ـ[أبو حسين]ــــــــ[06 - 07 - 04, 06:06 م]ـ
بسم االه الرحمن الرحيم
صلى النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر في الليالي الوتر منها وهي ليلة (23 - 25 - 27) وهاك الدليل:
1 - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد , ذات ليلة فصلى بصلاته , ناس ثم صلى الليلة القابلة , فكثر الناس , ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة , فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: " قد رأيت الذي صنعتم , ولم يمنعني من الخروج إليكم , إلا أني خشيت أن تفرض عليكم " وذلك في رمضان (الموطأ ص84)
قال الكاندهلوي: " صلى في ليلة من رمضان و الظاهر أنها ليلة ثلاث وعشرين ". (أوجز المسالك إلى موطأ مالك 2/ 285)
وقال أيضا: " ثم صلى من القابلة أو في نسخة الليلة القابلة أي المقبلة والظاهر أنها ليلة خمس وعشرين ". (نفس المصدر السابق)
2 - أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله في رمضان، فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي سبع ليالي، فقام بنا السابعة حتى صلى نحو ثلث الليل، ثم كانت التي تليها فلم يقم بنا حتى كانت الخامسة، فقام بنا حتى كان نحو من شطر الليل فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ قال: (لا) انه من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، ثم كانت التي تليها فلم يقمها حتى كانت الليلة الثالثة، فجمع أهله واجتمع الناس فقام حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، فقلت وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بعدها حتى مضى الشهر. (أخرجه الترمذي 806 والنسائي 3/ 202 وأبو داود 1375 وابن ماجه 1327)
- بعدما ذكر ابن عبدالبر أحاديث ليلة القدر في ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين التي في حديث أبي ذر رضي الله عنه وغيره.
قال أبو عمر: فهذه الآثار في معنى حديث مالك عن ابن شهاب عن
عروة عن عائشة المذكور في هذا الباب وفيها تفسير له وعبارة عن معنى الليلة القابلة والليلة الثالثة والرابعة المذكورات فيه. أ هـ (التمهيد 8/ 113)
قال محمد بن عبد الباقي الزُّرقَاني:
قال ابن عبد البر: تفسر هذه الليالي المذكورات في حديث عائشة بما رواه النعمان بن بشير قال: «قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا ألا ندرك الفلاح وكان يسمون به السحور. أخرجه النسائي (شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 233)
وقال القيلوبي: هذا يشعر أن صلاة التراويح لم تشرع إلا في آخر سني الهجرة لأنه لم يرد انه صلاها مره ثانيه ولا وقع عنها سؤال (شرح المحلى للقيلوبي 1/ 217 والموسوعة الفقهية 27/ 138)
قال سليمان الجيرمي:
وورد: «أنه عليه الصلاة وسلام خرج ليالى من رمضان فصلاها وصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال: خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها». شرح المنهج وقوله: ليالي أي ليلة الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين، وكان يصلي بهم في كل ليلة ثمان ركعات تخفيفاً عليهم اهـ.
ثم قال: فخرج النبي وصلى بهم ثمان ركعات إلى ثلث الليل، وكان ذلك ليلة ثلاث وعشرين. ثم خرج ليلة خمس وعشرين فصلى بهم ثمان ركعات إلى نصف الليل، ثم خرج ليلة سبع وعشرين فصلى بهم ثمان ركعات إلى قرب الفجر، ثم انتظروا ليلة تسع وعشرين فلم يخرج لهم وقال لهم صبيحتها: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا، وإنما لم يخرج لهم متوالياً شفقة عليهم.
(تحفة الحبيب 1/ 827 - 828)
قال عبدالحميد الشرواني:
قوله: (فإنه صلاها ثلاث ليال) عبارة المحلي وروى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال صلى بنا رسول الله في رمضان ثماني ركعات ثم أوتر انتهى أقول وأما البقية فيحتمل أنه كان يفعلها في بيته قبل مجيئه أو بعده وكان ذلك في السنة الثانية حين بقي من رمضان سبع ليال لكن صلاها متفرقة ليلة الثالث والعشرين والخامسة والسابعة ثم انتظروه فلم يخرج وقال خشيت إلخ ع ش. عبارة شيخنا بعد كلام مانصه والمشهور أنه خرج لهم ثلاث ليال وهي ليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين ولم يخرج لهم ليلة تسع وعشرين ... الخ (حواشي الشروان على تحفة المحتاج 2/ 240)
قال المعلمي بعد ذكر حديث عائشة وزيد رضي الله عنهما:
وهذا وقد جاء من حديث أنس وجابر ما يوافق في الجملة حديثي زيد وعائشة.أهـ (قيام رمضان للمعلمي ص 44)
ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه ولم يقل إنها حادثه أخرى.
ثم ذكر حديث البخاري فقال:
والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان تلك الليالي معتكفا والمسجد بيت المعتكف ... الخ. (قيام رمضان للمعلمي ص 27)
وبهذا يتضح ان الروايات كلها تتحدث عن حادثه واحده وليس أكثر من حادثه.والله أعلم
وارجو من الاخوه عدم التشعب في المواضيع والخروج عن المبحث الأول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/84)
ـ[أبو حسين]ــــــــ[06 - 07 - 04, 06:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام ابن خزيمة: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص القيام بالناس هذه الليالي الثلاث لليلة القدر فيهن.
- حدثنا عبدة بن عبدالله , حدثنا زيد , حدثنا معاوية , حدثني أبو الزاهرية , عن جبير بن نفير الحضرمي , عن أبي ذر , قال: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول , ثم قال: " ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم " ثم قام [ليلة] خمس وعشرين إلى نصف الليل , ثم قال: " ما أحسب ماتطلبون إلا وراءكم " ثم قمنا ليلة سبع وعشرين إلى الصبح.
وهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في العشر الأواخر في الليالي (23 - 25 - 27).والله اعلم
ـ[حارث همام]ــــــــ[07 - 07 - 04, 08:27 م]ـ
أعني أبي غازي وحسين .. لا أحب أسلوب فرض محاور من مشارك في مقال لآخر إلاّ إذا ارتضاها صاحب المقال.
ومع ذلك لو رأى الإخوة المشاركين تحويل الموضوع إلى المحاور التي وضعها الأخ أبوحسين فلا بأس.
أقول هذا وقد كدت أفرغ من تحبير رد على الأخ الفاضل أبو حسين في تعليقه الأخير وآثرت عدم لزقه مراعاة لصاحب المقال ورأيه.
وإلى ذلك الحين أواصل فيما بدئ:
وقال العراقي في طرح التثريب 3/ 97: "وعدوا ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كالإجماع ".
وفي كنز الدقائق: " (قوله ويوتر بجماعة في رمضان فقط) أي على وجه الاستحباب وعليه إجماع المسلمين كما في الهداية واختلفوا في الأفضل" نقلا عن البحر الرائق لابن نجيم 2/ 75.
ـ[حارث همام]ــــــــ[07 - 07 - 04, 08:29 م]ـ
أعني أبي غازي وحسين .. لا أحب أسلوب فرض محاور من مشارك في مقال لآخر إلاّ إذا ارتضاها صاحب المقال.
ومع ذلك لو رأى الإخوة المشاركين تحويل الموضوع إلى المحاور التي وضعها الأخ أبوحسين فلا بأس.
أقول هذا وقد كدت أفرغ من تحبير رد على الأخ الفاضل أبو حسين في تعليقه الأخير وآثرت عدم لزقه مراعاة للشيخ صاحب المقال ورأيه.
وإلى ذلك الحين أواصل فيما بدئ:
وقال العراقي في طرح التثريب 3/ 97: "وعدوا ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كالإجماع ".
وفي كنز الدقائق: " (قوله ويوتر بجماعة في رمضان فقط) أي على وجه الاستحباب وعليه إجماع المسلمين كما في الهداية واختلفوا في الأفضل" نقلا عن البحر الرائق لابن نجيم 2/ 75.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[08 - 07 - 04, 12:30 ص]ـ
الأخ حارث همام المحترم ..
لم أفهم مرادك بالضبط.
ولكن عموماً .. إذا كنت لا تحب أن يفرض عليك شيء .. فاختر المبحث الذي تريد المناقشة فيه.
وقد عرض الأخ أبو حسين المباحث .. انظر إليها واختر ما تحب.
أما إذا كنت تريد النقاش العشوائي فهذا لا يصلح .. بل هو مضيعة للوقت.
وإن لم تقبل بنظام المباحث فافسح المجال للمشايخ وطلبة العلم الموجودين في هذا المتندى. فالنقاش ليس محصوراً بين اثنين أو ثلاثة بل هو مفتوح للجميع.
مع احترامي الشديد لك.
إذا كان لديك رد بشأن مبحث الأيام التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فتفضل مأجوراً مشكوراً إن شاء الله.
وإن كنت موافقاً وليس لديك أي تعقيب والكل موافق على ما تم طرحه من جانب أبي حسين, فننتقل إلى المبحث الذي يليه.
ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 07 - 04, 10:20 ص]ـ
شكر الله لك ..
باختصار لا أرى أن من المناسب أن يفرض أحد في مقال آخر مباحث للحوار من خرج عنها يعد حائداً عن الموضوع ولعل هذا الصنع تغول على صاحب المقال، اللهم إلاّ إن أذن.
أما إذا أراد الأخ الفاضل أبو حسين مناقشة مباحثه فأنا أرحب بذلك ولكن ليس هذا محلها!
وقد هممت بأن آخذ مبحثه السابق فألزقه في موضوع مستقل ثم ألزق ما سُطر في الرد عليه إلاّ أني آثرت أن آخذ رأيه أو أن يصنع هو ذلك بنفسه فتخرجوا -بارك الله فيكم - مباحثكم هذه في موضوع مستقل يعبر عنوانه عنه ومن ثم لتناقش وفق ما تطرحون.
ولعل في ذلك فوائد:
1 - وضع عنوان (للمبحث) يعبر عن مدار الحديث فيشارك فيه كل من يعنى به من الجانبين.
2 - عدم إلزام المتحاورين بمحاور يضعها أحد المشاركين (بخلاف الموضوع الذي يطرح من أجل نقاش أرادها صاحبه).
وربما إن تأملتم لحظتم أن فرض محاور على الآخرين بهذه الصورة وبغير استئذان لايتلاءم مع الاحترام المتبادل بين كتاب هذا المنتدى المبارك.
ومع ذلك أقول إن ارتضى صاحب الموضوع هذه المحاور فلا بأس من مناقشتها هنا.
أرجو أن تكون وجهة النظر قد اتضحت ودمتم بخير لمحبكم.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[08 - 07 - 04, 02:03 م]ـ
أخي الكريم ..
إذا كنت تقصد أبو حسين فهو من اقترح هذا الاقتراح .. وطلب مني عرضه لكم.
هل تريد النقاش العشوائي أم المنظم؟
وإذا كنت تقصد الشيخ عبدالرحمن حفظه الله فأنا لا أظنه سيبخل علينا بمداخلته ومناقشته.
ولا أعلم ماذا تعني بقولك صاحب المقال؟ أتقصد الشيخ عبدالرحمن؟
هذا المنتدى ليس محصوراً لأناس معينين .. وكل من لديه شيء يستطيع أن يقوله من غير استئذان.
أخي الحارث هل لديك تعقيب على مبحث الأيام؟ أرجو استئناف الحوار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/85)
ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 07 - 04, 06:48 م]ـ
وممن نقل الإجماع:
قال ابن أبي نجيم في النهر الفائق شرح كنز الدقائق 1/ 307 معلقاً على عبارة النسفي (بجماعة في رمضان فقط): " لإجماع المسلمين على ذلك ".
تنبيه: ابن أبي نجيم هذا هو عمر وأخوه المشهور صاحب الشرح المنتشر للكنز الموسوم بالبحر الرائق فليست هذه إعادة.
وقال علي بن محمد سلطان القاري في شرح النقاية: " واجتمعت الأمة على شرعيتها ولا اعتداد بمخالفة الخوارج أقبح أهل البدع .. ".
وفي الروض المربع: (التراويح سنة مؤكدة)، قال ابن قاسم في حاشيته (2/ 199 - 200):" بإجماع المسلمين سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة الآتي وغيره وليست محدثة لعمر وهي من اعلام الدين الظاهرة" ثم قال: "وفعل الصحابة لها مشهور وتلقته الأمة عنهم خلفاً عن سلف".
وقال أيضاً (2/ 202): "وقال الشيخ باتفاق السلف وأئمة المسلمين ".
أكتفي بهذا القدر من الإجماعات، خاصة وأن سفر قد جاء موعده ربما استغرق أسبوعين أو ثلاثة.
=======================
أخي الحبيب أبو غازي أعدك بإرسال ما علقته من رد على مبحث أخينا أبي الحسين إلى بريدي الإلكتروني، وسأجتهد في مراجعة المنتدى خلال سفري فإذا وجدت صاحب المقال شعب الحديث إلى حيث أراد أخونا أبوالحسين علقته، وإن علقه أخونا الحبيب في مقال مستقل رددت عليه فيه، وإلاّ فليست مباحثه وطرحه هنا أولى من مباحث وطرح غيره حتى يشعب الحديث لها وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو حسين]ــــــــ[12 - 07 - 04, 07:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم حارث همام.
بالنسبة لقولك السالف الذكر:"
- أما حديث أبي ذر رضي الله عنه فلا يعارض به حديث عائشة فتلك حال وما روته عائشة حال أخرى، بدليل أنها قالت –كما في البخاري وغيره-: أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها.
وهذا يدل على أنه صلى ثلاث ليال متصلة وحديث أبي ذر حادثة أخرى، وبهذا يتبين لطالب الحق أنه صلى الله عليه وسلم صلى غير تلك الثلاثة ولامحالة جمعاً بين الحديثين.
وكيف يقال أنه لم يصل إلاّ تلك الليالي وهو الذي حضنا على قيام ليل رمضان! فقال من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له الحديث.
فأرد عليك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث أيام فقط من الأوتار في العشر الأواخر من رمضان.
صلى النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر في الليالي الوتر منها وهي ليلة (23 - 25 - 27) وهاك الدليل:
1 - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد , ذات ليلة فصلى بصلاته , ناس ثم صلى الليلة القابلة , فكثر الناس , ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة , فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: " قد رأيت الذي صنعتم , ولم يمنعني من الخروج إليكم , إلا أني خشيت أن تفرض عليكم " وذلك في رمضان (الموطأ ص84)
قال الكاندهلوي: " صلى في ليلة من رمضان و الظاهر أنها ليلة ثلاث وعشرين ". (أوجز المسالك إلى موطأ مالك 2/ 285)
وقال أيضا: " ثم صلى من القابلة أو في نسخة الليلة القابلة أي المقبلة والظاهر أنها ليلة خمس وعشرين ". (نفس المصدر السابق)
2 - أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله في رمضان، فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي سبع ليالي، فقام بنا السابعة حتى صلى نحو ثلث الليل، ثم كانت التي تليها فلم يقم بنا حتى كانت الخامسة، فقام بنا حتى كان نحو من شطر الليل فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ قال: (لا) انه من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، ثم كانت التي تليها فلم يقمها حتى كانت الليلة الثالثة، فجمع أهله واجتمع الناس فقام حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، فقلت وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بعدها حتى مضى الشهر. (أخرجه الترمذي 806
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/86)
والنسائي 3/ 202 وأبو داود 1375 وابن ماجه 1327)
- بعدما ذكر ابن عبدالبر أحاديث ليلة القدر في ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين التي في حديث أبي ذر رضي الله عنه وغيره.
قال أبو عمر: فهذه الآثار في معنى حديث مالك عن ابن شهاب عن
عروة عن عائشة المذكور في هذا الباب وفيها تفسير له وعبارة عن معنى الليلة القابلة والليلة الثالثة والرابعة المذكورات فيه. أ هـ (التمهيد 8/ 113)
قال محمد بن عبد الباقي الزُّرقَاني:
قال ابن عبد البر: تفسر هذه الليالي المذكورات في حديث عائشة بما رواه النعمان بن بشير قال: «قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا ألا ندرك الفلاح وكان يسمون به السحور. أخرجه النسائي (شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 233)
وقال القيلوبي: هذا يشعر أن صلاة التراويح لم تشرع إلا في آخر سني الهجرة لأنه لم يرد انه صلاها مره ثانيه ولا وقع عنها سؤال (شرح المحلى للقيلوبي 1/ 217 والموسوعة الفقهية 27/ 138)
قال سليمان الجيرمي:
وورد: «أنه عليه الصلاة وسلام خرج ليالى من رمضان فصلاها وصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال: خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها». شرح المنهج وقوله: ليالي أي ليلة الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين، وكان يصلي بهم في كل ليلة ثمان ركعات تخفيفاً عليهم اهـ.
ثم قال: فخرج النبي وصلى بهم ثمان ركعات إلى ثلث الليل، وكان ذلك ليلة ثلاث وعشرين. ثم خرج ليلة خمس وعشرين فصلى بهم ثمان ركعات إلى نصف الليل، ثم خرج ليلة سبع وعشرين فصلى بهم ثمان ركعات إلى قرب الفجر، ثم انتظروا ليلة تسع وعشرين فلم يخرج لهم وقال لهم صبيحتها: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا، وإنما لم يخرج لهم متوالياً شفقة عليهم.
(تحفة الحبيب 1/ 827 - 828)
قال عبدالحميد الشرواني:
قوله: (فإنه صلاها ثلاث ليال) عبارة المحلي وروى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال صلى بنا رسول الله في رمضان ثماني ركعات ثم أوتر انتهى أقول وأما البقية فيحتمل أنه كان يفعلها في بيته قبل مجيئه أو بعده وكان ذلك في السنة الثانية حين بقي من رمضان سبع ليال لكن صلاها متفرقة ليلة الثالث والعشرين والخامسة والسابعة ثم انتظروه فلم يخرج وقال خشيت إلخ ع ش. عبارة شيخنا بعد كلام مانصه والمشهور أنه خرج لهم ثلاث ليال وهي ليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين ولم يخرج لهم ليلة تسع وعشرين ... الخ (حواشي الشروان على تحفة المحتاج 2/ 240)
قال المعلمي بعد ذكر حديث عائشة وزيد رضي الله عنهما:
وهذا وقد جاء من حديث أنس وجابر ما يوافق في الجملة حديثي زيد وعائشة.أهـ (قيام رمضان للمعلمي ص 44)
ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه ولم يقل إنها حادثه أخرى.
ثم ذكر حديث البخاري فقال:
والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان تلك الليالي معتكفا والمسجد بيت المعتكف ... الخ. (قيام رمضان للمعلمي ص 27)
قال الإمام ابن خزيمة: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص القيام بالناس هذه الليالي الثلاث لليلة القدر فيهن.
- حدثنا عبدة بن عبدالله , حدثنا زيد , حدثنا معاوية , حدثني أبو الزاهرية , عن جبير بن نفير الحضرمي , عن أبي ذر , قال: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول , ثم قال: " ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم " ثم قام [ليلة] خمس وعشرين إلى نصف الليل , ثم قال: " ما أحسب ماتطلبون إلا وراءكم " ثم قمنا ليلة سبع وعشرين إلى الصبح.
وبهذا يتضح ان الروايات كلها تتحدث عن حادثه واحده وليس أكثر من حادثه.والله أعلم
وارجو من الاخوه عدم التشعب في المواضيع والخروج عن المبحث الأول.
ومن يريد المشاركة من الأخوة بخصوص الليالي فليتفضل.
والسلام عليكم ورحمة الله وركاته
ـ[حارث همام]ــــــــ[13 - 07 - 04, 12:19 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/87)
أخي الكريم .. روت أمنا عائشة رضي الله عنها–كما في البخاري وغيره-: أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها.
ظاهر الحديث أن الناس أصبحت فتحدثت فصلوا معه في الليلة الثانية، وهذا ما جاء عند البيهقي في الكبرى (2/ 493):" فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة الثانية فصلى فصلوا معه .. "، ولهذا قال أبو الوليد الباجي (المنتقى 1/ 205): " قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس يدل آخر الحديث على أن صلاته نافلة وصلاة الناس معه في الليلة الأولى والثانية تدل على جواز الاجتماع في النافلة في رمضان وفعلهم ذلك في رمضان دون غيره دليل على اختصاصه بهذا المعنى على وجه ما كما خصه بالاعتكاف ويحتمل أن يكون ذلك لفضيلة العمل فيه والله أعلم".
ونحوه في عون المعبود (4/ 172): " فأصبح الناس فتحدثوا (ثم صلى من القابلة) أي الليلة الثانية"
ومن قبله قال العيني في العمدة (7/ 176): " قوله ثم صلى من القابلة أي من الليلة الثانية".
وقد جاء في روية أخرى في الصحيحين فصلى من القابلة فكثر الناس .. والقابلة معناها في لغة العرب الليلة المقبلة لا التي تليها وشواهد هذا في السنة كثيرة لا أظن أن الحاجة تستدعي سرد بعضها! قال ابن حجر (الفتح 3/ 12):" قوله ثم صلى من القابلة أي من الليلة المقبلة وهو لفظ معمر عن بن شهاب عند أحمد" (وانظرالفصل لوصل المدرج 1/ 455).
وإذا قالت العرب السنة القابلة أو العام القابل فلا يعنون به بعد القادم وإنما يريدون القادم، وكذلك إذا قالوا الليلة القابلة فلا يعنون بها بعد القادمة هذا هو الأصل إلاّ إن دلت قرينة صارفة للمعنى عن ظاهره وحيث لايوجد ما يمنع كونهما حادثتين فما المانع على حمل كل حادثة على ظاهرها؟
ثم إن أهل العلم يوردون هذا الحديث مثبتين به ما بوبوه من فضل قيام رمضان بغير تقييد كما في سنن أبي داود والنسائي وموطأ مالك بل قال ابن حبان: " ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صلاة الناس التراويح في شهر رمضان ليست سنة" وغير هؤلاء جم غفير، وبعضهم يورده في فضل قيام رمضان ثم يورد أحاديث في أبواب أخرى في الليالي الأوتار أو بعضها وظاهر هذا الصنيع تفريقهم بينها، ومن قبيله صنيع صاحب المسند المستخرج على مسلم.
وقد أشار بصراحة إلى تعدد الحوادث ابن حجر في الفتح
فلما ذكر خبر جابر -عند ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وعند غيرهما- قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ثمان ركعات ثم أوتر فلما كانت القابله اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا يا رسول الله الحديث.
قال في الفتح (3/ 12): "فإن كانت القصه واحدة احتمل أن يكون جابر ممن جاء في الليلة الثالثة".
ثم قال (3/ 13):" ما وقع عند مسلم من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه فجاء رجل فقام حتى كنا رهطا فلما أحس بنا تجوز ثم دخل رحله الحديث والظاهر أن هذا كان في قصه أخرى".
وفي كلام غير هؤلاء ما يفيد بأن الليالي كانت متعاقبة كما سيأتي إن شاء الله.
أما ما نقلته عن ابن عبدالبر وأعدت نقل الزرقاني له فهو اجتهاد يستدل له لابه.
أما ما نقلته عن حاشية القيلوبي وعميرة فيقال موضع الشاهد الذي استدل به قول عائشة رضي الله عنها: (واستمر يصليها في بيته فرادى إلى آخر الشهر)، فما تخريج هذه الزيادة أحسن الله إليكم وقد نعيتم فيما سبق على بعض الفضلاء نقله لأثر صححه بعض أهل العلم ولم يتحقق منه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/88)
ومع ذلك يقال كلامه غير ظاهر فيما ذهبت إليه وغاية مافيه أنه استفاد من حديث عائشة وتحديداً من قولها (واستمر يصليها في بيته فرادى إلى آخر الشهر) أنها لم تشرع إلاّ في آخر سني الهجرة فلم يرد أنه صلاها (أي التراويح) مرة أخرى أي سنة أخرى كما في أول عبارته (إلاّ في آخر سني الهجرة). وهذا لاينفي صلاته لها في تلك السنة وفي ذلك الشهر أكثر من مرة. (هذا ظاهر كلامه وقد يبدو فيه نظر للمتأمل)
وبما أنكم استدللتم بهذا فيقال بل فيه دليل عليكم يفيد تباين حادثة حديث عائشة عن غيرها وهي أنها ذكرت أنه استمر يصليها فرادي إلى آخر الشهر، فإن كنت تقول بقول ابن عبدالبر –رحمه الله- صلاها بهم ليلة سبع وعشرين، فيلزمك أن تقول لم يخرج عليهم الليلة الرابعة وهي ليلة تسع وعشرين، فكم بقي من الشهر بعد التسع الأخير؟ وهل ما بقي يناسب القول المنسوب لعائشة رضي الله عنها والذي أشرتم إليه في كلام القيلوبي (استمر يصليها فرادى إلى آخر الشهر).
فإن قلت كانت الرابعة ليلة ثمان وعشرين، فإن هذا ينقض القول بتحريها في الأوتار، وما الذي يمنع بعدها من أخذ حديث عائشة على ظاهرة ما داموا يتحرونها في الأوتار وغيرها.
وكلام الجمل في فتوحات الوهاب 1/ 489 أقرب فيما ذهبت إليه ولكن ليس معه حجة. مع أنه –فيما يظهر- مال إلى كونها شرعت في السنة الثانية من الهجرة.
ثم إن نقلكم عن القيلوبي والبجيرمي وعبدالحميد تكرار فبعضه من بعض ولعلك تلحظ أن جميعهم من محشي التحفة للهيتمي أو أصلها المنهاج ولذا أخذ بعضهم من بعض.
على أنهم خالفوا بعض أئمة الشافعية في ذلك فهذا إمامهم الماوردي –عليه رحمة الله- يقول في الحاوي (2/ 290): "أما الأصل في قيام شهر رمضان وهي صلاة التراويح ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس في أول ليلة من شهر رمضان، فجمعهم وصلى بهم، ثم خرج إليهم في الليلة الثانية فجمعهم وصلى بهم، فلما كانت الليلة الثالثة انتظروه فلم يخرج إليهم فصلوا متفرقين فلما أصبحوا قال .. " وذكر آخر حديث عائشة عند البخاري.
ولهذا تجد في نهاية المحتاج للرملي في تعليقات علي بن علي الشبراملي قول المحشي: "وانظر هل الثلاث كانت من أول الشهر أو وسطه أو آخره؟ فيه نظر والظاهر الأول فليراجع" [نهاية المحتاج بحاشيتي أبي الضياء الشبراملي وأحمد عبدالرزاق 2/ 125].
وهذا كالنص على أن الحديثين متغايرين فتأمل.
أما قولهم أنها في أوله فمبناه على آثار فيها مقال، ولئن كانت ضعيفة فهي أولى من حمله على آخر الليل بمجرد رأي لادليل عليه والله أعلم.
أما كلام المعلمي فلايساعدكم ظاهره إلى بتأويل ولو تكرمت ببيان وجه الشاهد فيه على قولكم فجزاكم الله خيراً.
أما قول الإمام ابن خزيمة فمحتمل فقد يكون ليس مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل غير تلك الثلاثة مطلقاً بالناس.
ولكن مراده خص تلك الثلاثة لكون ليلة القدر فيها حصراً. ولا أدل على ذلك من الباب الذي قبله: (باب الصلاة جماعة في قيام شهر رمضان ضد قول من يتوهم أن الفاروق هو أول من أمر بالصلاة جماعة في قيام شهر رمضان).
وعلى كل حال ابن خزيمة يرى أن قيامها سنة وهو الذي بوب في صحيحه: " باب إمامة القارئ الأميين في قيام شهر رمضان مع الدليل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بدعة كما زعمت الروافض" (3/ 339).
ولعل الصواب أن ما جاء في حديث أبي ذر حصل في عام تحرى بهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في الأوتار، وما في حديث عائشة في عام بعده وبعدها لم يصل صلى الله عليه وسلم بالناس لما جاء في بعض روايات حديث عائشة (وقد رجح ابن حجر أنها من الزهري) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
ملاحظة: جميع من نقلتَ عنهم يقولون بسنية صلاة التراويح، فلا أدري لماذا أخذت قول بعضهم بتوجيه الليالي في حديث عائشة بحديث أبي ذر ولادليل عليه وقد خالفهم غيرهم كما مر، ولم تأخذ بقولهم بالسنية والدليل قائم عليه مع أنه لم يخالفهم في القول بالسنية أحد.
وأخيراً لعلي بعد العودة من سفري أكمل النقول عن أهل العلم في تقرير خلاف ما نقلتموه عن بعضهم وجزاكم الله خيراً ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 07 - 04, 08:06 م]ـ
فائدة
حول ما جاء في الموضوع من تضعيف الروايات برواية مصنف ابن أبي شيبة
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=539&highlight=%ED%CE%E1+%C8%C7%E1%E3%DA%E4%EC
وقد أشار الى ذلك الشيخ عبد الرحمن السديس وفقه الله فيما سبق
وكيع فقيه وصاحب مصنف
وابن أبي شيبة كذلك فقد يختصرون الراوية
ولذلك أمثلة كثيرة تجد رواية (في الصحيح) عن عطاء مختصرة وتجدها مطولة في مصنف عبدالرزاق أو أخبار مكة للفاكهي
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 07 - 04, 05:47 م]ـ
في ذيل الطبقات لابن رجب في ترجمه عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مَنْدَه الأصبهاني الإمام الحافظ، أبو القاسم ابن الحافظ الكبير أبي عبد الله بن مَنْده
قال ابن رجب في أثناء ترجمته: وبأصبهان طائفة من أهل البدع ينتسبون إلى ابن منده هذا، وينسبون إليه أقوالاً في الأصول والفروع، هو منها بريء ...
ومنها: أن صلاة التراويح بدعة، وقد ردّ عليهم علماء أصبهان من أهل الفقه والحديث، وبيّنوا أن ابن منده بريء مما نسبوه إليه من ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/89)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 07 - 04, 05:52 م]ـ
شيخنا المفيد المدقق ابن وهب وبيض الله وجهك أيضا.
بالنسبة للاقتراح الذي ذكره الإخوة من فتح محاور ...
رأيي أنه لا داع لذلك، لأننا قد مررنا عليها كلها، ولا فائدة في التكرار.
والحقيقة أن الأخ أبا حسين صعب نقاشه! ولا أريد أن أمثل ..
فهذا كلامي، وكلامه موجود، فقارن كلامي برده، وكذا فعل مع غيري!
وقد ظهر بما طُرِح هنا أن التروايح سنة عند أهل السنة قاطبة سلفا، وخلفا، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع!
وقد نقل الشيخ حارث ـ بيض الله وجهه ـ من الإجماعات ما يقنع، وإن كان يريد أن يكمل معه؛ فشأنه، ولا إشكال عندي ألبته أن يضع ما يريد، وأشكره جدا على هذا التلطف، والتأدب فهذا من حسن خلقه نفع الله به.
أما أنا فلن أرد؛ إلا إذا وجدت شيئا يستحق الرد لم يذكر سابقا.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[12 - 08 - 04, 04:37 م]ـ
يبدو أن الإخوة قد توقفوا عن النقاش ..
ولم نصل إلى نتيجة سوى أنه قد علمنا أن المواظبة على صلاة التراويح جماعة لا إجماع فيها .. إذ أن الصحابة لم يجمعوا عليها بل كان هناك خلاف.
ولا عبرة بنقل العلماء للإجماع .. ولا عبرة بإجماع الفقهاء ما دام الصحابة قد اختلفوا لأن عنوان هذا الموضوع ينقض ذلك الإجماع. مع احترامنا الكبير لعلماء الأمة.
ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 08 - 04, 05:51 م]ـ
كأن الأمر كذلك ولكن على أن الإجماع منعقد ولا مخالف بنص صحيح صريح مع نقض ما قررتموه في مخالفة الصحابة وفي حمل كلام ابن عمر وفي تحديد الليالي والحمد لله.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 08 - 04, 10:05 م]ـ
أبا غازي عجيب أمرك.
ـ[الغواص]ــــــــ[20 - 10 - 04, 10:25 م]ـ
الأخ أبا غازي والأخ أبا حسين ...
عفا الله عنكم .... إن إخوانكم يأتون لكم بالمسألة من آخرها، ولذا نقلوا لكم الإجماعات الواحد تلو الآخر ....
فلا ينبغي أن تقولوا تعالوا إلى محاور حتى نخرق الإجماعات!!!
احذروا إخواني أن تكونوا في ضفة، والرسول صلى الله عليه وسلم في ضفة أخرى؟!!
أنسيتم أن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة؟!
أما صحة الحديث فهنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22548&highlight=%CA%CC%CA%E3%DA+%DA%E1%EC+%D6%E1%C7%E1%C 9
ـ[أبو غازي]ــــــــ[21 - 10 - 04, 09:03 م]ـ
ما بالك يا أخي الحبيب؟
أي أجماع تتحدث عنه؟
هل هناك أحد من الأئمة تكلم عن آثار الصحابة؟ (ابن عمر وأبي وأبو أمامة رضي الله عنهم)
لا أحد من الأئمة أتى بهذه الآثار وناقشها تضعيفاً أو تصحيحاً أو توجيهاً!
حتى أن الشافعي رحمه الله لا يرى أنها سنة, بل يرى أنها بدعة حسنة.
وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال:" من ادعى الإجماع فقد كذب".
ولا ينبغي لك الاعتماد على أقوال العلماء ونقولاتهم للإجماعات, وغض الطرف عن الآثار التي هي الأصل بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أن معظم العلماء كل يتابع الآخر في نقل الإجماع ويتساهلون فيه.
عموماً, لا نسطيع إجبار أحد على ما نقول, فالذي عندنا قد بيناه بأدلة نراها صحيحة. فإن لم تقنع بها فعدّها كأي مسألة مختلف فيها.
ـ[الغواص]ــــــــ[25 - 10 - 04, 06:18 م]ـ
ما بالي أنا؟!
بل مابالك أنت!!
انظر مثلا كيف تستدل بقول الشافعي "بدعة حسنة " وكأنك تتغافل أن قول الشافعي هو نفسه قول عمر بن الخطاب الذي سن التراويح
فكيف تجعل الثاني ضدك والأول معك!!!
والأمر الآخر فلأنك بنيتَ رأيكَ على أن لا يوجد إجماع إلا للصحابة ولا يجوز لمن بعدهم فمن هنا توالدت أخطاءك ..
فكنتَ في طرف بينما الرسول صلى الله عليه وسلم في طرف آخر
فهو يقول لن تجتمع الأمة على ضلالة
وأنت تقول بل تجتمع الأمة على ضلالة
!!!
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[09 - 12 - 04, 10:12 ص]ـ
السلام عليكم
أما عن سنة النبي صلي الله عليه وسلم فهي قوله كما في الصحيح (يأيها الناس صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)
وهذا يعني أن كل حديث في الصلاه خلفه صلي الله عليه وسلم شرط أن يكون صحيح السند كان قبل هذا الحديث الذي فيه الأمر بالصلاة في البيت.
والسلام عليكم
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[09 - 12 - 04, 10:15 ص]ـ
السلام عليك أخي الغواص
هذا الذي قلته (لا تجتمع الأمة علي ضلالة) ها هو حديث؟؟؟؟؟؟
وإن كان كذلك فأين سنده الصحيح؟؟
أرجو الإفادة؟
والسلام عليك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 04, 05:16 م]ـ
(وهذا يعني أن كل حديث في الصلاه خلفه صلي الله عليه وسلم شرط أن يكون صحيح السند كان قبل هذا الحديث الذي فيه الأمر بالصلاة في البيت)
كيف عرفت
؟
ـ[الغواص]ــــــــ[12 - 12 - 04, 06:47 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم محمد أحمد جلمد
قد وضعت رابط الحديث في الرد رقم 94
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 03:29 ص]ـ
للفائدة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/90)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 09 - 06, 10:43 م]ـ
ما الفائدة التي تقصدها - رعاك الله
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 10:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد، وآله، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:
فهنا سؤال مهم، وهو ما هو الأفضل في قيام رمضان أن يصلي الرجل في بيته أو في المسجد مع المسلمين؟
مسألة تجاذبتها الأدلة واختلف فيها السلف رحمهم الله تعالى، ولعلي هنا أنقل بعض النقول، ومن أراد المزيد فليراجعه في مظانه.
قال ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 166
من كان لا يقوم مع الناس في رمضان
7714 حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان. قال: وكان سالم والقاسم لا يقومون مع الناس.
7715 حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: سأل رجل ابن عمر أقوم خلف الإمام في شهر رمضان؟ فقال تنصت كأنك حمار.
7716 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: لو لم يكن معي إلا سورة أو سورتان لأن أرددهما أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في شهر رمضان.
7717 حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال: كان إبراهيم يؤمهم في المكتوبة ولا يؤمهم في صلاة رمضان وعلقمة والأسود.
7718 حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش قال كان إبراهيم وعلقمة لا يقومون مع الناس في رمضان.
7719 حدثنا قطن بن عبد الله أبو مري عن نصر المعلم قال حدثني عمر بن عثمان قال سألت الحسن فقلت يا ابا سعيد: يجيء رمضان أو يحضر رمضان فيقوم الناس في المساجد فما ترى أقوم مع الناس أو أصلي أنا لنفسي؟ قال: تكون أنت تفوه القرآن أحب إلي من أن يفاه عليك به.
(680) من كان يصلي خلف الإمام في رمضان
7720 حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن محمد بن عباد عن عبد الله بن السائب قال كنت أصلي بالناس في رمضان فبينا أنا أصلي إذ سمعت تكبير عمر على باب المسجد قدم معتمرا فدخل فصلى خلفي.
7721 حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس أنه كان يصلي معهم في شهر رمضان يصلي لنفسه ويركع ويسجد معهم.
7722 حدثنا محمد بن ابي عدي عن بن عون عن محمد أنه كان يختار القيام مع الناس في شهر رمضان.
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ج:1/ 349 ومابعدها
باب: القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا وهب قال ثنا داود وهو بن أبى هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبى ذر قال: صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ولم يكن بنا حتى بقي سبع من الشهر فلما كانت الليلة السابعة خرج فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل ثم لم يصل بنا السادسة حتى خرج ليلة الخامسة فصلى بنا حتى مضى شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا فقال إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام تلك الليلة ثم لم يصل بنا الرابعة حتى إذا كانت ليلة الثالثة خرج وخرج بأهله فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور.
قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل، واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته،وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام.
وكان من الحجة لهم في ذلك: أن ما احتجوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد روى عنه أيضا أنه قال:" خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة". في حديث زيد بن ثابت.
وذلك لما قام بهم ليلة في رمضان، فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك، فقال لهم هذا القول، فأعلمهم به أن صلاتهم في منازلهم وحدانا أفضل من صلاتهم معه في مسجده، فصلاتهم تلك في منازلهم أحرى أن يكون أفضل من الصلاة مع غيره في غير مسجده، فتصحيح هذين الأثرين يوجب أن حديث أبى ذر هو على أن يكتب له بالقيام مع الإمام قنوت بقية ليلته، وحديث زيد بن ثابت يوجب أن ما فعل في بيته هو أفضل من ذلك حتى لا يتضاد هذان الأثران.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/91)
حدثنا بن مرزوق وعلي بن عبد الرحمن قالا ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم منذ الليلة حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل، ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ".
حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال حدثني بردان إبراهيم بن أبى فلان وهو بن أبى النضر عن أبيه عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة".
حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد وأبو الأسود قالا أنا بن لهيعة عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة ".
وقد روى عن غير زيد بن ثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما قد ذكرناه في باب التطوع في المساجد فثبت بتصحيح معاني هذه الآثار ما ذكرناه،وقد روى في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما صححناها عليه فمن ذلك:
ما حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلى خلف الإمام في رمضان.
حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: قال: رجل لابن عمر رضي الله عنهما أصلى خلف الإمام في رمضان فقال أتقرأ القرآن قال نعم قال صل في بيتك.
حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبى حمزة ومغيرة عن إبراهيم قال لو لم يكن معي الا سورتين لرددتهما أحب إلى من أن أقوم خلف الإمام في رمضان.
حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان المتهجدون يصلون في ناحية المسجد والإمام يصلى بالناس في رمضان.
حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في رمضان فيؤمهم الرجل، وبعض القوم يصلى في المسجد وحده، قال شعبة سألت إسحاق بن سويد عن هذا؟ فقال: كان الإمام هاهنا يؤمنا، وكان لنا صف يقال له صف القراء فنصلى وحدانا والإمام يصلى بالناس.
حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبى حمزة عن إبراهيم قال: لو لم يكن معي الا سورة واحدة لكنت أن أرددها أحب إلى من أن أقوم خلف الإمام في رمضان.
حدثنا يونس وفهد قالا ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة: أنه كان يصلى مع الناس في رمضان ثم ينصرف إلى منزله فلا يقوم مع الناس.
حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة قال لا أعلمه إلا عن أبى بشر أن سعيد بن جبير: كان يصلى في رمضان في المسجد وحده والإمام يصلي بهم فيه.
وراجع مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر ص 230 ففيه نقول مفيدة.
وقال ابن عبدالبر ـ الاستذكار 2/ 73ـ
القيام في رمضان نافلة، ولا مكتوبة إلا الخمس، وما زاد عليها؛ فتطوع بدليل حديث طلحة " هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع ".
وقال عليه السلام: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة ".
فإذا كانت النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي عليه السلام والصلاة فيه بألف صلاة فأي فضل أبين من هذا، ولهذا كان مالك والشافعي، ومن سلك سبيلهما يرون الانفراد في البيت أفضل في كل نافلة فإذا قامت الصلاة في المساجد في رمضان ولو بأقل عدد فالصلاة حينئذ في البيت أفضل، وقد زدنا هذه المسألة بيانا في التمهيد والحمد لله.
قال ابن قدامة في المغني 1/ 456
فصل: والمختار عند أبي عبد الله فعلها في الجماعة قال في رواية يوسف بن موسى: الجماعة في التراويح أفضل، وإن كان رجل يقتدى به فصلاها في بيته خفت أن يقتدي الناس به.
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم" اقتدوا بالخلفاء"
وقد جاء عن عمر أنه كان يصلي في الجماعة، وبهذا قال المزني، وابن عبد الحكم، وجماعة من أصحاب أبي حنيفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/92)
قال أحمد: كان جابر، وعلي، وعبد الله: يصلونها في جماعة. قال الطحاوي: كل من اختار التفرد ينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد، فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا. ويروى نحو هذا عن الليث بن سعد، وقال مالك والشافعي قيام رمضان لمن قوي في البيت أحب إلينا؛ لما روى زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فتتبع إليه رجال وجاؤوا يصلون بصلاته قال ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة" رواه مسلم.
ولنا إجماع الصحابة على ذلك وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأهله في حديث أبي ذر،وقوله:" إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة".
وهذا خاص في قيام رمضان فيقدم على عموم ما احتجوا به،وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم معلل بخشية فرضه عليهم، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بهم معللا بذلك أيضا، أو خشية أن يتخذه الناس فرضا وقد أمن هذا أن يفعل بعده، فإن قيل: فعلي لم يقم مع الصحابة؟ قلنا قد روي عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا رضي الله عنه قام بهم في رمضان. وعن إسماعيل بن زياد قال مر على المساجد وفيها القناديل في شهر رمضان فقال: نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا".رواهما الأثرم.
ولعلي أختم هذه النقول بهذا الأثر عن الحسن رحمه الله ففيه اختيار حسن موفق:
مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر ص 231
صالح المري رحمه الله: سأل رجل الحسن رحمه الله يا أبا سعيد هذا رمضان أظلني وقد قرأت القرآن فأين تأمرني أن أقوم وحدي أم أنظم إلى جماعة المسلمين فأقوم معهم؟
فقال له: إنما أنت عبد مرتاد لنفسك فانظر أي الموطنين كان أوجل لقلبك وأحسن لتيقظك فعليك به.
هذا الاختيار حسنٌ من الحسنِ رحمه الله لاسيما إذا ابتليت بإمام لا يحسن القراءة، أو يقصرها جدا.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
فوائد عظيمة.
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 11:32 م]ـ
أخي الجامع جزاك الله خيرا، أنت حاكمت ابن عمر على الراجح عندك وهو أن الصلاة في المسجد أفضل فخرجت بهذا الفهم، والحق أنه يفهم من فعل ابن عمر وقوله أن الصلاة في البيت أفضل.
اقرأ هذه الآثار:
قال ابن أبي شيبة ثنا ابن نمير قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان.
وقال الطحاوي حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: قال: رجل لابن عمر رضي الله عنهما أصلى خلف الإمام في رمضان؟ فقال: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: صل في بيتك.
واقرأهذا الحديث:
عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم منذ الليلة حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل، ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ".
الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم:فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ".
ولعلك تعيد قراءة الآثار المذكورة في المشاركة الأولى.
وفقنا الله للصواب.
بارك الله فيك ..
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[20 - 09 - 06, 03:11 م]ـ
قال الشيخ / خضر بن صالح بن سند.
لُبُّ المسألة ومحصلها هو قيام رمضان، وما هي السنة فيه، وما صفته الكاملة، والناس –زادهم الله حرصاً وتقوى- يحرصون أن يؤدوا صلاة التراويح وما يسمى بالقيام في المسجد الحرام أو النبوي وإن كانوا من مدن أخرى بحجة أن النافلة عظيمة هنالك وأفضل من الصلاة في بيوتهم.
ولانتشار مثل هذه الظاهرة رَأَيتَ الزحام الشديد والاختلاط الفريد، حتى ليصلي الرجال بجوار النساء والنساء بجوار الرجال، ليس في حجٍ بل في اجتماع لأداء نافلة .. !
وامتلأت الطرقات وأُغلقت الشوارع وصلى الرجال والنساء في حوانيت الناس .. ! فيا لله هل تجتمع فضيلة ورذيلة معروف ومنكر بحجة أداء النافلة .. !؟.
وهل تهجر الأعمال الخيرية والأنشطة الدعوية من أهل الدعوة بحجة أنهم يؤدون التراويح أو القيام ثم يعودن وقد هجروا مساجد أحيائهم ولم يقوموا بواجبهم فيها .. ؟.
وهل يترك الأئمة مساجدهم وينيبون عنهم من يُصلي بالناس ليدركوا فضيلة النافلة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي .. ؟.
والعامة لما رأوا أهل الفضل فعلوا ذلك ذهبوا في ساقتهم فلا يلامون ابتداءً.
وليت الأمر توقف هنا بل أصبح شعارُ المتدين اليوم في جدة أو الطائف أن يذهب الشخص كل يوم من رمضان ليؤدي التراويح وربما ذهب فقط لأداء التهجد الأخير ثم يرجع قبل الفجر .. !!.
وأصبح المرء يُحس بنفسٍ تلومه إذا لم يذهب في أحد الأيام ويُعد ذلك نقصاً في إيمانه.
ولو علموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين لكان فيه خيراً عظيماً لهم ولغيرهم.
فهذا بحث الشيخ في مسئلة (قيام رمضان)
أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/93)
ـ[العبدلي]ــــــــ[08 - 10 - 06, 06:34 م]ـ
السلام عليكم
كلام الأخوين أبو حسين و أبو غازي في غاية الإحكام و الواجب الرد على ايرادهم أن التزام بالقيام كل رمضان هو البدعة.
و ما أردت أن أقوله هنا أني لم أسمع قبلا بأن هناك من علماء المسلمين من يقول ببدعية صلاة التراويح على ماهي عليه.
إلا القول ببدعية الزيادة عن الإحدى عشر ركعة و هو قول الشيخ الألباني و قد أورد كلام الإمام الصنعاني ليس في البدعة ما يمدح كدليل على ذلك و هو ليس بصحيح فالصنعاني يقول ببدعية الالتزام بالكيقية و الكمية و أيضا المداومة على القيام.
والحق هو أن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليتحرى ليلة القدر هو ما تقتضيه الأدلة.
و لا يمكن أن يدفع هذا المذهب بالقول بأن هذا الكلام يستلزم تبديع الصحابة رضوان الله عليهم. و ذلك لأن الوقوع في البدعة لا يستلزم التبديع و هو ممكن لكل من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك للأسباب التي ذكرها الأخوين عن ابن تيمية رحمه الله.
و لقد كان السلف الصالح يطلقون البدعة على ما رأوا أنه مخالف للسنة. و من ذلك على سبيل التمثيل:
ما جاء في مسألة القنوت في المحلى - (ج 4 / ص 142) قول أبي محمد:
فهؤلآء أئمة الهدى، أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاوية، ومعهم أبي وابن عباس * وذهب قوم إلى المنع من القنوت * كما روينا عن أبي مالك الاشجعى عن أبيه قال.
(صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وخلف ابى بكر فلم يقنت، وخلف عمر فلم يقنت، وخلف عثمان فلم يقنت، وخلف على فلم يقنت، يا بنى إنها بدعة.
ثم قال:
وعن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح: قال سألت سالم بن عبد الله بن عمر: هل كان عمر بن الخطاب يقنت في الصبح؟ قال: لا، إنما هو شئ أحدثه الناس.
هذا ثابت عن جميع الخلفاء الأربعة فما بالك فيما لم يكن كذلك.
و مما رأيته شاهدا لكلام الأخوين أبي حسين و أبي غازي من أن السنة تحري اليالي التي ترجى فيها ليلة القدر ما جاء في قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي:
قال مالك: كان عمر بن حسين رحمه الله من أهل الفضل والفقه وكان عابدا ولقد أخبرني رجل أنه كان يسمعه في رمضان يبتدي القرآن في كل يوم، قيل له كأنه يختم، قال: نعم، وكان في رمضان إذا صلى العشاء انصرف فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين قامها مع الناس ولم يكن يقوم معهم غيرها.
و أضيف أن ممن قال بأفضلية الانفراد الشيخ أحمد شاكر حيث قال في هامش المحلى على قول أبي محمد:
- مسألة وصلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردا، وكل تطوع، فهو في البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صلى منه جماعة في المسجد فهو أفضل (2)
(2) هنا بحاشية اليمنية مانصه (قال ابن حزم ما كان عليه السلام ليدع الافضل، وهذا في هذه الوجهة، ثم قال هنا: الجماعة افضل للمتطوع وقد علم كل عالم ان عامة تنفل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان منفردا، فعلى ما اصل ابن حزم كيف كان يدع الافضل! فعلمنا بهذا ان صلاة الجماعة تفضل بخمسة وعشرين درجة إذا كانت فريضة لا تطوعا) وهو نقد وجيه، وهو الحق (3)
و الكلام الذي في النسخة اليمنية هو للصنعاني رحمه الله.
و أرجوا الإشارة إلا أن تبديع الصنعاني بالشكل الذي أقدم عليه أحد الاخوة مما يجب رده فقد استشهد بكلام الصنعاني العلماء الكبار و الثناء عليه أكثر من أن ينقل.
و حتى لو كان كما قال الاخ فالواجب رد ما قاله علميا و هيهات.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - 10 - 06, 04:16 م]ـ
السلام عليكم
كلام الأخوين أبو حسين و أبو غازي في غاية الإحكام و الواجب الرد على ايرادهم أن التزام بالقيام كل رمضان هو البدعة.
وعليكم السلام
هذا حسب فهمك ويخالف فيه كثير.
و ما أردت أن أقوله هنا أني لم أسمع قبلا بأن هناك من علماء المسلمين من يقول ببدعية صلاة التراويح على ماهي عليه ..
هذا يكفي لبطلان كلامهم.
و لا يمكن أن يدفع هذا المذهب بالقول بأن هذا الكلام يستلزم تبديع الصحابة رضوان الله عليهم. و ذلك لأن الوقوع في البدعة لا يستلزم التبديع و هو ممكن لكل من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم.
إنا لله وإنا إليه راجعون
يعني ترى أن عامة من صلى من الصحابة وقعوا في البدعة ولكن لا يستلزم هذا تبديعهم!
هذا المنتظر من طلبة العلم في القرن الخامس عشر أن يروا عموما الصحابة وقعوا في البدع والبقية ساكتون وعموم علماء الأمة غفلوا عن هذا من عصر الصحابة حتى جاء أبو حسين وأبو غازي والعبدلي وظهر الحق على يديهم!
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[10 - 10 - 06, 10:12 م]ـ
عندما قرأتُ هذا الموضوع .. تذكرت هذا الموضوع:-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80933
رحم الله الشيخ ابن باز رحمة واسعة ..
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[24 - 10 - 06, 03:00 م]ـ
سؤال بارك الله فيكم:
وأتمنى الرد من الأخ أبى حسين حفظه الله ..
لماذا لم يسبقكم أحد من العلماء المتقدمين بالقول ببدعية صلاة التراويح؟ وهل وجود سلف فى مايذهب إليه القائل شرط لقبول قوله؟ ولوكان شرطاً هل يشترط فى الإمام مواصفات معينة؟
الرجاء التفصيل للأهمية!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/94)
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[14 - 11 - 06, 10:07 ص]ـ
ألا ترون يافضلاء ان الحديث نص في محل النزاع وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " فقد قالها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في صلاة الليل من رمضان
ـ[العدناني]ــــــــ[14 - 11 - 06, 10:56 م]ـ
ألا ترون يافضلاء ان الحديث نص في محل النزاع وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " فقد قالها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في صلاة الليل من رمضان
وماأكثرالناس
وان تطع أكثر من في الأرض
قال البخاري رحمه الله
باب فضل من قام رمضان
حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه قال ابن شهاب فتوفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
فتأمله
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 11 - 06, 11:38 م]ـ
وماأكثرالناس
وان تطع أكثر من في الأرض
سبحان الله!
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[13 - 09 - 07, 07:18 ص]ـ
للرفع .................
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[07 - 09 - 08, 07:38 م]ـ
قال الشيخ / خضر بن صالح بن سند.
لُبُّ المسألة ومحصلها هو قيام رمضان، وما هي السنة فيه، وما صفته الكاملة، والناس –زادهم الله حرصاً وتقوى- يحرصون أن يؤدوا صلاة التراويح وما يسمى بالقيام في المسجد الحرام أو النبوي وإن كانوا من مدن أخرى بحجة أن النافلة عظيمة هنالك وأفضل من الصلاة في بيوتهم.
ولانتشار مثل هذه الظاهرة رَأَيتَ الزحام الشديد والاختلاط الفريد، حتى ليصلي الرجال بجوار النساء والنساء بجوار الرجال، ليس في حجٍ بل في اجتماع لأداء نافلة .. !
وامتلأت الطرقات وأُغلقت الشوارع وصلى الرجال والنساء في حوانيت الناس .. ! فيا لله هل تجتمع فضيلة ورذيلة معروف ومنكر بحجة أداء النافلة .. !؟.
وهل تهجر الأعمال الخيرية والأنشطة الدعوية من أهل الدعوة بحجة أنهم يؤدون التراويح أو القيام ثم يعودن وقد هجروا مساجد أحيائهم ولم يقوموا بواجبهم فيها .. ؟.
وهل يترك الأئمة مساجدهم وينيبون عنهم من يُصلي بالناس ليدركوا فضيلة النافلة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي .. ؟.
والعامة لما رأوا أهل الفضل فعلوا ذلك ذهبوا في ساقتهم فلا يلامون ابتداءً.
وليت الأمر توقف هنا بل أصبح شعارُ المتدين اليوم في جدة أو الطائف أن يذهب الشخص كل يوم من رمضان ليؤدي التراويح وربما ذهب فقط لأداء التهجد الأخير ثم يرجع قبل الفجر .. !!.
وأصبح المرء يُحس بنفسٍ تلومه إذا لم يذهب في أحد الأيام ويُعد ذلك نقصاً في إيمانه.
ولو علموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين لكان فيه خيراً عظيماً لهم ولغيرهم.
فهذا بحث الشيخ في مسئلة (قيام رمضان)
أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته.
جزاكم الله خيراً
ـ[أحمد القزاز]ــــــــ[07 - 09 - 08, 10:56 م]ـ
ألم يقُل النبيي (صلى الله عليه وسلم): (صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) صححه الألباني
فعلامَ الإختلاف!!!
ـ[أحمد القزاز]ــــــــ[07 - 09 - 08, 10:56 م]ـ
ألم يقُل النبي (صلى الله عليه وسلم): (صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) صححه الألباني
فعلامَ الإختلاف!!!
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:17 ص]ـ
يقول بكر أبو زيد -رحمه الله:
احذر ما يتسلّى به المُفلسونَ من العلمِ، يُراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلسٍ فيه مَن يُشار إليهِ، أثار البحثَ فيهما، ليُظهر عِلمهُ! وكم في هذا من سوأةٍ، أقلّها أن يعلم أنّ الناسَ يعلمون حقيقته.
قلتُ: شكر الله للشيخ السديس ما نقلَ وبيّن، ولكنّا ما زلنا نضرع إلى اللهِ من ذلكم القوم، الذين يتنمّرون بالعلم من حيث لا يعلمون، فإنّهم لم يعلموا أنّ من العلم أن تعلم أنّك لا تعلم فيما لا تعلم.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[08 - 09 - 08, 08:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[16 - 08 - 10, 07:23 م]ـ
الأخوان الفاضلان (أبو حسين) و (أبو غازي) بارك الله فيكما , وفي جهودكما , ونفع بكما , وأسأل الله أن يكثر من أمثالكما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ..(70/95)
تنبيه حول مقالي في حكم التهنئة بدخول شهر رمضان
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[15 - 10 - 03, 06:39 ص]ـ
تنبيه للإخوة الكرام، هذا البحث كنت كتبته عام 1417هـ، ثم أعدت النظر فيه، وزدت عليه بعض الزيادات، ونشر لي جواب في موقع الإسلام اليوم في 30/ 8/ 1422هـ، وهو على هذا الرابط
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=615
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو المعتمد عندي،
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فأرجو ممن تقع عينه على الجواب القديم أن ينبه إلى الجواب الأخير، وأكون له شاكراً وداعياً إن وضع الرابط من هنا، أو أحال على موقع الإسلام اليوم [الذي نشر فيه البحث المعدل أصلاً]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا هو نص الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذا بحث مختصر حول: حكم التهنئة بدخول شهر رمضان، حاولت أن أجمع فيه أطرافه راجياً من الله –تعالى – التوفيق والسداد، وفيه إجابة عن سؤال السائل.
فأقول: قبل البدء بذكر حكم المسألة لا بد من تأصيل موضوع التهنئة.
فيقال: التهاني – من حيث الأصل – من باب العادات، والتي الأصل فيها الإباحة، حتى يأتي دليل يخصها، فينقل حكمها من الإباحة إلى حكم آخر. ويدل لذلك – ما سيأتي – من تهنئة بعض الصحابة بعضاً في الأعياد، وأنهم كانوا يعتادون هذا في مثل تلك المناسبات.
ويقول العلامة السعدي – رحمه الله – مبيناً هذا الأصل في جواب له عن حكم التهاني في المناسبات - كما في (الفتاوى) في المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (348): " هذه المسائل وما أشبهها مبنية على أصل عظيم نافع، وهو أن الأصل في جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والجواز، فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الشارع، أو تضمن مفسدة شرعية، وهذا الأصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فهذه الصور المسؤول عنها ما أشبهها من هذا القبيل، فإن الناس لم يقصدوا التعبد بها، وإنما هي عوائد وخطابات وجوابات جرت بينهم في مناسبات لا محذور فيها، بل فيها مصلحة دعاء المؤمنين بعضهم لبعض بدعاء مناسب، وتآلف القلوب كما هو مشاهد.
أما الإجابة في هذه الأمور لمن ابتدئ بشيء من ذلك، فالذي نرى أنه يجب عليه أن يجيبه بالجواب المناسب مثل الأجوبة بينهم؛ لأنها من العدل، ولأن ترك الإجابة يوغر الصدور ويشوش الخواطر.
ثم اعلم أن هاهنا قاعدة حسنة، وهي: أن العادات والمباحات قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالأمور المحبوبة لله، بحسب ما ينتج عنها وما تثمره، كما أنه قد يقترن ببعض العادات من المفاسد والمضار ما يلحقها بالأمور الممنوعة، وأمثلة هذه القاعدة كثيرة جداً " ا. هـ كلامه، وللشيخ – رحمه الله – كلام في (منظومة القواعد) – كما في (المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي 1/ 143) – يقرر فيه هذا المعنى، وللمزيد ينظر (الموافقات للشاطبي 2/ 212 - 246) ففيه بحوث موسعة حول العادات وحكمها في الشريعة.
فإذا تقرر أن التهاني من باب العادات، فلا ينكر منها إلا ما أنكره الشرع، ولذا: مرّر الإسلام جملة من العادات التي كانت عند العرب،بل رغب في بعضها، وحرم بعضها كالسجود للتحية.
وبعد هذه التوطئة يمكن أن يقال عن التهنئة بدخول الشهر الكريم: قد ورد في التهنئة بقدومه بعض ا لأحاديث عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أذكر جملة منها، وهي أقوى ما وقفت عليه، وكلها لا تخلو من ضعف، وبعض أشد ضعفاً من الآخر:
01 حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أتاكم رمضان، شهر مبارك، فرض الله – عز وجل – عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ". أخرجه النسائي (4/ 129) ح (2106)، وأحمد (2/ 230، 385، 425) من طرق عن أيوب، عن أبي قلابة – واسمه عبد الله بن زيد الجزمي – عن أبي هريرة –رضي الله عنه -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/96)
والحديث رجاله الشيخين إلا أن رواية أبي قلابة عن أبي هريرة مرسلة، أي أن في الإسناد انقطاعاً ينظر: (تحفة التحصيل) لأبي زرعة العراقي (176).
والحديث أصله في الصحيحين – البخاري (2/ 30) ح (1899)، ومسلم (2/ 758) ح (1079) – ولفظ البخاري: " إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين "، ولفظ مسلم: " إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة- وفي لفظ (الرحمة) – وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين".
02 حديث أنس – رضي الله عنه – قال: دخل رمضان، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم ". أخرجه ابن ماجة ح (1644) من طريق محمد ابن بلال، عن عمران القطان، عن قتادة، عن أنس – رضي الله عنه -. وهذا الإسناد ضعيف لوجهين:
الوجه الأول: أن فيه محمد بن بلال البصري، التمار.
قال أبو داود: ما سمعت إلا خيراً، وذكره ابن حبان في (الثقات)، وقال العقيلي – في (الضعفاء 4/ 37) ترجمة (1584) -: " بصري يهم في حديثه كثيراً "، وقال ابن عدي في (الكامل 6/ 134): " له غير ما ذكرت من الحديث، وهو يغرب عن عمران القطان، له عن غير عمران أحاديث غرائب، وليس حديثه بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به ".
وحديث الباب من روايته عن عمران، فلعله مما أغرب به على عمران، وقد لخص الحافظ ابن حجر حاله بقوله في (التقريب 5766): " صدوق يغرب ".
الوجه الثاني:
أن في سنده عمران بن داوَر، أبو العوام القطان، كان يحيى القطان لا يحدث عنه، وقد ذكره يوماً فأحسن الثناء عليه – ولعل ثناءه عليه كان بسبب صلاحه وديانته، جمعاً بين قوله وأقوال الأئمة الآتية، لكن قال أحمد: " أرجو أن يكون صالح الحديث "، وقال مرة: " ليس بذاك "، وضعفه ابن معين، وأبو داود، والنسائي، وقال الدارقطني: "كثير الوهم والمخالفة"، وقد ذكره ابن حبان في (الثقات). ينظر: (سؤالات الحاكم للدارقطني 261 رقم 445)، (تهذيب الكمال 22/ 329)، (الميزان 3/ 236) (موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجال 3/ 121)، وقال الحافظ بن حجر ملخصاً أقوال من سبق: " صدوق يهم، ورمي برأي الخوارج " كما في (التقريب 5150)، وعمران هذا روى الحديث عن قتادة ولم أقف له على متابع، فهذا مظنة الضعف والغرابة.
وذكر الإمام البرديجي كلاماً قوياً يبين فيه حكم الأحاديث التي ينفرد فيها أمثال هؤلاء الرواة عن الأئمة الحفاظ،فيمكن أن ينظر: (شرح العلل 2/ 679،654) لابن رجب، ونحوه عن الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (1/ 7). وقتادة بلا ريب من كبار الحفاظ في زمانه، وروى عنه جمعٌ كبير من الأئمة، كما قال الذهبي في (السير 5/ 270): " روى عنه أئمة الإسلام، أيوب السختياني، وابن أبي عروبة، ومعمر بن راشد، والأوزاعي، ومسعر بن كدام، وعمرو بن الحارث المصري وشعبة ... " ثم ذكر جملة منهم فأين هؤلاء من هذا الحديث؟
03حديث سلمان – رضي الله عنه – قال: خطبنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في آخر يومٍ من شعبان، فقال " أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعاً، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء ".
قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم؟!، فقال: " يعطي الله هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة، أو شربة ماء ن أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار، واستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما،فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله، وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنها: فتسألون الله الجنة، وتعوذون به من النار، ومن أشبع فيه صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة ". أخرجه ابن خزيمة في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/97)
صحيحه (3/ 191) ح (1887).
قال ابن رجب (رحمه الله) في (اللطائف 279): " هذا الحديث أصلٌ في تهنئة الناس بعضهم بعضاً في شهر رمضان ". وإنما تأخر الاستدلال به على مسألتنا – مع صراحته أكثر من غيره –؛ لأنه لم يثبت،فقد سئل أبو حاتم عنه – (العلل) لابنه (1/ 249) – فقال: " هذا حديث منكر "، وقال ابن خزيمة في الموضع السابق: " إن صح الخبر "، وقال ابن حجر في (إتحاف المهرة 5/ 561): " ومداره على علي بن زيد، وهو ضعيف ".
وخلاصة تضعيف هؤلاء الأئمة لهذا الخبر تعود إلى أمرين:
- ضعف علي بن زيد.
- ومع ضعفه فقد تفرد به، كما قال الحافظ بن حجر.
وبهاتين العلتين يتضح وجه استنكار أبي حاتم – رحمه الله –، وقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن التهنئة بالعيد لا بأس بها، بل ذهب بعضهم إلى مشروعيتها، وفيها أربع روايات عن الإمام أحمد – رحمه الله – ذكرها ابن مفلح – رحمه الله – في (الآداب الشرعية 3/ 219)، وذكر أن ما روي عنه من أنها لا بأس بها هي أشهر الروايات عنه.
وقال ابن قدامة في (المغني 3/ 294): " قال الإمام أحمد – رحمه الله- قوله: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد: تقبّل الله منا ومنك"، وقال حرب: "سئل أحمد عن قول الناس: تقبل الله منا ومنكم؟ قال: لا بأس"، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة، قيل: وواثلة ابن الأسقع؟، قال: نعم، قيل: فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد؟ قال: لا .. "
فيقال: إذا كانت التهنئة بالعيد هذا حكمها،فإن جوازها في دخول شهر رمضان الذي هو موسم من أعظم مواسم الطاعات، وتنزل الرحمات، ومضاعفة الحسنات، والتجارة مع الله ... من باب أولى، والله أعلم.
ومما يستدل به على جواز ذلك أيضاً: قصة كعب بن مالك – رضي الله عنه- الثابتة في الصحيحين من البشارة له ولصاحبه بتوبة الله عليهما، وقيام طلحة (رضي الله تعالى عنه) إليه.
قال ابن القيم – رحمه الله – ضمن سياقه لفوائد تلك القصة في (زاد المعاد 3/ 585):"وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية، والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته، فهذه سنة مستحبة، وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية، وأن الأوْلى أن يقال: يهنك بما أعطاك الله، وما منّ الله به عليك، ونحو هذا الكلام، فإن فيه تولية النعمة ربهّا، والدعاء لمن نالها بالتهني بها ". ولا ريب أن بلوغ شهر رمضان وإدراكه نعمة دينية، فهي أوْلى وأحرى بأن يُهنأ المسلم على بلوغها، كيف وقد أثر عن السلف أنهم كانوا يسألون الله – عز وجل – ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، وفي الستة الأخرى يسألونه القبول؟ ونحن نرى العشرات، ونسمع عن أضعافهم ممن يموتون قبل بلوغهم الشهر.
وقال الحافظ بن حجر – رحمه الله -: " ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة، أو يندفع من نقمة: بمشروعية سجود الشكر، والتعزية – كذا في (الموسوعة الفقهية) التي نقلت عنها – وربما في الصحيحين عن كعب بن مالك .. " نقلاً عن (الموسوعة الفقهية الكويتية، 14/ 99 - 100)، وينظر: (وصول الأماني) للسيوطي، وقد بحثت عن كلام الحافظ في مظنته ولم أهتد إليه، وينظر: (وصول الأماني 1/ 83) (ضمن الحاوي للفتاوى).
خلاصة المسألة:
وبعد هذا العرض الموجز يظهر أن الأمر واسع في التهنئة بدخول الشهر، لا يُمنع منها،ولا ينكر على من تركها، والله أعلم.
هذا، وقد سألت شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز – رحمه الله – عنها، قال: " طيبة "، وكذلك سألت شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – عن التهنئة بدخول شهر رمضان، فقال: (طيبة جداً)، وذلك في يوم الأحد 8/ 9/1416هـ حال بحثي في هذه المسألة.
وقد سئل العلامة الشنقيطي – رحمه الله – عن الصفة الشرعية للتهنئة برمضان والمناسبات الأخرى كالعيدين، فأجاب – رحمه الله – بجواب مطول خلاصته: أنه لا يعلم صفة معينة في هذا الِشأن إلا ما ورد في العيدين – كما سبق نقله – وأن الإنسان إذا اقتصر على الوارد كان أفضل، لكن لو ابتدأه غيره فلا حرج أن يجيبه من باب رد التحية بخير منها، فلو اتصل الإنسان على أخيه، أو زاره، وقال له: نسأل الله أن يجعل هذا الشهر عوناً على طاعته، أو يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، فلا حرج -إن شاء الله-؛ لأن الدعاء كله خير وبركة لكن لا يلتزم بذلك لفظاً مخصوصاً،ولا تهنئة مخصوصة. نقلاً من شريط (آداب الاستئذان)
أسأل الله – تعالى – أن ينفع بهذا البحث، وما كان فيه من صواب، فإن كان كذلك فمن الله وحده، وإن أخطأت فأنا أهلٌ لذلك، وأستغفر الله وأتوب إليه، وأصلي على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
__________________
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 10 - 03, 10:23 ص]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ عمر.
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[19 - 10 - 03, 11:26 ص]ـ
للرفع، وجزى الله الكاتب خيرا.(70/98)
جاد في سيره، وقصد جامعاً على طريقه ليصلي فيه الجمعة
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[15 - 10 - 03, 07:02 ص]ـ
هذه المسألة تقع للبعض، فعندنا ـ مثلاُ ـ الذين يقدمون من الرياض إلى القصيم، تجد بعضهم يتقصد أن يقف في محطة (العتش) أو التي بعد الغاط، وليس هدفه من الوقوف إلا أن يصلي الجمعة مع الإمام، بل قال لي كثير من الذين يسألون عن هذه الحال، إنهم يرتبون سفرهم من الرياض حتى يدركوا الجمعة مع ذلك المسجد المعين.
ولا شك عندي أن هذا الفعل بهذا التقصد مخالف للسنة، وفي صحة صلاته جمعةً نظر وتأمل،لأنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، فإن من المقطوع به أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عليه وسلم لم يصل الجمعة في أسفاره، بل حتى في عرفة التي استقر فيها قليلاً لم يُجَمع، مع تهيؤ ذلك له، بل صلاها ظهراً كما قال جابر رضي الله عنه، بدليل أنه لم يجهر فيها، والمؤذن إنما أذن بعد الخطبة، وهذا بخلاف الجمعة، وأخيراً فلم يخطب فيها سوى خطبة واحدة، كما هو ظاهر قول جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (وخطب الناس).
والسؤال هنا (للمذاكرة):
على قول من يقول بصحة صلاته في هذه الحال، كيف يجيب عن الدليل المركب من فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -[عدم الصلاة] مع قوله في حديث عائشة (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)؟!
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 10 - 03, 07:38 ص]ـ
أخي الشيخ عمر ـــــــــــ حفظه الله:
سلام عليك، وبعده:
فمادامت مذاكرة، فإنه من الصعب إبطال صلاة هؤلاء، وذلك أنهم رجعوا إلى الأصل ....
أما الإيراد الذي ذكرتموه، فالجواب أن يقال:
إن أسقاط الجمعة عن المسافر "رخصة"، الأفضل أن يأخذ بها، لكن لو عدل عنها إلى الأصل جاز ذلك وصح فقهاً، وإن كان قد ترك السنة الفاضلة ...
وذلك مثل ما لو أتم المسافر صلاته، تصح على الراجح، وإن كان ذلك مفضولاً ... مع أن الإيراد هنا، كالإيراد هناك، بلا فرق، والجواب واحد، هو ما قدَّمتُه ...
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - 10 - 03, 09:12 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا التنبيه.
قول الشيخ عمر: ولا شك عندي أن هذا الفعل بهذا التقصد مخالف للسنة. حق لا مرية فيه.
جواب أبي عبد الله موفق.
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[17 - 10 - 03, 09:20 ص]ـ
شكر الله لكاتب الموضوع خيراً،ولمن عقب عليه.
وأرى أن وجهة نظره قوية، وكأن الشيخ ابن عثيمين يميل إلى هذا الرأي حسب ما قرره في الشرح الممتع، والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[18 - 10 - 03, 05:06 ص]ـ
مسألة مشابهة للتي تفضل الشيخ عمر المقبل بذكرها تحدث كثيراً.
وهي أن من العلماء والدعاة من يسافر إلى مدن بعيدة ويلقي في أحد مساجدها خطبة الجمعة ويصلي في الناس الجمعة.
فما حكم هذا العمل إن كانت لا تشرع له الجمعة؟
أم يصلي ركعتين بنية قصر الظهر وينوي المأمومون صلاة الجمعة؟
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[18 - 10 - 03, 10:58 م]ـ
الصورة التي ذكرها الأخ هيثم تختلف عن التي ذكرها الشيخ عمر بعض الشيء؛ لأن ذلك الشخص قاصد للبلد، وسيقيم فيها قليلا، وهذا ينبني على صحة إمامة المسافر للجمعة، وهذا ليس موضع البحث هنا، حتى الشيخ ابن عثيمين في "الممتع" لا يدخل هذه الصورة في الخلاف الذي ذكره الشيخ عمر، لأن الصورة التي جعلها كاتب الموضوع محل البحث، فيمن قصد صلاة الجمعة في مسجد من مساجد الطرق وهو جـ ـــاد في سيره.
أما الذي ذكرت فسيتوقف، وربما بقي إلى العصر، وهي ايضاً محطة مقصودة لذاتها، بدليل أنه لو وجد جمعة أقرب في طريقه لم يتوقف، أرجو أن يكون في هذا إيضاح.(70/99)
المراسيل عند الأحناف والمالكية
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 10 - 03, 03:27 ص]ـ
أهداني دكتور في الجامعة كتاباً من جزئين عن المراسيل وأصله رسالة ماجستير لطالبة. المهم أنه سائني زعمها اتفاق الأحناف على قبول المراسيل، مع أنه لا بد أن يكون عدد من متقدميهم قد رفضها. والطحاوي لا يبدو من منهجه قبولها، خاصة أنه أعل كثير من الأحاديث بالانقطاع. وذكر أنه قبل مرسل أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود لشروط خاصة (وله سلف). ولو كان يرى صحة الاحتجاج المراسيل مطلقاً، لذكر ذلك، والله أعلم.
وكذلك محمد بن الحسن صرح في مناظرته مع الشافعي كما في الأم بأنه لا يقبل المراسيل وبخاصة مرسل الزهري. ويبقى مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف يكتنفه الغموض، لكن أبا حنيفة يرد الحديث الذي فيه مجهول وإن أخرجه مالك في الموطأ. والحديث المرسل فيه رجل مجهول. فكأنه لا يرى المرسل حجة، لكنه يحتج به إن لم يكن بالباب غيره كما كان يفعل أحمد وبعض أهل الحديث. والله أعلم.
هذا مجرد خواطر سريعة، ولعل الإخوة يشاركون في هذا الموضوع ويثروه. ولعلي أعود في وقت لاحق له لأضيف له أسماء عدد من علماء الأحناف والمالكية ممن لم يقبلوا المرسل. والله ولي التوفيق.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 10 - 03, 10:06 ص]ـ
أسأل الله تعالى أن يبارك في شيخنا الكريم / محمد الأمين
بات من الواضح اهتمام شيخنا بأصول الحنفية و المعتزلة منهم على وجه الخصوص
أرجو من شيوخنا الكرام التجاوب مع الموضوع فإنه مهم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 10 - 03, 03:40 م]ـ
الأخ الفاضل محمد يوسف الشريف
جزاك الله خيراً على التعقيب. ومشكلة المذهب الحنفي هو سيطرة المعتزلة عليه، حتى صار من الصعب معرفة المذهب الحقيقي للأحناف المتقدمين.
قال الإمام الشافعي في الأم (7\ 323) للإمام محمد بن الحسن (صاحب أبي حنيفة): «أفتَقبَلُ عن الزُّهريِّ مُرسَلَهُ عن النبي ? أو عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان، فنَحتَجُّ عليكَ بمرسَلِهِ؟». قال: «ما يُقْبَلُ المُرسَلُ من أحدٍ. وإن الزهري لقبيحُ المرسَل».
وهذا نص صحيح صريح بأن محمد بن الحسن لا يقبل المرسل من أحد. وظاهر هذا النقل أن الأحناف المتقدمين كانوا لا يقبلون المراسيل كذلك بإطلاقها. وسأنقل بإذن الله المزيد من النصوص.
ـ[ابن سالم]ــــــــ[17 - 10 - 03, 05:16 م]ـ
لابن عبد البر في مقدمة التمهيد، ذكر لكلام العلماء وخصوصاً المالكية في مسالة قبول المرسل، وأذكر مما قال: أن من قال بقبول المرسل عند المناظرة لا يقول به، اي يحتج على خصمه بأنه حديثه مرسل لا يصح الاحتجاج به ... هذا معنى كلامه وأنا بعيد عهد به، والتمهيد بعيد عني أيضاً ولكن الوصول إليه سهل لمن أراد المراجعة. فهو في المقدمة. والله أعلم.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 02:37 ص]ـ
نعم الذي عليه عمل جماهير المحدثين هو عدم الاحتجاج به لكن تأمل النقول في هذا الرابط لتعلم من يقول به، وكيف يتقوى المرسل.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=64206#post64206
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 10 - 03, 06:16 ص]ـ
الله أكبر
و الله يا شيخنا أنا أنتظر كلامكم على أحر من الجمر، حيث إنني في الجامعة على المذهب الحنفي ـ و إن كنت شافعي الاتجاه ـ و كثير إن لم اقل كل الدكاترة عندنا ـ أي الحنفيين ـ مقلدون صرف و لا يعرفون هذا التفريق و التحقيق الذي تبدوه
فبارك الله تعالى فيكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 10 - 03, 02:58 ص]ـ
أخي الفاضل محمد يوسف رشيد وفقه الله وسدده
الأحناف اليوم للأسف -رغم أن جمهورهم مقلد متعصب- لا يقلدون أبا حنيفة ولا أصحابه، بل يقلدون الكرخي: ذلك المعتزلي الغالي. وأكثر مباحث الأصول عند الأحناف ترجع إليه وليس إلى أبي حنيفة وأصحابه. ورغم وجود المعتزلة عند الشافعية كذلك، فكون الإمام الشافعي قد كتب العديد من الكتب بنفسه (وبخاصة الأم والرسالة)، فتحرير مذهبه سهل. لكن الصعوبة في تحرير مذهب الأحناف. فأبي حنيفة لم يكتب أي كتاب. وكتب أبو يوسف قليلة في مباحث خاصة (الخراج، الرد على الأوزاعي في بعض مسائل الجهاد، ... ). وحتى كتب محمد بن الحسن الشيباني (وهو الذي نقل لنا أغلب الفقه الحنفي) ليس فيها مباحث أصولية. فهذا يزيد من صعوبة البحث. وأسوء من ذلك قلة التحقيق عند كثير من الأحناف، ورفضهم انتقاد الأصوليين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/100)
المعتزلة.
عبد الله بن دلهم أبو الحسن الكرخي (ت340هـ)، من كبار الأصوليين الأحناف، وهو واضع أهم أصولهم. قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (15\ 427): «كان رأسا في الاعتزال». واشتهر عنه قوله: «كل آيةٍ تخالف ما عليه أصحابنا، فهي مؤوّلة أو منسوخة. وكل حديثٍ كذلك، فهو مؤوّل أو منسوخ». وهذا قمة في التعصب المذهبي المقيت.
أبو بكر الرازي الجصاص (370هـ)، تلميذ الكرخي ومن كبار الأصوليين الأحناف. وله تفسير للقرآن نصر به مذهب المعتزلة. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (16\ 341): «وقيل كان يميل إلى الاعتزال. وفي تواليفه ما يدل على ذلك، في رؤية الله وغيرها. نسأل الله السلامة». وهو يتعصب لمذهب الحنفية تعصباً ممقوتاً، يحمله على التعسف في تأويل الآيات انتصاراً لمذهبه، ويشتد في الرد على المخالفين متعنتاً في التأويل بصورةٍ تُنَفّر القراء أحياناً من متابعة القراءة لعباراته اللاذعة البعيدة عن لغة أهل العلم في مناقشة المذاهب الأخرى.
الأخ الفاضل ابن سالم
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (1\ 6): «وحجتهم في رد المراسيل، ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر وأنه لا بد من علم ذلك. فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه، لم يكن بد من معرفة الواسطة. إذ قد صح أن التابعين –أو كثيراً منهم– رووا عن الضعيف وغير الضعيف». ثم قال: «ومن حجتهم أيضاً في ذلك أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة. فكذلك الخبر يحتاج من الاتصال والمشاهدة إلى مثل ما تحتاج إليه الشهادة. إذ هو باب في إيجاب الحُكْمِ واحد».
ثم قال (ص7): «تأملت كتب المناظرين أو المختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر، من أصحابنا (المالكية) وغيرهم (من باقي المذاهب)، فلم أر أحداً منهم يَقنَعُ من خصمه إذا احتجّ عليه بمرسل ولا يقبل منه في ذلك خبراً مقطوعاً. وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار».
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 10 - 03, 03:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3452&highlight=%C7%E1%E3%D1%D3%E1
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 10 - 03, 03:52 ص]ـ
كتاب الرد على محمد بن الحسن > بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب > قال أبو يوسف: القول ما قال الأوزاعي لا يحِلُّ هذا ولا يجوز وقد بلغتنا الآثار التي ذكر الأوزاعي في الربا وإنما أحَلَّ أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {لا ربا بين أهل الحرب}
يعني أنا أبا يوسف قد رد الحديث المرسل ولم يعتبره حجة!
ـ[الثوري]ــــــــ[19 - 10 - 03, 07:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
شيخنا الفاضل: محمد الامين حفظه الله ...
لدي سؤال متعلق بطرف من الموضوع وليس في اصله ..
لذا ارسلته على ((البريد الخاص)) حرصا على عدم زيادة تشتيت الموضوع ...
وجزاكم الله خيرا
وصلى الله على نبينا محمد ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:19 ص]ـ
رأي الطحاوي
في شرح معاني الآثار
(4/ 396)
(كان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث الذي يحتج به عليهم مخالفهم حديث منقطع ومن مذهب هذا المخالف لهم أن لا يحتج بمنقطع فكيف يحتج عليهم بما لو احتجوا به عليهم لم يسوغوهم إياه))
======
/378
(فقد ثبت أن كل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب منقطع فإن كنتم لا تسوغون لمخالفكم الاحتجاج بالمنقطع هذا الباب فلم تحتجون عليه في هذا الباب فلئن وجب أن يكون عدم الاتصال في موضع من المواضع يزيل قبول الخبر إنه ليجب أن يكون كذلك هو في كل المواضع ولئن وجب أن يقبل الخبر وإن لم يتصل إسناده لثقة من صمد به إليه في باب واحد إنه ليجب أن يقبل في كل الأبواب)
=============
4/ 166
(فكان من الحجة للآخرين عليهم أن هذا الحديث منقطع لا يقوم بمثله حجة فإن قالوا إنما قبلناه وإن كان منقطعا لأنه بين ما أشكل في الحديث المتصل قيل لهم قد كان ينبغي لكم لما أضطرب حديث أبي بكرة بن عبد الرحمن هذا فرواه عنه الزهري كما ذكرنا آخرا ورواه عنه عمر بن عبد العزيز على ما وصفنا أولا إن رجعوا إلى حديث غيره وهو بشير بن نهيك فيجعلونه هو أصل حديث أبي هريرة ويسقطون ما خالفه وإذا فعلتم ذلك عادت الحجة الأولى عليكم وإن لم تفعلوا ذلك كان لخصمكم أيضا أن يقول هذا الحديث الدي رواه الزهري عن أبي بكر ففرق فيه بين حكم التفليس والموت الحديث الأول فيكون الحديث الأول عنده مستعملا من حيث تأوله ويكون هذا الحديث الثاني حديثا منقطعا شاذا لا يقوم بمثله حجة فيجب ترك إستعماله فهذا الذي ذكرنا هو وجه الكلام في الآثار المروية في هذا الباب)
=============
4/ 102
(فإن قال هذا منقطع قيل له والذي تأولته أيضا منقطع فإن كان المنقطع حجة لك علينا فالمنقطع أيضا حجة لنا عليك وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى ما يوافق ذلك أيضا)
===============
4/ 10
(الآثار في ذلك قد جاءت متواترة وإن كان أكثرها منقطعا فإنه منقطع لم يضاده متصل)
=============
1/ 16
(راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه قيل لكم هذا منقطع وأنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به)
=============
1/ 75
(فكيف تحتجون بحديث منقطع في هذا وأنتم لا تثبتون المنقطع)
===========
(لهم أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا وإنما حديثه عنه عن صحيفة فهذا على قولكم منقطع والمنقطع فلا يجب به عندكم حجة)
=====================
1/ 95
(إن قال قائل الآثار الأول أولى من هذا لأنها متصلة وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا قيل له ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة إنما احتججنا به لأن مثله على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته لخاصته من بعده لا يخفي عليه مثل هذا من أموره فجعلنا قوله ذلك حجة فيما ذكرناه لا من الطريق الذي وضعت وقد روينا عن عبد الله بن مسعود من كلامه بالإسناد المتصل ما قد وافق ما قال أبو عبيدة)
=============
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/101)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:25 ص]ـ
في شرح معاني الآثار
(
3/ 50
(قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث منقطع حكم النهبة النهي عنها والنهبة المباحة وإنما أردنا بذكره ههنا تفسيره لمعنى هذا المتصل)
3/ 50
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:31 ص]ـ
وفي الأم
(ال الشافعي رحمه الله فخالفنا بعض الناس في الأولياء فقال إذا نحكت المرأة كفؤا بمهر مثلها فالنكاح جائز وإن لم يزوجها ولي وإنما أريد بهذا أن يكون ما يفعل أن يأخذ به حظها فإذا أخذته كما يأخذه الولي فالنكاح جائز وذكرت له بعض ما وصفت من الحجة في الأولياء رجاء له أرأيت لو عارضك معارض بمثل حجتك فقال إنما أريد من الإشهاد أن لا يتجاحد الزوجان فإذا نكحها بغير بينة فالنكاح ثابت فهو كالبيوع تثبت وإن عقدت بغير بينة قال ليس ذلك له قلنا ولم قال لأن سنة النكاح البينة
فقلت له الحديث في البينة في النكاح عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع وأنت لا تثبت المنقطع ولو أثبته دخل عليك الولي قال فإنه عن ابن عباس وغيره متصل قلت وهكذا أيضا الولي عنهم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رد النكاح بغير إذن ولي وعن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أفسدت النكاح بترك الشهادة فيه وأثبته بترك الولي وهو أثبت في الإخبار من الشهادة ولم تقل إن الشهود إنما جعلوا لاختلاف الخصمين فيجوز إذا تصادق الزوجان رجاء لا يجوز لعلة في شيء جاءت به سنة وما جاءت به سنة فإنه يثبت بنفسه ولا يحتاج إلى أن يقاس على سنة أخرى لأنا لا ندري لعله أمر به لعلة أم لغيرها ولو جاز هذا لنا أبطلنا عامة السنن وقلنا إذا نكحت بغير صداق ورضيت لم يكن لها صداق وإن دخل بها لأنا إنما ينفذ الصداق لها وأنها إذا عفت الصداق جاز فنجيز النكاح والدخول بلا مهر فكيف لم تقل في الأولياء هكذا
قال فقد خالفت صاحبي في قوله في الأولياء وعلمت أنه خلاف الحديث فلا يكون النكاح إلا بولي
قال الشافعي رحمه الله فقلت له وإنما فارقت قول صاحبك ورأيته محجوجا بأنه يخالف الحديث وإنما القياس الجائز أن يشبه مالم يأت فيه حديث بحديث لازم فأما أن تعمد إلى حديث والحديث عام فتحمله على أن يقاس فما للقياس ولهذا الموضع إن كان الحديث يقاس فأين المنتهى إذا كان الحديث قياسا قلت من قال هذا فهو منه جهل وإنما العلم اتباع الحديث كما جاء قال نعم قلت فأنت قد دخلت في بعض معنى قول صاحبك قال وأين قلت زعمت أن المرأة إذا نكحت بغير إذن ولهيا فالنكاح موقوف حتى يجيزه السلطان إذا رآه احتياطا أو يرده قال نعم قلت فقد خالفت الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها باطل وعمر رضي الله عنه يرده فخالفتهما معا فكيف التابعين السلطان عقدة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطلها قال وكيف تقول قلت يستأنفها بأمر يحدثه فإذا فعل ذلك فليس ذلك بإجازة العقدة الفاسدة بل الاستئناف وهو نكاح جديد يرضيان به قلت أرأيت رجلا نكح امرأة على أنه بالخيار أو هي أيجوز الخيار قال لا قلت ولم لا يجوز كما يجوز في البيوع قال ليس كالبيوع قلت والفرق بينهما أن الجماع كان محرما قبل العقدة فلما انعقدت حل الجماع ولا يجوز أن تكون العقدة التي بها يكون الجماع بالنكاح تاما أبدا إلا والجماع مباح وإن مباح ثابتة لأن الجماع ليس بملك مال يجوز للمشتري هبته للبائع وللبائع هبته للمشتري إنما هي إباحة شيء كان محرما يحل بها لا شيء يملكه ملك الأموال قال ما فيه فرق أحسن من هذا وإنما دون هذا الفرق قلت له تركت في المرأة تنكح بغير إذن ولي الحديث والقياس وزعمت أن العقدة مرفوعة مباح فإن أجازها الولي جازت وقد كان العقد تام ثم زعمت هذا أيضا في المرأة يزوجها الولي بغير إذنها)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:33 ص]ـ
وفي الأم
(في الأم
4/ 131
(قال هذا القول المنصف وغاية النصفة فلم لم تثبت هذا الحديث فتقول بهذا قلت لأنه عن رجل مجهول ومنقطع ونحن وأنت لا نثبت حديث المجهولين ولا المنقطع من الحديث
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:37 ص]ـ
مذهب المالكية
قال ابن عبدالبر في التمهيد (1/ 2)
(
وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء)
انتهى
وفي شرح العلل لابن رجب
(
الكلام ههنا في حكم الحديث المرسل
وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين:
أحدهما: أنه لا يصح، ومراده أنه لا يكون حجة. وحكاه عن أكثر أهل الحديث.
وحكاه الحاكم عن جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز، وسمى منهم سعيد بن المسيب، والزهري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، فمن بعدهم من فقهاء المدينة.
وفي حكايته عن أكثر من سماه نظر، ولا يصح عن أحد منهم الطعن في المراسيل عموماً، ولكن في بعضها.
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/102)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:51 ص]ـ
وهذا الموضوع يحتاج الى شرح وتوضيح وبحث
ولايكفي فيه نقل عبارة
او حتى حكم على حديث
بل لابد من دراسة شاملة تشمل جميع الجوانب
والحق
ان المالكية والحنفية لم يكونوا يقبلون كل مرسل
ولايردون كل مرسل
بل لهم في ذلك شروط
وهذا واضح من صنيع الامام مالك رحمه الله
فهو قطعا قد احتج بمراسيل لايمكن لاي دارس فضلا عن رجل ممتمكن بمذهب مالك ان ينكر ان مالك كان يحتج بالمراسيل
ولكن السؤال
ماهي المراسيل التي كان يحتج بها
؟
لابد من دراسة حول هذا الأمر
ولايستطيع احد ان يقول ان مالك كان يقبل المراسيل مطلقا بلا شروط
اذ ان الواقع يثبت عكس هذه المقولة
والمتأمل في صنع أصحاب مالك يرى ذلك واضحا
وقل مثل ذلك في الحنفية
السؤال
هل شروط قبول المرسل عند مالك هي نفسها التي وضعها الشافعي
الجواب
لا
والشافعية وان كانوا يقرون بهذه الشروط الا انهم لايستدلون بحديث مرسل حتى وان وافقت هذه الشروط
الا اذا كان قال به الشافعي
فحينئذ تجدهم يحتجون بهذه الشروط
والحديث هنا عن موقف المالكية والحنفية من الحديث المرسل
ونحن لانملك كثير من كتب المالكية (التي تهتم بالنص والدليل والاحتجاج)
ككتاب احكام القرآن لاسماعيل القاضي
حتى نستطيع ان نحكم على منهج اسماعيل القاضي
مثلا
وليست لدينا نقولات كثيرة عن اسماعيل القاضي
بل النقولات عن اسماعيل قليلة لاتفي بالغرض
ولاتعطي فرصة للباحث لكي يحكم على منهجه العام
وان كان هو تلميذ ابن المديني فلا شك انه كان يذهب الى منهج المحدثين في
الكلام على الاحاديث
ولكن مسألة الاحتجاج تختلف
لايمكن ان نحكم على منهج أبي يوسف مثلا بحديث مرسل قبله او رده
فقد احتج باحاديث مراسيل
وايضا رد منقطعات ومراسيل
فمثلا قد نجد احد هولاء يحتج بحديث مرسل في المغازي
ولكن هل يعني هذا انه يحتج بالحديث المرسل في الأحكام
وقد يحتج بحديث مرسل في الأحكام
ولكن السبب وراء ذلك ان الحديث وافق قول ابن مسعود او علي
او قول النخعي
هذا عند الكوفيين
او قول عمر وابن عمر وسعيد بن المسيب وفقهاء المدينة
عند مالك
فالقضية هي
هل احتج مالك بالحديث المرسل رأسا
ام انه احتج بذلك لعوامل أخرى
وهكذا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 10 - 03, 06:27 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
والطحاوي لا يبدو من منهجه قبولها، خاصة أنه أعل كثير من الأحاديث بالانقطاع. وذكر أنه قبل مرسل أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود لشروط خاصة (وله سلف). ولو كان يرى صحة الاحتجاج المراسيل مطلقاً، لذكر ذلك، والله أعلم.
وقد نقل الأخ الفاضل ابن وهب كلام الطحاوي كاملاً:
1/ 95
(إن قال قائل الآثار الأول أولى من هذا لأنها متصلة وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا قيل له ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة إنما احتججنا به لأن مثله على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته لخاصته من بعده لا يخفي عليه مثل هذا من أموره فجعلنا قوله ذلك حجة فيما ذكرناه لا من الطريق الذي وضعت وقد روينا عن عبد الله بن مسعود من كلامه بالإسناد المتصل ما قد وافق ما قال أبو عبيدة)
وقبول مرسل أبي عبيدة عن أبيه هو مذهب علي بن المديني والنسائي والدراقطني ويعقوب بن شيبة، واختلف قول الترمذي بها. فكلام الطحاوي لم يخرج عن كلام المحدثين. ولو كان يرى الاحتجاج بكل مرسل، لكان من السهل عليه جداً ذكر ذلك.
وكذلك نقل قوله:
3/ 50
(قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث منقطع حكم النهبة النهي عنها والنهبة المباحة وإنما أردنا بذكره ههنا تفسيره لمعنى هذا المتصل)
والطحاوي لا يبدو من منهجه قبولها، خاصة أنه أعل كثير من الأحاديث بالانقطاع. وذكر أنه قبل مرسل أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود لشروط خاصة (وله سلف). ولو كان يرى صحة الاحتجاج المراسيل مطلقاً، لذكر ذلك، والله أعلم.
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
[ B] ... لكن أبا حنيفة يرد الحديث الذي فيه مجهول وإن أخرجه مالك في الموطأ. والحديث المرسل فيه رجل مجهول. فكأنه لا يرى المرسل حجة، لكنه يحتج به إن لم يكن بالباب غيره كما كان يفعل أحمد وبعض أهل الحديث. والله أعلم.
زيد بن عياش المدني رده أبو حنيفة بالجهالة وضعف حديثه. والحديث أخرجه مالك في الموطأ. وزيد بن عياش روى عنه اثنان وصحح حديثه بعض من جاء بعد أبي حنيفة. فلو كان أبو حنيفة يرى ضعف حديث مجهول الحال، فمن باب الأولى أن يرى ضعف حديث مجهول العين، والذي يشمل الحديث المنقطع.
والذي يبدو لي أن أبا حنيفة يأخذ بالمرسل إذا كان مشهوراً عند فقهاء الكوفة. وهذا ينطبق بالذات على مراسيل إبراهيم النخعي. ومن تأمل المراسيل التي يرويها أبو حنيفة، لوجد أكثرها عن حماد عن إبراهيم عن الصحابة وبخاصة ابن مسعود.
وقد قبل بعض أهل الحديث كالدارقطني مراسيل إبراهيم عن ابن مسعود لأنه لا يحدث عنه إلا إن حدثه اثنين. وأما الطحاوي فقد عمم ذلك على سائر مراسيل إبراهيم. ومن المحتمل جداً أن يكون هذا هو مذهب أبي حنيفة كذلك. أما أن يقبل المراسيل بإطلاق، فلا. إلا من باب الحديث الضعيف، وهو يأخذ بالحديث الضعيف مثل حديث القهقهة بالصلاة وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/103)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 10 - 03, 08:48 ص]ـ
فائدة:
أقدم قول للأحناف لقبول المراسيل بإطلاقها في أي عصر وجدته منسوباً للقاضي البصري عيسى بن أبان بن صدقة بن عدي بن مرادنشاه أبو موسى الذي تتلمذ على محمد بن الحسن لستة أشهر، لذلك وصفه ابن النديم في "الفهرست" (ص289) بأنه كان قليل الأخذ عن محمد بن الحسن وأنه لم يحضر عند أبي يوسف. توفي عام 221هـ. كان جوادً ذكياً، إلا أن الذهبي نص في الميزان على أنه لم يجد فيه توثيقاً ولا تضعيفاً. ونسبه ابن وهب للاعتزال. وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد (11\ 159) حكاية تدل على أنه يقول بخلق القرآن (إن صح إسنادها).
ومن تأمل كلامه الذي نسبه له الأصوليون لوجده متأثراً جداً بأفكار المعتزلة. ومن ذلك قبول مرسلات أهل القرون الثلاثة بإطلاق، وقبول منقطع القرون التالية إن كان المرسل عالماً. وكذلك طعنه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله الغريب في التخصيص.
جاء في التبصرة (ص122): العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقي. وقالت المعتزلة: يصير مجازا سواء خص بلفظ متصل أو بلفظ منفصل، وهو قول عيسى بن أبان. وقال أبو الحسن الكرخي: إن خص بلفظ متصل لم يصر مجازا، وإن خص بلفظ منفصل صار مجازا.
وفي المسودة (ص105) لعبد السلام بن تيمية: مسألة العموم اذا دخله التخصيص بشيء فهو حجة فيما عداه نص عليه فى مواضع وبه قالت الشافعية، واختاره الجوينى. وحكى عن المعتزلة والاشعرية أنه يصير مجازا ولا يحتج به، واليه ذهب عيسى بن أبان ...
وفي طبقات الحنفية لابن أبي الوفا (ص417): مذهب عيسى بن أبان من أصحابنا اشتراط فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس وخرج عليه حديث المصراة وتابعه أكثر المتأخرين.
ولينظر براءة الحنفية من الفرق البدعية:
http://arabic.islamicweb.com/sunni/hanafi_creed.htm
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 10 - 03, 03:53 ص]ـ
بالنسبة لمذهب مالك فمذهبه أوضح. فهو لا يقبل الحديث المسند إن تعارض مع عمل أهل المدينة، فكيف يقبل بالمرسل وهو أضعف من المسند؟!
الأصول عند مالك هي القرآن وعمل أهل المدينة ثم السنة ثم المصادر الأخرى ... وقد روى في موطأه أحاديث مسندة صحيحة وردها لتعارضها مع عمل أهل المدينة. فهذا يفسر لنا تركه جملة كبيرة من المراسيل.
لكن السؤال الذي أريد الوصول له: هل المسند عنده أرفع من المرسل أم هما سواء طالما أنهما لم يعارضا عمل أهل المدينة؟ الله أعلم، لكن جاء في سنن الدارقطني قول مالك عن أحد المراسيل: "شهرة هذا الحديث -في المدينة- تغني عن إسناده". وهذا يبين منهجه أنه لو أرسل فقيه مدني حديثاً، ثم اشتهر في المدينة بغير نكير، فهو دليل صحته عند الإمام مالك.
وقد تكلم الحافظ ابن عبد البر عن هذا الأمر فأجاد. أما نسبة مالك للأخذ بأي مرسل فلا تصح.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[24 - 10 - 03, 07:17 ص]ـ
إن كان الذهبي لم يقف على تعديل لعيسى بن أبان فقد حسن حديثه محمد بن سماعه (تاريخ بغداد ج 11 /ص 158)
ومحمد هذا من الحفاظ الثقات كتب النوادر وروى الكتب والأمالي
(فكلامه له وزن نظرا لخوضه في علم الحديث وكونه من حفاظه)
قال يحيى بن معين لو كان أصحاب الحديث يصدقون كما يصدق محمد بن سماعه في الرأي لكانوا على نهاية
وروى الخطيب بإسناده عن محمد بن سماعه قال مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة في جماعة فقمت فصليت خمسا وعشرين صلاة أريد بذلك التضعيف فغلبتني عيناي فأتاني آت فقال يا محمد قد صليت خمسا وعشرين صلاة ولكن كيف لك بتأمين الملائكة
نقل ذلك كله في التهذيب ج 9 /ص 181
وفي تاريخ بغداد:
قال محمد بن سماعه قال كان عيسى بن أبان حسن الوجه وكان يصلي معنا وكنت ادعوه أن يأتي محمد بن الحسن فيقول هؤلاء قوم يخالفون الحديث وكان عيسى حسن الحفظ للحديث فصلى معنا يوما الصبح وكان يوم مجلس محمد فلم أفارقه حتى جلس في المجلس فلما فرغ محمد أدنيته إليه وقلت هذا بن أخيك أبان بن صدقة الكاتب ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث وأنا أدعوه إليك فيابى ويقول إنا نخالف الحديث فأقبل عليه وقال له يا بني ما الذي رايتنا نخالفه من الحديث لا تشهد علينا حتى تسمع منا فسأله يومئذ عن خمسة وعشرين بابا من الحديث فجعل محمد بن الحسن يجيبه عنها ويخبره بما فيها من المنسوخ ويأتي بالشواهد والدلائل فالتفت إلي بعد ما خرجنا فقال كان بيني وبين النور ستر فارتفع عني ما ظننت أن في ملك الله مثل هذا الرجل يظهره للناس ولزم محمد بن الحسن لزوما شديدا حتى تفقه به
أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال ولما خرج المأمون إلى فم الصلح بسبب بوران أخرج معه يحيى بن أكثم فاستخلف على الجانب الشرقي عيسى بن أبان أحد الفقهاء من أهل العراق وله مسائل كثيرة واحتجاج لمذهب أبي حنيفة وكان خيرا فاضلا
وفي هتين الحكايتين رد لما ذهب إليه ابن النديم
أما قصة خلق القرآن فقد ضعفها الخطيب بسوقها بصيغة التمريض، كما أن نصها فيه أنه توقف عن الحكم بسبب قول اليهودي
ومعلوم أنه في تحليف الخصوم تحتاج لما يتفق عليه الطرفان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/104)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 10 - 03, 06:05 م]ـ
التلمذة لستة أشهر تعتبر قليلة وإن لازم محمد بن حسن خلالها، لكنها غير كافية. وأما عن اعتزاله فيبدو تأثره بمنهج المعتزلة من مراجعة أفكاره، إضافة لوصف ابن وهب له بالاعتزال. والله أعلم بحاله.(70/105)
ما من عامٍ إلا وقد خُصَّ
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:18 ص]ـ
ما من عامٍ إلا وقد خُصَّ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فقد سمعت الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – في مجموعةٍ من أشرطته يردد هذه القاعدة: (ما من عامٍ إلا وقد خُصَّ)،
ويرد على هذه القاعدة مجموعةٌ من الأدلة أذكر منها – على سبيل المثال – قولَه تعالى: " خالق كل شيء "، وقوله تعالى: " وما من دابة إلا على الله رزقها " ... إلخ.
فهل هذا الإيراد صحيح؟
ومن قال بهذه القاعدة؟
وما حجته؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 10 - 03, 10:03 ص]ـ
قبل الكلام على العموم الذي خص، فلابد أولا من كون (أل) في قوله [العموم] للعهد الراجع إلى العموم الذي يراد به العموم
و إلا فلو كان كلامه يشمل العموم الذي يراد به الخصوص كقوله تعالى ((ما تذر من شئ أتت عليه إلا جعلته كالرميم)) مع أن الريح أتت على الجبال بل و أتت على الأرض نفسها، فهل جعلتها كالرميم؟ لا، بل يقال بأنه عام يراد به الخصوص،و ليس عاما مخصوصا
و كان لي سؤال في هذه المسألة التي طرحها أخي الحميم، ألا و هي ما القول في قوله تعالى ((كل شئ هالك إلا وجهه))؟
ـ[برهان]ــــــــ[16 - 10 - 03, 10:22 ص]ـ
أخي المحرر،
"ما من عامٍ إلا وقد خُصَّ "
هذه القاعدة لا تصح عقلاً .. بدايةًً ..
لأنها عامة،
إذن، لا بد أن تخص،
فتصبح
"من العام ما لم يخص"
والتنافض واضح .. صارخ!!!
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[16 - 10 - 03, 03:28 م]ـ
من العلماء من قال القاعدة صحيحة (ما من عام إلا وخصص)
ودليل صحتها أن العموم في هذه القاعدة نفسها قد خصص بوجود عمومات لم تخصص مثل إن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 10 - 03, 04:36 م]ـ
شكر الله لكم أيها الاخوة،،
مَنْ مِن العلماء قال بهذه القاعدة؟
وهل كتب فيها بحث؟
وما حجتهم - غير ما ذكره الشيخ المنيسي -؟
ـ[برهان]ــــــــ[16 - 10 - 03, 11:14 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو خالد السلمي
...
بوجود عمومات لم تخصص
...
.
ألا ترى أن هذه الجملة تنقض القاعدة؟
لأنا لو افترضنا صحة القاعدة
فلا بد أن يخصص العام ... كل عام
والقاعدة "من العام"
إذن يجب تخصيصها
وتخصيصها يعني نقض القاعدة!!!
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[16 - 10 - 03, 11:44 م]ـ
هذه القاعدة موجودة في كل كتب الأصول الفقهية عند الأحناف، وكثير من كتب الأصول عند غيرهم.
خالق كل شيء،
كلمة شيء، عامة ومختصة بمخلوقات الله.
ولو صح إطلاق كلمة شيء على الله لخرج من العموم بشكل أو آخر.
وكل شيء هالك إلا وجهه.
يخرج من عمومها الجنة والحور العين، وأرواح الشهداء أو غيرهم كما في كتب التفسير
وهكذا ....
والباقي يحتاج تفكير
ـ[جيل المستقبل حمود]ــــــــ[17 - 10 - 03, 06:13 ص]ـ
معنى مامن عام إلا وقد خص والله أعلم
أن المراد بذلك هو مأخوذ من خص يخص
ومقصوده أن كل عام من الأعوام يولد فيه أطفال ويموت فيه أناس وعام يغتني ناس وعام يفتقر ناس فيه يراجع في ذلك شريط
رحم الله شيخنا الألباني وجميع علماء الأمة السلامية العالمين العاملين
ـ[الطبقات]ــــــــ[17 - 10 - 03, 07:21 ص]ـ
!!!
ما اسم الشريط يا اخي (جيل المستقبل)؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 10 - 03, 09:19 ص]ـ
حديث " كل محدثة بدعة ... "
من العام الذي لم يخص.
وكذا حديث: من تحسى سما ... "
والله أعام
ـ[الفاروق عمر]ــــــــ[17 - 10 - 03, 11:10 م]ـ
قال صاحب مختصر التحرير وشرحه: فائده قيل ليس في القرآن عام لم يخصص إلا وما من دابه ...... وذكر نحو أربعة أمثله.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 12:25 ص]ـ
كل محدثة بدعة:
يخصصه البعض بالبدعة الدنيوية
ويخصصه الآخر بالبدعة المذمومة
وحديث من تحسا سما فقتل نفسه.
لابد من تخصيصه بالعامد قتل نفسه ممن لا حاجة له في تناوله، فأخذه لا لشيء إلا لقتل نفسه.
فمثلا من تناوله خطأ أو كدواء لا يدخل في الحديث، واليوم من السميات ما هي جزء صغير من الأدوية فإن زادت جرعة بعض الأدوية قتلت، فلابد من التخصيص إذن
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 11:15 م]ـ
ما رأيت مما اطلعت عليه من نؤلفات مثل كتاب (العقد المنظوم في الخصوص والعموم) لإمام القرافي رحمه الله تعالى وقد طبع بدراسة وتحقيق الدكتور أحمد الختم عبد الله, وقد حقق الكتاب لنيل درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وطبعته المكتبة المكية في مجلدين كل مجلد يقرب 555 صفحة تقريباً. والكتاب فريد في بابه, لم يسبق إلى مثله في التأليف, وقد ألفه لأنه رأى الكثير من الفقهاء لا يحقق معنى الخصوص والعموم, ويلتبس عليه العام والمطلق, وقال بأنه لم يجد في كتب أصول الفقه من صيغ العموم إلا عشرين صيغة. وقد بلغت صيغ العموم عند الإمام في هذا الكتاب 250 صيغة تقريباً. فلله دره.
قال المؤلف: ((فأردت أن أجمع في ذلك كتاباً يقع التنبيه فيه على غوامض هذه المواضع, واستنارة فوائدها, وضبط فرائدها, بحيث يصير للواقف على هذا الكتاب ملكة جيدة في تحرير هذه القواعد, وضبط هذه المعاقد إن شاء الله تعالى)) يراجع مقدمة (العقد).
ولعل الرجوع له قد يفيد الأخوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/106)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[03 - 04 - 06, 12:31 ص]ـ
التمثيل بقول الله تعالى: " الله خالق كل شيء " على العام المحفوظ، ليس بصحيح، لأنه خرج من هذا ذات الله فإنها غير مخلوقة.
قد يقول قائل: أثبت أن ذات الله داخلة في العموم، ثم أخرجها؟؟
و الجواب: هو قوله تعالى: " قل أي شيء أكبر شهادة قل الله " قال البخاري: فسمى نفسه شيئا.
فالقول بأن كلمة " شيء " مختصة بالمخلوقات، ليس بصحيح.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[08 - 04 - 06, 04:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[العيدان]ــــــــ[08 - 04 - 06, 03:09 م]ـ
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى له نقد لاذع لهذه القاعدة، و قال نبتدأ بالفاتحة، فمثلاً: " الحمد لله رب العالمين) كل الحمد لله و لم يخصص، و رب العالمين رب لكل العالم، و لا يخرج عنه أحد و للاستزادة ينظر مجموع فتاواه: (6/ 441 - 445).
و ذكر د. محمد الجيزاني في المعالم: " و يمكن حمل ذلك ععلى أن مرادهم: نصوص الأحكام (الأمر و النهي) على وجه الخصوص، و أن مراد ابن تيمية أعم من ذلك؛ لأنه استند إلى الاستقراء التام فيما ذهب إليه، فلا تعارض بين المذهبين بناء على هذا التفسير " 421
ـ[الديولي]ــــــــ[10 - 04 - 06, 03:24 م]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل قد تكلم عن هذه القاعدة وفندها السجلماسي في كتابه القيم ((تحرير مسألة
القبول على ما تقتضيه قواعد الصول والمعقول))
ـ[الناصري]ــــــــ[20 - 08 - 06, 01:18 ص]ـ
انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 6/ 442 - 444 هذه المقولة، وذكر أن القائل لذلك إما جاهل وإما مقصر في العبارة، وقال: «والظن بمن قاله أولا أنه إنما عنى أن العموم من لفظ (كل شيء) مخصوص إلا في مواضع قليلة، كما في قوله تعالى: "تدمر كل شيء بأمر ربها " وقوله:"وأوتيت من كل شيء " ... وإلا فأي عاقل يدعي هذا في جميع صيغ العموم في الكتاب والسنة وفي سائر كتب الله وكلام أنبيائه وسائر كلام الأمم عربهم وعجمهم؟» ثم ساق أمثلة كثيرة لألفاظِ عموم باقية على عمومها، مثل قوله تعالى: "الحمد لله رب العالمين " ثم قال: «فهل تجد أحدا من العالمين ليس الله ربه».
وللشاطبي كلام متين حول العمومات و ورود التخصيص عليها في الموافقات 4/ 18.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[20 - 08 - 06, 09:08 م]ـ
القاعدة ... هي قاعدة فقهية ... فلما أٌخرجت هذه القاعدة من حيز الفقه الى غيره؟؟
ـ[العيدان]ــــــــ[20 - 08 - 06, 09:34 م]ـ
أخي بلال ..
من ذكرها ممن كتب في القواعد الفقهية؟!(70/107)
حكم من ترك السجود على عضو من الأعضاء السبعة
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[21 - 10 - 03, 09:47 ص]ـ
اتفق أهل العلم على أن السجود يكون على سبعة أعضاء
واختلفوا في بطلان صلاة من لا يسجد عليها أو على شيء من تلك الأعضاء:
فمنهم من قال أن السجود يكون على الجبهة فقط
ومنهم من قال أن مجرد السجود على الأنف بجزيء
ومنهم من قال أن الواجب السجود على الجبهة والأنف
ومنهم من قال أن الواجب السجود على السبعة أعضاء
وقبل الكلام في حكم المسألة من حيث ما يستوجب البطلان مما لا يستوجبه التنبيه على أمر هام يتعلق بمسألة أصولية
وهي:
هل مجرد ترك الواجب يستلزم منه بطلان العمل:
من المعلوم عند الأصوليين أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأت قرينه تصرف الوجوب إلى الاستحباب
ومجرد ترك الواجب لا يدل على بطلان العمل
قال صديق حسن خان في الروضة الندية:
أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة، وهو تأثير بطلان المشروط، وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية، لأن غاية الواجب أن تاركه يذم، وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزء من أجزائه، أو عارض من عوارضه فلا، فمن حكم على الشيء بالوجوب وجعل عدمه موجبا للبطلان أو حكم على الشيء بالشرطية ولم يجعل عدمه موجبا للبطلان فقد أغفل عن هذين المفهومين.
قال الشوكاني رحمه الله موضحا هذه المسألة في السيل وغيرها من كتبه:
والحق الحقيق بالقبول أن يقال:
إن الصلاة بعد انعقادها والدخول بها لا تفسد إلا بمفسد قد دل الشرع على أنه مفسد كانتقاض الوضوء ومكالمة الناس عمدا
أو ترك ركن من أركانها الثابتة بالضرورة الشرعية عمدا.
فمن زعم أنه يفسدها إذا فعل المصلي كذا فهذا مجرد دعوى إن ربطها المدعي بدليلها نظرنا في الدليل فإن أفاد فساد الصلاة بذلك الفعل أو الترك فذاك وإن جاء بدليل يدل على وجوب ترك الفعل فمن أخل بواجب عليه لزمه إثم من ترك واجبا
فإن قلت: هل يمكن الإتيان بضابط يعرف به ما لا يفسد الصلاة وما لا يفسدها من الأفعال؟
قلت: لا. بل الواجب علينا الوقوف موقف المنع حتى يأتي الدليل الدال على الفساد.
ثم قال رحمه الله:
ومما يصلح سندا لهذا المنع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه كان يحمل أمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها
مع الأمر بالوجوب في السكون في الصلاة {ومع هذا لم يدل هذا العمل على البطلان مع قوله صلى الله عليه وسلم: (اسكنوا بالصلاة) (انتهى بتصرف)
وبالنظر إلى هذه القاعدة الأصولية يتبين أن مجرد الأمر بالسجود على السبعة أعضاء لا يفيد بطلان الصلاة سواء نقص السجود عن عضو واحد أو أكثر
ومع هذا لا يقول أحد من أهل العلم أن من صلى بدون سجود أن صلاته صحيحة بل الجميع مجمعون على أن السجود ركن من أركان الصلاة ولكن الاختلاف كما بينا في نقص السجود عن هذه الأعضاء.
والسؤال هنا:
إن كان مجرد ترك الأمر بالسجود لا يفهم منه بطلان العمل مع القول ببطلان صحة الصلاة في عدم السجود فكيف يمكن الجمع بينهما
لا شك أن العمدة في ذلك هو حديث المسيء في صلاته فقد جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:
(ارجع فصل فإنك لم تصل 00)
وقوله: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) 000 (000ولا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك)
وحديث حذيفة عند البخاري وأحمد أنه رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم
وما جاء في السلسة الصحيحة (إن الرجل ليصلي ستين سنة وما تقبل له صلاة ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع)
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على بطلان من صلى بدون سجود أو سجد بدون طمأنينة لأن نفي القبول يستلزم منه نفي الصحة
ومنه يعلم أن الحكم في بطلان صلاة من ترك السجود أو سجد ولم يطمئن في سجوده مستمد من تلك الأحاديث الدالة على البطلان لا من الأحاديث الدالة على الوجوب كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبع 0000)
ثانيا:
إذا علمنا أن ترك السجود أو عدم الطمأنينة فيه مبطل للصلاة فما هو السجود المأمور به حتى يقع السجود
صحيجا غير مبطل للصلاة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/108)
فهل مجرد السجود على الجبهة يكفي لوقوع مسمى السجود، أو الأنف، أو الجبهة والأنف، أو الجبهة والأنف مع سائر الأعضاء.
فقد اختلف العلماء على ذلك بالوجوه التي ذكرنا
فهل من يسجد على جبهته فقط يسمى ساجدا وهكذا 000؟
بالنظر إلى الحديث يتبين أن المأمور به في السجود إنما هو الأعضاء السبعة فهذا هو السجود الذي أمر الله عز وجل فيه
ولو أن سيدا أكره عبده للسجود له فسجد ورفع إحدى رجليه أو كلتا يديه وهو ساجدا على جبهته وأنفه
لما قبل ذلك السيد ذلك السجود من عبده واعتبره استخفافا من العبد به لأنه لم يسجد السجود الصحيح لأنه ليس من إتمام السجود.
فكيف وإن كان الآمر هو السيد الواحد الأحد لكيفية السجود وبين صفتها على الأعضاء السبعة فكيف تقع صحيحة بذلك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته:
(000000لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك)
فإن كان الأصل بالسجود وضع الجبهة على الأرض فلا يعني أنها مستقلة بنفسها وإنما غيرها تبع لها
ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب 000) مع أمره صلى الله عليه وسلم
بتمكين السجود ولا يكون ذلك إلا بالسجود على تلك الأعضاء، فتصور عبدا يسجد على وجهه بدون أن يضع قدميه وركبتيه على الأرض.
فهل هذا يسمى ساجدا؟؟
ومما يدل على أن السجود بالإخلال ببعض هذه الأعضاء مبطل للصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: (إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه00) فدل على أن لهما سجودا كسجود الوجه فإن اشتركا بحكم الأمر للسجود فلا بد أن يكون لهما نفس الحكم من الصحة والبطلان
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
(إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه) صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته إلى وجوب الاطمئنان وأن الإخلال بها مبطل للصلاة
ثم حصل لي إشكال في الحديث وهو:
إن كان السجود أصلا لا يقع إلا على هذه الأعضاء. {فلا يعقل أن يسجد المرء وخاصة في الصلاة على رجل ويرفع أخرى
أو يسجد بدون النزول على يديه أو السجود بدون ركبتيه إلا حالة تصورها الشافعي رحمه الله لا يمكن حدوثها بالحجرين والسور}
ولو أننا أمرنا أي شخص بالسجود لما سجد إلا على هذه الأعضاء،فما الفائدة إذن من ذكر الحديث لهذه الأعضاء
الذي يظهر لي والله أعلم أن السبب لعله يكون لتبيان وجوب السجود على الأنف وعدم استقلال الجبهة عنه كما جاء في الحديث بالإشارة إليه. لأن السجود قد يقع بدون وضع الأنف على الأرض لقربه منها وعدم الحاجة الماسة في السجود للأنف ليكون السجود تاما وباقي الأعضاء جاء تبعا بالحديث
أو لبيان التأكيد على التمكين لهذه الأعضاء بالسجود لأن لها سجودا كسجود الوجه كما جاء بالحديث والله أعلم
مسألة أخيرة:
من سجد على هذه الأعضاء ثم رفع إحدى قدميه أو يديه هل يتم سجوده؟
بعد أن سجد واطمئن في السجود بأن أخذ كل عظم محله فقد تم سجوده.
والله أعلم
فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان
كتبه / أحمد بوادي
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[21 - 10 - 03, 01:55 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي أحمد وأحسن إليك.
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[22 - 10 - 03, 07:20 ص]ـ
وإياك أخي هيثم
وهدى الله الأدعياء فقد شغلونا بالرد عليهم
وحرمونا من كثير من الكتابة والبحث فيما ينفعنا بالفقه بديننا
ـ[طالب النصح]ــــــــ[23 - 10 - 03, 05:48 ص]ـ
للمناقشة
ما حكم من تعمد ترك الواجب مع القدرة وعدم المانع؟
ألا يقال: إن عبادته باطلة لأنه خالف ما أمر الله به، فأوقع العبادجة على غير الصفة المشروعة!
وعليه فإن كلام صديق خان والشوكاني .. إذا اعتبر فيه أن مما يبطل مخالفة المشروع وإيقاعها على غير الصفة المشروعة عمداً .. فإنه صحيح ... أما إذا لم يعتبر فيه ذلك فيتعقب بهذه الصورة
والله اعلم
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[23 - 10 - 03, 08:46 ص]ـ
السلام عليكم:
ليس من شرط ترك الواجب التعمد في تركه حتى يدل على
بطلان العمل من عدمه وإلا لحتجنا إلى ما يدعم هذه القاعدة
بالدليلي الشرعي
فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم
فالسجود شرط أو (ركن) وعدمه يلزم بطلان الصلاة لما ثبت بالدليل كما أسلفنا سواء تعمد أو لم يتعمد
والواجب هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام
فالتشهد واجب وتركه لا يدل على بطلان الصلاة إن تعمد الترك أو
لم يتعمد
وطواف الوداع واجب وتركه لا يدل على بطلان الحج إن تعمد أو لم يتعمد
أما الوقوف بعرفة ركن تركه يبطل الحج إن تعمد أو لم يتعمد
فلا أعلم أن مسألة القصد في ترك الواجب تؤثر على الحكم من حيث القبول أو الرد
فإن كان عندك مزيد من العلم في ذلك فأتحفنا به بارك الله عليك
ـ[طالب النصح]ــــــــ[23 - 10 - 03, 12:25 م]ـ
تواصل ... للمناقشة من أجل الفائدة ... وجزاك الله خيراً على سعة صدرك ... ورغبتك في تعليمي ...
هل لا حظت سلمك الله أن الفقهاء يعقدون باباً في شروط الصلاة .. وغالب ما يوردونه فيه غاية الدليل فيه أن يدل على وجوبه لا شرطيته!
أليس من تعمد إيقاع العبادة على غير الصفة المشروعة بترك واجباتها عمداً بدون مانع أو عذر قد عمل عملاً ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
ثم انظر ماذا ينتج من القاعدة في أن ترك الواجب عمداً مع القدرة وعدم المانع لا يبطل العبادة وإنما يبطل العبادة فقط ترك الشروط والأركان!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/109)
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[24 - 10 - 03, 04:23 ص]ـ
السلام عليكم:
أخي الفاضل لا بد من التفريق ما بين أن يكون العمل غير مشروعا بأصلة وبين ما كان مشروعا
ثم طرأ عليه ما ليس ما ليس بمشروع
فما كان غير مشروعا بأصله مردود غير مقبول كالطواف حول القبور أو شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث
أو إحداث صلاة سادسة أو صيام أيام زائدة على رمضان فكل هذه الأمور لا أصل لها في الشرع فهي مردودة غير مقبولة
باطلة جملة وتفصيلا
أما من عمل أمرا أصله مشروع ثم طرأ عليه التغيير أو التبديل فينظر فيه إن كان ما زاد فيه أو نقص مخلا في شروط العمل وأركانه فهو مردود كمن زاد سجدة في الصلاة أو ركعة أو أو ترك الوضوء فهذا كله مبطل للعمل
أما ما كان الخلل لا يعود إلى شرط العمل فلا يبطله
فمن توضأ أربعا أربعا لا نقول أن وضوءه باطل ومن لم يقل سمع الله لمن حمده لا نبطل صلاته ومن سجد بدون أن يقول سبحان ربي الأعلى لا نبطل صلاته مع أن عمله غير مقبول ولكن لا يبطل عبادته بأكملها
فتنبه للفرق بارك الله فيك وعليك
ـ[طالب النصح]ــــــــ[24 - 10 - 03, 12:43 م]ـ
أليس من شرط صحة العمل أن يكون خاصلاً لوجه الله
والشرط الثاني أن يكون متابعاً فيه لشرع الله ... ؟!
من تعمد أن يصلي إلى غير القبلة .. وهو يعلم جهة القبلة ... و لا مانع ينمنعه من استقبالها ... هل تكون صلاته مما شرعه الله؟!
مع ملاحظة أن الشوكاني وصديق خان رحمهما الله يقرران أن استقبال القبلة لا دليل على شرطيته!!!
فهل تلتزم بنحو هذا؟!!
وأعيد انظر ماذا ينتج من هذا القول لتعرف خطورته!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 10 - 03, 05:41 م]ـ
للشوكاني رحمه الله تعالى منهج في التشديد في التفريق بين الشرط والواجب واخذه منه صديق حسن رحمه الله تعالى.
وزاد صديق حسن في هذا التشديد فرد بعض الشروط التى قال اكثر أهل العلم انها من شروط العبادة و صيرها واجبا يأثم العبد بتركه ولاتبطل العبادة بتركه.
وهذا بين لمن طالع الروضة وحجتهم ان الشرط يلزم من جعله شرطا نصا قوليا او فعليا في ذلك؟
وهذا من حيث الاصل مقبول غير ان الادلة الشرعية ليست مقصورة على النص بل ان ثبت بالقياس او بالاشارة ان هذا الواجب شرطا في العبادة وجب ان يكون كذلك.
وهذا فرع من مسألة الاستصحاب (في الدليل) التى قام عليها مذهب الظاهرية ومذهب الشوكاني واتباعه كصديق حسن رحمهم الله تعالى.
فالشوكاني رحمه الله بنى مذهبه على الاستصحاب في الدليل اي استصحاب البراءة الاصلية.
فيكون عنده الامر (واجبا) ولا يصير شرطا الا (بنص) ولا يصح ان يقال الا بدليل لانه لم يقل اهل العلم بشرط الا ولديهم عليه دليل غير ان الشوكاني رحمه الله يريد نصا ولا يريد قياسا او غيره من الادلة. بل يريد دليلا صريحا ونصا في الشرطية وهذا متعذر عند اكثر الشروط.
ولاشك ان هذا المنهج فيه ظاهرية مفرطة وبنقض الكثير من الشروط وان كان الشوكاني رحمه الله احسن حالا من مقلده صديق حسن الذي افرط كثيرا في استخدام هذا الامر.
رحمه الله وعلماء الاسلام اجمعين.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[26 - 10 - 03, 08:49 م]ـ
جزاك الله خيراً يا فضيلة الشيخ الستميك بالحق .. نفع الله بك الإسلام والمسلمين ....
وأؤكد بالنسبة للموضوع الأصلي ... أن تعمد ترك الواجب بدون عذر يبطل العمل ... وقد نص عدد من العلماء على أن من مبطلات الصلاة تعمد إيقاعها بترك الواجب بدون عذر.
وعلماء الأصول ينصون على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومعلوم أن النهي يقتضي الفساد، وهذا منهم بيان أن ترك الواجب عمداً مع القدرة وعدم المانع يقتضي بطلان العمل ..
والواجب يشابه الشرط في هذه الجهة ... فهو يقتضي بطلان العمل كالشرط عند تركه عمداً بدون عذر، وهذا ما جرى عليه الفقهاء في تبويبهم بشروط الصلاة،
رحم الله الإام الشوكاني والإمام صديق حسن خان وأجزل لهما المثوبة.
والمأمول من صاحب المقال الأصلي أن يعيد التأمل فيما سبق ... وإذا كان لديه شيء يذكره حتى يناقش ويبين إن شاء الله الحق .. لأن هذه المقالة انتشرت في المنتديات وهي خطيرة جداً
مسجلاً شكري وتقديري لفضيلة الشيخ أحمد الموافي، فقد دل مقاله على علم وفضل ومحبة وتعظيم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[27 - 10 - 03, 09:39 ص]ـ
السلام عليكم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/110)
الأخ الفاضل: alnash
لن أختلف معك في أن شرط قبول العمل
أولا: الإخلاص
ثانيا: المتابعة
ولكن هذا من حيث الأصل
فمن صلى وكانت نيته ليست خالصة لله فهي باطلة
ولكن لأهل العلم أقوال فيما لو كانت خالصة ثم طرأ على هذه النية تغيير أثناء العمل
وقد كتبت بحثا من ثلاثين صفحة أو أكثر حول ما يتعلق بالنية وما يتفرع عنها إن يسر الله لي اختصار الموضوع ووضعه في المنتدى فعلت إن شاء الله
وحتى لا نخرج عن الموضوع أقول أن قولي في الشرط الثاني من قبول العمل وهو المتابعة لا يختلف عما ذكرته لك من اعتراضك على بالحديث أن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
فما كان غير مشروعا بأصله مردود غير مقبول
أما من عمل أمرا أصله مشروع ثم طرأ عليه التغيير أو التبديل فينظر فيه إن كان ما زاد فيه أو نقص مخلا في شروط العمل وأركانه فهو مردود كمن زاد سجدة في الصلاة أو ركعة أو أو ترك الوضوء فهذا كله مبطل للعمل
أما ما كان الخلل لا يعود إلى شرط العمل فلا يبطله
وبناء على شرطك هذا الذي احتججت علي به أن من شروط العمل
الإخلاص والمتابعة وتطالبني بناء على ذلك بأن كل عمل خالف أمر الكتاب والسنة باطلا لأنه ليس من المتابعة
وهكذا بدون تفصيل
فإني الزمك حينئذ ببطلان حج من لم يتبع العمل في كيفية رمي الجمرات
أو في بطلان حج من لم يطف طواف الوداع أو زاد أو أنقص من السعي بين الصفا والمرة
وما إلى ذلك
أما قولك:
انظر ماذا ينتج من هذا القول لتعرف خطورته
وهل همنا أخي الحبيب هو الحكم على صلاة الناس بالبطلان أو أفعالهم
إن دل الدليل على ذلك فنعم وإلا فلا
أما سؤالك عن استقبال القبلة
فسأجيبك عليه ولكن بعد أن نتفق على القاعدة الأصولية التي تحكم بالبطلان أو عدمه
أما عن باقي تعقيبك وتعقيب الأخ المتمسك فسأعود إن شاء الله
للتواصل معكما في بحث المسألة والنقاش فيها
فغايتنا معرفة الحق إن شاء الله
وأعتذر عن التأخير أحيانا فعندي ما يشغلني هذه الأيام
وأعدكم بمواصلة النقاش إن شاء الله فهو ممتع معكما
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[29 - 10 - 03, 05:18 ص]ـ
السلام عليكم:
الأخ المتمسك بالحق زادنا الله وإيك فيه يقينا
ذكرت أن:
ان الادلة الشرعية ليست مقصورة على النص بل ان ثبت بالقياس او بالاشارة ان هذا الواجب شرطا في العبادة وجب ان يكون كذلك.
أرجو أخي الفاضل أن تثبت حجية هذه القاعدة التي ذكرت
مع التدليل عليها وذكر بعض الأمثلة لبعض الواجبات وتنزيلها على القاعدة التي ذكرت من القياس وكيف حكم عليها بالبطلان من ذلك
وأقوال العلماء في أن الواجب يثبت بالقياس ويكون له حكم الشرط
كما ذكرت
ـ[عمر السلفيون]ــــــــ[29 - 10 - 03, 10:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الأكارم حفظكم الله.
هل تكرم أحدكم وبين لنا حكم الواجب:
هل يفيد بطلان العمل من تمامه مع ذكر بعض الأدلة؟
ما الفرق بين الواجب والشرط مع ذكر كيلا الأمرين؟
هل حكم الواجب متعارف عليه عند الفقهاء أم يوجد خلاف حوله؟
هل ترك التشهد تعمدا يبطل الصلاة؟
هل اسدال اليدين حين الركوع يبطل الصلاة؟
هل عدم رفع اليدين حين الرفع والخفض في الصلاة يبطلها؟
هذا ما يستحضرني الآن من أسئلة أرجو الإجابة حولها ولكم مني جزيل الشكر العرفان فمنكم نستفيد.
أخوكم / عمر
ـ[طالب النصح]ــــــــ[29 - 10 - 03, 04:54 م]ـ
بيان الشرط والركن والواجب واتلفرق بينها:
1 - الشرط: ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته.
حكم الشرط: أن من تركه جهلا أو نسياناً أو عمداً بطل العمل الذي هو شرط فيه.
مثاله: الطهارة فهي شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة الصحيحة شرعاً، و لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة.
2 - الركن: جزء الماهية الذي لا تقوم إلا به؛ فهو ما يلزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته.
حكم الركن: أن من تركه جهلاً أو نسياناً أو عمداً بطل العمل الذي هو ركن فيه.
مثاله: الركوع في الصلاة فهو ركن، فلو صلى أحد ولم يركع حتى سلم من الصلاة بطلت صلاته. ولو صلى ركعة ولم يركع حتى شرع في الركعة التالية أو بلغ إلى محله من الركعة الثانية – على خلاف – بطلت الركعة التي لا ركوع فيها، وكانت الركعة التالية محلها.
ويلاحظ أن الركن والشرط حكمهما واحد، والفرق بينهما أن الركن جزء الماهية، والشرط خارج عنها و لازم لها.
3 - الواجب: طلب الفعل على وجه الإلزام.
أثره: يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
وحكمه: أن من تركه جهلاً أو نسياناً لم يبطل عمله بذلك، ومن تركه عمداً بطل عمله.
أمّا أن من تركه جهلاً ونسياناً لم يبطل عمله بذلك، فمثاله من ترك شيئاً من واجبات الصلاة جهلاً أو نسياناً فإن صلاته تصح، ويجبر ما نقص في صلاته من الواجب بسجود السهو.
أمّا أن من تركه عمداً بطل عمله، فمثاله من يترك شيئاً من واجبات الصلاة عمداً، فإن صلاته باطله لأنه أوقعها متعمداً على خلاف ما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم متقرباً بها إلى الله، فهذه العبادة باطلة، مردودة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
فالواجب يشابه الشرط في الحكم في حق من تركه عمداً إذ يقتضي تركه في هذه الحال بطلان العمل، ولهذا يترجم الفقهاء باب شروط الصلاة ويوردون فيه جملة من الواجبات، حيث لم يقم دليل على أنها شرط، وهم – رحمهم الله – لم يغفلوا عن ذلك، ولكن لمّا اتحد حكم الشرط والواجب في حق من تعمد تركه ذكره الفقهاء تحت باب شروط الصلاة.
وقضية مناسك الحج أن من تعمد ترك واجباً من واجباته لم يبطل حجه؛ لا تدل على بطلان القاعدة السابقة، لأنه ثبت في خصوصها نص، وهو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: "من ترك نسكاً أو نسيه فعليه دم"، وكذا جاء نص خاص في طواف الوداع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/111)
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[30 - 10 - 03, 02:06 ص]ـ
السلام عليكم:
الأخ: alnash
لقد أحسنت في تعريف الركن والشرط
ولكنك جانبت الصواب في الواجب
بل وجئت بأمور عجيبة وتناقضات غريب فيه
فأرجو أن تعيد النظر فيما كتبت في ذلك حيث أنك ابتعدت عن المنهج العلمي في التأصيل للمسألة بل وفي ضرب الأمثلة
وأسأل الله أن ييسر لي الوقت قريبا لأبين لك ما وقعت فيه من أخطاء
جسيمة في ذلك لأنني على وشك السفر
فتقبل تحياتي
ـ[مبارك]ــــــــ[01 - 11 - 03, 12:45 ص]ـ
ـ قال أبوعبدالرحمن كان الله له: ماسطره يراع أخينا المفضال أحمد بوادي نفيس للغاية أسأل الله له الأجر والمثوبة، وأما النقل عن الإمامين الكبيرين الشوكاني وصديق حسن خان فهو مما يثلج الصدر ويحصل برد اليقين، لأنه قائم على التحقيق العلمي لا مجرد التقليد المذهبي.
ـ واشكرالفاضلين عمر، و alnash على ماقدماه، ولا أنسى الأخ المفضال الأستاذ النبيل المتمسك بالحق على العطر الذي يزفه إلينا في هذا الملتقى المبارك فله شكري وامتناني وتقديري.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[01 - 11 - 03, 01:25 ص]ـ
ولفضيلة الشيخ المبارك الشكر على تعليقه وتشجيعه ... وطلبه للحق إن شاء الله ...
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 11 - 03, 04:08 م]ـ
فائدة:
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (7/ 141 - 142)
وأكثر الفقهاء على أن التكبير في الصلاة – غير تكبيرة الإحرام – سنة، لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً.
وذهب أحمد واسحاتق إلى أن من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة عمداً فعليه الإعادة، وأن كان سهواً فلا إعادة عليه في غير تكبيرة الإحرام.
وأنكر أحمد أن يسمي شيء من أفعال الصلاة واقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنة وفرض بدعة، وقال: كل ما في الصلاة واجب، وإن كانت الصلاة لا تعاد بترك بعضها.
وكذلك أنكر مالك تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة، وقال: هو كلام الزنادقة. وقد ذكرنا كلامه في موضع آخر.
وكذلك ذكر الأبري في ((مناقب الشافعي)) بإسناده عن الواسطي، قال: سمعت الشافعي يقول: كل أمور الصلاة عندنا فرض.
وقال –أيضاً -: قرأت عن الحسين بن علي، قال: سُئل الشافعي عن فريضة الحج؟ قال: الحج من أوله إلى آخره فرض، فمنه ما إن تركه بطل حجة، فمنه
الإحرام، ومنه الوقوف بعرفات، ومنه الافاضة.
وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: كل شيء في الصلاة مما ذكره الله فهو فرض.
وهذا قيد حسن.) انتهى ما ذكره ابن رجب.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 11 - 03, 04:10 م]ـ
وقال ابن رجب كذلك في فتح الباري (7/ 317 - 318)
وقد استدل بهذا الحديث كثير من العلماء - كما أشار إليه البخاري - على أن التشهد الأول ليس بواجب؛ لأن النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نسيه، ولم يرجع بعد قيامه إلى الركعة الثالثة. وممن ذهب إلى أن التشهد الأول والجلوس لهُ سنة لا تبطل الصَّلاة بتركهما عمداً: النخعي وأبو حنيفة وإلاوزاعي ومالك والشافعي وحكي رواية عن أحمد.والمنصوص عن أحمد: إنكار تسميته سنة، وتوقف في تسميته فرضاً؛ وقال: هو أمر أمر به
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) انتهى ما ذكره ابن رجب رحمه الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 11 - 03, 04:11 م]ـ
وكذلك في مسائل الكوسج عن إسحاق بن راهوية إنكار التقسيم كأحمد
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 11 - 03, 04:22 م]ـ
وقال ابن رجب (7/ 252 - 256)
ولا خلاف في أن السجود على هذه الأعضاء هو السجود الكامل، واختلفوا في الواجب من ذلك:
فقالت طائفة: يجب السجود على جميعها،وهو أحد القولين للشافعي، ورجحه كثير من أصحابه، والصحيح المشهور عن أحمد، وعليه أصحابه، وأكثرهم لم يحك عنه فيه خلافا، وهو قول مالك وإسحاق وزفر، وحكى عن طاوس.
ويدل على هذا القول: هذه الأحاديث الصحيحة بالامر بالسجود على هذه الأعضاء كلها، والامر للوجوب.
وقالت طائفة: إنما يجب بالجبهة فقط، ولا يجب بغيرها، وهو القول الثاني للشافعي، وحكي رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه.
والمنقول عن أحمد فيمن سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من الأرض: أنه ناقص الصلاة، وتوقف في الإعادة على من صلى وسجد وقد رفع إحدى رجليه، وقال: قد روي عن النبي ?: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)).
ورأى مسروق رجلاً ساجداً قد رفع رجليه أو إحداهما، فقال: أن هذا لم يتم صلاته.
وروي عن أحمد، أنه صلى وسجد ووضع ثلاث أصابع رجليه على الأرض.
قال القاضي أبو يعلي: ظاهر هذا: أنه يجزئه، يضع بعض أصابع رجليه.
ونقل إسماعيل بن سعيد، عن أحمد: إذا وضع من يديه على الأرض قدر الجبهة أجزأه.
قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: وكذا من الرجلين.
وقال القاضي أبو يعلى: يجزئه أن يضع من يديه وجبهته على الأرض شيئاً، وإن قل.
ومن أصحابنا من حكى الإجماع على ذلك.
وهذا مخالف لرواية الشالنجي؛ فانها تدل على أنه لا يجزئ دون وضع الجبهة، وقدرها من الكفين.
وحكي عن ابن حامد من أصحابنا:أنه يجب استيعاب الكفين بالسجود عليهما، وهو قول أبي خيثمة بن حرب.
وقال داود بن سلمان الهاشمي: إذا وضع أكثر كفيه أجزأه.
ومذهب الشافعي الذي عليه أكثر أصحابه، ونص عليه في ((إلام)): أنه لو سجد على بعض جبهته كره، وأجزأه.
ولأصحابه وجه: لا يجزئه حتى يسجد على جميع الجبهة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/112)
ـ[طالب النصح]ــــــــ[01 - 11 - 03, 10:34 م]ـ
فضيلة الشيخ بل شيخ المنتدى حفظك الله وسلمك لقد اتحفت الموضوع بهذه النقول، ,افدت بها المتحاورين ...
أسأل الله أن يجعل جهدك في موازين حسناتك .. كما أسأله سبحانه أن يبارك لك في علمك وعملك.
وأتمنى أن يتأمل فيها صاحب الموضوع الأصلي .. فإن فيها مآخذ فقهية قوية تحقق أن ترك الواجب عمداً يبطل العمل ...
وجزاكم الله خيراً
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 11 - 03, 08:36 م]ـ
الاخ الفاضل الكريم أحمد بوادي رعاه الله.
يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل:
((وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟
فذهب الأكثر إلى أنها شرط. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وهو مروي عن مالك أنها ليست بواجبة، ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين. أحدهما إزالة النجاسة سنة وليست بفرض. وثانيهما أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وقديم قولي الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط. احتج الجمهور بحجج منها. قول الله تعالى: {وثيابك فطهر} قال في البحر: والمراد للصلاة للإجماع على أن لا وجوب في غيرها ولا يخفاك أن غاية ما يستفاد من الآية الوجوب عند من جعل الأمر حقيقة فيه،
والوجوب لا يستلزم الشرطية لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا:
1 - بتصريح الشارع بأنه شرط.
2 - أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط.
3 - أو بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال أو بنفي الثمرة ولا يثبت بمجرد الأمر به.
وقد أجاب صاحب ضوء النهار عن الاستدلال بالآية بأنها مطلقة، وقد حملها القائلون بالشرطية على الندب في الجملة فأين دليل الوجوب في المقيد وهو الصلاة؟ وفيه أنهم لم يحملوها على الندب بل صرحوا بأنها مقتضية للوجوب في الجملة، لكنه قام الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة فكان صارفا عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيد. ومنها حديث خلع النعل الذي سيأتي، وغاية ما فيه الأمر بمسح النعل، وقد عرفت أنه لا يفيد الشرطية على أنه بني على ما كان قد صلى قبل الخلع، ولو كانت طهارة الثياب ونحوها شرطا لوجب عليه الاستئناف، لأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط كما تقرر في الأصول فهو عليهم لا لهم. ومنها الحديثان المذكوران في الباب. ويجاب عنهما بأن الثاني فعل وهو لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية، والأول ليس فيه ما يدل على الوجوب)).
وله كلام اوسع في السيل وذكر صديق مثل هذا الكلام في الروضة
وهذا الكلام يعترض عليه من جهة عين المسألة أما المسألة التى ذكرها رحمه الله وهي طهارة الثوب او المحل في يرد عليها احاديث منها حديث اسماء في دم الحيض حيث قال عليه الصلاة والسلام: حتيه ثم أقرصيه ثم ((صلى فيه)) فاجاز الصلاة بعد تطهير الثوب وهذا تعليق لكن ليس باداة الشرطية.
* ولشيخ الاسلام كلام مهم جدا حول مسألة الشرط والركن ذكره في شرح العمدة وذكر منه ان الشرط قد لايلزم من عدمه العدم فهو يخالف تعريف الشرط ولكن يطلق عليه شرطا من حيث سبقه للعبادة ومنه استقبال القبلة!
فهو شرط واذا فعله العبد اجتهادا ثم تبين عدم صحة اجتهاده صحت الصلاة ولم يلزم بالاعادة؟
وهذا مخالف لمعنى الشرط.
والله اعلم (وارجوا ان تعذرني لتأخري في الرد لظروف يعلمها اكثر الاخوة).
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 11 - 03, 01:31 ص]ـ
سئل الامام ابن باز رحمه الله تعالى عن رجل دخل المسجد والامام في السجود وقد رفع احدى رجليه - اي الامام -، فهل يدخل معه؟
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا، لايدخل معه لأنه لم يسجد على الاعضاء السبعة والسجود على الاعضاء السبعة ركن من اركان الصلاة.أ. هـ
ثم سألت الشيخ عمر العيد وفقه الله وكان ممن سمع كلام الشيخ المشار اليه، فقال حفظه الله: نعم يدخل معه.
قلت: لعله ان استطاع ان ينبه الامام عن وجوب انزال رجليه وملامستها الارض فان المحذور ينتفي كما هي فتوى الشيخ السعدي رحمه الله.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[04 - 11 - 03, 01:47 ص]ـ
لنحرر القاعدة أولاً ... ثم يأتي بعد ذلك تحرير المسائل ...
القاعدة: هل ترك الواجب عمداً في العبادة بدون عذر يبطلها أو لا يبطلها؟
على هذه القاعدة بنى صاحب الموضوع بحثه مستنداً فيها إلى تحريرات لبعض أهل العلم أظنه فهمها على غير وجهها ...
والموضوع مهم جداً ... يكفي أن أقول: أنه يضبط بعضاً من مبطلات العبادة ...
والعجيب الغريب أن علماء المذاهب الفقهية في المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي والحنبلي ينصون على أن ترك الواجب عمداً يبطل الصلاة إذا كان بغير عذر، والحنفية كذلك على تفصيل عندهم مبني على الفرق بين الواجب والفرض ...
والأدلة تساند أن تعمد ترك الواجب من غير عذر يبطل العبادة ... فليس الأخذ بهذا القول من باب التقليد إنما مبناه على البحث والنظر واتباع الدليل .. فلا ينسب القائل به إلى التقليد ....
وقضية استصحاب دليل البراءة مع وجود الدليل المقتضي لخلافها ... هي من باب استعمال الدليل في غير محله ... إذ نص العلماء على أن دليل الاستصحاب محله عند عدم الدليل ...
أعني أن يقال: الأصل أن الصلاة صحيحة و لا يحكم ببطلانها إلا بدليل ... فإن هذا الاستصحاب ليس هذا محله قطعاً .. لأننا نقول: المطلوب إيقاع العبادة كما أمر بها الشارع .. فمن تعمد إيقاع العبادة على غير الصفة الواردة في الشرع فهذا لم يوقعها كما أمر ... فكيف يقال: الأصل أن العبادة صحيحة؟!!!
آمل من صاحب الموضوع الأصلي ... أن يتمكن - وفقه الله للخير - بمراجعة كلامه وبالبحث في المسألة ... فإنها جد مهمة ... أعني في تحرير القاعدة أولاً
وجزاكم الله خيراً ...
ولفضيلة الشيخ التمسك بالحق حفظه الله ومن شر الفتن وقاه
وفضيلة الشيخ المسيطر سلمه ربي ورعاه جزيل الشكر والتقدير وما أقول غير جزاكم الله خيراً ...
فقد أثريتم الموضوع وأضفتم له أبعاد غاية في الوضوح ...
وكذا لفضيلة شيخنا الفقيه فقد أثرى الموضوع بنقوله الماتعة ..
وجزاكم الله خيراً ... ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/113)
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[04 - 11 - 03, 08:45 ص]ـ
السلام عليكم:
إلى جميع الأخوة الأفاضل
جزاكم الله خيرا على هذا النقاش العلمي المفيد
ولكن لي بعض المناقشات مع بعض الأخوة أرجو أن تتسع
صدورهم لذلك
فغايتنا معرفة الحق
ولكن أرجو المعذرة
فأنا مسافر غدا إن شاء الله وسأعود بعد اسبوعين فإن يسر الله لي العودة سأكمل معكم المشوار
فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 12 - 04, 06:04 م]ـ
للفائدة.(70/114)
مسألة حادثة من يفيدنا في حكمها؟ شركة تقوم ببيع الالماس
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 10 - 03, 03:08 ص]ـ
هناك شركة تقوم ببيع الالماس ولهم في بيعه طريقتان:
الاولى: ان تشتري الالماسة نقدا.
الثانية: ان تدفع نصف المبلغ، والباقي يكون بجلب الزبائن فكل (6) زبائن يحسب لك (100) دولار من المبلغ المتبقي، وهكذا الى ان تسدد المبلغ المتبقي، علما ان هؤلاء الستة وما يحضرونه من زبائن آخرين يكونون في رصيدك.
وبالمثال يتضح المقال:
ثمن الجوهرة 900دولار.
نصف المبلغ 450دولار.
قمت بدفع نصف المبلغ (450) دولار، والباقي (450) دولار.
قمت باحضار عدد (6) اشخاص لشراء هذه الالماسة = 100دولار.
ولكي اكمل المبلغ المتبقي يجب ان احضر عن طريقي 27 شخص، ليكون اجمالي الحساب كمايلي:
6اشخاص =100دولار
6اشخاص = 100دولار
6اشخاص = 100دولار
6اشخاص = 100دولار
3اشخاص = 50 دولار
فيكون المجموع 450 دولار وهو المبلغ المتبقي.
فارجو من الاخوة طلاب العلم افادتي عن حكم هذه المعاملة؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[25 - 10 - 03, 06:37 ص]ـ
طالعت موقع (ماي سفن دايموندز) ...
واطلعت على عملية البيع والشراء والتسويق واطلعت على كثير من
التفاصيل المتعلقة بالعقد المبرم بين الشركة وبين العملاء، كما
اطلعت على بعض الأجوبة حول أسئلة وردت للموقع، فخلصت من هذا
إلى أن العقد المبرم مع تلك الشركة على النحو الذي عرضه الأخ
المسيطير لايجوز لأمور:
الأول: أن المبيع غير مسلم، وهو الماسة ... والربح الذ يحققه
العميل ليس على البيع والشراء ولكن على جلب العملاء، والعملاء
يشترون ماسة وهمية ليس لها وجود ... والدليل على ذلك أن استمرار
كونه عميل مرتهن بعدم استلامه للماسة، فلو استلم الماسة فليس
له الحق في العمل مع الشركة ..
الثاني: أن العقد بين الطرفين فيه غرر شديد، وأعني به عقد بيع
الماسة، فليست هناك أية ضمانات ملموسة توفر الطمأنينة إلى سلامة
العقد من الخطر، والذي يدل على ذلك أن الشركة ساقت مجموعة من
الوثائق التي تثبت توثيقها كشركة، والظاهر أن عمليات النصب بهذه
الطريقة كثيرة!!!
الثالث: أن هذه الطريقة فيها تحايل على العملاء لدر أموالهم،
أما التجارة أما النشاط الذي تزاوله الشركة فلا يعرف عنه العميل
شيئا، مع المعلومية أن العميل إنما هو مجرد سمسار يجلب مشترين
للماسة الموهومة، وليس مستثمرا أو مضاربا كما يوهم ظاهر العقد.
الرابع: أن صاحب الشركة قد يكون يهوديا أو محاربا للإسلام، والأولى
الاحتياط في التعامل مع مثل تلك الشركات التي تتعامل بهذه الطريقة
لأنه دليل على أنها ليست جادة في نشاطها ...
ومن الملحوظات التي يجب أن نسجلها أن هذا الموقع سرد تأريخا طويلا
لعمليات التسويق الشخصية (التي يمارسها الموقع) وجاء بأخبار
مبالغ فيها ومهول فيها جدا، ولا ينبغي المبادرة إلى تصديقها، ولكن
الشركة تعتمد في إغرائها على حسابات وهمية غير حقيقية يظن القارئ
لها أنه بمجرد الاشتراك سيحصل على أرباح طائلة، وهذا كله كذب
في كذب، ودجل وتحريف للأرقام ...
هذا ما ظهر لي إن كان المقصود بسؤال الأخ المسيطير هو موقع (ماي
سفن دايموندز) وهو موقع مسجل في الإمارات ...(70/115)
كيف يمكن تخريج اعتماد كبار الأئمة على عمل شيوخهم؟
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[26 - 10 - 03, 02:13 ص]ـ
جاء في مسائل أبي داود (ص: 92 ـ ط. طارق عوض الله) أن الإمام أحمد سئل ـ وأبو داود يسمع ـ فقيل له: زعم الزبيري أنهم إذا ختموا القرآن رفعوا أيديهم ودعوا في الصلاة؟ فقال ـ وهذا هو الشاهد ـ: هكذا رأيتهم بمكة يفعلونه وسفيان بن عيينة يومئذ حي، يعني في قيام رمضان.
وقد سمعت شيخنا ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله يسلكان نحواً من هذا المسلك في بعض المسائل التي ليس فيها نص عندهم.
أما الشيخ ابن باز رحمه الله ـ بخصوص الختمة ـ فقد ذكر أن مشايخه وأئمة الدعوة لازالوا يفعلون الختمة في التراويح.
والسؤال هنا: ما سر اعتماد الأئمة وأهل العلم الكبار ـ الذين عرف عنهم تعظيم الدليل ـ على عمل شيوخهم؟ فهل هذا مصير منهم إلى أن المسألة لم تتضح لهم، أم أنهم لا يرون فيها مانعاً، ولا تأباها القواعد؟
وهل لو جاءنا شخص واحتج بهذه الطريقة ـ مع عدم الدليل الواضح في المسألة ـ نقبل طريقته؟
وهل عمل المشاهير من التابعين أو أتباعهم في العبادات واشتهار ذلك يعتبر حجة؟ لأن الختمة فيها عمل زائد في الصلاة، ومثله تتوفر الدواعي على نقله عن الصحابة رضي الله عنهم على الأقل.
ولست هنا بصدد المناقشة حول الختمة، حتى لا يتشعب النقاش، أو تتفرع مداخلات الإخوة الكرام أثابهم الله، بل مناقشتي هي ما قدمته آنفاً، وشكر الله لكم جميعا ً.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - 01 - 04, 12:23 ص]ـ
هذا ـ فيما يظهر لي ـ من جنس ما يسميه الأصوليون: "الاستصحاب المقلوب"، ومعناه: استصحاب الحال الحاضر في الماضي.
وهو عكس الاستصحاب المعروف، الذي هو ـ كما تعلمون ـ: استصحاب الماضي في الحاضر.
مثال المقلوب: ما إذا وقع البحث في أن هذا المكيال مثلاً هل كان على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فيقول القائل: نعم؛ إذ الأصل موافقة الماضي للحال.
ينظر: الإبهاج؛ للسبكي (3/ 170)، والأشباه؛ للسيوطي (76).
ومن أمثلتها أيضاً: ما أفاده الشيخ عبدالله بن جبرين ـ حفظه الله ـ لما سئل عن مد التكبيرة الأخيرة في الصلاة بالنسبة إلى الإمام؛ حتى يشعر المأمومين بأنها الأخيرة، فذكر أنه هكذا وجد من قبله ـ من أشياخه وعلماء الدعوة ـ يفعلون، ولعلهم توارثوها عمن قبلهم، وهكذا.
وتعلمون ـ حفظكم الله ـ أن الاستصحاب أضعف الأدلة، ولا يلجأ إليه الفقيه إلا حين تعوزه الأدلة السمعية والنظرية، فهو صحيح بهذا الشرط.
فإن عارضه دليلٌ غيره اطَّرحناه، وعملنا بالدليل الأمتن.
تنبيه: هذا من حيث التأصيل للمسألة، أما في تطبيقاتها فربما اختلفوا في بعض ذلك، إذ لا يلزم من صحة القاعدة؛ التسليم بجميع تطبيقاتها.
والله تعالى أعلم ...
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[25 - 01 - 04, 01:36 ص]ـ
فيما أرى بأن هذه طريقة مسلوكة عند بعض أهل العلم،فقد سمعت مرات شيخنا ابن باز رحمه الله يعول على فعل لبعض مشايخه إذا لم يعلم في المسألة دليلا،ولعله من قبيل الاستئناس،وقد سمعت شيخنا ابن عثيمين في مرات يفعل ذلك،بل أذكر أنه قد يتجاوز في بعض المسائل فينقل إقرار بعض شيوخه لأمر مثلا على سبيل الاستئناس ايضا فيما أرى،مع ماتعلمون بأنه قد تقرر في الأصول أن إقرار التابعي ليس بحجة فكيف بمن هو دونه،وسمعت شيخنا ابن جبرين يستخدم مثل ذلك،بل قد يحصل ان بعض هذه المسائل قد يكون فيها نص؛ولكن الشيخ ربما غفل عنه،أو نسيه،أو لم يعلمه ..
وأذكر لذلك مثلا بأن شيخنا ابن جبرين مد الله في عمره على طاعته قال مرة حين سئل عن حد الالتفات في السلام قال: أدركنا شيوخنا يلتفتون عند اليمين بمحاذاة الكتف وأما عند الشمال فيزيدون إلى الخلف،مع أن في المسألة نصا كما تعلمون ..
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[25 - 01 - 04, 02:50 ص]ـ
شكر اللهُ للشيخ عُمر إثارة مثلِ هذا الموضوع ..
وهو ـ حقّاً ـ من الأمور التي هي مَثارُ إشكال مِن حيثُ إنّ هذا الاستدلال ليس من قبيل استدلال المالكية بعمل أهل المدينة مَثَلاً، فإنّ ذلك له ما يسنده من الدلائل والحُجَج ..
ولعلّه لما لم يقف هؤلاء المشايخ على دليلٍ ظاهرٍ في المسألة ورأوا عملَ السابقين من أشياخهم ـ المعروفين بالعلم والورَع ـ على ذلك الأمر محلّ السؤال؛ ذكروهُ لا على سبيل الاحتجاج بل على سبيل الاستئناس بهِم .. والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 01 - 04, 05:33 ص]ـ
الاظهر من عمل أهل العلم الاحتجاج بالسنن التى داوم عليها أهل العلم من قبل وهذا عندهم بشروط تظهر للمتأمل منها:
1 - ان يكون السلف ممن عرف عنه العلم والورع فهذا شرطان لازمان.
2 - عدم معارضة الفعل لدليل صريح او أصل صحيح.
3 - عدم نسبة هذا الى السنة مطلقا لكن بتقييدها بالظن الغالب.
4 - أشتهاره بين الناس وعدم الانكار منهم.
وهذا الصنف من الاحتجاج يختلف قوة باختلاف السلف فاصحاب القرون الاولى المفضلة ليسوا كمن بعدهم.
ويختلف باختلاف المسألة فليست مسائل الاعتقاد كغيرها.
وأضرب هنا مثلين أحدهما صح العمل به باعتماد هذا الامر والاحتجاج به , والثاني لم يعتمد عليه في هذا الامر:
الاول: مسألة التعريف فأكثر أهل العلم على انه لابأس به لوروده عن ابن عباس (وفي أسناده عنه كلام بل وفي المتن كلام اذ انه ليس بصريح) وثبوته ايضا عن عمرو بن الحريث وهذا ثابت عنه.
فمثل هذا حدث من الصحابه ولم يخالف شرطا من الشروط السابقة فيقبل ولكن لايقال انه من السنة.
المثال الثاني: قول الحسن البصري ان الحائض عندهم اذا جاء وقت الصلاة جلست في مصلاها تذكر الله , ورغم نسبة الحسن هذا العمل الى جماعة الناس في عصره فهو منكر لمعارضته بعض الشروط وايضا الحسن من صغار التابعين وهذا العمل لم يشتهر ... الخ.
والمسألة من قرائن الترجيح أيضا بين الاقوال المتعارضة وسوف اوردها بأذن الله في الموضوع الخاص بقرائن الترجيح. وهذا امر مختلف قليلا عن ما طرحه الشيخ عمر المقبل حفظه الله , لكن أورد لعلاقته بأصل المسألة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/116)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 01 - 04, 06:00 ص]ـ
فائدة في الموضوع وقفتُ عليها عرَضاً:
قال السرخسي ـ رحمه الله ـ في معرِض ترجيحه " قول الصحابي ":
" لأنهم شاهدوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الحوادث وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام فبهذه المعاني يترجح رأيهم على رأي من لم يشاهد شيئا من ذلك ".
ثم قال: " وهكذا نقول في المجتهدين في زماننا فإن على أصل أبي حنيفة إذا كان عند مجتهد أن من يخالفه في الرأي أعلم بطريق الاجتهاد وأنه مقدم عليه في العلم فإنه يدع رأيه لرأي من عرف زيادة قوة في اجتهاده كما أن العامي يدع رأيه لرأي المفتي المجتهد لعلمه بأنه متقدم عليه فيما يفصل به بين الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وعلى قول أبي يوسف ومحمد لا يدع المجتهد في زماننا رأيه لرأي من هو مقدم عليه في الاجتهاد من أهل عصره "اهـ
المبسوط؛ للسرخسي (2/ 108).
والشاهد: أنه قد يقدِّم المجتهد قول غيره إذا فاقه علماً بالحادثة، ولو خالف اجتهاد نفسه!
""""""""""""""""""""""""""""""""
تنبيه: ليت الإخوان يعزون الفوائد إلى مصادرها المعتمدة (ما أمكن)، لتتم الفائدة ...
بارك الله فيكم ...
ـ[الناصح 11]ــــــــ[28 - 01 - 04, 08:37 ص]ـ
لعل هذا يتصل بدليل من الأدلة المختلف فيها وهو: إطباق الناس من غير نكير.
قال الزركشي في البحر المحيط:
" إطباق الناس من غير نكير، هذا الدليل يستعمله الفقهاء في مواضع , كاستدلال أصحابنا على طهارة الإنفحة بإطباق الناس على أكل الجبن , واستدلالهم على جواز قرض الخبز. واستدلال الحنفية على جواز الاستصناع لمشاهدة السلف له من غير إنكار مع ظهوره واستفاضته , ودخول الحمام من غير شرط أجرة ولا تقدير انتفاع وغير ذلك.
وهو يقرب من الإجماع السكوتي من غير تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل , من غير نكير يقوم مقام التصريح بالتجويز , لأن النهي عن المنكر لازم للأمة .. "
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[28 - 01 - 04, 09:07 ص]ـ
جزاك الله ألف خير شيخنا العالم عمر المقبل(70/117)
السجاد في المساجد بدعة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 10 - 03, 03:01 ص]ـ
قال شيخ الإسلام:
أصل الفرش بدعة لا سيما فى مسجد النبى فإن رسول الله وأصحابه كانوا يصلون على الأرض والخمرة التى كان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة ليست بقدر السجادة
قلت فقد نقل ابن حزم فى المحلى عن عطاء بن أبى رباح أنه لا يجوز الصلاة فى مسجد الا على الأرض ولما قدم عبد الرحمن بن مهدى من العراق وفرش فى المسجد أمر مالك بن أنس بحبسه تعزيرا له حتى روجع فى ذلك فذكر أن فعل هذا فى مثل هذاالمسجد بدعة يؤدب صاحبها
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=381&volume=24&page=216
(# حرّر#).
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[26 - 10 - 03, 04:37 ص]ـ
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان
فصل ومن كيده: أمرهم بلزوم زي واحد ولبسة واحدة وهيئة ومشية معينة
وشيخ معين وطريقة مخترعة ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض فلا يخرجون عنه ويقدحون فيمن خرج عنه ويذمونه وربما يلزم أحدهم موضعا معينا للصلاة لا يصلي إلا فيه وقد نهى رسول الله أن يوطن الرجل المكان للصلاة كما يوطن البعير
وكذلك ترى أحدهم لا يصلي إلا على سجاده ولم يصل عليه السلام على سجادة قط ولا كانت السجادة تفرش بين يديه بل كان يصلي على الأرض وربما سجد في الطين وكان يصلي على الحصير فيصلي على ما اتفق بسطه فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض
وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة فصاروا واقفين مع الرسوم المبتدعة ليسوا مع أهل الفقه ولا مع أهل الحقائق
فصاحب الحقيقة أشد شيء عليه التقيد بالرسوم الوضعية وهي من أعظم الحجب بين قلبه وبين الله فمتى تقيد بها حبس قلبه عن سيره وكان أخس أحواله الوقوف معها ولا وقوف في السير بل إما تقدم وإما تأخر كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر [المدثر: 37] فلا وقوف في الطريق إنما هو ذهاب وتقدم أو رجوع وتأخر
ومن تأمل هدي رسول اللهوسيرته وجده مناقضا لهدي هؤلاء فإنه كان يلبس القميص تارة والقباء تارة والجبة تارة والإزار والرداء تارة ويركب البعير وحده ومردفا لغيره ويركب الفرس مسرجا وعريانا ويركب الحمار ويأكل ما حضر ويجلس على الأرض تارة وعلى الحصير تارة وعلى البساط تارة ويمشي وحده تارة ومع أصحابه تارة وهديه عدم التكلف والتقيد بغير ما أمره به ربه فبين هديه وهدي هؤلاء بون بعيد
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 125 - 126.
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=87&id=123
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[26 - 10 - 03, 05:06 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
جزى الله الشيخ محمد الأمين على الطرح وعلى الرد خير الجزاء.
أخي أبا عمر الناصر ..
لا شك أن دولة الخلافة غير موجودة الآن
فنحن ندعو الله أن يعيدها
وفقط
ورجاء لا تخرج عن الموضوع.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[26 - 10 - 03, 06:01 ص]ـ
إطلاق البدعيَّة هنا ـ كما يبدو لي ـ على نية التفصيل، وهو كما يلي:
ـ إن كان المصلِّي يتحرَّى الصلاة على الفرش، ويتحرَّج من الصلاة على الأرض، تورُّعاً واحتياطاً من النجس والقذر، فهذا ابتداعٌ في الدين، لا شكَّ فيه.
ـ أما إن كان وضعُ الفرش في المسجد لمزيد نظافةٍ، وتوفير الخشوع على المصلين، فليس هذا من جنس البدع المذمومة، وإن لم يكن في الصدر الأول.
ولا أظنُّ الحال في مساجد المسلمين إلا من الضرب الثاني، فالحمد لله على السعة ..
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[26 - 10 - 03, 07:40 ص]ـ
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=28883
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[26 - 10 - 03, 08:22 ص]ـ
وكذلك ترى أحدهم لا يصلي إلا على سجاده ولم يصل عليه السلام على سجادة قط ولا كانت السجادة تفرش بين يديه بل كان يصلي على الأرض وربما سجد في الطين وكان يصلي على الحصير فيصلي على ما اتفق بسطه فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض
عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة
صحيح مسلم ج: 1 ص: 458
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/118)
وقال ابن خزيمة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان ح وثنا بندار نا يحيى بن شعبة ح وثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داود ثنا شعبة كلهم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة هذا حديث سعيد بن عبد الرحمن
وقال يوسف يصلي على خمرة له قد بسطت في مسجده
صحيح ابن خزيمة ج: 2 ص: 104 باب الصلاة عن الخمرة
فتأمله
وهناك حديث آخر لكن غريب قال ابن خزيمة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب غريب أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال لم أزل أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على خمرة وقال عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المبارك المخرمي أنا معلى بن منصور ثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة لا يدعها في سفر ولا حضر
قال عقبه هكذا حدثنا به المخرمي مرفوعا فإن كان حفظ في هذا الإسناد ورفعه فهذا خبر غريب كذلك خبر يونس عن الزهري عن أنس غريب
صحيح ابن خزيمة ج: 2 ص: 105
قال في مختار الصحاح ج: 1 ص: 121
و السَّجَّادَةُ الخُمْرة قلت الخُمْرة سجادة صغيرة تُعمل من سعف النخل وتُرمل بالخيوط
وفي الغريب لابن سلام ج: 1 ص: 277
قال أبو عبيد: الخُمرة شيء منسوج يعمل من سعف النخل ويرمّل بالخيوط وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي أو فويق ذلك, فإن عظم حتى يكفي الرجل لجسده كله في صلاة أو مضجع لو أكثر من ذلك فحينئذ حصير وليس بخُمْرة.
لكن حقق ابن منظور في لسان العرب ج: 4 ص: 258
أنها أيضا تطلق على الكبيرة منها، فلا معنى للإنكار على اتخاذ الكبيرة منها.
قال: والخُمْرَةُ: حصيرة أَو سَجَّادَةٌ صغيرة تنسج من سَعَفِ النخل وتُرَمَّلُ بالخيوط، وقيل: حصيرة أَصغر من المُصَلَّى، وقيل: الخُمْرَة الحصير الصغير الذي يسجد عليه. وفي الحديث: أَن النبيّ،، كان يسجد على الخُمْرَةِ؛ وهو حصير صغير قدر ما يسجد عليه ينسج من السَّعَفِ؛ قال الزجاج: سمّيت خُمْرة لأَنها تستر الوجه من الأَرض. وفي حديث أُمّ سلمة قال لها وهي حائض: ناوليني الخُمْرَةَ؛ وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أَو نسيجة خوص ونحوه من النبات؛ قال: ولا تكون خمرة إِلا في هذا المقدار، وسمّيت خمرة لأَن خيوطها مستورة بسعفها؛ قال ابن الأَثير: وقد تكررت في الحديث وهكذا فسّرت.
وقد جاء في سنن أَبي داود عن ابن عباس قال: جاءت فأْرة فأَخذت تَجُرُّ الفَتِيلَة فجاءتْ بها فأَلقتها بين يدي رسول صلى الله عليه وآله وسلم على الخُمْرَةِ التي كان قاعداً عليها فأَحرقت منها مثل موضع درهم، قال: وهذا صريح في إِطلاق الخُمْرَةِ على الكبير من نوعها.
اهـ وفيه رد على من بدع من يصلى على السجادة الكبيرة.
أما وقد صرحوا بأن الكبير منه يسمى حصير فإليك ما صح في ذلك:
عن جابر حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه
رواه مسلم في صحيحه ج: 1 ص: 369
وحديث أنس المتفق عليه قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف
وهو في صحيح البخاري باب الصلاة على الحصير
فإن صحت الصلاة على الفرشة الصغيرة والكبيرة، فلا وجه للإنكار وأخشى من التمسك الزائد بخلاف ذلك مما يؤدي بنا للتشبه بالرافضة فالحذر إخوتي من ذلك.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[26 - 10 - 03, 08:54 ص]ـ
وأخرج البخاري في صحيحه (ح 730): عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أن النبي صلي الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل .. )).
وقال الشوكاني رحمه الله تعالي في (نيل الأوطار 2: 147): وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وصححه بلفظ ((كان يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟)) قال: ونضح بساط لنا فصلي عليه)).
والحديث يدل علي جواز الصلاة علي البسط وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء، وقد كره ذلك جماعة من التابعين ممن بعدهم.
ـ[جليس العلماء]ــــــــ[27 - 10 - 03, 11:35 ص]ـ
ما نقله الشيخ محمد الأمين عن شيخ الإسلام ليس من كلامه!!
بل هو من كلام السائل، وكلام ابن تيمية يبدأ من قوله: قلت، وهو نقل لفتوى عطاء بن أبي رباح، وليس تحريرًا للمسألة؛ فليُتنبه.
ثم إنه لو لم يكن في المسألة ما ذكره الإخوة من الآثار؛ لكان في تفصيل المسألة فُسحة ومهلة لهم.
ولا أدري متى تنتهي هذه الحمى - وهي التسرع في التبديع فيما ليس من التشريع- من الإخوة وفقهم الله!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/119)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 03, 12:11 م]ـ
وسئل عن فرش السجادة فى الروضة الشريفة هل يجوز أم لا؟
فأجاب: ليس لأحد أن يفرش شيئا ويختص به مع غيبته ويمنع به غيره هذا غصب لتلك البقعة ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة
والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم ينهى عنه ويجب رفع تلك السجاجيد ويمكن الناس من مكانها
هذا مع أن أصل الفرش بدعة لا سيما فى مسجد النبى فإن رسول الله وأصحابه كانوا يصلون على الأرض والخمرة التى كان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة ليست بقدر السجادة
المجيب هو شيخ الإسلام. وكلامه صواب. فرش المساجد بالسجاد بدعة، وأنا لم أتكلم عن الحصيرة يتخذها المرء ببيته أو يحملها معه للصلاة عليها. لكني أتحدث عن فرش السجاد من أوله لآخره بسجاد ملتصق بالأرض. فهذا بدعة أتمنى زواله من كل مسجد وبخاصة المسجد النبوي تأسياً بنسكه عليه الصلاة والسلام.
تأمل كلام ابن القيم: "وكذلك ترى أحدهم لا يصلي إلا على سجاده ولم يصل عليه السلام على سجادة قط ولا كانت السجادة تفرش بين يديه بل كان يصلي على الأرض وربما سجد في الطين وكان يصلي على الحصير فيصلي على ما اتفق بسطه فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض"
اليوم نرى أكثر العوام يتحرجون من السجود على الأرض بدون سجادة صلاة. وأكثرهم يزعم أن الأرض نجسة لأن الناس تدوس عليها بالأحذية! علماً أن الصلاة بالنعال من السنة وليس العكس كما يظنون. وكانت الكلاب تبول على أرض المسجد في المدينة والناس يصلون فيه.
ثم ترى اليوم بعض المشايخ يدفع الأموال الباهظة على كوي طربوشه (وهو في الأصل بدعة) ولفة رأسه عند محلات خاصة. فأين ذلك من نبي الله بأبي وأمي هو، كان يسجد ويضع رأسه بالطين، ولا يبالي. وهؤلاء يتحرجون من الصلاة على سجادة مغبرة فضلاً على التراب. فهل هؤلاء على هديه أم لا؟
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[27 - 10 - 03, 03:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
((السجاد في المساجد ليس ببدعة))،
إنما البدعة المرادة في كلام (الإمام مالكٍ)، و شيخِ الإسلامِ وتلميذه، وغيرهم - رحمةُ الله عليهم - تتعلق بأمرين:
ـ (الأول): اتخاذ الخمر والفرش - من قبل بعض الموسوسين - احتياطا وتوقيا للنجاسة التي ربما يتوقع حدوثها في المسجد من قبل البعض، على حد زعمهم.
ـ (الثاني): أن البعض يفرش هذه الخمر أو الفرش في المساجد من أجل حجز المكان، واغتصابه، وحرمان السابقين من الصفوف الأولى.
إذن: ليس التبديع من أجل كسوة أرض المسجد ببساط يلتصق بها من أوله لأخره ... كما زعم الأخ محمد الأمين.
كيف؛ وقد حكى شيخ الإسلام أقوال العلماء والمذاهب، وبحث المسألة بإسهاب ويقظة ..
وما قدمته هو مضمون كلام شيخ الإسلام في المجموع [22/ 164 - 194]، وغيره ممن ذكروا مسألة التبديع.
وأتمنى على الإخوة قراءة كلام الشيخ بدقة ويقظة في الموضع السابق.
وقد افتتح شيخُ الإسلام الكلام على من يحجز مكانا في حرم المسجد [أو الروضة الشريفة] على وجه التأبيد، أي تبقى هذه الفرش أو السجاجيد في مكانها كل يومٍ، وبالطبع لا يقرب منها أحدٌ من المصلين السباقين ...
ولا يقصد الشيخ - وغيره - ما يفعل الآن في مساجد المسلمين؛ فإن هذا من النظافة والإكرام، وأيضا الحاجة الآنية العصرية تدعو لذلك دون تصادم مع النصوص في كل ذلك ..
000000000000000000000
وما زلت أرى أن الكذب (أي الخطأ) على العلماء؛ منشأه:
النظر السطحي لكلامهم،
وعدم قراءة أقوالهم مكتملة،
وأيضا غياب النفس الفقهي ..
والعجلة،
وتبني الرؤية الواحدة التي تتعلق بأدنى كلمة لتأييد ما تراه،
وغير ذلك من الأسباب.
00000000000000000000
وفقنا الله لما يحب ويرضى.
ولا تنسوا قراءة كلام الشيخ في المجموع.
وأيضا لا تنسوا قراءته بشيء من اليقظة.
والحمد لله تعالى.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 10 - 03, 11:48 م]ـ
إذا كان فرش المسجد بدعة:
فتبليطه ينبغي أن يكون كذلك !
وكذا تمهيده بالمداحل
فهل الأمر يتعلق بالصلاة أم بالمسجد؟
في الصلاة كان له خمرة وحصيرة
وفي المسجد كذلك
فأين البدعية؟
وهل هذا من العبادات؟
هل يتقرب أحد من الناس بذات السجادة حتى تكون بدعة؟؟؟
وإذا كان كذلك: فمن البدع الذهاب إلى المسجد على غير البغال والحمير والخيول أو مشياً.
فلنحدد ضابط البدعة أولاً وليكن ذلك من كلام شيخ الإسلام لتحاكموا كلامه على ضوئها إن كان ما فهمتموه عنه صحيحا.
والله الموفق
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[28 - 10 - 03, 12:42 ص]ـ
الحمد لله وحده
اما انا فما نقلت كلام ابن القيم اعلاه الا لبيان المقصود من بدعيةالسجادة
فالبدعة فيه جعله رسما وسمة للصلاح
وهذا واقع لاافتراض فيه
فكم هم اولئك الذين يذهبون الى المساجد يوم الجمعة او العيد او التراويح .... وعلى عاتق الواحد منهم سجاد فاخر فينظر اهل الحي كلهم فضيلة الاستاذ العابد (الذي لا يزور المسجد الا في المناسبات الكبيرة!!) و ليس الامر انه يخشى الا يجد مكانا داخل المسجد ولا ان المسجد غير نظيف ولكنه شعار كشعار السبحة في اليد او في العنق!! في غير وقت الذكر ومن لم يدر بوجود هذا في الواقع فليعلم انه موجد وقد قرات كلام ابن القيم اعلاه من 13 سنة خلت وما زلت بعدها الحظ تصرف الناس في ذلك فوجدت كثيرا منهم على ما رسمه ابن القيم.
ثم ان كثيرا من هذا السجاد المفروش في المساجد لايخلو من الوان ورسوم تاخذ بلب وفكر المصلين ومن زعم انها لا تشغله فقد زعم انه اخشع لله من رسوله صلوات ربي وسلامه عليه
واما بدعية كل مااضيف الى المسجد مما كان المقتضي له قائما على زمن الرسول ولم يفعله فهو اختيار العلامة الالباني. ومنه قال ببدعية الخيوط المسوية للصفوف وبدعية المحراب المبين للقبلة والمجلات الدعوية على حائط المسجد ...
فيبقى النظر في تحقق هذا المناط هنا ليخرج على قول الالباني
وان كان غيره من اهل العلم قد يخالفونه , وقد قرات فتوى الشيخ ابن عثيمين لمسجد السنة النبوية بمنتريال بجواز استعمال خيوط تسوية الصفوف
والله تعالى اعلم،ومنكم اسفيد لم نحرم فوائدكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/120)
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[28 - 10 - 03, 01:05 ص]ـ
مجموع الفتاوى
....
وإذا كان كذلك فإذا لم يكن عالما بالنجاسة صحت صلاته باطنا وظاهرا فلا حاجة به حينئذ عن السؤال عن أشياء إن أبديت ساءته قد عفا الله عنها وهؤلاء قد يبلغ الحال بأحدهم إلى أن يكره الصلاة إلا على سجادة بل قد جعل الصلاة على غيرها محرما فيمتنع منه إمتناعه من المحرم وهذا فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين كانوا لا يصلون إلا فى مساجدهم فإن الذى لا يصلى إلا على ما يصنع للصلاة من المفارش شبيه بالذى لا يصلى إلا فيما يصنع للصلاة من الأماكن
وأيضا فقد يجعلون ذلك من شعائر اهل الدين فيعدون ترك ذلك من قله الدين ومن قلة الإعتناء بأمر الصلاة فيجعلون ما ابتدعوه من الهدى الذى ما أنزل به من سلطان أكمل من هدى محمد وأصحابه وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح فى يده وجعله من شعار الدين والصلاة وقد علم بالنقل المتواتر ان النبى وأصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا يسبحون ويعقدون على اصابعهم كما جاء فى الحديث (اعقدن بالأصابع فإنهن مسؤلات مستنطقات (وربما عقد أحدهم التسبيح بحصى أو نوى
والتسبيح بالسابح من الناس من كرهه ومنهم من رخص فيه لكن لم يقل احد ان التسبيح به افضل من التسبيح بالأصابع وغيرها وإذا كان هذا مستحبا يظهر فقصد إظهار ذلك والتميز به على الناس مذموم فإنه إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء إذ كثير ممن يصنع هذا يظهر منه الرياء ولو كان رياء بأمر مشروع لكانت احدى المصيبتن لكنه رياء ليس مشروعا وقد قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل إبن عياض رضى الله عنه أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة
وهذا الذى قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين فإنه لابد له فى العمل ان يكون مشروعا مأمورا به وهو العمل الصالح ولا بد ان يقصد به وجه الله كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول (اللهم اجعل عملى كله صالحا وإجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا (ومنه قوله تعالى بلى من سلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن وإتبع ملة إبراهيم حنيفا وإتخذ الله إبراهيم خليلا
وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى فإنى منه برىء وهو كله للذى أشرك به وفى السنن عن العرباض بن سارية قال (وعظنا رسول الله عليه وسلم موعظة ذرقت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعيش منكم فسيرى إختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة (وفى الصحيحين عن عائشة عن النبى أنه قال (من احدث فى أمرنا ماليس منه فهو رد (وفى لفظ (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفى صحيح مسلم عن جابر ان رسول الله كان يقول فى خطبته (إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (
وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهى عنه بإتفاق المسلمين بل محرم وهل تصح صلاته على ذلك المفروش فيه قولان للعلماء لأنه غصب بقعة فى المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلى فى ذلك المكان .......
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=381&id=11198
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[29 - 10 - 03, 07:41 م]ـ
نعم بدعة في حالة الوسوسة والتقرب عبادة وإلا فلا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 11 - 03, 06:10 م]ـ
أنا لا أتكلم عن الصلاة على السجادة، فهي جائزة
الكلام يا إخوة على فرش المساجد بالسجاد فهذا هو البدعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/121)
ففرش السجاد في المساجد محدث، ويراجع فتح الباري لابن رجب، وغير ذلك.
وحتى البلاط الذي ضرب به بعض الاخوة المثال، هناك من انكر ذلك. ولكن التبليط قديم، بينما فرش السجاد محدث.
========
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
فإذا كان النبي وأصحابه يصلون في نعالهم ولا يخلعونها بل يطؤون بها على الأرض ويصلون فيها فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشها على حصير أو غيره ثم يصلى عليها فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة وينقل عن مالك أنه لما قدم بعض العلماء وفرش في مسجد النبي شيئا من ذلك أمر بحبسه وقال أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة والله أعلم.
" مجموع الفتاوى " (22/ 192).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
من اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له في هذا الفعل حجة في السنة بل كانت البدعة في ذلك منكرة من وجوه:
أحدها: أن هؤلاء يتقى أحدهم أن يصلى على الأرض حذراً أن تكون نجسة، مع أن الصلاة على الأرض سنَّة ثابتة بالنقل المتواتر.
" مجموع الفتاوى " (22/ 179، 180).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
أما الغلاة من الموسوسين فإنهم لا يصلون على الأرض ولا على ما يفرش للعامة على الأرض لكن على سجادة ونحوها، وهؤلاء كيف يصلون في نعالهم وذلك أبعد من الصلاة على الأرض؛ فإن النعال قد لاقت الطريق التي مشوا فيها واحتمل أن تلقى النجاسة بل قد يقوى ذلك في بعض المواضع، فإذا كانوا لا يصلون على الأرض مباشرين لها بأقدامهم مع أن ذلك الموقف الأصل فيه الطهارة ولا يلاقونه إلا وقت الصلاة: فكيف بالنعال التي تكررت ملاقاتها للطرقات التي تمشى فيها البهائم والآدميون وهى مظنة النجاسة.
" مجموع الفتاوى " (22/ 177).
وقال ابن قيم الجوزية – رحمه الله -:
فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير ويضع عليها المنديل ولا يمشي على الحصير ولا على البساط بل يمشي عليها نقرا كالعصفور فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة وقد صلى النبي على حصير قد اسود من طول ما لبس فنضح له بالماء وصلى عليه ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل وكان يسجد على التراب تارة وعلى الحصى تارة وفي الطين تارة حتى يرى أثره على جبهته وأنفه وقال ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه البخاري ولم يقل وتبول وهو عند أبي داود بإسناد صحيح بهذه الزيادة.
إغاثة اللهفان (ص 149).
3. المنع من الصلاة على السجاد لمن رأى استحباب ذلك وسنيته، ورأى كراهة الصلاة على غيرها، واتخذ السجادة شعاراً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وإذا كان كذلك فإذا لم يكن عالماً بالنجاسة: صحَّت صلاته باطناً وظاهراً، فلا حاجة به حينئذ عن السؤال عن أشياء إن أبديت ساءته قد عفا الله عنها، وهؤلاء قد يبلغ الحال بأحدهم إلى أن يكره الصلاة إلا على سجادة، بل قد جعل الصلاة على غيرها محرماً فيمتنع منه امتناعه من المحرم، وهذا فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين كانوا لا يصلون إلا في مساجدهم، فإن الذي لا يصلِّي إلا على ما يصنع للصلاة من المفارش شبيه بالذي لا يصلِّي إلا فيما يصنع للصلاة من الأماكن.
وأيضاً: فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين، فيعدون ترك ذلك من قلة الدِّين، ومن قلة الاعتناء بأمر الصلاة، فيجعلون ما ابتدعوه من الهدى الذي ما أنزل به من سلطان أكمل من هدى محمَّد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة، وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن هذا شعارهم.
" مجموع الفتاوى " (22/ 186، 187).
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية:
فيمن يبسط سجادة في الجامع , ويصل عليها: هل ما فعله بدعة أم لا؟.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار , ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض , لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها.
" الفتاوى الكبرى " (2/ 60).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/122)
الوجه الثاني: أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر والبسط ونحو ذلك مما يفرش في المساجد، فيزدادون بدعة على بدعتهم، وهذا الأمر لم يفعله أحد من السلف ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون شبهة لهم فضلا عن أن يكون دليلا، بل يعللون أن هذه الحُصر يطؤها عامة الناس، ولعل أحدهم أن يكون قد رأى أو سمع أنه بعض الأوقات بال صبي أو غيره على بعض حُصر المسجد، أو رأى عليه شيئاً من ذرق الحمام أو غيره فيصير ذلك حجة في الوسواس، وقد عُلم بالتواتر أن المسجد الحرام ما زال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه، وهناك من الحمام ما ليس بغيره ويمر بالمطاف من الخلق ما لا يمر بمسجد من المساجد فتكون هذه الشبهة التي ذكرتموها أقوى ثم إنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه يصلي هناك على حائل ولا يستحب ذلك، فلو كان هذا مستحبّاً كما زعمه هؤلاء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك المستحب الأفضل ويكون هؤلاء أطوع لله وأحسن عملا من النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، فإن هذا خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع، وأيضاً فقد كانوا يطؤون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
" مجموع الفتاوى " (22/ 183).
قال ابن قيم الجوزية:
وكذلك ترى أحدهم لا يصلِّي إلا على سجادة، ولم يصل عليه السلام على سجادة قط، ولا كانت السجادة تفرش بين يديه، بل كان يصلِّي على الأرض، وربما سجد في الطين، وكان يصلِّي على الحصير فيصلي على ما اتفق بسطه، فإن لم يكن ثمة شيء صلَّى على الأرض.
" إغاثة اللهفان " (ص 126).
روى ابن أبي شيبة في " المصنف " عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا: الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 06 - 04, 07:42 ص]ـ
بل بلغ التمسك بالبدعة مبلغاً في بعض الناس جعلهم ينكرون على من يصلي بحذاءه في البيت الحرام ... أفما علموا بأن الصلاة في النعال سنة؟
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[04 - 06 - 04, 01:53 م]ـ
https://www.lajnah22.co.uk/forums/showthread.php?s=&threadid=25988
ـ[المقرئ.]ــــــــ[04 - 06 - 04, 04:21 م]ـ
أرجو أن تأذن لي بهذه المشاركة:
1 - إن كان الكلام على رأي شيخ الإسلام فالذي ظهر للعبد الفقير أن كلام شيخ الإسلام لا يسعفكم فيما ذهبتم إليه وإليك البيان أسعدك الله:
نقلتم أن شيخ الإسلام قال ما نصه:
[من اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له في هذا الفعل حجة في السنة بل كانت البدعة في ذلك منكرة]
فقوله على حصر المسجد كلام واضح في نظري
وقوله كذلك:
[أما الغلاة من الموسوسين فإنهم لا يصلون على الأرض ولا على ما يفرش للعامة على الأرض لكن على سجادة ونحوها]
فقوله ولا على ما يفرش للعامة كلام واضح أيضا
وكذلك قوله: [أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر والبسط ونحو ذلك مما يفرش في المساجد]
فقوله مصليات المسلمين من الحصر والبسط كلام واضح أيضا
2 - وإن كان الكلام على رأي ابن القيم فكذلك، واقرأ ما نقلتم:
[فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير ويضع عليها المنديل ولا يمشي على الحصير ولا على البساط بل يمشي عليها نقرا كالعصفور]
فقوله: تفرش فوق الحصير، وقوله ولا يمشي على الحصير ولا على البساط، كلام واضح
3 - وإن كان الكلام على المسألة بعينها فإليك ما تيسر أحبك الله:
حماهير العلماء على جواز فرش المساجد بأنواع الفرش عدا الحرير إلا أن بعض العلماء كره بعض أنواع الفرش ولا أعلم من قال بعدم الجواز إلا ما نقله ابن حزم عن عطاء ويحتاج أيضا إلى تحرير لعلي أنشط له
وكذلك بعض العلماء ذهب إلى أن السجود على الأرض أفضل وذلك بأن تكون الجبهة مباشرة للأرض
أما البدعية فلا أعلم إلى ساعتي من ذكر من الأئمة المتقدمين بأن فرش المساجد بدعة مطلقا
والذي أعتقد أنكم تجيزون أن يصلي المرء على حصير كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فما المانع أن يفرش المسجد بهذا.
قال ابن حزم: مسألة والصلاة جائزة على الجلود وعلى الصوف وعلى كل ما يجوز القعود عليه إذا كان طاهرا وجائز للمرأة أن تصلي على الحرير وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وغيرهم
وقال عطاء لا تجوز الصلاة إلا على التراب والبطحاء وقال مالك تكره الصلاة على غير الأرض أو ما تنبت الأرض قال علي هذا قول لا دليل على صحته والسجود واجب على سبعة أعضاء الرجلين والركبتين واليدين والجبهة والأنف
وهو يجيز وضع جميع هذه الأعضاء على كل ما ذكرنا حاشا الجبهة فأي فرق بين أعضاء السجود ولا سبيل إلى وجود فرق بينها لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول صاحب ولا من رأى له وجه وبالله تعالى التوفيق.أ. هـ
فأرجو منكم التوضيح
أخوكم: المقرئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/123)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 06 - 04, 05:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أخي الحبيب الشيخ المقرىء وفقكم الله
بارك الله فيكم
قلتم وفقكم الله
(أما البدعية فلا أعلم إلى ساعتي من ذكر من الأئمة المتقدمين بأن فرش المساجد بدعة مطلقا)
انتهى
ذكره مكي في قوت القلوب
وهو مذكور في كتب المالكية
حتى في كتب المتأخرين منهم
والله اعلم
ـ[المقرئ.]ــــــــ[04 - 06 - 04, 07:31 م]ـ
إلى أخي الحبيب باذل العلم: ابن وهب
كانت عبارتي كالتالي: [من الأئمة المتقدمين]
ولا أظنك تدخل معهم صاحب القوت ومثلك لا يخفى عليه حاله
ثم يا محب: نصوص مالك موجودة بجواز الصلاة على الحصر وإنما مالك كره -كره- نوعا معينا من الفرش
وكذلك يا محب: متأخري المالكية نصوصهم متكاثرة بعدم كراهية فرش المساجد وقد رجعت إلى بعض كتبهم فوجدت ذلك وبعضهم يقول بكراهية الفرش لا بدعيته
فإن تسنى لك نقل بعض نصوصهم فمحبك يود ذلك وإن لا فلا ملامة ولا عتب
محبك: المقرئ
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 06 - 04, 09:26 ص]ـ
الأخ المبدع "القارئ" وفقه الله
1 - قلتم
نقلتم أن شيخ الإسلام قال ما نصه:
[من اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له في هذا الفعل حجة في السنة بل كانت البدعة في ذلك منكرة]
فقوله على حصر المسجد كلام واضح في نظري
أقول: أنتم لا توافقون على قضية بدعية السجادة حتى نناقش غيرها. وإذا اتفقنا على السجادة، نطالبكم بالباقي. مع أن كلام شيخ الإسلام ليس فيه إجازة الحصيرة، وإنما ذكر حال هؤلاء.
ونفس الأمر ينطبق على باقي ما نقلتم. ونفس الشيء ينطبق على كلام ابن القيم.
2 - الأصل هو ترك المساجد كما كانت على أيام الصحابة، أي أرضها حصى وتراب. وهكذا بقيت الأمور إلى أن أطغى الرخاء ثلة من المسلمين فأبوا على أنفسهم أن يسجدوا على التراب، ففرشوا المساجد بالسجاد. قال شيخ الإسلام عنهم: فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة؟
وكان حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على التراب تارة وعلى الحصى تارة وفي الطين تارة حتى يرى أثره على جبهته وأنفه. وهؤلاء المترفين يغضب أحدهم مستكبراً إن لامس طرف ثوبه الغبار! بل يأبى أن يسجد على سجادة قد داس عليها أحد قبله بنعله.
شبابٌ خُنّعٌ لا خير فيهم * وبورك في الشباب الطامحينا
وإن سمعوا بأحد يدعو الناس أن يصلوا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، سخروا منه، واتهموه بأنه "يتشبه بالرافضة" واتهموه "بحمى (!) التسرع في التبديع فيما ليس فيه تشريع" وبالـ"كذب" (!!!) و "النظر السطحي" و "عدم قراءة الأقوال مكتملة" و "غياب النفس الفقهي" و "العجلة" و "غير ذلك" من التهم الباطلة.
قال شيخ الإسلام: وهُم كما قال الله تعالى: ?إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون ... ? الآيات.
3 - أنا لا أتكلم عن الصلاة على السجادة، فهي جائزة. الكلام يا إخوة على فرش المساجد بالسجاد فهذا هو البدعة. ففرش السجاد في المساجد محدث، ويراجع فتح الباري لابن رجب، وغير ذلك.
وهذا هو الذي أنكره الإمام مالك على ابن المهدي، وأمر بحبسه. فقد خشي أن تصبح عادة بين الناس أن يفرشوا المساجد بالسجاجيد. ولذلك قال له: أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة؟ ورحم الله مالكاً، فماذا كان يقول لو شاهد ما أحدثه هؤلاء اليوم؟
فهذه هي المسألة التي أناقشها. والمسألة الأخرى: وهي الرجل الذي يصلي على سجادة. فإن مجرد صلاته صحيحة، لكن اعتقاد سنية الصلاة على السجادة، أو يكره الصلاة على الأرض والتراب، فهذه بدعة خبيثة. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء قد يبلغ الحال بأحدهم إلى أن يكره الصلاة إلا على سجادة، بل قد جعل الصلاة على غيرها محرماً فيمتنع منه امتناعه من المحرم، وهذا فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين كانوا لا يصلون إلا في مساجدهم، فإن الذي لا يصلِّي إلا على ما يصنع للصلاة من المفارش شبيه بالذي لا يصلِّي إلا فيما يصنع للصلاة من الأماكن. وأيضاً: فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين، فيعدون ترك ذلك من قلة الدِّين، ومن قلة الاعتناء بأمر الصلاة، فيجعلون ما ابتدعوه من الهدى الذي ما أنزل به من سلطان أكمل من هدى محمَّد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/124)
المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة، وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن هذا شعارهم.
وقال: أما الصلاة على السجادة ... بحيث يتحرى المصلي ذلك ... فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار , ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض , لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 06 - 04, 12:49 م]ـ
إلى الشيخ: محمد أسعده الله في الدارين ورزقه العافية في الدين والدنيا
ما أردته أولا: هو أن الشيخين ليسا يتكلمان على ما أردت فالنكير منهما على من خص نفسه فقط ولم يتكلما عن قضية فرش عموم المسجد بغض النظر عن حكمه، المهم أنهما لم يتكلما فيما قصدته
وثانيا ـ أعلا الله قدرك ـ ما نقلت عن مالك أيضا ليس فيه دليل لكم وإنما مالك تكلم عن نفس المسألة التي تكلم عنها شيخ الإسلام واقرأ النص كاملا:
[أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار , ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض , لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها. وقد روي أن عبد الرحمن بن مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة فأمر مالك بحبسه , فقيل له: إنه عبد الرحمن بن مهدي فقال: أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة]
فقول الشيخ: [لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة] يدل على أن فعل ابن مهدي كان من ذلك
ولذلك اقرأ كلمته: [لما قدم المدينة بسط سجادة] دليل على أنه تفرد بها وليس أنه فرش المسجد
وهذا مقطع آخر لكلام ابن تيمية:
[فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشها على حصير , أو غيره , ثم يصلي عليها؟ فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة. وينقل عن مالك أنه لما قدم بعض العلماء , وفرش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك أمر بحبسه. وقال: أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة]
فقول الشيخ: [فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشها على حصير]
دليل على أنه يتكلم عن مسألة تخصيص المصلي نفسه بسجادة دون غيره تنسكا أو أنفة أو ما أشبه ذلك
ثم استدل الشيخ لهذه المسألة بقول مالك في مثل هذه الحالة
أما أصل المسألة يا محب:
فكما قلت قبل: لا أعلم إلى ساعتي من أطلق البدعة من الأئمة المتقدمين مع وجود هذه الفرش، أفقصروا في تبيين الشريعة أو جاملوا أو داهنوا؟ لا والله فهم أعلم منا وأقوى في الحق وزمانهم خير من زماننا
وما أشرتم إليه من فعل هؤلاء الشباب هداهم الله فأسأل الله أن يرد ضال المسلمين وأن يصلحنا وإياهم
ثم اعلم يا محب أنه ليس لدي شبهة في أن غالب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على الأرض وبدون حائل وليس لدي شبهة أن أكثر السلف عندهم الصلاة على الأرض أفضل من غيره
لكن ما أردت محاورتكم به لأجل الوصول إلى الحق -علم الله- هو مسألة البدعية
لأنه لا يخفى عليكم لوازم هذا القول ومنها:
1 - أن المجتمعات الإسلامية بعامة عدا أماكن لا تكاد تذكر مساجدها قائمة على البدعة
2 - أن الأمة من قديم وهذه البدعة سارية بينهم ولم يأت عالم ينهى عنها ومحال أن يخلو الزمان من هذا
هذا ما لزم ودمتم موفقين
أخوك: المقرئ
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 06 - 04, 12:53 م]ـ
؟
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[05 - 06 - 04, 01:46 م]ـ
لا بد من التفريق بين الوسيله الموصله للعباده وبين العباده
ولا كان مكبر الصوت بدعه وغيره كثير
وماتقله الاخ الامين عن شيخ الاسلام بيعد جدا وهو كما قال اخينا المقرىء ووقفت على اكثر من نقل لاخينا الامين عن شيخ الاسلام يوهم فيه انه قول شيخ الاسلام
بارك الله في الجميع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 04, 06:49 م]ـ
أخي الحبيب الشيخ المقرىء وفقه الله
ذكرت صاحب قوت القلوب لانه صرح بذلك
بمعنى ان عبارته صريحة لاتحتمل التأويل
وهذا الأمر ليس مما انفرد به صاحب القوت
وهذا لاعلاقة له بما اخذ عليه
وانما لاني وجدت عبارته صريحة في ذلك
فذكرته
ويمكن حمل كلام بعض السلف عليه
ومن السلف من كره الجص
مثلا
انظر في ذلك كتاب الورع
وما كان يفعله محمد بن اسلم
وهذا مذهب اهل الورع
قولكم وفقكم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/125)
(نصوص مالك موجودة بجواز الصلاة على الحصر وإنما مالك كره -كره- نوعا معينا من الفرش
وكذلك يا محب: متأخري المالكية نصوصهم متكاثرة بعدم كراهية فرش المساجد وقد رجعت إلى بعض كتبهم فوجدت ذلك وبعضهم يقول بكراهية الفرش لا بدعيته
)
اخي الحبيب انا لم اختلف معك في ان نصوص مالك
تجيز الصلاة على الحصر
كيف لا والنص في المدونة
ولكن هل اجاز مالك فرش المساجد بالسجاجيد الفاخرة
؟
اما قولكم وفقكم الله
(وكذلك يا محب: متأخري المالكية نصوصهم متكاثرة بعدم كراهية فرش المساجد وقد رجعت إلى بعض كتبهم فوجدت ذلك وبعضهم يقول بكراهية الفرش لا بدعيته)
اخي الحبيب انا لم اقل ان فرش المساجد من البدع عند متاخري المالكية
وانما قلت ذكره
بمعنى ان هذا القول ذكروه ضمن كتبهم
ونقلوا عن ابي طالب
منهم من اقره ومنهم من خالفه
انظر في ذلك كتاب التسهيل
تخقيق الشيخ عبدالحميد ال مبارك
على سبيل المثال
ولاشك ان هناك فرق بين مسألة الصلاة على الحصير وبين فرش المساجد بالحصر
فضلا عن فرش المساجد بالسجاد الفاخر
؟
قد وجد من السلف من انكر تبليط المسجد
وهو دون الفرش بكثير
وهناك من السلف من كره الصلاة في نوع معين من السجاد
لاسباب معينة
فكيف بان تفرش بها المساجد
بل تفرش بانواع فخمة من السجاد الايراني
مثلا
انا لم اقل ان السلف على هذا
اقصد على الكراهة
والكراهة قد تعني البدعية في كلام السلف (احيانا)
ولم اقل اجمع السلف
وانما بينت بان القول بكراهة او بدعية الفرش قول معروف
قد تقولون وفقكم الله
بانه يمكن تاويل كلام عطاء او غيره من السلف
اقول هذا احتمال لاانكره
ولكن قد يكون في تاويل بعضه نوع تعسف
وان جاز لاحد تاويل نصوص السلف في الكراهة
جاز لاخرين تاويل نصوص مالك او شيخ الاسلام
بما يحتمل
اما انا فعى الظاهر من اقوال السلف
وهذا الظاهر واضح
بان كان هناك اختلاف بين السلف في المسألة
وفرش المساجد بالسجاد الايراني او حتى بالموكيت مثلا
قد يعتبر من الاسراف والامر المحدث لدى بعض السلف
والذي ورد عنهم فرش المساجد بالحصر
او البواري
اما الزيادة على ذلك فهي على طريقة من كره الجص
مكروهة ولاشك
والعلماء قد اختلفوا في زخرفة المساجد فما بالك بما هو دون ذلك
فالمسألة خلافية ولاشك
وهناك فرق بين مسألة الصلاة على السجاد ومسألة فرش المساجد
بالسجاد
فليتأمل
والله اعلم بالصواب
وقد كان هذا (اعني كراهة او بدعية فرش المساجد بالسجاد) مذهب بعض علماء نجد حتى ان الشيخ الاديب على الطنطاوي رحمه الله
وجد ذلك في بعض المساجد فاستغرب وتعجب
واما مسألة فرش المساجد بالسجاد فقد كرهه جمع
ولذا تجد مساجد المالكية في بعض البلاد
مبلطة باحسن انواع البلاط
ومفروش بالحصر
وليس بالسجاد الفخم
والسبب هو هذا
والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 06 - 04, 06:46 ص]ـ
قد كفاني الأخ ابن وهب -في تعقيبه الشيق- الرد على الأخ الفاضل المقرئ. ولكني أحببت أن أضيف ما أشرت إليه مما ذكره الحافظ في فتح الباري كما أشرت إليه أعلاه، وإن لم يكن كله متعلق بموضوعنا. إذ أن هذا الكلام هو عن السجود على الحصير وليس عن فرش المساجد بالسجاد.
وأكثر أهل العلم على جواز الصلاة على الحصير والسجود عليه، وأن ذلك لا يكره إذا كان الحصير من جريد النخل أو نحوه مما ينبت من الأرض.
وممن روي عنه أنه صلى على الحصير: ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر، وأبو ذر.
وقال النخعي: كانوا يصلون على الحصير والبوري.
وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت.
ومذهب مالك: لا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها.
والسجود على الأرض أفضل عنده، وعند كثير من العلماء.
وكان ابن مسعود لا يصلي على شيء إلا على الأرض.
وروي عن أبي بكر الصديق، أنه رأى قوما يصلون على بسط، فقال لهم: أفضوا إلى الأرض.
وفي إسناده نظر.
وروي عن ابن عمر، أنه كان يصلي على الخمرة ويسجد على الأرض. ونحوه عن علي بن الحسين.
وقال النخعي في السجود على الحصير: الأرض أحب إلي.
وعنه، أنه قال: لا بأس أن يصلي الحصير، لكن لا يسجد عليهِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/126)
ونقل حرب، عن إسحاق، قال: مضت السنة من النبي ? أنه صلى على الخمرة والبساط، وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض. قال: وأن سجد الرجل على الأرض فهو أحب إلي، وأن أفضى بجبهته ويديه إلى الأرض فهو أحب إلينا.
وأكثر صلاة النبي ? كانت على الأرض، يدل على ذلك: أنه لما وكف المسجد وكان على عريش فصلى النبي ? صلاة الصبح، وانصرف واثر الماء والطين على جبهته وأنفه.
وخرج أبو داود من رواية شريح بن هانئ، عن عائشة، قالت: لقد مطرنا مرة بالليل، فطرحنا للنبي ? نطعا، فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه، وما رأيته متقياً الأرض بشيء من ثيابه قط.
وخرجه الإمام أحمد، ولفظه: قالت: ما رأيت رسول الله ? يتقي الأرض
بشيء، إلا مرة؛ فإنه أصابه مطر فجلس على طرف بناء، فكأني أنظر إلى الماء ينبع من ثقب كان فيه.
وخرجه ابن جرير والبيهقي وغيرهما، وعندهم: أن شريحا قَالَ: سالت عائشة عن صلاة رسول الله ? - فذكرت الحديث.
وفي رواية لابن جرير: أن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله ? صلى على شيء قط، إلا أنه أصابنا مطر ذات ليلة، فاجتر نطعا، فصلى عليه.
وخرجه الطبراني، ولفظه: كان رسول الله ? إذا صلى لا يضع تحت قدميه
شيئا، إلا إنا مطرنا يوما فوضع تحت قدميه نطعا.
وهذه الرواية من رواية قيس بن الربيع، عن المقدام بن شريح عن أبيه.
وخرج بقي بن مخلد في ((مسنده)) من رواية يزيد بن المقدام بن شريح، عن
أبيه، عن جده، قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين، إن أناسا يصلون على هذه الحصر، ولم أسمع الله يذكرها في القران، إلا في مكان واحد: ? لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ? [الإسراء:
8]، أفكان النبي ? يصلي على الحصير؟ قالت: لم يكن رسول الله ? يصلي على الحصير.
وهذا غريب جداً.
ويزيد بن المقدام، قال أبو حاتم: يكتب حديثه.
وخرج الإمام أحمد: ثنا عثمان بن عمر: ثنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن، عائشة، أن رسول الله ? كان يصلي على خمرة، فقال: ((يا عائشة، ارفعي حصيرك، فقد خشيت أن يكون يفتن الناس)).
وهذا غريب جدا.
ولكنه اختلف فيه على يونس:
فرواه مفضل بن فضاله، عن يونس، عن الزهري، عن أنس، أن النبي ? كان يصلي على الخمرة، يسجد لها.
ورواه شبيب بن سعيد، عن يونس، عن الزهري - مرسلاً.
ورواه ابن وهب في ((مسنده)) عن يونس، عن الزهري، قال: لم أزل اسمع أن رسول الله ? صلى على الخمرة - وعن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ? يصلي على الخمرة ويسجد لها.
فرواه بالوجهين جميعاً.
وأما رواية عثمان بن عمر، عن يونس، فالظاهر أنها غير محفوظة، ولا تعرف تلك الزيادة إلا فيها.
* * *
21 - باب
الصلاة على الخمرة
381 - حدثنا أبو الوليد: ابنا شعبة: ثنا سليمان الشيباني، عن عبد الله بن
شداد، عن ميمونة، قالت: كان رسول الله ? يصلي على الخمرة.
((الخمرة)): الحصير، كذا جاء تفسيره في بعض روايات هذا الحديث، وكذا فسره الإمام أحمد وغيره.
وقال أبو عبيد: الخمرة شيء منسوج يعمل من سعف النخل، ويرمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي أو فويق ذلك، فإن عظم حتى يكفي الرجل لجسده كله في الصلاة أو مضطجعا أو أكثر من ذلك، فهو حينئذ حصير، وليس
بخمرة.
وقد سبق في الباب الماضي من رواية أخرى: أن النبي ? كان يصلي على
الخمرة، ويسجد عليها.
وقد روى صلاة النبي ? على الخمرة من روايات عدة من الصحابة من طرق كثيرة، ولم يخرج في ((الصحيحين)) سوى حديث ميمونة، ولم يخرج في بقية الكتب الستة سوى حديث لابن عباس، خرجه الترمذي، وأسانيدها كلها لا تخلو من مقال.
وقد كان ابن عمر من الصحابة يصلون على الخمرة، وإنما يكره ذلك من يكره السجود على غير الأرض.
وقد روي عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يصلى على الخمرة، ويؤتى بتراب حر، فيوضع عليها في موضع سجوده، فيسجد عليه.
* * *
22 - باب
الصلاة على الفراش
وصلى أنس على فراشه.
وقال أنس: كنا نصلي مع النبي ? فيسجد أحدنا على ثوبه.
حديث أنس المرفوع، قد خرجه البخاري بإسناده في الباب الأتي، ويأتي في موضعه مع الكلام عليه - أن شاء الله.
وحديثه الموقوف، خرجه ابن أبي شيبة: ثنا ابن المبارك، عن حميد، عن أنس أنه كان يصلي على فراشه.
ثنا حفص، عن ليث، عن طاوس، أنه كان يصلي على الفراش الذي مرض عليه.
وأصل هذه المسائل: أنه تجوز الصلاة على غير جنس ما ينبت من الأرض كالصوف والجلود، ورخص في الصلاة على ذلك أكثر أهل العلم.
وقد روي معناه عن عمر، وعلي، وأبي الدرداء، وابن عباس، وأنس.
وروي عن ابن مسعود وضعف الرواية في ذلك عنه الإمام أحمد.
وهو قول أكثر العلماء بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد.
وقال ابن المنذر: كرهت طائفة السجود إلا على الأرض، كان جابر بن زيد يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض.
وقال مالك في الصلاة على بساط الصوف والشعر: إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسا. انتهى.
ومذهب مالك - فيما ذكره صاحب ((تهذيب المدونة)) -: أنه يكره السجود على الطنافس وثياب الصوف والكتان والقطن وبسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليها، ولكن يقوم عليها ويجلس ويسجد على الأرض، ولا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها. انتهى.
وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت.
وقول مجاهد وجابر بن زيد الذي حكاه ابن المنذر قد يدخل فيه القطن والكتان: لأنهما مما ينبت من الأرض.
وقال المروذي: كان أبو عبد الله - يعني: أحمد لا يرى السجود على ثوب ولا خرقة، إلا من حر أو برد.
قال القاضي أبو يعلى: يحتمل أن يكون أراد بذلك ثوبا متصلا به، ويحتمل أن يكون أراد به منفصلا عنه؛ ليحصل تتريب وجهه في سجوده.
قلت: والأول اظهر؛ لأن نصوصه بجواز الصلاة على البسط ونحوه متكاثرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/127)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 06 - 04, 08:20 ص]ـ
في بعض كتب المالكية
(وكره سجود على ثوب) أو بساط لم يعد لفرش مسجد (لا) على (حصير) لا رفاهية فيها كحلفاء فلا يكره. (وتركه) أي السجود على الحصير (أحسن) وأما الحصر الناعمة فيكره
. (و) كره (رفع) مصل (موم) أي فرضه الايماء لعجزه عن السجود على الارض (ما) أي شيئا عن الارض بين يديه إلى جبهته (يسجد عليه)
انتهى
وانما ذكرت هذا النص لابين ان الكراهة قد تطلق على الامر المحدث
فمثلا
رفع الوسادة للسجود مما كرهه مالك
(قال مالك في المريض الذي لا يستطيع السجود: أنه لا يرفع إلى جبهته شيئاً، ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئاً عليه)
وقد علله بعضهم بانه محدث
فالكراهة لاتعني (دوما) ان الامر ليس بمحدث مثلا
والله أعلم بالصواب
ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 06 - 04, 12:23 م]ـ
إلى الى الشيوخ الأفاضل: جزاكم الله خيرا على سعة الباب وحسن المقال
أرجو أن لا تجدوا علي إذا ما قلت لكم إن القول بالبدعية لا زال عندي من الاستغراب بمكان
حبيبنا ابن وهب: نقلكم متعنا الله بعلومكم:
[وكره سجود على ثوب) أو بساط لم يعد لفرش مسجد]
هل تأملتم: لم يعد لفرش، أرجو أن تتأملوها
وقولكم أعزكم الله:
[(قال مالك في المريض الذي لا يستطيع السجود: أنه لا يرفع إلى جبهته شيئاً]
أولا: فرق بين المسألتين كما لا يخفى عليكم والفرق كبير أيضا
ثانيا: مالك لم يكره الصلاة على الحصير والبسط حتى تقاس عليه فمسألتنا ليس لمالك فيها أي نص بالكراهة سوى ما ذكرت من بعض لأنواع الفرش
وقولكم حفظكم الله: [
ولكن هل اجاز مالك فرش المساجد بالسجاجيد الفاخرة؟]
لي معه وقفتان:
الأولى: السؤال يكون هكذا: هل حرم مالك السجاجيد بله هل كرهها
الثانية: كلمة [الفاخرة] ليست هي محل النقاش بل محل النقاش هو فرش المساجد مطلقا؟ وأما الفاخر فلي معه وقفة أخرى إذا ما انتهينا من هذه المسألة المفيدة
وقولكم زادكم الله توفيقا: [وانما بينت بان القول بكراهة او بدعية الفرش قول معروف]
لازلت أقول إن القول بالبدعية لم يقل به أحد الأئمة المتقدمين وإلى الآن لم تذكروا لنا سوى صاحب القوت وقد عرفتم حاله، شيخنا هل يكون القول معروفا إذا كان هكذا
وقولكم حرسكم الله:
[بانه يمكن تاويل كلام عطاء او غيره من السلف
اقول هذا احتمال لاانكره]
ليس الإشكال في جوازه أو عدم جوازه الإشكال هو البدعية ومثلكم لا يخفى عليه أنه ليس كل ما كان حراما يصبح فعله بدعة إلا إذا اعتقد مع الفعل التقرب به إلى الله وليس هذا في مسألتنا مع أن لي تحفظا لازال في نقل ابن حزم عن عطاء وأنا ما زلت في البحث والتقصي عن قوله مسندا
وقولكم: أيدكم الله:
[وفرش المساجد بالسجاد الايراني او حتى بالموكيت مثلا
قد يعتبر من الاسراف والامر المحدث لدى بعض السلف]
هذا خارج محل البحث وكما قلت إذا انتهينا من أصل المسألة بإمكاننا أن نناقش هذه
وقولكم: وفقكم الله:
[واما مسألة فرش المساجد بالسجاد فقد كرهه جمع
ولذا تجد مساجد المالكية في بعض البلاد
مبلطة باحسن انواع البلاط
ومفروش بالحصر
وليس بالسجاد الفخم]
هذا كلام لا غبار عليه قولكم: [فقد كرهه] فهم لم يبدعوا هذا هو الفرق
وقولكم: [ومفروش بالحصر] إذا لسنا مختلفين يا صديقي
أما الشيخ الفاضل محمد الأمين فإني أجد متعة في قراءة نقاشاتكم فكيف إذا كان من سيناقشه شخصكم هو العبد الفقير فهذا بالنسبة لي أنس وزيادة:
نقلكم عن الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي:
أوافقكم عليه جملة وتفصيلا وهو من بديع الكلام وأحسنه لكنه لا يسعفكم فيما ذهبتم إليه أيدكم الله من القول بالبدعية
شاكرا لكم عذب الكلام
أخوكم: المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 06 - 04, 04:40 م]ـ
اخي الحبيب الشيخ المقرىء وفقه الله
النقل الأخير من كتب متأخري المالكية
وانما اردت بهذا النقل بان القول بالكراهة لايعني عدم القول بالبدعية
حتى عند المتأخرين لاتعني ان الامر ليس ببدعة
قلتم وفقكم الله
(
ليس الإشكال في جوازه أو عدم جوازه الإشكال هو البدعية ومثلكم لا يخفى عليه أنه ليس كل ما كان حراما يصبح فعله بدعة إلا إذا اعتقد مع الفعل التقرب به إلى الله)
هذا ليس باطلاق
كلام السلف ليس هكذا
بل السلف يطلقون البدعة والمحدث احيانا على الامر المحدث الجديد
وليس من شرطه ان يكون بقصد التقرب الى الله
مثال ذلك
الصلاة على النفسة محدث
مرادهم انه امر محدث
وليس معنى ذلك ان التقرب الى الله بالصلاة في الطنفسة محدث
فلا يوجد احد يتقرب الى الله بقصد الصلاة في الطنفسة
السلف يقولون
الجص محدث
وهكذا
الذي يجري على أصول مالك ان احداث شيء في المسجد امر مكروه
لماذا
لانه محدث
فسبب الكراهة اصلا انه محدث
فان قلتم وفقكم الله بان قصد معمر وغيره بالصلاة على الطنفسة
فرش سجادة ونحو ذلك
قيل ليس هذا هو المقصود
فلو قال قائل
ان فرش المساجد محدث صدق
وكلمة محدث قد يطلق بدلا منها بدعة
وهذا موجود في كلام السلف
وللحديث بقية
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/128)
ـ[مبارك]ــــــــ[07 - 06 - 04, 01:32 ص]ـ
قال الدكتور الشيخ إبراهيم بن صالح الخضيري في كتابه الماتع " أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية " (1/ 398ـ 403):
" المسألة الخامسة: فرش المسجد:
لم تكن المساجد في القرون الأولى مفروشة بالفرش كما هي في زمننا هذا، لكنه ثبت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـصلى على أنواع من الفرش (1)، وكذا أصحابه (2).
ولقد كانت المساجد قديماً في عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تفرش أرضيتها بالتراب أو الحصى.
1ـ ويدل لهذا: عن معيقب (3) أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: " إن كنت فاعلاً فواحدة " متفق عليه (4).
الشاهد: " يسوي التراب ".
وجه الدلالة:
حيث أن التراب كان هو فراش مسجد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي افترشه هو والمؤمنون في صلاتهم.
2ـ عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه " رواه أحمد وأبوداود (5).
الشاهد: " فلا يمسح الحصى ".
وجه الدلالة:
حيث إن الحصى قد فرش بالمسجد النبوي وبحضرة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
3ـ وعن ابن عمر قال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يجيء بالحصى في ثوبه، فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " ما أحسن هذا ". رواه أبوداود (6).
الشاهد: " ماأحسن هذا ".
وجه الدلالة:
حيث أعجب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذا الحصى الذي وضعه الصحابة في المسجد؛ مما دل على أن مسجد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومساجد المسلمين كانت تفرش بالحصى الصغار (الحصباء).
وذكر العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ أنه لا يجوز إخراج تراب المسجد ولا حصاه للتبرك (7)، فأما تغييره بأحسن منه فهو مرغوب فيه. وقد قيل: إنه لا يجوز إخراج الحصى من المسجد لما ورد في الأثر: " إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد ". رواه لأبوداود (8).
واتخاذ الفرش في زماننا هذا قد انتشر في كافة البلاد الإسلامية، وفرشت المساجد بأنواع من الفرش، والصلاة على الفرش الموضوعة بالمسجد جائزة إن كانت طاهرة ولم تك حريراً، ولا مغصوبة، ولا محرمة (9). وقد اختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في كراهة الصلاة على الفرش التي ليست من جنس الأرض، كالأنطاع (10) المبسوطة من جلود الأنعام وكالزرابي (11) المصنوعة من الصوف، على قولين:
القول الأول: يجوز فرش أنواع الفرش، ماعد الحرير ومافيه نجاسة، والمحرم لكونه مغصوباً ونحوه. قال بهذا الجمهور (12). ولم يكره أصحاب مالك ـ رحمه الله ـ الصلاة على الفرش أن كانت موقوفة للمسجد (13).
القول الثاني: يكره أن يسجد الرجل على الطنافس (14) وبسط الشعر والثياب والأدم (15). وهذا قول مالك (16).
الأدلة:
استدل الجمهور بما يلي:
1ـ ثبت أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى على حصير (17) وبساط (18) وخمرة (19). (20).
2ـ عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: " كنا نصلي مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ". متفق عليه (21)
الشاهد: " بسط ثوبه فسجد عليه ".
وجه الدلالة:
أن أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كانوا يسجدون على ما يفرشونه من ثيابهم؛ وهذا دليل على جواز ذلك؛ حيث كانوا يصنعون ذلك وهم يصلون مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
3ـ قال ابن حزم: " وصلى ابن مسعود على مسح شعر، وعمر وابن عمر وأبو الدرداء صلوا على بساط صوف " (22).
فعلى هذا: فإن الصلاة على كل فراش طاهر مباح صحيحة بلا كراهة. وأما مالك ـ رحمه الله تعالى ـ فقد قال فيالمدونة عنه:
" وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم، وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها، ويركع عليها، ويقعد عليها، ولا يسجد عليها، ولا يضع كفيه عليها " (23).
قلت: وأي فرق بين السجود والركوع فكلها صلاة؟!، ولا أعلم وجهة هذه الكراهية؛ والصحيح قول الجمهور. ولا أعلم أحداً من العلماء كره أو حرم وقف الفرش للمسجد، ولكن المسلم إذا وقف فرشاً للمسجد لزمه ذلك الوقف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/129)
وحيث ثبت هذا، فإنه يجوز فرش المساجد بالفرش التي ليس فيها تصاوير ولا زخرفة وليست بنجسة، ولا يترتب على فرشها ضرر. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص سجادة معينة للصلاة عليها؛ فهذه بدعة، فإن كان الدافع لها التكبر فيحرم فرشها، وإن كان الوسواس فيكره؛ لأن الوسواس ضار بالمسلم، وإن كان عادة فهي بدعة مكروهة (24)، وإن كان لاتقاء الشمس أو التراب أو الغبار أو نحو ذلك جاز فرشها.
وفرش المسجد المستهلكة ينبغي أن تباع وينتفع بقيمتها، أو تستغل في مكان آخر، وتستبدل بخير منها وأصلح " أ. ه.
قال مبارك عفا الله عنه: وبجواز فرش المساجد بالفرش أو السجاد المعروف اليوم بشرط أن لا يكون فيها تصاوير ولا زخرفة تشغل وتلهي المصلين أئمة العصر الثلاثة الكبار: عبدالعزيز بن باز، ومحمد ناصر الدين الألباني، ومحمد بن صالح العثيمين ـ رحمهم الله جميعاً ـ وهم القوم لا يشقى بهم جليس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) انظر: جامع الأصول لا بن الأثير (5/ 465) وما بعدها.
(2) انظر: تحفة الأحوذي (2/ 295)، وعون المعبود (2/ 357).
(3) هو: معيقب بن أبي فاطمة الدوسي من المهاجرين، وكان أميناً على خاتم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد استعمله أبوبكر على الفيء، وولي بيت المال. روى حديثين. روى عنه حفيده إياس بن الحارث بن معيقب، وأبوسلمة بن عبدالرحمن. وله هجرة إلى الحبشة. توفي في خلافة عثمان. وقيل: سنة 46ه. / انظر: سير أعلام النبلاء (2/ 491)، وطبقات ابن سعد (4/ 116)، وتهذيب التهذيب (10/ 254).
(4) البخاري ك الصلاة ب29 وجوب صلاة الجماعة، ومسلم (1/ 387) رقم 546.
(5) مسند أحمد (5/ 150)، وأبوداود ك الصلاة رقم 171، والحديث ضعيف، لأن في سنده سهل بن تمام بن يزيع وعمر بن سليم الباهلي وقد تكلم فيهما.
(6) سنن أبي داود المطبوع مع بذل المجهود (3/ 297).وفي سند الحديث: عمر بن سليم الباهلي فيه ضعف.
(7) المجموع للنووي (2/ 183).
(8) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2/ 127) والحديث ضعيف ففي إسناده شريك، وهو مجهول، وأبو بدر شجاع بن الوليد متكلم فيه. والحديث: أخرجه البيهقي برواية إسرائيل عن ابن حصين مرفوعاً. انظر: بذل المجهود (3/ 298ـ 300).
(9) انظر: كشاف القناع للبهوتي (1/ 288)، والمحلى (4/ 83)، ونيل الأوطار (2/ 225ـ 230)، والجمعة ومكانتها في الدين لأحمد آل بن علي (ص114).
(10) الأنطاع: جمع نطع. وهو مبسوط أملس ـ نوع من الفرش. / انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 440).
(11) الزرابي: نوع من الفرش. قيل: إنها النمارق، وقيل: هي الطنافس المخملة والبسط. / انظر: مختار الصحاح (270).
(12) انظر: المبسوط للسرخسي (1/ 2/ 206)، وحاشية ابن عابدين (1/ 657)، والأم للشافعي (1/ 91)، والفروع لا بن مفلح (1/ 369)، والمحلى لابن حزم (4/ 83)، ونيل الأوطار (2/ 225ـ 230).
(13) انظر: جواهر الإكليل (1/ 53ـ 54)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 252ـ 253)، والكافي لا بن عبدالبر (1/ 242).
(14) الطنافس: جمع طنفسة، وهو بساط له خمل رقيق. / انظر: مختار الصحاح (ص398)، والمدونة (1/ 74).
(15) الأدم: جمع إدام. وهو نوع من الفرشالمصنوعة من جلود الأنعام. انظر: مختار الصحاح (ص10).
(16) المدونة الكبرى (1/ 74).
(17) الحصير: نوع من الفرش يصنع من سعف النخل (الخوص). مختار الصحاح (ص139).
(18) بساط: هو مايبسط من فرش. والغالب أن هذا يطلق على ما صنع من الصوف أو القطن./ انظر: مختار الصحاح (ص52).
(19) الخمرة ـ بضم الخاء وإسكان الميم ـ هي السجاد الصغير. / انظر: مختار الصحاح (ص189)، وأساس البلاغة (ص250).
(20) انظر: صحيح مسلم رقم 658ـ 660، والنسائي (2/ 216)، وعون المعبود (2/ 357ـ 360).
(21) البخاري ك العمل في الصلاة ب 9 بسط الثوب في الصلاة للسجود رقم 1209، وصحيح مسلم (1/ 433) رقم 620، وانظر: فتح الباري (3/ 80).
(22) المحلى لابن حزم (4/ 83)، وانظر: المغني لا بن قدامة (2/ 77).
(23) المدونة الكبرى لمالك (1/ 75).
(24) انظر: الفتاوى لا بن تيمية (22/ 163)، وإصلاح المساجد (ص243).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 06 - 04, 03:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
قوله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/130)
(" وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم، وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها، ويركع عليها، ويقعد عليها، ولا يسجد عليها، ولا يضع كفيه عليها " (23).
قلت: وأي فرق بين السجود والركوع فكلها صلاة؟!، ولا أعلم وجهة هذه الكراهية)
الذي لم يعرف وجه المسألة
كيف يحكم فيها
أعجب من قول الشيخ الفاضل
لاأعلم وجه
فمن لم يعرف وجه هذه المسألة فمعنى ذلك انه لم يبحث في المسألة بحثا دقيقا
والا فان هناك فرق بين الركوع والسجود
وهو الذي لحظه السلف عطاء ومالك
وكونه يقول فكلها صلاة
يدل على عدم وقوفه الى ما لحظه السلف عطاء ومالك
مع انه موضح
في كتب الشروح
وهذه كتب الشروح من جميع المذاهب توضح ذلك
ومالك أثري من أكثر الأئمة نبذا للمحدث وكلامه في البدع العملية اكثر من كلام غيره من الأئمة
كما ان كلام الامام احمد في البدع الاعتقادية اكثر من كلام غيره
مالك له نظرة دقيقة ومذهب أثري
فانه في هذه الأمور يلتفت الى المعنى
كره الصلاة في الطنافس لانه محدث كما قاله غير واحد من التابعين
بينما الحصر فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة
فتامل فقه مالك
اما احداث تغير في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
بفرش البسط فهذا مكروه عند مالك
حتى فرش الحصباء الذي تم في عهد بعض الصحابة جاء في بعض الكتب انه قد حصل فيه اختلاف
وماجاء في الاحاديث المرفوعة من ذكر الحصباء لايدل على قصد تعمد فرش الحصى في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم
ولم ينقل بانه حصب مسجده
بل التحصيب قد تأخر
وذكر الحصباء بمعنى الحصى وما المانع من وجود الحصى
او كميات من الحصى
ولكن هل كان المسجد في عهده صلى الله عليه واله وسلم محصبا
؟
حصل التحصيب في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم
وهم القادة والقدوة
اما احداث المتأخرين فلا عبرة به
واما الاستدلال بمجرد الفرش والصلاة بالثياب
فقياس مع الفارق
ونحن قلنا ان الصلاة على
شيء
وفرش المساجد شيء اخر تماما
وما استدل به من ان مسح الحصى ونحو ذلك
فهذا لايدل على ان المسجد كان محصبا بالكامل
بل جزء من المسجد كان محصبا
وليس فيه دلالة على فرش المساجد بالبسط
قول الاخ الحبيب الشيخ مبارك وفقه الله
(وبجواز فرش المساجد بالفرش أو السجاد المعروف اليوم بشرط أن لا يكون فيها تصاوير ولا زخرفة تشغل وتلهي المصلين أئمة العصر الثلاثة الكبار: عبدالعزيز بن باز، ومحمد ناصر الدين الألباني، ومحمد بن صالح العثيمين ـ رحمهم الله جميعاً ـ وهم القوم لا يشقى بهم جليس.
)
اجماعهم ليس بحجة
وهذا القول العاطفي
نظيره من يقول
وهذه المسألة أجمع عليها الأئمة الشافعي ومالك واحمد
مثلا
وهم القوم لايشقى جليسهم
والعبرة بالحجة
فائدة
انا هنا لست اختار راي او قول
وانا لست من العلماء
ولكن بيان لوجه قولهم
والعجب ان تأخر الزمان يجعل المحدث لدى السلف سنة لدى الخلف
فهذا الأمر وهو فرش المساجد بالبسط
محدث
يراها بعض الخلف سنة
ولو كان خيرا لسبقونا اليه
في دولة الرشيد وخزينة الدولة ممتلئة
والمساجد تبنى بناية فاخرة
لم يكونوا يطرحون البسط الفاخرة
بل كانوا يصلون على الحصير والبارية
وانظر تراجم سفيان الثوري ونحوه
وليس من قلة ذات يد
ولا كما يقول المتأخرون
بل اعرضوا عن ذلك لحكمة جهلها الخلف
الذين ظنوا انه لايتم الخشوع الا ببسط المساجد بالفرش الفخمة
كما انهم اعتنوا ببناية المساجد
فانظر المساجد في عهد دولة بني عثمان مقارنة بالمساجد
في العصور الاخرى
فاذا كان من السلف من كره الجص في المسجد
وهو امر قد خالفهم فيه بعض الصحابة
فما قولهم في بسط المساجد بالفرش
هذا الموضوع يحتاج الى اكثر من هذا
ولكني سأكتفي ببيان بعض الامور
معنى الكراهة لدى السلف
ليس هو معناه الفقهي الضيق
الكراهة قد يقصد بها التحريم
وقد يقصد بها ما هو قريب من معنى الكراهة لدى الفقهاء
وقد يقصد بها الامر المحدث والبدعة
كره السلف تنقيط المصاحف
مامعنى كره بعض السلف ذلك
كرهوا لانه محدث
فلو قال قائل
كره ولم يقل بدعة
فهذا لانه فهم عبارة السلف على الضابط الفقهي
وهكذا
الشيخ الالباني رحمه الله له اقوال في حكم الزيادة على
في المنبر
وفي المحراب
ومن يقول بجواز ذلك ادلتهم اقوى بكثير من ادلة من يستدل ببسط الصحابة ثيابهم اتقاء للحر دليلا على فرش المساجد بالفرش
او من يستدل بوجود لااقول بالتحصيب لانه لادليل -سالم من الاعتراض على التحصيب-
بوجود الحصى في مسجده صلى الله عليه واله وسلم
دليلا على فرش المساجد بالفرش
ما ابعد هذا الدليل عن الحجة لو صح
وتامل
(حيث أن التراب كان هو فراش مسجد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي افترشه هو والمؤمنون في صلاتهم)
ما الدلالة بينه وبين فرش المساجد بالبسط؟
الدلالة فيه تعسف شديد
ولو صح هذا الاستدلال
بهذه الطريقة صح لغيره ان يستدل بعبارة شيخ الاسلام على بدعية الفرش مطلقا
وانا بحمدلله لم انسب ذلك الى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ما الفرق بين الجص وبين فرش المسجد بالبسط؟
ما معنى الطنفسة؟
لعل هناك من يفهم من الطنفسة انه فرش معين لا وجود له في عصرنا؟
ما معنى كراهة من كره الصلاة على الطنفسة؟
كما جاء عن البصريين والمدنيين
شيخ الاسلام لعلمه وفقهه وجلالته ومعرفته
لما قال انه لايكره الصلاة على هذه الاشياء نسب ذلك الى اهل الكوفة وفقهاء اصحاب الحديث
اما اصحاب مالك واهل المدينة والبصريين
وفقه اهل البصرة قريب من فقه اهل المدينة
فالامر بخلاف ذلك
حديث صلاته على الفروة غير صحيح
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/131)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 06 - 04, 08:56 ص]ـ
أخي الحبيب الشيخ المقرىء وفقه الله
والله اني دخلت الموضوع عرضا
ولكن الحوار جرني
ويعلم الله اني لااملك وقتا كافيا للدخول الى الشبكة
بالكاد اقرا عدة مشاركات
ولايخفى عليكم ما في الملتقى من فوائد علمية
ولكني لااجد الوقت الكافي
وفي الحقيقة غضبت من شيء وهو اني شاركت
ويعلم الله اني اكتب المشاركة فورا
ولذلك لما ذكرت كتب المالكية واردت اسم لكتاب ذكرت لك اسم كتاب
ولا استطيع نقل النص
وانا لااقرا مشاركاتكم ثم ابحث ثم ارد بل اعقب فورا
وهذه المسألة قد كتبت فيه بحثا
نرجع الى موضوع سبب الغضب
هو
اني شاركت 4/ 1425 هـ 01:48 مساءً
شاركت وخرجت
ثم عقبتم /4/ 1425 هـ 03:31 مساءً
ثم بعد ذلك وضعتم
؟
17/ 4/1425 هـ 08:53 صباحاً
وهذا اغضبني فاني حملت هذه الاشارة علي
وكاني اتهرب من الاجابة
وانا اصلا لم اطلع على مشاركتكم
ولما قرات تعقيبكم عقبت فورا وذكرت اسم كتاب وان لم استطع الوقوف عليه في حينه وانما ذكرته من الذاكرة
)
فهذا أغضبني
ففي اقل من 24 ساعة تريد مني الاجابة وانا اصلا لم اقرا مشاركتكم بعد واول ما قرات اجبت دون بحث
اعلم ان هذا خارج الموضوع ولكني ذكرته لتعذرني في التأخير
ثانيا الاخبار بما غضبت منه
أخي الشيخ المقرىء
انتم اعلم مني وانا مجرد مشارك محاور في مجلس مذاكرة فقط
ولكم من دقائق الاستنباط والتنيهات الشيء الكثير
كما في حديث مفتاح الصلاة
وغير ذلك
فالمعذرة
----
قلتم وفقكم الله
(وقولكم حرسكم الله:
[بانه يمكن تاويل كلام عطاء او غيره من السلف
اقول هذا احتمال لاانكره]
ليس الإشكال في جوازه أو عدم جوازه الإشكال هو البدعية ومثلكم لا يخفى عليه أنه ليس كل ما كان حراما يصبح فعله بدعة إلا إذا اعتقد مع الفعل التقرب به إلى الله وليس هذا في مسألتنا مع أن لي تحفظا لازال في نقل ابن حزم عن عطاء وأنا ما زلت في البحث والتقصي عن قوله مسندا
)
أخي الحبيب لو صح عن عطاء لحمل على انه محدث عنده ولاشك
بيان ذلك ان هذا الأمر لانص فيه
وعطاء لم يكن ليحرم شيء ويمنع منه بلا نص ولا معنى
فمعنى
منع عطاء ان الامر عنده محدث
هذا لو صح ماذكره ابن حزم
ويحتمل ان ابن حزم قد نقله بالمعنى
وقد كنت علقت قديما على هذا الموضع
وكلام عطاء الموجود في المصنف وغيره لايدل على ما ذهب اليه ابن حزم
فلا ادري من اين نقله ابن حزم
ومن اي كتاب
فانا اوافقك في هذا
ولا اختلف معك فيه
)
وللحديث
بقية
وارجو ان تعذرني ان تأخرت
ـ[المقرئ.]ــــــــ[07 - 06 - 04, 12:26 م]ـ
شيخنا وأستاذنا:
أقسم بمن رفع السماء بلا عمد نراها أن علامة الاستفهام كانت بسبب أني كتبت الموضوع ومع هذا أرجع إلى القائمة ولا أجد أنه قد سجل مشاركتي وهذا يحصل كثيرا وأنا أمي بهذه الأجهزة فاضطررت إلى كتابة شيء آخر حتى تسجل مشاركتي والدليل أن بين ردي وبين علامة الاستفهام أربع دقائق كما ترون ولا والله ليست هذه الأمور من أخلاقي ولا صفاتي أولست من قال لكم:
[فإن تسنى لك نقل بعض نصوصهم فمحبك يود ذلك وإن لا فلا ملامة ولا عتب]
شيخنا العتب علي وقد كان الواجب أن أنتبه إلى مثل هذا مع أني وللأسف الشديد كثير العجلة، وأكتب بعفوية تامة كل ما يجول في خاطري أكتبه!!
واعلم يا محب أني ما ناقشتك والله يشهد لإثبات رأي أو ما شابه ذلك لاوالله وإنما أجد فيه من المتعة واللذة والاستفادة والفخر مالا أجده مع الكثيرين
شيخنا: أرجو أن تقبل أسفي واعتذاري واعترافي بتقصيري حيث لم أمتثل قول الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا "
ألم يأن لي منك أن ترحما ...... وتعصي العواذل واللوما
وترثي لشخص بكم معجب ...... أقام على سخطكم مأتما
يبيت إذا جنه ليله ......... يعاني الكواكب والأنجما
وماذا على الخل لو أنه ......... أحل من الوصل ما حرما
محبكم: المقرئ
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 06 - 04, 01:54 م]ـ
بمثل هذه الأخلاق تحلو الحياة
وفقكما الله
ونفع بكما
وأنتما أهل لإحسان الظن والعفو والأخوة الصادقة
أولستم أهل الحديث ورثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 06 - 04, 09:34 م]ـ
ما أحسن ما كتبته أيها المقرئ الفاضل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 06 - 04, 08:34 م]ـ
أخي الحبيب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/132)
الشيخ المقرىء وفقه الله
انا الذي أخطأت
كان علي ان اخاطبكم على الخاص
ارجو ان تقبلوا اعتذاري
فقد حصل لي (ما يسمى بلغة العصر سوء فهم)
وانا رجل (حساس) (على لغة اهل العصر)
سريع التأثر
وسريع الغضب أيضا
اكرر اعتذاري
وجزاكم الله خيرا
أخي الحبيب الشيخ احسان العتيبي
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 06 - 04, 08:57 م]ـ
اخي الشيخ محمد الأمين
بارك الله فيك
حول موضوع البدعة والمكروه لدى عطاء ومالك وكثير من السلف
في شرح العمدة لشيخ الاسلام ابن تيمية
(وهل يكره الحج في المحمل على روايتين إحداهما لا يكره قال في رواية صالح والمحامل قد ركبها العلماء ورخص فيها
والثانية يكره قال في رواية عبد الله عطاء كان يكره المحامل للرجل
ولا يرى بها للنساء بأسا وقال عطاء القباب على المحامل بدعة وظاهرة أنه أفتى بذلك
انتهى
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=386&id=544
من النسخة الالكترونية
ظاهرة صوابه
ظاهره
والله أعلم
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر
(ووجه المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه وخلفاءه من بعده والتابعين لهم بإحسان إنما حجوا ضاحين بارزين لم يتخذوا محملا ولا قبة ولا ظلة على ظهور الدواب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم ولهذا عد السلف هذا بدعة والضحى للمحرم أمر مسنون بلا
.....
انتهى
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=386&id=1073
وهو هنا يوجه الراوية الأولى
(الثاني المحمل والعمارية والقبة والهودج ونحو ذلك مما يصنع على
الإبل وغيرها من المراكب لأجل الإستظلال شفعا كانت أو وترا فهذا إذا كان متجافيا عن رأسه فالمشهور عن أحمد الكراهة وعنه لا بأس به ذكرها ابن أبي موسى
انتهى
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=386&id=1070
وقد بين رحمه الله وجه الراوية الثانية
ثم بين الراوية المشهورة
تأمل قوله
(فالمشهور عن أحمد الكراهة)
انتهى
(ووجه المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه وخلفاءه من بعده والتابعين لهم بإحسان إنما حجوا ضاحين بارزين لم يتخذوا محملا ولا قبة ولا ظلة على ظهور الدواب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم
ولهذا عد السلف هذا بدعة
انتهى
وتأمل قول عطاء
(
وقال عطاء القباب على المحامل بدعة
)
انتهى
وللحديث بقية
ـ[إبراهيم باجس]ــــــــ[09 - 06 - 04, 10:09 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
فبناءً على ما قرره فقهاء هذا المنتدى ومجتهدوه من بدعية فرش المساجد، فإننا نطالب من أولي الأمر في وزارات الأوقاف الإسلامية بإزالة هذا المنكر والبدعة في دين الله عز وجل، والمسارعة إلى نزع ما في المساجد من فرش وسجاد، والعمل على فرشها بالحصى ةالتراب والرمال اقتداءً بسنة المصطفى صلة الله عليه وسلم وسلفنا الصالح.
...
أقول يا إخوة: جزى الله أخانا أبا خديجة حيث قال:
وما زلت أرى أن الكذب (أي الخطأ) على العلماء؛ منشأه:
النظر السطحي لكلامهم،
وعدم قراءة أقوالهم مكتملة،
وأيضا غياب النفس الفقهي ..
والعجلة،
وتبني الرؤية الواحدة التي تتعلق بأدنى كلمة لتأييد ما تراه،
وغير ذلك من الأسباب.
وأقول أيضاً: أما يشغلنا ما نحن فيه من بلايا ورزايا عن مثل هذا، فاتقوا الله فينا وفي المسلمين، وابحثوا ما يفيد الأمة في حياتها.
وكم أقول لا أريد أن أقرأ في صفحات هذا المنتدى لما أرى فيه من (سطحية) في الطرح، ثم أجد نفسي لا تطاوعني، فأعود بعد أيام لأجد السطحية قد ازدادت، فلا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[إبراهيم باجس]ــــــــ[09 - 06 - 04, 10:09 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
فبناءً على ما قرره فقهاء هذا المنتدى ومجتهدوه من بدعية فرش المساجد، فإننا نطالب من أولي الأمر في وزارات الأوقاف الإسلامية بإزالة هذا المنكر والبدعة في دين الله عز وجل، والمسارعة إلى نزع ما في المساجد من فرش وسجاد، والعمل على فرشها بالحصى ةالتراب والرمال اقتداءً بسنة المصطفى صلة الله عليه وسلم وسلفنا الصالح.
...
أقول يا إخوة: جزى الله أخانا أبا خديجة حيث قال:
وما زلت أرى أن الكذب (أي الخطأ) على العلماء؛ منشأه:
النظر السطحي لكلامهم،
وعدم قراءة أقوالهم مكتملة،
وأيضا غياب النفس الفقهي ..
والعجلة،
وتبني الرؤية الواحدة التي تتعلق بأدنى كلمة لتأييد ما تراه،
وغير ذلك من الأسباب.
وأقول أيضاً: أما يشغلنا ما نحن فيه من بلايا ورزايا عن مثل هذا، فاتقوا الله فينا وفي المسلمين، وابحثوا ما يفيد الأمة في حياتها.
وكم أقول لا أريد أن أقرأ في صفحات هذا المنتدى لما أرى فيه من (سطحية) في الطرح، ثم أجد نفسي لا تطاوعني، فأعود بعد أيام لأجد السطحية قد ازدادت، فلا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[المقرئ.]ــــــــ[09 - 06 - 04, 11:27 ص]ـ
إلى شيخنا ابن وهب:
سرني جدا قبول العذر وإنها من حميد السجايا وكريم الخصال وعفا الله عما سلف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/133)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 06 - 04, 01:10 م]ـ
حبيبنا ابن وهب بارك الله بك على تلك النقول القيمة
والحقيقة أن فهم سلفنا الصالح لمفهوم البدعة هو الموافق لنص الحديث النبوي الشريف: وكل محدثة بدعة
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[09 - 06 - 04, 02:15 م]ـ
لكن هل يعني ان كل ما اطلق عليه السلف الكراهه فهو بدعة؟؟
لا يتبين لي من كلام الائمة سوى الكراهه الفقهية.
والمتأمل في كلام الامام ابن تيمية وابن القيم يرى عدم انكارهم لفرش المساجد العامة ,
والله الموفق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 06 - 04, 04:06 م]ـ
أخي الشيخ المقرىء
بارك الله فيك
أخي الحبيب ؤياض بن سعد وفقه الله
قلتم وفقكم الله
(لكن هل يعني ان كل ما اطلق عليه السلف الكراهه فهو بدعة؟؟
)
أخي بارك الله فيك
تأمل
(معنى الكراهة لدى السلف
ليس هو معناه الفقهي الضيق
الكراهة قد يقصد بها التحريم
وقد يقصد بها ما هو قريب من معنى الكراهة لدى الفقهاء
وقد يقصد بها الامر المحدث والبدعة)
هذا يحتاج الى بحث وتفصيل
وهو جدير بان يفرد بموضوع مستقل
اما كلام أخي الشيخ ابراهيم باجس وفقه الله
فكن اود ان اعرض عنه
ولكن من باب انه لابد من بيان الحق
أقول
هذا الكلام العاطفي لايغير من جدية المسألة
والمسألة قد كان تكلم فيها بعض علماء نجد قديما
وانا لم ارد ذكر اسماء اولئك الاعلام رحمهم الله
لانني قد الزم (كما يقال ادبيا) ان انقل نصوصهم
ولااستطيع فعله الان
ولو انكم وفقكم الله سألتم بعض كبار السن بشرط ان يكونوا من العلماء لاخبروك
كيف كانت مساجد نجد؟
وماهو قول بعض علماء نجد؟
فلعلهم كانوا من فقهاء المنتدى والملتقى
الخ
ولااريد ان اخرج عن مسار الجد الى مسار السخرية والمزاح
وما جاء في مشاركتم
(وتبني الرؤية الواحدة)
تنطبق على كل من ينكر ماهو معروف لديه
فانكاركم دليل على انكم لاتنكرونه الا من جهة انه قول لم تعرفوا له قائلا
وعدم معرفتكم (والخطاب لاخي ابراهيم باجس) لايعني عدم وجود من يقول به
اما كلمة سطحية ونحو ذلك فهو كلام حمال اوجه
فلدى البعض قضايا كثيرة من قضايا المرأة قضية سطحية؟
ولدى البعض الاشتغال بعلم الجرح والتعديل امر سطحي
اذ ان الامر قد فرغ منه كما يقولون
ولدى البعض التكلم في قضايا البدعة عموما قضية سطحية
حتى لو كانت مثل المولد او غير ذلك
ولعل السلف اشتغلوا بهذا الامر السطحي حين قال عطاء عن الحامل او القباب بدعة
و (بغض النظر عن موافقة العلماء لعطاء في هذا القول
فقد خالفه جهمور العلماء)
ولكن المقصود بيان عدم سطحية الموضوع
الشيخ الفاضل ابراهيم باجس وفقه الله
الحجة تقارع بالحجة
والدليل
اما ماسوى ذلك فهذا ليس من اسلوب الحوار العلمي
وهذا الملقى ملتقى علمي
تناقش فيه القضايا الحديثية والفقهية المختلفة
وليس هو بمنتدى سياسي مثلا او منتدى اقتصادي
فما المانع من طرح مسألة علمية
تناقش فيها الأدلة
مثل ما فعل الاخوة في هذا الحوار
كل اتى بادلته وشرح
الراويات
؟
اما
(النظر السطحي لكلامهم،
وعدم قراءة أقوالهم مكتملة،
وأيضا غياب النفس الفقهي.)
فهذا أمر حق ولاريب ان هذا هو السبب
لكن هذا قد يذكره بعض المبتدعة مثلا على أهل السنة
وينسبه العصرانيون الى مخالفيهم
فالعبرة بالحجة والدليل
اما اتهام الناس هكذا بدون حجة ولابينة
فهذا مما لايصح
اما معاني المحدث والبدعة لدى السلف فهذا ايضا يحتاج
الى موضوع مستقل
ولاادري هل ذلك ايضا من المواضيع السطحية؟
ام علينا ان نقف عند تعريف صاحب الورقات للمكروه
وتعريف بعض المتأخرين للبدعة؟
ـ[مبارك]ــــــــ[09 - 06 - 04, 06:44 م]ـ
أختلف العلماء في تحديد معنى البدعة شرعاً، فمنهم من جعلها في مقابل السنة، ومنهم من جعلها عامة تشمل كل ما أُحدث بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ سواء أكان محموداً أم مذموماً.
ولعل أحسنها وأوضحها وأجمعها وأقومها: الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشريعة، يقصد بها زيادة التقرب إلى الله، ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلاً أو وصفاً (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/134)
قلت: بقصد زيادة التقرب إلى الله خرجت البدع الدنيوية؛ كالسيارات، والبارود، والطائرات، وتصنيف الكتب، وأشباه ذلك، فكلها وسائل مشروعة؛ لأنها تؤدي إلى ماهو مشروع بالنص، وهي التي تقبل التقسيم إلى الأحكام الخمسة، لا البدعة الدنية، وهذا كما يقال: " مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب "، وليس كما قال عبدالعزيز بن عبدالسلام في تقسيم البدع الدينية إلى خمسة أقسام (2).
قال الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ:
" وقد ذكر الإمام ابن تيمية في كتابه " اقتضاء الصرط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة فقال:
كل مُحدث يحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدور على مايأتي:
أولاً: إما أن يكون هذا المحدث كان المقتضي لا حداثه قائماً في عهد النبي ـ عليه السلام ـ ولم يفعله ـ كالمثال السابق (يعني: الأذان لغير الصلوات الخمس) ـ فالأخذ بهذه المحدثة حينئذ ابتداع في الدين.
ثانياً: وإما أن يكون المقتضي لهذا المحدث غير قائم في عهد النبي ـ عليه السلام ـ، وإنما وجد فيما بعد، فحينئذ نظرنا:
* إذا كان السبب لهذا المفتضي ـ الحادث بعد الرسول عليه السلام ـ هو تقصير المسلمين في القيام بأحكام الدين، فلا يجوز الأخذ بهذا المحدث.
مثال ذلك: الضرائب، فالمقتضي لتشريعها هو تعطيل بعض الأحكام الشرعية أي: الزكاة ونحوها التي هي مورد خزينة الدولة، فلا يجوز الأخذ بهذه الضرائب لأن المقتضي لفرضها نتج بسبب إهمال المسلمين وتقصيرهم لأحكام الزكاة.
* إذا لم يكن الواقع لهذا المقتضي هو تقصير المسلمين، فحينئذ يجوز الأخذ بما يستلزمه هذا المقتضي من الأمر المحدث (3).
وهنا يأتي بحث المصلحة المرسلة، والفرق بينها وبين االبدعة المحدثة:
أن المصلحة المرسلة لا تكون من باب الزيادة في التعبد في الدين، وإنما هي تحقق مصلحة للمسلمين ليس لها علافة بزيادة التقرب في الدين.
مثال: لو أن رجلاً ميسوراً قوي البنية، يستطيع أن يسافر بالطائرة أو السيارة إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، لكنه يقول أنا أريد أن أحج إلى بيت الله الحرام مشياً على الأقدام ... ويقول هذا أفضل، فهذا بدعة.
أما من لا يستطيع أن يركب شيئاً من هذه المركوبات، ويستطيع أن يحج مشياً على الأقدام فهذا واجب عليه لعموم قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (آل عمران: 97).
وقد كان الرسول ـ عليه السلام ـ أقوى الرجال، وكذلك سائر أصحابه الكرام، لكنهم لم يحجوا على أقدامهم، وإنما حج الرسول ـ عليه السلام ـ وأصحابه على النياق .. فمن ذا الذي يستطيع أن يدعي بأن النبي ـ عليه السلام ـ لم يكن عنده تلك الرغبة الكبيرة في التقرب إلى الله بما شرع، فترك الحج على الأقدام وهو يستطيعه.
والطائرة من الأمور المحدثة .. ولكنها تدخل في المصالح المرسلة؛ لأنها تسهل على الناس الحج إلى بيت الله الحرام.
قال مبارك كان الله له: كذلك فرش المساجد بالسجاد المعروف اليوم (بالشروط التي ذكرتها سابقاً) تدخل في باب المصالح المرسلة، لأنها تسهل آداء الصلاة، لاسيما وأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى على حصير، وبساط، وخمرة.
قال أبوعبدالرحمن: لا بد من التفريق بين (حكم الشرع) و (واقعة حكم الشرع).
فكل حكم لم يرد به الشرع أو يعارضه فهو بدعة.
أما الواقعة فإن أقرتها أحكام الشريعة فنعمت البدعة، وإن رفضتها فهي البدعة المحرمة.
وأقصد بالواقعة هو مايعرف في أصول الفقه بالمصالح المرسلة التي يتحقق منها مصلحة عامة لجميع الأفراد وليس لفرد.
أما استرواحي لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة الكبار ابن باز والألباني وابن عثيمين للمعطيات التي ذكرتها وليس كون اجتماعهم على مسألة ما هو إجماع.
في الختام اشكر الشيخ الفاضل النبيل ابن وهب لما يتمتع به من خلق رفيع وأدب جم ولما يتحفنا به من غرر الفوائد وجميل العبر.
وكذلك اشكر جميع الإخوة الفضلاء النبلاء الذين اسهموا في إثراء الموضوع غاية الشكر والتقدير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاعتصام: الشاطبي (1/ 37).
(2) البدعة وأثرها السيء في الأمة: سليم الهلالي (ص11).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/135)
(3) ماذكره الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ هو تلخيص لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتابه القيم " لقتضاء الصراط المستقيم " (278ـ الفقي).
ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 06 - 04, 06:26 م]ـ
وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مانصه:
أطلب شرح الحديث مفصلاً والحديث: " كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ".
نرجو شرحاً وافياً لمعنى مفهوم هذه العبارة وما يتعلق بها من محدثات اليوم مثل الطائرات ومكبرات الصوات وجميع المحدثات التي هي محدثه وبدعة ولكننا نستعملها وهل القرآن الشريف طبعه وكتابته يمكن أن تكون بدعة أو محدثة؟.
جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
أولا: قسم العلماء البدعة إلى بدعة دينية وبدعة دنيوية. فالبدعة في الدين هي: إحداث عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى وهي التي تراد في الحديث الذي ذكر ومافي معناه من الأحاديث.
وأما الدنيوية: فما غلب فيها جانب المصلحة على جانب المفسدة فهي جائزة وإلا فهي ممنوعة ومن أمثلة ذلك ما أحدث من أنواع السلاح والمراكب ونحو ذلك.
ثانياً: الطائرات ومكبرات الصوت ونحو ذلك من الأمور العادية الدنيوية المبتدعة وليس فيها محذور شرعي فاستعمالها لا محذور فيه إذا لم يكن في ذلك ظلم لأحد ولا نصر لبدعة أو منكر وليست داخلة في الأحاديث المحذرة من البدع.
ثالثاً: طبع القرآن وكتابته من وسائل حفظه وتعلمه وتعليمه والوسائل لها حكم الغايات فيكون ذلك مشروعاً ليس من البدع المنهي عنها؛ لأن الله سبحانه ضمن حفظ القرآن الكريم وهذا من وسائل حفظه.
رابعاً: ننصحك بالرجوع إلى " كتاب تنبيه الغافلين " للنحاس و" الاعتصام " للشاطبي و" السنن والمبتدعات " و " الإبداع في مضار الابتداع ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (فتوى رقم 2577).
قال الإمام ابن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ:
" وقال مالك: تكره الصلاة على غير الأرض أو ماتنبت الأرض.
قال علي: هذا قول لا دليل على صحته، والسجود واجب على سبعة أعضاء: الرجلين والركبتين، واليدين، والجبهة، والأنف، وهو يجيز وضع جميع هذه الأعضاء على كل ماذكرنا، حاشا الجبهة، فأي فرق بين أعضاء السجود؟! ولا سبيل إلى وجود فرق بينها لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من إجماع ولا من قياس، ولا قول صاحب ولا من رأي له وجه. وبالله تعالى التوفيق " (المحلى: 4/ 83).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 04, 03:32 ص]ـ
رحم الله الإمام مالك ... ما كان أشده على البدع
ـ[المقرئ.]ــــــــ[08 - 12 - 04, 04:52 م]ـ
الشيخ: محمد الأمين: وفقه الله
لا زال السؤال قائما:
من قال من السلف إنه بدعة
لاسيما وأنت ممن لا يقول بمسألة ليس لك فيها إمام
المقرئ
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 12 - 04, 05:11 م]ـ
أخي المقرئ
السؤال خطأ، لأن كلام عن أمر محدث. فإذا اتفقنا على أنه محدث، فقد انتهى الأمر، لأن كل محدثة بدعة. فهل من الممكن أن تقول لي من قال من السلف بأن المولد النبوي بدعة؟
عموماً بالنسبة لموضوعنا فقد تقدم كلام الإمام مالك.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[08 - 12 - 04, 06:03 م]ـ
الشيخ: محمد:
لا بأس بذلك:
السؤال متى تعتقد أن السجاد وضع في المسجد في عام: 100هـ في عام 200 هـ في عام 300 هـ إلى القرون المفضلة
السؤال لا زال قائما:
لماذا لم ينكروه حتى جئنا في هذا القرن .... فبدعناه؟
شاكرا لك إجابتك
المقرئ
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[08 - 12 - 04, 10:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ محمد الأمين سلمك الله
الحجة عليك هات سلفك في القول بالبدعة كما طلب الأخوه
وحتى لو أتيت بسلف فالحجة ضدك وأنت المطالب بالدليل لأن السجاد ليس داخل في العبادة وإنما شرط أهل العلم طهارة البقعة المصلى عليها سواء سجاد أو غيره وأن لا تكون من الأماكن المنهي عن الصلاة فيها كمعاطن الإبل ونحوها وقد صلى الرسول على الأرض مباشرة وصلى على حائل منفصل بينه وبين الأرض كالخمرة والحصير ونحوها وهذا دليل ضدك والأصل في الأشياء لإباحة فلماذا تحجر واسعا والسجاد يحفظ نظافة المسجد وعلى من يدعي المنع الدليل.
قال تعالى (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (الأعراف: 32)
وقال تعالى (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ) (النحل: 116).
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[08 - 12 - 04, 11:47 م]ـ
وقد يأتي شخص آخر ويقول اخرجوا المكيفات من المساجد لأنها بدعة
وقد يأتي آخر ويقول لا تبنون المساجد بالإسمنت لأنها بدعة
ويأتي آخر ويقول لا تضعوا ترامس الماء دخل المسجد أو بردات فإنها بدعة.
ويأتي آخر ويقول أخرجوا مكبرات الصوت لأنها بدعة (المكرفونات)
وإلى آخره .............
اتقوا الله في تبديع المسلمين بدون دليل بارك الله فيكم
وتذكروا أنكم سوف تسألون عما تقولون وتكتبون
وأعتذر فلعل في خطابي بعض الجفوة ولكن ما أرت إلا النصح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/136)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 12 - 04, 06:19 ص]ـ
الأخ الشهري
ومن أفتى بأنها بدعة مثل الإمام مالك ومن بعده، ومثل ابن تيمية ومن بعده، وغير هؤلاء، ما سبب فتواهم تلك؟ هل لأنه "يتشبه بالرافضة" أم نتيجة "حمى (!) التسرع في التبديع فيما ليس فيه تشريع" وبسبب الـ"كذب" (!!!) و "النظر السطحي" و "عدم قراءة الأقوال مكتملة" و "غياب النفس الفقهي" و "العجلة" و "غير ذلك"؟
أرجو التوضيح.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[09 - 12 - 04, 06:51 ص]ـ
يا شيخ محمد رجاء والتماسا وتكرما
أين قال مالك إنها بدعة؟
أين قال شيخ الإسلام إنها بدعة؟
أين قال أي عالم إنها بدعة؟
أرجو الإيضاح والإجابة بكل وضوح ودقة
وكم مرة قلت: لا زال السؤال قائما
ما أريده منك هو أن تقول قال فلان كذا في الكتاب الفلاني فقط
هل طلبت مستحيلا أم أني طلبت معدوما
المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 04, 07:10 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا
أحببت ذكر هذه المشاركة من ذكريات علي الطنطاوي رحمه الله
(وخرجنا نتجول في البلد (في القريات) فرأيناها كلها في جولة واحدة ورأيت المساجد تتفاوت في جمال بنائها وزخارف جدرانها والفن في منبرها ومحرابها واختلاف أشكال مآذنها وهذا كله من البدع وهو جميل رائع بمقياس الفن ولكنه مكروه مذموم بمقياس الدين لأن كل ما يشغل المصلي في صلاته عن الله
مخالف لشرع الله والمساجد في السعودية (ما رأيته 1353) خالية منه فهي دانية السقوف يقوم سقفا على عمد كثيرة متقاربة من جذوع النخل أو من اللبن وأرضها مفروشة بالرمل لاسجادة ولا بساط ولاحصير
ولما سألنا عن سر ما رأينا عجبوا من سؤالنا وكأنهم استخفونا واستجهلونا لأن من المقرر عندهم (او عند عامتهم) أن هذه هي سنة السلف وأن المساجد لاتفرش
وأنا رجل سلفي بحمدلله من قبل هذه الرحلة ولكني لست ظاهريا أتمسك بحرفية النص وأحبس نفسي في حدود الألفاظ وأنا أعلم أن الأصل في المسجد في بنائه وفرشه البساطة (البساطة بالمعنى المتعارف لا اللغوي) فلما كنت أرض البيوت أو أكثرها من التراب كانت المساجد كذلك
أما أن نتخذ لبيوتنا أغلى السجاد العجمي وأثمن الستائر وأفخم الفرش ولاندخلها بالأحذية المتربة الوسخة وأن نمسح عنها الغبار ثم نجعل أرض المسجد من التراب وأن نقعد عليه بأبيض الثياب وأن ندوس عليه بالأحذية - وإن كانت الصلاة بها مشروعة -وأن نضع أحذيتنا حيث يضع المصلون جباههم فتؤذيهم وتكسر نفوسهم فلا وقد كانت الطرق في صدر الاسلام جافة وكانت نظيفة لأن تنظيفها
وإماطة الأذى عنها من شعب الايمان فصارت الطرق مغمورة حينا بماء المجاري النجس حتى أنهم في بعض البلدان لايمنعهم الدين ولا الذوق السليم أن يسقوا به الحدائق العامة وسط الشوارع فبدلا من أن تشم شذى الورد وريا الزهر تشم رائحة ماء المراحيض
)
انتهى
ذكريات الطنطاوي 3/ 82
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[09 - 12 - 04, 07:49 ص]ـ
شكرا لك أخي محمد الأمين على ابدأ وجهة نظرك
وقد كفاني الأخوين الكريمين المقريء وابن وهب حفظهما الله مؤنة لإجابه على تساؤلاتك
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[09 - 12 - 04, 05:21 م]ـ
قال ابن قدامه رحمه الله في المغني
ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات وصلى عمر على عبقرى وابن عباس على طنفسة وزيد بن ثابت وجابر على حصير وعلى وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج وهو قول عوام أهل العلم إلا ما روى عن جابر , أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض ونحوه قال مالك إلا أنه قال في بساط الصوف والشعر: إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأسا والصحيح: أنه لا بأس بالصلاة على شيء من ذلك , وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم- على حصير في بيت عتبان بن مالك وأنس متفق عليهما وروى عنه المغيرة بن شعبة (, أنه كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة) وفيما رواه ابن ماجه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى ملتفا بكساء , يضع يده عليه إذا سجد) ولأن ما لم تكره الصلاة فيه لم تكره الصلاة عليه كالكتان والخوص وتصح الصلاة على ظهر الحيوان إذا أمكنه استيفاء الأركان عليه والنافلة في السفر وإن كان الحيوان نجسا , أو عليه بساط طاهر صحت الصلاة عليه فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى على حمار وفعله أنس وتصح الصلاة على العجلة وهي خشب على بكرات , إذا أمكنه ذلك لأنها محل تستقر عليه أعضاؤه فهي كغيرها.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[10 - 12 - 04, 09:49 م]ـ
يا شيخ محمد رجاء والتماسا وتكرما
أين قال مالك إنها بدعة؟
أين قال شيخ الإسلام إنها بدعة؟
أين قال أي عالم إنها بدعة؟
أرجو الإيضاح والإجابة بكل وضوح ودقة
وكم مرة قلت: لا زال السؤال قائما
ما أريده منك هو أن تقول قال فلان كذا في الكتاب الفلاني فقط
هل طلبت مستحيلا أم أني طلبت معدوما
المقرئ
يرفع قبل أن يفنى الموضوع لازلت حريصا على الإجابة مهما كانت.
المقرئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/137)
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[12 - 12 - 04, 05:41 م]ـ
إضافة إلى ما سبق
ليس لأحد تحرم شيئاً إلا بدليل، ولا دليل لك على تحريم وضع السجاد في المساجد، بل الدليل كما نقلت سابقا يدل على حله؛ إضافة إلى أنه مما خلق الله لنا، لقوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها وأخبر أن ما سكت عنه فهو عفو" رواه البخاري. والسجاد مما خلق تعالى في الأرض وسكت عنه فيكون عفواً مباحاً.
وقاعدة الشرع الأساسية: "جلب المصالح، ودفع المفاسد".
والسجاد يشتمل على مصالح المحافظة على نظافة المسجد ويبقى ثوب المصلي نظيفا وغير ذلك بل ليس فيه مفسدة مطلقاً فيما أعلم وفي نقل أخي ابن وهب حفظه الله إشارة إلى أهمية فرش المسجد في هذه العصور.
وأما توهم بعض الناس أن السجاد لم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: فنقول:
ما أكثر الأشياء التي وجدت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على جوازها، فإن تدوين السنة وتصنيفها في الكتب لم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعارض في جواز ذلك إلا نفر قليل من الصدر الأول خوفاً من اختلاطها بالقرآن، ثم انعقد الإجماع على الجواز بعد ذلك، وبناء المدارس لم يكن معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع المسلمون على جوازه. وتصنيف الكتب في علم التوحيد والفقه وغيرها لم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع المسلمون على جوازه، والمطابع التي تطبع الكتب لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع المسلمون من بعد حدوثها على جواز طباعة كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام أهل العلم في التفسير، وشرح السنة، وعلم التوحيد والفقه وغيرها بهذه المطابع ولم يقل أحد: إنا لا نطبع بها، لأنها لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
أن السجاد يستعمل في أفضل المساجد المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما علمنا أن أحداً ممن يقتدى به من أهل العلم عارض ذلك أو أنكر على ولاة الأمور.
وإذا كان أحد من الاخوة يكرهه فلا ينبغي أن يحرمه على غيره، كما قال البراء بن عازب – رضي الله عنه – لمن قال إنه يكره أن يكون في أذن الأضحية أو قرنا نقص، فقال له البراء: "ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك".
وما رأي الأخوة الذين يرون المنع لو قلنا لهم لا تكتبوا القرآن في جهاز الحاسب حيث لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن مما يتعبد به؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[12 - 12 - 04, 09:29 م]ـ
إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها وأخبر أن ما سكت عنه فهو عفو" [/ color] رواه البخاري. [/ color]
عفوا وقع خطأ
و تخريج الحديث كمايلي وليس في صحيح البخاري
رواه الدارقطني في الرضاع 4/ 183، والبيهقي في الضحايا 10/ 12، والطبراني في الكبير 22/ 221 (589) وحسنه النووي في "رياض الصالحين" 457.
وضعفه الألباني
وأخرج الهيثمي في مجمع الزوائد
" إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وغفل عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ".
رواه الطبراني في الكبير وهو هكذا في هذه الرواية وكأن بعض الرواة ظن أن هذا معنى وسكت فرواها كذلك والله أعلم ورجاله رجال الصحيح.
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:21 م]ـ
الإخوة الكرام أرجو توضيح هذا النقل – بارك الله فيكم –
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/138)
ذكر الشيخ خير الدين إلياس زاده، ت1130ه – رحمه الله – في رسالته [قرة عين العابد بحكم فرش السجاجيد في المساجد] ص 71 - 73 عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه سئل عن فرش السجادة في روضة النبي – صلى الله عليه وسلم وعلى آله – هل يجوز أم لا؟ فأجاب بقوله: (ليس لأحد أن يفرش شيئا ويختص به مع غيبته، ويمتنع به عن غيره، هذا غصب لتلك البقعة، ومنع المسلمين مما أمر الله تعالى به في الصلاة، والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه، فأما أن يتقدم بسجادته دون نفسه فهو ظلم منهي عنه، ويجب رفع السجاجيد ويمكن الناس من الصلاة في مكانها، هذا مع أن أصل الفرش بدعة لا سيما في مسجد النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – فإنه – صلى الله عليه وآله وسلم – وأصحابه كانوا يصلون على الأرض، والخمرة التي كان يصلي عليها صغيرة ليست بقدر السجادة، ولمّا قدم عبد الرحمن بن مهدي ..... ).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:30 م]ـ
أخي الحبيب الفهم الصحيح
انظر المشاركات رقم 10.11.12
زما بعدها
ومناقشات الاخوة حول هذا الموضوع
ـ[مالك بن نصر]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:52 م]ـ
مَجْمُوعُ فتاوى ابْنِ تيمية - الْفِقْهُ - الصَّلَاةُ - بَابٌ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ - مَسْأَلَةٌ: فَرْشُ السَّجَّادَةِ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ
فَرْشِ السَّجَّادَةِ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا. . .
وَسُئِلَ عَنْ فَرْشِ السَّجَّادَةِ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟
شرح: 1
فَأَجَابَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْرِشُ شَيْئًا وَيَخْتَصَّ بِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ وَيَمْنَعَ بِهِ غَيْرَهُ. هَذَا غَصْبٌ لِتِلْكَ الْبُقْعَةِ وَمَنْعٌ لِلْمُسْلِمِينَ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ الصَّلَاةِ. وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ وَأَمَّا مَنْ يَتَقَدَّمُ بِسَجَّادَةِ فَهُوَ ظَالِمٌ يُنْهَى عَنْهُ وَيَجِبُ رَفْعُ تِلْكَ السَّجَاجِيدِ وَيُمَكَّنُ النَّاسُ مِنْ مَكَانِهَا. هَذَا مَعَ أَنَّ أَصْلَ الْفَرْشِ بِدْعَةٌ لَا سِيَّمَا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْأَرْضِ وَالْخُمْرَةُ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَغِيرَةٌ لَيْسَتْ بِقَدْرِ السَّجَّادَةِ. قُلْت فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ إلَّا عَلَى الْأَرْضِ وَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ مِنْ الْعِرَاقِ وَفَرَشَ فِي الْمَسْجِدِ. أَمَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِحَبْسِهِ تَعْزِيرًا لَهُ حَتَّى رُوجِعَ فِي ذَلِكَ فَذَكَرَ أَنَّ فِعْلَ هَذَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ بِدْعَةٌ يُؤَدَّبُ صَاحِبُهَا. وَعَلَى النَّاسِ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَالْمَنْعُ مِنْهُ لَا سِيَّمَا وُلَاةُ الْأَمْرِ الَّذِينَ لَهُمْ هُنَالِكَ وِلَايَةٌ عَلَى الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ رَفْعُ هَذِهِ السَّجَاجِيدِ وَلَوْ عُوقِبَ أَصْحَابُهُ بِالصَّدَقَةِ بِهَا لَكَانَ هَذَا مِمَّا يُسَوَّغُ فِي الِاجْتِهَادِ انْتَهَى.
ـ[مالك بن نصر]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:53 م]ـ
http://ibntaimiah.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=62&MaksamID=1892&ParagraphID=1810&Sharh=0&HitNo=0&Source=1&SearchString=G%241%23%23%23%23%23%22%D1%C8%D8-%E3%D3%C7%D1-%DD%22%3D%5E%5E%23fa418%23%23%230
هذا الرابط يوصلكم إلى موقع مجموع فتاوى ابن تيمية -بيسر وسهولة
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[13 - 12 - 04, 10:03 م]ـ
بارك الله فيك شيخي ابن وهب، لم أنتبه لوجود النص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/139)
شيخي الفاضل بالمناسبة هل يمكن أن يعارض قول شيخ الإسلام بما قاله الزركشي في [إعلام الساجد] 339: (يستحب فرش المساجد، وتعليق القناديل والمصابيح، ويقال: أول من فعل ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما جمع الناس على أبي ين كعب في صلاة التراويح، ولما رأى علي - رضى الله عنه - اجتماع الناس في المسجد على الصلاة والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى، قال: نورت مساجدنا، نور الله قبرك يا ابن الخطاب ... ).
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[13 - 12 - 04, 10:50 م]ـ
إليكم ما قاله شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى
وَسئل: عمن يبسط سجادة في الجامع، ويصلي عليها: هل ما فعله بدعة أم لا؟
فأجاب:
الحمد للّه رب العالمين، أما الصلاة على السجادة بحيث يتحري المصلي ذلك، فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار، ومَنْ بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض، لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها. وقد روي أن عبد الرحمن بن مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة فأمر مالك بحبسه، فقيل له: إنه عبد الرحمن بن مهدي فقال: أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يصلون تارة في نعالهم، وتارة حفاة، كما في سنن أبي داود والمسند عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف. قال: (لم خلعتم؟). قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: (فإن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا أتي أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأي خبثا، فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما).
ففي هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم، وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذ لم يكن يوطأ بهما على مفارش ....... إلخ انتهى
ويتضح حسب ما فهمت أن شيخ الإسلام يقصد بفرش السجاد هو ما يحضره كل شخص بشكل فرادي ليتخذه خاص به أو بمجموعة حوله أو يضعه في المسجد ليحجز له مكان ويخرج من المسجد ومكانه محجوز وهذا لا شك أنه غير مشروع وهذا ما فهمه كثير من الأخوة المشاركين في هذا الموضوع.
وليس المقصود ما يوضع من سجاد يكون في عموم المسجد وثابت لا يحتاج المصلي إلى إحضاره في كل وقت أو أن يحجز به مكان خاص مع مسيس الحاجة إليه في هذا العصر للمحافظة على نظافة المسجد والدليل على أن شيخ الإسلام لا يقصد الأخير حيث قال .... ففي هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم، وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذ لم يكن يوطأ بهما على مفارش. .
وكذلك إنكار الإمام مالك على عبد الرحمن حيث قال بسط سجادة ولم يفرش عموم المسجد.
كما أنه مع فرض التسليم أن شيخ الإسلام يرى منع وضع السجاد في المساجد فهذا اجتهاد منه رحمه الله ولا يلزم غيره من العلماء الأخذ بقوله في ذلك إذا رأى أن الأدلة خلافة وان الصواب في غير قوله وقد أوضح الأخوة فيما مضي وأوضحت لأدلة على جواز ما يوضع من سجاد يكون في عموم المسجد وثابت لا يحتاج المصلي إلى إحضاره في كل وقت وما في ذلك من المصلحة وجرى عليه عمل عامة علماء هذا العصر وقلة المخالفين لذالك والله أعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 06 - 08, 12:49 ص]ـ
سُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب الصلاة من منتقى الأخبار:
أيهما الأفضل الصلاة على الأرض أو البساط؟.
فقال رحمه الله:
الأمر فيها واسع سواء صلى على الأرض أو البساط فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض وعلى البساط.
وسُئل رحمه الله:
بعض الناس يأتي للمسجد ومعه سجادة مع أن المسجد مفروش؟ فقال رحمه الله:
الأولى أن يصلي مع الناس على ما صلوا عليه ولا يخص نفسه بشيء هذا هو الأحوط والأولى.
وسُئل رحمه الله:
اتخاذ السجادة دائماً لا يصلي إلا عليها؟.
فقال رحمه الله:
لا بأس إذا كان من باب الحرص على الطهارة لأن المكان لا يؤمن فهذا أسلم له فلا بأس به
وسُئل رحمه الله:
إذا كان السجادة فيها صور؟.
فقال رحمه الله:
تصح الصلاة، ولكن الأولى أن تكون سادة ليس فيها شيء يشوش عليه لا خطوط ولا نقوش ولا صور وإلا فالصورة في الشيء الذي يوطأ على الأرض يجوز في البساط ونحوه لكن إذا كانت سادة سليمة أفضل.
وسُئل رحمه الله:
إذا كانت صور ذوات الأرواح في المكان الذي لا يصلي عليه؟.
فقال رحمه الله:
لا يضر لأنها ممتهنة، النبي صلى الله عليه و سلم قال في قصة عائشة (أن تتخذ منها وسادتين ترتفق بها) وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل (ومر بالستر أن يتخذ وسادتان منتبذتان توطأن).
وسُئل رحمه الله:
اتخاذ السجاجيد في المساجد المفروشة؟.
فقال رحمه الله:
لا أعلم فيه شيء، مثل بقية البسط.
الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة - ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=136339&page=2)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/140)
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 09:22 م]ـ
كلام الإخوة الفضلاء (المقرئ - والشهري ... وغيرهم) وختم (المسيطير) بالنقل عن الشيخ العلامة ابن باز كاف في رد قول بن الأمين .. لا سيما وأنه طولب بذكر سلفه فذكر من كان كلامه في غير محل النزاع. والله أعلم(70/141)
قول " سبحان الملك القدوس " بعد الوتر
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 10 - 03, 03:11 ص]ـ
ماصحة حديث قول " سبحان الملك القدوس " بعد الوتر؟
وفق الله طلبة العلم لكل خير.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[26 - 10 - 03, 07:41 ص]ـ
قال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله في كتابه (قيام الليل) مانصه:
(واعلم أنه يستحب إذا سلم من وتره أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاثاً لحديث أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر .... الحديث) وفيه فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات) رواه النسائي (). وفي حديث عبد الرحمن ابن أبزى وهو صحابي صغير (ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة). رواه أحمد والنسائي. وزاد الدارقطني () من حديث أبي ابن كعب (رب الملائكة والروح) ولا تصح هذه الزيادة والمحفوظ ما تقدم) ا. هـ
<للفائدة>
======
والكتاب تجده هنا على هذا الرابط:
http://www.saaid.net/Warathah/Al-Alwan/
ـ[الدرة]ــــــــ[26 - 10 - 03, 08:00 ص]ـ
لم يرفع صوته بالثالثة علماً بأن الحنابلة يقولون وأيضاً يمد بها صوته؟
هل ياترى ليشعر السامع أنها الأخيرة أم ماذا؟ من لديه إجابة يتفضل.
ـ[ابوعمرالشهري]ــــــــ[26 - 08 - 10, 09:47 م]ـ
عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس
الراوي: أبي بن كعب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - لصفحة أو الرقم: 1430
خلاصة حكم المحدث: صحيح
كان رسول الله يقرأ في الوتر ب {سبح اسم ربك الأعلى} وفي الركعة الثانية ب {قل يا أيها الكافرون} وفي الثالثة ب {قل هو الله أحد} ولا يسلم إلا في آخرهن ويقول – يعني بعد التسليم -: سبحان الملك القدوس ثلاثا
الراوي: أبي بن كعب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 1700
خلاصة حكم المحدث: صحيح
أنه كان يوتر ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} ويقول بعدما يسلم: سبحان الملك القدوس. ثلاث مرات، يرفع بها صوته
الراوي: عبدالرحمن بن أبزى المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 1749
خلاصة حكم المحدث: صحيح
? كان رسول الله، يقرأ في الوتر ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات
الراوي: أبي بن كعب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 1728
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
--------------------------------------------------------------------------------
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} فإذا فرغ قال: سبحان الملك القدوس ثلاثا
الراوي: عبدالرحمن بن أبزى المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 1739
خلاصة حكم المحدث: صحيح
كان رسول الله، يوتر ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} ويقول بعدما يسلم: سبحان الملك القدوس. ثلاث مرات، يرفع بها صوته
الراوي: عبدالرحمن بن أبزى المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 1750
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
--------------------------------------------------------------------------------
- كان رسول الله، يوتر ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} فإذا أراد أن ينصرف قال: سبحان الملك القدوس. ثلاثا، يرفع بها صوته
الراوي: عبدالرحمن بن أبزى المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 1751
خلاصة حكم المحدث: صحيح
أن رسول الله، كان يوتر ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} وكان يقول إذا سلم: سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة
الراوي: عبدالرحمن بن أبزى المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 1731
خلاصة حكم المحدث: صحيح
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/142)
- كان يوتر ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} فإذا فرغ قال: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد في الثالثة
الراوي: عبدالرحمن بن أبزى المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 1740
خلاصة حكم المحدث: صحيح
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وكان يقول: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويرفع صوته بالثالثة
الراوي: أبي بن كعب المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - لصفحة أو الرقم: 5/ 614
خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن
- كان يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية ب قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة ب قل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه: سبحان الملك القدوس. ثلاث مرات، يطيل في آخرهن
الراوي: أبي بن كعب المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - لصفحة أو الرقم: 5/ 352
خلاصة حكم المحدث: صحت الزيادة المذكورة [يعني قوله بعد فراغه سبحان ... ] من رواية غير الثوري
أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون. وفي الثالثة بقل هو الله أحد ويقنت قبل الركوع , فإذا فرغ قال عند فراغه: سبحان الملك القدوس _ ثلاث مرات _ يطيل في آخرهن
الراوي: أبي بن كعب المحدث: عبد الحق الإشبيلي - المصدر: الأحكام الصغرى - لصفحة أو الرقم: 275
خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
فإذا فرغ قال عند فراغه: سبحان الملك القدوس، ثلاث مرات، يطيل في آخرهن
الراوي: أبي بن كعب المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - لصفحة أو الرقم: 5/ 614
خلاصة حكم المحدث: صحيح
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات
الراوي: أبي بن كعب المحدث: النووي - المصدر: الخلاصة - لصفحة أو الرقم: 1/ 563
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال: سبحان الملك القدوس. وفي رواية: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات
الراوي: أبي بن كعب المحدث: النووي - المصدر: الأذكار - لصفحة أو الرقم: 120
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} وإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات
الراوي: أبي بن كعب المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: نتائج الأفكار - لصفحة أو الرقم: 3/ 21
خلاصة حكم المحدث: صحيح
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر يقول ثلاثا سبحان الملك القدوس
الراوي: أبي بن كعب المحدث: العجلوني - المصدر: كشف الخفاء - لصفحة أو الرقم: 1/ 538
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
أن رسول الله، كان يوتر بثلاث ركعات؛ كان يقرأ في الأولى ب {سبح اسم ربك الأعلى} وفي الثانية ب {قل يا أيها الكافرون} وفي الثالثة ب {قل هو الله أحد} ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ، قال عند فراغه: سبحان الملك القدوس. ثلاث مرات، يطيل في آخرهن
الراوي: أبي بن كعب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 1698
خلاصة حكم المحدث: صحيح
كان رسول الله، يوتر ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} وكان إذا سلم وفرغ قال: سبحان الملك القدوس ثلاثا طول في الثالثة
الراوي: عبدالرحمن بن أبزى المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 1733
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
--------------------------------------------------------------------------------
- كان رسول الله، يوتر ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} فإذا فرغ من الصلاة قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات
الراوي: عبدالرحمن بن أبزى المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 1735
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/143)
- كان رسول الله، يوتر ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} وإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس. ثلاث مرات يمد صوته في الثالثة، ثم يرفع
الراوي: عبدالرحمن بن أبزى المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 1752
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
--------------------------------------------------------------------------------
- أن رسول الله كان يوتر ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} فإذا فرغ قال: سبحان الملك القدوس
الراوي: عبدالرحمن بن أبزى المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 1753
خلاصة حكم المحدث: صحيح
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم من الوتر قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات؛ يرفع في الثالثة صوته
الراوي: أبي بن كعب المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - لصفحة أو الرقم: 1227
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
وإذا سلم من الوتر, قال: سبحان الملك القدوس, سبحان الملك القدوس, سبحان الملك القدوس, [ثلاثا] ويمد بها صوته, ويرفع في الثالثة.
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: قيام رمضان - لصفحة أو الرقم: 33
خلاصة حكم المحدث: مخرج في "صحيح أبي داود"
?
--------------------------------------------------------------------------------
- كان رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم – يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات.
الراوي: أبي بن كعب المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - لصفحة أو الرقم: 9
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
--------------------------------------------------------------------------------
- عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أنه كان يقرأ في الوتر: ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يأيها الكفرون} , و {قل هو الله أحد} فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس, سبحان الملك القدوس, سبحان الملك القدوس, ورفع بها صوته.
الراوي: عبدالرحمن بن أبزى المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - لصفحة أو الرقم: 912
خلاصة حكم المحدث: صحيح، رجاله رجال الصحيح
ـ[ابوعمرالشهري]ــــــــ[26 - 08 - 10, 11:22 م]ـ
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16499)
س4: ماذا يقرأ في سنة العشاء والوتر وماذا يقال عقب الوتر؟
ج4: لم يرد في تخصيص سنة العشاء بقراءة سورة بعينها وأما في صلاة الوتر فيسن أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وسورة الكافرون والإخلاص، وإذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات لما روى الخمسة إلا الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» (1). وزاد أحمد والنسائي: «فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات» (1) وفي رواية: «ورفع صوته في الآخرة» (2).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(70/144)
أفقه أهل الكوفة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 10 - 03, 04:19 ص]ـ
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (5\ 236):
أفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود وأفقه أصحابهما علقمة وأفقه أصحابه إبراهيم وأفقه أصحاب إبراهيم حماد وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة وأفقه أصحابه أبو يوسف وانتشر أصحاب أبي يوسف في الآفاق وأفقههم محمد وأفقه أصحاب محمد أبو عبد الله الشافعي رحمهم الله تعالى
أقول: الشافعي لم يأخذ الفقه عن محمد بن الحسن وإن كان نظيره وصاحبه. فذكره بين العراقيين خطأ.(70/145)
حوار هادئ بين هزاع وأحمد حول إثبات رؤية الهلال
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 03, 06:26 م]ـ
حوار هادئ بين هزاع وأحمد حول إثبات رؤية الهلال
(هذا حوار هادئ جمعت فيه كلام الإخوة من الطرفين وجعلته على شكل نقاش بين طرفين، أسأل الله أن تجدوه مفيداً. مع العلم أني لم أنته منه بعد، والأمر يحتاج لوقت لأن الأرشيف كبير جداً)
قال هزاع: أنتم تخالفون أمر النبي ? «صوموا لرؤيته»، وتثبتون الرؤية بالحساب.
قال أحمد: لا يا أخي، نحن لا نثبت الرؤية بالحساب بل بالرؤية بالعين المجردة، وإنما إذا كانت الحسابات الفلكية العلمية تثبت بشكل قطعي استحالة رؤية الهلال، كان ذلك دليلاً على خطأ مدعي الرؤية. وقد علّل هذا الفقيه الشافعي تقي الدين السبكي (ت 756هـ) فقال: «لأن الحساب قطعي، والشهادة والخبر ظنيان. والظني لا يعارض القطعي، فضلاً عن أن يقدم عليه». فهذا من باب قبول الشهادة فحسب. فذكر هذا الحديث أجنبي عن المسألة، لأننا موافقون على أن الصيام للرؤية لا للحساب. لكن الرؤية هنا هي الرؤية الصحيحة الصادقة. فاعتراضنا هو الشهادة لا على أصل أن الصيام للرؤية لا بالحساب.
هزاع: هل يجوز للقاضي أن يرد شهادة رجل مسلم؟
أحمد: نعم، من شأن القاضي أن ينظر في شهادة الشاهد عنده، في أي قضية من القضايا. فإن رأي الحس أو العيان يكذبها، ردها ولا كرامة. قال السبكي: «والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكنا حساً وعقلاً وشرعاً. فإذا فرض دلالة الحساب قطعاً على عدم الإمكان، استحال القول شرعاً، لاستحالة المشهود به. والشرع لا يأتي بالمستحيلات. أما شهادة الشهود، فتُحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب». إنظر: فتاوى السبكي (1\ 219).
هزاع: وهل من الممكن أصلاً حساب وقت ظهور الهلال؟
أحمد: نعم، وبنص القرآن. قال الله تعالى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} (40) سورة يس. فهذا دليلٌ على أن القمر يمشي في مسار ثابت. وهو ممكن حسابه بدليل قوله عز وجل: {فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} (96) سورة الأنعام. وقوله كذلك: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (5) سورة يونس. ثم جعل القمر دليلاً على المواقيت: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ... } (189) سورة البقرة.
هزاع: لا ينبغ أن يختلف مسلمان على أن القمر يسبح في فلك ثابت لا يحيد عنه، وأن هذا يمكن حسابه. لكن أين الدليل على أن حسابات الفلكيين صحيحة ونحن نجد بينهم اختلافات؟
أحمد: من كان عنده شك في صحة حسابات الفلكيين فليسأل أهل المراصد كلهم –المسلمين قبل الكفار–، فإنهم متوافقون على ساعة ولادة الهلال وعمره، وكذلك متفقون على أن الهلال لسويعات قليلة تستحيل رؤيته. لكن قد يختلفوا في تحديد أقل عمر يرى معه الهلال الجديد. فإذا اتفقوا على استحالة رؤيته كان ذلك حجة قاطعة ترد بها شهادة مدعي الرؤية، لأن اليقين مقدمٌ على الظن. فإن كان بينهم خلاف معتبر على إمكانية رؤية الهلال، أخذنا بالرؤية.
(يتبع)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 03, 06:28 م]ـ
هزاع: ما معنى ولادة القمر فلكياً؟
أحمد: أشكرك يا أخي على سؤالك. فإن أكثر الخلاف يأتي ممن يتكلم في المسألة وهو لا يفهمها ويستكبر أن يسأل عما يشكل عليه. وصدق من قال: لو سكت ما لا يعلم، لذهب الخِلاف. هناك الولادة الحسابية وتعريفها خروج الهلال ولو بلحظة عن خط تتابع الأرض-القمر-الشمس. والكل مجمعون بأنه من المستحيل العملي والعلمي رؤية الهلال في هذه اللحظة. هذا لا خلاف فيه البتة. وهناك الولادة بمعنى (الوجود والمشاهدة) فيمكن باستخدام المعدات المتطورة رؤية الهلال قبل ظهوره بساعات حسب تطور العلم والآلات. ويجب أن تمضي فترة تقدر بالساعات حتى يمكن للهلال أن يُرى. طبعاً ليست إمكانية الرؤية متعلقة بعمر الهلال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/146)
فحسب، بل بعوامل كثيرة أخرى مثل زاوية الهلال عن الأفق وعوامل الجو. وبعض هذه العوامل قد يختلف العلماء في تفاصيلها. وأهمها:
1 - عمر الهلال (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة لأقل من 15.5 ساعات، وغالباً 18 ساعة).
2 - البعد الزاوي بين القمر و الشمس عند غروبها (على الأقل 8 درجات).
3 - ارتفاع القمر عن الأفق الغربي وقت غروب الشمس (لا يمكن رؤيته لأقل من 5 درجات).
إنظر هذا الموقع: http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/islamic.html
هزاع: لكننا نلاحظ اختلاف التقاويم عن بعضها البعض، مما يدل على تناقض الفلكيين. ومن المعروف أن هذه التقاويم تختلف بين بعضها وبعض، فمنها ما يجعل شعبان (29) يومًا، ومنها ما يجعله (30)، وكذلك رمضان، وذو القعدة وغيرها. فهذا دليلٌ على أنها لا تقوم على علم يقيني. لأن اليقين لا يعارض بعضه بعضاً.
أحمد: هذا صحيحٌ بلا ريب، ولكن ليس هذا هو الحساب العلمي الفلكي الذي نعنيه. علم الفلك الحديث يقوم على المشاهدة بوساطة الأجهزة وعلى الحساب الرياضي القطعي. ومن الخطأ الشائع لدى كثير من علماء الدين في هذا العصر، اعتقاد أن الحساب الفلكي هو حساب أصحاب التقاويم، أو النتائج، التي تطبعُ وتوزع على الناس، وفيها مواقيت الصلاة، وبدايات الشهور القمرية ونهايتها. وينسب هذا التقويم إلى زيد، وذاك إلى عمرو من الناس، الذين يعتمد معظمهم على كتب قديمة ينقلون منها تلك المواقيت، ويصفونها في تقويماتهم.
إن الذي نعنيه هو ما يقرره علم الفلك الحديث، القائم على المشاهدة والتجربة، والذي غدا يملك من الإمكانات العلمية والعملية "التكنولوجية" ما جعله يصل بالإنسان إلى سطح القمر، ويبعث بمراكز فضائية إلى الكواكب الأكثر بعدًا، وغدت نسبة احتمال الخطأ في واحداً إلى مئة ألف في الثانية. وأصبح من أسهل الأمور عليه أن يخبرنا عن ميلاد الهلال فلكياً بالدقيقة والثانية، لو أردنا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 03, 06:29 م]ـ
هزاع: لو قال الفلكيون لم يولد القمر، ورآه العدول الثقات، فهل نكذب الحس –وهو الرؤية–؟
أحمد: نعم تعبدنا الله تعالى برؤية الهلال، ونحن نبحث عمن رآه حقيقة. فالحساب آلة للتثبت من صحة الرؤية، وليس بديلاً عنها. فكلام الفلكيين مُقدَّمٌ على رؤية منفرد عامي ليس من أهل الاختصاص ما دام الحساب يقضي بالاستحالة، والمراصد تنفي وجود الهلال، وأهل الاختصاص خرجوا و لم يروا شيئاً. إذا جاءك رجل وقال لك لقد رأيت الشمس تغرب الساعة 3 بعد الظهر، فهل تصدقه حتى لو كان ثقة؟ أم تبحث عن سبب الخطأ في توهمه الرؤية، وتكون على يقين بأنك ستكشف الخطأ؟
هزاع: بل أحمله على الخطأ متعمداً أم غير متعمد؟
أحمد: فإن كنت تقر بمبدأ رد شهادة العدل في الرؤية إن خالفت المعقول، فلم لا تقبل برد الشهادة إن خالفت الحساب الفلكي القطعي؟
هزاع: لأن النبي ? قال: «إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ: لا نكتب ولا نحسب».
أحمد: فلماذا تكتب طالما أنت من أمة أميّة لا تكتب؟!
هزاع: لأن الكتابة حلالٌ بالإجماع.
أحمد: بالضبط. ولا يقبل الحديث إلا معنيين: إما أن يكون الحديث نهياً عن الكتابة والحساب (فينبغي بذلك ذكر الحديث في باب فضائل الأميّة!!)، وإما أن يكون الحديث في الإخبار عن واقع في الزمن الذي قيل به الحديث. ولا ثالث بينهما.
فليزم على التفسير الأول: القول بتحريم الكتابة والحساب، وهما عمدة العلوم العقلية اليوم. وما علمت أحداً من العلماء أصلاً فهمه كذلك. وهل سمعت في أحد الكتب "باب فضل الجهل والأميّة"؟ أو "باب تحريم الكتابة والحساب"؟!
فإن لم يكن نهياً فهو إذاً إخبار عن واقع في ذلك العصر. فإن اليهود يعملون بالتقويم القمري كذلك وليس الشمسي. وكانت لهم طريقة في الحساب الفلكي تعتمد على حساب المطلع الفكلي للقمر. وكان العرب آنذاك أمةُ أمية لا يعرفون الكتابة ولا الحساب. فمن الطبيعي أن يرفض رسول الله ? عرض اليهود بحساب مطالع الشهور. هذا عدا أن تلك الحسابات لم تكن صحيحة أصلاً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 03, 06:30 م]ـ
هزاع: فلماذا تريدنا أن نعتمد الحسابات الفلكية هذا اليوم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/147)
أحمد: إن اعتماد الرؤية كان لأمية الأمة، التي لم تكن تكتب ولا تحسب، فإذا تغير وضع الأمة، وأصبحت تكتب وتحسب، وغدت قادرة على الاعتماد على نفسها –لا على غير المسلمين– في إثبات الشهور بالحساب العلمي الدقيق، كان عليها أن تعتمد الحساب بدل الرؤية، لأنها وسيلة أدق وأضبط وأقرب إلى توحيد كلمة المسلمين، بدل هذا الاختلاف الشاسع الذي نراه في كل صيام وفطر، بين أقطار الإسلام بعضها وبعض، إلى حد يصوم بعضهم الخميس وبعضهم الجمعة، وبعضهم السبت مثلاً (كما حدث في بدء رمضان هذا العام -1409 هـ).
هزاع: لكن الأخذ بالحسابات الفلكية مخالف للإجماع. والحساب للأهلة قول مبتدع في الإسلام لم يقل به مسلم قط. ومن عمل به فقد ضل واتبع غير سبيل المؤمنين.
أحمد: على مهلك يا أخي. فالمشهور جداً بين العلماء أن في المسألة خلاف منذ القدم. وقد عمل بالحساب (على اختلاف في التفصيل) بعض الفقهاء. وأقدمهم مطرف بن عبد الله بن الشخير (ت 95هـ) وهو ثقة عابد فاضل من كبار التابعين ولد في حياة النبي ?.
وقد قال محمد بن سيرين: «خرجت في اليوم الذي شُكّ فيه، فلم أدخل على أحدٍ يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل، إلا رجُلاً كان يحسب ويأخذ بالحساب». فهذا عالمٌ من السلف أثبت الشهر بالحساب، مع أننا لا نقول بذلك، إنما نثبته بالرؤية إذا لم يثبت بالحساب استحالتها. ولكن المقصود هو تبيين أن المسألة خلافية قديمة. وقد قال ابن رشد في بداية المجتهد (1\ 207): «وروي عن بعض السلف أنه إذا أغمي الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس».
وجاء في تفسير القرطبي (2\ 293): «وقد ذهب مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير –وهو من كبار التابعين– وابن قتيبة –من اللغوبين– فقالا: يُعَوَّل على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان، حتى إنه لو كان صحوا لرُئي لقوله عليه السلام: "فإن أغمِيَ عليكم فاقدروا له" أي استدلوا عليه بمنازله وقدروا إتمام الشهر بحسابه». وابن قتيبة (ت 376هـ) من أئمة السلف المشهورين، وكان يُسمى بخطيب أهل السنة.
وقد ذهب أبو العباس بن سريج من أئمة الشافعية (وهو عندهم من كبار الأئمة ومن المجددين للدين)، إلى أن الرجل الذي يعرف الحساب، ومنازل القمر، إذا عرف بالحساب أن غداً من رمضان فإن الصوم يلزمه. لأنه عرف الشهر بدليل، فأشْبَهَ ما إذا عرف بالبينة. واختاره القاضي أبو الطيب، لأنه سبب حصل له به غلبة ظن، فأشبه ما لَوْ أخبره ثقة عن مشاهدة. وقال غيره: يجزئهُ الصوم ولا يلزمه. وبعضهم أجاز تقليده لمن يثق به. إنظر: المجموع (6\ 270–280). وقد نسبوا هذا القول كذلك لمحمد بن مقاتل (ت 248هـ) (صاحب الإمام محمد بن الحسن)، والأحناف يعدونه من فقهائهم. وحكي القول عن قومٍ آخرين.
هزاع: فهل قال أحد من العلماء المعاصرين بإثبات الهلال بالحساب الفلكي العلمي؟
أحمد: قال بذلك الكثير جداً، ونسبه البعض لأكثرهم. وكتب في ذلك المحدث الكبير العلامة أحمد محمد شاكر –رحمه الله– رسالته، في "أوائل الشهور العربية: هل يجوز إثباتها شرعًا بالحساب الفلكي؟ ". وفتواه فيها نقول قيمة وأفكار نيرة. كما نقل هذا المذهب عن الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الشهير في وقته. ومن المنادين بذلك الفقيه الكبير العلامة مصطفى الزرقا –رحمه الله–، وله في ذلك فتوى في غاية الروعة ناقش بها جميع الأقوال. وقال بذلك أيضاً المفكر المعروف الشيخ رشيد رضا في مجلة المنار، وفي تفسيره لآيات الصيام. ومن القائلين بذلك محدث الشام الشيخ السلفي عبد القادر الأرنؤوط –حفظه الله–. وذهب الشيخ ابن عثيمين "رحمه الله" في شرحه لزاد المستقنع (نهاية الشريط الأول) إلى رد شهادة رؤية الهلال، بقول أهل المرصد من الفلكيين –العاملين بالحساب– إذا قرروا عدم إمكانية رؤيته. وقال الشيخ عبد الله المنيع (عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة تقويم أم القرى): «وأما حكم العمل بالحساب الفلكي من حيث النفي، فيجب الأخذ بذلك ... لأن الرؤية شهادة، ومن أسباب رد الشهادة أن تكون مرتبطة بما يكذبها». والقائمة طويلة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 03, 06:31 م]ـ
هزاع: فلم تبرر قول جمهور الفقهاء القدامى، بعدم اعتماد الحسابات؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/148)
أحمد: لأن تلك الحسابات كانت تعوزها الدقة كثيراً. وغاية ما كان يمكن حسابه، هو موعد ولادة القمر فلكياً. ومعروفٌ أن ولادة القمر الفلكية لا تفيد بالضرورة رؤيته بالعين المجردة، بل لا بد من أن تمضي على ولادته 15 ساعة على أقل تقدير حتى يمكن رؤيته. وغالباً أن هذا لا يمكن قبل 18 ساعة. لأن القمر يجب أن يكون بحجم يمكن رؤيته بالعين المجردة. مع الملاحظة أن عمر القمر ليس العامل الوحيد بالرؤية، بل يدخل به أمور أخرى معقدة مثل زاوية الرؤية وساعة الغروب وغير ذلك. وحسب علمي فإن تلك الحسابات المعقدة لم يتوصل العلماء إليها إلا بهذا العصر. وقد وضع علماء الفلك المسلمون حسابات دقيقة لحساب الهلال، منذ مطلع الثمانينات. وقد أثبتت صحتها بدقة كبيرة.
هزاع: لكني لا أعرف شيئاً عن علم الفلك، فلذلك أرفضه.
أحمد: هذه هي المشكلة الحقيقية: الإنسان عدو ما يجهل. أخي الكريم، ما الداعي للطعن في علم لا تعرفه؟ الله سبحانه وتعالى يقول { ... فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (43) سورة النحل.
هزاع: فماذا نفعل بأقوال العلماء القدامى في منع اعتماد الحساب؟
أحمد: السلف لم يكن بإمكانهم حساب وقت رؤية الهلال بشكل يقيني. وهذا لم يتحقق إلا منذ فترة قريبة في هذا العصر. فنحن نتكلم عن مسألة حادثة. ونقل نصوص لعلماء قدماء، هو حياد عن المسألة وإتيان بنصوص أجنبية عنها.
هزاع: ألم يكن علم الفلك عند السلف هو نفسه علم التنجيم؟ وقد كان علم الفلك يسمّى بالتنجيم، اشتقاقًا من النجم، ويتعلمون معه التنجيم بمعنى الكهانة.
أحمد: نعم، هكذا كان عند السلف الأوائل، قبل أن يطلع العرب على علوم الفلك عند الشعوب الأخرى كاليونان والهنود وغيرهم. لكن مع ذلك كان كثير ممن يدعون ممارسة علم الفلك، يمارسون في الحقيقة الدجل المسمى بالتنجيم. وقد وصفه ابن بزيزة بأنه: «مذهب باطل. فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنه حَدس وتخمين، وليس فيه قطع ولا ظن غالب». ويبدو من كلام شيخ الإسلام أن كثيرًا من أهل حساب النجوم كانوا أيضًا يشتغلون بتلك الأمور الباطلة، التي نهت عنها الشريعة أشد النهي. قال: «فالقول بالأحكام النجومية (أي التنجيم) باطلٌ عقلاً ومحرماً شرعاً. وذلك أن حركة الفلك –وإن كان لها أثراً– ليست مستقلة، بل تأثير الأرواح وغيرها من الملائكة أشد من تأثيره، وكذلك تأثير الأجسام الطبيعية التي في الأرض». وهذا واضح أنه عن فلسفات التنجيم ولا علاقة له بعلم الفلك الحديث.
هزاع: فهل تدعي أن سبب رفض العلماء القدامى للحساب الفلكي القديم بسبب عدم دقته وارتباطه بالتنجيم آنذاك؟
بالضبط. فهي لم تكن أبداً بالحسابات الدقيقة، بل كان أغلبها حدسٌ وتخمين. فقد نقل الزرقاني في شرحه على الموطأ عن النووي قوله: «إن عدم البناء على حساب المنجمين لأنه حدس وتخمين، وإنما يعتبر منه ما يعرفه به القبلة والوقت». أي: إن مواقيت الصلاة فقط يعتبر فيها الحساب، والسبب إمكانية حسابها بدقة في ذلك الوقت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في معرض احتجاجه لعدم جواز اعتماد الحساب: «إن الله سبحانه لم يجعل لمطلع الهلال حساباً مستقيماً .. ولم يضبطوا سيره إلا بالتعديل الذي يتفق الحساب على أنه غير مطرد، وإنما هو تقريب». والمتأمل لكلام شيخ الإسلام يجد أنه أنكر على طريقة حساب معينة، وهي بدائية جداً ويكثر الخطأ فيها. و من أمعن النظر في كلامه رحمه الله، يجد أنه يقر كثيراً من أمور الحساب المشتهر في وقته.
هزاع: وهل تكلم الأصوليون في مسألة رد شهادة العدل بإثبات علمي قطعي؟
أحمد: بالتأكيد تكلموا كثيراً في هذه المسألة. والتحقق من هذه المسائل والتأكد من شهادة الشاهد ليست من باب الصوم، ولكنها من باب الشهادة. قال القشيري: «إذا دلَّ الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يُرى، لولا وجود المانع –كالغيم مثلاً–، فهذا يقتضي الوجوب: لوجود السبب الشرعي، وأن حقيقة الرؤية ليست مشروطة في اللزوم. فقد اتفقوا على أنَّ المحبوس في المطمورة إذا علم بإتمام العدة، أو بطريق الاجتهاد أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم». وقال: الإمام شهاب الدين القرافي المالكي –صاحب كتاب الفروق– في الفرق الثاني والمئة ما نصه: «وإذا حصل القطع بالحساب ينبغي أن يعتمد عليه، كأوقات الصلوات، فإنه لا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/149)
غاية بعد حصول القطع». ونقل القليوبي من الشافعية عن العبادي قوله: «إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤية الهلال، لم يُقبل قول العدول برؤيته، وترد شهادتهم». ثم قال القليوبي: «هذا ظاهِرٌ جليّ، ولا يجوز الصوم حينئذ. وإن مخالفة ذلك معاندة ومكابرة».
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 03, 06:32 م]ـ
هزاع: هل يصح اعتبار الحقائق العلمية –التي تبلغ مبلغ الحس السليم– في ردّ شهادة العدول في أي مسألة من مسائل الشرع؟ وهل لك أن تمثل لهذه القضية الأصولية في غير مجال الهلال؟
أحمد: لا شك في ذلك لأن شهادة هؤلاء الشهود تكون مقرونة بما يكذبها. فلو أن أربعة شهدوا على جريمة الزنا (أعاذنا الله وإياكم منها) ثم وجدنا حقيقة علمية تبلغ مبلغ الحس السليم تنفي إمكانية حصول الزنا (كأن ثبت أن الرجل مجبوب، أو أن المرأة بدون فرج، أو شهد الشهود العدول بوجود الرجل أو المرأة في مكان
آخر في اللحظة المدعى حصول الزنا فيها) ماذا نفعل؟
هزاع: هذا لا شك أنه يدرأ الحد وتسقط به شهادة المثبتين.
أحمد: هذه الحقيقة اليقينية التي لم يتعبدنا الله بمعرفتها، درأت حد الزنا لأنها أسقطت شهادة الشهود، بالرغم من وجود الحقيقة الشرعية في البداية. والحقيقة اليقينية التي تقتضي استحالة رؤية الهلال، والتي لم يتعبدنا الله بمعرفتها، تبطل شهادة من زعم رؤية الهلال وتردّها، بالرغم من وجود الحقيقة الشرعية في البداية.
هزاع: الشرع لم يأت بالحساب وإنما اعتد بشهادة الشهود في رؤية الهلال.
أحمد: وكذلك الشرع لم يأت في مسألة الزنا بغير شهادة الشهود. فالتفريق محض تحكم. وعليه فإن الحقيقة العلمية التي تنفي إمكانية رؤية الهلال تسقط شهادة الشاهد، ومن ثمّ تزيل الحقيقة الشرعية وكأنها لم توجد أصلاً. ونقضي بخطأ الشاهد ووهمه. ولعل ممّا يشبه ذلك: ما لو شهد عدل برؤية الهلال، ثم جاء بعد ساعة وصرح جازماً بأنه كان واهماً في رؤيته، فهل تبقى الحقيقة الشرعية أم تزول؟
هزاع: ما هي أسباب الخطأ في الرؤية؟
أحمد: الخطأ وارد على الإنسان خاصة في أمر دقيق كهذا. وهو موجود في كل العصور، لكنه في هذا العصر أكثر. فالسماء في وقتنا المعاصر ليست كالسماء قبل ألف سنة. فبسبب منتجات الحضارة المعاصرة، صار هناك سحب غازية من غازات متنوعة، بعضها له من الكثافة و الطبيعة الكيميائية ما يعكس بعض الضوء على شكل ريشة فيخل للرائي أنه يرى الهلال. و كذا وجود أجرام جوية من أقمار صناعية، و طائرات بأنواعها.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 03, 06:33 م]ـ
هزاع: فمن المسؤول عن تحديد دخول رمضان، إن كانت المسألة متعلقة بالشهادة؟
أحمد: المسؤول الأخير هو القاضي الشرعي الذي ينظر في الشهود، ويقبل شهادتهم إن لم تتعارض مع الحسابات اليقينية. أما تحديد إمكانية رؤية الهلال و القول بصحة بداية الشهر من الناحية الفلكية فهو من اختصاص عالم الفلك العدل المسلم. إن مسوؤلية القاضي الشرعي هي تحديد بداية الشهر وفقاً لما جاءه من شهادات. لكنه –غالباً– ليست لدية المعرفة الفلكية الكافية لمعرفة صحة الشهادة علمياً. و في المقابل فإنه لا يجوز للفلكي التصريح بوجوب قضاء اليوم أو عدمه لعدم اختصاصه في الفقه. لذلك فإنه لا يجوز لعامة الناس و الفقهاء ممن ليست لديهم معرفة فلكية كافية الإدلاء بتصريحات و فتاوى مثيرة للضحك و الخجل. و لو صمت من لا يفقه في الهلال شيئاً و ترك الأمر لعلماء الفلك المسلمين، لصام و أفطر المسلمون معاً. لكن للأسف ما يحصل اليوم يخالف ذلك. فشهادة شخص مخمور –كما حصل مرة في سوريا– كافية لإهمال جميع الحقائق الفلكية.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 03, 06:34 م]ـ
هزاع: فهل تريد أن تكون الكلمة للفلكيين في تحديد إمكانية الرؤية أم استحالتها؟
أحمد: ألا تصلى حسب المواعيد التي تجدها في التقويم، و ألا تفطر في رمضان حسب الموعد الذي حسبه الفلكيون؟ فلم تصدقهم في هذه و تكذبهم في أخرى؟ أم أن علم الفلك توقف عندما أصبح الموضوع متعلقا بالهلال!
هزاع: هناك مقالة بعنوان "ملاحظات على أسباب الاختلاف بين الرؤية الشرعية والحساب الفلكي لهلال الشهر الإسلامي"، للدكتور محمد بخيت المالكي. قال فيها: «أغلب الأساليب والتعاريف الفلكية لبداية الشهر الإسلامي لا تتفق مع التعريفات الشرعية».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/150)
أحمد: لقد تعمد الدكتور سرد تعاريف وأساليب مهجورة لا يستعملها أحد. وقد اعترف ببعض ذلك. ويعترف أيضاً أن بعضها يتفق مع التعريف الشرعي (وهو ما يعتمده الفلكيون المسلمون الثقات). فالجواب على تعقيبه أننا نعتمد تعاريف لبداية الشهر الإسلامي تتفق مع التعريفات الشرعية، وكفى الله المؤمنين القتال.
هزاع: قال ابن بخيت: «تلك الطرق التي تحاول أن تتقرب من التعريف الشرعي لبداية الشهر الإسلامي، لا زالت تواجه بعضاً من النواقص في تعريفات متغيراتها الأولية مثل:
أ) أثر الانكسار الجوي بدقة عالية (وهذا من الأمور الصعبة جداً).
ب) أثر ظاهرة السراب (وهو من الأمور الصعبة جداً).
جـ) الموقع الحقيقي للراصد وارتفاعه عن مستوى سطح البحر (وهذا ممكن لكن كل راصد سيُحسب له وحده)».
أحمد: كلامه صحيح. والنتيجة هو أننا نستطيع الجزم بعدم رؤية الهلال في بعض الحالات (مثلاً: إذا لم يولد الهلال بعد أو كان عمره صغيراً). ولكننا في بعض الحالات لا يمكننا أن نجزم بإمكانية رؤيته، ولكن من الممكن حساب مكان ووقت ظهوره (بدقة تقريبية لا بأس بها) ليساعدنا هذا بالحكم على شهادة من ادعى الرؤية. وهذا لا يخالف منهجنا في شيء. فنحن لا ندعو لإبدال الرؤية البصرية بالحساب الفلكي، وإنما ندعو لرد شهادة من ادعى الرؤية فيما أثبتت الأدلة القطعية الحسابية استحالة ذلك.
هزاع: المرصد الفلكي البصري لا يمكنه أن يكون بديلا منافسا للعين البشرية، بل قد يصبح وبالا عليها في حالة محاولة رؤية الهلال. وهو قريب من الشمس، حيث أنه لن يمكن رؤية الهلال هنا، لكن الراصد قد يفقد بصره خلال ثوان.
أحمد: نحن لم ندعُ أصلاً لاستعمال المرصد الفلكي البصري. أما أن الراصد يفقد بصره، فهذا إذا لم يكن التلسكوب مجهّزاً لهذا الغرض. وإلا فمن الممكن (بإضافة بعض التجهيزات) رؤية الشمس نفسها! وقد استطاع العلماء رصد حتى العواصف التي تحدث على سطح الشمس.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 03, 06:35 م]ـ
هزاع: ماذا تقول في وحدة المطالع؟
أحمد: منذ ألف وأربعمئة سنة، هل اعتمدتها الأمة الإسلامية؟
هزاع: لا، لعدم إمكانية تحقيق ذلك. أما اليوم فوسائل الاتصالات متوافرة بعد التقدم العلمي.
أحمد: إذا لم نكن نستطيع توحيد الصيام في البلد الإسلامي الواحد، فما بالك بالعالم الإسلامي كله؟ إن السعي إلى وحدة المسلمين في صيامهم وفطرهم، وسائر شعائرهم وشرائعهم، أمرٌ مطلوب دائماً، ولا ينبغي اليأس من الوصول إليه، ولا من إزالة العوائق دونه. ولكن الذي يجب تأكيده وعدم التفريط فيه بحال، هو: أننا إذا لم نصل إلى الوحدة الكلية العامة بين أقطار المسلمين في أنحاء العالم، فعلى الأقل يجب أن نحرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين أبناء الإسلام في القطر الواحد. فلا يجوز أن نقبل بأن ينقسم أبناء البلد الواحد، أو المدينة الواحدة، فيصوم فريقٌ اليوم على أنه من رمضان، ويفطر آخرون على أنه من شعبان، وفي آخر الشهر تصومُ جماعة، وتعيد أخرى. فهذا وضع غير مقبول.
(ملاحظة: سأزيد على الموضوع إن شاء الله لكن فيما بعد. ومن أراد أن ينقل الموضوع لمنتديات أخرى فليفعل جزاه الله خيراً. وأبلغ شكري لجميع إخواني الذين شاركوا بهذه النقاشات، إذ عامة مادة هذا الموضوع هو نقل لكلامهم غالبا بحرفيته وأحيانا بتصرف).
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[27 - 10 - 03, 11:13 م]ـ
أما قولك إن مادة الموضوع نقل لكلام المشاركين في الحوار
غالبا بحرفيته وأحيانا بتصرف ... فمخالف للحقيقة والواقع
والجميع هنا شاهد ...
ويكفي مثالا واحدا وهو أنني قلت إنني لا أخالف أن الحسابات الفلكية
في مجملها يقينية، ولكنني أخالف في اعتبارها، فالحساب الفلكي
علم على العين والرأس، ولكن من الذي جعله محكا في أداء العبادة؟؟؟
الشرع نهانا عن ذلك ...(70/151)
مخالفات يقع فيها بعض ائمة المساجد في صلاة التراويح
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 10 - 03, 05:36 ص]ـ
ارغب من الاخوة الاكارم المشاركة في ذكر بعض المخالفات التي يقع فيها بعض ائمة المساجد في صلاة التراويح، حتى يستفيد منها اخواننا ائمة المساجد وينتبه لها من يصلي خلفهم حتى لايعتقد سنية امر لم يسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فأقول من هذه المخالفات:
1 - قصر الصلاة قصرا مخلا، والتنافس في الخروج مبكرا.
2 - اطالة القنوت اطالة مملة متكلفة بعيدة عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام.
3 - تكلف السجع في القنوت.
4 - السرعة في القراءة والبعد عن التدبر.
5 - المبالغة في الوصف في الدعاء كوصف حال الموت واليوم الاخر لتحريك قلوب الناس، وهذا الامر قد تكلم فيه بعض اهل العلم ووصل ببعضهم ان ابطل صلاة من يفعل هذا الفعل.
6 - قراءة القراءن في فروض الصلوات الجهرية، وقد تكلم الشيخ صالح ال الشيخ عن هذا الامر وقال ان هذا الفعل يقارب البدعة (لا ادري هل ينقل رأي غيره او يذكر رأيه).
7 - ذكر لي صاحب احدى التسجيلات ان بعض ائمة المساجد يطلبون منه ان يسجل لهم صلاة التراويح، مما يسبب مضايقة له من طلباتهم، ولا اظن ان هذا الامر يحتاج الى تعليق.
والله اعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 10 - 03, 07:09 ص]ـ
ايضا من المخالفات:
8 - الصدى الشديد الذي يحدث تداخل في الحروف.
9 - عدم قراءة سور الاعلى والكافرون باستمرار، ويبدو ان بعض ائمة المساجد سمعوا قول من يقول ان الاولى ان لاتقرأ هذه السور دائما حتى لا يعتقد العامة وجوب قرائتهما، فعكس الامر وجعل قرائتهما احيانا او نادرا.
10 - اكمال قراءة القرآن حتى في الشفع والوتر، وهذا فيه اشكال وهو عدم استحضار المأموم نية الشفع والوتر.
11 - بعض الائمة اذا سها وقام الى ثالثة اكملها وقال في نفسه يجوز سرد اربع ركعات في تسليمة واحدة، وهذا الفعل لايصح والواجب الرجوع والجلوس للتشهد، فمثله كمثل من قام الى ثالثة في الثنائية. والله اعلم.
12 - البعد عن جوامع الدعاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثرها، والدعاءبأدعية متكلفة لايعلم اصلها، ويقصد بها - احيانا - إبكاء المصلين.
13 - التقليد الاعمى المقصود لبعض القراء، حتى قيل عن بعضهم انه يقلد الشيخ باجابر امام الحرم السابق حتى في اخطاءه، وهذا لاشك انه ليس بقاعدة مطّردة لجميع المقلدين وانما هي حالة شاذه تنم عن جهل المقلد.
والله اعلم.
ـ[محمد عبادي]ــــــــ[30 - 10 - 03, 07:15 ص]ـ
6 - قراءة القراءن في فروض الصلوات الجهرية
ما هو الخطأ هنا Question
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[30 - 10 - 03, 11:34 م]ـ
جزاك الله خيْرًا أخي المسيطير، لو أوضحت معنى النقطة السادسة والعاشرة كذلك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 10 - 03, 11:53 م]ـ
6 - قراءة القرآن في فروض الصلوات الجهرية، وقد تكلم الشيخ صالح ال الشيخ عن هذا الامر وقال ان هذا الفعل يقارب البدعة (لا ادري هل ينقل رأي غيره او يذكر رأيه).
10 - اكمال قراءة القرآن حتى في الشفع والوتر، وهذا فيه اشكال وهو عدم استحضار المأموم نية الشفع والوتر.
التوضيح:
هو ان بعض ائمة المساجد يسعى لختم القرآن ولايريد ان يشق على جماعته بأن يقرأ الورد المحدد في التراويح، فيقرأ - خاصة ان كان من الحفاظ - يقرأ من حفظه في الفجر والمغرب والعشاء، بل حتى في الشفع والوتر يقرأ من الحزب المحدد حتى يتمكن من انهاء تلاوة القرآن كاملا قبل ليلة 29، وهذا كما ذكرت من كلام الشيخ صالح آل الشيخ من ان هذا الفعل يقرب ان يكون بدعة لعدم وروده عن السلف الصالح الذين هم احرص الناس على السنة وتطبيقها.
والله اعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 11 - 03, 07:28 ص]ـ
قال الشيخ بكر ابو زيد حفظه الله تعالى ـ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى جميع صحابته، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/152)
فهذه تنبيهات مهمة على بعض مايتعلق بدعاء القنوت في الوتر من أمور كثر السؤال عن بعضها، وانتشر بعض آخر، ولم نعرف له أصلا، فما رأيناه في الوارد، ولا سمعنا أنه فيه، بعد التحري والاستقراء، وقد دعت الحاجة إلى بيانها، لاسيما والقنوت عبادة جهرية، حين يدعو الإمام جهرا، ويؤمن على دعائه المأمومون، فيتلقنها المأموم، والمتعين أن يتوارث الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعبدهم، ودعائهم؛ وقنوتهم، وسائر أحوالهم، فذلك أزكى لهم، وأطيب، وأرجى لهم عند ربهم ومعبودهم.
لِمَا ذكِرَ اقتضى الحال التنبيه على أمور منها ماهو خطأ والصواب خلافه، ومنها ماهو مفضول والأفضل سواه، ومنها ماهو اعتداء في الدعاء يأباه الله، ورسوله، والمؤمنون. ثم نص دعاء القنوت، وضوابط الزيادة فيه شرعا.
• تنبيهات في بيان مايجتنب في القنوت
التنبيه الأول
إن التلحين، والتطريب، والتغني، والتقعر، والتمطيط في أداء الدعاء، منكر عظيم، ينافي الضراعة، والابتهال، والعبودية، وداعية للرياء، والإعجاب، وتكثير جمع المعجبين به.
وقد أنكر أهل العلم على من يفعل ذلك في القديم، والحديث.
فعلى من وفقه الله ـ تعالى ـ وصار إماما للناس في الصلوات، وقنت في الوتر، أن يجتهد في تصحيح النية، وأن يلقي الدعاء بصوته المعتاد، بضراعة وابتهال، متخلصا مما ذكر، مجتنبا هذه التكلفات الصارفة لقلبه عن التعلق بربه.
• **************************************
التنبيه الثاني
يُجْتَنَبُ جلب أدعية مخترعة، لا أصل لها، فيها إغراب في صيغتها وسجعها، وتكلفها؛ حتى إن الإمام ليتكلف حفظها، ويتصيدها تصيدا؛ ولذا يكثر غلطه في إلقائه، ومع ذلك تراه يلتزمها، ويتخذها شعارا، وكأنما أحيا سنة هجرتها الأمة.
• **************************************
التنبيه الثالث
ويُجْتَنَبُ التزام أدعية وردت في روايات لاتصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن في سندها كذابا، أو متهما بالكذب، أو ضعيفا لايقبل حديثه، وهكذا.
ومنها حديث فرات عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: قال لي علي: (ألا يقوم أحد فيصلي أربع ركعات، ويقول فيهن ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد ... إلى قوله: ولا يبلغ مدحتك قول قائل). رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لأن فيه عدة علل، منها أن فرات بن سلمان لم يلق عليا ـ رضي الله عنه ـ فهو منقطع الإسناد.
ومع ذلك تسمع من يجهد نفسه بهذا الذكر، فيغلط فيه، ثم يغلط، فهو في مجاهدة مع ذاكرته حتى يأتي به، ولو أخذ بالصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذكر مبارك سهل ميسور؛ لكان أبر وأبرك وأقرب للإجابة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بما دعا به ربه ـ سبحانه ـ.
ومنها: ما يروى عن أنس مرفوعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته وهو يقول: (يامن لاتراه العيون، ولا تخالطه الظنون ... إلى أن قال: يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار ... الحديث). أخرجه الطبراني في (الأوسط) بسند فرد فيه من لايعرف، وهو شيخ الطبراني، وتدليس أحد رواته، مع ثقته.
ومنها: التزام ماورد بسند فيه واهي الحديث، فلا يصح، ومنه: (اللهم لاتدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك، يا أرحم الراحمين).
وهو دعاء حسن لايظهر فيه محذور.
لكن يحصل الغلط من جهات هي: هجر الصحيح، والتزام مالم يصح، والزيادة فيه بلفظ محتمل، وهو: (في مقامنا هذا) فيحتمل أن يكون شرطا على الله فهو باطل، ثم الزيادة بسجعات أضعافها.
وهكذا من تتابع سجع متكلف، ودعاء مخترع لبعض المستجدات حتى قاربت العشرين على هذا الروي، والنمط.
• **************************************
التنبيه الرابع
ويُجْتَنَبُ قصد السجع في الدعاء، والبحث عن غرائب الأدعية المسجوعة على حرف واحد. وقد ثبت في: (صحيح البخاري) ـ رحمه الله تعالى ـ عن عكرمة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال له: (فانظر السجع في الدعاء، فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لايفعلون إلا ذلك الاجتناب).
ومن الأدعية المخترعة المسجوعة: (اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/153)
ولا يرد على ذلك ماجاء في بعض الأدعية النبوية من ألفاظ متوالية، فهي غير مقصودة، ولا متكلفة؛ ولهذا فهي في غاية الانسجام.
• **************************************
التنبيه الخامس
ويُجْتَنَبُ اختراع أدعية، فيها تفصيل أو تشقيق في العبارة؛ لما تحدثه من تحريك العواطف، وإزعاج الأعضاء، والبكاء، والشهيق، والضجيج، والصعق، إلى غير ذلك مما يحدث لبعض الناس حسب أحوالهم، وقدراتهم، وطاقاتهم، قوة، وضعفا.
ومنه: تضمين الاستعاذة بالله من عذاب القبر، ومن أهوال يوم القيامة، أوصافا وتفصيلات، ورص كلمات مترادفات، يخرج عن مقصود الاستعاذة، والدعاء، إلى الوعظ، والتخويف، والترهيب.
وكل هذا خروج عن حد المشروع، واعتداء على الدعاء المشروع، وهجر له، واستدراك عليه، وأخشى أن تكون ظاهرة ملل، وربما كان له حكم الكلام المتعمد غير المشروع في الصلاة فيبطلها.
• **************************************
التنبيه السادس
ويُجْتَنَبُ التطويل بما يشق على المأمومين، ويزيد أضعافا على الدعاء الوارد، فيحصل من المشقة، واستنكار القلوب، وفتور المأمومين، مما يؤدي إلى خطر عظيم يخشى على الإمام أن يلحقه منه إثم.
وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ في مقدار القنوت في الوتر على ثلاث روايات:
1 - بقدر سورة: (إذا السماء انشقت).
2 - بقد دعاء عمر ـ رضي الله عنه ـ ويأتي.
3 - كيف شاء.
لكن إذا كان القانت إماما فلا يختلفون في منع التطويل الذي يشق بالمأمومين.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ لما أطال في صلاة الفريضة: (أفتان أنت يامعاذ؟) فكيف في هذه الحال!
• **************************************
التنبيه السابع
ويُجْتَنَبُ إيراد أدعية تخرج مخرج الدعاء، لكن فيها إدلال على الله ـ تعالى ـ حتى إنك لتسمع بعضهم في أول ليلة من رمضان يدعو قائلا: (اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا) وقد يدعو بذلك في آخر رمضان، ولا يقرنه بقوله: (وتجاوز اللهم عن تقصيرنا، وتفريطنا).
• **************************************
التنبيه الثامن
ويُتْرَك زيادة ألفاظ لاحاجة إليها، في مثل قول الداعي: (اللهم انصر المجاهدين في سبيلك) فيزيد: (في كل مكان) أو يزيد: (فوق كل أرض وتحت كل سماء) ونحو ذلك من زيادة ألفاظ لامحل لها، بل بعضها قد يحتمل معنى مرفوضا شرعا.
ومن الألفاظ المولدة لفظة: (الشَّعْب) في الدعاء المخترع: (واجعلهم رحمة لشعوبهم ... ).
• **************************************
التنبيه التاسع
ولا يأتي الإمام بأدعية لها صفة العموم، بل تكون خاصة بحال ضر، أو نصرة، ونحو ذلك.
ومنه الدعاء بدعاء نبي الله موسى ـ عليه السلام ـ في سورة طه/25 - 35 إلى قوله: (واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي) إلى آخر الآيات.
• **************************************
التنبيه العاشر
ليس من حق الإمام أن يراغم المأمومين، ولا أن يضارهم بوقوف طويل يشق عليهم، ويؤمنون معه على دعاء مخترع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكونوا في شك من مشروعيته، وبينما هو في حال التغريد والانبساط فهم في غاية التحرج والانزعاج.
ولو سمع بعض الأئمة ما يكون من بعض المأمومين بعد السلام من تألم، وشكوى من التطويل، وأدعية يؤمن عليها ولا يعرفها، وتستنكرها القلوب؛ لرجع إلى السنة من فوره.
فيجب على من وفقه الله وأم الناس في الصلاة، أن يتقيد بالسنة، وأن لايوظف مزاجه، واجتهاداته مع قصور أهليته، وأن يستحضر رهبة الموقف من أنه بين يدي الله ـ تعالى ـ وفي مناجاته، وأنه في مقام القدوة، وتلقن المسلمين للقنوت المشروع، ونشره، وتوارثهم له.
ومن استحضر هذه المعاني في قلبه، لم يقع في شيء من ذلك، نسأل الله ـ سبحانه ـ البصيرة في دينه، وأن لايجعله ملتبسا علينا فنضل.
كما يجب على المأموم إحسان الظن بإمامه في الصلاة، وأن يتحلى بالتحمل، وأن لايبادر إلى الاستنكار إلا بعد التأكد من أهل العلم الهداة، ومن ثم يكون تبادل النصيحة بالرفق واللين، والبعد كل البعد عن التشنيع، وإلحاق الأذى به، ومن فعل فقد احتمل إثما.
وقد لوحظ أن بعض المأمومين لايتابع الإمام برفع اليدين للدعاء والتأمين، وهذه مشاقة وحرمان.
منقول
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 11 - 03, 11:19 ص]ـ
قراءة القرآن في فروض الصلوات الجهرية، وقد تكلم الشيخ صالح ال الشيخ عن هذا الامر وقال ان هذا الفعل يقارب البدعة (لا ادري هل ينقل رأي غيره او يذكر رأيه).
تم التأكد من كلام الشيخ صالح آل الشيخ حيث ثبت ان قوله (يقارب ان يكون بدعة) هو من قول الشيخ صالح وهذا رأيه في المسألة لما ذكرت لك من عدم وروده عن السلف الصالح الذين هم احرص الناس على اتباع السنة.
وقد استغل بعض ائمة المساجد خسوف القمر بالامس القريب لقراءة ماتيسر لاستعجال الختمة.
ارجو من الاخوة المشاركة في تأصيل المسألة، وان الشيخ صالح قد سبق الى هذا القول ام لا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/154)
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[10 - 11 - 03, 12:55 م]ـ
ما يفعله بعض الأئمة من تلخيص معنى الآيات التي سيقرؤها في الركعات قبل التراويح، وبعضهم يقرؤها من كتاب كالظلال لسيد قطب، ولا أظن هذا إلا أمراً محدثاً.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 11 - 03, 08:14 م]ـ
الاخ الفاضل العزيز بالله قلتم بارك الله فيكم ((ما يفعله بعض الأئمة من تلخيص معنى الآيات التي سيقرؤها في الركعات قبل التراويح، وبعضهم يقرؤها من كتاب كالظلال لسيد قطب، ولا أظن هذا إلا أمراً محدثاً)).
وأقول هذا الامر طيب بل وهي فكرة جيدة فأين وجه الاشكال فيه؟
و هو مطابق لامر الله تعالى بتدبر القرآن فشرحه وتفسيره معين على فهمه و تدبره.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[11 - 11 - 03, 07:22 ص]ـ
العبادات لا يكفي في مشروعيتها أن تكون طيبة وجيدة، والأمر العام بتدبر القرآن لا يكفي في مشروعية هذا الفعل.
بل هو أمر محدث لم يفعله أحد من السلف (فيما أعلم).
ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، ولو قلنا بقولك لكان هذا دليلاً على مشروعية هذا حتى قبل الصلوات المفروضة، فالمستند واحد، وهذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك في بدعيته.
وأما قبل التراويح فهي عبادة أيضاً لا يُشرع إحداث شيء فيها خلاف ما تلقيناه عن السلف الصالح.
فهل فعل ذلك أحد من الأئمة المقتدى بهم من الصحابة أو التابعين؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[11 - 11 - 03, 08:25 ص]ـ
معذرة للدخول بينكم وبين الشيخ الفاضل المستمسك بالحق ..
ولكني أنبه إلى أن الصلاة والقيام عبادة مستقلة، والدعوة إلى الله أو تعليم العلم أو التذكير بآياته عبادة أخرى.
وجميعها دل الشرع عليها وجاء بها، ولاوجه لأن يقال بأن هذا إحداث، فقد دل الشرع على الجميع، فإذا ثبت أن التراويح مشروعة، وتعليم العلم أو الدعوة إلى الله الأصل فيها أنها مشروعة في كل وقت وحين، فما الذي يمنع من ترتيبها في وقت معين -سواء أكان قبل التراويح أو العصر أم بعدهما- وقد ثبت أن ترتيب وقت للدرس أو الموعظة لابأس به فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يوماً للنساء، وعلى هذا جرى أهل العلم، ولو قلنا ببدعية هذا الترتيب لجرنا ذلك لتبديع ما جرى عليه أهل العلم منذ صدر الإسلام وإلى الآن.
أما وجه استحسان ذلك الصنيع فهو وجود المقتضي من حضور الناس وقبولهم في هذا الشهر الفضيل، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا وجد مناسبة للدعوة أو التنبيه اغتنمها ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق، داخلا من بعض العالية، والناس كنفته. فمر بجدي أسك ميت. فتناوله فأخذ بأذنه. ثم قال " أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ " فقالوا: ما نحب أنه لنا بشئ. وما نصنع به؟ قال " أتحبون أنه لكم؟ " قالوا: والله! لو كان حيا، كان عيبا فيه، لأنه أسك. فكيف وهو ميت؟ فقال " فوالله! للدنيا أهون على الله، من هذا عليكم ".
فاغتنام المناسبات للدعوة والتوجيه أمر تدل عليه أصول الشريعة والحمد لله.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[11 - 11 - 03, 09:01 ص]ـ
فادخل كما شئت معترضاً أم مستطيلاً!
عموماً أخي الحبيب ما ذكرته صحيح كلا الصلاة والدعوة والتعليم عبادة مستقلة، لكن ليس لنا أن نؤقت للتعليم مكاناً لا سلف لنا فيه.
ثم إن المسألة هنا فيها ربط ليس كما تتصور، فالإمام يلقي درساً أو كلمة قصيرة قبل الصلاة عن معنى وتفسير الآيات التي سيقرؤها، والسؤال: هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع قيام المقتضي في عهده وعهد أصحابه ومن بعدهم ومع ذلك لم يفعله أحد منهم وهذا يدل على عدم مشروعيته.
وما ذكرته أخي همام لا يصح أن يكون مستنداً لمشروعية هذا: فلقائل أن يقول: الصلاة على النبي مثلاً عبادة مستقلة ولنا أن نفعلها في اي وقت: فلنا أن نصلي عليه بعد السلام مباشرة أو بين كل ركعتين أو قبل تكبيرة الإحرام، ويقول آخر: قراءة القرآن عبادة مستقلة فلا باس بقراءة بضع آيات بعد الانتهاء من الصلاة، وهكذا نصبح نشرع عبادات في أوقات لا نص عليها ولا دليل.وأما قولك إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغل المناسبات فنحن نقتدي به فعلاً فنستغل كل ما استغله، فهل كان يستغل أوقات الصلاة للتذكير (قبلها) بمعنى الايات التي سيقرؤها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/155)
وهل استغل ذلك أحد من اصحابه أو الأئمة المقتدى بهم؟
وإذا كان هو صلى الله عليه وسلم حريصاً على استغلال تجمع الناس ومع هذا لم يفعل ما يفعله بعض الأئمة فذلك دليل على عدم مشروعيته، وعلينا أن نكتفي بالمشروع وبما سنه لنا السلف الصالح من أوقات الوعظ والتذكير أما بهذه الطريقة فالأمر كما قلت لك، والله أعلم وأحكم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[11 - 11 - 03, 09:56 ص]ـ
جزاك الله خيراً على سماحة النفس وطيب الإذن ..
أما قولكم (ليس لنا أن نوقت للتعليم مكاناً لا سلف لنا فيه) فلعله سبق قلم، وهل علم هؤلاء إلاّ حيث كان سلفهم يعلمون أعني في المساجد.
أما إذا عنيت (وقتاً)، فإن لتحديد أوقات الدروس أصل كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوماً، وقد درج سلفنا وأهل العلم على مر العصور على ترتيب دروس في أوقات مختلفة لانجد بها نصاً ولم نسمع بمن يبدع ترتيبها على تلك الأوقات، وهل يلزم كل من أراد تحديد زمن لدرس سنة أو عقيدة أن يكون قد ورد نص بتخصيص ذلك الوقت لذلك الدرس أو يكون قد سبق به سلف! اللهم لا.
أما الرابط الذي ذكرته فلعله بعيد غير معتبر فهل تفرق بين الدرس إذا كان في غير التفسير للآيات المتلوة وبين درس فيها؟ فأنت إنما منعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم ينقل عن السلف.
أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله فلعل هذا صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بالناس ثلاث ليال، وتركها خشيت أن تفرض.
ولكن أصول الشرع التي جاء بها دلت على جوازها وليس من شرط السنة أن تكون فعلية ولكن حسبنا النصوص الواردة في كل عبادة على حدة.
فإذا دلت النصوص على العبادتين أعني الصلاة وكذلك الدعوة او تعليم العلم فلا معنى لقولنا لم ينقل عن السلف فعدم النقل ليس نقلاً للعدم، ولو ثبت العدم لاكتفينا بما جاء في ثبوت كل عبادة. وإذا كان اعتراضك على ترتيبها في أوقات فقد أشرت في أول الرد أن لذلك أصلا.
أما صور العبادات الأخرى التي ذكرتها من نحو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، فلا ألتزم بإلزامك فيها، فتلك فيها ابتداع بين إذ أن فيها تخصيصاً لعبادة بوقت دون مخصص لها به ودون مقتض ظاهر.
أما تعليم العلم وإقامة الدروس فقد دلت أصول شرعنا على أنها (ترتب) لها أوقات ودل على ذلك كذلك فعل سلفنا الصالح رضوان الله ورحمته عليهم.
فإذا كان هذا الترتيب وفق مقتض صحيح كان ذلك خيراً إلى خير.
فالبون واسع والفرق شاسع بل لا وجه للمقارنة بين هذه الدروس وبين بدع إضافية خصصها أقوام بغير مخصص ولا مقتض سائغ.
والله أعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 10 - 04, 02:48 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء.
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[16 - 10 - 04, 06:20 م]ـ
جزاك الله خيرا ..... يااخ المسيطير على هذة التنبيهات
اخيراً
تزاحم المصلين على ابواب الجيران
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 10 - 04, 12:00 ص]ـ
من الملاحظات ايضا:
إلقاء الكلمات الوعظية من المشايخ بين الشفع والوتر، وذلك لكي يُلزم الحضور بالإستماع - حتى لايفوتهم أجر القيام مع الإمام حتى ينصرف -، وهذا الأمر أحسب أنه يشق علىالناس.
ـ[محمد شرف]ــــــــ[18 - 10 - 04, 02:16 م]ـ
* قراءة سورة الاخلاص بعد الركعة الرابعة ثلاث مرات.
* اطفاء الأنوار عند دعاء القنوت.
* رفع الصوت بالبكاء لدرجة النحيب.
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 09 - 06, 03:28 م]ـ
للفائدة.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[27 - 09 - 06, 02:06 ص]ـ
6 - قراءة القرآن في فروض الصلوات الجهرية، وقد تكلم الشيخ صالح ال الشيخ عن هذا الامر وقال ان هذا الفعل يقارب البدعة (لا ادري هل ينقل رأي غيره او يذكر رأيه).
10 - اكمال قراءة القرآن حتى في الشفع والوتر، وهذا فيه اشكال وهو عدم استحضار المأموم نية الشفع والوتر.
التوضيح:
هو ان بعض ائمة المساجد يسعى لختم القرآن ولايريد ان يشق على جماعته بأن يقرأ الورد المحدد في التراويح، فيقرأ - خاصة ان كان من الحفاظ - يقرأ من حفظه في الفجر والمغرب والعشاء، بل حتى في الشفع والوتر يقرأ من الحزب المحدد حتى يتمكن من انهاء تلاوة القرآن كاملا قبل ليلة 29، وهذا كما ذكرت من كلام الشيخ صالح آل الشيخ من ان هذا الفعل يقرب ان يكون بدعة لعدم وروده عن السلف الصالح الذين هم احرص الناس على السنة وتطبيقها.
والله اعلم.
أذكر ان الشيخ الخضير أثناء شرحه للموطأ سُئل
عن هذا الأمر فلم ير به بأساً
ولعل الله أن ييسر تبيين مكان هذه الفتوى من الأشرطة
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 09 - 06, 02:15 ص]ـ
أذكر ان الشيخ الخضير أثناء شرحه للموطأ سُئل
عن هذا الأمر فلم ير به بأساً
ولعل الله أن ييسر تبيين مكان هذه الفتوى من الأشرطة
جزاك الله خيرا.
نعم، وهذا ما يراه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فقد سمعته هذا اليوم، وقد سُئل عن هذه المسألة في إصدار بعنوان (فتاوى رمضانية)، فقال:
لا بأس، الأمر واسع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/156)
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 03:24 م]ـ
الصرااااااااااااااااااااااااخ في قراءة القرآن .... بقصد التأثير!!!!!
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[08 - 10 - 06, 11:45 م]ـ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جزاك الله خيرا.
نعم، وهذا ما يراه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فقد سمعته هذا اليوم، وقد سُئل عن هذه المسألة في إصدار بعنوان (فتاوى رمضانية)، فقال:
لا بأس، الأمر واسع.
الشيخ يوسع في ذلك وإن كان يميل إلى أن الأولى ترك قراءته متتابعا في الفروض وأنه لم يرد عن السلف والإقتصار على ختمه في التهجد وهذا ذكره في نفس الجواب وقال في آخر جوابه كما ذكرت يا ابا محمد ان الامرسهل وواسع - وهو آخر سؤال في الشريط-
وهذا رابط للفائدة: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13724
ويذكرني هذا بكثرة السؤال عليه عندما قال بأن الأفضل للمسبوق أن يتابع الإمام وإن كان الإمام في التشهد الأخير
فسألته عن ذلك فأجاب رحمه الله بأن الأمر واسع سواء دخل مع الإمام أو انتظر وصلى مع جماعة اخرى بعد تسليم الإمام
فقلت له رحمه الله عن حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انما جعل الإمام ليؤتم به .. ألا يؤخذ منه أن الأفضل في حقه الدخول مع الإمام مطلقا حتى وإن كان في التشهد فأجاب بنعم. رحمه الله
وهذه فتويان للشيخ رحمه للفائدة
الاولى عن قراءة القرآن متتابعا في صلوات المغرب والعشاء والفجر
فأجاب رحمه الله بأن: الأولى ترك ذلك؛ لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وكل الخير في اتباع سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة خلفائه رضي الله عنهم، وإذا تيسر لك أن تختم القرآن في التهجد فذلك خير لك في الدنيا والآخرة وفي إمكانك إن شاء الله أن تختمه مرات كثيرة قبل رمضان
مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز الجزء 12ص145
والثانية عن ختم القرآن في التراويح والتهجد:
س: يحرص كثير من الأئمة على أن يختموا القرآن في التراويح والتهجد لإسماع الجماعة جميع القرآن فهل في ذلك حرج؟
الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا عمل حسن فيقرأ الإمام كل ليلة جزءا أو أقل لكن في العشر الأخيرة يزيد حتى يختم القرآن ويكمله هذا إذا تيسر بدون مشقة، وهكذا دعاء الختم فعله الكثير من السلف الصالح، وثبت عن أنس - رضي الله عنه - خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله، وفي ذلك خير كثير والمشروع للجماعة أن يؤمنوا على دعاء الإمام رجاء أن يتقبل الله منهم، وقد عقد العلامة ابن القيم رحمه الله بابا في كتابه: " جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام " ذكر فيه حال السلف في العناية بختم القرآن فنوصي بمراجعته للمزيد من الفائدة.
مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز الجزء 11 ص334
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 08 - 10, 09:33 م]ـ
للفائدة
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[21 - 08 - 10, 08:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
معلومات قيمة لا حرمتم الاجر
تقبل الله منا ومنكم
ـ[مالك الكويتي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 12:11 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ضياء الدين الحلو]ــــــــ[22 - 08 - 10, 12:29 ص]ـ
جزى الله الجميع خيرا وأحسن إليهم ... أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأفعال وأن يجعل قصدنا دائما رضاه ... اللهم آمين
ـ[عبدالله نيلا الألباني]ــــــــ[21 - 09 - 10, 03:20 م]ـ
السلام عليكم
أردت أن أسأل عن حكم دعاء ختم القرآن في التراويح أو القيام؟ أي يدعو دعاء ختم القرآن في الركعة الأخيرة من التراويح أو القيام وليس في صلاة الوتر، فما حكم ذلك؟(70/157)
من أحكام الكلام في المسجد.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 10 - 03, 04:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
المسألة الأولى: حكم الكلام المحرم في المسجد:
لا خلاف بين أهل العلم في تحريم الغيبة، والنميمة، والكلام البذيء في داخل المسجد، ويزداد التحريم إذا كان هناك رفع للصوت وتشويش على المتعبدين، ويستدل لذلك بما يلي:
1 – قال تعالى: " في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ... " [آية 36 من سورة النور].
قال ابن كثير – رحمه الله – في تفسيره (6/ 62) [أي أمر لله – تعالى – برفعها، أي: بتطهيرها من الدنس، واللغو، والأفعال، والأقوال التي لا تليق فيها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة: " في بيوت أذن الله أن ترفع " قال: نهى الله – سبحانه – عن اللغو فيها، وكذا قال عكرمة، وأبو صالح، والضحاك، ونافع بن جبير، وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وسفيان بن حسين، وغيرهم من علماء التفسير].
ونقل البغوي – رحمه الله – في تفسيره (6/ 50) عن الحسن، قولَه: أي تعظَّم (1)، أي: لا يذكر فيه الخنا من القول.
2 – عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بنى رحبةً في ناحية المسجد، تسمى: (البطيحاء)، وقال: من كان يريد أن يَلْغَطَ، أو ينشد شعراً، أو يرفع صوته، فليخرج إلى هذه الرحبة (2).
وجه الاستدلال: أن عمر – رضي الله عنه – أمر من أراد أن يلغط، بالخروج من المسجد، وما ذاك إلا لعلمه – رضي الله عنه – بالنهي عن ذلك.
قال الباجي في المنتقى (1/ 312): [ولما رأى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كثرة جلوس الناس في المسجد، وتحدثهم فيه، وربما أخرجهم ذلك إلى اللغط، وهو: المختلط من القول، وارتفاع الأصوات، وربما جرى أثناء ذلك إنشاد شعر، بنى هذه البطيحاء إلى جانب المسجد، وجعلها كذلك، ليتخلَّص المسجد لذكر الله – تعالى – وما يحسن من القول، و يتنزَّهَ من اللغط، وإنشاد الشعر، ورفع الصوت فيه، ولم يُرِدْ أن ذلك محرمٌ فيه، وإنما ذلك على معنى الكراهية، وتنزيه المساجد، لا سيما مسجدُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فيجب له من التعظيم، والتنزيه ما لا يجب لغيره].
3 – قياس الأولى: فإذا كانت مثل هذه الأشياء منهيٌ عنها خارج المسجد، ففيه أولى، وذلك لحرمة المكان.
قال شيخ الإسلام – رحمه الله – في مجموع الفتاوى (22/ 200): [وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسنٌ، وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريماً، وكذلك المكروه، ويكره فيه فضول المباح].
4 – قياس الكلام المحرَّم على أكل البصل، والثوم، والكراث، قال القرطبي: [قال العلماء: وإذا كانت العلَّة في إخراجه من المسجد أنَّه يُتَأَذَّى به، ففي القياس: أنَّ كلَّ من تأذى به جيرانه في المسجد، بأن يكون ذَرِبَ اللسان سفيهاً عليهم ... وكلُّ مايتأذى به الناس كان لهم إخراجه، ماكانت العلة موجودةً فيه حتى تزول].
وقال أيضاً: [قال أبو عمر بن عبد البر: وقد شاهدتُ شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام – رحمه الله – أفتى في رجلٍ شكاه جيرانه، واتفقوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه، ويده، فَشُوُوِرَ فيه؛ فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه، وألا يشهد معهم الصلاة! إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه.
فذاكرته يوماً أمره، وطالبته بالدليل فيما أفتى به من ذلك، وراجعته فيه القول، فاستدل بحديث الثوم، وقال: هو عندي أكثرُ أذىً من أكل الثوم، وصاحبه يمنع من شهود الجماعة في المسجد]. (3)
الحواشي:
1 - إلى هنا انتهى كلام الحسن، وما بعده من كلام البغوي – رحمهما الله -، وانظر تفسير عبد الرزاق (2/ 442).
2 - أخرجه مالك بلاغاً (1/ 175)، ووصله البيهقي في سننه (10/ 103) من طريق الإمام مالك، قال الألباني – رحمه الله – في تعليقه على إصلاح المساجد (112): رجاله ثقات، ولكنه منقطع بين سالم، وجده عمر. ا هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/158)
قلت: وقد ذكر ابن عبد البر في الإستذكار (6/ 355) أن هذا الحديث في رواية القعنبي، ومطرف، وأبي مصعب موصولاً، هكذا: مالك، عن أبي النضر، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر بن الخطاب ... ، ثم ذكر أن طائفةً رووه كما رواه يحيى، والله أعلم.
3 - الجامع لأحكام القرآن (12/ 267) وما بعدها.
يتبع.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 10 - 03, 09:35 م]ـ
المسألة الثانية: حكم الكلام المشروع في المسجد:
وهذا شامل لقراءة القرآن، والصلاة، وتعليم العلم، والمواعظ، ونحو ذلك.
فيمكن أن نجعل هذه المسألة في مبحثين:
المبحث الأول: إذا كان الكلام المشروع بدون رفعٍ للصوت، ولا إزعاجٍ للآخرين، فهذا مما لا خلاف في جوازه؛ حيث إن المساجد لم تبن إلا لعمارتها بالذكر، وقراءة القرآن، والصلاة، كما جاء في حديث الأعرابي2.
المبحث الثاني: أن يكون برفع الصوت، وقد يحصل منه إزعاجٌ للآخرين، فلا يخلو من حالتين:
الأولى: أن يكون مما أمر الله – سبحانه -، وحثَّ رسوله – صلى الله عليه وسلم – على رفع الصوت فيه، كالقراءة في الصلاة الجهرية، والخطب ... فلم أجد – حسب بحثي – مَنْ مَنَعَ رفع الصوت، ولو وجد لكانت ظاهر النصوص تدفع كلامه 3.
الثانية: وهي ماعدا الحالة الأولى، كالمواعظ، والذكر، وقراءة القرآن، ونحوها؛ فللعلماء في ذلك قولان:
الأول: المنع منه، سواءً منعَ كراهةٍ، أو تحريم 1.
ومما يمكن أن يستدل لهم به:
1 – عن عبد الله بن عمر، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – اعتكف، وخطب الناس، فقال: " أمَا إنَّ أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه، فليعلم أحدكم ما يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعضٍ بالقراءة في الصلاة " 2.
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم – نهى الصحابة من جهر بعضهم على بعضٍ بالقراءة، مع أن قراءة القرآن من الأمور المشروعة في المسجد.
* يرد عليه: أن هذا خاص بالجهر في الصلاة.
2 – عن واثلة بن الأسقع، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراركم، وبَيْعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسلَّ سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجَمِّرُوْهَا في الجمع " 3.
وجه الاستدلال: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – في هذا الحديث، نهى عن رفع الصوت.
* يرد عليه: أن الحديث ضعيف.
3 – قال صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " 4.
وجه الاستدلال: أن في رفع الصوت سواءً بالقراءة، أو بالعلم ضرراً على من بجواره، والضرر مدفوعٌ كما بيَّن ذلك هذا الحديث، وما رأيك بمسجدٍ كلُّ من فيه يجهر بصوته، فماذا عساه أن يكون؟!.
4 – عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً في المسجد، فحصبني رجلٌ، فنظرتُ، فإذا عمر بن الخطاب، فقال اذهب، فأتني بهذين، فجئته بهما، فقال: من أنتما، أو من أين أنتما؟ قالا: من الطائف قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم! 1.
وجه الاستدلال: أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – زجر هذين الرجلين؛ بل هَمَّ أن يوجعهما ضرباً، مما يدل على أنهما فعلا مخالفةً شرعية.
قال ابن حجر في الفتح (1/ 668) [قوله " لأوجعتكما " زاد الإسماعيلي " جلداً " ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي].
* يرد عليه: أن قول عمر بن الخطاب – رضي الله عنه –: (ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -) يظهر منه أن ذلك خاصٌ بمسجدِ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لوجوده – صلى الله عليه وسلم -، وحرمته ميتاً، كحرمته حياً، وقد قال بهذا بعض أهل العلم2؛
ومما يؤكد هذا – أيضاً – ما ورد في مصنف عبد الرزاق (1711) عن نافعٍ قال: كان عمر بن الخطاب يقول: لا تكثروا اللغط، يعني في المسجد، قال: فدخل المسجد ذات يوم فإذا هو برجلين قد ارتفعت أصواتهما، فبادراه، فأدرك أحدهما، فضربه، وقال: ممن أنت؟ قال: من ثقيف، قال: إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت.
* يجاب عنه: بما قاله الحافظ ابن حجر (1/ 668) [أن هذا الأثر فيه انقطاع، لأن نافعاً لم يدرك ذلك الزمن].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/159)
* يجاب عنه: بأنَّ نافعاً أخذه من ابن عمر، بدليل ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ()، وأيضاً بالرواية الأخرى عند الصنعاني (1712).
وحتى لو لم ترد هذه الروايات، فأثر السائب الذي في البخاري كافٍ في الاستدلال.
5 – أثر عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – أنه أنكر على جماعةٍ في المسجد، يهللون، ويكبرون، ويسبحون جهراً، وقال لهم: ما أراكم إلا مبتدعين3.
* يرد عليه: أن إنكار بن مسعود – رضي الله عنه – عليهم، لم يكن على جهرهم، وإنما على الصفة التي كانوا يتعبدون بها، بدليل: أنه ذكر أن فعلهم هذا بدعة، ثم ليس هناك ما يدل على كون ذلك جهراً.
القول الثاني: جواز ذلك، ويستدل لهم بالآتي:
1 – حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَدْ ديناً كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وهو في بيته؛ حتى كشف سِجْفَ حجرته، فنادى: " ياكعب " قال: لبيك، يارسول الله. قال: " ضع من دينك هذا " وأومأ إليه، أي الشطر. قال: قد فعلت يارسول الله. قال: " قم فاقضه " 1.
وجه الاستدلال: قال ابن حجر في الفتح (1/ 658): [قال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي – صلى الله عليه وسلم -، ولبيَّن لهما].
* يرد عليه: قال ابن حجر (1/ 658): [قلت: ولمن منع أن يقول: لعله تقدَّم نهيه عن ذلك، فاكتفى به، واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك، بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت].
* يجاب عنه: ينبغي أولاً: إثبات أن النهي عن رفع الصوت كان قبل هذه الحادثة.
* ثم ثانياً: ما الدليل على النهي عن رفع الصوت؟.
فإن قيل: قد تقدمت أحاديث النهي عن رفع الصوت.
قلنا: لا تخلو أدلتكم من ثلاث حالات:
1 – إما حديثٌ ضعيف، لا يصلح الاحتجاج به.
2 – وإما مالا دلالة فيه، أو فيه دلالةُ عامة، يمكن أن تخص.
3 – وإما دليلٌ صحيحٌ، معارضُ بأدلةٍ أخرى مثله، فَيُجْمَعُ بينها.
* يرد عليه أيضاً: أن قصة كعب ليست في الأمور الشرعية.
يجاب عنه: أنَّ هذا إذا كان جائزاً في الأمور الدنيوية، فالأمور الشرعية أولى بالجواز.
2 – حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: ما كنَّا نعرف انقضاء صلاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلا بالتكبير2.
وجه الاستدلال: أنَّ هذا ذكر مشروعٌ ورد رفع الصوت به في المسجد، مع أنَّ المسجد بعد انقضاء الفريضة لا يخلوا ممن يقضي ما فاته، ففيه تشويش عليهم.
* يرد عليه:
1 – أن الخلاف قائمٌ في جواز رفع الصوت بالذكر، فلا يصح الاستدلال في موضعِ نزاعٍ أصلاً.
2 – حَمَلَه بعضهم على أنَّ هذا كان في أول الأمر، لأجل تعليم صفة الذكر، ولم يداوموا عليه.
* ويجاب عن ذلك:
1 – أن الذي ترجح عندنا هو مشروعية الجهر بالذكر، فالحق واحد1.
2 – أما الاعتراض الثاني، فيقلب عليهم، بأن يقال: إذا كان هذا الفعل مشروعاً في مدَّةٍ معينةٍ، مع أن فيه منكراً آخر – على حدِّ زعمهم – وهو رفع الصوت في المسجد، والتشويش على المصلين، دلَّ على أنَّ ما فيه مصلحةٌ راجحةٌ – مما هو مشروع – يجوز فيه رفع الصوت، وهذا هو الراجح.
الراجح: التفريق بين ماله مصلحةٌ راجحة، وبين ما مفسدته راجحة، فالجواز في الأول، وتتوجه الكراهة في الثاني، إن لم يصل إلى التحريم، وبهذا تجتمع الأدلة، والله أعلم2.
قال ابن حجر في الفتح (1/ 668): [أشار بالترجمة 3 إلى الخلاف في ذلك ... وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنع، وحديث كعب الدال على عدمه، إشارةً منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه، وعدمه فيما تلجئ الضرورة إليه].
قال ابن عَلَّان في الفتوحات (2/ 59): [نقل ابن العماد عن المصنفلمصنف4 أنه أفتى في قوم يجهرون بالقراءة، وعندهم قومٌ يصلون، ويتشوشون بذلك. بأن المستمعين إذا كانوا أكثر من المصلين لم يحرم، أو بالعكس حرم؛ نظراً لكثرة المصلحة، وقِلَّتها.
ثم نَظَّرَ 1فيه، وبحث المنع من الجهر بحضرة المصلي مطلقاً، قال: لأن المسجد وقفٌ على المصلين، أي أصالةً، لا على الوعّاظ، والقراء. ا هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/160)
قال في شرح العُباب: والذي في فتاوى النووي: (كُرِهَ) بدل (حَرُمَ)، وهو ما صرَّح به في المجموع وغيره، وقد يحمل بعد القول بالكراهة على ما إذا خفَّ الضرر، وبالحرمة على ما إذا اشتدَّ، كما هو معلومٌ من تحريم الإضرار، وإن أمكن توجيه إطلاق الكراهة بأن لنحو المصلي مندوحةٌ من الصلاة في ذلك المحل، أو في ذلك الزمن] 2.
الحواشي سأضعها في وقتٍ لاحق - إن شاء الله -.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 11 - 03, 10:16 ص]ـ
المسألة الثالثة: حكم الكلام المباح في المسجد:
وذلك كالكلام في أمور الدنيا، وإنشاد الشعر، ونحو ذلك.
ويمكن أن نقسم هذه المسألة إلى مبحثين:
المبحث الأول: إذا كان الكلام المباح بدون تشويش على المتعبدين، فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الكلام في أمور الدنيا ممنوع، إما كراهةً، أو تحريماً، واستدلوا بما يلي:
1 – عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حِلَقَاً حلقاً، إمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة " أخرجه الطبراني، وحسنه الألباني – رحمه الله – كما في السلسلة الصحيحة (1163).
وجه الاستدلال: أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – ذم هؤلاء، وأخبر أن سبب ذمهم جعل الدنيا حديثهم.
* يرد عليه: أنَّ الحديث ضعيفٌ، لا يصح.
فهذا الحديث جاء عن: عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك – رضي الله عنهما – مرفوعاً،
وروي نحوه موقوفاً عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -،
وروي نحوه عن الحسن البصري مرسلاً.
فأما رواية عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه –: فأخرجها الطبراني في الكبير (10/ 198 برقم 10452)، وأبو إسحاق المزكي في الفوائد المنتخبة (1/ 49 / 2) – أفاده الألباني –، وابن عدي في الكامل (2/ 59)، والداني في السنن الواردة في الفتن (3/ 665)، وابن أبي عاصم في الزهد (1/ 142)، وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية (4/ 116)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 412) كلهم من طريق بزيع أبي الخليل الخصاف، حدثنا الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً.
قلت:
بزيع أبي الخليل الخصاف:
قال أبو حاتم (الجرح والتعديل 2/ 421): ذاهب الحديث.
قال ابن حبان في " المجروحين " (1/ 227): ... يأتي عن الثقات بأشياء موضوعات، كأنه المتعمد لها.
وقال الدار قطني في الضعفاء المتروكين (ص 69): بزيع بن حسان أبو الخليل: متروك، كوفي عن الأعمش وهشام بن عروة، بواطيل.
وقال الحاكم في المدخل إلى الصحيح (1/ 172): روى عن هشام بن عروة ومحمد بن واسع والأعمش أحاديث موضوعة، يرويها عنه الثقات مثل / عبد الرحمن بن المبارك وغيره.
وقال الذهبي في الميزان (1/ 306): متهم، وقال في المغني (1/ 157): ترك حديثه، واتهم.
والخلاصة: أنه متروك؛ بل متهم بالوضع.
الأعمش: سليمان بن مهران الأسدي، أبو محمد الكوفي، الإمام الحافظ.
وثقته وإمامته معروفة؛ لكن ذكر الأئمة عنه أنه كان يدلس، وقد لخص الذهبي في الميزان (2/ 224) كيفية التعامل مع رواياته، فقال: أحد الأئمة الثقات ... مانقموا عليه إلا التدليس، وقال: وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به؛ فمتى قال: (حدثنا) فلا كلام، ومتى قال: (عن) تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، و ابن أبي وائل، وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال.
شقيق بن سلمة: أبو وائل الأسدي (أسد خزيمة)، ثقة مخضرم.
وقال عمرو بن مرة: قلت لأبي عبيدة: مَنْ أعلم أهل الكوفة بحديث عبد الله؟ قال: أبو وائل.
ورواية الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود خرج لها الجماعة.
قلت: هذا إسناد ضعيف جداً، وذلك: لحال يزيد بن حسان الخصاف، فهو متروك؛ بل ومتهم.
قال أبو نعيم في الحلية: غريب من حديث الأعمش، تفرد به ابن صدران عن بزيغ، وبزيغ الخصاف البصري، واهي الحديث.
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والمتهم به بزيع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/161)
وقال الدارقطني – كما نقل ذلك ابن الجوزي –: لم يحدث به غيره، قال: وبزيع متروك.
قال الهيثمي في المجمع (2/ 24): رواه الطبراني في الكبير، وفيه بزيع أبو الخليل، ونسب إلى الوضع.
قال الألباني في السلسلة الصحيحة (3/ 152 / ح 1163): قلت: بزيع متروك ... .
وقد تقدم نقل ما قيل فيه، وفي روايته عن الثقات؛ بل نص بعض الأئمة على بطلان روايته عن الأعمش.
ولكن بزيعاً هذا قد توبع، فقد تابعه عيسى بن يونس، أخرجها ابن حبان في صحيحه (15/ 162 / ح 6761) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب النصري، حدثنا أبو التقى، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش به.
قلت:
الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان: أبو علي.
وقال الدار قطني عنه – كما في سؤالات السهمي – (276) ثقة.
قال عنه الذهبي في السير (14/ 286): الحافظ المسند الثقة ... رحَّال مصنِّف.
عبد الصمد بن عبد الوهاب: هو الحضرمي، النصري، الحمصي.
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 52): صدوق.
قال النسائي – كما في تهذيب الكمال 18/ 103 –: لا بأس به.
قال ابن حجر في التهذيب (6/ 328): و ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج حديثه في صحيحه.
قال ابن حجر في التقريب (4109): صدوق.
أبو التقي: هو عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي، الحمصي؛ كما بين ذلك ابن حبان في صحيحه بعد روايته للحديث.
قال ابن أبي حاتم (6/ 8): سألت محمد بن عوف حمصي عنه، فقال: كان شيخاً ضريراً لا يحفظ، وكنا نكتب نسخة عند إسحاق (ابن زبريق) لابن سالم، فنحمله إليه، ونلقنه فكان لا يحفظ الإسناد، ويحفظ بعض المتن، فيحدثنا، وإنما حملنا الكتاب عنه شهوة الحديث.
وكان إذا حدث عنه محمد بن عوف قال: وجدت في كتاب ابن سالم، حدثنا به أبو تقي.
وقال ابن أبي حاتم – أيضاً –: سمعت أبي ذكر أبو تقي عبد الحميد بن إبراهيم، فقال: كان في بعض قرى حمص، فلم أخرج إليه، وكان ذكر أنه سمع كتب عبدالله بن سالم عن الزبيدي إلا أنه ذهبت كتبه، فقال: لا أحفظها، فأرادوا أن يعرضوا عليه، فقال: لا أحفظ، فلم يزالوا به حتى لان، ثم قدمت حمص بعد ذلك بأكثر من ثلاثين سنة، فإذا قوم يروون عنه هذا الكتاب وقالوا: اعرض عليه كتاب ابن زبريق ولقنوه، فحدثهم بهذا، وليس هذا عندي بشيء، رجل لا يحفظ، وليس عنده كتب.
قال عنه النسائي: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة (تهذيب الكمال (16/ 408).
ولم أجد أحداً وثقه إلا ابن حبان في صحيحه (15/ 164)، فقد وثقه في صحيحه بعد روايته لهذا الحديث، وذكره في الثقات (8/ 400).
وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء (1/ 587) رقم (3480).
وقال ابن حجر في التقريب (3775): صدوق، إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه.
والخلاصة: أنه لا يحتج به، فإنه لم يوثقه – حسب إطلاعي – إلا ابن حبان، والأئمة على تضعيفه، وهذا محمد بن عوف وهو بلديه وأعرف الناس به، قال ما تقدم.
عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، أبو عمر، ويقال: أبو محمد الكوفي، ثقة بالاتفاق، وقد أطال المزي في تهذيب الكمال في ترجمته (23/ 62).
وقال محمود بن غيلان، عن محمد بن عبيد الطنافسي: رأيت أصحاب الأعمش الذين لا يفارقونه: عيسى بن يونس ... .
وليس هو المقدم بإطلاق فيه، لكنه من خاصة تلاميذه، وقد أخرج له الجماعة.
وأما حديث أنس بن مالك؛ فقد جاء عنه من طريقين:
الأول: ما رواه أبو عبد الله الفلاكي في " الفوائد " (88/ 1) – أفاده الألباني – قال: أخبرنا أحمد بن صالح المقري، ثنا محمد بن عبيد، ثنا عصام، ثنا سفيان، عن أبي حازم، عن أنس مرفوعاً بلفظ: " يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم، ليس لله فيهم حاجة، فلا تجالسوهم ".
قلت:
أحمد بن صالح المقري: لم أعرفه، ولعله: أحمد بن صالح بن عمر، أبو بكر المقرئ، ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 426 دار الكتب العلمية) قال: انتقل إلى الشام، ونزل طرابلس، وحدَّث بها، وبالرملة عن جعفر بن عيسى الناقد، ومحمد بن الحكم العتكي، وروى عن الغرباء، وذكر ابن الثلاج أنه سمع منه، ثم روى له حديثاً من طريقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/162)
محمد بن عبد: هو ابن عامر السمرقندي، أبو بكر التميمي.
قال الخطيب في تاريخ بغداد (3/ 190 دار الكتب العلمية): قدم بغداد، وحدَّث بها وبغيرها عن يحيى بن يحيى النيسابوري ... وعصام ... أحاديث منكرة وباطلة.
وقد روى له الخطيب بعض الأحاديث المستنكرة، وكان يتهمه بوضع أسانيدها، وقال في أحدها: وله أحاديث كثيرة تشابه ماذكرناه، وكلها تدل على سوء حاله وسقوط رواياته.
وروى الخطيب (3/ 193) عن أبي سعيد بن يونس أنه قال: محمد بن عبد بن عامر بن مرداس بن هارون بن موسى السفدي، يكنى أبا بكر من أهل سمرقند، لم يكن بالمحمود في الحديث.
وروى (3/ 194) عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي أنه قال: كانوا يذمونه في سماعه.
وقال قرأت في كتاب أبي بكر البرقاني بخطه، قال علي بن عمر الدار قطني:لم يكن مرضياً في الحديث.
وقال محمد بن أبي الفوارس: قرأت على أبي الحسن الدارقطني، قال: محمد بن عبد بن عامر السمرقندي يكذب ويضع.
وروى الخطيب (3/ 194) عن أبي سعيد عبدالرحمن بن محمد الإدريسي أنه قال: ولم أر لأهل بلده عنه شيئاً، يحدث بالمناكير على الثقات، يتهم بالكذب، وكأنه كان يسرق الأحاديث والإفرادات ويحدث بها، ويتابع الضعفاء والكذابين في رواياتهم عن الثقات بالأباطيل.
وقال الذهبي في الميزان (3/ 633): معروف بوضع الحديث، وضعفه في المغني (2/ 343) بالوضع أيضاً.
عصام: هو ابن يوسف البلخي، يروي عن محمد بن عبد، نبه على ذلك الخطيب في ترجمة محمد بن عبد.
قال ابن حبان في الثقات (8/ 521): وكان صاحب حديث، ثبتاً في الرواية، ربما أخطأ.
وقال الخليلي في الإرشاد (3/ 937): صدوق.
وقال ابن عدي في الكامل (5/ 371): روى أحاديث لا يتابع عليها.
و ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 26) ولم يذكر فيه شيئاً.
ونقل ابن حجر في لسان الميزان (5/ 436) أن ابن سعد قال: كان عندهم ضعيفاً في الحديث.
قال ابن عدي في الكامل (5/ 371): وقد روى عصام هذا عن الثوري، وعن غيره أحاديث لا يتابع عليها.
سفيان: هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد، إمام حجة.
أبو حازم: سلمة بن دينار، فإني لم أجد من روى عنه الثوري ممن يكنى أبا حازم إلا سلمة بن دينار، وقد أخرج حديث سفيان عن أبي حازم الجماعة، وهو ثقة عابد؛ كما في التقريب (2502).
قال الألباني: وهذا إسنادٌ واهٍ جداً ...
قلت: وهو كما قال – رحمه الله –، وذلك لما يلي:
1 – أحمد بن صالح المقري، إن كان هو من ذكرت، فإنني لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول الحال، و إلا فمجهول العين.
2 – محمد بن عبد، وقد تقدم ما فيه، وأنه وضاع كذاب.
3 – عصام بن يوسف البلخي، وفيه مقال، وقد ذكر ابن عدي أنه يروي عن الثوري وغيره أحاديث لا يتابع عليها؛ وهذا منها وذلك لأن المتابعة المذكورة بعد قليل لا تصح.
الثانية: ما أخرجه الحاكم في مستدركه (5/ 461 رقم 7986 ط. دار المعرفة: عبد السلام علوش)، قال: حدثني: علي بن بندار الزاهد، حدثنا محمد بن المسيب، حدثني أحمد بن بكر البالسي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا سفيان الثوري، عن عون بن أبي ححيفة، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – مرفوعاً: " يأتي الناس زمان يتحلقون في مساجدهم وليس همتهم إلا الدنيا، ليس لله فيهم حاجة، فلا تجالسوهم ".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه!
وسكت عنه الذهبي.
قلت:
علي بن بندار الزاهد: هو الصيرفي، وهو صوفي عابد؛ كما قال الذهبي في السير (16/ 109)، ولم يذكر فيه سوى قوله: روى عنه الحاكم، ووثقه.
محمد بن المسيب: هو النيسابوري، ثم الأرغياني، الإسفنجي، العابد.
قال الذهبي في السير (14/ 422): الحافظ، الإمام، شيخ الإسلام، أبو عبد الله.
وقال أيضاً: وصنف التصانيف الكبار، وكان ممن برز في العلم والعمل.
وقد روى عنه ابن خزيمة، والحاكم.
أحمد بن بكر البالسي: أبو سعيد.
قال الدار قطني كما في اللسان (1/ 411): غيره أثبت منه، قال ابن حجر: وأورد له في غرائب حديثاً في سنده خطأ، وقال: أحمد بن بكر ضعيف.
وقال ابن حبان (8/ 51): كان يخطئ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/163)
وقال ابن عدي في الكامل (1/ 188): روى مناكير عن الثقات.
وقال أبو الفتح الأزدي – كما في اللسان (1/ 411) –: كان يضع الحديث.
وذكره الذهبي في المغني (1/ 60).
زيد بن الحباب: أبو الحسن الكوفي: ثقة، مكثر، لكن في روايته عن الثوري بعض الشيء.
فقد قال ابن معين: كان يقلب حديث الثوري، ولم يكن به بأس.
وقد سبر ابن عدي رواياته، ثم قال: وزيد بن الحباب له حديث كثير، وهو من أثبات مشايخ الكوفة، ممن لايشك في صدقه، والذي قاله ابن معين: أن أحاديثه عن الثوري مقلوبة، إنما له عن الثوري أحاديث تشبه بعض تلك الأحاديث، يستغرب بذلك الإسناد، وبعضه يرفعه ولا يرفعه غيره، والباقي عن الثوري أحاديث تشبه بعض تلك الأحاديث يستغرب بذلك الإسناد وبعض يرفعه ولايرفعه غيره، والباقي عن الثوري وغير الثوري مستقيمة كلها (3/ 210).
فلذلك قال ابن حجر في التقريب (2136): وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري.
سفيان: تقدم.
عون بن أبي جحيفة: وهو وهب بن عبد الله السُّوائي الكوفي.
قال المزي في التهذيب (22/ 448) قال: إسحاق بن منصور: عن يحيى بن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة.
أخرج له الجماعة، وذكره ابن حبان في ثقاته (5/ 263).
وقال ابن حجر في التقريب (5254): ثقة.
الحسن بن أبي الحسن: هو البصري.
و قد سمع من أنس، وقد خرج روايته عن أنس الجماعة – كما في تهذيب الكمال (6/ 90) –.
قلت: هذا الإسناد تالف، وذلك لما يلي:
1 – أحمد بن بكر البالسي: ضعيف، يروي المناكير.
2 – زيد بن الحباب: ثقة، يخطئ في روايته عن الثوري، وهو هنا يروي عنه.
وأما أثر عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – موقوفاً عليه: فقد ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (3/ 379)، ولم أجده مسنداً.
وأما ما جاء عن الحسن البصري، فقد جاء عنه من وجهين:
الوجه الأول: مرسلاً: أخرجه البيهقي في الشعب (4/ 387 / رقم 2701ط الجديدة) (6/ 220 / رقم 2701 ط القديمة) قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أبو بكر القطان، حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا محمد بن يوسف، قال: أخبرنا سفيان عن بعض أصحابه عن الحسن قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " يأتي على الناس زمان يكون حديثه في مساجدهم في أمر دنياهم، فلا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة ".
قال البيهقي: هكذا جاء مرسلاً.
قال المحقق: إسناده فيه رجل مبهم لم يسمَّ، والحديث مرسل.
قلت:
وفيه – أيضاً – محمد بن يوسف، هو: الضبي مولاهم، الفريابي،
وقال ابن أبي حاتم (الجرح 8/ 119): سألت عن الفريابي، فقال: صدوق ثقة.
قال عنه النسائي – كما في تهذيب الكمال 27/ 57 – ثقة.
قال العجلي في الثقات له (2/ 257): الفريابي ثقة ... كانت سنته كوفية.
وقال – أيضاً –: وقال لي بعض البغداديين: أخطأ محمد بن يوسف في خمسين ومائة حديث من حديث سفيان.
وقال ابن عدي في الكامل (6/ 232): والفريابي له عن الثوري أفرادات، وله حديث كثير عن الثوري، وقد قُدِّم الفريابي في سفيان الثوري على جماعة مثل: عبد الرزاق ونظرائه، وقالوا: الفريابي أعلم بالثوري منهم ... .
ثم قال: الفريابي فيما يتبين هو: صدوق، لا بأس به.
قال ابن حجر في التقريب (6455): ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيءٍ من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق.
الوجه الثاني: من كلامه: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (13/ 528 / 17159) قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال حدثنا سفيان، عن أبي حازم، عن الحسن قال: يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم أمر دنياهم، ليس لله فيهم حاجة، فلا تجالسوهم.
وأخرجه أبو بكر المروزي في الورع (ص 62) قال: عن سفيان، عن رجل، عن الحسن قال: يأتي على الناس زمان لا يكون لهم حديث في مساجدهم إلا في أمر دنياهم، فليس لله فيهم حاجة، فلا تجالسوهم.
قلت:
معاوية بن هشام: هو القصَّار، أبو الحسن الكوفي.
قال أبو حاتم (الجرح 8/ 385): قلت لعلي بن المديني: فمعاوية بن هشام، وقبيصة، والفريابي؟ قال: متقاربين.
وقال الإمام أحمد – كما في تهذيب التهذيب 10/ 218 –: هو كثير الخطأ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/164)
وقال ابن عدي في الكامل (6/ 408): وقد أغرب عن الثوري بأشياء، وأرجو أنه لا بأس به.
وقال ابن حجر في التقريب (6819): صدوق، له أوهام.
وباقي رجال الإسناد: تقدمت ترجمتهم.
الحكم على الحديث:
هذا الحديث صححه ابن حبان، والألباني، والحاكم،
وضعفه الدارقطني، وأبو نعيم، وابن الجوزي، والهيثمي،
وقد سألت شيخنا الشيخ صالح العصيمي – حفظه الله – عن هذا الحديث: فضعفه.
وقد سألت الشيخ عبد الله العبيد – حفظه الله –: فذكر لي أنه أخرجه ابن حبان، وقال: لعل إسناده نظيف.
وقد سألت الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد – حفظه الله – فقال: لا يصح.
قلت: فالحديث ضعيفٌ مرفوعاً، والله أعلم.
* ويرد عليه أيضاً: أنَّ هذا الحديث مُعارَضٌ بأحاديث أصحَّ منه؛ بل وفي الصحيحين، وسيأتي ذكرها.
* ويرد عليه أيضاً: أنه قال: " إمامهم الدنيا "، فالحديث العارِض، أو غير الكثير، ليس داخلاً في النهي.
2 – ما جاء من الأحاديث في النهي عن إنشاد الشعر في المسجد، ومن هذه الأحاديث:
أ – عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. 3
ب – عن حكيم بن حزام، بنحو حديث عمرو بن شعيب.4
ج – روى أبو القاسم البغوي في ((معجمه)) من طريق ابن إسحاق، عن يعقوب بن عقبة، عن الحارث بن عبد الرحمن بن هشام، عن أبيه، قال: أتى ابن الحُمَامة السلمي إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو في المسجد، فقال: إني أثنيت على ربي – تعالى -، ومدحتك قال: أمسك عليه، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فخرج به من المسجد، فقال: ما أثنيت على ربك فهاته، وأمَّا مدحي فدعه عنك، فأنشد حتى إذا فرغ دعا بلالاً، فأمره أن يعطيه شيئاً، ثم أقبل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على الناس، فوضع يده على حائط المسجد، فمسح به وجهه وذراعيه، ثم دخل1.
د – عن ثوبان – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " من رأيتموه ينشد شعراً في المسجد، فقولوا: فضَّ الله فاك، ثلاث مرات ". 2
هـ - ما جاء عن بعض الصحابة من كراهة ذلك، انظر فتح الباري لابن رجب (2/ 513)، وقصة عمر مع حسَّان ستأتي – إن شاء الله -.
* يرد عليه: أن هذه الأحاديث والآثار، معارضة بما ثبت في الصحيحين من إنشاد حسان للشعر، بل وبأمرٍ من الرسول – صلى الله عليه وسلم -، وكذلك إنشاد كعب بن زهير3؛ فإما أن نعطل بعض النصوص، أو نجمع بينها، ولا شك أن الثاني هو الذي عليه المحققين من الأئمة، فنقول:
أن الذي نهى عنه – صلى الله عليه وسلم -، وكرهه السلف ما كان من الشعر الباطل والماجن، وما سوى ذلك، فلا بأس به.
أو يقال: المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد، حتى يتشاغل به من فيه.
قال القرطبي في الجامع (12/ 271): [أما تناشد الأشعار فاختلف في ذلك،
فمن مانع مطلقاً،
ومن ميجز مطلقاً؛
والأولى التفصيل، وهو: أن يُنْظَرَ إلى الشعر فإنْ كان مما يقتضي الثناء على الله – عز وجل - أو على رسوله – صلى الله عليه وسلم -، أو الذب عنهما كما كان شعر حسان، أو يتضمن الحضَّ على الخير، والوعظ، والزهد في الدنيا، والتقلل منها، فهو حسنٌ في المساجد وغيرها ...
وما لم يكن كذلك لم يجز؛ لأن الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش، والكذب، والتزين بالباطل، ولو سلم من ذلك، فأقل ما فيه اللغو والهَذّر، والمساجد منزهةٌ عن ذلك، لقوله تعالى: " في بيوتٍ أذن الله أن ترفع "، وقد يجوز إنشاده في المساجد (!!) كقول القائل: ... ، وقول الآخر:
إذا سقط السماء بأرض قومٍ * رعيناه، وإن كانوا غِضَابا.
فهذا النوع، وإن لم يكن فيه حَمْدٌ، ولا ثناء يجوز (؟!)، لأنه خالٍ من الفواحش والكذب].2
وقد رجح ابن رجب في شرح البخاري، أحاديث الجواز؛ حيث قال (2/ 513): [وجمهور العلماء على جواز إنشاد الشعر المباح في المساجد ... والصحيح في الجواب: أن أحاديث الرخصة صحيحة كثيرة، فلا تقاوم أحاديث الكراهة في أسانيدها، وصحتها]. ا هـ، وانظر الفتح لابن حجر (1/ 653).
3 – أن المساجد لم تبنَ لأحاديث الدنيا، وإنما هي لقراءة القرآن، والذكر، والصلاة، كما جاء في حديث الأعرابي.3
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/165)
* يرد عليه: ما جاء في أحاديث كثيرة، من – مثلاً – إنشاد الشعر، والتحدث في أمور الجاهلية، والنوم فيه، ولعب الحبشة، وقضاء الرسول – صلى الله عليه وسلم – بين كعب، وابن أبي حَدْرَدْ، وربط الأسير المشرك فيه، ونوم أهل الصفَّة فيه؛ بل وأجاز بعض أهل العلم الحدث في المسجد إذا لم يكن هناك تلويثٌ، ولا إضرارٌ بمن حوله 4 فهل هذه الأشياء، وغيرها مما بنيت له المساجد؟!
فالأولى: حمل كلام المصطفى – صلى الله عليه وسلم – في هذا الحديث، على التوجيه والإرشاد إلى أصل الحكمة التي بنيت من أجلها المساجد، لا على قصرها على ما ذكر.
القول الثاني: أن الكلام المباح في المسجد، لا بأس به، إذا لم يكن هناك تشويشٌ على المتعبدين، وذلك لما يلي:
1 – حديث جابر بن سمرة – رضي الله عنه – قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يقوم من مصلاه الذي صلَّى فيه الصبح، حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، قال: وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية، فيضحكون ويتبسم 1.
* يرد عليه: أن كلامهم في أمور الجاهلية كان لتذكر نعمة الإسلام، وما امتن الله عليهم به.
* يجاب عنه: أن هذا غير مسلم، لأمور:
1 – أن هذا مخالفٌ لفهم أهل العلم، قال القاضي عياض في إكمال المعلم (2/ 646): [قوله: ((وكانوا يتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية)) دليل على جواز التحدث بأخبار الزمان، وأمور الأمم ... 2].
قال النووي – رحمه الله – في المجموع (2/ 204): [يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد، وبأمور الدنيا، وغيرها من المباحات، وإن حصل فيه ضحكٌ ونحوه، ما دام مباحاً، لحديث جابر بن سمرة ... ].
2 – أنَّ هذا لو كان صحيحاً، لقال: فيحمدون الله على ما هداهم، ويشكرونه، لا أنهم يتضاحكون.
3 – إنشاد حسان بن ثابت – رضي الله عنه – الشعر في مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وإقراره – صلى الله عليه وسلم – له 3.
* يرد عليه: أن هذا ليس من أمور الدنيا، أو المباحات؛ بل مما يتقرب به إلى الله، لما فيه من الذب عن المصطفى – صلى الله عليه وسلم -، والرد على المشركين، والمنافقين.
* يجاب عنه: بأن كعب بن زهير – رضي الله عنه – كما تقدم، أنشد شعراً عند الرسول – صلى الله عليه وسلم –وفيه ذبٌ عنه، وراجع كلام السفاريني في غذاء الألباب (1/ 184).
4 – عن أنس – رضي الله عنه – قال: وجدت النبي – صلى الله عليه وسلم – في المسجد معه ناس، فقمت، فقال لي: " أرسلك أبو طلحة "؟ قلت: نعم فقال: " لطعام "؟ فقلت: نعم، فقال لمن معه: " قوموا "، فانطلق، وانطلقت بين أيديهم4.
وجه الاستدلال: قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 616): [والغرض منه: أنَّ مثل ذلك من الأمور المباحة، ليس مما يمنع في المساجد].
5 – تفسير الرسول – صلى الله عليه وسلم – بعد صلاة الصبح، للرؤى5.
وجه الاستدلال: أن تفسير الرؤى ليس من الأمور الدينية، أو التعبدية؛ بل هو إلى الأمور العادية الدنيوية ألصق.
6 – معلومٌ أن المسجد هو مكان اجتماع المسلمين، وملتقاهم، وكان مأوى أهل الصفة، وغير ذلك من الأمور التي ليست من قبيل العبادات؛ بل من الأمور الدنيوية البحتة.
الراجح: أن الكلام في الأمور المباحة، جائزٌ، لا بأس به، إلا أن الأولى تنزيه المسجد عنه، وعدم الإكثار منه، بحيث يكون مقراً للجلسات، والاجتماعات، وعلى هذا يحمل ما تقدم من أدلة المانعين، وبه تجتمع الأدلة – إن شاء الله -، والله أعلم 1.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (3/ 376): [ويسن أن يصان عن لغطٍ، وكثرةِ حديثٍ لاغٍ، ورفع صوتٍ بمكروه، وظاهر هذا: أنه لا يكره إذا كان مباحاً، أو مستحباً، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي – رحمهما الله - ... ] 2.
القسم الثاني: حكم الكلام المباح، وذلك برفع الصوت:
القول الأول: المنع من رفع الصوت في المسجد بالكلام المباح، ويستدل لهم بجميع الأدلة التي ذكرت في مبحث: حكم رفع الصوت بالكلام المشروع، ويزاد هنا:
1 – حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردَّها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا ".
وجه الاستدلال: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بالدعاء على ناشد الضالة بعدم وجدانها، وذلك لأنه رفع صوته، على ما سيأتي تحريره.
2 – أن الكلام المشروع إذا كان منهياً عنه، فغيره من الكلام أولى.
3 – بناء عمر – رضي الله عنه – للرحبة، وقال: " من أراد أن يلغط، أو ينشد شعراً، أو يرفع صوته، فليخرج إلى هذه الرحبة ".
4 – أن ترك رفع الصوت بالكلام المباح، أبرأ للذمَّة، وهو الذي عليه أكثر العلماء.
القول الثاني: أن رفع الصوت في المسجد، لا بأس به، ويستندون إلى حديث كعب بن مالك مع ابن أبي حَدْرَدْ المتقدم، وهو مما يَرِد على الأدلة السابقة، وتأويل بعض العلماء له، يحتاج إلى نظرٍ وتأمل.
الراجح: أن رفع الصوت بالكلام المباح، أقل أحواله الكراهة1، وقد يصل إلى التحريم في بعض المسائل، مثل: إذا كان فيه تشويش على المتعبدين، وكإنشاد الضالة، ونحوهما والله – تعالى – أعلم 2.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/166)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[11 - 11 - 03, 06:26 ص]ـ
مسألة: حكم إنشاد الضالة:
ورد في النهي عن إنشاد الضالة عِدَّةُ أحاديث، منها:
1 – عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " من سمع رجلاً ينشد ضالةً في المسجد، فليقل: لا ردَّها الله عليك، فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا " 3.
وورد نحوه عن بريدة 4، وعن جابر 5.
2 – وعن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " نهى عن إنشاد الضالة في المسجد "6.
3 – عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " إذا رأيتم من يبيع، أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالةً، فقولوا: لا ردها الله عليك " 7.
4 – عن أبي عثمان قال: سمع ابن مسعود رجلاً ينشد ضالةً في المسجد، فغضب، وسبَّه، فقال له رجلُ: ما كنت فحَّاشاً يا ابن مسعود! قال: إنَّا كنَّا نؤمر بذلك.8
5 – عن عمرو بن دينار، أنه سمع طاووساً، يقول: نشد رجلٌ ضالته في المسجد، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: " لا وجد ضالته "1.
هذا ما استطعت جمعه من الأحاديث، والآثار الواردة في النهي عن إنشاد الضالة2.
وقد نص الأبي في شرح مسلم (2/ 246) على أن النهي للكراهة، وكذلك البغوي في شرح السنة (2/ 374)، وأبو داود في سننه.
ولعل هذا النهي للتحريم أقرب منه للكراهة فقط، وذلك لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – دعا على هذا الرجل، وأمر من سمعه بالدعاء عليه.
والنهي هاهنا، والدعاء عليه بسبب رفع صوته، وتشويشه، لا لأن نشدان الضالة في المسجد لا يجوز، وذلك لما يلي:
1 – أن في بعض روايات مسلم: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – " لما صلَّى، قام رجلٌ، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر ".
وجه الاستدلال: أن هذا الرجل قام بعد انقضاء الصلاة، والناس مشغولين بالأذكار، وبعضهم يقضي ما فاته من الصلاة، فقام هذا الرجل: ونادى على مَن وجد جمله.
2 – أن في بعض روايات مسلم: جاء أعرابي بعدما صلَّى النبي – صلى الله عليه وسلم – صلاة الفجر، فأدخل رأسه من باب المسجد ...
وجه الاستدلال: أن هذا الرجل على هذه الصفة لا يمكن له أن يسأل بعيره إلا برفع صوته، من أجل أن يُخبِر من في المسجد عن فقدانه جَمَلَه.
3 – نص بعض أهل العلم على ذلك:
أ – قال السهارنفوري في بذل المجهود (3/ 315): قال أبو داود: (باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد) أي: طلبها برفع الصوت.
ب – وقال أيضاً (3/ 316) " من سمع رجلاً ينشد ضالةً " أي: يطلبها برفع الصوت.
ج – قال القرطبي في المفهم (2/ 174) قوله: " فليقل: لا ردَّها الله عليك " دعاءٌ على الناشد في المسجد بعدم الوجدان، فهو معاقبةٌ له في ماله على نقيض مقصوده، فَلْيُلْحَق به ما في معناه، فمن رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحةً ترجع إلى الرافع صوته، دعيَ عليه على نقيض مقصوده، ذلك بسبب جريمة رفع الصوت في المسجد، وإليه ذهب مالك ... .
د - قال في عون المعبود (2/ 97)، وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة، ومافي معناه من البيع، والشراء، والإجارة، والعقود.
هـ - بوَّب ابن حبان في صحيحه على هذا الحديث: (ذكر الزجر عن رفع الأصوات في المساجد؛ لأجل شيء من أسباب هذه الدنيا الفانية).
و - قال الأصمعي: في كل شيءٍ رفعت به صوتك، فقد أنشدتَ ضالةً كانت أو غيرها، انظر شرح سنن ابن ماجة لمغلطاي (4/ 1300).
* يَرِدُ على ما تقدم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم – علَّل دعائه على ناشد الضالة، بأن المساجد لم تُبْنَ لهذا، أي لم تبن لنشد الضالة، ونحوها، ولم يعلل سبب نهيه ودعائه بأنَّ هذا من أجل رفع صوته.
يجاب عنه:
1 – أنه ينبغي عند استنباط الحكم من النص، أن يُنْظَرَ إلى الحالة التي حَكم عليها النبي – صلى الله عليه وسلم -، ومعرفة ملابسات الحادثة، ونحو ذلك من أجل أن يكون حكمنا صواباً.
2 – أن عندنا أصلٌ، وهو جواز الكلام بحديث الدنيا إذا كان مباحاً.
3 – أنا لو طردنا هذه العلَّة التي ذكروها، لعارضنا الأحاديث الأخرى، وذلك لأنَّا سننهى عن مناشدة الأشعار، وعن كلام الدنيا المباح، وعن النوم في المسجد، وعن المقاضاة في المسجد ... إلخ، والتي هي في بادئ الرأي ليس مما بنيت المساجد له.
فيتلخص لنا: أن نشدان الضالة – بدون إزعاج، ولا رفع للصوت – أنه دائرٌ بين الكراهة، والتحريم، أما إذا كان برفعٍ للصوت فهو للتحريم أقرب – والله أعلم -.
قال الباجي في المنتقى (1/ 312): [مسألة: قال مالك في المبسوط، في الذي ينشد الضالة في المسجد، لا يقوم رافعاً صوته، وأما أن يسأل عن ذلك جلساءه غير رافعٍ لصوته، فلا بأس بذلك.
ووجه ذلك: أن رفع الصوت ممنوعٌ في المساجد، لما ذكرناه1، فأمَّا سؤاله جليسه فمن جنس المحادثة، وذلك غير ممنوعٍ، مالم يبلغ ذلك اللغط من الإكثار].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/167)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[11 - 11 - 03, 06:28 ص]ـ
مسألة: حكم السؤال في المسجد:
الصحيح في المسألة: ما قاله شيخ الإسلام، كما في مجموع الفتاوى (22/ 206): [ ... فإن كان به ضرورة، وسأل في المسجد، ولم يؤذِ أحداً بتخطيه رقاب الناس، ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه، ويَذْكر من حاله، ولم يجهر جهراً يضر الناس، مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به، ونحو ذلك جاز، والله أعلم].
وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنه – أصلٌ في المسألة – لو صحَّ –، حيث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟ " قال أبو بكر: دخلت المسجد، فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة بين يدي عبد الرحمن، فأخذتها، فدفعتها إليه2.
وجه الاستدلال: أن النبي – صلى الله عليه وسلم -، لم يتعرض أو ينكر على أبي بكر فعله، أو ينهَ عن السؤال في المسجد، ولو كان السؤال غير جائزٍ لم يؤخر الرسول – صلى الله عليه وسلم – بيانَ حكمه، فدل ذلك على جوازه، والله أعلم.
وانظر لهذه المسألة: مجموع الفتاوى (22/ 206)، وبذل العسجد لسؤال المسجد للسيوطي وهي ضمن فتاواه (1/ 88)، وإعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي (353)، وفتاوى اللجنة (6/ 284)، وأحكام المساجد في الشريعة الإسلامية للشيخ إبراهيم بن صالح الخضيري (154)، وأحكام المساجد في الإسلام للدكتور محمود بن حسين الحريري (269)، والآداب الشرعية (3/ 385) وغذاء الألباب (2/ 323).
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[11 - 11 - 03, 06:30 ص]ـ
مسألة: حكم تعريف اللقطة في المسجد:
ينبغي قبل الخوض في بيان الحكم الشرعي للمسألة، التنبيه على أمور:
1 – أن بعض الفقهاء لم يتعرض للكلام عن مكان تعريف اللقطة.
2 – أن بعض من أشار إلى هذه المسألة، يقول: (وتعرف على أبواب المساجد .. )، ولم يتعرض لخصوص مسألتنا، ولا شك أنَّ تعريفها على أبواب المساجد أولى، خروجاً من الخلاف2.
3 – أن من تكلم عن مسألتنا تجده يقول: (تعريف اللقطة: هو المناداة .. ) ثم يجمعون بين (المساجد، والأسواق، ومجامع الناس) مما يجعل المرء قد يتوقف في طرد الحكم على تعريفها بكتابة ورقة، أو سؤال آحاد الناس.
فأقدم بمقدمة تبين مقصود الفقهاء من قولهم: (تعريف اللقطة)، فأقول – مستعيناً بالله – 3.
1 – قال في غمز عيون البصائر (2/ 211): [تعريف اللقطة: هو المناداة في الأسواق، والمساجد، والشوارع: مَنْ ضاع له شيء، فليطلبه عندي .. ].
2 – قال في درر الحكَّام شرح غرر الأحكام (2/ 131): [ .. بأن ينادي: إني وجدت لقطةً .. ].
3 – وكذلك نصَّ ابن الهمام في فتح القدير على المناداة (6/ 115).
4 – قال في تكملة حاشية ابن عابدين المسمَّاة بـ (قرة عيون الأخيار): [قوله: (أي نادى بها .. إلخ) أشار إلى أن المراد بالتعريف: الجهر به .. ] 1.
5 – قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية (224): (فيجب تعريفه سنةً باتفاق، وينادي عليه في أبواب المساجد، ودبر الصلوات ... ).
6 – قال في الإقناع (3/ 45): [وتعريفه على الفور .. بالنداء عليه .. في مجامع الناس؛ كالأسواق، والحمامات، وأبواب المساجد .. ].
7 – قال المجد ابن تيمية في المحرر (1/ 371): [ويجب تعريف لقطةٍ ... بالنداء في مجامع الناس].
8 – قال في المحلَّى (7/ 110): [لكن تعريفه هو: أن يقول في المجامع: الذي يرجو وَجْدَ صاحبه فيها، أو لا يرجو: مَنْ ضاع له مال، فَلْيُخْبِر بعلامته].
ومعلومٌ أنَّ هذا لو كان بصوتٍ منخفض لم يكن قد أدَّى الذي عليه، وإنما هو محتالٌ لإبراء ذمته2.
* أدلة المانعين من تعريف اللقطة في المسجد:
1 – أخرج النسائي في سننه الكبرى (3/ 420 ط القديمة)، ومن طريقه ابن حزم في المحلَّى (7/ 116) عن رجلٍ من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه سئل عن الضالة، فقال: " اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد، فإن جاء صاحبها، فادفعها إليه، وإن لم يأتِ، فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/168)
* يرد عليه: أن الحديث ضعيف، فقد قال فيه ابن حزم: وهذا حديثٌ هالك، لأن الليث لم يسم من أخذ عنه، وقد يرضى الفاضل مالا يُرضى ... ثم هو خطأ، لأنه قال فيه: عن عبد الله بن يزيد، وإنما هو عن يزيد، لا عن عبد الله بن يزيد.
وكأن سياق النسائي لروايات الحديث تشير إلى تضعيفه.
2 – أمر عمر واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد3.
* يرد عليه: أن هذا اجتهاد من عمر – رضي الله عنه -، وهذا كما لَحِظَ على حسان – رضي الله عنه – إنشاد الشعر، ولم يوافق عليه.
ثم لا شك أن الأولى تعريفها خارج المسجد خروجاً عن الخلاف.
ثم عمر – رضي الله عنه – لم يبين حكم تعريفها داخل المسجد، وإنما نصَّ على أن يعرفها الرجل عند باب المسجد فقط، وهذا غير كافٍ للاستدلال.
3 – قياس تعريف اللقطة على نشدان الضالة:
* يرد عليه:
1 – قد تقدم ترجيح أن نشدان الضالة يحرم إذا كان برفع الصوت، ويكره إذا كان بدون رفع للصوت، والكراهة من أجل أدلة النهي عن نشدان الضالة الأخرى، وهنا لا يوجد أدلة بخصوص تعريف اللقطة.
2 – أن قياس تعريف اللقطة على إنشاد الضالة قياس مع الفاروق، وذلك لأن ناشد الضالة يطلب لنفسه، ومُعَرِّفُ اللقطة لا يطلب لنفسه؛ بل لغيره، وقد ثبت في غير ما حديث طلب النبي – صلى الله عليه وسلم – من الصحابة التبرع إما لفقراء، أو تجهيز جيش، وهو في هذه الحالة لم يطلب – صلى الله عليه وسلم – لنفسه1.
ثم حتى ولو كان يطلب لنفسه فليس هناك حرجٌ – إذا كان بدون رفعٍ للصوت –، والدليل على ذلك: سؤال الفقير في المسجد، كما تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر2.
4 – أن المساجد لم تُبْنَ لهذا، وقد تقدمت الإجابة عليه في مبحث إنشاد الضالة.
فتبيَّن لنا أنه لم يوجد دليل ينهض لتحريم تعريف اللقطة في المسجد،
فننظر إلى القاعدة في الكلام المباح في المسجد، وهي: أن الكلام المباح جائزٌ بدون رفعٍ للصوت، ولا تشويش على المتعبدين،
وأما برفع الصوت فأقل أحواله الكراهة، وقد يصل إلى التحريم، كما تقدم، والله أعلم.
وسئل الإمام مالك – رحمه الله – عن تعريف اللقطة في المساجد، فقال لا أحب رفع الصوت في المساجد، وقد بلغني أن عمر بن الخطاب أمر أن تعرف اللقطة على أبواب المساجد، وأحبُّ إليَّ أن لا تعرف في المساجد، ولو مشى هذا إلى الخلق في المساجد يخبرهم بالذي وجد، ولا يرفع صوته لم أَرَ بذلك بأساً3.
قال القسطلاني في إرشاد الساري (5/ 424): [ .. ويجب أن يكون محل التحريم، أو الكراهة إذا وقع ذلك برفع الصوت، كما أشارت إليه الأحاديث، أما لو سأل الجماعة في المسجد بدون ذلك، فلا تحريم ولا كراهة] 4.
وبهذا انتهى ما استطعت جمعه في بعض أحكام الكلام في المسجد،
وذلك في يوم الأربعاء الموافق 6/ 10/1421هـ
فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطإ، أو تقصير، أو هوى فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان.
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم ارزقني العلم النافع، والعمل الصالح.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[11 - 11 - 03, 01:15 م]ـ
للتحميل:
ـ[الرايه]ــــــــ[12 - 11 - 03, 03:35 ص]ـ
جزاك الله خيراً على هذ البحث الطيب والمهم ايضا ....
وهناك رسالة الشيخ د. ابراهيم بن صالح الخضيري (القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض)
اظنها رسالته للماجستير
بعنوان
احكام المساجد في الشريعة الاسلامية
مطبوعة في مجلدين
دار الفضيلة
فيمكن الاستفادة منها
بارك الله فيك اخي المحرر
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[12 - 11 - 03, 09:58 ص]ـ
وفيك بارك أخي الرايه،،
وقد استفدت من الكتاب الذي ذكرت،،، وفقك الله.
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[25 - 01 - 08, 05:18 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذ البحث الطيب والمهم ايضا
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[28 - 01 - 08, 11:27 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذ البحث الطيب والمهم ايضا
بارك الله فيك ... وجزاك خيرا
ـ[علاء المسلم]ــــــــ[25 - 07 - 08, 05:18 م]ـ
جزاك الله كل خير
ـ[أبو العباس الجزائري]ــــــــ[31 - 07 - 08, 02:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاظل ممكن نعرف معنى قولك حديث ضعيف مرفوع هل يقصد به حديث ضعيف لاكن له حكم الرفع شكر الله لك وجزاك الله خيرا(70/169)
هل مخالفة النظام في الاجازة الاضطرارية يجوز؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 11 - 03, 02:30 ص]ـ
يكثر في مثل هذا الوقت من رمضان السؤال عن حكم اخذ الاجازة الاضطرارية لاداء العمرة، ويتشبث البعض في فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في عدم جواز اخذ الاجازة الاظطرارية الا لما وضعت واقرت له، اي للحالات الضرورية، يجوز اخذ هذه الاجازة، لكن المتأمل في حال اغلب الناس ممن يأخذون هذا النوع من الاجازات يأخذونها للتنزه والسفر، والراحة من مشقة العمل ونحو ذلك، بل قد تجد من الادارة التي وضعت هذا النظام لاتلتزم به، ورؤسائهم على بذلك، بل هم يأخذونها، فهل اتباع النظام في مثل هذه الحالة ونحوها يلزم الاخذ به، خاصة انه لايؤثر على سير العمل؟.
فائدة (1):
قال الامام ابن باز رحمه الله في من اخذ من تمر النخل الذي في الارصفة في الشوارع وقد ُكتب عليه (يمنع الاخذ من التمر) فقال الشيخ: كل ما منعوا شيئا اطعناهم).
قلت: لعل قصد الشيخ الانظمة التي لم تبن على دراسة ومعرفة المصالح والمفاسد كالتي تصدر من ولي الامر او وزراءه. والله اعلم.
فائدة (2):
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله: افضل ما تقضى فيه الاجازة الاظطرارية اداء العمرة.
فما رأي الاخوة الاكارم؟
والله اعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 11 - 03, 07:36 ص]ـ
هل من مجيب قبل الاجازات؟.
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 11 - 03, 10:17 ص]ـ
نريد اضافات حول الموضوع.
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 11 - 03, 10:27 ص]ـ
الا هل من مجيب بالتفصيل؟
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[05 - 11 - 03, 01:40 م]ـ
هذه فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله:
الإجازة الاضطرارية
* ما حكم أخذ الاجازة الاضطرارية من أجل أمور ليست ضرورية مثل أداء العمرة أو الملل من العمل؟
سليمان المقبل المذنب
- لا مانع، الاصل في الاجازة الاضطرارية انها مثل الاجازة العادية، فقد وضع للموظف عشرة أيام في السنة ليستعملها عند الاحتياج إليها فهي اجازة رسمية معتبرة فالعمرة فيها او قضاء الحاجات او اغراض أو الارتياح بعض الوقت فلا مانع من ذلك.
http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/jan/29/as9.htm
=======
ولكن لاشك أن الأخذ بكلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له وجه وهو من باب الاحتياط والورع ,ولكن من أخذ بكلام الشيخ ابن باز رحمه الله وابن جبرين حفظه الله فلا ينكر عليه .... والله أعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 11 - 03, 03:26 م]ـ
هل الفتوى للامام ابن باز رحمه الله ام لسماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حسب ماهو موضح في الرابط؟
ـ[أبو محمد العجمي]ــــــــ[05 - 11 - 03, 03:28 م]ـ
الأقرب في هذه المسألة هو القول بالجواز، لأنه لا يترتب على أخذ هذا النوع من الإجازات محظور، إلا إن تضمنت الإجازة الإضطرارية بيان الضرورة، فإن كذب فتكون محرمة للكذب الذي فيها.
أما مسألة إلتزام القوانين فرأيي فيها أنها على أقسام، قسم تجب مخالفته وهو ما خالف الشرع، وقسم تجب طاعته وهي تلك القوانين التي تحفظ حقوق الناس، والثالث تستحب طاعته ولا تجب، وهو ما سوى ذلك، مما لا يترتب عليه ضرر وظلم ونحو ذلك ... والمسألة تحتاج مزيد نظر وتأمل، لكني أنصح كل من نظر فيها أن يلحظ عموم البلوى ومشقة التحرز من المخالفة، إلى غير ذلك من القواعد المرعية في الإفتاء، والله أعلم.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[07 - 11 - 03, 10:04 ص]ـ
نعم الفتوى للشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله.
وأنا نسبتها للشيخ ابن باز رحمه الله وأستغفر الله من ذلك ,, فليتنبه ..(70/170)
فوائد في قيام رمضان ودعاء القنوت
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 11 - 03, 12:24 ص]ـ
مصنف عبد الرزاق ج:3 ص:110
4968 عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع قال صليت خلف عمر بن الخطاب الصبح فقنت بعد الركوع قال فسمعته يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكفارين ملحق اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة نبيك وأوزعهم أن يوفو بالعهد الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم
قال عبد الرزاق ولو كنت إماما قلت هذا القول ثم قلت اللهم اهدنا فيمن هديت
4969 عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يأثر عن عمر بن الخطاب في القنوت أنه كان يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكفار ملحق
يستفاد منه جواز الدعاء على الكفرة ولو خصص طائفة منهم لشدة عداوتهم ومحاربتهم للإسلام لما كان هناك مانع
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 11 - 03, 12:25 ص]ـ
قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 215)
وومن روينا أنه يقنت بالسورتين علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وأبي بن كعب وقد رويت عنهم في القنوت أخبارا وقد ذكرتها في كتاب قيام الليل
وقد روي عن النخعي أنه كان يقول قدر قنوت الوتر قد قراءة (إذا السماء انشقت) (والسماء ذات البروج)
وذكر قول النخعي هذا لأحمد فقال: ((هذا قليل يعجبني أن يزيد) (حكاه أبو داود في مسائل أحمد ص 67)
وقال أصحاب الرأي: ((كان يقال مقدار القيام في القنوت مقدار (إذا السماء انشقت) (والسماء ذات البروج) وليس فيه دعاء موقت) (قاله محمد في كتاب الأصل (1/ 164))
وقال إسحاق كنحو من قولهم، غير أنه قال: يقنت بالسورتين
------------------------------------------------
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[05 - 11 - 03, 12:54 ص]ـ
أبو عمر بارك الله فيك
نقلت عن ابن المنذر قوله
وقد ذكرتها في كتاب قيام الليل
فكتابه هذا مستقل ام انه من الاوسط؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 11 - 03, 02:55 ص]ـ
وجزاك خيرا أخي الكريم
ظاهر كلامه أنه كتاب مستقل وليس في الأوسط وجود له
ولم يذكر المحقق في بداية ترجمته للمصنف كتابا لابن المنذر بهذا العنوان، والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[05 - 11 - 03, 10:55 ص]ـ
وذكر قول النخعي هذا لأحمد فقال: ((هذا قليل يعجبني أن يزيد) اهـ
يبدو أن الاختلاف في التقدير راجعٌ إلى طول الصلاة وقصرها، فمن كانت صلاته متوسطة قنت بما ذكره النخعي، ومن أطال فكما ذكر أحمد ـ رحمهم الله ـ ...
هذا ما بدا لي، بناءً على أن السنة تقارب أركان الصلاة وأحوالها، والله أعلم ...
بوركت، أبا عمر ...
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[05 - 11 - 03, 12:45 م]ـ
جزاك الله خيْرًا شيخ عبدالرحمن، ولكن متى يقنت؟
الأثر دل على أنه في فريضة ...
ثم ما توجيه قول من يقول بضعف حديث الحسن رضي الله عنه؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 11 - 03, 08:44 م]ـ
شيخنا الفاضل أبا عبدالله النجدي جزاك الله خيرا وبارك فيك وحفظك ونفعنا بعلومك
الأخ الفاضل الجامع الصغير جزاك الله خيرا على ما تفضلت به
أما الأثر فالرواية الأولى التي ذكرتها من طريق علي بن زيد بن جدعان (وفيه كلام) فيها أنها في الفجر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/171)
ولكن الرواية التي تليها هي المقصودة وفيها (كان يقول في القنوت في الوتر) وهذا اللفظ عند ابن المنذر في الأوسط (5/ 214) وفي آخره (وكان عبيد بن عمير وهو راوي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب يقول (بلغني أنهما سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود، وأنه يوتر بهما كل ليلة)
وقد أوردها ابن المنذر في (ذكر الدعاء في قنوت الوتر)
وكذلك اخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2/ 156) مطولا
فقال
1100 نا الربيع بن سليمان المرادي نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عبد القارئ وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال أن عمر خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القارئ فطاف بالمسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر والله إني أظن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم في رمضان فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعم البدعة هي والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يريد آخر الليل
فكان الناس يقومون أوله
وكانوا يلعنون الكفرة في النصف اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق ثم يصلي على النبي ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين قال وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد ان عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوى ساجدا
وأما حديث الحسن فقد سبق الكلام عليه وأنه لايثبت كونه في قنوت الوتر بل هو في الصلاة بدون تحديد ولو دعا به في قنوت الوتر فلا بأس
هل ثبت القنوت في الوتر بدعاء: "اللهم اهدني فيمن هديت ... " (الشيخ العلوان) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=634)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 11 - 03, 09:00 م]ـ
القنوت في قيام رمضان لايكون إلا بعد النصف من رمضان وهو ما جاء عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم
جاء في الحديث السابق عند ابن خزيمة (وكانوا يلعنون الكفرة في النصف)
قال ابن عبدالبر في الاستذكار
وأما حديث مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف
ففيه إباحة لعن الكفرة كانت لهم ذمة أو لم تكن
وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن فعله غضبا لله في جحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله
وأما قوله في رمضان
فمعناه أنهم كانوا يقنتون في الوتر من صلاة رمضان ويلعنون الكفرة في القنوت اقتداء برسول الله في دعائه في القنوت على رعل وذكوان وبني لحيان الذين قتلوا أصحاب بئر معونة
وروى بن وهب عن مالك في القنوت في رمضان إنما يكون ذلك في النصف الآخر من الشهر وهو لعن الكفرة يلعن الكفرة ويؤمن من خلفه
ولا يكون ذلك إلا بعد أن يمر النصف من رمضان ويستقبل النصف الآخر
قال مالك فإن دعا الإمام على عدو للمسلمين واستسقى لم أر بذاك بأسا
وروى بن نافع عن مالك أنه سئل عن لعن الكفرة في رمضان في أول الشهر أم في آخره فقال مالك
كانوا يلعنون الكفرة في رمضان في النصف منه حتى ينسلخ رمضان
وأرى ذلك واسعا إن فعل أو ترك
قال أبو عمر قد لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه
ولعن من انتمى إلى غير أبيه وادعى غير مواليه
ولعن المخنثين من الرجال والمذكرات من النساء
ولعن من غير تخوم الأرض ولعن المكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليذل أولياء الله
ولعن الواصلة والمستوصلة
ولعن جماعة يطول ذكرهم قصدا إلى لعنهم
وليس لعنه هؤلاء ولا من استحق اللعنة من باب من لعنة رسول الله وشتمه عند غضب يغضبه وهو يظنه أهلا لذلك ثم تبين له إذ كان من البشر غير ذلك بل يكون لعنه له صلاة ورحمة كما قال عليه السلام إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فمن سببته أو لعنته فأجعل ذلك عليه رحمة أو كما قال
وقد أوضحناه في موضعه من التمهيد والحمد لله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/172)
أخبرني أحمد بن عبد الله عن أبيه عن يونس بن بقي بن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى أن أبا عبد الرحمن السلمي قنت في الفجر يدعو على قطري
وروي عن علي أنه كان يقنت أيام صفين وبعد انصرافه منها يدعو على قوم ويلعنهم كرهت ذكرهم
ومن فعل الصحابة وجله التابعين بالمدينة في لعن الكفرة في القنوت أخذ العلماء لعن الكفرة في الخطبة الثانية من الخطبة والدعاء عليهم
والأعرج أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين وهذا هو العمل بالمدينة
والأصل في ذلك ما أخبرناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا داود بن أمية حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار
وروى بن القاسم عن مالك أنه قال ليس عليه العمل
وهذا معناه عندي أنه ليس سنة مسنونة فيواظب عليها في القنوت ولكنه مباح فعله اقتداء بالسلف في ذلك لمن شاء
وروى أهل المدينة عنه أنه كان يقول يقنت الإمام في النصف من رمضان ويؤمن من خلفه
وهو قول أحمد وإسحاق
وروي القنوت في النصف الآخر من رمضان (عن علي وأبي بن كعب وبن عمر وبن سيرين والثوري والزهري ويحيى بن وثاب
وقال ابن المنذر ومالك والشافعي وأحمد
قال أبو عمر أما رواية المصريين بن القاسم وأشهب وبن وهب عن مالك في ذلك فإنهم رووا عن مالك أنه سئل أيقنت الرجل في الوتر فقال لا
قال وكان الناس في زمن بني أمية يقنتون في الجمعة
وما ذلك بصواب
قال أشهب سئل مالك عن القنوت في الصبح فقال أما الصبح فنعم وأما الوتر فلا أرى فيه قنوتا ولا في رمضان
وقد اختلف فيه عن بن عمر فروى بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يقنت إلا في النصف من رمضان
وروى بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يقنت في الفجر ولا في الوتر
ورواية مالك عن نافع عن بن عمر نحو ذلك
وأما الشافعي فقال بالعراق فيما روى الزعفراني عنه يقنت في الوتر في النصف من رمضان ولا يقنت في الوتر في سائر السنة إلا في النصف الآخر من رمضان)
وقال بمصر يقنت في الصبح ومن قنت في كل صلاة إن احتاج إلى الدعاء على أحد لم أعبه
قال أبو عمر لا يصح عن النبي عليه السلام في القنوت في الوتر حديث مسند
وأما عن الصحابة فروي ذلك عن جماعة
فمن ذلك ما ذكره الطبري قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن قال أمر عمر أبي بن كعب يصلي بالناس فكان إذا مضى النصف الأول واستقبلوا النصف الآخر ليلة ست عشرة قنتوا فدعوا على الكفرة
وقال بن جريج قلت لعطاء القنوت في شهر رمضان قال أول من قنت فيه عمر قلت في النصف الآخر قال نعم
فبهذا احتج من أجاز القنوت في الوتر من قيام رمضان النصف الآخر منه لأنه عمن ذكرنا من جله الصحابة وهو عمل ظاهر بالمدينة في ذلك الزمان في رمضان لم يأت عن أحد منهم إنكاره
وقد رأى القنوت في النصف الأول من السلف وبه قال أبو ثور!
وقد قيل يقنت في رمضان كله ويلعن الكفرة في القنوت
وهو قول الأوزاعي! قال ويقنت أيضا في الفجر قبل الركوع)
وقال البيهقي في السنن الكبرى ج:2 ص:498
(باب من قال لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان)
4404 أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن بكر أنبأ هشام عن محمد هو بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان وكان يقنت في النصف الأخير من رمضان
4405 أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا شجاع بن مخلد ثنا هشيم أنبأ يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون أبق أبي
4406 أنبأ أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه كان يقنت في النصف الأخير من رمضان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/173)
4407 وأنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا الحسن بن بشر ثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن قال أمنا علي بن أبي طالب في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه عشرين ليلة ثم احتبس فقال بعضهم قد تفرغ لنفسه ثم أمهم أبو حليمة معاذ القارىء فكان يقنت
4408 أنبأ أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو الحسن أحمد بن جعفر بن أبي توبه الصوفي أنبأ أبو بكر محمد بن الفضل بن حاتم الأملي النجار ثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في الوتر إلا في النصف من رمضان
4409 أنبأ أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ أنبأ أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي ثنا شيبان يعني بن فروخ الأبلي ثنا سلام يعني بن مسكين قال كان بن سيرين يكره القنوت في الوتر إلا في النصف الأواخر من رمضان
4410 أنبأ أبو الحسن محمد بن أبي المعروف المهرجاني بها أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي ثنا محمد بن أيوب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة قال القنوت في النصف الأواخر من رمضان
4411 وأنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سئل الأوزاعي عن القنوت في شهر رمضان قال أما مساجد الجماعة فيقنتون من أول الشهر إلى آخره وأما أهل المدينة فإنهم يقنتون في النصف الباقي إلى انسلاخه وقد روي فيه حديث مسند إلا أنه ضعيف لا يصح إسناده
4412 أنبأ أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا الحسين بن عبد الله القطان ثنا أيوب الوزان ثنا غسان بن عبيد ثنا أبو عاتكة عن أنس قال كان رسول الله يقنت في النصف من رمضان إلى آخره قال أبو أحمد أبو عاتكة طريف بن سلمان ويقال بن سليمان منكر الحديث سمعت بن حماد يذكره عن البخاري
6924 حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال كان الحسن لا يرى بأسا أن يوتر الرجل على راحلة
6925 حدثنا عمرو بن محمد عن بن أبي رواد عن موسى بن عقبة قال صحبت سالما فتخلفت عنه بالطريق فقال ما خلفك قال قلت اوترت قال فهلا اوترت على راحلتك
وقال ابن أبي شيبة في المصنف
(من قال القنوت في النصف من رمضان)
6932 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يقنت إلا في النصف يعني من رمضان
6933 حدثنا الثقفي عن أيوب عن نافع عن بن عمر بنحوه
6934 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يقنت في النصف من رمضان
6935 حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن ابيا أم الناس في خلافة عمر فصلى بهم النصف من رمضان لا يقنت فلما مضى النصف قنت بعد الركوع فلما دخل العشر أبقى وخلى عنهم فصلى بهم العشر معاذ القارىء في خلافة عمر
6936 حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج قال قلت لعطاء القنوت في شهر رمضان قال عمر اول من قنت قلت النصف الآخر اجمع قال نعم
6937 حدثنا وكيع عن عباد بن راشد عن الحسن أنه كان يقنت في النصف من رمضان
6938 حدثنا يحيى بن سعيد عن المهلب بن حبيبة قالت سألت سعيد بن أبي الحسن عن القنوت فقال في النصف من رمضان كذلك علمنا
6939 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يحيى قال كان يصلي ولا يقنت في الوتر حتى النصف يعني من رمضان
6940 حدثنا أزهر السمان عن بن عون عن إبراهيم أنه كان يقول القنوت في السنة كلها قال وكان بن سيرين لا يراه إلا في النصف من رمضان
6941 حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن ان عمر حيث أمر أبيا أن يصلي بالناس في رمضان وأمره أن يقنت بهم في النصف الباقي ليلة ست عشرة
قال وكان الحسن يقول إذا كان إماما قنت في النصف وإذا لم يكن إماما قنت الشهر كله
6942 حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال عبد الله لا يقنت السنة كلها في الفجر ويقنت في الوتر كل ليلة قبل الركوع قال أبو بكر هذا القول عندنا
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 11 - 03, 09:12 م]ـ
قال ابن عبدالبر في الاستذكار
وأما مقدار القراءة في كل ركعة من قيام رمضان ففي الموطأ ما قد رأيت من القراءة بالمئين عن أبي وأصحابه من قراءة البقرة في ثمان ركعات وفي اثنتي عشرة ركعة
وذكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن قال من أم الناس في رمضان فليأخذ بهم اليسر فإن كان بطيء القراءة فليختم القرآن ختمة وإن كان بين ذلك فختمه ونصف وإن كان سريع القراءة فمرتين
وكان سعيد بن جبير يقرأ في كل ركعة بخمس وعشرين آية
وكان عمر بن عبد العزيز يأمر الذين يقرؤون في رمضان يقرؤون في كل ركعة بعشر آيات
وروى بن وهب عن مالك أنه قيل له إنهم يقرؤون في كل ركعة بخمس
آيات فقال غير ذلك أحب إلي فقيل له عشر آيات في كل ركعة فقال نعم من السور الطوال
قال ورأى أكثر من عشر آيات إذا بلغ الطواسين والصافات
وقال الزعفراني عن الشافعي إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي
وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن
وجملة القول في هذه المسألة أنه لا حد عند مالك وعند العلماء في مبلغ القراءة
وقد قال عليه السلام من أم الناس فليخفف
وقال عمر لا تبغضوا الله إلى عباده يعني لا تطولوا عليهم في صلاتهم
وفيما أوصى به رسول الله معاذ بن جبل حين وجهه إلى اليمن معلما وأميرا قال له وأطل القراءة على قدر ما يطيقون
وقال أفضل الصلاة طول القيام
وهذا لمن صلى لنفسه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/174)
ـ[المتوكل على الله]ــــــــ[06 - 11 - 03, 10:13 ص]ـ
جزاك الله خيراً على هذه المعلومات القيمة
وعندي مسألة:
ألاحظ أن كثيراً من الأئمة يرتلون القنوت ويتكلفون في السجع .... ، وهذا الفعل غير صحيح (في نظري) لأن المقصود من الدعاء هو التضرع والإنكسار لله تعالى ....
وأريد منكم بارك الله فيكم إفادتي حول هذه المسألة.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 11 - 03, 10:44 ص]ـ
وجزاكم الله خيرا أخي الكريم
لعلك تراجع هذا الرابط ففيه بحث هذه المسألة
حكم ترتيل القنوت .. موضوع للنقاش .. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4394)
ـ[المتوكل على الله]ــــــــ[09 - 11 - 03, 07:26 ص]ـ
بارك الله فيك
وجعل الله ذلك في موازين حسناتك
وتقبل تحياتي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 08 - 04, 08:32 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 10 - 04, 01:01 م]ـ
حكم المواظبة على الإستغفار بعد النوافل ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=254665#post254665)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 09 - 07, 10:26 م]ـ
لللفائدة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 01 - 09, 05:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ(70/175)
المسألةُ الأُم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 11 - 03, 07:15 ص]ـ
المسألة الأم بين أهل الحديث وأهل الرأي:
هل يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التام للنصوص؟
هذه المسألة لها ثلاث صور:
إحداها: الحكم به قبل طلبه من النصوص المعروفة، وهذا لا يجوز بلا تردد.
الثانية: الحكم به قبل طلب نصوص لا يعرفها، مع رجاء الوجود لو طلبها، فهذه طريقة الحنفية تقتضي جوازه، ومذهب الشافعى وأحمد وفقهاء الحديث أنه لا يجوز.
ولهذا جعلوا القياس بمنزلة التيمم، وهم لا يجيزون التيمم إلا اذا غلب على الظن عدم الماء، فكذا النص. وهو معنى قول أحمد: (ما تصنع بالقياس، وفى الحديث ما يغنيك عنه).
وهذه المسألة هى الأم فى الفرق بين أهل الحديث وأهل الرأى، لكن يتفاوت أهل الحديث فى طلب النصوص، وطلب الحكم منها ....
الثالثة: إذا أيس من الظفر بنص، بحيث يغلب على ظنه عدمه، فهنا يجوز بلا تردد. اهـ
(المسودة (1/ 330ـ331))
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[04 - 11 - 03, 08:33 ص]ـ
أباعبدالله .. جزاك الله خيراً
إذا تعارض قول صاحبٍ مع قياسٍ ..
فما هو موقف الفريقين؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 11 - 03, 12:17 م]ـ
وإياك ...
المشهور أن جمهور الفقهاء والمحدثين على تقديم قول الصحابي على القياس، وخصه الحنفية بالفقهاء منهم، وهو المشور عن أحمد، وقول الشافعي في القديم.
وخالف الشافعي في الجديد، فلم يعتبره حجة، وهو مذكور رواية عن أحمد، وبه قالت المعتزلة.
وفي المسالة تفصيل لا يتسع له المقام.(70/176)
الأدلة على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 11 - 03, 05:24 م]ـ
هذا موضوع يهم بالدرجة الأولى الأقليات الإسلامية في الدول ذات الأغلبية الكافرة مثل (#حرّر#) وروسيا وأوربا وأميركا. وقد لفت انتباهي لهذا الموضوع عدة أسباب آخرها ما سمعته من امتعاض المسلمين في روسيا من أن وقت الصلاة عندهم بين الواحدة والثلث إلى الثالثة، بينما وقت الاستراحة في العمل هي من الظهر إلى الواحدة. وطبعاً العطلة عندهم هي السبت والأحد. مما يتسبب في حرمانهم من صلاة الجمعة. والذي تحاول بعض المساجد في الغرب فعله هو أداء صلاة الجمعة قبل الزوال أي خلال فترة الاستراحة لتمكين المسلمين من حضور الصلاة. وهذا جائز في مذهب أحمد بن حنبل. وعند مالك يجوز أن تكون الخطبة قبل الزوال، لكن ليس الصلاة.
الأحاديث المرفوعة صحيحة مشهورة مخرجة في الصحيحين. لكن أكتفي بما صح من أثار الصحابة في المسألة.
أخرج مالك في موطأه (1\ 9): عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى.
قال ابن حزم في المحلى (5\ 43): هذا يوجب أن صلاة عمر رضي الله عنه الجمعة كانت قبل الزوال لأن ظل الجدار ما دام في الغرب منه شيء فهو قبل الزوال فإذا زالت الشمس صار الظل في الجانب الشرقي ولا بد
وأخرج مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن بن أبي سليط: أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال ابن أبي سليط: وكنا نصل الجمعة مع عثمان وننصرف وما للجدار ظل.
قال ابن حزم: بين المدينة وملل اثنان وعشرون ميلا ولا يجوز ألبتة أن ينعقد الشمس ثم الجمعة ثم يمشي هذه المسافة قبل اصفرار الشمس إلا من طرق طرق السرايا أو ركض ركض البريد المؤجل وبالحري أن يكون هذا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 11 - 03, 05:42 م]ـ
ابن المنذر في الأوسط (2\ 351) وعبد الرزاق في المصنف (3\ 175): من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن يزيد بن هرمز قال أنا أبان بن عثمان قال: كنا نصلي الجمعة مع عثمان بن عفان نرجع فنقيل.
ابن أبي شيبة (2\ 108) و ابن المنذر (2\ 351): حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا أبو معاوية قال ثنا إسماعيل بن سميع (جيد) عن بلال العبسي (جيد) قال: صلى بنا عمار بن ياسر، فانصرف والناس فرقان فرق يقولون زالت الشمس وفرق يقولون لم تزل.
ابن أبي شيبة (2\ 107) و ابن المنذر (2\ 354): من طريق ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة (فقيه لكن تغير) -وإنا لنعرف وننكر- قال: كان عبد الله ينصرف من الجمعة ضحى، ويقول: إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم.
ابن أبي شيبة (2\ 107) و ابن المنذر (2\ 354): من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سويد بن سعيد (لم أعرفه) قال: صلى بنا معاوية الجمعة في الضحى.
وعن وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد قال: كل عيد فهو نصف النهار.
وعن ابن جريج عن عطاء قال: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر. كذلك بلغنا.
وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعده قال: إن فعل ذلك يعني قبل الزوال فلا أعيبه، وأما بعده فليس فيه شك.
وكذلك قال إسحاق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 11 - 03, 05:03 م]ـ
بالنسبة لأحاديث الجمعة قبل الزوال فلينظر الأثر الذي رواه عبد الله بن سيدان المطرودي السلمي الجزري رضي الله عنه.
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[25 - 11 - 03, 02:20 ص]ـ
هذا بحث في وقت صلاة الجمعة، والذي أراه هو مذهب الجمهور، وأن صلاة الجمعة وقتها بعد الزوال ولا يجوز أن تصلى قبله.
** آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر وهو وجوب أذان العصر بالإجماع.
** اختلفوا في أول وقتها على أقوال:
القول الأول: وهو مذهب الحنابلة أن أوله أول وقت صلاة العيد، أي إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وتجب بالزوال، واستدلوا:
1 - القياس على صلاة العيد، والجمعة يوم عيد.
وهذا الدليل فيه نظر ظاهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/177)
2 - روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة عن ابن سيدان قال:" شهدت مع أبي بكر خطبته وصلاته فكان ينصرف قبل أن ينتصف النهار، ثم شهدت مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدت عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار "
لكن الأثر ضعيف، وقد ضعفه النووي في المجموع، بل قال:" ضعيف باتفاقهم " (4/ 512)، وضعفه في نصب الراية (2/ 234)، وعلة الحديث من ابن سيدان قال فيه البخاري: " لا يتابع على حديثه "
وقد عارضه ما هو أقوى منه فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة:" أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس " وقال الحافظ في الفتح:" إسناده قوي "، وفي الموطأ عن مالك بن أبي عامر قال:" كنت أرى طنفسة - بساط - لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة "، قال الحافظ:" إسناده صحيح، وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس " ا. هـ[الفتح 2/ 387، ك 13، وانظر شرح المشيقح 3/ 349].
3 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح) [م 858]
وأجيب عن هذا بأن قوله: (حين تزول الشمس) متعلق بكل من الصلاة والذهاب، وليس فيه أن الصلاة كانت قبل الزوال، أو يكون الحديث محمولا على قرب الزوال، قال النووي:" حديث جابر فيه إخبار أن الصلاة والرواح إلى جمالهم كانا حين الزوال لا أن الصلاة قبله، فإن قيل قوله: حين الزوال لا يسع هذه الجملة، فجوابه: أن المراد نفس الزوال، وما يدانيه، كقوله صلى الله عليه وسلم: (صلى بي العصر حين كان كل شيء مثل ظله) " [المجموع 4/ 512]
4 - عن سلمة بن الأكوع قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به) [خ 4168، م 860] وهذا يدل على أن الجمعة قد أوقعت قبل الزوال.
وأجيب عنه بما قاله النووي:" أنه حجة لنا في كونها بعد الزوال، لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء من الفيء، وإنما معناه ليس لها فيء كثير بحيث يستظل به المار، وهذا معنى قوله: وليس للحيطان ظل يستظل به، فلم ينف أصل الظل وإنما نفى كثيره الذي يستظل به، وأوضح منه الرواية الأخرى: (نتتبع الفيء) فهذا فيه تصريح بوجود الفيء لكنه قليل، ومعلوم أن حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسطة من الشمس ولا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل " [المجموع 4/ 512]
القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد أن أول وقتها في الساعة السادسة أي قبل زوال الشمس بنحو ساعة وهو اختيار الموفق وأبي بكر عبد العزيز، واستدلوا بما يلي:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) [خ 881، م 850] وقد كانوا يقسمون النهار إلى اثنتي عشرة ساعة، فما بين الفجر إلى زوال الشمس ست ساعات، وما بين زوالها إلى غروبها ست ساعات، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خروج الإمام بعد الساعة الخامسة، أي في الساعة السادسة، والساعة السادسة تكون قبل الزوال، لأن الزوال يكون بعد انتهائها، ومما يدل على تقسمهم للنهار حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجمعة اثنا عشرة ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر) [د 1048، ن 1389، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه النووي، المجموع 4/ 541، وحسنه الحافظ في الفتح 2/ 420، وصححه الألباني]
وأجيب عن هذا الاستدلال بما يلي:
1 - أنه من المحتمل أن تكون بداية الساعات من الساعة الثانية لتكون الساعة الأولى للتهيؤ للصلاة بالاغتسال ونحوه، فيكون خروج الإمام عند آخر الساعة السادسة حقيقة لا الخامسة، وليس في طرق الحديث ذكر الإتيان من أول النهار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/178)
2 - يحتمل أن الراوي لم يذكر الساعة السادسة، فيكون خروج الإمام عند آخر الساعة السادسة، وقد أشار الحافظ في الفتح - كما سيأتي - إلى مجيء ذكر الساعة السادسة في بعض الروايات.
قال الحافظ:" واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال ..... ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس، ثم عقب بخروج الإمام، وخروجه عند أول وقت الجمعة، فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال، والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار، فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره، ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية فهي أولى بالنسبة للمجيء ثانية بالنسبة للنهار، وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال فيرتفع الإشكال، وإلى هذا أشار الصيدلاني شارح المختصر حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار، وهو أول الضحى، وهو أول الهاجرة، ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة .... ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوي، وقد وقع في رواية … عند النسائي ... زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهي العصفور، وتابعة صفوان بن عيسى عن ابن عجلان، أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني، وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه حميد بن زنجويه في الترغيب له بلفظ " فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير إلى العصفور " الحديث، ونحوه في مرسل طاوس عند سعيد بن منصور، ووقع عند النسائي أيضا في حديث الزهري من رواية عبد الأعلى عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة، لكن خالفه عبد الرزاق، وهو أثبت منه في معمر فلم يذكرها، وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة، ...... " ا. هـ[الفتح 2/ 368، وزيادة العصفور في سنن النسائي، ن 1387، وصحح النووي إسناد الرواية لكن احتمل أن تكون شاذة للمخالفة، المجموع 4/ 539، وقال الألباني:" منكر "]
2 - عن سهل بن سعد قال: (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة) [خ 939، م 859] والقيلولة والغداء إنما يكون قبل زوال الشمس.
قال الحافظ في الفتح:" وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة، ثم ينصرفون فيتداركون ذلك، بل ادعى الزين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة " ا. هـ
وما قال ابن المنير وجيه، لأن الصحابي استثنى يوم الجمعة من عادة عندهم، فعادتهم أنهم يقيلون قبل الزوال، إلا يوم الجمعة فكانوا يقيلون بعد الزوال وبعد الجمعة، قال النووي في المجموع (4/ 512):" معناه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغذاء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها، ومما يؤيد هذا ما رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح عن عمر بن أبي سهل بن مالك عن أبيه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ثم نخرج بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى " ا. هـ والحديث الذي ذكره النووي في الموطأ [13].
القول الثالث: وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الجمهور واختارها الآجري من أصحاب أحمد أنها لا تصح إلا بعد زوال الشمس، واستدلوا بما يلي:
1 - القياس على صلاة الظهر، فإن الجمعة وإن كانت أصلا في يوم الجمعة فهي بدل عن الظهر فيه وإن كان الظهر في يوم الجمعة بدلا عنها من جهة أخرى، قالوا: فحينئذ وقتها هو وقت صلاة الظهر.
2 - أن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه من حديث سلمة بن الأكوع كما في الصحيحين قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به)، وفي مسلم: (كان يصلي إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء) وثبت من حديث أنس بن مالك قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس) [خ 904] أي حين تزول.
3 - أن هذا هو الثابت عن الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - وغيرهم، ومن ثبت عنه من الصحابة خلاف ذلك فإما أن يكون السند ضعيفا، أو خالفه من هو أعلم به كأبي بكر وعمر، قال الحافظ في الفتح:" وأما علي فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق أنه " صلى خلف علي الجمعة بعد ما زالت الشمس " إسناده صحيح، وروى أيضا من طريق أبي رزين قال " كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجد " وهذا محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخبر قليلا، وأما النعمان بن بشير فروى ابن أبي شيبه بإسناد صحيح عن سماك بن حرب قال " كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس "، قلت: وكان النعمان أميرا على الكوفة في أول خلافة يزيد بن معاوية، وأما عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق الوليد بن العيزار قال " ما رأيت إماما كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث، فكان يصليها إذا زالت الشمس " إسناده صحيح أيضا، وكان عمرو ينوب عن زياد وعن ولده في الكوفة أيضا، وأما ما يعارض ذلك عن الصحابة فروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة وهو بكسر اللام قال " صلى بنا عبد الله - يعني ابن مسعود - الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحر " وعبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر قاله شعبة وغيره، ومن طريق سعيد بن سويد قال " صلى بنا معاوية الجمعة ضحى " وسعيد ذكره ابن عدي في الضعفاء واحتج بعض الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم " إن هذا يوم جعله الله عيد للمسلمين " قال فلما سماه عيدا جازت الصلاة فيه وقت العيد كالفطر والأضحى، وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد، بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم." ا. هـ
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/179)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 11 - 03, 04:20 ص]ـ
أخي الفاضل مجرد إنسان
قبل أن أرد على كلامك أخبرني:
إذا ثبت أن أحداً قد صلى مرة بعد الزوال، فهل هو دليل على أنه طوال حياته لم يصلّ قبل الزوال؟
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[25 - 11 - 03, 06:24 ص]ـ
الأخ المكرم / محمد الأمين
ليس ما ترمي إليه صحيحا.
لأن ما خالف الأصل فإن الهمم تدعو إلى نقله، بل يجب نقله، لأنه من الشرع، لا سيما في مثل مسائل أوقات الصلاة والعبادة عموما.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 11 - 03, 09:40 ص]ـ
الأخ مجرد إنسان
(#حرّر#).
أعيد لك سؤالي:
إذا ثبت أن أحداً قد صلى مرة بعد الزوال، فهل هو دليل على أنه طوال حياته لم يصلّ قبل الزوال؟
وأعطيك مثالاً (#حرّر#): إذا أنا صليت يوماً العشاء في أول الليل، فهل يعني هذا أني لم أصليه في حياتي عند منتصف الليل؟
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[25 - 11 - 03, 09:50 ص]ـ
الأخ المكرم / محمد الأمين
لا أحب أن يصبح النقاش بيننا تبادلا للغمز أو الاتهام بالتهرب أو غيره.
والجواب على سؤالكم كان ضمن ما ذكرته سابقا، وهو أن ذلك لا يعني أنه كان يصلي دائما، لكني أخبرتك أن ما ترمي إليه ليس صحيحا، لما ذكرته.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 11 - 03, 05:48 م]ـ
(#حرّر#) نحن نتفق على أن:
1 - صلاة الجمعة صحيحة بعد الزوال والأثر ثابت
2 - هذا لا يعارض أن تصح قبل الزوال إن ثبت الأثر
أقول: فهذا يوهي 90% من الأدلة التي تفضلت بذكرها، والله الموفق للصواب.
فإن قلت: أين ثبت الأثر؟ أقول: إقرأ الرد الأول والثاني تجد فيه أثاراً صحيحة في صلاة الجمعة قبل الزوال.
=========
شيء آخر قولك: <<آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر وهو وجوب أذان العصر بالإجماع >> غير صحيح.
فكثير من المالكية يجيزون صلاة الجمعة إلى ما قبل غروب الشمس. راجع كتب المالكية لتنظر الأقوال بالتفصيل، وليس كلامي عن هذا الموضوع.
=========
شيء آخر لم أرد السكوت عنه:
بالنسبة لأحاديث الجمعة قبل الزوال فلينظر عبدالله بن سيدان المطرودي السلمي الجزري. قال عنه البخاري في التاريخ الكبير (5\ 110): «لا يتابع في حديثه». وهذه عبارة مبهمة، شرحها ابن حدي في الكامل (4\ 222) حيث قال بعد أن ذكر كلام البخاري: «وهذا الذي أشار إليه البخاري هو حديث واحد». فنستفيد أن كلام البخاري عن حديث واحد، وليس عن كل حديث ابن سيدان. ثم قال ابن عدي عن ابن سيدان: «وهو شبه المجهول».
أقول: هو ليس مجهولاً ولا حتى شبه مجهول. فهو رجل قديم قيل أنه له صحبة، وقيل أنه من كبار التابعين، وهذه الطبقة يتساهل الكثير في توثيق رجالها لصدقهم. وقد روى عنه أربعة ثقات، وهذا يكفي وحده في رفع الجهالة. وذكره ابن حبان في "الثقات" في طبقة الصحابة فقال (3\ 247): «السلمي نزيل الربذة، يقال إن له صحبة». ثم ذكره في التابعين فقال (5\ 31): «ومطرود فخذ من سليم يروي عن أبي ذر وحذيفة. عداده في أهل الربذة. روى عنه ميمون بن مهران الجزري (ثقة عالم فقيه) و حبيب بن أبي مرزوق الجزري (ثقة فاضل)». أقول: وقد روى عنه كذلك ثابت بن الحجاج الجزري (ثقة) و جعفر بن برقان الجزري (ثقة في غير الزهري). فهؤلاء أربعة ثقات. وقال عنه العجلي في معرفة الثقات (2\ 32): «تابعي ثقة».
فهذا كله أقل ما يكون، هو إثبات عدالة وصدق ابن سيدان. وهو يحكي قصة حدثت معه، فالأمر لا يحتاج إلى أن يكون إماماً في الحفظ. وكل ما فيها أنه يقول أني صليت في الوقت الفلاني، وهو رجل صادق، فأين الإشكال في قبول أثره، لولا التعصب المذهبي؟ مع أنه يجب أن يكون ثقة عند ابن حجر وفق منجه. وسأضرب مثالاً على هذا حتى يوقن المرء بذلك. قال ابن حجر في التهذيب (1\ 427) في ترجمة البراء بن ناجية: « .. وقال العجلي: "البراء بن ناجية من أصحاب ابن مسعود كوفي ثقة". وذكره ابن حبان في "الثقات". وأخرج هو والحاكم حديثه في صحيحيهما. وقرأت بخط الذهبي في الميزان: "فيه جهالة لا يعرف" ... قلت: (ابن حجر): قد عرفه العجلي وابن حبان فيكفيه». كما أنه قال عنه في التقريب: «ثقة». أقول: وابن سِيْدان تابعي مختلف في صحبته قد روى عنه أربعة ثقات واحتج به أحمد ووثقه ابن حبان والعجلي، أفلا يكفي هذا لتوثيقه عند ابن حجر؟!
على أن ابن حجر قد رفض توثيقه لأنه ظن أن ذلك الأثر الذي رواه قد خالف فيه من هو أوثق منه. فقال في "الفتح" (2\ 387): «عارضه ما هو أقوى منه فروى بن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس. إسناده قوي». أقول: وهذا خطأ فادح جداً، وقد رد عليه الشيخ الألباني فأحسن وأجاد، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيراً.
قال الشيخ الألباني في تمام المنة (ص330): «صدق سويد رحمه الله، وأخطأ الحافظ (يقصد ابن حجر) ومن قلده كالمؤلف (سيد سابق) ومن قبله الشوكاني (3\ 221) في استدلالهم بهذا الأثر على ما ذكرنا، مع أنه ليس فيه ذكرٌ لصلاة الجمعة لا تصريحاً ولا تلويحاً. وهذا بناءً على على السياق الذي ذكره الحافظ ونقلوه عنه، وهو في "الفتح" (2\ 387) كما نقلوا. وهو من أخطائه العجيبة التي لا أستطيع تصور صدورها من مثله. فإن هذا الأثر لا تعلق له هنا البتة، وإنما بصلاة الظهر. كذلك وقع التصريح به عند ابن أبي شيبة، أخرجه بسنده الصحيح عن ميمون مهران: أن سويد بن غفلة كان يصلي الظهر حين تزول الشمس، فأرسل إليه الحجاج: "لا تسبقنا بصلاتنا". فقال سويد: "قد صليتها مع أبي بكر وعمر هكذا، والموت أقرب إليّ من أن أدعها". أورده (1\ 322) تحت باب: "من كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ولا يبرد بها". إذا عرفت هذا، فلا يصح للمعارض المدعاة. لكن الحافظ ذكر عقبه آثاراً أخرى بمعناه عن عمر وغيره من الصحابة. لكن الحقيقة أن لا تعارض بينها وبين أثر ابن سيدان، كما لا تعارض بين الأحاديث الموافقة لها، وبين الموافقة له. فالصحابة (رضي الله عنهم) تقلوا الأمرين عن رسول الله (ص)، فكانوا -كما كان عليه السلام- يفعلون تارة هذا وتارة هذا، كما ذكرته في رسالتي "الأجوبة النافعة"».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/180)
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[27 - 11 - 03, 02:48 ص]ـ
الأخ المكرم / محمد الأمين
أولا: بالنسبة لآخر وقت صلاة الجمعة فقد راجعت المسألة فكان كما ذكرتم، فجزاكم الله خيرا، وسأصحح ما هو مكتوب في المذكرة عندي.
ثانيا: بالنسبة للرد العام على الأدلة التي ذكرها الجمهور، والحكم بسقوطها بنسبة (90 %) فهذا لا يكفي الحكم عليه بمجرد وجود أثر أو أكثر ظاهر بعضها جواز الصلاة قبل الزوال.
ثالثا: أثر مالك في موطأه (1\ 9) الذي ذكرتموه في ردكم الأول لا يدل على المقصود بل هو عكسه، لأن البساط إذا كان في الجدار الغربي وغشاه الظل، فإنه سيغشاه ظل الجدار الغربي لا الشرقي، وإذا غشيه ظل الجدار الغربي، فلا بد أن يكون الظل في الشرق، وإذا كان الظل في الشرق كانت الشمس قد زالت ولا بد، وليس في الأثر ما ذكره ابن حزم أن الظل كان غربيا، بل الجدار كان غربيا.
رابعا: أثر مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن بن أبي سليط أجبت عن نحوه من كلام الجمهور، عند الجواب عن حديث سلمة بن الأكوع قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به)
وأجيب عنه بما قاله النووي:" أنه حجة لنا في كونها بعد الزوال، لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء من الفيء، وإنما معناه ليس لها فيء كثير بحيث يستظل به المار، وهذا معنى قوله: وليس للحيطان ظل يستظل به، فلم ينف أصل الظل وإنما نفى كثيره الذي يستظل به، وأوضح منه الرواية الأخرى: (نتتبع الفيء) فهذا فيه تصريح بوجود الفيء لكنه قليل، ومعلوم أن حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسطة من الشمس ولا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل " [المجموع 4/ 512]
وقول ابن حزم إن لا يمكن أن يمشي هذه المسافة ويصل قبل اصفرار الشمس، وما أدراه أنه كان يمشي.
خامسا: أثر أبان بن عثمان قال: كنا نصلي الجمعة مع عثمان بن عفان نرجع فنقيل ليس فيه دلالة على المقصود، لأن القيلولة يوم الجمعة بعد الصلاة، وليس فيه أن الصلاة أو القيلولة كانت قبل الزوال وقد سبق هذا في كلام ابن حجر والنووي.
قال الحافظ في الفتح:" وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة، ثم ينصرفون فيتداركون ذلك، بل ادعى الزين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة " ا. هـ
وما قال ابن المنير وجيه، لأن الصحابي استثنى يوم الجمعة من عادة عندهم، فعادتهم أنهم يقيلون قبل الزوال، إلا يوم الجمعة فكانوا يقيلون بعد الزوال وبعد الجمعة، قال النووي في المجموع (4/ 512):" معناه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغذاء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها، ومما يؤيد هذا ما رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح عن عمر بن أبي سهل بن مالك عن أبيه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ثم نخرج بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى " ا. هـ
سادسا: وأثر بلال العبسي ليس فيه دلالة أيضا، بل غايته أنه يبكر بعد الزوال مباشرة، وإذا كان قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب لا يدل على أنه لا يقرأ بأم الكتاب فهنا كذلك.
سابعا: وأثر: كان عبد الله ينصرف من الجمعة ضحى، ذكرت في إسناده أن عبد الله بن سلمة (فقيه لكن تغير)!!
ثامنا: وبقية الآثار ليس فيها حجة، إما لضعف الدلالة، أو لكونها ليس لها حكم الرفع وليس مرفوعة.
تاسعا: لم يبق إلا أثر ابن سيدان، وأنا لست بمتمكن في الحديث مثلكم، لكن ثبوت الأثر بحيث يقوى على إثبات كون قبل الزوال وقتا للجمعة فيه نظر، والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 11 - 03, 06:24 م]ـ
الأخ الفاضل "مجرد إنسان"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/181)
أرجو أن لا يكون كلامي قد أزعجكم إذ أني أحب النقد وأحب المناظرة لأنها طريقة لمعرفة الحقيقة. وسأذكر ما كتبه الحافظ ابن رجب في فتح الباري، ثم أكتب موضوعاً مستقلاً أجمع في كلامي كله إن شاء الله.
قال الحافظ في الفتح:
الحديث الثالث:
905 - ثنا عبدان: أنا عبد الله: أنا حميد، عن أنس: قال: كنا نبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة.
هذا ما يستدل به من يقول بجواز إقامة الجمعة قبل الزوال، لأن التبكير والقائلة لايكون إلا قبل الزوال. وقد تقدم إنهم كانوا في عهد عمر يصلون معه الجمعة، ثم يرجعون فيقيلون قائلة الضحى، وهذا يدل على أن وقت الضحى كان باقياً.
وكل ما استدل به من قال: تمنع إقامة الجمعة قبل الزوال ليس نصاً صريحاً في
قوله، وإنما يدل على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال أو على استحبابه، إما منع إقامتها قبله فلا، فالقائل بأقامتها قبل الزوال يقول بجميع الأدلة، ويجمع بينها كلها، ولا يرد منها شيئاً.
فروى جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن عبد الله بن سيدان، قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: مال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره.
خرّجه وكيع في ((كتابه)) عن جعفر، به.
وخرّجه عنه ابن أبي شيبة في ((كتابه)).
وخرّجه عبد الرزاق في ((كتابه)) عن معمر، عن جعفر، به.
وخرّجه الأثرم والدارقطني.
ورواه الإمام أحمد –في رواية ابنه عبد الله -، عن وكيع، عن جعفر، واستدل
به.
وهذا إسنادٌ جيدٌ:
وجعفر: حديثه من غير الزهري حجةٌ يحتج به -: قاله الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما.
وثابت بن الحجاج: جزري تابعيٌ معروفٌ، لا نعلم أحداً تكلم فيه، وقد خَّرج له أبو داود.
وعبد الله بن سيدان السلمي المطرودي، قيل: إنه من الربذة، وقيل: إنه
جزريٌ، يروي عن أبي بكر وحذيفة وأبي ذر، وثقه العجلي، وذكره ابن سعدٍ في
((طبقة الصحابة)) ممن نزل الشام، وقال: ذكروا أنه رأى النبي ?.
وقال القشيري في ((تاريخ الرقة)): ذكروا أنه أدرك النبي ?.
وأما البخاري، فقال: لا يتابع على حديثه – كأنه يشير إلى حديثه هذا.
وقول ابن المنذر: إن هذا الحديث لا يثبت. هو متابعة لقول البخاري، وأحمد أعرف الرجال من كل من تكلم في هذا الحديث، وقد استدل به وأعتمد عليه.
وقد عضد هذا الحديث: أنه قد صح من غير وجه أن القائلة في زمن عمر وعثمان كانت بعد صلاة الجمعة، وصح عن عثمان أنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بمللٍ. خرّجه مالك في ((الموطإ))، وبين المدينة ومللٍ اثنان وعشرون ميلاً، وقيل: ثمانية عشر ميلاً، ويبعد أن يلحق هذا السائر بعد زوال الشمس.
وروى شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحى: وقال: خشيت عليكم الحر.
وروى الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن سويد، قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى.
وروى إسماعيل بن سميع، عن بلالٍ العبسي، أن عماراً صلى للناس الجمعة، والناس فريقان، بعضهم يقول: زالت الشمس، وبعضهم يقول: لم تزل.
خرّج ذلك كله ابن أبي شيبة.
وخرّج –أيضاً- من طريق الأعمش، عن مجاهد، قال: ما كان للناس عيدٌ إلا أول النهار.
ومن طريق يزيد بن أبي زياد، عن عطاءٍ، قال: كان من كان قبلكم يصلون الجمعة وإن ظل الكعبة كما هو.
وروى عبد الرزاق في ((كتابه)) عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: كل عيد حين يمتد الضحى: الجمعة، والأضحى، والفطر، كذلك بلغنا.
وروى وكيع في ((كتابه)) عن جعفر بن برقان، عن حبيب بن أبي مرزوق، عن عطاءٍ، قال: كل عيد في صدر النهار.
وعن شعبة، عن الحكم، عن حماد، قال: كل عيد قبل نصف النهار.
...
وحكى الماوردي في كتابه ((الحاوي)) عن ابن عباسٍ، أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال.
وهو مذهب أحمد وإسحاق -: نقله عنهما ابن منصورٍ، وهو مشهورٌ عن أحمد، حتى نقل أنه لا يختلف قوله في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال، كذا قاله غير واحد من أصحابه، ومنهم: ابن شاقلا وغيره.
...
ونقل عنه عبد الله، أنه قال: لا بأس أن يصلي قبل الزوال، قد صلى ابن
مسعود.
...
ونقل عنه أحمد بن الحسن الترمذي، أنه قال: على ما جاء من فعل أبي بكر وعمر: لا أرى به بأسا، لأنها عيد، والأعياد كلها في أول النهار.
وكذا نقل عبد الله، عن أبيه، قال: يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد.
...
وإنما يجوز تقديمها قبله وتعجيلها كما تعجل الصلاة المجموعة؛ فإن صلاة الجمعة سببها: اليوم؛ ولهذا تضاف إليه، فيقال: صلاة الجمعة، وشرطها:
الزوال، فيجوز تقديمها على شرطها بعد وجود سببها، وهو اليوم، كما يجوز تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب، وهو سبب الوجوب، وقيل: الحول، وهوشرطه.
...
ونقل ابن القاسم، عن مالكٍ، أن آخر وقتها: غروب الشمس.
قال ابن القاسم: من صلى من الجمعة ركعةً، ثم غربت الشمس صلى الركعة الثانية بعد غروب الشمس، وكانت جمعةً.
والعجب ممن ينصر هذا القول، ويحتج له، مع أنه لا يعرف العمل به إلاّ عن (#حرّر#) بني أمية واعوانهم، (#حرّر#) ثم ينكر على من قدم الجمعة على الزوال متابعة لأصحاب النبي ?، ولكثيرٍ من التابعين لهم بإحسان!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/182)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 12 - 03, 05:18 م]ـ
لعل الأخ الفاضل "مجرد إنسان" يجيب على كلام الحافظ ابن رجب
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 12 - 03, 05:45 م]ـ
قال الشيخ المعلمي رحمه الله في رسالته (سنة الجمعه القبلية).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=14409
((( تحقيق وقت الجمعه)))
وذهب الامام احمد واسحاق الى ان وقت الجمعه يدخل قبل الزوال واستدل لهما بالحديث الذي في الصحيحين عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال ما كنا نقيل ونتغدى الا بعد الجمعه هذا لفظ مسلم وفي الصحيحين ايضا عن سلمة بن الاكوع قال كنا نصلى مع رسول الله ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن (يعنى احد الرواة) قلت لجعفر (شيخ حسن) في اي ساعه تلك قال زوال الشمس انتهى.
وقال حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ح، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالاَ جَمِيعاً: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ:
مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟
قَالَ: كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا.
زَادَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ: حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
يَعْنِي: النَّوَاضِحَ.
وقد وردت آثار من عمل الخلفاء الاربعه ومعاويه وابن مسعود وجابر وسعيد بن زيد وسعد بن ابي وقاص لايصح منها شئ فلا نطيل بذكرها.
وأما الاحاديث المارة فكلها لاتخلو عن نظر .. أما حديث سهل ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه فالجواب عنه انهم كانوا يبكرون الى الجامع امتثالا للامر وطلبا للاجر فكانوا يشتغلون عن القيلولة والغدا بالمكث في المسجد والصلاة فأذا خرجوا ناموا وتغدوا اسم المقيل علىالنوم بعد الظهر لانه عوض عن القيلولة التى هي نصف النهار
وأما حديث سلمة بن الاكوع فقد فسرت رواية مسلم (كنا نجمع معه اذا زالت الشمس).
ومع ذلك فالنفى منصب على القيد اي ليس هناك من الظل ما يستظل به كما تدل عليه الرواية الاخرى فان قيل فقد كان النبي يطيل الخطبة كما يدل عليه حديث مسلم عن ام هشام قالت ماحفظت ق والقرآن المجيد الا من في رسول الله وهو يقرأها على المنبر كل جمعه ويطيل الصلاة فيصليها بالجمعه والمنافقين كما في صحيح مسلم عن على وابن عباس وابي هريرة وهذا يدل على انه كان يشرع في الخطبة قبل الزوال اذ لو كان بعده لما فرغ الا وقد صار للحيطان ظل يستظل به وقد نفاه سلمة في حديثه الثابت في الصحيحين واما رواية مسلم (كنا نجمع اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ) فذلك في بعض الحالات فان قوله نتتبع الفئ يدل على انه قد صار للحيطان ظل يستظل به.
* فالجواب: ان هذا تمحل والظاهر ان احاديث سلمة متفقه غير مفترقة وقد كانت حيطان بيوت الصحابه قصيرة جدا فلا يبعد ان لايكون لها ظل يستظل به اذا وقعت الخطبة والصلاة بعد ازوال على الفور ودلالة رواية مسلم على ذلك ظاهره ولذلك فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أنس قال كان رسول الله يصلى الجمعه حين تميل الشمس وكان تشعر بالدوام نعم الاحاديث متضافرة علىانه صلى الله عليه وسلم كان يخرج او ما تميل الشمس وهذا شيئ متعين وماهو صريح فيه
وهذا شيئ متعين وماهو صريح فيه (حاشيه) أن اذان الجمعه كان في عهده صلى الله عليه وسلم عقب خروجه وسلامه على الناس وجلوسه على المنبر فلو كان يكون خروجه متأخرا عن دخول الوقت لشرع والله اعلم الاذان حينئذ كسائر الصلوات.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 12 - 03, 05:55 م]ـ
أما الاثر الذي اورده الاخ محمد الامين حفظه الله وهو اثر عمر في الموطأ والذي فيه عن مالك بن أبي عامر قال " كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر " فاسناده ظاهره الصحة ولكن قال ابن حجر رحمه الله في معناه:
((وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس، وفهم منه بعضهم عكس ذلك، ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد، والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلا)).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 12 - 03, 01:43 م]ـ
قال الشيخ المعلمي: "وقد وردت آثار من عمل الخلفاء الاربعه ومعاويه وابن مسعود وجابر وسعيد بن زيد وسعد بن ابي وقاص لايصح منها شئ فلا نطيل بذكرها."
قلت هذا باطل، بل قد ذكرنا تلك الأحاديث وبينا صحتها بالأدلة القاطعة، عدا عن تتابع الحفاظ قديما وحديثا على تصحيحها فلا يلتفت إلى من تكلم فيها بغير دليل.
وقال الشيخ: "فأذا خرجوا ناموا وتغدوا اسم المقيل علىالنوم بعد الظهر لانه عوض عن القيلولة التى هي نصف النهار "
قلت: قال ابن قتيبة «لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال». وابن قتيبة حجة باللغة العربية. فتبين بطلان ما ذهب إليه المتأخرون من التأويل المتكلف للحديث.
وقال الشيخ: "وقد كانت حيطان بيوت الصحابه قصيرة جدا"
قلت: هذا زعم ليس عليه دليل. ومعلوم أن حيطان بيوت بني آدم على طول العصور لا تقل في العادة عن أطوال قاماتهم. ولم يكن الصحابة قصاراً!
وقال ابن حجر: ((وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس، وفهم منه بعضهم عكس ذلك، ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد، والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلا)).
قلت: بل ما ذكره ابن حجر هو البعيد، لأن المسجد كان مسقوفاً. فحتى يصيب الطنفسة الشمس، لا بد أن تكون خارج المسجد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/183)
ـ[عمرو دبور]ــــــــ[30 - 03 - 08, 08:57 ص]ـ
جزى الله الجميع خيرا وأجزل لهم مثوبة وأجرا فو الله لولاكم وأمثالكم لدرست السنن وتخبط العباد في عيهم فشكر الله تعالى لكم إحياءكم كلام خير الأجيال في فهم ما ورد عن خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم.
والله يعلم كم يستفيد مثلى ممن ليس لديه الوقت ولا القدرة على مثل تلك الاستنباطات النيرات رغم تصدره للإمامة وكثرة نوازل الناس وحاجاتهم وسؤالاتهم فيما عمت به البلوى عندهم فإذا بالمسائل المحررات في ملتقاكم المبارك تتنزل تنزل الغيث على أرض جدباء فتنبت ويخرج نباتها بإذن ربها. ونحن بحكم وجودنا في بلد غير مسلم تلم بنا نوازل كثيرة تحتاج إلى الفقه والاستنباط ومن سعة رحمة الله بالعباد أن لنا في مسألة صلاة الجمعة قبل الزوال إماما كالإمام أحمد فلله الحمد والمنة ... وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(70/184)
التقبيل للصائم
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 11 - 03, 08:56 ص]ـ
عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان املك لاربه) رواه البخاري ومسلم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه (ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم؟ فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب) رواه ابو داود
قال ابو سليمان الخطابي رحمه الله في معالم السنن:
واختلف الناس في جواز القبلة للصائم، فكرهتها طائفة، ونهى عنها ابن عمر رضي الله عنهما، ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال (من فعل ذلك قضى يوما مكانه)، وعن ابن المسيب مثل ذلك، وقال ابن عباس رضي الله عنهما (يكره ذلك للشاب، ويرخص فيه للشيخ) والى ذلك ذهب مالك بن انس رحمه الله.
ورخص فيها عمر وابو هريرة وعائشة رضي الله عنهم وعطاء والشعبي والحسن، وقال الشافعي: لا بأس بها اذا لم يحرك منه شهوة، وكذا قال الامام احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه، وقال الثوري: لاتفطره، والتنزه احب الي.
وقال الامام ابن القيم رحمه الله:
وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها (ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم، ونهى عنها الشاب، وقال الشيخ يملك اربه، والشاب تفسد صومه)، وسأل فتى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن القبلة وهو صائم؟ فقال: لا، فقال شيخ عنده: لم يحرج الناس! ويضيق عليهم، والله ما بذلك من بأس، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: اما انت فقبل، فليس في استك خير!.أ. هـ
سئل سماحة الامام ابن باز رحمه الله عن حكم التقبيل للصائم،فقال بمثل قول ابن عمر رضي الله عنهما، ثم قال وهو يتبسم، لكن ليحذر الشيبان، فبعضهم انشط من الشباب.(70/185)
فتاوى الشيخ سليمان العلوان في موقع " الإسلام. سؤالٌ وجوابٌ "
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[08 - 11 - 03, 07:39 م]ـ
الحمد للهُ وبعدُ،
هذه أجوبةٌ للشيخِ سليمانَ بنِ ناصر العلوان لأسئلةٍ من موقع " الإسلام. سؤالٌ وجوابٌ ".
أسألُ اللهُ أن ينفعَ بها.
1 - حكم العقد على المرأة وهي حائض
السؤال:
هل يجوز عقد النكاح إذا كانت البنت في فترة الدورة الشهرية؟.
الجواب:
الحمد لله
الأصل في ذلك الجواز ولم يأت بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح. ولا أعلم أحداً من أهل العلم حرّم ذلك أو كرهه. غير أن بعض الفقهاء يكره زفَّ المرأة لزوجها وقت الحيض لئلا يواقعها في ذلك فيبوء بالإثم.
وقد يلتبس على العامة حكم هذه المسألة بحكم الطلاق في الحيض، وليس بينهما جامع.
فالعقد على الحائض جائز اتفاقاً وطلاق الحائض المدخول بها حرام اتفاقاً.
الشيخ / سليمان بن ناصر العلوان ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=40496&dgn=4
__________________________________________________
2 - حضور جنازة زميله غير المسلم في الكنيسة تقديرا للميت
السؤال:
هل يجوز للمسلم أن يحضر جنازة الصديق غير المسلم إذا كانت في كنيسة كاحترام أو تقدير للميت؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمسلم أن يشيع جنازة الكافر، ولا أن يدخل كنائسهم، سواء على وجه الاحترام، أو على وجه التقدير ونحو ذلك؛ لأن التشييع فيه نوع محبة واحترام وتقدير، وهذا لا يجوز بذله للكافر على الصحيح.
ثم إن السائل يقول: (يحضر جنازة الصديق غير المسلم)، ولا يجوز للمسلم أن يتخذ الكافر صديقا؛ لأن الله أمرنا بمعاداتهم وهجرهم والبعد عنهم، وهذا لا يعني عدم وجود التعامل معهم أو البيع أو الشراء أو الشركات معهم، فهذا شيء واتخاذهم أصدقاء شيء آخر، قال تعالى: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) المجادلة / 22، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) رواه الإمام مسلم في صحيحه (2167) من حديث أبي هريرة.
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=13730&dgn=4
__________________________________________________
3 - مشاهدة الأطفال للصور لغرض التعليم
السؤال:
هل يجوز للأطفال أن يشاهدوا صوراً لآدميين وحيوانات لغرض التعليم؟.
الجواب:
الحمد لله
الأصل في التصوير أنه حرام إلا ما عمت به البلوى، فلا يجوز للمسلم أن يصور صور الآدميين أو الحيوانات أو أي شيء فيه روح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، كما في البخاري (5374)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مصور في النار) رواه البخاري (2225) ومسلم (2110)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: (لا تدع صورة إلا طمستها) رواه الإمام مسلم (969).
فإذا احتاج الأطفال إلى مشاهدة الصور؛ صور الآدميين والحيوانات، سواء كانت الصور فوتوغرافية أو كانت الصورة عبر أشرطة الفيديو، فإن كان لحاجة فلا بأس بذلك، كأن يشاهد الأطفال أو غير الأطفال صور إخواننا في فلسطين أو في الشيشان أو في أفغانستان، ولا بأس للطفل أن يشاهد بعض الصور لكي يتعلم، مع إعلامنا للطفل أن التصوير حرام وأن هذا من باب الحاجة؛ حتى ينشأ الطفل على معرفة الحكم الشرعي.
والله أعلم.
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=13716&dgn=4
__________________________________________________
4 - السنة في كيفية القعود في صلاة الجالس
السؤال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/186)
ما هي السنة في كيفية القعود في صلاة الجالس؟.
الجواب:
الحمد لله
الصحيح في هذه المسألة جواز التربع والافتراش لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد وصفت عائشة رضي الله عنها كيفية صلاته جالساً ولم تذكر كيفية قعوده فدل ذلك على السعة في الأمر.
وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله (يجوز على أيّ صفة شاء المصلي.
وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط (4/ 376) ليس في صفة جلوس المصلي قاعداً سنة تتبع وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه، إن شاء صلى متربعاً وإن شاء محتبياً وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين كل ذلك قد روي عن المتقدمين .. ).
وقد قالت طائفة من أهل العلم التربع أفضل وهذا مروي عن ابن عمر وأنس بن مالك وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد.
والحجة لهم ما رواه النسائي (3/ 376) وغيره من طريق أبي داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي متربعاً.
وهذا الحديث لا يصح وقد جاء من غير وجه ليس في شيء من ذلك ذكر التربع قال النسائي رحمه الله لا أعلمُ أحداً روى هذا الحديث غيرَ أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ.
وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط (4/ 376) حديث حفص بن غياث قد تكلم في إسناده روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع ولا أحسب هذا الحديث يثبت مرفوعاً .. ).
وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة متربعاً رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر.
وعن أحمد رواية. أنه إن أطال القراءَة تربع وإلا افترش.
والصحيح القول الأول وهو التخيير بين التربع والافتراش والله أعلم.
الشيخ: سليمان بن ناصر العلوان ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=20016&dgn=4
__________________________________________________
5 - صلاة المسافر خلف المقيم.
السؤال:
رجل مسافر وصل إلى البلد الذي سافر إليه وأراد أن يُصلي مع إمام مقيم فهل تصح صلاته؟.
الجواب:
الحمد لله
لا مانع من كون المسافر يصلي خلف المقيم سواء اختلفت هيئة الصلاة أم لا. واختلاف النية غير مؤثر غير أن المسافر إذا أدرك مع الإمام دون الركعة فإنه يصلي قصراً.
مثال ذلك: مسافر أدرك مع الإمام التشهد الأخير من صلاة الظهر فحينئذٍ يصلي الظهر ركعتين، فهذه صلاته إذا لم يدرك ركعة فأكثر.
وأما إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة فأكثر فإنه يُتم وجوباً وهذا مذهب أكثر أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.
وفي صحيح مسلم (688) عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أُصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
وفي صحيح مسلم (694) من طريق نافع قال كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلاّها وحده صلى ركعتين.
وروى البيهقي في السنن من طريق سليمان التميمي عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال فضحك وقال يصلي بصلاتهم.
وإذا اختلفت هيئة الصلاة كأن يصلي المسافر صلاة المغرب خلف مقيم يصلي العشاء فإنه حينئذٍ يجلس بعد الثالثة.
وهل يكمل صلاته وينصرف أم ينتظر الإمام حتى يتم صلاته ويتشهد معه ويسلم؟
لكل من هذين القولين احتمال والأقرب في نظري الاحتمال الثاني وهو الانتظار.
وإذا كان العكس كأن يصلي المسافر صلاة العشاء خلف مقيم يصلي المغرب، فالذي يظهر لي في هذه المسألة أنه يصلي ركعتين ويجلس حتى يتم الإمام صلاته ويتشهد ويسلم معه والله أعلم.
الشيخ ناصر بن سليمان العلوان ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=26186&dgn=4
__________________________________________________
6 - تحديد وقت لصلاة الاستسقاء
السؤال:
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد يوم للخروج إلى صلاة الاستسقاء.
الجواب:
الحمد لله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/187)
جاء في سنن أبي داود بسند لا بأس به من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوماً يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس .. الحديث ودلالته ظاهرة على تحديد يوم للخروج إلى صلاة الاستسقاء ... غير أنه لم يثبت تسمية هذا اليوم، وقد استحب غير واحد من أهل العلم تحديد يوميّ الإثنين والخميس لأن الأعمال تعرض فيهما على الله تعالى ولأنهما وقت فضيلة للصيام فيجمع المسلمون بين الصيام والاستسقاء فيكون الدعاء حينئذٍ أقرب للإجابة.
ويُحتمل عدم مشروعية تَقصُّد هذين اليومين دون بقية الأيام لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة وهذا هو الصواب فلا يشرع تقصد يوم دون آخر بدون نص فالمشروع هو تحديد يوم يخرجون فيه فقد يوافق يوم الإثنين وقد يوافق يوماً آخر مراعاة لمصالح الناس وحاجاتهم.
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=26167&dgn=4
__________________________________________________
7 - هل تَطْلق أمرأته أم أولاده؟
سمعت من بعض العامة أنّ أم الأولاد لا تَطْلق فهل يصح هذا وهل قال به أحد من أهل العلم؟
الجواب:
الحمد لله
هذا الكلام من الهذيان وليس له أصل في الشرع ولا أظن عالماً أو طالب علم يفتي بمثل هذا الباطل وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الرجل إذا طلق زوجته صغيرة أو متوسطة العمر أو من القواعد في طهر لم يمسها فيه أو حاملاً قد تبين حملها أنها تطلق قال تعالى في المطلقات ذوات الحيض: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}.
وقال تعالى في المطلقات اللاتي انقطع عنهن الحيض {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ... } وقال بعد ذلك في المطلقات ذوات الحمل: {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... }.
فإن كانت الطلقة الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن كانت الأولى أو الثانية فيشهد شاهدين ويراجعها وقد روى أبو داود في سننه من طريق يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سُئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدْ.
الشيخ سليمان العلوان - حفظه الله - ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=9787&dgn=4
__________________________________________________
8 - ما حد الغيبة وما حكمها؟
السؤال:
ما حد الغيبة وما حكمها؟
الجواب:
الحمد لله
الغيبة هي أن يذكر الإنسان عيب أخيه المسلم في غيبته بما يكرهه لو بلغه من غير حاجة لذلك.
فقولي: أن يذكر عيب أخيه. هذا يخرج الحديث عن الغير بالمدح والثناء.
وقولي: المسلم: يخرج بذلك الكافر فلا غيبة له.
وقولي: في غيبته. أخرج بذلك الحاضر فالحديث عنه لا يسمى غيبة في أصح قولي العلماء.
وقولي: بما يكرهه لو بلغه. خرج بذلك ما رضي به.
وقولي: من غير حاجة لذلك. خرج بذلك ما كان لمصلحة شرعية كالتحذير من المبتدع لتتقى بدعته.
ويجب في ذلك مراعاة أمور:
الأول: الإخلاص لله تعالى وإرادة وجهه.
الثاني: مراعاة المصلحة في ذلك.
الثالث: أن يكون الحديث مقصوراً على موضع الزلل دون تجاوزه إلى غيره بدون فائدة.
وقد اتفق العلماء على تحريم الغيبة بدون مصلحة وجزم أكثرهم على أنها من الكبائر وهي مراتب متفاوتة بعضها أشد من بعض فمن اغتاب عالماً ليس كمن اغتاب جاهلاً قال تعالى { ... وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) الحجرات/12.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/188)
وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال [ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهَتَّه).
وروى أبو داود في سننه من طريق نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق).
وقال صلى الله عليه وسلم (إن دماءَكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه) متفق عليه من حديث أبي بكرة.
ومن أقبح أمور الغيبة وأشدّها حرمة تنقُّص المسلم واحتقاره وازدراؤه وبذل الجهد في إهانته وإسقاط حرمته والنيل من عرضه. فهذا الخلق الذميم والداء العظيم كبيرة من كبائر الذنوب وصاحبه معرض للوعيد والبطش الشديد.
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=9784&dgn=4
__________________________________________________
9 - صحة حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة
السؤال:
ما تقولون في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في الكبير وغيرهم من طريق محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده لا بأس به وقد صححه ابن حبان في كتاب الصلاة والمنذري وابن عبد الهادي وابن كثير.
وقد بالغ ابن الجوزي فأورده في كتابه الموضوعات ولا يُوافق على ذلك.
والحديث تفرد به محمد بن حمير عن الألهاني.
وهذا يحتمل التعليل ولا سيما أن الفسوي رحمه الله قال: محمد بن حمير ليس بالقوي.
وخالفه ابن معين فقال ثقة وقال الإمام أحمد. ما علمت إلا خيراً. وقال النسائي ليس به بأس.
والحديث جيد الإسناد وليس من صحاح الأخبار ومثله يقبل وذلك لأمور.
الأول: أن الإمام النسائي رحمه الله رواه ولم يعله وأورده في المختارة وصححه.
الثاني: أن الحديث ليس من أصول الأحكام.
الثالث: أن تفرد الصدوق بالحديث يقبل إذا دلت قرينة على ضبطه وتفرد محمد بن حمير من هذا، وقد جاء للحديث شواهد من حديث المغيرة ابن شعبة وأبي مسعود وعلى بن أبي طالب ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم.
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=9786&dgn=4
__________________________________________________
10 - أقصى مدة للنفاس 40 يوما
السؤال:
ما هي آخر مدة النفاس؟.
الجواب:
الحمد لله
في ذلك خلاف بين أهل العلم.
1 - فقال أكثر أهل العلم إن أكثر النفاس أربعون يوماً فإذا تجاوز الدم ذلك فهو استحاضة إلا إذا صادف عادة حيضها وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية وهي المشهورة من مذهبه وحكاه الترمذي في جامعه عن سفيان وابن المبارك وإسحاق وأكثر أهل العلم.
2 - وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أكثره ستون يوماً.
3 - وقال الحسن البصري تجلس أربعين يوماً إلى خمسين فإن زاد فهي استحاضة.
4 - وقيل غير ذلك من الأقوال وهي اجتهادات ليس على شيء منها دليل صحيح إلا القول الأول فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال. النفساء تنتظر نحواً من أربعين يوماً. رواه ابن الجارود في المنتقى.
وقد روى أحمد و أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق مسة الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف.
وهذا الإسناد مختلف فيه وقد ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام والإمام ابن حزم. وصححه الحاكم وحسنه النووي وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/189)
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم. وسائر الأقوال جاءَت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل. وهذا القول هو الصواب وذلك لأمور:
الأول: أنه قول الصحابة ولا مخالف لهم.
الثاني: أنه لا بد في المسألة من تحديد أيام تجلس فيها النفساء ولا يمكن تجاوز قول الصحابة إلى غيرهم.
الثالث: أنه قول الأطباء وهم من أهل الاختصاص في معرفة الدم فاتفق قولهم مع رأي ابن عباس وقول أكثر أهل العلم.
وأما أقل النفاس فلا حدَّ له في قول أكثر أهل العلم فإذا رأت النفساء الطهر وهو انقطاع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي.
وقد ذكر الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه إجماع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومَنْ بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي.
الشيخ سلمان بن ناصر العلوان. ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=10488&dgn=4
__________________________________________________
11 - حكم عيادة المريض الكافر
السؤال:
يحدث أن يمرض أحد النصارى معنا في العمل أو الدراسة فهل تجوز زيارته وما حكم عيادة المريض الكافر؟.
الجواب:
الحمد لله
تجوز العيادة بقصد دعوته وعرض الإسلام عليه.
وهذا توسط في المسألة فلا يصح المنع مطلقاً لأنه لم يرد في ذلك دليل بل هو خلاف الأدلة الصحيحة.
والقول بالجواز مطلقاً فيه شيء من النظر فلم يبق إلا جواز عيادته إذا كان يعرض عليه الإسلام أو يرتجيه.
وقد جاء في صحيح البخاري من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمَرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له. أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول. الحمد لله الذي أنقذه من النار.
وهذا الحديث فيه فوائد.
الأولى: حُسنُ خُلقه صلى الله عليه وسلم.
الثانية: حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق.
الثالثة: أن اليهود إذا مات على يهوديته كافر مخلد في النار وهذا لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لاَ يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة.
الرابعة: عيادة اليهودي إذا رجيت المصلحة. قال أبو داود رحمه الله سمعت الإمام أحمد سئل عن عيادة اليهودي والنصراني؟ قال إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام فنعم.
وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءَه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى لله عليه وسلم لأبي طالب ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما والله لأستغفرنّ لك مالم أُنه عنك فأنزل الله تعالى فيه {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى .. }.
والحديث فيه دليل على عيادة القريب المشرك إذا رُجي إسلامه قال الفضل بن زياد سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل المسلم يعود أحداً من المشركين، قال: إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل منه فليعده كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي فعرض عليه الإسلام.
الشيخ سليمان العلوان ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=13933&dgn=4
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/190)
__________________________________________________
12 - القول الصحيح في حكم الساحر
السؤال:
ما هو القول الصحيح في حكم الساحر؟.
الجواب:
الحمد لله
السحر بكل أنواعه محرم في كل الشرائع ومجمع على تحريمه وتحريم تعلمه.
وهو يخالف ما جاءَت به الرسل ويعارض ما أنزلت من أجله الكتب.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الساحر كافر يجب على وليّ الأمر قتله.
قال تعالى {وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ... }.
وقال {وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر} أي بعمل السحر فثبت أن هذا كفر.
وذهب أكثر فقهاء الشافعية إلى أن الساحر لا يكفر إلا إذا اعتقد إباحة السحر أو اعتقد مثل ما يعتقده أهل بابل من التقرب للكواكب السبعة.
وفيه نظر ولا دليل على اشتراط الاعتقاد.
والصحيح أن الساحر كافر سواء اعتقد تحريمه أو لم يعتقد فمجرد عمل السحر كفر وهذا ظاهر الأدلة وليس في النصوص الأخرى ما يعارضها.
وحين يثبت وصف السحر على شخص ما فإنه يقتل وجوباً فقد ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة ولكن ليس لآحاد الناس إقامة الحدود دون أمر السلطان أو من يقوم مقامه لأنه يترتب على إقامة الحدود دون ولاة الأمور فساد وزعزعة للأمن وذهاب هيبة السلطان.
الشيخ سليمان العلوان ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=13941&dgn=4
__________________________________________________
13 - قتل الوزغ باليد
السؤال:
هل صح قتل الوزغ باليد؟ وهل ثبت في قتله أجر؟.
الجواب:
الحمد لله
قتل الوزغ مشروع بأدلة كثيرة وذلك بآلة ونحوها وليس في شيء من الروايات تخصيص اليد أو الندب إلى قتله باليد المباشرة ولا أظن ذلك صحيحاً ولا وارداً فمثل هذا بعيد عن هدي الإسلام ومعالي الأخلاق.
وفي الصحيحين وغيرهما من طريق سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وفي رواية البخاري قال (كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام).
وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسمّاه فويسقاً.
وقتل الوزغ في أول ضربة أكثر أجراً وثواباً من قتله في المرة الثانية جاء هذا في صحيح مسلم من طريق خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قتل وزَغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية).
الشيخ سليمان العلوان
وقد روى ابن ماجة رحمه الله في سننه عَنْ سَائِبَةَ مَوْلاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا قَالَتْ نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الأَوْزَاغَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الأَرْضِ دَابَّةٌ إِلا أَطْفَأَتْ النَّارَ غَيْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِه سنن ابن ماجة 3222 قال في الزوائد: إِسْنَاد حَدِيث عَائِشَةَ صَحِيح رِجَاله ثِقَات
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=13821&dgn=4
__________________________________________________
14 - هل يلزم طوافان للصبي ولحامله أم يكفي طواف واحد
السؤال:
قد عزمت على الحج ومعي صبي فهل يجب أن أطوف عن نفسي ثم أطوف عنه طوافاً آخر أو أكتفي بطواف واحد وسعي واحد؟.
الجواب:
الحمد لله
اتفق العلماء على صحة حج الصبي وقال أبو حنيفة ولا يتعلق به وجوب الكفارات واتفقوا على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام فعليه بعد بلوغه حجة أُخرى.
والحالات المتعلقة بحج الصبي ثلاث.
الأولى: أن يكون الصبي قادراً على المشي فيطوف حينئذٍ عن نفسه ويسعى عن نفسه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/191)
الحالة الثانية: أن يكون غير قادر على المشي وله تمييز فينوى حينئذٍ كل من الحامل والمحمول عن نفسه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد.
الحالة الثالثة: أن يكون الصبي صغيراً لا يميز فحينئذٍ يحمله وليه أو غيره وينوي عنه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وشأنهما قريب من شأن الراكب.
وقال بعض العلماء يطوف عن نفسه ثم يطوف طوافاً آخر عن الصبي.
والصحيح الأول: فقد جاء في صحيح مسلم (1336) من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركباً بالروحاء فقال. من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال (نعم ولك أجر)).
ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم طوفي طوافين عنه وعن نفسك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى (5/ 320) ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيراً جداً أو كبيراً وله حج وأجر وهو تطوع وللذي يحج به أجر ويجتنب ما يجتنب المحرم ولا شيء عليه إن واقع من ذلك مالا يحل له ويطاف به ويرمى عنه الجمار إن لم يطق ذلك ويجزئ الطائف به طوافه ذلك عن نفسه .... ).
لأنه لا فرق بين هذا وبين الراكب فيجزئ عن الحامل وعن المحمول، والله أعلم.
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجباً لبينه صلى الله عليه وسلم.
انظر مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 5/ 257.
وسئل الشيخ ابن جبرين عن ذلك فقال:
حيث صح الإحرام بالصبي فإن الولي هو المسئول عنه، فيلبسه الثياب ويعقد عليه إحرامه وينوي عنه النسك ويلبي عنه ويمسك بيده في الطواف والسعي، فإن كان عاجزاً كصغير أو رضيع فلا بأس بحمله، ويكتفي بطواف واحد عن الحامل والمحمول على الصحيح ...
انظر فتاوى إسلامية ج2/ص182.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=12945&dgn=4
__________________________________________________
15 - ثلاثة أحاديث موضوعة
السؤال:
ما صحة هذه الأحاديث المشهورة على الألسنة؟
حب الوطن من الإيمان
يخلق الله من الشبه أربعين
من أنقذ امرأة من غرق فهي أخته.
الجواب:
الحمد لله
قد كثرت في زماننا الأحاديث الموضوعة والآثار الباطلة والحكايات المختلقة. وقد اعتاد الكثير تناقل هذه الأخبار دون تثبت من صحتها ولا بحث عن حقيقتها.
وهذا محرم شرعاً وقبيح عقلاً.
وهذه الأحاديث الثلاثة مكذوبة مختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تحل روايتها ولا التحديث بها بدون بيان بطلانها.
وقد روى البخاري في صحيحه (3509) عن علي بن عياش حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعتُ واثلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن من أعظم الفِرَى أن يدّعي الرجلُ إلى غير أبيه أو يُرِي عينه ما لم تر أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل)).
وروى البخاري (110) ومسلم في مقدمة صحيحه (3) من طريق أبي حَصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)).
وكلُّ مَنْ حدث بالأحاديث الباطلة والحكايات الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين صحيحها من سقيمها وحقها من باطلها فقد باءَ بالإثم وتعرض للوعيد.
وقد ذكر السيوطي في كتابه ((تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ص (167) أن من أقدم على رواية الأحاديث الباطلة يستحق الضرب بالسياط ويهدّد بما هو أكثر من ذلك ويزجر ويهجر ولا يسلم عليه ويغتاب في الله ويُستعدى عليه عند الحاكم ويحكم عليه بالمنع من رواية ذلك ويشهد عليه)).
وذلك للذب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونفي الأخبار الكاذبة عنها ولحماية الأفراد والمجتمعات من هذه الأساطير والأكذوبات. نسأل الله السلامة والعافية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/192)
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=10163&dgn=4
__________________________________________________
16 - هل لثياب المرأة في الإحرام لون أو تفصيل خاص
السؤال:
تعتقد بعض النساء أن للإحرام ثياباً خاصة فما صحة ذلك؟.
الجواب:
الحمد لله
المرأة تحرم بما شاءَت من الثياب الساترة وتجتنب لباس الشهرة والثياب الضيقة التي تصف تقاطيع الجسم وتجتنب الطيب والنقاب ولبس القفازين ولا حرج عليها في لبس الحلي وتغيير الثياب متى ما شاءَت.
والاعتقاد السائد في بعض البلاد أن المرأة تحرم من الثياب بلون كذا وكذا ليس له أصل في الشرع.
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءَت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ... ) رواه البخاري في صحيحه معلقاً ووصله البيهقي في السنن (5/ 47) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة ورواته ثقات.
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=12931&dgn=4
__________________________________________________
17 - ما صحة حديث عند كل ختمة دعوة مستجابة
السؤال:
ما صحة حديث (عند كل ختمة دعوة مستجابة ... ).
الجواب:
الحمد لله
هذا الحديث موضوع رواه أبو نعيم في الحلية وغيره وفي إسناده يحي بن هاشم السمسار.
قال عنه الإمام النسائي: متروك الحديث.
وقال يحيى بن معين: كذاب.
وقال ابن عدي: كان يضع الحديث ويسرقه.
والدعاء عند ختم القرآن له حالتان:
الأولى: في الصلاة فهذا بدعة فإن العبادات مبناها على الشرع والاتباع وليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه الله أو سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ودون ذلك ابتداع في الدين قال صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). متفق عليه من حديث عائشة.
وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام وشيخ الإسلام في الاقتضاء قاعدة عظيمة المنفعة في التفريق بين البدعة وغيرها، وهي أن ما وجد سببه وقام مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة ولم يقع منهم فعل لذلك مع عدم المانع من الفعل فإنه بدعة كالأذان للعيدين والاستسقاء ونحو ذلك.
ودعاء الختمة في الصلاة من ذلك فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون في رمضان ليلاً طويلاً ويتكئون على العصي من طول القيام فهم في هذه الحالة يختمون القرآن أكثر من مرة ولم ينقل عن أحد منهم دعاء بعد الختمة.
وقد قال الإمام مالك رحمه الله: ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وما هو من عمل الناس. ذكر ذلك عنه ابن الحاج في المدخل.
الحالة الثانية: الدعاء عقيب الختمة في غير الصلاة وهذا منقول عن أنس بن مالك بسند صحيح.
ومأثور عن جماعة من أهل العلم ولا أعلم في المرفوع شيئاً ثابتاً والله أعلم.
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=12949&dgn=4
__________________________________________________
18 - حكم الوضوء في المسجد.
السؤال:
ما حكم الوضوء في المسجد؟.
الجواب:
الحمد لله
لا بأس بذلك فقد رخص فيه أئمة السلف وأهل العلم وحكى ابن المنذر في الأوسط الإجماع على ذلك وقال ليس للمنع من ذلك معنى ظاهر لأنه ماء طاهر يلاقي ها هنا طاهراً ولا يزيده بذلك إلا نظافة غير أنا نكره أن يتوضأ في موضع مصلى الناس لئلا يتأذى بهذا الطهور مسلم.
وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال لا بأس بهذا رواه ابن المنذر في الأوسط.
وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ في المسجد.
ولا يدخل في الوضوء قضاء الحاجة فإن قضاء الحاجة من بول وغائط في أماكن المصلين محرم بالإجماع.
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=12942&dgn=4
__________________________________________________
19 - الحكم الشرعي في المغنين الذين يلحنون آيات من القرآن
السؤال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/193)
ذكرت جريدة النخبة الخليجية في عدديها (128) و (133) عن مجموعة من الفنانين أنهم يفتتحون الأغنية بموّال يبدأ بغناء آيات من القرآن، وهذا الأمر أصبح مألوفاً لدى كثير من الفنانين والممثلين، فما حكم الإسلام فيمن لحن الآيات القرآنية وغنّاها.
الجواب:
الحمد لله
إن الإنسان بفطرته التي ولد عليها يدرك عظيم هذا الفعل وكبير هذا الذنب وشناعة هذا الإجرام ولا يتجاوب مع هذه الممارسات الشيطانية سليم الفطرة نقي التوحيد.
فالمسلمون كلهم مجمعون على وجوب احترام كلام الله وتعظيمه وصيانته عن العيوب والنقائص.
فالقرآن كلام الله وهو صفة من صفاته والله لم يزل متكلماً إذا شاء، هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وقاله أئمة الإسلام.
فالاستهزاء بكلام الله أو بكتابه أو محاولة إسقاط حرمته ومهابته كفر صريح لا ينازع فيه أحد، قال الله تعالى {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ..... } سورة التوبة.
وهذه الآية نص في كفر من استهزأ بالله وآياته ورسوله سواء استحل ذلك أو لم يستحل فمجرد الاستهزاء بالمذكورات ردة عن الدين بإجماع المسلمين ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء كأن يكون مازحاً أو هازلاً.
وقد كفر الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء، روى ذلك ابن جرير في تفسيره (10/ 172) بسند جيد من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق لأخبرنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال عبد الله بن عمر فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم).
وظاهر الآية أنهم كانوا من قبل مؤمنين فكفروا بالاستهزاء الذي يعلمون حرمته ولكن لم يظنوه كفراً.
ومن ذلك الذين يفتتحون أغانيهم بموّال يبدأ بغناء أيات من القرآن فهؤلاء قد اتخذوا آيات القرآن الكريم للغناء والطرب واللعب وهذا من أعظم أنواع الاستخفاف بالقرآن والاستهانة بحرمته.
وقد أجمعت الأمة على كفر من استخف أو هزل بالقرآن أو بشيء منه. قال تعالى {إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (14)} سورة الطارق. فكل من اتخذ شيئاً من آيات القرآن للهزل والغناء والرقص والطرب فقد اتخذها هزواً ولعباً وقد توعد الله هؤلاء بالعذاب المهين فقال تعالى {وإذا علم من ءاياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين (9)} سورة الجاثية. وقال {وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (34) ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35)} سورة الجاثية.
قال القاضي عياض رحمه الله (شرح الشفاء (2/ 549) واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفاً منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع قال الله تعالى {وإنه لكتاب عزيز (41) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (42)}.
وقال الشيخ العلامة أبو بكر محمد الحُسيني الحُصني الشافعي في كتابه كفاية الأخيار (494) [وأما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للأصنام والسخرياء باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءَة القرآن على ضرب الدف ... ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/194)
واتخاذ آيات القرآن للغناء والعزف عليها بالموسيقى أشد كفراً وأكبر ذنباً من قراءَة القرآن على ضرب الدف.
وقال العلامة الشيخ البهوتي الحنبلي رحمه الله في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص 682) تحت باب حكم المرتد (أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين أو امتهن القرآن أو أسقط حرمته ... ).
وقال العلامة ابن فرحون المالكي رحمه الله في كتابه تبصرة الحكام (2/ 214) ومن استخف بالقرآن أو بشيء منه أو جحده أو حرفاً منه أو كذب بشيء منه أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهذا كافر بإجماع أهل العلم)).
والراضي بكفرهم واستخفافهم بكلام الله وكتابه كافر مثلهم قال تعالى {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140)} سورة النساء.
وحذار حذار من أمرين عظيمين:
الأول: عقوبة الله وانتقامه ممن استهزأ أو استخف بكلامه وقد جاء في صحيح البخاري (3617) من طريق عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال. كان رجل نصرانياً فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانياً فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لمّا هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمدٍ وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لمّا هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه)). ورواه مسلم في صحيحه (2781) من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس قال: كان منا رجل من بني النجار ... فذكره وفي آخره فتركوه منبوذاً.
الثاني: تمرير هذا الإجرام بدون عقوبة فالقرآن كلام الله له قدره ومكانته في قلوب المسلمين فالاستخفاف بحرمته والاستهزاء بشيء منه جرم كبير وذنب عظيم.
فحين يأتي أراذل البشرية في القرن العشرين ويستخفّون بحرمة كلام الله وصفة من صفاته ويجعلونه كسائر كلام البشر وسقط الناس ويتخذونه للغناء والطرب واللعب وَيَسْلَمون من العقوبة والردع وإقامة حكم الله فيهم، فهذا يفتح باب التلاعب بالشريعة والطعن في الذات الإلهية وصفاته والاستهانة بأعظم شيء يفتخر به المسلمون.
وإذا كانت العقوبة الدنيوية من السجن وغيره تطبق على من سب حاكماً أو أميراً بحق وبغيره ولا تتناول المستهزئ بكتاب رب العالمين وبصفة من صفاته فهذا من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر.
وإني لأخشى بغض الطرف عن هؤلاء المستهزئين بآيات الله أن تصل الأمور بالحكومات العصرية إلى حد قول الشاعر:
يقاد للسجن من سب الزعيم ومن ... سب الإله فإن الناس أحرار
وحينئذٍ فلا تفرح بالعيش في ظل الفساد وتفلت الأمور وخروجها عن طورها.
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=12930&dgn=4
__________________________________________________
20 - ليس الاستحلال دائما شرطا للتكفير
السؤال:
هل يكفر ساب الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد السب أم يشترط في ذلك الاستحلال؟.
الجواب:
الحمد لله
أجمع الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم من أهل السنة أن من قال أو فعل ما هو كفر صريح كفر دون تقييد ذلك بالاستحلال.
واتفق أهل العلم على أن الكفر قد يكون بالجحد أو التكذيب أو الإعراض.
وقد يكون بالقول كسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالدين وأحكامه ويكون بالفعل كالسجود للأصنام والطواف على القبور والذبح للجن والأوثان.
وقد يكون بالترك كترك جنس العمل مطلقاً وحكى إسحاق بن راهويه وغيره إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عمداً وقد جاء في صحيح مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/195)
والكفر المعرف بالألف واللام يدل على الكفر الأكبر غير أنه قد جاء في كفر تارك الصلاة خلاف بين أئمة المذاهب فقالت طائفة لا يكفر مطلقاً مالم يجحد وجوبها.
وقالت طائفة يكفر كفراً أكبر لإجماع الصحابة على ذلك على خلاف بينهم في القدر الذي يكفر بتركه فقالت طائفة يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها وقالت أخرى لا يكفر إلا بالترك الكلي.
وبالجملة فأهل السنة لا يكفرون بمطلق الذنوب ولا بكل ذنب كما تفعل الخوارج والمعتزلة حيث يكفرون بكبائر الذنوب ويعتقدون ذنباً ماليس بذنب ويرتبون عليه أحكام الكفر وتارة يأخذون الناس بلازم أقوالهم وهذا كثير في المتأخرين ولا يفرقون في إطلاق الأحكام بين النوع والعين ولا بين مسألة وأخرى وقد يكفّرون من لا يوافقهم على هذه الإنحرافات وقد جاء نعتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان). رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد.
فأهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة فلا يكفرون أهل الكبائر مالم يستحلوا ذلك ولا يقولون بقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب أو لا يكفر من أتى بمكفر حتى يستحل فهذا باطل بالكتاب والسنة والإجماع فمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر دون تقييد ذلك بالاستحلال وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد قال إسحاق بن راهويه. وقد أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئاً أنزله الله أو قتل نبياً من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر.
والله اعلم
الشيخ سليمان العلوان ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=10095&dgn=4
__________________________________________________
21 - حكم المسح على الجورب المثقوب
السؤال:
هل يجوز المسح على الجورب المثقوب؟.
الجواب:
الحمد لله
الصحيح من أقاويل العلماء جواز المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين ولم يشترط كونه سليماً من الخروق أو الفتوق ولا سيما أن خفاف بعض الصحابة لا تخلو من فتوق وشقوق فلو كان هذا مؤثراً على المسح لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً عاماً فقد تقرر في القواعد الأصولية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وقد قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله (امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة) رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 194)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (21/ 174) فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي. وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقاً أو مخروقاً من غير تَحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بدّ له من دليل .. ).
وهذا مذهب إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور.
وذهب الإمام الشافعي وأحمد في المشهور عنهما إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين ما دام أنه يظهر من الملبوس فتق أو شق في محل الفرض
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكثير.
والصحيح القول الأول وأنه يجوز المسح على الخفين والجوربين ما تعلقت بهما القدم وأمكن المشي فيهما.
ويصح أيضاً المسح على الجوربين اللذين يصفان البشرة لأن الإذن بالمسح على الخفين مطلق ولم يرد تقييده بشيء فكان مقتضى ذلك أن كل جورب يلبسه الناس لهم أن يمسحوا عليه وهذا مقتضى قول القائلين بجواز المسح على الخف المخرق ما أمكن المشيء عليه.
وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع (1/ 502) أنه إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإن كان تُرى تحته البشرة ... ). والله أعلم
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=8186&dgn=4
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 11 - 03, 11:23 م]ـ
جزاك الله خيرا
ونفع بك
موضوع رائع
وحفظ الله الشيخ سليمان
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[09 - 11 - 03, 02:53 ص]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ عبدالله.
وبارك الله في الشيخ العلوان ونفعنا بعلمه.
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 02:02 ص]ـ
جزاكم الله خير يا شيخ عبدالله
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 02:49 ص]ـ
أحسن الله إليك
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[31 - 03 - 08, 03:49 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
جزاك الله خيرا، ونسأل الله للشيخ الثبات والحفظَ. وتفريج كربه، والصبر لأهله وبنيه.
ـ[عبد المتين]ــــــــ[31 - 03 - 08, 11:05 م]ـ
نسأل الله للشيخ الثبات ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/196)
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[03 - 04 - 08, 09:56 ص]ـ
ما أجمل الفتاوى إذا كانت مؤصلة ومبنية على الأدلة الشرعية فهذا منهج أهل العلم!!!
حفظ الله الشيخ سليمان وفك أسره ونفعنا بعلومه في الدارين(70/197)
هل ثبت أن هذا الوقت من أوقات الإجابة؟ شارك فضلا لا أمرا بما لديك
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[10 - 11 - 03, 11:02 ص]ـ
الحمدُ لله وبعدُ؛
فهذا بحثٌ متواضعٌ عن وقتٍ من أوقاتِ الإجابةِ، ورد فيه حديثٌ بخصوصه، وقد فهمه بعض الأحبةِ على غيرِ ما جاءَ فبنوا عليه ساعةَ إجابةٍ يجهلها كثيرٌ من الناسِ، هذا على فرضِ ثبوت الحديثِ إذا سلمنا بقولهم فكيف إذا كان الحديثُ لا يثبتُ؟ والأمر الثاني أنهُ فُهم على غير مقصوده كما سترون.
روى الإمامُ أحمدُ في مسندهِ (3/ 332) بسندهِ فقال:
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ -: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلَاثًا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ.
قَالَ جَابِرٌ: فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الْإِجَابَةَ.
الحديثُ فيه علتانِ:
الأولى: في سندهِ كثيرُ بنُ زيد، وقد تفردَ بهذا الحديثِ، وتفردهُ لا يحتملُ، لأنه نقل أمراً تعبدياً لم ينقلهُ غيرهُ، ولو كان الدعاءُ يومَ الأربعاءِ معروفاً لنقل عن غيرهِ.
الثاني: فيه أيضاً عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة، وذكر الخلاف في اسمه، وهو مجهولٌ لا يعرفُ حالهُ.
ولهذا قال البزارُ كما في " كشف الأستار " (1/ 216) للهيثمي بعد الحديث: قال البزار: لا نعلمه يُروى عن جابر إلا بهذا الإسناد.ا. هـ.
والحديثُ ضعفه الأرنؤوط في تخريج المسند (14563) وقال: " لإسناده ضعيفٌ، كثيرُ بن زيدٍ ليس بذاك القوي، خاصة إذا لم يتابعه أحدٌ، وقد تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمنِ بن كعب، وهذا الأخير في عداد المجاهيل، وله ترجمةٌ في التعجيل (563).ا. هـ
وضعفهُ أيضاً عمرو عبد المنعم في " السنن والمبتدعات (ص 297) وقال: ولاحجة فيه البتة على ما ذكره البيهقي، لضعفه وسقوطه.ا. هـ.
وعزى تخريج الحديث إلى " بدع الدعاء " (ص 40 - 41)، وليس الكتاب عندي.
وذهب بعض أهل العلم إلى تجويد الحديث وتحسينه.
فجود إسناده الإمام المنذري في " الترغيب والترهيب " وقال: رواه أحمدُ والبزارُ وغيرهما، وإسنادُ أحمد جيدٌ.ا. هـ.
وقال الهيثمي في " لمجمع " (4/ 12): رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات.ا. هـ.
وحسن الحديثَ العلامة الألباني - رحمه الله - في " صحيح الأدب المفرد " (542)، و " صحيح الترغيب والترهيب " (1185).
* مسألة:
هل يستدلُ بهذا الحديثِ على فضلِ الصلاةِ في مسجدِ الفتح أم على تحري الدعاء في يومِ الأربعاءِ عند الزوالِ أو بعد الزوالِ أو بين الظهرِ والعصرِ؟
الذي يظهرُ من تراجم ِ العلماءِ للحديثِ أنهم يقصدون المسجدَ وليس الوقت، فقد وضع الإمامُ المنذري الحديث في " الترغيب والترهيب " تحت باب " الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة، وبيت المقدس وقباء ".
وبوب له البخاري في " الأدب المفرد " (704): " باب الدعاء عند الاستخارةِ ".
وبوب عليه صاحب " كشف الأستار ": " باب في مسجد الفتح ".
وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في " اقتضاء الصراط المستقيم " (2/ 816):
وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد العامة ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة.
وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الاربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه.
قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة.
وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضعفه أخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/198)
وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر، ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان.ا. هـ.
وذكر الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر في " فضائل المدينة المنورة " (2/ 391 - 392) عند ذكره لمساجد المدينة ما نصه:
مسجد الفتح.
وهو أحد المساجد السبعة المعروفة في المدينة المنورة، غربي جبل سَلْعٍ، وهو المسجد الأعلى فيها، في شمالها ... ومن فضائل هذا المسجد - مسجد الفتح - أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت غزوة الخندق دعا فيه على الأحزاب الذين غزوا المدينة، فاستجاب الله سبحانه دعاءهُ وصار الدعاء فيه بعد ذلك مستحبا، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا حزبه أمرٌ، أو وقعت له ضائقةٌ، تحين الوقت الذي استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فدعا فيه، فيستجيب الله سبحانه وتعالى له.ا. هـ.
وذكر حديث جابر الآنف الذكر، فهذا استدلال منه بالبقعة لا بالوقت.
وعلى فرض أنها للمسجدِ فقد قرر العلماءُ المحققون أن المدينةُ لا تشرعُ زيارةُ المساجد لها إلا للمسجد النبوي وقباء فقط، أما المساجدُ السبعةُ ومنها مسجد الفتح فلا يشرعُ زيارتها لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (17/ 469): " ولهذا لم يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغيرها قصد شيء من المزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد قباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد مسجدا بعينه يذهب إليه إلا هو ".ا. هـ.
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في " فتاوى إسلامية (2/ 313).بعد أن ذلك المواضع التي يشرع زيارتها في المدينة: " أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه والمشروع للمؤمن دائما هو الاتباع دون الابتداع ".ا. هـ.
ومن لديه إضافة على ما ذكرنا فليتفضل بطرح ما لديه، وجزاه الله خيرا.
محبكم في الله: عبد الله زقيل.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[10 - 11 - 03, 11:45 ص]ـ
ساعة إجابة الكثير منا يجهل ما هي هذه الساعة؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=14047)
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[18 - 08 - 10, 08:33 ص]ـ
بارك الله فيكم
يرفع للفائدة(70/199)
هل يجوز العمل في البنوك بعيدا عن المعاملات الربوبة؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 11 - 03, 07:26 ص]ـ
هل يجوز العمل في البنوك الربوية بعيدا عن المعاملات الربوية، كأن يكون صرافا او محاسبا في الشباك او حارس امن او عامل شاهي .... الخ، اذ ان بعض الناس ممن ابتلي في العمل في البنوك الربوية اذا نصح عن هذا العمل وبين له خطره، قال لك: ياأخي انا بعيد كل البعد عن العمل الربوي فلست ممن يكتب الربا ولا يشهد به ولا ممن يوكله.
اضافة الى قوله لم اجد وظيفة وهذا من باب الضرورة.
فما رأي الاخوة الاكارم.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[11 - 11 - 03, 09:02 ص]ـ
بسم الله
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=30316
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=9521
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 11 - 03, 09:45 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء اخي المبارك، فالسؤال في هذه الروابط عن البنوك الاسلامية، والجواب لمشايخ فضلاء لكن لانعرفهم، فهل هناك فتوى من احد العلماء الافاضل او من اللجنة الدائمة او من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله او الشيخ الجبرين او الفوزان او غيرهم وفقهم الله عن العمل في البنوك الربوية، لكن العامل بعيد عن المعاملات الربوية.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[11 - 11 - 03, 10:55 م]ـ
الشيخ: عبد العزيز بن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=eng0111
... وأما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز سواء كان مديرا أو كاتبا أو محاسبا أو غير ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى:. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة، وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة، ولما في ذلك من إعانتهم على أعمالهم الربوية.
نسأل الله أن يمن على الجميع الهداية، وأن يوفق المسلمين جميعا حكاما ومحكومين لمحاربة الربا، والحذر منه والاكتفاء بما أباح الله ورسوله من المعاملات الشرعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
.....................................
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
العمل في البنوك الربوية
http://www.islamway.net/bindex.php?section=lessons&lesson_id=4598&scholar_id=47
.............................,...........
سلمان العودة
الجواب
العمل في البنوك الربوية إذا كان في مجال الربا، أخذاً، أو عطاءً، أو تسجيلاً، أو غيره، فهو حرام.
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=3707
....................................
أ. د. أحمد الحجي الكردي
وبعد:
عملك في البنك الربوي لا يخلو من مشاركة ومساعدة في العملية الربوية المحرمة، فقد روي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوله: (لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه)، والحرمة تشتد كلما كانت المشاركة في العملية الربوية أقوى وأشد، والله سبحانه حد الأرزاق من الأزل، ولا تبديل لذلك، ولهذا فإنني أندبك إلى البحث عن عمل آخر بجدية، ولا بد أن تجد العمل الحلال إن شاء الله تعالى إن بحثت عنه بجدية ورغبت ترك عملك هذا لوجه الله تعالى.
http://islamic-fatwa.net/viewtopic.php?TopicID=1697
......................................
يجيب عليها فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن غانم السدلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بالرياض
أنا طالبة تخرجت من جامعة الملك سعود قسم الحاسب الآلي .. وأرغب أن أتوظف والوظيفة المتاحة لي الآن في البنك السعودي البريطاني فهل أقبل هذه الوظيفة لأني سمعت أن العمل في البنوك حرام لأن بها معاملات ربوية؟
هدى عبدالعزيز الرياض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/200)
العمل في البنوك الربوية لا يجوز وعليك أن تبحثين عن ماهو أبرك وأحسن لك من هذا وأنت ولله الحمد فتاة إما أنك عند والدك أو عند زوجك أو عند أولادك يعني أنت امرأة والمرأة ولله الحمد ليست مجبرة على العمل ولا مكرهة عليه فإذا لم يأت عمل مناسب من كل الوجوه فلا أرى أن المرأة تجبر نفسها وتقحم نفسها في أمر ليست مسؤولة عنه فهي مكفولة وهي بنت عند أبيها ومكفولة وهي زوجة عند زوجها ومكفولة.
وهي أم فما الداعي لأن ترغم نفسها وتدخل في متاهات وفي مشكلات وفي أمور لاينبغي للمرأة أن تدخل فيها سواء هذه الوظيفة أو غيرها فمتى ماجاءت وظيفة مناسبة وميسرة ليس فيها محظور شرعي ولا مشكلات اجتماعية ولا أخطار وتستطيع أن تزاول العمل وتعود إلى بيتها وعمل نسوي ومعزولة عن الرجال وعمل ليس فيه أمر محرم يمكن ذلك أما وأنت فتاة أو أم أو زوجة فينبغي أن تحذري من ذلك وأن لا تقحمي نفسك في أمور لاداعي لها. والله أعلم.
http://www.suhuf.net.sa/2001jaz/aug/10/is8.htm
.......................................
الفتاوى
يجيب عنها الشيخ سلمان ابن فهد العودة
هل أزور عمي؟
* السؤال: عمي يعمل في أحد البنوك الربوية، وليس له مصدر دخل إلا من العمل في هذا البنك، وأجد في نفسي حرجا شديدا عند مودته وزيارته والأكل عنده، وكثيرا ما يطلب مني زيارته ومودته، وتعظم المصيبة، لأن هناك من يفتون الناس بحل العمل في مثل هذه البنوك، وأن الربا وهو ما يسمونه بالفوائد حلال، فما موقفي من عمي؟ وكيف التعامل معه؟ وهل أزوره أم لا؟ وكثير من الناس يحتجون بآراء هؤلاء الذين يفتونهم بحل العمل في هذه الأماكن والتعامل معها، وجزاكم الله خيرا.
الجواب: أرى أنه لا بأس أن تأكل من ضيافة عمك، لأسباب:
1 أهمها أنه لا يخلو ماله أن يكون فيه شيء من الحلال، فمن المستبعد أن يكون المال حراما 100%، حتى الذي يعمل في البنك، قد يكون في عمله الحلال والحرام، والطيب والخبيث، والصواب والخطأ، وربما كان ورث بعض المال من أبيه، أو اشتغل بتجارة مباحة، أو ما شابه ذلك.
2 لأنه في مثل بلدكم وحالكم مع غلبة الجهل على الناس، ووجود المفتين بمثل ما ذكرت من الفتاوى هداهم الله إلى الصواب، يكون كثير من الناس متأولين فيما يفعلون، وهذا التوجه يحقق صلة الرحم والقربى والتواصل، ويفسح المجال للزيارة والمؤاكلة، ومن ثم الحديث والنصيحة والتوجيه.
...
http://www.al-jazirah.com.sa/magazine/15042003/fatawa83.htm
..................................
سؤال عن البنوك الربوية و العمل فيها.
ماحكم من عمل فى البنوك مع العلم انه لو ترك هذا العمل لايستطيع ان يعمل عمل اخر بنفس المميزات او الرواتب حيث اننى اعول اسره ز وجزاكم الله الف خير
جواب المفتي فضيلة الشيخ وضاح بن سعيد الشعبي صفحة المفتي
سؤال عن البنوك الربوية و العمل فيها.
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه ...... و بعد:
العمل في البنوك حكمه حكم هذه البنوك ..
فإن كانت بنوكاً ربويةً غالب معاملاتها ربوية محرمة فلا يجوز العمل فيها بحال من الأحوال لما في ذلك من التعاون على الإثم و العدوان و الله تعالى يقول: (و لا تعاونوا على الإثم و العدوان) ..
و الربا من المحرمات الشنيعة التي جاءت فيها نصوص وعيد شديدة يقشعر منها الجسد و ترتجف منها القلوب المؤمنة من اللعنة و الطرد من رحمة الله و أنه من كبائر الذنوب و صاحبه متوعد بالحرب من الله تعالى و أن درهم ربا أشد عند الله من ست و ثلاثين زنية و أن أقل الربا كأن يزني الرجل بأمه (من ناحية الإثم) ..
حتى قال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ما معناه: أنه لم يأت في الكتاب و السنة وعيد على ذنب بعد الشرك كما جاء في شأن الربا نعوذ بالله منه ..
و المرابي قد تسبب في نزع بركة ماله .. قال تعالى: (يمحق الله الربا و يربي الصدقات) ..
و الأدلة كثيرة جداً في بيان حرمة الربا و خطورته يمكن مراجعتها من صحيح الترغيب للعلامة الألباني أو رياض الصالحين للنووي عليهما رحمة الله تعالى.
و لا يقول قائل بأنني مضطر و ما شابه ذلك فإن من حرم الربا و كل ما اتصل به هو الله الرزاق ذو القوة المتين و هو الذي بيده خزائن السموات و الأرض و على العبد أن يبحث عن رزقه بالحلال و أن يصبر على بلاء الله تعالى ..
فلئن يعش العبد فقيراً ثم يدخل الجنة خير له من الغنى و بعد ذلك النار و العياذ بالله تعالى ..
فكيف و الربا شؤمه في الدنيا و الآخرة.
و غالب معاملات الناس للربا في أمور تافهة و لكماليات سخيفة و يندم الكثيرون بعد ذلك!!
و فرص العمل المباحة و لله الحمد كثيرة جداً و لو براتب أقل أو بمميزات أدنى و لكنها حلال و ترضي الله تعالى!!
و غالب من يعمل في الربا يحرم بركة المال و العمر و الوقت و الصحة لأنه قد بارز الله تعالى بذنب شنيع و الله.
و أما لو كانت هذه البنوك بنوكاً إسلامية غالب معاملاتها شرعية و بعيدة عن الحرام فلا بأس في العمل فيها ..
مع التذكير أن كل نفس مخلوقة فرزقها عند الله تعالى لا إله غيره و لا رب سواه.
وفق الله الجميع لما يحب و يرضى.
و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
http://www.maknoon.com/fatwa/32
.............................................(70/201)
حول تخصيص العام بالظني عند الحنفية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 11 - 03, 08:46 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أعلم أن الحنفية يذهبون إلى قطعية العام، خلافا للجمهور، و يتفرع على هذا الخلاف أن الحنفية لا يجيزون تخصيص العام بما هو ظني مثل خبر الآحاد أو القياس، إلا إن خصص العام بقطعي مثله فهنا انفتح الباب للظنيات لتخصيص هذا العام لأنه بتخصيصه علم عدم قطعيته، هذا ما أعرفه عن الحنفية.
و لكني نظرت في بعض كتب الأصول فوجدتها تنقل القول بجواز تخصيص العام بخبر الواحد عن الأئمة الأربعة، و أما القول بعدم التخصيص إلا بعد التخصيص باقطعي فهذا وجدته منقولا عن (عيسى بن أبان)، ثم وجدت أن مذهب (الكرخي) من الحنفية هو منع التخصيص إلا بعد التخصيص بمخصص منفصل (عقل ـ حس ـ دليل سمعي)
السؤال / ما هو مذهب الحنفية بالضبط، مع ما ذكرت؟
و هل قول (أبي الحسن الكرخي) فيه من لوثة الاعتزال؟
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[11 - 11 - 03, 10:42 ص]ـ
هلا ذكرتم الكتب التي نقلت هذا الكلام عن عيسي و الكرخي؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 11 - 03, 01:51 ص]ـ
يقول البدخشي في شرحه (مناهج العقول على منهلج الوصول للبيضاوي) مع (نهاية السول للإسنوي) طـ محمد علي صبيح 2/ 120: (الثالثة) في تخصيص المقطوع بالمظنون كخبر الواحد أو القياس (يجوز تخصيص الكتاب و السنة المتواترة بخبر الواحد) عند الأئمة الأربعة على ما صرح به المحقق إلا أن المذكور المختار في كتب الحنفية أن العام قطعي، فلا يخصص بخبر الواحد و القياس إلا إذا خص منه البعض بقطعي كما سيذكر في قول ابن أبان. أهـ كلامه
ثم قال البدخشي في نفس الصفحة: (و) منع (الكرخي) ذلك فيما لم يخصص (بمنفصل) و شرط فيه التخصيص بمنفصل أي مستقل قطعي أو ظني يقرب من القطعي كالظن. أهـ كلامه
ـ[ maher2000] ــــــــ[30 - 11 - 03, 07:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي الكريم حفظك الله تعالى وبارك بك هذه صفحات قليلة لموضوع كبير ومتشعب كتبتها على وجه السرعة وليس لدي ما يكفي من الوقت للزيادة الآن ولعلي أكتب في هذا الباب شيئا فيما بعد فالمسامحة على التقصير.
أقول:إن هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الحنفية الجمهور وقد حصل لبس في نقل بعض أهل العلم عن الحنفية أنهم يجوزون تخصيص القطعي بالظني.
أما مسألتنا فقد قال بجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد الشافعي وأحمد ومالك وإمام الحرمين وأبو الحسين البصري والآمدي والبيضاوي والشيرازي وابن السمعاني، وابن الحاجب والرازي والسبكي ونقله الثلاثة عن الأئمة الأربعة ولعل هذا النقل هو ما أوقع بعض أهل العلم ممن أتى بعدهم في هذا الخطأ وإلا فالمسألة مشهورة وفيها خلاف الحنفية والله تعالى أعلم.
قال ابن السمعاني في القواطع: وقال بعض المتكلمين من المعتزلة لا يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. وهو قول شرذمة من الفقهاء.
وقال عيسى بن أبان: إن كان خص قبل ذلك بدليل مقطوع به جاز وإلا فلا.
وقال الكرخي: إن كان قد خص قبل ذلك بدليل منفصل فصار مجازا يجوز حينئذ التخصيص، وإن خص بدليل متصل ولم يخص أصلا لم يجز.
واختار القاضي أبو بكر الباقلاني الوقف.
قال ابن السمعاني: وتعلق من قال بهذا (أي بأن عموم القرآن لا يخص بخبر الواحد) بأن الكتاب موجب العلم والعمل، فلا يجوز أن يخص بما يوجب العمل دون العلم، ولأنه إسقاط بعض ما تضمنه الكتاب فلا يجوز بخبر الواحد.
قال القرافي ووجه قول عيسى بن أبان: أنه إذا خص بدليل مقطوع قطع بضعفه فجاز أن يتسلط عليه حينئذ خبر الواحد فيخصصه، وإن لم يخصص بمقطوع لم يقطع بضعفه فبقي على أصله عاما قطعيا فلم يجز تخصيصه حينئذ بخبر الواحد.
ثم قال ووجه قول الكرخي: أن المخصص المتصل عنده يكون مع صيغة العموم حقيقة واحدة والحقيقة قوية فلا ينهض خبر الواحد لتخصيصه حينئذ، أما المخصص المنفصل فلا يمكن جعله مع العموم حقيقة واحدة فيتعين أن لفظ العموم بقي مجازا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/202)
ثم قال ومدار الفريقين في التخصيص وعدمه القوة والضعف غير أن عيسى بن أبان يلاحظ الضعف في الصيغة من جهة القطع والظن أما الكرخي فيلاحظ الضعف من جهة اتصال المخصص وانفصاله والله تعالى أعلم.
قلت: وحجتنا: أن العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان وكلاهما موجب للعمل كما تقرر ذلك في موضعه فإذا طرحنا خبر الواحد كان ذلك إلغاءا له ولا يجوز ترك دليل إذا أمكن العمل به، أما إذا قلنا بجواز التخصيص كان ذلك عملا بالدليلين معا، لأن تقديم الخاص على العام لا يلغيه بالكلية، فنعمل بالعموم فيما وراء الخصوص.
فإن قيل إن إخراجكم بعض أفراد العام من العموم ترك ٌ للعمل به على الوجه الصحيح.
قلنا إن السنة الشريفة جاءت مبينة للكتاب قال الله تبارك وتعالى: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ). فلما دلت السنة على أن العموم اقتضى حكمه فيما وراء الخصوص وجب المصير إليه.
ويستدل لنا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على تخصيص القرآن بخبر الواحد ومن أمثلة ذلك:
1* أنهم خصصوا عموم قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُِ في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)
بما رواه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح من طريق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نورث ما تركنا صدقة). وبما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتوارث أهل ملتين). قال الشوكاني إسناد أبي داود صحيح إلى عمرو بن شعيب. وباقي الإسناد مشهور.
2* أنهم خصصوا عموم قوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)
بما رواه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها قالت (جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك).
3* أنهم خصصوا عموم قوله تعالى: (فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ َفاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْث وَجَدتُّمُوهُمْ)
بما رواه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان). وبما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أي سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية فبطل القتل فيهم وخرجوا من عموم المشركين. ويستدل أيضا برواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر.
قلت: وأما حجة الحنفية ومن وافقهم فهي ترتكز في نقاط ثلاث سأوردها مختصرة مع الرد عليها إن شاء الله تعالى.
1* الإجماع: احتجوا بأن عمر رضي الله تعالى عنه رد خبر فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها في المطلقة ثلاثا والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح من طريق أبي إسحق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
قالوا إن عمر رضي الله تعالى عنه رد خبر فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ولم ينكر ذلك عليه أحد فكان إجماعا ً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/203)
قلت: ليس هذا الإجماع بصحيح لأنه لم يوافق عليه كل الصحابة لا تصريحا ولا سكوتا ً، أما التصريح فلأنه لم ينقل ذلك لنا بطريق صحيح ولاحتى ضعيف، وأما السكوت فلأنه لم يكن كل الصحابة حاضرين حينئذ حتى يتعين ذلك، ثم وإن سلمنا جدلا ً أن ذلك إجماع فإنا لا ندعي التخصيص بكل ما ورد من أخبار الآحاد حتى يرد هذا علينا، وإنما نجوز التخصيص بالخبر الصحيح بشروطه المقررة في موضعه لا بالخبر الذي اتهم فيه راويه بالخطأ والنسيان كما هو الحال في اتهام عمر رضي الله تعالى عنه لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها بالنسيان
2* الخبر: لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتم عني حديثا فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه قال القرطبي رحمه الله تعالى هذا حديث باطل لا أصل له، وقال العجلوني في كشف الخفاء اذا سمعتم عني حديثا فاعرضوه علىكتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه لم يثبت فيه شيء وهذا الحديث من أوضع الموضوعات بل صح خلافه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.
قلت: فتبين سقوط الحديث وأنه ليس بحجة.
3* المعقول: وهو على شقين الأول أن الكتاب مقطوع وخبر الواحد مظنون والمقطوع أولى من المظنون.
والثاني أنه لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به وقد اتفق على أنه لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الآحاد، فكان لازمه أن لا يخصص به أيضا.
قلت:
أما الشق الأول فيقال فيه إن الكتاب مقطوع المتن ظني الدلالة، وسبب كونه ظني الدلالة أن استغراق العموم يقتضيه غالب الظن، إذ ليس التنصيص على الأفراد بالحكم كالحكم عليهم بالكلية.
وخبر الآحاد ظني المتن مقطوع الدلالة لأنه لا يحتمل إلا ما يعرض له، وسبب ذلك أنه خاص والخاص أقوى في دلالته من العام، فتبين أن كلا ً منهما مقطوع من وجه مظنون من وجه، لذا جاز أن تعارض دلالة المقطوع الظنية بمتن خبر الآحاد الظني، فتبين أن أحدهما ليس بأولى من الآخر.
وأما الشق الثاني فيقال فيه إن النسخ ليس كالتخصيص كما ذكرتم بل الفرق بينهما من وجوه:
الأول: أن التخصيص ترك بعض الأفراد والنسخ ترك بعض الأزمان.
الثاني: أن التخصيص يكون لبعض الأفراد بخلاف النسخ فإنه يكون لكل الأفراد.
الثالث: أن التخصيص لا يرفع الحكم إنما هو في الحقيقة بيان ٌ اتصل بالعموم فصار بمنزلة اتصال بيان ٍ بمجمل الكتاب فجاز أن يكون بخبر الواحد، بخلاف النسخ إذ هو رفع الحكم بالكلية بعد ثبوته فلا يجوز أن يرفع بدليل مظنون حيثُ كان ثبوت المرفوع بدليل مقطوع به.
الرابع: أن التخصيص إخراج بعض الأفراد من الحكم بخلاف النسخ إذ هو تغيير الحكم بالنسبة إلى كافة الأفراد.
الخامس: أن التخصيص قد يقترن بالعام أو يتقدم عليه أو يتأخر عنه بخلاف الناسخ فيجب أن يتأخر عنه.
مسألة: بخصوص الكرخي وأن فيه من لوثة الاعتزال فلا أعلم في هذه المسألة شيئا وهي تحتاج إلى بحث وتتبع آراءه ومعرفة مدى موافقتها لهم والله تعالى أعلم.
أبو بكر(70/204)
مسألة في الاعتكاف؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 11 - 03, 04:13 م]ـ
قاربت العشر الاخيرة على الدخول، ويستعد بعض الاخوة لدخول المعتكف، نسأل الله تعالى ان يتقبل منهم.
- ما الراجح (من الخطأ قول ماهو الراجح) في مسألة اقل وقت للاعتكاف، وهل من نوى الاعتكاف من العصر الى المغرب يصح اعتكافه.
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[14 - 11 - 03, 12:14 ص]ـ
مسألة أقل الاعتكاف وأكثره
ا- أقله:
اختلف العلماء رحمهم الله في أقل الاعتكاف على أقوال:
القول الأول: أقله يوم.
وهو رواية عن أبي حنيفة ([1])، وبه قال بعض المالكية ([2])، ووجه عند الشافعية ([3]).
واستدلوا: بأنّ من شرط صحة الاعتكاف الصوم، والصوم لا يصح أن يكون أقل من يوم.
ورُدَّ: بأنّ ذلك بعد تسليم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف.
وأيضاً: "فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها" ([4]).
القول الثاني: أن أقله يوم وليلة.
وهو مذهب المالكية ([5]).
واستدلوا: "بحديث عمر رضي الله عنه، وفيه تقديره بيوم وليلة، فكان ذلك
أقله" ([6]).
وردّ: بأنه ليس فيه تحديد أقل الاعتكاف، وكل ما فيه تحديد مدة نذر عمر رضي الله عنه.
القول الثالث: أنّ أقله عشرة أيام.
وهو رواية عن مالك ([7]).
واستدلوا: بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ([8]).
ورُدَّ بما قاله ابن حزم: "فإن قيل: لم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من عشر ليال. قلنا: ولَمْ يمنع من أقل ذلك، وكذلك أيضاً لم يعتكف قط في غير مسجد المدينة، فلا تجيزوا الاعتكاف في غير مسجده عليه السلام، ولا اعتكف قط إلاّ في رمضان وشوال، فلا تجيزوا الاعتكاف في غير هذين الشهرين!! والاعتكاف فعل خير فلا يجوز المنع منه إلا بنص وارد بالمنع" ([9]).
القول الرابع: أن أقله لحظة.
وهو قول أكثر العلماء ([10]).
واستدلوا: بقوله تعالى: {وَلاَ تُبَـ?شِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـ?كِفُونَ فِي ?لْمَسَـ?جِدِ} [البقرة:187].
قال أبو محمد بن حزم: " فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وبالعربية خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف في لغة العرب الإقامة ... فكل إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكافٌ ... مما قلّ من الأزمان أو كثر؛ إذ لم يخص القرآن والسّنّة عدداً من عدد، ووقتاً من وقت" ([11]).
وقال الشوكاني: "لم يأتنا عن الشارع في تقدير مدة الاعتكاف شيء يصلح للتمسك به، واللبثُ في المسجد والبقاء فيه يصدق على اليوم وبعضه، بل وعلى الساعة إذا صحب ذلك نية الاعتكاف" ([12]).
ب- أكثره:
أما أكثر الاعتكاف فلا حدَّ له ([13]) ما لم يتضمن محذوراً شرعياً.
لعموم قوله تعالى: {وَلاَ تُبَـ?شِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـ?كِفُونَ فِي ?لْمَسَـ?جِدِ} [البقرة:187].
قال ابن الملقن: " وأجمع العلماء على أن لا حد لأكثره " ([14]).
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) انظر: الهداية مع فتح القدير (2/ 391).
([2]) انظر: مواهب الجليل (2/ 454).
([3]) انظر: روضة الطالبين (2/ 391).
([4]) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 95).
([5]) انظر: المدونة مع مقدمات ابن رشد (1/ 202).
([6]) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 95).
وحديث عمر الذي أشار إليه ابن العربي هو: ما رواه عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر:
(أن عمر نذر أن يعتكف (يوماً بليلته). قال الدارقطني في "العلل" (2/ 30): " فإن كان حفظ ـ أي ـ العمري هذا فقد صحت الأقاويل عن نافع، ويكون قول من قال: (يوماً) بليلته، ومن قال: (ليلة) بيومها".
([7]) انظر: المدونة (1/ 202)، الاستذكار (10/ 313).
([8]) سبق تخريجه.
([9]) المحلى (5/ 180).
([10]) انظر: الدر المختار (1/ 445)، القوانين الفقهية (ص: 125)، المهذب (1/ 190)، الإنصاف مع الشرح الكبير (7/ 566)، المحلى (5/ 179).
([11]) المحلى (5/ 180).
([12]) السيل الجرار (2/ 136).
([13]) انظر: بدائع الصنائع (2/ 115)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 92)، المجموع (6/ 490)، كشاف القناع (2/ 374)، المحلى (5/ 180).
([14]) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 430).(70/205)
حول المصالح المرسلة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 11 - 03, 10:39 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد، فمن المعلوم أن الحنفية يستدلون بالمصالح المرسلة و يجعلونها حجة في دين الله تعالى، و كنت منذ حوالي أربع سنوات أستنكر هذا الدليل، و أقول في نفسي: من أين يكون هذا الدليل حجة في دين الله تعالى!! و لو كان فيه مصلحة لكان الشرع قد نص عليه!! ثم بدأ الأمر يتضح لي شيئا فشيئا خلال السنوات الماضية ـ مع دراستي للقواعد الفقهية، فأجد مثلا قاعدة هي من أم القواعد [الدين مبني على جلب المصالح و درء المفاسد] وهذه المصالح تنقسم إلى ضروريات و حاجيات و تحسينيات، و أجد أن فائدة القاعدة الفقهية ـ أي الفائدة الأعظم لها ـ هو الحصول على قاعدة عامة استقرائية أو مدلول عليها يتم إدراج شتى الصور تحتها مما لم يدل عليها نص بخصوصها، فهنا تكمن فائدة القواعد الفقهية، و لا نقول بأنه لا يلحق بها إلا ما كان النص دالا عليه، لأنه لو كان النص دالا عليه ما افتقرت الصورة إلى القاعدة الفقهية،،،،،
و من هنا بدأت أتأمل وأقول: هذه القاعدة الفقهية متفق عليها، و كون المصلحة المرسلة دليلا شرعيا مختلف فيه، فلابد من وجود الفارق بين المصلحة المذكورة في القاعدة الفقهية و بين المصلحة المذكورة في في هذه المسألة الأصولية (المصالح المرسلة)
فبحثت في كتب الأصول فوجدت العلماء يعنون بالمصلحة المذكورة في القاعدة أنها / المصلحة التي اعتبرها الشارع و قام الدليل منه على رعايتها، و هي التي تراد بالتقسيم إلى ضروريات و حاجيات و تحسينيات، وانظر في ذلك / أثر الاختلاف في القواعد الأصولية للدكتور الخن ص552
و ظللت أتأمل: ما الفارق بين المصالح التي نص الشرع على اعتبارها، والمصالح التي سكت عنها؟
أليست هذه مصلحة و هذه مصلحة؟
و كيف تنتظم القاعدة (بالرفع) المصلحة (بالنصب) الأولى دون الثانية؟
و أي المصلحتين أحوج لقاعدة فقهية عامة؟
مصلحة نص الشرع على اعتبارها؟
أم مصلحة لم يدل الشرع على اعتبارها و لكنها تحقق مصالح الناس؟
ثم كيف تكون قاعدة (الدين مبني على جلب المصالح و درء المفاسد) قاعدة كلية إن لم تكن منتظمة المصالح التي لم ينص الشارع على اعتبارها؟
و هل تكون المصالح التي شهد الشرع على اعتبارها في حاجة إلى قاعدة كلية تنتظمها! أولم يكف شهود الشرع باعتبار كل منها!! أوليست هذه المصالح التي شهد الشرع باعتبارها هي التي تم عن طريقها استقراء المسائل الشرعية ومن ثمّ تقعيد هذه القاعدة الكلية لتنتظم تحتها شبيه هذه المسائل المعتبرة شرعا مما لم ينص عليها الشارع و هي التي بعينها (المصالح المرسلة)؟
و هذا أمر آخر،،، كنت أسمع أو أقرأ للعثيمين ـ رضي الله عنه ـ قوله أن من منهج ابن تيمية ـ رضي الله عنه ـ اعتبار جلب المصالح و درء المفاسد في تحليلاته الفقهية، فقلت في نفسي / لو أن المقصود بها المصلحة التي هي متفق عليها و المذكورة في القاعدة الفقهية و التي نص الأصوليون على أن الشرع شهد لاعتبارها، فهذا ليس منهجا له وحده ـ رضي الله عنه ـ بل هو بإجماع الأمة، و إن كان المقصود هو المصلحة التي لم ينص الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها ـ و التي هي بعينها المصالح المرسلة ـ فهنا يلزم منه أن شيخ الإسلام ـ رضي الله تعالى عنه ـ يستدل بالمصالح المرسلة وفاقا للحنفية
فهل شيخ الإسلام يقول بالمصالح المرسلة؟
أرجو المناقشة في كل ما ذكرت
اعتذار / قد أتأخر في الرد و المشاركة مع الإخوة ـ بارك الله تعالى فيهم ـ لأنني مشغول جدا في دراستي، و قد قننت لنفسي الدخول على الشبكة يوما واحد فقط في الأسبوع ـ هو يوم الجمعة ـ أضع فيه كل مشاركاتي و ردودي، فأرجو ألا تهمل المواضيع لطول الأيام،،،،،، و اعتذاري إليكم
أخوكم المحب / محمد يوسف رشيد(70/206)
حول تقسيم الرخصة عند الحنفية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 11 - 03, 10:40 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
من المعروف لدى الحنفية تقسيمهم الرخصة إلى قسمين:
1 ـ رخصة ترفيه / و هي التي يجوز فيها الأخذ بالعزيمة، كالنطق بكلمة الكفر.
2 ـ رخصة إسقاط / و هي التي لا يجوز فيها الأخذ بالعزيمة، كأكل الميتة للمضطر.
و هذا الذي ذهبوا إليه أنكره (ابن قدامة) كما جاء في روضته، و ذكر أن الرّخص كلّها يجوز فيها الأخذ بالعزيمة، أي أنها كلّها رخص ترفيه.
وجه الاستفسار / ما دام أن الجمهور يخالفون الحنفية في هذا الأصل، فكيف نوجه قولهم بتأثيم من امتنع عن أكل الميتة حتى مات؟
وجزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 05 - 04, 03:50 ص]ـ
الاخ الفاضل: محمد بن رشيد وفقه الله.
ابن قدامة رحمه الله قد تابع الغزالي في هذا الامر.
و الجمهور أيضا يقاربون الحنفيه في التقسيم فهم يقسمون الرخص الى: واجبة الاخذ , وغير واجبة الاخذ (ومنه مباح ومندوب) , وللشافعيه وجه مشهور حكاه الجويني في أن ما وجب الاخذ به فليس برخصة.
أما ما ذهب اليه الغزالي وتابعه ابن قدامة في مسألة أكل الميتة فهو: أنه يجوز أن تسمى: عزيمة ويجوز ان تسمى رخصة من جهة أخرى , لاجتماع الامرين فهو سمى رخصه لانه فيه اباحة محرم وسمى واجب لان فيه فعل واجب.
وللعلم فقد ذهب بعض العلماء الى عدم وجوب أكل الميته وهو وجه عندنا في المذهب.
أما قولكم:
ـ رخصة ترفيه / و هي التي يجوز فيها الأخذ بالعزيمة، كالنطق بكلمة الكفر.
2 ـ رخصة إسقاط / و هي التي لا يجوز فيها الأخذ بالعزيمة، كأكل الميتة للمضطر.
** فهذا التمثيل لعلكم تعيدون النظر فيه!
لان الحنفيه يقصدون برخص الترفيه ما ثبت تحريمه ولكن سقط الاثم عن فاعله بطريق الرخصة ويدخل فيه أكل لحم الميته.
ومنه النطق بكلمة الكفر.
ويقصدون برخص الاسقاط: الرخص الاصلية مثل الآصار والاغلال التى أسقطت عن هذه الامة.
ويقصدون بها أيضا انقلاب الفعل المحرم الى مباح مثل شرب الخمر للمضطر.
والحقيقة ان هذا النوع يتشابه جدا مع النوع السابق في كثير من الصور.
ولا أدري لماذا جعله الحنفيه قسما آخر , غير ان علمائهم يذكرون ان الفرق بين القسمين أن أكل الميتة انما يرتفع فيه الاثم مع بقاء أصل الحرمة؟
وأما القسم الثاني: فيرتفع التحريم نفسه!!
والله أعلم! فأن هذه المسألة عند الحنفيه لم أفهمها على وجهها رغم الجهد , لان التفريق غير متجه هو نظريا متجه جدا لكن عمليا غير متجه أبدا , ولعلى اُتيت من سوء فهمي والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 05 - 04, 03:55 ص]ـ
.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 05 - 04, 03:11 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
جزاك الله تعالى خير الجزاء أخ زياد و بارك فيك،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
بالنسبة لاعتراض ابن قدامة رضي الله عنه فهو في محله من حيث إن الحنفية فعلا قسموا الرخصة إلى قسمين و رأوا أن الأخذ بالعزيمة أفضل في كلا القسمين،،
و لكن وجه تقسيمهم إنما هو باعتبار وجود الحكم و تراخيه،،
و في الحقيقة فإن تقسيم الحنفية كان فيه بعض الإسهاب في كتبهم ــ أو بمعنى أحق كان فيه نوع إحاطة بالصور ــ
و بعض هذه الصور قد لا يطلق عليها رخصة أصلا إلا من باب المجاز ــ كما سيظهر لك ــ
فالحنفية قسموا الرخصة على أربعة أقسام:
الأول // ما استبيح مع وجود المحرم ـ وهو الدليل ـ و قيام حكم الدليل ـ وهو الحرمة ـ
أي ((ما عومل معاملة المباح بنفي العقاب مع قيام التحريم ودليله))
أمثلة /
1 ـ الإكراه بالقتل على كلمة الكفر
2 ـ الإكراه على الإفطار في رمضان
3 ـ الإكراه على إتلاف المال المحترم
4 ـ و أن يترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر خوفا على نفسه
5 ـ و الإكراه بالجماية على عبادته كإحرامه مثلا
6 ـ الإكراه على تناول مال الغير
قال النسفي في المنار / (و حكمه أن الأخذ بالعزيمة أولى حتى لو صبر كان شهيدا)
أقول ـ محمد رشيد ـ: صنيع الحنفية في كتبهم يشعر بأن جواز الأخذ بالعزيمة إنما هو متوقف على اعتبار عدم ضياع حق العبد إن أخذ بالعزيمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/207)
ففي المثال الأول يرون أن حق العبد يضيع إن أخذ بالعزيمة و هو إزهاق روحه، في حين أنه لو أخذ بالرخصة فلن يضيع حق الله تعالى لكون الكفر ليس حقيقيا و الإيمان محله القلب
و في المثال الثاني يرون أن العبد لو أخذ بالعزيمة زهقت روحه، في حين أنه لو أخذ بالرخصة و أفطر فلم يضع حق الله تعالى لإمكان القضاء
و في المثال الثالث يرون أن حق العبد يضيع بإزهاق روحه في حين أن حق الغير لا يضيع لإمكان الضمان
و في الصورة الرابعة لا يضيع حق الله تعالى إلا صورة لا معنى ليقاء اعتقاد الفرضية
و عليه فلا يكون من هذا القسم ما لو أخذ المسافر أو المريض بالعزيمة ـ الموهومة ـ فامتنع عن الطعام حتى قتل أو مات؛ لأنهما أبيح لهما الإفطار بدليل خارج .. فلو أمسك حتى مات فقد ضيع حق نفسه و ليس هناك حق لله تعالى يحفظ حتى نقول بالأخذ بالعزيمة، فتترجح المفسدة خالصة في حق نفسه.
و استدل في التلويح حين كلامه على هذا القسم بما روي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال / رسول الله. قال: فما تقول فيّ؟ قال / أنت أيضا. فخلاّه. و قال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال / رسول الله. قال: فما تقول فيّ؟ قال / أنا أصم .. فأعاد عليه ثلاثا .. فأعاد جوابه .. فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال // أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى، و أما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له.
و الله أعلم بصحة الحديث من ضعفه، و لكن عدم شهرته مع شهرة السنن تدل على ضعفه، و لا دخل لذلك في صلب مسألتهم رضي الله عنهم،،،
هذا هو النوع الأول من الرخصة عندهم
********************
الثاني // ما استبيح مع وجود المحرم ـ وهو الدليل ـ و لكن تراخى الحكم عن الدليل حتى يزول العذر.
أي ((ما عومل معاملة المباح بنفي العقاب مع قيام الدليل دون الحكم))
و معنى قيام الدليل هنا دون الحكم أي قيام السبب الذي من أجله يفيد الدليل الحكم
و مثاله / الترخيص للمسافر بالإفطار، فإنه لو أفطر فقد أتى مباحا مع قيام سبب الحرمة و هوالتلبس بشهر رمضان و دليل الحرمة قائم و هو الأمر بصيامه و الإجماع على وجوبه، و لكن تأخر التحريم لسبب خارج وهو قوله تعالى (فعدة من أيام أخر)
و حكم هذاالقسم أيضا أن العزيمة أولى، فالصيام أولى في حقه من الإفطار و ذلك اعتبارا بالسبب القائم للحرمة و هو شهود الشهر ــ و المريض في ذلك كالمسافر ــ
*********************
الثالث // و هذا لا يطلق عليه رخصة إلا من باب المجاز كما ذكروا
و هو ((ما وضعه الله تعالى عنا من الإصر و الأغلال التي كانت على الأمم السالفة))
كقطع العضو الخاطئ، و كقرض مكان النجاسة قرضا .... إلخ مما كان من شرع غيرنا ووضعه الله عنا ــ تبارك هو الرؤوف الرحيم ــ
فهم يقولون بأنها رخصة مجازا لشبهها بالرخصة الحقيقية، و المانع من حملها على الرخصة الحقيقية هو عدم قيام المانع أو الدليل على المنع، بل قد نسخ ذلك نسخا من شرعنا و الحمد لله على تخفيفه
*********************
الرابع // ((ما سقط عن المكلفين مع كونه مشروعا في الجملة في غير صورة الترخيص))
ومثاله قصر الصلاة للمسافر، فالمأمور به في السفر هو القصر
و هذا القسم أيضا يطلق عليه رخصة مجازا، لأنه لما كان المأمور به هو القصر فكان هو العزيمة، و إنما أطلق عليه رخصة لمشابهته الرخصة من ةوجه التخفيف، فالحمد لله على توالي نعمه
أقول ـ محمد رشيد ـ: وهذا قد يسبب الخلط بالقسم الثاني، و لكن الضابط في الفرق بينهما أن الرخصة في القسم الثاني كانت بسبب تأخر الحكم مع بقاء سبب العزيمة و هو وجود رمضان مثلا في حال الإفطار للمسافر،، و أما في القسم الرابع فقد رفع السبب نفسه فكان السفر سببا بقصر الصلاة، و كأن فرض الصلاة في السفر هي الصلاة المقصورة ...
وهذا هو ما يسمى عند الحنفية (رخصة الإسقاط) كما صرح بذلك عامة الحنفية و منهم ابن الهمام في فتح القدير و نقله عنه ابن نجيم في (فتح الغفار بشرح المنار)،، لا كما تقولون [ويقصدون برخص الاسقاط: الرخص الاصلية مثل الآصار والاغلال التى أسقطت عن هذه الامة]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/208)
هذا ما أذكره من دراستي لفتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم رضي الله تعالى عنه
و ما ذكرتموه عنهم صحيح، إلا في مسألة اصطلاحية لا مشاحة فيها
فقولكم: ((لان الحنفيه يقصدون برخص الترفيه ما ثبت تحريمه ولكن سقط الاثم عن فاعله بطريق الرخصة ويدخل فيه أكل لحم الميته.))
المراد به هنا في التقسيم المذكور القسم الأول المذكور
و قولكم: ((ويقصدون بها أيضا انقلاب الفعل المحرم الى مباح مثل شرب الخمر للمضطر))
يراد به في التقسيم المذكور القسم الثاني، و لكن ليس هو مما يطلق عليه رخصة إسقاط،، ثم تمثيلكم بشرب الخمر للمضطر لا أراه صحيحا ــ والله أعلم ــ لأن شرب الخمر بقي فيه الدليل وهو الآية وبقي فيه الحكم وهو الحرمة و لكن عومل معالمة المباح من حيث عدم المؤاخذة فكان من القسم الأول ..
و خير ما يمثل به لهذا القسم هو الترخيص بالإفطار للمسافر لأن سبب الحرمة قائم و هو شهر رمضان و لكن تراخى الحكم ــ تأقيتا ــ لحين زوال العذر
و أما سؤالك ((ولا أدري لماذا جعله الحنفيه قسما آخر , غير ان علمائهم يذكرون ان الفرق بين القسمين أن أكل الميتة انما يرتفع فيه الاثم مع بقاء أصل الحرمة؟))
فأقول / سبب جعل الحنفية له قسما آخرا ــ والله تعالى أعلم و المسألة ظنية ــ أنه في القسم الأول وهو الذي يعامل فيه معاملة المباح مع يقاء الدليل و الحرمة لو صبر على ما يكره عليه فإنه لا يأثم بل له الأخذ بالعزيمة على إطلاقها لقيام الدليل على التحريم
و أما في الصورة الثانية وهي التي تراخى فيها التحريم لحين زوال الحكم فإنه لو صبر فيها فقتل فإنه يأثم .. لماذا؟
لأن الدليل الخارجي على الإباحة في هذه الحال فصار كمن هو العزيمة في حقه أن يأتي بما أذن له فيه ..
و للتوضيح أنقل لكم من فتح الغفار لابن نجيم ما يشير إلى ذلك، يقول ابن نجيم //
((قيدنا بهما لأنه لو مريضا أو مسافرا لا يكون ترخصه من هذا القسم ــ أي الأول ــ لأنه لو لم يفطر حتى قتل كان آثما لأنه لما أبيخ لهما الإفطار صار رمضان في حقهما كشعبان)) فتح الغفار 2/ 76 حلبي
و مما يؤكد ذلك قوله عن القسم الأول: (([و حكمه] أي هذا النوع من الرخصة [أن الأخذ بالعزيمة أولى] لبقاء المحرم و الحرمة جميعا [حتى لو صبر كان شهيدا] لما فيه من رعاية حق الله تعالى صورة و معنى بتفويت حق نفسه صورة و معنى)) فتح الغفار 2/ 76 حلبي
فانتبه إلى التعليل بالجواز في الصورة الأولى بأن فيه حفظ لحق الله تعالى فاغتفر في مقابله حق نفسه،،
ثم انتبه إلى أن هذا التعليل غير متوفر في الصورة الثانية حيث إنه لما تراخى حكم التحريم لدليل خارج كقوله تعالى ــ فعدة من أيام أخر ــ فليس هناك حق مطالب به من الله تعالى، فبقي إزهاقه حق نفسه فحرم ـ والله تعالى أعلم ـ.
هذا أخي ما رأيت و فهمت و يحتمل الخطأ من أوسع أبوابه
و جزاك الله تعالى خير الجزاء على اهتمامك بالمشاركات
و أسأله تعالى أن يبارك فيك و يزيدك علما و شرفا و إخلاصا ــ آمين ــ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 05 - 04, 06:44 ص]ـ
الاخ الفاضل محمد بن رشيد وفقه الله ,,,
جزاكم الله خيرا على الايضاح والبيان , وتقسيمات الحنفيه الاصولية ميالة الى حصر الصور ثم بناء التقسيم عليها خلاف طريقة الجمهور.
والتقسيم الذي ذكرتموه من الممكن جعله على قسمين وهو جعل الرخص (حقيقية) و (غير حقيقة).
وكل قسم منها يندرج تحته قسمان. وهذ من باب الحصر ليس الا.
أما ما ذكرتم من التفريق بين القسمين الثاني والرابع فهو قوى جدا ومتجه.
نسأل الله يوفقنا وأياكم لكل خير.(70/209)
هل يجوز شرب مشروبات الطاقة الغازية التي تحتوي على نسبة من الكافيين؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 11 - 03, 11:20 م]ـ
انتشرت في الآونة الاخيرة مشروبات غازية يطلق عليها مشروب الطاقة، يزعم منتجوها بأنها تنشط الجسم.
وتشترك هذه المشروبات باحتوائها على نسبة معينة من الكافيين من 16% الى 32%، وقد جربها الرياضيون وجربها اصحاب النقل البري الطويل، بل قد جربها بعض الاخوة لتساعدهم على النشاط لصلاة القيام والجلوس بعد الفجر استغلالا لشهر رمضان، فاثبتت فعاليتها.
فما يقول الاخوة الاكارم؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[30 - 11 - 03, 12:40 م]ـ
كيف يجربونها ...
فيها نسبة من الكحول أيضا .. وإن كانت قليلة، وقد تذكر في ضمن
مكونات المشروب وقد لا تذكر ...
أرى أن فيها شبها من النبيذ الذي يجيزه بعض الحنفية وأهل الرأي
ويحرمه جمهور علماء الأمة .. والصواب التحريم. والله أعلم.
ـ[عبدالله 12]ــــــــ[30 - 11 - 03, 02:12 م]ـ
عجيب امر هؤلاء
يتقون على العباده بشرب شي اقل احواله مكروه
يارب ثبتنا ولاتفتنا يارب العالمين
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 11 - 03, 06:00 م]ـ
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ((ما أسكر كثيره فقليلة حرام))
دل هذا النص بالمفهوم على ان ما لم يسكر كثيرة فليس قليله بحرام.
فأذا كان هذا النوع المضاف الى المشروب وهو الكافيين لايسكر كثيره وهذا هو المعروف فليس قليله بحرام.
والكافيين ليست مادة مسكرة من الاصل بل ان الشاي والقهوة تحتوى عى نسب كبيرة منها.
وعلى هذا فالاصل في مثل هذه المشروبات الحل.
الاخ الفاصل عبدالله رعاه الله: قولكم اقل احواله الكراهه حكم شرعي لم تبين الادلة عليه؟
فهلا تكرمت بالتدليل على قولكم باركم الله فيكم.
ـ[برهان]ــــــــ[30 - 11 - 03, 11:34 م]ـ
هذه المشروبات تحتوي على مواد كيماوية ضارة بالصحة، لا سيما الأعصاب .. العقل.
وأكثر المواد الكيماوية من أسرار الصناعة، فلا يبوحون بها.
وآثارها على الصحة غير معروفة.
كما أنبه هنا إلى أن العديد من المواد الضارة تضاف إلى المشروبات والمأكولات المحفوظة، زيادة على السماد الكيماوي التي تبقى آثاره في الفواكه والخضروات. وكذلك أغذية الأنعام .. تحتوي على مواد سامة وهرمونات تضر بالجهز التناسلي عند الذكور والإناث.
وغالبا ما تجد آثار المضادات الحيوية في البيض والحليب ومشتقاته واللحوم ... الخ
يبدو من الصعب اجتناب هذه السموم .. فعلى الأقل الحد من كمياتها.
فاحذرما.
ـ[الجود]ــــــــ[01 - 12 - 03, 03:37 ص]ـ
يجب على طالب العلم والمفتي في مثل هذه الأشياء الجديدة أن لايستعجل في اصدار الحكم عليها بالاباحة أو بالتحريم أو بالكراهة لأن هذا حكم شرعي سيحاسب عليه يوم القيامة. لكن تكون لجنة من العلماء والأطباء فاذا ثبت أنه ضار فيكون له حكم بسبب ضرره واذا ثبت أن فيه نسبة من الكحول فيكون له حكم بسبب ذلك واذا ثبت أنه لايوجد فيه شيء فيكون له حكم.
ـ[عبدالله 12]ــــــــ[01 - 12 - 03, 04:03 ص]ـ
اليس هذا المشروب ضار بالصحه
انا لا اعرف الكافيين هذا ولكن يقول بعض الاخوان انه مضر بالصحه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولاضرار)
مثل المشروبات الغازيه الببسي وغيره اليس ضار بالصحه؟؟
وهذا المشروب لايقل ضرره عن الببسي والميرندا اليس كذلك؟؟
ويكفي انه يحتوي على منشطات وقال اكثر الاطباء ان المنشطات ضاره والله اعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 12 - 03, 04:26 ص]ـ
الاخ عبدالله 12 وفقه وفقهه الله،،
مثل هذه المسائل يصعب ان نطرح انا وانت ماعندنا فيها.
فما رأيك ننتظر ونتمهل حتى نرى مايقوله اخواننا من طلبة العلم فيها.
جزاك الله خير ا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 12 - 03, 10:56 م]ـ
الاخ الفاضل الجود رعاه الله وحفظه قولكم بارك الله فيكم ((في مثل هذه الأشياء الجديدة أن لايستعجل في اصدار الحكم عليها بالاباحة أو بالتحريم أو بالكراهة لأن هذا حكم شرعي)).
* أقول ان مذهب المحققين من أهل العلم وهو الصحيح ان شاء الله ان الاصل في المطعومات الحل والاباحة هذا الاصل ومن اراد ان ينقل مطعوم عن هذا الاصل فهو المطالب بالدليل.
فلا حرج على من قال ان الاصل في هذا المشروب الاباحة لا حرج عليه البته.
لاننا لو قلنا بالاباحة ثم ثبت لاي احد ان فيها ضرر لصار القول بالتحريم ظاهر ولايعارض القول بالاباحة لان القول بالاباحة كان على الاصل فلما وجد ما ينقل عنه صار القول اليه.
ومثاله من احل التنباك او الدخان من اهل العلم وهم ليسوا بالقليل من الخطأ الشائع نسبة القول اليهم بالاباحة مطلقا لانهم انما قالوه ولم يعلموا باضراره بل قالوا بالاباحة بناء على الاصل , فلا يصح الاحتجاج بقولهم بالاباحة على اباحته وقد ثبت يقينا ضرره وهذا من المسالك التى لا يفطن لها بعض المتصدرين للنظر وهو من دقيق ما ينبغى النظر فيه والتنبه اليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/210)
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 02 - 04, 10:09 ص]ـ
للرفع لسؤال بعض الحجاج عنها.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 02 - 04, 10:36 ص]ـ
في فتاوي ابن عثيمين رحمه الله 11/ 253 - 260 (عدة أسئلة)
كلام نفيس في معنى حديث "ما أسكر كثيره فقليله حرام ".
وتكلم الشيخ عن حكم الأدوية التي فيها كحول.
فليراجع أو ينقل ..
ـ[المستفيد7]ــــــــ[07 - 02 - 04, 08:08 ص]ـ
في مجموع الفتاوى الجزء 11 للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:
209) وسُئل فضيلة الشيخ: هل الخمر نجسة وكذلك الكولونيا؟
فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: هذه المسألة وهي نجاسة الخمر، إن أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية، فإن العلماء مجمعون على ذلك، فإن الخمر نجس وخبيث، ومن أعمال الشيطان؛ وإن أريد بها النجاسة الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على إنها نجسة، يحب التنزة منها وغسل ما أصابته من ثوب أو بدن، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة حسية بل أن نجاستها معنوية عملية.
فالذين قالوا: إنها نجسة نجاسة حسية ومعنوية استدلوا بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (1). والرجس هو النجس، لقوله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) (2). ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فالرجس في الآية والحديث بمعنى النجس نجاسة حسية، فكذلك هي في آية الخمر رجس نجس نجاسة حسية.
وأما الذين قالوا بطهارة الخمر طهارة حسية، أي أن الخمر نجس نجاسة معنوية لا حسية، فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى قيد في سورة المائدة ذلك الرجس بقوله: (رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) (1).فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا ذاتيا، بدليل أنه قال: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ) (2). ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية، فقرن هذه الأربعة: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصف واحد الأصل أن تتفق فيه، فإذا كانت الثلاثة نجاستها نجاسة معنوية، فكذلك الخمر نجاسته معنوية لأنه من عمل الشيطان.
وقالوا أيضا: إنه ثبت أنه لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الأسواق، ولو كانت نجسة ما جازت إراقتها في الأسواق لأن تلويث الأسواق بالنجاسات محرم ولا يجوز.
وقالوا أيضا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما حرمت الخمر، لم يأمر بغسل الأواني منها ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها كما أمر بغسلها من لحوم الحمر الأهلية حين حرمت.
وقالوا أيضا: قد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمرإلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه، فقال الرسول عليه الصلاة و السلام: (أما علمت أنها قد حرمت) ثم سارة رجل أي كلم صاحب الراوية رجل بكلام سر فقال: (ماذا قلت؟) قال: قلت: يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه). فأخذ الرجل بفم الراوية فأراق الخمر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها منه، ولا منعه من إراقتها هناك،
قالوا: فهذا دليل على أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية، ولو كانت حسية لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية ونهاه عن إراقتها هناك.
وقالوا أيضا، الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بين يدل على النجاسة، وحيث لم يوجد دليل بين يدل على النجاسة، فإن الأصل أنه طاهر، لكنه خبيث من الناحية العملية المعنوية ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا، ألا ترى أن السم حراما وليس بنجس، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/211)
وبناء على ذلك نقول في الكولونيا وشبهها: إنها ليست بنجسة لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرناه أدلته، فتكون الكولونيا وشبهها ليست بنجسة أيضا، وإذا لم تكن نجسة فإنه لا يجب تطهير الثياب منها.
ولكن يبقى النظر: هل يحرم استعمال الكولونيا كطيب يتطيب به الإنسان أو لا يحرم؟
لننظر، يقول الله تعالى في الخمر: (فاجتنبوه) وهذا الاجتناب مطلق لم يقل اجتنبوه شربا أو استعمالا أو ما أشبه ذلك، فالله أمر أمرا مطلقا بالاجتناب، فهل يشمل ذلك مالو استعمله الإنسان كطيب أو نقول: إن الاجتناب المأمور به هو ما علل به الحكم وهو اجتناب شربه، لقوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (1).وهذه العلة لا تثبت فيما إذا استعمله الإنسان في غير الشرب.
ولكننا نقول إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب، وأن يبتعد عنه لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة، إلا أننا نرجع مرة ثانية إلى هذه الأطياب، هل النسبة التي تؤدي إلى الإسكار أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإسكار؟ لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر ولو أكثر الإنسان منه، فإنه لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به، لأنه لما لم يظهر له أثر لم يكن له حكم، إذ أن علة الحكم هي الموجبة له، فإذا فقدت العلة فقد الحكم، فإذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوط فإنه لا أثر لهذا الخلط، ويكون الشيء مباحا، فالنسبة القليلة في الكولونيا وغيرها إذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار ولو أكثر الإنسان مثلا من شربه، فإنه ليس بخمر ولا يثبت له حكم الخمر، كما أنه لو سقطت قطرة من بول في ماء، ولم يتغير بها، فإنه يكون طاهرا، فكذلك إذا سقطت قطرة من خمر في شيء لم يتأثر بها، فإنه لا يكون خمرا، وقد نص على ذلك أهل العلم في باب حد المسكر.
ثم إنني أنبه هنا على مسألة تشتبه على بعض الطلبة، وهي أنهم يظنون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام). يظنون أن معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه يكون حراما، وليس هذا معنى الحديث، بل معنى الحديث أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثر منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراما، مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شرب منه الإنسان عشر زجاجات سكر، وإن شرب زجاجة لم يسكر، فإن هذه الزجاجة وإن لم تسكره تكون حراما، هذا معنى: (ما أسكر كثيره فقليله حرام). وليس المعنى ما أختلط به شيء من المسكر فهو حرام، لأنه إذا اختلط المسكر بالشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالا، لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم، فينبغي أن يتنبه لذلك.
ولكني مع هذا لا أستعمل هذه الأ طياب (الكولونيا) ولا أنهى عنها، إلا إذا أنه أصابني شيء من الجروح أو شبهها واحتجت إلى ذلك فإني أستعمله لأن الاشتباه يزول حكمه مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه، فإن الحاجة أمر يدعو إلى الفعل، والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط، ولا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه شيئا احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه، وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتاج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه. والله أعلم.
210) وسُئل فضيلته: عن حكم استعمال السوائل الكحولية لأغراض الطباعة والرسوم والخرائط والمختبرات العلمية إلخ؟
فأجاب بقوله: من المعلوم أن مادة الكحول تستخرج غالبا من الخشب وجذور القصب وأليافه، ويكثر جدا في قشور الحمضيات كالبرتقال والليمون، كما هو مشاهد، وهي عبارة عن سائل قابل للاحتراق سريع التبخر، وهو لو استعمل مفردا لكان قاتلا أو ضار أو مسببا للعاهات، لكنه إذا خلط بغيره بنسبة معينة جعل ذلك المخلوط مسكرا، فالكحول نفسها ليست تستعمل للشرب والسكر بها، ولكنها تمزج بغيرها فيحصل السكر بذلك المخلوط. وما كان مسكرا فهو خمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لكن هل هو نجس العين كالبول والعذرة؟ أو ليس بنجس العين ونجاسته معنوية؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، واتفق جمهورهم على أنه نجس العين، والصواب عندي أنه ليس بنجس العين بل نجاسته معنوية وذلك للآتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/212)
أولا: لأنه لا دليل على نجاسته، وإذا لم يكن دليل على نجاسته فهو طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس كل محرم يكون نجسا، والسم محرم ليس بنجس، وأما قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (1)
قلنا: إن استعمالها في غير الشرب جائز لعدم انطباق هذه (رجس من عمل الشيطان) فكما أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة العين والذات فكذلك الخمر.
ثانيا: أن الخمر لما نزل تحريمها أريقت في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة العين لحرمت إراقتها في طرق الناس كما يحرم إراقة البول في تلك الأسواق.
ثالثا: أن الخمر لما حرمت، لم يأمرهم النبي، صلى الله عليه وسلم، بغسل الأواني منها، كما أمرهم بغسل الأواني من لحوم الحمر الأهلية حين حرمت، ولو كانت نجسة العين لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أوانيهم منها.
وإذا تبين أن الخمر ليست نجسة العين، فإنه لا يجب غسل ما أصابته من الثياب والأواني وغيرها، ولا يحرم استعمالها في غير ما حرم استعمالها فيه، وهو الشرب ونحوه مما يؤدي إلى المفاسد التي جعلها الله مناط الحكم في التحريم.
فإن قيل أليس الله تعالى يقول: (فاجتنبوه) وهذا يقتضي اجتنابه على أي حال؟
فالجواب: أن الله تعالى علل الأمر بالاجتناب بقوله: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة) إلى آخر الآية، وهذه العلة لا تحصل فيما إذا استعمل في غير الشرب ونحوه، فإذا كان لهذه الكحول منافع خالية من هذه المفاسد التي ذكرها الله تعالى علة للأمر باجتنابه، فإنه ليس من حقنا أن نمنع الناس منها. وغاية ما نقول: إنها من الأمور المشتبهة، وجانب التحريم فيها ضعيف، فإذا دعت الحاجة إليها زال ذلك التحريم. وعلى هذا فاستعمال الكحول فيما ذكرتم من الأغراض لا بأس به إن شاء الله تعالى، لأن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا، وسخر لنا ما في السموات وما في الأرض جميعا، منه. وليس لنا أن نتحجز شيئا ونمنع عباد الله منه إلا بدليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
فإن قيل: أليست الخمر حرمت أريقت؟
قلنا: بلى، وذلك مبالغة في سرعة الامتثال وقطع تعلق النفوس بها، ثم إنه لا يظهر لنا أن لها منفعة في ذلك الوقت تستبقي لها. والله أعلم.
211) وسُئل: عن حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية بشيء من الكحول؟
فأجاب فضيلته بقوله: استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به للحاجة لذلك، وقد قيل إن الكحول تذهب العقل بدون إسكار، فإن صح ذلك فليست خمرا، وإن لم يصح وكانت تسكر فهي خمر، وشربها حرام بالنص والإجماع.
وأما استعمالها في غير الشرب، فمحل نظر، فإن نظرنا إلى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (1). قلنا إن استعمالها في غير الشرب حرام، لعموم قوله: (فاجتنبوه). وإن نظرنا إلى قوله تعالى في الآية التي تليها: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ). قلنا: إن استعمالها في غير الشرب جائز لعدم انطباق هذه العلة عليه، وعلى هذا فإننا نرى أن الاحتياط عدم استعمالها في الروائح، وأما في التعقيم فلا باس به لدعاء الحاجة إليه، وعدم الدليل البين على منعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص 270 جـ 24 من مجموع الفتاوى: التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به ا هـ. فقد فرق شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ بين الأكل وغيره في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/213)
ممارسة الشيء النجس، فكيف بالكحول التي ليست بنجسة؟ لأنها إن لم تكن خمرا فطهارتها ظاهرة، وإن كانت خمرا فالصواب عدم نجاسة الخمر وذلك من وجهين:
الأول: أنه لا دليل على نجاستها، وإذا لم يكن دليل على ذلك فالأصل الطهارة ولا يلزم من تحريم الشيء أن تكون عينه نجسة، فهذا السم حرام وليس بنجس، وأما قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) (2). فالمراد الرجس المعنوي لا الحسي، لأنه جعل وصفا لما لا يمكن أن يكون رجسه حسيا كالميسر والأنصاب والأزلام، ولأنه وصف هذا الرجس بكونه من عمل الشيطان، وأن الشيطان يريد به إيقاع العداوة والبغضاء فهو رجس عملي معنوي.
الثاني: أن السنة تدل على طهارة الخمر طهارة حسية، ففي صحيح مسلم ص 1206ط الحلبي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله: (هل علمت أن الله قد حرمها؟). قال: لا، فسار إنسانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بم ساررته؟) قال: أمرته ببيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها). قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، وفي صحيح البخاري ص 112 جـ 5 من الفتح ط السلفية: عن انس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أنه كان ساقي القوم في منزل أبي طلحة (وهو زوج أمه) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة. ولو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الراوية أن يغسل راويته، كما كانت الحال حين حرمت الحمر عام خبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اهريقوها واكسروها). (يعني القدور) فقالوا: أونهريقها ونغسلها؟ فقال: (أو ذاك). ثم لو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية ما أراقها المسلمون في أسواق المدينة، لأنه لا يجوز إلقاء النجاسة في طرق المسلمين.
قال الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه ص1631 من مجموعة فتاوى المنار: وخلاصة القول، أن الكحول مادة طاهرة مطهرة وركن من أركان الصيدلة، والعلاج الطبي، والصناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يحصى من الأدوية، وأن تحريم استعمالها على المسلمين يحول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة، هي من أعظم أسباب تفوق الإفرنج عليهم، كالكيمياء والصيدلة والطب والعلاج والصناعة، وإن تحريم استعمالها في ذلك، قد يكون سببا لموت كثير من المرضى والمجروحين أو لطول مرضهم وزيادة آلامهم ا هـ. وهذا كلام جيد متين. رحمه الله تعالى.
وأما خلط بعض الأدوية بشيء من الكحول، فإنه لا يقتضي تحريمها، إذا كان الخلط يسيرا لا يظهر له أثر مع المخلوط، كما أن على ذلك أهل العلم. قال في المغني ص 306 جـ 8ط النار: وإن عجن به (أي بالخمر) دقيقا ثم خبزه وأكله لم يحد، لأن النار أكلت أجزاء الخمر فلم يبق إلا أثره ا هـ. وفي الإقناع وشرحه ص 71 جـ 4ط مقبل: ولو خلطه ـ أي المسكر ـ بماء فاستهلك المسكر فيه أي الماء، ثم شربه لم يحد، لأنه باستهلاكه في الماء لم يسلب اسم الماء عنه، أو داوى به ـ أي المسكر ـ جرحه لم يحد، لأنه لم يتناوله شربا ولا في معناه ا هـ. وهذا هو مقتضى الأثر والنظر. أما الأثر فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بناجسة تحدث فيه). وهذا وإن كان الاستثناء فيه ضعيفا إلا أن العلماء أجمعوا على القول بمقتضاه، ووجه الدلالة منه أنه إذا سقط فيه نجاسة لم تغيره فهو باق طهوريته، فكذلك الخمر إذا خلط بغيره من الحلال ولم يؤثر فيه فهو باق على حله، وفي صحيح البخاري تعليقا ص 64جـ 9ط السلفية من الفتح قال: أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس جمع نون وهو الحوت، المري أكله تتخذ من السك المملوح يوضع في الخمر ثم يلقى في الشمس فيتغير عن طعم الخمر، فمعنى الأثر أن الحوت بما فيه من الملح، ووضعه في الشمس أذهب الخمر فكان حلالا.
وأما كون هذا مقتضى النظر: فلأن الخمر إنما حرمت من أجل الوصف الذي اشتملت عليه وهو الإسكار، فإذا انتفى هذا الوصف انتفى التحريم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذا كانت العلة مقطوعا بها بنص أو إجماع كما هنا. وقد توهم بعض الناس أن المخلوط بالخمر حرام مطلقا ولو قلت نسبة الخمر فيه، بحيث لا يظهر له أثر في المخلوط، وظنوا أن هذا هو معنى حديث: (ما أسكر كثيره فقليله حرام). فقالوا: هذا فيه قليل من الخمر الذي يسكر كثيره فيكون حراما، فيقال هذا القليل من الخمر استهلك في غيره فلم يكن له أثر وصفي ولا حكمي، فبقي الحكم لما غلبه في الوصف، وأما حديث: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) فمعناه أنه إذا كان الشراب إن أكثر منه الشارب سكر، وإن قلل لم يسكر فإن القليل منه يكون حراما؛ لأن تناول القليل وإن لم يسكر ذريعة إلى تناول الكثير، ويوضح ذلك حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام).
الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلا، ومعنى الحيث أنه إذا وجد شراب لا يسكر منه إلا الفرق، فإن ملء الكف منه حرام فهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/214)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[07 - 02 - 04, 09:18 م]ـ
ما ذكره الأخ الفاضل المتمسك بالحق - زياد - في هذه المسألة، في تعقيب (4) = هو الصواب الذي لا محيد عنه.
ولي عودة إنشاء الله في طرح شيء يؤيد ما ذكره.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 02 - 04, 05:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
- قال أبو عمر السمرقندي، عامله الله بلطفه الخفي:
ابتداءً أبدي هذا التراجع عما سبق أن ذكرته في التعقيب السابق من تأييدي للقائلين بحل مشروبات الطاقة المذكورة.
لكني أطرح هذه الفوائد من باب المدارسة والتباحث حسبُ.
- قال أبو عمر: ههنا ثلاثة أصول في هذه المسألة، وتستفاد في غيرما مسألة.
1 - الأصل الأول: أنَّ الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، مالم يأت الدليل المانع منها.
فكل طعام أو شراب – لم ينص على تجريمه - فهو حلال، ومن حرَّم شيئاً منه فيطالب بالدليل عليه.
2 - الأصل الثاني: أنَّ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
ومن المعلوم المنصوص عليه أنَّ العلَّة في تحريم الخمر هي الإسكار؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (ما أسكر قليله فكثيره حرام).
@ ومن المعلوم أنَّ هذه المشروبات لا تسكر، قليلها ولا كثيرها.
بخلاف الخمر الذي لو شرب منه الإنسان مقدار فنجان قهوة لسكر، وغاب عقله؛ كما أخبرني بذلك غير واحد ممن كان يتعاطاه قبل أن يتوب منه، نسأل الله العفو.
فالذي يشرب من هذه المشروبات فإنه لا يسكر ولو شرب برميلاً أو طناً.
3 - قال ابن رجب رحمه الله في القواعد (1/ 172): " القاعدة الثانية والعشرون: العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكماً أو لا؟ فيه خلاف، وينبني عليه مسائل:
منها: الماء الذي استهلكت فيه النجاسة ...
ومنها: لو خلط خمراً بماء، واستهلك فيه ثم شربه؛ لم يُحدَّ، هذا هو المشهور، وسواءٌ قيل بنجاسة الماء أولا .... " وساق بقية الأمثلة.
- قال أبو عمر: والذي يهمني منها هذين المثالين.
@ فالراجح الذي تؤيده الأدلة أنَّ الماء إذا سقطت فيه نجاسة، ثم استُهلكت هذه النجاسة فيه بحيث لم يظهر رائحتها أولونها أوطعمها فيه = فإنه لا تأثير لها على الماء فيبقى على طهوريته، بصرف النظر عن قلته أو كثرته.
- ثم الخمر إن كان نجساً – والراجح عدم نجاسته لعدم الدليل - ووضع شيٌ منه في برميل ماء واستهلك فيه فإنه لا يبقى له أثرٌ من جهة النجاسة.
وهذا جواباً لمن يقول بنجاسة الخمر، وقد يستدلُّ على حرمة هذه المشروبات بنجاسة هذه الكحول، وبناءً على أنه لا يجوز مقاربة النجاسات أو تناولها فقد يحرِّم هذه المشروبات.
فقد زالت علة التحريم من هذين الوجهين؛ أعني الإسكار، أو النجاسة.
- تنبيه: قد يقول قائل: بعد هذا التأصيل فلم التوقُّف في الجزم بحل مشروبات الطاقة هذه.
أقول: للأثر الذي يحكيه الأخوة، من كونها تعطي نشاطاً وحيوية وطاقة، وهي نفس الآثار التي يعطيها الخمر.
فهي لا تسكر لكنها تؤثر كبعض تأثيرات الخمر، وهذه التأثيرات – وهي الطاقة والنشاط – لولا هذه الكحول لما وجدت!
فهنا يبقى التوقف حتى يظهر ما يجلو الأمر، والعلم عن الله تعالى.
@ أما قضية الضرر الناشيء عنها لإضافة المنشطات أو المواد الكيماوية إليها فهذا عام في جميع الأطعمة والأشربة المعلبة عصرياً؛ إذ لا يكاد يخلو شيء منها من نسبٍ ولو قليلة من هذه الكيماويات (المواد الحافظة والمحسنات اللونية والطعمية).
فهل نسحب الحرمة على جميع هذه الأطعمة والأشربة؛ لأجل الضرر؟!
لا أظن أحداً سيقول بهذا!
- فائدة: نقطة ذات صلةٍ ببحثنا.
بقي التنبيه على المشروبات والمطعومات المضاهية لمشروبات الطاقة هذه، وهي أدنى شأناً منها، كالمشروبات التي يقال إنَّ فيها نسبة من الكحول، وأقرب مثالٍ لها: مشروب البيبسي، والشكولاته بأغلب أنواعها، والبيرة المحلية؛ كالـ (موسي) و (البربيكان) ونحوهما.
فمن المعلوم أنَّ البيبسي فيه مادة (الكافيين) وهي مادة كحولية.
والشكولاته فيها مادة (الليسيتين)، وهي أيضاً مادة كحولية.
لكن الذي يفارق بين البيبسي والشكولاته والبربيكان من جهة = وبين مشروبات الطاقة هذه عدم ظهور شيء من تأثيرات الكحول عليها.
فهذه الحل فيها ظاهر؛ وذلك لغياب العلة المحرمة أو الشبهة.
لكن ... هل لتعمد إضافة الكحول للأطعمة أو الأشربة وإن لم يكن لها تأثير = لها تأثير في الحكم أم لا؟ وما الغرض من إضافة هذه الكحول إن كان التأثير عنها زائلاً؟
وهذا يعم إضافتها في مشروبات الطاقة والبيرة والبيبسي و ... غير ذلك.
هذه مسألة بحثٍ!
- أخيراً ... الفتوى غير التقوى؛ فمن اشتبه في فعل أمر فالحيطة لدينه أن يتركه، لا أن يحرمه على الناس.
ومن اشتبه في ترك شيء فالحيطة لدينه أن يفعله، لا أن يوجبه على الناس.
ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
@ وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/215)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 02 - 04, 11:44 م]ـ
الاخ الفاضل أبو عمر حفظه الله قلتم: ((أقول: للأثر الذي يحكيه الأخوة، من كونها تعطي نشاطاً وحيوية وطاقة، وهي نفس الآثار التي يعطيها الخمر.
فهي لا تسكر لكنها تؤثر كبعض تأثيرات الخمر، وهذه التأثيرات – وهي الطاقة والنشاط – لولا هذه الكحول لما وجدت!)).
قلت: الاثار الناتجة عن المحرم على قسمين:
الاول: اثر محرم مفضى الى مفسدة. كاختلاط الانساب في الزنا و ((كغياب العقل)) في الخمر.
الثاني: اثر لا اعتبار له في التاثير على الحكم كاللذة الحاصلة بالزنا , وكاللذة الحاصلة من شرب الخمر والمنافع الاخرى.
فاما القسم الاول فاذا وجد فعل وشابه في اثره (أثر) فعل محرم فيوجب هذا التوقف او التحريم وهذا مبحث يسمى عند الفقهاء (اعتبار المآل).
أما القسم الثاني: فلا يوجب توقف البته , لان التوافق في الاثر الصحيح المباح لايمنع الاباحه ومثله ((اللذة الحاصلة بالنكاح الصحيح)) فلا يمنع وجود هذا الاثر من النكاح المحرم حظر النكاح الصحيح.
ومثله كون المشروب هذا مما يزيد الطاقة فهذا لايعنى المنع لانه قد شابه الخمر في ((أثر مباح)).
وبناء على ما تقرر فأن توقفكم بناء على العلة المذكوره يحتاج الى اعادة نظر.
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[12 - 02 - 04, 06:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله عنا كل خير.
ماذا عن الوجبات التي تضاف إليها كمية من الخمر أثناء الطهي؟
إذا كان أكل الكثير من هذه الوجبات لا يسكر فهل نقول أيضا أنها حلال حتى وإن كان خلطها بالخمر أثناء الطهى متعمد كما هو الحال في المطاعم الغربية؟
على فرض أن هذه الوجبات حراما،
هناك من من أورد شبهة أن الخمر تتبخر أثناء الطهي.
فأجاب أحدهم لماذا توضع الخمر إذا كانت ستتبخر؟ و من أين ك أنها تبخرت؟ (-:
هل من إفادة بارك الله فيكم؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[12 - 02 - 04, 08:54 ص]ـ
الأخ زياد .. وفقه الله
إنما تركت المسألة محل بحث ولم أشأ أن أجزم بفتيا في المسألة، لأن الأمر لم يظهر لي بعدُ.
وأهم من ذلك أني لست صاحب فتوى، إنما أجتهد في ترجيح ما أفتى به أهل العلم، أو أعرف له نظيراً يقاس عليه.
- وفي الحقيقة فأنا ما زلت أسأل عن علة وضع نسب من الكحول أو الخمر في هذه المشروبات أو أثناء الطهي - بصرف النظر في تأثيرها على الحكم - فهل من أحد يفيدنا في المسألة؟
وبخاصة الأخوة المقيمون في بلاد الغرب، حيث تستعمل الخمور هناك بكثرة.
ننتظر الإفادة من الأخوة المباركين، ثم عندي ما له علاقة بالموضوع بعد ذلك، ولنا عودة إن شاء الله تعالى.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 02 - 04, 03:54 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة جلال الجزائري
هناك من من أورد شبهة أن الخمر تتبخر أثناء الطهي.
فأجاب أحدهم لماذا توضع الخمر إذا كانت ستتبخر؟ و من أين ك أنها تبخرت؟ (-:
هناك حالات يضاف فيها الخمر للمقلاة، وفي تلك الحالة يحترق الكحول مباشرة مصدراً لهباً. أما إضافته للطبخ فهو يتخبر مع الوقت. والكحول يتبخر بسرعة أكثر من الماء، لكن يجب أن يطبخ لمدة كافية حتى يتبخر بشكل كامل.
وعند الأحناف أن الخمر إذا طبخ فذهب ثلثيه (على ما أذكر) يصبح طلاء، ويصير حلالاً (مع أنه في الحقيقة تبقى نسبة صغيرة من الكحول). لكن يجب الانتباه إلى أن الأطعمة الغربية قليلاً ما تطبخ إلى أن يذهب ثلثيها. وعليه فغالباً يبقى بعض الكحول في الطعام في حالة الطبخ. والأفضل استعمال عصير الفواكه بدلاً من الخمر نفسه. لأن المراد هو طعم الفاكهة المتبقي وليس المراد هو الكحول نفسه.
وهذه مواقع تذكر فيها الوصفات الغير كحولية الموازية للخمر المطبوخ:
http://www.diabetic-lifestyle.com/articles/mar98_cooki_1.htm
http://www.firstcoastnews.com/recipes/techniques/alcohol_substitutes.txt
http://www.whatscookingamerica.net/alcoholsub.htm
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[13 - 02 - 04, 01:41 ص]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين
جزاك الله عنا كل خير
ـ[الفاضل]ــــــــ[13 - 02 - 04, 02:15 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمر السمرقندي
فالذي يشرب من هذه المشروبات فإنه لا يسكر ولو شرب برميلاً أو طناً.
لكن ماالذي جعلك تجزم بأن نسبة الكحول الموجودة فيها لا تسكر وإن شرب البرميل؟ هل قمت بفحصفا مخبريا؟
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 02:56 ص]ـ
الأخ الكريم: الفاضل .. هداك الله وإياي لمحابه
يبدو أن هناك خطأً في فهم كلامي السابق!
فالذي لا يسكر ولو شرب منه إنسان برميلاً أو نهراً أو بحراً - (: - هو هذا المشروب بعد إضافة هذه الكحول إليها.
لا نفس هذه الكحول المضافة.
ولو تأنيت في قراءة ما ذكرته من قضية العين المنغمرة في غيرها لتبيَّن لك وجه غلط سؤالك.
ثم ومع ذلك فإنه لم يكن في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مختبرات لإثبات سكر الخمر قليله أو كثيره!
فلا يحتاج في إثبات أنَّ هذا المشروب - لا الكحول - لو شرب منه امرؤٌ كثيراً أو قليلاً فإنه يسكر = إلى فحص مخبري أو نووي!، بل يكتفى بفحصه بالفم والذوق فقط (:، فإن أسكر فحرام وإلاَّ فلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/216)
ـ[الفاضل]ــــــــ[13 - 02 - 04, 05:02 م]ـ
أخي المكرم أنت قلت في بداية كلامك أنها للمدارسة والتباحث (ولست أفتي بشيء). فآمل أن يتسع صدرك من غير تجريح لغيرك.
أنا أقصد ذات الشراب مالذي جعلك تجزم أنه لو شرب البرميل منه لم يسكر؟ (أنا لم أجرب هذا الشراب ولكن سمعت عنه فهل أنت شربت منه حتى تحكم عليه هذا ما أريد)
ثم ماالدليل على مسألة العين المغمورة هذه؟
وترجيحك للمسألة على أي دليل مبني؟
ثم قولك:
ثم ومع ذلك فإنه لم يكن في عهد النبي مختبرات لإثبات سكر الخمر قليله أو كثيره!
فلا يحتاج في إثبات أنَّ هذا المشروب - لا الكحول - لو شرب منه امرؤٌ كثيراً أو قليلاً فإنه يسكر = إلى فحص مخبري أو نووي!، بل يكتفى بفحصه بالفم والذوق فقط (:، فإن أسكر فحرام وإلاَّ فلا.
أقول: لا داعي لربطها بزمن النبي صلى الله عليه وسلم (إلا إذا كنت تقول أنها بدعة!!!) و هذه المختبرات من نعم الله علينا التي منّ الله على هذه الأمة بها فعلينا استغلالها، وهي تريحك من الذوق الذي ذكرته، وحتى لو تذوقت لن تسكر.
وقولك:
بخلاف الخمر الذي لو شرب منه الإنسان مقدار فنجان قهوة لسكر، وغاب عقله؛ كما أخبرني بذلك غير واحد ممن كان يتعاطاه قبل أن يتوب منه، نسأل الله العفو.
أبدا هذا غير صحيح البتة حتى لمن لم يجربه من قبل، مقدار الفنجان لا يكفي لغياب العقل (وهذه فائدة لك لتحكم أنت بها)
في المشروبات المسكرة لا بد أن تكون مخلطة بأصناف عدة حتى تؤدي للسكر فكلما زادت الأنواع المخلطة قلة الكمية. (وهذا كله بحسب القدر المضاف لتلك الأنواع)
بارك الله فيك
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 06:05 م]ـ
الأخ الفاضل .. هداه الله
بصرف النظر عن أسلوبك في الاستشكال ، لكن ثق أني كنت ألاطفك في تعقيبي السالف حتى تخرج عن اتهامي بالتجريح، وسأتركه.
وأما أنك لم تفهم تعقيبي فالأمر عندي كذلك على ماهو عليه، وآمرك مرة أخرى بفهم المسألة قبل التعجل في التعقيب.
هناك فرق بين (خمر خالص)، وبين (ماء مخلوط بخمر)، وهذا ما لم تفهمه وطلبت منك تأني القراءة حتى تفهمه.
فأنت بنفسك قلت أولاً: " ماالذي جعلك تجزم بأن نسبة الكحول الموجودة فيها لا تسكر وإن شرب البرميل؟ ".
ثم رجعت فعبرت بكلام جديد فقلت: " أنا أقصد ذات الشراب مالذي جعلك تجزم أنه لو شرب البرميل منه لم يسكر ".
وبين التعبيرين فرق كبير مؤثر، حتى لو لم تنتبه له،.
وإنما أجبتك بقدر تعبيرك وفهمك !
مسألة العين المنغمرة في غيرها هي من قواعد الإسلام التي تجري في غيرما مسألة من مسائل الطهارات وغيرها، وقد ذكرها كثير من الفقهاء، لكنهم يفترقون في تطبيقاتها.
وأدلتها كثيرة، منها حديث القلتين، وبئر بضاعة، وغيرهما.
أما الذي يدريني أن المشروب المخلوط بالكحول لا يسكر فهذا كلام من جرَّبه وهم أناس كثر يصلون لحد التواتر الذي لا يمكن تكذيبه إلا على وجه التعنُّت!
أما مانفيته عن حصول السكر بشرب مقدار فنجان القهوة فلا أنفيه أنا لنفيك لأني قد ذكرت مصدري وأنهم أناس مجربون لشراب الفودكا وعلى مدى سنين، وما ذكرته لا يلزمني، والخطب فيها يسير!
أما مسألة المختبرات فلم يتعبدنا الله بها، ولم أبدِّعها، لكن (ربط) تبيِّّن الإسكار للخمر بها بدعةٌ لا شك فيها، وهذا ما يفهم من ظاهر كلامك السابق.
نعم .. يستفاد منها لكن لا يتوقف تبيُّن علة الإسكار عليها.
إذ لا نلزم كل إنسان ليحكم على النبيذ بأنه قد تخمَّر أن يعرضه على المختبرات.
بل علة التحريم هي الإسكار فلو كان مسكراً قليله - بالذوق - لصار خمراً محرما، وما لا فلا.
ثم من المعلوم عقلاً أن تبيُّنها بالذوق (أريح) وأسهل من عرضها على المختبرات!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 02 - 04, 07:12 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الفاضل
وقولك:
بخلاف الخمر الذي لو شرب منه الإنسان مقدار فنجان قهوة لسكر، وغاب عقله؛ كما أخبرني بذلك غير واحد ممن كان يتعاطاه قبل أن يتوب منه، نسأل الله العفو.
أبدا هذا غير صحيح البتة حتى لمن لم يجربه من قبل، مقدار الفنجان لا يكفي لغياب العقل (وهذه فائدة لك لتحكم أنت بها)
في المشروبات المسكرة لا بد أن تكون مخلطة بأصناف عدة حتى تؤدي للسكر فكلما زادت الأنواع المخلطة قلة الكمية. (وهذا كله بحسب القدر المضاف لتلك الأنواع)
كلامك أخي الفاضل صحيح. ففنجان من المسكر نادراً ما تكفي لتدخل المرء في حد السكر. لكن يجب التنبيه إلى شيء مهم جدا هنا، وهو أن الشخص الذي اعتاد على شرب الخمر، لا يسكر إلا بعد شرب كمية كبيرة، بخلاف الشخص الذي لم يقارف الخمر.
وهذا يجب التنبه إليه. فبعض أهل اليمن لشدة تعاطيهم للحشيش -أجلكم الله- يزعمون أنها لا تسبب السكر! نعم، لا تسبب السكر لهم لأنهم خربوا جهازهم العصبي والعقلي. أما الشخص الذي لم يقارف تلك الموبقات فتؤثر عليه أشد التأثير. والعبرة بهذا لا بهؤلاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/217)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 02 - 04, 07:39 م]ـ
فضيلة الشيخ: ما حكم التداوي بالمحرَّم؟
وهل يعتبر البنج وبعض المواد الكحولية التي توجد في بعض الأدوية من المحرَّم؟
وهل يستوي ذلك في ضرورة أو غير ضرورة؟
الجواب:
... أما البنج فلا بأس به، لأنه غير مسكر، السكر زوال العقل على وجه اللذة والطرب، والذي يبنج لا يتلذذ ولا يطرب، ولهذا قال العلماء إن البنج حلال، ولا بأس به، وأما ما يكون من مواد الكحول في بعض الأدوية فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء بحيث يَسكَرُ الإنسان منه حرام، وأمَّا إذا لم يظهر الأثر وإنما جعلت فيه مادة من الكحول من أجل حفظه فإنَّ ذلك لا بأس به، لأنه ليس لمادة الكحول أثر فيه.
الشيخ: محمد بن عثيمين رحمه الله
لقاءات الباب المفتوح
اللقاء السادس والخمسون
ط البصيرة (3/ 230)
*******************
ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة، مع العلم أن هناك نوعين نوع فيه نسبة من الكحول، ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول، وهل هي من المسكرات؟
الجواب:
البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال، لأنه مفحوصة من قبل المسؤولين، وخالية من الكحول تماما، والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل، حتى يقوم الدليل على أنه حرام، لقول الله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة:29]
فأي إنسان يقول: هذا الشراب حرام، أو هذا الظعام حرام، أو هذا اللباس حرام، قل له: هات الدليل. فإن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل، وإن لم يأت بدليل فقوله مردود عليه، لأن الله يقول {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}، كل ما في الأرض خلقه الله لنا، وأكَّد هذا العموم بقوله {جميعا}، وقال: {وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم} [الأنعام: 119]
فالشيء المحرَّم لا بد أن يكون مفصَّلا معروفا تحريمه، فما لم يكن كذلك فليس بحرام، فالبيرة الموجودة في السعوديَّة كلُّها حلال ولا لإشكال فيها إن شاء الله.
ولا تظنَّ أنَّ أيَّ نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراما، بل السُّنَّة إذا كانت تؤثِّر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حراما، أمَّا إذا كانت نسبة ضئيلة تضآءلت وانمحى أثرها ولم تؤَثِّر فإنَّه يكون حلالا.
وقد ظنَّ بعض الناس أن قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) أن معناه: ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيرا، وهذا فهم خاطيء للحديث
((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) يعني: أن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر، وإذا خفَّفْت منه لم يحصل السكر، ويكون القليل والكثير حراما، لأنك ربما تشرب القليل الذي لا يسكر، ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر، وأمَّا ما اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيه قليلة لا تؤثر، فهذا حلال ولا يدخل في الحديث. ا. هـ
الشيخ: محمد بن عثيمين رحمه الله
لقاءات الباب المفتوح
اللقاء الثالث والستون
ط دار البصيرة (3/ 381)
ـ[الفاضل]ــــــــ[13 - 02 - 04, 07:44 م]ـ
أخي أبو عمر السمرقندي
أمور كثيرة حملتني إياها ولم أقصدها
الأصل أن تفهم الأمور على حسب ما يريد المتكلم:
قال ابن القيم رحمه الله: الفقه هو دقة الفهم وهو فهم مراد المتكلم على حسب ما يريد. (أو كما قال بهذا المعنى)
أنسحب وأعتذر عن أي سؤال قد فهمته على غير ما أقصد، فلم أكن أريد إلا المشاركة والإستفادة كما أشرت أنت في بداية موضوعك.
أخي الحبيب محمد الأمين كلامك ليس بدقيق.
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 07:50 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن عمر
البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال، لأنه مفحوصة من قبل المسؤولين، وخالية من الكحول تماماً ...
فالشيء المحرَّم لا بد أن يكون مفصَّلا معروفا تحريمه، فما لم يكن كذلك فليس بحرام، فالبيرة الموجودة في السعوديَّة كلُّها حلال ولا لإشكال فيها إن شاء الله ...
ولا تظنَّ أنَّ أيَّ نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراما، بل السُّنَّة إذا كانت تؤثِّر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حراما، أمَّا إذا كانت نسبة ضئيلة تضآءلت وانمحى أثرها ولم تؤَثِّر فإنَّه يكون حلالا ...
وأمَّا ما اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيه قليلة لا تؤثر، فهذا حلال ولا يدخل في الحديث.
- تعليق:
أولاً ... جزى الله الأخ الفاضل .. خالد بن عمر على هذا النقل الطيب.
- المستفاد من النقل: أنَّ الشيخ ذكر أنَّ هذه البيرة المحلية ليس فيها شيء من الكحول بعد فحصها بالمختبرات، ثم بيَّن أن وجود شيء من الكحول فيها أيضاً لا يؤثر في القول بحلِّها لانمحاء أثرها في المختلط بغيرها.
وهذا ردٌّ للشيخ على ما نُشر قبل سنوات في بعض الدول الخليجية - وأظنها الإمارات - من أنَ بيرة (البربيكان) المحلية فيها نسب كحولية لا يعلن عنها.
فهذا رد على كلا الاحتمالين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/218)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 02 - 04, 07:52 م]ـ
الأخ الفاضل
كلامي صحيح، ومن زعم غير ذلك فليأت بالدليل.
الشيخ خالد بن عمر وفقه الله
يشكل على كلامك شيء وهو أن ((بعض)) المخدرات المؤذية مثل المورفين، تستعمل بشكل طبي، خاصة مع مرضى السرطان. وكانت تستعمل كذلك للتخدير العام. فما قولك وفقك الله؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 02 - 04, 08:15 م]ـ
أخي محمد وفقه الله
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
ذكر في جواب السؤال الأول
وأنا لم أنقله لعدم تعلقه بما نحن فيه ولكن للفائدة سأذكر الجواب كاملا
*******************
فضيلة الشيخ: ما حكم التداوي بالمحرَّم؟
وهل يعتبر البنج وبعض المواد الكحولية التي توجد في بعض الأدوية من المحرَّم؟
وهل يستوي ذلك في ضرورة أو غير ضرورة؟
الجواب:
التداوي بالمحرم حرام لا يجوز، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرَّم عليها، ولأن الله لا يحرِّم علينا الشيء إلا لضرره، والضَّار لا ينقلب نافعا أبدا، حتى لو قيل إنه اضطر إلى ذلك فإنه لا ضرورة للدواء إطلاقا، لأنه قد يتداوى و لا يشفى، وقد يشفى بلا تداوي.
إذن لا ضرورة إلى الدواء، لكن لو جاع الإنسان وخاف أن يموت لو لم يأكل، جاز له أن يأكل الميتة، وأن يأكل الخنزير لأنه إذا أكل اندفعت ضرورته وزال عنه خطر الموت، وإن لم يأكل مات
لكن الدواء لا تمكن الضرورة منه كما سبق، اللَّهمَّ إلاَّ في واحد وهو قطع بعض الأعضاء عند الضرورة، فلو حصل في بعض الأعضاء سرطان مثلا، وقال الأطباء: إنَّه لا يمكن وقف انتشار هذا المرض إلاَّ بقطع عضو، ومعلوم أن قطع الأعضاء حرام، لا يجوز للإنسان أن يقطع ولا أنملة من أنامله، فإذا قالوا لا بد من قطع العضو، كانت هذه ضرورة، وإذا تأكدوا أنه إن قطع انقطع هذا الداء الذي هو السرطان
أما البنج فلا بأس به، لأنه غير مسكر، السكر زوال العقل على وجه اللذة والظرب، والذي يبنج لا يتلذذ ولا يطرب، ولهذا قال العلماء إن البنج حلال، ولا بأس به، وأما ما يكون من مواد الكحول في بعض الأدوية فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء بحيث يَسكَرُ الإنسان منه حرام، وأمَّا إذا لم يظهر الأثر وإنما جعلت فيه مادة من الكحول من أجل حفظه فإنَّ ذلك لا بأس به، لأنه ليس لمادة الكحول أثر فيه.
الشيخ: محمد بن عثيمين رحمه الله
لقاءات الباب المفتوح
اللقاء السادس والخمسون
ط البصيرة (3/ 230)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 08:31 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الفاضل
أخي أبو عمر السمرقندي
لم أكن أريد إلا المشاركة والإستفادة كما أشرت أنت في بداية موضوعك.
أخي الفاضل .. بارك الله فيك
أولاً .. أشكرك على حسن تجاوبك وتفاعلك مع الموضوع ..
ثم أرجو المعذرة إن كان في كلامي ما أساءك أو جرحك.
إنما أجبتك بهذا الأسلوب لما لمسته من أسلوب الاعتراض على ما هو معلوم وبدهي، وقد أكون خاطئاً!
عموماً ... أستسمحك عن أي شيء سبَّب لك شيئاً من الإساءة في تعقيباتي.
وغفر الله لي ولك وللقارئين
طلب خاص: (أرجوا مراجعة بريدك الخاص بالملتقى)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[15 - 02 - 04, 12:02 ص]ـ
- أعود للموضوع مرة أخرى بشيء من ((المباحثة)) أيضاً.
- أولاً: الأخ زياد ... وفقه الله
قولك - بارك الله فيك - في التعقيب السابق: " كون المشروب هذا مما يزيد الطاقة فهذا لايعنى المنع لانه قد شابه الخمر في أثر مباح " = فيه ملحظ في التمثيل.
@ وهو: أنَّ هناك فرقاً بين توافق أثر لذة الزنا ولذة النكاح، وبين أثر النشوة والطاقة الحاصلة من الخمر ومن هذه المشروبات.
والفرق: هو كون الطاقة المكتسبة من مشروبات الطاقة (ناتجة) عن إضافة الخمر، وليس توافقاً بالقدر.
- ولننظر لتأصيل القضية من جهةٍ أخرى، وهي مستفادة من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعقيب سابق.
- قال رحمه الله: " وأما ما يكون من مواد الكحول في بعض الأدوية فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء بحيث يَسكَرُ الإنسان منه حرام، وأمَّا ((إذا لم يظهر الأثر))، وإنما جعلت فيه مادة من الكحول ((من أجل حفظه)) فإنَّ ذلك لا بأس به، لأنه ليس لمادة الكحول أثر فيه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/219)
@ والشاهد من كلام الشيخ رحمه الله أنه جعل الأثر الذي لو ظهر لصار به المخلوط بالمسكر محرماً = الإسكار، وألغى سائر الآثار الناتجة عن هذا المسكر.
فمن فوائد الكحول حفظ المواد من الفساد، وهذا الأثر قد استفيد من إضافة الكحول للأدوية؛ وهو جائز كما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله.
إذ يفهم من كلام الشيخ رحمه الله: أنَّ (الإسكار) هو العلة المحرمة للكحول، سواء جعلناه أثراً حين خلطها بغيرها، أو حكمنا عليها أصالةً.
وأما الآثار الناتجة عنه بعد خلطها وإنمحاء أثر الإسكار - كالحفظ من الفساد و غير ذلك - فهي آثار غير مؤثرة في الحكم عليها بالحل.
- وبناءً عليه فقد يقال: إنَّ من فوائد الكحول: زيادة الطاقة والحرارة والنشاط في الجسم، إذا خلطت هذه الكحول بغيرها حل تناولها مادامت العلة المناطة بالتحريم زائلة، وهي الإسكار.
@ إضافة وإفادة: بناء على ماتقدَّم فإضافة الكحول تستخدم كثيراً في الأشربة والأطعمة للحفظ وتمديد زمن بقائها.
@ وقد يقال - وقد قيل - إنَّ إضافة هذه المسكرات لغيرها من الأشربة والأطعمة إنما يقصد به إضافة نكهة مطلوبة لها، لا تحصل إلاَّ بها، نظير المحسنات الطعمية واللونية الصناعية.
فـ (قد) يقال: إنه يلغى هذا الأثر الناتج عن هذه المسكرات قياساً على ماذكر في مسألة استخدامها في الحفظ ونحوه.
_________________________
- مسألة بحث أخرى لها علاقة لصيقة بما تقدم في أصل المسألة:
ما يشاع بين الآونة والأخرى من وجود أطعمة وأشربة ومنظفات (مثل بعض أنواع معجون الأسنان والشكولاته والصابون) يعتقد - أويظن - أنه قد أضيفت إليها نسبٌ يسيرة من دهن الخنزير = هل يجوز تناولها؟
على وجهين من المدارسة.
@ وقبلهما سؤال: ما الغرض من إضافة نسب من دهون الخنزير لهذه الأطعمة والأشربة؟
@ والجواب: أنَّ الذي سمعته وقرأته من كلام بعض الأطباء والمختصين غير مرَّة: أنَّ دهن الخنزير يستفاد منه في مسألة حفظ الأطعمة والأشربة من سرعة الفساد.
@ أما جهة المدارسة فمن جهتين:
هل تقاس على الأجبان التي أضيفت إليها أنفحة الميتة؟
- وقد تقدم كلام قريب منه على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5332&highlight=%C7%E1%C3%E4%DD%CD%C9
- وأوجه منها: هل تقاس على مسألة العين النجسة المنغمرة في أخرى طاهرة وقد اختفى أثرها؛ فتجوَّز بناء على ذلك.
@ أو تقاس على حرمة استخدام دهون الميتة في غير الأكل كالاستصباح بها في الفوانيس أو طلاء السفن أو غير ذلك.
لكن الفارق بينهما أنها تستخدم في طلاء السفن بعينها دون إضافتها أوغمرها في غيرها حتى ينمحي عينها، بخلاف الأمر ههنا.
- هذه إشكالات ومباحثات، نرجو من الأخوة الأكارم إفادتنا بالمشاركة في بحثها للوصول لنتيجة نافعة تعمنا.
@ وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[28 - 02 - 04, 05:07 ص]ـ
- فائدة في كلمة (بيرة):
- قال محمد العدناني في معجم الأخطاء الشائعة (ص/86): ((الجِعَّةُ، الجَعَةُ، الجَعْوُ، الجِعْوُ: لا البيرة:
- ويطلقون على نبيذ الشعير والقمح اسم (البيرة)، والصواب هو: ... )).
ثم ساق ما تقدَّم ذكره مجملاً بتفصيل من ذكره من كتب اللغة، ثم قال:
((وذكر محيط المحيط أنَّ كلمة (البيرة) أعجمية، وقال المتنُ إنها دخيلة)).
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[28 - 02 - 04, 08:56 ص]ـ
لعل كلام الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله ورعاه
في حكم شرب الشاي في هذا الرابط تفيد
http://www.islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=1341
و الله الموفق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 03 - 04, 12:09 ص]ـ
فائدة
البيرة =شراب الشعير المسكر
عن التركية
BIRA
عن الايطالية BIRRA
وفي الانجليزية BEER
وبالعربية = الجعة
=====
وعلى هذا فان من الأولى لا نطلق كلمة البيرة على شراب الشعير الخالي من الكحول- ان صح فعلا انه غير مسكر-
=======
يتبع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 03 - 04, 12:20 ص]ـ
وهذا خبر قديم 21 محرم 1421
الكويت-عبد الرحمن سعد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/220)
من المقرر أن تحسم فتوى سوف تصدر لاحقًا من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أزمة ماء الشعير (البيرة غير الكحولية)، بعد أن رفع اجتماع من ممثلي بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة ومعهد الأبحاث العلمية، ووزارة الصحة بطلب إلى الوزارة بالفتوى الصريحة والشرعية عن نسبة الكحول في ماء الشعير التي سمحت وزارة التجارة بدخولها إلى البلاد في يناير 2000 الماضي، ثم عادت بلدية الكويت من أيام فأصدرت قرارًا بعدم الإفراج عن الشحنات الموجودة منه حاليًا في الجمارك، بل ومصادرة ما هو موجود منه في الأسواق والجمعيات التعاونية، مما سبب أزمة كبيرة للشركات الموردة إلى البلاد، تتضارب البيانات حول حجم هذه النسبة ومدى شرعيتها.
فقد صرح الدكتور علي العمير -مدير المختبرات التحليلية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية- بأن هناك نسبة من الكحول موجودة في البيرة المستوردة بجميع أنواعها والمصرح بتناولها داخل البلاد، مشددًا على أن هذه النسبة من الكحول لا طعم ولا رائحة لها، كما لا تحدث تأثيرًا خلال استكمالها حتى لو تم تناول كرتونات كاملة من أحد أنواعها سواء بسواء، بربيكان أو موسى أو سان ميجل أو جلدر أو جيفر أو سيتا أو بكس.
وأضاف أن المعهد أجرى فحصًا على البيرة المستوردة من السعودية فوجد فيها نسبة 0.05 من الكحول، معتبرًا إياها نسبة طبيعية، وسمحت بها السعودية لإيمانها بعدم تأثيرها، مشيرًا إلى أن نسبة الكحول الموجودة حاليًا في البيرة المصنَّعة خصيصًا للسعودية والكويت جاءت نتيجة شفط الكحول من البيرة لتصديرها لتلك الدول أو أن تكون هناك إضافات لحفظها أثناء تصنيعها إذا كانت خالية فعلاً من الكحول، فتكون نسبة الكحول قليلة جدًا فيها، ولا تتجاوز في البربيكان وموسى 0.0410.
وفي الوقت نفسه .. أكّد كتاب رسمي صادر من مختبر وزارة الصحة أن البيرة المستوردة تحتوي على نسبة من الكحول مضرّة بالإنسان ومخالفة لقرارات وزارة التجارة والصناعة عبد الوهاب الوزان في هذا الشأن.
وفي سياق متواصل .. عقد مستوردو ماء الشعير اجتماعًا تنسيقيًا فيما بينهم لمواجهة الحملة ضدهم، ومحاولة ثني بلدية الكويت عن قرارها بعدم الإفراج عن الكميات الموجودة منه الجمارك، مشيرين إلى أن جميع علب ماء الشعير التي تم فحصها في مختبرات وزارة الصحة المستوردة من المملكة السعودية لفحصها، وأخذ الموافقة الرسمية على استيراد كميات كبيرة منها، من دول المنشأ في العالم.
ويذكر أن الطلب على ماء الشعير يلقى إقبالاً كبيرًا منذ دخوله إلى الكويت، ومنذ صدور القرار بالسماح بهذا المشروب، وقد تمكَّن التجار من إدخال 7 أنواع أوروبية ونوع مصري وآخر أردني إلى البلاد، لتأخذ مسارًا وتتحول إلى قضية رأي عام ما بين معارض استنادًا إلى وجود نسبة من الكحول ومؤيد بدعوى أن هذه النسبة غير مسكرة وتسمح بها جميع الدول الإسلامية
===========================
ـ[المستكشف]ــــــــ[28 - 03 - 04, 11:42 ص]ـ
إخواني الكرام:
هل هذا الموقع
http://www.rense.com/general50/class.htm
يفيد أن مشروب الكولا فيه مواد حيوانية؟
أرجو من يعرف الإنجليزية أن يترجم والله يأجره، لأن الأمر هام جدا بالنسبة لعدد كبير من أسرتي.
وإن ثبت ذلك، فهل في هذا محذور شرعي؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 10 - 04, 02:32 م]ـ
إخواني الكرام:
يفيد أن مشروب الكولا فيه مواد حيوانية؟
لأن الأمر هام جدا بالنسبة لعدد كبير من أسرتي.
وإن ثبت ذلك، فهل في هذا محذور شرعي؟
- مشروب الكوكا كولا كالبيبسي فيه الكافيين، وقد ظهرت قريباً نوعية من الكوكاكولا زعموا أنها منزوعة الكافيين.
- وقد تقدَّم الكلام في التعقيبات السابقة حول حكم المواد التي فيها الكافيين من حيث الكثرة والقلة والتأثير وعدمه ثم الحكم عليه.
وليُقس ما لم يُقل على ما قيل ...
- وبالله تعالى التوفيق.
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 10 - 04, 12:00 ص]ـ
جزى الله الإخوة الأفاضل خير الجزاء على ماأثروا به الموضوع، وأخص الشيخ / اباعمر السمرقندي حفظه الله تعالى، وهذا طرح وجدته في إحدى المنتديات لعله يضيف شيئا، قال كاتبه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/221)
هناك اضراراً كبيرة تلحق بمن يتناول المشروبات التي يُطلق عليها مشروبات الطاقة مقارنة بمنافعها. ووصف في حديث لـ"حماية المستهلك" طريقة الإعلان عن هذه المشروبات بأنها مشبوهة ولا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا. حيث تحتوي على كمية كبيرة من السكر سريع الامتصاص (الجلوكوز) مما يعطي طاقة عالية، فحسب المدون على تلك العلب فإنها تحتوي على: الطاقة 45سعراً حرارياً لكل 100مل (أي 112 - 120كيلو سعر لكل علبة 250مل)، والكافيين (المخدر). ومن أراد بديلاً لذلك السكر فليأكل قليلاً من العنب أو يشرب عصيره ويكون بدون آثار جانبية. تحتوي تلك المشروبات على الكافيين وبنسبة كبيرة جداً 32ملجم لكل 100مل مشروب (أي 80ملجم في العلبة) وبعض تلك المشروبات لم يحدد فيها كم نسبة الطاقة أو الكافيين (وتحتفظ الجريدة باسمه). وقال: كلنا نعرف ضرر الكافيين، وهي مادة مخدرة تسبب نوعاً من الادمان، وعلبة واحدة من تلك المشروبات تعادل شرب كمية كبيرة من القهوة، لكنها تعطي نوعاً من النشوة وهذا ما يجعل الشباب يشربونها ليسهروا عند الامتحانات مثلاً، وقد أوصت الهيئات الطبية بمنع من كان عمره أقل من 18سنة من شربها وهو ما أقرت به إحدى الشركات ولكنها بررت أن المنع سيزيد اقبال الأطفال وصغار الشباب عليها حسب قول (كل ممنوع مرغوب)!! والذي لا يعرف الكثيرون أن تلك المشروبات تسبب القلق بعد فترة من تناولها بسبب الكمية الكبيرة من الكافيين، فبعد فترة من الزمن يستهلك الجسم الكافيين فتقل نسبته في الدم بعد تخلص الجسم منه فيؤدي ذلك إلى حالة من القلق، وتلك حالات مشابهة لتأثير المخدرات. لو تزاد تلك الكميات لأدت بالتأكيد إلى عدم انتظام ضربات القلب، ومشاكل النوم، وبعض الأعراض النفسية (الانسحابية) والصداع. وأكدت الدراسات الطبية
بأن هذه المشروبات تساهم في ارتفاع ضغط القلب وزيادة نسبة السكر في الدم والأرق وآلام الصداع والقلق ونزيف الأنف والنوبات المرضية، ومشاكل تسوس الأسنان، وتقليل الاعتماد على النفس كأحد التأثيرات النفسية للمواد المخدرة. وإذا أردنا أن نعرف ضررها الذي تعترف به تلك الشركات بل تكتبه تلك التحذيرات على العلب، مثل: (غير مناسب لمرضى السكر، ومرضى الحساسية ضد الكافيين) وبعضها يضيف مرضى القلب والحوامل.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 10 - 04, 04:40 ص]ـ
- جزاكم الله خيراً ...
إن ثبتت هذه الأضرار الكثيرة ! فالتحريم إليها أقرب.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[25 - 12 - 04, 06:34 ص]ـ
خبر جديد حول الموضوع
http://www.alriyadh.com/2004/12/25/article3386.html
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 12:32 م]ـ
- أنقل ما عزا إليه الشيخ عبدالرحمن من الرابط تسهيلاً:
سحب مشروبات الطاقة من الأسواق بعد ثبوت ضررها على المستهلك
كتب - محمد الحيدر:
ينتظر أن تعلن وزارة التجارة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة عن وقف تداول مشروبات الطاقة التي يتم الترويج لها على نطاق واسع في الأسواق، ويتواكب مع هذا الإجراء إعلان وزارة الصحة عن حجم الأضرار الناتجة عن تناول مشروبات الطاقة خاصة على الأطفال والنساء الحوامل مع وجود مادة الكافيين التي تقود إلى الإدمان، وكانت الجهات المختصة قد كلفت وزارة الصحة بدراسة محتويات تلك المشروبات والتحقق من وجود أضرار تطول متناوليها.
وحذرت «الرياض» مطلع العام الحالي من مشروبات الطاقة أو ما يطلق عليها مشروبات القوة وتسببها بالقلق والصداع مع زيادة نبضات القلب وتسجل حالات أعراض لأمراض نفسية لدى متعاطيها.
وكشفت «الصحة» في دراستها التي استمرت نحو تسعة اشهر مع مندوبين من وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية ومتخصصين في التغذية ان هناك تأثيرات جانبية خاصة عند الإفراط بتناول هذه المشروبات بشكل يومي.
وبالرغم من هذه التحذيرات إلا أن الشركات توسعت في الإعلان عن مشروبات الطاقة، وتنافست الشركات في الاستحواذ على اكبر شريحة ممكنة من فئات المستهلكين حتى أن البعض منها بدأ يسوقها بشكل مجاني على الشباب والمراهقين في أماكن تجمعاتهم المختلفة.
وأكدت لـ «الرياض» مصادر مطلعة أن توصيات اللجنة المشكلة بهذا الخصوص رفعت إلى الجهات المختصة توصي فيها بضرورة سحب هذه المنتجات من السوق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/222)
وتضمنت التوصية اشتراطات لفسح هذه المنتجات منها أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة وان يوضع بيان تحذيري على العبوات وان تقوم وزارة التجارة والصناعة بفحص المشروبات المستوردة داخل مختبراتها في حين تقوم وزارة الصحة بتسجيلها وترخيصها ووضع البيانات التحذيرية المطلوبة وان تتبنى هيئة المواصفات والمقاييس السعودية إعداد مواصفة قياسية خاصة لها. وفي هذه الأثناء قال الدكتور عبدالعزيز العثمان استشاري التغذية العلاجية بجامعة الملك سعود بالرياض إن مشروبات الطاقة تحتوي على مواد كيماوية متعددة فحسب المدون على العلبة نجد أنها ماء الكربونات وسكر «27جم» وجلوكوز «سكر سريع الامتصاص» وحمض السترات ومواد ملونة ومواد محسنة للطعم، ومادة التايورين «1000ملجرام» والجلوكورونل اسيتون «600 ملجرام» والصوديوم «200ملجرام» وكمية بسيطة من الفتيات ومواد تصنف على أنها مواد مسببة للادمان مثل الكافيين «80ملجرام» وتحتوي تلك المشروبات على كمية عالية من الطاقة «110كيلو كالوري» واحتواء مشروبات الطاقة على تلك الكميات من المواد الكيماوية والمنبهة له تأثير سلبي على الجسم ويكون اسوأ على الأطفال والحوامل والمرضعات ومن لديه مشكلة صحية في القلب او الكبد او الكلى. واضاف: من المعروف ان تناول الكافيين يزيد ادرار البول وهذا أمر غير مرغوب فيه كما يعتقد البعض لأن الجسم سيفقد كمية كبيرة من السوائل على الرغم من أهميتها لصحة الجسم وحصول عمليات التمثيل المهمة لنمو الجسم وسلامته، ومما يؤسف له ان تلك السوائل لا تعوض سريعاً ولا يحس الشخص بنقص السوائل لأن الشخص لا يحس بالعطش الا بعد نقص أكثر من 20? من السوائل. وعلق استشاري الأطفال ورئيس قسم الطوارئ والإسعاف في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور فهد بن صالح العريفي بقوله إن: المشروبات الطاقة المتداولة خاصة بين فئة المراهقين والتي يعتقدون أنها تمدهم بالطاقة لها أضرار لا تحمد عقباها خاصة عند تناولها بشكل متكرر خلال 24 ساعة ومن خلال عملنا في أقسام الطوارئ تأتي حالات كثيرة من الأطفال والمراهقين بأعراض تتعلق بارتفاع مادة الكافيين والتي تزيد عن معدل ما هو موجود في المرطبات والتي تصل إلى 20 ضعفاً في بعض تلك المشروبات ومن الأعراض الناتجة عن ارتفاع معدل مادة الكافيين في الدم عند هؤلاء الأطفال والمراهقين التي تتمثل في ازدياد دقات القلب تصل إلى 150 في الدقيقة وارتفاع في ضغط الدم وزيادة تدفق الدم للعضلات وتقليل كمية الدم إلى الجلد وهذا ما نلاحظه من شحوب في الوجه في حالات التسمم. وبين أن الكافيين مادة قلوية 99? يمتص بعد تناوله عن طريق الفم كمشروب ويصل إلى أعلى مستوياته في الدورة الدموية بعد ساعة ويبقى في الجسم لمدة أربع أو ستة ساعات والإكثار من المشروبات محتوية على مادة الكافيين والتي يصل بعضها إلى 60 ملجم بالعلبة الواحدة وبعض الأطفال والمراهقين يتناولون مابين 3 إلى 4 علب يومياً وهي الكمية كافية لظهور أعراض التسمم من مادة الكافيين وهي 250 ملجم في اليوم وتبرز الأعراض في قلة النوم وكثرة في الحركة وسرعة في الانفعال وعدم التركيز بالتفكير وتلعثم بالكلام وتؤدي إلى نوع من الإدمان. من جانبه حذر الدكتور خالد بن علي المدني استشاري التغذية بوزارة الصحة ونائب رئيس الجمعية السعودية لعلوم الغذاء والتغذية أن الإفراط في تناول مادة الكافيين يؤدي إلى تأثيرات سامة ترتبط مباشرة في الجهاز العصبي المركزي وتسبب الأرق والقلق وسرعة في نبضات القلب وقد تقود للوفاة نتيجة للجرعات العالية جدا والتي تمثل من 5 إلى 10 جرامات من مادة الكافيين وبها سعرات حرارية دون فائدة غذائية. ووصف الدعايات المنادية بأهمية تناول مشروبات الطاقة في الحصول على الطاقة والحيوية بأنها مضللة للمستهلك مشيراً إلى أن الجسم لا يحتاج إلى مادة الكافيين نهائيا ولا تعتبر من الغذائيات الضرورية والأساسية للجسم بل إن الجسم يحتاج في حصوله على الطاقة عند تناوله البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن ويمكن حصوله عليها عن طريق تنوع الغذاء وزيادة تناول العصيرات والخضروات والفواكه.
ـ[المعلمي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 10:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ محمد الأمين:
السلام عليكم ورحمة الله،،
قلت َ" فبعض أهل اليمن لشدة تعاطيهم للحشيش -أجلكم الله- يزعمون أنها لا تسبب السكر! نعم، لا تسبب السكر لهم لأنهم خربوا جهازهم العصبي والعقلي. أما الشخص الذي لم يقارف تلك الموبقات فتؤثر عليه أشد التأثير. والعبرة بهذا لا بهؤلاء "
أقول: مايتناوله أهل اليمن يسمى (القات) وهو شجرة خضراء ذات أوراق تشبه أوراق الملوخية، ويأكلها العلماء والعامة، وقد سمعت الشيخ مقبل الوادعي يقول: أن بعض أنواعها يصل إلى التحريم، وهذا يعني أنه لا يفتي بحرمتها مطلقا.
وقد ذكر لي بعض طلبة العلم أن الإمام الشوكاني كان يتناوله، ولا أعلم إن كان ذلك صحيحا عنه.
وهذه الشجرة ليست مثل الخمر، فهناك بعض الأعمال التي تحتاج إلى تركيز شديد كأعمال البناء مثل بناء المنارات، والحياكة وغيرها ولو كانت مثل الخمر لما استطاع الإنسان العمل بنفس الكفاءة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/223)
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[29 - 09 - 06, 03:20 م]ـ
يرفع للفائدة الجلية من البحث و التنقيب
ـ[الغواص]ــــــــ[30 - 09 - 06, 12:12 ص]ـ
رأي الجمعية السعودية لعلوم الغذاء والتغذية في مشروبات الطاقة
http://www.ssfn.org.sa/home/energydrinks.asp
نظراً لما أثير في الفترة الأخيرة حول مشروبات الطاقة أو المشروبات المنبهة وما أتخذ من إجراءات من بعض الجهات الرسمية حول هذه المنتجات، ولانتشار استهلاكها بين الشباب والمراهقين وبعض الأطفال وخاصة وقت الامتحانات، وانطلاقا من دور الجمعية السعودية لعلوم الغذاء والتغذية في توعية المجتمع وتقديم الاستشارات العلمية المحايدة فيما يتعلق بالغذاء والتغذية فقد أعدت الجمعية رأيها في المشروبات المنبهة والتي تسمى مشروبات الطاقة، وقد قام بإعداد رأي الجمعية أ. د. حمزة بن محمد أحمد أبو طربوش أستاذ الغذاء والتغذية من قسم علوم الأغذية والتغذية -كلية علوم الأغذية والزراعة-جامعة الملك سعود، وتمت مراجعته من قبل اللجنة العلمية بالجمعية.
رئيس الجمعية السعودية لعلوم الغذاء والتغذية
د / حمد بن عبد الرحمن الكنهل
مشروبات الطاقة أو المشروبات المنبهة
تنتمي المشروبات المنبهة ( Stimulant Drinks) إلى مجموعة أغذية، تعرف بالأغذية الوظيفية ( Functional Food)؛ ولا توجد في الوقت الحاضر نظم أو مواصفات لهذه الأغذية في المملكة، لا يوجد تعريف متفق عليه للمشروبات المنبهة من الناحية التشريعية لذا فإنه يمكن إطلاق مصطلح المشروبات المنبهة على المنتجات التي تحتوي على الكافيين والتورين والفيتامينات وقد تحتوي على مصدر للطاقة (مثل الكربوهيدرات) و/أو مواد أخرى ويتم تسويقها لأداء غرض محدد يشمل تأثيرات محفزة حقيقية أو مدركة حسياً للنواحي الفسيولوجية أو الأداء. وهذه المشروبات تختلف عن مشروبات الرياضة والتي لا تحتوي على منبهات وتحتوي على السكريات والفيتامينات والأملاح فقط.
دخلت المشروبات المنبهة، ويطلق عليها مشروبات الطاقة ( Energy Drinks)، أيضاً، السوق العالمية في عام 1987م، ومن ثم كان انتشارها سريعاً في معظم دول العالمً. يدعي منتجو ومسوقو المشروبات المنبهة بأنها تؤثر تأثيراً جيداً على وظائف محددة من وظائف الجسم ولذا، فهي تنتمي إلى مجموعة الأغذية المعروفة بالأغذية الوظيفية، وتسوق بادعاءات مثل أنها تنشط وتحيي الجسم والمخ وتحسن الأداء النفسي وترفع المعنويات ولكن لا يوجد أساس علمي لادعاءات مصنعي هذه المنتجات.
في الوقت الحاضر، يحيط كثير من الجدل والخلاف بالمشروبات المنبهة (مشروبات الطاقة) ومما أثار اهتمام الجمهور بمأمونيتها وفاة شاب عمره 18 سنة بايرلندا عام 2000، وتوفي الشاب عندما كان يشارك في مباراة كرة سلة، بسبب خلل انتظام قلبي وحسب الشهود الذين شاهدوا المتوفى يستهلك ثلاث علب من أحد المشروبات المنبهة قبل المباراة.
وفي عام 2001م، ربط موت ثلاث من الشباب في السويد باستهلاك مشروبات منبهة؛ حيث مات اثنان نتيجة تناولهما المشروب المنبه مع الكحول ومات الثالث بعد شرب عدة علب من المشروب المنبه بعد نشاط رياضي.
منتجات المشروبات المنبهة:
تتوفر في الأسواق العديد من المشروبات المنبهة وتحتوي جميعها على الكافيين بتركيز60 - 80 ملجم/250 مل (عبوة) وتحتوي غالبية هذه المشروبات على التورين في حين يحتوي البعض منها على مادة جلوكيورونولاكتون glucuronolactone بالإضافة إلى مواد أخرى.
وفي بريطانيا تحدد التشريعات الغذائية بأن تحتوي بطاقة الغذاء للمنتجات (مثل المشروبات المنبهة) المحتوية على الكافيين بتركيزات أعلى من 125 ملجم/لتر على عبارة واضحة تشير إلى مستويات الكافيين الموجودة فيها وتوضيح يشير إلى أن هذه المنتجات غير مناسبة للأطفال أو الأشخاص الحساسين للكافيين. ووافقت دول الاتحاد الأوروبي في فبراير عام 2002م على تشريعات جديدة لبطاقة الأغذية وتتطلب هذه التشريعات تدوين عبارة "عالية في محتواها من الكافيين" في المشروبات التي يزيد فيها تركيز الكافيين عن 150 ملجم/لتر وأن يحدد على البطاقة كمية الكافيين الموجود في عبوة المشروب، وتمنع القوانين الكندية بيع المنتجات التي تحتوي على كافيين بتركيز يزيد عن 150 ملجم/ لتر.
التأثيرات الصحية السلبية المحتملة لمكونات المشروبات المنبهة:
أولاً. الكافيين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/224)
يعتبر الكافيين أحد المكونات الرئيسة للمشروبات المنبهة ويوجد الكافيين أيضاً في الشاي والقهوة والمشروبات الأخرى وبعض الأغذية، وقد تصل كمية الكافيين المتناولة من المشروبات المنبهة في جلسة واحدة إلى 240 ملجم (3 عبوات) في الأشخاص المستهلكين لهذه المشروبات بكميات كبيرة. إن تناول الكافيين بكمية كبيرة من قبل الأشخاص الذين يتناولون هذه المشروبات بشكل كبير يثير القلق والاهتمام خاصة فيما يتعلق بالتأثيرات الصحية الحادة المعروفة للكافيين مثل زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والجفاف. إضافة إلى تأثيراته على التصرفات والإدراك. أما التأثيرات الصحية على المتعودين على استهلاك الكافيين (المزمنين) فتظل غير مؤكدة.
بالرغم من عدم وجود معلومات عن تأثير استهلاك المشروبات المنبهة خلال الحمل إلا أن المحتوى العالي لهذه المشروبات من الكافيين يتطلب النظر إليها وأخذها في الاعتبار فيما يتعلق بالمتناول من الكافيين خلال مرحلة الحمل. ونظراً لاحتمال ارتباط الكافيين بولادة أطفال ناقصي الوزن والإجهاض الذاتي عند استهلاك كميات عالية من الكافيين فإن التوصيات تحث المرأة الحامل بأن لا تستهلك كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة و الشاي و المشروبات الغازية و المشروبات المنبهة).
وبالنسبة للمعلومات المتوفرة عن المتناول من المشروبات المنبهة عند الأطفال (أقل من 11 عام) فينصح بأن يؤخذ في الاعتبار مقدار ما يتناولونه من هذه المشروبات التي تحتوي على كميات عالية نسبياً من الكافيين حيث لوحظ من الدراسات التي أعطي فيها الأطفال جرعة قليلة من الكافيين عدم حدوث تأثيرات أو كانت هذه التأثيرات بسيطة كما لوحظ تأثيرات غير ثابتة على المزاج والتصرفات والإدراك وحركات الجسم وفسرت بعض هذه التأثيرات على أنها مفيدة. ولكن أشارت بعض الدراسات أن جرعة قدرها 5 ملجم/كجم من وزن الجسم (تعادل 150 ملجم كافيين/يوم , 4 - 5 عبوات من مشروب الكولا لطفل عمره 10 سنوات ويزن 30 كجم) أدت إلى زيادة اليقظة وفرط التهيج والعصبية والقلق في بعض الأطفال خاصة أولئك الذين يستهلكون الكافيين بشكل منخفض عادة.
تعتبر المعلومات عن احتمالية تفاعل الكافيين مع المكونات الأخرى للمشروبات المنبهة مثل التورين في الإنسان محدودة جداً وفد يكون لمثل هذه التفاعلات أو التداخلات المزيد من التأثير السلبي على الإنسان.
ثانياً. الجورانا Guarana:
الموطن الأصلي لنبات الجورانا هو أمريكا الجنوبية. يحتوي هذا النبات على مادة القوارانين guaranine وهي مادة مشابهة من الناحية الكيميائية للكافيين ولها تأثيرات منبهة شبيهة أيضاً بالكافيين. تضاف الجورانا عادة إلى المشروبات المنبهة إما بمفردها أو مع الكافيين. يرتبط التأثير المنبه للجورانا بمحتواها من الكافيين إذ يحتوي الجرام الواحد منها على حوالي 40 ملجم كافيين أي ما يعادل قوة كوب متوسط من القهوة. وبالرغم من أن المصدر الدقيق والنشاط المنبه للجورانا لم يفهم جيداً إلا أنه ذكر أن الجورانا تضفي تأثير منبه أطول مقارنة بتأثير كمية معادلة من الكافيين.
أشارت تقارير علمية إلى تأثيرات سامة مرتبطة بالجورانا في التجارب التي أجريت على الحيوانات إلا أن المعلومات محدودة أيضاً في هذا المجال. وتمنع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حالياً استخدام الجورانا في الأغذية والمشروبات إلى حين الانتهاء من دراسة سلامتها. كما أن الجهات التشريعية في المملكة المتحدة واتحاد الدول الأوروبية تراجع أيضاً سلامة استخدام الجورانا في المواد الغذائية.
ثالثاً. التورين Taurine :
أشارت المعلومات عن المتناول من التورين من المشروبات المنبهة لدى المستهلكين أن متوسط المتناول من هذه المادة يومياً من المشروبات المنبهة يعادل تقريباً 400 ملجم ويزداد إلى 1000 ملجم لدى المستهلكين لهذه المشروبات بشكل كبير. أما أكثر الكميات المستهلكة من التورين في جلسة واحدة فبلغ في المتوسط 3 جرام وأرتفع إلى 8 جرام لدى المستهلكين للمشروبات المنبهة بشكل كبير. وتناول المشروبات المنبهة بكثرة يؤدي إلى استهلاك كمية من التورين تتجاوز بدرجة كبيرة الكمية المتناولة منه من الأغذية أو المشروبات الأخرى في اليوم. وبالرغم من محدودية المعلومات المتوفرة عن التورين إلا أن هذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/225)
المعلومات تشير إلى عدم وجود دلائل لتأثيرات سلبية للتورين عند هذه المستويات المتناولة ولم تستطع اللجنة العلمية للغذاء في الإتحاد الأوروبي في تقريرها حول هذا الموضوع من الوصول إلى قرار عن سلامة التركيز الحالي من التورين المستخدم في المشروبات المنبهة. حيث يتطلب ذلك إجراء المزيد من البحوث عن هذا المكون.
رابعاً. جلوكيورونولاكتون Glucuronolactone:
متوسط المتناول من هذا المكون الذي يدخل في تركيب المشروبات المنبهة حوالي 250 ملجم ويزداد إلى 700 ملجم لدى المستهلكين لهذه المشروبات بشكل كبير. متوسط المتناول من هذه المادة في جلسة واحدة 1800 ملجم ويزداد إلى 4800 ملجم لدى المستهلكين للمشروبات المنبهة بشكل كبير وتتجاوز هذه الكمية المتحصل عليها من هذه المشروبات أي كمية يمكن الحصول عليها من أغذية ومشروبات أخرى. المعلومات عن تقييم مخاطر هذه الكميات الكبيرة المتناولة من هذه المادة محدودة أيضاً. وبالرغم من عدم وجود مؤشر من المعلومات المتوفرة على وجود أي خطر صحي عند تناول هذه الكميات العالية من هذه المادة إلا أن هذه المعلومات محدودة. وكما هو الحال مع التورين فإن اللجنة العلمية للاتحاد الأوروبي للغذاء لم تصل إلى قرار فيما يتعلق بسلامة هذه الكمية المتناولة على المستهلك.
استهلاك المشروبات المنبهة أثناء الرياضة والتمارين:
يشجع البعض على استخدام المشروبات المنبهة عند ممارسة الرياضة. حيث لوحظ أن الكافيين يحفز الأداء في بعض النشاطات الرياضية ولهذا السبب فإن تناول الكافيين أثناء الرياضة يخضع لتشريعات اللجنة الأولمبية الدولية. ومن غير الواضح أن المكونات الأخرى للمشروبات المنبهة (التورين وغيره) قد يكون لها نفس التأثيرات على الأداء خلال ممارسة الرياضة والتمارين كما أنه من غير المعروف فيما إذا كانت تزيد أو تعظم من فعل الكافيين عند استخدامها أثناء التمارين الرياضية.
تعتبر المشروبات المنبهة غير مناسبة كمشروبات للأداء في الرياضة أو ممارسة التمارين إذ لا تشبه المشروبات المنبهة مشروبات الرياضة (ذات الفعالية الأسموزية المشابهة لسوائل الجسم) حيث أنها لا تفي بالمتطلبات الضرورية الموصى بها لمشروبات الرياضة (الأسموزية وتركيز الكربوهيدرات والإلكتروليتات) التي تضمن الحصول على الأداء الأمثل. يعرف القليل عن التأثيرات السلبية المحتملة على أداء التمارين وتوازن السوائل خلال الأداء الرياضي والذي قد ينشأ عن تفاعل أو تداخل المكونات الرئيسة للمشروبات المنبهة.
تناول المشروبات المنبهة والكحول:
أشارت دراسات المسح الغذائي في بعض الدول أن المشروبات المنبهة قد يتم تناولها في بعض الأحيان مع الكحول. توجد معلومات قليلة عن تداخل أو تفاعل محتمل بين الكحول (المثبط) ومكونات المشروبات المنبهة مثل الكافيين والتورين عندما تستهلك بكميات عالية نسبياً من قبل بعض المستهلكين وهو يزيد من جفاف الجسم ويعيق التخلص من سموم الكحول في الحسم.
التسويق والدعاية:
هناك عدد من الملاحظات على تسويق المشروبات المنبهة والادعاءات التي تحملها هذه المشروبات:
1 - بعض المسوقين لهذه المشروبات يؤكدون على فوائدها دون وجود حقائق علمية حول ذلك.
2 - المواد الدعائية تشجع على استهلاكها يشكل مفرط.
3 - في العموم ليس هنالك حدود عليا موصى بها للاستهلاك مما قد يؤدي إلى تناولها بشكل كبير قد يؤدي إلى أثار سلبية خطيرة.
التوصيات:
على ضوء التأثيرات الصحية السلبية للمشروبات المنبهة ومن المعلومات العلمية المتوفرة يمكن ذكر التوصيات التالية:
1. البطاقة الغذائية:
- وضع عبارة تحذيرية على البطاقة لمنتجات المشروبات التي يزيد فيها محتوى الكافيين على 150 ملجم/لتر ويكون نص العبارة ((يحتوي على كافيين عالي)) كما يجب تحديد كمية الكافيين على البطاقة في هذه الحالة.
- كما نوصي بأن يوضع على بطاقة المشروبات المنبهة ما يشير إلى أن هذه المشروبات غير مناسبة للأطفال (أقل من 16 سنة) والنساء الحوامل والأشخاص الذين لديهم حساسية للكافيين.
2. المجموعات الحساسة:
- على ضوء النصيحة الطبية للحوامل بتحديد متناولهم من الكافيين لتأثيراته السلبية على نتائج الحمل فإن المشروبات المنبهة يجب أن تصنف ضمن المشروبات الأخرى عالية المحتوى من الكافيين التي يجب أن تتجنبها الحامل.
- يجب منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة من تناول المشروبات المنبهة وهذه التوصية بناءاً على التأثيرات المؤقتة المحتملة للاستهلاك العالي للكافيين على التصرفات مثل زيادة الإثارة وفرط التهيج والعصبية والقلق.
- ويجب عدم تناول المشروبات المنبهة عند ممارسة الرياضة والتمارين لإرواء العطش ويجب أن يذكر في بطاقة المشروب المنبه عبارة واضحة تشير إلى أن المنتج غير مناسب لإرواء العطش عند ممارسة الرياضة أو أداء التمارين.
وبشكل عام يجب نصح المستهلكين بأخذ الحذر عند تناول هذه المشروبات ولمن يريد أن يستهلك المشروبات المنبهة (الطاقة) فيكفي منها عبوة واحدة يومياً مع الأخذ بالتحذيرات السابق ذكرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/226)
ـ[الغواص]ــــــــ[30 - 09 - 06, 12:15 ص]ـ
نحن في هذا الموضوع نحاول أن نجمع أكبر قدر من المعلومات ولعل العلماء وعلى رأسهم اللجنة الدائمة تتطلع على المعلومات المهمة ثم تصدر فتوى بهذه المشروبات
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[26 - 10 - 06, 10:53 ص]ـ
جزيتم خيرا!
ـ[الغواص]ــــــــ[23 - 03 - 08, 10:55 م]ـ
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
( ... وَكَذَلِكَ قَدْ يُقَالُ فِي أَمْرِهِ بِقَتْلِ شَارِبِ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ؛ بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ أَحْمَد فِي الْمُسْنَدِ {عَنْ دَيْلَمَ الْحِمْيَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّا بِأَرْضِ نُعَالِجُ بِهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَأَنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا. فَقَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْت نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَنِبُوهُ. قُلْت إنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ}. وَهَذَا لِأَنَّ الْمُفْسِدَ كَالصَّائِلِ. فَإِذَا ... )
مفهوم المخالفة:
أن الشراب الذي يقوي الجسم على الأعمال وعلى برد البلاد إذا لم يسكر فهو حلال
طبعا على فرض صحة الحديث والذي كأن ابن تيمية تلقاه بالقبول رحمه الله
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 11 - 08, 06:59 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140638
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 03 - 09, 01:01 م]ـ
" مشروبات الطاقة:
في عام واحد بيع مليار ونصف قنينة من إنتاج شركة واحدة بأمريكا (تقرير مؤسسة إكستينسو).
وأكدت الدراسات بأنها تساهم في ارتفاع ضغط القلب، وزيادة نسبة السكر في الدم، والقلق، ومشاكل تسوس الأسنان، كما لها بعض الآثار النفسية "*.
--
(*) جوال زاد بتاريخ 17/ 3/1430هـ.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[24 - 01 - 10, 11:47 ص]ـ
(10322)
سؤال: أود أن أستفسر حول رأي الشرع في تواجد نسبة من الكحول في بعض من مشروبات القوة وبعض العصائر فقد تداول مؤخراً كلام كثير وأقاويل، منها ما يسمح بتداول هذه المشروبات ومنها ما يمنع تداولها، والأصل في الأمر هو أن هناك مشروبات يتم صناعتها في الدول الأجنبية من بعض من العناصر المغذية والفيتامينات، مضاف إليها نسبة ضئيلة جداً من الكحول تقدر نسبتها بحوالي (0.05%) فقط مما لا يؤثر على الإنسان من منطلق أنها لا تؤدي إلى السكر.
ولكن قد تكون هناك احتمالية الإدمان إذا ما استخدم الشراب لفترات طويلة، علماً بأن هذه النسبة من الكحول تضاف بغرض حماية بقاء هذا المشروب لفترات محددة.
وهناك أمر آخر، وهو أن بعض العصائر المحضرة محلياً بالمصانع داخل الدولة، مثل عصير التفاح أو العنب أو غيرها من الفاكهة، فإنه لوحظ تواجد نسبة من الكحول تقدر بحوالي (0.02%) وذلك بسبب تخمر مادة الفاكهة بالعصير تلقائياً، ومن خلال تفاعلات كيميائية بعد مرور أيام على الصنع والحفظ.
فهناك أمران:
1 - مواد كحولية مضافة إلى مشروبات القوة بنسبة ضئيلة جداً تقدر بحوالي (0.05%) لا تؤدي إلى السكر، ولكن قد تؤدي إلى الإدمان إذا استخدمت لفترات طويلة وبكميات كبيرة، والإضافة هنا بغرض الحفاظ على بقاء المشروب بحالة جيدة لفترات أطول، كما أن بها نسبة عالية من مادة الكافيين، وتفوق هذه النسبة عن النسب العالمية المسموح تداولها، وهذه النسبة الزائدة تؤدي ببعض من الضرر على صحة الإنسان – وإن كان ضعيفاً – وهذا المقصد هو الإنسان الكبير، وأما الأطفال فالضرر يكون عليهم كبيراً.
2 - مواد كحولية تنشأ تلقائياً من خلال التفاعلات الكيميائية لمادة الفاكهة في العصائر المحضرة بالمصانع داخل الدولة وبنسبة تصل إلى حوالي (0.02%) لا تؤدي إلى السكر، ولا تؤدي إلى الإدمان.
الجواب: حرم الله تعالى المسكرات من أي الأنواع صنعت، من العنب أو التمر، أو الشعير أو الذرة، أو العسل أو الفواكه، وجاء في الحديث: " ما أسكر كثيرة فقليله حرام " وهذا قول الجمهور أن الخمر هو ما خامر العقل أي ما غطاه، وأبيح النبيذ الذي هو طرح التمر في الماء ليكسبه حلاوة لا تصل إلى حد التغير، فهذه المشروبات التي كان يسمح بتداولها، وهناك من يبحث عن تراكيبها إذا كانت مستوردة من الخارج وأقرها أولئك الباحثون المأمونون فلا بأس بتعاطيها والتجارة فيها، سواء صنعت من الفواكه أو الخضار أو الأطعمة، ولو أضيف إليها شيء قليل من الكحول الذي يحفظها عن التعفن إذا كانت لا تؤثر على الإنسان ولا تسبب الإدمان ولا تؤدي إلى السكر، أما إذا كانت تؤدي إلى الإدمان بحيث لا يقدر صاحبها على التخلص منها، فنرى أنها لا تجوز إلا إذا تعاطى الإنسان منها شيئاً قليلاً ولم يستخدمها إلا في المناسبات وبنسبة قليلة، مع حرص المسلم على أن يبتعد عن كل شيء يضر بدنه أو يضر عقله، ولا نتجرأ أن نحرم كل هذه الأشربة على الإطلاق لقول الله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ}. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
2/ 11/1423هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/227)
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[24 - 01 - 10, 01:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا على الفائدة(70/228)
آل البيت هل المحرم عليهم اخذ الزكاة والصدقة ام الزكاة فقط؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 12 - 03, 07:58 ص]ـ
ورد عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان الصدقة لاتنبغي لآل محمد، انما هي اوساخ الناس).
وورد ان الحسن رضي الله عنه اخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فمه فلم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخرجها وعليها ريقه، والقاها في الصدقة، وقال (كخ، كخ!، انها لاتحل لنا) رواه البخاري ومسلم.
وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال (لولا ان تكون من الصدقة لأكلتها) رواه البخاري ومسلم.
فهل المقصود في هذه الاحاديث الزكاة فقط ام المقصود الزكاة والصدقة العامة؟.
وعلى هذا السؤال ينبني سؤال اخر حيث يتحرج بعض الاخوة الاشراف من الاكل من موائد الافطار الموجودة في المساجد بحجة انها صدقة لاتجوز لهم؟
ارجو الافادة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 12 - 03, 08:36 ص]ـ
إنظر هذا البحث ( http://www.ibnamin.com/ من%20هم%20أهل%20البيت. doc)
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 12 - 03, 08:50 ص]ـ
الاخ المبارك/ محمد الامين
الرابط لايعمل.
وفقك الله
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 12 - 03, 11:13 ص]ـ
أخي الفاضل المسيطير
من قائمة أدوات (في المتصفح) قم باختيار إعدادات الإنترنت ثم اختر المتقدمة ثم أزل الاختيار عن Always send URLs as UTF-8
ثم أعد تشغيل المتصفح، وستتمكن بإذن الله من دخول الرابط وقراءة البحث
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 12 - 03, 05:21 م]ـ
الفقهاء الذين يقولون بعدم جواز صدقة الفرض والنفل على آل النبى وهو قول عن الشافعي ورواية عن احمد وهي خلاف المشهور من المذهب.
فهم مع هذا يقولون بجواز اكلهم مما وضع للسبيل كالماء في المصانع وكالطعام المشاع وغيره.
فهم يفرقون بين الصدقة الخاصة والصدقة العامه لانه يصعب منعهم من عموم الاموال المبذولة للناس.
وهذا قول اكثر الفقهاء رحمهم الله حتى من يحرم نوعي الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 12 - 03, 11:36 ص]ـ
هل من مزيد؟
ـ[الدرة]ــــــــ[21 - 12 - 03, 05:22 م]ـ
من هم آل البيت
هل بنو هاشم وبنو المطلب أم المطلب فقط؟
أخي محمد الرابط لم ينفتح حتى نتمكن من قراءته حبذا نقله هنا لأهميته
وجزاكم الله خيراً
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[21 - 12 - 03, 05:47 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع
قوله: "ولا تدفع إلى هاشمي" أي لا تدفع الزكاة.
وقوله: "هاشمي" أي ذرية هاشم بن عبد مناف؛ لأنهم من آل محمد صلّى الله عليه وسلّم، وآل محمد أشرف الناس نسباً، ولشرفهم لا يعطون من الزكاة، لا احتقاراً لهم، بل إكراماً لهم؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث - رضي الله عنهم - حين سألاه الزكاة: "إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس"، فبين الرسول صلّى الله عليه وسلّم الحكم والعلة.
الحكم أنها لا تحل لهم.
العلة أنها أوساخ الناس، وهم أكمل وأشرف من أن يتلقوا أوساخ الناس.
فالزكاة من أي صنف كان أوساخ ذلك الصنف؛ لأن الزكاة تطهر، والطهور يتسخ بما يطهره؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ)} [التوبة: 103].
فإذا كان بين يديك إناء وسخ فغسلته بالماء صار الماء يحمل هذه الأوساخ؛ فلذلك قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "إنما هي أوساخ الناس".
وهاشم منزلته بالنسبة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم الجد الثاني، والأب الثالث.
وأجاز بعض العلماء أن يعطى الهاشمي من الزكاة، إذا كان مجاهداً، أو غارماً لإصلاح ذات البين، أو مؤلفاً قلبه، وظاهر النصوص المنع؛ للعموم.
واختلف العلماء - رحمهم الله - هل يصح دفع زكاة هاشمي لهاشمي؛ لقوله: "إنما هي أوساخ الناس" أي: الناس الذين سواهم أو لا؟
قال بعض العلماء: إنه يصح أن تدفع زكاة الهاشمي لهاشمي مثله؛ لأنهما في الشرف سواء، فإذا كانا سواء فإنه لا يعد مثلبة، إذا أعطى زكاته نظيره.
ولكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث، وجدنا أنه لا فرق بين أن تكون زكاة هاشمي أو غيره؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "أوساخ الناس" والهاشميون من الناس فلا تحل لهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/229)
لكن لو فرض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة الهاشميين، فزكاة الهاشميين أولى من زكاة غير الهاشميين.
وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن خمس؛ أو وجد ومنعوا منه.
والخمس: هو أن الغنائم تقسم خمسة أسهم، أربعة أسهم للغانمين، وسهم واحد يقسم خمسة أسهم أيضاً:
الأول: لله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم يكون في مصالح المسلمين، وهو ما يعرف بالفيء أو بيت المال.
الثاني: لذي القربى، هم قرابة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب؛ لأن بني عبد المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس.
الثالث: لليتامى.
الرابع: للمساكين.
الخامس: لابن السبيل.
فإذا منعوا أو لم يوجد خمس، كما هو الشأن في وقتنا هذا فإنهم يعطون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء، وليس عندهم عمل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح.
--------------------------------------------
وأما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشم وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح؛ لأن صدقة التطوع كمال، وليست أوساخ الناس، فيعطون من صدقة التطوع.
والقول الثاني: لا تحل لهم صدقة التطوع؛ لأن صدقة التطوع من أوساخ الناس؛ ولذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار"، والتطهير كما يحصل بالواجب يحصل بالمستحب وهذا القول مال إليه الشوكاني وجماعة من أهل العلم؛ لعموم الحديث.
-----------------------------------------
وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين:
الأول: من لا تحل له صدقة التطوع، ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد، وهو محمد بن عبد الله صلّى الله عليه وسلّم فهو لا يأكل الصدقة الواجبة ولا التطوع.
الثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع، ولا يأكلون من الصدقة الواجبة.
----------------------------------
قوله: "ومطلبي".
والمطلبيون المنتسبون إلى المطلب، والمطلب أخو هاشم وأبوهما عبد مناف، وله أربعة أولاد وهم هاشم، والمطلب، ونوفل، وعبد شمس.
"بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" كما قال - عليه الصلاة والسلام - أي: في النصرة، حتى إن قريشاً لما حاصرت بني هاشم انضم إليهم بنو المطلب، وقصة المحاصرة في الشعب مشهورة في التاريخ، ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لما احتج عليه رجال من بني عبد شمس في إعطائه بني المطلب من الخمس ولم يعطهم: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد".
وبناء على ذلك قال المؤلف: إنها لا تدفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لا لأنهم من آل البيت، ولكن لأنهم مشاركون لآل البيت في الخمس فيستغنون بما يأخذون من الخمس عن الزكاة، وهذا التعليل يدل على أنهم إذا لم يكن خمس فهم يستحقون الزكاة قطعاً، ولا إشكال فيه، خلاف بني هاشم.
إذاً بنو المطلب حكمهم في منع الزكاة حكم بني هاشم، وحكمهم في استحقاق الخمس كبني هاشم.
وبنو عمهم النوفليون والعبشميون كانوا مع قريش على بني هاشم ولذا دعا عليهم أبو طالب في لاميته المشهورة:
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً
عقوبة شر عاجلاً غير آجل
فليس لهؤلاء حق في الخمس، ولهم الأخذ من الزكاة.
وهذا الذي مشى عليه المؤلف رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - والصحيح الرواية الأخرى - وهي المذهب - أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمد صلّى الله عليه وسلّم، ولعموم الأدلة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء ِ ... } [التوبة: 60] فيدخل فيهم بنو المطلب.
ويجاب عن تشريكهم في الخمس بأنه مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة، فإنهم لما آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمس، أما الزكاة فهي شيء آخر.
قوله: "ومواليهما" أي: عتقائهم، أي: العبيد الذين أعتقهم بنو هاشم، أو أعتقهم بنو المطلب، فلا تدفع الزكاة إليهم؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "إن مولى القوم منهم".
فإذا قلنا: بدفع الزكاة لبني المطلب جاز دفع الزكاة إلى مواليهم.
إذا قال قائل: هل هؤلاء موجودون؟ أعني بني هاشم والمطلب؟
قلنا: نعم موجودون، وقد ذكروا أن مِنْ أثبت الناس نسباً لبني هاشم، ملوك اليمن الأئمة، الذين انتهى ملكهم بثورة الجمهوريين عليهم قريباً، فهم منذ أكثر من ألف سنة متولون على اليمن، ونسبهم مشهور معروف بأنهم من بني هاشم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/230)
ويوجد ناس كثيرون أيضاً ينتمون إلى بني هاشم، فمن قال: أنا من بني هاشم! قلنا: لا تحل لك الزكاة؛ لأنك من آل الرسول صلّى الله عليه وسلّم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 12 - 03, 04:52 ص]ـ
اذكر ان احد الاشراف وفقه الله سأل سماحة الامام ابن باز رحمه الله في درسه في الجامع الكبير عن حكم شرب الشريف من ماء البرادات الموجودة في المساجد؟ فأجاب رحمه الله: نعم يجوز ان يشرب من البرادة، مالمانع!!
ـ[جسور]ــــــــ[23 - 12 - 05, 02:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد اخطاء بن باز في الحكم غفر الله له
والصحيح انه لايجوز لمن كان من ال بيت محمد صلى الله عليه وسلم الشرب من برادات الماء وذلك لان معضمها اما وضعت من صدقة او لاجلها او من زكاه او كفارة او بواسطة مشاريع الاعمال الخيرية غير الحكومية
وهذا هو الحكم الصحيح الذي وردنا عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا علينا بفتوى بن باز رحمه الله او غيره
اخي صاحب السؤال اذا كنت من ال بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاقول لك هذه القضية ولدت ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصدر فيها حكم الشرع فيها الذي شمل ال بيته وهي هداك الله ليست معاصرة ليستفتي بها مفتي او عالم
والحكم الشرعي الصحيح لها كما يلي:
الصدقة محرمة عليه وال بيته وهي من اوساخ الناس
والزكاة محرمة عليه وال بيته وهي من اوساخ الناس
والاعمال الخيرية التي قامت على اكتاف الناس ومساعداتهم (وليس الحكومية) محرمة على ال بيته لانك لاتظمن خلوها من صدقة او زكاه او كفارة
وانا امنع من حولي من اهلي واقربائي حتى اللقيطة درئا للشبهات
فهذا هو الحكم الصحيح الذي يجب على كل من كان من ال بيت محمد صلى الله عليه وسلم التقيد به والحرص
علي عمله برا بمن لاجله صدر هذا التشريع محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وتكريما له
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[23 - 12 - 05, 05:39 ص]ـ
هل داخل فيهم ابن اختهم
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 12 - 05, 05:51 م]ـ
في كتاب الورع عن الإمام أحمد لأبي بكر المرُّوذي (ص 71) ط الكتب العلمية
47 _ باب ما يكره من الصدقة لبني هاشم
وسمعت أبا عبد الله وقال له رجل من بني هاشم وهو ابن الكردية ما تقول في صدقة الماء ترى أن أشرب منه
قال أحب أن تتوقوا، فإني لا آمن أن تكون من الزَّكاة
قال النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا تحل الصدقة لبني هاشم ... )
وذكر حديث أبي رافع عن عطاء بن السائب قال حدثتني أم كلثوم ابنة علي قال أتيتها بصدقة كان أمر بها قالت احذر شبابنا فإن ميمونا أو مهران مولى النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبرني أنه مرَّ على النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: ((ياميمون أو يا مهران إنَّا أهل بيت نهينا عن الصدقه وإن موالينا من أنفسنا فلا تاكل الصدقة))
_ أنبانا عبد الله بن جعفر قال أخبرتني عمتي أم بكر ابنة المسور قالت: كان المسور لا يشرب من الماء الذي يسقى فى المسجد ويكرهه ويرى أنه صدقة وأن المسور كان إذا قدم مكة لم يخرج منها حتى يطوف لكل يوم غاب عنها اسبوعا
_ عن ام بكر ان المسور كان لا يشرب من الماء الذي يوضع في المسجد. اهـ
وفيه أيضا (ص133)
68 _ باب أجور بيوت مكة
(( ...... وسمعت رجلا من بني هاشم وهو ابن الكردية يقول لأبي عبد الله ما تقول في صدقة الماء ترى الشرب منه؟
قال أحب ان يتوقى فإني لا آمن أن يكون من الزَّكاة
وذكر حديث ابي رافع ان النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (لا تحل الصدقة لبني هاشم ولا لموالهم)
عن أبي رافع أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع ساعٍ بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مصدقا، (قال: لا؛ اجلس يا أبا رافع فإنه لا ينبغي لنا ان نأكل من الصدقة)
قيل لأبي عبد الله الرجل يجد التمرة قد القاها العصفور؟
قال لا يتعرض لها، قد امتنع النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تناول من التمرة في الليل مخافة أن تكون من الصَّدَقَةِ
حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في فراشي فارفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فالقيها) ا. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/231)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - 12 - 05, 08:18 م]ـ
جزاكم الله خيرًا خي ((خالد بن عمر)): على هذا الرد العلمي.
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 12 - 05, 04:42 م]ـ
الأخ الفاضل / جسور
جزاك الله خيرا، وأرجو أن لاتكون جسارتك في المسائل الشرعية، إذ لم نر في مشاركاتك دليلا من الكتاب والسنة لترد بهما على فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى التي ألقاها في مجلس علمي - إجابة على سائل - أو نقلا عن أحد العلماء ليقرّ لك به من قرأ لك.
كما أرجو أيضا أن تحذر من الجسارة على العلماء، إذ لا يخفى عليك خطرها، وذلك عندما قلت: (ولا علينا بفتوى بن باز رحمه الله او غيره) إذ لانرضى طرحك بهذه الطريقة عن الشيخ رحمه الله - حتى لو أخطأ - فاعرف للشيخ رحمه الله حقه وفضله.
قد اخطاء بن باز في الحكم غفر الله له
لو طرحتَ رأيك في المسألة طرحا عاما دون دون أن تخطّئ الشيخ لكان أولى.
تصحيح / اخطاء تكتب: أخطأ.
والصحيح انه لايجوز لمن كان من ال بيت محمد صلى الله عليه وسلم الشرب من برادات الماء وذلك لان معضمها اما وضعت من صدقة او لاجلها او من زكاه او كفارة او بواسطة مشاريع الاعمال الخيرية غير الحكومية
أولا: لو قلتَ: والصحيح - والله أعلم - لكان أولى.
ثانيا: هل يجوز أن توضع برادات الماء من الزكاة؟.
ثالثا: هل من الكفّارات التي أقرّها الشارع وحددها = وضع برادات المياه؟!.
رابعا:معضمها: الصحيح معظمها.
وهذا هو الحكم الصحيح الذي وردنا عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا علينا بفتوى بن باز رحمه الله او غيره
إقرارك بأن هذا هو الحكم الصحيح بهذه الطريقة = حذر منها العلماء، وقالوا: الأولى أن يقال: وهذا هو الحكم الصحيح عندي أو الذي أراه، يقولون: حتى لا يقَّوَل النبي صلى الله عليه وسلم بفهمك ما لم يقله.
وقولك: ولا علينا ... إلخ، أقول لك مثلها تجاهك، لعلمنا بأن سماحة الشيخ رحمه الله لم يقلها من تلقاء نفسه أو انباعا لهواه، بل قالها مستندا على أدلة من السنة وأقوال الصحابة والتابعين - ولعلي أنقلها قريبا بإذن الله -.
اخي صاحب السؤال اذا كنت من ال بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاقول لك هذه القضية ولدت ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصدر فيها حكم الشرع فيها الذي شمل ال بيته وهي هداك الله ليست معاصرة ليستفتي بها مفتي او عالم
أنا لم أسأل، بل سمعتُ من يسأل.
والحكم الشرعي الصحيح لها كما يلي
لو قلت: والله أعلم.
الصدقة محرمة عليه وال بيته وهي من اوساخ الناس
والزكاة محرمة عليه وال بيته وهي من اوساخ الناس
والاعمال الخيرية التي قامت على اكتاف الناس ومساعداتهم (وليس الحكومية) محرمة على ال بيته لانك لاتظمن خلوها من صدقة او زكاه او كفارة
وانا امنع من حولي من اهلي واقربائي حتى اللقيطة درئا للشبهات
لعل هذا أصل الخلاف بين ما ذكره الشيخ رحمه الله وبين ما تميل إليه أنت، وهو أن الشيخ رحمه الله: ذكر أن هناك فرقا بين الصدقة والزكاة، وأنت رحمك الله تميل إلى عدم التفريق.
وأعيد السؤال مرة أخرى إذ الجواب عليه يحل الإشكال - وإن كان لا يؤيد من قال بعدم التفريق لكنه يؤيد من قال بالتفريق - مثل سماحة الشيخ رحمه الله:
هل يجوز أن توضع برادات الماء من الزكاة؟.
وفقك الله.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[29 - 12 - 05, 06:25 م]ـ
جزى الله الشيخ المسيطير خير الجزاء.
وكنت أتمنى لو لم يحذف ردي حتى يعلم هذا وأمثاله قيمتهم، لكن!!
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[30 - 12 - 05, 06:20 م]ـ
هذا بحث قديم كنت قد كتبُته حول هذه المسألة ويحتاج إلى تهذيب وترتيب
الأحاديث الواردة في تحريم الصدقة على آل البيت
1 ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: أخذ الحسن بن علي تمرةً من تمر الصدقة فجعلها في فِيْهِ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((كَخْ كِخْ)) ()، ليطرحها، ثم قال: ((أمَا شعرتَ أنّا لا نأكل الصدقة)) ().
2 ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعُها لآكلَها، ثم أخشى أن تكون صدقةً فأُلقيها)) ().
3 ـ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخُ الناس () ... )) ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/232)
4 ـ عن أنس ـ رضي الله عنه ـ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بتمرةٍ بالطريق فقال: ((لولا أن تكون من الصدقة لأكلتُها)) ().
4 ـ عن أبي رافع ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: ((إن الصدقة لا تحل لنا؛ وإن مولى القوم منهم)) ().
5 ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا أتى بطعام سأل عنه، فإن قيل: هديّة، أكلَ منه، وإن قيل: صدقة،
لم يأكل منها ().
6 ـ عن أنس ـ رضي الله عنه ـ: أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُتي بلحم تُصدِّق به على بريرة ـ مولاة عائشة رضي الله عنها ـ، فقال: ((هو عليها صدقة، وهو لنا هديّة)) ().
قال النووي: ((باب إباحة الهديّة للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المُهدى ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها موصف الصدقة وحلّت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه)):
(2/ 754، رقم: 1075). ((شرح مسلم)) للنووي.
قال ابن حجر: ((واستنبط البخاري من قصة بريرة أن للهاشمي أن يأخذ من سهم العاملين إذا عمل على الزكاة؛ وذلك أنه إنما يأخذ على عمله، قال: فلما حلّ للهاشمي أن يأخذ ما يملكه بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة كذلك يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة.
واستدل به ـ أيضًا ـ على جواز صدقة التطوّع لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم فرقوا بين أنفسهم وبينه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يُنكِر عليهم ذلك، بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرّف المتصدّق عليه كما تقدّم تقريره. والله أعلم)). ((فتح الباري)): (3/ 418).
أقوال العلماء في حكم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام
1 ـ قال ابن عبد البر: ((أما الصدقة المفروضة فلا تحلُّ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لبني هاشم، ولا لمواليهم. ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك، إلا أنّ بعض أهل العلم قال: إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم شيءٌ من الصدقات؛ وهذا خلافُ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم)).
قال: ((واختلف العلماء أيضًا في جواز صدقة التطوّع لبني هاشم، والذي عليه جمهور أهل العلم ـ وهو الصحيحُ عندنا ـ: أن صدقة التطوّع لا بأس بها كبني هاشم ومواليهم؛ ومما يدلّك على صحّة ذلك: أن عليًّا والعباس وفاطمة ـ رضي الله عنهم ـ وغيرهم تصدّقوا، وأوقفوا أوقافًا على جماعة من بني هاشم؛ وصدقاتهم الموقوفة معروفة ومشهورة)).
وقال ـ أيضًا ـ: ((ولا خلاف علمتُه بين العلماء في بني هاشم وغيرهم في قبول الهدايا، والمعروف سواء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل معروف صدقة)) ().
وأما امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكل صدقة التطوّع فمشهورٌ ومنقول من وجوه صحاح)).
وقال ـ أيضًا ـ: ((وإنما لم تجز صدقة التطوّع للنبي صلى الله عليه وسلم
ـ والله أعلم ـ لأن الصدقة لا يُثاب عليها صاحبُها؛ لأنه لا يبتغي بها إلاّ الآخرة، وأبيحت له الهديّة لأنه يثيب عليها، ولا تلحقه بذلك منّة)) ().
2 ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((المحرّم عليهم صدقة الفرض، وأما صدقات التطوّع فقد كانوا يشربون من المياه المسبّلة بين مكة والمدينة، ويقولون: إنما حرم علينا الفرض، ولم يحرم علينا التطوّع)).
وقال ـ أيضًا ـ: ((وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة؛ لأنه محلّ حاجة وضرورة، ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميّين وهو محكيٌّ عن طائفة من أهل البيت)) () انتهى.
3 ـ قال ابن مفلح الحنبلي (): ((ومال شيخنا [ابن تيمية] إلى أنهم إن منعوا الخمس أخذوا من الزكاة، وربما مال إليه أبو البقاء، وقال: إنه قول القاضي يعقوب في أصحابنا، وقال: وتجوز إلى ولد هاشميّة من غير هاشمي في ظاهر كلامهم)) ().
4 ـ قال العراقي: ((والصحيح عند أصحابنا: أن المحرَّم عليهم [آل البيت]: الزكاة دون صدقة التطوع، وكذا هو الصحيح عند الحنابلة، وبه قال الحنفيّة؛ وهو رواية أصبغ عن القاسم)) ().
5 ـ قال ابن حجر العسقلاني: ((وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصدقة أوساخ الناس)) ـ كما رواه مسلم ـ ()؛ ويؤخذ من هذا: جواز التطوّع دون الفرض، وهو قولُ أكثر الحنفيّة، والمصحّح عند الشافعية، والحنابلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/233)
وأما عكسه فقالوا: أن الواجب حقٌّ لازم لا يلحق بأخذه ذلة بخلاف التطوّع)).
وقال ـ أيضًا ـ: ((وجه التّفرق بين بني هاشم وغيرهم أنّ موجب المنع: رفع اليد الأدنى عن الأعلى؛ فأما الأعلى على مثله فلا، ولم أرى لمن أجاز مطلقًا دليلاً إلاّ ما تقدّم عن أبي حنيفة)) ().
6 ـ قال الخطّابي: ((وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ولا يأخذ الصدقة لنفسه، وكأنَّ المعنى في ذلك أنّ الهديّة إنما يراد بها ثواب الدنيا؛
فكان صلى الله عليه وسلم يقبلها ويثيب عليها فتزولُ المنّة عنه. والصدقة يراد بها ثواب الآخرة، فلم يجز أن يكون يد أعلى من يده في ذات الله وفي أمر الآخرة)) ().
قلت: ومن خلال ما نقلنا من كلام العلماء يتبيّن أنّ الصدقة على قسمين: صدقة فريضة، وصدقة تطوّع؛ فأما الفريضة فلا تجوز في حالة وجود الخمس، وأما التطوّع فتجوز؛ لأن العلّة منتفية فيه.
ولا شكّ أن الإحسان إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا فقراء أولى من الإحسان إلى غيرهم وسدِّ حاجتهم أولى من سدّ حاجة غيرهم؛ لأنهم اجتمع فيهم الإسلام وحقّ القرابة. والله أعلم.
وأما الهدية والهبة وغيرها من المسميّات فلا بأس بها، وقد قبلها صلى الله
عليه وسلم.
-----------------------------------------------------------
() كَِخ ـ بفتح الكاف وكسرها المعجمة مثقّلاً ومخفّفًا، وبكسر الخاء منونة وغير منونة؛ فيخرج من ذلك ستّ لغات ـ، والثانية توكيدٌ للأولى. وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر، قيل عربية، وقيل عجمية ... .
() أخرجه البخاري: (رقم: 1491)، و مسلم: (2069).
() أخرجه مسلم: (3/ 751)، و أحمد: (رقم: 1727).
() أوساخ الناس: معناها إنها تطهير لأموالهم ونفوسهم؛ فهي كغسالة الأوساخ لكرامتهم، كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهُم بِهَا}.
() أخرجه مسلم: (3/ 752)، والنسائي: (2608)، وأبو داود: (2985).
() أخرجه مسلم: (رقم: 1071)، وأبو داود: (1652).
قال النووي: ((التمرة من محقّرات الأموال، لا يجب تعريفُها، وتركها النبيُّ خشيةَ أن تكون من الصدقة)).
() أخرجه أبو داود (رقم: 1650)، والترمذي (رقم: 657)، والنسائي:
(رقم: 1611).
وإسنادُه صحيح.
() أخرجه مسلم: (1077)، والنسائي: (2612)، والترمذي: (626).
() أخرجه البخاري (كتاب الزكاة، باب إذا تحولت الصدقة: 3/ 417، رقم: 1495)
ـ مع الفتح ـ، مسلم: (كتاب الزكاة: 2/ 754، رقم 3075).
() أخرجه مسلم: (كتاب الزّكاة، باب بيان أنّ اسم الصّدقة يقع على كلّ نوع من المعروف، رقم:1005) من حديث حذيفة رضي الله عنه، وأبو داود (باب المعونة للمسلم) [رقم:4947].
() التمهيد لابن عبد البر: (3/ 91 ـ 98).
() منهاج السنة: (4/ 260)، الاختيارات الفقهية (ص 104).
عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رضيتُ لكم عن غسالة الأيدي؛ لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم)). تفسير ابن جرير الطبري: (13/ 554)، تفسير ابن كثير: (4/ 18).
وقال ابن كثير: ((حسن الإسناد)).
وعن مجاهد قال: (كان آل محمد لا تحلُّ لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس). تفسير ابن جرير الطبري: (13/ 554)، نصب الراية للزيلعي: (2/ 404).
وفي رواية: (قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة).
() ابن مفلح: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين، المقدسي، ثم الصالحي: أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد؛ قال عنه ابن قيّم الجوزية: ((وهو
ـ معاصر له ـ ما تحت قبّة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من الشيخ محمد بن مفلح))؛ توفّي ـ رحمه الله ـ سنة 763ه. مقدمة الفروع للمرداوي (24)، الأعلام:
(7/ 107).
() الفروع: (2/ 639).
() طرح التُثريب: (4/ 34).
() مسلم (رقم: 1072).
() فتح الباري: (3/ 415).
() شرح الخطّابي لأبي داود: (2/ 299).
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 01 - 06, 11:21 ص]ـ
جزى الله الجميع خير الجزاء على ماقدموا ونفع بهم الإسلام والمسلمين.
ولي رأي متواضع وهو: أن الأولى والأحوط عدم أخذ الصدقة لآل البيت سواء كانت تطوعا أو فريضة , والله أعلم.(70/234)
سنة الجمعة القبلية (رسالة للعلامة المعلمي مخطوطة لم تطبع)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 12 - 03, 10:30 م]ـ
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على خيرة خلقه المفضل على انسه وجنه وملكه.
وبعد فهذه رسالة نفيسه للعلامة المعلمي رحمه الله لم تطبع من قبل وهي مخطوطة قمت بتحقيق جزء منها (لنفسي) واردت ان اتحف اهل الحديث وطلابه بها لان لهم الفضل بعد الله علينا فتعرض بين ايديهم ليتحفونا بما تجود به فهومهم.
ولتعلم اخي انني لم افرغ بعد , فهي مسودة فحسب ولذا فانك واجد بعض الكلمات بل الاسطر التى لم يتبين لي فيها كلام الشيخ وغيره مما يعرفه الاخوة حال تسويد المخطوطات.
وأريد ان اشكر الاخ الفاضل الشيخ (سليل الاكابر) الذي اتحفني بهذه المخطوطة مع بقية المخطوطات النفيسة التى تعود لذهبي العصر المعلمي رحمه الله تعالى.
أما الرسالة فهي رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد اصلها يدور حول مسألة السنة القبلية للجمعه واستطرد الشيخ رحمه الله فذكر بعض المسائل الحديثية والفقهيه الاخرى.
وسوف ابدء بالرسالة مباشرة وهي تبدء من حين قول الشيخ رحمه الله تعالى:
الحمدلله حمدا طيبا مباركا فيه وصلاة وسلاما على خير خلقه محمد واله وصحبه وبعد فقد سألني بعض الاخوان هل للجمعه سنة قبلية فأجبته أن المقرر في - المذهب - انها كالظهر في ذلك فسأل النظر في ثبوت ذلك من حيث الدليل وعدمه.
فأقول: ثبت في صحيح البخاري عن سلمان قال قال رسول الله = لايغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه والجمعه الاخرى وفضل ثلاثة ايام فدل هذان الحديثان على فضيلة التنفل يوم الجمعه قبل الزوال وكذلك اطلاقها حال الاستواء يوم الجمعه ,
وكله معارض بعموم احاديث النهى وقد ترجح الجواز بحديثين ضعيفين روى احدهما الشافعي عن ابي هريرة ولفظه (ان رسول الله نهي عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعه).
واخرج الاخر ابو داود في سننه واسناده الى ابي الخليل عن ابي قتادة عن النبي (انه كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعه وقال ان جهنم تسجر الا يوم الجمعه) قال ابو داود وهو مرسل و مجاهد اكبر من ابي الخليل وابو الخليل لم يسمع من ابي قتادة وفي اسناده ليث بن ابي سليم وهو ضعيف لايحتج به.
وأنت خبير ان كلا الحديثين لايحتج به. وقد ذكر الشافعي كما في الام الحديث المذكور ثم اعقبه باثار عن عمل الصحابه في زمن عمر (3) رضى الله عنه ثم قال: فإذا راح الناس للجمعة صلوا حتى يصير الإمام على المنبر فإذا صار على المنبر كف منهم من كان صلى ركعتين فأكثر تكلما حتى يأخذ في الخطبة فإذا أخذ فيها أنصت استدلالا بما حكيت ولا ينهى عن الصلاة نصف النهار من حضر يوم الجمعة.
__________________
حاشية الصفحه الاولى:
3 – وهذه الاثار التى ذكرها الشافعي في كتابه الام قال رحمه الله:
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا ولم يتكلم أحد،
(و قال): حدثني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال حدثني ثعلبة بن أبي مالك أن قعود الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[02 - 12 - 03, 02:35 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخ زياد وأحسن الله إليك.
ورحم الله العلامة المعلمي.
في الحقيقة العمل في نسخ المخطوطات ونشرها في الشبكة هو من أكثر ما يفيد طلاب العلم في العالم أجمع.
فجزاك الله خيراً.
وحبذا لو توضع الرسالة بصيغة وورد في خزانة الكتب والأبحاث عند فراغكم منها، أخي الكريم.
ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[02 - 12 - 03, 03:57 ص]ـ
جزى الله خيراً أخانا الفاضل زياد - حفظه الله -.
ولي طلب وهو أن تصور لنا المخطوطة.
وجزاك الله خيرا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 12 - 03, 05:14 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/235)
الاخ الحبيب الشيخ هيثم رعاه الله هذا ما اعزم عليه ان شاء الله تعالى.
الاخ الحبيب ابو المنهال قريبا بأذن الله تعالى لك ما أردت.
الجزء الثاني من الرسالة:
قال العلامة المعلمي رحمه الله:
والظاهر ان الامام الشافعي اعتبر ما دلت عليه الاثار (اجماعا) وذكر الحديث المذكور استئناسا اذ لعله يكون صحيحا ويكون مستند الاجماع واما الامام مالك فان عمل اهل المدينة حجة عنده.
اذا تقرر ما ذكرت عرفت ان التنفل يوم الجمعه قبل الاستواء مرغب فيه وكذا عنده لى فعل الصحابه الذي رواه الشافعي وغيره فلا اقل من ان يكون مرجحا لاطلاق الحديثين السابقين وغيرهما مع ما انضم الى ذلك ..... والصلاة في ذلك نفل مطلق قطعا لكونها واقعة قبل دخول وقت الجمعه على ما عليه الجمهور.
(((تحقيق وقت الجمعه)))
وذهب الامام احمد واسحاق الى ان وقت الجمعه يدخل قبل الزوال واستدل لهما بالحديث الذي في الصحيحين عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال ما كنا نقيل ونتغدى الا بعد الجمعه هذا لفظ مسلم وفي الصحيحين ايضا عن سلمة بن الاكوع قال كنا نصلى مع رسول الله ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن (يعنى احد الرواة) قلت لجعفر (شيخ حسن) في اي ساعه تلك قال زوال الشمس انتهى.
وقال حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ح، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالاَ جَمِيعاً: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ:
مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟
قَالَ: كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا.
زَادَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ: حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
يَعْنِي: النَّوَاضِحَ.
وقد وردت آثار من عمل الخلفاء الاربعه ومعاويه وابن مسعود وجابر وسعيد بن زيد وسعد بن ابي وقاص لايصح منها شئ فلا نطيل بذكرها.
وأما الاحاديث المارة فكلها لاتخلو عن نظر .. أما حديث سهل ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه فالجواب عنه انهم كانوا يبكرون الى الجامع امتثالا للامر وطلبا للاجر فكانوا يشتغلون عن القيلولة والغدا بالمكث في المسجد والصلاة فأذا خرجوا ناموا وتغدوا اسم المقيل علىالنوم بعد الظهر لانه عوض عن القيلولة التى هي نصف النهار
وأما حديث سلمة بن الاكوع فقد فسرت رواية مسلم (كنا نجمع معه اذا زالت الشمس).
ومع ذلك فالنفى منصب على القيد اي ليس هناك من الظل ما يستظل به كما تدل عليه الرواية الاخرى فان قيل فقد كان النبي يطيل الخطبة كما يدل عليه حديث مسلم عن ام هشام قالت ماحفظت ق والقرآن المجيد الا من في رسول الله وهو يقرأها على المنبر كل جمعه ويطيل الصلاة فيصليها بالجمعه والمنافقين كما في صحيح مسلم عن على وابن عباس وابي هريرة وهذا يدل على انه كان يشرع في الخطبة قبل الزوال اذ لو كان بعده لما فرغ الا وقد صار للحيطان ظل يستظل به وقد نفاه سلمة في حديثه الثابت في الصحيحين واما رواية مسلم (كنا نجمع اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ) فذلك في بعض الحالات فان قوله نتتبع الفئ يدل على انه قد صار للحيطان ظل يستظل به.
* فالجواب: ان هذا تمحل والظاهر ان احاديث سلمة متفقه غير مفترقة وقد كانت حيطان بيوت الصحابه قصيرة جدا فلا يبعد ان لايكون لها ظل يستظل به اذا وقعت الخطبة والصلاة بعد ازوال على الفور ودلالة رواية مسلم على ذلك ظاهره ولذلك فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أنس قال كان رسول الله يصلى الجمعه حين تميل الشمس وكان تشعر بالدوام نعم الاحاديث متضافرة علىانه صلى الله عليه وسلم كان يخرج او ما تميل الشمس وهذا شيئ متعين وماهو صريح فيه
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 12 - 03, 06:13 م]ـ
وهذا شيئ متعين وماهو صريح فيه (حاشيه) أن اذان الجمعه كان في عهده صلى الله عليه وسلم عقب خروجه وسلامه على الناس وجلوسه على المنبر فلو كان يكون خروجه متأخرا عن دخول الوقت لشرع والله اعلم الاذان حينئذ كسائر الصلوات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/236)
وأما حديث البخارى عن أنس كان النبي أذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى الجمعه .. فقوله يعنى الجمعه لايدرى من هو ولهذا قال (غير واضحه) قياسا على الظهر لابالنص لان اكثر الاحاديث تدل على التفرقه في الظهر وعلىالتبكير في الجمعه مطلقا من غير تفصيل (غير واضحه) والذي (غير واضحه) مشروعية الابراد بالجمعه ولم يثبت الحكم بذلك لان قوله يعنى الجمعه محتمل ان يكون قول التابعي مما فهمه وأن يكون من فعله فترجح عنده الحاقها بالظهر لانها (غير واضحه) ....
قلت أنا قوله يعنى (الجمعه) محتمل ان يكون من قول التابعى كما يدل عليه قول البخارى بعد ذلك , قال يونس بن بكير أخبرنا ابو خلده وقال بالصلاة ولم يذكر الجمعه و ابو خلده هو التابعي الرواى عن أنس ,
نعم قال القسطلاني أخرجه الاسماعيلي من وجه آخر عن يونس وزاد يعنى الظهر , واقول لايخفى ان التبكير الىالمسجد يوم الجمعه مشروع مطلقا فيكون الاجتماع في المسجد قبل الزوال فلم يشرع الابراد انما شرع كما قال العلماء تخفيفا على المصلين حتى لايخرجوا من بيوتهم الا وقد برد النهار وقد يجاب عن هذا بمنع كون العلة هي كراهة المشقه بل العلة كون جهنم تفوح حينئذ , ففي الصحيحين (اذا اشتد البرد فابردوا فان شدة الحر من فيح جهنم) نص على هذه العلة وهي نفسها العلة في النهى عن الصلاة عند الاستواء ففي صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسه (ثم صل فان الصلاة ... حتى يستظل الظل بالرمح ثم اقصر الصلاة فان حينئذ تسجر جهنم) الحديث.
والاحاديث متكاثرة على ان جهنم تسجر عند الاستواء وتتنفس في الصيف اي بعد ذلك حتى يقبل الفئ.
واذا تقرر ذلك فحضور المصلين في المسجد لايمنع الابراد ويجاب عن هذا بالحديث الذي رواه ابو داود: وفيه ان جهنم تسجر الا يوم الجمعه.
ويؤيده قيام الدليل على عدم كراهية الصلاة يوم الجمعه عند الاستواء وهو يدل على انتفاء العلة او معارضتها باقوى منها كتجلى الرحمن يوم الجمعه على المجمعين؟
والجواب اننا سلمنا عدم السجر يوم الجمعه لما ذكرتم.
وأما التنفس فالظاهر انها تتنفس يوم الجمعه كتنفسها في سائر الايام ففي الحديث الذي في الصحيحين فان شدة الحر من فيح جهنم الحديث. ومن المحسوس ان الحر في يوم لجمعه لايخف عن سائر الايام التى قبله او بعده بل هو موجود وهو من فيح جهنم كما بالنص
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[08 - 12 - 03, 12:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وأنا في غاية الشوق أن أرى هذه المخطوطة قد تم عملك فيها حتى نستفيد
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[08 - 12 - 03, 05:34 ص]ـ
عندي فيها بحث كامل .. حول السنة القبلية والبعدية لصلاة الجمعة.
وأفكر في كتابته لكنه طويل ولم أجد وقتاً لكتابته ..
لكن سأبذل جهدي لكتابته.
وسأقدمه لهذا المنتدى وفاء لفضائله علي.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 12 - 03, 05:40 م]ـ
الاخ الحبيب ابن عبد البر نحن في شوق لبحثكم.
وأما هذه الرسالة فكما هو واضح ان الشيخ لم يتكلم على السنة القبلية فحسب بل ايضا اعقبه الكلام على وقت الجمعه وتحقيقه وكذلك على الكثير من المسائل , وفي آخر الرسالة سوف يتكلم الشيخ عن سبب تسمية يوم الجمعه بالجمعه في بحث بديع لا يخرج الا من امثال العلامة المعلمي رحمه الله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 02 - 04, 11:06 م]ـ
قال رحمه الله:
فان قيل فأن مشروعية التنفل (غير واضحه) وجود فيح جهنم في ذلك الوقت في يوم الجمعه وكونه هو العلة في الامر بالابراد ولاسيما عند من حمل الامر بالابراد على ظاهره من الوجوب (الوجوب).
فالجواب أنا نختار قول الجمهور أن الامر بالابراد انما هو للندب لماهو مقرر في محله.
فيكون مخالفته خلاف الاولى فقط , ثم نقول أن العلة التى هي تنفس جهنم حينئذ عارضها يوم الجمعه ما هو أقوى منها وهو أعظم وهو تجلى الرحمن (أو الرحمه) فانتفى خلاف الاولى وثبت الندب بدليله المتقدم فأن قلت:
فقد ثبت بهذ مقصودنا من عدم مشروعية الابراد بالجمعه فالجواب أننا نقول أن ابراده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالجمعه لم يكن لهذه العله وانما هو لعله اخرى وهي كراهية ان يشق على اصحابه باجتماعهم وتزاحمهم وتضايقهم في ذلك العريش في وقت شدة الحر فأن قلت: فأن مشرعية التبكير يوم الجمعه تنافى ذلك فالجواب: ان التبكير يختلف باختلاف الاوقات ففي وقت البرد يكون آخر الساعات حين الاستواء اما في اوقات الحر يكون في آخر الساعات حين أقبال الفئ.
............. الى ان قال: أذا تقرر ما ذكرنا فاعلم ان تأخير أذان الجمعه دليل ظاهر على انه ليس للجمعه سنة قبلية لان الصلاة بعد خروج الخطيب ممنوعه ,فلو كانت السنة ثابته لسن الاذان قبل خروج الخطيب حتى يتمكن الناس من فعلها بعد الاذان عملا بالحديث الذي في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن المغفل (بين كل اذانين صلاه) وقد حمل الائمه هذه الرواتب على السنة القبلية وعليه فيكون وقت الرواتب القبليه بين الاذان والاقامة فلو قدمت لم تقع الموقع.
فقابل هذا تجده ظاهرا في نفى ان تكون للجمعه سنة قبلية ويؤيده حديث البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما صليت مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فكان يصلى قبل الظهر ركعتين ... الى ان قال وكان لايصلى بعد الجمعه حتى ينصرف فيصلى ركعتين وهو في صحيح مسلم مختصرا وأخرجاه في التطوع من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ سجدتين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/237)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[24 - 02 - 06, 05:09 م]ـ
"
جزاكم الله كل خير، عمل طيب، نافع بإذن الله، ولكن أين بقية الرسالة؟
:
ـ[العكاشى]ــــــــ[25 - 02 - 06, 01:45 ص]ـ
"
جزاكم الله كل خير، عمل طيب، نافع بإذن الله، ولكن أين بقية الرسالة؟
:
للرفع
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 07:06 م]ـ
بارك الله فيك, ولي بحث في هذه المسألة, ولكن إذا نطق الأكابر سكتنا فمنهم نستمد الفوائد.
والله أسأل أن يوفقنا وإياكم للصواب.
واعلموا هُديتم أني قد اطلعت مؤخراً على رسالة لضال الزمان وجاهله السقاف سمّاها ((الأدلة الجلية لسنة الجمعة القبلية))!! ذهب فيها لما هو ظاهر من عنوان الرسالة, وممن رد عليه الشيخ عمرو عبد المنعم سليم بشكل رائع ومفصل وذلك في كتاب ((دفاعاً عن السلفية)) , فليراجع لزاماً.
أو لعلي أنقل الرد هنا إن أراد الأخوة ذلك, فالقول لهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[ضعيف]ــــــــ[05 - 03 - 06, 08:15 ص]ـ
رحم الله العلامة الشيخ المعلي اليماني
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[13 - 12 - 08, 12:38 ص]ـ
بقية الرسالة؟؟
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[13 - 12 - 08, 01:51 ص]ـ
بقية الرسالة00؟؟ 0
ـ[أبي الحسن]ــــــــ[25 - 12 - 09, 06:37 م]ـ
بقية الرسالة؟؟
ـ[أبو المنذر أحمد]ــــــــ[25 - 12 - 09, 07:48 م]ـ
في انتظار أن تكمل الرسالة وان كانت على صيغة الورد فلك الشكر منا وحسن الود
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 04:15 م]ـ
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
وجزاكم الله خيرا(70/238)
نكاح المخلوقة من ماء الزنا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 12 - 03, 03:00 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أيها الإخوة الأفاضل
لعلكم تعلمون المسألة المشهورة عن الشافعي و هي حل نكاح المخلوقة من ماء الزّنا، أي أنه لو زنا بامرأة فولدت منه بنتا فإنه يحل له نكاحها مع الكراهة،،،،، و قد اختلف الشافعية في تعليل الكراهة فقال (الإسنوي): علة الكراهة هي الخروج من الخلاف لأن أباحنيفة يحرم هذا النكاح،، و قال غيره و منهم (الروياني): علة الكراهة هي احتمال كونها ابنته، فإن تيقنا من البنوة ـ كأن يخبره نبي ـ حرمت عليه ........
و كنت قد طرحت المسألة للنقاش على ملتقى أهل الفقه و الأصول، فقال لي أخ ـ في أول تفاعل مع الموضوع ـ: هذه المسألة من المسائل التي تطوى و لا تروى .... و أنا استجبت ... خاصة و أني وجدت عدم النشاط على الموقع و عدم التفاعل معه ـ أي مع الموقع ـ من قبل الأعضاء، فلم أهتم و تركت المسألة ....
وأنا أذكر أني قد قرأت في (تحذير الساجد) للشيخ الألباني ـ رضي لله عنه ـ نقلا عن شيخ الإسلام ابن القيم ـ رضي الله عنه ـ و أظنه من [إعلام الموقعين]،،، تضمن هذا النقل عن شيخ الإسلام (ابن القيم) استنكاره لإثبات المسألة ـ أي مسألة حل نكاح المخلوقة من ماء الزنا ـ عن الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ لأن جلالة الشافعي تمنعنا من أن نحمل كلامه على هذا المحمل،،، وعلل ذلك بأن الشافعي قال / أكره نكاحها،،، و مصطلح الكراهة لم يكن مطردا عند المتقدين بهذا المعنى الاصطلاحي المطرد عند المتأخرين من الفقهاء و الأصوليين، و أنا لم اقتنع قناعة تامة بهذا الكلام و لم أرفضه ـ بل كنت متشككا ـ لأنه من المعلوم أن أصحاب المدرسة هم ـ في الجملة ـ أدرى باصطلاحات صاحب المدرسة من غيرهم، و لكن لا بأس بأن يستدرك عليهم غيرهم، و هذا واقع و مشاهد، بل أحيانا نرجح قول من هو ليس ممن عليهم مدار الفتوى في المذهب، كما استدرك (الأذرعي) على الشيخين الرافعي و النووي قولهما بكراهة حلق اللحية و أنه مخالف لنص الشافعي في الأم القائل بحرمة الحلق، وبه يجب الإفتاء لأنه نص عن الشافعي ـ رضي الله عنه ـ رغم كون مدار الفتوى عند الشافعية على ما رجحه النووي ثم الرافعي، و في مسائل نادرة جدا يقدم المحققون قول الرافعي على قول النووي،،،،
وقد سألت الدكتور (البوطي) في هذا الكلام لابن القيم فلم يفد شيئا جديدا فكل ما قاله لي أن ابن القيم قد أخطأ الفهم في هذه المسألة، بل هي لا تعد ابنته لأن الفقهاء أجمعوا على عدم توريثها منه لأنها لا تنسب إليه شرعا بالإجماع،،،،، فقلت: هذا ليس بجديد بل هو الموجود في (النهاية) للرملي، و (مغني المحتاج) للشربيني، و (المهذب) للشيرازي،،،،،،، علاوة على أن (البوطي) متهم ـ عندي ـ في ابن القيم، فأراه كثير التعريض به في كتبه و أجوبته،،،،
و لكن الذي جعلني أوقن ـ أو أكاد ـ بعدم صواب هذا القول، هو ما حكاه الشيرازي عن الشافعي أنه قال (((أكره أن يتزوجها، فإن فعل لا أفسخ)))
فهذا لا يحتمل ما ذكره ابن القيم ـ رضي الله عنه ـ
فهل من تعليق على هذا الكلام و هذه المسألة من مشايخنا الكرام أمثال شيخنا الحبيب (رضا الصمدي)
و شيخنا (أبي خالد السلمي)
و شيخنا (عبد الرحمن الفقيه)
أخوكم المحب / محمد يوسف رشيد
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[03 - 12 - 03, 01:25 م]ـ
الأخ المكرم الحبيب محمد ... سدده الله ...
يبدو من عبارات الشافعية المتأخرين (وهي من مفردات مذهبهم) أنهم
يحملون الكراهة في كلام الشافعي على الكراهة الاصطلاحية، وهو ما دعا
ابن القيم للرد عليهم وتحرير معنى الكراهة عند المتقدمين، وقد
سمعت من كبار مشايخنا الشافعية في الأزهر من يردد هذه العبارة
في سياق هذه المسألة ( ... لأن ماء الزنا هدر .. ) يعني لا قيمة
له في الشرع، وتوجيه المسألة عندي أن الشافعية إنما أفتوا بمقتضى
قواعد الشريعة ظاهرا، أي الجواز مع الكراهة، لأن نفي ولد الزنا
لا يكون من مؤمن إلا على وجه الاعتقاد الجازم، فلو نفى بنتا من زناه
فهذا على اعتقاده الجازم، فلو اعتقد جازما (والأصل فيه العدالة)
فكيف نقول له حرام، إلا على تسليم أنه يعتقد أنها بنته على الحقيقة؟
فما دام يعتقد أنها ليست ابنته فلا تكون حراما في حقه، هذا في ظاهر
أحكام الشريعة، وليس لنا أن نجزم بما في قلبه وباطنه، أما لو كان
يعتقد أنها ابنته ويعرف ذلك فهي حرام ولا شك في حقه، حتى على قول
الشافعية (فيما أرجح) .. والفرق بين قول الشافعية وقول الجمهور
هنا أن الشافعية قالوا بالجواز مع الكراهة فقط ولم يقولوا بالتحريم
للاحتياط في الفروج لأن النفي (نفي ولد الزنا) اعتبرته الشريعة
ظاهرا لا باطنا، فلو لم نعتبره وحرمنا ولد الزنا في النكاح (مع
أن الفرض أنه منفي) لكان نفي ولد الزنا لا معنى له في الشريعة،
ولكن الجمهور احتاط في الفروج وحرم النكاح بابنته من الزنا حتى ولو
نفى ابنته تلك لأن ترك المحرمات أفضل ولا شك من فعل المباحات،
ومحك المسألة كما قلنا في تسليم الرجل بالبنوة. فتحصل ثلاث حالات:
الأولى: أن يقر بالبنوة فيحرم إجماعا.
الثانية: أن يعتقد جازما أنها ليست ابنته وينفيها فهذا هو محل
الخلاف بين الشافعية والجمهور (فيما يتحرر لي).
الثالثة: أن يظهر النفي ويعتقد في باطنه أنها ابنته فهذا أيضا
محل إجماع على التحريم (فيما يظهر لي) ..
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/239)
ـ[أبو زكريا]ــــــــ[03 - 12 - 03, 05:58 م]ـ
أرى أن المسألة ترجع للأصل في الفروج, الحل أم التحريم؟ وهل هناك خلاف؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 12 - 03, 06:11 م]ـ
انكار ان يكون من قول الشافعي هو المروى عن الامام أحمد وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية قبل ابن القيم رحمه الله:
قال شيخ الاسلام في الفتاوى عندما سئل عن نكاح الابنة من الزنا:
((لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين. حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف، وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل.
وقيل له عن مالك: إنه أباحه، فكذب النقل عن مالك.
وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك، وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاع، دون الزانية التي زني بها. والله أعلم)). اهـ
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 12 - 03, 07:15 م]ـ
وأفتى مالك بن انس بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا، مستدلاً بأنها أجنبية منه، ولا تنتسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب ..... راجع المغني لابن قدامة 7|485.
أقول: ولذلك لا يوثق بنقل أصحاب المذاهب عن غير إمام مذهبهم، فإن من طبع البشر التشنيع على خصوم أئمتهم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 12 - 03, 08:10 م]ـ
الأخ الفاضل محمد يوسف رشيد
هذا القول بجواز نكاح الرجل ابنته من الزنا مبني على مسألة وهي هل الزنا له تأثير في الحرمة أم لا؟
فعند مالك والشافعي أن الزنا لايحرم حلالا ولا يحلل حراما
وأما من قال بأن الزنا يحرم الحلال مثل أهل الرأي وغيرهم فلا يرد عليهم هذا القول.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 12 - 03, 08:12 م]ـ
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ (3/ 308)
(نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه مما يكره
(ص): (قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها أنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء
وذلك أنه أصابها حراما وإنما الذي حرم الله تعالى ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح
قال مالك قال الله تبارك وتعالى اسمه {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} قال مالك فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها).
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 12 - 03, 08:21 م]ـ
قال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار (16/ 194 قلعجي)
(10 - باب نكاح الرجل أم امرأة أصابها على وجه ما يكره)
قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء وذلك أنه أصابها حراما وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (النساء 22)
قال مالك فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها (1)
قال أبو عمر قال الله - عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية إلى قوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) (النساء 23)
ثم قال وحلائل أبنائكم (النساء 23)
ثم قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (النساء 22)
وأجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يحرم أم المرأة أو ابنتها إذا دخل بها
وكذلك كل نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ به الحد يحرم أم المرأة على أمها ويحرم ربيبتها إذا دخل بها ويحرم زوجة الابن وزوجة الأب بكتاب الله عز وجل والسنة المجتمع عليها
واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة هل يحل له نكاح ابنتها وأمها وكذلك لو زنا بالمرأة هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/240)
وهل الزنى في ذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم لا؟
فقال مالك في ((موطئه)) إن الزنى بالمرأة لا يحرم على من زنا بها نكاح ابنتها ولا نكاح أمها ومن زنا بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته بل يقتل ولا يحرم الزنى شيئا بحرمة النكاح الحلال
وهو قول بن شهاب الزهري وربيعة
وإليه ذهب الليث بن سعد والشافعي وأبو ثور وداود
وروي ذلك عن بن عباس وعقال في ذلك لا يحرم الحرام الحلال
وقاله بن شهاب وربيعة
واختلف فيه عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن
وذكر بن القاسم عن مالك خلاف ما في ((الموطإ))
فقال من زنا بأم امرأته فارق امرأته وهو عنده في حكم من نكح أم امرأته ودخل بها
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي كلهم يقولون من زنا بأم امرأته حرمت عليه امرأته
قال سحنون أصحاب مالك كلهم يخالفون بن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في ((الموطإ))
وقال الأوزاعي عن الزهري في الرجل يزني بالمرأة إن شاء تزوج ابنتها
قال الأوزاعي لا نأخذ به
وقال الأوزاعي عن عطاء أنه كان يفسر قول بن عباس لا يحرم حرام حلالا أنه الرجل يزني بالمرأة فلا يحرم عليه نكاحها زناه بها
وقال الليث إن وطئها وهو يتوهم جاريته لم يحرمها ذلك على ابنه
قال الطحاوي وهذا خلاف قول الجميع إلا شيئا روي عن قتادة
وروي عن عمران بن حصين في رجل زنا بأم امرأته قال قد حرمت عليه امرأته
قال أبو عمر قد خالفه بن عباس في ذلك فقال لا تحرم عليه
والله عز وجل إنما حرم على المسلم تزويج أم امرأته وابنتها وكذلك إذا ملكت يمينه امرأة فوطئها بملك اليمين حرمت عليه أمها وابنتها
وكذلك ما وطىء أبوه بالنكاح وملك اليمين وما وطىء ابنه بذلك فدل على المعنى في ذلك الوطء الحلال والله المستعان
وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بالأمصار المسلمين - أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها فنكاح أمها وابنتها أحرى وبالله التوفيق
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 12 - 03, 08:44 م]ـ
وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (6/ 153 دار المعرفة)
الخلاف فيما يؤتى بالزنا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وقلنا إذا نكح رجل امرأة حرمت على ابنه وأبيه وحرمت عليه أمها بما حكيت من قول الله عز وجل
(قال) فإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه أو أم امرأته، فقد عصى الله تعالى ولا تحرم عليه امرأته، ولا على أبيه، ولا على ابنه امرأته لو زنى بواحدة منهما، لأن الله عز وجل إنما حرم بحرمة الحلال تعزيرا لحلاله وزيادة في نعمته بما أباح منه بأن أثبت به الحرم التي لم تكن قبله، وأوجب بها الحقوق، والحرام خلاف الحلال،
وقال بعض الناس إذا زنى الرجل بامرأة حرمت عليه أمها، وابنتها وإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه حرمت عليهما امرأتاهما، وكذلك إن قبل واحدة منهما، أو لمسها بشهوة فهو مثل الزنا والزنا يحرم ما يحرم الحلال
فقال لي لم قلت إن الحرام لا يحرم ما يحرم الحلال؟
فقلت له استدلالا بكتاب الله عز وجل والقياس على ما أجمع المسلمون عليه بما هو في معناه والمعقول، والأكثر من قول أهل دار السنة والهجرة وحرم الله
قال فأوجدني ما وصفت قلت قال الله تبارك وتعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} وقال تعالى {وحلائل أبنائكم} وقال {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} أفلست تجد التنزيل إنما حرم من سمى بالنكاح أو النكاح والدخول؟ قال بلى، قلت أفيجوز أن يكون الله تبارك وتعالى باسمه حرم بالحلال شيئا فأحرمه بالحرام، والحرام ضد الحلال؟
فقال لي فما فرق بينهما؟ قلت فقد فرق الله تعالى بينهما قال فأين؟
قلت وجدت الله عز وجل ندب إلى النكاح وأمر به وجعله سبب النسب والصهر والألفة والسكن وأثبت به الحرم والحق لبعض على بعض بالمواريث والنفقة، والمهر وحق الزوج بالطاعة وإباحة ما كان محرما قبل النكاح. قال: نعم،
قلت: ووجدت الله تعالى حرم الزنا فقال {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا} فقال أجد جماعا وجماعا فأقيس أحد الجماعين بالآخر: قلت فقد وجدت جماعا حلالا حمدت به ووجدت جماعا حراما رجمت به صاحبه أفرأيتك قسته به؟
فقال: وما يشبهه؟ فهل توضحه بأكثر من هذا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/241)
قلت: في أقل من هذا كفاية وسأذكر لك بعض ما يحضرني منه قال ما ذاك؟ قلت جعل الله تبارك وتعالى اسمه الصهر نعمة فقال {فجعله نسبا وصهرا}
قال نعم
قلت وجعلك محرما لأم امرأتك وابنتها، وابنتها تسافر بها؟
قال نعم
قلت وجعل الزنا نقمة في الدنيا بالحد. وفي الآخرة بالنار إن لم يعف،
قال: نعم
قلت أفتجعل الحلال الذي هو نعمة قياسا على الحرام الذي هو نقمة، أو الحرام قياسا عليه ثم تخطئ القياس وتجعل الزنا لو زنى بامرأة محرما لأمها وابنتها؟ قال هذا أبين ما احتججت به منه،
قلت: فإن الله تبارك وتعالى قال في المطلقة الثالثة {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} وجاءت السنة بأن يصيبها الزوج الذي نكح فكانت حلاله له قبل الثلاث ومحرمة عليه بعد الثلاث حتى تنكح ثم وجدناها تنكح زوجا ولا تحل له حتى يصيبها الزوج ووجدنا المعنى الذي يحلها الإصابة أفرأيت إن احتج بهذا عليك رجل يغبى غباءك عن معنى الكتاب فقال الذي يحلها للزوج بعد التحريم هو الجماع لأني قد وجدتها مزوجة فيطلقها الزوج أو يموت عنها فلا تحل لمن طلقها ثلاثا إذا لم يصبها الزوج الآخر وتحل إن جامعها فإنما معنى الزوج في هذا الجماع وجماع بجماع، وأنت تقول جماع الزنا يحرم ما يحرم جماع الحلال فإن جا معها رجل بزنا حلت له
قال إذا يخطئ،
قلت ولم؟ أليس لأن الله أحلها بزوج والسنة دلت على إصابة الزوج فلا تحل حتى يجتمع الأمران فتكون الإصابة من زوج؟ قال نعم قلت: فإن كان الله إنما حرم بنت المرأة وأمها وامرأة الأب بالنكاح فكيف جاز أن تحرمها بالزنا؟
وقلت له قال الله تعالى {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} وقال {فإن طلقها} فملك الرجال الطلاق وجعل على النساء العدد، قال: نعم قلت أفرأيت المرأة إذا أرادت تطلق زوجها ألها ذلك؟
قال لا
قلت فقد جعلت لها ذلك
قال وأين؟
قلت زعمت أنها إذا كرهت زوجها قبلت ابنه بشهوة فحرمت على زوجها بتقبيلها ابنه فجعلت إليها ما لم يجعل الله إليها فخالفت حكم الله ههنا وفي الآي قبله،
فقال قد تزعم أنت أنها إن ارتدت عن الإسلام حرمت على زوجها؟
قلت وإن رجعت وهي في العدة فهما على النكاح أفتزعم أنت هذا في التي تقبل ابن زوجها؟
قال لا
قلت فإن مضت العدة ثم رجعت إلى الإسلام كان لزوجها أن ينكحها بعد؟ أفتزعم في التي تقبل ابن زوجها أن لزوجها أن ينكحها بعد بحال؟ قال لا قلت فأنا أقول إذا ثبتت على الردة حرمتها على المسلمين كلهم لأن الله حرم مثلها عليهم أفتحرم التي تقبل ابن زوجها على المسلمين كلهم؟
قال لا
قلت وأنا أقتل المرتدة وأجعل مالها فيئا أفتقتل أنت التي تقبل ابن زوجها وتجعل مالها فيئا؟
قال لا قلت فبأي شيء شبهتها بها؟
قال إنها لمفارقة لها قلت نعم في كل أمرها؟
وقلت له أرأيت لو طلق امرأته ثلاثا أتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره؟ قال نعم قلت فإن زنى بها ثم طلقها ثلاثا أتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره؟
قال لا
قلت فأسمعك قد حرمت بالطلاق إذا طلقت زوجة حلال ما لم تحرم بالزنا لو طلق مع الزنا.
قال لا يشتبهان قلت أجل وتشبيهك إحداهما بالأخرى الذي أنكرنا عليك قال أفيكون شيء يحرمه الحلال لا يحرمه الحرام؟
قلت: نعم قال وما هو؟
قلت ما وصفناه وغيره أرأيت الرجل إذا نكح امرأة أيحل له أن ينكح أختها أو عمتها عليها؟
قال لا
قلت فإذا نكح أربعا أيحل له أن ينكح عليهن خامسة؟
قال لا
قلت أفرأيت لو زنى بامرأة له أن ينكح أختها أو عمتها من ساعته أو زنى بأربع في ساعة أيكون له أن ينكح أربعا سواهن؟
قال نعم ليس يمنعه الحرام مما يمنعه الحلال.
وقلت له قال الله عز وجل {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} ثم حد الزاني الثيب على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفي فعله أعظم حدا حده الرجم وذلك أن القتل بغير رجم أخف منه وهتك بالزنا حرمة الدم فجعل حقا أن يقتل بعد تحريم دمه ولم يجعل فيه شيئا من الأحكام التي أثبتها بإحلال فلم يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أهل دين الله بالزنا نسبا ولا ميراثا ولا حرما أثبتها بالنكاح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/242)
وقالوا في الرجل إذا نكح المرأة فدخل بها كان محرما لابنتها يدخل عليها ويخلو بها ويسافر وكذلك أمها وأمهاتها وكذلك يكون بنوه من غيرها محرما لها يسافرون بها ويخلون وليس يكون من زنى بامرأة محرما لأمها ولا ابنتها ولا بنوه محرما لها بل حمدوا بالنكاح وحكموا به وذموا على الزنا وحكموا بخلاف حكم الحلال
وإنما حرم الله أم المرأة وامرأة الأب والابن بحرمة أثبتها الله عز وجل لكل على كل وإنما ثبتت الحرمة بطاعة الله فأما معصية الله بالزنا فلم يثبت بها حرمة بل هتكت بها حرمة الزانية والزاني
فقال ما يدفع ما وصفت؟
فقلت فكيف أمرتني أن أجمع بين الزنا والحلال وقد فرق الله تعالى ثم رسوله ثم المسلمون بين أحكامهما؟ قال فهل فيه حجة مع هذا؟
قلت بعض هذا عندنا وعندك يقوم بالحجة وإن كانت فيه حجج سوى هذا قال وما هي
قلت: أرأيت المرأة ينكحها ولا يراها حتى تموت أو يطلقها أتحرم عليه أمها وأمهاتها وإن بعدن والنكاح كلام؟
قال نعم
قلت ويكون بالعقدة محرما لأمها يسافر ويخلو بها؟
قال نعم
قلت أفرأيت المرأة يواعدها الرجل بالزنا تأخذ عليه الجعل ولا ينال منها شيئا أتحرم عليه أمها بالكلام بالزنا وإلا تعاد به وباليمين لتفين له به؟ قال لا ولا تحرم إلا بالزنا واللمس والقبلة بالشهوة،
قلت أرأيت المرأة إذا نكحها رجل ولم يدخل بها ويقع عليها وقذفها أو نفى ولدها أويحد لها ويلاعن أو آلى منها أيلزمه إيلاء أو ظاهر أيلزمه ظهار أو مات أترثه أو ماتت أيرثها؟
قال نعم
قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها وقع عليها طلاقه؟
قال نعم
قلت أفرأيت إن زنى بها ثم طلقها ثلاثا أتحرم عليه كما حرم الله عز وجل المنكوحة بعد ثلاث أو قذفها أيلاعنها أو آلى منها أو تظاهر أو مات أترثه أو ماتت أيرثها؟
قال لا
قلت ولم؟ ألأنها ليست له بزوجة وإنما أثبت الله عز وجل هذا بين الزوجين؟
قال نعم
قلت له ولو نكح امرأة حرمت عليه أمها وأمهاتها وإن لم يدخل بالبنت؟ قال نعم
قلت له ولو نكح الأم فلم يدخل بها حتى تموت أو يفارقها حلت له البنت؟
قال نعم
فقلت قد وجدت العقدة تثبت لك عليها أمورا منها لو ماتت لأنها زوجته وتثبت بينك وبينها ما يثبت بين الزوجين من الظهار والإيلاء واللعان فلما افترقتما قبل الدخول حرمت عليك أمها ولم تحرم عليك بنتها فلم فرقت بينهما وحرمت مرة بالعقدة والجماع وأخرى بالعقدة دون الجماع؟
قال لما أحل الله تعالى الربيبة إن لم يدخل بالأم وذكر الأم مبهمة فرقت بينهما
قلت فلم لم تجعل الأم قياسا على الربيبة وقد أحلها غير واحد؟
قال لما أبهم الله الأم أبهمناها فحرمناها بغير الدخول ووضعت الشرط في الربيبة وهو الموضع الذي وضعه الله تعالى فيه ولم يكن اجتماعهما في أن كل واحدة منهما زوجة حكمها حكم الأزواج بأن كل واحدة منهما تحرم صاحبتها بعد الدخول يوجب علي أن أجمع بينهما في غيره إذا لم يدل على اجتماعهما خبر لازم قلت له فالحلال أشد مباينة للحرام أم الأم للابنة؟
قال بل الزنا للحلال أشد فراقا
قلت فلم فرقت بين الأم والابنة وقد اجتمعنا في خصال وافترقنا في واحدة وجمعت بين الزنا والحلال وهو مفارق له عندك في أكثر أمره وعندنا في كل أمره؟
فقال فإن صاحبنا قال يوجدكم الحرام يحرم الحلال،
قلت له في مثل ما اختلفنا فيه من أمر النساء؟
قال لا ولكن في غيره من الصلاة والمأكول والمشروب والنساء قياس عليه
قلت له أفتجيز لغيرك أن يجعل الصلاة قياسا على النساء والمأكول والمشروب؟
قال أما في كل شيء فلا فقلت له الفرق لا يصلح إلا بخبر أو قياس على خبر لازم،
قلت فإن قال قائل فأنا أقيس الصلاة بالنساء والنساء بالمأكول والمشروب حيث تفرق وأفرق بينهما حيث تقيس فما الحجة عليه؟
قال ليس له أن يفرق إلا بخبر لازم،
قلت ولا لك قال أجل قلت له وصاحبك قد أخطأ القياس إن قاس شريعة بغيرها وأخطأ لو جاز له في ذلك القياس
قال وأين أخطأ؟
قلت صف قياسه
قال: قال الصلاة حلال والكلام فيها حرام فإذا تكلم فيها فسدت صلاته فقد أفسد الحلال بالحرام فقلت له لم زعمت أن الصلاة فاسدة لو تكلم فيها؟ الصلاة لا تكون فاسدة ولكن الفاسد فعله لا هي ولكني قلت لا تجزئ عنك الصلاة ما لم تأت بها كما أمرت فلو زعمت أنها فاسدة كانت على غير معنى ما أفسدت به النكاح
قال وكيف؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/243)
قلت أنا أقول له عد لصلاتك الآن فائت بها كما أمرت ولا أزعم أن حراما عليه أن يعود لها ولا أن كلامه فيها يمنعه من العودة إليها ولا تفسد عليه صلاته قبلها ولا بعدها ولا يفسدها إفساده إياها على غيره ولا نفسه
قال وأنا أقول ذلك
قلت وأنت تزعم أنه إذا قبل امرأة حرمت عليه أمها وابنتها أبدا قال أجل قلت وتحل له هي؟
قال نعم
قلت وتحرم على أبيه وابنه؟
قال نعم قلت وهكذا قلت في الصلاة؟
قال لا
قلت أفتراهما يشتبهان؟
قال أما الآن فلا وقد قال صاحبنا الماء حلال والخمر حرام فإذا صب الماء في الخمر حرم الماء والخمر
فقلت له أرأيت إذا صببت الماء في الخمر أما يكون الماء الحلال مستهلكا في الحرام؟
قال بلى قلت أفتجد المرأة التي قبلها للشهوة وابنتها كالخمر والماء؟ قال وتريد ماذا؟
قلت أتجد المرأة محرمة على كل أحد كما تجد الخمر محرمة على كل أحد؟ قال: لا قلت أوتجد المرأة وابنتها تختلطان اختلاط الماء والخمر حتى لا تعرف واحدة منهما من صاحبتها كما لا يعرف الخمر من الماء؟ قال لا
قلت أفتجد القليل من الخمر إذا صب في كثير الماء نجس الماء؟
قال لا
قلت أفتجد قليل الزنا والقبلة للشهوة لا تحرم ويحرم كثيرها؟
قال لا ولا يشبه أمر النساء الخمر والماء
قلت فكيف قاسه بالمرأة؟ ولو قاسه كان ينبغي أن يحرم المرأة التي قبلها وزنى بها وابنتها كما حرم الخمر والماء
قال ما يفعل ذلك وما هذا بقياس
قلت فكيف قبلت هذا منه؟
قال ما وجدنا أحدا قط بين هذا لنا كما بينته ولو كلم صاحبنا بهذا لظننت أنه لا يقيم على قوله ولكنه عقل وضعف من كلمة
قلت أفيجوز لأحد أن يقول في رجل يعصي الله في امرأة فيزني بها فلا يحرم الزنا عليه أن ينكحها وهي التي عصى الله فيها إذا أتاها بالوجه الذي أحله الله له وتحرم عليه ابنتها وهو لم يعص الله في ابنتها؟ فهل رأيت قط عورة أبين من عورة هذا القول؟
قال فالشعبي قال قولنا
قلت فلو لم يكن في قولنا كتاب ولا سنة ولا ما أوجدناك من القياس والمعقول أكان قول الشعبي عندك حجة؟
قال لا وقد روى عن عمران بن الحصين قلت من وجه لا يثبت، قال نقل وروي عن ابن عباس قولنا
(قال الشافعي) رحمه الله تعالى فرجع عن قولهم وقال الحق عندك والعدل في قولكم ولم يصنع أصحابنا شيئا والحجة علينا بما وصفت وأقام أكثرهم على خلاف قولنا والحجة عليهم بما وصفت
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 12 - 03, 08:51 م]ـ
الاخ الحبيب الشيخ عبد الرحمن الفقيه رعاه الله تعالى و وفقه حيثما حل.
ان النقول التى نقلتم عن ابن عبدالبر والتى نص عليها مالك رحمه الله في الموطاء وكذلك الشافعي في الام وغيرها هو انتشار الحرمة بسبب الوطء المحرم.
وهذا غير مسألة (ابنته التى خلقت من ماءه) او ابنته من الزنا والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين هذه المسألة وبين مسألة انتشار الحرمة بسبب الزنا.
فالمسألة التى ذكرتم اخي متعلقة بانتشار الحرمة بل ان الشافعي رحمه الله قد ناقش هذه المسألة وهي انتشار الحرمة في كتابه الام مناقشة بديعة جدا وطويلة على طريقته رحمه الله.
لكن اين النص من الشافعي او مالك على جواز نكاح بنته من الزنا و كيف يقال بجواز هذا؟؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 12 - 03, 09:03 م]ـ
كتبت هذا قبل ان اطالع نقل الشيخ الفاضل عبدالرحمن الفقيه لكلام الشافعي رحمه الذي اشرت اليه والذي فيه الكلام على انتشار الحرمة بالزنا.
والحقيقة غلب على ظني ان الاخ محمد بن يوسف لم يرغب في مناقشة المسألة من الناحية الفقهيه انما يناقش ثبوت ذلك عن الشافعي رحمه الله.
أذ انه لاينبغى لاحد العدول عن القول بعدم جواز نكاح البنت من الزنا , اما كون النكاح لاينشر الحرمة فهو قول قوى جدا فيجوز ان يتزوج - ام -من نكح من الزنا لان الزنا لاينشر الحرمة.
واما ثبوته عن الشافعي (اعنى القول بجواز نكح ابنته من الزنا) فهو قوى جدا بل هو الظاهر لانه المنقول عن علماء الشافعيه جميعا من النووي الى الرملي وغيرهم.
لكن السؤال هل قال الشافعي بالكراهة فقط فتحمل على التحريم ام نص على انها كراهة التنزيه؟
ولعل هذا هو موضع الاشكال في المنقول عن الشافعي رحمه الله تعالى.
أذ ان النقل عنه يشبه ان يكون ثابتا ويشبه ان يكون نص على الكراهه فعلى ماذا تحمل هذا موطن الاشكال.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 12 - 03, 09:06 م]ـ
وجاء في الموسوعة الفقهية (36/ 210)
(ويحرم على الإنسان أن يتزوج بنته من الزنا بصريح الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) لأنها ابنته حقيقة ولغة ومخلوقة من مائه، ولهذا حرم ابن الزنا على أمه، وهذا هو رأي الحنفية وهو المذهب عند المالكية والحنابلة لما روي ان رجلا قال يارسول الله (إني زنيت بامرأة في الجاهلية أفانكح ابنتها؟ قال ((لا أرى ذلك، ولايصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها) (قال في فيح القدير: هو مرسل ومنقطع وفيه أبو بكر بن عبدالرحمن بن حكيم)
فالبنت من الزنا جزء من الزاني، فهي بنته وإن لم ترثه، ولم تجب نفقتها عليه
وذهب الشافعية وابن الماجشون من المالكية إلى عدم حرمتها عليه، لأن البنوة التي تبنى عليها الأحكام هي البنوة الشرعية وهي منتفية هنا لقوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر))
وبه قال الليث وأبو ثور
وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين
والمزني بها ليست بفراش ولذلك لايحل له أن يختلى بها ولا ولاية له عليها ولانفقة لها عليه ولاتوارث
وعلى هذا الخلاف أخته من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته وبنت ابنه من الزنا، بأن زنى أبوه أو أخوه أو أخته أو ابنه فأولدوا بنتا، فإنها تحرم على الأخ والعم والخال والجد
فتح القدير (3/ 126)
بدائع الصنائع (2/ 257)
مغني المحتاج (3/ 175)
والدسوقي (2/ 250) والزرقاني (3/ 204)
والمغني (6/ 578)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/244)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 12 - 03, 09:22 م]ـ
جاء في الصحيحين
عن أبي هريرة أنه قال
كان جريج يتعبد في صومعة فجاءت أمه قال حميد فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه
فقالت يا جريج أنا أمك كلمني فصادفته يصلى
فقال اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته
فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني
قال اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته
فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمنى اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن
قال وكان راعى ضأن يأوي إلى ديره قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما
فقيل لها ما هذا قالت من صاحب هذا الدير
قال فجاؤوا بفؤسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم قال فأخذوا يهدمون ديره فلما رأى ذلك نزل إليهم
فقالوا له سل هذه
قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك قال أبى راعى الضأن فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة قال لا ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم علاه
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 12 - 03, 09:27 م]ـ
قال الإمام ابن قدامة في المغني
الثالث الحرام المحض وهو الزنا
فيثبت به التحريم على الخلاف المذكور ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر لأنه إذا لم يثبت بوطء الشبهة فالحرام المحض أولى ولا يثبت به نسب ولا يجب به المهر إذا طاوعته فيه
0000000
0000000
فصل ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت ابنته وبنت أخيه وأخته من الزنا وهو قول عامة الفقهاء
وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك كله لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا ولا يجري التوارث بينهما ولا قوما عليه إذا ملكها ولا تلزمه نفقتها فلم تحرم عليه كسائر الأجانب
ولنا قول الله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم)
وهذه ابنته فإنها أنثى مخلوقة من مائه هذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة
يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية (انظروه -يعني ولدها- فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء)
يعني الزاني لأنها مخلوقة من مائه وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة فأشبهت المخلوقة من وطء اليسرى ولأنها بضعة منه فلم تحل له كابنته من النكاح وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين
إذا ثبت هذا فلا فرق بين علمه بكونها منه مثل أن يطأ امرأة في طهر لم يصبها فيه غيره ثم يحفظها حتى تضع أو مثل أن يشترك جماعة في وطء امرأة فتأتي بولد لا يعلم هل هو منه أو من غيره فإنها تحرم على جميعهم لوجهين أحدهما أنها بنت موطوءتهم والثاني أننا نعلم أنها بنت بعضهم فتحرم على الجميع كما لو زوج الوليان ولم يعلم السابق منهما وتحرم على أولادهم لأنها أخت معلوم فإن ألحقتها القافة بأحدهم حلت لأولاد الباقين ولم تحل لأحد ممن وطىء أمها لأنها في معنى ربيبته
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[04 - 12 - 03, 06:30 ص]ـ
إليك هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10353
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 12 - 03, 01:04 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أسأل الله تعالى أن يبارك في مشايخي الكرام الذين تكرموا على تلميذهم بالإفادة و وإثراء الموضوع، و أخص منهم بالشكر شيخنا الفاضل الذي أحبه من كل قلبي / رضا أحمد صمدي ـ أسأل الله تعالى أن يعيده إلى بلاد نشأته و دعوته سالما غانما ـ و ليس ذلك ببعيد على الله تعالى شيخنا الكريم و كن دائما كما في توقيعكم (الواثق بنصر الله)،،،،
و الشيخ عبد الرحمن الفقيه، الذي أفادني في الموضوع إفادة غزيرة، فلم أكن أعلم أن هذا القول له وجود عند بعض المالكية، فقد ظننته من تفردات المذهب الشافعي،،،،،،،،،،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*شيخنا الحبيب / رضا
ما تكرتم بذكره من الكراهة تقدما و تأخرا و اصطلاحا و غير اصطلاحا معروف، و قد ذكرت لكم أن القول بأن الشافعي ما أراد الكراهة الاصطلاحية أكاد أصدق به، لولا ما نقلته لكم عن المهذب و الذي لم ينتبه إليه أحد من قول الشافعي ـ رضي الله عنه ـ و أنا الآن أنقلها بنصها ((أكره أن يتزوجها، فإن تزوجها لم أفسخ)) مهذب 2/ 55 طـ الحلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أخي الكريم / زياد العضيلة
أوافقك بكل تأكيد ـ إلى الآن ـ على أن النقل عن الشافعي في هذه المسألة صحيح،،، لأمرين:
= الأول / أن الأصل أن أصحاب المدرسة هم أدرى بأقوال أستاذهم من غيرهم ـ أقول الأصل ـ و إلا فهناك حالات كثيرة جدا يقع فها الخلط ـ و لكن هذا الحكم عليه الشافعية من بعد الشافعي ـ رضي الله عنه ـ إلى الرملي و الهيتمي و الشربيني و الإسنوي و الروياني، و نسبه إليه أئمة كبار مجتهدين كابن قدامة في المغني، ونسبة القول للشافعي من أئمة كهؤلاء يجعل نفي القول عنه ليس بالسهولة التي نراها،،،
= الثاني / أنه الواضح من نقل الشيرازي عن الشافعي ـ إن صح لفظ النقل ـ
و أنا بالفعل كنت أريد فقط معرفة صحة النسبة إلى الشافعي، و لكن حين وجدت هذا التوجيه الطيب من شيخنا (الفقيه) طمعت في تعديل مرادي من معرفة صحة النسبة إلى معرفة صحة الحكم،،،
شيخنا العضيلة / هل لك أن تنقل لنا عن أحد من الشافعية الذين قالوا بحرمة هذا النكاح؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** هل من أحد ينقل لنا نص الشافعي في هذه المسألة بعينها ـ حل نكاح المخلوقة من ماء الزنا ـ إن كان له نص فيها؟ و إلا فمن أين نقل الشيرازي هذا النص الذي لا يدع وجها لتأويل كلام الشافعي على الكراهة الغير اصطلاحية كما فعله الإمام ابن القيم و شيخنا الكريم الفاضل رضا؟
و ما هو التحقيق عن الإمام مالك فيها؟ حيث يثبتها ابن قدامة في المغني، و ينفيها البعض؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بارك الله تعالى فيكم و زادكم علما و شرفا وورعا ـ آمين ـ
أخوكم / محمد يوسف رشيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/245)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 12 - 03, 09:22 ص]ـ
الاخ الفاضل الكريم يوسف بن رشيد.
اولا: هناك فرق كبير بين مسألة انتشار الحرمة بماء الزنا والصحيح فيه عدم انتشاره , فيحل لمن زنا بأمراة ان ينكح امها او ابنتها من غيره.
و بين مسألة نكاح ابنته من الزنا فلا يجوز له هذا البته ولاينبغى العدول عن هذا القول لان هذه البنت نبتت من ماءه وهي جزما ابنة له عقلا وشرعا و ادلة هذا القول واضحة موافقة للفطرة التى فطر الله الناس عليها.
ثانيا: لم يثبت عن الامام مالك القول بحل هذا النكاح كما انكر النقل عنه الامام احمد رحمه الله وهو اعلم باقاويل السلف.
ثالثا: لم يثبت ايضا هذا عن الشافعي!
أذ ان الذي ثبت عنه القول بالكراهة و قد يقصد بها الكراهة للتحريم وقد يقصد به للتنزيه.
فالثابت عنه القول بالكراهه هذا يظهر انه ثابت لكنا لم نجد نصا صريحا منه رحمه في كتبه ولا من نقل عنه من اصحابه ولا من نقل ممن نقل عنه من اصحابه يبين معنى الكراهة المقصودة.
وهذا موطن الاختلاف وموضع الاشكال , فمن رجح القول بالكراهة التحريميه بناه على ان مثل هذا لايليق القول به لاحد من الفقهاء وينزه الشافعي رحمه الله من القول به , ومن رأى ان معناه الكراهة التنزيهيه راى ان هذا هو الاصل حال اطلاق لفظ الكراهه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 12 - 03, 04:56 م]ـ
وفي فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية:
وسئل رحمه الله عمن زنى بامرأة وحملت منه فأتت بأنثى: فهل له أن يتزوج البنت؟
فأجاب: الحمد لله. لا يحل ذلك عند جماهير العلماء ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛
ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء - مع كثرة اطلاعهم - في ذلك نزاعا بين السلف فأفتى أحمد ابن حنبل: إن فعل ذلك قتل. فقيل له؛ إنه حكى فلان في ذلك خلافا عن مالك؟ فقال: يكذب فلان.
وذكر أن ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عنه طائفة من العلماء وأن عمر بن الخطاب " ألاط " أي ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال: {الولد للفراش وللعاهر الحجر}.
ثم قال رحمه الله
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وجماهير أئمة المسلمين.
ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة؛ فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره؟ فهذه فيها نزاع قديم بين السلف؛ وقد ذهب إلى كل قول كثير من أهل العلم: كالشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه: يبيحون ذلك؛ وأبو حنيفة وأحمد ومالك في الرواية الأخرى: يحرمون ذلك. فهذه إذا قلد الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك. والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 12 - 03, 05:05 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد يوسف رشيد
ما نقلته لكم عن المهذب و الذي لم ينتبه إليه أحد من قول الشافعي ـ رضي الله عنه ـ و أنا الآن أنقلها بنصها ((أكره أن يتزوجها، فإن تزوجها لم أفسخ)) مهذب 2/ 55 طـ الحلبي
لو صح النقل فإن الشافعي يجيز ذلك، لكن يجب تحقيق النص، ومن الصعب أن ننفي فتوى الشافعي التي أثبتها عامة فقهاء مذهبه، إلا بدليل صريح
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 12 - 03, 10:28 م]ـ
جزاك الله تعالى خيرا أخي (زياد)،، و انا أفهم ما تقول،،جزاك الله خيرا
و لكن الشيخ الأمين فهم مرادي،و هو تحقيق هذه الزيادة التي نقلها الشيرازي و لا تفسح مجالا للتأويل الذي ذكره البعض
أنا ـ عن نفسي ـ أتمنى ألا تثبت
ـ[أم صهيب]ــــــــ[06 - 12 - 03, 11:51 م]ـ
قال الماوردي _ رحمه الله _ في الحاوي الكبير ص 178 (من كتاب الرضاع المطبوع بمفرده بتحقيق عامر الزيباري): (قال الشافعي:وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولده من زنا، فإن نكح لم أفسخه لأنه ليس ابنه في حكم رسول الله إلى آخر الفصل من كلام المزني.
وهذه مسألة قد مضت وذكرنا أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني، وأن الفقهاء قد اختلفوا هل يجوز للزاني أن يتزوجها إذا كان بنتا؟
على أربعة مذاهب:
أحدها: إن نكاحها حرام عليه، ومتى أقر بها لحقته، حكي ذلك عن عمر والحسن وابن سيرين وبه قال أحمد وإسحاق
والمذهب الثاني: أنها تحرم عليه، ولا تلحق به إذا أقر بها، وبه قال أبو حنيفة
والمذهب الثالث:أنها تحل له، ولا يكره له نكاحها، وبه قال المزني.
والمذهب الرابع: وهو قول الشافعي أنه يحل له نكاحها،ويكره له ذلك
واختلف أصحابه في معنى كراهيته على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، لجواز أن تكون مخلوقة من مائه، فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه بأن حبسا معاً من مدة الزنا إلى وقت الولادة حرمت عليه.
والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد المروزي، أنه كره نكاحها لما فيه من الاختلاف، كما كره القصر في أقل من ثلاث وإن كان عنده جائز لما فيه من الاختلاف.
فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه،لم تحرم عليه، وإنما جاز له أن يتزوجها لثلاثة أمور:
أحدها:لا نتفاء نسبها عنه كالأجانب
والثاني: لا نتفاء أحكام النسب بينهما من الميراث والنفقة والقصاص فكذلك تحريم النكاح.
والثالث: لإباحتها لأخيه ولو حرمت عليه، لأنه الأب، لحرمت عليه لأنه العم.
فأما المزني فإنه تكلم على كراهة الشافعي له: فإن نسب ذلك إلى التحريم كان غلطاً منه عليه، وإن نسبه إلى كراهة اختيار مع جوازه كان مصيباً وقد ذكرنا معنى الكراهة)
غلطاً منه: أي من المزني
عليه: أي على الشافعي
الذي يظهر من خلال هذا النقل أن هناك من أصحاب الإمام الشافعي من حمل الكراهة على التحريم ويظهر هذا من كلام الإمام أبي إسحاق المروزي ومن كلام الإمام الماوردي في نقده لتوجيه الإمام المزني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/246)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 12 - 03, 12:51 ص]ـ
قال الإمام العمراني (489 - 558) في البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 256 - 257)
(فإن زنى بامرأة فأتت بابنة يمكن أن تكون منه، بأن تأتي بها لستة أشهر من وقت الزنا، فلا خلاف بين أهل العلم أنه لايثبت نسبها من الزاني ولا يتوارثان
وأما نكاحه لها: فقد قال الشافعي رحمه الله (أكره له أن يتزوجها، فإن تزوجها لم أفسخ).
واختلف أصحابنا في العلة التي لأجلها كره للزاني التزويج بها:
فمنهم من قال: إنما كره له ذلك ليخرج من الخلاف، فإن من الناس من قال: لايجوز له نكاحها.
فعلى هذا: لو تحقق أنها من مائه، بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه: أنها من مائه لم يحرم عليه نكاحها، لأن علة الكراهة حصول الاختلاف لاغير.
ومنهم من قال: إنما كره له ذلك لإمكان أن تكون من مائه، لأنه لم يتحقق ذلك، فلو تحقق أنها من مائه، بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه: أنها من مائه لم يجز تزويجها.
هذا مذهبنا وبه قال مالك رحمة الله عليه.
وقال أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما (لايجوز له تزويجها) انتهى.(70/247)
بحث في: متى تكون تسمية المولود (اليوم الاول ام السابع)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 12 - 03, 11:26 م]ـ
بمناسبة قدوم عمر اصلحه الله ونفع به ورزق الامة خيره فسنذكر بعض الاحكام المتعلقة بما بعد الولادة:
وأول هذه الاحكام: تسمية المولود فمتى يسمى المولود:
* ذهب بعض اهل العلم انه يسمى في اليوم السابع لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما:
أن رسول الله قال: (الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى: يوم السابع).
وهذا المشهور من مذهب الشافعيه ونص عليه في الروضة.
واحتجوا باحاديث اخرى لاتخلو من مقال كحديث: عائشة قالت:
(عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وأسماهما يوم السابع) اخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي و صحح اسناده ابن حجر رحمه الله.
والحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية المولود لسابعه) وفي هذا الحديث لطيفة اسنادية حيث ان جد عمرو هنا لابد ان يكون الصحابي لانه المأمور من الرسول صلى الله عليه وسلم.
وحديث ابن عباس الذي حسن اسناده ابن حجر قال: (سبعة من السنة في الصبي: يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ من عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا).
* وذهب بعض اهل العلم رحمهم الله الى انه يسمى في يوم مولده وهو الاظهر لقوة ادلة هذا القول ومن هذه الادلة حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم)). رواه مسلم
وعن سهل بن سعد قال: (أتي بالمنذر بن أسيد إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس فلهي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذه فاستفاق النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال اين الصبي فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ما اسمه قال فلان ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر).
وكذلك حديث ابي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. وهو في الصحيح.
وكذلك حديث عبدالله ابن الزبير عند البخاري وغيرها من الاحاديث.
قال البيهقي رحمه الله (احاديث تسمية المولود حين الولادة أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع).
* و ذهب بعض اهل العلم الى جواز ذلك مع استحباب تسميته في السابع وذهب البخارى رحمه الله تعالى الى التفصيل في ذلك (ولعل هذا مما انفرد به رحمه الله) فذهب الى انه اذا كان سيعق عنه يسمى في اليوم السابع واذا لم ينوى الاب ان يعق عنه فيسميه حال مولده.
ولهذا بوب البخارى رحمه الله علي حديث ابي موسى بقوله:
(باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه).
وخلاصة القول ان الامر في هذا متسع وتسميته حال الولادة هي الاظهر ولهذا فوائد عديدة لايتسع المقال لذكرها.
والله الموفق
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[08 - 12 - 03, 12:02 ص]ـ
حفظك الله وبارك فيك
ونسأل الله أن يبارك في عمر وفي أبيه ويحفظهما بحفظه
وللفائدة هذه رسالة الشيخ بكر أبو زيد في تسمية المولود
تسمية المولود
فضيلة الشيخ العلامة:
بكر عبدالله أبو زيد
المقدمة
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له.
وأشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك له.
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فإن الاسم عنوان المسمى، ودليل عليه، وضرورة للتفاهم معه ومنه وإليه، وهو للمولود زينة ووعاء وشعار يدعى به في الآخرة والأولى، وتنويه بالدين، وإشعار بأنه من أهله – وانظر إلى من يدخل في دين الله (الإسلام) كيف يغير اسمه إلى اسم شرعي، لأنه له شعار – ثم هو رمز يعبر عن هوية والده، ومعيار دقيق لديانته، وهو في طبائع الناس له اعتباراته ودلالاته، فهو عندهم كالثوب، إن قصر شان، وإن طال شان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/248)
ولهذا صار من يملك حق التسمية (الأب) مأسوراً في قالب الشريعة ولسانها العربي المبين، حتى لا يجني على مولوده باسم يشينه.
ومن أبرز سماته: أن لا يكون في الاسم تشبه بأعداء الله، ذلك النوع من الاسم الذي تسابق إليه بعض أهل ملتنا، نتيجة اتصال المشارق بالمغارب، أو عرض إعلامي فاسد، على حين غفلة من أناس، وجهل من آخرين، وخفض جناح وتراخ في القبض على فاضل الأخلاق.
وسبحان الله! كم وقع في حبائلها من أناس يشار إليهم.
كم من عظيم القدر في نفسه.*.*.*. قد نام في جبة ملاح
ألا إنه ليرثى لحالهم، إذ كيف تراه متسلسلاً من أصلاب إسلامية كالسبيكة الذهبية، ثم تموج به الأهواء فيصبغ مولوده بهوية أجنبية، مسمياً له بأسماء غضب الله عليهم من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم من أمم الكفر؟!
فعلى المسلمين بعامة، وعلى أهل هذه الجزيرة العربية بخاصة: العناية في تسمية مواليدهم بما لا ينابذ الشريعة بوجه، ولا يخرج عن سنن لغة العرب، حتى إذا أتى إلى بلادهم الوافد، أو خرج منها القاطن، فلا يسمع الآخرون إلا: عبدالله، وعبدالرحمن، ومحمدًا، وأحمد، وعائشة، وفاطمة … وهكذا من الأسماء الشرعية في قائمة يطول ذكرها، زخرت بها كتب السير والتراجم.
أما تلك الأسماء الأعجمية المولدة لأمم الكفر المرفوضة لغة وشرعاً، والتي قد بلغ الحال من شدة الشغف بها: التكني بأسماء الإناث منها، وهذه معصية المجاهرة، مضافة إلى معصية التسمية بها، فاللهم لا شماتة.
ومنها: آنديرا، جاكلين، جولي، ديانا، سوزان - ومعناها: الإبرة أو المحرقة - فالي، فكتوريا، كلوريا، لارا، لندا، ليسندا، مايا، منوليا، هايدي، يارا.
وتلك الأسماء الأعجمية - فارسية أو تركية أو بربرية -: مرفت، جودت، حقي، فوزي، شيريهان، شيرين، نيفين …
تلك التفاهة الهمل: زوزو، فيفي، ميمي ..
وتلك الأسماء الغرامية الرخوة المتخاذلة: أحلام، أريج، تغريد، غادة، فاتن، ناهد، هيام، وهو بضم الهاء: ما يشبه الجنون من العشق أو داء يصيب الإبل، وبفتحها: الرمل المنهار الذي لا يتماسك.
وهكذا في سلسلة يطول ذكرها.
أنادي بلسان الشريعة الإسلامية على المسلمين أن يتقوا الله، وأن يلتزموا بأدب الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يؤذوا السمع والبصر في تلكم الأسماء المرذولة، وأن لا يؤذوا أولادهم بها، فيحجبوا بذلك عنهم زينتم: الأسماء الشرعية.
وما هذه إلا ظاهرة مرضية مؤذية، يجب على من بسط الله يده أن يصدها عن مواليد المسلمين، فليزمهم عن طريق الأحوال المدنية بالأسماء المشروعة فحسب، فلا يسجل إلا ما كان شرعياً.
وإذا كانت القوانين تصدر في فرنسا وغيرها لضبط اختيار أسماء المواليد حتى لا تخرج عن تاريخهم، ولا تعارض مع قيمهم الوطنية، وإذا لزم المسلمون في بلغاريا بتغيير أسمائهم الإسلامية، فنحن في الالتزام بدين الله (الإسلام) أحق من أمم الكفر.
وعليه، فهذه صفحات طيبات مباركات، أهديها إلى كل مسلم له مولود في الإسلام، لأدله على هدي النبوة وأنوارها، وميدان العربية ولسانها، في تسمية المولود، وله من عاجل البشرى في ذلك أجر ومثوبة على حسن الاختيار وفضل الاقتداء بالإسلام والسنة، فهو مبارك على نفسه ومولوده وأمته، ولأنتشله من دائرة التبعية الماسخة والمتابعة المذلة في أدواء المشابهة، والأسماء الغثة المائعة، وتلك التي قد يبدو لها جرس وبريق وهي تحمل معاني مرذولة مخذولة، استجابة لثقافة وافدة تناهضه في دينه وخلقه ولغته، وتشحنه بأنواع الأذايا والبلايا الصارفة له عن عزته مسلماً، فتحوله إلى عامل يساهم - وبدون مقابل- في نشر أسباب الوهن والإيذاء والاسترخاء لأمته.
إن حجب الاسم الشرعي عن المولود سابقة لتفريغه من ذاته، وانقطاع للعنوان الإسلامي في عمود نسبه، فضلاً عما يتبع ذلك من الإثم والجناح.
وأقول: إنني تأملت عامة الذنوب والمعاصي فوجدت الذنوب والمعاصي إذا تاب العبد منها، فإن التوبة تجذمها وتقطع سيئ أثرها لتوها، فكما أن الإسلام يجب ما قبله ?وأكبره الشرك، فإن التوبة تجب ما قبلها متى اكتملت شروطها المعتبرة في شرعًا، وهي معلومة أو بحكم المعلومة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/249)
لكن هناك معصية تتسلسل في الأصلاب، وعارها يلحق الأحفاد من الأجداد، ويتندر بها الرجال على الرجال، والولدان على الولدان، والنسوة على النسوان، فالتوبة منها تحتاج إلى مشوار طويل العثار، لأنها مسجلة في وثائق المعاش من حين استهلال المولود صارخاً في هذه الحياة الدنيا إلى ما شاء الله من حياته، في: شهادة الميلاد، وحفيظة النفوس، وبطاقة الأحوال، والشهادات الدراسية، ورخصة القيادة، والوثائق الشرعية .. إنها تسمية المولود التي تعثر فيها الأب، فلم يهتد لاسم يقره الشرع المطهر ويستوعبه اللسان العربي، وتستلهمه الفطرة السليمة.
وهذه واحدة من إفرازات التموجات الفكرية التي ذهبت بعضها بالآباء كل مذهب، كل بقدر ما أثر به من ثقافة وافدة، وكان من أسوئها ما نفث به بعض المستغربين منا من عشق كلف وظمأ شديد لأسماء الكافرين، والتقاط كل اسم رخو متخاذل، وعزوف سادر عن زينة المواليد: الأسماء الشرعية.
وهكذا سرت هذه الأسماء الأجنبية عنا من كل وجه: عن لغتتنا، وديننا، وقيمنا، وأخلاقنا، وكرامتنا، مطوحة الغفلة بنا حينا، والتبعية المذلة أحياناً، فتولدت هذه الفتنة العمياء الصماء في صفوف المسلمين، وانحسرت هذه الزينة عمن شاء الله من مواليدهم.
فهذا الوليد في أي دار من دور المسلمين حجبت عنه زينته (الاسم الشرعي) وجلل بلباس أجنبي عنه (اسم أعجمي) قاتم، كدر، يؤذي الأسماع خبره، ويرهق البصائر مخبره.
وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه، فإن المولود يعرف دينه من اسمه، فكيف نميز أبناء المسلمين وفينا من يسميهم بأسماء الكافرين؟!
فعجيب – والله – ممن يحجب عن مولوده شعاره فيلج هذه المضايق، ليختار اسماً منابذاً للشرع، شططاً عن لسان العرب، متغلغلاً في قتام العجمة المولدة، فكأنما ضاقت عليه لغة العرب فلم يجد فيها ما يتسع لاسم مولوده.
وقديماً قال بعضهم يهجو رجلاً اسمه خنجر:
أمن عوز الأسماء سميت خنجراً.*.*.*.*. .......................
ونحن نقول للمتهافتين في عصرنا:
أمن عوز الأسماء سميت فاليا.*.*.*.*.*. وشر سمات المسلمين الكوافر
وأعجب من هذا أنك لا ترى منتشراً في الكافرين من يتسمى بالأسماء الخاصة بالمسلمين، ألا أن هذه عزة الكافر وهي مرذولة، أما عزة المسلم فهي محمودة مطلوبة، فكيف نفرط فيها، ونتحول إلى أتباع لأعدائنا، نتبع السنن، وهجر السنن؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ومع هذه الفلتات والتفلتات، فهناك أمور ضابطة تصد هذا الزحف، وتحمي الصف، فالشكر لله تعالى أولاً، ثم لحماة دينه وشرعه ثانياً، كل بقدر ما بذل ويبذل من توجيه وإصلاح، ففي قلب جزيرة العرب هناك مجموعة من القرارات الضابطة في المضامين الآتية:
1 - التزام الأسماء الشرعية للمواليد.
2 - المنع البات من تسجيل أي اسم غير شرعي.
3 - المنع من تسجيل الاسم المركب من اسمين: لما فيه من الإيهام والاشتباه.
4 - التزام وصلة النسب (لفظة: ابن) بين الأعلام.
وهنا أذكر حقيقة تاريخية مهمة، هي: أن التزام لفظة (ابن) بين اسم الابن وأبيه مثلاً كانت لا يعرف سواها على اختلاف الأمم، ثم لظاهرة تبني غير الرشدة في أوربا صار المتبني يفرق بين ابنه لصلبه فيقول (فلان ابن فلان)، وبين ابنه لغير صلبه فيقول: (فلان فلان)، بإسقاط لفظة (ابن)، ثم أسقطت في الجميع، ثم سرى هذا الإسقاط إلى المسلمين في القرن الرابع عشر الهجري فصاروا يقولون مثلاً: محمد عبدالله!
وهذا أسلوب مولد، دخيل، لا تعرفه العرب، ولا يقره لسانها، فلا محل له من الإعراب عندها.
وهل سمعت الدنيا فيمن يذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: محمد عبدالله! ولو قالها قائل لهجن وأدب، فلماذا نعدل عن الاقتداء وهو أهدى طريقاً وأعدل سبيلاً وأقوم قيلاً؟!
وانظر إلى هذا الإسقاط كيف كان داعية الاشتباه عند اشتراك الاسم بين الذكور والإناث، مثل: أسماء وخارجة، فلا يتبين على الورق إلا بذكر وصلة النسب: (ابن) فلان أو (بنت) فلان.
وأخيراً أقول: من هذا وذاك وغيرهما من الأسباب رأيت أن أبين للمسلمين هدي الإسلام في تسمية المواليد وأهميتها، وأنها ذات خطر شديد المرمى، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/250)
وإن الأمر سهل ميسور - ولله الحمد - فلا يحتاج إلى بحث ولا قواميس، ولا معاجم، إذ هو أمر التقت فيه دلالة الشرع مع سلامة الفطرة، فما على المسلم إلا أن يعبد اسم مولوده باسم من أسماء الله تعالى، أو يدير فكره ونظره في محيط أسماء أنبياء الله ورسله الصالحين من عباده من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم ممن اهتدى بهديهم، ونحو ذلك مما يجري على سنن لسان العرب، فيختار ما لا يأباه الشرع، وإن ضاقت عليه الدائرة، فليسترشد بعالم يعرف جودة رأيه، وصفاء اعتقاده، وسلامة ذوقه وحسب، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرضون أولادهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسميهم، وهذا دليل على مشروعية مشورة أهل العلم وطلبته في ذلك.
وهذه أيضاً واحدة من وسائل الربط بين العلماء وعامة المسلمين.
بعد هذه المقدمة الكاشفة عن معالم التسمية ودوافع الكتابة فيها أسوق إليك الهدي النبوي في تسمية المولود، محفوفاً بنصوصه الشرعية، وقد التزمت أن لا أورد إلا حديثاً صحيحاً.
وهي معقودة في عشرة أصول.
وليسمح لي الناظر فيه من سياق الأساليب الزجرية، فإن مقارعة الظواهر التقليدية الفاشية دعت إلى هذا، عسى أن تتم اليقظة لمجافاتها والضرب دونها بسور ليس له باب راجياً من الله تعالى أن يلاقي هذا الكتاب نفوساً طيبة مطمئنة راغبة في الخير، فتستفيد منه وتفيد، وما أنا فيه إلا كما قيل:
لأبلي عذراً أو لأبلغ حاجة.*.*.*.*. ومبلغ نفس عذرها مثل منجح
بارك الله لك أيها المسلم في مولودك فشكرت الوهاب وبورك في الموهوب.
والله ولي التوفيق والسداد
الأصول المهمة في الأسماء
• الأصل الأول: في أهمية الاسم وآثاره على المولود ووالديه وأمته
لا بد - قبل - من الوقوف على حقيقة الاسم:
فقيل: مشتق من الوسم، بمعنى: العلامة، ولهذا قيل له: اسم، لأنه يسم من سمي به ويعلم عليه، وهذا في القرآن الكريم كثير، كما قال الله تعالى: ? يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ?. [مريم: 7].
وقيل: من السمو بمعنى: العلو.
وجائز اجتماع المعنيين في خصوص تسمية الآدميين من المسلمين، فيكون الاسم من العلامة السامية العالية.
وجمعه على: أسماء، وأسام، وأسامي.
فحقيقة الاسم للمولود: التعريف به، وعنونته بما يميزه على وجه يليق بكرامته آدمياً مسلماً.
ولهذا اتفق العلماء على وجوب التسمية للرجال والنساء.
وعليه، فإذا لم تكن تسمية، بقى المولود مجهولاً غير معلوم، مختلطاً بغيره غير متميز، إذ الاسم يحدد المولود ويميزه ويعرف به.
وانظر كيف كان الإسناد عند المحدثين إذا جاء فيه من أيهم اسمه أو أهمل، صار السند من قسم الضعيف حتى يعرف، للوقوف على حاله.
فإذا ناقض الأب هذه الحقيقة الشرعية، فعدل إلى اختيار اسم لا يقره الشرع ولا يسعه لسان العرب، أحدث هذا الاختيار صراعاً وتناقضاً بين كرامته آدمياً مسلماً وبين عنوانه الذي لم يحسن اختياره.
فمن حقيقته هذه نعرف أهميته، ولماذا يقترن بها من أوليات مهمة.
فالاسم هو أول ما يواجه المولود إذا خرج من ظلمات الأرحام.
والاسم أول صفة تميز في بني جنسه.
والاسم أول فعل يقوم به الأب مع مولوده مما له صفة التوارث والاستمرار.
والاسم أول وسيلة يدخل بها المولود في ديوان الأمة.
فمن حقيقته وأولياته تبدو أهميته، ويزيد في ظهورها أن الاسم مع أنه أمر معنوي لا ثمن له يدفع مقابل الاختيار، فهو ينافس المال في المحافظة عليه، وعدم التفريط به، والمنازعة في تحويره والاعتداء عليه.
قال الجاحظ: " كان عندنا حارس يكني أبا خزيمة فقلت يوماً وقد خطر على بالي: كيف اكتني هذا العلج الألكن بأبي خزيمة؟ ثم رأيته فقلت له: خبرني عنك، أكان أبوك يسمى خزيمة؟ قال: لا. قلت: فجدك أو عمك أو خالك؟ قال: لا. قلت: فلك ابن يسمي خزيمه؟ قال: لا. قلت: فكان لك مولى يسمى خزيمه؟ قال: لا. قلت: فكان في قريتك رجل صالح أو فقيه يسمى خزيمة؟ قال: لا. قلت: فلم اكتنيت بأبي خزيمة وأنت علج ألكن، وأنت فقير، وأنت حارس؟ قال: هكذا اشتهيت. قلت: فلأي شئ اشتهيت هذه الكنية من بين جميع الكنى؟ قال: ما يدريني؟ قلت: فتبيعها الساعة بدينار وتكتني بأي كنية شئت؟ قال: لا والله، ولا بالدنيا وما فيها ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/251)
فيا أيها المسلم! أكرر مؤكداً، وبالحق مذكراً: إن الاسم عنوان المسمى فإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه، فإن المولود يعرف من اسمه في معتقده ووجهته، بل اعتقاد من اختار له هذا الاسم ومدى بصيرته وتصوره.
فاسم المولود وعاء له، وعنوان عليه، فهو مرتبط به، ومن خلال دلالته يقوم المولود ووالده وحال أمته، وما هنالك من مثل وأخلاق وقيم، فهو يدل على المولود لشدة المناسبة بين الاسم والمسمى، وهذا أمر قدره العزيز العليم، وألهمه نفوس العباد، وجعله في قلوبهم.
وقل أن يوجد لقب مثلاً إلا وهو يتناسب أو يقارب مع الملقب به.
ومن المشهور في كلام الناس: الألقاب تنزل من السماء، فلا تكاد تجد الاسم الغليظ الشنيع إلا على مسمى يناسبه وعكسه بعكسه.
ومن المنتشر قولهم: " لكل مسمى من اسمه نصيب " .. وقيل:
وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب.*.*.*.*.*. إلا ومعناه في اسم منه أو لقب
والأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها، ولهذا، فمن أصول لسان العرب: أن المعنى يؤخذ من المبنى ويدل عليه.
ولهذا نرى - كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى -:
أكثر السفلة أسماؤهم تناسبهم، وأكثر الشرفاء والعلية أسماؤهم تناسبهم.
ولهذا كان بعض الناس إذا رأى شخصاً، تخيل اسمه، فكان كما تصور، فلا يكاد يخطئ.
فحقاً إن للأسماء تأثيرات في المسميات، في الحسن، والقبح، والخفة والثقل، واللطافة والكثافة.
فأحسن أيها المسلم - بارك الله فيما رزقك - إلى مولودك وإلى نفسك وإلى أمتك باختيار الاسم الحسن في لفظه ومعناه.
وإن حسن الاختيار يدل على أكثر من معنى، فهو يدل على مدى ارتباط الأب المسلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومدى سلامة تفكيره من أي مؤثر يصرفه عن طريق الرشد والاستقامة والإحسان إلى المولود بالاسم الحسن.
وبالجملة، فهو الرمز الذي يعبر عن هوية من اختار الاسم والمعيار الدقيق لثقافته.
ومن الدارج في كلام الناس: " من اسمك أعرف أباك ".
والاسم يربط المولود بهدي الشريعة وآدابها، ويكون الوليد مباركاً فيذكر اسمه بالمسمى عليه من نبي أو عبد صالح، ليحصل على فضل الدعاء والاقتداء بهدي السلف الصالح، فتحفظ أسماؤهم، ويذكر بأوصافهم وأحوالهم، وتستمر سلسلة الإصلاح في عقب الأمة ونسلها.
وفيه إشباع نفس المولود بالعزة والكرامة، فإنه حين يشب عن طوقه، ويميز بين خمسة وستة، ويكون في سن التساؤلات (السابعة من عمره)، يبدو هذا السؤال: على ما سميتني يا أبتاه؟ ولماذا اخترت هذا الاسم؟ وما معناه؟ حينئذ يقع الأب في غمرة السرور إن كان أحسن الاختيار، أو يقع في ورطة أمام ابنه القاصر عن سن البلوغ، فتنكشف ضحالة الأب، وسخف عقله، فكان الأب من أول مراحل تربيته لابنه يلبسه لباساً أجنبياً عنه، ويضعه في وعاء لا يلائمه، وهذا انحراف عن سبيل الهدى والرشاد، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه?? .. " حديث.
وبالجملة، فالاسم هو الوعاء الذي يستقر في مشموله المولود، فإذا استكملت اسمه الثلاثي مثلاً، حصل لك التصور الأولى عنه، وتسابقت إلى ذهنك دلالات هذه الأسماء لتكييف هذا الإنسان وتقويمه.
وإذا كانت هذه من آثار الاسم على الولد ووالده، فانظر من وراء هذا ماذا يلحق الأمة من تكثيف هذه الأسماء المحرمة، وبخاصة الغربية منها:
فللاسم تأثير على الأمة في سلوكها وأخلاقياتها على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها .. ".
ويعطي رؤية واضحة لمدى تأثير التموجات الفكرية والعقدية على الأمة وانحسارها عن أخلاقياتها وآدابها.
وماذا من استيلاء العجمة عليها وماذا استيلاء العجمة عليها ومداخلة الثقافات الوافدة لها؟
وماذا من انقطاع حبل الاتصال في عمود النسب عند نكث اليد من الصبغة الإسلامية: الأسماء الشرعية؟
ثم هو – بعد - من علائم الأمة المغلوبة بعقدة النقص والاستيلاء عليها، إذ النفس مولعة أبدا بالاقتداء بالمتغلب عليها، كالعبد المملوك مع سيده.
ثم هو أيضاً يدل على أن الأمة ملقى حبلها على غاربها، وأن ليس فيها رجال يطفئون جذوة ما تعاظم في صدورهم من شأن ذلك الغالب الفاجر.
وبناء على ما تقدم، صار حسن الاختيار لاسم المولود من الواجبات الشرعية.
ويأتيك بيانه في الأصلين الخامس والسادس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/252)
• الأصل الثاني: في وقت التسمية
جاءت السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على ثلاثة وجوه:
1 - تسمية المولود يوم ولادته.
2 - تسميته إلى ثلاثة أيام من ولادته.
3 - تسميته يوم سابعه.
وهذا اختلاف تنوع يدل على أن في الأمر سعة والحمد لله رب العالمين.
• الأصل الثالث: التسمية حق للأب
لا خلاف في أن الأب أحق بتسمية المولود، وليس للأم حق منازعته، فإذا تنازعا فهي للأب.
وبناءً على ذلك فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة، وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة وتوثيق حبال الصلة بينهم.
كما أنه ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعرضون موالديهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسميهم، وهذا يدل على أن على الأب عرض المشورة في التسمية على عالم بالسنة أو من أهل السنة يثق بدينه وعلمه، ليدله على الاسم الحسن بمولوده.
• الأصل الرابع: المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه
كما أن التسمية من حق الأب، فإن المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه، ويدعى بأبيه لا بأمه، فيقال في إنشاء التسمية: فلان ابن فلان، فلا يقال: ابن فلانة، ويقال في دعاءه ومناداته والإخبار عنه: يا ابن فلان، ولا يقال: يا ابن فلانة، قال الله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) [الأحزاب:5].
والدعاء يستعمل استعمال التسمية، فيقال: دعوت ابني زيدًا، أي: سميته، قال الله تعالى: (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) [النور: 63]، وذلك خطاب من كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد! أي: قولوا: يا رسول الله! يا نبي الله!
ولهذا يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم: فلان ابن فلان، كما ثبت الحديث بذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان ". رواه البخاري وترجم عليه بقوله: " باب ما يدعى الناس بآبائهم"
وهذا من أسرار التشريع، إذ النسبة إلى الأب أشد في التعريف وأبلغ في التمييز، لأن الأب هو صاحب القوامة على ولده وأمه في الدار وخارجها، ومن أجله يظهر في المجامع والأسواق، ويركب الأخطار في الأسفار لجلب الرزق الحلال والسعي في مصالحهم وشئونهم، فناسبت النسبة إليه لا إلى ربات الخدور، ومن أمرهن الله تعالى بقوله: (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب: 33].
• الأصل الخامس: في حسن الاختيار
يجب على الأب اختيار الاسم الحسن في اللفظ والمعنى في قالب النظر الشرعي واللسان العربي، فيكون: حسناً، عذباً في اللسان، مقبولاً للأسماع، يحمل معنى شريفاً كريماً، ووصفاً سابقاً خالياً مما دلت الشريعة على تحريمه أو كراهته، مثل: لوثة العجمة، وشوائب التشبه، والمعاني الرخوة.
ومعنى هذا أن لا تختار اسماً إلا وقد قلبت النظر في سلامة لفظه، ومعناه، على علم ووعي وإدراك، وإن استشرت بصيراً في سلامته مما يحذر، فهو أسلم وأحكم.
ومن الجاري قولهم: حق الولد على والده أن يختار له أمة كريمة، وأن يسميه اسماً حسناً وأن يورثه أدباً حسناً.
والأسماء المشروعة رتب ومنازل، وإليك بيانهاً في الأصل الآتي:
• الأصل السادس: في مراتب الأسماء استحبابا وجوازاً
هي في الاستحباب والجواز رتب ومنازل على الترتيب الآتي:
1 - استحباب التسمية بهذين الاسمين: عبدالله، وعبدالرحمن، وهما أحب الأسماء إلى الله تعالى، كما ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، وذلك لاشتمالهما على وصف العبودية التي هي الحقيقة للإنسان.
وقد خصهما الله في القرآن بإضافة العبودية إليهما دون سائر أسمائه الحسنى، وذلك في قوله تعالى: (وأنه لما قام عبد الله يدعوه) [الجن: 19]، وقوله سبحانه: (وعباد الرحمن) [الفرقان:63]، وجمع بينهما في قوله تعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) [الإسراء: 110].
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عمه العباس: عبدالله رضي الله عنهما.
وفي الصحابة رضي الله عنهم نحو ثلاثمائة رجل كلاً منهم اسمه عبدالله، وبه سمي أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة: عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/253)
2 - ثم استحباب التسمية بالتعبيد لأي من أسماء الله الحسنى،مثل: عبدالعزيز، عبدالملك، وأول من تسمى بهما ابنا مروان بن الحكم.
والرافضة لا تسمي بهذين الاسمين منابذة للأمويين، وهذا محض عدوان واعتداء (وهذا شأنهم في مجموعة من الأسماء، منها: سائر أسماء بني أمية مثل: معاوية، ويزيد، ومروان، وهشام ... ، وقد حرموا أنفسهم من التسمي باسم عبدالرحمن، لأن قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو عبدالرحمن بن ملجم).
وأسماء الله توقيفية بدليل من كتاب أو سنة وسترى جملتها في حرف العين من دليل الأسماء الآتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الهروي رحمه الله تعالى قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى، قال: وكذلك أهل بيتنا.
والحمد لله، قل بيت من بيوت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلا وفيه من هذه الأسماء الكريمة المعبدة باسم الله تعالى، أو المحمدة باسم من أسماء نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قرأت عمود النسب لأي علم من أعلام المسلمين في كتب التراجم، وجدت الأمر كذلك، فلنكن هكذا، ولنصل الخلف بهدي السلف.
3 - التسمية بأسماء أنبياء الله ورسله، لأنهم سادات بني آدم وأخلاقهم أشرف الأخلاق وأعمالهم أزكي الأعمال، فالتسمية بأسمائهم تذكر بهم وبأوصافهم وأحوالهم.
وقد أجمع العلماء على جواز التسمية بها، إلا ما يؤثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه كتب: " لا تسموا أحداً باسم نبي " رواه الطبري.
وهذا النهي منه رضي الله عنه لئلا يبتذل الاسم وينتهك، لكن ورد ما يدل على رجوعه عن ذلك، كما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
والتسمية ببعضها منتشرة في صدر هذه الأمة وسلفها، وقد سمى النبي ? ابنه باسم أبيه إبراهيم، فقال ?: " ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم.
وبه سمى صلى الله عليه وسلم أكبر ولد أبي موسى رضي الله عنه.
وعن يوسف بن عبدالله بن سلام، قال " سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف " رواه البخاري في "الأدب المفرد " والترمذي في " الشمائل "، وقال ابن حجر: " سنده صحيح "
وأفضل أسماء الأنبياء: أسماء نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين أجمعين.
وبعد الإجماع على جواز التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في حكم الجمع بين اسمه وكنيته: محمد أبو القاسم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: " والصواب أن التسمي باسمه جائز، والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه ": انتهى
وهاهنا لطيفة عجيبة، وهي أن أول من سمى أحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو: أحمد الفراهيدي البصري والد الخليل صاحب العروض والخليل مولود سنة (100هـ).
4 - التسمية بأسماء الصالحين من المسلمين، فقد ثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي ?: " أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم " رواه مسلم.
وصحابة رسول الله ? هم رأس الصالحين في هذه الأمة، وهكذا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وقد كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرًا لطيفا في ذلك، فهذا الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه سمى ولده - وهم تسعة - بأسماء بعض شهداء بدر رضي الله عنهم، وهم: عبدالله، المنذر، عروة، حمزة، جعفر، مصعب، عبيدة، خالد، عمر.
وهكذا يوجد في المسلمين من سمي أولاده بأسماء الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم: عبدالله (أبو بكر)، عمر، عثمان، علي، رضي الله عنهم، ومن سمى بناته بأسماء أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ...
5 - ثم يأتي من الأسماء ما كان وصفاً صادقاً للإنسان بشروطه وآدابه، وإليك بيانها في الأصل بعده.
• الأصل السابع: في شروط التسمية وآدابها
من نصوص السنة، أمراً ونهياً ودلالة وإرشاداً، وبمقتضى قواعد الشريعة وأصولها، يتبين أن اسم المولود يكتسب الصفة الشرعية متى توفر فيه هذان الشرطان:
الشرط الأول: أن يكون عربياً، فيخرج به كل اسم أعجمي، ومولد ودخيل على لسان العرب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/254)
الشرط الثاني: أن يكون حسن المبنى والمعنى لغة وشرعاً، ويخرج بهذا كل اسم محرم أو مكروه، إما في لفظه أو معناه أو فيهما كليهما، وإن كان جارياً في نظام العربية، كالتسمي بما معناه التزكية، أو المذمة، أو السب، بل يسمى بما كان صدقاً وحقاً.
قال الطبري رحمه الله: " لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى، ولا باسم يقتضي التزكية له، ولا باسم معناه السب، ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص، ولا يقصد بها حقيقة الصفة. لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم، فيظن أنه صفة للمسمى، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى ما إذا دعى به صاحبه كان صدقاً ".
قال: " وقد غير رسول الله ? عدة أسماء " انتهى.
وللأسماء أيضا جملة آداب يحسن أخذها بالاعتبار ما أمكن:
1 - الحرص على اختيار الاسم الأحب فالمحبوب حسبما سبق من بيان لمراتبه في الأصل السادس.
2 - مراعاة قلة حروف الاسم ما أمكن.
3 - مراعاة خفة النطق به على الألسن.
4 - مراعاة التسمية بما يسرع تمكنه من سمع السامع.
5 - مراعاة الملائمة، فلا يكون الاسم خارجاً عن أسماء، أهل طبقته وملته وأهل مرتبته.
وهذا أدب مهم رفيع، وإحساس مرهف لطيف، نبه عليه العلامة الماوردي رحمه الله في كتابه "نصيحة الملوك". (ص167) فقال:
" فإذا ولد المولود، فإن من أول كراماته له وبره به أن يحليه باسم حسن وكنية لطيفة شريفة، فإن للاسم الحسن موقعاً في النفوس مع أول سماعه.
وكذلك أمر الله عباده، وأوجب عليهم أن يدعوه بالأسماء الحسنى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه) [الأعراف: 180]، وأمر أن يصفوه بالصفات العلى، فقال: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) [الإسراء: 110].
واختار النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أولاده اختياراً، وآثرها إيثاراً، ونهى عليه السلام أن يجمع أحد من المسلمين بين اسمه وكنيته، وقال: " أحب الأسماء عند الله عبدالله وعبدالرحمن ".
وإنما جهة الاختيار لذلك في ثلاثة أشياء:
منها: " أن يكون الاسم مأخوذاً من أسماء أهل الدين، من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، ينوي بذلك التقرب إلى الله جل اسمه بمحبتهم وإحياء أساميهم والاقتداء بالله جل اسمه في اختيار تلك الأسماء لأوليائه، وما جاء به الدين، كما قد روينا عنه في أن أحب الأسماء إلى الله عبدالله وأمثاله.
ومنها: أن يكون الاسم قليل الحروف، خفيفاً على الألسن، سهلاً في اللفظ، سريع التمكن من السمع، قال أبو نواس في هذا الاسم:
فقلنا له ما الاسم قال سموأل.*.*.*.*.*. على أنني أكني بعمرو ولا عمرا
وما شرفتني كنية عربية.*.*.*.*.*.*. ولا أكسبتني لا ثناء ولا فخراً
ولكنها خفت وقلت حروفها.*.*.*.*.*. ولست كأخرى إنما جعلت وقرا
فأخبر - كما ترى - أنه اختارها على بغضه لأهلها، لقلة حروفها وخفتها على اللسان وفي السمع.
ومنها: أن يكون حسناً في المعنى، ملائماً لحال المسمى، جارياً في أسماء أهل طبقته وملته وأهل مرتبته " انتهى كلام الماوردي.
وهذا بمعنى ما تقدم في فواتح هذا الكتاب: أن الاسم كالثوب، إن قصر شان، وإن طال شان.
فمراعاة أسماء أهل طبقته وقبيلته ربط أسري والتحام عائلي.
ومراعاة أسماء أهل ملته ربط ديني عقدي.
ومراعاة أسماء أهل مرتبته ربط أدبي بإنزال المرء نفسه منزلها، حتى لا يتندر به.
فهذه اللفتة النفسية من الماوردي رحمه الله تعالى أذكر بها عرب هذه الجزيرة للابتعاد عن هذه الأسماء التي لا تليق بخصوص قيمهم، وأن من الأسماء ما يستملح على الصغير ثم إذا كبر صار مشيناً، كالثوب القصير على الطويل.
وفي تفسير قول الله تعالى عن عبده يحيى: (لم نجعل له من قبل سميا) [مريم: 7]، قال القرطبي رحمه الله تعالى: " وفي هذه الآية دليل وشاهد أن الأسامي السنع - أي: الجميلة - جديرة بالأثرة، وإياها كانت العرب تنتحي في التسمية، لكونها أنبه وأنزه، حتى قال القائل:
سنع الأسامي مسبلي أزر.*.*.*.*.*.*.*. حمرٍ تمس الأرض بالهدب
وقال رؤبة للنسابة البكرى وقد سأله عن نسبه: أنا ابن العجاج. فقال: قصرت وعرفت " انتهى
• الأصل الثامن: في الأسماء المحرمة
دلت الشريعة على تحريم تسمية المولود في واحد من الوجوه الآتية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/255)
1 - اتفق المسلمون على أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله تعالى، من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك، مثل: عبد الرسول، عبد النبي، عبد علي، عبد الحسين، عبد الأمير (يعني: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه)، عبد الصاحب (يعني: صاحب الزمان المهدي المنتظر)، وهي تسميات الروافض.
وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم كل اسم معبد لغير الله تعالى، مثل: عبد العزى، عبد الكعبة، عبد شمس، عبد الحارث.
ومن هذا الباب: غلام الرسول، غلام محمد، أي: عبد الرسول ... وهكذا.
والصحيح في عبد المطلب المنع.
ومن هذا الغلط في التعبيد لأسماء يظن أنها من أسماء الله تعالى وليست كذلك مثل: عبد المقصود، عبد الستار، عبد الموجود، عبد المعبود، عبد الهوه، عبد المرسل، عبد الوحيد، عبد الطالب ... فهذه يكون الخطأ فيها من جهتين:
من جهة التسمية الله بما لم يرد به السمع، وأسماؤه سبحانه توفيقية على النص من كتاب أو سنة.
والجهة الثانية التعبيد بما لم يسم الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
2 - التسمية باسم من أسماء الله تبارك وتعالى فلا تجوز التسمية باسم يختص به الرب سبحانه، مثل: الرحمن، الرحيم، الخالق، البارئ ... وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من التسمية بذلك.
وفي القرآن العظيم: (هل تعلم له سمياً) [مريم: 15]، أي لا مثيل له يستحق مثل اسم الذي هو الرحمن.
3 - التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم.
والمسلم المطمئن بدينه يبتعد عنها وينفر منها ولا يحوم حولها.
وقد عظمت الفتنة بها في زماننا، فيلتقط اسم الكافر من أوربا وأمريكا وغيرهما، وهذا من أشد مواطن الإثم وأسباب الخذلان، ومنها: بطرس، جرجس، جورج، ديانا، روز، سوزان ... وغيرها مما سبقت الإشارة إليه.
وهذا التقليد للكافرين في التسمي بأسمائهم، إن كان عن مجرد هوى وبلادة ذهن، فهو معصية كبيرة وإثم، وإن كان عن اعتقاد أفضليتها على أسماء المسلمين، فهذا على خطر عظيم يزلزل أصل الإيمان، وفي كلتا الحالتين تجب المبادرة إلى التوبة منها، وتغييرها شرط في التوبة منها.
4 - التسمي بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله ومنها: اللات، العزى، إساف، نائلة، هبل ...
5 - التسمي بالأسماء الأعجمية، تركية، أو فارسية أو بربرية أو غيرها مما لا تتسع لغة العرب ولسانها، ومنها: ناريمان، شيريهان، نيفين، شادي - بمعنى القرد عندهم - جيهان.
وأما ما ختم بالتاء، مثل: حكمت، عصمت، نجدت، هبت، مرفت، رأفت ... فهي عربية في أصلها، لكن ختمها بالتاء الطويلة المفتوحة - وقد تكون بالتاء المربوطة - تتريك لها أخرجها عن عربيتها، لهذا لا يكون الوقف عليها بالهاء.
والمختومة بالياء مثل: رمزي، حسني، رشدي، حقي، مجدي، رجائي هي عربية في أصلها، لكن تتريكها بالياء في آخرها منع من عربيتها بهذا المبنى، إذ الياء هنا ليست ياء النسبة العربية مثل: ربعي، ووحشي، وسبتي (لمن ولدت يوم السبت)، ولا ياء المتكلم، مثل: كتابي، بل ياء الإمالة الفارسية والتركية.
وأما لفظ (فقي) في مصر، فهو عندهم مختصر (فقيه).
ومن الأسماء الفارسية ما ختم بلفظ (ويه)، مثل: سيبويه، وقد أحصى بعضهم اثنين وتسعين اسماً مختومة بلفظ (ويه)
وفي اللغة الأردية يقحمون الياء في وسط الكلمة علامة للتأنيث، فيقولون في رحمن: (رحيمن)، وفي كريم: (كريمن) ...
6 - كل اسم فيه دعوى ما ليس للمسمى، فيحمل من الدعوى والتزكية والكذب ما لا يقبل بحال.
ومنه ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ... " الحديث، متفق عليه.
ومثله قياسا على ما حرمه الله ورسوله: سلطان السلاطين، حاكم الحكام، شاهنشاه، قاضي القضاة.
وكذلك تحريم التسمية بمثل: سيد الناس، سيد الكل، سيد السادات، ست النساء.
ويحرم إطلاق (سيد ولد آدم) على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم " رواه مسلم.
7 - قال ابن القيم: " التسمية بأسماء الشياطين، كخنزب، والولهان، والأعور، والأجدع
وقد وردت السنة بتغيير اسم من كان كذلك.
• الأصل التاسع: في الأسماء المكروهة
يمكن تصنيفها على ما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/256)
1 - تكره التسمية بما تنفر منه القلوب، لمعانيها، أو ألفاظها، أو لأحدهما، لما تثيره من سخرية وإحراج لأصحابها وتأثير عليهم، فضلاً عن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء:
ومنها: حرب، مرة، خنجر، فاضح، فحيط، حطيحط، فدغوش ... وهذا في الأعراب كثير، ومن نظر في دليل الهواتف رأى في بعض الجهات عجباً!
ومنها: هيام و سهام، بضم أولهما: اسم لداء يصيب الإبل.
ومنها: رحاب وعفلق، ولكل منهما معنى قبيح.
ومنها: نادية، أي: البعيدة عن الماء.
2 - ويكره التسمي بأسماء فيها معان رخوة شهوانية، وهذا في تسمية البنات كثير، ومنها: أحلام، أريج، عبير، غادة (وهي التي تتثنى تيهًا ودلالاً)، فتنة، نهاد، وصال، فاتن، (أي: بجمالها)، شادية، شادي (وهما بمعنى المغنية)
3 - ويكره تعمد التسمي بأسماء الفساق الماجنين من الممثلين والمطربين وعمار خشبات المسارح باللهو الباطل.
ومن ظواهر فراغ بعض النفوس من عزة الإيمان أنهم إذا رأوا مسرحية فيها نسوة خليعات، سارعوا متهافتين إلى تسمية مواليدهم عليها، ومن رأى سجلات المواليد التي تزامن العرض، شاهد مصداقية ذلك ... فإلى الله الشكوى.
4 - ويكره التسمية بأسماء فيها معان تدل على الإثم والمعصية، كمثل (ظالم بن سراق) فقد ورد أن عثمان بن أبي العاص امتنع عن تولية صاحب هذا الاسم لما علم أن اسمه هكذا، كما في " المعرفة والتاريخ " (3/ 201) للفسوي.
5 - وتكره التسمية بأسماء الفراعنة والجن: ومنها: فرعون، قارون، هامان ...
6 - ومنه التسمية بأسماء فيها معان غير مرغوبة، كمثل: (خبية بن كناز)، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه قال عنه: "لا حاجة لنا فيه، فهو يخبئ وأبوه يكنز" كما في "المؤتلف والمختلف" (4/ 1965) للدارقطني.
7 - ويكره التسمي بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة، ومنها التسمية بما يلي: حنش، حمار، قنفذ، قنيفذ، قردان، كلب، كليب… والعرب حين سمت أولادها بهذه، فإنما لما لحظته من معنى حسن مراد: فالكلب لما فيه من اليقظة والكسب، والحمار لما فيه من الصبر والجلد، وهكذا ... وبهذا بطل غمز الشعوبية للعرب كما أوضحه ابن دريد وابن فارس وغيرهما.
8 - وتكره التسمية بكل اسم مضاف من اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضافة إلى لفظ (الدين) ولفظ (الإسلام) مثل: نور الدين، ضياء الدين، سيف الإسلام، نور الإسلام ... وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين (الدين) و (الإسلام)، فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تطل على الكذب، ولهذا نص بعض العلماء على التحريم، والأكثر على الكراهة، لأن منها ما يوهم معاني غير صحيحة مما لا يجوز إطلاقه، وكانت في أول حدوثها ألقاباً زائدة عن الاسم، ثم استعملت أسماء.
وقد يكون الاسم من هذه الأسماء منهياً عنه من جهتين مثل: شهاب الدين، فإن الشهاب الشعلة من النار، ثم إضافة ذلك إلى الدين، وقد بلغ الحال في إندونيسيا التسمية بنحو: ذهب الدين، ماس الدين!.
وكان النووي رحمه الله تعالى يكره تلقيبه بمحيي الدين، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكره تلقيبه بتقي الدين، ويقول " لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر "
وقد بينت ذلك في " معجم المناهي " و " تغريب الألقاب ".
وأول من لقب الإسلام بذلك هو بهاء الدولة ابن بويه (ركن الدين) في القرن الرابع الهجري.
ومن التغالي في نحو هذه الألقاب: زين العابدين، ويختصرونه بلفظ (زينل)، وقسام علي، ويختصرونه بلفظ (قسملي).
وهكذا يقولون - وبخاصة لدى البغاددة - في نحو: سعد الدين، عز الدين، علاء الدين: سعدي، عزي، علائي.
والرافضة يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى: سيد العابدين، وهذا لا أصل له، كما في: " منهاج السنة " (4/ 50)، و " الموضوعات " لابن الجوزي (2/ 44 - 45)، وعلي بن الحسين من التابعين، فكيف يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟!
فقاتل الله الرافضة ما أكذبهم وأسخف عقولهم!
ومن أسوأ ما رأيت منها التسمية بقولهم: جلب الله، يعني: كلب الله! كما في لهجة العراقيين، وعند الرافضة منهم يسمونه: جلب علي، أي: كلب علي! وهم يقصدون أن يكون أميناً مثل أمانة الكلب لصاحبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/257)
9 - وتكره التسمية بالأسماء المركبة،مثل: محمد أحمد، محمد سعيد، فأحمد مثلاً فهو الاسم، محمد للتبرك ... وهكذا.
وهي مدعاة إلى الاشتباه والالتباس، ولذا لم تكن معروفة في هدي السلف، وهي من تسميات القرون المتأخرة، كما سبقت الإشارة إليه.
ويلحق بها المضافة إلى لفظ الجلالة (الله)، مثل: حسب الله، رحمة الله، جبره الله، حاشا: عبد الله، فهو من أحب الأسماء إلى الله.
أو المضافة إلى لفظ الرسول، مثل: حسب الرسول، وغلام الرسول ... وبينتها في: " معجم المناهي "، و " تغريب الألقاب ".
10 - وكره جماعة من العلماء التسمي بأسماء الملائكة عليهم السلام! مثل: جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل.
أما تسمية النساء بأسماء الملائكة، فظاهر الحرمة، لأن فيها مضاهاة للمشركين في جعلهم للملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم.
وقريب من هذا تسمية البنت: ملاك، ملكة.
11 - وكره جماعة من العلماء التسمية بأسماء سور القرآن الكريم، مثل: طه، يس، حم ... " وأما ما يذكره العوام أن يس وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فغير صحيح "
• الأصل العاشر: في المخرج من الأسماء المحرمة أو المكروهة
المخرج هو في تغييرها واستبدالها باسم مستحب شرعاً أو جائز، كما تقدم في الأصلين الخامس والسادس.
وطلب التغيير يكون من الولي الشرعي على القاصر أو من المسمى بعد بلوغه ورشده.
وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة وحولها من الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية، ومن الأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن " رواه الترمذي.
يعلم ذلك من نظر كتاب " الإصابة في تمييز أسماء صحابة " لابن حجر وقد استقرأتها في كتاب "معجم المناهي اللفظية ". والحمد لله رب العالمين.
وظاهر من هدى النبي صلى الله عليه وسلم في تحويل الأسماء مراعاة القرب في النطق، كتغيير شهاب إلى هشام، وجثامة إلى حسانة.
وهكذا يحول – مثلاً -: عبد النبي إلى عبد الغني، عبد الرسول إلى عبد الغفور، وعبد علي إلى عبد العلي، وعبد الحسين إلى عبد الرحمن، وحنش إلى أنس، وعبد الكاظم إلى عبد القادر ... والمهم تحويل الاسم إلى مستحب أو جائز.
• إرشادات يحسن الوقوف عليها قبل اختيار الاسم:
1 - في الصفحات القادمة دليل فيه طليعة الأسماء منتقاة - حسب الإمكان - عبر الضوابط الشرعية واللغوية في اللفظ والمعنى، فهي وإن كانت قليلة فهي كثيرة مباركة.
2 - ليس كل قديم يكون حسناً لقدمه، فهناك أسماء مع قدمها لم أذكرها، لأن معانيها غير مقبولة.
وهناك أسامي مشتركة بين الذكور والإناث لم أذكرها، إلا ما ندر، مثل (أسماء)، لكن لا أذكره في عاميته الغالبة عليه.
لهذا فننبه لحسن الاختيار إذا جاوزت هذه القائمة.
3 - إذا أردت اختيار اسم لمولودك، فانظر ما يتلاءم مع أهل بيتك وطبقتك، ولهذا تركت بعض الأسماء مع جوازها، لأنها لا تتلاءم مع عرب قلب هذه الجزيرة العربية.
ونتيجة لعدم الملاءمة عند اختيار الآباء بعض الأسماء، ترى من يغير اسمه بعد بلوغه بقصد الملاءمة مع أسماء أهل داره وقبيلته.
4 - إذا قبلت الاختيار من هذا الدليل مثلاً، فليكن على وجوه: إذا ناديته، إذا كنيت به،إذا نسبته إلى اسمك، ومدى ملاءمة الاسم للمولود في مراحل حياته من صغره إلى كبره.
وإن حرصت على تناسب أسماء جميع ولدك، فهو ذوق رفيع، وتدقيق جميل.
5 - وأخيراً لا يخلو بيتك من هذه الأسماء الشريفة الجليلة المباركة: عبد الله، عبد الرحمن، محمد، أحمد، إبراهيم ... عائشة، فاطمة.
http://www.saaid.net/Warathah/bkar/
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 12 - 03, 12:23 ص]ـ
أسأل الله أن يرزقك زوجة ثانية لتتحفنا ببعض أحكام التعدد:)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 12 - 03, 12:40 ص]ـ
وآمل أن تذبح العقيقة
وآمل أن تنتفع بهذا
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/113.htm
ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 12 - 03, 01:32 ص]ـ
وللفائدة:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
الأصل الثاني: في وقت التسمية
جاءت السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على ثلاثة وجوه:
1 - تسمية المولود يوم ولادته.
2 - تسميته إلى ثلاثة أيام من ولادته.
3 - تسميته يوم سابعه.
وهذا اختلاف تنوع يدل على أن في الأمر سعة والحمد لله رب العالمين.
http://www.saaid.net/Warathah/bkar/
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 12 - 03, 03:49 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ زياد.
هل نفس الشيء ينطبق على العقيقة؟ حيث أن نفس الأحاديث تشمل الكلام على العقيقة.
ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 12 - 03, 03:56 ص]ـ
ياشيخ هيثم لعل أحاديث التسمية في اليوم الأول لم تشر إلى العقيقية، فيبقى ما جاء أنها في يوم سابعه، والله أعلم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[29 - 11 - 04, 09:39 م]ـ
جاءت السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على ثلاثة وجوه:
1 - تسمية المولود يوم ولادته.
2 - تسميته إلى ثلاثة أيام من ولادته.
3 - تسميته يوم سابعه.
وهذا اختلاف تنوع يدل على أن في الأمر سعة والحمد لله رب العالمين.
- أما الأدلة على استحبابها وسنيتها في اليوم الأول والسابع فهي ظاهرة ..
- لكن ما الدليل على سنيتها في اليوم الثالث؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/258)
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[30 - 11 - 04, 05:09 ص]ـ
بارك الله لك في عمر
ولعل بن القيم رجح التسمية في اول يوم ومن أسباب ترجيحه لكي لا يخلو الابن من إسم يطلق عليه أو ينادي عليه به قبل التسمية أي خلال السبعة الأيام، وفي هذا نوع عسر لمن جرب. والله أعلم
ـ[أبو عمر اليماني]ــــــــ[01 - 12 - 04, 01:36 م]ـ
وماذا عن التحنيك أحسن الله إليكم , هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 04, 11:25 م]ـ
شيخنا السمرقندي
لعل عمدة الشيخ بكر القضاعي - حفظه الله
هو قول ابن القيم
(قال الخلال في جامعه باب ذكر تسمية الصبي أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال تذاكرنا لكم يسمى الصبي فقال لنا أبو عبد الله أما ثابت فروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة وأما سمرة فيسمى يوم السابع يعني حديث سمرة فيقتضي التسمية يوم السابع
أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله قال حديث أنس يسمى لثلاثة وحديث سمرة قال يسمى يوم سابعه)
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=95&id=101(70/259)
ما صحة هذا الكلام بالنسبة لصيام شوال
ـ[صائد الفوائد]ــــــــ[11 - 12 - 03, 02:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلتني أسئلة كثيرة عن صحة صيام ست من شوال في غير هذا الشهر.
وقد نقل لي أحدهم فتوى مصورة من أحد المجلات فارجوا النظر فيها ومناقشتها ليتضح الحق ..
الفتوى مرفقة ..
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[11 - 12 - 03, 03:43 ص]ـ
الذي سمعتُ الشيخ عبدالله المطلق يفتي به في قناة المجد هو جواز صيام ست من ذي القعدة لمن لم يتمكن من صيام الست من شوال ... إما لأن عليه قضاء رمضان أو لأي عارض آخر.
أما الكلام الذي في الفتوى المرفقة فالله أعلم بصحته.
ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[11 - 12 - 03, 04:10 ص]ـ
هذا الكلام لا أعلم ان أحداً قد سبق هذا المفتى إليه ، و أنت كما ترى
لم يرفق هذا المفتى مع هذه الفتوى مذهب من هذا؟
وهذا يكفى فى رد كلامه لأنه إبتدع قولاً لم يسبق إليه
ولعمرى لو كان الأمر كما زعم فلماذا قال صلى الله عليه وسلم "من شوال"؟ فإن الرجل إذا وضع قيدا ً فى كلامه وكان هذا القيد لا فائده
منه لكان من قله فصاحته ... فكيف يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ..
نعم ما ذكره عن مالك وابى يوسف وكذا ابى حنيفه صحيح أنه مذهبهم
ولكن سنه رسول الله أحق أن تتبع ...
وانظر العله التى من أجلها منع مالك الصيام فى شوال والكلام فى ذلك
فى الإعتصام والموافقات للشاطبى رحمه الله وقد خالفه أعنى الشاطبى خالف مالكاً هنا رغم أنه حكى عن المنذرى أن الذى خشى منه مالك وقع عند مسلمى العجم
ونسأل الله العصمة من الزلل والله المستعان
ـ[صائد الفوائد]ــــــــ[11 - 12 - 03, 04:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أخوكم
ـ[المستفيد7]ــــــــ[11 - 12 - 03, 05:25 م]ـ
في كتاب فقه ابن سعدي شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله 3/ 175
((س14:اذ صام ايام من شوال في ذي القعدة فهل يحصل له الاجر الخاص بها؟
ج14: اما ان كان له عذر من مرض او حيض او نفاس او نحو ذلك من الاعذار التي بسببها اخر صيام قضائه، او اخر صيام الست فلاشك في ادراك الاجر الخاص، وقد نصوا على ذلك.
واما اذا لم يكن له عذر اصلا بل اخر صيامها الى ذي القعدة او غيره فظاهر النص يدل على انه لايدرك الفضل الخاص وانه سنة فات محلها كما اذا فاته صيام عشر ذي الحجة او غيرها حتى فات وقتها فقد زال ذلك المعنى الخاص وبقي الصيام المطلق)) اهـ.
وفي الحاشية للمحققين على قوله " وقد نصوا على ذلك ":الفروع 3/ 108.والانصاف 3/ 343 - 344.
وقد تكلم على هذه المسألة غير الحنابلة انظر مثلا الموسوعة الفقهية ونهاية المحتاج.
ولعل الاخوة يدلون بدلوهم في هذه المسألة.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[11 - 12 - 03, 05:37 م]ـ
في فتاوى رمضان جمع أشرف بن عبدالمقصود (2/ 695) قال الشيخ ابن باز رحمه الله: (و لا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال لأنها سنة فات محلها، سواء تركت لعذر أو لغير عذر. و الله ولي التوفيق)
ـ[صائد الفوائد]ــــــــ[11 - 12 - 03, 07:49 م]ـ
بارك الله فيكم
هل من إضافة في هذه المسألة؟
أخوكم
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[12 - 12 - 03, 03:48 ص]ـ
ممن أفتى بجواز صيام (الست) من شوال في ذي القعدة عند العذر:
الشيخ ابن سعدي، وابن عثيمين، وابن جبرين رفع الله درجاتهم.
الأدلة - مما يحضرني - الآن:
1 - أن قضاء السنن جاءت به الشريعة، فكما تقضى سنة الفجر بعد الصلاة، وغيرها؛ فكذلك هنا.
2 - أنه جاء في بعض الروايات: " ثم صام ستاً " بدون تقييد، فدل على أن المقصود صيام ستة أيام، وتقييدها في بعض الروايات بـ (شوال) للحث على المبادرة بصيامها.
3 - ما جاء في بعض الأحاديث - بغض النظر عن صحته - أن صيام رمضان يعدل عشرة أشهر، وصيام الست يعدل شهرين، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها،
وهذا متحقق في صيام غير شوال، قنحن نعلم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر = صيام الشهر.
4 - أن هذا من سماحة الإسلام؛ بل نقول: أنه يكتب له الأجر حتى ولو لم يصم إذا كان من عادته صيامها، بدليل: " إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ".
هذا ما أذكره الآن من الأدلة، والله أعلم.
ملاحظة: لم أقرأ الفتوى المرفقه إلى الآن، لأنه قد أذن المؤذن.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[12 - 12 - 03, 07:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
الإخوة الأفاضل وفقهم الله
الرجل صاحب المقال بنى جميع كلامه السابق على شيء واحد، وأرى أن جميع من رد لم يتنبه له والله أعلم
صاحب المقال يرى ضعف الرواية المرفوعة عن أبي أيوب في صحيح مسلم، والصواب عنده الرواية الموقوفة التي أخرجها النسائي في الكبرى
فمن أراد الرد على صاحب المقال فعليه أن يثبت صحة الرواية التي أخرجها مسلم مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلَّم، ثم يناقشه في بقية ما أتى به
وفق الله الجميع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/260)
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[12 - 12 - 03, 06:59 م]ـ
قال الألباني (الإرواء 4/ 106): و لذلك قال الطحاوي ((هذا الحديث لم يكن بالقوي في قلوبنا من سعد بن سعيد، ورغبة أهل الحديث عنه حتى و جدناه قد أخذ عنه من ذكرنا من أهل الجلالة في الرواية و التثبت، و وجدناه قد حدث به عن عمرو (كذا بالمطبوع و الصواب عمر) بن ثابت صفوانُ بن سليم و زيد بن أسلم و يحي بن سعيد الأنصاري و عبد ربه بن سعيد الأنصاري)).
قلت (الألباني): ثم ساق أسانيده إليهم بذلك، فصح الحديث و الحمد لله، وزالت شبهة سوء حفظ سعد بن سعيد.
و حديث صفوان بن أسلم، أخرجه أبو داود و أيضا الدارمي مقرونا برواية سعد بن سعيد.
و يزداد الحديث قوة بشواهده، وهي كثيرة فمنها ...
ثم ذكر حديث ثوبان عند ابن ماجة و أحمد .....
ثم قال: (و راجع بقية الشواهد في الترغيب و مجمع الزوائد إن شئت).
تنبيه: في فهرس الجزء الرابع سقط هذا الحديث من الفهرسة و لكنه موجود في الفهرس العام الجزء التاسع.
ـ[السعيدي]ــــــــ[12 - 12 - 03, 07:05 م]ـ
سؤال رقم 40389:
هل يبدأ بالست من شوال قبل القضاء إذا كان باقي الأيام لا يكفي
السؤال:
هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء ما أفطر من رمضان إذا كان ما تبقى من الشهر لا يكفي لصومهما معا؟.
الجواب:
الحمد لله
صيام ست من شوال متعلق بإتمام صيام رمضان على الصحيح، ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)، رواه مسلم (1164)
فقوله " ثم " حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب، فيدل على أنه لا بد من إتمام صيام رمضان أولا (أداءً وقضاءً)، ثم يكون بعده صيام ست من شوال، حتى يتحقق الأجر الوارد في الحديث.
ولأن الذي عليه قضاء من رمضان يقال عنه: صام بعض رمضان، ولا يقال صام رمضان.
لكن إذا حصل للإنسان عذر منعه من صيام ست من شوال في شوال بسبب القضاء، كأن تكون المرأة نفساء وتقضي كل شوال عن رمضان، فإن لها أن تصوم ستا من شوال في ذي القعدة، لأنها معذورة، وهكذا كل من كان له عذر فإنه يشرع له قضاء ست من شوال في ذي القعدة بعد قضاء رمضان، أما من خرج شهر شوال من غير أن يصومها بلا عذر فلا يحصل له هذا الأجر.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عما إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن تقدم الست على الدين أم الدين على الست؟
فأجاب بقوله: " إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإنها لا تصوم الستة أيام من شوال إلا بعد القضاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال) ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان فلا يحصل لها ثواب الأيام الست إلا بعد أن تنتهي من القضاء، فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوما من رمضان، ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعد دخول شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة، ويكون لها أجر من صامها في شوال، لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو (أي صيامها للست في شوال) متعذر، فصار لها الأجر. " انتهى مجموع الفتاوى 20/ 19، راجع الأسئلة (4082)، (7863)
ـ[صائد الفوائد]ــــــــ[14 - 12 - 03, 01:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[17 - 12 - 03, 06:51 م]ـ
ما رأيك أخي صائد الفوائد في كلام الشخ الألباني أرجو أن يكون فيه رد على تلك المنشورة.(70/261)
بيان أنه لا يجوز الاعتماد على البوصلة في تحديد اتجاه القبلة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 12 - 03, 08:47 ص]ـ
إبطال استعمال البوصلة في حساب القبلة
يميل النّاس إلى استخدام البوصلة لتحديد القبلة، لكنهم لا يدركون الأخطاء المشتركة في البوصلة. أوّلاً: البوصلة تَتَأَثَّر بالأشياء المعدنيّة في الجوار، في الأثاث، في بناء الموادّ، أو حتّى المدفونة في الأرض. كما أنها تتأثر بالمجالات المغناطيسية التي تولدها أجهزة منزلية كالتلفاز. لذا قد توضع البوصلة وضعت في أماكن مختلفة في نفس الغرفة وتعطي اتّجاهات مختلفة. ثانياً: زاوية القبلة يمكن أن تُحْسَب من الشّمال فقط، و الشّمال لا يمكن أن يُحَدَّد بالبوصلة. تشير البوصلة إلى الشّمال المغناطيسيّ، على أساس مجال مغناطيسيّ للأرض يتغيّر باستمرار، و أحياناً له سلوك متقلّب. وقد يكون اتجاه الشّمال المغناطيسيّ بعيداً عن الشّمال الحقيقي بدرجات كثيرة.
اتّجاه القبلة يمكن أن يُحْسَب من الشّمال الحقيقي بسهولة عن طريق برنامج حاسب أو حسابات مثلثات بسيطة. لكن هذه الحسابات لن تكون مفيدة للشخص العادي الذي لا يعرف أن يحدد اتجاه الشمال الحقيقي إلا عن طريق البوصلة. والبوصلة ليست وسيلة جيدة لتحديد اتجاه الشمال، لأنها تشير إلى الشمال المغناطيسي وليس إلى الشمال الجغرافي الحقيقي. وأحياناً قد يكون بينهما فرق 30°، وهو فرقٌ شاسِعٌ لا يمكن إهماله. ويزيد الأمر صعوبة أن الشمال المغناطيسي يتحرك كل عام ويبتعد عن الشمال الحقيقي، والشخص العادي لا يعرف عن هذا التّغيّر.
مع العلم أن البوصلة اختراع صيني لم يكن السلف الصالح يستعملونه، بل كانوا يحددون الاتجاهات باستعمال الشمس في النهار، والنجوم في الليل. ومن الممكن تحديد اتجاه الشمال بدقة أعلى من البوصلة بالطرق التقليدية المستعملة من الشعوب القديمة منذ آلاف السنين.
ـ[الساجي]ــــــــ[14 - 12 - 03, 10:05 ص]ـ
هل من مرجع علمي لمثل هذه المسائل التجريبية اعني المتعلقة بتأثر البوصلة بالمجال المغناطيسي وخلافه مماذكرت
ـ[الساجي]ــــــــ[14 - 12 - 03, 10:14 ص]ـ
هلا ذكرت لنا طريقة حساب المثلثات البسيطة وبعض الطرق التقليدية القديمة المستعملة منذ آلاف السنين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 12 - 03, 04:11 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الساجي
هل من مرجع علمي لمثل هذه المسائل التجريبية اعني المتعلقة بتأثر البوصلة بالمجال المغناطيسي وخلافه مماذكرت
أخي لا أعلم قصدك، هل تريد إسم كتاب مرجعي، أم تريد موقع متخصص أم تريد مجرد دليل على هذا الكلام من موقع محايد؟
إذا كان الأخير فإليك هذه المقالة من السي إن إن:
http://www.cnn.com/2002/TECH/space/03/20/north.pole
وهذه الصورة توضح لك حركته المستمرة من بدايات القرن التاسع عشر إلى اليوم:
http://www.cnn.com/interactive/tech/0203/north.pole/popup.north.pole1.gif
ولحسن الحظ فإنه يقترب تدريجيا من الشمال الحقيقي.
وإذا أردت مقالة فيها توضيح بالصور فإليك هذه:
http://www.astro-fengshui.com/fengshui/truenorth.html
مع تحفظي على ذلك الموقع، لكني اخترته لسهولة شرحه. وهذا موقع آخر أحسن منه:
http://earthsci.org/fieldsk/compass/compass.html
وإليك موقع يشرح لك كيف تحسب الفرق بين الشمال المغناطيسي والشمال الحقيقي، وتطبق هذا على البوصلة، وهو يقدم ذلك بخطوات سهلة وبسيطة:
http://www.cnr.berkeley.edu/departments/espm/extension/COMPASS.HTM
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[14 - 12 - 03, 06:53 م]ـ
برنامج يقوم بحساب الفرق بين الشمال الجغرافي والشمال المغناطيسي لأي مدينة من خلال إدخال الحيثيات الجغرافية لهذه المدينة والعام الذي تريد إجراء الحساب فيه (لأن الفرق يتغير من عام لآخر):
http://www.geolab.nrcan.gc.ca/geomag/mirp_f.shtml
ملاحظة: الموقع والبرنامج باللغة الفرنسية ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 12 - 03, 07:15 م]ـ
وهذه ترجمة الموقع للإنكليزية:
http://www.geolab.nrcan.gc.ca/geomag/mirp_e.shtml
بإمكانك استعمال موقع عجيب http://tarjim.ajeeb.com لترجمته للعربية
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[14 - 12 - 03, 07:24 م]ـ
ساعة casio الإسلامية تحسب الشمال الحقيقي عن طريق إعتبار درجة الإنحراف سنة 1990كل منطقة بحسبها ويكون مرفق معها خريطة توضح ذلك وفيها حسابات أخرى دقيقة لحساب وقت الصلاة حسب المذاهب ودرجة الشفق.
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[14 - 12 - 03, 07:24 م]ـ
لكن إليكم ترجمة البرنامج لمن أراد استعماله:
- الخانة المعنونة " Année" يتم إدخال "السنة" فيها
- الخانة المعنونة " Latitude positive nord" تعني خط العرض. فإذا كانت المنطقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يتم إدخال حيثياتها كما هي، أما إذا كانت في النصف الجنوبي، فتدخل الحيثيات وأمامها إشارة "ناقص"
- الخامة المعنونة " Longitude positive ouest" تعني خط الطول. فإذا كانت المنطقة تقع غرب خط غرينتش، يتم إدخال حيثياتها كما هي، أما إذا كانت تقع شرق خط غرينتش، فتدخل الحيثيات وأمامها إشارة "ناقص"
- " Degrés" تعني الدرجات و " Min" تعني الدقائق
وحتى يقوم البرنامج بالحساب، ينبغي الضغط على زر " Soumettre la formule"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/262)
ـ[الساجي]ــــــــ[14 - 12 - 03, 08:54 م]ـ
بارك الله فيكم وفي جهدكم مقصدي ان يكون الكلام موثقا خاصة اذا كان في غير التخصص (ومن تكلم في غير فنه اتى بالعجائب)
ولعل لكم فيه دراية كتب الله اجركم ورفع قدركم
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[14 - 12 - 03, 09:20 م]ـ
الأخ الفاضل
إن هذه المسألة هي جانب من مجال تخصصي، وما ذكره الشيخ الفاضل ابن الأمين هو صواب. لكن المشكلة أن كل المراجع على الشبكة هي باللغات الأجنبية، ولقد حاولت أن أبحث لك عن مراجع عربية على الشبكة في هذا المجال إلا أني لم أوفق ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 12 - 03, 09:50 م]ـ
http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/08/08/mnw/17.htm
بوصلة جديدة تغير قبلة مساجد مصر
ادى ابتكار جديد، توصلت اليه باحثة مصرية لتحديد اتجاه القبلة، الى التسبب بأزمة كبيرة لم تكن لتخطر على بال وزارة الاوقاف المصرية، حيث اصبح لزوما عليها ان تقوم بتصحيح القبلة،
الى الاتجاه السليم في حوالي 107 الاف مسجد هي عدد المساجد الموجودة في مصر، وفيما يلي هذه القصة من البداية: في عام 1999 حصلت المبتكرة «هايدي محمد بدوي» على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي برقم «908» لعام 1999 على بوصلة جديدة لتحديد اتجاه القبلة أكثر دقة من البوصلة التي نعتمد عليها مما أدى الى اكتشاف اخطاء كبيرة في اتجاه القبلة في كثير من المساجد ومنها مساجد في مكة المكرمة .. وتأتي أهمية البوصلة الجديدة لدقتها المتناهية حيث تم تقسيمها إلى 360 درجة ابتداء من الصفر إلى 360 درجة بينما أي بوصلة مشابهة لا تزيد دقتها على 80 درجة لذلك تحقق البوصلة الجديدة دقة عالية في تحديد اتجاه القبلة في أي مكان بالعالم .. حيث يوجد مع الاختراع كتالوج مفصل لجميع بلدان العالم بقراءات هذه البلدان فيتم قراءة الرقم المقابل لهذا المكان في الكتالوج الذي يمكن ترتيبه أبجديا أو حسب الأماكن أو القارات ويتم توجيه مؤشر البوصلة في مستوى أفقي ناحية الرقم بدقة ويكون الاتجاه المكتوب عليه اتجاه الكعبة وهو الدقيق تماما دون انحراف .. وثبت بالتطبيق العلمي لتحديد القبلة في كثير من بلدان العالم أخطاء شديدة في تحديد القبلة وأمكن تغيير الاتجاه نحو الوضع الصحيح في كثير من مساجد العالم ومنها السعودية ومصر وجنوب افريقيا ومالي وبريطانيا واسبانيا وأمريكا .. وفي مصر ثبت وجود أخطاء كبيرة نتيجة تحديد القبلة بالوسائل السابقة. بينما البوصلة الجديدة تعطي أرقاما دقيقة فتختلف أرقام شمال القاهرة عن شرقها وغربها ووسطها وجنوبها وليس فقط اختلاف المحافظات فتوحيد الأرقام هنا خطأ شديد ونفس الملاحظة تنطبق على جميع بلدان العالم حيث تختلف المغناطيسية على سطح الارض بقيم تتراوح مابين 3 إلى 11 درجة وفقا للبوصلة الجديدة سواء بالسالب أو الموجب لذلك يتم ضبط البوصلة حسب مغناطسية كل بلد ومن هنا تأتي دقتها أكثر من عشرة أضعاف البوصلة القديمة في تحديد القبلة.
بوصلة حرة والاختراع عبارة عن دائرة معدنية غير قابلة للمغناطيسية ولا تتأثر بها مقسمة الى 360 درجة ويوجد بمركزها بوصلة حرة الحركة محمية بغلاف من البلاستيك الشفاف يمنع زحزحتها عن مركز الدوران ويتيح لها الدوران بحرية وعدم السقوط .. ويلاحظ ان هناك فارق 3 درجات بين الشمال المغناطيسي الذي تشير اليه البوصلة والشمال الحقيقي الذي تشير اليه خطوط الطول على الخريطة الجغرافية حيث ينحرف الشمال المغناطيسي 3 درجات في اتجاه عقارب الساعة لذلك يتم طرح 3 درجات من القراءة التي يشير اليها الشمال المغناطيسي اثناء اعداد الكتالوج لكي يتم الحصول على الاتجاه الحقيقي.
البوصلة القديمة عندما قامت «هايدي» بعرض اختراعها في معرض اختراعات الشباب الاخير لكي يتعارف عليه قطاع كبير من الباحثين والمتخصصين نال الاختراع اعجاب الباحثين والمتخصصين لكنه أثار أزمة كبيرة في المؤسسة الدينية المصرية حيث تساءل البعض عن مصير الصلاة في اتجاه خطأ خصوصا ان الاصل في الصلاة أن يتوجه المصلي الى الكعبة الشريفة .. الا أن الأزمة الحقيقية كانت داخل وزارة الاوقاف حيث انه اصبح لزاما عليها أن تعيد تصحيح اتجاه القبلة في عدة آلاف من المساجد .. وتشير اخر احصائية لوزارة الاوقاف الى انه يوجد في مصر 107 الاف مسجد وزاوية منها 59 ألف مسجد حكومي و14 ألف زاوية كما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/263)
يوجد 34 ألف مسجد أهلي وزاوية غير تابعين للوزارة .. أما المفاجأة الحقيقية فكانت عن البوصلة التي تستخدمها وزارة الاوقاف حاليا لتحديد قبلة المساجد حيث تبين انها فرنسية الصنع تم استيرادها من اكثر من مئة عام في أواخر القرن التاسع عشر .. ويوجد موظف مسئول عن هذه البوصلة يتم انتدابه عند تشييد المساجد لتحديد اتجاه القبلة ولا تشترط هذه الوظيفة مؤهلا بعينه وان كان يفضل فني هندسي .. ويؤكد المسئول عن البوصلة في وزارة الاوقاف انه تسلم عهدة البوصلة عند بداية تعيينه في هذه الوظيفة أي منذ 35 عاما وانه يقوم بتحديد القبلة بواسطة البوصلة بالاضافة الى كتيب خاص يحتوي على قراءات وبيانات خاصة ويتم تحديد الشمال في المكان المراد تحديد القبلة فيه ثم يتم قراءة درجات البوصلة من خلال الكتيب من الشمال الى الشرق لمعرفة درجة الانحراف وبالتالي معرفة اتجاه القبلة .. ولكل محافظة قراءة خاصة بها ودرجات محددة.
أما في المساجد الأهلية يتم الاستعانة أحيانا بمسئول البوصلة التابعة لوزارة الأوقاف وفي أحيان كثيرة لا يتم الاستعانة بها مكتفين اما ببوصلة الأفراد أو بحسابات تقريبية قياسا على مساجد مجاورة ويقوم البعض بالاعتماد على خبرتهم وتحديد القبلة قياسا على أقرب مسجد الى المسجد الجديد.
عين القبلة يؤكد الدكتور عبدالصبور شاهين الاستاذ في كلية دار العلوم جامعة القاهرة أن القبلة في الاسلام ما استقر في قلب المؤمن فيما يتوجه إليه حيث أمره الله سبحانه وتعالى ولا يمكن تحديد اتجاه القبلة بحيث يكون دقيقا ولذلك يعتبر اتجاه المسلمين بوضعه الحالي اتجاه صحيحا ولا يمكن التشكيك فيه .. واذا كانت هناك اخطاء في اتجاه القبلة تم اكتشافها عن طريق العلم الحديث فإن على وزارة الأوقاف ان تستدرك الامر وتأخذ بالبوصلة الجديدة في تحديد القبلة الصحيحة في المساجد المصرية.
ويقول الشيخ مصطفى وهدان عضو مجمع البحوث الاسلامية إن ما استقر إليه الوضع وأجمع عليه الناس منذ زمن بعيد وما يؤكد عليه علماء الشريعة بأن اتجاه المصلين يكون ناحية القبلة «فول وجهك شطر المسجد الحرام» وليس المطلوب عين القبلة لمن هو خارج الحرم والقبلة في المسجد الحرام تتجه الى عين القبلة وأهل مكة فإن اتجاههم الى المسجد الحرام أما البعيدون عن مكة فيكون اتجاههم الى ناحية مكة لانه من الصعب جدا عليهم لو طلب منهم أن يتوجهوا الى عين القبلة لذلك فإن الصلاة على الوضع الحالي للمساجد تعد صحيحة.
أما اذا ظهرت وسائل حديثة يمكنها تحديد عين القبلة فيجب الاخذ بها وعدم تجاهلها لأن الدين يحثنا على الأخذ بما هو مفيد ومسايرة العلوم الحديثة شيء ضروري لذلك على وزارة الأوقاف أن تأخذ بالبوصلة الجديدة تجنبا للشبهات وغلقا للأبواب وماتجلبه من اثارة قضايا المسلمون في غنى عنها.
أما الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر استاذ الحديث بجامعة الازهر فيشير الى انه في الشرع لسنا بمأمورين عند البعد عن الكعبة بأن نستقبل عين الكعبة ولكن وجهتها ولا يستقبل عين الكعبة الا من هم موجودون بالقرب منها لأن الأمر فيه سعة وان القبلة في مصر مابين المشرق والجنوب وكل هذا لنا قبلة والأمر والحمد لله فيه سعة أما أن يتم اكتشاف بوصلة جديدة تحدد عين القبلة فهو أمر من الأمور المحمودة والتي يجب الأخذ بها درءاً للشبهات خاصة أن قبلة مساجد مصر محددة بناء على تعليمات وزارة الأوقاف ويجب عليها أن تأخذ بالبوصلة الجديدة حتى تفوت الفرصة على من يغالون في الدين ويشككون الناس في قبلتهم وصلاتهم.
ويرى الدكتور يحيى اسماعيل الأمين العام السابق لجبهة علماء الازهر انه لا يمكن لأحد أن يشكك في صلاة الناس السابقة بسبب اكتشاف خطأ في اتجاه القبلة لكن اذا تأخرت وزارة الاوقاف في ضبط اتجاه القبلة في المساجد على البوصلة الجديدة هذا الأمر يمكن أن يؤدي الى اثارة البلبلة خاصة انه سيتم ضبط المساجد الجديدة بهذه البوصلة الجديدة وفي هذه الحالة على وسائل الاعلام المختلفة ان تتولى الترويج لهذا الاختراع حتى يعرف الناس جميعا ويصل الى المسئولين ليتم العمل به تجنبا للبلبلة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 12 - 03, 06:40 م]ـ
حساب القبلة باستعمال ظل الشمس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/264)
لحسن الحظ توجد طرق أفضل لحساب اتجاه القبلة بدون استعمال البوصلة. فعند منتصف الظهيرة (وهي اللحظة التي تسبق حدوث الزوال)، أي عندما يكون الظل أقصر ما يمكن، يكون ظل أي جسم –في النصف الشمالي من الكرة الأرضية– متجهاً من الجنوب إلى الشمال الحقيقي. وهذه ربما أدق طريقة لمعرفة الشمال الحقيقي، لحساب اتجاه القبلة، وهي سهلة جداً كما ترى. فلم ببق عليك إلى معرفة الزاوية بين الشمال والحقيقي وبين جهة القبلة. وحساب هذه الزاوية إما يتم باستعمال الحاسب أو باستعمال معادلة بسيطة من علم حساب المثلثات، لكن هذا يحتاج بالتأكيد إلى معرفة إحداثيات المكان الذي أنت فيه، وأحداثيات الكعبة. أما إحداثيات الكعبة فهي: خط عرض: 21:25:24 شمالاً (تُقرأ 21° درجة و 25? دقيقة 24? ثانية) أي 21.423333°، وخط طول 39:49:24 شرقاً أي 39.823333°. ومعرفة إحداثيات المكان التي أنت فيه، إما يتم بمراجعة الأطلس، أو يتم بأجهزة تحديد المكان عن طريق الأقمار الصناعية باستعمال تقنية GPS (Global Positioning System).
وإذا لم تستطع معرفة مكانك بدقة، فبإمكانك استعمال طريقة أخرى قديمة، لكنها دقيقة جداً وسهلة. وما تزال مستعملة منذ مئات السنين، وهي محلّ ثقة. فقد لُوحِظَ لقرون و أُبْلِغَ في كتب كثيرة من قِبَلِ المسلمين حول العالم أن الشمس تكون متعامدة فوق الكعبة مرّتان في السّنة. هذه هي حقيقة عُرِفت بالملاحظة لقرون، واستعملها المسلمون في أنحاء العالم لمعرفة اتّجاه القبلة الصّحيح في الأماكن البعيدة عن مكة. هذان التاريخان هما: 28 أيّار في الساعة 9:18 UT بالتوقيت العالمي. و في 16 تمّوز في الساعة 9:27 UT بالتوقيت العالمي.
وحتى تفهم طريقة الحساب، دعنا نتخيل أن هناك منارة أو مئذنة على الكعبة عالية جدّاً، لدرجة أنها تصل إلى السّماء. الجميع سيتّفق أنه إذا أمكن أن نرى المنارة، فمن يُوجِّهُ وجهَهُ إليها، فهو مُتّجِهٌ باتّجاهِ القبلة. وعندما تكون الشمس فوق الكعبة مباشرة، فإنها ستكون في قمة هذه المنارة التخيُّلية. ومن المعروف منذ قرون أنه لا تكون الشمس فوق الكعبة تماماً إلا في يومين بالسنة فقط، وفي لحظة الظهيرة تماماً بالتوقيت المحلّيّ لمكة المكرمة. وقد اعتاد المسلمون في البلاد البعيدة –منذ قرون– انتظار هذه التّواريخ، لرصد اتّجاه الشمس، ثم توجيه المساجد إلى جهة الشمس في تلك اللحظة.
عندما تنظر إلى الشمس في هذه الأوقات (بعد تحويله إلى توقيتك المحلّيّ)، ستكون موجهاً للقبلة تماماً. لأنّه إذا كانت هناك منارة عالية جدًّا على الكعبة تصل إلى السّماء، فأنت ستراها كما سترى الشمس. أي تكون الشمس بأعلى تلك المنارة.
الصعوبة الوحيدة التي واجهت المسلمين في القدم، هو تحويل الوقت من توقيت مكة إلى توقيت بلادهم. لأن الشمس لا تتعامد فوق الكعبة، إلا في منتصف الظهيرة بتوقيت مكة المحلي، وهذا يكون هو وقت المساء في الصين، بينما يكون وقت الصباح في المغرب. أما في هذا العصر، فمن السهل جداً ضبط الساعات، وتحويل التوقيت من التوقيت العالمي (هو توقيت غرينيتش لكن بدون الفارق الصيفي) أو من توقيت مكة، إلى توقيتك المحلي.
والإشكال الوحيد هو أنه في لحظة الظهيرة بتوقيت مكة، يعُمّ الليل غالب أرجاء القارتين الأميركيتين، مما يمنع استعمال تلك الطريقة لاحتجاب الشمس. والحل هو استعمال طريقة مشابهة لكن عندما تعامد الشمس المكان الذي يقابل مكة تماماً على الطرف الثاني من الكرة الأرضية. وهذا يحصل في 28 تشرين الثاني في الساعة 21:09 بالتوقيت العالمي، وفي 16 كانون الثاني الساعة 21:29 بالتوقيت العالمي. قُمْ في أحد هذين الوقتين (بعد تحويلهما إلى التوقيت المحلي) بالتوجه باتجاه الظل، أي بحيث يكون ظهرك مُوجَّهاً للشمس، فيكون بذلك وجهك متّجهاً تماماً نحو القبلة.
الطريقة الحديثة لحساب جهة القبلة
هناك طريقة حديثة وسهلة التطبيق جداً، ولا تحتاج إلى انتظار يومٍ محدّدٍ في السنة. إذ أن هناك لحظة تتغيّر كل يومٍ في السنة، بحيث لو كنت مُواجهاً للشمس، تكون مواجهاً للقبلة. هذا الزّمن يمكن أن يُحْسَب بشكلٍ يوميٍّ لأيّ مكانٍ مرغوب. وأنا أقترح أن يتم حسابه ووضعه في التقويم بجانب أوقات الصلاة. وبذلك تتوفر لدينا طريقة سهلة الاستعمال لسائر الناس.
ـ[مسلم2003]ــــــــ[19 - 12 - 03, 11:11 ص]ـ
جمهور الفقهاء -إن لم يكن كلهم-يقولون: بأن المطلوب في القبلة لمن لم يكن في مكة المكرمة هو الجهة، وليس عين الكعبة ..
ولذلك فإنه حتى لو كان هناك انحراف قليل في اتجاه البوصلة .. فإنه لا يؤثر في صحة الصلاة ..
هذا للتنبيه .. وشكراً لك أخي على هذا البحث الممتع ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 09 - 06, 07:24 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40538
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 09 - 06, 08:00 ص]ـ
كنتُ قرأتُ قديما طريقة لمعرفة اتجاه الجنوب - ومن ثم يمكن معرفة اتجاه القبلة - عن طريق الساعة ذات العقارب في أي وقت من أوقات النهار:
وذلك بأن توجه الساعة ناحية الشمس بحيث يكون رأس الرقم (12) ناحية الشمس تماما، وتنصِّف الزاوية بينه وبين عقرب الساعات، فيكون هذا هو اتجاه الجنوب.
هل هذه الطريقة صحيحة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/265)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 09 - 06, 09:41 ص]ـ
الطريقة كما أعرفها: توجه الساعة ناحية الشمس بحيث يكون عقرب الساعات مشيراً إلى الشمس. وتنصِّف الزاوية بينه وبين الرقم (12)، فيكون هذا هو اتجاه الجنوب. هذا على افتراض أن الظهر يكون عند الساعة 12 (يجب الانتباه لمسألة التوقيت الصيفي) ولذلك فنتائجها تقريبية. وهي مفيدة جداً لتحديد جهة القبلة في السفر. والله أعلم.(70/266)
طلب الدعاء للمولود
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[16 - 12 - 03, 07:01 م]ـ
قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد
(باب الدعاء في الولادة)
1255 حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حزم قال سمعت معاوية بن قرة يقول
لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا
فقلت إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا قال فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا قال فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ
قال فضل الله الجيلاني في فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد (2/ 653 طبع الصدف -كراتشي)
((حزم)) ابن أبي حزم أبو عبدالله القطعي، ثقة صدوقمن أصحاب الحسن، في ثقات ابن حبان: يخطىء مات سنة 175
((فبارك الله لكم)) في طبعتي مصر والأستانة زيادة ((فيملل)) ولامعنى لها، وليس بهذا اللفظ في الهندية وهو الأقرب إلى الصواب، ويحتمل أن يكون ((فيما دعوتم في مالي)) ففي النسخة تصحيف) انتهى.
وقال الألباني في تعليقه على الأدب المفرد ص 416 دار الصديق (صحيح الإسناد مقطوعا).
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[16 - 12 - 03, 07:26 م]ـ
هذه ترجمة إياس بن قرة بن معاوية رحمه الله
- تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر ج 10 ص 5:
إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال ابن رئاب بن عبد بن دريد بن أوس بن سواءة بن عمرو ابن سارية بن ثعلبة بن ذبيان بن ثعلبة بن أوس ابن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بمضر هكذا نسبه خليفة بن خياط وأوس هو ابن مزينة وهي أمه وإليها ينسب المزنيون وقيل هو إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن زياد بن عبيد بن سواءة بن سارية كذا نسبه الخطيب وكنيته أبو وائلة المزني قاضي البصرة ولجده صحبة روى عن أبيه وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وأبي مجلز لاحق بن حميد ونافع وسعيد بن جبير روى عنه حميد الطويل وخالد الحذاء وابن عجلان وشعبة وحماد بن سلمة وعون بن موسى وحميد بن الشهيد وعبد الحميد بن سوار وقدم الشام في أيام عبد الملك ثم قدم على عمر بن عبد العزيز في خلافته ثم قدم مرة أخرى حين عزله عدي بن أرطأة عن القضاء
أخبرنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد أنا أبو محمد الجوهر أنا أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن حمدي الخرقي حدثنا ابن زنجوية وهو أحمد بن عمر حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا بكر بن أسلم العسقلاني حدثني عبد الحميدبن سوار حدثني إياس بن معاوية بن قرة المزني قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء فقالوا الحياء من الدين فقال عمر بن عبد العزيز بل هو الإيمان كله قال قلت يا أمير المؤمنين حدثني أبي عن جدي قرة المزني قال كنا عند النبي (صلى الله عليه وسلم) فذكر عنده الحياء فقالوا يا رسول الله الحياء من الدين فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن الحياء والعقاب والعي عي اللسان لا عي القلب والعمل من الإيمان وأنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا وإن الشح والفحش والبذاء من النفاق وإنهن ينقصن من الآخرة ويزدن في الدنيا وما ينقصن من الآخرة ويزدن في الدنيا وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا قال إياس فحدثت به عمر بن عبد العزيز فأمرني فأمليته عليه وكتبه بخط ثم صلى الظهر والعصر وانهم في كفه ما يضعها إعجابا بها كذا قال ابن زنجويه بكر بن أسلم ورواه يعقوب الفارسي وإسحاق بن إبراهيم السري عن ابن أبي السري، عن ابن أبي السري، وقال بكر بن بشر فأما حديث يعقوب أخبرناه أبو عبد الله الفراوي وأبو محمد عبد الجبار بن محمد البيهقي قالا أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو الحسين بن الفضل القطان وأبو علي بن شاذان ببغداد وأخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة حدثنا أبو بكر الخطيب وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر بن اللالكائي قالا أنا أبو الحسين بن الفضل قالا أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا محمد بن أبي السري حدثنا بكر بن بشر السلمي حدثني عبد الحميد بن سوار حدثني إياس بن معاوية بن قرة المزني عن أبيه عن جده قرة المزني قال كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فذكر عنده الحياء فقالوا يا رسول الله الحياء فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن الحياء والعقابوالعي عي اللسان لا عي القلب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/267)
والعمل من الإيمان
قال البيهقي وفي كتاب ابن الفضل والعقل من الإيمان وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا وإن الشح والفحش والبذاء من النفاق وإنهن ينقصن في الآخرة ويزدن في الدنيا وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا قال إياس فحدثت به عمر بن عبد العزيز فأمرني فأمليتها عليه ثم كتبها بخطه ثم صلى بنا الظهر والعصر وإنها لفي كفه ما يضعها قال البيهقي كذا كان في كتاب ابن الفضل العقل وفي كتاب ابن شاذان العمل وكذلك هو في رواية الحسن بن سفيان وغيره عن ابن أبي السري ووقع في رواية عبد الكريم حدثني بشر بن بكر والصواب ما تقدم وأما حديث إسحاق أخبرناه أبو المظفر بن القشيري أنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد البحيري أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن البحيري حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي بن محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عمران الغزي بغزة حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني حدثنا بكر بن بشر السلمي حدثنا عبد الحميد بن سوار
عن إياس بن معاوية بن المزني قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء فقالوا الحياء من الدين فقال عمر بل هو الدين كله فقال إياس حدثني أبي عن جدي قرة قال كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فذكر عنده الحياء فقالوا يا رسول الله الحياء من الدين فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بل هو الدين كله ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب والعمل من الإيمان وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا وإن الشح والفحش والبذاء من النفاق وإنهن يزدن في الدنيا وينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن في الدنياقال إياس بن معاوية فأمرني عمر بن عبد العزيز فأمليتها عليه ثم كتبها بخطه ثم صلى بنا الظهر والعصر وإنه لفي كمه ما وضعها إعجابا بها وكذا رواه الحسن بن سفيان النسوي عن ابن أبي السري ورواه أبو العباس عبد الله بن وهيب الجذامي الغزي عن ابن السري فقال حدثنا بكر بن السلمي أبو بشر الترمذي وكان إماما بعسقلان مات سنة ستين ومائتين وهو الصواب أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم أنا أبو الحسن رشأ بن نظيف أنا الحسن بن إسماعيل أنا أحمد بن مروان حدثنا محمد بن يونس البصري حدثنا محمد بن سلام الجمحي عن أبي عبيدة قال
دخل إياس بن معاوية الشام وهو غلام فقد خصما له إلى قاضي عبد الملك بن مروان وكان خصمه شيخا فقال له القاضي إنه شيخ وأنت غلام فلا تساوه في الكلام فقال إياس الحق أكبر منه فقال له القاضي اسكت قال فمن ينطق بحجتي إذا سكت أنا
فقال القاضي ما أظنك تقول شيئا من الحق حتى تقوم من مجلسي فقال إياس أشهد أن لا إله إلا الله
فقام القاضي فدخل على عبد الملك فأخبره بخبره فقال اقض حاجته وأخرجه الساعة من الشام فإن هذا يفسد علي الناس
أخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش إذنا ومناولة وقرئ علي إسناده أنا أبو علي محمد بن الحسين أن المعافى بن زكريا حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقرئ حدثنا مسبح بن حاتم بالبصرة أنا عبيد الله بن عائشة عن أبيه قال
دخل إياس بن معاوية الشام وهو غلام فقدم خصما له إلى قاض لعبد الملك بن مروان وكان خصمه شيخا صديقا للقاضي فقال له القاضي يا غلام ما تستحي أتقدم شيخا كبيرا قال إياس الحق أكبر منه قال له اسكت قال فمن ينطق بحجتي إذا سكت قال ما حسبك تقول حقا حتى تقوم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال ما أظنك إلا ظالما له قال ما على ظن القاضي خرجت من منزلي فدخل القاضي على عبد الملك فأخبره الخبر فقال له اقض حاجته واصرفه عن الشام لا يفسد الناس علينا
وقد رويت هذه القصة بشرح وستأتي في موضعها أنبأنا أبو سعد بن الطيوري عن عبد العزيز الأزجي ح وقرأت على أبي الفتح نصر الله بن الفقيه عن المبارك بن عبد الجبار بن الطيوري أنا عبد العزيز الأزجي أنا أبو الحسين بن حمة أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنجدي قال استعمل عمر بن عبد العزيز عدي بن أرطأة الفزاري على البصرة فولى إياس بن معاوية القضاء فهرب إياس من عدي إلى عمر بن عبد العزيز قال ونا يعقوب حدثنا أحمد بن سليمان الكوفي حدثني أبي حدثني سليمان بن زياد قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/268)
خرج إياس إلى الشام إلى عمر بن عبد العزيز فمات عمر قبل أن يصل إليه فكان يجلس في مجلس مسجد دمشق في حلقة فيها قوم من قريش فحدث رجل من بني أمية رجلا بحديث فرده إياس فأغلظ له الأموي فقام إياس من الحلقة فقيل للأموي إن هذا إياس بن معاوية المزني قال لم أعرفه فلما عاد إياس من غد قال له الأموي إنك جالستنا في ثياب السوقة بكلام الأشراف فلم يحتمل لك ولم أكن عرفتك
أخبرنا أبو البركات الأنماطي وأبو العز ثابت بن منصور قالا أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن زاد الأنماطي وأبو الفضل بن خيرون قالا أنا محمد بن أحمد الحسن أنا محمد بن الحسن أنا محمد بن أحمد بن إسحاق أنا أبو حفص الأهوازي حدثنا خليفة بن خياط قال إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني يكنى أبا واثلة أمه امرأة من خراسان مات في ولاية يوسف بن عمر بعد العشرين ومائة
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي وأبو المعالي عبد الخالق بن عبد الصمد بن علي قالا أنا أبو محمد الصريفيني حدثنا أبو القاسم بن حبابة حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا عمي عن أبي عبيد قال قرة بن إياس أبو معاوية بن قرة بن مزينة ومزينة امرأة يقال لها مزينة بنت كلب بن وبرة أخبرنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد أنا أبو محمد الجوهري أنا أبو الحسن بن لؤلؤ أنا أبو بكر محمد بن الحسن بن شهريار حدثنا أبو حفص الفلاس قال معاوية بن قرة بن إياس المزني أبوه قد رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) وكان معاوية يكنى أبا إياس وابنه قاضي البصرة ويكنى أبا واثلة
أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر أنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك أنا أبو الحسن بن السقا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول إياس بن معاوية بن قرة أبو واثلة كان قاضيا أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الفضل بن البقال أنا أبو الحسن الحمامي أنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن أنا إبراهيم بن أبي أمية قال سمعت نوح بن حبيب يقول في تسمية قضاة البصرة ويقول وإياس بن معاوية مرتين ثم عزقال وسمعت نوحا قال وكنية إياس بن معاوية أبو واثلة أخبرنا أبو بكر اللفتواني أنا أبو عمرو بن مندة أنا الحسن بن محمد بن يوسف أنا أحمد بن محمد بن عمر أنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا محمد بن سعد قال في الطبقة الثالثة من البصريين إياس بن معاوية بن قرة ويكنى أبا واثلة
قرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي محمد الجوهري أنا أبو عمر بن حيوية أنا أحمد بن معروف حدثنا الحسين بن الفهم حدثنا محمد بن سعد قال في الطبقة الثالثة من البصريين إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب بن عبيد بن سواءة بن سارية بن ذبيان بن ثعلبة بن سليم بن أوس بن مزينة ويكنى أبا واثلة وكان ثقة وكان قاضيا على البصر وله أحاديث وكان عاقلا من الرجال فطنا
أنبأنا أبو الغنائم بن النرسي ثم حدثنا أبو الفضل بن ناصر أنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين بن الطيوري وأبو الغنائم واللفظ له قالوا أنا أبو أحمد الغندجاني زاد ابن خيرون وأبو الحسن الأصبهاني قالا أنا أحمد بن عبدان أنا محمد بن سهل أنا محمد بن إسماعيل البخاري قال إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني البصري قاضي البصرة أبو واثلة سمع أباه وأنس وابن المسيب روى عنه محمد بن عجلان وشعبة وحماد بن سلمة من ولد أوس بن مزينة أمه وهو أوس بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر
أخبرنا أبو بكر الشقاني أنا أحمد بن منصور أنا أبو سعيد بن حمدون أنا مكي بن عبدان قال سمعت مسلم بن الحجاج يقول أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة سمع أباه وأنس بن مالك روى عنه ابن عجلان وشعبة وحماد بن سلمة قرأت على أبي الفضل بن ناصر عن أبي الفضل بن الحكاك أنا أبو نصر الوائلي أنا عبد الكريم بن أحمد بن علي قال سمعت أبي أبا عبد الرحمن النسائي يقول أبا واثلة إياس بن معاوية بن قرة
أخبرنا أبو الفتح الفقيه أنا أبو الفتح الفقيه أنا أبو الفتح الفقيه أنا طاهر بن محمد بن سليمان أنا علي بن إبراهيم بن أحمد الحوري حدثنا يزيد بن محمد بن إياس قال سمعت محمد بن أحمد بن محمد المقدمي القاضي يقول وذكر معاوية بن قرة فقال إياس ابنه يكنى أبا واثلة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/269)
قرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي الفتح بن المحاملي أنا أبو الحسن الدارقطني قال أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة سمع أباه وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب روى عنه ابن عجلان وشعبة وحماد بن سلمة قرأت على أبي محمد السلمي عن أبي نصر بن ماكولا قال وأما واثلة بالثاء المعجمة بثلاث أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة سمع أباه وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب روى عنه ابن عجلان وشعبة وحماد بن سلمة
أخبرنا أبو الخير كمشتكين بن عبد الله الوراق عتيق أبي نصر بن النجادي أنا أحمد بن الحسين الطريثيثي أنا محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد حدثنا أحمد بن سليمان النجاد حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا قبيصة حدثنا سفيان
عن خالد الحذاء قال قيل لمعاوية بن قرة كيف ابنك لك؟
قال نعم الابن كفاني أمر دنياي وفرغني لآخرتي
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الحسين بن النقور وأبو منصور عبد الباقي بن محمد بن غالب قالا أنا أبو طاهر المخلص حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري حدثنا زكريا بن يحيى المنقري حدثنا الأصمعي حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال ذكر إياس بن معاوية عند ابن سيرين فقال إنه لفهم إنه لفهم
قال وكان رزق إياس كل شهر مائة درهم
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر بن الطبري أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب وأخبرنا أبو البركات الأنماطي أنا أبو الفضل بن خيرون أنا أبو العلاء الواسطي أنا محمد بن أحمد البابسيري أنا الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي أنا أبي قالا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ابن عون قال ذكر إياس بن معاوية عند محمد فقال إنه لفهم إنه لفهم
قال وحدثنا يعقوب قال نعيم بن حماد حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال كان يقال يولد في كل مائة سنة رجل تام العقل فكانوا يرون أن إياس بن معاوية منهم
أخبرنا أبو البركات الأنماطي وأبو عبد الله البلخي قالا أنا أبو الحسين بن الطيوري وثابت بن بندار قالا أنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر وأبو نصر محمد بن الحسن قالا أنا الوليد بن بكر حدثنا علي بن أحمد بن زكريا حدثنا صالح بن أحمد العجلي حدثني أبي أحمد قال
إياس بن معاوية بن قرة بصري ثقة وكان على قضاء البصرة وأبوه تابعي وجده قرة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم)
دخل عليه ثلاث نسوة فقال أما واحدة فمرضع والأخرى بكر والأخرى ثيب!!
فقيل له بما علمت؟
قال أما المرضع فلما قعدت أمسكت ثديها بيدها
وأما البكر فلما دخلت لم تلتفت إلى أحد
وأما الثيب فلما دخلت نظرت ورمت بعينيها!
أخبرنا أبو البركات أنا أبو الحسين بن الطيوري أنا الحسين بن جعفر ومحمد بن الحسن وأحمد بن محمد العتيقي وأخبرنا أبو عبد الله البلخي أنا ثابت أنا الحسين قالوا أنا الوليد حدثنا علي بن أحمد حدثنا صالح بن أحمد حدثني أبي قال
إياس بن معاوية بصري ثقة كان على قضاء البصرة وكان فقيها عفيفا
حدثنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل إملاء أنا محمد بن محمد بن عبد الوهاب أنا أبو عبد الله الجمال حدثنا عبد الله بن جعفر قال قال يونس بن حبيب سمعت أبا داود يحدث بهذا الحديث عن حماد وأنا ما أحدث به قال سمعت حماد بن سلمة يقول سمعت إياس بن معاوية يقول أذكر ليلة ولدت وضع على رأسي إجانة أنبأنا أبو علي الحداد وحدثني أبو مسعود عبد الرحيم بن علي عنه أنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أبي وعبد الله بن محمد بن جعفر قالا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يونس بن حبيب حدثنا الأحنف بن حكيم بأصبهان حدثنا حماد بن سلمة
قال سمعت إياس بن معاوية يقول أذكر الليلة التي ولدت فيها وضعت أمي على رأسي جفنة!!
قرأت على أبي عبد الله يحيى بن الحسن عن أبي تمام الواسطي عن أبي عمر بن حيوية أنا أبو الطيب محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي حدثنا ابن أبي خيثمة قال سمعت المدائني قال قال إياس بن معاوية لأمه ما شئ سمعته وأنا صغير وله جلبة شديدة؟!
قالت تلك يا بني طست سقطت من فوق الدار إلى أسفل ففزعت فولدتك تلك الساعة!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/270)
قرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي محمد الجوهري أنا أبو عمر بن حيوية أنا أحمد بن معروف حدثنا الحسين بن الفهم أنا محمد بن سعد (1) أنا عبد الله بن محمد بن أبي الأسود حدثنا عمر بن علي المقدمي عن سفيان بن حسين قال لما قدم إياس بن معاوية واسطا جعلوا يقولون قدم البصري قدم البصري فأتاه ابن شبرمة بمسائل قد أعدها له فجلس بين يديه
فقال تأذن أن أسألك
قال ما ارتبت بك حتى استأذنتني إن كانت لا يعيب القائل ولا تؤذي الجليس فسل
قال فسأله عن بضع وسبعين مسألة فيما اختلفا يومئذ إلا في ثلاث مسائل أو أربع رده فيها إياس إلى قوله!
ثم قال ابن شبرمة هل قرأت القرآن قال نعم من أوله إلى آخره قال فهل قرأت " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قال نعم وما قبلها وما بعدها قال فهل وجدته بقي لآل شبرمة شيئا ينظرون فيه قال فقال لا فقال له إياس إن للنسك فروعة قال فذكر الصوم والصلاة والحج والجهاد وأني لا أعلمك تعلقت من النسك بشئ أحسن من شئ في يدك النظر في الرأي
أنبأنا أبو علي بن سعيد بن إبراهيم ثم أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني وحدثنا أبو الفضل بن ناصر أنا أبو طاهر الباقلاني وأبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مخلد وأبو علي بن نبهان قالوا أنا أبو علي بن شاذان أنا أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ أنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي قال
قال إياس بن معاوية كنت في مكتب بالشام وكنت صبيا فاجتمع النصارى يضحكون من المسلمين وقالوا إنهم يزعمون أنه لا يكون تفل الطعام في الجنة قال قلت يا معلم أليس يزعم أن أكثر الطعام يذهب من البدن فقال بلى فقال قلت فما تنكر أن يكون الباقي يذهبه الله في البدن كله فقال أنت شيطان!!!!
أخبرنا أبو الحسن بن قبيس أنا أبو الحسن بن أبي الحديد أنا جدي أبو بكر أنا أبو بكر الخرائطي حدثنا عمر بن شبة النميري قال بلغني أن إياس بن معاوية قال ما يسرني أن أكذب كذبة لا يطلع عليها إلا ابن معاوية بن قرة لا أسأل عنها يوم القيامة وأن لي الدنيا بحذا فيرها
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الحسين بن النقور حدثنا عيسى بن علي إملاء قال قرئ على أبي القاسم بدر بن الهيثم وأنا أسمع قيل له حدثكم أبو سعيد حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن ابن شبرمة قال
قال لي إياس بن معاوية إياك وما استبشع الناس من الكلام وعليك بما يعرف الناس من القضاء
أخبرنا أبو القاسم بن الحصين أنا أبو طالب بن غيلان حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن حبيب بن الشهيد
عن إياس بن معاوية قال ما خاصمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية قال قلت أخبروني عن الظلم ما هو قالوا أخذ ما ليس له قال قلت فإن الله تعالى له كل شئ
أخبرنا أبو القاسم محمود بن أحمد بن الحسن التبريزي أنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن أحمد بن علي السوذرجاني بأصبهان حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن ميلة الفقيه حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد يعني ابن علي الأسواري حدثنا أبو عوانة موسى بن يوسف حدثنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر أبو أيوب الماري البصري حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثنا محمد بن عبد الله
قال قدم إياس بن معاوية الشام فإراد الحج منها فقال للكري انظري إنسانا غريبا فإني أريد أن أخرج سرا قال ولقيه غيلان فقال انظرلي إنسانا غريبا فإني أريد أن أخرج سرا قال فأكراهما فلبثا في المحمل ثلاثا لا يسأل هذا هذا عن شئ ولا نسأل هذا هذا عن شئ قال فقال إياس يا عبد الله بعد ثلاث لا ضير من أنت قال أنا غيلان!!
قال غيلان قال نعم فمن أنت قال أنا إياس بن معاوية!!
قال أبو واثلة قال نعم
فقال أي إياس هذا من القدر قال فقال له إياس إن شئت سألتني وإن شئت سألتك فقال له غيلان تكلم فقا إن شئت أخبرتك بقول أهل الجنة وأهل النار والملائكة والشيطان وقول العرب في أشعارها وقول العجم في أمثالها قال له غيلان أخبرني بها قال قال أهل الجنة حين دخولها " الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هد انا الله "
وقال أهل النار حين دخولها " ربنا غلبت علينا شقوتنا (2) "
وقالت الملائكة " لا علم لنا إلا ما علمتنا " (3)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/271)
وقال الشيطان " رب بما أغويتني " (4)
وقالت العرب في أشعارها
* لا يمنعنك الطير شيئا أردته * فقد خط بالأقلام ما أنت لاقيا
* وقالت العجم هرج ما ندندن لو دونما رازنش!!
أخبرنا أبو الحسن بن قبيس أنا أبو الحسن بن أبي الحديد أنا جدي أبو بكر أنا أبو محمد بن زبر حدثنا محمد بن سليمان بن داود المنقري حدثنا أبو عثمان المازني حدثنا الأصمعي عن عدي
قال اجتمع إياس بن معاوية وغيلان عند عمر بن عبد العزيز فقال عمر أنتما مختلفان وقد اجتمعتما فتناظرا معا
فقال إياس يا أمير المؤمنين إن غيلان صاحب كلام وأنا صاحب اختصار فإما أن يسألني ويختصر أو أسأله وأختصر فقال غيلان سل
فقال إياس أخبرني ما أفضل شئ خلقه الله عز وجل فقال العقل
قال فأخبرني عن العقل مقسوم أو مقتسم
فأمسك غيلان فقال له أجب فقال لا جواب عندي!
فقال إياس قد تبين لك أمره يا أمير المؤمنين
إن الله تبارك وتعالى يهب العقول لمن يشاء فمن قسم له منها شيئا ذاده عن المعصية ومن تركه تهور
قال الأصمعي وحدثني غيره أن غيلانا وإياسا التقيا فتساءلا فقال إياس أسألك أم تسألني فقال له غيلان سل
فقال له إياس أي شئ أفضل (1) خلق الله عز وجل قال العقل فقال إياس فمن شاء استكثر منه ومن شاء استكثر
فسكت غيلان مليا ثم قال سل عن غير هذا
فقال له إياس أخبرني عن العلم قبل أو العمل فقال غيلان والله لا أجبتك فيها
فقال إياس فدعها وأخبرني عن الخلق خلقهم الله مختلفين أو مؤتلفين فنهض غيلان وهو يقول والله لا جمعني وإياك مجلس أبدا
قال الأصمعي وفي حديث عدي أن غيلان قال لعمر أتوب إلى الله ولا أعود إلى هذه المقالة أبدا فدعا عليه عمر إن كان كاذبا فأجيبت دعوته
أخبرنا أبو القاسم العلوي أنا رشأ بن نظيف أنا الحسن بن إسماعيل حدثنا أحمد بن مروان حدثنا أحمد بن علي وأخبرنا أبو بكر الشحامي أنا أبو صالح المؤذن أنا أبو الحسن بن السقا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا العباس بن محمد قالا حدثنا يحيى بن معين حدثنا سعيد بن عامر حدثنا عمر بن علي
قال قال رجل لإياس بن معاوية يا أبا واثلة حتى متى يتوالد الناس ويؤتون
فقال لجلسائه أجيبوه فلم يكن عندهم جواب
فقال إياس حتى تتكامل العدتان عدة أهل النار وعدة أهل الجنة
أخبرنا أبو الحسن الفقيه وأبو محمد عبد الكريم بن حمزة وأبو المعالي الحسين بن حمزة السلميون قالوا أنا أبو الحسن بن أبي الحديد أنا جدي أبو بكر أنا محمد بن جعفر الخرائطي حدثنا عبد الله بن أبي سعيد (2) حدثنا عاصم بن عمر بن علي المقدمي حدثني أبي عن سفيان بن حسين
قال سمعت إياس بن معاوية يقول لأن يكون في فعال الرجل فضل عن قوله أجمل من أن يكون في قوله فضل عن فعاله
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الغنائم حمزة بن علي بن عثمان بن السواق ومحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين قالا أنا أبو الفرج أحمد بن عمربن عثمان العصاري أنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخواص نا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي بن عاصم بن عمر بن علي المقدمي حدثنا أبي عن سفيان بن حسين السلمي
قال سمعت إياس بن معاوية يقول إنه إن يكن في فعال الرجل فضل عن قوله أجمل من أن يكون في قوله فضل عن فعاله
أخبرنا أبو القاسم الشحامي أنا أبو بكر البيهقي وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر بن الطبري قالا أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا سليمان بن حرب حدثنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين
قال كنت عند إياس بن معاوية وعنده رجل تخوفت إن قمت من عنده أن يقع في قال فجلست حتى قام فلما قام ذكرته لإياس قال فجعل ينظر في وجهي ولا يقول لي شيئا حتى فرغت
فقال لي أغزوت الديلم قلت لا قال فغزوت وقال ابن السمرقندي غزوت السند قلت لا زاد الشحامي قال فغزوت الهند قلت لا قال فغزوت وقال ابن السمرقندي غزوت الروم قلت لا قال فسلم منك الديلم والسند والهند والروم وليس يسلم منك!! وقال ابن السمرقندي عليك
وقالا أخوك هذا قال فلم يعد سفيان إلى ذلك
أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر أنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك أنا أبو الحسن بن السقا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا عباس بن محمد حدثنا يحيى حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/272)
قال كنت مع إياس على باب خالد قال فجاءه رجل من أهل الشام حسن الهيئة فسأله عن شئ فقال:
إن أردت الفتيا فعليك بالحسن معلمي ومعلم أبي
وإن أردت القضاء فعليك بعبد الملك بن يعلى وهو يومئذ قاضي البصرة وإن أردت الخصومة فعليك بصالح السدوسي يقول ادع بينة غيب
أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الحسين بن النقور أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي نا أبو روق أحمد بن محمد بن بكر الهزاني حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد
قال أتى رجل إياس بن معاوية يشاوره في خصومة فقال
إن أردت القضاء فعليك بعبد الملك بن يعلى فهو القاضي
وإن أردت الفتيا فعليك بالحسن فهو معلمي ومعلم أبي
وإن أردت الصلح فعليك بحميد الطويل
وتدري ما يقول لك اجحد ما * (عليك ودع ما ليس لك واستشهد الغيب (1)
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال سمعت إياس بن معاوية يقول لست بخب والخب لا يخدعني ولا يخدع محمد بن سيرين ولكنه يخدع أبي والحسن وعمر بن عبد العزيز
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا عمر بن عبد الله بن عمر وأخبرنا أبو القاسم الشحامي أنا أبو بكر البيهقي قالا أنا أبو الحسين بن بشران أنا عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا غسان بن المفضل أبو معاوية الغلابي حدثنا عمر بن علي عن سفيان بن حسين
قال قال إياس بن معاوية لا بد للناس من ثلاثة:
لا بد لهم من أن تأمن سبلهم
ويختار لحكمهم حتى يعتدل الحكم فيهم
وأن يقام لهم بأمر الثغور التي بينهم ومن عدوهم
فإن هذه الأشياء إذا قام بها السلطان احتمل الناس ما كان سوى ذلك من أثرة السلطان وكل ما يكرهون
قرأت على أبي غالب بن البنا عن عبد الملك بن عمر بن خلف الرزاز ثم أخبرنا أبو عبد الله البلخي أنا أبو الحسين بن الطيوري أنا عبد الملك بن عمر أنا أبو حفص بن شاهين حدثنا محمد بن مخلد قال وأنا العتيقي أنا عثمان بن محمد بن أحمد المخرمي حدثنا إسماعيل الصفار قالا حدثنا العباس الدوري أنا أبو بكر بن أبي الأسود أنا عمر بن علي المقدمي عن سفيان بن حسين
عن إياس بن معاوية قال إياك والشاذ من العلم فإن أقل ما يصيب صاحبه الذلة
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي وأبو الفضل أحمد بن الحسن بن هبة الله قالا أنا أبو الخطاب عبد الملك بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن حمدان الخطيب التبوكي (1) أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن جعفر عن (2) محمد بن الحسين الرافقي (3) المعروف بالخالع أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال وأنا أبو العباس المبرد عن العتبي
قال مر رجلان بإياس بن معاوية بن قرة المزني فعرج عليه أحدهما وتجاوز الآخر فكان المعرج عليه أراد أن يغريه به قال فقال إياس أما أنت فعرجت بكرمك وأما هو فاستمر على ثقته
أخبرنا أبو الحسن بن قبيس أنا أبو الحسن بن أبي الحديد أنا جدي أبو بكر أنا أبو محمد بن زبر حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور حدثنا الأصمعي أنا أبي
قال رأيت في بيت ثابت البناني رجلا أحمر طويل الذراع غليظ الثياب يلوث عمامته لوثا ورأيته قد غلب على الكلام فلا يتكلم أحد معه فأردت أن أسأل عنه حتى قال قائل يا أبا واثلة فعرفت أنه إياس
فقال إن الرجل لتكون غلته ألفا فيصلح وتصلح الغلة وتكون غلته ألفين فينفق ألفين فيصلح وتصلح الغلة وتكون غلته ألفين فينفق ثلاثة آلاف فيوشك أن يبيع العقار في فضل النفقة
قال وأنا أبو محمد بن زبر حدثنا إبراهيم بن مهدي الأيلي حدثنا أبو حاتم السجستاني حدثنا (6) الأصمعي
قال قال إياس بن معاوية امتحنت خصال الرجال فوجدت أشرفها صدق اللسان ومن عدم فضيلة الصدق فقد فجع بأكرم أخلاقه
أخبرنا أبو الحسن بن قبيس أنا أبي أبو العباس الفقيه أنا أبو نصر بن الجبان أنا أبو علي بن درستويه أنا الحسن بن حبيب حدثنا عبد الله بن محمد القريني حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أشهب بن عبد العزيز عن مالك بن أنس قال قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن
قال لي إياس بن معاوية يا ربيعة
كل ما بني على غير أساس فهو / هباء
وكل ديانة أسست على غير ورع فهي هباء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/273)
أخبرنا أبو القاسم الشحامي أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا مشرف بن سعيد حدثنا إسحاق بن محمد حدثنا سفيان بن حسين قال
قلت لإياس بن معاوية ما المروءة قال
أما في بلدك وحيث تعرف فالتقوى
وأما حيث لا تعرف فاللباس
أخبرنا أبو القاسم العلوي أنا رشأ بن نظيف أنا لحسن بن إسماعيل أنا أحمد بن مروان أنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا هاشم بن الوليد حدثنا عبد الله بن حشرج البصري حدثني المستنير بن أخضر عن إياس بن معاوية بن قرة
قال جاءه دهقان فسأله عن المسكر أحرام هو أم حلال
فقال هو حرام
فقال كيف يكون حرام أخبرني عن التمر أحلال أم حرام
فقال حلال
قال فأخبرني عن الكشوث أحلال هو أم حرام
قال حلال
قال فأخبرني عن الماء قال حلال
قال فما خالف ما بينها وإنما هو من التمر والكشوث والماء أن يكون هذا حلالا وهذا حراما
فقال إياس للدهقان لو أخذت كفا من تراب فضربتك به أكان يوجعك قال لا
قال وأخذت كفا من ماء فنضحته في وجهك أكان يوجعك
قال لا
قال وأخذت كفا من تبن فضربتك به أكان يوجعك
قال لا
قال فإذا أخذت هذا التراب فعجنته بالتبن والماء ثم جعلته كتلا حتى يجف فضربتك به أكان يوجعك قال نعم ويقتلني
قال فكذا هو التمر والماء والكشوث إذا جمع ثم عتق حرم كما يجفف هذا
أخبرناها أبو بكر محمد بن شجاع أنا عبد الوهاب بن محمد بن عبيد حدثنا هاشم بن الوليد حدثنا عبد الله بن إسحاق أنا الحسن بن محمد بن أحمد بن يوسف أنا أحمد بن محمد بن عمر حدثنا عبد الله بن حشرج البصري حدثني المستنير بن أخضر عن إياس بن معاوية بن قرة
قال جاءه دهقان فسأله عن السكر أحرام هو أم حلال قال هو حرام قال كيف يكون حراما أخبرني عن التمر أحلال هو أم حرام قال حلال قال فأخبرني عن الكشوث أحلال هو أم حرام (1) قال فأخبرني عن الماء أحلال هو أم حرام قال حلال قال فما خالف ما بينهما وإنما هو من التمر والكشوث والماء أن يكون هذا حلالا وهذا حراما فقال إياس للدهقان لو أخذت كفا من تراب فضربتك به أكان يوجعك قال لا قال لو أخذت كفا من ماء فضربتك به أكان يوجعك قال لا قال لو أحذت كفا من تبن فضربتك به أكان يوجعك قال لا قال فإذا أخذت هذا الطين فعجنته بالتبن والماء والكشوث إذا جمع ثم عتق حرم كما جفف هذا فارجع وقيل كان لا يرجع إلي
أخبرنا أبو سعد البغدادي أنا أبو منصور بن شكروية ومحمد بن أحمد بن علي السمسار قالا أنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد حدثنا أبو عبد الله المحاملي حدثنا إسحاق (2) بن إسماعيل حدثنا سلمة بن حيان (3) حدثني حشرج المزني من ولد عائذ بن عمرو حدثنا المستنير بن أخضر عن عمه
قال شهدت دهقانا أتاه فقال يا أبا واثلة ما تقول في السكر قال حرام قال وما حرمه وإنما هو تمر وماء والحشو قال فرغت دهقان قال نعم قال أرأيت لو أخذت كف ماء فضربتك به كان يوجعك قال لا قال فأخذت ترابا فطرحت عليه التبن ثم صببت عليه الماء ثم غمرته غمرا ثم جعلته في الشمس ثم ضربتك به كان يوجعك قال نعم ويقتلني قال فكذلك هذا حين جمعت أخلاطه وخمرت حرم
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر بن الطبري أنا أبو الحسن بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين
قال قيل لإياس بن معاوية العالم أفضل أم العابد
قال العالم
قيل له مثل لنا حتى نعرفه
قال فقال أما ترون كذا قال وذكر سليمان شيئا لم أفهمه يجئ هذا ينقل الجص هذا ينقل الآجر وهذا يبني فإذا كان / نصف النهار رأى شربة سويق فشرب فإذا كان الليل أعطي كل رجل منهم درهما وأعطي هذا أربعة دراهم أو خمسة درهم
أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد قالت أنا عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن أنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن هارون الروياني حدثنا أبو كريب حدثنا شاذان عن حماد بن سلمة عن حميد أن أنسا شك في ولد له فدعا إياس بن معاوية فنظر له فرجع إليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/274)
أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو الوحش سبيع بن المسلم عن رشأ بن نظيف ونقلته من خطه أنا أبو الفتح إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن الحسين بن محمد بن سيبخت البغدادي حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن قريش الحكيمي حدثنا ثعلب حدثنا أبو عمر الشيباني قال قال أبو الحسن المدائني
كان إياس بن قرة قاضيا فائقا مزكيا استقضاه عمر بن عبد العزيز أرسل عمر بن عبد العزيز رجلا من أهل الشام وأمره أن يجمع بين إياس وبين القاسم بن ربيعة الجوشني من بني عبد الله بن غطفان ويولي القضاء أنفذهما فقدم يجمع بينهما
فقال إياس للشامي سل عني وعن القاسم فقيهي المصر الحسن وابن سيرين ولم يكن إياس يأتيهما
فعلم القاسم أنه إن سألهما أشارا به
فقال الشامي لا تسأل عنه فوالله الذي لا إله إلا هو إن إياسا لأفصل مني وأفقه وأعلم بالقضاء فإن كنت ممن يصدق قولي وإن كنت كاذبا فما يحل أن توليني وأنا كذاب
فقال إياس للشامي إنك جئت برجل فأقمته على جهنم فافتدى نفسه من النار أن تقذفه فيها بيمين حلفها كذب فيها يستغفر الله عز وجل منها وينجو مما يخاف
فقال الشامي أما إذا فطنت لهذا فإني أوليك فاستضاه
فلم يزل على القضاء سنة ثم هرب!!
وكان يفصل بين الناس إذا تبين له الأمر حكم به
أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن أنا محمد بن علي بن أحمد أنا أحمد بن إسحاق أنا أحمد بن عمران حدثنا موسى بن زكريا حدثنا خليفة بن خياط حدثنا عامر بن حفص يعني أبا اليقظان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة اجمع ناسا من قبلك فشاورهم في إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة الجوشني واستقض أحدهما فجمع عدي ناسا فحلف القاسم أن إياسا أعلم بالقضاء وأصلح له مني فولاه عدي
قال وحدثنا خليفة حدثني سهل بن يوسف حدثنا خالد الحذاء قال قال لي إياس بن معاوية إن هذا الرجل قد بعث إلي فانطلقت معه فدخل على عدي ثم خرج ومعه حرسي فقال أبى أن يعفيني فأتى المسجد فصلى ركعتين ثم قال للحرسي قدم فما قام حتى قضى سبعين قضية (1) ثم خرج إياس من البصرة في قصة كانت فولى عدي الحسن بن أبي الحسن أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا عمر بن عبيد الله بن عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا هارون بن معروف حدثنا جرير عن مغيرة
قال ولى عدي بن أرطأة إياس بن معاوية قضاء البصرة فأبى وقال بكر بن عبد الله خير مني فقال له إنه قال إنك خير منه قال لو لم تعتبر فضله إلا من تفضيله إياي عليه كان ينبغي فلم يقعد بكر وقعد إياس
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الحسين بن النقور وأبو منصور عبد الباقي بن محمد قالا أنا أبو طاهر المخلص حدثنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن حدثنا زكريا بن يحيى المنقري حدثنا الأصمعي حدثنا عبيد بن عمرو القيسي قال قيل لإيا س بن معاوية يا أبا واثلة اختر لنا قاضيا نوليه القضاء فقال ما أتقلد ذلك فقيل له لو وجدت رجلا ترضاه أكنت تشير علينا به فقال نعم فقيل له أترى أن يلي القضاء فقال نعم فقيل له إنك خيار رضا فولي القضاء وهو كاره
أخبرنا أبو القاسم العلوي أنا رشأ بن نظيف حدثنا الحسن بن إسماعيل أنا أحمد بن مروان حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا الزيادي حدثنا الأصمعي أن عمر بن هبيرة قال لإياس بن معاوية لما أراده على القضاء قال لأني لا أصلح قال له وكيف ذلك لأني عيي وأنا دميم وإني حديد فقال ابن هبيرة أما الحدة فإن السوط يقومك وأما الدمامة فإني لا أريد أن أحاسن بك وأما العي فقد عثرت على ما أريد وإن كنت عند نفسك عيبا فذاك أجدر
قال الزيادي وقيل لإياس لما ولي القضاء إنك تعجل بالقضاء
قال إياس كم لكفك من إصبع
فقال خمسة
فقال له إياس عجلت بالجواب قال لم يعجل من استيقن علما
فقال إياس هذا جوابي!!!
قال وحدثنا أحمد بن مروان حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال لما ولي إياس بن معاوية القضاء دخل عليه الحسن وإياس يبكي فقال له ما يبكيك فذكر إياس الحديث القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة فقال الحسن إن فيما قص الله عليك من نبأ داود وسليمان ما يرد قول هؤلاء الناس ثم قرأ " وداود وسليمان إذ يحكمان في
الحرث " الآية إلى قوله " ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما (1) " فحمد سليمان ولم يذم داود
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/275)
أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك أنا ثابت بن بندار أنا أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن موسى أنا الأحوص بن المفضل بن غسان حدثنا حماد بن سلمة أنا حميد قال (2) لما استقضي إياس أتاه الحسن فبكى إياس فقال يا أبا سعيد إنه بلغني أن القضاة ثلاثة رجل اجتهد وأخطأ فهو في النار ورجل مال به الهوى فهو في النار ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة قال الحسن أخذ الله على الحكام ثلاثة أن لا يشتروا به ثمنا ولا يخشوا فيه الناس وأن لا يتبعوا الهوى قال ثم قرأ هذا الآية " يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض " " فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك (1) " وقال " لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا (2) " وإن فيما قضى من نبأ داود وسليمان ما يرد قول هؤلاء الناس الذين يقولون ثم قرأ " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث " إذا نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين قال فأثنى الله على سليمان خيرا ولم يذم داود
أخبرنا أبو بكر اللفتواني أنا أبو عمر بن مندة أنا أبو محمد بن يوة حدثنا أبو الحسن اللبناني حدثنا أبو بكر القرشي حدثنا بسام بن يزيد حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حميد أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى إياس فقال له الحسن ما يبكيك قال يا أبا سعيد بلغني أن القضاة ثلاثة رجل اجتهد وأخطأ فهو في النار ورجل مال به الهوى فهو في النار ورجل اجتهد وأصاب فهو في الجنة
فقال الحسن إن فيما قضى الله من يعني نبأ داود وسليمان ما يرد قول هؤلاء يقول الله عز وجل " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث " إلى قوله " وعلما " فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود
ثم قال الحسن إن الله أخذ على العلماء ثلاثة
لا يشترون به ثمنا قليلا
ولا يتبعون فيه الهوى
ولا يخشون فيه أحدا
ثم قرأ هذه الآية " وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله " إلى قوله " ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا "
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر بن الطبري أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب حدثني سعيد بن أسد حدثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال
قال إبراهيم لإياس بن معاوية لولا خصال فيك كنت أنت الرجل
قال وما هي قال تقضي قبل أن تفهم
ولا تبالي من جالست
ولا تبالي ما لبست
قال أما قولك أقضي قبل أن أفهم فإيهم أكثر ثلاثة أو اثنين قال لا بل ثلاثة قال أسرع ما فهمت قال ومن لا يفهم هذا قال كذلك أنا لا أقضي حتى أفهم
وأما قولك إني لا أبالي مع من جلست فإني أجلس مع من يرى لي أحب إلي من أن أجلس مع من أرى له
وأما قولك إني لا أبالي ما لبست فلأن ألبس ثوبا يقي نفسي أحب إلي من أن ألبس ثوبا أقيه بنفسي!
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[16 - 12 - 03, 08:29 م]ـ
أخبرنا أبو البركات الأنماطي أنا أبو الفضل بن خيرون أنا القاضي أبو العلاء الواسطي أنا أبو بكر محمد بن أحمد البابسيري أنا أبن أمية الأحوص بن المفضل أنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال عزعبد الله بن يزيد السلمي أو مات عن القضاء فجعل أيوب يقول لو رموها بحجرها لو رموها بحجرها يعني أياس بن معاوية
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الحسين بن النقور وأبو منصور عبد الباقي محمد بن غالب قالا أنا أبو طاهر المخلد حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن حدثنا زكريا بن يحيى المنقري حدثنا الأصمعي حدثنا حماد بن زيد قال كان أيوب يقول لقد رموها بحجرها يعني إياس بن معاوية حين ولي القضاء قرأنا على أبي عبد الله يحيى بن البنا عن أبي تمام علي بن محمد عن أبي عمر بن حيوية أنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال كنت أسمع عن إياس بقضاء يشبه قضاء شريح
فأخبرني إياس بعد ذلك قال كنت أبعث خالد الحذاء إلى محمد يعني ابن سيرين نسأله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/276)
أنبأنا أبو علي الحداد أنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن وأنبأنا أبو علي محمد بن محمد بن عبد العزيز بن المهدي وأخبرنا أبو القسام الواسطي أنا أبو بكر الخطيب قالا أنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين أنا أبو بحر محمد بن الحسن المر بهاري حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا سليمان بن عبد الجبار بن زريق الخياط حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال حدثنا داود بن أبي هند
قال قال لي إياس بن معاوية أنا أكلم الناس بنصف عقلي
وإذا اختصم إلي الإثنان جمعت عقلي كله
وفي حديث أبي نعيم اثنان ولم يقل الخطيب بن حرب
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر بن الطبري أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحميدي ومحمد بن يحيى قالا حدثنا سفيان قال سمعت ابن شبرمة قال
قالوا لإياس بن معاوية إنك معجب برأيك قال لو لم أعجب به لم أقض به
قرأت على أبي محمد السلمي عن أبي بكر الخطيب أنا الحسن بن أبي بكر أنا أبي أنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن يوسف الجريري حدثنا أحمد بن الحارث أنا أبو الحسن المدائني عن أبي محمد القرشي قال استودع رجل رجلا ماله ثم طلبه حضرك قال دفعته إليه في مكان كذا وكذا ولم يحضرنا أحد قال فأي شئ كان في ذلك الموضع قاشجرة قال فانطلق إلى ذلك الموضع وانظر إلى الشجرة فلعل الله تعالى يوضح لك هناك ما يبين لك حقك لعلك دفنت مالك عند الشجرة ونسيت فتذكر إذا رأيت الشجرة
فمضى الرجل وقال إياس للمطلوب اجلس حتى يرجع خصمك فجلس وإياس يقضي وينظر إليه ساعة ثم قال له يا هذا أترى صاحبك بلغ موضع الشجرة التي ذكر قال لا قال يا عدو الله إنك لخائن!!!!!
قال أقلني أقالك الله فأمر من يحتفظ به حتى جاء الرجل فقال له إياس قد أقر لك بحقك فخذه به
قال الحسن وأنا أبي قال الخطيب وأنا علي بن أبي علي المعدل أنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان أنا أحمد بن محمد بن يوسف الجريري أنا أحمد بن الحارث أنا أبو الحسن المدائني عن روح أبو الحسن القيسي قال استودع رجل رجلا من أفناء الناس مالا قال وكان أمينا لا بأس به وخرج المستودع إلى مكة فلما رجع طلبه فجحده فأتى إياسا يعني ابن معاوية فأخبره فقال له إياس
أعلم أنك أتيتني قال لا قال فنازعته عند أحد قالا لم يعلم أحد بهذا
قال فانصرف واكتم أمرك ثم عد إلي بعد يومين فمضى الرجل فدعا إياس أمينه ذلك قال قد حضر مال كثير أريد أن أصيره إليك أفحصين منزلك قال نعم قال فأعد موضعا للمال وقوما يحملونه وعاد الرجل إلى إياس فقال له انطلق إلى صاحبك فاطلب مالك فإن أعطاك فذاك وإن جحدك فقل له إني أخبر القاضي
فأتى الرجل صاحبه فقال مالي وإلا أتيت القاضي أشكوك إليه وأخبرته بأمري فدفع إليه ماله فرجع الرجل إلى إياس
فقال قد أعطاني المال وجاء الأمين إلى إياس لموعده فزبره وانتهره وقال تقربني يا خائن!!!
قال الحسن وأنا أبي قال الخطيب وأنا ابن أبي علي أنا أبو بكر بن شاذان نا محمد بن أحمد الجريري نا أحمد بن الحارث نا أبو الحسن عن عبد الله بن مصعب السليقي
قال استودع رجل كيسا فيه دنانير وغاب الرجل فطالت غيبته فلما طال الأمر فتق المستودع الكيس من أسفله وأخذ الدنانير وجعل في الكيس دراهم وخيطه والخاتم على حاله فقدم صاحب المال بعد خمس عشرة سنة فطلب ماله فدفع إليه الكيس بخاتمه فلم يقبله وقال هذه دراهم ومالي دنانير قال هذا كيسك بخاتمك فرافعه إلى عمر بن هبيرة فقال لإياس بن معاوية انظر في أمر هذين
فقال إياس للطالب ما تقول قال كيسه بخاتمه قال منذ كم قال منذ خمس عشرة سنة قال ففضوا الخاتم فنثروا الدراهم فوجدوا ضرب عشر سنين وخمس سنين وأقل وأكثر قال أقررت أنه عندك منذ خمس عشرة سنة وفي الكيس ضرب عشر سنين وخمس سنين فأقر بالدنانير فألزمه إياها
أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم أنا رشأ بن نظيف أنا الحسن بن إسماعيل أنا أحمد بن مروان حدثنا عبد الله بن مسلم عن قتيبة حدثنا سهل بن محمد عن الأصمعي عن معتمر قال رد رجل جارية استبرأها من رجل غلبه فخاصمه إلى إياس بن معاوية فقال له لم تردها قال أردها بالحمق
قال إياس لها أي رجليك أطول قالت هذه قال أتذكرين أي ليلة ولدت قالت نعم قال إياس رد رد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/277)
أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني أنا أبو الحسن بن أبي الحديد أنا جدي أبو بكر أنا
أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة بن زاهر الحضرمي أنا أبو سعيد الأشج فيما كتب إلينا حدثنا إسحاق عن مالك عن الزهري قال سمعت أبا بكر يقول شهد رجل عند إياس بن معاوية فقال له ما اسمك قال أبو العنقر فلم يجز شهادته
أخبرنا أبو البركات الأنماطي أنا أبو الفضل بن خيرون وأبو المعالي ثابت بن بندار قالا أنا محمد بن أحمد البابسيري حدثنا الأحوص بن المفضل أنا أبي حدثنا محمد بن مسعر قال قال رجل لإياس بن معاوية علمني القضاء فقال إن القضاء لا يتعلم فهم زاد ثابت إن القضاء فهم
وقالا ولكن لو قلت علمني من العلم ولم يسم ثابت بن مسعر محمدا وانتهت رواية ثابت وزاد ابن خيرون بإسناده قال وأنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا عمر بن علي قال
كان إياس بن معاوية يجلس إلى رجل من الصيارفة في السوق يتحدث إليه فولي القضاء فما ترك ذلك المجلس
قرأت على أبي عبد الله يحيى بن الحسن بن البنا عن أبي تمام الواسطي عن أبي عمر بن حيوية أنا أبو الطيب محمد بن القاسم حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة قال قال سليمان بن أبي شيخ وقع بين إياس بن معاوية وبين عدي بن أرطأة تباعد فخرج إياس إلى عمر بن عبد العزيز يشكو عديا فولى عدي الحسن البصري وكتب إلى عمر يقع في إياس ويمدح الحسن
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي انا أحمد بن أبي عثمان أنا الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر أنا الحسين بن صفوان حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا أبو محمد التميمي عن شيخ من قريش قال قيل لإياس بن معاوية إنك تكثر الكلام قال أفبصواب أتكلم أم بخطأ قال بصواب قال فالإكثار من الصواب أفضل
أخبرنا أبو القاسم العلوي أنا رشأ بن نظيف أنا الحسن بن إسماعيل أنا أحمد بن مروان حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحنفي حدثنا محمد بن الحارث عن المدائني قال قيل لإياس بن معاوية ما فيك إلا كثرة الكلام قال أفتسمعون صوابا أو خطأ قالوا لا بل صوابا قال فالزيادة في الخير خير
قال وما رمي إياس بالعي قط وإنما عابوه بالإكثار
وكان يقال بالبصرة شيخها الحسن وفتاها إياس بن معاوية
قال وحدثنا أحمد بن مروان حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا محمد بن سلام قال قيل لإياس ما فيك عيب غير أنك معجب بقولك فقال لهم أفأعجبكم قولي قالوا نعم قال فأنا أحق بأن أعجب بما أقول وما يكون مني
قال وهذا مما استحسنه الناس من قوله
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر بن الطبري أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب عن سليمان بحرب بالبصرة حدثنا حماد بن زيد قال كنا في مكان أيوب ثم إياس بن معاوية والصلت بن دينار قال فجعل إياس يتحدث وجعل الصلت يتقدر له إذا فرغ يحدث قال فضرب إياس فخذه بيده وقال اسكت قال فقال له الصلت أبلعني ريقي دعني أتنفس فقال إياس أترون هذا فإن امرأة هذا سيئة الخلق قال فقال الصلت صدقت والله إنها سيئة الخلق من أين علمت
فقال من عندها وقد ساء خلقها عليك فهذا من ذاك
أنبأنا أبو محمد الأكفاني حدثنا عبد العزيز الكتاني أنا أبو الحسين عبد الوهاب بن جعفر الميداني أخبرني أبو عبد الله بن أبي الخطاب حدثنا أبو العباس محمود بن محمد بن الفضل الرافقي حدثنا الحنفي حدثنا ابن أبي شيخ حدثنا الحارث بن مرة
قال نظر إياس بن معاوية إلى رجل فقال
هذا غريب
وهو من أهل واسط
وهو معلم
وهو يطلب عبدا أبق له
فوجدوا الأمر على ما قال!!!
فقيل له فقال رأيته يمشي ويلتفت فعلمت أنه غريب
ورأيته وعلى ثوبه حمرة تربة واسط فعلمت أنه من أهلها
ورأيت يمر بالصبيان فيسلم عليهم ولا يسلم على الرجال فعلمت أنه معلم
ورأيته إذا مر بذي هيئة لم يلتفت إليه وإذا مر بذي أسمال تأمله فعلمت أنه يطلب آبقا
قال وحدثنا محمود بن محمد حدثني هلال بن العلاء حدثنا القاسم بن منصور حدثني عمر بن بكير
قال مر إياس بن معاوية فسمع قراءة من علية
فقال هذه امرأة حامل بغلام
فقيل قال سمعت صوتها ونفسها يخالطه فعلمت أنها حامل
وسمعت صوتا ضحلا فعلمت أنه غلام
ومر بعد حين بكتاب في صبيان فنظر إلى صبي منهم فقال هذا ابن تلك المرأة
وكان يوما جالسا في المسجد فدخل من بابه ثلاث نسوة فقال
الأولى ثكلى
والثانية حبلى
والثالثة حائض
فسأل عنهن فكن كما قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/278)
فقال رأيت الأولى تنظر إلى الأحداث وترد طرفا كليلا فعلمت أنها ثكلى
ورأيت الثانية تمشي وتعتمد على وركها الأيسر فعلمت أنها حبلى ورأيت الثالثة تريد الدخول إلى البيت وتتهيب فعلمت أنها حائض
قرأت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة عن أبي بكر الخطيب أنا أحمد بن عبد الله المحاملي قال وجدت في كتاب جدي القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل بخط يده حدثنا أحمد بن منصور حدثنا نعيم بن حماد أخبرني إبراهيم بن مرزوق البصري
قال كناعند إياس بن معاوية قبل أن يستقضى قال وكنا نكتب عنه الفراسة كما نكتب من صاحب الحديث الحديث
قال إذا جاء رجل فجلس على دكان مرتفع بالمربد فجعل يترصد الطريق فبينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا في وجهه ثم رجع إلى موضعه
قال فقال إياس بن معاوية قولوا في هذا الرجل
قالوا ما نقول رجل طالب حاجة
قال فقال معلم صبيان قد أبق له غلام أعور
فإن أردتم أن تستفهموه ذلك فقوموا إليه فاسألوه
قال فقام إليه بعضنا فقال له إنا نراك منذ اليوم ها هنا ألك حاجة تستعين بنا على شئ
قال فقال لي غلام نساج كان يغل علينا وقد زاع منذ أيام قال فقالوا صف لنا غلامك وصف لنا موضعك قال فقال أما أنا فأعلم الصبيان بالكلأ
وأما غلامي فغلام من صفته كذا وكذا إحدى عينيه ذاهبة
قال فرجعنا إليه فقلنا له كما قلت!!
ولكن كيف علمت أنه معلم صبيان
قال رأيته جاء فجعل يطلب موضعا يجلس فيه فعلمت أنه يطلب عادة في الجلوس فنظر إلى أرفع شئ يقدر عليه فجلس عليه فنظرت في قدره فإذا ليس قدره قدر الملوك فنظرت فيمن اعتاد في جلوسه جلوس الملوك فلم أجدهم إلا المعلمين فعلمت انه معلم صبيان
فقلنا له كيف علمت أنه أبق له غلام أعور قال إني رأيته يترصد الطريق فبينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا مقبلا فعلمت أنه شبهه بغلامه فنظر في وجهه فلو كان غلامه أعمى لعرفه في ترجحه في مشيته فعلمت أنه نظر في وجهه إلى عينه فعلمت أن غلامه أعور قد ذهبت إحدى عينيه
أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن البغدادي أنا أبو عمرو بن مندة أنا الحسن بن محمد بن أحمد أنا أبو الحسن اللبناني حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني محمد بن الحسين حدثنا عبيد الله بن محمد حدثني حماد بن سلمة عن حميد
قال لما ماتت أم إياس بن معاوية بكى فقيل ما يبكيك يا أبا واثلة قال كان لي بابان مفتوحان من الجنة فأغلق أحدهما
قال وحدثني محمد حدثنا داود بن محيريز حدثنا أعين الخياط قال سمعت بكربن عبد الله المزني يعزي إياسا على أمه فقال يا أبا واثلة أما أحد بابيك فقد أغلق عنك فانظر كيف تكون في الباب المفتوح قال فبكى إياس أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الفضل عمر بن عبيد الله بن عمر أنا عبد الواحد بن محمد بن عثمان أنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا إسماعيل حدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان قال قال الأعمش دعوني إلى إياس بن معاوية فدعوني إلى رجل كلما فرغ من حديث أخذ بذنب آخر
أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني حدثنا عبد العزيز الكتاني أنا أبو محمد بن أبي نصر أنا أبو الميمون بن راشد حدثنا أبو زرعة قال قال ابن أبي عمر أن سفيان حدثهم عن الأعمش قال دعوني إلى إياس فكان كلما حدث بحديث وصله بآخر أخبرنا أبو البركات الأنماطي أنا أحمد بن الحسن أنا محمد بن علي بن يعقوب أنا محمد بن أحمد حدثنا محمد أنا الأحوص بن المفضل أنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال حدثنا داود بن أبي هند قال قال إياس بن معاوية كل من لايعرف عيبه فهو أحمق قيل يا أبا واثلة فما عيبك أنت قال كثرة الكلام
أخبرنا أبو القاسم الشحامي أنا أبو بكر البيهقي [* * * *] وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا عمر بن عبيد الله بن عمر قالا انا أبو الحسين بن بشران أنا عثمان بن أحمد بن عبد الله حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب وأخبرنا أبو عبد الله الفراوي وأبو المظفر بن القشيري قالا أنا محمد بن علي بن محمد الخشاب أنا أبو بكر الجوزقي أنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي حدثني محمد بن نصر بن الحجاج نا موسى بن إسماعيل قالا حدثنا أبو هلال عن داوود بن أبي هند
قال قال إياس بن معاوية ما من رجل لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق وفي حديث سليمان كلمن لا يعرف عيبه فهو أحمق قيل يا أبا واثلة فما عيبك قال كثرة الكلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/279)
أخبرنا أبو غالب بن البنا أنا محمد بن أحمد بن علي الآبنوسي
واخبرنا أبو القاسم بن السرقندي وانا أبو الحسين بن النقور وابو محمد الصريفيني ح واخبرانا أبو البركات الانماطي انا أبو محمد الصريفيني قالوا انا أبو بكر محمد بن الحسن بن عبدان الصريفي حدثنا أبو نصر محمد بن حمدوية بن سهل المروزي انا أبو الموجه محمد بن عمرو أنا وقال ابن الآبنوسي حدثنا محمد بن غالب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن داود بن أبي هند قال قال لي إياس بن معاوية بن قرة من لا يعرف عيبة فهو أحمق قلت يا أبا واثلة ما عيبك قال كثرة الكلام
أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد أنا محمد بن هبة الله أنا محمد بن الحسين أنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا سعيد بن راشد حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال سمعت إياس بن معاوية يقول يقولون الناس لا يعرفون عيوب أنفسهم وأنا أعرف عيب نفسي أنا رجل مكثار وكان كذلك لا يجلس مجلسا إلا غلبه
قال ضمرة وسمعت من يقول كان أبو إياس يقول إن الناس ولدوا أبناء وولدت أبا
أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني دعلج بن أحمد السجزي حدثنا أحمد بن علي الأبار حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال زعم عبد القاهر بن السري قال قال إياس بن معاوية ما من رجل عاقل إلا وهو يعرف عيب نفسه قال فقال فما عيبك يا أبا واثلة قال الإكثار قال ثم قال أم والله مع ذلك وإن أكثرت ما تدبر قول عاقل إلا وجد فيه بعض ما ينتفع به
قرأنا على أبي عبد الله بن البنا عن أبي تمام الواسطي عن أبي عمر بن حيوية أنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة أنا المدائني
قال إياس بن معاوية أدرك يوسف بن عمر ومات إياس بعبدسا وكانت له فيها ضيعة فخرج من البصرة لرؤيا رآها
قرأت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة عن عبد العزيز بن أحمد أنا مكي بن محمد بن الغمر أنا أبو سليمان بن زبر قال وقال الهيثم وفي سنة اثنتين وعشرين مات إياس بن معاوية
وذكر أن أباه أخبره عن أحمد بن عبيد بن ناصح عن الهيثم بذلك أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن أنا محمد بن علي بن أحمد أنا أحمد بن إسحاق النهاوندي حدثنا أحمد بن عمران حدثنا موسى بن زكريا حدثنا خليفة بن خياط قال وفيها يعني سنة اثنتين وعشرين ومائة مات إياس بن معاوية بن قرة المزني بواسط.(70/280)
معرفة ما عليه مدار الفتوى في كل مذهب
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 12 - 03, 05:16 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد إخواني في الله طلبة العلم،،،
هذه كلمة وجدت أنه لزاما علي أن أقولها، و أن أنبه إليها طلبة العلم،،
ألا و هي ضرورة التحري و توثيق الفتاوى المنسوبة إلى المذاهب و الأشخاص، لأني أرى في ذلك تقصيرا فاحشا من كثير من الطلبة، بل من الشيوخ المتصدرين للتدريس وإفتاء الناس و إعلامهم بأقوال الأئمة،،،
و حقيقة فإن أمر توثيق الفتوى من المذهب ليس بالأمر الهين، و أيضا فليس بالأمر الصعب، و إنما هو يتطلب شيئا قليلا من المجهود و قدرا قليلا من الزمن لدراسة المبادئ في كل مذهب من المذاهب المشهورة، كالمذاهب الأربعة مثلا، لأن الواقع الذي رأيته من جل ـ إن لم يكن كل ـ طلبة العلم الذين قابلتهم أو قرأت لهم، أنهم يعلمون مثلا أن متن (المهذب) للشيرازي هو في الفقه الشافعي، فيتخذ (المهذب) مرجعا له في العزو إلى فقه الشافعية، أو ينظر إلى متن (الغاية و التقريب) لأبي شجاع، فيستحسنه لشهرته و صغر حجمه و سهولة لفظه و حسن ترتيبه، فيتخذه مرجعا له في العزو إلى فقه الشافعية، و قد اتصل بي أحد أصدقائي الشافعية مرة على الهاتف، فقال لي: هل مذهبنا تحريم زيارة القبور على النساء؟
فقلت له: لا ... من أين تقرأ؟
فقال لي: من شرح كتاب التوحيد ـ على ما أذكر ـ
فنظرت في المهذب و فيه: و تحرم زيارة القبور على النساء و قيل بالكراهة
ثم نظرت في منهاج النووي و فيه: و تكره زيارة النساء للقبور و قيل بالحرمة
(على العكس تماما) فالذي نقل الحرمة لم يعرف كيف يأخذ الفتوى المعتمدة من كتب الشافعية، فوقع في هذا الغلط الفاحش
و البعض ـ و ياللأسف ـ ينسب القول بكراهة حلق اللحية إلى النووي ـ رضي الله عنه ـ و لم ينتبه أولا إلى أنه لا تصح نسبة هذا القول للنووي، لأن النووي لم يقصد في شرحه لمسلم الكراهة الاصطلاحية و إنما قصد الكراهة العرفية بدليل أنه ذكر من الخصال العشرة المذكورة صبغ اللحية بالسواد رغم كونه محرم عنده،،، ثم إن صحت فإنه مردود عليه من (الأذرعي الشافعي) بأنه مخالف لنص الشافعي في الأم كما نقل في حاشية ابن قاسم الغزي .....
كل ذلك، و كل هذا الخلط، لأنه لم يدر ما عليه مدار الفتوى في المذهب، و لم يطالع ما كتبه أصحاب المذهب مثل الهيتمي القائل في مقدمة (تحفة المحتاج) ما معناه: [كل ما تقدم من المصنفات قبل الإمامين الرافعي و النووي لا يعتمد على شئ منها في توثيق الفتوى، حتى و إن تتابعت الكتب و تسلسلت على نفس الفتوى لأن الكتب يأخذ بعضها من بعض و قد يكون مصدر الفتوى كتاب واحد]
و لم يدر بأنه عند اختلاف الرافعي النووي فالفتوى على النوو، إلا في مسائل نادرة يرجح فيها المحققون ما يراه الرافعي،،،
و أن الفتوى تدور بعدهما على (الرملي) و (الهيتمي)،، ثم (زكريا الأنصاري)،، ثم (الخطيب الشربيني)،، ثم يأتي دور المحشّون،،،
فكان ينبغي عليه أن يرجع إلى أصحاب المذهب رأسا و يتعلم منهم كيفية ترجيح ما عليه مدار الفتوى،،، و يفعل ذلك في كل مذهب،، فالأمر ليس هينا و ليس صعبا أيضا كما ذكرت سابقا ....
نفس الشئ في المذهب الحنفي ... بل الأمر فيه أشد تعقيدا، فنجد بعض الطلبة يأتي إلى قول أبي حنيفة فيقول هو مذهب الحنفية ـ هكذا مطلقا ـ مع أنه في قضايا كاملة يكون قول أبي حنيفة مرجوحا مطلقا ـ رغم كونه مؤسس المذهب ـ،،، من ذلك ترجيح قول أبي يوسف في مسائل القضاء، و ترجيح قول محمد في المواريث ....
أما المذهب الحنبلي، فأنا لا أدري لماذا يكون طلبة العلم فيه أجرأ على نسبة القول الذي يتبناه للمذهب!!! حتى أنني والله إلى الآن لا أعرف ما عليه الفتوى في المذهب الحنبلي في وجه المرأة و كفيها، فهذا حنبلي يقول لي: كلها عورة، و هذا آخر يقول لي: كلها إلا الوجه فقط، و ثالث يقول: كلها إلا الوجه و الكفين ......
و الذي أعرفه أنا عن الحنابلة، أن الفتوى بما في (المنتهى) و (الإقناع) فإذا اختلف المنتهى مع الإقناع فالفتوى على ما في المنتهى ـ هكذا حفظت من الشيخ العثيمين رضي الله عنه ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/281)
ثم حدث أن شككني في ذلك بعض من على المنتدى، حين عقد أحد إخواننا موضوعا بعنوان ((أكثر ما في الإقناع و المنتهى مخالف لمذهب أحمد)) على ما أذكر ... و أورد أمثلة على مخالفة الكتابين لمسائل أحمد ....
أما مذهب المالكية فلا أعرف فيه شئ، فعمدت إلى بعض الإخوة (الليبيين) المالكية ممن يدرسون معي في كلية الشريعة فسألتهم عن ذلك، فأفادوني بأن المالكية مدارس ـ ثلاثة على ما أذكر ـ المدينة و العراق و المغرب .. لا أذكر على وجه الضبط
و هنا كان هذا الموضوع و الذي أرجو أن يهتم به، و هو أن نأتي على كل مذهب من المذاهب الأربعة فنذكر من علهم مدار الفتوى فيه، و الكتب المعتمدة في الفتوى عند المتأخرين منهم ... وكان أخي (زياد العضيلة) قد كتب موضوعا شبيها بذلك في معرفة المحققين من أصحاب كل مذهب، و لكنه أولا / لا ينطبق تماما على ما نحن فيه، فنحن بصدد ذكر المراجع التي يمكن الرجوع إليها مباشرة و التي هي معتمدة في الفتوى،،
و ثانيا / قد بين فيه أخي (زياد) أنه سلك فيه طريقة خاصة حينما اعترض عليه الشيخ صمدي بأن التحقيق عند الشافعية ينتهي إلى الرافعي و النووي و أن فتوى الغزالي لا كبير اعتماد عليها،،، فكان بذلك خارج عما نحن بصدده الآن تماما ............... والله تعالى وحده المستعان
و سأبدأ ـ إن شاء الله تعالى ـ أنا بعرض كيفية اعتماد الفتوى عند الشافعية، و من عليهم مدار الفتوى عندهم ,,,,,,
أقول و بالله تعالى التوفيق:
[الشافعية]
قبل عصر الشيخين ـ الرافعي و النووي ـ رضي الله عنها، كان المعتمد عند الشافعية على الإطلاق هما متنان مشهوران:
1 ـ (المهذب) للشيرازي ت 476 هـ
2 ـ (الوسيط) للغزالي ت 505 هـ
فكان كل من المتنين هما المرجع للشافعية إلى نصف القرن السابع الهجري تقريبا،،،
ـــــــــــ
ثم جاء عصر الإمامين:
الإمام الرافعي ت 623 هـ
الإمام النووي ت676 هـ
فكانت كتبهما هي المعتمدة في الفتوى لدى المتأخرين، و زال ذلك الاعتماد المطلق عن (المهذب) للشيرازي و (الوسيط) للغزالي ـ و إن كان لم يزل بالكلية، و لكن زال عنهم وصف الاعتماد في الفتوى،،، و في ذلك يقول ابن حجر الهيتمي ـ بالتاء ـ في مقدمة شرحه التحفة على منهاج النووي ج1 ص 65:
((إن الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد على شئ منها إلا بعد مزيد الفحص و التحري حتى يغلب على الظن أنه المذهب، و لا يغتر بتتابع كتب متعددة على حكم واحد، فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحد، ألا ترى أن أصحاب القفال أو الشيخ ابي حامد مع كثرتهم لا يؤصلون و يفرعون إلا على طريقته غالبا و إن خالفت سائر الأصحاب، فتعين سبر كتبهم، هذا كله في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما؛ و إلا فالذي أطبق عليه محققو االمتأخرين و لم تزل مشايخنا يوصون به و ينقلونه عن مشايخهم و هم عمن قبلهم و هكذا؛ أن المعتمد ما اتفقا عليه، ما لم يجمع متعقبوا كلامهما على أنه سهو .... ))
إلى أن قال ((فإن اختلفا فالمصنف ـ يريد النووي مصنف المنهاج الذي يشرحه ـ فإن وجد للرافعي ترجيح دونه فهو))
و من هنا يظهر أنه لو اختلف النووي و الرافعي يظهر أن المذهب هو ما رجحه النووي، و ذلك باستثناء مسائل نادرة جدا رجح فيها المتأخرون قول النووي ........
كل ما سبق إنما هو في مسائل وردت عند الشيخين أو أحدهما، أما المسائل لتي جدّت و احتاجت إلى تخريج، أوالمسائل التي لم يرد فيها كلام للشيخين أو أحدهما، فالمرجع في ذلك لإمامين (الرملي) و (الهيتمي) فإن اختلفا فلا مصرح بتقديم أحدهما على الآخر، و إن كان الذي يظهر من فعل المتأخرين أصحاب الحواشي أنهم يرجحون ـ عمليا ـ قول الرملي على قول الهيتمي ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فنستطيع الآن أن نقسم مراحل كتب الاعتماد عند الشافعية إلى ثلاث مراحل:
* الأولى / ما قبل الشيخين، و الكتب المعتمدة هي:
(المهذب)
(الوسيط)
و قد انتهت هذه المرحلة ×
* الثانية / الشيخين، و الكتب المعتمدة هي:
[الشرح الكبير]ـ الرافعي ـ
[المحرر]ـ الرافعي ـ
[العزيز شرح الوجيز]ـ الرافعي ـ
[روضة الطالبين] (مختصر للعزيز شرح الوجيز) ـ النووي ـ
[منهاج الطالبين] (اختصار المحرر) ـ النووي ـ
و كل شروح النووي تعتبر معتمدة في الفتوى عند متأخري الشافعية كشرح المهذب و مسلم
* الثالثة: (الرملي) و (الهيتمي)، و الكتب المعتمدة هي:
[نهاية المحتاج] بشرح المنهاج ـ الرملي ـ
[تحفة المحتاج] بشرح المنهاج ـ الهيتمي ـ
[الفتاوى المكية]ـ الهيتمي ـ
تنبيه: سبق أن اعتماد الرملي و الهيتمي إنما هو في مسائل مستجدة أو مسائل لم يتعرض لها الشيخان ـ النووي و الرافعي ـ،،، وإلا فترجيح النووي مقدم مطلقا ـ إلا في مسائل نادرة ـ ثم ترجيح الرافعي،،،
هذا هو منهج الشافعية باختصار شديد لضيق الوقت، و من أراد المزيد والتوثيق فعليه بالكتاب الذي استفدت منه هذه المادة وهو /
[المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي]
دكتور / أكرم يوسف عمر القواسمي
طـ دار النفائس
و أهيب بالرجوع إلى الكتاب المذكور ففيه توثيق لما نقلت، علاوة على أن فيه نقل و توثيق من مخطوطات لم تطبع،،،،،،،
و الآن هل من أحد من مشايخنا الأفاضل يتكرم بذكر كيفية اعتماد الفتوى من كتب الحنابلة؟
مع التوثيق بنقولات عن الأئمة قد الإمكان،،،،
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
اخوكم / محمد يوسف رشيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/282)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 12 - 03, 09:47 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
ومن باب الفائدة إليك هذه الروابط
محرروا المذاهب الاربعة ومحقيقها ........
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10905
عن القديم والجديد عند الشافعي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=9299
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 03, 10:35 م]ـ
جزاك الله تعالى خير الجزاء شيخنا الكريم المبارك الإسكندراني
هل من يبسط لنا كيفية اعتماد الفتوى لدى الحنابلة ... ثم المالكية
ـ[محب الشافعي]ــــــــ[21 - 12 - 03, 10:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الأخ محمد يوسف رشيد أوافقك علي مجمل ما قلته عن مراحل فقه الساده الشافعيه لكن الأولي تقسيم مراحل فقه الشافعيه كما يلي كما سمعته من غير واحد من مشايخنا
المرحله الأولي: مرحله الإمام الشافعي رحمه الله والمعتمد من أقواله رحمه الله هو ما قاله في الجديد إلا مسائل نادره رجح الساده الشافعيه فيها القديم علي الجديد
المرحله الثانيه: مختصر الإمام المزني رحمه الله وشروحه ومن أكبرها نهايه المطلب في درايه المذهب لإمام الحرمين رحمه الله
المرحله الثالثه: مرحله الإمام الغزالي وهي تهذيب وتحرير لأقوال شيخه إمام الحرمين ومن أهم كتبه الوجيز والوسيط وهو نفيس جدا
المرحله الرابعه: مرحله الإمامين الرافعي والنووي ويرجح قول النووي علي الرافعي في الأعم الأغلب
المرحله الخامسه: مرحله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وتلاميذه لا سيما ابن حجر الهيتمي و الرملي وهذه هي المرحله الأخيره وعليها مدار الفتوي فمن أراد فقه الشافعيه المحرر في زماننا هذا فعليه بكتب اهل هذه المرحله فلشيخ الإسلام زكريا كتب كثيره أهمها:
1 - منهج الطلاب
2 - متن تحرير تنقيح اللباب وشرحه الماتع تحفة الطلاب
3 - البهجه الورديه
4 - أسني المطالب شرح روض الطالب
وكلها متوافرة
وللإمام ابن حجر الهيتمي:
1 - تحفة المحتاج
2 - الفتاوي
وللإمام الرملي
1 - نهاية المحتاج
2 - شرح زبد ابن رسلان
وكل هذه الكتب متوافره
وختاما تحياتي للأخ محمد يوسف رشيد ولسائر أهل الملتقي
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ـ[محب الشافعي]ــــــــ[21 - 12 - 03, 10:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الأخ محمد يوسف رشيد أوافقك علي مجمل ما قلته عن مراحل فقه الساده الشافعيه لكن الأولي تقسيم مراحل فقه الشافعيه كما يلي كما سمعته من غير واحد من مشايخنا
المرحله الأولي: مرحله الإمام الشافعي رحمه الله والمعتمد من أقواله رحمه الله هو ما قاله في الجديد إلا مسائل نادره رجح الساده الشافعيه فيها القديم علي الجديد
المرحله الثانيه: مختصر الإمام المزني رحمه الله وشروحه ومن أكبرها نهايه المطلب في درايه المذهب لإمام الحرمين رحمه الله
المرحله الثالثه: مرحله الإمام الغزالي وهي تهذيب وتحرير لأقوال شيخه إمام الحرمين ومن أهم كتبه الوجيز والوسيط وهو نفيس جدا
المرحله الرابعه: مرحله الإمامين الرافعي والنووي ويرجح قول النووي علي الرافعي في الأعم الأغلب
المرحله الخامسه: مرحله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وتلاميذه لا سيما ابن حجر الهيتمي و الرملي وهذه هي المرحله الأخيره وعليها مدار الفتوي فمن أراد فقه الشافعيه المحرر في زماننا هذا فعليه بكتب اهل هذه المرحله فلشيخ الإسلام زكريا كتب كثيره أهمها:
1 - منهج الطلاب
2 - متن تحرير تنقيح اللباب وشرحه الماتع تحفة الطلاب
3 - البهجه الورديه
4 - أسني المطالب شرح روض الطالب
وكلها متوافرة
وللإمام ابن حجر الهيتمي:
1 - تحفة المحتاج
2 - الفتاوي
وللإمام الرملي
1 - نهاية المحتاج
2 - شرح زبد ابن رسلان
وكل هذه الكتب متوافره
وختاما تحياتي للأخ محمد يوسف رشيد ولسائر أهل الملتقي
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 12 - 03, 11:43 ص]ـ
أنا أنصح بتجنب ترجيحات المتأخرين لضعف التحقيق عند المتأخرين. فهي وإن اشتهرت بين المتأخرين والمعاصرين، فأكثرها مخالف لما كان عليه الأئمة الأوائل. وأحذر بشكل خاصة من ترجيحات الهيتمي والرملي (رغم شهرتهما) لأنها على ضعفها كثيرا ما تخلو من دليل (وبخاصة فتاوى الرملي). والصواب هو العودة لكتب الشافعي نفسه، فنسبتها أقوى للإمام!
ومن أراد مذهب أبا حنيفة فعليه بكتب المتقدمين من أصحابه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، بل حتى من جاء بعدهم كالطحاوي أو المتوسطين كالسرخسي. لكن بشكل عام (مع بعض الاستثناءات) كلما تأخر الزمن كلما ضعف التحقيق. طبعاً هناك استثناءات لكن هذا الغالب. خصوصا عند الأحناف بسبب تأثرهم بالمعتزلة (الذين غالبهم حنفية).
ـ[حارث همام]ــــــــ[21 - 12 - 03, 10:29 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين: والمذهب ما في "المنتهى"، لأن المتأخِّرين يرون أنه إذا اختلف "الإقناع" و"المنتهى" فالمذهب "المنتهى".
وذلك في شرحه للممتع.
وقد ذكر المحقق أموراً كثيرة تتعلق بمصطلاحات مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وذلك فيما اختصره من المدخل وغيره وجعله في مقدمة تحقيق الشرح الممتع على زاد المستقنع، في مقدمة الكتاب إن لم تخني الذاكرة.
ولعلي أنقل ذلك إن تيسر.
غير أن تخريج المسائل على أصول المذاهب تفتقر إلى من درس العلم وعرف أصول التخريج، وفي هذا الباب كتاب نفيس للشيخ يعقوب الباحسين، وعنوانه التخريج عند الفقهاء والأصوليين، دراسة نظرية - تطبيقية - تأصيلية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/283)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[22 - 12 - 03, 04:36 ص]ـ
الأخ محمد .. وألأخوة الكرام ...
من يراجع الفوائد المكي للسقاف، سيجد على كثير مما كتبه الأخ
محمد ملاحظات ...
ومن أهمها، أن الشافعية في مصر واليمن والحجاج مثلا، ليسوا على
نسق واحد في الاعتماد على المراجع، فالرملي كان له وزن في مصر
أكثر من غيره، وابن حجر كان له وزن في الحجاز واليمن أكثر من
غيره، بل شافعية تايلند عندنا مثلا لهم كتب باللغة الملاوية مترجمة
عن العربية لا تعول على شيء من تلك المصادر والمراجع المذكورة ...
فتأملوا ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 12 - 03, 06:44 ص]ـ
بالنسبة للمذهب الحنفي فلعل أهم كتاب عندهم في الهند هو الهداية للمرغاني بينما يعتمد الحنفية في بلاد الشام والعراق على حاشية ابن عابدين. ومن تأمل تحقيقات المتأخرين يجد فيها العجائب. فتجد الواحد منهم ينكر أن يكون أبا حنيفة قد قال كذا، بينما يكون قد نقلها محمد بن الحسن في السير! وهكذا ...
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 12 - 03, 08:16 ص]ـ
كتاب الهداية للمرغيناني لا يتعرض للترجيح البتة،،،
حتى شرحه الماتع (فتح القدير) لابن الهمام، فقد سار فيه على نهجه ـ أي نهج الأصل ـ و إنما طريقته أقرب للفقه المقارن دون استقصاء الأقوال .....
و أما حاشية ابن عابدين فهي لا تذكر أقوال غير الحنفية البتة إلا في القليل النادر جدا، و لكن وظيفتها و مهمتها ـ أي هذه الحاشية ـ هي تحديد الراجخ لدى الحنفية، سواء كان لأبي حنيفة أو لأبي يوسف أو لمحمد .....
و نفي الاعتماد عنها هكذا مطلقا لا يصح شيخنا محمد الأمين ـ حفظه الله تعالى ـ
و كون معظم المعتزلة حنفية لا تعلق له البتة ببعض كتب المتأخرين، لأنك إذا نظرت مثلا إلى الكتب المعتمدة لدى المتأخرين من الحنفية هل ستجد أن معظم أصحاب هذه الكتب معتزلة؟ حتى نقول بأن أصولهم الاعتزالية جعلتنا لا نعتمد كتبهم؟
مع العلم بأن حاشية ابن عابدين هي أكثر الكتب اعتمادا لدى الحنفية ـ و الله اعلم ـ
و لي تعليق على ما قيل من مشايخنا الكرام ـ حفظهم الله تعالى و زادهم علما و شرفا ـ و لكن لا يسعفني الوقت للكتابة ...
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 12 - 03, 08:39 ص]ـ
السلام عليكم
تقول أخي محب الشافعي:
((الأخ محمد يوسف رشيد أوافقك علي مجمل ما قلته عن مراحل فقه السادة الشافعية لكن الأولي تقسيم مراحل فقه الشافعية كما يلي كما سمعته من غير واحد من مشايخنا))
لاحظ أخي أنني قصدت معرفة مدار الفتوى عن (الشافعية) لا (الشافعي) ... والأولى تعم الثانية ... فأنت مثلا تقرأ القديم في الحجة و تقرأ الجديد في الأم، و إذا قرأت في (المنهاج) للنووي تجد الجديد و القديم و ترجيح الجديد على القديم ـ إلا في مسائل ـ كمسألة وقت المغرب و نقض الوضوء بمس حلقة الدبر ...... فأنا أقصد معرفة مدار الفتوى عند الشافعية عامة ـ و منهم الشافعي ـ .....
و أما تفصيلك هذا فجزاك الله تعالى خيرا عليه، و لكنه يتناول تفصيل نفس ذات الأمر، و الذي أريده هو تعريف الكتب التي تعمل كنوافذ على ما استقر عليه العمل و الفتوى سواء كان القول ترجيحا للغزالي أو الشيرازي أو النووي أو الرافعي أو الأنصاري أو الشربيني .... وواضح أنه لا تعارض البتة بين ما طلبته (إجمالا) و ما تفضلت به (تفصيلا) ... و الله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقول شيخنا الأمين ((أنا أنصح بتجنب ترجيحات المتأخرين لضعف التحقيق عند المتأخرين))
ليس هذا على إطلاقه شيخنا الكريم ... فليس من السهل أبدا أن أنفي هذا الاعتماد عن كتب المتأخرين و قد اعتمدها كثير من العلماء و تيقنوا من تخريج هؤلاء المتأخرين على أصول صاحب المذهب ...
و السؤال / إذا ماذا عسانا أن نفعل؟
هل يظل كل منا أن ينسب إلى المذهب ما ينسب و تتضارب الأقوال؟!
إن العلماء قد اعتمدوا هذه الكتب المتأخرة و اعتمدوا نسبة تخريجها إلى أصول المذهب، و نفي ذلك ـ هكذا بالجملة ليس بالأمر الهين ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/284)
بل حتى بعض العلماء الذين استدركوا على بعض المتأخرين نسبة بعض الفتاوى للمذهب، استدركوا عليهم مسائل بعينها و لم ينفوا الاعتماد بالكلية ... بل استدراكهم لهذه الجزئيات و قصدهم إليها يدل على اعتمادهم لهذه الفتاوى و أن تخريجها على أصول المذهب لا غبار عليه ... و مثاله ما فعله الأذرعي الشافعي في استدراكه على بعض متأخري الشافعية نسبة القول بكراهة حلق اللحية إلى المذهب الشافعي، فقال ما معناه [هذا مخالف لنص الشافعي في الأم] كما نقله عنه ابن قاسم الغزي في حاشيته على (تحفة المحتاج) على ما أذكر ...
ــــــــــ
و تقول أيضا [وأحذر بشكل خاصة من ترجيحات الهيتمي والرملي (رغم شهرتهما) لأنها على ضعفها كثيرا ما تخلو من دليل (وبخاصة فتاوى الرملي)]
ما السبب شيخنا الكريم؟ هل درست فروع الشافعية و أصولهم فوجدت تخريجاتهم مخالفة لأصول المذهب؟
و هل عدم ذكر الدليل في كتبهم دليل عندكم على خطأ تخريجهم على أصول المذهب؟!
و تقول أيضا ((والصواب هو العودة لكتب الشافعي نفسه، فنسبتها أقوى للإمام!))
لماذا نوجد تعارضا أو اختلافا بين رجوعنا إلى كتب الإمام الشافعي و بين الرجوع إلى كتب المتأخرين ممن سار على مذهبه؟!!
شيخنا الكريم ... الشافعي أصّل و أفتى و ألّف، و دور المتأخرين هو نقل و إيصال علم الإمام إلى الطالب، فدور المتأخر نستطيع أن نحصره ـ في حد علمي بالنسبة للشافعية ـ في (اعتماد أحد قولي الشافعي القديم أو الجديد مثلا) و في (تخريج النوازل و الحادثات على أصول الإمام التي تركها) و في (تخريج ما لم يتكلم الشافعي فيه على أصوله) ...
فأي تعارض بعد ذلك بين كتب الشافعي و كتب المتأخرين؟
فمثلا إذا أردت معرفة الحكم في مسألة من المسائل و رجعت إلى كتب الشافعي فلم أجد للشافعي فيها كلام ... ماذا أفعل؟ و أنا أريدها على أصول الشافعي ..
هل أسأل فيها الحنفية أو المالكية أو الحنابلة؟
أم أذهب إلى الكتب التي أقر لها العلماء بالاعتماد في التخريج على أصول الشافعي، و هي من شافعية درسوا فروع المدرسة و أصولها و شهد لهم العلماء بمرتبة التخريج؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخي حارث همام
جزاك الله تعالى خير الجزاء على اهتمامك بذكر المعتمد لدى الحنابلة .. و هو صحيح بارك الله تعالى فيك .... و من باب استخراج الشئ من أصله أنقل لكم هذا النقل من كتاب (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) طـ در العقيدة بالإسكندرية بمصر .... يقول ص298:
(منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح و زيادات
هو كتاب مشهور، عمدة المتأخرين في المذهب، و عليه الفتوى فيما بينهم)
و يقول ص 299:
(الإقناع لطلب الانتفاع
مجل ضخم، كثير الفوائد، جم المنافع، للعلامة المحقق موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي، بقية المجتهدين، و المعول عليه في مذهب أحمد في الديار الشامية)
فمن الواضح أن اعتماد المنتهى مقدم على غيره .. و لكن السؤال / هل يأتي الإقناع بالفعل بعد المنتهى أم أن الإقناع في مرتبة كثير من كتب المذهب؟ حيث لم يظهر لي ذلك من كلام ابن بدران الدمشقي ـ و لعلكم تراجعون النقل ـ
و أما قول ابن عثيمين (إذا اختلف الإقناع و المنتهى فالمذهب ما في المنتهى) فلا يظهر منه مجئ الإقناع بعد المنتهى في الرتبة إذا كان مناسبة الكلام هو ترجيح بين قولين في المذهب خالف فيه الإقناع المنتهى ...... و لذا أرجو إحالتي على الموضع الذي قال فيه العثيمين ذلك ـ على طبعة آسام و هي الطبعة الأولى للكتاب ـ أو نقل ما قاله العثيمين ... و معذرة للإتعاب،،، و جزاك الله تعالى خير الجزاء
ـــــــــــ
أخي الكريم حارث
أين أجد الكتاب المذكور؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيخنا الكريم الفاضل صاحب الفضل عليّ / رضا الصمدي ....
أرى أن العبرة بما نص عليه الأئمة من كونه معتمد أو غير معتمد ... و أما كون شافعية تايلاند اعتمدوا كتبا غير التي نص عليها العلماء و اعتمدوها .. فلا أرى أن هذا يدل بحال من الأحوال على عدم اعتماد هذه الكتب، بل يكون الخطأ مرتكبا من جانبهم هم، و لا يكون فعلهم حجة على ما اعتمده العلماء ... هذا شئ
و شئ آخر .. و هو أن اعتماد الحجازيين على التحفة للهيتمي و المصريين على النهاية للرملي، فإن هذا ليس لتباين اعتماد فتاوى الكتابين، بل العلماء يجعلون النهاية و التحفة في مرتبة واحد ـ و إن كان يظهر من عمل المتأخرين أصحاب الحواشي ترجيح الرملي في بعض الأحيان ـ بل اعتماد الحجازيين على الهيتمي و المصريين على الرملي كاعتماد متقدمي الشافعية على المهذب و الوسيط .. فتجد البعض يشتهر عندهم المهذب و البعض الآخر يشتهر عنهم الوسيط، و لا تكاد تجد اختلافا بين الكتابين ـ أي من جهة الاعتماد ـ ... و كذلك مثل اعتماد القصيميين من أهل الحجاز على متن (دليل الطالب) للكرمي الحنبلي، بينما غيرهم من الحنابلة يعتمدون (زاد المستقنع) للحجاوي ـ و كلاهما معتمد في المذهب الحنبلي ـ و لا يضر بعد ذلك هذا الاعتماد أن يعتمد بعض الحنابلة على (الرعايتين) لابن حمدان لأنهما غير معتمدتين في المذهب،،،،،،،،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/285)
ـ[محب الشافعي]ــــــــ[23 - 12 - 03, 09:37 ص]ـ
السلام عليكم
الأخ محمد يوسف رشيد
جزاك الله خيرا ما قصدته بالتفصيل في مراحل فقه الشافعية هو معرفة
الكتب التي استسقي منها الناس آراء الشافعية الراجحة لديهم علي مدي العصور منذ عصر إمامنا الشافعي رحمه الله إلي الآن مرورا بالمزني وإمام الحرمين والغزالي والنووي والرافعي وشيخ الإسلام زكريا وتلاميذه فكل واحد من هؤلاء كان المرجع في عصره في معرفة المذهب الشافعي أما الآن فالسبيل في معرفة الراجح كما نص عليه عامة السادة الشافعية فهو كتب شيخ الإسلام زكريا وتلاميذه وهذا هو المهم في عصرنا وهو ما نتفق عليه
وختاما أشكرك علي اهتمامك بردي
والسلام عليكم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 12 - 03, 09:41 ص]ـ
بارك الله تعالى في مشايخي الكرام
في الحقيقة السبب الرئيس من عرضي لهذا الموضوع هو معرفة ما عليه مدار الفتوى في المذهب (المالكي) ...
و هل هو وبالفعل مدارس مختلفة لكا منها اعتمادها الخاص؟
لو أنكم حتى أحلتموني على كتاب معين على غرار (المدخل إلى مذهب أحمد) أو (المخل لمذهب الشافعي) فجزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 12 - 03, 09:56 ص]ـ
للرفع للأهمية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 12 - 03, 03:54 ص]ـ
هل المدونة أرأس كتب المالكية؟
قد اطلعت فيها فوجدتها فتاوى غير شاملة
فما أكثر الكتب اعتمادا لدى متأخري المالكية؟
ـ[ابو عبدالله]ــــــــ[27 - 12 - 03, 04:04 ص]ـ
أخي محمديوسف حفظه الله تعالى
انصحك بان تقرأ هذا الكتاب الماتع جداً وهوكافي في بيان المعتمد من الكتب عند المالكية وفي آخره منظومة تسمى "بُو طْلَيحِيَّةْ"في 314 بيت فيما أعتمد من الكتب والأقوال عند المالكية والكتاب هو:
[اصطلاح المذهب عند المالكية]
تأليف الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي
طبع الكتاب في دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإمارات العربية المتحدة -دبي
ص ب 25171
ويقع في مجلد وأما المنظومة فمؤلفها هو (العلامة محمد النابغة الغلاوي الشنقيطي}
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 12 - 03, 08:37 ص]ـ
بوركت و زوّدت علما و حرصا و إخلاصا أخي الكريم أبا عبد الله
و جزاك الله تعالى خير الجزاء على اهتماماتك المتعددة
بارك الله تعالى فيك
أخوك / محمد يوسف رشيد
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[27 - 12 - 03, 01:58 م]ـ
التحفة المكية للسقاف، يباع عند الحلبي .. مهم جدا يا محمد ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 12 - 03, 01:16 ص]ـ
التحفة المكية كانت في يدي منذ ساعتين تقريبا
و ذلك في مكتبة الحلبي بالفعل
و هي ضمن مجموعة مكونة من سبع رسائل لعلوي السقاف
و لكن أليست هي للشافعية شيخنا صاحب الفضل؟
و أنا أسأل للمالكية
جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا الكريم الفاضل
و أرجو الانتباه إلى صندوق رسائلكم فإنه ملئ منذ مدة
ـ[ابو عبدالله]ــــــــ[28 - 12 - 03, 02:44 ص]ـ
إخواني وفقكم الله لطاعته فقد وقفت على إلماعة دبَّجتها يراعة العلامة الجليل الشيخ بكر أبو زيد وذلك في بيان معرفة المراجع التي تفيد طلاب العلم في معرفة المذاهب الثلاثة عدا الحنبلي لأنه قد أوسع البحث فيه وأوعب في كتابه الماتع [المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب] وإن البحث في معرفة المعتمد من الكتب والأقوال في كل مذهب مما يضيق به المقام هنا إذا هو أمر يستدعي إلى التطويل والشرح ولكن لا بأس من الإشارة إلى المراجع المعينة حتى يعود إليها طالب العلم فيجد فيها بغيته.
قال الشيخ بكر (عند التعريف بكل مذهب نجد فوائد مهمة عنه في كتب طبقات علماء ذلك المذهب , وفي مقدمات كتبه الفقهية , وفي مثاني أبحاثه , وفي باب الإجتهاد من كتب أصول الفقه في كل مذهب , وفي الكتب العامة عن تاريخ الفقه الإسلامي وتاريخ المذاهب وحدوثها.
ثم قال (ولابأس من عقد هذه الفائدة الإستطرادية هنا في تسمية ما تم الوقوف عليه , في: التعريف بالمذاهب الفقهية الثلاثة , على ما يأتي:
أولاًً المذهب الحنفي:
* (شرح عقود رسم المفتي) لإبن عابدين
*مقدمة: (فتاوى قاضي خان)
*مقدمة: (رد المحتار: 1/ 70 - 72)
* (الطبقات السنية في تراجم الحنفية) ((1/ 40 - 44)
* (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) في آخره فوائد عن مصطلحات المذهب0
* (الفوائد البهية) لعبد الحي اللكنوي في آخره بحث مهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/286)
* (إرشاد أهل الملة) للمطيعي في آخره بحث مهم
* (المذهب عند الحنفية) لمحمد ابراهيم بن احمد علي
ثانياً المذهب المالكي:
* (الطليحة) نظم القلاوي الشنقيطي
*شرحها (نور البصر) مخطوط
*شرحها أيضا: (نور العينين) مخطوط
* (مقدمة الحطاب على خليل)
* (إرشاد السالك)
* (معلمة الفقه المالكي) لعبد العزيز بن عبد الله
* (المذهب عند المالكية) لمحمد ابراهيم بن احمد علي
* (المذهب المالكي) محمد المختار المامي الشنقيطي رسالة بجامعة الإمام
* * (دليل السالك) * (البحث الفقهي / أصوله. مصطلحاته)
* (كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب) لابن فرحون المالكي
* (منظومة بهرام) و (شرحها) للمختار طبعت باسم (مالايعذر فيه بالجهل)
* (المصطلح الفقهي في المذهب المالكي) للفاضل بن عاشور
* (تعدد الأقوال والروايات في المذهب المالكي) عبد السلام العسري
* (ندوة فقه مالك)
* (أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك)
* (أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك) لمحمد بن الحارث الخشني
* (أصول فقه ماك النقلية) لعبد الرحمن الشعلان
* (عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين) أحمد محمد نور سيف
* (مصطلحات المذهب المالكي) للشيخ عبدالعزيز بن صالح الخليفي
ثالثاً: المذهب الشافعي:
في: مقدمة (المجموع) وفي مواضع منه. وفي مقدمة (روضة الطالبين) كلاهما للنووي وفي (طبقات الشافعية) للسبكي مواضع كما تفيده فهارسها
* (المذهب عند الشافعية) محمد ابراهيم بن احمد علي
* (فرائد الفوائد في إختلاف القولين لمجتهد واحد) لمحمد بن ابراهيم المناوي ت سنة (747هـ)
* (مجموعة سبعة كتب مفيدة) لعلوي السقاف
*مقدمة تحقيق: (الوسيط) للغزالي و (الغاية القصوى) للبيضاوي إنتهى كلام الشيخ بكر.
المرجع [المدخل المفصل] من ص (142) إلى (145)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 05 - 04, 05:39 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
نطلب من الشيخ الكريم // عصام البشير المغربي كتابة مختصر في طيفية اعتماد الفتوى لدى المالكية،،، و ليعتمد فيه النقول و العزو،، و بارك الله تعالى فيه
فمعلوماتي عن المذهب المالكي خاصة قليلة جدا،، و قد التقيت في الجامعة بزملاء ليبيين في كلية الشريعة و القانون فأخبروني أن المذهب المالكي مدارس مختلفة (اثنتان أو أكثر) و أن كل مدرسة ترجيح مختلف
فمدرسة المدينة و مدرسة المغرب ـ و لا أذكر إن كان ذكر مدرسة ثالثة ـ
و بارك اله تعالى فيكم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[12 - 05 - 04, 03:30 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
أخي محمد رشيد
أما تفصيل ما يرجع إليه في الفتوى عند المالكية مع التوثيق فيحتاج إلى وقت وجهد، وأنا في العادة أكتب في الانترنت بعيدا عن مكتبتي.
لكن لو شئت الاختصار فإنني أقول إن مذهب المالكية قد تم اختزاله منذ قرون عدة في مختصر خليل ومتعلقاته.
وقبل ذلك أحب أن ألخص تطور المذهب المالكي في مراحل ثلاثة:
الأولى: مرحلة التأسيس:
وهي التي تلت وفاة الإمام مالك رحمه الله. وفيها انتشر المذهب على يد تلامذة مالك ومن تلاهم في مناطق أربع على وجه الخصوص هي: المدينة والعراق ومصر والغرب الإسلامي.
وفي هذه المرحلة، وضعت أسس المذهب التي عليها مداره، خصوصا المدونة التي اشتهر عند المالكية ترجيحها على ما عداها بما في ذلك الموطأ نفسه. وأصبح لابن القاسم تلميذ مالك خصوصية تميز بها عن غيره من تلاميذ الإمام.
ووضعت بعض المختصرات أيضا كالعتبية والواضحة لابن حبيب (التي ليست معتمدة عند المالكية) وغيرها.
الثانية: مرحلة التحرير:
وهي المرحلة التي وضعت فيها المصنفات الكبرى التي حررت المذهب ونقحته. وفي هذه المرحلة انقرضت مدرسة العراق (التي أنجبت مجموعة من الأئمة من أبرزهم القاضي عبد الوهاب البغدادي) ومدرسة المدينة (التي هي مهد المذهب الأصلي). وبقي المذهب منتشرا في الغرب الإسلامي وفي مصر.
ومن أبرز من كان لهم تأثير في المذهب في هذا العصر:
- ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير: وكتابه (النوادر والزيادات) معتمد عند المالكية، وقد طبع مؤخرا. أما مختصره الموسوم بالرسالة فأشهر من نار على علم. ولا يحصى كم وضع عليه من شرح وحاشية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/287)
- ابن رشد الجد: وكتاباه المقدمات الممهدات على المدونة، والبيان والتحصيل على العتبية، عمدة عند متأخري المالكية.
- حفاظ المذهب: وهم القاضي عياض وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي وابن العربي المعافري. وهؤلاء كان لهم بعض الإسهام في تنقيح المذهب ومحاولة ربطه بالدليل، لكن أغلب إنتاجاتهم الفقهية لم تعد معتمدة عند المالكية المتأخرين.
- القرافي: وكتابه الذخيرة على الخصوص عمدة عند المتأخرين من المالكية.
الثالثة: مرحلة الاستقرار:
وإن شئت فسمها مرحلة (مختصر خليل). وقد كان لهذا المختصر دور كبير في توحيد المذهب المالكي بعد أن كانت الفتوى متشعبة بحسب المدارس الموجودة داخل المذهب. كما أنه ساهم في تحول المذهب إلى ما يشبه القانون، إذ عكف العلماء على هذا المختصر بحثا ودراسة، منطوقا ومفهوما، إطلاقا وتقييدا، حتى تلاشت الأدلة الأصلية من كتب المالكية، وأصبح متأخروهم – إلا النادر - لا يعرفون شيئا غير ما قرره خليل في مختصره.
حتى قال اللقاني: (نحن خليليون، إذا ضل خليل ضللنا).
وأنت إذا نظرت في كتب المالكية المتأخرين تعجبت من قلة ذكرهم للأحاديث وأقوال الصحابة، مما جعل هذه الكتب جافة جامدة.
وأشهر شروح هذا المختصر مواهب الجليل للحطاب وهو شرح مطول، والتاج والإكليل وهو مختصر جدا، وشرح الدردير بحاشية الدسوقي وتقريرات عليش، وشرح الخرشي بحواشيه وأهل مصر أكثر احتفاء به من المغاربة، وشرح الزرقاني بحاشيتي البناني والرهوني، وهذا الأخير أوسعها وهو المرجع الأول في الفتوى عند مالكية المغرب.
وتجد في المنظومة البوطليحية وشروحها بعض الفوائد في هذا الباب. (مطبوعة في مؤسسة الريان بتحقيق يحيى بن البراء الموريتاني).
وفي هذه الفترة أصبح الغرب الإسلامي هو حامل لواء المذهب المالكي، وأصبح تأثير المالكية خارجه قليلا جدا، حتى ذكروا من القواعد ترجيح ما شهره المغاربة، وعقده النابغة الكلاوي في البوطليحية بقوله:
ورجحوا ما شهر المغاربة والشمس بالمشرق ليست غاربة.
وللفائدة فإن تدريس المذهب المالكي بالمغرب لا يخرج عن ثلاثة متون – وما سواها مهجور غير معروف – وهي:
- منظومة ابن عاشر (المسماة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) للمبتدئين، وهي خاصة بالعبادات، مع مقدمة عقدية أشعرية نظم فيها السنوسية الصغرى، وخاتمة في التصوف. وقد قمت منذ بضع سنين بإعادة نظم أبيات هذه المقدمة بما يوافق معتقد أهل السنة.
والشرح المعتمد هو شرح ميارة الصغير بحاشية ابن الحاج.
- رسالة ابن أبي زيد للمتوسطين. والشرح المعتمد هو شرح أبي الحسن بحاشية العدوي.
- مختصر خليل للمتقدمين، بأحد الشروح السابق ذكرها.
إذا علم هذا، فإن مدار الفتوى عند المالكية على مختصر خليل وشروحه، كما سبق بيانه.
والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 05 - 04, 07:44 م]ـ
جزاك الله خيرا أيها الشيخ الكريم / عصام البشير، على ما تفضلت به و أفدتنا به، فوالله ما كنت أعرف هذا الذي وصفته بأنه مختصر، فبارك الله تعالى فيك
سؤال إن شاء الله يكون الأخير // ما هي أفضل شروح مختصر خليل؟ و أعلم أن الأمر قد يكون نسبي و أن الشروح متقاربة و لكني لن أستطع إلا تملك شرحا واحدا فشر عليّ بأفضلهم
و جزاك الله تعالى خير الجزاء
ـ[عصام البشير]ــــــــ[12 - 05 - 04, 08:12 م]ـ
أخي الفاضل محمد رشيد
1 - مختصر الشيخ أبي المودة خليل بن إسحاق (الشهير بمختصر خليل) مطبوع مستقلا في مجلد لطيف.
2 - لا أنصحك بشرح الخرشي لأن عبارته معقدة، ولا بالتاج والإكليل لأنه شبيه بالشرح اللفظي.
بقي أن تختار بين:
شرح الدردير بحاشية الدسوقي
ومواهب الجليل للحطاب
وشرح الزرقاني بحاشيتي البناني والرهوني.
فالأول أيسر، والثاني والثالث أجمع.
وإن كان لا بد من النصيحة فالثالث، لأن عليه مدار الفتوى.
فائدة: تم تقسيم مختصر خليل إلى أربعين ''حزبا''، وكان المغاربة إلى عهد قريب يسردون هذه الأحزاب في المساجد والزوايا كما يسرد القرآن. والله المستعان.
فائدة ثانية: قولنا آنفا أن مدار الفتوى عند متأخري المالكية على مختصر خليل وشروحه، لا ينفي اعتماد المفتين على متون أخرى، أشهرها:
- التحفة لابن عاصم منظومة في نحو 1800 بيتا، في مسائل المعاملات. مفيدة وعليها شروح.
- لامية الزقاق (أو الزقاقية)، فائدتها قليلة فيما أعتقد.
- تبصرة ابن فرحون في مسائل القضاء خصوصا.
- العمل الفاسي ونحوه (كالعمل السوسي مثلا)، وهذه أشبه ببنود القانون الوضعي، والله المستعان.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 05 - 04, 09:29 م]ـ
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيدك من فضله و علمه أخي البشير
و هذا ما كنت أريد أنا بالضبط و الحمد لله رب العالمين
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
ـ[بن طاهر]ــــــــ[15 - 09 - 06, 11:26 م]ـ
وللفائدة فإن تدريس المذهب المالكي بالمغرب لا يخرج عن ثلاثة متون – وما سواها مهجور غير معروف – وهي:
- منظومة ابن عاشر (المسماة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) للمبتدئين، وهي خاصة بالعبادات، مع مقدمة عقدية أشعرية نظم فيها السنوسية الصغرى، وخاتمة في التصوف. وقد قمت منذ بضع سنين بإعادة نظم أبيات هذه المقدمة بما يوافق معتقد أهل السنة.
والشرح المعتمد هو شرح ميارة الصغير بحاشية ابن الحاج.
- رسالة ابن أبي زيد للمتوسطين. والشرح المعتمد هو شرح أبي الحسن بحاشية العدوي.
- مختصر خليل للمتقدمين، بأحد الشروح السابق ذكرها.
ليتك تتحفنا بالأبيات - نفع الله بكم وجزاكم الله عنّا خيرًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/288)
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[25 - 07 - 09, 09:21 م]ـ
بالنسبة للحنابلة
قال العلامة المرداوي في مقدمة كتاب الانصاف:
1 - فَإِنْ كان الْمَذْهَبُ ظَاهِرًا أو مَشْهُورًا أو قد اخْتَارَهُ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَجَعَلُوهُ مَنْصُورًا فَهَذَا لَا إشْكَالَ فيه وَإِنْ كان بَعْضُ الْأَصْحَابِ يَدَّعِي أَنَّ الْمَذْهَبَ خِلَافُهُ
2 - وَإِنْ كان التَّرْجِيحُ مُخْتَلِفًا بين الْأَصْحَابِ في مَسَائِلَ مُتَجَاذِبَةِ الْمَأْخَذِ فَالِاعْتِمَادُ في مَعْرِفَةِ الْمَذْهَبِ من ذلك على:
ما قَالَهُ
الْمُصَنِّفُ - يعني ابن قدامة -
وَالْمَجْدُ
وَالشَّارِحُ
وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ
وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةُ
وَالْوَجِيزِ
وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْخُلَاصَةِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وبن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ فَإِنَّهُمْ هَذَّبُوا كَلَامَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمَهَّدُوا قَوَاعِدَ الْمَذْهَبِ بِيَقِينٍ
3 - فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَالْمَذْهَبُ ما قَدَّمَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ فيه في مُعْظَمِ مَسَائِلِهِ
4 - فَإِنْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ أو كان من غَيْرِ الْمُعْظَمِ الذي قَدَّمَهُ فَالْمَذْهَبُ ما اتَّفَقَ عليه الشَّيْخَانِ أَعْنِي الْمُصَنِّفَ وَالْمَجْدَ أو وَافَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ في أَحَدِ اخْتِيَارَيْهِ وَهَذَا ليس على إطْلَاقِهِ وَإِنَّمَا هو في الْغَالِبِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْمَذْهَبُ مع من وَافَقَهُ صَاحِبُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أو الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَإِلَّا فَالْمُصَنِّفُ لَا سِيَّمَا إنْ كان في الْكَافِي ثُمَّ الْمَجْدُ
وقد قال الْعَلَّامَةُ بن رَجَبٍ في طَبَقَاتِهِ في تَرْجَمَةِ بن الْمُنَى وَأَهْلُ زَمَانِنَا وَمَنْ قَبْلَهُمْ إنَّمَا يَرْجِعُونَ في الْفِقْهِ من جِهَةِ الشُّيُوخِ وَالْكُتُبِ إلَى الشَّيْخَيْنِ الْمُوَفَّقِ وَالْمَجْدِ انْتَهَى
5 - فَإِنْ لم يَكُنْ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا في ذلك تَصْحِيحٌ فَصَاحِبُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ثُمَّ صَاحِبُ الْوَجِيزِ ثُمَّ صَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْكُبْرَى ثُمَّ النَّاظِمُ ثُمَّ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ ثُمَّ تَذْكِرَةِ بن عَبْدُوسٍ ثُمَّ من بَعْدَهُمْ أَذْكُرُ من قَدَّمَ أو صَحَّحَ أو اخْتَارَ إذَا ظَفِرْت بِهِ وَهَذَا قَلِيلٌ جِدًّا
وَهَذَا الذي قُلْنَا من حَيْثُ الْجُمْلَةِ وفي الْغَالِبِ وَإِلَّا فَهَذَا لَا يَطَّرِدُ أَلْبَتَّةَ بَلْ قد يَكُونُ الْمَذْهَبُ ما قَالَهُ أَحَدُهُمْ في مَسْأَلَةٍ وَيَكُونُ الْمَذْهَبُ ما قَالَهُ الْآخَرُ في أُخْرَى وَكَذَا غَيْرُهُمْ بِاعْتِبَارِ النُّصُوصِ وَالْأَدِلَّةِ وَالْمُوَافِقِ له من الْأَصْحَابِ
هذا ما يَظْهَرُ لي من كَلَامِهِمْ وَيَظْهَرُ ذلك لِمَنْ تَتَبَّعَ كَلَامَهُمْ وَعَرَفَهُ وَسَنُنَبِّهُ على بَعْضِ ذلك في أَمَاكِنِهِ
وقد قِيلَ إنَّ الْمَذْهَبَ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ ما قَالَهُ الشَّيْخَانِ ثُمَّ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ الْمَجْدُ ثُمَّ الْوَجِيزُ ثُمَّ الرِّعَايَتَيْنِ
وقال بَعْضُهُمْ إذَا اخْتَلَفَا في الْمُحَرَّرِ وَالْمُقْنِعِ فَالْمَذْهَبُ ما قَالَهُ في الْكَافِي
وقد سُئِلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عن مَعْرِفَةِ الْمَذْهَبِ في مَسَائِلِ الْخِلَافِ فيها مُطْلَقٌ في الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا فقال طَالِبُ الْعِلْمِ يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ ذلك من كُتُبٍ أُخَرَ مِثْلِ كِتَابِ التَّعْلِيقِ لِلْقَاضِي وَالِانْتِصَارِ لِأَبِي الْخَطَّابِ وَعُمَدِ الْأَدِلَّةِ لِابْنِ عَقِيلٍ وَتَعْلِيقِ الْقَاضِي يَعْقُوبَ وبن الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرِ ذلك من الْكُتُبِ الْكِبَارِ التي يُذْكَرُ فيها مَسَائِلُ الْخِلَافِ وَيُذْكَرُ فيها الرَّاجِحُ وقد اُخْتُصِرَتْ هذه الْكُتُبَ في كُتُبُ مُخْتَصَرَةٍ مِثْلِ رؤوس الْمَسَائِلِ لِلْقَاضِي أبي يَعْلَى وَالشَّرِيفِ أبي جَعْفَرٍ وَلِأَبِي الْخَطَّابِ وَلِلْقَاضِي أبي الْحُسَيْنِ وقد نُقِلَ عن أبي الْبَرَكَاتِ جَدِّنَا أَنَّهُ كان يقول لِمَنْ يَسْأَلُهُ عن ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إنَّهُ ما رَجَّحَهُ أبو الْخَطَّابِ في رؤوس مَسَائِلِهِ قال وَمِمَّا يُعْرَفُ منه ذلك الْمُغْنِي لِأَبِي مُحَمَّدٍ وَشَرْحُ الْهِدَايَةِ لِجَدِّنَا وَمَنْ كان خَبِيرًا بِأُصُولِ أَحْمَدَ وَنُصُوصِهِ عَرَفَ الرَّاجِحَ من مَذْهَبِهِ في عَامَّةِ الْمَسَائِلِ انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وهو مُوَافِقٌ لِمَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا وَيَأْتِي بَعْضُ ذلك في أَوَاخِرِ كِتَابِ الْقَضَاءِ
وَاعْلَمْ رَحِمَك اللَّهُ أَنَّ التَّرْجِيحَ إذَا اخْتَلَفَ بين الْأَصْحَابِ إنَّمَا يَكُونُ ذلك لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ من الْجَانِبَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ قال بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ إمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُهُ وَالْعَمَلُ بِقَوْلِهِ وَيَكُونُ ذلك في الْغَالِبِ مَذْهَبًا لِإِمَامِهِ لِأَنَّ الْخِلَافَ إنْ كان لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كان بين الْأَصْحَابِ فَهُوَ مَقِيسٌ على قَوَاعِدِهِ وَأُصُولِهِ وَنُصُوصِهِ وقد تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَجْهَ مَجْزُومٌ بِجَوَازِ الْفُتْيَا بِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/289)
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[25 - 07 - 09, 09:23 م]ـ
و أما المتأخرين من الأصحاب فانقل عن الاخ البسام من ملتقى المذاهب الفقهيه
المشهور من المذهب عند متأخري الحنابلة: ما اتفق عليه كتابا " الإقناع والمنتهى " لأنهما أكثر كتب المذهب تحريراً، فإن اختلفا فينظر في: " التنقيح، والإنصاف، وتصحيح الفروع، والغاية " فأيهما وافقوا فهو المذهب، والغالب أن المذهب ما في المنتهى، لأنه أكثر تحريراً من الإقناع.
قال السفاريني (ت:1188هـ) في وصيته لأحد تلاميذه النجديين: " عليك بما في الكتابين: الإقناع والمنتهى، فإذا اختلفا فانظر ما يرجحه صاحب الغاية ". اهـ.
وقال أحمد بن عوض (ت:1101هـ): " قال شيخنا [أي: الشيخ عثمان بن قائد النجدي (ت:1097هـ)] نقلاً عن بعضهم: صريح المنتهى مقدم على صريح الإقناع، وصريح الإقناع مقدم على مفهوم المنتهى، ومفهوم المنتهى مقدم على مفهوم الإقناع، وإذا اختلف قول صاحب المنتهى وقول صاحب الإقناع في حكم مسألة، فالمرجح قول صاحب الغاية ". اهـ. من كتاب علماء نجد لابن بسام 5/ 135، في أثناء ترجمة الشيخ عثمان النجدي.
وقال الشيخ علي الهندي في المصطلحات الفقهية ص 4: " المذهب عند المتأخرين: هو ما أخرجه المرداوي في كتابه التنقيح، والحجاوي في كتابه الإقناع، وابن النجار في كتابه المنتهى، واتفقوا على القول به. وإن اختلفوا: فالمذهب ما اتفق على إخراجه والقول به، اثنان منهم. وإذا لم يتفقوا: فالمذهب ما أخرجه صاحب المنتهى، على الراجح، لأنه أدق فقها من الاثنين. وقد يفضل بعضهم: الإقناع لكثرة مسائله، ولا مشاحة في الاصطلاح ". اهـ.
اتجاهات الشيخ مرعي في غاية المنتهى:
لبعض علماء المذهب من النجديين، تعقبات على اتجاهات الشيخ مرعي في الغاية، قالوا: إن اتجاهاته مخالفة للمنقول، ولكلام فقهاء المذهب.
لكن قد اثنى على الكتاب جمع كثير من علماء المذهب، وتقدم ثناء السفاريني وغيره
وممن أثنى على الكتاب أيضا:
حسن الشطي (ت:1274هـ) في مقدمة مِنْحَة مُوْلِي الفتح 1/ن قال: " ولا شك أن مؤلف المتن [أي متن الغاية] أتى بأبحاث مفيدة لا يستغني الطالب عنها، ولا بد للمحصل منها، وقد اعترض بعض أهل العلم من النجديين: بأن أبحاثه مخالفة للمنقول، ولا موافِق له في ذلك، وأنَّها مخالفة للقواعد، ولكلام فقهاء المذهب. وليس الأمر كما قال، فإن الكثير منها ما هو صريح في بحث غيره، ومنها ما هو مفهوم كلامهم، ومنها الموافق للقواعد، ومنها ما له نظائر في كلامهم تؤيده، ويؤخذ من عباراتهم، إلا النادر منها على حسب ما يظهر، وربما يذكر الفرع في غير محله لمناسبة، ويبحثه فيه، وقد صرح ببحثه الأصحاب في بابه ". اهـ
وقال الرحيباني (ت:1240هـ) في مقدمة شرح الغاية: " من أجل كتب المذهب قدرا, وأجمعها لمهمات مسائله طرا, مشتملا على فوائد لم يسبق إليها, وحاويا لفرائد تعقد الخناصر عليها، من صحيح النقول, وغرائب المنقول ". اهـ.
وقال ابن حميد (ت:1295هـ) في السحب الوابلة 3/ 1119: " وهو متن جَمَع فيه من المسائل أقصاها وأدناها، مشى فيه بسنن المجتهدين في الصحيح والاختيار والترجيح ". اهـ.
وقال ابن بدران في المدخل ص227: " كتاب جليل، سلك فيه مسالك الاجتهاد، فأورد فيه اتجاهات له كثيرة، يعنونها بلفظ: (ويتجه)، ولكنه جاء متأخرا على حين فترة من علماء هذا المذهب، وتمكن التقليد من أفكارهم، فلم ينتشر انتشار غيره ". اهـ.
وقال الشيخ محمد السماعيل في اللآلئ البهية ص 78: " والذي أراه أنهما إذا اختلفا - يعني المنتهى والإقناع - فالرجوع إلى غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، وشرحه مطالب أولي النهى ". اهـ.
فائدة: لا يستغني مشتغل بالمذهب، عن النظر في مقدمة الفروع وتصحيحه، ومقدمة الإنصاف وخاتمته، وخاتمة شرح المنتهى للفتوحي، فإنها أغنى كتب المذهب الحنبلي، في كشف الاصطلاحات، ومعرفة الكتب ومنزلتها، ومسالك الترجيح، وطرق التصحيح، فإذا أحاط بها الفقيه، صارت لديه العدة لمعرفة المذهب، وسلك المدخل لتحقيقه وتصحيحه، ومعرفة راجحه من مرجوحه. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[25 - 07 - 09, 09:26 م]ـ
و أضاف
الناظر في ترجيحات واتجاهات الشيخ مرعي يجدها على أقسام:
1 - قسم يوافق فيه ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى، وهذا هو الغالب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/290)
2 - وقسم يجزم فيه بحكم المسألة، أو يصدرها بقوله: ويتجه كذا، وهو مخالف لما اتفق عليه الإقناع والمنتهى، فهذا لا إشكال في أن قوله غير راجح في المذهب.
مثال ذلك: من ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا مختلف فيهما، وهو يعتقد وجوبه.
قال في الغاية: لا يكفر.
وفي الإقناع والمنتهى: صرحا بكفره.
مثال آخر: قال في الغاية وشرحها: (وَيَمْتَنِعُ بِحَيْضٍ ... سُنَّةُ طَلاقٍ، مَا لَمْ تَسْأَلْهُ) أَيْ: الْحَائِضُ (خُلْعًا أَوْ طَلاقًا) فَيُبَاحُ لَهُ إجَابَتُهَا (وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ) كَانَ سُؤَالُهَا الزَّوْجَ الْخُلْعَ أَوْ الطَّلاقَ (بِلا عِوَضٍ, خِلافًا لَهُمَا) أَيْ: لِلإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى حَيْثُ قَيَّدَا سُؤَالَهَا بِالْعِوَضِ.
3 - وقسم يتبع فيه الإقناع أو المنتهى في مسألة اختلافا فيها، من غير أن يذكر اتجاه، وهذا يعتبر مرجح، لقول من تبعه.
مثال ذلك: حكم الاغتسال عريانا خاليا.
قال في الإقناع: لا بأس والتستر أفضل.
وقال في المنتهى والغاية: يكره.
مثال آخر: إذا ضم المصلي المسدل طرفي ثوبه بيديه.
قال في الإقناع والغاية: لم يكره.
وقال في المنتهى: يكره.
(السدل: طرح الثوب على كتفيه، ولا يرد طرفه على الكتف الآخر).
4 - وقسم يتبع فيه الإقناع أو المنتهى، ثم يقول: ويتجه كذا، ويكون في هذا الاتجاه قيدا زائدا على ما في الإقناع والمنتهى.
مثال ذلك: مَن ذَكَرَ التسمية في أثناء الوضوء.
قال في الإقناع: يسمي ويبني على ما سبق.
وقال في المنتهى: يبتدئ. وصححه في الإنصاف.
وقال في الغاية: يبتدئ، ويتجه: إلا مع ضيق وقت أو قلة ماء. وكذا قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى.
5 - وقسم يخالف فيه الإقناع في حكم مسألة لم يذكرها صاحب المنتهى، فهنا الراجح في المذهب ما في الإقناع.
مثال ذلك: طهارة من حدثه دائم.
قال في الإقناع: ترفع الحدث. وصححه في الإنصاف.
وقال في الغاية: ليست رافعه.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 07 - 09, 03:47 ص]ـ
ثانياً المذهب المالكي:
* (الطليحة) نظم القلاوي الشنقيطي
*شرحها (نور البصر) مخطوط
الأصل هو نور البصر شرح المختصر للهلالي، بدأ فيه شرح مختصر خليل ولم يكمله، و (بوطليحية) للنابغة الغلاوي هي نظم لمقدمة نور البصر، فهو الفرع.
ونور البصر طبع على الحجر بفاس منذ قرن من الزمان تقريبا، وهو قيد التحقيق في رسالة للدكتوراة بالمملكة المغربية.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 07 - 09, 04:21 ص]ـ
ومما يمكن إضافته - إلى ما تفضل به الأستاذ عصام البشير مشكورا - ملخصا في النقط الآتية:
- أصل أصول مذهبنا المالكي هو (المدونة الكبرى) التي جمعها الإمام سحنون من سماعاته عن ابن القاسم وبعض تلاميذ الإمام 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
- مدارس المذهب أربعة: طريقة المديين، والمصريين والعراقيين والمغاربة، ولكل واحدة منها روادها ودواوينها، إلا أن ما استقر عليه أمر المتأخرين هو اعتماد ما رجحه المغاربة. قال النابغة الغلاوي في (بوطليحية):
وقدموا ما شهر المغاربة - والشمس بالمشرق ليست غاربة
ومن ثم لا تُعتمد بعض شروح خليل إلا بحواشي المغاربة الذين محصوا ما فيها من الأقوال وبينوا الراجح من غيره. ومن ذلك شرح الزرقاني، لا يعتمد كل ما فيه إلا بحاشية البناني أو التاودي. قال النابغة:
ولا يتم نظر الزرقاني - إلا مع التودي أو البناني
- المعتمد في الفتوى هو ما يصطلح عليه عندنا في المذهب بـ (المشهور)، على اختلاف بين الأئمة في تعريفه، وهو ما ضمنه الإمام أبو الضياء خليل بن إسحاق الكردي مختصره الذي يعد بحق زبدة المذهب وأعجوبة المختصرات؛ فقد حوى مائة ألف مسألة رغم لطافته وشدة اختصاره. وفي الديباج المذهب لابن فرحون أن بعض الشافعية نظر فيه فقال: جمع لهم المذهب في أوراق.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[30 - 07 - 09, 05:18 ص]ـ
أقول وبالله المستعان، فإن شرح الخرشي ليس من كالكتب المعتمدة عند المالكية فتنبه، وكذلك شرح الزرقاني على خليل،إلا مع حاشية التاودي أو البناني. انظر الطليحة
يوسف المالكي
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 04:17 ص]ـ
هي غير معتمدة فيما انفردت به فقط، كالأجهوري والزرقاني وتلاميذهم، ذكرهم النابغة بعد قوله:
بيان ما من كتب لا يعتمد ** ما انفردت بنقله طول الأمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/291)
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[01 - 12 - 10, 12:04 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعدُ:
فشكراً لمن أدلى بدلوه في الكلام على معرفة ما عليه مدارُ الفتوى في المذهب المالكي وإن كان ضئيلاً جداًّ بالنسبة لما عليه الحال عند المالكية، وأشكر بالخصوص الأخ/ عصام البشير، على مقاله، وإن كان لي عليه ملاحظاتٌ يسيرةٌ رأيتُ من المهمِّ التنبيهَ عليها، وذلك على النحو التالي:
قوله بأن العُتبية (أو المستخرَجةَ) من مختصرات المذهب، فيه نظر؛ لأنها عبارةٌ عن سماعات تلاميذ ابن القاسم عنه. وقد شرحَها ابنُ رشدٍ الجدُّ في كتابه: البيان والتحصيل، وهي مطبوعةٌ، والنظرُ إليها يحددُ ما لو كانت مختصراً أم لا.
= القول بأن الواضحةَ ليست معتمَدةً، فيه نظرٌ ظاهرٌ، فإنه وإن كان ابن حبيبٍ قد خرج فيها عن المذهب في مسائلَ كثيرةٍ، فإنه لا يقال فيها: إنها غيرُ معتمَدةٍ، ولا سيما أنها إحدى أمهات المذهب الأربعة الشهيرة (المدونة، والعتبية، والموازية، والواضحة).
= يُعدُّ من أدق مختصرات المَذهب عند المتأخرين مختصر "أقرب المسالك لمذهب الإمام مالكٍ"، وشرحُه للعلاّمة أحمد الدردير، بحاشية الصاوي، وعِلِّيش عليه، والذي اعتمَد فيه مختصرَ الشيخ خليلٍ، وأبدَل غيرَ المغتمَدِ منه به، وهو عمدةُ المتأخرين والمعاصِرِينَ من أهل المذهب في الفتوى، وشرحُ أقرب المسالك متأخرٌ عن شرحه الكبير الذي وضَعه على مختصرِ خليلٍ، وله في الكيير مسائلُ كثيرةٌ رجَع عنها في الصغير، فكان أدقَّ المختصرات وهو الذي عليه المعوَّلُ اليومَ في مصرَ، فيَدرسُه طلبةُ الأزهر في مرحلة الثانوية، وفي الجامعة الإسلامية في ليبيا، وهو الذي اعتمَدَتْه دار البحوث بدبي أساساً لإنشاء مشروعٍ الفقه المالكي بالدليل، إلا أنه لم يقدَّرْ له أن يكملَ، وقد أصدرتْ نموذجاً منه تطبيقاً على كتاب الزكاة، وطُبع ووزِّع على بعض العلماء وأهلِ العلم، كما اعتَمَد عليه الشيخُ الحبيب بن طاهر أيضاً، في تدليل المذهب المالكي في كتابه: الفقه المالكي وأدلتُه. فهو الذي عليه مدارُ الفتوى اليومَ.
أما القولُ بأن شرحَ الخَرَشي من الكتب المعقَّدة فلا يسلَّمُ بل هو سهلٌ واضحٌ، أما الصعوبةُ التي يشير إليها الأخُ فهي طبيعيةٌ، كما هو الشأن في كتب الفقه بعامةٍ، والقولُ بأن شرح الزرقاني هو المعتمَدُ الذي عليه الفتوى محلُّ نظرٍ، بل قالوا: إنه غيرُ معتمَدٍ في كل ما انفردَ به، كشرح الخَرَشي، والشبرخيتي؛ لأنه يخالفُ مشهورَ المذهب كثيراً، وقد تكلم الهلالي في نور البصر على شرح الزرقاني وقال: إنه كثيرُ الفائدة مما ينبغي مطالعتُه إلا أنه لا يُعتمَدُ فيما انفرد به، وإنما الذي ينبغي الاِهتمامُ به من شروح المختصر الخليليِّ هو الشرح الكبير، للدردير، بحاشية الدسوقي القيمة النفيسة، ولا عبرةَ بقول السناني فيها في أول كتابه الشذرات: إنها ضعيفةٌ، بل كلامُه فيها مردودٍ عند أهل المذهب. كما ينبغي الاِهتمامُ بكتاب مِنَح الجليل، لعِلِّيش، فإن كثيراً من الطلبة يُهملُه مع كثرة فائدتِه، فقد لخَّص فيه الحطّابَ وزاد عليه العجَبَ العُجابَ، فجاءتْ عبارتُه متْقَنةً، ومسائلُه محْكَمةً، مع عدمِ خروجه عن المشهور في المذهب، وتنبيهِه على ما في أصل المختصر من الأقوال الضعيفة، وتحريره المذهبَ فيها، وهو في كثيرٍ من المسائل يعتمدُ شرح الدردير على أقرب المسالك، وإن لم يُشِرْ إلى ذلك، فهو من أصحِّ كتب المذهب التي عليها المدارُ في الفتوى، ولاسيما مع حاشيته المسماة: تسهيل مِنح الجليل.
وأرجو ممن له أيةُ ملاحظاتٍ على ما قلتُه هنا ولا سيما في شرح أقرب المسالك، للدردير، ومِنَح الجليل على مختصر خليلٍ، لعِلِّيش، أن يفيدَنا به، وله من الله جزيلُ الثوابِ.(70/292)
حكم طلاق الأعزب!!
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 12 - 03, 05:39 ص]ـ
ذكر بعضهم ان بعض العزاب يتساهل في اطلاق عبارة (عليّ الطلاق) من باب المزاح حيث انه اعزب، وهذا الطلاق يقع اذا تزوج هذا الاعزب وتحسب عليه طلقة واحدة من حين ان يتزوج استدلالا بحديث (ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ... ) الحديث، فما رأي الاخوة؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 12 - 03, 06:40 ص]ـ
الطلاق حكم يتعلق بما بعد الزواج لا بما قبله، وعلى هذا لا يحسب عليه إلا إذا قال: إذا تزوجت فامرأتي طالق.
وحسب ظني أن قول الشيخ هو مذهب الحنفية.
والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 12 - 03, 06:50 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المسيطير
استدلالا بحديث (ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ... ) الحديث
الحديث فيه نظر
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[29 - 12 - 03, 07:06 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
الأمر كما قال الشيخ الأمين
كل طرق الحديث (المرفوعة) ضعيفة
وفي الموقوفات عن عمر وعثمان ما قد يصح
أفادنيه محدث مصر: محمد عمرو
......
لكن الناحية الفقهية أمر آخر
حكى بعض أهل العلم الإتفاق على معناه
وليس معنى هذا أني أقر وقوع الطلاق قبل حصول النكاح أو قبل الرجعة.
إذ لا يقع لانعدام المحل , أو لتحصيل الحاصل
حسب المسألة
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[29 - 12 - 03, 07:36 ص]ـ
ابن حزم والامام مالك لايرون وقوع طلاق الهازل وهو روايه في مذهب أحمد استنادا الى حديث الاعمال بالنيات اضافة الى ماذكره الشيخ محمد الامين من ان الحديث فيه نظر لايخفى.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 12 - 03, 07:42 ص]ـ
الأخوين الأزهري السلفي و محب احمد بن حنبل جزاكما الله خيراً
هناك ملاحظة أيضاً أن الإمام ابن حزم لا يرى وقوع الطلاق المعلق أصلاً. ونقل ذلك عن جماعة من السلف. وقاسه (رغم ظاهريته) على الزواج المعلق (وعلى الرجعة المعلقة) الذي نقل الاتفاق على عدم وقوعه.
بمعنى إذا كان عقد النكاح: أنكحتك ابنتي إذا صار كذا وكذا، لم يقع. وإذا قال الرجل إذا دخلت الدار فقد رجعت إلى امرأتي. فإذا كان هذا لا يقع، فمن الأولى -برأي ابن حزم- أن لا يقع الطلاق المعلق "إذا صار كذا فامرأتي طالق".
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 12 - 03, 10:45 ص]ـ
الطلاق من الأعزب لا يقع على معينة
والطلاق لمن ملك الساق والأعزب لا يكاد يملك ساقه:)
ـ[1000]ــــــــ[29 - 12 - 03, 12:07 م]ـ
الحديث فيه نظر
افدنا بارك الله فيك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 01 - 04, 09:07 م]ـ
هذا نقل مطول جدا في المسألة المطروحة من فتح ابن حجر ولا هجرة بعد الفتح (لضيق الوقت لم أستطع تنسيق النص بل نقلته كما هو)
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح 9/ 381 - 387
قوله باب لا طلاق قبل نكاح
وقول الله تعالى (يا أيهاالذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسكوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا)
سقط من رواية أبي ذر لا طلاق قبل نكاح، وثبت عنده باب (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات) فساق من الآية إلى قوله من عدة وحذف الباقي وقال الآية واقتصر النسفي على قوله باب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية قال بن التين احتجاج البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيه وقال بن المنير ليس فيها دليل لأنها أخبار عن صورة وقع فيها الطلاق بعد النكاح ولا حصر هناك وليس في السياق ما يقتضيه قلت المحتج بالآية لذلك قبل البخاري ترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما سأذكره قوله وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب من مسائله من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال سنده جيد وأخرج الحاكم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال ما قالها ابن مسعود وأن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن وروى بن خزيمة والبيهقي من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير سئل ابن عباس عن الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق قال ليس بشيء إنما الطلاق لما ملك قالوا فابن مسعود قال إذا وقت وقتا فهو كما قال قال يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/293)
نكحتموهن وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة أن اتزوجها فهي طالق فقال بن عباس لا طلاق حتى تنكح ولا عتق حتى تملك وأخرج بن أبي حاتم من طريق آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن بن عباس فيمن قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق ليس بشيء من أجل أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية وأخرجه بن أبي شيبة من هذا الوجه بنحوه ورويناه مرفوعا في فوائد أبي إسحاق بن أبي ثابت بسنده إلى أبي أمية أيوب بن سليمان قال حججت سنة ثلاث عشرة ومائة فدخلت على عطاء فسئل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها فقال هي يوم اتزوجها طالق البتة قال لا طلاق فيما لا يملك عقدته يأثر ذلك عن بن عباس عن النبي وفي إسناده من لا يعرف قوله وروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق قلت اقتصر البخاري في هذا الباب على الآثار التي ساقها فيه ولم يذكر فيه خبرا مرفوعا صريحا رمزا منه إلى ما سأبينه في ضمنها من ذلك فأما الأثر عن على في ذلك فرواه عبد الرزاق من طريق الحسن البصري قال سأل رجل عليا قال قلت أن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي ليس بشيء ورجاله ثقات الا أن الحسن لم يسمع من علي وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن الحسن عن علي ومن طريق النزال بن سبرة عن علي وقد روى مرفوعا أيضا أخرجه البيهقي وأبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول قال علي بن أبي طالب حفظت من رسول الله لا طلاق الا من بعد نكاح ولا يتم بعد احتلام الحديث لفظ البيهقي ورواية أبي داود مختصرة وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن علي مطولا وأخرجه بن ماجة مختصرا وفي سنده ضعف وأما سعيد بن المسيب فرواه عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني عبد الكريم الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح عن طلاق الرجل ما لم ينكح فكلهم قال لا طلاق قبل أن ينكح أن سماها وأن لم يسمها وإسناده صحيح وروى سعيد بن منصور من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال لا طلاق قبل نكاح وسنده صحيح أيضا ويأتي له طريق أخرى مع مجاهد وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا محمد بن خالد قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال ما تقول في رجل قال أن تزوجت فلانة فهي طالق فقال له سعيد كم اصدقها قال له الرجل لم يتزوجها بعد فكيف يصدقها فقال له سعيد فكيف يطلق من لم يتزوج وأما عروة بن الزبير فقال سعيد بن منصور حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول كل طلاق أو عتق قبل الملك فهو باطل وهذا سند صحيح وأما أبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله فجاء في أثر واحد مجموعا عن سعيد بن المسيب والثلاثة المذكورين بعده وزيادة أبي سلمة بن عبد الرحمن فرواه يعقوب بن سفيان والبيهقي من طريقه من رواية يزيد بن الهاد عن المنذر بن علي بن أبي الحكم أن بن أخيه خطب بنت عمه فتشاجروا في بعض الأمر فقال الفتى هي طالق أن نكحتها حتى آكل الغضيض قال والغضيض طلع النخل الذكر ثم ندموا على ما كان من الأمر فقال المنذر أنا آتيكم بالبيان من ذلك فانطلق إلى سعيد بن المسيب فذكر له فقال بن المسيب ليس عليه شيء طلق ما لم يملك قال ثم إني سألت عروة بن الزبير فقال مثل ذلك ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال مثل ذلك ثم سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال مثل ذلك ثم سألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال مثل ذلك ثم سألت عمر بن عبد العزيز فقال هل سألت أحدا قلت نعم فسماهم قال ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم وقد روى عن عروة مرفوعا فذكر الترمذي في العلل أنه سأل البخاري أي حديث في الباب أصح فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قلت أن البشر بن السري وغيره قالوا عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة مرسلا قال فإن حماد بن خالد رواه عن هشام بن سعد فوصله قلت أخرجه بن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/294)
أبي شيبة عن حماد بن خالد كذلك وخالفهم علي بن الحسين بن واقدفرواه عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة مرفوعا أخرجه بن ماجة وبن خزيمة في صحيحه لكن هشام بن سعد اخرجا له في المتابعات ففيه ضعف وقد ذكر بن عدي هذا الحديث في مناكيره وله طريق أخرى عن عروة عن عائشة أخرجه الدارقطني من طريق معمر بن بكار السعدي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فذكره بلفظ أن النبي بعث أبا سفيان على نجران فذكر قصة وفي آخره فكان فيما عهد إلى أبي سفيان أوصاه بتقوى الله وقال لا يطلقن رجل ما لم ينكح ولا يعتق ما لم يملك ولا نذر في معصية الله ومعمر ليس بالحافظ وأخرجه الدارقطني أيضا من رواية الوليد بن سلمة الأردني عن يونس عن الزهري والوليد واه ولما اورد الترمذي في الجامع حديث عمرو بن شعيب قال ليس بصحيح وفي الباب عن على ومعاذ وجابر وبن عباس وعائشة وقد ذكرت في اثناء الكلام على تخريج أقوال من علق عنهم البخاري في هذا الباب روايات هؤلاء المرفوعة وفات الترمذي أنه ورد من حديث المسور بن مخرمة وعائشة كما تقدم ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي ثعلبة الخشني فحديث بن عمر يأتي ذكره في أثر سعيد بن جبير وحديث أبي ثعلبة أخرجه الدارقطني بسند شامي فيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وأظن فيه إرسالا أيضا وأما أبان بن عثمان فلم اقف إلى الآن على الإسناد إليه بذلك وأما علي بن الحسين فرويناه في الغيلانيات من طريق شعبة عن الحكم هو بن عتيبة سمعت علي بن الحسين يقول لا طلاق الا بعد نكاح وكذا أخرجه بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة وروينا في فوائد عبد الله بن أيوب المخرمي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن علي بن الحسين مثله وكلا السندين صحيح وله طريق أخرى عنه تأتي مع سعيد بن جبير ورواه سعيد بن منصور عن حماد بن شعيب عن حبيب بن أبي ثابت قال جاء رجل إلى علي بن الحسين فقال إني قلت يوم أتزوج فلانة فهي طلاق فقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قال علي بن الحسين لا أرى الطلاق الا بعد نكاح وأما شريح فرواه سعيد بن منصور وبن أبي شيبة من طريق سعيد بن جبير عنه قال لا طلاق قبل نكاح وسنده صحيح ولفظ بن أبي شيبة في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا وأما سعيد بن جبير فرواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طلاق قال ليس بشيء إنما الطلاق بعد النكاح وسنده صحيح وله طريق أخرى تأتي مع مجاهد وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي المغيرة سألت سعيد بن جبير وعلى بن حسين عن الطلاق قبل النكاح فلم يرياه شيئا وقد روى مرفوعا أخرجه الدارقطني من طريق أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن النبي أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال طلق ما لا يملك وفي سنده أبو خالد الواسطي وهو واه ولحديث بن عمر طريق أخرى أخرجها بن عدي من رواية عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن بن عمر رفعه لا طلاق الا بعد نكاح قال بن عدي قال بن صاعد لما حدث به لا أعلم له علة قلت استنكروه على بن صاعد ولا ذنب له فيه وإنما علته ضعف حفظ عاصم وأما القاسم وهو بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم وهو بن عبد الله بن عمر فرواه أبو عبيد في كتاب النكاح له عن هشيم ويزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد قال كان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز لا يرون الطلاق قبل النكاح وهذا إسناد صحيح أيضا وأخرجه بن أبي شيبة من وجه آخر عن سالم والقاسم وقوعه في المعينة وقال بن أبي شيبة حدثنا حفص هو بن غياث عن حنظلة قال سئل القاسم وسالم عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قالا هي كما قال وعن أبي أسامة عن عمر بن حمزة أنه سأل سالما والقاسم وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة فقال كلهم لا يتزوجها وهو محمول على الكراهة دون التحريم لما أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد أن القاسم سئل عن ذلك فكرهه فهذا طريق التوفيق بين ما نقل عنه من ذلك وأما طاوس فأخرجه عبد الرزاق عن معمر قال كتب الوليد بن يزيد إلى امراء الأمصار أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/295)
يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح وكان قد ابتلى بذلك فكتب إلى عامله باليمن فدعا بن طاوس وإسماعيل بن شروس وسماك بن الفضل فأخبرهم بن طاوس عن أبيه وإسماعيل بن شروس عن عطاء وسماك بن الفضل عن وهب بن منبه إنهم قالوا لا طلاق قبل النكاح قال سماك من عنده إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها فكيف يحل عقدة قبل أن تعقد وأخرجه سعيد بن منصور من طريق خصيف وبن أبي شيبة من طريق الليث بن أبي سليم كلاهما عن عطاء وطاوس جميعا وقد روى مرفوعا قال عبد الرزاق عن الثوري عن بن المنكدر عمن سمع طاوسا يحدث عن النبي أنه قال لا طلاق لمن لم ينكح وكذا أخرجه بن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري وهذا مرسل وفيه راو لم يسم وقيل فيه عن طاوس عن بن عباس أخرجه الدارقطني وبن عدي بسندين ضعيفين عن طاوس وأخرجه الحاكم والبيهقي من طريق بن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك ورجاله ثقات الا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فرواه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والأربعة ثقات واحاديثهم في السنن ومن ثم صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب وهو قوي لكن فيه علة الاختلاف وقد اختلف عليه فيه اختلافا آخر فأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أنه سئل عن ذلك فقال كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيها فأبيت أن اتزوجها وقلت هي طالق البتة يوم أتزوجها ثم ندمت فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا قال رسول الله لا طلاق الا بعد نكاح وهذا يشعر بأن من قال فيه عن أبيه عن جده سلك الجادة وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما أحتاج أن يرحل فيه إلى المدينة ويكتفي فيه بحديث مرسل وقد تقدم أن الترمذي حكى عن البخاري أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب وكذلك نقل ما هنا عن الإمام أحمد فالله اعلم واما الحسن فقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل الملك وعن هشام عن الحسن مثله وأخرج بن منصور عن هشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان يقول لا طلاق الا بعد الملك وقال بن أبي شيبة حدثنا خلف بن خليفة سألت منصورا عمن قال يوم أتزوجها فهي طالق فقال كان الحسن لا يراه طلاقا وأما عكرمة فرواه أبو بكر الأثرم عن الفضل بن دكين عن سويد بن نجيح قال سألت عكرمة مولى بن عباس قلت رجل قالوا له تزوج فلانة قال هي يوم اتزوجها طالق كذا وكذا قال إنما الطلاق بعد النكاح وأما عطاء فتقدم مع طاوس ويأتي له طريق مع مجاهد وجاء من طريقه مرفوعا أخرجه الطبراني في الأوسط عن موسى بن هارون حدثنا محمد بن المنهال حدثنا أبو بكر الحنفي عن بن أبي ذئب عن عطاء عن جابر أن رسول الله قال لا طلاق الا بعد النكاح ولا عتق الا بعد ملك قال الطبراني لم يروه عن بن أبي ذئب الا أبو بكر الحنفي ووكيع ولا رواه عن أبي بكر الحنفي الا محمد بن المنهال اه وأخرجه أبو يعلى عن محمد بن المنهال أيضا وصرح فيه بتحديث عطاء من بن أبي ذئب ولذلك قال أيوب بن سويد عن بن أبي ذئب حدثنا عطاء لكن أيوب بن سويد ضعيف وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن سنان القزاز عن أبي بكر الحنفي وصرح فيه بتحديث عطاء لابن أبي ذئب وتحديث جابر لعطاء وفي كل من ذلك نظر والمحفوظ فيه العنعنة فقد أخرجه الطيالسي في مسنده عن بن أبي ذئب عمن سمع عطاء وكذلك رويناه في الغيلانيات من طريق حسين بن محمد المروزي عن بن أبي ذئب وكذلك أخرجه أبو قرة في السنن عن بن أبي ذئب ورواية وكيع التي أشار إليها الطبراني أخرجها بن أبي شيبة عنه عن بن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر قال لا طلاق قبل نكاح ولرواية محمد بن المنكدر عن جابر طريق أخرى أخرجها البيهقي من طريق صدقة بن عبد الله قال جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة قال ما أنا ولكن رسول الله حدثني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتق لمن لا يملك وأما عامر بن سعد فهو البجلي الكوفي من كبار التابعين وجزم الكرماني في شرحه بأنه بن سعد بن أبي وقاص وفيه نظر وأما جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فأخرجه سعيد بن منصور من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/296)
طريقه وفي سنده رجل لم يسم وأما نافع بن جبير أي بن مطعم ومحمد بن كعب أي القرظي فأخرجه بن أبي شيبة عن جعفر بن عون عن أسامة بن زيد عنهما قالا لا طلاق الا بعد نكاح وأما سليمان بن يسار فأخرجه سعيد بن منصور عن عتاب بن بشير عن خصيف عن سليمان بن يسار أنه حلف في امرأة أن اتزوجها فهي طالق فتزوجها فأخبر بذلك عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة فأرسل إليه بلغني انك حلفت في كذا قال نعم قال أفلا تخلي سبيلها قال لا فتركه عمر ولم يفرق بينهما وأما مجاهد فرواه بن أبي شيبة من طريق الحسن بن الرماح سألت سعيد بن المسيب ومجاهدا وعطاء عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق فكلهم قال ليس بشيء زاد سعيد أيكون سيل قبل مطر وقد روى عن مجاهد خلافه أخرجه أبو عبيد من طريق خصيف أن أمير مكة قال لامرأته كل امرأة اتزوجها فهي طالق قال خصيف فذكرت ذلك لمجاهد وقلت له أن سعيد بن جبير قال ليس بشيء طلق ما لم يملك قال فكره ذلك مجاهد وعابه وأما القاسم بن عبد الرحمن وهو بن عبد الله بن مسعود فرواه بن أبي شيبة عن وكيع عن معروف بن واصل قال سألت القاسم بن عبد الرحمن فقال لا طلاق الا بعد نكاح وأما عمرو بن هرم وهو الأزدي من أتباع التابعين فلم اقف على مقالته موصولة الا أن في كلام بعض الشراح أن أبا عبيد أخرجه من طريقه وأما الشعبي فرواه وكيع في مصنفه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أن قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق فليس بشيء وإذا وقت لزمه وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا بن أبي زائدة وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال إذا عمم فليس بشيء وممن رأى وقوعه في المعينة دون التعميم غير من تقدم إبراهيم النخعي أخرجه بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عنه قال إذا وقت وقع وبإسناده إذا قال كل فليس بشيء ومن طريق حماد بن أبي سليمان مثل قول إبراهيم وأخرجه من طريق الأسود بن يزيد عن بن مسعود وإلى ذلك أشار بن عباس كما تقدم فابن مسعود أقدم من أفتي بالوقوع وتبعه من أخذ بمذهبه كالنخعي ثم حماد وأما ما أخرجه بن أبي شيبة عن القاسم أنه قال هي طالق واحتج بأن عمر سئل عمن قال يوم اتزوج فهي على كظهر أمي قال لا يتزوجها حتى يكفر فلا يصح عنه فإنه من رواية عبد الله بن عمر العمري عن القاسم والعمري ضعيف والقاسم لم يدرك عمر وكأن البخاري تبع أحمد في تكثير النقل عن التابعين فقد ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في العلل أن سفيان بن وكيع حدثه قال أحفظ عن أحمد منذ أربعين سنة أنه سئل عن الطلاق قبل النكاح فقال يروي عن النبي وعن علي وبن عباس وعلي بن حسين وبن المسيب ونيف وعشرين من التابعين إنهم لم يروا به بأسا قال عبد الله فسألت أبي عن ذلك فقال انا قلته قلت وقد تجوز البخاري في نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقا مع أن بعضهم يفصل وبعضهم يختلف عليه ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض وهذه المسألة من الخلافيات الشهيرة وللعلماء فيها مذاهب الوقوع مطلقا وعدم الوقوع مطلقا والتفصيل بين ما إذا عين أو عمم ومنهم من توقف فقال بعدم الوقوع الجمهور كما تقدم وهو قول الشافعي وبن مهدي وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث وقال بالوقوع مطلقا أبو حنيفة وأصحابه وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وبن أبي ليلى ومن قبلهم ممن تقدم ذكره وهو بن مسعود واتباعه ومالك في المشهور عنه وعنه عدم الوقوع مطلقا ولو عين وعن بن القاسم مثله وعنه أنه توقف وكذا عن الثوري وأبي عبيد وقال جمهور المالكية بالتفصيل فإن سمي امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق وجاء عن عطاء مذهب آخر مفصل بين أن يشرط ذلك في عقد نكاح امرأته أولا فإن شرطه لم يصح تزويج من عينها وإلا صح أخرجه بن أبي شيبة وتأول الزهري ومن تبعه قوله لا طلاق قبل نكاح أنه محمول على من لم يتزوج أصلا فإذا قيل له مثلا تزوج فلانة فقال هي طالق البتة لم يقع بذلك شيء وهو الذي ورد فيه الحديث وأما إذا قال أن تزوجت فلانة فهي طالق فإن الطلاق إنما يقع حين تزوجها وما ادعاه من التأويل ترده الآثار الصريحة عن سعيد بن المسيب وغيره من مشايخ الزهري في إنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال أن تزوجت فهي طالق سواء خصص أم عمم أنه لا يقع ولشهرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/297)
الاختلاف كره أحمد مطلقا وقال أن تزوج لا آمره أن يفارق وكذا قال إسحاق في المعينة قال البيهقي بعد أن أخرج كثيرا من الأخبار ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما وأن تأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك والوقوع فيما إذا وقع بعده ليس بشيء لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو الملك فلا يبقى في الأخبار فائدة بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره فإن فيه فائدة وهو الاعلام بعدم الوقوع ولو بعد وجود العقد فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها والله أعلم وأشار البيهقي بذلك إلى ما تقدم عن الزهري وإلى ما ذكره مالك في الموطأ أن قوما بالمدينة كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم حنث لزم إذا نكحها حكاه بن بطال قال وتأولوا حديث لا طلاق قبل نكاح على من يقول امرأة فلان طالق وعورض من ألزم بذلك بالاتفاق على أن من قال لامرأة إذا قدم فلان فآذني لوليك أن يزوجنيك فقالت إذا قدم فلان فقد أذنت لولي في ذلك أن فلانا إذا قدم لم ينعقد التزويج حتى تنشئ عقدا جديدا وعلى أن من باع سلعة لا يملكها ثم دخلت في ملكه لم يلزم ذلك البيع ولو قال لامرأته أن طلقتك فقد راجعتك فطلقها لا تكون مرتجعة فكذلك الطلاق ومما احتج به من أوقع الطلاق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود قال والتعليق عقد التزمه بقوله وربطه بنيته وعلقه بشرطه فإن وجد الشرط نفذ واحتج اخر بقوله تعالى يوفون بالنذر وآخر بمشروعية الوصية وكل ذلك لا حجة فيه لأن الطلاق ليس من العقود والنذر يتقرب به إلى الله بخلاف الطلاق فإنه أبغض الحلال إلى الله ومن ثم فرق أحمد بين تعليق العتق وتعليق الطلاق فأوقعه في العتق دون الطلاق ويؤيده أن من قال لله على عتق لزمه ولو قال لله علي طلاق كان لغوا والوصية إنما تنفذ بعد الموت ولو علق الحي الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ واحتج بعضهم بصحة تعليق الطلاق وأن من قال لامرأته أن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت والجواب أن الطلاق حق ملك الزوج فله أن ينجزه ويؤجله وأن يعلقه بشرط وأن يجعله بيد غيره كما يتصرف المالك في ملكه فإذا لم يكن زوجا فأي شيء ملك حتى يتصرف وقال بن العربي من المالكية الأصل في الطلاق أن يكون في المنكوحة المقيدة بقيد النكاح وهو الذي يقتضيه مطلق اللفظ لكن الورع يقتضي التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك وأن كان الأصل تجويزه والغاء التعليق قال ونظر مالك ومن قال بقوله في مسألة الفرق بين المعينة وغيرها أنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه فعارض عنده المشروع فسقط قال وهذا على أصل مختلف فيه وهو تخصيص الأدلة بالمصالح وإلا فلو كان هذا لازما في الخصوص للزم في العموم والله أعلم. اهـ.
وهذا نقل من جامع أبي عيسى رحمه الله:
قال الترمذي
باب لا طلاق قبل نكاح
(حديث رقم 1181) حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك".
قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وبن عباس وعائشة.
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين،وبه يقول الشافعي.
وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة أنها تطلق، وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا: إذا وقت نزل، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس: أنه إذا سمى امرأة بعينها، أو وقت وقتا، أو قال: إن تزوجت من كورة كذا، فإنه أن تزوج فإنها تطلق.
وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب، وقال: إن فعل لا، أقول: هي حرام.
وقال أحمد: إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته.
وقال إسحاق: أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود، وإن تزوجها لا أقول: تحرم عليه امرأته.
ووسع إسحاق في غير المنصوبة.
وذكر عن عبد الله بن المبارك؛ أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟
فقال عبد الله بن المبارك: إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلي بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلى أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[05 - 01 - 04, 02:29 ص]ـ
تنبيهان:
1) اللفظ المسؤول عنه وهو (عليَّ الطلاق) لو تلفظ به متزوج لم يقع طلاقاً على الراجح، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما فيه كفارة يمين، إلا أن يكون لغوا في إكرامه لضيفه أو صديقه ونحوه فلا شيء عليه.
وعلى هذا فالعَزَب أيضاً إذا قال علي الطلاق لأفعلن كذا، ثم لم يفعله فعليه كفارة يمين، إلا أن يكون لغوا في إكرامه لضيفه أو صديقه ونحوه فلا شيء عليه.
2) الصواب لغةً أن يقال: (العَزَب) ولا يقال (الأعزب) والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/298)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 01 - 04, 02:47 ص]ـ
شيخنا السلمي
لعله أراد " أفعل التفضيل " يعني: أعزب من " العزب "!:)
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 03:42 م]ـ
شكر الله تعالى للفضلاء /
--------------------------
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه:
باب لا طلاق قبل نكاح
وقول الله تعالى (يا أيهاالذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسكوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله الطلاق بعد النكاح.
ويروى ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبدالرحمن وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبدالرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق.
---------------------------------
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح 9/ 381 - 387 في آخر شرحه للباب:
وقد تجوز البخاري في نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقا مع أن بعضهم يفصل وبعضهم يختلف عليه ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض وهذه المسألة من الخلافيات الشهيرة، وللعلماء فيها مذاهب:
- الوقوع مطلقا.
- وعدم الوقوع مطلقا.
- والتفصيل بين ما إذا عين أو عمم.
- ومنهم من توقف.
فقال بعدم الوقوع الجمهور كما تقدم وهو قول الشافعي وبن مهدي وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث.
وقال بالوقوع مطلقا أبو حنيفة وأصحابه.
وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وبن أبي ليلى ومن قبلهم ممن تقدم ذكره وهو بن مسعود واتباعه ومالك في المشهور عنه وعنه عدم الوقوع مطلقا ولو عين وعن بن القاسم مثله وعنه أنه توقف وكذا عن الثوري وأبي عبيد وقال جمهور المالكية بالتفصيل فإن سمي امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق.
وجاء عن عطاء مذهب آخر مفصل بين أن يشرط ذلك في عقد نكاح امرأته أولا فإن شرطه لم يصح تزويج من عينها وإلا صح أخرجه بن أبي شيبة.
وتأول الزهري ومن تبعه قوله لا طلاق قبل نكاح أنه محمول على من لم يتزوج أصلا فإذا قيل له مثلا تزوج فلانة فقال هي طالق البتة لم يقع بذلك شيء وهو الذي ورد فيه الحديث وأما إذا قال أن تزوجت فلانة فهي طالق فإن الطلاق إنما يقع حين تزوجها.
وما ادعاه من التأويل ترده الآثار الصريحة عن سعيد بن المسيب وغيره من مشايخ الزهري في إنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال أن تزوجت فهي طالق سواء خصص أم عمم أنه لا يقع.
ولشهرة الاختلاف كره أحمد مطلقا وقال أن تزوج لا آمره أن يفارق.
وكذا قال إسحاق في المعينة قال البيهقي بعد أن أخرج كثيرا من الأخبار ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما وأن تأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك والوقوع فيما إذا وقع بعده ليس بشيء لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو الملك فلا يبقى في الأخبار فائدة بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره فإن فيه فائدة وهو الاعلام بعدم الوقوع ولو بعد وجود العقد فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها والله أعلم.
وأشار البيهقي بذلك إلى ما تقدم عن الزهري وإلى ما ذكره مالك في الموطأ أن قوما بالمدينة كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم حنث لزم إذا نكحها حكاه بن بطال قال وتأولوا حديث لا طلاق قبل نكاح على من يقول امرأة فلان طالق وعورض من ألزم بذلك بالاتفاق على أن من قال لامرأة إذا قدم فلان فآذني لوليك أن يزوجنيك فقالت إذا قدم فلان فقد أذنت لولي في ذلك أن فلانا إذا قدم لم ينعقد التزويج حتى تنشئ عقدا جديدا وعلى أن من باع سلعة لا يملكها ثم دخلت في ملكه لم يلزم ذلك البيع ولو قال لامرأته أن طلقتك فقد راجعتك فطلقها لا تكون مرتجعة فكذلك الطلاق.
ومما احتج به من أوقع الطلاق قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود) قال والتعليق عقد التزمه بقوله وربطه بنيته وعلقه بشرطه فإن وجد الشرط نفذ واحتج اخر بقوله تعالى (يوفون بالنذر) وآخر بمشروعية الوصية وكل ذلك لا حجة فيه لأن الطلاق ليس من العقود والنذر يتقرب به إلى الله بخلاف الطلاق فإنه أبغض الحلال إلى الله.
ومن ثم فرق أحمد بين تعليق العتق وتعليق الطلاق فأوقعه في العتق دون الطلاق ويؤيده أن من قال لله على عتق لزمه ولو قال لله علي طلاق كان لغوا والوصية إنما تنفذ بعد الموت ولو علق الحي الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ.
واحتج بعضهم بصحة تعليق الطلاق وأن من قال لامرأته أن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت والجواب أن الطلاق حق ملك الزوج فله أن ينجزه ويؤجله وأن يعلقه بشرط وأن يجعله بيد غيره كما يتصرف المالك في ملكه فإذا لم يكن زوجا فأي شيء ملك حتى يتصرف.
وقال بن العربي من المالكية الأصل في الطلاق أن يكون في المنكوحة المقيدة بقيد النكاح وهو الذي يقتضيه مطلق اللفظ لكن الورع يقتضي التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك وأن كان الأصل تجويزه والغاء التعليق قال ونظر مالك ومن قال بقوله في مسألة الفرق بين المعينة وغيرها أنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه فعارض عنده المشروع فسقط قال وهذا على أصل مختلف فيه وهو تخصيص الأدلة بالمصالح وإلا فلو كان هذا لازما في الخصوص للزم في العموم والله أعلم. اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/299)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 12 - 04, 10:28 ص]ـ
قال العلامة الخليلي في الإرشاد 3/ 970:
حدثني أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ قال: سمعت محمود بن إسحاق البخاري يقول: سمعت أبا عمرو حريث بن عبد الرحمن البخاري يقول: سمعت محمد بن يوسف البيكندي يقول: كنت عند أحمد بن حنبل فقيل له قول أبي حنيفة الطلاق قبل النكاح، فقال: مسكين أبو حنيفة، كأنه لم يكن من العراق كأنه لم يكن من العلم بشيء!
قد جاء فيه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وعن الصحابة، وعن نيف وعشرين من التابعين؛ مثل: سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، كيف يجترئ أن يقول: تطلق؟!
قال: وسمعت أبا عمرو حريث بن عبد الرحمن يقول: سمعت نصر بن الحسين يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: كنت عند أبي حمزة السكري، والحسين بن واقد، فسأل إنسان عن الطلاق قبل النكاح؟
قال فقال الحسين: تزوج، والمهنأ لك، والوزر علي!
قال: فقال: أبو حمزة سبحان الله أليس جاء عن ابن مسعود أنها تطلق؟
فقال الحسين: سبحان الله أليس جاء عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا طلاق قبل النكاح.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 12 - 04, 07:02 ص]ـ
هناك ملاحظة أيضاً أن الإمام ابن حزم لا يرى وقوع الطلاق المعلق أصلاً. ونقل ذلك عن جماعة من السلف. وقاسه (رغم ظاهريته) على الزواج المعلق (وعلى الرجعة المعلقة) الذي نقل الاتفاق على عدم وقوعه.
بمعنى إذا كان عقد النكاح: أنكحتك ابنتي إذا صار كذا وكذا، لم يقع. وإذا قال الرجل إذا دخلت الدار فقد رجعت إلى امرأتي. فإذا كان هذا لا يقع، فمن الأولى -برأي ابن حزم- أن لا يقع الطلاق المعلق "إذا صار كذا فامرأتي طالق".
هذا الإلزام أراه قوياً للغاية. لكن مع التنبيه إلى أن هذا الإجماع الذي نقله ابن حزم، قد خالفه الحسن البصري، كما نقل الجوهري في النوادر.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 08 - 09, 02:55 م]ـ
الإخوة الأفاضل /
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.(70/300)
ما هو ضابط تحديد النسب؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 12 - 03, 04:15 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
هذه المسألة من المسائل التي حيرتني كثيرا
ألا و هي كيفية تحديد النسب
فأقرأ مثلا / ابن حجر العسقلاني
رغم كون معيشته كانت في مصر، حتى أن البعض يحسبه مصريا
و أرى كثيرين ينسبون إلى أرض هي أرض أجداد أجداده ...
و أرى كثيرين ينسبون إلى أرض مولدهم و معيشتهم ككثير من الدماشقة الذين أصولهم ترجع إلى بيت المقدس ....
و عندنا في مصر مثلا أرى بعضهم ممن يؤلف الرسائل العلمية يكتب على الغلاف / تأليف فلان الدمشقي،، و حينما التقيت به سألته / هل أنت دمشقي؟ فقال لي / أصولي من دمشق ..... رغم أنه مصري و أبوه مصري و جده مصري و أبو جده مصري ...
و لن أبعد .. فأنا مثال حي لذلك
فأنا ولدت في مصر و أعيش بها و أمي مصرية، و بالنسبة لطباعي و معيشتي فلا أعرف إلا كوني مصري تماما ... إلا أنني أحمل الجنسية الفلسطينية عن والدي الذي جاء من القدس عام 48 و كان يبلغ من العمر حينها سبع سنوات، و هو الآن يبلغ من العمر اثنتين و ستين عاما ...
فما تكون النسبة الصحيحة لي؟
و إذا كنا نرجع إلى أصوله و أجداده ألا يلزم من ذلك التسلسل حتى نرجع إلى الأرض التي هبط عليها آدم عليه السلام؟ إذ أن ما من أرض إلا و أهله حلوا بها ....
إذا فلا بد من وجود ضابط للمسألة
و هذا عين ما أسأل عنه
ـ[محب ابن حزم]ــــــــ[27 - 06 - 04, 07:23 م]ـ
استفسار جميل
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[27 - 06 - 04, 09:33 م]ـ
أخي محمد رشيد ... :
أولاً: كيف حالك؟
وأنا أعتب عليك لأنك لم ........ (لعلك فهمت!!! طبعا هذا خاص بيني وبينك)
ثانياً: سؤال جميل ...
ولكن يجب أن تعلم أن العرب لاينسبون إلى الأرض أبداً , وهذه العادة أخذت من العجم والأنباط , ولعل من فقه العرب أنهم لاينسبون لأجل عدم انضباطها , فقد يكون للرجل أكثر من موطن (وطن لوالده ووطن ولد فيه , ووطن نشأ فيه ومات)!!
ثالثاً: الذي أعرفه من عادة أهل العلم أنهم يبدؤن بنسبة مكان المولد ثم يعقبونه ببلد المنشأ والوفاة , فشيخ الإسلام ابن تيمية -مثلاُ- يقال عنه (الحراني الدمشقي) أي ولد بحران ونشأ في دمشق!!
ولكن يبقى التوثيق على ذلك , ولكن حسبي أنني بدأت بالنواة!!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 06 - 04, 02:52 ص]ـ
أهلا أهلا أخي سلطان
بالله عليك يا أخي أنا الذي لم ... أم أنت الذي لم ... عندما اتفقنا علىالاتصال من عند الأخ ... قبل أن ... حين كان يريد هذا الأخ أن .... في ...
و لكنك سافرت لأنك كنت تريد التعجيل بالسفر
و لكني لم أحزن كثيرا فالشبكة تيسر الكثير و الحمد لله، و شعرت أنك لن تبعد كثيرا ...
وأقسم بالله أخي أنني أحببتك في الله
و قد أثّر فيّ و الله ـ و لعلك لم تشعر بذلك ـ حين سألتك هل ستزور مصر مرة أخرى؟ فقلت / لن آتي هنا ثانية إلا أن يشاء الله ... فانا ممن يتألم كثيرا من الفراق
و لكن الحمد لله،، إن شاء اله سوف يشاء الله
أخي سلطان .. ما أحوالك مع الحنفية؟ .. ابتسامة كبيرة
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[28 - 06 - 04, 08:44 م]ـ
أما حالي مع الحنفية فقد بدأت أحبهم (ولكن لن أتحنف فأنا حنبلي حتى الثمالة!!!) , وبالمناسبة لقد سمعت منك فوائد جميلة عن مذهب الحنفية حبذا لو أنزلتها بمقال!!
وبهذه المناسبة أهديك هذه الفائدة اللطيفة .... :
(الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة) نظم لمختصر الخرقي نظمه حسَّان السنة أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصري (ت656) , وهي قصيد دالية في (2774) بيتاً!!
وقد شرحها محمد بن أيوب التاذفي الحنفي (ت959)!!!
قال الشيخ بكر أبو زيد: " وهذا من الغرائب!! حنفي يشرح قصيدة في الفقه الحنبلي ... رحم الله الجميع "!!
ولكن هذا الجميل لم ينسه الحنابلة , فألف الحنابلة على مذهب الحنفية متن باسم (نصاب الإحتساب على مذهب الأئمة الحنفية) ألفه ابن عِوَض المقدسي (ت696)!!
طبعاً الأحناف هم من رد الجميل وليس الحنابلة ..... !!!!
أرأيت يا شيخ محمد لقد كونا حلفاً قوياً ... !!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 06 - 04, 10:16 م]ـ
ما شاء الله
هذه يمكن أن يستفيد منها أخونا الحبيب الحنبلي السلفي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 06 - 04, 10:18 م]ـ
أقصد يستفيد من المنظومة لأنه يبحث عن منظومات للزاد و لعله سألك عنها
ـ[عصمت الله]ــــــــ[06 - 08 - 09, 12:08 م]ـ
أما حالي مع الحنفية فقد بدأت أحبهم (ولكن لن أتحنف فأنا حنبلي حتى الثمالة!!!) , وبالمناسبة لقد سمعت منك فوائد جميلة عن مذهب الحنفية حبذا لو أنزلتها بمقال!!
وبهذه المناسبة أهديك هذه الفائدة اللطيفة .... :
(الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة) نظم لمختصر الخرقي نظمه حسَّان السنة أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصري (ت656) , وهي قصيد دالية في (2774) بيتاً!!
وقد شرحها محمد بن أيوب التاذفي الحنفي (ت959)!!!
قال الشيخ بكر أبو زيد: " وهذا من الغرائب!! حنفي يشرح قصيدة في الفقه الحنبلي ... رحم الله الجميع "!!
ولكن هذا الجميل لم ينسه الحنابلة , فألف الحنابلة على مذهب الحنفية متن باسم (نصاب الإحتساب على مذهب الأئمة الحنفية) ألفه ابن عِوَض المقدسي (ت696)!!
طبعاً الأحناف هم من رد الجميل وليس الحنابلة ..... !!!!
أرأيت يا شيخ محمد لقد كونا حلفاً قوياً ... !!
تصحيحا لما وقع فيه أخونا العتيبي أقول:
1 - مؤلف نصاب الاحتساب حنفي وليس حنبلي و أنا تحققت من ذلك وأقول بعد التأكد أنه حنفي بلا ريب.
2 - إنه هندي و ليس مقدسي و لا مصري. و هذا كذلك بعد التحقق من ذلك أقول: إنه هندي بلا ريب
أما منشأ الخطأ للحاجي خليفة و الزركلي و عمر رضا كحالة فهو الخلط بين القاضي ضياء الدين السنامي، الهندي وبين عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض، أبي حفص عز الدين الشامي المقدسي الحنبلي، المعروف بابن عوض قاضي القضاة بالديار المصرية.
و جل من لا يسهو و لا ينسى، وكل ابن آدم خطاء. و لا معصوم إلا الأنبياء و من عصمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/301)
ـ[أبو حسن عبد الحكيم]ــــــــ[31 - 10 - 09, 09:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
أتمنى العودة إلى صلب الموضوع حيث أن جنسيتي وأبي ووالده ووالده لا تمت إلى أصلهم لغة ولا عادة ولا أخلاقاً، فهل من مشاركة.
ولعل الاختلاف بين الحاضر والماضي في قضية الجنسيات وإلا حين كانت دولة الإسلام لم تكن هناك حدود وجنسيات وإن كان كل شخص ينسب إلى مكان ولادته ونشأته.
أخوكم (ابو الحسن الشرقي، سابقاً).(70/302)
تغيير الشعر بالصبغ الابيض وتعجب الامام ابن باز ممن يفعله!
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 01 - 04, 12:57 ص]ـ
سأل الشيخ عمر العيد حفظه الله الامام ابن باز رحمه الله عن حكم تغيير الشعر بالصبغ الابيض؟
فقال الشيخ بن باز رحمه الله: يصبغ باللون الابيض؟!!
فقال الشيخ عمر: نعم باللون الابيض.
فقال الشيخ رحمه الله: فيه احد يبي الشيب!!؟ ثم تأمل قليلا فقال: مادام غير الاسود فلا بأس.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 01 - 04, 02:10 ص]ـ
جزاك الله خيراً
وسمعتُ الإمام ابن باز - في الشريط - يقول بجواز الصبغ بالأسود إذا لم يكن الشعر أبيض!
وهي من أندر ما سمعت من فوائد
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[07 - 01 - 04, 06:06 ص]ـ
أخرج ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب عن الزهري قال: كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديداً، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه.
الفتح 10/ 354 - 355
قال العلامة الألباني قدس الله روحه:
الظاهر أن الزهري لم يكن عنده حديث بالتحريم أصلاً، فكان يأخذ الأمر بذوقه، وعلى كل حال، فلا حجة في فعل أحد أو قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث المتقدم - جنبوه السواد- حجة على الزهري وغيره.
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص 84.
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[07 - 01 - 04, 06:53 ص]ـ
السؤال هنا:
لو أن رجلا لون شعره أشقر و ظهر به شيب مع تقدم العمر هل يجوز أن يصبغه باللون الأشقر أم لا؟
أعنى هل رسول منع الصبغ باللون الأساسي الذى كان عليه شعر المرء قبل أن يشيب و استخدم الشعر الأسود كمثال لأن غالب العرب شعرها أسود أم المقصود به تحريم صبغ الشعر بلونه الأساسي قبل الشيب (أيا كان لون الشعر سواء كان أسود أو أحمر أو أشقر ... )؟
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[07 - 01 - 04, 07:03 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3525&highlight=%C7%E1%D3%E6%C7%CF
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[07 - 01 - 04, 07:29 ص]ـ
سبحان الله لم أعلم أنك أخى وليد سألت نفس السؤال فقد كان السؤال يدور فى ذهنى منذ فترة طويلة.
ـ[المؤمّل]ــــــــ[07 - 01 - 04, 08:26 ص]ـ
اذا كان النهي عن السواد، فله أن يصبغ الشيب بلون شعره الاصلي أو بغيره كالخضاب ..
أظنها واضحة
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[07 - 01 - 04, 08:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الحديث عن الصبغ باللون الأسود والخلاف في حكمه معروف ومشهور بين من حكم بالتحريم وبين من حكم بالكراهية
ولكن من يصبغ باللون الأبيض والذي استغرب الشيخ ابن باز رحمه الله ممن يفعل ذلك ومن ثم حكم رحمه الله بالجواز
ولعله ذهب الى الأباحة في ذلك لعدم ورود نص فيه
فالذي ورد هو في الصبغ باللون الأسود
ولكن عندما ننظر الى من يصبغون باللون الأبيض ونبحث عن سبب ذلك نجد ان من يصبغ بالسواد يبحث عن هيئة الصحة والشباب
واما من يبحث عن اللون الأبيض فانه لا يبحث عن الشباب بهذا اللون وهذا لاشك فيه عقلا
وليس من المعقول ان يبحث عن ان يكون شيخا كبيرا
ولكن اعتقد ان غالب من يفعل ذلك قد يكون هدفه ان يظهر بمظهر الشيخ الكبير العارف العالم حتى يلبس نفسه ملبسا وهيئة غير هيئته
وذلك يعتبر تدليسا منه خاصة عندما يكون ممن ينسبون انفسهم الى اهل العلم والصلاح
بعد هذا هل يبقى الحكم على اطلاقه باباحة الصبغ باللون الأبيض كما حكم بالجواز الشيخ ابن باز رحمه الله ام ان الحكم يختلف وينتقل الى الحرمة حين يكون الهدف من ذلك هو التدليس والظهور بما يخالف الحقيقة
ومعلوم انه لم يرد فيما نعلم ان احدا من الصحابة او التابعين قد صبغ باللون الأبيض بل المشهو هو ان الصبغ لا يخرج عن اللون الأسود او الأصفر او الأحمر. انتهى
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[07 - 01 - 04, 10:41 ص]ـ
قال الإمام النووي رحمه الله (المجموع شرح المهذب > كتاب الطهارة > فرع إعفاء اللحية)
فرع في اللحية عشر خصال مكروهة:
ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد من بعض ... إلى أن قال: (الثالثة) تبييضها بالكبريت استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة، والتعظيم وإيهام لقي المشايخ. اهـ
ـ[الساجي]ــــــــ[07 - 01 - 04, 04:18 م]ـ
هل يمكننا ان نقول ان العلة في التحريم هو التدليس وعلى ذلك فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/303)
واذا كان ذلك كذلك وهل يفرق بين الأفعال على اساس هذه العلة؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 08 - 07, 05:16 م]ـ
حكم صبغ الشعر باللون الأحمر والأصفر
سؤال:
هل يجوز صبغ شعر الرجل باللون الأحمر أو الأصفر وما الألوان الممنوعة, وبالنسبة للشباب الذين لم يشب شعرهم هل يجوز ذلك للزينة فقط لا غير وماذا عن الشاب لو استحضر نية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصبغ رغم عدم وجود الشيب هل يؤجر على ذلك؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
يجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب، ولا حرج في صبغ الشعر قبل وجود الشيب.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 168) السؤال التالي:
(رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما، فهل يجوز من ذلك شئ، وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم؟
فأجابت اللجنة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد، والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء، إذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة. أما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ".
وبالله التوفيق) انتهى.
والحديث المذكور رواه مسلم (2102).
ومما يدل أيضا على المنع من الصبغ بالسواد، ما رواه أبو داود (4212) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
ويدل على جواز الخضاب بالأحمر والأصفر ما رواه أبو داود (4211) عن ابن عباس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا. قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كل ه" والكلام في هذا الحديث عن تغيير الشيب بلون آخر لا عن مطلق الصبغ ولو من غير شيب.
والحديث قال عنه الألباني في مشكاة المصابيح: جيد.
ثانياً:
ينبغي التنبّه إلى القاعدة العامة في أمر الزينة وغيرها، أنه يمنع منها ما كان فيه تشبه محرّم، كالتشبه بالكفار أو الفسقة، فإنه يحرم لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من تشبّه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني.
ولهذا يُحتاج قبل الحكم بجواز صورة من صور الصبغ المسؤول عنها إلى التأكد من كونها ليست تقليداً للكفار أو الفسقة، أو أحد من يظهرونهم للشباب باعتبارهم قدوات من المغنين واللاعبين ونحوهم.
كما أنه يمنع من الصبغ بما يُعد نوعاً من التميُّع والتشبّه بالنساء لنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا التشبّه ولعنه فاعله. (البخاري 5435)
ثالثا:
أما بالنسبة لصبغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لشعره فقد اختلف في كونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خضب شعره أم لا، قال ابن القيم رحمه الله: (واختلف الصحابة في خضابه فقال أنس: لم يخضب، وقال أبو هريرة: خضب، وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله مخضوبا، قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوب.
وقالت طائفة: كان رسول الله مما يكثر الطيبَ قد احمر شعره فكان يُظن مخضوبا ولم يخضب. وقال أبو رِمثة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال أهذا ابنك؟ قلت نعم أشهد به فقال " لا تجني عليه ولا يجني عليك " قال ورأيت الشيب أحمر، قال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره لأن الروايات الصحيحة أن النبي لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس النبي شيب؟ قال: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهنّ الدهن) انتهى من زاد المعاد 1/ 169
رابعاً:
أما استحضار التأسي بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصبغ مع عدم وجود شيب فقد علمت الخلاف القوي في إثبات صبغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ثم إن صبغ الشعر الوارد الأمر به في السنة ليس مقصوداً لذاته، وإنما المقصود منه تغيير الشيب، ومخالفة اليهود والنصارى في ذلك، لحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (غيّروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود) رواه النسائي (4986) والترمذي (1674)
وعند مسلم (3924) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رأى الشيب في شعر والد أبي بكر قال: (غيّروا هذا بشيء)، وعند البخاري (5448): (إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم)
وعلى هذا فإن الصبغ من غير وجود شيب لا يُعدّ سنة ولا تأسياً لعدم وجود مقتضيه ولعدم تحقق المصلحة الشرعية الحاصلة بصبغ الشيب.
وأعلى درجاته أن يكون مباحاً ما لم يكن فيه تشبه أو ضرر صحي أو نحوه فيحرم.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/index.php?ref=45191&ln=ara
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/304)
ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 03:54 ص]ـ
رحم الله علماءنا
ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 11 - 08, 01:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا ....
قد يناسب نقله للمنتدى الشرعي العام.
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 02 - 09, 11:43 ص]ـ
سُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح الخامس عشر عن:
حكم تغيير المرأة لون شعر رأسها
السؤال 585:
هل يجوز تغيير شعر المرأة من الأسود إلى الأحمر مثلاً بصبغة؟.
الجواب:
الجواب عن صبغ المرأة شعرها الأسود بغير الأسود ينبني على قاعدة مهمة؛ وهي أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة هذا هو الأصل، وأن الإنسان يلبس ما شاء ويتجمل بما شاء ما لم يرد منعه في الشرع.
فالصبغ مثلاً بالأسود ممنوع منه شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)، وغير الأسود قد يكون مأموراً به كتغيير الشيب بالحناء والكتم، وقد يكون مسكوتاً عنه، فالألوان ثلاثة:
- قسم مأمور به كالحناء لتغيير الشيب.
- وقسم منهي عنه وهو السواد لتغيير الشيب.
- وقسم مسكوت عنه، وما سكت الله عنه مما الأصل فيه الحل، فهو حلال.
وعلى هذا فنقول: هذا الصبغ الذي تصبغه النساء حلال، إلا إذا كان لا يصبغ به إلا النساء الكافرات فلا يجوز؛ لأنه يكون من باب التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) ولأن التشبه بهم نوع من التولي، وتولي الكفار حرام، ووجه كون التشبه بهم نوعاً من التولي، أنهم إذا رأوا الناس يتشبهون بهم قووا في باطلهم، وقالوا: الناس تبع لنا، فينشطون على باطلهم ويستذلون من تشبه بهم؛ لأن المتشبه بغيره يوحي تشبهه بأنه يرى نفسه أدنى بذلك من غيره، ولذلك اتبعه.
ومن ثم نقول: تشبه بعض المسلمين بالكفار اليوم نوع من التولي ونوع من الذل، وهو أيضاً نوع من الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) فإذا كانت هذه الألوان التي اتخذتها النساء مما يختص بشعور الكافرات صار حراماً من أجل التشبه. أ. هـ
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[12 - 02 - 09, 11:03 م]ـ
وهل يكون الصبغ بالأبيض شهرةً
ثم كما سمعت أن لكل عام لون عن الغرب (موضة) فهل يدخل في التشبه؟؟
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[13 - 02 - 09, 12:04 ص]ـ
يا اخوة اذا كان علة الحكم التدليس
فما القول في من لم يتجاوز الثلاثين من العمر و اشتعل راسه شيبا فهل يجوز له ان يصبغ بالسواد(70/305)
استفسارات حول مسألة الجهر بالبسملة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 01 - 04, 05:54 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد فيقول شمس الدين الرملي (المشهور بالشافعي الصغير) في شرحه على منهاج النووي:
[(والبسملة آية) كاملة (منها) أي الفاتحة عملا لما صح من قوله صلى الله عليه و سلم " إذا قرأتم الفاتحة فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن و السبع المثاني، و بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها "
و يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة للاتباع، رواه أحد و عشرون صحابيا بطرق ثابتة كما قاله ابن عبد البر
و قول أنس: كان صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر رضي الله عنهما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين: أي بسورة الحمد لما صح أنه كان يجهر بالبسملة، و قال: لا آلوا أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم.
و قوله ـ يريد أنس ـ: صليت مع هؤلاء و عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، رواية اللفظ الأول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب ما فهم، و أيضا فهو معارض بقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان صلى الله عليه و سلم يستفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، وبما تقدم عن الصحابة المذكورين،،،
على أن ابن عبد البر قال: لا يجوز الاحتجاج به لتلونه و اضطرابه فإنه صح عنه بعبارات مختلفة المعاني، منها أنه قال: كبرت و نسيت، و أنه سئل أكان عليه الصلاة و السلام يستفتح بالحمد أم بالبسملة؟ فقال: و إنك لتسألني عن شئ لا أحفظه، وما سألني عنه أحد قبلك، فجذم تارة بالإثبات، و تارة بالنفي، و تارة توقف،، و كلها صحيحة، فلما اضطربت و تعارضت سقطت و رجحنا الإثبات للقاعدة و الجهر، لأن رواته أكثر ...
و تركه عليه الصلاة و السلام للجهر في بعض الأحيان لبيان الجواز.
و البسملة آية أول كل سورة سوى براءة لما صح من قوله صلى الله عليه و سلم " أنزلت علي آنفا سورة " فقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم ـ إنا أعطيناك الكوثر ـ إلى آخرها "،،، و لأن الصحابة أجمعوا على إثباتها في الصحف بخطه في أوائل السور سوى براءة دون الأعشار و تراجم السور و التعوذ، فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك لكونه يحمل على الاعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا، و لو كانت للفصل لأثبتت أول براءة و لم تثبت أول الفتحة، و ما قيل من أن القرآن إنما يثبت بالتواتر رتب أن محله فيما يثبت قرآنا قطعا، أما ما يثبت قرآنا حكما فيكفي فيه الظن كما يكفي في كل ظني على أن إثباتها في المصحف بخطه من غير نكير في معنى التواتر،، و أيضا فقد يثبت التواتر عند قوم دون غيرهم.
لا يقال: لو كانت قرآنا لكفر جاحدها.
لأنّا نقول: و لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها، و أيضا فالتكفير لا يكون بالظنيات] انتهى كلامه رحمه الله .... (نهاية المحتاج) ج1 ص 478 ـ 479 طـ مصطفى الحلبي
ما هو قولكم في نقله عن ابن عبد البر عد جواز الاحتجاج بحديث أنس لما فيه من الاضطراب؟
و هل تقرون صحة ورود الجهر من طريق أحد وعشرين صحابيا كما قال الرملي؟
و هل صحت نقولاته عن أنس ـ رضي الله عنه ـ بأنه نفى تارة و نسي تارة؟
و هل صح قوله ـ صل الله عليه و سلم ـ (و بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها)؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و يقو (إبراهيم البيجوري) في حاشيته على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع:
[و الدليل على أنها آية من الفاتحة أنه صلى الله عليه و سلم عد الفاتحة سبع آيات و عدها آية منها و الدليل على أنها آية من كل سورة إلا براءة إجماع الصحابة رضي الله عنهم على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة دون الأعشار و تراجم السور فلو لم تكن آية من كل سورة سوى براءة لما أجازوا ذلك و لو كانت للفصل كما قيل لثبتت في أوائل براءة و لم تثبت في الفاتحة، فإن قيل: القرآن لا يثبت إلا بالتواتر و البسملة في أوائل السور لم تثبت بالتواتر. أجيب بأن محله فيما يثبت قرآنا قطعا أي جزما و اعتقادا أما ما يثبت قرآنا حكما أي ظنا و عملا فيكفي فيه الظن ... و أيضا إثباتها في المصحف من غير نكير كالتواتر ...
فإن قيل من جانب من قال بأنها ليس آية من أوائل السور: لو كانت قرآنا لكفر نافيها مع أنه لا يكفر ... نعارضه بالمثل فيقال: و لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها مع أنه لا يكفر ... و جوابنا و جوابهم أن التكفير لا يكون بالظنيات] انتهى كلامه رحمه الله (حاشية البيجوري) ج1 ص154
ما المراد بقوله / أما ما يثبت قرآنا حكما؟
و هل كلامه في التكفير بمسألة التسمية يجري على الكلام في الخلاف في تواتر بعض القراءات و شذوذها؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و هل يصح قول ابن الهمام:
[قال بعض الحفاظ: ليس حديث صريح في الجهر إلا في إسناده مقال عند أهل الحديث،،،]؟
ثم قال [و لذا أعرض أرباب المسانيد المشهورة الأربعة و أحمد فلم يخرجوا منها شيئا مع اشتمال كتبهم على أحاديث ضعيفة]
قتح القدير 1/ 291
ـــــــــ
جزاكم الله تعالى خير الجزاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/306)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 01 - 04, 03:34 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي المكرم أبا خالد
فرق بين الاضطراب والاختلاف
فإن الحديث (سندا أو متنا) إذا روي من أوجه مختلفة لا يمكن الجمع بينها كان هذا الاختلاف اضطرابا يقدح في صحة المروي
أما مع إمكان الجمع فلا اضطراب أصلا بل هو اختلاف غير مؤثر.
فالاختلاف أعم من الاضطراب
وعلى القول بصحة جميع ما ورد عن أنس- رضي الله تعالى عنه - في هذه المسألة فإن الجمع ميسور فلا اضطراب
فإن أنسا - رضي الله عنه - عاش حتى كبر سنه
فلعله حدث حال تذكره بما حفظه وورد عنه في صحيح مسلم من عدم الجهر بالبسملة
ثما لما كبر ونسي سئل فقال:
(إنك لتسألني عن شئ لا أحفظه، وما سألني عنه أحد قبلك)
وعوارض النسيان مما لا يسلم منه أحد , خاصة مع كبر السن
وصريح فيه قوله - رضي الله عنه -: (كبرت و نسيت)
وقد عقد المحدثون في كتب أصولهم فصولا فيمن حدث ونسي
فدعوى الإضطراب مردودة.
...........
ثم إن إيراد حديث ابن عباس:
(كان صلى الله عليه و سلم يستفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم)
لا يسلم لمورده
إذ محل النزاع في الجهر لا في مطلق القراءة
فللمخالف أن يقول كان يقرأ بها سرا , وهو صريح ما ورد عن أنس - رضي الله تعالى عنه - في بعض طرق حديثه
إذ قال (يسرون) بدلا من (فلم أسمع أحدا منهم يقول)
أو من (يجهر)
لاحظ أخي: (فلم أسمع أحدا منهم يقول) لا تساوي فلم يقل أحد منهم
..................
وهكذا:
كل ما ورد في الجهر صحيح غير صريح , فلن نعدم جمعا بينه وبين الصحيح الصريح في نفي الجهر
أو صريح غير صحيح , فينبغي أن يطرح بالكلية.
............................
ثم إن القائلين بأنه: لم يرد في الجهر بالبسملة حديث صحيح هو قول طوائف من جهابذة أهل هذه الصنعة منهم (لا حصرا بل على ما سمحت به الذاكرة)
1 - الإمام الحافظ أوحد عصره: أبو الحسن الدارقطني (وكفى به)
2 - شيخ الإسلام ابن تيمية
3 - الإمام الشوكاني (في النيل على ما أذكر)
4 - الشيخ الألباني (في تمام المنة على ما أذكر)
ومعذرة على عدم التوثيق حاليا وأعدك أن أفعل , وأسأل الله أن تكون الورقات التي دونت فيها هذا البحث منذ ثلاث سنوات هي مما أبقاه لي التتار بعد اجتياحهم بيتي (وجه مبتسم)
...........................................
أما الحديث الذي فيه (و بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها)
(أظن الصواب إحداها)
فاليقين أنه في السلسة الصحيحة
وأن له علة لا يصح بها الحديث (في نظري)
فاجعله قيد بحث
لكن حتى على القول بصحته فلا تعارض بين كون البسملة آية من الفاتحة وعدم الجهر
إذ لي أن أقول: يسر بها وجوبا
هذا ما لدي
والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[08 - 01 - 04, 04:06 ص]ـ
توسع في هذه المسألة والكلام عليها ونقل أقوال أهل العلم والأحاديث المتعلقة بها " الزيلعي " رحمه الله في كتاب نصب الراية
فعليك بمراجعته أخي محمد بن يوسف
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 01 - 04, 04:12 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
وفاتني أن أقول
إنك إن استطعت أن تحكم على أحد أوجه الإختلاف أنه الوجه الخطأ وبالتبعية تصوب الوجه الآخر فإنك بذلك أيضا تنفي عن الحديث الإضطراب القادح
كأن يكون أحد الإسنادين لا يصح
أو حكم أحد الأئمة النقاد بأنه معلول بإرسال أو نحوه من العلل التي تخفى عادة
أو كان أحد الرواة عن المختَلف عليه أوثق من الآخر في هذا الشيخ بعينه
إلى غير ذلك
والله الموفق
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 01 - 04, 06:30 ص]ـ
جزاكما الله تعالى خير الجزاء على اللإادة أخواي الأزهري و خالد
و في الحقيقة لم أقرأ بعد إفادة أخي الأزهري و إن كنت علمت ما يقصد فقد طرأ على ذهني و أنا أكتب الموضوع ....
و لكن هذه ملحوظة أكتبها الآن لأني أنسى كتابتها ....
أنا كنيتي ليست (أبو خالد)
بل كنيتي (أبو يوسف) فأكنى بوالدي ...... وولدي ـ إن شاء الله تعالى ـ
و أما أبو خالد فلم يكون لي دخل بها، بل لي صديق حميم، و هو الأخ (فقير إلى عفو ربه) له مداخلات قليلة على الموقع، و نشيطة على (أنا المسلم)
هذا الأخ هو الذي أصر علي دخول الشبكة بعد رفضي الشديد، و أقنعني أنها لا تضيع الوقت بل تفيد و توسع الأفق، فقبلت، فكان أول ما صنع لي تسجيلا على (أنا المسلم) فكان مسايرا (للدارج) على أنا المسلم و سجل لي بهذا الرمز الذي لا دخل لي في اختياره أبدا ... ثم دخلت على أهل الحديث دون تغيير الرمز، و لكني كرهت ذلك لكوني وجدته سمة المتكبرين، و المتنطعين الذين يعطون أنفسهم ألقابا أو كنى ليست لهم دون أي سبب سوى ((رونق الاسم)) فكتبت اسمي الحقيقي و أصبحت على ذلك دائما ... و لكن البعض عرفني بأبي خالد
و أنت أخي الأزهري تصر على ذلك ... هازعل منّك ((ابتسامة كبيرة جدا))
أسأل الله تعالى أخي الكريم أن يفرج عنك ما أنت فيه و يرفع عنك ظلم الظالمين ـ آمين ـ
أخوك المحب الذي يرجو لقاك / أبو يوسف محمد يوسف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/307)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 01 - 04, 07:00 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
من التودد أن أنادي المخاطب بكنيته , فهذه نيتي
وبالطبع لم أكن أعلم أنك تكرهها
وإن كنت لا أجد لذلك مبررا
فهو دأب الصحابة والصالحين والتابعين والعلماء وكفى بهم أسوة
لا المتكبرين ولا المتنطعين
وقد كان من الصحابة من له كنية ولا ولد له
ويبدو أنني (أنا اللي هزعل منك).
دمت في عافية من الله وعفوه
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 01 - 04, 03:22 ص]ـ
يا أستاذ أنا لم أكرهها
أنا (بهزر معاك)
هوّ الإخوة تأخذ كل حاجة (قفش) كده
كفايكام (تزمت) يا شيخ
(((ابتسامة كبيرة جدا جدا))) والاّ إيه يا شيييخ
أنا لم أكرهها أخي الحبيب، و لكن فقط نبهت، لا شئ أكثر من ذلك، و لو ظهر في كلامي خلاف ذلك فهو ما بين (مزاح) و (غير مقصود) فسامحني
و لو وكنت كرهتها كنت سأقول لك (سأتخذ موقفا) و نحو ذلك و ليس (هازعل منك)
و الا إيه يا شيخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
و بالنسبة لكلامك في المسألة فهو وجيه وواضح، و قد فكرت فيه بالفعل (أي مسألة الاضطراب وعدمه)
فجزاك الله تعالى خير الجزاء
يا شيييخ ..
حبيبك / محمد يوسف
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[28 - 01 - 04, 08:55 م]ـ
الحمد لله وحده ...
طيب
(يبقا انت اللي تسامحني) أخي الحبيب.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 01 - 04, 08:29 ص]ـ
أسأل الله تعالى أخي الكريم أن يفرج عنك ما بك
و أنت والله تأتي على ذهني كثيرا
فمشكلتنا متشابهة، و إن اختلفنا في (المدخل) و لكن مشكلتي مشكلة ... فأنا أعامل معاملة خاصة جدا جدا ,, و طويلة المدى جدا جدا .. هل تدري لماذا؟
لأنني ((أجنبي))!!!!!!
و الله المستعان
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[07 - 03 - 04, 01:09 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
ثم وجدت - من غير طلب - قول البيهقي بعد حديث أنس - رضى الله تعالى عنه -:
((كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالى عنهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين)
زاد أبو عبد الله وأبو سعيد في روايتهما قال الشافعي يعني يبدؤون بقراءة أم الكتاب قبل ما يقرأ بعدها والله أعلم ولا يعني أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 03 - 04, 09:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي السلفي
أراك (طارقا) ... ابتسامة(70/308)
ما هو أفضل مؤلف في القضايا الفقهية المعاصرة و فقه النوازل؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 01 - 04, 02:27 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فسأبدأ ـ إن شاء الله تعالى ـ في الجامعة دراسة مادة القضايا الفقهية المعاصرة .... و لكن كتاب الجامعة لا يتسم في الغالب بالعمق العلمي و لا بالترتيب الحسن ... أو على الأقل لا يصلح كونه مرجعا في بابه ...
فالمطلوب هو النصيحة بكتاب في هذا الباب يصلح لأن يكون مرجعا لي في هذا الجانب الفقهي ...
فيكون / شاملا ... يتّسم بالعمق العلمي و تحري الدقة،،،
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
أخوكم المحب / محمد يوسف
ـ[أبوتميم الرائد]ــــــــ[08 - 01 - 04, 04:11 ص]ـ
من أفضل الكتب في هذا الباب
كتاب الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد المسمى (فقه النوازل_قضايا فقهية معاصرة)
بحث الشيخ فيه مايلي:
1_التقنين والإلزام
2_المواضعة في الإصطلاح
3_خطاب الضمان البنكي
4_جهاز الإنعاش وعلامة الوفاة
5_طرق الإنجاب في العصر الحديث_طفل الأنابيب
6_التشريح وزراعة الأعضاء
7_المرابحة
8_الحساب الفلكي
9_حق التأليف
10_البوصلة
والكتاب أصدرته مؤسسة الرسالة في مجلدين .. ويباع عندنا ب (35) ريال سعودي
ـ[أبوتميم الرائد]ــــــــ[08 - 01 - 04, 04:17 ص]ـ
وللفائدة هذه روابط لها علاقة بالموضوع
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=57
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=9721&highlight=%DD%DE%E5+%C7%E1%E4%E6%C7%D2%E1
ـ[أبوتميم الرائد]ــــــــ[08 - 01 - 04, 04:34 ص]ـ
ورأيت قبل فترة وجيزة رسالة للدكتور صالح بن حميد بعنوان (فقه النوازل) صادرة عن مؤسسة العبيكان .. لكنها مختصرة جداً اعتنى فيها الشيخ بتلخيص الأحكام حول بعض النوازل العصرية
ـ[أبوتميم الرائد]ــــــــ[08 - 01 - 04, 04:41 ص]ـ
وهذا بحث كتبه أحد طلبة العلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 01 - 04, 06:18 ص]ـ
أسأل الله تعالى الكريم الوهاب أن يكرمك كما أكرمتني أخي الحبيب الرائد
و جزاك الله تعالى خير الجزاء على هذه الإفادات المتوالية
فقد كنت لا أعرف في الأمر أي مرجع
و قد دارت عيني في رأسي ذهولا و إعجابا حين رأيت أن للشيخ بكر تأليف في هذا الجانب، فلا تتصور مقدار الفخامة و الإجلال الذي أكمنه لمؤلفات الشيخ بكر ـ رضي الله عنه و شفاه و أطال عمره في الخير ـ آمين
أشكر لك اهتمامك أخي الكريم و بارك الله تعالى فيك
و أرجو من الإخوة الكرام الإفادة أكثر
و قد رأيت مؤلفا في ذلك للشيخ السالوس ... فما رأيكم فيه؟
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 01 - 04, 08:18 ص]ـ
انعم واكرم وافضل بالشيخ الدكتور / على السالوس , وهو ولا نزكيه والله حسيبه من اورع وافقه العلماء في مسائل المعاملات في هذا العصر.
ولم اطالع كتابه لكن شغفت ببحوثه في مسائل البنوك الاسلامية وعندي منها جملة وافرة واظن مصنفه لايقل عنها دقة وفقها.
ـ[أم صهيب]ــــــــ[08 - 01 - 04, 01:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسة للتأصيل لفقه النوازل فهناك كتاب طبعته دار الأندلس بعنوان: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة للدكتور مسفر القحطاني في الأصل رسالة دكتوراه أشرف عليه الشيخ حمزة الفعر وفقه الله وأجيزت بتقدير امتياز وذكر في رسالته بحثين استفاد منهما في التأصيل وهما:
المدخل إلى فقه النوازل للدكتور عبد الناصر أبو البصل مجلة اليرموك العدد الأول
فقه النوازل قيمته التشريعية والفكرية للدكتور الحسن الفيلالي
وبالنسبة للمسائل فهناك الكثير من المسائل والنوازل الفقهية المعاصرة التي جدت على الناس واحتاجوا فيها إلى بيان الحكم الشرعي فيها وذلك في جميع أبواب الفقه تقريباً والكتب المؤلفة فيها كثير
حدد ما تريد من المسائل هل هي في أبواب العبادات أوفي أحكام الأسرة أو في المعاملات أو في القضاء والشهادات أو في الجنايات ... أوغيرها
ونحن سنساعدك بإذن الله
وفقكم الله
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 01 - 04, 03:02 ص]ـ
جزاك الله تعالى خير الجزاء أخي زياد
و سأعتمد الكتاب ـ بإذن الله تعالى ـ لاسيما و أنه في متناولي
جزاك الله تعالى خيرا أختي أم صهيب و بارك فيك
و في الحقيقة كنت أريد مرجعا عاما و قد كنت لا أعرف شيئا ـ ثم أدركت عدم إمكانية ذلك لأن النوازل لا تتوقف، بينما تساير عجلة الزمن، و الذي يؤلف اليوم في الواقعات، لا يصلح لواقعات الغد بطريقة مباشرة مقصودة
و لذلك كان سؤالك مناسبا ـ حدد ما تريد ـ لواقع الأمر ... و لم أكن أريد مسألة بالتحديد
فجزاك الله تعالى خير الجزاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمناسبة الكلام على فقه النوازل
نريد تحديد و حصر حقيقة الإعمال الفقهي و الأصولي في المسائل النوازل ...
هل هي فقط من باب القياس؟
لشخص أن يقول ذلك نظرا لأنها حكم في مسألة لم ينص عليها،،، و لكن هذا مردود بأنه ليس كل إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به يعد من باب القياس بل قد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق (كمفهوم الموافقة) المساوي أو الأولى عند الجمهور، أو (دلالة النص) عند الحنفية .......
و أيضا لا يمكن أن نقول بإطلاق بأنه إلحاق لمسكوت عنه بمنطوق به، لأن من النازلات ما يأتي فيه النص، وإن كان الغالب عدم النص ....
فالسؤال: ما هي نوعية الإعمال الفقهي و الأصولي في مسائل النوازل على وجه الدقة؟
و هل هو إعمال واحد أم عدة إعمالات؟
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/309)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[09 - 01 - 04, 03:13 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5349
ـ[أبوتميم الرائد]ــــــــ[09 - 01 - 04, 03:54 ص]ـ
الشيخ الفاضل/أبا خالد السلمي
ماأضفته أنت هو عين ما أضفته أنا فعلك لم تلاحظه
ـ[المستفيد7]ــــــــ[09 - 01 - 04, 04:35 ص]ـ
فتاوى في الاقتصاد الإسلامي
للدكتور/ علي السالوس
http://www.publicislamiccenter.org/saloos.htm
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[09 - 01 - 04, 08:52 ص]ـ
- (بحوث فقهية في قضايا عصرية) / صالح الفوزان / دار العاصمة
- (حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية) / صالح بن أحمد الغزالي / دار الوطن / رسالة ماجستير - امتياز / اللجنة: عابد السفياني، صالح بن عبد الله بن حميد، سليمان التويجري.
- (أحكام التصوير في الفقه الإسلامي) / محمد بن أحمد علي واصل/ دار طيبة / رسالة ماجستير- امتياز / إشراف: صالح اللاحم.
- (البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي) / إبراهيم الفايز / رسالة دكتوراه - امتياز مع مرتبة الشرف الأولى _ المعهد العالي للقضاء/ إشراف عبد العال أحمد عطوة.
- (ولاية المرأة في الفقه الإسلامي) / حافظ محمد أنور / دار بلنسية / رسالة ماجستير / إشراف: صالح السدلان.
ـ[طويلب علم صغير.]ــــــــ[09 - 01 - 04, 10:05 ص]ـ
كتاب فقه النوازل
اسم المؤلف: لجنة إعداد المناهج بالجامعة الأمريكية المفتوحة
الناشر: الجامعة الأمريكية المفتوحة – واشنطن - أمريكا
عدد الصفحات: 331 صفحة
توصيف الكتاب:
يتناول هذا الكتاب موضوع النوازل الفقهيه المعاصرة التي لا توجد في كتب التراث الفقهي، من أهمها:
• البطاقات الائتمانية وشراء البيوت عن طريق التمويل البنكي.
• تحديد النسل وتنظيمه.
• نوازل متعلقة بالقضايا الطبية مثل التجميل ورتق غشاء البكارة.
• الاستنساخ وأطفال الأنابيب والإجهاض والايدز.
تعليق: لهذا الكتاب أهمية خاصة لكل مسلم إذ إنه يتناول قضايا معاصرة لا غني للمسلم عن معرفتها وهي ليست موجودة في كتب الفقه. كما أن اسلوب الكتاب سهل ميسور للجميع.
http://www.makanalislam.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=open-university&Product_Code=book12&Category_Code=books-arabic(70/310)
النظر إلى الأمرد وما يتعلق به من أحكام
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 01 - 04, 06:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد، وآله، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذه بعض الفوائد، والأحكام المتعلقة بالمردان أنقلها من كلام الحبر البحر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله، ورضي عنه، وجعله في الفردوس الأعلى من الجنة ....
[تعريفه:
قال في القاموس ص 407: والأمردُ: الشابُ طَرَّ شارِبُهُ ولم تَنْبُتْ لحيته. ونحوه في لسان العرب 3/ 401.]
[حكم النظر إليه]
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 15/ 374:
.... فإذا كان في ظهور الأمة، والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك ...
وهكذا الرجل مع الرجال، والمرأة مع النساء لو كان في المرأة فتنة
للنساء، وفي الرجل فتنة للرجال لكان الأمر بالغض للناظر من بصره
متوجها، كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه فالإماء والصبيان إذا كن
حسانا تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك، كما ذكر ذلك
العلماء.
قال المروذي: قلت لأبى عبدالله يعنى ـ أحمد بن حنبل ـ الرجل ينظر
إلى المملوك؟
قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء.
وقال المروذي: قلت لأبى عبدالله رجل تاب، وقال: لو ضرب ظهري
بالسياط ما دخلت في معصية؛ إلا أنه لا يدع النظر؟!
فقال: أي توبة هذه؟! قال جرير: سألت رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن نظرة الفجأة؟
فقال: اصرف بصرك ".
وقال ابن أبى الدنيا بإسناده عن أبى سهل الصعلوكي قال: سيكون في
هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاث أصناف:
صنف ينظرون، وصنف يصافحون، وصنف يعملون ذلك العمل.
... ووقفت جارية لم ير أحسن وجها منها على بشر الحافي فسألته عن
باب حرب، فدلها، ثم وقف عليه غلام حسن الوجه فسأله عن باب
حرب، فأطرق رأسه، فرد عليه الغلام السؤال فغمض عينيه، فقيل له:
يا أبا نصر جاءتك جارية فسألتك فأجبتها، وجاءك هذا الغلام فسألك فلم
تكلمه؟
فقال: نعم يروى عن سفيان الثوري أنه قال: مع الجارية شيطان، ومع
الغلام شيطانان، فخشيت على نفسي شيطانية.
وروى ابن الجو زي بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: إذا رأيتم الرجل
يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه.
وقد روى في ذلك أحاديث مسندة ضعيفة، وحديث مرسل أجود منها،
وهو ما رواه أبو محمد الخلال ثنا عمر بن شاهين ثنا محمد بن أبي
سعيد المقري ثنا أحمد بن حماد المصيصي ثنا عباس بن مجوز ثنا أبو
أسامة عن مجالد عن سعيد عن الشعبي قال:" قدم وفد عبد القيس
على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة
فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم ورواء ظهره، وقال: كانت خطيئة
داود في النظر".
هذا حديث منكر، وأما المسند فمنها ما رواه ابن الجوزي بإسناده عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من نظر إلى غلام
أمرد بريبة حبسه الله فى النار أربعين عاما".
وروى الخطيب البغدادي بإسناده عن أنس عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قال:" لا تجالسوا أبناء الملوك فإن الأنفس تشتاق إليهم
ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق".
إلى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة. اهـ بتصرف.
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 15/ 419و 21/ 251:
ومن كرر النظر إلى الأمرد، ونحوه أو أدامه، وقال: إني لا أنظر لشهوة
كذب في ذلك، فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن
النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك، وأما نظرة الفجأة فهي
عفو إذا صرف بصره ..
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 21/ 245:
والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم، والمرأة
الأجنبية بالشهوة، سواء كانت الشهوة شهوة الوطء، أو شهوة التلذذ
بالنظر، فلو نظر إلى أمه، وأخته، وابنته يتلذذ بالنظر إليها كما يتلذذ
بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام،
فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة.
وقول القائل: إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله إن النظر إلى وجوه
النساء أو النظر إلى وجوه محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته عبادة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/311)
ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة كان بمنزلة من جعل
الفواحش عبادة قال تعالى (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا
والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا
تعلمون) ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات، وذوات المحارم
من الاعتبار، والدلالة على الخالق من جنس ما في صورة المرد فهل
يقول مسلم: إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور نساء العالم،
وصور محارمه ويقول: إن ذلك عبادة؟!
بل من جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب فإن
تاب و إلا قتل، وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفواحش عبادة، أو
جعل تناول يسير الخمر عبادة، أو جعل السكر بالحشيشة عبادة فمن
جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة، أو غيرها عبادة، أو جعل شيئا
من المحرمات التي يعلم تحريمها من دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب
فإن تاب، و إلا قتل وهو مضاهٍ للمشركين الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون
على الله مالا تعلمون ..
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 15/ 415 - 419:
النوع الثاني من النظر: كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا
أشد من الأول كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى
صاحبها الحد وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلا لها كان عليه التعزير
لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهى الخمر وكذلك النظر
إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن
وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب وقد اتفق العلماء على
تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم
بشهوة، والخالق سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها، وليس خلق
الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذي اللحية، ولا خلق النساء بأعجب
في قدرته من خلق الرجال فتخصيص الإنسان بالتسبيح بحال نظره إلى
الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح بالنظر إلى المرأة دون الرجل وما
ذاك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقله
وقد يذهله ما رآه فيكون تسبيحه لما حصل فى نفسه من الهوى كما
أن النسوة لما رأين يوسف أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا
بشرا إن هذا إلا ملك كريم .....
فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي فصار النظر إلى المردان ثلاثة
أقسام:
أحدها: ما تقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق.
و الثاني: ما يحزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن،
وابنته الحسنة، وأمه الحسنة، فهذا لا يقترن به شهوة إلا أن يكون
الرجل من أفجر الناس، ومتى اقترنت به الشهوة حرم، وعلى هذا نظر
من لا يميل قلبه إلى المردان كما كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون
هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره
إلى ابنه وابن جاره وصبي أجنبي لا يخطر بقلبه شيء من الشهوة لأنه
لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من قبل ذلك ..
[القسم الثالث]: وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من
النظر، وهو النظر إليه بغير شهوة لكن مع خوف ثورانها ففيه:
وجهان في مذهب أحمد أصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي
وغيره: أنه لا يجوز.
والثاني: يجوز لأن الأصل عدم ثورانها، فلا يحرم بالشك بل قد يكره.
والأول هو الراجح. كما أن الراجح في مذهب الشافعي، وأحمد أن النظر
إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز، وإن كانت الشهوة منتفية لكن
لأنه يخاف ثورانها، ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنه مظنة الفتنة، والأصل
أن كلما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز فإن الذريعة إلى الفساد سدها
إذا لم يعارضها مصلحة راجحة، ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى
الفتنة محرما إلا إذا كان لحاجة راجحة مثل نظر الخاطب، والطبيب،
وغيرهما فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة، وأما النظر لغير حاجة
إلى محل الفتنة فلا يجوز ..
يتبع إن شاء الله ..
ـ[عاشق الدعوة]ــــــــ[09 - 01 - 04, 03:00 ص]ـ
نبحر مع الإمام النووي رحمه الله في حديثه عن الأمرد وما يتعلق به من أحكام ..
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم الجزء الثاني في باب تحريم النظر إلى العورات الحديث رقم 338 تعليقاً هذا نصه:
"وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة،سواءً كان بشهوةٍ أم لا، سواءً أمن الفتنة أم خافها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين، نص عليه الشافعي وحذاق أصحابه رحمهم الله تعالى،ودليله أنه في معنى المرأة، فإنه يُشتهى كما تشتهى، وصورته في الجمال كصورة المرأة،بل ربما كان كثيرٌ منهم أحسن صورةً من كثيرٍ من النساء، بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر:وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما يتمكن مثله في حق المرأة والله أعلم .. وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة .. أما إذا كانت حاجةً شرعية فيجوز النظر كما في حال البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك،ولكن يحرم النظر في هذا الحال بشهوة،فإن الحجة تبيح النظر للحاجة إليه، وأما الشهوة فلا حاجة إليها ".
انتهى كلامه رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/312)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 01 - 04, 03:45 ص]ـ
(#حرّر. لعلّك تفصّل كلامك أخي محمّد#) (الإشراف).
ـ[عاشق الدعوة]ــــــــ[09 - 01 - 04, 04:06 ص]ـ
لا أخي الفاضل ..
هذا الكلام موجه لكل مسلم ...
إذا كان السلف رضوان الله عليهم يهربون من هؤلاء ويحذرون منهم أيما تحذير، فكيف بنا؟!
وإذا شئت قأقرأ أقوال السلف في هؤلاء ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 01 - 04, 06:58 ص]ـ
[مخالطتهم، ومجالستهم]
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 15/ 374:
وقال ابن أبي الدنيا:حدثني أبي وسويد قالا حدثنا إبراهيم بن هراسة
عن عثمان بن صالح عن الحسن بن ذكوان قال: لا تجالسوا أولاد
الأغنياء فإن لهم صورا كصور النساء، وهم أشد فتنة من العذارى".
وهذا الاستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى على الأعلى وكان يقال: لا
يبيت الرجل في بيت مع الغلام الأمرد.
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون مجالسة الأغنياء وأبناء الملوك،
وقال: مجالستهم فتنة إنما هم بمنزلة النساء.
وروى أبو الشيخ القزويني بإسناده عن بشر أنه قال: احذروا هؤلاء
الأحداث.
وقال فتح الموصلي: صحبت ثلاثين شيخا كانوا يعدون من الأبدال كلهم
أوصاني عند مفارقتي له اتق صحبة الأحداث، اتق معاشرة الأحداث.
وكان سفيان الثوري لا يدع أمرد يجالسه.
وكان مالك بن أنس: يمنع دخول المرد مجلسه للسماع فاحتال هشام
ـ يعني ابن عمار ـ فدخل في غمار الناس مستترا بهم وهو أمرد،
فسمع منه ستة عشر حديثا، فأخبر بذلك مالك فضربه ستة عشر
سوطا فقال هشام ليتني سمعت مائة حديث وضربني مائة سوط.
وكان يقول: هذا علم إنما أخذناه عن ذوي اللحى، والشيوخ فلا يحمله
عنا إلا أمثالهم.
وقال يحيى بن معين: ما طمع أمرد أن يصحبني ولا أحمد بن حنبل في
طريق.
وقال أبو علي الروذباري: قال لي أبو العباس أحمد بن المؤدب: يا أبا
علي من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث، ـ وقد تصحبهم
السلامة في كثير من الأمور ـ؟
فقال: هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم إيمانا إذا رأى الحدث قد أقبل
نفر منه كفراره من الأسد، وإنما ذاك على حسب الأوقات التي تغلب
الأحوال على أهلها فيأخذها تصرف الطباع، ما أكثر الخطأ، ما أكثر
الغلط.
قال الجنيد بن محمد: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل معه غلام أمرد
حسن الوجه، فقال له: من هذا الفتى؟ فقال الرجل: ابني، فقال: لا
تجىء به معك مرة أخرى، فلامه بعض أصحابه في ذلك فقال أحمد:
على هذا رأينا أشياخنا، وبه أخبرونا عن أسلافهم.
وجاء حسن بن الرازي إلى أحمد، ومعه غلام حسن الوجه، فتحدث
معه ساعة، فلما أراد أن ينصرف قال له أحمد: يا أبا علي لا تمش مع
هذا الغلام في طريق!
فقال: يا أبا عبدالله إنه ابن أختي. قال: وإن كان لا يأثم الناس فيك.
يتبع إن شاء الله ...
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 01 - 04, 06:58 ص]ـ
للأهمية ينظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?s=&action=newreply&threadid=15670
ـ[عاشق الدعوة]ــــــــ[09 - 01 - 04, 08:08 ص]ـ
شكر الله لك أخي الفاضل عبدالرحمن ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 01 - 04, 09:33 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
وكان يقول: هذا علم إنما أخذناه عن ذوي اللحى، والشيوخ فلا يحمله عنا إلا أمثالهم.
هذا معناه أنه لا يرض أن يأخذ عنه هذا العلم غير رجال متأهلين لأخذه، ولم يكن يقبل أن يدرس صبياناً. فلا علاقة لهذه المسالة بالمردان ولا باللحى. إنما ذكر اللحى قاصدا البلوغ والرشد.
وكثير من هذه الأقوال نسبتها ضعيفة، والباقي قد قيلت في وقت متأخر لما شاع اللواط في هذه الأمة، أعاذ الله المسلمين من هذه الفاحشة.
ـ[أبوعمار الأسيف]ــــــــ[09 - 01 - 04, 10:04 ص]ـ
إذا كان هذا في زمنهم ..
فكيف في زمننا هذا .. نسأل الله السلامة ..
ـ[عاشق الدعوة]ــــــــ[09 - 01 - 04, 04:45 م]ـ
وكثير من هذه الأقوال نسبتها ضعيفة
وإن كانت ضعيفة أخي الفاضل .. لكن موضع طرحها في زماننا هذا في محله .. وليس الخبر كالعيان وليس الظن كالعرفان ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - 01 - 04, 02:28 ص]ـ
دعوى أن كثيرا من هذه النقول نسبتها ضعيفة تحتاج إلى بحث فيها ثم التشكيك، أما التشكيك من غير بحث فمجازفة، خصوصا إذا قيل كثيرا.
[خروجهم إلى أماكن الفتنة]
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 15/ 418:
وكذلك المردان الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزقة التي يخاف فيها الفتنة إلا بقدر الحاجة ... ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب ولا من رقصه بين الرجال ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس والنظر إليه كذلك ..
[تبرجهم]
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 15/ 418:
فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج.
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 28/ 20:
وعليهم أن يأتمروا بالمعروف، ويتناهوا عن المنكر،ولا يدعوا بينهم من يظهر ظلما أو فاحشة ولا يدعوا صبيا أمرد يتبرج، أو يظهر ما يفتن به الناس، ولا أن يعاشر من يتهم بعشرته، ولا يكرم لغرض فاسد ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/313)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 01 - 04, 11:53 م]ـ
تكميل:
وقال في مجموع الفتاوي 28/ 370
فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة، أو تحسينه لاسيما بتبرجه في الحمامات، وإحضاره مجالس اللهو والأغاني فان هذا مما ينبغي التعزير عليه.
[الاستمتاع به و مضاجعته]
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله مجموع الفتاوي 32/ 247
عن أقوام يعاشرون المردان، وقد يقع من أحدهم قبلة، ومضاجعة للصبي، ويدعون أنهم يصحبون لله، ولا يعدون ذلك ذنبا، ولا عارا، ويقولون نحن نصحبهم بغير خنا، ويعلم أبو الصبي بذلك، وعمه، وأخوه فلا ينكرون! فما حكم الله تعالى في هؤلاء؟
وماذا ينبغي للمرء المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه؟
فأجاب: الحمد لله الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور، ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه كالأب، والأخوة، ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق الناس بل يحرم عند جمهورهم النظر إليه عند خوف ذلك، وإنما ينظر إليه لحاجة بلا ريبة مثل معاملته والشهادة عليه، ونحو ذلك كما ينظر إلى المرأة للحاجة، وأما مضاجعته فهذا أفحش من أن يسأل عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ".
إذا بلغوا عشر سنين ولم يحتلموا بعد فكيف بما هو فوق ذلك؟
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال:" لا يخلوا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ".
وقال:" إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت ".
فإذا كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها فكيف بالمضاجعة؟.
وأما قول القائل: إنه يفعل ذلك لله فهذا أكثره كذب، وقد يكون لله مع هوى النفس كما يدعي من يدعي مثل ذلك في صحبة النساء الأجانب فيبقى كما قال تعالى في الخمر (فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) وقد روى الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره وقال: إنما كانت خطيئة داود عليه السلام النظر". (1)
هذا وهو رسول الله، وهو مزوج بتسع نسوة، والوفد قوم صالحون، ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب،وقد روى عن المشايخ من التحذير عن صحبة الأحداث ما يطول وصفه، وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد المحرمة، وإن ضم إلى ذلك مصلحة من تعليم أو تأديب فإن المردان يمكن تعليمهم، وتأديبهم بدون هذه المفاسد التي فيها مضرة عليهم، وعلى من يصحبهم، وعلى المسلمين بسوء الظن تارة وبالشبهة أخرى بل روي:" أن رجلا كان يجلس إليه المردان فنهى عمر رضي الله عنه عن مجالسته ".
ولقي عمر بن الخطاب شابا فقطع شعره لميل بعض النساء إليه، (2) مع ما في ذلك من إخراجه من وطنه، والتفريق بينه وبين أهله، ومن أقر صبيا يتولاه ـ مثل ابنه وأخيه أو مملوكه أو يتيم عنده ـ من يعاشره على هذا الوجه فهو ديوث ملعون، ولا يدخل الجنة ديوث، فإن الفاحشة الباطنة ما يقوم عليها بينة في العادة، وإنما تقوم على الظاهرة، وهذه العشرة القبيحة من الظاهرة وقد قال الله تعالى (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)، وقال تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) فلو ذكرنا ما حصل في مثل هذا من الضرر، والمفاسد وما ذكروه العلماء لطال سواء كان الرجل تقيا، أو فاجرا فإن التقي يعالج مرارة في مجاهدة هواه وخلاف نفسه، وكثيرا إما يغلبه شيطانه، ونفسه بمنزلة من يحمل حملا لا يطيقه فيعذبه، أو يقتله، والفاجر يكمل فجوره بذلك، والله أعلم.
وانظر: الاختيارات ص291
[الخلوة به]
تحوم الخلوة بأمرد حسن، ولو لمصلحة التعليم.
والاختيارات ص291
[تملك الأمرد]
وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما.
مجموع الفتاوي 28/ 370
================
(1) تقدم أنه قال عنه: حديث منكر.
(2) في مجموع الفتاوي 28/ 370 تفصيل للقصة، ويبدوا أن هنا سقط، والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 01 - 04, 11:21 م]ـ
[تعليمه]
ومن عرف بمحبتهم ومعاشرتهم منع من تعليمهم.
الاختيارات ص291
[استحلال النظر إليهم]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/314)
يحرم النظر بشهوة إلى النساء، والمردان ومن استحله كفر إجماعا.
الاختيارات ص290
[وصفه والتغني بهم]
وسئل رحمه الله:
عن رجلين تراهنا في عمل زجلين، وكل منهما له عصبية، وعلى من تعصب لهما وفي ذكرهما التغزل في المردان وغير ذلك وما أشبههما أفتونا مأجورين؟
فأجاب:
الحمد لله هؤلاء المتغالبون بهذه الأزجال وما كان من جنسها هم، والمتعصبون من الطرفين، والمراهنة في ذلك، وغير المراهنة ظالمون معتدون آثمون مستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تردعهم، وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقين عن مثل هذه الأقوال والأعمال التي لا تنفع في دين ولا دنيا بل تضر أصحابها في دينهم ودنياهم، وعلى ولاة الأمور وجميع المسلمين الإنكار على هؤلاء، وأعوانهم حتى ينتهوا عن هذه المنكرات، ويراجعوا طاعة الله ورسوله وملازمة الصراط المستقيم الذي يجب على المسلمين ملازمته فإن هذه المغالبات مشتملات على منكرات محرمات، وغير محرمات بل مكروهات، ومن المحرمات التي فيها تحريمه ثابت بالإجماع، وبالنصوص الشرعية، وذلك من وجوه:
أحدها: المراهنة على ذلك بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان المال مبذولا من أحدهما أو من غيرها لم يجز لا على قول من يقول لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ولا على قول من يقول السبق في غير هذه الثلاثة أما على القول الأول فظاهر وفي ذلك الحديث المعروف في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا سبق إلا خف أو حافر أو نصل".
...... هذه الأقوال فيها من وصف المردان، وعشقهم، ومقدمات الفجور بهم ما يقتضي ترغيب النفوس في ذلك وتهييج ذلك في القلوب، وكل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيها فهو حرام، وتحريم هذا أعظم من تحريم الندب والنياحة وذلك يثير الحزن، وهذا يثير الفسق والحزن قد يرخص فيه، وأما الفسق فلا يرخص في شيء منه، وهذا من جنس القيادة وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها".
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف المرأة لئلا تتمثل في نفسه صورتها فكيف بمن يصف المردان بهذه الصفات؟ ويرغب في الفواحش بمثل هذه الأقوال المنكرات التي تخرج القلب السليم وتعمى القلب السقيم، وتسوق الإنسان إلى العذاب الأليم، وقد أمر عمر رضي الله عنه بصرب نائحة فضربت حتى بدا شعرها فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها فقال: لا حرمة لها إنما تأمر بالجزع، وقد نهى الله عنه، وتنهى عن الصبر، وقد أمر الله به، وتفتن الحي، وتؤذي الميت، وتبيع عبرتها، وتبكي شجو غيرها إنها لا تبكي على ميتكم وإنما تبكي على أخذ دراهمكم".
وبلغ عمر أن شابا يقال له نصر بن حجاج تغنت به امرأة فأخذ شعره، ثم رآه جميلا فنفاه إلى البصرة، وقال: لا يكون عندي من تغنى به النساء فكيف لو رأى عمر من يغني بمثل هذه الأقوال الموزونة في المردان؟ مع كثرة الفجور، وظهور الفواحش، وقلة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فإن هؤلاء من المضادين لله، ولرسوله، ولدينه، ويدعون إلى ما نهى الله عنه، ويصدون عما أمر الله به، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ...
مجموع الفتاوي 32/ 249 - 251.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 05 - 04, 12:51 ص]ـ
[السلام عليه]
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/ 357:
ويجوز السلام على الصبيان تأديبا لهم، وهذا معنى كلام ابن عقيل. وذكر القاضي في المجرد، وصاحب عيون المسائل فيها، والشيخ عبد القادر أنه: يستحب،
وذكره [النووي] في شرح مسلم إجماعا.
قال الشيخ تقي الدين [ابن تيمية] فأما الحدث الوضيء فلم يستثنوه، وفيه نظر.
وهو كما قال. اهـ.
ـ[محمد الحريص]ــــــــ[01 - 02 - 06, 06:20 م]ـ
جزاكَ اللهُ خيراً
ـ[عمر بياتي]ــــــــ[01 - 02 - 06, 11:56 م]ـ
بالله عليكم ما فائدة مواضيع كهذه؟؟؟
ـ[ابو نعيم النجار]ــــــــ[02 - 02 - 06, 12:20 ص]ـ
هل يدخل حالق اللحية والشارب (كما هو معروف في زماننا هذا والله المستعان) في حكم الأمرد Question(70/315)
خُطفت زوجته، هل له ان يسأل الكاهن؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 01 - 04, 09:07 ص]ـ
أحد الزملاء فقد زوجته فبحث عنها، عند اقرابها فلم يجدها، وبحث عنها في الاماكن المتوقعة (المستشفيات، الجيران، السجن،، الخ) ولم يجدها، وبلّغ عنها الجهات المختصة فبذلوا كل مايستطيعون،،،ولكن لا أثر، فبلغني ان اعفيه من العمل، فأعفيته وبقي مدة شهر كامل يبحث عنها مع اخوانها واقاربها،،،وايضا،،،لا أثر.
ثم أشار عليه بعض الناس أن يسأل احد الكهان، ففعل،،،، حيث عميت عيناه من شدة المصيبة، فقد قال لي انه يتمنى ان يجدها ميتة، ولاتكن في مكان لايرضي ..... !.
فسأل الكاهن فأخبره عن موقعها، فوجدها ولله الحمد ..
وقبلها في مكة عام 1411هـ تقريبا خطفت زوجة احد الشباب - لا أعرفه لكن اشتهرت في الحرم قصته -، حيث قامت احدى النساء بعمل عمل معين استطاعت عن طريقه جذب تلك المرأة الضعيفة، حيث مشت خلفها دون ان تشعر وذهبت الى مكان الله اعلم به (ولا أدري هل وجدها ام لا).
الشاهد من هذه القصص المفجعة، هل مثل هذه الحالات - اعني حالات الخطف والتي تتعلق بالعرض -، هل مثل هذه الحالات تعتبر ضرورة يجوز لمن وقعت له سؤال الكاهن ام لا؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 01 - 04, 10:21 ص]ـ
من صدق الكاهن في دعواه لعلم الغيب فهو مكذب لله ورسوله
قال الرب تعالى: {قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} (65) سورة النمل
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ". رواه مسلم.
وعن عبد الله بن مسعود قال من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.رواه أبو يعلى.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.رواه الأربعة والحاكم وصححه.
وإذا كان ذلك كذلك فالكفر لا يجوز إلا في حالة الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان.
والآيات كثيرة في هذا .....
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[08 - 01 - 04, 11:04 ص]ـ
الأخ عبدالرحمن السديس ...
لست معك في تنزيل الآية والأحاديث التي ذكرت على مثل هذه الحالات، وأعني بذلك الحكم عليه بالكفر الأكبر، بل هو أمر محرم وكبيرة لا يصل إلى حد الكفر! وإليك الدليل:
النصوص التي ذكرت ـ في كفر مدعي الغيب، وحصر الغيب المطلق لله جل وعلا ـ إنما هي في الغيب المستقبل، لا في الغيب الحاضر الذي قد يطلع عليه بعض الناس أو الجن.
وإخبار الكاهن في مثل هذه الأمور من هذا النوع (الغيب النسبي)، فهو لو أخبر، لأخبر بشيء موجود لا مفقود.
أرأيت لو أن أحداً أخفى عنك شيئاً في البيت، وجعله ـ مثلاً ـ تحت الفرشة أو السجادة، فبحثت عنه، فلم تجد شيئاً!
فلو فرضنا أن زيداً من الناس ذهب وسأل الكاهن عن هذا الشيء،وأخبره الكاهن بأنه تحت الفرشة، هل يكفر؟!
الجواب: لا، بل يقال: من أتى الكاهن، فسأله عن أمر من الغيب النسبي هو آثم لا كافر، ومن سأله عن غيب مطلق، كعلم ما في غدٍ فهو كافر لا شك في ذلك.
وأنت تعلم أن الكفر هنا غير مجزوم به، والإسلام مقطوع به، فالحكم عليه بالكفر، مشكلة كبرى ... فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بأصل مثله.
وفي مثل سؤال الأخ: قد يقال بالجواز في حقه؛ لأن هذه ضرورات، هذا كلام عام، والفتوى الخاصة لها حالها الخاص.
وبالمناسبة، فقد سمعت أحد العلماء ـ المشهورين بتحقيق مسائل العلم، وخاصة مسائل العقائد ـ يقرر ما تذكر، فناقشته وراجعته، فقال: أمهلني، ثم رد علي بعد أسبوع، فاقتنع بحمد الله، فشكرت له تواضعه.
وللمصلحة، فإني أعتذر عن ذكر اسمه.
ـ[مصعب بن سعد]ــــــــ[08 - 01 - 04, 11:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..
وفق الله الجميع وزادكم علماً وعملاً .. الواقع شدني الموضوع وأود أن أطرح بعض الأسئلة:-
أورد الأخ الفاضل السديس حفظه الله أدلة صريحة في حكم من سأل كاهناً أو عرافاً، فهل يختلف السؤال من حيث ضرورة أو غير ضرورة؟
ثم إشارة الناس له بسؤال الكاهن ألا ينم عن تصديق في قلوبهم للكاهن وأنه مطلع على أمور تخفى عليهم؟ وهل هذا كفر صراح.؟
هل تجوز الإستعانة بالجن؟ هل في ذلك تفصيل؟!
أ. هـ الأسئلة وهي للتعلم
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[08 - 01 - 04, 03:36 م]ـ
يرفع للجنة العلماء، والمجامع الفقهية المعتبرة .. (أهل العلم منهم فقط)
فمن كان قريبا عليهم فليحتسب الأجر ويخبرهم بهذه النوازل وما يتفرع عنها، حتى تدرج على جدول أعمالهم.
والقلب يميل للجواز للضرورة، كما ذكر الموفق (حلية الأولياء)، وهو ما كان مقررا لدي من قبل.
بل الكاهن أو الساحر = لا يكفر على الصحيح إن كان فعله من هذا القبيل، وما لم يأت كفرا أكبر.
توجد رسالة علمية مطبوعة بحثت هذه المسائل، ولعلها باسم (حد الساحر) فليرجع إليها.
والقول؛ قول العلماء الكبار في الأول وألأخير.
والله أعلم. والحمد لله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/316)
ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 01 - 04, 09:20 م]ـ
أولاً نسأل الله أن يعفينا وإياكم وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ربما كان الكلام والتنظير يسيراً، فإذا فتن أحدنا بأقل من ذلك أقول ربما مالت به الأهواء يمنة ويسرة، نسأل الله العفو والعافية ..
وبخصوص الموضوع، فمحل الإشكال فيه تصديق من كذبهم الله ورسوله، واعتقاد أنهم يعلمون الغيب، وبعد ذلك اعتقاد أنهم إذا علموا نصحوا.
خاصة وأن الأسباب المادية أو حتى استعانتهم بالجن من أجل معرفة محل الغائب، هي جهود قد تصيب وقد تخيب، فالجن لايعلمون الغيب، ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
وهذه الجهود يستطيع أن يبذل الباذل نحوها بطرق شرعية كالإعلان ورصد المكافئات المالية والمتابعة مع رجال الأمن، وقبل ذلك كله دعاء علام الغيوب من بيده مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ هو.
هذا والمسألة ليست حادثة أو جديدة فقد كان الناس منذ القدم يفقدون أهليهم وقد سمعنا في ذلك قصصاً سطرها التاريخ فمنهم من هدى الله ومنهم من يعثر له على أثر، وما سمعنا بأن أحدهم استعان بسحرة أو عرافيين.
كما أنني عرفت من أخبار كثيرين استعانوا بالسحرة والعرافيين من أجل تحصيل مال فقدوه أو شيء ثمين ضلوا عنه، فكانت العاقبة أن ضاعت عليهم أموال مضاعفة عند هؤلاء النصابين، الضالين المضلين والحمد لله رب العالمين.
ولست أدري ولكني أظن لو قام بعض الإخوة ببحث في كتب الفقهاء لوجد المسألة مطروقة خاصة وأنها ليست بحادثة أو نازلة معاصرة.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 01 - 04, 10:24 م]ـ
الأخ حلية الأولياء
قلت: النصوص التي ذكرت ـ في كفر مدعي الغيب، وحصر الغيب المطلق لله جل وعلا ـ إنما هي في الغيب المستقبل، لا في الغيب الحاضر الذي قد يطلع عليه بعض الناس أو الجن.
أقول: ما الدليل على التفريق.
وقولك إن الغيب نسبي ومطلق .... صحيح لكن من لم يشهد هذا هو بالنسبة له غيب كغيب المستقبل.
قلت: أرأيت لو أن أحداً أخفى عنك شيئاً في البيت، وجعله ـ مثلاً ـ تحت الفرشة أو السجادة، فبحثت عنه، فلم تجد شيئاً!
فلو فرضنا أن زيداً من الناس ذهب وسأل الكاهن عن هذا الشيء،وأخبره الكاهن بأنه تحت الفرشة، هل يكفر؟!
الجواب: لا، بل يقال: من أتى الكاهن، فسأله عن أمر من الغيب النسبي هو آثم لا كافر، ومن سأله عن غيب مطلق، كعلم ما في غدٍ فهو كافر لا شك في ذلك.
أقول: دلل على ما تقول من الكتاب أو السنة، أو الإجماع ...
قلت: وأنت تعلم أن الكفر هنا غير مجزوم به، والإسلام مقطوع به، فالحكم عليه بالكفر، مشكلة كبرى ... فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بأصل مثله.
أقول: بل الذي أعلم أنه مجزوم به.
قلت: وفي مثل سؤال الأخ: قد يقال بالجواز في حقه؛ لأن هذه ضرورات، هذا كلام عام، والفتوى الخاصة لها حالها الخاص.
أقول: الكفر لا تبيحه هذه الأمور، بل لا يجوز إلا مع الإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، ثم من قال إن هذا الكاهن عنده العلاج فهو لا يعدوا أن يكون كذابا متخرصا ...
قلت: وبالمناسبة، فقد سمعت أحد العلماء ـ المشهورين بتحقيق مسائل العلم، وخاصة مسائل العقائد ـ يقرر ما تذكر، فناقشته وراجعته، فقال: أمهلني، ثم رد علي بعد أسبوع، فاقتنع بحمد الله، فشكرت له تواضعه.
وللمصلحة، فإني أعتذر عن ذكر اسمه.
أقول: قول هذا الشيخ لا يعدوا أن يكون شذوذا ولا يعتبر خلافا ..
ثم هو لا يهمنا اسمه لأننا يهمنا الدليل والحجة والبرهان وهذا القول عاري عن ذلك ...
وإن كان مقتنع مما يقول ويراه دينا، وتقول أنت بالجواز لماذا يتكتم عليه؟!!
أليس هذا من كتمان العلم، ومن كتم علما ألجمه الله ......
ثم قبل هذا كله الكاهن لا يعلم بالغيب لا النسبي ولا المطلق كما قسمته والنصوص جاءت شاملة للنوعين ...
وأنا أسألك الآن هل تعتقد أن الكاهن يعلم الغيب النسبي؟
وكيف يعلمه؟
إن شئتَ أجبتُ أنا بأنه لا يعلم ذلك قال الله تعالى:
{فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ} (14) سورة سبأ
فالكاهن مرد تخرصه للجن وهم لا يعلمون الغيب، فكيف يعلمه هو؟!!
وقد ثبت أنهم قد يسمعون الكلمة ويكذبون معها مائة كذبة ...
وفي الحديث " فصدقه بما يقوله فقد كفر ... " هنا الكلام عام في جميع ما يخبر به. والله أعلم.
ويترتب على هذا بقاء الكهان، وسؤالهم والتستر عليهم، وإنفاق الأموال عليهم .......
الأخ أبو خديجة:
الكهان مسائلهم ليست من النوازل وهم موجود من قبل بعثت نبينا عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وكتب أهل العلم طافحة بهذا ولعلي إن حصل متسع في الوقت أنقل ما يشفي ويكفي ...
الأخ حارث: قلت: ربما كان الكلام والتنظير يسيراً، فإذا فتن أحدنا بأقل من ذلك أقول ربما مالت به الأهواء يمنة ويسرة ..
الكلام هنا عن حكم شرعي بالدليل والتعليل ... وميل الأهواء بزيد من الناس ... أمور خارجة عن تحرير الحكم، ومحل النزاع ...
نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/317)
ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 01 - 04, 10:47 م]ـ
جزاكم الله خيراً ..
وأعتذر إن فهم من كلامي غير ما أردت، وعزائي أنه ليس ذنبي.
وفقكم الله ونفع بكم
والسلام عليكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 01 - 04, 11:38 م]ـ
هذه بعض النقول:
عن عائشة قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة. متفق عليه.
ما أعظم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم " ليسوا بشيء " فهل نقف عند قوله؟!!
زاد المعاد ج: 5 ص: 786 - 789
وقد نهى النبي عن إتيان الكهان وأخبر أن من أتى عرافا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل عليه ولا ريب أن الإيمان بما جاء به محمد وبما يجيء به هؤلاء لا يجتمعان في قلب واحد وإن كان أحدهم قد يصدق أحيانا فصدقه إلى كذبه قليل من كثير وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لا بد له أن يصدقه ليغوي به الناس ويفتنهم به وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم ولا سيما ضعفاء العقول كالسفهاء والجهال وأهل البوادي ومن لا علم لهم بحقائق الإيمان فهؤلاء هم المفتونون بهم منهم يحسن الظن بأحدهم ولو كان مشركا كافرا بالله مجاهرا بذلك ويزوره وينذر ويلتمس دعاءه فقد رأينا وسمعنا من ذلك كثيرا وسبب هذا كله خفاء ما بعث الله به من الهدى ودين الحق على هؤلاء وأمثالهم ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور ... إلخ راجعه فإنه مفيد
قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد 2/ 49 و55:
أن يسأله فيصدقه، ويعتبر قوله، فهذا كفر؛ لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن.
وقال: .. (قل لا يعلم من في السموات والأرض .. ) وهذا من أقوى طرق الحصر لأن فيه النفي والإثبات لأن الذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر.
يتبع إن شاء الله ...
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 01 - 04, 04:15 ص]ـ
في فتاوى اللجنة الدائمة 1/ 582
ومن أتاه وصدقه بما يقول من الكهانة فهو كافر أيضا ..
و في 1/ 621
فحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يراد منه أن من سأل الكاهن معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فأنه يكفر لأنه خالف القرآن في قوله تعالى (قل لا يعلم من في السموات والأرض ... ) ....
وقال الإمام ابن باز رحمه الله:
ومن أتاهم وصدقهم بما يقولون من علم الغيب فهو كافر، لما رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد
المصدر: http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title=
يتبع إن شاء الله
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 01 - 04, 06:47 ص]ـ
وفي شرح الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد قرر أن من صدقه يكفر.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة ـ كما في مجموع فتاواه ورسائله ـ 2/ 184:
والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
... الثاني: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه فيما أخبر به فهذا كفر بالله عز وجل لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى {قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ) ولهذا جاء في الحديث الصحيح " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ".
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في تيسير العزيز الحميد ص 409:
قوله من أتى كاهنا إلى آخره ..
قال بعضهم: لا تعارض بين هذا الخبر، وبين حديث "من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة".
إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقدا صدقه، وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر كذا قال!
وفيه نظر، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم الغيب، وسواء كان ذلك من قبل الشياطين، أو من قبل الإلهام، لا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين، وفي حديث رواه الطبراني عن واثلة مرفوعا "من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدقه بما قال كفر".
قال المنذري: ضعيف فهذا لو ثبت نص في المسألة لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد له فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه، والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه.
قوله "فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم"
قال الطيبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة أي من ارتكب هذه فقد برىء من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل عليه. انتهى.
وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر أو يجب التوقف فلا يقال ينقل عن الملة؟
ذكروا فيها روايتين عن أحمد، وقيل هذا على التشديد والتأكيد، أي قارب الكفر، والمراد كفر النعمة، وهذان القولان باطلان. اهـ.
أقول: ونقل هذين القولين الشيخ عبد الله السعد قبل عدة سنوات في درس التوحيد وقال: وهذان القولان باطلان. وقد علقتُه في كتابي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/318)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 01 - 04, 06:52 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
فيومن أتاهم وصدقهم بما يقولون من علم الغيب فهو كافر، لما رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم "
وهل الحديث صحيح؟!
مع العلم أن قضيتنا ليست في علم المستقبل وإنما في علم شيء مخبئ حاضر. أوليس الأمر مختلف؟
ولا يفهم أني أجيز الاستعانة بالجن والعرافين ...
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[09 - 01 - 04, 09:43 ص]ـ
الأخ عبدالرحمن ...
قلت (قول هذا الشيخ لا يعدوا أن يكون شذوذا ولا يعتبر خلافا ..
ثم هو لا يهمنا اسمه لأننا يهمنا الدليل والحجة والبرهان وهذا القول عاري عن ذلك ...
وإن كان مقتنع مما يقول ويراه دينا، وتقول أنت بالجواز لماذا يتكتم عليه؟!!
أليس هذا من كتمان العلم، ومن كتم علما ألجمه الله ...... )
وما قبله من أجوبه ...
أنت تدور حول محل النزاع!!!!
أنا أقول ليس هذا بكفر أكبر، بل هو كفر أصغر، فهو من الكبائر، ولست أهون من شأن إتيانهم، ولكن أتكلم عن تحرير محل النزاع، وتأبى إلا تنزل النصوص على محل النزاع!!
أرجو ألا تتعجل كما تعجل ذلك العالم، وحتى لا تتهمه بالشذوذ، ليس هذا قوله وحده، بل هو قول جماعة من العلماء، ولو تأملت كلام الشيخ العثيمين ـ والذي نقلت منه ما يخصك ـ لوجدت فيه ما ينقض كلامك!
وما هكذا الإنصاف وأمانة النقل يا أخ عبدالرحمن!!!
الشيخ جعل من أقسام إتيان الكهان ما قد يكون واجباً،وهو الذي يترتب عليه فضح أمر الكاهن،،،
فلماذا لم تذكره؟
ولماذا لم تقل: إن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله مصادمٌ للنص؟!
على حد قولك، ينبغي أن يكون كلامه مصادماً للنص.
أرجو أن تتأمل، فالظاهرية تحمد أحياناً وتذم أحياناً أخرى!
الكفر المخرج من الملة ـ يا أخ عبدالرحمن ـ ليس بالأمر الهين، فما موجب الكفر الأكبر عندك في إتيان الكهان وسؤالهم عن أمرٍ لا يخفى على كل أحد؟!
لو تأملت في سبب كفر مدعي الغيب المطلق، لوجدته منازعة الله في ربوبيته، وهي غير متحققة في الصورة التي ذكرت لك.
ولو تأملت المكفرات في الشريعة لوجدتها من الوضوح والصراحة بحيث لا تجتمع مع الإيمان أبداً ...
والكفر اجتمعت أصوله في أمرين: التكذيب،والتولي (الإعراض).
وأكرر هو كفر لكنه ليس بمخرج من الملة!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 01 - 04, 11:33 ص]ـ
يا أخي أنت لم تأت بأجوبة فقط جئت بكلام تنظيري من عندك عريته عن الدليل والتعليل!!
أنا بينت لك وللقارئ الحكم من الدليل، ثم نقلت لك كلام جمع من العلماء ....
قلت: أرجو ألا تتعجل كما تعجل ذلك العالم، وحتى لا تتهمه بالشذوذ، ليس هذا قوله وحده، بل هو قول جماعة من العلماء ..
أنا لم أبتدع هذا القول من عندي! هو نص الدليل، وهو الذي تلقيناه عن علمائنا من أهل السنة ...
وليتك تعمل أنت بهذه النصيحة قبل أن تنشر مثل هذه الأمور الخطيرة على الشبكة العالمية ....
قلت: ولو تأملت كلام الشيخ العثيمين ـ والذي نقلت منه ما يخصك ـ لوجدت فيه ما ينقض كلامك! وما هكذا الإنصاف وأمانة النقل يا أخ عبدالرحمن!!!
أقول: سامحك الله .. أنا نقلت من كلام الشيخ ما دار عليه الحديث وهو: سؤال الكاهن وتصديقه ما حكمه؟
هذا هو الذي دار عليه الكلام، وتركت الباقي لأنه خارج عن الموضوع وتركته اختصار ... ولا فائدة لك فيه فيما تدعيه حتى أخفيه ..
وأما زعمك أني تركت من كلام الشيخ ما ينقض كلامي فهو في غاية الغرابة!!! أي كلام لي ينقضه كلام الشيخ!! الشيخ يقرر أن سؤال الكاهن وتصديقه كفر! فكيف فهمت عكسه؟!!
ثم قلتَ: الشيخ جعل من أقسام إتيان الكهان ما قد يكون واجباً،وهو الذي يترتب عليه فضح أمر الكاهن،،، فلماذا لم تذكره؟
ولماذا لم تقل: إن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله مصادمٌ للنص؟! على حد قولك، ينبغي أن يكون كلامه مصادماً للنص
أقول: نحن نتكلم في مسألة سؤال الكاهن وتصديقه!
أما اتيان الكاهن لفضحه فلا شيء فيه فهو يعتقد كذبه وكفره ولم يأته يسأله عن زوجته!!!
وأما قولك لماذا لم أقل كلام الشيخ مصادم للنص ... لأنه جاء في الصحيحين أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال لابن صياد إني قد خبأت لك خبيئا قال ابن صياد هو الدخ قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اخسأ فلن تعدو قدرك ...
فهنا أراد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يفضحه ويختبر أمره ...
وهذا ليس محل اشكال الإشكال من يظن مثلك أن الكاهن يستطيع أن ينفع ويخبر بما غاب .....
ثم لماذا لم تجب عن كل ما ذكرت لك من النقول والأدلة ... وهرعت لهذه الشبهات تظن أنها تنفع!!
ولعلك بعد تتأمل جيدا ما كتب، ولاتتهم جزافا من غير روية ولا تأمل وتأمل كلام الشيخ ابن عثيمين جيدا وقارنه مع السؤال المطروح وقارنه مع تعليقك الأول الذي أجزت فيه سؤال وتصديق الكاهن ثم طبق ما تفهمه من كلام الشيخ عليه وانظر هل هو يخالف كلامي أم لا!!!
قال ابن القيم:
وتعر من ثوبين من يلبسهما ***** يلقى الردى بمذمة وهوان
ثوب من الجهل المركب فوقه ***** ثوب التعصب بئست الثوبان
وتحل بالإنصاف أفخر حلة ***** زينت بها الأعطاف والكتفان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/319)
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[09 - 01 - 04, 06:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
توهمتم أنني أجهل كون هذه المسألة من المسائل المطروقة قديما، وذلك عندما طالبت برفع الأمر إلى كبار العلماء كونها نازلة، وهذا الوهم ليس صحيحا؛ فإني بفضل الله تعالى على اطلاع بهذا الأمر ..
وما زلت أدعو من كان قريبا على العلماء: أن يرفعوا إليهم هذه النازلة الخاصة بهذه الواقعة المذكورة أعلاه، ومن تتمة النصح للأمة أن يأصلوا ويفرعوا ويخرجوا هذا الباب، ولا بأس من افتراض واستحداث ما يمكن أن يقع مستقبلا ...
ونظرا لضيق الوقت: أدعو الإخوة إلى قراءة كتاب (جهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف) (1/ 198 - 201) و (1/ 205 - 228)، كما ينبغي التنبه لتفريقه رحمه الله في الموطن الأخير (السحر) بين الساحر الذي لم يبلغ لسحره إلا بشيء من المكفرات الكبرى، وبين من لم يتعاطى هذه المكفرات .. إلخ.
وأعتذر عن نقل هذه المقاطع لضيق الوقت.
والله الموفق.
-------------------------------
[همسة وداد]
الأخ (عبد الرحمن السديس): رفقا بإخوانك!!
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[09 - 01 - 04, 11:08 م]ـ
الشيخ عبدالرحمن السديس
جزاك الله خيرا على كل ما بينته وتفضلت بشرحه لنا، كتب الله لك
ذلك كله في ميزان حسناتك.
أرجو يا شيخ مراجعة صندوق الرسائل الخاصة بك.
ـ[عبدالله الحسني]ــــــــ[10 - 01 - 04, 12:23 ص]ـ
السلام عليكم
قال الفيروز آبادي في القاموس ص 155 الغيب: .. وكل ما غاب عنك ..
وفي النهاية 3/ 399: وهو كل ما غاب عن العيون ..
إذن على هذا فالغيب: ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلية والماضية وما لا يرونه.
يترتب عيه: أن من ادعى معرفة ما غاب عنه ولم يشهده ويطلع عليه فهو كذاب أفاك ...
لأن الحق تبارك وتعالى قال في التنزيل: (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ)
فسؤال الأخ المسيطير عندي أنه خطأ لأنه ناشئ عن تصور يوهم أن الكاهن عنده علم بذلك! وهذا باطل،
لأن الكاهن كذاب أفاك، ومن يعينه من الشياطين لا يقدرون على الغيب، وهذا بين في كتاب الله سبحانه في كتابه في قصة سليمان:
(فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ)
فهم مع وجودهم عنده لم يعلموا بموته إلا بعد سقوطه!! فكيف بما غاب عنهم!!
وجواب الأخ حلية الأولياء خطأ أيضا ... (بغض النظر عن نوع الكفر) ...
فهو ذكر أنه في حال الضرورة يجوز سؤاله كذا قال ... فيترتب على هذا أيضا أنه يرى أن لديه علم بهذا .... وهذا مخالف للكتاب كما تقدم ومخالف للسنة المستفيضة بالنهي عن سؤالهم وأنهم كذابون، وأن لا يعلمون شيئا من هذا ...
ومنها حديث: معاوية بن الحكم السلمي ـ الذي فيه ـ قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم ... رواه مسلم (رقم 537)
وحديث أم المؤمنين عائشة .. قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء .. رواه البخاري 5895 ومسلم 2228.
ففي الحديثين دلالة واضحة على أنهم لا يعلمون .. فهل يسألون بعد هذا؟!!
ـ[عبدالعزيز العنزي]ــــــــ[10 - 01 - 04, 02:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا القول الذي أنكره الأخ حلية الأولياء وناقش الأخ السديس على أنه قوله أو فهمه ............ ليس بصواب
بل الذي عليه علماء أهل هذه البلاد (بلاد الحرمين) هو أن من يصدق الكاهن فيما يخبر فهو كافر، وهذا هو الذي يدرس للطلاب في المدارس ففي كتاب التوحيد للصف الثالث الثانوي علمي ص29
: ومن ادعى علم الغيب أو صدق من يدعيه فهو مشرك كافر.
وانظر ص 28 و32 ففيها مزيد تفصيل على نحو ما ذكر
ولهذا أنصح الخوة بعدم الكلام في هذه الأمور الخطيرة بغير بصيرة ورجوع للعلماء الراسخين والناس في هذه الأزمنة خف دينهم، وكثر تعلقهم بالسحرة مع كثرة البيان والتحذير، والتخويف ...
فكيف لو سمعوا بهذا؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/320)
اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من نزغات الشيطان.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[10 - 01 - 04, 03:14 ص]ـ
تصديق الكاهن لا خلاف في حرمته، وإنما الشأن في هل هو مكفر أو لا؟
والمسألة فيه قولان لأهل العلم:
القول الأول: أنه كفر.
القول الثاني: أنه كفر أصغر، وليس بردة.
وممن قال بالقول الثاني الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله.
قال الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد:
«قال (روى مسلم في صحيحة عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النّبِيّ ?، عَنِ النّبِيّ ?، قال: قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا») هذا الحديث نبه الشراح على أن لفظه في مسلم (مَنْ أَتَى عَرّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا) بدون كلمة (فَصَدّقَهُ)، وكلمة (فَصَدّقَهُ) في هذا الحديث موجودة في مسند الإمام أحمد، فالشيخ رحمه الله ذكر هذا اللفظ وعزاه لمسلم على طريقة أهل العلم في عزو الحديث لأحد صاحبي الصحيح إذا كان أصله فيهما لإتحاد الطريق أو نحو ذلك.
(مَنْ أَتَى عَرّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا) هذا الحديث فيه جزاء الذي يأتي العرّاف فيسأل العراف، وقلنا إن العراف يشمل اسم الكاهن ونحو ذلك، فـ (مَنْ أَتَى عَرّافاً فَسَأَلَهُ) بمجرد سؤال ولم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما.
والمقصود من قوله (لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا) أنها تقع مجزئة لا يجب عليه قضاؤها؛ ولكن لا ثواب له فيها؛ لأن الذنب والإثم الذي حصّله حين أتى العرّاف فسأله عن شيء، يقابل ثواب الصلاة أربعين يوما، فأسقط هذا هَذا، ويدل ذلك على عظم ذنب الذي يأتي العراف فيسأله العراف عن شيء ولو لم يصدقه، وهذا عند أهل العلم في حق من أتى العراف فسأله عن شيء رغبة في الإطلاع.
أما من أتى العراف فسأله للإنكار عليه وحتى يتحقق أنه عرّاف فلا يدخل في ذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
الحالة الثانية أن يأتي العراف فيسأل عن شيء فإذا أخبره الكاهن أو العراف صدّقه بما يقول. فالحديث الأول عن بعض أزواج النبي ? فيه أنه (لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا)، والحديث الثاني فيه أنه (كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ?) فيتضح بالحديثين أنّ الحالة الثانية هي من أتى العراف والكاهن فسأله عن شيء فصدقه أنه كفر بما أنزل على محمد ? وأنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما.
وهذا الحال يدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدقه, أنه لم يخرج من الملة؛ لأنه حد عليه الصلاة والسلام عدم قبول صلاته أربعين يوما، والكافر الذي حُكم عليه أنه كافر كفرا أكبر ومرتد وخارج من الملة فإن صلاته لا تقبل بتاتا حتى يرجع إلى الإسلام.
? قال طائفة من أهل العلم دل قوله (فَصَدّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا) على أن قوله (كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ) أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة, وهذا القول صحيح، وهو الذي يتعين الجميع بين النصوص فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام (مَنْ أَتَى عَرّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا) يدل على أنه لم يخرج من الإسلام، والحديث الآخر وهو قوله (مَنْ أَتَىَ كَاهِناً, فَصَدّقَهُ بِمَا يَقُولُ, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ) يدل على كفره، فعلمنا بذلك على أن كفره كفر أصغر وليس كفر مخرج من الملة.
وهذا أحد الأقوال من مسألة كفر من أتى الكاهن فصدقه بما يقول.
? والقول الثاني أنه يتوقف فيه فلا يقال يكفر كفر أكبر ولا يقال أصغر، وإنما يقال هو كفر إتيان الكاهن وتصديقه كفر بالله جل وعلا ويسكت عن ذلك، ويطلق القول كما جاء في الأحاديث, وهذا لأجل التهديد والتخويف وهذا حتى لا يتجاسر الناس على هذا الأمر. وهذا هو مذهب الإمام أحمد, في المنصوص عنه.
? والقول الثالث من أقوال أهل العلم في ذلك أن الذي يصدق الكاهن كافر كفرا أكبر، كفره مخرج من الملة إذا أتى الكاهن فسأله فصدقه, أو صدق الكهان بما يقولون, قال طائفة من أهل العلم كفره كفر مخرج من الملة, وهذا القول فيه نظر من جهتين:
الجهة الأولى: ما ذكرناه من الدليل؛ من أن قوله عليه الصلاة والسلام (لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا) يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر, ولو كان كفر الكفر الأكبر يحدّ عدم قبول صلاته تلك المدة من الأيام.
والثاني: أن تصديق الكاهن فيه شبهة, وادّعاء علم الغيب أو تصديق أحد ممن يدعي علم الغيب كفر بالله جل وعلا كفر أكبر؛ لكن هذا الكاهن الذي ادعى علم الغيب -كما نعلم أنه يخبر بالأمور المغيبة فيما سبق فيه-, عن طريق استراق الجن للسمع, فيكون -إذن- هو نقل ذلك الخبر عن الجن, والجن نقلوه عمن سمعوه في السماء، وهذه شبهة قد يأتي الآتي الذي يأتي للكاهن ويقول أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب؛ لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن، وهذه الشبهة تمنع من التكفير -تكفير تصديق الكاهن, تكفير من صدّق الكاهن-, الكفر الأكبر.
فصار عندنا أيضا أن القول الأظهر أن كفره كفر أصغر وليس بأكبر لدلالة الأحاديث ولظهور التعليل في ذلك».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/321)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 01 - 04, 03:37 ص]ـ
أعتقد ان من المسائل التى تحتاج الى تحرير وهي محل النزاع ايضا:
هل الحادث الواقع والذي قد يخفى على انسي غير انه قد لايخفى على جنى , هل هو من الغيب الذي لايعلمه الا الله؟ وكيف يكون غيبا وقد وقع وانتهى؟
وكونه غاب عن علم البعض فلايمنع عن غيابه عن بقية الخلق او بعضهم. كالجن مثلا.
قال تعالى ((إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.)).
والمتأمل يجد ان هذه الخمس مما لم يقع ولايعلمه قبل وقوعه الا الله فهي تؤيد قول المفرق الا ما في الارحام مع الخلاف في تحديد معناه.
والله تعالى قد يظهر على غيبه بعض خلقه دون البعض كما قال تعالى:
((قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا - إلا من ارتضى من رسول - فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا)).
فاذا صدق التفريق بين الغيب النسبي وهو ما حدث وانقضى والغيب الذي لم يقع اصلا.فأن استعانة الكاهن بالجن لمعرفة مفقود قد تدخل في هذا الباب (اي الغيب النسبي).
والذي لم يقل بالتفريق ايضا لقوله وجاهه وظهور.
واما الاستدلال بمعنى الغيب في اللغة فليس بمستقيم لانه يقوى قول المفرق لانه ما غاب عن عينك هو غيب لك , لكنه ليس بغيب على من خطف المرأة مثلا فهذا علم عنده غيب عندك.
والمسألة دقيقة جدا وكون لها متعلق بابواب التوحيد يوجب التأني فيها والترفق.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - 01 - 04, 08:30 ص]ـ
شكرا لجميع الأخوة على مابينوا ونسأل الله أن يبصرنا بالحق:
أولا نقل الأخ ابن أبي حاتم عن الشيخ صالح حديث
(مَنْ أَتَى عَرّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا)
وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح فهو مركب من حديثين، فالأول ذكر "من أتى العراف لم تقبل له صلاة ... " ولم يتعرض للتصديق، وهذه رواية مسلم فقط نصت على مجرد الاتيان، وأما الروايات التي فيها التصديق فجاءت بالكفر، وهي الموافقة للقرآن ..
وقد كنت كتبت عن هذه الرواية قبل مدة في الملتقى، وهذا نصها:
حديث (مَنْ أَتَى عَرّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا)
لفظة "فصدقه " في هذا الحديث لا تصح من جهتين:
من جهة الإسناد و من جهة المتن،
أما من جهة الإسناد:
فلم يروها بهذا اللفظ ـ حسب اطلاعي ـ إلا الإمام أحمد في المسند 4/ 68، 5/ 380
عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ... وفيه (فصدقه بما يقول).
ورواه عن يحيى بن سعيد أيضا محمدُ بن المثنى ـ صحيح مسلم (2230) والبيهقي في السنن 8/ 138ـ
وأبو بكر بن خلاد ـ حلية الأولياء 10/ 406 وتأريخ أصبهان 2/ 206 ـ
و صدقة بن الفضل ـ التأريخ الأوسط للبخاري 2/ 45، ـ
وعلي بن المديني ـ مسند الفاروق 1/ 196ـ (من إفادات الأخ المقرئ)
ولم يذكروا لفظة (فصدقه بما يقول).
ورواه صدقة أيضا ـ التأريخ الأوسط 2/ 45ـ ويعقوب بن حميد ـ المعجم الكبيرللطبرني 23/ 215 عن عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر بمثله، وليس فيه لفظة (فصدقه بما يقول).
ورواه الدراوردي ـ التأريخ الأوسط 2/ 45 والطبراني في الأوسط 1402ـ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.
وهذه الطريق لا تصح. انظر: شرح العلل 2/ 811 والعلل لابن أبي حاتم 2/ 269.
ورواه الدراوردي ـ التأريخ الأوسط 2/ 45 والطبراني في الأوسط 9172 ـ أيضا عن أبي بكر بن نافع عن نافع عن صفية عن عمر.
وهذه الطريق أيضا لا تصح.
انظر: العلل لابن أبي حاتم 2/ 269، والطبراني في الأوسط 9172، ومسند الفاروق 1/ 196 وشرح العلل لابن رجب 2/ 811.
فتبين بهذا أن لفظة (فصدقه بما يقول) لم تأت إلا في رواية الإمام أحمد، وخالفه فيها عن يحيى القطان أربعة:
صدقة بن الفضل، وأبو بكر بن خلاد، ومحمد بن المثنى، وعلي بن المديني وهؤلاء كلهم ثقات.
وأيضا يعقوب بن حميد وصدقة في روايتهما عن عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر به.
فالخلاصة أن زيادة فصدقه في هذا الحديث شاذة لا تصح، والله أعلم.
أما من جهة المتن:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/322)
فقد جاءت عدة أحاديث، وروايات عن عدد (1) من الصحابة تبين أن من أتى عرافا .. فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ورواية أحمد فيها أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما فقط!
إذن هي مخالفة أيضا لما في الأحاديث الأخرى التي يشهد لها القرآن بأن المصدق للكهنة كافر بالله لأنه مكذب لله ورسوله.
-----------------
(1) أبو هريرة وابن مسعود وأنس وواثلة وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابن عمر .. انظر الفتح 10/ 217 فقد تكلم على بعضها، ومجمع الزوائد 5/ 118.
==============================
ثم قال الشيخ صالح:
الحالة الثانية: أن يأتي العراف فيسأل عن شيء فإذا أخبره الكاهن أو العراف صدّقه بما يقول. فالحديث الأول عن بعض أزواج النبي ? فيه أنه (لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا)، والحديث الثاني فيه أنه (كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ?) فيتضح بالحديثين أنّ الحالة الثانية هي من أتى العراف والكاهن فسأله عن شيء فصدقه أنه كفر بما أنزل على محمد ? وأنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما.
أقول: كل هذا مبني على صحة الروايتن وقد تقدم شذوذها ..
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 10/ 217: وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه " من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين، ولفظهما "من أتى كاهنا" وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرواة من سماها حفصة بلفظ:" من أتى عرافا ". وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد لكن لم يصرح برفعه ومثله لا يقال بالرأي ولفظه" من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا " واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة إلا حديث مسلم فقال فيه " لم يقبل لهما صلاة أربعين يوما " ووقع عند الطبراني من حديث أنس بسند لين مرفوعا بلفظ " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته أربعين يوما " والأحاديث الأول مع صحتها، وكثرتها أولى من هذا.
والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة، وتارة بالتكفير فيحمل على حالين من الآتي أشار إلى ذلك القرطبي. اهـ.
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله ـ تيسير العزيز ص410ـ: فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه، والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه. اهـ.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح كتاب التوحيد:
فرواية مسلم تدل على أن السؤال المجرد لا يجوز لأن فيه رفعا من شأنهم، وسؤالهم وسيلة إلى تصديقهم، وتعظيما لقدرهم ولما يقومون به من الشعوذة فينبغي تركهم وتناسيهم، وعند مسلم عن معاوية بن الحكم " قال ليسوا بشيء، ولا تأتوهم " احتقارا لهم وإعراضا عنهم، وإماتة لهم ولشأنهم.
وعن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه. يدل على أن إتيانهم لا يجوز وتصديقهم في ادعاء علم الغيب كفر لأن علم الغيب لله وحده وهم ليسوا رسلا، وكذلك الكاهن كافر إذا ادعى علم الغيب ومن صدقه كفر لأنه لم يؤمن بقوله (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) فيجب الحذر منهم .... إلى أن قال: ... وتصديقهم كفر أكبر.
ثم قال الشيخ صالح:
والقول الثالث من أقوال أهل العلم في ذلك أن الذي يصدق الكاهن كافر كفرا أكبر، كفره مخرج من الملة إذا أتى الكاهن فسأله فصدقه, أو صدق الكهان بما يقولون, قال طائفة من أهل العلم كفره كفر مخرج من الملة, وهذا القول فيه نظر من جهتين:
الجهة الأولى: ما ذكرناه من الدليل؛ من أن قوله عليه الصلاة والسلام (لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا) يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر, ولو كان كفر الكفر الأكبر يحدّ عدم قبول صلاته تلك المدة من الأيام. اهـ
أقول: إن كان هذا الكلام مبني على أنه لم يصدق فلا خلاف، وإن كان مبني على أنه صدق فالرواية لا تصح، وما يتبعها من تفريع تابع لها.
ثم قال الشيخ صالح:
والثاني: أن تصديق الكاهن فيه شبهة, وادّعاء علم الغيب أو تصديق أحد ممن يدعي علم الغيب كفر بالله جل وعلا كفر أكبر؛ لكن هذا الكاهن الذي ادعى علم الغيب -كما نعلم أنه يخبر بالأمور المغيبة فيما سبق فيه-, عن طريق استراق الجن للسمع, فيكون -إذن- هو نقل ذلك الخبر عن الجن, والجن نقلوه عمن سمعوه في السماء، وهذه شبهة قد يأتي الآتي الذي يأتي للكاهن ويقول أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب؛ لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن، وهذه الشبهة تمنع من التكفير -تكفير تصديق الكاهن, تكفير من صدّق الكاهن-, الكفر الأكبر.
أقول: في أول كلامه قرر أن من صدق الكاهن كفره أكبر مع أنه في أول الكلام قرر أنه لا يكفر لحديث لم تقبل له صلاة ... ثم خالفه هنا ثم نقضه أيضا لهذه الشبهة! ولو حاكمنا نصوص القرآن المحكمة، ونصوص السنة المطهرة بمثل هذا لوجد كل مبطل ما هو أوجه من هذا بكثير.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/323)
ـ[الجود]ــــــــ[10 - 01 - 04, 09:41 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخي (عبدالرحمن السديس) هذا الكلام الذي ذكرته هو الذي يرجحه العلماء الكبار في هذه البلاد.
ولكن السؤال هل يقال بأن من أجاز النشرة (حل السحر بسحر مثله) فمن باب أولى أن يقول بجواز سؤال الكاهن للضرورة؟
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[10 - 01 - 04, 02:46 م]ـ
الأخ السديس: هل قرأت كلام الشيخ الأمين في المصدر السابق؟
ـ[المستفيد7]ــــــــ[11 - 01 - 04, 02:38 ص]ـ
ههنا مسالتان:
حكم الذهاب الى الكهان: وهذا لا شك في تحريمه بل في شدة تحريمه لان صاحبه متوعد بوعيد اقله انه لا تقبل له صلاة اربعين يوما
وهذا الوعيد كاف في الزجر عن الذهاب الى الكهان.
ولا اظن الاخوة يخالفون في هذا.
وتبقى مسالة هل هذا الامر يصل الى درجة الكفر الاكبر؟
اقول هذا حتى لايظن ان القائلين بالقول الاخر يهونون من مسالة الذهاب الى الكهان بل هو عظيم.
اخي عبد الرحمن السديس وفقه الله
الذي يذهب الى الكاهن ويصدقه في ادعاء علم الغيب المطلق فهذا لا شك في كفره.
ووجه كفره انه مكذب لله تعالى في انه لايعلم الغيب الا الله.
وهذا ما علل به العلماء.
والغيب الذي لا يعلمه الا الله هو الغيب المطلق.
اما الغيب النسبي فيعلمه غير الله تعالى.
فالتكفير ممن قال به معلل بعلة وهذه العلة ليست موجودة في من ذهب اليهم معتقدا علمهم بالغيب النسبي.
والحديث فقد كفر يحتمل الكفر الاكبر والكفر الا صغر.
واذا حمل على الاكبر فالمعنى الذي لاجله حمل على الاكبر هو كونه مكذبا لله وانه قد يعلم الغيب غير الله تعالى. وهذا انما يصح في الغيب المطلق.
واذا صح ماسبق فالغيب النسبي يعلمه غير الله.
وعليه فالسؤال المتوجه اليكم - بارك الله فيكم-:
ما وجه تكفير من ذهب الى الكاهن معتقدا انه قد يعلم الغيب النسبي.
وما المعنى الذي لاجله يحكم عليه بالكفر؟.
مع ملاحظة ان الذي يذهب الى الكهان له الوعيد الشديد في عدم قبول صلاته اربعين يوما وهذا زجر عظيم.
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
اما المسالة المسؤول عنها فالله اعلم بحكمها لكن ماقرره الاخ الفاضل حارث همام قوي جدا. والله اعلم.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[11 - 01 - 04, 08:42 ص]ـ
للتأمل
أخي الشيخ عبدالرحمن السديس وفقه الله
ذكر ابن بطة في الإبانة (2 / أظنه 749) لا أدري رقم الصفحة بالضبط لأني قرأتها في مكتبة أحد مشايخي قبل فترة
" باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير مخرج من الملة "
وذكر من ضمنها حديث ((من أتى كاهنا أو عرافا فصدَّقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلَّم))
والله أعلم
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[12 - 01 - 04, 07:56 ص]ـ
والله المسألة مهمة: أحد الزملاء أخبرني أن امرأة عاقلة متدينة أرملة اختطفها راع لها ولا يعلمون مكانها منذ شهور، وقد سألني عن جوتز سؤال الكاهن فاحترت.
المهم أنا أراكم خرجتم عن الموضوع الأهم، لنقل على أشد الأقوال أنه الذهاب للكاهن مع التصديق له كفر أكبر، وأن الذهاب له بدون تصديق له في كونه يعلم الغيب من الكبائر، فالسؤال المهم هنا:
ألا يجيز الشرع النطق بكلمة الكفر عند الضرورة؟
فماذا لو قال قائل: أذهب إلى الكاهن غير مصدق له في أنه يعلم الغيب مع علمي بأني أقترف جرماً عظيماً وأن فعلي لا يجوز لكني أعلم أن الكاهن يستعين بالجان فلعله يصيب هذه المرأة فأجد الوالدة (المرأة المذكورة أم لعدد من الشباب الطيب والبنات الطيبات) ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله العافية.
أرجو من الشيخ عبدالرحمن السديس أن يتحفنا بالجواب في الحالة التي ذكرتها جزاه الله خيراً.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 01 - 04, 03:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله في الإخوة جميعا على هذا النقاش والمباحثة ......
* الأخ الشيخ زياد: قلتَ:
.... وكيف يكون غيبا وقد وقع وانتهى؟
أقول: تأمل هذه الآيات:
{ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} (44) سورة آل عمران
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/324)
{تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} (49) سورة هود
{ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ} (102) سورة يوسف
{قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} (26) سورة الكهف
{فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ} (14) سورة سبأ
* الأخ المستفيد7 حفظه الله: قلتَ: ولا أظن الإخوة يخالفون في هذا. .
أقول: بل بعضهم قارب التصريح بالجواز، أو صرح!، وبعضهم مال إليه.
* الشيخ خالد بن عمر حفظه الله:
أحسنت على هذه الفائدة ابن بطة ذكره في الإيمان المجلد 2/ 728 - 730.
وهو كما ذكرت تحت باب: ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن الملة.
وهذا الحكم ذكره كذلك جمع من الحنابلة منهم:
ابن مفلح في الفروع 6/ 180 قال:
ومن أطلق الشارع عليه كفره لدعواه غير أبيه، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول،
فقيل: كفر النعمة، وقيل قارب الكفر،وذكر ابن حامد روايتين:
إحداهما: تشديد وتأكيد، نقل حنبل: كفر دون كفر لا يخرج عن الإسلام.
والثانية: يجب التوقف، ولا يقطع بأنه لا ينقل عن الملة نص عليه في رواية صالح، وابن الحكم.
وقال المرداوي في تصحيح الفروع 6/ 180:
مسألة: قوله: ومن أطلق الشارع كفره لدعواه غير أبيه، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقيل: كفر النعمة، وقيل قارب الكفر،وذكر ابن حامد روايتين:
إحداهما: تشديد وتأكيد نقل حنبل كفر دون كفر لا يخرج عن الإسلام.
والثانية: يجب التوقف ولا يقطع بأنه لا ينقل عن الملة نص عليه في رواية صالح، وابن الحكم انتهى.
أحدهما: كفر نعمة، وقال به طوائف من العلماء من الفقهاء، والمحدثيين، وذكره ابن رجب في شرح البخاري (1) عن جماعة وروي عن أحمد.
والثاني: قارب الكفر، وقال القاضي عياض، وجماعة من العلماء في قوله" من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد": أي جحد تصديقه بكذبهم، وقد يكون على هذا إذا اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم كفر حقيقة انتهى.
والصواب رواية حنبل، وأنه إنما أتى به تشديدا، وتأكيدا وقد بوب على ذلك البخاري في صحيحه بابا (1)، ونص أن بعض الكفر دون بعض، ونص عليهما أئمة الحديث، قال ابن رجب في شرح البخاري (1): للعلماء في هذه الأحاديث مسالك متعددة منهم من حملها على من فعل ذلك مستحلا منهم مالك، وإسحاق، ومنهم من حملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة منهم: ابن عباس، وعطاء، قال النخعي: هو كفر بالنعم.
ونقل عن أحمد، وقاله طاووس، وروي عن أحمد إنكار من سمى شارب الخمر كافرا، ولذلك أنكر القاضي جواز إطلاق اسم كفر النعمة على أهل الكبائر، وحكى ابن حامد عن أحمد جواز إطلاق الكفر، والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة، وروي عن أحمد أنه كان يتوقى الكلام في تفسير هذه النصوص تورعا، ويمرها كما جاءت من غير تفسير، مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة، انتهى ملخصا.
وانظر:
المبدع لابن مفلح [ت 884 هـ] 9/ 192، و الإقناع 4/ 286 للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي 6/ 169.
===================
(1) راجع فتح الباري لا بن رجب 1/ 137 - 142 لكن لم ينص على هذه المسألة.
يتبع إن شاء الله .... سؤالي للشيخ عبد الرحمن البراك عن هذه المسألة ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 01 - 04, 11:15 م]ـ
وسألت فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك عن حكم تصديق الكاهن،
وذكرت له هذا النقول ...
فأجاب: الذي يظهر لي أنه كفر دون كفر.
فقلتُ له: ما هو الصارف له عن الكفر الأكبر إلى الصغر مع أن في
تصديقه تكذيب للقرآن، والكفر هنا جاء مضافا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/325)
ففكر ملياً، ثم، قال قد جاءت نصوص مشابهة، ولم يرد بها الكفر الأكبر ثم ذكر قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} وقال: تعرفُ ما فيها من كلام ..
فقلتُ له: هل ترى فرقا بين الغيب الذي وقع، ومضى، وبين أمور المستقبل؟
فقال: النصوص عامة جاءت بالتصديق، والحكم لا يختلف.
فقلتُ له: ما رأيك في التقسيم غيب نسبي، ومطلق من صدق بالمطلق كفره أكبر، ومن صدق بالنسبي كفره أصغر .. ؟
فقال: التقسيم هذا لا يغير الحكم.
فقلتُ له: ما رأيك فيمن قال: إن من صدق الكاهن في الأمور الخمسة المذكورة في سورة لقمان (إن الله عنده علم الساعة .. الآية)، وفي الحديث .. في خمس لا يعلمهن إلا الله ... فكفره أكبر؟
فقال: هذا وجيه.
فقلتُ له: هل يضعف كونه كفر أكبر أن قرن الحديث في بعض الروايات بإتيان المرأة في دبرها؟
فقال: نعم هذا قد يضعف.
فقلتُ: هل وجود شبهة أن الكاهن قد يخبره بعضُ شياطينه بما اطلعوا عليه من الأمور فلا يكون غيبا بالنسبة لهم، يضعف القول بأنه كفر أكبر؟
فقال: هو قد يعلم بعض هذه الأمور من شياطينه، ويخبر الناس ببعض أمورهم التي فعلوها، وهذا ثابت موجود يعرفه الناس ..
فقلتُ له: القول بأنه كفر، ونقف، و لا نأول كما روي عن أحمد؟
فقال: مرادهم من هذا أنه كفر دون كفر، وليس كفرا أكفر، لكن لا يفسر لئلا يتساهل بذلك السامع.
فقلتُ له: فهل ترى أن يشهر هذا القول؟
فقال: لا بل يقال للناس كما جاء في الحديث، ولكن في مذاكرة طلبة العلم والدروس يختلف، لأنك تحتاج إلى التقسيم والتفصيل، ثم ضرب مثلا فقال:
كما في قوله {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} يخوف الناس، وتتلى عليهم هذه الآيات، ولا يقال: للعامة من أكل ما اليتيم فهو تحت المشيئة إن شاء غفر له ... فمجال مدارسة العلم، غير مجال الزجر، والنهي عن المعاصي ...
ولذا جاءت النصوص بهذه الصورة، وجاءت النصوص العامة التي تندرج تحتها نصوص الوعيد ... اهـ.
هذا جملة ما داري بيني وبين فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك كتبته بالمعنى الذي حفظته وفهمته، وقد أكون أخللت بشيء يسير من غير قصد. والله أعلم.
يتبع إن شاء الله ..
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[14 - 01 - 04, 02:55 ص]ـ
ذهب الحنفي في كتابه (أحكام الجان) إلى جواز سؤال الكاهن عن الأمور التي وقعت ويمكن معرفتها منه بواسطة الجن!، واستدل على ذلك بأثر، وهو أن عمر بن الخطاب فُقد ذات يوم فسأل أ [و موسى الأشعري رجلا كان له رئي من الجن، فأخبره أنه يسم الصدقة، عذرا الأثر (من ذاكرتي) وقد قواه ابن كثير في مسند الفاروق وله طريقان في (فضائل الصحابة لأحمد) لعله يتقوى بها
وأيضا جوز بعض السلف جواز فك السحر بالسحر للضرورة وهو ما يفتي به العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما نقله الشيخ العبيكان عنه وغير واحد، أليس هذا من باب أولى
والمسألة يجب التفريق فيها بين سؤال العراف فيما وقع وهو معلوم لدى بعض الخلق
وسؤاله فيما لم يقع، هذا نقاط لإجل تحرير الموضوع والله أعلم
ـ[المقرئ.]ــــــــ[14 - 01 - 04, 07:02 ص]ـ
قرأت هذا المبحث العقدي ومافيه من فوائد ماتعة ولكن كلام العلامة البراك غاية في النفاسة والقوة:
وعندي أن بحث مثل هذا السؤال لابد من معرفة ملحظ مهم وهو أن الغيب ما سمي غيبا إلا لغيابه والجن لا يعلمون الغيب وهم مخلوقات مثلنا لا يعلمون من الغيب إلا بالأسباب المعلومة إما خبر مصدق أو علم مشاهد وما عداه فإنه يكون رجما بالغيب إذا لا حت لك هذه المقدمة علمت أن الذهاب إلى الكهان لمعرفة أمور غيبية كمعرفة مافي غد أو معرفة كم تبقى من حياته فهذا كفر أكبر ولاشك لأنه اعتقد لهم شيئا من خصائص الربوبية والإلهية التي لا تكون إلا لله
وأما الذهاب إليهم لمعرفة ماخرج عن الغيب المطلق لكونه وقع وهناك من يعلمه من إنس وجن ولم يكن غيبا مخفيا عن البشر وذهب إليهم لأن الشخص يعتقد أن للجن قوة في بعض طرق البحث قد لا تكون للبشر فهذا هو المحرم لأن الشارع سد هذا الباب لأنه ذريعة للتعلق بالكهان والسحرة @ويذكرني هذا بقصة ذلك الحاكم الذي جمع عالما وكاهنا فقال الحاكم أيها العالم تزعم أن الكهان لا يعلمون المجهول مع أنهم يعلمون! فقال العالم لا يمكن أن يعلموا إلا ماخرج عن حد الغيب فأخذ الحاكم كفا من حصا وعدها ثم أقفلها بيمينه وقال للعالم كم في يدي من حصاة فقال العالم لا أعلم ثم سأل الكاهن فقال: فيها كذا بنفس العدد فقال الحاكم أصبت أيها الكاهن فماذا تقول أيها العالم!! فقال العالم للحاكم: خذ كفا من حصا دون أن تعده ثم سل، ففعل الحاكم فلم يستطع الكاهن أن يجيب فسأل الحاكم العالم عن السر فقال العالم في المرة الأولى علمت عددها فخرج هذا عن الغيب ولم يكن غيبا مطلقا وبإمكان الشيطين أن تدل الكاهن على العدد وأما المرة الثانية فما يعلمها أحد يخبر به الكاهن!! [أرجو أن لا أكون قصاصا] وأستغفر اله
لكن:
سمعنا أن بعض القراء يدعون أنهم يستخدمون الجن الصاحين في أمور الخير ويستدلون بما لا يخفى على مشايخنا النبهاء النبلاء فهل المسألة تبقى على ماهي عليه أم أن في المسألة تفصيلا
المقرئ = القرافي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/326)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 01 - 04, 09:24 ص]ـ
هناك نقول كثيرة قد تبين الحق اذكر منها:
قال الترمذي (135) .... عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد النبي صلى الله عليه وسلم".
قال أبو عيسى: ..... وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روى عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من أتى حائضا فليتصدق بدينار".
فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة ..
======
وقال القاضي عياض رحمه الله (شرح مسلم للنووي 14/ 223):
كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب
أحدها: يكون للإنسان ولى من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد، وهذا لا يبعد وجوده، ونفت المعتزلة، وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوهما، ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده لكنهم يصدقون، ويكذبون، والنهى عن تصديقهم، والسماع منهم عام.
الثالث: المنجمون وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما لكن الكذب فيه أغلب، ومن هذا الفن العرافة، وصاحبها عراف، وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب، ومقدمات يدعى معرفتها بها، وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك بالزجر، والطرق، والنجوم، وأسباب معتادة، وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة، وقد أكذبهم كلهم الشرع، ونهى عن تصديقهم، وإتيانهم، والله أعلم.
========
وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله (معارج القبول 2/ 576):
تصديق الكاهن كفر:
ومن يصدق كاهنا فقد كفر ... بما أتى به الرسول المعتبر
(ومن يصدق كاهنا) يعتقد بقلبه صدقه في ما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمها (فقد كفر) أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهن (بما أتى به الرسول) محمد صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من الكتاب، والسنة، وبما أتى به غيره صلى الله عليه وسلم من الرسل عليهم السلام .... راجعه ففيه مزيد فائدة.
يتبع إن شاء الله ...
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[15 - 01 - 04, 10:14 ص]ـ
ينظر هنا كلام فقيه العصر محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -، حول الكهانة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=15925
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 01 - 04, 07:45 ص]ـ
ما الجواب المقنع على هاتين الآيتين:
{فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ} (14) سورة سبأ
قد تقدم وجه ما فيها ....
وقال الله عز وجل {أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ....... وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (49) سورة آل عمران
قال العلامة أبو الوليد ابن رشد في كتاب الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط ص36 - 42:
.... وقال تعالى في قصة عيسى (وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لأية لكم إن كنتم مؤمنين)
فجعل ذلك من دليل النبوة وما لا يطلع عليه إلا من أوحي به إليه، فادعاء معرفة ما يستسر الناس به من أسرارهم وما ينطوون عليه من أخبارهم
أو ما يحدثه الله من غلاء الأسعار ورخصها ونزول المطر ووقوع القتل وحلول الفتن وارتفاعها وغير ذلك من المغيبات إبطال لدلائل النبوة وتكذيب للآيات المنزلات وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صدق كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على قلب محمد".
.... فلا جائز أن يخبر أحد بشيء من المغيبات إخبارا متواليا من غير أن يتخلله غلط وكذب إلا من يخبر عن الله تعالى من نبي أو رسول واحذر أن تشكك في ذلك أو يخلط عليك فيه لأن بعض من يدعي علم ذلك يخبر عن الشيء فيكون على ما يقول فإنما يمكن أن يصادف المغيب في بعض الجمل وأكثرها واقع فيها الغلط والكذب وأما تفصيل شيء منها فلا يعرفه ولا يدريه ولا يمكنه تعاطيه وهذه صفة الحزر التخمين الذي يشاركهم فيه جميع الناس كمثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ لصاف بن صياد وكان رجلا يتكهن من سورة الدخان يوم تأتي السماء بدخان مبين فقال هو الدخ فقال له النبي عليه السلام اخسأ فلن تعدو قدرك يريد إنه لا يمكنك الإخبار بالشيء على تفاصيله كما يخبر به الأنبياء عليهم السلام ومثل ما روي عن هرقل أنه أخبر أنه نظر في النجوم رأى ملك الختان قد ظهر فإنما أخبر بهذه الجملة المنغلقة التي أهمته وحيرته وكدرت حاله وخشي أن يكون ذلك سببا إلى خلع مملكته ولم يعلم من جهة نظره في النجوم وتخرصه في علم الغيوب بشيء من حال النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه وظهور أمره وما ينتهي إليه شأنه حتى يخبر به على وجهه لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل شيئا من خلقه دليلا على غيبه وما يحدثه من فعله كما يعتقد من أضله الله وأغواه ولم يرد هداه أعاذنا الله من الشيطان الرجيم ولا نكب بنا على المنهج المستقيم برحمته إنه هو الغفور الرحيم ...
وقال العلامة أبو بكر الباقلاني في تمهيد الأوائل ص77
وقد أخبر الله تعالى عن كذب مدعى علم ذلك، وأنه تعالى المستبد بعلم ما كان ويكون فقال:
(وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم)
فجعل ذلك من دليل النبوة وما لا يطلع عليه إلا من أوحي به إليه ...
قد يأتي مزيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/327)
ـ[المستفيد7]ــــــــ[20 - 01 - 04, 07:11 ص]ـ
اخي الفاضل ما نقلتموه جزاكم الله خيرا جميل ورائع وهو الواجب على المسلم اعتماده وان هؤلاء الكهان هم كذبة لا يعتمد عليهم وهم كما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ليسوا بشيء وهم كما في الحديث قد يصدقون مرة فيصدقهم الناس فيكذبون مائة مرة والناس لهم مصدقين بسبب تلك المرة الوحيدة التي صدقوا فيها.
لكن هذا لا يبطل ان الكفر في الحد يث كفر اصغر لا اكبر وبيانه:
ماوجه الاحتجاج بالايتين:
- ان كان على ان الجن لا يعلمون الغيب النسبي مطلقا فهذا غير صحيح بل الانس يعلمون بعض الغيب النسبي ولذلك ميز وقيل الغيب النسبي والا فما الفرق بينه بين الغيب المطلق.
-وان كان على ان الجن قد لا يعلمون بعض الغيب النسبي فهذا صحيح لا اشكال فيه وليس كونه غيبا نسبيا يعني ان الجن يعلمونه كله.
- وان كان على ان الغيب المطلق لا يختص بالخمس فهذا ينظر فيه لان ملك الموت الذي قبض روح سليمان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يعلم وفاته فلم يعد غيبا مطلقا ولان ما ياكلونه وما يد خرونه في بيوتهم يعلم كل واحد منهم ما ادخره هو وما اكله هو فليس غيبا مطلقا.
- وان كان على على ان الجن قد يخفى عليهم كلهم شيء من الغيب النسبي فهذا المعنى صحيح ولكنه لا يفيد فيما اردت الاستدلال عليه
وجه ذلك: ان القائل بان الكفر في الحديث كفر اصغر يقول الجن قد يعلمون الغيب النسبي --- والكلام هنا علىالامكان بمعنى انه يمكن علمهم ولو ببعض ما خفي على بني ادم وليس هل هم يعلمون كل الغيب النسبي او لا، لاننا لو قلنا انهم يعلمون الغيب النسبي لكنا مشجعين للذهاب اليهم ولكننا نقول هم قد يعلم بعض ما غاب عنا
ولكنهم كذبة يصدقون مرة ويكذبون مائة مرة.
فاذا اتفقنا على انه يمكنهم معرفة بعض الغيب النسبي فما المعنى الموجب لتكفير من ذهب اليهم.
هو لم يعتقد فيهم علم الغيب المطلق الذي هو من خصائص الله فما المعنى الموجب لتكفيره ?.
وقد طرحت عليكم هذا السؤال في المشاركة السابقة.
وقد اشرتم الى جوابه في حواركم مع الشيخ البراك حفظه الله بقولكم
((فقلت له: ما هو الصارف له عن الكفر الأكبر إلى الصغر مع أن في
تصديقه تكذيب للقرآن، والكفر هنا جاء مضافا))
فاضافة الكفر الى ما انزل على محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - موجب لتكفيره عندكم.
فالسؤال الان ما هو النص من القران او السنة الذي كذب به من ذهب الى الكاهن مع اعتقاده ان لا يعلم الغيب المطلق وانما قد يعلم بعض ما غاب عنا ومع اخبار الحد يث ان الكهان قد يصدقون 1%.
وحتى لا تحصل اشكالات ليكن الكلام فيما يقع فيه غالب الناس من الذهاب اليهم لسؤالهم عن شخص مفقود او مال ضائع ونحو ذلك.
هل ترى ان هؤلاء يكفرون اذا ذهبوا الى الكاهن وصدقوه بما يقول؟
ودعك من ان الذهاب الكهان سفه في العقل فكيف يضيع الانسان دينه وماله بالذهاب الى من عنده احتمال صدق 1%.
ثم اخيرا ما هو الجواب عن ماذكره الاخ ابو عبد العزيز السني من الاثار.
واما ما نقلتموه عن ابن رشد ففيه مايلي:
-ما ذكره من المغيبات:
" فادعاء معرفة ما يستسر الناس به من أسرارهم وما ينطوون عليه من أخبارهم "
* الايمكن معرفة بعض ذلك بالفراسة.
*قد سمعت قصة مفادهاان الجني لو اضمرت في نفسك شيئا فلا يستطيع معرفته وانما يعرفه اذا حصل تكلم به. وهذا صحيح.
"أو ما يحدثه الله من غلاء الأسعار ورخصها ونزول المطر ووقوع القتل وحلول الفتن وارتفاعها "
* هذا من الغيب المستقبل والغيب المستقبل قد يعلمه مسترق السمع.
ولعله مما يوضح الامر اكثر ان يقال:
الغيب نوعان:
1 - الغيب المطلق وهو ما لايعلمه الا الله وهذا مختص بالله ومن ادعاه او صدق مدعيه فهو كافر كفرا اكبر.
2 - الغيب النسبي وهو ما يعلمه بعض خلق الله وهو نوعان:
أ - ما وردت النصوص بان الجن لا يعلمونه وهو ما استدللتم به من الايات
فهذا هل يقال يكفر مدعيه لان القران اخبر ان الجن لا يعلمونه او يقال لا يكفر لان هذا ليست مختصا بالله تعالى. مع ملاحظة مايلي:
1 - ان ماذكرتم قد يعترض على الاستدلال به.
فلو قال قائل: ان عدم علم الجن بموت سليمان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لان الجن مسخرة لسليمان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقد يصلون الى علم في غيره لا يصلون اليه فيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فان قلتم فقد اخبر الله في هذه الاية ان الجن لا يعلمون الغيب فاجابكم: نعم من ادعى علم الغيب وتبجح به يكفي ان تذكر له امرا واحد لا يعلمه فتسكته بذلك وتبين كذبه في دعواه.
فما رايكم في كلام هذا المعترض وهل له وجه؟
ومعلوم ان الطبيب بعد موت الميت يعلم موته بعلامات.
وما ذكرتم عن عيسى عليه الصلاة والسلام فمعلوم لديكم ان الجن قد يعلمون ما ياكله الانسان الان في بيته بل قد ياكلون معه اذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله واكل ولم يذكر اسم الله كما في الحديث المعروف.
فلعلكم تنظرون في تفسير هذه الايات.
2 - ان اخراج المرء من الاسلام الىالكفر يحتاج الى حجة قوية.
ب- النوع الثاني من انواع الغيب النسبي وهو ما لم يرد في النصوص ان الجن لا يعلمونه. فهذا النوع ماوجه تكفير من ذهب الى الكهان لسؤالهم فيه.
مع ملاحظة ان كلام ابن رشد جميل صحيح في التحذير من هؤلاء الكهان الكذابين الدجالين ولكن الكلام هنا منحصر في هل يصل الذهاب اليهم الى درجة الكفر.
ذكرت هذا مذاكرة معكم لعلنا نستفيد منكم وننتظر ردكم تعقيبا اوتاييدا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/328)
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[20 - 01 - 04, 05:57 م]ـ
قال الإمام ابن الملقن:
" .. وقد تتخلفُ الصحةُ عن الثواب، بدليلِ صحةِ صلاةِ العبدِ الآبقِ، ومن أتَى عرافًا، وشاربِ الخمرِ إذا لَم يسكرْ ما دامَ في جسدِه شيءٌ منها ... ".
انتهى باختصار من (الإعلام بفوائد عمدة الإحكام 1/ 217).
ـ[عبدالله الحسني]ــــــــ[20 - 01 - 04, 07:30 م]ـ
ما الجديد يا أبا خديجة
نفي القبول هذا لمن سأل ولم يصدق فقط ...
كما قال فقيه العصر الشيخ ابن عثيمين في " القول المفيد ":
ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يوماً، ولكنه ليس على إطلاقه، فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجرداً، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافاً ... "، فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذا لا عقوبة إلا على فعل محرم.
القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه، ويعتبر قوله: فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تعالى: " قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله " [النمل: 65].
القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب؟ لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به، ولا يدخل في الحديث.
وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، فقال: "ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. فقال: اخسأ، فلن تعدو قدرك"، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره، لأجل أن يختبره، فأخبره به.
القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجباً.
وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب، وقد يكون واجباً، فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه، بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى.
وقال أيضا: قوله: " لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ".
نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أولا؟
نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط، أو لوجود مانع، ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفياً للصحة، كما لو قلت: من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته، ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك.
وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع، فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي:
إما نفي القبول التام، أي: لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة
وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان، فتسقطها، ويكون وزرها موازياً لأجر تلك الحسنة، وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة، وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة، لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطته.
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. ا.هـ.
ـ[الطالب الصغير]ــــــــ[20 - 01 - 04, 11:05 م]ـ
إخوتي الأحبة:::
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ....
كما في موقعه:
http://www.ibnbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1882
(( مجموع فتاوى ومقالات_الجزء السابع
حكم الاستعانة بساحر لإخراج السحر
س: هل يجوز لي أن أستعين بساحر حتى يخرج لي السحر المتواجد في زرع الحوش ولا أستعين به إلا في هذا الموضوع فقط؟ أرجو من سماحتكم الرد السريع لأنني في ضرورة قصوى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة من الطائف.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده:
لا يجوز الاستعانة بالسحرة في شيء من الأمور بل الواجب قتلهم والقضاء عليهم من جهة الدولة إذا ثبت عليهم تعاطي السحر من طريق المحاكم الشرعية ونوصيك بتقوى الله سبحانه وسؤاله الشفاء والعافية من كل سوء والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء وأن تقولي صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات وأن تقرئي آية الكرسي عند النوم، وبعد كل صلاة فريضة بعد الأذكار الشرعية، وأن تقرئي (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وعند النوم، وبذلك تسلمين إن شاء الله من كل سوء، لأن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/329)
الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك شفاك الله وعافاك من كل سوء.
ونرى رفع الموضوع إلى رئيس الهيئة بالطائف وإظهاره عن محل الشخص المتهم بالسحر حتى نقيم الدعوى عليه لدى المحكمة لإجراء ما يلزم نحوه وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.))
ـ[الطالب الصغير]ــــــــ[20 - 01 - 04, 11:07 م]ـ
وفيه أيضا:
http://www.ibnbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=794
(( مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثاني
حكم إتيان الكهان ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد شاع بين كثير من الناس أن هناك من يتعلق بالكهان والمنجمين والسحرة والعرافين وأشباههم، لمعرفة المستقبل والحظ وطلب الزواج والنجاح في الامتحان، وغير ذلك من الأمور التي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها كما قال تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا وقال سبحانه: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ فالكهان والعرافون والسحرة وأمثالهم قد بين الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ضلالهم وسوء عاقبتهم في الآخرة وأنهم لا يعلمون الغيب، وإنما يكذبون على الناس ويقولون على الله غير الحق وهم يعلمون، قال تعالى:َ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وقال سبحانه: إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وقال تعالى: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فهذه الآيات وأمثالها تبين خسارة الساحر ومآله في الدنيا والآخرة، وأنه لا يأتي بخير وأن ما يتعلمه أو يعلمه غيره يضر صاحبه ولا ينفعه، كما نبه سبحانه أن عملهم باطل، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " متفق على صحته.
وهذا يدل على عظم جريمة السحر لأن الله قرنه بالشرك، وأخبر أنه من الموبقات وهي المهلكات، والسحر كفر لأنه لا يتوصل إليه إلا بالكفر، كما قال تعالى:وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " حد الساحر ضربه بالسيف " وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بقتل السحرة من الرجال والنساء، وهكذا صح عن جندب الخير الأزدي رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل بعض السحرة وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء؛ فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطوا معها مائة كذبة " رواه البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/330)
وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما " من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد " رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه " وهذا يدل على أن السحر شرك بالله تعالى كما تقدم، وذلك لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والتقرب إليهم بما يطلبون من ذبح وغيره من أنواع العبادة، وعبادتهم شرك بالله عز وجل.
فالكاهن من يزعم أنه يعلم بعض المغيبات، وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث، أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن، كما ورد بالحديث الذي مر ذكره، ومثل هؤلاء من يخط في الرمل أو ينظر في الفنجان أو في الكف ونحو ذلك، وكذا من يفتح الكتاب زعما منهم أنهم يعرفون بذلك علم الغيب وهم كفار بهذا الاعتقاد؛ لأنهم بهذا الزعم يدعون مشاركة الله في صفة من صفاته الخاصة وهي علم الغيب، ولتكذيبهم بقوله تعالى: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وقوله: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ الآية، ومن أتاهم وصدقهم بما يقولون من علم الغيب فهو كافر، لما رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد، وبما ذكرنا من الأحاديث يتبين لطالب الحق أن علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجان ومعرفة الخط، وما أشبه ذلك مما يدعيه الكهنة والعرافون والسحرة كلها من علوم الجاهلية التي حرمها الله ورسوله ومن أعمالهم التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلها أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك؛ لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به.
ونصيحتي لكل من يتعلق بهذه الأمور: أن يتوب إلى الله ويستغفره، وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور مع أخذه بالأسباب الشرعية والحسية المباحة، وأن يدع هذه الأمور الجاهلية ويبتعد عنها ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحفاظا على دينه وعقيدته، وحذرا من غضب الله عليه، وابتعادا عن أسباب الشرك والكفر التي من مات عليها خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية من ذلك، ونعوذ به سبحانه من كل ما يخالف شرعه أو يوقع في غضبه، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نشرت في مجلة البحوث الإسلامية، العدد 17.))
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[22 - 01 - 04, 11:11 م]ـ
أنقل هنا فتوى مفيدة في الموضوع لإثرائه والتأكيد على حرمة هذا الفعل المناقض للتوحيد ..
وإن حكم من فقد امرأة أو أي شيء ثمين كحكم من ابتلي بالسحر المشين ..
((
بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى في العلاج من السحر
السؤال:
هل ما يعتقده البعض من أن رش قليل من الماء و الملح على منزل المسحور لكي يفك السحر أو الحسد أو غيرها صحيح؟
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/331)
السحر حقّ لا مراء في إمكانيّة وقوعه، فقد ذكره الله تعالى في كتابه فقال: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ) [البقرة: 102].
و قد ابتلي به البشر مسلمهم و كافرهم، و بَرّهم و فاجرهم، و لم يسلم منه حتى رسول الله صلى الله عليه و سلّم،
فقد روى الشيخان و النسائي و ابن ماجة و أحمد عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنْ بَنِى زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ (اليهودي)، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيءَ وَ مَا فَعَلَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَ هْوَ عِنْدِي لَكِنَّهُ دَعَا وَ دَعَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِى فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؛ أَتَانِى رَجُلاَنِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِى، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌ (أي مسحور). قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَالَ: فِي أَيِّ شَيءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَ جُفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: وَ أَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِى بِئْرِ ذَرْوَانَ». فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، أَوْ كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أَسْتَخْرِجُهُ؟ قَالَ: «قَدْ عَافَانِى اللَّهُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا». فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ.
و في سلسلة الأحاديث الصحيحة، للعلامة الألباني برقم 2761 كان رجل [من اليهود] يدخل على النبي، [و كان يأمنه]، فعقد له عقداً، فوضعه في بئر رجل من الأنصار، [فاشتكى لذلك أياماً، و في حديث عائشة: ستة أشهر)]، فأتاه ملكان يعودانه، فقعد أحدهما عند رأسه، و الآخر عند رجليه، فقال أحدهما: أتدري ما وجعه؟ قال: فلا ن الذي [كان] يدخل عليه عقد له عقدا، فألقاه في بئر فلان الأنصاري، فلو أرسل [إليه] رجلاً، و أخذ [منه] العقد لوجد الماء قد صفر [فأتاه جبريل فنزل عليه بـ المعوذتين)، و قال: إن رجلا من اليهود سحرك، و السحر في بئر فلان، قال: [فبعث رجلا و في طريق أخرى: فبعث عليا) [فوجد الماء قد اصفر] فأخذ العقد [فجاء بها]، [فأمره أن يحل العقد و يقرأ آية]، فحلها، [فجعل يقرأ و يحل]، [فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة] فبرأ، و في الطريق الأخرى: فقام رسول الله كأنما نشط من عقال).
و في ما تقدّم بيانٌ للداء و الدواء، فإذا تعرّض الإنسان للسحر فليعلم أنّ الذي أنزل الداء قد أنزل دواءه، فقد روى ابن ماجة و أحمد و غيرهما بإسناد صحيح عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا» و زاد أبو داوود في آخره «وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» و هي زيادة ضعيفة.
و عليه فلا دواء للسحر إلا بالعودة إلى الله تعالى،
و الإقلاع عن الذنوب، و الإكثار من الذكر، و تلاوة القرآن الكريم ففيه الشفاء لمن التمسه فيه،
قال تعالى: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) [الإسراء: 82].
و لو عولج المريض بالرقى الشرعيّة القائمة على الكتاب و السنّة و حسْب، بعيداً عن الشعوذة و الدجل، فلا بأس، و في ذلك الخير إن شاء الله، و ممّا يُرقى به المبتلى بالسحر أو العين أو غير ذلك من الأمراض فاتحة الكتاب، و آية الكرسي، و خواتيم سورة البقرة، و سورة الإخلاص، و المعوّذتان، و نحو ذلك من آيات الذكر الحكيم.
أمّا علاج السحر بسحرٍ مثله، كما يفعل بعض العوام إذا ابتلوا من السحر بشيء ذهبوا إلى ساحرٍ أو مشعوِذٍ يلتمسون عنده الدواء، و على يديه الشفاء، فهذا من الكبائر، و لا يجوز بحالٍ من الأحوال، لأنّه يقوم على تصديق الساحر، و اعتقاد النفع أو الضر فيه، و قد روى البخاري و أبوداود و أحمد و الدارمي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ».
و روى البخاري أيضاً عن ابْنُ مَسْعُودٍ معلّقاً (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ).
و يدخل في ذلك ما تعارف عليه الناس ممّا لا دليل عليه في الشرع المطهّر، كتعليق التمائم الشركيّة، أو الحبّة الزرقاء اعتقاداً في ردّها للعين أو حلّها للسحر، و كذا رشّ الماء و الملح في أنحاء بيت المسحور، و الله أعلم.
و صلى الله و سلّم و بارك على نبيّنا محمّد و آله و صحبه أجمعين.
كتبه
د. أحمد عبد الكريم نجيب
تجدها هنا:
http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f26.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/332)
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 03 - 08, 02:38 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
قد يناسب نقل الموضوع لمنتدى العقيدة.
----
قال الشيخ الدكتور / سليمان بن صالح الغصن وفقه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد: (باب ما جاء في الكهان ونحوه):
أما إتيان الكهان - وهو موضع البحث هنا - فالعلماء - رحمهم الله تعالى- تكلموا فيه وجمعوا بين النصوص الشرعية الواردة في النهي عن الإتيان، فهناك بعض النصوص: (لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)، وفي بعضها: (فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-) قال العلماء: إن هذا يختلف باختلاف الشخص.
الحالة الأولى: فمن أتى الكهان لمجرد سؤالهم دون أن يجزم بصدقهم أو بمعرفتهم بالغيب ونحو ذلك فهذا لا شك أنه محرم وفاعل لكبيرة، وصاحبه جزاءه ما ذكر في الحديث (لم تقبل له صلاة أربعين يوماً).
الحالة الثانية: أن يأتيهم ليختبرهم، ويظهر عوارهم، أو ينكر عليهم، أو يحذر منهم، فهذا كله أمر مطلوب، وصاحبه مأجور.
الحالة الثالثة: أن يأتيهم ويصدقهم في أقوالهم أو فيما يخبرون، فهذا الشخص - في هذه الحال- حينما يصدق هؤلاء الكهان جزاءه المذكور في قوله -صلى الله عليه وسلم- (فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-).
يبقى هذا الكفر المذكور في الحديث، هل هو كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر دون كفر؟ كفر أصغر لا يخرج من الملة أو نتوقف فلا نقول: إن هذا الشخص الذي ذهب إلى الكهان وصدقهم إنه كفر وخرج من الملة ولا نقول إنه كفر كفراً لا يخرج من الملة وهو الكفر الأصغر؟.
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في ذلك، ولعل الراجح - والله أعلم- أن يفرق بين الأحوال، فيمكن أن نقول:
- إن هذا الشخص الذي ذهب إلى الكاهن وصدقه، إن كان صدقه في دعوى علم الغيب المطلق، وأنه يعلم ما سيكون ويعلم بالمستقبل، ويستطيع أن يخبرك بما سيحصل لك، وما سيأتيك ونحو ذلك، فهذا كفر، وتصديقه كفر؛ لأن هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله - سبحانه وتعالى- قال عز وجل: ? قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ ?، وقال: ? عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ?26?إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ? [الجن: 26، 27]، فمن صدق الكاهن في دعوى علم الغيب المطلق، فهذا كافر والعياذ بالله كفراً أكبر.
- وإن صدقه في غيب نسبي، يعني غاب عن الشيء نفسه، أو عن أشخاص، أتى بالخبر هذا الكاهن فهذا كفر أصغر، ومن الغيب النسبي: أن يمثل له بما سبق من الدلالة على موضع الضالة أو المسروق، فإذا كان هذا يخبر بهذا الغيب النسبي فهذا أمر ممكن، ولكن الشخص هذا الذي يأتي الكهان ينهى عن ذلك حتى ولو كانوا يخبرون بهذا الأمر الذي غاب عنه، وعلمه هؤلاء.
في السابق قبل أن تتطور وسائل الاتصال كان لهم شأن بسبب استعانتهم بأصحابهم من الجن الذين لهم قدرة قدرهم الله - سبحانه وتعالى- على قدرة التنقل والإتيان بهذه المعلومات، فيخبروهم بما حصل في المكان الفلاني، وفي الأرض الفلانية، ونحو ذلك.
الآن مثل هذا ليس له كبير شأن، باعتبار وسائل الاتصال الحديثة، لكن قد يكون بغيب نسبي كما سبق التنزيل عليه فيما مسألة المكان المسروق ونحو ذلك، بالاستعانة بأصحابهم من الجن، فهذا ممكن ولكنه لا يجوز، لا يجوز للشخص أن يذهب إليهم لما فيه من تكثير سوادهم، وإعانتهم على باطلهم؛ فلذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاوية بن الحكم: (فلا تأتهم) حتى إنه قال: (إنهم يخبرون بالشيء فيكون، فقال: إنهم ليسوا بشيء) حتى فيما يسترقون من السمع، مما يوحيه الله -عز وجل- للملائكة، فإنهم يزيدون معه مائة كذبة، كما في الحديث؛ لذلك هذا الشخص الذي يصدقهم في هذا فهو متوعد بهذا الوعيد، وإن كان ليس كوعيد من صدقهم بعلم الغيب المطلق، والله أعلم بالصواب.
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 03 - 08, 04:09 ص]ـ
وهذا سؤال وجه للشيخ الدكتور / سليمان بن صالح الغصن وفقه الله تعالى في الدرس المشار إليه في المشاركة المسابقة:
السؤال الأول:
فأسأل عن التفريق بين الغيب النسبي والغيب المطلق في تصديق الكهنة؛ لأنه يترتب عليه مسألة حادثة اليوم لما كثرت حوادث الخطف صار بعض الناس يسألون الكهان ويأتون إليهم، أين فقدت بنتهم؟ ومن فعل هذه الجريمة؟ كأنتا تفهم من شيخنا أن هذه الأفعال كفر أصغر ولا تصل حد الكفر الأكبر؟.
أنا ذكرت الغيب المطلق والنسبي، وكما ذكرت كلها داخلة في المنهي عنه، إتيان الكهان منهي عنه مطلقاً، لا يصدقهم فيما مضى، ولا في المستقبل، وقلت: كله كفر، ولكن هناك فرق بين الأمرين، وكما هو معلوم: أن العلماء -رحمهم الله تعالى- منهم من قال في حديث: (فقد كفر بما أنزل على محمد) يعني كفر أصغر، أو كفر دون كفر مطلقاً، وأطلقوا الحكم، ومنهم من قال: نتوقف.
ولعل الجمع بين أقوال العلماء:
- أن من صدقهم في المستقبل فهذا كافر خارج عن الملة.
- ومن صدقهم في أمر ماضي مما قد يعلمونه هم كمكان الضالة؛ قد يعلم الشيطان أن المسروق في المكان الفلاني، وهذا الشيطان أو الجني يخبر صاحبه الكاهن، فيذهب الشخص إلى الكاهن فيخبره فنقول: هذا محرم أيضاً وهو كفر، لكنه ليس مثل الشخص الذي يظن ويعتقد أن الكاهن سيخبره بما سيكون بعد سنة مثلاً، بعض الناس يذهبون للكاهن فيقول: أنت سيأتيك خمسة أولاد، أنت سيأتيك من المال كذا، أنت ستعيش كذا، فمن صدق الكاهن في مثل هذا ليس كمن صدق الكاهن في غيب غاب عنه هو، وعلمه بعض الشياطين مما حدث في الأرض وأخبروا به هذا الكاهن، فنفرق بين الحالين، وإن كان كل منهما منهياً عنه.
http://www.islamacademy.net/index.aspx?function=Item&id=3568&lang=
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/333)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 02:33 ص]ـ
الحمدلله وبعد:الغيب قسمان:
الاول: غيب مطلق، وهو ما لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه، ولم يخرج الى عالم الوجود، و إليه الإشارة بقوله تعالى " قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ "
الثاني:غيب نسبي "مقيد"وهو ما اطلع الله عليه احدا من خلقه أو اخرجه الى عالم الوجود و اليه الاشارة بقوله تعالى:"عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (28) ومنه ايضا اخبار الماضين التي لم يحضرها الانسان ومنه قوله تعالى:" تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ "فهي غيب بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وكذا هي لقومه دون من كان حاضرها وشاهدها من الامم.
ومن هذا القسم ما يقع في الوجود من الأمور فيعلمها بعض من الملائكة والجن والانس ويجهلها آخرون فتعد غيبا بالنسبة لهم.
إذا علم هذا فينبغي أن يعلم أن المتعاطين للكهانة والعرافة يشتركون في أن كل واحد منهم يدعي علم الغيب، غير أن لقب الكاهن اختص بمن يدعي علم ما سيكون من المغيبات و اختص من يدعي علم ما كان من الأمور الماضيات بالعراف.
والذي ادين الله تعالى به هو أنني اقول بفسقهما وفسق من يقصدهما للسؤال ولا اكفرهماأو احدهما تكفيرا يخرج من الملة. وتأويل "من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد"اهون من تكفير مسلم.
والذين استدلوا للتكفير بقوله تعالى " قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ "لم يصيبوا الحق فيما قالوا،لأن الممتنع علمه من الغيب هنا هو علم الساعة،و يؤ يده التعقيب "وما يشعرون ايان يبعثون "وفي الصحيح "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل "وقد علمنا أن الأمارات أمور غيبية وهي غيب مطلق من جهة وغيب نسبلي من جهة اخرى،وهذا واضح لمن تأمله. والله اعلم واحكم.
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 04:46 ص]ـ
يا أخوان بارك الله فيكم ,,
الأخ عبد الرحمن السديس نقل نقولات تدل أنه لا يجوز إلا في حالة الإكراه فقط , وهذا اقرب للقلب , لأن الذهاب للكاهن أقل احواله عدم الثقة بالله عز وجل بأن يردها له , وبالنسبة للنقولات والمصادر فما في جعبتي قد نقلتوها.
فجزاكم الله خيراً
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 06:37 ص]ـ
بارك الله في جميع الإخوة المشاركين، والحقيقة الحوار ماتع ومفيد، والأقوال فيها قوة ووجاهة، وأميل لقول من قال بالتفصيل، وإن كانت المسألة - عندي- تحتاج إلى مزيد تحرير ونظر.
ولعل أحد الإخوة الأكارم يجمع لنا هذه المناقشة اللطيفة في وورد مجزيا مشكورا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 03 - 08, 07:32 ص]ـ
نقل الشيخ المبارك / علي الفضلي هذه الفائدة من القول المفيد للشيخ العلامة / محمد بن عثيمين رحمه الله، أنقلها على عجل:
الفائدة العشرون: من هو الكاهن؟ التفصيل فيه، وبيان غلط بعض الطلبة في حدّه.
في باب قول الله تعالى:
{حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير} [سبأ: 23]
قال – رحمه الله تعالى -:
[والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.
وقد التبس على بعض طلبة العلم، فظنوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى، فهو كاهن، لكن ما مضى مما يقع في الأرض ليس غيباً مطلقاً، بل هو غيب نسبي، مثل ما يقع في المسجد يعد غيباً بالنسبة لمن في الشارع، وليس غيباً بالنسبة لمن في المسجد.
وقد يتصل الإنسان بجني، فيخبره عما حدث في الأرض ولو كان بعيداً، فيستخدم الجن، لكن ليس على وجه محرم، فلا يسمى كاهناً، لأن الكاهن من خيبر عن المغيبات في المستقبل.
وقيل: الذي يخبر عما في الضمير، وهو نوع من الكهانة في الواقع، إذا لم يستند إلى فراسة ثاقبة، أما إذا كان يخبر عما في الضمير استناداً إلى فراسة، فإنه ليس من الكهانة في شيء، لأن بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان اعتماداً على أسارير وجهه ولمحاته، وإن كان لا يعلمه على وجه التفصيل، لكن يعلمه على سبيل الإجمال.
فمن يخبر عما وقع في الأرض ليس من الكهان، ولكن ينظر في حاله، فإذا كان غير موثوق في دينه، فإننا لا نصدقه، لأن الله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} [الحجرات: 6].
وإن كان موثوقاً في دينه، ونعلم أنه لا يتوصل إلى ذلك بمحرم من شرك أو غيره، فإننا لا ندخله في الكهان الذين يحرم الرجوع إلى قولهم، ومن يخبر بأشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليها أحد دون أن يكون موجوداً فيه، فلا يسمى كاهناً، لأنه لم يخبر عن مغيب مستقبل يمكن أن يكون عنده جني يخبره، والجني قد يخدم بني آدم بغير المحرم، إما محبة لله - عز وجل ـ، أو لعلم يحصله منه، أو لغير ذلك من الأغراض المباحة.].
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120816&highlight=%CE%E1%C7%D5%C9+%C7%E1%E3%D3%CA%DD%ED%CF
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/334)
ـ[ابو اويس الجنوبي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 11:47 ص]ـ
اولا: يرجع فى هذا الى كبار العلماء.
ثانياً: هل ماقاله الكاهن يعيد غيباً اما هو امر علمه الجنى، بمعنى اخبار الجنى عن مكان الشخص المفقود، لان الغيب هو هو ماذكره الله سبحانه وتعالى فى كتابه، مقصودى هو هل هذا من قبيل السؤال عن المسقبل او ماذا سيحصل لى غداً، اما الاول- سؤال الكاهن عن المفقود - فاظن انه ليس بغيب لان الجن لاتعلم الغيب كما جاء ذلك فى القران، بمعنى خفى على الانس ولم يخفى على الجن، ارجوا الافادة حفظكم الله
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[09 - 07 - 08, 12:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تريدون القول الفصل في هذه المسألة
يجوز سؤاله ثم تسليمه للسلطات المختصة إن عرف الموضع لأنه بلا أدنى شك مجرم مشترك مع العصابة
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[09 - 07 - 08, 04:00 م]ـ
استمع إلى هذا الشيخ التَّائب من الكفر، والذي بقي في عالم الجن والسحر سبعة عشر عاما، فهو خبير بهذا الأمر، فقد بين أن الجن المسلمين والكافرين أيضا لا يقدمون لك أي خدمة أو معلومة حتَّى تقدَّم لهم شيئا، سواء كان الغيب نسبيا أو غير نسبي، فالأمر لا يعود للغيب ذاته، بل إلى تقديم القربان للجني.
أظنه ذكرها في الحلقة الأخيرة
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=134145(70/335)
(مقاصد التشريع) و (قواعد التشريع)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 01 - 04, 03:04 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،،
يقال / مقاصد الشريعة
و يقال / قواعد التشريع
و يقال / القواعد الفقهية
و المطلوب: ما العلاقة بين المصطلحات الثلاثة؟
فمثلا أقول: من مقاصد الشريعة التيسير
و أقول: من قواعد التشريع التيسير
و أقول: من قواعد الفقه التيسير
و الأمر قريب ـ بالنسبة لي ـ بين قواعد التشريع و القواعد الفقهية ـ فأراهما من باب الترادف ـ
و لكن ما الفرق بين ((مقاصد الشريعة)) و ((القواعد الفقهية))؟
تظهر أهمية معرفة ذلك مثلا حين تطبيق قاعدة الاستحسان عند الحنفية، حينما يرون إدراج الفرع الفقهي مع نظائره يحدث تعارضا مع قاعدة من قواعد التشريع العامة المتفق عليها .... فمثلا نقول (روث الغنم و الإبل إذا وقع في البئر و كان قليلا ـ أي الروث ـ فإنه لا يفسده استحسانا، و القياس أنه يفسده لأنه نجاسة و قد وقعت في ماء من شأنه أن يتنجس بهذه النجاسة، ووجه الاستحسان أن آبار الأمصار معدومة الحاجز أو قصيرتها و حيثما وجد البئر وجدت الأنعام فالقول بالتنجيس فيه تعارض مع قاعدة التيسير التي جاء بها الشرع فقلنا بالطهارة استحسانا)
في هذا المثال هل يمكن أن نستبدل مصطلح (قاعدة التيسير) بـ (مقصد الشريعة)؟
و يقولون مثلا: يشترط في المجتهد أن يكون عالما بمقاصد الشريعة،،، هل المراد منها أن يكون عالما بالقواعد الفقهية؟
و السؤال بصورة أصرح: هل (القاعدة الفقهية) مرادف (المقصد الشرعي)؟
و إن كانت الإجابة بالتباين فما العلاقة بينهما من حيث العموم و الخصوص مثلا؟
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء(70/336)
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هل هي مدرجة؟
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[09 - 01 - 04, 07:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
وأشار الحافظ رحمه الله تعالى إلى أن قوله (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
مسألتان الأولى ثبوت كونها مدرجة؟
الثانية إن كانت كما قال الحافظ رحمه الله تعالى فهل يعقل أنها خفيت على الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب.
أقول: الذي أراه أن الإمام البخاري رحمه الله لم يخف َ عليه أنها من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لكنه لم يشر إلى ذلك كما فعل في الحديث الثالث في بدء الوحي (وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه _ وهو التعبد _)
ما هو رأي الإخوة في هذه المسألة وجزاكم الله تعالى خيرا.
أخوكم أبو بكر.
ـ[ايوب]ــــــــ[09 - 01 - 04, 09:28 ص]ـ
علق فضيلة الشيخ/عبدالكريم الخضير حفظه الله على الحديث أثناء شرحه كتاب الطهاره من بلوغ المرام فقال:
أكثر أهل العلم على أنها مدرجة فقد روى الحديث عشرة عن أبي هريرة ولم يذكروا هذه الزيادة إلا واحدا في صحيح مسلم.
و كان أبو هريرة يطيل التحجيل لكن جمهور أهل العلم على أن هذه اللفظة مدرجة من كلام أبي هريرة وإذا اقتصر المسلم على ما حدده الشارع فقد أحسن وجاء في الخبر: ((فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم)).
لكن لاحتمال أن يثبت هذا الخبر وقد روي مرفوعا على النبي صلى الله عليه وسلم فلو فعل أحيانا خشية أن يثبت هذا الخبر مرفوعا فلا بأس إنشاء الله.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[09 - 01 - 04, 12:11 م]ـ
ممن قال من الأئمة بأن هذه الرواية مدرجة:
1) شيخ اإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم:
قال في حادي الأرواح (1/ 147):
واما قوله ((فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل)) فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك غير واحد من الحفاظ.
وفي مسند أحمد في هذا الحديث قال نعيم:فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده ...
وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الغرة لا تكون في اليد .. لا تكون إلا في الوجه وإطالته غير ممكنة إذا دخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة) ا. هـ
وقال في نونيته (2/ 542):
وكذاك أهل الفقه مختلفون في هذا وفيه عندهم قولان
والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان
هذا الذي حدد الرحمن في القر آن لا تعدل عن القرآن
واحفظ حدود الرب لا تتعدها وكذلك لا تجنح إلى النقصان
وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان
ومن استطاع يطيل غرته فمو قوف على الراوي هو الفوقاني
فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان
ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني
وإطالة الغرة ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان .... ا. هـ
والرواية التي شك فيه نعيم المجمر في مسند أحمد (2/ 334و523) كما في الضعيفة 1030
2) الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 122) فقال:
وقد قيل إن قوله (من استطاع منكم ......... إلى آخره) إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه ذكره غير واحد من الحفاظ. والله أعلم.) ا. هـ
3) الحافظ في الفتح (1/ 190)
4) تلميذ الحافظ ابن حجر: إبراهيم الناجي في نقده لكتاب الترغيب المسمى العجالة المتيسرة (ص30) كما في الضعيفة 1030
5) الشيخ ناصر الدين الألباني كما في الضعيفة (1030) والإرواء (94)
واما ما نقله الأخ أيوب عن الشيخ الخضير فأظن أن هناك وهماً في النقل فلم يرو عن أبي هريرة عشرة أنفس إنما هما:
1) نعيم بن عبد الله: عند أحمد (2/ 334و523) وفيها ذكر شك نعيم في الرواية والبخاري (1/ 49) ومسلم (1/ 216)
2) كعب المدني عند أحمد (2/ 362) وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف
وإنما صواب النقل عن الشيخ كما أظن هو أنه نقل كلام الحافظ من الفتح (1/ 190) وفيه: (ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه) أ. هـ وفاتته رواية كعب المدني التي فيها ليث
فيا ليت أيوب يراجعها لنا فلعل فيها فائدة
أما بالنسبة لكون البخاري لم يبين أنها مدرجة فهو لم يبين أيضا أن رواية التحنث وهو التطهر مدرجة بل قال الحافظ (قوله هو التعبد هذا مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي ولم بذكر دليله
نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراج (قلت هي في تفسير سورة العلق ولم يصرح الإمام البخاري بهذا وإنما جاءت في رواية يونس عرضاً
ومن لديه فائدة فليفدنا
اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/337)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[09 - 01 - 04, 11:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله تعالى خيرا الأخ أيوب والأخ حامد الحنبلي.
الحديث عند البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في الوضوء وعند البيهقي في الكبرى 1/ 57 والشعب 3/ 16 والطبراني في الأوسط برقم 1975فيما أعلم، وسئل عنه أبو حاتم رحمه الله تعالى كما في العلل 1/ 68 فبين خطأ ليث فيه ولم يشر إلى هذه الجملة.
قال الحافظ رحمه الله تعالى ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم وذكر الأخ حامد أن رواية كعب عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى فاتت الحافظ. وهو كذلك.
ورواية ليث سئل عنها أبو حاتم عليه رحمة الله قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى سألت أبي عن حديث رواه مطلب بن زياد عن ليث عن طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم الغر المحجلون من آثار الطهور فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال أبو محمد قال أبي: إنما هو ليث عن كعب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت وليث فيما أرى بريء من هذه الرواية والحمل فيها على المطلب بن زياد والله تعالى أعلم.
مما يهمني هو هل نستطيع أن نقول إن الإمام البخاري رحمه الله يعلم كونها مدرجة لكن من عادته أن لا يبين ما هو ظاهر مثل هذا بدليل الرواية التي ذكرتها في بد الوحي.
وجزاكم الله تعالى خيرا أخوكم أبو بكر.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[10 - 01 - 04, 12:09 ص]ـ
أيضا كعب المدني الذي في رواية ليث: مجهول كما قال الحافظ ابن عبد الهادي في شرح علل ابن أبي حاتم (ص246) ونقل ذلك عن أبي حاتم والترمذي
ـ[عبدالله الحسني]ــــــــ[10 - 01 - 04, 01:31 ص]ـ
الأخ المبارك حامد
جهد مشكور، بارك الله فيك ونفع بك ..
ـ[ايوب]ــــــــ[14 - 01 - 04, 11:13 م]ـ
الاخ/حامد
شرح الشيخ/عبدالكريم الخضير للحديث موجود على الرابط
http://www.islamway.com/bindex.php?section=lessons&lesson_id=17066&scholar_id=423&series_id=728
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[15 - 01 - 04, 12:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله تعالى خيرا أخي أيوب
الرابط لا يعمل
ـ[ايوب]ــــــــ[15 - 01 - 04, 05:14 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته
الاخ/ ابوبكر الحمصي
الرابط يعمل حاولـ مرة أخرى
ـ[مسلم الحربي]ــــــــ[16 - 01 - 04, 05:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته0
وهذا تعليق لطيف لشيخ الإسلام ابن تيمية حول ذلك ذكره في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة- تحقيق الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي (ص/200 - 201)
قال رحمه الله تعالى:
وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضد في الوضوء ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل0
وروي أنه كان يمسح عنقه ويقول: هو موضع الغل0
فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعًا لهما، فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضئون هكذا، والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين، ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين، ولا مسح العنق، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل0
بل هذا من كلام أبي هريرة، جاء مدرجًا في بعض الأحاديث، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنكم تأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء)) 0 وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، حتى يشرع في العضد والساق، فقال أبو هريرة: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل0 وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل، وإنما في اليد والرجل الحجلة0 والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله، لا يغسل الرأس، ولا غرة في الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها، وإطالتها مثلة0
ـ[هلال بن بلال]ــــــــ[16 - 01 - 04, 06:42 م]ـ
بسم الله .. والحمد لله
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين،من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يُطيل غُرّته فليفعل» متفق عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/338)
وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: «إذا توضأت فمضمض».
قال الكفوي (الكليات144):@الإسباغ: يُقال: أسبغ الله النعمة: إذا أتمها، وفلان الوضوء: إذا أبلغه مواضعه ووفىّ كل عضو حقه! أ. هـ.
فمعنى هذا إعطاء كل عضو حقه في الغسل وعدم المجاوزة لأنها غلوّ.
وأما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه «فمن استطاع منكم أن يُطيل غُرّته فليفعل» فقد جاء في مسند الإمام أحمد (8394):قال نُعيم بن عبد الله المجمر: لا أدري قوله: «من استطاع منكم أن يُطيل غُرّته فليفعل» من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة.
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن بُسر المازني عند الإمام أحمد (17845) بدون قوله «من استطاع ... ألخ» فقال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة، قالو: كيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت صَبْرَةً فيها خيلٌ دهم بُهْمٌ، وفيها فرس أغَرٌ مُحجّل أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى، قال: فإن أمتي يومئذ غُرٌ من السجود محجّلون من الوضوء.
فدل هذا الحديث على أن الزيادة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. والله أعلم.
وقد قال ابن القيم رحمه الله (زاد المعاد 1/ 189 - 190):@وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء النبي × أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة!. وقال رحمه الله (إغاثة اللهفان 1/ 169):@وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه، فهو شيء تأوّله، وخالفه فيه غيره، وكانوا يُنكرون عليه، وهذه المسألة تُلقّب بمسألة إطالة الغرة، وإن كانت الغرة في الوجه خاصة!.
وقال رحمه الله:@واختار شيخ الإسلام أبو العباس عدم استحباب إطالة الغرة!.
انظر (الإنصاف 1/ 168)، (سُبل السلام 1/ 154)، (نيل الأوطار 1/ 146)، (فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 2/ 61)، (شفاء العليل شرح منار السبيل للشيخ ابن جبرين 1/ 226) ..
مسألة: هل الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة؟
انظر (الإعلام لابن الملقن 1/ 314)، (التمهيد 2/ 166)، (الفتح لابن حجر 1/ 311)، (المنهاج للنووي 3/ 129)، (الاختيارات للبعلي ص19)، (سُبل السلام 1/ 226).
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[16 - 01 - 04, 09:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله تعالى خيرا أخي مسلم الحربي وأخي هلال بن بلال.
ولو نرجع إلى نص السؤال في شطره الثاني وهو الأهم عندي لأني لا أشك في كونها مدرجة
قلتُ: إن كانت كما قال الحافظ رحمه الله تعالى فهل يعقل أنها خفيت على الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب.
ثم قلت: الذي أراه أن الإمام البخاري رحمه الله لا يخفى عليه أنها من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لكنه لم يشر إلى ذلك كما فعل في الحديث الثالث في بدء الوحي (وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ما هو رأي الإخوة في ما أقول.
سبب السؤال أن البعض يعتبرها مما أخطأ فيه البخاري رحمة الله عليه وأنا لا أراها كذلك
جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم أبو بكر.
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 02:22 ص]ـ
كنت مع أحد مشايخنا فقال بأن هذه سنة ثابتة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهم من أنكرها
ثم رجعت للبيت وبدأت أسأل وأبحث فكأنها والله أعلم ثابتة والعلم عند الله
--------------------------------------------------------------
362 - حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/339)
يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ((((((ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ))))))))) وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ
رواه الإمام مسلم رحمه الله في الأصل لا في المتابعات فهنا صرح أبو هريرة رضي الله عنه بأنه هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت رواية (فمن أراد أن يطيل غرته .. ) مدرجة فهذه الرواية هنا صريحة وقد قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه قبل الشروع في شرح الحديث
---------------------------------------------
بَاب اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ
اِعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيث مُصَرِّحَة بِاسْتِحْبَابِ تَطْوِيل الْغُرَّة وَالتَّحْجِيل، أَمَّا تَطْوِيل الْغُرَّة فَقَالَ أَصْحَابنَا: هُوَ غَسْلُ شَيْء مِنْ مُقَدَّم الرَّأْس وَمَا يُجَاوِز الْوَجْه زَائِد عَلَى الْجُزْء الَّذِي غَسَلَهُ لِاسْتِيقَانِ كَمَالِ الْوَجْه، وَأَمَّا تَطْوِيل التَّحْجِيل فَهُوَ غَسْلُ مَا فَوْق الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ، وَهَذَا مُسْتَحَبّ بِلَا خِلَاف بَيْن أَصْحَابنَا، وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْر الْمُسْتَحَبّ عَلَى أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُسْتَحَبّ الزِّيَادَة فَوْق الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ مِنْ غَيْر تَوْقِيت وَالثَّانِي: يُسْتَحَبّ إِلَى نِصْف الْعَضُد وَالسَّاق، وَالثَّالِث: يُسْتَحَبّ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ. وَأَحَادِيث الْبَاب تَقْتَضِي هَذَا كُلّه، وَأَمَّا دَعْوَى الْإِمَام أَبِي الْحَسَن بْن بَطَّال الْمَالِكِيّ وَالْقَاضِي عِيَاض اِتِّفَاقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبّ الزِّيَادَة فَوْق الْمِرْفَق وَالْكَعْب فَبَاطِلَة، وَكَيْف تَصِحّ دَعْوَاهُمَا وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ؟ وَهُوَ مَذْهَبنَا لَا خِلَاف فِيهِ عِنْدنَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَوْ خَالَفَ فِيهِ مُخَالِف كَانَ مَحْجُوجًا بِهَذِهِ السُّنَن الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة، وَأَمَّا اِحْتِجَاجهمَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ "، فَلَا يَصِحّ لِأَنَّ الْمُرَاد مَنْ زَادَ فِي عَدَد الْمَرَّات. وَاَللَّه أَعْلَم.
--------------------------------------------------
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا عند شرحه لحديث أبي هريرة في البخاري وعند كلامه على الخلاف في أنا اللفطة مدرجة
133 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ
رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ
قَوْله: (فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُرَّته فَلْيَفْعَلْ)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/340)
أَيْ: فَلْيُطِلْ الْغُرَّة وَالتَّحْجِيل. وَاقْتَصَرَ عَلَى إِحْدَاهُمَا لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْأُخْرَى نَحْو (سَرَابِيل تَقِيكُمْ الْحَرّ) وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْر الْغُرَّة وَهِيَ مُؤَنَّثَة دُون التَّحْجِيل وَهُوَ مُذَكَّر لِأَنَّ مَحَلّ الْغُرَّة أَشْرَف أَعْضَاء الْوُضُوء، وَأَوَّل مَا يَقَع عَلَيْهِ النَّظَر مِنْ الْإِنْسَان. عَلَى أَنَّ فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق عُمَارَة بْن غَزِيَّة ذِكْر الْأَمْرَيْنِ، وَلَفْظه " فَلْيُطِلْ غُرَّته وَتَحْجِيله " وَقَالَ اِبْن بَطَّال: كَنَّى أَبُو هُرَيْرَة بِالْغُرَّةِ عَنْ التَّحْجِيل لِأَنَّ الْوَجْه لَا سَبِيل إِلَى الزِّيَادَة فِي غَسْله، وَفِيمَا قَالَ نَظَر لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِم قَلْب اللُّغَة، وَمَا نَفَاهُ مَمْنُوع لِأَنَّ الْإِطَالَة مُمْكِنَة فِي الْوَجْه بِأَنْ يَغْسِل إِلَى صَفْحَة الْعُنُق مَثَلًا. وَنَقَلَ الرَّافِعِيّ عَنْ بَعْضهمْ أَنَّ الْغُرَّة تُطْلَق عَلَى كُلّ مِنْ الْغُرَّة وَالتَّحْجِيل. ثُمَّ إِنَّ ظَاهِره أَنَّهُ بَقِيَّة الْحَدِيث، لَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَد مِنْ طَرِيق فُلَيْح عَنْ نُعَيْمٍ وَفِي آخِره: قَالَ نُعَيْم لَا أَدْرِي قَوْله مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَخْ مِنْ قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ قَوْل أَبِي هُرَيْرَة، وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الْجُمْلَة فِي رِوَايَة أَحَد مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث مِنْ الصَّحَابَة وَهُمْ عَشَرَة وَلَا مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة غَيْر رِوَايَة نُعَيْمٍ هَذِهِ وَاَللَّه أَعْلَم
وبعد هذا مباشرة قال رحمه الله تعالى
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْقَدْر الْمُسْتَحَبّ مِنْ التَّطْوِيل فِي التَّحْجِيل فَقِيلَ: إِلَى الْمَنْكِب وَالرُّكْبَة، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رِوَايَة وَرَأْيًا. وَعَنْ اِبْن عُمَر مِنْ فِعْله أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة، وَأَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ حَسَن، وَقِيلَ الْمُسْتَحَبّ الزِّيَادَة إِلَى نِصْف الْعَضُد وَالسَّاق، وَقِيلَ إِلَى فَوْق ذَلِكَ. وَقَالَ اِبْن بَطَّال وَطَائِفَة مِنْ الْمَالِكِيَّة: لَا تُسْتَحَبّ الزِّيَادَة عَلَى الْكَعْب وَالْمِرْفَق لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ " وَكَلَامهمْ مُعْتَرَض مِنْ وُجُوه، وَرِوَايَة مُسْلِم صَرِيحَة فِي الِاسْتِحْبَاب فَلَا تَعَارُض بِالِاحْتِمَالِ. وَأَمَّا دَعْوَاهُمْ اِتِّفَاق الْعُلَمَاء عَلَى خِلَاف مَذْهَب أَبِي هُرَيْرَة فِي ذَلِكَ فَهِيَ مَرْدُودَة بِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ اِبْن عُمَر، وَقَدْ صَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِهِ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف وَأَكْثَر الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة. وَأَمَّا تَأْوِيلهمْ الْإِطَالَة الْمَطْلُوبَة بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْوُضُوء فَمُعْتَرَض بِأَنَّ الرَّاوِي أَدْرَى بِمَعْنَى مَا رَوَى، كَيْف وَقَدْ صَرَّحَ بِرَفْعِهِ إِلَى الشَّارِع صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْحَدِيث مَعْنَى مَا تَرْجَمَ لَهُ مِنْ فَضْل الْوُضُوء؛ لِأَنَّ الْفَضْل الْحَاصِل بِالْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل مِنْ آثَار الزِّيَادَة عَلَى الْوَاجِب، فَكَيْف الظَّنّ بِالْوَاجِبِ؟ وَقَدْ وَرَدَتْ فِيهِ أَحَادِيث صَحِيحَة صَرِيحَة أَخْرَجَهَا مُسْلِم وَغَيْره، وَفِيهِ جَوَاز الْوُضُوء عَلَى ظَهْر الْمَسْجِد لَكِنْ إِذَا لَمْ يَحْصُل مِنْهُ أَذًى لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِمَنْ فِيهِ. وَاَللَّه أَعْلَم.
------------------------------------------------------------------------
فالذي يتلخص والعلم عند الله أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح أبو هريرة رضي الله عنه أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك
والله تعالى أعلم(70/341)
هل يدخل مصوِّر خطبة الجمعة في هذا الحديث؟!
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 01 - 04, 09:14 ص]ـ
لقد شاهدت قبل يومين – تقريباً – في قناة المجد الفضائية، برنامجاً عنوانه (خطباء ومنابر)، وكذلك ينطبق على صلاتي الحرمين؛
سؤالي هو:
حكم المصور الذي يصور خطبة الجمعة؛ ألا يدخل في حديث: " من مسَّ الحصى فقد لغا "؟!
ملحوظة: أريد النقاش بعيداً عن حكم التصوير بالكاميرا.
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[11 - 01 - 04, 06:43 ص]ـ
ولا تنس يأبا زرعة - كذلك - العسكر الذين يبعدون الناس عن الخطيب، ثم إذا أقيمت الصلاة صلى بعضهم مع الإمام 0
وكذلك - ولا عليك أمر - الذي جالس عند أجهزة الصوت والسماعات بأذنيه، من باب إتقان الإخراج 0
وإذا ما في زحمة ## (حرر من قبل المشرف، والرجاء الابتعاد عن الألفاظ السوقية) ## لا تنس الذين عند الباب يفتشون العالم الداخلة، وإذا أقيمت صلاة الجمعة صلى بعضهم مع الجماعة 0 فهل هؤلاء آثمون؟
فنريد حقيقة جوابا شافيا كافيا لهذه الأمور
يعني هل هي جائزة - من باب الضرورة -
أو هل وردت حالات مشابهة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحن فيه، وهلم جره 0
نحن بانتظار مشاركة الأخوة الفضلاء
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[14 - 01 - 04, 06:28 ص]ـ
للرفع، والمشاركة
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[14 - 01 - 04, 06:32 ص]ـ
سألت الشيخ عبد الله بن وكيِّل الشيخ - حفظه الله - فقال: تحتاج إلى تأمل!
ثم قال: لعله يجوز إذا كانت هناك حاجة ... والله أعلم!(70/342)
حكم لبس التبان للمحرم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 01 - 04, 12:07 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
لا بأس بلبس التبان للرجل المحرم. و التبان هو: سروال قصير بغير أكمام، يستر العورة المغلظة دون الفخذين.
قال ابن أبي شيبة (5\ 170): حدثنا أسباط (بن محمد، جيد عن غير الثوري) عن العلاء (بن عبد الكريم، ثقة) عن حبيب (بن أبي ثابت، ثقة فقيه) قال: «رأيت على عمار بن ياسر تباناً، وهو بعرفات».
قال البخاري (2\ 558): باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال بن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف بن عمر رضي الله عنهما وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتُبَّانِ بأساً للذين يرحلون هودجها.
وأثر أمنا عائشة قد رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أمنا عائشة: أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، واللفظ له. انظر تغليق التعليق (3\ 50).
فقد أجازته أمنا عائشة رضي الله عنها (وهي أفقه من تكلم في هذه المسألة) وأجازه عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة. وقد زعم بعض المتأخرين أن التبان محرم قياساً على السروال، وهو قولٌ مردودٌ لأنه قياسٌ مع الفارق.
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[12 - 01 - 04, 11:20 م]ـ
جزاك الله خيرًا .. وما دليل المانعين من لبس التبان؟
في الحقيقة أعاني من مشاكل الاحتكاك والحساسية كثيرًا، ويشتد
عليّ أثناء أداء المناسك .. والذي يظهر من الآثار أنها لستر العورة ..
وفي هذه الحال من باب الأولى ..
جزاك الله خيرًا مرةً أخرى على هذا النقل الطيب.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 01 - 04, 04:42 ص]ـ
دليلهم هو قياسها على السراويل. فإن كان السروال غير جائز، فيلحق به التبان. لكن كما قلت سابقاً: هذا قياس مع الفارق.
وقد سمعنا الكثير من القصص. منها أن الكثير من الحجاج تصيبه الحساسية والتسلخ لأنه معتاد طوال حياته على التبان. ومنها شخص يسقط رداءه أثناء الطواف، سترنا الله في الدنيا والآخرة. كما تجد بعض الحجاج النائمين وقد ظهرت عوراتهم المغلظة. وكل ذلك بسبب عدم لبسهم للتبان.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 01 - 04, 08:32 ص]ـ
قال محمد الأمين: " لا بأس بلبس التبان للرجل المحرم ".
واستدل على قوله بخبر حبيب بن أبي ثابت قال: «رأيت على عمار بن ياسر تباناً، وهو بعرفات».
وأثر أمنا عائشة: أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون.
- قال: فقد أجازته أمنا عائشة رضي الله عنها (وهي أفقه من تكلم في هذه المسألة) وأجازه عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة. وقد زعم بعض المتأخرين أن التبان محرم قياساً على السروال، وهو قولٌ مردودٌ لأنه قياسٌ مع الفارق ".
- الصحيح أنَّ التبَّان كالسراويل، ولا فرق.
والجواب عن استدلالات محمد الأمين فكالتالي:
1 - أما خبر عمار فليست فيه حجة، إذ قد يكون معذوراً، والمعذور يشرع له لبس المخيط كله ليس التبان فحسب، ثم يفتدي.
2 - وكذا أمر عائشة لغمانها فهم معذورون ثم لم نخبر هل أمرتهم بالافتداء أم لا؟
3 - ثم قد يكون هذا فهو رأيٌ لهما، وليس لمن قال بقولهما غير تقليدهما.
3 - قياس التبان على السراويلات ظاهر بيِّن، بجامع كونهما مخيطين.
والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ضرب لكل نوع من اللباس مثالاً، ولم يفصل كل أنواعه.
4 - الأمر على الاجتهاد، واجتهاد العلماء الراسخين أحب إلينا من الاجتهادت الشاذة.
_____________
###
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 01 - 04, 08:49 ص]ـ
أطلق الأخ الأمين ـ وفقه الله، وشكرَ له ـ القول بجواز التبان للمحرم "الأشعث الأغبر"، وهذا الإطلاق فيه نظر لأمور، يحضرني منها على عجلٍ ما يأتي:
أولاً: ما دليل الجواز؟ أهو قول الصحابي، أم الضرورة، أم الحاجة؟
فإن كان قول صحابي؛ فها هنا جوابان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/343)
1 ـ أنه محمولٌ على الحاجة ـ والقوم ليسوا أصحاب تبابين ـ، كأن لا يستره الإزار، أو يتأذى بحساسية ونحوها، وتأوَّل حديث: " من لم يجد إزارا فليلبس السراويل "، ومثل هذا لا بأس به، كما إذا احتاج إلى " الخف " ونحوه؛ لكونِه لا يستطيع المشي في النعل لمرضٍ، أو لم يعتد المشي فيه، فإنه يلبسه ولا يفدي كما حققه أبو العباس ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.
وهذا واضحٌ من فتيا أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ حيث خصَّت بذلك من يرحلون راحلتها كما في روايةٍ، وأنهم " كانوا يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يلبسوا .... "، مما يشير إلى أنها مخصوصة بالحاجة، لا أنها لكل أحد.
2 ـ أو يقال: إنه اجتهادٌ منه؛ خالف فيه ظاهر النص وفحواه وتنبيهه.
ثانياً: أما الضرورة: فلو وجدت فنعم.
ثالثاً: أما الحاجة اليسيرة فهذا مشكلٌ، لأن الحاجة إلى تغطية الرأس بعض الأحيان، أو الوجه، أو الحلق أشد من الاحتياج إلى التبان.
ومع هذا فلو احتاج الحاج إلى التبان حاجة ظاهرة فلا يظهر لي مانع، لكن أن يطلق القول فيه فهذا موضع المؤاخذة.
ثانياً: ما ضابط الجواز؟
أيجوز لبس "التبان" ويحرم ما يصل إلى نصف الفخذ، وليس بسراويل؟
وما حكم من لبس ما يستر فخذيه، أليسا بعورة، على الأقل عند من يقول بذلك؟
ثالثاً: لم يتفرد المتأخرون بالقياس هنا، بل الأمر قديم.
رابعاً: إلحاق التبان بالسراويل ليس بالقياس المجرد، بل بقياس الأولى، وهو ليس من اختراع "المتأخرين"، بل هو قديمٌ في السلف ـ من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ـ، لأن القوم أولي " عقلٍ " و " فقه "، فإذا قيل لا تلبس السراويل والعمائم، فهموا أن التبان والطاقية ممنوعان من باب أولى.
ومن أجاز التبان بلا حاجة، فليُجِز الطاقية والقلنسوة بلا حاجة.
ثم من أجاز التبان بلا حاجة؛ فليُجز لبس الجوارب دون الكعبين.
""""""""""""""""""""""""""
وهذا نقلٌ عن إعلام الموقعين، وهو تنبيه "للموقعين" كافة:
" قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليهاومن ذلك {نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين}، ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط، بل يتعدى النهي إلى الجباب والدلوق والمبطنات والفراجي والأقبية والعرقشينات، وإلى القبع والطاقية والكوفية والكلوثة والطيلسان والقلنسوة، وإلى الجوربين والجرموقين والزربول ذي الساق، وإلى التبان ونحوه ".
اهـ من: إعلام الموقعين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 01 - 04, 09:31 ص]ـ
لا بأس بلبس التبان للرجل المحرم. و التبان هو: سروال قصير بغير أكمام، يستر العورة المغلظة دون الفخذين.
قال ابن أبي شيبة (5\ 170): حدثنا أسباط (بن محمد، جيد عن غير الثوري) عن العلاء (بن عبد الكريم، ثقة) عن حبيب (بن أبي ثابت، ثقة فقيه) قال: «رأيت على عمار بن ياسر تباناً، وهو بعرفات».
قال البخاري (2\ 558): باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال بن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف بن عمر رضي الله عنهما وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتُبَّانِ بأساً للذين يرحلون هودجها.
وأثر أمنا عائشة قد رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أمنا عائشة: أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، واللفظ له. انظر تغليق التعليق (3\ 50).
فقد أجازته أمنا عائشة رضي الله عنها (وهي أفقه من تكلم في هذه المسألة) وأجازه عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة. وقد زعم بعض المتأخرين أن التبان محرم قياساً على السروال، وهو قولٌ مردودٌ لأنه قياسٌ مع الفارق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/344)
ويجوز أن يلبس نعلاً على أن يقطع كل وصل إلى الكعبين. والكعبين هما العظمتان البارزتان على يمين ويسار المفصل الواصل بين الساق والقدم. والنعال هو الحذاء. قال الفيروزأبادي: ما وُقيت به القدم من الأرض. ولا عبرة في الخيطان الموجودة.
ويجوز له كذلك أن يلبس جوربين لكن يقصهما ليبقيا دون الكعبين.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[24 - 01 - 04, 12:25 ص]ـ
تم ترتيب الموضوع وتخصيصه بحكم لبس التبان للمحرم من قبل المشرف
ولعل الإخوة يكملوا النقاش حول هذه المسألة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 04, 07:23 ص]ـ
هذا أدلة أخرى على جواز لبس التبان كما هو مذهب الصحابة الذين هم أفقه من تكلم في المسألة:
1 - أما خبر عمار رضي الله عنه ففيه حجة قوية. وقد حاول بعض المتأخرين تأويل هذا بتكلف فقال ربما يكون معذوراً. وقلنا هذا احتمال ضعيف لا إثبات له. وإطلاق هذه الاحتمالات الضعيفة في النصوص الشرعية يفسدها. والناقل عنه ثقة فقيه معروف. فلو كان عمار معذوراً لنقل لنا هذا ولم يكتمه.
2 - وكذلك غلمان أمنا عائشة رضي الله عنها، من الواضح أنهم ما كانوا معذورين لا بحساسية ولا بغيرها. وما أمرتهم أبداً فالافتداء. ولو أمرتهم لنقل ذلك الراوي عنها وهو القاسم، وكان من أفقه التابعين.
3 - والصحابي إن تفرد برأي لم يخالفه أحد من الصحابة، كان ذلك حجة عند الجمهور وعند الأئمة الأربعة كما ذكره بعض المحققين. والبعض يعد ذلك إجماعاً. فكيف إن وافقه صحابي آخر وكان ذلك موافقاً للأصول؟
4 - قياس التبان على السروال قياس فاسد لأنه قياسٌ مع الفارق، وهو لا يجوز. فالسروال طويل يستر ما بين السرة إلى الركبة، وغالبا يصل إلى الكعبين. أما التبان فقصير جداً لا يستر إلى السوئتين وليس له أكمام. وأما مسألة أن التبان مخيط، فكلمة مخيط لم ترد أصلاً لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وإنما هي مصطلح فقهي وظاهره -كما يفهمه العوام- غير مراد. فإنه لو كان لباس الإحرام فيه رقعة مخيطة، لجاز لبسه بغير كراهة، لا خلاف في ذلك.
5 النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد الملابس التي لا يجوز للمحرم لبسها. ولم يذكر من بينها التبان قطعاً. ومن كذب عليه فليتبوء مقعده من النار. وحاشا الله أن يجتمع أصحابه على معصيته أو على سوء فهم فوله، وهم أفقه الناس به وأعرفهم بدلالاته. لا يتهمهم بذلك إلا مبتدع.
6 - الأمر على الاجتهاد، واجتهاد العلماء الراسخين (وهم الصحابة الابرار) أحب إلينا من الاجتهادت الشاذة التي يأتي بها المتاخرون.
7 - وقد سمعنا الكثير من القصص. منها أن الكثير من الحجاج تصيبه الحساسية والتسلخ لأنه معتاد طوال حياته على التبان. ومنها شخص يسقط رداءه أثناء الطواف، سترنا الله في الدنيا والآخرة. كما تجد بعض الحجاج النائمين وقد ظهرت عوراتهم المغلظة. وكل ذلك بسبب عدم لبسهم للتبان.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[24 - 01 - 04, 02:06 م]ـ
لبس عمار 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - للتبان لم يكن اختياراً، بل اضطراراً، فقد ضرب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حتى فتق، وأصيب في مثانته، فكان يلبس التبان لأجل المرض:
قال ابن شبة في أخبار المدينة ج:2 ص:181
1914 - حدثنا حبان بن بشر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة قال: اجتمع ناس فكتبوا عيوب عثمان وفيهم ابن مسعود فاجتمعوا بباب عثمان ليدخلوا عليه فيكلموه فلما بلغو الباب نكلوا إلا عمار بن ياسر فإنه دخل عليه فوعظه فأمر به فضرب حتى فتق فكان لا يستمسك بوله
فقيل لعمار: ما هذا؟ قال: إني ملقى من قريش لقيت منهم في الإسلام كذا وفعلوا بي كذا ثم دخلت على هذا يعني عثمان فأمرته ونهيته فصنع ما ترون فلا يستمسك بولي
1916 - حدثنا عفان حدثنا أبو محصن قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن قال حدثني جهيم قال أنا شاهد للأمر سعد وعمار فأرسلوا إلى عثمان أن ائتنا فإنا نريد أن نذاكرك أشياء أحدثتها وأشياء فعلتها
فأرسل إليهم أن انصرفوا اليوم فإني مشتغل وميعادكم يوم كذا وكذا حتى أتشوف لكم
فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف فتناوله رسول عثمان فضربه فلما اجتمعوا للميعاد ومن معهم قال لهم عثمان ما تنقمون قالوا ننقم عليك ضربك عمارا
فقال جاء سعد وعمار فأرسلت إليهما فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف فتناوله رسولي عن غير أمري فوالله ما أمرت ولا رضيت فهذي يدي لعمار فليصطبر
قال أبو محصن يعني: يقتص) اهـ
"""""""""
وفي النهاية في غريب الأثر ج2/ص126
وفي حديث عبد خير قال: رأيت علي عمار دقرارة وقال إني ممثون.
الدقرارة: التبان، وهو السراويل الصغير الذي يستر العورة وحدها، والممثون الذي يشتكي مثانته
""""""""
وفي لسان العرب ج13/ص399
قال الكسائي وغيره الممثون الذي يشتكي مثانته وهي العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف يقال منه رجل مثن و ممثون فإذا كان لا يمسك بوله فهو أمثن و مثن الرجل بالكسر فهو أمثن بين المثن إذا كان لا يستمسك بوله
"""""""""""""""""""""""""""""""""
وفي لسان العرب أيضاً ج13/ص72
(وفي حديث عمار أنه صلى في تبان فقال إني ممثون أي يشتكي مثانته) اهـ
""""""""""""""""""""
قلت:
ومثله حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ حمله أهل العلم على مثل ما تقدم، والله أعلم، قال أبو العباس ابن تيمية في شرح العمدة (3/ 44)
(وعن عطاء أنه كان يرخص للمحرم في الخف في الدلجة وهذا يقتضي أنه إذا احتاج إلى السراويل والتبان ونحوهما للستر لكونه لا يستره الإزار أو إحتاج إلى الخف ونحوه لكونه لا يستطيع المشي في النعل لا فدية عليه) اهـ
""""""""""""""""""""""""""""
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/345)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[25 - 01 - 04, 02:22 ص]ـ
جزى الله الأخ أبا عبدالله النجدي خيراً على توضيحه.
___________
الرد على تعقيب محمد الأمين السابق:
قال: " هذا أدلة أخرى على جواز لبس التبان كما هو مذهب الصحابة الذين هم أفقه من تكلم في المسألة: ".
- ليس هناك أي أدلة أخرى غير التهويل بالألفاظ الكبيرة، وإعادة الكلام حول معنى الأثرين السابقين المحتملين لمعنى ما ذكر وغيره.
فالنقاط الخمس ما هي إلا تكرار لما طرح في أول الموضوع لكن بصياغة أخرى أكثر كلمات وأكثر دعاية.
لكن لابأس بالرد على ما ذكر:
قال: " 1 - أما خبر عمار رضي الله عنه ففيه حجة قوية. وقد حاول بعض المتأخرين تأويل هذا بتكلف فقال ربما يكون معذوراً. وقلنا هذا احتمال ضعيف لا إثبات له. وإطلاق هذه الاحتمالات الضعيفة في النصوص الشرعية يفسدها. والناقل عنه ثقة فقيه معروف. فلو كان عمار معذوراً لنقل لنا هذا ولم يكتمه.
2 - وكذلك غلمان أمنا عائشة رضي الله عنها، من الواضح أنهم ما كانوا معذورين لا بحساسية ولا بغيرها. وما أمرتهم أبداً فالافتداء. ولو أمرتهم لنقل ذلك الراوي عنها وهو القاسم، وكان من أفقه التابعين.
3 - والصحابي إن تفرد برأي لم يخالفه أحد من الصحابة، كان ذلك حجة عند الجمهور وعند الأئمة الأربعة كما ذكره بعض المحققين. والبعض يعد ذلك إجماعاً. فكيف إن وافقه صحابي آخر وكان ذلك موافقاً للأصول؟ ". اهـ بنصه.
- قال أبو عمر: هذه النقاط الثلاث فيها مغالطات:
1 - الأولى: قوله: (اطلاق الاحتمالات الضعيفة في النصوص الشرعية يفسدها).
هذا التعبير غلط، إذ لو كان أثر عمار وعائشة (نصاً) صريحاً في المسألة لما كان الاحتمال يطرقه، ضعيفاً كان أو قوياً.
ومعروف معنى (النص) عند الإطلاق، وهو الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، ولايدل إلاَّ على مفهوم واحد.
ثم لا يسلَّم لك أنَّ هذا الاحتمال المذكور ضعيف، إذ الخصم يراه قوياً.
2 - الثانية: قوله: " والناقل عنه ثقة فقيه معروف. فلو كان عمار معذوراً لنقل لنا هذا ولم يكتمه ".
هذا غلط أيضاً! وفيه تناقض مع ما ذكره بعد ذلك.
فإنه قال: " والصحابي إن تفرد برأي لم يخالفه أحد من الصحابة "، وقال: " والبعض يعد ذلك إجماعاً. فكيف إن وافقه صحابي آخر وكان ذلك موافقاً للأصول ".
إذ الراوي الناقل لا ينقل إلاَّ ما يستدعي النقل مما فيه مخالفة للمشهور.
وبيان ذلك: أنَّ لبس التبان لو كان مشهوراً عند الصحابة بلا نكير أحد منهم لما نقله الراوي.
فالراوي لا ينقل أمراً معلوماً إلاَّ إن كان فيه مخالفة للمشهور من الفتوى أو المستقر من الأحكام.
فهو يمنزلة ما لو قال الراوي: " رأيت عماراً يمشي في يوم عرفة " مثلاً، إذ المشي ليس أمراً يستدعي النقل.
وهذا أيضاً فهم أهل الحديث، إذ لو كان لبس التبان مجمعاً به بين الصحابة لما حكاه البخاري عن عائشة وحدها.
3 - الثالثة: أنه يحاول - على تردد - إثبات إجماع الصحابة في هذه القولة الشاذة.
وهو مخالف لسائر ما نقله أهل العلم قاطبة من إجماع يخالف هذا الرأي الشاذ.
- ومن تلك الإجماعات:
قال ابن عبد البر في التمهيد: (لا خلاف بين العلماء أنَّ المخيط كله من الثياب لا يجوز لباسه للمحرم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم عن لباس القمص والسراويلات).
وقال أيضاً: (وفي معنى ما ذكر في هذا الحديث من القمص والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله بأسره فلا يجوز لباس شيء منه للمحرم عند جميع أهل العلم).
وقال الحافظ في الفتح: (قال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس به مخيطا أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل انتهى.
وخصَّ ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس وهو واضح).
قلت: من لايقول بالقياس - كالظاهرية - طائفة شاذة أيضاً.
قال: " 4 - قياس التبان على السروال قياس فاسد لأنه قياسٌ مع الفارق، وهو لا يجوز. فالسروال طويل يستر ما بين السرة إلى الركبة، وغالبا يصل إلى الكعبين. أما التبان فقصير جداً لا يستر إلى السوئتين وليس له أكمام. وأما مسألة أن التبان مخيط، فكلمة مخيط لم ترد أصلاً لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وإنما هي مصطلح فقهي وظاهره -كما يفهمه العوام- غير مراد. فإنه لو كان لباس الإحرام فيه رقعة مخيطة، لجاز لبسه بغير كراهة، لا خلاف في ذلك.
5 النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد الملابس التي لا يجوز للمحرم لبسها. ولم يذكر من بينها التبان قطعاً ".
- قال أبو عمر: أولاً هذا الفهم ظاهري جامد سطحي للنصوص، وقد تقدم أنَّ النبي أشار بذكر بعض الملابس الدلالة إلى أشباهها.
فالتبان مخيط، وهو يغطي أسفل البدن، وهو يجامع السراويل في هذين الأمرين.
بل هو نوع من السراويل، والسراويلات أنواع، منها القصير والضيق والطويل والواسع.
ومما يدل على ذلك ماقاله محمد الأمين نفسه في أول سطرين من موضوعه!!
قال في تعريف التبان: " و التبان هو: ((((سروال)))) قصير بغير أكمام، يستر العورة المغلظة دون الفخذين ".
فقد اعتبر التبان سروالاً، فهو داخل في نهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن السراويلات.
وهذه من لطائف الاستدلال من كلام الخصم عليه!
وأما كلمة (مخيط) فهو اصطلاح عند العلماء وليس عند عامة الناس ودهمائهم، وما علينا من خطأ فهم العامة لهذه الكلمة.
- وبقية الكلام الذي ساقه ما هو إلا تهويل، كالتحذير من اتهام الصحابة بسوء الفهم، أو التحذير على الكذب على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وغير ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/346)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - 01 - 04, 03:58 ص]ـ
جزيتم خيراً،،،
والفقهاء يحتجون بـ" قول " الصحابي وفتياه بشروط معروفة ...
أهمها خلو الواقعة عن نص عن المعصوم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فإذا جاء نهرُ الله بطل نهرُ معقل ...
يضافُ إليه وهو مهمٌّ هنا:
أنَّ خبر عمار 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: فعلُ صحابي، لا قوله، وبينهما فرقٌ ...
فهل يمدُّ الأخ محمد بساط الحجية، ليشمل "أفعال" الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ!
وهل يَطرد الاحتجاج بها سواءٌ وافقت القياس أم خالفته؟
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[19 - 11 - 08, 12:15 م]ـ
التبان هو السروال القصير أو الصغير وهذا لا يجوز لبسه للمحرم إلا في حالة الضروروة وتلزم منه فدية بالتخيير الصيم أو الإطعام أو ذبح شاة لحديث ابن عمر المتفق عليه لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل .... إلى آخر الحديث، وأما الآثار المروية عن بعض الصحابة لا حجة فيها ما دامت تخالف الحديث الصحيح والعبرة بالنص.
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[20 - 11 - 08, 10:31 ص]ـ
بارك الله فيكم(70/347)
من طريف المسائل (لمن يقول بقول الحنابلة) بتقديم صلاة الجمعه قبل الزوال ....
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 01 - 04, 07:23 ص]ـ
وصورة المسأله:
امام حنبلي صلى الجمعه الساعة العاشرة صباحا آخذا بقول أخونا
(محمد الامين) - وجه باسم - , فجاء رجل وفاتته الركعات وادرك التشهد , والجمعه لاتدرك الا بالركعه.
فما هو فاعل ان صلى ظهرا صلاها في غير وقتها؟ وان صلى جمعه لم تقبل منه لعدم ادراك الركعه كما هو قول الاصحاب؟
فما رأى الافاضل الاكارم. وهذه من فوائد القول بقول الجمهور في ان وقت الجمعه هو وقت الظهر (اذ لاتحدث مثل هذه المسأله).
ـ[الجود]ــــــــ[13 - 01 - 04, 10:27 ص]ـ
قد يقال في هذه الحالة أنه يقلبها الى نافلة ثم ينتظر وقت صلاة الظهر لكي لا يصليها قبل وقتها.
ولكن قول الجمهور قوي.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 01 - 04, 06:38 م]ـ
:)
نفس المسألة تتكرر عندما يكون يوم العيد الجمعة!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 01 - 04, 01:13 ص]ـ
لا أخاله كذلك أخي محمد؟
فأن الجمعه واجبة الاقامة على الامام حتى لو صلى العيد , فاذا فاتته صلاة العيد وجب عليه ان يصلى الجمعه مع الامام.
ولا يجب على الامام الحنبلي ان يصلى الظهر بعد اقامة الجمعه؟ بخلاف العيد.
الا على مذهب الحنفيه في تغاير الصلاتين و وجوب احدهما مع الاخرى.
وهذا على القول بأن صلاة العيد من مسقطات وجوب الجمعه على غير الامام ومن تقوم بهم الجمعه.(70/348)
حكم زكاة الدين (بحث يحتاج إلى مشاركاتكم).
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[14 - 01 - 04, 03:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فهذا جزء في الكلام على بعض أحكام زكاة الدين، ويشمل المسائل الآتية:
المسألة الأولى: زكاة الدين بالنسبة للمدين.
المسألة الثانية: زكاة الدين بالنسبة للدائن.
المسألة الثالثة: إعفاء الدائن للمدين من الدين، واحتساب ذلك من الزكاة.
المسألة الرابعة: هل المدين للاستثمار من أهل الزكاة.
فنبدأ بالمسألة الأولى، وهي: زكاة الدين بالنسبة للمدين.
تحرير محل النزاع:
1 – لا خلاف بين أهل العلم في أن المدين إذا كان دينه لا ينقص النصاب، بأن في باقي ماله زكاة.
القول الأول: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقاً.
القائلين بهذا القول: الشافعي في الجديد، و بعض الشافعية، والإمام أحمد في روايةٍ عنه، والظاهرية، وهو اختيار ابن باز، وابن عثيمين.
أدلتهم:
1 – عموم الأدلة الموجبة للزكاة في المال؛ كقوله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " [التوبة: 103].
ونوقش: أن مال المديون خارج عن عمومات الزكاة، لأنه محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية، لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية؛ والمال المحتاج إليه حاجةً أصلية لا يكون مال زكاة، لأنه لا يتحقق به الغنى. ولأن المال المشغول بدين بمنزلة الماء المستحق للعطش لنفسه أو دابته في إباحة التيمم، وكل ما كان كذلك اعتبر معدوماً، فلا تجب الزكاة فيه.
2 – أن المدين في الحقيقة مالكٌ للنصاب، نافذ التصرف فيه؛ فله في الحق البيع والشراء والصدقة وغيرها من التصرفات، ولو لم يكن له لم يحل له التصرف فيه بشيءٍ من هذه التصرفات.
ونوقش: أن ملكه للنصاب ناقص، بدليل: أن صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه له أن يأخذ من غير قضاءٍ ولا رضا. وعند الشافعي له ذلك في الجنس وخلاف الجنس، وذا آيةُ عدم الملك، كما ورد في الوديعة والمغصوب؛ فلَأَن يكون دليل نقصان الملك أولى.
3 – عدم وجود نص لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع يدل على سقوط الزكاة عن المال المشغول بدين.
ونوقش: أن نصوص اشتراط الغنى لوجوب الزكاة تصلح لإسقاط الزكاة عن المدين بدين يستغرق جميع ماله أو ينقص النصاب، فهو فقير يستحق أن يأخذ من الزكاة، لا أن يدفعها؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم –: " خير صدقةٍ عن ظهر غنى " متفق عليه.
4 – ولأنَّ السعاة الذين يجبون الزكاة في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – لم ينقل أنهم يسألون عن الدين، ثم يأخذون ممن ليس عليه دين، وإنما يأخذون الزكاة ممن وجد عنده النصاب بغض النظر عن دينه، ولم ينقل أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يأمرهم بالسؤال عن ذلك، مع أنَّ الغالب أنَّ أهل الثمار عليهم ديون في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فيكون على صاحب البستان دين سلف.
5 – أنَّ الزكاة تجب في المال " وأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم "، والدين في الذمة لا في المال؛ ولذلك لو تلف المال الذي بيده كله لم يسقط عنه شيء من الدين؛ فالجهة إذن منفكة، وحينئذٍ لا يحصل تصادم أو تعارض.
القول الثاني: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في قدره من الأموال مطلقاً.
القائلين بهذا القول: الشافعي في قوله القديم، وأحمد في روايةٍ عنه، واختاره ابن تيمية، ومصطفى الزرقا، والقرضاوي.
أدلتهم:
1 – ما جاء عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه ".
ونوقش: أنَّ هذا الحديث لا يعرف في كتب الحديث، فقد بحثت عنه فلم أجده!
2 - ما روي عن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – أنه كان يقول: (هذا شهر زكاتكم؛ فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة).
وجه الدلالة: أنَّ عثمان – رضي الله عنه – أحد الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا باتباعه، وقد قاله بمحضرٍ من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم على أن الدين يمنع زكاة العين، وأنه لا تجب الزكاة على من عليه دين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/349)
ونوقش: قال الشافعي في الأم (3/ 129): وحديث عثمان يشبه – والله أعلم – أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله: " هذا شهر زكاتكم " يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي إذا مضى حلَّت زكاتكم، كما يقال: شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام. قال الشافعي: فإذا كانت لرجلٍ مائتا درهم وعليه دين مائتا درهم فقضى من المائتين شيئاً قبل حلول المائتين، أو استعدى عليه السلطان قبل محل حول المائتين فقضاها، فلا زكاة عليه، لأن الحول حالٌ، وليست مائتين. اهـ.
ويجاب عنه: بأنَّ هذا التأويل مخالفٌ للظاهر،
ويؤيد ذلك: ما أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن من كلام عثمان: (فمن كان عليه دينٌ، فليقضه، وأدو زكاة أموالكم، وأدوا زكاة بقية أموالكم ... ثم قال: هذا الشهر الذي وجبت فيه الزكاة). [[الجوهر النقي بجاشية سنن البيهقي 4/ 149]].
فقوله: (أدوا زكاة بقية أموالكم) دليلٌ على وجوب الزكاة عليهم قبل ذلك، ولو كان رأيه وجوب الزكاة في قدر الدين لكان أبعد الخلق عن إبطال الزكاة وتعليمهم الحيلة.
ونوقش – أيضاً –: بأننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دينٌ حال، وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة؛ لأنه سيؤدي من ماله، وسَبْقُ الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول، والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة.
ونحن نقول لمن اتقى الله، وأوفى ما عليه: لا زكاة عليك إلا فيما بقي، أما إذا لم يوف ما عليه، وماطل لينتفع بالمال، فإنه لا يدخل فيما جاء عن عثمان، فعليه زكاته.
3 – ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم قال لمعاذٍ – رضي الله عنه – لما بعثه إلى اليمن: " أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم ".
وجه الدلالة: أنَّ في الحديث دلالة على أن الزكاة إنما تجب على الغني، وأنها تدفع إلى الفقراء؛ والمدين محتاجٌ إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد.
ويقال – أيضاً –: أنَّ المدين ديناً يستغرق النصاب أو ينقصه ممن يحل له أخذ الزكاة؛ لأنه من الفقراء، ولأنه من الغارمين؛ فكيف تجب عليه الزكاة، وهو ممن يستحقها؟! وقد قال عليه الصلاة والسلام: " ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول ".
ويقال – أيضاً –: أن الصدقة لا تشرع إلا عن ظهر غنى؛ كما جاء في الحديث: " لا إلا عن ظهر غنى "، ولا غنى لهذا المدين وهو محتاج إلى قضاء الدين الذي يعرضه لعقوبة الحبس؛ فضلاً عمَّا هو فيه من همِّ الليل وذلُّ النهار.ونوقش: أن حاجة المدين على الرحب والسعة، فهو أحد الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة؛ لقضاء حاجتهم، فهو من الغارمين فنقول: نحن نقضي دينك من الزكاة، وأنت تتعبد لله بأداء الزكاة.
فإن قال قائل: كيف يمكن أن يكون الإنسان مزكياً، وله أن يأخذ الزكاة؟
فنقول: ليس فيه غرابة؛ لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤنة، لكنهما يبقيان عنده إلى الحول فهنا نقول: نعطيه للمؤنة ونأمره بالزكاة، ولا تناقض.
يجاب عنه: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – في هذا الحديث جعل الناس على قسمين؛ قسمٌ تؤخذ منهم الزكاة، وقسم يعطون من الزكاة؛ ولم تأت النصوص بإثبات قسمٍ ثالث تؤخذ منهم الزكاة ويعطون منها!!
نوقش الجواب: أنه قد وقع الإجماع على وجود قسمٍ ثالث يؤخذ منه ويدفع إليه، وهو ابن السبيل؛ فيؤخذ منه الصدقة عن أمواله الغائبة، وتدفع إليه الصدقة في سفره للحاجة الماسة.
4 – أن ملكية المدين ضعيفة وناقصة، فليس ملكه تاماً، لتسلط الدائن على المستحق عليه، ومطالبته بدينه، ومن شروط وجوب الزكاة: تمام الملك.
5 – أن القول بوجوب الزكاة على المدين، يؤدي إلى تزكية المال مرتين؛ لأننا نوجب زكاة هذا المال (الدين) على الدائن كذلك.
ونوقش: أن المدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن؛ فقد يستدين دراهم، ويكون عنده مواشٍ، أو بالعكس، وهذا كثير، ثم على فرض أن يكون هو نفس المال، فيقال: الجهة منفكة؛ لأن المال الذي بيد المدين ماله يتصرف فيه كيف يشاء، فملكهُ له ملك تامٌ، والدين الذي للدائن في ذمة المدين لا دخل له في هذا المال الذي بيد المدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/350)
6 – قياس الزكاة على الحج؛ فالدين يمنع الزكاة كما يمنع وجوب الحج.
ونوقش: أنَّ هذا القياس غير صحيح؛ لأن الجمع بين الحج والزكاة ممتنع، لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون، وإن لم يجب الحج عليهما، ووجوب الحج على الفقير إذا كان مقيماً بمكة، وإن لم تجب الزكاة عليه؛ فثبت أنَّ اعتبار أحدهما بالآخر في الوجوب غير صحيح.
7 – أن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون المال نامياً بالفعل أو بالقوة؛ بينما الدين ليس نامياً، وإنما هو أشبه بالأشياء التي يقتنيها الإنسان في بيته كالأثاث واللباس ونحوهما.
القول الثالث: أن الدين يمنع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة إذا كان له مطالب من العباد.
القائلين بهذا القول: المالكية، والشافعي في قولٍ، وأحمد في روايةٍ، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي.
أدلتهم:
1 – أن سعاة الزكاة الذين كان يبعثهم النبي – صلى الله عليه وسلم –، وأبو بكر، وعمر، وعثمان – رضي الله عنهم -، وعمر بن عبد العزيز لم يكونوا يأمرونهم باستثناء من عليه دين، مع أنَّ الغالب على أهل الثمار أن تكون عليهم ديون.
وكذلك لم يكونوا يسألون المزكي هل عليك دين؟ بل يأخذونها قهراً.
ونوقش: أنَّ عدم الاستفصال يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال، ولا علاقة للذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن؛ ولأن الدين أمر باطن تستوي فيه الأموال الظاهرة والباطنة.
2 – أن تعلق الزكاة بالأموال الظاهرة آكد من تعلقها بالأموال الباطنة، وذلك لظهورها، ونعلق قلوب الفقراء بها.
ونوقش: أنَّ الخفاء والظهور أمر نسبي، فقد يكون الظاهر باطناً والعكس؛ فالتاجر عند الناس تاجرٌ ومعروف، فقد يكون عنده – مثلاً – معارض سيارات ومخازن أدوات، وأنواع عظيمة من الأقمشة، ودكاكين كثيرة من المجوهرات، أيهما أظهر هذا، أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يُعْرف في السوق؟!
3 – أنَّ أبا بكر – رضي الله عنه – قاتل مانعي الزكاة الظاهرة، ولم يرد أنهم استكرهوا الناس على الأموال الباطنة.
4 – عموم النصوص؛ كقوله – صلى الله عليه وسلم –: " في كل أربعين شاةٍ شاةٌ ".
ونوقش: أنَّ استدلالهم بعموم النصوص يشمل الأموال الباطنة كذلك.
القول الرابع: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في جميع الأموال ما عدا الزروع والثمار إذا كان للدين مطالب من العباد.
القائلين بهذا القول: الحنفية.
أدلنهم:
وجه استثناء الزروع والثمار: أنَّ زكاتها حق الأرض، فلا يسقط بحق الآدمي.
ملحوظة: ما زلت في طور البحث، وأريد من الإخوة المناقشة ..
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[15 - 01 - 04, 01:12 ص]ـ
وهذا رابط التحميل:
ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[05 - 01 - 08, 06:09 ص]ـ
للرفع
ـ[أسامة أمين]ــــــــ[06 - 01 - 08, 01:27 م]ـ
بحث مهم جدا نتابع معك أخي الكريم .. خصوصا مسألة إعفاء الدائن للمدين من الدين، واحتساب ذلك من الزكاة
ـ[ابو عبيدة الوديع]ــــــــ[07 - 01 - 08, 12:45 م]ـ
استطيع وضع خلاصة حول الديْن الذي يمنع وجوب الزكاة في المال نقلتها باختصار عن بحث للدكتور محمد شبير بعنوان:"زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الاسكانية الحكومية" والمقدم للندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت في 14 - 16/ 6/1989م.:
1 - ان يكون الدين ثابتا في ذمة المدين.
2 - ان يكون الدين مستغرقا لجميع ما معه من المال، او منقصا للمال الى اقل من النصاب المعتبر.
3 - ان يكون للدين مُطالب، اي ان صاحب المال المدين يطالب ويلح باستيفاء ماله.
4 - العزم على قضاء الدين، فاذا لم يكن عازما على سداد دينه في اقرب وقت ممكن اذا توفر المال له فلا يمنع ذلك من الزكاة، كأن يكون صاحب المال المدين غير محتاج للمال ليستوفيه من صاحبه حالا. بناء على ذلك قال العلماء انه من كان عليه دين مقسطا عليه سداده خلال اقساط سنوية مثلا؛ فانه الذي يمنع من الدين هو القسط الحالّ فقط، فيحسم من رأس المال قبل تزكيته، اللهم ان كان ناويا سداد كل الدين حالا ومباشرة ليخلص من ثقله فيجوز حسمه كله ولو استغرق كل النصاب بشرط عدم نية التحايل للهروب من الزكاة.
5 - ان لا يكون عند المدين طرق اخرى ليسد بها دينه. والله تعالى اعلم
ففي هذا العصر ارى ان تلك الشروط الخمسة يجب اعتبارها عند الافتاء بذلك، بعيدا عن الاختلافات بين فقهائنا الابرار، علما بأن هذه الشروط الخمس التي ارجح اعتبارها هي خلاصة من اقوال المذاهب الشرعية الستة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 01 - 08, 09:39 م]ـ
لإثراء الموضوع: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91693
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:04 ص]ـ
لمزيد من الفائدة هناك بحث للدكتور أحمد الخليل بعنوان (زكاة المدين) ط، دار ابن الجوزي.
وللدكتور رفيق المصري بحث آخر في نفس الموضوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/351)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 08 - 09, 01:57 م]ـ
المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ عبد الله المزروع
– قياس الزكاة على الحج؛ فالدين يمنع الزكاة كما يمنع وجوب الحج.
ونوقش: أنَّ هذا القياس غير صحيح؛ لأن الجمع بين الحج والزكاة ممتنع، لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون، وإن لم يجب الحج عليهما، ووجوب الحج على الفقير إذا كان مقيماً بمكة، وإن لم تجب الزكاة عليه؛ فثبت أنَّ اعتبار أحدهما بالآخر في الوجوب غير صحيح.
7 – أن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون المال نامياً بالفعل أو بالقوة؛ بينما الدين ليس نامياً، وإنما هو أشبه بالأشياء التي يقتنيها الإنسان في بيته كالأثاث واللباس ونحوهما.
أفضل أن تبدل العبارة المكتوبة بالأحمر " لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون"
بالعبارة: "لوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون"
لأنها واجبة في أموالهما لا في ذمتيهما!!؟(70/352)
الرجم تعزير و ليس حدا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 01 - 04, 11:59 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،،
فقد قرأت في فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا ـ رحمه الله تعالى ـ رده على الشيخ محمد أبو زهرة ـ رحمه الله تعالى ـ في ادعائه أن في النفس كثير شك من ثبوت أحاديث الرجم، حيث قال ما معناه:
[قد أختلف مع الشيخ أبي زهرة في هذا الكلام، فأحاديث الرجم مشهورة و مخرجة في الصحاح و قد تلقتها الأمة بالقبول،،،،،
و لكن أرى أن تنفيذه صلى الله عليه و سلم لحكم الرجم إنما هو من باب التعزير و ليس من باب الحدود،،،
و هذا وإن كان مخالف لما اتفق عليه الجمهور والأئمة الأربعة إلا أنه تشهد له الأدلة]
فتاوى الزرقا ص293 ـ دار القلم ـ
فهل من سلف في هذه الفتوى للشيخ الزرقا ـ رحمه الله تعالى ـ؟
و هل يصح الفتوى بها؟
و هل الشيخ الزرقا ـ رحمه الله تعالى و رضي عنه ـ على تأهيل من الاجتهاد تؤهله لهذه المخالفة؟
سؤال آخر / هل الشيخ أبي زهرة ـ رحمه الله ـ من الذين تأثروا بالغزو الثقافي الخارجي في فترة الاستعمار المصري، و التي استطاع الاحتلال في هذه الفترة أن يخل بالثوابت عن طريق بث فكرة الاجتهاد في الفقه الإسلامي، حتى وصل الأمر ببعض (الشيوخ) حينها بالفتوى بتساوي المرأة في الميراث مع الرجل؟
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
أخوكم / محمد رشيد
ـ[الجود]ــــــــ[16 - 01 - 04, 11:27 م]ـ
صدق عمر رضي الله عنه وكلامه في آية الرجم مشهور.
ـ[السدوسي]ــــــــ[17 - 01 - 04, 02:07 ص]ـ
يقول أحد الإخوة:
لما كان الشيخ مصطفى على فراش المرض زرته وقد كنت قرأت كلامه الذي ذكرت فطلبت نسخة من الكتاب فأحضرت وقرأت كلامه فعلق رغم مرضه قائلا (بلهجة سورية) ايه النبي صلى الله عليه وسلم رجم تعزيرا ليرتدع من وقع في مثل هذه الأعمال الشنيعة فقلت له والغامدية جاءت معترفة وحاول أن يلقنها الرجوع فقال لي ايه ايه الغامدية ولم يحر جوابا فسكت تقديرا لمرضه ولما أردت القيام أمسك بثوبي وقال لاتظن أني أنكر الرجم الرجم حق
وللعلم فإن القرضاوي علق على فتاوى الزرقا وأيده فيماقال بل ذكر أن هذا رأيه من قديم لكنه لم يكن يستطيع إظهاره.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 01 - 04, 02:15 ص]ـ
الشيخ ابو زهرة رحمه الله له قدم الصدق وفضل السبق الى الدفاع عن الاحكام الشرعيه وان كانت له هنات وهنات لايسلم منها أحد لكن فضله كبير معلوم لما تصدى للرد على من قدح في الاحكام الشرعيه الاسلامية.
ولم يصنف احد في عصره مثله وليس الشيخ ممن تأثر بالغزو الفكري البته بل كان سيفا مسلطا عليهم ودرعا وقت كثيرا من المسلمين سهامهم.
ونظرة الى مصنفاته في مسائل الاحوال المدنيه في الاسلام واحكامها والدفاع عنها كافيه.
والشيخ هو من القلة الذين بذلوا انفسهم واعمارهم لهذا الامر لما وقعت الطامه في الطعن في الاحكام المدنيه في الشريعه.
ثم تتابع الناس من بعده على الدفاع عنها , والرد على المستشرقين الطاعنين في الاحكام الشرعيه.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 01 - 04, 05:50 ص]ـ
جزاك الله تعالى خير الجزاء أخي زياد
و أنا كنت أستفهم لشدة حساسية هذه الفترة في عمر الأزهر
و لكن يبقى السؤال / هل من سلف للشيخ الزرقا ـ رضي الله عنه ـ في هذه الفتوى؟
و أنا سؤالي استفهاميا وليس استنكاريا،،،
أخوكم / محمد(70/353)
التعليل بالخروج من الخلاف
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 01 - 04, 05:52 ص]ـ
سلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،، أحبتي في الله
فقد ذكر العثيمين ـ رضي الله تعالى عنه ـ في غير ما موضع من (الشرح الممتع) نقده لمسألة التعليل بـ[الخروج من الخلاف] و أذكر أنه قال إنه تعليل عليل، ووجدت كثيرا من مشايخ الحنابلة المصريين يرددون كلمة الشيخ العثيمين هذه بنصها، و يؤمنون بها تمام الإيمان .... لا ضير في ذلك
و لكن في الحقيقة أنني حين قرأت هذا الكلام للشيخ العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ حين كنت أقرأ في هذا الشرح الممتع لم أقتنع تماما بحجة الشيخ ـ رضي الله عنه ـ في هذه المسألة .....
فحجته رحمه الله أن الكراهة حكم شرعي مستقل يفتقر على دليل مستقل ... فقلت في نفسي: أوليست هذه الفروع الفقهية التي اختلف فيها بين الحرمة و الإباحة مثلا هي مسائل ظنية مبناها على غلبة الظن؟
الإجابة: نعم
أوليس غلبة الظن على طرف لا تنفي احتمال الصحة عن الطرف الآخر و إن كان مرجوحا؟
الإجابة: نعم
و عليه .... فحينما نسمع الفقيه يقول في مسألة ما: الظاهر فيها عندي كذا ... ألا نرى بوضوح أنه لا يجزم بالقول في المسألة و أن احتمال رجحان قول المخالف وارد و إن كان مرجوحا عنده؟،،، أوليس لو أن هذا الظانّ أخذ بالأحوط يكون ذلك أبرأ لذمته و يكون هو (السنة) في حقه كظانّ؟
و أيس الخروج من الخلاف في حق هذا الفقيه أو المقلد إنما هو ثابت بدليل عام هو دليل أخذ الاحتياط في الدين وأن هذه القاعدة مجمع عليها؟ وأن الخروج من الخلاف هو أحد صور تطبيق هذه القاعدة؟
و كنت قديما أحسب أن التعليل بالخروج من الخلاف قال به القلة من الفقهاء، و إذا بي أكتشف ـ أي بالنسبة لنفسي ـ يوما بعد يوم أنه قال به جمهور الفقهاء، إن لم يكن جميعهم، بل وجدت الإمام السيوطي ـ رحمه الله تعالى ـ قد قعّد ذلك ـ أي جعله قاعدة ـ في كتابه الرائع (الأشباه و النظائر)، بل وجدت فيه ما أثلج صدري، و أيقنني مما كان يدور في رأسي، حيث قال:
((تنبيه
شكك بعض المحققين على قولنا بأفضلية الخروج من الخلاف. فقال: الأولوية و الأفضلية إنما تكون حيث سنة ثابتة، و إذا اختلفت الأمة على قولين: قول بالحل و قول بالتحريم و احتاط المستبرئ لدينه و جرى على الترك؛ حذرا من ورطات الحرمة لا يكون فعله ذلك سنة، لأن القول بأن هذا الفعل يتعلق به الثواب من غير عقاب على الترك لم يقل به أحد، والأئمة كما ترى بين قائل بالإباحة و قائل بالتحريم، فمن أين الأفضلية؟.
وأجاب ابن السبكي: بأن أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه، بل لعموم الاستبراء و الاحتياط للدين، و هو مطلوب شرعا مطلقا، فكان القول بأن الخروج من الخلاف أفضل، ثابت من حيث العموم، و اعتماده من الورع المطلوب شرعا))
انتهى كلامه رضي الله عنه
الأشباه و النظائر ص137 طـ مصطفى الحلبي
ــــــــــــــــــــــ
فهل من معلق على هذا الكلام للسيوطي وابن السبكي ....
أرجو توسيع الكلام في هذه المسألة لأنها شيقة للغاية، و يتؤتب عليها من التطبيق الفروعي ما لا يحصى كما قال السيوطي رضي الله عنه
و أرجو نقل كلام أحد من المتقدمين لمن كان من الإخوة قد اطلع في هذه المسألة من قبل أو بحث فيها ...
ناقشت اليوم صاحب لي حنبلي فأخبرني أن كلام الشيخ العثيمين في المسألة هو نفس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه ... فهل ذلك صحيحا؟
و هل قول السيوطي (بعض المحقين) يدخل فيه ابن تيمية و العثيمين؟ لأني وجدت كلاما للعثيمين يقتضي بأنه لو قوي الخلاف فإنه يستحب بالفعل الخروج من الخلاف، فهو هنا حمل هذا الاستحباب في حال قوة الخلاف، و كلام السيوطي مطلق من هذا القيد ـ كما هو ظاهره ـ فيقتضي أن استحباب الخروج من الخلاف إنما هو في كل خلاف قوي أو لم يقو ....
أم أن كلام السيوطي يحمل على حال قوة الخلاف؟
نرجو الإفادة بنقل كلام أهل العلم قدر المستطاع
وجزاكم الله تعالى خير الجزاء
أخوكم / محمد يوسف
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 01 - 04, 04:02 ص]ـ
أخي الحبيب التعليل مطلقا بالخلاف لايقول به أحد , والسيوطي نفسه لايعمل بهذا (أي الخروج من الخلاف مطلقا) بل يجعلون هذا الاحتياط ليس مطلقا , والامة متفقه على هذا , والسبكي والسيوطي يعملون بأقوال كثيرة فيها خلاف ولم يخرجوا من لاخلاف فيها بل رجحو ما يعملون به.
أذا تقرر هذا علم انه لابد من وضع ضابط لهذا التعليل , فما هو هذا الضابط.
وسأنقل لك كلاما قديما لي (قد يكون فيه شئ من الفائدة):
اذا يحسن الترجيح بالاحوط في صور:
1 - اذا كان القول بالاحتياط فيه صحة الامر على قول المختلفين.
2 - اذا كان في الاحتياط ترجيح مصلحة كدوام العشرة وحفظ الولد.
3 - في الاحتياط براءة للذمة من متلعق يكون فيها كالحج فأن الاحتياط في مناسكه عظيم ويحسن بالفقيه ان يعمله اكثر ما يكون هناك اذ وقوع خلافه يقتضى فساده ولزومه من قابل ومعلوم ما في هذا من المشقة وخاصة في هذه الازمنة.
4 - يعمل بالاحتياط في حال غلبة الظن بوقع الضرر كأن يفتى بالقول بوجوب ستر الوجه في هذا الزمان المنكر وكذلك تغليب الحرام لدرء المفاسد العظيمه المترتبه على قوله بالجواز في بعض المسائل كجواز الحيل وغيرها.
وينبغى عدم جعل الاحتياط وسيلة تشديد على العباد وهروب من الفتوى اذا الافتاء به قد يغلب ذنبا على تحليل الحرام ....
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3408
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/354)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 01 - 04, 05:55 ص]ـ
الأخ (زياد بن منيف)
جزاك الله تعالى خير الجزاء على اهتمامك بالموضوع، و مشاركتك فيه
و في الحقيقة كلامكم في محله
و قد نبهني إلى ضرورة نقل كلام للسيوطي من الأشباه و النظائر حول شروط التعليل بالخروج من الخلاف
يقول في الأشباه و النظائر:
((تنبيه
لمراعاة الخلاف شروط:
أحدها: ألا يوقع مراعاته في خلاف آخر.
و من ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله، و لم يراع خلاف أبي حنيفة. لأن من العلماء من لا يجيز الوصل.
الثاني: أن لا يخالف سنة ثابتة؛ و من ثم سن رفع اليدين في الصلاة، و لم يبال برأي من قال بإبطاله الصلاة من الحنفية، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم، من رواية نحو خمسين صحابيا.
الثالث: أن يقوى مدركه؛ بحيث لا يعد هفوة.
و من ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه؛ و لم يبال بقول داود: إنه لا يصح.)) ا. هـ الأشباه و النظائر ص 137 طـ مصطفى البابي الحلبي
طيب يا أخ زياد ... و الآن هل يمكن أن نجمع أقوال المخالفين و الموافقين على قول واحد؟
أم أن الخلاف لفظي؟
لا أظنه لفظي بعد نقل السيوطي لكلام المخالف
و هل الشيخ العثيمين بعد نقل هذا الكلام يكون من الموافقين للسيوطي أم من المخالفين؟
الشيخ العثيمين له كلام مجمل،،،
حيث يقول في الشرح الممتع:
((و الصواب: أن التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، و هذا لا يستقيم.
فالتعليل بالخروج من الخلاف ليس علة شرعية، و لا يقبل التعليل بقولك:
خروجا من الخلاف، لأن التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف بل إن كان لهذا الخلاف حظ من النظر، و الأدلة تحتمله نكرهه، لا لأن فيه خلافا، و لكن لأن الأدلة تحتمله فيكون من باب " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".
أما إذا كان الخلاف، لا حظ له من النظر، فلا يمكن أن نعلل به المسائل و نأخذ منه حكما.
و ليس كل خلاف جاء معتبر ............. إلا خلافا له حظ من النظر
لأن لأحكام لا تثبت إلا بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا تثبت به الأحكام، فيقال: هذا مكروه، أو غير مكروه)) ا. هـ الشرح الممتع 1/ 25 طـ دار آسام ـ الطبعة الرابعة ـ
أرى ـ و طلبي من الأخ زياد تقويم الرأي ـ أن كلام العثيمين منطبق تمام الانطباق على كلام السيوطي ـ رضي الله عنهما ـ،،، كيف؟
تأمّل قول اسيوطي: ((((وأجاب ابن السبكي: بأن أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه، بل لعموم الاستبراء و الاحتياط للدين، و هو مطلوب شرعا مطلقا))))
و تأمل قول العثيمين: ((((و لكن لأن الأدلة تحتمله فيكون من باب " دع مايريبك إلى ما لا ريبك "))))
و تأمل قول العثيمين: ((((أما إذا كان الخلف لا حظ له من النظر، فلا يمكن أن نعلل به المسائل و نأخذ منه حكما))))
و تأمل الشروط التي وضعها السيوطي ليصح التعليل بالخروج من الخلاف،،،،،
إذا تأملت ذلك جيدا و خرجت بمثل ما خرجت به أخي زياد، تعلم أنه لا تعارض إذا بين كلام العثيمين و السيوطي، لأن السيوطي كان يتكلم في الموضع الذي يثبته العثيمين، و العثيمين يتكلم في الموضع الذي ينفيه السيوطي ...
طيب،،، و أنتم نقلتم ـ الآن ـ أنه [لا أحد] يقول بالتعليل بالخروج من الخلاف مطلقا .... إذا .. هناك موضع اتفاق وموضع اختلاف ـــ مع أن الظاهر أن الخلاف لفظي بمعنى / أنه لو اطلع كل منهم على ما قاله الآخر لقال به ـــ
،،، و لكن هذا لا يستقيم حين أرى أن كل طرف منهم يوجه رده إلى ما يتفق معه فيه الآخر ... لماذا أقول ذلك؟
لأن واحدا منهم لم يحتج على مخالفه بأن قوله لم يقل به أحد و أنه خلاف الإجماع، بل أن العثيمين ناقش (الجمهور) في مسألة التعليل بالخروج من الخلاف، و لم يقل لهم / إنكم أتيتم بما لم يقل به أحد.
و مثله على الطرف الآخر،، و أرجو الانتباه،،، قاعدة (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) أو (الاحتياط في الدين مطلوب) قاعدة متفق عليها و لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين ...... و مع ذلك فالسيوطي يصف مخالفيه بأنهم (بعض المحققين) و ناقشها كمسألة خلافية و لم يحتج عليهم بقاعدة الاحتياط في الدين، بل احتج لنفسه بهذه القاعدة ......
،،،،،، فدل على أن الخلاف بينهم في موضع وقع فيه الخلاف، و هو المراد تعيينه،،،،،،
و الخلاصة: الجمهور يحتج بالخروج من الخلاف بشروط، و يجعل هذا من باب (مع ما يربك إلى ما لا يريبك)
و البعض الآخر لا يرى ذلك حجة
الإشكال: أين موضع الخلاف و اين موضع الوفاق؟
و ما دام الجمهور يحتج بالقاعدة المتفق عليها (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) و العثيمين موافق لهم جزما في هذه القاعدة ـ بل يدل عليها كلامه في الشرح الممتع ـ فلماذا إذا يعترض العثيمين على هذه القاعدة في هذا المتن و يقول هذا التعليل غير صحيح؟!!!
واحدة من اثنين:
إما أن العثيمين ـ رضي الله عنه ـ لم يعلم احتجاج الفقهاء على كونهم يوقلون بذلك إدراجا في قاعدة (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)
و إما أنه فهم التعليل بالخروج من الخلاف على غير الصورة التي نص عليها الفقهاء ـ ففهم أن كل خلاف يستحب الخروج منه ـ و كأنه قد ألزم الفقها ء بما صرحوا هم بخلافه ـ كما نقلت لكم كلام من الأشباه و النظائر نقلا عن ابن السبكي ـ
هذه المسألة ليست بالهينة حقا يا إخوان،، فأرجو التدقيق في كلامي و محاولة دراسة هذه المسألة دراسة دقيقة، معززة بالنقول من كتب أهل العلم ـ لا اقول قدر الإمكان بل لزاما ـ لما يحيط هذه المسألة من الاختلاف الذي لا تكاد تعرف حقيقته لدى الكثيرين،،،،
و أشكرك مرة أخرى أخي زياد، و جزاك الله خيرا على مشاركتك، بل مشاركاتك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/355)
ـ[المستفيد7]ــــــــ[20 - 01 - 04, 03:11 ص]ـ
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:
((قوله: "فإن تغيَّر بغير ممازجٍ كقطع كافور" إن تغيَّر الماءُ بشيء لا يُمازجه كقطع الكافور؛ وهو نوع من الطِّيب يكون قِطعاً، ودقيقاً ناعماً غير قطع، فهذه القطع إذا وُضِعَت في الماء فإنها تُغيِّر طعمه ورائحته، ولكنها لا تمازجُه أي: لا تُخالطه، أي: لا تذوب فيه، فإذا تغيَّر بهذا فإنه طَهُور مكروه.
فإن قيل: كيف يكون طهوراً وقد تغيَّر؟
فالجواب: إن هذا التغيُّر ليس عن ممازجة، ولكن عن مجاورة، فالماء هنا لم يتغيَّر لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورته.
فإن قيل: لماذا يكون مكروهاً؟
فالجواب: لأن بعض العلماء يقول: إنه طاهر غير مطهِّر (1). فيرون أن هذا التغيُّر يسلبه الطَّهوريَّةَ فصار التَّعليل بالخلاف، فمن أجل هذا الخلاف كُرِهَ.
والصَّواب: أن التَّعليل بالخلاف لا يصحُّ؛ لأنَّنا لو قُلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم.
فالتَّعليل بالخلاف ليس علَّة شرعية، ولا يُقبل التَّعليل بقولك: خروجاً من الخلاف؛ لأنَّ التَّعليل بالخروج من الخلاف هو التَّعليل بالخلاف. بل نقول: إن كان لهذا الخلاف حظٌّ من النَّظر، والأدلَّة تحتمله، فنكرهه؛ لا لأنَّ فيه خلافاً، ولكن لأنَّ الأدلَّة تحتمله، فيكون من باب "دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك" (1).
أما إذا كان الخلاف لا حَظَّ له من النَّظر فلا يُمكن أن نعلِّلَ به المسائل؛ ونأخذ منه حكماً.
فليس كلُّ خلافٍ جاء مُعتَبراًإلا خلافٌ له حظٌّ من النَّظر (2)
لأنَّ الأحكام لا تثبت إلاّ بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلاً شرعياً تثبتُ به الأحكامُ، فيقال: هذا مكروه، أو غير مكروه)).
*وبهذا يتبين ان سبب كلام الشيخ هو مسالة قال الفقهاء فيها بقول بناء على التعليل بالخلاف وهذا كما الشيخ تعليل عليل.
*التعليل بالخلاف لمجرد وجود الخلاف خطأ.
*التعليل بالخلاف باطلاق خطأ لان من الخلاف ما لا حظ له من النظر، ومن الخلاف ما الادلة تخالف القول الاخر مخالفة تامة فلا اعتبار بالقول الاخر.
* التعليل بالخلاف لان الادلة تحتمله او لانه من باب الاحتياط صحيح.
فالشيخ رحمه الله ذكر السبب الصحيح المطرد الذي لا اشكال فيه.
ومن علل بالخلاف واطلق لم يعترض عليه ان كان تعليله في مسالة يصح فيها مراعاة الخلاف كمسالة الادلة فيها محتملة.
ومن علل بالخلاف فانما يصح تعليله لا لوجود الخلاف فان الخلاف وجد في مسائل ولم يعتبر به.
وعليه فقد يقال انما صح تعليله بالخلاف لانه علامة وامارة على ان احتمال الادلة لهما والعلامة قد تتخلف.
وكما سبق فالتعليل بالاحتياط وبكون الادلة تحتمله صحيح مطرد وعليه فالتعليل به اولى.
و ليس كل احد يعلم شروط مراعاة الخلاف ومن علمها قد تغيب عن ذهنه.
والله اعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 01 - 04, 03:56 ص]ـ
كلام نفيس أخي محمد:
لكن اود التنبيه الى أمر مهم أن ظاهر كلام الشيخ الذي نقلتموه ينصب على نصب (الخروج من الاختلاف) دليلا شرعيا وهذا لايصح البته , لكنه قرينة ترجيح بين الاقوال المتعارضه , وهناك فرق واسع بين قرائن الترجيح والادلة الشرعيه.
اذ لايصح كما قرر الشيخ العدول عن القول الذي يعضده الدليل الى قول آخر بدعوى الخروج من الاختلاف لان هذا العدول يجعل الخروج من الاختلاف دليلا شرعيا وهذا لم يذكره أحد من فقهاء الملة البته.
لان الخروج من الاختلاف لايسوغ الا بوجود المعارض القوى , وعندها يحصل الريب والشك في القول المختار وقد يوجب هذا الشك تركه والاخذ بالمتفق عليه.
فظاهر الامر كما ذكر الشيخ العثيمين. وهذا الذي يظهر من قصده ان الخروج من الخلاف لايصح الاخذ به مع وجود الدليل المرجح القوى لان هذا الفعل يجعله بمثابة الدليل الشرعي - المعارض للدليل الاول - وليس هو بذاك.
ولم يقل الشيخ رحمه انه لا عتبار بقرينة الخروج من الخلاف مطلقا , ولم يقل بهذا الا الظاهرية من علماء المسلمين وليس ايضا هم يقولون به على أطلاقه.
فأن من أصولهم أو من أصول ابن حزم خاصة (ان يأخذ باقل ما قيل) وهذا وجه من أوجه اعتبار الخلاف في التعارض.
لكنه يقصر هذا على الصحابة فيما يظهر ولايجعله عاما والله أعلم بمراده.
وبهذا يصدق القول انه لا أحد من علماء المسلمين عند التطبيق العملي يأخذ بهذا التعليل مطلقا , والشيخ بن عثيمين قد قال بجملة من الاقوال وذهب اليها (خروجا من الخلاف) أذا قوى عنده هذا الخلاف.
وهذا لايحصى كثرة.
فظهر من ذلك أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله انما أنكر هذا الامر عند من أعتبره دليلا شرعيا يعارض به الادلة الشرعيه الاخرى لا من جعله قرينة ترجيح كما هو قول السيوطي والجماعه.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 01 - 04, 12:08 ص]ـ
وصلنا إلى المطلوب
تقول أخي زياد ((فظهر من ذلك أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله انما أنكر هذا الامر عند من أعتبره دليلا شرعيا يعارض به الادلة الشرعيه الاخرى لا من جعله قرينة ترجيح كما هو قول السيوطي والجماعه.))
ــ فهل هناك من يعتبره دليلا شرعيا مستقلا؟
أوليس ذلك خلاف الإجماع؟
و من هم الذين وصفهم السيوطي بالمحققين و الذبن اعترضوا على هذا التعليل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/356)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 01 - 04, 12:18 ص]ـ
الاخ الكريم - محمد رشيد: المحققين الذين أشار اليهم السيوطي اعترضوا على القول بأن الخروج من الخلاف (أفضلية) أي سنة , وسبب الاعتراض ذكره السيوطي وذكر رد السبكي عليه.
وأما عن قولك هل هناك من يعتبره دليلا شرعيا: قلتُ نعم هناك من نصبه دليلا شرعيا بلسان الحال لا بلسان المقال فأذا تعارض عنده فولان وكان أحدهما معضود بالدليل والثاني خلوا منه , رجح أحدهما خروجا من الخلاف وليس بالبرهان , فهذا الترجيح يصير الخروج من الخلاف دليلا شرعيا.
لذا لم يصلح التعليل من الخلاف الا في مواطن قليلة حينما تتناطح الفحول وتتعارض ادق الفهوم وليس من سبيل صريح ولا دليل صحيح فاصل بين المتنازعين وقاطع بين المختلفين.
كما هي بقية قرائن الترجيح.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 01 - 04, 05:48 ص]ـ
كلام جيّد
ما هي المراجع التي هي مظنة البحث في هذه المسألة؟
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 02 - 04, 08:33 ص]ـ
قال الإمام النووي (رحمه الله): فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو أوقع في خلاف آخر. اهـ. (شرح مسلم 2/ 23).
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 02 - 04, 10:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخ هيثم
هذا نقل مهم جدا
و سأقوم ـ إن شاء الله تعالى ـ بتوثيقه فور القيام من خلف الجهاز
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 02 - 04, 03:47 ص]ـ
معذرة شيخنا هيثم .. و لكن نسختي من شرح النووي لمسلم هي النسخة الأميرية القديمة .. فهلا ذكرت لي الباب
جزاك الله تعالى خيرا شيخنا .. و معذرة للإزعاج
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[26 - 02 - 04, 04:06 ص]ـ
تجده أخي محمد في: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد. وانظر هذا الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=10&ID=25125&SearchText= العلماء%20متفقون& SearchType=exact&Scope=1,10&Offset=0&SearchLevel=Allword
ـ[هلال بن بلال]ــــــــ[26 - 02 - 04, 07:15 ص]ـ
بسم الله والحمد لله
قال الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم رحمه الله (حاشية الروض المربع 1/ 16):" ولا يجوز تعليل الأحكام بالخلاف، فإن تعليلها بذلك علّة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلّق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، وإنما ذلك وصف حادث بعد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وليس يسلكه إلا من لم يكن عالماً بالأدلّة الشرعية، في نفس الأمر، لطلب الاحتياط".(70/357)
مناقشة شروط أصحابنا (الحنابلة) في مسائل الجمع (شرط المولاة بين الصلاتين) ,,,
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 01 - 04, 05:20 ص]ـ
أشترط الاصحاب رحمهم الله شروط كثيرة لصحة (الجمع) وبالرغم من أن مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى من اوسع المذاهب في (أسباب الجمع) حتى جاز عندهم الجمع للخابز الذي يخشي تلف عجينه , الا ان متأخري الحنابلة جعلوا شروط متعددة لصحة الجمع فتساهلوا في الاسباب , وشددوا في الشروط.
وقد أنكر شيخ الاسلام (تقى الدين ابن تيمية) رحمه الله اكثر هذه الشروط كا ستدامة العذر واشتراط نية الجمع في الاولى , والموالاة.
* ولم يكن عندي شك في ان شرط المولاة شرط (صحيح لازم) لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه ان صلى الجمع الا متوالياوقد قال (صلوا كما رايتموني اصلى) ولانه اذا لم يكن ثم مولاة لم يكن للجمع فائدة؟
غير ان ما أشكل على ويحتاج الى نظر وتخريج ,ويصلح ان يُحتج به لشيخ الاسلام , فعله صلى الله عليه وسلم في مزدلفه حيث صلى المغرب ثم وضع الناس رحالهم ثم صلى العشاء وكان ابن مسعود يصلى المغرب ثم يتعشى ثم يصلى العشاء وكل ذلك عند البخارى رحمه الله.
و قد يقال ان هذا للنسك وهذا يُخرّج على أصول الحنفيه على هذا الاعتبار (في جعل فعله صلى الله عليه وسلم في الجمع والقصر لحال النسك) , وقد يقال ان من اراد ان يقول بهذا القول فليقل ايضا انه يؤذن للاولى والثانية وهذا ايضا ثبت في نفس الحديث فلماذا يحتج ببعضه وهو عدم المولاة دون البعض وهو التأذين للثانية.
وعندي ايضا توجيه قد يكون قويا وهو ان اشتراط الحنابلة في المولاة صحيح لكن تقديرهم له (بمقدار الوضوء) غير صحيح.
فأن مقدار اناخة الرحل ليس بالزمن الطويل الفاصل بين الصلاتين فتبقى المولاة لكن يجوز ان يطول الفصل بين الصلاتين.
فهل عند أحد الاخوة توجيه نحو هذا الامر.
ـ[الناصح]ــــــــ[19 - 01 - 04, 09:33 ص]ـ
وهل يوجد دليل على بعض شروط العبادات مثل ما ذكرت مبنية على دليل صحيح صريح أو هو تقليد لاحق لسابق وهل كان الصحابة على مثل هذا التشديد مولاة استدامة وغيرها " ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه"
بعثت بالحنيفية السمحة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 01 - 04, 08:53 م]ـ
الحديث صريح في عدم أشتراط الاقتران لكن هذا لايمنع من وجوب المولاة لكن زمن الفصل يصح ان يكون بمقدار ما ينيخ الرجل رحله , لانه اكثر ما ورد في هذا وهذا الزمن لايقطع المولاة.
هذا الذي يظهر فيصح بهذا اشتراط المولاة بين الصلاتين المجموعه.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[24 - 01 - 04, 10:11 م]ـ
يعجبني حقيقة اختيارك للموضوعات زادك الله من توفيقه وتسديده ولعلي أستأذنكم بطرح ماعندي راجيا التوجيه:
لا يخفى عليكم الخلاف في المسألة:
الأول: قول الحنابلة والشافعية واختيار ابن القيم وسماعة الشيخ عبد العزيز أن الموالاة شرط في جمع التقديم فقطمستدلين بما ذكرتم
الثاني: أن الموالاة ليست بشرط وهي رواية للحنابلة اختارها المجد وغيره وهو قول بعض الشافعية ونسب إلى الشافعي نفسه ونسب شيخ الإسلام هذا القول إلى الإمام أحمد وهو ظاهر كلام مالك في المدونة واختاره ابن تيمية وابن عثيمين
الثالث: قول المالكية أنها شرط لجمع التقديم والتأخير
أقول: ما ذكرتم من فعله في الحج لا يتنافى مع قول الأصحاب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع جمع تأخير وهو لا يشترطون ذلك وهو ما استشكلتم ولكنه فعلا يتنافى مع قول المالكية
كذلك قول الأصحاب مشكل جدا: لماذا؟
لأننا نسأل ماهو المقصود من الجمع إن كان المقصود هو ضم الصلاتين وعدم فصلهما فهذا متناف مع جمع التأخير،
وإن كان المقصود هو أن جمع التقديم سوف تضم إليه صلاة لم يدخل وقتها بعد فلابد من قرنها بما يجمع إليها فهو كذلك واقع في التأخير فإن الأولى ستأخر وتصلى في غير وقتها
وإن كان المقصود هو أنه لم يرد أن الرسول أخر في جمع التقديم وورد عنه الفصل في جمع التأخير فالنظر يقتضي التماثل بين المسألتين: لماذا؟
لأن معنى الجمع أن تجعل الصلاتين المجموعتين وقتهما وقتا واحدا فكل الوقت محل للصلاتين بدليل أنه يجوز أن تصلي هاتين الصلاتين في أي وقت فإذا كان ذلك كذلك فعندي أن اشتراط الموالا يشكل عليه فعله في حجته
أخوكم: المقرئ = القرافي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 01 - 04, 07:44 م]ـ
بارك الله فيكم أخي القرافي و نفع بكم.
وماذكرتم من احتجاج الحنابلة رحمهم الله في التفريق بين جمع التقديم والتأخير متعقب (صحيح) , وحجة شيخ الاسلام العقلية ان الصلاتين المجموعتين صار وقتهما واحد فجاز الفصل بينهما لان كل صلاة سوف تؤدى في وقتها , ومن تعليلاته ان الجمع ليس بمعنى (ضم الصلاتين) حال الاداء بل هو بمعنى التيسير بجمع (وقتى الصلاة) وجعلها في وقت واحد , وهذا فيه بحث لايسع المجال لذكره.
لكن الاظهر والاحوط ان يقال باشتراط المولاة في التقديم والتأخير لكن لايضر التفريق اليسير والمرجع فيه يكون الى العرف فيجوز ان يفرق بصلاة نفل او طعام لايطول مثله او غيره من فعل الاشياء اليسيرة.
_____________________(70/358)
الرد على أدلة من جعل جدة ميقاتاً
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 01 - 04, 05:34 ص]ـ
الرد على أدلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الشريف ومن نحى نحوه في قوله بجعل جدة ميقاتاً:
1 - الحجة الداحضة الأولى: القياس:
قال: " كما جاز إحرام أهل جدة من جدة، فإنه يجوز إحرام من نزل بها من الطائرات أو السفن. مستنداً إلى أن الحكمة في وضع المواقيت في أماكنها الحالية، كونها بطرق الناس، وأنها على مداخل مكة، وكلها تقع بأطراف الحجاز، وقد صارت جدة طريقاً لجميع ركاب الطائرات، ويحتاجون بداعي الضرورة إلى تعيين ميقات أرضي يُحرمون منه لحجتهم وعُمرتهم، فوجبت إجابتهم، كما وقت عمر لأهل العراق ذات عرق ".
- الجواب:
1 - ذات عرق لو كانت من توقيت عمر فهي سنة راشدة، وبعد عمر فليس لأحد أن يشرع في دين الله ما لم يأذن به الله؟!!
2 - التوقيت لبقية المواقيت من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ليس توقيتا لزمن رسول الله بل هو توقيت للمسلمين إلى يوم القيامة.
والله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكون في آخر الزمان طائرات وغيرها، فدل على دخول ركابها في ذلك.
3 - لا يلزم أن يكون الميقات أرضياً؟! بل كل من مرَّ على الميقات أو هوائه أو حفر نفقاً تحته فهو مارٌ عليه.
_________
2 - الحجة الداحضة الثانية: استحالة عمل امسنونات العمرة لمن كان في هواء الميقات:
قال: " لا يمكن جعل الميقات في أجواء السماء، أو في لُجة البحر الذي لا يُمكن للناس فيه فعل ما ينبغي لهم فعله من خلع الثياب والإغتسال للإحرام والصلاة، وسائر ما يُسنُ للإحرام ".
- الجواب: قد أقرَّ أنها سنن، فهل يترك الواجب لأجل فعل السنن؟!!
________
3 - الحجة الداحضة الثالثة: دعوى الضرورة والمصلحة وموافقة المعقول وعدم مخالفة المنصوص:
قال: " ما تقتضيه الضرورة، وتوجبه المصلحة ويوافقه المعقول، ولا يخالف نصوص الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".
- الجواب: هذا كلام إنشائي سهل، وقد يقول المخالف بعكسه.
________
4 - قام بالتعليق على الحديث الشريف الذي ورد في المواقيت المعروفة ((هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) بقوله: ومن المعلوم أن مرور الطائرة فوق سماء الميقات المحدد لهم لا لغة ً ولا عرفاً لكون الإتيان هو الوصول إلى الشيء في محله ".
- الجواب: أما قضية الوصول وعدمه! فمن المقرر عند الفقهاء أن سماء الأرض وهواءه يأخذ حكم أصله، وكذا قراره إلى سبع أرضين!
وأما زعم أنَّ الإتيان هو الوصول فتنزُّلاً لهذا الكلام نقول: قد قامت المحاذاة مقام الوصول المزعوم.
والمحاذاة تحصل من يمين أو شمال أو فوق أو تحت؟!
وقد تقدم أنَّ التوقيت من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ليس توقيتا لزمن رسول الله، بل هو توقيت للمسلمين إلى يوم القيامة.
والله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكون في آخر الزمان طائرات وغيرها، فدل على دخول ركابها في ذلك.
________
5 - قال: فلا يأثم من جاوزها في الطائرة ولا يتعلق به دم عن المخالفة ".
- الجواب: من جاوز الميقات أو حاذاه ولم يحرم ولم يرجع إليه فعليه الفدية على قول جمهور أهل العلم وعليه الفتوى، وهو آثم لتعديه حد الله الذي حدَّه.
وبالله تعالى التوفيق ...
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[22 - 01 - 04, 09:24 ص]ـ
ماذا لو أن الحاج بعد نزوله جدة ذهب للبحر وخطى خطوتين في الماء وأحرم ثم رجع لليابسة، أقصد هل حد الساحل البحري يعتبر هو الميقات.
ولو قال قائل على أهل العراق ونجد مثلا الرجوع لميقاتهم الذي من ناحيتهم، نقول فماذا لو كان الحاج قادم من ناحية البحر كالسودان أو الجزائر أو نيجيريا.
ـ[الظافر]ــــــــ[22 - 01 - 04, 11:14 ص]ـ
راي شيخنا الشيخ سليمان العلوان أن جدة ليست ميقات ولا يصح الإحرام منها، بل الإحرام من المواقيت المحاذية للحاج أو المعتمر، لكن من نسي أو غافلأو جاهلا أو نائما حتى وصل إلى جدة فإنه يحرم منها وليس عليه شيء. أما من أفتى بغير ذلك فليس ذلك صوابا.
وهذا الرابط:
http://www.3lwan.org/dalel/pafiledb.php?action=file&id=503&PHPSESSID=395d0eca4e0481f7f01ebd5c57a72613
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[22 - 01 - 04, 03:06 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/359)
المعروف عند المذاهب الأربعة أن النسيان لا يؤثر على الحكم، بل له علاقة بالإثم وعدمه، أما الدم فهو مطلوب منه حال وقوع المحظور من ارتكاب حرام أو ترك واجب لا فرق بين الناسي والجاهل أو المتعمد والأخير يزيد على ما قبله بالإثم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 01 - 04, 11:23 م]ـ
@ قال الأخ راجي رحمة ربه: " ماذا لو أن الحاج بعد نزوله جدة ذهب للبحر وخطى خطوتين في الماء وأحرم ثم رجع لليابسة، أقصد هل حد الساحل البحري يعتبر هو الميقات.
ولو قال قائل على أهل العراق ونجد مثلا الرجوع لميقاتهم الذي من ناحيتهم، نقول فماذا لو كان الحاج قادم من ناحية البحر كالسودان أو الجزائر أو نيجيريا ".
- مختصر الأمر أنَّ القضية المبحوثة ههنا في مجيئ الحاج من البحر أو الجو أو البر ومروره على أحد المواقيت المحددة من الشارع.
وليست المسألة في كونه دخل البحر أو خرج منه؟!
- ولم يقل أحد أنَّ من جاء من العرق أو نجد على متن الطائرة أنه يلزمه الرجوع إلى ميقاته، بل إذا مرَّ على أي ميقات ولو لم يكن ميقات أهل بلده للزمه الإحرام منه، لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((هُنَّ لهنَّ، ولمن أتي عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحج أو العمرة)).
@ فإذن من مرَّ على ميقات ولو كان غير ميقات أهل بلده براً أو جواً أو بحراً = وجب عليه الإحرام منه لو كان في نيته الحج أو العمرة في تلك السفرة.
وكذا الحال بالنسبة لحجاج الجزائر أو نيجيريا أو غيرها من بلاد العالم = إن مرُّوا على ميقات فواجب عليهم الإحرام منه.
- تبقى قضية عدم المرور على ميقات ما، كمن جاء من سواكن ونحوها الحاذية لجدة، فهذا يأخذ حكم من كان دويرة أهله دون المواقيت فيحرم من دويرة أهله.
أو يحرم من جدة.
على قولين تقدم ذكرهما في موضوع ذي صلة، على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?postid=76378#post76378
وبالله تعالى التوفيق ...
________
@ تتمة للرد المتقدم:
- أما الضرورة المزعومة المسوِّغة لاختراع مواقيت جديدة فإنه غير منضبط!
فهب أنَّ جميع الحجيج جاءوا على خمسة مطارات جديدة استحدثت في أراض جديدة ليست على حذاء شيء من المواقيت (المشروعة) فهل نخترع لكل مطار ميقاتاً، بزعم الضرورة.
فإن قيل (نعم) فقد اتسع خرق البدعة بزعم الضرورة، وما قامت بدعة إلاَّ وألغيت سنة مكانها.
وإن قيل: (لا) فيلزم التناقض بين مشروعة اختراع ميقات جدة وهذه المواقيت المفترضة.
تنبيه:
- كان الأولى لمن قال بهذه الاقتراحات التي فيها تشريع ميقات جديد أن يوجّه حلولاً لمثل هذه المشكلة التي ليست في الواقع مشكلة عند الحجيج لو أنهم وعوا وعلموا.
ولنعرض لبعض هذه الحلول السابقة التي يجب الانتباه لها وإرشاد الحجيج إليها:
1 - إذا خاف راكب الطائرة تجاوز الميقات قدم الإحرام قبل وصوله الميقات احتياطاً.
2 - إذا خاف عدم تمكنه من الاستعداد في الطائرة بالغسل والصلاة فبإمكانه الاستعداد في بيته أو بلده قبل ركوبه الطائرة.
3 - الغسل والوضوء ليسا بواجبين في الإحرام، بل هما مستحبان.
فلو أحرم من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح.
وهكذا الصلاة قبل الإحرام , ليست واجبة وإنما هي مستحبة عند الجمهور.
وقال بعض أهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك.
4 - لو أحرم الحاج أو المعتمر من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح ولا يحوز تأخير الواجب عن وقته أو مكانه من أجل تحصيل المستحب، بل يجب البدار بالواجب وإن فات المستحب.
5 - الطائرات تعلن عبر مكبر الصوت أنها قد حاذت الميقات.
6 - إذا لم يعلن عن الميقات في الطائرة فلبس المخيط ثم الافتداء عنه مشروع للضرورة أو الحاجة، أما البدعة فإنها مذمومة على الدوام.
- فماذا بقي إذن؟!!
____________
@ تتمة أخرى:
ههنا تعقيب الشيخ عبدالعزيز بن باز على فضيلة الشيخ عبد الله كنون في تجويزه الإحرام من جدة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين .. أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/360)
فقد اطلعت على فتوى لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله كنون قد نشرت في صحيفة الميثاق المغربية حول الإحرام من الطائرة لأهل المغرب وتأخيره إلى جدة .. فاستغربتها كثيرا .. ومع تقديري لعلمه وفضله، فقد رأيت التنبيه على عدم صحة هذه الفتوى، وأن تأخير الإحرام إلى جدة للحاج المغربي أو المعتمر أمر مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الجحفة لأهل مصر والشام والمغرب وسائر دول شمال أفريقيا, ولا يجوز اعتمادها.
بل الواجب على الحاج المغربي أن يحرم إذا حاذى الميقات جوا وبرا وبحرا كما هو نص الحديث الشريف. وكما نص عليه أهل العلم.
والتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم ليس توقيتا لزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو توقيت للمسلمين إلى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكون في آخر الزمان طائرات وغيرها، فدل على دخول ركابها في ذلك.
وإذا خاف راكبها من تجاوز الميقات قدم الإحرام قبل وصوله الميقات احتياطا.
وما ذكره الأستاذ عبد الله من عدم تمكن المسافر من الاستعداد في الطائرة بالغسل والصلاة فإن بإمكان الحاج أن يستعد في بيته أو بلده قبل ركوبه الطائرة، مع العلم بأن الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب. وهكذا الوضوء ليس بواجب.
فلو أحرم من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح, وهكذا الصلاة قبل الإحرام, ليست واجبة وإنما هي مستحبة عند الجمهور. وقال بعض أهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك.
فلو أحرم الحاج أو المعتمر من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح ولا يحوز تأخير الواجب عن وقته أو مكانه .. من أجل تحصيل المستحب، بل يجب البدار بالواجب وإن فات المستحب.
وهذا أمر واضح لا غبار عليه.
فنصيحتي للأستاذ أخينا الشيخ عبد الله كنون الرجوع عن هذه الفتوى، لأن الرجوع للصواب هو الواجب على المؤمن، وهو شرف له وهو خير من التمادي في فتوى تخالف الدليل.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وسائر إخواننا لإصابة الحق في القول والعمل إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.،
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
____________
@ تنبيه أخير: إنما ذكرت اسم الشيخ عبدالله بن زيد في عنوان الموضوع وقصدته بالرد لأنه أشهر من عرف بهذا القول في وقت إثارته من قبله.
@ وفي مجلة البحوث الإسلامية، عدد (31) ص (383 - 387) رد مفصل للشيخ عبدالعزيز بن باز على الشيخ المذكور في قوله بأن جدة ميقات.
فلو تفرَّغ أحد الأخوة ونقل هذا الرد بتمامه لعمت به الفائدة.
- والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ...
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[23 - 01 - 04, 04:57 ص]ـ
أولاً: أشكر لشيخنا الشيخ عمر السمرقندي _ حفظه الله _ على ما أتحفنا به من فوائد ولطائف.
____________________
ثانياً: وقع في كلام أخينا راجي رحمة ربه _ وفقه الله _ ما استوجب التنبيه، وذلك أنه قال ما نصه:
[[المعروف عند المذاهب الأربعة أن النسيان لا يؤثر على الحكم، بل له علاقة بالإثم وعدمه، أما الدم فهو مطلوب منه حال وقوع المحظور من ارتكاب حرام أو ترك واجب لا فرق بين الناسي والجاهل أو المتعمد والأخير يزيد على ما قبله بالإثم. اهـ]]
قلت: ما نقله من تسوية المذاهب الأربعة بين من أتى محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا ومن أتاها ذاكراً أو عالماً ليس بصحيح، إذ محظورات الإحرام أقسام، فمنها اللبس وتغطية الرأس، والادهان والتطيب وهذه لا فدية فيها على الناسي والجاهل عند الشافعية والحنابلة، ومنها الحلق و قص الشعر و قلم الظفر والصيد وهذه لا فدية فيها على الناسي والجاهل في قول بعض الشافعية وهي رواية عن أحمد قال بها بعض الحنابلة ورجحها من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومنها الجماع لا فدية فيه على الناسي والجاهل عند الشافعية وعند بعض الحنابلة ورجحه ابن عثيمين رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/361)
وكما لا يخفى عليكم ففدية اللبس وتغطية الرأس، والادهان والتطيب والحلق و قص الشعر و قلم الظفر هي على التخيير إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع (كيلو ونصف) أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، فمراد من قال فيمن أتى محظورا من محظورات الإحرام سوى الصيد والجماع: " عليه دم " أنه عليه الصيام أو الصدقة أو النسك.
وأما ترك واجب من واجبات الإحرام فلا فرق فيه بين الذاكر العالم وبين الناسي أو الجاهل في المذاهب الأربعة فمن ترك واجبا ذاكراً أو ناسياً فعليه دمٌ، والمراد بالدم هنا ذبح شاة، يوزعها على المساكين في الحرم، أو سُبع بقرة، أو سبع بدنة، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع مثل العاجز عن هدي التمتع.
وهذه بعض النقولات في حكم من أتى محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا:
جاء في الموسوعة الفقهية:
وأما المعذور بغير الأذى والمرض: كالناسي والجاهل بالحكم والمكره والنائم والمغمى عليه، فحكمه عند الحنفية المالكية حكم العامد، على ما سبق. ووجه حكمه هذا: أن الارتفاق حصل له، وعدم الاختيار أسقط الإثم عنه، كما وجهه الحنفية. وذهب الشافعية والحنابلة إلى التمييز بين جناية فيها إتلاف، وهي هنا الحلق أو قص الشعر أو قلم الظفر، وجناية ليس فيها إتلاف، وهي: اللبس وتغطية الرأس، والادهان والتطيب. فأوجبوا الفدية في الإتلاف؛ لأنه يستوي عمده وسهوه، ولم يوجبوا فدية في غير الإتلاف، بل أسقطوا الكفارة عن صاحب أي عذر من هذه الأعذار.اهـ
_____
وقال النووي في المجموع:
(فرع) قال الشافعي والأصحاب: العامد والمخطئ وهو الناسي والجاهل في ضمان الصيد سواء فيضمنه كل واحد منهم بالجزاء ولكن يأثم العامد دون الناسي والجاهل هذا هو المذهب وبه تظاهرت نصوص الشافعي وطرق الأصحاب، وقيل: في وجوب الجزاء على الناسي قولان حكاه المصنف بعد هذا الفصل وحكاه الأصحاب …
(فرع) قال إمام الحرمين والبغوي وآخرون في ضابط هذه المسائل: إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا، فإن كان إتلافا كقتل الصيد والحلق والقلم، فالمذهب وجوب الفدية، وفيه خلاف ضعيف سبق بيانه، وإن كان استمتاعا محضا كالطيب واللباس ودهن الرأس واللحية والقبلة واللمس وسائر المباشرات بالشهوة ما عدا الجماع فلا فدية، وإن كان جماعا فلا فدية في الأصح، والله أعلم.
(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيب ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فلا فدية، وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود. وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه: عليه الفدية وقاسوه على قتل الصيد، ودليلنا ما ذكره المصنف، والفرق أن قتل الصيد إتلاف (وأما) إذا وطئ ناسيا أو جاهلا، فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يفسد نسكه ولا كفارة. وقال مالك وأبو حنيفة: يفسد ويلزمه القضاء والكفارة ووافقنا داود في الناسي والمكره، وقد ذكر المصنف دليل المذهبين.اهـ
_____
وقال ابن مفلح في الفروع:
وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة عليه. نقله الجماعة، وذكره الشيخ وغيره ظاهر المذهب واختاره الخرقي وغيره (و ش) لما روى ابن ماجه: حدثنا محمد بن المصفى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله {وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه} إسناد جيد. وقال عبد الحق الإشبيلي: ومما رويته بالإسناد الصحيح المتصل إلى ابن عباس، وذكره،. ورواه الطبراني من رواية الربيع بن سليمان المرادي: حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعا {إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه} وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر، تفرد به الربيع، ورواه الدارقطني وقال: تفرد به بشر، ولم يحدث به عنه غير الربيع وأبو يعقوب البويطي الفقيه ورواه البيهقي وقال: جود إسناده بشر بن بكر، وهو من الثقات ورواه الوليد عن الأوزاعي، فلم يذكر عبيد بن عمير، وروى الحافظ ضياء الدين في المختارة الطريقين. وقال ابن حزم في أول ديات الجراح من المحلى: هذا حديث مشهور من طريق الربيع عن بشر عن الأوزاعي بهذا الإسناد متصلا، وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/362)
وقال أحمد وأبو حاتم: لا يثبت هذا الحديث، وأنكر أحمد في رواية عبد الله حديث ابن مصفى جدا وقال: ليس هذا إلا عن الحسن، يعني مرسلا، ودلالة الخبر مبنية على عموم دلالة الاقتضاء، وفيه خلاف لنا وللأصوليين: وسبق قصة الذي أحرم بعمرة في الجبة وهو متضمخ بالخلوق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها وغسله، ولم يأمره بفدية، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان سنة ثمان، وأجاب القاضي بأن الطيب لم يكن حرم، فقيل له عن قوله عليه السلام له في الصحيحين: {اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك} فقال: يجوز أن يكون حرم في الحج ولم يحرم في العمرة إلى هذه الحال، كذا قال. وقال في اللبس لم يكن حُرِّم، وقياسا على الصوم، والتفرقة بأن المحرم عليه أمارة وهي التجرد والتلبية فلم يعذر، بخلاف الصوم يبطل بالذبيحة عليها أمارة، وفرق بين العمد والخطأ في التسمية وأجاب القاضي بأن الأمارة وقت الذبح والتسمية يتقدمها، كذا قال، وعنه: تجب الكفارة، نصرها القاضي وأصحابه (و هـ م) كالحلق وقتل الصيد، والتفرقة بأنه إتلاف يبطل بفوات الحج ليس بإتلاف، ولا فرق فيه، كذا قاله القاضي. وقال: المأمور به فرض عليه، كتجنب المحظور، فحكم أحدهما حكم الآخر. وأما التفرقة بإمكان تلافيه فما مضى لا يمكن تلافيه، ويتوجه أن الجاهل بالحكم هنا كالصوم وكذا قال القاضي لخصمه: يجب أن تقول ذلك. ومتى زال عذره غسله في الحال فإن أخره ولا عذر فدى، وله غسله بيده وبمائع وغيره. ويستحب أن يستعين بحلال ويغسله، ويتيمم للحدث لأن له بدلا، وإن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل وتوضأ؛ لأن القصد قطعها.
وإن حلق أو قلم فدى مطلقا، نص عليه، وعليه الأصحاب (و) لأنه إتلاف كإتلاف مال آدمي؛ ولأن الله أوجب الفدية على من حلق لأذى به وهو معذور، فدل على وجوبها على معذور بنوع آخر ولنا وجه وهو رواية مخرجة من قتل الصيد، وذكره بعضهم رواية: لا فدية على مكره وناس وجاهل ونائم ونحوهم، واختاره أبو محمد الجوزي، لما سبق في المسألة قبلها. اهـ
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[23 - 01 - 04, 05:48 ص]ـ
الأخ الفاضل الشيخ أبو خالد السلمي ... وفقه الله
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم على هذه الإطلالة النافعة الماتعة.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[23 - 01 - 04, 11:36 ص]ـ
نعم التقسيم الذي ذكره الشيخ وليد هو الحق الذي لا محيد عنه وفقه الله لكل خير
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[23 - 01 - 04, 11:31 م]ـ
أخرج البخاري رحمه الله في الصحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرناً، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شقَّ علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق)).
1 - أولاً: ذات عرق ليست ميقاتاً جديداً لأنها محاذية لقرن المنازل، كما قال في الأثر السابق: ((فانظروا حذوها من طريقكم)).
- وهذا ليس خاصاً بذات عرق فقط، بل هو حاصل أيضاً لمن يحرم من رابغ، فرابغ ليس ميقاتاً جديداً بل هو محاذٍ للجحفة، الميقات الذي شرعه الشارع.
- وكذلك لمن يحرم من (وادي العقيق)، لأن العقيق ليس ميقاتاً محدثاً؛ بل هو محاذٍ لذات عرق، المحاذية لقرن المنازل.
تنبيه: بخلاف الأمر في ميقات (وادي محرم) الذي في أعلى جبل الكرِّ، للنازلين من الطاف والهدا.
إذ مسجد الميقات الذي في وادي محرم هو ميقات بأصل الشرع؛ لأنه واقع على أعلى قرن المنازل.
فهو أعلى الوادي النازل (قرن المنازل)، المسمى حالياً بالسيل الكبير.
2 - ثانياً: قد يشكل على كثيرين مسألة ذكر (ذات عرق) و (وادي محرم) وما يزيل الإشكال أنَّ الشارع إنما حدَّد منطقة واسعة يشرع الإحرام منها، وليس كما يظن بعض الناس أنَ الميقات هم عين المساجد الموجودة حالياً في كل ميقات.
فكل من وصل إلى المنطقة التي فيا أي شيء من هذه المساجد فهو في الميقات = ويشرع له الإحرام، ولا يلزمه قصد بقعة المسجد والذهاب إليها.
3 - ثالثاً: مدينة جدة ومطارها ليست بإزاء شيء من الموقيت ولا حذائها، فعلى أي شيء يشرع الإحرام منها غير التشريع الذي فيه اختراع وابتداع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/363)
4 - رابعاً: عمر رضي الله عنه قد راعى مصالح هؤلاء الناس فأمرهم بالإحرام حذو الميقات الشرعي بالتقريب لا التحديد؛ إذ لم تكن عندهم الاختراعات القياسية التي تحدد المواقع بالتحديد الدقيق، ولم تكن عندهم مساطر وأمتار لتحديد المحاذاة 100 %، بالـ (سم)، والـ (ملم).
فظهر جلياً أنّ عمر رضي الله عنه لم يخترع لهم ميقاتاً جديداً على موقع جغرافي جديد، بل أمرهم بالإحرام على حذاء الميقات الشرعي.
5 - خامساً: من حاذى شيئاً من المواقيت الحالية من أ جهة فهو قد أخذ بالشرع في عدم تجاوز الميقات أو ما يحاذيه إلاَّ بالإحرام.
6 - سادساً: (((على التنزُّل))) بأن ما سنه عمر إحداث ميقات جديد = فلا يسمى ما سنَّه عمر بدعة لأنها سن راشدة، أما ما يحدثه المتأخرون فليت براشدة ولا صائبة.
مع أننا قد بينا أن ما صنعه عمر إنما هو الإرشاد للمحاذاة حسب، ولا تشريع ميقات جديد كما يزعم بعض الناس لسوء فهمهم لمراده.
وبالله تعالى التوفيق ...
==============
- استدراك وإفادة:
@ صدر عن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية القرار رقم (73) بتاريخ (21/ 10 / 1399 هـ) بالإجاع ما يلي:
1 - إنَ الفتوى الصادرة من الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود؛ بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية = باطلة؛ لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة، ولم يسبقه أحد من علماء المسلمين الذين بأقوالهم.
2 - لا يجوز لمن مرَّ بميقات من الميقات المكانية أو حاذى واحداً منها أوبحراً أن يتجاوزه من غير إحرام، لمن أراد النسك؛ كما تشهد بذلك الأدلة، وكما قرَّره أهل رحمهم الله تعالى.
__________________
- قال أبو عمر: الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل وافتاء الناس وتغريرهم بتعدي حدود الشارع دون دليل أو سلف.
وقد نص أحدهم في توقيعه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (2/ 71): وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ. كما قال الإمام أحمد بن حنبل: «إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيه إمام».
وصدق!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[25 - 01 - 04, 05:01 ص]ـ
- استدراك مهم:
أخرج أبوعبيد في غريبه (4/ 227) قال: ثنا هشيم أخبرنا ابن عون عن القاسم بن محمد.
وقال هشيم أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين كلاهما عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: ((ذات عرق وزان قرن)).
- قال أبو عمر: هذا أثرٌ ظاهر إسناده الصحة.
- وفهم ابن عباس لعمل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حجة في ذا الباب، إذ يدلُّ على أن ذات عرق وقرناً ميقات واحد، لا ميقاتان، كما تقرَّر سلفاً.
والحمدلله على توفيقه.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[26 - 01 - 04, 06:46 ص]ـ
موفق شيخنا السمرقندي زادك الله توفيقاً .. وعجيب إصرار البعض على جعل جده ميقاتاً فمن فتح هذا الباب قلنا غفل عنها فما بال من بعده بعد تلك الحجج القوية يصر على ذلك ..
وجده داخلة ضمن أحد المواقيت .. أسأل الله ان يدلنا وإياهم على الصواب ..
-
أما ذكره الأخ راجي رحمة ربه ـ وكلنا ذلك ـ
فصحيح في أصله وإن كنا لا نوافقه في تعبيره ومضمون تنبيهه ..
فتنبيهه كان صحيحاً بالنسبة لمن تعدى الميقات ناسياً فلا يسقط عنه إلا الإثم وإلا واجب عليه العودة أو الفدية .. وهذا الذي عليه الفتوى ..
الشيخ ابن عثيمين وغيره ..
وإن تعميمه ليس على إطلاقه وأظنه لم تسعفه العبارة ..
هذا ما أحببت التنبيه عليه .. و - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 01 - 04, 11:25 ص]ـ
أخي الفاضل ابن عبدالبر ... وفقه الله
جزاك الله خيراً على إرشادك ونصحك ...
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 02 - 04, 09:47 ص]ـ
- قال أبو عمر: هذه تكميلات في المسألة، بالنسبة للقادمين من السودان سواء من سواكن أو من شمالها أو جنوبها، وهي فتوتان للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
- سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما هو ميقات أهل السودان؟
- فأجاب رحمه الله بقوله: " أهل السودان إذا جاءوا قصداً إلى جدة فميقاتهم جدة، وإن كانوا أتوا من الناحية الشمالية أو الجنوبية فإن ميقاتهم قيب أن يصلوا إلى جدة؛ إن جاءوا من الناحية الشمالية فإنَّ ميقاتهم إذا حاذوا الجحفة أو رابغاً، وإن جاءوا من الجهة الجنوبية فإنَّ ميقاتهم إذا حاذوا يلملم، وهو ميقات أهل اليمن؛ فيكون ميقات أهل السودان مختلفٌ بحسب الطريق الذي جاءوا منه ". مجموع الفتاوى (21/ 284).
- كما سئل رحمه الله: ما حكم الإحرام من جدة للقادم لغرض الحج أو العمرة؟
- فأجاب رحمه الله بقوله: " إذا كان قادماً من بلد يصل إلى جدة قبل أن يحاذي المواقيت، مثل الذي يأتي من السودان رأساً فهذا يحرم من جدة؛ لأنه يصل إلى جدة قبل أن يحاذي رابغاً، وقبل أن يحاذي يلملم، أما الذي يأتي من الشمال أو الجنوب فإنه يحرم إذا حاذى الميقات ... ".
إلى أن قال رحمه الله: " فليس لأحدٍ أن يحرم من جدة إلاَّ الذين يأتون من الغرب رأساً، ومثَّل العلماء لهم بأهل سواكن من السودان.
وقالوا: هؤلاء يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا المواقيت ". مجموع الفتاوى (21/ 317).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/364)
ـ[آل نظيف]ــــــــ[07 - 01 - 05, 01:34 ص]ـ
فضيلة الشيخ قلت في إحدى دروسك: إن ميقات أهل السودان هو (جدة) مع أن الثقات من المشايخ يقولون: إن الإحرام من جدة خطأ، والصحيح هو الإحرام من البحر بمحازاة يلملم، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
فقد اختلف العلماء، هل تعتبر مدينة جدة ميقات من المواقيت المكانية للحج والعمرة على أربعة أقوال:
الأول: إن جدة ميقات مكاني مطلقاً، أي لكل قادم براً أو بحراً أو جواً.
الثاني: إن جدة ميقات للقادمين بحراً أو جواً فقط.
الثالث: إن جدة ليست ميقاتاً إلا للقادم من غربها مباشرة – أي من جهة البحر – وهم أهل السواكن في جنوب مصر وشمال السودان، سواء قدم جواً أو بحراً.
الرابع: إن جدة ليست ميقاتاً لأحد إلاّ لأهلها فقط، ومن نوى الحج والعمرة من جدة.
وأرجح الأقوال هو القول الثالث والله أعلم.
وقد قال بهذا القول جمع من العلماء منهم: أبو بكر جومي، عبد الله بن حميد، عبد العزيز بن باز، وعبد الله بن جبرين وغيرهم، وهذا أعدل الأقوال، ويجمع بين الأدلة، والاعتراض عليه ضعيف، وأصحاب القول الأول والثاني يقولون به من باب أولى – أي يجيزون للقادم من البحر الإحرام من جدة – ويعتبر المعارض له هم أصحاب القول الرابع فقط، والله تعالى أعلم.
وفقك الله وسدد خطاك.
د. ناصر العمر
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=5848
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 01 - 05, 02:02 ص]ـ
الخلاف يعود على مسألة: هل يجوز إحداث ميقات جديد أم لا؟ والصواب عند المحققين من أهل العلم هو جواز ذلك. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أحدث ميقاتاً لأهل العراق. والحديث في ذلك قد اختلف فيه الرفع والوقف، والصواب هو الوقف. فإذا علمنا ذلك، فلا شيء يمنع أن تصبح جدة ميقاتاً أيضاً للقادمين من جهة البحر. وربما للقادمين من الجو لكن بشرط أن لا يمروا على ميقات آخر!
هذا ولا أعلم قائلاً بالقول الأول المذكور أعلاه. والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 01 - 05, 02:09 ص]ـ
ملاحظة: تم نقل قولي هذا من موضوع آخر، فجاء في غير موضعه. ولو تم نقله إلى الموضوع الأصلي الذي أسهبت فيه بذكر فتاوى العلماء الذين جعلوا جدة ميقاتاً لكان أفضل.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[09 - 01 - 05, 01:00 ص]ـ
الخلاف يعود على مسألة: هل يجوز إحداث ميقات جديد أم لا؟ والصواب عند المحققين من أهل العلم هو جواز ذلك. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أحدث ميقاتاً لأهل العراق. والحديث في ذلك قد اختلف فيه الرفع والوقف، والصواب هو الوقف. فإذا علمنا ذلك، فلا شيء يمنع أن تصبح جدة ميقاتاً أيضاً للقادمين من جهة البحر. وربما للقادمين من الجو لكن بشرط أن لا يمروا على ميقات آخر!
هذا ولا أعلم قائلاً بالقول الأول المذكور أعلاه. والله أعلم.
ملاحظة: تم نقل قولي هذا من موضوع آخر، فجاء في غير موضعه. ولو تم نقله إلى الموضوع الأصلي الذي أسهبت فيه بذكر فتاوى العلماء الذين جعلوا جدة ميقاتاً لكان أفضل.
- بل ههنا ملاحظة تجلي التوهيم والتدليس: كل من قال بـ (إحداث) مواقيت جديدة هم طائفة من المعاصرين وكلهم قد عرفت عنه فناوى شاذة خارجة عن اتباع الكتاب والسنة، وقد ردَّ عليهم العلماء والحمدلله.
ولا سلف لهم فيما قالوه ألبتة !
أما الموضوع الآخر المشار إليه فهو على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6018&highlight=%DF%E4%E6%E4
- وترى فيه أني وغيري قد رددت على جميع الشُبه التي أوردها محمد الأمين مردداً كلام من سبقه من (المعاصرين) في تجويز (إحداث) ميقات جديد، ولا سلف لهم إطلاقاً كما تقدم.
ومن أراد الإنصاف رجع إلى الرابط المشار إليه ليرى الحق ويتبعه ويترك شذوذ الأقوال وغريبها.
وقد انتهى النقاش في المسألة من العام الفائت ولا داعي لإعادة مراحل التكرير والتدوير، ثم يأتي المشرف الفاضل المكرم فيغلق الموضوع و ...
- ملاحظة: الإحداث قد يكون مرادفاً للابتداع.(70/365)