كاف فكيف يتظافرها جميعاً.
أفيقول من زعم أنه لا تحديد لذبح دم المتعة لا من أوله ولا من آخره باستواء من ذبح الهدي في هذه الأيام التي نحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالنحر فيها وقرر الذابحين فيها على ذبحهم ومن ذبح قبلها أو بعدها، وأن كل الفريقين عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم " فإن قال ذلك لزمه التسوية بين ما فرق الله بينه شاء أم أبى، فإن الله سبحانه فرق بين يوم النحر وما يتبعه من أيام التشريق وبين سائر الأيام. فيوم النحر وأيام التشريق خصصن بخصائص وميزن بمميزات من كونهن أعياد أهل الإسلام، ومن كونهن أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ونحو ذلك والأيام التي يوقع المجوز الذبح فيهن مؤخرات عليهن أو مقدمات مفقودة تلك المزايا وتلك الصفات.
وليعلم أن دم التمتع والقران ليس من الجبران في شيء، وإنما هو دم نسك مستقل،وشعيرة من شعائر الحج، معتبر من حيث الزمان والمكان،ومن حيث ترتيب أعمال الحج بعضها مع بعض. فالمكان هو منى الذي هو مكان الرمي والحلق والنحر،والزمان هو من طلوع الشمس يوم النحر إلى آخر أيام التشريق،وترتيب أعمال الحج من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث بدأ يوم النحر برمي الجمرة، ثم بالنحر، ثم بالحلق، ثم بطواف الإفاضة،مع قوله:" خذوا عني مناسككم"، وندماء الجبران معلومة في مواضعها، ومعروف وجه تسميتها جبراناً بما لا يوجد مثله في الإنساك، فإنه سمي دم جبران لجبره ما وقع من النقص في العبادة. والتمتع بالعمرة إلى الحج لا نقصان فيه بحال، بل هو أفضل الأنساك، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم بالحج مفرداً والقارن بينهما الذين لم يسوقا الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، وتأسف صلى الله عليه وسلم على سوقه الهدي بقوله " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هدياً ولحللت معكم " فأي نقص حينئذ في المتعة حتى يكون دمها دم جبران.
ومما يوضح ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا من لحوم هداياهم، عملاً بقوله تعالى:?فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير? () ولو كان دم جبران لاختص بالفقراء أو المساكين.
وأما ما نقله من عبارات من جوز تقديم ذبح دم المتعة على يوم النحر من النقول ممن نقل عنهم من العلماء.
فالجواب أن يقال: إن تلك النقول مع طولها متعلقة بوجوب الدم والخلاف فيه. ووقت الوجوب شيء، ووقت الذبح شيء آخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/443)
والذي يتعلق منه بجواز الذبح قبل يوم النحر قليل جداً. وبيان ذلك أنه نقل عن الموفق رحمه الله ثلاثاً نقول: نقلين من " المغني" والثالث من " الكافي " وليس في واحد منها ما يدل على ذهاب الموفق إلى جواز تقديم ذبح دم المتعة على يوم النحر بحال، وأكثر ما فيه أنه ذكر ذلك مذهب الشافعي، واشار إلى وجه ذلك عند الشافعية.
والنقل الثالث عن الموفق من " كتاب الكافي" وليس فيه أيضاً ما يدل على جواز التقديم. ونقل عن ابن مفلح في " الفروع" ثلاثة نقول، وعن " الإنصاف" نقلاً واحداً، وأكثر ذلك أو كله يدور حول وقت وجوب الدم.
ولم ينقل التصريح بجواز التقديم إلا عن أبي الخطاب في " الانتصار" والآجري. وحينئذ نقابل قول هذين الحنبليين المجوزين لذلك بشخصين مثلهما من الأصحاب،ويبقى معنا الإمام أحمد وبقية الأصحاب. وأما كون ذلك رواية عن الإمام أحمد،فإن أحمد رحمه الله يكون له في المسألة الواحدة روايتان وثلاث روايات وأربع روايات وخمس روايات، ولا يدل ذلك على صحة كل رواية.
وكذلك ما نقل عن الشافعية والمالكية فهو نظير ما نقله عن الحنابلة من أن أكثره بل إلا النزر القليل حول وقت وجوب الدم، فالشافعية والمالكية المنقول عنهم ذلك يقابلون بأقوال أمثالهم من أصحابهم ومن الحنابلة. والشافعي وأبو حنيفة يقابلان بأحمد ومالك. وتبقى لنا الأحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة والصحابة والتابعون وكافة العلماء إلا النزر القليل جداً، كما يبقى لنا القرآن الكريم المفيد عدم جواز تقديم الذبح، وذلك في قوله تعالى ?وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا? () ووجه دلالة الآية على ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال:" لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل" قال: فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت قال: مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تعالى فقالت: إني لأقرا ما بين لوحيه فما وجدته، فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه أما قرأت ?وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا? قالت: بلى، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قالت: إني لأظن أهلك يفعلونه، قال: اذهبي فانظري، فذهبت فلم تر من حاجتها شيئاً، فجاءت فقالت: ما رأيت شيئاً، قال: لو كان كذا لم تجامعنا".
وليعلم أنه حيث ذكر بعض الشافعيين فيما نقل عنه ما يقتضي أن تقديم الذبح قيام تقديم أشياء ذكرها.
فيقال: إن " القياس" مردود إذا خالف النص باتفاق الأئمة، ويمتنع أيضاً القيام فيما انعقد سبب فعله زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله، ومن المعلوم مصادمة هذا القول للنصوص،وأنه انعقد سببه زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولم يثبت عنه ذلك فعلاً منه ولا قولاً ولا تقريراً، بل الذي ثبت عنه وعن خلفائه الراشدين وأصحابه المرضيين خلاف ذلك،ومتى صح النقل وكان صريح الدلالة فإن القياس الذي بخلافه من أبطل القياس، وبطلانه من أساسه،ولا يمكن أن يختلف قياس صحيح مع نقل ثابت صريح،وحينئذ ليست المسألة من باب تعارض أصلين بحال، وتقديم صيام ثلاثة الأيام على يوم النحر الذي هو وقت الذبح وجهه ـ والله أعلم ـ حاجة الصيام إلى طول الوقت بخلاف الذبح فإن زمنه بضع دقائق، فحكمة الشرع اقتضت تقديم الصيام دون الذبح، وقد أعطي زمن الذبح من التطويل زمناً كافياً وهو بقية يوم النحر مضموماً إليه أيام التشريق الثلاثة، ولا يقال: ألا يكتفى في سعة الوقت للصيام أن يصمن في أيام التشريق. قيل: لا، لأنهن أعياد وأيام أكل وشرب، كما ثبتت بذلك السنة، نعم يصمن للضرورة إذا لم يبق للصوم زمن إلا ذلك، كما في الحديث: " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/444)
وأما ما نقله عن ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه " إعلام الموقعين عن رب العالمين": من أن الفتوى تختلف باختلاف الأزمة والأمكنة والأحوال والعوائد، فإنه حق، لكنه يحتاج في تطبيقه إلى رجال لهم ملكة وقدم راسخ في العلم بمدارك الأحكام، وناقل كلامه نقل عدة أمثلة لهذا الأصل: منها قوله:إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو،ومنها أن عمر بن الخطاب أسقط القطع عن السارق في عام المجاعة، ومنها أن طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.
فالجواب أن هذه من باب العقوبات الشرعية، فخفتها وغلظها وإقامتها وترك إقامتها أحياناً هو على حسب المصلحة، وبعضها أيضاً من (باب درء الحدود بالشبهات) والشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها،وتعطيل المفاسد وتقليلها، وارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أكملهما.
وهذا لون، والعبادات الشرعية المحدودة بأوقاتها وأمكنتها لون آخر، لا يجري فيها ذلك جريانه في العقوبات وما يلحق بها، فمثلاً الصلوات الخمس منها اثنتان لا يقدمان عن أوقاتهما بحال، وهما الظهر والمغرب، ومنها اثنتان لا تؤخران عن أوقاتهما بحال، وهما العصر والعشاء،وواحدة لا تقدم عن وقتها ولا تؤخر عنه بحال، وهي الفجر والإثنتان الأوليان اللتان لا تقدمان على أوقاتهما بحال يجوز تأخيرهما عن أوقاتهما في بعض الأحوال، والإثنتان اللتان لا تؤخران عن وقتهما بحال يجوز تقديمهما على أوقاتهما في بعض الأ؛ وال، ولو تحقق أول وقت العصر مهاجمة العدو الكفار المسلمين غروب الشمس المهاجمة التي يطول معها قتال المسلمين إياهم ويتمادى إلى غيبوبة الشفق أفيجوز أن تجمع المغرب إلى العصر جمع تقديم لهذا الفادح تعليلاً لوجود القتال، وكذلك إذا وقع مثل هذا بالنسبة إلى تقديم الفجر مع العشاء أو تأخير العشاء إليها،ومثل الظهر مع الفجر تقديماً أو تأخيراً، والفرق بين ما يصح فيه الجمع وبين مالا يصح سواء جمع تقديم أو جمع تأخير مجيء الشريعة المطهرة بالجمع فيما فيه الجمع وعدم مجيئها به في الجانب الآخر، وتسقط ههنا الآراء وما استند إليها من التعليلات التي الشريعة المحمدية بريئة من اعتبارها كل البراءة. فتقديم العبادة علىوقتها مبطل لها، وتأخيرها عن أوقاتها لا يكون كذلك في الجملة، وإنما يكون فاعل ذلك عاصياً.
وابن القيم رحمه الله لم يطلق، بل قيد اختلاف الفتوى بالنسبة إلى اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد. ولم يجمل، بل فصل في ذلك بما يزيل اللبس والاشتباه، فترك إقامة الحد في الغزو، وترك قطع يد السارق في المجاعة، وترك إنكار المنكر إذا أفضى إلى ما هو أنكر منه مقيد بهذه الأحوال مخصوص بها وبما يشبهها لا يسري إلى ما عداها بحال.
فمسألتنا وهي " مسألة تقديم الهدي، وأمثالها " ليست من العقوبات ونحوها في شيء، بل هي من العبادات المحضة، والعبادات توقيفية من حيث ذاتها، ومن حيث مواضعها وأوقاتها،ولو قيد من كتب في ذلك فتواه بحالة الذبح في هذه السنوات التي لا يوصل فيها إلى كمال عين الغرض المقصود لكان ذلك من باب حلول المشاكل التي منها ما يقبل ومنها مايرد، وحلول المشاكل شيء، وإطلاق الجواز من غير قيد شيء آخر، فإن هذه عبادة مؤقتة بتوقيتها الشرعي زماناً ومكاناً، كما جاء في الأحاديث التي أسلفنا.
تتمة
لقد انطلقت ألسنة كثير من المتعلمين، وجرت أقلام الأغبياء والعابثين، وطارت كل ماطار في الآفاق كلمات المتسرعين، واتخذت الكتابة في أحكام المناسك وغيرها تجربة لأقلام بعض، وجنوح الآخرين إلى ابراز مقتضى ما في ضمائرهم وأفهامهم، ومحبة آخرين لبيان الحق وهداية الخلق، لكنهم مع الأسف ليسوا من أهل هذا الشأن، ولا ممن يجري جواده في هذا الميدان، فنتج عن ذلك من القول على الله وعلى رسوله بغير علم وخرق سياج الشريعة مالا يسع أولي الأمر من الولاة والعلماء أن يتركوا لهم الحبل على الغارب، ولعمري لإن لم يضرب على أيدي هؤلاء بيد من حديد، وتوقف أقلامهم عن جريانها بالتهديد والتغليظ الأكيد، لتكونن العقبى التي لا تحمد، ولتأخذن في تماديها إلى أن تكون المناسك أُلعوبة للاعبين، ومعبثة للعابثين،ولتكونن بشائر بين المنافقين، ومطمعاً لأرباب الشهوات وسلماً لمن في قلوبهم زيغ من أرباب الشبهات، وفساداً فاشياً في تلك العبادات، ومصيبة لا يشبهها مصيبة، ومثار شرور شديدة عصيبة، وليقومن سوق غث الرخص، وليبلغن سيل الاختلاف في الدين والتفرق فيه الزبا.
ولربما يقول قائل: أليس كتاب الله العزيز فينا موجوداً، وحسام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بيننا محدوداً.
قيل: نعم. ولكن ماذا تغني السيوف المغمدة، ولم ينل الكتاب العزيز مغزاه ومقصده.
لقد اسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد
والله أعلم،وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
حرر في 20/ 4/1386هـ (م. ويذكر مدير مكتبه الخاص أنها قد نشرت)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/445)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 01 - 04, 05:05 ص]ـ
(1323 ـ مجازر لذبح الهدي خارج منى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على الأوراق المرفقة بخطابكم رقم 2553 وتاريخ 12/ 11/1386هـ المتعلقة بإنشاء وحدات ذبح لتنظيم النحر بمنى أيام الحج على الطريقة التي اقترحتها لجنة الحج العليا، وما عرضتم عنه عن مساحة منى،وسؤالكم عن جواز إنشاء وحدات الذبح في مداخل منى خارج حدودها إلى آخره.
لقد اطلعنا على ماذكرتم، كما اطلعنا على قرار اللجنة العليا وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 317 في 11/ 2/1386هـ وبتأمل الجميع ظهر ما يلي:
(أولاً): من ناحية الذبح خارج حدود منى، فهذا لا شك في جوازه،وقد صرح العلماء بذلك.
أما الأفضلية، فالأفضل أن يكون ذبح الدماء المتعلقة بالحج بمنى أما ما يتعلق بالعمرة، فالأفضل ذبحه بمكة. وكلما كان الذبح بمكان أسهل وأنفع للفقراء للانتفاع باللحم وقلة الاضرار الناتجة عنه والإيذاء بفضلاته فهو أولى.
غير أن هناك نقطة لا يستهان بها، وهي أن إقامة هذه المباني خارج منى أمر لا ينبغي، ولا يسوغ شرعاً، لما يفضي إليه من استبدال الذبح الحقيقي بموضع آخر يتخذ مشعراً بدلاً منه، وهذا من الأحداث بالمناسك والمشاعر بغير مسوغ شرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " نحرتها هنا ومنى كلها منحر" فمنى هي المشعر الشرعي الذي ينزله الحجاج، ويقيمون فيها أيام منى،ويبيتون فيها تلك الليالي، ويذبحون فيه هديهم ونسكهم، فلا ينبغي أن يجعل لهم موضع يذبحون فيه هديهم غير المشعر ويلزمون بذلك إلزاماً.
فإن استدل مستدل بجواز الذبح بغير منى.
فالجواب: أن مسألة الجواز شيء، ومسألة إلزام الناس بالذبح خارج منى شيء آخر. وأخشى أن يكون هذا من التشريع الذي لم يأذن به الله. وأن يتطاول العهد فيظن الناس أنه لا يجوز الذبح إلا بهذا المكا ن. ومن المعلوم أن مقصد اللجنة تفادي الأضرار الناتجة عن الذبح بمنى، ولا ينكر وجود شيء مما أشارت إليه اللجنة،غير أن إتقان التنظيم، ورفع الفضلات أولاً بأول،والاهتمام بذلك مما يخفف ذلك أو يزيلها بالكلية.
(ثانياً):
لوحظ في تشكيل اللجنة العليا أنه لا يوجد معهم طالب علم ملم بأحكام المناسك يمثل الجهة الشرعية. ونظراً لأن هذه أمور شرعية وتتعلق بالمناسك،ويطلع عليها الأجانب من طلبة العلم وغيرهم، فلا ينبغي أن تخلو مثل هذه اللجنة من عضو شرعي يبين للجنة النواحي الشرعية التي يتطرقها المشروع، لتكون قراراتهم مدعمة بالأدلة الشرعية سليمة من الأشياء التي تتعارض مع الشرع الحنيف.
والله الموفق. والسلام
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 50 ـ 1 في 5/ 1/1387هـ)
(1324 ـ الحكمة في شرعية الهدي، بعض الحجاج يريد أن تكون المشاعر كمصيف أو منتزه، ومنهم من يرى ابدال الهدي بنقود للفقراء والمشاريع، ومنهم ... هذه الذبائح يمكن تحصيل المقصود منها والسلامة من أضرارها بطرق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس تحرير جريدة حراء
الأستاذ / صالح جمال وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلني كتابكم الذي تسألون فيه عن أسئلة تتعلق بذبائح منى. وقد أملينا عليها الجواب المرفق. والسلام عليكم.
حرر في 30/ 11/1377هـ. (ص ـ ف 1297 وتاريخ 30/ 11/1377هـ)
(جواب صاحب السماحة المفتي الأكبر حول أسئلة حراء. وقد جاء جواب الأسئلة مدمجاً،وبقراءته يتضح جواب الأسئلة جميعاً)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد:
فإن الهدايا شرعت في الحج اقتداء بخليل الله إبراهيم، حين أمره الله بذبح ولده إسماعيل، فامتثل، ثم فداه الله بذبح عظيم فذبحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه من بعده، ودرج على ذلك المسلمون جميعاً جيلاً بعد جيل،وقرناً بعد قرن،وقد كان ذبح القرابين قديماً في الأمم على اختلاف مذاهبها،وقد قص الله علينا في القرآن العظيم أن قابيل وأخاه هابيل قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر () وكان في الأمم السابقة من لا يقتصر على تقريب الحيوان، بل كانوا يقربون ذبائحهم من البشر كالكنعانيين والفينيقيين وغيرهم، وكانوا يقربون ذبائحهم لله ويشركون به غيره،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/446)
ويذبحونها على غير اسمه، وكان فيهم من يحرق هذه القرابين بالنار، فجاء الإسلام بذبح القرابين من الهدايا والضحايا لله وحده،وعلى اسمه وحده، وأمر الله بالأكل منها،وإطعام الفقراء والمساكين ـ قال الله تعالى:?والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين? ().
إن بعض الناس يريد من المشاعر أن تكون كمصيف أو منتزه منظم،ويريد أن يحصل عليه في الحج أدنى مشقة أو تعب،ولا أن يشم رائحة كريهة في المشاعر، ولا أن ترى عينه شيئاً مما يتنافى مع ترفه وحياته التي يعيشها في بلده. والوصول بالمشاعر إلى هذا الحد متعذر، وذلك لأن أوقات العبادة في هذه المشاعر محدودة،وكل من الحجاج مطلوب منه عبادة هي مطلوبة من الآخر في وقت واحد، فإذا اجتمعوا على أداء هذه العبادة فلا بد وأن يحصل بسبب ذلك زحام وروائح كريهة وغير ذلك رغم ما يبذل من عناية وتنظيم.
فمن الحجاج من يصبر ويحتسب ويتحمل ما يجده من المتاعب والآلام والمضايقات، وقد يتلذذ به ويطمئن له، لكون ذلك إنما ناله في سبيل الوصول إلى طاعة ربه الذي أمره بالحج إلى بيته، لينال رضا الله ومغفرته وجنته، فيهون عليه ما يعترض له في طريقه من أشواك، وما يلقاه من نصب ومشقة.
ومن الحجاج من يتأثر ويتضايق مما يصيبه من الآلام والمتاعب والمشقة،ويظهر عليه الجزع وقلة الصبر، وذلك ناشئ من ضعف الإيمان، فإنه لو قوي إيمانه بالله وبما أعده الله للحجاج الصابرين المحتسبين من الأجر والثواب لهان عليه كل ما يجده في هذا السبيل.
ومن الحجاج من ليس منهم على الحقيقة، ولا إرب له في الحج إلا الانتقاد على تشريع الله وعلى الطرق الحكيمة التي أمر الله أن تؤدى عليها هذه العبادات،ويحاول تغييرها والاجتهاد فيها بحسب ما يملي عليه هواه وشيطانه، ويريد أن يجعل من الدين نفسه وسيلة إلى تنفيذ مقاصده وأهدافه و غاياته واجتهاداته الخاطئة، فيتكلم مثلاً في مشروعية الذبح ويقلل من أهميتها، ويريد أن يبذل الحجاج بدل هذه الذبائح التي شرع الله ذبحها عبادة له وتعظيماً، وأن يطعم منها القانع والمعتر،يريد بمجرد رأيه وهواه أن يدفع الحجاج بدلها نقوداً تبذل للفقراء وفي المشاريع الاصلاحية على حد تعبيره، وهذا شأنه في كثير من التشريع الإسلامي، يحاول تشريعاً جديداً، وعملاً لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم،وقد سمعنا شيئاً من ذلك عن كثير من الناس.
والدين الإسلامي جاء بالخير والصلاح الدنيوي والأخروي،وهو صالح لكل زمان ومكان، ومتى تمسك الناس به واهتدوا بهديه وحكموه في جميع أمورهم،ولم يجدوا في أنفسهم حرجاً من أحكامه، وسلموا وانقادوا لذلك، فقد آمنوا حقاً، وسلكوا طريق النجاة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة،وإذا أعرضوا عنه واستبدلوا به تشريعات جديدة وقوانين وضعية وضعها أعداء الشريعة وخصوم الإسلام، ودخلت على المسلمين باسم الحضارة والمدنية وجعلوها المرجع لهم عند النزاع والدستور المقدس في جميع شئونهم واعتقدوها أحكم وأكفل لمصالحهم مما شرعه الله ورسوله فليس لهم حينئذ في الإسلام من نصيب و إن سموا أنفسهم مسلمين، والعبرة بالحقائق لا بالأسماء وقد قال الله تعالى:? فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكمُوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما? () وقال تعالى:?ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً? ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/447)
والذبائح في الحج يمكن تنظيمها وتحصيل مقصود الشارع منها من الأكل وإطعام فقراء الحرم والتوسعة عليهم والسلامة مما قد يحدث بسبب إلقاء لحومها ونتنها من أضرار صحية ومن ذهابها وعدم الانتفاع بها إذا اتبعت الطرق السليمة التي تتمشى مع حكمة الدين ولا تتنافى ومقاصده الشريفة وتشريعه الحكيم، فمن ذلك: نقل ما يفضل عن هذه اللحوم إلى فقراء الحرم في مكة وضواحيها وتوزيعها عليهم، فإن في مكة فقراء كثيرين لا يصل إليهم شيء من هذه اللحوم ولا ينتفعون بشيء منها، ومن ذلك ذبح بعض الحجاج هديه في مكة يوم النحر وأيام التشريق وعدم تخصيص منى بالذبح، فإن ذلك سائغ، كما يدل له حديث " كل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر" رواه أبو داود. والسنة هي ذبح هدي الحج في منى باتفاق العلماء.
وبعمل ما ذكرناه من نقل هذه اللحوم وتوزيعها على فقراء الحرم وذبح بعض الهدايا في أيام النحر في مكة يحصل بعض مقصود الشارع من ذبح هذه الهدايا وهو إطعام فقراء الحرم من لحمها والتوسعة عليهم في ذلك،ويسلم من إضاعة هذه اللحوم وعدم الانتفاع بها، ووجود النتن الحاصل بسبب إلقائها كما هو موجود في هذه الأزمان.
أما إذا فضل شيء من لحوم الهدايا والأضاحي في الحج بحيث لم تؤكل ولم تدخر ولم يمكن إطعامها وتوزيعها على الفقراء وحفظت في ثلاجات ونحوها ووزعت على فقراء الحرم فلا بأس بذلك.
وأما بيع الهدايا والضحايا فيجوز بيعها في حق من ملك تلك اللحوم بصدقة عليه بها أو إهداء إليه منها.
أما صاحب الهدي الذي ذبحه قربة إلى الله عز وجل فلا يجوز له بيع شيء من ذلك.
وفي حفظ هذه اللحوم مصلحة ظاهرة،والشريعة المطهرة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.
وترك هذه اللحوم مطروحة على الأرض بدون انتفاع بها فيه إضاعة لهذه اللحوم،وضرر من الناحية ا لصحية مما يتنافى مع حكمة الدين.
ولكن يجب أن يكون للحجاج الحرية المطلقة في لحوم هداياهم أكلا وصدقة وادخاراً، ويذبح في أي موضع أراد الذبح، وتقوم البلدية بدرس الطريقة الكفيلة بدفع الضرر بسبب ما يلقى من الفرث والدماء والسواقط، وذلك: إما بدفنه، أو نقله بسرعة إلى مكان بعيد عن منى.
ولا يؤخذ للحفظ إلا ما فضل عن حاجة الناس ..
أما قيام " شركة وطنية" أو غير وطنية في هذا العمل فلا يجوز شرعاً، وأعمال الشركات معظمها مبني على أمور مخالفة للشرع، وستحرص الشركة التي ستقوم بهذا العمل على نجاح شركتها، وعلى تحقيق أرباحها، مما يدعوها إلى عدم الاقتصار على مايلقى، بل ربما حداها حرصها إلى أخذ اللحوم من أيدي الناس بحجة أنها قامت بهذا العمل لحفظ الصحة وللمصلحة العامة، فلا يجوز السماح لشركة أياً كان نوعها بالدخول في هذه الشئون، لأنها عبادات محضة، مع ما يترتب على ذلك من الضرر وسوء العاقبة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
محمد بن إبراهيم (ص ـ ف 1279 في 30/ 11/1377هـ)
(1325 ـ قيام الشركات بجمع لحوم الهدايا والضحايا وبيعها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاقتراح الموجه إلى جلالتكم من خادمكم تركي العطيشان، المرفق بخطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء رقم 385 وتاريخ 8/ 1/1381هـ حول ملاحظاته على لحوم الفدي والأضاحي في منى وقت الحج، ورغبتكم الإفادة عما نراه تجاه ما ذكر.
ونفيد جلالتكم أن ماأبداه في معروضه المذكور غير وجيه، إذا المسألة مسألة نسك ومشاعر، وليست مسألة تجارة، والأصل في الهدايا والضحايا أن يأكل منها المهدي ويتصدق ببعضها ويهدي البعض الآخر.ولو جعل على شكل شركة لأضرت بالمساكين الفقراء الذين هم من أهم المقاصد التي لأجلها شرع الهدي، فالشركة تريد أن تجمع لنفسها وتربح،وتبذل ما في وسعها لتجمع أكبر عدد ممكن من الهدايا والأضاحي لتكسب منه الربح الكثير، وهذا ينافي الحكمة التي لأجلها شرع هذا النسك، وقد ينجم عن شركة كهذه أضرار عظيمة: من منع الفقراء ما يستحقون، وتهاون الناس بهذه الشعيرة ا لعظيمة،وضعفها في نفوسهم. أما الاعتناء في أمر هذه الذبائح، وعمل ما من شأنه حفظها من الضياع، ومنع الأضرار التي تنجم عنها من روائح وأوساخ، وما يحدث نتيجة لذلك من الأمراض، وحفظ ما يتبقى من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/448)
اللحوم وتوزيعه على فقراء الحرم مما لا يتنافى مع الحكمة الشرعية: فهذا حسن لا يترتب عليه ضرر. وفق الله جلالتكم وأرشدكم إلى ما يحقق المصلحة الدينية والدنيوية. والله يحفظكم ().
(ص ـ ف 641 وتاريخ 1/ 6/1381هـ)
(1326 ـ وإذا نحر الهدي فيفرقه على محاويج الحرم، سواء من أهل الحرم الساكنين فيه، أو غيرهم من الحجاج، أو غيرهم. وتفريقه هو الأولى، فيكون قد أوصله إلى مستحقه مع كمال اليقين، فإن لم يفرقه فبعد ما يذبحه يُمَكِنُ ساكن الحرم منه. (تقرير)
(1327 ـ الحلق عبادة وهو أفضل. ووجه كون حلقه عبادة أن شعره محبوب إليه متخذه للجمال، فإذا جاد بشعره فهذه قربة. (تقرير)
(1328 ـ بعض الذين يتولون القص يدور دوارة على الرأس. هذا ليس شيئاً، إنما هو على بعض المذاهب أنه ثلاث، بل على المذهب الراجح عند الشافعية أنه يكفي شعرة واحدة، ذكره ابن كثير في التفسير. والصواب أنه لابد من الإتيان على جميعه وإن لم يكن على كل شعرة شعرة. (تقرير)
(1329 ـ وفعل ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه لا يحتج به، لأنه روى النهي عن قصها ـ انظر الفتوى الصادرة برقم (1119 في 14/ 5/1388هـ).
(1330 ـ ترك الحلق والتقصير ناسياً أو جاهلاً وسافر إلى بدله)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن إبراهيم بن رميح سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن السؤال عن المسألتين الآتيتين. وقد جرى تأملهما، والجواب عليهما بما يلي:ـ
أما" المسألة الأولى" وهي ترك الحاج الحلق أو التقصير ناسياً أو جاهلاً وسفره إلى بلده بعد تمام المناسك غير الحلق أو التقصير.
والجواب: أن الحلق أو التقصير نسك لا يتعين أن يفعله في مكة وما حولها، ولا أن يوالي بينه وبين بقية أعمال الحج، ولا أن يوقعه في أيام منى. فعلى هذا يحلق أو يقصر متى ذكر إن كان ناسياً، أو متى علم إن كان جاهلاً في أي محل كان، ولا شيء عليه إن لم يكن فعل شيئاً من محظورات الإحرام ().
(ص ـ ف 14278 في 22/ 11/1381هـ)
(1331 ـ طاف بعد نصف الليل قبل الرمي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة العمار سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منكم عن أربع مسائل:
الأولى: إذا كان الحاج بمزدلفة ليلة جمع فأفاض من أراد الإفاضة بعد نصف الليل فطاف قبل الرمي هل في ذلك بأس؟
والجواب: لا يظهر لنا في ذلك بأس " فما سئل صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج " ().
(ص ـ ف 4264 في 16/ 11/1387هـ)
(1332 ـ الخطب في الحج)
بعهم يذكر خطبة في اليوم الثامن يبين فيها أحكام الحج، لكن لم يقم على هذه الخطبة الرابعة دليل. (تقرير)
(1333 ـ اذا كان مريضاً ومسكنه في جدة فكيف يطاف به؟)
وأما مسكنه في جدة من الحجاج وكان مريضاً. فهذا يطاف به محمولاً،ويسعى به في سيارة ونحوها أو محمولاً إذا كان لا يستطيع الطواف والسعي ماشياً ().
(ص ـ م في 12/ 12/1376هـ)
(1334 ـ حجت وحاضت قبل طواف الافاضة هل توكل؟)
" المسألة الثانية ": عن امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة ولما أراد رفقتها السفر إلى بلادهم وكلت وليها يطوف عنها طواف الإفاضة ويسعى عنها ففعل،وسافروا إلى بلدهم: فهل تصح الوكالة في مثل هذا؟ مع العلم أن هذه الحجة نفل.
والجواب: ظاهر كلام الفقهاء جواز مثل هذا إذا كان الحج نفلاً،والذي وكلته قد حج تلك السنة وفرغ من أعمال الحج، ولا سيما عند الحاجة. والله أعلم والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3795 ـ 1 في 19/ 12/1388هـ)
(1335 ـ يكفي طواف الافاضة عن طواف القدوم)
قوله ... الإمام واختار الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل ـ يطوفان للقدوم ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/449)
لكن نعرف أن نص أحمد هذا قال الموفق في " الم غني " لا نعلم أحداً وافق أبا عبد الله ـ يعني من الأئمة والسلف ـ على هذا القول. فعرفنا ضعف هذا القول،وإن كا ن اختاره الأكثر.والصحيح ما اختاره الشيخ والموفق وابن رجب للعلة السابقة، ولأنه لم يقم عليه برهان شرعي، بل الذي في الأحاديث إنما هو طواف الإفاضة، فيكون القول الأول مرجوح بمرة، لا يلتفت إليه. (تقرير)
(1336 ـ اذا حاضت قبله في مكة ومسكنها جدة بقيت في مكة)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه.
" السؤال الأول ": وهو إذا جاء النساء المانع () في الحج ومساكنهم في جدة فهل لهم ينصون جدة () حتى يخلصون وينزلون منها ويقون حجهم،أو يلزمهم يقعدون في مكة حتى يخلصون؟
جوابه: الحمد لله. لا يخرجن إلى جدة حتى يطهرن ويطفن طواف الإفاضة،وعليهن أيضاً طواف الوداع. لكن يكفيهن طواف الإفاضة إذا نوينه عن الإفاضة والوداع ولم يقمن بعده بل بادرن بالخروج من حين يفرغن من سعي الإفاضة. (ص ـ م صورة)
(1337 ـ الا إذا كان في بقائها مشقة)
وقد ذكرت لكم في جوابي السابق عن المرأة التي أتاها المانع وقد بقي عليها طواف الإفاضة وطواف الوداع أنها تبقى بمكة حتى تطهر.
وأوضح لكم زيادة تفصيل ـ أنه إذا كان عليها مشقة في بقائها بمكة من جهة المسكن أو غيرها فإنها تخرج إلى جدة،ويسقط عنها الوداع. ولكن تكون في حكم الإحرام فلا يقربها زوجها إذا طهرت، ومن حين تطهر ترجع إلى مكة لتأتي بطواف الإفاضة. وينبغي أن تحرم من جدة في دخولها بعمرة، فإذا طافت وسعت لعمرتها وقصرت من شعرها حلت من العمرة، وحينئذ تطوف طواف الإفاضة () قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ،وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
(الختم) (11/ 12/1376هـ)
(1338 ـ رجع إلى أهله قبل طواف الافاضة)
الحمد لله: الرجل الذي حج ورجع إلى أهله قبل أن يطوف طواف الإفاضة ـ وهو الطواف الذي بعد الدخول من عرفة ـ يلزمه أن يرجع لمكة، فإذا وصل إلى الميقات أحرم بعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت لعمرته التي أحرم بها من الميقات، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم حلق رأسه لعمرته المذكورة، وبعد ما يفرغ منها يطوف طواف حجه السابق، ثم يسعى بين الصفا والمروة ولا شيء عليه غير ذلك، بل يكون بذلك قد أدى ما عليه من الحجة السابقة. ثم يعرف أنه في هذه المدة لا يقرب امرأته. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.
(بخط مدير مكتبه الخاص في 22/ 1/1374هـ) (الختم)
(1339 ـ حاضت واضطرت أن تسافر مع قافلتها قبل طواف الافاضة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد علي محمد سليمان عزيز خان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن امرأة قدمت مع محرمها للحج، وأنها أتمت مناسك حجها ما عدا طواف الإفاضة فقد حاضت، واضطرت إلى أن تسافر مع قافلتها دون أن تقضي طواف الإفاضة. وتسأل ماذا يترتب عليها؟.
والجواب: الحمد لله. يحرم عليها ما يحرم على من تحلل التحلل الأول وبقى عليه التحلل الثاني، فيحرم عليها النكاح ودواعيه وعقده طالما بقي الطواف عليها،كما أنه يلزمها المجيء إلى مكة فوراً متى قدرت على ذلك في أي وقت يتيسر لها القدوم فيه، فإذا وصلت قرب ميقات تمر به فتحرم بعمرة، ثم تدخل مكة وتقضي مناسك العمرة، ثم تطوف طواف الإفاضة وبتمامه يتم حجها، ولا شيء عليها في مقابلة سفرها دون أدائه ثم رجوعها بعد ذلك لتأديته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص ـ ف 995 ـ 1 في 17/ 4/1385هـ)
(1340 ـ سافرت إلى جدة قبل الطواف ووطأها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد اسماعيل الصومالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا كتابكم المؤرخ 15/ 2/1377هـ المتضمن الاستفتاء عن المرأة التي أحرمت مع زوجها من جدة،وأدت مناسك الحج، إلا أنها عندما نزلت إلى مكة حاضت، فسافرت إلى جدة قبل طواف الإفاضة والوداع. وبعد أن طهرت واقعها زوجها قبل طواف الإفاضة والوداع. الخ ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/450)
فالجواب: الحمد لله. سفر المرأة المذكورة إلى جدة قبل إتمامها المناسك لا ينبغي، بل تقيم بمكة حتى تطهر، ثم تكمل مناسكها، لحديث:" أحابستنا هي" () لكن لا شيء عليها في سفرها إلى وطنها قبل ذلك، ووطؤها حينئذ لا يحل لبقاء الإفاضة عليها. وتخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وعليها أن ترجع إلى مكة بعمرة، فتحرم من جدة ثم تدخل إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر من شعرها. وبعد ذلك تطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع. وإن خرجت من مكة عقب فراغها من طواف الإفاضة فوراً فإنه يكفي عن طواف الوداع والسلام.
(ص ـ ف 206 في 29/ 2/1377هـ)
(1341 ـ لا بد من سعي ثان للتمتع)
القارن فيه خلاف. والصواب الذي عليه الجماهير أنه يجزيه سعي واحد.
أما المتمتع فالمذهب وعند كثير والجمهور أنه لا بد من سعي ثان والقول الآخر أنه يكفيه سعي واحد ويختاره الشيخ وابن القيم. والمسألة فيها أدلة من الجانبين.
والاحتياط وهو الذي علي الفتوى والعمل أنه يسعى ثانياً، فيه الأحاديث واضحة،هي في المتبادر أوضح من حجج من قال يكفيه سعي واحد. وأحاديث سعي واحد مجملة تحتمل أن يراد بها القارنين فإن النبي وعدداً من الصحابة كانوا قارنين. فلابد من سعيين هذاك نسك مستقل، وهذا نسك مستقل،وصراحة أحاديث هذا الجانب لا يدانيها صراحة أحاديث الجانب الآخر.
واختيار الشيخين أنه يجزيه، ما قالوا: لا يسعى، قالوا: يجزيه سعيه الذي سعاه في عمرته. وإمام الدعوة ـ الشيخ محمد ـ وأولاده وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم هم على القول بالسعيين، ودليله ما تقدم: حديث عائشة،وحديث ابن عباس أصرح من حديث جابر. (تقرير)
(1342 ـ ندبية الطواف كل وقت)
ثم بعد ذلك مندوب الطواف كل وقت. وكان بعض الناس يحاول أنه لا يستحب،ويقولون: إن النبي ما جاء عنه ولا طواف، ولكن هذا قول ما يلتفت إليه ـ فكون الطواف عبادة مستقلة يثاب عليها شيء معلوم معروف عند الأئمة الأربعة وعند الأصحاب ـ فهذا قول لا وجه له وباطل، فيستحب الإكثار من الطواف ولا سيما في حق الآفاقي، فإن تطوعه بالطواف أفضل من تطوعه بالصلاة. (تقرير).
(1343 ـ البقاء بمنى نهاراً)
قوله: ويبيت بمنى.
والمشروع أن يكون في منى نهاره، لأجل رمي الجمرات، ولأجل إقامة ذكر الله ـ وإن كان غير واجب لا سيما قرب زوال الشمس إلى الغروب ونحو هذا ـ فإنه مندوب. (تقرير)
(الرمي بعد الزوال، والموالات)
وكونه بعد الزوال ـ شرط ـ فلو رمى قبل الزوال لم يجزه. ولو لم يرتب لم يجزه.
وأما الموالات ـ ولم يصرحوا بها هنا ولا في كثير من كتب الأصحاب لكن يؤخذ من كلامهم عدم وجوبه، وذلك أنه صرحوا أنه إذا نسي حصاة جعلها من الأولى لأجل الترتيب، فهذا يدل على أن الموالاة ليست عندهم شرطاً، إنما الشرط الترتيب. (تقرير)
(1345 ـ تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك () لصاحب السماحة مفتي الديار السعودية فضيلة الشيخ محمد بن ابراهيم)
الحمد لله، أحمده، وأستعينه، وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور نفسي،ومن سيئات عملي،واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً.
أما بعد: فإنه لما كان في منتصف ذي الحجة شهر الله الحرام أحد شهور عام خمس وسبعين وثلاثمائة وألف وأنا في بلد الله الحرام مكة المكرمة، وقع إلى يدي كتاب من الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود،وبرفقه رسالة ألفها،وسماها " يسر الإسلام" وبين أشياء من مناسك حج بيت الله الحرام، ابتدأها بمقدمة تشتمل " أولاً " على مضمون شطر عنوانها الأول، وهو: يسر هذا الإسلام وتشتمل " ثانياً " على مضمون شطر عنواها الآخر وهو: بيان أشياء من مناسك حج بيت الله الحرام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/451)
وقد ذكر في كتابه إليّ المرفق به هذه الرسالة تأليفه إياها،وأنه أرسلها إليّ لأنظر، هذا بعد أن طبع منها الألوف الكثيرة، وفرقها في نجد والحجاز وكثير من البلاد المجاورة. وهذا من العجيب، كيف ينشرها هذا النشر الشهير، ويوزعها هذا التوزيع العميم،ويكتب إليّ لأخذ رأيي فيها. وكل من اطلع على رسالته من العلماء والطلاب لا يشك ولا يرتاب، أنه وقع بتأليفها في هوة مردية، واكتسب بكتابتها سمعة مزرية، وفاه بجهالة جهلا، وضلالة في هذا الباب عميا وكنت قد عزمت بعد التوكل على الله أن أكتب ما يبين غلط فمه، وزلقات قلمه، ثم بعد التروي ما شاء الله عدلت إلى أن أذكر زلاته لولي أمر المسلمين، رجاء أن يقوم بما أعطيه من السلطان مقام الرادع لهذا الإنسان، عما زينته له نفسه من الإقدام على هذا الشأن، الذي لم يسبقه إليه أحد بما يحمله إلى أن يتوب إلى الله سبحانه ويرجع عما كتبه في هذا الشأن.
ثم لم ألبث إلا قليلاً حتى أرسل إلي ولي أمر المسلمين الملك سعود ـ أيده الله بالحق ـ كتاب هذا الرجل إليه مرفقاً به هذه الرسالة، ويلتمس الملك سعود حفظه الله بيان ما لدي في ذلك، فبينت له أن رسالته قد اشتملت من الأغلاط على ما لم يسبقه إليه أحد، وتضمنت من مخالفة صريح السنة ومعاكسة ما درج عليه السلف الصالح وسائر علماء الأئمة مالا يوافق عليه، وأنها أول أساس يتخذ لنقض أحكام الحج، ويسلط أرباب الزيغ والإلحاد أن يسلكوا من طرق نبذ الشريعة ما شاءوا أن يسلكوه، وأن يصلوا من هد بنائها القوي المحكم ما قصدوه ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وإعلاء كلمة دينه وظهوره.
وبعد أن كتبت للملك وفقه الله بالحق بمضمون ذلك مضى عليّ زمن غير طويل، ثلم لم أشعر إلا وقد قدم هذا الرجل إلى بلد الرياض وتحققت بعد أن بإيعاز من الملك أيده الله بالحق إليه للاتصال بنا وبعلماء الرياض للبحث معه فيما يتعلق بهذا الصدد،وجلس معنا ومع جماعة العلماء مجلسين أو أكثر، بينا له فيها شفاهاً غلطاته، ووضحنا له أنه أبعد النجعة في اختياراته، وبعد تكرار البيان ومزيد الإيضاح ظهر أنه غلط في رسالته عدة غلطات: ما بين غلطة كبرى فاحخشة، وما بين أخرى دونها، وما هو دون ذلك، فأظهر الندم على ما كتب، وصرح بالتوبة عما إليه حول هذا الصدد قد ذهب، فقبلنا توبته، وعرفنا له رجوعه إلى الحق وأوبته، ودعونا له بالتوفيق وشكرنا الله تبارك وتعالى على هدايته إلى سواء الطريق،وقررنا معه أن المقام يفتقر إلى أكبر من ذلك، وأكثر مما هنالك، من تأليفه رسالة تتضمن رجوعه مدعمة بالأدلة،ومركزة على أصول تلحقها بفروع الملة، فأجابنا إلى ذلك،ووعد بأنه إذا وصل إلى وطنه " قطر " ونال الراحة بالأوبة من السفر: كتب تلك الرسالة،وضمنها جميع ما يحتاج إلى البيان من غلطاته وأسبابها، والتصريح بالرجوع عنها عن بسط بما يكفي ويشفي، وأنه يكفي حالاً كتابة رجوعه وظهور الحق له اختصاراً،وكتب كتاباً هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
بما أنه تقرر لدى فضيلة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز وسائر المشائخ الحاضرين بأنه حصل الغلط مني في شأن الرسالة المؤلفة في الحج، وذلك في موضعين منها: القول بتوسعة الوقت للرمي. ورأوا أنه مقدر بما بين الزوال إلى الغروب. ومنها: سقوط الرمي عمن لا يستطيعه حيث قلت به في الرسالة بدون أن يستنيب. ورأوا أن القول به خطأ مني، وأنه يجب مع العجز الاستنابة، فعليه فإني أتوب إلى الله من الخطأ فيما قلت، وأن القول قولهم، وأنا تابع وراجع عما قلت، فيتعين على من لا يستطيع أن يستنيب من يرمي مكانه،وإني أستغفر الله مما جرى به القلم، أو زل به القدم.
قاله معترفاً به على نفسه
عبد الله بن زيد آل محمود.
وقد ذيلت علىكتابه بمانصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/452)
أشرفت علىما كتبه الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود،وقد سرني ذلك حيث رجع عما في رسالته المتعلقة بالحج من الأخطاء. ولكن لابد من التصريح برجوعه عن القول بجواز الرمي قبل الزوال وكذلك عن القول بجوازه ليلاً. بعبارة واضحة، كما أنه لابد أن يزيد بقوله (أنا راجع عن جميع مافي رسالتي المطبوعة المتعلقة بالحج من الخطأ) وأن يصرح في هذا الكتاب بأنه سيكتب رسالة في ذلك، ويوضح أدلة الصواب في المسائل التي رجع عنها، ولابد من تأليفه الرسالة فعلاً، وطبعها بعد أن تعرض علينا، ثم تفريقه إياها على من فرقت عليهم الرسالة السابقة. والقصد من ذلك ـ والله المطلع ـ نجاته وخلاصه هو ومن اتصلت إليه هذه الرسالة من الزلل والوقوع فيما يخالف الأدلة وجماعة العلماء، وقد التزم بها اشترطناه عليه أعلاه، وكتب تحته بقلمه ما نصه:ـ
الحمد لله. نعم إنني قد التزمت لفضيلة الأستاذ المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم بأن أصنف رسالة تقتضي التصريح بالرجوع عما قلت في الرسالة المؤلفة في شأن الحج من خاصة القول بتوسعة الوقت للرمي، وأني أُصرح تصريحاً ليس بالتلويح في خاصة الرجوع عن القول بذلك، وأنه لا يجوز لأية شخص في أن يقلدني في القول بذلك مع تصريحي بالرجوع عنه. وكذلك القول الاستنابة في الرمي، فقد ترجح لدي قول فضيلة المفتي من القول بوجوبه، وبين الأدلة المقتضية لذلك، فمن أجله رجعت عن قولي إلى القول بوجوبه، لأن رأي الجماعة العلماء أقرب إلى العدل والخير والصواب من رأي وحدي،وسيحصل تأليف رسالة تقتضي التصريح بكل ذلك ـ إن شاء الله تعالى.
قاله عبد الله بن زيد آل محمود
وبعد أن سافر إلى وطنه،ومضى ما يزيد على شهر بقينا منتظرين إرساله ما وعد به من تأليفه في الرجوع، ولم نزل عدة أشهر في الانتظار، حتى أسفر ليل تلك المواعيد عن خيبة الأمل، وأن الرجل لم يصدق في الموعود ولا عدل، وأنه بقي في ظلماء جهله، وفتنته بما به استدل مما هو أشبه شيء بالسراب بقيعة، ولما لم ينجح فيه الدليل والبيان، ولم يقبل مشورة أولئك الإخوان، وكانت المواعيد منه عرقوبية، ومساعيه حول هذا الصدد وخيمة وبية، وكانت فتنة الجهال وأرباب الكسل برسالته عظيمة، ومفضية إلى أن تبقى البراهين الشرعية ليس لها بين الأمة قيمة، ومؤدية إلى تضليل الأمة، وفتح باب غث الرخص، وانتهاز الملاحدة واللادينيين في إفساد الدين الفرص، ومفضية ولا بد بالجهال إلى التوثب بجهالتهم على الشريعة،وإبداء ما لديهم من توهمات فضيعة، رجعت إلى ما كنت قد عزمت عليه أولاً: من كشف شبهاته، والبرهنة عن غلطاته، ليستقيم السبيل، ويؤخذ بواضح الدليل، ويكون المسلمون إخوة متعاونين على التمسك بالدين، والسير على وفق ما شرعه لهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
فأقول: أما ما قرره هذا الرج لفي مقدمته من " يسر هذه الشريعة المحمدية " وبعدها كل البعد عن الآصار والأغلال. فأمر لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، ولا يشك فيه سواهم من علماء الملل الأخرى المنصفين، ولكن لم يرد به هذا الرجل حقاً، بل أراد به باطلاً من حيث لا يشعر،وذلك أنه لا يدليل فيها بوجه على ما ذهب إليه، كما أنه لا دليل فيها بوجه على صحة الصلاة بل ولا صحة ابتدائها قبل دخول الوقت بلحظة لا في حق المريض ولا في حق غيره، فلو أن قائلاً قال بصحة هذه الصلاة مستدلاً بهذه القاعدة العظيمة ـوهي يسر الشريعة المحمدية وبعدها عن الآصار والأغلال ـ لكان أقل أحواله أن يعد من أجهل الجاهلين. ونظير ذلك لو ا ستدل بها الصائم الذي آلمه الجوع والعطش على جواز الإفطار لعد من الجاهلين الخاطئين، ومن أعظم الجناة على شريعة رب العالمين،وكم نزع أرباب الشهوات بهذا الأصل على ارتكابهم ما ارتكبوه من المعاصي. أفيكونون بذلك معذورين؟ كلا!
ويسر الشريعة المحمدية: مثل إفطار المسافر في رمضان، وإفطار المريض الذي يضره الصوم،ونحو ذلك، وكقصر المسافر الرباعية إلى ركعتين، وتيمم المريض بشرطه، وتيمم عادم الماء، ونحو ذلك مما هو منصوص عليه أو ملحقاً بالمنصوص عليه لتحقق اجتماعه معه في العلة، وأمثلة ذلك معروفة.
وما علم حكمه من نص الكتاب أو السنة وما يلحق بذلك كإجماع الأمة ونحو ذلك فلا يجوز مخالفته استدلالاً بنصوص يسر الإسلام وبعده عن الحرج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/453)
وأرباب هذا المسلك لا مناص لهم عن أن ينصبوا راية الخلاف بين النصوص، ويضربوا بعضها ببعض، ويسلطوا الجهلة على سلوك هذا السبيل الوبي المهلك،ويبقوا في أعظم حيرة،ويستعملوا أنواعاً وألواناً من طرق الدرء في نحور النصوص،وأن تكون لهم الخيرة من أمرهم، وليهم النظر فيما يلم بهم من حادثة،وأن يفزع كل إلى ما يشتهي عند الكارثة.
ونظير ذلك ما قرره في هذه المقدمة من (أن الشريعة بنيت على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها) فإنه حق، وأصل أصيل،والشأن كل الشأن في التطبيق، وصدق ذلك عند التحقيق، فليس كل من استدل بها على رأي رآه يكون مصيباً، فلا دليل فيه على ما ذهب إليه، ولا مستأنس له فيه، فإن كثيراً من المنحرفين عن الصواب لا يزالون يعولون في زعمهم في الانحراف على هذا الشأن، وهم ليسوا من فرسان هذا الميدان، وقد أخطأ هذا الرجل في تفريعه على هذه القاعدة بما يعرفه أهل العلم ـ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وهكذا تقريره علة شرعية الحج، وأنه إقامة ذكر الله. فإن هذا صحيح ومعلوم بالنصوص، لكن أخطأ هذا الرجل في هذا المقام، وذلك أنه جعل ذكر الله المعني ها هنا هو الذكر القولي فقط دون الفعلي،ولم يعرج على ذكر الله الفعلي في أول بحثه أصلاً، بل لم يكتف بذلك،حتى صرح بما يقتضي خروج الذكر الفعلي عن ذلك.
ولم يدر المسكين أن الاذكار الفعلية أعظم شأناً وأهم من الأذكار القولية، ولهذا كانت أركان الحج وواجباته كلها فعلية ولم يكن منها واحد قولياً،ورمي الجمار من الأذكار التي هي من واجبات الحج.وأما الأذكار القولية التي يؤتي بها حال رمي الجمار وبعده فليس منها ذكر واجب إجماعاً، أفلا يستحي رجل هذه بضاعته في أحكام الحج من أن يتكلم فيه، فضلاً عن أن يكتب، فضلاً عن أن ينشر، فضلاً عن المبالغة العظيمة في النشر والتعميم؟!!
ويظهر ـ والله أعلم ـ أنه مع جهله حاول الاستهانة بشأن رمي الجمار،وهذا هو الذي حمله ـ والله أعلم ـ على سلوك هذا المسلك، وعلى ذكر ما نسبه عن الحافظ ابن جرير رحمه الله فيما حكاه عن عائشة من أنه إذا ترك الرمي وكبر أجزأه.وأبلغ من ذلك ما حكاه قبل ذلك عن بعض أهل العلم أنه قال: إنما أمر الله بالذكر في أيام التشريق ولم يأمر برمي الجمار لأن الذكر هو روح الدين، وهو الأمر المهم منه، وقد شرع الرمي لأجله، وأنه إنما شرع حفظاً للتكبير. انتهى.
ولهذا قال هذا الرجل بعد أن ذكر أنه حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة من حادي عشر ذي الحجة إلى آخره، ما نصه: وذكر الله في هذه الأيام هو التكبير في أدبار الصلاة، والدعاء عند رمي الجمار. فأتى هذا الرجل من الفرية على الله ورسوله مالا يخفى على أهل العلم، وذلك أنه حصر أمر الله تعالى بذكره في الأيام المعدودات في الذكر القولي، المفيد أن الله لم يأمر بالرمي في هذه الأيام. وباليت شعري من إمام هذا الرجل في ذلك،وجعل هذا الرجل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو امتثال أوامر ربه والتشريع لأمته وتفسيره لهذه الآية الكريمة ما زعمه من أنه الأذكار القولية فقط،مستشهداً عليه بما رواه البخاري في صحيحه، عن ابن عمر رضي الله عنهما:" أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يُكبِرُ على إثرِ كل خصاة ثم يتقدم ثم يسهل " إلى آخل الحديث،وبحديث أبي داود، وفيه " أن ابن عمر كان يدعو هنا بالدعاء الذي كان يدعو به في عرفة " والحديثان لا يدلان على أن رمي الجمار لا يدخل في مسمى الذكر بحال.
ولعمري إن أعلم الخلق بمعان القرآن الكريم وبأحكام الحج هو من أُنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم: قد فسر هذه الآية الكريمة بما فعله وأمر به من واجب كرمي الجمرات،ومايتبع ذلك من الأذكار القولية المندوبات، وفسرها بذلك علماء الإسلام متبعين بذلك تفسير سيد الأنام، صلى الله عليه وسلم برميه الجمار تلك الأيام،وأمره أمته بذلك. وقد غر هذا الرجل في اقتصاره على الذكر القولي اقتصار كثير من المفسرين عليه في تفسير هذه الآية، فظن عدم دخول رمي الجمار في ذلك، وهم إنما تركوه لوضوحه.
قوله: فهذا المنسك الذي شرع للذكر والدعاء والتكبير قد انقلب إلى لغو وصخب وتزاحم وتلاكم وفساد كبير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/454)
أقول: ليس الأمر كما زعمه، ولا الشأن ما توهمه، بل ذلك المنسك الشرعي هو هو لم ينقلب هذا الانقلاب، وإنما انقلب تصور هذا الرجل، وغاية ما هنالك أنه يوجد من بعض جهلة الأعراب.
ونحوهم شيء من ذلك،وبعضه غير مقصود، وما كان منه على وجه لا يؤذي به المزاحم أحداً من الحجاج لأجل الوصول إلى أداء ما أوجب الله عليه من هذا النسك على وجهه الشرعي فهذا غير مذموم، لا في رمي الجمرات، ولا في المواضع الأخر مما يتصور فيه الزحام كالطواف والسعي، بل هو من المأمور به شرعاً، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
قوله: وصار الناس لا يذهبون إليه ألا وهم متذمرون للمحاربة وقصد المغالبة، يمد بعضهم بعضاً، ويؤيد بعضهم بعضاً.
يقال: هذا من المجازفة الظاهرة. ولو قال: وصار بعض الناس لكان أقرب إلى الصدق.
قوله: وصار من الصعب الوصول إليها وتحقق وقوع الجمار فيها. وإن أراد الصعوبة التي تحتمل ـ فهو نظير ما في الجهاد في سبيل الله من الصعوبة التي تحتمل ـ فهو نظير ما في الجهاد في سبيل الله من الصعوبة،وما في صيام رمضان في شدة الصيف من الجوع والعطش الذي جنسه يحتمل ولا يرخص بسبب حصوله في الإفطار والمصير إلى القضاء،وفي مزاولة هذه الصعوبة والصبر على ما يناله من المكاره من الأجر مالا يعلمه إلا الله. وفي ضمن هذا الكلام من التمهيد لما سيصرح به بعد من سقوط وجوب الرمي مطلقاً من أجل الزحام مالا يخفى.
قوله: وكان لهذا الأمر الذي حقق الخطر، ووسع دائرة الضرر، عوامل عديدة ساعدة عليه: منها فتح مشارق الأرض ومغاربها بالآلات الحديثة من كل ما سهل السفر وقصر المسافة، حتى صارت الدنيا كلها كمدينة واحدة، وكأن بلدانها على بعدها بيوت متقاربة. إلى آخر كلامه الطويل، حوالي هذا التدليل والتعليل.
يقال: الحمد لله. لا ينكر أحد حدوث حصول أسباب جديدة مما سهلت الوصول إلى الحج،ولكن اشتمل كلامه في ذلك على مجازفات لاتخفى، وعلى القطع والجزم بأشياء لا يجوز الجزم بها بل هذه أشياء أمرها إلى الله، وربما يظهر من الواقع ما يكذبها.
ولا يفوت على الواقف على ما قررته هاهنا ماعم وطم ودهم وأدلهم من ليل الإدبار عن التسمي باسم الدين، وتهاون الأكثر من المتسمين به بأركانه الأصولية والفروعية. وبتقدير حصول الحجاج إلى كثرة تبلغ ما تصوره هذا الرجل، فإن الله سبحانه وتعالى يحدث من أنواع التيسير والتسهيل كوناً وقدراً على يد من يشار من عباده ما يقابل تلك الكثرة، بحيث لا توجد الصعوبة التي أشار إليها هذا الرجل، كما أن ربنا سبحانه وتعالى قد شرع ويسر مخرجاً من تلك ا لصعوبة سهلاً مناسباً جارياً على أصول ما بعث به تعالى خير بريته محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الدين السهل السمح الذي هو أبعد شيء عن الصعوبة والآصار والأغلال، كما سيأتي إيضاحه في موضعه إن شاء الله تعالى.
قوله: وذلك أن الفقهاء قالوا: إن رمي كل يوم من أيام التشريق يدخل بزوال الشمس ويخرج بغروبها، وأنه لو رمى قبل الزوال أو بالليل لم يجزئه، ودليلهم في ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن جابر قال:" رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس ".
يقال نعم: قالوه لهذا الدليل الصحيح الصريح الذي لا معارض له، وهو ما ساقه هذا الرجل قوله: فظن من ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان. يقال: هؤلاء الذين ذهبوا إلى ذلك متيقنين متحققين أنها سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم هم الصحابة والتابعون والأئمة أجمعون عملاً بقوله تعالى:? وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ? () فإن هذا الأمر في الآية الكريمة يشمل ما ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم أو بفعله أو تقريره، وعملاً بقوله تعالى:?واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون? () والأيام المعدودات هاهنا هي أيام التشريق. وهذه الآية الكريمة دليل واضح في وجوب رمي الجمار، لما فيها من الأمر به.
قوله: ولم يفرقوا بين إمكان الفعل وتعذره، فكان هذا الفهم هو العامل الأكبر في حصول الضرر، وتوسيع دائرة الخطر، لأن التقدير بهذا الزمن القصير قد أفى بالناس إلى الحرج والضيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/455)
يقال: الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام عندما تقوم الأعذار الشرعية في ترك المأمورات العينية، يخرجون من ذلك المأزق إلى ما وسعه الله من الرخص الشرعية. إما بالعدول إلى الاستنابة فيما يمكن الاستنابة،وإما إلى الاكتفاء بالفدية فيما فيه فدية، كما عرف ذلك في أقوال العلماء المستندة إلى الدليل، ولا حرج ولا ضيق إلا في حق من لم يعرف الطريق، ولم يشم رائحة الفهم والتحقيق. قوله: حتى إن هذا ليعد من التكاليف الآصارية، التي تبطله النصوص الدينية،وما اشتملت عليه من الرحمة والمصلحة والإحسان والحنان.
يقال: لا يعد هذا من الآصار إلا من انغمس في الإلحاد، وصرح بما يدل أنه عن الدين قد حاد، أو منافق قد عاث في الأرض والفساد وتستر بالدين وكان في الحقيقة للدين قد كاد، أو جاهل قد تزيا بزي أهل العلم وهو منهم في غاية الابتعاد، فعد ذلك من الحرج، وتصور أن لا مخرج منه إلا بما أدركه فهمه الذي مرج، وفارق أفهام السلف الصالح الذين أقاموا من الدين العوج،وعرفوا الخروج من المضايق بما يسر الله وشرعه من فرج، وذلك أن الناس إذا عملوا بغث رخصته، حشدوا جميعاً أو أكثرهم أول النهار خشية حر الشمس أو قبل الفجر فحصل ما فر منه من الزحام، وفات عليه غرضه الذي حوله قد حام، لتوسيع هذا الرجل لهم المجال، وتصريحه بما لم يسبق إليه في الاستدلال، فإنه صرح ـ كما يأتيك في رسالته ـ بما يقتضي أن حديث " فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال أفعل ولا حرج" أن التحديد في أمثال هذا من باب الاستحباب، وليس له أي حظ من حكم الإيجاب، أو يفضي ما قرره إلى تأخيره عن يومه إلى الليل، فيلقون من مكابدة ظلامه كل ويل، أو إلى أن يستولي عليهم الكسل، فيفضي بهم إلى ترك العبادة مطلقاً أو تأخيرها التأخير الموقع في الإثم، وحينئذ يكون هذا الرجل قد فوتهم المأمور، وأوقعهم في نظير ما فر منه من المحذور، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
ولعمري لا شيء أحسن من الاعتصام بالكتاب والسنة،والدرج على ما جرج عليه صدر هذه الأمة،الذين هم القدوة والأئمة، الذين عرفوا من مراد الله ورسوله تاصيلاً وتفصيلاً ما حرمه أرباب الدعاوي الكاذبة، الذين صرحوا فيما كتبوه بأقلامهم بما يقتضي أنهم من أزجى الناس بضاعة في الشريعة المحمدية، وحظهم اللخبطة الشقاشق، والمخرفة والتحامق،وقد قدمنا أ، ه معلوم بالضرورة أن هذا الدين الإسلامي هو دين الرحمة والمصلحة رخصه وعزائمه.
قوله:" والنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد في أول النهار، ثم رمى الجمار بقية الأيام فيما بعد الزوال " والكل سنة، وإنما فعل هذا وهذا توسعة منه على أمته، وبياناً لامتداد وقته،كما وسع عليهم في الوقوف بعرفة في المكان والزمان، فإنه وقف بها بعد الزوال إلى الغروب عند الصخرات، وقال:" وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف " () وقال فيما رواه عروة بن مضرس المزني، أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمزدلفة، قال: قلت يارسول الله: جئتك من جبل طيء، أكللت راحلتي،وأتعبت نفسي، ولا والله ما تركت من جبل تحب أو يوقف عليه إلا وقفت عليه فهل يجزيني ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من شهد صلاتنا هذه ـ يعني بالمزدلفة ـ ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجة وقضى تفثه " () وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن وقت الوقوف يدخل بفجر يوم عرفة،وجعل الأصحاب الوقوف إلى الغروب من الواجبات التي تجبر بالدم، والحديث لا يقتضيه. والله أعلم.
يقال: مراد هذا الرجل بالسنة هاهنا السنة الاصطلاحية المعرفة عند الفقهاء بتعريف المستحب ـوهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ـ كما يعرف مما سبق من كلامه وما سيأتي منه. ومراده أيضاً أنه كما أن رمي جمرة العقبة يوم النحر أول النهار سنة،فالرمي في أيام التشريق بعد الزوال سنة، وأنه يجوز في أيام منى الثلاثة رمي الجمار قبل الزوال، كما رمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة في يوم النحر ضحى، فقاس رمي الجمار أيام التشريق على رمي جمرة العقبة يوم النحر في توسيع وقته، فيلزمه حينئذ أن يقيس أيام التشريق على يوم النحر في الاقتصار على رمي جمرة العقبة ولا فرق،وهذا قياس باطل، لمخالفته فعله صلى الله عليه وسلم وقد قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/456)
مسلم في صحيحه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعاً، عن عيسى بن يونس، قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً يقول: " رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ".
ورميه صلى الله عليه وسلم في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة ثلاث الجمرات بعد الزوال كما في حديث جابر الصحيح،وحديث ابن عباس،وحديث ابن عمر: يبطل هذا القياس من جهة الوقت، ومن جهة عدم اقتصاره صلى الله عليه وسلم فيهن على رمي جمرة العقبة ورميه صلى الله عليه وسلم الجمرات أيام التشريق بعد الزوال يدل على الوجوب، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم مشرعاً لمته على وجه الامتثال والتفسير، فكان حكمه حكم الأمر.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " شرح العمدة ": والفعل إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر،وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم" () انتهى.
وما احتج به هذا الرجل من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة:" وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف" على توسيع زمن رمي الجمار أيام التشريق بحيث يجوز ويجزي قبل الزوال فهو باطل، إذ من المعلوم عند كل أ؛ د أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم عدم تعيين الموضع الذي وقف فيه عند الصخرات لوقفة الحج، ولهذا قال:" عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة" ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم بمنى:" نحرت هاهنا ومنى كلها منحر" () قال ذاك بعرفة خشية أن يظن أن لا موقف في عرفة إلا الموضع الذي وقف فيه عند الصخرات، وقال هذا في منى خشية أن يظن أن لا منحر إلا في المكان الذي نحر فيه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمرات أيام التشريق بعد الزوال " رميت هذا الوقت وكل اليوم وقت رمي" فلما قال في الموقف بعرفة والمنحر بمنى ما قال ولم يقل نظيره في وقت رمي الجمار أيام التشريق تبين الفرق بينهما، وأن الرمي أيام التشريق يختص بالوقت الذي رمى فيه، وأن الموقف بعرفة والمنحر بمنى لا يختص بالمكان الذي وقف فيه والمكان الذي نحر فيه، وهذا من أوضح الواضحات.
وتوسيع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الوقوف لامستفاد من حديث عروة بن مضرس ليس توسيعاً إطلاقياً،وإنما هو توسيع محدود الأول والآخر. فمن وقف في غير عرفة فلا حج له، ومن وقف في غير الزمن المحدود في حديث عروة فلا حج له، فمكان الوقوف وزمانه محدودان بالسنة النبوية،وزمن الرمي وعدده ومكانه محدودة بالسنة النبوية كما تقدم في حديث جابر وغيره،فمن لم يكتف في أي عبادة من عبادات الحج بمقدار التوسيع الذي وسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقاسها على توسيع زمن أو مكان عبادة أخرى فقد أخطأ، وقدم بين يدي الله ورسوله، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله، فإن العبادات نوعاً وقدراً ووقتاً وكيفية إنما تتلقى من مشكاة النبوة، والآراء مطرحة والقياس لا قيمة له إذا أشرقت شمس سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قوله:وجعل الأصحاب الوقوف إلى الغروب من الواجبات التي تجبر بدم، والحديث لا يقتضيه.
يقال له: ليس هذا قول الأصحاب فقط، بل هو قول سائر أئمة الدين وعلماء المسلمين إلا من شذ، بل ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن ذلك من أركان الحج.
ودليل وجوب بقاء الواقف بعرفة إلى غروب الشمس فعله صلى الله عليه وسلم، مع قوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم" ().وتقدم قول شيخ الإسلام في شرح العمدة: إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر.
ولا يظن أن بين ما قررناه ها هنا وبين حديث عروة بن مضرس شيئاً من التنافي، بل ما قررناه يوافق حديث عروة ويفسره؛ وذلك أنه ليس في حديث عروة ما يدل على جوز الدفع من عرفة قبل غروب الشمس أصلاً؛ فإن قوله صلى الله عليه وسلم: " وقد وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً " يفسره فعله صلى الله عليه وسلم؛ إنه وقف المسلمين نهاراً إلى غروب الشمس؛ فدل على أنه واجب، وعروة لم يصل إلى عرفة إلا ليلاً فقط؛ لأنه لو كان قد وقف بها نهاراً مع الجمع العظيم ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فهل لي من حج، وأكثر ما في حديث عروة صحه حج من وقف بعرفة نهاراً ودفع قبل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/457)
الغروب، وقد أخذ الفقهاء بذلك فصححوا وقفته وأوجبوا عليه دماً ظ، كما صححوا وقفة من لم يصل إلى عرفة إلا ليلاً ولم يوجبوا عليه دماً، وكما صححوا هم وغيرهم وقفة من وقف بعرفة نهاراً وبقي إلى غروب الشمس واعتقدوا أنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورأو وجوبه عملاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله:" خذوا عني مناسككم " وجمعوا بذلك بين سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومما يدل على عدم جواز الدفع من عرفة قبل الغروب عدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة في ذلك مع ما يلقونه في طريقهم من الزحمة وحطمة الناس، كما رخص لهم في الدفع من مزدلفة آخر ليلة جمع لذلك. ومنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة " فقدتم حجة " أي صح؛ فإن عروة لم يسأل إلا عن صحة حجة كما تفيده كلمة: فهل لي من حج يا رسول الله ووجوب الدم لا يمنع صحة الحج؛ فإن من ترك واجباً من واجبات الحج عامداً أو ناسياً فعليه دم وحجه صحيح، ويشهد لاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم التمام بمعنى الصحة ما في النسائي وأبي داود مرفوعاً " إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله " الحديث.
قوله: ولو كان الأمر كما زعموا أن ما قبل الزوال وقت نهي غير قابل للرمي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً واضحاً بنص قطعي الرواية والدلالة وأرد مورد التكليف العام؛ إ ذ لا يجوز في الشرع تأخير بيان مثل هذا عن وقت حاجته، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات معلومة.
يقال: أولا جباً لهذا الرجل: كيف يكون عدم النهي عن فعل العبادة المقيدة بوقتها المأمور بها فيه دليلاً على جواز فعل تلك العبادة قبل وقتها، وهل هذا إلا شرع دين لم يأذن به الله؟! أما يدر هذا الرجل أن العبادات مبناها على الأمر؟! أيخفى عليه حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " () فإنه يشمل بعمومه إحداث عبادة لم تعلم من الشرع. ويشمل بعمومه أيضاً فعل عبادة مأمور بها لكن فعلها الفاعل في غير وقتها الذي أمر بها فيه كمسألتنا، ويشمل بعمومه فعل عبادة قد أمر به افيه لكن عملها في مكان غير المكان الذي عين أن تفعل فيه. ونظير ذلك لو فعلها في وقتها الذي أمر أن تفعل فيه وفي المكان الذي أمر أن تفعل فيه لكن زاد فيه أو نقص. وزعم هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين المنع من رمي الجمرات أيام منى قبل الزوال منعاً واضحاً بنص قطعي الرواية والدلالة وأرد مورد التكليف العام. زعم باطل؛ فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة في أيام منى الثلاث بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير منزل منزلة الأمر العام عند جميع أئمة الإسلام.
ويقال " ثانياًَ " قد ثبت النهي عن رمي هذه الجمرات قبل الزوال، فروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لا ترمى الجمرة حتى تزول الشمس. وهذا له حكم الرفع؛ لا مسرح للرأي فيه.
ويقال " ثالثاً " لا تفتقر الأحكام الشرعية الفرعية في ثبوتها إلى اشتراط قطعية السند؛ بل تثبت بالأدلة الظنية، إنها الذي يحتاج في ثبوته إلى كون دليله قعطياً هي الأصول والعقائد؛ فإنه لا يثبت أصل شرعي بدون دليل قطعي من تواتر أو ما يقوم مقامه، كما لا تثبت العقائد بدون دليل قطعي من تواتر أو ما يقوم مقامه.
فجمع هذا الرجل هاهنا بين عدة أنواع من الجهل:" أحدها": إقدامه على أن الجمرات ترمى في كل وقت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي صريح.
"الثاني" اشتراطه في أدلة الفروع أنها قطعية.
"الثالث": تصريحه أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت رمي الجمار الثلاث أيام منى بعد الزوال بأمر عام، متخيلاً من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أنه فعل فقط،وأنه لا عموم له، ولهذا اشتراط كون الدليل وارد مورد التكليف العام، ولهذا أعرض في رسالته عن حديث " خذوا عني مناسككم" إما عمداً وإما نسياناً له، سبب وقوعه فيما وقع فيه من الغلط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/458)
وأما استدلال هذا الرجل على جواز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال بعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه،معللاً بأن المنع من الصلاة أوقات النهي هو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. فهو من عظيم جهله، وذلك للفرق الواضح بين رمي الجمرات وبين نوافل الصلاة المطلقة وصلاة الجنازة ونحوها مما لم يوقت له مما يجوز فعله في كل وقت من ليل ونهار، لكن نهي عنها في أوقات النهي الخمسة لعلة مشابهة الكفار ونحو ذلك.
أما العبادات المؤقتة من صلاة وطواف ورمي جمار فهي مقيدة بتلك الأوقات، وفعلها بعد دخولها من جملة شروط صحتها،ومن لم يعرف الفرق بينهما فهو إلى أن يتعلم أحوج منه إلى أن يفتي ويتكلم.
قوله: وكما نهى ابن عباس والضعفة الذين معه بأن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فبدل الناس قولاً غير الذي قيل لهم فكانوا يدفعون ثم يرمون الجمرة وهم أصحاء أقوياء.
مراد هذا الرجل من استدلاله بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وأُغيلمة بني عبد المطلب عن أن يرموا قبل طلوع الشمس على جواز الرمي أيام التشريق قبل الزوال: أنه كما استفيد من نهيه عن الرمي قبل طلوع الشمس المنع، فإنه يستفاد من عدم النهي عنه قبل الزوال أيام التشريق الجواز.
فيقال: أولاً: إنما يستقيم هذا فيما أصله الإباحة،والعبادات ليست كذلك، إنما هي توقيفية، فما شرعه الله ورسوله مطلقاً كان مشروعاً كذلك،وما شرعه مؤقتاً في زمان أو مكان توقت وتقيد بذلك المكان والزمان، ولا يحتاج الحكم على فساد العبادات إذا فعلت قبله إلى نهي عن ذلك، إكتفاء بالتوقيت الشرعي، والتحديد الشرعي ومسألتنا من هذا الباب.
فإن قيل: لم جاء هذا النهي في حق ابن عباس وأُغيلمة بني عبد المطلب ولم يجيء نهي الناس عموماً عن الرمي قبل الزوال أيام التشريق.
قيل: إنما جاء ذلك في حق ابن عباس وأُغيلمة بني عبد المطلب لعدم إمكان أخذهم مناسكهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في رميهم جمرة العقبة يوم النحر، لعدم حضورهم معه صلى الله عليه وسلم الحين الذي يصلون فيه إلى جمرة العقبة، فكانوا محتاجين لتوقيت رمي الجمرة لهم بالبيان القولي منه صلى الله عليه وسلم فإنهم مستغنون عن ذلك بحضورهم معه صلى الله عليه وسلم حين رميه تلك الجمرة واقتدائهم به، وأخذهم عنه صلى الله عليه وسلم مناسكهم،كما قال صلى الله عليه وسلم:" خذوا عني مناسككم" وهكذا هم معه صلى الله عليه وسلم في بقية أعمال الحج التي تعمل يوم النحر وبعده من رمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال.
فأول وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر لغير الضعفة مبين من النبي صلى الله عليه وسلم ببيانين (أحدهما): القولي الذي علمه ابن عباس وأُغيلمة بني عبد المطلب. و (الثاني): فعله صلى الله عليه وسلم برميه تلك الجمرة بعد طلوع الشمس على وجه الامتثال والتفسير المنزل منزلة الأمر. فما قبل طلوع الشمس ليس بوقت لرمي الجمرة في حق غير الضعفة، كما أن أول وقت رمي الجمرات أيام منى الثلاثة مبين بفعله صلى الله عليه وسلم الذي فعله على وجه الامتثال والتفسير المنزل منزلة الأمر، ولم يحتج هنا للبيان القولي لكون ابن عباس وأُغيلمة بني عبد المطلب وسائر الضعفة حاضرين معه صلى الله عليه وسلم، مكتفين في معرفة وقت الرمي بفعله صلى الله عليه وسلم، فكما استفيد من تحديد أول وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر بطلوع الشمس أن ما قبله لا يصح فيه الرمي، فإنه استفيد من تحديده الثاني لأول وقت رمي الجمرات أيام التشريق بالزوال أنه لا يصح الرمي قبله.
ويقال "ثانياً" مقتضى استدلال هذا الرجل ـ بكون الشريعة المحمدية شريعة اليسر البعيدة عن الآصار والأغلال على جواز الرمي أيام منى قبل الزوال ـ تجويز الدفع من مزدلفة ليلاً مطلقاً، وهو مقتضى استدلاله عليه أيضاً بحديث " فما سئل يومئذ عن شيء قدِّم أو أُخِّر إلا قال: افعل ولا حرج" وإلا فما الفرق؟! أفتكون هذه حججاً إذا كانت في جانبه، وإذا كانت في جانب سواه لغت وسقطت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/459)
ويقال أيضاً: السنة فرقت بين الضعفة وغيرهم، فجوزت الدفع لهم آخر ليلة جمع،ولم تجوز لواحد منهم الرمي أيام منى قبل الزوال خشية الزحمة، مما يعلم به أن التوقيت والتحديد لرمي الجمرات تلك الأيام آكد وأبلغ من التحديد والتوقيت للدفع من جمع. أفيكون المجوزون للدفع لغير الضعفة من جمع قبل الوقت الذي دفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدلين قولاً غير الذي قيل لهم مع وجود جنس الرخصة في حق بعض الحجاج، ولا يكون من رمي الجمرات أيام منى قبل الزوال الذي لم توجد الرخصة فيه لأحد غير مبدلين قولاً غير الذي قيل لهم؟! هذا في غاية البعد عن العدل والإنصاف.
قوله:ومما يدل على جواز الرمي قبل الزوال ما رواه البخاري في صحيحه، حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر عن وبرة، قال: سألت ابن عمر متى ارم الجمار قال: إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة، فقال:" كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" ().
يقال: هذا الرجل لبعده عن هذا الشأن، وعدم استحقاقه أن يجول في هذا الميدان، أصبح كعنز السوء تبحث عن حتفها بظلفها، وذلك أن حديث ابن عمر هذا أحد أدلة المسلمين، على أن سنة سيد المرسلين، صلى الله عليه وسلم وهديه الواجب الاتباع هاهنا أن لا ترمى الجمرات الثلاث أيام منى إلا بعد زوال الشمس، نظير حديث جابر وغيره من الأحاديث الدالة على توقيت رمي الجمار الثلاث بما بعد الزوال، وهذا هو صريح حديث ابن عمر المذكور الذي استدل به هذا الرجل على خلاف .. له، وذلك في قوله لما أعاد عليه وبرة السؤال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فأخبر رضي الله عنه أن هديه وهدي سائر أصحابا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو الرمي في أيام منى الثلاثة بعد زوال الشمس. فانخرط هذا الرجل في سلك الذين بدلوا قولاً غير الذي قيل لهم.
والذي غره ما في قول ابن عمر لوبرة حين سأله متى أرم؟ فقال ابن عمر: إذا رمى إمامك فارمه. فمن أين لهذا الرجل أن هذا الإمام الذي أحال ابن عمر وبرة إلى أن يرمي إذا رمى كان يرمي قبل زوال الشمس، بل نعلم قطعاً أن هذا الإمام لا يرمي إلا بعد زوال الشمس، وإلا لزم أن ابن عمر يفتي من سأله بالاقتداء بمن يعلم أنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الرمي، وهذا في غاية البطلان، ولا سيما وابن عمر قد اشتهر من تعظيم السنة بما يعرفه كل أحد، ولا سيما أحكام الحج، وقصته مع الحجاج في وقت الوقوف بعرفة وما وضح له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومه.
وابن عمر رضي الله عنهما راعى هاهنا شيئين لم يراعهما هذا الرجل، بل قام بالدعاية ضدهما،وذلك أن ابن عمر عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظم طاعة أُولي الأمر: فأحال وبرة هذه الإحالة تنبيهاً على طاعة الإمام وعدم مخالفته فيما لا يخالف الحق،وعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:" كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" وهذا الرجل لم يبال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، وما تمسك به المسلمون من ذلك إلى زمننا هذا،ولم يبال بأولي الأمر، بل دعا إلا خلافهم بالدفع من عرفة قبلهم، والرمي أيام التشريق قبلهم. وتعليل هذا الرجل إحالة وبرة إلى رمي الإمام بعلة سعة الوقت،واستدلاله على ذلك بأنه لو كان رمي الجمار مؤقتاً بما بعد الزوال لأحاله إليه من أول مرة، لأن العلم أمانة والكتمان خيانة. تعليل فاسد،وتقرير ساقط، ولا يستقيم إلا بعد أن يتحقق أن ذلك الإمام يرمي قبل الزوال وأن ابن عمر عالم بتلك الحال، ولن يجد هذا الرجل إلى ذلك سبيلاً.
والصواب ـ والله أعلم ـ أن وبرة خشي أو ظن تفويت الإمام السنة بتأخير الرمي عن أول وقته، فأرشده ابن عمر إلى أن لا يخالف إمامه بشيء لا يخرج عن الحق، لما في موافقته من المصلحة الظاهرة العامة ولما في مخالفته من أسباب التفرق على الإمام، المسبب مالا يخفى من الشر والفساد، فلما كرر وبرة السؤال على ابن عمر رأى أن لا مناص من التنصيص عن الوقت، فقال:" كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" ولا منافاة بين جواب ابن عمر لوبرة الأول وبين جوابه الثاني. وهذا الذي قررناه هو الحق بلا ريب، لما فيه من إعطاء النصوص حقها، والمحافظة على موقف ابن عمر منها، وطاعة أُولي الأمر بما لا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/460)
يخالف الحق ـ فلله الحمد والمنة.
وقد دلت السنة على توقيت رمي الجمرات أيام التشريق بما بعد زوال الشمس من وجوه:
"أحدها " ما رواه البخاري في صحيحه، حدثنا أبو نعيم إلى آخر ما ساقه هذا الرجل إسناداً ومتناً () وقد عرفت دلالته على التوقيت.
"الثاني" ما رواه الجماعة عن جابر رضي الله عنه قال:" رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضُحى،وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس".
"الثالث" ما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، قال الترمذي: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، حدثنا زياد بن عبد الله، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس".
" الرابع " ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول:" لا تُرمى الجمرة حتى تزول الشمس" وقد تقدم.
" الخامس" ما رواه أحمد وأبو داود،عن عائشة رضي الله عنها قالت:" أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها ".
قوله: وأما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم العيد من أجل أنها تحية منى. فهذا التعليل لا أصل له شرعاً.
يقال: حدى هذا الرجل على اعتراض الفقهاء في هذا التعليل ظنه أن ذلك تعليل لرمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وهم لم يعللوا بها لذلك، ولم يخطر ببالهم أن أحداً يجوز رمي جمرات أيام التشريق قبل الزوال بصفة الحث على الأخذ بذلك حتى يعللوا رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى بهذا التعليل،وإنما عللوا بذلك بداءته صلى الله عليه وسلم برمي جمرة العقبة قبل نزوله وقبل النحر والحلق، وحينئذ يعلم غلط هذا الرجل على الفقهاء لفظاً ومعنى، وسوء تصوره،وأنه من شدة وجله في سلوك هذا الطريق، وفلسه في العلم والتحقيق، يحسب كل صيحة عليه، فسعى في إبطال هذا التعليل بما لا يجدي عليه شيئاً عند التحصيل، فقال: وبطلان هذا التعليل واضح بالدليل. يريد حديث " فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج".
فيقال:" أولاً ": أين إبطال ما تقدم من التعليل من هذا الدليل؟
أدل على هذا بمنطوقه؟ أو بمفهومه؟ أو غيرهما من أوجه الدلالة؟ ويقال له:" ثانياً" إن لم يكن في هذا الحديث دليل على صحة ذلك التعليل لم يكن فيه ما يبطله، بل هو على إثباته أدل منه على نفيه. ولا يرد على هذا جوابه صلى الله عليه وسلم عن التقديم والتأخير يومئذ بقوله" افعل ولا حرج" إما لكون ذلك في حق من لم يشعر، أو مطلقاً، إذ لا يدل نفي الحرج على استواء التقديم والتأخير، بل السنة المستقرة أنه يرمي أولاً، ثم ينحر ثانياً، ثم يحلق ثالثاً. فأين عمل استقرت به السنة من فعل يعذر صاحبه لأجل الجهل أو أحسن أحواله نفي الحرج عن فاعله؟! شتان ما بينهما.
قوله: وأما قولهم: إنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: حاشا أن نخالف في سنة من سنن الدين، أو أن نتبع غير سبيل المؤمنين، فقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه يوم النحر قبل الزوال، ثم رمى بقية الأيام بعد الزوال،وفعله في الأول كفعله الآخر، و (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) ().
يقال: لقد كفانا هذا الرجل مؤونة الرد عليه، فقف وانظر وتأمل واعتبر وزن بذلك علم هذا الرجل وعقله، فإنه جعل مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غايرت بين وقت رمي الجمرة يوم النحر وبين رمي جمرات أيام التشريق، فرمى صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى جمرات أيام التشريق بعد زوال الشمس، ولا يكون الحاج عاملاً بقوله تعالى ?لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة? حتى يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم من رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى ورمي ما عداها بعد الزوال، والمسوي بينهن برميهن كلهن قبل الزوال هو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل. والمقام في الحقيقة غني عن أن يقرر فيه مثل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/461)
هذا التقرير، ولكن ضرورة خوض هذا الرجل في هذه الأبحاث بغير علم ومباهتته ومكابرته ألجأتنا إلى هذا التقرير.
قوله: فقولنا بجواز الرمي قبل الزوال ليس من المخالفة في شيء بل هو نفس الموافقة.
يقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات الثلاث أيام منى بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير المفيد للوجوب، وأنت أيها الرجل رميت قبل الزوال، فما المخالفة غير هذا؟! إذا لم يكن هذا مخالفة فلا ندري ما المخالفة. ورمي جمرة العقبة يوم النحر هي وظيفة ذلك اليوم وعبادته، وأحكامها تختص بها، كما أن رمي الجمرات الثلاث أيام منى هي وظائف تلك الأيام، وأحكامها تختص بها، فلا يكون وقت عبادة يوم معين وقتاً لعبادات يوم آخر سواء. والتوقيت توقيفي، فما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبادة يوم كان وقتاً لها فقط، فقياس جمرات منى في الوقت على وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر باطل، كبطلان التيمم حال وجود الماء، إذ من شرط القياس عدم النص، فوقت رمي الجمار أيام التشريق منصوص عليه، وإن أبيت إلا البقاء على مارأيت، فقس أيام التشريق على يوم النحر،واقتصر على رمي جمرة العقبة فقط فإن قلت: لا أفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات الثلاث ولم يقتصر على جمرة العقبة.
قيل لك: ولا ترم الجمرات قبل زوال الشمس أيام التشريق، لكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها بعد الزوال ولم يرم قبله.
وأما حكم هذا الرجل على من قال باجزاء رمي الجمرات جميعها إذا أُخرت فلم ترم إلا في آخر أيام التشريق مع منعهم رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال (بالتناقض) فهو من جهله إنما المتناقض من يمنع تقديم العبادة على وقتها تارة ويجوزه تارة أخرى، والتسوية بين تقديم العبادة على وقتها وتأخيرها عن وقتها لا يستقيم، إذ تقديمها على وقتها مبطل لها، وتأخيرها عن وقتها غير مبطل لها، إنما فيه التحريم والتأثيم إذا لم يكن معذوراً، هذا في التأخير المحقق. أما تأخيرها إلى وقت هو وقت لجنسها فلا يحكم عليه بحكم التأخير الحقيقي، فإنه وقت في الجملة، كما في حديث عاصم بن عدي ().
وزعم هذا الرجل عدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذهب إليه بناءً على أمرين:
(أحدهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة قبل زوال الشمس.
(الثاني) أن الفقهاء جوزوا تأخير رمي الجمرات إلى آخر أيام التشريق.
وقد قدمت لك بطلان دليله وفحش غلطه فيما ذهب إليه، وأنه أصر على القياس لزمه التناقض والانتكاس. وبما قدمته يعرف أن تجويزه رمي الجمار قبل الزوال مطلقاً في أية ساعة شاء من ليل أو نهار بناءً على الأمرين الذين وضحت بطلانهما. وبسقوط أصليه اللذين بنى عليهما يسقط ما لديه من بنيان، ويستقر الأمر على أن لا محيد له عما عليه المسلمون من اقتفاء سنة سيد ولد عدنان، وأن يرجع عما اشتملت عليه رسالته من الغلط والبهتان.
قولهه: وهذا مذهب طاووس وعطاء.
يقال له (أولاً) أنت مطالب بثبوت ذلك عنهما.
ويقال له (ثانياً) من طاووس وما طاووس، ومن عطاء وما عطاء، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس في رابعة النهار، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حين ناظره من ناظره في متعة الحج،واحتج مناظره عليه بقول أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال: أبو بكر وعمر، وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان،والله يقول:?فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم? () أتدري ماالفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. أفتترك توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوقيت سواه؟ أفتقيس قياساً السنة تأباه، وكل من أهل العلم لا يرضاه؟!
قوله: ونقل في " التحفة " عن الرافعي ـ أحد شيخي مذهب الشافعي ـ الجزم بجوازه، قال: وحققه الأسنوي،وزعم أنه المعروف مذهباً،ورخص الحنفية في الرمي يوم النفر لمتعجل قبل الزوال مطلقاً، وهي رواية عن الإمام أحمد ساقها في " الفروع" بصيغة الجزم بقوله: ويجوز رمي متعجل قبل الزوال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/462)
يقال: إن صح هذا النقل عن الرافعي وتحقيقه عن الأسنوي فإن سبيله سبيل ما قبله من عدم الصلاحية أن تعارض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يصح أن يعارض به مذهب أمامهما، فضلاً عن أن تعارض به السنة، وهو مردود بقول الشافعي: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط.
قوله: فقد علم مما تقدم من هذه الأقوال أن للاجتهاد في مثل هذه القضية مجال، وأن من العلماء من قال بجواز الرمي مطلقاً قبل الزوال ومنهم من جوزه لحاجة الاستعجال.
يقال: (أولاً) غاية ما علم مما لفقه هذا الرجل هاهنا وجود جنس الخلاف في تجويزه مطلقاً، أو بشرط، وأنه روى عن بعض المانعين منه قول آخر بالجواز.
ويقال: (ثانياً) ليس كل خلاف يعول عليه، إنما يعول على خلاف له حظ من الاستدلال، وما أحسن ما قيل:
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر
وهذا الخلاف الذي ذكره هذا الرجل لا حظ له من النظر مطلقاً كما عرف ذلك مما تقدم ولا يعد مثل هذا الخلاف من العلم إنما العلم هو ما يستند إلى كتاب أو سنة أو قول الصحابة، ولله در القائل:
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه
والحق عند النزاع أن يرد ذلك إلى الله ورسوله، كما قال تعالى ?ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا? () والحق أيضاً رد ما تشابهت دلالته من النصوص إلى المحكم منها، ومخالف ذلك موسوم بزيغ القلب، قال تعالى:?هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله? ().
قوله: ولا شك أن الضرورة الحاصلة بنحو الزحام، المفضي بالناس إلى الموت الزؤام، أشد من حاجة الاستعجال.
يقال: من جوزه للاستعجال كالحنفية ومنعه مع الضرورة الموصوفة بهذه الصفة ولم يوجد منها مخرج شرعي فلا شك في غلطه حيث فرق بين متماثلين، بل جوزه في حال ومنعه في حال هي أولى بالجواز، وقول الحنفية في هذا الباب غير مسلم،ودعوى هذا الرجل الضرورة الموصوفة بتلك الصفة مردودة، والزحام إنما هو في بعض الوقت لا في جميعه، والشريعة المحمدية السهلة السمحة دلت على مخرج من هذه الضرورة لو ثبتت خير من هذا المخرج الذي زعمه هذا الرجل وتصوره لتمشيه على الأصول الشرعية،ومخرجه هو إنما بناه على شفا جرف هار، فإن الأعذار والضرورات لا تجوز تقديم عبادة على وقتها بحال، فلا يجوز للمريض ولا غيره أن يصلي الظهر ولا أن يحرم بها قبل زوال الشمس،وهكذا سائر الصلوات وكافة العبادات الموقتة بالأوقات من فرائض ومندوبات،وجمع العصر إلى الظهر للعذر الشرعي تقديماً والعشاء إلى المغرب كذلك ليس من هذا الباب، إذ الوقتان في حق المعذور كالوقت الواحد، فكما لا يسوغ تقديم رمي جمرات التشريق يوم النحر، فلا يسوغ تقديمها في يومها على وقتها الخاص بها ـ وهو الزوال.
قوله: وقد استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، ولم يأمره بالرجوع في النهار لرمي الجمار، وقيس عليه كل من كان له عذر من مرض أو تمريض صديق يتعاهده أو من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته، ويلتحق به على الأولى كل من خاف على نفسه وحرمه من مشقة الزحام، والسقوط تحت الأقدام، ومثله خوف الخفرة من تكشفها أو ظهور شيء من عورتها. فهذه الأعذار كلها وما أشبهها تسقط وجوب المباشرة للرمي.
يقال: اشتملت هذه الأسطر من التخليط والكذب والجهل والقول على الله بلا علم ما يعرفه من له أدنى إلمام بالشريعة. ورخصة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته شيء معلوم، وهو يدل على أن المبيت بمنى واجب، وعلى الرخصة لأهل السقاية، وقياس أهل العلم أرباب الأعذار المنصوصة في كلامهم على أهل السقاية شيء معلوم معروف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/463)
واستدلال هذا الرجل بقصة العباس على عدم وجوب الرمي باطل، فإن أكثر ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعود إلى منى لرمي الجمار. ومن المعلوم أن العباس أعلم من هذا الرجل وأضرابه بأحكام الحج، وهو لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ترك المبيت فقط، أفيكون استئذانه في ترك الرمي وهما واجبان متغايران؟!
لا يقول هذا إلا من هو من أجهل الناس بالأحكام، ودلالة الكلام، ومن المعلوم أنه يمكن العباس الرجوع إلى منى لرمي الجمار بدون أي مشقة، وإذا كان وجوب رمي الجمار عليه متحققاً ـ كتحقق وجوبه على غيره ـ فإنه لا يسقط عنه ذلك الواجب المتحقق الوجوب إلا برخصة متحققة،ولا رخصة هنا في ترك الجمار متحققة ولا مزعومة إلا عند هذا الرجل، وهذا الرجل لا يدري أي المشروعين آكد: المبيت بمنى لياليه؟! أم رمي الجمرات نهاره؟! فالمبيت بمنى إنما شرع بل وجب من أجل رمي الجمار.
وأذكر هاهنا بعض أدلة وجوب رمي الجمار: فمنها قوله عز وجل:?واذكروا الله في أيام معدودات? () فإن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: " خذوا عني مناسككم" ومنها رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة في تأخير بعض الجمرات، فإن الرخصة لهم تفيد وجوب الرمي، ومنها رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للعباس في ترك المبيت بمنى، فإنه من أدلة وجوب الرمي ـ كما سبق، فإن المبيت بمنى شرع من أجل رمي الجمار، ووجوب الوسيلة دليل على وجوب الغاية. وقياسه على المبيت باطل لعدم مساواة المبيت للرمي، فإن الرمي آكد من المبيت لكونه من الغايات، والمبيت من الوسائل، ولظهور أدلته، فإنه ثبت بالدليل القولي بالكتاب والسنة، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لرعاة الإبل في ترك البيتوتة بمنى لم يرخص لهم في ترك الرمي، فبطل الإلحاق.
وبفرض وجود الزحام الشديد المسبب للموت أو دونه من كسر أو مرض فإنه لا يسقط الفرضية، غاية ما يسقط المباشرة، وحينئذ تجوز استنابة الخائف على نفسه غيره في رمي الجمرات كما يستنيب المريض والعاجز، وهذا هو المخرج الشرعي الذي تقدمت الإشارة إليه.
ولا يجوز أن يقال: العلة التي أسقطت وجوب مباشرة الرمي عن المنوب عنه هي بعينها موجودة في حق النائب، وذلك للتفاوت بالجلد والقوة. وإذا عذر الخائف على نفسه والضعيف والمرأة إما مطلقاً لأجل هذا الزحام المذكور أو لغيره من الأعذار لم يباشر الرمي إلا نصف الحجيج مثلاً أو أقل. كما أن مما يخرج من معرة الزحام توخي الزمن الذي لا يكون فيه ذلك الزحام المذكور أو لا يوجد فيه الزحام أصلاً. وبهذا يعلم أن للحجاج من الضرر عدة مخارج.
ثم سأل هذا الرجل سؤالاً، ليبدي ما لديه حوله من مقال. فقال: وهل يجب عليه أن يستنيب؟ أم تسقط عنه سقوطاً مطلقاً؟ فعند الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم أن يستنيب من يرمي عنه كالمعضوب وإن لم يفعل فعليه دم. لكن يرد عليه قاعدة من قواعد الشرع المشهورة وهي أنه لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة وأنما ترك للعذر وعدم القدرة على الفعل هو بمنزلة الآتي به في عدم الإثم، لأن الله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولقوله تعالى ? فاتقوا الله ما استطعتم? () وفي الحديث:" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" () فلم يناسب التضييق بذلك مع العذر، ولهذا تجب الصلاة بحسب الإمكان، وما عجز عنه من شروطها وواجباتها سقط عنه، على أن شروط الصلاة وواجباتها آكد من شروط الحج وواجباته، فإن واجبات الصلاة إذا ترك منها شيئاً عمداً بطلت صلاته، وواجبات الحج إذا ترك منها شيئاً عمداً لم يبطل حجه.
يقال: ذكر هذا الرجل جواز الاستنابة في الرمي بشرطه عن الحنابلة والشافعية وغيرهم من العلماء ولم يذكر لهم مخالفاً يبين عدم وقوفه على خلاف في ذلك، وإنما نصب نفسه مخالفاً للعلماء زاعماً ورود قاعدة " لا واجب مع عجز " على ما ذكروه، وهي لا ترد عليهم بحال، فإنهم أسقطوا عنه واجب المباشرة تمشياً مع هذه القاعدة الشرعية ولا يلزم من سقوط واجب المباشرة أن لا يجب شيء آخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/464)
فإن من العبادات ما يسقط وجوبه للعجز عنه إلى بدل: كواجب القيام في الصلاة، وكواجب الغسل من الجنابة،وواجب الوضوء في الصلاة وغير ذلك. ومنها ما يسقط إلى غير بدل كالطهارة في حق عادم الماء والتراب، وأمثلة ذلك معروفة، كما أن من العبادات ما تدخله النيابة، ومنها مالا تدخله النيابة،ودخول النيابة في العبادة وعدمه هو على حسب خفة العبادة في نفسها وعدمها، فإن العبادات المالية والمركبة منها ومن البدنية يسوغ فيها من النيابة ما لا يسوغ في العبادات البدنية المحضة، فالصلاة لكونها عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة بحال. أما الصيام فجوزها أحمد في صوم النذر خاصة لخفته لكونه لم يكن واجباً في أصل الشرع، ومنعها فيما عداه.
وجوزه آخرون، وقول أ؛ مد: أقعد. والزكاة تدخلها النيابة فيجوز لزيد أن يؤدي من ماله زكاة مال عمرو بإذنه، فيكون كالوكيل له، كما يجوز لزيد أن يستنيب خالداً في تفرقة زكاته، والحج عبادة مركبة من مال وبدن فتدخله النيابة في رمي الجمار، وليس ذلك التضييق في شيء.
قوله: ورمي الجمال ليس من الشروط ولا من الأركان،وإنما غاية ما يقال فيه: إنه واجب من الواجبات يؤمر به مع القدرة وليس في تركه مع العجز دم، لأن الدم إنما يكون في ترك المأمور وفعل المحظور بالاختيار،وهذا لم يترك مأموراً بالاختيار ولا فعل محظوراً، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العباس أن يستنيب في الرمي، ولا أن يجبره بدم، على أن مبيته مستلزم لترك الرمي، إذ لم ينقل عنه أنه رجع إلى منى بالنهار لقصد رمي الجمار، ومثله رعاة الإبل، فإنه لم يأمرهم باستنابة من يبيت مكانهم لأنه ممكن.
يقال: قول هذا الرجل: غاية ما فيه ـ يعني الرمي ـ أنه واجب.
هذه شنشنة أعرفها من أخزم، وتقدم في كلامه ما يبدو منه عدم اعتقاده وجوب الرمي، وبينا هنالك بطلانه.
وما صرح به من أن تارك واجب الحج عجزاً لا دم عليه، معللاً بأن الدم إنما يكون في ترك المأمور وفعل المحظور بالاختيار.
باطل، وجهل صرف، وذلك أن قاتل الصيد في الإحرام يجب عليه الجزاء قتله بالاختيار أو بغير الاختيار، وحالق الرأس تجب عليه الفدية إذا حلقه لعذر كما وقع لكعب بن عجرة، وفيه نزلت: ?فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك? () والمحصر يجب عليه ما استيسر من الهدي وهو لم يترك الواجب اختياراً.
وتقدم الجواب عن استدلاله على عدم وجوب الرمي على السقاة بقصة العباس، وأن قصته من أدلة وجوب الرمي. وعدم نقل رجوع العباس إلى منى بالنهار لرمي الجمار لا يدل على أنه لم يرجع للرمي، لأنه ليس مما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله، للاستغناء عنه بالعلم بأصل الوجوب الذي لا يسقط إلا بدليل صريح والمبيت بمكة لا يفوت الرمي، والمبيت بمنى يفوت على العباس سقايته، ومجرد رمي الجمار لا يفوت عليه سقايته، لطول زمن المبيت وقصر زمن الرمي، ولا مشقة على العباس في مجيئه في اليومين الأولين من أيام منى، فالجمع بين المبيت بمكة ورمي الجمار بمنى ممكن بدون مشقة.
ولا يوافق هذا الرجل على أن استنابة رعاة الإبل من يبيت عنهم ممكن، بل ذلك غير ممكن شرعاً، كما هو معلوم في موضعه.
قوله:وكما لا تجوز الاستنابة في الوقوف بعرفة، ولا مزدلفة،والحلق، ولا التقصير، ولا المبيت بمنى، فهذا منها. يقال: ليس في جواز الاستنابة في هذه المذكورات وعدمها ما يدل على المنع من الاستنابة في رمي الجمرات، فإنه مستفاد من دليل مستقل، معضود بالأدلة الدالة على جواز الاستنابة في أصل الحج، فإن بين واجب رمي الجمرات وغيرها من واجبات الحج فروقاً شرعاً معروفة، فلا يلزم من منع الاستنابة في بقية واجبات الحج منعها في رمي الجمرات. وبطريق الأولى الأركان، فإنه لا يلزم من منع الاستنابة فيها منع الاستنابة في الواجبات، فقياس الواجب على الركن باطل، إذ من المعلوم الفرق شرعاً بين العاجز عن الركن والعاجز عن الواجب، كما علم الفرق شرعاً بين تارك ركن الحج عمداً وتارك واجبه، وقياس واجبات الحج على واجبات الصلاة غلط ظاهر، لما بينهما من الفرق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/465)
قوله: ومن التناقض العجيب قولهم: إن العذر في المبيت يسقط الدم والإثم،والعذر في الرمي يسقط الإثم دون الدم. فإن هذا تفريق بين متماثلين لا يقتضيه النص ولا القياس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية:" أحابستنا هي. قالوا: نعم قال: وهل أفاضت قالوا: نعم قال: فالتنفر إذاً" () والوداع معدود من الواجبات، ولم يوجب في تركه للعذر دماً.
يقال: لا تناقض بحمد الله، بل هو جار على أصول الشريعة المحمدية البعيدة كل البعد عن التناقض،والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فرخص للرعاة في ترك المبيت ولم يرخص لهم في ترك الرمي، فثبت الفرق بين المبيت والرمي برخصة النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة في ترك المبيت وعدم رخصته لهم في ترك رمي الجمرات، وعلم من ذلك أن تفريق العلماء بينهما تفريق في محله.
وأيضاً من المعلوم أن شرعية المبيت ووجوبه من باب الوسائل،وشرعية رمي الجمار ووجوبه من باب الغايات،ويدخل في الوسائل من الرخصة للحاجة مالا يدخل في الغايات، ولا يسوى بين الوسائل والغايات إلا من هو أجهل الناس.
وأيضاً ورد من الأدلة الشرعية على شرعية الرمي ووجوبه ما لم يرد مثله من المبيت، وقد تقدم ذلك.
وسقوط الوداع عن الحائض إلى غير بدل لا حجة فيه على سقوط كل واجب بالعذر إلى غير بدل، فإن الحيض في الحقيقة يمنع فعل تلك العبادة ووجوبها كما يمنع فعل الصلاة ووجوبها، بخلاف مسألتنا. مع أن الوداع مختلف فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة، وأوجبه آخرون واختلفوا في حق من هو. فقيل: في حق الحاج فقط. وقيل: في الخارج من مكة مطلقاً.
قوله: إذا ثبت هذا، فإن الصحيح الذي ندين به وندعو الناس إليه: هو أن المعذور بمرض أو ضعف حال أو من يخاف على نفسه حطمة الرجال فإنه يسقط عنه الرمي سقوطاً مطلقاً بلا بدل، كما سقط المبيت عن الرعاة والسكاة،وكما سقط طواف الوداع عن الحائض وهو معدود من الواجبات. ولا نقول بوجوب الاستنابة في هذه الحالة، لعدم ما يدل عليها، ولأن الله سبحانه ?لا يكلف نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت? ().
يقال: يتبين مما قدمناه بطلان ما قرره هذا الرجل، وأنه من الثبوت بمكان بعيد، ودللنا على بطلانه بما ليس عليه من مزيد، ومن سوء نظره لم يقتصر على نفسه في عجره وبجره، بل دعا إلى ذلك بما ألف وجمع، ونشر وطبع،ولكن يأبى الله ورسوله والمؤمنون، فلا يسقط رمي الجمار عن المعذور،وإنما يسقط عنه المباشرة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عن الرعاة، ولأن الأصل هو الوجوب، فلا يسقط إلا بدليل شرعي، ولا دليل، بل الأمر كما عرفت في رعاة الإبل. وقياسه على المبيت فاسد، لوجود الفارق كما تقدم. وهذا الرجل يهذي ولا يدري، بل يجب على المعذور أن يستنيب، لدليلين شرعيين (أحدهما) ما ثبت من السنة في جواز النيابة في جميع الحج، فكما تدخله النيابة في جميعه تدخل في بعضه بشروطه المبينة في كلام أهل العلم (الثاني) ما ورد من النيابة عن الصبيان فيما يعجزون عنه من الرمي والتلبية، وقد ترجم على ذلك ابن ماجه في سننه فقال (باب الرمي عن الصبيان):
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:" حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم" () وقد مر بك قريباً الجواب عما استدل به من سقوط طواف الوداع عن الحائض من غير بدل، واكتفيت بذلك عن إعادته ها هنا بما يكفي.
قوله: والأمر الثاني أنه يجوز رمي الجمار في أية ساعة شاء من ليل أو نهار، وكلام الأئمة في تحديد وقته بما بين الزوال إلى الغروب إنما يحسن الإفتاء به والعمل بموجبه في حالة القدرة والسعة، لا في حال الضيق والمشقة، فلا يفتي بالإلزام به في مثل هذا الزمان إلا من يحاول حطمة الناس وعدم رحمتهم. والفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، فلو كان التقدير بهذا الزمن القصير شرطاً لسقط للعجز عن أدائه، أو لجاز تقديمه محافظة على فعله، لأن الجزم بلزومه مستلزم للحكم بسقوطه، حيث أنه صار في حق أكثر الناس من تكليف ما لا يستطاع.
إذا شئت أن تعصى وإن كنت قادراً فمر الذي لا يستطاع من الأمر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/466)
يقال: لا ريب أن هذا شرع دين لم يأذن به الله، والعلماء به وأهل خشيته لا يجرؤون هذه الجراءة العظيمة، فينطقون بهذه الجملة الشاملة العميمة، إنما النطق بمثلها يكون ممن إليه التشريع صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: " يابني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ".
لقد جهل هذا الرجل نفسه. وتحت هذه الجملة من الجهل والقول على الله ورسوله ما لا يعلمه إلا الله ثم العلماء بشرعه ودينه.
وقضية هذا العموم أن من رمى أية ساعة من ليلة النحر أو غيرها من الليالي أو أية ساعة من يوم عرفة أو ما قبلها أو ما بعدها من يوم النحر وأيام التشريق أو ما بعد أيام التشريق أجزأه، كالعموم الذي تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في الطواف بالبيت والصلاة عنده:" أية ساعة شاء من ليل أو نهار" ().
فإن قيل: لا يلزم من إطلاقه هذا العموم والشمول.
قيل: بلى، لأن المقام مقام توقيت وعدمه فيكون إطلاقه نافياً للتوقيت مطلقاً.
إذا علم هذا فإن رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة لا يصح قبل الزوال: بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى? وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا? ().
وأما السنة فرميه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير المفيد للوجوب، كما في حديث جابر، وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس،وحديث عائشة،وقوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم " وقد تقدمت.
وأما الإجماع فأمر معلوم، وقد نص عليه في بعض كتب الخلاف والإجماع. ولا يرد عليه ما ذكره هذا الرجل عن طاووس وعطاء وغيرهما فإن هذا لا يعد خلافاً أبداً، ولا يعتبر خلافاً عند العلماء، لأنه لاحظ له من النظر بتاتاً، بل هو مصادم للنصوص.
وأيضاً كلامه هذا مناقض لما قدمه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وأُغيلمة بني عبد المطلب أن يرموا قبل طلوع الشمس مما يدل على أن الرمي موقت محدد.
وزعمه أنه لا يحسن الإفتاء بتحديد وقت رمي الجمار أيام التشريق بما بين زوال الشمس وغروبها في مثل هذا الزمان. إلى آخره.
يقال: التوقيتات الشرعية للعبادات لا تتغير الفتوى فيها أبداً وقائل ذلك يلزمه في هذه المقالة ما لو طرد لأتى بالأبطال على أكثر العبادات الشرعية المؤقتة بالأوقات بإخراجها عن وقتها بتقديمها عليه المفوت شرط صحتها وغير ذلك، وتوقيت الرمي زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو وقته اليوم ووقته إلى يوم القيامة. والمريض الشديد المرض وغيره من أرباب الأعذار لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بدون نية الجمع بشرطه، كما لا يجوز له إجماعاً تقديمها أو بعضها على وقتها. فما بين زوال الشمس وغروبها هو وقت الرمي مطلقاً، لما تقدم. فإذا تحقق العذر في ترك مباشرة الرمي انتقل إلى البدل المدلول على صحته بالسنة كما تقدم، ودل على وجوبه قوله تعالى:?فاتقوا الله ما استطعتم? () فإن تقوى الله سبحانه ليست مختصة بالمباشرة ـ كما فهمه هذا الرجل مما يقتضي أن الإنسان إذا عذر في ترك المباشرة يبقى غير مأمور بتقوى الله ـ بل هو وإن عذر في المباشرة يبقى عليه من تقوى الله أشياء أخر، وذلك بأن يصير إلى البدل فيما له بدل، وبأن يستنيب فيما تدخله النيابة وأن يفدي فيما تجب فيه الفدية. وحينئذ يعرف أنه لا ملازمة بين الرخصة في عدم المباشرة للواجب وبين أن يبقى الإنسان غير مأمور بالتقوى فتقوى الإنسان الصحيح أو المريض القادر على القيام ربه هي أن يصلي الفرض قائماً. وتقوى من لا يقدر على القيام ربه أن يصلي جالساً. وتقوى العاجز عن الصلاة جالساً ربه أن يصلي مضطجعاً.
قوله: والعاقل إذا رأى ما يفعله الناس عندها يعلم على سبيل اليقين أن فعلهم بعيد عن مقاصد الدين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتعبد عباده بالهلكة وأنه لا بد أن يوجد في الشريعة السمحة ما يخرج الناس عن هذه المآزق الخطرة إلى الرحب والسعة، لأن من قواعد الشرع أنه إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير وأنه يجوز ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/467)
يقال: لا يسلم لهذا الرجل ما زعمه من بعد الزحام عن مقاصد الدين، بل البعيد عن مقاصد الدين هو ما كان من ذلك مقصوداً بذاته لمن يرمون الجمار، وما كان زائداً عن الزحام من ضرب أو دفع ونحو ذلك. أما ما هو من الزحام من لوازم وضروريات الاجتماع على هذه العبادة والحرص على أدائها ليخرج من العهدة بيقين مما لا يؤذي به أحداً فإن ذلك ينسب إلى الدين، ولا حرج ولا عار على من زاحم على واجب العبادة، وفي الزحام على مندوباتها كتقبيل الحجر الأسود ونحوه الخلاف. وبكل حال ففي الشريعة السمحة مما يتخلص به من الزحام الشديد بترك مباشرة الرمي للعذر الشرعي بالعدول إلى الاستنابة الشرعية، وهذا من الرحب والسعة التي اشتملت عليها الشريعة.
ولكن هذا الرجل يأبى قبول سعة الشريعة التي هي سعتها على الحقيقة مما لا يكون ناقضاً لأصل العبادة، ويدعو إلى سعة مزعومة مفتراه مزيفة فيها من تفويت شرط صحة العبادة ما يعرفه أهل العلم بدليل الكتاب والسنة والإجماع، فلو لم يكن على الرخصة ا لشرعية في جواز الاستنابة في الرمي دليل شرعي معين لكانت أولى بالأخذ بها وسلوك سبيلها في التسهيل ودفع المشقة من رخصة قد استوت مع هذه الرخصة في عدم الدليل مثلاً، إذ رخصته بالتجويز قبل الوقت مع فقدها الدليل مصادمة للدليل، ورخصة المسلمين بجواز الاستنابة في الرمي مع استنادها إلى الدليل لم تصادم الدليل. فأين هذه من هذه لو كان هذا الرجل يدر السبيل، ويعول على الدليل، ويجانب الفلسفة والتخييل.
ويخشى على هذا الرجل أن تتناوله هذه الآية الكريمة:?ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً? () فيحرم الرجوع والمتاب، ويصمم على ما أملاه عليه فكره في ذلك الكتاب، بل يخشى عليه أعظم من ذلك وهو ضلال الجهال في تلك المسائل التي أساء فيها المقال،كما يخشى عليه ما هو أعظم من ذلكوأطم من فتح باب إلغاء النصوص، ومساعدة شطار اللصوص، المعدين لنقض أحكام الشريعة بالخصوص.
وما ذكره: من أن الأمر إذا ضاق اتسع. هو حق،ولكنه به ما انتفع، لحصر سعته بما صور وابتدع، والغى رخص من تقيد بالرخص الشرعية واتبع.
قوله: يبقى أن يقال: إن الناس لا يزالون يحجون على الدوام وفيهم العلماء الأعلام، وجهابذة الإسلام،ولم يعهد عن أحد منهم أنه جوز الرمي قبل الزوال ولا فعله بنفسه. وأجاب عن هذا السؤال الذي أورده قائلاً: إن هذه المقالة شنشنة أهل الجمود المتعصبين على مذهب الآباء والجدود، فهم دائماً يدفعون الدليل بمثل هذا التعليل، وقالوا:?إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون? ().
يقال: من عناية الله تبارك وتعالى لدينه وشرعه أن يجري على لسان من خالف الحق ما هو من أقوى الحجج عليه. فهذا الرجل اعترف ها هنا بأن العلماء الأعلام وجهابذة الإسلام على الدوام يحجون ولم يعهد عن أحد منهم أنه جوز الرمي قبل الزوال، ولا فعله بنفسه. فلقد صدق،وبالحق ها هنا نطق. وهذا مما يأتي على جميع ما مر من مفترياته بالهد والنقض، وإمامهم في عدم تجويز الرمي قبل الزوال هو سيد الأنام، صلى الله عليه وسلم، فلعمري ما فعله ولا جوزه، وهم كذلك ما فعلوه ولا جوزوا، فليقم هذا الرجل البرهان على التجويز،وليرم هؤلاء الأئمة الأعلام بما لديه من السهام،وإذا فعل حصل الوئام، وانتفى عنه الملام، ولكن كلا وهيهات أن تشتمل كنانته من السهام، ما يصلح لهد حصن الأئمة الأعلام، وجهابذة الإسلام، الذين يحجون على الدوام،ولم يجوزوا لأحد حج معهم من الأنام، أن يرمي قبل الزوال، ولم يخالفوا شرع إمام كل إمام، فضلاً عن أن تصلح لأن يقذف بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الثابتة من فعله التشريعي الخارج مخرج الامتثال والتفسير المقتضى للوجوب، ومن قوله صلى الله عليه وسلم:" خذوا عني مناسككم ".
وقد تصور هذا الرجل أن طاووساً وعطاءً والرافعي والأسنوي يصلون أن يتعارض أقوالهم نصوص الكتاب والسنة والإجماع وغيرهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/468)
بقي لدى هذا الرجل سهم واحد رمى به أئمة الإسلام والعلماء الأعلام الذين يحجون على الدوام،ولم يقدموا الرمي قبل الزوال ولم يجيء عنهم تجويزه بحال , وظن أنه لا يبقى لهم باقية، وأن رميته إياهم به تكون هي القاضية،وبعد أن وسمهم بالجمود والتعصب على مذهب الآباء والجدود، وذلك ا لسهم هو قوله تعالى:?إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون? ولعمري لئن كانوا هكذا،وإمامهم في مسلكهم ذلك خير الورى، فعلى الدنيا العفى، لانتشار الجهل والجفى واقفار أرضها من القول بالحق والوفى.
وقد أحس هذا الرجل ها هنا بأنه وقع في أسوأ ورطة فقال: وبالتأمل لما قلناه يعلم أن كلاً منا ليس بأول مطر صاب أرض الفلاة، ولا هو بأول أذان أُقيمت له الصلاة.
فوجد وحشة الوحدة، وظلمة فقد الحجة، فسلى نفسه بذكر من تصور أن قولهم بمثل مقاله ينفي الوحدة. ولعمري ما له في هذا الطريق من رفيق. وهؤلاء الدين اعتمدهم في مسلكه، لم يشاركوه في سوء صنيعه ومهلكه، فهم إن صح النقل عنهم إنما هو القول بالجواز، لا الرد على العلماء، ولا السعي في أن يجمعوا على خلاف السنة، والخروج عن طريق أهل الجنة جميع الورى، ولم يرموا واحداً من الأمة بالجمود، والتقيد بدين الأباء والجدود، فضلاً أن يرموا بذلك كافة العلماء. وحينئذ تكون مقالته أول مطر سوء أصاب أرض الفلاة، وأول بوق آذنٍ برفض السنة أصغى إليه الجفاة. فو الله ما دعا قبله إلى هذه المقالة من إنسان، ولا جلب بخيله ورجله في زلزلة مناسك الحج ذو إيمان.
قوله: وقد سبق تسمية من قال بجوازه مطلقاً، وأنه مذهب الطاووس وعطاء،وجزم به الرافعي، وحققه الأسنوي، وهو مذهب الحنفية،ورواية عن الإمام أحمد في المتعجل.
يقال: إن أراد أن هؤلاء تصلح أقوالهم لمصادمة السنة كفانا مؤونة الرد عليه. وإن أراد المسألة خلافية فالذي عليه أهل العلم قاطبة أن مثل هذا الخلاف لا يعد خلافاً،ومستندهم من الاصول الشرعية في ذلك مقرر في كتب الأصول وغيرها.
قوله: فقول هؤلاء العلماء في توسعة وقته هو مما تقتضيه الضرورة وتوجيه المصلحة في مثل هذه الأزمنة، على أنه لا يصادم نص الشارع بل يوافقه. ولو لم يرد أنه رمى يوم العيد قبل الزوال، ولا قال لمن سأله عن التقديم والتأخير:" إفعل ولا حرج" لكان سكوته عن بيانه هو من العفو الدال على جواز فعله، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عفوه، واحمدوه على عافيته ?ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة? () ?ولا تقتلوا أنفسكم إن الله ك ان بكم رحيماً? ().
يقال: (أولاً) الأوقات التي وقتها الله ورسوله للعبادات ليس لأحد من العلماء تغييرها بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان، فإن التوقيت من الدين، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله.
(ثانياً) لا تسلم الضرورة التي زعمها هذا الرجل، وقد قدمنا في ذلك ما يكفي.
(ثالثاً) إن سلم وجود الضرورة فالمخرج منها بالرخصة الشرعية وهي الاستنابة، وقد قدمنا دليل جوازها، وأنها هي الحقيقة بأن تسمى رخصة، وأن ما رآه هذا الرجل هو من شرع دين لم يأذن به الله.
(رابعاً) أن القول بجواز تقديم رمي أيام التشريق على وقته مصادم للنص، والنص هو كما تقدم رمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال في ثلاثة الأيام جميعها تشريعاً منه للأمة: من حيث المكان، ومن حيث العدد، ومن حيث الزمان. ففعله ذلك صلى الله عليه وسلم على وجه الامتثال والتفسير يكون للوجوب من حيث المكان والزمان والعدد لا فرق بينهن في ذلك.
(خامساً) يقال: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في يوم من أيام التشريق الثلاثة قبل الزوال ورمى في اليومين الآخرين بعد الزوال لساغ الاستدلال به على جوازه في اليومين الآخرين، ولا أظن أحداً من الأمة سبقه إلى هذا الاستدلال، فهو استدلال ساقط، ولا نكون ممتثلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم " إلا بأن نغاير بين يوم النحر وأيام التشريق في وقت الرمي وهذه العبادة ـ أعني رمي جمرة العقبة يوم النحر ـ وإن كانت بصورتها مثل رمي أيام التشريق فقد فارقت غيرها في عدة أحكام: منها أنها إذا فعلت مع التقصير أو فعلت مع طواف الإفاضة حصل التحلل الأول، وإذا فعلت مع الإثنين الآخرين حصل الحل كله، ولم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/469)
يثبت شيء من ذلك للجمرات أيام التشريق، فامتنع قياس رمي أيام التشريق عليها.
هذا لو لم يخصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوقت، فكيف وقد خصصها به.
فعسى هذا الرجل أن ينتبه من غفلته، ويستيقط من رقدته، ويتوب إلى الله من التهجم على أحكام شرعه ودينه بما ليس من العلم في شيء. والحمد لله على وضوح النهار وجلاء الغبار.
(سادساً) لا دليل في قوله صلى الله عليه وسلم يوم النحر لمن سأله عن تقديم الحلق على الرمي ونحو ذلك بقوله:" إ فعل ولا حرج" على جواز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال أصلاً وذلك أن التقديم والتأخير الذي نفى النبي صلى الله عليه وسلم الحرج عن فاعله مختص بأعمال يوم النحر التي هي: الرمي والنحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، كما هو معلوم لكل أحد يفهم عن الله ورسوله من قوله في الحديث "يومئذٍ" ولو لم ترد هذه الكلمة لما كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم " إفعل ولا حرج" دليل على أن جنس التقديم والتأخير في أيام منى وغيرها بالنسبة إلى الحج غير جائز، بل يكون ذلك مختصاً بتلك المسألة التي سئل عنها، وذلك أن كلمة: " إفعل ولا حرج " لا عموم فيها والعموم إنما هو في قول الراوي:" فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج " ولهذا احتاج إلى التقييد المفيد اختصاصه بأعمال ذلك اليوم بقوله:" يومئذ" التي منعت أن يلحق بهذا اليوم سواه. فتبين ها هنا بطلان قياسه على رمي جمرة العقبة يوم النحر وإفلاسه من دلالة حديث " فما سئل يومئذ عن شيء" إلى آخره على مراده، فبقى سفر اليدين من المستند، ورجع بخفي حنين فيما قصد.
وكان من أدلة هذا الرجل على جواز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما يفهمه قوله ها هنا: فما سكت عنه فهو عفو. بل صرح به فيما سلف من رسالته.
فيقال: إن صح لك هذا صح لك أن تجوز الرمي بأكثر من سبع حصيات لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك.
فإن قلت: لا أفعل، لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم سبع مع قوله:" خذوا عني مناسككم " قيل لك: لم لا تقتصر على الوقت الذي رمى فيه محتجاً بقوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم" فإننا لا نكون آخذين عنه مناسكنا حقاً إلا إذا رمينا بسبع حصات كما رمى، ورمينا المكان الذي رمى، وصدر منها ذلك في الزمان الذي رمى فيه، فإن اعتبار الزمان للعبادة هو أحد التوقيتين، فإن لهذه العبادة توقيتين: مكاني، وزماني. وهما أخوان، فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله.
وأيضاً لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي غير الجمرات الثلاث. أفيسوغ لنا أن نستدل بعدم النهي على أن نرمي موضعاً رابعاً. سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد قدمت أن الرخص الشرعية لون، وتقديم العبادات على وقتها لون آخر.
وسيجد قارئ هذا الجواب تكراراً في مواضع حدانا عليه تكرار هذا الرجل فكررنا كما كرر، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 01 - 04, 05:07 ص]ـ
(1346 ـ ترتيب رمي الجمار)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي القحطاني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في 26/ 12/1387هـ وصل وقد ذكرت فيه أنك حججت وأديت مناسك الحج، إلا أنك في يوم 11/ 12/1387هـ
رميت الجمار بعد الزوال الكبرى، ثم الوسطى، ثم الصغرى، وبت ليلة 13 ـ 12 ـ ونزلت إلى مكة ولم ترم جمار ذلك اليوم فما الذي يلزمك؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته فالرمي الذي وقع منك في يوم 11 ـ 12 رمي منكس ولا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى رمياً مرتباً وقال: " خذوا عني مناسككم" والأمر يقضي الوجوب. وأما الرمي في يوم 13 فواجب وقد تركته. وبناء على ذلك فيجب عليك عن الجميع فدية واحدة، تذبحها في الحرم،وتوزعها على مساكينه، فإذا لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام. يكون معلوماً. والسلام عليكم. ().
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 439 ـ 1 في 8/ 2/1388هـ)
(1347 ـ وجوب الفدية على من ترك المبيت بمنى)
من محمد بن إ براهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس الحرس الوطني الأمير خالد بن سعود حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/470)
ثم حفظك الله من خصوص اللواء الثاني الذين سأل سموكم عنهم. فهؤلاء يجب على كل فرد منهم فدي ذبيحة، وليس حكم هذا الفدي حكم ذبائح النسك في الذبح بمنى، بل يذبح هذا الفدي بمكة، ويفرق على الفقراء، سواء من أهل مكة أو من فقراء الحجاج الذين قد ثبت فقرهم من رفقتهم وغيرهم من جميع الحجاج، ولا يأكل الرجل الذي لحقه هذا الفدي منه شيئاً، فإن لم يجد الفدي فيصوم عشرة أيام. والسلام عليكم.
(ص ـ م بتاريخ 11/ 12/1376هـ)
(1348 ـ قوله: ولا مبيت على سقاة ورعاة)
ثم بقية المعذورين هل يلحقون بالسقاة والرعاة؟
المرجع هو أن غيرهم مثلهم: مثل من كان له في مكة مال يخشى عليه، أو حرم يخشى عليهم، أو غير ذلك، فإن له ترك المبيت. (تقرير)
(1349 ـ الوداع)
عند قوم أنه من خصائص مكة وليس من واجبات الحج،وعند آخرين أنه من واجبات الحج. وممكن الجمع وهو: أنه من واجبات الحج، ومن واجبات من أراد الخروج من مكة. وذهب بعض إلى أنه سنة ليس بواجب،وهو مذهب مالك، والجمهور على وجوبه. (تقرير)
(1350 ـ إذا سافر من منى)
يفهم من قوله: بعد عوده إليها ـ إلى مكة من منى ـ أنه لو طاف طواف الإفاضة وسعى ثم رجع إلى منى أن عليه وداعاً. فهل هذا المفهوم مراد؟ أو لا؟ الأحوط كون الإنسان يرجع إلى مكة من منى، ولا يقول كفاني طواف الزيارة عن الوداع، إلا على قول صاحب الإقناع ونسبه للشيخ تقي الدين.
(تقرير) ().
(1351 اذا طاف للوداع قبل اكمال الرمي)
وأما من مسكنه في جدة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يخلص الرجم ونوى في طوافه أن الطواف طواف إفاضة ووداع.
فهذا لا يجزيه عن الوداع، لأنه لم يكمل أعمال الحج بعد.
ولو كان طوافه للإفاضة المذكور بعد فراغه من الرمي ونواه للإفاضة،واكتفى به عن الوداع، ولم يقم بعده بل سافر في الحال. كفاه عن الوداع.
(ص م في 12/ 12/76هـ ـ تقدم أول هذه الفتوى قريباً)
(1352 ـ هل كان من أراد جدة أن يوادع؟ أو ما فيه منع؟
الجواب: الحمد لله جميع من يسافر إلى جدة أو غيرها فعليه الوداع فإنه أحد واجبات الحج. وأما غير الحجاج فالمتكرر دخوله وخروجه إلى جدة كثيراً كالذي يدخل كل يوم أو في اليوم مرتين أو كل يومين مرة أو ما يقرب من ذلك فلم أقف على تصريح لعلمائنا بسقوط الوداع عنهم، ولعله أن يسهل في هذا من أجل مشقة التكرار ومن أجل أن السيارات قربت المسافة ().
(ص م 10 ـ 12 ـ 1376هـ)
(1353 ـ هل يستنيب في طواف الوداع)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: إذا لم يطف للوداع. إلخ.
فأجاب: إذا كان حجه فريضة فالظاهر أنه يستنيب في طواف الوداع، بل إذا عجز طيف به راكباً أو محمولاً، فإن لم يفعل فعليه دم. (الدرر جـ 4 ـ 405)
(1354 ـ شراء أهبة السفر والحاجيات)
شراؤه بعد ما يودع ما هو من أهبة سفره ليس مثل التجارة، والحوائج الأخر التي ليست تجارة مثل ما يتحف به أقاربه وهي المسماة " الصوغة" فان هذا لا يخل،ولا يعد تجارة،هذا لا يسمى اتجاراً، غير أن المستحب أن يبدأ بذلك (تقرير)
(1355 ـ عذر في سقوط الوداع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن نافع المطيري سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أنك جندي من الجنود ممن حج هذا العام، وأنك أجبرت على الخروج من مكة بدون وداع. وتسأل: هل يترتب عليك شيء.
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت، وأنه لا طاقة لك في مخالفة الأوامر الصادرة عليك بمغادرتك مكة قبل الوداع، فنرجو أن تكون معذوراً بذلك، فيسقط عنك وجوب طواف الوداع. والسلام.
مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 1741 ـ 1 في 26/ 6/1386هـ)
(1356 ـ إذا خرج إلى الطائف بدون وداع)
" المسألة الثالثة" رجل حج وقضى عمرته، ثم طلع إلى الطائف بلا وداع للبيت، فمكث في الطائف عشرة أيام ثم رجع إلى مكة بدون إحرام.
الجواب: المنصوص أن من خرج من مكة مسافة قصر فأكثر سواء سافر إلى وطنه أو إلى غير وطنه وترك طواف الوداع فعليه دم، ولو رجع إلى مكة لأجل الوداع لم يسقط الدم عنه، وسواء تركه خطئاً أو نسياناً أو تعمداً، ولا فرق، لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره. والله أعلم.
(ص ـ ف 3300 ـ 1 في 24/ 11/1385هـ)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/471)
(1357 ـ قوله: و إن أخر طواف الزيارة .. إلخ.
ويظهر أنه لو نواهما جميعاً لم يكف، بل لابد من تمحيضها للافاضة، ويصدق عليه أنه آخر عهده بكل حال. (تقرير)
(1358 ـ سقوطه عن الحائض إذا كان عليها مشقة)
لا يفتي بسقوطه عن الحائض إلا إذا كان ثم مشقة.
ومن له أن يفتى يجد في معرفة الظروف، ولا يفتى إلا بعد ما يتحقق الظروف تماماً.
مع أنه تقدم أن أهل نجد الإقامة عليهم متيسرة أسبوعاً ونحوه بلا مشقة، فإقامتها الآن مع قيمها لا عسر فيه ولا صعوبة، فليست بلد غربة، ولاخوف، ولا كذا، إنما فرض المسألة بالنسبة إلى الماضي.
وأما البلاد الأخرى فقد يكون ذلك،وقد لا يكون. (تقرير) ().
(1359 ـ الوقوف بالملتزم)
الأصحاب ذكروا استحبابه هنا، ولعل مرادهم أن أولى ما يكون عند المفارقة عند وداع البيت يفعل هذا، وإلا لو فعله قبل في حين من الأحيان كان له محل.
وجاء في فضل هذا الالتزام واستحباب الدعاء فيه أحاديث، حتى إنه مروي بذلك مسلسل من المسلسلات إلى عطاء، فيقول الراوي عن ابن عباس: إ ني دعوت ربي دعوة فأعطانيها. إلى الآن.
وأنا () دعوت الله عند الملتزم دعوة هامة شاقة () فاستجيب لي هذه السنة فأعطيتها. وليست أهميتها طلب دنيا. المقصود مما يتعلق به وأن فيه مسلسلاً (تقرير) ().
قوله: ويدعو إلخ.
من آداب الدعاء حمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي، ثم سؤال العبد ربه. وإن أخرها وختمها فكذلك (تقرير)
(1360 ـ الطواف أفضل من إتيان الحطيم)
(زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم)
الحطيم من البيت، ومن يكون فيه فكأنه دخل البيت، لكن لا يدنو من عبادة الطواف، والعوام والجهال يزاحمون عليه، وعند العوام أنه أكبر شيء (تقرير)
(زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم)
(1361 ثم قول الأصحاب: وتستحب زيارة قبر النبي. إلخ. يحمل على أن المراد به المسجد، إحساناً للظن بالعلماء، وإلا فالذي تشد الرحال إليه هو المسجد.
وشاد الرحال: إما أن يريد المسجد فقط، أو القبر فقط، أو هما فإرادة القبر ليست مشروعة، فالقبور من حيث هي لا تشد لها الرحال.
أما بدون شد رحل فيجوز،ومرغب فيه.
وأما قصد المسجد فهو مشروع، لقوله:" صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " ().
وأما الذي يقصدهما فيجوز، ويدخل القبر تبعاً. وليس هذا استهانة، بل إن الله سبحانه جعل الصلاة عليه من البعيد تبلغ من أمته () بل أبلغ من ذلك أن أعمال أمته تعرض عليه فيسر بالحسن ويستاء بالسيء، ومن جملة ذلك الصلاة عليه بعد وفاته ().
فلا يكون شيء من الغ ضاضة أنه لا يقصد القبر، ولا يفيد عدم اهتمام أو اعراضاً عمن في القبر، إنما تروج هذه على الخرافيين الغلاة الذين لم يعرفوا ما بين الرسول.
أما أهل التوحيد المحض فإن اعتقاداتهم وأعمالهم وأقوالهم يميزون بين ما هو حق وما هو زور وكذب وليس من سنته، أفلا يكون هذا الصنيع كله تبع لما جاء به رسوله. (تقرير)
(1362 ـ اذا صلى في المسجد، وأراد السلام على الرسول، وصاحبيه)
الواصل إلى المسجد إذا صلى وأراد السلام عليه صلى الله عليه وسلم وقف عند الحجرة وسلم عليه كما يسلم عليه صلى الله عليه وسلم في الحياة ـ يعني يكون أمام وجهه مستقبلاً للنبي حال السلام عليه فقط، يصير وجهه شمال المسجد النبوي.
وكذلك " قبري صاحبيه" فإنهما اختارا الدفن عنده في الحجرة، وجاءت بذلك آثار وأخبار دالة على ذلك، فلذلك دفنا إلى جنبه ـ صلى الله عليه وسلم. (تقرير)
(1363 ـ الجائز لأهل المدينة)
ثم إذا عرفنا هذا نعرف أهل المدينة ما حالهم مع القبر، حالهم كما فعل من هو من أشهر الصحابة ابن عمر، لا يرى أنه كلما دخل المسجد، بل لا يفعل ذلك إلا عند مبارحة المدينة أو القدوم من السفر، ومن المعلوم أن الصلاة عليه في الصلاة في المسجد يكفي، كما يكفي من البعيد. ثم فعل ذلك عند دخول المدينة أو مع ادرتها شيء آخر. (تقرير)
(1364 ـ " من حج ولم يزرني فقد جفاني " ()
هذا الحديث ضعيف، ولا يصح الاحتجاج به، ولو يصح فإنه يحمل على حالة ليس فيها شد رحل، لصراحة وصحة أحاديث " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/472)
ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأبى هذا لأمته ما جاء عنه واشتهر:" ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء" () " إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام () " لا تجعلوا قبري عيداً" () وأحاديث كثيرة ظاهرة أن الذي يحبه لا يأتي إلى قبره لأجل هذا الغرض، بل هذا حاصل للأمة ولم يحوجوا إلى شد الرحال ليقفوا عند قبره، فليست عبثاً، بل مراد معناها، وأنه يكتفي بذلك.
(تقرير)
(1365 ـ الزيارة بعد ما يفرغ من الحج، لا قبله)
الزيارة بعدما يفرغ من الحج. ولا يبدأ بها على الحج كما يفعله كثير، وهذا في الحقيقة من صنيع الخرافيين ومن يلحق بهم ويشابههم، حتى إن بعض من يحج يرجع من المدينة ويقول: يكفيني عن حج البيت. وهذا غلو في الحجرة لا يأتون للمسجد. (تقرير)
(استشكال وجوابه)
إن قيل: إذا كانت الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي بالاضعاف المذكورة، فكيف يقصد إلى المدينة ويزور المسجد النبوي.
فيقال: هذا كسائر الأعمال الصالحة التي في بعضها من الفضيلة الشيء الكثير ولا يقال يكتفي بهذا، بل هذا نوع وهذا نوع، وكمال الاتباع أن يتبع صلى الله عليه وسلم ويرغب فيما رغب فيه على وجوهه المتنوعة، ولهذا في الحديث:" لا تشدُ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" () فهذه مساجد الأنبياء،وفضائلها مستقرة إلى يوم القيامة. أما ما عداها من المساجد ففيها فضلها، ولكن قد يعرض عارض فتنتقل تلك الفضيلة. (تقرير)
(1376 ـ س: " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" ().
جـ ـ ليس فيه دليل على أنه يدفن فيه.
ومن معناه أن هذه هي الروضة النبوية، وأن بها بدأ العلم، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم الشرع: بيان الكتاب والسنة، وأخذ الصحابة عنه ذلك. ثم كونه لا يزال كذلك موجودة، فإن العلم ولا سيما علم الشرع والعمل به روضة من رياض الجنة في الدنيا بالمعنى، ثم يحصل بحفظه حصول روضة من رياض الجنة حسية.
وقد بين الوالد الجد الشيخ عبد اللطيف هذا المعنى في رده على ابن منصور، أو في أحد ردوده، وأظن معناه مأخوذ من كلام شيخ الإسلام. قريب منه في المعنى ما جاء " ومنبري على حوضي" () (تقرير)
(1368 ـ س: زيارة النساء لقبر الرسول، والسلام عليه في القر؟
جـ: الأصل في الأحاديث عموم النهي، فعلى القائل الدليل، ولا دليل. هذا بالنسة إلى الزيارة ().
أما السلام فلا يقدر عليه، لا يتوصل الرجال ولا النساء للسلام عليه في القبر، لأنه لا يوصل إليه. وقيل بالمنع مطلقاً. (تقرير)
(1369 ـ س: يمنعن من الصلاة في مسجده؟
جـ: لا أعلم جنسه () لكن من غير استقصاء، والنساء عورات بكل حالا. والبحث يقدر إذا صرن كذا وكذا () فالمنع ظاهر.
عمر رضي الله عنه منع أمهات المؤمنين من الحج، وفي الحديث: " هذه ثم ظهور الحُصر" () وأمهات المؤمنين امتنعن إلا عائشة فإذا صار هذا شأن الحج فما الظن بزيارة المسجد. (تقرير)
(1370 ـ هل للدعاء عند قبره أصل شرعي)
قوله: ثم يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره،ويدعو بما أحب.
يعني يتنحى عن الحجرة إلى جهة المغرب،ويجعلها عن يساره على ما ذكر الأصحاب، يصير متنحياً عن القبر.
وبكل حال إذا كان على هذا حجة شرعية فاستحبابه كما ذكر،وإلا فلا، إلا أني لا أذكر إنكار كلامهم عن أحد () (تقرير)
(1371 ـ س: الزيارة الرجبية ـ زيارة قبر النبي في رجب)
جـ: ما لها أصل. نعم جاء في الحديث أن إحدى عمر النبي في رجب، ولكن هذا غير ثابت، وهذا وهم، الرسول ما اعتمر في رجب قط كما قالت عائشة. نعم رجب ما فيه إلا أنه أحد الأشهر الحرم، والمشهور أنه نسخ تحريم القتال فيها. (تقرير)
(1372 ـ فتوى في الموضوع)
وصل إلى دار الإفتاء من الأخ سعد بن عبد الرحمن عتيبي سؤال عن تخصيص بعض أيام شهر رجب " بالزيارة" هل له أصل؟ وهل هناك نص شرعي بفضل رجب بغير أنه من الأشهر الحرم؟ وهل " المعراج " مؤكد أنه في سبع وعشرين من رجب؟
فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/473)
أما تخصيص بعض أيام رجب بأي شيء من الأعمال الزيارة وغيرها فلا أصل له، لما قرره الإمام أبو شامة في (كتاب البدع والحوادث) وهو أن تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع لا ينبغي، إذ لا فضل لأي وقت على وقت آخر إلا ما فضله الشرع بنوع من العبادة، أو فضل جميع أعمال البر فيه دون غيره، ولهذا أنكر العلماء تخصيص شهر رجب بكثرة الاعتمار فيه.
وأما تفضيل رجب بشيء زائد على أنه من الأشهر الحرم فلم يصح فيه شيء، كما بينه أئمة العلم.
قال الحافظ أبو عمر بن بدر الموصلي الحنفي في (الم غني عن الحفظ والكتاب، فيما لم يصح فيه شيء من الأحاديث): قال عبد الله الأنصاري: ما صح في فضل رجب وفي صيامه ـ أي بالخصوص ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وقال الحافظ ابن رجب في " لطائف المعارف" روي عن أبي اسماعيل الهروي أنه قال: لم يصح في فضل رجب غير هذا الحديث، يريد حديث: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال:" اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان" وتعقب ابن رجب استثناء الهروي هذا الحديث بأن في إسناده ضعفاً. قلت: وذلك لما في " كتاب البدع والحوادث " لأبي شامة، وهو أن في إسناده زائدة بن أبي الرقاد، قال البخاري: منكر الحديث. وزيادة بن ميمون، قال البخاري: تركوه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (تبيين صيامه ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث يصلح للحجة. وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو اسماعيل الهروي الحافظ رويناه عنه بإسناد صحيح، وكذلك رويناه عن غيره. ثم أورد الحافظ ما جاء في فضل رجب من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، وأوفى الكلام على الجميع.
وأما كون " المعراج " ليلة سبع وعشرين من شهر رجب فغير مؤكد، بل هو باطل كما بينه العلماء، قال الإمام أبو شامة في (كتاب البدع والحوادث): ذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب , وذلك عن أهل التعديل والتجريح عين الكذب، قال الإمام أبو إسحاق الحربي: أُسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الأول.
وقال الحافظ ابن رجب في " لطائف المعارف" قد روى أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة، ولم يصح شيء من ذلك، فروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولدفي أول ليلة منه، وأنه بعث في السابع والعشرين منه، ولا يصح شيء من ذلك. وروى بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد: أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سابع وعشرين من رجب،وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. وقال الحافظ بن كثير في تاريخه " البداية والنهاية" أورد ـ أي الحافظ عبد الغني المقدسي ـ حديثاً لا يصح سنده ذكرناه في فضائل شهر رجب: أن الإسراء كان ليلة السابع والعشرين من رجب: قال: ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب، وهي " ليلة الرغائب " التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة،ولا أصل لذلك. وقال الحافظ ابن حجر في (تبيين العجب): ذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، قا ل: وذلك كذب، قال الحربي: كان الإسراء ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول ا هـ.
ونقل العلامة ابن القيم في " زاد المعاد " عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال في " ليلة الإسراء " لم يقم دليل معلوم لا على شهرها، ولا على عشرها، و لا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة، ليس في ذلك ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص تلك الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره. ا هـ والله أعلم.
والخلاصة: أن الإسراء لم يكن في السابع والعشرين من رجب، ولم يقم دليل على تعيين ليلته، كما لم يشرع تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بشيء من أعمال البر. والله الموفق ().
(من الفتاوى المذاعة في 29/ 1/85هـ)
(1373 ـ واجب الأدلاء)
من محمد بن إ براهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/474)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة منكم برقم وتاريخ المختصة بما لاحظه مدير الحج بالمدينة بخطابه رقم وتاريخ من أن بعض صبيان الأدلاء في المدينة يلحنون في تلقين الزوار أدعية الزيارة لحناً يخل بالمعنى،واقتراحه منعهم من ذلك، إلا من تثبت كفاءته فيوضع له رخصة، ويراقب عليه، و تأييد مجلس الشورى لمقترحات مديرية الحج المذكورة. وبتأمل ما ذكر قررنا فيه ما يأتي:
(أولاً): أن كثيراً من تلك الزيارات والأدعية التي يفعلونها الآن على تلك الصفة المعروفة لم ترد بها السنة، ولم يفعلها السلف الصالح رضوان الله عليهم. والاقتصار على الأدعية المأثورة هو الذي ينبغي، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
وعليه فتبلغ مديرية الحج بهذا لاعتماده، والتنبيه على موظفيها بموجبه، لأن كثيراً من الزوا ر الغرباء لا يفهمون حقيقة معنى الزيارة الشرعية، فلا يتعدى بهم المشروع الوارد في هذا الباب.
(ثانياً) نرى الموافقة على ما كتبه مدير الحج بالمدينة من منع من لا يحسن تلك المهنة حتى تثبت كفاءته وأهليته وإعطائه رخصة بذلك. على آخر ما ذكره.
(ثالثاً) لا تعطى هذه الرخصة لشخص إلا بعد اختباره واجتماع الشروط المطلوبة فيه من معرفته لما يقوله وما يفعله شرعاً، وسلامة العقيدة، واستقامة الأخلاق، وقلة الطمع، وغير ذلك.
(رابعاً) أن يزودوا بالتعليمات الشرعية، و الأدعية المأثورة الواردة في هذا الباب، ويوصوا بالرفق بهؤلاء الغرباء، وتسهيل أمرهم في كل ما يلزم. وتكون هذه التعليمات علىنظر رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة.
(خامساً) يوضع مراقبة عليهم أثناء قيامهم بعمل الزيارة، ويكون المراقبون تحت توجيه وإشراف رئيس الدوائر الشرعية بالمدينة ويمنعون كل من يصدر منه قول أو فعل يخالف المشروع كرفع الصوت وكالدعاء بالأدعية المحرمة والمبتدعة والشركية ونحوها.
والسلام عليكم (ص ـ ف 1066 في 19/ 9/1377هـ)
(1374 ـ الطواف بالحجرة والتمسح بها ورفع الصوت عندها)
قوله: ويحرم الطواف بها.
الطواف شرك، لا يطاف إلا ببيت الله، والطواف يحجرته طواف به، فهو شرك أكبر.
قوله: ويكره التمسح بالحجرة.
بل يحرم،وهو من روائح الشرك ووسائله.
قوله:ورفع الصوت عندها.
إن لم يحرم، فخفض الأصوات تأدباً مع النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره.
وهذا بخلاف ما ابتلي به كثير من الحجاج والآفاقين من رفع الصوت، بل من البدع، بل من الشرك الذي يصرخ به هناك، وهذا من غربة الدين، ومن وحشة الزمان وأهله، فإن الزمان وأهله في إيحاش، والدين في غاية من الغربة،وإلا فكيف يصنع الصنيع الذي هو مكايدة لما جاء به الرسول عند قبره. المعاصي في البعد أهون منها عنده، والزعم أنه مما يحبه ويرضاه يتضاعف ذلك. (تقرير)
(1375 ـ حمى الله قبره أن يتخذ وثنا)
فأجاب رب العالمين دعاءه وحماه بالثلاثة الجدران
فلم يتمكن الغلاة من الوصول إلى ذات القبر، ولكن هؤلاء الذين حرصوا على ذلك تقع منهم الأمور المحرمة من الخضوع ورفع الأصوات، حتى إن بعضهم يضع يديه على صدره ويطأطأ رأسه، ويقع منهم ألفاظ الغلو، لكن الله حمى قبر نبيه أن يوصل إليه بشيء من ذلك، إنما هو من وراء الجدران.
(تقرير ـ على هذا البيت لابن القيم)
(القدس، والصخرة)
(الصلاة في مسجد عمر الذي بناه أمام الصخرة مستحبة. لم يصح في فضل الصخرة حديث، وليس فيها أثر قدم النبي، وليست عرشاً، وليس القدس حرماً).
الحمد لله، و الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. وبعد:ـ
فقد اطلعت في العدد الرابع من " مجلة رابطة العالم الإسلامي" التي تصدر بمكة المكرمة للسنة الثانية ضمن كلمة منقولة من جريدة الصحفي الأردنية تحت عنوان:0الحرم القدس الشريف) على عبارات استنكرناها، يقول فيها كاتب المقال عن صخرة بيت المقدس (يقدسها المسلمون، لأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج منها إلى السماء، وروى ابن عباس: صخرة بيت المقدس من صخور الجنة. وعن علي رضي الله عنه: سيد البقاع بيت المقدس وسيدة الصخور صخرة بيت المقدس. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" صليت ليلة أسري بي إلى بيت المقدس على يمين الصخرة" وعلى هذه الصخرة وضع الرسول قدمه عندما عرج إلى السماء. ومن الأقوال المأثورة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/475)
أحب الشام إلى الله بيت المقدس،وأحب جبالها إليه الصخرة. قال كعب: قرأت في " التوراة" أن الله عز وجل يقول للصخرة: أنت عرشي الأدنى، منك ارتفعت السماء، ومن تحتك بسطت الأرض، ومن أحبك أ؛ بني ومن أبغضك أبغضني، ومن مات فيها فكأنما مات في السماء) هذا نص المقالة.
ومحبة منا في نشر الحق علقنا على ما ذكر فيها من الأحاديث الباطلة لتنوير آراء إخواننا قراء " مجلة الرابطة" فنقول:
الصخرة لم يصح في فضلها شيء من الأحاديث، كما بينه أبو ح فص عمر بن بدر الموصلي الحنفي في (المغني عن الحفظ والكتاب، فيما لم يصح فيه شيء من الأحاديث) والعلامة ابن القيم (في المنار المنيف) ونكتفي بإيراد عبارة المنار.
قال ابن القيم فيه: كل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى، والقدم الذي فيه كذب موضوع مما عملته أيدي المزورين الذين يروجونها ليكثر سواد الزائرين.
وأرفع شيء في الصخرة أنها كانت قبلة اليهود، وهي في المكان كيوم السبت في الأزمان، فأبدل الله بها الأمة المحمدية الكعبة البيت الحرام.
ولما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبني المسجد الأقصى استشار الناس: هل يجعله أمام الصخرة أو خلفها، فقال له كعب: ياأمير المؤمنين: ابنه خلف الصخرة. فقال: يا ابن الهيودية خالطتك اليهودية، بل أبنيه أمام الصخرة حتى لا يستقبلها المصلون، فبناه حيث هو اليوم. قال ابن القيم: وقد أكثر الكذابون من الوضع في فضلها. وعلى كلام ابن القيم هذا اعتمد العلامة علي القاري في " الموضوعات".
وقول كاتب المقال (الحرم القدس الشريف. على هذه الصخرة وضع الرسول قدمه عند العروج إلى السماء) وهو أساس دعوى أن في الصخرة أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم،وهو غير صحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في " زيارة بيت المقدس ": مايذكره فيها ـ أي في الصخرة ـ من أن هناك أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عمامته و غير ذلك فإنه كذب، وأكذب منه من يظن أنه قدم الرب.
وقال في " اقتضاء الصراط المستقيم " بعد الكلام على الأمكنة التي اعتقد الجهال فيها الاعتقادات الفاسدة: ومن هذا الباب أيضاً مواضع يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو غ يرها، ويضاهي به مقام إبراهيم الذي بمكة، كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس من أن فيها أثراً من طىء قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبلغني أن بعض الجهال يزعمون أنها موطىء الرب سبحانه وتعالى، فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم ا هـ.
قلت: ورد في حديث طويل في قصة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ثم أتى بي ـ أي جبريل ـ الصخرة فقال: من هاهنا عرج ربك إلى السماء " الحديث. وربما يكون مستند الفرع الأخير الذي ذكره شيخ الإسلام. وهذا ذكره ابن ح بان في ترجمة الدجال الوضاع بكر بن زياد الباهلي. ثم قال: وهذا شيء لا يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع، فكيف البزل في هذا الشأن. قال الذهبي في " الميزان": قلت صدق ابن حبان. ووافقهما الحافظ في " لسان الميزان " على وضع العبارة المذكورة.
أما ما ذكرته جريدة الصحفي عن كعب أنه قال: قرأت في " التوراة" أن الله يقول للصخرة أنت عرشي الأدنى إلخ ...
كذب وافتراء على الله، وقد قال عروة بن الزبير لما سمع ذلك عن كعب الأحبار عند ع بد الملك بن مروان قال عروة: سبحان الله؟
يقول الله سبحانه:?وسع كرسيه السموات و الأرض? () وتكون الصخرة عرشه الأدنى. نقل هذا عن عروة بن الزبير: ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) وابن القيم في (المنار المنيف) وجزماً بتكذيب هذه الإسرائيلية، وأطال شيخ الإسلام في التحذير من قبول أمثالها.
وأما موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ففيه رواية تغنينا عن أمثال ما ذكره كا تب المقال المتعقب، فقد قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالجابية، فذكر فتح بيت المقدس، قال: فقال أبو سلمة: فحدثني أبو سنان، عن عبيد بن آدم، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب: أي ترى أن أصلي، فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك، فقال عمر رضي الله عنه: ضاهيت اليهودية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/476)
لا , ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه، وكنس الناس. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال الحافظ ابن كثير في " تاريخه" هذا إسناد جيد، اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه.
وقال في " تفسيره" فلم يعظم ـ أي عمر ـ الصخرة تعظيماً يصلي وراءها وهي بين يديه، كما أشار كعب الأحبار ـ وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلة، ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمنين عمر: ضاهيت اليهودية. ولا أهانها إهانة النصارى الذين جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة اليهود، ولكن أماط عنها الأذى،وكنس عنها الكناسة بردائه. وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" ا هـ. كلام ابن كثير.
إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم لم يكونوا يعظمون الصخرة ولا يصلون عندها، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية قال في رسالته في " زيارة بيت المقدس ": كان الأئمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى في محراب داود. وأما الصخرة فلم يصل عندها رضي الله عنه، ولا الصحابة، ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها " قبة " بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان،ولكن لما تولى ابنه عبد الملك الشام، ووقعت بينه وبين ابن الزبير الفتنة،كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير، فأراد عبد الله أن يصرف الناس عن ابن الزبير، فبنى القبة على الصخرة، وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس، ويشتغلون بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير. وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة، كما أن يوم السبت كان عيداً في شريعة موسى عليه السلام، ثم نسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة، فليس للمسلمين أن يخصوا يوم السبت ويوم الأحدب بعبادة كما تفعل اليهود والنصارى،وكذلك الصخرة إنما يعظمها اليهود وبعض النصارى ا هـ.
وقال شيخ الإسلام ايضاً في " اقتضاء الصراط المستقيم" ثبت أن عبد الله بن عمر كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه وصلى فيه، ولا يقرب الصخرة ولا يأتيها، ولا يقرب شيئاً من تلك البقاع.
قال: وكذلك نقل غير واحد عن السلف المعتبرين كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم، وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها على بعض إلا مابنى عمر رضي الله عنه مصلى المسلمين.
وصرح شيخ الإسلام بأن تعظيم الصخرة، وروايات فضلها، إنما ظهرت بعد بناء عبد الملك القبة عليها. قال: حتى صار بعضها الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها، حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير حاضر: إن قال للصخرة: أنت عرشي الأدنى فقال عروة: يقول الله تبارك وتعالى:?وسع كرسيه السموات والأرض? () وأنت تقول إن الصخرة عرشه. وأمثال هذا. أ هـ.
هذا ما أردنا التنبيه عليه حول روايات جريدة الصحفي في الصخرة كما أن تسمية القدس " حرماً " لا وجه له، فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته، ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجاً عن الأماكن الثلاثة يعني مكة والمدينة ووجا ـ على اختلاف في الأخير ().
ونرجو من إخواننا القائمين على هذه المجلة التروي فيما ينشرونه فيها، ودراسته دراسة علمية صحيحة، ومشاورة أهل العلم فيما يشكل عليهم قبل نشره.
سائلاً المولى جلت قدرته أن يوفق رابطة العالم الإسلامي لتحقق ما أُسست من أجله وهو نشر الإسلام، بريئاً من الخرافات والأوهام نقياً صافياً كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله الموفق.
محمد بن إبراهيم (ص ـ م في 12/ 3/1384هـ)
(صفة العمرة)
(1377 ـ العمرة من الحل، لا من الحرم)
والاحتياط ولا سيما للفريضة كونه يخرج إلى التنعيم، من فعل ذلك لم يبق في نفسه شيء إلا من كان عنده نشاط فهم واتضحت له المسألة () (تقرير)
(أركان الحج)
(1378 ـ قوله: والوقوف بعرفة إلى الغروب)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/477)
بخلاف من وقف بالليل سواء ما أمكنه أو ضل عن الطريق هذا ما عليه دم، أو صار تأخيره عمداً لكنه خالف السنة والمسلمين في العمل، ولكن هذا لا يكاد يقصده إلا قليل الرغبة في الدين جداً.
(تقرير)
(باب الفوات والاحصار)
(1379 قوله: ويهدي ويقضي إن لم يكن اشتراط)
وهذا على المذهب وقول كثير،وإلا فقد تقدم لنا أن هذا الشرط لا ينفع المشترط إلا إذا خشي وجود حادث، ككون هناك عدو أو مرض يخشى أن يمنعه. أما إذا لم يلم به شيء ولا كذا فإنه لا ينفعه، فإن ضباعة إنما أرشدها إلى أن تشترط لما كانت وجعة. (تقرير)
(1380 ـ قوله: وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم)
فإذا صار الخطأ في الثامن وعلموا فإن زمن الوقوف بقي بحاله، بخلاف ما إذا لم يعلموا إلا في العاشرة وقد وقفوا بعرفة أو أقبلوا عليها فإنه لا يمكنهم إلا هذا. يقول شيخ الإسلام هنا: إن الوقوف مرتين في يومين بدعة. (تقرير)
(1381 ـ قوله: سواء كان في حج، أو عمرة، أو كان قارناً ظاهره أنه يلزمه الهدي، وهذا قول أكثر الأصحاب، وهو المشهور في المذهب. واختار ابن القيم في " زاد المعاد؟ أن لا هدي عليه. وما ذكر من الهدايا في عمرة الحديبية إنما هي هدايا معهم، فالذي معه هدي إذا صد عن البيت يذبحه ثم يتحلل،والذي ليس معه هدي لا يلزمه، بدليل أن النبي لم يبين هناك الوجوب على من لا هدي معه. (تقرير).
(1382 قوله: وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً. لكن اختار الشيخ وابن القيم وآخرون: أن حصر غير العدو كذهاب النفقة والمرض كحصر العدو، فإن الجامع بينهما هو الاستمرار في الإحرام، سواء بضياع النفقة أو بالعدو. (تقرير)
(باب الهدي والأضحية)
(1383 ـ الناس يغالون في التضحية عن الأموات)
أصل التضحية في حق الحي يضحي عن نفسه. وما عليه كثير من الناس التضحية للأموات ويرون أن لا شرعية للحي. هذا أكثر مما ينبغي.
وما تقدم " عن محمد وآل محمد وأمه محمد " () هذا هو المعتمد في التضحية عن الأموات. وأيضاً هي قربة من القرب، ومتقرر عند الجماهير أن إهداء القرب مشروع.
ولكن هذا فيه مرجوحية من ناحيتين:" الأولى" أنه يضحي عن غيره ولا يضحي عن نفسه. ثم أيضاً الإكثار منها.
المقصود أن الناس كادوا يخرجون عن أصل الشرعية، فإن هذه التضحية بهذه الكثرة ما كانت في السلف. (تقرير بلوغ)
(1384 ـ حديث " كان يضحي بكبشين أقرنين " ())
الأقرن أفضل، وإن كان () غير مأكول، لكنه كمال في الخلقة، وربما يكون في الغالب قوة في بدنه وجزالة." موجوئين" () خصيين.
"فحيلين" () فحيل قوي في الخلقة، فإن فحيل كل شيء جيده، ليس المراد غير خصيين، لئلا يتنافى مع ما تقدم. (تقرير بلوغ)
(1385 ـ التصحية بالشاة الحامل)
" المسألة الثانية" عن حكم التحية بالشاة الحامل؟
والجواب: يصح التضحية بالشاة الحامل، كما يصح بالحائل، إذا كانت سليمة من العيوب المنصوصة في الأضاحي.
(ص ـ ف 588 ـ 1 في 23/ 2/1386هـ)
(1386 ـ س: إجزاء الشاة عن الرجل وأهل بيته ولو الأموات.
جـ: حتى لو كانوا ليسوا في بيته بل متفرقين إذا صار يشملهم هذا الإسم، يرشحه ما تقدم في الحديث" محمد وأمة محمد" () الناس مع أبيهم كأهل البيت مع راعيه، وهو ضحى عن جميع المسلمين أحيائهم وأمواتهم،وبعضهم قد توفي. (تقرير)
(1387 ـ س: إذا كانوا في بيت واحد مأكلهم ليس واحداً.
ج ـ لا تجزي عن ثلاث حمايل، أو ثلاثة أشخاص. (تقرير)
(1388 ـ س: إذا كان مأكلهم واحد)
جـ ـ هؤلاء بمنزلة الرفقة في السفر، فيكونون ملحقين بأهل البيت الواحد. (تقرير)
(1389 ـ الشاة عن الرجل ورحيمه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد بن محمد العمري سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:ـ
كتابك لنا المؤرخ في 10/ 9/1387هـ وصل وقد ذكرت فيه أنك تسكن أنت وزوجتك ورحيمك وزوجته معاً في دار واحدة،ومصروفكم وأكلكم وشربكم واحد. وتسأل: هل يلزم كل واحد منكما أنت ورحيمك أن يذبح أضحية باعتباركما من أسرتين؟ أم يكفي تذبح أضحية واحدة باعتباركما كعائلة واحدة، مع العلم أن لكل واحد منكما أسرة تذبح أضحية في بلاده؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/478)
والجواب: يجوز أن تشترك أنت ورحيمك في شاة لأنكما في حكم أهل البيت الواحد، وهي تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لما روى الترمذي وابن ماجه في سننهما ومالك في الموطأ بأسانيدهم أن عبد الله بن عمارة قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سالت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" كان ا لرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى " قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 180 ـ 1 في 15/ 1/1388هـ)
(1390 ـ ضم غلال أوقاف لشراء أضحية للموقفين)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم إبراهيم حمد السماعيل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 19/ 4/83هـ المتضمن الاستفتاء عن عدد أوقاف مغارس نخل نوقوفة في أضاحي، وقد نقصت غلتها الآن، ولا تريع ما يقابل قيمة أضحية كاملة وتسأل عن جواز ضم غلال هذه الأوقاف بعضها إلى بعض ليشتري بها أضحية تذبح كل سنة على نية الموقفين، كل على حسب ريع وقفه؟
والجواب: الحمد لله. لا يظهر لنا وجه صحيح يسوغ جمعها على هذه الصفة. والأولى بقاؤها على ما كانت، لأن الموصي أوصى بدم كامل، والتشقيص يفوت عليه مقصوده. والسلام.
(ص ـ ف 1286 ـ 1 في 4/ 7/1383هـ)
(1391 ـ التشريك في السبع)
وهنا " مسألة التشريك في السبع "
لا يشرك فيه. والذين أفتوا به ذكروا أشياء لا تنهض دليلاً، يذكرون عمومات في كلام الفقهاء، كقولهم: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. أين عموم هذا من مسألة خاصة وارد فيها أحاديث " البقرة عن سبعة " " البدنة عن سبعة" ()
وأيضاً ما جاء عن السلف فعل ذلك: لا في الهدايا، ولا في الضحايا وأيضاً هو جزء، والجزء لا يتجزأ، ومثل ما في أصول الفقه: الضعيف لا يبنى على الضعيف. فالجزء ضعيف سوغته الشريعة، ولو ضعف لجعل السبع عن إثنين وعن أربعة، والعبادات توقيفية. لكن الذين أفتوا لأجل الفلاليح يريدون " سرح، وشحم" () ويبون كذا وكذا () وفتوانا وفتوى مشايخنا على عدم إجزاء ذلك. (تقرير)
(1392 ـ فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن أحمد الثقفي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص سؤالك عن " البقرة" هل يجزئ سبعها عن الرجل وأهل بيته؟
والجواب: الحمد لله. روى الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فحضر الأحضى فاشتركنا في البقرة سبعة " وبهذا يظهر أن البقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، فلا يجزئ سبعها عن الرجل وأهل بيته، لأنه ليس دماً كاملاً،وإنما هو جزء دم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 2172 ـ 1 في 11/ 8/85 هـ).
(1393 ـ الدليل يطلب ممن أجازه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن علي العمري سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا خطابك الذي يتضمن " سؤاليك" اللذين أولهما قولك: كثيراً ما يجري البحث والنقاش بين بعض طلاب العلم حول سبع البدنة في الأضحية هل هو مجزئ عن الرجل وأهل بيته كما تجزئ الشاة، أو لا يجزئ إلا عن الرجل دون أهل بيته. وهل لديى من قال بالإجزاء أو عدمه دليل شرعي؟
والجواب: الحمد لله. سبع البدنة لا يجزئ إلا عن شخص واحد. والدليل إنما يطلب ممن أجازه، لأنه المدعي إجزاء السبع عن اثنين فصاعداً. ولا فرق في ذلك بين الهدايا والضحايا. ولا يجد مدعي ذلك إلى تحصيل الدليل سبيلاً، والنسك عبادة محضة، والعبادات توقيفية.
(ص ـ ف 141 في 14/ 2/1387هـ)
(1394 ـ البدنة عن سبعة أشخاص، لا عن سبع شياه)
من محمد بن إبراهم إلى المكرم أحمد غرم الله الفقيه سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك المتضمن سؤالك عن البدنة أو البقرة هل هي عن سبع شياه، أو عن سبعة أشخاص.
والجواب: الحمد لله. البدنة أو البقرة عن سبعة أشخاص، لقول جابر بن عبد الله:" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحدٍ منهما " رواه مسلم وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/479)
والسلام عليكم (ص ـ ف 880 تاريخ 3/ 4/1384هـ)
(1395 ـ إذا كانت الوصية لا تكفي لدم كامل)
وأما " المسألة الثالثة": وهي قولك: إن عندك وصية ضحية نقودها لا تقابل قيمة طرف () فوجدة أضحية في بدنة تقابل النقود التي عندك.
والجواب: لا شك أن الأضحية بدم كامل أفضل من التشريك في سبع بدنة أو بقرة، لكن إذا كانت الوصية لا تكفي لقيمة دم كامل وأردت أن تشترك في سبع بدنة أو بقرة فذلك جائز وجزي، إذا كانت الأضحية لشخص واحد.
(ص ـ ف 571 ـ 1 في 17/ 3/1375هـ)
(فتاوي في تعريفات)
(1396 ـ قوله: ولا العجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها)
والمخ هو ما يكون في العظم المجوف: كعظم الساق، والعضد، والفخذ ,و"المخ" هو الدن، فإنها إذا قويت كان في عظامها دهن،وإذا هزلت لم تكمل استحالته دهناً بعد، أو كان دماً أحمر. وإذا لم يكن دماً فيحتاط، لأنها إذا كانت كذلك فهي رديئة اللحم، ولا ترغب في الأكل، ولا في القنية. أما إن كان لا شحم فيها إلا قليلاً وفيها مخ فتجزي، إلا أن ما كان أسمن فهو أفضل. (تقرير)
(1397 ـ قوله: ولا العرجاء التي لا تطيق مشياً مع صحيحة أما العرج اليسير الذي لا يردها عن ذلك بل فيها غمز فتجزي مع نقص. (تقرير)
(1398 ـ قوله: ولا الجداء: ما شاب ونشف ضرعها)
أما لو ولدت ولا در فيها لبن فلا تجزي، لما فيها من النقص الظاهر. أما التي عاب شق دون شق فتجزي، لكن مع الكراهة والنقص. (تقرير)
(1399 ـ الجفاف)
إن كان كله نشف فلا تضحي، الفقهاء مصرحون بهذا، فإن هذا نقص عضو من أعضائها. أما إن نشف شق دون شق فهذه تكره وتجزي، لأجل الشرع ما مات. (تقرير)
(1400 ـ قوله: ولا المريضة)
كالتي بها وعال، أو أبو رمح، أو مهيومة، أو مجدورة، أو جرباء أو نحو ذلك.
إما إذا كان يسيراً: كيسير الخنان ما يشتد حتى يتلف الشاة، لكن الغالب عدم الاتلاف. أما إذا وصل إلى حالة يفسد اللحم فهي مريضة والمرض لا فرق بين أن يكون متلفاً أو لا: كالجدري، فإنه يفسد اللحم،وإذا كان مرض مثله ما يفسد اللحم فهذه تجزي، لكن مع النقص. (تقرير)
(1401 ـ قوله: ولا العضباء التي ذهب أكثر أُذنها أو قرنها)
أما لو ذهبت واحدة فإنها لاتجزي، أو أكثر قرنها فإنها لا تجزي. فالعضب هنا يكون في موضعين في: الأذن، والقرن (تقرير).
(1402 قوله: والجماء التي لم يخلق لها قرن)
أما لو انكسرتا أو ذهبت واحدة من أصلها فهذه مجزئة مع الكراهة أو النقص، هي ناقصة بكل حال.
(تقرير)
(1403 ـ قوله: بل البتراء خلقة، أو مقطوعاً)
تجزئ لكن مع الكراهة. أو النقص في الثانية التي قطع.
(1404 ـ قوله: وخصي غير مجبوب)
فهذا يجزئ،وقد يكون فضيلة في الاضحية كما تقدم في الكبشين، فإنها نفع للفحل من الذكور، فإنها تفسد اللحم ويهزل،وعدمه قوة للفحل من الحيوانات (تقرير)
(1405 ـ قوله: أقل من النصف)
أو النصف على القول الثاني (تقرير).
(1406 ـ س: هل المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء في الإبل والبقر)
ج ـ نعم لكن هي في الغنم أكثر (تقرير)
(1406 ـ 2 ـ الصفة المشروعة في الذبح والنحر ().
(1407 ـ استمرار وقت الذبح إلى الغروب)
ثم الذبح يستمر إلى قبيل غروب الشمس، فإذا سفك دماً وقد بقي إصبع فهو مجزي. أما قول العامة: الذبح إلى العصر. فلا أصل له. (تقرير)
(1408 ـ قوله: إلى آخر يومين بعده)
وهذا هو المشهور عند كثير.والرواية الأخرى عن أحمد أنها ثلاثة، وهذا اختيار الشيخ، وعليه العمل والفتوى، فتكون أيام النحر أربعة: يوم العيد، وأيام التشريق كلها. (تقرير)
(1409 ـ قوله: بعد الإمام)
هذا إن كان الإمام تهيأ، بأن كان له محل مهيئ حول المصلى.
أما إذا كان لا يعلم متى يذبح فالحكم حينئذ غير متصور. (تقرير)
(1410 ـ وإن اكتفى بالجمعة عن العيد والعيد ما صلى ـ فرجع بعضهم أنه يذبح، وهذا أرجح، فإنها أدت فرض العيد، فيدخل فرض الكفاية في فرض العين كنظائره، فصارت هي صلاة العيد حكماً. وأما حقيقتها فإنها صلاة الجمعة. (تقرير)
(1411 ـ قوله: ولا يعطى جازرها أجرته منها)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/480)
ويتصدق عليها منها إن كان أهلاً للصدقة كعادة ما يتصدق به، لا على وجه ينقص الأجرة. وإذا رأى أن نفسه تخوله أكثر لكونه باشر جاز. أما لو كان أعطاه من أجل أنه عمل فإنه أعطاه هنا عن الأجرة. (تقرير)
قوله: وإن تعيبت ذبحها.
ليس في الحال، إنما المراد إذا جاء يوم ذبحها وهي معيبة ذبحها (تقرير)
(1412 ـ س: إذا اشترى وصية عنده وضاعت؟
جـ: إن كان متقدماً بالشراء يشتريها من رمضان أو من شوال وهي وصية ـ من أذن له أن يشتريها من هذه المدة؟! عند بعض الناس أنها ما تشترى إلا يوم العيد، ولعل اليومين والثلاث قبله ما فيها مشكل مخافة أن لا يوجد شيء بعد. فالحال يختلف: إن كان يخاف من () فيتقدم بقدر اجتهاده يومين ثلاثة أربعة ما جرت العادة به غالباً. وبعض الموصين في غير العارض يشتريها والسكين في يده يخاف تتلف. فالوصي يلزمه مثل ما يفعله لنفسه، فإن تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا يضمن. (تقرير)
(1413 ـ س: الأضحية التي هي غلة الموقوف تكون أثاثاً؟)
ج ـ هو قصد الميت أن يفعل بها ما كان يفعل بها هو في حياته، تكون أثلاثاً يندب أن يتصدق بثلث، ويهدي ثلثاً، وأولياء هذا الواقف يأكلون ثلثاً. (تقرير)
(1414 ـ قوله: وسن أن يأكل من الاضحية)
وبعض أهل الكبر لا يأكل من الضحايا، بل يذبح له غيره، لأنه يمتاز عن غيره. فهذا من العتة والكبر: (?فكلوا وأطعموا .. ? () وهذا أمر. إن كان مفاده الندب، ولو قال أحد بالوجوب لكان له وجه.
(تقرير)
(1415 ـ إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره)
"السؤال الثاني " الذي يضحي لأمواته ونفسه بريرة منه: فهل يلزم أن لا يكد شعره ولا يقص الأظفار، أو ما فيه مانع.
الجواب: الذي يريد أن يضحي لنفسه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يذبح تلك الأضحية، إلا أن يكون حاجاً فيقصر يوم النحر مع الحجاج ().
(ص ـ م بخط مدير مكتبه الخاص)
(1416 ـ قوله:ويسن حلقه بعده)
على هذا القول ـ لكن المضحي إذا عرض له في العشر عمرة فإنه يحق للعمرة ولو أنه سيضحي، لأن " مسألة النسك" أهم من " مسألة الأضحية" على هذا القول بأنه على التحريم. أما على الكراهة فهذا أظهر. (تقرير)
(1417 ـ س: عند الإحرام في العشر هل يأخذ شيئاً؟)
ج ـ لا. ما ينبغي. (تقرير)
(فصل ـ في العقيقة)
(1418 ـ العقيقة مستحبة في حق الأب وحده)
" السؤال الثاني " رجل من ذوي اليسار له سبعة من الولد، عق عن اثنين منهم، والباقيون لم يعق عنهم. فهل يثاب إذا عق عن باقي أولاده، ويأثم إن لم يعق؟
والجواب: العقيقة عن الذكر والأنثى مستحبة، لما رواه عبد الرزاق في " مصنفه" بسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق ـ وكأنه كره الإسم ـ قالوا يارسول الله ينسك أحدنا عن ولده فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة" وهذا الاستحباب من حق الأب فقط، لأن الخطاب في الحديث موجه إليه، فلا تستحب في حق المولود من غيره.
(ص ـ ف 3026 ـ 1 في 30/ 7/1387هـ)
(1419 ـ اشترى عقيقة وعند وصوله إلى بيته وجد فيه ضيوفاً)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عيد بن عودة البلوي سلمه الله
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص سؤالك عن سبع مسائل:
" أولها " شخص رزق مولوداً فاشترى عقيقة، وعند مجيئه بها إلى البيت وجد فيه ضيوفاً فذبحها على أنها تميمة ولده، وقدمها للضيوف وهم يعتقدون أنها ضيافتهم، وحياهم عليها دون أن يذكر أنها تميمة. وتسأل: هل تجزي تميمة على هذه الحال؟
والجواب: ما دام قد اشتراها تميمة، وذبحها على أنها تميمة، ولم يؤجل ذبحها انتظاراً لضيوف يأتون إليه، فلا يظهر لنا مانع من إجزائها تميمة. وإذا لم يكن قد أخرج منها شيئاً صدقة فينبغي أن يضمن قدر أوقية لحم يتصدق بها.
(ص ـ ف 1036 ـ 1 في 8/ 4/1387هـ)
(1420 ـ عن الغلام شاتان وتجزى واحدة)
" ثالثاً " عن العقيقة ـ المعروفة عند أهل انجد بالتميمة ـ فهي سنة في حق الأب، لحديث " كل غلام مرتهن بعقيقته " رواه أحمد وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/481)
والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لحديث عائشة رضي الله عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، متكافئتان وعن الجارية شاة " رواه الترمذي وصححه.
وإن اقتصر على واحدة فلا بأس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن " النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً " رواه أبو داود وغيره. والله أعلم. والله يحفظكم ()
(ص ـ ف 87 في 1/ 2/1377هـ)
(1421 ـ س: إذا زاد على ثنتين؟)
جـ: ليس مشروعاً، ليس خيراً من الرسول، إنما هذا تبع للاشر والبطر والإسراف.
يريد مثلاً أن يدعو إليها من يأكل ومن يعزون عليه فيهم كثرة فهذا من هذه الناحية لا بأس بالزيادة. وأما كونه يفعله على وجه البطر أو كمال في السنة فلا.
أما إذا كان الداعي لكثرة من سيدخل بيته ويأكل من هذه العقيقة وهي لا تكفيهم. (تقرير)
(1422 ـ س: الشرك في دم العقيقة)
جـ: إذا كان سبعاً لا يشرف فيه، الضعيف لا يبني على الضعيف وهذا كقول النحويين: المصغر لا يصغر، ومثل الضعيف يروي عن ضعيف مثله في الحديث،وكلما زادوا إزداد ضعفاً، كما لو كانوا ستة (تقرير)
(1423 ـ ثم نعرف أنه لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت عازم على التضحية على نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة.
وفي كلام لبعضهم ما يؤخذ منه أن لابد من الاتحاد: أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط إذا كان الأب سيضحي فالاضحية عن الأب والعقيقة عن الولد. الحاصل أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى، وهذا مبسوط في " التحفة " المذكورة ().
و" مسألة أخرى " وهي مالو رزق أولاداً واتفق اسمهم في يوم مثل التوأم يجزي اثنين عنهما، وكذلك لو كانوا عشرة، أو بينهما تفاوت في الأيام فيقصد عقيقة عن الجميع، نظير من دخل المسجد ومن صلى الفريضة بعد الطواف تتداخل المشروعات، ونظير ذلك غسل الجنابة والجمعة. (تقرير9
(1424 ـ سر التأذين في اذن المولود)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الطالب محمد إبراهيم الفهد الهذيل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفسارك عن أصل التأذين في أذن المولود والجواب عن ذلك بما يلي: أما الأذان في أذن المولود، فقد روى أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة ".
وأما الجميع بين الأذان والإقامة فقد ورد فيه حديثان:
" أحدهما " ما رواه البيهقي في الشعب بسند فيه ضعف، عن ابن عباس رضي الله عنهما:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد، وأقام في أذنه اليسرى".
و " الثاني " ما رواه البيهقي أيضاً في الشعب بسند فيه ضعف عن الحسن بن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان ".
وعلى هذه الأحاديث الثلاثة اعتمد الإمام ابن القيم في " تحفة الودود في أحكام المولود " وترجمتها (استحباب التأذين في أذن المولود،والإقامة في أذنه اليسرى) ثم أبدى ابن القيم الحكمة في ذلك فقال: سر التأذين ـ والله أعلم ـ أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته. أي الأذان، المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي هي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. وغير مستنكر وصول التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى: وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان، وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به.وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها، ولغير ذلك من الحكم ا هـ والله ولي التوفيق.
مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 3247 ـ 1 في 9/ 7/1389هـ)
(1470 ـ " ويدمى".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/482)
وبعض الناس يرى أنه يلطح رأسه بدم العقيقة، وسبب هذا أنه وهم في بعض ألفاظ الحديث ()
(تقرير)
(1426 ـ تغيير الاسم القبيح والموهم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد العزيز الأحمد سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن أسماء يتسمى بها بعض الناس مما لم تكن معروفة ولا مألوفة، وفيها إيهام وإساءة أدب مثل: شر الله، وأمر الله، سيد الرحمان، ونسيم إلاهي، وحياة محمد،ونحو ذلك.
لقد تأملنا ما ذكر، ووجدنا أغلب الأسماء التي ذكرتها توهم معاني غير صحيحة، ولا يجوز إطلاقها على الله تبارك وتعالى،ولهذا فلا ينبغي التسمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء أقل إيهاماً من هذه الأسماء المسئول عنها، وقد نهى الله تعالى عن إطلاق الكلمات التي تحتمل معنى صحيحاً ومعنى محظوراً، فقال تعالى:? ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا? () وفي الحديث " لا يقل أحدكم عبدي وأمتي " ().
قال الفقهاء: ويستحب تغيير الإسم القبيح، وذكر أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم غير عدة أسماء موهمة. وعلى الأب أن يسمي ابنه باسم حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم " رواه أبو داود. والله الموفق والسلام عليكم
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2587 ـ1 في 5/ 9/1388هـ)
(1427 ـ تغيير لقب: جعفري)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم رقم 2098 ـ 1 ـ خ وتاريخ 8/ 8/85هـ المشفوع بأوراق جواد جاسم الجريدان بخصوص طلبه إبدال اسمه باسم ناجي عبد الله المسلم، حيث أنه كان جعفرياً، ثم اعتنق مذهب أهل السنة. وتطلبون منا رأينا تجاه طلب المذكور.
ونفيد سموكم أنه لا يظهر لنا مانع شرعاً من تغيير اسمه إلى مارغب أن يكون عليه والحال ما ذكره، فلقد ثبت أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا أسماءهم في الجاهلية إلى اسماء جديدة بعد دخولهم الإسلام، كما أنه صلى الله عليه وسلم غير بعض أسماء صحابته بعد دخولهم الإسلام.
وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2610 ـ1 في 14/ 9/1385هـ9
(1428 ـ انتقل من مذهب الشيعة إلى مذهب السنة وطلب صكا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 616 وتاريخ 24/ 4/87هـ ومشفوعه الذي ذكرتم فيه أن المدعو عبد الجواد بن جاسم الجريدان الشهير بالمسلم كان على غير مذهب أهل السنة، ثم إنه اعتنق مذهب أهل السنة بموجب الصك المرفقة صورته، وغير اسمه السابق، وتسمى بالإسم المذكور أعلاه. وبطلب إعطاءه صكاً من المحكمة على إثبات تغيير اسمه. وتطلبون إعطاءكم رأينا حول طلبه.
ونشعركم بأن طلب المذكور إخراج صك بما ذكر لا وجه له والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ف 1758 ـ 3 ـ 1 في 12/ 5/1387هـ).
(1429 ـ شوعي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد جباري سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي (سميت ابنك شوعي) وطلب إدخاله في معهد صامطة، ومنع المدير دخوله بناءً على هذا الإسم، وطلب منكم تغيير اسمه، وتسأل: هل هذا الإسم فيه محذور؟
والجواب: لا مانع من بقائه على هذا الإسم، لأنه لا يترتب عليه محذور شرعي، فقد كتبنا لمدير معهد صامطة عن ذلك بخطابنا رقم 1146 ـ وتاريخ 11/ 6/89هـ فعليكم بمراجعته من جهة إدخاله.
والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1151 في 12/ 6/1389هـ)
(1430 ـ التفضيل بقبيلة، أو بلد، ووظيفة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مفوض شرطة حقل عبد العزيز قاره سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلني كتابك الذي تسأل فيه عن التفضيل بين الناس بقبيلة أو بلد أو وظيفة ونحو ذلك. وهذا البحث ليس فيه كبير فائدة والأولى لمثلك الاشتغال بالأمور النافعة التي تعود على الإنسان بمصالح أموره الدينية والدنيوية ففي ذلك كفاية وغنية عن الخوض فيما عداها، وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين للاشتغال بما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص ـ ف 1121 في 1/ 12/1378هـ) ()
(1431 ـ س: إذا كان معسراً وتأخرت سنة؟
جـ: إذا وجد ولو تأخرت، بتبعها تحري الأيام السبعة بعد ذلك ولو شاب المولود، وهي قربة في حق الأب (تقرير)
(1432 ـ س: إذا ولد ثم مات قبل أن يعق عنه؟
جـ: يعق عنه بعد موته. هذا متمشي على أن المراد الشفاعة، ولا يتمشى على أن مناسبتها حلو أخلاقه. إلخ (تقرير)
(1433 ـ قوله: ولا تسن الفرعة،ولا العتيرة.
وفيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم.
قوله: والمراد بـ " لا فرع ولا عتيرة" () نفي كونهما سنة أي خلافاً لما يراه بعض الجاهلية من أن ذلك سنة. هذا معنى كلام بعضهم.
لكن النفي يفيد البطلان كـ " لا عدوى ولا طيرة:" () أفلا يكون " لا فرع ولا عتيرة " إبطال لذلك؟!.
فالأصل سقوط ذلك، ولا حاجة إلى تأويل، بل هو ساقط بالإسقاط النبوي، سقط سنة وفعلاً.
هذا مع دلالة " من تشبه بقوم فهو منهم" () مع دلالة أن الرسول منع من مشابهة الجاهلية.
ثم هذا من باب العبادات، والعبادات توقيفية، فلو لم ينفها صلى الله عليه وسلم كانت منتفية، فإن أمور الجاهلية كلها منتفية لا يحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها.
قوله: ولا يكرهان.
هذا تصريح بعدم الكراهة , وبعض الأصحاب قال بالكراهة. والذي نفهم أنه حرام.وهذا بالنسبة إلى تخصيصهم ذبح أول ولد تلده الناقة، والذبح في العشر الأول من رجب. أما إن كان ما يفعله الجاهلية لآلهتهم فهو شرك. (تقرير)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/483)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[24 - 01 - 04, 06:26 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك في جهودكم
ـ[العفالقي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 07:44 م]ـ
ألا تجمع في ملف واحد جزيت خيراً وزوجتُ بكرا!!
ـ[خالد العيسى]ــــــــ[05 - 12 - 10, 11:51 م]ـ
ألا تجمع في ملف واحد جزيت خيراً وحورية بالجنة!!(70/484)
فضل عشر ذي الحجة يشمل ليلها ونهارها، ولا يقتصر على النهار
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[24 - 01 - 04, 01:04 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ففضائل عشر ذي الحجة معلومة مقررة، والعمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من العمل الصالح في غيرها، وقد وجدت أن من الناس من يظن أن فضائل العشر وفضل العمل الصالح فيها مقتصر على نهارها فحسب، فتجدهم يجتهدون في العمل الصالح في نهار عشر ذي الحجة دون لياليها ويظنون أن ليلها كليل بقية أيام السنة، ويظنون أن هذا هو ما أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سئل عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل؟
فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة.اهـ
(الفتاوى 25/ 287)
قال الإمام ابن القيم معقبا على فتوى شيخه: واذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة، ويوم النحر ويوم التروية وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. اهـ
فأقول وبالله التوفيق مراد شيخ الإسلام أن نهار عشر ذي الحجة يفضل نهار جميع أيام السنة حتى إنه يفضل نهار العشر الأواخر من رمضان، أما ليل عشر ذي الحجة فيفضل ليل جميع أيام السنة ما عدا ليل العشر الأواخر من رمضان فإنها أفضل، والدليل على ذلك عموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة) أو (من هذه الأيام العشر) والأصل أن لفظ (عشر ذي الحجة) أو لفظ (الأيام العشر) يشمل نهارها وليلها، وإنما قلنا إن لياليها ليست أفضل من ليالي العشر الأواخر من رمضان لأدلة خاصة ولأن ليلة القدر خير من ألف شهر، فما عداها من الليالي داخل في عموم الحديث.
وأيضاً فإن الله تعالى لما أقسم بها قال: (وليال عشر) وهذا يشمل الأيام بلياليها.
هذا من جهة الدليل، وأما من جهة التعليل فإن سبب تفضيل العشر الأول من ذي الحجة موجود في ليلها ونهارها قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره.اهـ (الفتح 2/ 460) وهذه الأعمال عدا الصيام تؤدى في الليل والنهار.
فالخلاصة أن نهار عشر ذي الحجة يفضل نهار جميع أيام السنة حتى إنه يفضل نهار العشر الأواخر من رمضان، أما ليل عشر ذي الحجة فيفضل ليل جميع أيام السنة ما عدا ليل العشر الأواخر من رمضان، والله تعالى أعلم.
ـ[عبدالله الحسني]ــــــــ[24 - 01 - 04, 10:59 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[25 - 01 - 04, 02:00 ص]ـ
جزاك الله خيرًا .. وما هو حكم المعصية فيها؟(70/485)
حول تأخر الإمام عن المأموم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 01 - 04, 04:42 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أحبتي في الله،،، أما بعد
فعندنا نحن في مصر ينتشر عند العوام أنه لو صلى رجلان أحدهما مؤتما بالآخر، أنه يتأخر عنه قليلا، و في الحقيقة فإن هذه المسألة قد أثارت بعض بعض النقاش و الاستنكار وسط بعض الإخوة، حيث اعتبروا هذه المسألة من البدع و من تخاريف العوام التي لا برهان عليها في شرع الله تعالى ....
و لكن هذه المسألة في الحقيقة مسألة خلافية بين أئمة المذاهب الأربعة، أو على وجه الدقة بين بعض أئمة المذاهب و بين بعض أتباع المذاهب الأخرى .....
حيث ذهب الشافعية و الحنابلة و محمد من الحنفية إلى استحباب تأخر المأموم عن الإمام قليلا ...
و المعتمد عند الحنفية خلاف ذلك .....
ـــــــــــــــــ
قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات:
((قال في المبدع: و يندب تخلفه قليلا، خوفا من التقدم و مراعاة للمرتبة.))
1/ 280 طـ عالم الكتب
ــــــــ
قال شمس الدين الرملي الشافعي في (نهاية المحتاج):
[(و يندب) للمأموم (تخلفه) عن إمامه (قليلا) عرفا فيما يظهر ... استعمالا للأدب و إظهارا لرتبة الإمام عليه، و لا يزيد على ثلاثة أذرع]
2/ 187 طـ مصطفى الحلبي
ــــــــــــ
السؤال / ما رأيكم في التعليل بخشية تقدمه على الإمام؟
و هل إظهار رتبة الإمام مقصودة و معتبرة حتى أثبت شيئا لم يرد؟
أنا لا أحتج بكونه لم يرد أنه لا يستساغ شرعا ... و لكن أظن أن مثل ذلك لو كان مشروعا من أصله لورد إلينا لظهوره ... و الله تعالى أعلم(70/486)
سؤال يتعلق بالتقليد
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 01 - 04, 06:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
سؤال حيرني ولمّا أجد له جوابا بعد فمن ذا يمن بالإجابة وله مني خالص الدعاء.
إذا درس العالم مسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم ثم كانت نتيجة ما وصل إليه أنه جزم بصحة هذا القول وجزم بضعف القول المقابل له، مع العلم أن هذا القول قد يكون للإمام مالك أو الشافعي ..... رحمهم الله تعالى.
أذكر مثالا لتتضح الصورة:
الخلاف مشهور في نقض الوضوء بمس الذكر وفيه خلاف الحنفية.
الخلاف مشهور في نقض الوضوء في القبلة وفيه خلاف الحنفية.
الخلاف مشهور في الرضاع المحرّم وهو خلاف أصل.
الخلاف مشهور في أقل المهر وفيه خلاف المالكية والحنفية، ربع دينار أو ثلاثة دراهم قياسا على السرقة عند المالكية، وعشرة دراهم للحديث والقياس على السرقة عند الحنفية.
إذا جزم طالب العلم بأن مس الذكر ينقض الوضوء والقبلة كذلك وأن لا حد لأقل المهر (أقول جزم لأن درجات حصول العلم تختلف بين أهل العلم فإن أحدهم قد يحصل لديه علما جازما بصحة قول وبطلان آخر)، فهل له بعد ذلك أن يترخص بقول المخالف مع أنه يرى بطلانه؟
سألت فقيل لي له ذلك، بمعنى أن له أن ينتقل من ظنه إلى ظن غيره بناء على أن هذه الأحكام مبنية على الظن.
ثم أمر آخر، عندما ذهب أحد الأئمة إلى قول ما في مسألة فهو مجتهد وله الأجر أخطأ أم أصاب، ويرى قوله صوابا وقول غيره خطأ؛ من أتى بعده من المفتين وقلد الإمام المخالف له في قوله هل له أن يتنَقَّل بالفتيا بين قول من قلَّده وقولِ مخالفِه أم أنه يتبع ذاك الإمام في كون ما ذهب إليه صوابا وما ذهب إليه غيره خطأ؟
الحاصل الآن أن المفتين قد يفتون الناس في نفس المسألة بالقولين المتخالفين فما وجه هذا الأمر؟
وجزى الله من يساعد في تجلية الحق في هذه المسألة
أخوكم أبو بكر.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[27 - 01 - 04, 10:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزى الله تعالى خيرا من يساعد في تجلية الحق في هذه المسألة
أخوكم أبو بكر.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[29 - 01 - 04, 06:35 م]ـ
...............
بارك الله بكم(70/487)
سئل ابن باز رحمه الله: من يدخل أولا الكبير ام اليمين؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 01 - 04, 03:55 ص]ـ
سأل الشيخُ عبدالعزيز السدحان وفقه الله سماحةَ الامام ابن باز رحمه الله في درسه في جامع الأميرة سارة فقال:
سماحة الشيخ: يتوقف بعض الناس غالبا عند الباب فيقول الرجل لصاحبه: اليمين ويقول الآخر لا ابدا بل الكبير ويتدافعون الدخول كل يطلب من صاحبه الدخول اولا، فما رأي سماحتكم؟
فقال الشيخ رحمه الله: الكبير هو الذي يدخل اولا استدلالا بأحاديث تقديم الكبير.
(#حرّره المشرف#).
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[26 - 01 - 04, 07:33 ص]ـ
اسمح لي أخي بأن أقول بأن القارئ لن يفهم إلا لفطنته فقط ..
والمشكلة لعلها من سبق (الإصبع) بـ (سئل) في موضع: (سأل) ..
ـ[ع. ع]ــــــــ[26 - 01 - 04, 07:44 ص]ـ
ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم اليمين على الكبير
كما في حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين، حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب الغلام الذي على يمينه على الاشياخ الذين هم على يساره
اليس هذا عام؟
ام ان هناك ما يخصصه؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 01 - 04, 07:55 ص]ـ
احسنت أخي الكريم، فالمقصود (سأل)، وليت وقت اعادة التحرير يكون مفتوحا حتى يتمكن الكاتب من التصحيح.
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 05 - 04, 01:44 ص]ـ
يرفع، فقد يكون فيه فائدة.
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[13 - 05 - 04, 02:28 ص]ـ
لعل فيه تفصيل
الاصل ان يقدم اليمين كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الغلام عن يمينه على الشيوخ عن يساره
ولكن اذا خشي ان يترتب على ذلك مفسدة , فالافضل تقديم الكبير
والله اعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 05 - 04, 02:44 ص]ـ
قد يستدل بما ذهب اليه الامام ابن باز رحمه الله تعالى بمايلي:
- حديث (كبّر كبّر) متفق عليه.
- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أراني في المنام اتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي: كبّر فدفعته الى الأكبر منهما " رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
- وحديث ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ... " حديث حسن رواه ابوداود.
- وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا " حديث صحيح رواه ابوداود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية ابي داود " حق كبيرنا ".
وغيرها من الأحاديث التي فيها تقديم الكبير.
والله اعلم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 02:52 ص]ـ
أقل إن فتوى الشيخ ابن باز صحيحة ونابعة عن طول تأمل، وكبير علم.
إن الأصل بين الأقران أن النبي حسمها وقدم الذي على اليمين، لكي لا يتنازع الطرفان.
فكان الحق للشخص لا عليه،
والذي له حق، له أن يتنازل عليه متى شاء، ويجوز له أن يعطيه آخر متى شاء.
فلذلك كان من الأدب أن يتنازل عنه لمن كان أكبر منه سنا، وأكثر علما، وأعظم فضلا.
لأن القاعدة تقول " الأدب لا ينفي الامتثال" أي أن الأدب مع الغير في مثل هذه الأمور لا ينفي الامتثال لأوامر الشرعية،
ولقداستأذن رسول الله الغلامَ في إعطاء الإناء للكبير، - لِما قلنا - لأنه حق له فله التمسك به وله التنازل عنه، لكن الغلام آثر أن يأخذ الإناء من يدي رسول الله ولا يتركه لغيره مهما علا قدره وسنه، أي أنه إن تنازل كان كريما في ذلك، بدليل استئذان رسول الله له.
وهذا سيدنا عمر أذن بالدخول لبلال قبل أبي سفيان لمكانته ووعلو درجته في الإسلام.
والله أعلم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[13 - 05 - 04, 09:36 ص]ـ
فائدة من عمل السلف
جاء في العلل ومعرفة الرجال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل 2/ 559
أخبرنا محمد بن الصباح قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال أخذت أنا وعبد الله بن المبارك في طريق فانتهينا إلى موضع ينبغي لأحدنا أن يتقدم، فقال لي عبد الله: مكانك حتى نَحسِب أيُّنا أكبر فيتقدم، قال: فكنت أنا أكبر منه بشيء فتقدمت.
أوصي إخواني بقراءة هذا الكتاب
لا يفوتنكم
فيه من العلم الكثير
ومن الأدب وأخلاق السلف أملح ما تظنون
أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش.
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[13 - 05 - 04, 03:29 م]ـ
القاعدة هي أن الأصل في جميع الأمور الطيبة وبله المباحة تقديم اليمين و الأصل في الامور غير الطيبة استعمال الشمال، لثبوت أحاديث كثيرة في هذا الباب و لعل أشهرها حديث عائشة في الصحيحين و غيرهما، و على كل فهذه القاعدة مجمع عليها بين أهل العلم كما ذكره النووي في شرح مسلم و غيره و لا نعلم احدا خالف في ذلك.
طيب! ماذا نفعل في بعض الأحاديث الوارد فيها تقديم غير الأيمن؟
و الجواب انها تخصص ذلك العموم و تلكم القاعدة و الثابت تقديم الكبير في موضعين اثنين لا ثالث لهما:
1 - تقديمه في الكلام كما في حديث القسامة (كبّر كبّر)
2 - تقديمه في مناولة السواك
بالرغم أن مناولة السواك ذكر بعض اهل العلم فيها انه لا يقدّم الكبير إلا في حالة عدم ترتب القوم في المجلس أما إذا كانوا مرتبين فيقدم الكبير
(أنظر عون المعبود)
و عليه فإن الأصل ان يقدم الأيمن عند دخول الباب على الكبير للأصل المذكور، سبحان الله! ما أدرانا أن هذا اكبر من ذاك حتى يقدم الكبير و إذا كانو جماعة هل نسأل كل واحد كم سنك حتى يقدّم أكبرهم
و لكن كل ذلك مرتبط بعدم حدوث أي مفسدة كما في بعض المجتمعات و البيئات حيث يقدم الكبير في كل شئ حتى في السقيا فإن كانت المفسدة راجحة فيقدّم الكبير، و لعل أهل نجد من تلكم المجتمعات فأفتى الشيخ رحمه الله بذلك، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عندما ذهب إلى الشام ووجد الراحيض في جهة القبلة: (كنا ننحرف و نستغفر الله)
و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/488)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[13 - 05 - 04, 06:42 م]ـ
سمعت الشيخ ابن باز - رحمه الله - في شرح الروض: (أظنه الشريط الأول أو الثاني) نفس السؤال، فقال: ما فيه شي اسمه يمين في الدخول - أو كلمة نحوها -.
ولعل أخي المسيطير يراجع أشرطة الشيخ - رحمه الله-.
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 09:33 م]ـ
ماذا عن الكبير ’السفيه‘؟؟
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[14 - 05 - 04, 03:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا احبتي جميعا
,,,,,,,,,,,,,,,
اخي واحد من المسلمين:
(بالرغم أن مناولة السواك ذكر بعض اهل العلم فيها انه لا يقدّم الكبير إلا في حالة عدم ترتب القوم في المجلس أما إذا كانوا مرتبين فيقدم الكبير)
اعتقد اني ما فهمت الجملة هذي ممكن تعيد صياغتها
جزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 05 - 04, 08:34 م]ـ
هذا جواب لسؤال وجه لأخينا الشيخ بدر العتيبي وفقه الله، احببت نقله بنصه:
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد قرأت مقالاً لأحد الأخوة وفقه الله، بين فيه أن تقديم الداخل إلى الباب إذا كان على اليمين بدعة، فتعجبت كيف يكون هذا الأمر بدعة وهو ليس من العبادات إنما من العادات.
فأجبته:
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله).
وثبت تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لليمن في صورٍ عدّة من حياته، وقول عائشة رضي الله عنها: (في شأنه كله) عام في تقديم اليمين في كل أمرٍ مستحسن.
قال ابن الملقن: (والضابط في ذلك: أن كل ما كان من باب التكريم والزينة كان باليمين، وما كان بخلافه فباليسار، فمن الأول: لبس الثوب والسراويل، والخف ودخول المسجد والسواك والانتعال وتقليم الأظفار والاكتحال وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام في الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه كالاضطجاع ... ) [الإعلام: 1/ 392].
ثم قال: (ورد الشرع بإكرام جهة اليمين وتفضيلها على الشمال في مواضع: في الشرب لما شرب وعن يساره الأعرابي ثم ناول الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، وفي الصف الذي يلي يمين الإمام، وفي غير ذلك مما تقدم، والله تعالى يقول: (وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ) (مريم: 52)، ويقول: (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ) (الحاقة: 19) ... ) إلى آخر كلامه.
المقصود أن الصور التي وردت في الشرع بتقديم اليمين على الشمال كثيرة جداً، وهي محل جمع لمن سمت همته، وزادت نهمته، وهذا هو الأصل ولا ينقل عنه إلاّ بدليل، بل جاء في الصحيح في إحدى روايات تقديم الشراب للأيمن قوله صلى الله عليه وسلم: (الأيمنون الأيمنون، ألا فيمّنوا)، قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " عند هذا الحديث: (ويستفاد من حذف المفعول التعميم في جميع الأشياء لقول عائشة رضي الله عنها: (كان يعجبه التيمن في شأنه كله) .. ) إلى آخر كلامه.
قلت: واحترام الداخل بتقديم الأيمن من ذلك.
وعلى هذا فحديث تقديم الشراب للأيمن وإن كان صغيراً أو أعربياً لا يخالف الحث على تقديم الأكبر، لأن الحق هنا غير متساوٍ فالأيمن أولى به لجهته، فبعضهم أولى به من بعض فيعطى كل ذي حقٍ حقه، والغلام كان أولى بالشراب من الأشياخ فقدم له حقه.
قال ابن عبدالبر رحمه الله: (وفي هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأشياء لم يدفع عنه ولم يتسور عليه فيه إلا بإذنه صغيرا كان أو كبيرا إذا كان ممن يجوز له إذنه وليس هذا موضع كبّر كبّر، لأن السن إنما يراعى عند استواء المعاني والحقوق وكل ذي حق أولى بحقه أبداً، والمناولة على اليمين من الحقوق الواجبة في آداب المجالسة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/489)
ومثله قاله النووي رحمه الله: (فيه بيان استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله عنه وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن الشيب في الإمامة في الصلاة).
ونقل ابن حجر رحمه الله أيضاً عن: (ابن بطال [قوله]: فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام).
قال ابن حجر: (وقال المهلب هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن).
قال ابن حجر: وهو صحيح.
قلت: وتقييد المهلب، وتصحيح ابن حجر له، هو الصواب، لأنهم إذا ترتبوا صار الأحق الأيمن الأدنى، لا لأنه أفضل ولكن لأن جهته الأفضل قاله ابن حجر، ولما كان المقام مقام كلام وخطابه فالأحق به الأكبر لأنه الأعلم والأرجح عقلاً عادة فيقدم وربما يكونون في الفصاحة والخطابة سواء.
وجمع ابن حجر رحمه الله بين الأحاديث بقوله: (ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم، فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن).
قلت: وهذا هو الأدب حين الإقبال على الباب أن يتأخر الصغير والأدنى منزلة، ويتقدم الكبير والأعلى منزلة، ولو أقبلوا على الباب صفاً واحداً فللأيمن حق التقدم وإن كان صغيراً أو أدنى منزلة لفضل جهته، وإن كان الأولى به أن يتأخر كي يقدم الكبير بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: (يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟).
وكما ذكرت أخي في سؤالك أن الأمر متعلّق بالعادات وطبائع الناس، والابتداع موقوف على الأعمال التعبدية وأما العادات فالأصل فيها الإباحة ما لم يكن لها تعلّق بأمر مشروع فيوقف على المشروع ولا يزاد عليه.
وعدم ورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العادات لا يدل على عدم مشروعيتها أصلاً، بل ربما يكون عدم الورود تشريعاً بالحكم بالبراءة الأصلية: وهي الإباحة في العادات، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)، وتقديم الأيمن من ذلك، ولا يليق بأن يقال للناس كونوا فوضى، فلابدّ من أمرٍ يضبطهم، وتقدم تفضيل الشارع لتقديم اليمين في سائر الأمور أرشدنا إلى ضبط الناس ومنع الفوضى.
ومن أطلق تقديم الأكبر يرد عليه بالمعارضة والنقض:
فبمالمعارضة أنه مطالب بدليل ينص على تقديم الأكبر عند الدخول كما طُلب في تقديم الأيمن.
وبالنقض من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأيمن على الأكبر في مواطن، وتقدم أن فضيلة اليمين تقدم على فضيلة الكِبَر، فاختيارها أولى، مع مراعاة ما سبق تفصيله.
ولا أعلم عالماً من العلماء قال ببدعية تقديم الأيمن عند الدخول، وتتبع عادات الناس وآدابهم مما لم يرد به دليل ولا يظهر فيه مخالفة شرعية والحكم على بدعيتها تجاسر وجهل، وكتب الآداب مليئة بمثل ذلك مما لم يرد فيه دليل شرعي، ولكن أقره عقلاء الرجال وأدبائهم، فعمل به أهل الفضل والعلم وارتضوه ودونوه في كتبهم وحثوا الناس عليه، وارتضاء هذه الأعمال داخلة في عموم الأدلة التي تحث على مكارم الأخلاق والعادات، والله أعلم.
والسلام علبكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم
بدر بن علي بن طامي العتيبي
تنويه /
الشيخ بدر العتيبي وفقه الله من تلاميذ الامام ابن باز رحمه الله تعالى في الطائف وفي الرياض.
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 05 - 04, 08:49 م]ـ
.
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[16 - 05 - 04, 11:44 ص]ـ
الأخ رياض
قال العظيم آبادي في عون المعبود ج1، بعد حديث مناولة السواك
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما
قال:
((
قال العلماء: فيه تقديم ذي السن في السواك , ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام , وهذا ما لم يترتب القوم في الجلوس , فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن))
و لعل قوله العلماء: المهلب و الحافظ، ما في الفتح و ما نقله الأخ المسيطر عن الشيخ العتيبي في توضيح
و شكرا لكم جميعا
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[18 - 05 - 04, 07:41 ص]ـ
الاخ واحد من المسلمين
السلام عليكم
قال العظيم البخاري 2/ 829: حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي e بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه
وقال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله e شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس فأعطى رسول الله e القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعط أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن
وبوب البخاري باب الايمين فالايمن في الشرب
ولي رجعة باذن الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/490)
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[18 - 05 - 04, 08:18 ص]ـ
سألت سؤالاً جاداً في الأعلى: هناك كبار سن ’سفهاء‘؛ هل الاحترام الوارد في الحديث الشريف يشمل أمثالهم، بالنظر إلى ما قد يجلبه عليهم من كبر وتمادٍ وزهو؟؟
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[18 - 05 - 04, 08:39 ص]ـ
تابع لما سبق
وقال البخاري رحمه الله: 2/ 909: حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو طوالة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله e في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا قال أنس فهي سنة فهي سنة ثلاث مرات
وقال الحافظ في الفتح:10/ 76:قال الخطابي وغيره كانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن في الشرب حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له وكان الكأس مجراها اليمينا فخشي عمر لذلك أن يقدم الأعرابي على أبي بكر في الشرب فنبه عليه لأنه احتمل عنده أن النبي e يؤثر تقديم أبي بكر على تلك العادة فتصير السنة تقديم الأفضل في الشرب على الأيمن فبين النبي e بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيرها السنة وأنها مستمرة وأن الأيمن يقدم على الأفضل في ذلك ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل وكان ذلك لفضل اليمين على اليسار
وقال ايضا 10/ 86: وقوله الأيمن فالأيمن أي يقدم من على يمين الشارب في الشرب ثم الذي عن يمين الثاني وهلم جرا وهذا مستحب عند الجمهور وقال بن حزم يجب وقوله في الترجمة في الشرب يعم الماء وغيره من المشروبات ونقل عن مالك وحده أنه خصه بالماء قال بن عبد البر لا يصح عن مالك وقال عياض يشبه أن يكون مراده أن السنة ثبتت نصا في الماء خاصة وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس
وقال في كلام فصل في هذه المسألة:10/ 87: وقد يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس الذي في الباب قبله وحديث سهل بن أبي خيثمة الآتي في القسامة كبر كبر وتقدم في الطهارة حديث بن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر وأخص من ذلك حديث بن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله e إذا سقى قال ابدءوا بالكبير ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[18 - 05 - 04, 08:46 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة رياض بن سعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا احبتي جميعا
,,,,,,,,,,,,,,,
اخي واحد من المسلمين:
(بالرغم أن مناولة السواك ذكر بعض اهل العلم فيها انه لا يقدّم الكبير إلا في حالة عدم ترتب القوم في المجلس أما إذا كانوا مرتبين فيقدم الكبير)
اعتقد اني ما فهمت الجملة هذي ممكن تعيد صياغتها
جزاكم الله خيرا
اخي واحد من المسلمين لعلك لم تفهم مرادي من هذه الرسالة
فانت قدمت الكبير في الحالتين:
فإذا نظرت الى جملتك السابقة تجد انك قدمته في حالة الترتيب وفي حالة عدم الترتيب ولكن لعلي فهمت من مجموع كلامك الان انك تقصد كما قال الحافظ في رسالتي السابقة
ونشكر لكم جهدكم وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالسلام]ــــــــ[18 - 05 - 04, 02:58 م]ـ
جاء في شرح المنار للشيخ خالد المشيقح: عند الدخول والخروج هل يُقدم الأيمن أم لا؟ نقول: لم يرد فيه سنة كونه يقدم من على يمينه، وعلى هذا يقدم الأفضل من باب الاحترام والتقدير، الأفضل لسمته أو لعلمه أو لتقاه.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[18 - 05 - 04, 04:56 م]ـ
أولًا:
جزاكم الله خيرا أجمعين على هذه النقولات والتعليقات المفيدة.
ثانيًا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/491)
لاحظت من مداخلات بعض الإخوة أنهم يحسبون أن السنة في تقديم الطعام والشراب أن يبدأ الداخل الذي سيوزع الطعام أو الشراب بمن على يمينه، وهذا ليس بصحيح بل السنة كما يستفاد من الأحاديث أن موزع الطعام والشراب يبدأ بكبير القوم (أي رئيسهم وكبيرهم مقاما بغض النظر عن كونه أكبر سنا أم لا) ثم بعد ذلك يعطي من عن يمين الكبير ثم من عن يمينه على الترتيب، وذلك لأن الأحاديث فيها أن حامل الطعام أو الشراب كان يبدأ بإطعام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وسقيه بغض النظر عن كون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن يمين الداخل أو يساره، وبهذا نستطيع أن نقول إن السنة جمعت بين التكبير والتيامن في الإطعام والسقيا.
ثالثًا:
بخصوص سؤال أخينا الغزي عن الكبير "السفيه " جوابه أنه في باب الإكرام والتوقير يكون التوقير للكبير قدرًا ومقامًا من جهة دينه وعلمه وصلاحه، وإذا تساوى اثنان في الديانة والعلم فيقدم أكبرهما سنا، وأما السفيه فليس أهلًا للتوقير، إلا إذا كان ذا شوكة وجاه ويخشى انتقامه إذا لم يقدمه أو يخشى ترتب مفسدة كالتباغض والتنازع إذا لم يقدمه فحينئذ يقدمه.
يستفاد هذا من كلام العلماء في نظائر هذه المسألة
كقول النووي: تقبيل يد الرَجُل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أونحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة وقال أبو سعيد المتولي لا يجوز. اهـ
وكقول الحافظ ابن حجر: ثم ذكر ابن الحاج من المفاسد التي تترتب على استعمال القيام أن الشخص صار لا يتمكن فيه من التفصيل بين من يستحب إكرامه وبره كأهل الدين والخير والعلم. أو يجوز كالمستورين , وبين من لا يجوز كالظالم المعلن بالظلم أو يكره كمن لا يتصف بالعدالة وله جاه , فلولا اعتياد القيام ما احتاج أحد أن يقوم لمن يحرم إكرامه أو يكره , بل جر ذلك إلى ارتكاب النهي لما صار يترتب على الترك من الشر. وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع , وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام.اهـ
وما نقلناه في تقبيل اليد والقيام للداخل يقال مثله في التقديم عند الدخول وعند الأكل وما أشبه ذلك من مظاهر التكريم والتوقير أن الأصل أن يكون التقديم إكراما لكبير القوم علما وزهدا وصلاحا، وأنه يحرم تقديم الظالم المعلن بالظلم ويكره تقديم ذي الجاه عند أهل الدنيا إذا لم يكن عدلا في دينه إلا إذا ترتبت مفسدة من عدم تقديمهما فيقدمهما درءًا للمفسدة، والله أعلم.
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[18 - 05 - 04, 05:01 م]ـ
الاخ عبدالسلام
ما أدري بعد النقولات التي يفترض أن تكون قرأتها بتمعن، ما أدري الداعي لمجرد نقل لاحد المشايخ المعاصرين، كيف يقال بكل بساطة لم ترد سنة، و أحاديث تقديم الايمن و هي كثيرة جدا أين ذهبت؟
من المستحيل ان تجد في الشرع الحكيم نص خاص في مسألة الدخول و نص آخر في مسألة الخروج و نص ثالث في مسألة الشرب و رابع للأكل و خامس للتنعل و سادس لكذا و هكذا هذا لا يوجد في السنة غالبا و إنما نصوص عامة من خلالها يؤخذ الحكم الشرعي، أما ان يقدم الأفضل سبحان الله ما ادرانا أن هذا أفضل من ذاك؟ هذا علمه عند ربي
الاخ رياض
قولك (حديث بن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله e إذا سقى قال ابدءوا بالكبير)
قبل ان تصير للجمع بين الأحاديث، يقال أثبت العرش ثم انقش، الظاهر ان الحديث فيه كلام فلو تستطيع ان تأتينا بالاسناد كاملا حتى ينظر فيه و في خلوه من الشذوذ و العلة فهو حسن.
و دمتم جميعا في رعاية الله و حفظه
و الظاهر يا أخوان ان المسألة ما تحتاج كل هذه الردود و إلا إيش رأيكم
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[18 - 05 - 04, 05:15 م]ـ
الأخ الكريم واحد من المسلمين _ وفقه الله _
حديث التيمن ليس على إطلاقه في كل شيء، وكلام سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ خالد المشيقح حفظه الله كلام سديد، فالذي يتأمل السنة يجد أن باب الإكرام والتوقير البداءة فيه بالأتقى والأعلم، لا بالأيمن، فعندما دفن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شهداء أحد كان يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه، ولم يكن يبدأ بمن عن يمينه، وهذا نوع من التقديم، وكما أسلفنا الداخل بالطعام كان يبدأ بإطعام أتقى وأعلم الجالسين وهو النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم يكن يبدأ بمن على يمين الباب إذا دخل، وفي التقديم للإمامة في الصلاة يقدم الأقرأ أو الأفقه لا الأيمن، وله نظائر كثيرة.
وأما كيف نعرف أن هذا أفضل من ذاك؟ فالجواب أن أحكام الدنيا تجري على حسب ظواهر الناس وحسابهم على الله.
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[18 - 05 - 04, 07:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اخي وعزيزي المدعو (واحد من المسلمين) جمعني واياك في الفردوس الاعلى:
اما ما نقلته لك فهو من كلام الحافظ ابن حجر حفظك الله ورعاك ولعلك لم تنتبه لما نقلته لك او لم تقرأه جيدا او نسيت ان تلبس النظارة (ابتسامة)
=================
الاخ الفاضل ابو خالد السلمين لفتة طيبة منكم حفظكم الله ورعاكم
ولكن لي تساؤل على ما اوردتم , هل يمكن ان يكون تقديم النبي صلى لله عليه وسلم في الاكل والشرب وغيره خاص به صلوات الله وسلامه عليه , وذلك للأدلة التي تحث على اكرام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره واحترامه , أما بالنسبة لباقي الخلق فلا نعلم ايهم افضل وايهم احق بالتقديم؟
ويشكل على ذلك , لماذا بعد ان شرب النبي صلى الله عليه وسلم الماء او اللبن لم يقدمه لابي بكر رضي الله عنه وهو افضل خلق الله بعد الانبياء. فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالتوقير والاحترام والبداءة في مقام تقديم الشراب على الاقل , او لان النبي صلى الله عليه وسلم هو من طلب الشراب ,
هذه بعض الاشكالات ترد عندي على كلامكم بارك الله في علمكم ونفع بكم وجزاكم كل خير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/492)
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[20 - 05 - 04, 10:38 م]ـ
الاخ الفاضل ابو خالد
قولك (وذلك لأن الأحاديث فيها أن حامل الطعام أو الشراب كان يبدأ بإطعام النبي وسقيه بغض النظر عن كون النبي عن يمين الداخل أو يساره)
هلا أوردت لنا طرفا من هذه الاحاديث، فإن قلت حديث ابن عباس - و في رواية أعرابي- و قد استأذنه الني صلى الله عليه و سلم في تقديم الأشياخ عليه، فالجواب ان حامل الطعام هنا لم يبدأ بانبي عليه الصلاة والسلام لانه رئيس القوم او كبيرهم كما ذكرت و إنما ظاهر الحديث انه هو عليه السلام الذي طلب اللبن فأعطيه قبل غيره، و اللع اعلى و اعلم
و دمت في رعاية الله و حفظه
ـ[مبارك]ــــــــ[28 - 05 - 04, 06:44 م]ـ
حديث (كان إذا سُقي قال: ابدأُوا بالكبير، أو قال: بالأكابر).
قال العلامة الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ في " الضعيفة " (12/ 1/ 525):
شاذ. أخرجه أبو يعلى (122/ 1 ـ المصورة الثانية): ثنا محمد بن عبدالرحمن بن سهم: ثنا عبدالله بن المبارك: ثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: .... فذكره.
وأخرجه الطبراني في " الأوسط " (3939 ـ بترقيمي): حدثنا علي بن أحمد بن النضر الأزدي قال: نا محمد بن سهم به، ثم أشار إلى تفرد الأنطاكي به.
قال مبارك: وبعد ما تكلم الإمام الألباني حول هذا الحديث وبيان شذوذه ختم بحثه بقوله:
فإذا ثبت أن الحديث شاذ لا يصح؛ فلا داعي للجمع بينه وبين الأحاديث المعارضة له بلفظها العام:
" الأيمن فالأيمن ".
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[31 - 05 - 04, 08:46 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا عبدالرحمن على هذه الفائدة ...
و إن كنا نعتب عليك كثيرا قلة مشاركاتك في المنتدى
دمت في رعاية الله و حفظه
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 05 - 04, 11:31 م]ـ
هذه فوائد الآداب الشرعية
وأبدؤها بطريفة:
قال ابن مفلح 3/ 252:
ذكر الخطابي والحاكم وابن عقيل في الفنون: أن أبا بكر بن داود الظاهري، وأبا العباس بن سريج والمبرد ـ رحمهم الله ـ اجتمعوا في موضع، فتقدم أبو بكر بن داود، وقال: العلم قدمني، وتأخر ابن سريج، وقال: الأدب أخرني، فنسبهما المبرد إلى الخطأ، وقال: إذا صحت المودة سقط التكلف.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 05 - 04, 11:33 م]ـ
منتقى من الآداب الشرعية 3/ 247 - 250
وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي مَسَائِلِهِ (بَابٌ فِي الْأَدَبِ) قَالَ رَأَيْتُ أَحْمَدَ جَاءَهُ ابْنٌ لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَأَرَادَ أَحْمَدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ لِابْنِ مُصْعَبٍ تَقَدَّمْ , فَأَبَى وَحَلَفَ ابْنُ مُصْعَبٍ فَتَقَدَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَشْيِ انْتَهَى كَلَامُهُ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْكَبِيرَ إذَا رَاعَى الصَّغِيرَ , وَتَأَدَّبَ مَعَهُ يَحْسُنُ ذَلِكَ مِنْهُ , وَأَنَّ الصَّغِيرَ إنْ شَاءَ قَبِلَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ امْتِثَالٌ , وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ لِأَنَّهُ وُقُوفٌ مَعَ الْأَدَبِ ...
وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي تَقْدِمَةِ الصَّغِيرِ بَيْنَ يَدَيْ الْكَبِيرِ فِي الْمَشْي: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ عَمِّهِ فَرُبَّمَا تَقَدَّمَ فَيَكُونُ أَمَامَهُ. أَخْبَرنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَبِي: مَا كَانَ أَعْقَلَ بِشْرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ؟ كَانَ بِشْرٌ أَسَنَّ مِنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ وَكَانَ بِشْرُ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مُعَاذٌ , إكْرَامًا مِنْهُ لِمُعَاذٍ.
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ رحمه الله: وَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَمَعَهُ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ قَدَّمَ الْأَكْبَرَ فَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: {أَمَرَنِي. جِبْرِيلُ عليه السلام أَنْ أُكْبِرَ} وَقَالَ: {قَدِّمُوا الْكَبِيرَ}.
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ: كُنْت أَمْشِي مَعَ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ فَصِرْنَا إلَى مَضِيقٍ فَتَقَدَّمَنِي ثُمَّ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْبَرُ مِنِّي بِيَوْمٍ مَا تَقَدَّمْتُكَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/493)
وَرَأَى إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الشَّبَابَ قَدْ تَقَدَّمُوا عَلَى الْمَشَايِخِ فَقَالَ: مَا أَسْوَأ أَدَبَكُمْ لَا أُحَدِّثُكُمْ سَنَةً.
فَإِنْ كَانَ الْأَصْغَرُ أَعْلَمَ فَتَقْدِيمُهُ أَوْلَى.
ثُمَّ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: كُنْت مَعَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ يَوْمًا نَعُودُ مَرِيضًا فَلَمَّا حَاذَيْنَا الْبَابَ تَأَخَّرَ إِسْحَاقُ، وَقَالَ لِيَحْيَى: تَقَدَّمْ أَنْتَ، قَالَ يَا أَبَا زَكَرِيَّا: أَنْتَ أَكْبَرُ مِنِّي، قَالَ: نَعَمْ أَنَا أَكْبَرُ مِنْك , وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَتَقَدَّمَ إِسْحَاقُ انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ.
وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ لَهُ التَّقْدِيمُ يَتَقَدَّمُ عَمَلًا بِالسُّنَّةِ، وَإِنَّ ذَلِكَ يَحْسُنُ مِنْهُ ,
وَإِنَّ الْأَعْلَمَ يُقَدَّمُ مُطْلَقًا، وَلَا اعْتِبَارَ مَعَهُ إلَى سِنٍّ، وَلَا صَلَاحٍ، وَلَا شَيْءٍ , وَإِنَّ الْأَسَنَّ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَدْيَنِ وَالْأَوْرَعِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِ فِي الْوَلِيَّيْنِ فِي النِّكَاحِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فِي الدَّرَجَةِ , وَقَطَعَ فِي الرِّعَايَةِ فِي النِّكَاحِ بِتَقْدِيمِ الْأَدْيَنِ وَالْأَوْرَعِ عَلَى الْأَسَنِّ , وَهَذَا مِثْلُهُ.
فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الْعِلْمِ وَالسِّنِّ , فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ مَنْ لَهُ مَزِيَّةٌ بِدِينٍ أَوْ وَرَعٍ أَوْ نَسَبٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ فِي تَقْدِيمِ الْأَدْيَنِ ثُمَّ الْأَعْلَمِ الطَّرِيقَةُ الْحَسَنَةُ وَالسِّيرَةُ الْجَمِيلَةُ.
وَقَدْ يَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ: يُقَدَّمُ بَعْدَ الْأَعْلَمِ مَنْ يُقَدَّمُ فِي إمَامَةِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْفِقْهِ.
وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا}
ـ[مبارك]ــــــــ[02 - 06 - 04, 10:38 م]ـ
حديث: (الأيمن فالأيمن.وفي طريق: الأيمنون، الأيمنون، ألا فيمِّنُوا).
وهو مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتيَ بِلًبَنٍ قد شِيب بماءٍ، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب، ثم أعطى الأعرابيَّ، وقال: ... " فذكره، واللفظ للبخاري من طريق مالك عن ابن شهاب عنه.
وفي رواية للشيخين وأحمد من طريق أبي طوالة عبدالله بن عبدالرحمن قال: سمعت أنساً يقول:
" أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا شاةً لنا، ثم شِبتُه من ماءِ بئرنا هذه، فأعطيتُه، وأبوبكر عن يساره، وعمرُ تِجاهه، وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر: هذا أبوبكر، فأعطى الأعرابي فضلَه، ثم قال: ... " فذكره بللفظ الآخر، والسياق للبخاري: قال أنس: فهي سنة، فهي سنة، فهي سنة.
وقد ورد من حديث سهل بن سعد الساعدي نحوه دون قوله: " الأيمن ... ".
وهو عند البخاري ومسلم ومالك وأحمد والطبراني من طريق أبي حازم عنه.
وفي رواية للبخاري (10/ 101 ـ فتح) والطبراني في " الكبير " (6/ 145 رقم 5792) من هذا الوجه عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال:
" اسقنا ياسهل! ".
قال الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ معلقاً في " الصحيحة " (4/ 373):
" وفي الحديث أن بدء الساقي بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لأنه صلى الله عليه وسلم كان طلب السقيا، فلا يصح الاستدلال به على أن السنة البدء بكبير القوم مطلقاً كما هو الشائع اليوم، كيف وهو صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل أعطى الأعرابيَّ الذي كان عن يمينه دون أبي بكر الذي كان عن يساره، ثم بين ذلك بقوله: " الأيمن فالأيمن ".
وقال ـ أيضاً ـ الإمام الألبني عند تعرضه لحديث عبدالله بن أبي حبيبة ـ رضي الله عنه ـ أنه سُئِل: هل أدركت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/494)
(جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا ب (قُباءَ)، فجئتُ وأنا غلامٌ (حَدَثٌ) حتى جلستُ عن يمينه، (وجلس أبو بكر عن يساره) ثُم دعا بشراب فشرب منه، ثُم أعطانيه، وأنا عن يمينه، فشربتُ منه، ثم قام يصلي، فرأيته يُصلِّي في نعليه). (2941 ـ الصحيحة).
قال:
" ففي هذا نص على أن الساقي يبدأ بمن عن يمينه، وليس بكبير القوم، أو أعلمهم، أو أفضلهم، وعلى ذلك جَرَي السلف الصالح كما تراه في " مصنف ابن أبي شيبة " (8/ 223). وقد رَوَى هو ومسلم وعبدالرزاق والحميدي في حديث أنس المشار إليه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب: كان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، وعمر تجاهه، فقال: يارسول الله أعط أبابكر، وخشي أن يُعطي الأعرابي، فأبى صلى الله عليه وسلم وأعطى الأعرابي، وقال: الحديث. وفي رواية لمسلم: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" الأيمنون، الأيمنون، الأيمنون ". قال أنس:
فهي سنة، فهي سنة، وهي سنة.
فأقول: فمن الغرائب أن يصر كثير من الأفاضل على مخالفة هذه السنة، بل هذا الأدب الاجتماعي الذي تفرد الإسلام به ـ في مجالسهم الخاصة ـ، حيث لا يُخْشى أن يقع اأيّ محظور في العمل بها سوى مخالفة عادة الآباء والأجداد
ولقد كان إعراضهم عن هذه السنة الصحيحة اعتماداً منهم على تلك الفلسفة التي نفيتها آنفاً ـ سبباً لمخالفتهم هم انفسهم إياها، حين لمْ يلتزموها عملياً، فصار الساقي يبدأ ـ على عِلم منهم ـ بأكابرهم وأمرأئهم، ولو كانت فلسفتهم لا تنطبق عليهم وأنا حين أقول هذا ـ أعلم أنّهم إنّما يُصرُّون على هذه المخالفة من باب الحكمة والسياسة والمداراة، وأنهم لا يملكون غير ذلك لفساد النفوس والأخلاق. ولكنّي أقول: لو أنهم التزموا العمل بهذه السنة في مجالسهم الخاصّة، وحضرها أحد أولئك الأمراء لا نقلبَ الأمر ولا ضْطُرّ هولاء إلى أنْ يسايسوا أهل المجلس، ولا سيما وهُم من الساسة ولمّا طمعوا أن يعاملوا بخلاف السنة، ثمّ لا نتشرت هذه إلى مجالس الساسة الخاصة ... "
جاء في " فتح الباري " (10/ 78):
" قال الخطابي وغيره: كانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن في الشرب، حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له: " وكان الكأس مجراها اليمينا " فخشي عمر أن يقدم الأعرابي على أبي بكر في الشرب فنبه عليه لأنه احتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر تقديم أبي بكر على تلك العادة فتصير السنة تقديم الأفضل في الشرب على اليمين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيرها السنة، وأنها مستمرة، وأن الأيمن يقدم على الأفضل في ذلك، ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل، وكان ذلك لفضل اليمين على اليسار ".
ـ[مبارك]ــــــــ[03 - 06 - 04, 12:14 ص]ـ
.
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[06 - 06 - 04, 08:43 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا عبدالرحمن
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[06 - 06 - 04, 09:33 م]ـ
الإخوة الكرام طال الموضوع وهو بإختصار عن تقديم الكبير أم الذي على
اليمين في الدخول
أرجو مراجعة وقراءة ما نقله الشيخ عبدالرحمن السديس بتأمل في الرد رقم 29 ورقم 30.
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 10 - 07, 12:03 ص]ـ
المشايخ الفضلاء /
جزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[30 - 10 - 07, 06:50 ص]ـ
جزى الله الإخوة المشاركين خيرا على إفاداتهم وأخص منهم الشيخ المسيطير الذي سبق بهذه الفائدة العزيزة من ذاك الشيخ الحبر الفقيه رحمه الله رحمة واسعة.
اطلعت على كتاب بعنوان: (التيامن وأحكامه في الفقه الإسلامي) للشيخ د. عبدالعزيز بن محمد الربيش عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم، وأصله بحث منشور له في مجلة العلوم التربوية والدراسات الإسلامية التي تصدرها جامعة الملك سعود في العدد الثاني عشر.
وتكلم عن هذه المسألة وكان مما قاله:
(لا شك أن هذا الفعل) يقصد تقديم الأيمن في الدخول (يدل على نبل صاحبه وكريم أخلاقه وحسن تقديره للآخرين، وهو من الإيثار المحبب إلى النفوس .... ولكن لا نقول إنه سنة مستحبة فيقدم الأيمن على أنه السنة؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولم أطلع حسب علمي القاصر على أحد من العلماء عده من التيامن المستحب)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/495)
ثم نقل شيئا من كلام ابن مفلح رحمه الله في الفروع الذي سبق بنقله الشيخ عبدالرحمن السديس وفقه الله.
والكتاب جدير بالمطالعة، وجزاكم الله خيرا
ـ[الشيشاني]ــــــــ[30 - 10 - 07, 12:22 م]ـ
قبل أسبوعين وأنا خارج من المكتبة وقع نظري على كتيّب صغير، مكتوب عليه: من أدب الإسلام.
فقلت لعلي أقرأه وأستفيد (ولا أدري هل كنت سأشتريه لو كان حجمه كبيرا). ولما تناولت الكتاب وجدتُ أن مؤلفه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.
كان في الكتاب موضوع عن: أدب المسلم مع الكبير في مماشاته ومحادثته وسائر معاملته. والشيخ يقرر أن الكبير أولى بالتقديم من الأيمن في كثير من الحالات. فوقع في نفسي من هذا شيء، وقلت لعلي أبحث عن ذلك أكثر.
وبالأمس وجدت في هذا الملتقى المبارك هذا الموضوع، وبعد القراءة فكّرت أن أضيف ما جاء في الكتاب، لكن تراجعت ولم أفعل لِبُعْدِ زمنِ آخرِ مشاركةٍ في الموضوع، فإذا بالشيخ المسيطير - بارك الله فيه - اليوم قد جدد الموضوع.
وأنقل هنا ما جاء في الكتاب تتميما للفائدة:
"اعرف للكبير قدره وحقه، فإذا ماشيته فسرعن يمينه متأخرا عنه بعض الشيء وإذا دخلت أوخرجت فقدمه عليك في الدخول والخروج، وإذا التقيت به فأعطه حقه من السلام والاحترام، وإذا اشتركت معه في حديث فمكنه من الكلام قبلك، واستمع إليه بإصغاء وإجلال، وإذا كان في الحديث ما يدعو للمناقشة فناقشه بأدب وسكينة ولطف، وغض من صوتك في حديثك إليه، وإذا خاطبته أوناديته فلاتنس تكريمه في الخطاب والنداء.
وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تدعو إلى هذا الأدب: جاء أخوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحدثاه بحادثة وقعت لهما، وكان أحدهما أكبر من أخيه، فاراد أن يتكلم الصغير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 'كبر كبر'. -أي أعط الكبير حقه، ودع لأخيك الأكبر الكلام -. رواه البخاري ومسلم.
وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'ليسى منا من لم يجل كبيرنا، -وفي رواية: ليس منا من لم يوقركبيرنا - ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه '. رواه الإمام أحمد والحاكم والطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
واستمع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الشباب آداب الصحبة والاجتماع، وتقديم الكبير على الصغير، قال الصحابي الجليل مالك بن الحويرث رضي الله عنه: 'أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون -أي شباب متقاربون في السن -، فاقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عن من تركنا من أهلنا؟ فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم '. رواه البخاري ومسلم.
وحكى الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، في ترجمة الفقيه (أبي الحسن علي بن مبارك الكرخي) المتوفى سنة 487، وقد تتلمذ على الإمام الفقيه القاضي أبي يعلى الحنبلي شيخ الحنابلة في عصره رحمة الله تعالى عليهما، قال: قال لي القاضي أبويعلى يوما - وأنا أمشي معه -: إذا مشيت مع من تعظمه، أين تمشي منه؟ قلت: لا ادري، قال: عن يمينه، تقيمه مقام الإمام في الصلاة، وتخلي له الجانب الأيسر، فإذا أراد أن يستنثر أو يزيل أذى، جعله في الجانب ا لأيسر.
قدم الكبير وذا الفضل في الضيافة والتكريم،فابدأ به قبل غيره، ثم من على يمينه في المجلس، عملا واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك
-إضافة إلى الحديثين السابقين: 'كبركبر'، و'ليس منا ه لم يوقر كبيرنا'- أحادث كثيرة جدا، وإليك جملة منها:
روى مسئم في 'صحيحه 'في (باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما): 'عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طعام، لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده '.
وقد عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى، في كتابه 'رياض الصالحين 'بابا خاصا في هذا الموضوع وأورد فيه طائفة كبيرة من الأحاديث، أقتصر هنا على ذكر أكثرها، وعنونه بقوله: 'باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم، ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/496)
قال الله تعالى: 'قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب'.
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله'، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا'. رواه مسلم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم '. رواه مسلم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه فى اللحد. رواه البخاري.
وعن ابن عمررضي الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الاخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي:كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط رواه أبو داود وهو حديث حسن.
وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله تعالى، أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل، فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة، فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. - رواه أبو داود والحاكم في 'معرفة علوم الحديث ' وقال: هوحديث صحيح.
وعن أبي سعيد سمرة بن خندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني. رواه البخاري ومسلم. انتهى ما أورده الإمام النووي باختصار.
فالسنة البدء بالأكبر أو الأفضل أو الأعلم. . . أي عند وجود شخص يتمميز عن سائر الحاضرين بمزية كبرالسن - مثلا -، أو زيادة العلم، أو نباهة الذكر، أو شرف النسب النبوي، أو شرف الإمامة والقيادة، أو شرف الجهاد في سبيل الله تعالى، أو شرف الكرم والجود في أبواب الخير، وأشباه هذا، فالسنة في الضيافة والتكريم البدء به ثم بمن على يمينه أيا كان، جمعا بين النصوص الداعية إلى البدء باليمين، والنصوص القائلة: 'كبر كبر'، و'ليس منا من لم يوقر كبيرنا. . . '، و'ابدؤا بالأكابر'، وغيرها من الأحاديث تقدمت.
وزعم بعض الناس غلطا وضعف فهم للنصوص وتنزيلها منازلها: أن السنة البدء بمن كان في أول اليمين للمضيف أيا كان، استنادا إلى أحاديث البدء باليمين.وهذا يشرع حينما يكون الحاضرون متساوين متقاربين في الخصال أو الفضائل والسن، فيبدأ بأول من في يمين المضيف، أما اذا تساووا فيها وتميز أحدهم ولو بكبر السن مثلا، فيبدأ به، لأنه وصف فيه فضيلة فيرجح بها على سواه، فيبدأ به قبل غيره.
قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى، في كتابه الحافل الجليل 'البيان والتحصيل ': 'إذا استوت أحوال المجتمعين أوتقاربت، كانت البداية باليمين مما يستحئي مكارم الأخلاق'، لما في ذلك من ترك إظهار ترفيع بعضهم على بعض بالتبدئة به -أي البدء به -.
وأما إذا كان فيهم العالم وذو الفضل والسن، فالسنة في ذلك أن يبدأ به حيثما كان من المجلس، ثم يناول هومن كان على يمينه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتي بلبن قد شيب -أي مزج - بماء، وعن يمينه أعرابي،، وعن يساره أبوبكر، فشربه ثم أعطاه الأعرابي وقال: في الأيمن فالأيمن.
ولا يعطي الذي على يساره وإن كان أحق بالتبدئة من الذي على يمينه، لعلمه وخيره وسنه، إلا بعد أن يستأذنه في ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، ء فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده -أي وضعه في يد الغلام بقوة وعزم إشارة وإيذانامنه إلى أنه حقه -'. انتهى.
فالبدء باليمين مطلقا مشروع إذا لم يكن هناك وصف فاضل يقتضي التقديم لصاحبه على من سواه كما ذكرت قريبا، أما عند وجود وصف اعتبره الشارع الحنيف مزية وشرفاً وفضيلة، فالبدء بأفضل من اتصف به هو المطلوب بلا ريب.
وعلى حد القول المزعوم: سيبدأ المضيف بمن كان في أول جهة يمينه، ولوكان أصغر الأولاد والأطفال، أو صدر المجلس، أو سائقا- وقد يكون غيرمسلم- أو مرافقا لوجه القوم، أورأس العشيرة، أوتاج المجلس:العالم الجليل، أو الأمير النبيل، أو الجد أو الوالد أو العم الفضيل، فهل يسوغ في فقه الإسلام وأدبه: أن يترك هؤلاء العلية من القوم من البدء بضيافتهم وتكريمهم، ويبدأ بالطفل أو الخادم أوالسائق، ثم بمن بعده من أمثاله أوأعلى منه قليلا؟! وقد يكون عدد الذين على اليمين قبل كبير القوم وأفضلهم عشرة أوأكثر، فلا ينتهي المضيف إلى وجيه المجلس وصدره إلا بعد عشرة أشخاص أوعشرين شخصا!
حاشا فقه الإسلام وأدبه أن يسوغ هذا الإخلال بالأدب والتجمل الفطري. أما في حال طلب السقيا من صغير أومفضول أونحوه، فقد صار هو صاحب الحق بإجابته والبدء به لطلبه، ثم بمن على يمينه بعده، ولوكان أصغر القوم وأقلهم شأنا، وإذا لحظ -عند تقديم ما طلبه إليه من الماء أوسواه - أن من هو أكبر منه أوأفضل، له توجه إلى ما قدم إليه، فآثره بالبدء به، رعاية للأدب الإسلامي في الإيثار، فذاك فضل كبير قد حازه، زاد به عطرا، وارتفع به قدرا وأحرز به أجرا ".
يمكن تحميل الكتاب من مكتبة المشكاة ( http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=18&book=308).
معذرة للتطويل، وبارك الله فيكم جميعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/497)
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[06 - 11 - 07, 10:24 م]ـ
قد يستدل بما ذهب اليه الامام ابن باز رحمه الله تعالى بمايلي:
- حديث (كبّر كبّر) متفق عليه.
- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أراني في المنام اتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي: كبّر فدفعته الى الأكبر منهما " رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
- وحديث ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ... " حديث حسن رواه ابوداود.
- وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا " حديث صحيح رواه ابوداود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية ابي داود " حق كبيرنا ".
وغيرها من الأحاديث التي فيها تقديم الكبير.
والله اعلم.
بسم الله والصلاة على رسول الله،،،
أما بعد،
فالآحاديث التي أوردتها أخي المصيطير ليس فيها ما يدل على تقديم الكبير على اليمين،،
فحديث كبر كبر (القسامة): أين الدلالة على أن ألأصغر كان على اليمين؟؟
ثم إن هذه قضية قتل مسلم، فربما لا يستطيع الصغير شرح ما حدث ..... !!
وربما هناك تأويلات كثيرة ...
وحديث السواك أيضا، هل فيه أن الرجل الأصغر كان على اليمين؟؟.
وحديث " إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ... " حديث حسن رواه ابوداود. أولا: لا يتعدى درجة التحسين فكيف يقابل بما هو متفق عليه: إمام عن إمام .....
ثم ربما يحمل ذلك على سبيل الأستحباب وليس كصاحب الحق.
وحديث عمرو بن شعيب أيضا وهو محمول على التحسين عند أئمة الحديث، إن لم يكن له طرق أخرى غير عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده!!
وأيضا ليس كصاحب حق , ولو كان من باب الوجوب لما استأذن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الغلمان الذين عن يمينه ...... !! ولم يأذنوا .......... !! ولم ينهاهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ...... !!
هذا بينما حديث أنس هذا واضح جلي بأن الذي على اليمين هو صاحب الحق.
مع إحترامنا الشديد لشيخنا وإمامنا ومعلمنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والله أسأل أن يكون الآن في روضة من رياض الجنة إنه هو السميع العليم ...
والله أعلم والله ولي التوفيق
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 04 - 08, 05:57 م]ـ
قال الشيخ الدكتور / عبدالعزيز السدحان وفقه الله تعالى في كتابه: (مسائل أبي عمر السدحان للإمام ابن باز رحمه الله تعالى) ص30:
(وسألت شيخنا: عن عمل الناس من تقديم أصحاب جهة اليمين في الدخول قبل غيرهم؟.
فأجاب - أثابه الله -: بأنه لا يعلم في ذلك شيئا، ثم قال: لو قُدِّم أصحاب السن - الكبار- لحديث:" كبِّر كبِّر") أ. هـ
ـ[فواز الرفاعي]ــــــــ[03 - 05 - 08, 03:28 م]ـ
إخواني في الله: هل يستوي في ذلك كل ألأبواب بمعنى حتى باب المسجد لو كان على اليمين غلام صغير وعلى اليسار رجل كبير من يقدم هنا؟ وهل يقدم الصغير الكبير عليه ويؤثره على نفسه في الطاعة؟ لأني سمعت أحد طلبة العلم يقول الصغير يتقدم على الكبير هنا ونسبه إلى إبن عثيمين رحمه الله.فهل هذا صحيح؟
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 12:07 ص]ـ
موضوع رائع بارك الله فيكم
ـ[فواز الرفاعي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 07:25 ص]ـ
أفتونا؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 06:55 م]ـ
في تعليق الشيخ/ ابن عثيمين - رحمه الله - على مقدمة المجموع قال -عند قول النووي (وإذا دخلوا جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم) - قال الشيخ/ ابن عثيمين ما نصه: هذه مسألة - أيضاً - مهمة، إذا دخل جماعة إلى بيت المعلم أو غير المعلم فإنهم يقدمون الأكبر، ورأيت بعض الناس الآن يقول: يقدم الأيمن. وهذا غير صحيح؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه إذا وقع معه أناس على الباب قدموا الأيمن، ثم إن الأيمن للداخل هو بالنسبة لصاحب البيت أيسر، فيتعارض هذا وهذا، فهل نقدم الأيمن بالنسبة لصاحب البيت الذي أذن لنا بالدخول وهو الأيسر بالنسبة للداخلين أو نقدم الأيمن وهو يكون الأيسر بالنسبة لصاحب البيت أو نقول: تعارض أيمنان فنقدم الأكبر والأسن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/498)
والأشرف؟
وهذا كما أنه - فيما أرى - مقتضى الشريعة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (كبر كبر) فهو أيضاً مقتضى الأدب بين الناس .... إلخ) من الشريط السادس، الوجه الأول، من التعليق على مقدمة المجموع.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[10 - 05 - 08, 08:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا،،، أيها الأخوة ...
فتقديم الأيمن بالنسبة للداخلين وليس بالنسبة لصاحب البيت ... والله أعلم،،هذا ما يقتضيه العرف.
ولكن أحيانا إذا أردنا أن نقدم الأسن، يكون في هذا ما يخرم في عدالته! ولو كان من أهل المسجد!! مثال:
على ابواب المساجد، خصوصا لصلاتي المغرب والعشاء، يلتقي الناس من جميع المستويات (من حيث الإلتزام بدين الله) فمن نقدم؟؟
لو قدمنا هذا الكبير سنا، فمن كبار السن من له من المصائب والمجاهرة بها ما يقشعر له البدن!!
فربما يكون لذلك مفاسد عظيمة عند العوام مثل أن يظنوا أن تلك الذنوب العظيمة هينة وليست بشيء!
أما إذا استثنينا هذا وقدمنا الأمثل والأقرب للإلتزام، فربما: (أولا) يختلف الناس في هذه حيث كل جماعة تعتبر نفسها الأقرب للسنة (هذا من أهل الحديث والمتبعين للسلف) ناهيك عن الجماعات الأخرى وقد يصدف الإلتقاء على الأبواب أيضا وهناك تصبح المشكلة طامة كبرى، حيث رجال الأحزاب (التي تتسمى بالإسلامية) لا يرجعون إلى دليل ولا ما يحزنون .............
ثانيا: لو قدم الأفضل حقا (على حكم الظاهر) فقد يحدث هذا حقدا في نفوس الآخرين ويعتبرون ذلك أمر مزاجي!!
فتبقى مسألة تقديم الأيمن من جهة الداخلين هي الأقرب للسنة والأكثر ضبطا والله الموفق والله أعلم ..
ونرجو من الأخوة (حسب ما يتوفر لديهم من فراغ) التفضل بالبحث عن أقوال أخرى للعلماء السابقين في هذه المسألة .....
مع الإحترام الشديد لشيخنا ابن عثيمين وابن باز رحمة الله عليهم ونسأل الله أن يكونوا في روضات الجنات الآن إنه سميع قريب ........
ـ[أبو عبدالله قريق]ــــــــ[12 - 05 - 08, 02:52 م]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله كل الخير ....
بداية لو نظرنا في حديث الغلام الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب لوجدنا الآتي:
1) أن الغلام له الحق في الشرب خلف النبي صلى الله عليه وسلم و ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه بأن يعطي كبار السن.و أن الأحقية للغلام كانت لوجوده على يمين النبي صلى الله عليه وسلم.
2) أن استئذان النبي صلى الله عليه وسلم للغلام فيه ادب لكبار السن، و أن الغلام شرب من خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤثر احد في الشرب خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفهم من عدم رضى الغلام أن يشرب الكبار انه لم يتأدب معهم.
اذن شرب الغلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هو حق للغلام لتيمنه. واستتئذان الكبار في السن هو تأدب معهم لكبر سنهم.
وصاحب الحق مخير في هذه المسألة اذا شاء اخذ حقه واذا شاء اعطاه لغيره من باب الأدب مع غيره.
فالخلاصة أن الدخول من الباب الحق أن يكون الأيمن فالأيمن وهو مخير في أن يدخل الأكبر أو الأعلم أو الأتقى من ناحية الأدب و هو الأولى.
والله اعلم
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[12 - 05 - 08, 06:21 م]ـ
جزاك الله خيرا أخ عبد الله،
فالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي ما استأذن الغلام إلا لأنه صاحب حق، وإلا فلماذا يستأذنه ........ والله الموفق والله أعلم.
ـ[الشيشاني]ــــــــ[12 - 11 - 09, 01:36 م]ـ
" ... و (كان) يأمر من دخل المجلس أن يصافح الأكبر سناً ثم من عن يمنيه".
"قبسات من حياة الشيخ ابن عثيمين" - للشيخ محمد صالح المنجد.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=100374
ـ[الشيشاني]ــــــــ[12 - 11 - 09, 01:37 م]ـ
" ... و (كان) يأمر من دخل المجلس أن يصافح الأكبر سناً ثم من عن يمنيه".
"قبسات من حياة الشيخ ابن عثيمين" - للشيخ محمد صالح المنجد.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=100374
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 02:26 م]ـ
فوائد جمّة ..
جزاكم الله خيرا ..(70/499)
متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة؟!
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[27 - 01 - 04, 02:34 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فمما يلاحظ على بعض الناس عند بدء وقت التكبير المقيد – بغض النظر عن ثبوته – أنهم يبدؤون التكبير بعد السلام مباشرة؛ فهل هذا صحيح؟
اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن يكبر بعد السلام مباشرةً، وقبل الاستغفار. وهذا يفهم من كلام المرداوي في الإنصاف، فإنه قال (5/ 374): (فوائد: الأولى: يكبر الإمام إذا سلَّم من الصلاة وهو مستقبل القبلة ... وذكر من قال به من الحنابلة).
القول الثاني: أن يكبر بعد الاستغفار، وقول: " اللهم أنت السلام ... " لأن الاستغفار و " اللهم أنت السلام ... " ألصق بالصلاة من التكبير، فإن الاستغفار يسن عقيب الصلاة مباشرة، لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقن الصلاة؛ بل لا بد من خللٍ ولا سيما في عصرنا هذا. وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم (3/ 128)، والشيخ سعيد بن حجي – كما في الدرر السنية (5/ 67)، والشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في الشرح الممتع (5/ 163).
القول الثالث: التوقف في هذه المسألة، وقد قال به شيخ الإسلام – كم في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (3/ 128)، وفي الاختيارات بيَّض لها (82).
وأقول: بما أنَّ التكبير المقيد لم يدلَّ عليه دليل، وإنما هو آثار و اجتهادات من بعض أهل العلم؛ فالأولى: أن يقول ذكر الصلاة ثم يبدأ بالتكبير، والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 01 - 04, 04:22 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وحفظكم ونفع بكم
ومن باب الفائدة ننقل كلام الحافظ ابن رجب في الفتح (9/ 21)
وذكر الله في هذه الأيام نوعان:
أحدهما: مقيد عقيب الصلوات.
والثاني: مطلق في سائر الأوقات.
فأما النوع الأول:
فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليهِ.
وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليهِ لم ينقل إلينا فيهِ نص صريح عن النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، بل يكتفى بالعمل به.
وقد قالَ مالك في هذا التكبير: إنه واجب.
قالَ ابن عبد البر: يعني وجوب سنة.
وهو كما قالَ.
وقد اختلف العلماء في أول وقت هذا التكبير وآخره.
فقالت طائفة: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
فإن هذه أيام العيد، كما في حديث عقبة بن عامر، عن النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قالَ:
((يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام)).
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه.
وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة، حكاه عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس.
فقيل له: فابن عباس اختلف عنه؛ فقالَ: هذا هوَ الصحيح عنه، وغيره لا يصح عنه.
نقله الحسن بن ثواب، عن أحمد.
انتهى.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 01 - 04, 09:47 ص]ـ
أحسنتما جميعا
وتتميما للفائدة:
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية _ مجموع الفتاوى 24/ 220:
عن صفةالتكبير فى العيدين ومتى وقته؟
فأجاب: الحمد لله أصح الأقوال فى التكبير الذى عليه
جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا بإتفاق الأئمة الأربعة، وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة قد روى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وان قال الله أكبر ثلاثا جاز ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير.
وقال في مجموع الفتاوى 24/ 222:
ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لهذا الحديث ولحديث آخر رواه الدارقطنى عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم ولأنه إجماع من أكابر الصحابة والله أعلم.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 246:
وقد تقدم ان الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر يوم التشريق ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[27 - 01 - 04, 10:37 ص]ـ
أحسن الله إلى الجميع،،،
فضيلة الشيخ أبا عمر، بخصوص النوع الأول الذي ذكره ابن رجب رحمه الله ثم قوله:
(وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليهِ لم ينقل إلينا فيهِ نص صريح عن النَّبيّ، بل يكتفى بالعمل به)، في هذا الرابط ما يؤكد كلام هذا الحافظ البارع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=12987&highlight=%DA%D8%C7%C1+%C7%E1%C5%D3%E4%C7%CF
وجزاكم الله خيرا،،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/500)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 01 - 05, 05:25 م]ـ
وأطول من رأيته تكلَّمَ عن أحكام التكبير في العيدين هو الدكتور مصباح المتولي السيد حماد في كتابه (أحكام صلاة العيدين، والتكبير فيهما) بحثٌ فقهيٌ مقارن،
ونشرته: المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الأولى 1417هـ،
وبلغت صفحات التكبير في خارج الصلاة وأحكامه من (ص 445) إلى (ص 604).
ـ[بن خميس]ــــــــ[24 - 01 - 05, 07:23 م]ـ
لماذا يا طلبة العلم تشوهون منزلة الشيخ الألباني بنشركم على العامة ما تفرد به من المسائل؟.الجزء الأول
لماذا يا طلبة العلم تشوهون منزلة الشيخ الألباني بنشركم على العامة ما تفرد به من المسائل؟.
حوار مع بعض أئمة المساجد في الجزائر حول التكبير في أيام التشريق عقب الصلوات الخمس.
((كتبنا هذا المقال على عُجالة دفاعا عن العلاّمة الألباني رحمه اللهُ، ونحن أدرى بحال الجزائر وما يدور فيها)).
إنّ الحمدَ للهِ نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومَن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
?يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون?
[آل عمران: 102].
? يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ? [النساء 1].
?يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً? [الأحزاب:70 - 71].
أما بعد:
فإنّ أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرّ الأمور مُحدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النّار.
فرُغم الجهود الضخمة التي بذلها أئمة السنّة والفقه قديما وحديثا في تحرير بعض المسائل، وتبيين مدلولاتها، وإظهارها للأمة؛ إلا أنّه مازالت بعض الفصول بحاجة إلى تجلية وطرح، وأخرى إلى فصلٍ وفتح، وكل هذا على فهم السلف الصالح حتى لا يطوح المرء في بطاح منهج الظاهرية البدعية وهو يحسب نفسه أنه من أهل الحديث الخلص، سامدا بفقهٍ مطروحٍ، لا يقبل فيه حوارا ولانقاشا، ولا يرى أنّ قولَ غيرِه من أهل العلم يصحُ أو يكون أبدا، أو مقلدا لاجتهاد إمام يدل البحث والتحقيق أنه جانب الصواب في ما ذهب إليه، فهو في حكم الله مأجور على بذل الجهد في معرفة الحق، وإنما النقص في حق من يقلده ليتميز على الناس وينفرد عنهم وليقال فيه: أنه أتى بما لم يخطر على قلوب الأوليين كما هو ديدن كثير من طلاب العلم في هذا العصر.
ومشياً مع الأيام الفاضلة من شهر ذي الحجة ارتأيت أن أطرح بعض المسائل التي وقع حولها شيءٌ من الجدل، وكثر عنها السؤال، وخاصة عندنا في الجزائر الغراء، صانها الله وسائر ديار الإسلام من الفتن والإحن، حيث أنه انتشر بين بعض الناس أن التكبير المقيد عقب الصلوات الخمس في أيام التشريق بدعة، بل وصل الحال ببعض الطلاب أنهم ينكرون على من يُكبِّر عَقِب الصلوات الخمس، والصنف الثاني يقوم مغاضبا إذا شرع المصلون في التكبير، وإذا سئلوا من قِبل السواد الأعظم عن هذا الصنيع؛ كان جوابهم: هذا مذهب الشيخ الألباني! رحمه الله وجعل الجنة مثواه. فنلمس بعد ذلك ازدراءً من العوام للعلاّمة الألباني لما يرونه من تصرفات بعض الشباب، بل حتى وصلَ الحالُ أنْ سعت بعضُ الجهات في منع دخول كتب الشيخ الألباني رحمه الله أثناء المعرض السنوي خوفا منهم على الشباب من تأثرهم بفتاوى الشيخ على زعمهم وتصورهم الخاطئ، كل هذا بسبب عجلة بعض أئمة المساجد الذين دأبهم الوحيد نشر ما انفرد به الشيخ الألباني عن غيره من العلماء على الملأ، وعلى المنابر، (كمسألة تحريم الذهب المحلق للنساء، وصوم يوم السبت في غير الفرض، ورجوع الحاج محرما إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل الغروب، ..... ) -وعند المحققين من علماء أهل السنة أن بعض ما تفرد به الشيخ الألباني مجانب فيه للصواب-، ضاربين صفحا عن أصوله المتينة التي تربطه بمنهج السلف الصالح، وتجمعه بإخوانه العلماء، القدماء منهم والمعاصرين؛ وإنني أقول: أن هذا الصنف من الطلاب، وأئمة المساجد لم يخدم العلامة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/1)
الألباني رحمه الله، ولم يبرز مناقبه العظيمة، ولم ينشر علمه الصافي، وجهوده في تقرير معتقد السلف، ومحاربة الأفكار المنحرفة والمناهج الضالة كمنهج الخوارج، والإخوان، والتبليغ، والأحزاب الإسلامية المنحرفة، ومن سبح في حوضهم الآجن، بل سعى بغير قصد إلى تشويه سمعته، وإظهاره في صورة العالم المتفرد عن العلماء، المخالف للإجماع، والبعيد عن الفقه وأصول الاستنباط، حتى صرنا نسمع من بعض الكتاب أنه مذهب خامس!. بجرير من يا ترى والله المستعان؟
والأمر الثاني الذي كثر السؤال عنه ما يفعله بعض الخطباء عندنا في الجزائر، وذلك أنهم في صلاة الجمعة في خطبة الأولى يأتون بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد جلسة الاستراحة يقومون ويدخلون في الموضوع مباشرة دون حمد على الله ولا صلاة وسلام على رسوله، وإذا سئلوا لما؟ قالوا: هذا مذهب الألباني!.
فهل ما يفعلونه صحيح؟، وصحيح أنه قول الشيخ الألباني رحمه الله؟.
وأحينا يخطب طالب علم بالناس ويصلي بهم آخر، وإذا سئلوا لما؟ قالوا: هذا مذهب الشيخ الألباني!.
فهل هذا الصنيع درج عليه الرعيل الأول أم لا؟
الجواب:
*أولا: قاعدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة جزء رفع الملام: (وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يعتمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته؛ دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون يقينيًا على وجوب اتباع رسول الله، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وُجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه).
والعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله من هؤلاء العلماء المقبولين، ولا نشك أبدا أنه رحمه الله نذر أنفاسه لخدمة المنهج السلفي، والدفاع عنه، وربط الناس بالسنة المحمدية، وها هي كتبه وأشرطته شاهدة على ما أقول. وأمّا ما يبلغنا من فحيح قوم أنه وقع في الإرجاء أو وافق المرجعة كما ينعق به بعض من استزلهم الشيطان، وبال في أسماعهم وعمى أبصارهم، فلا يلتفت إليه، ولا يقام له وزنا، ثم والله ما كنا نتصور أن يصدر من بعض من كنا نحسن به الظن ونجالسه ونسأله عن أمور ديننا أنه يقول في علاّمة الشام أنه وقع في مذهب المرجئة والعياذ بالله، ولكن هذا نصيب الألباني من الخير يأتيه وهو في قبره، والله العاصم من الزلل.
قال ابن أبي العز رحمه الله في رسالة الإتباع ص43: (ومن ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفة ما قاله هؤلاء الأئمة وأمثالهم فهو غالط مخطئ)
*ثانيا: نحتاج إلى تصديرة موجزة في ذم الشذوذ، والفتوى بالمهجور فأقول:
إنّ مدرسةَ الطُّبُوليات التي يترأسها بعض الطلبة المتصدرين والمتسرعين في الأحكام، ومن سار على شكيكته وسكيكته من الظاهرية الجُدد، ولدت في عقول كثيرٍ من الشّباب المبتدئين في الطلب الاستخفاف بما كان عليه الأسلاف من العلم والفهم، بل وأشعرتهم أنّ العلم لا يكون إلا برواية الغرائب، والشّاذ من الأقوال، وهذا حتماً خطأ وانحراف مُباين لما كان عليه الأوائل من الأسلاف رحمهم الله.
قالَ الإمامُ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: «لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشّاذ من العلم، ولا يكون إماماً في العلم من روى عن كل أحد، ولا يكون إماماً في العلم من روى كل ما سمع» (). [إسناده صحيح: أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 820 رقم 1539)، انظر «التمهيد» له (1/ 64) و «شرح علل الترمذي» (1/ 411).]
وقال الإمام مالك رحمه الله: «شرّ العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس» (). [(2) «الجامع لأخلاق الراوي» (2/ 100 رقم 1292)].
وقال أبو طالب المكّي: «كان مالك رحمه الله أبعد النّاس عن مذاهب المتكلمين، وأشدّهم نقضاً للعراقيين، وألزمهم لسنّة السّالفين من الصّحابة والتّابعين» (). [(3) «ترتيب المدارك» (2/ 39)، انظر «السير» للإمام الذهبي (8/ 106)].
بل كان يرى الإمامُ مالك رحمه الله أنّ سببَ ظهور الأهواء والأقوالِ الباطلة والشاذة الجهلُ وقلةُ العلم بآثار السّلف الصّالح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/2)
قال إسماعيل بن أبي أويس: سمعت مالكاً يقول «ما قلّت الآثار في قومٍ إلا ظهر فيهم الأهواء ولا قلّت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء» (). [(4) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 383 برقم390) بإسناد صحيح].
وروى عبدُ الله بن وهب عنه «إن حقاً على كل من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعاً لأثر من مضى من قبله» () [(5) إسناده صحيح: رواه أبو نعيم في الحلية (6/ 324) من طريق يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، والخطيب في الجامع (209) من طريق حرملة قال: نا ابن وهب.].
وبهذا المنهج صار الإمامُ مالك إماماً، يضرب الناسُ أكباد الإبل ويقطعون الفيافي للأخذ عنه والاستفادة منه.
قال الحافظ ابنُ عبد البر رحمه الله: «معلوم أنّ مالكاً كان من أشد الناس تركاً لشذوذ العلم، وأشدهم انتقاداً للرجال، وأقلهم تكلفاً، وأتقنهم حفظاً، فلذلك صار إماماً» (). [(6) «التمهيد» (1/ 65).]
قال الإمامُ أبو داود السجستاني صاحب السُنن مفتخراً بكتابه السُنن لأنه رحمه الله ضمّنه المعروف والمشهور من الأحاديث وجنّبه رحمه الله الغريب: «والأحاديث التي وضعتها في «كتاب السنن» أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئاً من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يُحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم» (). [(7) رسالة أبي داود، انظر «عون المعبود» (1/ 7)].
قال يزيدُ بن أبي حبيب: «إذا سمعتَ الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عُرف وإلاّ فدعه» (). [(8) رسالة أبي داود، انظر «عون المعبود» (1/ 7)].
وعلى هذه الطريقة الحميدة كان الأسلافُ رحمهم الله، فإنّهم كانوا لا يبتهجون بالغريب من الفتاوى، والشّاذ من الأقوال، بل كان يعدُّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاشتغال بالغرائب والشّواذ طريقة أهل البدع من الأعاجم، قال رحمه الله وهو يتحدث عن مباينة مبتدعة الأعاجم لأهل السُّنة: «بخلاف ما يفعله كثيرٌ من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم، حيث يشتغل أحدهم بشيء من فُضول العلم من الكلام أو الجدال، والخلاف أو الفروع النادرة، والتقليد الذي لا يحتاج إليه، أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها» (). [(9) «الفتاوى الكبرى» (5/ 235) انظر كتاب «النبذ في آداب طلب العلم» للأخ الفاضل حمد بن إبراهيم العثمان، ومنه استفدت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنصح كل طالب علم بقراءة هذا الكتاب فإنّه مفيد جداً. وقد منّ اللهُ عليّ بتدريس بعض الفصول من هذا الكتاب، وأجزاء أخرى في أدب الطلب لطلابي الأعزاء في مدينتي أبو ظبي منطقة المشرف، وبني ياس شرق11].
قال ابن القيم رحمه الله: «وأخسّ همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل، وما لم ينزل، ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس، وليس همه إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه» (). [(10) «الفوائد» (ص 93) انظر المصدر السابق (ص222)].
وقد استفدنا من علمائنا الأماجد رحم الله الأموات، وحفظ أحياءهم: أن الاستهانة بما كان عليه السلف داءٌ وبيل يطمس الطرق المؤدية إلى العلم والفهم، ومن ظهر منه هذا المرض استحق المقت والعتاب، ورحم الله العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي القائل في منظومته «وسيلة الحصول» () [(11) انظر «الجهد المبذول» للشيخ زيد المدخلي (3/ 295).]:
وحيثُ قلنا في اتفاق السلف يلزم حجة لكل مقتف
فخلفهم يحصر في المنهج والحق عن جملتهم لا يخرج
فيحرم اختراع قول ما سبق لهم ومن يحدثه للمقت استحق
بل يلزم الرد إلى الأدلة في ذا وإلا اختير قول الجلة
والخلفا قدم على سواهم فالاهتداء والرشد من حلاهم
وقدم الشيخين إذا كان الأجل عصرهما وخلفه كان الأقل
وبعدهم أئمة ممن مضى ممن بنور هديهم قد استضا
فاعرف لهم منصبهم لا تستهن وبفهوم القوم في الفقه استعن
وهكذا فاسلك سبيل الاقتدا مقتفي الآثار لا مقلداً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/3)
وعليه فإنني أهيب بكل طالب علم تأمم الكتابة في أصول الدين وفروعه على تقسيم المتأخرين، أو عقد مجالس للتعليم، أو ارتقى المنابر أن يربط المسلمين بمنهج السلف الصالح، وأن يرشدهم إلى كتبه المتينة والأمينة، وإياه من كلمة «قد أتيت» أو «استنبطت شيئاً لم يسبقني إليه أحد»، وليحذر أن يربطهم بقول إمامٍ في مسألة ليس له فيها سلف، ولو كان في مثل مرتبة مالك، أو يحيى بن سعيد كما قال أبو داود، نهيك أن يربطهم بطالب علم مغرور، أو داعية جاهل بأصول التوحيد، وحق الله على العبيد، له حمل بعير من الانحرافات، يجري وراء الفتات، يلتقط ما تخلفه الجمعيات الخيرية الحزبية من القوات، فداعية هذا حاله ينتقل من دولة إلى دولة من أجل درهم أو دينار، لا يقود الشباب إلاّ إلى أرض موات، أو مفازة بلا نبات والله المستعان.
واعلموا يا شباب الإسلام حفظكم الله من كل سوء أنّه من تنكب منهج السلف في الاستدلال والأحكام، وولى له ظهره، وصار يتطاول بالغريب والشّاذ من الأقوال، فهذا والعياذ بالله قد استهان بعقول الأئمة المتقدمين العُظام، الذين خدموا العلم بإخلاص وورع جيلا ً بعد جيل.
وزد على ذلك يكون قد روّض بهذا الأسلوب الحادث الطلاب على الاستهانة بالعلم نفسه، وهذا هو البلاء الماحق لكل فضيلة في طالب العلم، المخرج من حقل التواضع في طلب العلم والتعليم إلى فيافي التيه والغرور، والاستطالة بعلم ليس منه في قبيل ولا دبير، ولا نفير ولا قطمير، ومن تشبع بما لم يعط فقد لبس ثوبي زور. واللهَ أسألُ أن يتولانا والصالحين من عباده.
*ثالثا: الجواب باختصار مراعاة لوضع القراء على الشبكة:
إن التكبير شُرِع في المواضع الكبار والمواقف الجليلة، ولكثرة الجمع، أو لقوة الحال، أو لعظمة الفعل، فإنّه صلى الله عليه وسلم لما أشرف على خيبر قال: (الله أكبر، خربت خيبر) وكان صلى الله عليه وسلم يكبر على الأشراف مثل التكبير إذا ركب الدابة، وإذا علا نشزًا من الأرض، وإذا صعد على الصفا والمروة؛ فقد جاء عن جابر قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا)، وجاء التكبير في الأذان في أوله وفي آخره، والأذان هو الذكر الرفيع، كل هذا ليُبَيِّنَ اللهُ لخلقه أنه سبحانه وتعالى أكبر، ويستولي كبرياؤُه في القلوب على كبرياء كل أمر كبير، فيكون الدينُ كلُه لله تعالى، ويكون العبادُ له مكبرون، فيحصل للعباد المنقادين لأوامره مقصودان؛ المقصود الأول العبادة بتكبير قلوبهم لله، والمقصود الثاني الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه، ومنه شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر، لأنها أكبر ما يطلبه العبد، وهي جماعُ مصالِحِه.
قلت: وجماع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير من مكان وزمان وحال ورجال. وهكذا عيد الأضحى قد اجتمع فيه التعظيم والنعمة، فاستحق الجمع بين التكبير والحمد، فالله أكبر على ماهدانا، والحمد على ما أولانا.
*رابعا: إن التكبير في عيد الأضحى وأيام التشريق ينقسم إلى قسمين ومطلق ومقيد.
أما المطلق فيكون في البيوت والأسواق، والطرقات، و راكبا وماشيا، لقوله تعالى ((أذكروا الله في أيام معلومات))، ولقوله تعالى ((ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم)). ولقوله صلى الله عليه وسلم (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل) رواه مسلم.
وصح عن عبد الله بن عمر (أنه إذا غدا يوم الفطر، ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام) رواه البيهقي والفريابي وابن أبي شيبة، وانظر الإرواء للعلامة الألباني (3/ 122 برقم650).
قال الإمام البخاري رحمه الله: (وكان ابن عمر يكبِّر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا.
وكان ابن عمر يكبِّر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه، تلك الأيام جميعا) انظر مختصر صحيح البخاري للعلامة الألباني (1/ 297 - 298ط مكتبة المعارف).
قال الإمام الزهري: كان الناس يكبرون في العيد، حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى، وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا) رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح.
وفي الباب آثار كثيرة عن السلف نكتفي بهذا القدر، وبالله التوفيق،
قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في كتابه العظيم المغني (3/ 286ط التركي): (لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في أن التكبير مشروع في عيد النحر .. ).
قال العلامة ابن تيمية الحراني رحمه الله في مجموع الفتاوى (24/ 221): (أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق).
*أما المقيد: وهو الذي يكون عقب الصلوات الخمس في الجماعات وهو قول جمهور أهل العلم، وبعضهم وسع الأمر وجعله وراء كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، في جماعة، أو منفردا، والصواب أن التكبير مقصور على الخمس في الجماعات للأثار الآتية الذكر، ومن وسّع الأمر فلا يُضيق عليه كما قال العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله.
يتبع إن شاء الله وكتبه على عجالة: أبو عبد الباري عبد الحميد أحمد العربي الجزائر كان الله في عونه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/4)
ـ[بن خميس]ــــــــ[24 - 01 - 05, 07:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وحفظكم ونفع بكم
ومن باب الفائدة ننقل كلام الحافظ ابن رجب في الفتح (9/ 21)
وذكر الله في هذه الأيام نوعان:
أحدهما: مقيد عقيب الصلوات.
والثاني: مطلق في سائر الأوقات.
فأما النوع الأول:
فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليهِ.
وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليهِ لم ينقل إلينا فيهِ نص صريح عن النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، بل يكتفى بالعمل به.
وقد قالَ مالك في هذا التكبير: إنه واجب.
قالَ ابن عبد البر: يعني وجوب سنة.
وهو كما قالَ.
وقد اختلف العلماء في أول وقت هذا التكبير وآخره.
فقالت طائفة: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
فإن هذه أيام العيد، كما في حديث عقبة بن عامر، عن النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قالَ:
((يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام)).
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه.
وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة، حكاه عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس.
فقيل له: فابن عباس اختلف عنه؛ فقالَ: هذا هوَ الصحيح عنه، وغيره لا يصح عنه.
نقله الحسن بن ثواب، عن أحمد.
انتهى.
أحسنتما جميعا
وتتميما للفائدة:
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية _ مجموع الفتاوى 24/ 220:
عن صفةالتكبير فى العيدين ومتى وقته؟
فأجاب: الحمد لله أصح الأقوال فى التكبير الذى عليه
جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا بإتفاق الأئمة الأربعة، وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة قد روى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وان قال الله أكبر ثلاثا جاز ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير.
وقال في مجموع الفتاوى 24/ 222:
ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لهذا الحديث ولحديث آخر رواه الدارقطنى عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم ولأنه إجماع من أكابر الصحابة والله أعلم.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 246:
وقد تقدم ان الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر يوم التشريق ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
مسألة باجماع المسلمين فالحمد لله
ـ[أبو عبدالرحمن المدني]ــــــــ[24 - 01 - 05, 11:15 م]ـ
بعد هذه الإجماعات المنقولة أستعين بالله سبحانه وتعالى لأقول:
إني ذاهب إلى أبعد من هذا أن التكبير المقيد من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولكأني أنظر بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك
فهو وإن لم يصح عنه مضافا إليه إلا أن الدلائل شاهدة ناطقة أنه كان يفعله إذ يتعذر أن يصنع ذلك نفر من الصحابة علنا جهارا نهارا من غير نكير بينهم على فعل عبادة مقحمة بين الصلاة وذكرها = من تلقاء أنفسهم
ثم تجمع الأمة من بعدهم على هذا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم
وليستغفر الله من زعم هذا
ومما يؤكد هذا أن الطبقة التي بعد هؤلاء من سادات التابعين مضوا على تلك السنة ومعلوم أن هؤلاء مختلفي المشارب إذ لكل قوم شيخهم من الصحابة
واستمر العمل على ذلك في جميع الأمصار والأعصار
و مما يدل على أن ذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإجماع المنعقد في هذه المسألة والإجماع وإن كان حجة ودليلا ملزما إلا أنه لم يتحصل هذا الإجماع من المجمعين إلا بدليل من الكتاب والسنة ولا يخفى أن الإجماع محله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وقد أكمل الدين
(وهذا لا يخالف كلام ابن رجب أن بعض ما أجمعت عليه الأمة ليس فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ الدليل أوسع من هذا)
إذا ثبت هذا فإنا نأخذ هذا الإجماع ونستكشف به عن الدليل فتلوح النصوص الآمرة بالذكر في هذه الأيام وتلوح آثار الصحابة المعينة لبعض الأماكن التي يتأكد فيها هذا الذكر
وهذا الإجماع المنعقد قوي جدا من عدة جهات:
1 - تقدمه
2 - عدم المخالف
3 - تنوعه حيث إنه:
1 - إجماع منقول حيث نقل الكبار أن هذه المسألة إجماعية
2 - وإجماع عملي من جهة العمل به
3 - وإجماعي علمي من جهة القائلين به فإن الفقهاء رحمهم الله مع إثارتهم للخلاف في عدد هذا الذكر وصفته وبداية وقته ونهايته وهل يقال بعد النوافل؟
فإنهم لا يعرجون أبدا إلى شيء من الخلاف في مشروعيته بعد الصلاة المفروضة
ولعل قائلا يقول: هو إجماع وحجة ومشروع ولكن لا نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله
أقول: أيكون هذا؟ " شيء لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه أصحابه وتجمع الأمة عليه من بعده.
بل هي من السنن الحكمية التي تأخذ حكم الرفع
وأختم بقول عطاء الذي نقله الشيخ عمر المقبل:
قال عطاء بن أبي رباح ـ فيما رواه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 314 لما سأله سائل عن فتوى، وقال له: عمن ذا؟ ـ فقال له عطاء: (ما اجتمعت عليه الأمة، أقوى عندنا من الإسناد)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/5)
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 01 - 08, 04:36 م]ـ
مسألة (341) (23/ 12/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا أخَّر الحاج رمي جمرة العقبة عن ضحى يوم العيد، فهل يقطع التلبية عند الزوال؟ وهل يباشر التكبير المقيد ظهر يوم النحر؟
فأجاب:لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. أما التكبير المطلق والمقيد فإن ابتداءه وانتهاءه لم يقم عليه دليل بيِّن حسب تفصيل الفقهاء. ونرى أن التكبير المطلق مستمر لا ينقطع أيام منى.
كما نرى أن أذكار الصلوات متعلقة بها دوماً. فإذا سلّم من صلاته شرع في أذكار ما بعد الصلاة كلها، حتى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين مرة ثم يكبِّر بعد ذلك. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115259
__________________
ـ[أسامة أمين]ــــــــ[04 - 01 - 08, 05:18 م]ـ
بارك الله في الجميع ..
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:13 ص]ـ
يرفع لأهمية الموضوع.
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[30 - 11 - 08, 08:35 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[02 - 12 - 08, 08:00 ص]ـ
وممن نقل الاجماع على مشروعية التكبير المقيد الامام النووي رحمه الله
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 12 - 08, 06:47 ص]ـ
مسألة (341) (23/ 12/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا أخَّر الحاج رمي جمرة العقبة عن ضحى يوم العيد، فهل يقطع التلبية عند الزوال؟ وهل يباشر التكبير المقيد ظهر يوم النحر؟
فأجاب:لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. أما التكبير المطلق والمقيد فإن ابتداءه وانتهاءه لم يقم عليه دليل بيِّن حسب تفصيل الفقهاء. ونرى أن التكبير المطلق مستمر لا ينقطع أيام منى.
كما نرى أن أذكار الصلوات متعلقة بها دوماً. فإذا سلّم من صلاته شرع في أذكار ما بعد الصلاة كلها، حتى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين مرة & shy; ثم يكبِّر بعد ذلك. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115259
__________________
جزاك الله خيرًا،
وقد فرحت - أيما فرح - بهذا النقل، ولله الحمد.
ـ[الرايه]ــــــــ[05 - 12 - 08, 08:04 م]ـ
وللفائدة
ذكر الشيخ عبدالله السعد ان الذي يميل اليه ((أن ما جاء عن علي وغير في هذا الباب هو من باب تأكيد التكبير، وأنه يتأكد في يوم عرفه وما بعده، وبالذات في يوم النحر))
من رسالة الشيخ عبدالله السعد عشر ذي الحجة وشيء من فضائلها واحكامها وآدابها
صفحة 47
وقد بيّن الشيخ ضعف الرواية عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وبين ايضا الاحتمالات فيما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في بداية التكبير وانه يبدا من صلاة الصبح يوم عرفه
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[06 - 12 - 08, 10:14 م]ـ
وللفائدة
ذكر الشيخ عبدالله السعد ان الذي يميل اليه ((أن ما جاء عن علي وغير في هذا الباب هو من باب تأكيد التكبير، وأنه يتأكد في يوم عرفه وما بعده، وبالذات في يوم النحر))
من رسالة الشيخ عبدالله السعد عشر ذي الحجة وشيء من فضائلها واحكامها وآدابها
صفحة 47
وقد بيّن الشيخ ضعف الرواية عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وبين ايضا الاحتمالات فيما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في بداية التكبير وانه يبدا من صلاة الصبح يوم عرفه
جزاك الله خيرًا على هذه الفائدة.
ـ[الرايه]ــــــــ[08 - 12 - 08, 01:01 ص]ـ
رسالة الشيخ عبدالله السعد موجودة هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155151
وكلامه في مسألة التكبير في التعليق رقم (10)(71/6)
فوائد من كتاب الاحكام لابن حزم الظاهري ,,,,
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 01 - 04, 10:52 ص]ـ
لاشك ان الامام ابن حزم الظاهري ممن رزقه الله فقها و دينا وعلما و لولا ما ركن اليه و حكم به من انكار القياس لما أختلف فيه اثنان لكن لله الامر من قبل ومن بعد.
وهذه بعض الفوائد من كتابه العجاب الاحكام في أصول الاحكام الذي قرر فيه اصوله وابان عن قواعده وقرر مسائله انتقيت منه بعض الفوائد التى عج بها اهذا السفر وفاض بها هذا البحر.
اكتفيت فيها بالاشارة الى موضع الفائدة لمشقة الكتابة. نسأل الله ان ينفع بها كاتبها وقارئها. والله الهادي الى سواء السبيل.
الفائدة الاولى:
صحيفة رقم 16 - حول مدركات العقل وان المقدمات وان كانت يقينية قطعية فقد يدخل الخطأ من طولها وتشعبها كما هو الحساب فأنه قطعي 1+1=2 الا انه مع تعدد الحساب وكثرة الارقام يدخل الخطأ.
* وهذا لعمري جبروت فكري لايدرك قعره ولايتوصل الى سنمه.
ثم المح الى ان الحس قد يخطئ وهو قطعي ايضا , وهذه عينها مقالة دريكارت التى فزع العالم فرحا بها وقد سبقه ابن حزم مع الفارق الكبير في التقرير فذاك بقررها تقريرا باطلا وابن حزم تقريرا صحيحا فصيحا.
الفائدة الثانية: صحيفه 26:
الحجة امضى من السنان واثرها اعظم من أثره وهو من الجهاد ثم ذكر حديث (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم - والسنتكم -) وقال هو غاية في الصحة.
الثالثة:
صحيفه 33 السريانية هي أصل اللغات , ثم مبحث في أن اللغة العربيه ليست هي أفضل اللغات!!
والتعقيب (ان نقول بل هي أفضلها ومن الادلة عليه قول الله (بلسان عربي مبين) فوصفه الله انه مبين فصيح وهذا يشمل اللفظ والمعنى اما بيان المعنى فهذا لابد ان يكون مشتركا في جميع اللغات التى بعث الله بها رسله لان بيان الحجة أساس الرسالة. أما المبنى فلم يرد الثناء على لغة أخرى بتمام مبانيها. انما اقتضى العقل تمام معانيها لحجة الرسالة فيقى الثناء على المبنى قاصرا على هذا الكتاب العزيز. واللغة التى انزل بها وهي العربية.
ومن الادلة على ذلك انها حجة الرسول الخالدة , ومن الادلة على ذلك الحس وثبات عجائبها واتساع الفاظها بما لاتجده (جزما في لغة أخرى) وهذا كالقطعي عند ارباب البيان حتى ممن هم من اهل اللغات الاخرى كابن المقفع وغيرهم.
الرابعة:
الرد على من أنكر المناظرة وأهميتها بل و وجوبها صحيفه 28.
الخامسة:
حد الجسم.
السادسة:
صحيفه 73 صفة قيام الحجة؟
السابعة:
صحيفه 112 الرد على من قال (ان حديث الاحاد لايقبل اذا كان مما تعم به البلوى) ثم سرد بعض السنن التى غابت عن كثير من الصحابه رغم انهامما يعم به البلوى في الصلاة وغيرها. وهو مبحث مهم جدا.
الثامنة:
الرد على تقسيم الحديث الى فضائل واحكام. 137
التاسعة:
أنكار ابن حزم لعلم العلل حيث قال ((فأذا روى العدل عن مثله خبرا يبلغ به الى النبي صلى الله عليه وسلم وجب الاخذ به ... سواء ارسله غيره أو وقفه وانم االشرط العدالة - والتفقه - فقط .... وان العجب ليكثر من قوم من المدعين ... ثم يعللون الاحادي ثالصحاح بقولهم: هذا لم يروه الا فلان ولم يعرف له مخرج من غير هذا الطريق)).
العاشرة:
خطأ من قال ان هناك خصوص يراد به العموم صحيفه 392.
الحادبة عشر:
من المواضع التى خالف ابن حزم فيها اصحابه الظاهرية في الاصول.
وهي مسألة أقل الجمع و أخذ فيها بقول الشافعي وانه اقل الجمع ثلاثة صحيفه 421.
يتبع بأذن الله.
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[23 - 11 - 06, 12:43 م]ـ
واصل بارك الله فيك ..
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[29 - 11 - 06, 12:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/7)
المعنى من كلام ابن حزم رحمه الله أن القطعيات قد لا تستند إلى كتاب و لا سنة فهو في بداية تقريره لكيفية " تلقي العلم " و تعبيد الناس به ذكر هذه المقدمات الفلسفيه و قد سبق ابن حزم الى ذلك الشافعي في الرسالة غير أنه ألمح إلى أن حتى الحساب " توقيفي! " و أنه علم من الله و ربما دخل الحساب في اللغة فكان توقيفياً لأن الأرقام أسماء والله علم الأسماء كلها لآدم عليه السلام و قول الله عز وجل لآدم " هذه الشجرة " دلالة بالإشارة والعدد و إن قيل بأن الإشارة هنا للجنس فهي اشارة بلا عدد فتكون كل شجرة كهذه الشجرة و لكن مقتضى التوحيد أن يعلم آدم أن الله لا مثيل له و أنه واحد و هذه أشياء داخلة في الفطرة و قال الشافعي في الرسالة:
قال الله تبارك وتعالى في المتمتع (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فكان بينا عند خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع في المرجع عشرة أيام كاملة قال الله * (تلك عشرة كاملة) * فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين واحتملت أن يكون أعلمهم أن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة
كتب هذا في باب البيان ,
والصحيح أن العدد ليس شيئاً قطعيا فـ 1 + 1 قد تساوي اثنان و قد لا تساوي!
فلو قلت أن الحد في الخمر أربعون جلده فجلدة إلى جلدة قد لا تساوي جلدة أخرى إلى جلدة أخرى غيرها!. فالمساواه باعتبار التكرار و ليس باعتبار المماثله وهذا هو معنى العدد في الشريعة أما في الحساب فهو يقيني لأن " الواحد " في الحساب كمية لا جوهر لها! فهي كالصفر من حيث الحس و لكنها واحد من حيث النظر و العلم النظري وهذا ما سماه ابن سينا في كتابه المنطق " الفلسفة النظرية " وهي تهدف إلى معرفة الحق و الفلسفة العملية تهدف إل معرفة الخير و الوجود النظري لا يساوي الوجود العملي للحساب في حياتنا فـ 1 + 1 = 2 هذا حق و يقين بالنسبة لفلسفة النظر أما في الفلسفة العمليه قد تكون 1+ 1 = 2 من أبطل الأباطيل!.
و الكلام يطول!.
وكون الحس يقين قطعي هذا لا يسلم له و الا فالسند المتسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره مستنده السمع و البصر فلزم أن يكون خبر الواحد قطعي كمتواتر القران وهذا باطل عقلا و شرعا فالشريعه قالت بالشاهد والشاهدين و الأربعة شهود فلو كان العدد لا عبرة فيه لكان هذا التعدد من العبث الذي ينزه الشارع عنه!.
أما تعليل العدد و تعدده في الشريعه فهذا أكثره تعبدي لا يد لنا للوصول اليه.
وفي الفلسفة يتكلمون عن القطعي بالنسبة لـ " الحق الذاتي " أي ما تدركه أنت على وجه الحقيقة و لكن ما تدركه أنت على وجه الحقيقة لا يلزم أن يكون هو " الحق الحقيقي المطلق " و الا لما كان للنبوة مقام يذكر فالأنبياء لم يعتمدوا في رسالاتهم على الحس في شئ الا في اثبات المعجزات حيث يفهم الناس بحواسهم ما لا يستهدون اليه بغير ذلك.
و قول ابن حزم رحمه الله أن العربية ليست أفضل اللغات مستنده إلى أن اللغة توقيفية فإن أثبت أنت أن اللغة التي تعلمها آدم من ربه هي العربية سلمنا بما تقول أما إن كانت غير ذلك وهذا ما يرجحه الامام ابن حزم فالأفضل منوط بما تعلمه آدم من ربه فالله خير معلم و الأصل خير من فرعه فان كانت اللغة توقيفية فما بعد ما تعلم آدم من ربه لا يعدو أن يكون فرعاً " مهجنا أو محرفا ً " عن الأصل فكيف يكون أفضل من أصله؟ فان قلت مبانيها خير من مباني غيرها قلنا طالما أنها ليست لغة آدم الأولى فهي من نتاج أفكار الناس و اختراعهم فلا يتميز في ذلك مخترع عن مخترع فهي و غيرها سواء و اختصاصها بالوحي الخالد دليل على فضلها وليس دليل على أنها الأفضل و قد خلق الله أول ما خلق آدم و قد قال " لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم " و ثبت في البخاري عن أهل الجنة " على خلق ابيهم آدم على صورة رجل واحد ستون ذراعا في السماء " و لم يلزم من هذا أن يكون آدم خير من محمد صلى الله عليه و سلم الذي هو دون أبيه في الخلقة بل إن في ظهره خاتم النبوه وقد قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه و سلم: دعني أراه فإني طبيب!. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه و سلم ذلك و قال: طبيبه الذي خلقه و هو عند أحمد , أحسبه.
ثم تقول:
أنكار ابن حزم لعلم العلل حيث , ثم تورد كلامه.
وهذا ما دفعني للرد
و الصحيح أنه لا ينكر العلل و تجد ذلك في رسالته " النبذ " بتحقيق محمد صبحي حلاق وهي مطبوعه و قد قال أنه إن طعن في الراوي بجهالة أو سوء حفظ أو غفلة أو رمي الحديث بالارسال فالحق كله مع من كانت معه البينة على ذلك.
أما التعليل بلا بينه فحتى عجائز نيسابور تنكره الا أن فضل العالم يرجح قوله على قول غيره بفضله لا ببينته إذا تساوى هو و مضاده في جهالة البينة.
والله أعلم.
وقد قطعت عهدا أن لا أكتب في المنتدى غير أن كلامي هذا الذي كتبته الآن تم حذف موضوع كان هو داخل في ضمنه اسمه " التحقيق والجزم على قواعد ابن حزم " فانا أعيد سابق كلام.
بارك الله فيك و وفقك لما يحب و يرضى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/8)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 01:14 م]ـ
أما التعليل بلا بينه فحتى عجائز نيسابور تنكره الا أن فضل العالم يرجح قوله على قول غيره بفضله لا ببينته إذا تساوى هو ومضاده في جهالة البينة.
أكثر نقاد الحديث لا يذكرون البينة الواضحة على إعلالهم للحديث، بل أحيانا لا يستطيعون!
وهذا ما أنكره ابن حزم رحمه الله مخالفا المنهج المعروف عندهم، وهذا هو المقصود بإنكاره علل الحديث.
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[01 - 12 - 06, 04:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أخي الفاضل: أبو مالك بارك الله فيك
أنت رجل لغوي كما أعلم و لايخفى عليك أن قول قائل " ينكر علل الحديث " غير قوله " ينكر تعليل الحديث " فالأولى متعلقها السبب و الثانية متعلقها الحكم! فالأولى ترتبط بما تم التعليل به و الثانية ترتبط بحكم العالم بالتعليل سواء ذكر السبب أو لم يذكر.
يعني أن الصواب أن تصحح للشيخ زياد حفظه الله فتقول: " قل: ينكر تعليل الحديث بلا بينه " وقول العالم بأن هذا الحديث معلول دون ذكر بينه ليس علة قادحه في الحديث إذا انتفت ظواهر العلل أما إن كان في الحديث مدعاة ريبة وعلله عالم من أهل العلم كحديث صلاة التسابيح دون بينة وكان حافظا فهذا قوله لا يطمئن القلب لتركه وهذا ما سار عليه جمع من أهل العلم حتى أن الألباني رد تعليل النسائي في الحسن البصري عندما قال حدثني فلان. وفلان كان صحابي فقال النسائي: هذا منقطع! الحسن لم يلق فلان. فقال الالباني ما معناه: هذا طعن في الحسن! و ليس طعن في الحديث فالحسن ثقة وقال حدثني!. وصحح الالباني إسناد ذلك الحديث بتصريح الحسن!.
أما قلول العالم هذا حديث معلول دون أن يبين العلة ولم تكن له علة ظاهرة لمن يعلم ظواهر العلل فلا يترك لقوله معلول دون ذكر بينه على ذلك فإن كان العلماء يعلون ببينه فيخالفون! فكيف بمن يعل بلا بينه؟
وقد افرد العلماء الشروح في مسألة " أعله و لم يستطع تبيان سبب العله " و في النهاية يبقى علم التعليل ليس سحرا و لا سرا و لا خاصا بمعصوم يقول فلا يرد قوله و وردت قصص في هذا الباب عن ابي زرعة و ابي حاتم وغيرهما.
وفي هذا الباب يتضح فضل المتقدمين على المتأخرين جلياً فان اتفق جلهم على اعلاله بلا بينه و بلا تقليد فالقول قولهم لأنها كالفتوى فيؤخذ على ذلك كحديث مقادير الديه الذي صح اسناده ومع هذا قال ابن عبد البر: اتفق اهل العلم على ترك العمل به.
ولكنهم لم يتركوه الا لأن الله أغناهم عنه بما هو أقوى و أشهر منه ولكن أن لا يرد في الباب دليل سواه فان ثبت فهو حجة و ترك الناس ليس بحجة فقد تركت أحاديث في الصحيحين ممن رواها!.
و بالنسبة لإبن حزم فقد قال في النبذ:
" فقد يكون ثقة صالحا ويرد حديثه إذا كان مغفلا غير ضابط ولا مستقيم الحديث سيما إذا كان كاذبا أو داعيا إلى بدعة "
"ومن صح عنه أنه يدلس المنكرات على الضعفاء إلى الثقات فهو إما مجروح وإما حكمه حكم المرسل فلا يجوز قبول روايته ولقائل أن يقول انه أدون حالا من صاحب المرسل لأنه قد يرسله عن ثقة وقد يرسله عن غير ثقة فأخذنا بالأحوط في الكشف عن حال المرسل عنه وليس المدلس للمنكرات كذلك فهو أحق بالرد منه"
"هكذا نقطع بأن كل حديث لم يأت قط إلا مرسلا أو لم يروه إلا مجهول لا يعرف حاله أحد من أهل العلم أو مجرح متفق على جرحته أو ثابت الجرحه فانه خبر باطل لم يقله قط رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقوله: يعرف حاله أحد من أهل العلم دليل على أنه يأخذ بالجرح المفسر المتعلق بحال الراوي دون طلب بينه.
" ولا بد أن يكون مع كل عصر من العلماء من يضبط ما خفي عن غيره منهم ويضبط غيره أيضا ما خفي عنه فيبقى الدين محفوظا إلى يوم القيامة ولا بد وبالله تعالى التوفيق"
" وأما ما كان عندنا عدلا في ظاهر أمره وكان عند غيرنا قد صحت جرحته فهذا الذي خالفنا فيه يكون محقا عند الله تعالى وكذلك من جهلة إنسان وعرف عدالته آخر فالذي عنده يقين عدالته هو المحق عند الله تعالى "
و الرسالة مليئة بهكذا اقوال , وكلها مستقيمة.
ولعل قولك يتعلق بقوله:" ومن ادعى في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تصح بنقل الثقات أنه خطأ لم يصدق إلا ببرهان واضح من ثقة يشهد انه حضر ذلك الراوي وقد سها فحرفه أو أن يقر الراوي على نفسه بأنه أخطأ فيه فقط "
فهذا ايضا صحيح , فمن قال بأن فلان أخطأ في الحديث فلابد له من بينه كجمع طرق و غير ذلك وهذا ما عمل عليه أهل الحديث.
مختصر الكلام أن الإمام ابن حزم لا ينكر العلل.
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 05:58 م]ـ
أحسن الله إليك
لم أستطع أن أراسلك على الخاص، فانظر في هذه المشكلة(71/9)
لماذا أخذ الشيخ ابن جبرين (حفظه الله) بقول المالكيه في هذه المسألة المالية.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 01 - 04, 12:07 م]ـ
من المسائل المشكلة في هذا الزمن زكاة الاراضى المعدة للبيع , لانها تعتبر من جنس عروض التجارة. والمشكل في هذا ان غالب التجار انما يشترون الاراضى وفي النية تركها سنوات طوال تتعدى العشر سنوات حتى يصل البناء الى هذه الارض فيزيد ثمنها.
وبعضهم ليس من التجار بل يقترض للحصول على هذه الارض. وهذه الارض معدة للتجارة فيجب فيها زكاة عروض التجارة - ربع العشر -الشاهد ان المزكى سيتضرر من دفع زكاة هذه الارض كل سنة.
ولما عرض هذا الامر على الشيخ بن جبرين أفتى ان لايزكى الا سنة بيعها زكاة سنة واحدة!
وهذا القول مطابق لقول المالكية في التفريق بين التاجر المحتكر والتاجر المدير فهذا التاجر من صنف المحتكر ويقولون فيه بنفس فتوى الشيخ.
وهذا القول (التفريق بين التاجر المحتكر والمدير) معترض عليه باوجه عدة , لكن يظهر ان الشيخ وجد ان فيه مصلحه للمزكى والمصروف له الزكاة فأن الشرع جاء بحفظ حق الطرفين ولذا فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاخذ من كرائم الاموال ومن افضل المال والانعاك حتى لايجحف هذا باصحاب المال.
فهل هذا يقرر قوة قول المالكية والذي لايستقيم القول به في الكثير من الصور؟ وأعترض عليه الجمهور.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[30 - 01 - 04, 02:15 م]ـ
شيخنا الكريم الشيخ زياد العضيلة _ حفظه الله _
يبدو لي أن الشيخ له ملحظٌ آخر فيما ذهب إليه، وهو أنه يشترط في العروض التي يجب فيها الزكاة أن تكون النية عند شرائها نية التجارة لا القُنْية (الاقتناء)، فلو نوى القنية لا التجارة فلا زكاة عليه باتفاق الفقهاء.
وفي الصورة المذكورة لا نستطيع أن نجزم أن نية مشتري الأرض التجارة لا القنية، بل الواقع أن نية القنية هنا موجودة، حيث إن الغرض الأساسي عند عامة المشترين للأراضي والعقارات في الصورة المذكورة هو أن النقود في هذه الأزمنة تتضخم وقيمتها الشرائية تتناقص فهي ليست مثل الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، فلذا يريد الناس أن يدخروا نقودهم في صورة عقارات حتى لا تنقص قيمتها، فنية المشتري عند تملك العقار هنا نية الاقتناء، وفي نفس الوقت في نيته أنه عند الحاجة إلى النقود سيبيعه، وكذا إذا جاءه عرض لشرائه بربح كبير باعه وإلا تركه لورثته من بعده.
وهذه الصورة ليست نية التجارة فيها واضحة، والعرف لا يعد المشترى في هذه الصورة تاجرا، والأصل براءة الذمة من التكليف، والله أعلم.
يبقى النظر في تعليل الشيخ لإيجاب زكاة سنة عند بيعها، فعلى التعليل السابق لا تجب زكاة سنة عند بيعها.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 01 - 04, 10:58 م]ـ
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ خالد , و لكن كما ذكرلى الاخ فأن الشيخ سئل عن الاراضى المعدة للتجارة لان ما ترددت فيه النية بين التجارة والقنية فلا زكاة فيه.
فكما لو أشترى رجلا بيتا و قال لن اسكنه الا بعد سنة فان جاء لي فيه سعر جيد بعته ولا فالاصل السكنى فأن هذا لازكاة فيه , او التردد في النية فأن هذا لايعتبر من العروض المقصودة للتجارة لانه تردد بين القنية والتجارة.
لكن ذكر الاخ الذي نقل عن الشيخ ان الشيخ قال ان في ايجاب الزكاة كل سنة اجحاف بالتجار؟
فهل نقول ان الشيخ نظر الى المقصد الشرعى في الزكاة وهو حفظ حقوق الطرفين! فرجع الى قول المالكية في هذا الباب.
ـ[السدوسي]ــــــــ[30 - 01 - 04, 11:12 م]ـ
الإجحاف أن تقوم كل سنة ويلزم بإخراج ربع العشر والذي ليس عليه دليل صحيح صريح والقول بأنه يخرج ماتطيب به نفسه قول قوي موافق لأصول الشريعة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 01 - 04, 12:03 ص]ـ
الاخ: السدوسي بارك الله فيه.
انتم ترون وجوب زكاة العروض لكنكم تنكرون وجود النسبة؟
أذا كان هذا صحيح فهل في زكاة العروض نصاب عندكم , أي اذا ملك انسان عشرة ريالات على شكل بضاعة كاقلام او غيرها ونوى بها التجارة ومر عليها حول هل تزكى عندكم؟ أم لا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 01 - 04, 04:42 ص]ـ
حتى لانطيل في هذا الباب فأني سألت الاخ السدوسي المسألة السابقة لانه لايوجد دليل يدل على اعتبار النصاب في زكاة لعروض , فأذا كان هكذا فيلزمه ان يقول انها تجب على كل من ملك مال للتجارة وان كان قليلا جدا دون النصاب المقدر في بقية الاموال وهذا مخالف لاجماع الناس لان الزكاة لاتؤخذ الا ممن ملك مالا زائدا لذا قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لمعاذ: (واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم). فالزكاة تؤخذ ممن ملك نصابا مقدار شرعا. لانه في حكم الغنى.
فان احتج باثبات النصاب بفعل عمر بن عبدالعزيز الذي اورده الامام مالك وهذا نصه: ((عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه
أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول)).
قلنا هذا ايضا فيه حجة باثبات النسبة المقدرة لان دينارا من كل اربعين يساوى ربع العشر.
فهذا قول عمر بن عبدالعزيز وهذا الذي يوجبه النظر في المقادير الشرعيه , لان زكاة العروض من جنس زكاة الاموال وزكاة الاموال قدرت فيها هذه النسبة فلزم العمل بها.
وأما جعله بدون حد فليس هذا بظاهر , لان المال تجب فيه حقوق غير الزكاة كاقراء الضيف والنفقه على ذوى الرحم وغيرهم. فهذه غير مقدرة الا بحسب الحاجة بخلاف الاموال الزكوية المقدرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/10)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 01 - 04, 05:21 ص]ـ
ومن الادلة على هذا التقدير ما رواه ابن حزم في المحلى وصححه وابوعبيد في الاموال عن عمر بن الخطاب انه اذا خرج العطاء جمع اموال التجار ثم حسبها ... ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب).
ولو كان المرجع ما يطيب به نفس صاحب المال لما فرض عمر ما يشاء يأخذه من اموال الناس.
وكذلك قوله (الزكاة) فأن الالف ولام تفيد العهد الذهنى ولا عهد الا زكاة الاموال لان السياق والكلام على أموال التجار , فدل على ان التقدير معروف ثابت لديهم وليس المرجع فيه الى ما تطيب به نفس المزكى.
وأيضا كما قدمنا فأن العروض من جنس النقدين لانهما اصل المال بل هي المال. فيلزم ان يكون تقديهما ونصابهما واحد.
ـ[السدوسي]ــــــــ[31 - 01 - 04, 11:24 م]ـ
شكر الله لك أخي فكلامك كلام علمي متين وللجواب عما ذكرت أقول:
لاشك أن مسألة زكاة عروض التجارة مسألة شائكة لأن المتأمل فيها لايجد نصا من كتاب الله ولامن سنة رسوله ولاقولا لصاحب يذكرفيه مقدار النصاب وكيفية الإخراج، والقول في مثلها أنه لايجب على المكلف شئ أخذا بالبراءة الأصلية التي يؤيدها قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم .... ) الحديث متفق عليه.
وماجاء من أحاديث صحيحة عن الصحابة فليس فيها سوى ايجاب الزكاة في العروض دون تحديد كقول ابن عمر رضي الله عنهما (ليس في العروض زكاة إلا ماكان للتجارة) أخرجه الشافعي في الأم بإسناد صحيح ويمكن حمله على زكاة مطلقة غير مقيدة بكمية وإنما بما تطيب به نفس صاحبها.
والقول باخراج ماتطيب به النفس هو الموافق لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {يامعشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة} فهذه صدقة مفروضة غير محددة.
والأمر باخراج المال دون تحديد قد جاء في نفقة الزوج على زوجته {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله}
فأمر سبحانه بالنفقة ولم يحدد فما المانع أن تكون زكاة العروض كذلك.
أما أثر عمر فقد أجاب عنه ابن حزم بقوله: وأما حديث عبدالرحمن بن عبدالقارئ فلا حجة فيه لأنه ليس فيه أن تلك الأموال كانت عروضا للتجارة وقد كانت للتجار أموال تجب فيها الزكاة من فضة وذهب وغير ذلك ولايحل أن يزاد في الخبر ماليس فيه .... اهـ.
ثم تصور ياأخي لو أن لرجليين عمارتيين معدتان للبيع يعني عروض تجارة قيمة كل واحدة عشرة ملايين ريال الأولى مؤجرة بالكامل بمليون ريال والأخرى غير مؤجرة فمضى خمسة أعوام ولم يباعا فهل يقال بأن عليهما أن يقوما عرضهما ويخرجا ربع العشر؟، إن كان عدلا على الأول لأنه عقاره يؤجر فإنه على الآخر ظلم لاتقره الشريعة فضلا عن أن تقول به.
أما ماذكرته من الإجماع فلاأظنه يخفى عليك أن أباعبيد قد حكى في كتابه الأموال عن بعض الفقهاء أنه لازكاة في أموال التجارة.
وخلاف عطاء في المسألة معلوم.
ثم على فرض صحة الإجماع فهو لم يقم على التقويم وإخراج ربع العشر وإنما على على وجوبها وهو مانقول به دون تحديد بل ماتطيب به النفس وليس فيه حد محدود.
,اسأل الله أن يريني وإياك الحق ويرزقنا اتباعه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 02 - 04, 12:12 ص]ـ
الاخ السدوسي بارك الله فيه ونفع به:
اولا: لم تأتي بالدليل على وجود النصاب أصلا. فما تستدل به على وجود النصاب يستدل به على وجوب التقدير.
ولم تجب على ما ورد عن عمر بن عبدالعزيز.
الثاني: الاموال التى فيها حق في الشريعة على قسمين:
أموال زكوية وأموال غير زكوية.
اما الاموال غير الزكوية فهي تجب على قدر المسَببَ كاقراء الضيف فيكون بقدر حاجته عند عدم الفنادق لثلاثة ايام و كواجب النفقه علىالزوجة تكون كسوة صيف وشتاء وآدام وخبز على المذهب .. ويقدره القاضى بحسب حاجة الزوجة وعرف الناس. الخ.
فهي مقدرة بحاجة المستحق.
اما الاموال الزكوية: فلايوجد فيها مال متروك في الاخراج بدون قدر (بما تطيب به نفس المخرج) , وهذا معلوم.
ومن الاموال الزكوية (عروض التجارة) فيجب فيها نصاب الذهب والفضة وقدرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/11)
ثالثا: لم تجب على أثر عمر الذي صححه ابن حزم وتأويل ابن حزم بعيد جدا أذ ان التجار لفظ مستغرق يشمل من يتاجر بالذهب والفضة وغيره ممن يتاجر بغيرها كالبز وخلافه. وظاهر الخبر يرده ردا بينا.
رابعا:روى ابن حزم أيضا وصحح اسناده عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة الا ان تكون لتجارة.
وقوله زكاة يتوجه الى المعنى الشرعي وهو الزكاة المقدرة وليس بمعنى الصدقة اذ الاصل في حمل اللفظ على المعنى الشرعي الا بقرينة ولاقرينة ثمّ.
خامسا: الاجماع على وجوب زكاة العروض نقله ابن المنذر وغيره وحتى ابو عبيد نقل الاجماع على وجوبها!! حيث قال:
فعلى هذا أموال التجارة عندنا وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها وأما القول الاخر: فليس من مذاهب العلم عندنا. اهـ.
ومع هذا فلم اقصد الاجماع على وجوب الزكاة في العروض وانما انقل الاجماع على وجود النصاب فلم يقل احد من علماء المسلمين بعدمه و أوجب الزكاة على كل قدر وان كان قليلا لانه مخالف لاصل التشريع من ايجابها على القدر الزائد عن حاجات الناس.
أما المثال الذي ذكرتموه فيتجه الى الاصل وهو زكاة العروض أيضا ان كان يصلح للمعارضه. بل يتجه الى الزكاة كلها.
وهذا فيه حكمة لاتخفى اذ ان من حكم ايجاب الزكاة تدوير المال لذا فقد قال بعض الصحابة (اتجروا باموال اليتامى حتى لاتأكلها الصدقه) فاذا كانت الزكاة تجب في مال اليتيم وتنقصه فكيف لاتجب في مال التاجر صاحب العمارة.
والمال هو حق الله تعالى كما قال سبحانه: (من مال الله الذي اتاكم) وانما جعل الانسان مستخلفا فيه (الذي استخلفكم فيه).
فللفقراء حق مشروع في هذا المال واجب بقدر عادل فهل من العدل الذي تقره الشريعه:
أن نجعل صاحب العمارة ذات العشرة ملايين يزكى ما يشاء كالف ريال!!
وصاحب الابل المعدودة يزكى (وجوبا بنفس القيمة) وبينهما من الفرق ما بين السماء والارض.
وهل من القياس الصحيح ان نوجب على الذي يملك الفي ريال (فقط) قد ادخرها لحاجته زكاة , ونجيز لصاحب الاملاك التى تساوى ملايين ان يزكى بنفس المبلغ؟؟
وأيضا كل الاموال الزكوية تجب فهيا هذه النسبة (2.5) حتى الابل والبقر وغيرها الا الغنم في اول الواجب حتى المائة الاولى ولهذا اسباب ذكرها بعض اهل العلم.
فما الذي يخرج زكاة العروض عنها وهي من جنس الزكاة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 02 - 04, 12:33 ص]ـ
أود ان انبه هنا الى أمر قد يخطئ في فهمه البعض وهو قول الاخ السدوسي (لم يرد فيها نص لامن كتاب و لاسنة).
ليس المقصود عدم الورود بل عدم الثبوت لانه قد وردت احاديث صححها بعض اهل العلم توجب الزكاة في العروض , لكنها (فيما يظهر) في اسانيدها لين.
كما هي احاديث سمرة في السنن وابوذر عند الدراقطني في وجوب الزكاة في العروض.
وأما أقاويل الصحابه فقد اوردنا شيئا منها كما يروى عن ابن عمر وغيره وبما ان الكلام ليس على زكاة العروض (تشريعا) لم يحسن الاسهاب في ذكر ادلتها. والا هو اجماع صحيح كما تقدم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 09 - 07, 11:37 م]ـ
تكرر الكلام في مجلس لبعض مشايخنا حول هذا القول، وبحثت عن موضع وجه الشيخ فيه سبب إختياره لهذا القول ولم أقف عليه، فلعل أحدٌ ممن هو قريب من الشيخ يبين لنا ما خفي عنا وله منا جزيل الدعاء.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 01:19 ص]ـ
السؤال:-
لدي قطعتا أرض إحداهما في منطقة الرياض والأخرى في منطقة ثانية، وقد قدمت إحداهما على البنك العقاري وأرغب في بيعها وشراء غيرها في منطقة أخرى، وربما أقوم ببناء إحداهما مستقبلاً إن شاء الله، فهل أزكي كلا القطعتين أم إحداهما فقط، وأيهما؟
الجواب:-
ما دام أنك لم تعزم على البيع، وأنك قد رهنتها عند البنك، فنرى أنه لا زكاة فيها، فإذا عزمت على البيع وبدأت بالإعلان عن البيع، فنرى أن فيها الزكاة، ويبدأ الحول منذ عزمك وإعلانك على البيع، فإذا تم الحول فإنك تخرج زكاتها؛ أما التي لم تعد للبيع أو أنت متردد أو عازم على عمارتها فإنه لا زكاة فيها.
------
السؤال:-
لدى عدة أراض أملكها، إلا أنني لم أعرضها للبيع ولم أسَوِّم عليها، وليس لي نية معينة فيها. فهل فيها زكاة؟ حيث إنني تارة أقول: لن أبيعها إلا إذا احتجت لها، وتارة أقول: لن أبيعها إلا إذا ارتفع سعرها.
الجواب:-
لا زكاة فيها ما دمت مترددا في بيعها، فإذا عزمت على البيع وأظهرت السوم عليها، وأوصيت عليها أهل المكاتب فهناك يبدأ الحول وتزكي بعد الحول.
-------
السؤال:-
عندي قطعة أرض "منحة" لها حوالي أربع سنوات، وأنا متردد في نية بيعها، هل عليها زكاة؟ وكيف أخرج زكاتها؟
الجواب:-
لا زكاة فيه حتى تباع، فإذا بيعت فالأفضل إخراج زكاة سنة واحدة، فإن لم يخرج فعليه أن يستقبل بثمنها حولاً كاملاً، فإن بقي عنده حتى تتم سنة زكى الثمن فإذا أنفقه قبل ذلك سقطت زكاته، ولا زكاة في العقار إذا كان للاستغلال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/12)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 01:21 ص]ـ
السؤال:-
هناك بعض من الناس يشتري أرضاً ويعرضها للبيع، وقبل أن يحول عليها الحول يبيعها ويشتري أرضاً أخرى. وهكذا، فكيف يزكي؟ مع أنه يعترف بأنه يعمل هذا العمل تخلصاً من الزكاة؟
الجواب:
لا يجوز الفرار من الزكاة، فإذا كان يعمل هذا العمل فراراً من الزكاة، فإنه يزكي قيمة الأرض الثانية التي اشتراها، إلا إذا جزم بأنه سيعمرها، فعندئذ تسقط الزكاة.
أما إذا اشترى أرضاً لأجل الربح في قيمتها، ثم بقيت نصف سنة، ثم باعها واشترى بثمنها أرضاً أخرى لأجل الربح فيها، فإذا حال الحول فإنه يزكي قيمة الأرض الأخرى ولو لم تبع.
أما إذا لم يعرضها للبيع، بل اشتراها وتركها، وقال لا حاجة لي في ثمنها ولست بائعاً لها، وأتركها إلى أن أحتاج إلى تعميرها أو أحتاج إلى ثمنها أو نحو ذلك فلا زكاة فيها
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 06:20 م]ـ
من المفتي؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 09 - 07, 12:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، شيخنا الفاضل الكريم (ابن وهب)، المسألة حول زكاة عام واحد فقط كما هو التفريق عند المالكية بين المحتكر والمدير. وليس عن دخولها في زكاة العروض الحولية.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[29 - 09 - 07, 10:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار (3|171):ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس وعن معمر عن جابر عن الشعبي وعن بن جريج عن عطاء أنهم قالوا في العرض للتجارة لا زكاة فيه حتى يبيعه فإذا باعه زكاه وأدى زكاة واحدة.
قال ابن جريج: وقال عطاء لا زكاة في عرض لا يدار.
قال: والذهب والفضة يزكيان وإن لم يدارا.
قال أبو عمر: لا أعلم أحدا قال بقول الشعبي وعطاء في غير المدير إلا مالكا (رحمه الله) انتهى.
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب مذهب مالك في مجموع الفتاوى ولم يتعقبه بشيء
قال رحمه الله:وأما مالك فمذهبه أن التجار على قسمين متربص ومدير
فالمتربص وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق فربما أقامت السلع عنده سنين فهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد وحجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية فاذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقصت عن شرائها فيتضرر فاذا زكيت عند البيع فان كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها فيخرج زكاته ولا يزكي حتيى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك مايبعه من كثير وقليل.
وأما المدير وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده سلعة فهذا يزكى في السنة الجميع يجعل لنفسه شهرا معلوما يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة ويزكي الجميع هذا إذا كان ينبض في يده في أثناء السنة ولو درهم فان لم يكن يبيع بعين أصلا فلا زكاة عليه عنده.
مجموع الفتاوى (25|16)
وأظن أن هذا القول وسط بين الموجبين لزكاة العروض والمانعين , وخصوصا أن هناك بضائع قد تكسد بطول بقائها وقد لا تباع , مثال ذلك قطع غيار السيارات المستعملة فقيمتها في الأغلب ثابتة وربما تبقى سنوات عند التاجر وتكسد وربما لا تباع , ففي إخراج زكاتها في كل عام ربما يتضرر التاجر - أقول ربما -.
كما سمعت بعض التجار وجه هذا الاعتراض لبعض طلبة العلم.
والله أعلم(71/13)
هل يجوز تأجيل طواف الأفاضة وسعي الحج الى شهر محرم
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 04, 09:05 م]ـ
أحد الأخوة حصل له ظرف طارئ لم يستطع بسببه ان يطوف الافاضة وان يسعى سعي الحج، وهو من المشرفين على احدى الحملات مما يعني عدم استطاعته البقاء في مكة، بل لابد ان يرجع مع الحملة.
فهل يجوز ان يذهب الى بلده ثم يعود الى مكة لأداء طواف الافاضة وسعي الحج في شهر محرم او صفر؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 04, 11:06 م]ـ
سُئلتُ فسألتُ، ثم بحثتُ فوجدتُ، وبانتظار المزيد.
قال صاحب كتاب (المغني في فقه الحج والعمرة) الشيخ سعيد باشنفر:
لا آخر لوقت طواف الأفاضة، بل يبقى مادام حيا. وهو قول الجمهور.
قال ابن قدامة في المغني:
(والصحيح أن آخر وقته غير محدود، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم).
وقال النووي في المجموع:
(ذكرنا أن مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته، بل يبقى مادام حيا، ولا يلزمه بتأخيره دم. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا بينهم في أن من أخره، وفعله أيام التشريق، فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا: لا دم. وممن قاله: عطاء، وعمرو ابن دينار، وابن عيينة، وأبوثور، وابو يوسف، ومحمد، وابن المنذر، وهو رواية عن مالك. وقال ابو حنيفة: إن رجع الى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف، فيطوف، وعليه دم للتأخير، وهو الرواية المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به. والله أعلم).
عند أبي حنيفة: لا آخر لوقته فرضا، بل جميع الليالي والأيام وقته.
وعند المالكية لزوم الدم بالتأخير فيه خلاف معروف عندهم مع اتفاقهم ان من أخره الى انسلاخ شهر ذي الحجة عليه دم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[05 - 02 - 04, 01:16 ص]ـ
الراجح قول الجمهور في جواز تأخير الإفاضة عن أيام الحج ... بيد أنه يلزمه طواف الوداع قبل الخروج، فإن رجع قبل أن يطوف للوداع لزمه دم جبران في قول الجمهور ـ أيضاً ـ ...
ـ[ابن عطيه]ــــــــ[05 - 02 - 04, 07:20 ص]ـ
الأخ ابو عبدالله كيف يلزمه الوداع وهو لم يكمل المناسك فالوداع هو آخر العهد بالبيت ولايصح وداع لمن لم يكمل المناسك مثل من ودع وقد وكل في الرمي قبل أن يرمي وكيله فلا يصح توديعه
وأما الأخ المشرف على الحملة فللشيخ العثيمين قولان فى مثل هذه الحال الأول جواز خروجه إذا بقي عليه شىء من المناسك كالطواف او السعي ولا وداع عليه حتى يكمل المناسك كلها إذا عاد ثم يودع لكنه يبقى انه لم يحل التحلل الثاني فيحرم عليه النساء على رأي ابن تيميه وعلى رأي الجمهور النساء والعقد عليهن حتى يحل التحلل الثاني
وبهذا أفتى اللحيدان هذا العام
والرأي الآخر للشيخ هو جواز الخروج لأهل الأعذار كالحائض وغير ها دون من لم يكن له عذر فلا بد من بقائه حتى ينهي اعمال الحج وهذا كله
موجود في فتاوى الشيخ في الجزء 23
ولعل رأيالشيخ الثاني فيه سياسة للناس
وأم الأخ المسيطير فلعل عنوان المسألة لا يناسب حال المشرف في الحملة لأنه يريد الخر وج قبل إتمام النسك وأما كلام ابن قدامة فهو فيمن بقي في مكة ويريد تأخير الطواف
والله أعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 02 - 04, 10:04 ص]ـ
الاخ ابن عطية وفقه الله:
قولك: (فالوداع هو آخر العهد بالبيت ولايصح وداع لمن لم يكمل المناسك مثل من ودع وقد وكل في الرمي قبل أن يرمي وكيله فلا يصح توديعه).
لو ذكرت لنا من قال بهذا من العلماء (المرجع).
قولك: (وأما كلام ابن قدامة فهو فيمن بقي في مكة ويريد تأخير الطواف).
كيف استنبطت ان ابن قدامة يقصد فيمن بقي في مكة دون من اراد الخروج عن مكة؟.
ـ[ابن عطيه]ــــــــ[05 - 02 - 04, 11:56 م]ـ
الأخ المسيطير لو تراجع فتاوى اللجنة الدائمة جزء11وصفحة288/ 289 وهذا بالنسبة لعدم صحة الوداع قبل أن يرمي وكيله وأما كلام ابن قدامه فهو لم يتعرض لمسألة الخروج من مكة او الحرم وإنما كلامه عن تأخير طواف الإفاضة
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 01:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وتجدون تحت هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=229122
بالنسبة لدليل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ربط أعمال الحج بنهاية شهر ذي الحجة هي قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/14)
انظر في: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
س 449: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي مواقيت الحج الزمانية؟ وهل للعمرة ميقات زماني؟
فأجاب فضيلته بقوله-: مواقيت الحج الزمانية تبتدىء بدخول شهر شوال، وتنتهي إما بعشر ذي الحجة أي بيوم العيد، أو بآخر يوم من شهر ذي الحجة وهو القول الراجح لقول الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته، ومعنى هذا الزمن أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة، وليس يفعل في أي يوم منها، فإن الحج له أيام معلومة، إلا أن مثل الطواف والسعي- إذا قلنا بأن شهر ذي الحجة كله وقت للحج- فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج لآخر يوم من شهر ذي الحجة، ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك، اللهم إلا لعذر، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة وبقى النفاس عليها حتى خرج ذي الحجة فهي معذورة في تأخير طواف الإفاضة، هذه هي المواقيت الزمانية للحج.
أما العمرة فليس لها ميقات زمني، فتفعل في أي يوم من أيام السنة، لكنها في رمضان تعدل حجة، وفي أشهر الحج اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فكل عمره عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج، فعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة الحج كانت مع الحج في ذي القعدة. وهذا يدل عن أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل لاختيار النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الأشهر لها.
----------------------------------------------------------------
وفي كتاب لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
حكم تأخير أعمال الحج
السائل: إلى متى يجوز تأخير أعمال الحج مثل طواف الإفاضة وغيره؟
الشيخ: الطواف والسعي والحلق عند علماء الحنابلة ليس لها حد، متى شاء حلق ومتى شاء طاف وسعى حتى لو بقي عشر سنوات، لكن يبقى عليه التحلل الثاني.
ولكن الذي أرى: أنه لا يجوز أن يؤخره عن آخر يوم من شهر ذي الحجة؛ لأن هذه أشهر الحج، فيجب أن تكون أعمال الحج في أشهره إلا من عذر، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد خروج شهر ذي الحجة، أو أصيب الإنسان بمرض ولم يستطع أن يطوف قبل انتهاء شهر ذي الحجة فلا حرج، متى زال المانع طاف.
السائل: إذا قلنا: أخره بدون عذر على غير رأي الحنابلة وانتهت أشهر الحج؟ الشيخ: لا أدري ما يقولون في هذه المسألة، هل يقولون: إنه يقضيه كما تقضى الصلاة، أو يقال: عبادة فات وقتها فلا تقضى ويكون الحج الآن لم يتم ولا يكتب له الحج، لا أدري ماذا يقولون في هذا!
==
وجدت فتوى في كتاب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
اسمه (فتاوى سؤال من حاج) والفتوى كانت كالتالي:
حكم تأخير طواف الإفاضة
السائل / السلام عليكم.
الشيخ / وعليكم السلام.
السائل / نزلت من منى، إلى جدة، وأنا من سكان جدة؛ لكن ما عملنا طواف الإفاضة، رجعنا بعد أيام!
الشيخ / يعني: ذهبت عن طواف الإفاضة؟
السائل / لا. طواف الإفاضة ما عملناه.
الشيخ / إلى الآن ما عملتوه؟
السائل / لا. عملناه، رجعنا بعد أيام، وطفنا طواف الإفاضة.
الشيخ / لا بأس، لكن الإنسان الذي معه زوجة لا يقرب زوجته.
السائل / لا. نحن أربعة رجال.
الشيخ / يعني: ما عندكم زوجات؟
السائل / لا.
الشيخ / لا بأس.
السائل / ونحن أخرناه، قلنا: الزحمة.
الشيخ / لا بأس، لا بأس، وما فيه مانع.
السائل / لا يوجد مانع؟ رجعنا بعد أسبوعين تقريباً.
الشيخ / إيه، لا مانع.
السائل / وعملنا طواف الإفاضة، ما علينا دم ولا شيء؟
الشيخ / لا ما عليكم شيء, ما دام أنكم طفتم قبل دخول مُحَرَّم.
السائل / نعم، طفنا قبل دخول مُحَرَّم.
الشيخ / ما فيه شيء.
السائل / رمينا تقريباً الساعة الثانية.
الشيخ / الساعة الثانية متى؟
السائل / في الليل.
الشيخ / في أي وقت؟ أي الأيام؟
السائل / أول يوم.
الشيخ / لا تعودوا لهذا.
السائل / نعم؟
الشيخ / لا ترمون بعد اليوم إلا إذا طلعت الشمس.
السائل / خفنا من الزحمة.
الشيخ / أنتم -الحمد لله- شباب نشطون.
السائل / لا، معنا اثنان كبيران في السن.
الشيخ / إيه، لا حرج، لا حرج.
السائل / لا يوجد حرج؟
الشيخ / الذين يخافون من الزحمة لا بأس.
السائل / جزاكم الله ألف خير.
الشيخ / الله يبارك فيك.
====================
وهذا رابط الكتاب للقراءة
http://islamport.com/w/ftw/Web/2262/1.htm
وهذا رابطه للتحميل بصيغة المكتبة الشاملة
http://www.islamport.com/isp_eBooks/...Books/2262.rar
ومذكور في موقع الموسوعة الشاملة بيانات الكتاب كالتالي:
فتاوى (سؤال من حاج)
الكتاب: فتاوى (سؤال من حاج)
المؤلف: محمد بن صالح العثيمين
مصدر الكتاب: موقع الشبكة الإسلامية
قام بتنسيقه وفهرسته / أبو أيوب السليمان عفا الله عنه
=============
ومن أراد الاستماع للفتوى صوتيا MP3 فعليه أن يحمل هذا الملف والرابط مباشر
http://ia700308.us.archive.org/33/it...5ii/390012.mp3
ومن أراد أن يقرأ أو يستمع للجواب من موقع الشبكة الاسلامية فعليه بالتوجه
للسؤال رقم 12 في هذه الصفحة
http://audio.islamweb.net/audio/inde...audioid=112882
__________________________________________________ __________________
وهذا جواب آخر للشيخ رحمه الله نقلته من موقع الاسلام سؤال وجواب
يريد الخروج إلى الطائف ثم يعود لطواف الإفاضة والوداع
س/أنا حاج ومعي والدتي وأرغب في تأجيل طواف الإفاضة والوداع وأذهب إلى الطائف ثم أعود في آخر شهر ذي الحجة فأطوف طواف الإفاضة.
ج/الحمد لله
"إن كان من أهل الطائف فلا يجوز، وإن كان من غير أهل الطائف فلا بأس، لأنه إذا كان من أهل الطائف فمعناه أنه رجع إلى بلده قبل انتهاء حجه، وإن كان من غير أهل الطائف فهو لا يزال في السفر فلا بأس، ولكن لا داعي أن يؤخر إلى آخر ذي الحجة، لأنه يمكن في نصف الشهر الزحام يقل جداً، لأن الناس إذا أنهوا حجهم مشوا" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/ 185).
المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب
الصفحة: http://www.islam-qa.com/ar/ref/106551
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/15)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 02:00 م]ـ
وتحت هذا:
http://173.192.224.93/vb/showthread.php?p=1417082
تجدون:
قال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله وفك أسره: قد جاء في الصحيحين من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها:" أن صفيه بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟! قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذاً "، فيعلم من هذا الحديث أن طواف الإفاضة حابس لمن لم يأت به.(71/16)
الفتاوي السريعة في هدم الشريعة!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 02 - 04, 10:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد، وآله، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:
ففي موسم الحج كل عام يكثر الكلام في العلم، ومسائله والنقاش، والأخذ والرد،وطرح مسائل الخلاف .... ويقتحم في ذلك من يحسن ومن لا يحسن!
ولا يحس بخطر ذلك إلا من وفقه الله لاتباع الهدى، وابتغى نجاة نفسه بتخليصها لا بتخليص السائل.
قال البيهقي في المدخل ص 437:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران أبنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبدالله ثنا عبدالرزاق أبنا معمر قال: سأل رجل عمرو بن دينار عن شيء فلم يجبه، فقال: إن في نفسي منها شيئا فأجبني،
فقال عمرو: والله لأن يكون في نفسك مثل أبي قبيس أحب إلي من أن يكون في نفسي منها مثل الشعرة!. وانظر الطبقات الكبرى 5/ 480.
دعاني لكتابة هذا أني جلست في مجلس فقال لي أحد القادمين من الحج: حج معنا رجل فلما لبس ملابس الإحرام ـ وقبل أن يحرم ـ طيب إحرامه! فقلنا له لا يجوز ... والطيب في البدن .. إلخ
قال: فلما قدمنا إلى مخيمنا سأل من أفتاه هناك؟ فقال له: الأمر واسع!!
وقال لي أيضا: أنه واجه على جسر الجمرات بعض من يعرفه من أبناء بلده يوم الحادي عشر وقد رموا الجمرة الصغرى والوسطى، ولم ولن يرموا جمرة العقبة لأنهم رموها يوم العيد!
قال: من علمكم هذا؟ قالوا: مفتينا!
وأخبرني عن أخيه أنه قال في تلبيته: لبيك حجا وعمرة فطاف للقدوم وسعى ثم وقف بعرفة ثم مزدلفة .... وترك المبيت بمنى ليلة الحادي عشر فسألهم؟
فقالوا: عليك دم بترك المبيت، فقال: أدفع قيمة هدي .. فقالوا: ادفع هدي لترك المبيت، أما دم القران فقالوا له: ماذا نويت؟ قال: الحج فقالوا:إذن لاهدي عليك إلا هذا لترك المبيت!
وأخبرني أن أخاه بعد هذا رمى يوم الثاني عشر وطاف للوداع وسافر! فقلت له: هل طاف طواف الحج؟ فقال: لا، فقلت هل نواه للحج والوداع أو للحج؟ قال: لا نواه وداع ولا يدري أنه بقي طواف للحج!
فتكلم مباشرة أحد الحاضرين وقال: أبدا لا شيء عليه على رأي الشافعية يقع الوداع بنية الحج! .....
إلى غير هذا من الفتاوي السريعة التي تهدم الشريعة، وتدل على جهل المقدمين عليها والمتسارعين فيها وقد جاء في الخبر" أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار ". رواه الدارمي مرفوعا 1/ 69.
وعند عبد الرزاق 10/ 262: عن معمر عن أيوب عن نافع قال: قال ابن عمر:" أجرأكم على جراثيم جهنم أجرأكم على الجد".
ولا يخفى على الكثير تحذير السلف وخوفهم من الفتيا ويكفي في ذلك مارواه ابن المبارك في الزهد ص19:
قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال" أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ـ أراه قال في هذا المسجد ـ فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.
ورواه ابن سعد في الطبقات 6/ 110 وأبو خيثمة في العلم ص 10 والفسوي في المعرفة 3/ 114وغيرهم.
لذا أذكر نفسي وإخواني بهذا الأمر الخطير الذي كثر التساهل فيه وأنصح بقراءة:
ما كتبه العلامة حمود التويجري رحمه الله في كتابه تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام.
وما سطره الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في كتابه موارد الظمآن 1/ 132 - 139
و زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للشيخ جاسم الفهيد الدوسري.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 02 - 04, 12:19 ص]ـ
ينظر:
التعالم للشيخ بكر أبو زيد ص 31 و89
ـ[المنيف]ــــــــ[07 - 02 - 04, 12:41 ص]ـ
جزاك الله كل خير على هذه اللفته
ـ[السدوسي]ــــــــ[07 - 02 - 04, 09:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي على هذا التنبيه.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[17 - 02 - 04, 04:34 ص]ـ
* رابط جيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2942&highlight=%C7%E1%DD%CA%ED%C7
وقد عقد الخطيب البغدادي رحمه الله فصلاً رائعا في كتابه الماتع الفقيه والمتفقه ((باب الزجر عن التسرع في الفتوى مخافة الزلل))
قال تعالى:
(((قال الله تبارك تعالى (ستكتب شهادتهم ويسألون)
وقال تعالى (ليسأل الصادقين عن صدقهم)
وقوله سبحانه (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)
وكانت الصحابة رضوان الله عليهم لا تكاد تفتي إلا فيما نزل ثقة منهم بأن الله تعالى يوفق عند نزول الحادثة للجواب عنها وكان كل واحد منهم يود أن صاحبه قد كفاه الفتوى ...
ثم ذكر رحمه الله آثاراً في ذلك وكثير منها صحيح ..
ثم عقب بقوله:
قلت:
وقل من حرص على الفتوى , وسابق إليها , وثابر عليها إلا
قلّ توفيقه , واضطرب في أمره
ومن كان عنده فسحة من الوقت أو كان عنده كتاب الفقيه والمتفقه في جهازه فلينقل لنا ما قاله في الفصل كاملاً غير مأمور .. فهو كلام رائع وجميل .. ((2/ 394))
فاللهم وفق العلماء العاملين ,, لما تحب وترضى ,, ووفقهم لسداد القول العمل .. وألحقنا بركبهم .. يارب العالمين ..
-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/17)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 02 - 04, 04:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا
على هذه الإضافة القيمة ...... ولعل أحد الأخوة ينشط لنقلها ...
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 01 - 05, 02:45 م]ـ
ذكر أحد الإخوة أن تاجرا سأل أحد الإخوة ممن ظاهره إمكانية الإفتاء فقال: له في اليوم العاشر لو انصرفت الآن ماذا يلزمني فقال له: يبقى عليك المبيت ليلتين، والرمي ليومين، وطواف الوداع، وإذا لم تقم بها فيلزمك دم عن كل واجب لم تعمله.
فقال التاجر: كم يعني المبلغ؟ هذه خمسة الآف ريال عن الدماء الخمسة، والسلام عليكم، ثم غادر المكان.
قال بعض السلف (وانقلها من الذاكرة الكليلة):
" إذا ابتليت بمن يسألك، فأبحث لنفسك مخرجا عند الله تعالى، قبل أن تبحث لصاحبك مخرجا ".أ. هـ
وقول: " الله أعلم " نصف العلم.
والله المستعان.
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[10 - 01 - 05, 11:19 م]ـ
مقال مفيد جدا مع تحفظي على شدة الشيخ على من يسميهم بالشوكانيين!!
من قضايا العلم والتعلم
بقية الحديث عن البديل -الحلقة (3)
في غياب العلماء الربانيين، وفي ظل علماء الحاشية (1) تولد في نفوس كثير من طلاب علوم الشريعة روح التمرد، فأعلنوا العصيان على العلماء.
ظاهرة واحدة لها جانبان متشابهان هما وجهان لشيء واحد: في غياب الفقهاء المجتهدين، وفي ظل المقلدين الجامدين (المتعصبين لمذاهبهم لقلة علمهم) نشأ روح التمرد على مدارس الفقه ومذاهبه كلها من أساسها، فوقعت أو تكاد تقع مهزلة فقهية.
وفي غياب العلماء الربانيين في ظل علماء الحاشية نشأ روح التمرد والعصيان في نفوس المتفقهين وطلاب علوم الشريعة، ليس على العلماء فحسب، بل على كل شيء، تمرد على جميع الضوابط، فإذا بأبرهة وجيشه، يعكر صفوهم، ويبدد اطمئنانهم هذا التمرد الذي أتاهم من حيث لا يحتسبون.
لاشك أنهم في حيرة دائمة: إن كان هناك علماء ربانيون فالخوف من الطيور الأبابيل، وإن لم يكن فالخوف من انفلات روح التمرد من عقالها، ولعل هذه مخوفة أكثر من تلك، لأن هذه بلا ضوابط، ((ويَأْبَى اللَّهُ إلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ ولَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ)).
وراح المتفقهون يعلمون أنفسهم بأنفسهم، ويربون أنفسهم بأنفسهم، وهذا أمر غير ممكن، لا يستطيع أي صغير أن يرضع نفسه بنفسه، لا ينبت ريشه إلا في المحاضن الصحيحة التي خلقها الله لذلك.
كل مجموعة ائتلفت من هؤلاء المتفقهين تجمعت حول نفسها تحاول التعلم، ولكن أين المعلم، أين الرأس؟.
رأى الإمام أبو حنيفة حلقة في المسجد فقال: من هؤلاء؟ قالوا: جماعة يتفقهون. قال: هل لهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقهون أبداً (2).
في مجال علوم الشريعة عملية التعلم والتعليم أهم عنصر فيها هو (الرأس)،أي العالم المعلم، لأنه منوط به أمران مترابطان لا انفصام بينهما: التعليم والتربية: أي (التدبير والسياسة) ((كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الكِتَابَ وبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ)) [آل عمران / 79].
قال ابن جرير: الربانيون هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، ولذلك قال مجاهد: وهم فوق الأحبار. لأن الأحبار هم العلماء، والرباني: الجامع إلى العلم والفقه البصر والسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم (2).
هذا هو معنى (الرأس): أي عالم رباني يسوس أمور المتعلمين ويدير شئونهم، ويربيهم ويعلمهم.
بدون هذا الرأس لا يفقهون أبداً، لأن الفقه في الإسلام ليس نظريات مجردة، ولا قوانين جامدة، ولا معلومات منفصلة عن الحياة، إنه علم وعمل، علم أنزل للتطبيق، وللحياة، ولذلك كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتلقون العلم والعمل معاً.
ولكن أمام ضغوط المجتمع الفاسد، وقصور البديل المتاح سواء كان تعليم علماء الحاشية، أو التعلم بلا رأس: كثرت الآفات التي يصاب بها المتفقهون اليوم.
من أخطرها فساد المقصد: ومن أعجب مظاهر فساد المقصد هذا الحرص العجيب على (الإمامة)، والرئاسة العلمية، هل يلهث جميع هؤلاء لنيل الإمامة؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/18)
تجد متفقهين يفترض أنهم في أول الطريق، حدثاء الأسنان، وإن لم يكونوا حدثاء الأسنان فهم (حدثاء العقول) تجدهم يتعلمون أدوات الاجتهاد (أصول الفقه، أصول الحديث، تخريج الحديث، علم الرجال، أدلة الأحكام، التفسير، أصول التفسير ... ) قبل أن يتعلموا الفقهين: فقه التوحيد، وفقه الأحكام، مع أنهما واجبان ليس على كل متفقه فحسب، بل على كل قادر على التعلم، بينما (الاجتهاد) لا يجب على كل متفقه، بل لا يجوز أن يتصدى له أي متفقه حتى يكون أهلاً له، ولا يكون أهلاً له حتى يجتاز مراحل علمية، ويستوفي شرائط معينة لا يسقطها ضجر هؤلاء المتفقهين بها، لابد من ذلك وإن ضجر منه (حدثاء العقول).
بعض العلماء المعاصرين ممن لم تتحقق فيهم صفة (الكفاية)، أي الخبرة والحنكة، لا أقول بعالم السياسة فحسب، بل حتى بأصول التربية (الربانية)، الحنكة والخبرة بتدبير شئون المتفقهين، بعض هؤلاء العلماء يشجعون ظاهرة طلب الإمامة العلمية والجري وراءها من حدثاء الأسنان وحدثاء العقول تحت وهم أن ذلك يشجع على حرية التفكير.
منذ عام 1381 هـ رأيت ماذا صنع هذا المسلك، وعشت في داخله متأثراً حيناً، ومتفرجاً في أكثر الأحيان، وشاهدت بعيني ماذا فرخ لنا هذا الأسلوب في تعليم المتفقهين، فرخ لنا جيلاً جدلياً من الأئمة الصغار - صغار الأسنان أو صغار العقول - أتقنوا (الجدل) بدلاً من العلم، حتى إنهم كانوا يجتمعون حول (شيخ الحديث) في بعض الرحلات البرية يجادلونه طوال الليل حتى مطلع الفجر في مسائل معدودة لا يتجاوزونها، وأكثرها بينها الشيخ المذكور في كتبه التي صنفها، لكنهم لا يقرأون، لأن القضية عندهم لم تصبح قضية التعلم، وإنما هي شهوة الجدل. حضرت يوماً درساً فقهياً لأحد أفاضل العلماء، وكان من عادة ذلك الشيخ أن يخصص الوقت بعد صلاة العشاء للأسئلة، وتقدم فتى في سن (المراهقة) لم يخضرَّ شاربه بعد، وبين الأذان والإقامة لم يطق صبراً حتى يأتي وقت الأسئلة بعد صلاة العشاء، وحشر الفتى نفسه بين الصف حتى لاصق منكبي الشيخ، ثم سأل:
الفتى: هل تُشترط الطهارة لمس المصحف؟.
الشيخ: نعم.
الفتى: ما الدليل؟.
الشيخ: قوله تعالى: ((لا يمسه إلاَّ المُطَهَّرُونَ))، وحديث:» ألا يمس المصحف إلا طاهر «.
الفتى:أما الآية فلا دليل فيها لأن المراد بها اللوح المحفوظ، وأما الحديث فالمراد به ألا يمسه إلا مسلم بدليل نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن حمل المصحف إلى أرض العدو.
والتفت إليه الشيخ فإذا هو فتى حدث السن، فتبسم وقال له: ما الذي ترجح أنت؟.
الفتى: أنه لا تشترط الطهارة لمس المصحف.
الشيخ: أعمل بما ترجح لديك.
هذا الأسلوب في تربية الشباب المبتدئين كان يمكن أن يخرج علماء متحرري الفكر، لو كان أسلوباً صحيحاً سليماً، لكن التجربة التي شاهدتها بنفسي وعشت داخلها متفرجاً في أغلب الأحيان أثبتت أنه إنما يُفرَّخ (جدلِيين) بلا علم، وأحياناً يفرخ أدعياء مغرورين يملئون الدنيا ضجيجاً وجدالاً، وربما كتباً، كل ذلك بلا علم ذلك لأنه فتح باب الاجتهاد على مصراعيه فدخله كل من هب ودب، كأنما هي دعوة (الجَفَلَى) إلى الاجتهاد.
فكان من ظواهر هذا المسلك العجيب أمران عجيبان:
أولهما: أصبحت الساحة العلمية مباحة لكل من هب ودب، يصول فيها ويجول كل من اشتهى ولو لم يحمل سلاحاً ولا عدة، فإذا بنا نشاهد أطباء يفسرون القرآن، ومهندسين يصنفون في الحديث، بل وعمالاً ومهنيين عوام يقصدون للفتوى والتصنيف في الحلال والحرام، نعم إن تدبر القرآن والتفقه في الدين ليس محتكراً لطبقة من الناس، فلا (كهنوت) في الإسلام، تدبر القرآن والتفقه في الدين مطلوبان من كل مسلم، لكن هذا شيء والتصدر للفتوى والاجتهاد والتصنيف شيء آخر.
الفتوى والاجتهاد والتصنيف في علوم الشريعة كل ذلك (حكر) على أهله، وأهله هم كل من تحققت فيهم الأهلية (العلمية) حسبما يقرره أهل الاختصاص، وحسب الضوابط والقواعد التي اصطلحوا عليها، واستمر العمل بها إلى اليوم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/19)
ثانيهما: أنه نتيجة لهذا المسلك العجيب في التعليم الذي جعل الدعوة إلى الاجتهاد (الجفلى)، أصيب طلبة العلم أنفسهم بداء العجلة وسقوط الهمم، ونفاد الصبر، أو قل عدمه بالكلية، أصبحت صدور طلبة العلم ضيقة، وهممهم ساقطة هزيلة، لم يعد هناك صبر ومصابرة، ولا جلد على طلب العلم والجلوس عند رُِكب المشايخ، وملازمتهم لأخذ العلم والعمل عنهم، أصبح طلاب العلم اليوم لا يقدرون على إكمال متن -أي متن -في أي علم من العلوم.
وهكذا مع ضعف الهمم، بل سقوطها، ومع عموم البلوى بداء العجلة أصبحت هياكل التعليم الديني (الرسمية) يمكن أن تخرج متخصصين بالسنة النبوية لا يحفظون حتى خمسمائة حديث، ولم يقرأوا أمهات الحديث، ويمكن أن تخرج متخصصين بعلوم القرآن والتفسير لا يحفظون القرآن، وقد يخطر في بال أحد من (دهاقنة) هذه الهياكل أن يخرج قراءً لا يحفظون القرآن، ومعظم (كليات الشريعة) اليوم تخرج متخصصين بالفقه لم يكملوا دراسة الفقه، ولو على مذهب واحد من المذاهب المعتبرة.
نصف محدث، ثلث قارئ، ربع فقيه، بعض نحوي أو أديب. أدباء لا يحفظون المعلقات ولا اللاميتين ولا المقصورة، نحويون لا يحفظون الألفية ولا الكافية الشافية بل ولا المُلْحَة أو الاجْرُومية، قراء لا يحفظون الشاطبية ولا الدرة ولا المقدمة، بل ولا حتى القرآن.
محدثون لا يحفظون عمدة الأحكام ولا بلوغ المرام، بل ولم يقرأوا من السنة شيئاً ولو نظراً. فقهاء لم يكملوا شيئاً من المتون على أي مذهب من المذاهب المعتبرة: العمدة أو الزاد أو منار السبيل، الهداية أو القدوري، المنهاج أو المهذب، المختصر الخليلي أو الرسالة.
الناس جميعاً في عجلة من أمرهم، ولذلك لجأوا إلى الاختصار، اختصار كل شيء، العلم اليوم مختصر، والدين مختصر، والعلماء مختصرون، وما لا يمكن اختصاره، يلغى.
نحن المسلمون اليوم نمارس بعضاً أو جزءاً من الحياة الإسلامية الكاملة، وهذا القصور أو النقص يسري في كل شيء، ومن مظاهره قصور عملية التعليم، وهذا النقص الفادح الذي أصابها.
والعجيب أنه صاحب كل ما ذكرنا من ظواهر: ظاهرة أخرى أعجب وأشد نكاية بكل من يحلم مثلي بالتعلم على طريقة السلف:
بعض الحمقى من المتفقتهين الذين اشتهوا التصدر للفتوى والاجتهاد وأرادوا التصدي للتصنيف والتأليف بلغ من هوس العجلة في العلم عندهم أن أرادوا تحت تأثير تلك الشهوة إلغاء سلم التعلم الذي صنعه السلف، اختصاراً للطريق، لأن هممهم ساقطة مثل غيرهم، لكنهم يطلبون الإمامة، شهوة الإمامة ركبتهم وتسلطت على عقولهم، وهذا السلم الذي صنعه ونظمه السلف طويل، يحتاج إلى همم عالية، وإلى صبر ومصابرة، وهم لا يستطيعون صبراً، فأرادوا القفز من فوق الجدران:
- من كتب الحديث اختاروا: نيل الأوطار، وربما سبل السلام.
-ومن كتب الرجال: تقريب التهذيب.
- ومن كتب أصول الفقه: إرشاد الفحول.
وكل هذه المصنفات - إن كنت تعرفها - من أدوات الاجتهاد، أعني أنها مصنفات تصلح للمجتهدين لا للمبتدئين، أو المتفقهين الذين كل همهم الامتثال وإبراء الذمة.
أدلة الأحكام، وكتب الرجال، وأصول الفقه، هذه أدوات للمجتهد الذي انتهى من تعلم الأحكام - أي الفقه -، ومن تعلم العقيدة، ومن تعلم علوم الوسائل.
وهل تظن أن هؤلاء المتعجلين يقرأون هذه الكتب، ومعظمها للشوكاني -رحمه الله- أو يفهمونها؟ إنهم مجرد صيادين، يتصيدون المسائل تصيداً بلا فقه وبلا قريحة صحيحة، أو ملكة علمية سليمة.
وليتهم سكتوا، أو أن الأمر كان ضرره مقتصراً عليهم، لكنهم تصدروا للفتوى والترجيح والاجتهاد، وشرعوا يناقشون الآراء والمذاهب، ودخلوا في علم الخلاف، وهو من العلوم التي لا يقوى عليها إلا فحول الفقهاء، ولما كانت القرائح فجة نيئة لم تستو بعد فقد عجزوا عن إدراك مغازي الكلام ومراميه، فراحوا يخطئون العلماء، ويردون على فحول الأئمة وكبار الفقهاء دون وجل أو أدب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/20)
إن العجلة في العلم، مع سقوط الهمم، وقلة الجلد، وعدم الصبر على التلقي، مع تحكم شهوة طلب الإمامة وحب الرئاسة العلمية الذي تحكم في القلوب، وما في ذلك من فساد المقصد، كل ذلك وفي ظل أصحاب ذلك المسلك العجيب من المعلمين الذي وصفناه بالدعوة إلى الاجتهاد (الجفلى) والذي لا يتاح للمتعلم في ظله تعلم العلم ولا تعلم الأدب كل ذلك أدى إلى هذه الفوضى العلمية وهذا الهزال العلمي الذي عمت البلوى به اليوم.
كنا مع أحد شيوخنا جلوساً في الصحراء قريباً من طريق المسافر إلى الرياض، وحضرت صلاة المغرب فقمنا نصلي بعد أن أذن أحدنا، ومرت (سيارة) بها مسافرون، فلما أبصروا جماعة الصلاة أوقفوا ركبهم وانضموا إلى الصلاة، وبعد فراغنا من الصلاة قال أحدهم موجهاً كلامه إلى شيخنا المذكور:
ــ أفتني يا مُطوع أنا سائق السيارة (التاكسي) وأنا مستوطن بالمدينة وأهلي بها، وأنا دائماً مسافر بينها وبين الرياض لا أستقر بحكم عملي ومهنتي يوماً كاملاً في بلد، ورمضان على الأبواب، فهل أصوم وأنا مسافر؟.
وقبل أن يتنفس الشيخ، تعجل واحد منا - وهو مثلنا من تلاميذه - فأفتى السائل بما يأتى:
الأفضل أن تفطر أخذاً بالرخصة، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:» ليس من البر الصيام في السفر «، فتفطر وتقضي بعد رمضان.
- قال السائل: لكنني مسافر دائماً، ويثقل على حبس نفسي شهراً كاملاً للقضاء.
-المفتى المتعجل: هذا هو حكم الشرع، الأفضل أن تفطر ثم تحبس نفسك بعد رمضان شهراً للقضاء. والتفت السائل إلى شيخنا الذي كان يتفرج على تلميذه حانقاً، وقال: أنت يا شيخ ماذا تقول أفتني؟
قال له الشيخ: تصوم رمضان في وقته لابأس بذلك، لأنك في حكم المقيم.
وفرح السائل بعد أن سمع هذه الفتوى، وظهر الارتياح على وجهه وقام منصرفاً وهو يدعو للشيخ كأنما وهبه الشيخ مالاً.
وجادل التلميذ المتعجل شيخه بعد انصراف الركب، فقال الشيخ: مادمت ستلزمه بالإقامة شهراً للقضاء فلم لا يكون هذا الشهر هو رمضان ويصومه أداء لا قضاء، ثم ما الداعي لإلزامه بالإقامة وحبسه عن طلب الرزق، وليس في صيام المسافر لو صام حرج، فكيف وهذا حاله أشبه حال المقيم من جهة أن هذا دأبه دائماً وعادته، هو ليس شيئاً طارئاً عليه.
بل شاهدت مثلاً آخر أعجب من هذا، كان ممن فرخهم هذا المسلك الذي وصفت آنفاً: رجل من العوام، كان يعمل بواباً على باب (كلية الشريعة) بالمدينة النبوية، التي درسنا بها أيام الصبا والشباب، وكان هذا البواب رجلاً صالحاً محباً لحلقات العلم مداوماً على مجالسة المشايخ، ولكن دون أن يتفقه، وإنما هو مستمع فقط.
وكان مما سمعه من بعض المشايخ أهل ذلك المسلك العجيب أن على كل مسلم أن يجتهد على قدر طاقته في تبليغ العلم، وأن الشروط التي اشترطها الفقهاء ما أنزل الله بها من سلطان، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال:» بلغوا عني ولو آية «، وفهم صاحبنا من هذا الكلام أن هناك تفويضاً شرعياً لمثله أن يفتي حسب علمه وطاقته، فجلس بين العوام يُذكِّر ويفتي.
إذا وعظهم ربما أفادهم، لكنه حين يفتي كان يأتي بالعظائم، وسمعت بذلك فأنكرته في نفسي، فكنت إذا رأيته على باب (كليتنا) أداعبه ببعض غوامض المسائل، ثم أقول له: يا أبا فلان إياك أن تفتي فتهلك الناس، فالعلم كما ترى يحتاج إلى التعلم أولاً.
وحضرت يوماً مع صديق لي من طلاب العلم عشاءً في بيت من بيوت البدو القاطنين في شرق المدينة النبوية، وكانت جلسة بدوية، في فناء واسع مكشوف، وفي ظلمة الليل البهيم، لا يهتك ستر ذلك الظلام إلا خيوط من ضوء الحطب الذي كان يشتعل وسط حلقة الضيوف، وعلى جوانبه أدوات (القهوة)، لكن تلك الأشعة الضئيلة المنبعثة على استحياء من شعلة النار المتصاعدة من حول (دلال القهوة) لم تكن كافية لأن نتبين الجالسين ونحن نأخذ مجلسنا بينهم، إلا أن صوت المتكلم الذي كانوا جميعاً يصغون إليه وهو يفتيهم ويجيب على أسئلتهم كان يشبه صوت بواب (كلية الشريعة) ... عجباً أبو فلان لا يزال يفتي الناس؟!.
قال له سائل بدوي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/21)
-أنا يا مطوع إذا كنت ماشياً في أرض منقطة موحشة لا أنيس بها ولا أحد ولا أثر لحياة ولا لأحياء، ثم وجدت فتاة كلها فتنة جالسة في ذلك القفر الموحش، واستنجدت بي وطلبت مني أن آخذها معي لأوصلها إلى أهلها فهي ضائعة، وأنا شاب أخشى الفتنة، ولو أمنت على نفسي الفتنة لم آمن من كلام الناس وتهمتهم لي إن أنا أقبلت بها عليهم. فماذا أفعل؟ أأتركها فتهلك، أم آخذها مع خوفي من نفسي وخوفي على نفسي وطربت لهذا السؤال، وعجبت من فصاحة هذا البدوي في صياغته وإلقائه مع أن موضوع السؤال يعد من الواقعات التي يصادفها البدو أحياناً، فهي ليست صورة خيالية، وقلت في نفسي. الآن نسمع العجائب من فقه بواب (كلية الشريعة). قال البواب المفتي:
- تتركها ولا تأخذها لأن العلماء قالوا: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وضحكنا أنا وصديقي من هذا الجواب، وبينما كان السائل البدوي يناقش هذا المفتي العجيب، ويراوده عله يغير فتواه كأنما الفتاة التي تصورها في السؤال ملقاة فعلاً في الفلاة تنتظر الفتوى، قال لي صديقي: لا يحل لنا السكوت.
قلت: يا أبا فلان، هذه الواقعة فيها دليل من السنة.
فلما سمع صوتي قال: ها .. هنا بعض المشايخ إذن هم أولى بالفتوى مني اسمعوا منهم.
وأكملت تعليقي على فتواه:
لما مر صفوان بن المعطل السلمي ووجد أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في الفلاة، وكان الركب قد مضوا إلى المدينة النبوية وحملوا هودجها ولم ينتبهوا إلى خلوه منها لخفة وزنها، فجلست أم المؤمنين متلفعة بجلبابها حتى مر بها صفوان، فلما رآها وعرفها استرجع، ولكنه لم يتركها، بل أناخ جمله ثم تنحى عنها حتى ركبت، وأخذها إلى المدينة دون أن يلقي بالاً لما يمكن أن يقوله المنافقون، وفعلاً هذه الواقعة هي التي استغلها المنافقون فرموا أم المؤمنين عائشة بالإفك، ثم أنزل الله براءتها من فوق سبع سموات قرآناً يتلى إلى يوم الدين ...
فلا يحل إذن للسائل أن يترك تلك الفتاة معرضة للهلاك أو حتى للفساد إذ قد يمر بها فاسق، وذلك من أجل مفسدة متوهمة، بل يتوكل على الله ويأخذها معه ويوصلها إلى أهلها وأجره على الله.
د. عبد العزيز القارئ
مجلة البيان العدد 19 - ص27
الهوامش:
1 - أي حاشية السلطان، كما بيناه في الحلقة السابقة.
2 - تفسير ابن جرير: 3/ 327.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 01 - 05, 12:53 م]ـ
دعاني لكتابة هذا أني جلست في مجلس فقال لي أحد القادمين من الحج: حج معنا رجل فلما لبس ملابس الإحرام ـ وقبل أن يحرم ـ طيب إحرامه! فقلنا له لا يجوز ... والطيب في البدن .. إلخ
قال: فلما قدمنا إلى مخيمنا سأل من أفتاه هناك؟ فقال له: الأمر واسع!!
أخي الفاضل السديس
إن كان الأمر واسعاً كما علمت، فلم تضيق على الناس؟!
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[14 - 01 - 05, 01:20 م]ـ
أخي الفاضل السديس
إن كان الأمر واسعاً كما علمت، فلم تضيق على الناس؟!
أقول للأمين:
وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً - وآفته من الفهم السقيمِ
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 01 - 05, 04:12 م]ـ
الأخ محمد الأمين
لعلك تعيد قراءة الكلام مرة أخرى ليتضح لك من هو المتكلم
ومرادي من النقل ..
(فالسرعة مقصود ذمها هنا!)
ثم يا أخي أنا لم أضيق ...
أنا أحكي صورة من تعجل بعض المتصدرين للفتوى، وتساهلهم في إصدار الفتاوى، وإن كان قد يصادف قولا مرجوحا لأهل العلم!
بل قد يوافق الحق لكن من غير علم بل مصادفة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 01 - 05, 09:44 م]ـ
الأخ السديس، تفضلت بالقول:
"دعاني لكتابة هذا أني جلست في مجلس فقال لي أحد القادمين من الحج: حج معنا رجل فلما لبس ملابس الإحرام ـ وقبل أن يحرم ـ طيب إحرامه! فقلنا له لا يجوز ... والطيب في البدن .. إلخ قال: فلما قدمنا إلى مخيمنا سأل من أفتاه هناك؟ فقال له: الأمر واسع!! "
وليس في كلامك أنه ليس أهل للفتوى ولا أنه أفتى بمجرد الظن. فربما كان ذلك الرجل قد رجع لأقوال الصحابة فوجد فيها الخلاف الواسع الذي علمت، فقال بأن الأمر واسع. أما لو كان قد أفتى بمجرد الهوى فلا شك أن في ذلك ضلال.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 01 - 05, 03:22 ص]ـ
خاص للأخ محمد الأمين:
الرجاء الرد على ما في هذا الرابط، وإلا .... !
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/22)
التعليقات على مقال الشيخ محمد الأمين حول الأمام مالك وانتشار المذهب المالكي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24563&page=1&pp=15)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 01 - 05, 05:11 ص]ـ
الأخ أبو زرعة التميمي وفقه الله
أكثر ما في الرابط كذب علي. وقد قال الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين، فلذلك أعرضت عن كاتب الموضوع وحسابه عند الله.
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[17 - 01 - 05, 09:31 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أخي عبد الله المزروع - أحسن الله إليك - مقال محمد الأمين بصورته الأولي على هذا الرابط في الملتقى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20430&highlight=
ونسخه الأخرى المعدلة محفوظة عندي على الجهاز، وآخر نسخه على موقع محمد الأمين الخاص.
واختر أخي من شئت من طلبة العلم وقارن بين ما قاله ونقله وبين ما ذكرت في التعليقات، وما تتوصلون إليه يلزمني.
محمد الأمين: أما قولك وحسابه عند الله، فنعم، حسابي وحسابك عند الله لا شك في هذا.
وأما أمر الله بالإعراض عن الجاهلين: فحق حتم أسأل الله أن يوفقني للعمل به، وقد قصرت فيه معك، وإنما فعلت ما رأيته رجاء فيئك للحق، ولكن ... ثم إن هذا الآن لا يغني عنك فتيلا، لأنه قد قيل ما قيل، ويلزمك الرد كما طلب منك أخونا أبو زرعة، ولو ترك كل جاهل وقولَه ما رأيت مئات المجلدات تملاء المكتبات ردا عليهم، ودحضا لشبههم، فافعل إن استطعت.
أما الكثير والأكثر: فأظن أني قلت عن ذلك في التعليقات: لو أراد أحد أن يجمع من هذه الألفاظ حمل بعير في مقالك عن الإمام مالك - رحمه الله - لفعل.
اعلم محمدا الأمين أن الكذب خصلة مرذولة، وصفة قبيحة لا يلجأ إليها إلا ضعاف النفوس، وأصحاب الأغراض السيئة، و لن أستفيد شيئا إذا لجأت إليها - معاذ الله - ولستَ بالرجل الخطير حتى أكذب عليك، ولا صالح لي في ذلك، ولو حدثتك نفسك بهذا عني فازجرها كي تتعظ، وأقسم لك بالله يمينا لا مثنوية فيها أني لن أسامحك علي هذه، ولو قلت غير هذه ما أخذته عليك ولكنت مني في حل، والذي يعزيني في هذه أنك تصف بهذا بعض أهل العلم الأبرار فكيف بي، ألست القائل في تعديل أخير لمقالك المفيد!!: (وزاد بعض من لم يتورع عن الكذب بأن هذا هو مذهب فقهاء المدينة السبعة وإجماعهم. ولا شك أن تلك الفرية لا تصح. إذ لم يُرْوَ عن أحد ترك العمل به نصّاً إلاَّ عن مالك. فأين النقل عن فقهاء المدينة حتى تزعموا إجماعهم؟).
فإنك وإن لم تسم أحدا لكن كلماتك السيئة هذه تطال عدة من أهل العلم تجهل أقدارهم، وقد كان لك في غير هذا اللفظ سعة لو أردت، ورد هذا وغيره جاهز، وقدرت أننا في أيام عيد فتركت نشره في الملتقى الآن.
عموما لن أطيل عليك محمدا الأمين، والملتقى قريب بين يدي رب حكم عدل، وفي الدنيا المقام أمامك مفتوح فأرنا ما تزعمه حقا، وأرجو منك أن تجتنب ما يسوء من الألفاظ، ليس من أجلي، بل حتى لا يتأذى إخواننا في الملتقى ويغلق المشرف المناقشة.
وكل إناء بالذي فيه ينضح
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 01 - 05, 11:54 م]ـ
أذكر مثالاً واحداً على كذب المفتري: قال المتعصب بعد حشو طويل له:
الأمر الثاني الذي لاحظه الشيخ: هو البلاء الذي وجده في ترجمة إبراهيم ابن أبي يحيى- الشخص الآخر في الفقرة المحذوفة- فترجمة هذا الرجل من أسوأ التراجم في كتب الجرح والتعديل، فهو لا يصلح أن يكون نموذجا لمن يتكلم في الإمام، فضلا أن يرضي الشيخ أن ينسب إليه الدعاء عن الإمام، فحذف الشيخ الفقرة بما فيها، ولكن إلى حين.
فلما جاء نص الخطيب، أردف الشيخ كلامه الذي حكاه عن الخطيب- بالمعنى- أردفه بقوله: كما قد تكلم في مالك: [إبراهيم بن سعد، وكان يدعو عليه]. ليوهم القراء أن هذه الفقرة أيضا من كلام الخطيب، ومما يؤكد ذلك- عدم عزوها إلى مصدر آخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/23)
والأمر لم ينته بعد، فلا زال للذكاء بقية، وكأني بالشيخ يتوقع إطلاع البعض على ما قلناه سابقا، فيسأله أحدهم لم هذا يا شيخنا-وما أجملها من كلمة- لماذا حذفت هذه الفقرة من نص ابن عبد البر الأول، وأتيت بها هنا، ونسبت ما لي سعد بن إبراهيم لإبراهيم بن سعد، هل وقع لك لبس؟ أم ماذا؟. وتشابه الاسمين للرجلين يساعد على هذا، ماذا تتوقعون أن يجيب الشيخ بنعم أو لا؟!! أنا أتوقع أن يجيب بلا، لأنه لو أجاب على هذه بنعم - واحتمال اللبس صحيح - فما جوابه عن سبب حذف الفقرة من مكانها؟ والإتيان بها هنا.
أما الجواب الصحيح للشيخ عندي أنه سيقول: إن ما قلته ونقلته صحيح، ومن شك في كلامي فلينظر الطبعة السلفية لجامع بيان العلم 2/ 161 وطبعة دار الكتب الحديثة ص 454، حيث جاءت العبارة كما ذكرتُ بالضبط.
وكذلك جاء ت الفقرة في عدة مراجع نقلت عن جامع بيان العلم، فلم الاعتراض؟! وأما الجواب عن سبب حذفها من نص ابن عبد البر السابق والإتيان بها هنا فلا أدري بماذا سيكون؟!! لعل الشيخ نسيها فذكرها هنا!!!
قلت: هذا الذكاء بل الدهاء بعينه، فهل من معترض، وبما ذا تردون يا سادة على هذا؟!
أما أنا فأقول: إنه ما كان للشيخ أن يفعل هذا لأنه تلبيس واضح، وتلاعب بالنصوص لا يرضاه عاقل، وقد أوقع الشيخ نفسه في سوء الأحدوثة بذلك العمل، فكان عليه إذ وقف على هذا الاختلاف في النسخ أن يذكر نص ابن عبد البر كاملا من النسخة المحققة، ثم يبين أن في بعض النسخ المطبوعة كذا وكذا، كما يفعل بقية الناس، بل كان الأولى بالشيخ أن يعرض بالكلية عما جاء في تلك النسخ لما يعلمه فيها من تحريف، وسقط، وسقم. ولكن للأسف الشديد إن هذا لا يساعد الشيخ – وقد سيطرة فكرة ما على نفسه - فأعرض عن ذلك بالكلية، كأنه يظن بالناس جميعا الغفلة، وعدم الفهم، وأنه ليس هناك من يقرأ أو يراجع.
قلت: وبعد كتابة ما تقدم، وما رأيته من استفادة الشيخ من ذلك الشيعي، ونقله عنه لكلام ابن عبد البر بما فيه من حذف، بدا لي أن الأمر من المكن أن يكون قد سار على غير ما ذكرت سابقا - ولا أجزم بشيء الآن لما أوقعنا فيه الشيخ من ارتباك - أقول من الممكن أن يكون الشيخ بعد أن نقل ما نقله عن المصدر الشيعي، رجع إلى إحدى نسخ جامع بيان العلم، فرأي تلك الجملة التي أسقطها الشيعي – على ما فيها من تحريف- من كلام ابن عبد البر، فجاء الشيخ فوضعها عقب كلام الخطيب وبدون أي فاصل ما عدا علامة القطع، موهما أن الكلام لا زال للخطيب. وبدون أن يتمعن فيها، وأن يسأل نفسه لماذا حذفها الشيعي؟ مع ما فيها من زيادة عدد المتكلمين في الإمام. وإن كان الشيخ قد اطلع على النسخة المححقة، فقد رجع الأمر إلى ما هو عليه في كلامي السابق، ودخلنا في ما لا يحمد، وهو في الحقيقة على الحالين غير محمود. وننتظر البيان من الشيخ.
فوالله الذي لا يحلف إلا به ما حدث ذلك ولا خطرت ببالي تلك الاحتمالات أصلاً. ولكن:
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ... وصدق ما يعتاده من توهم
وعامة ما يحشو به موضوعه هو من هذا النوع من الافتراء والبهتان، و إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. والله حسيبنا ومولانا ونعم الوكيل.
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[18 - 01 - 05, 02:43 ص]ـ
بسم الله – والله المستعان –
فالأسف شديد للشيخ عبد الرحمن السديس – حفظه الله – حيث تحول موضوعه عن مساره، ولكن رب ضارة نافعة.
المشكلة عند محمد الأمين لا زالت قائمة، ولا يريد أن يتحول عن أسلوبه في بتر النصوص، وقطعها عن سياقها وسباقها، ولكن ما علينا فأسأل الله صبرا جميلا.
الكلام في هذه المسألة من أوله هكذا - حتى يعلمها من لم يقرأ التعليقات -:
(ثم رجع الشيخ إلى سياقه، على ما فيه من تشويش، ولنا أن نقول إن هذه الفقرة هي الجزئية السادسة من الدليل الثاني، على دعوى الشيخ أن الإمام من أصحاب الرأي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/24)
فقال: قال الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (1\ 223): «قد ذكر بعض العلماء أن مالكاً عابه جماعة من أهل العلم في زمانه، بإطلاق لسانه في قوم معروفين بالصلاح والديانة والثقة والأمانة»، ثم ذكر أمثلة على ذلك. ثم ذكر ممن عابه: ابن أبي ذؤيب، وعبد العزيز الماجشون، وابن أبي حازم، ومحمد بن إسحاق. كما قد تكلّم في مالك: إبراهيم بن سعد، وكان يدعو عليه. وناظره عمر بن قيس –في شيء من أمر الحج بحضرة هارون– فقال عمر لمالك: «أنت أحياناً تخطئ، وأحياناً لا تصيب». فقال مالك: «كذاك الناس».
قلت: وهكذا يستمر الشيخ في اجترار ما سبق، وسيعيد بعضه لاحقا، كل ذلك ليوهم القراء أن هناك كثيرا من العلماء قد تكلموا في الإمام.
وقد تقدم الرد على كل هذا بحمد الله، وبينت هناك أن هذا من كلام المتعاصرين، فسبيله الإهمال، خصوصا بعد ما تبين سببه. والكلام الذي ذكره الشيخ عن الخطيب رده الإمام الذهبي-رحمه الله-
فقد قال في السير7/ 38: (كلا، ما عابهم إلاّ وهم عنده بخلاف ذلك، وهو مثاب على ذلك، وإن أخطأ اجتهاده، رحمه الله).فهل هناك بعد هذا مزيد لمن أنصف؟!!
ووقوف الشيخ عن استكمال نص الخطيب يحتاج إلى تأمل، فلماذا لم يكمله حتى نعرف الأمثلة التي ذكرها الخطيب، ومن هم الذين تكلم فيهم الإمام، في الحقيقة ليس هناك أمثلة، إنما هو مثال واحد، وضعفه الخطيب بعد ما ذكره بأسطر، وقال الذهبي بعد نقل كلام الخطيب في تجهيل راوي المثال وليس الأمثلة: (فهي مردودة).السير7/ 39. ولا يرد ما ذكره الخطيب هنا عن ابن إسحاق على أنه مثال آخر، لأنه ذكر قبل هذا الكلام.
ثم قال الشيخ: كما تكلم في مالك إبراهيم بن سعد، وكان يدعو عليه.
قلت: يعلم الله أني حسن الظن بالشيخ إلى الآن، ولكن الأخطاء - ولا أقول التحريفات - تتابع أمامي وكثرتها تدل على شيء، فاقرأ هذه هديت رشدك، واصبر معي قليلا، فالأمر يحتاج بعض التأمل والأناة اللتين فقدتا في هذا الزمن العصيب.
سبق أن نقل الشيخ عن ابن عبد البر من كتاب جامع بيان العلم نصا طويلا ذكر فيه ابن عبد البر جماعة تكلموا في الإمام، وذكر الشيخ محمد الأمين رقم الجزء والصفحة وهو من طبعة أبي الأشبال الزهيري التي نشرتها دار ابن الجوزي، وحذف الشيخ من النص فقرة من السطر الثالث في الطبعة المذكورة، وكنت أتعجب في نفسي من ذلك الحذف جد العجب، لما في المحذوف من فائدة للشيخ حيث ذكر فيه شخصان آخران ممن تكلم في الإمام، ثم فوجئت بالشيخ في فقرتنا هذه يذكر أحد هذين الشخصين وهو إبراهيم بن سعد، وينسب إليه ما نسب للشخص الآخر في الفقرة التي أسقطها من نص ابن عبد البر، ونعيد هنا نقل الشيخ السابق حتى لا نظلمه، وحتى يكون القارىء على بينة، وتكون النصوص أمامه ليقارن. قال الشيخ فيما سبق: وقال ابن عبد البر (2\ 1115): «وقد تكلّم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس بكلامٍ فيه جفاء وخشونة، كرهتُ ذِكره، وهو مشهورٌ عنه. قاله إنكاراً لقول مالك في حديث البيِّعين بالخيار ... ، وتكلم في مالك أيضاً -فيما ذكره الساجي ... وحتى لا نطيل نذكر المحذوف الذي وضع الشيخ بدله النقط: وكان إبراهيم بن سعد يتكلم، وكان إبراهيم بن أبي يحيى يدعو عليه، وتكلم في مالك ... الخ.
وهنا يكمن يا إخواني الذكاء!! والأسلوب الكوثري، وتتبعوا معي تصوري للأمر كيف تم.
عندما قرأ الشيخ كلام ابن عبد البر، يبدو أنه لاحظ أمرين، الأول: أن وجود اسم إبراهيم بن سعد في النص من الممكن أن يكون خطأ وأن الصواب سعد بن إبراهيم كما هو مذكور بعد ذلك في نفس النص على الصواب، ويعزز هذا عدم وجود أي كلام أو مجافاة بين إبراهيم بن سعد والإمام، وقد رجعت بنفسي لعدة مراجع فلم أجد شيئا والحمد لله، وراجع قبلي الشيخ عبد الفتاح أبو غدة-رحمه الله- فلم يجد شيئا. ورجح أن الاسم انقلب على أحدهم. و لعل الشيخ محمدا الأمين اطلع على هذا الترجيح.
الأمر الثاني الذي لاحظه الشيخ: هو البلاء الذي وجده في ترجمة إبراهيم ابن أبي يحيى- الشخص الآخر في الفقرة المحذوفة- فترجمة هذا الرجل من أسوأ التراجم في كتب الجرح والتعديل، فهو لا يصلح أن يكون نموذجا لمن يتكلم في الإمام، فضلا أن يرضي الشيخ أن ينسب إليه الدعاء عن الإمام، فحذف الشيخ الفقرة بما فيها، ولكن إلى حين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/25)
فلما جاء نص الخطيب، أردف الشيخ كلامه الذي حكاه عن الخطيب- بالمعنى- أردفه بقوله: كما قد تكلم في مالك: [إبراهيم بن سعد، وكان يدعو عليه]. ليوهم القراء أن هذه الفقرة أيضا من كلام الخطيب، ومما يؤكد ذلك- عدم عزوها إلى مصدر آخر.
والأمر لم ينته بعد، فلا زال للذكاء بقية، وكأني بالشيخ يتوقع إطلاع البعض على ما قلناه سابقا، فيسأله أحدهم لم هذا يا شيخنا-وما أجملها من كلمة- لماذا حذفت هذه الفقرة من نص ابن عبد البر الأول، وأتيت بها هنا، ونسبت ما لي سعد بن إبراهيم لإبراهيم بن سعد، هل وقع لك لبس؟ أم ماذا؟. وتشابه الاسمين للرجلين يساعد على هذا، ماذا تتوقعون أن يجيب الشيخ بنعم أو لا؟!! أنا أتوقع أن يجيب بلا، لأنه لو أجاب على هذه بنعم - واحتمال اللبس صحيح - فما جوابه عن سبب حذف الفقرة من مكانها؟ والإتيان بها هنا.
أما الجواب الصحيح للشيخ عندي أنه سيقول: إن ما قلته ونقلته صحيح، ومن شك في كلامي فلينظر الطبعة السلفية لجامع بيان العلم 2/ 161 وطبعة دار الكتب الحديثة ص 454، حيث جاءت العبارة كما ذكرتُ بالضبط.
وكذلك جاء ت الفقرة في عدة مراجع نقلت عن جامع بيان العلم، فلم الاعتراض؟! وأما الجواب عن سبب حذفها من نص ابن عبد البر السابق والإتيان بها هنا فلا أدري بماذا سيكون؟!! لعل الشيخ نسيها فذكرها هنا!!!
قلت: هذا الذكاء بل الدهاء بعينه، فهل من معترض، وبما ذا تردون يا سادة على هذا؟!
أما أنا فأقول: إنه ما كان للشيخ أن يفعل هذا لأنه تلبيس واضح، وتلاعب بالنصوص لا يرضاه عاقل، وقد أوقع الشيخ نفسه في سوء الأحدوثة بذلك العمل، فكان عليه إذ وقف على هذا الاختلاف في النسخ أن يذكر نص ابن عبد البر كاملا من النسخة المحققة، ثم يبين أن في بعض النسخ المطبوعة كذا وكذا، كما يفعل بقية الناس، بل كان الأولى بالشيخ أن يعرض بالكلية عما جاء في تلك النسخ لما يعلمه فيها من تحريف، وسقط، وسقم. ولكن للأسف الشديد إن هذا لا يساعد الشيخ – وقد سيطرة فكرة ما على نفسه - فأعرض عن ذلك بالكلية، كأنه يظن بالناس جميعا الغفلة، وعدم الفهم، وأنه ليس هناك من يقرأ أو يراجع.
قلت: وبعد كتابة ما تقدم، وما رأيته من استفادة الشيخ من ذلك الشيعي، ونقله عنه لكلام ابن عبد البر بما فيه من حذف، بدا لي أن الأمر من المكن أن يكون قد سار على غير ما ذكرت سابقا - ولا أجزم بشيء الآن لما أوقعنا فيه الشيخ من ارتباك - أقول من الممكن أن يكون الشيخ بعد أن نقل ما نقله عن المصدر الشيعي، رجع إلى إحدى نسخ جامع بيان العلم، فرأي تلك الجملة التي أسقطها الشيعي – على ما فيها من تحريف- من كلام ابن عبد البر، فجاء الشيخ فوضعها عقب كلام الخطيب وبدون أي فاصل ما عدا علامة القطع، موهما أن الكلام لا زال للخطيب. وبدون أن يتمعن فيها، وأن يسأل نفسه لماذا حذفها الشيعي؟ مع ما فيها من زيادة عدد المتكلمين في الإمام. وإن كان الشيخ قد اطلع على النسخة المححقة، فقد رجع الأمر إلى ما هو عليه في كلامي السابق، ودخلنا في ما لا يحمد، وهو في الحقيقة على الحالين غير محمود. وننتظر البيان من الشيخ.
هذا كلامي كاملا، والآن بدل السب والشتم، والحشو والافتراء والتعصب نحتاج إلى جواب عن هذه الأسئلة:
لماذا حذفت الجملة من وسط كلام ابن عبد البر؟
ولماذا أتيت بها محرفة في سياق كلام الخطيب؟
ثم لماذا حذفتها نهائيا في تعديلك للمقال؟
ولماذا لم تذكر الأمثلة التي تزعم أن الخطيب أوردها لمن عابهم الإمام؟
أما إن ذلك لم يخطر على بالك، وأني أفتري عليك = فجوابه واضح صريح في الكلام السابق، إن كنت تفهم الخطاب العربي.
والمرجو من إخواني أن يلاحظوا كلامي وتدرجه جيدا.
وأنا في انتظار بقية المفتريات بما فيها من حشو، بعد الجواب عن الأسئلة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 01 - 05, 05:53 ص]ـ
الظاهر أنك مصر على الكذب.
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:15 ص]ـ
إلى الأخ المشرف العام والخاص: أسألكم بالله العظيم لا تغلقوا الرابط، مهما وصل بمحمد الأمين الحنق والضيق، فأنا على ثقة من نفسي – بفضل الله عليّ – ولا أدعي عصمة، فضلا عن السلامة من الخطأ.
أجب يا محمد الأمين عن الأسئلة، ودعك من بنيات الطريق. وهات ما عندك من مفتريات أخرى عليك. وقد سبق أن قلت لك: كل إناء بما فيه ينضح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/26)
أهل الحديث الكرام: لا شك أن الكثير من إخواني قد تأذوا من محمد الأمين، ومن كلامه البذيء، وشتمه الفاحش لإخواننا في هذا الملتقى الطيب، ولكن لا تعجبوا فالرجل يستعمل هذا الأسلوب حتى يغطي ما به من ضعف علمي، ويتستر وراءه حتى يُسكت من يريد بيان حاله، ثم لا تظنوا إخواني أنه يقصر أذيته تلك على من ذكرت، بل هو يتعدى ذلك بكثير، ويطعن في أناس أخيار أفاضل، وما خبر قوله في الإمام مالك – رحمه الله – عنكم ببعيد، ثم اسمعوا إليه يقول عن كعب الأحبار – رحمه الله – بعد مرويات ذكرها في ظاهرها نسبته إلى الكذب: ( .... ومن هذا نستنتج أن كعب هذا بقيت العقائد اليهودية الفاسدة متأصلة في قلبه. وكان كثير من الصحابة يجدون هذا، فيُحَذّرون منه، ويعلنون للناس أن اليهودية باقية في قلبه. ويتهمونه كذلك بالكذب الصريح. بل بعضهم يطلق الكذب مقابل الصدق، مما يعني أنهم يقصدون التعمد بالكذب، وليس مجرد الخطأ، كما زعم بعض المدافعين عن ابن اليهودية).
ويقول عنه بعد نقل عن بعض المصادر المعاصرة: ( ... ويظهر أن أكثرها –إن لم يكن كلها– قد جاء بها من كعب الأحبار. ذلك الخبيث الذي ملئ كتب التفسير بخرافاته اليهودية).
من مقال له عن الإسرائليات والرواية عن اليهود في كتب التفسير الإسلامية!! على هذا الرابط
http://www.ibnamin.com/israelis.htm
ويقول عن العلامة ابن الجوزي – رحمه الله -: ( ... مع انحراف في العقيدة وتبديع وتشنيعٍ شديد على أهل السنة، وافتراءٍ على الإمام أحمد بن حنبل).في مقال له عنه في موقعه.
http://www.ibnamin.com/Manhaj/ibn_jawzi.htm
ويقول عن الحافظ ابن حجر –رحمه الله -: (ثم إن ابن حجر ذكي جداً عندما يريد أن يطعن في غيره دون أن يبدو متعصباً عليه. فيقوم بنقل أقوال غيره في جرح هذا الرجل. فعلى سبيل المثال فإن ابن حجر نقل ترجمة الطحاوي التي ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ (3\ 809)، فأعادها في لسان الميزان (1\ 275)، لكن مع تطويلٍ ولمزٍ وغمز في الطحاوي، كعادته في تراجم علماء الأحناف، مع التزام أن يكون الجرح منقولاً عن غيره حتى لا يُتّهم بالتعصب. فيما يغض النظر عن كثيرٍ من أخطاء أبناء مذهبه –الشافعية– وإن عَظُمَت. فهل تراه ترجم للبيهقي مثلاً بنفس هذا الإسلوب؟ رغم أن البيهقي نظير الطحاوي في انتصاره للشافعية مقابل انتصار الطحاوي للأحناف).
ويقول عنه أيضا – متظاهرا بالدفاع عن شيخ الإسلام -: (أقول هذا كذبٌ على شيخ الإسلام. وأين انتقص علياً رضي الله عنه؟ بل كتبه طافحة في الثناء عليه وعلى بنيه. وهل يستطيع ابن حجر أن يأتينا بحديثٍ بين شيخ الإسلام ضعفه، ولم يسبقه أحد؟ أم أنها محاولة للطعن بشيخ الإسلام لغرضٍ في النفس؟).
http://www.ibnamin.com/Manhaj/ibn_hajar.htm
ويقول عن طائفة عظيمة من السلف الصالح تكلموا في أبي حنيفة - رحمه الله -:
(قال الله تعالى: ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون
فوالله لقد آذى هؤلاء أنفسهم وما آذوا أبا حنيفة.
ولله در أبي حنيفة ما أحسن أخلاقه. كل هؤلاء اجتمعوا على شتمه واغتيابه والنيل من عرضه، وهو سائر في مسيرته معرضاً عنهم غير عابئ بشتمهم ولعنهم له. فرحمه الله رحمة واسعة).
وعندما نبهه أحد الإخوة إلى سوء قوله هذا قال مصرا: (ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون
وليس في الدين محاباة).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23936&page=4&pp=15&highlight
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 03:20 م]ـ
- أخي الفاضل .. الفهم الصحيح ... وفقه الله
لا تتعب نفسك ! والإعراض خير، نصيحة ((مجرب)) في التعامل معه خلال شهور طويلة
وأوصيك بالاستمرار في موضوعك حول المفتريات على الإمام مالك؛ لأننا استفدنا جميعاً منها وإن لم تحصل الفائدة لصاحب الشأن ..
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[24 - 01 - 05, 01:08 م]ـ
أخي أبا زرعة هل أقنعك جواب محمد الأمين Question
بارك الله فيك – أخي أبا عمر السمرقندي - على ما أبديته من نصح، وقد وقع مني موقعا حسنا، وأنا الآن مجتهد في العمل ببعضه، والبعض الآخر بعد إقامة الحجة والإعذار لمحمد الأمين، امتثالا لقوله تعالى: {فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا} ثم يفعل الله ما يشاء سبحانه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/27)
وقد ذكرني قولك عن محمد الأمين بقول المتنبي:
ومن البلية عذل من لا يرعوي - - عن غيه وخطاب من لا يفهم
ولكن .. هل يترك محمد الأمين هكذا يتسلط على العلم وأهله بدون أن يوقفه أحد، ويبين له أخطاءه وقبح عيبه على حملة العلم الكرام وطلبته الأفاضل؟
هل يجمل بنا – أخي الفاضل- أن نرى ما يفعله محمد الأمين مع العلم وأهله = ثم نسكت، ألا يذكرك هذا بقول المتنبي أيضا:
واحتمال الأذى ورؤية جانيه - - غذاء تضوى به الأجسام
هل يترك محمد الأمين يسفه إخوانه في الملتقى؟ كلما قام إليه أحد يبين له خطأه في مسألة ما، قام محمد الأمين في وجهه متهما إياه بما تعلمون، متعصب، جاهل، مفتري، أُمي ... أليس هذا أسلوب الكوثري في مواجهة كل من بيّن له سوء تعصبه للإمام أبي حنيفة – رحمه الله – وقبح تعصبه على علماء الأمة فيما بلغ إلينا نبؤه؟ ثم أليس هذا أسلوب كل ظالم أراد أن يسكت أهل الحق عندما قالوا له: اتق الله؟ يقول: متخلفون رجعيون عملاء ... وأخيرا الآن إرهابيون ..
أهل الحديث الكرام:
لازلت أنتظر محمدا الأمين وأمثلتَه على الكذب والافتراء ... الموجودين بكثرة في التعليقات على مقاله المفيد!! عن الإمام مالك وانتشار المذهب المالكي، وحتى يتواضع محمد الأمين ويتجاوب معنا في ذلك، كي يدفع عن نفسه ما أصبح متهما به من تحريف للنصوص، وبتر للمنقولات، وتقوّل على أهل العلم ما لم يقولوا، واتهام للأبرياء – ظلما وجهلا - من أهل العلم وطلبته بما برأهم الله منه، واستمراره في ذلك إلى ساعتنا هذه = أقول حتى يقوم محمد الأمين بذلك، ويجيب عن سؤال أخي أبي زرعة وأسئلتي في التعليقات جوابا شافيا كافيا يتجنب فيه الهروب، والكلام المجمل المهمل الذي لا يجدي نفعا = إلى ذلك الحين هذه مسامرة معه حول ألفاظ ذكرها في مشاركتيه الأخيرتين في هذا الرابط، وأشياء استدل بها ليثبت صحة موقفه ودعواه، أذكر له فيها – باختصار - بعض معاني ما ذكر، حتى يفهم جيدا ما يقول، ولنعلم هل وضع محمد الأمين هذه الألفاظ والاستدلالات موضعها الصحيح؟ أم يستعملها وهو لا يدري معناها؟ أم يستعملها قصد التهويل ورمي مخالفه بما يسوء، من أجل إرهابه وبالتالي إسكاته؟ أم يستعملها لتكون حاجزا بين الإخوة في الملتقى وبين قراءة التعليقات؟ لكي لا يعلموا مقدار ما تورط فيه من ... أم يستعملها هروبا من الجواب عن الأسئلة المشروعة الموجهة إليه؟ سننظر.
وأرجو من الله أن يجد إخواني بعض الفائدة فيما أنقله وأشرحه.
1 - من ذلك لفظة الكذب – أعاذ الله الجميع منه – الذي علم جميع إخواني قبحه، ومجانبته للإيمان:
فالكذب كما عرفه أهل العلم: عدم مطابقة الخبر للواقع، وقالوا: هو إخبار لا على ما عليه المُخْبَر عنه, وإطلاق الكذب على الخبر إذا حوى ذلك يستوي فيه العمد والخطأ. هذا هو المشهور من أقوال أهل العلم، ولهم تعاريف أخرى له، واشتراطات وقيود فيه ليس هذا موضع بحثها.
ولكن للفائدة أذكر كلاما – عسى أن ينفع بعدُ - للعلامة الشيخ الطاهر ابن عاشور – رحمه الله – ذكره في تفسير قوله تعالى: فمن افترى على الله الكذب في سورة آل عمران 94 من تفسيره [التحرير والتنوير] 4/ 10: (والكذب: الخبر المخالف لما هو حاصل في نفس الأمر من غير نظر إلى كون المخَبْر موافقا لاعتقاد المخبر أو هو على خلاف ما يعتقده، ولكنه إذا اجتمع في الخبر المخالفة للواقع والمخالفة لاعتقاد المخبِر كان مذموما ومسبة، وإن كان معتقدا وقوعه لشبهة أو سوء تأويل فهو مذموم ولكنه لا يحقر المخبر به، والأكثر في كلام العرب أن يعنى بالكذب ما هو مذموم).
2 - ومن ألفاظ محمد الأمين: الافتراء – حفظ الله الجميع من شره – قال ابن عاشور: (الافتراء: الكذب، وهو مرادف الاختلاق، مأخوذ من الفري، وهو قطع الجلد قطعا ليصلح به، مثل أن يحذي النعل، ويصنع النطع ... وافترى: افتعال من فري لعله لإفادة المبالغة في الفري، يقال: افترى الجلد كأنه اشتد في تقطيعه، أو قطعه تقطيع إفساد، وهو أكثر إطلاق افترى، فأطلقوا على شئ أنه وقع ولم يقع اسم الافتراء، بمعنى الكذب، كأنه أصله، كناية عن الكذب وتلميح، وشاع حتى صار مرادفا للكذب ... ).
ويضيف العلامة أبو هلال العسكري في فروقه 38 قيدا للافتراء حتى يتميز عن الكذب، فيقول: (افترى قطع على كذب وأخبر به). كأنه – رحمه الله – لاحظ المعنى اللغوي للفري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/28)
3 - ومن الألفاظ التي استعملها محمد الأمين: البهتان، وهو مصدر بهته: إذا أتاه بقول أو عمل لا يترقبه ولا يجد له جوابا، والذي يتعمد ذلك: بَهوت، ويجمع على بُهُْت.
والبَهت: التحير، قال تعالى: فبهت الذي كفر.دهش وتحير وانقطعت حجته.
قال الشاعر:
فما هو إلا أن أراها فجأة - - فأبهت حتى ما أكاد أجيب
وهذا ما حصل فعلا لمحمد الأمين عندما قرأ التعليقات، وإن كنت لم أقصد هذا، وإنما أردت تنبيهه على أخطائه العلمية في المقال، بعد أن أعرض عن نصحي له عبر الخاص، وإجمالي له القول في المشاركات، وليس هذا ما يريده محمد الأمين قطعا باستعماله لكلمة البهتان هنا، إنما هو يريد:
البهتان: الكذب الفظيع الفاحش، الذي يبهت سامعه، أو الخبر الكاذب الذي يبهت السامع لأنه لا شبهة فيه.
ومن هذا وصف اليهود في الحديث المشهور بأنهم: قوم بهت، ومنه ما جاء في حديث الغيبة المشهور: ... إن لم يكن فيه فقد بهته.
وقد زاد البعض قيودا على البهتان يفارق بها محض الكذب، من ذلك: فحشه وسوءه، قال في الكليات بعد تعريفه: وهو أفحش الكذب، لأنه إذا كان عن قصد يكون إفكا.
وزادنا أبو هلال قيدا آخر فقال 38: البهتان: مواجهة الإنسان بما لم يحبه ..
قلت: هذه ثلاث كلمات ذكرها محمد الأمين حكما قاطعا على أكثر ما في التعليقات، وذكر مثلا على ذلك أورده، قد قرأه إخواني فيما سبق، وسننظر الآن في مدى انطباق هذه الكلمات على التعليقات من خلال المثل الذي ذكره، والذي يفترض أنه اختاره بعناية، بحيث يغني قارئه عن الرجوع إلى بقية التعليقات ليرى بقية المفتريات المدعاة، ومع معرفتي بأن البحث في المُثُل ليس من دأب الفحول، لأن القضية قد تكون صحيحة، ويخطئ المدعي في ضرب المثل، أقول: مع هذا سأبحث فيما ذكره من خلال مثله، حتى إذا ظهر لنا صوابه فلعله يكون صالحا لإثبات صحة دعواه في كذب أكثر ما في التعليقات، أو تبين لنا أنه طالح فيسقط كلامه، ويحتاج أن يثبت لنا بدليل جديد صحيح دعواه العاطلة، وإن كان لا تلازم في الحالين.
أول ما يلاحظه القارئ للتعليق على هذا المبحث من مقال محمد الأمين، أنني وقفتُ حائرا أمام ما حصل في النص الذي ذكر محمد الأمين في مقاله، جملة تحذف من وسط نص للإمام ابن عبد البر، وكلام للخطيب يبتر، ثم يذكر باقيه بالمعنى، وتلحق به الجملة التي حذفت من كلام ابن عبد البر، ماذا يعني هذا؟ فحاولت أن أجتهد في بيان هذه الكيفية التي تم بها التغيير في النصين، وأن أشير إلى سبب ذلك، وكلامي في أوله كان سؤالا صريحا، وفي وسطه كان على سبيل الخبر ظاهرا، ورجع في آخره بعد أن ظهر لي دليل جديد إلى أنه افتراض كله، وكلماتي واضحة في هذا، فمنها مثلا: (فلماذا لم يكمله حتى نعرف .. )، (وتتبعوا معي تصوري للأمر كيف تم). (يبدو أنه لاحظ أمرين.)، (ولا أجزم بشيء الآن لما أوقعنا فيه الشيخ من ارتباك)، (من الممكن أن يكون)، وأخيرا (ننتظر البيان من الشيخ).
وأنا في تعليقي هذا على النصين الذين نقلهما محمد الأمين، ومحاولتي لتفسير ما حصل فيهما = لم أخرج على طريقة أهل العلم، بل أنا على الجادة – إن شاء الله – فلا زال أهل العلم وطلبته يجتهدون في بيان كل تغيير يحدث في النصوص، يبينون سببه، وكيفية وقوعه، وممن وقع ... وما ترتب عليه، ولعل أول مأخذ على الكوثري ذكره الشيخ عبد الرحمن المعلمي في طليعة التنكيل = يصلح شاهدا لما فعلته.
فهذا الذي فعلته لا يعدو أن يكون افتراضات أوردتها لتفسير فعل مّا، وقد أحسن صنعا محمد الأمين نفسه إذ وصفها ب (الاحتمالات)، والمحتمل عندهم: ما استوى فيه الأمران شرعا وعقلا، أو هو ما شككت وترددت في أنه متساوي الطرفين، أو ليس بممتنع الوجود في نفس الأمر أو في حكم الشرع.
فهل يقال في هذا: خبر حتى يحتمل الصدق والكذب لذاته، أم هو من قبيل المشكك = المحتمل، وقد علمنا من طريقة أهل العلم أن احتمال الصدق والكذب من خواص الخبر، ولا يجري في سواه من المركبات المشتملة على نسبة ... فهذه لا يقال فيها: كذب و افتراء و بهتان؟ بل يقال فيها: خطأ وصواب؟ كما هي طريقة أهل العلم الأماجد كثر الله سوادهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/29)
ثم على التنزل مع محمد الأمين في عد هذا خبرا يحتمل الصدق والكذب – وهو ليس كذلك - فما الذي يؤكد لي أن هذا الخبر مخالف لما هو حاصل في نفس الأمر، بحيث يسمى كذبا، و الحال أن القرائن القوية التي في المقال تغلب جانب الصدق في تفسيري لما حصل أكثر من الكذب، فالمقام هنا مقام احتمال، وأهل العلم هنا يقولون في رد ذلك: لا نسلم بذلك – مثلا – يشيرون إلى المطالبة بالدليل تارة، أو إلى الخطأ في النقل تارة، وإلى التوقف تارة، فإذا أغلظوا في الرد قالوا: ليس كذلك، أو ليس بصحيح، ولا يصرحون بالكذب لما في المقام من الاحتمال.
فإذا تنزلنا أكثر، وقلنا: إن هذا خبر مخالف للواقع، فهو كذب وإن كان خطأ بناء على تعريفهم للكذب = فهو لا يضر، ولا يقتضي ذما ولا عيبا، فضلا عن أن يثبت به كون أكثر ما في التعليقات كذب مثله، لأنه حاصل عن اجتهاد في تفسير تغيير في نص، سببه صاحب المقال، وفي كلام الشيخ الطاهر ابن عاشور المتقدم في الكلام على الكذب مصداق هذا، وقد قال الإمام أبو العباس القرطبي – صاحب المشايخ المجاهيل – في المفهم 1/ 107: ( .. غير أن المحرم شرعا، المستقبح عادة هو العمد المقصود إلاّ ما استثني).
فكيف يستطيع أن يثبت محمد الأمين كذب هذا، فضلا على إثبات العمد فيه؟ حتى يكون كذبا قبيحا، ثم يزيد ويحكم به على أكثر ما في التعليقات، فليس بيني وبينه عداوة سابقة، ولا يعرفني ولا أعرفه، وليس لي مصلحة في الكذب عليه، وليس هو بالرجل الخطير ولا المهم، حتى يصبح الكذب عليه ذا معنى. فلم يبق إلا مسألة التعصب للإمام، وسيأتي الجواب عليها مفصلا قريبا – إن شاء الله – بل هناك من الدلائل والقرائن ما يشير إلى عكس ذلك تماما، وهو أني راسلته أكثر من مرة أنبهه للأخطاء العلمية في مقاله، وكتبت في أحد الروابط مبينا لبعض التحريفات، فلم يرجع أو يرعوي إلى لحظتنا هذه، وأكبر من ذلك أني رغم وقوفي على كل التغييرات الحاصلة في بعض النصوص، وغير ذلك مما يأتي ذكره = لم أصرح أو أجزم بنسبة محمد الأمين إلى الكذب أو غيره، وقد كان عندي في ذلك برهان وأي برهان لو أردت.
ثم إنه في مرحلة من المراحل صرح لي بأنه يحب مناقشتي، وهذا يدل بجلاء على أنه ليس بيني وبينه أي سوء، وكان الأمر يستمر كذلك لولا كلاماته الآثمة هذه، والتي سيعلم من في الملتقى – قريبا - من هو أحق بها وأهلها، فصبر جميل، والله المستعان.
ثم إذا تبين كل ذلك، فبأي الاحتمالات أخذنا، فسقوط ألفاظ الافتراء والبهتان أقرب وأولى سقوطا وتهافتا، من سقوط وتهافت لفظ الكذب لما علم من اشتراطهم فيها أكثر من مجرد مخالفة الخبر لما هو حاصل في نفس الأمر، ووجه ذلك ودلالته ظاهرة لكل ذي عينين.
والآن فلننظر في بعض ما جاء في مقال محمد الأمين عن الإمام مالك – رحمه الله – وليحكم أهل الحديث على هذا الكلام بما يليق به، من حيث صدقه وكذبه، أو افتراؤه وبهتانه، أو خطؤه وصوابه.
فأول شئ يوجد في المقال التغيير الحاصل في عدة نصوص نقلها، وبعد جهد قام بإصلاح بعضها، وأبقى الآخر إلى الآن، بل إن بعض ما أصلحه عاد في موطن آخر – غير المقال - وذكره محرفا.
ومن ذلك استدلاله بروايات موضوعة أو ضعيفة، وقد بينت له وجه ذلك، ومع هذا يبقيها في مقاله محتجا بها، ولم يأت عنه رد يفيد عدم حجية ما ذكرته له.
ومن ذلك بتره للنصوص وحذفه منها ما يخالف مراده، بل ما ينقضه أحيانا. وهذا مستمر.
ومن ذلك إخفاؤه لعشرات النصوص المخالفة لكل الدعاوى في مقاله في حق الإمام ظلما وجهلا.
ومن ذلك تقوّله على أهل العلم ما لم يقولوا، وذلك في مواطن، ولا زال مستمرا في ذلك.
ومن ذلك استغلاله لبعض الأخطاء المطبعية في بعض الكتب، وبعض الأخطاء في نسبة عبارات لعلماء لا تصح عنهم ووضعها في مقاله حتى بعد بيان ذلك له.
ومن ذلك إتيانه بدعوى معينة، واستدلاله عليها بأدلة دعوى أخرى، كما وقع في دعوى رد عمل أهل المدينة واستدلاله بكلام ابن حزم.
وهذه بعض عباراته أذكرها نماذج لما سبق، وما تركته أكثر.
قال عن سبب اختلاف الروايات في تاريخ ميلاد الإمام مالك: وقد يرجع أسباب الاختلاف إلى اعتقاد البعض أن أم مالك حملته في بطنها ثلاث سنين!
وقال عن كلمة قالها الإمام مالك (الدجاجلة): وظاهر أنها لحن.
وقال عن عائلة الإمام: لم يكن أنس والد الإمام مالك معروفاً حيث لم يُذكر عن حياته – كذا - في كتب التاريخ، ولم يكن مالك من أسرة علمية، إلا أن عمه كان مقرئاً
وقال عن الإمام – رحمه الله -: ومع ذلك تجده قد أفتى ببعض الأحكام الشرعية بعنصرية.
وقال عنه أيضا: أصبح الإمام مالك فقيهاً وأخذ يفتي، وتعرض لكثير من السخرية لمخالفته من هم أعلم منه.
وقال: بالمقابل فقد قال أتباع مالك كلاماً كثيراً فيه بلغ حد المبالغة. حيث قالوا أنه مكتوب على فخذ مالك أن مالكَ حُجّة الله!
فهل كل أتباع مالك قالوا ذلك؟ قال الراعي الأندلسي في [انتصار الفقير السالك] عن هذه الحكاية ص 171: لم أقف عليه، ولم ينقل من وجه يعتمد عليه.
وقال: وقال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث "البيعان بالخيار". فقال: «يُستتاب. فإن تاب، وإلا ضربت عنقه». ثم قال أحمد: «هو أورع وأقوَلُ بالحق من مالك». أي أن أحمد موافق لفتوى ابن أبي ذئب في استتابة مالك.
وقال: وكان مالك قد أفتى بجواز ضرب المتَّهم، فلقي أثر تلك الفتوى الاستحسان لدى الخلفاء العباسيين
وقال: فلما أتاهم ابن حزم وناظر كبرائهم في الأندلس والمغرب. فأين يجد أنه ناقش أهل المغرب؟ ليثبت لنا هذا.
وقال: وكما أجرى تلامذة أبو حنيفة تعديلات على مذهبه، فعل كذلك تلامذة مالك تعديلات على مذهبه، أمثال أسد بن الفرات وعبد الملك بن حبيب ومحمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري (انظر مقدمة ابن خلدون ص285، ط دار الهلال). وقد أضافوا له الكثير من الأقوال والمعتقدات الفاسدة التي حاربها ونص على خلافها. فزعموا أنه يجيز شد الرحال لزيارة القبر النبوي، مع أنه نص على خلاف ذلك. ونسبوا له تجويز التوسل بالأموات، وهو كذب عليه. ونقلوا أنه قال: «من تفقه ولم يتصوف فقد تزندق!!»، ولم يكن قد عرف مصطلح التصوف في المدينة في زمنه [/.
يتبع – إن شاء الله -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/30)
ـ[أبو عمرطارق]ــــــــ[24 - 01 - 05, 01:21 م]ـ
قال ابن القيم:" فكم من باطل يخرجه الرجل - بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه - في صورة حق! وكم من حق يخرجه - بتهجينه وسوء تعبيره - في صورة باطل! ومن له أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك، بل هو أغلب أحوال الناس".2
ولهذا اشترط العلماء في المفتي أن يكون متيقظاً حتى لا تغلب عليه الغفلة والسهو، عالماً بحيل الناس و دسائسهم حتى لايغلبوه بمكرهم، فيستخرجوا منه الفتاوى حسب أهوائهم.
قال ابن عابدين: " وهذا شرط في زماننا. وليحتزر من الوكلاء في الخصومات، فإن أحدهم لا يرضى إلا بإثبات دعواه لموكله بأي وجه أمكن. ولهم مهارة في الحيل والتزوير وقلب الكلام، وتصوير الباطل بصورة الحق، فغفلة المفتي يلزم منها ضرر عظيم في هذا الزمان".3
وقال ابن القيم:" ينبغي للمفتي أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم، ولاينبغي أن يُحسن الظن بهم، بل يكون حذراً فطناً، فقيهاً بأحوال الناس وأمورهم، يؤازره فقهه في الشرع. وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ".1
ــ وأما المفتي فإن تجرده من الهوى أشد لزوماً من المستفتي، لأنه مخبر عن الله تعالى، فإن أفتى بهواه موافقة لغرضه أو غرض من يحابيه كان مفترياً على الله. لقول الله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم} 2
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[25 - 01 - 05, 02:41 ص]ـ
4 - ومن ألفاظه كلمة المتعصب، وأصلها من عصب تعصيبا إذا أحاط به، ومنه عصبة الرجل بنوه وقرابته
لأبيه، سموا بذلك لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به.
والتعصب في أقرب معانيه: عدم قبول الحق عند ظهور الدليل، بناء على ميل إلى جانب.
وهو من الأمراض السيئة التي أضرت بكافة الأمم، وقعدت بها عن بلوغ الدرجات العلى في الكمال البشري، وله خاصية عجيبة في إماتة العلوم وأهلها، ولولا رحمة الله بهذا الأمة لأودى بها منذ دهور.
والذي يهمني هنا أن أبين جانبا كثيرا ما يخفى على من يتلفظ بهذا الكلمة، أو يستعملها لبيان حال شخص أو جماعة، أو معالجة ظاهرة معينة، وهذا الجانب هو أن التعصب يتضمن عنصرين: أحدهما إيجابي، والآخر سلبي، فالعنصر الإيجابي: هو اعتقاد المرء بأن الفئة التي ينتمي إليها أو الشخص الذي يتبعه، أو المذهب الذي يتبناه أسمى وأرفع من غيره، والجانب السلبي – وهذا المهم هنا – هو اعتقاده أن البقية أحط ممن انتمى إليه.
وقد يبدو لأول وهلة أن هناك تلازما بين العنصرين، ولكن بالتدقيق يلاحظ وجود نوع من التمايز بين العنصرين مع ارتباطهما الظاهر.
فالجانب السلبي للتعصب هو الذي عانت منه البشرية طوال عهودها، فالشخص المتعصب هو قبل كل شئ ذلك الذي يحتقر فئة معينة أو يتحامل عليها، لاعتقاده في نفسه أنه أرفع من تلك الفئة، أو أنه برئ من نقائصها، وغالبا ما يكون سبب التحامل والتعصب على الآخرين نوعا من الحسد الخفي، أو الاعتقاد بأنهم يتمتعون بمزايا يعجز المتعصب عن بلوغها، فالصفة الغالبة على المتعصب هي كراهية الآخرين، وأما استعلاؤه بنفسه فصفة ثانوية، والمتعصب غالبا تغلب عليه النظرة السلبية للغير، ويتجه بتفكيره لاحتقار الآخرين وإلحاق الضرر بهم، أكثر مما يميل لإظهار مزاياه الشخصية، أو لكسب منفعة لنفسه.
ولا يرد هنا قوله تعالى للمؤمنين: {وأنتم الأعلون} لأنهم وإن كانوا كذلك، فليسوا بمتعصبين على أحد جهلا وظلما، ولا ينظرون إلى الآخرين نظر الازدراء، بل يرجون للكل الخير والهداية، ولذلك يقومون بواجب الدعوة إلى الإسلام ليتمتع الجميع بخيره وفضله، ويكونوا أعزة أعلون دنيا وآخرة – إن شاء الله -.
والآن فأي حق أقمته يا محمد الأمين حتى تتهمني بالتعصب في عدم الرجوع إليه؟ وأي حجة أظهرتها تلزمني أو غيري بإتباعك في باطلك عن الإمام مالك – رحمه الله -؟ فهل في مقالك إلا الخبط والخلط، والدعوى العريضة، والتعميم والإطلاق، والمبالغة في النفي، وإخفاء عشرات النصوص المناقضة لقولك و ... و ... ؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/31)
فلو كنت متعصبا حقا لأتيتك بعشرات النصوص المتضمنة لمديح الإمام والثناء عليه – بحق – من طرف أهل العلم الراسخين فيه، ولصدرت لك كلامي بمثل قول الإمام أحمد – رحمه الله -: (إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه صاحب بدعة) وقول أبي داود – رحمه الله – ما معناه: (أخشى على المبغض لمالك البدعة) وقول عبد الرحمن بن مهدي – رحمه الله -: (إذا رأيت الحجازي يحب مالك بن أنس فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه على خلاف السنة) نقل ذلك الشاطبي – رحمه الله - في الاعتصام 2/ 133. و2/ 631 - 632 من طبعة سليم الهلالي.
ولو كنت متعصبا حقا لسمعت مني ما تصطك منه المسامع جراء ما قلته جهلا وظلما في حق الإمام مما لا يرضاه سني ولا بدعي عنده بعض ورع، بل ولا يرضاه كافر أصلي منصف.
فمن يا محمد الأمين المتعصب – جهلا وظلما – آلذي قام ينصر إماما من أئمة السنة ويدفع عنه عادية الأعادي، يدفع ذلك بالحق والعلم، والنقل الموثق الصحيح، والحجة البينة، تصحيحا لنقل محرف، و إقامة لفهم خاطئ و ... أم الذي لم يجد لنصر باطله إلا تغيير النصوص وبترها، وتقويل أهل العلم ما لم يقولوا، والاحتجاج بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع من الروايات والأشخاص؟
5 - ومن هذه الألفاظ لفظ الجهل: وهو عدم العلم، أو هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما.
وهو عندهم أقسام، الأول: الجهل البسيط، وهو ما تقدم.
الثاني الجهل المركب: وهو اعتقاد جازم غير مطابق، سواء كان مستندا إلى شبهة أو تقليد.
وإنما سمّي مركبا لأن من اتصف به يعتقد الشئ على خلاف ما هو عليه، فهذا جهل بذلك الشئ، ويعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه، فهذا جهل آخر قد تركبا معا.
الثالث: فعل الشئ على خلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقده صحيحا أم فاسدا.
ويطلق الجهل على ضد الحلم والرشد، وهذا أشهر إطلاق للجهل عند العرب قبل الإسلام، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم في شعره المشهور:
ألا لا يجهلن أحد علينا - - فنجهل فوق جهل الجاهلينا
فلننظر الآن من الجاهل – بكل المعاني السابقة للجهل – آلذي عمد إلى إمام من أئمة أهل العلم والسنة، أجمع الناس على علمه وفضله ... فقام يتحطط عليه، ويستنقصه ويهزأ به، وينسب له عدة نقائص ... محتجا بكل ما تهافت مما ذكرته سابقا، و عَلِمَه كل من قرأ المقال، والتعليقات عليه، أم من قام يدفع كل ذلك بعلم وحلم؟
هل هناك أحد في هذه الدنيا أجهل ممن قام يناطح الجبال الرواسي؟ ألم تشفق يا محمد الأمين على نفسك بفعلك هذا؟ أين نحن يا محمد الأمين من أولئك النجوم علما وفضلا؟ لو كان عندك شئ من الرشد والحلم ما كنت تجمع هذا الخبط والخلط في هذا المقال المفيد!!! في الحط على الإمام مالك والتحامل عليه؟!! أهكذا يكتب العقلاء الحكماء عمن لولا استعمال الله لهم لحفظ دينه، لكنا - والعياذ بالله – الآن مثل من أضلهم الله.
وصدق من قال:
وإن ترفع الوضعاء يوما - - على الرفعاء من إحدى البلايا
إذا استوت الأسافل والأعالي - - فقد طابت منادمة المنايا
هل الجاهل من قام يصحح ما اعوج من استدلال، ويُظهر ما أُخفي من أدلة، ويتمم ما بُتر من نصوص، ويطلب الدليل على دعاوى مرسلة، ويقيد ما أطلق من جُمَل، ويخصص ما عمم من أقوال، و يدفع ما غاليت فيه من نفي؟ أم الجاهل من فعل عكس ذلك، تعصبا وتحاملا على إمام من أئمة المسلمين رجاء إسقاطه؟ وهيهات هيهات.
أليس الجاهل من اعتقد خلاف ما هو حق وواقع في إمام من أئمة المسلمين، فصوره على غير ما هو عليه، وعلى غير ما يعرفه كافة العقلاء، ثم أخذ يستنقصه ويهزأ به ويتحامل عليه، وينسب له ما لم يقل وما لم يفعل، ثم هو يريد – بزعمه - أن يضع منه ما شمخ، ويذهب إلى أهل الضلال من الشيعة يسترفدهم بعض النقول المبتورة المهجورة للتشغيب على الإمام – رحمه الله – ظلما وعلوا؟
أليس الجاهل من آذى إخوانه في الملتقى حتى ضجوا بالشكوى منه، وأخذوا يجأرون إلى الله أن يدفع عنهم أذيته؟
ولو شئتَ يا محمد الأمين أن أذكر لك نماذج في المقال وفي غيره تدل على جهلك بالعلم وسوء فهمك له لفعلتُ بإذن الله ولا فخر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/32)
ومَن الجاهل يا محمد الأمين بسوء فعله في هذا المقال وغيره أأنا أم أنت؟ وبإعراضه عن الحق، وعدم تجاوبه مع إخوانه وقد دخل معهم في مناقشات عدة، فيتعالى عليهم ولا يجيب على أسئلتهم المشروعة، مخفيا عجزه وضعفه العلمي وراء ذلك الإعراض، أنا أم أنت؟
6 - ومن ألفاظه الإعراض: وحقيقته عدم الإلتفات إلى الشئ بقصد التباعد منه، مشتق من العُرض، وهو الجانب ... ثم استعمل استعمالا شائعا في الترك والإمساك عن المخالطة والمحادثة، لأنه يتضمن الإعراض غالبا.
قال الإمام القرطبي في تفسيره عند هذه الآية في آخر سورة الأعراف: ( .. إذا أقمت عليهم الحجة، وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك، فأعرض عنهم، صيانة له عليهم، ورفعا لقدره عن مجاوبتهم).
وبعد فمن هو الجاهل الأحق بالإعراض عنه بعد كل ما تقدم، أأنا أم أنت؟
ومع ذلك فأنا لا أخذ بآية وأترك آيات، بل أتبع فيك أوامر الله كلها، فلا أعرض عنك حتى أقيم عليك الحجة، وأبالغ لك في الإعذار. رجاء صلاح حالك، وفيئك للحق، لأني لم أيئس منك بعدُ، شأن الناصح الساعي بكل وسيلة إلى الإرشاد والهدى.
ألم أقل لك يا محمد الأمين – سابقا – بعد أن قلتَ: إنك تحب مناقشتي، لا تتحول عن ذلك وإن قسوت عليك؟
7 - ومن ألفاظه الإصرار: وأصله من الصَّر أي الشدّ، ومنه الصرة وهي ما تعقد فيه الدراهم، أصر على فعله: إذا داومه ولازمه.
والإصرار: العزم على الشئ، والإجماع عليه، والإصرار على الذنب: التشدد فيه، والامتناع من الإقلاع عنه.
فمن المصر على ما هو عليه من الجهل و ... – لو تعقل – يا محمد الأمين أنا أم أنت؟
أليس المصر من يقال له: نص بعض أهل اللغة على صحة هذه اللفظة، وبالمقابل لم نر لأحد منهم نصا صريحا على أنها لحن، ثم يصر بدون حجة على أنها لحن؟
أليس المصر من يقال له: اتفق النسابة على أن الإمام عربي أصبحي، وأن ما تستدل به من قول البعض هو في الاختلاف حول اسم جده الأعلى .. ثم يصر على أن المسألة خلافية؟ ويذهب – مستنجدا - إلى الكوثري يأتي بما استشهد به على طعنه في نسب الإمام ظلما، والعجب منه يأخذ قول الكوثري – الهالك كما يقول عنه – ويترك قول العلامة السني السوي المعلمي في رد هذا الباطل.
أليس المصر من يقال له: إن الإمام أحمد لم يوافق ابن أبي ذئب على قوله ذاك، والرواية أمامك هكذا، وفيها كذا وكذا؟ ويستمر في تقوله ذاك على الإمام.
أليس المصر من يقال له: هذه رواية موضوعة فلا يحتج بها، والرواية الأخرى التي تظنها تقويها تالفة مثلها، فكيف تتقوى بها؟ ويبقى على ذلك لا يتزحزح.
أليس مصرا على تغييره للنصوص من يقال له: نصُ الإمام ابن خلدون – رحمه الله - في مقدمته هكذا: ( .. فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة، وشيخهم يومئذ و إمامهم مالك وشيوخه من قبله، وتلميذه من بعده .. ) وهذا في عدة نسخ، أصحها نسخة الدكتور على عبد الواحد وافي، وقبله نسخة المطبعة الأزهرية المصرية، طبعة سنة 1311 هجرية، وقبل ذلك نسخة الفرنسي أ. م. كاترمير طبعة باريس سنة 1858 م. وغير ذلك حتى نسخة دارالكتب العلمية المطبوعة مع التاريخ الكامل لابن خلدون.
ثم يصر على أن النص هكذا: ( .. فاقتصروا عن الأخذ عن علماء المدينة يومئذ. وإمامهم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده. وما ذلك إلا تحاملا على الإمام أن يكون شيخ المدينة يومئذ وإمامها.
فمن المصر على جهله وعدوانه يا محمد الأمين؟
إلى كم ذا التتابع والتمادي - - وكم هذا التصامم والتعاشي
8 - ومن ألفاظه الحشو: وهو زيادة اللفظ على المعنى، ويفرق بعضهم بين الحشو والتطويل، بأن الزيادة فيه متعينة.
أو هو ما يفسر العبارة ظاهرا، مع أنه لا يضيف جديدا.
وقيل: أن يكون اللفظ زائدا لا لفائدة، بحيث يكون الزائد متعينا، لسلامة وزن، أو لرعاية فاصلة في السجع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/33)
ومع أن من الحشو ما قد يكون لازما كما يفهم من التعريف، وأنه من الأمور النسبية التي يختلف في تقديرها أهل اللسان من البلاغيين والأدباء = فإن هذا اللفظ قد يكون الوحيد بين ألفاظه الذي أصاب فيه بعض الشئ، ولكن من الذي جر إلى هذا كله أليس أنت؟ فلو أخذت بنصائح إخوانك ورجعت على مقالك بالتصحيح والتعديل، وتكلمت فيه بكلام طلبة العلم إن كنت تحسن ذلك، أو طرحته جملة - وهذا أحسن – لما تكلمتُ أنا فأطلت، ثم إنك لو كنت تفهم المختصر من القول، وتكتفي بالإيماء إلى الحجة بدل التصريح بها = لأتيتك بالتعليقات على طريقة اللمحة الدالة، والخريدة الملتحفة غير المتجالة، ولكن هيهات هيهات فقد ذهب الذين كانوا على الجُمَل مع الذين يفهمون الجواب تلميحا لا تصريحا، وبقينا في خلف كلامهم كثير قليل البركة.
ثم أين أنت أيها العائب لقولي بما ذكرت من مقالك وقد ملاءته تكرارا واجترارا لعباراته، وتصحيفا وتحريفا لنقولاته، وخطأ إملائيا، ولحنا خرجت به عن السوية. ولو ذهبت أتتبع عباراتك في مقالك هذا وغيره لجئتك بحمل بعير من ركاكة الألفاظ، وفساد المعنى، والأخطاء الإملائية، واللحن الفاحش، والحشو والشوب و ...
9 - ومن ألفاظه الكثير، والأكثر، وعامة: فالكثير ما قابل القليل، أو ما قابل الواحد والأخير غير مراد قطعا، لأنه لا يؤدي غرض محمد الأمين.
والأكثر: ما فوق النصف.
وعامة القول: أكثره وأشمله، مأخوذ من العموم، يقال عمهم كذا، وعمهم بكذا عمّا وعموما، ومنه (العامة) سموا بذلك لكثرتهم وعمومهم في البلد.
وهذا اللفظ عند محمد الأمين كثير الاستعمال، كثير التكرار، ولكن إذا حاققته لا تجد من دلالته نقيرا ولا قطميرا، بل يدعي الكثرة لقصد التهويل، ولا يأتيك إلاّ بالمثال الواحد على عوز فيه، فإذا طالبته بغيره كاع ولم يجد جوابا.
10 - ومن ألفاظه الحسيب والحساب: وفيه إشارة لقوله تعالى {وكفى بالله حسيبا} وغيرها من الآيات في هذا المعنى.
والحسيب: من حسَبَ يحسُب حسابا وحُسْبانا، ومنه الحساب: وهو استعمال العدد.
والمراد هنا أن الله حسيب عباده ومحاسبهم على أعمالهم لأنه حافظ لها، ومراقب لهم فلا يخفى عليه شئ من أعمالهم، ثم يجزيهم بها.
فانظر إلى نفسك يا محمد الأمين عندما تجد يوم العرض ما خطت يداك في حق الإمام من ظلم وحيف ما أنت صانع فيه؟ وانظر إلى ما تغير في مقالك من نصوص، وما نسبته -ظلما – من أقوال إلى أئمة لم يتفوهوا بها - يقينا - ولا قصدوا إليها، وإلى اعتدائك ظلما على أناس قد برأهم الله مما تقول وتزعم.
وانظر إلى إخوانك في الملتقى كيف آذيتهم بلسانك، وبتقحمك فيما لا تحسن حتى ترك بعضهم الملتقى فرارا من شذوذاتك، وانظر إلى حالنا الآن وقد جررتني إلى ما أكره من القول، وشغلتني بباطلك ودعاويك الفجة، ألا تخشى من هول الحساب يومئذ.
ألا يذكرك واقعك هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله ... الحديث.
يتبع – إن شاء الله -.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[25 - 01 - 05, 01:41 م]ـ
- أتذكر أخي الفاضل الفهم الصحيح نصائحك للأخوة بلين العبارة عند مخاطبة (بعض الناس: ... ) عند أوائل مشاركاتك.
وأنت معذور في ذلك فإنك لم تعرف أن الحال أفضت عند هؤلاء البعض إلى عناد ومكابرة وظلم وقسر ..
ممن يشوهون المنتدى بهذه الكتابات ويلجئون إخوانهم بالنزول إلى مستواهم المتدني ..
والحمدلله الذي بصَّرك بحقيقة الأمر.
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[26 - 01 - 05, 09:28 م]ـ
نعم – أخي الفاضل أبا عمر – أنا لا زلت أدعو إلى الرفق واللين مع المخالف، فما كان اللين في شئ إلاّ زانه، وما كان العنف في شئ إلاّ شانه، وهذا أصل لا ينبغي الخروج عنه، إلاّ عندما تدعو الحاجة الملحة إلى ذلك، فتقدر بقدرها من أهلها العارفين، فإن خالف فعلي قولي، فأنت أعلم بماذا يؤخذ هنا وما يترك، وما حصل هذا إلا من ضعف بشري وغفلة عما ينبغي، وقد دعا إليه ما قد علمته، وتذكيرك مقبول.
وأعود لما أنا بصدده فأقول:
ومع ما تقدم ذكره من هذه الألفاظ استدل محمد الأمين بثلاث آيات، واستشهد ببيت من الشعر.
الآية الأولى: قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/34)
وقد تقدم قول الإمام القرطبي – رحمه الله - في تفسيره عند هذه الآية في آخر سورة الأعراف: ( .. إذا أقمت عليهم الحجة، وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك، فأعرض عنهم، صيانة له عليهم، ورفعا لقدره عن مجاوبتهم).
وقال الإمام ابن كثير – رحمه الله – ( ... قال ابن جرير: أمر اللّه نبيه صلى اللّه عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف، ويدخل في ذلك جميع الطاعات، وبالإعراض عن الجاهلين، وذلك وإن كان أمراً لنبيه صلى اللّه عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق اللّه ولا بالصفح عمن كفر باللّه وجهل وحدانيته، وهو للمسلمين حرب .... وقال بعض العلماء: الناس رجلان: فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه، ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك أن يرد كيده، كما قال تعالى: {ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون}، وقال تعالى: {ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم}، وقال في هذه السورة الكريمة أيضاً: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم}، فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحم السجدة لا رابع لهن، فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن، فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى، ولهذا قال: {فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم}).
وجاء في تفسير الجلالين: (خذ العفو) اليسر من أخلاق الناس ولا تبحث عنها (وأمر بالعرف) بالمعروف (وأعرض عن الجاهلين) فلا تقابلهم بسفههم).
وقال الشيخ ابن سعدي – رحمه الله -: ( ... ولما كان لا بد من أذية الجاهل، أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل، بالإعراض عنه، وعدم مقابلته بجهله. فمن آذاك، بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك، لا تحرمه، ومن قطعك، فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه).
فهل أقمت حجتك علي يا محمد الأمين حتى تعرض عني؟ أم أنك فررت من الرد لعجزك عن ذلك؟ واكتفيت بهذا الجواب المجمل المهمل قصد التشويه والإرهاب.
ثم هل التزمت بأدب الإعراض؟ أم تراك قابلت جهلي – إن كان – بأشد منه؟
وما تظنه أنت جهلا في التعليقات فقد رآه الكثيرون غيرك علما وحجة داحضة لكل ما أوردته في مقالك من ظلم وتحامل في حق الإمام مالك – رحمه الله – وقد رأيتَ شيئا من ذلك في الرابط الآخر، وما لم تره أكثر وأطيب.
فكان عليك - والحالة هذه – أن ترد على ما في التعليقات ردا مفصلا واضحا جليا، بعلم وحجة، لأن حفظ نفسك من الاتهام واجب عليك شرعا، ولا يكفي في ذلك الرد المجمل العاطل الذي لا يعجز عنه أحد. فهذا لا يدفع باطلا، ولا ينصر حقا.
أما علمت يا محمد الأمين قول الشاعر:
وحلم الفتى في غير موضعه جهل
والآية الثانية قوله تعالى: {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ}
وهذه الآية جاءت ردا على المشركين في قولهم عن نبينا محمد – صلى الله عليه وآله وسلم - {إنما أنت مفتر} قال الإمام ابن كثير: (يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره، وتغافل عما أنزله على رسوله صلى اللّه عليه وسلم ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند اللّه، فهذا الجنس من الناس لا يهديهم اللّه إلى الإيمان بآياته، وما أرسل به رسله في الدنيا ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة، ثم أخبر تعالى أن رسوله صلى اللّه عليه وسلم ليس بمفتر ولا كذاب لأنه إنما يفتري الكذب على اللّه وعلى رسوله صلى اللّه عليه وسلم شرار الخلق {الذين لا يؤمنون بآيات اللّه} من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس، والرسول محمد صلى اللّه عليه وسلم كان أصدق الناس، وأبرهم وأكملهم علماً وعملاً، وإيماناً وإيقاناً، معروفاً بالصدق في قومه لا يشك في ذلك أحد منهم، بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ ولهذا قال هرقل ملك الروم، لأبي سفيان: (فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على اللّه عزَّ وجلَّ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/35)
قال الشيخ ابن عاشور بعد كلام بديع له في هذه الآية: ( ... وعليه فإن من لا يؤمن بالدلائل الواضحة التي هي آيات صدق لا يسعه إلاّ الافتراء لترويج تكذيبه بالدلائل الواضحة، وفي هذا كناية عن كون تكذيبهم بآيات الله عن مكابرة لا عن شبهة).
فمن الذي غض طرفه عن الحجج البينة، والدلائل الواضحة في فضل الإمام مالك – رحمه الله -؟ بل وذهب يخفي كل ما ورد في بيان علمه وفضله، ثم يأتي ببعض النقول المحرفة والمبتورة ليظهر الإمام بمظهر الضعف العلمي، ومعارضة السنة بدون إبداء عذر ... و ... ويتناول منه حتى بعض الأمور الشخصية التي لا تبحث في الكتابات العلمية، ومن الذي تحولت عنده الفضائل إلى مساوئ يعاب بها الإمام؟ ومن الذي ما فتيء يتحطط على الإمام تصريحا وتلويحا؟ ألست القائل في آخر نسخة من مقالك المفيد!!: ( .. ولعل السبب هو عدم خروجه منها، حيث لم يخرج لا لطلب علم ولا لجهاد ولا لرباط ... ).فما معنى هذا؟
من الذي أنكر كل الدلائل الواضحة، ولا زال مستمرا في تحريفه للكلم عن مواضعه لفظا ومعنى، أأنا أم أنت يا محمد الأمين؟ وبالتالي من تصدق عليه هذا الآية لو أنصفت، وأزحت عن عينيك ما بهما من غشاوة.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ}
وأرجو من إخواني أن لا يغفلوا عن أول هذه الآيات، فهي لا تفهم حقا إلا بها.
وللفائدة والتذكير أنقل سراعا ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره لهذه الآيات: (" ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا " أي: إذا تكلم راق كلامه للسامع وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع ويؤكد ما يقول بأنه " ويشهد الله على ما في قلبه " بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق ولهذا قال:" وهو ألد الخصام "
أي: وإذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم،" وإذا تولى " هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك " سعى في الأرض ليفسد فيها " أي: يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض " ويهلك " بسبب ذلك" الحرث والنسل " فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي " والله لا يحب الفساد "
فإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض وإن قال بلسانه قولا حسنا ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم
ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف و " أخذته العزة بالإثم " فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر على الناصحين " فحسبه جهنم " التي هي دار العاصين والمتكبرين " ولبئس المهاد " أي: المستقر والمسكن عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهم فعياذا بالله من أحوالهم).
قال الإمام ابن كثير – رحمه الله -: (وقوله تعالى: {وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم} أي إذا وُعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله، وقيل له: اتق اللّه وانزع عن قولك وفعلك، وارجع إلى الحق، امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام، وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: {وإذا تتلى عليهم آياتنا تعرف في وجوه الذي كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم. النار وعدها اللّه الذين كفروا وبئس المصير} ولهذا قال في هذه الآية: {فحسبه جهنم ولبئس المهاد} أي هي كفايته عقوبة في ذلك).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/36)
وهذه نتف من أقوال الشيخ ابن عاشور في تفسير هذه الآية: (أخذته العزة: إذا وعظه واعظ بما يقتضي تذكره بتقوى الله تعالى غضب لذلك. أخذته: احتوت عليه عزة الجاهلية، والعزة: صفة يرى صاحبها أنه لا يقدر عليه غيره، ولا يعارض في كلامه، لأجل مكانته في قومه، واعتزازه بقوتهم، قال السموأل:
وننكر إن شئنا على الناس قولهم - - ولا ينكرون القول حين نقول
والعزة: أل فيها للعهد، وهي العزة المعروفة لأهل الجاهلية، التي تمنع صاحبها من قبول اللوم أو التغيير، لأن العزة تقتضي المنعة، فأخذ العزة له كناية عن عدم إصغائه لنصح الناصحين.
أخذته العزة المصاحبة للإثم، وهو احتراس لأن من العزة ما هو محمود من ذلك قوله تعالى: (ولله العزة .. ) الآية.
والآن من الذي قيل له اتق الله وتأدب مع العلم وأهله، واسأل أهل العلم قبل أن تنشر ما تكتب؟ فأبى وتكبر، من الذي نصحه إخوانه كثيرا – تصريحا وتلميحا - بترك الهجوم على العلم بدون بينة، وترك التعميمات المضللة، والإطلاقات المفسدة للعلوم، والدعاوى الفجة، ولا زالت نصائحهم تترى إلى ساعتنا هذه، فأبى وأصر على ما هو عليه؟
ألم أرسل لك هذه الرسالة مرتين من مدة، فلم ترد عليها ولو برد السلام؟
: الفهم الصحيح
To : محمد الأمين
التاريخ: 2004 - 05 - 26 05:52
عنوان الموضوع: تعارف و تناصح
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ محمد الأمين: السلام عليكم ورحمة الله
وبعد: أخي العزيز- جنبك الله الشبهة، وعصمك من الحيرة، وجعل بينك وبين المعرفة نسبا، وبين الصدق سببا، وحبب إليك التثبت، وزين في عينك الإنصاف ....
وعرفك ما في الباطل من الذلة وما في الجهل من القلة. فقد اطلعت على بعض كتاباتك في الملتقى فأعجبني اجتهادك في العلم، وجرأتك في خوض كثير من المواضيع العلمية.
وأخوك- بظهر الغيب- في هذه الرسالة يحب أن ينصح لك-بينك وبينه- امتثالا للأوامر الشرعية.
فأقول: أخي الفاضل لو تريثت قليلا في بعض المسائل التي تبحث فيها، وأكثرت من استشارة بعض أهل العلم قبل نشرها والجزم بنتائجها، أو مذاكرة بعض إخوانك من أهل الملتقى أو غيرهم كان أحسن لمستقبلك العلمي.
ثم أخي العزيز حبذا لو اجتنبت الأسلوب الإنتقائى في الكتابة واستبدلته بالدراسة الواسعة للمواضيع من جميع جوانبها وجمع الأقاويل والآراء لتمحيصها قبل الجزم بنتائجها.
ثم أخي الانتباه –كل الانتباه- عند الكتابة في المواضيع الحساسة التي تمس عواطف أو عقول كثير من الناس، وهذا الكلام –أرجو- أن لا يفهم على أني أدعوك لإخفاء ما تراه من الحق متى ما علمته ولكن التريث التريث والفهم الفهم قبل النشر والعرض على الناس. والله من وراء القصد).
من الذي أخذته العزة بالإثم فراح يتمادى في ظلمه للإمام وتلاميذه، وينسب لهم التقول على إمامهم، وتغيير مذهبه؟ ومن الذي راح يكيل الاتهام لمن انتقد ما عليه من خطأ وضعف علمي، ونصحه بالتريث وسوأل أهل العلم عما يكتبه في العلم؟
وأما البيت المستشهد به فهو للمتنبي من قصيدة يمدح بها كافورا، مطلعها:
فراقٌ ومن فارقت غير مذمم - - وأمٌّ ومن يممت خير ميمم
ومنها قوله:
أصادق نفس المرء من قبل جسمه - - وأعرفها في فعله والتكلم
وأحلم عن خلي وأعلم أنه - - متى أجزه حلما على الجهل يندم
ويروى:
وأحلم عن خلي وأعلم أنني - - متى أجزه يوما على الجهل أندم
ومعنى البيت على ما جاء عند البرقوقي في شرحه على الديوان 4/ 264: (إذا كان فعل المرء سيئا قبيحا ساء ظنه بالناس، لسوء ما انطوى عليه، وإذا توهم في أحد ريبة أسرع إلى تصديق ما توهمه لما يجد مثل ذلك في نفسه).
انظر إلى فعلك يا محمد الأمين ومقدار ما به من السوء، فقد عابه كل من قرأه أو سمع به، وكفى بإطباق الناس على فعل أنه سيء حجة لتركه، أليسوا شهداء الله على خلقه؟ أليس أول ما يتبادر إلى قارئ مقالك ملاحظة أنه مشحون بنفسية الاتهام، ومثخنا بعقلية الإدانة وسوء الظن؟ ألم يصل بك منهج سوء الظن والفعل إلى ترك الترحم على الإمام في مقالك كله؟
وعلى المريب شواهد لا تدفع
ألست القائل: (ومع ذلك تجده قد أفتى ببعض الأحكام الشرعية بعنصرية).
والقائل: (أصبح الإمام مالك فقيهاً وأخذ يفتي، وتعرض لكثير من السخرية لمخالفته من هم أعلم منه).
والقائل: (أي أن أحمد موافق لفتوى ابن أبي ذئب في استتابة مالك).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/37)
والقائل: (وابن عبد البر مالكي المذهب، لم يسرد هذه الأقوال ليطعن بالإمام مالك –وحاشاه–. إنما ذكرها ليُبَيِّنَ أن مالكاً قد طعن به أهل الحديث بسبب كراهيتهم للرأي).فأين تجد في كلام ابن عبد البر – رحمه الله – أنه قصد إلى ما تزعم؟ بل أين هم علماء الحديث الذين طعنوا في الإمام؟ أليس هذا من سوء ظنك وسوء فعلك؟
والقائل: (لم يكن الإمام مالك معروفاً في العهد الأموي الذي عاش فيه ما يقارب الأربعين عاماً، لكنه عُرِفَ أثناء خلافة المنصور الخليفة العباسي ... ).
والقائل: (وعجزه عن فرضه في العراق، لشدة كراهية العراقيين لمذهبه).
والقائل: (أما الإمام مالك فقد تعاون مع السلطة ودخل في سلكها بعد الفتنة والإطاحة بثورة النفس الزكية وأخيه إبراهيم، فدوّن لها الموطأ ... ).
والقائل: (واتخاذ هذا الموقف من قِبَلِ مالك لمصالح الحكام، جعل أُستاذه ربيعة الرأي يبتعد عنه ويكرهه، لأنه كان لا يداهن السلطان ولا يرتضي التعامل معهم ... ).
والقائل: (ومنذ أواخر عهد المنصور وحتى أواخر عهد الرشيد تمكنت الحكومة من السيطرة على الاتجاهين: فقه العراق وفقه الحجاز، وذلك بتقريبهم أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني في بغداد وتقليدهم منصب القضاء، ووجود مالك في المدينة من قبل في ركابهم).
والقائل: (لم يكن مالك في حقيقة الأمر صاحب مذهب مؤسس على قواعد واضحة، وإنما كان شيخاً يفتي، ثم تحول في أواخر حياته إلى رجل تنفيذي في الدولة العباسية. وبالمفهوم الحديث يمكن القول أنه كان وزيراً للعدل والشئون الدينية، لكن تلامذته هم الذين أسسوا المذهب المالكي بعد وفاته، كما حدث في المذهب الحنفي).
والقائل: (وكان مالك كثير السخرية من خصومه، قليل الرد على أدلتهم ... ) ألستَ تصف نفسك بهذه الكلمات؟
والقائل: (فهكذا يسخر مالك من قراءة متواترة للقرآن الكريم، دون أن يُكلّف نفسه بقراءة المصحف الذي في بيته (مع أن عمه كان مقرئاً)!
والقائل: (وكان الإمام مالك يروي الحديث الصحيح ثم يقول: "ليس على هذا العمل"، دون توضيح السبب).
والقائل في إتيان المرأة في المحل المكروه عن الإمام – رحمه الله وبرأه مما تقول -:: (وروي أنه كان يفعل ذلك بنفسه). وكلمة (روي) إنما زدتها بآخرة ذرا للرماد في العيون. فهل يُثبت مثل هذا البهتان في حق الإمام، ويصر عليه بدون حجة إلاّ من بلغ أعلى درجات السوء في فعله وقوله؟
والقائل: (قصة همام القاضي الذي وطأ امرأة في دبرها على مذهب الإمام مالك، فنظم هذه الأبيات .. ) فلو اتبعك في طريقتك العاطلة الباطلة هذه أحدهم وأتاك بكثير من كلام السفهاء ممن احتج بكلام الله سبحانه على كفره وسفهه، أو بكلام المجان من الشعراء، مثل قول أبي نواس في النبيذ، واحتجاجه – مثلا - بكلام الإمامين أبي حنيفة والشافعي – رحمهما الله – في هذا؟ فماذا أنت قائل حينئذ؟
إلى غير ذلك من كلامك عن الإمام مالك وتلاميذه، بل كل كلمة في مقالك تنبئ عن سوء فعل وسوء ظن في حق الإمام – رحمه الله -. بل حتى دعاؤك الذي أضفته بآخرة استعملته استعمال اللائم للإمام وليس استعمال المترحم الداعي بحق، فقلت: (كما أن الإمام مالك –غفر الله له– قد طعن بشدة في الإمام أبي حنيفة بغير أن يذكر سبباً). وقد ذكر أهل العلم شيئا في بيان هذا الأسلوب، ووضحوا قصد التعريض فيه.
وأخيرا وليس بآخر: هلاّ رجعت إلى أهل العلم يا محمد الأمين فجلست في حلقاتهم حتى تتأدب بآدابهم الخيّرة، وتتعلم منهم كيف تضع الأدلة موضعها، وتنزلها منزلتها، هلا ذهبت إليهم فسألتهم عن تحقيق المناط وتخريجه وتدقيقه حتى لا تختلط عليك الأمور؟ وإلاّ فيحق لي أن أشتكي بمثل ما اشتكى به ريحانة الشام ابن قيم الجوزية – رحمه الله - في آخر مقدمته لكتابه الماتع النافع [مفتاح دار السعادة] إذ قال:
(فعياذا بالله ممن قصر في العلم والدين باعه، وطالت في الجهل وأذى عبادك ذراعه، فهو لجهله يرى الإحسان إساءة، والسنة بدعة، والعرف نكرا، ولظلمه يجزي بالحسنة السيئة كاملة، وبالسيئة الواحدة عشرا، قد اتخذ بطر الحق وغمط الناس سلما إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه، لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر إلاّ ما وافق إرادته أو حالف هواه، يستطيل على أولياء الرسول وحزبه بأصغريه، ويجالس أهل الغي والجهالة ويزاحمهم بركبتيه، قد ارتوى من ماء آجن وتضلع، واستشرف إلى مراتب ورثة الأنبياء وتطلع، يركض في ميدان جهله مع الجاهلين، ويبرز عليهم في الجهالة فيظن أنه من السابقين، وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية بمعزل، وإذا أُنزل الورثة منازلهم منها فمنزلته أقصى وأبعد منزل.
نزلوا بمكة في قبائل هاشم - - ونزلت بالبيداء أبعد منزل
.......
اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلاّ بك، وأنت حسبنا ونعم الوكيل).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/38)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 02:06 م]ـ
خاص للأخ محمد الأمين:
الرجاء الرد على ما في هذا الرابط، وإلا .... !
التعليقات على مقال الشيخ محمد الأمين حول الأمام مالك وانتشار المذهب المالكي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24563&page=1&pp=15)
- وأيضاً .. هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23173
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[04 - 02 - 05, 06:20 م]ـ
وأنا أضم صوتي لأخي أبي عمر، وأنتظر الجواب. مع التأكيد أنه ينفعه أكثر من انتفاعنا به، فأسأل الله أن يوفق محمدا الأمين لجواب صحيح مقنع عن الأسئلة الكثيرة الموجهة إليه.
وحتى يأتي الجواب ستستمر مسامرتي مع محمد الأمين - إن شاء الله - فصبرا حتى العودة من السفر، ولعله قريبا - إن شاء الله -.
ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[08 - 09 - 08, 09:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعيدا عن الموضوع
احببت فقط ان احيي اخينا الفهم الصحيح على هذا الادب الراقي في الحوار
فحياك ربي وحفظك من كل مكروه
وزادك الله علما ووفقك للاخلاص به عملا
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[09 - 09 - 08, 11:41 م]ـ
وأذكر من الفتاوي السريعة في هدم الشريعة أن ابن عثيمين"ولست من طلابه" قال أنه سمع عن رجل افتى رجلا بأن من طاف في السطح مرتين ونصف فكأنما طاف سبع في المطاف!!!!!! (فقاسها بالمسافة)
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 07:57 م]ـ
بارك الله فيك على هذا الموضوع الجميل وجعله الله في موازين حسناتكم آمين
ـ[رعد السامرائي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 01:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعتذر عن دخولي ولكني ارجو من الاخوة وضع ترجمه صحيحة للشيخ محمد الامين وهل هو من اهل الطلب ام انه من جماعة حدثني قلبي .... واين يسكن وما هي خلفيته العلمية /
الامر الثاني للشيخ علاء الحمداني جزاه الله خيرا هل تعرفت على صاحب المقالة الاول محمد امين فان كنت تعرفه فارجو منك عن تبلغني عن ذلك
وشكرا للجميع
ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[18 - 09 - 08, 05:05 م]ـ
الامر الثاني للشيخ علاء الحمداني جزاه الله خيرا هل تعرفت على صاحب المقالة الاول محمد امين فان كنت تعرفه فارجو منك عن تبلغني عن ذلك
جزاك الله خيرا اخي الكريم
لكني لست شيخا بارك الله فيك
وامما بخصوص الاخ محمد امين ف
انا هنا عضو جديد ولا اعرف عن الاخ شيئا
وحياك الله وبياك وجمعني بك تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله(71/39)
فائدة حول الروايات عن الامام أحمد (مهنا , اسحاق الكوسج , حنبل).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 02 - 04, 12:43 ص]ـ
هذه فائدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في رسالته في الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة حول السؤلات والروايات عن الامام أحمد:
قال ابن رجب رحمه الله:
((وقد عرض عليه عامة علم هؤلاء الائمة وفتاويهم فأجاب عنها تارة بالموافقة وتارة بالمخالفة:
فان مهنا بن يحي الشامي عرض عليه عامة مسائل الاوزاعى واصحابه.
وجماعة عرضوا عليه مالك وفتاويه من الموطأ وغيره فأجاب عنها وقد نقل عنه ذلك حنبل وغيره.
واسحاق بن منصور عرض عليه عامة مسائل الثوري فأجاب عنها.
الفوائد من هذا النص:
1 - أن عامة روايات مهنا هي عن الاوزاعي واصحابه والكثير من سؤلات حنبل هي عن مالك , وعامة سؤلات الكوسج هي من مسائل الثوري.
2 - حال البحث عن قول للاوزاعي فمما يساعد مراجعة روايات مهنا الشامي. وكذلك الحال مع مسائل الثوري التى ينقلها الكوسج.
3 - ينظر الى روايات مهنا فان حكى مع الاوزاعي قول ابن المبارك صار قرينة على ان ابن المبارك ليس بصاحب مذهب فقهي مستقل بل هو تابع للاوزاعي.
4 - يحتاج هذا النص الى استقراء هذه المرويات ومقارنتها باقوال الاوزاعي ومالك والثورى , ثم بنظر ردود الامام أحمد لتأكيد هذه النتيجة التى ينقلها ابن رجب.
وهناك فوائد أخر ظاهره للمتأمل.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 09 - 04, 08:17 ص]ـ
هل هناك علاقة بين كون صاحب المسائل من أصحاب البلد التى يشتهر فيها من يسأل عن أقواله.
كمهنا لانه شامي فعامة مسأله هي عن الاوزاعي؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 09 - 04, 02:55 ص]ـ
شيخنا الحبيب
فائدة جليلة
بارك الله فيك
ولهذا أمثلة كما في مسائل الأثرم والشالنجي فالأثرم كان يعرض على الامام أحمد مذهب أهل المدينة في بعض الاحيان ومذهب اصحاب الرأي ومذهب ابي ثور
وهكذا
واما الشالنجي فقد كان يعرض عليه اقوال اصحاب الرأي (محمد بن الحسن واصحاب الرأي) وكذا اقوال غيرهم
وهكذا
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 09 - 04, 03:03 ص]ـ
أما ما ذكرتموه حول بلد الراوي فهذا صحيح
فمهنا شامي واهل الشام كثير منهم على مذهب الاوزاعي
واسحاق بن منصور خراساني ولمذهب الثوري ظهور في خراسان حتى ان اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اول مابدا في طلب العلم بدأ بكتب الثوري
فلاشك ان الذي تعلمه الانسان في صغره لاينسى ويبقى طول العمر وله تأثير في النفس
فيسأل الامام أحمد عن هذه المسائل
واما الشالنجي فقد كان على مذهب محمد بن الحسن واهل الرأي ثم تحنبل وقد كان فقيها مجتهدا
وهكذا الأثرم كان يتتبع الخلاف
ولاشك ان ميل اصحاب الحديث لمذهب اهل المدينة ولذا تجد في أسئلة حنبل وعبدالله اسئلة عن مذهب أهل المدينة
وطبعا هذا الأمر غير مطرد
والله أعلم(71/40)
ماذا قال الامام ابن باز رحمه الله عن قراءة سورة الاعراف في المغرب.
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 02 - 04, 03:01 ص]ـ
قُرئ على سماحة الامام ابن باز رحمه الله تعالى في البخاري قبل وفاته بثلاثة اشهر تقريبا:
(باب القراءة في المغرب)
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ "والمرسلات عرفا " فقالت: يابني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب).
قال سماحة الشيخ رحمه الله:
لابأس بقرائتها في بعض الأحيان - أي المرسلات -، أما الأغلب فبقصار المفصل.
فسأل سائل عن قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب؟
فقال رحمه الله: قراءة الاعراف تشق على الناس والأولى عدم قرائتها، والرسول صلى الله عليه وسلم قرأها مرة واحدة والسُنة استقرت على قصار المفصل.
ـ[أبو أحمد اليماني]ــــــــ[13 - 02 - 04, 04:46 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي على هذه الفائدة القيمة.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[13 - 02 - 04, 05:55 ص]ـ
لمزيد الفائدة إليكم النص الحرفي من كلام السائل والشيخ رحمه الله:
السائل: ما ورد فيمن يقرأ في وقتنا هذا سورة الأعراف في المغرب
الشيخ: والله الأفضل ترك هذا لأن هذا يشق على الناس ولعل النبي قرأها لأسباب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في المغرب اللهم صل عليه وسلم، نعم
السائل: ترون الأولى تركها؟
الشيخ: الأولى تركها لا شك لئلا يشق على الناس ولم يعرف أنه كررها صلى الله عليه وسلم إنما يروى مرة فعلها
السائل: لسبب عفا الله عنك
الشيخ: لعله، لعله لسبب. (انتهى كلامه رحمه الله من شرح كتاب العلم من صحيح البخاري الشريط الأول، أواخر الوجه الثاني)
قلت (عبدالله) وقد أخبرني بعض الأحبة ممن يلازمون دروس سماحته
أنه قد ذكر الشيخ رحمه الله في مواضع أن السبب لبيان الجواز
وذكر أيضا أن الشيخ عادل الكلباني حفظه الله قد صلى بالناس في صلاة المغرب بالأعراف قبل ما يقرب من خمس عشرة سنة وقد خرج الناس من المسجد!! ولم يبق مع الإمام إلا ثلاثة أو اربعة أو نحو ذلك والناس بعضهم صلوا أفرادا والبعض الآخر خرجوا من المسجد، (لا أدري بحثا عن مسجد آخر ربما)!!
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[13 - 02 - 04, 06:42 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:
كما أنه قد يطيلها على ذلك لعارض كما قرأ النبى () فى المغرب بطولى الطوليين وهى الاعراف
مجموع الفتاوى، الجزء 22، صفحة 409
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[13 - 02 - 04, 06:51 م]ـ
وذكر أيضا أن الشيخ عادل الكلباني ...
(الكلام لصاحبي وليس للشيخ رحمه الله)
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 02 - 04, 11:14 م]ـ
الاخ الفاضل /
قولك:
(واذكر أيضا أن الشيخ عادل الكلباني حفظه الله قد صلى بالناس في صلاة المغرب بالأعراف قبل ما يقرب من خمس عشرة سنة وقد خرج الناس من المسجد!! ولم يبق مع الإمام إلا ثلاثة أو اربعة أو نحو ذلك والناس بعضهم صلوا أفرادا والبعض الآخر خرجوا من المسجد، (لا أدري بحثا عن مسجد آخر ربما)!!
مانقله صاحبك من انه لم يبق الا ثلاثة او اربعة غريب!!!، فلعله سمعه دون ان يحضره.
والذي اعرفه ان المسجد يمتلئ اذا تسامع الناس بصلاة الشيخ عادل للاعراف.
والامر يسير والشيخ عادل وفقه الله قريب ويمكن سؤاله.
ـ[أبو معاذ الشرهان]ــــــــ[14 - 02 - 04, 12:26 ص]ـ
إخواني الفضلاء:
لطرقكم لمسألة الإطالة في الصلاة فأذكر قصة حدثت لي مع أحد المشائخ الفضلاء في رمضان.
كنت معتكفا في أحد جوامع الرياض وكان الشيخ يريد أن يختم لأنه كما سمعت منذ 14عاما وهو يختم في رمضان بكل كان عام 1412ه يختم ختمتان.
الشاهد كان يطيل في العشر حتى أنه في ركعة قرأ بنا خمسة عشر وجها بترتيل وتجويد وكان صوته ضعيفا لتعبه.
فقلت له ياشيخ حفظكم الله إنني سمعت احد جماعة المسجد وهو يخرج في نصف الصلاة ويقول (هذا مايصلح ينفر الناس ولا يبيهم يصلون) قال لي سمعته وهذا لايصلي حتى الفروض إلا أحيانا.
قلت ياشيخ إن الشباب المتكفون يتساقطون واحد واحد وكلهم يشتكي الإطالة وذكرت له قصة معاذ المعروفة.
فقال: هذا في الصلوات المفروضة وليست في النافلة ثم من لم يقرأ القرآن كاملا في رمضان ماذا يقرأ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/41)
قلت ياشيخ نحن في أول العشر وانت لم تقرأ سوى 12 جزءا وبقي ثمانية عشر جزءا قال كنت أختم ختمتان أنا وابي في هذا الجامع وكنا نقرأ في العشر 30 جزءا.
قلت ياشيخ أنت تسمع الشكوى من جماعتكم وانهم يتأذون بهذه الصلاة ولايكاد الصف الواحد يكتمل من الإطالة.
فقال: لاتناقشني في هذا الأمر أن أحببت فصل هنا وإلا فمساجد وجوامع الرياض مليئة.
أرجوا من الإخوة التعليق على هذا.
والله أعلم
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[14 - 02 - 04, 02:33 ص]ـ
بالنسبة لقراءة الشيخ: عادل الكلباني فقد اجتمعت معه في أول معرفتي به في حج عام 1418 في نفس الحملة،ولم أكد أفارقه إلا في أثناء النوم،وقد جرى الحديث معه عن صلاة المغرب التي صلاها بسورة الأعراف،وأذكر أنه قال وقتها:
كنت أعلنت للناس بأنني سأصلي بهم المغرب بالأعراف، [وأظن أن قال: وعلقت إعلانا في مدخل الباب]،وحدث أنني لما انتهيت من الصلاة قام أحد الناس من وسط الصفوف فقال: عملني هالحين اللي قعدت تسويّه وشو له؟ فنظرت فإذا قد صلى معنا الشيخ: التويجري [وأظنه قال: والشيخ: القعود]،وأنا كما تعرف (يعني لاأستطيع الحديث للناس للمنع من ذلك) فقلت للشيخ: التويجري: هل تتكلم؟ فقام وتحدث عن سنية هذا الأمر،ثم أُذن لصلاة العشاء،وصلينا مباشرة ..
وهذا الحديث قد جرى حين قصصت عليه مالذي حصل مع عثمان الشعلان حين صلى بالناس المغرب بالأعراف ..
ومن باب: (يا رسول اللّه، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإِن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هو الطّهور ماؤه، الحلُّ ميتته")
سألته عن الذي انتشر بين الناس من أن الشيخ: عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - قد منعه من القراءة برواية شعبة حين قرأ بها في رمضان،فقال: هذا كذب،وإنما منعت من قبل الوزارة في وسط رمضان فرجعت إلى حفص.
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 02 - 04, 09:15 ص]ـ
الأخوة الفضلاء:
مارأيكم في المسألة، وهل هناك من خالف الشيخ - ممن يعتد برأية - من المتقدمين والمتأخرين؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 02 - 04, 05:06 م]ـ
من مجمل روايات الأخوة عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يقول بمجرد الجواز، وهذا مناف لقوله وقول الكثير من علماء الحرمين أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع فإذا كانت في العبادات فمجرد فعلها فأقل درجاته يفيد الاستحباب، ولكن الاستحباب على الوصف الذي وردت به، فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله كثيرا فإن الاستحباب أن يفعله لا كثيرا، ومثله الضحى فلم يكن يواظب عليه كما حقق ذلك ابن القيم، فالسنة والمستحب ألا يواظب عليه ... وهلم جرا ..
أما أن يقول بالجواز أو فعله لبيان الجواز فبعيد عن المحتمل من استدلالات أهل العلم في هذا الباب، وربما دفع الشيخ لذلك أنه افتي أهل زمانه، بل هو مفتي الدنيا، ولربما أخذت فتواه بالاستحباب محمل العزيمة فتدافع الناس على فعلها وتسارع الأئمة على تطبيقها فحصل شر وتنفير، وكان الشيخ ابن باز يحتاط كثيرا في فتاواه وحق له ذلك فإن فتاواه يتداولها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها حتى بعد موته، ولها تأثير كبير على العام والخاص حتى في غير البلاد الإسلامية ..
ونحسن الظن بالشيخ على هذا التأويل مع اعتمادنا على أن القول الذي عليه جمهرة ألأصوليين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بقصد القربة فأقل درجاتها الاستحباب ... هذا واضح بإذن الله ...
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[16 - 02 - 04, 01:30 ص]ـ
أنا كنت خلف الشيخ الكلباني وفقه الله حين صلى المغرب بالأعراف، والكلام غير صحيح أنه لم يبق معه إلا 3 أو أربعة
بل لم يترك الصلاة إلا 3 أو 4
وأجزم بذلك لأني صليت في الصف الثاني وجئت آخر الناس وقتها وأي واحد بيخرج من الصف، سأنتبه له.
اللهم إلا إن كان الشيخ الكلباني عملها أكثر من مرة.
عموما قصتي أني لحقت الشيخ وهو في نصف الصفحة الأولى، وقلت يركع عند آخر الصفحة فأكمل
قلت يركع عند الصفحة الثانية
فأكمل
قلت 5 صفحات
لكن لما زاد قلت الدعوى فيها شيء
عموما لم وصل أكثر من النص وركع
قلت شكله الشيخ بيجيبها كلها في الصلاة.
وفعلا انتهى الشيخ من السورة في الركعة الثانية
وبعدها بخمس أو عشر دقائق أذن العشاء
==============
الفقير إلى الله
ما كنت من أهل الحي وجئت متأخر وما كنت عارف إنه الشيخ ناوي يصلى بالأعراف، وكان عندي موعد مع جماعة، ووقفت بالصدفة لأصلي في المسجد (خلف صلاح الدين)
لكن لما انتهت الصلاة وخرجت من المسجد، وجدت الألواح معلقة في كل مكان عليها أن الصلاة ستكون بالأعراف،
طبعا ما شفتها وأنا داخل متحمس ألحق الصلاة.
عموما ما صار إلا الخير ولحقنا الموعد قبل ما يمشوا الشباب بقليل، وإنت خابر كيف جمعاتنا، الوقت الضايع فيها كثير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/42)
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 02 - 04, 02:04 ص]ـ
اذكر مما كتبته عن الامام ابن باز رحمه في درسه المشار اليه اعلاه، ان احد الطلبة قال له: ياشيخ هل يقال ان هذا العمل ليس بسنة او لا يشرع (الوهم مني بين هاذين الحكمين) فقال الشيخ رحمه الله: نعم.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[17 - 02 - 04, 03:35 ص]ـ
الاخ راجي رحمة ربه تقول أخي
"الكلام غير صحيح أنه لم يبق معه إلا 3 أو أربعة
بل لم يترك الصلاة إلا 3 أو 4 "
ثم تستدرك " اللهم إلا إن كان الشيخ الكلباني عملها أكثر من مرة."
طالما انك غير متأكد فلم تقول الكلام غير صحيح وكأنه لم يصل إلا المرة التي أتيت وصليت معه وقد قلت نقلا عن صاحبنا ان هذا الكلام قبل ما يقارب 15 سنة فهل صلاتك معه في أثناء او حول تلك السنة
الاخ الفاضل المسيطير، قولك "والذي اعرفه ان المسجد يمتلئ اذا تسامع الناس بصلاة الشيخ عادل للاعراف " أقول لعلهم من الفضلاء أمثالك أخي ويعتقدون أنها سنة! أيضا اخي تعليقه الألواح في كل مكان عليها أن الصلاة ستكون بالأعراف تحتاج إلى سؤال!
قلت اخي لعل صاحبنا سمعه، فقلت في نفسي لعله او قد وهم فلما سألته للتأكد أكد الأمر وقال انه فعله اول ما ابتدأ الامر
وسواء أصاب صاحبنا او وهم فلا شك كما قال سماحة الإمام ان هذا الأمر مما يشق على الناس
الشيخ: والله الأفضل ترك هذا لأن هذا يشق على الناس ولعل النبي قرأها لأسباب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في المغرب اللهم صل عليه وسلم، نعم
والشيخ كما ذكرت يرى ذلك لبيان الجواز (أي ليست سنة)
أما من قال " أما أن يقول بالجواز أو فعله لبيان الجواز فبعيد عن المحتمل من استدلالات أهل العلم في هذا الباب "
فكلامه هو البعيد من استدلالات أهل العلم في هذا الباب
قال الحافظ ابن حجر بعدما ذكر الأحاديث الواردة في المسألة: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل
القراءة في المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على
المأمومين قال وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر
منه وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان
المواظبة على القراءة بقصار المفصل , ولو كان مروان يعلم أن النبي
صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك لاحتج به على زيد , لكن لم يرد
زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال , وإنما أراد منه أن
يتعاهد ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أم
الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصحة بأطول من
المرسلات لكونه كان في شدة مرضه وهو مظنة التخفيف.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[17 - 02 - 04, 05:01 ص]ـ
وذكر الحافظ - رحمه الله _ أيضا: قال ابن دقيق العيد: استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب , والحق عندنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب , وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. انتهى
وقد سألت الشيخ خالد المصلح - حفظه الله تعالى- عن اختيار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- للمسألة وهل كان الشيخ يقرأ بالأعراف
فأجاب حفظه الله أن الشيخ لا يرى ذلك سنة بل هو جائز وذكر الشيخ _ اي العثيمين - ان القاعدة إذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الفعل إلا مرة واحدة وثبت مواظبته بخلافه فإنه ليس بمستحب _ أي الفعل الذي لم يواظب عليه -
وفي صحيح مسلم عن جابر قال
كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى فقال عمرو نحو هذا.
فهذا الحديث هو سبب أن الشيخ ابن باز رحمه الله جمع بينه وبين حديث القراءة بالأعراف في المغرب.
ولمزيد الفائدة:
السؤال:
كيف نجمع بين أمره عليه الصلاة والسلام للإمام بالتخفيف عن المصلين وأنه عليه الصلاة والسلام صلى مرة بسورة الأعراف في صلاة المغرب؟
جواب الشيخ محمد عبد المقصود على الرابط أسفل:
http://www.islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=873
ملاحظة: النقولات التي ذكرتها عن الحافظ ابن حجر رحمه الله
من فتح الباري، كتاب الأذان، القراءة في المغرب
ـ[عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 02 - 04, 07:30 ص]ـ
أذكر إن لم تخني الذاكرة اني صليت مع شيخنا الكبير العلامه الزاهد عبد العزيز السلمان عليه رحمه الله في مسجده في غبيرا وقد قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف كاملة ..... ومن عجائب شيخنا رحمه الله انه جلس عشر سنوات ولم يغب عن مسجده وعن المصلين والإمامه ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/43)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 02 - 04, 04:21 ص]ـ
تتمة للفائدة:
قال أبو عيسى الترمذي: ... وقد روى عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما وروي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قرأ في المغرب بالطور
وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل
وروي عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل
قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول: ابن المبارك وأحمد وإسحاق،
وقال الشافعي وذَكَرَ عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات قال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب.
وقال شيخ الإسلام في القواعد النورانية ص22:
ثم مقدار الصلاة يختار فيه فقهاء الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها غالبا وهي الصلاة المعتدلة المتقاربة التي يخفف فيها القيام والقعود ويطيل فيها الركوع والسجود ويسوي بين الركوع والسجود وبين الإعتدال منهما كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كون قراءته في الفجر بما بين الستين إلى المائة آية وفي الظهر بنحو الثلاثين آية وفي العصر والعشاء على النصف من ذلك مع أنه قد كان يخفف عن هذه الصلاة لعارض كما قال صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وإني أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه به كما أنه قد يطيلها عن ذلك لعارض كما قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بطولى الطوليين وهي: الأعراف.
وقال ص 72 - 73: فعلم أن الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف و التطويل إلى السنة و بهذا يتبين أن أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل أيضا في حديث عمار الذي في الصحيح لما قال إن طول صلاة الرجل و قصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة و اقصروا الخطبة و هناك أمرهم بالتخفيف ولا منافاة بينهما فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة و التخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الأئمة في زمانه من قراءة البقرة في العشاء الآخرة ولهذا قال فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به الصلاة خفيفة بخلاف الإمام لأجل مراعاة المأمومين فإن خلفه السقيم و الكبير و ذو الحاجة و لهذا مضت السنة بتخفيفها عن الإطالة إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارض كما قال صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة و أنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه و بذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من حديث ابن مسعود، وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف و الكبير و ذا الحاجة و إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء وفي رواية فإن فيهم السقيم و الشيخ الكبير و ذا الحاجة".
و لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصرها أحيانا عما كان يفعل غالبا كما روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة (فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس) وروى أنه قرأ في صلاة الفجر في بعض أسفاره بسورة الزلزلة، و كان يطولها أحيانا حتى ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب وفي الصحيحين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب وفي البخاري والسنن عن مروان بن الحكم قال قال لى زيد بن ثابت مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بطولى الطوليين قال قلت: ما طولى الطوليين؟ قال الأعراف.
فهذه الأحاديث من أصح الأحاديث وقد ثبت فيها أنه كان يقرأ في المغرب تارة بالأعراف وتارة بالطور وتارة بالمرسلات مع اتفاق الفقهاء على أن القراءة في المغرب سنتها أن تكون أقصر من القراءة في الفجر فكيف تكون القراءة في الفجر وغيرها؟.
وقال في مجموع الفتاوي 22/ 598: وكان يطول أحيانا ...
ينظر: الإمام النووي في المجموع 3/ 334 - 337
وكلام العلامة ابن القيم في الزاد 1/ 211
وكلام العلامة ابن رجب في فتح الباري 7/ 23 - 33
وكلام العلامة ابن حجر: 2/ 246
وكذلك تراجع كتب الشروح فالحديث قد رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم، وهو كذلك في كثيرا من كتب الأحكام كنيل الأوطار 1/ 404
وكذلك كتب الفقه .....
والله أعلم.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[11 - 03 - 04, 08:05 ص]ـ
النص من كلام الإمام ابن باز -رحمه الله - على أن القراءة بالأعراف في صلاة المغرب ليست سنة
السائل: أحسن الله إليك ما يقال من السنة قراءة الأعراف في المغرب؟
الشيخ: لا، ماهو الظاهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استقرت
سنته بالتقصير في المغرب.
انتهى كلامه رحمه الله من شرحه لكتاب العلم من صحيح البخاري
(("نهاية الوجه الثاني " من الشريط الأول، اصدار البردين))
سبحان الله مع أني قد سمعت شرحه لكتاب العلم مرارا عن طريق
الأشرطة وحضرته بنفسي، إلا أنه كأني أسمعها لأول مرة مما يدل على أهمية التكرار الكثير لسماع دروس أهل العلم والمذاكرة مع أهل الفضل وطلاب العلم في ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/44)
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 03 - 04, 06:40 ص]ـ
لو أراد امام مسجد ان يقرأ بسورة الاعراف في صلاة المغرب، فهل له أن يضع ملصقات جدارية او ان ينبه الناس الى ذلك حتى لا يدخل معه من كان له شغل، ام يقال ان هذا الامر - اي الملصقات - بدعة؟
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[06 - 05 - 04, 01:24 ص]ـ
الأخ الحبيب المسيطير تفضل
السائل: أحسن الله إليك إذا أعلن الإمام أنه يعني يوم الأحد تقرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب
الشيخ رحمه الله تعالى: الأولى ترك ذلك لا يحدث على الناس حدث،
الأولى ترك هذا ولا يشق على الناس ولا يكلفهم، الحمد لله يقرأ من
قصار المفصل أو من أوساطه والحمد لله كون النبي قرأه مرة، وثم استمر
وأوصى بالتخفيف، قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، لا يدور إلى
التنفير والمشقة.
السائل: لكن هذا الفعل مو من البدعة عفا الله عنك أن يعلن
الشيخ رحمه الله: ولا أصل لهذا نعم
انتهى من الوجه الأول من الشريط السادس من شرحه رحمه الله على الروض المربع.
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 02 - 05, 08:42 م]ـ
وقد سألت الشيخ خالد المصلح - حفظه الله تعالى- عن اختيار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- للمسألة وهل كان الشيخ يقرأ بالأعراف؟
فأجاب حفظه الله أن الشيخ لا يرى ذلك سنة بل هو جائز وذكر الشيخ _ اي العثيمين - ان القاعدة إذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الفعل إلا مرة واحدة وثبت مواظبته بخلافه فإنه ليس بمستحب _ أي الفعل الذي لم يواظب عليه -
جزاك الله خير الجزاء أخي المبارك / عبدالله المحمد على هذه النقولات الطيبة، وقد سرني كثيرا مانقلته عن الشيخ خالد المصلح حفظه الله ورأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المسألة وذكرك وفقك الله لهذا الضابط المهم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 12 - 06, 11:36 م]ـ
للفائدة.
ورحم الله الشيخ ابن باز وغفر له، وعجل بشفاء أخينا / عبدالله المحمد.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 02 - 07, 03:33 ص]ـ
للجمهور منهج في التعامل مع أفعاله صلى الله عليه وسلم.
فهم يقولون بالأخذ بالأغلب الراتب من فعله صلى الله عليه وسلم .. وقد ذكر هذا على سبيل المثال النووي في "المجموع شرح المهذب".
وهذا دليل من لم يلتفت للفعل النادر .. فيحملونه مثلاً على بيان الجواز، كما في شربه قائماً، ونحو ذلك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 06 - 08, 12:09 ص]ـ
سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز ين باز رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب الصلاة من منتقى الأخبار:
قراءة سورة الأعراف كاملة قد تشق على الجماعة فهل يخبرهم قبل أن يقرأها؟.
فقال رحمه الله:
(الأولى أن لا يقرأها لأن فيها مشقة على الناس، ولم يحفظ صلى الله عليه وسلم أنه قرأها إلا مرة).
الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة - للشيخ علي بن حسين فقيهي وفقه الله (مشاركة 12):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=136339
ـ[أبو الهنوف العنزي]ــــــــ[19 - 04 - 09, 02:41 م]ـ
للفائدة ..
ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[30 - 10 - 09, 11:17 ص]ـ
أذكر إن لم تخني الذاكرة اني صليت مع شيخنا الكبير العلامه الزاهد عبد العزيز السلمان عليه رحمه الله في مسجده في غبيرا وقد قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف كاملة ..... ومن عجائب شيخنا رحمه الله انه جلس عشر سنوات ولم يغب عن مسجده وعن المصلين والإمامه ..
ما حكم هذا التعبير؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 10 - 09, 09:10 م]ـ
لا باس بهذا
((وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره))
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[31 - 10 - 09, 08:00 ص]ـ
يقال لما فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - غالبا أنه من هديه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل كذا
ولا يقال هذا التعبير لما فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نادرا
وعدم التفريق بين الحالين جر بعض أهل الحديث المعاصرين الى الخلط
والى حثهم على فعل شيء ثبت عن رسول الله بسند صحيح لكنه عن التأمل تراه يخالف فعله الغالب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
مثاله زيادة وبركاته على التسليمة الأولى
وقبل أن يتسرع متسرع بالرد أقول له إن هذا ورد بفتوى للجنة الدائمة إليك نصها:
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16370)
س 2: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التسليمة الأولى عن اليمين عند اختتام الصلاة وصيغة السلام عليكم ورحمة الله في التسليمة الثانية؟
ج 2: الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام من الصلاة في أكثر الروايات هو لفظ: (السلام عليكم ورحمة الله) في التسليمتين، وأما لفظ: (وبركاته) فقد ثبت زيادتها في بعض الروايات، لكن هديه صلى الله عليه وسلم الغالب هو الاقتصار على قوله: (السلام عليكم ورحمة الله) وهو الذي عليه العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
اه.(71/45)
فتاوى في مايسمى عيد الحب.
ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 02 - 04, 03:48 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي عبدالله آل ربيعة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5324) وتاريخ 3 - 11 - 1420هـ.
وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (يحتفل بعض الناس في اليوم الرابع عشر من شهر فبراير 14 - 2 من كل سنة ميلادية بيوم الحب (فالنتين داي) valentine day ويتهادون الورود الحمراء ويلبسون اللون الأحمر ويهنئون بعضهم، وتقوم بعض محلات الحلويات بصنع حلويات باللون الأحمر ويرسم عليها قلوب وتعمل بعض المحلات إعلانات على بضائعها التي تخص هذا اليوم فما هو رأيكم:
أولا: الاحتفال بهذا اليوم؟ ثانيا: الشراء من المحلات في هذا اليوم؟ ثالثا: بيع أصحاب المحلات (غير المحتفلة) لمن يحتفل ببعض ما يهدى في هذا اليوم؟ وجزاكم الله خيرا ..
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه دلت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة -وعلى ذلك أجمع سلف الأمة- أن الأعياد في الإسلام اثنان فقط هما: عيد الفطر وعيد الأضحى وما عداهما من الأعياد سواء كانت متعلقة بشخص أو جماعة أو حدث أو معنى من المعاني فهي أعياد مبتدعة لا يجوز لأهل الإسلام فعلها ولا إقرارها ولا إظهار الفرح بها ولا الإعانة عليها بشيء لأن ذلك من تعدي حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وإذا اضيف إلى العيد المخترع كونه من أعياد الكفار فهذا إثم إلى إثم لأن في ذلك تشبها بهم ونوعا من الموالاة لهم .. وقد نهى الله سبحانه المؤمنين عن التشبه بهم وعن موالاتهم في كتابه العزيز وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: (من تشبه بقوم فهو منهم).
وعيد الحب هو من جنس ما ذكر لأنه من الأعياد الوثنية النصرانية فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعله أو أن يقره أو أن يهنئ بل الواجب تركه واجتنابه استجابة لله ورسوله وبعدا عن أسباب سخط الله وعقوبته، كما يحرم على المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد المحرمة بأي شيء من أكل أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الله والرسول والله جل وعلا يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب).
ويجب على المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة في جميع أحواله لا سيما في أوقات الفتن وكثرة الفساد، وعليه أن يكون فطنا حذرا من الوقوع في ضلالات المغضوب عليهم والضالين والفاسقين الذين لا يرجون لله وقارا ولا يرفعون بالإسلام رأسا، وعلى المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى بطلب هدايته والثبات عليها فإنه لا هادي إلا الله ولا مثبت إلا هو سبحانه وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
--------------------------------------------------------------------------------
فقد انتشر في الآونة الأخيرة الاحتفال بعيد الحب _خاصة بين الطالبات _ وهو عيد من أعياد النصارى، ويكون الزي كاملا باللون الأحمر الملبس والحذاء ويتبادلن الزهور الحمراء .. نأمل من فضيلتكم بيان حكم الاحتفال بمثل هذا العيد، وما توجيهكم للمسلمين في مثل هذه الأمور والله يحفظكم ويرعاكم؟
الجواب: الاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه
الأول: إنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة.
الثاني: إنه يدعو إلى العشق والغرام.
الثالث: إنه يدعو إلى اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح رضي الله عنهم.
فلا يحل أن يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في المأكل أو المشرب أو الملابس أو التهادي أو غير ذلك وعلى المسلم أن يكن عزيزا بدينه وأن لا يكون إمعة يتبع كل ناعق. أسال الله تعالى أن يعيذ المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يتولانا بتوليه وتوفيقه.
فتوى للشيخ محمد الصالح العثيمين
--------------------------------------------------------------------------------
أولا: لا يجوز الاحتفال بمثل هذه الأعياد المبتدعة (عيد الحب) لأنه بدعة محدثة لا أصل لها في الشرع فتدخل في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي مردود على من أحدثه.
ثانيا: إن فيها مشابهة للكفار وتقليدا لهم في تعظيم ما يعظمونه واحترام أعيادهم ومناسباتهم وتشبها بهم فيما هو من ديانتهم وفي الحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم).
ثالثا: ما يترتب على ذلك من المفاسد والمحاذير كاللهو واللعب والغناء والزمر والأشر والبطر والسفور والتبرج واختلاط الرجال بالنساء أو بروز النساء أمام غير المحارم ونحو ذلك من المحرمات، أو ما هو وسيلة إلى الفواحش ومقدماتها، ولا يبرر ذلك ما يعلل به من التسلية والترفيه وما يزعمونه من التحفظ فإن ذلك غير صحيح، فعلى من نصح نفسه أن يبتعد عن الآثام ووسائلها.
وعلى هذا لا يجوز بيع هذه الهدايا والورود إذا عرف أن المشتري يحتفل بتلك الأعياد أو يهديها أو يعظم بها تلك الأيام حتى لا يكون البائع مشاركا لمن يعمل بهذه البدعة والله أعلم.
فتوى الشيخ الجبرين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/46)
ـ[الجود]ــــــــ[14 - 02 - 04, 03:48 ص]ـ
عِيْدُ الحُبّ
د. رقية بنت محمد المحارب
21/ 12/1424
12/ 02/2004
فَاجَأت نورة صديقاتها صباح أحد الأيام بوردة حمراء وضَعَتْها على صدرها، حيث بادرنها بابتسامة أتبعنها بمسائلتها: ما المناسبة؟ أجابت: ألا تعلمن أن اليوم هو يوم الحب، وأن الناس يحتفلون به ويتبادلون التهاني .. إنه احتفال بالحب، بالرومانسية، بالصدق، إنه يوم (فالنتاين) ومضت في فخر تحدثهن عما رأت في تلك القناة الفضائية. لكن أمل _ وكانت تستمع باهتمام _ سألت نورة –متعجبة-: ما معنى فالنتاين؟ قالت: إن معناه الحب (باللاتينية) .. ضحكت أمل التي تميزت بالثقافة والاطلاع من هذا الجواب وقالت: تحتفلين بشيء لا تعرفين معناه!. إن فالنتاين هذا قسيس نصراني عاش في القرن الثالث الميلادي، ومضت تقول لهن ما حدث لهذا القسيس، وأن عيد الحب ما هو إلا احتفال ديني خالص تخليدا لذكرى إحدى الشخصيات النصرانية .. وتأسفت أمل على حال بعض بناتنا اللاتي يتلقين ما يقال لهن ويعملن به دون أي تفكير.
قصة عيد الحب:
قالت أمل لصديقاتها: إن الموسوعة الكاثوليكية ذكرت ثلاث روايات حول فالنتاين، ولكن أشهرها هو ما ذكرته بعض الكتب أن القسيس (فالنتاين) كان يعيش في أواخر القرن الثالث الميلادي تحت حكم الإمبراطور الروماني كلاوديس الثاني. وفي 14 فبراير 27م قام هذا الإمبراطور بإعدام هذا القسيس الذي عارض بعض أوامر الإمبراطور الروماني .. ولكن ما هو هذا الأمر الذي عارضه القسيس؟ قالت أمل: لقد لاحظ الإمبراطور أن هذا القسيس يدعو إلى النصرانية فأمر باعتقاله، وتزيد رواية أخرى أن الإمبراطور لاحظ أن العزاب أشد صبرا في الحرب من المتزوجين الذين يرفضون الذهاب لجبهة المعركة ابتداء فأصدر أمرا بمنع عقد أي قران، غير أن القسيس فالنتاين عارض هذا الأمر واستمر يعقد الزوجات في كنيسته سرا حتى اكُتشِف أَمْره وأُمِرَ به فسجُن. وفي السجن تعرف إلى ابنة لأحد حراس السجن، وكانت مصابة بمرض، فطلب منه أبوها أن يشفيها فشفيت _ حسب ما تقول الرواية _ ووقع في غرامها، وقبل أن يُعْدَم أرسل لها بطاقة مكتوبا عليها (من المخلص فالنتاين) وذلك بعد أن تنصرت مع 46 من أقاربها، وتذكر رواية ثالثة أن المسيحية لما انتشرت في أوروبا لفت نظر بعض القساوسة طقس روماني في إحدى القرى الأوروبية يتمثل في أن شباب القرية يجتمعون منتصف فبراير من كل عام، ويكتبون أسماء بنات القرية ويجعلونها في صندوق ثم يسحب كل شاب من هذا الصندوق، والتي يخرج اسمها تكون عشيقته طوال السنة، حيث يرسل لها على الفور بطاقة مكتوب عليها: (باسم الآلهة الأم أرسل لك هذه البطاقة). تستمر العلاقة بينهما ثم يغيرها بعد مرور السنة!! وجد القساوسة أن هذا الأمر يرسخ العقيدة الرومانية ووجدوا أن من الصعب إلغاء الطقس فقرروا -بدلاً من ذلك- أن يغيروا العبارة التي يستخدمها الشباب من (باسم الآلهة الأم) إلى (باسم القسيس فالنتاين) وذلك كونه رمزا نصرانيا ومن خلاله يتم ربط هؤلاء الشباب بالنصرانية.
وتقول رواية أخرى: أن فالنتاين هذا سئل عن آلهة الرومان (عطارد) الذي هو إله التجارة، والفصاحة، والمكر، واللصوصية، و (جويبتر) الذي هوكبير آلهة الرومان، فأجاب أن هذه الآلهة من صنع الناس، وأن الإله الحق هو المسيح عيسى. قالت أمل: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وتابعت أمل: يقول أحد القساوسة إن آباءنا وأمهاتنا يستغربون ما وصل إليه هذا العيد الديني، حيث أصبحت بعض البطاقات تحتوي على صورة طفل بجناحين يدور حول قلب وقد وُجِّه نحوه سهم. سألت أمل صديقاتها: أتدرون إلى ما ذا يعني هذا الرمز؟ إن هذا الرمز يعد إله الحب عند الرومانيين!! وقالت: إن أحد مواقع عيد الحب على الإنترنت زَيَّنَ حدوده بقلب يتوسطه صليب!
حكم الاحتفال بعيد الحب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/47)
أضافت ماجدة إلى كلام أمل ما قرأته عن حكم الاحتفال بأعياد اليهود والنصارى فقالت: في مجتمع يملؤه الحب الصادق ويسوده الاحتساب في العلاقات الأسرية إلى حد كبير، بدأت تظهر عادات غريبة على فئة قليلة من فتياتنا المؤمنات، وذلك بتأثير القنوات الفضائية، وحيث إن بعض الناس أصيب بمرض التقليد، وخاصة لأولئك الذين تفوقوا صناعيا، فإن حُمَّى التبعية سرعان ما تنتشر لا سيما في النساء قليلات الثقافة، وذلك من علامات الانهزامية، فيجدر بكل مثقفة لها شخصية متميزة أن تنتبه له _ أي التقليد - وألا تغتر بحضارتها.
حدَّث أبو واقد -رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما خرج إلى خيبر مرَّ بشجرة للمشركين يقال لها (ذات أنواط) يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات انواط. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبُنّ سَنَنَ من كان قبلكم) أخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح.فحبُّ التقليد، وإن كان موجوداً في النفوس، إلا انه ممقوت شرعا إذا كان المقلِّد يخالفنا في اعتقاده وفكره خاصة فيما يكون التقليد فيه عَقَدِيّاً أو تعبُّديا أو يكون شعارا أو عادة، ولما ضعف المسلمون في هذا الزمان ازدادت تبعيتهم لأعدائهم، وراجت كثير من المظاهر الغريبة سواء كانت أنماطا استهلاكية أو تصرفات سلوكية. ومن هذه المظاهر الاهتمام بعيد الحبّ وهو إحياء للقسيس (فالنتاين) الذي ذكرت لنا أمل قصته. وسواء اعتقد من يحتفل إحياء ذكرى فالنتاين فهو لا شك في كفره، وأما إذا لم يقصد فهو قد وقع في منكر عظيم. يقول ابن القيم: (وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل إن ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس .. وكثيرٌ من لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، كمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر، فقد تعرض لمقت الله وسخطه) ا. هـ قالت أمل: وما علاقة هذا بالولاء والبراء يا ماجدة؟ أجابت ماجدة: لما كان من أصول اعتقاد السلف الصالح الولاء والبراء وجب تحقيق هذا الأصل لكل من يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيحبّ المؤمنين، ويبغض الكافرين، ويعاديهم، ويشنئهم، ويخالفهم، ويعلم أن في ذلك من المصلحة ما لا يحصى، كما أن في مشابهتهم من المفسدة أضعاف ذلك. وبالإضافة إلى ذلك فإن مشابهة المسلمين لهم تشرح صدورهم وتدخل على قلوبهم السرور، كما أن مشابهة الكفار توجب المحبة والموالاة القلبية؛ لأن التي تحتفل وترى مارغريت أو هيلاري يحتفلان بهذه المناسبة فلا شك أن هذا يسبب لديها نوعاً من الارتياح وقد قال الله -عز وجل-: " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" [المائدة:15] وقال –سبحانه-:" لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله" [المجادلة:22] وقال –سبحانه-: " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " [النور:2] ومن مساوئ مشابهتهم تكثير لسوادهم ونصرة لدينهم واتباع له والمسلم يقرأ في كل ركعة " اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين " [الفاتحة: 6، 7] فكيف يسأل الله أن يهديه صراط المؤمنين ويجنِّبه صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يسلك سبيلهم مختارا راضيا. وقد تقول أختي الحبيبة: إنها لا تشاركهم في معتقدهم، وإنما يبث هذا اليوم في أصحابه معاني الحب والبهجة خصوصا، وهذه غفلة وسطحية وقد تكلمت أمل عن أصل هذا العيد، وكيف أصبح مناسبة حتى للشاذين والشاذات لتبادل الورود في الغرب، فكيف ترضى المسلمة العفيفة الطاهرة أن تتساوى مع حثلات البشر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/48)
والاحتفال بهذا العيد ليس شيئا عاديا و أمرا عابرا، ولكنه صورة من صور استيراد القيم الغربية لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، ومعلوم أنهم لا يعترفون بأي حدود تحمي المجتمع من ويلات التفلت الأخلاقي كما ينطق بذلك واقعهم الاجتماعي المنهار اليوم. ولدينا البدائل -بحمد الله- ما لا نحتاج إلى الجري وراء هؤلاء وتقليدهم، لدينا –مثلا- المكانة العظيمة للأم فنهديها من وقت لآخر، وكذلك الأب، والإخوة، والأخوات، والأزواج، ولكن في غير وقت احتفال الكفار بها.
إن الهدية التي تعبِّر عن المحبة أمر طيب ولكن أن تتربط باحتفالات نصرانية وعادات غربية فهذا أمر يؤدي إلى التأثر بثقافتهم وطريقة حياتهم.
وختمت ماجدة قولها: إن بعض التجار يفرح بهذه المناسبة؛ لأنها تنعش سوق الورود وبطاقات المعايدة، وإذا كان لا يجوز مشابهة الكفار في أعيادهم، فكذلك لا يجوز المعاونة في هذا الأمر ولا تشجيعه بأي شكل من الأشكال.
قالت نوره -وهي تزيل الورد-: إنني محتاجة إلى مثل هذه الصحبة الطيبة التي تدلني على الخير وتحبني في الله، وأسأل الله أن يجعلها ممن قال فيهم:" وجبت محبتي للمتحابيِّن فيَّ، والمتزاورين فيَّ، والمتباذلين فيَّ".جعل الله حياتنا مليئة بالمحبة والمودة الصادقة التي تكون عوناً على دخول جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وحفظ الله علينا شخصيتنا الإسلامية العظيمة وأصلح أحوال المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتوى فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين
سؤال: فقد انتشر في الآونة الأخيرة الاحتفال بعيد الحب _خاصة بين الطالبات _ وهو عيد من أعياد النصارى، ويكون الزي كاملا باللون الأحمر (الملبس والحذاء) ويتبادلن الزهور الحمراء .. نأمل من فضيلتكم بيان حكم الاحتفال بمثل هذا العيد، وما توجيهكم للمسلمين في مثل هذه الأمور؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
جواب: الاحتفال بعيد الحب لا يجوز؛ لوجوه:
الأول: أنه عيد بدْعيّ لا أساس له في الشريعة.
الثاني: أنه يدعو إلى اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح _ رضي الله عنهم _ فلا يحل أن يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء في المآكل أو المشارب أو الملابس، أو التهادي، أو غير ذلك، وعلى المسلم أن يكون عزيزاً بدينه وألاّ يكون إمّعة يتبع كل ناعق. أسأل الله –تعالى- أن يعيذ المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يتولانا بتوليه وتوفيقه.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/ 11/ 1420 هـ
ـ[الجود]ــــــــ[14 - 02 - 04, 04:01 ص]ـ
العنوان الاحتفال بعيد الحب
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقاً
التصنيف العقائد والمذاهب الفكرية/البدع والمحدثات/البدع المتعلقة ببعض الأمكان والأزمنة
التاريخ 21/ 12/1424هـ
السؤال
سئل فضيلته: انتشر بين فتياننا وفتياتنا الاحتفال بما يسمى عيد الحب (يوم فالنتاين) وهو اسم قسيس يعظمه النصارى يحتفلون به كل عام في 14 فبراير، ويتبادلون فيه الهدايا والورود الحمراء، ويرتدون الملابس الحمراء، فما حكم الاحتفال به أو تبادل الهدايا في ذلك اليوم وإظهار ذلك العيد جزاكم الله خيرًا.
الجواب
فأجاب حفظه الله:
أولاً: لا يجوز الاحتفال بمثل هذه الأعياد المبتدعة؛ لأنه بدعة محدثة لا أصل لها في الشرع فتدخل في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718) أي مردود على من أحدثه.
ثانياً: أن فيها مشابهة للكفار وتقليدًا لهم في تعظيم ما يعظمونه واحترام أعيادهم ومناسباتهم وتشبهًا بهم فيما هو من ديانتهم وفي الحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم) أخرجه أحمد (5115)، وأبو داود (4031).
ثالثاً: ما يترتب على ذلك من المفاسد والمحاذير كاللهو واللعب والغناء والزمر والأشر والبطر والسفور والتبرج واختلاط الرجال بالنساء أو بروز النساء أمام غير المحارم ونحو ذلك من المحرمات، أو ما هو وسيلة إلى الفواحش ومقدماتها، ولا يبرر ذلك ما يعلل به من التسلية والترفيه وما يزعمونه من التحفظ فإن ذلك غير صحيح، فعلى من نصح نفسه أن يبتعد عن الآثام ووسائلها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/49)
وعلى هذا لا يجوز بيع هذه الهدايا والورود إذا عرف أن المشتري يحتفل بتلك الأعياد أو يهديها أو يعظم بها تلك الأيام حتى لا يكون البائع مشاركًا لمن يعمل بهذه البدعة والله أعلم.
ـ[الجود]ــــــــ[14 - 02 - 04, 04:02 ص]ـ
جورج والعيد
عبد الملك القاسم
12/ 12/1423
13/ 02/2003
جورج رجل أمريكي بدين الجسم عريض المنكبين تجاوز الخمسين من عمره ويتمتع بصحة جيدة وحيوية ونشاط، يعيش في بلدة صغيرة شمال مدينة واشنطن، ورغم المغريات المادية في المناطق الأخرى إلا أنه أحب بلدته وأصر على العيش فيها حيث يقضي نهاره في عمله التجاري متنقلاً بين أطراف المدينة وإذا أمسى النهار عاد إلى دوحته الصغيرة مستمتعاً بالهدوء والراحة مع زوجته وابنتيه وابن شاب تجاوز مرحلة الدراسة الثانوية وبدأ يخطط للالتحاق بالجامعة.
لما أقبل شهر ذي الحجة بدأ جورج وزوجته وأبناؤه يتابعون الإذاعات الإسلامية لمعرفة يوم دخول شهر ذي الحجة، وتمنوا أن يكون لديهم رقم هاتف سفارة إسلامية للاتصال بها لمعرفة يوم عرفة ويم العيد فلقد أهمهم الأمر وأصبح شغلهم الشاغل، فتوازعوا أمر المتابعة، فالزوج يستمع للإذاعة، والزوجة تتابع القنوات الفضائية، والابن يجري وراء المواقع الإسلامية في الإنترنت.
فرح جورج وهو يستمع إلى الإذاعة لمتابعة إعلان دخول شهر ذي الحجة، وقال: الإذاعة مسموعة بوضوح خاصة في الليل، ولما حُدّد يوم الوقفة ويوم العيد وتردد في الكون تكبير المسلمين في أرجاء المعمورة شمّر الأب عن ساعده، وأحضر مبلغاً كان يدَّخِره طوال عام كامل، وبعد الظهيرة من اليوم التالي قال: عليَّ أن أذهب الآن لأجد الخروف الحي الذي لا يتوفر سوى في السوق الكبير شرق المدينة، ساوم جورج على كبش متوسط بمبلغ عالٍ جدّاً، ولمّا رأى أن المبلغ الذي في جيبه لا يكفي، بحث عن أقرب صراف بنكي وسحب ما يكفي لشراء هذا الكبش، فهو يريد أن يذبح بيده ويطبق الشعائر الإسلامية في الأضحية، مسح جورج على الكبش وحمله بمعاونة أبنائه إلى سيارته الخاصة وبدأ ثغاء الخروف يرتفع، وأخذت البنت الصغيرة ذات الخمس سنوات تردد معه الثغاء بصوتها العذب الجميل، وقالت لوالدها: يا أبي ما أجمل عيد الأضحى! حيث ألعب مع الفتيات دون الأولاد ونضرب الدف وننشد الأناشيد، سوف أصلي العيد معكم وألبس فستاني الجديد وأضع عباءتي على رأسي، يا أبي: في هذا العيد سوف أغطي وجهي كاملاً فلقد كبرت. . . آهٍ ما أجمل عيد الأضحى سنقطع لحكم الخروف بأيدينا ونطعم جيراننا ونصل رحمنا ونزور عمتي وبناتها! يا أبي ليت كل أيام السنة مثل يوم العيد: ظهرت السعادة على الجميع وهم يستمعون للعصفورة كما يسمونها.
انفجرت أسارير الأب وهو يلقى نظرة سريعة إلى الخلف ليرى أن مواصفات الكبش مطابقة لمواصفات الأضحية الشرعية، فليست عوراء، ولا عرجاء، ولا عجفاء، ولما قرب من المنزل وتوقفت السيارة هتفت الزوجة: يا زوجي. . يا جورج علمتُ أن من شعائر الأضحية أن يُقسم الخروف ثلاثة أثلاث: ثلث نتصدق به على الفقراء والمساكين، وثلث نهديه إلى جيراننا ديفيد، وإليزابيث، ومونيكا، والثلث الآخر نأكله لحماً طرياً وجعله لطعامنا في أسابيع قادمة!
ولما قرب الكبش إلى الذبح في يوم العيد احتار جورج وزوجته أين اتجاه القبلة! وخمنوا أن القبلة في اتجاه السعودية وهذا يكفي! أحدَّ جورج شفرته ووجَّه الخروف إلى حيث اتجاه القبلة وأراح ذبيحته، بعدها بدأت الزوجة في تجهيز الأضحية ثلاثة أثلاث حسب السُّنّة! وكانت تعمل بعجل وسرعة، فزوجها قد رفع صوته وبدا عليه الغضب وانتفخت أوداجه: هيا لنذهب إلى الكنيسة فاليوم يوم الأحد! وكان جورج لا يدع الذهاب إلى الكنيسة بل ويحرص أن يصطحب زوجته وأبناءه.
انتهى حديث المتحدث وهو يروي هذه القصة عن جورج، وسأله أحد الحضور: لقد حيرتنا بهذه القصة هل جورج مسلم أم ماذا! قال المتحدث: بل جورج وزوجته وابنه كلهم نصارى كفار، لا يؤمنون بالله وحده ولا برسوله، ويزعمون بأن الله ثالث ثلاثة – تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً – ويكفرون بمحمد - صلى الله عليه وسلم – ويحادون الله ورسوله!
كثر الهرْج في المجلس، وارتفعت الأصوات وأساء البعض الأدب وقال أحدهم: لا تكذب علينا يا أحمد، فمن يُصدق أن جورج وعائلته يفعلون ذلك! كانت العيون مصوبة والألسن حادة والضحكات متتابعة! حتى قال أعقلهم: إن ما ذكرت يا أحمد غير صحيح، ولا نعتقد أن كافراً يقوم بشعائر الإسلام! ويتابع الإذاعة ويحرص على معرفة يوم العيد ويدفع من ماله، ويقسم الأضحية و. .!
بدأ المتحدث يدافع عن نفسه ويرد التهم الموجهة إليه! وقال بتعجب وابتسامة: يا إخواني وأحبابي. . لماذا لا تصدقون قصتي؟! لماذا لا تعتقدون بوجود مثل هذا الفعل من كافر؟ أليس هنا عبد الله وعبد الرحمن وخديجة وعائشة يحتفلون بأعياد الكفار! فلماذا لا يحتفل الكفار بأعيادنا! لم العجب؟ الواقع يثبت أن ذلك ممكن بل وواقعاً نلمسه، أليس البعض يجمع الورود لعيد الحب ويحتفل الآخرون هنا برأس السنة وبعيد الميلاد وعيد. . وعيد. . وكلها أعياد كفار!
لماذا يستكثر على جورج هذا التصرف ولا يستكثر على أبنائنا وبناتنا مثل هذا؟!
هزَّ أحمد يده ورفعها وقال: عشت في أمريكا أكثر من عشر سنوات، والله وما رأيت أحداً سأل عن مناسبتنا ولا أفراحنا! حتى عيدي الصغير بعد رمضان أقمته في شقتي المتواضعة لم يجب أحد دعوتي عندما علموا أن ما أحتفل به عيداً إسلامياً! لقد أقمت في الغرب ورأيت بأمِّ عيني كل ذلك ولما عدت فإذا بنا نحتفل بأعيادهم وهي رجس وفسق!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/50)
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 02 - 09, 11:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
قد يناسب نقله للمنتدى الشرعي العام.(71/51)
هل تطبق أحكام الكفار على تارك الصلاة في الدنيا؟
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[18 - 02 - 04, 02:18 ص]ـ
هل تطبق أحكام الكفار على تارك الصلاة في الدنيا؟
الخلاف في تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً: هل كفره مخرجٌ من الملة أم لا، أشهر من نار على علم، وليس المراد طرح هذه المسألة هنا، بل المراد هو مناقشة مسألة تتفرع على القول بكفره كفراً أكبر، وهي:
متى يصدق عليه وصف الترك الذي يكفر به؟ فإذا تحققنا ذلك وأثبتناه، هل يجب أن تطبق أجكام الكفار عليه، من فسخ النكاح، والتفريق بين وبين زوجته، وهل إذا مات يغسل، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين؟
وهل يصح تطبيق الأحكام قبل محاكمته شرعاً؟
ومن الذي يتولى ذلك هل هو الإمام أو من ينيبه؟ أم أن ذلك يصح أن يطبق بناء على فتوى من عالمٍ شرعي؟
أقول ذلك لأني رأيت من عامة الناس من يستعجل في ذلك بناء على فتوى عالم من العلماء، حتى حدثني أحد المشايخ عندنا في الكلية أن أحد مغسلي الموتى يقول: إذا جيء بالميت سألنا عنه، فإن قيل لا يصلي، دفناه في "المحرقة"!! وهذه جرأة عظيمة من هؤلاء العوام لم يستشيروا فيها أحداً من أهل العلم ـ حسب علمي ـ بل هو اجتهاد منهم ـ وليسوا من أهله ـ في تطبيق آثار الحكم.
بدايةً أطرح ما وقفت عليه في هذه المسألة ـ من غير تقصٍ ـ آملاً من الإخوة المشاركة لتتضح الصورة في هذه القضية المهمة، وحاصل ما قيل يعود إلى قولين:
القول الأول: أنه لا يعامل معاملة الكفار، بل تجرى عليه أحكام أهل الإسلام ظاهراً، وقد نصر هذا القول ابن قدامة ـ رحمه الله تعالى ـ في المغني 3/ 357 ـ ط. التركي ـ حيث يقول ـ في سياق تأييده للقول بأن ترك الصلاة ليس بكفر أكبر ـ:
"ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما، مع كثرة تاركي الصلاة ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها".
وهنا ملاحظة تتعلق بكلمته الأخيرة: (ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها) فهي لا تعارض الاستدلال بمقولته هذه، إذ المقصد من إيرادها، هو تثبيت الاستقراء الذي تتبعه رحمه الله، وليس الغرض مناقشته في أصل المسألة: هل يكفر التارك أم لا؟
قلت: ومما يستدل به لأصحاب هذا القول أن المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نفاقهم لم يأمر زواجاتهم بفراق أزواجهن، وتبعه صلى الله عليه وسلم على ذلك صاحب سره حذيفة رضي الله عنه، فمع علمه ببعض المنافقين نفاقاً أكبر لم يكن يأمر أو يقترح على الخليفة أن يفرق بينه وبين زوجه، وإذا مات لم يكن ينهى الناس عن الصلاة عليه.
وهنا نسأل: هل ثبت عن أحد من الأئمة أنهم أوجبوا على زوجات من تلبسوا بموقولات كفرية ـ كالقول بخلق القرآن مثلاً ـ أن يفارقن أزواجهن؟!
وهنا لا بد من التفريق بين نهيهم عن ابتداء النكاح، وبين استدامته.
القول الثاني: هو أن أحكام الكفار تطبق عليه، وهذا ما انتصر له شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وألف في ذلك رسالة مستقلة، وهو الذي أفهمه من كلام شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله ـ خاصة في التفريق بين الزوجين، دون بقية الأحكام ـ.
وحجة هؤلاء: أنه إذا ثبت كفره، فيجب أن تترتب وتطبق أحكام الكفر عليه، وإلا فما الثمرة الدنيوية من الحكم عليه بالكفر؟! هذا ما أفهمه من تعليلهم.
هذا ما تيسر عرضه، راجياً من الإخوة الكرام المشاركة التي تثري الموضوع في هذه المسألة المهمة.
ـ[المتبصر]ــــــــ[18 - 02 - 04, 11:12 م]ـ
تارك الصلاة إن لم يقتل عليها فلا يحكم عليه بالردة عينا، و بناء عليه فلا تطبق عليه أحكام المرتدين ..
و اما إن قتل عليها بالسيف فيحكم عليه بالردة، حيث آثر القتل الذي هو أصعب شيء على النفس على أن يسجد لله ..
و تارك الصلاة مطلقا أو بعضها حاله أشبه بحال المنافق، و لن يكون أسوأ منه، و كفره من جنس الكفر الخفي غير الظاهر، لأنه لم يعلن في الناس امتناعه عن الصلاة و لم يدع إليها بالسيف فامتنع ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/52)
و هؤلاء المبتدعة المتلبسون بالكفر من جهة الاعتقاد و العمل، كالقبوريين و أمثالهم = لا أعلم أحدا ممن يقتدى به في العلم أفتى بتنزيل أحكام الكفار عليهم في الدنيا و الله أعلم
ـ[المستفيد7]ــــــــ[20 - 02 - 04, 06:49 ص]ـ
سبيل النجاة في حكم تارك الصلاة بحث حديثي فقهي رائع موسع:
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 03 - 04, 11:49 ص]ـ
موضوع مفيد جزى الله الشيخ عمر المقبل خير الجزاء على طرحه وإتحافنا بهذه الفوائد.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 03 - 04, 12:59 م]ـ
قال الأخ الشيخ الموحد:
خامسا: قوله " فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن , معتقدا لوجوبها , يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل , وهو لا يصلي هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم ; ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام , ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها , ويقال له: إن لم تصل وإلا قتلناك , وهو يصر على تركها , مع إقراره بالوجوب , فهذا لم يقع قط في الإسلام. "
تأكيده على أنه " لم يقع قط في الاسلام " أن أصر رجل على ترك الصلاة، مع تهديده بالقتل عليها، حتى يقتل.
رد جلي على الإجماع العملي!!! الذي اتكأت عليه " الأصالة " وذكرته ص 27، 43
قالت الأصالة:
(د- قال الامام ابن قدامة المتوفى سنة 620ه في المغني 3/ 357 – بعد انتصاره وترجيحه وتأييده القول بعدم تكفير تارك الصلاة – قال: " ... ولأن ذلك إجماع المسلمين [وفي الحاشية: يريد الاجماع العملي؛ بدلالة ما بعده]، فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما، مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها ... ") انتهى من الأصالة ص 27
فنقول: ولا نعلم في عصر من الاعصار أحدا من تاركي الصلاة، دعي الى الصلاة فأبى حتى قتل ((((حدا))))، مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان يقتل حدا، لوقع شيء من ذلك!!!
فليكن هذا دليلا على توهين مذهب الجمهور، ومرجحا لمذهب من يرى الحبس أو الجلد فقط!!!
فإن قالوا: لعله وقع شيء من ذلك لم نقف عليه، أو هذا مما يندر جدا وقوعه، لان اقدام الرجل على القتل لأجل الصلاة بعيد جدا
قلنا: وهذا جوابنا ..... غير أني لا أخوض في قضية: هل وقع شيء من ذلك أو لم يقع؟ فإن أمرا كهذا يحتاج إلى تتبع واستقراء، وعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم.
وبدهي أن كلامنا عن العصور المتقدمة التي تحدث عنها ابن قدامة، أما العصور المتأخرة فثمة حالات حكم فيها على أصحابها بالردة لتركهم الصلاة، وفرق بينهم وبين زوجاتهم.
انتهى
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 03 - 04, 01:06 م]ـ
وقال - أيضاً -:
1 - قالت الأصالة ص 43
" وتقدم قول ابن قدامة – وابن تيمية – أيضا – واضحا جليا – في أن هذا هو الإجماع العملي للمسلمين – سلفا وخلفا – " انتهى
قالت الاصالة ذلك في سياق بيان أكثرية من لم يكفر تارك الصلاة.
لكن الجمع بين ابن قدامة وابن تيمية في هذا السياق فيه نوع من التدليس والإيهام.
فهل يفهم القاريء أن هذا الاجماع العملي! احتج به ابن تيمية أم نقله حجة لغيره؟
وهذا الغير مخالف له أم موافق؟
قد يقال: سبق ان نقلنا نصه وقد صرح فيه بقوله: قال اصحابنا ...
قلت: لا زال الاشكال قائما ... أصحابه هم الحنابلة، وهم يكفرون تارك الصلاة، فكيف يصدر منهم هذا الكلام؟ أم هذا تأكيد – خفي – للفرية السابقة – وهي موجودة في الاصالة قبل هذا الموضع مباشرة – وفيها الزعم بأن الصحيح من مذهب الحنابلة عدم التكفير لتارك الصلاة؟!!
لطالب الحق أقول: هذا الاجماع العملي! نقله ابن تيمية عن الحنابلة، وهم يحتجون به على ان تارك الصلاة لا تجرى عليه أحكام المرتد اذا لم يدع ولم يمتنع.
اما ابن قدامة فيستدل به على انه لا يكفر أصلا، دعي وامتنع، أم لم يحدث شيء من ذلك.
وفرق كبير بين الامرين!!
فقد بان لك سوء هذا الصنيع الموهم.
وأبلغ منه في الإيهام قولهم ص 97
" وإننا نقول – هنا – بوضوح:
لا يزال إجماع الأمة العملي قائما متواترا على عدم التكفير لتارك الصلاة، فضلا عن ترتيب أحكام الردة عليه، وهذا صريح كلام شيخ الاسلام وابن قدامة فيما تقدم عنهما إلى أيامنا هذه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/53)
قلت: عاملك الله بما تستحق.
فإني لا أكاد أتصور ان يكون هذا الامر عن جهل، والله المستعان.
انتهى
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 03 - 04, 01:16 م]ـ
قال الأخ الشيخ عاصم بن محمد شقرة في رده على كتبة الأصالة -:
- أمَّا نقلكم في " د " ص (27) عن الإمام " ابن قدامة " في " المغني" ج3/ 257 وقولكم:)) -بعد انتصاره وترجيحه وتأييده القول بعدم تكفير تارك الصلاة- ((.
فأين هذا البَعدية والانتصار والترجيح والتأييد -المزعومة كلها-.
إن " ابن قدامة " افتتح موضوع ترك الصلاة في ص (351)،أي بِعِدَّة صفحات قبل الصفحة التي أشرتم إليها وبوَّب ذلك "باب الحكم في مَن ترك الصلاة"، فتحدَّث عن الجحود وعدم الجحود، وقتله، واستتتابته، إلى أن قال ص (354):)) واختلفت الرواية، هل يُقتل لكفره أو حدَّاً؟ فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد، فلا يُغَسَّل، ولا يُكفَّن، ولا يُدفن بين المسلمين، ولا يرثه أحدٌ، ولا يَرِثُ أحداً، اختارها أبو إسحق بن شاقلا، وابن حامد، وهو مذهب الحسن، والنخعي، والشَّعبي، وأيوب السختياني، والأوزاعي، وابن المبارك (قد غَفَل ابن قدامة عن قولكم السابق في ابن المبارك)، وحمّاد بن زيد، وإسحق ومحمد بن الحسن……………………… (وساق أدِلَّة أصحاب هذه الرواية، إلى أن قال): ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام، فيخرج بتركها منه كالشهادة ((،فهذه هي الرواية الأولى.
وأكمل ص (355):)) والرواية الثانية، يُقتل حدَّاً مع الحكم بإسلامه……… (وساق أدلة أصحاب هذه الرواية إلى أن قال ص (357):)) ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإنا لا نعلم في عصرٍ من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة تُرِك تغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا مُنِع ورَثَته ميراثه، ولا مُنِع هو ميراث مُوَرِّثه، ولا……مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافراً لَثَبَتَت هذه الأحكام كلها……… ((. (وهي العبارة التي استندتم عليها)
إذاً فابن قدامة ينقل رأي كل فريق لا أكثر ولا أقل، وينقل لفظهم وأدلتهم، فأين بَعدية الانتصار والتأييد والترجيح المزعومة كلها -منكم-؟!.
وإذا أردنا أن نعرف رأي " ابن قدامة "، فلنرجع صفحاتٍ إلى الوراء في " المغني" ج3 ص (36):)) ولنا (أي مذهبنا، رأينا) قول النبي صلى الله عليه وسلم)) نُهيت عن قتل المصلين ((، وقال:)) بيننا وبينهم الصلاة ((فجعل الصلاة حدَّاً بين الإسلام والكفر فمن صلَّى فقد دخل في حدِّ الإسلام، وقال في المملوك:)) فإذا صلَّى فهو أخوك ((، ولأنها عبادةٌ تختص بالمسلمين، فالإتيان بها إسلامٌ كالشهادتين ((.
فَلِمَ التَّقَوُّل على السلف ما لم يقولوا؟!.
- وهنا أنقل كلام شيخ الإسلام " ابن تيمية " بهذا الشأن، وفيه الرَّدُّ على النقل الذي نَقَلَه "كَتَبَة الأصالة"في نقطة "هـ" ص (27)، ردُّ عليهم لمِا حَوَّروه عن شيخ الإسلام، وبيانٌ لقول شيخ الإسلام هذا.
وأرجو أن يَنظر القاريء كيف أنهم رَموا شيخ الإسلام بالتناقض، فقالوا:)) هـ –وبمثل قوله- ولفظه- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في)) شرح العمده (((2/ 92) (1) –بتفصيل أحسن– وذلك بعد تقريره ترجيح أدلة تكفير تارك الصلاة -: ……… ولهذا لم يُعلم أن أحداً من تاركي الصلاة تُرِك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، ولا مُنِع ورثته ميراثه، ولا أُهدِر دمه بسبب ذلك؛ مع كَثرة تاركي الصلاة في عصر، والأُمة لا تجتمع على ضلالةٍ.
وقد حَمَلَ بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب ((.
وهم يُلَمِّحون بهذا النقل؛ أن عدم الإجماع يرى فيه شيخ الإسلام أنه دليل على عدم الكفر المُخرج من المِلَّة.
فكيف يقولون أولاً:)) وذلك بعد تقريره ترجيح أدلة تكفير تارك الصلاة، ثم يدَّعون أن قوله هذا " بالإجماع العملي " دليل على غير ذلك؟!.
ذلك أنهم لم يربطوا أقوال "ابن تيمية"، وزَوَّروا مُراده، ومُراد العلماء، فيمن يعني، ويَعنون بتارك الصلاة الذي يَرِث ويورث، ويُطَلَّق، ويُدفن في مقابر المسلمين………، وتجري عليه أحكام المسلمين بالجملة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/54)
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ج7،ص (617):)) وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيراً من الناس، بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس، ولاهم تاركيها بالجملة، بل يُصلُّون أحياناً، ويَدَعون أحياناً، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام، فإن هذه الأحكام إن جرت على المنافق المحض، كابن أُبي وأمثاله من المنافقين - فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى ((.
وهو القائل قبل ذلك ص (615) عن حديث)) خمس صلوات كتبهُن……… ((، قال:)) فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك، ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلّوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ، فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفاراً مرتدين بلا ريب ((.
وهو القائل في "مجموع الفتاوى" ج20 ص (97):)) تكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين.
ومَورد النزاع هو فيمن أقرَّ بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، وأمَّا من لم يُقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم ((……….
وهو في حقيقته واضحٌ في النقولات التي نُقِلَت هنا عن "ابن قدامة" و"ابن تيمية"، وسُمِّيَت الإجماع العملي -زَعَمَ كَتَبَة الأصالة-، مع قولهم:)) مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصرٍ ((.
فهل تَنْطَبِق كثرة تاركي الصلاة تَرْكاً كاملاً على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي هدَّد بتحريق مَن يَتَخَلَّف عن صلاة الجماعة؟!.
وكان صحابته-صلى الله عليه وسلَّم- لا يَرَوْن مَن يَتَخَلَّف عن صلاة الجماعة إلاَّ منافقٌ معلوم النفاق؟!.
أو هل هذا في عصر أبي بكر وهو المُقاتِل على مَنْع الزكاة؟! أو في عهد عمر وهو القائل:)) لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ((؟! أو في عهد عثمان وعلي؟! بل وفي عهد أيِّ حاكمٍ مسلمٍ أقام الحدود والتعزير، ومنها ما هو مُجْمَعٌ عليه من قتل تارك الصلاة، -سواءً أكان جاحداً أم كان غير جاحد- إن لم يَتُب؟!.
فكثرة التاركين هذه لا تكون –لزوماً- إلا ممَّن يفعلها مرة ويتركها أخرى، فلا يُحافظ على مواقيتها، فهو الذي يُطَبَّق عليه أحكام الإسلام، وقد كان ذلك -مثلاً- في المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم وموتهم.
انتهى
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[30 - 03 - 04, 02:55 م]ـ
جزى الله الإخوة خيراً لمرورهم وتعليقهم .. وأخص بالشكر أخانا الشيخ إحسان ... وسأعود بإذن الله تعالى إلى الموضوع، فقد وقفت على كلام لشيخ الإسلام فيه ما يفيد .. وما زلت أجمع وأبحث، فعسى الله أن يفتح علينا إنه هو الفتاح العليم الوهاب.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 09:31 م]ـ
جزى الله الإخوة خيراً لمرورهم وتعليقهم .. وأخص بالشكر أخانا الشيخ إحسان ... وسأعود بإذن الله تعالى إلى الموضوع، فقد وقفت على كلام لشيخ الإسلام فيه ما يفيد .. وما زلت أجمع وأبحث، فعسى الله أن يفتح علينا إنه هو الفتاح العليم الوهاب.
ليت الشيخ عمر يفيدنا بما توصل إليه نفع الله بكم.(71/55)
خطيب جمعة خطب جالسا من شدة الرهبة، فما حكم فعله؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 02 - 04, 08:54 ص]ـ
أحد الأخوة كلف بأن يلقي خطبة جمعة نيابة عن الخطيب الأساسي، فوافق وذهب الى الجامع بعد ان أعد الخطبة، ثم،،،،،،،،سلم،،،،ثم جلس،،،، ثم رفع رأسه بهدوءءءءء، ثم نظر،،،،،وليته لم ينظر،،،، ازدادت نبضات قلبه،،،،، وبدأ العرق يحاصر جبينه،،،، ثم أنزل رأسه،،،،، وبدأ يندب حاله،،،،، ويتأسف على موافقته بإلقاء الخطبة،،،،،،انتهى المؤذن،،،،، وانتهى الحضور من ذكر الدعاء بعد سماع الاذآن،،،، انتظروا الخطيب،،،، وانتظروا،،،،، وانتظروا،،،،،فلم يقم،،،، ولم يستطع القيام،،،، حاول،،،، جاهد نفسه،،،، لم تستطع رجلاه حمل جسده،،،،، فتوصل الى قرار وسط،،،يرضي به نفسه،،، ويرضي جماعة المسجد،،،، فخطب جالسا،،!!
فهل يصح فعله؟ وما حكم صلاته، وصلاة من خلفه؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 02 - 04, 09:11 ص]ـ
وهل المصلون ظلوا على جلوسهم أم حضروا الجمعة قياما؟:)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 02 - 04, 09:17 ص]ـ
مثل هذا لو خطب مضطجعا لصحت خطبته!!
جمهور أهل العلم على ان القيام للقادر شرط في صحة الخطبة بل نقل ابن عبدالبر الاجماع على هذا.
الا ان الامام ابو حنيفه ذهب الى انه سنة , ولمالك رواية في الوجوب دون الشرطية.
لكن صح عن معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - انه خطب قاعدا كما رواة ابن ابي شيبة عنه لما كثر لحمه وضعف جسمه.
وعلى هذا فصاحبنا لعله معذور في هذا الامر وكونه لم يرتج عليه دليل قوة قلبه لكن لعل جسده ضعف عن هذا الامر.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 02 - 04, 04:44 م]ـ
الإجماع المذكور إنما يصح على طريقة ابن عبدالبر ـ رحمه الله ـ في عدم الاعتداد بمخالفة البعض ... وإلا فالخلاف في المسألة معروف ...
وممن قال بسنية القيام ـ أيضاً ـ: الإمام أحمد في رواية، وقد أخذ بها القاضي من أصحابه. ذكره في المغني.
ومما يدلُّ للسنية على "إغماض": حديث أبي سعيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، خرَّجه البخاري في المناقب. وقد قيل إنه في غير الجمعة.
وهكذا من قال بسنية " الخطبة "، يلزم من قوله سنية القيام، كالحسن وابن الماجشون وابن حزم.
لكن يشكل عليه مواظبة النبي على القيام ... مع أمرنا بأن نصلي كما صلى ...
ولما دخل كعب بن عجرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - المسجد، وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداً، قال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً، وقال الله تعالى (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائماً). خرجه مسلم في الصحيح.
أما الجلوس لعذر كعجزٍ أو مرض فلا إشكال فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ كما لو صلى جالساً ... وليس هذا محل النزاع ...
وأما رواية ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال: أول من خطب قاعداً معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حين كثر شحم بطنه.
فهذا مرسل ..... كما قال الحافظ.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[19 - 02 - 04, 12:48 ص]ـ
[ i] الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله
وهكذا من قال بسنية " الخطبة "، يلزم من قوله سنية القيام، كالحسن وابن الماجشون وابن حزم.
[/ B]
هذا الاستنتاج مردود بسنية كثير من العبادات والتي أفعالها تحوى أركانا وواجبات
مثلا: سنة المغرب ركعتان،
ففعلها سنة
لكن فيها أفعال تعد أركانا وواجبات لابد من إتمامها، كالنية وقراءة الفاتحة والركوع والسجود ووو
ما لم يرد نص باستثناء بعض الأفعال من الوجوب للسنية ضمن أعمال العبادة المسنونة هذه.
لكن مجرد الوصول لمن قال بسنية عبادة ما، نبني عليه أن كل أفعال هذه العبادة عبارة عن سنن، هذا ما سمعت به، وإن كان لصاحب المقال نقل في هذا الأصل فليأت به.
أما لو قال: هناك من قال بالسنية، فلا عليهم إن اختلت خطبة الرجل، فجمعتهم صحيحة، لكانت عبارة مقبولة بناء على ذلك القول
والله أعلم
ـ[المتبصر]ــــــــ[19 - 02 - 04, 02:17 ص]ـ
جزاه الله خيرا أن أنقذ الموقف و تصرف ذلك التصرف الحسن ...
و ملطيف قول الأخ إحسان (وهل المصلون ظلوا على جلوسهم أم حضروا الجمعة قياما؟:) ..
أحسن الله إلى الجميع
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 02 - 04, 03:28 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
((لكن يشكل عليه مواظبة النبي على القيام ... مع أمرنا بأن نصلي كما صلى ... ))
ولم نؤمر أن نخطب كما يخطب، فلا أظن الحديث يصلح دليلا، وهذا بخلاف الاستدلال بالمواظبة، مع أنه يمكن أن يقال إن القيام أبلغ في المخاطبة
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 02 - 04, 06:06 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ج5 ص82 مانصه:
المتن:
قوله " ويخطب قائما ".
الشرح:
أي يسن أن يطب قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ بالنسبة للمتكلم، لأن القائم يكون عنده من الحماس أكثر من الجالس، ولأنه أبلغ ايضا في إيصال الكلام الى الحاضرين، لا سيما في الزمن السابق، اذ ليس فيه مكبر صوت. أ. هـ
ثم ذكر الشيخ رحمه الله هل الاعتماد على السيف او القوس او العصى من السنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/56)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 02 - 04, 08:01 ص]ـ
الشكر والدعاء للأفاضل من الأخوة بما أفادوا:
قولي: (وهكذا من قال بسنية " الخطبة "، يلزم من قوله سنية القيام، كالحسن وابن الماجشون وابن حزم) اهـ
وجهه: أن هؤلاء ينكرون فرض الخطبة، ويتساهلون في شأنها، فلا يعتبرونها شرطاً للفريضة، ولا جزءاً منها، ولا بدلاً عن الركعتين، كما يقوله من يقوله من الجمهور، وإنما هي موعظة تقدَّم بين يدي الجمعة، لا أكثر.
فهؤلاء ينكرون كون الخطبة بدل الركعتين، فلم يبق إلا أن يقولوا بأنها مجرد ذكر وموعظة تقدم بين يدي الصلاة، لأن الخلاف مشهور في خطبتي الجمعة، هل هما بدل الركعتين أم لا. وعلى كل حال فما ذكرته إنما هو ظنٌّ ونظر، ولم أنسبه إلى أحد، بل ذكرته إلزاماً، والإلزامات معروفة عندهم، لا يقال لمن ألزم بها: (من أين نقلته)، بل يقال فيه: هو غير لازم لأجل كذا وكذا، وليس لازم القول بقول كما هو معلوم.
أما تمثيلكم ـ أخي الكريم ـ براتبة المغرب فبعيدٌ مع الفارق، فراتبة المغرب عبادة مستقلة، أما خطبةالجمعة فلا تستقل بذاتها، بل هي تابعة لصلاة الجمعة، ملحقة بها، فافترقا.
والغريب في هذا المثال: أن راتبة المغرب لا يشترط لها القيام، كسائر النوافل، مع كونها عبادة مستقلة، فكيف يشترط ذلك في الخطبة!
أما قولك: (من قال بسنية عبادة ما، نبني عليه أن كل أفعال هذه العبادة عبارة عن سنن).
فلم أزعم هذا، ولا أدري كيف فهمت ذلك، وأنا لا ألتزمه.
وإنما ذكرتُ أن القول بسنية القيام لازم للقائلين بسنية الخطبة، لا من حيث كونها سنة، بل لما سبق.
ثم إني راجعتُ " المحلى" فإذا ابن حزم يلتزم هذا أيضاً، ويذهب إلى سنية القيام، والله تعالى أعلم.
"""""""""""""""""
أما قولي: ((لكن يشكل عليه مواظبة النبي على القيام ... مع أمرنا بأن نصلي كما صلى ... )) اهـ
فقد قال تعالى: ((إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا)) الآية.
فالآية مجملة، فسرها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بفعله، فأفعاله من (الخطبة والصلاة): تفسيرٌ للآية الآمرة بصلاة الجمعة، ثم إنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمرنا بأن نصلي كما صلى.
وعلى كل حال فالخطبة كما أسلفت تابعة للصلاة، ملحقة بها.
لعلي أحسنت التعبير عما أريد، وما توفيقي إلا بالله.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 02 - 04, 09:34 ص]ـ
الشئ بالشئ يذكر:
قال أحد اقاربي انه صلى مع امام يوم جمعة فخطب بهم خطبة واحدة، فسأل سماحة الامام ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم صلاتهم فقال: يجب ان يعيدوها ظهرا، وعليه ان يعلن لهم ذلك.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 02 - 04, 11:28 ص]ـ
فتوى غريبة أخي المسيطير
فعلى أي أساس تكون الإعادة؟؟؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 02 - 04, 05:44 م]ـ
وسُئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى:
فضيلة الشيخ حصل أن سها الخطيب وخطب بالناس خطبة واحدة، صلى بعدها بالناس، والسؤال يافضيلة الشيخ هو: هل هذه الجمعة صحيحة أم لا؟ وهل تلزم الاعادة للامام والمأمومين، ام الامام فقط، فيصليها ظهرا؟ وفقكم الله.
فأجاب الشيخ رحمه الله:
(يجب على الامام والمأمومين أن يعيدوها ظهرا).
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج16 ص79.
قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله في الافصاح:
واتفقوا على ان الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة، الا ان ابا حنيفة قال: اذا قال الحمد لله ونزل كفاه ذلك، ولا يحتاج الى غيره.
وقال الشيخ البسام في نيل المآرب: وقد اجمع العلماء على اشتراط تقدم خطبتين لصحة صلاة الجمعة، ومشروعية الخطبتين مما استفاضت به السنة.ج1 ص 265.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 02 - 04, 05:57 م]ـ
وحصل في جامعنا الجمعة الماضية حدث غريب، فقد كلف أحد الأخوة ان يخطب الجمعة فقام وفقه الله بواجبه، وفي اثناء الخطبة اذا به يلمح أحد رجال الأمن يتخطى الصفوف باتجاه الخطيب،،،،، حتى اقترب منه،،،،،،ثم دخل رجل الامن الى المنبر،،،،،،،،،، فصعد المنبر،،،،،، (قال الخطيب لي: انا في خوف شديد من القاء الخطبة اصلا فما بالك اذا دخل عليك رجل أمن في المنبر، خاصة وانا اتكلم عن موضوع عام لايمت الى السياسة بصلة)،
ثم قال رجل الامن للخطيب: لو سمحت ابتعد، فابتعد، ثم امسك اللاقط وقال: لو سمحتوا، اللي له ماكسيما يطلعها او يبعدها!!!!!!!!!!،
لاتعليق.
ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[01 - 05 - 04, 11:32 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله النجدي
وأما رواية ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال: أول من خطب قاعداً معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حين كثر شحم بطنه.
فهذا مرسل ..... كما قال الحافظ.
قلت: أخرج أبوعروبة في " الأوائل " (141)، ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (59/ 202).من طريق إبراهيم النخعي: " أول من خطب قاعداً معاوية ".
وهو مرسل أيضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/57)
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 09 - 04, 10:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 09 - 04, 05:15 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا بن آدم حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق قال أول من خطب قاعدا معاوية قال ثم اعتذر إلى الناس ثم قال إني أشتكي قدمي
وقال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال إنما خطب معاوية قاعدا حيث كثر شحم بطنه ولحمه
وقال السيوطي في الدر المنثور (8/ 156)
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال خطب رسول الله قائما وأبو بكر وعمر وعثمان وإن أول من جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال الجلوس على المنبر يوم الجمعة بدعة
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي قال إنما خطب معاوية قاعدا حين كثر شحم بطنه ولحمه
وقال الشافعي في الأم ج:1 ص:199
أخبرنا إبراهيم بن محمد! حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياما يفصلون بينهما بالجلوس حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائما
وقال ابن عبدالبر في الاستذكار
وأول من خطب جالسا معاوية لا يختلفون في ذلك
وفي مصنف عبد الرزاق ج:3 ص:188
5264 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن ابيه قال فلما كان معاوية استأذن الناس في الجلوس في إحدى الخطبتين وقال إني قد كبرت وقد أردت أجلس إحدى الخطبتين فجلس في الخطبة الأولى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 09 - 04, 05:46 ص]ـ
شيخنا المسيطير (وفقه الله)
دائما تانينا بالملح والفوائد
وفقك الله ورعاك
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 08:51 م]ـ
شيخنا الكريم / ابن وهب
شرفٌ لي أن اتشرف بقراءة فضيلتكم لما أكتب، فضلا عن أن تعجبك فتدعو لي.
(وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها).
فالحمدلله.
فاللهم أجب دعاء شيخنا ابن وهب، وأسعد قلبه، وأرح باله، وفك ضيقه، وأزل همه، وأذهب ألمه، وأعلي درجته، وبارك عمله، واشرح صدره، وأكشف ضره، ويسر أمره، وسخر له، ويمّن كتابه، ويسر حسابه، وأجمعني معه ووالدينا وعلماءنا وإخواننا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 03 - 07, 01:10 م]ـ
قال صاحب الإنصاف رحمه الله:
قوله (ويخطب قائما) الصحيح من المذهب: أن الخطبة قائما سنة نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، قاله في الحواشي وغيره قال الزركشي: هذا المشهور عند الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره، وعنه: شرط جزم به في النصيحة، وقدمه في الفائق.
ـ[أبو إبراهيم الفيفاوي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 02:47 ص]ـ
قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .. )
وحسبه أنه اتقى الله ما استطاع فجزاه الله خيرا
ـ[الاسيوطى]ــــــــ[03 - 04 - 07, 03:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 11 - 08, 01:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
قد يناسب نقله للمنتدى الشرعي العام.
ـ[اسمير]ــــــــ[16 - 11 - 08, 02:53 م]ـ
والله هذا الموقف يذكرني بموقف وقع لي الا انني لم اجلس وانما اظلم علي المكان فلم اعد ارى الا الورقة البيضاء وخالية من الكتابةوكان يوم الجمعة في رمضان وقد كاد ان يغمى علي
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[20 - 11 - 08, 03:37 م]ـ
وتتميما للفائدة ... الأخ أعلاه يعاني من الرهاب الإجتماعي وعلاجه معروف عند أطباء النفس ....
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 10 - 09, 10:03 م]ـ
قال الشيخ المبارك / محمد المنجد حفظه الله تعالى حاكيا تجربته في الخطابة:
(ثم ذهبت إلى مدير الأوقاف والمساجد، وأعطيته الخطاب ... فتح الخطاب ... ثم وجه إلى بالتعيين في هذا المسجد، وهو المسجد الذي بدأت به الإمامة. (مسجد الشيخ الحالي).
وهذا المسجد لا يوجد فيه إلا عمودين، فذهبت إلى مسجد في السوقه لأخطب في ... أكثرهم أعاجم، وأكثره أعمدة، والمنبر مغطى، وجعلت أتستر بالجدار، وأخذت الورقة وغطيت بها وجهي:).
قصة بروز الشيخ محمد المنجد، والرجل الذي تسبب في إظهاره. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=144001)(71/58)
ضابط بديع في تقسيم المياه، للعلامة ابن إبراهيم – رحمه الله –
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 02 - 04, 07:45 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فإن مسألة تقسيم المياه هي من المسائل الأولى التي يواجهها القارئ في كتب الفقه، وقد ذهب جماعةٌ من المحققين إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وممن اختار هذا القول سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم – رحمه الله –.
والقول السائد في كتب الحنابلة – وعليه يفرعون المسائل – هو تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، بزيادة: الماء الطاهر، وقد يجد القارئ لكتبهم إشكالاً – عندما يأخذ بالقول الذي اختاره جماعة من المحققين – هل كل ما قال عنه الحنابلة: (طاهر) هو (طهور) على القول الراجح؟
قال الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – كما في مجموع فتاواه (2/ 29): كل ما ذكروه في قسم الطاهر غير المطهر هو مطهر على القول الآخر إلا أنه ناقص بكل حال، فالطهارة صحيحةٌ – كما تقدم – لقوله: " الماء طهور " " وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً " ... إلخ.(71/59)
قول الامام ابن باز رحمه الله فيمن وضع كتاب من كتب العلم سترة له للصلاة
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 02 - 04, 03:42 ص]ـ
سئل الامام ابن باز رحمه الله تعالى في درسه عن حكم من يضع كتاب من كتب اهل العلم سترة له في الصلاة، فهل يصح فعله؟
فأجاب رحمه الله: ان هذا العمل لاينبغي، وكتب أهل العلم ينبغي ان تحترم (او كلمة نحوها).
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 04 - 08, 10:22 م]ـ
سُئل سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله في شرحه على كتاب: (رياض الصالحين) الشريط رقم 5:
عن رجل جعل صاحبه سترة له؟.
فتبسم - رحمه الله -، وقال: إن انتظرك، فلا بأس من اتخاذه سترة.
ـ[عبدالملك الزهيري]ــــــــ[29 - 04 - 08, 07:08 ص]ـ
أخي المسيطير
مواضيعك دائما ماتعة
أسأل الله أن يزيدك علما وعملا
ـ[أبو عمرو المكي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 07:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 02:18 م]ـ
سُئل سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله في شرحه على كتاب: (رياض الصالحين) الشريط رقم 5:
عن رجل جعل صاحبه سترة له؟.
فتبسم - رحمه الله -، وقال: إن انتظرك، فلا بأس من اتخاذه سترة.
وفقك الله
كان ابن عمر إذا لم يجد سترة أو سارية قال يا نافع ولني ظهرك ثم يصلي ...
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[10 - 05 - 08, 04:48 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو سليمان المحمد]ــــــــ[10 - 05 - 08, 01:49 م]ـ
ليتك تفيدنا بمصدر الجواب.
وفقك الله
على أن في كونه من عدم احترام كتب العلم تأمل.
فهل يكون عمل أكثر الناس اليوم في المساجد (بالنسبة للمتنفل أو المسبوق) خاصة في الحرم ووقت الزحام كالجمع ونحوها من عدم احترام المسلمين لبعضهم؟
وهل في استتاري بذي الشيبة المسلم-مثلا- إهانة له وعدم إكرام؟
(أظن بأن للقصد مدخلا كبيرا في هذا المسألة). والله أعلم(71/60)
فوائد ولطائف حول التهنئة بالعام الهجري
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[22 - 02 - 04, 12:02 ص]ـ
هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذه المسألة التي يكثر السؤال عن حكمها هذه الأيام:
قال السيوطي في رسالته "وصول الأماني بأصول التهاني" 1/ 83، والتي قال في مقدمتها (فقد كثر السؤال عن ما ـ هكذا كتبت ـ اعتاده الناس من التهنئة بالعيد،والعام، والشهر،والولايات ونحو ذلك، هل له أصلٌ في السنة؟ فجمعت هذا الجزء في ذلك):
"قال القمولي في "الجواهر" لم أر لأصحابنا كلاماً في التهئنة بالعيدين والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، ورأيت ـ فيما نقل من فوائد الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري ـ أن الحافظ أبا الحسن المقدسي سئل عن التهنئة في أوائل الشهور والسنين، أهو بدعة أم لا؟
فأجاب: بأن الناس لم يزالوا مختلفين في ذلك، قال: والذي أراه أنه مباح، ليس بسنة، ولا بدعة، انتهى ـ أي كلام أبي الحسن المقدسي ـ.
ونقله الشرف الغزي في شرح المنهاج، ولم يزد عليه " انتهى كلام السيوطي.
وهذا النقل عن القمولي تتابع على نقله متأخروا الشافعية في مصنفاتهم في الفقه، كالشربيني وغيره.
مما سبق في نقل السيوطي، يستفاد ما يلي:
الأول: أن السؤال عن هذه المسألة قديم، فهذا الحافظ أبو الحسن المقدسي (ت: 611) يسأل عنها، ومثله المنذري (ت: 656) وهذا ـ فيما يظهر ـ يضعف القول بأن التهنئة بالأعوام جاءت من قبل النصارى، والذي بنى عليه بعض الفضلاء من أهل العلم منعهم لها.
الثاني: أن الحافظ أبا الحسن المقدسي، يرى التوسط في ذلك، وهو القول بالإباحة، فلا هي سنة ولا هي بدعة، وهذا ـ والله أعلم ـ مبني على أن التهاني من باب العادات، فلا يشدد فيها، وهذا هو الذي فهمه العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله،ففي كتاب "الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة" للشيخ عبد الله ابن عقيل ـ وهو كتاب حوى مراسلات بينه وبين شيخه العلامة عبد الرحمن ابن سعدي ـ جاء في ص (174) أن الشيخ ابن سعدي كتب لتلميذه ابن عقيل كتاباً، في 3/محرم/1367هـ، وكان في ديباجة رسالته: " ... ونهئنكم بالعام الجديد، جدد الله علينا وعليكم النعم، ودفع عنا وعنكم النقم ".
أقول: فلعل العلامة السعدي بنى تهنئته على هذا الأصل، وقد قرر ذلك في شرحه على منظومته في "القواعد".
وقد رأيت جماعة من مشايخنا ـ حفظهم الله وبارك فيهم ـ توسطاً توسطاً آخر، فقالوا: لا يبتدأ بها، ولا ينكر على من فعلها، وهذا رأي أشياخنا: الشيخ عبد الرحمن البراك، والشيخ عبد الكريم الخضير.
والله تعالى أعلم.
ـ[البخاري]ــــــــ[22 - 02 - 04, 02:42 ص]ـ
سمعتُ الشيخ ابن منيع يُجيزها
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[22 - 02 - 04, 03:34 ص]ـ
إذن نهنئ إخواننا في الملتقى بالعام الجديد، ونسأل الله أن يجعله عام نصر وتمكين لأمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويجمع كلمتها على الحق ويهلك أعداءها الذين يتربصون بها الدوائر.
آمين آمين آمين
ـ[ابن غانم]ــــــــ[25 - 02 - 04, 04:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تضعيف الشيخ عمر حفظه الله وبارك فيه القول بأن التهنئةبالأعوام جاءت من قبل النصارى واستدلاله على ذلك بأن السؤال عن هذا الأمر قديم كما ذكر فيه نظر، فالاحتفال بالمولد النبوي قديم بدأ في أواخر القرن الرابع الهجري في عهد ما يسمى بالدولة الفاطمية، وهو مأخوذ من النصارى كما قرر ذلك كثير من العلماء 0 قال السخاوي: إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيدا أكبر فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر (التبر المسبوك /14) 0
وأنقل بعض ماورد في كتاب الأعياد وأثرها على المسلمين، وهو رسالة ماجستير مطبوعة للدكتور سليمان السحيمي:
ذكر في أمثلة الأعياد التي شابه فيها بعض المسلمين الكفار الاحتفال برأس السنة، وقال: كان للخلفاء الفاطميين اعتناء بليلة أول المحرم من كل عام لأنها أول ليالي السنة، وابتداء وقتها 0 وكان من رسومهم في الاحتفال بهذه الليلة أن يقام حفل بذلك، وتعد الولائم الخاصة بهذه المناسبة من اللحوم والحلوى وتفرق على جميع أرباب الرتب وأصحاب الدواوين حتى يعم ذلك جميع أهل القاهرة ومصر وجميع الشعب 0 وعيد رأس السنة هو أحد أعياد اليهود كما نطقت به التوراة 0
ونقل عن القزويني أن اليوم الأول من محرم معظم عند ملوك العرب يقعدون فيه للهناء كما أن اليوم الأول من سنة الفرس كان عندهم معظما وهو يوم النيروز 0 ثم قال في الاحتفال بأول العام: وهذا الاحتفال هو أحد أعياد العرب في الجاهلية حيث كانوا يحتفلون في أول العام في المحرم ويعظمون رؤساءهم فيه، كما يفعله الفرس أيضا 0 وللأسف أن هذه البلوى سرت إلى بعض المسلمين إلى يومنا هذا حيث تحتفل بعض الدول الإسلامية بهذه المناسبة فتعطل الأعمال احتفالا بتوديع عام ماض واستقبال عام جديد 0
ثم ذكر في الأعياد الزمانية المبتدعة الاحتفال بالهجرة، وأن الاحتفال به يكون بإقامة الخطب والمحاضرات وعقد الندوات والتحدث عن هجرته ‘، وما لاقاه من قريش في أثناء الهجرة، واتخاذه يوم إجازة في بعض البلدان الإسلامية، كما ترسل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة 0 ثم قال: لا شك في أن هذا الاحتفال أمر محدث مبتدع لم يؤثر عن النبي ‘ ولا عن أحد من الصحابة ولا سلف الأمة، ولم يكن من السنة اتخاذ أيام الحوادث أعيادا وأفراحا 0وإنما كان أول من احتفل به فيما اطلعت عليه ناصرو البدعة من ملوك الدولة الفاطمية حيث كان أحد أعيادهم اتخذوه محاكاة لليهود والنصارى في اتخاذ رأس السنة عيدا لهم 0فمن ذلك الوقت حتى يومنا هذا نجد أن كثيرا من المسلمين اهتموا بهذه المناسبة وأولوها عناية فائقة وأضفوا عليها طابع القدسية والجلال حتى أصبحت كأنها شرعية 0 (الأعياد وأثرها على المسلمين /395) 0
فالذي يظهر أن التهنئة جزء وبقية من تلك الاحتفالات 0
ثم إن التهنئة بمرور عام ومجيء آخر لا وجه له، فهل يهنأ الإنسان على اقترابه من أجله سنة؟، وهذا ما يقال لمن يحتفل بعيد ميلاده: أتحتفل بنقص عمرك واقتراب أجلك؟(71/61)
ما حكم التداعي إلى صلاة قيام الليل جماعة في المساجد
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[22 - 02 - 04, 09:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
ما حكم دعوة أهل بلدة ما إلى صلاة قيام الليل جماعة في أحد المساجد بشكل دوري، مثلا في أيام الاثنين و الخميس من كل أسبوع.
وجزاكم الله تعالى خيرا
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[22 - 02 - 04, 09:16 م]ـ
أخي الكريم الشيخ أبا بكر بن عبد الوهاب _ حفظه الله _
عليك أن تنصحهم برفق وتبين لهم أن خير الهدي هدي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه كانوا أحرص الناس على كل خير، ومع ذلك لم يكونوا يتواعدون للاجتماع على قيام الليل بصورة راتبة كل أسبوع أو كل شهر، وإذا استدلوا بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى بعض النوافل جماعة بأصحابه كما حصل في بيت عتبان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وفي بيت أم سليم رضي الله عنها فيجاب بأنها كانت مرات عارضة ولم تتخذ عادة راتبة، وما كان فيها تداع عام على مستوى أهل البلدة، وأكمل الهدي هدي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والله أعلم.
ـ[مسدد2]ــــــــ[23 - 02 - 04, 02:26 ص]ـ
يجب ان لا ينسحب حكم عام على الامر، وانما ينظر فيمن يحضر مثل هذه الاجتماعات.
فلو كان المستجيبون من اهل الهمة والحفظ، كان الامر كما ذكر الشيخ ابو خالد سلمه الله.
لكن ان كانوا حدثاء الالتزام ولو ارشدوا الى الافضل لتثاقلوا عنه بسبب الانفراد، فحينها قد يقال ان الاولى التداعي الى الجماعة الى ان يرتقى بمستواهم.
لم ارد من هذا الفتيا، وانما وصف الحال والواقع. و الفتوى تأخذ خصوصيات كل حالة بعين الاعتبار، فأحببت ان أفصّل بين خصوص كل حالة.
والله اعلم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[23 - 02 - 04, 04:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله تعالى خيرا أخي الذي أحب، الشيخ أبا خالد السُّلَمي، لَكَم كنت أحب أن أقول لكم شيخنا وباليُمنى كتاب وقلم، ولكن المسافات بعيدة وهذا ما قسم الله لنا ولله الحمد، أما القلوب شيخنا فيعلم الله أن الحب فيها يتدفق كسيل حبات المطر، حبا لا تشوبه ماديات هذه الحياة، ولا تعبث به المصالح الدنيوية، حبا نسأل الله تعالى أن يكون سببا يٌظلنا الله تعالى به يوم لا ظل إلا ظله.
أمر آخر وهام، وهو أني لست شيخا، لا أقول هذا تواضعا بل هو الحق الذي لا مِريةَ فيه أقوله حتى يعطى كل ذي حق حقه، ولا يسلب صاحب الحق حقه، وقد عرفت من غُرر به في هذه الكلمة (عن غير عمد فيما أحسب) فأردته قتيل العجب، اللهم إنا نسألك أن نعيش طلاب علم و نموت على ذلك.
الأخ الشيخ أبو خالد حفظه الله تعالى
أُوردَ عليَّ هذا الإيراد وهو لما صلى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرات متعددة في الليل أهذه لها حكم الجماعة أم لا؟
قلت: نعم.
فقال: هذه مثل تلك وكلاهما جماعة فاشتركا.
فقلت: اشتركا في كونهما جماعة لكن افترقا من وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يندب إلى ذلك أما أنتم فتدعون الناس إليه وهذه واقعة حال كيف تأخذ منها عموما.
فقال: أنا لا آخذ منها عموما بل أطرد المسألة من جماعة صغيرة إلى جماعة كبيرة.
قلت: وطردك المسألة ماذا تسميه؟!!
قال: ثم ألم يقر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه مثلا على ما فعل.
قلت: بلى أقره.
فقال: إقراره صلى الله عليه وسلم أقل ما يقال فيه الإباحة.
قلت: لك ذلك في مثلها لا غير، ثم أليس قيام الليل نافلة؟
قال: بلى.
قلت: أليست صلاة الوتر والاستخارة والسنن الرواتب نافلة.
قال: بلى؟
قلت: إذن فصلِّها جماعة.
قال: لا.
قلت: لمَ لا؟
قال: تلك ورد فيها النص أم هذه فلم يرد فيها شيء.
قلت: فقس هذه على تلك.
قال: لا.
قلت: لم منعت القياس في هذه وجوزته في تلك وقد اشتركا في الندب.
قال: لم أقس هناك بل هما جماعة، صغيرة كانت أم كبيرة، دُعِيَ إليها أم لم يُدع.
رجعتُ فقلتُ له: بل هما مختلفتان، وطردك المسألة من الجماعة الصغيرة التي لم يُتواعد عليها إلى الجماعة الكبيرة التي تواعدتم عليها هو عين القياس، فأصر على قوله فلم يُلزمني ولم أُلزمه.
أخي الشيخ أبو خالد حفظكم الله تعالى ونفعنا بعلمكم، هذا كلمات لمدة دقائق حصلت مع أحد الإخوة على عجل فما تعليقكم عليها، وإن أمكن عرض قولكم في هذه المسألة بشيء من التفصيل، وحبذا لو فصلتم على طريقة لو قالوا قلنا.
وجزاكم الله تعالى خيرا
الأخ مسدد حفظكم الله تعالى
الذي أفهمه من كلامكم الموازنة بين أفضلية القيام وبين فعل مبتدع، والتفريق بحسب الحالات، والسؤال هل نكلف دفعَ هذا التعارض الذي أشرتم إليه؟
وجزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/62)
ـ[مسدد2]ــــــــ[23 - 02 - 04, 08:02 ص]ـ
نعم، هكذا بدا لي بالتأمل في حديث معاذ رضي الله عنه (فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم .. )
حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي ان ذهب معاذ يعلمهم كل ما عليهم ان يثقل ذلك فيرتدوا. فعلمه الحكمة والتقدير في الابلاغ.
والله تعالى اعلم واحكم(71/63)
بعض مسائل المعاملات التى كثر و قوعها في هذه الاعصار وحكمها وصورتها على سبيل الاختصار
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 02 - 04, 09:10 م]ـ
.هذه بعض المسائل الكبار المعاصرة ذكرت صورتها ثم عمل الناس بها وحكمها تعمدت فيها شدة الايجاز الغير مخل لان هذا من مقاصد هذا المقال
1 - مسألة ضع وتعجل:
ومطبقها كثير ومنهم البنك العقاري في البلاد السعودية حيث يقوم بتقسيط المدين مالا على نجوم طويلة.
ونظرا لقلة المسددين وحاجة باقي الناس الى هذا المال وحتى لايتضرر بقية المستفيدين قرر البنك ان يخصم لكل من يسدد عشرة اقساط قيمة قسطين وقيمة القسط الواحد هي (اثنا عشر الف ريال).
وأصل المسألة ان يحتاج الدائن الى المال الذي لم يحل اجله فيقول للمدين ادفع هذا المال وانقص لك منه فيتعجل المدين في الدفع حتى يقل المال الذي في ذمته وينتفع الدائن بالمال لانه قبل حلول اجله.
أي يكون المال على معسر فينقص من الدين حتى يحصل بعضه.
وأصل هذه المسألة كما تقدم هي مسألة (ضع وتعجل) وهي من عمل الجاهليين لكن هل هي محرمة. للعلماء في هذا قولان:
الاول: التحريم وقال به جماعة وافرة وقيل هو قول الائمة الاربعة ونص عليه الامام مالك ويروى في هذا الباب آثار عن كثير من السلف. والتحريم ثابت عن ابن عمر وغيره.
وقالو هو ربا مقلوب فكما انه يؤخر المال بالزيادة للدائن فأنه يعجل بالزيادة للمدين لان انقاصه زيادة في مال المدين من اجل المال الذي لم يدفعه ووفره بالتعجل.
القول الثاني: الجواز وهو قول ابن عباس كما رواه عن عبدالرزاق وقول بعض اهل العلم وهذا القول له حظ وافر من النظر اذ ان التعجل مع النقص مخالف لمعنى الربا القائم على الزيادة واستغلال عسر المدين بل ان في التعجل احيانا تخفيف عن المدين و وضع بعض المال عنه.
ونظرا لكثرة المخالفين وجلالتهم فالاولى عدم فعله وان كان ظاهر الامر الجواز فاذا وجدت الحاجة فعل وهذا الامر ينطبق على الصندوق العقاري.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 02 - 04, 09:34 م]ـ
2 - مسألة حلول الدين المنجم وتعجيله قبل حلول قسطه بموت المدين:
وصورة المسألة ان يستدين محمد مالا قدره (عشرة الاف ريال) من سلطان ويكون الدفع مقسطا على عشر سنوات كل سنة الف ريال او على اي وجه , ثم يموت محمد في السنة الثالة.
فهل يبقى الدين على اقساطه والتى دفع منها ثلاثة اقساط , او يعجل فيصير المال (ثمانية الاف) معجلة تؤخذ من تركه المدين او رثته.
وحكم المسألة:
ذهب جمهور الفقهاء وهم أهل المذاهب الثلاثة غير الحنابلة الى ان الدين يحل بموت الذي أجل عليه فيحل الدين كاملا.
وعلى هذا نص الشافعي في الام واحتج:
بأنه لو دفع المدين كامل المال قبل وفاته وقبل حلول الاجل لما كان للورثة ان يرجعوا على الدائن بالمال.
واحتج الحنفيه وغيرهم بأن المال انما قسط على الميت وليس على ورثته.
أما الحنابلة فلهم قول موافق لقول الجمهور ولهم قول في مخالفة.
والاظهر ان المال المؤجل لايعجل بموت المدين وخاصة ان في هذه الاعصار قد كثر هذا الامر وعظمت الاموال المقسطة وزادت المدد بالعشرات من السنين ففي تعجيله اجحا ف شديد بالورثة.
وأيضا فأن الزيادة الواقعة على المبيع لاجل التأجيل وقد تصل الى الضعف مجحفة برب المال او روثته اذا عجلت على هذا المال.
لان الزيادة كانت في مقابل التأجيل فاذا عدم لم يكن ثمة حق بالزيادة.
لكن يجب ان يوثق السداد على الورثة حتى لايكون اجحاف بالدائن.
وحكم القضاء في البلاد السعودية كما افادني بعض المتخصصين كالتالى:
يحل الدين بموت لمؤجل ويؤخذ من تركته الا (أن يتكفل) بعض الورثة بتحمل الاقساط المنجمة. (وهذا موافق للقول المختار).
أما اذا لم يتكفل احد من الورثة فأن المال يؤخذ من التركة.
فسألته وماذا عن الراتب التقاعدي الذي يصرف للورثة ويقسم عليهم الا يخصم منه مبلغ الاقساط والباقي يعود لهم فلايلزم والحالة هذه وجود المتكفل من الورثة.
فقال ان الراتب التقاعدي لايعتبر من التركة حتى يقسط وقد يعمل بهذا.
والله الموفق .....
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 02 - 04, 03:16 ص]ـ
تنبيه على بعض الاخطاء الطباعية:
الاول: في مسألة (ضع وتعجل) قلت:
أي يكون المال على معسر فينقص من الدين حتى يحصل بعضه.
والصواب: (أو) يكون المال على معسر. وابدلت الواو ياء خطأ.
لان (أي) قد يفهم انها تفسير للصورة السابقة وهي في الحقيقة (او) بمعنى انها صورة ثانية فان المال قد يكون على من لايستطيع السداد فيقول له الدائن ان سددت انقصت لك حتى يتعجله ببذل وسعه لتحصيل المال وان كان ناقصا بالنسبة للدائن الا انه تحصل بعضه خير من فقدانه كله.
الثاني: قولى: (ابن عباس رواه عن عبدالرزاق).
الصواب كما هو معلوم (رواه) عنه عبدالرزاق الصنعاني كما في مصنفه اي روى عن ابن عباس هذا القول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/64)
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[23 - 02 - 04, 08:41 ص]ـ
أخي المتمسك بالحق!!
واصل وفقك الله ...
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 09:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي سلطان.
المؤدى في الدين هل هو العدد ام القيمة:
وهذا من الماسئل المشكلة في هذا العصر وصورة المسألة:
أن يستدين شخص من آخر (الف ريال) على ان يعيده بعد عشر سنوات.
وخلال هذه العشر ارتفعت قيمة الريال فصار الريال قيمته عشرة ريالات قبل عشر سنوات.
فهل يؤدى المستدين (الدين نفسه) وهو الف ريال ويكون كأنه ادى عشرة اضعافه لتغير قيمة العملة.
أم يؤدى ما يساويه وهي مائة ريال.
وقد يحدث العكس وهو ان تنزل قيمة العملة فتصبح الالف ريال لاتساوى مائة ريال في الثمنية فهل يؤدى نفس العدد (الف ريال) ام مائة ريال.
هذه صورة المسألة.
وجمهور اهل العلم ان العبرة في تأدية الديون هي (المثلية) العددية ولاعبرة بالقيمة وهو الصحيح وفيه حديث ابن عمر الذي في السنن ببيع الابل بالدنانير ثم الفواء بالدراهم ان يكون الوفاء بسعر الاداء لاسعر ثبوت الدين والتبايع.
وبعض أهل العلم نقل الاجماع في هذا.
وهذه المسألة من اكثر المسائل انتشارا في هذا العصر لكثرة تغير قيم العملات وزيادة التضخم في النقود لعدم اعتمادها في الاغلب على غطاء من الذهب بل ترتبط بالتقييم الاقتصادي.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 10:20 ص]ـ
أعتذر مرة أخرى عن الاخطاء المطبعية , ولهذا اسباب متعلقة بالجهاز ولا اتمكن من التحرير في الوقت (المضيق) للغاية.
وأشير الى بعضها:
قولى (ببيع الابل بالدنانير ثم الفواء بالدراهم) الصواب: الوفاء. كما هو واضح من السياق.
ثم ينبغى ان يضاف بعدها حرف (على) حتى تكون الجملة: على ان يكون الوفاء بسعر الاداء لا سعر ثبوت الدين والتبايع.
أما بقية الاخطاء فهي بينة ولا تحيل المعنى.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 09:38 م]ـ
عقود التأمين وهي من أشهر العقود الحادثة.
وللتأمين انواع كثيرة تدور حول (التعويض عن الضرر العارض) سواء على النفس او على الممتلكات.
ومن أول من تكلم فيه ابن عابدين في الحاشية وافتى بحرمته وكانت صورة من صور التأمين قد ظهرت في ذلك العصر وهي التأمين على البضائع البحرية في السفن.
وقد افتت المجمعات الفقهيه بحرمة التأمين ويكاد يكون اجماعا من اعضاء المجمعات عدا الشيخ الزرقا رحمه الله الذي لم يوقع على فتوى المجمع الفقهي الشهيرة لانه يرى الجواز ومن أعضاء هيئة كبار العلماء الذين يرون الجواز في البلاد السعودية الشيخ عبدالله ابن منيع.
والاظهر حرمة التأمين , وهو عقد ملئ باوجه التحريم من الغرر والربا وغيرها ولعلي اقتطف بعض فتوى المجمع الفقهي الشهيرة لان (المجمع) قطع قول كل خطيب:
بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعارضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن.
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها.
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل والمؤمن يدفع للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/65)
ب) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم المناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها
(ه) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه غير صحيح فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد
ح) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضا ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منه أولا الكسب المادي فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه
(ط) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
(ي) قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضا لأن ما يعطي من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعارضات المالية بين الدولة وموظفيها وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة.
ك) قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح فإنه قياس مع الفارق ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون واسداء المعروف ولو دون مقابل وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة.
ل) قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضا ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
(ن) قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/ 4/1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية:
ثم ذكروا ادلة اباحة التأمين التعاوني.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 09:43 م]ـ
حذف للتكرار ....
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 03 - 04, 02:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
ـ[الأجهوري]ــــــــ[07 - 03 - 04, 12:13 م]ـ
جزاك الله خيرا
حبذا لو تجمع ما تكتب على ملف وورد في نهاية البحث
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 03 - 04, 11:02 م]ـ
المسألة الخامسة:
مسألة (مد عجوة).
ولها ثلاث صور كلها تدور حول بيع ربوى بربوى ومع احدهما او معهما من ربوى آخر.
مثل ان تبتاع كيس شعير بكيس شعير ومعه صاع تمر. او معهما.
والصورة المعاصرة لهذا الحكم على قسمين قسم ينتشر في البيوع البنكية والبورصات العالمية ولن نذكره.
وقسم مشتهر عند العالمة وهو أن (يوضع داخل المنتج مبلغ من المال كهدية وقد يكون اكثر من القيمة).
وهذا كثير جدا واختلف العلماء المعاصرون والمتقدمون في هذا الباب اختلافا كثير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/66)
وأظهر الاقوال قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهو ان كان المبلغ الذي مع السلعة المشتراة يسيرا كأن تكون قيمة السلعة عشرة ريالات تدفعها للشراء ومعه هديه قد تكون مبلغ من المال ريال او اثنين او ثلاثة.
فهذا لاحرج فيه وإن كان المبلغ كبيرا كمائة ريال والقيمة عشرة ريالات فهذا لايجوز.
وهناك صور اتفق العلماء على تحريمها كأن يكون حيلة الى الربا.
واجازها بعض الحنفيه. واكثر العلماء على التحريم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 03 - 04, 12:39 ص]ـ
المسألة السادسة:
زكاة الاسهم:
وهذه مما كثر في هذه الازمنة السؤال عنه والسبب كثرة المساهمات التجارية والتجارة بالاسهم - بيعا واستثمارا - , ورغم ان تكييف المسألة من الجهه الفقهيه ليس بالعسير الا ان خفى على كثير من الناس.
فأصل المسألة هو ان شركة الاسهم من جنس شركات المضاربة وتتضمن احكامها.
وكيفية معرفة زكاة الاسهم تكون كالتالى:
أذا كانت شركة الاسهم شركة مباحة النفع ومسلمة و تقوم بتزكية رأس المال فلا يلزم المساهم الزكاة لان الزكاة يمنع فيها التكرار.
فأذا زكت الشركة اموالها لم يلزم المساهم التزكية لان سهمه قد زكي ضمن رأس المال.
وأذا لم تزكي الشركة مالها. لزم المساهم التزكية باسهمه وتكون التزكية على ضربين باعتبار نية المساهم:
الاول: ان تكون المساهمه لاجل الربح السنوى للسهم فهذا يزكى الربح دون الاصل.
الثاني: ان يكون بغرض المتاجرة بالاسهم فانه يقوم قيمة الاسهم الاجمالية ثم يزكيها زكاة عروض التجارة 2.5 في المئة من المجموع الكلي لقيمة السهم.
وقيمة السهم المقصود به القيمة (السوقية) الحالية زمن الاداء وليس القيمة الاسمية ولا الدفترية.
لان العبرة بقيمة السهم زمن الاداء ولا يعرف الا بالقيمة السوقية.
ويلحق بهذه المسألة:
مسألة زكاة المال المودع في البنك:
فأذا كان الايداع بدون فوائد فيزكى الرصيد المودع كاملا اذا حال عليه الحول.
وأذا كان البنك ربوى فيحسب المال في الرصيد دون قيمة الفوائد لانه محرمة فلا تحسب ضمن القيمة الاجماليه.
ولكن لايتركها للبنك الربوى الكافر او المسلم حتى! بل يبذلها في المنافع العامه للناس كالطرقات والمرافق الغير وقفيه وبدون نية التقرب الى الله بل بنية التخلص من المال الربوى المحرم.
وكذلك مسألة: زكاة خطابات الضمان والغطاء الاعتمادي:
أما خطاب الضمان فغالب البنوك تعطيه للمتقدم بدون ايداع حقيقي بل هو ضمان من البنك مبنى اما على الثقة بالعميل او بعض الرهونات والضمانات , وعليه فلا يزكيه لانه ليس من المال المملوك المزكى.
أما الغطاء الاعتمادي فيجب تزكيته حال وجود وقت الزكاة اذا لم تصل السلع التى (يغطيها) الاعتماد او يغطى جزء من قيمتها.
ومن اعتراض على هذا بدعوى ان الغطاء قيمة السلعه فليس من المال الموجود يقال له ان السلعه قد تتخلف لسبب فيرجع لمال الى صاحبه وايضا فأن المال في ملك المالك ولا ينتقل الا بوصول البضاعه.
وعلى العموم هذه المسألة مشكلة لكن الاحوط بذل الزكاة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 03 - 04, 01:38 م]ـ
أود ان انبه الى المسألة السابقه وهي تأدية الدين (هل يتأدى بالقيمة ام بالعدد) , فأنه ينبغى استثناء اذا الغى التعامل بالعملة التى قد حصل الدين بها او حتى لو نزلت نزولا فاحشا غير معتاد فأنه ينبغى ان تؤدى هنا بالقيمة لا بالعدد وهذا الامر قد تكلم عليه الفقهاء قديما وحديثا وخاصة فيما يتعلق بالفلوس زمن المماليك (وهي القطع النحاسيه).
نبهت الى هذا رفعا للايهام ودفعا للاضطراب.
__________________________________
المسألة السابعة:
زكاة المستغلات:
وهي ما أعد للتأجير والكراء كالعمارات والشقق والسيارات وغيرها.
وهذه المسألة في سعتها وانتشارها وعظم دخلها من المسائل الحادثه وان كانت موجودة في الزمن السالف.
فأما متقدموا أهل العلم فأكثرهم على انها لاتجب فيها الزكاة وذهب بعض العلماء الى وجوبه اول القبض.
و هذا منقول عن شيخ الاسلام ابن تيمية.
وأما المعاصرون فاختلفوا على القولين فذهب القرضاوى وبعض اشياخه الى وجوب الزكاة (كما في مصنفه فقه الزكاة) فالزكاة عنده واجبة في اصول التأجير كالعماراتوغيرها وعللوا هذا بعلل عقليه.
وذهب جمهور المعاصرين وعليه المجامع الفقهيه المعروفه الى عدم وجوب الزكاة على الاصول.
وهو الاظهر انه لاتجب الزكاة الى الاصول المعدة للكراء لعدم وجود الدليل على الحكم والقياس غير معتبر في هذا الباب الا بالعلة الصريحه وليس ثم علة.
والمقاصد في ابواب الزكاة لاتتطابق مع القول بوجوب الزكاة على الاصول المعدة للكراء.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 03 - 04, 01:46 م]ـ
.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[21 - 03 - 04, 04:55 م]ـ
حفظكم الله،،،،،
وإيجاب الزكاة في المستغلات حادثٌ، والمتقدمون وجدوا وبادوا ولم يسمعوا به، فهو تكلفٌ لم نؤمر به.
ونحوه إيجابها في النفط "البترول"، فيلزمون الدولة بإخراج الخمس فيه!
ظناً منهم أن هذا هو الأنفع لفقراء المسلمين ... !
والحال أنه يلزمها إخراجه كله في مصالح المسلمين، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/67)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[22 - 03 - 04, 09:10 ص]ـ
الأخ المتمسك بالحق
لم أقل شيخا نزولا عند ما ترغب
وإلا فلك في القلب مكانة، وأي مكانة، فجزاك الله خيرا.
أثلجت صدري في كلامك حول مسألة حلول الدين المؤجل بالموت
وقد كنت اختلفت فيها مع شيخين لي يذهبان إلى قول الشافعية بالحلول، وكان مما قلتُ: أن الورثة لابد يتضررون من حلول الدين إذ سيكون إجحاف في حقهم في سعر السلعة، كما هو معلوم من تباين السعر في الحال والمؤجل
وقلت أيضا: إن الغالب بعد موت المدين بقاء الورثة في تسيير عمله وتنميته، مما يستدعي أن عليهم التزامات أسبوعية وشهرية لإيفاء الأموال إلى أصحابها، فعلى هذا سيقعون في التأخير في سداد الأموال لمستحقيها دون تقصير منهم، لأنهم والحالة هذه كانوا قد رتبوا طريقة السداد على حسب التأجيل في البيع الذي عقده المدين قبل موته.
سؤال إن أمكن، بارك الله بعلمكم وعملكم
الذي ذهب إليه الشافعية أن الأجل في القرض تبرع، وعليه فإن المُقرض متى أراد الاستيفاء وجب على المقترض السداد، الذي يحدث أن زيدا اقترض من عمرو 100000 ليرة لضائقة حلت به، على أن يسدد له المال بعد شهرين مثلا، مقتضى كلام الشافعية أن زيدا له المطالبة بماله بعد شهر، ويترتب حينئذ على عمرو السداد إن كان موسرا، المشكلة أن عمرا قد يكون لديه مال وقت مطالبة زيد به بعد شهر، لكن الحال أن عمرا ترتبت عليه التزامات يدفعها للتجار الذين يتعامل معهم على أقساط، ولا يستطيع أن يخل باتفاقه معهم، فإن إلزامه بالسداد بعد شهر إجحاف بحقه، وتعطيل لعقوده والله تعالى أعلم.
الذي أميل إليه لزوم الأجل في القرض، وإن سَدد قبل الحلول فمتبرع.
لكن يحدُّ من هذا الميل عندي أنا قد نجحف بحق المُقرض، فيكون طَلبَ الأجرَ بإقراض أخيه وعاد عليه بالضرر، كما ويُلاحظ مسألة هامة وهي أن القول بلزوم الأجل قد يفضي إلى قلة المتبرعين بالقروض، مما يعطل مصالح اعتنى بها الشارع وحض عليها.
ما قولكم في هذه المسألة جزاكم الله تعالى خيرا.
أخوكم المحب ماهر
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 03 - 04, 10:32 م]ـ
الاخ المبارك ماهر وفقه الله وجزاه خيرا على حسن ظنه.
لعلكم تعلمون ان هذا القول الذي قال به الشافعيه هو قول جماهير اهل العلم ومنهم اصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى.
غير ان الحنفيه استثنوا بعض الصور منها.
وذهب المالكيه واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه الى لزوم الاجل في القرض اذا تشارطا عليه.
والذي يظهر ان قول المالكيه قوى جدا لان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال (المسملون على شروطهم) وقد تقرر وجوب الوفاء بالعهود.
لكن المسأله لاشك يتحير فيها الانسان , فاذا كان المقترض يملك المبلغ وجب عليه الوفاء احتياطا.
وأذا كان يتعسر عليه قبل حلول الاجل فهو في سعه , لانه حتى لو حل الاجل وهو معسر لم يجب عليه القضاء فكذلك دفعه قبل حلول الاجل المتفق عليه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 03 - 04, 10:41 م]ـ
.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[24 - 03 - 04, 11:50 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا وبارك بعلمكم وعملكم
معذرة أخي الحبيب فإن الفقراء دأبهم قصد الكرماء ولو في السؤال
أخي الكريم
أراد زيد إعطاء عمرو مالا ليشتغل له به مقابل نسبة من الأرباح، لم يتفقا على النسبة، فاقترح زيد أخذ مبلغ محدد على ماله شهريا، أبى عمرو ذلك ورد هذا الاقتراح لأنه ربا باتفاق، واقترح عمرو أن يبيعه نصف سيارته الخاصة بهذا المال (وقيمة نصف السيارة تساوي قيمة هذا المبلغ) فتكون نصف السيارة ملكا لزيد ويستأجرها عمرو منه بمبلغ شهري كذا ألف ليرة، بالطبع هناك أمور:
1 ـ شراء زيد لنصف السيارة مشروط بتأجيرها لعمرو.
2 ـ شرط آخر وهو أن زيدا متى أراد استرداد ماله لا يأخذ نصف السيارة بل يبيعها لعمر بالقيمة التي اشتراها بها منه، وهذه المعاملة لعلها قريبة جدا من صورة البيع بالوفاء التي قال بها بعض الحنفية، وتفارقها في شرط التأجير.
ما حكم هذه المعاملة، الذي أراه أنها ربا، فهذا الرجل لا يعتبر نفسه مالكا لنصف سيارة في الحقيقة، ولو تغيرت قيمة السيارة أو اصطدمت بحائط فتعطلت فإن ذلك كله لا يعنيه من حيثُ الواقع.
ما قولكم أخي الكريم في هذه المسألة.
أخوكم ماهر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/68)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 03 - 04, 02:07 م]ـ
الاخ الحبيب المكرم (ماهر) وفقه الله وسدده:
ينبغى ان ينظر الى امر مهم وهو هل مقصود زيد تحصيل المال الذي اعطاه لعمرو (فقط) , فيكون دفعه المال لعمرو ((عقد قرض)).
فتكون الصورة التى ذكرت (عقد رهن) بصورة بيع الوفاء (بطريقة الاستغلال) او الرهن المعاد كما هو عند الشافعيه.
أو مراده تحصيل المال الذى دفعه الى عمرو مع زيادة يعتبرها ربحا فيصبح ((عقد مضاربة مع عقد الوفاء)).
على العموم الاقرب للصورة التى ذكرتم انها صورة عقد استغلال وهو من صور (بيع الوفاء) لكنه عقد غير جائز حتى على قول الحنفيه الذي يجيزون بيع الوفاء لامور:
1 - ان متقدمي الحنفيه والمحققين من متأخريهم على عدم جواز (بيع الوفاء) ومن صوره (عقد الاستغلال المذكور) وانه حيلة على الربا.
وأيضا مجيزيه أكثرهم لم يجزه في غير العقار فالمنقول غير داخل في الجواز لكن درج الكثير من متأخريهم على أجازته حتى في المنقول وهو الذي عليه الفتوى عند المتأخرين.
2 - ان سبب اجازة هذا العقد (أي بيع الوفاء) هو ان الحنفيه لايجيزون الانتفاع بالرهن مطلقا فعادوا الى هذا القول خلافا للحنابلة على المشهور.
وأود ان انبه الى ان بيع الوفاء او الرهن المعاد كما سماه بعض الشافعيه ليس هو بيع الوفاء الذي يتكلم عليه الحنابلة لان بيع الوفاء عندهم من جنس بيع الامانة.
وهذا الصورة المذكورة من صور بيع الوفاء ويسميها الحنفيه (بيع الاستغلال , او عقد الاستغلال):
وأيضا هذا العقد في مآله الى بيع الوفاء من وجوه:
الاول: ان الحنفيه المجيزين لعقد الوفاء نصوا على ان المشترى لايملك حق الشفعه. وهذا مخالف لمقتضى البيع ولايملك التصرف في المبيع بهبة او وقف او بيع آخر.
وهذا موجود في صفة المضاربة او القرض التى ذكرتم.
الثاني: ان المجيزين نصوا على انه لو تلف المبيع فليس لاحدهما على الاخر شئ وهذا قريب من الصورة التى ذكرتم.
الخلاصة ان ما ذكرتم من المعاملة هي صورة من صور بيع الوفاء المحرم على الصحيح من اقوال أهل العلم وهو معاملة ربوية (وبهذا افتى المجمع الفقهي للمؤتمر).
وكون المشترط هنا هو التأجير على البائع وليس ضمان رد الثمن لايغير من الصورة ولهذا سماه علماء الحنفيه (عقد الاستغلال) جاء في مجلة الاحكام:
أن بيع العقار، أو الآلة بيع وفاء على أن يستأجر البائع المبيع فصورته أن يبيع إلى آخر عقاره على أن يستأجره منه بأجرة معينة. اهـ
وهذا العقد محرم ولا يجوز لانه من صور بيع وفاء كما تقدم.
نسأل الله ان يجزيك خير الجزاء أخي الكريم (ماهر) على فوائدكم ومدارستكم للمسائل.
أخوك ابو عمر.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 03 - 04, 08:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا
اقول لشيخناالفقيه ابي عمر الغطفاني وفقه الله
بارك الله فيك اجدت وافدت وفقك الله
هذا الموضوع والموضوع الآخر في علم أصول الفقه
يعتبر خلاصة
بمعنى انه
(بداية للمجتهد ونهاية للمقتصد
بأسلوب مبسط
فبارك الله فيك يا أبا عمر وجعل ما كتبته في ميزان حسناتك
=======================
اريد ان انقل بعض الاقوال في موضوع
زكاة المستغلات
قال ابن عقيل رحمه الله
(يخرج من رواية إيجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشط أن يجب في العقار المعد للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد للإجارة، قال: وإنما خرجت ذلك عن الحلي لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلي لا يجب فيه الزكاة، فإذا أعد للكراء وجبت، فإذا ثبت أن الإعداد للكراء ينشىء إيجاب زكاة في شيء لا يجب فيه الزكاة كان في جميع العروض التي لا تجب فيها الزكاة ينشىء إيجاب الزكاة. يوضحه أن الذهب والفضة عينان تجب الزكاة بجنسهما وعينهما، ثم إن الصياغة والإعداد للباس والزينة والانتفاع غلبت على إسقاط الزكاة في عينه، ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على الاستعمال وإنشاء إيجاب الزكاة، فصار أقوى مما قوي على إسقاط الزكاة، فأولى أن يوجب الزكاة في العقار والأواني والحيوان التي لا زكاة في جنسها أن ينشىء فيها الإعداد للكراء زكاة.
انتهى
من بدائع الفوائد
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[24 - 03 - 04, 10:16 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا أبا عمر
لقد جرأني الشيخ ابن وهب أن أقول (شيخنا)
وإن كنت تأباها فذا من حسن أدبكم وتواضعكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/69)
والأمر كما قال شيخنا ابن وهب
وعني فقد استفدت كثيرا من موضوعاتكم، فأسأل الله تعالى أن يجعلها في صحيفتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أخوكم أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 05 - 04, 04:11 م]ـ
الوعد بالشراء أو بيع المرابحة للامر بالشراء:
وصورته (المشتهرة):
أن يأتي الراغب بشراء السلعة الى المصرف ثم يخبرهم بسعر السلعة ويتفقان على مبلغ الربح كأن يكون ثمن السلعة 1000 ريال فيقول المصرف نحن نشترى السلعة ونبيعك أياها بمبلغ 1500 مؤجلة لان الراغب في الشراء لايملك الثمن حالا.
وهذه المسألة وقع فيها اختلاف عريض بين المعاصرين وليست هي من النوازل حقيقة لانه قد وردت أشارات الى مضمونها في كتب المتقدمين كما نقل الشيخ بكر ابو زيد عن كتاب الحيل لمحمد بن الحسن صورة المسألة.
والقول بالجواز - بشروط - هو قول جمهرة أهل العلم المتقدمين والمتأخرين وهو مذهب الجهمور كالشافعيه والحنفيه وهو قول لاكثر المعاصرين وعليه جاء قرار المجمع الفقهي الاول سنة 1403 والثاني سنة 1409 وذكروا لجوازه شروط منها:
1 - ان يملك البنك السلعة ملكا حقيقا.
2 - ان تكون عليه مسئولية الهلاك قبل التسلم.
3 - تبعة الرد بالعيب.
ومن أكثر ما يشكل في هذه المسألة هو: هل الوعد الذي قطعه المشترى ملزم!!
بمعنى أذا تملك البنك السلعة فهل يحق للمشترى ان يتراجع ولا يلتزم الشراء؟
لاه لالعلم أربعة أقوال بالجملة:
1 - انه ملزم ويجب التظامه ديانة وقضاء (أي حكما).
2 - غير ملزم لا ديانة ولا قضاء.
3 - غير ملزم قضاء ملزم ديانة (فهو آثم) لاخلاف الوعد وهو الاظهر.
4 - أنه ملزم قضاء أذا حصل ضرر ونفقة في الشراء وحصل ضرر على البنك وهو الذي قال به المجمع الفقهي في دوردة المجلس بالكويت ومن قراراته:
1 - جواز بيع الامر بالشراء.
2 - الوعد يكون ملزم ديانة وهو ملزم قضاء أذا:
كان معلق على سبب , ودخل الموعود في كلقة نتيجة الوعد.
ثم قرر المؤتمر ان الضرر يزال اما بالزام المشترى بالوعد او دفع قيمة الضرر.
وقد نقل هذه الفتوى الشيخ البساك رحمه الله في حاشيته النفيسة (نيل المآرب على دليل الطالب) ولم يعقب عليها رحمه الله.
وقد أفاض الشيخ بكر ابوزيد في ذكر اصول المسألة في فقه النوازل المجلد الثاني.
* والكلام هنا أنما هو على الصورة المشهورة لان للمسألة صور كثيرة أخرى ذكر منها الشيخ البسام أربع صور فراجعها غير مأمور (في صحيفة رقم 62) في حاشيته على عمدة الطالب.
الخلاصة:
1 - أن بيع المواعدة او المرابحة (باصطلاح المعاصرين) بيع صحيح جائز بشروط تقدمت
2 - أن الوعد غير ملزم قضاء لكنه ملزم ديانة و ذهب المجمع الفقهي الى انه ملزم قضاء أذا تسبب بضرر للبنك وهو مشكل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 05 - 04, 06:13 م]ـ
بعض المعاصرين ومنهم الشيخ وهبة الزحيلي
أخذ من تخريج ابن عقيل ان ابن عقيل ممن يقول بزكاة المستغلات
وهذا خطأ والله أعلم
بيان ذلك
في الفروع
(ولا زكاة لغير تجارة في عرض وحيوان وعقار وشجر ونبات (و) سوى ما سبق، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما (و) ونقل مهنا: إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة، يروى عن علي وجابر ومعاذ رضي الله عنهم: ليس في العوامل صدقة
وذكر ابن عقيل في ذلك تخريجا من الحلي المعد للكراء، وهذا هو الذي حمل ابن عقيل على أنه لا زكاة في حلي الكراء، قال: لأن الشارع لم يجعل للكراء حكما، فلا وجه لجعله في النقد
انتهى
من موقع جامع الفقه
فظهر قصد ابن عقيل
وكنت أود ان أذكر هذه الفائدة
ولكني كنت ابحث عن أول من نسب هذا المذهب
(اعني القول بزكاة المستغلات)
الى ابن عقيل
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 05 - 04, 12:38 ص]ـ
الاخ الحبيب الفاضل (ابن وهب):
قد نسب ابن القيم هذا الى ابن عقيل أيضا في البدائع.
وهذا يظهر أنه تخريج في المذهب وابن عقيل من طبقة المخرجين في المذهب.
فيظهر أخي أنه قول له تخريجا على مسألة زكاة الحلى المعدة للكراء , وهو زكاة الاجرة.
ونقل ابن القيم اوسع من نقل ابن مفلح وأطول وفيه بيان الامر أن شاء الله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 05 - 04, 12:41 ص]ـ
.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 05 - 04, 06:46 م]ـ
أخي الحبيب
النص الذي نقلته في الأعلى هو من كتاب بدائع الفوائد
وهو كما ترى تخريج في المذهب
اعتراضي على الشيخ وهبة
هو
ان الشيخ وهبة
قال
(ويرى ابن عقيل الحنبلي والهادوية وجوب الزكاة في المستغل من كل شيء فيشمل العقار المعد للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد للاجارة أي يقوم رأس المال في كل عام ويزكي زكاة التجارة)
ونحو ذلك في فقه الزكاة للشيخ القرضاوي
وفي الحقيقة ابن عقيل لايرى ذلك
ابن عقيل خرج مذهبا من رواية
وشرح ذلك وبناء على ذلك اختار ان لازكاة في الحلي المعد للكراء خلافا للمشهور من المذهب
فعلى هذا اختيار ابن عقيل ان زكاة في المستغلات
لا كما فهمه الشيخ وهبة الزحيلي
فهذا ليس قول لابن عقيل بل هو تخريج له
ولايظهر من النص انه اختاره
بل الحاصل هو عكس ذلك
بناء على شرحه للرواية اختار ان زكاة في الحلي المعد للكراء
فليتأمل
ولهذا لم يقل صاحب الفروع وبه قال ابن عقيل او اختاره ابن عقيل
وانما
قال
(وذكر ابن عقيل في ذلك تخريجا)
خرج ذلك على رواية وجوب الزكاة في الحلي المعد للكراء
وحيث انه لايرى في الحلي المعد للكراء زكاة
فكذلك لايرى في المستغلات زكاة
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/70)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 05 - 04, 05:18 ص]ـ
الشيخ الفاضل: (ابن وهب) وفقه المولى ,,,
ما شاء الله ما شاء الله
الحقيقة هذا الكلام الي ذكرتموه دقيق جدا , ويظهر أن هناك تصحيف أيضا في عبارة الفروع درج عليها أكثر المحققين ونصها ((وأختار ابن عقيل في مفرداته ... زكاةٌ في المعد للكراء)).
والاظهر أن صواب العبارة: ((لا زكاة فيما أعد للكراء)).
بدليل ما ثبت في تصحيح الفروع للمرداوى , وكرره بنصه في الانصاف.
والنص المشكل هو ماورد في البدائع وسأنقله بتمامه على تصرف:
قال ابن القيم ((قال ابن عقيل يخرج من رواية ايجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشط: أنه يجب في العقار المعد للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد للاجارة قال: وانما خرجت ذلك عن الحلى , لانه قد ثبت من أصلنا أن الحلى لاتجب فيه الزكاة فاذا أعد للكراء وجبت , فاذا ثبت أن الاعداد للكراء ينشئ ايجاب الزكاة في شئ لايجب فيه الزكاة كان في جميع العروض التى لاتجب فيها الزكاة .............. فأولى أن يوجب الزكاة ف يالعقار والاواني والحويان التى لازكاة في جنسها أن ينشئ فيها الاعداد للكراء زكاة)). (لم أنتبه لنقلكم السابق له كاملا الا بعد كتابته باليد , فآثرت أبقاءه).
فهذا كما ترون أخي الحبيب لايتنبه له الا بانعام ونظر وتدقيق الفكر لانه يظهر بعد تأمل ومراجعة كلام ابن عقيل في الحلي المعد للكراء , أن ابن عقيل انما يمنع ايجاب الزكاة في الحلى وكأنه يقول لو وجبت في الحلى لوجب ان تكون في كل ما يعد للكراء من الدواب وغيره.
نسأل الله أن يزيدك أخي من فضله فهذا أمر لايظهر الا بعد جهد عقلي وتفضل رباني.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 07 - 04, 07:04 م]ـ
في ذيل الحنابلة لابن رجب
في ذكر المسائل التي تفرد بها ابن عقيل
(ومنها: أنه لا زكاة في حليّ المواشط المعد للكراء. ذكره في "عمدة الأدلة" وخرج من قول الأصحاب بالوجوب وجهًا يوجب الزكاة في سائر ما يعد للكراء من الأملاك، من عقارٍ وغيره.)
ـ[المقرئ.]ــــــــ[17 - 07 - 04, 02:48 ص]ـ
إلى شيخينا المحببين: زياد وابن وهب
حقيقة مسألة نفيسة وتحتاج إلى عناية وهي تحديد رأي ابن عقيل رحمه الله
عندنا عدة مسائل:
الأولى: هل الحلي المعد للكراء فيه زكاة أم لا؟
الثانية: على قول من قال فيه الزكاة كيف يزكى هل تزكى الغلة أم يزكى الحلي نفسه؟
الثالثة: ماهو رأي ابن عقيل فيها؟
وأجيب على هذه المسائل الثلاث وأنتظر إفاداتكم:
الأولى: هل الحلي المعد للكراء فيه زكاة أم لا؟
جمهور الأصحاب على أن فيه الزكاة بل قال ابن أبي موسى " قولا واحدا "
لكن ذكر المرداوي: أن ابن عقيل اختار أنه لا زكاة فيما أعد للكراء ونقل هذا القول غير المرداوي
ثانيا: على قول من قال فيه الزكاة فهم يقولون يزكى الذهب نفسه وليست الأجرة فقط واختلفوا هل المعتبر القيمة أو الوزن على قولين في المذهب
وعليه فإدراج المسألة ضمن المستغلات خطأ لأنها صارت من قبيل عروض التجارة أو النقد وليس من قبيل المستغلات فالمستغلات زكاتها في الأجرة فقط بخلاف هذا
ثالثا: رأي ابن عقيل كما أفهمه هكذا:
الحلي المعد للكراء ليس فيه الزكاة لأنه قبل الكراء ليس فيه زكاة ولو كان فيه زكاة لكان كل سلعة تكرى وجبت الزكاة فيها وليس هو كذلك، فعلى الرواية التي فيها أن في الحلي المكرى زكاة يكون في السلع التي تكرى زكاة "
وعليه:
فالذي ظهر لي أن رأي ابن عقيل هذا لا يدخل في مسألة المستغلات
المستفيد منكم: المقرئ
ـ[المقرئ.]ــــــــ[17 - 07 - 04, 03:11 ص]ـ
نسيت أن أضيف قول ابن عقيل من كتابه التذكرة وهو قول يحتاج إلى تأمل
قال: والحلي المعد للاستئجار وهو حلي المواسط كالحلي المعد للتجارة في حق الصيارف "
فهذا يحتاج إلى تأمل
المقرئ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 08 - 04, 05:25 ص]ـ
مسألة الاقتراض (للضرورة) بعائد ربوي في البلاد الغريبة (الغير إسلامية):
من المعلوم أن حرمة الربا في الاسلام قطعية.
وكذلك من المعلوم أن هذا العصر تمخض عن مجموعات كبيرة من المسلمين يسمون بالاقليات، وهي طوائف المسلمين التى تعيش في الغرب على وجه الاستقرار.
وقد قام الاقتصاد الغربي على المعاملات البنكية (التسهيلات) وهي قائمة على أصناف الربا قياما يكاد أن يكون كليا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/71)
على خطى عائلة ال روتشيلد اليهودية التى أسست النظم البنكية الربوية الحديثة.
فظهرت مسائل كثيرة مشكلة متعلقة بمعاملات المسملين في تلك البلاد.
وهذه المشكلات كان لها جانبان:
الاول: سلبي وهو سقوط الكثير من أبناء الاسلام في المعاملات المحرمة.
الثاني: إيجابي (فأن الغرب) قائم على المصالح فنشأت بعض المصارف والبنوك التى تتعامل ببعض الضوابط الشرعية أما بسبب اتجاه مادي بحت أو بمشاركة من المسلمين في تلك البلاد.
وقد علمت ان أكبر البنوك العالمية (ستي بنك) قد أفتتح فرعا للتعاملات الغير ربوية.
ومن المعضلات التى كثر السؤال عنها وقد وقفت عليها بنفسي سواء في أروبا او دول امريكا الشمالية، وأكثر من رأيت يعاني منها هم المسلمون في البلاد الالمانية كما وقفت على ذلك.
وأنا على يقين بعموم هذه المشكلة.
وصورة المسألة على الاختصار: هي ان يحتاج المسلم الى بناء مسكن أو حتى مسجد او للعلاج او غيرها من الحاجيات (وليست الضروريات).
فلا يجد سبيل مالي للوصول لهذا المبتغى الا عن طريق المعاملة المحرمة (وغالبها) ربوي.
فهل يجوز له او لهم، بناء المساجد او الانتفاع فيما تشتد اليه الحاجة بالربا؟
هذه صورة المسألة.
وعندما عرضت لي هذه المسألة، كان أول مافزعت اليه إذ بان البحث عن فتاوى لهذه النازلة هو في مجمعات الفتوى التى أسست في الغرب سواء المجمع الاوربي للافتاء او التجمع الامريكي الشمالي.
وقد فرحنا كثيرا زمن أنشاء هذه المجمعات لان الخصوصية التى تلف الاقليات المسلمة تحتاج الى تخصيص أمثال هذه المجمعات إذ أن المجمعات الفقهيه في البلاد الاسلامية قد لاتكفى في سد هذه الحاجة فإنشاء أمثال هذه المجمعات كان من قبيل الضروريات.
ولكن للاسف فقد تفاجأنا بكثير من قرارت هذه المجمعات وخاصة الاوربي، لرضوخ كثير منها لضغوط الواقع المزعومه و أو هام الحاجة، ومن هذه الفتوى التى باعدت الاصول الشرعية فتواهم في هذه النازلة.
إذ ان المجمعين قد صدرت الفتوى منهم بجواز الاقتراض لبناء المساكن وان كان بطريق القروض الربوية.
وأحتجو بحجج هزيلة كقولهم أن هذا قول للحنفيه في اباحة الربا في دار الحرب، وهذه من جنس الضروريات ..... الخ.
وقد أستمعت الى كل أدلتهم ولم أجد ما يعزز القول باباحة الربا (قطعي التحريم).
ولا شك أن القول الاظهر هو تحريم هذه المعاملات وأن الحاجة هنا لاتبرر الاباحة بحال، والواقع يشهد بذلك، والمسلمون لو الجأتهم الضرورة الى المنع من هذه المعاملات فلن يعدموا وسائل أعانه كالجمعيات الرسمية وغيرها.
و أثر الربا ليس أثرا على المجتمع فحسب حتى يقال ان أثره أنما هو على مجتمع كافر، فهذا قصور في النظر، فأن أول من يتأثر بهذا الظلم المالي هو المقترض المباشر لكثرة الفوائد التى تكون كثيرا من الاحيان مضاعفة.
ومناقشة أدلة المجيزين يخرج بالموضوع عن شرط المقال، وهو الاختصار، غير ان خلاصة المسألة هو عدم جواز الاقتراض للحاجة بالقروض الربوية.
وأنه لايوجد دليل قوي يجيز هذا التعامل، فيبقى على الاصل القطعي وهو التحريم.
أما أفراد المسائل التى قد تصل الى الضروريات فهذه له حكم الافراد دون حكم العموم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 08 - 04, 06:56 ص]ـ
شيخنا الفقيه الغطفاني وفقه الله
بارك الله فيك من أوسع من تكلم على هذه المسألة (ممن ذهبوا الى اباحة الاقتراض من البنوك في دار الحرب
الشيخ مصطفى الحلبي (ت1420)
ولكنه مع هذا لم يذكر الراوية التي في مذهب الامام أحمد فهناك رواية في مذهب الامام أحمد حول حكم التعامل
بالربا مع الحربي
والراوية في كتاب ابي البركاتبن تيمية وأيضا في كتاب الزركشي وقد ذكر ابن القيم ان هذه الرواية لم يذكرها صاحب المغني واحسب انه قد تعقبه بعض الحنابلة زوعم ان ابن قدامة قد ذكر الراوية في غير مظان
اكتب هذا من الذاكرة
الا ان هناك فارق دقيق بين مذهب الامام ابي حنيفة وبين الراوية التي في مذهب الامام احمد قد نبهت عليه في هذا الملتقى
وممن فصل في مسألة الربا في دار الحرب الدكتور عثمان جمعة في كتابه حول العلاقات الدولية عند محمد بن الحسن
وقد أجاد حيث نقل عن الطحاوي في مشكل الاثار واغلب من تكلم على المسألة ممن سبقه لم يرجع الى كتاب مشكل الاثار حيث انتصر الطحاوي فيه لرأي امامه ونقل ذلك المذهب عن النخعي وابن المبارك والثوري
(وهذا أيضا من الذاكرة) واحتج له بحديث العباس
ومعذرة ان كان هذا التعليق خارج عن الموضوع
ـ[الدرعمى]ــــــــ[25 - 08 - 04, 06:56 ص]ـ
أحسنت يا شيخ زياد فى ردك على فتوى إباحة الربا من أجل شراء المسكن فى الدول الكافرة إذ لم ينهض عليها دليل فضلا عن تسويغ هذا المحرم المغلظ تحريمه ولكن لى ملاحظتان
الأولى: قولكم: إيجابي (فأن الغرب) قائم على المصالح فنشأت بعض المصارف والبنوك التى تتعامل ببعض الضوابط الشرعية أما بسبب اتجاه مادي بحت أو بمشاركة من المسلمين في تلك البلاد.
وقد علمت ان أكبر البنوك العالمية (ستي بنك) قد أفتتح فرعا للتعاملات الغير ربوية.
فهل ما يسمى بالتعاملات الأسلامية فيما يسمى بالفروع الإسلامية فى البنوك الربوية يمكن أن يخرج عن حد الربا وهل تلك الفروع مستقلة أم كلها تصب فى وعاء واحد وتنطبق عليها فكرة الأوانى المستطرقة وهل للتعامل ببعض الضوابط الظاهرية أثر فى التخفيف من لعنة الربا؟
الملاحظة الثانية لغوية فغير لا تعرف فهى شبيهة بالنكرة وإنما الذى يمكن تعريفه الاسم المضاف إليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/72)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 08 - 04, 08:58 ص]ـ
تنبيه:
نبه أحد الاخوة حفظه الله الى ان الفتوى لم تصدر من التجمع الاسلامي بل صدرت عن رابطة علماء المسلمين في أمريكا فوجب التنبيه.
شيخنا الحبيب ابن وهب وفقه الله تعالى لكل خير:
هل وقفتم على كلام ابن رشد الجد في البيان في قوله بكراهة - الاخذ (أخذ الربا) - مع الفارق بينهما لكن تعليله أليس بقوى وهو عين قول الحنابلة فيما يظهر لى لكن الحنابلة قالو بالجواز وهو نص على الكراهه.
والتعليل نفسه هو الذي علل به ابن مفلح الرواية التى ذكرتم أنها منسوبة للامام أحمد، وقد نص عليها الفروع (أي على نسبتها لاحمد).
ويظهر ان الروايات سواء عن المالكية او عن أحمد مخالفة لمذهب الحنفية من وجهين مهمين:
1 - أنها بمعنى الاخذ وليس الاقتراض فيجوز ان ان تربي منه لا ان تربيه.
2 - ان هذا متعلق بمن يباح ماله مطلقا أي لا أمان بينهم لانه يباح أخذه من كل وجه.
فالحنفية يجوز عندهم كل عقد (فاسد) وهذا غير- الباطل - في غير دار الاسلام.
________________________________
الأخ الفاضل الدرعمي:
بالتتبع ظهر لي ان الفروع الاسلامية في البنوك غير الاسلامية لاتخلو من ثلاثة أحوال:
1 - أن يكون الفرع مستقلا ماليا (لكنه تابع أدري) فإذا كان استقلال ماليا تاما فتجوز معاملاته حتى وإن كان تاعب إداريا. ومثله الفرع الاسلامي في البنك الاهلي السعودي.
2 - أن يكون فيه نو ع استقلال مالي يسير في بعض المعاملات لكن الرصيد للبنك بجميع فورعه واحد ويتم الاقتراض والاقراض بين هذا الفرع والبنك الام.
فهذا فيه تفصيل فيقال فيه:
الاولى عدم التعامل معه.
ولكن يجوز التعامل معه في التعاملات التى يكون فيها نوع استقلال بين العميل والفرع كالمعاملات اليسيرة.
وفي التعامل معه في المباح تقوية له ومحاولة لدعم انفصاله مستقبلا.
3 - ان يكون الفرع الاسلامي مجرد أسم وتلبيس وهذا للاسف كثير، فهذا لايجوز التعامل معه على أي حال.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 08 - 04, 12:20 ص]ـ
شيخنا الفقيه الغطفاني
جزاكم الله خيرا
(أنها بمعنى الاخذ وليس الاقتراض فيجوز ان ان تربي منه لا ان تربيه.)
وهذا هو المعروف والمشهور في مذهب أبي حنيفة يجوز أن يأخذ منهم الربا ولايجوز أن يعطيهم
وأحسب أن الدكتور القرضاوي قد أخطأ في فهم المذهب (عند المتأخرين)
ووجدت الدكتور مصطفى الحلبي أوضح
الصورة الجائزة في المذهب
(ان هذا متعلق بمن يباح ماله مطلقا أي لا أمان بينهم لانه يباح أخذه من كل وجه)
في الفروع كما أشرتم وفقكم الله
(وفي المستوعب في الجهاد والمحرر: إلا بين مسلم وحربي لا أمان بينهما، ونقله الميموني، وهو ظاهر كلام الخرقي في دار حرب، ولم يقيدها في التبصرة وغيرها بعدم الأمان وفي الموجز رواية: لا يحرم في دار حرب، وأقرها شيخنا على ظاهرها)
فابن تيمية اعتبر رواية الجواز في دار الحرب دون التقيد بالامان فسواء وجد الامان او لم يوجد جاز الربا في دار الحرب هذا شرحه للرواية (وليس هو اختياره نبهت عليه لكي لايفهم كلامي خطا)
وكذا صاحب التصبرة وهو الحلواني لم يقيد الراوية بعدم الامان
وللموضوع تتمة
أنقل فيه كلام الشيخ مصطفى الحلبي
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 08 - 04, 03:18 ص]ـ
(قد كثر السؤال والاستفتاء من المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية وكندا عن حكم الاقتراض هناك من البنوك بفائدة ربوية لأجل شراء بيت للسكنى ثم وفاء مبلغ القرض وفوائده مقسطا لمدة طويلة كعشرين أو خمس وعشرين سنة
على أن يملك البيت بعد وفاء القرض
وبذلك يحلون مشكلة السكنى بكلفة أقل مما لو أرادوا أن يستأجروا استئجارا
فالإنسان هناك لأجل سكناه إما أن يشتري بيتا بثمن من عنده (وهذا نادر لغلاء البيوت) وإما أن يستأجر وأجور البيوت باهظة
وإما أن يقترض من البنك بفائدة ربوية ثمن البيت
ويقسط الوفاء على مدة طويلة - كما ذكرنا- يملك البيت في نهايتها بعد الوفاء
والمعتاد في هذه الحالة أن قسط وفاء القرض وفائدته للبنك يكون أقل من بدل الإيجار لو استأجر ومع ذلك يملك البيت في النهاية.
وبعد التأمل ومراجعة النصوص وجدت أن مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد بن الحسن في المسلم إذا دخل دار الحرب (أي غير إسلامية) مستأمنا بأمان منهم يقتضي جواز هذا الاقتراض بفائدة ربوية للمسلم المقيم هناك لأجل شراء بيت لسكناه اذا كان الواقع هناك كما هو مبين في الصورةفإن مذهب أبي حنيفة وصاحبه الامام محمد أن من دخل الحرب مستأمنا أي باذن منهم يحل له من أموالهم ما يبذلونه له برضاهم دون خيانة منه ولو كان بسبب محرم في الاسلام كالربا أن يأخذه منهم ولكن لايعطيهم الربا لأن أموال الحربيين عنده في دارهم غير معصومة لكنه دخل مستأمنا فلا يجوز له أخذ شيء منها دون رضاهملكن منعه من اعطائهم الربا انما هو لتوفير مال المسلم عنهم فاذا انعسكت الآية في بعض الاحوال وصار أخذ القرض عنهم واعطائهم الربا أوفر لمال المسلم كما في الصورة المسؤول عنها لما دخل في الموضوع شراء البيت ثم امتلاكه في نهاية الوفاء يجب ان ينعكس الحكم لان الحكم يدور مع علته ثبوتا وانتفاء
حيث أصبح القرض مع فائدته أوفر لمال المسلم من الاستئجار الذي يخرج المستأجر في النهاية صفر اليدين لم يملك شيئا وبقي البيت لصاحبه المؤجر
لذلك فالعبرة للنتيجة في الحالتين أيهما أوفر لمال المسلم في دار الحرب
ولاشك ان طريقة الاقتراض من البنك الربوي بفائدة هي الأوفر لماله بمقتضى مذهب أبي حنيفة وعلته فيكون ذلك جائزا ولاسيما في حق العاجز عن شراء البيت من ماله
هذا بقطع النظر عن الضرائب التي توفرها حالة القرض من البنك لان الشراء من ماله أو الاستئجار يترتب فيهما ضرائب عالية على المشتري والمستأجر
وليس المراد بدار الحرب في اصطلاح الحنفية أن يكونوا في حالة حرب بينهم وبين المسلمين بل المراد بدار الحرب أنها غير اسلامية بل مستقلة غير داخلة تحت سلطة الاسلام
والله أعلم
مصطفى أحمد الزرقا
الرياض 1418/ 6/4
1997/ 10/5
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/73)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 09 - 04, 10:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب المفضال ابن وهب وعندي نقل من سير محمد ابن الحسن الكبير فيه إشكال لعلي اعرضه عليكم. وتحرير مذهب الحنفيه مشكل.
____________________________
مسألة رد الدين بغير العملة التى أقترض بها:
هذه المسألة طرحت مباحثة مع بعض الاخوة وصورة المسألة كما نقلت:
أقترض أحد الاخوة من آخر 120 دولار ثم أراد رد المبلغ له بالدينار (عملة البلد) فهل ينظر في سعر الدولار زمن الاقتراض كم يساوى ثم يعطيه بالدينار أو ينظر في سعر الصرف زمن (الاداء).
هذه المسألة في حقيقتها فرع من مسألة رد المثل او القيمة، والتي بينا أن الراجح فيها و الذي لاينبغى خلافه هو ان الرد يكون بالمثل بل نقل عليه الاجماع ابن حزم رحمه الله وغير واحد.
فيجب على المقترض ان يذهب زمن الاداء ويصرف المائة والعشرون دولار بالدنانير ويعطيها للمقرض.
أذا وافق المقرض وإلا فالاصل ان يردها له بنفس العملة.
والدليل على هذا حديث ابن عمر الصحيح أنه كان يبيع بالدنانير ويقبض بالدراهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لابأس أذا كان بسعر يومه (أي يوم الاداء).
لماذا قلنا أن هذه المسألة هي عين مسألة الرد بالمثل او بالقيمة؟
لاننا لو فرضنا ان قيمة الدولار ثابتة لم تتغير وانما حصل التغير في الدنانير فهذا لاإشكال فيه لانه سوف يقبض في زمن الاداء ما يساوى زمن القرض.
فيبقى عندنا لو تغيرت قيمة الدولار، فكان الدولار زمن القرض يساوى 3 دنانير وزمن الاداء يساوى 1 دينارا واحدا.
فأذا اديت بزمن القرض صار هذا كأنك أديت الدولار (بالقيمة) وهو القول المرجوح كما تقدم، لاختلاف الثمن.
لانه لو قبض الدنانير وأعادها دولارت فسيكون عدد الدولارات أكثر من 120 دولار والعكس بالعكس.
والحقيقة ان القول بأن الرد يكون بالقيمة فيه مشقة ويخالف عمل الناس قاطبة.
الايجار مثلا لو أستأجر انسان منافع بقيمة ألف ريال سنويا مدة عشر سنوات.
هل ونقصت قيمة الريال في السنة الخامسة فالمفترض على القول بان العبرة بالقيمة أن يزيد الايجار!
لو مثلا نقصت قيمته الى النصف، فيكون كأنه يؤدى 500 ريال بدلا عن الف والعكس بالعكس.
وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين منذ القدم ولاتعرف له نكير.
والمسألة طويلة والبسط فيها يخرجنا عن الشرط ولو اراد الاخوة فعلنا.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 09 - 04, 05:53 ص]ـ
شيخنا الحبيب
ماذكرتموه وارد وفي المغني والمجموع وغير ذلك من كتب الخلافيات ان اباحنيفة اباح الربا بين مسلمين لم يهاجرا (في دار الحرب) فهذا في كتب الخلافيات وكذا في كتب المذهب
وهذا ما جعل صاحب الانصاف يؤكد ان الراوية التي عند الحنابلة لايمكن ان تحمل على مسلمين ابدا,
ولهذا قلت
(قد أخطأ في فهم المذهب (عند المتأخرين) فقيدت هذا بالمتأخرين
وجزاكم الله خيرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 01 - 05, 12:09 ص]ـ
من المسائل الحادثة والتى كثر السؤال عنها.
مسألة بيع الاسهم قبل بدء التدوال:
وذلك ان أعلان بدء التدوال يتأخر عن زمن طرح الاسهم (الاكتتاب).
فهل يجوز لمن اشترى السهم مثلا بخمسين ريالا ان يبيعه قبل تدواله رسميا بمئة ريال؟
الاظهر جواز ذلك لعدم المانع، وقضية تحديد زمن التدوال قضية يقصد بها تنظيم سوق المال.
ومن منع ذلك بوجود الغرر في معرفة القيمة قد أبعد النجعة، لان القيمة الاسمية ثابتة، يضاف الى هذا ان المشارك في سوق الاسهم يستطيع معرفة وجهة السهم وقيمت المتوقعة فليس فيه غرر محذور.
اشتراط حلول الاقساط المؤجلة عند عدم تسديد الاقساط الحالة:
وهذه من المسائل التى انتشرت مؤخرا وأعوز لها عجز المصارف الاسلامية عن تحصيل ديونها، لان البنوك الربوية تعالج الامر بمسألة بمضاعفة الفوائد مما يضمن مداخيل محرمة هائلة.
حتى قال الرئيس الفرنسي نعطي افريقيا مليار فتعود لنا اربعين مليار.
وقد طرحت العديد من الحلول لهذه المشكلة ومن أجودها في نظري ان يشترط ان تحل الاقساط المؤجلة كاملة او بعضها عند الامتناع عن التسديد وهو يعالج جزء من المشكلة فقط!
وهذا شرط جائز صحيح لكن لايجوز ان يقع الشرط عند اعسار المستفيد وثبوت عسره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/74)
أما الشرط الجزائي فلعلنا نناقشة في الرد التالي بأذن الله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 01 - 05, 12:00 ص]ـ
وقد افردناه حتى يتبين لماذا لايجوز الشرط الجزائي في بيع التقسيط.
الشرط الجزائي:
صورته وصيغته كبقية الشروط غير ان فيه صيغة جزائية أي في حالة عدم الالتزام بالعقد او ببعض ببنوده فيترتب على هذا الاخلال التزام زائد.
والحاجة دعت اليه: لزيادة توثيق العقد في الحقيقة، والاسراع بعملية التعويض عن الخلل.
لان التعويض عن عدم الالتزام سيحصل حتى بعدم وجود الشرط شرعا ونظاما.
ولكن الشرط الجزائي فيه اما زيادة تعويض لضمانه وفيه كما تقدم زيادة توثيق اذ ان المخل بالعقد قد يتردد في الاخلال لشدة الشرط.
والاصل فيه الجواز لان الشروط كلها الاصل فيها الجواز الا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما.
ولكن يجوز بقيدين:
الاول: أن لايقع الشرط عند وجود التعذر الشرعي او القدري، كجائحة او هدم او غرق او غيره، لان الشريعة مبناها في المعاملات على التسامح وحفظ الحقوق ومراعاة الحال.
حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله قد ادخل في الجائحة ركود السوق او انكفاف الناس، فلو ان مستأجرا استئجر دكانا لغرض النجارة فكف الناس عن الشراء فجأة لكان هذا سببا في اسقاط الدين عنه عند شيخ الاسلام.
غير ان هذا واسع ينبغى ضبطه فيقال ان كان السبب ظاهرا كأن يستأجر دكانا على شارعا فيغلق الشارع او يحول اكثر مساره فهذا يدخل في الجائحة.
او ظهرت بضائع صناعية جديدة ورخيصة بحيث حصل عزوف عن الناس في الصناعة لدى صاحب هذا الدكان فهذا يظهر دخوله ايضا في الجائحة.
وليس هذا هو موضع بحث هذا الباب ولكنه عرض مممن جهة الاستطراد.
الثاني: ان لايكون الشرط الجزائي على الديون، لانه يدخل فيالربا، كأن يقترض محمد من ناصر مائة ريال فيشترط عليه ناصر انه اذا لم يسدد خلال شهر فانها تصبح مائة وعشرة او يشترط منفعة كان يستخدم سيارته.
ويدخل في الديون بيع السلم فلا يجوز فيه الشرط الجزائي.
وعلى هذا قرار المجمع الفقهي حيث قال: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 (2/ 9) ونصه: «لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لانه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير».
وقرار الشرط الجزائي رقم 109 (4/ 12): «يجوز ان يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي ـ مثلا ـ في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الاقساط المتبقية سواء كان بسبب الاعسار او المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع اذا تأخر في اداء ما عليه».
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[15 - 01 - 05, 07:48 م]ـ
الشيخ الحبيب أبو عمر
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باع زيد سيارته لعمرو بمئة ألف نقدا بشرط أن يعود (أي زيد) لشرائها من عمرو بمئة وعشرين ألف أقساطا، ما حكم هذه المعاملة وهل فيها شائبة ربا؟
جزاكم الله خيرا
محبكم ماهر.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 01 - 05, 09:46 م]ـ
الأخ الحبيب الفاضل / ماهر الشامي. وفقه المولى لكل خير.
ليس فيها شائبة ربا بل هي عين الربا.
وهذه الحيلة قديمة معروفة للتحايل على الربا نص عليها الفقهاء رحمهم الله، وحاصلها ان زيد محتاج الى مائة الف واراد عمرو ان يعطيه مائة الف مقابل زيادة قدرها عشرون الف مؤجلة (نسيئة) نقدا بنقد، فجعلت السيارة واسطة بينهما، فباع زيد السيارة لعمرو بمائة الف واستلمها ثم اشتراها بمائة وعشرون مؤجلة! فهذا هو عين الربا.
وهذا من جنس ربا النسيئة المحرم وتحايل عليه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 01 - 05, 12:55 م]ـ
بيع وشراء ما يجرى فيه ربا الفضل بالشيكات:
ومثله الذهب وهذا السؤال يكثر جدا وعذرهم في ذلك ان باعة الذهب يشترون بمئات الاف الريالات وربما بالملايين ومن العسير احضار نقد او ما يشبهه.
وصورة المسألة ان المشترى يريد ان يشترى ثلاث مائة كيلو ذهب بمائتي الف ريال مثلا فيحضر البائع البضاعة ويكتب له المشترى المبلغ على شيك.
وهذه المعاملة غير جائزة لان التقابض قد لايحصل فيها فربما لايتم صرف الشيك اما لعدم كفاية الرصيد (التغطية) أو خطأ في التوقيع او غير ذلك من ما يعيق عملية الصرف.
فاذا قيل هل يصح من الشيك المصدق.
قلنا لايصح لان الشيك المصدق قد يعتريه ما يمنع الصرف ايضا.
الا في حالة واحدة ان يكون شيكا مصدقا (باسم البائع) ويتيقن الطرفان من امكانية الصرف حالا.
وهناك طريقة قد اخبرت بها بعض الباعة وهم يفعلونها الان وهي ان يتم الاتفاق على صيغة العقد والمشتريات والقيمة ثم يذهب طرف من البائع وطرف من المشترى ومعهم الشيك ويتصلون من البنك على البائع والمشترى ويتم صرف الشيك في البنك واستلام البضاعة في المحل في نفس الوقت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/75)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 02 - 05, 12:03 ص]ـ
وحول المسألة في الرد رقم (42).
ظن بعض الاخوة جزاه الله خيرا ان هذه المسألة مشابهه لمسألة أذا باع مؤجلا ثم اشترى ممن باعه نقدا.
ونقل فيها بعض الاقوال القائلة بالاباحة.
واقول ان هناك فرق كبير بين المسألتين لان في مسألة الاخ ابو بكر أشترط البائع ان المشترى لا يبيع السيارة الا له، فوجد الشرط هنا اما في المسألة التى ذكر فلم يوجد اتفاق بين البائع والمشترى.
وهذا الشرط فاسد لانه حيلة على الربا وهو فاسد عند كثيرمن أهل العلم حتى لو لم يكن مفضيا الى الربا لانه من قسم الشروط التى تمنع من نفاد البيع.
أما اذا باع زيد سيارة لعمرو منجمه على اقساط ثم اشتراها منه نقدا.
فهذه للعلماء فيها اقوال من اقوها.
القول بجوازها اذا لم تكن حيلة على الربا.
أي اذا وقعت مصادفة، وهذا قال به الشافعي ونص عليه في الأم.
والقول الاخر التحريم مطلقا، وهذا هو الاقوى والاظهر اذ به يصح الاناطة وبه ينضبط الناس.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 03 - 05, 09:36 م]ـ
لاشك أنه استقر التوصيف الفقهي للإيداع البنكي أنه (قرض من المودع للبنك).و إذا سلمنا هذا.فهل الخدمات التي يقدمها البنك (للعميل) المميز (حامل بطاقة التميز أو النخبة أو الصفوة .. ) من إيجاد مكان خاص دون بقية المودعين، و كذلك كافة التسهيلات من كونه مثلاً يحول لأي مكان في العالم مجاناً بدون رسوم .. وهذا نص موضوع للاخ الفاضل أبو تركي الخالدي أثرت الرد عليه من خلال هذا الموضوع.
اقول أولا: لايوجد شرط في عقد الايداع يتضمن حقا للانتفاع في حال زيادة المبلغ المودع، ومن المعلوم ان المقترض اذا رد القرض بزيادة جاز بل هو من الاحسان. ومن المعلوم أن الممنوع شرعا هو اشتراط المنفعة في صلب العقد سواء بالكتابة او بغيرها.
وقد يعترض على هذا فيقال المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومن المعلوم انه من حقوق المودعين، ولذا فأن للمودع الحق بالمطالبة بهذه التسهيلات أذا صار مستحقا لها. قلنا هذا يقال فيه:
ثانيا: أن القرض الذي يجر نفعا المحرم هو ما كان نفعه خالصا للمقرض كأن يشترط الانتفاع بسيارة المقترض وغيره.
أما أذا كان فيه نفع للمقرض والمقترض فلا بأس به على التحقيق لانفتاء العلة الموجبة للمنع.
والايداع في البنك ليس قرضا مجردا يقصد به الاحسان بل المودع (المقرض) يبتغى الاحسان ويبتغى حفظ ماله.
فهو الصق واقرب من جهة التكييف الفقهي بمسألة السفتجة ولذلك من منع السفتجة أو كرهها كالحنفيه انما منعوها لاجل انها قرض جر نفع.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 29 من الفتاوى صحيفة 530: (لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه الى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد، وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لاينهى عما ينفعهم ويصلحهم وانما ينهى عما يضرهم).
قال ابن القيم رحمه الله: (وإن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض كما في مسألة السفتجة ولهذا كرهها من كرهها والصحيح أنها لا تكره لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميع) إعلام الموقعين.
وقال ايضا: (اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد إخر ولا مؤنة لحملها فروى عنه أنه لا يجوز وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي وروي عنه الجواز
نقله ابن المنذر لأنه مصلحة لهما فلم ينفرد المقترض بالمنفعة وحكاه وابن عباس والحسن وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق واختاره القاضي
ونظير هذا ما لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها جاز
لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة
ونظيره ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها
ونظير ذلك أيضا إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه أو بذرا يبذره فيها
ومنعه ابن أبي موسى
والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب المغني
وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرض ضمنا فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر من حيث إنه مصلحة لهما جميعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/76)
والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته فإنه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة) انتهى من الحاشية على تهذيب السنن.
ـ[أبو تركي الخالدي]ــــــــ[16 - 03 - 05, 10:05 ص]ـ
أخي الكريم .. الشيخ زياد وفقه الله ..
بالنسبة لمسألة الزيادة في رد القرض .. ألا ترى أنها مرتبطة بالرصيد؟؟ فيكون في النفس منها
شيء؟؟ إن كان رصيدك قليلاً (فتمحط) مع الناس و انتظر الساعات و لا أي مميزات!!
و إن كان الرصيد عالياً جاءت المميزات!!
و مسألتنا لو كانت في وفاء الدين و كان الشخص يريد أن ينهي حسابه مع البنك ثم أهداه البنك
دون شرط و لا عرف فالأمر واسع .. و لكن مسألتنا ليست في وفاء الدين و إنما
وجود هذه الإشكاليات مع بقاء علاقة الدينو مذاهب العلماء فيها هو كالتالي:
1) الحنفية:
إن كانت الزيادة مشروطة أو متعارفاً عليها حرمت و إلا فلا تحرم.
2) مذهب المالكية:
لا يجوز الانتفاع بأموال المقرض و لا المقترض إن لم تكن هناك عادة سابقة قبل القرض و لا علاقة
لها به .. بل نصوا على وجوب ردها و إن تلفت في يد الآخذ فعليه البدل.
3) مذهب الشافعية و الحنابلة:
لم أجد لهم كلاماً صريحاً في حالة بقاء علاقة الدين، و إنما كان كلامهم عن الوفاء بزيادة ..
لذا أخي الكريم:
الكلام هنا هو إهداء (الراجحي، أو البلاد .. أو غيرها من البنوك الإسلامية لأنها هي ما يهمنا)
غالباً يكون في:
1) حالة المديونية.
2) مرتبط بارتفاع الرصيد و انخفاضه.
ثم إن هذه الخدمات المقدمة ليست غالباً خدمات لإراحة العميل أو تسهيل استيفاء الدين ..
(للفائدة الشيخ د. عبد الرحمن الأطرم: يرى أنه إن كانت هذه الخدمات لها علاقة باستيفاء
الدين مثل: بطاقة الصراف، و غيرها جاز ذلك و إلا فهو حرام) ..
و إنما يدخل فيها أمر آخر و هو الهدايا التي لاعلاقة بها بالاستيفاء (ومع ذلك
أجازتها الهيئة الشرعية لبنك الراجحي و كيفتها أنها هبة و هدية) مثل (بطاقة أيابا)
و هي تخول حاملها الحصول على حسومات في فنادق، وتأجير سيارات، و غيرها مما لا علاقة
له بالاستيفاء ..
و لكن الأقرب في نظري شيخنا الكريم هو (أن الودائع البنكية) وديعة
بالاصطلاح الفقهي و لكن مع السماح بالتصرف بها .. و منع التصرف بالوديعة ليس نصاً حتماًَ في
القرآن أو السنة و إنما هو من رأي الفقهاء .. فما المانع من التغيير فيه؟؟
و لي هذه الإضافة على موضوع لأحد الإخوة على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27846
بصراحة ..
ما زالت لدي إشكالية حول تكييف (الودائع البنكية) ..
فالمودع (لا يقصد إقراض البنك) و إنما يقصد غالباً (في الحساب الجاري) حفظ ماله ..
فكأنها تميل لجانب (الوديعة) ..
و أما سبب فرارهم من إلحاقها (بالوديعة) هو أن الوديعة غير مضمونة .. و أما القرض فمضمون ..
و لكن:
وجهة نظر شخصية قابلة للخطأ و الصواب:
أليس الأولى إلحاقها بالوديعة!! و ما المانع لو ضُمِّن المودَع عنده ..
كما ضمن الأجير المشترك في عهد عمر و علي رضي الله عنهما لأجل مصلحة الناس ..
خصوصاً مع تغير الزمان ..
و الضرر في إلحاقها بالوديعة هو هذا الأمر في نظري فقط!!
و أما إلحاقها بالقرض فأضراره أكثر و أوضح لمخالفتها نصوصاً صريحة ..
فمثلاً:
لو قلنا بأنه قرض من المودع للبنك فما بال الخدمات البنكية الخاصة التي تقدم للعميل و لو من بنوك
إسلامية (و لا علاقة لها باستيفاء قرضه كما قيده بعض المعاصرين بذلك
كالدكتور الأطرم حفظه الله فإن هذا من القرض الذي جر نفعاً فهو ربا!!
و أما لو قلنا إنها وديعة فأقصى ما فيها تضمين المودع لديه!!
لا بد من مراعاة المتغيرات ما دام أنها لا تخالف نصاً صريحاً ..
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 03 - 05, 11:46 ص]ـ
أخي الكريم أبو تركي.
تقدم ان النفع هنا للمقرض والمقترض والمحرم هو جر النفع للمقرض فحسب.
وأيضا مسألة السفتجة الانتفاع فيها انما هو في زمن المديونية وقد جازت.
ولي وجهة نظر حول تكييف المسائل المعاصرة وتوصيفها.
حيث أجد جلدا من بعض فقهائنا على ايراد المسألة تحت أحد الأبواب الفقيهة المعتبرة.
وهذا لاشك انه مهم لان المسألة تستمد أحكامها من الباب.
لكن أين الأشكال في تركيب المسألة؟
القول أخي الكريم أن الايداع في البنك من جنس الودائع يأتي بكثير من الاشكالات. وكذلك القول بأنه قرض.
ولكن الا يقال أن الاقرب انه مركب منهما.
وهذا أمر ينطبق تماما على مسألة الوديعة، وقد يحصل ان تقرض انسان مبلغا من المال وتبغى حفظه عنده أيضا. هذا مركب من القرض والوديعة، وان كان في أصله قرض.
ولهذا فهو مشابه لمسألة السفتجة.
وأقرب الصور لهذا الباب ما كان يفعله ابن الزبير رحمه الله وهو يشبه فعل البنوك الان وهو مركب من قرض و وديعة كما تعلم. وهو في الصحيح. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/77)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 03 - 05, 12:10 م]ـ
وللفائدة في دين الزبير: والذي قد يستغربه البعض لان الزبير معلوم انه من كبار المثرين من الصحابة فكيف يموت وعليه دين بيان هذا في صحيح البخاري قال:
(انما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول لا ولكنه سلف).
فالزبير رضى الله عنه كان ينتفع بالمال ولايريده وديعة حتى يطيب له هذا الانتفاع فكان يقول هو سلف حتى يتجر فيه ويكون أوثق.
قال ابن حجر في الفتح: قوله (لا ولكنه سلف) أي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته، وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن يجعله مضمونا فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته.
زاد ابن بطال: وليطيب له ربح ذلك المال.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:13 ص]ـ
المضاربة على الأسهم:
ومسائل الأسهم - لكثرتها - يحق لها أن تفرد في بحوث، أما مسألة المضاربة في الأسهم فهي على انواع وأقسام.
منها من لايشك متفقه في تحريمه وصورته:
أن يتملك فلان من الناس كمية من السهم كبيرة أما اصالة او يتفق مع جماعة من ملاك السهم فيقومون برفع السهم عبر طرق عديدة منها الطلب عليه بكمية كبيرة وأسعار عالية مع إيقاف العرض أو عبر ترويج بعض الشائعات أو عبر العرض ثم سحب العروض بعد مدة يسيرة فهذا لايشك متفقه في تحريمه لأنه يحتوى معنى النجش.
وهو الزيادة في قيمة السلعة في بيوع المزايدة، وهي زيادة وهمية.
ولآنه يحوى معنى الغش وفيه ضرر ظاهر على الناس.
ومن هذه الصور ما لايشك فقيه بجوازه وصورته:
أن يدرس المضارب حال الشركة وقوائمها المالية ثم يتتبع أخبارها فيجد ان هذه الشركة سيرتقع سهمها بعد مدة لخبر سيأتي أو أرباح متوقعة كبيرة، فهذا يجوز له أن يبيع ويشترى.
ومنها ما يضطرب في نظر المتفقه وتتجاذبه الأحكام الخمسة.
ومن هذه المسائل مسألة شراء التوصيات وهذه سنتكلم عليها في الرد التالي بإن الله تعالى.(71/78)
إثبات التهمة بالشاشة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 02 - 04, 09:39 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد،،،
أحبتي في الله تعالى،،،
فأود في هذا الموضوع الذي أرجو التفاعل معه دراسة وسائل الإثبات العصرية التي لم تكن موجودة في عهد التشريع، بل و لم تعرف إلا مؤخرا، و التي تعتبر من النوازل التي لابد من وجود حكم لها شرعا،،،
و لتكن أول مدارسة لنا في مسألة إثبات التهمة بالشاشة ـ الكومبيوتر أو التلفزيون ـ
و أرجو المعذرة إن كان قد يظهر في كلامي شيء من الكلام الغير مستستاغ أو الغير مقبول، و لكن هذا واقع لابد من توضيحه و تبيينه حتى يتم لنا الحكم عليه،،،،،،،
##حرر من قبل المشرف ##
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 02 - 04, 02:00 م]ـ
الاخ الفاضل محمد بن رشيد (مسألة مهمة بارك الله فيك).
و قد وقع فيها خلاف بين المعاصرين من أهل العلم وقد صدر فيها فتوى من أحد المجمعين الفقهيين وقد نسيت اهو مجمع الرابطة ام مجمع منظمة المؤتمر.
وخلاصة الفتوى ان الافلام التصويرية ليست دليلا على اثبات (تهمة) الزنا او اللواط.
لان الاصل فيها ان (تدرء) بالشبه وكونه مسجلا هذا شبهه , وان الشارع اشترط اربعة شهود لمعنى واشترط الرؤية الدقيقة كذلك والمعنى هو درء هذا العذاب عن الفاعل.
وبعض اهل العلم جعلها حجة ولاحضرني منهم احد وحجتهم:
أن الشارع لما اشترط الاربعة شهود انما اشترطهم حتى لايقع العذاب الا على من اشتهر امره ولم يستتر من الناس فقارف غير مهتم بالستر فيراه الاربعة على الوجده الدقيق.
وكذلك من صور له هذه الصور فانه يقع في هذا الامر ويشاهده بدل الاربعة العشرات.
ويشترطون ان يؤمن التصوير من التزوير والتحريف.
والجواب:
ان التصوير قد يقع لمن هو مستتر اشد الاستتار ولا يقع في غيره , وانه قد يدخله التزور على اي وجه فوجب درأه.
والقول الاول وهو انها لاتعتبر حجة اثبات للحدود كالزنا واللواط وهو الاظهر.
أما في بقية الحدود التى قد تقوم على القرائن كالسرقة وغيرها فأن التصوير المأمون يعتبر ((قرينة)) اثبات وهذا ظاهر وقد افتى به المجمع الفقهي. وهيئة كبار العلماء.
وهذا مطابق للقوانين الغربية في هذا الباب.
** وأما مسألتكم أخي محمد وذلك بسبك لهذه المرأة المنتشر فسادها بين الناس فليس بقذف لان الله تعالى يقول (المحصنات الغافلات) وليست منهم لان أهل العلم قد ذكروا ان من قذف الفاسقة لا يقام عليه الحد وذكر بعضهم انه قد يعزر.
وما مسألة السب فأن كان فيما اشتهر فيها فسقها كالمجون والعري وغيره فهو من باب ذكر الفاسق بذنبه وهو جائز عند أهل العلم وبعضهم أوجبه من باب انكار المنكر وتبصير الناس.
والمسألة فيها بسط اكثر والله اعلم.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[23 - 02 - 04, 03:17 م]ـ
أما لو اراد اتهامها بالزنا الصريح فتلزمه الشهادة الشرعية
المعتبرة ... وإلا وقع في كبيرة القذف ...
أما لو اتهمها بدون الزنا بأنها تدعو للفاحشة أو تشيع الفاحشة
أو تفعل الفحش ن أو تشيع الدعارة فهؤلاء ليس لهم غيبة لأنهم دعاة
فجور أصلا ...
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 02 - 04, 05:52 ص]ـ
بارك الله تعالى فيك أخي زياد على اهتمامك بالمسألة ...
و لطن قولك بأن عدم ثبوت التهمة بالشاشة هو الأظهر يحتاج إلى تفصيل .... لماذا؟
لأنني أرى الكثيرين ـ ولا أقصدك والله ـ قد غلبت عليهم الظاهرية في المسائل الشرعية، و هؤلاء والله قد خالطتهم سنين، ثم لما منّ الله تعالى عليّ بأن أطلع في كتب الفقه بنفسي و لا أثق في نقولات القوم وجدت أن الفقه و الفقهاء في جانب و هؤلاء في جانب آخر ... المقصود أن أحدهم تعرض عليه مثل هذه المسألة، و هو لا يعرف إلا الأربعة شهود، و يكون فيه شيء من الإنصاف و أدب الخلاف فيؤول به الأمر إلى أن يقول (الأظهر اشتراط الأربعة شهود) ....
فالمراد هو بحث المسألة بحثا علميا ...
هل اعتبار الأربعة شهود أمرا تعبديا؟
أي هل هو مقصود لذاته أم لغيره؟
و هل يمكن اعتبار ما يكون في معناه أم لا؟
لأننا لو نظرنا إلى معنى التأكد و التيقن برؤية الأربعة شهود للفرج في الفرج، فأقول: إن هذه الشاشات تؤدي نفس المعنى و لا ينكر ذلك أحد عاقل و يعيش بيننا و في واقعنا ..
ثم الكلام في كون الأفلام أو الشاشة تعرض لها الشبهة و ما إلى ذلك لا داعي له، لأنني قيدت المسألة فيما يشهد المختصون بعدم وجود أدنى شبهة فيه ..... هذا أولا .. و ثانيا: لو كان رد الاستدلال لمجرد أن الأمر تدخله الشبهة لرددنا الاستدلال بالأربعة شهود لوجود نفس الاحتمال .... فهذا بحث خارج عن المسألة المطروحة
ثم ما هو وجه الربط بين كونه مسجلا و كونه فيه شبهة؟
يمكنني أن أقول: إن كون الرؤية الواقعة من أربعة شهود وقعت بالعين فيه شبهة .. و إن سئلت ما وجه الشبهة؟ أقول: لكونها وقعت بالعين دون اللمس و احتمال طروء الشبهة فيها أكثرمما لو وقعت باللمس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيخنا الكريم صاحب الفضل / رضا صمدي
تقول ((أما لو أراد اتهامها بالزنا الصريح فتلزمه الشهادة الشرعية المعتبرة ... وإلا وقع في كبيرة القذف ... ))
ألا يكون في مفهوم قولكم (الشهادة الشرعية) ما يشبه المصادرة على المطلوب؟
لأن كون الشهادة الشرعية محصورة في الأربعة شهود هو المطلوب بحثه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/79)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 02 - 04, 07:37 ص]ـ
للأهمية
ـ[أبو عبدالله النيسابوري]ــــــــ[25 - 02 - 04, 07:46 ص]ـ
أنا مع أخينا المتمسك بالحق.
نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 02 - 04, 11:57 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد رشيد
الكثيرين ـ ولا أقصدك والله ـ قد غلبت عليهم الظاهرية في المسائل الشرعية، و هؤلاء والله قد خالطتهم سنين، ثم لما منّ الله تعالى عليّ بأن أطلع في كتب الفقه بنفسي و لا أثق في نقولات القوم وجدت أن الفقه و الفقهاء في جانب و هؤلاء في جانب آخر ... المقصود أن أحدهم تعرض عليه مثل هذه المسألة، و هو لا يعرف إلا الأربعة شهود، و يكون فيه شيء من الإنصاف و أدب الخلاف فيؤول به الأمر إلى أن يقول (الأظهر اشتراط الأربعة شهود) ....
فالمراد هو بحث المسألة بحثا علميا ...
هل اعتبار الأربعة شهود أمرا تعبديا؟
أي هل هو مقصود لذاته أم لغيره؟
و هل يمكن اعتبار ما يكون في معناه أم لا؟
لأننا لو نظرنا إلى معنى التأكد و التيقن برؤية الأربعة شهود للفرج في الفرج، فأقول: إن هذه الشاشات تؤدي نفس المعنى و لا ينكر ذلك أحد عاقل و يعيش بيننا و في واقعنا ..
بل أحياناً تكون أقوى. فقد يهم المرء الذي يرى وقد يتوهم -حسب ظروف الحادثة- شيء غير الواقع. أما صورة الفيديو فيمكن مشاهدتها عدة مرات من شهود عدول بحيث ينتفي الوهم فيها.
فالأقوى في عدد من الحالات اعتماد صورة الفيديو، حيث يمكن تنفيذ الحد في العاهرة التي تمثل في أفلام جنسية، في حين يتعذر هذا في حالة الأربعة شهود.
والأمر ينطبق على الحدود الأخرى. فإن أثبتت الأدلة اليقينية (كالصور التي لا يدخلها شبهة) والقرائن القوية أن فلاناً هو السارق، فيجب تطبيق الحد عليه. وإلا صارت كاميرات المراقبة بغير معنى.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 03:13 ص]ـ
الاخ الفاضل محمد رشيد (قد) ذكرت لك ان هذا هو قرار المجمع الفقهي و هم من صفوة فقهاء الامة وقد قدمت لهم بحوث في هذا المجال. وليس فيهم (ظاهري) فيما علمت. وليته كان.
والكلام الذي ذكرتموه غير موافق للنظر الشرعي قطعا.
ولو راجعتم وسائل الاثبات في الجنايات وجدتم الفرق الظاهر بين وسائل الاثبات في الحدود و وسائل الاثبات في الجنايات.
وبين الجنايات والحدود ما بين السموات والارضين.
فاذا تيسر لكم مراجعة هذا المبحث وهو (وسائل الاثبات) في الشريعة الاسلامية.كان حسنا.
ولعلى اعرج مرة أخرى على هذا الموضوع قريبا ان شاء الله.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 02 - 04, 04:33 ص]ـ
في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أخفي إعجابي بالشيخ محمد الأمين ـ حفظه الله تعالى ـ فقد جاء بما أردت قوله .. و هو أن المقصود من الأربعة شهود هو المعنى لا الصورة، فإذا وجد المعنى في غير الصورة المنصوص عليها فلا دليل في الشرع يلزمنا بالصورة التي قصد منها المعنى حقيقة ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جزاك الله خيرا شيخنا / زياد بن منيف
والله أنا لم أقصد مطلقا اتهام علمائنا الأفاضل بالظاهرية .. بل كان كلامي في كثير من الطلبة الذين يجزمون بقولهم هكذا فقط بما علموه ... و أما لجنة الفتوى أو غيرها من تجمعات الفقهاء فلا ينكرون كون المسألة خلافية بل و يقدرون الخلاف و مخالفيهم، و كونهم وافقوا بعض من يحملون فكر الظاهرية فلا ضير في ذلك فنحن نرى كثيرا من الفقهاء يوافقون الظاهرية في فروعهم، و دونكم الحنابلة فكثرة موافقتهم للظاهرية ـ قياسا على المذاهب الثلاثة الأخرى ـ كثرة ظاهرة ... و لا يضيرهم ذلك فهم من هم علما و فضلا و إمامة ...
و لكن كل ما أردت هو بحث المسألة بحثا علميا جادا ننقل فيه أقوال العلماء المعتبرين المعاصرين
ــــــــــــــــ
و أنا أخي زياد سأطلع إن شاء الله تعالى على بحث في وسائل الإثبات و لكن أرجو إرشادي إلى كتاب معين في ذلك ... و مبدئيا لو كنت تقصد أن الفرق بين الجنايات و الحدود إنما هو من باب كون الحدود تدرء بالشبهات، فأقول: هذا هو عين بحثنا لأني أدعي أن الشاشة تدفع الشبهة و أنتم ترون أنها لا تدفع الشبهة و لذلك اعتمدت في الجنايات دون الحدود عندكم ... فنكون قد رجعنا إلى حيث بدأنا .. تأمل
ــــــــــــــــــ
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء على اهتمامكم بهذا الموضوع و الذي أرجو أن يحظى بقدر أكبر من الاهتمام
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 06:58 ص]ـ
تتمة المناقشة:
اولا: قولكم ان القول بعدم الاخذ بقرينة المشاهدة عبر التصوير (ظاهرية) هذا خطأ من جهتين:
الاولى: ان الظاهرية يقولون باثباتها اذا خرّجنا هذا القول على مذهبهم لانهم لايقولون بأن الحد يدرء بالشبهة وكذلك لايقام بالشبهه. فصار الكلام هنا خطأ عليهم في هذا الفرع. وصار القول باثبات التهمة بالتصوير هو قول الظاهرية.
الثانية: انهم اهل علم وفهم وما يشنع عليهم في الجمود (كثير) منه -عند التحقيق - مبالغ فيه ولو تتبعنا المذاهب لوجدنا عند كل فريق اضعاف ما شنع به على الظاهرية.
ثانيا: ان الاصل في (الحدود ان تدرء بالشبه) وهذا اصل مقرر عند الفقهاء وقد روى في ذلك احاديث مرفوعة فيها ضعف وافعال الرسول صلى الله عليه وسلم قاضية بهذا.
وقد روى ابن ابي شيبة عن عمر انه قال (لئن اعطل الحدود بالشبهات أحب لى ان أقيمها بالشبهات).
فأذا تقرر هذا وهو ان الاصل في الحدود ان تدرء بالشبه فلا بد ان نقرر ان الدرء في حد الزنا بالشبهه اعظم منه في بقية الحدود ويدل على هذا امرين:
1 - اشتراط الشهادة المضعفه على بقية الشهادات.
2 - اشتراط الرؤية الدقيقة المتعذرة غالبا.
وايضا اعراض الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عمن (أقر) بالزنا ومن المعلوم ان (الاقرار) اقوى وسائل الاثبات على الاطلاق وهو اقوى من الرؤية وغيرها.
اذا تقرر هذا فأن محز الخلاف هل (الشاشة) او التصوير بالمعنى الدقيق أو (الرؤية) بالواسطة.
شبهه تدرء بها الحدود أم لا.
وهذا ما سأبينه بأذن الله في المقال التالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/80)
ـ[المستفيد7]ــــــــ[26 - 02 - 04, 07:28 ص]ـ
سؤال للاخوة القائلين بان المقصود بالا ربعة شهود المعنى لا الصورة:
لو شهد ثلاثة من الائمة الذين لا يشك البتة في صدق الواحد منهم وفي شدة تيقظهم وحفظهم وفهمهم لو شهدوا جميعا بالزنا على رجل هل يثبت عليه الحد؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 07:45 ص]ـ
الاخ محمد رشيد حفظه الله تعالى , في طرق الاثبات الشرعية كتب متقدمة ومتأخرة و من انفس الكتب المتقدمة كتاب (الطرق الحكمية) لابن القيم وللعلم فقد تجد فيه ما يؤيد قولك لانه رحمه الله قد قرر قوة القرائن وعممها في العمل على الحدود والقصاص والجنايات على السواء.
واما الكتب المعاصرة ففوق الحصر اكثرها رسائل علمية وابحاث محكمة.
وأحب ان انبه الى ان قولنا بعدم اثبات حد الزنا على هذه المرأة لايعنى عدم اعمال القرائن بل قد يرى القاضى التعزير لها والحبس وغيره من العقوبات , أما (الحد) الشرعي فله وسائله المقررة وتشوف الشارع الى درءها.
_______________________
تتمة المناقشة:
وما تقدم ذكره من عدم اعمال القرائن في الحدود هو الذي عليه عمل القضاء في البلاد السعودية.
فالقاضي لايعتد بهذه الصور بل ولا بالجينيوم او البصمة الوراثية وهي اقوى بكثير من جهة الدلالة في اثبات تهمة الزنا. وعداه بعض القضاه الى جميع الحدود كالسرقة وغيرها.
وهذا هو قرار المجمع الفقهي كما تقدم.
غير ان بعض أهل العلم ذهب الى اعمال القرائن في اثبات الحدود وكأن ابن القيم مال اليه.
واحتجوا بامور كثيرة وممن قال بهذا المالكية وهو المشهور من المذهب كما ذهبوا الى هذا في اثبات حد الزنا على من حبلت وهي غير ذات زوج.
واثبات حد السرقة عند من وجد عنده المال المسروق.
واما من جعل من هذا الجنس اثبات الحد على الناكلة عن اللعان فهو غريب لان النكول اقرار عند التحقيق فيصير من جنس الاقرار لا من جنس اعمال القرائن.
نعود الى مسألة اثبات الصورة المرئية هل هي من جنس الشبهه او هي اثبات.
الذي يظهر انها شبهه يصح ان يدء بها الحد , وسبب ذلك دخول التبديل والتغيير عليها والقول بأنه يشترط في اثباتها سلامتها من هذا التغيير بشهادة المختصين أمر قد يفضى الى عدم العمل بها , ولو سألت المتخصصين لذكروا لك ان اثبات عدم التحريف والتبديل عسر جدا وخاصة مع خروج الحواسيب والبرامج المتقدمة في تغيير الصور المرئية.
يتبع بأذن الله تعالى.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 08:01 ص]ـ
الامر الثاني:
أنه يبطل مقصود الشارع (بتضعيف) الشهادة دون بقية الحدود وتعسير طرق اثبات هذا الحد.
فأن المصور قد يكون واحدا ثم يؤول الامر الى ان يشاهد هذا جماعة فوق الاربعة فصار المشاهد (عينا) واحد والشهود عشرات.
فآل الامر الى التغيير في معنى الشهادة.
الامر الثالث:
ان الشهادة هنا تكون قاصرة اذ أن هذا الامر متعلق بوجهين:
الاول: هل تجعل المشاهد لهذا الشريط بمثابة الشاهد على الواقعة.
الثاني: هل تجعل الشريط نفسه وسيلة اثبات قائمة بنفسها يحكم بها القاضى.
فأن قلت بالامر الاول فقد فارق هذا الامر الشهادة من جهات كثيرة اذ الشهادة لاتكون الا عن معاينة ولاتكون بالواسطة واذا صارت الشهادة هنا بطريق الشريط صارت شهادة على (رؤية الشريط) ومحتواه دون الواقعة.
وأن قلت بالامر الثاني فلا حاجة للشهود اصلا فيلزمك اثبات ان الشريط وسيلة اثبات (شرعية) (لاحظ) وسيلة اثبات لا (قرينة) لان بينهم فرق كبير.
فهناك فرق بين القرائن و الحجج وبين الادلة والاثبات.
يتبع بأذن الله.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 02 - 04, 05:38 ص]ـ
أكمل أخي زياد بارك الله تعالى فيك فأنا أتابع تحقيقكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 02 - 04, 04:57 ص]ـ
الاخ المكرم المعزز: محمد بن رشيد وفقه الله.
أعتذر عن تأخري لشغل دهمني فصرفت اليه ساعاتي وجل اوقاتي فالعذر مكررا مشوبا بالسؤال لكم عافية الدنيا والآخرة.
وقد طلبت من أحد الافاضل الاكارم ان يحضر لي بعض الكتب والرسائل المتخصصة في طرق الاثبات المعاصرة وقد أحضر ما لايحصى فأفيدك بأسم اثنتين منها الاولى:
رسالة العالمية العالية للشيخ الدكتور / عبدالله بن سليمان العجلان. وهي بعنوان القضاء بالقرائن المعاصرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/81)
والثانية: الاثبات بالقرائن في الفقه الاسلامي للشيخ الدكتور ابراهيم الفايز. المحاضر بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.
هذا ما لزم بخصوص هذا الامر والكتب التى أُحضرت فوق الحصر ومنها الكثير من ارض الكنانة واكثرها دراسات مقارنة مع القوانين المصرية.
____________________________
أما فيما يتعلق بتتمة النقاش:
فليس ثمة الكثير من الزيادة , انما اشير الى أمر مهم وهو ان القول المختار عندنا هو (وجوب) العمل بالقرائن كما تقدم وليس فقط (جوازه) وهذا امر قد قرره ابن القيم كما تقدم رحمه الله.
غير ان العمل بالقرائن لايعنى ثبوت الحد كما تقدم ايضا بل لاشك عندي في عدم جوازه الا بالحجة البينة وقد ذكرت لك ان الاقرار وهو اعظم البينات وأقواها على الاطلاق , لم يعمل به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بل اعرض عنه وهذا دليل ظاهر ان من مقاصد الشارع درء الحد مع وجود البينة فكيف بالقرينة المحتملة.
ولا يعنى هذا ترك أهل الفسق والشر بل ان القرينة قد تسوغ للقاضى تعزير الفاسقة وحبس أذاها عن الناس , اذ انه اذا اجتمعت قرينة اشتهار امرها بالفحش مع قرينة التصوير صار كافيا للقاضى الفطن في بيان فسقها المستوجب لكف شرها عن الناس.
وقد ذكرت لك ان القضاء في البلاد السعودية لايعتبر التصوير حجة في اثبات الحدود وخاصة حد الزنا , أما في الجنايات فأنه وسيلة لاثبات الجرم مع بقية القرائن.
وأضرب لك مثلا بهذه القضية التى سوف اذكر ملخصها والتى قد حكم فيها القضاء السعودي بالقتل تعزيرا وذلك بالاستناد الى قرائن ومنها التصوير.
ملخص القضية: أن مجرمين اقتحما منزلا وفعلا الفاحشة بأمراة وقاما بتصوير نفسيهما اثناء ارتكاب الجريمة.
ثم اعترفا و (صدق الاعتراف شرعا) ثم بعد تصديقه تراجعا وقالا انما اعترفنا نتيجة الضغط فأمر القاضى بتحليل الصور واثبات عدم التزييف فيها فشكلت لجنة مكونة من:
1 - فنى تصوير جنائي.
2 - فنى خبير التصوير الجنائي.
3 - خبير ابحاث التزييف والتزوير.
4 - خبير جنائي.
5 - مدير شعبة التحقيق .... الخ اللجنة.
وتوصلت اللجنة الى اثبات نسبة الصور الى المجرمين وذكروا تفاصيل هذا الاثبات الدقيق.حيث ذكروا الكثير من الاختبارات الخاصة بالاثبات واتفقوا على انها للمجرمين.
وتم الحكم بالقتل تعزيرا وصدق من هيئة التمييز ومجلس القضاء الاعلى.
وفي حيثيات الحكم ذكر القضاة أن اسباب الحكم قائمة على أمور منها:
1 - ان الاعتراف مصدق شرعا بارتكاب الجريمة والتصديق الشرعي يمر بمراحل تجعل من المستحيل ان يكون الاعتراف بضغط او غيره.
2 - ان الصور (قرينة) لاثبات التهمة.
3 - ان هذه جريمة اعتصاب وليست زنا.
4 - انه ثبت اقتحامهم للبيت وثبت وجود هتك عرض للمرأة ... الخ القرائن.
_______________________
فأنت ترى أخي محمد كيف صارت (الصور) قرينة اثبات التهمة أما ان تكون وسيلة اثبات قاطعة فلا.
وخاصة على حد (الزنا) فهذا أمر يحتاج الى بحث!!!
والله الموفق
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 03 - 04, 04:00 ص]ـ
وإن أردنا تخريج المسألة تخريجا فقهيا فهي الصق بمسألة المعارضة بين القرينة والنص.
لان من قال بالعمل بالقرائن , أختلفا في تعارض القرينة مع النص.
فذهب الشافعي واكثر أهل العلم القائلين بالعمل بالقرائن , (الحنفيه بالطبع لايرون العمل بالقرائن أصلا)!!!!!
وهذا من العجائب فهم اولى من غيرهم بالنقد! ولذا فأن الطرابلسي الحنفى رحمه الله قد جمع ما يقارب ثلاثين مسألة عمل فيها الحنفيه بالقرائن حتى يؤكد لهم انه لايستغنى عن العمل بالقرائن فقيه.
وممن خالف الحنفيه في هذا الباب ابن عابدين رحمه الله.
المهم ان القائلين بالعمل بالقرائن ذهبوا عند التعارض مع النص الى فريقين:
الفريق الاول: وهم الشافعيه كما ذكرت آنفا.
قالوا بترك العمل بالقرينة اذا تعارضت مع النص.
والفريق الثاني وهو المشهور عند اصحابنا واختيار شيخ الاسلام قالوا انه اذا تعارض النص مع القرينة يعمل بكل منهما.
وأستدل الفريقين بدليل واحد:
وهو حديث عبد زمعه الذي الحقه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بزمعه لان الفراش من اقوى وسائل اثبات النسب. رغم انه شبيه بعتبه.
فترك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - العمل بقرينة الشبه لاجل العمل بالنص وهو الالحاق بالفراش.
هذه حجة الشافعيه.
أما اصحابنا فاحتجوا بذات الحديث وهو ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يترك العمل بالقرينة على الاطلاق بل امر سودة بالاحتجاب عنه مع ثبوت الاخوة لها لوجود الشبه.
فاعمل قرينة الشبه بالاحتجاب وقدم النص بالانتساب.
وحجة الاصحاب اقوى.
وهذه المسألة قريبة أذ ان النص وهو طلب شهادة الاربعة تعارض مع القرينة وهي الصورة.
فقد يقال تعزر الفاسقة اذا كانت ممن يدخل ويخرج عليها وهي ممن تجاهر بفسقها.
ولقد ثبت في الصححين ان رسول الله ترك الحد على امرأة مشهورة بالفسق وقال لو كنت اقيم الحد على احد بلا بينة لاقمته على هذه.
وقد ورد التصريح به في حديث ابن ماجه و ورد معناه في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة شريك وهلال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/82)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 03 - 04, 08:07 م]ـ
.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 07:57 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أحسنت أخي الشيخ زياد
وسؤال الأخ مستفيد قوي وفي صلب الموضوع
ومن سيقول: نعم: سيرد عليه في حادثة قذف " المغيرة "
ومن سيقول: لا، رجع إلى العدد الشرعي!
حدثني من يعمل على برامج تنقية الصوت من الأشرطة أنه يستطيع البرنامج قص كلمة بل حرف للمتكلم وإلصاقه في أي مكان في الشريط!
وقال: لو جئت بأعظم خبراء العالم لن يستطيعوا كشفه!
فائدة:
قال الشيخ العثيمين - رحمه الله -:
وكنا نقول في الماضي بجواز العمل بالصورة الملتقطة للزانيين، لكن تبين لنا أنه حتى الصورة لا يمكن العمل بها؛ لأنه يمكن أن تدبلج وهذا سهل، فالآن لما تقدم العلم في هذه الأمور صار كل شيء ممكن فكنا نقول في الأول: إذا وجدت الصورة بأن هذا الرجل يزني بامرأة فهذه بينة من أقوى البينات لكن تبين الآن أن المسألة فيها شك.
" لقاءات الباب المفتوح " (37)
ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 01 - 07, 03:59 م]ـ
بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
ألا يكون في حديث الملاعنة حديث عويمر – رضي الله عنه – في البخاري = مستمسكاً لمن يرى أنّه لا حكم إلا بظاهر، وبالتالي هذه الأجهزة في دقّتها وكشفها ليست بأدق من أن الولد الذي تلاعن أبويه نُسب إلى أمه، وفي نسبه لأمه كشفٌ ودلالة على أن الولد ليس من عويمر (يعني من أمر آخر ,,وليس إلا هو) ومع ذلك لم يحدّها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، قد يُقال في تصوير السرقة أنّها لم تكن مورد نص فيصير له معنى معتبر في الحكم = كما ورد في قصة الملاعنة وعدم حدّ المرأة بحكم الزنا.
[مجرد إشكال عابر يُرجى التوجيه والتقويم].
وجزاكم الله خيراً على هذا الموضوع الماتع.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 05:40 ص]ـ
كل المشاركات التي قرأتها للشيخ زياد تنم عن فقه وطول تأمل
بارك الله فيك وحفظك ونفع بك(71/83)
حكم قول المضيّف لضيفة (هذا مهوب قدرك)!
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 02 - 04, 03:19 م]ـ
تعارف بعض الناس عندما يُدخلون الضيف على مائدة الطعام ان يقولوا - بالعامية -: (هذا مهوب قدرك) اي ان قدرك اعظم من هذا الطعام، او بمعنى آخر ان هذا الطعام أقل من ان نكرمك به.
وقد ذُكر عن الامام الاوزاعي ان رجلا استضافه، وقال له مثل هذه العبارة، فغضب الامام الاوزاعي وقال هذا ليس من تقدير نعمة الله - او كلمة نحوها - ثم قام وخرج ولم يأكل.
فما رأي الأخوة؟
ـ[المنهال]ــــــــ[23 - 02 - 04, 09:56 م]ـ
نعم أخي المسيطير لوزرتني في بيتي ووضعت ماوضعت من الكرامة فليس هذا قدرك وهل يعقل ان يكون قدر الرجال في مايوضع في البطون 0 ولكنها كرامة واعتذار في نفس الوقت
فقدر النعمة محفوظ ببذلها للاخوان وبشكر المنعم الديان
ولكنها كلمة يراد بها بيان قدر الضيف لاتنقص النعمة والله اعلم
ـ[أبو معاذ الشرهان]ــــــــ[24 - 02 - 04, 04:06 ص]ـ
قلت: حكم قول هذا ماهو بقدرك؟ ثم ذكرت قول الأوزاعي.
أقول هذا قول للأوزاعي وعللها بعله والعله لاتقوم مقام الدليل.
قلت: تعارف بعض الناس عندما يُدخلون الضيف على مائدة الطعام ان يقولوا - بالعامية -: (هذا مهوب قدرك) اي ان قدرك اعظم من هذا الطعام، او بمعنى آخر ان هذا الطعام أقل من ان نكرمك به.
أقول: أن الناس لايقصدونها إمتهان للطعام ولكن عرف عندهم أنها تقال تكريما للضيف.
وإن كان هناك قول لأحد العلماء أو السلف فلتفيدونا به حفظكم الله.
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[24 - 02 - 04, 05:12 ص]ـ
نقل الشيخ محمد بن قاسم في أحد تقريراته عن الشيخ ابن ابراهيم كراهة هذه اللفظة،
والفتاوى ليست في متناول يدي الآن، وإلا لنقلت النص منه
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 02 - 04, 07:59 ص]ـ
الاخ / الشرهان وفقه الله،،
قولك:
(أقول هذا قول للأوزاعي وعللها بعله والعله لاتقوم مقام الدليل).
جزاك الله خيرا، ماذا يظهر لك من خلال قول الامام الاوزاعي وفعله.
قولك:
(أقول: أن الناس لايقصدونها إمتهان للطعام ولكن عرف عندهم أنها تقال تكريما للضيف).
اقول هذا مما لاشك فيه، بل لو قصد قائلها معناها لكان له حكم آخر.
والمقصد من الطرح اهمية اختيار الالفاظ الحسنة التي لايداخلها معنى يخل.
ولعل الاخ السبيعي يفيدنا بما نقله عن الشيخ ابن ابراهيم رحمه الله.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 02 - 04, 10:30 ص]ـ
سأل بعض الإخوة الشيخ صالح الفوزان فلم ير فيها بأسا
قلت:
وفرق بين قولها تقديرا للضيف، وبين قولها تنقيصا لقدر النعمة
والله أعلم
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[24 - 02 - 04, 09:40 م]ـ
جزيت أخي المسيطير خيرا على طرقك مواضيع أراها في حوادث واقعة،والشكر موصول للإخوة والمشايخ المشاركين في هذا الموضوع.
وأما ماله علاقة بهذا الموضوع فإن في نظري أن الإشكال نبع من قولك:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المسيطير
هذا مهوب قدرك أي أن قدرك أعظم من هذا الطعام
لأنني أرى بأن المراد بهذه الكلمة بأن قدرك أعظم عندي من هذا الإكرام!!
أي أن ماأكرمك به لايساوي شيئا من منزلتك في نفسي ..
وعند ذلك لاإشكال،مع العلم بأنني أعلم بأن هناك من يشاركني في هذا المقصد،ولاأعلم بأن هناك من يعني ماظننتَه.
ولو قال قائل: لِم لم يقله إذن إلا عند إدخاله للعشاء أو للغداء،فأقول: لأن هذا هو غاية ماسيكرمه به.
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[25 - 02 - 04, 07:06 ص]ـ
وهذا يذكرني بكلمه ينكرها ابن القيم رحمه الله وهي
قول البعض الجود من الموجود يقول رحمه الله هذا خطأ الجود من الموجود يعني ان تسرف وقدنهينا عن الاسراف
ـ[نواف البكري]ــــــــ[25 - 02 - 04, 11:21 ص]ـ
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ام سليم صنعت طعاماً وهو حيس وجعلته في تور، فقالت لأنس إذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب به، وقدمه إليه وقالت: فقل بعثت هذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منّا قليل يا رسول الله ... الحديث في كتاب النكاح (9/ 231).
ومرادها بلا شك أن حقك وقدرك الواجب أن يكون أكثر من هذا، فاقبل منا ذلك.
والله أعلم.(71/84)
إرضاء الطالبين بفوائد حاشية ابن عابدين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 02 - 04, 10:23 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله تعالى فيكم أحبتي في الله أعضاء هذا الملتقى العلمي المبارك الذي هو من اجل النعم على طلبة العلم في هذا العصر، و لا أدري والله كيف سيكون حال السلف لو توفرت لهم هذه النعمة، أسأل الله تعالى أن يوفقني لشكر هذه النعمة كما يحب و يرضى ....
أما بعد أيها الإخوة طلبة العلم الشرعي الشريف ... فلعل جميع من في هذا الملتقى المبارك يعرفون (حاشية ابن عابدين) و التي هي عمدة المتأخرين في الفقه الحنفي، و التي لا يفتى على المذهب دون النظر فيها، و التي تعتبر أيضا نافذة على كل كتب المذهب، سواء كتب ظاهر الرواية أو النوادر أو النوازل ..... و لعل الجميع أيضا يسمعون عن قيمة هذه الحاشية من الناحية العلمية ... و لكني أقول: ليس والله من سمع كمن رأى ...
فأنا أدرس الفقه الحنفي في الأزهر من الصف الأول الإعدادي، و كغيري من الطلبة المتأخرين اتخذت حاشية ابن عابدين مرجعا لمعرفة فروع المذهب، و قد يسر الله تعالى لي الآن أنني أقوم بسردها و دراستها و استخراج فوائدها،،، و أقول / والله ما وجدت متعة أو لذة في قراءة كتاب من كتب الفقه كهذه المتعة و هذه اللذة التي أجدها و أنا أقرأ في حاشية ابن عابدين .. فالكتاب ممتع بالفعل .. أسلوب عصري سهل يسير فهمه مع خلوه من الإطناب و الإسهاب المعروف في كتب المتأخرين أو المعاصرين ... اهتمام بقضايا النوازل التي حدثت في عصره و الذي لا يبعد كثيرا عن عصرنا، و من ذلك ما ذكره من حادثة الكنيسة المهجورة لطائفة من اليهود في سوريا حين أراد النصارى أن يأخذوها و أفتى هو بعدم الجواز و أفتى مفتى ماجن بالجواز ... استطرادات كثيرة في اللغة و الأصول و الطرائف و العلوم الأخرى و التي تأتي عرضا و استطرادا فتدفع الملل و السآمة إن كان الطالب يقرأ مدة طويلة في علم معين لا سيما إن كان علما جافا كعلم الفروع .. فوالله لا أشعر بالسآمة و إن جلست على الكتاب بالساعات و لولا التزامي بمنهج ما تركته لشدة رغبتي و متعتي بقراءته ....
و خلال قراءتي للحاشية كانت تستوقفني فوائد عديدة أرى أنها تستحق التدوين و الاستخراج ... فقمت بوضع علامات خاصة أعرفها عليها حتى أستطيع الرجوع إليها ... ثم وجدت أن الفائدة ستكون عظيمة إن وضعت هذه الفوائد على هذا الملتقى المبارك،،،
و في الحقيقة يرجع الفضل في طروء هذه الفكرة إلى رأسي إلى أخينا / أبي عمر السمرقندي،، حينما كان يضع الفوائد التي ينتقيها من المجموع للإمام النووي، فكنت أهتم كثيرا بهذه الفوائد التي لا يتيسر استخراجها إلا لمن يسرد هذه المرجع ...
و في هذه المشاركة أضع مجموعة من الفوائد لتي تمكنت من كتابتها هذه الليلة، و قريبا جدا إن شاء الله تعالى أتمكن من كتابة البعض الآخر، و أرجو أن يكون فيها ما يفيد إخواني من طلبة العلم، بل أنا على يقين ـ بمنّ من الله تعالى ـ أنها ستحوز إعجاب الكثيرين ممن سيطلع عليها ...
و الله وحده المستعان .. و عليه التكلان
******************************
1 ـ النور كيفية ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها، و الضياء أقوى منه و أتم، و لذلك أضيف إلى الشمس في قوله تعالى ـ وهو الذي جعل الشمس ضياءا و القمر نورا ـ و قد يفرق بينهما بأن الضياء ضوء ذاتي و النور ضوء عارض
1/ 11
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ و كل من (الدين) و (الشريعة) يضاف إلى الله تعالى و النبي و الأمة، بخلاف (الملة) فإنها لا تضاف إلا إلى النبي صلى الله عليه و سلم، فيقال: ملة محمد صلى الله عليه و سلم، و لا يقال / ملة الله تعالى و لا ملة زيد
1/ 11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ التبييض في اصطلاح المصنفين: كتابة الشيء على وجه الضبط و التحرير من غير شطب بعد كتابته كيفما اتفق. اهـ حموي
1/ 12
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ و الصحابي عند المحدثين و بعض الأصوليين: من لقي النبي صلى الله عليه و سلم و مات على الإسلام، أو قبل النبوة و مات قبلها على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل، أو ارتد و عاد في حياته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/85)
و عند جمهور الأصوليين: من طالت صحبته متبعا له مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد في الأصح
1/ 14
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ لا تحذف " أما " إلا إذا كان الجزاء أمرا أو نهيا ناصبا لما قبله أو مفسرا له.
1/ 15
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ـ ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى ـ و التين ـ أنه مسجد دمشق، وكان بستانا لنبي الله هود عليه السلام، و صلى فيه الصحابة الكرام.
1/ 16
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 ـ و جاء في الحديث النهي عن قول لعمر الله.
قال الحموي في حاشية الأشباه: فعلى هذا ما كان ينبغي للمصنف أن يأتي بهذا القسم الجاهلي المنهي عنه. اهـ
و في شرح النقاية للقهستاني: لا يجوز أن يحلف بغير الله تعالى، و يقال لعمر فلان، و إذا حلف ليس له أن يبر، بل يجب أنم يحنث، فإن البر فيه كفر عند بعضهم كما في كفاية الشعبي. اهـ
1/ 18
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ حول لقب (شيخ الإسلام) يقول ابن عابدين: (و هذا الوصف غلب على من كان في منصب الإفتاء أو القضاء)
1/ 19
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 ـ النظر قد يراد به التأمل و التفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص، و استعمال النظر في البصيرة أكثر عند الخاصة، و العامة بالعكس.
1/ 21
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10 ـ يقول ابن عابدين: ((و عرفه في التحرير ـ أي النسيان ـ بأنه عدم الاستحضار في وقت الحاجة، قال: فشمل السهو لأن اللغة لا تفرق بينهما))
أقول ـ محمد رشيد ـ: قد درست من قبل في حاشية النفحات على شرح الورقات لعبد اللطيف الجاوي الشافعي الفرق بين النسيان و السهو ... فقال ما نصه:
((و الفرق بين السهو و النسيان أن الأول زوال الصورة عن الملكة مع بقائها في الحافظة، و الثاني زوالها عنهما معا فيحتاج حينئذ في حصولها إلى سبب جديد)) اهـ
حاشية النفحات ص27 طـ مصطفى الحلبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11 ـ ((الشعائر)) شرعا // ما يؤدى من العبادات على سبيل الاشتهار
و قيل // هي ما جعل علما على طاعة الله تعالى
1/ 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12 ـ معنى / لله درّه: ما أعجب فعله!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13 ـ لفظ ((سيّد))
قيل // لا يطلق إلا على الله تعالى
و قيل // لا يطلق على الله تعالى ... و هو معزو إلى مالك
و قيل // يطلق عليه تعالى معرّفا و على غيره منكّرا
و الصحيح ـ كما يقول ابن عابدين ـ جوازه مطلقا
1/ 25
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14 ـ كان الكمال ابن الهمام يقول: " أنا لا أقلد في المعقولات أحدا "
1/ 27
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15 ـ المراد بالفقيه: " من يحفظ الفروع الفقهية و يصير له إدراك في الأحكام المتعلقة بنفسه و غيره "
1/ 28
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16 ـ يقول ابن عابدين: ((و أنت ترى كتب المتأخرين تفوق على كتب المتقدمين في الضبط و الاختصار و جزالة الألفاظ و جمع المسائل، لأن المتقدمين كان مصرف أذهانهم إلى استنباط المسائل و تقويم الدلائل؛ فالعالم المتأخر يصرف ذهنه إلى تنقيح ما قالوه، و تبيين ما أجملوه، و تقييد ما أطلقوه، و جمع ما فرقوه، و اختصار عباراتهم، و بيان ما استقر عليه الأمر من اختلافاتهم.
1/ 28
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17 ـ النكتة: هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر و إمعان فكر.
1/ 32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18 ـ يقول ابن عابدين: ((و إنما خص الليل لكونه محل الأفكار غالبا، و فيه يزكو الفهم لقلة الحركة فيه))
1/ 32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19 ـ يقول ابن عابدين: و مذهب أهل السنة أن الدعاء ينفع و إن كان كل شيء بقدر.
1/ 33
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20 ـ المعنى الحقيقي للعلم هو الإدراك، و لهذا المعنى متعلق هو المعلوم، و له تابع في الحصول يكون ذلك التابع وسيلة إليه في البقاء و هو الملكة.
1/ 36
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/86)
21 ـ مهم جدا ... يقول ابن عابدين: ((قال في البحر: فالحاصل أن الفقه في الأصول علم الأحكام من دلائلها كما تقدم، فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم ـ أي عند الأصوليين ـ و إطلاقه على المقلد الحافظ للمسائل مجاز))
1/ 38
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22 ـ الأدلة على الأحكام أربعة فقط: الكتاب و السنة و الإجماع و القياس .. و أما شريعة من قبلنا فتابعة للكتاب .. و أما أقوال الصحابة فتابعة للسنة .. و أما تعامل الناس فتابع للإجماع .. و أما التحري و استصحاب الحال فتابعان للقياس
1/ 39
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
23 ـ يقول ابن عابدين: ((نعم قد يقال: تعلم باقي الفقه ـ أي بعد فروض الأعيان ـ أفضل من تعلم باقي القرآن لكثرة حاجة العامة إليه في عباداتهم و معاملاتهم و قلة الفقهاء بالنسبة إلى الحفظة))
1/ 40
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24 ـ يقول ابن عابدين: ((و المعتمد أن أولي الأمر في قوله تعالى ـ أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم ـ هم العلماء))
1/ 43
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
25 ـ يقول ابن عابدين في مطلب في فرض الكفاية و فرض العين: ((و ـ أي و يفرض تعلم ـ علم الألفاظ المحرمة أو المكفرة، و لعمري هذا من أهم المهمات في هذا الزمان))
1/ 43
أقول ـ محمد رشيد ـ: تظهر هنا أهمية مثل كتاب (معجم المناهي اللفظية) لإمام العصر بحق لا بألقاب فارغة .. المحقق المدقق .. سيوطي عصره .. ابن همام مصره .. الإمام المجتهد اللغوي البارع .. الذي لم أقرأ لنظيره في هذا العصر مطلقا ـ إلا الشنقيطي صاحب الأضواء ـ // بكر بن عبد الله أبي زيد رضي الله عنه و شفاه و زاده علما و دقة وتحقيقا و فهما وكثرة تأليف ـ آمين ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
26 ـ يقول ابن عابدين: ((قال في تبيين المحارم: و أما فرض الكفاية من العلم، فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب و الحساب و النحو و اللغة و الكلام و القراءات و أسانيد الحديث و قسمة الوصايا و المواريث و الكتابة و المعاني و البديع و البيان و الأصول و معرفة الناسخ المنسوخ و العام و الخاص و النص و الظاهر، و كل هذه آلة لعلم التفسير و الحديث، و كذا علم الآثار و الأخبار و العلم بالرجال و أساميهم و أسامي الصحابة و صفاتهم، و العلم بالعدالة في الرواية و العلم بأحوالهم لتمييز الضعيف من القوي، و العلم بأعمارهم و أصول الصناعات و الفلاحة كالحياكة و السياسة)).
1/ 43 ـ 44
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
27 ـ يقول في لفظ (الفلسفة):
هو لفظ يوناني، و تعريبه / الحكم المموهة .. أي مزينة الظاهر فاسدة الباطن.
1/ 44
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
28 ـ مهم جدا جدا ... يقول ابن عابدين: ((و في مختارات النوازل لصاحب الهداية: أن علم النجوم في نفسه حسن غير مذموم، إذ هو قسمان:
حسابي و إنه حق و قد نطق به الكتاب، قال الله تعالى ـ الشمس و القمر بحسبان ـ أي سيرهما بحساب.
و استدلالي بسير النجوم و حركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى و قدره، و هو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض من الصحة و المرض،و لو لم يعتقد بقضاء الله تعالى أو ادعى الغيب بنفسه كفر ....
ثم تعلم مقدار ما يعرف به مواقيت الصلاة و القبلة لا بأس به. اهـ))
ثم يقول ابن عابدين: ((و أصله لإدريس عليه السلام: أي فهو شريعة منسوخة))
1/ 45
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
29 ـ مهم حول قتل الساحر ... و للسحر فصول كثيرة في كتبهم، فليس كل ما يسمى سحرا كفرا، إذا ليس التكفير به لما يترتب عليه من الضرر، بل لما يقع به مما هو كفر كاعتقاد انفراد الكواكب بالربوبية أو إهانة قرآن أو كلام مكفر و نحو ذلك اهـ ملخصا.
و هذا موافق لكلام إمام الهدى أبي منصور الماتريدي، ثم إنه لا يلزم من عدم كفره مطلقا عدم قتله، لأن قتله بسبب سعيه بالفساد كما مر، فإذا ثبت إضراره بسحره ولو بغير مكفر يقتل دفعا لشره كالخناق و قطاع الطريق.))
1/ 46
أقول ـ محمد رشيد ـ: و هنا يظهر لإخواني طلبة العلم خطأ ما يقال في بعض الكتب ـ كروائع البيان للصابوني ـ من أن الحنفية يقولون بقتل الساحر لإطلاق القول بأن السحر كفرا .. فانتبه ... و لا تعتمد على كتب غير المذهب في تقرير المذهب .. بل لا تعتمد أيضا على كتب في المذهب و كانت غير معتمدة ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
30 ـ يقول ابن عابدين: ((والعرب تسمي كل من يتعاطى علما دقيقا كاهنا))
1/ 47
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
31 ـ يقول ابن عابدين في المراد بالطلسمات: ((و هي كما في شرح اللقاني: نقش أسماء خاصة لها تعلق بالأفلاك و الكواكب على وعم أهل هذا العلم في أجسام من المعادن أو غيرها تحدث لها خاصة ربطت بها في مجاري العادات))
1/ 47
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
32 ـ يقول ابن عابدين في انقلاب الحقائق ـ و تعلق ذلك بعلم الكيمياء ـ:
((و الظاهر أن مذهبنا ثبوت انقلاب الحقائق بدليل ما ذكروه في انقلاب عين النجاسة، كانقلاب الخمر خلا و الدم مسكا و نحو ذلك، و الله أعلم))
1/ 47
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33 ـ يقول ابن عابدين في حكم إنشاد الشعر الغزلي:
((و قد ذكر المحقق ابن الهمام في إشهادات فتح القدير أن المحرم منه ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكورة و المرأة المعينة الحية، و وصف الخمر المهيج إليها و الحانات، و الهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاؤه، لا إذا أراد إنشاد الشعر للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته و بلاغته.
و يدل على أن وصف المرأة كذلك غير مانع إنشاد أبي هريرة رضي الله عنه لذلك و هو محرم، و كذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما))
1/ 48
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/87)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 02 - 04, 06:21 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد رشيد
وفي الحقيقة يرجع الفضل في طروء هذه الفكرة إلى رأسي إلى أخينا / أبي عمر السمرقندي،، حينما كان يضع الفوائد التي ينتقيها من المجموع للإمام النووي، فكنت أهتم كثيرا بهذه الفوائد التي لا يتيسر استخراجها إلا لمن يسرد هذه المرجع ...
وعليكم السلام و رحمة الله تعالى وبركاته ..
بارك الله فيكم أخي الكريم محمد رشيد على هذه الفوائد النفيسة وإن لم أتفرَّغ بعد لقراءتها كلها، لكن نظرة سريعة تدلُّ على نفاستها.
وأحببت أن أنبهكم أنَّ موضوع الفوائد المستنبطة من كتاب مجموع النووي ليس لي وإنما هو للأخ عصام البشير، على ما أذكر.
عموماً .. جزاكم الله خيراً، وواصل في طرح فوائدك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[26 - 02 - 04, 06:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل محمد رشيد وبارك فيك
تنبيه حول ما جاء في
29 ـ مهم حول قتل الساحر ... و للسحر فصول كثيرة في كتبهم، فليس كل ما يسمى سحرا كفرا، إذا ليس التكفير به لما يترتب عليه من الضرر، بل لما يقع به مما هو كفر كاعتقاد انفراد الكواكب بالربوبية أو إهانة قرآن أو كلام مكفر و نحو ذلك اهـ ملخصا.
و هذا موافق لكلام إمام الهدى أبي منصور الماتريدي، ثم إنه لا يلزم من عدم كفره مطلقا عدم قتله، لأن قتله بسبب سعيه بالفساد كما مر، فإذا ثبت إضراره بسحره ولو بغير مكفر يقتل دفعا لشره كالخناق و قطاع الطريق.))
1/ 46
أقول ـ محمد رشيد ـ: و هنا يظهر لإخواني طلبة العلم خطأ ما يقال في بعض الكتب ـ كروائع البيان للصابوني ـ من أن الحنفية يقولون بقتل الساحر لإطلاق القول بأن السحر كفرا .. فانتبه ... و لا تعتمد على كتب غير المذهب في تقرير المذهب .. بل لا تعتمد أيضا على كتب في المذهب و كانت غير معتمدة ..
---------------
هنا خطأ عقدي في مسألة الإيمان عند المرجئة في بعض تفاصيل هذه المسألة
فقوله (و هذا موافق لكلام إمام الهدى أبي منصور الماتريدي)
فالماتوريدي من أهل البدع كما هو معلوم
وينبغي التنبه في مسائل الإيمان خاصة عند الحنفية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 02 - 04, 08:38 ص]ـ
جزاك اله خيرا شيخنا الفاضل أباعمر السمرقندي .. و في الحقيقة اختلف عليّ رسم الاسمين .... و بارك الله تعالى فيك على اهتمامك أخي الكريم .. و في الحقيقة الأمر لا يختلف كثيرا، فأنا أقرأ مشاركاتك كلها تقريبا علىأهل الحديث، لأني أجدها قيمة في الحقيقة ـ خاصة إن صدرت باللون الأزرق ـ لأني أعلم هنا كونها نقلا مهما ... و لكن مشاركاتي على أهل الحديث قليلة لضيق الوقت جدا .. فمعذرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جزاك الله خير الجزاء شيخنا الفاضل الكريم / عبد الرحن الفقيه على هذه الفائدة الثمينة التي نبهتم إليها ... و والله لو لم يكن من فائدة غيرها لكفى بها، و ترضى بها نفسي من طرح هذا الموضوع
بارك الله تعالى فيكم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[26 - 02 - 04, 09:02 ص]ـ
شكر الله لك أخي الفاضل: محمد رشيد ..... ننتظر المزيد
أخي الشيخ الماجد: أبا عمر ...... حفظه الله:
ما وجه الخطأ في كلام ابن عابدين ..... سددكم المولى
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[26 - 02 - 04, 09:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ونشكر الأخ الفاضل محمد رشيد حفظه الله على هذا الموضوع المفيد
ونستأذنه في هذه المداخلات
وما طلب توضيحه شيخنا الكريم أبو عبدالله النجدي حول كلام ابن عابدين رحمه الله فذلك هو في تقريره لكلام أبي منصور الماتريدي حول هذه المسألة وابن عابدين رحمه الله لم يسق كلام الماتريدي، فلعلي أذكره مع التنبيه على الخطأ الواقع فيه
وهذه الفائدة أنقلها من كلام الشيخ عبدالعزيز العبداللطيف في كتابه (نواقض الإيمان القولية والعملية) ص 505 كما هي
يقول ملا علي قاري الحنفي: - " ثم قول بعض أصحابنا بأن السحر كفر مؤول، فقد قال الشيخ أبو منصور الماتريدي القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ يجب البحث عنه، فإن كان رد ما لزمه في شرط الإيمان (5) فهو كافر وإلا فلا، فلو فعل ما فيه هلاك إنسان، أو مرضه، أو تفريق بينه وبين امرأته، وهو غير منكر لشيء من شرائط الإيمان لا يكفر، لكنه يكون فاسقاً ساعياً في الأرض بالفساد. (6) "
حاشية
(5) يعني بشرط الإيمان: إقرار اللسان، لأن القول الظاهر – عند أبي منصور – شرط لثبوت أحكام الدنيا، والإيمان هو التصديق فحسب.
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/ 510 وشرح العقيدة الطحاوية 2/ 459.
(6) شرح الفقه الأكبر ص 220
http://www.dorar.net/htmls/mbooks.asp?bab=30
------------------------------
فتبين مما سبق ما وقع فيه الماتريدي من خطأ في باب الإيمان
والمعذرة أن ردي السابق كان على عجل وعدم تفصيل، ولكن القصد منه التنبه إلى أن الحنفية في مسائل الإيمان يذهبون مذهب الإرجاء، فينبغي التنبه لكلامهم في هذا الباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/88)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 10:07 ص]ـ
موضوع نافع مبارك واصل غفر الله لك.
غير ان عندي اشكال في قوله:
ـ يقول في لفظ (الفلسفة):
هو لفظ يوناني، و تعريبه / الحكم المموهة .. أي مزينة الظاهر فاسدة الباطن.
1/ 44
_____________________
لاني لا اظن (فيلسوفا) في الدنيا يقول بهذا المعنى في تعريف الفلسفة ومعناها عند المعربين: (محبة الحكمة).
وهي بمعنى الحكيم. او صاحب الحكمة.
لان (سوف) بمعنى الحكمة في اليونانية.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[26 - 02 - 04, 11:26 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا زياد
توضيح كلام ابن عابدين حول الفلسفة
فكلامه كان تعليقا على قول صاحب الدر المختار (واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه. وفرض كفاية , وهو ما زاد عليه لنفع غيره. ومندوبا , وهو التبحر في الفقه وعلم القلب.
وحراما , وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر والكهانة , ودخل في الفلسفة المنطق ,
ومن هذا القسم علم الحرف وعلم الموسيقى. ومكروها وهو أشعار المولدين من الغزل والبطالة , ومباحا كأشعارهم - - التي لا يستخف فيها كذا في فوائد شتى من الأشباه والنظائر.)
فقال ابن عابدين في حاشيته رد المحتار:
قوله: الفلسفة) هو لفظ يوناني , وتعريبه الحكم المموهة: أي مزينة الظاهر فاسدة الباطن , كالقول بقدم العالم وغيره من المكفرات والمحرمات ط. وذكر في الإحياء أنها ليست علما برأسها بل هي أربعة أجزاء:
أحدها: الهندسة والحساب , وهما مباحان , ولا يمنع منهما إلا من يخاف عليه أن يتجاوزهما إلى علوم مذمومة.
والثاني: المنطق , وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه ووجه الحد وشروطه , وهما داخلان في علم الكلام.
والثالث: الإلهيات , وهو بحث عن ذات الله تعالى وصفاته , انفردوا فيه بمذاهب بعضها كفر وبعضها بدعة.
والرابع: الطبيعيات , وبعضها مخالف للشرع , وبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرها , وهو شبيه بنظر الأطباء , إلا أن الطبيب ينظر في بدن الإنسان على الخصوص من حيث يمرض ويصح , وهم ينظرون في جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك , ولكن للطب فضل عليه لأنه محتاج إليه.
وأما علومهم في الطبيعيات فلا حاجة إليها ا هـ.
فقد يكون قصد ابن عابدين بالمموهة يعني القسم المحرم من الفلسفة ولم يقصد تفسير معنى الفلسفة كلها
وينظر المعجم الفلسفي لجميل صليبا (2/ 160 - 164) و (2/ 173 - 174).
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 02 - 04, 12:44 م]ـ
34 ـ مهم جدا،، يقول ابن عابدين: ((مطلب يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل: ثم اعلم أنه ذكر في التحرير و شرحه أيضا أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل، و به قال الحنفية و المالكية و أكثر الحنابلة و الشافعية. و في رواية عن أحمد و طائفة من الفقهاء لا يجوز، ثم ذكر أنه لو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة و الشافعي، فقيل يلزمه، و قيل لا وهو الأصح اهـ و قد شاع أن العامي لا مذهب له))
1/ 50
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
35 ـ يقول ابن عابدين: ((بل على المقلد أن يعتقد أن ما ذهب إليه إمامه يحتمل أنه الحق. قال ابن حجر: ثم رأيت المحقق ابن الهمام صرح بما يؤيده حيث قال في شرح الهداية: إن أخذ العامي بما يقع في قلبه أنه أصوب أولى، و على هذا إن استفتى مجتهدين فاختلفا عليه، الأولى أن يأخذ بما يميل إليه قلبه منهما. و عندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه جاز، لأن ميله و عدمه سواء، و الواجب عليه تقليد مجتهد و قد فعل اهـ))
1/ 50
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
36 ـ قال ابن عابدين: ((فإنه لا يجوز إحداث قول خارج عن المذاهب الأربعة))
1/ 51
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
37 ـ يقول: ((و كل تأليف لمحمد وصف بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن الإمام، و ما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة))
1/ 52
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
38 ـ يقول: ((و أما الدعاء بنحو: اجعلني مع النبيين، فالمراد في الاجتماع و المؤانسة لا في الدرجة و المنزلة))
1/ 53
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/89)
39 ـ يقول: ((و تفسير التراوح: أن يعتمد المصلي على قدم مرة و على الأخرى مرة أخرى، أي مع وضع القدمين على الأرض بدون رفع إحداهما))
1/ 53
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40 ـ يقول: ((و أما سلمان الفارسي رضي الله عنه فهو و إن كان أفضل من أبي حنيفة من حيث الصحبة، فلم يكن في العلم و الاجتهاد و نشر الدين و تدوين أحكامه كأبي حنيفة، و قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل))
1/ 57
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
41 ـ يقول: ((و قد ذكر منلا علي القاري أن الحافظ ابن حجر العسقلاني سئل: هل ينزل عيسى عليه السلام حافظا للقرآن و السنة أو يتلقاهما عن علماء ذلك الزمان؟
فأجاب: لم ينقل في ذلك شيء صريح؛ و الي يليق بمقامه عليه الصلاة و السلام أنه يتلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيحكم في أمته كما تلقاه منه لأنه في الحقيقة خليفة عنه))
1/ 59
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
42 ـ يقول في معنى كلمة " ديوان ": ((و هو بكسر و فتح اسم لما يكتب فيه أسماء الجيش للعطاء، و أول من أحدثه عمر رضي الله عنه ثم أريد به مطلق الكتب مجازا أو منقولا اصطلاحيا))
1/ 59
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
43 ـ يقول في تحديد من هو الولي .. : ((و الولي فعيل بمعنى الفاعل، و هو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان، و بمعنى المفعول، فهو من يتوالى عليه إحسان الله تعالى و إفضاله.))
ثم قال: ((و لابد من تحقق الوصفين حتى يكون وليا في نفس الأمر))
1/ 60
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
44 ـ يقول في مدح أبي حنيفة رضي الله عنه: ((و قال ابن معين ـ أي في وكيع بن الجراح ـ: ما رأيت أفضل منه، قيل له: و لا ابن المبارك؟ قال: كان لابن المبارك فضل، و لكن ما رأيت أفضل من وكيع، كان يستقبل القبلة و يسرد الصوم، و يفتي بقول أبي حنيفة، و كان قد سمع منه شيئا كثيرا. قال: و كان يحيى بن سعيد القطان يفتي بقوله أيضا))
1/ 61
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
45 ـ يقول: ((و التعبير بقوله لا يحصى أبلغ من قولنا لا يعد، لأن العد أن تعد فردا فردا، و الإحصاء أن يكون للجمل))
1/ 61
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
46 ـ مهم جدا .. يقول في إمامة أبي حنيفة في علم الحديث: ((و لقد كان رحمه الله تعالى إماما في ذلك، فإنه رضي الله تعالى عنه أخذ الحديث عن أربعة آلاف شيخ من أئمة التابعين و غيرهم. و من ثمّ ذكره الذهبي و غيره في طبقات الحفاظ من المحدثين. و من زعم قلة اعتنائه بالحديث فهو إما لتساهله أو حسده، إذا كيف يتأتي ممن هو كذلك استنباط مثل ما استنبطه من المسائل، مع أنه أول من استنبط من الأدلة على الوجه المخصوص المعروف في كتب أصحابه، و لأجل اشتغاله بهذا الأهم لم يظهر حديثه في الخارج؛ كما أن أبا بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما لما اشتغلا بمصالح المسلمين العامة لم يظهر عنهما في رواية الأحاديث مثل ما ظهر عن صغار الصحابة؛ و كذلك مالك و الشافعي لم يظهر عنهما مثل ما ظهر عمن تفرغ للرواية كأبي زرعة و ابن معين لاشتغالهما بذلك الاستنباط.
على أن كثرة الرواية بدون دراية ليس فيه كثير مدح بل عقد له ابن عبد البر بابا في ذمه ثم قال: و الذي عليه فقهاء جماعة المسلمين و علمائهم ذم الإكثار من الحديث بدون تفقه و لا تدبر. و قال ابن شبرمة: أقلل الرواية تتفقه.))
1/ 63
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
47 ـ يقول في إثبات تابعية أبي حنيفة: ((و على كل فهو من التابعين، و ممن جزم بذلك الحافظ الذهبي و الحافظ العسقلاني و غيرهما))
1/ 66
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
48 ـ حول رواية أبي حنيفة عن أنس بن مالك: ((و جاء من طرق أنه روى عنه أحاديث ثلاثة، لكن قال أئمة المحدثين مدارها على من اتهمه الأئمة بوضع الأحاديث))
1/ 67
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
49 ـ حديث متواتر: ((قال ابن حجر: روى عنه الإمام هذا الحديث المتواتر " من بنى لله مسجدا و لو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة))
1/ 67
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/90)
50 ـ حول آخر الصحابة موتا على الإطلاق: ((أي أقصد بعامر المذكور أبا الطفيل بن واثلة بكسر الثاء المثلثة الليثي، و هو آخر الصحابة موتا على الإطلاق. توفي بمكة، و قيل بالكوفة سنة مائة كما جزم به العراقي و غيره تبعا لمسلم، و صحح الذهبي أنه سنة عشر و مائة، و قيل سبع و عشرين))
1/ 67
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
51 ـ حول طريقة أبي حنيفة في وضع المسائل: ((و كان لا يضع مسألة في العلم حتى يجمع أصحابه عليها و يعقد عليها مجلسا، فإذا اتفق أصحابه كلهم على موافقتها للشريعة قال لأبي يوسف أو غيره: ضعها في الباب الفلاني))
1/ 69
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
52 ـ حول مخالفة أصحابه له: ((فحصل المخالفة من الصاحبين في نحو ثلث المذهب))
1/ 69
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
53 ـ يقول: و نقل السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: ما سرني لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
54 ـ مهم جدا ... يقول: ((قال في [فتح القدير]: و قد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد))
1/ 71
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
55 ـ مهم حول نسخ المبسوط: ((و اعلم أن نسخ المبسوط المروي عن محمد متعددة، و أظهرها مبسوط أب سليمان الجوزجاني.))
1، 72
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
56 ـ يقول: ((و ذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي في أول شرحه على السير الكبير أن السير الكبير هو آخر تصنيف صنفه محمد في الفقه.))
1/ 72
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
57 ـ حول مسائل النوازل عند المتأخرين يقول: ((و قد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل و أسباب ظهرت لهم))
1/ 72
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
58 ـ حول موضع الأشباه و النظائر لابن نجيم من الاعتماد يقول: ((أقول: و ينبغي إلحاق الأشباه و النظائر بها، فإن فيها من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه، بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخل، يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها، فلابد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها. و رأيت في حاشية أبي السعود الأزهري على شرح منلا مسكين أنه لا يعتمد على فتاوى ابن نجيم و لا على فتاوى الطوري))
1/ 73
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 03:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا عبدالرحمن الفقيه.
وكذلك قوله: (حول مخالفة أصحابه له: ((فحصل المخالفة من الصاحبين في نحو ثلث المذهب))
الفاء في حصل سببية فيما يظهر , ولذا فانه يهمنا الكلام الذي قبلها لانه لتعليل كثرة مخالفة اصحاب ابي حنيفه له. فهو أهم مما ذكر بعده.
فلو يذكر.
______________________________________
وعندي اعتراض شديد اللهجة على قولة ابن عابدين:
(و أما سلمان الفارسي رضي الله عنه فهو و إن كان أفضل من أبي حنيفة من حيث الصحبة، فلم يكن في العلم و الاجتهاد و نشر الدين و تدوين أحكامه كأبي حنيفة، و قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل).
أقول: في العلم والاجتهاد و (نشر الدين)!!! , أيش بقي لسلمان رضى الله عنه من مرتبة الصحبة!!!
ـ[عصام البشير]ــــــــ[26 - 02 - 04, 09:15 م]ـ
الشيخ عبد الرحمن الفقيه
أثابكم الله
لم يظهر لي أي خطأ عقدي من النقل عن الماتريدي، إلا إن فسر قوله (شرائط الإيمان) بإقرار اللسان كما ذكرتم في الحاشية المنقولة عن (نواقض الإيمان القولية والعملية)، فيكون حصر الإيمان في الإقرار من الإرجاء.
وهذا التفسير - وإن كان موافقا للمعروف عن الماتريدي - فإنه ليس ظاهرا من اللفظ. فلو أخذنا لفظه مجردا عن التفسير لكان صوابا في الجملة، ويكون موافقا لقول الشافعي من التفصيل في كفر الساحر، وهو اختيار جماعة منهم الشنقيطي في (أضواء البيان) ..
فليتكم تتفضلون بتصويب ما عزب عن فهمي في هذه المسألة، بارك الله فيكم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[26 - 02 - 04, 11:57 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/91)
أباكم الله شيخنا الكريم عصام البشيرة على ما تفضلتم به، والأمر سلمكم الله كما تفضلتم به، ولو كان القائل لذلك غير الماتريدي ممن عرف بموافقة السلف في مسائل الإيمان وقال هذه الكلمة (شرائط الإيمان) لقبلت منه وحملت على مذهب السلف في الإيمان، ولكن الماتريدي مذهبه معروف في الإيمان كما ذكر الشيخ عبدالعزيز العبداللطيف في الحاشية (5)
فقول ابن عابدين رحمه الله (و هذا موافق لكلام إمام الهدى أبي منصور الماتريدي) ليس كذلك!
ووصفه كذلك بأنه إمام الهدى غير صحيح، فالماتريدي عنده مخالفات عقدية بينها أهل العلم سواء في الصفات أو الإيمان أو غيرها.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 02 - 04, 11:10 ص]ـ
59 ـ حول ترجيح خلاف قول الإمام، يقول ابن عابدين: ((و من هذا تراهم قد يرجحون قول بعض أصحابه على قوله، كما رجحوا قول زفر وحده في سبع عشرة مسألة، فنتبع ما رجحوه لأنهم أهل للنظر في الدليل؛ و لم يذكر ما إذا اختلفت الروايات عن الإمام أو لم يوجد عنه و لا عن أصحابه رواية أصلا، ففي الأول يؤخذ بأقواها حجة كما في الحاوي))
1/ 73
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
60 ـ في ترجيح الاستحسان على القياس، يقول: ((و إذا كان في مسألة قياس و استحسان فالعمل على الاستحسان إلا في مسائل معدودة مشهورة))
1/ 74
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
61 ـ يقول ابن عابدين: ((و الدراية بالدال المهملة تستعمل بمعنى الدليل كما في المستصفى))
1/ 75
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
62 ـ مهم جدا،، يقول: ((لأن مقابل الصحيح أو الأصح و نحوه قد يكون هو المفتى به لكونه هو الأحوط أو الأرفق بالناس أو الموافق لتعاملهم و غير ذلك مما يراه المرجحون في المذهب داعيا إلى الإفتاء به))
1/ 75
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
63 ـ مهم .. في تفسير معنى الاحتياط .. يقول: ((و الاحتياط العمل بأقوى الدليلين كما في النهر))
1/ 76
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
64 ـ حول العمل بالمرجوح عند الشافعية يقول:
((قال العلامة الشرنبلالي في رسالته [العقد الفريد في جواز التقليد]: مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء و الإفتاء دون العمل لنفسه.))
1/ 77
أقول ـ محمد رشيد ـ: و عند الحنفية لا يجوز ذلك، أي العمل بالمرجوح في مذهبه، أي ما دام يعتقد تقليد المذهب، و يجوز إن اعتقد تقليد إمام آخر رجح هذا المرجوح في مذهبه،،،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
65 ـ حول الفتيا بالمرجوح في موضع الضرورة عند الحنفية، يقول:
((فقد ذكر في حيض البحر في بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة، ثم قال: و في المعراج عن فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في موضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا اهـ.
و كذا قول أبي يوسف في المنيّ إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف، و أجازوا العمل به للمسافر أو الضيف الذي خاف الريبة كما سيأتي في محله، و ذلك في مواضع الضرورة))
1/ 77
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
66 ـ يقول: ((قال في الأشباه: يجوز قضاء الأمير الذي يولى القضاء، و كذلك كتابه إلى القاضي، إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة فقضاء الأمير لا يجوز. كذا في الملتقط.
و قد أفتيت بأن تولية باشا مصر قاضيا ليحكم في قضية بمصر مع وجود قاضيها المولى من السلطان باطلة، لأنه لم يفوض إليه ذلك اهـ فتأمل))
1/ 79
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
67 ـ يقول في معنى التوفيق:
((و التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد مع الداعية إليها))
1/ 81
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
68 ـ يقول في معنى الروضة:
((و تطلق على جميع المسجد النبوي أيضا كما صرح به بعض العلماء))
1/ 81
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
69 ـ يقول في أفضلية الصلاة على سائر العبادات: ((إن الإجماع منعقد على أفضليتها))
1/ 82
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
70 ـ يقول في محل النية: ((و من ثم حكي الإجماع على كونها بالقلب))
1/ 83
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
71 ـ يقول حول التجوز في الجمل: ((و لأن التجوز في آخر الجمل أسهل))
1/ 85
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
72 ـ هل يتوقف الحد اللقبي للمركب الإضافي على معرفة جزأيه؟
يقول ابن عابدين:
((قال الأبي في شرحه على صحيح مسلم في كتاب الإيمان: و المركب الإضافي قيل حده لقبا يتوقف على معرفة جزأيه، لأن العلم بالمركب بعد العلم بجزأيه، و قيل لا يتوقف لأن التسمية سلبت كلا من جزأيه على معناه الإفرادي، و صيرت الجميع اسما لشيء آخر، و رجح الأول بأنه أتم للفائدة اهـ. و استحسنه في النهر.))
ثم قال:
((أما كونه أتم فائدة فلا كلام فيه، و اما توقف فهم معناه العلمي على فهم معنى جزأيه ففي حيز المنع، فإن فهم المعنى العلمي من امرئ القيس مثلا يتوقف على فهم ما وضع ذلك اللفظ بإزائه و هو الشاعر المشهور، و إن جهل معنى كل من مفرديه فالحق القول الثاني))
1/ 86
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
73 ـ يقول: ((و لذا قيل: المصدر لا يثنى و لا يجمع))
1/ 87
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
74 ـ يقول في تعريف أهل الظاهر:
((هم الآخذون بظواهر النصوص من أصحاب الإمام الجليل أبي سليمان داود الظاهري))
و يقول في تعريف أهل الطرد:
((و هم المستدلون على علة الحكم بالطرد و العكس و يسمى الدوران كالإمام الرازي و أتباعه))
1/ 89
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
75 ـ يقول في توقيت وجوب الطهارة:
((و قد نقل الشيخ سراج الدين الهندي الإجماع على أنه لا يجب الوضوء على المحدث و الغسل على الجنب و الحائض و النفساء قبل وجوب الصلاة، أو إرادة ما لا يحل إلا به اهـ))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/92)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[29 - 02 - 04, 10:59 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد رشيد
36 ـ قال ابن عابدين: ((فإنه لا يجوز إحداث قول خارج عن المذاهب الأربعة)) 1/ 51
- قال أبو عمر: هذا غلط توارد عليه متعصبة كثير من المذاهب، ومن أشنع ما قيل في ذلك ما قاله الصاوي في حاشية التفسير.
والصحيح أنه يجوز - بل يجب أحياناً - اتباع قول خارج عن المذاهب الأربعة والخمسة والستة؛ لأنّ الله لم يجعل الدين في مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة حسبُ.
فمادام أنَّ القول قد قال به بعض السلف وعليه الدليل الصحيح فليزم الأخذ به، ولا يجب مروره على قنطرة المذاهب الأربعة.
وأين مذهب الثوري والأوزاعي والليث وإسحاق ومذاهب أهل الحديث و ... الخ.
عموماً ... الموضوع أكبر من أن يشار إليه على عجالة.
__________________________________________________
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد رشيد
38 ـ يقول: ((و أما الدعاء بنحو: اجعلني مع النبيين، فالمراد في الاجتماع و المؤانسة لا في الدرجة و المنزلة)) 1/ 53
- قال أبو عمر: قال تعالى في سورة النساء: ((وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقاً (69) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنْ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيماً (70))).
ملاحظة: النصيحة واجبة على كل مسلم، لذا سأتتبع ما أراه غلطاً أو مرجوحاً مما أورده الأخ محمد رشيد من كلام الشيخ الفقيه ابن عابدين الحنفي رحمه الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= يتبع إن شاء الله.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[01 - 03 - 04, 07:30 ص]ـ
أخي أبا عمر ـ سلمه الله ـ:
لم يظهر لي تعارض بين آية النساء وقول ابن عابدين ـ رحمه الله ـ.
ويمكن أن يقال: إن ما فهمتَه ـ حفظك الله ـ من إطلاقٍ في الآية الكريمة؛ مقيَّدٌ بالنصوص الدالة على تفضيل الأنبياء ـ عليهم السلام ـ واصطفائهم واجتبائهم.
لأن الاصطفاء هو: اختيار الصفوة والنخبة، وهؤلاء على درجاتٍ كذلك، بيدَ أن مرتبة النبوة هي العليا.
إذ الأنبياء ـ عليهم السلام ـ أعلى الناس درجةً عند الله باتفاق السلف، وأكملهم إيماناً، ولم يخالف في ذلك الأشاعرة ولا المعتزلة، خلافاً لغلاة المتصوفة والرافضة ـ كما لا يخفى على كريم علمك ـ، ومنازل الناس في الجنة بحسب إيمانهم وزلفاهم من الرب تعالى وتقدس.
نسأل الله تعالى بمنِّه أن يجعلنا من المصطفين من عباده.
"""""""""""
قلت هذا لأن الأصل في كلام أهل العلم أن يحمل على السلامة ما أمكن، مع لحاظ الاحتساب على الخطأ ـ إن وجد ـ.
شكر الله لك غيرتك ونصحك، ونفع بك.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 03 - 04, 09:43 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء شيخنا و سيدنا أبا عمر السمرقندي
و أنا في الحقيقة أنقل كل ما يمكن أن يكون فائدة أو طريفا أو ملفتا، أو كل ما يظهر أن نقاشه مهما و هكذا، و لا يعني ذلك عدم مناقشتي لشيء مما أورد ابن عابدين،،،،،
فاستدرك و انصح بارك الله تعالى فيكم، فلهذا أوردت ما أوردت
تلميذكم / محمد يوسف رشيد
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[01 - 03 - 04, 11:18 م]ـ
الأخ الفاضل .. أبوعبدالله النجدي .. وفقه الله
أحسنتم بارك الله فيكم
الأخ محمد رشيد .. وفقه الله
أفرطت جدّاً في ثنائك على أخيك، وهظمك لنفسك.
سامحك الله؟!!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 03 - 04, 08:49 ص]ـ
لم أفرط في الثناء عليكم و الله شيخنا الكريم ... و أقسم لكم بالله تعالى أنه ليس من باب التواضع ..
فمن نظر في مشاركاتي و مشاركاتكم و وبعض الإخوة علم مقداري و مقداركم والله ...
بارك الله تعالى فيكم أخي الحبيب و زادكم علما و شرفا ... آمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 03 - 04, 06:25 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمر السمرقندي
قال تعالى في سورة النساء: ((وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقاً (69) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنْ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيماً (70)))
هذا لا يناقض قول العلامة ابن عابدين: 38 ـ يقول: ((و أما الدعاء بنحو: اجعلني مع النبيين، فالمراد في الاجتماع و المؤانسة لا في الدرجة و المنزلة)) 1/ 53
وإلا فمرتبة الشهداء دون مرتبة الصديقين ودون مرتبة النبيين.
ملاحظة: قال الأخ الفاضل محمد رشيد -لا حرمنا الله من فوائده-: (حاشية ابن عابدين) و التي هي عمدة المتأخرين في الفقه الحنفي، و التي لا يفتى على المذهب دون النظر فيها
أقول: هذا صحيح، لكن شهرتها في العراق وتركيا أكبر من شهرتها في الهند. ويبدو لي أن اعتمادهم على كتاب الهداية أكثر من حاشية ابن عابدين ... على الأقل من ناحية التدريس. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/93)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 03 - 04, 04:18 ص]ـ
بارك الله تعالى فيكم شيخنا الكريم الفاضل الأمين
و أود أن أعلمكم أنه لا وجه للمقارنة بين الهداية و رد المحتار .. لأن لكل منهما موضعه ...
فالهداية يذكر أصول المسائل دون التفريع و دون الاعتماد .. فلا يمكن اعتماده أبدا في معرفة الراجح من أقوال الإمام و صاحبيه و زفر و الحسن ... بل هو فقط حكاية الأقوال الأصول ... و أنا أدرسه في الجامعة في الدراسة النصية في الفقه الحنفي و أعرف ذلك جيدا ...
و أما حاشية بن عابدين فهي حاشية بن عابدين
ـ[ abuusamah] ــــــــ[05 - 03 - 04, 05:22 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم , أخانا محمد رشيد
و أريد أن أخبركم أن أحد علماء الأحناف من باكستان قد صنع فهرسا للمسائل الموجودة في حاشية ابن عابدين. و اسم الكتاب: فتح الغفار
معجم رد المحتار
أخوكم أبو أسامة
جنوب إفريقيا
dar_al_hikmah@yahoo.co.uk
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 03 - 04, 07:58 م]ـ
سمعت عن هذا المعجم أخي
و لكني لا أدري كيفية الحصول عليه
فأرجو أخي أن تساعدني في الحصول عليه فأنا بالفعل أحتاجه بشدة ....
فرغم كوني آتي على الكتاب سردا إلا أنني في أحيان كثيرة أود البحث عن مسألة و معرفة قول الحنفية فيها من خلال الحاشية ففي الغالب أدع ذلك و أرجئه حين المرور عليها لما في ذلك ـ أي البحث ـ من إهلاك الوقت ... لأنه ربما تكون المسألة ليست في أقرب مظانها
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 03 - 04, 09:25 ص]ـ
76 ـ يقول حول الفارق بين شرائط الوجوب و شرائط الصحة:
((و شرائط الوجوب هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص، و شرائط الصحة ما لا تصح الطهارة إلا بها، و لا تلازم بين النوعين بل بينهما عموم وجهي))
1/ 90
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
77ـ يقول حول معنى الصحة عند لأصوليين:
((الصحة تريتب المقصود من الفعل عليه، ففي المعاملات الحل و الملك لأنهما المقصودان منها، و في العبادات عند المتكلمين موافقة الأمر مستجمعا ما يتوقف عليه. و عند الفقهاء بزيادة قيد، و هو اندفاع وجوب القضاء، فصلاة ظانّ الطهارة مع عدمها صحيحة على الأول لموافقة الأمر على ظنه، لا على الثاني لعدم سقوط القضاء))
1/ 90
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
78ـ حول لفظ [شمع] يقول:
((بسكون الميم لغة قليلة، و أنكرها الفراء فقال: الفتح كلام العرب، و المولدون يسكنونها، لكن قال ابن فارس: و قد تفتح الميم. قال في المصباح: فأفهم أن الإسكان أكثر))
1/ 92
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
79 ـ يقول:
((و كل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني))
1/ 93
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
80 ـ يقول تعليقا على قول الحصكفي صاحب الدر المختار (و أجمع أهل السير أن الوضوء و الغسل فرضا بمكة مع فرض الصلاة على جبريل عليه السلام) .... يقول:
((و هذا رد لما يقال: يلزم أن تكون الصلاة بلا وضوء إلى وقت نزول آية الوضوء، لأنك ذكرت أن آية الوضوء مدنية مع أن الصلاة فرضت بمكة ليلة الإسراء، بل في المواهب عن فتح الباري أنه كان صلى الله عليه و سلم قبل الإسراء يصلي قطعا و كذلك أصحابه، و لكن اختلف هل افترض قبل الخمس شيء شيء من الصلاة أم لا؟
فقيل إن الفرض كان صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها لقوله تعالى ـ و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ـ))
1/ 94
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
81 ـ يقول في الكلام على شرع من قبلنا:
((و هو مبني على المختار من أنه عليه الصلاة و السلام قبل مبعثه كان متعبدا بشرع من قبله، لأن التكيف لم ينقطع من بعثة آدم و لم يترك الناس سدى قط، و لتظافر روايات صلاته و صومه و حجه، و لا تكون طاعة بلا شرع لأن الطاعة موافقة الأمر، و كذا بعد مبعثه عليه الصلاة و السلام، و بسط ذلك في التحرير شرحه. و سيأتي أول كتاب الصلاة أن المختار عندنا عدمه و هو قول الجمهور))
1/ 94
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
82ـ حول جواز التقليد بعد العمل،,,, و حادثة طريفة عن أبي يوسف،،، يقول ابن عابدين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/94)
((و قال أيضا ـ يريد الشرنبلالي ـ إن له التقليد بعد العمل كم إذا صلى ظانا صحتها على مذهبه ثم تبن بطلانها في مذهبه و صحتها على مذهب غيره فله تقليده، و يجتزئ بتلك الصلاة على ما قال في البزازية: إنه روي عن أبي يوسف أنه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام .. ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام .. فقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث))
1/ 78
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 03 - 04, 08:07 ص]ـ
83 ـ يقول ابن عابدين:
[ليس أصل الوضوء من خصوصيات هذه الأمة، بل الغرة و التحجيل،،،، و دفع بان وجوده في الأنبياء لا يدل على وجوده في أممهم، و لهذا قيل: إنه من خصائص هذه الأمة بالنسبة إلى بقية الأمم دون أنبيائهم، لحديث البخاري " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء "
و أجيب بأن الظاهر منه أن الخاص بهذه الأمة الغرة و التحجيل لا أصل الوضوء، و بأن الأصل أن ما ثبت للأنبياء يثبت لأممهم، يؤيده ما في البخاري من قصة سارة مع الملك أنه لما همّ بالدنو منها قامت تتوضأ و تصلي، و من قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ؛
قيل: يمكن حمل هذا على الضوء اللغوي ...
أقول ـ يقصد ابن عابدين نفسه ـ: حيث ثبت الوضوء الشرعي للأنبياء بحديث " هذا وضوئي إلخ " فحمل الوضوء الثابت لأممهم بالقصتين المذكورتين على اللغوي لا بد له من دليل، لأن الأصل عدم الفرق]
1/ 94
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
84 ـ من معاني الكناية لغة أن تتكلم بشيء و أنت تريد غيره
1/ 95
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
85 ـ الموصوف بصفة عامة يتعمم .... 1/ 96
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
86 ـ يقول في معنى الالتفات:
[الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة: أعني التكلم أو الخطاب أو الغيبة، بعد التعبير عنه بآخر منها، بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر و يترقبه السامع]
1/ 96
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
87 ـ لطيفة .... يقول:
[" إن " للشك مع أنها جازمة، و " إذا " للجزم مع أنها لا تجزم]
1/ 96
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
88 ـ لم يكفر المخالف في غسل المرفقين و الكعبين إجماعا،،،، 1/ 97
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11 ـ يقول في تعريف الماهية .... :
[الماهية ما به الشيء هو هو؛ سميت به لأنه يسأل به عنها بـ (ما هو)] ....... 1/ 98
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
89 ـ يقول حول لفظ الفرض:
[و قد يطلق على ما ليس واحدا منهما ـ يعني الركن و الشرط ـ كترتيب ما شرع غير مكرر في ركعة؛ كترتيب القراءة على القيام، و الركوع على القراءة، و السجود على الركوع، و القعدة على السجود، فإن هذه التراتيب كلها فروض ليست بأركان و لا شروط]
1/ 98
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
90 ـ مهم جدا جدا جدا .. حول دلالة النصوص عند الحنفية و ترتب الأحكام التكليفية عليها ... يقول ابن عابدين:
[أقول: بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة:
الأول: قطعي الثبوت و الدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة، و السنة المتواترة التي مفهومها قطعي.
الثاني: قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة.
الثالث: عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي.
الرابع: ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني.
فبالأول يثبت الفرض و الحرام
و بالثاني و الثالث الواجب و كراهة التحريم
و بالرابع السنة و المستحب .... ]
1/ 98
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
91ـ حول تكفير منكر الواجب الظني بلا تأويل في حالة كون الواجب بيانا لقطعي مجمل ..... يقول ابن عابدين:
[وما ذكر العلامة الأكمل في العناية من أنّا لا نسلم عدم التكفير لجاحد مقدار المسح بلا تأويل لعله مبني على ما ذهب هو إليه كصاحب الهداية من أن الآية مجملة في حق المقدار، و أن حديث المغيرة من مسحه عليه الصلاة و السلام بناصيته التحق بيانا لها فيكون ثابتا بقطعي، لأن خبر الواحد إذا التحق بيانا لمجمل كان الحكم بعده مضافا للمجمل لا للبيان]
1/ 99
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/95)
92 ـ الأمر لا يقتضي التكرار بل و لا يحتمله في التصحيح عندنا، وإنما يستفاد من دليل خارجي كتكرر الصلاة لتكرر أوقاتها ....... 1/ 100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
93 ـ " قصاص الشعر " ... بتثليث القاف، و الضم أعلاها .... 1/ 100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
94 ـ " الأذن " بضم الذال و لك إسكانها تخفيفا ..... 1/ 101
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
95 ـ " المياقي " جمع (موق)، و الأصح أن يكون بالهمزة الممدودة " مآقي " و ليس كما ذكر التمرتاشي بالياء الممدودة ... و فيها عشر لغات ذكرها في القاموس .....
1/ 101
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
96 ـ " مرفق " بكسر الميم و فتح الفاء ... و فيه العكس
1/ 102
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
97 ـ مهمة ... يقول:
[روى هشام عن محمد أنه ـ أي الكعب ـ في ظهر القدم عند معقد الشراك، قالوا: هو سهو من هشام، لأن محمدا إنما قال ذلك في المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين، و أشار محمد بيده إلى موضع القطع، فنقله هشام إلى الطهارة.]
1/ 102
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
98 ـ مهمة جدا جدا جدا ... يقول ابن عابدين:
[على أن في ثبوت الإجماع على دخول المرفقين كلاما، لأنه في البحر أخذه من قول الإمام الشافعي: لا نعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، و رده في النهر بأن قول المجتهد: لا أعلم مخالفا، ليس حكاية لإجماع الذي يكون محجوجا به، فقد قال الإمام اللامشي في أصوله: لا خلاف أن جميع المجتهدين لو اجتمعوا على حكمك واحد و وجدنا الرضا من الكل نصا كان ذلك إجماعا، فأما إذا نص البعض و سكت الباقون لا عن خوف بعد اشتهار القول فعامة أهل السنة أن ذلك يكون إجماعا .. و قال الشافعي: لا أقول إنه إجماع، و لكن أقول: لا أعلم فيه خلافا]
1/ 102 ـ 103
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
99 ـ في المذهب روايات في مقدار المسح على الرأس، أشهرها " ربع الرأس " و هو المعتمد،،،
و الثانية " مقدار الناصية"
و الثالثة " مقدار ثلاثة أصابع " و هي ظاهر الرواية عن محمد
1/ 103
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
100 ـ يقول ابن عابدين مادحا كتاب بدائع الصنائع للكاساني:
[هذا الكتاب جليل الشأن، لم أر له نظيرا في كتبنا، و هو للإمام أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني شرح به تحفة الفقهاء لشيخه علاء الدين السمرقندي، فلما عرضه عليه زوجه ابته فاطمة بعد ما خطبها الملوك من أبيها فامتنع، و كانت الفتوى تخرج من دارهم و عليها خطها و خط أبيها و خط زوجها.]
1/ 104
ــــــــــــــــــــــــــــــ
و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
و اسأله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي .. آمين آمين آمين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 03 - 04, 08:28 ص]ـ
و أعتذر عما يحدث من تأخير بسبب كثرة المشاغل ... و بطئي في دراسة الحاشية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 05 - 04, 03:24 م]ـ
السلام عليكمورحمة الله تعالى وبركاته
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
101 ـ يقول ابن نجيم في التفريق بين سنن (الهدي) و سنن (الزوائد) .. :
[(و هي) أي السنة (نوعان سنة الهدي) أي سنة أخذها من تكميل الهدي أي الدين كذا في التقرير]
2/ 72 طـ مصطفى الحلبي
ثم يقول في نفس الصفحة:
[(و زوائد) هي التي ليس في فعلها تكميل الدين لكن فعلها أفضل من تركها و كأنهم أرادوا بها السنن التي ليست بمؤكدة التي تارة يطلقون عليها اسم السنة، و تارة المستحب و تارة المندوب، و قد فرق الفقهاء بين الثلاثة فقالوا: ما واظب النبي عليه الصلاة و السلام على فعله مع ترك ما بلا عذر سنة، و ما لم يواظبه مستحب إن استوى فعله و تركه، و مندوب إن ترجح تركه على فعله بأن فعله مرة أو مرتين، و الأصوليون لم يفرقوا بين المستحب و المندوب] ... 2/ 72
أقول ـ محمد رشيد ـ: يظهر لنا إذا أن الضابط بين سنة الهدي و سنة الزوائد هو (تكميل الدين أو عدم تكميله)،،،
ثم يقول ابن نجيم في تعريف (النفل):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/96)
[و ظاهر كلامهم هنا أن النفل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم و لم يرغب فيه بخصوصه لأنهم جعلوه مقابلا للسنة بنوعيها أعني سنة الهدي و الزوائد، و لذا قال في التوضيح و هو دون سنن الزوائد فهو عبادة مشروعة و لذا لم يرغب فيها الشارع بخصوصها]
2/ 73 طـ الحلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ: فليحفظ هنا أنه نص على كون النفل ما لم ينص عليه خصوصا و لا عموما ...
ثم انتبه إلى ما سينقل عن ابن عابدين
هذا الكلام الذي سينقل عن ابن عابدين في غاية الأهمية بالنسبة للمسألة المطروحة،، فقد قال عنه ابن عابدين: " فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب " 1/ 107 طـ الحلبي
يقول ابن عابدين:
[مطلب في السنة و تعرفها
و السنة نوعان: سنة الهدي و تركها يوجب إساءة و كراهية كالجماعة و الأذان و الإقامة و نحوها.
و سنة الزوائد و تركها لا يوجب ذلك، كسير النبي صلى اله عليه و سلم في لباسه و قيامه و قعوده.
و النفل و منه المندوب يثاب فاعله و لا يسئ تاركه، قيل و هو دون سنن الزوائد. و يرد عليه أن النفل من العبادات و سنن الزوائد من العادات، و هل يقول أحد إن نافلة الحج دون التيامن في التنعل و الترجل؟. كذا حققه العلامة ابن الكمال في تغيير التنقيح و شرحه.
أقول: فلا فرق بيم النفل و سنن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل منهما، و إنما الفرق كون الأول من العبادات و الثاني من العادات، لكن أورد عليه أن الفرق بين العبادة و العادة هو النية المتضمنة للإخلاص كما في الكافي و غيره، و جميع أفعاله صلى الله عليه و سلم مشتملة عليها كما بين في محله.
و أقول: قد مثلوا لسنة الزوائد أيضا بتطويله عليه الصلاة و السلام القراءة و الركوع و السجود، و لا شك في كون ذلك عبادة، و حينئذ فمعنى كون سنة الزوائد عادة أن النبي صلى الله عليه و سلم واظب عليها حتى صارت عادة له و لم يتركها إلا أحيانا، لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، فهي في نفسها عبادة و ميت عادة لما ذكرنا. و لما لم تكن من مكملات الدين الدين و شعائره سميت سنة الزوائد، بخلاف سنة الهدي و هي السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضلل تاركها، لأن تركها استخفاف بالدين، و بخلاف النفل فإنه كما قالوا: ما شرع لنا زيادة على الفرض و الواجب و السنة بنوعيها، و لذا جعلوا قسما رابعا و جعلوا منه المندوب و المستحب، و هو ما رود به دليل ندب يخصه كما في التحرير؛ فالنفل: ما ورد به دليل ندب عموما أو خصوصا و لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم، و لذا كان دون سنة الزوائد كما صرح به في التنقيح. و قد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب، و منه قولهم باب الوتر و النوافل، و منه تسمية الحج نافلة لأن النفل الزيادة و هو زائد على الفرض، مع أنه من شعائر الدين العامة، و لا شك أنه أفضل من تثليث غسل اليدين في الوضوء و من رفعهما للتحريمة مع أنهما من السنن المؤكدة فتعين ما قلنا، و به اندفع ما أورده ابن الكمال، فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب، و الله تعالى أعلم بالصواب]
انتهى كلامه رضي الله عنه ـــ 1/ 107 طـ مصطفى الحلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ:
بعرض كلام ابن عابدين على كلام ابن نجيم يتبين لنا ما يلي:
1 ـ المقصود بكون سنن الزوائد في أصول الحنفية هي ما كان من باب العادة، أنه في ذاته عبادة و لكنه صلى الله عليه و سلم واظب عليه حتى اعتاده، لا أنه من باب العادات ...
و هذا أهم ما في المسألة
2 ـ (النفل) يرد به دليل عام أو خاص، و لكن الضابط بينه و بين سنن الزوائد أن الأول لم يواظب عليه و الثاني واظب عليه ..
بخلاف ما جاء في أصول الحنفية أن النفل ما لم يرغب فيه الشارع بخصوصه كما سبق عن ابن نجيم في فتح الغفار،،،
ـــــــــــــــــــــــ
102 ـ ظفر // مثلث الظاء
ـــــــــــــــــــــــــ
103 ـ " الدمل " مأخوذ من " دمل " بالفتح: بمعنى / أصلح؛ يقال: دملت بين القوم: بمعنى أصلحت كما في الصحاح و صلاحها ببرئها؛ فتسمية القرحة دملا تفاؤلا ببرئها، كالقافلة و المفازة.
1/ 105
ـــــــــــــــــــــــــــــ
104 ـ قاعدة مهمة جدا،،، يوق ابن عابدين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/97)
[القاعدة أن نقيض ما بعد " إن " و " لو " الوصليتين أولى بالحكم]
1/ 106
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
105ـ قال الأصمعي: الشقاق ـ بتشديد الشين و ضمها ـ في اليد و الرجل من بدن الإنسان و الحيوان، و أما الشقوق فهي صدوع في الجبال و الأرض.
و في التكملة عن يعقوب: يقال بيد فلان شقوق و لا يقال شقاق، لأن الشقاق في الدواب: و هي صدوع في حوافرها و أرساغها
1/ 106
ــــــــــــــــــــــــــــــ
106 ـ اعلم أن المشروعات أربعة أقسام: فرض وواجب وسنة و نفل؛ فما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض، أو بظني فواجب؛ و بلا منع الترك إن كان مما واظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة، و إلا فمندوب و نفل
1/ 107
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
107 ـ يقول ابن عابدين:
[[و لا شك أن الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض، فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب. ا هـ
قال في النهر هناك: و يؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر: حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها و يلام على تركها مع لحوق إثم يسير.]]
1/ 108
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
108 ـ يقول ابن عابدين حول التعريف بالحكم:
[[كثيرا ما يعرفون بالحكم؛ لأن الحكم هو محل وقوع أنظارهم، أي أنه المقصود للفقهاء]]
1/ 108
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
109 ـ يقول ابن عابدين حول قول الحصكفي و الترمتاشي (البداية بالنية):
[[قيل الصواب البداءة بالهمزة و فيه نظر، فقد ذكر في القاموس من اليائي: بديت الشيء ـ بفتح الدال ـ و بديت ـ بكسر الدال: ابتدأت ا هـ: أي بفتح الدال و كسرها.
1/ 110
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
110 ـ يقول ابن عابدين:
[[قال في النهر: لا نزاع لأصحابنا ـ أي مع الشافعي ـ في أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون نية، إنما نزاعهم في توقف الصلاة على الوضوء المأمور به، و أشار أبو الحسن الكرخي إلى هذا.
و قال الدبوسي في أسراره:: و كثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء يتأدى من غير نية، و هذا غلط، فإن المأمور به عبادة و الوضوء بغير نية ليس بعبادة.
و في مبسوط شيخ الإسلام: لا كلام في أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية، لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه لأن الوضوء المأمور به غير مقصود، و إنما المقصود الطهارة، و هي تحصل بالمأمور به و غيره، لأن الماء مطهر بالطبع. ا هـ
1/ 111
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
111 ـ قال: ((سائر بمعنى باقي لا بمعنى جميع))
و قال: ((و أفاد في القاموس أن استعماله بالمعنى الثاني وهم أو قليل))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
112 ـ حول التلفظ بالنية يقول ابن عابدين:
((و في الفتح / لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم التلفظ بها لا في حديث صحيح و لا ضعيف، و زاد ابن أمير حاج: و لا عن الأئمة الأربعة، و تمامه في الأشباه في بحث النية))
1/ 112 ـ 113
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
113 ـ حول ضابط الاحتياج إلى النية يقول ابن عابدين:
((فما لا يكون عادة أو لا يلتبس بغيره لا تشترط، كالإيمان بالله تعالى و المعرفة و الخوف و الرجاء و النية و قراءة القرآن و الأذكار و الأذان))
1/ 113
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
114 ـ يقو ل:
((مفهوم الموافقة معتبر لا خلاف فيه))
1/ 115
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
115 ـ يقول:
((اتفق الحنفية على الأخذ بأقوال الصحابة فيما لا يدرك بالرأي))
1/ 115
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
116 ـ حول سنية السواك و ترجيحه على استحبابه يقول:
((و عليه المتون رغم قوله في الفتح إنه الحق ـ أي كونه مستحب تبعا للزيلعي و غيره ـ))
1/ 118
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
117 ـ يقول:
((الزيادة على الثلاث لطمأنينة القلب إنما هي في حق غير الموسوس، أما هو فيلزمه قطع مادة الوسوسة و عدم الالتفات
1/ 123
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
118 ـ في التاترخانية عن الناطفي:
((لو زاد على الثلاث فهو بدعة))
1/ 124
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/98)
119 ـ يقول:
((كلمة [لا بأس] قد تستعمل في المندوب و إن كان أكثر استعمالها فيما تركه أولى))
1/ 124
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
120 ـ يقول:
((قد يطلق [الجائز] على ما لا يمتنع شرعا فيشمل المكروه و المباح و المندوب و الواجب))
1/ 125
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
121 ـ يقول:
((مطلب في تصريف قولهم // معزيا:
يقال: عزوته، و عزيته .... لغة: إذا نسبته. صحاح، فهو اسم مفعول من اليائي اللام، أصله معزوي، فقلبت الواو ياء ثم أدغمت؛ و يجوز أخذ من الواو أيضا، فإن القياس فيه معزوّ مثل مغزوّ، لكنه قد تقلب الواو فيه ياءين و هو فصيح كما نص عليه التفتازاني في شرح التصريف))
1/ 125
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
122 ـ يقول:
((و ما قيل من أنه يجافي المسبحتين و الإبهام ليمسح بهما الأذنين و الكفين ليمسح بهما جانبي الرأس خشية الاستعمال فقال في الفتح: لا أصل له في السنة.))
1/ 125
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
123 ـ يقول حول تثليث مسح الرأس بمياه منفصلة:
((قيل إنه بدعة))
ثم صرح ابن عابدين بالكراهة و قال: ((بل هو معدود في المتن من المنهيات))
1/ 126
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
124 ـ قال:
((قلت: قوله / ولو فعل فحسن مشكل، لأنه يكون خلاف السنة، و خلاف السنة كيف يكون حسنا، و الله أعلم))
1/ 126
أقول ـ محمد رشيد ـ: هذا رد على بعض الحنفية القائلين بسنية أخذ ماء جديد للأذنين خروجا من الخلاف،،، حيث قال في البحر // فاستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه إذا لم يأخذ ماءا جديدا و مسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة؟
فعندنا نعم، و عنده لا.
أما لو أخذ ماءا جديدا مع بقاء البلة فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا. و أقره في النهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
125 ـ يقول حول مأخذ سنية الترتيب:
((و قد علم الترتيب من فعله عليه الصلاة و السلام فقلنا بسنيته))
1/ 127
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
126 ـ أقول ـ محمد رشيد ـ: حرر ابن عابدين أن المراد بالعضو الأول في الولاء ـ بكسر الواو ـ أنه العضو السابق للعضو المغسول أو الممسوح أيا كان، و أنه ليس هو العضو الأول بإطلاق، فلو جفّ مثلا العضو الأول بإطلاق بل غسل القدمين فإن هذا لا يعد قطعا للولاء، خلافا لما في النهر عن المعراج عن الحلواني.
1/ 127
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 05 - 04, 03:26 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
101 ـ يقول ابن نجيم في التفريق بين سنن (الهدي) و سنن (الزوائد) .. :
[(و هي) أي السنة (نوعان سنة الهدي) أي سنة أخذها من تكميل الهدي أي الدين كذا في التقرير]
2/ 72 طـ مصطفى الحلبي
ثم يقول في نفس الصفحة:
[(و زوائد) هي التي ليس في فعلها تكميل الدين لكن فعلها أفضل من تركها و كأنهم أرادوا بها السنن التي ليست بمؤكدة التي تارة يطلقون عليها اسم السنة، و تارة المستحب و تارة المندوب، و قد فرق الفقهاء بين الثلاثة فقالوا: ما واظب النبي عليه الصلاة و السلام على فعله مع ترك ما بلا عذر سنة، و ما لم يواظبه مستحب إن استوى فعله و تركه، و مندوب إن ترجح تركه على فعله بأن فعله مرة أو مرتين، و الأصوليون لم يفرقوا بين المستحب و المندوب] ... 2/ 72
أقول ـ محمد رشيد ـ: يظهر لنا إذا أن الضابط بين سنة الهدي و سنة الزوائد هو (تكميل الدين أو عدم تكميله)،،،
ثم يقول ابن نجيم في تعريف (النفل):
[و ظاهر كلامهم هنا أن النفل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم و لم يرغب فيه بخصوصه لأنهم جعلوه مقابلا للسنة بنوعيها أعني سنة الهدي و الزوائد، و لذا قال في التوضيح و هو دون سنن الزوائد فهو عبادة مشروعة و لذا لم يرغب فيها الشارع بخصوصها]
2/ 73 طـ الحلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ: فليحفظ هنا أنه نص على كون النفل ما لم ينص عليه خصوصا و لا عموما ...
ثم انتبه إلى ما سينقل عن ابن عابدين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/99)
هذا الكلام الذي سينقل عن ابن عابدين في غاية الأهمية بالنسبة للمسألة المطروحة،، فقد قال عنه ابن عابدين: " فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب " 1/ 107 طـ الحلبي
يقول ابن عابدين:
[مطلب في السنة و تعرفها
و السنة نوعان: سنة الهدي و تركها يوجب إساءة و كراهية كالجماعة و الأذان و الإقامة و نحوها.
و سنة الزوائد و تركها لا يوجب ذلك، كسير النبي صلى اله عليه و سلم في لباسه و قيامه و قعوده.
و النفل و منه المندوب يثاب فاعله و لا يسئ تاركه، قيل و هو دون سنن الزوائد. و يرد عليه أن النفل من العبادات و سنن الزوائد من العادات، و هل يقول أحد إن نافلة الحج دون التيامن في التنعل و الترجل؟. كذا حققه العلامة ابن الكمال في تغيير التنقيح و شرحه.
أقول: فلا فرق بيم النفل و سنن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل منهما، و إنما الفرق كون الأول من العبادات و الثاني من العادات، لكن أورد عليه أن الفرق بين العبادة و العادة هو النية المتضمنة للإخلاص كما في الكافي و غيره، و جميع أفعاله صلى الله عليه و سلم مشتملة عليها كما بين في محله.
و أقول: قد مثلوا لسنة الزوائد أيضا بتطويله عليه الصلاة و السلام القراءة و الركوع و السجود، و لا شك في كون ذلك عبادة، و حينئذ فمعنى كون سنة الزوائد عادة أن النبي صلى الله عليه و سلم واظب عليها حتى صارت عادة له و لم يتركها إلا أحيانا، لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، فهي في نفسها عبادة و ميت عادة لما ذكرنا. و لما لم تكن من مكملات الدين الدين و شعائره سميت سنة الزوائد، بخلاف سنة الهدي و هي السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضلل تاركها، لأن تركها استخفاف بالدين، و بخلاف النفل فإنه كما قالوا: ما شرع لنا زيادة على الفرض و الواجب و السنة بنوعيها، و لذا جعلوا قسما رابعا و جعلوا منه المندوب و المستحب، و هو ما رود به دليل ندب يخصه كما في التحرير؛ فالنفل: ما ورد به دليل ندب عموما أو خصوصا و لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم، و لذا كان دون سنة الزوائد كما صرح به في التنقيح. و قد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب، و منه قولهم باب الوتر و النوافل، و منه تسمية الحج نافلة لأن النفل الزيادة و هو زائد على الفرض، مع أنه من شعائر الدين العامة، و لا شك أنه أفضل من تثليث غسل اليدين في الوضوء و من رفعهما للتحريمة مع أنهما من السنن المؤكدة فتعين ما قلنا، و به اندفع ما أورده ابن الكمال، فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب، و الله تعالى أعلم بالصواب]
انتهى كلامه رضي الله عنه ـــ 1/ 107 طـ مصطفى الحلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ:
بعرض كلام ابن عابدين على كلام ابن نجيم يتبين لنا ما يلي:
1 ـ المقصود بكون سنن الزوائد في أصول الحنفية هي ما كان من باب العادة، أنه في ذاته عبادة و لكنه صلى الله عليه و سلم واظب عليه حتى اعتاده، لا أنه من باب العادات ...
و هذا أهم ما في المسألة
2 ـ (النفل) يرد به دليل عام أو خاص، و لكن الضابط بينه و بين سنن الزوائد أن الأول لم يواظب عليه و الثاني واظب عليه ..
بخلاف ما جاء في أصول الحنفية أن النفل ما لم يرغب فيه الشارع بخصوصه كما سبق عن ابن نجيم في فتح الغفار،،،
ـــــــــــــــــــــــ
102 ـ ظفر // مثلث الظاء
ـــــــــــــــــــــــــ
103 ـ " الدمل " مأخوذ من " دمل " بالفتح: بمعنى / أصلح؛ يقال: دملت بين القوم: بمعنى أصلحت كما في الصحاح و صلاحها ببرئها؛ فتسمية القرحة دملا تفاؤلا ببرئها، كالقافلة و المفازة.
1/ 105
ـــــــــــــــــــــــــــــ
104 ـ قاعدة مهمة جدا،،، يوق ابن عابدين:
[القاعدة أن نقيض ما بعد " إن " و " لو " الوصليتين أولى بالحكم]
1/ 106
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
105ـ قال الأصمعي: الشقاق ـ بتشديد الشين و ضمها ـ في اليد و الرجل من بدن الإنسان و الحيوان، و أما الشقوق فهي صدوع في الجبال و الأرض.
و في التكملة عن يعقوب: يقال بيد فلان شقوق و لا يقال شقاق، لأن الشقاق في الدواب: و هي صدوع في حوافرها و أرساغها
1/ 106
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/100)
106 ـ اعلم أن المشروعات أربعة أقسام: فرض وواجب وسنة و نفل؛ فما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض، أو بظني فواجب؛ و بلا منع الترك إن كان مما واظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة، و إلا فمندوب و نفل
1/ 107
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
107 ـ يقول ابن عابدين:
[[و لا شك أن الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض، فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب. ا هـ
قال في النهر هناك: و يؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر: حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها و يلام على تركها مع لحوق إثم يسير.]]
1/ 108
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
108 ـ يقول ابن عابدين حول التعريف بالحكم:
[[كثيرا ما يعرفون بالحكم؛ لأن الحكم هو محل وقوع أنظارهم، أي أنه المقصود للفقهاء]]
1/ 108
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
109 ـ يقول ابن عابدين حول قول الحصكفي و الترمتاشي (البداية بالنية):
[[قيل الصواب البداءة بالهمزة و فيه نظر، فقد ذكر في القاموس من اليائي: بديت الشيء ـ بفتح الدال ـ و بديت ـ بكسر الدال: ابتدأت ا هـ: أي بفتح الدال و كسرها.
1/ 110
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
110 ـ يقول ابن عابدين:
[[قال في النهر: لا نزاع لأصحابنا ـ أي مع الشافعي ـ في أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون نية، إنما نزاعهم في توقف الصلاة على الوضوء المأمور به، و أشار أبو الحسن الكرخي إلى هذا.
و قال الدبوسي في أسراره:: و كثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء يتأدى من غير نية، و هذا غلط، فإن المأمور به عبادة و الوضوء بغير نية ليس بعبادة.
و في مبسوط شيخ الإسلام: لا كلام في أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية، لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه لأن الوضوء المأمور به غير مقصود، و إنما المقصود الطهارة، و هي تحصل بالمأمور به و غيره، لأن الماء مطهر بالطبع. ا هـ
1/ 111
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
111 ـ قال: ((سائر بمعنى باقي لا بمعنى جميع))
و قال: ((و أفاد في القاموس أن استعماله بالمعنى الثاني وهم أو قليل))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
112 ـ حول التلفظ بالنية يقول ابن عابدين:
((و في الفتح / لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم التلفظ بها لا في حديث صحيح و لا ضعيف، و زاد ابن أمير حاج: و لا عن الأئمة الأربعة، و تمامه في الأشباه في بحث النية))
1/ 112 ـ 113
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
113 ـ حول ضابط الاحتياج إلى النية يقول ابن عابدين:
((فما لا يكون عادة أو لا يلتبس بغيره لا تشترط، كالإيمان بالله تعالى و المعرفة و الخوف و الرجاء و النية و قراءة القرآن و الأذكار و الأذان))
1/ 113
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
114 ـ يقو ل:
((مفهوم الموافقة معتبر لا خلاف فيه))
1/ 115
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
115 ـ يقول:
((اتفق الحنفية على الأخذ بأقوال الصحابة فيما لا يدرك بالرأي))
1/ 115
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
116 ـ حول سنية السواك و ترجيحه على استحبابه يقول:
((و عليه المتون رغم قوله في الفتح إنه الحق ـ أي كونه مستحب تبعا للزيلعي و غيره ـ))
1/ 118
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
117 ـ يقول:
((الزيادة على الثلاث لطمأنينة القلب إنما هي في حق غير الموسوس، أما هو فيلزمه قطع مادة الوسوسة و عدم الالتفات
1/ 123
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
118 ـ في التاترخانية عن الناطفي:
((لو زاد على الثلاث فهو بدعة))
1/ 124
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
119 ـ يقول:
((كلمة [لا بأس] قد تستعمل في المندوب و إن كان أكثر استعمالها فيما تركه أولى))
1/ 124
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
120 ـ يقول:
((قد يطلق [الجائز] على ما لا يمتنع شرعا فيشمل المكروه و المباح و المندوب و الواجب))
1/ 125
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
121 ـ يقول:
((مطلب في تصريف قولهم // معزيا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/101)
يقال: عزوته، و عزيته .... لغة: إذا نسبته. صحاح، فهو اسم مفعول من اليائي اللام، أصله معزوي، فقلبت الواو ياء ثم أدغمت؛ و يجوز أخذ من الواو أيضا، فإن القياس فيه معزوّ مثل مغزوّ، لكنه قد تقلب الواو فيه ياءين و هو فصيح كما نص عليه التفتازاني في شرح التصريف))
1/ 125
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
122 ـ يقول:
((و ما قيل من أنه يجافي المسبحتين و الإبهام ليمسح بهما الأذنين و الكفين ليمسح بهما جانبي الرأس خشية الاستعمال فقال في الفتح: لا أصل له في السنة.))
1/ 125
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
123 ـ يقول حول تثليث مسح الرأس بمياه منفصلة:
((قيل إنه بدعة))
ثم صرح ابن عابدين بالكراهة و قال: ((بل هو معدود في المتن من المنهيات))
1/ 126
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
124 ـ قال:
((قلت: قوله / ولو فعل فحسن مشكل، لأنه يكون خلاف السنة، و خلاف السنة كيف يكون حسنا، و الله أعلم))
1/ 126
أقول ـ محمد رشيد ـ: هذا رد على بعض الحنفية القائلين بسنية أخذ ماء جديد للأذنين خروجا من الخلاف،،، حيث قال في البحر // فاستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه إذا لم يأخذ ماءا جديدا و مسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة؟
فعندنا نعم، و عنده لا.
أما لو أخذ ماءا جديدا مع بقاء البلة فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا. و أقره في النهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
125 ـ يقول حول مأخذ سنية الترتيب:
((و قد علم الترتيب من فعله عليه الصلاة و السلام فقلنا بسنيته))
1/ 127
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
126 ـ أقول ـ محمد رشيد ـ: حرر ابن عابدين أن المراد بالعضو الأول في الولاء ـ بكسر الواو ـ أنه العضو السابق للعضو المغسول أو الممسوح أيا كان، و أنه ليس هو العضو الأول بإطلاق، فلو جفّ مثلا العضو الأول بإطلاق بل غسل القدمين فإن هذا لا يعد قطعا للولاء، خلافا لما في النهر عن المعراج عن الحلواني.
1/ 127
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 05 - 04, 04:44 م]ـ
الاخ محمد بن رشيد وفقك الله وبارك فيك على هذه الفوائد المهمة.
وقد أشكل على شئ ينبغى أن يحرر وهو حول ما نُقل عن بعض الحنفيه في مسألة النية للوضوء.
أذ المشهور عن الحنفية ان فروض الوضوء اربعة (وهي التى وردت في الاية) بمعنى أنه (لايشترط) للوضوء (المأمور به -- نية --).
وسبب الخلاف ومربطه مسألة (الزيادة على النص) هل هي نسخ فهي عند الحنفيه نسخ وعليه انبنى قول الحنفيه كما نص على هذا السرخسي في مبسوطه وغيره.
لكن الكلام الذي نقل غريب جدا وتأمل فيه نقلتم:
((110 ـ يقول ابن عابدين:
[[قال في النهر: لا نزاع لأصحابنا ـ أي مع الشافعي ـ في أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون نية، إنما نزاعهم في توقف الصلاة على الوضوء المأمور به، و أشار أبو الحسن الكرخي إلى هذا.
و قال الدبوسي في أسراره:: و كثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء يتأدى من غير نية، و هذا غلط، فإن المأمور به عبادة و الوضوء بغير نية ليس بعبادة.
و في مبسوط شيخ الإسلام: لا كلام في أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية، لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه لأن الوضوء المأمور به غير مقصود، و إنما المقصود الطهارة، و هي تحصل بالمأمور به و غيره، لأن الماء مطهر بالطبع.)) ا هـ
هذا هو المنقول الذي فهمته انا من هذا النقل هو:
أن الوضوء المأمور به لابد فيه من (نية) وهذا يكون قول الحنفيه ولا يخالفون فيه (خلاف المشهور) ولكن السادة الحنفيه يقولون ان الوضوء الذي يسبق الصلاة (ليس وضوءا مأمورا به) وبالتالى لا تلزم النية في الوضوء السابق للصلاة , لكن اذا اراد مسلم ان يتوضأ وضوءا مأمورا به لزمته النية.
قلت: أذا كان هذا فهما صحيحا فمتى أحتاج الوضوء المأمور به!!!!
الحقيقة الكلام الذي نقلته مشكل جدا لكن قبلا , هل الفهم الذي فهتمه من النصوص - صحيح أم لا -!!
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 05 - 04, 06:04 م]ـ
الوضوء المأمور به عندهم أخي زياد هو الوضوء الذي تريد أن يحصل لك الأجر بفعله، أو الوضوء الذي هو عبادة. والصلاة لا يشترط لها عندهم الوضوء المأمور به، ولكن يشترط لها حصول الطهارة، سواء بالوضوء المأمور به أو بالسقوط في بئر أو السباحة أو غير ذلك مما يؤدي إلى أن يغمر الماء أعضاء الوضوء.
وعليه فإنك تحتاج الوضوء المأمور به إذا أردت أن يحصل لك أجر أداء عبادة الوضوء.
وفهمي لسبب عدم اشتراط الحنفية للنية في وضوء الصلاة ليس هو مسألة الزيادة على النص الذي تفضلت بذكره.
ولكن لأن شرط الصلاة هو الطهارة لا الوضوء و: "الشرط مقصود التحصيل لغيره لا لذاته، فكيف حصل حصل المقصود، وصار كستر العورة وباقي شروط الصلاة، لا يفتقر اعتبارها إلى أن تنوي، فمن ادعى أن الشرط وضوء هو عبادة فعليه البيان" (البحر الرائق 1/ 27).
فكما أن شرط ستر العورة لا يشترط له نية، وليس هو شعيرة تعبدية، فكذلك الطهاة للصلاة.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/102)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 05 - 04, 02:40 ص]ـ
أخي الحبيب هيثم حمدان قال السرخسي رحمه الله في المبسوط: ((ولنا أية الوضوء ففيها تنصيص على الغسل والمسح وذلك يتحقق بدون نية فاشتراط النية يكون زيادة على النص أذ ليس في اللفظ المنصوص ما يدل على النية والزيادة لاتثبت بخبر الواحد ولا القياس)).
فهم لما لم يجدوا الدليل على ان النية فرض في الوضوء جعلوها ليست عبادة.
فقولهم ان الوضوء (للصلاة) ليس عبادة فرع عن مسألة الزيادة على النص. وقد تقدم كلام السرخسي رحمه الله.
لكن الغريب أنهم يشترطون النية في التيمم!!!!
فأذا قلت لهم في ذلك قالوا: في معناه اللفظي دليل حيث هو القصد لغة!! ولا يصلح قصد بلا (قصد شرعي وهو النية) وهذا حكايته تغنى عن رده.
ويقولون ليس فيه معنى الطهارة! لانه تراب فليزم معنى التعبد وهو مفتقر الى النية؟
قلنا وما حاجة الطاهر النظيف المغتسل قبل وقوع الحدث الى غسل رجله! او (مسح) رأسه!!!
فلا يكون الا معنى التعبد ولا بد.
فأذا أوجبتم النية في التيمم فقد وجبت في الوضوء سواء بسواء.
نسأل الله الاعانة؟
عموما ما نقل اخونا محمد نفيس جدا خلاف المتقرر عندي عن الحنفيه منذ زمن طويل من أن الوضوء كله لايحتاج الى نية.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[16 - 05 - 04, 05:12 ص]ـ
مذهبهم فيه الكثير من ذلك أخي زياد.
يجيبون على قولك أخي الحبيب: "فإذا أوجبتم النية في التيمم فقد وجبت في الوضوء سواء بسواء".
بقولهم: "التراب لم يعتبر شرعاً مطهراً إلا للصلاة وتوابعها، لا في نفسه، فكان التطهير به تعبداً محضاً وفيه يحتاج إلى النية، وقياس الوضوء على التيمم ضعيف، لأن شرط صحة القياس أن لا يكون الأصل متأخراً، والتيمم شرع بعد الهجرة والوضوء قبلها".
ومما يستدلون به كذلك على عدم اشتراط النية للطهارة أنه: "قد علم النبي الأعرابي الوضوء ولم يبين له النية، فلو كانت شرطاً لبينها له".
(البحر الرائق).
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 05 - 04, 05:14 ص]ـ
جزاك الله تعالى خير الجزاء أخي على اهتمامك بالفوائد
و هي بالفعل فائدة نفيسة تنبه على عدم اعتماد الفتوى إلا مما اعتمد أصحابها من كتبهم و مظان ترجيحاتهم
و أذكر في ذلك بمسألة سابقة مشابهة بل مطابقة لتلك، و هي مسألة قتل الساحر، فالكتب المقارنة للأسف تذكر أن مذهب الحنفية و الجمهور هو قتل الساحر اعتمادا على أصل،، و هو كون السحر كفرا، فكان ذلك احتجاجا للشافعية القائلين بعدم قتله لأن الواقع يقرر كون بعض السحر كفر و بعضه ليس كفرا،، في حين ذكر ابن عابدين أن قتلنا للساحر هو من باب دفع الضرر ــ سياسة ــ كالخناق،،، فلو كفر قتل كفرا و لدفع ضرره، و لو لم يكفر قتل سياسة لدفع ضرره
و هذه مهمة جدا
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 05 - 04, 01:05 ص]ـ
127 ـ قال ابن عابدين:
قال في البحر هناك: و لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذا لابد لها من دليل خاص ا هـ
أقول ـ ابن عابدين ـ: و هذا هو الظاهر إذ لا شبهة أن النوافل من الطاعات كالصلاة و الصوم و نحوهما فعلها أولى من تركها بلا عارض.
و لا يقال: إن تركها مكروه تنزيها.
1/ 129
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
128 ـ ما واظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم مع ترك ما بلا عذر، و ما لم يواظب عليه مندوب و مستحب و إن لم يفعله بعدما رغّب فيه ـ أي لا يشترط فعله صلى الله عليه و سلم بل يكفينا ترغيبه فيه ـ
1/ 129
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
129 ـ الصحيح أن التيامن من سنن الوضوء لا من مندوباته. 1/ 129
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
130 ـ سنية التيامن لا تشمل المسح على الخفين كما يقتضيه ظاهر كلامهم. 1/ 129
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
131 ـ مسح الحلقوم في الوضوء بدعة لا مسح الرقبة. 1/ 129
أقول ـ محمد رشيد ـ: و ذهب النووي إلى بدعية مسح الرقبة في الوضوء كما نقله عنه الرملي في نهاية المحتاج 1/ 191 حلبي
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(71/103)
مسألة عجيبة: حج عن نفسه وكلف اثنين ينوون الحج له!
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 02 - 04, 11:20 م]ـ
يخبرني أحد الأخوة ممن كانوا يتولون توجيه الحجاج وارشادهم فيقول:
ان أحد الحجاج نوى الحج عن نفسه، وكلف اثنين من الحجاج ان يجعلوا نية حجهم له، فيكون له ثلاثة حجج في سنة واحدة، فما حكم فعله؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 03 - 04, 03:48 ص]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[02 - 03 - 04, 04:35 ص]ـ
أخي الشيخ المسيطير: هذه للمذاكرة والتعقيب:
""""""""""""""""
الأشبه أن الصورة المذكورة غير مشروعة لأمور، منها:
أولاً: ـ أن فيها نوع تكلف وتنطع، وقد نهينا عن ذلك ـ كما هو معلوم ـ، وقد كان في السلف من الصحابة فمن بعدهم أغنياء موسرون، ولم نجد أنهم كانوا يفعلون ذلك، مع حرصهم على أنواع الخير، ولو كان خيراً لسبقونا إليه.
نعم كانوا يبذلون الصدقة لمن يحج عن نفسه، أما ما ذكر في السؤال فلا أعلم ذلك عنهم. وهذه دواوين الإسلام، أين ما يدل على هذه الطريقة عنهم!
ثانياً: ـ أن الأصل في العبادات التوقيف، والاستنابة في الحج ورد الإذن بها لأحد اثنين: الميت، أو من أدركته فريضة الله شيخاً كبيراً، لا يثبت على الراحلة، فيبقى من سواهما على أصل المنع، إلا بدليل.
ثالثاً: ـ أنه ورد النهي عن الصلاة الواحدة مرتين، كأن يصلي الظهر هذا اليوم مرتين، وهذا يشبهه، فإنه كرر حج السنة الوحدة ثلاث مرار.
ـ هذا وقد وقع الخلاف في جواز استنابة القادر في حجة التطوع. وفيه روايتان عن أحمد ـ رحمه الله ـ، هما قولان للفقهاء، ومذهب الحنابلة: الجواز، وصححه في الفروع. [الكافي (1/ 381)، شرح العمدة (2/ 236)، الفروع (3/ 200)، الإنصاف (3/ 418)]، ونقله السرخسي عن الحنفية [المبسوط (4/ 152)].
لكن لا يخفى أنه لا يلزم من جواز الاستنابة لواحد، جوازها في الصورة المذكورة في السؤال.
ـ فإن قيل: ذكر الفقهاء أنه لو كان على رجل حجة الإسلام، وحجة نذرٍ، فقد نص الشافعي وغيره على جواز أن يستأجر رجلين، أحدهما يحج عنه الفرض، والآخر النفل [الأم (2/ 131)].
وقال الموفق في المغني (3/ 103): " وإن استناب رجلين في حجة الإسلام ومنذور أو تطوع فأيهما سبق بالإحرام وقعت حجته عن حجة الإسلام وتقع الأخرى تطوعا أو عن النذر، لأنه لا يقع الإحرام عن غير حجة الإسلام ممن هي عليه فكذلك من نائبه "اهـ.
فالجواب: أن هذا ظاهره أنه في العاجز، أما القادر فلا يستنيب في الفرض بالاتفاق.
هذا ما بدا للفقير، والعلم عند الله تعالى.
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 03 - 04, 06:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل،،،،
وبهذا أُفتي السائل - اي بعدم الجواز -، وأما مايخص اصحابه الذين وكلهم فيُرجعون له ماله وتكون الحجة لهم.(71/104)
العرضة بالطبل أو الدف ... للشيخ/عمر المقبل
ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 03 - 04, 07:22 ص]ـ
ما حكم العرضة إذا كان فيها طبل أو دف؟
وهل هناك فتوى لهيئة كبار العلماء فيها؟.
الجواب:-
11/ 1/1425هـ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
لا بد من الإجابة عن هذا السؤال، وهو: هل هناك فرق بين الطبل والدف؟
الذي ظهر لي بعد البحث –ومن النظر في كلام أهل اللغة وأهل العلم من شراح الحديث وغيرهم- أن الدف المعروف عند العرب الذي جاءت الرخصة به في الأحاديث: هو ما كان يشبه الغربال (المنخل)، إلا أنه لا خروق فيه، وطوله إلى أربعة أشبار،
انظر: (فتح الباري) لابن رجب (8/ 426)، و (نيل الأوطار 6/ 188)، و (فتاوى ابن إبراهيم 10/ 215)، و (فتاوى منار الإسلام) لشيخنا ابن عثيمين (3/ 836)، وكذلك اللقاء المفتوح جـ (12) سؤال (262)، واللقاء الشهري جـ (11) سؤال (234)، و (القاموس المحيط 1047 - 1325)، و (لسان العرب 9/ 104 - 107، 11/ 398) مادة: طبل، و (المعجم الوسيط 1/ 289)، مادة (دفف)، و (المصباح المنير) للفيومي (75).
ووقع في كلام الإمام أحمد –رحمه الله- ما يدل على التفريق بين الطبل والدف.
فقد نقل ابن مفلح –رحمه الله- في (الفروع 5/ 311 - 312) ما نصه، قال:"ونقل حنبل: لا بأس بالصوت والدف فيه –أي في العرس- وأنه قال: أكره الطبل، وهو الكوبة، نهى عنه النبي –صلى الله عليه وسلم-، ونقل ابن منصور: الطبل ليس فيه رخصة".
وكثير من الفقهاء حينما تكلموا عن (الطبل) فرقوا بين طبل الحرب وغيره؛ لأن الحاجة داعية إلى طبل الحرب، بخلاف غيره، ومن فروع ذلك مسألة: ضمان الدف والطبل –كما سيأتي-.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه (السير الكبير 4/ 1459):" لا بأس بالطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس؛ لأن هذه ليست بلهو، وإنما المكروه طبول اللهو، بمنزلة الدفوف لا بأس بضربها في إعلان النكاح، وإن كره ذلك للهو".
وفي الفروع لابن مفلح في الموضع السابق:"وفي عيون المسائل وغيرها في من أتلف آلة لهو: الدف مندوب إليه في النكاح؛ لأمر الشارع، بخلاف العود والطبل فإنه لا يباح استعماله والتلهي به بحال"، وينظر (الإنصاف) للمرداوي مع (المقنع 21/ 353 - 355).
إذا تبين حكم الطبل، فيبقى الكلام في الدف للرجال:
فالعلماء مختلفون في حكمه للرجال، على قولين:
(1) الجواز، وبعضهم يقول: مع الكراهة.
(2) (المنع) التحريم، وهذا القول هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- كما في (الفتاوى 11/ 565، 22/ 154)، بل نسب ابن رجب –رحمه الله- في (فتح الباري 8/ 434) القول بالتحريم إلى جمهور العلماء، وعللوا ذلك بأمرين:
الأول: أنه من التشبه بالنساء.
الثاني: أن الذي كان يضرب بالدفوف على عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- النساء أو من تشبه بهم من المخنثين، وقد أمر النبي –صلى الله عليه وسلم- بنفي المخنثين.
وأرجو ألا يخلط الأخ السائل بين حكم ضرب الرجال للدف، وبين سماع الرجال لضرب الدف، فبين المسألتين فرق؛ لأن سماع الرجال لضرب الدف أمره واسع.
يقول الإمام مالك: إذا دعي إلى وليمة فوجد فيها دفاً، فلا أرى أن يرجع (فتح الباري 8/ 437) لابن رجب.
بل قرر ابن تيمية –رحمه الله- أن الرجال في عهد الصحابة –رضي الله عنهم- كانوا يسمعون غناء الإماء في العرسات كما في (الفتاوى 29/ 552).
وقال ابن رجب في (فتح الباري 8/ 434):"فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور، وإن سمع ذلك الرجال تبعاً" ا. هـ، والله أعلم.
وأما سؤال الأخ: هل هناك فتوى لهيئة كبار العلماء، فيمكنك مراجعة الفتاوى المطبوعة، أو مراسلة الأمانة العامة للهيئة لمعرفة الجواب.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=10093
ـ[المنيف]ــــــــ[03 - 03 - 04, 07:44 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه الفوائد
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[03 - 03 - 04, 10:43 م]ـ
ولكن لم يتضح من الإجابة ما هو حكم العرضة، سواءً المشاركة فيها أو الاستماع لها؟
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[26 - 11 - 04, 12:59 ص]ـ
هل من فتوى لائمة الدعوة في العرضة؟
هل من فتوى للشيخ ابن باز او ابن عثيمين؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[27 - 11 - 04, 07:07 ص]ـ
سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
ماحكم استعمال الدف في العارضات والمناسبات للرجال وماحكم التصفيق لهم؟
الجواب:
أما الدف فلا بأس به للرجال عند قدوم غائب كبير أو لمناسبات كالأعياد وشبهها، وفي الأعراس تستعمله النساء فقط.
أما الطبل فلايجوز مطلقاً، والفرق بين الدف والطبل أن الدف مفتوح من أحد الجانبين وأما الطبل فهو مقفول من الجانبين وأما التصفيق فلا فائدة منه فلا نرى أن يصفق الرجال بل ولا النساء أيضاً في الأعراس إذ يكفي ماجاءت به السنة من اللهو.
(لقاء الباب المفتوح س3/ 70).
وسئل رحمه الله:
ماحكم العرضة الشعبية التي يتخللها الزير والطبل والشعر النبطي الذي لايخلو من الرثاء والغزل والمدح والذم جزاكم الله خيرا.؟
الجواب:
العرضة الشعبية إذا لم يكن لها سبب فإنها من العبث واللهو، واذا كان لها سبب كأيام الأعياد فإنه لابأس بها، لابأس أن يلعب الناس بالسيوف والبنادق وماأشبهها وأن يضربوا بالدف. أما الطبل والزير والأغاني التي تتضمن الهجاء والسب فهي محرمة ولايجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه العرضات ويجب النهي عنها ونصيحة الناس بعدم حضورها لأن مجالس المنكر اذا حضرها الانسان شاركهم في الاثم وان لم يفعل لقوله تعالى: (وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا).
(لقاء الباب المفتوح س1231/ 52).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/105)
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[29 - 11 - 04, 08:26 م]ـ
بارك الله فيك .... ياأخ الراية ونقل مبارك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 04, 06:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
تنبيه
(قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه (السير الكبير 4/ 1459):" لا بأس بالطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس؛ لأن هذه ليست بلهو، وإنما المكروه طبول اللهو، بمنزلة الدفوف لا بأس بضربها في إعلان النكاح، وإن كره ذلك للهو".)
انتهى
لايمكن أن يقول محمد بن الحسن الشيباني هذا الكلام فهذا ليس أسلوبه بل هذا الكلام هو للسرخسي شارح السير
وأقصى ما يمكن أن يكون هو قول محمد بن الحسن هو قوله (لا بأس بالطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس)
ويراجع شرح السير الكبير
وعلى أن مسألة الطبل في الحرب ذكرها الفقهاء في كتاب الوصايا
تجد ذلك في الأم وكتب الشافعية وتجده في تحفة المحتاج الخ وكذا في كتب الحنابلة في كتاب الوصايا انظر كتاب المغني لابن قدامة
(فَصْلٌ: وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِطَبْلِ حَرْبٍ , صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ ; لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً مُبَاحَةً. وَإِنْ كَانَ بِطَبْلِ لَهْوٍ , لَمْ تَصِحَّ ; لِعَدَمِ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ بِهِ. وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ إذَا فُصِلَ صَلَحَ لِلْحَرْبِ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ بِهِ أَيْضًا ; لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ فِي الْحَالِ مَعْدُومَةٌ. فَإِنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُمَا جَمِيعًا , صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ ; لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَائِمَةٌ بِهِ. وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِطَبْلٍ , وَأَطْلَقَ , وَلَهُ طَبْلَانِ , تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ , انْصَرَفَتْ الْوَصِيَّةُ إلَى مَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ. وَإِنْ كَانَ لَهُ طُبُولٌ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِهَا , فَلَهُ أَخْذُهَا بِالْقُرْعَةِ , أَوْ مَا شَاءَ الْوَرَثَةُ , عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ. وَإِنْ وَصَّى بِدُفٍّ , صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {أَعْلِنُوا النِّكَاحَ , وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ.} وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمِزْمَارٍ , وَلَا طُنْبُورٍ , وَلَا عُودٍ مِنْ عِيدَانِ اللَّهْوِ ; لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ , سَوَاءٌ كَانَتْ فِيهِ الْأَوْتَارُ أَوْ لَمْ تَكُنْ ; لِأَنَّهُ مُهَيَّأٌ لِفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ دُونَ غَيْرِهَا , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ فِيهِ الْأَوْتَارُ.)
تنبيه آخر
(أرجو ألا يخلط الأخ السائل بين حكم ضرب الرجال للدف، وبين سماع الرجال لضرب الدف، فبين المسألتين فرق؛ لأن سماع الرجال لضرب الدف أمره واسع.
يقول الإمام مالك: إذا دعي إلى وليمة فوجد فيها دفاً، فلا أرى أن يرجع (فتح الباري 8/ 437) لابن رجب)
انتهى
جواز الحضور من عدمه مبني على حكم الدف
بمعنى انه في الدف المرخص فيه
يراجع كتب المالكية
(سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الرَّجُلِ يُدْعَى إلَى الصَّنِيعِ فَيَجِدُ بِهِ اللَّعِبَ أَيَدْخُلُ؟ قَالَ: إنْ كَانَ الشَّيْءُ الْخَفِيفُ مِثْلَ الدُّفِّ وَالْكَبَرِ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِ النِّسَاءُ فَمَا أَرَى بِهِ بَأْسًا. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: يُرِيدُ بِالصَّنِيعِ صَنِيعَ الْعُرْسِ أَوْ صَنِيعَ الْعُرْسِ وَالْمُلَّاكِ عَلَى مَا قَالَهُ أَصْبَغُ فِي سَمَاعِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي رُخِّصَ فِيهِ بَعْضُ اللَّهْوِ فِيهِ لِمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إعْلَانِ النِّكَاحِ وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا عَلِمْت عَلَى إجَازَةِ الدُّفِّ وَهُوَ الْغِرْبَالُ فِي الْعُرْس
)
(وَاخْتُلِفَ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ , فَقَالَ أَصْبَغُ فِي أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ وَأَنَّ الرِّجَالَ لَا يَجُوزُ لَهُمْ عَمَلُهُ وَلَا حُضُورُهُ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ عَمَلَهُ وَحُضُورَهُ جَائِزٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ خِلَافُ قَوْلِ أَصْبَغَ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ إلَّا أَنَّهُ كُرِهَ لِذِي الْهَيْئَةِ مِنْ النَّاسِ أَنْ يَحْضُرَ اللَّعِبَ. رَوَى ذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/106)
وَأَمَّا مَا لَا يَجُوزُ عَمَلُهُ مِنْ اللَّهْوِ فِي الْعُرْسِ فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ دُعِيَ إلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ)
(نَصُّ مَا فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ , قَالَ أَصْبَغُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ وَسُئِلَ عَنْ الَّذِي يُدْعَى إلَى الصَّنِيعِ فَجَاءَ فَوَجَدَ فِيهِ لَعِبًا أَيَدْخُلُ؟ , قَالَ: إنْ كَانَ شَيْئًا خَفِيفًا مِثْلَ الدُّفِّ وَالْكَبَرِ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِ النِّسَاءُ فَمَا أَرَى بِهِ بَأْسًا , قَالَ أَصْبَغُ: وَلَا يُعْجِبُنِي وَلْيَرْجِعْ وَقَدْ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَالِكًا يُسْأَلُ عَنْ الَّذِي يَحْضُرُ الصَّنِيعَ وَفِيهِ اللَّهْوُ , فَقَالَ: مَا يُعْجِبُنِي لِلرَّجُلِ ذِي الْهَيْئَةِ يَحْضُرُ اللَّعِبَ
وَأَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَسُئِلَ عَنْ ضَرْبِ الْكَبَرِ وَالْمِزْمَارِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ اللَّهْوِ يَنَالُكَ سَمَاعَهُ وَتَجِدُ لَذَّتَهُ وَأَنْتَ فِي طَرِيقٍ أَوْ مَجْلِسٍ أَوْ غَيْرِهِ , قَالَ مَالِكٌ: أَرَى أَنْ يَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ)
وأما كلام أصبغ
(قَالَ أَصْبَغُ: مَا جَازَ لِلنِّسَاءِ مِمَّا جُوِّزَ لَهُنَّ مِنْ الدُّفِّ وَالْكَبَرِ فِي الْعُرْسِ فَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ عَمَلُهُ , وَمَا لَا يَجُوزُ لَهُمْ عَمَلُهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ حُضُورُهُ وَلَا يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ غَيْرُ الْكَبَرِ وَالدُّفِّ وَلَا غِنَاءَ مَعَهَا وَلَا ضَرْبَ وَلَا بَرَابِطَ وَلَا مِزْمَارَ وَذَلِكَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ فِي الْفَرَحِ وَغَيْرِهِ إلَّا ضَرْبًا بِالدُّفِّ وَالْكَبَرِ هَمَلًا , وَبِذِكْرِ اللَّهِ وَتَسْبِيحًا وَحَمْدًا عَلَى مَا هَدَى أَوْ بِرَجَزٍ خَفِيفٍ لَا بِمُنْكَسِرٍ وَلَا طَوِيلٍ مِثْلُ الَّذِي جَاءَ فِي جِوَارِي الْأَنْصَارِ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ وَلَوْلَا الْحَبَّةُ السَّمْرَا ا لَمْ نُحْلِلْ بِوَادِيكُمْ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَلَا يُعْجِبُنِي مَعَ ذَلِكَ الصَّفْقُ بِالْأَيْدِي وَهُوَ أَخَفُّ مِنْ غَيْرِهِ. قَالَ أَصْبَغُ: وَقَدْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِقَطْعِ اللَّهْوِ كُلِّهِ إلَّا الدُّفَّ وَحْدَهُ فِي الْعُرْسِ وَحْدَهُ. فَهَذَا رَأْيِي وَأَحَبُّ إلَى الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ وَالْعَمَلُ بِهِ , وَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا فِي الْمُلَّاكِ عَلَى مِثْلِ الْعُرْسِ وَمَا فَسَّرْنَا فِيهِ فَهُوَ مِنْهُ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ {أَظْهِرُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ} وَحَدِيثَ {أَعْلِنُوا النِّكَاحَ}. ثُمَّ , قَالَ أَصْبَغُ: فَالْإِعْلَانُ يَجْمَعُ عِنْدِي الْمُلَّاكَ وَالْعُرْسَ جَمِيعًا أَنْ يُعْلَنَ بِهِمَا وَلَا يَسْتَخْفِي بِهِمَا سِرًّا فِي التَّفْسِيرِ وَيَظْهَرُ بِهِمَا بِبَعْضِ اللَّهْوِ مِثْلُ الدُّفِّ وَالْكَبَرِ لِلنِّسَاءِ وَالْغِرْبَالُ هُوَ الدُّفُّ الْمُدَوَّرُ. وَذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْهُ فِي تَعْرِيفِهِ فِي أَوَّلِ الْقَوْلَةِ ثُمَّ قَالَ: وَمَا كَانَ مِنْ الْبَاطِلِ فَمُحَرَّمٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهْوُ وَالْبَاطِلُ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: كُلُّ لَهْوٍ يَلْهُو بِهِ الْمُؤْمِنُ بَاطِلٌ إلَّا ثَلَاثَ)
انتهى
انما ذكرت هذا من باب الفائدة
فعلى القول بجواز الدف للرجال يجوز حضور مجالس الدف وعلى القول بعدم الجواز فلا يجوز
والله أعلم
ِ
ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 12 - 04, 10:45 ص]ـ
جزى الله خيرا الجميع على هذه الفوائد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 04, 07:13 م]ـ
أخي الكريم الشيخ الراية بارك الله فيك
فائدة
للاستماع الى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انظر الروابط التالية
http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_15453.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_15697.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_15698.shtml
ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 12 - 04, 07:47 م]ـ
ابن وهب
جزاك الله خيرا على تواصلك وبارك الله فيك
ولست بشيخ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 04, 08:13 م]ـ
أخي الحبيب بارك الله فيك
بحث في (حُكْم الدُّف للرِّجال والنساء في غير الأعراس) للشيخ عبدالرحمن السحيم وفقه الله)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24416
ـ[راشد]ــــــــ[11 - 12 - 04, 10:50 ص]ـ
أردت الاستفسار عن حكم التمايل في العرضة
ـ[آل حسين]ــــــــ[11 - 12 - 04, 12:32 م]ـ
السلام عليكم
يبدو أن المسألة فيه خلاف
فلقد سمعت شيخنا إمام اهل السنة والجماعة ابن باز رحمه الله تعالى يرى عدم جوازها وذلك في الجامع الكبير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/107)
ـ[راشد]ــــــــ[12 - 12 - 04, 07:29 ص]ـ
السلام عليكم
يبدو أن المسألة فيه خلاف
فلقد سمعت شيخنا إمام اهل السنة والجماعة ابن باز رحمه الله تعالى يرى عدم جوازها وذلك في الجامع الكبير
وعليكم السلام أخ آل حسين
هل تقصد بجوابك الطبل والدف أم التمايل.؟
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[02 - 11 - 06, 08:44 م]ـ
dvtu
ـ[علي الكناني]ــــــــ[03 - 11 - 06, 09:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
تنبيه
(قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه (السير الكبير 4/ 1459):" لا بأس بالطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس؛ لأن هذه ليست بلهو، وإنما المكروه طبول اللهو، بمنزلة الدفوف لا بأس بضربها في إعلان النكاح، وإن كره ذلك للهو".)
انتهى
لايمكن أن يقول محمد بن الحسن الشيباني هذا الكلام فهذا ليس أسلوبه بل هذا الكلام هو للسرخسي شارح السير
وأقصى ما يمكن أن يكون هو قول محمد بن الحسن هو قوله (لا بأس بالطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس)
ويراجع شرح السير الكبير
ِ
راجعت شرح السير الكبير
فوجدته كما ذكرت أخي ابن وهب
فجزاك الله خيراً على هذا التنبيه
ـ[عبد]ــــــــ[03 - 11 - 06, 02:02 م]ـ
ولكن مما ينبغي التنبه له هو أن التحرج من تحريمها - على قول من حرّم - لا يكون مثل التحرج من تحريم المعازف وآلات اللهو و غيرها من مزامير وعود وما يسمى بالبيانو والكمنجة وغيرها، ولذلك فرق بينهما كثير من العلماء كما هو معلوم، ورخص البعض في القليل العارض منها وهو قول لمالك فليراجع أعلاه.
فائدة: خرج بعض الحنابلة، وهو ابن عقيل، على ذلك مسألة: سئل عن رائحة الخمر. فقال: لا يجوز البقاء في مكان يجد فيه رائحة الخمر كما أنه لايجوز البقاء في مكان يجد فيه صوت الغناء.
وقد أوردتها بالمعنى.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[04 - 11 - 06, 11:03 م]ـ
التمايل للرجال هل المقصود به الرقص لهم؟ ومكيف يوجه حديث انس في الصحيح قصة بني أرفدة وأنه جاء في بعضها (أنهم رقصوا) وذلك يوم العيد .. ؟
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[05 - 11 - 06, 07:18 م]ـ
أردت الاستفسار عن حكم التمايل في العرضة
عرّف ابن عابدين الرّقص بأنّه التّمايل، والخفض، والرّفع بحركاتٍ موزونةٍ.
«حكم الرّقص»
4 - عن أنسٍ رضي الله عنه قال: «كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ويرقصون، يقولون: محمّد عبد صالح.
فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ما يقولون؟ قالوا: يقولون: محمّد عبد صالح»
وعن عائشة قالت: «كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جالسًا فسمعنا لغطًا وصوت صبيانٍ، فقام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فإذا حبشيّة تزفن - أي ترقص - والصّبيان حولها، فقال: يا عائشة تعالى فانظري».
فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والقفّال من الشّافعيّة إلى كراهة الرّقص معلّلين ذلك بأنّ فعله دناءة وسفه، وأنّه من مسقطات المروءة، وأنّه من اللّهو.
قال الأبيّ: وحمل العلماء حديث رقص الحبشة على الوثب بسلاحهم، ولعبهم بحرابهم، ليوافق ما جاء في روايةٍ: «يلعبون عند رسول اللّه بحرابهم».
وهذا كلّه ما لم يصحب الرّقص أمر محرّم كشرب الخمر، أو كشف العورة ونحوهما، فيحرم اتّفاقًا.
وذهب ابن تيميّة إلى أنّ اتّخاذ الرّقص ذكرًا أو عبادةً، بدعة ومعصية، لم يأمر اللّه به، ولا رسوله، ولا أحد من الأئمّة، أو السّلف.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الرّقص لا يحرم ولا يكره بل يباح، واستدلّوا بحديث عائشة قالت: «جاء حبشة يزفنون في يوم عيدٍ في المسجد فدعاني النّبيّ صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتّى كنت أنا الّتي أنصرف عن النّظر إليهم}.
وهذا دليل على إقراره صلى الله عليه وسلم لفعلهم، فهو دليل على إباحته، ودليله من المعقول أنّ الرّقص مجرّد حركاتٍ على استقامةٍ واعوجاجٍ.
وذهب البلقينيّ إلى أنّ الرّقص إذا كثر بحيث أسقط المروءة حرم، والأوجه في المذهب خلافه.
وقيّد الشّافعيّة الإباحة بما إذا لم يكن فيه تكسّر كفعل المخنّثين وإلاّ حرم على الرّجال والنّساء، أمّا من يفعله خلقةً من غير تكلّفٍ فلا يأثم به.
قال في الرّوض: وبالتّكسّر حرام ولو من النّساء.
شهادة الرّقّاص5 -
اتّفق الفقهاء على ردّ شهادة الرّقّاص لأنّه ساقط المروءة، وهي شرط من شروط صحّة الشّهادة.
ونصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّ المعتبر في إسقاط المروءة هو المداومة والإكثار من الرّقص، وهو مقيّد عند الشّافعيّة بمن يليق به الرّقص، أمّا من لا يليق به فتسقط مروءته ولو بمرّةٍ واحدةٍ. والمرجع في المداومة والإكثار إلى العادة، ويختلف الأمر باختلاف عادات النّواحي والبلاد، وقد يستقبح من شخصٍ قدر لا يستقبح من غيره.
وظاهر كلام الحنفيّة يفيد اعتبار المداومة والإكثار كذلك، حيث عبّروا بصيغة المبالغة.
قال في البناية: ولا تقبل شهادة الطّفيليّ والمشعوذ والرّقّاص والسّخرة بلا خلافٍ.
و الاستئجار على الرّقص يتبع حكم الرّقص نفسه، فحيث كان حرامًا أو مكروهًا أو مباحًا كان حكم الاستئجار عليه كذلك.
وقد نصّ المالكيّة على أنّ الرّقص حيث كان حرامًا لا يجوز الاستئجار عليه ولا يجوز دفع الدّراهم للرّقّاص.
ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز الاستئجار على المنافع المحرّمة وغير المتقوّمة، فحيث كان الرّقص حرامًا لا يجوز الاستئجار عليه.(71/108)
سؤال مهم
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[03 - 03 - 04, 10:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أرجوتوضيح كلام للعلامة ابن قاسم رحمه الله فى حاشيته المباركة على الروض:
(وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: أكثرمافىالاقناع والمنتهىمخالف لمذهب أحمد ونصه فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم .......... )
رجاء تحريرهذاالكلام تحريرا علميا.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 03 - 04, 11:16 ص]ـ
كيف حالك أخي محمد؟
لو تذكر أني قد حدثتك عن هذه المسألة التي سألت عنها من قبل ....
و قد تم نقاشها على هذا الرابط .. و انتبه إلى أن الموضوع مكون من صفحيتين ... إضغط على هذا الرابط ينقلك إلى الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5965&highlight=%C7%E1%C5%DE%E4%C7%DA
يجدر الإشارة إلى إخواني طلبة العلم الحنابلة على هذا الملتقى أن أخانا / الحنبلي السلفي .. هو أقرب أصدقائي لي، و قد كنا نحفظ سويا متن الزاد فحفظت أنا العبادات و البيوع و درست الروض المربع ثم تركت و أكمل هو حفظه الله تعالى ...
و هو حنبلي متين و طالب علم بحق ـ أحسبه كذلك و لا أزكيه على الله تعالى ـ
و هذا أول مشاركة له في حياته على الشبكة فكانت على هذا الملنقى المبارك فلعل في ذلك من البشارة ما فيه
و لكني أختلف معه كثيرا لأنه (حنبلي على الآخر) .... ابتسامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرحبا بك أخي و حبيبي محمد بين إخوانك ...
و عض بالنواجذ على الشيخ / رضا صمدي
و أبي خالد السلمي
و محمد الأمين ـ عضو مخضرم ـ
و المتمسك بالحق ـ مطلع في الأصول و العلوم العقلية ـ
أبي عمر السمرقندي ـ له أبحاث و نقولات مفيدة جدا فهو يجيد البحث في المظان ـ
ـــــــــــــــــــــــــــ
وفقك الله أخي لكل خير
ــــــــــــــــــــــ(71/109)
سؤال للحنابلة: الصلاة فى مسجد فيه قبر؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[03 - 03 - 04, 07:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الرجاء من اخواننا الحنابلة بيان مااستقر عليه المذهب فىالصلاة فىمسجدفيه قبر؟
وماحجة الشيخ ابن عثيمين في التفريق بين ما اذا القبرفىالقبلة اوغيرذلك؟ وماأقوال المذاهب الاخرى؟
وهل ينكرعلى المخالف فى هذه المسالة؟
ـ[العقيلي]ــــــــ[04 - 03 - 04, 07:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم .. سلمه الله
السلام عليكم ..
هذه المسألة من مسائل العقيدة المهمة .. كيف تجهلها هداك الله ..
وهذه أيضاً من المعلوم لدى أهل الحق .. وأنه لا يجوز الصلاة في المسجد الذي به قبر أو قبور ..
وما استقر عليه المذهب بل هو مذهب كل العلماء .. بلا استثناء ..
ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله .. فيما يأتي ..
-------------------------------
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن .. حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور ...
س 121 - ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور علما بأن القرية التي نحن فيها لا يوجد فيها مسجد إلا وفيه قبر؟ وما الحكم إذا تركت صلاة الجماعة أو الجمعة علما بأن هذه المساجد لا نستطيع إزالة هذه القبور منها لأنها تابعة لوزارة الأوقاف؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ولعن اليهود والنصارى باتخاذهم المساجد على القبور، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله
فأخبر أنهم بهذا العمل هم شرار الخلق بكونهم يبنون على قبور الصالحين مساجد، ويصورون صورهم عليها، فهذا من عمل شرار الخلق.
فالواجب على حكام المسلمين، وعلى أعيان المسلمين التعاون في هذا الأمر، وألا يبني مسجد على قبر، وألا يدفن ميت في مسجد، بل المقابر على حدة والمساجد على حدة، هذه سنة المسلمين، وهذا هو المشروع الذي بينه رسول الأمة عليه الصلاة والسلام.
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان والمسلمون يدفنون في البقيع في المدينة، وكان مسجده صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبور، ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك في آخر القرن الأول أدخل الوليد الحجرة في المسجد النبوي، فظن بعض الناس لجهلهم أنه يجوز اتخاذ القبور في المساجد أو البناء عليها، وهذا جهل وخلاف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته في بيت عائشة، وهكذا دفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
وعند التوسعة التي فعلها الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة برمتها في المسجد، فالرسول كلية دفن في بيت وهكذا صاحباه ولم يدفنوا في المسجد، فلا ينبغي لعاقل أن يحتج بهذا على ما فعله أولئك الذين غلطوا وخالفوا السنة فبنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد، أو دفنوا في المساجد؟ كل هذا غلط ومنكر ووسيلة من وسائل الشرك ولا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها القبور، أما إذا كان القبر خارج المسجد عن يمينه أو شماله أو أمامه وراء حائط من الأمام فلا يضر ذلك.
أما إذا كان في نفس المسجد فإنه لا يصلى في هذا المسجد، والواجب على الحكام- حكام المسلمين- أن ينظروا في الأمر؛ فإن كان المسجد هو الأخير أي هو الذي بني على القبر يهدم، وتكون القبور بارزة للمسلمين يدفن في الأرض التي فيها قبور، وتكون بارزة غير مصفوفة وغير مبني عليها حتى يدفن فيها المسلمون وحتى يزوروها ويدعوا لأهلها بالمغفرة والرحمة، والمساجد تبنى في محلات ليس فيها قبور.
أما إن كان القبر هو الأخير، والمسجد سابق فإن القبر ينبش منها ويخرج من المسجد رفاته ويوضع الرفات في المقبرة العامة.
يحفر للرفات حفرة ويوضع الرفات في الحفرة ويسوى ظاهرها بالقبر، وحتى يسلم المسجد من هذه القبور المحدثة فيه، وإذا نبشت القبور التي في المساجد ونقل رفاتها إلى المقابر العامة صلي في هذه المساجد والحمد لله، إذا كانت المساجد هي الأولى أي هي القديمة والقبر حادث، فإنه ينبش القبر ويؤخذ الرفات ويوضع في المقبرة العامة والحمد لله. أما إذا كان القبر هو الأصل والمسجد بني عليه فهذا صرح العلماء بأنه يهدم؟ لأنه بنيان أسس على غير التقوى، فوجب أن يزال وأن تكون القبور خالية من المصليات، لا يصلى عندها ولا فيها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن هذا، ولأن الصلاة عندها وسيلة للشرك، فالصلاة عندها وسيلة إلى أن تدعى من دون الله، وإلى أن يسجد لها وإلى أن يستغاث بها، فلهذا نهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام، وسد الذرائع التي توصل إلى الشرك عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
-----------------------------
وهو على الرابط التالي:
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=nor00139
ومن هنا يعلم حكم هذه المسألة وأنه التحريم .. وبالتالي يجب الإنكار على كل من صلى في مسجد وبه قبر ..
والله المستعان ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/110)
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[04 - 03 - 04, 08:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
يا اخي اذا اخطأ وليد بن عبد الملك في ادخال قبر مسجد النبي صلي الله عليه وسلم
فكذلك اخطا غيرهم في ادخال القبور في المساجد
ولماذا لم يقل العلماء في ذلك زمان بعدم جواز الصلاة في المسجد النبي صلي الله عليه وسلم
واذا جاز الصلاة في المسجد النبي صلي الله عليه وسلم
فلماذا لا يجوز الصلاة في غيره من المساجد
وهذه نقطة لا افهمها هو لماذا يقول علماءنا بجواز الصلاة في المسجد النبي صلي الله عليه وسلم
ثم لا يجيزون الصلاة في غيرها من المساجد التي فيها قبور
أو لا يرون صحة الصلاة
ما هو سبب الاستثناء؟
اليس نفس مسئلة سواء ....
أريد ان تعينونني علي فهم هذا الاشكال
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 03 - 04, 09:36 ص]ـ
الاخ / العقيلي وفقه وفقهه الله
قولك (وما استقر عليه المذهب بل هو مذهب كل العلماء .. بلا استثناء).
هذا القول يحتاج الى مراجعة وتثبت.
علما ان الحق هو مانقلته بلا ادنى شك، ولكن السؤال: هل اطلعت على مذاهب العلماء بلا استثناء في هذه المسألة؟.
الاخ / ابوحمزة وفقه وفقهه الله
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه (القول المفيد على كتاب التوحيد) ج1 ص 398:
فالجواب على ذلك من وجوه:
1 - ان المسجد لم يبن على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال: ان هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته.
3 - ان ادخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل بعد ان انقرض اكثرهم ولم يبق منهم الا القليل، وذلك عام 94 هـ تقريبا، فليس مما اجازه الصحابة او اجمعوا عليه، مع ان بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف ايضا سعيد ابن المسيب من التابعين، فلم يرض بهذا العمل.
4 - ان القبر ليس في المسجد، حتى بعد ادخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زواية منحرفة عن القبلة، اي مثلث، والركن في الزاوية الشمالية، بحيث لايستقبله الانسان اذا صلى لأنه منحرف.
فبهذا كله يزول الاشكال الذي يحتج به اهل القبور، ويقولون هذا منذ عهد التابعين الى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه، فنقول: ان الانكار قد وجد حتى في زمن التابعين، وليس محل اجماع، وعلى فرض انه اجماع، فقد تبين الفرق من الوجوه الاربعة التي ذكرناها.
أ. هـ.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[05 - 03 - 04, 05:39 م]ـ
الأخ العقيلي بارك الله بكم
قلت للأخ الحنبلي السلفي بارك الله به
((هذه المسألة من مسائل العقيدة المهمة .. كيف تجهلها هداك الله .. ))
أخي العقيلي:
من أين لك أن هذه المسألة من مسائل العقيدة أصلا؟ حتى تكون من المسائل المهمة في العقيدة كما تقول؟!!!!!!!!!
أخوكم أبو بكر
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 04, 12:50 ص]ـ
أخىأبوخالدالسلمى ,والمستمسك بالحق حفظهما الله:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كنت قدكتبت رسالة بعنوان:سؤال مهم للحنابلة
سألت فيه عن الصلاة فى مسجدفيه قبر هل هىحرام باتفاق المذاهب وهل ينكر علىالمخالف فيها؟
وقدردالأخ العقيلىبأنه ينكرعلىالمخالف فيها واتهمنى بالجهل بهذه المسألة العقدية هكذازعم.
وقدأرسلت اليه رسالةاخرى بينت له فيها أنىبفضل الله لاأجهل حكم المسألة عند علمائنا
بل أفتىبها
لكن سؤالىليس عن هذا، وان الحنابلة كما لايخفى عليكم يقولون أنه لايضر قبران كما فىالروض المربع وغيره
لكنه لم يرد فهل عندكم اجابة شافية.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 03 - 04, 02:13 ص]ـ
الاخ الفاضل: الحنبلي السلفي.
اولا: لست بشيخ والجميع يعلم هذا ولو سألت الذين يعرفونني لاخبروك بهذا.
ثانيا: من الظلم جعل اسمي مقرونا بالشيخ - حقا وصدقا - ابو خالد السلمي وفقه الله ورعاه و حفظه.
أما من جهة أصل المسألة فلها وجهين:
الاول: حكمها في مذهب اصحابنا رحمهم الله.
الثاني: الراجح في هذا الامر.
أما من جهة مذهب الحنابلة فكما ذكرتم المشهور عندنا في المذهب ان القبر والقبرين والثلاثة تصح الصلاة عندها بخلاف المقبرة.
والعلة انهم يحرمون الصلاة في المقابر للنص , (والمقبرة) لاتطلق الا على مجتمع القبور كالمسبعة لاتطلق الا على مجتمع السباع.
وأذا انفرد القبر والقبرين لم تصر الارض (مقبرة) فلا يعمها النهي.
وهذا الحكم بنوه على النص دون العلة , وسبب هذا انهم جعلوا مناط النهي ما وقع في حكم النص وهي (القبور) والنهي على المشهور من المذهب يقتضى الفساد حتى لو كان عائدا على وصف خارج عن ذات العبادة.
أما اذا نظرنا الى العلة التى ورد التحريم عليها والمنع من الصلاة الى القبور من أجلها وجدناها تتفق وتوجد في القبر الواحد والعشرة فيعم الحكم حكم الصلاة في المقبرة والى القبر وهي ان تكون ذريعة الى الشرك وجعل القبور مواطن عباده وقد دل على هذه العلة طرق الاستنباط المعلومة.
ويكون النهى عن الصلاة في المقبرة خرج مخرج الغالب , يدل عليه جواز صلاة الجنازة فيه. لانه يؤمن في جانبها من الوقوع في الصلاة الى اصحاب القبور او استحباب التنفل عندها.
وقد خصص النص فيها عموم النهى.
ويدل عليه نهي الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن اتخاذ (القبور) مساجد والالف والام للجنس وهي تقتضى الاستغراق و العموم فيشمل الواحد والاثنين والعشرة.
فيصح ان نقول ان قواعد المذهب تقتضى عدم صحة الصلاة الى القبر كما لاتصح في القبور.
وكذا تقتضيه قواعد الشريعه المقررة.
و لو اعملنا قاعدة سد الذرائع و قاعدة اعتبار المآل مع الادلة السابقة لما شك مسلم في عدم صحة الصلاة الى القبر.
وهل ينكر على المصلى (الاظهر) نعم ينكر عليه ويحذر لان الشريعة جاءت بسد منافذ الشرك ولو كانت (مباحة) فكيف اذا وقعت في داخل عموم النهي والحكم.
أما التفريق بين اذا كان في القبلة وغيرها فيأتي ان شاء الله فقد انقطع نفسي وكذا كلت يدي والله الموفق.
أخوك أبو عمر.(71/111)
متى ظهر الاحتجاج بالإجماع؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 03 - 04, 06:29 ص]ـ
لا نجد ذكرا للإجماع لا عند الصحابة ولا عند التابعين. بمعنى لا نجد صحابيا يقول لآخر: لا يجوز لك أن تفتي بكذا لأنه مخالف للإجماع! فمتى ظهر الاحتجاج بالإجماع؟
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[06 - 03 - 04, 12:00 ص]ـ
قلت: (لا نجد ذكرا للإجماع لا عند الصحابة ولا عند التابعين. بمعنى لا نجد صحابيا يقول لآخر: لا يجوز لك أن تفتي بكذا لأنه مخالف للإجماع! فمتى ظهر الاحتجاج بالإجماع؟
ولو قلت (لا أجد .... ) وتقصد به نفسك لكان أفضل شيخنا الكريم ...
اعلم أن هناك أمران في هذه القضية:
الأول: الأدلة على حجية الإجماع من الكتاب والسنة , وليست هذه داخلة في السؤال!!
الثاني: الأثار الدالة على أول من عمل بالإجماع وجعله حجة في الإستدلال , وهذا هو المقصود من هذه المشاركة.
إذاً ينبغي أن تكون المشاركات في الأمر الثاني ...
أول من وقفت عليه عمل بالإجماع هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ...
فقد أخرج الدارمي من طريق أبي إسْحاقَ عن الشعبيِّ، عن شُرَيْحٍ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كتبَ إليهِ إِنْ جاءَكَ شيءٌ في كتابِ اللَّهِ فاقضِ بِهِ ولا يلتفِتْكَ عنهُ الرجالُ، فإنْ جاءكَ ما ليْسَ في كتابِ اللَّهِ فانظُرْ سُنَّةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاقْضِ بها، فإنْ جاءَكَ ما ليسَ في كتابِ اللَّهِ ولم يكُنْ فيهِ سُنَّةٌ مِنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فانْظُرْ ما اجتمعَ عليهِ الناسُ فَخُذْ بِهِ، فإنْ جاءَكَ ما ليسَ في كتابِ اللَّهِ ولم يكُنْ في سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولم يتكلَّمْ فيهِ أحدٌ قبلَكَ فاخْتَرْ أيَّ الأمرَيْنِ شِئْتَ، إنْ شِئْتَ أنْ تَجْتَهِدَ بِرَأْيِكَ ثم تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمْ، وإنْ شِئْتَ أنْ تتأخَرَ فتأخَّرْ ولا أرى التأخُّرَ إلاَّ خيراً لَكَ.
وأخرجه النسائي (8/ 331) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 70) من طريق سليمان الشيباني عن الشعبي به.
فهكذا كان حال القضاء في زمن عمر رضي الله عنه يعملون بالإجماع!!
فهذا في القضاء الملزم فحسبك بذلك حجة على عمل الصحابة بالإجماع ...
شيخنا رضا صمدي: لا تجزع!!
فإن الموطن موطن مدارسة ومذاكرة لا تقرير , وهذا المنتدى منتدى المتبعين لا المبتدعين!!
حفظك المولى
ـ[المتبصر]ــــــــ[06 - 03 - 04, 12:04 ص]ـ
أما في زمن التابعين فموجود، و انظر في كتب الآثار و الفقه تجد نماذج له ..
و أما في زمن الصحابة، فالصحابة هم أول طبقات الاجتهاد التي تلت زمن النبي صلى الله عليه و سلم، و عليه فقد لا تجد نصا صريحا من بعضهم تجاه بعض إذا خالف، لأن ليس قول صحابي بحجة على آخر، لكنهم كانوا يستعملون عبارات توحي بأنهم يريدون معنى مثل الإجماع.
و يدل على ذلك أن أبا بكر و عمر رضي الله عنهما كان يستشيران الصحابة فيما يعرض عليهما من مسائل لا نص فيها أو خفي فيها النص على بعضهم و علمه بعضٌ منهم.
و قد حصلت حوادث في زمنهم كان رأيهم فيها مجتمعا.
و الذي قرره جماعة من الأصوليين أن من أدرك الصحابة من التابعين و خالفهم فيما أفتوا به كانت مخالفتهم مانعة من انعقاد إجماعهم و أنه ليس بحجة عليهم، فالأمر إذا لمن كان منهم أولى بهذا الحكم و الله أعلم.
و ثمة أمر آخر مهم، ألا وهو: أن النصوص كانت بين أيديهم غضة طرية، و هم أقرب ما يكونون إلى الوحي من غيرهم، فاختلافهم كان قليلا جدا، و حاجتهم إلى الاحتجاج بالإجماع ضئيلة إن لم نقل نادرة جدا ..
و قد قرر محققو العلماء أن الإجماع لا بد أن يكون مستندا لنصوص الكتاب و السنة، لا مستقلا فيهما.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[06 - 03 - 04, 02:59 ص]ـ
- ومما كان منه في زمن التابعين ما ينقل بلفظ: (كان الناس على كذا وكذا).
وأصرح منه: (كان أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يفعلون كذا وكذا).
وهو كثير كما نقل الأخ المتبصِر وفقه الله.
ولا يلزم حكايته بلفظ (اجمعوا)، أو (اتفقوا)، أو (ليس فيه خلاف).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 03 - 04, 05:04 ص]ـ
ثم إن من الطبيعي أن التوسع في استعمال هذا المصطلح، والاحتجاج له وبه، إنما ظهر بعد أن نبغ في الأمة من ينكر الإجماع ويتعمد مخالفة سبيل المؤمنين ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/112)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 03 - 04, 08:19 ص]ـ
الأخ الفاضل سلطان العتيبي وفقه الله
نحن بالتأكيد في موضع مدارسة للقضية الثانية فقط والأثر الذي ذكرته فيه تجويز عمر للخروج من الإجماع مع الكراهة
الأخ الفاضل المتبصر وفقه الله
أنا معك في ما تفضلت به على أني أبحث عن هذه الامثلة في زمن التابعين
ـ[المتبصر]ــــــــ[06 - 03 - 04, 09:06 ص]ـ
أولا: ما قاله الأخ الفاضل أبو عمر هو ما قصدته تحديدا بقولي (لكنهم كانوا يستعملون عبارات توحي بأنهم يريدون معنى مثل الإجماع).
و بخصوص ما طلبه الأخ الأمين وفقه الله:
فأقول: الأمر يحتاج إلى بحث الآن، لكن من ذلك:
قول عبد الله بن مسعود فيما رواه علقمة عنه قال -وسمع عبد الله بخسف قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. و قد اخرجه احمد و غيره
و قول قتادة: " أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل معصية فهي بجهالة عمدا كانت أو جهلا " (تفسير القرطبي 5/ 92)
وقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: " أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين " رواه سعيد بن منصور كما في الفتح 1/ 266.
و قول الحكم بن عتيبة: " أجمع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن لاينكح العبد أكثر من اثنتين ".
رواه ابن أبي شيبة و البيهقي من رواية ليث عنه
و رواه ابن حزم من ليث فجعله عن عطاء (المحلى 9/ 444).
و أيضا ما في المصنف لعبد الرزاق (9482) عن الثوري عن قيس بن مسلم الجدلي قال سألت الحسن بن محمد بن علي ابن الحنيفة عن قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شىء فأن لله خمسه قال هذا مفتاح كلام الله الدنيا والآخره وللرسول ولذي القربى فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين قال قائل سهم ذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة واجتمع رأي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله وكان ذلك في خلافة أبي بكر وعمر
و مما يكون في معنى الإجماع:
ما في مصنف ابن أبي شيبة (31095) عن إبراهيم في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة قال يقتسمون الثلث بينهم الرجال والنساء فيه سواء والثلثان الباقيان لذكورهم خالصا دون النساء في قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
و مثل هذا كثير و بصيغ مختلفة و معناه دال على اجتماعهم و اتفاقهم على القول بالقول المنقول.
و ليس القصد بمثل هذه النقول البحث عن صحة الإجماع المنقول فيها، و لا تحققه في نفس الأمر، بل المقصود وجوده في كلام التابعين و رواية الأئمة له في كتبهم.
و الله أعلم
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[08 - 03 - 04, 03:08 ص]ـ
قلت: (والأثر الذي ذكرته فيه تجويز عمر للخروج من الإجماع مع الكراهة)
فلعلك تعني قول عمر: (فإنْ جاءَكَ ما ليسَ في كتابِ اللَّهِ ولم يكُنْ فيهِ سُنَّةٌ مِنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فانْظُرْ ما اجتمعَ عليهِ الناسُ فَخُذْ بِهِ)!!
وأقول بل هذا يدل على وجوب الإنصياع للإجماع من وجهين:
الأول: أن هذه العبارة كقوله قبل ذلك: (فإنْ جاءكَ ما ليْسَ في كتابِ اللَّهِ فانظُرْ سُنَّةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاقْضِ بها)!!
وليس هذا معناه أن السنة مستحبة بل هي مفسرة ومبينة وحجة بالإتفاق!!
الثاني: أن عمر قال بعد أن ذكر الأدلة الثلاثة: (فإنْ جاءَكَ ما ليسَ في كتابِ اللَّهِ ولم يكُنْ في سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولم يتكلَّمْ فيهِ أحدٌ قبلَكَ فاخْتَرْ أيَّ الأمرَيْنِ شِئْتَ)!!
فتخييره في آخر الكلام يدل على أنه غير مخير فيما وجد فيه نص من القرآن او السنة أو الإجماع!!
فتأمل!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 03 - 04, 05:09 م]ـ
أخي سلطان العتيبي وأخي المتبصر، جزاكما الله خيراً، وجزى الله خيراً كل من شارك في هذا الموضوع بحق. ###.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[08 - 03 - 04, 11:50 م]ـ
###.
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[10 - 03 - 04, 09:38 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
ومن هنا يظهر لنا قول الحسن: كانوا (أي الصحابة) يرخّصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
وأما خصومنا فيتهمون من يفعل ذلك بمخالفة السنة، ويضربون بذلك الإجماع عرض الحائط.
..........
قال محمد الأمين: فليأتوا إذاً بنقل صحيح عن صحابي ينقض ذلك، وليس ذلك بمستطاع. فإن لم يفعلوا فالإجماع الذي نقله عطاء والحسن صحيحُ ليس فيه إشكال. وقول هؤلاء شاذ لا يقف أمام color=red] إجماع [/ color] الصحابة على نسكٍ ليس فيه اجتهاد، إنما يأخذون مثل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولكن خصومنا سيصرون على المكابرة وإنكار الإجماع، حتى وإن عجزوا عن الإتيان بما ينقضه. تعرف لماذا؟ لأنهم لو أقروا به لانتهى النقاش ولانحسمت المسألة. والحمد لله رب العالمين.
............
وبذلك نفهم الإجماع الذي نقله الحسن في ترخيص الصحابة بالأخذ من اللحية بإطلاقه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5728&pagenumber=1
- المشاركة رقم 8
الشيخ محمد الأمين:
ألست ترى في مشاركتك السابقة أن الحسن وعطاء قد نقلوا إجماع الصحابة على جواز الأخذ من اللحية؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/113)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 03 - 04, 03:13 ص]ـ
بالتأكيد، لكن لم يقل أحد من هؤلاء لمخالفيهم: لا يجوز أن تخالفوا رأينا لأنه إجماع.
وقد قلت في بداية الموضوع أني أبحث عمن يقول للآخر: لا يجوز لك أن تفتي بكذا لأنه مخالف للإجماع!
وهذا من باب المدارسة وجمع الأدلة.
وكما ترى فإننا لم نحصل إلى على المقولة التي ذكرها الأخ الفاضل سلطان العتيبي وفقه الله.
وهذا موضوع في غاية الأهمية اليوم لأن المعتزلة الجدد (الذين يسمون أنفسهم بالمفكرين الإسلاميين أو بالوسطيين) أول ما يطعنون به هو الإجماع.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[11 - 03 - 04, 04:57 م]ـ
قال الأخ محمد الأمين:
الأخ الفاضل المتبصر وفقه الله
أنا معك في ما تفضلت به على أني أبحث عن هذه الامثلة في زمن التابعين
قال الأخ أبو حسن الشامي:
الشيخ محمد الأمين:
ألست ترى في مشاركتك السابقة أن الحسن وعطاء قد نقلوا إجماع الصحابة على جواز الأخذ من اللحية؟
الحسن وعطاء من التابعين ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 03 - 04, 03:10 ص]ـ
لو سكت من لا يفهم لسقط أكثر الخلاف
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 04 - 04, 01:13 ص]ـ
في المسودة ص316: قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وقد جاء الاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع في كلام عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود وغيرهما حيث يقول كل منهما: اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإن لم يكن فبما أجمع عليه الصالحون، وفي لفظ: بما قضى به الصالحون، وفي لفظ: بما أجمع عليه الناس. لكن يقتضى تأخير هذا عن الأصلين وما ذاك إلا لأن هؤلاء لا يخلفون الأصلين.(71/114)
حول مسألة اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 03 - 04, 11:12 م]ـ
ورد النص القاطع بتحريم الاكل و الشرب في آنية الذهب والفضة كما في حديث حذيفة وام سلمة المتفق عليهما.
و وقع الخلاف في استعمال الذهب والفضة في غير الاكل والشرب فذهب جماهير أهل العلم الى عدم الجواز وهو الاظهر.
و وقع الخلاف ايضا في مسألة (اتخاذ) آنية الذهب والفضة كأن تشتري طبقا من ذهب وكؤوس من فضة ولا تستعملها.
فذهب الجمهور ايضا الى التحريم ونص عليه الشافعيه , والاظهر جوازه وقاسو في التحريم على الطنبور و غيره من الات اللهو فأنها لما حرمت حرم استعمالها واتخاذها فلا يجوز ان تتخذ في البيت طنبورا وان لم تستعمله.
قلنا القياس هنا مع الفارق من اوجه:
الاول: ان الطنبور لايجوز بيعه ولا شراءه وانتم تجيزون بيع آنية الذهب والفضة و تحرمونه الا على من عفتم انه سيستخدمها في الاكل والشرب المحرم.
الثاني: ان الانية من الذهب والفضة (ثمنية) يصح ان تدخر وتباع بخلاف الطنبور.
ومن اوجه الجواز:
1 - الاصل هو الاباحة ودليل المعترض لا يقوى على النقل.
2 - ان الذهب والفضة ذات قيمة وتقوم بها الاشياء ولها ثمنية فكيف نحرم اتخاذها.
بخلاف الطنبور فليس مقوم ولا حتى متقوم! ولاينتفع بها الا على وجه محرم.
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[08 - 03 - 04, 08:41 م]ـ
الشيخ الفاضل زياد
جزاك الله خيرا على الفائدة.
ما قولكم في لبس الساعة المطلي بعضها بالذهب؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 03 - 04, 10:51 م]ـ
الاخ الفاضل ابو الحسن الشامي رعاه الله و وفقه ورزقه الذرية الصالحه:
ليس لي قول لاني لست من أهل العلم.
أما بخصوص المسألة:
فقد ذهب جمهور اهل العلم من الحنفيه والمالكيه و هو مشهور قول اصحابنا واظنه قول الشافعيه أيضا:
الى ان المموه بالذهب من اللباس وغيره يجوز أذا كان يسيرا جدا وضابطه ان: (لايخلص منه شئ) بمعنى لو اذيبت الساعة فلا يخرج منها ذهبا صافيا ذا قيمة.
وهذا القول هو الصواب ويدخل تحته فيما يظهر الساعه المموه بالذهب لان الذهب صار عبارة عن لون وليس ذهبا حقيقة واحتجوا باحاديث ورد فيها اباحة الذهب مقطعا كالحرير.
وهو اختيار ابن تيمية و الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وهو الاظهر كما تقدم.
و الحنابلة تحتلف صورة المسألة عندهم لانهم يفرقون بين المطلي والمموه بخلاف الجمهور والذين ينصون على ان الطلاء هو التمويه ولايحضرني تفريق أصحابنا الحنابلة لكن كأن التمويه عندهم أشد من الطلاء والذهب يكون فيه أكثر.
ولو نظرنا الى الساعات المطلية بالذهب او الاقلام اوغيرهم لوجدناه يسيرا جدا اقرب الى اللون منه الى الذهب الخالص ولو حسبت الجرامات التى تخرج من هذا القلم او الساعه لما كانت ذات قيمة كبيرة بل هي تابعه للقيمة الاصلية.
وعليه يتخرج القول الجواز والورع يقتضى تركه.
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[08 - 03 - 04, 11:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا ووفقكم ...
ـ[محب لأثر]ــــــــ[08 - 03 - 04, 11:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل المتمسك بالحق زادك الله علما:
ماذا عن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال:
" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق".
أليس في قوله صلى الله عليه وسلم: " وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة " الشاهد " آنية الفضة " مايدل على تحريم الأتخاذ؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 03 - 04, 01:02 ص]ـ
الاخ الكريم محب الاثر.
شك الرواى انما هو في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في آنية الفضة او الفضة وليس شكا في لفظة الشرب.
فيكون الشك هكذا: ((الشرب في آنية الفضة)) أو ((الشرب في الفضة)).
وهي بنفس المعنى الا ان الاطلاق يفيد النهي عن الشرب في الفضة مطلقا حتى ولو كان في غير الانيه وهذا يدخل في مطلق الشرب.
فلفظة - الشرب- ثابته ليس فيها شك , وانما وقع الشك في لفظة آنية او الفضة. ويدل عليه بقية الروايات.
ونحن لانخالف في عدم جواز الشرب في الفضة مطلقا سواء كان بأنية معدة لاجل الشرب او في غيرها.
والله الموفق.
ـ[نصب الراية]ــــــــ[12 - 03 - 04, 03:20 ص]ـ
ألا ترى يا أخ " زياد " أن العلة في تحريم الأكل، والشرب، والإستعمال، هي نفسها موجودةً في الإتخاذ، وهي: كسر قلوب الفقراء، و أنها مما يستعمله، ويتخذه الكفار. والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 03 - 04, 10:09 ص]ـ
الاخ المبارك (نصب الراية) نحن ننازع في التعليل اصلا ولانقول به.
لان هذا التعليل غير ظاهر , والاعتراض عليه قوى , وكذلك قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة عائد على الاكل والشرب لان النهى ورد عليه , وقد جاز استعماله للنساء في التحلى وجاز التختم بالفضة للرجال , وأما اطلاقه فهو يحتاج الى دليل خارجي.
وفي العبادات لا يلتفت الى التعليل وانما يلتفت الى الامتثال بخلاف المعاملات فالاصل الالتفات الى التعليل.
وقلنا لا يلتفت الى التعليل وليس معناه عدم التعليل بل انه لايلزم تتبعه للقياس عليه. الا العلة المنصوص عليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/115)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 03 - 04, 10:32 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المتمسك بالحق
وفي العبادات لا يلتفت الى التعليل وانما يلتفت الى الامتثال بخلاف المعاملات فالاصل الالتفات الى التعليل.
وقلنا لا يلتفت الى التعليل وليس معناه عدم التعليل بل انه لايلزم تتبعه للقياس عليه. الا العلة المنصوص عليها.
بارك الله بك
أعجبني سياق كلامك
ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 03 - 04, 12:02 ص]ـ
قال الإمام الصنعاني ـ رحمه الله ـ عقب حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وذلك في كتابه المستطاب " سبل السلام " (1/ 63) مانصه:
" الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما سواء كان الإناء خالصاً ذهباً أو مخلوطاً بالفضة إذ هو بما يشمله أنه إناء ذهب وفضة، قال النووي: إنه إنعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما. واختلف في العلة فقيل: للخيلاء وقيل: بل لكونه ذهباً وفضة. واختلفوا في الإناء المطلي بهما هل يلحق بهما في التحريم أم لا؟ فقيل: إن كان يمكن فصلهما حرم إجماعاً لأنه مستعمل للذهب والفضة، وإن كان لا يمكن فصلهما لا يحرم. وأما الإناء المضبب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعاً. وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه فأما غيرهما من سائر الاستعمالات ففيه الخلاف، قيل لا يحرم لأن النص لم يرد إلا الأكل والشرب، وقيل يحرم سائر الاستعمالات إجماعاً، ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال: النص ورد في الأكل والشراب لا غير وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياساً لا تتم فيه شرائط القياس. والحق ماذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما إذ هو الثابت بالنص ودعوى الإجماع غير صحيحة. وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى
الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم، ولها نظائر في عباراتهم ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة لأنه إستعمال لهما على مذهبه في تحريم ذلك وإلا فباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة. ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر فيه خلاف والأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها " أ. ه
وقال الإمام الجليل الشوكاني اليماني في كتابه العجاب " نيل الأوطار " (1/ 67) مانصه:
" ... ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب وأما سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلاً متختماً بخاتم من ذهب فقال مالي أري عليك حلية أهل الجنة أخرجه الثلاثة من حديث بريدة وكذلك في الحرير وغيره والإلزام تحريم التحلي بالحلى والافترش للحرير؛ لأن ذلك استعمال وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال. وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة دواد والشافعي وبعض أصحابه وقد اقتصر الإمام المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة على أنه لا يخفى على المنصف مافي حجية الاجماع من النزاع والاشكالات التي لا مخلص عنها. والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم ولا دليل في المقام بهذه الصفة فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور لسيما وقد أيد هذا الأصل حديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً. أخرجه أحمد وأبو داود ويشهد له
ماسلف أن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله فخضخضت. الحديث في البخاري وقد سبق وقد قيل إن العلة في التحريم الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها إلا من شذ. وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الاجماع على الجواز وتبعه الرافعي ومن بعده. وقيل العلة التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه ورخصت فيه طائفة " أ. ه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/116)
وقال الإمام الكبير محمد بن صالح العثيمين في كتابه الماتع " الشرح الممتع " (1/ 86) مانصه:
" والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام؛ لإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم ـ وهو أبلغ الناس، وأبينهم في الكلام ـ لا يخص شيئاً دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشراب دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك.
ولو كانت حراماً مطلقاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه،لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات مل كان لبقائها فائدة.
ويدل على ذلك أن أم سلمة ـ وهي راوية الحديث ـ كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفون بها، فيشفون بإذن الله، وهذا في " صحيح البخاري " وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.
فإن قال قائل: خصَّ النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه الأغلب استعمالاً؛ وما علق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) [النساء:23] فتقييد تحريم الربيبة بكونها في الحجر لا يمنع التحريم، بل تحرمُ، وإن لم تكن في حجره على قول أكثر أهل اعلم.
قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يُعلِّق الحكم بالأكل والشراب؛ لأن مُظْهَرَ الأمة بالتَّرف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشراب، لأنه لا شك أن الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة، ليس كمثل من يستعملها في حاجات تخفى على كثير من الناس " أ. ه
قال أبو عبدالرحمن: والإمام الجليل أبو محمد بن حزم ـ رحمه الله ـ يذهب في كتابه الفريد " المحلى (1/ 218) إلى تحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاً؛ لأنه جاء في بعض الروايات اطلاق التحريم مطلقاً دون تقييد بأكل أو شرب. قلت: لكن هذه الروايات جاءت من الطريق الأول نفسه، مما يدل على أن الراوي أجمل مرة، وفصَّل أخرى، ولذلك فإننا نأخذ بالرواية المفصلة التي ينصب فيها التحريم على الأكل والشراب في آنية الذهب والفضة دون الأخرى التي اطلقت التحريم ولو كان هناك روايةٌ من طريقٍ أخرى، لأعملنا الدليل الذي يشمل الروايتين.
قال أبو عبدالرحمن: وشيخنا أسد السنة الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ يذهب مذهب الجمهور ألا وهو تحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاً سواء في الأكل أو الشراب أو غيرذلك.
قال أبو عبدالرحمن: ومذهب الإمام الجليل داود بن علي الظاهري أنه يحرم استعمال أواني الذهب في الأكل والشرب خاصة دون غيرهما من الاستعمالات.
وقد قيل عن الإمام داود: إنما يحرم الشرب دون الأكل والطهارة وغيرهما، ذكر ذلك النووي في " المجموع (1/ 311)، والشوكاني في " نيل الأوطار " (1/ 67). قلت: ونقل عنه الشعراني في " الميزان " (1/ 112) أنه يحرم الأكل والشرب معاً وهذا هو الأليق بإمامته وجلالة قدره وهو الحريص غاية الحرص على اتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما. قلت: كم من مسألة نسبت إليه بدعوى أن ذلك لازم مذهبه والقاعدة عند المنصفين تقول: (لازم المذهب ليس بمذهب).
قال أبو عبدالرحمن عفا الله عنه: هذه المداخلة والنقولات اهديها إلى الأخ الكريم النبيل زياد العضيلة حفظه الله وسددخطاه في كل مايحب ويرضاه وبارك الله في عمره وعلمه ووقته وولده.
ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 03 - 04, 09:31 ص]ـ
للرفع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 03 - 04, 03:49 م]ـ
الأخ الفاضل مبارك
هل هناك كتاب يتكلم عن مذهب الإمام داود أو عن المذهب الظاهري قبل ابن حزم؟(71/117)
هل منع استعمال البرامج المستنسخة "مطلقاً" تكلُّفٌ؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 03 - 04, 06:36 ص]ـ
صدرت فتاوى عدة ـ جماعية وفردية ـ بمنع استعمال البرامج المستنسخة (مطلقاً)، ولو كان في الفتوى تفصيلٌ ما، لأمكن التزامها بوجهٍ ما، لأن الواقع له حكمه ...
ومعلومٌ أن عامة البرامج التي تُحمَّل على أجهزة الحاسب (كبرامج الأوفيس وما إليها) ليست أصلية، بحكم الغلاء الفاحش لتلك النسخ،،،
وهذا ما يعترف به وكلاء شركات الحاسب الكبرى ...
على أنني لا أستجيز لنفسي استعمال البرامج العربية المستنسخة، وبالأخص الشرعية منها، كبرامج التراث، وحرف ... الخ
لكن ماذا عما ذكرتُ، وماذا عن برامج ضغط الملفات، وغيرها مما يتداول بين الخاصة والعامة!
"""""""""""""""""""
وإليكم أحد تلك الفتاوى المطلقة، التي أظن فيها تشديداً ما:
السؤال: كثر في الآونة الأخيرة اللغط عن حكم جواز أخذ الكراكات والسيريلات لتشغيل بعض البرامج الأميركية، وتفيد هذه الكراكات أنه من يستخدمها لا يشتري البرامج بل يحملها عبر الإنترنت، ويضع الكراك، ويشتغل البرنامج بدون أن يشتريه،
والبعض يقول: إنه يجوز لأننا بشرائنا لهذه البرامج الأميركية نكسب من الأعداء المال،
فما الحكم -جزاكم الله خيراًً-؟
الجواب: نقول وبالله التوفيق: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن كافة البرامج التي لها حقوق لا يسوغ تحميلها إلا أن يأذن أصحابها، وما لم يأذنوا فإنه لا يجوز تحميل البرامج وتشغيلها بالكراكز والسيريلات؛ تهرباً من شرائها.
وكون هذه البرامج لشركات أمريكية فإن هذا لا يسوغ سرقتها وتحميلها، والإسلام يحفظ الحقوق، ويشجع على الابتكار، ويحمي الممتلكات، وهذه الشركات ليست في حكم المحاربين، والمسلم هو أولى بأن يحسن التعامل مع الآخرين، ودين الإسلام هو دين الأخلاق، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" رواه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 191).
ورسول الله – صلى الله عليه وسلم- وهو قدوتنا لم يستحل أمانات قريش مع أنهم أخرجوه من مكة، واستباحوا دمه، بل استخلف أقرب الناس إليه: علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- ليرد الأمانات إلى أهلها.
وإنما نستحل أموال المحاربين في المعارك، فلابد من الوفاء، لا سيما في التعامل التجاري مع الكفار، لا سيما أن هذه الشركات لا تتبع دولها بالضرورة، بل يملكها أناس مختلفون متفرقون.
وعلى المؤمن أن يبتعد عن كل ما يسيء إليه، وألا يغلبه الهوى والتشهي لاستحلال أموال غيره، نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يعينهم لأخذ أسباب العلم والتقدم مع الورع والتقوى، والله الموفق لكل خير.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا رابطها:
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=28679
ـ[ aboumalik] ــــــــ[09 - 03 - 04, 05:17 م]ـ
ولقد سألت فضيلة شيخنا الفقيه الأصولي أحمد بن منصور آل سبالك عن جواز نسخ الاسطوانات للحاجة , فأجازها بشرط عدم المتاجرة فيها , وألا يكون الطالب قادراً على شراءها. سواء في ذلك الشرعية أو التعليمية.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[10 - 03 - 04, 07:53 ص]ـ
أحسنت، بارك الله فيك وفي الشيخ على الإفادة
للرفع
ـ[حارث همام]ــــــــ[10 - 03 - 04, 07:19 م]ـ
أذكر قديماً في مجلة الحاسبات السعودية، لقاء تم مع الشيخ العلامة المحقق عبدالرزاق عفيفي رحمه الله، فاستفصل فيه وأفتى بالجواز.
غير أنه لم تكن المملكة قد وقعت في ذلك الوقت على معاهدة تتعلق بحفظ حقوق هذه البرامج بل كانت تبعاً علناً، والطريف أن بعض الغربيين كان يأتي ليشتري ما لايتمكن من شرائه في بلده!(71/118)
تأخر المأموم عن الإمام عند انفرادهما
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 03 - 04, 04:17 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أحبتي في الله،،، أما بعد
فعندنا نحن في مصر ينتشر عند العوام أنه لو صلى رجلان أحدهما مؤتما بالآخر، أنه يتأخر عنه قليلا، و في الحقيقة فإن هذه المسألة قد أثارت بعض النقاش و الاستنكار وسط بعض الإخوة، حيث اعتبروا هذه المسألة من البدع و من تخاريف العوام التي لا برهان عليها في شرع الله تعالى ....
و لكن هذه المسألة في الحقيقة مسألة خلافية بين أئمة المذاهب الأربعة، أو على وجه الدقة بين بعض أئمة المذاهب و بين بعض أتباع المذاهب الأخرى .....
حيث ذهب الشافعية و الحنابلة و محمد من الحنفية إلى استحباب تأخر المأموم عن الإمام قليلا ...
و المعتمد عند الحنفية خلاف ذلك .....
ـــــــــــــــــ
قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات:
((قال في المبدع: و يندب تخلفه قليلا، خوفا من التقدم و مراعاة للمرتبة.))
1/ 280 طـ عالم الكتب
ــــــــ
قال شمس الدين الرملي الشافعي في (نهاية المحتاج):
[(و يندب) للمأموم (تخلفه) عن إمامه (قليلا) عرفا فيما يظهر ... استعمالا للأدب و إظهارا لرتبة الإمام عليه، و لا يزيد على ثلاثة أذرع]
2/ 187 طـ مصطفى الحلبي
ــــــــــــ
السؤال / ما رأيكم في التعليل بخشية تقدمه على الإمام؟
و هل إظهار رتبة الإمام مقصودة و معتبرة حتى أثبت شيئا لم يرد؟
أنا لا أحتج بكونه لم يرد أنه لا يستساغ شرعا ... و لكن أظن أن مثل ذلك لو كان مشروعا من أصله لورد إلينا لظهوره ... و الله تعالى أعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 04, 04:21 م]ـ
يرفع
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 03 - 04, 12:27 ص]ـ
الحمد لله(71/119)
حكم شراء أسهم شركة الراجحي?
ـ[الرايه]ــــــــ[10 - 03 - 04, 09:39 م]ـ
يجيب على هذا الاشكال
الشيخ د. محمد العصيمي
مدرس بكلية الشريعة - قسم الاقتصاد بالرياض
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
فيقول:-
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بنك تجاري نشاطه قائم على الصيرفة الإسلامية، ومن ثم فإن الشرط المهم لجواز شرائه متحقق،
وبعض المعاصرين من الفقهاء يرى منع شراء أسهم شركة مالية تتجاوز أصولها النقدية أو التي في شكل ديون نصف إجمالي الأصول،
وبعض العلماء لم يعتبر هذا الشرط، وهذا هو الراجح؛ لأنه لو اعتبر هذا الشرط لما تم بيع وشراء أسهم الشركات المالية الإسلامية كلها، سواء كانت بنوكا أو شركات تأمين أو تقسيط أو غير ذلك،
والله أعلم.
الرابط ( http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=2324)(71/120)
هل التسليم في صلاة الجنازة سراً، أو جهراً للإمام؟
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[12 - 03 - 04, 12:16 م]ـ
نرجو سرعة الإجابة مع التفصيل للأهمية.
ـ[أبو أنيس]ــــــــ[12 - 03 - 04, 07:07 م]ـ
وللمزيد انظر احكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله صفحة 164
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[17 - 03 - 04, 08:37 ص]ـ
يبقى سؤال وهو:
إذا كان تسليم الإمام سراً، فكيف يمكن للمأموم متابعة الإمام في التسليم؟
نرجو توضيح الكيفية عملياً حتى يمكننا تطبيقها.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[17 - 03 - 04, 09:47 ص]ـ
وهل تصح بسلام واحد أو بسلامين؟
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[04 - 07 - 04, 01:35 ص]ـ
هذا عجيب جداَ!!!!!!!!!!!!
لا يوجد رد حتى الآن!!!!!!!!!!
إنا لله وإنا إليه راجعون
((تنبيه)): لقد اطلعت على كلام الشيخ الألباني وهو سبب الإشكال عندي!
والسؤال هو: ((كيف يتابع المأموم الإمام إذا كان تسليم الإمام سراً))
نرجو الإفادة، ولا تبخلوا علينا بما عندكم من العلم فالأمر هام جداَ.
ـ[عبد الله بن ناصر]ــــــــ[06 - 08 - 04, 03:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد
عندما سؤل الشيخ رحمه الله هذا السؤال
والسؤال هو: ((كيف يتابع المأموم الإمام إذا كان تسليم الإمام سراً)) أجاب
عندما يتابع من كان خلف الإمام إمامه ويراه قد سلم يسلم فعند ذلك يتابع كل مأموم من كان أمامه.
وإذا أردت رقم الشريط بحثت لك عنه
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[06 - 08 - 04, 07:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ورد قي كتاب الاختيار لتعليل المختار (كتب فقه الحنفية)
المتن: ويسلم بعد الرابعة
الحاشية: (ويسلم بعد الرابعة) لانه لم يبق عليه شيء فيسلم عن يمينه وعن شماله كما في الصلاة وهكذا آخر صلاة صلاها_صلي الله عليه وسلم_وهو فعل السلف والخلف إلى زماننا.قال أبو حنيفة: إن دعوت ببعض ما جاءت به السنة فحسن وإن دعوت بما يحضرك فحسن. أ. ه
ومن هنا قد وضح ان السلام في الصلاة جهرا يمينا وشمالا كما في الصلاة (عند الحنفية) وتقبل الله منا ومنكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 08 - 04, 08:32 م]ـ
أختلف أهل العلم في هذا فمنهم من جعل التسليم سرا هو السنة وهم أكثر أهل العلم وهو الصواب.
ومنهم من جعله جهرا (للامام) للحاجة لاجل اسماع المأمومين وهو الاظهر لوجود المشقة في حال عدم سماع المأموم لسلام الامام.
أما المنفرد أو الجماعة اليسيرة فلا يسلم الامام جهرا. والتسليم جهرا هو الذي عليه العمل عندنا في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم.
ولي عودة بأذن الله.(71/121)
المستدرك على معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[14 - 03 - 04, 02:22 ص]ـ
المستدرك على معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد
بغض النظر عن قوة دليلها، لأن شرط الشيخ عام
1 - (ما نقص من عمره زاد في عمرك)
في مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمه الله (24\ 381)
وأما قول القائل: / ما نقص من عمره زاد في عمرك، فغير مستحب، بل المستحب أن يدعى له بما ينفع، مثل أن يقول: أعظم اللّه أجرك، وأحسن عزاك، وغفر لميتك.
وأما نقص العمر وزيادته، فمن الناس من يقول: إنه لا يجوز بحال، ويحمل ما ورد على زيادة البركة، والصواب أنه يحصل نقص وزيادة عما كتب في صحف الملائكة. وأما علم اللّه القديم، فلا يتغير.
وأما اللوح المحفوظ: فهل يغير ما فيه؟ على قولين. وعلى هذا يتفق ما ورد في هذا الباب من النصوص.
2 - أريق الماء)
قال البهوتي في كشاف القناع (1\ 65) تتمة: والأولى أن يقول (أبول) ولا يقول (أريق الماء)، وفي النهي عنه خبر ضعيف، بل في بعض ألفظ الصحيحين ما يدل على جوازه) انتهى.
والخبر الوارد ضعيف لايصح أخرجه الطبراني في الكبير (22\ 62) ومسند الشاميين (3394)، وينظر مجمع الزوائد (1\ 215)
وينظر للفائدة فتاوى السبكي (2\ 632 - 635)
3 - (أبق)
قال السمين الحلبي في عمدة الحفاظ (ص5 من صورةالمخطوط المطبوعة) (قال الله في حق عبده يونس صلى الله عليه وسلم (إذ أبق إلى الفلك المشحون)
ولله أن يقول مايشاء، ولايجوز لنا أن نقول أبق نبي، إنما ذلك لله تعالى) انتهى.
نقله الحكيم الترمذي في بعض كتبه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[14 - 03 - 04, 02:33 ص]ـ
ص 415
قال في الحاشية (الفتوة: مدارج السالكين 2\ 341 وانظر اللمع لابن بيدكين فهو مهم، وفتاوى السبكي) انتهى
يضاف لها
مجموع الفتاوى لابن تيمية (11\ 82 - 83 - 0000،-85 مهم-91 مهم)
ص 80
الأجر على قدر المشقة
يضاف في الحاشية
هذا الحديث مخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن أجرك على قدر مشقتك)
وللفائدة
النظائر ليس له نظائر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10983
قف على نص من المسائل الطرابلسية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=288143#post288143
ـ[السدوسي]ــــــــ[14 - 03 - 04, 02:34 ص]ـ
نفع الله بك أخي الفاضل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[14 - 03 - 04, 03:02 ص]ـ
وجزاك الله خيرا وبارك فيك
ومما يضاف
((شريعة الغاب))
ينظر
حكم الجاهلية للشيخ أحمد شاكر رحمه الله ص 44 - 45
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[14 - 03 - 04, 10:31 ص]ـ
حديث عائشة - رضي الله عنها - أظنه بلفظ: " نصبك ".
ويستدرك كذلك:
التحذير من التكفير، وهذا خطأ واضح؛ ومن كان معتقداً لذلك فليراجع إسلامه (ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله)،
وصواب العبارة: التحذير من (الغلو) في التكفير , والله أعلم.
ـ[صلاح]ــــــــ[14 - 03 - 04, 10:34 ص]ـ
جزاكم الله الخير العظيم شيخنا عبدالرحمن
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[14 - 03 - 04, 10:40 ص]ـ
أحسنت شيخنا الفاضل المحرر، وما ذكرته هو الصواب، فلفظ الحديث (نصبك) وإن كان المعنى قريب، ولكن لعله كان من المناسب أن يذكر الشيخ حفظه الله هذا الحديث، وجزاك الله خيرا على ما استدركته كذلك
وجزى الله الشيخ صلاح خيرا وبارك فيه وكثر من أمثاله.
ـ[عبد الله التميمي]ــــــــ[15 - 03 - 04, 07:56 ص]ـ
جزاك الله خيرا .. وبارك الله فيك ياشخنا عبد الرحمن
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 03 - 04, 10:35 ص]ـ
سئل الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الله السعد – حفظه الله – في يوم الثلاثاء الموافق 25/ 1 / 1425 في درس الترمذي، عن قول أحد الإخوة حينما كان يشرح لطلابه عن الفشل، فقال (الفشل أحياناً طريقٌ للنجاح، وليس هناك داعٍ للقلق من الفشل) قال: (وقد فشل النبي – صلى الله عليه وسلم – في دعوة قومه؛ ثم بعد ذلك نجح واستطاع)؟!
قال الشيخ – حفظه الله –: هذا الكلام غلط وخطأ من القائل، فالنبي – صلى الله عليه وسلم – لم يفشل في دعوته لقومه، لكنهم لم يقبلوا دعوته لأنه أمرٌ جديد عليهم، فاستنكروه (أو كما قال).
قلت: وأسباب عدم قبول دعوته – صلى الله عليه وسلم – كثيرةٌ منها: الحسد، والكبر، وغلظ قلوبهم، وتزيين الشيطان لهم، وحب الرياسة ... إلخ.
ويلزم على قول هذا الأخ الكريم: أنَّ النبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد: أنه فاشل في دعوته 100 %!!!
وأيضاً: فنحن مأمورون بالاقتداء واتباع هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – في كل شيءٍ، ومن ذلك طريقته في الدعوة، فيلزم على ذلك: أن لا ندرس طريقته وهديه في دعوة المخالفين لأنه فشل في ذلك! إلا إذا كان على سبيل أخذ الحيطة من الوقوع في الفشل!!
ويلزم عليه غير ما تقدم من اللوازم الباطلة، والتي تكثر عن (المدربين) في دورات النجاح ... وكذلك عند بعض (المثقفين!).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/122)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 04, 05:24 م]ـ
جاء في كتاب الدخيل
خواجه
تطلق هذه الكلمة في بعض البلاد العربية على الاجانب خصوصا على الاجانب البيض وتجمع خواجات
فارسي: خواجه - وتنطق بسكون الخاء وفتح الواو - ومعناه السيد
ويطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن ثم فإنه يجب ترك اطلاقه على الاجانب الكفرة المستعمرين اه
من كتاب الدخيل
وقد نبه الى خطأ اطلاق هذه الكلمة على الكفرة غير واحد من أئمة اللغة منهم ابراهيم السامرائي
و في التركية خوجة
وتجدها في أسماء من قدموا من بلاد ما وراء النهر
خوجة = سيد او استاذأو شيخ
وبالتركية الحديثة hoca
====================
فلا يصح اطلاق كلمة خواجة على الكفار
والله أعلم
======================================
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 04, 05:51 م]ـ
أتا تورك ataturk== Atatürk
أتا= ata بمعنى أب او نحو ذلك في اللغة التركية
تورك
= تُرك =
بمعنى أبو الأتراك او نحو ذلك
وهذا خطأ من جهتين
ان الصحيح ان مصطفى كمال لمن يكن تركي الأصل فكيف يكون أبا لهم
(الا على وجه هومن ابعد الناس عنه)
الأمر الآخر أنه لايمثل الا جماعة الملاحدة من يهود السلانيك ومن اتبعهم
فلا يصح ان نلقبه بهذا اللقب
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 04, 05:55 م]ـ
مما قد يستدرك
مصر كنانة الله في أرضه
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 03 - 04, 10:22 م]ـ
ومما يستدرك:
(حسنة الأيام). ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=17971)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[22 - 03 - 04, 11:45 م]ـ
حياكم الله يا شيخ (ابن وهب) فلكم افتقد (الملتقى) مشاركاتكم، فعسى أن تكون بخير وعافية.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[31 - 03 - 04, 12:29 ص]ـ
أخي محمد بن يوسف
مقصود الأخ المحرر أن التكفير ليس مذموما بإطلاق، إذ منه ما لا يتم الإيمان إلا به، وإليه أشار بنقله قوله تعالى: (فمن يكفر بالطاغوت ويومن بالله)
فالكفر بالطاغوت ركن في الإيمان، وأول درجات الكفر بالطاغوت تكفيره أي الحكم بكونه كافرا، ثم يطلب بعد ذلك أمور أخرى كعداوته ومجاهدته ونحو ذلك، بالضوابط المعروفة.
لكن المذموم - والذي ينبغي التحذير منه - هو الغلو في التكفير، أي التكفير بغير ضوابط وقيود أهل السنة والجماعة.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 03 - 04, 01:11 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
المستدرك على معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد
بغض النظر عن قوة دليلها، لأن شرط الشيخ عام
- أريق الماء)
قال البهوتي في كشاف القناع (1\ 65) تتمة: والأولى أن يقول (أبول) ولا يقول (أريق الماء)، وفي النهي عنه خبر ضعيف، بل في بعض ألفظ الصحيحين ما يدل على جوازه) انتهى.
والخبر الوارد ضعيف لايصح أخرجه الطبراني في الكبير (22\ 62) ومسند الشاميين (3394)، وينظر مجمع الزوائد (1\ 215)
وينظر للفائدة فتاوى السبكي (2\ 632 - 635)
3
ينظر معجم المناهي اللفظية ص69 و 613
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[31 - 03 - 04, 02:19 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المحرر
ويستدرك كذلك:
التحذير من التكفير، وهذا خطأ واضح؛ ومن كان معتقداً لذلك فليراجع إسلامه (ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله)،
العبارة فيها غموض؛ من يتكرم بتوضيحه؟
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 03 - 04, 03:27 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن يوسف
العبارة فيها غموض؛ من يتكرم بتوضيحه؟
وجزاكم الله خيرًا.
يقصد بذلك إطلاق العبارة فيها.
فالتكفير لمن كفرهم الله ورسوله لا يحذَّر منه، بل يحذَّر من التحذير منه!
فمن كفَّرهم الله ورسوله فإننا نكفره ولا يجوز التحذير من هذا التكفير.
- أما الغلو في التكفير والتسارع إليه فهو المذموم.
- ومنه قول الطحاوي في عقيدته: (ولا نكفِّر مؤمناً بذنب مالم يستحلَّه) أو نحوه.
- والصواب أنَّنا - أهل السنة - نكفِّر بع المسلمين ببعض الذنوب التي كفَّر الله ورسولها أصحابها، سواء استحلُّوها أم لم يستحلُّوها.
كسب الله ورسوله وشيء من شعائر الشرع والاستهزاء بها.
وكالصلاة على خلاف!
وكالسحر ...
الخ
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[01 - 04 - 04, 03:56 م]ـ
- وتصويب كلمة الطحاوي رحمه الله أن يقال: (ولا نكفِّر مؤمناً (بكل) ذنب مالم يستحلَّه).
- بإضافة لفظة (كل)؛ لأنَّ أهل السنة يكفرون ببعض الذنوب دون النظر لأمر الاستحلال.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[01 - 04 - 04, 04:32 م]ـ
الشيخين الفاضلين (عصام البشير) و (أبا عمر السمرقندي) -حفظهما الله تعالى-
جزاكما الله خيرًا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 05 - 04, 07:30 م]ـ
مما قد يستدرك على ذلك
قولهم خط الملائكة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=19033&highlight=%CE%D8+%C7%C8%E4+%CA%ED%E3%ED%C9
http://www.toarab.ws/modules.php?name=News&file=article&sid=30
وقد جاء فيه
(
عبد الرحمن السعيد كتب "ذكر الثعالبي في كتابه (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب) في صفحة (63)، والزمخشري في كتابه (ربيع الأبرار) أن (خط الملائكة) يكنى به عن الخط الرديء. ولما وصف الله الملائكة بالكتابة قال: {كراماً كاتبين}، وقال: {ورسلنا لديهم يكتبون}، ولما كان خطهم غير بين للناس -وأجود الخط أبينه - قيل في الكناية عن الخط الرديء: (خط الملائكة).
)
وهذا التعليل لايكفي لكي يقال عن الخط الرديء خط الملائكة
فالاولى اجتناب تسمية هذا الخط بخط الملائكة
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/123)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 05 - 04, 07:33 م]ـ
من ذلك قولهم علمي وادبي
والعلوم والاداب
فان قلت وكيف ذلك
يقال
يقصدون بالعلوم العلوم الطبيعية
وهذا خطا
فالاصل ان العلوم اذا اطلقت
او ان العلم اذا اطلق يراد به علم الشرع
والعلوم الطبيعية هي التي يجب ان تسمى علوم طبيعية
ونخو ذلك
وهذا من اثار الاستعمار
وقد بين الاستاذ محمد قطب في واقعنا المعاصر كيف بدات محاولة التغريب في هذا الجانب
وكيف بدا تحقير مدرس اللغة العربية امام مدرس اللغة الانجليزية
ويحسن نقل النص كاملا
وربما انقله لاحقا
واظن ان المقصود قد وضح
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 05 - 04, 07:37 م]ـ
في المجموع
(. قوله (لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله - تعالى - افتقرت إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم) ففيه احتراز من الصوم وقوله (الرسول) هكذا هو في المهذب، وكذا يقوله كثير من العلماء، وقد روى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الشافعي أنه كره أن يقول: قال الرسول، بل يقال: قال رسول الله أو نبي الله. فإن قيل ففي القرآن (يا أيها الرسول) فالجواب أن نداء الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم تشريف له وتبجيل بأي خطاب كان بخلاف كلامنا)
انتهى
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 05 - 04, 07:45 م]ـ
وتصويب كلمة الطحاوي رحمه الله أن يقال: (ولا نكفِّر مؤمناً (بكل) ذنب مالم يستحلَّه).
انتهى
هذا التصويب وان كان ذكره بعض الاكابر في القلب منه شيء
بيان ذلك
ان مقصود الطخاوي على الرد على الخوارج
فلو قال
بكل ذنب لما حصل المقصود لان الخوارج ايضا لايكفرون بكل ذنب
وقد جاء في كلام الامام احمد انه لايكفر تارك الذنوب الا تارك الصلاة
او نحو ذلك
ولم يقصد بالطبع بانه لايكفر بسب الله مثلا وسب الله ذنب
وفي عقائد أهل السنة
(وأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب)
وفي مجموع الفتاوى
(. ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل)
انتهى
وكذا جاء عن الامام مالك
اذ قال فيما معناه انه لايخرج من الاسلام بجرم اجترمه
او نحو ذلك
وكذا قول بعض السلف لانكفر بالكبائر
مع ان الشرك بالله من الكبائر
ولكن مرادهم بالكبائر ما سوى الشرك والكفر
ومرادهم بالذنوب
الذنوب غير المكفرة
كالشرقة وشرب الخمر
ونحو ذلك
فليحرر هذا الموضع
والله أعلم بالصواب
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 05 - 04, 05:26 ص]ـ
جزى الله مشايخنا الكرام خير الجزاء على مشاركاتهم النافعة القيمة
وما نبه إليه الشيخ عبدالرحمن السديس حفظه الله من وجود لفظة (أهريق الماء) لم أنتبه لها إلا الآن فجزاه الله خيرا وبارك فيه وفي علمه وقد أجاد وأفاد حفظه الله.
وجزى الله شيخا الكريم ابن وهب على فوائده النفيسة
ويستفاد من قوله ومن قول الإخوة الكرام
أن قول بعض أهل السنة (ولانكفر أحدا بذنب مالم يستحله) المقصود أن فيها الرد على من يكفر المسلمين بالكبائر مثل الزنى وشرب الخمر ونحوها
ولذلك يقيدها بعض العلماء بعد ذكرها بقوله مثل الزنى وشرب والخمر ونحوها
وبعضهم يقيدها بقوله دون الشرك كما في معارج القبول.
وليس المقصود منها عدم وجود أفعال مكفرة مثل سب الله وسب رسوله وسب الدين ونحوها.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 06 - 04, 07:23 م]ـ
ومن ذلك قولهم
(الإسلام الوسطي
والعجيب ان نسمع ذلك من بعض الدعاة
فالاسلام دين الوسطية ولاشك
ولكن ان يقال الاسلام الوسطي
والاسلام المتطرف
فهذا مما لايصح
لان الاسلام لايكون متطرفا ووسطيا
بل هو دين الله
والله المستعان
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 06 - 04, 07:39 م]ـ
ومن ذلك قولهم
الإسلام السياسي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 06 - 04, 07:42 م]ـ
ومن ذلك قولهم
(الإسلام المعتدل)
فالاسلام لايكون معتدلا ومتطرفا
الاسلام دين الاعتدال والوسطية
اما ان يقال اسلام وسطي واسلام معتدل
واسلام غير معتدل
فهذا لامعنى له
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[15 - 07 - 04, 04:26 م]ـ
قول بعض الناس: (نظام كافر) أو (نظام كفري) ونحوها من العبارات!
قال قيادات الجماعة الإسلامية في مصر في كتاب (نهر الذكريات) وهو (المراجعات الفقهية للجماعة الإسلامية) (ص 46):
ليس هناك شيء اسمه (كفر النظام الحاكم) ... فالنظام أو المؤسسات الحاكمة هي مؤسسات اعتبارية لا يلحقها وصف الكفر أو الإيمان ... ولكن هذا الوصف يلحق بالمكلف شرعاً، وهو الشخص الحقيقي البالغ العاقل الراشد المختار ((غير المكره)) العالم ((بحكم ما يفعل شرعاً)) ووصلته دعوة الإسلام من قبل ... أما النظام والمؤسسات فلا يلحقها حكم الإسلام أو الكفر أو الطاعة أو المعصية ... ولكن تقول: هذا الفعل من مؤسسة كذا وافق الشرع في كذا وكذا. ولفظة كفر أو إيمان النظام هو لفظة مستحدثة لم تظهر إلا في منتصف القرن العشرين تقريباً، ولم ترد في كتب السلف، وليس لها أصل في كتب التوحيد المعروفة، ولكن تداولتها الألسنة والأقلام حتى أصبحت كالحقيقة التي لا تقبل النقاش!!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/124)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[15 - 07 - 04, 09:19 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابن وهب
في المجموع
(. قوله (لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله - تعالى - افتقرت إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم) ففيه احتراز من الصوم وقوله (الرسول) هكذا هو في المهذب، وكذا يقوله كثير من العلماء، وقد روى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الشافعي أنه كره أن يقول: قال الرسول، بل يقال: قال رسول الله أو نبي الله. فإن قيل ففي القرآن (يا أيها الرسول) فالجواب أن نداء الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم تشريف له وتبجيل بأي خطاب كان بخلاف كلامنا)
انتهى
والله أعلم
أظنه ليس على شرط صاحب المقال، فهو مثبت في كتاب المعجم للسيخ بكر و الله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 04, 10:46 م]ـ
. الشيخ الفاضل أبو تيمية وفقه الله جزاك الله خيرا
أما قولهم نظام كافر فهذا يحتاج الى نوع تفصيل واجمال فالمقصود من النظام
فمثلا لو قلنا المقصود بالنظام الدولة
فنقول دولة روسيا دولة كافرة ونظامهم كفري
أو المقصود بالنظام النظم الوضعية كالاشتراكية وغيرها
ومن ذلك ما جاء في العلمانية
(ثم تلك الفكرة الدخيلة: مقارنة الإسلام بالأنظمة الكافرة واعتبار أممها "متمدنة"!)
وكل هذه اطلاقات صحيحة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 04, 11:42 م]ـ
ومن ذلك قول العلامة ابن باز رحمه الله
(وتضم صوتها إلى صوت علماء العراق وغيرهم من العلماء في إنكار النظام الاشتراكي، وتؤكد بأنه نظام كفري يصادم نظام الإسلام ويناقضه، وتنصح حكومة العراق بالرجوع إلى نظام الإسلام وتطبيقه في البلاد
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2003
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 07 - 04, 03:46 ص]ـ
أخي الشيخ الفاضل / ابن وهب وفقه الله
عندما وضعت ما ذكره أصحاب الجماعة الإسلامية، ليس على سبيل الموافقة؛ بل هو الجمع والاستدراك على كتاب (معجم المناهي اللفظية) للعلامة بكر أبو زيد - حفظه الله -.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 07 - 04, 06:48 ص]ـ
الشيخ الفاضل عبد الله المزروع
بارك الله فيكم
وانما أردت التفصيل في المسألة
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 07 - 04, 06:15 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا (ابن وهب)، وغفر لنا ولك، وكان مرادي فقط توضيح مقصودي من المشاركة، ولعل في علامة التعجب التي وضعتها في المشاركة الأصلية إشارة إلى عدم الموافقة التامة على ذلك!
وتكملةً للموضوع المذكور، في سؤال موجهٍ لرؤساء الجماعة؛ فأجابوا:
أولاً: الكفر والإيمان لا يوجه للأجهزة والحوائط والأبواب، وإنما هو حكم شرعي يوجه للأفراد المكلفين دون غيرهم، إذا توافرت فيهم مواصفات معينة، وبالتالي فجهاز الشرطة كجهاز لا يوصف بكفر ولا إيمان.
ثانياً: لم يقل – فيما نعلم – أحد من الفقهاء أن هناك وظيفة يكفر صاحبها بمجرد وجوده فيها، وإنما يوصف الإنسان بالكفر إذا عمل عملاً كفرياً، أو اعتقد اعتقاداً كفرياً توافرت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه، ولا يحكم بكفره إلا بعد إقامة الحجة عليه التي يكفر تاركها، والتي لا يردها إلا معاند ... بمعنى أن الوظيفة ذاتها لا تحمل حكماً على مؤديها، وإنما الحكم يكون على فعله داخل هذه الوظيفة ... فإن فعل ما يستحق الثواب أثيب عليه .. وإن فعل ما يستحق العقوبة عوقب على ذلك ... وإن فعل فعلاً كفرياً حكم بكفره بشروطه.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 07 - 04, 03:31 ص]ـ
ومن المناهي اللفظية: ما ذكره الدكتور إبراهيم بن ناصر الناصر في موضوع (حوار الحضارات) أو (العلاقة بين أمة الإجابة وأمة الدعوة)، وهو ضمن كتاب المنتدى الإسلامي (تقرير ارتيادي) الإصدار الثاني 1425.
قال وفقه الله (44): هناك رسالات سماوية وليس أدياناً سماوية؛ فالدين عند الله واحد غير متعدد وهو الإسلام، قال تعالى: " ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيَّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون " وقال: " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي اوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " وهذا الدين هو القواسم المشتركة بين الرسالات، كأصول العقائد، وقواعد الإيمان وأركانه وليس شرائعه العملية قال تعالى: " لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا ".
ـ[الدرعمى]ــــــــ[30 - 07 - 04, 07:06 ص]ـ
ومن المناهى اللفظية تسمية من ينكر السنة بالقرآنيين ونسبتهم دون غيرهم للقرآن الكريم وهو تشريف لهم ما بعده تشريف
ـ[الدرعمى]ــــــــ[30 - 07 - 04, 07:10 ص]ـ
ومن المناهى اللفظية تسمية من فعل فاحشة قوم لوط باللوطى نسبة إلى لوط عليه السلام وهى من أقبح النسب وإن وقعت فى قول كثير من أهل العلم
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[30 - 07 - 04, 07:56 ص]ـ
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: هي اللوطية الصغرى. يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها
(صحيح الترغيب) حسنه الالباني رحمه الله
وقال صلى الله عليه وسلم: و قال فى الذى يأتي امرأته في دبرها: و هي اللوطية الصغرى
(غاية المرام) صححه الالباني
وورد في التعليقات الرضيه: وحسنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هو اللوطية الصغرى
عن ابن عباس أيضا: أنه سئل عن حد اللوطي؟ فقال: ينظر أعلى بناء في القرية؛ فيرمى به منكسا، ثم يتبع الحجارة.
التعليقات الرضيه: وصححه الألباني رحمه الله
قمت ببحث هذه الاحاديث من موقع الدرر السنية موسوعة الحديث , فلعل هذا فيه دليل على مشروعية تسمية فاعل اللواط باللوطي نسبة الى قوم لوط وليس الى لوط عليه السلام ,, والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/125)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[30 - 07 - 04, 08:34 ص]ـ
أجل بارك الله فيك قال الليث: لُوط كان نبيّاً بعثه الله إِلى قومه فكذبوه وأَحدثوا ما أَحدثوا فاشتق الناس من اسمه فعلاً لمن فَعَل فِعْلَ قومِه.
فهى من الألفاظ التى استعملتها العرب قبل الإسلام وأقرها الشرع نعوذ بالله من الهوى وتحكيم العقول
ـ[الدرعمى]ــــــــ[01 - 08 - 04, 06:26 ص]ـ
وارجو من الإخوة المشرفين حذف اشتراكى قبل الأخير فى هذا الموضوع وأنا أبرأ إلى الله وأستغفره مما قلته فيه.
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[03 - 08 - 04, 03:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي الدرعمي
نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه
والسلام عليكم
ـ[ابن مسعود]ــــــــ[28 - 08 - 04, 05:26 م]ـ
ومن المناهي اللفظية:
ما أشار إليه الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد في المدخل المفصل 1/ 92 فقال بعد كلام:
.. و بهذا التقرير فقولهم: "الاجتهاد في الشريعة الإسلامية" فيه عموم و إطلاق، يُخرج عن حَدِّ المراد، و هو: "الاجتهاد في أحكام أفعال العبيد الفقهية" لا العقدية، و لا في باب الفضائل و الأخلاق، فهذه لا خلاف فيها أصلا , و الخلاف في جزئيات من فروعها يُعدّ من: الخلاف النادر، ثم هو خلاف في مرتبة الحكم التكليفي لا في أصل المشروعية، فلينتبه لهذا فإنه مهم، و ليكن التعبير الدقيق: "الاجتهاد في الفقه الإسلامي".
و نظير هذا: ما كثر فيه التصنيف من أهل عصرنا عن: "تاريخ التشريع الإسلامي". و معلوم أن التشريع اكتمل في عصر الرسالة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتشريع بهذا ثبت، و استقر، لا كما يخطئ فيه بعضهم، متابعة لنفثات "المستشرقين" من أن "التشريع الإسلامي يتطور"، و هذه نظرة خاطئة تعود على "الشريعة" بالنكث، و التحريف، و التبديل؛ لذا يعبر بقولنا: "تاريخ الفقه الإسلامي".
و أحال في الحاشية لكلا اللفظين إلى:
المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبدالكريم زيدان ص 107، و تاريخ الفقه الإسلامي لعمر الأشقر ص 39.
ـ[ابن مسعود]ــــــــ[30 - 08 - 04, 06:35 م]ـ
ليس على شرط الموضوع لكن هو تنبيه على خطأ وقع فيه المؤلف حفظه الله
ص 181
حرف الباء في لفظة بالعون قال:
"في تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعالى- لما سئل عن قول بالعون، أجاب: (هذا صريح في الحلف بغير الله، وليس الظن أنه يعني: بعون الله) وهذا اللفظ منتشر في ديار غامد وزهران وعسير. والله أعلم.
وقيل: عون: اسم صنم كان في اليمن فيكون هذا من القسم به كقول الجاهلية الأولى: باللات والعزى، وهذا شرك بيّن ".
والخطأ فيه ذكره انتشاره في بلاد غامد وزهران وعسير، والصواب أن اللفظة المنتشرة عندهم هي "والعون" من الإعانة وليست بقسم. تقال في تحية من مررت به يعمل وكأن معناها عندهم أعانك الله أو هل تريد العون.
ولعل الشيخ أبا عمر أو أحد الإخوة هناك يفيدنا في معناها.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 09 - 04, 05:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ومن ذلك (ما افتقر تقي قط)
قال الشيخ الفاضل وليد بن إدريس المنيسي حفظه الله
(أشكلت) هذه العبارة (ما افتقر تقي قط) مع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه من وصف بعض الأتقياء بالفقراء كأهل الصفة وفقراء المهاجرين، قال تعالى (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله .. ) وقال سبحانه (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون)
فوصفهم الله بالفقر مع تقواهم
فلعل الأحوط أن نقول ما حرم الرزق تقي قط أو ما من تقي إلا جعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، أو نحو ذلك من العبارات المطابقة لكتاب الله البعيدة عن إيهام التعارض معه.
إذ لا يلزم من كون التقيّ مرزوقا ومجعولا له مخرجٌ ألا يفتقر قط، والله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17336
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:03 ص]ـ
فوائد من فتاوى الشيخ الراجحي
(وفي قول العامة يا عز تالي إذا آلمه أمر أو شيء؟
ترك هذا أولى، ما أدري أيش معنى هذا، هل معناه إذا كان المقصود يتعزز يطلب يتقوى، أو العزة قد تكون جاءت من دعاء العُزى، هذا تركه أولى، ترك هذه الكلمة، ينبغي تركها، وإن كان المقصود يتعزز يطلب العزة من الله والقوة من الله هذا وجه، وإن كان دعاء للعزى -كما فعل المشركون- فهذا شرك، فالمقصود ترك هذه الكلمة حتى يعلم معناها، ينبغي على الإنسان أن يتركها
)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?s=&postid=91878
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:05 ص]ـ
ومن فتاوى الشيخ الراجحي وفقه الله
(أحسن الله إليكم، يقول: يقول بعض العامة: الله يظلمك إذا ظلمتني؟
هذا خطأ، نثبت الظلم إلى الله لا يجوز، الله -تعالى- يقول: , إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا - كما في حديث أبي ذر، والله -تعالى- يقول: â ںw zNù=à ك tP ِ qu ّ9$# 4 cخ) ©! $# كىƒخژ| ة>$|،دtّ:$# اتذب ل () â `tBur ِ@ yJ÷ètƒ z` د B د M»ys خ=» ¢ء9$# uqèdur رئد B÷s م B ںxsù ك$$ sƒs† $YH ّ>àك ں wur $VJô ز yd اتتثب ل () ما ينبغي للإنسان أن يقول: الله
يظلمك، لكن هو مقصوده المقابلة، ينبغي له أولا أن يسمح عنه ويعفو عنه: â ô`yJsù
$xےt م yxn=ô¹r&ur ¼çn مچ ô_r'sù ’n?t م «! $# 4 ل () وإذا أراد يقول: الله يحاسبك الله يجازيك على ظلمك إياي، أما أن يقول: إن الله يظلم؟ لا، لا ينسب الظلم إلى الله، هذا لا يجوز، â ¨b خ) ©! $# ںwمNخ= ôàtƒ tA$s)÷W د B ;o‘sŒ ( b خ) ur à7s? ZpuZ|،ym $yg ّےد è»ں زمƒ ل ().
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/126)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:11 ص]ـ
ومن فتاوى الشيخ الراجحي
(أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز التسمي بعبد الباطن؟
نعم الأسماء إذا ثبت الاسم لله فلا بأس، يعبّد الاسم من أسماء الله، عبد الأول، عبد الباقي، عبد الدائم، عبد الباطن عبد الظاهر، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العليم، عبد القدير، عبد السميع، عبد البصير، كل اسم ثبت لله فلا بأس من التعبيد به، لكن ينبغي في الأسماء المتقابلة يلاحظ هذا أن الألفاظ المتقابلة لا يفرد أحدهما عن الآخر، فيقال الظاهر الباطن، الأول الآخر، المعطي المانع، فيظهر لي الآن عدم إفراد الأسماء المزدوجة، فلا تقول: من أسماء الله المانع وتسكت، وتسمي عبد المانع، بل تقول: المعطي المانع، الظاهر الباطن، الأظهر لي ألا يفردها في مثل هذا، ألا يفرد الباطن وحده، إنما يسمي عبد الظاهر، أما الباطن لا بد أن يقرن بالظاهر، اسمان متقابلان، كما أنه لا يسمي عبد المانع، لأنه يفصل المانع عن المعطي، المعطي المانع
--
وهذا يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز التسمي بمانع؟
لا، عبد المانع، الأولى أن يكون الاسم حسنا مانع يعني محتمل هل هو مانع الواجب؟ الأولى أن الإنسان أن يتسمى بالأسماء الحسنة عبد الله، عبد الرحمن، التعبيد كلمة مانع تسمى به بعض الناس لكن تركه أولى يعني غيره أحسن منه نعم
-----
أحسن الله إليكم يقول: هل يجوز أن يتسمى الرجل بعبد النور وعبد المعطي؟
إذا ثبت الاسم القاعدة التعبيد، أي اسم يثبت لله فيعبد به لكن المعطي هذه من الأسماء المزدوجة المعطي المانع، ما يفصل أحدهما عن الآخر، الخافض الرافع ما تسمي تقول عبد الخافض، لكن الأسماء المزدوجة ما يفصل أحدهما عن الآخر، يعني الكمال في الجمع بينهما الله تعالى المعطي المانع الخافض الرافع.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:40 ص]ـ
قال الشيخ الراجحي وفقه الله
(والمراد بالعلم، العلم الشرعي، العلم بالله وأسماءه، وصفاته، وأفعاله، ودينه، وشرعه، علم الحلال والحرام، هذا هو العلم، فإذا ما أطلق العلم، قصد به هذا، والعلماء إذا أطلقت، يقصد بها علماء الشريعة، لكن انعكست المقاييس والموازيين عند كثير من الناس في هذا الزمن، فصاروا يطلقون على عالم الفضاء عالما، كذلك على العالم في الطاقة الذرية والطب، يطلقون عليه عالما، وهذا خطأ، فينبغي أن يقيد فإذا أراد أن يقول قال عالم فضاء أو عالم زراعة وعالم تجارة وعالم صيدلة وعالم طب، وكذلك علم الطب وعلم الصيدلة، فإذا ما أطلق العلم، قصد به العلم الشرعي، وإذا ما أطلق عالم، أريد به العالم الشرعي، وهذا هو الأصل، وهو ما تدل عليه النصوص، لكن انعكست الموازين عند كثير من الناس، فصاروا يسمون علماء الطب، وعلماء الهندسة، وعلماء الفلك، ويقولون: هذا عالم بإطلاق، ويسمون العلماء بإطلاق،
وهذا خطأ، فإن العلم بإطلاق هو العلم الشرعي، والعالم بإطلاق هو العالم بالشريعة)
انتهى
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[15 - 09 - 04, 04:33 م]ـ
السلام عليكم:
اخواني بارك الله فيكم ,,
=======
شيخنا الحبيب ابن وهب
قول (يا عزته لي) , أظن والله أعلم أن المقصود هو كم أنا في حاجة لهذا الشيء وفي نفس االوقت هو بعيد عني ,, او كم هو عزيز بالنسبة لي فلا أستطيع تحصيله , والله أعلم.
========
فائدة للبحث ,, قرأت لأحدهم إنكاره لمن يقول , (الله أعلم) , فما رأي الاخوان الأفاضل
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 09 - 04, 03:14 م]ـ
- ومما يستدرك:
قول بعض أهل التصوُّف المذموم:
(عشق الله)، أو (عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم).
- على هذا الرابط (اضغط هنا). ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23156)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[08 - 10 - 04, 02:11 ص]ـ
كراهة قول: اللهم تصدق عليَّ
أخرج الطبري في تفسيره (13/ 326 ط. التركي) وغيره عن مجاهد أنه سئل: هل يكره أن يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدق عليَّ؟ قال: نعم، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب.
وقد علق المحقق: وهذا الكلام مخالفٌ لقوله – صلى الله عليه وسلم – الذي أخرجه مسلم (686): " صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته ".
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 10 - 04, 05:42 م]ـ
شيخنا الحبيب رياض بن سعد
بارك الله فيك
ما حكم قول: العمر الطويل لله؟
كان المقصود من العبارة: العمر الطويل لله، أي: العمر من الله، أو العمر لله، فالمعنى صحيح لكن العبارة خاطئة، إلا إذا كان المقصود شيئا آخر، محتمل أن المقصود البقاء لله، وأن الله هو الباقي: â uqèd م A¨rF{$# مچإ zFy$#ur ل () لكن العبارة ليست سليمة؛ لأن كلمة العمر معناها: العمر محدد، والله تعالى: â uqèd م A¨rF{$# مچإ zFy$#ur ل () سبحانه وتعالى.
ثبت في الحديث الصحيح في دعاء الاستفتاح، أن النبي r قال: , اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء - () فهذه ليست سليمة؛ لأنها تشعر بالتحديد؛ لأن العمر محدد، إلا إذا كان قصده المخلوق في عبارة "العمر لله"، يعني: العمر من الله، يعطيه المخلوق، فهذا شيء آخر على حسب مقصوده، وبكل حال فالأولى تركه
- سورة الحديد آية: 3.
- سورة الحديد آية: 3.
- مسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2713) , وابن ماجه: الدعاء (3831) , وأحمد (2/ 381 ,2/ 536).
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/127)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 10 - 04, 05:43 م]ـ
حين قول أحدهم: حياك الله، يقول الآخر: حياك النبي، فما حكم ذلك؟
ما أعرف معنى هذه الكلمة، والذي ينبغي أن يرد عليه تحيته يقول: حياك الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ميت كما قال: â y7¨R خ) ×Mح htB N ه k¨X خ) ur tbqçF ح h¨B اجةب ل () فكيف يقال: حياك النبي، وهو في قبره وهو لا يعلم، قد يقال: إن هذه الكلمة تشعر بأنه يعتقد أن الرسول يعلم، وأنه يحييه، هذا غلط، الذي ينبغي أن يقول: حياك الله، يرد عليه تحيته، ولا يقول: حياك النبي.
- سورة الزمر آية: 30.
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 10 - 04, 05:44 م]ـ
فضيلة الشيخ: ما رأيك فيمن يقول: في ذمتك، أو أمانة، يريد الحلف؟
هذا ليس من الحلف، الحلف يكون بحروف القسم، يقول: والله، وتالله، وبالله، هذا حلف بالله، فإذا قال: بفلان، بلحيتك، بكذا، هذا حلف بغير الله، أو قال: بذمتك، أما أن يقول: في ذمتك، فهذه ليست من حروف القسم، إلا إذا كان معه تقدير: في ذمتك يمين، هذا يحتمل، معنى في ذمتك، يعني: في أمانك وعهدك، المقصود أن الحلف يكون بحروف القسم، إذا قال: بذمتك، أو بذمتي، وهو يريد القسم، صار قسمًا بغير الله، فلا يجوز الحلف إلا بالله، وبأسمائه وصفاته
انتهى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 10 - 04, 05:45 م]ـ
هل من الشرك قول الشخص: أين أنت يا سعد بن معاذ من حال المسلمين اليوم، أو قال: أين أنت يا عمر من حال المسلمين اليوم، أو قال: أين أنت يا خالد أو يا سعد أو يا طارق من مذابح المسلمين اليوم؟
الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه إذا قالها على سبيل التوجع لا على سبيل النداء لا يناديه، إنما يتوجع ويتمنى، أين يوجد في الأمة خيار مثل هؤلاء الصحابة لبيان غيرتهم، فإنه لا بأس به، أما إذا كان يناديهم ويدعوهم فهذا شرك.
ظاهره أنه تمنى أن يوجد مثل هؤلاء الأخيار، وتوجع لحال المسلمين.
انتهى
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 10 - 04, 12:52 ص]ـ
* قول النحاة: (مَنْ) تستعمل للعقلاء.
قال شيخنا صالح آل الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد (186): والأصح أن يقال: لفظ (مَنْ) الأصل فيها لغةً: أنها تطلق على من يعلم، لورود بعض الآيات في القرآن أطلق فيها هذا اللفظ في حق الله – عز وجل – هذا الأحسن من حيث استعمال هذا اللفظ، وإن كان الذي جرى عليه القول عند علماء النحو: استعمال (مَنْ) للعاقل، و (ما) لغير العاقل.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 10 - 04, 12:53 ص]ـ
* قول أصحاب كتب إعراب القرآن: حرف جر زائد.
قال الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – في القول المفيد (1/ 285 ط. ابن الجوزي): " من ": حرف جر زائد لفظاً، وقيل: لا ينبغي أن يقال: حرف جر زائد في القرآن، بل يقال: " من " حرف صلة، وهذا فيه نظر؛ لأن الحروف الزائدة لها معنىً، وهو التوكيد، وإنما يقال: زائد من حيث الإعراب ... .
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 10 - 04, 12:56 ص]ـ
* قول: المدينة (المنورة):
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في القول المفيد (1/ 289 ط. ابن الجوزي): ولا يقال: المنورة، لأن كل بلد دخله الإسلام فهو منوَّر بالإسلام، ولأن ذلك لم يكن معروفاً عند السلف، وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقط، لكن لو قيل: المدينة النبوية لحاجة تمييزها؛ فلا بأس ...
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 10 - 04, 12:57 ص]ـ
* قول أهل اللغة: فعل مبني للمجهل.
قال شيخنا عبد المحسن العسكر – وفقه الله – في شرحه على الآجرومية: والأولى أن يقال: فعل مبنيٌ لِمَل لم يُسمَّ فاعله، وهو أولى من: مبني للمجهول؛ لئلا ينسحب على بعض الآيات التي يكون فيها الفاعل هو الله، كقوله تعالى: " وخلق الإنسان ضعيفا ".
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 10 - 04, 12:58 ص]ـ
* قول: أدام الله فرحك.
أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (11/ 285) من طريق سعد بن عبد العزيز قال: قال رجلٌ لجناح – مولى الوليد –: أدام الله فرحكم. فقال: " إن الله لا يحب الفرحين ".
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 10 - 04, 01:39 ص]ـ
تكميل: قول: المدينة (المنورة).
قال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله – في جزء زيارة النساء للقبور:
المدينة النبوية،
هذا هو التعبير المنتشر عند الأخباريين والمؤرخين وأصحاب المغازي والسير، وشراح السنة والأثر، وأما وصفها بـ (المنورة) فلا أعلمه إلا في كتب المتأخرين.
وتأريخ الإمام ابن شبة المطبوع هذا العام عام 1403 هـ. باسم (تاريخ المدينة المنورة) تصرف من الناشر، و إلا فإن هذا العنوان لم يكن عند من ذكره، ولم يسمه به مؤلفه كما حصل بالتتبع، وهذه المدينة هي بحق (المدينة النبوية المنورة)، وكيف لا يكو كذلك وهي بلدة حلها النبي - صلى الله عليه وسلم – حيا وميتا واستوطنها الصحابة – رضي الله عنهم -، وشاهدت الوحي والتنزيل، على أني قد وجدت لهذا الوصف تخريجاً في قول حسان – رضي الله عنه – يرثي النبي – صلى الله عليه وسلم – فيقول:
بطيبة رسم للرسول ومعهد * منير وقد تعفو الرسوم وتمهد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/128)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[10 - 10 - 04, 09:18 ص]ـ
* قول أصحاب كتب إعراب القرآن: حرف جر زائد.
قال الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – في القول المفيد (1/ 285 ط. ابن الجوزي): " من ": حرف جر زائد لفظاً، وقيل: لا ينبغي أن يقال: حرف جر زائد في القرآن، بل يقال: " من " حرف صلة، وهذا فيه نظر؛ لأن الحروف الزائدة لها معنىً، وهو التوكيد، وإنما يقال: زائد من حيث الإعراب ... .
- قال أبو عمر: قد أنكروا أيضاً أن تعرب بعض ألفاظ الآي بأنها منصوبةٌ على نزع الخافض، بحجَّة: أنَّ هذا لا يليق بالقرآن.
وعلَّلوا ذلك بأنه لو كان منزوعاً فمن نزعه؟!
وهل في القرآن ما هو منزوعٌ؟!
- قال أبو عمر: والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا بأس بهذا الإعراب؛ لأنه في مدح القرآن وإعجازه أقرب منه إلى عيبهِ.
فإنَّ القرآن أنزله الله بلسان عربيٍّ مبينٍ، على أكبر وجوه البلاغة والإعجاز، وتحدَّى العرب بذلك.
فمن البلاغة أن يكون ثمَّة حذفٌ دالٌّ على الفصاحة.
ومن البلاغة وقمتها أن يكون ثَمَّة إسهابٌ أو إطنابٌ أو نحو ذلك.
فلا يقال: إنَّ قوله حرفٌ زائدٌ فيه عيبٌ للقرآن أو انتقاصٌ منه!
كلا .. لأنَّ هذه الحروف كونها زائدة في هذا الموضع مما يزيدها فصاحة وبلاغة وبياناً، فهو للمدح أقرب منه للذم أو العيب.
ولا كونه منزوعاً أنَّ فيه نقصاً، بل هو غاية الكمال والفصاحة والبيان.
وإلاَّ لقيل في بعض الآيات التي قيل إنها ((من جهة البلاغة)) فيها إسهابٌ أو إجمال: لا يليقُ هذا بكلام الله، فهل فيه إسهاب، وهل فيه إطنابٌ!
وهل فيه حذف حرف التشبيه ... والخ
- فمقتضى كلام العرب وابداعها في فصاحتها (والذي نزل القرآن بلغتها) وجود شيءٍ من الحذفِ أو الزيادة أو .. غير ذلك.
- هذا من جهة المعنى ..
ولا نشكُّ أنَّ التعبير - فقط - بلفظٍ أقرب إلى الأدب هو الأولى مع كلام رب العالمين.
لكن بيان ذلك وشرحه عند التعرُّض لبلاغته ليس فيه تنقُّصاً أو عيباً للقرآن، فيحرم أو يكره لأجل ذلك.
- والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[10 - 10 - 04, 06:35 م]ـ
من ذلك قولهم علمي وادبي
والعلوم والاداب،وهذا من اثار الاستعمار
وقد بين الاستاذ محمد قطب في واقعنا المعاصر كيف بدات محاولة التغريب في هذا الجانب
وكيف بدا تحقير مدرس اللغة العربية امام مدرس اللغة الانجليزية
- جزاكم الله خيراً ...
- قولكم بارك الله فيكم (من آثار الاستعمار) فيه ملحظ بسيط:
- وهو أنَّ من المناهي اللفظية أيضاً تسمية عمل المحتلين في بلاد المسلمين من أمم الكفر والفسق والفساد: ((استعماراً)).
- ذلك لأنَّ أعمالهم ليست عماراً للديار أو العباد، بل إفساداً وهدماً وتدميراً ونهباً.
فلعلَّ الاستعاضة بها بكلمة: (احتلال) أولى ..
- ومن آثار (الاحتلال) الثناء على أعمالهم وتسميتها بالاستعمار، حتى يصير أمراً مألوفاً لدى الناس، ومن جهة أخرى تسمية دولة بني عثمان التركية المسلمة والتي حكمت بلاد المسلمين حقباً = بالاستعمار التركي أو العثماني؟!
- تنبيه: لا أدري هل ذكر هذا في معجم المناهي اللفظية أم لا؟ فلْيُرَاجع ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 10 - 04, 06:40 م]ـ
شيخنا الحبيب
بارك الله فيك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 10 - 04, 06:43 م]ـ
ومن ذلك اطلاق فتح بدل الاحتلال
مثلا فتح نابليون مصر
بدل احتل مصر
وهذا منكر جدا في عصرنا ولكني رأيت بعض المؤرخين في عصر المماليك يستعمل كلمة فتح في
احتلال الكفار بعض مدن المسلمين
فالله أعلم
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[23 - 10 - 04, 03:22 ص]ـ
* السَّلَم = السلف
قال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله – في معجم المناهي اللفظية (651):
قال الخطابي – رحمه الله تعالى -: كره ابن عمر أن يقال: أسلمت إلى فلان، أو أعطيته السَّلم، بمعنى: السلف. وأحبَّ أن يكون هذا الاسم محضاً في طاعة الله لا يدخله شيءٌ غيره. اهـ.
ولم يتم الوقوف على سنده، وهذا الاسم منتشر الاستعمال شرعاً. والله أعلم.
* قلت: والأثر: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 15 / ح 14115)، والبيهقي في سننه (6/ 28) كلاهما عن ابن عون، عن ابن سيرين، أن ابن عمر كره ذلك الكلمة أن يقول: أسلمت في كذا وكذا. يقول: إنما الإسلام لله رب العالمين.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 11 - 04, 05:47 ص]ـ
قول العامة عندنا: (ناصح البدو في النار).
هذه الكلمة دارجة عند عامة أهل نجد، ولها معنيان:
المعنى الأول: على ظاهرها، وهذا من التقول على الله بغير علم، ونحن نعلم اضطراراً نصح النبي – صلى الله عليه وسلم – للناس كافة ومنهم الأعراب، وعلى هذا سار سلف الأمة.
المعنى الثاني: أن تطلق ويراد بها: واضع النصح في غير محله، أو لمن لا يستجيب له!
وهذا المعنى – أيضاً – باطل: فهو مخالفٌ للأدلة المتكاثرة الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح لكل مسلم، والدعوة إلى الله ... ومنها: " فذكر إنما أنت مذكر ".
وفيه ما تقدم من التقول على الله بغير علم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/129)
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 11 - 04, 01:25 م]ـ
ومن المناهي اللفظية: ما ذكره الدكتور إبراهيم بن ناصر الناصر في موضوع (حوار الحضارات) أو (العلاقة بين أمة الإجابة وأمة الدعوة)، وهو ضمن كتاب المنتدى الإسلامي (تقرير ارتيادي) الإصدار الثاني 1425.
قال وفقه الله (44): هناك رسالات سماوية وليس أدياناً سماوية؛ فالدين عند الله واحد غير متعدد وهو الإسلام، قال تعالى: " ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيَّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون " وقال: " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي اوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " وهذا الدين هو القواسم المشتركة بين الرسالات، كأصول العقائد، وقواعد الإيمان وأركانه وليس شرائعه العملية قال تعالى: " لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا ".
جزاك الله خير الجزاء:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13325&highlight=%C7%E1%C3%CF%ED%C7%E4+%C7%E1%D3%E3%C7%E6 %ED%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9649&highlight=%C7%E1%C3%CF%ED%C7%E4+%C7%E1%D3%E3%C7%E6 %ED%C9
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[28 - 11 - 04, 06:40 م]ـ
- ومما يستدرك:
قول بعض أهل التصوُّف المذموم:
(عشق الله)، أو (عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم).
- على هذا الرابط (اضغط هنا). ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23156)
- ومما يشبه هذا من حيث غلطه من جهة اللغة وعدم استقامة معناه أن يقال: (أنا أعشق الإسلام، أو أعشق الشهادة، أو: هم عشّاق الشهادة أو الجهاد، أو أعشق العلم، أو الكتابة) إلى غير ذلك، من كل ما لاعلاقة شهوة نكاحٍ فيه بين المحب والمحبوب.
- لذا كان العشق محرَّماً إلاَّ من جهة الحلال، الزوجة وملك اليمين.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[08 - 12 - 04, 12:15 ص]ـ
للتحميل:
قمت بتنسيق المستدركات هنا، ووضعت المنقاشات بعضها تحت الكلمة المتعلقة بها، وحذفت ما قيل بأنه موجود في معجم المناهي، وأبقيت على الطلاسم التي ذكرها الشيخ (ابن وهب) وهي منقولة عن الشيخ الراجحي.
فلعل الشيخ ابن وهب، أو من يعرف في أي موقعٍ هي، أن ينقلها لنا بدون الطلاسم والشعوذات:)
للفائدة: وجدت الشيخ بكر - حفظه الله - اعتمد بالنسبة للمناهي عند الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - على المجموع الثمين، ومن المعلوم بأن الكتاب لم يكمل، وليس فيه كل ما عند الشيخ؛ فلذلك وجدت في الفتواى زيادات ومستدركات سأضيفها لاحقاً في هذا الموضع.
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[08 - 12 - 04, 01:03 م]ـ
عند الأعراب المتحضرة كلمة يقولها من يمد الشيء لصاحبه بيده اليسرى فيقول (شمال ما تشناك) ..
فيرد عليه الآخر (شمالك يمين).
سألت عنها شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي - حفظه الله - فنهى عنها، وقال (الله كلتا يديه يمين).
والسلام.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 12 - 04, 09:05 م]ـ
لا أدري هل تقدم أم لا ..
سئل الشيخ عبد الرحمن البراك ـ حفظه الله ـ، ـ وأنا أسمع ـ عمّا يدعو به بعض الأئمة: اللهم لا تعاملنا بعدلك وعاملنا بعفوك .. أليس في هذا سوء أدب مع الله؟
فقال: هذا من التكلف، والأولى تركها، وقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ...
نقلته بالمعنى.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[17 - 12 - 04, 11:36 م]ـ
نقلاً عن الشيخ محمد المنجد - حفظه الله - أنه سأل الشيخ عبدالرحمن البراك - وفقه الله - عن لفظ (صناعة الحياة) فقال الشيخ البراك فيما معناه: في النفس منها نفرة والأولى تركها.
ـ[أبو الأشبال الزبيري]ــــــــ[18 - 12 - 04, 02:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ماقول مشايخنا الأفاضل في قول البعض:" التاريخ يعيد نفسه "
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[19 - 12 - 04, 06:53 م]ـ
- قال أبو عمر: قد أنكروا أيضاً أن تعرب بعض ألفاظ الآي بأنها منصوبةٌ على نزع الخافض، بحجَّة: أنَّ هذا لا يليق بالقرآن.
وعلَّلوا ذلك بأنه لو كان منزوعاً فمن نزعه؟!
وهل في القرآن ما هو منزوعٌ؟!
- قال أبو عمر: والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا بأس بهذا الإعراب؛ لأنه في مدح القرآن وإعجازه أقرب منه إلى عيبهِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/130)
فإنَّ القرآن أنزله الله بلسان عربيٍّ مبينٍ، على أكبر وجوه البلاغة والإعجاز، وتحدَّى العرب بذلك.
فمن البلاغة أن يكون ثمَّة حذفٌ دالٌّ على الفصاحة.
ومن البلاغة وقمتها أن يكون ثَمَّة إسهابٌ أو إطنابٌ أو نحو ذلك.
فلا يقال: إنَّ قوله حرفٌ زائدٌ فيه عيبٌ للقرآن أو انتقاصٌ منه!
كلا .. لأنَّ هذه الحروف كونها زائدة في هذا الموضع مما يزيدها فصاحة وبلاغة وبياناً، فهو للمدح أقرب منه للذم أو العيب.
ولا كونه منزوعاً أنَّ فيه نقصاً، بل هو غاية الكمال والفصاحة والبيان.
وإلاَّ لقيل في بعض الآيات التي قيل إنها ((من جهة البلاغة)) فيها إسهابٌ أو إجمال: لا يليقُ هذا بكلام الله، فهل فيه إسهاب، وهل فيه إطنابٌ!
وهل فيه حذف حرف التشبيه ... والخ
- فمقتضى كلام العرب وابداعها في فصاحتها (والذي نزل القرآن بلغتها) وجود شيءٍ من الحذفِ أو الزيادة أو .. غير ذلك.
- هذا من جهة المعنى ..
ولا نشكُّ أنَّ التعبير - فقط - بلفظٍ أقرب إلى الأدب هو الأولى مع كلام رب العالمين.
لكن بيان ذلك وشرحه عند التعرُّض لبلاغته ليس فيه تنقُّصاً أو عيباً للقرآن، فيحرم أو يكره لأجل ذلك.
- والله تعالى أعلم.
- إضافة -
- قال في المثل السائر (2/ 77): " والأصل في المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف، فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف فإنه لغو من الحديث، لا يجوز بوجهٍ ولا سببٍ.
ومن شرط المحذوف في حكم البلاغة أنه متى أظهر صار الكلام إلى شيء غثٍّ، لا يناسب ما كان عليه أولا من الطلاوة والحسن".
• قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد (1/ 26): "زعم أبو القاسم السهيلي وشيخه ابن العربي: أنَّ اسم الله غير مشتق؛لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فيستحيل الاشتقاق.
ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى، وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل.
ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى، ولا ألمَّ بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دالٌّ على صفةٍ له تعالى، وهي الإلهية، كسائر أسمائه الحسنى، كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير.
فإنَّ هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، والقديم لا مادة له، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء، فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله.
ثم الجواب عن الجميع: أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولِّدةٌ منها تولُّد الفرع من أصلهِ.
وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه: أصلاً وفرعاً ليس معناه أنَّ أحدهما تولَّد من الآخر، وإنما هو باعتبار أنَّ أحدهما يتضمن الآخر وزيادة.
وقول سيبويه: إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء هو بهذا الاعتبار، لا أنَّ العرب تكلموا بالأسماء أولاً، ثم اشتقوا منها الأفعال، فإن التخاطب بالأفعال ضروري، كالتخاطب بالأسماء لا فرق بينهما.
فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي، وإنما هو اشتقاق تلازم، سمي المتضمِّن بالكسر مشتقاً، والمتضمَّن بالفتح مشتقاً منه.
ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى ".
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 12 - 04, 10:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا على المشاركات النافعة، وقد قام الإخوة بموقع صيد الفوائد بكتابة كتاب معجم المناهي اللفظية كاملا على الوورد، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم
وهو على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=122793&posted=1#post122793
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 04, 03:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
استدراك
أبيار علي
ذكر الشيخ بكر القضاعي -وفقه الله
(وقت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المواقيت، ومنها: ميقات أهل المدينة: ((ذو الحليفة)) وهو واد يقع على حافة وادي العقيق على يمين الذاهب إلى مكة مع طريق الهجرة ((المُعَبَّد)) ويكون ((جبل عيْرٍ)) – وهو حد المدينة جنوباً – على يساره، ولا يزال هذا الميقات معروفاً بالاسم إلى هذا اليوم، ويعرف أيضاً باسم: ((آبار علي)) أو: ((أبيار علي)) وهي تسمية مبنية على قصة مكذوبة، مختلقة موضوعة، هي: أن علياً – رضي الله عنه – قاتل الجن فيها. وهذا من وضع الرافضة – لا مسَّاهم الله بالخير ولا صبَّحهم -؛ وما بني على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/131)
الاختلاف فينبغي أن يكون محل هجر وفراق، فلنهجر التسمية المكذوبة ولنستعمل ما خرج التلفظ به بين شفتي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولنقل: ((ذو الحليفة)).)
انتهى
استدراك
(وأظن أن الجميع يعرف المدينة المنورة، بل إن معظمنا ذهب إليها وسار في طرقاتها. ولعل بعضنا يعرف أبيار علي، وهي ميقات أهل المدينة المنورة الذي ينوي عنده ويحرم من أراد منهم الحج أو العمرة، وكانت تسمي في زمن النبي صلي الله عليه وسلم ذي الحليفة. ولعل البعض يظن أنها سميت أبيار علي نسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا غير صحيح .. والصحيح أنها سميت بذلك نسبة لعلي بن دينار. وعلي بن دينار هذا جاء إلي الميقات عام 1898م حاجاً (أي منذ حوالي مائتي عام)، فوجد حالة الميقات سيئة، فحفر الآبار للحجاج ليشربوا منها ويُطعمهم عندها، وجدد مسجد ذي الحليفة، ذلك المسجد الذي صلي فيه النبي وهو خارج للحج من المدينة المنورة، وأقام وعمّر هذا المكان، ولذلك سمي المكان بأبيار علي نسبة لعلي بن دينار.
>أتدرون من هو علي بن دينار هذا؟ إنه سلطان دارفور. تلك المنطقة التي لم نسمع عنها إلا الآن فقط لما تحدث العالم عنها، ونظنها أرضاً جرداء قاحلة في غرب السودان، كانت منذ عام 1898م وحتى عام 1917م سلطنة مسلمة، لها سلطان اسمه علي بن دينار. وهذا السلطان لما تقاعست مصر عن إرسال كسوة الكعبة أقام في مدينة الفاشر (عاصمة دارفور) مصنعاً لصناعة كسوة الكعبة، وظل طوال عشرين عاماً تقريباً يرسل كسوة الكعبة إلي مكة المكرمة من الفاشر عاصمة دارفور. وإذا كنا في مصر نفخر ونشرف أننا كنا نرسل كسوة الكعبة، وكان لنا في مكة التكية)
http://www.sudani.net/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=73
( ساهم أهل دارفور مع إخوانهم المسلمين في العمل لرفعة الإسلام في الماضي والحاضر. فقد كانوا كساة البيت الحرام وحراس حجاجه كما يعرف الكثيرون، فالتاريخ يحفظ للسلطان على دينار رحمه الله إرساله الجند لحماية حجاج بيت الله الحرام فى مطلع القرن الماضى. كما وأن السلطان إبراهيم قرض، قد واظب علي إرسال المحمل؛ وصرّة الحرمين الشريفين لكسوة الكعبة؛ كما كان يواظب علي إرسال عطايا منه للقائمين بأمر الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلَّم. كما إشتهرت الميرم زمزم أخت السلطان علي دينار ببناء المساجد. وقد تفرّد السّلطان الشهيد علي دينار بأعمال الأوقاف في الحجاز، خدمة للحجيج ضيوف الرّحمن. ومن شواهد ذلك أوقاف السّلطان علي دينار في الحجاز، أبار علي؛ على مشارف المدينة المنوّرة؛ ............ )
http://www.sudaneseonline.com/anews/may19-93616.html
القول الثالث
(يعرف هذا المسجد بعدة أسماء، فهو مسجد الإحرام أو الميقات؛ لأن أهل المدينة والذين يمرون عليه من غير أهلها يحرمون منه، وهو من المواقيت التي حددها النبي عليه السلام، كما يعرف بمسجد "أبيار علي"، وسُمّي بهذا الاسم؛ لأن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) قام بحفر آبار عندما أقام في ذي الحليفة في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان (رضي الله عنه).)
http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/antique/Article11.shtml
لعل القول الثاني أقرب
بيان ذلك
أننا لم نجد في كتب المتقدمين اطلاق (أبيار علي) على ذي الحليفة
حتى عند سيطرة العبيديين على الحجاز
فلعل الصواب أن تسمية أبيار علي على اسم السلطان (علي دينار) سلطان دافور
والله أعلم
فائدة في كتاب الصفدي
((ص) ويقولون في جمع بِئْر: أبيار. والصواب في ذلك أبآر وآبار أيضاً على القلب، ومثل
ذلك: أرآء وآراء، وأرآم وآرام، وأمآق وآماق.
قال الشاعر:
ورَدتُ بِئاراً مِلحَة فكَرِهْتُها بنَفْسيَ أهْلي الأوّلونَ ومالِيا
الهمزة والتاء المثناة من فوق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 04, 04:37 ص]ـ
تنبيه
في أبو مرة
ذكر الشيخ العلامة بكر القضاعي - وفقه الله
(قال ابن القيم – رحمه الله تعالى -:
(قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن وقت السؤال. وسؤالُ البدنِ بلا روح قولٌ قاله طائفةٌ من الناس، وأنكره الجمهور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/132)
وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن، وهذا قاله ابن مرة، وابن حزم. وكلاهما غلط ... ) ا هـ.
ويُقصد بابن مرة: إبليس، لعنه الله تعالى.
ورحم الله ابن القيم فقد كان شديد التتبع لابن حزم، ويتتبع أوهامه. وقد قال فيه في مبحث نفقة الزوجة: (وبإزاء هذا القول قول منجنيق الغرب: أبو محمد بن حزم) ا هـ
وهذه الكنية لإبليس ذكرها الأشبيلي في: ((آكام المرجان))، كما ذكر له كنية أُخرى هي: أبُوْ كدُّوْس.
وذكر ابن الأثير له من الكنى:
أبو الكروَّس، أبو ليلى، أبو مخلَّد، أبو قترة، أبو مرة قال: ((وهو أشهرها)) أبو الجن.
والعجيب أن تكنية إبليس – لعنة الله – بأبي مرة موجودة عند أهل قطرنا في الديار النجدية عند الغضب والتراشق.
والتسطير لها هنا؛ للإيقاظ، بالتوقي عن تكنية المسلم بها. والله أعلم
انتهى
قوله (يقصد بابن مرة إبليس) خطأ
فكنية إبليس (أبو مرة كما ذكر الشيخ -حفظه الله أول الباب واخره وليس ابن مرة
ويظهر الخطأ من سياق الكلام
في الروح
(قابلهم آخرون فقالوا السؤال للروح بلا بدن وهذا قاله ابن مرة وابن حزم وكلاهما غلط
)
في الروح
(قد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة ونحن نذكر لفظ جوابه فقال بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليها في هذه الحال مجتمعين كما تكون على الروح منفردة عن البدن وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح وان البدن لا ينعم ولا يعذب وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون بمعاد الأبدان لكن يقولون لا يكون ذلك في البرزخ وإنما يكون عند القيام من القبور لكن هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط ويقولون إن الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معا وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيرهم وهو اختيار ابن حزم وابن مرة فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر ويقر بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح ولكن هؤلاء لهم في عذاب القبر ثلاثة أقوال
أحدها أنه على الروح فقط
الثاني أنه عليها وعلى البدن بواسطتها
الثالث أنه على البدن فقط وقد يضم إلى ذلك القول الثاني وهو قول من يثبت عذاب القبر ويجعل الروح هي الحياة ويجعل الشاذ قول منكر عذاب الأبدان مطلقا وقول من ينكر عذاب الروح مطلقا فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثة فالقول الثاني الشاذ قول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وإنما الروح هي الحياة وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية كالقاضي أبى بكر وغيره وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن وهذا قول باطل وقد خالف أصحابه أبو المعالي الجريني وغيره بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة والفلاسفة الإلهيون يقرون بذلك لكن ينكرون معاد الأبدان وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان لكن ينكر
...... ز
) الخ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 04, 05:06 ص]ـ
وهو في مجموع الفتاوى
(ومنهم من يقول: بل هو على النفس فقط، بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم، كما يقول ذلك ابن ميسرة، وابن حزم.)
(ولهذا صار بعض الناس إلى أن عذاب القبر إنما هو على الروح فقط، كما يقوله ابن ميسرة وابن حزم، وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة.)
(، وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة وابن حزم)
ـ[أبو الأشبال الزبيري]ــــــــ[29 - 12 - 04, 02:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اكرر سؤالي السابق ((ماقول مشايخنا الأفاضل في قول البعض:" التاريخ يعيد نفسه "؟))
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[31 - 12 - 04, 12:44 ص]ـ
مما يستدرك على المصنف ايضا ... ما درج على السنة الناس من تعبير"وامعتصماه" ... فهذا من الاستغاثة بغير الله ..... والمعتصم الذ استغيث به فى حياته قد مات ..
اما تساؤل اخينا ابى الاشبال .. عن قولهم "التاريخ يعيد نفسه .. "فيظهر لى -والله اعلم-انه لا حرج فيه .. ولعله قريب من معنى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ... الزمان بالذي استدار كهيئته ....
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 01 - 05, 02:47 ص]ـ
- قول بعض الحجاج: رجم الجمرات.
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله –في الفتاوى (23/ 281): وذلك لأن هذا هو تعبير الذي عبَّر به النبي – صلى الله عليه وسلم – في قوله: " إنما جعل الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار = لإقامة ذكر الله " وكلما كان الإنسان في لفظه متبعاً لما في الكتاب والسنة كان أولى وأحسن.
وانظر فتاوى الشيخ – رحمه الله – (23/ 110).
- قول بعض العامة: إبراهيم خليل الله، ومحمد حبيب الله.
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في الفتاوى (23/ 428): وهذا خطأ؛ لأنهم إذا قالوا: إبراهيم خليل الله، ومحمد حبيب الله، فقد نقصوا في قدر النبي – صلى الله عليه وسلم – إذ أن الخليل أعلى من الحبيب ... إلخ.
- قول بعض الجهال للذاهب إلى المدينة: سلِّم لي على الرسول – صلى الله عليه وسلم –.
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في الفتاوى (23/ 416): وهذا غلط، والرسول – صلى الله عليه وسلم – ليس حيَّاً حتى ينقل سلام الحي له،
ثم إنه إذا سلَّم أبوك على الرسول نقل سلامه من هو أقدر منك على إبلاغه وأوثق منك، وهم الملائكة، إذن لا حاجة إلى هذا ... إلخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/133)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 01 - 05, 02:50 ص]ـ
- قول بعض الناس عن الحجر الأسود: الحجر الأسعد.
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في الشرح الممتع (7/ 232 ط. ابن الجوزي): ... لكن من العوام من يقول: الحجر الأسعد، فيجعل هذا الحجر من السعداء؛ بل من أسعد السعداء، لأن الأسعد اسم تفضيل محلى بِ (أل) يدل على أنه لا أحد يساميه في السعادة، وهذا من الغلو بلا شك؛ بل نقول: الحجر الأسود كما هو أسود، وإذا لقبناه بوصفه لم يكن في ذلك إهانة له ولا إذلال له.
- تكميل = قول: المدينة المنورة.
سبق الكلام عليها، لكن هنا مجموعة من الفتاوى للشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في هذه المسألة (23/ 423 وَ 424).
ـ[ابن مسعود]ــــــــ[16 - 01 - 05, 05:23 م]ـ
تكميل ما سبق من تكميلات؛ المدينة المنورة: في "خصائص جزيرة العرب" قال الشيخ بكر أبو زيد ص39 ح1:
شاع في العصور المتأخرة قولهم: "مكة المكرمة"، و "المدينة المنورة"، و هما -أي: المكرمة، و المنورة- وصفان مناسبان، لكن لا يعرف ذلك عند المتقدمين من المؤرخين وغيرهم، و هو -على ما يظهر- من مُحدَثات الأعاجم التُّرك؛ إبان نفوذِهم على الحرمين.
و قد بيَّنْتُ ذلك في بعض ما كتبتُه من قبلُ.
ـ[ابن مسعود]ــــــــ[16 - 01 - 05, 05:27 م]ـ
وصف الجهاد بالتهلكة والشهيد بالميّت:
في "قاعدة في الانغماس في العدو" لشيخ الإسلام ص66:
" ... و أيضا: فإن الله قال في كتابه: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ} [سُورَةُ البَقَرَةِ: 154].
و قال في كتابه: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: 169].
فنهى المؤمنين أن يقولوا للشهيد أنه ميِّت. قال العلماء: و خُصَّ الشهيد بذلك؛ لئلا يظن الإنسان أن الشهيد يموت فيفرّ عن الجهاد خوفا من الموت. و أخبر الله أنه حيٌّ مرزوق؛ و هذا الوصف يوجد أيضا لغير الشهيد من النبيين و الصِّدِّيقين و غيرهم لكن خُصَّ الشهيد بالنهي لئلا ينكل عن الجهاد لفرار النفوس من الموت.
فإذا كان هو سبحانه قد نهى عن تسميته ميتاً واعتقاده ميتاً؛ لئلا يكون ذلك منفِّرًا عن الجهاد، فكيف يسمى الشهادة تهلكة؟ و اسم الهلاك أعظم تنفيراً من اسم الموت.
فمن قال: قوله: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سُورَةُ البَقَرَةِ: 195]
، يُراد به الشهادة في سبيل الله، فقد افترى على الله بهتانًا عظيما." اهـ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 01 - 05, 10:29 م]ـ
ومن ذلك
(المساجد الحكومية والمساجد الأهلية)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 01 - 05, 03:12 ص]ـ
- قول بعض العامة: أديت فرض الحج ثلاث مرات!
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - كما في الفتاوى (21/ 258): ... والصحيح: أن فريضة الحج مرة واحدة في العمر، لما ثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " الحج مرة فما زاد فهو تطوع)، وكونها عبرت بهذا التعبير (ثلاث مرات) فهذا خطأ.
- تكميل = حكم الله (ص 235 من المناهي اللفظية):
وقريباً من هذا اللفظ قولهم: حكم الشرع، فقد قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الفتاوى (22/ 209): لا ينبغي أن يوجه السؤال إلى شخصٍ بهذا اللفظ (ما حكم الشرع) لأن المجيب قد يخطىء في جوابه فلا يكون من الشرع، وإنما يقال: ما رأيكم، أو ما ترون، أو ما حكم الشرع في رأيكم، أ, في نظركم أو ما أشبه ذلك.
- تكميل: ثالث الحرمين (ص 209 من المناهي اللفظية):
ويزاد في المراجع: الفتاوى لابن عثيمين - رحمه الله - (22/ 239).
- تكميل: مكة (المكرمة) والمدينة (المنورة):
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - الفتاوى (22/ 240 والفتوى التي بعدها): لا أعلم أن مكة تعرف بمكة المكرمة في كلام السلف، وكذلك المدينة لا توصف بأنها منورة في كلام السلف .... إلخ.
- قول: سيدة، للمرأة.
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الفتاوى (22/ 293): أولاً: كلمة (سيدة) أنا لا أوافق عليها، وكلمة (سيدة) جاءتنا من الغرب، من الذين يقدسون النساء أكثر من الرجال، ونحن نسميها ما سماها الله به وهي: امرأة، والذكر: رجل.
وانظر معجم المناهي اللفظية (ص 303).
- قول: (الظروف ما تسمح):
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الفتاوى (23/ 462): إن كان يقصد أنه لم يحصل له وقت يتمكن فيه مما أراد فلا بأس به، وإن يقصد أن للظروف تأثيراً فإنه لا يجوز.
وانظر معجم المناهي اللفظية (ص 570) قول (لا سمح الله).
ولعلي أفي بما وعدت به من التنبيه على ما في فتاوى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في قسم العقيدة (المناهي اللفظية) وهو غير موجود في معجم المناهي للشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - قريباً - بإذن الله -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/134)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 11:13 ص]ـ
ومن ذلك
(المساجد الحكومية والمساجد الأهلية)
- أخي المفضال ... ابن وهب
ما الإشكال في هاتين اللفظتين؟
أنسبتها إلى الحكومة والأهل؟
فإن كان كذلك فلعلَّ الأمر سهل، بل لا بد منه للتمييز بينها، والمقصود: المساجد التي تشرف عليها الحكومة والتي يشرف عليها الأهالي.
وإلاَّ فإنَّ مثلها ما لو قيل: مسجد شيخ الإسلام، ومسجد عمر، ومسجد فلان ...
فلا شكَّ أنها لله ولكنها نُسِبَت إلى من بناها أو سُمِّيت به للتكريم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 11:19 ص]ـ
- تكميل: ثالث الحرمين (ص 209 من المناهي اللفظية):
ويزاد في المراجع: الفتاوى لابن عثيمين - رحمه الله - (22/ 239).
- ومنه أيضاً: الحرم الجامعي، والحرم القدسي، والحرم الإبراهيمي .. وغير ذلك.
وكلها غلط من جهة الشرع؛ لأنها ليست حرماً.
إنما الحرم ما حرَّمه الله، كحرم مكة والمدينة، وليس في الدنيا غيرهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ملاحظة): إنما أعقب وليس لدي كتاب المناهي اللفظية وقد يكون وارداً فيها!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 05, 11:42 ص]ـ
أخي الحبيب
لايخفى عليك شرط المستدرك (فيما أحسب)
أنه يذكر فيه كل ما يمكن أن يدخل ضمن المناهي اللفظية ولو على وجه الكراهة
أو مما قد يختلف فيه
فذكرته من هذا الباب
والاشكال ليس في المعنى المراد
بل الاشكال في تقسيم مساجد المسلمين إلى قسمين
فالمساجد التي يطلقون عليها الحكومية قديمة ومازال الخلفاء والملوك والسلاطين ينبنون المساجد
والمساجد التي يطلقون عليها (الأهلية) قديمة ومازال التجار وغيرهم ينبون المساجد
ولم يكن في يوم الأيام يطلق على المساجد مساجد الدولة ومساجد الأهالي ونحو ذلك من العبارات الموهمة
والذي فيه ما فيه من التفريق بين المساجد
فهو اسم حادث وجديد رغم أن الأمر قديم)
والله أعلم
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 01 - 05, 03:22 ص]ـ
- طواف الوداع.
قال الشيخ سليمان العلوان – حفظه الله – في شرحه لكتاب المناسك من الروض المربع (ش 24): وكره مالك أن يقال: طواف الوداع، وقال: ليقل: الطواف.
- = تسمية طواف الوداع: طواف الصَّدَر.
قال الشيخ سليمان العلوان – حفظه الله – في شرحه لكتاب المناسك من الروض المربع (ش 24): وأنكر بعض العلماء تسميته بطواف الصدر، وقال طواف الصدر هو طواف الإفاضة.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 02:58 م]ـ
إشكال في الإستعباد في (أحسن الى الناس تستعبد قلوبهم)؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24945&highlight=%C7%D3%CA%DA%C8%CF)
قول (أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا) هل لها أصل؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23412&highlight=%C3%DA%E6%D0)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 03:04 م]ـ
- طواف الوداع.
قال الشيخ سليمان العلوان – حفظه الله – في شرحه لكتاب المناسك من الروض المربع (ش 24): وكره مالك أن يقال: طواف الوداع، وقال: ليقل: الطواف.
- = تسمية طواف الوداع: طواف الصَّدَر.
قال الشيخ سليمان العلوان – حفظه الله – في شرحه لكتاب المناسك من الروض المربع (ش 24): وأنكر بعض العلماء تسميته بطواف الصدر، وقال طواف الصدر هو طواف الإفاضة.
- الاستدراك على الاستدراك -
- قد يقال: ما الدليل أو التعليل الصحيح على تخصيص تسمية طواف الإفاضة بهذا الاسم والإنكار على تسمية الوداع به؟
فقد اشتهر عند الفقهاء إطلاق هذه التسمية (الصدر) على الطوافين.
ولعل تسمية الوداع بها أقرب للأثر والمعنى؛ إذ الناس يصدرون بعدها، لا بعد الإفاضة، كما في الأثر: (كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت).
فالتعبير بـ (ـالصدور) في الأثر ورد في الوداع لا الإفاضة.
والله أعلم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 03:25 م]ـ
فقد اشتهر عند الفقهاء إطلاق هذه التسمية (الصدر) على الطوافين.وعلى الوداع بالخصوص:
- انظر كتبهم:
الحنفية: الهداية (2/ 515)، وحاشية ابن عابدين (3/ 545).
المالكية: مواهب الجليل (4/ 197).
الشافعية: المجموع (8/ 15).
الحنابلة: المغني للموفق (5/ 337).
كما في الأثر: (كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت).
فالتعبير بـ (ـالصدور) في الأثر ورد في الوداع لا الإفاضة.
والله أعلم.
- يراجع لفظ الأثر فإني ذكرته من الذاكرة وهي ماكرة !
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 03:32 م]ـ
تكرار!
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[21 - 01 - 05, 03:48 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
أيام التشريق
في كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني ص 198 دار الغرب
(وأنكر مالك أن يقال صلاة العتمة وأيام التشريق، وقال: يقول سبحانه (ومن بعد صلاة العشاء) (واذكروا الله في أيام معدودات) (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات)) انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/135)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[23 - 01 - 05, 12:16 م]ـ
أخي الحبيب الشيخ ابن وهب وفقكم الله
ذكرتم في مشاركة سابقة حول تسمية ميقات أهل المدينة بـ: أبيار علي، ما جاء في بعض المواقع الإلكترونية و فيها:
(ولعل البعض يظن أنها سميت أبيار علي نسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا غير صحيح .. والصحيح أنها سميت بذلك نسبة لعلي بن دينار. وعلي بن دينار هذا جاء إلي الميقات عام 1898م حاجاً (أي منذ حوالي مائتي عام)، فوجد حالة الميقات سيئة، فحفر الآبار للحجاج ليشربوا منها ويُطعمهم عندها، وجدد مسجد ذي الحليفة، ذلك المسجد الذي صلي فيه النبي وهو خارج للحج من المدينة المنورة، وأقام وعمّر هذا المكان، ولذلك سمي المكان بأبيار علي نسبة لعلي بن دينار.
>أتدرون من هو علي بن دينار هذا؟ إنه سلطان دارفور. تلك المنطقة التي لم نسمع عنها إلا الآن فقط لما تحدث العالم عنها، ونظنها أرضاً جرداء قاحلة في غرب السودان، كانت منذ عام 1898م وحتى عام 1917م سلطنة مسلمة، لها سلطان اسمه علي بن دينار. وهذا السلطان لما تقاعست مصر عن إرسال كسوة الكعبة أقام في مدينة الفاشر (عاصمة دارفور) مصنعاً لصناعة كسوة الكعبة، وظل طوال عشرين عاماً تقريباً يرسل كسوة الكعبة إلي مكة المكرمة من الفاشر عاصمة دارفور. وإذا كنا في مصر نفخر ونشرف أننا كنا نرسل كسوة الكعبة، وكان لنا في مكة التكية)
http://www.sudani.net/modules.php?n...ntpage&artid=73
( ساهم أهل دارفور مع إخوانهم المسلمين في العمل لرفعة الإسلام في الماضي والحاضر. فقد كانوا كساة البيت الحرام وحراس حجاجه كما يعرف الكثيرون، فالتاريخ يحفظ للسلطان على دينار رحمه الله إرساله الجند لحماية حجاج بيت الله الحرام فى مطلع القرن الماضى. كما وأن السلطان إبراهيم قرض، قد واظب علي إرسال المحمل؛ وصرّة الحرمين الشريفين لكسوة الكعبة؛ كما كان يواظب علي إرسال عطايا منه للقائمين بأمر الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلَّم. كما إشتهرت الميرم زمزم أخت السلطان علي دينار ببناء المساجد. وقد تفرّد السّلطان الشهيد علي دينار بأعمال الأوقاف في الحجاز، خدمة للحجيج ضيوف الرّحمن. ومن شواهد ذلك أوقاف السّلطان علي دينار في الحجاز، أبار علي؛ على مشارف المدينة المنوّرة؛ ............ )
http://www.sudaneseonline.com/anews/may19-93616.html
ثم قلتم عن هذا القول: (لعل القول الثاني أقرب، بيان ذلك:
أننا لم نجد في كتب المتقدمين اطلاق (أبيار علي) على ذي الحليفة
حتى عند سيطرة العبيديين على الحجاز
فلعل الصواب أن تسمية أبيار علي على اسم السلطان (علي دينار) سلطان دافور
والله أعلم) ..
..........................
فأقول: القول بأن الإطلاق على سلطان دارفور علي بن دينار = باطلٌ قطعًا، فالتسمية بهذا (آبار علي أو أبيار علي) قديمة جدا، و قد ذكرهها جماعة كبيرة من أهل العلم في كتب المناسك و غيرها، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه و في شرح العمدة و العيني في عمدة القاري و ابن حجر في الفتح و غيرهم.
فالتسمية قديمة، فهي سبقت عهود من سمينا من العلماء، و لكن سبب التسمية مختلف فيه، و القول بأن عليا قاتل بها الجن فباطل، كما بينه شيخ الإسلام في منسكه و غيره.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[23 - 01 - 05, 03:14 م]ـ
وهذا بحثٌ عن عبارةِ: " إِنَّنِي أَعْشَقُ اللهَ أَو أَعْشَقُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
بَابٌ هَلْ يُقَالُ: " إِنَّنِي أَعْشَقُ اللهَ أَو أَعْشَقُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25521)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 07:24 م]ـ
شيخنا الحبيب إبراهيم وفقه الله
جزاكم الله خيرا
وقد ذكر ابن فضل الله العمري
(ا
فأما ذو الحُليفة فهو أبعد المواقيت، على عشر مراحل من مكّة، أو سبع منها. "وهو
بضم الحاء المهملة وفتح اللام". ومنها يُحرِم الآن الركب الشاميُّ.
وبها آبار تسمّى آبار عليّ. وبعض الناس يقولون بئر المحرم.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 07:37 م]ـ
في كتاب الشيخ بكر القضاعي - حفظه الله
(* آمنت بمحمد الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: *
قال العيني: من الغريب ما قاله الحليمي في هذا الباب - أي مسألة: هل يجوز تغيير قال النبي، إلى: قال الرسول؟ - قال الحليمي: إن الإيمان يحصل بقول الكافر: آمنت بمحمد النبي، دون محمد الرسول. وعَلَّل: بأن النبي لا يكون إلا (لله)، والرسول قد يكون لغيره. ا هـ.
ورحم الله الحليمي، فمقولته هذه مما يعلم بطلانها بالضرورة من دين الإسلام، كما في أحاديث الشهادتين والإسلام بهما، والأذان، والإقامة، والتحيات، ونحوها. والله أعلم.
)
انتهى
الذي في التشهد والأذان والإقامة والتحيات
أشهد أن محمدا رسول الله
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
والحليمي كلامه على آمنت بمحمد الرسول
لأن النبي لايكون الا لله ففي كلام الناس اذا قالوا صدق النبي يعنون نبي الله
بينما الرسول محمد قد يكون رسول احد الملوك أو الامراء اسمه محمد
فيقول آمنت بالرسول محمد
وفي السابق كانوا يكثرون من استعمال كلمة الرسول
على من أرسل من قبل طرف معين
هذا وجه كلام الحليمي
ولاأعني بذلك موافقته ولكن ما في كلمات الأذان والاقامة والتشهد لايرد عليه
لانه فيه اضافة رسول الله
أو رسوله
ونحو ذلك مما عرف منه المراد
أما بحث الحليمي هو في قول آمنت بمحمد الرسول مجرد عن اي اضافة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/136)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[02 - 02 - 05, 01:14 م]ـ
و جزاكم أنتم كذلك خير الجزاء أخي الموفق الحبيب ابن وهب
و ما فسرتم به كلام الحليمي هو الصواب، و هو ظاهر عبارة الحليمي، و عبارته واضحة معللة، و هي قوله: (دون محمد الرسول. وعَلَّل: بأن النبي لا يكون إلا (لله)، والرسول قد يكون لغيره).
فما ناقشه الحليمي غير ما اعترض به الشيخ بكر، و الله يجزيكم خيرا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 02 - 05, 10:41 م]ـ
شيخنا الحبيب
بارك الله فيك
ذكر الشيخ القضاعي - وفقه الله
(يا ساكن العرش:*
رأيت في رسالة: الصفات الإلهية بين السلف والخلف، للشيخ عبدالرحمن الوكيل – رحمه الله تعالى – في معرض بحث الاستواء لله تعالى على ما يليق بجلاله، قال:
(ومن دعاء أهل الإسلام جميعاً – إذا هم رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر النازل بهم – يقولون: يا ساكن العرش) ا هـ.
وهذا تعبير غير سليم؛ لأن القاعدة أن الصفات والأسماء توقيفية، وهذا اللفظ: (ساكن العرش) مما لم يرد، فلا يشرع إذاً الدعاء به فتنبه. والله أعلم.
والشيخ – رحمه الله تعالى – أراد المعنى: علو الله سبحانه وأنه مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى، وهذا حق.
)
انتهى
هذا الكلام نقله الوكيل - رحمه الله عن ابن القيم - رحمه الله
وابن القيم نقله عن تبين ابن عساكر
وابن عساكر نقله عن الاشعري
وهو في بعض نسخ الابانة
(ومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر النازل بهم يقولون جميعا: يا ساكن السماء، ومن حلفهم جميعا: لا والذي احتجب بسبع سماوات)
وهو في كتاب ااجتماع الجيوش نقلا عن الاشعري
(ثم قال ومن دعاء أهل الإسلام إذا هم رغبوا إلى الله تعالى يقولون يا ساكن العرش ومن خلفهم يقولون لا والذي احتجب بسبع)
وهذا كلام الأشعري في الابانة
وهذا الكلام معروف وكثير في كلام العرب وفي أشعارهم
ذكرت هذا للفائدة
والله أعلم
وفي تاريخ دمشق
(أخبرنا أبو القاسم الشحامي أنا أبو يعلى إسحاق بن عبد الرحمن قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول ح وأخبرنا أبو المظفر بن القشيري أنا أبو بكر البيهقي قراءة عليه قال أنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قال سمعت علي بن حمشاذ العدل يقول سمعت جعفر بن محمد بن الحسين يقول سمعت سلمه بن شبيب يقول كنا عند أحمد بن حنبل إذ جاءه (2) شيخ معه عكازه (3) فسلم وجلس فقال من منكم أحمد قال أحمد أنا ما حاجتك قال صرت وقال البيهقي ضربت إليك من أربعمائة فرسخ أريت الخضر عليه السلام في المنام قال لي قم وصر إلى أحمد بن حنبل وقل له إن ساكن العرش والملائكة راضون عنك بما صبرت نفسك أنبأنا أبو علي الحداد أنا أبو نعيم الحافظ (4) نا سليمان بن أحمد نا محمد بن الفضل السقطي [* * * *] قال ونا عبد الله بن محمد نا محمد بن الحسن بن علي بن بحر قالا نا سلمة بن شبيب قال كنا في أيام المعتصم يوما جلوسا عند أحمد بن حنبل فدخل رجل فقال من منكم أحمد بن حنبل فسكتنا فلم نقل له (5) شيئا فقال أحمد ها أنا ذا أحمد فما حاجتك قال جئت من أربعمائة فرسخ برا وبحرا كنت ليلة
جمعة نائما فأتاني آت فقال لي تعرف أحمد بن حنبل قلت لا قال فأت بغداذ وسل عنه فإذا رأيته فقل له (1) إن الخضر يقرئك السلام ويقول لك (1) إن ساكن السماء الذي على عرشه راض عنك والملائكة راضون عنك بما صبرت نفسك لله زاد ابن بحر في حديثه فقال له أحمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله ألك حاجة غير هذاقال وما جئتك إلا لهذا فتركه وانصرف)
الخ
وفي كتاب ابن القيم
(قول ثابت البناني شيخ الزهاد رحمه اللّه تعالى: قال محمد بن عثمان في رسالته: صحّ عنه أنه قال: كان داود يطيل الصلاة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه إلى السماء، ثم يقول: إليك رفعت رأسي نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء، ورواه اللالكائي بإسناد صحيح عنه، ورواه الإمام أحمد أيضاً في كتاب الزهد)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 02 - 05, 06:24 م]ـ
قال الشيخ بكر القضاعي - وفقه الله
(وفي اللغةِ الأرديَّةِ يقحمون الياء في وسطِ الكلمةِ علامةً للتأنيثِ، فيقولون في رحمن: (رحيمن)، وفي كريم: (كريمن) ..
)
انتهى
وهذا الكلام فيه نظر
بل هو خطأ من وجوه
الوجه الأول: أن الياء في (رحيمن) (كريمن) من أصل الكلمة
رحيمن = رحيم + ن
وكريمن = كريم + ن
الوجه الثاني
أنهم يضيفون الياء في اخر الكلمة للتأنيث اما اضافة الياء في وسط الكلمة فلا يعتبر من علامات التأنيث
الوجه الثالث
أن اضافة النون الى الكلمة في -تأنيث الاسماء- أمر واقع ولاشك ولكن لدى العوام وقد سألت بعض من له معرفة باللغة الاردية فأخبرني بأن هذا من فعل العوام
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 02 - 05, 11:41 م]ـ
في كتاب معجم المناهي اللفظية للشيخ العلامة بكر القضاعي - وفقه الله-
(* العقيدة:*
في (مجلة مجمع اللغة العربية بمصر) بحثٌ للأستاذ عبدالصبور شاهين بعنوان: ((حول كلمة عقيدة)) استقرأ فيه عدم وجود هذه اللفظة في: الكتاب أو السنة، ولا في أُمهات معاجم اللغة، وأن أول من تم الوقوف على ذكره لجمعها (عقائد) هو القشيري (م سنة 437 هـ) في ((الرسالة)) كما في أولها، ومن بعده أبو حامد الغزالي م سنة 505 هـ، جاء بمفردها (عقيدة)، وهي: على وزن فعِيلة جمعها: فعائل، مثل: صحيفة وصحائف قياساً، وأما من حيث معناها فهي مولدة، إذ لم تكن في الصدر الأول، والذي يسبقها في الاستعمال لفظ: اعتقاد، وهي تدل على إيمان القلب، ويسبقها أيضاً كلمة: معتقد، وكان ابن جرير الطبري م سنة 310 هـ -رحمه الله تعالى-: يذكر كلمتي: معتقد واعتقاد، وكما في مقدمة الشيخ أحمد شاكر لتفسيره. والله أعلم
)
انتهى
الطحاوي (229 - 321) صنف كتابه وقال
(هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة)
وفي بعض النسخ
(هذا ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة)
واما كلمة عقائد فهو في كلام الباقلاني (403ه) وغيره
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/137)
ـ[ابن مسعود]ــــــــ[24 - 02 - 05, 11:29 ص]ـ
عرب جرب
قال ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء 1/ 421:
"ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك ولهذا جاء في الحديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين وهذا محرم في جميع المسائل".
وهذه حال بعض الناس ممن بهرته دنيا الكفار فولى إلى دياره منهزما يذم قومه ويصمهم بكل نقيصة، ولسان مقاله: القوم هنالك، أما أهل داره فهم "عرب" و "جرب"! يعرّض بهم كلما سنحت سانحة ويسخر منهم كلما برحت بارحة ..
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[25 - 02 - 05, 12:14 ص]ـ
وكذلك تسمية مغتصبة اليهود
بدولة إسرائيل وإسرائيل نبى من أنبياء الله
وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام
طرفة:
فى بعض دروسه قرأ الشيخ المحدث محمد
الحسن بن الددو الشنقيطى سؤالا مكتوبا
يقول:ما هو حكم العلاقات مع إسرائيل فأجاب
شيخنا بسرعة وبديهية: عليه السلام لن تجده
حتى تبرم معه علاقات
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[28 - 02 - 05, 06:50 م]ـ
- تكميل = المرحوم:
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في القول المفيد (1/ 356 ط. ابن الجوزي الجديدة): والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات: المرحوم؛ فإنه حرام، لأن هذا مضادة لله - سبحانه وتعالى - ... اهـ المقصود منه.
والذي في معجم المناهي اللفظية (499) نقل تحريم قول: (المرحوم) حتى للمسلم، لأن فيه جزماً بمغفرة الله له.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 03 - 05, 11:17 م]ـ
ويستدرك قولهم (السكة)،
انظرها في هذا الرابط مع بيان الاعتراض عليها (المشاركات [193 وَ 194 وَ 195].
ما كان أصله فصيحاً من ألفاظ العامة! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4417&page=5)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 08 - 06, 07:13 م]ـ
ذكر الشيخ الفاضل بكر القضاعي - حفظه الله
(أنصتوا: *
في ((السلسلة الصحيحة)) للألباني ذكر حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله r : (( إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون، فقد ألغيت على نفسك)) رواه أحمد في ((المسند)).
ثم أبان الشيخ ناصر أن هذا من الآداب الرفيعة في الحديث والمجالسة، وإن أخلَّ به كثير من المتباحثين. والله المستعان.
هذا بعد أن بيَّن أن هذه خلاف حديث النهي المتقدم بلفظ: ((أنصت يوم الجمعة والخطيب يخطب .. )) وأن هذا مما فات السيوطي في ((الجامع الكبير)))
انتهى
وهذا مما أخطأ فيه الشيخ العالم المحدث أبو عبد الرحمن بن نوح الألباني - رضي الله عنه-
بيقين
والحديث من نسخة همام
والحديث في يوم الجمعة
وأما اطلاق انصتوا في غير الجمعة والخطيب يتكلم
ففي البخاري
(عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ» فَقَالَ
«لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»)
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 08 - 06, 07:19 م]ـ
ومما يستدرك
الشرعية الدولية والشرعية القانونية
قال الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي - حفظه الله
(وكلمة الشرعية عندنا للأسف أصبحت تستخدم بمعنى الشرعية الدولية والشرعية القانونية، والصواب أن الشرعية نسبة إلى الشرع، والشرع هو من الله ونحن لا نعترف بشرع غير شرع الله أبدا، فإذا قلنا الشرعية فنعني بذلك أن الله تعالى أذن بها وشرعها وأنزلها، أما غير ذلك فغير شرعي)
انتهى
وقد يخرج له وجه صحيح عند بعض طلبة العلم
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 08 - 06, 07:24 م]ـ
ومما يستدرك
(الثوابت والمتغيرات)
تقسيم الشريعة أو امور الشريعة الى ثوابت ومتغيرات
فقد كره بعض أهل العلم هذا الحرف
وهو مثل كراهية بعضهم لتقسيم الشريعة الى اصول وفروع
أو ظنيات وقطعيات
والكلام على الحرف لا على المعنى
فالمعنى صحيح في كثير من الاحيان
ولكن كره بعض اهل العلم هذا الحرف
واجازه آخرون وفيهم كثرة ولم يروا باطلاقه بأسا
والمسألة فيها متسع
وانما ذكرته لانه على شرط الاستدراك
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[16 - 08 - 06, 07:30 م]ـ
مرحبا بالشيخ ابن وهب .. بعد هذا الانقطاع!
يا رجل ظنناك من المفقودين .. فحياك الله و بياك في ملتقاك.
فهذه بشارة خير برجوع بقية الأخوة المشايخ الذين افتقدناهم.
محبكم أبو فالح.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 08 - 06, 02:24 ص]ـ
حياك الله يا شيخنا، وحمداً لله على رجوعك.
لكن أظن أن هناك مشاركات في هذا الموضوع لا أدري أين ذهبت؟!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 08 - 06, 12:50 م]ـ
بارك الله فيكم
حزب الله
تسمية هذا الحزب الذي للروافض بحزب الله)
فلا ينبغي تسمية حزب الروافض - قبحهم الله - بحزب الله
فحزب الله حقا لايشركون بربهم ولا يدعون العصمة لعلي - رضي الله عنه -
ولا يكفرون جملة الصحابة ولايكفرون أهل السنة وأهل الاسلام
فمن الالحاد في الأسماء تسمية هولاء الروافض - أخزاهم الله - ب (حزب الله)
فهم أن تسموا بهذا كذبا فلا ينبغي مجاراتهم في ذلك
والله أعلم بالصواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/138)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 11:35 م]ـ
قول بعض أهل السنة (ولانكفر أحدا بذنب مالم يستحله) المقصود أن فيها الرد على من يكفر المسلمين بالكبائر مثل الزنى وشرب الخمر ونحوها
ولذلك يقيدها بعض العلماء بعد ذكرها بقوله مثل الزنى وشرب والخمر ونحوها
وبعضهم يقيدها بقوله دون الشرك كما في معارج القبول.
.
قال شيخنا الشيخ حمد بن عبدالله الحمد - حفظه الله تعالى- في " شرح السفارينية ":
[قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في كتاب "الإيمان": "" وأهل السنة والجماعة إذا قالوا: (لا نكفر بذنب) فإنما يريدون بذلك المعاصي من الزنا والشرب، وأما مباني الإسلام العظام فإن فيها نزاعا مشهورا""انتهى].
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 06, 10:28 م]ـ
(الأمتين العربية والإسلامية)
قال الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي - وفقه الله
(وأصبحت نظرة كل الناس إلى الأمة العربية والوطن العربي؛ فإن درست الجغرافيا فهي جغرافية الوطن العربي، وإن درست الثروة فثروة الوطن العربي، وإن درس السكان فهم سكان الوطن العربي، وإن تحدث أحد عن الأخطار فإنه يتحدث عن الأخطار على الأمة العربية، وفي الحقيقة أنه مجاملة لهؤلاء الحفنة من النصارى في لبنان ومصر تخلى الباقون عن دينهم، والتعبير الذي كان ولا يزال إلى هذه الأيام هو أن يقال: (الأمتين) الأمة العربية والأمة الإسلامية! ومن أجل هؤلاء تجعل الأمة الواحدة التي قال الله تعالى عنها: {إنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} [الأنبياء:92] تجعل أمتين)
ـ[عبد]ــــــــ[27 - 08 - 06, 09:47 ص]ـ
قول العامة للشاب حديث السن: (كوّن مستقبلك ثم تزوج)
أو قول الشاب عن نفسه: (سوف أكوّن مستقبلي).
قلت:
فيه نظر .. التكوين لله فهو الذي يقول للشيء كن فيكون. والإنسان لا يكوّن المستقبل لأن المستقبل زمن والتحكم في الزمن تحكم في الأقدار وهذا لله وحده، والله هو الذي يقدر الليل والنهار وهو الدهر كما صح في الحديث، والإنسان
إنما يفعل فعلاً معيناً في المستقبل، كما قال صلى الله عليه وسلم (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 09 - 06, 12:02 ص]ـ
الفن)
على التمثيل والغناء والرقص والرسم والنحت
وغالب ذلك في الأمور المحرمة
فتخصيص اسم الفن لهذه الأمور خطأ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 09 - 06, 12:05 ص]ـ
الفنان
اطلاق الفنان على الممثل والمغني والرسام ونحو ذلك
خطأ بلا ريب
فلا ينبغي اطلاق اسم الفنان على الممثل والمغني والرسام ونحوهم
بل يقال الممثل والمغني والرسام الخ
والخطأ لما نسمع الفنان التائب
فهو أصلا ليس بفنان بل هو ممثل أو مغني
وهذا وارد على كل من يطلق لقب الفنان على هولاء حتى وان كان عمله مشروعا وجائزا
كالرسام الذي لا يرسم المحرمات والمنشد ونحوهم
فلا ينبغي تخصيص لقب الفنان على هذه الفئة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 09 - 06, 12:07 ص]ـ
النجم والنجوم
اطلاق اسم النجم على الممثل والمغني واللاعب ومثله
نجمة الفن
لما أخبرتك
للموضوع تتمة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 09 - 06, 12:20 ص]ـ
فرح إسلامي
كره بعض أهل العلم اطلاق كلمة فرح إسلامي على نوع معين من الأفراح
فتخصيص هذا قد يوهم أن الآخر ليس إسلاميا
كذا ذكر هذا العالم
والمقصود بالفرح الإسلامي الفرح = خال من المنكرات الظاهرة كالاختلاط بين الجنسين والغناء والطرب والرقص المحرم ودخول العروس العريس بلغة العامة) على النساء وأحيانا دخول أهل العروس العريس) بلغة العامة
وعدم حجاب قريبات العروس المقصود هنا العروس بلغة العامة أيضا على العروس العريس بلغة العامة
ولبس ملابس الفاسقات والفاجرات
والتصوير المحرم ونحو ذلك مما لايخفى
والعجيب أن هذه المحرمات انتشرت في العصور الأخيرة
والصيف خير شاهد
فالله المستعان
نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين وشوابهم الشواب = الشابات والشواب أفصح)
ووضع النساء سيء للغاية
وهن ناقصات عقل ويحتجن إلى قوامة ورعاية
ونعرف حديث الدجال الذي يربط الرجل أهل بيته حين يخرج
فهذا يدلك على خطر فتنة النساء
فيا معشر الرجال إياكم والخضوع والتنازل في مثل هذه الأمور
ولا بأس بالنصيحة والوعظ فهو حسن
والنساء عندهن تقبل للوعظ
ولا داعي للزجر والضرب ونحوه
والله المستعان
ونعتذر للاستطراد فهو خارج عن الموضوع الأصلي
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 09 - 06, 01:22 ص]ـ
* اعتذار: معجم المناهي اللفظية ليس بين يدي؛ لذا فليعذرني المشايخ الكرام إذا ذكرتُ شيئاً مكرراً.
* المتوحد بجميع الجهات،
* وبالله التمسك،
* الإله في اللغة وضع للمعبود فقط لا بقيد الحقيقة والبطلان،
* سبب تسمية آلهة المشركين (آلهة) باعتبار زعم من عبدها،
* (إله) وضع للمفهوم الكلي،
كل هذا تجد التنبيه عليه في رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - (فتح الملك الوهاب في ردِّ شبه المرتاب)، باعتناء عبد السلام السليمان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/139)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 09 - 06, 05:53 م]ـ
البطل والأبطال
على الممثلين واللاعبين والمغنين
بل على الفواجر <الفاجرات) والفواسق< الفاسقات)
والله المستعان
قال الأستاذ المفكر الكبير العلامة محمد الشاذلي السيوطي المكي - أيده الله -
<ورجال الفن – ونساؤه – الذين يقومون بدور الترويح و " الترفيه " عن الجماهير كلهم – بطبيعة الحال – من الذين انحلت أخلاقهم من قبل فكان الانحلال ذاته هو المؤهل الذى يؤهلهم لدخول عالم الفن وهؤلاء قد جعلت منهم الصحافة " نجوما " و " أبطالا " يسعى الأولاد والبنات إلى تقليدهم والتشبه بهم ولا يكف المجتمع عن التطلع إليهم والإشادة بهم والتحدث عنهم والاهتمام بشأنهم .. بل أصبحوا هم الطبقة المرموقة التى تحظى بالاحترام وتحظى بالتقدير
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 09 - 06, 06:00 م]ـ
ونعرف حديث الدجال الذي يربط الرجل أهل بيته حين يخرج
فهذا يدلك على خطر فتنة النساء
رأيت من المناسب ذكر الحديث
قال الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - رحمه الله
حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن محمد بن طلحة عن سالم عن ابن عمر قال:
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
:
ينزل الدجال بهذه السبخة بمرقناة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وإلى ابنته وأخته وعمته
فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه
ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى إن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة أو الحجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم هذا يهودي تحتي فاقتله.
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 09 - 06, 06:25 م]ـ
الفنون الجميلة
على الرسم والنحت
وللعلامة الكبير القاضي الشهير أحمد شاكر المصري - رحمه الله- كلام رائع حول هذا
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[09 - 09 - 06, 04:39 م]ـ
نماذج من المناهي اللفظية بين المعنى المعجمي ـــ د. يحيى بن أحمد مهدي عريشي (1)
والتوجيه الشرعي، وقيمة ذلك في الدلالة اللغوية
المقدمة
الحمد لله الذي أرشد عباده إلى خير الألفاظ والأقوال، ونهاهم عن سيئ الخصال والفعال، وأصلي وأسلم على الداعي إلى حسن المنطق وجمال المقال، -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه- أولي الفضل والإجلال، وبعد:
فلقد حفِل كتاب الله العزيز، وسنة رسوله المطهّرة، بالعديد من الأوامر والنواهي القولية والفعلية، في ظل تعاليم الدين الإسلامي الجديد، الذي جاء بمفاهيم جديدة في العبادات والمعاملات والقيم والتعاليم، مما لم يألفه العرب في جاهليتهم: من ألفاظ عقدية، ومدلولات لغوية، ومناهٍ لفظية، وتوجيهات شرعية. أو مما ألفوه من حيث المفهوم الدلالي الذي طوّعه الدين الإسلامي الجديد؛ لمواكبة الإشراقة المباركة، التي غيّرت كثيراً من القيم الفكرية، والعادات النطقية، والألفاظ اللغوية. وقد ألمح إلى تلك المتغيرات كثير من العلماء، منهم: أحمد بن فارس في كتابه "الصاحبي" حيث قال: "كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم، فلما جاء الله- جل ثناؤه- بالإسلام، حالت أحوال، ونُسخت ديانات، وأُبطلت أمور، ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع، بزيادات زيدت، وشرائع شُرعت، وشرائط شُرطت، فعفا الأول على الآخر" (2).
وقد كان لتلك المتغيرات الفكرية واللغوية، أثر كبير في مفردات وألفاظ اللغة العربية؛ لأن اللغة هي وعاء الفكر، وهي أداة للتعبير عن ظاهر اللفظ من كلام الله، وتفسير معاني الألفاظ التي نطق بها القرآن الكريم، أو وردت في الحديث النبوي الشريف. وقد كان لذلك الأمر أثر كبير في وظيفة الكلمة، وما صاحبها من تطوّر في الآراء والأفكار الإسلامية، حتى أصبح من المتعذر فصل اللغة العربية عن علوم الإسلام (3)، حيث أجمع الباحثون قديماً وحديثاً على أن أهم حدث في تاريخ اللغة العربية: هو نزول القرآن الكريم، وظهور الإسلام (4)، وقد كان لهما أثر كبير في حياة تلك اللغة، وفي إبراز خصائصها: من حيث الحذف والزيادة، ومن حيث التغيير والتبديل، إذ طرأ على عدد كبير من مفردات اللغة تغيّر في الدلالة، وتغيّر في الوضع، وتغيّر في الاستعمال: بعضه عن طريق القرآن الكريم، والبعض الآخر عن طريق أحاديث الرسول- -. وقد اكتسبت تلك المفردات دلالات جديدة عن طريق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وعن طريق توجيه الشارع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/140)
الحكيم، مما كان له أبلغ الأثر في إنشاء المعجم الإسلامي الجديد (5).
وقد كان لتلك المتغيرات اللغوية في ظل تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وفي ظل توجيه الشارع الحكيم، ضوابط تحميها من الزلل، وتحرسها من تفشّي اللحن والخطأ في الأقوال والألفاظ. وكان من أبرز تلك الضوابط: التوجيه الشرعي الذي حظيت به الألفاظ اللغوية التي وظَّفها الشارع الحكيم توظيفاً شرعياً، مزج فيه بين الدلالة اللغوية، والدلالة الشرعية، عن طريق الخروج باللفظة من استعمالها المألوف، واستبدال لفظة أخرى بها قائمة على التوجيه الشرعي المتمثل في النهي والأمر، المصحوب بالتعليل تارة، والمكتفي بالإنشاء نهياً وأمراً) تارة أخرى. وقد تمخَّض عن تلك التوجيهات الشرعية، والتغيرات اللفظية: فكرة صياغتها في بحث متواضع بعنوان: "نماذج من المناهي اللفظية بين المعنى المعجمي، والتوجيه الشرعي، وقيمة ذلك في الدلالة اللغوية". وقد جاء هذا الاختيار عن طريق اطلاعي على معجم المناهي اللفظية) (6)، لمؤلفه: فضيلة الشيخ الدكتور: بكر بن عبد الله أبو زيد. وقد أفدت من ذلك المعجم: تحديد المفردات اللغوية التي شملها بحثي، والتي غلب عليها جانب النهي والأمر: لا تقل، وقل)، كما أفدت منه الإشارة إلى بعض كتب الحديث التي ضمَّنها المؤلف معجمه.
وقد سلكت في كتابة وعرض هذا البحث الخطوات الآتية:
1 - اكتفيت في هذا البحث بألفاظ النهي والأمر القولية: لا تقل، وقل)، وقد جمعت بصدد ذلك ثلاث عشرة لفظة، حسب ورود اللفظة الأولى في طرف الحديث، وحسب وقوع النهي
عليها متقدماً قبل الأمر. وكانت في مجملها على النحو التالي: لا تقل: استأثر الله بفلان، وقل: مات فلان)، لا تقل: مجنون، وقل: مصاب)، لا تقل: خبُثت نفسي، ولكن قل: لقِست نفسي)، لا يقل العبد ربي، وليقل سيّدي)، لا تقل آمنت برسولك الذي أرسلت، وقل آمنت بنبيك الذي أرسلت)، لا تقل: زرعت، وقل: حرثتُ)، لا تقل: انصرفنا من الصلاة، وقل: قد قُضيت الصلاة)، لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي)، لا تقولوا: الكَرْم، ولكن قولوا: العنب والحبَلة)، لا تقل: كسفت الشمس، ولكن قل: خسفت الشمس)، لا تقل: أهريق الماء، ولكن قل: أبول)، لا تقل: أألج، وقل: أأدخل).
2 - رتبت ألفاظ المناهي ترتيباً ألفاً بائياً حسب ورود اللفظة الأولى في النهي، وما عداها من ألفاظ، فإنها تأتي ضمناً أثناء عرض ومناقشة تلك اللفظة، سواء كانت تلك الألفاظ داخلة في النهي أو الأمر من ذلك الحديث الشريف.
3 - جعلت خلاصة بعد عرض ومناقشة كل لفظة من ألفاظ المناهي الخاصة بالبحث.
وفي الختام: فإني أعترف بقلة البضاعة في خوض غمار مثل هذا الموضوع، ولكن حسبي في ذلك أني مجتهد، فما كان من توفيق، فمن الله. وما كان من غير ذلك، فمن نفسي والشيطان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وآله الأكرمين.
نماذج من المناهي اللفظية بين المعنى المعجمي، والتوجيه الشرعي، وقيمة ذلك في الدلالة اللغوية
1 - أثر الاستئثار): إن من دلالات الاستئثار: الاستبداد بالشيء، وتخصيص النفس به (7)، والانفراد به دون سواه، ومنه الحديث: [إذا استأثر الله بشيء فالْهَ عنه] (8).
وقد وجَّه الحديث الشريف إلى استبدال لفظة الاستئثار) في حالة التعبير عن موت العبد، إلى التصريح بلفظة الموت)، فقد جاء عن عمر ومجاهد وغيرهما: النهي عن قول القائل: استأثر الله بفلان، بل يقال: مات فلان. ويقال: استأثر الله بعلم الغيب، واستأثر الله بكذا وكذا (9).
وتبرز قيمة هذا التوجيه الشرعي في الدلالة اللغوية عن طريق: الربط بين المعنى الشرعي، والمعنى اللغوي لـ لفظة الاستئثار)؛ لأنها من الألفاظ الجاهلية التي كره الشارع استخدامها، فقد كره قول القائل: استأثر الله بفلان (10). ومثل هذا التوجيه الشرعي مرتبط بالمدلول اللغوي؛ لأن من معاني الاستئثار: التفرد بالشيء دون غيره (11)، وتخصيص النفس بالشيء (12)، والاستبداد به (13)، واختيار الإنسان لنفسه أفعالاً وأخلاقاً حسنة (14). وعلى هذا فإن القائل حينما يقول: استأثر الله بفلان، فذلك يعني: أنه ممن اصطفاه وتفرَّد به دون الورى تشريفاً له (15). والشاهد في هذا كله: أن لفظة الاستئثار) كانت دلالتها اللغوية معروفة متداولة لدى العرب في جاهليتها، فعندما جاء الإسلام أضفى عليها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/141)
صبغة شرعية، ومن ثم تبوأت هذه اللفظة منزلة كبيرة في نقل دلالتها من المعنى اللغوي، إلى المعنى الشرعي، في ظل تغيير القيم الفكرية، والعادات الجاهلية. وقد جعل ابن فارس باباً خاصاً في كتابه الصاحبي) أسماه: باب الأسباب الإسلامية) (16)، أردفه بباب آخر في نفس الكتاب أسماه: باب آخر في الأسماء)، جاء فيه: "وكُره أيضاً أن يقال: استأثر الله بفلان" (17).
وخلاصة القول: أن لفظة الاستئثار) تعني- في أغلب دلالتها-: الاستبداد، والتفرد، وإيثار النفس على ما سواها. ومثل هذه الدلالات تُعد مذمومة في عُرف الناس؛ لأنها ليست من الصفات المحمودة، وبالتالي وجّه الشارع الحكيم إلى ترك استخدامها، وهجر التلفظ بها؛ لأن قول القائل: إن الله مستأثر بكذا- على الرغم من قوّته وعظمته سبحانه-، فيه دلالة جاهلية؛ لأن الله تعالى قد ساوى بين عباده، كل حسب طبقته، وحسب عمله، خاصة في الأمور المحتمة التي لا تقتضي المفاضلة، مثل: حقيقة الموت التي وُجّه إلى استخدام التعبير بها في الحديث السابق، على الرغم من تفاوت حالة الأموات عند موتهم وبعده، حسب منزلتهم الرفيعة عند الله، وحسب أعمالهم، فهناك طبقة أولي العزم من الرسل، وطبقة الأنبياء، وطبقة الشهداء، وهناك طبقة أقوياء الإيمان، وطبقة ضعافه، وطبقة الكفار والملحدين. ومع هذا كله فإنك لا تجد التعبير بلفظة الاستئثار) في حالة موت تلك الطبقات؛ لأن التعبير السائد في مفارقة الحياة، يكمن في شيوع لفظة الموت). وفي هذا نقل لدلالة الاستئثار) من معناها اللغوي الضيّق، إلى معنى أوسع وأشمل، هو التعبير بلفظة الموت)، والذي اكتسب دلالة توسعية من خلال توجيه الشارع الحكيم، ومن خلال عموم دلالته على مفارقة كل ذي روح لهذه الحياة، على حد قول المتنبي:
نحن بنو الموتى فما بالُنا
نعاف ما لا بدَّ من شُرْبه (18)
2 - جنن الجنون): من الألفاظ الشائعة في استخدام ومفهوم العامة والخاصة: لفظة الجنون)، والذي هو: "اختلال العقل، بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً" (19)، "واختلاف القوة المميَّزة بين الأمور الحسنة والقبيحة، المدركة للعواقب، بأن لا يظهر أثرها ويتعطل أفعالها، إما بالنقصان الذي جُبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما بخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال، بسبب خلط أو آفة، وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه، بحيث يفزع من غير ما يصلح سبباً" (20). وباختصار: فإنه حائل بين النفس والعقل (21)، يترتب عليه زوال العقل، أو فساد فيه (22).
وقد كان لدلالة هذه اللفظة وقع كبير في قاموس الهدي النبوي؛ نظراً لبشاعة معانيها، وكثرة مستخدميها، فجاء التوجيه النبوي الكريم بالدعوة إلى الاستبدال بهذه اللفظة مجنون)، لفظة مُصاب)، فقد رُوي عنه --[أنه رأى رجالاً مجتمعين على إنسان، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مجنون. قال: هذا مصاب، وإنما المجنون الذي يضرب بمنكبيه، وينظر في عِطْفيه، ويتمطّى في مشيته] (23).
والذي حدا به- - إلى التوجيه باستبدال لفظة مصاب) مكان التعبير بلفظة مجنون)، هو وجود دلالتين لالجنون): دلالة لغوية، وأخرى شرعية، فالدلالة اللغوية تنص على أن المجنون) من أُصيب باختلال في عقله، بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً (24)، ومن بُلي بوجود حائل بين نفسه وعقله (25)، ومن [يضرب بمنكبيه، وينظر في عِطْفيه، ويتمطى في مشيته] (26). وكل هذه الدلالات تُطلق عند العرب في حالة ظهور الجِنة والجنون (27). أما الدلالة الشرعية لالمجنون): فهو المقيم على معصية الله، كما أشار إلى ذلك رسولنا- عليه الصلاة والسلام- في الحديث الذي رواه أنس- رضي الله عنه- قال: [مرّ رجل فقالوا: هذا مجنون، فقال رسول الله- -: المجنون المقيم على معصية الله، ولكن قولوا: مصاب] (28).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/142)
والذي يظهر: أن الجامع بين الدلالتين اللغوية والشرعية: هو معنى التستّر والإخفاء؛ لأن الجنون بمعنى ذهاب العقل، ما هو إلا من قبيل باب الستر (29)؛ لأن العرب قد تصورَّت أن الجن- وهي بطبيعتها متخفية مستترة- قد داخلت ذلك المصاب، فسلبته عقله واستقرت في رأسه (30)، ولذلك أُطلقت الجِنّة على الجنون، كما في قوله تعالى: [أم يقولون به جِنّة] (31). وإنما جاءت الجِنّة اسماً للجنون؛ قياساً على علة اسماً للاعتلال (32)، وقياساً على التلازم؛ لأن العرب إذا قالت: جُن وسُل، فإنما يريدون: جُعل فيه الجنون والسل (33).
وكما إن الجنون) يعود في مدلوله اللغوي إلى معنى التستّر والإخفاء والتغطية، فكذلك الحال مع من يقيم على معاصي الله، فإنه يحاول جاهداً أن يكون مستتراً عن أنظار الناس، بعيداً عن أماكن تجمعاتهم. أما ذكر لفظة مصاب) مكان لفظة مجنون)؛ فلما لها من دلالة واسعة، إذ يقال: رجل مصاب في عقله صابة، أي: فيه طرَف من الجنون (34)، وهو مصاب ببصره وعقله (35)، والمصاب: مَن يصاب بأذى (36).
ولعل القيمة الدلالية في توجيه النبي- - إلى التعبير بلفظة مصاب)، مكان التعبير بلفظة مجنون)، تبرز في تحاشيه لتوظيف دلالات الجنون في هذا الموضع، والتي منها- إضافة لما سبق ذكره-: العُجْب بالنفس، كما في الحديث: [لو أصاب ابن آدم في كل شيء جُنّ]، أي: أُعجب بنفسه حتى يصير كالمجنون من شدة إعجابه. وحديث: [اللهم إني أعوذ بك من جنون العمل]، أي: من الإعجاب به (37)، ومنه قول الشنفرى في المرأة:
فدقَتْ وجلتْ واسبكرَّت وأُكلمتْ
فلو جُن إنسانٌ من الحُسْن جُنَّتِ (38)
وخلاصة القول: أن توجيه النبي- - للفظة الجنون)، وجعل لفظة مصاب) مكانها، أكسب لفظة الجنون) دلالة شرعية خاصة: المقيم على معصية الله)، إضافة إلى دلالتها اللغوية التي حفلت بها كتب اللغة والمعاجم - كما رأينا ذلك من قبل-، وإنما عَدل بها- عليه الصلاة والسلام- إلى التعبير بلفظة مصاب)؛ لما في ذلك من مراعاة حال المُخْبَر عنه، من حيث تعدُّد الوصف بلفظة مصاب)، فهناك المصاب في دينه، والمصاب في عِرْضه، والمصاب في جسده وبدنه، وهكذا. فنظراً لتوسُّع دلالة هذه اللفظة، ونظراً لحرص الشارع الحكيم على زرع المفاهيم الصحيحة، والتعابير الجميلة، جاء توجيهه- عليه الصلاة والسلام- لإيثار لفظة مصاب) على لفظة مجنون)، والتي غلب إطلاقها على المشركين المعارضين للرسُل (39).
3 - خبث الخُبْث): إن من الألفاظ المستهجنة، والأوصاف المستقبَحة: لفظة الخُبْث والخبيث)، والتي تعني: ما يُكره رداءة وخساسة، محسوساً كان أو معقولاً. وأصله: الرديء الدُخْلة، الجاري مجرى خبَث الحديد. وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد، والكذب في المقال، والقبيح في الفعال (40). وقال ابن الأعرابي: "أصل الخُبْث في كلام العرب: المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من المِلل فهو الكُفْر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار" (41). وقد وجَّهنا رسولنا- عليه الصلاة والسلام- إلى ترك استخدام هذه اللفظة؛ نظراً لما تحويه من دلالات لغوية غير مستساغة، وأرشدنا إلى استخدام لفظة أخرى، ألا وهي لفظة لقِسَت)، من ذلك ما روته عائشة- رضي الله عنها- عن النبي- كانت هاتان اللفظتان خُبُثت ولقِست) ذواتي دلالة لغوية واحدة في أصل وضعهما (42)، فيا تُرى ما القيمة الدلالية لتوجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى الأمر باستخدام لقِست نفسي)، بدلاً عن النهي الوارد في الحديث خبُثت نفسي)؟
إن القيمة الدلالية لذلك تعود إلى ما أجمع عليه أهل اللغة، وأهل غريب الحديث، وغيرهم: من أن لقِست وخبُثت تعودان في اصل وضعهما إلى معنى واحد، وإنما كره- - التعبير بلفظ الخُبث)؛ لبشاعة الاسم، والحرص على تعليم الأدب في الألفاظ، واستعمال حسَن الألفاظ، وهجر قبيحها، وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. وإنما أخبر الرسول- عليه الصلاة والسلام- عن الذي ينام عن الصلاة بأنه خبيث النفس كسلان؛ لأن ذلك الخبر عن غيره، وعن شخص مبهم مذموم الحال لا يمتنع إطلاق هذا اللفظ عليه. كما أن في توجيهه- عليه الصلاة والسلام- دعوةً إلى قبول المرء للخير بألفاظ الحُسن، وإضافة الخير إلى نفسه- ولو بنسبة محدودة- ودفع الشر عن نفسه مهما أمكن، وقطع الصلة بينه وبين أهل الشر حتى في الألفاظ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/143)
المشتركة (43)، خاصة في لفظ قد كُره في الإسلام، وهو خبثت نفسي) (44)، والذي هو مرتبط في دلالته اللغوية بالفعل لقِسَت)، من حيث دلالته على الخُبث والكسل والعيب والغثيان، إذ يقال: لقَسَه لقْساً: عابه، وهو لقِس ولقَّاس. ولقِست نفسه إلى الشيء لقَسا: نازعته إليه وحرصت عليه. ولقِست نفسه من الشيء: غثت وفترت وكسلت (45)، وخبُثت وضاقت (46). واللقِس: الشرِه النفس الحريص على كل شيء، وقيل: الشحيح (47).
والذي يُلحظ: أن هاتين اللفظتين خبُثت ولقِست) تُعدَّان في مدلولهما اللغوي من قبيل الترادف، إلا إن التوجيه النبوي الكريم ضيّق مجال استعمال لفظة خبثت) في حالة إضافتها إلى نفس المتكلم خبُثت نفسي)؛ وذلك لحرصه- عليه الصلاة والسلام- على البعد من إظهار قبح الدلالة في حالة نسبة الحدث إلى النفس. أما إذا كانت دلالة هذه اللفظة تحكي خبراً عن غائب أو مبهم، فإنها لا تقل شأناً عن التعبير بلفظة لقِست). يضاف إلى ذلك: أن لفظة خبُثت) ومشتقاتها، لها من الشيوع والذيوع ما ليس للقست)؛ إذ حفل كتاب الله العزيز بأمثلة كثيرة لمادة خبُث ومشتقاتها (48).
وخلاصة القول: فإن دلالة الخُبث واللقس واحدة، إذ تدل اللفظتان على الغثيان والكسل والقبح وسلوك أقبح الألفاظ وسوء الأفعال. وإنما خص النبي- - لفظ الخُبث في الحديث؛ لكرهه له (49)؛ لأن من دلالات الخبيث: ما لا منفعة فيه، وما تنكره النفس (50)، ولكرهه إضافته إلى نفس المتكلم خبُثت نفسي)، خلافاً لذكره مع الغائب، ومع المبهم مذموم الحال (51). وفي هذا إظهار لقيمة اللفظة حسب سياقها، وحسب مدلولها؛ وذلك لأن الألفاظ أدلة يُستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان، عمل بمقتضاه، سواء كانت بإشارة، أو كتابة، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية (52). ويغلب على دلالة النهي في خبثت نفسي)، جانب الدعوة إلى حسن الأدب في القول؛ لأن النهي الوارد في الحديث السابق ليس على سبيل الإيجاب، بل هو من باب الأدب (53).
4 - ربب الرب): من أسماء الله تعالى: الرب، ولا يُقال لغيره إلا بالإضافة. ويطلق الرب على المالك والسيد والكبير والمربي والقيِّم والمنعم والمدبر والمصلح (54). وقد أُطلق الرب في الجاهلية على المَلِك، ومنه قول الشاعر:
وهو الربُ والشهيد على يو
م الحِياريْن والبلاءُ بلاءُ (55)
وقد أرشدنا الهادي البشير- - إلى ترك التعبير بلفظة رب) في حالة إسناده إلى المتكلم أو المخاطب، لما رواه أبو هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله-- أنه قال: [ولا يقل العبد: ربي، ولكن ليقل: سيّدي] (56)، وما رُوي عنه أيضاً أنه قال: قال رسول الله- -: [لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسقِ ربك. وليقل: سيّدي مولاي] (57).
ولهذا التوجيه النبوي الكريم قيمة عظيمة في إجلاء المدلول اللغوي لـ لفظة الرب) في حالة دخول الألف واللام عليها، وفي حالة كونها مجردة عن ذلك مضافة إلى ما بعدها، ومدى ارتباط ذلك المدلول اللغوي بالمدلول الشرعي، إذ إن المدلول اللغوي لالرب): أنه اسم الله- عز وجل-، إذ هو رب الأرباب، وله الربوبية، وهو رب الدار والعبد وغير ذلك (58). وهذا المدلول اللغوي- إضافة لما سبق إيضاحه في تعريف الرب) -، مرتبط بالمدلول الشرعي، فقد ذكر العلماء أن الرب) لا يطلق إلا على الله خاصة، ويطلق على غيره بالإضافة، ومنه قوله- - في حديث أشراط الساعة: [أن تلد الأمة ربَّتها] (59)، وكما في الحديث الصحيح في ضالة الإبل: [دعها حتى يلقاها ربُّها] (60). وإنما كُره للمملوك أن يقول لمالكه ربي)؛ لأن في ذلك مشاركة لله تعالى في الربوبية. وأما قول يوسف: اذكرني عند ربِّك (61)، فله جوابان: أحدهما: أنه خاطبه بما يعرفه، وجاز هذا الاستعمال للضرورة. وثانيهما: أن هذا شرع من قبلنا ولا يكون شرعاً لنا، إذ ورد شرعنا بخلافه. وهذا لا خلاف فيه (62).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/144)
وهذا التخصيص للنهي عن استخدام لفظة ربي) مضافة إلى ياء المتكلم في الحديث السابق، لا يُفهم منه تحريم ذلك الاستخدام، أو هجر ذلك المدلول اللغوي؛ لأن العبد إذا قال: هذا ربي، فذلك جائز؛ لأنه من العبد لسيده، كما قال تعالى عن صاحب يوسف: إنه ربي أحسن مثواي (63)، أي: سيدي؛ لأن المحذور منتفٍ، وهو إذلال العبد؛ لأنه هو الذي نسب إلى نفسه ذلك (64)، ولأن النهي للأدب وكرامة التنزيه، لا للتحريم، ولأن المراد النهي عن الإكثار من استعمال لفظة ربي) واتخاذها عادة شائعة، إذ لم ينهَ عن إطلاقها في نادر من الأحوال (65)، قال الأعشى:
ربي كريم لا يكدرُ نعمة وإذا يُناشدُ بالمهارق أنشدا (66)
كما أنه يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه: قد ربّه يربُّه، فهو ربٌّ له (67)؛ لأن أصل الرب في الاشتقاق من التربية، وهي التنشئة، إذ يقال للمالك: رب؛ لأنه يملك تنشئة المربوب (68)، ولأنه يسوسه ويدبره، فيكون ذلك بمنزلة التربية له من حيث القيام عليه بالصلاح حتى يبلغ المراد (69).
ونظراً لما تقتضيه لفظة ربي) من دلالة شرعية يغلب عليها إفراد الله بالعبادة دون سواه، فقد أرشد- عليه الصلاة والسلام- إلى التعبير بلفظتي سيدي ومولاي)؛ لأن هاتين اللفظتين من الألفاظ التي يُخبر بها عن الخالق والمخلوق، فالسيد: هو الذي يفوق في الخير قومه، وهو المالك، والشريف، والفاضل، والكريم، ومتحمّل أذى قومه، والرئيس (70)، قال الشاعر:
فإن كنْتَ سيِّدَنا سُدتَنا وإن كنتَ للخالِ فاذهبْ فخلْ (71)
وهذه اللفظة موطن خلاف بين العلماء: أهي من أسماء الله- تعالى- أم لا؟. فإن قيل: ليس من أسماء الله، فالفرق واضح، إذ لا التباس ولا إشكال. وإن قيل: إنه من أسماء الله- تعالى- فإنه ليس مستعملاً ومشهوراً كلفظ الرب) (72)، فقد نقل عن مالك أنه قال: [أكره للرجل أن يقول في دعائه: يا سيدي يا سيدي، يا حنّان يا حنّان. ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء: ربنا ربنا] (73). أما السيد بالألف واللام فلا يقع على وجه الإطلاق إلا لله- تعالى-، قال- -: [السيد هو الله] (74). والغالب في ذلك: أنه لم يأتِ تسمية الله- تعالى- بالسيد) لا في قرآن كريم، ولا في حديث متواتر، ولذا فليس في قول العبد إشكال ولا لبس؛ لأنه يستعمله غير العبد والأمة (75) - خاصة إذا وقع مضافاً-، فإنه يكون لغير الله مطلقاً، كما في قوله- تعالى- وألفيا سيِّدَها لدى الباب (76). وهناك من ينطق لفظة سيدي) بالتخفيف، فيقول سِيْدي)، بكسر السين وتخفيف الياء، ولم يثبت عن العرب؛ لأن السِيْد بالتخفيف مع الكسر هو الذئب، وربما سمّي به الأسد (77).
أما اللفظة الثانية التي أرشد- عليه الصلاة والسلام- إلى استخدامها مكان لفظة ربي)، فهي لفظة مولاي)، والتي من دلالتها: الناصر، والرب، والمالك (78)، والسيد، والصاحب، والمعين (79). ويكون مشتركاً بين المعتِق والمعتَق وغيرهما (80). ويكون بمعنى الولي، كما قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم (81)، أي: لا ولي لهم. وقوله --: [أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها، فنكاحها باطل]، أي: بغير إذن وليِّها (82). ولا بأس في قول العبد لسيده: مولاي (83)؛ لأن هذه الولاية مقيَّدة مضافة، أي: متولي أمري (84).
وخلاصة القول: أنّ لفظة رب) قد اكتسبت دلالة لغوية عن طريق دخول السوابق واللواحق، فإذا سُبقت بالألف واللام الرب)، أصبحت دلالتها خاصة بالله في عُرف أهل السنة والجماعة؛ لأن "اسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره" (85)، خلافاً لما كان عليه الجاهليون من إطلاق لفظة الرب) على المَلِك. أما إذا جاء بعدها لواحق مثل ياء المتكلم ربي)، فإن دلالتها الشرعية موطن خلاف بين العلماء: أهي خاصة بالله وحده، أم يشترك في التعبير بها غيره؟. والراجح: توظيف دلالتها في حالة إسنادها إلى ياء المتكلم إلى الخالق وغيره؛ لأن النهي الوارد في الحديث للأدب وكرامة التنزيه، لا للتحريم، ولأن المراد من النهي: عدم الإكثار من استخدامها، واتخاذها عادة شائعة (86)، وعدم تطويعها لإهانة المملوك وازدرائه، فإذا قال العبد مخبراً: هذا ربي، فذلك جائز؛ لأن المحذور منتف، وهو الإذلال؛ لأنه هو الذي نسب إلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/145)
نفسه ذلك (87). ولعل الأنسب والأحوط: التعبير بلفظة مولاي وسيدي)؛ حيث إنهما موطن التوجيه النبوي، وحيث إنهما مناسبان في مقام التعبير والاعتراف بولاية وسيادة الآخرين، وخاصة أن مثل هاتين اللفظتين أصبحتا شائعتين ذائعة في الأوساط الاجتماعية ذات الجاه الكبير والسمعة العالية، فضلاً عن استخدام البسطاء لهما في مقام الأدب والتشريف؛ لأن السيد في عُرف العرب: من إذا حضر هيب، وإذا غاب اغتيب، ومن يتحمل أذى قومه، وينفق عليهم من ماله (88).
وكل هذه التوجيهات النبوية، جعلت الألفاظ السابقة ذات دلالة شرعية، كان لظهور الإسلام فيها أكبر الأثر في التصوّر العقلي، والارتقاء الأسلوبي، والكيان الوجداني، مما جعلها تأخذ مدلولاً جديداً في ظل تعاليم الدين الحنيف، وفي ذلك يقول الجاحظ: " ... وقد ترك العبد أن يقول لسيده: ربي ... ، وكذلك حاشية السيد والملِك تركوا أن يقولوا: ربنا" (89). أي: أن الإسلام قد غير كثيراً من القيم الفكرية والاجتماعية في المجتمع الجاهلي، إذ عدل عن بعض الألفاظ، واستبدلها بألفاظ ذات دلالات جديدة، لم تكن شائعة الاستعمال من قبل، وفي ذلك يقول أبو حاتم الرازي: "الرب: المالك والسيد، والرب في كلام العرب هو المالك ... ، ولا يقال للمخلوق هو: الرب معرَّفاً بالألف واللام كما يقال لله عز وجل، بل يعرف بالإضافة ... " (90). والأفضل والأحوط: ترك استخدام لفظ ربي) في مقام التعظيم، أو الإخبار عن مالك المملوك؛ لأن المملوك ومن في حكمه هم من الآدميين الذين أخذ الميثاق منهم في قوله تعالى: ألست بربكم (91)، وغير الآدميين ليسوا كذلك (92). كما أن دلالة هذه اللفظة ربي) كانت من بقايا الاستعمالات الجاهلية (93)، التي دعا الإسلام إلى توظيفها في جانب الدلالة الشرعية الحاملة على معنى العبودية والتذلل للخالق في غالب دلالتها؛ لأن وجود القرينة اللفظية عن طريق المضاف إليه، وتعدد حالات الإخبار، له دور كبير في تحديد دلالة اللفظة، ومسوغاتها الشرعية.
5 - رسل الرسول): من الألفاظ ذات الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية: لفظة الرسول)، إذ هو في المدلول اللغوي: المرسَل، والرسالة (94). أما في المدلول الشرعي: فإنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام (95). وهذا المدلول الشرعي أكسب لفظة الرسول) معنى سامياً، عن طريق نقل ذلك المعنى من الشخص الذي يُرسل في مهمة (96)، إلى ذلك المرسَل من ربه، المبلغ عنه ما أمره به في غير تقهقر أو ضعف. وعلى الرغم من وضوح هذه الدلالة لالرسول)، وما اكتسبته من أوصاف محمودة، إلا إن هناك توجيهاً من النبي- عليه الصلاة والسلام- يحث فيه على استخدام لفظة النبي) مكان لفظة الرسول)، من ذلك ما رواه البراء بن عازب- رضي الله عنه- أن رسول الله- - قال: [إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك ... إلى أن قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت ... قال: فرددتهن لأستذكرهن: فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال--: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت] (97).
يُلحظ من خلال هذا التوجيه النبوي الكريم: إبراز القيمة الدلالية لكل من الرسول والنبي)، وما تفردت به لفظة النبي) من دلالة خاصة، تعود إلى نظرة العلماء في إيجاد فروق لغوية بين النبي والرسول)، أحسنها: ما ذكروه من أن من أنبأه الله بخبر السماء وأمره أن يبلغ غيره، فهو نبي ورسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً؛ لأن النبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسها، وأخص من جهة أهلها (98). كما إن النبي لا يكون إلا صاحب معجزة، بينما الرسول قد يكون رسولاً لغير الله تعالى، فلا يكون صاحب معجزة (99)، قال الشاعر:
لقد كذب الواشون ما بُحْتُ عندهم بليلى ولا أرسلتهم برسول (100)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/146)
يضاف إلى ذلك: أن الإنباء عن الشيء قد يكون من غير تحميل النبأ، بينما الإرسال لا يكون إلا بتحميل. والنبوة يغلب عليها الإضافة إلى النبي، فيقال: نبوة النبي، لأنه يستحق منها الصفة التي هي على طريق الفاعل، والرسالة تضاف إلى الله؛ لأنه المرسِل بها. والرسالة جملة من البيان يحملها القائم بها ليؤديها إلى غيره. والنبوة: تكليف القيام بالرسالة، ومن ثم يجوز إبلاغ الرسالات، ولا يجوز إبلاغ النبوات101).
وقيل: الرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليها. والنبي من بعثه الله ليقرر شريعة سابقة، كأنبياء بني إسرائيل102). وعلى هذا فإن الرسول أفضل بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة103).
وإذا كانت آراء علماء الشريعة واللغة ومن حذا حذوهم، قائمة على إيجاد فروق لغوية بين لفظتي الرسول والنبي) - كما سبق إيضاحه- فإن هناك من يرى أنه لا فرق بينهما؛ لأن الله خاطب محمداً مرة بالنبي، ومرة بالرسول104). وليس هذا التعليل قاطعاً؛ لأن هناك أنبياء ورسلاً غير
محمد-- لا ينطبق عليهم هذا الرأي، وإنما خص الله محمداً- عليه الصلاة والسلام- بالنبوة والرسالة، ومن ثم جاء تعبيره بهما حسب المقام، فقد جاء- عليه الصلاة والسلام- بأمدح النعت في الحديث السابق، وهو النبوة، ثم قيده بالرسالة حين قال: الذي أرسلت) 105).
وخلاصة القول: أنّ كتب اللغة والحديث والفقه قد أوجدت فروقاً بين النبي والرسول) من حيث المدلول اللغوي، وما صاحبه من القيام بمهام كل من النبي والرسول، التي نرى أنها قد اجتمعت في رسولنا- عليه السلام- إذ خاطبه الله بالنبي مرة، وبالرسول مرة أخرى. وإنما جاء رده لمن وصفه بالرسول دون النبي- كما في الحديث السابق-؛ لكي يختلف اللفظان، ويجمع له الثناءان: معنى النبوة والرسالة، ويكون ذلك تعديداً للنعمة في الحالين، وتعظيماً للمنة على الوجهين106)؛ وذلك لأن النبي أمدح من الرسول؛ لأن اسم الرسول يقع على الكافة، واسم النبي لا يتناول إلا الأنبياء خاصة. وإنما فُضّل المرسلون من الأنبياء؛ لأنهم جمعوا النبوة والرسالة معاً، فلما قال: وبنبيك الذي أرسلت)، جاء بأمدح النعت، وهو النبوة، ثم قيده بالرسالة حين قال: الذي أرسلت) 107). وفي هذا تخصيص لدلالة لفظة النبي) التي ذُكرت من خلال التوجيه النبوي الكريم في الحديث السابق الذي رواه البراء بن عازب، وإيثار لها على لفظة الرسول) من خلال مراعاة المقام، ومن خلال إيجاد الفروق اللغوية بين لفظتي النبي والرسول)، وما اقتضته لفظة النبي) من دلالات لغوية، كان من أبرزها: ما ذكره الكلبي والفراء وغيرهما: بأن كل رسول نبي من غير عكس108)، وما ذكر من أن رسول الله- - سُئل عن الأنبياء فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. قيل: فكم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وبضعة عشر109). ولا شك أن لمثل هذه التوجيهات والتعليلات والمفاضلة قيمة بارزة في الدلالة اللغوية، عن طريق التخصيص اللفظي لالنبي)، ومن ثم التخصيص الدلالي له، بما يكسبه قيمة دلالية متميزة، من خلال التوجيه النبوي الكريم، ومن خلال مراعاة السياق، وكثرة الاستعمال.
6 - زرع الزرع): من المعاني التي يدل عليها الزرع: أنه نبات كل شيء يُحرث، وطرح البذر في الأرض، والإنبات، يقال: زرعه الله، أي أنبته110)، ومنه قوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون111)، إذ نسب الله تعالى الحرث إليهم، ونسب الزرع إلى نفسه112).
وهذه المعاني والدلالات معروفة لدى عامة الناس وخاصتهم من الفلاحين والمزارعين وغيرهم، إلا أن الحديث النبوي الشريف سما بهذه الدلالات اللغوية، وأضفى عليها صبغة شرعية، من ذلك ما رواه أبو هريرة- رضي الله عنه- عن النبي- - أنه قال: [لا يقولن أحدكم: زرعتُ، وليقلْ: حرثتُ، فإن الزارع هو الله] 113). والشاهد في ذلك: أن في ذكر هذا الحديث تعليلاً شرعياً لاستبدال الفعل حرثت) مكان الفعل زرعت)، وبيان أن الزارع هو الله تعالى؛ لأن إيجاد الحب في السنبل ليس بفعل أحد غير الله تعالى، وإن كان إلقاء البذر من فعل الناس114). ومثل هذا التوجيه في الحديث الشريف يدعونا إلى إبراز القيمة الدلالية لحثه- عليه الصلاة والسلام- على جعل التعبير بحرثتُ) بدلاً عن زرعتُ)؛ وذلك لأن في التعبير بالفعل حرثَ) توسيعاً لمجال الدلالة اللغوية، إذ يُقال: حرث الأرض وفلحها وأكَرَها، ويقال للأكّار: الحرّاث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/147)
والزرّاع والفلاح115)، كما أن الحرْث الزرع بعينه، وربما سُمي الإصلاح للزرع حرثاً. والأول أعلى116).
وهذه الدلالات تفصح عن تعليل إيثار الحرث على الزرع؛ لأن الحرث من اختصاص العبد، والزرع من اختصاص الله تعالى، ولذا قيل: العبد يحرث، والله يزرع. أما قول القائل: زرع الزارع الأرض، فهو من باب إسناد الفعل إلى السبب مجازاً117).
وعلى هذا: فإن دلالة الحرث أوسع وأشمل؛ لأن الحرث لا يعني شق الأرض وإثارتها للزراعة فحسب، بل يعني بذر الحب أيضاً118)، كما أنه يقع على كل ما يُحرث ويُزرع من أصناف النبات119)، ومحل نماء الزروع والثمار120). وهذه الدلالات أكسبت لفظة الحرث) قيمة دلالية، إذ تُعد من قبيل المشترك اللفظي، الذي يحمل في طياته معاني عدة، إذ يُقال للعمل في كل شيء: حرث121)، فالعمل في الأرض حرث، ومتاع الدنيا حرث، والثواب حرث، وإشعال النار حرث، والتفتيش عن الشيء حرث، والزوجة حرث122)، والزرع نفسه حرث123).
والذي يظهر: أن الحرث خلاف الزرع؛ لأن الحرث يبدأ بتهيئة الأرض وما بُذر فيها للزرع124)، أما الزرع فهو مرحلة لاحقة للحرث، ولا يسمى زرعاً إلا وهو غض طري125)، ولهذا فإنه يغلب على لفظتي الحرث والزرع) اعتبارهما من قبيل الفروق اللغوية؛ لأن الزرع مخصوص بالحب والبذر126)، بينما الحرث يكون مع كل عمل، فالعمل في الأرض حرث، ومتاع الدنيا حرث، ويسمى كل من الثواب وإشعال النار والبحث عن الشيء والزوجة حرثاً127). ولعل الذي يرجّح هذا الجانب، هو التوجيه النبوي الكريم الذي جعل للفعل زرعت) خاصية، تتمثل في تعليله- عليه الصلاة والسلام- بأن الزارع هو الله.
وخلاصة القول: أنه إذا كانت دلالة الفعل زرعتُ) تقوم على مدلول شرعي، وهو أن الزارع هو الله تعالى، إذ هو موجد الحَبّ في السنبلة دون سواه، وأنه هو الفاعل الحقيقي لذلك، فإنه يتبادر إلى الأذهان أن استخدام كثير من عامة الناس وخاصتهم للتعبير في مقام الحراثة والزراعة بالفعل زرعتُ) بدلاً من الفعل حرثتُ)، يُعد خلافاً شرعياً، ولحناً لغوياً مغايراً للتعبير الذي يود المزارع الإفصاح عنه. من حيث بذل الجهد، ومن حيث مراقبته حتى يستوي على سوقه128). ومن هنا فإنه لا يبالي في تعبيره عن ذلك بقوله: حرثتُ أو زرعتُ. فأرشده الشارع الحكيم إلى حسن التعبير، وتصوير الحدث حسب المدلول الشرعي، وهو أن فاعل الزراعة هو الله تعالى، وذلك لأن اللفظ والمعنى مرتبطان بالحكم الذي يُراد فهمه وتطبيقه؛ لأن الحكم في غالب أمره لا يخاطب الوجدان، وإنما يخاطب العقل الذي هو مناط التفكير، ودعامة الإقناع، ووسيلة الفهم129).
ومثل هذا النهي في الحديث الشريف السابق الذكر لا تقل: زرعتُ، وقل: حرثتُ)، له قيمته الدلالية في خصوصية المعنى، إذ إن النهي الوارد في الحديث نهي إرشاد وأدب، لا نهي حظر وإيجاب130)؛ لأنه قد ورد نسبة الزرع للآدمي، كما في حديث: [ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً ... ]، إذ فيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي131). كما أنّ خصوصية المعنى جاءت عن طريق الفروق اللغوية لكل من الحرث والزرع، فدلالة الحرث مختصة ببذر الحب من الطعام في الأرض، بينما دلالة الزرع مختصة بالإنبات ومتابعته إلى أن يبلغ الحصاد132). يضاف إلى ذلك ما اكتسبه الفعل زرعتُ) من معنى خاص، جاء عن طريق النهي الوارد في الحديث السابق، والذي يمثل مظهراً من مظاهر خصوصية المعنى133)، المتمثل في إضفاء الدلالة الشرعية عليه، بأن الزارع الحقيقي هو الله تعالى.
7 - صرف: إن من دلالات مادة صرف): التحوّل عن الشيء وتركه، يقال: انصرف عنه: إذا تحوّل عنه وتركه134)، ومنه قوله تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم135).
وهذه الدلالة لهذه اللفظة لها إيحاءات غير مرغوبة، جعلتها تحظى بتوجيه الشارع الحكيم لها، وذلك بتغييرها بلفظة أخرى، هي الفعل قضى)، من ذلك ما رُوي عن ابن عباس وابن عمر- رضي الله عنهم- أنهما قالا: "لا يقال: انصرفنا من الصلاة، ولكن قد قُضيت الصلاة"136)؛ وذلك لأن قضاء الشيء يعني: إحكامه وإمضاءه والفراغ منه، فيكون بمعنى الخلْق137). وكل ما أُحكم عمله أو أتم أو أدي أو أوجب أو أعلم أو أُنفذ أو أمضي أو أحكم فقد قُضي. وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث138). وعلى هذا: فإن أصل القضاء: الفراغ من الشيء، ومنه قضاء القاضي، وقضاء الله وقدره، وتقضّي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(71/148)