إِذَا وَقَعَ شَيْء غَرِيب حَدَثَ عِنْدهمْ الْخَوْف لِقُوَّةِ ذَلِكَ الِاعْتِقَاد , وَذَلِكَ لَا يَمْنَع أَنْ يَكُون هُنَاكَ أَسْبَاب تَجْرِي عَلَيْهَا الْعَادَة إِلَى أَنْ يَشَاء اللَّه خَرْقهَا. وَحَاصِله أَنَّ الَّذِي يَذْكُرهُ أَهْل الْحِسَاب حَقًّا فِي نَفْس الْأَمْر لَا يُنَافِي كَوْن ذَلِكَ مُخَوِّفًا لِعِبَادِ اللَّه تَعَالَى.ا. هـ.
وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – تعليقا على كلام ابن دقيق العيد:
ما قاله ابن دقيق العيد هنا جيد. وقد ذكر كثير من المحققين – كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم – ما يوافق ذلك، وأن الله سبحانه قد جرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب معلومة يعقلها أهل الحساب، والواقع شاهد بذلك. ولكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما يقولون، بل قد يخطئون في حسابهم، فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا، والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر.ا. هـ.
3 - الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -:
قال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم في " مجموع فتاويه " (3/ 128):
838 – الكسوف يدرك بالحساب، وليس توثبا على علم مستقبل، بل هو أخذ مستقبل ماض عادة ضبطت به بالنسبة إلى المنازل والبروج إلا أنه لا يجزم بقولهم، فلا يصدقون ولا يكذبون، لأنه أمر حسابي قد يصيبون وقد يخطئون، كأخبار بني إسرائيل، يُعْرَض عنه ويغلطون في جزمهم به إذا تفوهوا بذلك، وتوضؤ الإنسان وتهيؤه هو تصديق وهو مخطىء وغلطان.
وقول أهل الفلك في سبب الكسوف والخسوف لا ينافي كون ذلك تخويفا، ليس من شرط التخويف ألا يكون له سبب، فإن الله كون العالم على هذا الشكل الذي يوجد فيه كسوف، ولو شاء لكونه على خلاف ذلك.ا. هـ.
4 – الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:
قال الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " في الجزء الخامس عند بداية كلامه عن أحكام الكسوف:
لكن هناك سبب شرعي لا يُعلم إلا عن طريق الوحي، ويجهله أكثر الفلكيين ومن سار على منهاجهم.
والسبب الشرعي هو تخويف الله لعباده، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده "؛ ولهذا أمرنا بالصلاة والدعاء والذكر وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله.
فهذا السبب الشرعي هو الذي يفيد العباد؛ ليرجعوا إلى الله، أما السبب الحسي فليس ذا فائدة كبيرة، ولهذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه فائدة كبيرة للناس لبيّنه عن طريق الوحي؛ لأن الله يعلم سبب الكسوف الحسي، ولكن لا حاجة لنا به، ومثل هذه الأمور الحسية يكل الله أمر معرفتها إلى الناس، وإلى تجاربهم حتى يدركوا ما أودع الله في هذا الكون من الآيات الباهرة بأنفسهم.
أما الأسباب الشرعية، أو الأمور الشرعية التي لا يمكن أن تدركها العقول ولا الحواس، فهي التي يبيّنها الله للعباد.
فإن قال قائل: كيف يجتمع السبب الحسي والشرعي، ويكون الحسي معلوماً معروفاً للناس قبل أن يقع، والشرعي معلوم بطريق الوحي، فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟
فالجواب: أن لا تنافي بينهما؛ لأن الأمور العظيمة كالخسف بالأرض، والزلازل، والصواعق، وشبهها التي يحس الناس بضررها، وأنها عقوبة، لها أسباب طبيعية، يقدرها الله حتى تكون المسببات، وتكون الحكمة من ذلك هي تخويف العباد، فالزلازل لها أسباب، والصواعق لها أسباب، والبراكين لها أسباب، والعواصف لها أسباب، لكن يقدر الله هذه الأسباب من أجل استقامة الناس على دين الله. قال تعالى: " ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ " [الروم:41]، ولكن تضيق قلوب كثير من الناس عن الجمع بين السبب الحسي والسبب الشرعي، وأكثر الناس أصحاب ظواهر لا يعتبرون إلا بالشيء الظاهر، ولهذا تجد الكسوف والخسوف لما علم الناس أسبابهما الحسية ضعف أمرهما في قلوب الناس حتى كأنه صار أمراً عادياً، ونحن نذكر قبل أن نعلم بهذه الأمور أنه إذا حصل الكسوف رعب الناس رعباً شديداً، وصاروا يبكون بكاءً شديداً، ويذهبون إلى المساجد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/304)
خائفين مذعورين، كما وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس أول مرة في عهده وكان ذلك بعد أن ارتفعت بمقدار رمح بعد طلوعها وأظلمت الدنيا، ففزع الناس، وفزع النبي عليه الصلاة والسلام فزعاً عظيماً حتى إنه أدرك بردائه، أي: من شدة فزعه قام بالإزار قاصداً المسجد حتى تبعوه بالرداء، فارتدى به، وجعل يجره، أي: لم يستقر ليوازن الرداء من شدة فزعه، وأمر أن ينادى الصلاة جامعة؛ من أجل أن يجتمع الناس كلهم. فاجتمعت الأمة من رجال ونساء، وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة لا نظير لها؛ لأنها لآية لا نظير لها.
آية شرعية لآية كونية، أطال فيها إطالة عظيمة، حتى إن بعض الصحابة - مع نشاطهم وقوتهم ورغبتهم في الخير - تعبوا تعباً شديداً من طول قيامه عليه الصلاة والسلام، وركع ركوعاً طويلاً، وكذلك السجود، فصلى صلاة عظيمة، والناس يبكون يفزعون إلى الله، وعرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والنار في هذا المقام، يقول: " فلم أرَ يوماً قط أفظع من هذا اليوم "؛ حيث عرضت النار عليه حتى صارت قريبة فتنحى عنها، أي: رجع القهقهرى خوفاً من لفحها، سبحان الله! فالأمر عظيم! أمر الكسوف ليس بالأمر الهين، كما يتصوره الناس اليوم، وكما يصوره أعداء المسلمين حتى تبقى قلوب المسلمين كالحجارة، أو أشد قسوة والعياذ بالله.
يكسف القمر أو الشمس والناس في دنياهم، فالأغاني تسمع، وكل شيء على ما هو عليه لا تجد إلا الشباب المقبل على دين الله أو بعض الشيوخ والعجائز، وإلا فالناس سادرون لاهون، ولهذا لا يتعظ الناس بهذا الكسوف لا بالشمس ولا بالقمر مع أنه أمر هام، ويجب الاهتمام به.
مسألة: هل من الأفضل أن يخبر الناس به قبل أن يقع؟
الجواب: لا شك أن إتيانه بغتة أشد وقعاً في النفوس، وإذا تحدث الناس عنه قبل وقوعه، وتروضت النفوس له، واستعدت له صار كأنه أمر طبيعي، كأنها صلاة عيد يجتمع الناس لها.
ولهذا لا تجد في الإخبار به فائدة إطلاقاً بل هو إلى المضرة أقرب منه إلى الفائدة.
ولو قال قائل: ألا نخبر الناس ليستعدوا لهذا الشيء؟
فالجواب: نقول: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، بل إذا وقع ورأيناه بأعيننا فحينئذٍ نفعل ما أمرنا به.
مسألة: إذا قال الفلكيون: إنه سيقع كسوف أو خسوف فلا نصلي حتى نراه رؤية عادية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم ذلك فصلوا "، أما إذا منّ الله علينا بأن صار لا يرى في بلدنا إلا بمكبر أو نظارات فلا نصلي.ا. هـ.
وسئل رحمه في " مجموع فتاويه (16/ 298 – 300) ما نصه:
1393 - الكسوف والخسوف آية من آيات الله تعالى لتخويف العباد، وتذكيرهم بالله ـ عز وجل ـ كي يجتنبوا المعاصي التي يقعون فيها ليلاً ونهاراً، وقد أصبح علماء الفلك يقولون: بأنها حادثة طبيعية تحصل في السنة مرة، أو أكثر من مرة بطريقة معينة، فكيف يكون التخويف؟
وأصبحوا أيضاً يعلنون عنها سواء في الصحف أو غيرها، فإذا حدثت أصبح الناس لا يخافون ولا يتعظون وأصبح لديهم تبلد في الحس فما قولكم في هذا؟ وكيف يكون التخويف في هذه الآية؟
فأجاب فضيلته بقوله: يكون التخويف في هذه الآية لمن كمل إيمانه بالله ـ عز وجل ـ وبما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والكسوف، أو الخسوف له سببان:
سبب طبيعي: يدرك بالحس والحساب، فهذا يعلم لأهل الحساب ويعرفونه ويقدرون ذلك بالدقيقة.
وسبب شرعي: لا يعلم إلا بطريق الوحي، وهو أن الله يُقدر هذا الشيء تخويفاً للعباد، فنسأل من الذي قدر السبب الطبيعي حتى حصل الكسوف، أو الخسوف؟ إنه الله. لماذا؟ ليخاف الناس ويحذروا، ولهذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى الشمس كاسفة، خرج فزعاً حتى لحق بردائه وجعل يجره، وفزع الناس، وأمر من ينادي بالصلاة جامعة، واجتمع المسلمون في مسجد واحد يدعون الله ـ عز وجل ـ ويفزعون إليه، فالمؤمن حقًّا يفزع، ومن تبلد ذهنه، أو ضعف إيمانه فإنه لا يهتم بهذا الشيء.
وأما إخبار الناس بها قبل حدوثها، فأنا أرى أنه لا ينبغي أن يخبروا بها، لأنهم إذا أخبروا بها استعدوا لها وكأنها صلاة رغبة، كأنهم يستعدون لصلاة العيد، وصارت تأتيهم على استعداد للفعل لا على تخوف، لكن إذا حدثت فجأة، حصل من الرهبة والخوف ما لا يحصل لمن كان عالماً.
وأضرب مثلاً بأمر محسوس. لو نزلت من عتبة وأنت مستعد متأهب وتعرف أن تحتك عتبة هل تتأثر بشيء؟ لكن لو كنت غافلاً لا تدري، ثم وقعت في العتبة صار لها أثر في قلبك وأثر عليك.
فلهذا أتمنى أن لا تذكر ولا تنشر بين الناس، حتى لو نشرت في الصحف لا تنشرها بين الناس، دع الناس حتى يأتيهم الأمر وهم غير مستعدين له وغير متأهبين له، ليكون ذلك أوقع في النفوس.ا. هـ.
وسئل أيضا (16/ 303):
1395 - هل الأولى الإخبار بموعد الكسوف حتى يستعد الناس؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأولى فيما أرى عدم الإخبار، لأن إتيان الكسوف بغتة أشد وقعاً في النفوس، ولهذا نجد أن الناس لما علموا الأسباب الحسية للكسوف، وعلموا به قبل وقوعه، ضعف أمره في قلوب الناس، ولهذا كان الناس قبل العلم بهذه الأمور، إذا حصل كسوف خافوا خوفاً شديداً، وبكوا وانطلقوا إلى المساجد خائفين وجلين، والله المستعان.ا. هـ.
ومن كان لديه إضافة لبعض كلام أهل العلم عن هذه المسألة أكون له من الشاكرين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/305)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 05 - 03, 05:57 م]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا عبدالله على هذا البحث النافع.(69/306)
محاكم الاستئناف
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[17 - 05 - 03, 01:19 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذا سؤال أطرحه على مشايخنا الكرام بغية الاستفادة من علمهم،
وموضوع السؤال هو أنه في نظام القضاء الوضعي كما هو معلوم توجد درجات من المحاكم ابتدائية واستئناف وغيرها، ومن حق من حكمت عليه المحكمة الابتدائية أن يرفع قضيته مرة أخرى إلى الدرجة الأعلى، فهل يجوز في الإسلام لمن حكم عليه قاض مسلم أن يعيد التقاضي إلى قاض آخر أو يرفع قضيته إلى محكمة أخرى؟ خاصة إذا كان يدعي أنه اكتشف بينة جديدة أو قرينة تعضد موقفه لم يطلع عليها القاضي الأول؟ وهل مما يبيح استئناف الحكم لدى قاض ثان كون القاضي الأول أخطأ في حكمه خطأ محضا فخالف إجماعا متيقنا؟
أفيدونا أفادكم الله
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[17 - 05 - 03, 11:16 ص]ـ
أخي الكريم الشيخ أبو خالد السلمي
هذا يعمل به في المحاكم الشرعية في المملكة وهو رفع القضية إلى هيئة التمييز مبديا في اعتراضه تظلمه ويبين ملحوظاته، وذلك مبنيا على ما أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث عائشة مرفوعا (إن لصاحب الحق مقالا) وكما هو معلوم أن القاضي بشر يخطئ ويصيب، وهذا أيضا من باب حماية القاضي من الزلل، أو الاتهام فبعد تصديق هيئة التمييز لحكمه تنقطع الخصومة في الغالب.
هذا كله إذا كانت العملية مضبوطة في إطار واحد بحيث يجمعهم دائرة منسقة لذلك، لا أنه يبحث عن قاضي خارج هذه الدائرة ويتحاكم إليه فهذا من باب زعزعة القضاء وإثارة الفوضى.
والله تعالى أعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - 05 - 03, 12:21 م]ـ
من تواضعك يا أبا خالد أن تعرض مثل هذا السؤال على مَنْ هم أقل منك علماً وفضلاً.
سبق أن قرأتُ قبل عام شيئاً يتعلق بهذه المباحث (مباحث النقض والإبرام في القضاء) فأحببتُ الإحالة على أهم المصادر التي وقفتُ عليها. ولو كان عندي قدرة اليوم للخَّصتُ ما فيها، ولكني - حقيقة - أُجبر نفسي على القراءة إجباراً - لمرض عارض -.
ولعلي أفعل ذلك غداً - إن شئتم -.
المراجع / الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام للقرافي صـ (80 - و 135 - 141).
و نظام القضاء في الشريعة الإسلامية؛ د. عبدالكريم زيدان (قواعد النقض والإبرام صـ 226 - ).
وأهمها / نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون؛ د. عبدالناصر أبو البصل صـ 422 - و 513 -
واختصاراً:
1 / لايجوز - بالإجماع - نقض قضاء القاضي في أمرٍ يسوغ فيه الاجتهاد.
ذكر ذلك القرافي، وإن كانوا اختلفوا في بعض الصور:
هل يسوغ فيها الاجتهاد أو لا؟
2 / إذا وُجدت بينة؛ أو تبين مخالفة القاضي لإجماع أو نص صريح
- وأضاف بعضهم القياس الجلي - فيُنقض حكمه.
وإن شئتم مزيداً فأنا مستعدٌ لذلك غداً - إن شاء الله -.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[17 - 05 - 03, 05:21 م]ـ
صاحب الفضيلة الشيخ الكريم خالد الشايع _حفظه الله، ونفعنا بعلمه _
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم بالإفادة به عن محاكم التمييز، غير أني كنت أظن أن محاكم التمييز بالمملكة تشبه ما يسمى في القانون الوضعي (محكمة النقض) ولا تشبه (محكمة الاستئناف)، بمعنى أن محكمة التمييز لا تعيد محاكمة المتخاصمين وسماع دعواهما والفصل بينهما من جديد كما تفعل محاكم الاستئناف، وإنما يعرض على محكمة التمييز ملف القضية لمراجعته والنظر فيه لإقرار حكم قاضي المحكمة الابتدائية أو إبداء بعض الملاحظات عليه أو نقضه بالمرة، ويتم هذا بدون حضور طرفي النزاع وبدون إعادة التحاكم
يقول المحامي صلاح إبراهيم الحجيلان:
"من الناحية الشكلية، لا تخضع الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية للاستئناف، لكنها تخضع فقط لاعتراض أي طرف لا يقتنع بها. فإذا حدث ذلك، تُحال القضية إلى محكمة التمييز لمجرد التأكد من أنَّ القاضي قد أولى اهتماماً كافياً بالنقطة موضوع الاعتراض. ولا يوجد، فعلياً، حجج جديدة أو محاكمة جديدة أو فحص جديد للملفات، أو مراجعة لإفادات الشهود، إلا في حالات معينة. ولا تتضمن صحيفة الحكم إلا الوقائع، وإعادة ذِكر، أحياناً، للدفوع التي قدمتها الأطراف، لكنها لا تتضمن الحيثيات التي استند إليها الحكم. وتتوفر هذه الحيثيات في الملف الداخلي للمحكمة، ويمكن أن يعطيها القاضي إلى محكمة التمييز فقط، ولكن ليس إلى الأطراف…" (مقالة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/307)
لصلاح الحجيلان بعنوان "التطورات القانونية في المملكة العربية السعودية" في الكتاب السنوي للقانون الإسلامي والشرق أوسطي 1997 - 98، المجلد 4، الصفحة 347).اهـ
شيخنا خالد الشايع _ وفقكم الله _ إذا كان لدى فضيلتكم مزيدٌ من التوضيح عن محاكم التمييز بالمملكة، ونظام عملها، وهل ما نقل عن المحامي المذكور صحيح أم لا؟ فجودوا به علينا نكن لكم من الشاكرين.
________________________
صاحب الفضيلة الشيخ الكريم الحمادي _حفظه الله، ونفعنا بعلمه _
أولا:
شفاكم الله وعافاكم، ولا بأس طهورٌ إن شاء الله.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
ثانيا:
نرجو من فضيلتكم أن تجودوا علينا متى ما تيسر لكم _ بعد تمام الشفاء العاجل إن شاء الله _ بتلخيص لأهم ما يتعلق بمسألتنا في كتابي الدكتورين عبدالكريم زيدان وعبدالناصر أبو البصل، ولكم منا الشكر الجزيل، والثناء الجميل.
________________________
مشايخنا الكرام
سبب طرحي للمسألة على فضيلتكم أننا هنا في أمريكا لا يوجد قضاء شرعي كما تعلمون، وعند حصول نزاع بين اثنين من المسلمين في مسائل مالية أو خلافات زوجية، فإنهما يتحاكمان إلى إمام المسجد أو المركز الإسلامي ليفصل بينهما بشرع الله، ثم تأتي المشكلة المتكررة، وهي أن الطرف الذي لم يوافق الحكم هواه، إما أن يذهب إلى إمام ثان وثالث ورابع ويعرض عليهم قضيته من جديد بحثا عن حكم يوافق هواه، وإما أن ينسلخ من ربقة الإسلام فيتحاكم إلى الطاغوت رافضا حكم الشرع، وقد وجدنا حلولا جزئية لهذه المشكلة:
_ منها التنسيق بين أئمة المراكز الإسلامية بحيث لا يقبل أحدهم النظر في خصومة سبق أن فصل فيها إمام آخر، ولكن يحصل أحيانا أن يكون حكم الإمام الأول لقلة علمه باطلا مخالفا لما هو مجمع عليه، فلا يدري الإنسان ماذا يصنع إزاء هذا؟
_ ومنها استغلال ما يسمح به القانون الأمريكي في النزاعات المالية والعائلية من توقيع الطرفين قبل الفصل بينهما على ورقة تفيد أنهما قبلا أن يحكم بينهما فلان وأنهما يتعهدان بقبول حكمه وتنفيذه، ويوثق هذا التوقيع، ثم يحكم بينهما بحكم الشرع، ويصبح هذا الحكم ملزما للطرفين أمام المحاكم الأمريكية، وهذه أفضل طريقة لمنع التلاعب بحكم الشرع، ولتعويض الخلل الحاصل بسبب عدم وجود سلطة تنفيذية بيد القاضي لإلزام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم.
فلهذا تمس حاجتنا إلى معرفة متى يسمح للمحكوم عليه باستئناف الحكم لدى قاض آخر إذا اعترض على حكم القاضي الأول، ومتى يكون المحكوم له ملزما بالمثول من جديد أمام قاض ثان لإعادة النظر في القضية، وعند اختلاف حكم القاضي الثاني مع حكم الأول فلا ينحسم النزاع لأن كل طرف يقول حكم لي فلان وأنا متمسك بحكمه، إلى غير ذلك من المشاكل الحاصلة.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[19 - 05 - 03, 10:04 ص]ـ
شيخنا افاضل إبا خالد السلمي .......... سلمه الله من كل سوء
بالنسبة لما ذكرت لك في هيئة التمييز هي في الحقيقة كما لو ذهب شخص إلى قاض آخر ليقض له مرة أخرى إلا أنه لا يقابلهم شخصيا وإنما يعبر عن تظلمه خطيا، وهم يسمونه في عرف القضاة (إعتراض على الحكم) ولكن تلحظ أن المسألة مضبوطة بنظام يحمي جميع الأطراف ويمنع من التسيب والاضطراب، ولكن كما ذكرت لك مسبقا أن لصاحب الحق مقالا و يكون القاضي الأول لم يفهم الدعوى على وجهها أو أن القاضي لم يستمع لأدلة الخصم ونحو ذلك مما ينقدح في ذهن بعض الخصوم.
==================
و بالنسبة لما ذكر المحامي أظنه صوابا، لأن الأسلوب لم يتضح لي جيدا.
===================
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/308)
ولي قتراح هو من باب التطفل بالنسبة لما أنتم فيه من أحوال أعانكم الله، لو وضعتم استفتاء أو أنكم قمتم مباشرة بالاختيار لعدد من الإخوة الموثوق بهم علما ودينا وكانوا بمثابة القضاة، وتشكل لجنة للفصل في قضايا المسلمين، ولا بأس أن يكون فيها أعضاء للتمييز، وذلك لضبط القضية لديكم والله يسدد خطاكم على درب الخير ويجعلنا وإياكم من المباركين أينما كنا.
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 05 - 03, 10:56 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا خالد على دعواتك الطيبات.
ما كتبه الدكتور عبدالكريم زيدان أتى عليه الدكتور عبدالناصر وزيادة.
إلا أني آثرتُ - طلباً للفائدة - أن أذكر ما يتعلق بهذه المسألة من كتاب زيدان، وسأبدأ به، ثم كتاب عبدالناصر.
ذكر الدكتور عبدالكريم زيدان في مبحث (قواعد النقض والإبرام) سبع قواعد، وسأورد ما له علاقةٌ بموضوعنا - بحسب رقم القاعدة في الكتاب - فمن تلك القواعد:
القاعدة الأولى /
الاجتهاد لايُنقض بمثله.وذكر أنه يترتب على هذه القاعدة بالنسبة لنقض الأحكام نتيجتان:
الأولى: أن ما حكم به القاضي بناءً على اجتهاده السائغ المقبول في المسائل الاجتهادية؛ فليس له نقضه باجتهاده الجديد في نفس المسألة التي حكم فيها.
الثانية: أنه لايحق لأي قاضٍ آخر نقض هذا الحكم، لأن قضاء الأول في مثل هذه المسائل الاجتهادية قضاءٌ نافذٌ إجماعاً، ولايجوز التعرُّض له بالنقض. وعلى هذا سار الصحابة "رضي الله عنهم" ومن بعدهم.
وفي هذا من الحكمة استقرار الأحكام ووثوق الناس بها وإنهاء الخصومات وقطع الطريق على حكام السوء الذين قد يتذرعون بالاجتهاد لنقض أحكامهم أو أحكام غيرهم وهم في الحقيقة إنما يريدون محاباة من يكون النقض لمصلحتهم.
ثم إننا إذا جوَّزنا نقض الحكم الأول باجتهاد الثاني، فيجب كذلك أن نجوز نقض الثاني باجتهاد ثالث ... وهكذا.
القاعدة الثالثة /
يُنقَض الحكم المخالف للنص أو الإجماع. وأضاف القرافي ما كان من الأحكام معارضاً للقياس الجلي السالم عن المعارضة. أو لقاعدة شرعية عامة سالمة عن المعارضة.
القاعدة السادسة /
تُدقَّق أحكام قليل الفقه من القضاة؛ ومَنْ لايُشاور.
فيُبرَم منها الصحيح ويُنقَض منها ما كان خطأً بيِّناً.
ويُعرَف قلة علم ذلك القاضي أو عدم مشاورته عن طريق الرقابة على القضاة (وقد سبق أن تكلم المؤلف عن ذلك صـ 65).
وأما كتاب (نظرية الحكم القضائي) للدكتور عبدالناصر، فقد ذكر أن لإصدار الحكم القضائي آثاراً عامة وخاصة. وذكر من الآثار العامة:
فَصْلُ الخصومة وإنهاء النزاع، وعدم جواز طرح النزاع من جديد مستقبَلاً.
ومن الآثار أيضاً:
لزوم الحكم بعنى ثباته ودوامه، فلايجوز الرجوع فيه من قبل القاضي نفسه ولانقضه من قبل غيره.
وفكرة اللزوم في الحكم تشابه الفكرة ذاتها في آثار العقود.
ثم تعرض الباحث لبعض المسائل المتعلقة بهذا الأثر (أثر لزوم الحكم) فذكر منها:
المسألة الأولى /
لزوم الحكم للمحكمة؛ وعدم جواز رجوع القاضي عن حكمه.
فإذا صدر الحكم بعد اسيفاء الشروط المطلوبة فيه؛ فلايجوز للقاضي الرجوع عنه. ويُلزِم الخصومَ به، ويصبح جاهزاً لتنفيذ مضمونه، وذلك لتكتسب أحكام القضاء صفة الاستقرار والثبات.
واستثنى الفقهاء من هذه القاعدة حالات يجوز فيها للقاضي الرجوع عن حكمه، وهو بمثابة النقض لحكمه السابق؛ ومنها:
الحال الأولى: أن يتبين للقاضي أنه أخطأ في حكمه، وهذه على نوعين:
1 / أن يتبين له أن حكمه السابق مخالفٌ للنص أو الإجماع أو القياس.
فهذا النوع ينقض القاضي بنفسه ويرجع عنه بلاخلاف بين الفقهاء.
2 / أن يكون الخطأ في المسائل الاجتهادية التي اختلف الفقهاء في حكمها، فيكون القاضي على أحد الآراء في المسألة، ثم بعد ذلك يتبين له قولٌ آخر، ويترجح له خلاف رأيه السابق، فهل يجوز هنا له الرجوع في حكمه السابق؟
في ذلك قولان:
الأول: قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية
حيث ذهبوا إلى عدم جواز ذلك. لأن الحكم قد وقع صحيحاً وقتَ صدوره.
واستدلوا بأثر عمر رضي الله عنه لما قضى في المسألة المشرَّكة في المواريث بإسقاط الإخوة الأشقاء، ثم شرَّك بينهم في قضية أخرى، فلما سئل عن ذلك، قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/309)
(تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم) رواه البيهقي.
الثاني: قول الظاهرية وأبي ثور وابن القاسم من المالكية؛ وهو أن على القاضي أن ينقض حكمه في هذه الحال.
واستدلوا بأثر عمر أيضاً في رسالته إلى أبي موسى رضي الله عنهما:
(ولايمنعنك قضاءٌ قضيته بالأمس ثم راجعتَ نفسك فيه اليوم، فهديتَ لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل) رواه أحمد والبيهقي وغيرهما.
الحال الثانية / أن يكون القاضي قد استند في حكمه على علمه الشخصي، فيرجع في هذه الحال.
ثم ذكر الحال الثالثة.
الحال الرابعة / أن يحكم القاضي في مسألة معينة معتمداً على بينة معينة فيتبين له عدم صلاحيتها. كشهود عبيد أو محدودين في قذف أو نحو ذلك.
الحال الخامسة / أن يحكم بالظن والتخمين فيجب عليه الرجوع في حكمه. والحكم بالتخمين لايجوز.
المسألة الثانية /
لزوم الحكم للقضاة كافة، ويتمثل ذلك في قيدين:
القيد الأول:
عدم جواز تعقب أحكام القاضي السابق، وهذا يكون في حال انتهاء ولاية القاضي المُصدِر للحكم وإتيان قاضٍ آخر مكانه.
وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
1 / قول الجمهور، وهو أن أحكام القاضي العدل لاتُتعقب، وكلها نافذة ولازمة؛ إذا كانت مستكملة لشروط اللزوم والصحة.
وفي ذلك استقرارٌ للأحكام ولمعاملات الناس.
2 / ذهب الحنابلة في الراجح عندهم وهو قولٌ للشافعية إلى جواز تعقُّب أحكام القاضي، فما كان منها موافقاً لأحكام الشريعة نفذ وما خالفها نُقض.
3 / وللحنابلة قولٌ بوجوب تعقب أحكام القاضي السابق وتتبعها. وضعفه المحققون من الحنابلة.
القيد الثاني:
عدم جواز نقض الحكم القضائي الصحيح.
فإذا رُفع الحكم لقاضٍ آخر على سبيل الطعن في القضاء الأول، كما لو رأى المحكوم عليه أن الحكم غير صحيح، وأنه قد ظُلم، فرفع الحكم لقاضٍ آخر لينظر مدى موافقة الأول للحق.
أو أن القاضي الذي تولى حديثاً قام بتتبع أحكام القاضي السابق.
ففي هذين الحالين يمتنع نقض أي حكم ليس مستوجباً للبطلان.
فالأحكام الصحيحة لاتبطل بإبطال أحد لها.
هذا أصلٌ عام (يُستثنى منه حالاتٌ نذكرها في باب البطلان للأحكام القضائية).
المسألة الثالثة /
اتفق الفقهاء على أن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية المختلف فيها بين الفقهاء يرفع الخلاف في تلك القضية بعينها.
ثم تعرض الباحث إلى مبطلات الحكم القضائي، وهي استثناءات من القاعدة التي سبق تقريرها، وقسم الباحث تلك المبطلات إلى:
أولاً / بطلان الحكم القضائي لاختلال في صفة الحكم. وذكر تحته فرعين:
(1) بطلان الولاية (2) اختلال الشروط الذاتية في الحاكم.
ثانياً / حالات بطلان الحكم لسبب المحكوم به، وذكر تحته ثمانية فروع:
(1) بطلان الحكم لمخالفته للنص. (2) بطلانه لمخالفة الإجماع.
(3) بطلانه لمخالفة القياس. (4) بطلانه لمخالفة القواعد الكلية.
(5) بطلانه لعدم الدليل عليه. (6) بطلانه لمخالفة عمل أهل المدينة.
(7) بطلانه لمخالفة أقوال الفقهاء. (8) بطلانه لمخالفة المذهب.
وقد بحث كل فرع من هذه الفروع.
ثالثاً / حالات بطلان الحكم لسبب يتعلق بطرفيه، وفيه فروع:
(1) بطلان الحكم الغيابي. (2) بطلان الحكم لجهالة المحكوم له أو عليه وعدم التعريف بهما. (3) بطلان الحكم لوجود العداوة بين المحكوم عليه والقاضي. (4) بطلان الحكم لكون المحكوم له لاتُقبل شهادته للقاضي. (5) بطلان الحكم لإقرار المحكوم له بما يُبطله - بعد صدروه -.
رابعاً / حالات بطلان الحكم لخلل في أصول التقاضي وإجراءاته، وفيه:
(1) بطلان الحكم لعدم وجود الدعوى. (2) بطلانه لعدم توافر الخصومة الحقيقية. (3) بطلانه لعد طلب الخصم. (4) بطلانه لعدم الإعذار.
(5) بطلانه لعدم حلف يمين الاستظهار.
(6) بطلانه لعدم التعديل والتزكية. (7) بطلانه لعدم الاختصاص.
(8) بطلانه للتقادم. (9) بطلانه لصدوره بالحدس والتخمين.
(10) بطلانه لصدوره والقاضي مشوش الفكر.
(11) بطلانه لعدم تحديد المحكوم به.
(12) بطلانه لسبق إبداء القاضي رأيه في الحادث.
خامساً /حالات البطلان لخلل في أسباب الحكم (البينات) وفيه:
(1) بطلان الحكم لسبب يتعلق بشهادة الشهود.
(2) بطلانه لاستناد القاضي في إصداره لعلمه الشخصي.
(3) بطلانه لكونه بخلاف علم الحاكم.
وعذراً على الإطالة في مبحث البطلان، ولكني أحببتُ ذكر كل الفروع التي تعرَّض الباحث لها تحت هذا الباب؛ لأهمية الإحاطة بها.
(وإن احتجتَ تفصيلاً لبعضها يا أبا خالد؛ فأنا مستعدٌ لذلك - إن شاء الله).
فائدة أخيرة:
ذكر الباحث أن النظام القضائي الحديث يأخذ بتعدد درجات القضاء، وهو في الغالبية العظمى يكون على درجتين:
الدرجة الأولى / وهي عادة تتمثل بأحكام محاكم البداية.
الدرجة الثانية / وهي تتثمل بمحاكم الاسئناف.
أما محكمة التمييز أو ما يسمى بمحكمة التعقيب (النقض) فليست درجة من درجات التقاضي، وإنما هي محكمة قانون وظيفتها رقابة تطبيق القانون تطبيقاً سليماً.
ولذا تختلف عن محكمة الاستئناف؛ أن الأصل في التمييز أن تنظر الدعوى تدقيقاً لا مرافعة، إلا في حالات استثنائية.
في حين يكون الأمر في محكمة الاستئناف بأن تنظر الدعوى منذ البداية وحتى إصدار الحكم لدى المحكمة الأعلى درجة.
ومن هنا فالحكم حينما يصدر من المحكمة الابتدائية ينتظر مدة من الزمن تصل إلى ثلاثين يوماً، يجوز خلالها للمحكوم عليه وللمحكوم له في بعض الحالات أن يطلب استئناف الحكم لدى المحكمة الأعلى درجة ليطمئن إلى سلامة الإجراءات وصحة الحكم.
ولذلك يجب على من يدعي بطلان الحكم أن يتمسك بالبطلان عن طريق الطعن فيه بالوسيلة المقررة لذلك قانوناً، ويشترط عندئذٍ أن يبدي سبب البطلان في لائحة الطعن مع سائر الدفوع.
أما الطعن بطريق التمييز أو التعقيب فيظهر فيه بجلاء حالات أو أسباب لبطلان الأحكام؛ إذ إن الطعن في الحكم يقصد به الطاعن الوصول إلى بطلانه، وإظهار ما فيه من أخطاء، وقد نص القانون على الحالات التي يجوز فيها الطعن بطريق التمييز (التعقيب) ... إلخ(69/310)
باب إذا كان العالم أو المفتي يقظاً من أن تستغلَّ فتواه على غير وجهها:
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[18 - 05 - 03, 01:33 ص]ـ
* قال أبو عمر السمرقندي: هذا بابٌ من العلم: إذا كان العالم أو المفتي يقظاً من أن تستغلَّ فتواه على غير وجهها:
@ أخرج الإمام أبوعبدالله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى: ((إنَّ الذين تولَّوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إنَّ الله غفور رحيم))، حديث (4066)، قال رحمه الله: حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال: (جاء رجل حجَّ البيت فرأى قوماً جلوساً؛ فقال: من هؤلاء القعود؟، قالوا: هؤلاء قريش، قال: من الشيخ؟، قالوا: ابن عمر.
فأتاه، فقال: إني سائلك عن شيء أتحدثني؟
قال: أنشدك بحرمة هذا البيت؛ أتعلم أن عثمان بن عفان فرَّ يوم أحد؟
قال: نعم.
قال: فتعلمه تغيَّب عن بدر فلم يشهدها؟
قال: نعم.
قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟
قال: نعم.
فكبَّر!! [يعني الرجل السائل].
قال ابن عمر: تعالَ لأخبرك، ولأبيِّن لك عما سألتني عنه.
أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه.
وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه)).
وأما تغيبه عن بيعة الرضوان؛ فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه؛ فبعث عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: ((هذه يد عثمان - فضرب بها على يده، فقال: هذه لعثمان)).
[فقال ابن عمر:] اذهب بهذا الآن معك).
* قال أبو عمر: في القصة فوائد:
1 - حذر العالم ويقظته من محاولة بعض المغرضين من أصحاب الأهواء استجراره إلى أمرٍ لم يرده من تمرير ألفاظ في الفتوى أو صياغة أسئلة جوابها حمال أوجه، وقد لا يكون خطرعلى قلبه.
2 - وجوب تبيين العالم ما كان من مجمل فتوى أو خبر إن كان في الإجمال إضلالاً أو استغلالاً.
3 - دأب أهل الأهواء – باختلاف مشاربهم – في محاولة استغلال النصوص أو الفتاوى حسب ما تهواه أنفسهم أو أفكارهم الرديئة.
* وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - 05 - 03, 03:32 ص]ـ
فائدة نفيسة يا أبا عمر - كعادتك فيما تشارك به -.
وكم نحن بحاجة إلى المفتي اليقظ!
وقد ذكر ابن القيم في الإعلام أن المفتي يحتاج إلى يقظة فيما يفتي به، فيفصل في الفتوى عند خوف اللبس.
وينبه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم على خلاف الصواب.
ومن ذلك أن السائل قد يكون بحاجة إلى قضية لم يسأل عنها - وقد تكون أهم من سؤاله - فيحسن بالمفتي الإشارة إلى ذلك، ومنه إرشاده صلى الله عليه وسلم من سأله عن التطهر بماء البحر؛ حيث أجابه بما سأل وزاده ما يحتاج إليه، فقال:
(هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
هذا إذا كان المستفتي حسن النية غير مغرض.
وأما مَنْ يُظن فيه السوء - مع القرينة - فينبغي الاحتراز منه أكثر، حتى لايستغلَّ الفتوى استغلالاً سيئاً.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[18 - 05 - 03, 11:51 م]ـ
لله درك يا فضيلة الشيخ .. والله لقد أجدت وأفدت وأحسنت رفع الله قدرك وأعلى مرتبتك ..
سيدي ألا نستطيع أن نستدل على ذلك بما ورد في سبب نزول قوله تعالى: [يسألونك عن الروح]، وتقرير وجه الدلالة واضح حيث أن الكفار كانوا متعنتين في سؤالهم فأجابهم بجواب يكفي في رد التعنت وفي حصول الجواب
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[19 - 05 - 03, 11:12 م]ـ
أخي الفاضل: الحمادي .. أحسنتم بارك الله فيكم في ذكر الحديث، والذي له تعلُّقٌ بالمضوع من جهة ما يحتاجه العالم من توضيح أكثر من مطلوب السؤال - أحياناً -، ويتأكد هذا فيما لو خشي المرء الالتباس حين الجواب المجمل.
ويضاف إلى ما ذكرتموه حديث: (لا تلبسوا البرانس ولا السراويلات ... الحديث).
أخي الفاضل: النَصِح .. أحسنتم بارك الله فيكم في ذكر الآية، وتعلقها بالموضوع، من جهة ما يحتاجه العالم من الأجوبة المسكتة - أحياناً - لمن يثير الأسئلة التي فيها تعنت أو تهويش.
وإن كان مدلولها أعم من مقصود الموضوع، (الذي يخصَّ) قضية بعينها، وهو ما يجب على العالم الحذر منه حال الفتوى او استصدار البيان أو ... غير ذلك.
@ وعموماً ... فهذا الموضوع نحن في أمسِّ الحاجة إليه في هذه الأزمان الخدَّاعات، التي كثرت فيه الفتن كقطع الليل المظلم.
ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 05 - 03, 01:30 م]ـ
أخي الفاضل أبا عمر
وفقكم الله
جاءني عبر البريد الالكتروني أنكم حاولتم التواصل معي عبر الرسائل الخاصة، لكن صندوقي كان ممتلئا فيما يبدو ..
فأرجو إعادة بعث الرسالة
بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/311)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[15 - 08 - 03, 10:58 م]ـ
للإفادة ..
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 08 - 03, 11:10 م]ـ
لا عدمنا فوائدك يا أبا عمر .. شيخنا أبا عمر.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[27 - 11 - 03, 12:00 ص]ـ
-
ـ[عثمان]ــــــــ[27 - 11 - 03, 01:07 م]ـ
جزاك الله خيرا يا ابا عمر ...
لقد كانت فائدة جد مفيدة ..
ذكرتني فائدتك بأناس اعرفهم استغلوا فتاوى ابن باز وابن عثيمين الله يرحمهم ... حيث انهم يأخذون بجزء من كلام الشيخين بما يوافق مذهبهم واغراضهم وينشرونها ..
وهذا ما يوافق الفائدة الثالثة التي ذكرتها: بأن دأب اهل الاهواء استغلال النصوص.
انا لله وانا اليه راجعون ..
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 03 - 04, 06:59 م]ـ
((يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)).
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 04 - 06, 09:47 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء.
فائدة نفيسة.(69/312)
أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد!!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 05 - 03, 07:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته:
فهولاء الحنابلة: من أقل الناس بدعة؛ وأكثر الإقناع، والمنتهى، مخالف لمذهب أحمد ونصه؛ يعرف ذلك من عرفه. الدرر السنية 1/ 45.
وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: والمتعصبون لمذاهب الأئمة تجدهم في أكثر المسائل قد خالفوا نصوص أئمتهم، واتبعوا أقوال المتأخرين من أهل مذهبهم، فهم يحرصون على ما قال الآخر، فالآخر؛ وكلما تأخر الرجل أخذوا بكلامه، وهجروا، أو كادوا يهجرون كلام من فوقه؛ فأهل كل عصر إنما يقضون بقول الأدنى فالأدنى إليهم، وكلما بعد العهد، ازداد كلام المتقدمين هجرا ورغبة عنه، حتى إن كتب المتقدمين لا تكاد توجد عندهم، فإن وقعت في أيديهم، فهي مهجورة.
فالحنابلة قد اعتمدوا على ما في الإقناع، والمنتهى؛ ولا ينظرون فيما سواهما، ومن خالف مذهب المتأخرين فهو عندهم مخالف لمذهب أحمد رحمه الله، مع أن كثيرا من المسائل التي جزم بها المتأخرون، مخالفة لنصوص أحمد يعرف ذلك من عرفه، وتجد كتب المتقدمين، من أصحاب أحمد مهجورة عندهم بل هجروا: كتب المتوسطين، ولم يعتمدوا إلا على كتب المتأخرين.
فـ (المغني) و (الشرح) و (الإنصاف) و (الفروع) ونحو هذه الكتب، التي يذكر فيها أهلها خلاف الأئمة، أو خلاف الأصحاب، لا ينظرون فيها، فهولاء في الحقيقة أتباع الحجاوي وابن النجار لا أتباع أحمد.
وكذلك متأخروا الشافعية هم في الحقيقة أتباع ابن حجر الهيتمي صاحب التحفة وأضرابه من شراح المنهاج فما خالف ذلك من نصوص الشافعي لا يعبؤون به شيئا. وكذلك متأخروا المالكية هم في الحقيقة أتباع خليل فلا يعبؤون بما خالف مختصر خليل شيئا ولو وجدوا حديثا ثابتا في الصحيحين لم يعملوا به إذا خالف المذهب، .... وكل أهل مذهب اعتمدوا على كتب متأخريهم لا يرجعون إلا إليها، ولا يعتمدون إلا عليها.
وأما كتب الحديث كالأمهات الست وغيرها من كتب الحديث وشروحها وكتب الفقه الكبار التي يذكر فيها خلاف الأئمة وأقوال الصحابة، والتابعين، فهي عندهم مهجورة، بل هي في الخزانة مسطورة، للتبرك بها لا للعمل.
الدرر السنية 4/ 57.
أقول: هذا في زمانهم رحمهم الله، أما في هذا الوقت، فالناس بفضل الله يعيشون نهضة علمية، ويبحثون عن الدليل، ولا يلتزمون إلا به، مع أنه يوجد بقايا على مثل ما ذكر الشيخ، بل أشد!
ومن الغريب أن القضاء في بلادنا يلتزم هذين الكتابين: الإقناع والمنتهى!.
ـــــــــــــ
العلم قال الله قال رسوله ** قال الصحابة هم أولو العرفان
وليس نصبك للخلاف سفاهة ** بين الرسول وبين رأي فلان
ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[18 - 05 - 03, 07:42 م]ـ
كأن العبارة فيها مبالغة للنهي عن تقليد المتأخرين اما أن يراد منها حقيقتها فأظن أن هذا بعيد لأن الإقناع قد اجتهد صاحبه في تحرير نقول الإمام أحمد مع اختصارها على قول واحد وَفق (بفتح الواو لا كسرها) ما رجحه أهل الترجيح منهم العلامة القاضي المرداوي في الانصاف وتصحيح الفروع وربما ذكر بعض الخلاف لقوته والاجتهاد معرض للخطأ.
وعلى سبيل المثال: الخرقي وهو من المذهب من هو ومختصره من أنفع المختصرات ليس في المذهب فقط بل في الفقه الإسلامي، ومع هذا فإن غلام الخلال أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر المشهور بابي بكر خطّأه في سبع عشرة مسألة بل كتب على نسخته من مختصر الخرقي " يقول عبدالعزيز: خالفني الخرقي في مختصره في ستين مسألة " ولم يسمها.
والمراد: أن قد يوجد كثير من الأخطاء في الإقناع والمنتهى ولا يعني ذلك أن يكون أكثر ما فيه مخالف لنص أحمد فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. (وفرق بين أكثر وكثير).
تنبيه مهم: وقع في مقدمة حاشية الروض للشيخ المشيقح وجماعة، ومقدمة الشرح الممتع للمشيقح - وفقه الله -: إذا أطلق أبو بكر عند الأصحاب فالمراد به أبو بكر المروذي وهذا خطأ بل المراد به أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر غلام الخلال فإن المروذي صاحب رواية وغلام الخلال صاحب اختيارات وتصانيف في المذهب، وإيراد الكنية في معرض اختيار لا رواية، وقد تتبعت - بفضل الله - جملة من كتب الأصحاب فترجح لدي - بحمد الله ما ذكرت، وقد سألت عن ذلك الشيخين الجبرين وبكر رعاهما الله - فوافقاني، وكتبت ذلك للشيخ المشيقح وتراجع عن الموجود في المقدمة كما قد قرر ذلك في محاضرة حضرتها له في بريدة قبل أربع سنين بعنوان (أصول مذهب الإمام أحمد)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[18 - 05 - 03, 09:17 م]ـ
أخي الفاضل أحسنت، بارك الله فيك.
وإن كان الموضوع قد طرح قبل ذلك بتوسع، انظر الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5965&highlight=%C7%E1%C5%DE%E4%C7%DA
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/313)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 05 - 03, 12:54 ص]ـ
الشيخ أبو عمر جزاك الله خيرا: لم أعلم بهذا الموضوع، وقد كتب قبل تسجيلي في المنتدى بشهرين تقريبا، و النقل عن الشيخ حمد بن ناصر مفيد جدا في الموضوع.
الشيخ همام حفظه الله: أظن أن المسألة تحتاج إلى سبر، ومقارنة بعد جمع كلام أحمد، ومعلوم أن أصحابه قاسوا على كلامه، وخرجوا عليه، وقيس على التخريج، وتوسع الأمر جدا .. وكله مذهب أحمد!
وخص هولاء الأئمة هذين الكتابين من بين الكتب يدل على أن الحكم قد خرج بعد مقارنة، ومعرفة، انظر قوله: يعرف ذلك من عرفه ...
وقد حدثني قبل سنتين تقريبا أحد المشايخ في الجامعة الإسلامية، وقال: إنهم عندهم مشروع لجمع مسائل الإمام أحمد على غرار جمع أقواله في الرجال.
ـ[ثابت البناني]ــــــــ[19 - 05 - 03, 03:11 ص]ـ
اخي حفيد ابن رجب واصل بحثك وصلك الله بعونه و توفيقه فإني قد اطلعت على البحث الذي ذكر الأخ الفاضل ابو عمر السمرقندي واعتقد انك قد اطلعت عليه وقد نقلت عن ابن معمر شيء لم ينقلوه هم في بحثهم المذكور. فإن كان عندك عن الموضوع شيء فلا تحرمنا منه بارك الله فيك.
ـ[ثابت البناني]ــــــــ[19 - 05 - 03, 03:39 ص]ـ
قال صاحب كتاب الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري: ونلاحظ أن ابن حزم ذكر الحنبلية جماعة مستقلة عن أصحاب الحديث ونحن نؤيده فيما ذهب أليه. وهذا لا يعني أن احمد بن حنبل ليس من أصحاب الحديث، بل يعني أن الحنبلية غير احمد بن حنبل، وغير أصحاب الحديث، فإن احمد كان محدثاَ سلك مسلك المحدثين أفتى على وفقه، ولكن المطلع على كتب الحنبلية مثل المغني لابن قدامة يجد كثيرا من التفريعات والمسائل الافتراضية التي لم تؤثر عن ابن حنبل بل أثر عنه كراهيته لها وتحذيره منها ولكن فقهاء الحنبلية أخذوا مسائل أهل الرأي. ثم حاولوا أن يجيبوا عنها على وفق أصول إمامهم كما صنع أسد وسحنون في الفقه المالكي. وقد عثرت على نص لابن القيم يؤيدني فيما ذهبت إليه من أن اتباع الإمام احمد هم المحدثون وليسوا الحنابلة. اهـ ص 138
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[19 - 05 - 03, 05:29 م]ـ
أخي الفاضل: حفيد بن رجب وفقه الله وسدد على الخير خطاه
جزاك الله خيرا على هذا النقل المفيد عن الشيخ حمد بن معمر، وأسأل الله أن يكتب لنا ولك الفقه في دينه.
أما بالنسبة لما ذكره الأخ (همام) - وفقه الله - من قوله: (كأن العبارة فيها مبالغة للنهي عن تقليد المتأخرين اما أن يراد منها حقيقتها فأظن أن هذا بعيد لأن الإقناع قد اجتهد صاحبه في تحرير نقول الإمام أحمد مع اختصارها على قول واحد وَفق (بفتح الواو لا كسرها) ما رجحه أهل الترجيح منهم العلامة القاضي المرداوي في الانصاف وتصحيح الفروع وربما ذكر بعض الخلاف لقوته والاجتهاد معرض للخطأ) = فهذا محل نظر، ومحله أن المتأخرين لم يعتمدوا في الترجيح، واعتماد المذهب على جمع نصوص الإمام أحمد، والنظر فيها، بل يعتمدون فيه على أمور لا علاقة لها بنصوص أحمد ن مثل أن يتفق على ذكره الشيخان الموفق ابن قدامة، والمجد أبي البركات، ومعلوم لكل من نظر في هذين الكتابين أنهما لم يتعمدا على استقراء كلام أحمد في ترجيح المذهب، بل يعتمدان كثيرا على ما يذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وأبو الخطاب الكلوذاني، ومن الأدلة على ذلك أننا نجد أمثال شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب لهم كلام كثير في تحرير مذهب أحمد (وهذا غير مخافتهم للمذهب فانتبه!!) لكن لم يؤثر ذلك على صياغة المهذب مع وقوفهم على ذلك، ولهذا كان من آثار هذه الإشكالية مسألة التفريق بين المذهب الاصطلاحي والمذهب الشخصي، وقد فصلت في هذا في الموضع الذي أشار إليه الأخ (أبو عمر السمرقندي) وفقه الله.(69/314)
مسألة مشكلة على جدا في سجود السهو ومتعلقه بالمسبوق ...
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 05 - 03, 02:49 م]ـ
وصورتها:
أدرك المسبوق الركعه الثالثه او غيرها ثم قبل السلام (سجد الامام للسهو) .... فهل يتابعه واذا تابعه هل يسجد هو قبل السلام وقد حضر مع الامام سهوه ... فلو قلنا يسجد صار قد سجد مرتين واذا قلنا لايسجد معه بل ينتظر حتى يسلم فاتت المتابعه.
على العموم يظهر للمتأمل ان اقوى ما فيه قولين:
1 - المتابعه من اوجب الواجبات فنقول يسجد مع الامام ثم يقوم وقبل السلام يوقع سجود السهو في محله فيكون سجد الاولى لاجل المتابعه والثانيه حتى يقع سجود السهو في محله الشرعي.
2 - يسجد مع الامام ثم لا يعيد السجود والحجة انه يكون قد اتي بسجود السهو مرتين وهذا لم يأذن به الله.
وانا اميل الى القول الاول قياسا على التشهد فان المسبوق اذا ادرك الامام (في الرباعية) في الرابعه وجب ان يجلس معه بعده فيكون قد اوقع التشهد في غير محله لكن لوجوب المتابعه ثم اذا سلم الامام قام وصلى ركعه ثم جلس للتشهد الاول ....
وبحثت عن اقوال لاهل العلم فما وجدت الا قولين للشافعي ذكرهما النووي رحمة الله على الجميع ..... وقول الشافعي الجديد هو الاول قال النووي وهو الاصح .... ولا ادري هل قوله الاصح من جهة الروايات فان الشافعيه يصححون الجديد دون القديم .. او الاصح من جهة العمل ولم تجرى عادة النووي على استخدامه الا على تصحيح الرواية من جهة الشافعي لا من جهة الدليل ... وهو يرجح بلفظ الترجيح وما شابهه.
... أما القول بعدم المتابعه وانتظاره حتى ينتهى ثم يتم صلاته فيكون قد اوقع سجودا واحدا في محله فهذا فيه ضعف لقوة المتابعه التى لايكاد يعارضها شئ للمتأمل في النصوص الشرعيه.
فهل من معين ايه الاحبه ,,,,,,,,,,,
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[24 - 05 - 03, 04:04 م]ـ
شيخنا الكريم زياد بن منيف العضيلة _ حفظه الله _
في هذه المسألة وهي إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام فمتى يسجد المسبوق؟ ثلاثة مذاهب لأهل العلم كما تفضلتم:
1) لا يسجد المسبوق مع إمامه ولكن يقضي ما عليه ثم يسجد قبل سلامه هو
وهو قول ابن سيرين وإسحاق وقول عند الشافعية ورواية عن أحمد
[المغني لابن قدامة، الأوسط لابن المنذر، نهاية المحتاج للرملي]
وحجة هؤلاء:
_ الإمام يسجد آخر صلاته فكذا المأموم
_ موضع سجود السهو هو آخر الصلاة
وأجيب بمايلي:
_ حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا سجد فاسجدوا، ففيه الأمر بمتابعة الإمام إذا سجد وهذا يشمل سجود السهو
_ المسبوق يتابع إمامه إجماعا في التشهد رغم أن موضعه آخر الصلاة، فكذا السجود للسهو.
2) يسجد المسبوق مع إمامه قبل سلام الإمام، ثم يعيد سجود السهو بعد أن يقضي ما عليه وقبل سلامه هو
وهو الصحيح عند الشافعية [كما في نهاية المحتاج ومغني المحتاج] وهو رواية عن أحمد [قدمها ابن قدامة في المغني]
وحجة هؤلاء:
_ المسبوق لزمه حكم السهو، وما فعله كان لمتابعة الإمام فلا يسقط عنه سجوده لنفسه قبل سلامه
_كما أن التشهد يتابع المسبوق فيه إمامه ولا يسقط عن المسبوق بل يعيده في موضعه فكذا سجود السهو
وأجيب بما يلي:
_ سجدتا السهو لا تجبان إلا مرة واحدة، وفي إيجابهما على المسبوق مرتين إيجاب عبادة بلا نص ولا إجماع
3) يسجد المسبوق مع إمامه قبل سلام الإمام، ثم لا يعيده بعد أن يقضي ما عليه
وهو قول المالكية [كما في المدونة وفي التاج والإكليل] وقول عند الشافعية [نهاية المحتاج] ورواية عن أحمد [المغني]
وعدم إعادة سجود السهو كذلك قول الأحناف إذا صلى خلف إمام سجد للسهو قبل السلام، وعند الأحناف أن سجود السهو كله بعد السلام فيقولون لا يسلم المأموم ويظل جالسا ويتابع الإمام في سجوده ثم يقوم ليقضي ما عليه ولا يعيد السجود [بدائع الصنائع وحاشية ابن عابدين والفتاوى الهندية]
وحجة هؤلاء:
_ سجدتا السهو لا تجبان إلا مرة واحدة، وفي إيجابهما على المسبوق مرتين إيجاب عبادة بلا نص ولا إجماع، وفي الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا سجد فاسجدوا، ففيه الأمر بمتابعة الإمام إذا سجد وهذا يشمل سجود السهو، فيتحصل من ذلك أنه عليه أن يتابع الإمام فيسجد إذا سجد ثم ليس عليه إعادة
والأرجح هو هذا المذهب الأخير، لما ذكرنا والله أعلم.
فائدة:
ذكرنا أنه عند الأحناف سجود السهو بعد السلام فيقولون لا يسلم المأموم ويظل جالسا ويتابع الإمام في سجوده ثم يقوم ليقضي ما عليه ولا يعيد السجود، وأضيف هنا أن الحكم كذلك عند الإمام أحمد في إحدى الروايتين في المواضع التي يسجد فيها الإمام بعد السلام
وأما القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية والرواية الأخرى عن أحمد أن المسبوق لا يتابع إمامه إذا سجد بعد السلام لأنه انفصل عنه بالسلام فلم يعد مؤتما به، وإنما يقضي المسبوق ما عليه ثم يسلم ثم يسجد هو بعد سلامه.
فائدة ثانية:
لا فرق عند جمهور العلماء في هذه الأحكام بين كون المسبوق أدرك ما سها فيه الإمام وكونه لم يدركه بل دخل في الصلاة بعد الركعة التي سها فيها الإمام، فحكم السهو يلزمه ما دام قد لزم إمامه.
ملاحظة:
نشرت مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد الخامس والخمسون بحثا قيما عن أحكام سهو المسبوق للدكتور محمد بن إبراهيم آل حسن الغامدي، وقد لخصت منه أكثر ما ذكرته هنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/315)
ـ[البلقيني]ــــــــ[24 - 05 - 03, 06:15 م]ـ
هناك رسالة قيمة جدا في بابها (تحقيق ضوابط في سجود السهو)
للشيخ وليد السعيدان في موقع صيد الفوائد
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[25 - 05 - 03, 12:14 ص]ـ
يظهر لي أن جعل السجود قبل السلام دائماً هو الأولى
لأسباب منها:
1 - أن هذا في ظني لا يعارض أحاديث السجود بعد السلام لكونها وقعت من نسيان فلم يتذكر إلا بعد السلام أو لبيان الجواز في الحالين حتى لا يشق على أمته والله أعلم
2 - كون التفصيل هذا يضاد الرخصة والأصل في الرخص التيسير لا التشديد
3 - قول بعض أهل العلم بهذا القول قديماً وحديثا من آخرهم شيخنا العلامة ابن جبرين
4 - الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فوقوع الجبر بسجود السهو قبل التحليل أولى ما أمكن قبل التحلل منها.
5 - ذكر بعض أهل العلم وجود اضطراب في نقل أحاديث سجود السهو بين التقديم والتأخير والتشهد له مرة أخرى من عدمه إذا كان بعد السلام ((من الذاكرة ولا يحضرني القائل الآن))
6 - إقاع السجود بعدالسلام يسبب خلل في صلاة المأمومين المسبوقين في كيفية متابعة الإمام
وفي جعله قبل السلام حل لإشكال الباب وموافقة لأكثر الأدلة التي في جمعها تكلف ووقوعه قبل التحلل من الصلاة وكونه الأرفق والأيسر بالمأموم والإمام وأحق بوصف الرخصة الجابرة للخلل وأبعد عن تشقيقات بعض الفقهاء في كون الزيادة نقص والنقص زيادة والزيادة قبل والزيادة نقص وغيرها مما تتنافى في رأي مع الحكمة من هذا السجود وأخذ بقول بعض اهل العلم المعتبرين ونحو ذلك
والله أعلم
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 05 - 03, 03:45 ص]ـ
أحسن الله إليكم جميعاً.
إذا سجد الإمام بعد التسليم، ماذا يفعل المسبوق؟ هل يسجد مع الإمام دون أن يسلّم؟ وهل تنطبق عليه الأقوال الثلاثة التي نقلها الشيخ المنيسي؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 05 - 03, 11:54 ص]ـ
أخي الفاضل الحبيب هيثم رعاه الله ,,,,
سجود الامام بعد السلام فيه اقوال لكن ارجحها ان المأموم لايتابع الامام وهو اختيار الشيخ العثيمين ... وسبب ذلك انه بعد السلام انفصل المأموم عن الامام ... وايضا لو قلنا بالمابعه فاين السلام!!
فسجود الامام بعد السلام من الراجح فيه ان المأموم لايسجد لانفصاله عن الامام لكن بالطبع ان كان قد حضر سهو الامام او لايعرف فانه يسجد بعد سلامه هو وان لم يحضره فليس عليه سجود.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 05 - 03, 12:04 م]ـ
أخي الفاضل فضيلة الشيخ:: ابو خالد رعاه ربي حيثما حل.
ولا حرمنا فوائده.
رجحتم رعاكم الله القول الثالث .. لكن ما رأيكم بالقياس الذي قلنا به
وهو ((قياسا على التشهد فان المسبوق اذا ادرك الامام (في الرباعية) في الرابعه وجب ان يجلس معه بعده فيكون قد اوقع التشهد في غير محله لكن لوجوب المتابعه ثم اذا سلم الامام قام وصلى ركعه ثم جلس للتشهد الاول .... ))
فيتكرر التشهد الاول مرة لاجل المتابعه والثانية لورود محله ..... اليس قياسا مشابها لمسألتنا فيكون القول الثاني هو الراجح ... أفيدونا مأجورين.
______________________________________
الاخ علي الاسمري بل الراجح ان شاء الله قول مالك وهو اختيار شيخ الاسلام وقول احمد واسحاق يقاربه مع اختلاف يسير وفيه العمل بالنصوص جميعا وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد ((قبل السلام)) وفي حديث ابن مسعود ((بعد ان يسلم)) ... ولو راجعتم كلام شيخ الاسلام مأجورين ففيه زيادة بسط.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 11:02 ص]ـ
قال الشيخ وليد السعيدان:
المسبوق الذي أدرك سهو إمامه فهذا أيضاً يلزمه متابعته في السجود سواءً قبل السلام أو بعده لأنه أدرك سهو الإمام لكن إن كان السهو الذي أدركه مع إمامه سجوده بعد السلام فلا يسجد معه لأنه بقي عليه من صلاته بعضها لكن إذا أتم صرته وسلم وجب عليه السجود بعد السلام.
انتهى
ـ[حارث همام]ــــــــ[16 - 09 - 04, 11:55 ص]ـ
الشيخ الفاضل زياد لعل السبب هو أن التشهد مقتضيه قائم وهو كونه مفروض في الصلاة في موضع معين، وإنما سوغ القعود الأول الأمر بمتابعة الإمام.
أما سجود السهو مع الإمام فقد سوغ السجود مع الإمام المتابعة وحدها أو المتابعة وجبر السهو (إن أدركه)، فأما المتابعة فتحصل بالسجود الأول، وأما المتابعة وجبر السهو فاعتبر فيه سجود الإمام لأن الساهي هو الإمام لا المأموم فوقع سجوده (الإمام) في محله المفروض فصح انجبار سهوه والتابع من خلفه تابع له، ولهذا لعل ما نقله الشيخ الفاضل إحسان عن الشيخ وليد السعدون له وجهه من النظر.
ولكن إن سهى المأموم بعد فراغ الإمام فيسجد مرة أخرى جبراً لسهوه بعد فراغه.
هذا وقد نقل الشيخ أبوخالد حجة قوية لأصحاب القول الثالث مفادها أن السجود عبادة، والعبادة لاثبت إلاّ بنص أو إجماع (يدل على وجود نص) لابقياس والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/316)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 09 - 04, 01:43 م]ـ
أخي الحبيب حارث همام / (وأما المتابعة وجبر السهو فاعتبر فيه سجود الإمام لأن الساهي هو الإمام لا المأموم فوقع سجوده (الإمام) في محله المفروض فصح انجبار سهوه والتابع من خلفه تابع له).
نكتة لطيفة شرحت صدري، زادك الله فهما.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 09 - 04, 08:45 م]ـ
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين - رحمه الله -:
فإن كان بعد السَّلام فهل يجب متابعته أو لا يجب؟
ظاهر كلام المؤلِّف: أنها تجب متابعته ولو بعد السَّلام؛ لعموم قوله: «إلا تبعاً لإمامه» فلا فَرْقَ بين أن يسجد الإِمام قبل السَّلام أو بعده، وهذا ظاهر إذا كان المأموم لم يفته شيء من الصَّلاة، فهنا يجب أن يسجد مع الإِمام ولو بعد السَّلام.
فإن كان المأموم مسبوقاً وَسَجَدَ الإِمام بعد السَّلام فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السُّجود؟
ظاهر كلام المؤلِّف: أنه يلزمه لقوله: «إلا تبعاً لإمامه» وهذا هو المعروف عند الفقهاء حتى قالوا: إذا قام ولم يستتمَّ قائماً لزمه الرُّجوع، كما لو قام عن التشهُّدِ الأول.
والصَّحيح في هذه المسألة: أن الإِمام إذا سَجَدَ بعد السَّلام لا يلزم المأموم متابعته؛ لأن المتابعة حينئذ متعذِّرة، فإن الإِمام سيُسَلِّم ولو تابعه في السَّلام لبطلت الصَّلاة، لوجود الحائل دونها وهو السَّلام.
ولكن هل يلزمه إذا أتمَّ صلاته أن يسجدَ بعد السَّلام، كما سجد الإِمام؟.
الجواب: فيه تفصيل:
إن كان سهو الإِمام فيما أدركه من الصَّلاة وجب عليه أن يسجد بعد السَّلام.
وإن كان سهو الإِمام فيما مضى من صلاته قبل أن يدخل معه لم يجب عليه أن يسجد.
مثال الأول: أن يكون سهو الإِمام زيادة، بأن رَكَعَ مرَّتين في الركعة الثانية، وأنت أدركته في ذلك، فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك، لأنك أدركت الإِمام في سهوه فارتبطتْ صلاتك بصلاته، وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلاً لك.
مثال الثاني: أن تكون زيادة الركوع في الركعة الأُولى، ولم تدخل معه إلا في الرَّكعة الثانية، فإنه لا يلزمك السُّجود، لأن أصل وجوب السُّجود هنا كان تبعاً للإِمام، والمتابعة هنا متعذِّرة؛ لأنه بعد السَّلام، وأنت لم تدرك الإمام في الرَّكعة التي سها فيها؛ فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو بعد دخولك معه، فلم يلزمك أن تسجد.
هذا هو الصَّحيح في هذه المسألة، وكلام المؤلِّف يدلُّ على أنك تتابعه في السُّجود بعد السَّلام؛ سواء أدركت معه السَّهو أم لم تدركه.
" الشرح الممتع " (الجزء الثالث)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - 09 - 04, 12:01 ص]ـ
لقد ذهبتم بالأجر كله، وما تركتم لنا إلا فتاته حفظكم الله جميعا.
ما رأيكم في هذه المسألة:
مسبوق أدرك صلاة العشاء (مثلا) في الركعة الثانية، فعندما سلم الإمام، قام للإتاء بالركعة الرابعة.
أقول ليس عليه تكبير جديد، بل عليه أن يقوم مباشرة لقراءة الفاتحة،
لأن تكبيرة الانتقال إلى الرابعة قد أتى بها لكنه اضطر لمتابعة الإمام في تشهده الأخير، وعندما سلم الإمام قام، فليس عليه إعادة التكبير، لأنه جاء بتكبيرة الانتقال التي عليه.
في حين إذا أدرك الجماعة في الركعة الثالثة، فعليه تكبيرة جديدة بعد سلام الإمام لأن السنة أننا نكبر عند القيام للتشهد الأوسط ثم نكبر أخرى عند الفراغ منه للقيام.
ما رأيكم حفظكم الله.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 09 - 04, 12:19 م]ـ
بارك الله فيك
أظن أن الأمر ليس كذلك
خاصة إذا علمت أن " التكبير " مع كل خفض ورفع وليس له علاقة بالمتابعة - فقط - في مسألتيك؛ لأنه سواء كان مسبوقا أم منفرداً فعليه التكبير
والله أعلم
ـ[المستفيد7]ــــــــ[27 - 09 - 04, 10:48 م]ـ
*للمدارسة *
جزاكم الله خيرا.
الاخوين الفاضلين زياد و حارث همام وفقهما الله:
الايشكل على ملتما اليه من:
(وأما المتابعة وجبر السهو فاعتبر فيه سجود الإمام لأن الساهي هو الإمام لا المأموم فوقع سجوده (الإمام) في محله المفروض فصح انجبار سهوه والتابع من خلفه تابع له).
الايشكل عليه مانقله الشيخ احسان من قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/317)
(مثال الأول: أن يكون سهو الإِمام زيادة، بأن رَكَعَ مرَّتين في الركعة الثانية، وأنت أدركته في ذلك، فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك، لأنك أدركت الإِمام في سهوه فارتبطتْ صلاتك بصلاته، وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلاً لك.)
والملاحظة في قوله: (وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلاً لك.)
والنقص الحاصل في الصلاة يجبر بسجود السهو وسجود السهو موضعه اخر الصلاة.
ولعلي اقرر ذلك في نقاط:
1 - سجود السهو واجب من واجبات الصلاة
2 - موضع هذا الواجب عند نهاية الصلاة.
3 - اذا كان سهو الامام فيما ادركه الماموم من صلاته وجب على الماموم سجود السهو.
4 - - وهذه النقطة مهمة جدا في هذا البحث - اذا ادى الامام واجب سجود السهو لايسقط هذا الاداء الوجوب عن الماموم بدليل مالو سجد الامام للسهو بعد السلام
فانه في هذه الحال لايسقط سجود السهو عن الماموم بل يؤديه عند نهاية صلاته.
فقولكم - بارك الله فيكم -:
(وأما المتابعة وجبر السهو فاعتبر فيه سجود الإمام لأن الساهي هو الإمام لا المأموم فوقع سجوده (الإمام) في محله المفروض فصح انجبار سهوه والتابع من خلفه تابع له).
فالاعتبار بسجود الامام لايصح بدليل مافي الفقرة 4.
والاعتبار بسجود الماموم لايصح لانه واقع في غير موضعه.
واما قولكم:
(هذا وقد نقل الشيخ أبوخالد حجة قوية لأصحاب القول الثالث مفادها أن السجود عبادة، والعبادة لاثبت إلاّ بنص أو إجماع (يدل على وجود نص) لابقياس والله أعلم.)
فقد يعكس الدليل عليكم ويقال:
اذا سها الامام فيما ادركه الماموم من صلاته وجب على الماموم سجود السهو.
وقد دل النص على ان سجود السهو موضعه في نهاية الصلاة فمن ادعى ان هذا الواجب يتأدى في موضع اخر غير اخر الصلاة فعليه الدليل.
واداء الماموم لسجود السهو في اخر صلاته يتحقق به اداء واجب السجود لانضباط ذلك في جميع الصور اعني:
صورة المنفرد الذي سها في صلاته.
صورة الماموم الذي ادرك الامام من اول صلاته.
صورة المسبو ق الذي سجد امامه بعد السلام.
صورة المسبوق الذي سجد امامه للسهو فسجد معه ثم لما قام المسبوق ليتم صلاته سها.
وبقي صورة تنازعنا واياكم فيها وهي صورة المسبوق الذي سجد مع امامه للسهو ولم يسه هو.
اليس الاولى الحاق هذه الصورة بهذه الصور لان هذا هو موضع سجود السهو.
ذكرت ما سبق للمذاكرة معكم ولطلب افادتكم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 08:40 ص]ـ
للرفع
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[19 - 01 - 05, 02:04 ص]ـ
ربما تكون هذه الحادثة لا علاقة لها بالموضوع , ولكن من باب الاستفادة من حضراتكم.
في رمضان الماضي ,, في مدينة بريده ,, في مسجد الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله , في صلاة العشاء.
دخلنا مع الإمام وقد سبقنا بركعة
ثم جلس الإمام في الثالثة للتشهد الأخير (ونحن المسبوقين لا نعلم ذلك)
ولم يقم أحد بتنبيه الإمام لذلك , حتى سلم وفرغ من الصلاة , وقمنا نحن للإتيان بما تبقى علينا (ركعتين حسب ما ظهر في حينه) فنادى أحد المأمومين عليه من الخلف أن قد نسيت ركعة؛
فكبر الإمام ليأتي بالركعة المتبقية , فدخلنا معه مرة أخرى بعد ما انفصلنا عنه , وكان الذي بجانبي قد أتى بركعة (بعد سلام الإمام فقد كانت صلاته خفيفة) , ثم دخل مع الإمام (وكأن صاحبي لم يحتسب الركعة التي صلاها لوحده قبل ذلك) وأتى بركعة مع الإمام , ثم سلم الإمام وسجد للسهو ثم سلم مرة أخرى ,
ثم قمت أنا والذي بجانبي فأتينا بركعة , فأتيت أنا بركعتين فصارت اربع ركعات , والذي بجانبي صلى ثلاث ركعات فاصبحت خمس ,
وأخبرت ان بعض النساء اللائي كن في مصلاهن (وهن لا يرون الرجال) أنهن حصل عندهن إشكال كبير , فبعضهن سجدن للسهو عند تكبير الإمام (عندما قام للإتيان بالركعة) ظنا منهن أن الإمام كان يسجد للسهو
وحصل غير ذلك. فقد وقع الكثير من الإشكالات , ولا أنسى انه حين سلم الإمام بعد ما أتى بالركعة؛ قام البعض من المسبوقين للإتيان بالركعة المتبقية عليهم , فعندما كبر الإمام لسجود السهو سجدوا معه , مع انهم شرعوا في الركن , ثم سلموا مرة أخرى!
فكما ترون هناك العديد من الإشكالات في هذه الحادثة فلعل بعض المشائخ وطلبة العلم يفصلها لنا وجزاكم الله خيرا , هل كان فعلي انا وصاحبي كان صحيحا , وماهو الأولى في حقنا وحق النساء
ـ[اياس]ــــــــ[10 - 03 - 06, 06:12 م]ـ
جزاك الله خيراً على ما أفدت به
سؤالي حول هذه المسألة فيما لو سها الامام وصلى ركعتين في الرباعية وسلم
ثم قام المسبوق ثم ذكر الامام فأتم ماذا يكون حال المأمومين
بالنسبة للمتابعة وأيضاً سجود السهو
ـ[الغواص]ــــــــ[22 - 09 - 10, 07:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وسبحان الله فمسائل سجود السهو لها فروع وللفروع فروع لا تكاد تنتهي!
ولدي استفسار بارك الله فيكم
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يبطل الصلاة المسبوق إذا سلم مع إمامِ سجد بعد السلام
وأنا أريد تسمية أهل العلم قديما أو حديثا الذي ذهبوا لخلاف كلام الشيخ رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى
أتمنى أجد طلبي لديكم وبارك الله فيكم(69/318)
أفيدونا حول ما يسمى ب Nlp ( البرمجة العصبية)
ـ[العوضي]ــــــــ[08 - 06 - 03, 10:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني الكرام وفقك الله ورعاكم لقد قرأت منذ أيام عن هذا الموضوع , وأريد أن أعرف هل هذا جائز أم لا؟
أخوكم: العوضي
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[08 - 06 - 03, 11:00 م]ـ
السؤال:
ما حكم الشرع في علم (البرمجه العصبية)؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبرمجة اللغوية العصبية ( NLP) اختصار لـ: NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING
وهو علم يبحث في أمرين:
الأول: برمجة الجهاز العصبي لدى الإنسان على القناعات الإيجابية، والتخلص من القناعات السلبية (الاتصال بالذات) ومنه التحكم في التفكير والإدراك والتركيز والقيم.
الثاني: برمجة لغة الاتصال بالآخرين حتى تكون مثمرة وفعالة سواء كانت لغة الكلام أو لغة الحركات والعيون (الاتصال بالآخرين).
ولكل من هذين الأمرين في هذا العلم قواعد وضوابط يطول الحديث بذكرها.
- وهذا العلم قد مر بمراحل حتى وصل إلى ما وصل إليه، فأصبح الآن يدرس في أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية، وله معاهده ومتخصصوه ودارسوه.
- وهذا العلم مفيد في التغيير والتجديد والتطوير والتنمية للذات.
- ومفيد أيضاً في دعوة الآخرين وإقناعهم وكيفية التعامل معهم.
وبناء على ما سبق؛ فإنه لا بأس في دراسة هذا العلم، بل إنه أمر مطلوب شرعاً لما له من الفوائد التي تخدم التعاليم الإسلامية.
- لكن ننبه هنا إلى أن واضعي هذا العلم قد أهملوا جانب اتصال العبد بربه، وإيمانه به وبقدرته وبقدره، لذا فإنهم ينظرون إلى الأحداث نظرة مادية مجردة: (النظر إلى الأسباب دون النظر إلى المسبِّب)، وذلك لأن واضعي هذا العلم هم من النصارى المتحررين، لكن تمكن أسلمة هذا العلم وإضافة ما يتوافق مع المبادئ الإسلامية وحذف ما يتعارض معها منه، مثله مثل علم النفس والاجتماع والمنطق، بل إن الموافقة فيه للإسلام أكثر من هذه العلوم، والمخالفة فيه للإسلام أقل منها بكثير.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://islamweb.net/pls/iweb/FATWA.showSingleFatwa?FatwaId=32078&word
وهذا موضوع عن سؤالك:
http://alsaha.fares.net/sahat?128@189.2SCNfQFNsuo.31@.1dd3bcec
ـ[الوضاح]ــــــــ[09 - 06 - 03, 01:31 ص]ـ
حكمي في أهل ال NLP أن يضربوا بالجريد وال ... ويطاف بهم في شبكات النت وينادى هذا جزاء من جرى خلف أوهام غرندر وبرندر
علم البرمجة اللغوية عو علم كلام عصرنا بهر به عدد من علمائنا انبهار المأمون وعبدالجبار بعلم الكلام
ماذا دها القوم
في القرن الثاني ترجم للمأمون علم اليونان ودهش لتشقيقاته عدد من أهل العلم والبيان
فكان ما قال الشافعي الإمام: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم على العشائر وينادى هذا جزاء من غير دين الله.
واليوم يعيد التاريخ السياق وبدلاً من اليونان الأمريكان فأصبح يعض الدعاة يقف في موعظته أمام الناس يستشهد بسفسطات أولئك ويجري على المدعويين تجارب
أرسطو ذلك الفن الدكتور المجنون (كما قيل عنه) جون غرندر (عالم لغويات)،وبطليموسه ريتشارد باندلر (عالم رياضيات ومبرمج كمبيوتر) عجباً لأولئك ماذا لحاهم لذلك بل مما يكاد يشق بنكرياسي وتنتثر غدد لانجرهانزي أشلاء وأنا أحضر محاضرة لفقيه أو عالم فيقدم المقدم بقوله بعد ديباجة الشيخ والمشيخية مما التقطته أذناي قبل أن أسدهما: (وشيخنا مبرمج أو ممارس أول في علم البرمجة اللغوية و العصبية جن أل بي) لأمك الهبل وما الحاجة لعلم الشيطنة هذا والجن إل بي هذا
قد يقول قائل أنك تبالغ وتهول وأقول ربما ولكن اسمعوا مني هذه الحكاوي التي تحكحك عن الحقيقة وتشف عن الخلل.
قال الوضاح بن خريم رحمه الله وربط على قلبه والمتابعين
حدثني الثقة ابن الثقة أنه في أحد فروع الجامعة أعني جامعة الإمام الهمام فرع أبها (والتي عدى على اسمها ومناهجها النظام) أن شيخاً مشهورا وعالماً ليس مغمورا ويعد دكتورا سئل من أحد المذنبين الذي يلتمس عنده الإرشاد والتبيين .. كيف السبيل إلى التخلص من ذنوب وكيف يا شيخ أتوب فقال ذلك المحجوب عليك بال NLP!!
والله غير مستحلف لقد حصل ذلك فأين الشافعي من مثل ذلك انصفوني ياقوم
وإذا أردتم غلواً اكثر من ذلك فأفتحوا موقع الدكتور الفقيه عوض القرني على علمه وفضله الذي ما أن فرحنا بموقع رجل يفضح العلمانيين ويقنص الحداثيين حتى أدلفنا لنرى بحوثه في سلق وكشف بنو علمان فإذابه يفجعني بقرندر وبرندر لعنهما الله http://www.resalah.net/categories.p...windex&catid=16
أتدريدون غلواً أكثر من هذا .. تعالوا بعد أن تربطوا حزام الأوراد وتتحصنوا بالأذكار من الفقه إلى القرآن وحفظ القرآن بال NLP!!
بل منتدى حفظ القرآن با ستخدام علم البرمجة اللغوية العصبية فوا ثكلاه لشعر رأسي ربما لن تصدقوا دونكم الرباط فاجذبوه لتروا بأم اعينكم منتدى حفظ القرآن با ستخدام علم البرمجة اللغوية العصبية http://www.yah27.com/vb/forumdisplay.php?s=&forumid=12 وليس من يشرف عليه أي احد بل إنه الدكتور القرآني صاحب القرآءات العشر وراواية الكبرى والصغرى وليس ذلك وحسب بل والمبرمج!! الممارس!!! والأول!!! في البرمجة اللغوية العصبية المقرئ يحي الغوثاني حفظه الله ورحمني الله وتقبل التعازي فيّ .. على بريدي فقد غثنني و غثاني فعلك يا غوثاني فواغوثاه
أين أنتي ياأم عامر I have sea sick
لقد هزلت حتى بان من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس
The Map Is Not The Territory
آن للوضاح بن خريم ليس أن يمد رجليه بل يقطعهما بعد أن يتأبط أحزمته الناسفة ليقوم بعملية استشهادية في أقرب مكان يرجحه اجتهاده قبل أن ينفجر بدون تفجير.
الوضاح بن خريم الأزدي
عفا الله عنه ورحمه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?postid=42360#post42360
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/319)
ـ[العوضي]ــــــــ[09 - 06 - 03, 02:31 ص]ـ
بارك الله في اخينا عبدالله زقيل على هذه الفائدة الطيبة
وفي الأخ الوضاح وفقه الله
أخي الوضاح لماذا لا تراسل الشيخ يحيي الغوثاني , فوالله لقد جالست الشيخ وهو شيخ فاضل ولا ازكي على الله احد , ولا أظنه ينخرط في شيء محرم
وأحسنت على وضعك للرابط
أخوكم: العوضي
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[10 - 06 - 03, 12:41 ص]ـ
سبق طرح الموضوع هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6620&highlight=NLP
ـ[الألمعي]ــــــــ[01 - 06 - 04, 12:55 ص]ـ
للفائدة ^^^^^^^^^^^^^
ـ[أبو محمد الشهري]ــــــــ[01 - 06 - 04, 01:39 ص]ـ
كل شيء جديد يأتي فإنه يثير ضجة واختلافا والعجلة ليست جيدة ولنا في لجنة الإفتاء قدوة فإنهم لايحكمون على أي قضية نازلة بفتوى متعجلة بل يراسلون أصحاب التخصص ويتطلبون تقارير في ذلك سواء كانت طبية أو علمية، بينما نحن الطلبة وبعض الكتاب نسابق في الأحكام، وتذكرون عندما جاء علم النفس وكيف حورب والحقيقة أن فيه نظريات خطيرة تختص ب دراون وفرويد وخلط كثير ومع ذلك درس حتى في جامعة الإمام ثم انبرى له بعض أصحاب التخصصات الشرعية وقاموا بتنقية ما يستفاد منه في مصنفات مستقلة، وكذا علم البرمجة العصبية هناك قضايا فيه حسية نافعة استمعنا بعضها في بعض الأشرطة لاسيما ما يتعلق بالقضايا الأسرية وفهم الطبائع، أما مايتعلق بالمبالاغات التي فيه والمخالفات الشرعية واستعمال بعضهم للسحر فمثل هذا يطرح ولا كرامة ويأخذ النافع، وأعرف الآن مجموعة من الدكاترة الشرعيين الذين أخذوا أعلى الدورات فيه يقمون بتنقية وتنظيم مايستفاد منه من هذا العلم، وللفائدة فهناك شريطان عبارة لحوار صريح ولامجاملة فيه مع الدكتور عوض القرني أحد كبار الدارسين لهذا العلم فيه مناقشة لمعظم هذه القضايا والمحاور للشيخ من الذين درسوا هذا العلم وأتي بكل السلبيات والانتقادات ويطلب الجواب عليها.
ومما أخذ على هذا العلم:
1 - وجود أخطاء شرعية لا بد من اطراحها.
2 - فيه مبالغة في إيجاد الثقة في النفس وقضايا قد تؤثر على التوكل لاسيما من غير المؤصل شرعيا.
3 - فيه اتجاه متهور من المتدربين نحو الدورات الخاصة به مع ارتفاع اسعارها، وهذا نوع من السرف، وكذا الاعتقاد العجيب بأهمية هذا العلم، بينما هناك إهمال وتكاسل عن حضور الدورات العلمية في مهمات الدين أو في دراسة الفنون الشرعية وعلوم الآلة.
4 - ما في هذا العلم من فوائد لايستفيد منه كل أحد إلا من توافرت فيه الهمة في توظيف ما تعلمه واقعيا، وعلى سبيل المثال علوم الشريعة ربما يتخرج الانسان وهو يحمل الدكتوراه وتجده أقرب من العامي من حيث القدرة العلمية، بينما تجد بعض طلاب العلم تقوى عنده الرغبة والملكة فيبلغ مستوى عال في الفقه والمعرفة وهو ربما لايحمل شهادة علمية من جامعة.
الزبدة علينا أن لانتعجل حتى نرى وبارك الله في الجميع.
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[01 - 06 - 04, 08:38 ص]ـ
في الجملة هذا العلم من علوم الفلسفة التي فيها حق وباطل،
ومن كلمات العلماء في علم الفلسفة - وهم علم كثير التعب قليل الفائدة - ويصلح إيرادها هنا:
قال شيخ الإسلام في المجموع 2/ 22: (وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد أما المقاصد فان حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة خير قليل فهى لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل ثم انه يفوت بها من المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط هنا وأما الوسائل فان هذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول ومقدماتها فى الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيها وإما خفية لا يدركها الا الأذكياء).
وقال ابن القيم في إغاثة اللفهان 1/ 44: (الباب السابع في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه قال الله عز وجل يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يونس 57 وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات والقرآن شفاء للنوعين ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن فإنه كفيل بذلك كله متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها وإنما هي آراء وتقليد وبين ظنون كاذبة لا تغني عن الحق شيئا وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد).
وقال شيخ الإسلام: (وعامة الحدود المنطقية هي من هذا الباب حشو لكلام كثير يبينون به الأشياء وهي قبل بيانهم ابين منها بعد بيانهم فهي مع كثرة ما فيها من تضييع الزمان وإتعاب الفكر واللسان لا توجب إلا العمى والضلال).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/320)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 06 - 04, 12:29 م]ـ
أخي السبيعي وفقه الله
لم يظهر لي وجه العلاقة بين هذا العلم وبين الفلسفة، بل لو قيل إند داخل في علم النفس لكان أقرب.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 06 - 04, 03:19 م]ـ
للشيخ الدكتور القرضاوي كلام حول هذه البرمجة العصبية
(والدكتور القرضاوي لايمكن وصفه بالمتشدد)
وفي ملحق الرسالة بحث للاستاذة فوز كردي والتي لها دور جيد في
كشف حقيقة البرمجة العصبية
وخصوصا بين النساء
وكذا للدكتورة نجاح الظهار مقالات جيدة حول هذا العلم
وكشف ما حدث فيها من تجاوزات
وللاستاذ العوضي ولغيره مقالات في كشف ما يحدث في هذه الدورة
واحسب ان للشيخ سفر الحوالي كلام حول هذه البرمجة العصبية
والشيخ سفر متخصص في العقيدة وكلامه مقدم على كلام غيره
ممن تخصص (في الفقه او اصوله او الحديث)
والشيخ خبير بالمذاهب الفكرية الوافدة
والله أعلم
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[04 - 06 - 04, 01:07 ص]ـ
الأخوة الكرام
بصفتي قد قرأت عن هذا العلم، ودرسته نظاميا، فإنني لا أجد أفضل من أن يقال فيه ما قاله شيخ الإسلام في المنطق، فالبرمجة اللغوية علم لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، وبعض أصول هذا العلم مبنية على قواعد إلحادية، أو أسس كفرية، لكن لما ترجم العلم وأخذ به بعض المسلمين، قاموا بالاستعاضة عن تلك القواعد والأسس بالمباديء الإسلامية، فمنهم من استطاع ذلك، وأخذ الجانب الإيجابي، ومنهم من انحرف به الطريق، فأخذ يلوي أعناق النصوص لتوافق مباديء علم البرمجة، لا ليستدل بالنصوص عليه.
وخلاصة القول، أن ما في هذا العلم من فائدة، هو في أساسه مقتبس من علم نفس السلوك، وعلوم التربية، لا أكثر من ذلك، وما سوى ذلك فهو في رأيي تهويش، والله أعلم.
ـ[حكيم السبيعي]ــــــــ[05 - 06 - 04, 05:46 م]ـ
البرمجة علم يمرض به الذكي
ويموت به البليد(69/321)
الدرس الأول في شرح الرحبية (ما الرحبية؟ وما موضوعها؟ ومن مؤلفها؟)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 06 - 03, 12:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
إخوتي ومشايخي الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد كلفني مشايخي المشرفون _ رفع الله قدرهم وأجزل مثوبتهم _ بهذا الدرس، فلم يسعني إلا الامتثال، مع علمي بأني أحقر من في هذا الملتقى، وأقلهم علما، وأبلدهم فهما، ولكن عزائي أني أرجو من تدريس هذا الكتاب أن ينبهني المشايخ الكرام على ما يكون لديّ من تقصير، وأن أفتح المجال أمامهم للتعقيب والاستدراك، فأنا جازم أني سأستفيد منكم إن شاء الله أضعاف ما ستستفيدون، فالغرض التذاكر والمراجعة، وإلا فشروح الرحبية المكتوبة والمسموعة تملأ الأسواق، فالله المستعان وعليه التكلان.
والطريقة التي أقترح أن نسلكها إن شاء الله كما يلي:
1) سوف يكون الدرس مرة كل أسبوع غالبا إن شاء الله.
2) سوف أخصص موضوعا جديدا لكل درس وأعنونه بـ (الدرس الأول أو الثاني ... إلخ في شرح الرحبية) حتى يسهل الوصول إليه.
3) أتمنى أن تكون الأسئلة والمناقشات المتعلقة بدرس معين في نفس موضوع الدرس وألا توضع أسئلة متعلقة بدرس في درس آخر حتى نحافظ على النظام المتبع.
4) أهم ما في علم الفرائض هو المسائل والتدريب على حلها، ولعل هذا من فوائد تدارس الفرائض في الملتقى حتى تتاح الفرصة لكل دارس ليحل بنفسه بعض المسائل ويستوثق من صحة حله، وبهذه المناسبة أود أن أستشيركم في الآلية الأمثل لموضوع الأسئلة والتمارين، فإما أن نضع لكل دارس سؤالا عقب كل درس ويجيب عليه في الملتقى، وإما أن نضع الأسئلة هنا ويتولى الجميع الإجابة عليها وإرسال الأجوبة بالإيميل ثم أصححها وأعلن النتيجة بالملتقى أو برسائل خاصة أو كيف شئتم.
على كل حال المجال مفتوح للاقتراحات المفيدة، وبإذن الله نتوصل إلى أنسب الطرق.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 06 - 03, 12:34 م]ـ
الرحبية هي منظومة في علم الفرائض عدد أبياتها 176 بيتاً، وهي أشهر المتون في علم الفرائض، وقد أولاها العلماء عناية فائقة فكثرت شروحها وحواشيها واعتنى العلماء بتدريسها في كل عصر ومصر، فقد وضع الله تعالى لها القبول في الأرض، ومن شروحها، شرح سبط المارديني على الرحبية، وحاشية البقري على شرح المارديني، وحاشية الباجوري على شرح الشنشوري على متن الرحبية، وحاشية ابن قاسم على الرحبية، وغير ذلك.
والرحبية منظومة على بحر الرجز، والرجز بحر من بحور الشعر وزنه (مستفعلن) ست مرات في البيت الواحد، في كل شطر ثلاث تفعيلات.
ومستفعلن _ لمن لم يدرس علم العروض _ يراد بها أن الشاعر يأتي بحرف متحرك بعده حرف ساكن ثم متحرك ثم ساكن ثم متحركين ثم ساكن، فإذا رمزنا للحرف المتحرك بهذا الرمز (/) وللحرف الساكن بهذا الرمز (5) فيكون شكل التفعيلة هكذا (/5/ 5//5)
وبحر الرجز أسهل بحور الشعر لذلك معظم المنظومات العلمية على هذا البحر، ومعرفتك بوزنه تساعدك على الضبط الصحيح للأبيات، وسبب سهولة بحر الرجز أنه يجوز لك أن تحذف الثاني الساكن أو الرابع الساكن أو هما معا أو السابع الساكن وحده أو مع الثاني أو مع الرابع، فيصبح شكل التفعيلة هكذا (//5//5) أو هكذا (/5///5) أو هكذا (////5) أو هكذا (/5/ 5//) أو (//5//) أو (/5///)
وعليك أن تلاحظ أنك إذا أردت وزن الأبيات فاكتبها بالخط العروضي وهو أن تكتب كما تنطق فتفك المشدد إلى ساكن فمتحرك، وتعوض عن التنوين بنون ساكنة، وتحذف ما لا ينطق من الحروف المكتوبة، ثم بعد ذلك تعوض عن كل متحرك بـ / وعن كل ساكن بـ 5، وبهذا تتأكد من صحة ضبطك للأبيات.
والمنظومة الرحبية سماها مؤلفها (بُغْيَةِ الباحِثِ في تحَقِيقِ إِرْثِ الوارِثِ) وقد نظم فيها معظم أبواب المواريث، والمؤلف شافعي المذهب، لكنه يشير غالبا إلى الخلاف العالي بين الأئمة الأربعة في منظومته، ولم ينظم المؤلف رحمه الله أحكام الرد وذوي الأرحام وقسمة التركات، وللعبد الفقير منظومة متممة للرحبية نظمت فيها أحكام الرد وذوي الأرحام وقسمة التركات، وسبق أن وضعتها في الملتقى، وفي النية إن شاء الله شرحها عقب الانتهاء من شرح الرحبية.
وتجدون متن الرحبية مضبوطا بالشكل على هذا الرابط:
http://www.mhrab.com/Maktaba/Books/nathem/rahbya/frameb.html
وتجدون شرحا صوتيا مختصرا لمتن الرحبية في 18 شريطا للعبد الفقير على هذا الرابط:
http://islamway.com/bindex.php?section=series&scholar_id=345&series_id=820
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 06 - 03, 12:35 م]ـ
هو الإمام موفق الدين أبو عبد الله محمد بن علي الرحبي _ رحمه الله _ المتوفى سنة سبع أو تسع وسبعين وخمسمائة للهجرة، فقيه شافعي منسوب إلى الرحبة قرية عامرة على بعد ميل من دمشق ينسب إليها كثير من العلماء، ومن تلاميذه: الشيخ أبو حفص عمر بن محمد الشهرزوري.
قال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية:
محمد بن علي بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الرحبي، المعروف بابن المتفننة. فقيه فاضل صنف كتباً. وله منظومة صغيرة في الفرائض. مات في ذي القعدة سنة تسع وسبعين وخمسمائة. (طبقات الشافعية / 109)
وقال صاحب هدية العارفين: محمد بن علي بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الرحبي الشافعي المعروف بابن المتفننة المتوفى سنة 577 سبع وسبعين وخمسمائة. قال ياقوت في معجم البلدان. صنف كتباً منها بغية الباحث أرجوزة في الفرائض. اهـ (هدية العارفين/ 896)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/322)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 06 - 03, 12:41 م]ـ
الرحبية منظومة في علم الفرائض كما أسلفنا
وكل علم له عشرة مبادئ يبتدأ بمعرفتها عند الشروع في تعلمه جمعها بعضهم في قوله:
إن مبادئ كل علم عشرة ... الحد و الموضوع ثم الثمرة
و نسبة و فضله و الواضع ... و الاسم الاستمداد حكم الشارع
مسائل و البعض بالبعض اكتفى ... و من درى الجميع حاز الشرفا
ونطبق ذلك على علم الفرائض فنقول:
1) حده: لغةً: هو جمع فريضة وهي في اللغة الواجب والمقدر، واصطلاحاً: هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث
2) موضوعه: التركات من حيث قسمتها وبيان نصيب كل وارث منها
3) ثمرته: إيصال الحقوق إلى ذويها
4) نسبته:هو علم من العلوم الشرعية
5) فضله: فضائله عديدة ٌ، منها:
أ- أنه علم شرعي تعلمه فرض كفاية، وهو داخل في عموم أدلة فضل العلم، وحث الشرع إيانا على طلب الازدياد منه، ورفعة درجات أهله، وأنهم ورثة الأنبياء، وأنهم أفضل من العُبّاد، وأن الملائكة تضع أجنحتها لهم، وأن كل شيء يستغفر لهم، وأن من أراد به الله خيرا فقهه في الدين، إلى غير ذلك من الفضائل التي لا تحصى.
ب- أن الله تعالى تولى قسمة الفرائض بنفسه في كتابه وسماها حدوده ووعد من أطاعه في إنفاذها بالجنة.
ج - أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلمه وتعليمه وأثنى على العالم به في أحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف، وإليك بعضها فليراجع تخريجها وليحكم عليها بالحكم اللائق بها:
1ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، رواه البخاري ومسلم
2تعلموا الفرائض و علموها فإنها نصف العلم و هو ينسى و هو أول علم ينزع من أمتي رواه ابن ماجه ضعيف إرواء الغليل 1665
3 غير أنه صلى الله عليه وسلم يقول في حق زيد "وأعلمهم بالفرائض" صحيح صحيح ابن ماجه 126
4قال عمر: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض و إذا لهوتم فالهوا بالرمي، رواه البيهقي
5قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزى قال: ومن ابن أبزى؟ قال: رجل من موالينا،قال عمر فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله تعالى عالم بالفرائض قاض قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صحيح صحيح ابن ماجه 179
6) واضعه: هو الله تعالى
7) اسمه: علم الفرائض، أو علم المواريث
8) استمداده: من الكتاب والسنة والإجماع
9) حكمه: فرض كفاية
10) مسائله: هي ما يذكر في كل باب من تفاصيل المواريث.
وبهذا ينتهي الدرس الأول، وفي انتظار استدراكاتكم، وأسئلتكم، وكتبه العبد الفقير وليد بن إدريس، بمدينة منيابولس، وقت السحر من ليلة الأحد الخامس عشر من ربيع الثاني سنة 1424 للهجرة النبوية، وبالله تعالى التوفيق.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 06 - 03, 02:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ..... واصل بارك الله فيك ... لكن عندي أستفسار يسير .. متى وقت الاسئلة اعنى هل ننتظر انقضاء الدرس وتمامه ام يصح لنا المداخلة في اثناءه!
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[15 - 06 - 03, 03:59 م]ـ
جزاكم الله خيراً يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 06 - 03, 05:45 م]ـ
شيخنا الشيخ الجليل زياد العضيلة (المتمسك بالحق) _ حفظكم الله _
من كان لديه تعقيب أو سؤال فليعقب أو ليسأل متى شاء.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[17 - 06 - 03, 07:52 ص]ـ
الشيخ الجليل أبا خالد نفع الله بعلمه
المصنف:الإمام موفق الدين أبو عبد الله محمد بن علي الرحبي، حبذا لو بينتم لنا ضبط الرحبي هل هو بسكون الحاء أو بفتحها مع بيان المرجع إن أمكن، جعلكم الله من المباركين أينما كنتم
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[17 - 06 - 03, 02:31 م]ـ
شيخنا المفضال الشيخ خالد الشايع _ حفظه الله _
الظاهر أن (الرَّحْبي) بفتح الراء وسون الحاء
نسبة إلى الرّحْبة وهي قرية على بعد ميل من دمشق، وهي مؤنث الرحْب بمعنى الواسع الفسيح.
وظاهر كلام ياقوت الحموي في معجم البلدان يفيد أن رحبة دمشق التي ينسب إليها الرحبي بسكون الحاء من الرحب الذي هو السعة، وقد ذكر في معجم البلدان بلادا عدة يقال لها الرحبة، منها رحبة الكوفة ورحبة البصرة ورحبة صنعاء وغيرها، وما كان من هذه البلاد بضم الراء أو بفتح الحاء نبه عليه وضبطه ووزنه، فالظاهر من صنيعه أن رحبة دمشق على الجادّة بفتح الراء وسكون الحاء.
وللفائدة ففي معجم البلدان ما يضاف إلى ترجمة المؤلف وهو أنه عاش ثمانين سنة، وأن من شيوخه أبا منصور بن الرزاز، وأن ابنه أبا الثناء محموداً كان فقيها قاضيا
قال ياقوت الحموي في معجم البلدان صفحة 1362:
على بن محمد بن الحسن الرحبي الفقيه الشافعي المعروف بابن المتفننة تفقه على أبي منصور بن الرزاز البغدادي ودرس ببلده وصنف كتباً ومات بالرحبة سنة 577 وقد بلغ ثمانين سنة وابنه أبو الثناء محمود كان قد ورد الموصل وتولى بها نيابة القضاء عن القاضي أبي منصور المظفر بن عبد القاهر بن الحسن بن علي بن القاسم الشهرزوري وبقي
مدة ثم صرف عنها وعاد إلى الرحبة وكان فقيهاً عالماً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/323)
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[17 - 06 - 03, 10:51 م]ـ
أسئـ ــــــــــــــــــــــــــــلة
(1) بارك الله فيك شيخنا الفاضل:
نرجوا منكم التعريف الموجز بشارحي الرحبية المذكورين اعلاة مع نبذة صغيرة عن كل شرح (سبط المارديني،البقري، الباجوري، الشنشوري، ابن القاسم)
(2) لمن تعريف الابيات الشعرية التي تعرف مبادئ العلم
(3) لماذا لم ينظم المؤلف رحمة الله احكام الرد وذوي الارحام وقسمة التركات
شيخنا الفاضل ارجوا ان تسمح لي ان اكون خادما لكم في هذا الشرح ومن خدمتي لكم فية تنسيق كل درس وتجهيزة وترتيبةووضعة في المنتدي
ـ[فخر الدين]ــــــــ[18 - 06 - 03, 10:09 م]ـ
الشيخ الفاضل أبو خالد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو منك لو سمحت أن تذكر لنا أبرز الكتب المؤلفة في هذا المجال ومنهج كل كتاب وجزاكم الله خيرا.
ـ[العابدة]ــــــــ[19 - 06 - 03, 04:07 ص]ـ
السلام عليكمورحمة الله
جزاكم الله خيرا
الى هنا الدرس الأول مفهوم ولا توجد اسئلة
ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[19 - 06 - 03, 04:35 ص]ـ
أستاذنا القدير
أسأل الله أن لا يحرمك الأجر وواصل بارك الله فيك وسددك
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[19 - 06 - 03, 04:37 م]ـ
أولا:
الإجابة على أسئلة الشيخ الفاضل ابن عبد الوهاب السالمي:
(1) نرجو منكم التعريف الموجز بشارحي الرحبية المذكورين أعلاه مع نبذة صغيرة عن كل شرح (سبط المارديني،البقري، الباجوري، الشنشوري، ابن القاسم)
الجواب:
أما سبط المارديني فهو الشيخ محمد بن محمد المشهور بسبط المارديني الشافعي ولد بدمشق سنة 826 هجرية، كان من كبار علماء الفرائض والفلك و الكيمياء والرياضيات و مؤلفاته أكثر من 40 كتابا، منها (دقائق الحقائق) في الرياضيات.
وأما البقري فهو شيخ القراء في زمانه العلامة الشيخ محمد بن قاسم بن إسماعيل الشناوي البقري الشافعي ولد سنة 1018 هجرية وتوفي سنة 1111 هجرية وهو منسوب إلى نزلة البقر قرية بمصر كان فقيها شافعيا، وكان محدثا زاهدا، قرأ القراءات على عبد الرحمن بن شحادة اليمني وأخذ الفقه والحديث عن جماعة منهم سلطان المزاحي وقرأ عليه القراءات غالب علماء القراءات بوقته وله متن البقرية في التجويد والقواعد البقرية في القراءات السبعية وله شرح على الآجرومية
وأما الباجوري فهو الشيخ برهان الدين إبراهيم الباجوري الشافعي المتوفى سنة (1277 هـ) من فقهاء الشافعية المصريين، له حاشيته على شرح ابن الغزي على متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، وله شرح على السلم المنورق في المنطق مطبوع، ومن تلاميذه محدث الديار الشامية في عصره بدر الدين الحسني
وأما الشنشوري فهو الشيخ العلامة عبدالله بن الشيخ محمد الشنشوري (ت 999) مؤلف الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية، تتلمذ على والده العلامة محمد بن عبد الله بن علي الشنشوري المصري الشافعي وأخذ الوالد عن الجلال السيوطي والقاضي زكريا الأنصاري والنور المحلى، وللوالد أيضا مؤلفات في الفرائض وغيرها.
وأما ابن القاسم فهو العلامة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي المولود سنة (1312هـ) والمتوفى سنة (1392هـ) صاحب الحواشي المفيدة النافعة على (الروض المربع للبهوتي، والرحبية، والآجرومية، ومقدمة التفسير له)، ومن أجل أعماله جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابنه وحفيده من أهل العلم.
وأما عن هذه الشروح والحواشي فأكبر وأهم شروح الرحبية وحواشيها _ فيما أعلم _ هو حاشية الباجوري على شرح الشنشوري، وأما شرح المارديني وحاشية البقري عليه وكذا حاشية ابن القاسم فهي مختصرات.
(2) لمن تنسب الأبيات الشعرية التي تعرّف مبادئ العلم؟
الجواب: تنسب إلى الشيخ محمد الصبان المتوفى بالقاهرة سنة 1206 هـ
(3) لماذا لم ينظم المؤلف رحمه الله احكام الرد وذوي الارحام وقسمة التركات؟
الجواب: لم ينظم المؤلف رحمه الله أحكام الرد وذوي الأرحام لأنه شافعي المذهب والشافعية لا يقولون بالرد ولا بتوريث ذوي الأرحام، كما سنوضح بالتفصيل إن شاء الله عندما نصل إلى الكلام عن الرد وميراث ذوي الأرحام، وأما قسمة التركات فهو باب في المواريث ليس فيه أي أحكام فقهية وإنما هو طرق حسابية تسهل تقسيم التركة على مستحقيها، فلذا رأى المؤلف ألا ينظم شيئا فيها في متنه المختصر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/324)
__________________________
ثانيا:
الإجابة على سؤال الشيخ الفاضل فخر الدين:
السؤال: أرجو منك لو سمحت أن تذكر لنا أبرز الكتب المؤلفة في هذا المجال ومنهج كل كتاب وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
علم الفرائض لا يخلو منه كتاب فقه من كتب الفقه في كل مذهب، كما أنه أفرد بمؤلفات كثيرة منظومة ومنثورة، فمن المنظومات المطولة ألفية ابن الهائم، ومنها ألفية صالح بن حسن الأزهري، وعليها شرح للشيخ إبراهيم بن إبراهيم الحنبلي، وهو أوسع كتب الفرائض فيما أعلم، ومن المختصرات المنظومة البرهانية في علم الفرائض، وهي منظومة مفيدة أيضاً ولها شرح للشيخ محمد بن علي بن سلوم سماه وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين، وقد شرحها أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله كاملة شرحا صوتيا مسجلا على أشرطة، ومن جهة المنهج فتختلف كتب الفرائض في طريقة ترتيب مباحث علم الفرائض، فمنها ما يخصص بابا لكل فرض من الفروض الستة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فيذكر مستحقيه وشروط استحقاقهم لهذا الفرض (كما هي طريقة الرحبية) ومنهم من يرتب الأبواب على الورثة فيقول باب الأب باب الأم باب الزوج، وهكذا ويذكر أحوال كل وارث وما هي الفروض التي يستحقها، وبعض الكتب تتوسع في الطرق الحسابية وتتفنن في حل المسألة الواحدة بطرق شتى، وبعضها يختصر، وبعضها يستبدل الطرق الحسابية الحديثة بالطرق الحسابية القديمة.
ومن أفضل كتب الفرائض المعاصرة ذات الأسلوب السهل كتاب فقه المواريث للدكتور عبد الكريم اللاحم في مجلدين، وكتاب الرائد للدكتور محمد العيد الخطراوي، وكتاب مباحث في علم المواريث للدكتور مصطفى مسلم، وكتاب المواريث في الشريعة الإسلامية للشيخ محمد علي الصابوني، وكتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لسماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، وكتاب تسهيل الفرائض للعلامة الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[19 - 06 - 03, 07:21 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل على هذا الشرح الممتع
وبداية موفقة وخطوة مباركة
لا حرمك الله أجرها وأجر من استفاد منها.
وعندي ملحوظة يسيرة ولعلها من باب سفر الذهن وانتقاله وذلك أنكم ذكرتم أن ابن قاسم صاحب الحاشية على متن الرحبية هو الشيخ العالم العابد محمد بن عبد الرحمن بن قاسم النجدي الحنبلي - رحمه الله - المولود سنة (1345هـ) والمتوفي سنة (1421هـ).
ولعل الصواب أن صاحب الحاشية هو الأب لا الابن وهو الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي المولود سنة (1312هـ) والمتوفى سنة (1392هـ) صاحب الحواشي المفيدة النافعة على (الروض المربع للبهوتي، والرحبية، والآجرومية، ومقدمة التفسير له) وهو كذلك صاحب المشروعين المباركين واللَّذَين انتفع الناس بهما أيما انتفاع وهما:
1 - مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية.
2 - الدرر السنية في الأجوبة النجدية.
فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته. آمين
وعذرا لكم شيخنا الفاضل على هذا الاستطراد.
ودمتم بخير وعافية.
محبكم سليل الأكابر.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[19 - 06 - 03, 07:54 م]ـ
نعم يافضيلة الشيخ أبي سعد، فقد وهمت، والمراد الشيخ عبد الرحمن الأب، وقد عدلت المشاركة السابقة لتكون على الصواب، فجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو العالية]ــــــــ[23 - 06 - 03, 02:13 م]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
جزاك الله خيراً أخي الشيخ / أبو خالد ونفع الله بك الاسلام والمسلمين أين ماكنت.
وقع بين يدي البارحة نسخة خصية أصلية وهي حاشية للبقري محمد ابن الشيخ عمر البقري " كذا " كتب على طرتها وهي متوسطة الحجم وتقع في 118 ورقة وكتب نظم الرحبية مشكلاً بالحمرة على الهوامش بالطريقة المزخرفة المائلة والحاشية في منتصف الورقة مسطراً،.
فالسؤال بارك الله في علمكم
هل هذه الحاشية هي نفسها التي ذكرتموها مع اختلاف اسم المؤلف أم أنها حاشية اخرى.
وجزاكم الله خيراً
محبكم
أبو العالية
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[24 - 06 - 03, 12:16 م]ـ
شيخنا المفضال أبا العالية _ أعلى الله مقامه _
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأعتذر لعدم استطاعتي الإجابة على سؤالكم حيث إن جميع شروح وحواشي الرحبية تركتها بمصر، وليس بيدي هنا في أمريكا شيء منها، وقد طلبت من أحد إخواننا القادمين إلى أمريكا قريبا إن شاء الله أن يحضر لنا شيئا منها، ولم تسعفني أقراص الحاسوب في ترجمة الشيخ محمد بن عمر البقري، وهل هو المحشي على شرح المارديني أم هو محمد بن قاسم البقري كما كنت أظن، ولعل مشايخنا الأكارم يحررون لنا تراجم شراح الرحبية والمحشين عليها، ويتحفوننا بها.
ولنا طلب إن سهل عليكم وإلا فما على المحسنين من سبيل وهو أن تتكرموا بتصوير المخطوطة ولو شيئا فشيئا وتضعوها في منتدى المخطوطات ليعم انتفاع المشاركين معنا في درس شرح الرحبية بها، وجزاكم الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/325)
ـ[أبو العالية]ــــــــ[25 - 06 - 03, 03:15 ص]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الشيخ المفضال / أبو خالد وفقك الله ونفع بك الاسلام والمسلمين.
غفر الله لك قصمت ظهر أخيك.
وما كان ينبغي لك أخي الشيخ أن تذكرني بما ذكرت فما أنا إلا نكرة في سياق الناس اتق الله ولا تلوي عنق أخيك المحب
وأما عن التصوير فعلى الرحب والسعة وهل جئنا إلا لنستفيد _ والعفو _ نفيد أمثالكم وأحبابنا في هذا الملتقى الرائع.
محبكم
أبو العالية
عفا الله عنه
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[25 - 06 - 03, 06:06 م]ـ
شيخنا الفاضل الكريم أبا خالد السلمي نفع الله بفوائده
محمد بن عمر البقري هو نفسه محمد بن قاسم لكنه في الأول منسوب إلى أبيه الأدنى وفي الثاني منسوب إلى أبية الأعلى (جدِّه) وإليكم ترجمته منقولة من كتاب "الأعلام" للزركلي (6/ 213) وهذا نصها:
((محمد بن عمر بن قاسم بن إسماعيل البقري.
ولد سنة (1018هـ) وتوفي سنة (1111هـ).
فرضي مقرئ شافعي مصري.
له كتب في الخزانة الأزهرية منها:
1 - "بغية الطالبين ورغبة الراغبين -خ" في القراءات.
2 - ورسالة " القواعد المقررة والفوائد المحررة –خ " في القراءات.
3 - و"حاشية على شرح الرحبية – ط" فرائض.
4 - و"التحفة البهية في إعراب الآجرومية –خ")) أ. هـ
==============================
فائدة:
للحافظ السيوطي رحمه الله شرح على "المنظومة الرحبية"، وشرحه هذا لا يزال مخطوطاً ويعمل أحد الباحثين على تحقيقه لنيل درجة علمية.
ومخطوطة الكتاب موجودة مصورتها في المكتبة المركزية بجامعة الإمام.
هذا ما لزم ودمتم بخير وعافية.
ـ[أبو الزبير المشهداني]ــــــــ[07 - 06 - 08, 12:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فإن كتاب القواعد المقررة للإمام البقري كنت قد درسته وحققته برسالة لنيل درجة الماجستير سنة 1996م.
ثم أعدت النظر فيه وفهرسته ونشرته بمكتبة الرشد بالرياض سنة 1426هـ_ 2005م.
وهو الآن متوفر في المكتبات بحمد الله.
د. محمد إبراهيم(69/326)
ثلاث اسئلة واردة: عن معنى الحكومة في الجنايات و المطلقات والزيادة على اجر المثل.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 06 - 03, 10:29 ص]ـ
هذه اسئلة بعث بها احد الاحبة دالة على جودة عقل وصفاء ذهن وهمة في الطلب ... وبما اننا لسنا في محل الاجابة ومن اهلها لقصورنا عن معنى العلم واهله احببت ذكر ما تيسر لي فان اقرها الاخوة من طلبة العلم نسب اليهم الجواب من جهة الاقرار ... وان كان ثم تصويب فلصاحبه الفضل. والله اعلم.
السؤال الاول: عن معنى قول الفقهاء في ابواب الجنايات حكومة وما المقصود بذلك هل هو مطلق التراضي.
أقول أخي الحبيب قولهم حكومة هذا فيما كان من الجراح دون الموضحة كالدامية والباضعه او ليس فيه تقدير ويعنون بذلك .. أن يقوّم من فيه الجراحه او طالب القصاص كأنه عبد (سليما) كأن تكون قيمته عشرة الاف ريال ثم يقوم بعيبه فتكون قيمته ثمانية الاف ريال فتكون الحكومة ما نسبته اثنين الى العشرة من دية المقوم وهي مقدار ارش الجناية. فاذا كان رجلا حرا في البلاد النجدية فالدية مائة الف ريال فيكون ارش الجناية عشرون الف ريال.
وقيل بل هو مطلق الاجتهاد في تقويم الجراحه وهو مروى عن المالكيه وبعض الحنفيه ... وهذا من اختلاف التنوع اذ المقصد هو ارش الجناية .... واشترط اصحابنا رحمهم الله ان لايزيد فيما كان من الشجاج على خمس من الابل حتى لايكون اكثر من الدية المقدرة وهي الموضحه في الشجاج او قيمة دية اليد اذا كان الجرح في الكف ... والله اعلم.
السؤال الثاني:عن المطلقات وانكم سمعتم بعض العلماء يقول لها المهر كاملا ثم في فتوى اخرى لها نصف المهر .... الخ.
أقول ليس في هذا اختلاف بحمدالله انما العبرة بحال المطلقة ولها صور:
الحال الاولى: ان تكون المطلقة مدخول بها (ارخاء الستر) ومفروض لها مهر (اتفقوا على مهر مقدر) ... فهذه يجب لها المهر كاملا دون نقصان.
الحال الثانية: ان تكون مدخول بها لكن لم يفرض لها مهر .... فلها مهر المثل كما هي فتوى ابن مسعود وفيها حديث.
الحال الثالثة: تكون غير مدخول بها ولكن فرض لها ... فهذه لها نصف ما فرض لها لقوله تعالى ((وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)).
الحال الرابعة: لم يدخل بها ولم يفرض لها فهذه تمتع على الموسر قدره وعلى المقتر قدره ... وذهب بعضهم الى ان التمتيع مطلقا واجبا في كل مطلقه ومال الى هذا الشيخ السعدي رحمه الله والله اعلم.
السؤال الثالث: قولك انك سمعت بعض العلماء يقول في حال فاقد الماء يجب عليه شراء الماء اذا كان ليس بأكثر من قيمة المثل ولايذهب بأكثر ماله ثم سمعت بعضهم يقول بل يجب حتى وان زاد عن قيمة المثل وهذا في مسئلة اخرى.
أقول اتفق العلماء على انه اذا كان شراء الماء او غيره مما وجب عليه يذهب بأكثر ماله أو يجحف به انه لايجب ... وكذلك ذهب اكثر من وقفت عليه من اهل العلم الى انه حتى وان كان لايذهب بأكثر ماله لكن قيمتة تزيد على قيمة المثل فلا يجب عليه وأختلفوا في ابواب الكفارات في مسألة شراء العبد للعتق ...
فجعلهما بعض اهل العلم مسألة واحدة وهو وجه عند الاصحاب وفرق بينهما بعض اهل العلم وهو وجه ثاني وهو المختار.
وخلاصة المسألة:
1 - اذا كان شراء الماء او الرقيق يذهب بأكثر ماله ويجحف به فلا يجب شراءه ويتيمم وينتقل الى ما بعد العتق في الكفارات.
2 - اذا كان في مسائل الوضوء فلا يجب شراء الماء اذا زاد عن اجرة المثل زيادة كبيرة اذا الزيادة اليسيرة لااعتبار لها وهي من الامور المعتادة.
3 - اذا كان في ابواب الكفارات فانه يجب ان يشترى الرقيق وان كان فيه زيادة فاحشة على قيمة المثل لكن لاتذهب بأكثر ماله.
وسبب التفريق بين شراء الماء والرقيق .. انه في ابواب الكفارات كان سبب طلب العتق منه فعليه تحمل مشقة ذلك اما في ابواب الماء فان السبب ليس منه فوجب التيسير.
ـ[النحوي]ــــــــ[18 - 06 - 03, 03:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا على هذه المسائل الثلاث
لكن بودي أن تكون كل مسئلة مفردة في موضوع مستقل مع زيادة في البحث واستعراض الأدلة.
جهد طيب وعمل جيد أثابك الله
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 06 - 03, 01:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي وبارك فيك ... انما قصدت الاجابة على عجالة ... لحال الاخ .. والقصد البيان والتوضيح. وكل مسألة كما ذكرتم تحتاج الى مصنفات من جهة اختلاف الادلة والاستدلالات واقاويل اهل العلم فيها .....
ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[20 - 06 - 03, 04:06 م]ـ
أخي المستمسك بالحق:
فهمنا من قولك (ان تكون المطلقة مدخول بها (ارخاء الستر) ومفروض لها مهر (اتفقوا على مهر مقدر) ... فهذه يجب لها المهر كاملا دون نقصان
أن المهر يستقر بالخلوة ولو لم يحصل جماع،
لكن كيف نجيب عن آية وحديث،
الآية قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) فظاهره إن المسيس (الجماع) هو المعتبر في تقرر المهر.
أما الحديث: فحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال للمتلا عنين: (حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها) قال: يا رسول الله!
مالي؟ قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها .......... )
ظاهره أن الوطء في الفرج هو القيد المعتبر في تقرر المهر
أنتظر الجواب عن هذا الإشكال، بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/327)
ـ[الموحد99]ــــــــ[20 - 06 - 03, 11:37 م]ـ
قال في المغني:
وجوب المهر بالخلوة،
مسألة: قال: وإذا خلا بها بعد العقد فقال: لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما وكان حكمها حكم الدخول في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثاً أو في الزنا فإنهما يجلدان ولا يرجمان
وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال علي بن السحين و عروة و عطاء و الزهري و الأوزاعي و إسحاق وأصحاب الرأي وهو قديم قولي الشافعي، وقال شريح و الشعبي و طاوس و عطاء و ابن سيرين و الشافعي في الجديد لا يستقر إلا بالوطء وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وروي نحو ذلك عن أحمد، روى عنه يعقوب بن بختان أنه قال إذا صدقته المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق وعليها العدة وذلك لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وهذا قد طلقها قبل أن يمسها،وقال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض والإفضاء الجماع، ولأنها مطلقة لم تمس أشبهت من لم يخل بها.
ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، روى الإمام أحمد و الأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة، ورواه أيضاً عن الأحنف عن عمر وعلي، وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملاً،وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعاً، وما رووه عن ابن عباس لا يصح، قال أحمد يرويه ليث وليس بالقوي، وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث و حنظلة أقوى من ليث، وحديث ابن مسعود منقطع قاله ابن المنذر، ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل كما لو وطئها أو كما لو أجرت دارها أو باعتها وسلمتها.
وأما قوله تعالى: من قبل أن تمسوهن فيحتمل أنه كنى بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرناه، وأما قوله: وقد أفضى بعضكم إلى بعض فقد حكي عن الفراء أنه قال: الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل وهذا صحيح فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي فكأنه قال وقد خلا بعضكم إلى بعض، وقول الخرقي حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما يعني في حكم ما لو وطئها من تكميل المهر ووجوب العدة وتحريم أختها وأربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها وثبوت الرجعة له عليها في عدتها، وقال الثوري و أبو حنيفة لا رجعة له عليها إذا أقر أنه لم يصبها.
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
متى يجب الصداق للمرأة وهل العقد يكون لازما للصداق أو الدخول موجبا الصداق؟
الجواب: الصداق يتقرر للمرأة كاملا بالخلوه والجماع والموت والمباشرة فإذا عقد الإنسان على امرأة وخلا بها عن الناس ثبت المهر كاملا لو طلقها , ولو أنه عقد علهيا ثم مات ولم يدخل بها ثبت لها المهر كاملا , ولو عقد عليها وجامعها ثبت لها المهر كاملا , ولو باشرها ثبت لها المهر كاملا فهذه أربعة أمور الموت - الخلوة - الجماع - المباشرة. بناء على ذلك لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل عليها ولم يرها ولم يكلمها ثم مات عنها ماذا يجب عليها؟ يجب عليها العدة ويثبت لها الميراث ويثبت لها مهر المثل إن لم يسمّ مهرها. وهذه قد يتنفر بها بعض الناس ويقول كيف ذلك وهو لم يرها ولم يدخل عليها؟ نقول نعم , لأن الله عزوجل يقول (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) وهذه زوجة وإن لم يدخل عليها , ولو أنه عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوه فهل لها المهر كاملا؟
الجواب: لها نصف المره إن كان معينا ولها المتعة إن كان مهرها غير معين وليس عليها عدة يقول الله عزوجل: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) ولقول تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) البقرة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 06 - 03, 10:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي الرازي وبارك فيك .....
الجواب على الاشكال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/328)
بالتعليل .... فان من طرق التشريع المعلومة ان يكون المناط مما يمكن ضبطه اي مناط الاحكام ولم تقرن الاحكام بما يصعب ضبطه .... كالسفر لم يضبط بضابط المشقة لعدم انضباطه بين الناس بل قرن بعلة واضحة وربط تحقيقة بمناط متحقق وهو السفر دون المشقة.
وكذا نقول هنا ان الضبط بالمسيس مطلقا او بمعنى الجماع لا ينضبط ....... فتكثر الدعاوى بين الناس لان المرأة بعد الطلاق قد ترغب في المهر كاملا والرجل يريد نصف المهر فيحصل التنازع بين الناس ...
خاصة ان يغلب على الزوجين حال الفرقة القوة الغضبية والتنازع والبغض.
وهو قول الخلفاء الرشدين ... كما ثبت عن عمر وعلى وابن عمر وزيد بن ثابت وتأمل فيما رواه ابن حزم رحمه الله عن زيد بن ثابت قال ابن حزم:
ومن طريق أبي عبيد نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة فقال عندها، ثم راح وفارقها، فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت فقص عليه القصة فقال زيد: لها الصداق، فقال مروان: إنه ممن لا يتهم، فقال زيد بن ثابت: أرأيت لو حملت أكنت ترجمها؟ قال: لا، فقال زيد: بلى.
وهذا من فقه زيد فلو قلنا ان الرجل لم يطأها ثم تبين الحمل ما جاز للقاضى الحكم بالرجم لعلة الزوجية .. فكيف اذا يصدقها نصف الصداق.ثم يحكم لها بعدم الزنا!
لكن يستثنى من ذلك امور منها لو كان مجبوبا او كانت رتقاء ففارقها! فهل يجب لها كامل المهر.
اما ان كان لم يعلم بذلك فهذا داخل تحت باب العيوب في النكاح فلها المهر كاملا ويرجع به على من غشه كولى المرأة ... وهذا محله في العيوب في عقود المناكحات.
وللعلم اخي فان قول المالكيه والشافعيه لايفترق كثيرا فانهم جعلوا الخلوة شهادة لحصول الوطء ... فلو قالت المرأة انه حصل وطء وكان ثم خلوة فان القول قولها. وان انكر الزوج.
فهو عندهم قرينة بينة على حصول الوطء لكن لايثبت المهر كاملا بمطلق الدخول. فعند التنازع بين الزوجين تجد محصلة القولين واحده وهي ثبوت كامل الصداق.
ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[22 - 06 - 03, 01:44 م]ـ
إلى المشايخ الفضلاء يبقى إشكال متفرع عما ذكر
روى الإمام أحمد و الأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة،
هذا المهر قد عرفناه
وتبقى العدة، فيرد عليها حديث عائشة (أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم،الحقي بأهلك
رواه البخاري) ظاهر الحديث أنها لم تلحقها عدة، مع وجود الخلوة ,
وهذا في الواقع إشكال يحتاج إلى جواب،سوف أنتظره منكم وأنتم أهل لذلك
ـ[الموحد99]ــــــــ[22 - 06 - 03, 06:44 م]ـ
الجواب عن ذلك تجده فيما تقدم من الكلام وأن هذا هو ما قضى به الخلفاء الراشدون وقد سمعت الشيخ / بن عثيمين يرجحه 0وقد ذكر الفقهاء تعليلات آخر ى كصاحب الكافي في كتاب العدد فارجع لها ان شئت والسلام عليكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 06 - 03, 09:48 ص]ـ
أخي الفاضل الرازي ... هو استشكال قوى ... وهو دليل على قوة قول الشافعي الجديد وهو ان العبرة بالمسيس لان النصوص وردت بذلك.
بل ان الامام احمد اختلف قوله فيمن ثبت فيه عدم الوطء شرعا ام قدرا ... قدرا كأن يكون مجبوبا او عنينا ... او شرعا كأن يكون في نهار رمضان. هل لها في هذه الحال ان تعتد! فله في هذا قولان واحتج بما احتج به زيد ابن ثابت في انه اذا حصل ولد لم ترجم وثبت لحوقه بالداخل بمجرد الخلوة!
وعلى القول الثاني عنه رحمه الله وهو عدم لزوم العدة فيها يكون موافقا لقول المالكية والشافعيه في ان الخلوة (في هذه الحالة) قرينة مع قول المرأة على الوطء ولا تقتضى بمجردها دون دعوى المرأة كامل المهر والعدة. كما نص على ذلك الامام مالك رغم انه اورد اثر ارخاء الستور الثابت عن عمر في الموطأ.
وعلم الله لولا اثر زراة وثبوت ذلك عن بن عمر وزيد وغيرهم وهيبة الخلفاء لما تردد الانسان في القول الثاني فهو اوفق للنصوص الشرعيه الدالة على ان العلة في المهر والعدة هو المسيس. والمسيس لايفسر بالخلوة! الا لما جاء فعل الخلفاء.
ولذا فان ابن حزم رحمه الله فيما اذكر قد اورد هذه الاثار لكنه اختار قرنه بالمسيس وقال النصوص احق بالاتباع او كما قال رحمه الله.
الشاهد ان الكلام على ما استشكلتم:
أما على الرواية الثانيه للامام احمد فلا اشكال لانه ان ثبت عدم الوطء بعلة ظاهرة شرعية او قدرية لم تلزم العدة.
وفعل رسول الله من العلل الظاهرة فانه كان من حوله اصحابة وهي معها دايتها فلما انفرد بها عليه الصلاة والسلام قالت ما قالت فالحقها باهلها ولم يأخذ هذا الامر وقتا يطء في مثله.
وايضا فانه هو بابي وامي مصدقا قوله فتكون الخلوة اضبط لاحوال الناس و كون ذلك الحكم لايفعل في حال كما هي حال رسول الهدى لايلزم منه نقضه. ذا انه قد وضع لضبط عامة احوال الناس.
اما على الرواية الثانية فالقول هو: ان رسول الله كان هو الحاكم
((القاضى)) واذا ثبت عند القاضى او كان من فعله عدم الوطء قد يقال بانه لها نصف المهر ولا عدة عليها. وهذا مبنى على مسالة علم القاضى ويقينه على يحتاج معه الى شهادة الشهود وهذا مبحثه معلوم كما في اصول الفقه وغيرها.
ويجاب ايضا عن ذلك فنقول: انه لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالاعتداد فقوله الحقى باهلك غير مانع ان يكون قد امرها بعد ذلك بالعدة.
ومما يجاب به ايضا: ان يقال ان هذا الحديث تعددت رواياته جدا وان كان ليس في واحد منها فيما اعلم أمر لها بالاعتداد الا ان تعدد الروايات حتى ان بعض اهل العلم ذهب الى تعدد القصة دالا على انها قد رويت بالمعنى. فلا يثبت هذا في رد ما اجمع عليه الخلفاء وهم الذين امرنا بالتشبث بسننهم.
وأنا اقر بضعف هذه الاجوبة الا انها بمجموعها قد تورث شيئا من النظر ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/329)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 11 - 03, 10:06 م]ـ
لزيادة النقاش حول المسألة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 01 - 04, 07:49 م]ـ
حصل الكلام مع بعض المشايخ - الفقهاء - على مسألة (حديث ابنة الجون) وعرضت عليه الكلام الذي حصل فمال الشيخ الى القول بأن من أقوى الاجوبة (القول ان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في معنى الحاكم) وقال هذا يصلح ان يكون تخريجا على قول الحنابلة في المنع بشرع او قدر.
فكأنه مال الى ان قول الحنابلة قوى وهو جمع بين الادلة.
والله اعلم ,,,,,
ـ[المقرئ.]ــــــــ[27 - 01 - 04, 04:21 ص]ـ
إلى الشيخ زياد:
يشكل على توجيهكم الثاني وهو قولكم بارك الله فيكم: [ويجاب ايضا عن ذلك فنقول: انه لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالاعتداد فقوله الحقى باهلك غير مانع ان يكون قد امرها بعد ذلك بالعدة.]
أقول يشكل عليه أنها مطلقة طلاقا رجعيا ولا يخفى أن المطلقات المرتجعبات لا يخرجن من بيوتهن لقوله تعالى " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " وقوله " أسكنوهن من حيث سكنتم "
فعندي أن هذا التوجيه يحتاج إلى نظر منكم والله يحفظكم
وأما قولكم:
إن هذا هو قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم
ولكن هذا أيضا فيه نظر لأن حديث زرارة في قضاء الخلفاء الراشدين المهديين مرسل فزرارة لم يدركهم كما قال البيهقي وغيره
وأما أثر زيد بن ثابت الذي رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح
فقد ادعت المرأة المسيس وليس هذا محل المسألة
ومن أدلة الأصحاب:
أن الله حرم الربيبة بمجرد الدخول على أمها
ولكن هذا الدليل عليل لأنه قياس على حكم مختلف فيه فالأئمة والمفسرون مختلفون في معنى الدخول هل هو الجماع أم الخلوة أم اللمس بشهوة فعليه فلا يستقيم الاستدلال
المقرئ = القرافي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 01 - 04, 04:13 م]ـ
الاخ الحبيب الاريب الشيخ المقرئ:
أما الاستشكال الاول فمتجه فعلى هذا يتوجه ان يقال انها لم تعتد , بل يتوجب.
أما كونه من قول الخلفاء الاربعه فهذا مشتهر جدا من أقضيتهم. وهو ثابت ولاشك عن عمر وعلى ولذا فقد قال البيقهي عقب هذا وقد روينا عن عمر وعلى رضى الله عنهما موصولا ومرسلا .. (نقلا عن ابن عبدالهادي في التنقيح).
ولم يثبت عن غيرهم من الصحابه خلاف هذا الا ابن مسعود وابن عباس ولا يستقيم الاسناد اليهما.
أما اثر ابن عباس فهو عند سعيد ابن منصور وفيه الليث وبقية رجاله ثقات غير ان الموفق نقل عن أحمد قوله وقد خالفه (أي الليث) حنظلة .. (فهل وقفت اخي الكريم على الطريق الذي عن حنظله فأني لم أقف عليه وهو مهم).
* أما لاثر عن زيد فاني قد بحثت في المسند (مسند زيد) ولم أجده وبقية الطرق التى وقفت عليها كما في سنن سعيد والمحلى والبيهقي وهو من طريق سعيد ليس فيها دعوى المسيس.
فهلا تكرمتم اخي بنقل الاثر لنا.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 02 - 04, 06:04 م]ـ
إلى الشيخ المفيد: زياد لم أنتبه لتعقيبكم إلا بعد أن نبهت فالمعذرة
أبشر بما طلبت مع بعض المدارسة:
قولك نفع الله بك: [أما كونه من قول الخلفاء الاربعه فهذا مشتهر جدا من أقضيتهم]
نعم هو مشتهر لكن هل يصح هذا هو السؤال وكم قرأنا أن الخلفاء الأربعة قولهم هو عدم نقض الوضوء من أكل لحم الجزور فكر عليهم شيخ الإسلام ونقض قولهم
ثانيا: قولك أحبك الله "ولم يثبت عن غيرهم من الصحابه خلاف هذا الا ابن مسعود وابن عباس ولا يستقيم الاسناد اليهما.]
بل ثبت عن ابن عباس بالأسانيد المتضافرة أن رأيه هو الجماع ومنها إسناد كالشمس:
وهو ما رواه ابن جرير وغيره قال ابن جرير: حدثنا حميد بن مسعدة قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن المس واللمس والمباشرة:الجماع ولكن الله يكني ما شاء بما شاء.
ففسر ابن عباس قوله تعالى: من قبل أن تمسوهن " فسر المس بالجماع
ثالثا: قولك وفقك الله: [أما لاثر عن زيد فاني قد بحثت في المسند (مسند زيد) ولم أجده وبقية الطرق التى وقفت عليها كما في سنن سعيد والمحلى والبيهقي وهو من طريق سعيد ليس فيها دعوى المسيس]
نعم أخرجه أحمد في مسائل عبد الله وكذلك الدارقطني وغيرهما
وما زلت مستفيدا ومستمتعا بمدارستكم والله يحفظكم
أخوكم: المقرئ = القرافي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 02 - 04, 12:46 ص]ـ
الاخ الكريم (المقرئ) بارك الله فيك.
أثر ابن عباس الذي نتكلم عليه وتكلم عليه أحمد وضعفه ليس هو الذي ذكرتموه , بل هو ما رواه ليث عن طاووس عن ابن عباس: أنه كان يقول في الرجل الذي دخلت عليه زوجته وزعم انه لم يطأها ان عليه نصف الصداق. وجاء بالفاظ آخرى من نفس الطريق.
أما الاثر الذي اوردتموه فليس هو موضع البحث و كلام ابن عباس الذي نقلتموه أنما اورده في قوله تعالى (أو لامستم النساء) في الطهارة وابن جرير كأنه رأى أن هذا الحكم مضطرد فجعله في قوله تعالى (فأذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن) بناء على ان قول ابن عباس في المسيس انه بمعنى الجماع وهذا ليس بمستقيم.
لانه تخريج على قول ابن عباس وقياس والقياس هنا ممتنع لان من قال ان المس في الطهارة بمعنى الجماع لم يلتزم هذا في الطلاق للعلل التى ذكرناها كقضاء عمر وعلى الثابت عنهما.
وعليه فلايثبت من الصحابه مخالف لقضاء عمر الثابت عنه وعلى وانس والمغيره وبعضهم في الاسانيد اليهم مقال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/330)
ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 02 - 04, 03:14 ص]ـ
قد وقفت على إسناد الليث، ولكن لسنا بحاجة إليه
ولا أدري لماذا بارك الله فيكم تجعلون المسألة قياسا، بل قول ابن عباس نص منه
فهو يقول: إن المس واللمس والمباشرة جماع في كتاب الله وهذا نص فإذا جئنا إلى قوله تعالى " من قبل أن تمسوهن " فابن عباس يفسر المس بأنه الجماع ولهذا قال البيهقي رحمه الله: روى الثقات عن ابن عباس قال: اللمس والمس والمباشرة جماع ولكن الله عز وجل يكني بما شاء عما شاء. " فهذا البيهقي وغيره يفهمون أن هذا دليل لهم بل إن الشافعي رحمه الله فهم هذا الفهم
فليس في المسألة قياس، ثم إن حصركم هذا الأثر بالطهارة لم يتبين لي وجهه ومن أين الحصر
في نظري أن الأثر هذا صريح جدا برأي ابن عباس
لا يخفى علي أن أن الأئمة نقلوا إجماع الصحابة:
قال ابن المنذر: وكان عمر وعلي وزيد وابن عمر يقولون: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق ولا يصح عن غيرهم من الصحابة خلاف قولهم
وقال الجوهري في نوادر الفقهاء: وأجمع الصحابة أن الرجل إذا خلا بزوجته وأغلق بابا وأرخى سترا ولا حائل بين جماعهلها من عبادة ولا غيرها وأمكنته من ذلك فلم يفعل فقد\ وجب لها عليه جميه صداقها
وقال ابن قدامة: ولنا إجماع الصحابة ... وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعا.
وقال ابن عبد البر: حجة هؤلاء كلهم الآثار عن الصحابة فيمن أغلق بابا أو أرخى سترا أنه قد وجب عليه الصداق
وغير خاف أيضا أن كثيرا من العلماء ضعف طريق الليث:
مثل ابن المنذر قال: وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا ذلك ولا يصح ذلك عن أحد منهما
والإمام أحمد ضعف حديث ابن عباس من طريق الليث
وكذلك ابن قدامة ضعف الأثرين
والبيهقي ضعف أثر ابن مسعود
كل هذا ليس محل البحث يا صديقي ويا عزيزي
محل الإشكال الذي أردته هو أن رأي ابن عباس من إسناد الثقات يدخل في هذه المسألة لماذا لا يكون دليلا أن ابن عباس خالف هؤلاء الصحابة
هذا هو المقصود
كتبه محبكم والمستمتع بحواركم محبكم: المقرئ = القرافي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 02 - 04, 09:51 ص]ـ
الاخ الحبيب المقرئ بارك الله فيك.
قلنا ان كلام ابن عباس في المس في الطهارة لاينطبق على مسألتنا لاننا لانحتاج اليه أصلا , فأن الاية صريحة في المس (فان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن).
ونحن نقول ان المس هنا بمعنى الجماع فيكون استدلال من قال بان المناط في الجماع يكون استدلال بالمفهوم وهو مفهوم الشرط.
فلسنا نقول ان من جامع في حضرة غيره لم يثبت لزوجه المهر لان اثبات المهر لايكون الا بالخلوة وارخاء الستر , فنحن نقول ان من جامع فقد ثبت لصاحبته المهر كاملا بدلالة الاية , وكذلك يثبت اذا ارخى الستر بدلالة قضاء اكابر الصحابة.
فهل ثبت عن ابن عباس انه يمنع من ثبوت المهر بالخلوة؟
لكن فعل الصحابة باثبات المهر بالخلوة وقضاءهم به من عمر و على وغيرهم مع اشتهاره عنهم. جعلنا نقول ان الخلوة (أيضا) يثبت بها المهر.
الا اذا منع من هذا قدر او شرع. على الرواية الثانية عن احمد المختارة.
وحتى من قال ان المس في ابواب الطهارة بمعنى الجماع وقال ايضا انه بمعنى الجماع في الاية لم يمنع عنده هذا من القول باثباته بالخلوة.
أما البيهقي رحمه الله فمن الطبيعي ان يفهم هذا لانه يستدل لمذهبه وقوله ليس بمقدم على قول من هو اعلم منه من الائمة وغيرهم الذين نقلو اجماع الصحابه , ولو كنت شافعيا لقلت بهذا القول بلا نزاع لان الشافعيه من اصولهم جواز احداث قول زائد على قول الصحابة.
أما في مذهبنا فلا نستحل العمل بأمر لم يختلف فيه الصحابه.
وانا قد قلت للاخوة (أيتوني) بنص صريح عن صحابي يخالف هؤلاء الصحابة نسلم للشافعي قوله.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 02 - 04, 10:39 م]ـ
زيادة توضيح وأرجو أن لا تمل ورزقك الله سعة الصدر على صاحب لسان سؤول:
عندنا مسألتان:
الأولى: بماذا يجب المهر الجواب قول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فرسضة فنصف ما فرضتم "
فمناط استحقاق المهر كاملا " المس "
الثانية: بماذا تجب العدة؟ الجواب قول الله " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن قبل أن تمسوهن فمالك عليهن من عدة تعتدونها "
فمناط وجوب العدة " المس"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/331)
فماهو المس؟ سبق الخلاف
فقولكم نفع الله بكم " وكذلك يثبت اذا ارخى الستر بدلالة قضاء اكابر الصحابة "
فقضاء الصحابة الذين ثبت عنهم ذلك ليس زيادة في النص بل هو تفسير له وتوضيح بأنه إذا أرخى الستر وقع المسيس أو تمكن منه
ولهذا مالك رحمه الله يرى أن الجماع إذا ادعته المرأة فالقول قولها، فإن توافقا على أنه لم يحصل جماع فليس فيه عدة
ولهذا القائلون بالخلوة أنفسهم اختلفوا فيما بينهم فيما إذا اتفق الرجل والمرأة بعدم الجماع
وأما سؤالكم: " فهل ثبت عن ابن عباس انه يمنع من ثبوت المهر بالخلوة؟؟
نقول يلزم ذلك وهذا جد واضح فالقول بأنها لا تعتد فرع بحصول نصف المهر لها
قال ابن جرير: حدثنا المثنى قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها فلها نصف صداقها ليس لها أكثر من ذلك
وأختم هذه المشاركة بل هذه المناقشة الماتعة بقول شيخنا شيخ الفقهاء ومرجع العلماء أبي عبد الله ابن عثيمين رحمه الله " إن أكثر أهل العلم في هذه المسألة على هذا الرأي - الخلوة- وحكي إجماع الصحابة ..... وذهب بعض أهل العلم إلى تعليق الحكم بالجماع فقط وقال: إن هذا هو ظاهر القرآن ولكن في النفس من هذا شيء لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم منا بمقاصد القرآن لا سيما في الأحكام الشرعية لأن القرآن نزل في وقتهم ونزل بلغتهم وفهموه على ما يذهبون إليه ولهذا صار المذهب هو قول جمهور أهل العلم على أن الخلوة تلحق بالجماع "
وقال رحمه الله أيضا: إذا خلا بها ولم يمسها لم يكن عليه إلا نصف المهر على ظاهر الآية لكن الصحابة ألحقوا الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة
أخي زيادا: هذا هو الذي لا أقول بغيره وأنا موافق لكم فيما ترونه ولكن أردت المدارسة معكم فبارك الله فيكم ونفع بكم
أخوكم: المقرئ = القرافي(69/332)
** نهاية وقت الوتر.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[21 - 06 - 03, 10:44 ص]ـ
من المسائل الخلافية بين أهل العلم، وقت نهاية صلاة الوتر، وأنقل الخلاف باختصار كما ذكر ذلك العراقي في الطرح (3/ 80) كما يلي:
فيها خمسة أقوال:
الأول: حتى طلوع الفجر، وهو مذهب الشافعية والحنفية والجمهور.
إلا أن المالكية قالت يخرج وقت الاختيار بطلوع الفجر ويمتد الاضطرار، حتى صلاة الفجر.
الثاني: حتى صلاة الفجر، حكاه ابن المنذر عن جماعة من السلف، منهم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وعائشة وهو اختيار مالك وأحمد.
ورخص في الوت بعد طلوع الفجر الأوزاعي والثوري وبه قال أيوب وحميد.
قال ابن قدامة: ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر بعد طلوع الفجر للحديث (إذا خشي الصبح أوتر بواحدة)
وبقية الأقوال الثلاثة إنما هي في القضاء. أ هـ بتصرف شديد
وللزيادة انظر قول شيخ الإسلام في الفتاوى والاختيارات حيث رجح امتداد الوقت حتى صلاة الفجر.
وانظر كذلك الموطأ فقد ساق أسانيد صحيحة إلى الصحابة في إقاعهم الوتر بعد الأذان عمدا.
فالذي يظهر والله تعلى أعلم جواز الوتر بعد صلوع الفجر إلا أنه خلاف الأولى، ولا ينبغي للمسلم أن يتخذ ذلك عادة، وإنما يكون لمن غلبته عيناه عن ورده.(69/333)
المهمات في الحكم على النازلات ......
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 06 - 03, 10:22 ص]ـ
لما كان هذا العصر وهذا الزمن قد بلينا فيه بكثرة المتغيرات وتعددها وتشابك المسائل وتكاثرها كان لزاما ان يتسع نظر الفقيه للحوادث ويقوى فهمه للنوازل ...
فهذه النوازل الطبية لاتنقضى من الاستنساخ الى خارطة المورثات الجينية الى البصمة الوراثية الى اطفال الانابيب و أجهزة الانعاش .. الخ.
ومسائل المعاملات مثل البورصات و الاسهم وما يتفرع عنها والتأمين واحكامه بطاقات التأمين والسحب و الخصم.
فهذا محل كبير في مدينة الرياض يقرر بطاقة تخفيض تباع , مدتها سنة وقيمتها عشرون ريالا يحق لحاملها خصم مقداره عشرة في المئة ولاتسل عن مقدار اختلاف الفقهاء حفظهم الله في تكييفها فهذا يحرمها بدعوى الربا والاخر يجيزها ... الخ
ومسائل البنوك والقراض والاقتراض والمرابحة والاعتماد وخطاب الضمان ... الخ.
فلما كانت الحال على هذه الصفة وجب على طالب العلم ان يكون عنده الملكة الفقهية والحكمة الشرعيه في تكييف النوازل والحكم عليها حل وحرمه واباحة ومنعا أحببت ذكر اهم ما ينبغى ان يعنى به طالب العلم لتكون عنده هذه الدراية وهذه الملكة ...
وكما قال ابن مسعود رضى الله عنه ((كونوا للعلم -وعاة - ولا تكونوا رواة)).
اولا: ما يتعلق بالفقيه.
ومن اهمها معرفة مقاصد الشارع وتمكنه منها
وهذه من اهم المهمات اذ ان من النوازل ما يكون من باب الحاجيات دون الضروريات فيفرق بينهما بالحكم وما كان من جنس التحسينيات وهو قاض على الضروريات افتى فيه بالمنع وكذلك معرفته بمقاصد الشارع العامة من التيسير وحفظ بيضة الامة وتقديم مصلحة العام على مصلحة الخاص .. ومعرفة مقاصد الشرع في الابواب -الخاصة- كابواب النكاح فهل من مقاصد الشارع ان يترك نكاح المسلمة في بلاد الغرب التى ليس لها ولى ولا قريب الا بولاية ... وهنا يصح ان تكون ولايتها لاقرب رجل مسلم صالح في هذه البلاد لان هذا متم لمقصد الشارع من حفظ الفروج والنفوس.
2 - الالمام بالضوابط الشرعيه والقواعد الفقهيه.
وهي من اكثر ما يعين على الحكم الصحيح اذ ان كل المسائل تندرج تحت اصول فاذا علمنا ان الاصل في المعاملات التصحيح خلافا لقول الظاهرية صححنا ما لم يخالف حكما شرعا او يكن فيه غرر او ربا او غبن فاحش. فتعنى بالضوابط والتقسيمات والقواعد التى تندرج تحت حكمها عشرات المسائل كمعرفة العقود الجائز واللازمة او عقود التبرعات والمعاوضات واليد المالكة واليد الامينة وحكم كل واحدة منها.
3 - تصور المسائل النازلة:
وذلك ان الحكم فرع عن التصور وناتج عنه فمن صور التأجير المنتهى بالتمليك على انه شرطان في شرط او بيعيتين في بيعه حرمه ومن صوره خلاف ذلك اجازه. وقل مثله في التأمين.
من تصور ان الاسم التجاري ليس من جنس ما يتمول به حرم بيعه ومن تصور انه من اعظم ما يتمول به وهو من جنس الانتفاع بالشهرة اجاز بيعه. ودخل فيما يملك بالسبق. والاصل فيه الجواز وجواز بيع هذا الانتفاع وان كان قد حصله دون مؤونه.
كيف وقد بذل في سبيل هذا الاسم الكثير من المال والجهد.
فتصور المسائل النازلة من المهمات في الحكم عليها ومن اعظم ما يعين عليه امران:
الاول / سؤال اهل الاختصاص.
الثاني / التقسيم وعدم جعل الحكم واحد اذا ان بعض المسائل تقتضى التفريق بين افرادها في الحكم او تنقية المسألة مما يحرم من الشروط وتصحيح العقد. او تعديله.
مثل ان يقسم الحكم على بطاقات التأمين بحسب نوعها:
فبطاقة التأمين (كردت كارد) بشروطها المعروفة محرمه.
وبطاقة السحب (التشارج كارد) مباحة بشروط.
وبطاقة الخصم (دبت كارد) تصح بضوابط.
فلا يتم اطلاق الحكم على بطاقات البنوك كلها بالتحريم.
هذا ما تيسر ولعلى اكمل فيما يأتي ان شاء الله ان يسر الله تعالى.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 06 - 03, 01:27 م]ـ
الرابع من المهمات: عدم التقيد بحدود التعريفات الفقهية الاجتهاديه
فانا رأينا الكثير من الناس يمنع الكثير من المعاملات اعتمادا على تعريف فقهي! لم يتفق عليه حتى.
وليعلم ان الفقهاء اجتهدوا في تقريب الحدود لكثير من المسائل فعرفوها بناء على ذلك فياتي من المتفقهه من يحرم المسألة لعدم دخولها في التعريف او مخالفتها للتعاريف المعروفه.
كاختلافهم في الماء المكرر و هل يصح اكل ثمر نبت من ماء مكرر ..... نقول ان الماء قد استحال حتى طهر.
فياتي المتفقه ويقول والماء المكرر لم يطهر لانه لم يكاثر؟
والفقهاء اشترطوا لطهارة الماء النجس طرق منها المكاثرة وليست طريقة التكرير المعروفة اليوم من جنسها فيحرم استخدام هذا الماء وينجس ثمره الناتج عنه؟
--- نقول ان العبرة بالدليل لا بالتعريف الفقهي فحسب ومادام الماء قد استحال الى طاهر و كرر بطريقة قتل الجراثيم او التبخير وغيرها فهو المطلب سواء كوثر ام لم يكاثر فتحكيمك المسألة بقول فقهاء سابقين ما وجدت عندهم طرق التكرير الحديثة تعدى على النص وتضييق له.
فالنص اوسع من ان يضيق عن متطلبات العصر ونوازله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/334)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 06 - 03, 02:12 م]ـ
الخامس من المهمات: متابعة الدوريات والمجلات المحكمات ومجلات المجمعات الفقهية
وهذه من اهمها فان هذه المجلات فيها تأصيل وتفصيل للمسائل وبيان لاحكام جماعات الفقهاء من مثل مجلة المجمع الفقهى لرابطة العالم الاسلامي وابحاث هيئة كبار العلماء في السعودية ....
ففيها تجد بغيتك من النوازل واحكامها فمن اعظم ما تتميز به متابعتها لما استجد من نوازل ولو لم يكن فيها الا بيان صورتها لكفى كيف وفيها اكثر من ذلك.
وينبغى ان لايستغنى طالب العلم عن مراجعتها البته.
المهمة السادسة:مطالعة الكتب التى اختصت بالنوازل واحكامها
وهذا يفيد الطالب في معرفة مسالك اهل العلم في الحكم على النواز سواء الكتب المفردة كمصنفات الدكتور البار في مسائل الطب والكحول او كتاب الشيخ الشنقيطي مثلا (رسالته في العالمية العالية) في احكام الجراحات ... او كتب الاقليات المسلمة.او كتب الاحكام ككتاب الزكاة للقرضاوي وكتب الاموال لرفيق يونس المصري و وهبة الزحيلي.
او الكتب العامة في النوازل ككتاب الشيخ بكر ابو زيد الموسوم بالنوازل.
وهذه الكتب ليست الفائدة الكبرى منها معرفة حكم المسألة فحسب بل اعظم من ذلك معرفة مسلك اهل العلم في الحكم عليها وطريقتهم في ذلك.
ـ[الجود]ــــــــ[24 - 06 - 03, 06:50 م]ـ
وكذلك منها تفعيل دور البحث العلمي في الهيئات الشرعية وكذلك المناقشات العلمية والتشاور بين طلاب العلم ففيها فوائد كثيرة قد ينبهه لشيء غفل عنه صاحب الرأي وهذا واقع. والله أعلم. ووفقك الله يا (المتمسك بالحق)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - 06 - 03, 11:46 ص]ـ
موضوع مهم بارك الله فيك ....
وأقترح لو تختار نازلة واحدة، تجيل فيها الفكر، ويتم تجاذب النظر حولها بين أهل هذا المنتدى المبارك ...
فما رأيكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 06 - 03, 12:31 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي ابا عبدالله
وقد ذكرني الاخ سليل الاكابر البارحة بموضوع الذهب الابيض وكيف اختلفت انظار الاخوان فيه ...
وتجد ان من جعله ليس من جنس الذهب المعتاد المعروف
لم يجرى عليه احكامه.
ومن تأمل و جد انه من جنسه الا انهم قد ادخلوا في تركيبه ما يغير شيئا من لونه , فقال انه تجرى عليه احكام الذهب.
والقول الثاني اصح وليس بأدل عليه من انه ذهب في عرف اهل الصناعة وهم المقدمون حال الاختلاف.
ومن الادلة على انه ذهب ان له قيمة الذهب المعتادة لاينقص ذلك منه شيئا وله خواص الذهب المعروفة.
وتغيير المبنى لايعنى تغيير المعنى ونقل الحكم لتغير الاسم او الوصف.
ولم اجد الرابط لنقله؟
ومن الامثلة ما هو على هذا الرابط من النوازل: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5628&highlight=%C7%E1%D0%E5%C8
اما النازلة التى تقترح ان نتذاكرها ... فان من اشهر النوازل هذه الايام واكثرها تداول هي ما يسمى بالحمض النووي D.N.A وهل ما يصار اليه حاليا من ثبوت التهمة عن طريقه! فهل له وجه من النظر؟
وهل يصح استخدامه في اثبات النسب؟ وهل يصح في اثبات التهم ..
او ما شاءت اخي مما يعن لك او الاخوة الكرام من النوازل الحادثة.
ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[25 - 06 - 03, 11:06 م]ـ
أثابكم الله جميعا والمتمسك خصوصا
وهناك مقدمة في فقه النوازل في موقع (المسلم)
ـ[العنزي]ــــــــ[26 - 06 - 03, 07:07 ص]ـ
اخي المتمسك بالحق
بارك الله فيكم ونفع بكم و ننتظر منكم المزيد
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[07 - 05 - 08, 01:01 م]ـ
يرفع: للفائدة
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:35 م]ـ
قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله: ... ينبغي ويؤكد على طالب العلم أن لا يتكلم في النوازل الكلية وهو ليس من أهل الاجتهاد، وأيضاً ينبغي أن لا يقبل القول في النوازل الكلية ممن هو ليس من أهل الاجتهاد، وينبغي أن يفقه العوام من المسلمين أن النوازل الكلية لا يصدر فيها إلا عن أهل الاجتهاد، بخلاف الفتوى في المسائل العادية، فهذه لا يقال فيها: لا يفتي الناس إلا مجتهد؛ لأن كثيراً من المسائل المنضبطة المحفوظة بينة، وهذا تضييق على المسلمين وعلى فتواهم وعلى إجابة أسئلتهم، ولا شك أن كثيراً من طلاب العلم والناظرين والباحثين والمتفقهين على المذاهب يجيبون الناس عن أكثر أسئلتهم التي قد تعرض لهم في عباداتهم ومعاملاتهم، فهذه المسائل لابد أن يوسع فيمن يجيب فيها، ولا يقال: لا يجيب فيها إلا الأئمة الكبار أهل التحقيق والاجتهاد؛ لأنها مسائل بينة ومحددة وواضحة، ولو أفتي الناس فيها بقول مذهب فإن هذا فيه سعة في الجملة، وإن كان ليس هو الفاضل على الاطراد.
والنازلة الكلية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: النازلة الكلية في قدرها - أي: غير الجزئية - ولكنها من حيث التعلق بالمكلفين خاصة ببعض المكلفين، فهذه يوسع فيها بقبول اجتهاد الواحد من المجتهدين. القسم الثاني: النازلة الكلية في قدرها من الشريعة، من حيث التعلق بالمكلفين، أو بعامة المسلمين، أو بأهل الأمصار، فهذه لا ينبغي أن يصدر فيها عن اجتهاد واحد، حتى لو كان مجتهداً، وأقول: لا ينبغي، وإلا فالعزم هنا يحتاج إلى تأمل، فلا ينبغي أن يصدر فيها عن اجتهاد واحد؛ بل لا بد أن يجتمع جملة من مجتهدي الأمة، بحسب الطاقات والإمكانيات المتاحة في الأمة في عصرها، فينظرون في تلك المسألة. ا هـ(69/335)
الدرس الثاني في شرح الرحبية (المقدمة)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[24 - 06 - 03, 11:19 ص]ـ
الدرس الثاني في شرح الرحبية
(المقدمة)
قالَ الإمام محمد بن علي الرحبي رَحمَهُ اللّهُ تَعالىَ:
[بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ]
الشرح: افتتح الناظم نظمه بالبسملة، اقتداءً بالكتاب العزيز، واقتداءً بكتب النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفتتحها بالبسملة، ولذا استحب أهل العلم افتتاح الكتب والرسائل بالبسملة، وأما حديث: [كل أمر ذي بال لا يُبدأ ببسم الله فهو أبتر] فلا يصح، وقد جعل الناظم البسملة مستقلة عن النظم غير معدودة من أبياته، وهي طريقة كثير من الناظمين، والكلام عن البسملة يطول جداً، فإن أهل العلم يتكلمون عنها من جهات عديدة، منها: معناها، وتاريخها، وإعرابها، وفضائلها، وقرآنيتها، وحكم قراءتها مع الإسرار أو الجهر بها في الصلاة، وأحكامها في ابتداء السور وفي أجزائها وبين السورتين، ولذا فقد أفردها بعض أهل العلم بالتصنيف.
وسوف أذكر بإذن الله نبذة عن كل جهة من الجهات السابقة في نقاط سريعة:
1 - معناها:
أما معناها الإجمالي فهو: أبتدئ أو أؤلف أو أفتتح تأليفي مستعينا أو متبركا بأسماء الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وأما المعنى التفصيلي فهو: (بسم) الباء للمصاحبة، أو للاستعانة، وأصل اسم سموٌ من السمو، وهو الارتفاع حذف عجزه وعوض عنه همزة الوصل فوزنه افع وقيل افل من السيما وقيل اعل من الوسم وطولت الباء لتكون عوضا عن حذف همزة الوصل، والاسم تارة يراد به المسمى، كما في قوله تعالى (سبح اسم ربك)، وتارة يراد به اللفظ الدال على المسمى، كما في قولك: الرحمن مشتق من الرحمة، ولم يقل بالله حذرا من إيهام القسم وليعم جميع أسمائه تعالى، (الله) قال ابن كثير ما خلاصته أن لفظ الجلالة (الله) اِسْم لَمْ يُسَمَّ بِهِ غَيْره تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلِهَذَا لَا يُعْرَف فِي كَلَام الْعَرَب لَهُ اِشْتِقَاق مِنْ فَعَلَ يَفْعَل فَذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ مِنْ النُّحَاة إِلَى أَنَّهُ اِسْم جَامِد لَا اِشْتِقَاق لَهُ وَقَدْ نَقَلَهُ الْقُرْطُبِيّ عَنْ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء مِنْهُمْ الشَّافِعِيّ وَالْخَطَّابِيّ وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيّ وَغَيْرهمْ وَرُوِيَ عَنْ الْخَلِيل وَسِيبَوَيْهِ أَنَّ الْأَلِف وَاللَّامَ فِيهِ لَازِمَة قَالَ الْخَطَّابِيّ أَلَا تَرَى أَنَّك تَقُول يَا اللَّه وَلَا تَقُول يَا الرَّحْمَن فَلَوْلَا أَنَّهُ مِنْ أَصْل الْكَلِمَة لَمَا جَازَ إِدْخَال حَرْف النِّدَاء عَلَى الْأَلِف وَاللَّام وَقِيلَ إِنَّهُ مُشْتَقّ وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِقَوْلِ رُؤْبَةَ بْن الْعَجَّاج: لِلَّهِ دَرّ الْغَانِيَات الْمُدَّهِ سَبَّحْنَ وَاسْتَرْجَعْنَ مِنْ تَأَلُّهِي فَقَدْ صَرَّحَ الشَّاعِر بِلَفْظِ الْمَصْدَر وَهُوَ التَّأَلُّه مِنْ أَلِه يَأْلَهُ إِلَاهَة وَتَأَلُّهًا كَمَا رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَرَأَ " وَيَذَرك وَإِلَاهَتك " قَالَ عِبَادَتك أَيْ أَنَّهُ كَانَ يُعْبَد وَلَا يَعْبُد وَكَذَا قَالَ مُجَاهِد وَغَيْره وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بَعْضهمْ عَلَى كَوْنه مُشْتَقًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى" وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ " كَمَا قَالَ تَعَالَى" وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ " وَنَقَلَ سِيبَوَيْهِ عَنْ الْخَلِيل أَنَّ أَصْلَهُ إِلَاه مِثْل فِعَال فَأُدْخِلَتْ الْأَلِف وَاللَّام بَدَلًا مِنْ الْهَمْزَة قَالَ سِيبَوَيْهِ مِثْل النَّاس أَصْله أُنَاس وَقِيلَ أَصْل الْكَلِمَة لَاه فَدَخَلَتْ الْأَلِف وَاللَّام لِلتَّعْظِيمِ وَهَذَا اِخْتِيَار سِيبَوَيْهِ. قَالَ الشَّاعِر: لَاه اِبْن عَمّك لَا أَفَضَلْت فِي حَسَب عَنِّي وَلَا أَنْتَ دَيَّانِي فَتَخْزُونِي قَالَ الْقُرْطُبِيّ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة أَيْ فَتَسُوسنِي وَقَالَ الْكِسَائِيّ وَالْفَرَّاء أَصْله الْإِلَه حَذَفُوا الْهَمْزَة وَأَدْغَمُوا اللَّام الْأُولَى فِي الثَّانِيَة كَمَا قَالَ " لَكِنَّا هُوَ اللَّه رَبِّي " أَيْ لَكِنْ أَنَا وَقَدْ قَرَأَهَا كَذَلِكَ الْحَسَن قَالَ الْقُرْطُبِيّ ثُمَّ قِيلَ هُوَ مُشْتَقّ مِنْ وَلِهَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/336)
إِذَا تَحَيَّرَ وَالْوَلَه ذَهَاب الْعَقْل يُقَال رَجُل وَالِهٌ وَامْرَأَة وَلْهَى وَمَوْلُوهَةٌ إِذَا أُرْسِل فِي الصَّحْرَاء فَاَللَّه تَعَالَى يُحَيِّر أُولَئِكَ فِي الْفِكْر فِي حَقَائِق صِفَاته فَعَلَى هَذَا يَكُون وِلَاه فَأُبْدِلَتْ الْوَاو هَمْزَة كَمَا قَالُوا فِي وِشَاح إِشَاح وَوِسَادَة إِسَادَة وَقَالَ الرَّازِيّ وَقِيلَ إِنَّهُ مُشْتَقّ مِنْ أَلِهْت إِلَى فُلَان أَيْ سَكَنْت إِلَيْهِ فَالْعُقُول لَا تَسْكُن إِلَّا إِلَى ذِكْرِهِ وَالْأَرْوَاح لَا تَفْرَحُ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِ لِأَنَّهُ الْكَامِلُ عَلَى الْإِطْلَاقِ دُونَ غَيْرِهِ قَالَ اللَّه تَعَالَى" أَلَا بِذِكْرِ اللَّه تَطْمَئِنّ الْقُلُوب الَّذِينَ آمَنُوا " قَالَ وَقِيلَ مِنْ لَاهَ يَلُوهُ إِذَا اِحْتَجَبَ وَقِيلَ اِشْتِقَاقه مِنْ أَلِهِ الْفَصِيل أَوْلَعَ بِأُمِّهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعِبَاد مَأْلُوهُونَ مُولَعُونَ بِالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ فِي كُلّ الْأَحْوَال قَالَ: وَقِيلَ مُشْتَقّ مِنْ أَلِهَ الرَّجُل يَأْلَه إِذَا فَزِعَ مِنْ أَمْر نَزَلَ بِهِ فَأَلِههُ أَيْ أَجَارَهُ فَالْمُجِير لِجَمِيعِ الْخَلَائِق مِنْ كُلّ الْمَضَارّ هُوَ اللَّه سُبْحَانه لِقَوْلِهِ تَعَالَى " وَهُوَ يُجِير وَلَا يُجَار عَلَيْهِ " وَهُوَ الْمُنْعِم لِقَوْلِهِ تَعَالَى" وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَة فَمِنْ اللَّه " وَهُوَ الْمُطْعِم لِقَوْلِهِ تَعَالَى " وَهُوَ يُطْعِم وَلَا يُطْعَم " وَهُوَ الْمُوجِد لِقَوْلِهِ تَعَالَى " قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْد اللَّهِ " وَقَدْ اِخْتَارَ الرَّازِيّ أَنَّهُ اِسْم غَيْر مُشْتَقّ الْبَتَّة قَالَ وَهُوَ قَوْل الْخَلِيل وَسِيبَوَيْهِ وَأَكْثَر الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاء ثُمَّ أَخَذَ يَسْتَدِلّ عَلَى ذَلِكَ بِوُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُشْتَقًّا لَاشْتَرَكَ فِي مَعْنَاهُ كَثِيرُونَ وَمِنْهَا أَنَّ بَقِيَّةَ الْأَسْمَاء تُذْكَر صِفَات لَهُ فَتَقُول اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم الْمَلِك الْقُدُّوس فَدَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُشْتَقٍّ قَالَ: فَأَمَّا قَوْله تَعَالَى " الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ " عَلَى قِرَاءَة الْجَرِّ فَجُعِلَ ذَلِكَ فِي بَاب عَطْف الْبَيَان وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى" هَلْ تَعْلَم لَهُ سَمِيًّا " وَفِي الِاسْتِدْلَال بِهَذِهِ عَلَى كَوْن هَذَا الِاسْم جَامِدًا غَيْر مُشْتَقّ نَظَر وَاَللَّه أَعْلَم. وَحَكَى الرَّازِيّ عَنْ بَعْضهمْ أَنَّ اِسْم اللَّه تَعَالَى عِبْرَانِيّ ثُمَّ ضَعَّفَهُ وَهُوَ حَقِيق بِالتَّضْعِيفِ كَمَا قَالَ وَرُوِيَ عَنْ الْخَلِيل بْن أَحْمَد أَنَّهُ قَالَ لِأَنَّ الْخَلْق يَأْلَهُونَ إِلَيْهِ بِفَتْحِ اللَّام وَكَسْرهَا لُغَتَانِ وَقِيلَ إِنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الِارْتِفَاع فَكَانَتْ الْعَرَب تَقُول لِكُلِّ شَيْء مُرْتَفِع لَاهًا وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْس لَاهَتْ وَقِيلَ إِنَّهُ مُشْتَقّ مِنْ أَلِهَ الرَّجُل إِذَا تَعَبَّدَ وَتَأَلَّهَ إِذَا تَنَسَّكَ. وَقَرَأَ اِبْن عَبَّاس " وَيَذَرك وَإِلَاهَتك " وَأَصْل ذَلِكَ الْإِلَه فَحُذِفَتْ الْهَمْزَة الَّتِي هِيَ فَاء الْكَلِمَة فَالْتَقَتْ اللَّام الَّتِي هِيَ عَيْنهَا مَعَ اللَّام الزَّائِدَة فِي أَوَّلهَا لِلتَّعْرِيفِ فَأُدْغِمَتْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى فَصَارَتَا فِي اللَّفْظ لَامًا وَاحِدَة مُشَدَّدَة وَفُخِّمَتْ تَعْظِيمًا فَقِيلَ اللَّه. (الرحمن الرحيم) صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من رحم والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع ولقولهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة وقيل: رحيم الدنيا. وَرَحْمَن أَشَدّ مُبَالَغَة مِنْ رَحِيم وَفِي كَلَام اِبْن جَرِير مَا يُفْهَم مِنْهُ حِكَايَة الِاتِّفَاق عَلَى هَذَا وَفِي تَفْسِير بَعْض السَّلَف مَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَثَر عَنْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام أَنَّهُ قَالَ: وَالرَّحْمَن رَحْمَن الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَالرَّحِيم رَحِيم الْآخِرَة. زَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّهُ غَيْر مُشْتَقّ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَاتَّصَلَ بِذِكْرِ الْمَرْحُوم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/337)
وَقَدْ قَالَ " وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا " وَحَكَى اِبْن الْأَنْبَارِيّ فِي الزَّاهِر عَنْ الْمُبَرِّد أَنَّ الرَّحْمَن اِسْم عِبْرَانِيّ لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الزَّجَّاج فِي مَعَانِي الْقُرْآن: وَقَالَ أَحْمَد بْن يَحْيَى الرَّحِيم عَرَبِيّ وَالرَّحْمَن عَرَبِيّ فَلِهَذَا جَمَعَ بَيْنهمَا قَالَ أَبُو إِسْحَاق وَهَذَا الْقَوْل مَرْغُوب عَنْهُ وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّهُ مُشْتَقّ مَا خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " قَالَ اللَّه تَعَالَى أَنَا الرَّحْمَن خَلَقْت الرَّحِمَ وَشَقَقْت لَهَا اِسْمًا مِنْ اِسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْته وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْته " قَالَ وَهَذَا نَصّ فِي الِاشْتِقَاق فَلَا مَعْنَى لِلْمُخَالَفَةِ وَالشِّقَاق قَالَ وَإِنْكَار الْعَرَب لِاسْمِ الرَّحْمَن لِجَهْلِهِمْ بِاَللَّهِ وَبِمَا وَجَبَ لَهُ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: ثُمَّ قِيلَ هُمَا بِمَعْنًى وَاحِد كَنَدْمَان وَنَدِيم. قَالَهُ أَبُو عُبَيْد وَقِيلَ لَيْسَ بِنَاء فَعْلَان كَفَعِيلٍ فَإِنَّ فَعْلَان لَا يَقَع إِلَّا عَلَى مُبَالَغَة الْفِعْل نَحْو قَوْلِك رَجُل غَضْبَان لِلرَّجُلِ الْمُمْتَلِئ غَضَبًا وَفَعِيل قَدْ يَكُون بِمَعْنَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول قَالَ أَبُو عَلِيّ الْفَارِسِيّ الرَّحْمَن اِسْم عَامّ فِي جَمِيع أَنْوَاع الرَّحْمَة يَخْتَصّ بِهِ اللَّه تَعَالَى وَالرَّحِيم إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَة الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ اللَّه تَعَالَى " وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا " وَقَالَ اِبْن عَبَّاس هُمَا إِسْمَان رَقِيقَانِ أَحَدهمَا أَرَقّ مِنْ الْآخَر أَيْ أَكْثَر رَحْمَة وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا السُّرِّيّ بْن يَحْيَى التَّمِيمِيّ حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن زُفَر سَمِعْت الْعَزْرَمِيّ يَقُول الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ الرَّحْمَن لِجَمِيعِ الْخَلْق الرَّحِيم قَالَ بِالْمُؤْمِنِينَ قَالُوا وَلِهَذَا قَالَ " ثُمَّ اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْش الرَّحْمَن" وَقَالَ " الرَّحْمَن عَلَى الْعَرْش اِسْتَوَى " فَذَكَرَ الِاسْتِوَاء بِاسْمِهِ الرَّحْمَن لِيَعُمّ جَمِيع خَلْقه بِرَحْمَتِهِ وَقَالَ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا فَخَصَّهُمْ بِاسْمِهِ الرَّحِيم قَالُوا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الرَّحْمَن أَشَدّ مُبَالَغَة فِي الرَّحْمَة لِعُمُومِهَا فِي الدَّارَيْنِ لِجَمِيعِ خَلْقه وَالرَّحِيم خَاصَّة بِالْمُؤْمِنِينَ لَكِنْ جَاءَ فِي الدُّعَاء الْمَأْثُور رَحْمَن الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَرَحِيمهمَا وَاسْمه تَعَالَى الرَّحْمَن خَاصّ بِهِ لَمْ يُسَمَّ بِهِ غَيْره كَمَا قَالَ تَعَالَى " قُلْ اُدْعُوا اللَّهَ أَوْ اُدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى " وَقَالَ تَعَالَى " وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِك مِنْ رُسُلنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُون الرَّحْمَن آلِهَة يُعْبَدُونَ " وَلَمَّا تَجَهْرَمَ مُسَيْلِمَة الْكَذَّاب وَتَسَمَّى بِرَحْمَنِ الْيَمَامَة كَسَاهُ اللَّه جِلْبَاب الْكَذِب وَشَهَّرَ بِهِ فَلَا يُقَال إِلَّا مُسَيْلِمَة الْكَذَّاب فَصَارَ يُضْرَب بِهِ الْمَثَل فِي الْكَذِب بَيْن أَهْل الْحَضَر مِنْ أَهْل الْمَدَر وَأَهْل الْوَبَر مِنْ أَهْل الْبَادِيَة وَالْأَعْرَاب. وَقَدْ زَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّ الرَّحِيم أَشَدّ مُبَالَغَة مِنْ الرَّحْمَن لِأَنَّهُ أُكِّدَ بِهِ وَالْمُؤَكِّد لَا يَكُون إِلَّا أَقْوَى مِنْ الْمُؤَكَّد. وَالْجَوَاب أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَاب التَّأْكِيد وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَاب النَّعْت وَلَا يَلْزَم فِيهِ مَا ذَكَرُوهُ.
2 - تاريخها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/338)
البسملة من هدي الأنبياء السابقين، وفي كتاب الله تعالى أن نوحا عليه السلام قال عن سفينته (بسم الله مجراها ومرساها)، وقيل إن أول من افتتح رسائله بالبسملة من الأنبياء سليمان بن دواد عليهما السلام، وكانت العرب تقول في افتتاح كتبها وكلامها: باسمك اللهم وجرى الأمر على ذلك حتى نزلت الآية: (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) فصار البدء بها سنة إلى يومنا هذا، وعن الأعمش والشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة" باسمك اللهم " حتى نزلت " باسم الله مجراها " فأمر أن يكتب "بسم الله" فلما نزلت: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) كتب "بسم الله الرحمن" فلما نزلت: (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) كتبها.
3 - إعرابها:
الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم: مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والرحمن نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والرحيم نعت ثان مجرور أيضا وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وقد اجتمع في البسملة أنواع الجر الثلاثة، فاسم مجرور بالحرف، ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، والرحمن والرحيم مجروران بالتبعية.
4 - فضائلها:
* أنها سبب لتصاغر الشيطان، قال ابن كثير رحمه الله: وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي مُسْنَده حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ عَاصِم قَالَ: سَمِعْت أَبَا تَمِيمَة يُحَدِّث عَنْ رَدِيف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَثَرَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارُهُ فَقُلْت: تَعِسَ الشَّيْطَان فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَان فَإِنَّك إِذَا قُلْت تَعِسَ الشَّيْطَان تَعَاظَمَ وَقَالَ بِقُوَّتِي صَرَعْته وَإِذَا قُلْت بِسْمِ اللَّه تَصَاغَرَ حَتَّى يَصِير مِثْل الذُّبَاب " هَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِمَام أَحْمَد وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة وَابْن مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيره مِنْ حَدِيث خَاله الْحَذَّاء عَنْ أَبِي تَمِيمَة وَهُوَ الْهُجَيْمِيّ عَنْ أَبِي الْمَلِيح بْن أُسَامَة بْن عُمَيْر عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْت رَدِيف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَه وَقَالَ " لَا تَقُلْ هَكَذَا فَإِنَّهُ يَتَعَاظَم حَتَّى يَكُون كَالْبَيْتِ وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّه فَإِنَّهُ يَصْغُر حَتَّى يَكُون كَالذُّبَابَةِ" فَهَذَا مِنْ تَأْثِير بَرَكَة بِسْمِ اللَّه وَلِهَذَا تُسْتَحَبّ فِي أَوَّل كُلّ عَمَل وَقَوْل. فَتُسْتَحَبّ فِي أَوَّل الْخُطْبَة لِمَا جَاءَ " كُلّ أَمْر لَا يُبْدَأ فِيهِ بِ " بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم " فَهُوَ أَجْذَم وَتُسْتَحَبّ الْبَسْمَلَة عِنْد دُخُول الْخَلَاء لِمَا وَرَدَ مِنْ الْحَدِيث فِي ذَلِكَ. وَتُسْتَحَبّ فِي أَوَّل الْوُضُوء لِمَا جَاءَ فِي مُسْنَد الْإِمَام أَحْمَد وَالسُّنَن مِنْ رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة وَسَعِيد بْن زَيْد وَأَبَى سَعِيد مَرْفُوعًا" لَا وُضُوء لِمَنْ لَمْ يَذْكَر اِسْم اللَّه عَلَيْهِ " وَهُوَ حَدِيث حَسَن. اهـ
* أنها مأمور بها عند الذبح "فكلوا مما ذكر اسم الله عليه "
* أنها سبب للبركة في الطعام فعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع؟ فقال: [فلعلكم تفترقون] قالوا: نعم، قال: [فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه] (رواه أبو داود) وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه: [ .... وإذ دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان:أ دركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء] (رواه مسلم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/339)
* والبسملة ساتر لأعين الجن عند خلع الثياب لتبديلها أوعند إتيان الأهل (الزوجة) وتمنع الشيطان من أذى الذرية، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم: [لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال: "بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد، لم يضره الشيطان أبداً]. وروى ابن ماجه والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: [ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله].
* البسملة حافظ من الله تعالى للعبد عند خروجه ودخوله إلى بيته، فعن أبي مالك الأشعري، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إذا ولج الرجل بيته، فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، على الله توكلنا، ثم ليسلم على أهله].
* والبسملة شفاء من الأسقام والأوجاع فقد شكا عثمان بن أبي العاص وجعاً يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر].
5 - قرآنيتها:
اتفق القراء و الفقهاء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل و هي قوله تعالى: (إنه من سليمان و إنه بسم الله الرحمن الرحيم) (1) و على أنها ليست آية في أول سورة براءة و اختلفوا بعد ذلك هل هي آية من الفاتحة و من كل سورة سوى براءة أم لا.
- فذهب الإمام مالك إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة و لا من غيرها من سورالقرآن (2)
-وذهب الإمامان الشافعي و أحمد إلى أن البسملة آية من الفاتحة و من كل سورة سوى التوبة (3)
-و ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن البسملة آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور ماعدا ما بين الأنفال و التوبة، و لا تعد آية من الفاتحة و لا من غيرها من السور (4)
و أما القراء فقد عدها القراء المكيون و الكوفيون آية من الفاتحة، و لم يعدوا (أنعمت عليهم) رأس آية، و على العكس من ذلك فإن القراء المدنيين و البصريين و الشاميين لم يعدوا البسملة آية، و عدوا (أنعمت عليهم) آية، و على هذا فالقراء مجمعون على أن الفاتحة سبع آيات لقوله تعالى (و لقد آتيناك سبعا من المثاني) و للأحاديث الواردة في تسمية الفاتحة بالسبع المثاني (5) هذا و قد اتفق القراء على عدم عد البسملة آية مستقلة في أوائل السور سوى الفاتحة، ومما يرجح عد البسملة آية في سورة الفاتحة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا قرأتم (الحمد لله) فاقرؤوا (بسم الله الرحمن الرحيم)، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، و (بسم الله الرحمن الرحيم) إحدى آياتها" (6) ________________________
(1) سورة النمل: 30
(2) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 20
(3) المهذب 1/ 71، المغني 1/ 476
(4) أحكام القرآن للجصاص 1/ 11
(5) الإتحاف 118
(6) رواه الدارقطني برقم (118)، والبيهقي 2/ 45، وصححه الألباني في الصحيحة برقم (1183)، وفي صحيح الجامع برقم (729)، والأكثرون على تضعيفه.
6 - حكمها في ابتداء السور:
ذهب القراء الأربعة عشر عدا الحسن البصري إلى مشروعية تلاوة البسملة في أول كل سورة سوى التوبة، و ذهب الحسن البصري إلى مشروعية البسملة في أول الفاتحة خاصة و إلى تركها في أوائل ما سواها من السور خشية توهم أنها آية مما سوى الفاتحة، و هي عنده ليست آية مما سوى الفاتحة (1)
و أما مذاهب الفقهاء في قراءة البسملة في الصلاة فتتلخص في أربعة مذاهب، وهي:
أ - وجوب قراءتها في أول الفاتحة، و استحباب قراءاتها في أول باقي السور عدا براءة و هو مذهب الشافعية و رواية عن أحمد.
ب - استحباب قراءاتها في أول الفاتحة خاصة و هو مذهب الأحناف.
ج- استحباب قراءاتها في أول الفاتحة و أول كل سورة، و هو المشهور عن أحمد.
د - كراهة قراءتها في أول الفاتحة و أوائل السور في الصلاة المفروضة وجواز أو استحباب قراءاتها في النافلة و هو مذهب المالكية (2)
_______________________
(1) البدور الزاهرة 13، القراءات الشاذة 24
(2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 20، نيل الأوطار 3/ 50، أحكام القرآن للجصاص 1/ 11، المغني 1/ 476
7 - حكمها بين السورتين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/340)
للقراء مذاهب يطول شرحها في الوصل بين السورتين بالبسملة أو بدونها، أو بسكتة لطيفة، ويرجع في تفصيل ذلك إلى كتب القراءات، و لكن خلاصة مذاهب القراء ما يلي:
أ-الفصل بين السورتين بالبسملة، و هو مذهب قالون و ابن كثير و عاصم و الكسائي و أبي جعفر.
ب-وصل آخر السورة الأولى بأول الثانية بدون بسملة، و هو مذهب حمزة و خلف.
ج- جواز البسملة و السكت و الوصل بدون بسملة، و هو مذهب ورش و أبي عمرو و ابن عامر و يعقوب، هذا و قد استثنى بعض أهل الأداء السورتين المبدوءتين بلفظ (لا) و هما القيامة و البلد، و السورتين المبدوءتين بلفظ (ويل) و هما المطففين والهمزة، حال وصل هذه السور بما قبلها من السور فقالوا: من قرأ بالسكت في غيرها بسمل، ومن قرأ بالوصل في غيرها سكت فيها، و المحققون من أهل الأداء على أنه لا فرق بين هذه السور و غيرها.
و هذه الأحكام تشمل السورتين المتوالتين كالبقرة وآل عمران، و غير المتواليتين كالبقرة و الأنعام، لكن لا تشمل السورة إذا وصل آخرها بأول السورة قبلها في ترتيب المصحف، فلو وصل آل عمران بأول البقرة تعينت البسملة لجميع القراء و لم يجز السكت و الوصل، و كذلك لو كرر السورة كمن كرر سورة الإخلاص فتلزمه البسملة حينئذ عند الجميع (1)
________________
(1) انظر: الإتحاف 121، البدور 14
8 - حكمها في أواسط السور سوى سورة براءة:
الذي عليه القراء هو تخيير من أراد أن يقرأ من أواسط السور - وهي مابعد أولها ولو بكلمة - في البسملة وتركها، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: و لا بد منها في ابتدائك سورة سواها و في الأجزاء خير من تلا (1)، و قال صاحب الإتحاف: يجوز البسملة و عدمها في الابتداء بما بعد أوائل السور و لو بكلمة لكل من القراء تخييرا كذا أطلق الشاطبي كالداني في التيسير، و على اختيار البسملة جمهور العراقيين، و على اختيار عدمها جمهور المغاربة و منهم من خص البسملة بمن فصل بها بين السورتين كابن كثير و من معه و تركها بمن لم يفصل بها كحمزة و من معه (2)
9 - حكم البسملة في أول سورة براءة و في أثنائها:
اتفق القراء و الفقهاء على ترك البسملة في ابتداء سورة براءة، و كذلك حال وصل سورة الأنفال بها، لأن جبريل عليه السلام لم ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم في أول براءة بأمر الله تعالى، و لأن البسملة أمان و سورة براءة نزلت بالسيف، قال الإمام الشاطبي: و مهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا (3)، و قد اختلف الفقهاء في حكم البسملة في أول التوبة على قولين: هما التحريم والكراهة، و أما في أثناء سورة التوبة - و لو بعد أولها بكلمة واحدة - فقيل تسن البسملة كما تسن في أثناء غيرها من السور، و قيل تكره. و قال صاحب الإتحاف: والصواب كما في النشر أن يقال إن من ذهب إلى ترك البسملة في أوساط غير براءة لا إشكال عنده في تركها، وكذلك من ذهب إلى التفصيل إذ البسملة عندهم في وسط السورة تبع لأولها، ولا تجوز البسملة أولها فكذا وسطها، وأما من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقا، فإن اعتبر أثر العلة التي من أجلها حذفت أولها - و هي نزولها بالسيف - كالشاطبي لم يبسمل، و إن لم يعتبر بقاء أثرها أو لم يرها علة بسمل بلا نظر، و الله أعلم (4)
__________________________
(1) متن الشاطبية 9
(2) الإتحاف 121 و جاء في المطبوعة (و بتركها من) ولعل الصواب (و تركها بمن)
(3) متن الشاطبية 9
(4) انظر: النشر 1/ 259، الإتحاف 121، البدور 13
10 - الجهر بالبسملة في الصلاة:
ذهب إلى استحباب الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية قبل الفاتحة و قبل السورة طوائف من السلف، فقد روي ذلك عن عمر و علي و عبد الله بن عمر و ابن عباس وابن الزبير و عمار بن ياسر رضي الله عنهم، و جماعة من التابعين، و هو المشهور عن أهل مكة فقهائها و قرائها، و هو مذهب الإمام الشافعي وأصحابه، وذهب الجمهور إلى عدم مشروعية الجهر بها و اختلفوا هل تقرأ سرا أم لا على ما تقدم في المسألة السابقة، و من الجدير بالذكر هنا أن أبا القاسم الهذلي صاحب الكامل روى عن مالك أنه سأل نافعا القارئ عن البسملة فقال: السنة الجهر بها، فسلم إليه و قال كل علم يسأل عنه أهله (1)، و قد استفاض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بحث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/341)
هذه المسألة في رسالة أفردها لمسألة الجهر بالبسملة منشورة ضمن مجموع الفتاوى و قد بين أن أحاديث الجهر بالبسملة إما أن يرويها فقهاء ليس لهم علم بالحديث أو محدثون لا يشترطون الصحة فيما يروونه فقد يكون صحيحا أو ضعيفا، فقال رحمه الله: و أعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعز في كتابه حديثا إلى البخاري إلا حديثا في البسملة، و ذلك الحديث ليس في البخاري، و من هذا مبلغ علمه في الحديث كيف يكون حالهم في هذا الباب أو يرويها من جمع هذا الباب كالدارقطني و الخطيب و غيرهما فإنهم جمعوا ما روي و إذا سئلوا عن صحتها قالوا بموجب علمهم كما قال الدارقطني لما دخل مصر و سئل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعها فقيل له هل فيها شيء صحيح فقال أما عن النبي صلى الله عليه و سلم فلا و أما عن الصحابة فمنه صحيح و منه ضعيف، و سئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك فذكر حديثين حديث معاوية لما صلى بالمدينة و قد رواه الشافعي رضي الله عنه - بسنده - أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن، و لم يقرأبها للسورة التي بعدها و لم يكبر حين يهوي، حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن،
_____________________________
(1) الروض النضير 9
و كبر حين يهوي ساجدا، و قال الشافعي - وساق سنده إلى عبيد بن رفاعة أن معاوية رضي الله عنه قدم المدينة فصلى بهم و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم و لم يكبر إذا خفض و إذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم و الأنصار: أي معاوية سرقت الصلاة (1)، إلى أن قال: و ذكر الخطيب أنه أقوى ما يحتج به و ليس بحجة كما يأتي بيانه، فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين أنه ليس في الجهر حديث صحيح و لا صريح فضلا أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة امتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالاستفتاح و التعوذ ثم لا ينقل، و مع هذا فنحن نعلم بالإضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة، كما روي أبو داود في مراسيله عن سعيد بن جبير، و رواه الطبراني في معجمه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجهر بها بمكة فكان المشركون إذا سمعوها سبوا الرحمن فترك الجهر فما جهر بها حتى مات، فهذا محتمل، و أما الجهر العارض فمثل ما في الصحيح أنه كان يجهر بالآية أحيانا و مثل جهر بعض الصحابة خلفه بقوله ربنا و لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و مثل جهر عمر بقوله سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك و مثل جهر ابن عمر و أبي هريرة بالاستعاذة و مثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا أنها سنة و يمكن أن يقال جهر من جهر بها من الصحابة كان على هذا الوجه ليعرفوا أن قراءتها سنة لا لأن الجهر بها سنة و من تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب علم أنها آية من كتاب الله و أنهم قرؤوها لبيان ذلك لا لبيان كونها من الفاتحة و أن الجهر بها سنة مثل ما ذكر ابن وهب في جامعه قال أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عباس و أبي هريرة و زيد بن أسلم و ابن شهاب مثله بغير هذا الحديث عن ابن عمر أنه كان يفتتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم فقال ابن شهاب يريد بذلك أنها من القرآن فإن الله أنزلها قال و كان أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان و حديث ابن عمر معروف من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قال غير المغضوب عليهم و لا الضالين قال بسم الله الرحمن الرحيم فهذا الذي ذكره ابن شهاب الزهري الذي هو أعلم أهل زمانه بالسنة يبين حقيقة الحال فإن العمدة في الآثار في قراءتها إنما هي عن ابن عباس و أبي هريرة و ابن عمر و قد عرف حقيقة حال أبي هريرة في ذلك (2)، و كذلك غيره رضي الله عنهم أجمعين (3). ___________________________ (1) رواه الحاكم 1/ 357، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وضعّفه آخرون.
(2) جهر أبي هريرة بالبسملة رواه النسائي برقم (905) وابن حبان برقم (1797) وصححه محققه شعيب الأرناؤوط، وابن خزيمةبرقم (499)، والدارقطني برقم (114) وصححه.
(3) مجموع الفتاوى 22/ 416 - 421
فهذا أهم ما يتعلق بالبسملة، ويليه إن شاء الله شرح باقي المقدمة.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[24 - 06 - 03, 11:35 ص]ـ
1ـ أَوَّلُ ما نَسْتَفْتِحُ المَقالا ... بِذِكْرِ حَمْدِ رَبِّنا تَعالىَ
2ـ فالحَمْدُ للهِ على ما أَنْعَما ... حمداً بِهِ يَجْلُو عنِ القَلْبِ العَمَى
أي أول ما يفتتح به الناظم قوله _ بعد البسملة _ هو حمد الله تبارك وتعالى، والحمد لغة هو الوصف بالجميل، أو هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل (أي النعم التي وصلت إلى الحامد من المحمود)، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، ويلاحظ أن تعريف الحمد عرفا هو نفس تعريف الشكر لغة،، وأما اصطلاحا فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، وقد افتتح الناظم بعد البسملة بالحمد اقتداء بكتاب الله تعالى، واقتداءً بخطب النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفتتحها بالحمد، والمقدمة هي خطبة الكتاب، وأما حديث {كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية بالحمد لله فهو أجذم} أي مقطوع البركة. الذي رواه أبو داود وغيره فهو حديث ضعيف، وفي البيت الثاني كرر الناظم حمد الله تعالى على كل ما أنعم به عليه، واصفا الحمد بأنه يزيل العمى عن القلب، والمراد بعمى القلب عمى البصيرة الذي حذرنا منه ربنا سبحانه في قوله: (فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (الحج:46) نسأل الله تعالى أن ينير قلوبنا بذكره وطاعته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/342)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[24 - 06 - 03, 12:01 م]ـ
3ـ ثمَّ الصلاةُ بعدُ والسَّلامُ ... على نَبِيٍّ دينُهِ الإِسْلامُ
4ـ محمّدٍ خاتَمِ رُسْلِ رَبِّهِ ... وآلِهِ مِن بَعْدِهِ وصَحْبِهِ
في هذين البيتين صلّى الناظم وسلّم على النبي وعلى آله وصحبه، مثنياً على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دينه الإسلام، وبأنه خاتم الرسل الكرام.
وقرن بين الصلاة والسلام امتثالا لقول الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) الأحزاب (56)
وفضائل الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم:" أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة " و منها قوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ يَعْنِي بَلِيتَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ *.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا *، ومنها قول أُبَيٌّ بن كعب رضي الله عنه: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ.
وأما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: فعن ابن عباس أن الصلاة من الله على عبده هي الرحمة ومن الملائكة الاستغفار، وعن أبي العالية أن صلاة الله تعالى على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى.
وآل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن المراد بهم هنا أزواجه وقرابته المؤمنون به، والأصح أن المراد بهم عند الصلاة عليهم معه كل من تبعه من المؤمنين.
وصحْب النبي صلى الله عليه وسلم جمع صاحب وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[25 - 06 - 03, 12:19 م]ـ
أحسنتم شيخنا المبارك، ونفع بكم وبعلمكم.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[02 - 09 - 03, 04:38 ص]ـ
شيخنا المبجل فضيلة الشيخ خالد الشايع _ حفظه الله _
جزاكم الله خيراً، ولا نستغني عن توجيهكم ونصائحكم.(69/343)
”دروسٌ في علم المختصرات” ـ الدرس الخامس
ـ[عبدالله الشمراني]ــــــــ[27 - 06 - 03, 01:48 ص]ـ
(نَمَاذِجُ لِأَشْهَرِ الْمُخْتَصَرَاتِ الفِقْهِيَّةِ فِي الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ)
[الْمَذَهَبُ الْحَنَفِي]:
(1) ”مختصر القُدُوري”؛ لأحمد بن محمد البغدادي ت (428هـ).
(2) ”وقاية الرّواية في مسائل الهداية”؛ لبرهان الشريعة محمود بن أحمد المحبوبي ت (حدود 673هـ).
(3) ”المختار للفتوى”؛ لأبي الفضل مجد الدين عبدالله بن محمود الموصلي ت (683هـ).
(4) ”مجمع البحرين وملتقى النيرين”؛ لمظفر الدين أحمد بن علي السَّاعاتي ت (694هـ).
يقصد بالبحرين: ”مختصر القُدُوري”، و ”المنظومة”، فكتابه جمع لهذين المتنيْن مع ما زاده.
انظر: ”الجواهر المضيّة” (1/ 209)، و ”كشف الظنون” (2/ 1599 ـ 1600).
(5) ”كنز الدقائق”؛ لأبي البركات حافظ الدين عبدالله بن أحمد النسفي ت (710هـ).
وقد ذكر العلامة: عبدالحي الَّلكنوي ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ ت (1304هـ) أنَّ اعتماد المتأخرين قد كثر على:
”الوقاية”، و ”الكنز”، و ”المختار”، و ”مختصر القُدُوري”.
وذلك لما عَلِموا من جلالةِ مؤلِّفيها، والتزامهم إيراد مسائل معتمد عليها.
وأشهرها ذكرًا، وأقواها اعتمادًا:
”الوقاية”، و ”الكنز”، و ”مختصر القُدُوري”.
وهي المراد بقولهم: ”المتون الثلاثة”.
وإذا أطلقوا ”المتون الأربعة” أرادوا:
هذه ”الثلاثة”، و ”المختار”، أو ”مجمع البحرين”.
وانظر: ”النَّافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير” (ص 23 ـ 26).
وفي ذلك يقول: مفتي ”دمشق”: الشيخ: محمود حمزة ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ في: ”الطريقة الواضحة” (ص 248):
(المتون عندنا أربعةٌ، وقد جمعْتُها منْظومةً؛ فقلتُ:
إنَّ الْمُتُونَ عِنْدَنَا أَرْبَعَةٌ صِغَارُ
”وقَايَةٌ” وَ ”مَجْمَعٌ” وَ ”الْكَنْزُ” وَ ”الْمُخْتَارُ”) أ. هـ
قلت: وهناك متون أخرى مهمة في الفقه الحنفي؛ منها:
(6) ”مختصر الطّحاوي”؛ لأحمد بن سلامة، أبي جعفر، الطّحاوي ت (321هـ).
قال محقِّقُه أبو الوفا الأفغاني ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ في مقدمة تحقيقه (ص 4):
إنَّه (أوّل المختصرات في مذهبنا [المذهب الحنفي]، وأبدعها، وأحسنها تهذيبًا، وأصحّها رواية عن أصحابنا، وأقْواها دراية، وأرجحها فتوى ... ) أ. هـ
وقد رتّبه الطّحاوي على ترتيب كتاب ”المختصر” لشيخه الإمام: إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي (175 ـ 264هـ).
(7) ”بداية المبتدي”؛ لعلي بن أبي بكر المرغيناني ت (593هـ).
وقد قام مصنِّفه بشرحه في: ”الهداية شرح: (بداية المبتدي) ”.
وعناية الحنفيَّة بـ: ”الهداية” ظاهرة؛ ومنها:
شرح ابن الهمام ت (681هـ): ”فتح القدير للعاجز الفقير”.
وشرح البابرتي ت (786هـ): ”العناية على: (الهداية) ”.
وشرح العيني ت (855هـ): ”البناية في شرح: (الهداية) ”.
وحاشية اللكنوي ت (1303هـ).
وخرَّج أحاديث ”الهداية” الزّيلعي ت (762هـ) في: ”نَصْب الرَّاية لأحاديث الهداية”.
وكل هذه الكتب مطبوعة.
[الْمَذْهَبُ الْمَالِكِي]:
(1) ”التفريع”؛ لعبيدالله بن الحسين، أبي القاسم، (ابن الجلاَّب) ت (378هـ).
ويُسمَّى: ”مختصر ابن الجلاَّب”، واشتهر اختصارًا بـ: ”الجلاَّب”، وهو من الكتب الخمسة التي عوَّل عليها المالكيَّة شرقًا وغربًا.
والكتب الخمسة هي:
[1] ”المدونة” للإمام مالك. [2] ”التفريع” لابن الجلاب. [3] ”الرسالة” لابن أبي زيد القيرواني. [4] ”التلقين” للقاضي عبدالوهاب البغدادي ت (422هـ). [5] ”عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة” لعبدالله بن نجم بن شاش ت (610هـ). [انظر:”اصطلاح المذهب عند المالكيّة” (ص 351)].
(2) ”الرسالة”؛ لعبدالله بن عبدالرحمن (ابن أبي زيد القيرواني) ت (386هـ).
(3) ”مختصر ابن الحاجب”؛ لعثمان بن أبي بكر، (ابن الحاجب) ت (646هـ).
(4) ”مختصر خليل”؛ لخليل بن إسحاق، الجندي ت (769هـ).
[الْمَذْهَبُ الشَّافِعِي]:
(1) ”التنبيه”؛ لإبراهيم بن علي، أبي إسحاق، الشيرازي ت (476هـ).
وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة المتداولة بين الشافعية، كما في: ”تهذيب الأسماء واللغات” (1/ 3).
(2) ”الغاية والتقريب”؛ المعروف بـ: ”متن أبي شجاع”، لأحمد بن الحسن الأصفهاني ت (593هـ).
(3) ”منهاج الطالبين وعمدة المفتين”؛ ليحيى بن شرف، أبي زكريا، النَّووي ت (676هـ).
(4) ”روض الطالب”؛ لإسماعيل بن أبي بكر، اليمني، شرف الدين بن المقرئ ت (837هـ).
(5) ”منهج الطلاب”؛ لزكريا بن محمد، أبي يحيى، الأنصاري ت (926هـ).
[الْمَذْهَبُ الْحَنْبَلِيُ]:
(1) ”مختصر الخِرَقِي”؛ لعمر بن لحسين، أبي القاسم، الخِرَقِي ت (334هـ).
(2) ”عمدة الفقه”.
(3) ”المقنع”؛ كلاهما لـ: عبدالله بن أحمد، أبي محمد، ابن قدامة، المقدسي ت (620هـ).
(4) ”زاد المستقنع في اختصار: (المقنع) ”؛ لموسى بن أحمد، الحَجَّاوي، الصَّالِحِي ت (968هـ).
(5) ”دليل الطالب لنيل المطالب”؛ لمرعي بن يوسف، الكرمي، المقدسي ت (1033هـ).
(6) ”أخصر المختصرات”؛ لمحمد بن بدر الدين بن بَلْبَان، الدمشقي ت (1083هـ).
[وإلى لقاءٍ قريب ـ إن شاء الله ـ في الدرس السادس، وهو: (حكم الإفتاء من المختصرات)]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/344)
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[27 - 06 - 03, 04:22 ص]ـ
جزاك الله خيْرًا شيخنا الفاضل ..(69/345)
حول مسألة كون القياس مظهر أو مثبت
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 06 - 03, 02:35 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، بارك الله تعالى في أعضاء هذا المنتدى، وبعد فهذه مسألة في باب القياس وهي مسألة كون القياس مظهر أو مثبت، فقد أخبر أحد الإخوة أن القول بأن القياس مظهر وليس مثبتا مبنية على مذهب الأشاعرة بقدم الحكم، فهل ذلك صحيح حيث أراهل غير ذلك والله أعلم، لن القول بأن القياس مظهر يقتضي أن حكم المقيس عليه يتضمن الحكم على المقيس، سواء كان ذلك الحكم ـ حكم المقيس عليه ـ قديم أم لا
فما هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة دون التعرض لكلام المتكلمين؟(69/346)
مذهب الحنابلة في ستر الوجه
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 07 - 03, 01:49 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، إخواني بارك الله فيكم، ماهو مذهب الحنابلة في ستر الوجه، وإن كان الوجوب، فهل هناك رواية بجواز الكشف؟ ثم هل هناك رواية بجواز الكشف للوجه دون اليدين؟
وجزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[02 - 07 - 03, 03:44 ص]ـ
الفروع 1/ 330:
والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها , نص عليه , إلا الوجه , اختاره الأكثر , وعنه والكفين (و م ش) وقال شيخنا والقدمين (و هـ) وفي الوجه رواية , وذكر القاضي عكسها إجماعا.
و قال في الإنصاف 1/ 453:
قوله (والحرة كلها عورة , حتى ظفرها وشعرها , إلا الوجه) الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة. وعليه الأصحاب. وحكاه القاضي إجماعا. وعنه الوجه عورة أيضا. قال الزركشي: أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة , وهو محمول على ما عدا الوجه , أو على غير الصلاة. انتهى.
وقال بعضهم: الوجه عورة. وإنما كشف في الصلاة للحاجة.
قال الشيخ تقي الدين: والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة , وهو عورة في باب النظر , إذا لم يجز النظر إليه. انتهى.
وقوله " وفي الكفين روايتان ". وأطلقهما في الجامع الكبير , والهداية , والمبهج , والفصول , والتذكرة له , والمذهب , ومسبوك الذهب , والمستوعب , والكافي , والهادي , والخلاصة , والتلخيص , والبلغة , والمحرر , والشرح , وابن تميم , والفائق , وابن عبيدان , والزركشي , والمذهب الأحمد , والحاوي الصغير. إحداهما: هما عورة. وهي المذهب. عليه الجمهور.
قال في الفروع: اختارها الأكثر. قال الزركشي: هي اختيار القاضي في التعليق. قال: وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به الخرقي. وفي المنور , والمنتخب , والطريق الأقرب وقدمه في الإيضاح , والرعاية , والنظم , وتجريد العناية , وإدراك الغاية , والفروع والرواية الثانية: ليستا بعورة جزم به في العمدة , والإفادات , والوجيز , والنهاية , والنظم واختارها المجد في شرحه , وصاحب مجمع البحرين , وابن منجا , وابن عبيدان , وابن عبدوس في تذكرته , والشيخ تقي الدين. قلت: وهو الصواب وقدمه في الحاوي الكبير , وابن رزين في شرحه وصححه شيخنا في تصحيح المحرر.
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[02 - 07 - 03, 10:49 ص]ـ
*) جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (1/ 452)، قال:
" الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".
*) ذكر ابن قدامة المقدسي في " المغني" (1/ 637)، واستدل لاختياره بنهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين:
" لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء".
وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه" العمدة" (66).
*) قال ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" (1/ 118 - حلب):
" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك الشافع: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي"
*) روى صالح بن الإمام أحمد في "مسائله" (1/ 310) عن والده أنه قال:
" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".
*) قال ابن مفلح في كتابه " الآداب الشرعية " (1/ 316) ما نصه:
" هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟
ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه.
فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة."
وابن مفلح هو من تلامذة ابن تيمية وكان يقول له: " ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح".
وقال ابن القيم فيه: " ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح".
للإستفادة، راجع:
الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب
للشيخ محدث الشام ناصر الدين الألباني –رحمه الله–
http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/347)
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[03 - 07 - 03, 09:11 ص]ـ
الخلاف مشهور
والخلط في المسألة مشهور
خاصة ممن ألف في تجويز الكشف أو تبديع من غطت وجهها و
خاصة في إقحامهم لأدلة وأقوال العلماء في عورة المرأة في الصلاة في غير الصلاة
والمشكل في الرد المفحم ومقلديه أنهم يربطون غطاء الوجه بالعورة
والأمر بتغطية المرأة لوجهها أمر زائد على حد العورة عند من لا يرى الوجه عورة
فأنت ترى الشيخ الألباني رحمه الله يدور حول الأقوال في العورة
فمثلاً مما نقل في أول أدلته قوله:
الأول: قال ابن حزم في كتابه" مراتب الإجماع" (ص29) ما نصه:
" واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا؟ "
وأقرَّه شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه عليه، ولم يتعقبه كما فعل في بعض المواضع الأخرى.)) ا. هلام الشيخ
فالخلط واضح خاصة لمن يعرف قول شيخ الإسلام وإجابه الحجاب على الإماء التركيات لدفع الإفتتان بهن مع كون عورة الأمة من السرة إلى الركبة!!
-------
انظر في تحقيق هذه المسألة (الحجاب) للمودودي ممن يوجبه مع كونه يرى الوجه ليس بعورة وذلك
في كون الأمر بالحجاب ليس علته كون الوجه عورة وبتوسع اكثر الشيخ المقدم في عودة الحجاب
وتابع غير مأمور هذه المحاضرة للشيخ الطحان
http://www.islamway.com/bindex.php?section=lessons&lesson_id=1302&scholar_id=67(69/348)
ماذا يفعل من وجد رجلا على امرأته؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 07 - 03, 01:38 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، قرأت الخلاف في مسألة من وجد رجلا على امرأته هل يقتله أم يأتي بأربعة شهداء، أم أن له أن أن يقتله إن كان محصنا و إن كان غير محصن فلا يقتله إلى آخر هذه الأقوال التي لا تكاد تنضبط فيما بينها، فمن كان من الإخوة أعضاء الملتقى الكرام له علم في المسألة فليفدنا مشكورا وله من الله تعالى خير الجزاء
وبارك الله تعال فيكم
ـ[الجود]ــــــــ[04 - 07 - 03, 02:49 ص]ـ
أفادني أحد المشايخ أن أية الملاعنة نزلت بعد الحديث الذي فيه أنه يأتي بأربعة شهداء (حديث أتعجبون من غيرة سعد) فيكون له الملاعنة. والله أعلم
ـ[ w_salah] ــــــــ[04 - 07 - 03, 03:06 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه:
حدثني محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة عن بن عباس ثم أن هلال بن أمية قذف امرأته ثم النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت ثم الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال بن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن
رواه أيضا وأبوداود وابن ماجه والبيهقي وأبوعوانة ومسلم مختصرا
وللإفاضة في هذا الحكم راجع أخي تفسير القرطبي لسورة النور الآيات (6 - 10)
بسم الله الرحمن الرحيم
{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين * ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم}
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 07 - 03, 03:23 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لو أن رجلا وجد رجلاً مع امرأته فليس له أن يقتله حتى يأتي بأربعة شهداء، فإن كان قد دخل البيت مغتصباً فله قتله بينه وبين ربِّه، فإن جاء بشهود لم يُقتل وإلا قُتل به.
عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم.
رواه مسلم (1498).
وعن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيتُ رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنَا أغير منه والله أغير مني.
رواه البخاري (6454) ومسلم (1499).
قال أبو عمر ابن عبد البر:
في هذا الحديث النهي عن قتل من هذه حاله تعظيماً للدم وخوفاً من التطرق إلى إراقة دماء المسلمين بغير ما امرنا الله به من البينات أو الإقرار الذي يقام عليه وسد الباب الافتيات على السلطان في الحدود التي جعلت في الشريعة إليه وأمر فيها بإقامة الحق على الوجوه التي ورد التوقيف بها.
" التمهيد " (21/ 253).
وقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/349)
يريد والله أعلم أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله وأن لا يتعدى حدوده فالله ورسوله أغْيَر ولا خلاف علمته بين العلماء فيمن قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله لأنه وجده مع امرأته بين فخذيها ونحو ذلك من وجوه زناه بها ولم يعلم ما ذكر عنه إلا بدعواه أنه لا يقبل منه ما ادعاه وأنه يقتل به إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا وطئه لها وإيلاجه فيها ويكون مع ذلك محصنا مسلما بالغا أو من يحل دمه بذلك فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك نجا وإلا قُتِل وهذا أمر واضح لو لم يجيء به الخبر لأوجبه النظر لأن الله حرم دماء المسلمين تحريما مطلقا فمن ثبت عليه أنه قتل مسلما فادعى أن المسلم قد كان يجب قتله لم يقبل منه رفعه القصاص عن نفسه حتى يتبين ما ذكر وهكذا كل من لزمه حق لآدمي لم يقبل قوله في المخرج منه إلا ببينة تشهد له بذلك.
" التمهيد " (21/ 256).
وقال ابن القيم رحمه الله:
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: ليس هذا من باب دفع الصائل بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي، وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه سواء كان محصناً أو غير محصنٍ معروفاً بذلك أو غير معروفٍ كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة.
" زاد المعاد " (5/ 406، 407).
وقال رحمه الله:
فلو أذن له في قتله لكان ذلك حُكماً منه بأن دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه، ووقعت المفسدة التي درأها الله بالقصاص، وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في دورهم ويدعون أنهم كانوا يرونهم على حريمهم، فسدَّ الذريعة وحمى المفسدة وصان الدماء، وفي ذلك دليل على أنه لا يقبل قول القاتل ويقاد به في ظاهر الشرع.
" زاد المعاد " (5/ 408).
وقال – في معنى الغيرة في الحديث -:
فلما حلف سعد أنه يقتله ولا ينتظر به الشهود عجب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرته وأخبر أنه غيور وأنه صلى الله عليه وسلم أغير منه والله أشد غيرة، وهذا يحتمل معنيين:
أحدهما: إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين الله ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع ولا يناقض أول الحديث آخره.
والثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك كالمُنكِر على سعد فقال: " ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم " يعني: أنا أنهاه عن قتله وهو يقول بلى والذي أكرمك بالحق، ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة وأنه شدة غيرته ثم قال: " أنا أغير منه والله أغْيَر مني " وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدة غيرته سبحانه فهي مقرونة بحكمة ومصلحة ورحمة وإحسان فالله سبحانه مع شدة غيرته أعلم بمصالح عباده وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل وأنا أغير من سعد وقد نهيته عن قتله.
وقد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين وهو الأليق بكلامه وسياق القصة.
" زاد المعاد " (5/ 408).
وأما إذا ثبتت الشهادة أو اعترف أولياء المقتول فلا قصاص ولا دية، وهو الصواب الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه.
قال ابن القيم – رادّاً على من ظن أن في المسألة خلافاً بين الصحابة -:
والذي غرَّه ما رواه سعيد بن منصور في سننه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يوما يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطَّخ بدم ووراءه قوم يعدون فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبَنا فقال له عمر رضي الله عنه: ما تقول؟ فقال له: يا أمير المؤمنين إني ضربتُ بين فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحدٌ فقد قتلتُه، فقال عمر: ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب السيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر رضي الله عنه سيفه فهزه، ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعُد.
فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه.
وأما علي فسئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/350)
فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر فجعلها مسألة خلاف بين الصحابة وأنت إذا تأملت حكميهما لم تجد بينهما اختلافا فإن عمر إنما أسقط عنه القود لما اعترف الولي بأنه كان مع امرأته وقد قال أصحابنا - واللفظ لصاحب " المغني " -: فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية لما روي عن عمر - ثم ساق القصة - وكلامه يعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصنا وغير محصن وكذلك حكم عمر في هذا القتيل وقوله أيضا فإن عادوا فعد ولم يفرق بين المحصن وغيره.
وهذا هو الصواب.
" زاد المعاد " (5/ 404، 405).
والله أعلم
ـ[المستفيد7]ــــــــ[04 - 07 - 03, 10:01 ص]ـ
للفائدة وزيادة توضيح لقول ابن القيم:
((وهذا يحتمل معنيين:
أحدهما: إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين الله ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع ولا يناقض أول الحديث آخره.))
اليكم مافي هذا الرابط وهي فتوى للشيخ محمد الحمود النجدي وففه الله:
http://www.alathry.com/alathry/link2a.asp?pid=2a&id=185
حكم قتل المعتدي على الحرمة
السؤال: (64)
إذا وجد الرجل رجلاً يزني بزوجته فهل يجوز له قتله وقتل زوجته؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: الأول: يجوز له ذلك.
قال ابن قدامة في المغني (12/ 535): وإذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتله فلا قصاص عليه ولا دية، لما روي أن عمر رضي الله عنه بينما هو يتغدى يوما إذ أقبل رجل يعدو ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم، فجاء حتى قعد مع عمر فجعل يأكل، وأقبل جماعة من الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته، فقال عمر: ما يقول هؤلاء؟ قال: ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف، فإن كان بينهما أحد فقد قتله، فقال لهم عمر: ما يقول؟ قالوا: ضرب بسيفه فقطع فخذي امرأته فأصاب وسطه باثنين، فقال عمر: إن عادوا فعد، رواه هشيم عن مغيرة عن إبراهيم، أخرجه سعيد، انتهي وفيه إرسال، إبراهيم هو النخعي لم يسمع من عمر وإن كان جماعة من الأئمة صححوا مراسيله، قاله العلائي (التهذيب 1/ 178).
وقد بوب البخاري في كتاب الحدود بابا سماه: ((باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله)): ذكر فيه عن المغيرة أنه قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مفصح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني)). قال الحافظ ابن حجر: قوله ((باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله)) كذا أطلق ولم يبين الحكم، وقد اختلف فيه: فقال الجمهور عليه القَوَد، وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه، وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكنه لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم، وكذا قال الحنفية حيث ذكروا: أنه يحل ديانة لا قضاء، فلا يصدقه القاضي إلا بينة)) (الفتح: 12/ 174).
وسئل الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، أجاب:
الحمد لله، إن كان قد وجدهما يفعلان الفاحشة وقتلها فلا شيء عليه في الباطن في أظهر قولي العلماء، وهو أظهر القولين في مذهب أحمد، وإن كان يمكنه دفعه عن وطئها بالكلام، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لو أن رجلا اطلع في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك شيء)) و ((نظر رجل مرة في بيته فجعل يتبع عينه بمدرى لو أصابته لقلعت عينه)) وقال: ((إنما جعل الاستئذان من أجل النظر)) وقد كان يمكن دفعه. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيده سيف متلطخ بدم قد قتل امرأته، فجاء أهلها يشكون عليه فقال الرجل: إني قد وجدت لكاعًا قد تفخذها فضربت ما هنالك بالسيف، فأخذ السيف فهزه، ثم أعاده إليه، فقال: إن عاد فعد.
ومن العلماء من قال: يسقط القود عنه إذا كان الزاني محصنا، سواء كان القاتل هو زوج المرأة أو غيره، كما يقوله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد.
والقول الأول: إنما مأخذة أنه جني على حرمته فهو كفقيء عين الناظر، وكالذي انتزع يده من فم العض حتى سقطت ثناياه، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وقال: ((يدع يده في فيك فتقضمها كما يقضم الفحل؟!)) وهذا الحديث الأول القول به مذهب الشافعي وأحمد.
ومن العلماء من لم يأخذ به، قال:لأن دفع الصائل يكون بالأسهل. والنص يقدم على هذا القول. وهذا القول فيه نزاع بين السلف والخلف، فقد دخل اللص على عبد الرحمن بن عمر، فأصلتَ له السيف، قالوا: فلولا أنا نهيناه عنه لضربه، وقد استدل أحمد بن حنبل بفعل ابن عمر هذا مع ما تقدم من الحديثين، وأخذ بذلك.
وأما إن كان الرجل لم يفعل الفاحشة، ولكن وصل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع، والأحوط لهذا أن يتوب من القتل من مثل هذه الصورة، وفي وجوب الكفارة عليه نزاع، فإذا كفّر فقد فعل الأحوط، فإن الكفارة تجب في قتل الخطأ. وأما قتل العمد فلا كفارة فيه عند الجمهور: كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، وعليه الكفارة عند الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى)) انتهى. (مجمع الفتاوى 34/ 168 - 169).
فنصر ابن تيمية هذا القول وأنه أظهر القولين في مذهب أحمد، وإن كان يمكنه دفعه عن وطئها بالكلام، لما ثبت في الصحيحين أن من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه أنه لا شيء عليهم، وأنه كالذي انتزع يده من فم العاض حتى سقطت ثناياه فأهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جان في الحالين على حرمة غيره. وأن قول من قال من الفقهاء: إن الدفع يكون بالأسهل يقدم عليه الأحاديث السابقة.
وهو الراجح من الأقوال، وفيه ردع أهل الشر والفساد في زمننا، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/351)
ـ[الموحد99]ــــــــ[04 - 07 - 03, 06:02 م]ـ
قال الشيخ / بن عثيمين رحمه الله تعالى
# له أن يقتله وبدون إنذار وليس هذا من باب دفع الصائل حتى ينذره لكنه من باب العقوبة له
# وقال أيضاً:
إذا رأه مع زوجته في غير حالة الجماع فليس له قتلهبل يرفعه لولي الأمر كالتقبيل والخلوة لكن لو صال عليه ولم يندفع إلا بالقتل فله قتله
# وقال: لا يقتل الزوجة لأنها قد تكون مكرهة
(شرح كتاب الحدود من صحيح البخاري)(69/352)
حكم ابوال وارواث مأكول اللحم وغير مأكوله ....
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 07 - 03, 03:36 م]ـ
الحمدلله رب العالمين .... أختلف ارباب المذاهب في أبوال وارواث الحيوان لكن لانعلم خلافا في نجاسة بول الكلب الا ما روى عن داود الظاهري وخالفه فيه جملة من اصحابه منهم ابن حزم كما في المحلى. وخلاف داود ليس بصارف للاجماع عند جمهور اهل العلم وان كان المختار فيه انه صارف للاجماع على الراجح اذا كانت المسألة غير قياسية وكان مستنده في مخالفته للاجماع , مقبول.
وبيان هذه المسألة (أعنى مسألة بول الحيوان) ان العلماء قد اختلفوا فيها:
فذهب الحنابلة والمالكية الى ان الابوال تابعة للحوم فما كان من مأكول اللحم كان بوله طاهرا وماكان خلاف ذلك كان نجسا وهو المختار ويأتي التدليل عليه.
وذهب الشافعيه والحنفيه الى انها كلها نجسة مطلقا مأكول اللحم وغير مأكوله.
وذهب داود وشذ بهذا الى طهارة جملة الابوال الا بول الادمي وعذرته وقوله محجوج ورده ابن حزم الظاهرى رحمه الله.وهي معدودة من المسائل التى خالف فيها ابن حزم اصحابه بل ورد عليهم وناقش ادلتهم.
أما دليل الظاهرية على عدم النجاسة فهو البراءة الاصلية أو ما يسمى بالاستصحاب وهو اضعف الادلة على الاطلاق كما قرره غير واحد من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام في غير ما موضع وهو عمدة الظاهرية في الاستدلال ... وأقوى منه استصحاب الحكم الشرعي. وهو على ذلك من اضعف الادلة ايضا.
اذ ان خلو الذمة وترك ما يشغلها اذا عورض بادنى دليل كان دالا على شغولها و كان الدليل اقوى من البراءة الاصلية اذ الاصل التعبد واستقبال الامر. وقد وردت نصوص دالة على نجاسة البول فخرقت الاستصحاب فضعف حكم البراءة العقلية.
أم ادلة الاصحاب وهم الحنابلة وهو التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكوله وهو ما ذهب احد الاخوة الى تضعيفه بغير وجه فهي:
الاول: أمر رسول الهدى بأبي هو وأمي العرنيين بشرب ابوال الابل لما اجتو المدينة ولم يجعل الله شفاء هذه الامة في حرم عليها .... وابن حزم رحمه الله عندما عارضه هذا الدليل قال بضعف هذا الحديث ولم يصب رحمه الله فضعفه بجهالة سلمان الشيباني وسليمان ابو اسحاق امام ثقة معروف.
وقد رواه البخارى معلقا بصيغة الجزم موقوفا صحيحا على ابن مسعود رضى الله عنه.
ثانيا: حديثان ضعيفان رواهما الدراقطني وغيره ولفظه ما أكل بلحمه فلا بأس ببوله. أو كما روى ذلك وهما ضعيفان فأن في أحدهما سوار وعلى ضعفه اختلف فيه عليه وصلا وارسالا.
الدليل الثالث: حديث العسرة الذي رواه احمد وابن خزيمة باسناد قوى عن عمر قال: حتى ان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده.
وعليه بوب ابن خزيمه وقال عقبه: لو كان ما ء الفرث اذا عصر نجسا لم يجز لاحد ان يجعله على كبده فينجس (بعنى بدنه) وهو غير واجد لماء طاهر يغسل به موضع النجس.
الدليل الرابع: ان رسول الهدى سئل انصلى في مرابض الغنم قال نعم قيل معاطن الابل قال لا.
وقول ابن حزم في الرد علينا في الاستدلال بهذا الحديث بقوله اذا استدللتم به على طهارة بول الغنم كان لزاما الاستدلال به على نجاسة بول الابل وانتم لاتقولون بذلك ...
ليس بلازم اذ انه يصح لو لم يرد نصا آخر مبينا طهارة بول الابل وهو حديث العرنيين.فلا يحتج بقوله علينا.
ولاينبغى لمسلم ان يشك في نجاسة بول غير مأكول اللحم البته فكيف بالكلب الرجس.
وأين هم من حديث أنها ركس روثة حمار؟؟ وهو يدل على نجاستها وانه لايجوز الاستنجاء بها فهل يقولون باستثناء عذرة الحمار دون بوله.
وابن حزم ناقش ادلة اصحابه واحتج بنجاسة البول مطلقا بقول صلى الله عليه وسلم (عامة عذاب القبر من البول) وال عنده اما للجنس فتشمل او للاستغراق فتعم وقد يرد عليه ويقال هي للعهد والعهد القريب هنا هو بول الانسان لانه هو المعذب في قبره وللحديث الاخر الذي ثبت في الصحيحين انهما يعذبا وما يعذبان في كبير اما احدهم فكان لايستنزه من بوله.
فدل على ان المقصود هو بول الانسان. فلا يصح استدلال ابن حزم بهذا على عموم نجاسة الابوال ... على صحة هذا القول.
فينبغى للمتفقه في احكام الله وشرعه ان ينظر الى الشريعة منظار الفقيه نظرا شاملا ولا يجتزئ النصوص اجتزاء فان ابن حزم على قوة علمه وسعة فهمة لما سلك هذا السبيل وقع في طوام لو اقسم المسلم على انها خلاف مقصود الشارع ما حنث.
والادلة ليست مقصورة على النص الشرعي كما قرره اهل العلم بل ان من الادلة التدليل العقلي والحس وغيرها بل هي من وسائل فهم النص الشرعي الفهم المطابق لمقصود الشارع.
واني لاعجب من اقوام خالطت السنتهم العجمة ومازجت افهامهم الخفه كيف يجردون النصوص الشرعيه من قرائنها ولوازمها. فيجعلونها بتراء جماء لاتكاد تفهمها العقلاء. فينبغى الترفق في الدعاوى. وبذل العمر في التفقه في دين الله يحتى يحصل الانسان فهما يريه مواطن الخلل وعلما يقيه بواقع الزلل والخطل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/353)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 07 - 03, 03:39 م]ـ
للفائدة .....
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[09 - 07 - 03, 12:22 م]ـ
جزاك الله خيْرًا ..
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[10 - 07 - 03, 12:23 ص]ـ
أخي الشيخ زياد، سدده المولى
بارك الله جهدكم ....
قولكم (وخلاف داود ليس بصارف للاجماع عند جمهور اهل العلم).
هل يمكن إثبات هذا عن الجمهور؟ حفظك الله ..
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 07 - 03, 12:58 ص]ـ
أخي الفاضل الشيخ (ابو عبدالله النجدي) رعاه الله.
مستندي في حكاية هذ القول عن الجمهور أمرين:
الاول: كثرة ما وقفت عليه من عدم الاعتداد بقولهم عن كثير من العلماء وكثرة ما نقل من الاجماع على حكم ومعلوم فيه مخالفة الظاهرية مع نقلهم لها الا انهم بعد حكايتها ينقلون الاجماع فيه.
الثاني: منصوص عن اهل العلم منهم فيما اذكر:
النووي رحمه الله في اكثر من موضع من كتبه حيث حكاه عن الجمهور ومن ذلك في كتابة شرح صحيح مسلم وفي المجموع في ابواب الطهارة بل و في أكثر من موضع ولعلي اراجعه لانقل لك نصه ومحله. الا انكم رعاكم الله لو تقصيتم لوجدتموه حيث اني بعيد عن منزلى.
ومنهم ابو العباس القرطبي وتلميذه ابو عبدالله.
والجويني في كتابه البرهان ... و قد نقل الزركشي في البحر المحيط جملة من اقوالهم في عدم الاعتداد ونسبه الى الجمهور.
وأبو بكر بن العربي في العواصم. على تعصبه عليهم.
وكل هؤلاء او اكثرهم قد نصوا على ان عدم الاعتداد هو قول الجمهور حتى ان النووي كثير ما يقول ومخالفة داود لاتضر الاجماع كما عليه الاكثر وأهل التحقيق.
وذكرت هذا لان بعض اهل العلم قالوا ان العلماء لم يقصدوا الظاهرية بعدم الاعتداد بل عنوا ابن حزم فاردت ان ابين انهم قصدوا الظاهرية عيانا.
ولكن الامر الذي ندين الله به الاعتداد بمخالفتهم كما هو عليه جملة من المحققين من اهل العلم من امثال ابن القيم ومن المتأخرين سماحة الشيخ عبدالعزيز.
الا انه لايعتد بهم في المسائل القياسية اذ انهم ينكرونه فلا يصح خرقهم للاجماع (ان وجد) في مثل هذه المسائل.
لو رجعتم الى ترجمة داود في سير اعلام النبلاء لوجدت بعض النقول عن من ذكرت لك. ان لم تخن الذاكرة.
واعذرني اخي على العجلة مع تشويش الذهن. لكن قد لايحصل لي دخول على الشبكة الا بعد يومين فأحببت المبادرة بالاستفادة منكم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 09 - 03, 08:20 ص]ـ
وهناك دليل خامس على قول الاصحاب وهو القول المختار ذكره شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله.
هو ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد طاف بالبيت على ظهر ناقته وقد امر الله بتطهير البيت (أن طهرا بيتي .. الاية) والعجماوات لاتعقل فلو كانت ابوالها وبعارها غير طاهره ما طاف بالناقة التى قد يخرج منا شيئا ينجس المسجد الحرام فدل على طهارة الخارج منها.
وكنت قد خشيت ان حديث الاتان (حديث ابن عباس) ومرورها بين الصفوف يعترض على هذا الدليل ثم تبين لي انه لا اعتراض عليه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 09 - 03, 03:39 ص]ـ
أحسنت وأجدت بارك الله فيك
وللإمام ابن تيمية رحمه الله كلام نافع جدا حول هذه المسألة في مجموع الفتاوى (21/ 534 - 587)
ولكن يبقى إشكال في روث الطاهر غير مأكول اللحم
فيحتاج لبحث أكثر، فكانت الحمير والهرر مثلا موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا لايسلم من يركب الحمير من عرقها وروثها ونحو ذلك
فحتاج المسألة لبحث ومناقشة سددك الله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 09 - 03, 09:10 م]ـ
أخي الحبيب الشيخ (ابوعمر) رعاه الله وسدده ,,,
اولا: اود ان انبه الى ان الادلة اكثر من هذا ولكن لم نذكر الا القوى منها فقد استدلوا مثلا على طهارة بول مأكول اللحم بما فعله سفهاء قريش مع حبيبنا ورسولنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من جعل الفرث عليه وهو يصلى و وجه الاستدلال عدم قطعه للصلاة لورود النجاسة ولايخفاكم ما يعترض هذا الاستدلال.
وكذلك قالوا ما زال الناس يستخدمون ويبيعون ابعار الابل و الغنم دون نكير.
وهذا القول هو قول فقهاء أهل الحديث وهو القول الوسط بين قولين وعليه اكابر فقهاء الحديث كأحمد ومالك وابن خزيمة وابن المنذر وابن تيمية وغيرهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/354)
أما فيما يتعلق بغير مأكول اللحم: فأما ما كان من عرقه ولعابه فالاصل فيه الطهارة فهو طاهر والدليل ما ذكرتم من أستخدام الرسول واصحابه له ولعدم وجود الدليل على نجاسة العرق واللعاب الا ما ما كان من جنس السبع.
والقول بأنه لم يرد الامر من التطهر من عرق الهر ولعابهم (نقول) لورود الدليل المستثنى له من الاصل وهو كونها من (الطوافين) وما ينتج عنه من مشقة و القاعدة في هذا أن (المشقة تجلب التيسير).
أما فيما يتعلق بابوالها فكون انها مما يكثر استخدامه ولم يأت الامر بالتطهر من ارواثها وابوالها.
الدليل هنا (أخص من الدعوى) فالعلة ان الحمار والهر وغيرهم من جنس (الطوافين) وقد اشار رسول الله الى العلة في عدم التنجيس وهو المشقة. وليس بسببب طهارتها.
فلا يستقيم حمل الدليل على ما لم يكن من جنس الطوافين من غير مأكول اللحم.
ونحن مع هذا ننازع في ابوال الطوافين والخارج منها اذ ان الاذى الخارج لايشق التحرز عنه كما هم الصبيان الصغر فالقول عند من يقول بطهارة أبوال غير مأكول اللحم القول عندهم هو نجاسة ابوال الصبيان بتفصيل معروف ... والصبيان يشق التحرز من الخارج منهم ومع هذا يجب غسله ولايكون طاهرا. لان المشقة الحاصلة ليست كمشقة لغوب الهر والحمار في الاواني.
ومن الادلة على ان روث غير مأكول اللحم نجس قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما في حديث التطهر وهذا عند ابن خزيمة في صحيحة عندما اتاه ابن مسعود بحجرين و (روثة حمار) قال انها ركس.
والركس هو النجس وتفسير النسائي له غريب من جهة اللغة بقوله انه طعام الجن؟؟
ولايعرف هذا في اللغة ولعله قصد تفسير المعنى (معنى رده لهذه الروثة) حتى لاينجس طعام الجن.
وهذا لايستقيم لانه لايصح ان يقال انه (نجس) لانه منع من التطهر لمعنى اخر فوق ذلك.
ومن الادلة على انها روثة حمار ماورد في سنن ابن ماجة من قوله
(رجس) والرجس هو النجس.
ومن الادلة التعليلة على نجاسة بول غير المأكول ان الاصل في الابوال النجاسة ورود استثناء المأكول للادلة السابقة ويبقى البقية على الاصل لاتخرج منه الا بدليل.
ومنها ان ما اباح الله لحمه ولبنه الخارج من بين فرث ودم لنا سائغا , قد طيب الله لحمه ودمه غير المسفوح ... وحرم غير المأكول وحرم دمه ولحمه وأمر رسول الله بكفأ القدور التى فيها لحم الحم رالاهلية كما في خيبر.
فكيف بابوالها والاذى الخارج منها فناسب هذا هذا , واما الاستدلال بالمشقة فتقدم ان (الدليل اخص من الدعوى).
ومن الادلة القياس أذ ان بول الادمي نجس وهو محرم الاكل.
وكذلك بول ما حرم أكله يكون حراما.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 09 - 03, 11:30 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك، والقصد سددك الله وزادنا وإياك علما هو مدارسة هذه المسألة المفيدة، وننتظر تحريراتكم وفوائدكم سلمكم الله
وما ذكرته من توجيهات فهي موفقه ومسددة
وأما مسألة بيع الروث ففيه خلاف بين أهل العلم
وكذلك الحمار والبغل اختلف أهل العلم في سؤرها مع أنها قد لاتوصف بالسبعية
جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله
وَسُئِلَ عن سؤر البغل والحمار: هل هو طاهر؟ (21/ 620 - 621)
فأجاب:
أما سؤر البغل والحمار فأكثر العلماء يجوزون التوضؤ به. كمالك والشافعي، وأحمد في إحدي الروايتين عنه.
والرواية الأخري عنه مشكوك فيه. كقول أبي حنيفة، فيتوضأ به ويتيمم.
والثالثة: أنه نجس؛ لأنه متولد من باطن حيوان نجس، فيكون نجساً كلعاب الكلب؛ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) فعلل طهارة سؤرها لكونها من الطوافين علينا والطوافات، وهذا يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة، وهذا من حجة من يبيح سؤر البغل والحمار. فإن الحاجة داعية إلى ذلك، والمانع يقول ذلك مثل سؤر الكلب، فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نهى عن سؤره.
والمرخص يقول: إن الكلب أباحه للحاجة، ولهذا حرم ثمنه، بخلاف البغل والحمار، فإن بيعهما جائز باتفاق المسلمين. والمسألة مبنية على أسآر السباع، وما لا يؤكل لحمه.
وقال كذلك (21/ 520)
أما مقاود الخيل ورباطها فطاهر باتفاق الأئمة؛ لأن الخيل طاهرة بالاتفاق.
ولكن الحمير فيها خلاف: هل هي طاهرة أو نجسة، أو مشكوك فيها؟ والصحيح الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهر؛ إذ قد بينا أن شعر الكلب طاهر، فشعر الحمار أولى.
وإنما الشبهة في ريق الحمار هل يلحق بريق الكلب أو بريق الخيل؟
وأما مقاودها وبراذعها فمحكوم بطهارتها، وغاية ما فيها أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها.
وبول البغل والحمار فيه نزاع بين العلماء. منهم من يقول: هو طاهر ومنهم من ينجسه، وهم الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة.
لكن هل يعفي عن يسيره؟ على قولين. هما روايتان عن أحمد. فإذا عفي عن يسير بوله وروثه، كان ما يصيب المقاود وغيرها معفوًا عنه. وهذا مع تيقن النجاسة.
وأما مع الشك، فالأصل في ذلك الطهارة، والاحتياط في ذلك وسواس، فإن الرجل إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهرًا ويجوز أن يكون نجسًا لم يستحب له التجنب على الصحيح، ولا الاحتياط، فإن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ مر هو وصاحب له بميزاب فقطر على صاحبه منه ماء. فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره، فإن هذا ليس عليه.
وعلى القول بالعفو، فإذا فرش في الخانات وغيرها على روث الحمير ونحوها، فإنه يعفي عن يسير ذلك. وأما روث الخيل فالصحيح أنه طاهر، فلا يحتاج إلى عفو، ولا يجب عليه شيء من ذلك إذا دخل الحضر، وسواء كانت يده رطبة من ماء أو غير ذلك، فإنه لا يضره من المقاود. وغسل المقاود بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ بل كانوا يركبونها. وامتن الله عليهم بذلك في قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: 8]، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة يركبها، وروي عنه: أنه ركب الحمار، وما نقل أنه أمر خُدَّام الدواب أن يحترزوا من ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/355)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 09 - 03, 11:38 م]ـ
وأما مسألة أن الأصل في الأبوال النجاسة فقد ينازع فيها، وكذلك معنى الركس وأنه النجس وقد نبه إلى ذلك أيضا ابن تيمية رحمه الله
ولعلي أسوق كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله للفائدة
وقَالَ ـ رحمَهُ الله: (534 - 586)
أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين، والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرًا وتقريرًا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام في شرح القول في حكم منى الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة، وفي أرواث البهائم المباحة: أهى طاهرة أم نجسة؟ على وجه أحب أصحابنا تقييده، وما يقاربه من زيادة ونقصان، فكتبت لهم في ذلك، فأقول ولا حول ولا قوة إلا باللَّه.
هذا مبنى على أصل، وفصلين. أما الأصل:
فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة ـ على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها ـ أن تكون حلالا مطلقًا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها، ومماستها، وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة، فيما لا يحصى من الأعمال. وحوادث الناس، وقد دل عليها أدلة عشرة ـ مما حضرنى ذكره من الشريعة ـ وهى: كتاب الله، وسنة رسوله، واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: 59]، وقوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ} [المائدة: 55]. ثم مسالك القياس، والاعتبار، ومناهج الرأي، والاستبصار.
الصنف الأول: الكتاب، وهو عدة آيات.
الآية الأولى قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة: 29]، والخطاب لجميع الناس. لافتتاح الكلام بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ} [البقرة: 21]، ووجه الدلالة أنه أخبر، أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافًا إليهم باللام، واللام حرف الإضافة، وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه، واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له، وهذا المعنى يعم موارد استعمالها. كقولهم: المال لزيد، والسرج للدابة، وما أشبه ذلك فيجب إذًا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلاً من الله ونعمة، وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث؛ لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم، أو معادهم، فيبقى الباقي مباحًا بموجب الآية.
الآية الثانية: قوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، دلت الآية من وجهين:
أحدهما: أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص، فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ؛ إذ لو كان حكمها مجهولا، أو كانت محظورة لم يكن ذلك.
الوجه الثاني: أنه قال: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119]، والتفصيل التبيين، فبين أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم. وما ليس بمحرم فهو حلال؛ إذ ليس إلا حلال أو حرام.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ} [الجاثية: 13]، وإذا كان ما في الأرض مسخرًا لنا، جاز استمتاعنا به كما تقدم.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} الآية [الأنعام: 145]، فما لم يجد تحريمه، ليس بمحرم. وما لم يحرم، فهو حل، ومثل هذه الآية قوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ} الآية [البقرة: 173]؛ لأن حرف: [إنما] يوجب حصر الأول في الثاني، فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر. وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع أخر.
الصنف الثاني: السنة والذي حضرني منها حديثان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/356)
الحديث الأول: في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أعظم المسلمين جرمًا من يسأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته). دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص، لقوله: لم يحرم، ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة، فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة، وهو المقصود.
الثاني: روى أبو داود في سننه عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه). فمنه دليلان:
أحدهما: أنه أفتى بالإطلاق فيه.
الثاني: قوله: (وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)، نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه، وتسميته هذا عفوًا كأنه ـ والله أعلم ـ لأن التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص، والتحريم المنع من التناول كذلك، والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه، ولم يمنع منه، فيرجع إلى الأصل، وهو ألا عقاب إلا بعد الإرسال، وإذا لم يكن فيه عقاب، لم يكن محرما وفي السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل.
الصنف الثالث: اتباع سبيل المؤمنين، وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المعصومين من اجتماعهم على ضلالة، المفروض اتباعهم، وذلك أنى لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين: في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور. وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين.
فإن قيل: كيف يكون في ذلك إجماع، وقد علمت اختلاف الناس في الأعيان قبل مجيء الرسل، وإنزال الكتب، هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ أو لا يدرى ما الحكم فيها؟ أو أنه لا حكم لها أصلا؟ واستصحاب الحال دليل متبع، وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع، وأن من قال: بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل.
فأقول: هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين. ممن له قدم، وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجىء الرسل على الإطلاق، وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها، ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام، ولم يؤت تمييزًا في مظان الاشتباه، ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده. إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الإجماع، ولا يثلم سنن الاتباع.
ولقد اختلف الناس في تلك المسألة: هل هي جائزة أم ممتنعة؟ لأن الأرض لم تخل من نبى مرسل؛ إذ كان آدم نبيًا مكلمًا حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم مشروع، وإن كان الصواب عندنا جوازه.
ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة، إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك ألا عمل بها، وأنها نظر محض ليس فيه عمل. كالكلام في مبدأ اللغات وشبه ذلك، على أن الحق الذي لا راد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فإذًا لا تحريم يستصحب ويستدام، فيبقى الآن كذلك، والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات.
وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واجتهاد الرأى في الأصول الجوامع، فمن وجوه كثيرة ننبه على بعضها.
أحدها: أن الله ـ سبحانه ـ خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان متاعا ومنفعة. ومنها ما قد يضطر إليه وهو ـ سبحانه ـ جواد ماجد كريم رحيم غنى صمد، والعلم بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على مجرد استمتاعه بهذه الأشياء وهو المطلوب.
وثانيها: أنها منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر ما نص على تحليله، وهذا الوصف قد دل على تعلق الحكم به النص وهو قوله: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [الأعراف: 157]، فكل ما نفع فهو طيب، وكل ما ضر فهو خبيث. والمناسبة الواضحة لكل ذي لب، أن النفع يناسب التحليل، والضرر يناسب التحريم والدوران، فإن التحريم يدور مع المضار وجودًا: في الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات الأنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناس، وعدما: في الأنعام والألبان وغيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/357)
وثالثها: أن هذه الأشياء إما أن يكون لها حكم أولا يكون، والأول صواب، والثاني باطل بالاتفاق، وإذا كان لها حكم، فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية؛ لم يبق إلا الحل. والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصًا واستنباطًا، لم يبق إلا الحل وهو المطلوب.
إذا ثبت هذا الأصل فنقول: الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه:
أحدها: أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة. والنجس بخلافه، وأكثر الأدلة السالفة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء: أكلا وشربًا ولبسًا ومسًا وغير ذلك، فثبت دخول الطهارة في الحل، وهو المطلوب، والوجهان الآخران نافلة.
الثاني: أنه إذا ثبت أن الأصل جوازا أكلها وشربها فلأن يكون الأصل ملابستها ومخالطتها الخلق أولى وأحرى، وذلك لأن الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصرًا له، فإذا كان خبيثًا صار البدن خبيثًا فيستوجب النار؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به). والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. وأما ما يماس البدن ويباشره فيؤثر ـ أىضًا ـ في البدن من ظاهر كتأثير الأخباث في أبداننا وفي ثيابنا المتصلة بأبداننا، لكن تأثيرها دون تأثير المخالط الممازج. فإذا حل مخالطة الشيء وممازجته، فحل ملابسته ومباشرته أولى. وهذا قاطع لا شبهة فيه. وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته وملابسته، حرم مخالطته وممازجته، ولا ينعكس. فكل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل نجسًا. وهذا في غاية التحقيق.
الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك. فإنه غاية المتقابلات. تجد أحد الجانبين فيها محصورًا مضبوطًا والجانب الآخر مطلق مرسل والله ـ تعالى ـ الهادي للصواب.
الفصل الأول
القول في طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التي لم تحرم وعلى ذلك عدة أدلة:
الدليل الأول: أن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها، فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر، وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة. أما الركن الأول من الدليل، فقد ثبت بالبراهين الباهرة والحجج القاهرة. وأما الثاني فنقول: إن المنفي على ضربين: نفي نحصره ونحيط به، كعلمنا بأن السماء ليس فيها شمسان ولا قمران طالعان، وأنه ليس لنا إلا قبلة واحدة، وأن محمدًا لا نبي بعده، بل علمنا أنه لا إله إلا الله، وأن ما ليس بين اللوحين ليس بقرآن، وأنه لم يفرض إلا صوم شهر رمضان، وعلم الإنسان أنه ليس في دراهم قبل ولا تغير، وأنه لم يطعم، وأنه البارحة لم ينم، وغير ذلك مما يطول عده، فهذا كله نفي مستيقن يبين خطأ من يطلق قوله: لا تقبل الشهادة على النفي.
الثاني: ما لا يستيقن نفيه وعدمه. ثم منه ما يغلب على القلب ويقوى في الرأى، ومنه ما لا يكون كذلك. فإذا رأينا حكمًا منوطًا بنفي من الصنف الثاني، فالمطلوب أن نرى النفي ويغلب على قلوبنا.
والاستدلال بالاستصحاب وبعدم المخصص وعدم الموجب لحمل الكلام على مجازه هو من هذا القسم. فإذا بحثنا وسبرنا عما يدل على نجاسة هذه الأعيان والناس يتكلمون فيها منذ مئات من السنين فلم نجد فيها إلا أدلة معروفة. شهدنا شهادة جازمة في هذا المقام بحسب علمنا ألا دليل إلا ذلك.
فنقول: الاستدلال بهذا الدليل إنما يتم بفسخ ما استدل به على النجاسة، ونقض ذلك. وقد احتج لذلك بمسلكين: أثرى ونظرى:
أما الأثري: فحديث ابن عباس المخرج في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول) وروى: (لا يستنزه ـ) والبول اسم جنس محلى باللام، فيوجب العموم. كالإنسان في قوله: {إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} [العصر: 2، 3]، فإن المرتضى أن أسماء الأجناس تقتضي من العموم ما تقتضيه أسماء الجموع، لست أقول: الجنس الذي يفصل بين واحده وكثيره الهاء ـ كالتمر، والبر، والشجر ـ فإن حكم تلك حكم الجموع بلا ريب. وإنما أقول: اسم الجنس المفرد الدال على الشيء، وعلى ما أشبهه ـ كإنسان ورجل، وفرس، وثوب،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/358)
وشبه ذلك.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بالعذاب من جنس البول، وجب الاحتراز والتنزه من جنس البول، فيجمع ذلك أبوال جميع الدواب، والحيوان الناطق، والبهيم، ما يؤكل وما لا يؤكل، فيدخل بول الأنعام في هذا العموم، وهو المقصود.
وهذا قد اعتمد عليه بعض من يدعى الاستدلال بالسمع، وبعض الرأى، وارتضاه بعض من يتكايس، وجعله مفزعًا وموئلاً.
المسلك الثاني النظري: وهو من ثلاثة أوجه:
أحدها: القياس على البول المحرم فنقول: بول، وروث، فكان نجسًا كسائر الأبوال، فيحتاج هذا القياس أن يبين أن مناط الحكم في الأصل هو أنه بول وروث، وقد دل على ذلك تنبيهات النصوص مثل قوله: (اتقوا البول) وقوله: (كان بنو إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض).
والمناسبة ـ أيضًا ـ: فإن البول والروث مستخبث مستقذر، تعافه النفوس، على حد يوجب المباينة، وهذا يناسب التحريم، حملا للناس على مكارم الأخلاق، ومحاسن الأحوال، وقد شهد له بالاعتبار تنجس أرواث الخبائث.
الثاني: أن نقول: إذا فحصنا وبحثنا عن الحد الفاصل بين النجاسات والطهارات، وجدنا ما استحال في أبدان الحيوان عن أغذيتها، فما صار جزءًا فهو طيب الغذاء، وما فضل فهو خبيثه؛ ولهذا يسمى رجيعًا. كأنه أخذ ثم رجع أى رد. فما كان من الخبائث يخرج من الجانب الأسفل: كالغائط والبول والمني والوذي والودي، فهو نجس. وما خرج من الجانب الأعلى: كالدمع والريق والبصاق والمخاط ونخامة الرأس، فهو طاهر. وما تردد كبلغم المعدة ففيه تردد.
وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى البدن، وأسفله، قد جاء عن سعيد بن المسيب ونحوه، وهو كلام حسن في هذا المقام الضيق. الذي لم يفقه كل الفقه، حتى زعم زاعمون أنه تعبد محض وابتلاء، وتمييز بين من يطيع وبين من يعصى.
وعندنا أن هذا الكلام لا حقيقة له بمفرده، حتى يضم إليه أشياء أخر، فَرَّق من فَرَّق بين ما استحال في معدة الحيوان كالروث والقىء وما استحال من معدته كاللبن.
وإذا ثبت ذلك، فهذه الأبوال والأرواث مما يستحيل في بدن الحيوان، وينصع طيبه، ويخرج خبيثه من جهة دبره وأسفله، ويكون نجسا. فإن فرق بطيب لحم المأكول، وخبث لحم المحرم، فيقال: طيب الحيوان وشرفه وكرمه لا يوجب طهارة روثه، فإن الإنسان إنما حرم لحمه كرامة له وشرفا، ومع ذلك فبوله أخبث الأبوال.
ألا ترى أنكم تقولون: إن مفارقة الحياة لا تنجسه، وأن ما أبين منه ـ وهو حى فهو طاهر ـ أيضًا كما جاء في الأثر ـ وإن لم يؤكل لحمه ـ فلو كان إكرام الحيوان موجبًا لطهارة روثه، لكان الإنسان في ذلك القدح المعلى. وهذا سر المسألة ولبابها.
الوجه الثالث: أنه في الدرجة السفلى من الاستخباث، والطبقة النازلة من الاستقذار. كما شهد به أنفس الناس، وتجده طبائعهم وأخلاقهم، حتى لا نكاد نجد أحدًا ينزله منزلة در الحيوان ونسله، وليس لنا إلا طاهر، أو نجس. وإذا فارق الطهارات، دخل في النجاسات، والغالب عليه أحكام النجاسات ـ من مباعدته ومجانبته ـ فلا يكون طاهرًا؛ لأن العين إذا تجاذبتها الأصول، لحقت بأكثرها شبهًا، وهو متردد بين اللبن وبين غيره من البول، وهو بهذا أشبه.
ويقوى هذا أنه قال تعالى: {مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ} [النحل: 66]، قد ثبت أن الدم نجس، فكذلك الفرث؛ لتظهر القدرة والرحمة في إخراج طيب من بين خبيثين. ويبين هذا جميعه أنه يوافق غيره من البول في خلقه ولونه وريحه وطعمه، فكيف يفرق بينهما مع هذه الجوامع التي تكاد تجعل حقيقة أحدهما حقيقة الآخر؟!
فالوجه الأول: قياس التمثيل وتعليق الحكم بالمشترك المدلول عليه.
والثاني: قياس التعليل بتنقيح مناط الحكم وضبط أصل كلي.
والثالث: التفريق بينه وبين جنس الطاهرات فلا يجوز إدخاله فيها، فهذه أنواع القياس: أصل ووصل وفصل.
فالوجه الأول: هو الأصل، والجمع بينه وبين غيره من الأخباث.
والثاني: هو الأصل والقاعدة، والضابط الذي يدخل فيه.
والثالث: الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات، وهو قياس العكس فالجواب عن هذه الحجج، والله المستعان.
أما المسلك الأول: فضعيف جدًا لوجهين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/359)
أحدهما: أن اللام في البول للتعريف، فتفيد ما كان معروفًا عند المخاطبين، فإن كان المعروف واحدًا معهودًا فهو المراد. وما لم يكن ثم عهد بواحد، أفادت الجنس؛ إما جميعه على المرتضى، أو مطلقه على رأي بعض الناس، وربما كانت كذلك. وقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر في دلالات الخطاب أنه لا يصار إلى تعريف الجنس إلا إذا لم يكن ثم شيء معهود، فأما إذا كان ثَمَّ شيء معهود مثل قوله تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [المزمل: 15، 16]، صار معهودًا بتقدم ذكره، وقوله: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ} [النور: 63]، هو معين؛ لأنه معهود بتقدم معرفته وعلمه، فإنه لا يكون لتعريف جنس ذلك الاسم حتى ينظر فيه، هل يفيد تعريف عموم الجنس، أو مطلق الجنس فافهم هذا، فإنه من محاسن المسالك.
فإن الحقائق ثلاثة: عامة، وخاصة، ومطلقة.
فإذا قلت: الإنسان، قد تريد جميع الجنس، وقد تريد مطلق الجنس، وقد تريد شيئًا بعينه من الجنس.
فأما الجنس العام، فوجوده في القلوب والنفوس علمًا ومعرفة وتصورا.
وأما الخاص من الجنس: مثل زيد وعمرو، فوجوده هو حيث حل، وهو الذي يقال له وجود في الأعيان، وفي خارج الأذهان وقد يتصور هكذا في القلب خاصًا متميزا.
وأما الجنس المطلق مثل الإنسان المجرد عن عموم وخصوص، الذي يقال له نفس الحقيقة، ومطلق الجنس، فهذا كما لا يتقيد في نفسه، لا يتقيد بمحله، إلا أنه لا يدرك إلا بالقلوب، فتجعل محلا له بهذا الاعتبار، وربما جعل موجودا في الأعيان باعتبار أن في كل إنسان حظًا من مطلق الإنسانية فالموجود في العين المعينة من النوع حظها وقسطها.
فإذا تبين هذا، فقوله: فإنه كان لا يستنزه من البول، بيان للبول المعهود، وهو الذي كان يصيبه، وهو بول نفسه. يدل على هذا ـ أيضًا ـ سبعة أوجه:
أحدها: ما روى، (فإنه كان لا يستبرئ من البول) والاستبراء لا يكون إلا من بول نفسه؛ لأنه طلب براءة الذكر، كاستبراء الرحم من الولد.
الثاني: أن اللام تعاقب الإضافة، فقوله: (من البول) كقوله: من بوله، وهذا مثل قوله: {مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ} [ص: 50]، أي أبوابها.
الثالث: أنه قد روى هذا الحديث من وجوه صحيحة: (فكان لا يستتر من بوله) وهذا يفسر تلك الرواية.
ثم هذا الاختلاف في اللفظ متأخر: عن منصور، روى الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. ومعلوم أن المحدث لا يجمع بين هذين اللفظين، والأصل والظاهر عدم تكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنهم رووه بالمعنى، ولم يبن أى اللفظين هو الأصل.
ثم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللفظين، مع أن معنى أحدهما يجوز أن يكون موافقًا لمعنى الآخر، ويجوز أن يكون مخالفًا، فالظاهر الموافقة. يبين هذا أن الحديث في حكاية حال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، ومعلوم أنها قضية واحدة.
الرابع: أنه إخبار عن شخص بعينه أن البول كان يصيبه، ولا يستتر منه. ومعلوم أن الذي جرت العادة به بول نفسه.
الخامس: أن الحسن قال: البول كله نجس، وقال ـ أيضًا ـ: لا بأس بأبوال الغنم، فعلم أن البول المطلق عنده هو بول الإنسان.
السادس: أن هذا هو المفهوم للسامع عند تجرد قلبه عن الوسواس والتمريح، فإنه لا يفهم من قوله: فإنه كان لا يستتر من البول إلا بول نفسه. ولو قيل: إنه لم يخطر لأكثر الناس على بالهم جميع الأبوال: من بول بعير، وشاة وثور، لكان صدقًا.
السابع: أنه يكفي بأن يقال: إذا احتمل أن يريد بول نفسه؛ لأنه المعهود، وأن يريد جميع جنس البول، لم يجز حمله على أحدهما إلا بدليل، فيقف الاستدلال. وهذا ـ لعمرى ـ تنزل، وإلا فالذي قدمنا أصل مستقر، من أنه يجب حمله على البول المعهود، وهو نوع من أنواع البول، وهو بول نفسه الذي يصيبه غالبًا، ويترشرش على أفخاذه وسوقه، وربما استهان بإنقائه، ولم يحكم الاستنجاء منه. فأما بول غيره من الأدميين، فإن حكمه ـ وإن ساوى حكم بول نفسه ـ فليس ذلك من نفس هذه الكلمة، بل لاستوائهما في الحقيقة، والاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم. ألا ترى أن أحدا لا يكاد يصيبه بول غيره، ولو أصابه لساءه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن أمر موجود غالب في هذا الحديث، وهو قوله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/360)
: (اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه) فكيف يكون عامة عذاب القبر من شيء لا يكاد يصيب أحدًا من الناس، وهذا بين لا خفاء به.
الوجه الثاني: أنه لو كان عامًا في جميع الأبوال، فسوف نذكر من الأدلة الخاصة على طهارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا الاسم العام. ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى؛ لأن ترك العمل به إبطال له وإهدار، والعمل به ترك لبعض معانى العام، وليس استعمال العام وإرادة الخاص ببدع في الكلام، بل هو غالب كثير.
ولو سلمنا التعارض على التساوي من هذا الوجه، فإن في أدلتنا من الوجوه الموجبة للتقديم والترجيح وجوها أخرى من الكثرة والعمل، وغير ذلك مما سنبينه ـ إن شاء الله تعالى. ومن عجيب ما اعتمد عليه بعضهم، قوله صلى الله عليه وسلم: (أكثر عذاب القبر من البول). والقول فيه كالقول فيما تقدم ـ مع أنا نعلم إصابة الإنسان بول غيره قليل نادر، وإنما الكثير إصابته بول نفسه. ولو كان أراد أن يدرج بوله في الجنس الذي يكثر وقوع العذاب بنوع منه، لكان بمنزلة قوله أكثر عذاب القبر من النجاسات.
واعتمد ـ أيضًا ـ على قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يصلي أحدكم بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) يعنى البول والنجو. وزعم أن هذا يفيد تسمية كل بول ونجو أخبث، والأخبث حرام نجس، وهذا في غاية السقوط؛ فإن اللفظ ليس فيه شمول لغير ما يدافع أصلا. وقوله: إن الاسم يشمل الجنس كله. فيقال له: وما الجنس العام؟ أكل بول ونجو؟ أم بول الإنسان ونجوه؟ وقد علم أن الذي يدافع كل شخص من جنس الذي يدافع غيره، فأما ما لا يدافع أصلا، فلا مدخل له في الحديث، فهذه عمدة المخالف.
وأما المسلك النظري: فالجواب عنه من طريقين: مجمل، ومفصل.
أما المفصل فالجواب عن الوجه الأول من وجهين:
أحدهما: لا نسلم أن العلة في الأصل أنه بول وروث، وما ذكروه من تنبيه النصوص، فقد سلف الجواب بأن المراد بها بول الإنسان. وما ذكروه من المناسبة فنقول: التعليل: إما أن يكون بجنس استخباث النفس واستقذارها، أو بقدر محدود من الاستخباث والاستقذار.
فإن كان الأول، وجب تنجيس كل مستخبث مستقذر، فيجب نجاسة المخاط والبصاق والنخامة، بل نجاسة المني الذي جاء الأثر بإماطته من الثياب، بل ربما نفرت النفوس عن بعض هذه الأشياء أشد من نفورها عن أرواث المأكول من البهائم، مثل مخطة المجذوم إذا اختلطت بالطعام، ونخامة الشيخ الكبير إذا وضعت في الشراب، وربما كان ذلك مدعاة لبعض الأنفس إلى أن يذرعه القيء.
وإن كان التعليل بقدر موقت من الاستقذار، فهذا قد يكون حقًا لكن لابد من بيان الحد الفاصل بين القدر من الاستخباث الموجب للتنجيس، وبين ما لا يوجب، ولم يبين ذلك، ولعل هذه الأعيان مما ينقض بيان استقذارها الحد المعتبر.
ثم إن التقديرات في الأسباب والأحكام إنما تعلم من جهة استقذارها عن الشرع في الأمر الغالب، فنقول: متى حكم بنجاسة نوع علمنا أنه مما غلظ استخباثه، ومتى لم يحكم بنجاسة نوع، علمنا أنه لم يغلظ استخباثه فنعود مستدلين بالحكم على المعتبر من العلة، فمتى استربنا في الحكم فنحن في العلة أشد استرابة، فبطل هذا. وأما الشاهد بالاعتبار، فكما أنه شهد لجنس الاستخباث، شهد للاستخباث الشديد، والاستقذار الغليظ.
وثانيهما: أن نقول: لم لا يجوز أن تكون العلة في الأصل أنه بول ما يؤكل لحمه؟ وهذه علة مطردة بالإجماع منا ومن المخالفين لنا في هذه المسألة والانعكاس ـ إن لم يكن واجبًا ـ فقد حصل الغرض. وإن كان شرطًا في العلل، فنقول فيه ما قالوا في اطراد العلة وأولى، حيث خولفوا فيه وعدم الانعكاس أيسر من عدم الاطراد.
وإذا افترق الصنفان في اللحم والعظم واللبن والشعر، فلم لا يجوز افتراقهما في الروث الروث والبول، وهذه المناسبة أبين؟ فإن كل واحد من هذه الأجزاء هو بعض من أبعاض
البهيمة، أو متولد منها، فيلحق سائرها قياسًا لبعض الشيء على جملته.
فإن قيل: هذا منقوض بالإنسان فإنه طاهر ولبنه طاهر، وكذلك سائر أمواهه وفضلاته، ومع هذا فروثه وبوله من أخبث الأخباث، فحصل الفرق فيه بين البول وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/361)
فنقول: اعلم أن الإنسان فارق غيره من الحيوان في هذا الباب طردًا وعكسًا، فقياس البهائم بعضها ببعض وجعلها في حيز يباين حيز الإنسان، وجعل الإنسان في حيز هو الواجب، ألا ترى أنه لا ينجس بالموت على المختار، وهي تنجس بالموت، ثم بوله أشد من بولها؟
ألا ترى أن تحريمه مفارق لتحريم غيره من الحيوان، لكرم نوعه وحرمته، حتى يحرم الكافر وغيره، وحتى لا يحل أن يدبغ جلده، مع أن بوله أشد وأغلظ، فهذا وغيره يدل على أن بول الإنسان فارق سائر فضلاته، أشد من مفارقة بول البهائم فضلاتها، إما لعموم ملابسته حتى لا يستخف به، أو لغير ذلك مما الله أعلم به، على أنه يقال: في عذرة الإنسان وبوله من الخبث والنتن والقذر ما ليس في عامة الأبوال والأرواث. وفي الجملة، فإلحاق الأبوال باللحوم في الطهارة والنجاسة أحسن طردًا من غيره. والله أعلم.
وأما الوجه الثاني: فنقول: ذلك الأصل في الآدميين مسلم، والذي جاء عن السلف إنما جاء فيهم من الاستحالة في أبدانهم، وخروجه من الشق الأعلى أو الأسفل. فمن أين يقال: كذلك سائر الحيوان، وقد مضت الإشارة إلى الفرق؟! ثم مخالفوهم يمنعونهم أكثر الأحكام في البهائم، فيقولون: قد ثبت أن ما خبث لحمه، خبث لبنه ومنيه، بخلاف الآدمى، فبطلت هذه القاعدة في الاستحالة، بل قد يقولون: إن جميع الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء، فما طاب لحمه طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه. وما خبث لحمه، خبث لبنه وريقه وبوله وروثه ومنيه وعرقه ودمعه، وهذا قول يقوله أحمد في المشهور عنه، وقد قاله غيره.
وبالجملة، فاللبن والمني يشهد لهم بالفرق بين الإنسان والحيوان شهادة قاطعة، وباستواء الفضلات من الحيوان ضربا من الشهادة، فعلى هذا، يقال للإنسان: يفرق بين ما يخرج من أعلاه وأسفله لما الله أعلم به، فإنه منتصب القامة نجاسته كلها في أعاليه، ومعدته التي هي محل استحالة الطعام والشراب في الشق الأسفل. وأما الثدى ونحوه فهو في الشق الأعلى، وليس كذلك البهيمة. فإن ضرعها في الجانب المؤخر منها، وفيه اللبن الطيب، ولا مطمع في إثبات الأحكام بمثل هذه الحزورات.
وأما الوجه الثالث: فمداره على الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات فإن فصل بنوع الاستقذار، بطل بجميع المستقذرات التي ربما كانت أشد استقذارا منه، وإن فصل بقدر خاص، فلابد من توقيته، وقد مضى تقرير هذا.
وأما الجواب العام، فمن أوجه ثلاثة:
أحدها: أن هذا قياس في مقابلة الآثار المنصوصة، وهو قياس فاسد الوضع، ومن جمع بين ما فرقت السنة بينه، فقد ضاهي قول الذين قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، ولذلك طهرت السنة هذا ونجست هذا.
الثاني: أن هذا قياس في باب لم تظهر أسبابه وأنواطه، ولم يتبين مأخذه وما. . .، بل الناس فيه على قسمين: إما قائل يقول هذا استبعاد محض، وابتلاء صرف، فلا قياس ولا إلحاق ولا اجتماع ولا افتراق. وإما قائل يقول: دقت علينا علله وأسبابه، وخفيت علينا مسالكه ومذاهبه، وقد بعث الله إلينا رسولا يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، بعثه إلينا ونحن لا نعلم شيئًا، فإنما نصنع ما رأيناه يصنع، والسنة لا تضرب لها الأمثال، ولا تعارض بآراء الرجال، والدين ليس بالرأى ويجب أن يتهم الرأى على الدين، والقياس في مثل هذا الباب ممتنع باتفاق أولى الألباب.
الثالث: أن يقال: هذا كله مداره على التسوية بين بول ما يؤكل لحمه، وبول ما لا يؤكل لحمه، وهو جمع بين شيئين مفترقين، فإن ريح المحرم خبيثة، وأما ريح المباح فمنه ما قد يستطاب: مثل أرواث الظباء، وغيرها. وما لم يستطب منه فليس ريحه كريح غيره، وكذلك خلقه غالبًا. فإنه يشتمل على أشياء من المباح، وهذا لأن الكلام في حقيقة المسألة، وسنعود إليه إن شاء الله في آخرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/362)
الدليل الثاني: الحديث المستفيض، أخرجه أصحاب الصحيح وغيرهم من حديث أنس ابن مالك: أن ناسًا من عُكْل أو عُرَينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحُّوا قتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود. وذكر الحديث. فوجه الحجة أنه أذن لهم في شرب الأبوال، ولابد أن يصيب أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم، فإذا كانت نجسة وجب تطهير أفواههم وأيديهم وثيابهم للصلاة، وتطهير آنيتهم، فيجب بيان ذلك لهم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز، ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منه، فدل على أنه غير نجس، ومن البين أن لو كانت أبوال الإبل كأبوال الناس، لأوشك أن يشتد تغليظه في ذلك.
ومن قال: إنهم كانوا يعلمون أنها نجسة، وأنهم كانوا يعلمون وجوب التطهير من النجاسات، فقد أبعد غاية الإبعاد، وأتى بشيء قد يستيقن بطلانه لوجوه:
أحدها: أن الشريعة أول ما شرعت كانت أخفي، وبعد انتشار الإسلام وتناقل العلم وإفشائه، صارت أبدى وأظهر، وإذا كنا إلى اليوم لم يستبن لنا نجاستها، بل أكثر الناس على طهارتها، وعامة التابعين عليه، بل قد قال أبو طالب وغيره: إن السلف ما كانوا ينجسونها. ولا يتقونها. وقال أبو بكر ابن المنذر: وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف، وقد ذكر طهارة الأبوال عن عامة السلف. ثم قال: قال الشافعي: الأبوال كلها نجس. قال: ولا نعلم أحدًا قال قبل الشافعي أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس.
قلت: وقد نقل عن ابن عمر أنه سئل عن بول الناقة، فقال: اغسل ما أصابك منه. وعن الزهري فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل قال: ينضح. وعن حماد بن أبي سليمان في بول الشاه والبعير: يغسل. ومذهب أبي حنيفة نجاسة ذلك على تفصيل لهم فيه. فلعل الذي أراده ابن المنذر، القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وكثيره، فإن هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف، ولعل ابن عمر أمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط والبصاق والمني ونحو ذلك. وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري أنه صلى على مكان فيه روث الدواب والصحراء أمامه. وقال ههنا وههنا سواء. وعن أنس بن مالك لا بأس ببول كل ذي كرش.
ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستها، بل القول بطهارتها، إلا ما ذكر عن ابن عمر إن كان أراد النجاسة فمن أين يكون ذلك معلوم لأولئك؟!
وثانيها: أنه لو كان نجسًا فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور البينة، قد أنكره في الثياب طائفة من التابعين وغيرهم. فمن أين يعلمه أولئك؟
وثالثها: أن هذا لو كان مستفيضًا بين ظهرانى الصحابة، لم يجب أن يعلمه أولئك؛ لأنهم حديثو العهد بالجاهلية والكفر، فقد كانوا يجهلون أصناف الصلوات وأعدادها وأوقاتها، وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرة، فجهلهم بشرط خفي في أمر خفي أولى وأحرى، لاسيما والقوم لم يتفقهوا في الدين أدنى تفقه، ولذلك ارتدوا ولم يخالطوا أهل العلم والحكمة، بل حين أسلموا وأصابهم الاستيخام، أمرهم بالبداوة فيا ليت شعري، من أين لهم العلم بهذا الأمر الخفي؟!
ورابعها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في تعليمه وإرشاده واكلاً للتعليم إلى غيره، بل يبين لكل واحد ما يحتاج إليه، وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن الماضية.
وخامسها: أنه ليس العلم بنجاسة هذه الأرواث أبين من العلم بنجاسة بول الإنسان الذي قد علمه العذارى في حجالهن وخدورهن، ثم قد حذر منه للمهاجرين والأنصار الذين أوتوا العلم والإيمان، فصار الأعراب الجفاة أعلم بالأمور الخفية من المهاجرين والأنصار بالأمور الظاهرة، فهذا كما ترى.
وسادسها: أنه فرق بين الأبوال والألبان وأخرجهما مخرجًا واحدًا. والقران بين الشيئين ـ إن لم يوجب استواءهما ـ فلابد أن يورث شبهة، فلو لم يكن البيان واجبًا، لكانت المقارنة بينه وبين الطاهر موجبة للتمييز بينهما إن كان التمييز حقًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/363)
وفي الحديث دلالة أخرى فيها تنازع، وهو أنه أباح لهم شربها، ولو كانت محرمة نجسة لم يبح لهم شربها، ولست أعلم مخالفًا في جواز التداوي بأبوال الإبل. كما جاءت السنة؛ لكن اختلفوا في تخريج مناطه فقيل: هو أنها مباحة على الإطلاق، للتداوى وغير التداوي. وقيل: بل هي محرمة، وإنما أباحها للتداوي. وقيل: هي مع ذلك نجسة، والاستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخر، وهو أن التداوي بالمحرمات النجسة محرم، والدليل عليه من وجوه:
أحدها: أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]، و (كل ذي ناب من السباع حرام). و {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ} [المائدة: 90]، عامة في حال التداوي وغير التداوي، فمن فرق بينهما، فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم، وذلك غير جائز.
فإن قيل: فقد أباحها للضرورة، والمتداوي مضطر فتباح له، أو أنا نقيس إباحتها للمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها.
يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة والصيام في شهر رمضان، والانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد. فكذلك يبيح المحارم؛ لأن الفرائض والمحارم من واد واحد.
يؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس مثل الذهب والحرير قد جاءت السنة بإباحة اتخاذ الأنف من الذهب. وربط الأسنان به، ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهما، فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج. والافتقار إليها.
قلت: أما إباحتها للضرورة فحق، وليس التداوي بضرورة لوجوه:
أحدها: أن كثيرًا من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداوٍ، لاسيما في أهل الوبر والقرى. والساكنين في نواحي الأرض يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل، أو دعوة مستجابة، أو رقية نافعة، أو قوة للقلب، وحسن التوكل، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء. وأما الأكل فهو ضروري، ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء، فلو لم يكن يأكل لمات. فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء.
وثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجب. قال مسروق: من اضطر إلى الميتة، فلم يأكل فمات، دخل النار، والتداوي غير واجب ومن نازع فيه: خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلاء ودخول الجنة، وبين الدعاء بالعافية. فاختارت البلاء والجنة. ولو كان رفع المرض واجبًا، لم يكن للتخيير موضع، كدفع الجوع، وفي دعائه لأبي بالحمى، وفي اختياره الحمى لأهل قباء، وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون، وفي نهيه عن الفرار من الطاعون.
وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء، حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له مثل أيوب ـ عليه السلام ـ وغيره.
وخصمه حال السلف الصالح، فإن أبا بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ حين قالوا له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما أريد. ومثل هذا ونحوه يروي عن الربيع بن خيثم المخبت المنيب الذي هو أفضل الكوفيين، أو كأفضلهم وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادي المهدي، وخلق كثير لا يحصون عددًا.
ولست أعلم سالفًا أوجب التداوي، وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلاً واختيارًا لما اختار الله ورضى به، وتسليمًا له. وهذا المنصوص عن أحمد وإن كان من أصحابه من يوجبه، ومنهم من يستحبه، ويرجحه. كطريقة كثير من السلف استمساكًا لما خلقه الله من الأسباب، وجعله من سنته في عباده.
وثالثها: أن الدواء لا يستيقن، بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض؛ إذ لو اطرد ذلك لم يمت أحد، بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة، فإنه مستيقن بحكم سنة الله في عباده وخلقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/364)
ورابعها: أن المرض يكون له أدوية شتى، فإذا لم يندفع بالمحرم، انتقل إلى المحلل، ومحال ألا يكون له في الحلال شفاء أو دواء، والذي أنزل الداء، أنزل لكل داء دواء إلا الموت، ولا يجوز أن يكون أدوية الأدواء في القسم المحرم، وهو سبحانه الرؤوف الرحيم. وإلى هذا، الإشارة بالحديث المروي: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)، بخلاف المسغبة فإنها ـ وإن اندفعت بأي طعام ـ اتفق، إلا أن الخبيث إنما يباح عند فقد غيره، فإن صورت مثل هذا في الدواء فتلك صورة نادرة؛ لأن المرض أندر من الجوع بكثير، وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر، فلا ينتقض هذا. على أن في الأوجه السالفة غنى.
وخامسها: ـ وفيه فقه الباب ـ: أن الله ـ تعالى ـ جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء، لا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة. وأما المرض، فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب: ظاهرة وباطنة، روحانية وجسمانية، فلم يتعين الدواء مزيلاً، ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين. ثم ذلك النوع المعين يخفي على أكثر الناس، بل على عامتهم دركه ومعرفته الخاصة، المزاولون منهم هذا الفن، أولو الأفهام والعقول، يكون الرجل منهم قد أفنى كثيرًا من عمره في معرفته ذلك، ثم يخفي عليه نوع المرض وحقيقته، ويخفي عليه دواؤه وشفاؤه، ففارقت الأسباب المزيلة للمرض، الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه الحقائق البينة وغيرها. فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرنا. وبهذا ظهر الجواب عن الأقيسة المذكورة، والقول الجامع فيما يسقط ويباح للحاجة والضرورة ما حضرني الآن.
أما سقوط ما يسقط من القيام والصيام، والاغتسال؛ فلأن منفعة ذلك مستيقنة بخلاف التداوي.
وأيضًا، فإن ترك المأمور به أيسر من فعل المنهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم) فانظر كيف أوجب الاجتناب عن كل منهي عنه، وفرق في المأمور به بين المستطاع وغيره، وهذا يكاد يكون دليلاً مستقلاً في المسألة.
وأيضًا، فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج، تسقط بأنواع من المشقة التي لا تصلح لاستباحة شيء من المحظورات، وهذا بين بالتأمل.
وأما الحلية، فإنما أبيح الذهب للأنف، وربط الأسنان؛ لأنه اضطرار، وهو يسد الحاجة يقينًا كالأكل في المخمصة.
وأما لبس الحرير للحكة والجرب إن سلم ذلك. فإن الحرير والذهب ليسا محرمين على الإطلاق، فإنهما قد أبيحا لأحد صنفي المكلفين، وأبيح للصنف الآخر بعضهما، وأبيح التجارة فيهما، وإهداؤهما للمشركين. فعُلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة، والحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء، بخلاف المحرمات من النجاسات. وأبيح ـ أيضا ـ لحصول المصلحة في غالب الأمر.
ثم الفرق بين الحرير والطعام: أن باب الطعام يخالف باب اللباس؛ لأن تأثير الطعام في الأبدان، أشد من تأثير اللباس، على ما قد مضي. فالمحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة والمحرم من اللباس، يباح للضرورة وللحاجة -أيضا. هكذا جاءت السنة، ولا جمع بين ما فرق الله بينه. والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات، وقد حصل الجواب عن كل ما يعارض به في هذه المسألة.
الوجه الثاني: أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أيتداوي بها؟ فقال: (إنها داء، وليست بدواء).
فهذا نص في المنع من التداوي بالخمر، ردًا على من أباحه، وسائر المحرمات مثلها قياسًا، خلافًا لمن فرق بينهما، فإن قياس المحرم من الطعام أشبه من الغراب بالغراب، بل الخمر قد كانت مباحة في بعض أيام الإسلام، وقد أباح بعض المسلمين من نوعها الشرب دون الإسكار والميتة والدم بخلاف ذلك.
فإن قيل: الخمر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست بدواء، فلا يجوز أن يقال: هي دواء بخلاف غيرها. وأيضا، ففي إباحة التداوي بها إجازة اصطناعها واعتصارها، وذلك داع إلى شربها. ولذلك اختصت بالحد بها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة الأنفس لها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/365)
فأقول: أما قولك: لا يجوز أن يقال: هي دواء، فهو حق، وكذلك القول في سائر المحرمات على ما دل عليه الحديث الصحيح (إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام) ثم ماذا تريد بهذا؟ أتريد أن الله لم يخلق فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها؟ جرت العادة في الكفار والفساق أنه يندفع بها بعض الأدواء الباردة، كسائر القوي والطبائع التي أودعها جميع الأدوية من الأجسام، أم تريد شيئًا آخر؟ فإن أردت الأول، فهو باطل بالقضايا المجربة التي تواطأت عليها الأمم، وجرت عند كثير من الناس مجري الضروريات، بل هو رد لما يشاهد ويعاين. بل قد قيل: إنه رد للقرآن؛ لقوله تعالى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219]، ولعل هذا في الخمر أظهر من جميع المقالات المعلومة من طيب الأبدان.
وإن أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها داء للنفوس والقلوب والعقول -وهي أم الخبائث- والنفس والقلب هو الملك المطلوب صلاحه وكماله، وإنما البدن آلة له، وهو تابع له مطيع له طاعة الملائكة ربها، فإذا صلح القلب صلح البدن كله، وإذا فسد القلب فسد البدن كله فالخمر هي داء ومرض للقلب مفسد له، مضعضع لأفضل خواصه الذي هو العقل والعلم، وإذا فسد القلب، فسد البدن كله، كما جاءت به السنة، فتصير داء للبدن من هذا الوجه بواسطة كونها داء للقلب. وكذلك جميع الأموال المغصوبة والمسروقة فإنه ربما صلح عليها البدن ونبت وسمن لكن يفسد عليها القلب فيفسد البدن بفساده.
وأما المصلحة التي فيها، فإنها منفعة للبدن فقط، ونفعها متاع قليل فهي ـ وإن أصلحت شيئا يسيرًا ـ فهي في جنب ما تفسده كَلاَ إصلاح وهذا بعينه معني قوله تعالى: {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} [البقرة: 219]، فهذا لعمري شأن جميع المحرمات. فإن فيها من القوة الخبيثة التي تؤثر في القلب، ثم البدن في الدنيا والآخرة ما يربي على ما فيها من منفعة قليلة تكون في البدن وحده في الدنيا خاصة.
على أنا ـ وإن لم نعلم جهة المفسدة في المحرمات- فإنا نقطع أن فيها من المفاسد ما يربي على ما نظنه من المصالح. فافهم هذا فإن به يظهر فقه المسألة وسرها.
وأما إفضاؤه إلى اعتصارها، فليس بشيء؛ لأنه يمكن أخذها من أهل الكتاب على أنه يحرم اعتصارها، وإنما القول إذا كانت موجودة أن هذا منتقض بإطفاء الحرق بها، ودفع الغصة إذا لم يوجد غيرها.
وأما اختصاصها بالحد، فإن الحسن البصري يوجب الحد في الميتة ـ أيضًا ـ والدم ولحم الخنزير، لكن الفرق أن في النفوس داعيًا طبيعيًا وباعثًا إراديًا إلى الخمر، فنصب رادع شرعي وزاجر دنيوي ـ أيضا ـ ليتقابلا، ويكون مدعاة إلى قلة شربها، وليس كذلك غيرها مما ليس في النفوس إليه كثير ميل، ولا عظيم طلب.
الوجه الثالث: ما روي حسان بن مخارق قال: قالت أم سلمة: اشتكت بنت لي فنبذت لها في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، فقال: (ما هذا؟) فقلت: إن بنتي اشتكت فنبذنا لها هذا، فقال: (إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام). رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه ـ وفي رواية: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وصححه بعض الحفاظ وهذا الحديث نص في المسألة.
الوجه الرابع: ما رواه أبو داود في السنن: أن رجلاً وصف له ضفدع يجعلها في دواء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال: (إن نقنقتها تسبيح)، فهذا حيوان محرم ولم يبح للتداوي.
وهو نص في المسألة. ولعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث وغيرها، فإنه أكثر ما قيل فيها: أن نقنقتها تسبيح، فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك؟ وهذا كله بين لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه وإجرائه مجري الرفق بالمريض وتطييب قلبه، ولهذا قال الصادق المصدوق لرجل: قال له: أنا طبيب، قال: (أنت رفيق والله الطبيب).
الوجه الخامس: ما روي ـ أيضًا ـ في سننه ـ يعني: أبا داود ـ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، وهو نص جامع مانع، وهو صورة الفتوي في المسألة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/366)
الوجه السادس: الحديث المرفوع: (ما أبالى ما أتيت ـ أو ما ركبت ـ إذا شربت ترياقا، أو تعلقت تميمة، أو قلت الشعر من نفسي)، مع ما روي من كراهة من كره الترياق من السلف على أنه لم يقابل ذلك نص عام، ولا خاص يبلغ ذروة المطلب، وسنام المقصد في هذا الموضع ولولا أني كتبت هذا من حفظي لاستقصيت القول على وجه يحيط بما دق وجل، والله الهادي إلى سواء السبيل.
الدليل الثالث- وهو في الحقيقة رابع: الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: (صلوا فيها فإنها بركة). وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؛ فقال: (لا تصلوا فيها فإنها خلقت من الشياطين). ووجه الحجة من وجهين:
أحدهما: أنه أطلق الإذن بالصلاة، ولم يشترط حائلاً يقي من ملامستها والموضع موضع حاجة إلى البيان، فلو احتاج لبينه، وقد مضي تقرير هذا. وهذا شبيه بقول الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقام. فإنه ترك استفصال السائل: أهناك حائل يحول بينك وبين أبعارها؟ مع ظهور الاحتمال، ليس مع قيامه فقط، وأطلق الإذن، بل هذا أوكد من ذلك؛ لأن الحاجة هنا إلى البيان أمس وأوكد.
والوجه الثاني: أنها لو كانت نجسة كأرواث الآدميين لكانت الصلاة فيها إما محرمة كالحشوش، والكنف، أو مكروهة كراهية شديدة؛ لأنها مظنة الأخباث والأنجاس. فأما أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة ويكون شأنها شأن الحشوش أو قريبًا من ذلك فهو جمع بين المتنافيين المتضادين، وحاشًا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك.
ويؤيد هذا ما روي أن أبا موسي صلي في مبارك الغنم، وأشار إلى البرية وقال: ههنا وثَمَّ سواء. وهو الصاحب الفقيه العالم بالتنزيل، الفاهم للتأويل، سوي بين محل الأبعار وبين ما خلا عنها، فكيف يجامع هذا القول بنجاستها؟!
وأما نهيه عن الصلاة في مبارك الإبل، فليست اختصت به دون البقر والغنم والظباء والخيل، إذ لو كان السبب نجاسة البول، لكان تفريقًا بين المتماثلين، وهو ممتنع يقينا.
الدليل الرابع- وهو في الحقيقة سابع: ما ثبت واستفاض من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته، وأدخلها المسجد الحرام الذي فضله الله على جميع بقاع الأرض، وبركها حتي طاف أسبوعًا. وكذلك إذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة، ومعلوم أنه ليس مع الدواب من العقل ما تمتنع به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، فلو كانت أبوالها نجسة، لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس، مع أن الضرورة ما دعت إلى ذلك، وإنما الحاجة دعت إليه، ولهذا استنكر بعض من يري تنجيسها إدخال الدواب المسجد الحرام، وحسبك بقول بطلانًا، رده في وجه السنة التي لا ريب فيها.
الدليل الخامس- وهو الثامن: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فأما ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله) وهذا ترجمة المسألة. إلا أن الحديث قد اختلف فيه قبولاً و ردًا، فقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غيره: هو موقوف على جابر.
فإن كان الأول، فلا ريب فيه، وإن كان الثاني، فهو قول صاحب، وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة ـ أبي موسي الأشعري وغيره ـ فينبني على أن قول الصحابة أولي من قول من بعدهم، وأحق أن يتبع. وإن علم أنه انتشر في سائرهم، ولم ينكروه، فصار إجماعًا سكوتيًا.
الدليل السادس ـ وهو التاسع: الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدًا عند الكعبة، فأرسلت قريش عقبة بن أبي معيط إلى قوم قد نحروا جزورًا لهم، فجاء بفرثها وسلاها فوضعهما على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو ساجد ـ ولم ينصرف حتي قضي صلاته. فهذا ـ أيضًا ـ بين في أن ذلك الفرث والسلي لم يقطع الصلاة، ولا يمكن حمله فيما أري إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما أن يقال: هو منسوخ ـ وأعني بالنسخ أن هذا الحكم مرتفع ـ وإن لم يكن قد ثبت ـ لأنه بخطاب كان بمكة. وهذا ضعيف جدًا؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا بيقين، وأما بالظن، فلا يثبت النسخ. وأيضًا ـ فإنا ما علمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ثم صار واجبًا، لاسيما من يحتج على اجتناب النجاسة بقوله تعالى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/367)
{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]، وسورة المدثر في أول المنزل، فيكون فرض التطهير من النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض. فهذا هذا وإما أن يقال: هذا دليل على جواز حمل النجاسة في الصلاة وعامة من يخالف في هذه المسألة، لا يقول بهذا القول، فيلزمهم ترك الحديث. ثم هذا قول ضعيف لخلافه الأحاديث الصحاح في دم الحيض وغيره من الأحاديث. ثم إني لا أعلمهم يختلفون أنه مكروه، وإن إعادة الصلاة منه أولي، فهذا هذا. لم يبق إلا أن يقال: الفرث والسلي ليس بنجس وإنما هو طاهر؛ لأنه فرث ما يؤكل لحمه، وهذا هو الواجب ـ إن شاء الله تعالى ـ لكثرة القائلين به وظهور الدلائل عليه. وبطول الوجهين الأولين يوجب تعين هذا.
فإن قيل: ففيه السلي وقد يكون فيه دم قلنا: يجوز أن يكون دمًا يسيرًا، بل الظاهر أنه يسير. والدم اليسير معفو عن حمله في الصلاة.
فإن قيل: فالسلي لحم من ذبيحة المشركين، وذلك نجس، وذلك باتفاق. قلنا: لا نسلم أنه قد كان حرم ـ حينئذ ـ ذبائح المشركين، بل المظنون أو المقطوع به أنها لم تكن حرمت حينئذ، فإن الصحابة الذين أسلموا لم ينقل أنهم كانوا ينجسون ذبائح قومهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يجتنب إلا ما ذبح للأصنام. أما ما ذبحه قومه في دورهم لم يكن يتجنبه، ولو كان تحريم ذبائح المشركين قد وقع في صدر الإسلام، لكان في ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم به، فإن عامة أهل البلد مشركون. وهم لا يمكنهم أن يأكلوا ويشربوا إلا من طعامهم وخبزهم. وفي أوانيهم، لقلتهم وضعفهم وفقرهم. ثم الأصل عدم التحريم ـ حينئذ ـ فمن ادعاه احتاج إلى دليل.
الدليل السابع ـ وهو العاشر: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستجمار بالعظم، والبعر، وقال: (إنه زاد إخوانكم من الجن). وفي لفظ قال: (فسألوني الطعام لهم ولدوابهم، فقلت: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فلا تستنجوا بهما، فإنهما زاد إخوانكم من الجن).
فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنج بالعظم والبعر ـ الذي هو زاد إخواننا من الجن، وعلف دوابهم ـ ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك؛ لئلا ننجسه عليهم، ولهذا استنبط الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس. ثم إنه قد استفاض النهى في ذلك. والتغليظ حتي قال: (من تقلد وترًا، أو استنجي بعظم، أو رجيع، فإن محمدًا منه بريء).
ومعلوم أنه لو كان البعر في نفسه نجسًا، لم يكن الاستنجاء به ينجسه، ولم يكن فرق بين البعر المستنجي به والبعر الذي لا يستنجي به، وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه. ثم إن البعر لو كان نجسًا، لم يصلح أن يكون علفًا لقوم مؤمنين، فإنها تصير بذلك جلالة. ولو جاز أن تصير جلالة، لجاز أن تعلف رجيع الإنس، ورجيع الدواب، فلا فرق ـ حينئذ. ولأنه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن الإنس، ولدوابهم ما فضل عن دواب الإنس من البعر، شرط في طعامهم كل عظم ذكر اسم الله عليه، فلابد أن يشرط في علف دوابهم نحو ذلك، وهو الطهارة.
وهذا يبين لك أن قوله في حديث ابن مسعود لما أتاه بحجرين وروثة فقال: (إنها ركس)، إنما كان لكونها روثة آدمي، ونحوه، على أنها قضية عين، فيحتمل أن تكون روثة ما يؤكل لحمه، وروثة ما لا يؤكل لحمه، فلا يعم الصنفين، ولا يجوز القطع بأنها مما يؤكل لحمه، مع أن لفظ الركس لا يدل على النجاسة، لأن الركس هو المركوس أي المردود، وهو معني الرجيع، ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال، إما لنجاسته وإما لكونه علف دواب إخواننا من الجن.
الوجه الثامن ـ وهو الحادي عشر ـ: أن هذه الأعيان، لو كانت نجسة، لبينه صلى الله عليه وسلم. ولم يبينه، فليست نجسة؛ وذلك لأن هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لها ومباشرتهم لكثير منها خصوصًا الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإبل والغنم غالب أموالهم، ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في مقامهم وسفرهم ـ مع كثرة الاحتفاء فيهم ـ حتي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ كان يأمر بذلك: تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وانتعلوا. ومحالب الألبان كثيرًا ما يقع فيها من أبوالها وليس ابتلاؤهم بها، بأقل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/368)
من ولوغ الكلب في أوانيهم، فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان والأواني منها، وعدم مخالطته، ويمنع من الصلاة مع ذلك، ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك، إذا صلي فيها. والصلاة فيها تكثر في أسفارهم، وفي مراح أغنامهم، ويحرم شرب اللبن الذي يقع فيه بعرها وتغسل اليد إذا أصابها البول، أو رطوبة البعر ـ إلى غير ذلك من أحكام النجاسة ـ لوجب أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا تحصل به معرفة الحكم، ولو بين ذلك لنقل جميعه أو بعضه، فإن الشريعة وعادة القوم توجب مثل ذلك، فلما لم ينقل ذلك علم أنه لم يبين لهم نجاستها.
وعدم ذكر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها، وعدم النهى عنه، والتقرير دليل الإباحة، ومن وجه أن مثل هذا يجب بيانه بالخطاب، ولا تحال الأمة فيه على الرأي؛ لأنه من الأصول لا من الفروع. ومن جهة أن ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه، لاسيما إذا وصل بهذا الوجه.
الوجه التاسع ـ وهو الثاني عشر: وهو أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلي الناس في أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك عاقل في كثرة وقوع الحوادث المتعلقة بهذه المسألة. ثم المنقول عنهم أحد الشيئين: إما القول بالطهارة، أو عدم الحكم بالنجاسة، مثل ما ذكرناه عن أبي موسي وأنس وعبد الله بن مغفل أنه كان يصلي وعلى رجليه أثر السرقين. وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالعراق، وعن عبيد بن عمير قال: إن لي غنمًا تبعر في مسجدي، وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالحجاز، وعن إبراهيم النخعي أنه سئل فيمن يصلي وقد أصابه السرقين، قال: لا بأس، وعن أبي جعفر الباقر ونافع مولي ابن عمر أنه أصابت عمامته بول بعير فقالا جميعًا: لا بأس. وسألهما جعفر الصادق وهو أشبه بالدليل على أن ما روي عن ابن عمر في ذلك من الغسل، إما ضعيف، أو على سبيل الاستحباب والتنظيف، فإن نافعًا لا يكاد يخفي عليه طريقة ابن عمر في ذلك، ولا يكاد يخالفه، والمأثور عن السلف في ذلك كثير.
وقد نقل عن بعضهم ألفاظ إن ثبتت فليست صريحة بنجاسة محل النزاع، مثل ما روي عن الحسن أنه قال: البول كله يغسل، وقد روي عنه أنه قال: لا بأس بأبوال الغنم، فعلم أنه أراد بول الإنسان الذكر والأنثي، والكبير والصغير. وكذلك ما روي عن أبي الشعثاء أنه قال: الأبوال كلها أنجاس. فلعله أراد ذلك إن ثبت عنه. وقد ذكرنا عن ابن المنذر وغيره، أنه لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن هذا إجماع على عدم النجاسة، بل مقتضاه أن التنجيس من الأقوال المحدثة فيكون مردودًا بالأدلة الدالة على إبطال الحوادث، لاسيما مقالة محدثة مخالفة، لما عليه الصدر الأول. ومن المعلوم أن الأعيان الموجودة في زمانهم ومكانهم إذا أمسكوا عن تحريمها وتنجيسها مع الحاجة إلى بيان ذلك، كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة أن يمسكوا عن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجوبها لو كان ثابتًا، فيجيء من بعدهم فيوجبها.
ومتى قام المقتضي للتحريم أو الوجوب ولم يذكروا وجوبًا ولا تحريمًا، كان إجماعًا منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم ـ وهو المطلوب ـ وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام، وهي أصل عظيم ينبغي للفقيه أن يتأملها، ولا يغفل عن غورها، لكن لا يسلم إلا بعدم ظهور الخلاف في الصدر الأول، فإن كان فيه خلاف محقق بطلت هذه الطريقة والحق أحق أن يتبع.
الوجه العاشر ـ وهو الثالث عشر في الحقيقة: أنَّا نعلم يقينًا أن الحبوب من الشعير والبيضاء والذرة ونحوها، كانت تزرع في مزارع المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ونعلم أن الدواب إذا داست، فلابد أن تروث وتبول، ولو كان ذلك ينجس الحبوب، لحرمت مطلقًا، أو لوجب تنجيسها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/369)
وقد أسلمت الحجاز واليمن ونجد وسائر جزائر العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث إليهم سعاته وعماله يأخذون عشور حبوبهم من الحنطة وغيرها، وكانت سمراء الشام تجلب إلى المدينة، فيأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على عهده، وعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. وكان يعطي المرأة من نسائه ثمانين وسق شعير من غلة خيبر، وكل هذه تداس بالدواب التي تروث وتبول عليها. فلو كانت تنجس بذلك لكان الواجب على أقل الأحوال تطهير الحب وغسله، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا فعل على عهده، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم بنجاستها.
ولا يقال: هو لم يتيقن أن ذلك الحب الذي أكله مما أصابه البول، والأصل الطهارة؛ لأنا نقول فصاحب الحب قد تيقن نجاسة بعض حبه واشتبه عليه الطاهر بالنجس، فلا يحل له استعمال الجميع، بل الواجب تطهير الجميع، كما إذا علم نجاسة بعض البدن أو الثوب أو الأرض وخفي عليه مكان النجاسة، غسل ما يتيقن به غسلها، وهو لم يأمر بذلك.
ثم اشتباه الطاهر بالنجس نوع من اشتباه الطعام الحلال بالحرام، فكيف يباح أحدهما من غير تحرٍ؟ فإن القائل إما أن يقول يحرم الجميع. وإما أن يقول بالتحري. فأما الأكل من أحدهما بلا تحرٍ، فلا أعرف أحدًا جوزه. وإنما يستمسك بالأصل مع تيقن النجاسة ولا محيص عن هذا الدليل، إلا إلى أحد الأمرين: إما أن يقال بطهارة هذه الأبوال والأرواث، أو أن يقال: عفي عنها في هذا الموضع للحاجة. كما يعفي عن ريق الكلب في بدن الصيد على أحد الوجهين، وكما يطهر محل الاستنجاء بالحجر في أحد الوجهين إلى غير ذلك من مواضع الحاجات.
فيقال: الأصل فيها استحل جريانه على وفاق الأصل، فمن ادعي أن استحلال هذا مخالف للدليل لأجل الحاجة، فقد ادعي ما يخالف الأصل، فلا يقبل منه إلا بحجة قوية، وليس معه من الحجة ما يوجب أن يجعل هذا مخالفًا للأصل.
ولا شك أنه لو قام دليل يوجب الحظر، لأمكن أن يستثني هذا الموضع، فأما ما ذكر من العموم الضعيف والقياس الضعيف، فدلالة هذا الموضع على الطهارة المطلقة أقوي من دلالة تلك على النجاسة المطلقة، على ما تبين عند التأمل. على أن ثبوت طهارتها والعفو عنها في هذا الموضع أحد موارد الخلاف، فيبقي إلحاق الباقي به بعدم القائل بالفرق.
ومن جنس هذا: الوجه الحادي عشر ـ وهو الرابع عشر: إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل عصر ومصر على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوها، مع القطع ببولها وروثها على الحنطة، ولم ينكر ذلك منكر، ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحد، ولا احترز عن شيء مما في البيادر لوصول البول إليه. والعلم بهذا كله علم اضطراري ما أعلم عليه سؤالاً، ولا أعلم لمن يخالف هذا شبهة.
وهذا العمل إلى زماننا متصل في جميع البلاد، لكن لم نحتج بإجماع الأعصار التي ظهر فيها هذا الخلاف؛ لئلا يقول المخالف أنا أخالف في هذا. وإنما احتججنا بالإجماع قبل ظهور الخلاف.
وهذا الإجماع من جنس الإجماع على كونهم كانوا يأكلون الحنطة ويلبسون الثياب ويسكنون البناء، فإنا نتيقن أن الأرض كانت تزرع ونتيقن أنهم كانوا يأكلون ذلك الحب ويقرون على أكله، ونتيقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب ونتيقن أن لابد أن تبول على البيدر الذي يبقي أيامًا ويطول دياسها له، وهذه كلها مقدمات يقينية.
الوجه الثاني عشرـ وهو الخامس عشر ـ: أن الله تعالى قال: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: 26]، فأمر بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتنظيف المساجد، وقال: (جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا)، وقال: (الطواف بالبيت صلاة). ومعلوم قطعًا أن الحمام لم يزل ملازمًا للمسجد الحرام لأمنه، وعبادة بيت الله، وأنه لا يزال ذرقه ينزل في المسجد، وفي المطاف والمصلي. فلو كان نجسًا لتنجس المسجد بذلك، ولوجب تطهير المسجد منه: إما بإبعاد الحمام، أو بتطهير المسجد، أو بتسقيف المسجد، ولم تصح الصلاة في أفضل المساجد، وأمها وسيدها، لنجاسة أرضه، وهذا كله مما يعلم فساده يقينًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/370)
ولابد من أحد قولين: إما طهارته مطلقًا، أو العفو عنه. كما في الدليل قبله، وقد بينا رجحان القول بالطهارة المطلقة.
الدليل الثالث عشر ـ وهو في الحقيقة السادس عشر: مسلك التشبيه والتوجيه فنقول ـ والله الهادي ـ: اعلم أن الفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول إنما فرق بينهما لافتراق حقيقتهما، وقد سمي الله هذا طيبًا، وهذا خبيثًا.
وأسباب التحريم: إما القوة السبعية التي تكون في نفس البهيمة، فأكلها يورث نبات أبداننا منها فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع، أو لما الله أعلم به، وإما خبث مطعمها كما يأكل الجيف من الطير، أو لأنها في نفسها مستخبئة كالحشرات، فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل، وخبثه يؤثر في الحرمة، كما جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وبيضها، فإنه حرم الطيب لاغتذائه بالخبيث، وكذلك النبات المسقي بالماء النجس، والمسمد بالسرقين عند من يقول به. وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول، أو خفة نجاسته، مثل الصبي الذي لم يأكل الطعام. فهذا كله يبين أشياء:
منها: أن الأبوال قد يخفف شأنها بحسب المطعم كالصبي، وقد ثبت أن المباحات لا تكون مطاعمها إلا طيبة، فغير مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة لذلك.
ومنها: أن المطعم إذا خبث وفسد، حرم ما نبت منه من لحم ولبن وبيض، كالجلالة والزرع المسمد، وكالطير الذي يأكل الجيف. فإذا كان فساده يؤثر في تنجيس ما توجبه الطهارة والحل، فغير مستنكر أن يكون طيبه وحله يؤثر في تطهير ما يكون في محل آخر نجسًا محرمًا. فإن الأرواث والأبوال مستحيلة مخلوقة في باطن البهيمة، كغيرها من اللبن وغيره.
يبين هذا ما يوجد في هذه الأرواث من مخالفتها غيرها من الأرواث في الخلق والريح واللون، وغير ذلك من الصفات، فيكون فرق ما بينها فرق ما بين اللبنين والمنبتين، وبهذا يظهر خلافها للإنسان.
يؤكد ذلك ما قد بيناه من أن المسلمين من الزمن المتقدم ـ وإلى اليوم في كل عصر ومصر ـ مازالوا يدوسون الزروع المأكولة بالبقر، ويصيب الحب من أرواث البقر وأبوالها، وما سمعنا أحدًا من المسلمين غسل حبًا، ولو كان ذلك منجسًا أو متقذرًا، لأوشك أن ينهوا عنها وأن تنفر عنه نفوسهم نفورها عن بول الإنسان.
ولو قيل: هذا إجماع عملي لكان حقًا، وكذلك مازال يسقط في المحالب من أبعار الأنعام، ولا يكاد أحد يحترز من ذلك؛ ولذلك عفا عن ذلك بعض من يقول بالتنجيس، على أن ضبط قانون كلي في الطاهر والنجس مطرد منعكس لم يتيسر، وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة، فهذه إشارة لطيفة إلى مسالك الرأي في هذه المسألة، وتمامه ما حضرني كتابه في هذا المجلس، {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} [الأحزاب: 4].
ـ[المقرئ.]ــــــــ[08 - 09 - 03, 12:18 ص]ـ
وجدت نفسي مرغما ومغرما في المشاركة بموضوعكم مع أني أجدني محرجا من مقارعة أمثالكم ولكن أرجو المعذرة ومشاركتي ستكون على صورة مسائل اقتداء بأبي عبد الله القرطبي رحمه الله:
المسألة الأولى: نجاسة بول الكلب:
الظاهرية خالفوا الإجماع المنقول وله دليل أثري على ذلك:
وهو ماذكره البخاري في صحيحه معلقا ووصله أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك
ووإسناده صحيح واختلفوا في ثبوت " وتبول " وهي في بعض نسخ البخاري وذكرها أبو نعيم في مستخرجه على البخاري
المسألة الثانية: خلاف الظاهرية:
المسألة مشهورة وقد مر علي أثناء قراءتي في الفتاوى كلام لشيخ الإسلام في خلاف الظاهرية ولكني لا أذكر موضعه الآن لكنه قال كما في موضع قريب مني وهو يتكلم عن مسألة من المسائل قال: وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع "
المسألة الثالثة:
من أدلة أصحابنا على طهارة مأكول اللحم: أن الناس كانوا يدوسون الحبوب بالأبقار والإبل ولاشك أنها كانت تنزل روثها وبولها أثناء الدياسة ولم يأمر الرسول صلى الله غليه وسلم بالتحرز منها
المسألة الرابعة:
استدلاكم بحديث " إنها ركس " قد ينازع الدليل بما ثبت في الصحيحين في قوله عن لحم الحمر الأهلية " إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس " ونحن لا نقول بأن اللحم نجس ولا يخفاكم ما قيل في قول الله تعالى " إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس "
المسألة الخامسة:
قولكم: {ومن الادلة التعليلة على نجاسة بول غير المأكول ان الاصل في الابوال النجاسة ورود استثناء المأكول للادلة السابقة ويبقى البقية على الاصل لاتخرج منه الا بدليل}
أظن أن بعض المخالفين لا يوافقون على هذا الأصل بل يرون أن النجاسة لا بد لها من دليل خاص وما لم يرد نجاسته بنصه فيبقى على الأصل وهو الطهارة ويضعفون أدلة كل من ذهب إلى أن الأصل في الأبوال هو النجاسة
المسألة السادسة:
وأما قولكم: ومنها ان ما اباح الله لحمه ولبنه الخارج من بين فرث ودم لنا سائغا , قد طيب الله لحمه ودمه غير المسفوح ... وحرم غير المأكول وحرم دمه ولحمه وأمر رسول الله بكفأ القدور التى فيها لحم الحم رالاهلية كما في خيبر.فكيف بابوالها والاذى الخارج منها فناسب هذا هذا}
ألا ترون أن هذا ينتقض بالمرأة فلبنها طاهر وبولها نجس
أخي المتمسك لولا أني أجد لذة وفائدة في النقاش معكم ما أتعبت يدي وعيني وكتبت لكم ما كتبت فأرجو أن تواصل فكم من مستفيد ومنتفع بطريقة نقاشكم وبكثرة فوائدكم
محبكم: المقرئ = القرافي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/371)
ـ[المقرئ.]ــــــــ[08 - 09 - 03, 12:29 ص]ـ
لم أعلم بردكم ولذا تكررت الفوائد فالمعذرة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 09 - 03, 02:55 ص]ـ
الاخ الفاضل الحبيب المقرئ رعاه الله ,,,
جزاكم الله خيرا على فوائدكم النافعة:
أما فيما يتعلق بالمسألة الرابعة وهي قولكم ((استدلاكم بحديث " إنها ركس " قد ينازع الدليل بما ثبت في الصحيحين في قوله عن لحم الحمر الأهلية " إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس " ونحن لا نقول بأن اللحم نجس ولا يخفاكم ما قيل في قول الله تعالى " إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس ")).
... أقول: ان الرجس هو القذر ويأتي بمعنى النجس , و النجاسة هي من جنس المستقذرات.
وهي على قسمين (حسية) و (معنوية) وقد وردت في كتاب الله على الوجهين فاما النجاسة المعنوية فمن امثلتها الاية التى ذكرتم.
ومن الامثلة على ان الرجس تأتي بمعنى النجاسة الحسية قوله تعالى في سورة الانعام (أو لحم خنزير فأنه رجس).
ومنه ما ورد في الصحيح من قوله عن لحوم الحمر الاهلية فأنها رجس او نجس.
والعبرة في تحديد اي الوجهين هو المراد يكون بالقرائن. وقد دلت القرينة عندنا في لحوم الحمر على ان المقصود هو الرجس الحسي والدليل الامر بكفى القدور ونبذها وقوله كما في الرواية الاخرى عنه
أنها (نجس).
أما قولكم: ((ألا ترون أن هذا ينتقض بالمرأة فلبنها طاهر وبولها نجس)).
أقول هذا لاينتقض لان المرأة لم يبح لنا لحمها بخلاف الانعام فهي مباحة اللحم.
وتعليل شيخ الاسلام بقوله ان التحريم انما كان للتكريم لايخرجه من المراد.
وبيان هذا ان الحيوان (ناطقا او من العجموات) على قسمين:
1 - مباح الاكل فبوله طاهر.
2 - محرم الاكل فبوله نجس. سواء كانت علة التحريم النجاسة او غيرها اذ البغل طاهرا اللعاب والعرق غير انه محرم اللحم.
وهذا التقسيم هو موضع الخلاف ... اذ انه عند البعض على ثلاثة اقسام:
1 - مباح الاكل فبوله طاهر.
2 - طاهر غير مباح الاكل (فهم يقولون ان بوله طاهر لعدم الدليل على النجاسة).
3 - نجس كالسباع فبوله نجس او وجد النص على نجاسة بوله وهو طاهر كالانسان.
__________________
أخي الشيخ ابو عمر رعاه الله ,,,,
كنت اظن ان القول بأن الركس بمعنى (الرجيع) خطأ والاستدلال بقوله تعالى (أركسهم) لايستقيم لانه يلزم ان يكون (الركس) الوارد بالفتح وليس بالكسر! وأظني قد أخذته من ابن حجر رحمه الله.
غير اني وقفت على كلام لابي عبيد يقوى هذا القول كما في غريب الحديث له. وهو حجة في هذا الباب.
فقلقل هذا القول بعض ما كان متقررا عندي.
والحقيقة اخي ابا عمر ان كلام شيخ الاسلام يدعوا للتأمل لقوته وجلالته غير اني اجد في نفسي ان هناك فرقا كبيرا بين مأكول اللحم وغير مأكوله؟
وكما قال ابن حجر رحمه الله ((وقياس غير المأكول على المأكول غير واضح لان الفرق متجه -- لو ثبت ان روث المأكول طاهر -- (قلت وقد ثبت هذا بحمد لله)).
لانه اذا ثبت ان بول الانسان الطاهر البدن (نجس) بل وخبيث كما قال
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (ولا وهو يدافعه الاخبثان) فكيف ببول الحمار والبغل؟ اما مأكول اللحم فقد طيب الله لنا جسده بل وجعل في بعض الخارج منه دواء كبول الابل ....
الا اني في شوق الى توضيح منكم رعاكم الله حول الراجح في هذا الامر والذي ترونه اليق بنصوص الشارع , كما تعودنا منكم دوما.لان المسألة قد اضطربت عندي من جهة الاستدلال.
والله يحفظكم ويرعاكم ,,,,,
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[09 - 09 - 03, 05:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
أما القول الصحيح الراجح فهو ما تفضلت به سابقا حفظك الله من التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكوله، فالذي لايؤكل فيه خبث كما قال تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)، وأما ما يحتاج الناس له كثيرا كالحمار والبغل ونحوه فيعفى عن يسيره لأن المشقة تجلب التيسير وحكمها قريب من الهرة في كونها من الطوافين، والله أعلم.
وجزاك الله خيرا على إفادتنا بهذه المسائل.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:34 ص]ـ
سبحان الله
كنتُ أنوي بعد أن قطعتُ شوطاً في قراءة هذا الحوار الجميل أن أقولها وأضيفها، فوجدتُ الشيخ زياداً حفظه الله قد سبقني بها وقالها:
"لأنه اذا ثبت أن بول الانسان الطاهر البدن (نجس) بل وخبيث كما قال (ولا وهو يدافعه الاخبثان) فكيف ببول الحمار والبغل؟ اما مأكول اللحم فقد طيب الله لنا جسده بل وجعل في بعض الخارج منه دواء كبول الابل .... "
فغير المأكول لا يصح قياسه على المأكول المستثنى. والله أعلم
ويتأيد هذا بحديث القلتين؛ وفيه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع، وهذا الحديث يدل على أن الماء القليل "قد" يتأثر ويتغير بشرب الدواب والسباع منه، فإذا كان هذا في سؤرها فما الحال في أبوالها وأرواثها التي هي من جملة الخبائث؟!.
تنبيه: حمل قوله صلى الله عليه وسلم عن الروثة: (إنها ركس) على أنه مجرد إخبار بأن الروثة رجيع غريب جداً، فإنه يؤدي القول به إلى كون الكلام لا فائدة منه.
وقول الشيخ الفقيه حفظه الله: (وأما ما يحتاج الناس له كثيراً كالحمار والبغل ونحوه فيعفى عن يسيره لأن المشقة تجلب التيسير، وحكمها قريب من الهرة في كونها من الطوافين) قد يكون له وجه، فمع أن بولها وخرءَها نجس -حتى الهرة- إلا أنه يعفى عن يسير ذلك للمشقة، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد.
جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم ..
مثال للحوار الفقهي النافع الذي أتمنى أن يحتَذى في الملتقى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/372)
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[12 - 05 - 07, 04:14 م]ـ
اخى الكريم جزاك الله خيرا عن بحثك النافع ولكنك قلت ان خلاف داود الظاهرى فيما كان غير قياسى معتبر ولكن ابو داود غالبا مثل بن حزم لا يقول بالاجماع وراجع كلامه رحمه الله فى مقدمة المحلى
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 07:04 ص]ـ
أخي سليمان
قصد الشيخ زياد وفقه الله أن المسألة إذا كانت مما لا دَخل للقياس فيه فإن قولهم يُعتَد به، ولا يصح أن نقول: أجمع المسلمون على كذا "مع ثبوت مخالفتهم"، فتصبح المسألة خلافية لا موطن إجماع.
لعلي قد بينتُ.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[18 - 05 - 07, 04:27 م]ـ
ولكن من لا يقول بالاجماع هل يقدح في ثبوته؟
ولو اجتمع المجتهدين فى عصر من العصور على مسالة من المسائل ولو للحظه هل يقدح مخالفته بعد انعقاده؟
فالاجماع مصطلح له معناه والمسائل المجمع عليها احيانا يخالفها البعض-لسبب او لاخر- فيسمون قوله قولا شاذا ولا يخرجونه من الاجماعات
فما اقصده ان الاجماع لو خالفه ظاهرى مطلقا لا تعتبر مخالفته لان الاجماع قطعى الثبوت قطعى الدلاله
ـ[الجعفري]ــــــــ[18 - 05 - 07, 06:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 05 - 07, 03:01 ص]ـ
ما رأي الشيخ عبدالرحمن الفقيه فيما ذكرتُه بالمشاركة (15) حتى أستفيد منه جزاه الله خيراً.(69/373)
العينة محرمة،والتورق جائز بلا قيد أو شرط
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[06 - 07 - 03, 03:33 م]ـ
كتب هذا البحث جواباً على سؤال ورد لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حول صورة التورق والعينة، وحكمهما، ويسر الموقع (مقع الإسلام اليوم) أن ينشر البحث الذي خص فضيلة الشيخ سليمان العلوان الموقع به.
العينة: في اللغة السلف 0
وصورتها في الشرع: أن يبيع من رجل سلعة بحوزته بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعه به، ومن ذلك أن يبيع سلعة بنقد ثم يشتريها منه بأكثر منها نسيئة 0
وهي محرمة في قول أكثر العلماء، وهي وسيلة إلى الربا، وموصلة إليه، خلافاً للشافعي وأبي يوسف رحمها الله تعالى حيث أجازاها 0
قال النووي في روضة الطالبين (3/ 416) فصل: ليس من المناهي بيع العينة بكسر العين المهملة وبعد الياء نون، وهو أن يبيع غيره شيئاً بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقداً 0
وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقداً ويشتري بأكثر منه إلى أجل، سواء قبض الثمن الأول أم لا. وسواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد أم لا. هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب، وأفتى الأستاذ أبو إسحق الاسفراييني، والشيخ أبو محمد بأنه إذا صار عادة له صار البيع الثاني كالمشروط في الأول فيبطلان جميعاً 0
ونقل أيضاً في المجموع (9/ 261) عن الرافعي قوله - بعد كلام له سبق - لأن الاعتبار عندنا بظاهر العقود، لا بما ينويه العاقدان، ولهذا يصح بيع العينة، ونكاح من قصد التحليل ونظائره 0
وجاء في حاشية ابن عابدين (5/ 273) وعن أبي يوسف العينة جائزة مأجور من عمل بها، كذا في مختار الفتاوى الهندية .. ) 0
والصواب منع ذلك، وتأثيم مَنْ فعلها، وذلك لوجوه:
1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيعتين في بيعة) أخرجه الإمام أحمد (2/ 432) والشافعي (532) والنسائي (7/ 295) والترمذي (1231) كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه 0
وقال الترمذي حديث حسن صحيح 0
والعينة هي المقصودة في هذا الخبر 0
2 - أن الوسيلة إلى الربا حرام، ولا يختلف العلماء في تحريم الربا، والعينة وسيلة إليه، وحين سئل ابن عباس عن حريرة بيعت إلى أجل، ثم اشتريت بأقل. فقال: دراهم بدراهم، دخلت بينهما حريرة. رواه سعيد وغيره، وجاء نحوه عند عبد الرزاق في مصنفه. وسئل أنس عن العينة، فقال: إن الله لا يُخْدَع هذا مما حرم الله، ورسوله. عزاه ابن القيم لمطين في كتاب البيوع 0
3 - ما جاء عند الإمام أحمد في مسنده، من طريق الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم) 0
وهذا خبر ضعيف، وقد جاء من غير وجه، ولا يصح، وذهب شيخ الإسلام، وابن القيم، إلى تقويته بمجموع طرقه 0
4 - ما رواه علي بن الجعد في مسنده (80) ومن طريقه البيهقي في سننه (5/ 330) عن شعبة عن أبي إسحاق قال دخلت امرأتي على عائشة، وأم ولد لزيد بن أرقم، فقالت لها أم ولد زيد: إني بعت من زيد عبداً بثمانمائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقداً، فقالت عائشة رضي الله عنها (أبلغي زيداً أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب بئسما شريت وبئس ما اشتريت) 0
قال البيهقي رحمه الله تعالى: كذا جاء به شعبة عن طريق الإرسال 0
وهذا الخبر: طُعِن فيه بعلتين:
1 - جهالة العالية، وقد رد حديثها الشافعي في الأم، والدارقطني، وابن حزم في المحلى 0
ورُد هذا، بأن العالية معروفة، فقد دخلت على عائشة، وسمعت منها 0
قال ابن الجوزي في التحقيق – العالية - جليلة القدر، معروفة 0
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2/ 558) هذا إسناد جيد، وإن كان الشافعي قد قال: إنا لا نثبت مثله على عائشة رضي الله عنها، وكذلك قول الدارقطني في العالية إنها مجهولة لا يحتج بها، فيه نظر. وقد خالفه غيره) 0
2 - وعلة أخرى، الاختلاف فيه، فقد رواه الثوري، عن أبي إسحاق، عن امرأة أبي السفر: أنها باعت من زيد بن أرقم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/374)
ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن امرأته قالت: سمعت امرأة أبي السفر تقول: سألت عائشة 0
تابعه عبد الله بن الوليد، عن الثوري 0
قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى (7/ 550) قد صح أنه مدلس – يعني: أبا إسحاق - وأن امرأة أبي إسحاق لم تسمعه من أم المؤمنين، وذلك أنه لم يذكر عنها زوجها، ولا ولدها: أنها سمعت سؤال المرأة لأم المؤمنين، ولا جواب أم المؤمنين لها، إنما في حديثها: دخلت على أم المؤمنين، أنا، وأم ولد لزيد بن أرقم، فسألتها أم ولد زيد ابن أرقم – وهذا يمكن أن يكون ذلك السؤال في ذلك المجلس، ويمكن أن يكون في غيره ثم روى أبو محمد بسنده إلى محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق عن امرأة أبي السفر: أنها باعت من زيد بن أرقم خادماً لها بثمانمائة درهم إلى العطاء ...... فذكره 0
قال: وبما رويناها من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق عن امرأته، قالت: سمعت امرأة أبي السفر تقول: سألت عائشة ..... فذكره. قال أبو محمد: فبين سفيان وجه الدفينة التي في هذا الحديث، وأنها لم تسمعه امرأة أبي إسحاق من أم المؤمنين، وإنما روته عن امرأة أبي السفر، وهي التي باعت من زيد، وهي أم ولد لزيد، وهي في الجهالة أشد وأقوى من امرأة أبي إسحاق، فصارت مجهولة عن أشد منها جهالة ونكرة، فبطل جملة، ولله تعالى الحمد، وليس بين يونس، وبين سفيان نسبة في الثقة والحفظ، فالرواية ما روى سفيان 0
وقيل إن هذا الاختلاف غير مؤثر، وقد جزم ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين بصحته، ورد على المخالفين في ذلك، ولم أر لأحد من أهل الحديث المتقدمين تصحيحاً له، وقد جزم الشافعي وغيره بضعفه، والله أعلم 0
وفي الباب غير ذلك، فقد جاءت آثار كثيرة في تحريم العينة، والقياس، والنظر الصحيح يقتضي ذلك 0
وقد قال مسروق: العينة حرام. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 282) 0
وجاء عن الحسن وابن سيرين، أنهما كرها العينة، وما دخل الناس فيه منها. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 283) 0
وقال طاووس: من اشترى سلعة بنظرة من رجل فلا يبيعها إياه، ومن اشترى بنقد فلا يبيعها إياه بنظرة. رواه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 186) 0
وقال معمر سألت حماداً عن رجل اشترى من رجل سلعة، هل يبيعها منه قبل أن ينقده بوضيعة؟ قال: لا، وكرهه حتى ينقذه. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 186) 0
وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في الكافي (3/ 325) وأما بيع العينة فمعناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة، وهو أيضاً من باب بيع ما ليس عندك، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن كانت السلعة المبيعة في ذلك طعاماً دخله أيضاً مع ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، مثال ذلك أن يطلب رجل من آخر سلعة ليبيعها منه بنسيئة، وهو يعلم أنها ليست عنده ويقول له اشترها من مالكها هذا بعشرة، وهي علي باثني عشر أو القدرة عشر إلى أجل كذا فهذا لا يجوز لما ذكرنا، واختلف أصحاب مالك في فسخ البيع المذكور بالعينة إذا وقع على ذلك، فمنهم من رأى فسخه قبل الفوات، وبعده يصلحه بالقيمة على حكم البيوع الفاسدة 0
وقال أبو محمد ابن حزم في المحلى (7/ 549) فإن ابتاع سلعة بثمن مسمى إلى أجل مسمى، فإنه لا يجوز له أن يبيعها من الذي باعها منه بثمن أقل من ذلك الثمن، أو بسلعة تساوي أقل من ذلك الثمن نقداً، أو إلى أجل أقل من ذلك الأجل أو مثله: لم يجز شيء من ذلك، وله أن يبيعها من الذي باعها منه بثمن أكثر من ذلك الثمن نقداً، أو إلى أجل أقل من ذلك الأجل أو مثله، وليس له أن يبيعها من بائعها منه بثمن أكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل، ولا بسلعة تساوي أكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/375)
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 256) وجملة ذلك أن من باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقداً لم يجز في قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي، وبه قال أبو الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، وأجازه الشافعي لأنه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها فجاز من بائعها كما لو باعها بمثل ثمنها. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باعه بنقد ونسيئة فلا بأس. وقال: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة لا يبيع بنقد، وقال ابن عقيل إنما كره النسيئة لمضارعتها الربا فإن الغالب أن البائع بنسيئة يقصد الزيادة بالأجل، ويجوز أن تكون العينة اسما لهذه المسألة، وللبيع بنسيئة جميعاً، لكن البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقاً، ولا يكره إلا أن يكون له تجارة غيره 0
وقال في الإنصاف (4/ 335) ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقداً، إلا أن تكون قد تغيرت صفتها 0
قال: هذه مسألة العينة، فعلها محرم. على الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب، وعند أبي الخطاب يحرم استحساناً، ويجوز قياساً. وكذا قال في الترغيب: لم يجز استحساناً. وفي كلام القاضي وأصحابه: القياس صحة البيع 0
قال في الفروع: ومرادهم أن القياس خولف لدليل راجح، فلا خلاف إذاً في المسألة. وحكى الزركشي بالصحة قولاً، وذكر الشيخ تقي الدين أيضاً: أنه يصح البيع الأول، إذا كان بياناً، بلا مواطأة، وإلا بطلا، وأنه قول أحمد 0
وجاء في السؤال: ما صورة التورق 0
والتورق هو: شراء سلعة بثمن مؤجل بقصد بيعها على غير البائع 0
وحكم ذلك: الجواز في أصح قولي العلماء، وهو قول إياس بن معاوية، والإمام أحمد في إحدى الروايتين، وهي المشهورة عند الحنابلة 0
قال في كشاف القناع (3/ 186) ولو احتاج إنسان إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس بذلك. نص عليه، وهي مسألة التورق) 0
ودليل الجواز:
(1) أن الأصل في العقود والمعاملات الحل حتى يقوم الدليل على تحريمها 0
(2) وبدليل العموم المستفاد من قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) وقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) 0
فمن اشترى سلعة قرضاً، سواء قصد ذاتها أو ثمنها فالآية مفيدة بجواز هذا البيع ويتأكد هذا بالأصل في حكم العقود والمعاملات، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل 0
ولا أعلم دليلاً شرعياً يمنع هذه المعاملة، وأما تعليل من منعها بكون المقصود منها الدراهم، أو التحايل على الربا، فليس فيه تحيل على الربا بوجه من الوجوه، مع مسيس الحاجة إليها، لأنه ليس كل أحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد من يقرضه بدون ربا، وما دعت إليه الحاجة، وليس فيه محذور شرعي، لم يجز تحريمه على العباد 0
· وذهب عمر بن عبد العزيز، وطائفة من أهل المدينة، والإمام أحمد في رواية إلى التحريم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم0
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى (29/ 303) إن كان المشتري محتاجاً إلى الدراهم، فاشتراها ليبيعها، ويأخذ ثمنها، فهذا يسمى التورق وإن كان المشتري غرضه أخذ الورق، فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء، كما قال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا. وقال ابن عباس: إذا قومت بنقد، ثم بعت بنسيئة: فتلك دراهم بدراهم، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد 0
ومعنى قول عمر بن عبد العزيز أخية الربا، يعني: أصل الربا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في الفتاوى (29/ 431)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/376)
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضاً، في بيان الدليل في إبطال التحليل (119) ولهذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته بنسيئة لئلا يدخل في اسم العينة، وبيع المضطر، فإن أعاد السلعة إلى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه، وأما إن باعها لغيره بيعاً بتاتاً، ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كراهيته ويسمونه التورق لأن مقصوده الورق، وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه، وقال التورق أخية الربا وإياس بن معاوية يرخص فيه، وعن الإمام أحمد فيه روايتان منصوصتان، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر 0
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين (3/ 370) وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة وإن باعها لغيره فهو التورق وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون وأخفها التورق، وقد كرهه عمر ابن عبد العزيز وقال هو أخية الربا، وعن أحمد فيه روايتان وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، وهذا من فقهه رضي الله عنه قال فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر، وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق وروجع فيها مراراً وأنا حاضر فلم يرخص فيها وقال المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه 0
وقال أيضاً في تهذيب السنن (9/ 249 - 250 المطبوع ضمن عون المعبود) فإن قيل فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث هل تسمون ذلك عينة؟
قيل هذه مسألة (التورق) لأن المقصود منها الورق، وقد نص أحمد في رواية أبي داود على أنها من العينة، وأطلق عليها اسمها 0
وقد اختلف السلف في كراهيتها، فكان عمر بن عبدالعزيز يكرهها، وكان يقول (التورق أخية الربا) ورخص فيها إياس بن معاوية 0
وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان، وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع مضطر وقد روى أبو داود عن علي أن النبي نهى عن المضطر، وفي المسند عن علي قال سيأتي على الناس زمان يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال تعالى (وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ... ) وذكر الحديث 0
فأحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد لأن الموسر يضن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة، وإن باعها من غيره فهي (التورق) ومقصوده في الموضعين: الثمن فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل لثمن حال أنقص منه، ولا معنى للربا إلا هذا لكنه ربا بسلم لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة، ولو لم يقصده كان ربا بسهولة 0
وقال ابن مفلح في الفروع (4/ 126) ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما ساوى مائة بمائتين فلا بأس، نص عليه، هي التورق، وعنه: يكره. وحرمه شيخنا، نقل أبو داود إن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتريه منك هو أهون؛ فإن كان يريد بيعه فهو العينة وإن باعه منه لم يجز، وهي العينة نص عليه 0
وفيه أدلة أخرى للذين يجيزون التورق، والذين يحرمون ذلك0
والصواب من قولي العلماء جواز التورق، وهذا مذهب الجمهور، فإن الأصل في البيوع والمعاملات الحل، ولم يأت دليل يقضي بأن التورق ربا، أو فيه شبهة ربا، فقد بيعت السلعة على غير المشترى منه، فانتفت شبهة الربا الموجودة في بيع العينة، والعجيب في المسألة أن بعض الفقهاء يجيز العينة إذا لم يكن فيه تواطأ بين البائع والمشتري ويمنع التورق، وهذا تناقض، وتفريق بين المتماثلين، والله أعلم 0
هذا ونحث المسلمين، ممن آتاهم الله بسطة في المال، وثروة في الاقتصاد، مواساة ومساعدة إخوانهم المعسرين، والقيام معهم في معيشتهم، والنظر في شؤنهم، فالمسلمون بعضهم لبعض كالعضو الواحد، وقد جاء الإسلام بالتكافل الاجتماعي، وجاء الركن الثالث من أركان الإسلام، الزكاة، ومما رغب فيه الصدقة، ومما حث عليه إنظار المعسر والتعاون مع المعوزين، والتوسيع على المعسرين مما يعزز عمق الأخوة الصادقة، وينشر المودة الخالصة، ويبث روح الرحمة بين أفراد المجتمع، يحسن فيها القوي على الضعيف والغني على الفقير 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/377)
إن الإسلام ضرب القدح المعلى، وصور المثل العليا في التكافل الاجتماعي والتضامن الإسلامي، فجاء في الإنفاق على المحتاجين، والبذل للمعوزين، والعطف على الفقراء والمدينين، ورتب على ذلك تجاوز الله تعالى عن الذنوب والآثام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئاً؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن المعسر، قال: قال: فتجاوزوا عنه) متفق عليه من طريق زهير، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة رضي الله عنه 0
وإنظار المعسر، من أسباب تنفيس كرب يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم (1563) من طريق أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، أن أبا قتادة طلب غريماً له فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إني معسر، فقال: آلله؟، قال: آلله قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه) 0
وإنظار المعسر، من أسباب الاستظلال بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، روى مسلم في صحيحه (3006) من طريق يعقوب بن مجاهد أبي حزرة، عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار، قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري، فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب، قال: أجل كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت، فقلت ثم هو؟ قالوا لا فخرج عليَّ ابن له جفر، فقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت، فخرج، فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك، ثم لا أكذبك خشيت، والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسراً، قال قلت آلله، قال الله، قلت آلله، قال الله، قلت آلله، قال الله، قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده، فقال إن وجدت قضاء فاقضني، و إلا أنت في حل، فأشهد بصر عيني هاتين (ووضع إصبعيه على عينيه) وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا (وأشار إلى مناط قلبه) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول (من أنظر معسراً، أو وضع عنه، أظله الله في ظله) 0
إن النفوس الكريمة، مجبولة على حب من أحسن إليها، وصنائع المعروف ساترة لعيوب صاحبه، غافرة لزلته، متجاوزة عن هفوته
ويُظهرُ عيبَ المرءِ في الناس بخلُه
ويَسترُه عنهم جميعاً سخاؤُه
تَغطَّ بأثوابِ السخاءِ فإنني
أرى كلَّ عيبٍ والسخاءُ غطاؤُه
إن صاحب المعروف يستعبد قلوب الأحرار، ويعطف قلوبهم إليه، ويحبب الناس إليه ولو لم ينل الناس من إحسانه
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمُ
فطالما استعبد الإنسان إحسانُ
من جاد بالمال مال الناس قاطبة
إليه والمال للإنسان فتانُ
أحسن إذا كان إمكان ومقدرة
فلن يدوم على الأنسان إمكانُ
إن البذل والسخاء خلق كريم، من أشرف القيم العالية، والأخلاق الفاضلة به يتبؤ صاحبه الرتب العلية، وينال الشرف الرفيع، ذلك لأن الجود من أشرف المكارم وأخص الفضائل، وأهله هم المكرمون عند الله تعالى
الجود مكرمةٌ والبخل مبغضةٌ
لا يستوي البخل عند الله والجودُ
نقلاً عن موقع الإسلام اليوم،على هذا الرابط:
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=2304
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 07 - 03, 10:20 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=6977&highlight=%C7%E1%CA%E6%D1%DE(69/378)
الدفاع عن الحنابلة فيما رموا به من المشاققة (القسم الثاني) المعاملات
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 07 - 03, 10:21 ص]ـ
سبق الكلام على هذا الرابط حول اتهامه الحنابلة بالتشدد في العقائد وشدتهم على اهل العلم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5321&highlight=%C7%E1%E3%D4%C7%DE%DE%C9
وهذا القسم متعلق بما زُعم من تشددهم في الاحكام التكليفية والوضعيه ... حتى سار المثل عند القوم اذا شاهدوا منعنده تمسكا بقولهم (لاتكن حنبليا).
وهذه الدعوى لها فرعين:
الفرع الاول: دعوى ان الامام احمد لم يك فقيها بل محدثا.
والفرع الثاني: ان المذهب الحنبلي غاية في التشدد في الفروع.
رد الدعوى الاولى:
وهي دعوى قديمة حتى ان كثير من المصنفين في فقه الاختلاف ما عدوا احمد من الفقهاء انما يذكرونه عرضا اذا ذكر اهل الحديث كاسحاق و الثورى وغيرهم .... ومنهم ابن حزم رحمه الله بل عامة المغاربة كبن عبدالبر وابن رشد وغيرهم انما يكذرون القهاء الثلاثة حتى ان ابن عبدالبر لما صنف الانتقاء لم يذكر الامام احمد رحمه الله. وكذلك بعض المشارقة كبن جرير الطبرى وغيره.
وهذه الدعوى قد اندثرت وظهر لاهل الملة رسوخ المذهب وأمامه فقهاء وقولا ....
قال الذهبي رحمه الله:أحسبهم كانوا يظنونه محدثا وبس (كذا) بل يتخيلونه من بابة محدثى زماننا، و والله قد بلغ في الفقة خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وابي يوسف .... ولكن الجاهل لايعلم رتبة نفسه فيكف بعرف رتية غيره.
وبين ابن الجوزي في مناقب احمد سبب اختياره لهذا المذهب بكلام جميل فليراجع وكذا ابن بدران في المدخل.
ولانحتاج الى كثير رد على هذه الدعوى اذ ان الامة اطبقت على عده احد الائمة المجتهدين ولا اعلم مخالف في القرون الاخيرة الا من لايعتد بعقله فضلا عن علمه وقوله.
و له محاريب في جميع جوامع الدنيا كالاموى ورواق في الازهر و منبر في الحرم وغيرها ويكاد لا يعرف مخالف لهذا. فلا يطال في رد هذا.
رد الدعوى الثانيه:
وهي زعمهم ان المذهب الحنبلي من اشد المذاهب تشددا في العبادات والمعاملات.
فنقول اما في العبادات فنعم وله في ذلك فضل فان العبادات لايلتفت فيها الى المعاني والاقيسة فانها مبنية على التسليم وعدم التعليل ((
وننبه الى خطأ شائع وهو قول البعض انه لاتعليل للعبادات , والعبادات تعلل لكن لايلتفت فيها الى المعاني والتعليل. بخلاف المعاملات وهذا الذي قرره الشاطبي رحمه الله ولايصلح غيره فالعبادات وان عللت الا انه لا التفات الى تعليلها اذ الالتفات الى تطبيقها دون نظرا في المعاني)).
وحصل للحنابلة رحمهم الله نوع تفرد في بعض احكام الطهارة كقولهم بنجاسة الماء المغموس فيه اليد عند القيام من نوم الليل ولهم في ذلك حديث صريح ..... وقولهم بعدم تطهير الماء الذي خلت به امرأة على اختلاف في معنى الخلو الى ثلاثة اقوال في المذهب ذكرها في الفروع (وفي منح الشفا في شرح المفردات) ... لكنهم في ابواب النجسات خففوا على الامة.
فقالوا بعدم تنجيس يسير الدم والقيح والصديد ... وقالوا بطهارة ابوال مأكول اللحم ... وهذه الابواب هي التى يحصل فيها على الناس مشاق وعناء.
ولغيرهم من المذاهب ما هو امثل واشد كقول الحنفيه بنقض الوضوء بالقهقهة. وقولهم بنجاسة الدم اليسير.
ومذهبنا في الجمع بين الصلوات حال الحضر من اوسع المذاهب حتى جاز عندنا الجمع للخباز اذا خاف تلف العجين ولغيره .... وهو اوسع المذاهب على الاطلاق .. فأين التشديد.
غير انه الاصل في العبادات ان يشدد فيها خلاف المعاملات لما تقدم من ان الاصل فيها التعبد فهي حسنة ظاهرة وليست سبة تتناقلها الناس.
أما في ابواب المعاملات:
والحنابله رحمهم الله من اوسع المذاهب في هذا فقد اجازو ما لم يجزه غيرهم فقد اجازو بيع العربون خلاف البقية واثبتوا جملة من العقود كالمساقاة والمزارعة خلاف من انكرها كالحنفية رحمهم الله.
وتوسعوا في صيغ العقود خلافا لمن شدد.
وان يسر الله فللحديث بقية فقد كلت الانامل والمآقي.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[09 - 07 - 03, 04:17 ص]ـ
(وحصل للحنابلة رحمهم الله نوع تفرد في بعض احكام الطهارة كقولهم بنجاسة الماء المغموس فيه اليد عند القيام من نوم الليل ولهم في ذلك حديث صريح) اقتباس
اعلم أخي الكريم أن المذهب عند الحنابلة أن الماء المغموس فيه يد القائم من نوم (ناقض للوضوء) بليل هو ماء طاهر غير مطهر كما في شرح المنتهى (1/ 19) أما كونه نجس فهو بعيد
والحديث الوارد في المسألة غير صريح فيها لذا لم يحكم بسلب الطهورية المحققيين من الحنابلة منهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكلامه فيها شديد جدا وانظر_غير مأمور حاشية ابن القاسم على الروض_
وهناك رواية لأحمد بأنه طهور
.......................................... المحب حامد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/379)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 07 - 03, 09:32 ص]ـ
أحسنت اخي الحبيب على هذا التنبيه .. نعم هو طاهر غير مطهر.
اما فيما يتعلق بكلام الامام محمد بن عبدالوهاب فالمقصد هنا اخي ذكر المعتمد من المذهب والمشهور.
فهناك الكثير من المسائل التى اختلف فيها الحنابلة لكن المعول على ذكر المعتمد فمثلا طهارة جلد الطاهر حال الحياة هو المروى عن الامام احمد لكن المعتمد في مذهبه نجاستة استدلال بحديث عبدالله بن عكيم.
وغير ذلك من المسائل المشتهرة ولو رمنا ذكر الروايات التى يكون فيها الراجح لطال ذلك وخاصة اختيارات شيخ الاسلام من الروايات في المذهب.
انما المعول في ذكر الخلاف على المشهور من المذهب والمعتمد فيه الا ان يكون خلافا مشهورا ورواية قوية. لذا فان المصنفين في مفردات المذهب وشراحها كالبهوتي انما يعولون على المشهور.
ولاشك عندي من جهة الاختيار بطهارته خاصة واننا نقول ببطلان تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام بل الراجح انه قسمان طهور ونجس ولا مكان للطاهر. لكن الكلام هو عن المذهب اجمالا.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 10, 01:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفعَ بكم ..(69/380)
ماهو اصعب باب في ابواب الفقه؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 03, 06:45 م]ـ
اصعب باب في ابواب الفقه
هو كتاب او ابواب البيوع
هذا في رايي
والله اعلم بالصواب
فائدة
(قال الماوردي رحمه الله
(فينبغي لمن علم أن ينظر إلى نفسه بتقصير ما قصر فيه ليسلم من عجب ما أدرك منه. وقد قيل في منثور الحكم: إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال، ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء، وأنشدت لابن العميد: من شاء عيشا هنيئا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا فلينظرن إلى من فوقه أدبا ولينظرن إلى من دونه مالا وقلما تجد بالعلم معجبا وبما أدرك مفتخرا، إلا من كان فيه مقلا ومقصرا؛ لأنه قد يجهل قدره، ويحسب أنه نال بالدخول فيه أكثره. فأما من كان فيه متوجها ومنه مستكثرا فهو يعلم من بعد غايته، والعجز عن إدراك نهايته، ما يصده عن العجب به. وقد قال الشعبي: العلم ثلاثة أشبار فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظن أنه ناله. ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله، وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا.
ومما أنذرك به من حالي أنني صنفت في البيوع كتابا جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس، وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري، حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به وتصورت أنني أشد الناس اضطلاعا بعلمه
حضرني، وأنا في مجلسي أعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت أربع مسائل لم أعرف لواحدة منهن جوابا، فأطرقت مفكرا، وبحالي وحالهما معتبرا فقالا: ما عندك فيما سألناك جواب، وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا. فقالا: واها لك، وانصرفا. ثم أتيا من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهما وانصرفا عنه راضيين بجوابه حامدين لعلمه، فبقيت مرتبكا، وبحالهما وحالي معتبرا وإني لعلى ما كنت عليه من المسائل إلى وقتي، فكان ذلك زاجر نصيحة ونذير عظة تذلل بها قياد النفس، وانخفض لها جناح العجب، توفيقا منحته ورشدا أوتيته
وحق على من ترك العجب بما يحسن أن يدع التكلف لما لا يحسن. فقديما نهى الناس عنهما، واستعاذوا بالله منهما. ومن أوضح ذلك بيانا استعاذة الجاحظ في كتاب البيان حيث يقول: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن، كما نعوذ بك من العجب بما نحسن، ونعوذ بك من شر السلاطة والهذر، كما نعوذ بك من شر العي والحصر. ونحن نستعيذ بالله تعالى مثل ما استعاذ فليس لمن تكلف ما لا يحسن غاية ينتهي إليها ولا حد يقف عنده. ومن كان تكلفه غير محدود فأخلق به أن يضل ويضل)
انتهى
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=10&MaksamID=9&ParagraphID=30&Sharh=0&HitNo=0&Source=1&SearchString=10%23%C7%E1%C8%ED%E6%DA%230%232%230%2 3%23%23%23%23
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[07 - 07 - 03, 06:52 م]ـ
ولعل أبواب الربا فيه من أعوص الأبواب كما قال ابن كثير رحمه الله.
ولعل من الأبواب الصعبة ـ في الجملة ـ (أو قل التي صعّبها الفقهاء رحمهم الله) كتاب الحيض.
ـ[ابو عمر]ــــــــ[07 - 07 - 03, 06:55 م]ـ
بارك الله فيك
ولكن اعتقد أن أبواب الفقه تختلف من شخص إلى آخر،
فالبعض يرى أن كتاب الطهارة هو باب في الفقه، وبعضهم يرى كتاب الصلاة وهكذا، فلحكم ليس عاما.
ولكن لوكان العنوان ((ما هو أصعب باب في الفقه لديك))
لوجدت الأجوبة مختلفه.
نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 07 - 03, 07:31 م]ـ
أبواب البيوع هي أصعب شيء في الفقه بلا ريب، خاصة عند تطبيق هذه المفاهيم النظرية على الواقع الحالي المعاصر بعد أن تعقد كثيراً واختط بالربا في أدق تفاصيله.
والفقيه لا يريد أن يكون جامداً متشدداً في هذا الباب، ولا أن يكون مميعاً أو متحايلاً كما فعل أصحاب السبت. فهذا أصعب الأبواب لكثرة المسائل التي لم تكن عند السلف. وأظن أننا بحاجة لفقيه علامة يكون قد درس الاقتصاد الحديث حتى يفهم المسائل ويجيب بها.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 03, 09:17 م]ـ
بارك الله فيكم
اخي الحبيب ابوعمر وفقه الله
قلت وفقك الله
(ولكن لوكان العنوان ((ما هو أصعب باب في الفقه لديك))
)
لوجدت الأجوبة مختلفه.
)
انتهى
اخي الحبيب لعلي قد اخطأت في كتابة العنوان
ولكن القصد هو ماذكرتموه وفقكم الله
فانا اريد مشاركة الاخوة في ذكر اصعب باب في الفقه لديهم
فالناس يختلفون في هذا
فالبعض يرى كتاب الفرائض مثلا من اصعب الابواب
والبعض يرى ان كتاب المناسك من اصعب الابواب
وهكذا
وكان غرضي من الموضوع هو ما تفضلتم بذكره وفقكم الله
فارجو من الجميع المشاركة
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
الاخ الفاضل الشيخ عمر المقبل وفقه الله
جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم
قلتم وفقكم الله
(ولعل من الأبواب الصعبة ـ في الجملة ـ (أو قل التي صعّبها الفقهاء رحمهم الله) كتاب الحيض.)
اقول ولعل افضل (او من افضل) من كان يتقن هذا الباب في عصرنا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله
الاخ الفاضل الشيخ محمد الامين وفقه الله
السؤال
من هو اعلم الناس بالبيوع واحكام البيوع اليوم
بمعنى اخر من هو الذي يعتبر مرجعا في هذا الباب؟
؟
هناك اكثر من عالم اشتهر بمعرفته بهذا الفن
فارجو من الجميع ذكر من اشتهر بمعرفته واتقانه لهذا الباب من ابواب الفقه
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/381)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[07 - 07 - 03, 09:27 م]ـ
جزى الله الشيخ ابن وهب على هذا الموضوع الهام.
وللمشاركة ... فبحوث الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع (المطبوعة ضمن فتاويه) تدل على تضلعه في أبواب المعاملات وتبحره فيها وإتقانه لها.
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[08 - 07 - 03, 12:29 ص]ـ
بالنسبة لما وقفت عليه - وهو قليل - باب الحيض من كتاب الطهارة , و كتاب الطلاق والخلع!
ـ[الذهبي]ــــــــ[08 - 07 - 03, 01:01 ص]ـ
ومن العلماء الأفاضل في فقه البيوع، والمعاملات المالية فضيلة الدكتور: علي السالوس - حفظه الله تعالى وبارك فيه -، وهو مقيم في دولة قطر.
وهو يمتاز - حفظه الله تعالى - بورع شديد، ولا سيما في فتاويه المتعلقة بالمعاملات المالية.
ـ[الحصن المنيع]ــــــــ[08 - 07 - 03, 01:38 ص]ـ
جزاك الله خيراً يابن وهب على كتاباتك الرائعه وزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل والسلام.
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[08 - 07 - 03, 01:52 ص]ـ
1. فقه البيوع.
2. فقه الطهارة!
ـ[أحمد المطيري]ــــــــ[08 - 07 - 03, 04:22 ص]ـ
فقه الحيض والنفاس من أصعب أبواب الفقه
وقد صرح بذلك الإمام النووي رحمه الله في المجموع
وقد ذكر الشيخ الدبيان في مؤلفه عن الحيض والنفاس نقولات عن الأئمة في معنى هذا الكلام خاصة مع استعمال كثيرمن النساء للأدوية والعقاقير التي تؤثرعلى طبيعتها
شيخنا ابن وهب سلمه الله: ما أجمل وأروع ما نقلت عن الإمام الماوردي رحمه الله
ـ[أبو العالية]ــــــــ[08 - 07 - 03, 07:28 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأخ الفاضل الشيخ / الذهبي
نفع الله بك وجعل لك من اسمك نصيب.
ذكرتم عن الشيخ علي السالوس فهل تتحفونا عن الشيخ برابط لصفحته أو أرقام للهاتف أو أي طريق للوصول إليه.
وفقكم الله ونفع بكم
محبكم
أبو العالية
ـ[عبدالله المكي]ــــــــ[09 - 07 - 03, 05:00 م]ـ
فقه الإختلاف والترجيح
فقه المواريث (خصوصاً المناسخات)
فقه الجاليات والأقليات
فقه الواقع والمسائل الجديدة وماليس له مثال سابق
ـ[الذهبي]ــــــــ[09 - 07 - 03, 05:26 م]ـ
إلى الأخ الحبيب الغالي الشيخ: أبي العالية رفع الله منزلتك في الجنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لعلى تأخرت في الإجابة على طلبك الموقر، ولكن اعذرني فلم أطلع على كلامك إلا الآن حين كتابة هذه الكلمات.
ولا يتوفر عندي بالنسبة للشيخ علي السالوس - حفظه الله تعالى - إلا رقم هاتفه، وهو يجيب عبر الهاتف على أي سؤال لأي شخص كان.
وأما رقم الهاتف فهو: (00974) 4811309.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[09 - 07 - 03, 07:35 م]ـ
سلسلة فتاوى في الاقتصاد الاسلامي للشيخ علي السالوس:
http://www.publicislamiccenter.org/saloos.htm
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[10 - 07 - 03, 07:23 م]ـ
جزيت خيراً أخي ابن وهب ..
لكن في رأيي المتواضع .. لاأظن أن أبواب البيوع والمعاملات يجاريها باب .. طولاً .. وتجدداً .. وتشابهاً .. ودقة ..
أٍٍٍسأل الله أن يوفقهنا وإياكم في الدين ..
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[10 - 07 - 03, 08:15 م]ـ
قال العلامة حماد الأنصاري ـ رحمه الله ـ:
إن كتاب الحيض درسته على المذاهب الأربعة وذلك على يد المشايخ، ومع ذلك ما زال مشكلا على إلى الآن، وإذا سئلت فيه أكون أحير من ضب.
ـ[ابوحازم]ــــــــ[11 - 07 - 03, 06:08 م]ـ
الفصل الماضي ولله الحمد أنتهينا من كتاب البيوع مع الشيخ علي السالوس بارك الله في عمره.
ومع أن الشيخ بسط لنا الأمور لكن يظل كتاب البيوع صعب بعض الشيء
والله المستعان
ـ[الربيئة]ــــــــ[11 - 07 - 03, 11:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الذي اعلمه عن المالكية انهم ينصون على ان اصعب ابواب الفقه هو باب الصلح وفصل بيوع الاجال من باب البيع
لان باب الصلح يدخل فيه كثير من ابواب الفقه الاخرى واولها البيع
وجميع ابواب المعاملات الاخرى
والله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 10 - 03, 01:52 ص]ـ
وفي التمهيد (6/ 285)
(وفيه أن علم البيوع من علم الخواص لا من علم العوام)
انتهى
وفي كتاب الرد على أهل المدينة لمحمد بن الحسن
((وقد زعمتم انكم لستم في شيء من علمكم احسن نظرا منكم في بيوعكم وان الناس يشاركونكم في بعض النظر فإذا جاءت البيوع لم يكن لاحد معكم قول ولا نظر فهذه بيوعكم فعامتها ادعاء بلا حجة ولا برهان)
انتهى
وقد اشتهر سعيد بن المسيب في علم البيوع
ومن هذا النص نعرف ان اهل المدينة كانوا يرون أن علم البيوع هو تخصصهم
الدقيق
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[15 - 10 - 03, 02:52 ص]ـ
كيف يكون علم البيوع من أصعب العلوم! وهو من أهم ما يحتاجه عامة الناس وصغارها وكبارها! فهذا يتنافى مع الشرع الذي جاء بالتيسير ورفع الحرج!؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 10 - 03, 03:40 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابن وهب
ومن هذا النص نعرف ان اهل المدينة كانوا يرون أن علم البيوع هو تخصصهم
الدقيق
رأيي الشخصي أن الأحناف هم أعلم الناس بعلم البيوع. وكان أبو حنيفة تاجراً عارفاً بتفاصيل التجارة، مع براعته بالاستنباط الدقيق، وهو الذي يحتاج فيه في هذا الباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/382)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 10 - 03, 04:06 ص]ـ
بارك الله فيكما
في الاستذكار
(قال أبو عمر قال مالك رحمه الله لم يكن أحد من التابعين أعلم بالبيوع من سعيد بن المسيب وإنما أخذ ربيعة العلم بها منه)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 10 - 03, 04:32 ص]ـ
وفي السير
(يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب سمعت مالكا وقال له ابن القاسم
ليس بعد أهل المدينة أحد أعلم بالبيوع من اهل مصر فقال مالك من أين علموا ذلك قال منك يا ابا عبد الله فقال ما أعلمها أنا فكيف يعلمونها بي) كذا
انتهى
وهذا من تواضعه رحمه الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 08 - 04, 07:29 ص]ـ
قال ابن تيمية رحمه الله
(بل باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم
... )
ـ[الدرعمى]ــــــــ[09 - 08 - 04, 08:21 ص]ـ
رأيي الشخصي أن الأحناف هم أعلم الناس بعلم البيوع. وكان أبو حنيفة تاجراً عارفاً بتفاصيل التجارة، مع براعته بالاستنباط الدقيق، وهو الذي يحتاج فيه في هذا الباب.
هذه شهادة ينبغى تسجيلها ولكن هل برع أبو حنيفة فى ذلك الباب دون غيره وهل ذلك فقط لكونه تاجرًا ولماذا لم يؤخره (تقصيره) فى الحديث عن البراعة فى ذلك الباب؟
[ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20991&highlight=%C7%E1%DA%C8%C7%D3%ED%C9
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[09 - 08 - 04, 08:08 م]ـ
الذي علق في الذهن من قراءة القواعد النورنية - إن صحة التسمية - لشيخ الإسلام بن تيمية على بعض أهل العلم قديما، أن أبواب العبادات أصعب من غيرها من ألأبواب وذلك لكثرة النصوص من الكتاب والسنة فيها وكثرة تفاريعها واختلاف اهل العلم في الاستنباط منها
بخلاف البيوع فإن النصوص فيها قليلة ومحصورة فباب الحوالة مثلا فيه حديث واحد فقط وهكذا.
قال شيخ الإسلام بن تيمة بعد أن إنتهى من القواعد في العبادات:
(فصل
و أما العقود من المعاملات المالية و النكاحية و غيرهم
فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات) والله أعلم
والصعوبة الموجودة الان في بعض عقود البيع - والله اعلم - إنما أتت من استيراد عدد من العقود من الغرب ومحاولة تكييفها فقيها من شرعنا واختلاف الافهام في ذلك
وللحديث تفريع آخر سلم الله الجميع
ـ[أدهم]ــــــــ[09 - 08 - 04, 11:51 م]ـ
الاخوة الافاضل بخصوص الموضوع ما رايكم في كتاب شرح العمدة لابن تيمية رحمه الله خاصة كتاب الطهارة الذي طبعته مكتبة العبيكان
هل هو كتاب وافي في هذا الموضوع لمن اراد جمع مسائله؟
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[10 - 08 - 04, 06:59 ص]ـ
و أذكر أن الشيخ الن سعدي ذكر في كتابه (نيل الفقه) أن من أصعب الأبواب الفقهية (سجود السهو)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 10 - 04, 05:45 م]ـ
علم الفرائض يحتاج الى معرفة بالحساب
في كتاب ابن حجر
(محمد بن شرف بن عادي بن عبد الله، الشيخ شمس الدين الكلائي الفرضي، كان فاضلا متقشفا على طريقة السلف، اشتغل الناس عليه في الفرائض والحساب واشتهر بمعرفتها وصنف فيها التصانيف الفائقة، وكان يقرئ العربية أيضا. ويقال: إن الناصر أراد أن يعمل في مدرسته درس فرائض فقال له بعض الأكابر ويقال هو البهاء السبكي: هو باب من أبواب الفقه، فأعرض عن ذلك فاتفق وقوع قضية مشكلة في الفرائض سئل عنها السبكي فلم يجب فيها فأرسلوا إلى الكلائي فقال: إذا كان الفرائض بابا من أبواب الفقه فما له لا يجيب? فشق هذا الجواب على بهاء الدين وندم على ما قال. وقد قرره أبو غالب القبطي في مدرسته التي على الخليج، ثم مات بالمدرسة القطبية في شهر رجب.)
انتهى
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[10 - 12 - 04, 02:37 ص]ـ
أبواب المعاملات في ظني أصعب وأشكل.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24111
"""""""""""""""""""""""""""
وهاهنا رأيٌ آخر:
قال ابن العربي ـ رحمه الله ـ في أحكام القرآن (1/ 430):
" روى مطرف عن مالك قال: قال عبد الله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (من لم يتعلم الفرائض والحج والطلاق؛ فبم يفضل أهل البادية) "اهـ.
وهذا كأنه يفيد ـ والله أعلم ـ أن هذه الثلاثة أصعب أبواب الفقه.
ـ[الموسوي]ــــــــ[10 - 12 - 04, 08:02 ص]ـ
أشكر للإخوة الأفاضل ما نقلوه من الفوائد, لكني أعتب على ما نقل من أن الفقهاء صعَّبوا باب الحيض, فهذه عبارة لا ينبغي أن تذكر, بل هي باطلة, وعلى طالب العلم أن يكون وقافا ورعا متأنيا, والسلام
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[10 - 12 - 04, 10:16 م]ـ
أما عبارة (أن الفقهاء صعَّبوا باب الحيض) فليست عبارة باطلة بالكلية , اذ أن المطلع على بعض كتب الفقه يجد أن من الفقهاء من سوَّد صفحات كثيرة بناءا على حديث ضعيف أو على زيادة شاذة , فنقول عن هؤلاء أنهم صعبوا الباب الذي يبحثون مسائله , و أحيانا ينسخ _ البعض حديثا صحيحا بآخر ضعيف , فلو أنه تحقق من صحة الحديث مثلا , لأراحنا و أراح نفسه من طول بحث و عناء في مسألة كان يمكن الحكم فيها في وقت قليل مع بحث غير مضن لصاحبه , و هكذا , لذلك _ و كما قال شيخنا الحويني حفظه الله من كل سوء _: أنك لما تطالع كلام الفقيه المعظم للدليل , تجد لفقهه حلاوة و تجد نفسك لا تمل اطلاقا من القراءة له , فأنت تشعر و أنت تقرأ له بأن الفقه أصبح كالحدوتة , فهو يحلق بك يمنة و يسرة و لا تشعر بالوقت الا و انت تغلق أبواب البحث معه , و تجد نفسك مستريح للحكم الذي خرج به. انتهى بتصرف.
اذن ليست العبارة شاملة لجميع الفقهاء بل لبعضهم , و هذا أمر حقيقي لمن تدبر صنيعهم.
و لعل أخونا عمر المقبل (صاحب العبارة) يقصد ذلك.
و الحمد لله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/383)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:28 ص]ـ
ومما أنذرك به من حالي أنني صنفت في البيوع كتابا جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس، وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري، حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به وتصورت أنني أشد الناس اضطلاعا بعلمه
[ COLOR=indigo] حضرني، وأنا في مجلسي أعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية ....
في مواهب الجليل؛ للحطاب (6/ 87):
" قال ابن عبد السلام: وعلم القضاء وإن كان أحد أنواع علم الفقه، ولكنه متميز بأمور لا يحسنها كل الفقهاء، وربما كان بعض الناس عارفاً بفصل القضاء، وإن لم يكن له باع في غير ذلك من أبواب الفقه، كما أن علم الفرائض كذلك، وكما أن علم التصريف من علم العربية، وأكثر أهل زماننا لا يحسنونه، وقد يحسنه من هو دونهم في بقية العربية!
ولا غرابة في امتياز علم القضاء عن غيره من أنواع الفقه، وإنما الغرابة في استعمال كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات الوقائع بين الناس، وهو عسيرٌ على كثير من الناس، فتجد الرجل يحفظ كثيراً من العلم، ويفهم ويعلِّم غيره، فإذا سئل عن واقعة ببعض العوام من مسائل الصلاة أو من مسائل الإيمان لا يحسن الجواب!
بل لا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر، وللشيوخ في ذلك حكاياتٌ، نبه ابن سهل في أول كتابه على بعضها "اهـ.
ثم قال: " ومنها ما قال البساطي في شرح قول المؤلف (فطن): وبعصرنا الآن شخصٌ يتعاطى الدقة في العلم، وينهى عن جزئيةٍ فيتجنبها بشخصها، ثم يقع في أخرى مثلها، فإذا قيل له: هذه مثل تلك تجنبها، ويقع في ثالثة، وعلى ذلك "اهـ.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:47 ص]ـ
شيخنا الحبيب
فائدة نفيسة
جزاكم الله خيرا
شيخنا الحبيب
(بل لا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر،)
بعض ذلك راجع الى أنه لم يعاشر العوام
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[22 - 04 - 06, 06:27 ص]ـ
قال العلامة حماد الأنصاري ـ رحمه الله ـ:
إن كتاب الحيض درسته على المذاهب الأربعة وذلك على يد المشايخ، ومع ذلك ما زال مشكلا على إلى الآن، وإذا سئلت فيه أكون أحير من ضب.
و معروف حال الامام احمد رحمه الله فيه و دراسته الطويلة له!!
ـ[أحمد السيد سعد]ــــــــ[22 - 04 - 06, 07:10 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزا الله كل من ساهم للأفادة خير الجزاء
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[22 - 04 - 06, 11:48 ص]ـ
ارى الله اعلم ان اصعب باب من ابواب الفقه هو كتاب الجهاد وابوابه
والسبب انا نعلم ولا نطبق الا من رحم الله هذا رأي شخصيا
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 07:27 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 464):
بابُ الحَيْضِ
هذا الباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاء، وقد أطالوا فيه كثيراً.
وفيما يبدو لنا أنَّه لا يحتاج إِلى هذا التَّطويل والتفريعات والقواعد التي أطال بها الفقهاء ـ رحمهم الله ـ والتي لم يكن كثيرٌ منها مأثوراً عن الصَّحابة رضي الله عنهم.
فالمرأة إذا جاءها الحيض تركت الصَّلاة ونحوها، وإِذا طَهُرَتْ منه صلَّت، وإِذا تنكَّر عليها لم تجعله حيضاً.
فقواعده في السُّنَّة يسيرة جدًّا، ولهذا كانت الأحاديث الواردة فيه غير كثيرة.
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 07:31 ص]ـ
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب (ص: 92):
سجود السهو أسبابه وكيفيته
27 - أسباب سُجُودِ اَلسَّهْو، وكيفيَّةِ حُكمِ تِلكَ الأسبَابِ؟
الجواب: وباللَّهِ التَّوفِيقُ.
هذا سُؤَالٌ جَامِعٌ يحتَاجُ إلَى جَوَابٍ جامعٍ لجميع تَفَاصِيلِ سُجُودِ السهو، وما يُنَاسِبُها ويرتَبِطُ بِهَا.
وهذَا البَابُ مِن أصعَبِ أبوَابِ العِبَادَاتِ؛ لانتِشَارِ مَسَائِلِه، وَاشْتِبَاههَا وبحَولِ اللَّهِ سَيَأتي الجوابُ جَامِعًا لَمُتَفَرِّقَاته، مُقْرِّباً لِبَعِيدِه مُسَهِّلاً لِشَدِيدِه.
ـ[الباعجي]ــــــــ[18 - 12 - 10, 01:57 ص]ـ
الحيض
سجود السهو
الفدية
السلم
المناسخات
ـ[احمد كريت]ــــــــ[20 - 12 - 10, 07:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتاب المناسك بالنسبة لمن لم يحج, وبالنسبة الي كتاب الطهارة خصوصا ابواب المياه
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[22 - 12 - 10, 11:17 م]ـ
بارك الله فيكم(69/384)
هل مسائل الأثرم 0000؟
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[08 - 07 - 03, 04:36 ص]ـ
يعد كتاب مسائل الأثرم ((أحمد بن محمد بن هانئ)) من أهم الكتب إذ يحوي أقوال ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وهذا الكتاب ينقل عنه سائر الحنابلة وهو يعد عمدة الحنابلة حتى قال الخلال عن مسائل حنبل:
وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم!. طبقات الحنابلة (143)
أما هو الأثرم فقد قال الخلال: جليل القدر حافظ وكان يعرف الحديث ويحفظه ويعلم العلوم والأبواب والمسند وكان معه تيقظ عجيب حتى قال يحي بن معين:أحد أبويه يعني (الأثرم) جني!!!. طبقات الحنابلة (74)
وقال الأثرم عندما مات الإمام أحمد بن حنبل: ولقد تبين عند أهل العلم عظم المصيبة بما فقدنا من شيخنا رضي الله عنه أبي عبد الله أحمد بن حنبل إمامنا ومعلمنا ومعلم من كان قبلنا منذ أكثر من ستين سنة وموت العالم مصيبة لاتجبر وثلمة لاتسد وما عالم كعالم إنما يتباينون بونا بعيدا 000الخ. طبقات الحنابلة (75)
السؤال: هل وقف أحد على نسخة خطية من هذا الكتاب؟
هل ُحقق الكتاب في رسالة علمية؟
أرجو من الإخوة الكرام الإفادة والله يرعاكم
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[09 - 07 - 03, 03:44 م]ـ
ذكر محقق كتاب الإبانة الصغرى أن الكتاب توجد منه نسخة خطية في
مكتبة عبد الرحيم صديق بمكة المكرمة , فمن يؤكد أو ينفي هذه المعلومة للأهمية وشكرا لكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 12 - 03, 04:47 م]ـ
قطعة من السنن للأثرم
بَابُ الوُضُوْءِ مِن الْحِجَامَةِ
قال الأثرم: حدثنا أبو بكر- يعني ابن أبي شيبة – ثنا أبو قبيصة عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: كان يحتجم فيغسل أثر المحاجم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة فيصلي.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدالأعلى وعبدالله بن إدريس عن هشام عن الحسن، ومحمد، أنهما كانا يقولان في الرجل يحتجم، يتوضأ، ويغسل أثر المحاجم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم، قال: كان علقمة والأسود لا يغسلان من الحجامة.
قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يُسأل عن المحتجم يصلي ولم يتوضأ، أيعيد؟ قال: نعم.
قيل له: ويعيد من صلى خلفه؟ فقال: إن كان ممن يرى أن هذا لا وضوء عليه، فلا يعيد، وإن كان ممن يعلم أن هذا لا يجوز فتعمد أن يصلي، فإنهم يعيدون.
وسمعت أبا عبدالله يُسأل عن الغسل من الحجامة فقال: لا يغتسل، ثم قال: ذاك حديث منكر، يعني حديث مصعب بن شيبة.
قلت له: فكأنه أُتِيَ عندك من مصعب بن شيبة؟
قال: يروي أحاديث مناكير. (ق / 6 / ب)
قال الأثرم: حدثنا معاوية بن عمر عن سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب، أنه رأى عبدالله بن أبي أوفى يتنخم دما عبيطا وهو يصلي.
حدثنا داود بن شبيب ثنا حبيب ثنا عمرو قال: سُئل جابر عن رجل صلى فامتخط في الصَّلاة فخرج شيء من دم مع المخاط؟
قال: لا بأس بذلك، فليتم صلاته.
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يسجد، فيخرج يديه فيضعهما على الأرض، وهما يقطران دما، من شقاق كان في يديه.
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنا حميد عن بكر بن عبدالله المزني أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح، فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ.
وأَتى (ابن عمر) رجلا قد احتجم، فخرج من محاجمه دم وهو يصلي، فأخذ ابن عمر حصاة فسلت الدم من قفاه ثم دفنها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة، أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسا.
حدثنا موسى ثنا حماد أنا ميمون عن حجاج عن ميمون بن مهران عن أبي هريرة أنه قال: ما لم يغلظ الدم.
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أنه كان يدخل أصابعه كلها في منخريه ثم يخرجها وهي متلطخة بالدم فيمسحها بشيء ثم يصلي ولا يتوضأ.
حدثنا عفان ثنا وهب عن خالد الحذاء قال: سألت أبا قلابة عن الرجل يكون به الشقاق فيخرج منه الدم؟
فقال: ليس في ذلك وضوء.
حدثنا عقبة بن مكرم الضبي ثنا يونس بن بكير ثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر الأنصاري قال: أدركت فقهاءنا يقولون، ما أذهب الحك من الدم فلا يضرُّ، وما أذهبه الفتل فيما يخرج من الأنف فلا يضر.
قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يٌسأل عن الوضوء من الدم.
فقال: إذا كان فاحشا.
قيل له: ولا توقت فيه.
قال: لا.
قيل له: فإذا قطَّر، أو سَالَ؟
فقال: إذا كان كثيرا عنده.
قال أبو عبدالله: عِدَّةٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه، أبو هريرة كان يُدْخِل أصابعه في أنفه، وابن عمر عَصَرَ بَثَرَةً، وابن أبي أوفى تَنَخَّعَ دما، وابن عباس قال: إذا كان فاحشاً، وجابر (ق / 7 / أ) أدخل أصابعه في أنفه ... ... عبدالله من ... جابر؟ فقال: عبيدالله بن (حبيب) عن أبي الزبير عن جابر، جوّده وكيع.
قيل لأبي عبدالله مرَّة أخرى، إلى أي شيء تذهب في الدم؟
فقال: إذا كان فاحشا.
قيل له: في الثوب؟
قال: إذا خرج من الجرح، وفي الثوب
قيل له: السائل؟
فقال: إذا فحش
قيل له: إذا سال؟
قال: أنا أذهب إلى الفاحش
قيل له: فالقاطر؟
فقال: أما حديث ابن عباس الذي أذهب إليه، إذا كان فاحشا.
قيل لأبي عبدالله: فكم وُقِتَ في الفاحشِ؟
قال: ما وُقِتَ فيهِ وقتٌ، قال: ولكن قدر ما تستفحشه في ثيابك.
قيل لأبي عبدالله: من كان يقول إذا كان فاحِشاً أعاد؟
فقال: سمعته من أبي عبدالصمد العمي عبدالعزيز بن عبدالصمد عن سليمان التيمي عن عمَّار عن ابن عباس، في الدم يخرج من الجرح، في باب حدثنا فيه بأحاديث.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=12775
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/385)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[05 - 12 - 03, 02:03 ص]ـ
من سؤالات أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم للإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل (في رواة الحديث وعلله).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6834(69/386)
(صلاة النساء أمام الرجال في الحرم)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 07 - 03, 03:30 م]ـ
قال الطبري
(حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا} فإن الله بك به الناس جميعا، فيصلي النساء قدام الرجال، ولا يصلح ببلد غيره.)
(حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة: "بكة": بك الناس بعضهم بعضا، الرجال والنساء يصلي بعضهم بين يدي بعض، لا يصلح ذلك إلا بمكة.)
(حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن أبي جعفر قال: مرت امرأة بين يدي رجل وهو يصلي، وهي تطوف بالبيت، فدفعها. قال أبو جعفر: إنها بكة يبك بعضها بعضا
)
انتهى
ابن حميد هو الرازي
قال البيهقي
(أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة: (في قول الله عز و جل:
الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه و الباد.
قال العاكف أهل مكة و الباد من يعتكفه من أهل الآفاق.
و من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
قال قتادة من لجأ إلى الحرم ليشرك فيه عذبه الله. و في قوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً
قال: إن الله بك الناس جميعاً فيصلي النساء أمام الرجال و لا يصلح ذلك ببلد غيره.)
ـ[البخاري]ــــــــ[11 - 07 - 03, 04:31 م]ـ
بارك الله فيك على هذه الإفاده.
والأصل في الأحكام تساوي المساجد كلها إلا بدليل يدل عليه من كتاب أو سنة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 07 - 03, 04:52 م]ـ
أخي الحبيب
جزاك الله خيرا
نقلت هذا للفائدة
ثانيا
بيان أن هذا الأمر قديم من أيام التابعين
ثالثا
أنا ذكرت المسألة للبحث
رابعا
قول التابعي معتبر عند الامام احمد في رواية
اذ لم يخالفه أحد من الصحابة
فقد نقل عن احمد انه استحب قيام ليلة العيد لفعل عبدالرحمن بن يزيد بن الأسود
وهو من التابعين
و اسحاق أخذ بقول خالد بن معدان ولقمان بن عامر والشاميين في قيام ليلة النصف من شعبان
============
والمسألة مذكورة في كتب الفقه
الضرورات تبيح المحظورات
والله أعلم
ـ[بو الوليد]ــــــــ[11 - 07 - 03, 04:56 م]ـ
الأخ الحبيب، شيخنا ابن وهب .. شكر الله سعيك، وغفر ذنبك ..
الأخ الكريم البخاري ..
نعم هذا هو الأصل، ولكن اقتضت المصلحة الشرعية التفريق؛ لما فيه من دفع الحرج والمشقة عن الناس.
فيا ترى كيف سيكون الحال في المسجد الحرام لو عومل معاملة المساجد الأخرى؟!!
وعمل الناس منذ الجاهلية والإسلام على هذا، ولم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم .. ؟!
وهذا دليل كافٍ في نظري، والله أعلم.(69/387)
مسألة أظنها خطأ في المحلى اما من الناسخ او غيره اذ هو يخالف قول ابن حزم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 07 - 03, 10:15 ص]ـ
هذه المسألة هى مسألة هل للنفاس زمنا ينتهى اليه ...
ومعلوم الخلاف فيها الا انه في المطبوع من كتاب المحلى لابن حزم قوله:
ولاحد لاقل النفاس و أما أكثره فسبعة أيام لامزيد. اهـ كتاب الحيض والاستحاضة من المحلى المسألة رقم 268.
وهذا يغلب على ظنى انه خطأ اذ ان محمد بن حزم رحمه الله قد قرر في مواضع كثيرة ان النفاس صنو الحيض بل هو أياه.
وقد تقرر عنده انه لاحد لاقله كما هو هنا وقال ان أكثر الحيض ((سبعة عشر يوما)) ... والنفاس عنده له احكام الحيض.
فقد يكون اخطأ الناسخ فجلعها سبعة أيام؟؟؟
بدل سبعة عشر يوما!
أرجوا عون الاخوة في هذه المسألة حتى لايعزى لابن حزم رحمه الله ما ليس من مذهبه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 07 - 03, 02:00 م]ـ
أحبتي من كان له فضل علم فليسعفنا به ...
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[21 - 07 - 03, 05:07 م]ـ
شيخنا المتمسك بالحق _ حفظه الله _
يظهر لي ما ظهر لك من أن العبارة بها تصحيفٌ، وذلك للأسباب التالية:
1) كلام ابن حزم قبلها وبعدها صريح في أن النفاس كالحيض في أقله وأكثره وصريح في أن أكثر الحيض سبعة عشر يوما، قال رحمه الله: (قال أبو محمد: ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح، وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها {أنفست} بمعنى حضت فهما شيء واحد ... ) اهـ
2) ذكر الشيخ محمد المنتصر الكتاني في معجم فقه ابن حزم ما خلاصته أن طبعتا المحلى رديئتان جدا ومليئتان بتصحيف وتحريف وسقط كثير غير أن الأجزاء الستة التي حققها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قد صحح فيها ما وقف عليه من تصحيف وتحريف ...
فأقول: لا يبعد أن يكون هذا تصحيفا، ويكون قد فات على الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.
3) مع التأمل والبحث لم أجد أي دليل أو تعليل يمكن أن يستدل به أو يعلل به تحديد أكثر النفاس بسبعة أيام سوى أثر أورده عن الضحاك بن مزاحم قال: تنتظر إذا ولدت سبع ليال أو أربع عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلي.اهـ إلا أن ابن حزم أورد قبله وبعده آثارا عديدة فيها تحديدات مختلفة لأكثر النفاس ثم أوضح أنه لم يعمل بشيء من هذه الآثار لأنه لا حجة إلا في الكتاب والسنة والإجماع، والسنة والإجماع دلا على أن النفاس حيض، فلزم _ في زعمه _ أن يكون أكثر النفاس كأكثر الحيض، قال ما نصه: ( .... إلا أنهم حدوا حدودا لا يدل على شيء منها قرآن ولا سنة ولا إجماع، وأما نحن فلا نقول إلا بما أجمع عليه، من أنه دم يمنع مما يمنع منه الحيض، فهو حيض.) اهـ
والله أعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 07 - 03, 11:19 ص]ـ
بارك الله فيك فضيلة الشيخ (وليد) ورفع قدرك في الدارين.
فيكون النفاس على قول ابن حزم سبعة عشر يوما.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[22 - 07 - 03, 11:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ياشيخينا الكريمين الفاضلين المفيدين المتمسك بالحق ووليد المنيسي.
فائدة نفيسه عن ابن حزم في رأيه بالنفاس لم أكن أعلم بها.(69/388)
بابٌ في أنَّ "نغمةَ" جوَّالِ الرجلِ مئنّةٌ من عقلِه
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[23 - 07 - 03, 07:04 ص]ـ
ولئن قال الصاحب بن عبادٍ: (كتابُ المرءِ عنوانُ عقلِه، بل عيارُ قدرِه، ولسانُ فضلِه، بل ميزانُ علمِه ... ) اهـ[اليتيمة (3/ 282)]
فإن الزمانَ قد استدار، واكتفى الناس بالجوال ورسائلِهِ، عن الكاغد وصحائفه، أو كادوا!
فلا جرَمَ أن غدت "نغماتُه"؛ شُعاعَ "عقلِ" صاحبِه، فصارت كالمرآةِ، تجلو عن وجه من تأثَّلها وتمثَّلها ... فانظُر أيا أُخيَّ "بماذا تُعنْوِِنُ" ...
ويعجبني سمتُ الفتى وبهاؤُهُ ...... فيسقُط من عَيْنَيَّ ساعةَ "يُنغِمُ"
وهذه التي تدْعى "نغماتٍ"، من بلايا هذا الزمان، وهي أضربٌ شتَّى:
فمنها كسجعِ الحَمام ...
ومنها كحمَّى السقام ...
ومنها كصليل الحسام ...
ومنها كقهقهةِ "المَدَام" (1) ...
ومنها كصرصرةِ اللّجام ...
ومنها خشخشةٌ بلا انتظام ...
ومنها جالبُ منام ...
ومنها موتٌ زؤام ...
ومنها تمامٌ في تمامٍ في تمام ...
وكلٌّ يعملُ على شاكلتِه ...
ولقد قال بعضُ صالحينا ـ وصدق فيما قال ـ: إن تلك النغمات لدالَّةٌ على شخصية صاحبها، إن عقلاً، أو حمقاً ... اهـ بمعناه
ولا يذهبنَّ عليك تفاوتُ ما بين الشيوخ والأحداث، غيرَ أنّ البليَّةَ من تشبُّبِ المشيَخَة!
فوربِّنا ما أقبح "الشيخ" يمرُّ بك، سمتٌ وروقٌ، فإذا "رنَّ " جواله فإذا السفاهةُ ناطقةٌ!
ولا يذهبنَّ عليكَ ما بينَ النسورِ والبَغاث، غير أن البليَّة من "تنسُّرِ" الهوامّ!
فيا للهِ ما أقبح أن يمر بك الشخصُ مستأسِداً، فإذا "لَحَنَ" جوَّالُه، فإنما هو تكسُّرٌ وتغنُّج!
ألا فرضيَ الله عن "صاحبِ الدِّرَّة"، وأغاثنا الربّ من هذا المَوَتَان ...
قال أبو عبدالله: ولئن كانَ هذا خارجَ الصلاة، فما القولُ في أثنائها، ولقد قلتَ شيئاً يشبه القريضَ، وليسَ بِهِ:
علمْتُ فساد النغم عند صدورِهِ .... فزايلتُهُ قبلَ الصلاةِ بجوّالي
فصرتُ قرير العين لمَّا كتمتُهُ ..... كذا يفعلُ العبدُ الضعيفُ كأمثالي
والسلام
ـــــــــــــــــ
(1) المَدام: بفتح الميم، زعموا أنها تطلق على المرأة، وهي أعجميةٌ معرَّبة مخرَّبة، وإنما أُقحِمت هنا ليستقيمَ السجع، فاللهمَّ غفراً!
ـ[مركز البحوث]ــــــــ[23 - 07 - 03, 10:07 ص]ـ
أحسنتَ و أجدتَ .. لله درك.
____________________
محمد هيثم
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[23 - 07 - 03, 03:25 م]ـ
بارك الله فيكم أبا عبدالله ... وأعاننا وإياكم والمسلمين على الصبر وتجرع أفعالهم.
إنها نفثة مشتركة.
وأزيدكم.
بعض هؤلاء (من المنتسبين لطلب العلم) ثقيل حتى في الصلاة، وفي دروس العلم.
ويرمقه العقلاء بأعينهم، ولا إحساس، فقد مات منذ زمن.
اللهم اصرف عنا كل ثقيل.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[23 - 07 - 03, 08:15 م]ـ
درر يا أبا عبدالله .. كلامك درر، ولا أبالغ.
نفعنا الله بك.
ـ[أبو العالية]ــــــــ[23 - 07 - 03, 09:07 م]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأخ الفاضل الأديب الشيخ / أبو عبد الله النجدي
وفقه الله لكل خير وهدى وصلاح ونور وعافية.
في الصّميم
وربي.
أحسن الله إليك.
محبكم
أبو العالية
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[23 - 07 - 03, 10:58 م]ـ
لا فض فوك أبا عبد الله ..
وتالله إن الخرق قد اتسع. . والأمر تعدى حده حتى الجزع ..
نعوذ بالله من قوم سرقوا من المصلين لب صلاتهم ..
وترى الواحد منهم يتكرر الإتصال عليه وتصخب المسيقا في بيت الله مرار وقد يفكر هل الحركة بإخراجه وإغلاقه تبطل الصلاة أم لا!!!!!!!! يا لله!! على هذا الورع .. أين هو من غشيان الشبهات؟؟؟
ومن العجائب والعجائب جمةٌ .. أني مسكت كبير قومه ذات يوم وقد آذانا برنين نقاله .. فقلت أما تخاف الله حين سمعته لِم َلم تطفئه؟؟؟؟؟
فقال وليته لم يقل أخاف أن يزعل إذا سكرت في وجهه ... وما أحوجه هو لصفعة على خده .. وشر البلية ما يضحك!!!
فما رأيكم أبا عبد الله والإخوة في حل لهذه القارعة التي غشيت مساجدنا؟؟؟؟؟
فهل الحل أن يقول الإمام استوو وأغلقوا جوالاتكم؟؟؟
وماذا عن المتأخرين عن تكبيرة الإحرام ..
أم أن الحل أن توضع لائحة ضوئية فلا يخلوا مسجد من الورقات اللاصقة المنبهه ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/389)
أم أن مصلحة الصلاة أولى من مصلحة عدم تأثر (القلوب المقصدرة) بالجهاز القاطع الإرسال؟؟؟؟؟؟ فيوضع في المساجد ..
حقاً تحتاج هذه الكارثة إلى تفتيق الأذهان عن الحلول المناسبة لها ...
فالنتعاون في جمعها ...
ـ[أحمد المطيري]ــــــــ[24 - 07 - 03, 03:53 ص]ـ
صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بتحريم هذه النغمات الموسيقية
فلو ان أحدا من الإخوة يكسب فينا اجرا فينقلها لنا
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[24 - 07 - 03, 04:04 ص]ـ
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=13502&dgn=2
سؤال رقم 13502: نغمة الموسيقى في الجوال حرام
السؤال:
يوجد في كثير من الهواتف الجوالة نغمات جرس موسيقية، فهل يجوز وضع هذه النغمات بدلاً من الجرس العادي؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز استعمال النغمات الموسيقية في الهواتف أو غيرها من الأجهزة لأن استماع الآلات الموسيقية محرم كما دلت عليه الأدلة الشرعية ويستغنى عنها باستعمال الجرس العادي. وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مجلة الدعوة العدد/1795 ص/42. ( www.islam-qa.com)
http://www.islamweb.net/pls/iweb/FATWA.showSingleFatwa?FatwaId=32003&word= الجوال
فتوى رقم: 32003
عنوان الفتوى: نغمات الجوال - رؤية شرعية
تاريخ الفتوى: 11 ربيع الأول 1424
السؤال
ما حكم نغمات الجوال التي تكون على لحن الأغاني؟ وما حكم النغمة التي تأتي مع الجوال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنغمات الجوال التي تكون على صوت الموسيقى وألحان الأغاني محرمة، سواء جاءت مع الجوال أم ألفّها صاحبه، وذلك لعموم الأدلة في تحريم الموسيقى والأجراس، ومن أدلة تحريم الموسيقى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره عن أبي مالك الأشعري: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف.
ومن أدلة تحريم صوت الجرس أو كراهته قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم وأبو داود: الجرس مزامير الشيطان.
وروى الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها دُخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن، فقالت: لا تدخلوها عليّ إلا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس.
والجُلجُل: جرس يعلق في أعناق الدواب.
وقد علل أهل العلم سبب منافرة الملائكة للجرس بأنها من أجل صوته، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: الجرس مزامير الشيطان.
فعلى المسلم أن يتقي الله، وأن يغير النغمات الموسيقية لنغمات عادية، وهذا أمر ممكن ومتاح بحمد الله.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[24 - 07 - 03, 04:11 ص]ـ
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=10193&dgn=2
سؤال رقم 10193: مشكلة رنين الجوال في المساجد
السؤال:
الهواتف الخلوية " الجوال " شيء جيد، ولكن عندما يأتي بها الناس إلى المساجد، ولا يغلقونها، وتبدأ بالصفير والرنين أثناء الصلاة، تكون مصدراً للإزعاج وتشتيت تركيز المصلين. ما هو حكم الإسلام في هذا الموضوع (الظاهرة)؟.
الجواب:
الحمد لله
حرص الإسلام على أن تكون صلاة المسلم كاملة الخشوع والخضوع بعيدة عما يلهي عن الصلاة والانشغال بغيرها عنها ومن الأمور التي راعاها الإسلام في ذلك:
1 ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ".
رواه البخاري (1150) ومسلم (620).
قال الحافظ ابن حجر:
لأن الظاهر إن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض.
" فتح الباري " (1/ 493).
2 ـ عن عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: " كنت أنظر إلى علَمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني ".
رواه البخاري (366) ومسلم (556).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/390)
3 ـ عن عائشة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشَاء فابدءوا بالعَشَاء ".
رواه البخاري (5148) ومسلم (558).
قال الحافظ:
وقال الفاكهانى: ينبغي حمله على العموم نظراً إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع.
" فتح الباري " (2/ 160).
4 ـ عن أبي صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ".
رواه البخاري (487) ومسلم (505).
قال الزرقاني:
" فإنما هو شيطان " أي: فِعله فعل الشيطان؛ لأنه أبى إلا التشويش على المصلي.
" شرح الزرقاني " (1/ 442).
5 ـ عن أبي سعيد قال: " اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة - أو قال في الصلاة - ".
رواه أبو داود (1332).
نلاحظ في هذا الحديث الأخير أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى الناس أن يشغل بعضهم بعضاً عن الصلاة بالصلاة أو بقراءة القرآن فلم يرض صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاة أحد أو قراءته مشغلة لصلاة أحد.
الخلاصة:
أن الإسلام حث على الخشوع في الصلاة والاستقامة فيها، وما نرى هذه الهواتف المتنقلة في الحالة التي ذكرت إلا سبباً لضياع الخشوع من الصلاة لأن فيه تشويشاً مضراً بروح الصلاة والطمأنينة فيها.
فننصح الأخوة الذين يملكون مثل هذه الأجهزة ألا يتركوها قابلة للاستقبال في وقت الصلاة أو أن يجعلوها في وضع الاستقبال الصامت لدفع الضرر الذي قد يقع على المصلين.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[24 - 07 - 03, 04:15 ص]ـ
http://www.islamweb.net/pls/iweb/FATWA.showSingleFatwa?FatwaId=28442&word= الجوال
فتوى رقم: 28442
عنوان الفتوى: قطع الصلاة لإغلاق الهاتف المحمول
تاريخ الفتوى: 15 ذو الحجة 1423
السؤال
هل يجوز أن يقطع الرجل صلاته كي يمنع صوت جرس المحمول إذا طال دقه خشية التشويش على المصلين وإفساد الجماعة وخصوصا إذا كانت تلك الأصوات خبيثه كألحان الغناء العفنة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز قطع الصلاة المفروضة إلا لعذر شرعي، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: (قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء؛ لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال الله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33].
أما قطعها بمسوغ شرعي فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة، له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه حية ولا يمكن تنبيهه بتسبيح). انتهى
ومنه يعلم أنه لا يجوز قطع الصلاة المفروضة لأجل إغلاق الهاتف المحمول إذ يمكن للمصلي أن يغلق الهاتف المحمول أو على أقل تقدير أن يسكت رنين الهاتف بحركة يسيرة في أثناء الصلاة، ولا يؤثر ذلك في صحة الصلاة.
وعلى أصحاب الهواتف المحمولة أن يتقوا الله ويحرصوا على إغلاق هواتفهم قبل الدخول إلى المسجد حتى لا يؤذوا إخوانهم المصلين، وحتى يجنبوا بيوت الله هذه النغمات الموسيقية التي عمت بها البلوى في كثير من المساجد، كما ننصح بالابتعاد عن النغمات الموسيقية والاكتفاء بما هو خال من الألحان ونحوها، لحرمة استماع الموسيقى من الجوال وغيره، وانظر الفتوى رقم:
26424.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[24 - 07 - 03, 04:19 ص]ـ
http://www.islamweb.net/pls/iweb/fatwa.showsinglefatwa?fatwaid=26424
فتوى رقم: 26424
عنوان الفتوى: الجميع في الحرمة سواء
تاريخ الفتوى: 19 شوال 1423
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: عندما أسمع صوت موسيقى في تلفاز أو في جهاز جوال أو في لعبة أطفال أقوم وأغلق الصوت وأنصح من يستمع له بأنه لا يجوز السماع للموسيقى حتى وإن كانت بسيطة ويقول لي هذا من التشدد في الدين .... هل هذا صيحيح؟
وإن كان ليس من التشدد فعلموني جزاكم الله خير على طريقة نصحهم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعلت هو عين الصواب لأن سماع الموسيقى محرم، سواء كان من التلفاز أو الراديو أو الجوال، ويمكن أن تنظري أدلة تحريم الموسيقى في الفتوى رقم:
987
http://www.islamweb.net/pls/iweb/fatwa.showsinglefatwa?fatwaid=987
وانظري لمشاهدة التلفاز الفتوى رقم: 1886
http://www.islamweb.net/pls/iweb/fatwa.showsinglefatwa?fatwaid=1886
أما طريقة نصحهم فبالحكمة والموعظة الحسنة، كأن تأمريهم بتقوى الله عز وجل والابتعاد عما ذكر حتى يشعروا بحلاوة الإيمان وطمأنينة القلب وراحة النفس، ويقبلوا على القرآن والتسبيح والمحافظة على الصلوات في أوقاتها وصلة الأرحام، ولتعلميهم أن الشيطان هو الذي يزين للمرء مخالفة أوامر ربه، قال تعالى: (وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون) [النمل:24]
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/391)
ـ[أحمد المطيري]ــــــــ[24 - 07 - 03, 07:00 م]ـ
الأخ أبو العبدين: شكرالله لك
على فكرة: ما معنى أبو العبدين؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[27 - 07 - 03, 08:27 م]ـ
الإخوة الأماثل ................. شكر الله تعقيباتكم المفيدة
ولقد تأخرتُ عن الجواب لعذر السفر، ولا زلتُ خارج "جزيرة العرب"، ولعلي أعقب بعد العودة ....
وإلى ذلكم الحين، أستودعكم من لا تضيع عنده الودائع ....
والسلام
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[28 - 07 - 03, 03:54 ص]ـ
أخى الكريم أحمد المطيري -زاده الله علما وعملا-
ارسلت لك رسالة على الخاص
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[29 - 07 - 03, 06:08 ص]ـ
أقول لأبي عبد الله النجدي صدقت وصُدِّقت والأمرُ كما قلت
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[02 - 08 - 03, 02:56 م]ـ
أخي مركز البحوث: جزيتَ خيراً ...
أخي أبا عمر: أما ثقل بعض "طلبة العلم" فشينُهُ مغلّظٌ، أجارنا الله جميعاً ...
أخي البدر المنير: بوركتَ وسُدّدتَ ....
أخي أبا العالية: وإليك أحسن اللهُ ,,,
أخي ابن عبدالبر: حقاً؛ إن هذه النازلة تحتاج إلى معالجة علمية وتقويمية، فلعل الله ييسر من يقوم بها من طلبة العلم ...
أخي خالد الوايلي: جزاك الله خيراً ... ، وسائر المفيدين أعلاه ...
وأغاثنا أجمعين من "عواءِ" تلكم الجوّالات المنفلتة!
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 04 - 04, 04:36 م]ـ
يرفع لعموم البلوى بهؤلاء المنغمين بجوالاتهم في مساجدنا و في صلواتنا ..
فالله المستعان ...
و الذي ينبغي على أئمة المساجد بيان قبح هذا الفعل و حكمه شرعًا، كذلك تعريف من ابتلي بتلك الرنات و النغمات بما يجب أن يفعله مع جواله وقت صلاته وحده أو مع الجماعة، فكثير منهم يظن أن الحركة في الصلاة غير جائزة مطلقا، و دون تفصيل، و لذا تراه يترك الجوال يغني!! إلى أن يقضي صلاته، فالله المستعان.
و ينظر في أقسام الحركة في الصلاة القواعد و الأصول الجامعة للعلامة ابن سعدي ص 117.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[20 - 04 - 04, 01:06 ص]ـ
عليكم بالجهاز القاطع للبث فإنه مريح جدا جدا
ـ[المضري]ــــــــ[20 - 04 - 04, 01:49 ص]ـ
البدر المنير عليكم بالجهاز القاطع للبث فإنه مريح جدا جدا
هذا الجهاز خطير جدا على صحة المصلين كما أثبتت الدراسات الطبيه.
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[20 - 04 - 04, 02:07 ص]ـ
طلب مني أحد الناس - وأحسبه من طلبة العلم، وأجلّه لذلك- كتاب هو شرح للتمهيد،، فعندما وجدت الكتاب الذي طلبه هاتفته فأتى إلى
المكتبة ليستلمه،، فقدّر الله تعالى أن يتّصل به أهله، وكانت المفاجأة!
طالب العلم وخطيب المسجد نغمة هاتفه موسيقيّة صبيانية!!
ولا فرق بين جميع هذه النغمات،،
،، فندمت أنني استجبت له،، وسقط من عيني.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[20 - 04 - 04, 03:12 م]ـ
أخي المضري، أعرف امام مسجد وضعه ولا يشغله الا اذا اذن المؤذن ويطفيه بعد الصلاة، و جماعته كلهم سالمين والحمد لله (ابتسامة)
أخي علي بن حميد التمس لأخيك العذر فلربما ليس جواله حتى وان حمله معه أو ربما أحد غير بنغماته كما حصل لبعض الإخوة عندما لعب ولده بالنغمة
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[20 - 04 - 04, 07:25 م]ـ
أخانا الفاضل أبا عبد الله النجدي سلِمَت براجِمُهُ من الأوخاز .. !!
الأمرُ كما قلتَ، بَيد أنّ حُسنَ الظنّ ينبغي أن يُرَجّحَ لا سِيّما في مَن عُرِف عنه ـ حالاً أو مقالاً ـ إنكارُ مثلِ هذه السفاسِف، وقد سمعتُ رنّةَ هاتفِ أحَدِ مَن وَصَفْتُ فكِدتُ أسيئُ الظنّ لولا أنّي رأيتُهُ وقعَ ضحيّةَ تصرّفِ أحد أبنائهِ من غيرِ علمِه ..
وأمرُ النغمات في الصلاة يطولُ الحديثُ عنه ...
ولقد رنّ هاتفُ أحدِهِم ـ وهو أعجَميّ ـ فلم يُسكِتْهُ لآنّ الحركةَ في الصلاة تبطلها .. !!!
قلتُ: قبّح اللهُ الجهلَ! ما أعظمَ جنايتَهُ على صاحبِهِ وعلى غيرِه!!
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[20 - 04 - 04, 11:40 م]ـ
ولقد سمعت شيخنا شيبة الحمد حفظة الله يقول عن هؤلاء انهم اهل خنوعة وميوعة
ولكن هنا سؤال ارجو الاجابة عنة اما عن حكم استخدام الموسيقا فهذا امر الحمد لله ثبت فية الامر اما عن صوت الجرس فقد قرئت فتوي بمنعة ايضا فما نستخدم اذا للتنبية وهذا الامر اريد ان اجد لة حل فهل من معين
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[21 - 04 - 04, 12:46 ص]ـ
أما لو أردنا أن نبدل تلك النغمات، فمن أفضل ما تبدل به: الكلمات المتعبد بها، التكبير و التسبيح و التهليل و التحميد .. بشرط أن يكون صاحبه حريصا جدا على أن يغلق جواله إذا دخل المسجد، فتخيل معي لو أن أحدهم أبدل النغمة بالتكبير و هو يصلي في الجماعة، أو التسبيح أو التهليل، لظُنَّ أنها إما من الإمام أو من المأموم يريد بها الفتح على إمامه، لكن من الكلمات التي لا يحصل من ورائها محذور: كلمة نعم، نعم , ...
و نحوها ..
كذلك من الأصوات الطبيعية ما قد يكون بديلا كبيرا عن تلك النغمات و الله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/392)
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 09 - 04, 09:10 م]ـ
رابط مفيد: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7032&highlight=%E4%DB%E3%C9+%C7%E1%CC%E6%C7%E1
ـ[صغير المحدثين]ــــــــ[22 - 09 - 04, 12:50 ص]ـ
وجدته منقولاً هنا:
http://alsaha2.fares.net/sahat?10@156.WhXunPeXrCY.8@.ee704b7
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 09 - 04, 01:48 ص]ـ
ومن المصائب الآن وجود نغمات موسيقية لأغاني اشتهرت بين من فتن بها، فتجد البعض يتذكرها اذا سمعها، وترى البعض وللأسف - وكما قال الشيخ ابو عبدالله النجدي - من كبار السن وقد وضع نغمة سخيفة لأفلام الكرتون او إحدى برامج الأطفال.
وبعضهم قد وضع صورة فنانه او فنانته المعجب بها في جهازه فإذا رن هاتفه ظهرت صورتها أو صورته، وقد يكون ذلك أمام الكعبة او في مسجد من مساجد الله، نسأل الله العافية.
ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
وأقول:
(إن نغمة جوال الرجل مئنة على غفلته، فلنناصحه)
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[22 - 06 - 07, 06:22 م]ـ
ما هي النغمة المناسبة لأضعها على جوالي:)
ـ[مشعل العياضي]ــــــــ[24 - 06 - 07, 12:56 ص]ـ
جزا الله الإخوة كل خير على هذا الطرح المفيد
وإنه والله لأمر مؤسف أمر تلكم النغمات الموسقية بله الأغاني الهابطة التي تصدر من جيوب
إخواننا المبتلين بهذه البلايا
ولإن لكل فعل ردة فعل كما يقولون,,,,فقد إتجه بعض الإخوة إلى وضع نغمات إسلامية من القرآن الكريم أو دعاء الختمه أو الأذان أو غيرها
فيالله ويا للمسلمين
غناء في المسجد
وأذان في الحمام ومجالس اللغط والغيبة وإمتهان للقرآن العظيم,,,,,
ـ[محمد العبد]ــــــــ[25 - 06 - 07, 05:17 ص]ـ
أما لو أردنا أن نبدل تلك النغمات، فمن أفضل ما تبدل به: الكلمات المتعبد بها، التكبير و التسبيح و التهليل و التحميد .. بشرط أن يكون صاحبه حريصا جدا على أن يغلق جواله إذا دخل المسجد، فتخيل معي لو أن أحدهم أبدل النغمة بالتكبير و هو يصلي في الجماعة، أو التسبيح أو التهليل، لظُنَّ أنها إما من الإمام أو من المأموم يريد بها الفتح على إمامه، لكن من الكلمات التي لا يحصل من ورائها محذور: كلمة نعم، نعم , ...
و نحوها ..
كذلك من الأصوات الطبيعية ما قد يكون بديلا كبيرا عن تلك النغمات و الله أعلم.
الأخ الكريم أبو تيمية هذا الرابط له تعلق باقتراحك فياليتك تنظر فيه وكذلك باقي الأخوة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=104414
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[26 - 06 - 07, 03:10 م]ـ
لله درك من فصيح
أتيت بكلام مليح
عن هذا الجوال الذي أضحى يصيح "ابتسامة"(69/393)
محرروا المذاهب الاربعة ومحقيقها ........
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 07 - 03, 10:37 ص]ـ
لاشك ان لكل مذهب من المذاهب عالمٌ يكون لاهل المذهب التعويل عليه و امام يكون الفضل في تحريره اليه .. فهو عمدة المذهب وغاية المتمذهب به.
و محرروا المذاهب انما وسموا بهذا الاسم اما لانهم قد قصدوا تحرير المذهب وتنقيحه وضبط رواياته وأصوله .. أو لانهم صاروا المرجع فيه فهذبوا كتبه ونقحوها ورتبوها.
وليس من شرطي ذكر من غايته الترجيح بين الروايات وجمعها كالمردواى في الانصاف وغيره بل لابد ان يكون للمحرر اليد الطولى في الكلام على المسائل.
ولنشرع في المقصود:
المذهب الشافعي:
واشهر محققيه واكثر محبريه هو الامام البحر الحبر الرحب الشافعي محمد بن أدريس الذي ينسب اليه المذهب وهذه مزيه ليست لشئ من المذاهب اذ انه قد قرر مذهبه في مصنفاته وخاصة في الام والرسالة فهو المقرر الاول وقد شد هذا انتباه ابن حزم رحمه الله فاثنى على المذهب الشافعي كما في الاحكام على غير عادته ولا ادري اهو (حب المنزل الاول) الا انه حق بغض النظر عن الدافع له.
المحقق الثاني في المذهب هو الامام الغزالي رحمه الله وهذا قد يخالف فيه فاكثر من وجدت قد قرروا ان الرافعي مع النووي هم محرروا المذهب ... وانا اقول بل المحرر الاول هو الغزالي فالمذكورين عنه صدروا ومن كتبه نهلوا كالوسيط والوجيز والبسيط (وهو أكبرها) وغيرها وكان عليها اعتماد المتوسطين حتى ظهرت كتب النووي رحمه الله فالغزالي اول من رتب المذهب وقرر مسائله وحبرها فهو بحق من محرري المذهب.
الثالث: هو الامام النووي رحمه الله وكتبه هي عمدته المتأخرين فنهاية المحتاج وتحفة المحتاج التى عليها فتاوى المتأخرين انما هي حواشي لكتبه و قد جمع النووي المذهب الشافعي رحمه الله وقرره في كثير من المواضع فهو بحق من اشهر محرري المذهب. وكتبه منهاج الطالبين والروضة عليها العمدة وبها الاعتداد.
يتبع ان شاء الله.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[27 - 07 - 03, 08:43 م]ـ
الأخ المتمسك بالحق .... سدده الله.
تحرير المذهب قضية من صميم المذهب، ولم يغفلها أرباب المذاهب
بل نصوا عليها وتكلموا فيها، ودرجات المجتهدين والمحررين في
المذاهب ألف فيها أناس وذكروها عرضا في شروح كتبهم .... وأرى
أن ما ذكرته عن الغزالي أبي حامد والنووي ليس دقيقا، فأبو حامد
يدرجه الكثير من الشافعية في أرباب الوجوه، وهو مجتهدو المذهب
على أصول الإمام الشافعي، وإن كان جلة من المحققين لا يعتبرونه
صاحب وجه لكن على أقل تقدير فهو من المجتهدين المنتسبين للمذهب
وقد مالك آلة الاجتهاد ولا ريب، فالغزالي لا يحرر، بل إنه هذب
المذهب واعتنى بنصوص الشافعي ورتبها ونظمها، أما التحرير فهو
شامل لأقوال الشافعي ووجوه الشافعية، واختص بها إمامان هما
الرافعي (وهو أسبق من النووي) والنووي رحمهما الله، وعلى تحريرهما
عول الشافعية، ثم جاءت طبقة بعد الرافعي والنووي كانت من
المحررين للمذهب وهم المتأخرون، كالرملي وابن حجر الهيثمي وغيرهم،
وفي الباب تفصيل طويل يطلب من كتاب:
الفوائد المكية للسقاف ...
ويراجع شرح المحلي على المنهاج (مقدمة النووي) وينظر حواشي قليوبي
وعميرة على الشرح.
أما اصطلاحات الحنفية في التحرير فتراجع المقدمة من حاشية ابن عابدين،
أما المذهب المالكي فتراجع المقدمة من شرح حطاب على خليل وفي حاشية
ابن المواق على خليل فوائد نفيسة أيضا.
وأما المذهب الحنبلي فيراجع المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
لابن بدران الدمشقي ... والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 07 - 03, 01:04 م]ـ
أخي الفاضل رضا صمدي رعاه الله اينما حل وأرتحل.
شكر الله لك تعقيبك وفوائدك ....
أما قولي ان الغزالي أحد محرري المذهب فقد علمُت اني قد لا اوافق عليه لذا فأني قلت ((وهذا قد يخالف فيه)) بصيغة المبنى للمجهول ..... وأعلم اخي ان أكثر من وقفت عليه ذكروا ما ذكرتموه من ان الرافعي والنووي هما محرري المذهب .. وهذا حق.
أما الغزالي رحمه الله .. فاني أخي الحبيب قد طالعت كثيرا من كلامه وتحريره وتقريراته وانا اجزم انه من أهم من حرر المذهب أصولا وفروعا .... وهم ((أعنى النووي والرافعي)) انما يعولون على مصنفاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/394)
بل ان طريقته في التصنيف فاقت من تقدمه وسار كثير ممن تأخر على منواله وهي طريقته في مصنفاته الثلاثة التى ذكرتها لك.
--- و قد قدمت شرطي في تحديد محرر المذهب واني أقصد معنى أوسع من المعنى الاصطلاحي فأنهم في الاصطلاح يفرقون بين محرر المذهب ومقرره .... وانا جلعتهما صنفا واحدا ... لذا تجد اني قد اوردت الشافعي رحمه الله! مع انه لايعتبر على المعنى الاصطلاحي من محرري المذهب اذ انه ليس (ثم) اوجه يرجح بينها؟
وأنما ذكرته لتميز مذهبه بتقرير أمام المذهب.
لذا فاني اقول ان دور الغزالي في تحرير المذهب اهم من دور النووي والرافعي رحمة الله على الجميع.
المذهب المالكي:
ومن أشهر محرير المذهب على الاطلاق .... الامام ابن عبدالبر رحمه الله فقد قرر المذهب بما لايزيد عليه كما في الكافي والاستذكار والتمهيد بل انك واجد عنده من ضبط الروايات عن مالك وترجيح المتقدم منها على المتأخر والقول الصحيح في المذهب مالا تجده عند أحد البته.
وأعظم ما تستفيده من كتب ابن عبدالبر ذكر شيئا من أدلة المالكية فأنهم بالجملة عندهم شيئا من القصور في ذكر ادلة المذهب في مصنفاتهم الفقهيه .... الا في القليل منها خلاف البقية.
المحرر الثاني: الامام ابن رشد رحمه الله وهذا بين لان تعويل كل المالكية من بعده انما هو على امصنفاته كالمقدمات بل انه غرة في جبين فروع المالكية.
المحرر الثالث: الامام المازري وهذا قد يقع فيه خلاف كما وقع في الغزالي رحمه الله .... فانك لاتجد من نص على مقامه رحمه الله في تحرير المذهب لكن عند ادامة التظر وانعام الفكر تعرف عظمة دوره في تحرير المذهب ... وراجع المطبوع من شرح التلقين لتعرف حاله في المذهب وقوة تدليله وتقريره لاقوال المالكية .. وقد صار عمدة عند الكثير في تحرير بعض المصطلحات.
أذ ان المصطلحات عند المالكية رحمهم الله في تحديدها صعوبة قد تكون بسب التباعد القطري بين اربابه من الاندلس الى المغرب الى البغداديين والمصريين وغيرهم ..... ولذا فأنظر مثلا الى (معنى السنة عندهم) للتعرف قدر الاختلاف في تقرير اصطلاحتهم عليهم رحمات الله وغفرانه.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[28 - 07 - 03, 07:25 م]ـ
الأخ المتمسك بالحق .. جزاه الله خيرا ..
سامحني نسيت أن أثني على مجهودك وتحريرك للمعلومات، ويبدو أنك تنحو
اصطلاحا خاصا بك في المبحث، فاستمر بارك الله فيك ونفعنا الله بما تكتب.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 07 - 03, 12:29 م]ـ
جزاك ربي خيرا أخي الحبيب رضا صمدي ....
واصطلاح تحرير المذهب من الاصطلاحات الواسعة حتى ان بعض المالكية قد قرر الفرق بين اصطلاح (التحرير) و (التدقيق) و
(التوفيق) , وهي عند الاكثر على معنى واحد.
وقد ذكرنا انه على طريقتنا يخرج اصحاب تحرير الاوجه في المذهب كصاحب الانصاف عند اصحابنا ... وكذلك القرافي في المذهب المالكي فقد اتفق المالكية على انه احد اهم محرري المذهب عندهم بسبب كتابة الذخيرة اذ انه جمع السبع المصنفات.
الا انه لايستقيم على شرطنا فلم نذكره لانا قدمنا ان جامعي الروايات ومرجحي الاوجه ليسوا من شرطنا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 08 - 03, 10:15 ص]ـ
في البداية اود ان انبه الى خطأ:
حيث قلتُ أن كتاب الذخيرة للقرافي حوى الكتب السبعة وهو في الحقيقة لم يحوى سوى خمسة كتب المدونة وغيرها.
وسبب الخلط هو كتاب المبسوط للحاكم ابن الشهيد عند الحنفيه حيث جمع سبعة كتب كالسير الكبير والصغير والجامع الكبير والصغير وغيرها المسماة بكتب الاصول او ظاهر الرواية عند الحنفية. فاختلط على الامر لطول العهد وتفطنت له اليوم. والله المستعان.
المذهب الحنبلي:
وأعظم محرري هذا المذهب هو الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله حيث قرر ادلة الحنابلة ونصرها بل حتى انه ينصر الروايتين المتعارضتين كل بدليلها.
يتبع ان شاء الله
ـ[الحاوي الكبير]ــــــــ[03 - 08 - 03, 02:53 م]ـ
الاخ الفاضل المتمسك بالحق
لقد تكلمت في محرري المذهب الشافعي وبينت من هم فليتك ترجع قليلا و تقرأ في كتاب الحاوي الكبير للماوردي لتعلم من هو الماوردي وهل الذين ذكرتهم يفضلونه ثم انتظر الرد .... ثم ذكرت أن محرر المذهب الحنبلي هو الامام المقدسي صاحب كتاب المغني ... أقول فكيف لو عرفت ان الامام المقدسي قد أكثر النقل من كتاب الحاوي الكبير بالحرف ... لعلك تدهش من هذا الكلام ... وانا اعلم انك ستدهش لأني اعلم انك لم تطلع على كتاب الحاوي لأنك لو اطلعت عليه لما اغفلت ذكره مع علماء الشافعيه ... ارجو ان لاتتضايق من تعقيبي ...
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 08 - 03, 03:14 م]ـ
أخي الحبيب رعاه الله .... أسعدني تعقيبك وانتفعت به.
غير اني انحى منحى قد يختلف نوعا ما عن المعهود.
فمثلا نقل ابن قدامة رحمه الله عن الحاوى لايؤثر .. أذ ان المقصود بالمحرر هنا هو الذي نصر أدلة المذهب وقررها وعلل الاقوال عند الاصحاب ونصرها ورد على الاعتراضات وأعترض على المخالف.
أما فيما يتعلق بالامام الجليل الماوردى - فوالله الذي لااله الاهو - اني ترددت كثيرا في أضافة اسمه - وكدت - وتجاذتني الامور ... ولا يخفى على منصف مقامه رحمه الله ولا كتابة الجليل الحاوى.
الا اني لم اشترط التقصى بل ذكر اهمهم (في وجهة نظري) وقد قرأت في الحاوى وإن لم اكثر الا اني أعدك ان اكرر النظر في ذلك.
وأقول لك أخي بصراحة أكثر المذاهب حاجة الى النظر المتكرر لكثرة مقرريه وجلالة علماءه هو المذهب الشافعي على الاطلاق.
ثم المذهب الحنفى.
وللعلم أخي الحبيب فإن هذا الموضوع مجرد رؤوس اقلام عن الموضوع الاصلى والذي فيه تراجمهم وآثارهم و السبب الدقيق في ذكرهم مع ضرب بعض الامثلة ان تيسر.
وجزاك الله خيرا على فوائدك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/395)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[03 - 08 - 03, 03:16 م]ـ
ومن أهم محرري مذهب المالكية والجامعين لروايتاه = الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله.
والناظر في كتابه العظيم: (النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الزيادات) = يعلم كم حرَّر من الأقوال والروايات في مذهب مالك.
ويعدُّ كتابه (الرسالة) على اختصارها من أهم المتون المعتمدة عند متأخري المالكية، وعليها المعوَّلُ عندهم.
لذا كثر الاعتناء برسالته عناية فائقة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 08 - 03, 03:22 م]ـ
أخي الحبيب الفاضل الشيخ ابو عمر السمرقندي ..
جزاكم الله خيرا.
غير اني قدمت ان قصدى بمحرر المذهب خلاف المشهور اذ ان جامعي الروايات ومنقحوها كالخلال عند الحنابلة والمرداوى صاحب الانصاف .. او القرافي عند المالكية او غيرهم لايدخلون تحت المقصود.
وقلت في رد لي سابق ((وقد ذكرنا انه على طريقتنا يخرج اصحاب تحرير الاوجه في المذهب كصاحب الانصاف عند اصحابنا)).
ومن أصحاب تحرير الاوجه الامام ابو زيد القيرواني رحمه الله صاحب اشهر متن مالكي وهو متن الرسالة رحمة الله على الجميع.
وشكر الله لك أفادتك أخي الشيخ ابو عمر.
ـ[الحاوي الكبير]ــــــــ[03 - 08 - 03, 03:24 م]ـ
جزاك الله خير و رفع درجتك و مكانتك اخي الكريم ونفعك الله بعلمك وأدبك ... كنت أخشى من خلال تعقيبي على كلامك أن تفهم أني احقر رأيك و استخف بكتاباتك فندمت على ما كتبت ... فها أنت تضرب مثلا للرجل المسلم الحق الذي يحمل الامور على احسن محاملها فكان في ردك الادب الجم و التواضع لما اعترض عليك فجزاك الله خير و ارجو منك السماح و المعذره أخي بارك الله فيك ... اخوك في الله ...
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[03 - 08 - 03, 03:31 م]ـ
الأخ الحاوي وفقه الله، بالنسبة لما وجدته أنا، فإني رأيت ابن قدامة قد صب المهذب للشيرازي في كتابه المغني، فلذلك تجد تحرير ابن قدامة للمذهب الشافعي خير من تحريره للمالكي والحنفي.
وقد أخذ من المهذب أدلته وقياساته (والقياسات الشأن فيها أظهر)، وقد أخذها صاحب المهذب من شيخه أبي الطيب الطبري فيما رأيته في قطعة محققة من التعليقة الكبرى في الخلاف على مختصر المزني للطبري، والطبري شيخه وأكبر سناً من الماوردي.
هذه ملاحظتي الشخصية.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[03 - 08 - 03, 06:18 م]ـ
أخي الفاضل الشيخ زياد ... وفقه الله
جزاكم الله خيراً على البيان والتعقيب.
استمرَّ - بارك الله فيك وفي علمك - بما فتحت الموضوع لأجله.
نفع الله بنا وبكم.
وبالنسبة للكتب التي استفاد منها ابن قدامة رحمه الله؛ فقد كان الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله يرى أنَّ كتاب المغني ما هو إلاَّ تكرار لكثير مما ذكره النووي في المجموع.
حتى كان يجزم فيقول: ما هو إلاَّ نسخة منه ... أو قريب من ذلك.
سمعت هذا شفاهاً من الشيخ الفقيه الأصولي الفهَّامة عبدالله بن غديان؛ في إحدى دروسه التي يلقيها بمسجد الإفتاء مرة من المرات.
وكنت قد سمعته أيضاً قبل من شيخٍ آخر.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[03 - 08 - 03, 11:15 م]ـ
لعلك أخي أبا عمر قد قلبت كلامهم، فالنووي هو من استفاد من ابن قدامة، فما ولد النووي إلا بعد وفاة ابن قدامة.
ولقد قال السيوطي في الحاوي للفتاوي أن النووي في المجموع قد نسج على منوال ابن قدامة في المغني.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[04 - 08 - 03, 01:27 ص]ـ
أخي الفاضل الكريم ... أبا محمد ابن سفران الشريفي ... وفقه الله
جزاك الله خيراً على هذا التنبيه الدقيق.
ولعلي قلبت الأمر كما ذكرت بارك الله فيك.
وجزاك الله خيراً مرة أخرى على التنبيه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 08 - 03, 09:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ........
والحاوى الكبير ما هو الا شرح لمختصر المزني.
ومن المؤكد انه طالع شروح من قبله من أهل العلم فقد يكون بالفعل استفاد من شرح ابي الطيب الطبري وخاصة أنه يعتبر من أصحاب التخريج على مذهب الشافعية.
جزاك الله خيرا أخي ابن سفران على فوائدك القيمة.
------------------------------------------------
الاخ الحاوى لم أرى من أسلوبك ما يشين! بل فائدة جديدة علي فجزاك الله خيرا عليها , وجزاك الله خيرا كثيرا وفضلا عميما على دعائك ...
وعندي طلب أخي اذا يحضرك بعض المواضع التى نقل منها ابن قدامة من الحاوى فتنقلها لنا. لعلنا نستفيد. او موضعها.
ـ[أبو حمزة]ــــــــ[04 - 08 - 03, 11:24 ص]ـ
السلام عليكم:
والله يا أخوة إنه لمنتدى يثلج الصدر، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يألف بين القلوب، وأن ينفع الله بكم.
أخوكم في الله (عضو جديد)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 08 - 03, 09:21 م]ـ
فيما يتعلق بالمذهب الحنفى:
فأن اول محرر للمذهب ولاشك هو الامام (محمد بن الحسن) وهذاالامام ليس بمنزلة الربيع ولا المزني عندالشافعيه كما قال البعض فان مقام الامام محمد بن الحسن في المذهب وتنقيحه واضح جدا.والفرق بينهم كبير وبين.
بل ان ما يخالف فيه امامه لا يقل عن نصف المسائل .. أضف الى هذا انه اثناء جمعه لمرويات الامام ومرويات ابي يوسف فانه يضيف ويراجع ويحقق وينقح ويرجح ويعترض.
لذا فان كتبه كا السير الكبير والصغير والجامع الكبير والصغير ومسائله كالكيسانيات والهارونيات .. تصلح ان تكون اصول المذهب الحنفى.
بل هي كذلك.
بل ان المذهب الحنفى حتى في اصول الفقه قائم على الكثير من فتاواه كمسئلة عدم تقديم العام على الخاص وعدم تخصيص بعض اجزاء العام التى أخذت من فتواه (اذا استأمن اهل حصن من المشركين) وغيره من فتاواه.
بل انه وفي روايتة للموطأ تجد أثره واضحا في المراجعة و الاعتراض والرد.
بل اني اقول ان الظاهر ترجيح ما اتفق عليه هو وابو يوسف على قول الامام ابي حنيفه عند التعارض وهذه المسألة من المسائل المشكلة عند الحنفية وليس هذا موضع ذكر سبب الترجيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/396)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 08 - 03, 10:15 م]ـ
المقرر الثاني لمذهب الحنفيه:
هو الامام السرخسي صاحب المبسوط .. فأني رأيت الحنفية راجعون في كثير من تقريراتهم ومسائلهم اليه متفقون على مقامه ومجمعون على مرتبته في المذهب.
والحقيقة انه من الواضح انه ممن اصل المذهب (كرد اعتراض) او تحرير قول او غيره ...
بل ان اهل التصنيف في الخلاف العالى عند الحنفيه يرجعون كثيرا لى تقريراته وتحريراته التى بثها في شرحه على كتاب الحاكم ابن الشهيد الذي اختصر كتب الاصول او ظاهر الرواية التى جمعها محمد بن الحسن.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 08 - 03, 07:50 م]ـ
أما المذهب الظاهري:
فعمدة محررية وأس محققيه هو الامام ابن حزم رحمه الله تعالى.
ولم ارى من اصحابهم من يستحق ان يكون محررا للمذهب مؤصلا لاصوله وفروعه غيره.
غير انه قد خالفهم في الاصول والفروع.
فلا تأخذ اصوله على انها اصول الظاهرية على الاطلاق ولا هو العكس وكذلك الفروع.
فمن جملة الاصول التى خالفها أصل المذهب وهو نفى القياس فأن دواد انما نفى قياس الشبه ولم ينف مثلا مفهوم الموافقة أو قياس العكس.
الا ان ابن حزم قد نفى ذلك كله! ورغم وضوح سقوط هذا الاصل الا ان ابن حزم قد تسلط عليه بذكائه وقلب احواله حتى ليخيل لك انه الحق بجرانه.
فلهذا ولغيره صار الواجب على المبتدئ بالطلب ترك العكوف على كتبه في الاصول والفروع وكم رأينا من قتيل له بين الصفين وهالك يتماشي بين الحبلين. غير ان فيها من الخير كثير عميم الا ان الاخذ منه يحتاج الى انعام فكر وادامة نظر. ورسوخ علم.
والله الموفق.
ـ[القعنبي]ــــــــ[31 - 08 - 03, 11:42 م]ـ
الشيخ زياد وفقه الله.
ما رأيك بالشمس والبرهان ابني مفلح وابن رجب، في المذهب الحنبلي؟
ـ[طالب علم صغير]ــــــــ[01 - 09 - 03, 11:16 ص]ـ
ذكر العلامة المحدث صديق بن حسن القنوجي رحمه الله عن علم الخلاف وفيمن حرر فيه وأجاد ...
فقال رحمه الله:
هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية، ودفع الشبه، وقوادح الأدلة الخلافية، بإيراد البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من المنطق، إلا أنه خص بالمقاصد الدينية.
وقد يعرّف بأنه علم يقتدر به على حفظ أي وضع، وهدم أي وضع كان بقدر الإمكان، ولهذا قيل الجدلي إما مجيب يحفظ وضعاً، أو سائل يهدم وضعا وقد سبق في علم الجدل.
قال في ((مدينة العلوم)) الفرق بين الجدل الواقع بين أصحاب المذاهب الفرعية، كأبي حنيفة، والشافعي، وغيرهما وبين علم الخلاف أن البحث في الجدل بحسب المادة وفي الخلاف بحسب الصورة
وقد صنف بعض العلماء في الخلاف، المسائل العشرة، وبعضهم العشرين، وبعضهم الثلاثين لتكون مثالا يحتذى بها في غيرها انتهى.
وقال ابن خلدون في مقدمته: اعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم، خلافا لا بد من وقوعه لما قدمناه.
واتسع ذلك إلى الأمة الأربعين من علماء الأمصار، وكانوا بمكان من حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم، ومنعوا من تقليد سواهم لذهاب الاجتهاد لصعوبة وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال الزمان، وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة.
فأقامت هذه المذاهب الأربعة (2/ 277) أصول الملة وأجري الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية.
وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه، تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة، يحتج بها كل على مذهبه الذي قلده وتمسك به.
وأجريت في مسائل الشريعة كلها وفي كل باب من أبواب الفقه.
فتارة يكون الخلاف بين الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة يوافق أحدهما.
وتارة بين مالك وأبو حنيفة، والشافعي يوافق أحدهما
وتارة بين الشافعي و أبي حنيفة، ومالك يوافق أحدهما.
وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة مثارات اختلافهم، ومواقع اجتهادهم.
كان هذا الصنف من العلم يسمى بالخلافيات يحتاج إليها المجتهد إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلته.
وهو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة مآخذ الأئمة وأدلتهم، ومن أن المطالعين له على الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/397)
وتآليف الحنفية، والشافعية فيه أكثر من تآليف المالكية، لأن القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم، كما عرفت لذلك أهل النظر والبحث.
وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظر.
وأيضاً فأكثرهم أهل المغرب، وهم بادية غفل من الصنائع إلا في الأقل.
وللغزالي وفيه كتاب ((المآخذ)).
ولأبي زيد الدبوسي كتاب ((التعليقة)).
ولابن القصار من شيوخ المالكية ((عيون الأدلة ((، وقد جمع ابن الساعاتي في مختصره في أصول الفقه جميع ما يبتنى عليها من الفقه الخلافي، مدرجا في كل مسئلة ما يبتنى عليها من الخلافيات انتهى. (2/ 278)
ومن الكتب المؤلفة فيه أيضاً المنظومة النسفية، وخلافيات الإمام الحافظ أبي بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، جمع فيه المسائل الخلافية بين الشافعي - رحمه الله - و أبي حنيفة - رحمه الله -
وقال في ((مدينة العلوم)): وعلم الخلاف علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية، الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء، أفضلهم وأمثلهم: أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي، ومن أصحابه أبو يوسف، ومحمد، وزفر، والإمام الشافعي، والإمام مالك، والإمام أحمد بن حنبل.
ثم البحث عنها بحسب الإبرام والنقض لأي وضع أريد في تلك الوجوه، ومباديه مستنبطة من علم الجدل، والجدل بمنزلة المادة، والخلاف بمنزلة الصورة.
وله استمداد من العلوم العربية الشرعية.
وغرضه تحصيل ملكة الإبرام والنقض.
وفائدته: دفع الشكوك عن المذاهب وإيقاعها في المذهب المخالف.
وقد أورد علم الخلاف، والجدل الإمام فخر الدين الرازي في كتاب (المعالم) وغير ذلك من الرسائل والتعليقات، لكن قد ضاع كتبه، وانطمس آثاره، وبطل معالمه في زماننا هذا.
واعلم أن أول من أخرج علم الخلاف في الدنيا أبو زيد الدبوسي، المتوفى سنة (432) وهو ابن ثلاث وستين، ناظر مرة رجلا فجعل الرجل يبتسم ويضحك فأنشد أبو زيد لنفسه:
مالي إذا ألزمته حجة ** قابلني بالضحك والقهقهة
إن كان ضحك المرء من فقهه ** فالضب في الصحراء ما أفقهه
ويمكن جعل علم الجدل والخلاف من فروع علم أصول الفقه انتهى كلامه - رحمه الله - (2/ 279) انتهى.
ـ[خالد القسري]ــــــــ[02 - 09 - 03, 06:23 ص]ـ
بارك الله فيك أخي العزيز
بودي أن أسألك عن حال المجد بن تيمية (جد شيخ الإسلام) بين علماء المذهب الحنبلي.
فقد تناقشت مع أحد الأخوة المنكرين لوجد مذهب الإمام أحمد وقرنت بينه وبين الإمام ابن قدامة.
فهل علي تثريب في هذا.
طبعا أنا أتكلم عن نفسي وأما من ناقشته فلا يضره إن كانت هذه المعلومة خاطئة أم لا فهو أصلا ينكر كون الإمام أحمد فقياً ألبتة بل يقول إنه كان لا يجيب أحد استفتاه بجواب إلا بالإحالة على غيره من العلماء. يعني عامي قح.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 09 - 03, 06:00 م]ـ
الحقيقة ايها الاخوة ان الناظر في المذاهب الفقهية بل والعقدية يجد نسقا تاريخيا واحدا.
وكما نظر البعض وصّور الفقه الاسلامي على انه كائن بشري تدب فيه الحياة ينمو ويكبر ويهرم ومنهم العلامة الحجوى كما في الفكر السامي.
فاننا نتصور المذهب كبناء سامق , ونشاهد كيف بنى لبنة لبنة ومن وضع اللبنة الاولى ومن شيد اركانه ومهد قواعده.
فعلماء المذهب بعضهم يكون كالقواعد والاركان اذا تصورت المذهب بدونها انهدم المذهب او اكثره , وبعضهم كالزينات والشرفات اذا تصورت المذهب بدونه تشوهت معالمه , لكن المذهب باق وبارز , وبعضهم يكون كالزيادات لايؤثر في المذهب كثير تأثير الا انه موجود وذهابه يغير صورة البناء غير ان ذهابه لايفقد المذهب شيئا كثيرا.
وكذلك من قررنا , وهذا لتقريب صورة شرطنا المتقدم , فنحن انما نورد من هو من قواعد المذهب واصوله , لا من جهة الانتشار , بل من جهة التأصيل العلمي. فاصحابنا في هذه المقالة اذا تصورت المذهب بدونهم انهدم اكثر بناءه وتأثر المذهب تأثرا واضحا. فاصحاب الاوجه في المذهب مثلا او جامعيها ومرتبيها لايؤثر ذهابهم في أصل المذهب شيئا كبيرا. بل عمدة المذهب على غيرهم.
أنما هم رتبوا وهذبوا وبسطوا وزادوا و عللوا.
____________________
أخي القعنبي رعاه الله لاشك ان للامام عبدالله ابن مفلح صاحب الفروع و النكت اثر كبير وشأو عظيم.
وخاصة في في تقعيد بعض القواعد كما في النكت على المحرر خاصة. وكتابه الفروع من اجل كتب الحنابلة بل الخلاف العالى.
الا انه ليس بركن في المذهب وكذا البرهان , وكذا ابن رجب رحمه الله.
___________________
أخي الحبيب القسري رعاه الله: لاشك ان للمجد مقاما عظيما في المذهب. لكنه ليس بمقام الموفق بل ولا يدانيه رحمة الله على الجميع.
__________________
الاخ طالب العلم: جزيت خيرا.
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[22 - 04 - 09, 09:15 ص]ـ
للرفع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/398)
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[15 - 06 - 09, 12:06 ص]ـ
أما محققو المالكية فهم:
الامام مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني.
ثم العلماء: ابن عبد البر والباجي والقرافي.
ثم اعتمدوا:ابن رشد الإمام المازري والقاضي عبد الوهاب.
ثم من بعدهم: ابن يونس واللخمي وابن شاس
وابن عبد السلام الهواري شارح مختصر ابن الحاجب. ثم ابن عرفة (محمد ابن عرفة الورغمي التونسي).
هذا والله أعلم
يوسف المالكي
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[06 - 12 - 09, 11:27 م]ـ
للرفع لمزيد من الفائده
ـ[أحمد سكر]ــــــــ[07 - 12 - 09, 02:36 ص]ـ
جزاكم الله كل خير ووفقكم لما يحب ويرضى
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 01:01 ص]ـ
موضوع طيب جزاكم الله خيرا(69/399)
فائدة: استعمال الذهب و الفضة لا يخلوا من أمور ثلاثة
ـ[الرايه]ــــــــ[29 - 07 - 03, 12:37 ص]ـ
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده وبعد ...
فاستعمال الذهب و الفضة لا يخلوا من أمور ثلاثة:
الأول: استعمال الذهب و الفضة في الأكل و الشرب فهذا محرم لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلبسوا الحرير و لا الديباج و لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة، و لا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة). رواه البخاري و مسلم.
الثاني: استعمال الذهب و الفضة في اللبس و التحلي، وهذا له أحكام خاصة تتعلق بالرجل و المرأة.
الثالث: استعمال الذهب و الفضة فيما عدا القسمين السابقين كاستعمالهما في الكتابة، أو الطهارة كأن يتوضأ من إناء ذهب أو فضة أو يكتب بقلم ذهب أو تستعمل لحفظ الأشياء ونحو ذلك فهذا جائز في أظهر قولي العلماء، لحديث حذيفة المتقدم، فتخصص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل و الشرب دليل عل أن ماعداهما جائز و لوروده عن أم سلمة ري الله عنها.رواه البخاري.
وبالله التوفيق.
منقول من كلام فضيلة الشيخ د. خالد المشيقح ( http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=354)
ـ[ابن الريان]ــــــــ[29 - 07 - 03, 01:51 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=9781
ـ[المقرئ.]ــــــــ[29 - 07 - 03, 02:57 ص]ـ
شكرا شيخنا الراية على هذه المسألة شيخنا الراية ما زلت موفقا كنت أنوي سؤال شيخنا ابن عثيمين وأن أعرض عليه استشكالي فتوفي رحمه الله قبل أن أعرضه عليه وما دمت عرضت المسألة فحي هلا بكم وبملتقاكم:
المسألة: هي استعمال الذهب والفضة أو الاتخاذ في غير الأكل والشرب لا شك أن المسألة خلافية كما ذكرت
لكن ما سأناقشكم به ليس عن حكم المسألة -مع أن لها علاقة به لكن هذا ليس هو محل البحث - بل سأناقشكم يا أهل الحديث عن أعظم دليل للمجيزين وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها:
وهو ما رواه البخاري في صحيحه قال حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة -بالقافـ - فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا أ. هـ
فعليه ليس في هذا دليل لأن الحديث " من قصة بالقاف_ وليس من " من فضة " بالفاء فسقط الاستدلال به
لكن رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن النضر بن شميل ثنا إسرائيل به فقال " من فضة بالفاء وليس بالقاف
ورواه البيهقي في الدلائل من طريق يحيى بن بكير عن إسرائيل به بلفظ:فضة" بالفاء
ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة من طريق عبد الله بن رجاء عن إسرائيل به بلفظ " فضة" بالفاء
ووكيع رواه في مصنفه عن إسرائيل بلفظ " من فضة " بالفاء
والحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين بعد ذكره للحديث ذكره بلفظ " من فضة " بالفاء
يكفي هذا أتعبتكم @ قال الحافظ في الفتح " وقوله من فضة ان كان بالفاء والمعجمة ..... وإن كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر على ما في التركيب من قلق العبارة ولهذا قال الكرماني عليك بتوجيهه ......... وهذا كله بناء على أن هذه اللفظة محفوظة بالقاف والصاد المهملة وقد ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ دال على أنه بالفاء والمعجمة ولفظه .... فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر الخ ولم يذكر قول إسرائيل فكأنه سقط على رواة البخاري قوله فجاءت بجلجل وبه ينتظم الكلام .... قال بن دحية وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة وقد بينه وكيع في مصنفه بعد ما رواه عن إسرائيل .. أ. هـ مع الحذف في النص
ونقل الصالحي الشامي في السبل فقال " قال ابن دحية والصحيح عند المتقنين " من فضة" بالفاء بواحدة وضاد معجمة وهو الأشبه والأولى"
تعبت من الكتابة وما بقي فأكملوه لا عدمنا فوائدكم واذكروا رلأيكم فنحن في مدارسة
أخوكم المحب: المقرئ = القرافي(69/400)
مناظرة هادئة في حكم التصوير الفوتوغرافي ل
ـ[المقرئ.]ــــــــ[29 - 07 - 03, 02:43 م]ـ
شيوخنا المشرفين والأعضاء والزائرين هذه مناظرة في حكم التصوير الفوتوغرافي بين المقرئ والقرافي [وهمية] تجردا للحق دون أن يؤثر عليهما الهوى أو التعصب وقد دخلا وكل واحد منهما يتمنى بصدق أن يجد الحق سواء معه أو مع الثاني
وقبل أن أبدأبها أتمنى توجيهاتكم قبل البدء لأني متأكد أنني سأنتفع منها
واعلموا أني سأذكر أقوى الأدلة لكلا المتناظرين [المقرئ والقرافي] دون أي حياد لأحدهما وأما الأدلة الباردة أو التي يسهل الرد عليها فلن أذكرها
أتقبل اقتراحاتكم بنفس رضية فرحة وأرجو أن تبادروا بالتوجيه وأخص مشايخنا المشرفين
أخوكم: المقرئ = القرافي
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[29 - 07 - 03, 05:25 م]ـ
تفضّل أخي المقرئ على بركة الله.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[29 - 07 - 03, 07:12 م]ـ
قاعدة تسير عليها المناظرة: عدم الإغلاظ في الأسلوب
عدم اتهام النوايا، التجرد للحق، احترام الدليل القوي
والشرط بين المتناظرين الذهاب مع الحق أينما كان فإن تساوت الأدلة فالواجب الوقف عند بعض الأصوليين وقيل الأشد وقيل الأيسر وقيل غير ذلك وتبقى عندهم كالمسائل الأخرى التي يعذر فيها الآخر [وأقول لكم إخواني المسألة مدارسة مدارسة لا تعنفوا على أخيكم اللهم أعنا]
قال القرافي: الصور الفوتوغرافية حرام والدليل فيها نصي لأن الأصل أن كل صورة محرمة واعتمد هذا الأصل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار" في الصحيحين وهذه صور وكل من ألفاظ العموم فما حجتك أيدك الله
قال المقرئ: لا زلت للحق مسددا أخي القرافي قولك كل صورة حرام صواب لو التزمت ما سأذكره لك وهو ما قولك في صورة الرجل في المرآة وصورة الرجل في الماء وكل ما تعكسه الأجسام الصقيلة إن قلت هي صورة انخرم أصلك لأنك قلت كل صورة حرام ولم تستثن شيئا فقد استثنيت الآن ولغيرك أن يدخل الصور الفوتوغرافية مع المستثنيات
وإن قلت ليست صورة فأنت محجوج في اللغة ومحجوج بالعرف فكتب اللغة تقول الصورة بمعنى شكل الشيءومثاله والعرف قائم تماما أن الرجل إذا رأى بطاقة الأحوال وشبهه يقول هذه صورتي ولو سلمت لك أقول لك سم الصور التي تخرج في المرآة ونحوها ماذا تسميها أعطنا اسما لها وننظر هل تصح التسمية وهل تنطبق التسمية على الصور الفوتوغرافية أم لا
فاختر أي الاحتمالين حماك الله
وقفة لتفكير القرافي وتجميع ذهنه وأدلته سدده الله
ـ[المقرئ.]ــــــــ[29 - 07 - 03, 10:33 م]ـ
قال القرافي: عفا الله عنك الذي يخرج في المرآة صورة لاشك لكن الحديث عمومه في الصور المصنوعة التي لا يمكن أن تصدر إلا بفعل آدمي ونظره ورعايته بخلاف ما ذكر في المرآة فإنها تخرج بدون عمل آدمي وبدون رعايته ونظره فهي تظهر الصورة بدون أي عمل أليس هذا فارقا قويا بينهما
قال المقرئ: فتح الله عليك وهل المرآة صنعت نفسها أو أن الآدمي هو الذي صنعها واعتنى بها حتى أصبحت عاكسة للأشياء بل إن المرايا تختلف جودة ووضوحا بحسب حذق الصانع تماما مثل الكاميرا-لا أدري تعريبها كذا أم لا - فإنها تختلف من صانع لآخر فليس كل الكاميرات على جودة واححدة فالإنسان له يد في الصنعتين
وأما قولك إن المرآة تظهر الصورة بدون أي عمل فهذا منقوض عليك وينخرم عليك بهذه الكاميرات التي أصبحت توضع وإذا مر الإنسان عليها صورته وتبقى دهورا تماما كالمرآة فهل تقول بجواز ذلك أعلم أنك لا تقول بجوازه فأصبح قولك إن الفارق هو عمل الآدمي لا يستقيم ولا تلتزم به
قال القرافي: فعلا هو ما ذكرت وليس هذا ضابطا قائما أرجو أن تقلني؟
قال المقرئ: أقلتك وما عندك
قال القرافي: أرجع عن كونها صورة فما يخرج في المرآة ليس بصورة بل هو عكس نعم هو عكس فالصورة شيء والعكس شيء آخر فهي خارجة عن محل النزاع فعليه لا يمكن خرم الأصل الذي سبق والحمد لله رب العامين
توقف المقرئ لجمع ذعنه وأدلته على هذه الحجة القوية فماذا سيقول؟
[سوف أنهي المناظرة في هذه الليلة بإذن الله]
ـ[المقرئ.]ــــــــ[30 - 07 - 03, 12:32 ص]ـ
قال المقرئ بعد تفكير طويل: عفا الله عنك: قولك عكس هي والله مصيدة لك فإن العكس مأخوذ من الانعكاس أي انعكاس شيء لاصطدامه بشيء وهو تماما ما يحدث للمرآة يسميه أهل العلم انعكاسا قال ابن قدامة في المقدمة المنطقية " وأسباب الغلط في الأبصار المستقيمة منها الانعكاس كما في المرآة " وكذلك الكاميرا لا شك أنه ليس برسم وليس بإيجاد وإنما هو انعكاس وعكس للشيء وليس برسم
بدليل من يرى صورته في الصورة التي تخرج من الكاميرا لا يقول ما شاء الله ما أحسن رسم المصور وما أحسن صنعته لهذا الشكل بل يمتدحه بوضوحها ودقة إخراجها دون تفاصيل الخلقة فلا يمتدح بها بخلاف الرسام فإن الإنسان إذا رأى صورته من شخص رسمه سيقول كأنه أنا أو قريب مني ويمدحه - وهو مذموم- بدقة رسمه للخلقة ولا يقول هذا أنا بل هذا مثلي وأما من يرى صورته في الكاميرا فإنه يقول هذا أنا ولو سمع شخصا يقول له هذا يشبهك لوصفه بالخبل
فصار إلحاق الكاميرا بالمرآة أوضح وأقرب من إلحاقها بالرسم المحرم فتنبه
قال القرافي: أحسن الله إليك كلامك سليم جدا واتضحت لي آفاق عديدة لكن هناك شبهة لم تجب عليها ولا أعتقدك قادرا على الإجابة عليها وهي الفاصة والقاضية بيننا وهي أن الصورة في المرآة متحركة لا تثبت بل تزول بزوال الإنسان عنها بخلاف الصورة الفوتوغرافية فإنها تبقى وهي ثابتة فهي خطر على التوحيد والصورة سبب الشرك في قوم نوح فتحرم لهذا الشيء العظيم والشارع يراعي هذه المقاصد
توقف المقرئ لاستجماع أدلته والجواب عن هذا الإشكال العظيم وأعانه الله وسدده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/401)
ـ[المقرئ.]ــــــــ[30 - 07 - 03, 02:12 ص]ـ
قال المقرئ: عفا الله عنك إذا ضابطك الثبات والتحرك:
أين الدليل على هذا الضابط وهو التحرك والثبات من الشرع بل أستطيع خرم هذا الضابط بما توافقني فيه:
فلو صنعنا تمثالا متحركا يتحرك بخاصية الطاقة الشمسية وبخصائص لا علاقة للإنسان فيها أيجوز ذلك بناء على أنها متحركة أعلم أنك لا تقول بذلك فليس الضابط هو الثبات أو التحرك بل الضابط هو المضاهاة كما في النص المعروف
وأما قولك إن الاحتياط لجناب التوحيد وسد ذرائع الوثنية
فلا متمسك لك فهذا أصل عظيم لكن لا علاقة له بمسألتنا بخصوصها لأن الصورة التي كانت سببا في إضلال قوم نوح كانت في الصورة المحرمة وهي التماثيل وأما أنها كانت وسيلة للشرك فتحرم تحريم وسائل فالصور المحرمة =انتبه المحرمة- لا شك أن ما كان وسيلة إليها فيحرم تحريم وسائل
فالكلام على الصور المحرمة لا على مطلق كل صورة وأما جناب التوحيد فالعناية به أصل الأصول وهو أصل الدين فكل ما يؤدي إلى تعظيمه دون الله فهو محرم فلو احتفظ الأبناء بثوب أو شيئ يختص بأبيهم تعظيما له فيما يساوي تعظيم الله فلا شك أنه ممنوع مخالف للتوحيد فهو أصل تجري عليه الصورة الفوتوغرافية وغيرها فما دام أن الصورة الفوتوغرافية ليست هي الصورة المحرمة كما اتفقنا فهي مثل غيرها فيما يعظم
بل اسمع إلى هذا الحديث في الصحيحين يخرم عليك قاعدتك أن كل صورة تؤدي إلى الشرك:
وذلك في حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير قال إنه قال إلا رقما في ثوب ألم تسمعه قلت لا قال بلى قد ذكر ذلك.
فهذا اسثناء للصور فالصورة التي في الرقم مستثناة مع كونها مرسومة لكن لبعدها عن التعظيم جازت وهو مذهب الجماهير أن الصور الممتهنة جائزة ولم يخالف في ذلك إلا الزهري وهو مذهب كثير من السلف
ولا شك أن الخلاف قائم وبغض النظر عن ترجيح أي القولين فليس محل البحث ولكن إذا كان الجمهور على جواز المرسومة باليد وفيها علة المظاهاة فكيف بما ليس برسم بل ما في الصورة عكس لخلق الله
توقف القرافي لجمع أدلته وفقه الله وسدده
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[30 - 07 - 03, 02:41 ص]ـ
مناظرة جيدة ونافعة ووجيزة فهي قد شملت الكلام في عموم الأدلة
و إنما لم يذكرها.بارك الله فيك، و أتمنى لو يكتب لنا أسماء المفتين
بجوازها من العلماء وها أنا أبدأ بذلك
1 - الشيخ صالح اللحيدان
2 - الشيخ البسام رحمه الله
3 - الشيخ ابن منيع
4 - ...
ـ[المقرئ.]ــــــــ[30 - 07 - 03, 03:16 ص]ـ
قال القرافي: عفالله عنك يالمقرئ: ما ذكرته قويا وإن كان فيه بعض الوهن لكن إن أجبت على إشكالي توقفت المناظرة فليس عندي دليل غيره وأحسب أنك ستغير رأيك بعده وهو:
جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي أبعثك على مابعثني به النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا إلا سويته ولا صورة إلا طمسته "
فأنت تقول إن اسمها صورة إذا هذا ملحظ آخر في الحكم وهو أننا أمرنا بطمس الصور وإبقاؤها مخالف للحديث تماما فما قولك؟
قال المقرئ: رعاك الله هذا يرد من وجهين وإن استزت زدتك:
الأول: أن الحديث رواه جماعة عن سفيان الثوري منهم: ابن مهدي ووكيع ومحمد بن يوسف ومحمد بن كثير وعبد الرزاق وخلاد بن خالد وخالد بن الحارث وابن المبارك وأبو أحمد الزبيري وغيرهم بلفظ " ولا تمثالا " وهو الذي في صحيح مسلم
ورواه القطان والفضل بن دكين وقلة من المحدثين بلفظ " صورة " فأنت بين أمرين إما أن ترجح وأنت تعلم ماذا سترجح وإما أن تجمع بينهما والجمع أن يقال المقصود بالصورة هي التمثال وهي إحدى إطلاقاته
والثاني: سبق أن هناك صورا سستثاة ولم تطمس كالرقم فهذا يخرم دليلك
قال القرافي: أما هذا فقد سقط الاستدلال به ولم يبق لي أدلة أخرى فجزاك الله خيرا أيها المقرئ
قال المقرئ وأنت جزاك الله خيرا على هذه الفائدة
وختاما أيها الأخوة تبين أن كل قول له وجهته واعلموا أنني لا أتبنى قولا معينا فلو سئلت عنها لما أجبت بشيء ولكن ليكن الخلاف في هذه المسألة كغيره من المسائل لماذا التشنج بالطرح عند عرض هذه المسألة بخصوصها ونحن نعلم أن مسألتي الطلاق المشهورتين تختص بالفروج والخلاف في أحدها بين جماهير الأمة وعلمائها وفقهائها ومحدثيها وبين قلة من أهل العلم وكل معه دليله ومع هذا كل منا يختار قوله دون أن يتعرض لنقد أو إساءة ظن أو دخول بالنوايا
كما قلت لكم أريد أن تفهموا أنني لا أختار قولا دون آخر ولكن هي مدارسة
أخيرا: عندي طلب منكم أرجو أن تحققوه لي أريد تقييمكم لهذه المناظرة دون أي تحفظ
أخوكم المحب لكم: المقرئ = القرافي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/402)
ـ[الموحد99]ــــــــ[30 - 07 - 03, 11:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
و يمكن أن يقال بين المرآة وآلة التصوير فروق بمايلي:
أولاً:
المرآة: الصورة التي تظهر فيها لا تبقى بذهاب صاحبها مما يدل على أنه مجرد عكس فقط
وآلة التصوير اذا صورة الصورة فانها تبقى في الورقة التي تخرجها لا تذهب وهذا فرق واضح
ثانياً:
المرآة: لا تحمض الصورة و لاتعمل أي عمل سوى العكس فقط
آلة التصوير: تحمض الصورة وتعمل على إخراجها جيدا فليست مثلها
وتحتاج أحيانا إلى من يحمضها وهذا عمل من المصور
ثالثا:
المرآة عندما تقابلها تعكس صورتك شئت أم أبيت
وآلة التصوير لا تعمل إلا إذا شئت
وهنا مسألة:
لو أن هناك انسان سريع جدا في الرسم بسرعة مساوية لسرعة الآلة بمعنى أن الالة بمجرد ضغط الزر تصور بشكل سريع فهل لو أنه رسم بشكل سريع مثل الضغطة يحرم أم لا؟ وما الفرق كلاهما أدى عمل بنفس السرعة لكن واحد عمله متطور والاخر ليس كذلك؟ ارجو الاجابة
وهنا طلب:
ذكر الشيخ ابن عثيمين أن للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رداً جميلاً في مجلة 000جدا على من منع التصوير بالآلة فهلمن مخبر عنه؟؟؟
وللشيخ صالح الفوزان
كلام قوي جدا على من أباح التصوير بالكاميرا تجده في شرحه للكتاب التوحيد يحسن مطالعته
ـ[المقرئ.]ــــــــ[31 - 07 - 03, 12:11 ص]ـ
أشكرك أيها الموحد على إثراء الموضوع ويعلم الله أنني فرحت كثيرا لمشاركتك جعلنا الله من أهل التوحيد
أخي: قد طلبت مني الإجابة فأبشر وطلبك أمر -بما أستطيع -
أما الأمر الأول وهو قولك [الصورة التي تظهر فيها لا تبقى بذهاب صاحبها مما يدل على أنه مجرد عكس فقط
وآلة التصوير اذا صورة الصورة فانها تبقى في الورقة التي تخرجها لا تذهب وهذا فرق واضح]
رد المقرئ على القرافي هذه الشبهة في أول المناظرة ولن أكرره وهو مقنع جدا فلعلك لم تنتبه وأزيد أنا شيئا لم يذكره المقرئ للقرافي وأرجو أن تنتبه له جيدا جيدا لأهميته
وهو أن ضابط الثبات ينخرم على المحرمين من وجهين أيضا:
لو جعلناه للثبات لجاز لنا أن نفتي بالتصوير على أن تبقى الصورة بمقدار جلوس الإنسان أمام المرآة عادة لا حرج في ذلك والمحرمون لا يجيزون ذلك لأنها عندهم صورة فهذا تناقض
وثانيا: أنت تثبت الآن أن الذي في المرآة صورة والصورة عندك محرمة معناه أنك قررت وجود المضاهاة في الصور المتحركة إذا انخرمت علة التحريم عندك بل في المرآة أيضا مضاهاة أعظم لو تأملت، فمن صنع المرآة في نظركم أعظم ممن صنع الكاميرا وجه ذلك: أن صانع الكاميرا مضاهى في الخلقة أما صانع المرآة فمضاه في الخلقة والحركة والتحرك فكونكم تحرمون صنع المرآة أولىمن تحريمكم لصنع الكاميرا إذا
وأما الأمر الثاني الذي ذكرته وهو [:المرآة: لا تحمض الصورة و لاتعمل أي عمل سوى العكس فقط
آلة التصوير: تحمض الصورة وتعمل على إخراجها جيدا فليست مثلها
وتحتاج أحيانا إلى من يحمضها وهذا عمل من المصور]
فالرد من وجوه: الأول قولك المرآة لا تحمض الصورة ... نقض الدليل هذا واضح فيقال بعدم التسليم، هناك من الكاميرات تصور ولا تحتاج إلى تحميض وهي أطور من التي تسمى الفورية فإذا مر الإنسان أمامها دون قصد منه صورته وأخرجت صورته بوضوح وهي أرقى من الفورية فلم تعمل سوى العكس فقط كالمرآة فلم يعمل الإنسان فيها أي عمل @ إياك أن تقول لي الإنسان هو الذي وضعها؟! لأني سأقول لك والمرآة الإنسان هو الذي وضعها
وأما قولك:" المرآة عندما تقابلها تعكس صورتك شئت أم أبيت
وآلة التصوير لا تعمل إلا إذا شئت "
فقد رردت سابقا أن هذا ليس فارقا فهو ينخرم في تلك الكاميرات التي تصور الإنسان دون اختياره بل تصوره دون علمه ويذهب ولم يعلم أن الكاميرا صورته @ وأضيف شيئا ثمينا جدا وهو أن بعضهم يقول " إن المرآة تطبع الصورة بدون حاجة إلى شيء وهذا ليس بمسلم بل تحتاج إلى نور وشعاع فلو كانت في غرفة قاتمة جدا لما طبعت وبقدر النور الذي تحصل عليه تعكس @ قد يقول قائل إن النور هذا كوني ليس للإنسان فيه عمل وهو من مخلوقات الله!! أقول له انتبه هل يدل هذا على أن الإنسان لوضع نورا لتعكس المرآة صورته دون حاجة يكون آثما لا تقول بذلك
وأما قولك: [لو أن هناك انسان سريع جدا في الرسم بسرعة مساوية لسرعة الآلة بمعنى أن الالة بمجرد ضغط الزر تصور بشكل سريع فهل لو أنه رسم بشكل سريع مثل الضغطة يحرم أم لا؟ وما الفرق كلاهما أدى عمل بنفس السرعة لكن واحد عمله متطور والاخر ليس كذلك]
حقيقة أعتقد أنك لم تتأمل هذا الاعتراض عندما كتبته كيف تقارن بين ما رسمه الإنسان مباشرة بيده ولو كان سريعا وبين ما لم يرسمه بيده وأنت تعترف أنه لم يرسمه فلو صورت شخصا بالكاميرا -حماك الله - ثم قلت له ما رأيك برسمي لسفهك وشك في عقلك وبين من يرسم بيده ولو كان بسرعة فإنه سيمدح صنعك - وهو مذموم-
شاكرا لك أخي مرورك على الموضوع وأحث الإخوان على المشاركة وهي مدارسة وليست فتوى
وأما قولك بأن كتبا قد بحثت الموضوع فاعلم أخي أنه ما من كتاب ألف في التصوير وطبع أو كان مؤلفا خاصا واستطعت الحصول عليه إلا وقرأته ولم أكتب ما كتبت إلا بعد استفراغ جهد سنين من التأمل والبحث والمناقشة لكثير من المهتمين وكانت طريقتي إن رأيت الشيخ يرجح التحريم ناقشته وكأني أرى الجواز وإن كان العكس عكست لأحصل على أكبر قدر من علومهم وما في صدورهم من الفهم حفظ الله مشايخنا ومتعنا بعلومهم [ما بين الأقواس من كلام الموحد منسوخ ليس من نظمي ولا كتابتي فليعلم]
ـخوكم المقرئ = القرافي
[وقد توقفت عن المشاركة في أي موضوع لأتفرغ لهذا الموضوع أرجو مشاركتي] أين أنتم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/403)
ـ[عبدالحكيم.]ــــــــ[31 - 07 - 03, 04:12 ص]ـ
بارك الله فيك.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[31 - 07 - 03, 10:14 ص]ـ
جزى الله أخانا الحبيب المقرئ القرافي خير الجزاء على هذه المناظرة الماتعة النافعة.
ولقد كنت مدة مديدة أجنح إلى تحريم التصوير الفوتغرافي، استدلالا بما استدل به القرافي، ثم بدا لي مؤخرا أن الأمر فيه سعة إن شاء الله.
وأضيف إلى حجج المقرئ أن العجيب أن من منع الصور الفوتغرافية أغلبهم قد أباح التصوير بالفيديو وأباح التلفاز إن خلا من محرمات أخرى.
وفيما يظهر لي أن من حرّم الصور الفوتغرافية فيلزمه من باب أولى تحريم التصوير بالفيديو وتحريم التلفاز مطلقاً لأجل صوره، لثلاثة أسباب:
1) دخول صور الفيديو في اسم الصورة تماما كدخول الصور الفوتو غرافية.
2) علة تحريم الصور المنصوصة هي مضاهاة خلق الله، والمضاهاة حاصلة في الصور المتحركة أكثر من حصولها في الثابتة لأن المتحركة (الفيديو والتلفاز) المضاهاة فيها أكثر لخلق الإنسان لأنها تشمل مضاهاته في قيامه وقعوده وأكله وشربه وسائر أحواله ثم هي صور كاملة موضحة لطول الإنسان وعرضه وسائر صفاته أكثر بكثير من الصور الفوتوغرافية.
3) لو كانت العلة هي الثبات والتحرك، فصور الفيديو بالإمكان تثبيتها إذا أردت، بل الفيديو في حقيقته هو عبارة عن آلاف الصور الفوتغرافية المتتابعة التي يتم تمريرها بسرعة واحدة وراء الأخرى ليتوهم الناظر أنها تتحرك بينما هي في الحقيقة كمٌّ كبير من الصور الثابتة.
= أمرٌ آخر، وهو أن من أخذ ورقة بخطك وصوّر منها صورة فأنت إذا رأيتها لم تقل للمصور لقد ضاهيت خطي، إذ ليس في الصورة الفوتغرافية مضاهاة أو تقليد لخطك بل هو هو، بينما لو أخذها فقلد خطك ونسخ بقلمه ورقة مماثلة، قلت له لقد ضاهيت خطي، فهذا مثال يوضح الفرق بين التصوير بآلة التصوير وبين الرسم باليد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله تعالى أعلم بالصواب.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[31 - 07 - 03, 03:34 م]ـ
أخي عبد الحكيم شكرا لمشاركتك وجزاك الله خيرا على تشريفك للموضوع وهو من دواعي سروري
شيخنا أبا خالد - وأنا كذلك- لا أدري مم أفرح؟! أأفرح بتشريفكم لموضوعي أو من هذه الفوائد التي نثرتها كالؤلؤ أما الثالثة فعزيزة لا يقدر عليها إلا من وفقه الله وهي أنكم تعترفون أنكم كنتم ترون التحريم ثم رجعتم بعد ذلك إلى القول الجديد فهي شرف لكم @ أين أولئك الذين تتبين لهم الحجة ولا يزالون على قولهم وهم يأنفون أن يرجعوا عن قولهم حتى لا يقال عنهم إنهم تراجعوا بل هناك من يقول قولا ثم يتبين له الحق فيقول كنت أقول بهذا وأنتم لم تفهموا قصدي ويذكر حججا واهية ولا يبين أنه كان يفهم المسألة فهما خاطئا
شيخنا أبا خالد أكرر محبتي الصادقة لكموأنا لم أركم بعد وأسأل الله أن يجمعنا في الدنيا ونحن على خير ويعلم الله حرصي على ذلك وأن يجمعنا في الآخرة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم
أخوكم ومحبكم: المقرئ = القرافي
ـ[الموحد99]ــــــــ[31 - 07 - 03, 04:21 م]ـ
لو أني القرافي قال للمقرئ: لا نسلم قياسك المرآة على الكاميرا لأنك لم تجب بجواب مقنع وإليك الدليل ولكن قبل ذلك اذكر بأننا متفقون على:
? أن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم
لما قال القرافي: أحسن الله إليك كلامك سليم جدا واتضحت لي آفاق عديدة لكن هناك شبهة لم تجب عليها ولا أعتقدك قادرا على الإجابة عليها وهي الفاصلة والقاضية بيننا وهي أن الصورة في المرآة متحركة لا تثبت بل تزول بزوال الإنسان عنها بخلاف الصورة الفوتوغرافية فإنها تبقى وهي ثابتة فهي خطر على التوحيد والصورة سبب الشرك في قوم نوح فتحرم لهذا الشيء العظيم والشارع يراعي هذه المقاصد
قلت:
قال المقرئ: عفا الله عنك إذا ضابطك الثبات والتحرك:
أين الدليل على هذا الضابط وهو التحرك والثبات من الشرع بل أستطيع خرم هذا الضابط بما توافقني فيه:
فلو صنعنا تمثالا متحركا يتحرك بخاصية الطاقة الشمسية وبخصائص لا علاقة للإنسان فيها أيجوز ذلك بناء على أنها متحركة أعلم أنك لا تقول بذلك فليس الضابط هو الثبات أو التحرك بل الضابط هو المضاهاة كما في النص المعروف
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/404)
أخي الحبيب يبدو والله أعلم أن المراد من الكلام السابق لم يتضح لك جيدا لماذا؟ لأن مرادهم هو نفي القياس بينهما (أي المرآة والكاميرا) وأنه قياس مع الفارق وليس مرادهم الثبات والتحرك الذي فهمته وبنيت عله ردك و حتى تورد عليهم ما أوردت وليتضح لك المرد أنقل لك رد اللجنة الدائمة لما سئلت عن قياس المرآة على الكاميرا:
وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيها فإنها خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة , والتصوير ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير 0أهـ
لعلك فهمت المراد0
وزدت أيضا:
وهو أن ضابط الثبات ينخرم على المحرمين من وجهين أيضا:
لو جعلناه للثبات لجاز لنا أن نفتي بالتصوير على أن تبقى الصورة بمقدار جلوس الإنسان أمام المرآة عادة لا حرج في ذلك والمحرمون لا يجيزون ذلك لأنها عندهم صورة فهذا تناقض
وثانيا: أنت تثبت الآن أن الذي في المرآة صورة والصورة عندك محرمة معناه أنك قررت وجود المضاهاة في الصور المتحركة إذا انخرمت علة التحريم عندك بل في المرآة أيضا مضاهاة أعظم لو تأملت، فمن صنع المرآة في نظركم أعظم ممن صنع الكاميرا وجه ذلك: أن صانع الكاميرا مضاهى في الخلقة أما صانع المرآة فمضاه في الخلقة والحركة والتحرك فكونكم تحرمون صنع المرآة أولىمن تحريمكم لصنع الكاميرا إذا
فالجواب:-
أولاً: أخي لا تناقض لأنه إذا ثبت عدم صحة القياس بينهما فلا يلزم ما ذكرت لأن ما يظهر في المرآة ليس تصويراً و لا نقول بهذا ولم نجعله لثبات أو تحرك حتى تلزمنا ما ألزمت فتأمل 0
ثانياً: الصور المحرمة من ذوات الأرواح هي: التي للمصور عمل فيها مثل تماثيل ورسم باليد على الصحيح من أقوال أهل العلم وكذا الكاميرا لأن فيها عمل للمصور من ضغطه على الزر كمثل البندقية إذا رمى بها سمي ما صاده صيداً له وهو لم يعمل شيئاً سوى أن ضغط على الزر فتأمل 0!
-----------------------------------------------
وقلت أيضاً:
وأما الأمر الثاني الذي ذكرته وهو [:المرآة: لا تحمض الصورة و لا تعمل أي عمل سوى العكس فقط
آلة التصوير: تحمض الصورة وتعمل على إخراجها جيدا فليست مثلها
وتحتاج أحيانا إلى من يحمضها وهذا عمل من المصور]
فالرد من وجوه: الأول قولك المرآة لا تحمض الصورة ... نقض الدليل هذا واضح فيقال بعدم التسليم، هناك من الكاميرات تصور ولا تحتاج إلى تحميض وهي أطور من التي تسمى الفورية فإذا مر الإنسان أمامها دون قصد منه صورته وأخرجت صورته بوضوح وهي أرقى من الفورية فلم تعمل سوى العكس فقط كالمرآة فلم يعمل الإنسان فيها أي عمل @ إياك أن تقول لي الإنسان هو الذي وضعها؟! لأني سأقول لك والمرآة الإنسان هو الذي وضعها
وأما قولك:" المرآة عندما تقابلها تعكس صورتك شئت أم أبيت
وآلة التصوير لا تعمل إلا إذا شئت "
فقد رردت سابقا أن هذا ليس فارقا فهو ينخرم في تلك الكاميرات التي تصور الإنسان دون اختياره بل تصوره دون علمه ويذهب ولم يعلم أن الكاميرا صورته @ وأضيف شيئا ثمينا جدا وهو أن بعضهم يقول " إن المرآة تطبع الصورة بدون حاجة إلى شيء وهذا ليس بمسلم بل تحتاج إلى نور وشعاع فلو كانت في غرفة قاتمة جدا لما طبعت وبقدر النور الذي تحصل عليه تعكس @ قد يقول قائل إن النور هذا كوني ليس للإنسان فيه عمل وهو من مخلوقات الله!! أقول له انتبه هل يدل هذا على أن الإنسان لوضع نورا لتعكس المرآة صورته دون حاجة يكون آثما لا تقول بذلك
وأما قولك: [لو أن هناك انسان سريع جدا في الرسم بسرعة مساوية لسرعة الآلة بمعنى أن الالة بمجرد ضغط الزر تصور بشكل سريع فهل لو أنه رسم بشكل سريع مثل الضغطة يحرم أم لا؟ وما الفرق كلاهما أدى عمل بنفس السرعة لكن واحد عمله متطور والاخر ليس كذلك]
حقيقة أعتقد أنك لم تتأمل هذا الاعتراض عندما كتبته كيف تقارن بين ما رسمه الإنسان مباشرة بيده ولو كان سريعا وبين ما لم يرسمه بيده وأنت تعترف أنه لم يرسمه فلو صورت شخصا بالكاميرا –حماك الله – ثم قلت له ما رأيك برسمي لسفهك وشك في عقلك وبين من يرسم بيده ولو كان بسرعة فإنه سيمدح صنعك – وهو مذموم-
الجواب من وجوه:
1. قالت اللجنة الدائمة: وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع!!! بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع 0أهـ
2. الكاميرا عملها قائم على تحميض الصورة وكانت قديما تُخرج وتحمّض بالطرق المعروفة ومع تطور العلم اخترعوا الكاميرا التي تحمض فورياً في نفس الآلة ليس إلا 0فتأمل
3. الآلة لا تعمل إلا بأمر صاحبها فهو إما أن يضغط على زر العمل أو يبرمجها فتعمل تلقائياً على حسب ما يريد فهي ليست كالمرآة فالمرآة إذا وضعت تعكس كل من مر عليها وأما الكاميرا فلا تصور إلا من أراد صاحبها وتتوقف بأمره بخلاف المرآة 0فتأمل
4. الكاميرا أخي الحبيب لا تعمل بدون أمر المصور افهم هذا جيدا ولا تراوغ أنا لا أتكلم عن المصور بالفتح حتى تقول لي بدون اختياره بل أتكلم عن المصور بالكسر فلا يمكن أن تعمل بدون أمره أبداً لأنه تحتاج برمجة على ما يريد صاحبها بخلاف المرآة 0 فتأمل
5. و أما مثال الرسم السريع فأنا أوردته حتى أبين أن المسألة فقط هي مسألة تطور فقط لا غير فالآلة هي التي ترسم في داخلها بشكل سريع جداً وتعطي الألوان المناسبة فتطبع المصور بالفتح كما هو هذا هو المراد فهل يتغير الحكم إذا تغيرت الدقة والجودة أم لا؟ هذا هو المشكلة عندي والله أعلم
? المسألة مدارسة مع أني أميل لقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/405)
ـ[المقرئ.]ــــــــ[31 - 07 - 03, 06:40 م]ـ
نعم نعم أخرج ما عندك من الكنوز ولا تبخل علينا أنا حقا أناقش ألمعيا صافي الذهن
أخي افهم هذا جيدا ومن يقرأ اللجنة الدائمة ومن فيها ومن في سنهم وعلمهم حالي معهم كحال الفرخ الصغير مع الطيور الكبيرة الشامخة ولا أقارن نفسي بهم وهم أهل الفضل والعلم والسابقة
ثانيا: هذه فائدة للجميع وهي ماهو قول شيخنا ابن عثيمين في المسألة فإني رأيت كثيرا لم يفهم رأي شيخنا وأنا أعرض قوله بكل وضوح
وهو أن ترجيح شيخنا يتضمن ما يلي: 1 - الأول أن التصوير بالكامير هو تصوير لكنه ليس هو التصوير المحرم
2 - يترتب على هذا ثمرات وأعظمها أن المصور لم يقترف كبيرة من كبائر الذنوب لأن التصوير المحرم كبيرة من كبائر الذنوب لكنه يكون كبقية المصنوعات الأصل فيها الجواز لكن تحرم إن اتخذت لوسيلة محرمة وهذه ثمرة كبيرة فالشيخ يؤيد ما ذهب إليه المقرئ من أن التصوير بالكاميرا كالمرآة
3 - أن الصورة التي خرجت مأمور بطمسها بدليل حديث علي رضي الله عنه " ولا صورة إلا طمستها" وقد رد المقرئ على هذا
[[عموما ليس هذا محل بحثنا ولا أريد حقيقة أن يتحول الموضوع إلى قول فلان وفلان- لأن أقوالهم معروفة محفوظة وهي عندهم من أمور الخلاف المسألة خلافية وكل بإذن الله دائر بين الأجر والأجرين لمن صلحت نيته واستفرغ جهده من أهل العلم]]
وأما المناقشة بما تفضلت به فقد سبق رد بعضه لكن سأجيبك رعاك الله
أخي الموحد وفقك الله:
الرد واضح لي وضوح الشمس في رابعة النهار @ تقول "مرادهم نفي القياس " لماذا؟؟ هذا هو السؤال هذا هو السؤال لماذا ينفون القياس؟؟ بعض النفاة للقياس يقول ذلك @ يقول إن الصور الفوتوغرافية ثابتة والصورة في المرآة متحركة فلا يصح القياس وقد أجاب المقرئ عن هذه الحجة وكأني بك أنت توافقني أن هذا ليس فارقا لأنك تستبعدها مع أن اللجنة صرحت بذلك
وأما قولك: إنها "خيال " فأنا أسألك أنت ماذا تفهم من قولك خيال ماذا تفهم؟؟
أما أنا فأقول تحتمل أمرين: إن كان الخيال هو الذي لا يرى في الواقع وإنما يتصوره الذهن فهذا محال ولا شك @ وإن كان الخيال بمعنى العكس أو شكل الشيء أو صورته فهذا هو ما ندندن به فقد رجعنا للمسألة وقد رد المقرئ عليها مع أن في قول اللجنة حرسها الله ومتعنا بعلومها [خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة , والتصوير ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير] هو ما ذكرت أن الثبات هو الفارق فتأمل
وأما قولك: "لا تناقض لأنه إذا ثبت عدم صحة القياس بينهما فلا يلزم ما ذكرت لأن ما يظهر في المرآة ليس تصويراً و لا نقول بهذا ولم نجعله لثبات أو تحرك حتى تلزمنا ما ألزمت فتأمل "
قولك ليس تصويرا فقلنا لك سمه فقلت خيالا ورددت عليك به وانتهى
قولك " ولم نجعله لثبات أو تحرك " إن كنت تتكلم عن اللجنة فقد ذكرته وجعلته مناط التفريق @ وإن كان عندك فهذا جيد أن المناط ليس الثبات والتحرك فهو ما أقول وهذا وفاق بيني وبينك
إذا ما هو الفرق؟ ستقول " إنه خيال " ويعود السؤال مرة أخرى مالخيال عندك
وأما قولك [الصور المحرمة من ذوات الأرواح هي: التي للمصور عمل فيها مثل تماثيل ورسم باليد على الصحيح من أقوال أهل العلم وكذا الكاميرا لأن فيها عمل للمصور من ضغطه على الزر كمثل البندقية إذا رمى بها سمي ما صاده صيداً له وهو لم يعمل شيئاً سوى أن ضغط على الزر فتأمل 0!
أخي حماك الله: أقول أنت تحتج علي كثيرا بمورد النزاع وهذا لا يصلح وسيؤدي إلى الدور في الأقوال والحجج
أما قولك " عمل المصور وهو ضغطة الزر ينتقض عليك بالكاميرات المبرمجة التي توضع وتصور بدون أن يضغط أحد @ إياك إياك أن تقول من برمجها ولم تصور من نفسها بل من برمجها هو المصور أقول لك والمرآة من وضعها وصنعها وهيأها حتى تعكس الصور فمن هيأ المرآة لعكس الصورة فهو الذي هيأ الكاميرا لعكس الصورة تماما تماما
وأما مثال البندقية فهو استدلال بمورد النزاع ولكن انتبه لما أقول لك:
نعم من رمى ببندقيته صيدا وصاد فهو الذي جعل البندقية تقتله وصاد بواسطة البندقية ومن أوقف شخصا أمام المرآة وجعلها تعكسه فهو الذي جعل المرآة تعكسه وعكسه بواسطة المرآة ومن أوقف شخصا وصوره فهو الذي جعل الكامير تصوره وتعكسه بواسطة الكامير النتائج واحدة تماما
وأما قولك: [ليس التصوير الشمسي مجرد انطباع!!! بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع]
فأقول: أتدري ما معنى هذا معناه التالي وانتبه:
ليست المرآة مجرد انطباع!!! بل عمل بآلة ينشأ عنها الانطباع
هذا مثله تماما فتأمله أرجوك
وأما قولك في التحميض وما شابهه فسبق الرد عليه بما هو واضح
وأما قولك " الآلة لا تعمل إلا بأمر صاحبها فهو إما أن يضغط على زر العمل أو يبرمجها فتعمل تلقائياً على حسب ما يريد فهي ليست كالمرآة فالمرآة إذا وضعت] قف قف قف تقول "وضعت " من وضعها من صنعها من هيأها
وأما قولك أخي: [لا تعمل بدون أمر المصور افهم هذا جيدا] والله فهمته جيدا جيدا والمرآة لم تعكس إلا لما وضعها من يريد أن ينظر فيها إ في مكان تعكس به وهو في مكان فيه نور وجعلها قبل الرجل ولم يجعلها مقلوبة إلى الخلف
وأما قولك [ولا تراوغ]
يعلم الله أني كدت أن لا أجيبك لأن من شرط المناظرة عدم اتهام النيات لكن قلت لعلها خرجت بدون قصد وإلا فمن أخرج النقاش عن سمت أهل العلم فلن أجيبه
وأما قولك: " هل يتغير الحكم بتغير الدقة والجودة " لا لا يتغير وليس مناطنا في المسألة هو الدقة المناط أن هذا رسم رسما يضاهي لخلق الله وهذا لم يرسم شيئا بل ما خرج هو انطباع لخلق الله تماما
تعبت من الكتابة
محبك والشاكر لمعلوماتك: المقرئ القرافي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/406)
ـ[الموحد99]ــــــــ[31 - 07 - 03, 07:16 م]ـ
أخي الكريم والله الذي لا إله إلا هو أني لم اذكر فتوى اللجنة الدائمة لأُسكتك أو لاحرجك كلا والله
ولكن حتى نستفيد من علمهم وفهمهم
ولعل الاخوة يشاركون في الموضوع ويدلون بآرائهم
والمسألة تحتاج تأمل
أخي لم تجبني هل اطلعت على رد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على من منع التصوير بالكاميرا و الذي قد أثنى عليه الشيخ ابن عثيمين وقد ذكر انه في مجلة نسيت اسمها في عددين وهل هو هذا الذي على هذا الرابط أما لا؟؟؟
http://www.salafi.net/books/book18.html
والله يحفظكم
ـ[المقرئ.]ــــــــ[31 - 07 - 03, 07:50 م]ـ
أخي الموحد: مدارسة العلوم عند المتقدمين يطربون لها بل ويسهرون حتى بزوغ الفجر لذة واستمتاعا وما أنا وأنت إلا من هذا بإذن الله لكن للأسف الشديد هم في هذا الزمان ندرة فما إن تخالف أحدا منهم إلا ويغضب ويتشنج ويرميك بقلة العلم وعدم الفهم ويتهكم عليك بعبارات التصريح بها أيسر من التلميح لا أدري لماذا؟ أهو قلة العلم لأن من قل علمه صار عقله لا يحتمل إلا ما يعرف فقط
شجون أثرتها يا صديقي لما خفت أن أتهمك فكم من شخص تريد أن تبين له ضعف قوله والخطأ الذي هو فيه لكن يمنعك منه انفعاله وصراخه اتهامه لك واعلم أنه قع لي شيء كثير من هذا آثرت بعدها الانعزال وعدم النقاش
وأما سؤالك عن كتاب الشيخ علي عبد الخالق فقد اطلعت على مذكرة وليست كتابا اشتريتها قبل سنين من مكتب التصوير الذي عند مسجد شيخنا ابن عثيمين قدس الله روحه
أخوك ومحبك: المقرئ = القرافي
ـ[الجود]ــــــــ[01 - 08 - 03, 03:11 ص]ـ
أشكرك أخي الفاضل (المقريء_القرافي) على هذه المناظرة المفيدة فقد استفدت منها ووصيت بعض الأحبة بمشاهدتها. ومابقي لك الا الترجيح لأن هذه المناظرة الجميلة تدل على بحثك الطويل لهذه المسألة وفي الغالب قد يظهر لك القول الراجح الا اذا كانت وجهة نظرك عدم الترجيح لتكثر الفوائد من الاخوان.وعندي لك اقتراح أخي المقريء بأن تستمر بعرض مثل هذه المناظرات في جميع المسائل التي تستطيع عرضها في هذا الملتقى النافع.
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[01 - 08 - 03, 04:36 ص]ـ
اخي العزيز المقرىء كلمة اقولها والله من كل قلبي أسأل الله ان يوفقك وان يزيدك علما وفهما و ان يكثر من امثالك و ان يخلص لنا ولك النية و ان ينفع بك الاسلام والمسلمين.
ولو انك بارك الله فيك واصلت في عرض مثل هذه المناظرات لكان فيها نفع عظيم سواء من ناحية المادة العلمية أو من ناحية أدب الحوار والمناقشة واحسان الظن.
وأقترح عليك موضع التامين.
وآخيرا اقول جزاك الله خيرا على توضيح راي الشيخ بن عثيمين لأني أضن أن كثيرا ممن ينقلون عن الشيخ هذه المسألة ينقلونها خطا.
ختاما ............ حفظك الله وبارك فيك وفي جميع الأخوة.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[01 - 08 - 03, 11:31 ص]ـ
أخي صاحب الجود: أنت على اسمك فقد جدت لأخيك بما لا يستحقه ولكن هو الجود والكرم سرني كثيرا تشريفك للموضوع وعجبت من قوة لمحك ودقة نظرك فأنا لن أذكر الترجيح لأسنثير الإخوان مما عندهم من الفوائد وثانيا أن يعلم أن المجال ليس مجال فتوى وإنما هو مدارسة ومن ظهر له قوة أي الرأيين فإن له إماما شامخا يستطيع تقليده وهو معلوم
أخي أبامحمد: جزاك الله خيرا على دعائك أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء
وأما طلبك في موضوع التأمين وهي من المسائل التي جلست فيها وقتا لبحثها ومعرفة مأخذ كل قول دون أن يؤثر علي عاطفة أو هوى ولا أكتمك أنا متردد في عرضهالأني لا أدري هل بحث في المنتدى أم لا ولا أريد تكرار الفوائد
أخوكم المحب لكم: المقرئ = القرافي
ـ[الموحد99]ــــــــ[12 - 08 - 03, 03:30 ص]ـ
بسم الله
الحمد لله
هذه بعض أقوال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة التصوير الفوتوغرافي " الكاميرا "
أولاً:
الاحتياط الامتناع من ذلك " أي من التصوير بالكاميرا " لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه 000 إلخ أنظر الفتاوى ج2 ص254
ثانياً:
التصوير بالآلات الحديثة فهذه الكاميرات نوعان:
1 - نوع يحتاج إلى تحميض وتعديل باليد فهذا إلى التحريم أقرب لأن الإنسان له فيها عمل بيده
2 - نوع فوري لا يحتاج الإنسان فيه إلى عمل فهذا لا يدخل في التصوير المحرم 000إلخ أنظر اللقاء المفتوح ج2 ص62 والفتاوى ج2 ص271 ص 285
ثالثاً:
التصوير بالآلة محل نظر واجتهاد لأنه لم يكن معروفاً على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح 000إلخ الفتاوى ج2 ص 265
رابعاً:
القول بالتحريم أحوط
والقول بحله أقعد 000إلخ ج2 ص265
خامساً:
الصور الفوتوغرافية الذي نرى أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً ليس للإنسان في الصورة أي عمل نرى أن هذا ليس من باب التصوير وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله تعالى بواسطة هذه الآلة 000إلخ
سادساً:
يقول الشيخ رحمه الله تعالى:
يخفى على بعض الناس الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصورة فيظن أنهما متلازمان وليس كذلك ولهذا فرق الفقهاء بينهما فقالوا:
يحرم التصوير
واستعمال ما فيه الصورة
فجعلوا التصوير شيئاً واستعمال ما فيه صورة شيئاً أخر
فنقول:
اقتناء الصورة لا يجوز إلا للضرورة 000إلخ اللقاء المفتوح ج2 ص 63
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/407)
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[13 - 08 - 03, 12:05 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم زدتنا قناعة بحل التصوير الفتوغفرافي
شيخنا أبا خالد هل تقول الآن بحل التصوير الفوتغرافي؟
ـ[بحر الدم]ــــــــ[13 - 08 - 03, 02:54 م]ـ
هذه رسالة مهمة للشيخ ناصر الفهد في حكم التصوير الفوتغرافي، والتصوير بالفيديو، خلص فيها إلى التحريم، وهي مهمة جدا، وفيها رد على جميع ما أورده المجيزون:
http://www.alsalafyoon.com/NaserAlfahed/VedioIslamy1.htm
وأرجو من الأخ المقرئ أن يفيدنا برأيه حول هذه الرسالة، إن كان قد اطلع عليها، وإلا فليطلع عليها وليكمل المناظرة مع القرافي على ضوئها
والله الموفق.
ـ[العقيدة]ــــــــ[13 - 08 - 03, 08:33 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد،
أولا: أردت ان أسأل اخونا المقرئ عن مقصوده من (الصور المحرمة)؟ هل تقصد الصور ذوات الأرواح ام تقصد شيئا آخر؟
فإذا كنت تقصد الصور ذوات الأرواح فلا أحد يقول بحرمة صور غير ذوات الأرواح حسب علمي.
فأظننا نتناقش صور ذوات الأرواح.
ثانيا: لن أدخل في مسألة هل التصوير الفوتوغرافي فيه مضاهاة لخلق الله ام لا، فكلام الشيخ أبو خالد السلمي حفظه الله مُسكت.
ولكن سأناقشكم في جوانب ومسائل أخرى، أولها فيما يتعلق بالصور والتماثيل، والصور الفوتوغرافية والمرآة:
أولا: "الصورة" المنهية عنها في الأحاديث هي الصورة التي لها ظل (التمثال) والصورة التي ليس لها ظل ومنها الرسم، والدليل على أن الصورة المحرمة في الأحاديث ليس المقصود منها فقط الصور التي لها ظل (التماثيل) هي أحاديث كثيرة منها هذا الحديث:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْت: ُ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ، قَال: َ مَا هَذِهِ النُّمْرُقَة؟ ُ قُلْتُ: لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا،
قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ (صحيح البخاري)
والشاهد أن "التصاوير" المذكورة في هذا الحديث كانت في نمرقة ولا شك في أن تلك التصاوير بدون ظل (ليست تماثيل).
ثانيا: عند مراجعتي لعدد من الأحاديث المذكور فيها "صورة" و"تماثيل" وجدت بأن كلمة "صورة" قد تأتي في الحديث ويقصد بها التمثال وكلمة "تماثيل" قد تأتي في حديث ويقصد بها صور بدون ظل. والدليل على ما ذكرت هي الأحاديث التالية:
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (صحيح البخاري)
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت: ْ حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَأَنَّهَا نُمْرُقَةٌ فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ فَقُلْتُ مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا بَالُ هَذِهِ الْوِسَادَةِ قَالَتْ وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا قَالَ أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ (صحيح البخاري)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/408)
عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ (صحيح البخاري)
وقد وردت كلمتا "تصاوير" و"تماثيل" مجتمعتان:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلَُ و تَصَاوِيرُ (صحيح مسلم)
سؤال: ألا يمكن أن تأتي كلمة صورة في حديث ويقصد بها التمثال والصورة معا، وتأتي كلمة تماثيل في حديث ويقصد بها التماثيل والصور معا؟ بمعنى آخر: إذا اجتمعت الكلمتان (موضعا) افترقتا (معنا)] مثل ما رأينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه [، وإذا افترقتا اجتمعتا يعني كل واحدة منهما تضمنت الأخرى؟
مثال: عن عُمَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَال: َ وَعَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ فَقَالَ (إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ) (صحيح البخاري)
فتكون كلمة "صورة" هنا متضمنة للتماثيل؟ والدليل على ذلك ورود حديث يذكر فيه الإثنين (وهو الذي سبق فوق). وايضا هذا الحديث:
عن أَبي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: َ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ يُرِيدُ التَّمَاثِيلَ الَّتِي فِيهَا الْأَرْوَاحُ (البخاري)
ولا شك في ان الصورة في الحديث لا تعني فقط التماثيل لأن عدد من الأحاديث دلت على أن "الصورة" في الحديث تشمل الصور التي ليس لها ظل.
وينطبق نفس الشيء على الحديث عن طمس التمثال، فهل يمكن أن تكون كلمة "تمثال" في الحديث متضمنة للصورة التي ليس لها ظل؟ اقصد هذا الحديث:
عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ (صحيح مسلم)
وقد ورد الحديث بلفظ (وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا)
أرجو الإجابة على اسئلتي.
ثالثا: فيما يتعلق بالمرآة والصور الفوتوغرافية:
إذا علقنا صورة فوتوغرافية (لذوات الأرواح) أو احتفظنا بها في مكان في البيت فإنها داخلة في "الصورة" الواردة في حديث (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة) ولكن إذا وضعنا مرآة في البيت فهل تدخل الصورة المنعكسة عليها في "الصورة" الواردة في الحديث؟ هل تمتنع الملائكة عن دخول البيت الذي فيه مرآة؟ المرآة نفسها ليست صورة ولكن تعكس صورة الشيء إذا وضعناه امامها، فالصورة التي تنعكس على المرآة تختفي بمجرد ذهاب الإنسان من أمامه "فالصورة" ليست دائما موجودة، فقط مؤقتا ولفترات قصيرة. وذلك مثل انعكاس صورة الإنسان في أواني المطبخ المعدنية وما شابهها، فهل نقيس الكاميرا الفوتوغرافية على أواني المطبخ؟؟
وهذي نقطة أخرى فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح وهو موضوع بقائها في البيت لغير ضرورة، فالحديث يخبر بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة لذوات الأرواح ولم تفرق بين الصورة المرسومة باليد أو غيرها، فطالما أن هناك صور لذوات الأرواح في البيت سواءا كان لها ظل ام لم يكن لها ظل وسواءا كانت مرسومة او صُنعت بطريقة أخرى فإن الملائكة لا تدخل ذلك البيت إلا إذا كانت الصور ممتهنة لأن هناك أحاديث تدل على جواز استخدام ما فيه صور طالما انها ممتهنة، فذلك يعني بأنه يحرم ابقاء صور ذوات الأرواح في البيت إلا إذا كانت ممتهنه، والله أعلم.
وهذا يكفي الآن حيث أن الوقت تأخر عندنا، ولي عودة إن شاء الله للتكملة.
وأرجو أن لا تبخلوا علي فوائدكم وتعقيبكم وانتظر الأجوبة على اسئلتي التي طرحتها.
والله يوفق ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
ـ[حارث همام]ــــــــ[14 - 08 - 03, 07:13 ص]ـ
الشيخ الفاضل المقرئ ..
جزاك الله خيراً على التقرير والتحبير، ولعله لو لا أن الموضوع محدث لتبادر إلى الذهن أن ما رقمتم نقلاً لبعض بنيات أفكار ابن القيم.
ولكن -أحسن الله إليك- لدي إشكال يسير أرجو منكم كشفه.
قلتم:
========================================
قال المقرئ: لا زلت للحق مسددا أخي القرافي قولك كل صورة حرام صواب لو التزمت ما سأذكره لك وهو ما قولك في صورة الرجل في المرآة وصورة الرجل في الماء وكل ما تعكسه الأجسام الصقيلة إن قلت هي صورة انخرم أصلك لأنك قلت كل صورة حرام ولم تستثن شيئا فقد استثنيت الآن ولغيرك أن يدخل الصور الفوتوغرافية مع المستثنيات
========================================
فماذا لو قال القرافي:
وفق الله المقرئ لكل مايحب الإله ويرضي .. نعم ألتزم، والأصل لاينخرم!
فإن قلت كيف وأصلك عام يشمل كل صورة؟ قلت: إلاّ ما استثناه الشرع من ذاك العموم، وقد علم من مدارك الشرع أن هناك صوراً مستثناة من التحريم كغير ذوات الأرواح مثلاً، ومنها كذلك صورة المرآءة فهي مستثناة من التحريم بالنصوص فقد كانوا ينظرون إلى المرأة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذكراً يقولونه عندها، وهذا إقرار منه لصورتها، ويمكن أن يقال في الصورة التي تظهر على الماء نحواً من هذا، ولكن أين ما يخرج الصورة الفتغرافية من عموم النص؟ أترى القياس مع النص؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/409)
ـ[العقيدة]ــــــــ[14 - 08 - 03, 08:52 ص]ـ
كلمت شيخي حفظه الله اليوم وراجعت معه مسألة كلمتي "صورة" و"تماثيل" واخبرني بأنهما الإثنين واحد، فالتمثال صورة والصورة تمثال، والتفريق بينهما امر مُحدث احدثه المتأخرون ليبنوا عليها أحكاما، والمتقدمون لم يفرقوا بين الإثنين. انتهى
فالصورة قد تعني الصورة التي لها ظل او التي ليس لها ظل (كما بينا سابقا بالادلة) والتمثال قد يُقصد بها الصورة التي لها ظل او التي ليس لها ظل (كما بينا بالأدلة سابقا)، وقد يتضمن كل منهما الآخر. ويُعرف أيها المقصود من سياق الحديث.
فحديث (ولا تمثالا إلا طمسته) المقصود منه إما الصور التي لها ظل أو الصور التي ليس لها ظل، أو تتضمن الإثنين؛ فمن قال بأن المقصود هو الصورة التي لها ظل فقط فعليه بالبينة، فكما بينا سابقا "التمثال" يكون معناه الصورة التي ليس لها ظل ايضا، ومن قال بانه يشمل الإثنين فيؤيد قوله رواية (ولا صورة إلا طمستها). والله تعالى أعلم.
ـ[الموحد99]ــــــــ[14 - 08 - 03, 12:25 م]ـ
الأخ العزيز / حارث همام
تقول:
فماذا لو قال القرافي:
وفق الله المقرئ لكل مايحب الإله ويرضي .. نعم ألتزم، والأصل لاينخرم!
فإن قلت كيف وأصلك عام يشمل كل صورة؟ قلت: إلاّ ما استثناه الشرع من ذاك العموم، وقد علم من مدارك الشرع أن هناك صوراً مستثناة من التحريم كغير ذوات الأرواح مثلاً، ومنها كذلك صورة المرآءة فهي مستثناة من التحريم بالنصوص فقد كانوا ينظرون إلى المرأة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذكراً يقولونه عندها، وهذا إقرار منه لصورتها، ويمكن أن يقال في الصورة التي تظهر على الماء نحواً من هذا، ولكن أين ما يخرج الصورة الفتغرافية من عموم النص؟ أترى القياس مع النص؟
فالجواب: مالفرق بين الكاميرا والمرآة؟ لا فرق والشريعة كما هو معروف لا تفرق بين المتماثلات هذا في نظري ما سيجيب به المقرئ
لكن الذي يظهر هو الفرق بينهما بما سبق ويزاد:
1 - الكاميرا يخرج منها أشعة مسلطة على الجسم المراد تصويره بخلاف المرآة
2 - الكاميرا مكونة من أجزاء مثل العدسة الحاجز والزر وعلبة الالوان الكيماوية و الفلم وأجهزة أخرى بخلاف المرآة
والله الموفق
ـ[المقرئ.]ــــــــ[19 - 08 - 03, 02:33 ص]ـ
أخي حارث همام رفع الله قدرك ما كان أخوك مستحقا لهذه الكلمات وفي عيني قول ابن الجوزي رحمه الله: لا تعجب من مدح الناس لك ولكن اعجب من ستر الله عليك "
أخي ما ذكره القرافي على لسانك وجيه جدا ولكن سيقول المقرئ ما يلي:
أخي القرافي سدده الله: كأنك رجعت الآن وسميت ما يخرج في المرآة صورة وقلت إنها مستثناة من عموم التحريم فالسؤال الذي يطرح نفسه ماهي علة الإستثناء وماهو سببه؟ ولذا سألناك قبل ماهو حد الصورة المحرمة؟ فأجبت هي كل ماله مثال فنقض عليك بالمرآة @ ثم قلت هو كل ما كان ثابتا فنقض عليك من وجوه @ ثم قلت هو كل ماله عمل ابن آدم فنقض عليك بأن المرآة فيها عمل لابن آدم @ إلى غير ذلك مما ذكر
ثم انتبه لما سأقوله لك وكرره أكثر من مرة: عندنا أصلان الأول تحريم الصور التي فيها مضاهاة لخلق الله كالمرسومة باليد والمنقوشة واستثني من المرسومة باليد الممتهنة عند الجماهير
والأصل الثاني: هو جواز صنع المرآة وجوزاز النظر فيها مع أنها تخرج صورة
فهذان أصلان نتفق عليهما أليس كذلك؟
قال القرافي: بلى وماذا تريد من هذا
قال المقرئ: أصلان متفق عليهما عموم تحريم الصور التي فيها مضاهاة وعموم جواز ماكان من قبيل المرآة كالأجسام الصقيلة والعاكسة لنفس الخلقة
فبأيهما تلحق وليس كما قلت [أترى القياس مع النص] بل هذه تدخل تحت مسألة أصولية مشهورة وهي في باب العموم تحت باب الأدلة التي يخص بها العموم وهي مسألة نافعة جدا
اختلف أهل الأصول في مسألة قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر وفيه ثلاثة أقوال قيل يخص وهو قول الأكثر ورجحه ابن قدامة وقيل لا يخص وقيل بتفصيل جيد وهو يقدم جلي القياس على العموم دون الخفي فمثلا: قول الله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا "
هذا عام في كل بيع ثم ورد النص بتحريم الربا في البر بعلة الكيل عند بعض أهل العلم فنأتي إلى الرز هل نقيس تحريمه على البر وهو قياس نص خاص يخص به تحليل عموم البيع
فنرجع إلى مسألتنا عندنا تحريم الصور التي فيها مضاهاة لخلق الله وعندنا جواز النظر في المرآة وصنعها وكل الأجسام الصقيلة فنأتي إلى الكاميرا من قال إنها تقاس على المرآة فهو قياس نص خاص عارض عموم نص آخر وهو يخصص العموم ومن قال بالتفصيل بين جلي القياس وبين خفيه فلا ريب في نظري أن إلحاقه بالمرآة أقرب من إلحاقه بالصور المرسومة وهو قياس جلي باعترافك أيها القرافي
ومن قال بأنه لا يخص العموم فنقوم بنقض العموم عليه في تحريم الصور من خلال الصور الجائزة ونقول هذا عام مخصوص بالصور المحرمة وهي المقصودة في الأمر بطمسها وهي المقصودة بمنع دخول الملائكة في البيت الذي هي فيه أ. هـ أنتظر تعقيبك يا حارث همام
وأما أخي صاحب العقيدة فقد أجبت عما ذكرت في هذا الرد
وأما أخي الموحد فأهلا بك وبفوائدك وأشكرك بحق على إثراء الموضوع وألتمس منك المواصلة لأنني أستفيد منك فلا تبخل على أخيك
وقولك: [لكن الذي يظهر هو الفرق بينهما بما سبق ويزاد:
1 - الكاميرا يخرج منها أشعة مسلطة على الجسم المراد تصويره بخلاف المرآة
2 - الكاميرا مكونة من أجزاء مثل العدسة الحاجز والزر وعلبة الالوان الكيماوية و الفلم وأجهزة أخرى بخلاف المرآة]
يا أخي هذه ليست فروق فقهية بل هي فروق صنائعية وبإمكان المخالف أن يقول لك:
المرآة لا تعمل إلا بوجود الضوء والنور
والمرآة تتكون من تراب ومواد معدنية ووووو إلى غير ذلك هذه ليست فروقا الفروق هي أن الصور المحرمة فيها مضاهة وهذه ليس فيها مضاهاة
ثم إنني أقول لكل من أراد أن يتكلم عن هذه المسألة لابد أن يضع أصولا لها وهي:
ماهو حد الصورة المحرمة ويفسر هذا الحد فإنه إذا فعل ذلك أعتقد أنه سيجد لغز المسألة وملحظها ويعذر من خالفه
وبانتظار فوائدكم
أخوكم المحب: المقرئ = القرافي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/410)
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[17 - 09 - 03, 11:04 ص]ـ
لماذا تذكر من أباحها ولا تذكر من منعها و هم أجل و أعلم فمنهم:
1 الشيخ ابن باز الذى يقول عنه الشيخ اللحيدان نفسه (الذى ذكرته أنت فى المبيحين) مات و لا أعلم أنه ترك على الارض أحدا أعلم منه) بالاضافة الى شيخه محمد ابن ابراهيم ال الشيخ
2. اللجنة الدائمة
3.الشيخ العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الالبانى
4. الشيخ صالح الفوزان
و غيرهم كثير
بالاضافة الى ان ما ينسبه بعضهم الى الشيخ ابن عثيمين من القول بالجواز على اطلاقه خطأ فهو يرى أنه ليس بتصوير و لكنه يجوز للحاجة كالجواز و التابعية و لكنه يقول على أن هذه الصورة الفوتوغرافية صورة ولا حكم الصور و لذا فانه يرى عدم جواز الاحتفاظ بهذه الصور فخلافه مع المانعين خلاف لفظى لا تأثير له
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[17 - 09 - 03, 11:11 ص]ـ
هل تدلنا على المصدر التى فيه كما تزعم أن الشيخ ابن عثيمين أثنى على رد عبد الرحمن #############
الأخ جمال الدين وفقه الله
الرجاء عدم استخدام مثل هذه الأساليب مرة أخرى، فهذا ملتقى علمي، والنقاش فيه يكون علميا بدون استخدام هذه الأساليب الاستفزازية
ومن حقك أن تطالبه بالمصدر لكن بدون هذه الطريقة.
حرر من قبل ## المشرف ##
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[17 - 09 - 03, 11:15 ص]ـ
اخى محب أهل العلم من أين جئت بالكلا م الذى ذكرتها عن العلماء و المشايخ البسام و المنيع و اللحيدان
ـ[براء]ــــــــ[17 - 09 - 03, 03:31 م]ـ
بارك الله فيك أخي المقرئ وسدد خطاك
ـ[* أبو محمد *]ــــــــ[08 - 10 - 03, 06:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا إخواني على هذا الطرح، وآسف على تأخري عن المشاركة لأنني رأيت الموضوع حديثا، فأحببت المشاركة فأرجو المعذرة:
أولا: قلت أخي العزيز المقرئ في مناظرتك:
فالكلام على الصور المحرمة لا على مطلق كل صورة وأما جناب التوحيد فالعناية به أصل الأصول وهو أصل الدين فكل ما يؤدي إلى تعظيمه دون الله فهو محرم فلو احتفظ الأبناء بثوب أو شيئ يختص بأبيهم تعظيما له فيما يساوي تعظيم الله فلا شك أنه ممنوع مخالف للتوحيد فهو أصل تجري عليه الصورة الفوتوغرافية وغيرها فما دام أن الصورة الفوتوغرافية ليست هي الصورة المحرمة كما اتفقنا فهي مثل غيرها فيما يعظم 0
أقول:
فا يخفى عليكم إخواني ما فعلت الصور الفوتوغرافية بأقوام من إرتكاب الشركيات فانظروا في الهند على سبيل المثال يعلقون صور أجدادهم الفوتوغرافية فيضعون عليها شريطا أسودا - وأصبح هذا موجود في دول عربية - ويصلون لهم ويطلبوا منهم العون ويستغيثون لهم وما إلى ذلك من الشركيات، وكما كانت التماثيل سببا في إضلال قوم نوح فالصور الفوتوغرافية أصبحت سببا في ضلال أقواما آخرين والذي قد ينتشر في الدول العربية والعياذ بالله0
ثانيا: نصيحة أخوية من أخ محب لإخوانه المسلمين: مهما كان الخلاف على التصوير فأرجو أن تبعدوا النساء عن التصوير فهذا خطر عظيم، فقد تصل صور النساء المسلمات إلى أيدي غير أمينة إما بالسرقة أو 0000 - وهذا قد حصل حقيقة - ثم يغير بها عن طريق الكمبيوتر فتكون الطامة كبرى، أرجو أن تعوا خطورة ذلك0
ثالثا: هناك فرق بين صورة الكاميرا وصورة المرآة، ذلك أن الأشعة القادمة من الجسم تسقط على المرآة فتنعكس مكونة الخيال (الصورة)، إذا فالصورة تتكون نتيجة انعكاس الأشعة من المرآة ولولا الأشعة المنعكسة ما تكونت الصورة في المرآة، أما في الكاميرا فإن الأشعة القادمة من الجسم تسقط على الكاميرا فإنها تنفذ من خلال عدسات في الكاميرا - ليس مرايا - فتنكسر ساقطة على فلم حساس للضوء0 إذا ما يحدث في المرآة ظاهرة الانعكاس ويطبق فيها قانونا الانعكاس وما يحدث في الكاميرا ظاهرة الانكسار ويطبق فيها قانون الانكسار والذي يختلف عن قانونا الانعكاس0
والله أعلم
ـ[* أبو محمد *]ــــــــ[10 - 10 - 03, 02:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أضافة إلى الفروق بين المرآة وكاميرا التصوير
حسب ما يدور في ذهني الآن أن الصور المتكونة
في المرايا صور وهمية ذلك أن الأشعة الساقطة
من الجسم على المرآة تنعكس عنها بشكل لا تلتقي
بل تلتقي إمتدادها لتكون الخيال (الصورة) للجسم
بينما الأشعة الساقطة على عدسة الكاميرا تنكسر
مكونة صورة حقيقية على الفلم الحساس0
كما أن الصورة المتكونة في المرايا تكون معتدلة
لكنها مقلوبة جانبيا بينما الصورة المتكونة على الفلم
الحساس في الكاميرا تكون خيال مقلوب رأسيا0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[برهان]ــــــــ[11 - 10 - 03, 09:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اقتناء الصور:
- من بإمكانه أن يعلق على جداره صورة أخذت بالمرآة؟
ومن بإمكانه أن يقتني صورة كهذه؟
ومن يعرف مصوراً يبيع للناس صوراً "بالمرآة"؟
صناعة الصور:
في هذه المناظرة
أرى أنه يجب التفريق بين الصور الفوتوغرافية و التصوير الفوتوغرافي
فهذا الأخير ينتج صوراً يمكن اقتناؤها ونقلها،
أما المرآة فلا تنتج شيئاً بدليل أنه لا يمكن اقتناء صورها.
ولي عودة إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/411)
ـ[برهان]ــــــــ[14 - 10 - 03, 08:38 ص]ـ
--- أولاً: تذكرة
1 - الحكم
تصوير ذوات الأرواح حرام،
تعليق أو إظهار صور ذوات الأرواح حرام،
بدليل النصوص.
2 - مناط الحكم
علة تحريم الصور من وصفين:
امتناع دخول الملائكة في مكانها،
وكونها نتيجة لعمل محرم وهو التصوير -مضاهاة خلق الله،
ويدخل في هذا الوصف كون الصور بذاتها مضاهاة لخلق الله.
وعلة تحريم التصوير من وصفين:
مضاهاة خلق الله،
وإنتاج صور تمنع دخول الملائكة.
3 - الفرق بين المرآة والتصوير
المرآة حلال،
والتصوير حرام،
ما علة حكم حل المرآة؟ مع كوننا نرى فيها صورنا .. ومع وجود النصوص المبيحة لها ...
المرآة لا تنتج صورا يمكن تعليقها - فتمنع دخول الملائكة-،
ولا يمكن الاحتفاظ بها فتكون مضاهاة لخلق الله،
وليس هناك من فاعل يضاهي خلق الله.
بانتفاء علة التحريم تبين حل المرآة -بالقياس-.
--- ثانياً: أخطاء المجيزين للتصوير الفوتوغرافي
الخطأ الأول: في مسمى الصور
إذ أدخلوا "صور المرآة" في مسمى الصور،
مع أن نصوص التحريم تخص الصور التي يقتنيها الناس لتعليقها أو للزخرفة أو ... ،
ومع العلم بأن "صور المرآة" لا يمكن تعليقها ولا حفظها.
أما استدلالهم باللغة والعرف فباطل بدليل وجود المصطلح الشرعي.
الخطأ الثاني: في التخصيص أو الاستثناء
تبعاً للخطأ الأول - وهو قولهم بدخول "صور المرآة" في مسمى الصور-،
ومع العلم بأن المرآة مباحة وكذلك صور المرآة مباحة،
لزم عليهم القول باستثناء "صور المرآة" من التحريم.
وهذا باطل، لأنها لم تدخل أصلاً تحت نص التحريم .. حتى نضطر إلى استثنائها منه!
الخطأ الثالث: في القياس
لاعتبارهم أن التصوير الفوتوغرافي لبس كالتصوير العادي،
ولعدم وجود نص في التصوير الفوتوغرافي،
اضطروا إلى القياس .. ولو ضمنياً،
فقاسوا التصوير الفوتوغرافي على المرآة،
وهو قياس فاسد!
لعدم وجود العلة الجامعة،
ولوجود الفارق:
التصوير الفوتوغرافي ينتج صوراً يمكن تعليقها .. وهذا حرام بدليل النصوص،
أما المرآة فلا تنتج صوراً يمكن تعليقها أو الاحتفاظ بها.
الخطأ الرابع: في تخريج المناط
أخطأ المجيزون للتصوير الفتوغرافي في تخريج العلة،
فاعتبروا "عدم وجود الفاعل" كافياً لانتفاء علة التحريم -بافتراض الأوتوماتيكية! -،
ونسوا أن علة التحريم مركبة من عدة أوصاف:
مضاهاة خلق الله .. بفعل المصور،
ومضاهاة خلق الله .. بوجود الصور،
وامتناع الملائكة من مكان تعليق الصور.
ومعلوم أن وجود وصف واحد يكفي لتحريم الشيء،
ولا يكون حلالاً إلا بانتفاء كل أوصاف العلة!
... تأمل ...
--- ثالثاً: القياس الصحيح
لا حاجة للقياس في هذه المسألة،
لأن التصوير الفوتوغرافي ينتج صوراً:
يمكن تعليقها .. فتمنع الملائكة من الدخول .. وهذا حرام،
ويمكن حفظها .. وهذه مضاهاة لخلق الله .. وبالتالي حرام.
ولمن أراد التأكد من ذلك بالقياس:
الفرع (المقيس): التصوير الفوتوغرافي،
الأصل (المقيس عليه): التصوير العادي،
العلة الجامعة: إنتاج صور تضاهي خلق الله، ويمكن تعليقها فتطرد الملائكة.
... التصوير الفوتوغرافي حرام ...
ـ[عبدالله الحسني]ــــــــ[14 - 10 - 03, 09:36 ص]ـ
كلام البرهان في غاية الإتقان.
كونه يلزم المفتين بتحريم الفتوغرافي القول بتحريم التلفاز ....
ما المانع فالكل حرام وكان شيخنا ابن قعود يقول الفيديو أشد، وسمعت شيخنا عبد الرحمن البراك قديما يقول عندي أن كمرة الفديو أشد، وممن يرى تحريمها جميعا الشيخ عبد الكريم الخضير فيما بلغني عنه.
والمسألة ليست هينة كما قال الأخ الباحث وفقه الله، بل خطيرة ومن اتقى الشبهات فقد استبر لدينه وعرضه، ومثل هذا الطرح جرأ الناس على التصوير وكأنه أحل من العصير!
وأنصح الجميع بقراءة ما كتبه الشيخ ناصر الفهد في هذه المسألة فك الله أسره.
السلامة لا يعدلها شيء.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 10 - 03, 02:55 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/412)
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (أحد المبشرين بالجنة) فتح العراق وجعل مقره في إيوان كسرى، وجعله مصلى يصلي فيه هو وبقية الصحابة، ومن حولهم التماثيل والصور الحائطية الكبيرة، فلا طمسوها ولا أزالوها. وما أنكر ذلك عليه أحد رغم شهرته. فهذا إجماع متحقق من الصحابة على عدم وجوب طمس الصور التي لا يخشى أن يقدسها أو يتبرك بها أحد. ويسعنا ما وسع الصحابة رضوان الله عليهم. ولا فرق بين الرسمة والصورة الفوتوغرافية وصورة الفيديو، كله يخضع لنفس التفصيل: إن كان يخشى أن يقدس فهو حرام، وإلا فهو جائز. والله الموفق للصواب.
ـ[حارث همام]ــــــــ[14 - 10 - 03, 10:46 م]ـ
قال القرافي: سدد الله المقري وأجرى عليه من فيض علمه بحاراً تجري ..
لقد كان جوابكم دقيقاً موجهاً إلى قلب الإشكال (وهو مسألة القياس مع النص العام)، وما رجحتموه من أقوال حول المسألة الأصولية هو ما ندين الله به منذ أزمان والحمد لله الكريم المنان.
ولكن يبقى في تحبيركم مقال، فهنا أصلان نتفق عليهما، أما الأول فقد جاءت النصوص به وهو: الصورة التي فيها مضاهاة فهي محرمة (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون (أو يضاهون) بخلق الله).
والثاني المستثنى وهو صورة المرآة.
وهذا أسلم به، وبغض النظر عن علته الآن، لعلكم توافقون على أن صورة المرآة ونحوها فيها مضاهاة ولكنها مستثناة.
وعلى كل: كل صورة فيها مضاهاة، وليس معتبراً في تحقيق معنى المضاهاة قصد المصور، فالمضاهاة هي المحاكة في لغة العرب وهي أبلغ في الكاميرا والمرآة، أما المرآة فقد أشارت النصوص إلى استثناها وفي كلام البرهان ما يغني وزيادة.
وليكن النقاش حول مناط الحكم وهو المضاهاة ولنقصر الكلام حوله فهو ظاهر أما عدم دخول الملائكة فمسألة قابلة للأخذ والرد وقد تتباين فيها الأفهام كثيراً ولاسيما أن النصوص قيدت الصورة بصورة التمثال كما في الصحيح وغيره.
أما الكاميرا فصورتها مضاهاة، ويبقى السؤال هل تلحق هذه المضاهاة بصورة المرآة؟ -وليعذرني هنا أخي البرهان فقد قد قرأت تحبيره حول إطلاق اسم الصورة ولعل الصواب إطلاق الشارع على نحو ما يكون في المرآة اسم الصورة ولا يصح تخصيص المعنى الشرعي بغير دليل ظاهر كما أنه لايلزم من إتيان نص خاص نفي ما عداه فيتصور بناء عليه التعارض بينه وبين غيره -
ويبقى الكلام عن اعتبار الفروق وتحديد العلة الجامعة
أما الفروق بين المرآة والكاميراً فلا ينكرها عاقل، فضلاً عن المقري الفاضل، ولكن هل هذه الفروق معتبرة أم أن مناط الحكم بعيد عنها؟
وعليه فإن صح أن الفروق معتبرة فالقياس قياس مع الفارق وهو قياس في مقابل النص (العام)، وإن لم تكن معتبرة فالقياس صحيح ويصح به التخصيص.
وأترك المجال للمقرئ ليفيدنا حول ما ذكره البرهان من فروق تتعلق بمناط الحكم.
======================================
أخي محمد الأمين: دعوى الإجماع عريضة، والأصل النص والأصل عمل الصحابة بالنصوص، وعدم النقل ليس نقلاً للعدم فينتقل عن الأصل به.
ـ[برهان]ــــــــ[15 - 10 - 03, 12:46 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
. فهذا إجماع متحقق من الصحابة على عدم وجوب طمس الصور التي لا يخشى أن يقدسها أو يتبرك بها أحد.
أولاً: من أين لك هذا الإجماع؟
ثانياً: الحجة في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم - بالإجماع-
ثالثاً: أما الاحتجاج بقول أو فعل الصحابة -رضي الله عنهم-،
فيشترط فيه أن لا يكون معارضاً بنص ثابت،
ولدينا نصوص متواترة قولية وفعلية في تحريم الصور والتصوير ...
ـ[أخوكم]ــــــــ[15 - 10 - 03, 04:58 م]ـ
الأخ الكريم المقرئ حفظه الله تعالى
جزاك الله كل خير، وسأقدر لك صعوبة أن تكرر الجواب والإحالة لما يتكرر من إيرادات سبق الجواب عليها والإصابة فيها، فليتهم _ حفظهم الله تعالى _يراجعوا كلامك بتجرد، متذكرين أنه كما في تحليل الحرام من تجرؤ فكذلك في تحريم الحلال تجرؤ. فلنتورع عن الأمرين.
أسأل الله العظيم أن يرحمنا جميعا
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[15 - 10 - 03, 09:36 م]ـ
كيف فهم الصحابة حديث (إلا رقما في ثوب) فهو فصل النزاع!
فهموا حديث لاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة (أن المراد هنا التمثال)
وقوله (إلا رقما في ثوب) أي إلا صورة مرقومة في ثوب! أي ليست بتمثال
ولذلك صح عن بعض الصحابة أن نقش خواتمهم كان رجل يحمل سفيين
ولم ينكر عليه أحد
وأقوى حجة في الباب هو حديث عائشة الذي في الباب! ومن تدبر ألفاظه وجدها متضادة ولا يمكن الجمع بينها أبدا!
-فمرة رأت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم
- ومرة أمتنع عن الدخول
ومرة أن ذلك كان في صلاة!
والحديث واحد!!!
هذه أشارات لمن أراد البحث في المسألة،
والله أعلم بالصواب
ـ[برهان]ــــــــ[15 - 10 - 03, 10:22 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أخوكم
متذكرين أنه كما في تحليل الحرام من تجرؤ فكذلك في تحريم الحلال تجرؤ. فلنتورع عن الأمرين.
أولاً:
لم نأت بجديد!
نحن نناقش مسألة أفتى فيها العلماء،
وهي خلافية،
وما المناظرة إلا محاولة للترجيح .. بالعودة إلى النصوص،
فأين التجاوزات أخي "أخوكم" في "تحريم الحلال"؟
علماً بأن الكثير من العلماء .. ومن كبارهم .. أفتوا بتحريم التصوير كله.
ثُانياً:
ثم قولك:
"والإحالة لما يتكرر من إيرادات سبق الجواب عليها والإصابة فيها "
أقول:
طرحنا مشكلة المناط .. وبيننا خطأ في التخريج ..
فهل سبق مناقشة ذلك في المناظرة؟ وأين؟
ثالثاً:
كيف يمكن قياس التصوير الفتوغرافي على المرآة
مع وجود فروق مؤثرة؟!!!
... القياس فاسد ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/413)
ـ[برهان]ــــــــ[17 - 10 - 03, 01:59 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محب أهل العلم
كيف فهم الصحابة حديث (إلا رقما في ثوب) فهو فصل النزاع!
كيف يكون "إلا رقماً في ثوب" هو فصل النزاع؟
هكذا بغض النظر عن بقية الأحاديث التي سبب ورودها هو الصور .. غير المجسمة (ليست تماثيلاً)،
الصواب أنه يجب الجمع بين الأحاديث
وفق القاعدة: "تقديم الحاظر على المبيح عند التعارض والجهل بالتاريخ"
وبذلك يتبين أن النصوص تحرم كل الصور المجسمة وغير المجسمة
كما هو مبسوط في المراجع أدناه.
وقولك:
((وأقوى حجة في الباب هو حديث عائشة الذي في الباب
ومن تدبر ألفاظه وجدها متضادة ولا يمكن الجمع بينها أبدا))
غير صحيح،
إذ يمكن الجمع بين ألفاظ الحديث وبين الأحاديث الأخرى أيضاً.
كما أن تعقيبك يتناول عدة أحاديث
مع تأكيدك بأنه حديث واحد
وهذا خطأ.
راجع تعقيب الشيخ ناصرالدين الألباني -رحمه الله تعالى-، في
- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، الطبعة الثالثة 1405 - 1985 م
الأحاديث رقم 118 - 243 ص 92 - 112
- و آداب الزفاف في السنة المطهرة، الطبعة الثانية للطبعة الجديدة 1411 - 1991م
ص 185 - 196
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 02 - 05, 11:47 م]ـ
شيخنا الكريم ابن الكرام / المقرئ = القرافي وفقه الله
جزاك الله خير الجزاء على هذه المناظرة الماتعة، وبانتظار ما أشار اليه أخونا الجود، بعد أن مضى على هذه المناظرة قرابة السنة والنصف.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[27 - 02 - 05, 03:27 ص]ـ
للفائدة كتاب {حكم التصوير الفوتوغرافي} للشيخ وليد السعيدان, إنتهى فيه للتحريم أيضاً أضعه للفائدة.
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[07 - 03 - 05, 09:52 ص]ـ
ممن يرى حرمة التصوير مطلقاً:
شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي .. سألته مرة في درس البخاري فلم يفرق بين الفوتوغرافي والفيديو!
والشيخ الزاهد عبد الكريم بن صالح الحميد بل كان ينتقد أهل الجهاد في تصاويرهم، ويعدها من اخطائهم، ويذكر فائدة ترك التصوير في حال الملا محمد عمر أمير أفغانستان وأن الأمريكان لم يعرفوا له صوره حتى الآن لأنه - حفظه الله - يحرم التصوير.
وكذلك شيخنا الشيخ علي بن خضير الخضير - فك الله أسره - ولكن كان رحمه الله يستثني تصوير المجاهدين لعملياتهم من باب المصلحة، وقياساً على مشية الخيلاء (إن هذه مشيبة يبغضها الله إلا في هذا الموضع).
و شيخنا الشيخ ناصر بن حمد الفهد - فك الله أسره - في كتابه عن التصوير فهو يرى الحرمة مطلقاً بلا تفريق.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو دانية]ــــــــ[07 - 03 - 05, 05:29 م]ـ
اخواني احسن الله اليكم ....
ماأجمل هذه المناظرات العلمية كونها تنمي الذوق الفقهي لدى
طالب العلم ثم انها تؤصل طالب العلم كي يكون قادرا على فهم النصوص
وضبط اصول المسائل أما حول الموضوع فهناك مبحث للشيخ وليد السعيدان حول الموضوع
وفيه مناقشات علمية حري أن تراجع ........ والسلام
ـ[أبو وائل المصرى]ــــــــ[08 - 03 - 05, 11:11 ص]ـ
اخوتى فى الله. تعلمت منكم الكثير وخصوصا من شيخى الحبيب الفاضل / أبو خالد السلمى فلقد أنعم الله على بشرف صحبته والقراءة عليه
عندى سؤال خاص بالموضوع
ماذا عن المرآة الموجودة الآن والتى فيها خاصية التصوير بحيث يرى الشخص فيها صورته وعن طريقها ترسل الصورة الى جهة أخرى وهى تستخدم الان فى المخابرات (أعنى التجسس). وسأحاول الحصول على معلومات أكثر عن كيفية عملها.
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[08 - 03 - 05, 08:41 م]ـ
شيخنا الكريم ابن الكرام / المقرئ = القرافي وفقه الله
جزاك الله خير الجزاء على هذه المناظرة الماتعة، وبانتظار ما أشار اليه أخونا الجود، بعد أن مضى على هذه المناظرة قرابة السنة والنصف.
الأخ المسيطير بارك الله فيك:
يا أخي ألا تجد لك توقيعًا آخر غير هذا، أقسم لك بالله لقد دخلت لأشارك فرأيتُه فاغتممت، والله لأغلقن الموضوع، بل والملتقى الآن.
والسلام عليك.
ـ[السدوسي]ــــــــ[20 - 12 - 05, 02:29 م]ـ
من باب إثراء الموضوع أنقل ماذكره الشيخ عبدالعزيز الفوزان في قناة المجد في برنامج الافتاء:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/414)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا أرحم الراحمين مسألة التصوير الفوتوغرافي سبق أن تحدثنا عنها في عدة حلقات ماضية وتبين أن الأقوى في المسألة أن التصوير الشمسي والفوتوغرافي ليس من التصوير الذي يرد ويعيد على فاعله وأن التصوير هو حقيقته إيجاد صورة لم يخلقها الله عز وجل مضاهاة لخلق الله كما نص عليه الحديث وقد لعن الله المصورين الذين يظهرون خلق الله عز وجل أما التصوير الشمسي أو الفوتوغرافي فحقيقته حبس الصورة التي خلقها الله عز وجل فهو في أصله جائز وليس من باب التصوير المحرم لكنه إذا كان يترتب عليه محظور شرعي فإنه يكون حراماً لهذا السبب كأن تصور امرأة أو حتى إن كان سيصور زوجته أو أمه أو بنته هذا لا يجوز وحتى لو قال إنني سوف أحتفظ بها ولن يرها أحد من الناس وهذا لا شك أنه غرضه وذريعة لأن تقع في يد رجل أجنبي فلا يصح له تصوير النساء مطلقاً إلا لضرورة أو حاجة ماسة أما أن تصور للذكرى أو نحوها كالتصوير في الأعراس تصوير الزوجين هذا لا شك فيه تحريم لأنه يؤدي إلى أن تقع هذه الصور في أيدي من لا يحل لهم النظر إلى هذه المرأة كذلك تصوير عورة الرجل لا يصح ما بين الصرة والركبة لأن هذا حرام لا يجوز كشف العورة ولا يصح تصويره كذلك تصوير قاصورة الرجل الميت لأن بقاء هذه الصورة بين يدي أهله وأحبابه مما يؤدي إلى تجديد الأحزان كلما رؤوا صورته فلا يصح الاحتفاظ بها لهذا السبب أما بالنسبة لما عدا ذلك فالأصل الجواز أيضاً الأمر في حق الأطفال أوسع بكثير منه في حق الكبار البالغين لأن الله عز وجل أباح لعب الأطفال للبنات كأن يكون لهن بنات يلعبن بها كما كان لعائشة رضي الله عنها فجاز التمثيل الذي هو أعظم من التصوير حقيقة كصنع التماثيل كأن تصنع بنت على شكل تمثال لها بنت تلعب بها البنات الصغيرات هذا ثبت في الصحيحين وما بهما من حديث عائشة رضي الله عنها بل كان لها أجنحة كالخيول لها أجنحة فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر ورأى هذه الخيول قال يا عائشة أتطير الخيول قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أما علمت أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان له خيول تطير فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعجب ببديهتها وسرعة ردها والذي أراه لا بأس بتصوير هؤلاء الأطفال في المدرسة خصوصاً إن كان له معاني تربوية بحيث يقوي فيهم الانتماء لهذه المدرسة ويقوي صلى الله عليه وسلم بعضهم ببعض الذي أراه أنه شأن لا حرج في ذلك.
ـ[فيصل المزني]ــــــــ[29 - 12 - 05, 11:44 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فهذه فتاوى للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في التصوير ولعلها قد مرت على الأخوة المشائخ ولكن من باب الفائدة
السؤال / إذا أراد الإنسان أن يتعلم في مدرسة دينية وطلب منه أن يحضر صورة شمسية له لتوضع في الاستمارة فهل هذا يجوز؟ وقد علمت ُأن المصور ملعون والصور فيها معصية. فما حكم ذلك؟
الجواب /التصوير أصبح عند الناس كأنه من الأمور الجائزة ولكن الذي قرره أهل العلم من كل مذهب أنه لا يجوز وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: أن تحريم الصور هو قول الأئمة الأربعة , سواء كان مجسدا ً أو غير مجسد يعني كالصور الظلية وهو حبس الظل كل ذلك لا يجوز وأشار الى هذا ابن العربي المالكي وهو مذهب الحنابلة واستدلوا على تحريم التصوير بعموم الأحاديث الدالة على النهي عن التصوير مثل قوله صلى الله عليه وسلم (كل مصور في النار) وكذلك قوله (ألا تدع صورة إلا طمستها) فقالوا هذا يدل على أنه شامل حتى الصور الشمسية لأن الطمس لا يكون إلا فيما يمكن طمسه وليس هو خاص بالصور المجسدة ولو كان كذلك , لقال إلا كسرتها لكن التعبير بالطمس هو ما يتأتى في حقه بالطمس وهو الصور الشمسية فأرجو ألا حرج عليك لأن حكمك _والحالة ذلك _ حكم المكره لا حرج عليه لتعطل مصالحه الدينية والدنيوية والله أعلم
السؤال / ماحكم التصوير في الشريعة الإسلامية؟
الجواب / معلوم أن التصوير محرم. ولكن إذا كثر المساس قل الإحساس فإن من قال بتحريمه قال عنه الناس: هذا يعيش في القرون الوسطى وما ذاك إلا من جهل الناس بشريعة نبيهم وجهلهم بإسلامهم فقد اعتادوا في بيوتهم صباحا ومساء وفي كل وقت وحين ينظرون إلى الصور فظنوا أنها مباحة أما التحريم , فقد جاءت أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الصور ومنها قوله صلى الله عليه وسلم (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا ً يعذب بها في جهنم) فهذا صريح بتحريم الصور وقوله صلى الله عليه وسلم (أشد الناس عذابا ً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله) فهذا يدل على تحريم الصور وبعض الناس يقول: إن الصور الممنوعة هي الصور المجسدة وما كان ذا ظل وهو حبس الظل فهو لا بأس به , وهذا غلط. بل الأحاديث تدل على منع المجسم وغير المجسم بدليل مافي صحيح مسلم والصور المجسدة لا بد من طمسها ولا يكفي فيها الطمس حتى بل لا بد من إزالتها وكسرها. وإنما الطمس يتأتى على الصور الموجودة على الورق مما لا ظل له. قال الإمام النووي رحمه الله فيما معناه: إن الأئمة الأربعة مجمعون على تحريم الصور سواء كان لها ظل أو لا. وقال بن عباس رضي الله عنه للمصورين: إن كان ولا بد فما لا روح فيه كالجبال والأشجار وما أشبه ذلك وإلى هذا ذهب الحنابلة أنه يجوز تصوير ما لا روح فيه. والأحاديث الدالة على التحريم تدل على تحريم تصوير ذوات الأرواح وهو رأي ابن عباس رضي الله عنه والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/415)
ـ[فيصل المزني]ــــــــ[30 - 12 - 05, 08:19 م]ـ
يقول الشيخ بن حميد رحمه الله في الفتوى السابقة
إذا كثر المساس قل الإحساس فإن من قال بتحريمه قال عنه الناس: هذا يعيش في القرون الوسطى وما ذاك إلا من جهل الناس بشريعة نبيهم وجهلهم بإسلامهم فقد اعتادوا في بيوتهم صباحا ومساء وفي كل وقت وحين ينظرون إلى الصور فظنوا أنها مباحة
أقول
هذا في وقت الشيخ رحمه الله وهو المتوفى عام 1402 هـ أي قبل مايقارب ربع قرن من الآن كيف لو رأى زماننا هذا والذي هان فيه أمر التصوير عند كثير من الناس
في هذا الزمان والله المستعان والذي أصبحت الصور بعضها يعظم ولا حول ولا قوة الا بالله
ـ[علي الابنوي]ــــــــ[14 - 02 - 06, 02:43 م]ـ
وخلاصة الكلام /
ـ[ابو الياس]ــــــــ[27 - 03 - 07, 03:43 ص]ـ
جزيتم الجنة اخواني في الله
اليكم فتوى الشيخ حامد بن عبد الله العلي
السؤال:
الجواب على سؤال السائل عن حكم التصوير؟
********************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وبعد
عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل: فقلت أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال: ماهذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها، قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة: يقال لهم أحيوا ما خلقتهم وإن الملائكة لاتدخل بيتا فيه الصورة - رواه البخاري
وقد دل هذا الحديث وأحاديث أخرى على تحريم التصوير وفي ذلك تفصيل
فيجوز تصوير واقتناء صور المناظر الطبيعية وما لاروح فيه باتفاق العلماء سواء كان ذلك بالرسم باليد أو بآلة التصوير، ودلت النصوص على تحريم تصوير ما فيه حيوان بالرسم باليد، وتنازع العلماء في تصوير ما فيه الروح بالتصوير الفوتوغرافي وغيره من الالات، هل تلحق بالنصوص التي دلت على تحريم تصوير ما فيه روح باليد أو تقاس عليها أم لا؟؟
والأصح عندي أنها لا تتناولها نصوص التحريم وليست في معناها أيضا، بمعنى أنها ليست منصوص على تحريمها ولا تقاس على المنصوص عليها أيضا، لان النصوص وردت فيما يصنعه ويتكلفه المصور بيده، والتصوير الفوتوغرافي ليس كذلك فلا يتناوله النص إذن.
ولان علة تحريم رسم ما فيه الروح هو أن المصور يحاول مشابهه ما خلق الله تعالى، ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم) رواه البخاري، وفيه أيضا من حديث أنس مرفوعا (من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ).
والتصوير الفوتوغرافي ليس فيه العلة التي في هذه النصوص وغيرها، لان المصور بالآلة لا يصنع الصور بيده متشبها بقدرة الله على الخلق، وإنما تلتقط الآلة صورة ما خلق الله تعالى نفسها، فتحبسها فيها.
وقد اخترعوا مؤخرا آلات لاتكون الصورة المحبوسة على شكل صورة بل على أشكال أخرى غير مشاهدة، ثم يقراها الكمبيوتر ويظهرها كما كانت عند التقاطها، وذلك كله خلق الله تعالى وصنعه وتصويره، والمصور لم يصنع شيئا سوى الحبس والالتقاط، تماما كما يكون عند ظهور صورة ما خلق الله تعالى في المرأة، أو عندما تنقل عبر الأقمار الصناعية إلى البلاد البعيدة، فيشاهدها الناس حية على الهواء مباشرة، فكل ذلك لا يدخل في دلالة النصوص، ولا يصح القياس أيضا لاختلاف العلة، فالأصل في الصور الفوتوغرافية أنها مباحة مالم يصور فيها مالا يجوز تصويره لاسباب شرعية أخرى والله اعلم
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 11:27 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي المقرئ
أشهد الله تعالى اني أحبك فيه رغم اني لا أعرفك -وتشرفني معرفتك-
إستفدت من هذه المناظرة -الوهمية- إستفادة كبيرة جداً جداً جداً
أسأل الله لك التوفيق والسداد
ـ[أحمد بودبوس]ــــــــ[07 - 04 - 07, 04:45 م]ـ
إن هذا الموضوع مشبع بالنقولات والفتاوى عن العلماء فمنهم من حرم ومنهم من أجاز ومنهم من جعل شروطا .... ولقد قرأت بحثا قيما في هذه المسألة وهو ضمن الموسوعة الفقهية التي صدرت من وزارة الأوقاف الكويتية تبحثها بحثا حديثيا وفقهيا بإيراد أقوال علماء المذاهب الأربعة
والله المستعان
ـ[صالح عبدربه]ــــــــ[08 - 08 - 07, 06:18 م]ـ
--- أولاً: تذكرة
1 - الحكم
تصوير ذوات الأرواح حرام،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/416)
تعليق أو إظهار صور ذوات الأرواح حرام،
بدليل النصوص.
2 - مناط الحكم
علة تحريم الصور من وصفين:
امتناع دخول الملائكة في مكانها،
وكونها نتيجة لعمل محرم وهو التصوير -مضاهاة خلق الله،
ويدخل في هذا الوصف كون الصور بذاتها مضاهاة لخلق الله.
وعلة تحريم التصوير من وصفين:
مضاهاة خلق الله،
وإنتاج صور تمنع دخول الملائكة.
3 - الفرق بين المرآة والتصوير
المرآة حلال،
والتصوير حرام،
ما علة حكم حل المرآة؟ مع كوننا نرى فيها صورنا .. ومع وجود النصوص المبيحة لها ...
المرآة لا تنتج صورا يمكن تعليقها - فتمنع دخول الملائكة-،
ولا يمكن الاحتفاظ بها فتكون مضاهاة لخلق الله،
وليس هناك من فاعل يضاهي خلق الله.
بانتفاء علة التحريم تبين حل المرآة -بالقياس-.
--- ثانياً: أخطاء المجيزين للتصوير الفوتوغرافي
الخطأ الأول: في مسمى الصور
إذ أدخلوا "صور المرآة" في مسمى الصور،
مع أن نصوص التحريم تخص الصور التي يقتنيها الناس لتعليقها أو للزخرفة أو ... ،
ومع العلم بأن "صور المرآة" لا يمكن تعليقها ولا حفظها.
أما استدلالهم باللغة والعرف فباطل بدليل وجود المصطلح الشرعي.
الخطأ الثاني: في التخصيص أو الاستثناء
تبعاً للخطأ الأول - وهو قولهم بدخول "صور المرآة" في مسمى الصور-،
ومع العلم بأن المرآة مباحة وكذلك صور المرآة مباحة،
لزم عليهم القول باستثناء "صور المرآة" من التحريم.
وهذا باطل، لأنها لم تدخل أصلاً تحت نص التحريم .. حتى نضطر إلى استثنائها منه!
الخطأ الثالث: في القياس
لاعتبارهم أن التصوير الفوتوغرافي لبس كالتصوير العادي،
ولعدم وجود نص في التصوير الفوتوغرافي،
اضطروا إلى القياس .. ولو ضمنياً،
فقاسوا التصوير الفوتوغرافي على المرآة،
وهو قياس فاسد!
لعدم وجود العلة الجامعة،
ولوجود الفارق:
التصوير الفوتوغرافي ينتج صوراً يمكن تعليقها .. وهذا حرام بدليل النصوص،
أما المرآة فلا تنتج صوراً يمكن تعليقها أو الاحتفاظ بها.
الخطأ الرابع: في تخريج المناط
أخطأ المجيزون للتصوير الفتوغرافي في تخريج العلة،
فاعتبروا "عدم وجود الفاعل" كافياً لانتفاء علة التحريم -بافتراض الأوتوماتيكية! -،
ونسوا أن علة التحريم مركبة من عدة أوصاف:
مضاهاة خلق الله .. بفعل المصور،
ومضاهاة خلق الله .. بوجود الصور،
وامتناع الملائكة من مكان تعليق الصور.
ومعلوم أن وجود وصف واحد يكفي لتحريم الشيء،
ولا يكون حلالاً إلا بانتفاء كل أوصاف العلة!
... تأمل ...
--- ثالثاً: القياس الصحيح
لا حاجة للقياس في هذه المسألة،
لأن التصوير الفوتوغرافي ينتج صوراً:
يمكن تعليقها .. فتمنع الملائكة من الدخول .. وهذا حرام،
ويمكن حفظها .. وهذه مضاهاة لخلق الله .. وبالتالي حرام.
ولمن أراد التأكد من ذلك بالقياس:
الفرع (المقيس): التصوير الفوتوغرافي،
الأصل (المقيس عليه): التصوير العادي،
العلة الجامعة: إنتاج صور تضاهي خلق الله، ويمكن تعليقها فتطرد الملائكة.
... التصوير الفوتوغرافي حرام ...
قد برهن برهان بما تطمئن اليه النفس الا ان البلوى قد عمت ولعل هذا ماحدا بالبعض – ليس هنا فقط- الى التكلف والبحث عن مسوغ شرعي لهذا المنكر الذي قل الاحساس به بسبب كثرة الامساس ...
اما المرآة فلاعلاقة لها بالموضوع حتى تقحم بهذه الطريقة والا لاقحمت كل الصور غير ذوات الارواح فان قيل في هذه دليل ففي المرآة نفس الدليل ولو لم يوجد التجرد لسمعنا من ينادي ان الماء لادليل فيه فهل صورتك فيه محرمة؟
ثم اذا قلت لك ((لتكن اخلاقك في اجمل صورة)) اترى هذه الصورة محرمة؟ اليست لغة عربية؟ فتأمل!
ثم الاترى ان يمينك يسرى في المرآة فلاتجعل يمينك يسرى بارك الله فيك يامن تربط التحريم بالمرآة؟!!!
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 02:41 ص]ـ
اولا: الحمدلله الذي أنعم علينا في هذا الملتقى بعقول متوقدة تنبيء عن مستقبل مشرق مليء بفقهاء قد احسنوا البناء وأحكموا الأصول
ثم الشكر موصول لذي القريحة المنهمرة والعبارة المتزنة والفقه المؤصل الشيخ الحبيب المقريء القرافي
فجزاك الله خيرا اخي على اثراء العلم واشعال العقول وأجزل لك الأجر والمثوبة فقد احسنت في الطرح والاستدلال وأجدت في الرد والجدال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/417)
وأما نتيجة المناظرة فلا شك ان المقريء قد خصم القرافي فلم يملك هو وطلابه الا التسليم بقول المقريء ولا غرو فما ذكره وجيه ومتين
الا ان سنة الله عزوجل قد جرت على خلقه: في أن العلم لا ينتهي , وأن الأفهام لا تستوي , وان الحق والصواب انما هو مع من كان للدليل أقرب وبالفقه الصحيح أسعد
واني ارى (حتى الآن) ان ما عجز عنه العلامة القرافي - رحمه الله - قد قام به العلامة برهان - حفظه الله - فوالله لقد احسن التحقيق والتأصيل واجاد التدقيق والتفصيل وأصاب الصواب بحسن الجواب
فلا غرو بعد ذلك أن نرى العلامة المقريء - حفظه الله - مخصوما -حتى الساعة - يستعد لاستجماع ذهنه و ادلته للرد على براهين العلامة برهان
فسددهما الله واعانهما
واما انا فلا يسعني الا أن أنظر الى حوار الفقهاء لعلي اظفر بفائدة كعادة الطلاب , ولكن لتسمح لي أخي المقريء بأن أشارك بنزر يسير على استحياء ووجل فأقول:
القول بجواز تصوير الفيديو اوالتلفاز: أشبه - خلافا للمانعين مطلقا -
وذلك انه لو لم يكن في القول بتجويزه الا مصلحة الاسلام لكفى فلا يخفى اثره في الدعوة
لا سيما بأنه أخف من التصوير الفوتغرافي في نظري من جهة انه اقرب الى المرآة من حيث انه مجرد ظل ليس له رسم ظاهر فهو أخف حتى من الرقم الجائز , ثم هو ايضا لا يتصور معه التعظيم المفضي الى المحظور كما هو الحال مع الصور في مثل ما ذكره الاخ الفاضل ابو محمد , ولذلك فانك تجد في نفسك - ضرورة - تعظيما للصور المعلقة , أو على الاقل الشعور بذلك , وما كان هذه شأنه فلا شك انه ذريعة عظيمة للوقوع في المحذور , وبما أنه قد وقع المحذور فعلا كما ذكر ابو محمد في الهند وغيرها فهذا كاف في صحة هذه العلة الموجبة لتحريمه ولا عبرة في استبعاد وقوعه في مجتمع المسلمين ما دام أنه قد وقع اذ العبرة بمجرد الوقوع
واما قول الشيخ ابا خالد السلمي حفظه الله بأن صور الفيديو هو مجموعة من الاف الصور الثابتة فلا اراه وجيها , اذ العبرة بما آلت اليه هذه الصور والتي تحدث فرقا ضروريا لدى الناظر اليهما بأن هذه متحركة وتلك ثابتة مما يوجب وصفين متغايرين وبالتالي تباين احكامهما
ثم ان الثابتة لها وجود ظاهر ملموس وأعني به وجودها على اوراق الصور بخلاف صور الفيديو التي هي أشبه بالخيال مما يجعله أشبه بالمرآة التي تختفي صورة الناظر اليها بذهابه عنها وكذلك صور الفيديو فان صورته تختفي بمجرد اطفاء الجهاز
واما المضاهاة فالقول فيها كالقول في المرآة او ترد بالمصلحة
واذا قلنا بجواز التلفاز للمصلحة - وهي تقديرية في نظري لا يصح اثباتها مطلقا ولا نفيها مطلقا - فلا يمنع ذلك من دخول الملائكة ان شاءلله كما لم يمنع الرقم دخولهم - عليهم السلام - اذ ما كان جائزا فان الشارع لا يعاقب عليه
وعلى كل حال فتبفى مسألة التصوير بالفيديو دائرة بين التحريم والجواز تبعا للمصالح والمفاسد التي عليها مدار الاحكام
وأما الصور الفوتغرافية فلا فائدة فيها , ولا مصلحة منها , وهي ذريعة عظيمة الى التعظيم المفضي الى المحذور , ومثل هذا يمنع من دخول الملائكة لا سيما وقد سميت بالصورة ولا خير فيها على الاطلاق ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالاطفال فالامر فيهم اخف كما ذكر الشيخ الفوزان
وهنا مسائل تتفرع على هذه المسألة وهي:
1 - مسألة الصور الموجودة في الهاتف الجوال سواء الثابت منها والمتحرك: هل تصح الصلاة بها ام لا؟ وهل يصح الدخول بها الى المسجد ام لا؟
2 - المصحف الموجود في الهاتف الجوال او شريط الكاسيت هل يجوز الدخول به الى الخلاء؟
3 - لو صلى احدهم بشريط فيديو فهل تصح صلاته؟
4 - هل يجوز الدخول بالصور الفوتغرافية او الجرائد المشتملة على الصور الى المسجد وهل تصح الصلاة بها أم لا؟
* معلوم قول شيخ الاسلام: والقران كيف ما كان فهو كلام الله مكتوبا او مقروءا او مسموعا
والجواب عن هذه المسائل قد اشتهر العلم به فيما أظن
ويظهر فيها الفرق جليا بين الصور الفوتغرافية وتصوير الفيديو , فما يقال في شريط الكاسيت يقال فيه
وبناء على ما مضى من الاسئلة والجواب عليها , فيمكننا وضع حد للصورة المحرمة بأنها كل ما كان ثابت الظهور حقيقة وفيه مضاهاة لخلق الله على سبيل التعظيم او كان مظنة له ولم يكن فيه مصلحة
فخرج بقولنا ثابت الظهور تصوير الفيديو و الصور الثابتة او المتحركة الموجودة في الجوال لانه يمكن اخفائها حقيقة وعليه فتصح الصلاة به ولو كانت فيه وكذا الدخول به الى المسجد كمن حمل نجاسة في قارورة وقياس ذلك على حمل الصبي في الصلاة
وخرج بقولنا ولم يكن فيه مصلحة تصوير الفيديو لاطباق العقلاء على عظيم مصلحته في الدعوة
والمقصود بقولنا حقيقة: ما ادرك كنهه في العيان كاوراق الصور فهي ظاهرة تدركها الحواس بخلاف ما وجد في ذاكرة الجوال او شريط الكاسيت والفيديو فهو غير مدرك كمالو كان سحرا او ضربا من الخيال فأشبهت بذلك صورة المرآة في عدم وجودها على ارض الواقع
واما بقية قيود التعريف فظاهرة لا تخفى
وأستبيحكم على ما خطته يميني ان كان خطأ وأستغفر الله العظيم منه
ولو لم يكن المقام مقام مدارسة وشحذ للفقه بين اخوة متصافين لما تجرأت على كتابة حرف واحد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/418)
ـ[اسامة سليمان]ــــــــ[19 - 06 - 08, 05:22 ص]ـ
قلت اخى المقرىء:
فهذا اسثناء للصور فالصورة التي في الرقم مستثناة مع كونها مرسومة لكن لبعدها عن التعظيم جازت وهو مذهب الجماهير أن الصور الممتهنة جائزة ولم يخالف في ذلك إلا الزهري وهو مذهب كثير من السلف
ولا شك أن الخلاف قائم وبغض النظر عن ترجيح أي القولين فليس محل البحث ولكن إذا كان الجمهور على جواز المرسومة باليد وفيها علة المظاهاة فكيف بما ليس برسم بل ما في الصورة عكس لخلق الله
هناك شبهة تقول ان الرقم تعنى انها صورة مطموسة او انها صورة لشىء لا روح فيه وبذلك لا يمكن الاستدل بهذا الاستثناء في جواز التصوير الفوتوغرافي؟
وهل اين قول الجمهور على جوزا المرسومة باليد وهل مقصدهم ما كانت لذوات الاورح ام مثلا للاشجار؟
انا استفسر اخي لا استدرك عليك واريد ان افهم بارك الله فيك
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[19 - 06 - 08, 03:41 م]ـ
أسأل الله أن يرفع درجات شيخنا (المقرئ=القرافي) على هذه المناظرة الماتعة الرائعة ..
هكذا فلتكن المناظرات ..
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[20 - 06 - 08, 10:53 م]ـ
لا تنظروا إلى قول أحد وانظروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً (بخاري كتاب اللباس 5953)
وفي جميع المصورين من المووي ميكر والفوتغرافر وغيرهم يذهبون ويخلقون كخلق الله
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 11:18 م]ـ
لا تنظروا إلى قول أحد وانظروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً (بخاري كتاب اللباس 5953)
وفي جميع المصورين من المووي ميكر والفوتغرافر وغيرهم يذهبون ويخلقون كخلق الله
هذا كلام الله أخي الكريم وليس كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثم أنت لم تكتف بالحديث كما طلبت من غيرك وأضفت إليه قول أحد وهو أنت بقولك: (وفي جميع المصورين من المووي ميكر والفوتغرافر وغيرهم يذهبون ويخلقون كخلق الله).
ـ[اسامة سليمان]ــــــــ[22 - 06 - 08, 02:45 ص]ـ
لي سؤال
هل الخلاف بين من يقول بجواز التصوير الفوتوغرافي ومن يقول بعدم جوازه سائغ ام غير سائغ؟
مع التوضويح بارك الله فيكم
ـ[أبو نهاد]ــــــــ[19 - 04 - 09, 06:32 ص]ـ
كنت مستمتعا بنقاش الشيخ المقرئ وأدبه وحسن بيانه واختيار كلماته الدالة على الخلق الرفيع والتواضع العالي، وكان بودي مواصلته أحسن الله إليه، لكن يبدو لي - والله أعلم - أن البعض لما أساء الأدب وأسلوب النقاش أحجم الفارس بارك الله فيه عن المواصلة ولعله يواصل مستحضرا الصبر والاعراض كما قال الله تعالى (خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وأكرر شكري وتقديري له. والله أعلم
ـ[أبو نهاد]ــــــــ[19 - 04 - 09, 06:40 ص]ـ
أما سؤال الأخ أسامة سليمان فأقول جوابا عليه: نعم، الخلاف في المسألة سائغ وجائز لأن النصوص تتجاذبها الأفهام، لأن المسائل التي لا يجوز الخلاف فيها هي نوعان:
الأولى: مسائل العقيدة التي لم يختلف فيها السلف الصالح
الثانية: المسائل التي ثبت فيها الإجماع
أما بقية المسائل وهي غالب أحكام الشريعة فيجوز فيه الخلاف، وقد يختلف سبب الخلاف ونوعه وقوته ... الخ والله أعلم
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[21 - 04 - 09, 08:40 م]ـ
لو علمتم كيف تخرج الصورة -علمياً- ربما أفادكم في الموضوع ..
وهل يُقال عليها ما يُقال على المرآة؟
جزاكم الله خيراً
ولعل إن يسر الله لنا الوقت أشرحها بالتفصيل
فالحكم على الشيء فرع من تصوره(69/419)
ما حكم تأجير الأرض الزراعية؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 07 - 03, 12:16 م]ـ
هل هو جائز أم لا؟(69/420)
بيان أن النوم غير مفسد للوضوء بإطلاق
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 08 - 03, 01:37 ص]ـ
الحمد لله
حديث عسال تفرد به ابن بهدلة، وهو كثير الخطأ. ولفظة "نوم" التي جاءت في الحديث لا يحتمل التفرد بها.
قال ابن رجب: <<وممن يضطرب في حديثه: سماك. وعاصم بن بهدلة. وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم ممن تكلم فيه من قبل حفظه وكثرة خطئه لا يحتج بحديث أحد منهم إنما انفرد، يعني في الأحكام الشرعية والأمور العلمية، وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحدهم في الإسناد فزاد فيه أو نقص، أو غير الإسناد، أو غيّر المتن تغيراً يتغير به المعنى>>.
وأمر انتقاض الوضوء بالنوم أمر يهم كل مسلم. وهو أمر تستدعي الهمم النشاط في ذكره. فكيف لم يذكره إلا عاصم والحديث ليس في الصحيحين؟
بل هو مخالف لكثير من الأحاديث التي في الصحيحين والآثار الصحيحة عن الصحابة كأبي موسى الأشعري وغيره.
ولي المقصود أن النوم غير مفسد للوضوء بل إن الأمر فيه تفصيل يضيق وقتي عنه. وإنما أردت المذاكرة فحسب.
عذرا لمشاركتي القصيرة بغير تفصيل لكني مستعجل وأهل الحديث يفهمون ما أعني.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 08 - 03, 05:37 ص]ـ
الحديث هو:
عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.
لفظ "ونوم" هو المنكر فيه. وإلا فهو أحسن حديث في التوقيت. قال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب (أي باب توقيت المسح على الخفين) حديث صفوان بن عسال المرادي. وهذا لا يقتضي الصحة وإن كان للحديث شواهد من جهة المسح.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 08 - 03, 09:54 ص]ـ
أكثر العلماء وجماهير الفقهاء ذهبوا الى النوم ليس ((بحدث)) لكنه (مظنة الحدث) وهذا ظاهر.
فإن النائم قد غطى عقله فلا يعلم بحصول الحدث من عدمه.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم (العين وكاء السه فاذا استطلق الوكاء وجب الوضوء).
ومن الادلة عليه قوله صلى الله عليه وسلم ... (فإنه لايدري اين باتت يده) فهو مغيب العقل ...
فالفقهاء رحمهم الله نصوا على انه مظنة للحدث فاقيمت المظنة مقام الحدث .. وهذا كثير ولذا اختار الشافعي رحمهم الله انه لاينقض نوم القاعد وان كان كثيرا للخبر خبر أنس وكذلك بالتعليل فان القاعد يفضى بمخرج الحدث الى الارض فلايحصل منه الحدث .. فغلب جانب السلامة فقلنا انه لاينتقض وضوءه.
أما ما يتعلق بالصناعة الحديثية فأقول اخى الكريم عاصم ضعيف في تفرده لكن حديثه عن ابي وائل و زر بن حبيش من أقوى حديثه ويقبل فيه تفرده.ومن في الصحيحين جملة وافرة , وهذا الحديث منه.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[04 - 08 - 03, 05:20 م]ـ
أخي الكريم الخلاف كبير حول هذه المسألة وذكر الشوكاني في النيل
أكثر من ثمانية أقوال وقبله النووي في شرح الصحيح والذي يظهر أن النوم ناقض للوضوء وهناك فرق بين النوم والنعاس (الغفوة)
قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: والنوم في حد ذاته ينقض الوضوء سواء قل أو كثر قاعدا أو قائما في صلاة أو غيرها ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة.) فعم كل نوم وهذا قول أبي هريرة وأبي رافع والحسن البصري وسعيد والزهري وغيرهم كثير. المحلى (1/ 223)
قال أبوداود سمعت أحمد بن حنبل قيل له الوضوء من النوم؟ قال إذا طال إني لأفزع منه قيل له فالساجد؟ قال إذا طال ثم قال أحمد: الساجد
يخاف عليه الحدث قيل له فالمحتبي يتوضأ؟ قال: نعم قيل له فالمتكئ
قال الاتكاء شديد والتساند كأنه أشد من الاحتباء ورأيي فيها كلها الوضوء
إلا أن يغفو قليلا قاعدا واحتج بحديث صفوان بن عسال (لكن من نوم)!! قال: ولكن لم يبين أي نوم.
مسائل أبي داود (13)
وحديث صفوان بن عسال رواه عاصم بن أبي النجود عن زر قال: سألت صفوان بن عسال 00
ورواه عن عاصم جماعة من المحدثين منهم الثوري وشعبة وابن عيينة
(وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق)
وعن إسحاق قول آخر وهو أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره.
قال الحافظ في الفتح نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره , وهو قول أبي عبيدة وإسحاق بن راهويه , قال ابن المنذر وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره ففيه إلا من غائط أو بول أو نوم فسوى بينهما في الحكم , والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه انتهى كلام الحافظ.
قلت: وأما قول إسحاق الذي ذكره الترمذي فمبني على أن النوم ليس بحدث بل هو مظنة الحدث.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[04 - 08 - 03, 06:07 م]ـ
وأما الحديث فأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدار قطني
من طرق كثيرة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش سألت صفوان بن عسال رضي الله عنه. حتى قيل رواه عن عاصم أكثر من أربعين رجلا من المحدثين
قال النسائي: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زر قال
سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة
وقال الترمذي: حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
والكلام حول هذه المسألة طويل والمقصود هو إعطاء صورة مبسطة للموضوع ومن أراد التطويل فليراجع كتب الفقه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/421)
ـ[ابن الريان]ــــــــ[04 - 08 - 03, 09:40 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=11041(69/422)
المراتب الثلاث للفتوى وللطلب (لطلاب العلم)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 08 - 03, 12:11 م]ـ
المرتبة الاولى:
الحكم العام:
وهذه من جهة الفتوى يستطيع طالب العلم ان يفتى بها إذ ان الخُلف فيها مشهور ... وهي اقل خطرا من المراتب التالية.
ومن جهة العلم فهي اول خطوة واول درجة من العلم الصحيح وهو ان يضبط أصل الحكم وصورته.
أي مثلا: الشغار محرم (هذا أصل الحكم) - وصورته - ان ينكح الرجل مولية الرجل والرجل الآخر مولية الناكح دون صداق والصداق هو النكاح.
ثم يعرف الخلاف في الصور الاخرى وهل اذا وجد الصداق لكن بقى نكح مولية الناكح شرطا ... يصحح العقد ام يظل على بطلانه.
الصحيح انه من نكاح الشغار وان وجد الصداق.
المرتبة الثانية:
الحكم الخاص:
وهو تطبيق الحكم العام - التحريم مثلا - على نازلة بالمسلمين هل تدخل في هذه الصورة.
وهذه المرتبة من جهة الفتوى أخطر من السابقة وأحوج الى دقيق النظر وانعام الفكر وهذه تصلح للمتوسطين من طلاب العلم وهي المرتبة الوسطى لطلب العلم.
وهي تحتاج الى قدر زائد عن ما تحتاجه المرتبة الاولى حيث تحتاج مع فهم الصورة الى أدراك حقيقتها وذلك بسؤال المتخصصين ومحاولة ادارجها تحت الحكم العام.
المرتبة الثالثة:
الحكم العيني:
وهذه اخطر المراحل من جهة الفتوى وهي التى ينبغى ان يدافعها طلاب العلم.
وهي ان يأتيك فلان ويقول لك عملت كذا وكذا فما الحكم الخاص بي.
وهي تحتاج الى قدر زائد عن المرتبتين السابقتين ... حيث انها تحتاج الى استفصال السائل .... ومعرفة حاله فقد يكون الحكم العام معلوما وكذلك الحكم الخاص في النازلة التى سئل عنها الا انه جاهل فلا يترتب على فعله شئ. وقد يكون العكس.
ولنضرب مثلا على المراتب الثلاثة: مسألة في الربا
فيبتدئ طالب العلم بمعرفة حكم الربا وانه من كبائر الذنوب ثم يعرف صورة وقسميه ربا الفضل والنسيئة ... الخ.
ثم المرتبة الثانية: هل الفوائد البنكية من جنس الربا وتحت اي صورة
نجد انها ن جنس ربا النسيئة.
ثم الثالثة: يأتي فلان ويقول قد أقترضت من البنك كذا وكذا فما الحكم فهذه لاتكون لطالب العلم بل هي للعلماء فإن للفتوى آداب جليلة ينبغى التحلى بها.
وهذه المراتب الثلاثة يحصل الخلط بها فإذا تعرض طالب العلم لسؤال فلينظر في أي المراتب هو واذا اراد معرفة حكم فليشرع بالمراتب على ترتيبها.
ولله الموفق
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[03 - 08 - 03, 04:04 م]ـ
فائدةٌ ثمينة أخي الشيخ زياد،،،،
فأحسن الله إليك ....
وأرغب إليك في ذكر ما تيسر من مراجع لهذه الفائدة، ومن نص على هذا التقسيم، سددك المولى ....
ـ[الجود]ــــــــ[03 - 08 - 03, 04:34 م]ـ
بارك الله فيك. أما الحكم العيني فهو كما ذكرت فينبغي الحذر منه. ولكن يختلف هذا على حسب الأحوال. فاذا لم يوجد في بلده من هو أعلم منه بهذه المسألة. فيجب عليه أن يفتيه.لكي لايدخل في الوعيد على كتم العلم. والله أعلم ... أشكرك يا (المتمسك بالحق) على طرح مثل هذه المواضيع.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 08 - 03, 09:18 ص]ـ
اخي الحبيب (ابو عبد الله النجدي) لا اعرف من نص عليها من أهل العلم.
-------------------------------------------
أخي الجود بارك الله فيك.
________________________
والمرتبة الثانية قد تكون أخطر من الثالثة من جهة تأثيرها على المسلمين.
لكن المرتبة الثالثة أخطر من جهة ما تحتاجه فهي تحتاج الى المراتب السابقة زيادة على بعض الآداب.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:13 ص]ـ
قد بدى لي أن بين الحكم الخاص والحكم العام عموم وخصوص وهذا يحتاج الى تأمل زائد وهذه المسألة أشار الى خطورتها ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية - في أولها - حيث قال رحمه الله:
(فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين:
احداهما ان يدخل في مسمى اللفظ ماليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيساوي بين ما فرق الله بينهما
والثانية ان يخرج من مسمى اللفظ بعض افراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما
والذكي الفطن يتفطن لافرادء هذه القاعدة وامثالها فيرى ان كثيرا من الاختلاف او اكثره انما ينشا من هذا الوضع وتفصيل هذا لايفي به كتاب ضخم
ومن هذا لفظ: الخمر فانه اسم شامل لكل مسكر فلا يجوز اخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه
وكذلك لفظ: الميسر واخراج بعض انواع القمار منه
وكذلك لفظ: النكاح وادخال ماليس بنكاح في مسماه).
وهذا وإن كان عائدا الى معنى اللفظ فأنه متضمن صور المسائل و أنواعها، والله أعلم.
ـ[وائل عاشور]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:42 م]ـ
فائدة جليلة ...
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل(69/423)
هل يشترط لمن اشترى سيارة جديدة ليبيعها أن ينقل الاستمارة باسمه
ـ[المقرئ.]ــــــــ[03 - 08 - 03, 06:59 م]ـ
إخواني أهل الحديث هذه مسألة قل مجلس أجلسه إلا وتثار فيه وهي مسألة عدم صحة بيع السيارة إذا لم تنقلها باسمك لأن هذا هو القبض الصحيح عندهم:
بداية المسلألة خلافية بين علمائنا وأعلم من العلماء المحققين من يشترط ذلك وأعلم من يجيز ذلك فالمسألة ليست خرقا لإجماع أو ما أشبه ذلك وبعد بحث طويل ومناقشة لأهل العلم ترجح عندي أحد القولين وأنا أعرضه مع سبب ترجيحي وأقبل من كل شخص طرحه وتعقيبه بكل أريحية وسعة بال فإن أخطأت فمن الذي عصم وإن خطئت فمن الذي ما وصم والأمر سهل جدا على أخيكم وأرجو من الجميع المشاركة:
إذا اشترى الرجل السيارة الجديدة سواء كام حالا أم آجلا - عند من يرى جواز التورق- من المعرض وهو يريد أن يبيعها لينتفع بالمال فما يحوطه من الأحكام ثلاثة:
أولا: وهو القبض واختلف العلماء هل قبض المنقول بالتحريك أو التخلية خلاف لن أتعرض له
ثانيا: نقل السلعة عن مكان البيع وهل هو واجب أم لا خلاف لن أتعرض له
ثالثا: أن لا يبيعها على من اشتراها منه - احترازا من العينة-
هذا هو الذي ينظر إليه في هذه المسألة أما نقل الا ستمارة فهذا في نظري لا علاقة له بصحة البيع أو فساده لأن نقل الاستمارة ليست من القبض في شيء بل هذه أمور تنظيمية رتبها الإمام من أجل أن تسير الأشياء منظمة لا من أجل صحة البيع أو فساده وإذا كنا نبحث في أوامر الشارع ونبحث عن عللها من أجل أن ننيط الأحكام بها مع أن عقولنا قاصرة عن إدراك كل الحكم التي شرع الشارع هذا الحكم لأجله ومع هذا يجتهد العلماء في هذا الباب فكيف بأوامر البشر فلاشك أنه من السهولة معرفة الحكمة التي من أجلها أمر الإمام بهذا الأمر والحكمة واضحة وهي أن لا تخرج السيارة إلى الطرقات وتسير في الأماكن إلا بعد إيجاد صك أو ورقة تميز السيارة عن مثيلتها ويميز الإنسان سيارته عند الدعاوي وغير ذلك من الفوائد
أما إذا كانت لن تسير ولن تخرج فليس هناك فائدة من ذلك بدليل من يشتري السيارة يذهب إلى البلدية ويذهب إلى المرور لأن السيارة لها تعلق بهاتين الجهتين فمن أراد إخراجها لزمه أن ينقل السيارة باسمه لا لأجل صحة البيع أو فساده لالا البيع صحيح لكن لأجل عدم وقوع مفاسد من عدم إخراج الاستمارة معها
والعجيب أننا لا نناقش ونسأل أنفسنا لماذا لا نقول: لماذا التجار وأصحاب المعارض لا يلزمهم هذا الحكم ولا يلزمهم أحد من أهل العلم أن ينقلوا الاستمارة عند شرائهم من الوكالة ولاحظ أنني قلت أصحاب المعارض حتى لا تقول لي إنهم موزعون فهم يشترون من الوكالة ويذهبون بها إلى معارضهم ويبيعونها دون أن يقول أحد من الناس يلزمكم أن تنقلونها وهل كونه تاجرا يخرج عنه هذا الحكم لا أظن ذلك وهذا يذكرني بمسألة التورق -وليس هذا مجال بحثها لكن لأبين أن هذا ملحظ غريب وهو قول بعض العلماء المحققين ومتعنا الله بعلومهم أن من اشترى السلعة ليبيعها من أجل النقود أن هذا حرام وإذا اشتراها من أجل الاستعمال جائز @ سبحان الله التاجر يشتريها بأجل وليس حالا وإنما اشتراها لأجل المال والنقود أفيجوز له ولا يحرم عليه والمسكين الفقير لا يجوز له بل إنما اشتغل الإنسان بالتجارة لأجل النقود فهو يشتري السلعة ويبيعها من أجل الحصول على النقود وهذا مستفيض!!! في نظري الأمر يحتاج إلى إعادة نظر وليس هذا مناطا للحكم بل البيوع كلها قامت على ذلك ولم يأت دليل يحرم هذا وإنما هو تضييق الفقهاء - آسف خرجت من الموضوع المعذرة-
وأختم هذه المسألة بمثال يقربها وأحسب أنكم ستوافقونني عليه بإذن الله وهو:
لو جاءك شاب صالح وخطب ابنتك فوافقت وحضر الشهود وأعلن النكاح ولم تأت بكاتب العدل أو ما يسمى بالمأذون أيأتي إليك أحد ويقول النكاح باطل أو فاسد لالالا وإنما هي مخالفة لولي الأمر لتنظيم الأمور والزوجة زوجتك والأبناء أبناؤك فلماذا لا يقول القائلون بفساد البيع إذا لم تنقل الاستمارة باسمك بفساد الزواج إذا لم يكتبه كاتب العدل لماذا التفريق أجيبوني لماذا؟؟
وعليه فالذي ظهر لي أنه لا يلزم نقل الاستمارة باسمك إلا إذا أردت إخراجها من المعرض فقط وليس له علاقة بصحة البيع أو فساده وليس فيه مخالفة لولي الأمر وإنما من أراد أن يشتري السيارة فلينظر إلى الثلاثة الأمور التي ذكرتها فقط وينظر في الراجح منها
أرجو المشاركة وإثراء الموضوع
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[03 - 08 - 03, 08:58 م]ـ
أحسنت أخي المقرئ:
ولتدعيم قولك فالقول بعدم لزوم نقل ملكية السيارة للمشتري فتوى شيخنا ابن باز عليه سحائب الرحمات.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[03 - 08 - 03, 09:06 م]ـ
أخي خالد الشايع وفقه الله وسدده
أشكر لك مشاركتك بهذا الموضوع وخاصة بهذه المشاركة
أدعو الجميع للمشاركة فأين أنتم يا أهل الحديث
محبكم: المقرئ = القرافي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/424)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 08 - 03, 01:27 ص]ـ
جزيت خيراً أخي المقريء ..... تقريرٌ حسنٌ ..
والشأنُ في إلزام المشتري بنقل السيارة من فناء المعرض أو تحريكها ....
هل يشترط ذلك لصحة بيعها، أم لا؟
ـ[المقرئ.]ــــــــ[04 - 08 - 03, 03:21 م]ـ
أشكرك على مشاركتك الكريمة:
وأما قولك حفظك الله " والشأنُ في إلزام المشتري بنقل السيارة من فناء المعرض أو تحريكها هل يشترط ذلك لصحة بيعها، أم لا؟]
الأمر سهل بالنسبة لما أرى في مدينتنا فإن من اشترى السيارة يقوم بتحريكها وإخراجها من المعرض ثم هو بالخيار إما أن يرجعها إلى نفس المعرض ليبيعها فيه أو يأخذها إلى معرض آخر وتباع فيه وبهذا يخرج من الخلاف
وإن كنت لا زلت أقول إن الخلاف قوي ومن رأى أن الأمر للاستحباب فهو متوجه وإن كنت لم أجد ما أجزم به إلا أن دلالة حديث عروة البارقي الذي رواه أحمد بإسناد صحيح وذكره البخاري في صحيحه عرضا مع حديث آخر أن عروة اشترى شاتين ثم باع أحدهما وظاهره أنه لم ينقله إلى رحله هذا أقوله وفي النفس منه شيء
عموما المسألة هذه تحتاج إلى تحرير لكن كما قلت باستطاعة الإنسان أن يخرج من هذا الخلاف بما ذكرت إلا إن كان في بلدكم أمر يختلف فأرجو ذكره
شاكرا ومقدرا مشاركتكم
محبكم: المقرئ = القرافي
ـ[المقرئ.]ــــــــ[04 - 09 - 03, 11:44 م]ـ
وقفت على كلام لشيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله يفيدنا في هذه المسألة فأردت أن أكمل به هذا البحث
قال شيخنا: وأما تسجيل السيارة المبيعة فلابد أن تسجل باسم المشتري الأول ثم يسجل بيعه إياها على المشتري الثاني تجنبا للكذب وتحقيقا لرجوع كل واحد بالعهدة على من باع عليه سواء سجلت بأوراق رسمية أو أوراق عادية موثقة.إ. هـ
وهذا النقل فيه فوائد:
1 - أن الشيخ لا يوجب أن تنقل السيارة باسم المشتري بالاستمارة بل يكفي فيه كتابة المعرض بدفترهم الخاص وهذا معمول به عند كثير من المعارض
2 - أن كتابة الاسم ليست من أجل صحة العقد أو فساده وإنما من أجل فوائد عديدة ذكر الشيخ بعضها
وعليه فأصبح الشيخ عبد العزيز كما نقله الأخ خالد الشايع والشيخ ابن عثيمين يرون عدم وجوب نقل الاستمارة عند شراء السيارة الجديدة
وسبق أن قلت إن المسألة خلافية وأعلم من يفتي بوجوبه بل وبكونه شرطا لصحة البيع ولكن هذا ما ظهر لي والله أعلم
محبكم: المقرئ = القرافي
ـ[الموحد99]ــــــــ[05 - 09 - 03, 10:51 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
فقد استفدت من ما ذكر
في فتاوى اللجنة الدائمة ج13 ص 253 - 254:
وكذلك لا يجوز بيع السيارة قبل أن تستكمل إجراءاتها النظامية من الحصول على الاستمارة واللوحة لأنها لا يكمل قبضها إلا بذلك
الرئيس: ابن باز
فعلى هذا هل يكون للشيخ فيها رأيان؟
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 09 - 03, 10:46 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
أخي: أشكرك على نقل هذه الفتوى وهي من مكملات البحث وقد تركتها اكتفاء مني بإشارتي إلى وجود الخلاف لكن لما كتبتها تأكد لي أن نقلها لابد منه في عرض المسألة فبارك الله فيكم ونفع بكم
استشكالك في رأي الشيخ الإمام ابن باز وجيه جدا لكن إذا علمنا أن العالم قد يكون له أكثر من رأي يزول هذا الإشكال ولا يخفى عليكم كثرة الروايات عن الأئمة في المسألة الواحدة @ وقد جمعت لشيخنا ابن عثيمين أدخله الله الفردوس جمعت له أكثر من خمسين مسألة لشيخنا فيها روايتان بل إني راجعته في مسألة اختلف فيها قوله ورجح فيها أحد القولين بل قال العبارات التالية عن أحد الأقوال: وهو الصواب، وهو القول الصحيح وقال إنه يمشي مع القواعد فلما راجعته قال هذا قول ضعيف بهذه العبارة
فالعالم ينشط أحيانا ويستحضر الأدلة فيرجح قولا وأحيانا يفتي بدون عرض الأدلة فينسى أدلة المخالف فيرجح قولا آخر، وهناك غيرها من الأسباب فباب الفتوى يختلف عن باب التدريس والتعليم
عموما نرجع إلى مسألتنا:
ما نقله الأخ خالد: صواب
سئل الشيخ عبد العزيز السؤال التالي:
إذا اشتريت السيارة بالنقد ودفعت الثمن وسجل ذلك في سجلات المعرض هل يكفي ذلك للحيازة أم لابد من نقل الملكية بالاستمارة عن طريق المرور علما بأني أنوي البيع؟
فأجاب: إذا تم البيع وقبضت السبارة لك أن تتصرف فيها لكن تخرج بها عن مكان البيع تنقلها إلى مكانك أو إلى محل ءاخر أو إلى معرض آخر حتى يتم القبض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار ولو ما تمت بقية الإجراءات ما دام تم البيع بينكما إذا افترقتما لزم البيع.
هذا مالزم والله يحفظكم وشاكرا فوائدكم
محبك: المقرئ = القرافي
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 09 - 03, 03:46 ص]ـ
أحسنت بارك الله فيك على تنبيهك على هذه المسألة المهمة التي يكثر السؤال عنها، وما ذكرته وجيه جدا بارك الله فيك.
ـ[ابو حفص عمر]ــــــــ[06 - 09 - 03, 05:25 ص]ـ
جزاك الله خيرا
بخصوص كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله المثبت هو اشتراط نقل الملكيه
وما نقله الاخ خالد يحتاج الى اثبات نرجوا منه اخينا خالد وفقه الله ان يوافينا بالمصدر
واما بخصوص شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فقد راجعته في هذه المساله فيرى اشتراط نقل الملكيه ولاتباع السياره حتى تنقل باسم البائع
وما نقلته وفقه الله لم ارى فيه عدم الاشتراط
ثم اني اقول لو باع السياره ولم ينقل السياره باسمه ثم حصل ووجدوا فيه مخدرات مثلا من المحاسب اليس الذي هي باسمه لانه هو المدون رسميا اذا نقلها له شان عظيم في اثبات مليكة السياره
جزيت خيرا
ولو تنزل لنا المسال التي جمعتها لشيخنا وفقك الله او تبعثا الى عبر البريد ان امكنك ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/425)
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[06 - 09 - 03, 05:37 ص]ـ
سئل فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير عن هذه المسألة فقال نقل الملكية قدر زائد على المطلوب والا العقد بدون نقلها صحيح وهو برؤية السيارة والايجاب والقبول يتم البيع ولو ركبها وقدمها وأخرها كان أفضل والا النقل قدر زائد كما ذكرت ...
ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 09 - 03, 06:49 ص]ـ
شيخنا الفقيه: جزاك الله خيرا ونفع بكم وبعلومكم وتشريفك للموضوع تشريف لصاحبه
أبا حفص عمر سددك الله ووفقك:
قولكم بارك الله فيكم: [بخصوص كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله المثبت هو اشتراط نقل الملكيه]
نقلت لكم فتوى الشيخ عبد العزيز في المجلد التاسع عشر من فتاواه والفتوى صريحة ولا أدري ما وجه استشكالكم نفع الله بكم وفيها تأكيد لما نقله الأخ خالد
وأما رأي شيخنا: فليس عندي فيه أي شك لأمرين:
الأول: النقل السابق وهو صريح الدلالة ولا أدري ما وجه استشكالكم
والثاني: أني قد سمعته منه في أحد المحاضرات ونبه بصريح العبارة أنه لابد من الكتابة ولو عند المعرض نفسه بدون نقل استمارة وذلك لما قيل له إن سعرها ينقص كثيرا إذا كتبت الاستمارة
فلعلكم لم تتأملوا ما كتب
وأما قولكم: [ثم اني اقول لو باع السياره ولم ينقل السياره باسمه ثم حصل ووجدوا فيه مخدرات مثلا من المحاسب اليس الذي هي باسمه لانه هو المدون رسميا اذا نقلها له شان عظيم في اثبات مليكة السياره]
أحسنتم في هذا الإيراد وما أجمل الفقيه أن يكون حذرا في فتواه ولكن وأرجو أن تنتبه لما سأذكره:
إيرادك هذا لا يخرجه كون السيارة نقلت أم لم تنقل أتراه لو نقلت باسمه والمخدرات موجودة ممن سبق فهل القاضي سيحكم على صاحب السيارة مباشرة إذا ادعى المشتري أنها ليست له لا بل تبقى المسألة من أحكام الدعاوي ولا يخفى عليك خلاف أهل العلم في بينة الداخل وبينة الخارج في باب الدعاوى وماذا كان الناس يعملون قبل في وقت الإبل والخيل إذا وضع البائع شيئا مسروقا في خرج الدابة وليس هناك استمارة ولا شيء بل هناك ما يسمى عند الفقهاء بعهدة المبيع وضمانه وهذا مبسوط في كتب الفقهاء ومعلوم
فلا أرى أن إيرادك هذا له علاقة بمسألتنا البتة
وأما طلبكم عن مسائل الشيخ فلعل الله ييسر ذلك
وأما أنت يابن حنبل فلله درك أفدتنا عن رأي علم الحديث وأستاذه وقبطانه وأحمد الله أن الشيخ يرجح هذا الرأي فهو رجل صالح وعالم أحسبه كذلك وأحرى أن يوفق للحق
شاكرا لكم مروركم وفوائدكم
محبكم: المقرئ = القرافي
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[06 - 09 - 03, 07:38 ص]ـ
وأنا كذلك سمعت فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله في عدم لزوم نقل الاستمارة ولكن إن نقلها فهو الأفضل
وهي مسجلة في شريط (وهو والله أعلم) لقاء في الطائف ويباع في بعض التسجيلات ولكن نسيت ما هي
ـ[ابو حفص عمر]ــــــــ[06 - 09 - 03, 08:47 ص]ـ
لا بد ان نفرق بين مسألتين
ان اشتري سياره وتبقى عندي ولم انقل ملكييتها باسمي
والثانية وهي اذا اشتريت سياره ولم انقل ملكيتها هل لي ان ابيعها وهي باسم الاول وهذه الثانيه هي التي يبحث الناس عنها كثيرا
ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 09 - 03, 09:07 ص]ـ
أخي: أبا عمر الناصر:
سددك الله على نقل فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله وجزاك عنا خيرا
أبا حفص عمر أهلا بفوائدكم واستشكالاتكم:
قولكم أسعدكم الله: [لا بد ان نفرق بين مسألتين ... ]
نبحث في التفريق بين المسألتين!! لماذا؟
إن كان من أجل أن نقل الاستمارة تمام القبض فالمسألتان لا فرق بينهما فهما وجهان لعملة واحدة فإن قلنا إن الحال الأولى قد تم القبض فيها فيجوز البيع فكذلك في الثانية
وإن كان التفريق من أجل النظام فقد سبق توضيح لماذا ولي الأمر شرع هذا النظام وهو أن من أراد أن يستعملها ويخرج بها إلى الطرقات فهنا الحكمة من وضع نظام الاستمارة وأما إذا اشتراها من المعرض وأراد أن يبيعها فيكتفى بالكتابة عند صاحب المعرض دون كتابة ذلك في الاستمارة
وعليه فمن اشترى سيارة وجعلها عنده وأصبح يستعملها هنا نقول له ينقل السيارة باسمه لكن لكن لكن وانتبه ليس لأجل الملك أو تمام القبض لالا وإنما من أجل أمر ولي الأمر
ومن اشترى سيارة ليبيعها وهي التي تقول أن الناس يتحدثون عنها فهي التي تكلمنا عليها وبينا من خلال ما سبق أنه لايجب نقل الملكية بالاستمارة
شاكرا لكم هذه الفوائد وهذا النقاش الماتع فأهلا بكم
أخوكم: المقرئ = القرافي
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 09 - 03, 10:30 ص]ـ
ويبقى مسألة العينة
فقد يكون النهي عنها من باب أنها حيلة على الربا، أما إذا لم يكن فيها حيلة على الربا فلا تمنع كما هو مذهب الشافعي رحمه الله
وبيع العينة لم يصح في النهي عنه حديث، والله أعلم
فحديث ابن عمر (وتبايعتم بالعينة) معلول، وعلى القول بصحته إنما هو خبر عن حال معينة وليس تحريما، وأما حديث عائشة موقوفا عليها (أبلغوا زيدا أنه قد أبطل حجة) فيه كلام كذلك
فتحتاج المسألة لبحث ومدارسة
ولعل شيخنا المقرىء يقيدنا في ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/426)
ـ[ابو حفص عمر]ــــــــ[06 - 09 - 03, 08:56 م]ـ
اخينا المفضال المقرىء = القرافي سدد الله خطاه
ما ذكرته من التفريق بين مسألتين من اجل الفرق الواضح وهو
الاولى انك اذا اشتريتها انت تشتريها وهي باسم لأولى فهو باعها عليك وهي باسمه فلااشكال
اما الثانيه فانت تبيعها اذا اردت التورق باسم صاحبها الأول فيتم العقد بين صاحبها الأول التي هي باسمه وبين الطرف الثالث مع ان صاحبها الأول باعها وذهب وحقيقه البيع بينك وبين الطرف الثاني فهل هذا من الصدق في العقود؟؟
ولعلك تقول يتم عقدين لأول بيني وبين الطرف الثالث
والثانيه بين الأول وبين الطرف الثالث وهذا هو المعتمد رسميا
ثم يبقى هل لي حق ان استخدم اسم الأول في البيع خاصه اذا لم يسمح بذلك وفقك الله وزادك الله بسطة في العلم
ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 09 - 03, 10:05 م]ـ
لا أظن مثلك يجد فائدة عندي ولكن لعل باب المدارسة فتح على صغار العلم حرية التسور على الكبار وإلا فكما قيل رحم الله امرءا عرف قدر نفسه عموما لعلي أذكر ما عندي من أجل تصويبكم:
مسألة العينة كما ذكرتم الخلاف فيها مشهور وكما ذكرتم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ثبوته نظر وبعد ثبوته في حجيته نظر - وإن كنت خرجت بتضعيفه -
وكذلك مقول عائشة رضي الله عنها في ثبوته نظر وحجيته بعد ثبوته فيها نظر بل ومتنه فيه ما يستنكر أيضا - وإن كنت خرجت بأنه ليس فيه دليل- وليس هذا محل الإشكال.
بينما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة فهذا ولو ثبت فدلالته مختلف فيها بين الأئمة
ففسره أبو عبيد وغيره بالعينة وفسره الإمام أحمد بغير العينة إذا دلالته مختلف فيها أيضا - وهو أقوى الأدلة في نظري عند الجمهور من الأدلة الأثرية -
لكن تبين لي بعد طول مناقشة لكثير من طلبة العلم أن بعضهم يغلطون في فهم مذهب الإمام الشافعي وغيره فإن مذهب الإمام الشافعي في جواز العينة مشروط بما إذا لم يشترط المشتري على البائع أن يشتري السلعة فإذا كان هناك شرط واتفاق فلا يجوز عندهم
وهذا ملحظ مهم في المسألة رأيت كثيرا ممن ينقلون مذهب الشافعي لا ينتبهون لهذا
إذا تبين هذا فلننظر في المسألة مالذي يمنع البائع أن يشتري السلعة بعد بيعه على المشتري الأول؟
إن قيل بوجود الأدلة فسبق ردود الشافعية ولها وجاهتها
وإن قيل لأنه تحايل على الربا فهذه حقيقة لولا وجود الأدلة لكنت من المرجحين لهذا القول وهذا التعليل في نظري عليل وذلك أن البيع كله من أسباب شرعيته هو الخلاص من الربا وإيجاد طريقة للابتعاد عن الربا وإلا فهو مبادلات يرجى من بعضها ويقصد الأموال فقط لا ذات السلع @ ثم إن علة تحريم الربا في بعض صوره لا يعرفها أحد من أهل العلم بل هي تعبدية وإن كانوا يجتهدون في البحث عنها لكن مع ذلك لم يصلوا إلى شيء واضح ولك أن تتأمل صندوق السكري - نوع من أغلى أنواع التمر وأطيبه في نجد - صندوق السكري إذا كان خمسة كيلوات ستبيعه بصندوق خضري - من أرخص أنواع التمر في نجد - لابد أن يكون متساويا مع أن سعر هذا بخمسين ريالا وهذا بخمسة ريالات ومع هذا هذا هو الشرع فماذا يفعل المزارع؟ يقوم ببيع صندوقه ثم يشتري التمر لماذا مع أن ظاهر الحال لفهومنا القاصرة أن بيع عشرة كيلوات من هذا = بيع خمسة كيلوات من هذا وعندنا أن هذا لا يحتوي على ظلم في ظاهر عقولنا القاصرة ولكن يبقى أن هناك حكما في تحريم الربا لا ندركها @ فتحريم العينة لأجل هذا النظر وهو التحايل لا يظهر لي ولكن ما سبق من الأدلة هو ما يستحق النظر @ ثم إن المشتري أحيانا لا يجد إلا البائع وهذا يتصور في القرى الصغيرة التي لا يوجد فيها إلا تاجرا أو تاجرين!!
قد يقول قائل إنها إذا كان البيع بالمزاد فيخرج هذا نقول ومع هذا هناك من يحرم على البائع شراءها حتى في المزاد وأما من أجاز فيقول إذا لم يكن هناك عادة أو عرف -طيب- إذا لم يكن إلا هذا التاجر الذي عرف البلد أنه لا يشتري إلا هو فإن هذا سيحرم عندهم لأن هناك عرف أو عادة ويبقى المسكين بدون مشتر أو أن يبيعها على مشتر آخر بأقل مما تساوي
هذا ما عندي مع أني لا أفتي به لكن من ذهب إليه فله وجهته ووالله لولا هذه الأدلة الأثرية السابقة التي تحتاج إلى تأمل أكثر لكان عندي القول بجواز العينة مترجحا
وأما أنت أبا حفص عمر:
فأرجو أن تعيد قراءة ما سبق ومع هذا لعلي أزيدك شيئا
فرق بين مسألتين:ِ
الأولى: إن كانت السيارة جديدة لم يكتب في الاستمارة شيء فإيرادك هذا لا يرد ألبته
وإن كانت مستعملة فسبق أن الملك لا علاقة له بالاستمارة فإذا وجد ما يدل على أن البائع الجديد من قرائن أو شهود أو استفاضة أو كتابة عند المعرض أنه يملك السيارة فهي تساوي دلالة كتابة الاسم بالاستمارة وليس فيها كذب والاستمارة لا يكتب فيها إن فلانا باع فلانا بل انتقلت إلى ملك فلان وليس فيه كذب وقد انتقلت إليه
أرجو أن يكون إشكالك قد أجيب عليه وشاكرا لك مرورك على الموضوع
محبكم: المقرئ = القرافي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/427)
ـ[ابو حفص عمر]ــــــــ[07 - 09 - 03, 07:20 ص]ـ
بارك الله فيك مازال الاشكال ارحوا ان تتصور معي الاشكال
وسؤال عندما تريد التورق وقد اشتريتها فالعقد يتم بين من هل بينك وبين الطرف الثالث ام بين الطرف الأول والثالث
وهل يحل ذلك اذا لم يسمح الطرف الأول
وهذه المساله عشت مع قصته لها وقضيه وصلت الى المحكمه
كان احد الأخوة الافاضل يشتريها سيارات نقدا ويبيعها دين
فاشترى منه احد الاخوه الى اجل مقصده التورق ولكن باعها ولم ينقل الملكية باعها باسم صاحبها الأول
وثم البيع واستلم الذي باعها متورقا النقود فعلم الاخ الأول انه باعها باسمه فطالب بالغاء البيع واعادت السيارت او قيمتها له
وكان الحكم شيخنا بن عثيمين رحمه الله اتصل عليه الاخ واخبره فقال الشيخ بعدم جواز البيع فرفع الاخ شكوى الى المحكمه يريد بابطال البيع وراجاع قيمة السيارت وحكم القاضي بذلك ودفع له المبلغ كامل قيمة السياره والقصيه مسجله في المحكمه وانا اعرف جميع الاطراف
بارك الله فيك
ـ[المقرئ.]ــــــــ[07 - 09 - 03, 08:33 ص]ـ
أرجو أن تذكر ما حدث بالمحكمة بالتفصيل بأسماء وهمية ولعلي أبدأ القصة وتواصلون على غرارها لأني أريد أن أتصور المسألة فكلامكم يحتاج إلى ضبط أكثر
باع زيد محمدا سيارة إلى أجل فقام محمد فباع السيارة على عثمان بعشرين ألف ريال والسيارة لا زالت باسم زيد واستلم محمد القيمة من عثمان كاملة فعلم زيد بذلك فرفع دعوى على محمد؟
أرجو أن تكملوا القصة ماذا حكم القاضي؟ أرجو أن توضحوا الكلام تماما
أخوك: المقرئ = القرافي
ـ[ابو حفص عمر]ــــــــ[07 - 09 - 03, 08:10 م]ـ
الذي رفع القضيه هو من بيعت السياره باسمه وحجته وقد ناقشني في ذلك ان البيع غير صحيح لانهم باعوا السياره باسمه وهو لا يملكها قد باعها عليهم واصل البيع بين من اشتراها منه وبين الطرف الثالث
فحكم القاضي لاخينا هذا صاحب الدعوه لصالحه والزم الذي باع السياره بغير اسمه ان يعيد الثمن كامل ثمن السياره والغاء عقد البيع فثم ذلك
ـ[المقرئ.]ــــــــ[08 - 09 - 03, 01:30 ص]ـ
ماذكرت من حكم القاضي وفقه الله من فسخ البيع ليس بسبب ما ظنه صديقك أنه باعها دون أن يملكها بل هو ملكها منذ استلم دراهمها وأقول وانتبه لما سأقوله وأرجو أن تقرأه كثيرا وتتأمله وسأتكلم بالأمثلة التي ذكرتها قبل قليل:
لو كان القاضي فسخ البيع لأن محمدا لم يملك السلعة لجاز لمحمد أن يفسخ البيع بينه وبين زيد أيضا لأنه إلى الآن لم يمتلكها
وكذلك لو أن محمدا قبل أن يبيعها على عثمان لا قدر الله حصل له حادث أتراه يراجع عثمان بل لو رجع إليه عثمان لقال إن السيارة سيارتك وليس لي علاقة
وكذلك لو أن محمدا لو لم يبع السيارة وأصبح يستخدمها سنين طويلة أترى زيدا سيرفع الدعوى لالا وألف لا
قد تقول إذا لماذا فسخ القاضي البيع ما دام أن البيع قد تم وهل أخطأ القاضي؟
الجواب: لا لم يخطئ القاضي ولكنه فسخه من باب الإخلال بالشروط فإن الشرط العرفي والرسمي جميعا أن المشتري من حين ما يشتري سيارة لا بد أن ينقلها باسمه قبل أن يبيعها والمسلمون على شروطهم فلما أخل محمد بالشرط جاز لزيد رفع الدعوى والحق معه
لكن واتنبه @ لو أن محمدا شرط على زيد أنه لن ينقلها باسمه لكن من حين ما أبيعها ألزم عثمان على نقلها باسمه أترى زيدا سيرفع الدعوى لا ولن ينظر الحاكم إلى مثل هذه الدعوى لأنه أسقط الشرط
ولذلك لو أن الدعوى فقط هي أنه باع مالا يملك لم ينظر القاضي إلى الدعوى بسبب أن القرينة الواضحة مع محمد وذلك أن زيدا قدترك محمدا أياما والسيارة معه ولم يرفع الدعوى عليه فهذا إسقاط لحقه
أرجو أن أكون وضحت محل الإشكال شاكرا لكم فوائدكم
أخوكم: المقرئ = القرافي
ـ[ابن رجب]ــــــــ[10 - 09 - 03, 02:13 ص]ـ
وهذه فتوى قريبة من الموضوع لشيخنا الشيخ عبدالكريم الخضير اسأل الله عزوجل ان ينفعكم بها
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=366(69/428)
كراهية الصلاة بالنعال في المساجد الحديثة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 08 - 03, 06:39 م]ـ
كراهية الصلاة بالنعال في المساجد الحديثة
في فتح الباري لابن رجب
(وقال بكر بن محمد: قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل -: ما ترى في الرجل يبزق في المسجد ثم يدلكه برجله؟ قال: هذا ليس هو في كل الحديث. قال:
والمساجد قد طرح فيها بواري ليس كما كانت.
قال: فأعجب إلي إذا أراد أن يبزق وهو يصلي أن يبزق عن يساره إذا كان البزاق يقع في غير المسجد، يقع خارجا، وإذا كان في مسجد ولا يمكنه أن يقع بزاقه خارجا أن يجعله في ثوبه)
انتهى
البواري
في القاموس المحيط
البارية = الحصير المنسوج وإلى بيعه ينسب الحسن بن الربيع البواري شيخ البخاري ومسلم
وفي المبسوط للسرخسي
(والبواري ما يتخذ من القصب،)
فائدة
وجه إيراد هذه المسألة في الباب ظاهر
========================
وفي فتاوى الشيخ ابن باز
(السؤال السادس: ما حكم الصلاة في النعال؟
الجواب: حكمها الاستحباب بعد التأكد من نظافتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم فخالفوهم ومن صلى حافيا فلا بأس؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض الأحيان حافيا لا نعل عليه،
) وإذا كان المسجد مفروشا فإن الأولى خلعها؛ حذرا من توسيخ الفرش وتنفير المسلمين من السجود عليها.)
فاوى الشيخ ابن جبرين
(السؤال:-
هناك حديث ما معناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا أراد أن يصلي أحدكم في نعليه فلينظر فيها" أرجو إكمال الحديث وإذا كان عليها نجاسة فهل يفرك النعل بالأرض ويصلي فيها؟ وهل أنه لا تجب غسل النعال بالماء لإزالة النجاسة من عليها؟
الجواب:-
كانت النعال قديماً تخرز من جلود الإبل أو نحوها، وتربط على القدم بشراك وشسع، وهي سيور يحكم شدها، ويصعب لبسها في القيام، وكذا يصعب خلعها، فرخص في الصلاة فيها، وجاء في الحديث "إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذراً فيمسحه وليصل فيهما" وذلك أنه يطأ على أرض مبتلة بالمياه الجارية المتلوثة بالتراب والقذر، فتحمل على أنها طاهرة، لعدم التيقن بنجاستها، فاكتفى في تلويث النعل بها بالمسح بالأرض، فأما إذا تحقق أنها تلوثت بنجاسة كبول وعذرة فلا يكتفى بالمسح، كسائر الملابس والأعضاء، بل لابد من غسلها وإزالة أثر النجاسة،
وحيث إن الأحذية الحالية يسهل خلعها ولبسها، فتلوث فرش المسجد فإن الأولى خلعها عند الأبواب، وعدم الصلاة فيها، والله أعلم.)
انتهى
http://www.ibn-jebreen.com/fatawa/frame_02.htm
==================
ا
فالظاهر أن الذي يلبس النعال في عصرنا ويدخل به المسجد
ويكون دخل به الكنيف والنجاسة الرطبة معلقة به
ويمشي على البلاط النظيف فيوسخه بل وينجسه
وينشر الوساخة في المسجد
فان هذا غير جائز
فالذي يطهر بالدلك إنما يطهر بالدلك بالتراب
لابالبلاط
قال ابن رجب
(
وقد اختلف العلماء: في نجاسة أسفل النعل ونحوه: هل تطهر بدلكها بالأرض، أم لا تطهر بدون غسل، أم يفرق بين أن يكون بول ادمي أو عذرته فلا بد من غسلها وبين غيرها من النجاسات فتطهر بالدلك؟ على ثلاثة أقوال.
.
وقد حكى عن أحمد ثلاثة روايات كذلك.
والقول بطهارتها بالدلك كثير من أصحابنا، وهو قول قديم للشافعي، وقول ابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى النيسابوري.
وقال ابن حامد من أصحابنا: تطهر بذلك.
والقول بالفرق بين البول والعذرة قول أبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي.
وفي هذا الباب أحاديث متعددة.
)
وكمثال من يدخل الكنيف في مكة شرفها الله ثم يدخل به المسجد الحرام
ومعلوم ان ما بين حمامات الحرم والحرم بلاط
وهو يحمل النجاسة الرطبة أسفل نعليه
فكيف يدخل به المسجد الحرام
وهناك من يدخل المسجد الحرام منتعلا
فيوسخ المسجد
ويظن أنه قد طبق السنة
وهناك من يطوف منتعلا كبرا وأنفة
وليس تطبيقا للسنة
فهو لايستطيع أن يمشي على البلاط
وهذا يحصل من ذوي النعمة واليسار
وبالذات من النساء
رغم أن الملوك لايأنفون في مثل هذا الموضع
وانما الأعمال بالنيات
والله يعلم أن فعل كثير منهم سببه الكبر
لا تطبيق السنة
واما من يفعل ذلك تطبيقا للسنة على القول باستحباب الصلاة بالنعال
او بيانا للجواز
فهذا امر اخر
ولكن عليه الحرص على عدم توسيخ المسجد وفرش المسجد
والتأكد من نظافة الحذاء
=================
وللموضوع تتمة
حول الصلاة على الفرش والبسط
ـ[الموحد99]ــــــــ[08 - 08 - 03, 04:28 ص]ـ
جاء في كتاب " السنن والمبتدعات " للشقيري
قال رحمه الله تعالى في صفحة 47:
يقول محمد بن أحمد عبد السلام: أن مساجد زماننا أصبحت مفروشة برخيص وغالي الفراشات فينبغي أن لا نتلفها بالنعال فإن منعنا مانع في غير ذلك من الصلاة في النعال بينا له السنة المحمدية فإن أبى وعارض صككناه بالنعال على أم رأسه!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/429)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 08 - 03, 02:53 ص]ـ
فائدة
(فالذي يطهر بالدلك إنما يطهر بالدلك بالتراب
لابالبلاط
)
أعني به البلاط الموجود في ساحات الحرم
ولا أعني ان الحجارة لاتطهر نجاسة النعل
وانما جنس البلاط الموجود في ساحات الحرم لايمسح النجاسة
تنبيه اخر
تصويب
الدخول بالنعال والصلاة فيهما
والدخول يشمل الدخول بالنعل سواء اكان لابس النعل او لا
فان اراد دخول المسجد بالنعل وضعه في كيس او نحو ذلك
حتى لاينشر الوساخة في فرش المسجد
وليش شرطا أن يكون نجسا بل الغرض هو حماية الفرش من الأقذار
وإلا لو صلى في النعال في المسجد المفروش
ويعلم طهارة النعل وأنه لايؤدي الى توسيخ فرش المسجد فلا كراهة في ذلك
في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
(
وَسُئِلَ عن الصلاة في النعل ونحوه؟
فأجاب:
أما الصلاة في النعل ونحوه، مثل الجمجم، والمداس والزربول، وغير ذلك: فلا يكره، بل هو مستحب؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه. وفي السنن عنه أنه قال: (إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم). فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود.
وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين، وأما إذا تيقن نجاستها، فلا يصلي فيها حتى تطهر.
لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك، كما جاءت به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة، أو غير عذرة. فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له، فهو بمنزلة السبيلين، فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتًا بالسنة المتواترة، فكذلك هذا.
/وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه، ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجسًا فلا إعادة عليه في الصحيح، وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض
)
انتهى
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 08 - 03, 03:41 ص]ـ
الصلاة في النعال مستحبة في مسجد كان على حال المساجد أيام الصحابة في أن أرضها تراب. ومعلوم أن هذا أفضل. وليت أن بدعة السجاد في المساجد لم تنتشر في العالم الإسلامي. فإن في جلوس الرجل على التراب وأن يسجد في الطين، فيه تواضع لله ونفي للكبر.
أما الذي يصلي بنعاله على مسجد مفروش بالسجاد فهذا غالباً سببه الكبر وإباء أن يخلع نعليه.
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[12 - 08 - 03, 04:18 ص]ـ
الشيخ الفقيه / ابن وهب
جزاك الله خيراً كثيراً طيباً مباركاً فيه
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[13 - 08 - 03, 06:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
و ها نحن نراهم أيضا يفعلونه أشرا و بطرا في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[13 - 08 - 03, 03:17 م]ـ
ماشاء الله يا أخ محمد هل فرش المساجد بالسجاد بدعة؟؟؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 06 - 08, 01:27 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 06 - 08, 08:00 ص]ـ
الصلاة في النعال مستحبة في مسجد كان على حال المساجد أيام الصحابة في أن أرضها تراب. ومعلوم أن هذا أفضل. وليت أن بدعة السجاد في المساجد لم تنتشر في العالم الإسلامي. فإن في جلوس الرجل على التراب وأن يسجد في الطين، فيه تواضع لله ونفي للكبر.
أما الذي يصلي بنعاله على مسجد مفروش بالسجاد فهذا غالباً سببه الكبر وإباء أن يخلع نعليه.
أما صلاة الرجل مرتدياً لحذائه في مسجد مبلط فهو باق على الأصل الذي هو الاستحباب، أما المفروش بالسجاد فالأمر كما قال ابن وهب وفقه الله لأن ذلك يسبب اتساخ السجاد
ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[07 - 06 - 08, 08:29 م]ـ
الحمد لله وبعد، بارك الله فيكم يا إخوتي فيما قدمتموه وخاصة مشاركة الفقيه ابن وهب وفقه الله وزاده علماً.
فتوى في حكم الصلاة في النعال:
لا خلاف بين العلماء في جواز الصلاة في النعال، وفي عدم كراهة الصلاة فيها إذا علمت طهارتها، وذلك للأحاديث الكثيرة الصحيحة الكثيرة الدالة على ذلك.
حكى الاتفاق على ذلك القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم (2 - 970) وفي الجامع لأحكام القرآن (11 - 174) وابن تيمية في المجموع (22 - 121)، حتى إن الطحاوي في شرح معاني الآثار (1 - 511) جعل الأحاديث الدالة على مشروعية الصلاة في النعال من الأحاديث المتواترة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/430)
ومع اتفاق العلماء على جواز الصلاة في النعال إلا أنهم اختلفوا في استحباب الصلاة فيها من عدمه على قولين مشهورين في الفقه الأول قال به بعض الصحابة وجماعة من التابعين وهو مذهب الحنابلة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو القول بالاستحباب، والثاني قال به المالكية والشافعية وهو عدم الاستحباب.
ولكل فريق أدلته البسوطة في كتب الفقه وإن كنت أرجح القول الأول لقوة أدلته.
ومن الأحكام المتصلة بهذه المسألة أن الخفاف ملحقة بالنعال في استحباب الصلاة فيها وأن السنة أذا خلع نعليه أن يضعهما عن يساره لثبوت ذلك في السنة الصحيحة.
ومما يحسن التنبيه إليه هنا أن بعض المصلين لا سيما في المسجد الحرام يضع نعليه أمامه وهذا فيه مخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من وضعهما عن يساره، ثم ليس من الأدب أن يستقبل المصلي نعله أمامه وربما يكون فيها قذر.
ويشترط في النعال عند الصلاة فيها: طهارتها، فإن لم تكن طاهرة فلا تصح الصلاة فيها دل على ذلك حديث جبريل المشهور، وإذا أصابتها نجاسة وجب غسلها مطلقاً كسائر النجاسات. ولعل دلكها بالأرض مطلقاً مجزيء ,الله أعلم.
وأما عن حكم الصلاة في النعال في المساجد المفروشة بالسجاد ونحوه، فأقول: إن الاستحباب متوجه فيما إذا كانت الصلاة تقام في مساجد غير مفروشة بالسجاد ونحوه، أي التي يصلى فيها على التراب كما كان الحال عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معظم المساجد اليوم مفروشة بالسجاد على اختلاف أنواعه، والسجاد كما تعلمون يجذب ما يكون في أسفل النعل من أذى بحكم ليونته ورخاوته، لا سيما إذا كان الأذى رطباً، مع تنوع النعال والأحذية في الوقت الحاضر التي لم تكن موجودة من قبل، وكثير من الناس لا يبالي ولا يتحفظ من نعليه فإذا دخل المسجد تجمعت القاذورات والأذى في فرش المسجد مما يلحق الاذى بالمصلين، بل ربما يكون هذا سبباً في امتناع بعض الناس من الصلاة في المسجد.
ون هنا فالذي يظهر والله أعلم عدم توجه القول باستحباب الصلاة في النعال في المساجد المفروشة بالسجاد ونحوه، وقد أشار صاحب مواهب الجليل (ص 224) إلى حكاية وقعت أدت إلى القتل بسبب ذلك.
ومن المقرر عند علمائنا أن ترك بعض السنن للمصلحة وتأليف القلوب لا بأس به، بل قد يكون مطلوباً، فإنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، والله أعلم.(69/431)
حكم الخط المُشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - 08 - 03, 02:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه رسالة فقهية للشيخ الفاضل (محمد بن عبدالله بن السبيل) حفظه الله ورعاه , عن الخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف ومدى مشروعيته , وهو بحث ممتع وطيب جدا , ستنالون الفائدة منه إن شاء الله
وفي نهاية البحث هناك ترجمة موجزة للمؤلف حفظه الله , وهذه الرسالة الفقهية منقولة من كتاب (ثلاث رسائل فقهية) للمؤلف حفظه الله
وبارك الله في من أعانني على عمل الرابط لهذا البحث
وها هو الرابط http://alamuae.org/upload/alam13/twaaf.zip
وبارك الله في من أعاني علل عمل الرابط للموضوع
أخوكم في الله: العوضي
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[15 - 08 - 03, 02:23 ص]ـ
أنظر هنا:
http://www.al-fhd.com/
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[15 - 08 - 03, 02:23 ص]ـ
وقد كتب في هذا الموضوع كل من:
الشيخ العلامة بكر أبو زيد - حفظه الله - في كتابه الماتع: العلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته.
والشيخ ناصر بن حمد الفهد - حفظه اله، وفك أسره - في بحثه الموسوم: حكم الخط المحاذي للحجر الأسود، وهذا رابط الموقع:
http://www.al-fhd.com/
ـ[الموحد99]ــــــــ[15 - 08 - 03, 02:49 ص]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الخط: إنه نعمة ويرى أنه لا بد أن يوضع هذا الخط
تنبيه:
قال أهل العلم يجب رد السلام إذا جاء في المرسلات أو المكاتبات
والله اعلم
ـ[أبو صالح شافعي]ــــــــ[15 - 08 - 03, 03:52 ص]ـ
لا يشك عاقل أنه ينبغي أن يزال لما فيه من التضييق على المسلمين أثناء الطواف.
ـ[الرايه]ــــــــ[15 - 08 - 03, 06:01 ص]ـ
كنت في منزل الشيخ عبد المحسن العبيكان - حفظه الله - فقال انه لايرى هذا الخط وانه من اسباب الزحام.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[15 - 08 - 03, 10:20 ص]ـ
سمعت شيخنا ابن باز عليه سحائب الرحمات يقول في شرح البلوغ أنه يتمنى أن يزال هذا الخط، لما يحدث من الأضرار بسببه.
ـ[الموحد99]ــــــــ[15 - 08 - 03, 11:17 ص]ـ
الحمد لله
لمن يقول إن الخط بدعة
سؤال لو تكرمتم:
وهل فرش المسجد بدعة مع أن المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قائم؟؟
وهل الخطان الاخضران بدعة مع أن المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قائم؟؟
ملا حظة: التسبيح بالسبحة ليس بدعة البدعة هو أن تقول سبحوا كذا وكذا فهذا تقييد لما اطلق أما التسبيح بالسبحة فليس ببدعة على الصحيح فلا يصح الاستدلال به على هذه المسألة
ولمن يقول المفسدة في وجود هذا الخط متحققة
ألا يقال ومفسدة ازالته ايضا موجودة متحققة بل قد تكون اكثر منها مع وجود الخط لماذا؟ لان الزحام سببه هو جهل الناس مثل زحامهم عند تقبيل الحجر وليس فقط وجود الخط
تنبيه: يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
نحن لا نفتقد العلماء ولكن نفتقد الفقيه الذي يفقه النصوص " شريط 100 من ابن عثيمين " للمنجد
ـ[الاعمش]ــــــــ[15 - 08 - 03, 02:32 م]ـ
الشيخ / عبدالكريم الخضير: يرى ألا يأس به لغلبة جهل الناس، ولأن أحدهم سأله في مكة أين رجل إسماعيل " يقصد بداية الطواف ".
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - 08 - 03, 07:56 م]ـ
بارك الله فيكم على هذه الردود الطيبة
اخواني الكرام - من يرى منهم إزالة الخط - اقراءوا الرسالة المطروحة للشيخ السبيل ومن ثم احكموا فقد فصل في المسألة حفظه الله
وفقكم الله لكل خير
أخوكم: أبوخطاب العوضي
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[17 - 08 - 03, 12:41 ص]ـ
بارك الله فيك اخي العوضي
بلا شك ان قول الشيخ محمد السبيل رحمو الله قول قيم ولكني اعتقد ان قول وادلتة الشيخ ناصر الفهد اقوي واعمق والله اعلم
والمسئلة فيها سعة والله اعلم
ولكني اطرح موضوع قيم ذكرة السيخ محمد للمناقشة حتي يفصلة اخواننا الافاضل وخاصة طلاب العلم من الفقهاء
ذكر الشيخ ان الخط الموجود حاليا وسيلة محدثة وهو في ذاتة ليس بعبادة لذا لايدخل في حكم البدعة
والسؤال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/432)
هل كل الوسائل هل كل الوسائل المحدثة لاتكون بدعة ام الامر عل التفصيل وماهي حدود هذا التفصيل ومن يحددة اليس الامر هكذا سيكون باب لاهل البدع لاحداث في دين الله
فمثلا الذكر الجماعي يدخل في ذللك ومع ذلك اعتبرة ابن مسعود بدعة
والتجمع للذكر وسيلة والذكر هو العبادة
فلماذا لاينطبق علية قول الشيخ محمد رحمة الله
افدونا افادكم الله
ـ[الموحد99]ــــــــ[17 - 08 - 03, 03:18 ص]ـ
أخبرنا الحكم بن المبارك أخبرنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال
كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج
ـ[الموحد99]ــــــــ[17 - 08 - 03, 03:31 ص]ـ
ومما يعين على فهم المراد من حديث ابن مسعود
فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
تحلق جماعة واجتماعهم على التسبيح بالحجارة
س 158 يقول السائل: أنا أعمل بمدرسة في الزلفى، ومعنا جماعة من إخواننا من بنجلاديش والباكستان، وبعد صلاة العشاء يبدءون بالتسبيح بالحجارة، وعدد الحجارة ألف حجر، وهم يجلسون دائرة في المسجد، ويتبادلون الحجارة، وعندما يتبادلونها يقول الواحد منهم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أرجو منكم الإفادة في ذلك وفقكم الله؟
الجواب: هذا العمل مبتدع، كون الإنسان مع إخوان له يسبحون ويحمدون ويكبرون، بالحصى أو بغيره، ويتساعدون في هذا الأمر، هذا لا يجوز، أما إذا كان الواحد يسبح بينه وبين نفسه، كل واحد بنفسه، ويذكر الله بينه وبين نفسه، بأصابعه، أو بالحجارة، أو بالنوى فلا بأس، لكن بالأصابع أفضل.
أما كونهم يتحلقون ويجتمعون على هذا الأمر، هذا يسبح كذا، وهذا يقول كذا، أو كل واحد عليه قول معروف، إذا فرغ شرع الآخر، فهذا هو الذي أنكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين خرج على قوم في مسجد الكوفة وهم متحلقون يقول لهم أحدهم سبحوا مائة افعلوا كذا فيعدون الحصى فأنكر عليهم وقال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحو باب ضلالة؟ فأنكر عليهم ذلك فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا فقال رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يصبه والمقصود أن هذا الفعل من البدع التي أحدثها الناس، لكن إذا أحب أن يذكر الله بينه وبين نفسه في الصف، أي في الصف الأول، أو في الصف الثاني، حسب مجيئه إلى الصلاة أو في ركن من أركان المسجد، أو في أي محل في بيته فلا بأس أن يذكر الله بينه وبين ربه، يسبح، ويهلل، ويستغفر، ويدعو ربه، يعد بأصابعه أو لا يعد كل ذلك لا بأس به، وإن عد بالنوى أو غيره فلا حرج، لكن الأصابع أفضل.
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=4605
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[17 - 08 - 03, 04:57 ص]ـ
اخي الموحد بارك الله فيك
انا معتقد تمام الاعتقاد ومقتنع ان هذا الفعل بدعة ومن انا حتي اناقش في ما فهمة ابن مسعود
ولكني طرحت هذا الامر علي سبيل المثال مع علمي وقناعتي ان الذكر الجماعي بدعة ولا شك
ولكني اكرر هل كل وسيلة محدثة مباحة كما ضرب اخونا الفاضل مثل المسبحة فهي تدخل في هذا الباب ولا يدخل الفرش او السجاد او الموكيت فهو ليس وسيلة لعبادة ولكن للجلوس المريح ولكن الخط والمسبحة وسيلة لعبادة
ـ[الموحد99]ــــــــ[17 - 08 - 03, 06:14 ص]ـ
: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكراً لك،
أقول فرصة أن نتذاكر العلم مع أمثالكم من طلبة العلم
أسألك هل الفرش الموجود في بعض المساجد وبه خطوط لتسوية الصفوف بدعة لأنه وسيلة للعبادة؟
أسألك هل المكبرات الموجود في بعض المساجد بدعة لأنه وسيلة للعبادة؟
أرجو أن تجيب بوضوح 0
أما حديث ابن مسعود والله أعلم فالبدعة كونهم جاءوا بذكر مبتدع و اجتمعوا عليه هو قولهم كبروا 100سبحوا 100 وهكذا وكل شخص يقول ذكر معين فهذا يقول التسبيح وهذا يقول التكبير وهكذا
أما مجرد الاجتماع فليس ببدعة لحديث " ما اجتمع قوم 000 " وحديث ابن مسعود ليس فيه أنهم يذكرون الله جماعي بل كل يذكر الله على حده لكنهم قيدوا المطلق
1 - بتحديد العدد 100 تكبيرة 100 تسبيحة وهكذا
2 - أوالأشخاص فكل شخص يقول ذكر معين
فهذا الاجتماع هو البدعة
وأسألك هنا ما الذكر الجماعي الذي تقصد بقولك " مع علمي وقناعتي أن الذكر الجماعي بدعة ولا شك؟
والله يرعاكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/433)
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[18 - 08 - 03, 05:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي المكرم الموحد بارك الله فيك وانة لثناء لااستحقة ما قلت
اخي الفاضل لو رجعت الي الاستفصار الموجود في المشاركة الاولي لي لعرفت انني عندما سئلت عن الوسائل المحدثة التي تودي الي عبادة انها كلها بدعة ولكني قلت انها فيها تفصيل.
فكان مقصودي ان الوسائل المحدثة لايمكن ان نطلقها علي العموم ونقول انها ليست بدعة ولا دخل من هذا الباب اهل البدع وضربت مثل علي ذلك بالذكر الجماعي فقلت ان الذكر عبادة والوسيلة لة التجمع كما تفعل المتصوفة
ولو فتحت الباب علي مصرعية للادخلو لك كل البدع من هذالباب
اما ماذكرت من فرش بها خطوط ومكبرات صوت فهذة وسائل مباحة لاتتحول الي عبادة في ذاتها والله اعلم
لذا اعتقد ان كل وسيلة تحولت الي عبادة فهي بدعة ويدخل في ذلك الخط الموجود بالصحن فهذا الخط يعتقد كثير من العوام عدم صحة شوطة الا اذا ابتدء من فهنا تحولت الوسيلة الي عبادة ولكن الصواب انك لو حاذيت الحجر قبل ان تصل الي الحجر ولو بمتر او مترين صح الشوط وعنده تدرك ان الخط اصبح شرط لعبادة وهي الطواف
والله اعلم
واخ الفاضل انقل لك ما قلة الشيخ ناصر الفهد فك الله اسرة
فإن قيل: فالخط بذاته ليس عبادة حتى يقال بأنه بدعة، بل هو وسيلة لغايةٍ مشروعةٍ وللوسائل حكم الغايات.
فالجواب من وجهين:
الأول: أن البدع قد تكون في العبادة نفسها كصلاة الرغائب مثلاً، وقد تكون في الوسيلة لها كاتخاذ المسبحة للتسبيح بعد الصلوات فهي وسيلة لغايةٍ مشروعةٍ ومع ذلك فهي بدعة، فالبدع تكون في الوسائل أيضاً، والخط من هذا الباب.
الثاني: أننا لا نسلم أن كل وسيلةٍ لعملٍ مشروع مشروعة كما سبق التمثيل بالمسبحة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى ((مدارج السالكين) 1/ 116.):"لا يلزم ذلك فقد يكون الشئ مباحاً بل واجباً ووسيلته مكروهة كالوفاء بالطاعة المنذورة وهو واجب مع أن وسيلته وهو النذر مكروه منهي عنه، وكذلك الحلف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء به أو الكفارة وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة وهذا كثير جداً، فقد تكون الوسيلة تتضمن مفسدة تكره أو تحرم لأجلها"اهـ ومن هذا الباب قصة ابن مسعودٍ رضي الله عنه المشهورة مع القوم الذين تحلقوا في المسجد يسبحون الله ويهللونه بوسيلةٍ محدثةٍ فقال:"والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملةٍ أهدى من ملة محمدٍ، أو مفتتحو باب ضلالة"فقالوا:"والله ياأبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير" فقال:"وكم من مريدٍ للخير لن يصيبه"، فهؤلاء غايتهم مشروعة ولكن الوسيلة إليها مبتدعة لذلك أنكر عليهم، والله تعالى أعلم.(69/434)
التحديث بعد صلاة الجمعة.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[15 - 08 - 03, 02:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده. أما بعد:
فبينما أنا أقرأ في كتاب (ذيل طبقات الحنابلة) مرَّ عليَّ جماعة من أهل العلم ممن كانت لهم مجالس بعد صلاة الجمعة، فقلت: هذا مما يقوي قول القائلين بمشروعية إلقاء الدروس والكلمات بعد صلاة الجمعة – وذلك لكون عمل الأئمة والسلف عليه – في مقابل الكارهين أو المانعين.
فمما وقع لي في ذيل الطبقات:
1 – الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، الإمام الحافظ المحدث، صاحب التصانيف الشهيرة؛ قال ابن رجب – رحمه الله – في الذيل (4/ 10) نقلاً عن الضياء المقدسي: وكان – رحمه الله – يقرأ الحديث يوم الجمعة بعد الصلاة بجامع دمشق ... .
2 – الحافظ المحدث عبد العزيز بن محمود البزار، محدث العراق، والملقب بِـ (تقي الدين)؛ قال ابن رجب – رحمه الله – في الذيل (4/ 79): وكانت له حلقة بجامع القصر، يقرأ بها في كل جمعةٍ بعد الصلاة، وهي حلقة ابن ناصر، أخذها بعد موت ابن شافع ... .
3 – الحافظ محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، والملقب بِـ (عز الدين)؛ قال ابن رجب – رحمه الله – في الذيل (4/ 91) نقلاً عن الضياء المقدسي: ... ثم انتقل من الجامع إلى موضع والده، فكان يقرأ يوم الجمعة بعد الصلاة ... .
ملحوظة: أرجو من الإخوة ذكر من وجد في ترجمته التحديث بعد صلاة الجمعة؛ لإثراء الموضوع.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 08 - 03, 12:10 م]ـ
في خاتمة تدريب الراوي للحافظ السيوطي روايات كثيرة عن كثير من
الأئمة الأعلام من المتأخرين (وخاصة الشافعية) حول تحديثهم بعد
صلاة الجمعة، ومنهم السيوطي نفسه الذي كان له مجلس تحديث ....
فانظرها غير ملزم ...
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[15 - 08 - 03, 03:36 م]ـ
جزاك الله خيراً، وأثابك الله.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[26 - 09 - 03, 02:44 ص]ـ
قال الشيخ محمد بن إبراهيم – كما في مجموع فتاواه 3/ 45 –:
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد المحسن بن محمد التويجري سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى كتبكم المؤرخ 9 – 3 – 1375هـ بشأن بعض المسائل التي تسألون عنها:
ونفيدكم أن الوعظ والإرشاد والتعليم لا يتقيد بزمن، بل ينظر فيه المصلحة وحالة المتعلمين ونحوهم، فينبغي تخولهم بالموعظة وعدم الإملال، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أُملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
وأما المنع من الموعظة والتذكير بعد صلاة الجمعة فلا أعلم له أصلاً؛ بل قد روي عن جماعةٍ من الأئمة كالشيخ تقي الدين أنه كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة، وكذلك يذكر الشيخ عبد الغني بن سرور صاحب العمدة وغيرهم، قال الإمام أحمد: إذا كانوا يقرؤن الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إليَّ أن يسمع إذا كان فتحاُ من غتوح المسلمين، أو كان فيه شيء من أمور المسلمين، وإن كان إنما فيه ذكرهم فلا يسمع.
أما قبل الجمعة فقد صرَّح العلماء بكراهة التحلق؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ا هـ.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[26 - 09 - 03, 03:13 م]ـ
سئلت اللجنة الدائمة (12/ 262):
قال تعالى في سورة الجمعة: " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض .. " هل عمل درس بعد صلاة الجمعة يتعارض مع توجيه الله عز وجل في الآية؟ .......
فأجابت: أولاً: لا نعلم دليلاً يمنع الموعظة بعد صلاة الجمعة، ومعلوم أن الدواعي لإلقاء الموعظة تختلف باختلاف الأحوال، أما آية الجمعة التي أوردتموها فلا تتعارض مع إلقاء الموعظة، فمن أراد الجلوس للستماع جلس، ومن أراد الخروج فعل ولا حرج في ذلك، فلأمر في هذا واسع، والحمد لله.
لكن من الحكمة عدم إلقاء الموعظة بعد خطبة الجمعة إذا لم تدع لذلك الحاجة، فإن الخطبة موعظة وقد سبقت فلا تكرر، ومعلوم أن المواعظ والخطب إذا كثرت وتوالت سُئمت، وقلل ذلك من شأنها وأثرها في النفوس، إلا إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس.
ثانياً: ..... هو جواب عن سؤاله الثاني.
الموقعون:
ابن باز – آل الشيخ – الفوزان – بكر أبو زيد.(69/435)
إشكال في [الأحزاب] في كتاب «مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة»
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[15 - 08 - 03, 10:17 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد؛ فقد أشكل عليّ وعلى أحد الإخوة شيئًا أورده فضيلة الشيخ بقية السلف (محمد بن أحمد إسماعيل المقدَّم) -حفظه الله- في كتابه «مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة»؛ حيث أورد فيه بعض الأحزاب -قُرابة العشرة- يكتب: "الحزب الأول"، ويورد تحته بعض الأدعية والأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة. ثم "الحزب الثاني"، وهكذا إلى نهاية الحزب.
فمن يُجيبنا عن هذا الإشكال؟! ويا حبذا لو كان أحد الإخوة قريبًا من شيخنا المفضال للاستفسار، والله يرعاكم.
وجزاكم الله خيرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 08 - 03, 11:48 ص]ـ
ما هو الإشكال، أو ما هو الاعتراض على التسمية؟؟؟
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[15 - 08 - 03, 12:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم يهيا لي الاطلاع على كتاب الشيخ (محمد بن أحمد إسماعيل المقدَّم) -حفظه الله لكن اشكال الاخوة فيما يظهر ليس في تسمية الحزب والورد ولكن في اختيار بعض الاكار والادعية،وان كانت ماثورة صحيحة،ودمج مجموعة منها في حزب هو من اقتراح الشيخ واختياره وفي هذا نوع تقييد لما اطلقه الشرع قد يبدو بعض ملامحه من هذا النقل الذي انقله من كلام الشيخ ناصر بن حمد الفهد من رسالته في حكم الخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف , قال حفظه الله من كل سوء:
القاعدة الثانية:
"أن ما كان مشروعاً بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد "
بمعنى أن الشارع إذا شرع عملاً وأطلقه ولم يقيّده بشيء فليس لأحدٍ من الناس كائناً من كان أن يقيده بوصفٍ وإن كان هذا الوصف قد يشمله العمل المطلق لأن هذا كما قال أبو شامة الدمشقي رحمه الله تعالى [7]:"إن المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع"اهـ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى [8]:"شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد فإن العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعاً ولا مأموراً به، فإن كان في الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره، وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه، مثال ذلك: إن الله شرع دعاءه وذكره شرعاً مطلقاً عاماً فقال: {اذكروا الله ذكراً كثيراً} وقال: {ادعوا ربكم تضرعاً وخفية} ونحو ذلك من النصوص، فالاجتماع للدعاء والذكر في مكانٍ معينٍ أو زمانٍ معينٍ أو الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده ولكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك، فإن دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة، أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس والأعياد والجمع وطرفي النهار وعند الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد والخروج منه والأذان والتلبية وعلى الصفا والمروة ونحو ذلك صار ذلك الوصف الخاص مستحباً مشروعاً استحباباً زائداً على الاستحباب العام المطلق…وإن لم يكن في الخصوص أمرٌ ولا نهي بقي على وصف الإطلاق كفعلها أحياناً على غير وجه المداومة مثل التعريف أحياناً كما فعلت الصحابة والاجتماع أحياناً لمن يقرأ لهم أو على ذكرٍ أو دعاءٍ أو الجهر ببعض الأذكار في الصلاة كما جهر عمر بالاستفتاح وابن عباس بقراءة الفاتحة وكذلك الجهر بالبسملة أحياناً…وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هي البدع في العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والزكاة والقراءة وأنها قد تميز بوصف اختصاص فتبقى مكروهة لأجله أو محرمة "اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/436)
وقال الشاطبي رحمه الله تعالى [9]:"ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليلٍ توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقييدها، وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حد لها، ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع بوقتٍ دون وقت ولا حد فيه زماناً دون زمان ماعدا ما نهي عن صيامه على الخصوص كالعيدين، أو ندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء بقول، فإذا خصّ منه يوماً من الجمعة [10] بعينه أو أياماً من الشهر بأعيانها لا من جهة ما عينه الشارع فإن ذلك ظاهر بأنه من جهة اختيار المكلف كيوم الأربعاء مثلاً في الجمعة [11] والسابع والثامن في الشهر وما أشبه ذلك …فلاشك أنه رأي محض بغير دليل ضاهى به تخصيص الشارع أياماً بأعيانها دون غيرها فصار التخصيص من المكلف بدعة إذ هي تشريع بغير مستند، ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواعٍ من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصاً…فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط كان تشريعاً زائداً"اهـ ......................
وكما قال أبوشامة الدمشقي رحمه الله تعالى [12]:"إن المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع"اهـ، وهذا الخط الموضوع في صحن المطاف قد قيد مطلق المحاذاة بلا دليل.
فإن قيل: إن هذا الخط محاذٍ للحجر الأسود فهو داخل في النصوص ولم يخالفها، وإنما القاعدة المذكورة فيمن خصّص شيئاً بلا دليل كمن خصّص يوماً معيناً أو مكاناً معيناً بصيامٍ أو قيامٍ أو عبادةٍ معينةٍ بلا دليل على تخصيصه بذلك، أما هنا فقد قامت الأدلة على مشروعية محاذاة الحجر الأسود والخط محاذٍ له وهو المطلوب.
فالجواب من وجهين:
الوجه الأول: إن الأدلة الشرعية أطلقت المحاذاة للحجر الأسود ولم تقيده بموضعٍ معين لا يتقدم عنه ولا يتأخر، فمن قيّد هذا المطلق بموضعٍ أو بخطٍ فعليه دليل آخر غير الأدلة العامة المطلقة.
الوجه الثاني: إن تخصيص بداية الطواف بهذا الخط داخلٌ في القاعدة قطعاً، وتوضيح ذلك: إن محاذاة الحجر الأسود أمرها واسع لا كما يوهمه هذا الخط من أن الطائف لا يكون محاذياً للحجر الأسود إلا إذا وصل إليه، فإن المحاذاة إنما تضيق إذا اقتربت من الحجر الأسود وتتسع كلما ابتعدت عنه على كل المذاهب حتى من تشدّد في المحاذاة فأوجب محاذاة الحجر بكل البدن ورؤية ضلعي البيت فإن هذا يتحقق من مواضع متعددة أوسع مما يوهمه هذا الخط الذي حجّر واسعاً وإليك رسماً تقريبياً يبين المقصود من هذا الكلام: (اضغط هنا لمشاهدة الرسم)
فإذا تبين هذا اتضح أنهم قيّدوا مطلق المشروع من المحاذاة بخطٍ لا دليل لهم على تعيينه، كما لو خصّص أحدٌ يوماً بعينه بصيامٍ لا دليل له على تعيينه فإنه يقال له: هذا التخصيص بدعة، ولو استدل بمشروعية الصيام، لقيل له: إن مطلق الصيام مشروع أما تقييده بهذا اليوم بعينه فلا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة ولكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك، والتخصيص للشارع لا للمكلف، وكذلك لو أن أحداً خصّ يوماً بصلاةٍ بلا دليل إلا مشروعية الصلاة المطلقة، لقيل له مثل ما قيل للأول تماماً، ففي المسألتين السابقتين لا نرد عليه بنفي مشروعية الصلاة أو الصيام بل نطالبه بدليل التخصيص ولا نكتفي بالدلالات المطلقة، وكذلك مسألتنا تماماً: فلو استدل من قال بمشروعية هذا الخط بمشروعية محاذاة الحجر الأسود لقيل له:إن المشروع مطلق المحاذاة من أي موضعٍ كان، أما هذا الخط المعين فلا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده ولكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك، والتخصيص للشارع لا للمكلف فتعيينه بهذه الصورة بدعة، والله تعالى أعلم.
http://www.al-fhd.com/
ارجو ان يكون وجه التمثيل بهذه المسالة واضحا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[15 - 08 - 03, 03:21 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو الوليد الجزائري
إشكال الاخوة فيما يظهر ليس في تسمية الحزب والورد ولكن في اختيار بعض الاكار والادعية،وان كانت ماثورة صحيحة،ودمج مجموعة منها في حزب هو من اقتراح الشيخ واختياره
هذا هو عين القصيد، لله درك يا أبا الوليد.
ونحن لا نشك طرفة عين أبدًا في فضل الشيخ وعلمه واتباعِه لِمَنهج السَّلف الصالح في التَّعبديَّات؛ بل هو من أكثر الناس دعوة له، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدًا؛ بل هو صَرح في ذلك في "مُقدمة" كتابه المذكور.
[والشيخ حفظه الله نحسبه من أبعد الناس عن البدعة ومن أفهمهم لقواعد البدع]- كما قال أخونا حامد الحنبلي (حفظه الله).
فلا زال السؤال قائمًا: مَن يُجيبنا عن هذا الإشكال؟!
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[15 - 08 - 03, 09:40 م]ـ
هذا الإشكال ورد عندي منذ زمن
وأظن أن الشيخ قام بعمل إستقراء للأدعية المطلقة الواردة في الكتاب والسنة ثم رتبها على هيئة أحزاب ليسهل حفظها و قراءتها
أما طريقة الترتيب نفسها فهي غير ملزمة ولا ذات فضيلة في ذاتها ولم يصرح الشيخ حفظه الله بذلك
ولا أظن أن هناك وسيلة أخرى لجمع هذه الأذكار والأدعية المطلقة بغرض تسهيلها على الذاكر إلا وفيها هذا المحذور
وأظن ان الوسائل لها حكم المقاصد ما لم ينص على ان الوسيلة فضيلة في ذاتها
والشيخ حفظه الله نحسبه من أبعد الناس عن البدعة ومن أفهمهم لقواعد البدع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/437)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 08 - 03, 10:02 م]ـ
كان المقصود من السؤال تحديد الإشكال وهو مهم حتى تتأتى الإجابة
بتحرير محل النزاع وإصابة المقصود من سؤال السائل ..
وبما أن السائل قد بين أن الإشكال عنده هو ما ذكره الأخ أبو الوليد
من أن الإشكال هو دمج مجموعة من الأذكار باختيار الشيخ في مكان
واحد فما زال هناك سؤال متوجه للسائل حتى يتضح الإشكال أكثر
وهو: الإشكال هو التعارض بين أمرين لا يمكن الجمع بينهما إلا
بنقض الآخر، والسائل قد بين السائل أن الإشكال في فعل الشيخ
وهو جمع الشيخ محمد إسماعيل بين مجوعة أذكار، فهل من الممكن
أن يبين لنا: هذا الفعل يتعارض مع أي أصل حتى يكون هناك
إشكال؟؟؟
وأرجو من السائل ألا يغضب من كثرة الأسئلة فمعروف ان تحرير محل
النزاع له دور في تقليل الخلاف، لأننا قد نختلف بل قد تشكل علينا
أمور هي ليست مشكلة ...
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[16 - 08 - 03, 01:33 ص]ـ
الشيخ الكريم (أبا الوليد الجزائري)، الشيخ الفاضل (حامد الحنبلي)، شيخنا المفضال (رضا أحمد صمدي) -حفظهم الله-
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرًا.
فأقول -كما قال الأخ (حامد) -: "وأظن أن الشيخ قام بعمل إستقراء للأدعية المطلقة الواردة في الكتاب والسنة ثم رتبها على هيئة أحزاب ليسهل حفظها و قراءتها" -وهذا هو فعلا الظاهر من عمله.
ولكن الإشكال الذي طالبني به شيخنا (رضا) -أثابه الله- يتمثل في أمرين:
(1) ما هو الضابط أو المنهج الذي انتهجه الشيخ (محمد إسماعيل) -حفظه الله- في ترتيب هذه الأذكار والأدعية على شكل أحزاب؟!
(2) [وهو عين الإشكال] ما الدليل أو الأصل في مشروعية قراءة المسلم هذه الأحزاب هكذا بهذا الترتيب الذي رتبه الشيخ، إن التزم القارىء هذا؟!
وجزاكم الله خيرًا.
وأعتذر لشيخنا (رضا) إن كُنت قد أغضبته أنا بعدم توضيح سؤالي، وإن كُنت أنا -السائل المُحتاج- أغضب مِمَّن يُريد أن يهديني إلى الصواب؛ فهذا ينمُّ عَن سوء أدبي، ولا كرامة، وجواب الشيخ (رضا) يكشف لنا صفحة من صفحات حسن أخلاقه -زاده الله توفيقًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[16 - 08 - 03, 04:25 م]ـ
قولك أيها الفاضل (ما الدليل أو الأصل في مشروعية قراءة المسلم هذه الأحزاب هكذا بهذا الترتيب الذي رتبه الشيخ، إن التزم القارىء هذا؟!)
سبق أن ذكرت لك (أما طريقة الترتيب نفسها فهي غير ملزمة ولا ذات فضيلة في ذاتها ولم يصرح الشيخ حفظه الله بذلك)
أما قولك (1) ما هو الضابط أو المنهج الذي انتهجه الشيخ (محمد إسماعيل) -حفظه الله- في ترتيب هذه الأذكار والأدعية على شكل أحزاب؟!) فأظن أن الشيخ لم يكن له منهج معين في الترتيب إلا التسهيل على القارىء والحافظ وهو في أصل الكتاب (النصيحة) تركها سردا دون ترتيب مجرد استقصاء لها فقط ثم أراد التسهيل على مريد الحفط ففعل.
COLOR=blue] طلب خاص بالشيخ رضا: [/ COLOR]
أرسل إليكم سلام الغافريين ورياض الجنة والهنيدي
كما أطلب منكم استضافتي عندكم على المسنجر للعديد من الإشكالات الخاصة بالغافريين والهنيدي أريد رأيكم فيه
[(69/438)
ما حكم براءة الأب من ابنه لمجرد وقوعه في خطأ؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 08 - 03, 02:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فقد كثر في هذه الأيام ما نسمعه، وما تتناقله وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية من قيام بعض الآباء من (البراءة) من أبنائهم بمجرد خطأ وقعوا فيه؛ فهل هذا العمل جائز شرعاً؟ وما الدليل على ذلك؟
* أرجو التفاعل – أيها الإخوة – فالموضوع جد خطير.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 08 - 03, 04:57 م]ـ
الاخ الفاضل المحرر رعاه الله ....
هم لايقصدون البراءة بمعنى الانتفاء (نفى النسب) فهذا له شروطه الشرعية.
أنما يقصدون البراءة من عمله وسعيه , ومنه بمعنى القطيعة والتعزير.
أما نفى النسب فلا يقصدونه ولايتأتي لهم ذلك البته فهو يرثهم ويرثونه وينتسب اليهم .... الخ.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[18 - 08 - 03, 08:16 م]ـ
الأخ الكريم المتمسك بالحق ...
بل منهم من يقصد، حتى من الأبناء من يتبرأ من أبيه ونسبه ويقصد
هذا ...
ولو ندر هذا في مجتمعات العرب، فهو في مجتمعات العجم (حتى
المسلمين منهم) منتشر وواقع ...
وتغيير النسب واللقب شائع منتشر عندنا في تايلند، وتساكت
العلماء عنه دهورا، ونبهت المسلمين عندنا إلى خطورة هذا الأمر
وما ورد فيه من الآحاديث فكان الجميع ينصتون ويتعجبون من حكم
لم يسمعوا به وسكت عنه العلماء دهورا ..
والأدهى والأمر أن القوانين الغربية العلمانية تلزم المرأة إذا
تزوجت أن تمحو نسب أبيها وتلحق بنسب زوجها كما يفعل الغربيون،
حتى أفتت المحكمة الدستورية مؤخرا ببطلان هذا القانون لأنه يصادم
حقوق المرأة ..
وإسلامنا حفظ حقوق المرأة وصانها في أهم ما لديها وهو نسبها
ونسب قومها، فالحمد لله على نعمة الإسلام ..
أما بخصوص ما انتشر فهذا شغل أفلام ومسلسلات سرى بين الناس سراية
النار في الهشيم وسببه قلة ا لعلم وانتشار الجهل بين الناس
وظن الآباء أن النسب والإرث أمر إليهم موكول إلى إرادتهم ...
والبعض منهم قد يتبرأ من ابنه لأتفه ألأسباب ولا شك أن من قصد
التبرئة من النسب فهو حرام لأن الله تعالى قال: ادعوهم لآبائهم
هو أقسط عند الله، فالدعوة لغير الأب أو التبرؤ من النسب يكون
ظلما على حسب مفهوم المخالفة في الآية ...
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من انتسب لغير أبيه.
وعلة التحريم واللعن انتحال نسب باطل زورا فيدخل في معنى هذه
العلة من أخرج أحدا من النسب زورا وبهتانا، والحكمة من التحريم
واللعن حفظ الأنساب .. وهي مصلحة مرجوة في حالتنا أيضا، فتوجه
أن يكون ما يفعله الآباء في هذه الأزمان في السؤال المشار إليه
له حكم اللعن والتحريم الوارد في الحديث والله أعلم ...
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 08 - 03, 08:28 م]ـ
الاخ الكريم الفاضل / الشيخ رضا صمدي رعاه الله.
الاخ المحرر يتكلم عن أمر وقع عندنا في هذه البلاد بعد الاحداث الاخيرة في بعض الصحف , و الحكم عندنا (القضاء) يمنع اصلا مسألة نفى النسب فهي ممنوعة بحكم الشرع وبأمر الحاكم عندنا فلا يستطيع نفى الابن (حتى لو أراد ذلك).
ولا الابن يستطيع ذلك (ولو أراد) الا بالضوابط الشرعية كالملاعنة وغيرها.
أما قول بعض الاباء عند القبض على ابنه (أنا بريء منه) يقصد بها أكثرهم البراءة من العمل ومنه لابمعنى لانتفاء.
وهو امر قديم مشتهر عندنا.
والبراءة تكون من العمل كما قال ابن عمر في صحيح مسلم في القدرية (اخبرهم انني بريء - منهم - وهم براء مني) وكما قال تعالى عن ابراهيم: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء - منكم - ومما تعبدون من دون الله).
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[19 - 08 - 03, 02:31 ص]ـ
ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) يعني ابن الوليد
ـ[الموحد99]ــــــــ[20 - 08 - 03, 06:16 ص]ـ
مداخلة!
في نظري أنا إذا قلنا إنه يجوز التبري من الابن من باب التعزير أو العقوبة
فإنه لا يجوز التبري لأتفه الأسباب أو مجرد الذنب أو مجاملة لأحد بل لا بد من أن يكون الذنب عظيم ويدل لذلك ما تبرأ منه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإنه عظيم مثل الإقامة بين الكفار و الحالقة والصالقة وفعل خالد رضي الله عنه
أو يكون في التبري مصلحة كبيرة جداً 0
و الله اعلم
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 08 - 03, 02:30 م]ـ
أشكر - أولاً - الخوة الذين تفاعلوا مع الموضوع.
إذن عندنا هنا مسألتان:
المسألة الأولى: حكم تبري الأب من ابنه (بمعنى نفي نسبه)، وهذا واضح.
المسألة الثانية: حكم تبري الأب من أعمال ولده، وما فائدة ذلك؟
فما هو الجواب على السؤال الثاني؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/439)
ـ[طالب علم صغير]ــــــــ[21 - 08 - 03, 02:38 ص]ـ
أخي بارك الله فيك وفي كل من شارك في هذا الملتقى ...
أما حكم تبري الأب من أعمال ولده فهو يرجع لعقيدة الولاء والبراء،
وفائدة ذلك أنه أوثق عرى الإيمان كما هو معلوم في الكتاب والسنة ...
ولا أظن أن تخفى عليكم قصة نوح عليه السلام وابنه ... ؟
ولا خبر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه ...
وغير ذلك كثير ...
ثم إن الأمر يرجع أيضاً لقاعدة الشريعة:
في أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد ...
وهذا ما يسر الله كتابته على عجل في الجواب على السؤال الثاني؟!
والله تعالى أعلم.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[23 - 08 - 03, 04:51 ص]ـ
ما زال طلب البحث في الموضوع، وإدلاء الاخوة بدلوهم فيه قائم؟!(69/440)
حكم قول (أقامها الله وأدامها) للشيخ سليمان العوان - حفظه الله -.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 08 - 03, 02:55 م]ـ
السؤال
أنا أقرأ في كتب الفقهاء فأرى كثيراً منهم يستحب أن يُقال في لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها. ويذكرون في ذلك حديثاً وهو معروف لدى فضيلتكم فما صحته؟
الاجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي السائل اعلم أن الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات لا تقوم إلا على أدلة صحيحة فلا يمكن اثبات حكم بدون دليل محفوظ.
وقد اعتاد الفقهاء التساهل في ذلك فيثبتون الاستحباب بحديث ضعيف والكراهية بمثل ذلك وأشد.
وقد تفاقم الأمر في العصور المتأخرة فترى الأحاديث الضعيفة والمنكرة والأخبار الواهية في كتب العقائد والتفاسير وأحكام الحلال والحرام. وأعظمُ من ذلك الجزم بنسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خطر عظيم وذنب كبير.
وقولكم [ويذكرون في ذلك حديثاً] هذا الحديث ضعيف رواه أبو داود (528) من طريق محمد بن ثابت العبدي حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ((أقامها الله وأدامها)) وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان.
وفي هذا الحديث ثلاثُ علل.
أولاها: محمد بن ثابت العبدي قال عنه النسائي ليس بالقوي وقال أبو داود ليس بشيء.
الثانية: الإبهام فلم يسم العبدي شيخه في الإسناد
الثالثة: شهر بن حوشب مختلف فيه وقد قال ابن عون ((إن شهراً نزكوه. أي طعنوا فيه وقال النسائي ليس بالقوي.
وقال الترمذي عن البخاري. شهر حسن الحديث وقال الإمام أحمد. لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب.
وقال الدار قطني. يخرّج من حديثه ما روى عنه عبد الحميد بن بهرام.
والناظر في أحاديث شهر لا يشك أنه سيء الحفظ يضطرب في الأحاديث والله أعلم.
والحديث ضعفه النووي في المجموع (3/ 122) وابن حجر في التلخيص (1/ 211).
بيد أن النووي رحمه الله قال (لكن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال باتفاق العلماء ... ).
وهذا غير صحيح وليس في المسألة اتفاق. فظاهر كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنّ أحاديث الفضائل لا تُروى إلا عمّن تُروى عنه أحاديث الأحكام.
وهذا ظاهر كلام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين ورجحه الإمام بن حزم رحمه الله.
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (1/ 250) ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوّزوا أن يُروى في فضائل الأعمال مالم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ورُوي حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي ولكن إذا عُلم تحريمه ورُوي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه، فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أن كذب ولكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله.
وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يُروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا فأما أن يثبت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الإئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه .... ).
والمنقول عن أهل العلم من الخلاف في هذه المسألة أكثر من ذلك.
ودعوى النووي رحمه الله من الاتفاق على العمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل غير صحيحة والخلاف محفوظ.
والمنقول عن الصحابة والتابعين عدم التفريق فالكل شرع من الله فلا تصح المغايرة بدون دليل ولا أعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه تساهل في المرويات بالفضائل أو الترهيب دون ماعداها.
وقد روى البخاري (2062) ومسلم (14/ 130 – شرح النووي) من طريق عبيد بن عمير ((أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولاً فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنواله. قيل قد رجع فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري.
فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي عليَّ هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ألهاني الصفق بالأسواق (يعني الخروج للتجارة).
وقد كان قصد عمر رضي الله عنه بطلب البينة التثبت لئلا يتسارع الناس إلى رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ضبط ولا تحري وفي بعض رواياته في صحيح مسلم (إنما سمعت شيئاً فأحببت أن أتثَبت).
والحمد لله رب العالمين.
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=539
المصدر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/441)
ـ[أبو صالح شافعي]ــــــــ[18 - 08 - 03, 04:56 م]ـ
في الاستدلال بخبر عمر رضي الله عنه نظر، لأنه من المحتمل أنه كان يرى الوجوب فيما فعل فكيف حملته على فضائل الأعمال قطعا ثم احتججت به في موطن النزاع.(69/442)
سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 08 - 03, 02:18 ص]ـ
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري (شرح حديث رقم (272))
قلت: قول عائشة: ((حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليهِ الماء ثلاث مرات))، يرد هذا [كله]، ويبين أن التخليل كانَ لغسل بشرة الرأس، وتبويب البخاري يشهد لذَلِكَ -أيضاً.
وهذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة، ثابتة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، لم ينتبه لها أكثر الفقها، مع توسعهم للقول في سنن الغسل وأدائه.
ولم أر من صرح به منهم، إلا صاحب ((المغني)) من أصحابنا، وأخذه من عموم قول أحمد:
الغسل على حديث عائشة.
وكذلك ذكره صاحب ((المهذب)) من الشافعية، قالَ -بعد ذكر الوضوء -:
ثم يدخل أصابعه العشر في الماء، فيغترف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات.
وفي هذا زيادة على ما في حديث عائشة، وهو تخليل اللحية.
ومذهب الشافعي: وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية، وإن كانت كثيفة، في الجنابة دون الوضوء.
وعن مالك في وجوب ذَلِكَ في الغسل روايتان.
وأما أصحابنا فيجب ذَلِكَ عندهم - في المشهور.
ولهم وجه ضعيف، أنه لا يجب.
وحكي مثله عن المزني.
وكلام أكثرهم، يدل على أن المغتسل يتوضأ، ثم يصب على رأسه الماء ثلاثاً، ويخلل أصول الشعر مع ذَلِكَ.
وقد وجد في كلام الأئمة، كسفيان وأحمد وإسحاق، ما يدل على ذَلِكَ.
واتباع السنة الصحيحة التي ليس لها معارض أولى.
وقد روى قتادة، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كانَ إذا أراد أن يغتسل من جنابة توضأ وضوءه للصلاة، ثم صب على رأسه ثلاث مرار، يخلل باصابعه أصول الشعر.
خرجه الإمام أحمد.
وهذه الرواية تشهد لما قاله أكثر الفقهاء: إنه يصب الماء على رأسه، ثم يخلله
بأصابعه.
ولكن رواية هشام، عن أبيه، المتفق على صحتها، مقدمة على رواية قتادة.
وليس في ترك ذكر هذا في حديث ميمونة ما يوجب تركه؛ لأن ميمونة حكت غسل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في قضية معينة، وعائشة حكت ما كانَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يفعله إذا اغتسل من الجنابة، فالأخذ بروايتها متعين، والله أعلم.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[20 - 08 - 03, 03:33 ص]ـ
ومن باب إتمام الفائدة:
قال الحافظ ابن رجب [ولكن رواية هشام، عن أبيه، المتفق على صحتها، مقدمة على رواية قتادة]
وهناك علة أخرى وهي: أن قتادة لم يسمع من عروة كما قال الإمام أحمد والبرديجي
محبكم المقرئ = القرافي
ـ[طالب علم صغير]ــــــــ[21 - 08 - 03, 01:54 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء ...
وجعلنا الله جميعاً ممن يحيي جميع السنن وخصوصاً ما اندرس منها أو
خفي على كثير من الناس بتوفيق الله ومعونته فلا حول ولا قوة إلا بالله.(69/443)
هل الحنابلة يوافقون الشافعية في هذا؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 08 - 03, 12:17 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، مسألة معروفة في مذهبنا ـ الشافعي ـ و هي كون الخمرة لو تخللت بنفسها فإنها تطهر والعلة (أن علة النجاسة هي الإسكار وقد زالت) أما إن خللت قصدا بطرح شئ فيها فهي نجسة ـ مع أن علة الإسكار قد زالت ـ والعلة الجديدة (أنه بطرح هذا الشئ فيها يكون قد تنجس بها فأصبح هذا الشئ هو نفسه نجس فإذا طهرت الخمرة بزوال الإسكار، تنجست بهذا الشئ المتنجس والذي اكتسب نجاسته منها من قبل)
ولا يقال بالتفصيل الذي يجري في الماء القليل والكثير من التنجس بالملاقاة أو بالتغير، لأن ذلك خاص بالماء، أما المائعات الأخرى فإنها تنجس بمجرد الملاقاة سواء كانت قليلة أو كثيرة، وفي هذا يقول الناظم:
وكل شئ مائع مع كثرته ... كالماء في التنجيس حال قلته
أي ينجس كالماء القليل بمجرد الملاقاة
فهل الحنابلة ـ رضي الله تعالى عنهم ـ على هذا المذكور في الموائع غير الماء، أم أنهم يجرون نفس تفصيل الماء على كل الموائع؟
بارك الله تعالى فيكم
ـ[المقرئ.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 01:32 ص]ـ
سؤالكم عن مذهبنا نحن الحنابلة تضمن مسائل:
الأولى: التفصيل بين تغير الخمرة بنفسها فتطهر هو مذهبنا وعليه الإجماع وإن خللت فإنها نجسة هكذا المشهور في مذهبنا وفيه احتمال عند ابن قدامة وغيره بطهارتها
الثانية: تعليل هذا التفريق هو ما يعلل به أصحابنا مثل قولهم رحمهم الله: كونها إذا تغيرت بنفسها تطهر لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت من غير نجاسة خلفتها وكذلك الإجماع
وأما إذا خللت فلما ذكر ولحديث أبي طلحة
الثالثة: نعم الحنابلة يقولون كل مائع ينجس بملاقاة نجاسة ولو معفو عنها وإن كان كثيرا
هذا ما لزم والله يحفظكم
محبكم: المقرئ = القرافي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 08 - 03, 04:31 ص]ـ
أطال الله في عمرك أخي الحبيب في مرضاته ـ آمين ـ(69/444)
الخارج من السبيل واحكامه (ومسئلة مرضى البواسير)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 08 - 03, 07:25 م]ـ
أختلف اهل العلم في الخارج من السبيل غير المعتاد.
فبينما اجمعوا على ان الخارج المعتاد ناقض للوضوء فقد وقع الخلاف في الخارج غير المعتاد من السبيل.
فذهب جماعة الى ان الخارج غير المعتاد (كدود) او (الحجر) اذا لم يرافقه بله ليس بنجس ولا ينقض الوضوء واظنها رواية عن امام السنة احمد بن حنبل.
وذهب جماعة الى انه نجس ناقض وهذا هو الراجح فتكون القاعدة:
((كل خارج من السبيل حتى وان كان غير معتاد فهو نجس ناقض للوضوء الا المنى لوجود الدليل على طهارته)).
ودليل ذلك اصولي عقلي يعضده الدليل الاثري:
اذ انك ترى ان الخارج من السبيل المعتاد ليس من جنس واحد بل اجناس كثيرة محتلفة الصفة والمقدار (كالمنى) و (المذي) و (البول) و (الغائط) و (الودي) و (الدم من قبل المرأة) - الاستحاضة و (الحيض).
فهذه سبعة اجناس مختلفة الصفة والكيف قد اجمع العلماء على انها تنقض الوضوء وبعضها طاهر كالمنى والباقى نجس.
فكيف نخرج غيرها ونقول ان بعض الخارج من السبيل ينقض وبعضه لاينقض؟؟
وانت ترى ان هذه الاجناس لايجمعها علة واحده الا (علة موضع الخارج) .. فوجب من جهة النظر الاصولى ان كل من صارت فيه هذه العلة صار له نفس الحكم.
وكذلك كل خارج نجس ... لوجود ذات العلة الا المنى فانه وجد الدليل على انه طاهر فاذا اردنا اخرج احد افراد (الخارج من السبيل) وجب الدليل ولن تجده الا في المنى خاصة. فوجب التعميم على بقية الافراد.
ومن المسائل الحادثة المشكلة المبنية على هذه القاعدة:
مرض البواسير عافنا الله واياكم منه فاصحابه (شفاهم الله) يشتكون من خروج الدم من الدبر ويسألون هل هو ناقض نجس؟
فنقول نعم هو ناقض للوضوء موجب للطهارة ودليل ذلك ان دم الاستحاضة هو (دم) عادي كما قال عليه الصلاة والسلام (انما هو عرق).
وهو خارج من القبل موجب للطهارة فكذلك اذا خرج من الدبر فلا فرق بينهما.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[25 - 08 - 03, 08:31 م]ـ
أرجو أن تأذنوا لأخيكم بالمشاركة في بحثكم الماتع وفوائدكم الجليلة وهو
إكمال لما تفضلتم به وطرح بعض الإشكالات على المعلم، ليس إلا @
نقل الإجماع على أن خروج النادر ينقض الوضوء @ والصواب أن الخلاف قائم وهو وأن مالك وداود وربيعة يرون عدم النقض إلا بالمعتاد وعمدة الجمهور من السنة " وتوضئي لكل صلاة " والخلاف في ثبوتها معلوم
أما دم الاستحاضة فقد نقل الإجماع على أنه ناقض للوضوء @ والصواب أن الخلاف قائم وأقوى مما سبق فمذهب مالك وربيعة واختيار ابن تيمية أنه ليس بناقض للوضوء
وأما قولكم [وأظنها رواية عن إمام السنة أحمد بن حنبل]
لا أعلم رواية عن الإمام أحمد بهذا القول مع أنكم وضحتم أنكم لستم جازمين بهذا ولكن من باب التأكيد
وأما المسألة فبودي أن تعلقوا على ما سأذكره لكم بارك الله فيكم:
الأشياء التي ذكرتم أنها تنقض الوضوء بعضها فيه دليل خاص بها وبعضها حكي الإجماع عليها فلا خلاف فيها وأما ما جرى الكلام عليه فلا الإجماع قائم ولا الدليل الصحيح الخالي من المنازعة موجود فحديث " توضئي لكل صلاة " المخالفون يضعفونه ويقولون إن الاستحاضة وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تشكوا إليه ذلك فلم يأمرها أن تتوضأ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والمسألة قائمة على التيسير والمشقة تلحق المكلف إذا كان سيتوضأ لكل صلاة بسبب هذا الخارج غير المعتاد
هذا وجه دليلهم ولم أذكره لأخبركم به فأنتم على علم به أو من أجل أنني أتبناه ولكن لإخراج مافي جعبتكم وأمثالكم يستفاد منهم والله يحفظكم
هذ مشاركة وتابعوا فوائدكم نفع الله بكم
محبكم: المقرئ = القرافي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 08 - 03, 09:01 م]ـ
الاخ الفاضل المقرئ رعاه الله.
قلتم بارك الله فيكم: ((نقل الإجماع على أن خروج النادر ينقض الوضوء)).
ولعله سبق نظر منكم فالذي نقلت الاجماع عليه هو:
((اجمعوا على ان - الخارج المعتاد - ناقض للوضوء فقد وقع الخلاف في الخارج - غير المعتاد - (النادر) من السبيل)).
فقد بينت انه قد وقع خلاف في هذا. فانا بسبيل الترجيح بين هذا المختلف فيه.
و ارباب المذاهب صاروا في الخارج على قسمين و (نعنى هنا بالخارج من السبيل وهذا خلاف الخارج النجس من غير المخرج المعتاد).
أقول صاروا على قسمين قسم اعتبر المخرج علة للنقض والنجاسة الا ما ورد الدليل باستثناءه.
وقسم لم يعتبر المخرج بل اعتبر الدليل الخاص على النجاسة والنقض وأكثرهم توسعا في هذا هم المالكية رحمهم الله فالاصل الطهارة عندهم.
فاردت ان ابين ان قول اصحاب القول الاول وهو اعتبار المخرج اقوى من اصحاب القول الثاني.
أذ ان اصحاب القول الثاني احتجوا بان الاصل الطهارة وعدم النقض فاستصحبوا الاصل.
واصحاب القول الثاني كان عندهم نظر اوسع اذ انهم سبروا الخارج الذي ورد فيه الدليل الخاص على نجاستة ونقضه للوضوء.
فوجدوا وجود اجناس مختلفة الصفة والكيفية كالمذي والمنى والودي ودم الحيض والبول والغائط.
بل حتى الريح التى تختلف تماما بصفتها عن البقية ومع هذا وقع فيها نقض الوضوء.
فكل هذه الافراد ورد الدليل الخاص على انها ناقضة للوضوء.
فكيف يقال بقصور العلة وقصر الدليل عليها مع اتحاد الجميع بعلة واحدة بعد التنقيح وهي اتحاد المخرج (قبلا او دبرا).
وأني لاعجب من المالكية اذ يقولون بقصر الدليل على هذه الاصناف ثم هم في مسألة الربا يقولون بجريان العلة في غير الاصناف الخمسة مع ان مسألتنا هنا اولى بجريان العلة لتباعد صفات الخارج وعدم اشتراكهم الا في المخرج.
فحجة اصحاب القول الاول اقوى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/445)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 08 - 03, 09:20 م]ـ
فاتني التنبيه على قولكم ان ابن تيمية لايرى ان الاستحاضة ناقضة للوضوء.
فاقول ابن تيمية رحمه الله يرى ان دم الاستحاضة ناقض للوضوء ويوجب الوضوء لكل وقت صلاة الا ان انه رجح في الخارج النجس من غير السبيلين انه ليس بنقاض للوضوء كما هو قول مالك والشافعي.
فلعلكم تتأكدون مما ذكرتم.
أما الرواية عن احمد فلعلى اراجع واتأكد من ذلك , على العموم هي رواية في المذهب , حيث قال: في مطالب اولى النهى:
(حيث قال (يعنى في الاقناع): فلو احتمل في قبل أو دبر قطنا أو ميلا، ثم خرج ولو - بلا بلل نقض -. وما قاله في الإقناع " صححه في مجمع البحرين "، وصوبه في " تصحيح الفروع "، ومقتضى تعليل " شرح المنتهى " يساعده، لكن المذهب ما قاله المصنف)
جزاكم الله خيرا على فوائدكم وشكر لكم تعقيبكم النافع.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[25 - 08 - 03, 10:31 م]ـ
قولي في التعقيب " نقل الإجماع على أن خروج النادر ينقض الوضوء "
الفعل [نقل] مبني للمجهول فلم أقصدك نقله شمس الدين وغيره وذكرته من باب تقرير المسألة فقط ولم أقصد التعقب
وأما كلام ابن تيمية ومذهب مالك فدم الاستحاضة لا ينقض الوضوء عندهم قال ابن تيمية رحمه الله ما نصه [والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مال يوجد المعتاد وهو مذهب مالك إ. هـ
وقولكم أحسن الله إليكم: [فكل هذه الافراد ورد الدليل الخاص على انها ناقضة للوضوء]
وقال عبد الوهاب المالكي: خروج البول والمذي على وجه السلس لا وضوء فيه، وقال أيضا: وما خرج من السبيلين مما ليس بمعتادكالحصى والدود والدم فلا وضوء فيه.إ. هـ
هم لم يختلفوا معنا أن ما ورد به الدليل أنه ناقض للوضوء ولكن يختلفون معنا فيما لم يرد به الدليل الصحيح عندهم فعندهم لم يرد دليل صحيح على أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء فلا يدخلوها في النولقض
وقولكم العلة المحل @ عندهم أنهم سبروا الخارج من محل واحد
فوجدوا أن الشارع مايز بينها فمثلا من حيث النجاسة البول والغائط مثلا نجس والريح طاهرة والمني على الخلاف طاهر أو نجس
ومن حيث ما يوجبه من الطهارة فرأو أن البول والغائط يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل
ولهذا النظر جعل المذي يكتنفه ثلاثة أقوال لأهل العلم قيل طاهر وقيل نجس وقيل بينهما ففيه النضح فمثل هذا النظر هو ما جعل المالكية لا ينظرون إلى مثل هذه العلة وهي المحل ويجعلون المناط هو الدليل وإلا فيستصحبون الأصل
أظن أن هذا هو ملحظهم وأخوكم ينتظر فوائدكم
محبكم: المقرئ = القرافي
ـ[المقرئ.]ــــــــ[25 - 08 - 03, 10:49 م]ـ
وأما استشهادكم بعبارة الحجاوي فليست هي المقصودة في البحث فما تحمله في إحليله أو دبره ليس كالخارج غير المعتاد ولهذا الأصحاب لا يخرجون هذه الرواية على مسألتنا هذه فلم يقولوا إنها لما خرجت من المحل صارت طاهرة فيلزم أن ما خرج من المحل إذا لم يكن معتادا أنه طاهر لا أعلم أحدا من الأصحاب خرجها عليها فليتكم تواصلون بحثكم وتزودونا بعلومكم
[تنبيه] مقولة عبد الوهاب المالكية الثانية قبل قول: وأما قولكم أحسن الله إليكم] وأنا حديث عهد بالكتابة لا والكمبيوتر كله
محبكم: المقرئ = القرافي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 08 - 03, 10:53 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الحبيب المقرئ ... وما علمت ان (نقل) مبنى للمجهول فالعذر اخي من هذا.
اما فيما يتعلق بقول ابن تيمية فعندي طلب رعاكم الله اتمنى ان لاترده .... ان تحرر لنا قوله رحمه الله اذ ان كلامه فيما تقرر عندي انما هو على الاحداث الدائمة كسلس البول والاستحاضة في زمن الوقت.
يعنى هو انما يسوق الخلاف في ان للاستحاضة يجب فيها الوضوء للوقت لا للفرض خلاف البقية وهذا هو مذهب مالك ايضا.
فالكلام عندهم على الحدث الدائم فيكفى فيه الوضوء لاول الوقت.
فعلكم اخي تحررون كلامه فهو مهم لنا.
** أما فيما يتعلق بتعليل المالكيه رحمهم الله فهو بعيد اذ ان خروج الكلام مخرج الاعتلال او العلة دليل على جريانها.
فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لفاطمة (انما هو دم عرق) يفيد امرين:
1 - ليس دم حائض فتكون له احكام الحيض.
2 - هو دم عرق فيكون له حكم ما شاكله.
فيجب الوضوء اذا لكل ما شابه هذا الدم وهو الاستحاضة من الاحداث اللازمة كسلس البول وغيره.
فيصح الاستدلال به على احكام المشابه له من الاحداث والنبى عليه الصلاةوالسلام امرها بالوضوء لكل صلاة بسبب هذا الحدث وهو دم يخالف طبيعة دم الحيض.
فاقترن به وصفان:
* الاول: الدوام ... وهذا حكمه الوضوء لكل صلاة وماشباهه من الاحداث تأخذ نفس الحكم.
* الثاني: وجوب الوضوء , ومن هذا الوصف اخذنا انه ناقض و انما تكلم المالكية على الوصف الاول ولم يتكلموا على الثاني بل احتجوا بعدمه بان بعض نساء الرسول كن يصلين والطست تحتهن وهن يثجن الدم ثجا.
غير ان هذا يصلح لاستدلال على ان دوام الحدث او (دم الاستحاضة) غير ناقض ولا يصلح على الثاني وهو ان جنس دم الاستحاضة ناقض.
أرجو ان اكون قد وضحت محز الخلاف في هذه الجزئية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/446)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 08 - 03, 10:58 م]ـ
أما قولكم عن المالكية انهم ((فوجدوا أن الشارع مايز بينها فمثلا من حيث النجاسة البول والغائط مثلا نجس والريح طاهرة والمني على الخلاف طاهر أو نجس
ومن حيث ما يوجبه من الطهارة فرأو أن البول والغائط يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل
ولهذا النظر جعل المذي يكتنفه ثلاثة أقوال لأهل العلم قيل طاهر وقيل نجس وقيل بينهما ففيه النضح فمثل هذا النظر هو ما جعل المالكية لا ينظرون إلى مثل هذه العلة وهي المحل ويجعلون المناط هو الدليل وإلا فيستصحبون الأصل)).
فهذا صحيح بارك الله فيكم وهنا الحجة .... أذ ان هذا التمايز في النجاسة و الطهارة والصفة وبعضه يوجب حدثا اكبر ولآخر حدثا اصغر.
لكنها كلها جمعت حكما واحد ((نقضت الوضوء)) وسبب النقض الجامع بينها مع الاختلاف الشديد في صفاتها اذ بعضها كما ذكرتم طاهر وبعضها نجس وبعضها يوجب حدثا اصغر وبعضها اكبر. وبعضها ليس له جرم كالريح. وبعضها ذو جرم مختلف. ومع ذلك جمعت حكما واحدا وهو نقض الوضوء حتى لو استثنينا دم الاستحاضة , ففي بقيةالاجناس كفاية.
فتجد ان العلة الجامعة بينها هو (المخرج).
فالمخرج هو السبب الجامع فكان يجب ان يكون كل ما خرج بهذا السبب يأخذ نفس الحكم وهو نقض الوضوء.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[26 - 08 - 03, 01:07 ص]ـ
صاحبي الفضيلة الشيخين المبجلين زياداً العضيلة والمقرئ _ حفظهما الله ونفعنا بعلومهما _
تابعت بشغف حواركما الماتع لا حرمنا الله فوائدكما.
ولي استدراك صغير على قول شيخنا الشيخ زياد:
[كـ (المنى) و (المذي) و (البول) و (الغائط) و (الودي) و (الدم من قبل المرأة) – الاستحاضة- و (الحيض) فهذه سبعة أجناس مختلفة الصفة والكيف قد أجمع العلماء على أنها تنقض الوضوء]
واستدراكي هو أن المني _ وإن أجمعوا على أنه يوجب الغسل _ إلا أنه قد وقع فيه الاختلاف هل هو ناقض للوضوء أم لا، والشافعية على أنه لا ينقض الوضوء، وكذا وقع خلاف في دم الحيض هل ينقض أم لا كما تشعر به عبارة السيوطي التالية:
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: ما افترق فيه المني والحيض: افترقا في أمور: الأول: لا ينقض المني الوضوء على الصحيح وينقضه الحيض على الصحيح. اهـ
فقوله على الصحيح يفيد وجود قول آخر غير صحيح في المسألة.
وأما الاستحاضة فالذي فهمته من كلام شيخ الإسلام هو عين ما فهمه أخونا المقرئ، وهو أن شيخ الإسلام يرى أن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، وعليه فالمستحاضة لا ينتقض وضوؤها إلا بناقض آخر، والعبارة المذكورة أظنها عبارة البعلي في الاختيارات ومن تأمل العبارة وجد أنها تشمل دم البواسير _ عافانا الله وإياكم _ لأنه حدث لازم أي مستمر بصاحبه مثل الاستحاضة وسلس البول وانفلات الريح ونحوه، ولذا لا ينقض الوضوء على مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام، وأما عند الجمهور فهو ناقض للوضوء ولكن خفف الشرع في حكمه فيكفيه وضوء واحد لكل صلاة بعد دخول وقتها، والله أعلم.
ـ[الموحد99]ــــــــ[26 - 08 - 03, 02:28 ص]ـ
الأخوة المشائخ: بارك الله فيكم على هذه الفوائد المفيدة والفرائد الفريدة 0
الشيخ زياد بارك الله فيك:
الذي أعرف أن الخارج من السبيلين غير المعتاد عى ثلاثة أقسام:
الأول:
طاهر وينقض الوضوء:
وهذا هو المذهب الحنبلي " أن كل خارج من السبيلين عى غير المعتاد ناقض للوضوء سواء طاهراً كان أو نجساً 0مثل رطوبة فرج المرأة وكولد ولا دم
الثاني:
طاهر لا ينقض الوضوء:
مثل رطوبة فرج المرأة على رأي ابن حزم وقالت اللجنة الدائمة أن خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء ج4 ص 259
الثالث: نجس ينقض الوضوء
وظاهر تقسيمكم أنها قسمين 1 - طاهر لا ينقض 2 - نجس ناقض
-------------
البواسير ليست من النوازل فهي موجودة منذ زمن الرسول
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما قي قصة عمران رضي الله عنه0 والله الموفق
--------------------
والله أعلم
ـ[المقرئ.]ــــــــ[26 - 08 - 03, 02:55 ص]ـ
مرحبا بكم في هذا الحوار الماتع اللذيذ وحضوركم بيننا زادني شغفا بهذا الحوار لا حرمناكم ولا عدمناكم:
أخي زيادا - لم أنتبه لاسمك إلا من أبي خالد -:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/447)
طلبكم أمر في تقرير رأي شخ الإسلام ابن تيمية وإليك ما طلبت فقد تبين لي أن له رأيين في المسألة الأول أنه ناقض:
قال شيخ الإسلام: وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهما مثل من به ريح يخرج على غير الوجه المعتاد وكل من به حدث نادر فمذهب مالك أن ذلك ينقض الوضوء بالحدث المعتاد ولكن الجمهور كأبي حنيفة والشافعية وأحمد بن حنبل يقولون إنه يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة رواه أهل السنن وصحح ذلك غير واحد من الحفاظ فلهذا كان أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة أو لوقت كل صلاة ولأما ما يخرج في الصلاة دائما فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء إ. هـ
وقال في شرح العمدة: وأما النادر فكالدود والحصى ودم الاستحاضة وسلس البول والمذي فينقض أيضا ... ولم يفرق بين دائمه ومنقطعه.إ. هـ
والثاني ليس بناقض:
قال البعلي في الاختيارات: والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مال يوجد المعتاد وهو مذهب مالك إ. هـ
وقال برهان الدين (ت767) في المسائل الفقهية من اختيارات ابن تيمية: وأن الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مالم يوجد المعتاد
وقال في الفتاوى:
إذا عرف هذا فأهل المدينة أعظم الناس اعتصاما بهذا الأصل فإنهم أشد أهل المدائن الإسلامية كراهية للبدع وقد نبهنا على ما حرمه غيرهم من الأعيان والمعاملات وهم لا يحرمونه وأما الدين فهم أشد أهل المدائن اتباعا للعبادات الشرعية وأبعدهم عن العبادات البدعية ونظائر هذا كثيرة منها ...... ومن ذلك في الطهارة أن مالكا رأى الوضوء من مس الذكر ولمس النساء لشهوة دون القهقة في الصلاة ولمس النساء لغير شهوة ودون الخارج النادر من السبيلين والخارج النجس من غيرهماوأبو حنيفة رآها من القهقهة والخارج النجس من السبيلين مطلقا ولا يراها من مس الذكر ..... ]
فهو في هذا يقرر قول مالك ولا شك.إ. هـ تقرير رأي ابن تيمية
وأما قولكم بارك الله فيكم: [لكنها كلها جمعت حكما واحد ((نقضت الوضوء))]
هو فعلا كما قال الشيخ وليد فإن المشهور في مذهب الشافعي أن المني لا ينقض الوضوء فليس فيه إجماع
إذا العلة لم تطرد فلايمكن أن تكون علة على رأي بعض الأصوليين ولسيت هي منصوصة ولا في معنى المنصوص وعليه فلا يلزم المالكية بهذا القول وجعلهم المناط هو الدليل أو الإجماع وجيه جدا
وبانتظار فوائدكم
محبكم: المقرئ = القرافي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 08 - 03, 05:47 م]ـ
جزى الله الاخوة خيرا على تعقيبهم .. وعندى هنا تنبيه مهم:
الفقهاء اذا تكلموا على مسائل الاستحاضة او سلس البول يتكلمون بها من وجهين:
الاول: هل وجود الدم المطبق ناقض في كل الوقت (فيكون الوضوء) لاستباحة الفرض فقط.
الثاني: ان وجود الدم ناقض غير ان (دوامه) غير ناقض اي لو ان المستحاضة توضئت لاول وقت صلاة العشاء واستمر معها الدم الى الفجر (لم يكن نزول الدم طوال هذه الفترة ناقض) خلافا للشافعية وفيه تفصيل طويل جدا. بل ان توقف الدم هو الناقض!
ارجوا نتنبه لهذا.
أذا علم هذا علم ان كلام شيخ الاسلام علىالوجه الاول انه ناقض فيما يظهر وسوف انقل منه.
واما الوجه الثالني فليس بناقض اي ان اطباق الدم ليس بناقض.
وسيأتي الكلام على مذهب المالكية اذ فيه يظهر الفرق جليا في المسألة.
اما قول شيخ الاسلام ان دم الاستحاض ناقض فقد نقله ابن عبدالهادى في اختيارته المسألة رقم اربعين.
وقد قال رحمه الله في الفتاوى صفحة 527 (وقوله انما ذلك عرق تعليل لعدم وجوب الغسل لا لعدم وجوب الوضوء فان وجوب الوضوء لايختص بدم العروق.
وله في هذا قولان كما نقل اخونا الحبيب المقرئ عن البعلي. غير انه قد يقال ان الرجح عنده انه ناقض لكثرة تكريرة في غير موضع لهذا القول. بل ان الموضع الذي نقل منه اخونا المقرئ في الفتاوى قد رجح في آخره انه ناقض للوضوء.
أما قول المالكية فتفصيله (بالطبع قول مالك عدم النقض كما هو مشهور انما الكلام على المذهب):
1 - اذا اطبق الدم لم يصر ناقضا.
2 - اذا غلب نزول الدم اكثر الوقت يستحب الوضوء ولايجب.
3 - اذا تساويا في الوقت ففيه قولان.
4 - اذا كان اكثر الوقت عدم نزو ل الدم (فيجب فيه الوضوء).
فهنا تجد ان المالكية رحمهم الله قد فرقوا بين اطباق الدم فتارة يجعلونه ناقضا وتارة لايجعلونه كذلك.
هذا متعلق بمسألة الاستحاضة.
وأما ما ذكره فضيلة الشيخ ابو خالد من ان قول الشافعية ان المنى لاينقض الوضوء فهذا حق وقد نصوا عليه غير انه لايؤثر في مسألتنا اذ انه عندهم يوجب الجنابة فلما اوجب الحدث الاكبر لم يوجب عندهم الحدث الاصغر.
فاصبح مبطلا للطهارة بحدث اكبر.
واما قول الاخ الفاضل المبارك القرافي رعاه الله حول تخصيص العلة وانه وجد هاهنا والعلة غير منصوص عليها ولا في حكمه.
فوجب (على الراجح) والحالة هذه ان لاتطرد العلة فهو حق.
لكن نحن اطردنا العلة على الراجح عندنا في ان دم الاستحاضة ناقض وخروج المنى ناقض للوضوء والطهارة.
هذا امر الامر الثاني .. اننا لم نقل ان (كل الاحداث الناقضة) خارجة من السبيل ... أذ ان من الاحداث ماهو ليس من هذا كلمس المرأة بشهوة اوغيرها على الخلاف المشهور. وإن كان الاظهر ان المقصود بالملامسة الجماع. وكذلك مس الفرج ناقض ايضا.
وانما قلنا ان كل الاحداث الخارجة من السبيل ناقضة.
واما فيما يتعلق بطهارة الخارج من السبيل فقد قلت ان المنى طاهر وهو ناقض للطهارة.
وفي هذا رد على من قال اذا كان الخارج من السبيل طاهرا كحجر ولم يرافقة بلة كان غير ناقض .. الخ.
أما البواسير اخي الموحد فصدقت بل انه يقال ان الشافعي رحمه الله قد كانت علة وفاته , بل ان الشافعية ايضا نصوا على ان خروج الدم من الباسور اذا كان داخلا في الدبر ناقض. وقد اكون أخطأت في قولى حادثة وسبب قولي انه تكرر السؤال عنها أكثر من مرة في الفترة الماضية.
بقي ان اقول اني استفدت من الاخوة اعظم الاستفادة واجملها.
فجزاهم الله خيرا على هذه المذاكرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/448)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[28 - 08 - 03, 04:34 م]ـ
نشكر أخانا الفاضل (العضيلة) على هذا التفصيل وللفائدة نذكر كلام ابن حزم حول هذه المسألة
قال رحمه الله: (وَظُهُورُ دَمِ الاِسْتِحَاضَةِ أَوْ الْعِرْقِ السَّائِلِ مِنْ الْفَرْجِ إذَا كَانَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ، وَلاَ بُدَّ لِكُلِّ صَلاَةٍ تَلِي ظُهُورَ ذَلِكَ الدَّمِ سَوَاءٌ تَمَيَّزَ دَمُهَا أَوْ لَمْ يَتَمَيَّزْ , عَرَفَتْ أَيَّامَهَا أَوْ لَمْ تَعْرِفْ.
بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اُسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ , فَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ , فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ، هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا كَانَ الْحَيْضُ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ , فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلاَةِ , وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّهُ عِرْقٌ.
قَالَ عَلِيٌّ: فَعَمَّ عليه السلام كُلَّ دَمٍ خَرَجَ مِنْ الْفَرْجِ بَعْدَ دَمِ الْحَيْضَةِ وَلَمْ يَخُصَّ وَأَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْهُ , لاَِنَّهُ عِرْقٌ. وَمِمَّنْ قَالَ بِإِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ عَلَى الَّتِي يَتَمَادَى بِهَا الدَّمُ مِنْ فَرْجِهَا مُتَّصِلاً بِدَمِ الْمَحِيضِ: عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَفُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ,
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ. قَالَتْ عَائِشَةُ، رضي الله عنها،: تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ,
وَمِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ , وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ , وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي الَّتِي يَتَمَادَى بِهَا الدَّمُ إنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ , وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
قال أبو محمد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/449)
وقال أبو حنيفة فِي الْمُتَّصِلَةِ الدَّمِ كَمَا ذَكَرْنَا: إنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِدُخُولِ كُلِّ وَقْتِ صَلاَةٍ , فَتَكُونُ طَاهِرًا بِذَلِكَ الْوُضُوءِ , حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى فَيَنْتَقِضُ وُضُوءُهَا وَيَلْزَمُهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ لَهَا. وَرَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذِهِ: إذَا تَوَضَّأَتْ إثْرَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِلصَّلاَةِ أَنَّهَا تَكُونُ طَاهِرًا إلَى خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ , وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ , وَحَكَى أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إلاَّ أَنَّهَا تَكُونُ طَاهِرًا إلَى دُخُولِ وَقْتِ الظُّهْرِ. وَغَلَّبَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ رِوَايَةَ مُحَمَّدٍ.
قال أبو محمد: وَلَيْسَ كَمَا قَالَ. بَلْ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَشْبَهُ بِأَقْوَالِ أَبِي حَنِيفَةَ.
وقال مالك: لاَ وُضُوءَ عَلَيْهَا مِنْ هَذَا الدَّمِ إلاَّ اسْتِحْبَابًا لاَ إيجَابًا , وَهِيَ طَاهِرٌ مَا لَمْ تُحْدِثْ حَدَثًا آخَرَ.
وقال الشافعي وَأَحْمَدُ: عَلَيْهَا فَرْضًا أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلاَةِ فَرْضٍ وَتُصَلِّيَ بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ النَّوَافِلِ مَا أَحَبَّتْ , قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ.
قال أبو محمد: أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَخَطَأٌ , لاَِنَّهُ خِلاَفٌ لِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ , وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِالْمُنْقَطِعِ مِنْ الْخَبَرِ إذَا وَافَقَهُمْ , وَهَهُنَا مُنْقَطِعٌ أَحْسَنُ مِنْ كُلِّ مَا أَخَذُوا بِهِ , وَهُوَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَتْ: إنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ لاَ , إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ , فَاجْتَنِبِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَصَلِّي , وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ. قَالَ: قَالُوا هَذَا عَلَى النَّدْبِ , قِيلَ لَهُمْ: وَكُلُّ مَا أَوْجَبْتُمُوهُ مِنَّا لاِسْتِطْهَارٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَعَلَّهُ نَدْبٌ , وَلاَ فَرْقَ ,
وَهَذَا قَوْلٌ يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ الشَّرَائِعِ كُلِّهَا مَعَ خِلاَفِهِ لاَِمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: {فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُتَعَلَّقًا فِي قَوْلِهِمْ هَذَا , لاَ بِقُرْآنٍ، وَلاَ بِسُنَّةٍ، وَلاَ بِدَلِيلٍ، وَلاَ بِقَوْلِ صَاحِبٍ، وَلاَ بِقِيَاسٍ.
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَفَاسِدٌ أَيْضًا لاَِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْخَبَرِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ , وَمُخَالِفٌ لِلْمَعْقُولِ وَلِلْقِيَاسِ , وَمَا وَجَدْنَا قَطُّ طَهَارَةً تَنْتَقِضُ بِخُرُوجِ وَقْتٍ وَتَصِحُّ بِكَوْنِ الْوَقْتِ قَائِمًا , وَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا بِأَنْ قَالُوا: قَدْ وَجَدْنَا الْمَاسِحَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ تَنْتَقِضُ طَهَارَتُهُمَا بِخُرُوجِ الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ لَهُمَا فَنَقِيسُ عَلَيْهِمَا الْمُسْتَحَاضَةَ.
قال أبو محمد: الْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ , ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ ; لاَِنَّهُ قِيَاسٌ خَطَأٌ وَعَلَى خَطَإٍ , وَمَا انْتَقَضَتْ قَطُّ طَهَارَةُ الْمَاسِحِ بِانْقِضَاءِ الأَمَدِ الْمَذْكُورِ بَلْ هُوَ طَاهِرٌ كَمَا كَانَ , وَيُصَلِّي مَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ بِحَدَثٍ مِنْ الأَحْدَاثِ , وَإِنَّمَا جَاءَتْ السُّنَّةُ بِمَنْعِهِ مِنْ الاِبْتِدَاءِ لِلْمَسْحِ فَقَطْ , لاَ بِانْتِقَاضِ طَهَارَتِهِ , ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَهُمْ مَا ذَكَرُوا فِي الْمَاسِحِ وَهُوَ لاَ يَصِحُّ لَكَانَ قِيَاسُهُمْ هَذَا بَاطِلاً لاَِنَّهُمْ قَاسُوا خُرُوجَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ عَلَى انْقِضَاءِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/450)
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الْحَضَرِ , وَعَلَى انْقِضَاءِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ فِي السَّفَرِ. وَهَذَا قِيَاسٌ سَخِيفٌ جِدًّا , وَإِنَّمَا كَانُوا يَكُونُونَ قَائِسِينَ عَلَى مَا ذَكَرُوا لَوْ جَعَلُوا الْمُسْتَحَاضَةَ تَبْقَى بِوُضُوئِهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي الْحَضَرِ , وَثَلاَثَةً فِي السَّفَرِ , وَلَوْ فَعَلُوا هَذَا لَوَجَدُوا فِيمَا يُشْبِهُ بَعْضَ ذَلِكَ سَلَفًا , وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , فَقَدْ صَحَّ عَنْهُمْ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ مِنْ الظُّهْرِ إلَى الظُّهْرِ ,
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ هَذَا فَعَارٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِيهِ سَلَفٌ , وَمَا نَعْلَمُ لِقَوْلِهِمْ حُجَّةً , لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ، وَلاَ مِنْ مَعْقُولٍ.
وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الَّتِي اُخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ أَشْبَهُ بِأُصُولِهِمْ ; لاَِنَّ أَثَرَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَيْسَ هُوَ وَقْتُ صَلاَةِ فَرْضٍ مَارًّا إلَى وَقْتِ الظُّهْرِ , وَهُوَ وَقْتُ تَطَوُّعٍ , فَالْمُتَوَضِّئَةُ فِيهِ لِلصَّلاَةِ كَالْمُتَوَضِّئَةِ لِصَلاَةِ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ , وَلاَ يُجْزِيهَا ذَلِكَ عِنْدَهُمْ.
وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فَخَطَأٌ وَمِنْ الْمُحَالِ الْمُمْتَنِعِ فِي الدِّينِ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بِهِ قَطُّ نَصٌّ، وَلاَ دَلِيلٌ أَنْ يَكُونَ إنْسَانٌ طَاهِرًا إنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ تَطَوُّعًا وَمُحْدِثًا غَيْرَ طَاهِرٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِعَيْنِهِ إنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَرِيضَةً , هَذَا مَا لاَ خَفَاءَ بِهِ وَلَيْسَ إلاَّ طَاهِرًا أَوْ مُحْدِثًا , فَإِنْ كَانَتْ طَاهِرًا فَإِنَّهَا تُصَلِّي مَا شَاءَتْ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ , وَإِنْ كَانَتْ مُحْدِثَةً فَمَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ لاَ فَرْضًا، وَلاَ نَافِلَةً. وَأَقْبَحُ مِنْ هَذَا يَدْخُلُ عَلَى الْمَالِكِيِّينَ فِي قَوْلِهِمْ: مَنْ تَيَمَّمَ لِفَرِيضَةٍ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ مَا شَاءَ مِنْ النَّوَافِلِ , وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَةً قَبْلَ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ , وَلاَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ صَلاَتَيْ فَرْضٍ , فَهَذَا هُوَ نَظَرُهُمْ وَقِيَاسُهُمْ
وَأَمَّا تَعَلُّقٌ بِأَثَرٍ , فَالآثَارُ حَاضِرَةٌ وَأَقْوَالُهُ حَاضِرَةٌ.
قال أبو محمد , وَهُمْ كُلُّهُمْ يَشْغَبُونَ بِخِلاَفِ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْهُمْ وَجَمِيعُ الْحَنَفِيِّينَ وَالْمَالِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ قَدْ خَالَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَائِشَةَ وَعَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهم، , وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمْ يُعْرَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، فِي ذَلِكَ وَخَالَفَ الْمَالِكِيُّونَ فِي ذَلِكَ فُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ كَمَا أَوْرَدْنَا , فَصَارَتْ أَقْوَالُهُمْ مُبْتَدَأَةً مِمَّنْ قَالَهَا بِلاَ بُرْهَانٍ أَصْلاً. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
169 - مَسْأَلَةٌ:
عَلِيٌّ: لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ شَيْءٌ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا , لاَ رُعَافٌ، وَلاَ دَمٌ سَائِلٌ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْجَسَدِ أَوْ مِنْ الْحَلْقِ أَوْ مِنْ الأَسْنَانِ أَوْ مِنْ الإِحْلِيلِ أَوْ مِنْ الدُّبُرِ , وَلاَ حِجَامَةٌ، وَلاَ فَصْدٌ , وَلاَ قَيْءٌ كَثُرَ أَوْ قَلَّ , وَلاَ قَلْسٌ، وَلاَ قَيْحٌ، وَلاَ مَاءٌ، وَلاَ دَمٌ تَرَاهُ الْحَامِلُ مِنْ فَرْجِهَا , وَلاَ أَذَى الْمُسْلِمِ، وَلاَ ظُلْمُهُ , وَلاَ مَسُّ الصَّلِيبِ وَالْوَثَنِ، وَلاَ الرِّدَّةُ، وَلاَ الإِنْعَاظُ لِلَذَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ لَذَّةٍ , وَلاَ الْمَعَاصِي مِنْ غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا , وَلاَ شَيْءَ يَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ لاَ عُذْرَةَ عَلَيْهِ , سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الدُّودُ وَالْحَجَرُ وَالْحَيَّاتُ , وَلاَ حُقْنَةٌ، وَلاَ تَقْطِيرُ دَوَاءٍ فِي الْمَخْرَجَيْنِ،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/451)
وَلاَ مَسُّ حَيَا بَهِيمَةٍ، وَلاَ قُبُلَهَا , وَلاَ حَلْقُ الشَّعْرَ بَعْدَ الْوُضُوءِ , وَلاَ قَصُّ الظُّفْرِ، وَلاَ شَيْءٌ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ مِنْ قَصَّةٍ بَيْضَاءَ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ أَوْ كَغُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ دَمٍ أَحْمَرَ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ حَيْضٌ , وَلاَ الضَّحِكُ فِي الصَّلاَةِ , وَلاَ شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ.
قال أبو محمد:
بُرْهَانُ إسْقَاطِنَا الْوُضُوءَ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا , هُوَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ إجْمَاعٌ بِإِيجَابِ وُضُوءٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَلاَ شَرَّعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ الإِنْسِ وَالْجِنِّ إلاَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ , وَمَا عَدَاهَا فَبَاطِلٌ , وَلاَ شَرْعَ إلاَّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَتَانَا بِهِ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا خِلاَفٌ نَذْكُرُ مِنْهُ مَا كَانَ الْمُخَالِفُونَ فِيهِ حَاضِرِينَ , وَنَضْرِبُ عَمَّا قَدْ دَرَسَ الْقَوْلَ بِهِ إلاَّ ذِكْرًا خَفِيفًا. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وَذَكَرُوا أَيْضًا الْحَدِيثَ الثَّابِتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ
وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
وَهُوَ قَوْلُهُ عليه السلام إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ وَأَوْجَبَ عليه السلام فِيهِ الْوُضُوءَ , قَالُوا: فَوَجَبَ ذَلِكَ فِي كُلِّ عِرْقٍ سَائِلٍ.
قال علي: وهذا قِيَاسٌ , وَالْقِيَاسُ بَاطِلٌ , ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ لاَِنَّهُ إذَا لَمْ يُجِزْ أَنْ يَقِيسُوا دَمَ الْعِرْقِ الْخَارِجِ مِنْ الْفَرْجِ عَلَى دَمِ الْحَيْضِ الْخَارِجِ مِنْ الْفَرْجِ , وَكِلاَهُمَا دَمٌ خَارِجٌ مِنْ الْفَرْجِ , وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ حُكْمَيْهِمَا فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يُقَاسَ دَمٌ خَارِجٌ مِنْ غَيْرِ الْفَرْجِ عَلَى دَمٍ خَارِجٍ مِنْ الْفَرْجِ , وَأَبْطَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَاسَ الْقَيْحُ عَلَى الدَّمِ , وَلاَ يَقْدِرُونَ عَلَى ادِّعَاءِ إجْمَاعٍ فِي ذَلِكَ , فَقَدْ صَحَّ عَنْ الْحَسَنِ وَأَبِي مِجْلَزٍ الْفَرْقُ بَيْنَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ , وَأَبْطَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَاسَ الْمَاءُ الْخَارِجُ مِنْ النَّفَّاطَةِ عَلَى الدَّمِ وَالْقَيْحِ , وَلاَ يُقَاسُ الْمَاءُ الْخَارِجُ مِنْ الأَنْفِ وَالآُذُنِ عَلَى الْمَاءِ الْخَارِجِ مِنْ النَّفَّاطَةِ , وَأَبْطَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ دَمُ الْعِرْقِ الْخَارِجُ مِنْ الْفَرْجِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ , قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ , وَيَكُونَ الْقَيْءُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إلاَّ حَتَّى يَمْلاََ الْفَمَ , ثُمَّ لَمْ يَقِيسُوا الدُّودَ الْخَارِجَ مِنْ الْجُرْحِ عَلَى الدُّودِ الْخَارِجِ مِنْ الدُّبُرِ , وَهَذَا مِنْ التَّخْلِيطِ فِي الْغَايَةِ الْقُصْوَى.
فَإِنْ قَالُوا: قِسْنَا كُلَّ ذَلِكَ عَلَى الْغَائِطِ لاَِنَّ كُلَّ ذَلِكَ نَجَاسَةٌ
قلنا لَهُمْ: قَدْ وَجَدْنَا الرِّيحَ تَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ فَتَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَيْسَتْ نَجَاسَةً , فَهَلاَّ قِسْتُمْ عَلَيْهَا الْجَشْوَةَ وَالْعَطْسَةَ , لاَِنَّهَا رِيحٌ خَارِجَةٌ مِنْ الْجَوْفِ كَذَلِكَ، وَلاَ فَرْقَ وَأَنْتُمْ قَدْ أَبْطَلْتُمْ قِيَاسَكُمْ هَذَا فَنَقَضْتُمْ الْوُضُوءَ بِقَلِيلِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَكَثِيرِهِ , وَلَمْ تَنْقُضُوا الْوُضُوءَ مِنْ الْقَيْحِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَالْمَاءِ إلاَّ بِمِقْدَارِ مِلْءِ الْفَمِ أَوْ بِمَا سَالَ أَوْ بِمَا غَلَبَ , وَهَذَا تَخْلِيطٌ وَتَرْكٌ لِلْقِيَاسِ.
فَإِنْ قَالُوا: قَدْ رُوِيَ الْوُضُوءُ مِنْ الرُّعَافِ وَمِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ عَنْ عَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَابْنِ سِيرِينَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَفِي الرُّعَافِ عَنْ الزُّهْرِيِّ. انتهى باختصار
المحلى لابن حزم الظاهري
وقال ابن رشد في البداية (الرابعة) اختلف العلماء في المستحاضة، فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط، وذلك عند ما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات، وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمين: فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها، والذين أوجبوا عليها طهرا واحد فقط هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصار، وأكثر هؤلاء أوجبوا أن تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابا وهو مذهب مالك، وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة، وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر، ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين، وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وهو أول وقت العشاء، وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح، فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة، وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة، ومن هؤلاء من لم يحد له وقتا، وهو مروي عن علي. ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر، فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال: قول إنه ليس عليها إلا طهرا واحد فقط عند انقطاع دم الحيض. وقول إن عليها الطهر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/452)
ـ[الجود]ــــــــ[31 - 08 - 03, 04:33 ص]ـ
الراجح والله أعلم هو القول أنه نجس ويقاس على من به سلس البول بأن يتوضأ لكل صلاة.وأشكر أخي (زياد) على هذا الطرح الجميل.
وأشكر كذلك أخي (المقريء) الذي لم يتغير في جمال اسلوبه وحسن ردوده. مع أنني أنتظر منه المزيد من المواضيع والمناظرات.
وكلك أشكر أخي (أبو خالد السلمي) على جودة مواضيعه وتعقيبه.
وأسأل الله التوفيق لي ولكم. وجميع المشاركين.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 09 - 03, 09:20 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي ابو حاتم على هذا النقل الطيب.
وجزاك أخي الجود على ماتفضلتم به.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[09 - 09 - 03, 02:33 ص]ـ
أخي الكريم (المتمسك بالحق) في الحقيقةتعتبر أنت درة المنتدى!
ونسأل الله أن يبارك فيكم ولكن لي ملاحظة على مشاركاتك بصفة عامة (وأرجو أن تتقبلها بصدر رحب كما عهدناكم)
وهذه الملاحظة هي
أن مشاركاتك القوية تحتاج إلى شيء من التوثيق! بذكر المصادر والمراجع في المشاركات الفقهية المتميزة التي تطرحونها في هذا المنتدى, وأنت تعلم أن توثيق المعلومة يعطي للبحث قوة إلى قوة كما لايخفاكم!!
ولا أدري هل تكتب في هذا المنتدى من حفظك أم ترجع للمصادر وتستقي منها المعلومات (وهذا عهدي بك) فإن كان كذلك فلا أظن أن توثيق المعلومة يحتاج إلى شيء كثير وأنت تعلم أن الباحث يريد أن يتأكد من هذه المعلومة حتى عندما يناقش يكون يناقش على علم
وبينة ومن الأمثلة على ذلك:
1 - عندما ذكرتم مذهب المالكية حول هذه المسألة لم تذكر المصدر
والمرجع الذي استقيت منه هذه المعلومة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 09 - 03, 03:05 ص]ـ
أخي الحبيب الغالي (أبو حاتم) رعاه الله ...
لا أكتمك سرا اني لا املك (جهاز حاسب) في المنزل وهذا للاسف الشديد يضايقني اذ ان قرب الواحد من مكتبته يجعل مواضيعه اكثر توثيقا.
غير انه وكما قيل (مالايدرك جله لايترك كله) فانا ادخل على هذا الملتقى المبارك من مقر العمل في اوقات الراحة القصيرة.
وأحيانا كما هو الان من بعض المواضع العامة او اجهزة بعض الاخوة.
فانا اعتذر عن مثل هذا فانا انقل من حفظي اما فيما يتعلق بمذهب المالكية فقد نص عليه الشيخ الدبيان في كتابه (الحيض والنفاس) في الحاشية واشار الى مصادره وقد رجعت الى بعضها ووجدت ما ذكره.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[09 - 09 - 03, 09:34 ص]ـ
أخي الكريم (المتمسك بالحق) أعانكم الله ووفقكم لما يحب ويرضى
ثانيا: قلتم وكما قيل (مالايدرك جله لايترك كله) ولعل هذا الكلام سبق قلم بالتأكيد وصواب العبارة (مالايدرك كله لايترك جله)
وقد اطلعت على هذه الملاحظة في وقت مبكر وانتظرت لعلكم تستدركون لكن يظهر أن الوقت لم يسعفكم أعان الله الجميع
ثالثا: بالرجوع إلى مذهب مالك بالنسبة للمستحاضة تبين أن مالك يرى
أن المستحاضة لايجب عليها الوضوء ولكن يستحب كما ذكر ذلك ابن رشد وابن حزم وابن عبدالبر وابن العربي المالكي في شرحه للترمذي
وبالنسبة للمالكية فعند العراقيين كما هومنقول عن مالك وأما طريقة أهل المغرب والأندلس فكما ذكرتم من خلال التفصيل السابق وذكر ذلك صاحب شرح مختصر خليل وكتاب الأحسائي وغيرهم
من كتب المالكية والله أعلم
قال ابن العربي المالكي: هل تتوضأ المستحاضة لكل صلاة وعندنا لاتتوضأ إلا استحبابا وقال الشافعي وأحمد تتوضأ لأن قوله (تتوضأ لكل صلاة) إنما هو من قول عروة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم
ولأن حكم الحيض قد سقط فلا يوجب طهارة. شرح الترمذي (210)
قال ابن رشد:وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابا وهو مذهب مالك،
وسبق نقل كلام ابن حزم في المحلى. والله أعلم
:
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 12 - 03, 11:25 م]ـ
أنبه الى ان الكلام انما هو على نقض الخارج الغير معتاد وليس له متعلق بطهارة الخارج الغير معتاد او عدمها.(69/453)
بدع رجب للشيخ محمد بن صالح المنجد
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[28 - 08 - 03, 10:41 م]ـ
الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار. وبعد:
فالحمد لله القائل:) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ ([القصص: 68]، والاختيار هو الاجتباء والاصطفاء الدال على ربوبيته ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته.
ومن اختياره وتفضيله اختياره بعض الأيام والشهور وتفضيلها على بعض، وقد اختار الله من بين الشهور أربعة حُرما قال تعالى:) إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ([التوبة: 36]. وهي مقدرة بسير القمر وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالها كما يفعله الكفار.
والأشهر الحرم وردت في الآية مبهمة ولم تحدد أسماؤها وجاءت السُنة بذكرها: فعن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع وقال في خطبته: "إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القَعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان". رواه البخاري رقم (1741) في الحج باب الخطبة أيام منى، ورواه مسلم رقم (1679) في القسامة باب تحريم الدماء.
وسمي رجب مضر؛ لأن مضر كانت لا تغيره بل توقعه في وقته بخلاف باقي العرب الذين كانوا يغيّرون ويبدلون في الشهور بحسب حالة الحرب عندهم وهو النسيء المذكور في قوله تعالى:) إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ ([التوبة: 37].
وقيل أن سبب نسبته إلى مضر أنها كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنسب إليهم لذلك.
سبب تسميته:
قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (ص445):
رجب: الراء والجيم والباء أصلٌ يدل على دعم شيء بشيء وتقويته ... ومن هذا الباب: رجبت الشيء أي عظّمته ... فسمي رجباً لأنهم كانوا يعظّمونه وقد عظمته الشريعة أيضا .. أ. هـ.
وقد كان أهل الجاهلية يسمون شهر رجب مُنصّل الأسنّة كما جاء عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجراً هو أخيرُ منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة (كوم من تراب) ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا مُنصّل الأسنة فلا ندع رمحاً فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه في شهر رجب. [رواه البخاري]
قال البيهقي: كان أهل الجاهلية يعظّمون هذه الأشهر الحرم وخاصة شهرَ رجب فكانوا لا يقاتلون فيه. ا.هـ.
رجب شهر حرام:
إن للأشهر الحرم مكانةً عظيمة ومنها شهر رجب؛ لأنه أحد هذه الأشهر الحرم قال تعالى:) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ([المائدة:2].
أي لا تحلوا محرماته التي أمركم الله بتعظيمها ونهاكم عن ارتكابها فالنهي يشمل فعل القبيح ويشمل اعتقاده.
وقال تعالى:) فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ (أي في هذه الأشهر المحرمة. والضمير في الآية عائد إلى هذه الأربعة الأشهر على ما قرره إمام المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله - فينبغي مراعاة حرمة هذه الأشهر لما خصها الله به من المنزلة، والحذر من الوقوع في المعاصي والآثام تقديراً لما لها من حرمة؛ ولأن المعاصي تعظم بسبب شرف الزمان الذي حرّمه الله؛ ولذلك حذرنا الله في الآية السابقة من ظلم النفس فيها مع أنه - أي ظلم النفس ويشمل المعاصي - يحرم في جميع الشهور.
القتال في الشهر الحرام:
قال تعالى:) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ([آل عمران:217].
جمهور العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى:) فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم ([التوبة:5] وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتالهم مطلقا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/454)
واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم.
وقال آخرون: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله في غيرها فإنه يجوز. وحملوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف على ذلك؛ لأن أول قتالهم في حنين في شوال.
وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود فيه الدفع، فإذا دهم العدو بلداً للمسلمين وجب على أهلها القتال دفاعاً سواء كان في الشهر الحرام أو في غيره.
العَتِيرَة:
كانت العرب في الجاهلية تذبح ذبيحة في رجب يتقربون بها لأوثانهم.
فلما جاء الإسلام بالذبح لله تعالى بطل فعل أهل الجاهلية واختلف الفقهاء في حكم ذبيحة رجب فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن فعل العتيرة منسوخ واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا فرع ولا عتيرة". رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.
وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة وقالوا تستحب العتيرة وهو قول ابن سيرين.
قال ابن حجر: ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم وابن المنذر عن نُبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا. قال: اذبحوا في أي شهر كان ……الحديث.
قال ابن حجر: فلم يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم العتيرة من أصلها وإنما أبطل خصوص الذبح في شهر رجب.
الصوم في رجب:
لم يصح في فضل الصوم في رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه.
وإنما يشرع فيه من الصيام ما يشرع في غيره من الشهور، من صيام الاثنين والخميس والأيام الثلاثة البيض وصيام يوم وإفطار يوم، والصيام من سرر الشهر وسرر الشهر قال بعض العلماء أنه أول الشهر وقال البعض أنه أوسط الشهر وقيل أيضا أنه آخر الشهر. وقد كان عمر رضي الله عنه ينهى عن صيام رجب لما فيه من التشبه بالجاهلية كما ورد عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. (الإرواء 957 وقال الألباني: صحيح)
قال الإمام ابن القيم: ولم يصم صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأشهر سرداً (أي رجب وشعبان ورمضان) كما يفعله بعض الناس ولا صام رجباً قط ولا استحب صيامه.
وقال الحافظ ابن حجر في تبين العجب بما ورد في فضل رجب: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معيّن ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ وكذلك رويناه عن غيره.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: أما تخصيص أيام من رجب بالصوم فلا نعلم له أصلا في الشرع.
العُمرة في رجب:
دلت الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب كما ورد عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبدالله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فسئل: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعاً إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه قال: وسمعنا إستنان عائشة أم المؤمنين (أي صوت السواك) في الحجرة، فقال عروة: يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبدالرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهنّ في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد (أي حاضر معه) وما اعتمر في رجب قط. متفق عليه وجاء عند مسلم: وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم.
قال النووي: سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أوشك.
ولهذا كان من البدع المحدثة في مثل هذا الشهر تخصيص رجب بالعمرة واعتقاد أن العمرة في رجب فيها فضل معيّن ولم يرد في ذلك نص إلى جانب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اعتمر في رجب، قال الشيخ علي بن إبراهيم العطار المتوفى سنة 724هـ: ومما بلغني عن أهل مكة زادها الله شرفاً اعتياد كثرة الاعتمار في رجب وهذا مما لا أعلم له أصلاً بل ثبت في حديث أن الرسول صلى الله عليه قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/455)
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه: أما تخصيص بعض أيام رجب بأي شيء من الأعمال الزيارة وغيرها فلا أصل له لما قرره الإمام أبو شامة في كتاب البدع والحوادث وهو أن تخصيص العبادات بأوقات لم يخصّصها بها الشرع لا ينبغي، إذ لا فضل لأي وقت على وقت آخر إلا ما فضله الشرع بنوع من العبادة أو فضل جميع أعمال البر فيه دون غيره ولهذا أنكر العلماء تخصيص شهر رجب بكثرة الاعتمار فيه ا. هـ.
ولكن لو ذهب الإنسان للعمرة في رجب من غير اعتقاد فضل معيّن بل كان مصادفة أو لأنّه تيسّر له في هذا الوقت فلا بأس بذلك.
البدع المحدثة في شهر رجب:
إن الابتداع في الدين من الأمور الخطيرة التي تناقض نصوص الكتاب والسنة فالنبي صلى الله عليه لم يمت إلا وقد اكتمل الدين قال تعالى:) الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ([المائدة:5]. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد". متفق عليه وفي رواية لمسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". وقد ابتدع بعض الناس في رجب أمورا متعددة فمن ذلك:
صلاة الرغائب وهذه الصلاة شاعت بعد القرون المفضلة وبخاصة في المائة الرابعة وقد اختلقها بعض الكذابين وهي تقام في أول ليلة من رجب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين كمالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم والحديث المروي فيها كذب بإجماع لأهل المعرقة بالحديث. ا.هـ.
وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة، ولم يصح شيء من ذلك؛ فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وُلد في أول ليلة منه، وأنه بعث في ليلة السابع والعشرين منه، وقيل: في الخامس والعشرين، ولا يصح شيء من ذلك، وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي كان في السابع والعشرين من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. فأصبح من بدع هذا الشهر قراءة قصة المعراج والاحتفال بها في ليلة السابع والعشرين من رجب، وتخصيص تلك الليلة بزيادة عبادة كقيام ليل أو صيام نهار، أو ما يظهر فيها من الفرح والغبطة، وما يقام من احتفالات تصاحبها المحرمات الصريحة كالاختلاط والأغاني والموسيقى وهذا كله لا يجوز في العيدين الشرعيين فضلاً عن الأعياد المبتدعة، أضف إلى ذلك أن هذا التاريخ لم يثبت جزماً وقوع الإسراء والمعراج فيه، ولو ثبت فلا يعد ذلك شرعاً مبرراً للاحتفال فيه لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا عن أحد من سلف هذه الأمة الأخيار ولو كان خيراً لسبقونا إليه، والله المستعان ..
صلاة أم داود في نصف رجب.
التصدق عن روح الموتى في رجب.
الأدعية التي تقال في رجب بخصوصه كلها مخترعة ومبتدعة.
تخصيص زيارة المقابر في رجب وهذه بدعة محدثة أيضا فالزيارة تكون في أي وقت من العام.
نسأل الله أن يجعلنا ممن يعظّمون حرماته ويلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[28 - 08 - 03, 10:58 م]ـ
بدع في شهر رجب
س: يخص بعض الناس شهر رجب ببعض العبادات كصلاة الرغائب وإحياء ليلة (27) منه فهل ذلك أصل في الشرع؟ جزاكم الله خيرا
أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز
ج: تخصيص رجب بصلاة الرغائب أو الاحتفال بليلة (27) منه يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج كل ذلك بدعة لا يجوز، وليس له أصل في الشرع، وقد نبه على ذلك المحققون من أهل العلم، وقد كتبنا في ذلك غير مرة وأوضحنا للناس أن صلاة الرغائب بدعة، وهي ما يفعله بعض الناس في أول ليلة جمعة من رجب، وهكذا الاحتفال بليلة (27) اعتقادا أنها ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك بدعة لا أصل له في الشرع، وليلة الإسراء والمعراج لم تعلم عينها، ولو علمت لم يجز الاحتفال بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها، وهكذا خلفاؤه الراشدون وبقية أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان ذلك سنة لسبقونا إليها.
والخير كله في اتباعهم والسير على منهاجهم كما قال الله عز ول: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم في صحيحه ومعنى فهو رد أي مردود على صاحبه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أخرجه مسلم أيضا.
فالواجب على جميع المسلمين اتباع السنة والاستقامة عليها والتواصي بها والحذر من البدع كلها عملا بقول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وقوله سبحانه: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم في صحيحه.
أما العمرة فلا بأس بها في رجب لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وكان السلف يعتمرون في رجب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه: (اللطائف) عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم ونقل عن ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلون ذلك. والله ولي التوفيق.
المصدر موقع الشيخ ابن باز
نشرت في (مجلة الدعوة) العدد رقم (1566) في جمادى الآخرة 1417 هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/456)
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[28 - 08 - 03, 11:01 م]ـ
فضائل شهر رجب في الميزان ............... بحث متكامل.
بسم الله الرحمن الرحيم
فضائل شهر رجب في الميزان
فيصل بن علي البعداني
فضّل الله (تعالى) بعض الأيام والليالي والشهور على بعض، حسبما اقتضته حكمته البالغة؛ ليجدّ العباد في وجوه البر، ويكثروا فيها من الأعمال الصالحة، ولكن شياطين الإنس والجن عملوا على صد الناس عن سواء السبيل، وقعدوا لهم كل مرصد؛ ليحولوا بينهم وبين الخير، فزينوا لطائفة من الناس أن مواسم الفضل والرحمة مجال للهو والراحة، وميدان لتعاطي اللذات والشهوات.
وحرّضوا طوائف أخرى سواء أكانوا ممن قد يملكون نوايا طيبة ولكن غلب عليهم الجهل بأحكام الدين أو من ذوي المصالح والرياسات الدينية أو الدنيوية الخائفين على مصالحهم وزوال مواقعهم من مزاحمة مواسم الخير والسّنّة مواسم مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، قال حسان بن عطية: "ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ولا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة" (1)، بل قال أيوب السختياني: "ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا زاد من الله بعداً" (2).
ولعل من أبرز تلك المواسم البدعية: ما يقوم به بعض العباد في كثير من البلدان في شهر رجب، ولذا: فسأحرص في هذه المقالة على تناول بعض أعمال الناس فيه، وعرضها على نصوص الشريعة وكلام أهل العلم، نصحاً للأمة وتذكيراً لهم؛ لعل في ذلك هداية لقلوب، وتفتيحاً لعيونٍ وآذانٍ عاشت في ظلمات البدع وتخبطات الجهل.
هل لـ (رجب) فضل على غيره من الشهور؟:
قال ابن حجر: "لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه .. حديث صحيح يصلح للحجة، وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، رويناه عنه بإسناد صحيح، وكذلك رويناه عن غيره" (3).
وقال أيضاً: "وأما الأحاديث الواردة في فضل رجب، أو في فضل صيامه، أو صيام شيء منه صريحة: فهي على قسمين: ضعيفة، وموضوعة، ونحن نسوق الضعيفة، ونشير إلى الموضوعة إشارة مفهمة" (4)، ثم شرع في سوقها.
صلاة الرغائب:
أولاً: صفتها: وردت صفتها في حديث موضوع عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ما من أحد يصوم يوم الخميس (أول خميس من رجب) ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة و ((إنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ)) ثلاث مرات، و ((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)) اثنتي عشرة مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، فإذا فرغ من صلاته صلى عليّ سبعين، فيقول في سجوده سبعين مرة: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح)، ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأعظم، ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل الله (تعالى) حاجته، فإنها تقضى" .. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده، ما من عبد ولا أَمَة صلى هذه الصلاة إلا غفر الله له جميع ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر، وعدد الرمل، ووزن الجبال، وورق الأشجار، ويشفع يوم القيامة في سبعمئة من أهل بيته ممن قد استوجب النار" (5).
ثانياً: كلام أهل العلم حولها:
قال النووي: "هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والإعراض عنها، وإنكارها على فاعلها" (6).
وقال ابن النحاس: "وهي بدعة، الحديث الوارد فيها موضوع باتفاق المحدثين" (7).
وقال ابن تيمية: "وأما صلاة الرغائب: فلا أصل لها، بل هي محدثة، فلا تستحب، لا جماعة ولا فرادى؛ فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء، ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلاً" (8).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/457)
وقد أبان الطرطوشي بداية وضعها، فقال: "وأخبرني أبو محمد المقدسي، قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأول ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربعمئة، قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس، يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان ... إلى أن قال: وأما صلاة رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة ثمانين وأربعمئة، وما كنا رأيناها ولا سمعنا بها قبل ذلك" (9).
وقد جزم بوضع حديثها: ابن الجوزي في الموضوعات، والحافظ أبو الخطاب، وأبو شامة (10)، كما جزم ببدعيتها: ابن الحاج (11)، وابن رجب، وذكر ذلك عن أبي إسماعيل الأنصاري، وأبي بكر السمعاني، وأبي الفضل بن ناصر (12) .. وآخرون (13).
ثالثاً: حكم صلاتها جلباً لقلوب العوام:
قال أبو شامة: "وكم من إمام قال لي: إنه لا يصليها إلا حفظاً لقلوب العوام عليه، وتمسكاً بمسجده خوفاً من انتزاعه منه (!)، وفي هذا دخول منهم في الصلاة بغير نية صحيحة، وامتهان الوقوف بين يدي الله (تعالى)، ولو لم يكن في هذه البدعة سوى هذا لكفى، وكل من آمن بهذه الصلاة أو حسنها فهو متسبب في ذلك، مغرٍ للعوام بما اعتقدوه منها، كاذبين على الشرع بسببها، ولو بُصِّروا وعُرِّفوا هذا سَنَةً بعد سَنَةٍ لأقعلوا عن ذلك وألغوه، لكن تزول رئاسة محبي البدع ومحييها، والله الموفق.
وقد كان الرؤساء من أهل الكتاب يمنعهم الإسلام خوف زوال رئاستهم، وفيهم نزل: ((فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاًً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ)) [البقرة: 79] " (14).
الإسراء والمعراج:
من أعظم معجزات النبي -صلى الله عليه وسلم-: الإسراء به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج به السماوات السبع فما فوقها، وقد انتشر في بعض البلدان الاحتفال بذكراها في ليلة السابع والعشرين من رجب، ولا يصح كون ليلة الإسراء في تلك الليلة، قال ابن حجر عن ابن دحية: "وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، قال: وذلك كذب" (15)، وقال ابن رجب: "وروي بإسناد لا يصح، عن القاسم بن محمد، أن الإسراء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان في سابع وعشرين من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره" (16).
وقال ابن تيمية: "لم يقم دليل معلوم لا على شهرها، ولا على عشرها، ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة، ليس فيها ما يقطع به" (17).
على أنه لو ثبت تعيين ليلة الإسراء والمعراج لما شرع لأحد تخصيصها بشيء؛ لأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من صحابته أو التابعين لهم بإحسان أنهم جعلوا لليلة الإسراء مزية عن غيرها، فضلاً عن أن يقيموا احتفالاً بذكراها، بالإضافة إلى ما يتضمنه الاحتفال بها من البدع والمنكرات (18).
الذبح في رجب وما يشبهه:
مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع كالذبح في غيره من الشهور، لكن كان أهل الجاهلية يذبحون فيه ذبيحة يسمونها: العتيرة، وقد اختلف أهل العلم في حكمها: فذهب الأكثرون إلى أن الإسلام أبطلها، مستدلين بقوله كما عند الشيخين عن أبي هريرة (رضي الله عنه): "لا فرع ولا عتيرة" (19).
وذهب بعضهم كابن سيرين إلى استحبابها، مستدلين بأحاديث عدة تدل على الجواز، وأجيب عنها بأن حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أصح منها وأثبت، فيكون العمل عليه دونها، بل قال بعضهم كابن المنذر بالنسخ؛ لتأخر إسلام أبي هريرة، وأن الجواز كان في صدر الإسلام ثم نسخ، وهذا هو الراجح (20).
قال الحسن: "ليس في الإسلام عتيرة، إنما كانت العتيرة في الجاهلية، كان أحدهم يصوم ويعتر" (21).
قال ابن رجب: "ويشبه الذبح في رجب: اتخاذه موسماً وعيداً، كأكل الحلوى ونحوها، وقد روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه كان يكره أن يتخذ رجب عيداً" (22).
تخصيص رجب بصيام أو اعتكاف:
قال ابن رجب: "وأما الصيام: فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه" (23).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/458)
وقال ابن تيمية: "وأما صوم رجب بخصوصه: فأحاديثه كلها ضعيفة، بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات ... وقد روى ابن ماجة في سننه، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى عن صوم رجب، وفي إسناده نظر، لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الناس؛ ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب، ويقول: لا تشبهوه برمضان ... وأما تخصيصها بالاعتكاف الثلاثة الأشهر: رجب، وشعبان، ورمضان فلا أعلم فيه أمراً، بل كل من صام صوماً مشروعاً وأراد أن يعتكف من صيامه، كان ذلك جائزاً بلا ريب، وإن اعتكف بدون الصيام ففيه قولان مشهوران لأهل العلم" (24).
وكونه لم يرد في فضل صيام رجب بخصوصه شيء لا يعني أنه لا صيام تطوع فيه مما وردت النصوص عامة فيه وفي غيره، كالإثنين، والخميس، وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم وإفطار آخر، وإنما الذي يكره كما ذكر الطرطوشي (25) صومه على أحد ثلاثة أوجه:
1 - إذا خصه المسلمون في كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة، مع ظهور صيامه أنه فرض كرمضان.
2 - اعتقاد أن صومه سنّة ثابتة خصه الرسول بالصوم كالسنن الراتبة.
3 - اعتقاد أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على صيام سائر الشهور، وأنه جارٍ مجرى عاشوراء، وفضل آخر الليل على أوله في الصلاة، فيكون من باب الفضائل لا من باب السنن والفرائض، ولو كان كذلك لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- أو فعله ولو مرة في العمر، ولما لم يفعل: بطل كونه مخصوصاً بالفضيلة.
العمرة في رجب:
يحرص بعض الناس على الاعتمار في رجب، اعتقاداً منهم أن للعمرة فيه مزيد مزية، وهذا لا أصل له، فقد روى البخاري عن ابن عمر (رضي الله عنهما)، قال: "إن رسول الله اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، قالت (أي عائشة): يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهِدُه، وما اعتمر في رجب قط" (26).
قال ابن العطار: "ومما بلغني عن أهل مكة (زادها الله تشريفاً) اعتيادهم كثرة الاعتمار في رجب، وهذا مما لا أعلم له أصلاً" (27).
وقد نص العلامة "ابن باز" (28) على أن أفضل زمان تؤدى فيه العمرة: شهر رمضان؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، ثم بعد ذلك: العمرة في ذي القعدة؛ لأن عُمَرَه كلها وقعت في ذي القعدة، وقد قال الله (سبحانه وتعالى): ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)) [الأحزاب: 21].
الزكاة في رجب:
اعتاد بعض أهل البلدان تخصيص رجب بإخراج الزكاة، قال ابن رجب عن ذلك: "ولا أصل لذلك في السُنّة، ولا عُرِف عن أحد من السلف ... وبكل حال: فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب، فكل أحدٍ له حول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب، فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان"، ثم ذكر جواز تعجيل إخراج الزكاة لاغتنام زمان فاضل كرمضان، أو لاغتنام الصدقة على من لا يوجد مثله في الحاجة عند تمام الحول .. ونحو ذلك (29).
وقال ابن العطار: "وما يفعله الناس في هذه الأزمان من إخراج زكاة أموالهم في رجب دون غيره من الأزمان لا أصل له، بل حكم الشرع أنه يجب إخراج زكاة الأموال عند حولان حولها بشرطه سواء كان رجباً أو غيره" (30).
لا حوادث عظيمة في رجب:
قال ابن رجب: "وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة، ولم يصح شيء من ذلك، فروي أن النبي ولد في أول ليلة منه، وأنه بعث في السابع والعشرين منه، وقيل في الخامس والعشرين، ولا يصح شيء من ذلك ... " (31).
وقفة مع بعض الدعاة:
يمارس بعض الدعاة اليوم أنواعاً من البدع الموسمية كبدع رجب مع اقتناعهم بعدم مشروعيتها؛ بحجة الخوف من عدم اشتغال الناس بغير عبادةٍ، إن هم تركوا ما هم عليه من بدعة.
ومع أن البدعة أخطر الذنوب بعد الشرك، إلا أن هذا توجهٌ في الدعوة وطريقة التغيير خطير مخالف لهدي النبي، والواجب: أن يدعى الناس إلى السنة المحضة التي لا تكون استقامة بدونها، قال الثوري: "كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة" (32).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/459)
وكان الواجب على هؤلاء أن يتعلموا السنة، ويعلموها، ويدعون أنفسهم ومن حولهم إلى تطبيقها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، ولله در أبي العالية حين قال لبعض أصحابه: "تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم: الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يميناً وشمالاً، وعليكم بسنة نبيكم، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء" (33).
ومن قبله قال حذيفة (رضي الله عنه): "يا معشر القراء: استقيموا، فقد سبقتم سبقاً بعيداً، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً" (34).
وأخيراً:
فإن الدعاة اليوم والأمة معهم مطالَبون بتجريد المتابعة للنبي -صلى الله عليه وسلم- في كل شأن، تماماً مثل ما هم مطالبون بتجريد الإخلاص لله (عز وجل)، إن هم أرادوا لأنفسهم نجاةً، ولدينهم نصراً وإعزازاً، قال الله (عز وجل): ((فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً)) [الكهف: 110] وقال (سبحانه): ((وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)) [الحج: 40].
وفق الله الجميع للخير، وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.
--------------------------------------------------
الهوامش:
1) الحلية، 6/ 73.
2) الحلية، 3/ 9.
3) تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، لابن حجر، ص6، وانظر: السنن والمبتدعات للشقيري، ص125.
4) المصدر السابق، ص 8.
5) انظر: إحياء علوم الدين، للغزالي، 1/ 202، وتبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، ص 22 24.
6) فتاوى الإمام النووي، ص 57.
7) تنبيه الغافلين، ص 496.
8) الفتاوى لابن تيمية، 23/ 132، وانظر: الفتاوى، 23/ 134 135.
9) الحوادث والبدع، ص103.
10) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص 61 67.
11) المدخل، 1/ 211.
12) انظر: لطائف المعارف، تحقيق الأستاذ / ياسين السواس، ص 228.
13) مقدمة مساجلة العز بن عبد السلام وابن الصلاح، ص 7 8.
14) الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص 105.
15) تبيين العجب، ص 6.
16) زاد المعاد لابن القيم، 1/ 275، وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري (7/ 242 243) الخلاف في وقت المعراج، وأبان أنه قد قيل: إنه كان في رجب، وقيل: في ربيع الآخر، وقيل: في رمضان أو شوال، والأمر كما قال ابن تيمية.
17) لطائف المعارف، لابن رجب، ص 233.
18) ذكر بعض تلك المنكرات: ابن النحاس في تنبيه الغافلين، ص 497، وابن الحاج في المدخل، 1/ 211 212، وعلي محفوظ في الإبداع، ص 272.
19) البخاري، ح/ 5473، ومسلم، ح/ 1976.
20) انظر: لطائف المعارف، ص 227، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، ص 388 390.
21، 22) لطائف المعارف، ص 227.
23) لطائف المعارف، ص 228.
24) الفتاوى: 25/ 290 292.
25) البدع والحوادث، ص110 111، وانظر (تبيين العجب .. ) لابن حجر، ص 37 38.
26) صحيح البخاري، ح/1776.
27) المساجلة بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح، ص 56، وانظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، 6/ 131.
28) انظر: فتاوى إسلامية، جمع الأستاذ/ محمد المسند، 2/ 303 304.
29) لطائف المعارف، 231 232.
30) المساجلة بين العز وابن الصلاح، ص 55.
31) لطائف المعارف، ص233.
32) الإبانة الكبرى، لابن بطة، 1/ 333.
33) الإبانة الكبرى، لابن بطة، 1/ 338.
34) البدع والنهي عنها، لابن وضاح، ص 10 11.
المصدر مجلة البيان
ـ[عالي الإسناد]ــــــــ[30 - 08 - 03, 06:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وإن من الشرور التي بليت بها الامة الاسلامية تلك البدع التي ابتدعها اناس ابتعدوا عن الكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين ولما ابتعدوا على الوحيين الذين هما مصدرا التشريع اتوا ببدع واعمال لم يامر بها الشارع فخالفوا امر الله وامر رسوله فهم في غيهم سائرون على طريقهم غير مبصرين لاهين ساهين الفوا وابتدعوا وما علموا ان الله تعالى اكمل هذا الدين واتم به النعمة على سيد المرسلين فلما زادوا ضلوا الطريق وما اهتدوا
اللهم اجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة على فهم سلف الامة من الصحابة والتابعين واحفظنا من البدع والمحدثات في الدين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا ارحم الراحمين
وجزى الله شيخنا الموفق محمد المنجد على ما وضح وبين ورزقنا واياه العلم النافع والعمل الصالح انه سميع مجيب(69/460)
هل خلاف الظاهرية للإجماع يعد خرقا؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 08 - 03, 09:12 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته، هل يعتبر خلاف الظاهرية لما أجمع عليه من سواهم خرقا لإجماع؟
بارك الله تعالى فيكم
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[30 - 08 - 03, 01:03 ص]ـ
لا، ليس فيما نص عليه الإمام النووي محرر المذهب الشافعي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 03, 06:57 ص]ـ
أي مسألة تكلم بها السلف واشتهرت عندهم ثم جاء من بعدهم وتكلم بها (سواء ابن حزم أم من بعده) فلا عبرة بكلامه.
والله أعلم.
سؤال للأخ راجي رحمة ربه وفقه الله: أين أجد كلام الإمام النووي؟
ـ[حميد الحالمي]ــــــــ[30 - 08 - 03, 08:52 ص]ـ
تجد كلام النووي إن شاء الله في شرح مسلم.
وتكلم عليهم أيضا القاضي أبوبكر بن العربي المالكي في بعض كتبه يقول ((وقد حكي في هذه المسألة الإجماع خلافا لبعض الحمير)) يعني بذلك الظاهرية.
وتكلم عليهم أيضا ابن رجب الحنبلي في كتابه ((فتح الباري)) وقال ((ويحكى في هذه المسألة الإجماع خلافا للظاهرية فإنهم قد تعودوا على خرق الإجماعات)).
هذا ما استحضره والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 03, 12:06 م]ـ
أخي حميد
هل من الممكن أن تذكر المصدر الذي نقلت منه كلام ابن العربي؟
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[30 - 08 - 03, 12:14 م]ـ
في الحقيقة كثر الكلام عن الظاهرية وهل يعتد بمذهبهم وقد ذكر هذا الخلاف (السبكي) في كتابه الطبقات وذكر ثلاثة أقوال
1 - اعتباره مطلقا
2 - عدم اعتباره مطلقا
3 - أن قولهم معتبر إلا فيما خالف القياس الجلي وهو رأي ابن الصلاح
ثم قال السبكي: فالذي أراه الاعتبار بخلاف داود ووفاقه نعم للظاهرية
مسائل لايعتد بخلافه فيها لامن حيث أن داود غير أهل للنظر بل لخرقه إجماعا تقدمه وعذره أنه لم يبلغه أو دليلا واضحا جدا وذلك كقوله
في التغوط في الماء الراكد وقوله (لاربا إلا في الستة المنصوص عليها)
وغيرذلك من مسائل وجهت سهام الملام إليهم وأفاضت سبيل الازدراء عليهم. الطبقات (2/ 291)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[30 - 08 - 03, 12:28 م]ـ
وقال الشوكاني رحمه الله: قال النووي: وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة ولو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون قال: وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه انتهى. وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهبه من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة المتبالغة فإن التعويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة ولكن: لهوى النفوس سريرة لا تعلم.
نيل الأوطار (1/ 103)
قلت: وأما كلام ابن الصلاح حول خلاف داود والاعتداد به فموجود في
فتاوى ومسائل ابن الصلاح (1/ 206)
وقال: والذي اختاره الأستاذ أبو منصور في هذا وذكر أنه الصحيح من المذهب: أنه يعتبر خلافه في الفقه الذي استقر عليه الأمر آخرا فيما هو الأغلب الأعرف من صفوة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة فإنهم لولا اعتدادهم بخلافه لما أوردوا مذاهبه في أمثال مصنفاتهم هذه لمنافاة موضوعها لذلك 00الخ. انتهى
وأما ابن العربي فشنع على أبي محمد في كلام طويل تجده في السير
(18/ 190) قال الذهبي: لم ينصف القاضي أبوبكر رحمه الله شيخ أبيه في العلم ولا تكلم فيه بالقسط وبالغ في الاستخفاف به وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لايبلغ رتبة أبي محمد ولا كاد!! فرحمهما الله وغفر لهما.
وللذهبي أيضا كلام حول الاعتداد بمذهب داود في ترجمته في السير
ـ[عبدالحكيم.]ــــــــ[30 - 08 - 03, 01:37 م]ـ
رأي ابن الصلاح قوي فهل وافقه غيره من العلماء؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[30 - 08 - 03, 03:51 م]ـ
يجب أن يحصر الخلاف في الإجماعات التي لم تنعقد قبل وجود الظاهرية، فما كان إجماعاً قبل وجود الظاهرية فهو إجماع وإن خالفوا فيه من بعد، هم وغيرهم.
بالنسبة لقول الشوكاني: (وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهبه من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية)
هذه مصادرة منه رحمه الله، وتعصب على رأي هو من آراء أهل العلم، ورمي لهم بالهوى والعصبية، وليس الأمر كذلك فإنهم بنوه على اشتراط معرفة المقاييس للمجتهد كما أمر عمر القضاة بمعرفتها.
وإن خالفهم الشوكاني فيما ذهبوا إليه فلا ينبغي له أن ينمط رأيهم ويمسخ صورته.
(وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب)
فعلا العصبية تحصل في المذاهب وهذا منطبق على من تمذهب بمذهب الشوكاني وهو لا يشعر.
ومع العصبية التي تقع بين أتباع المذاهب الأربعة فإنك لا تجد القول بعدم الإعتداد بأحد الأئمة الأربعة إلا ندرة وشذوذاً، بخلاف القول بعدم الإعتداد بخلاف الظاهرية، فإنه منتشر وظاهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/461)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[30 - 08 - 03, 05:06 م]ـ
ونقل مثل كلام الشوكاني عن النووي في طرح التثريب
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=48&MaksamID=387&ParagraphID=8&Sharh=0&HitNo=0&Source=1&SearchString=G%241%23%C7%E1%C5%CC%E3%C7%DA%20%DA%E 1%EC%20%C7%E1%E3%CE%CA%C7%D1%230%232%230%23%23%23% 23%23
لكن الذي رأيته في المجموع ليس فيه هذه العبارة
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=180&DocID=24&ParagraphID=175&Diacratic=0
المسألة الرابعة في الأحكام: فالسواك سنة ليس بواجب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا عن داود أنه أوجبه، وحكى صاحب الحاوي أن داود أوجبه ولم يبطل الصلاة بتركه، قال: وقال إسحاق بن راهويه. هو واجب فإن تركه عمدا بطلت صلاته. وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه، وقال القاضي أبو الطيب والعبدري: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود، بل مذهب داود أنه سنة؛ لأن أصحابنا نصوا أنه سنة، وأنكروا وجوبه ولا يلزم من هذا الرد على أبي حامد. واحتج لداود بظاهر الأمر، واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم والمختصر بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه: " {لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة} " قال الشافعي - رحمه الله -: لو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق. قال العلماء في هذا الحديث إن الأمر للوجوب واستدل أصحابنا بأحاديث أخر وأقيسة، ولا حاجة إلى الإطالة في الاستدلال إذا لم نتيقن خلافا، والأحاديث الواردة بالأمر محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث والله أعلم.
اهـ
وليس ذلك في الروضة أيضا فليراجع أين ذكره
لكن وجدت له كلاما يشبه ما نقلوه عنه في مسألة أخرى:
(فَرْعٌ) قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِطْرَةُ عَبْدِهِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ لَهُ كَسْبٌ أَمْ لَا، هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الْمُسْلِمُونَ كَافَّةً إلَّا دَاوُد الظَّاهِرِيَّ فَقَالَ: لَا تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ، بَلْ تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ، وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ تَمْكِينُهُ مِنْ الْكَسْبِ لَهَا. وَهَذَا بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ، فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى السَّيِّدِ.
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=24&MaksamID=2296&ParagraphID=981&Sharh=8&HitNo=10&Source=1&SearchString=G%24135%23%C7%E1%D9%C7%E5%D1%ED%20%23 0%232%230%23%23%23%23%23
ولمزيد من الاطلاع عن الإجماع وتفاصيله تجدها في كلام النووي في المجموع
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=24&MaksamID=3924&ParagraphID=1391&Sharh=9&HitNo=0&Source=1&SearchString=G%24135%23%C7%E4%DA%DE%C7%CF%20%C7%E1 %C5%CC%E3%C7%DA%230%232%230%23%23%23%23%23
وكذا تجد تفصيلا موسعا في حاشية العطار على شرح الجلال المحلى
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=91&MaksamID=76&ParagraphID=299&Sharh=0&HitNo=3&Source=1&SearchString=G%241%23%CA%D6%D1%20%E3%CE%C7%E1%DD%C A%E5%230%232%230%23%23%23%23%23
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 08 - 03, 05:29 م]ـ
أخي الكريم قد كتبت عن هذا الموضوع سابقا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=10162
وهذاالرد المتعلق انقله اليك:
مستندي في حكاية هذ القول عن الجمهور أمرين:
الاول: كثرة ما وقفت عليه من عدم الاعتداد بقولهم عن كثير من العلماء وكثرة ما نقل من الاجماع على حكم ومعلوم فيه مخالفة الظاهرية مع نقلهم لها الا انهم بعد حكايتها ينقلون الاجماع فيه.
الثاني: منصوص عن اهل العلم منهم فيما اذكر:
النووي رحمه الله في اكثر من موضع من كتبه حيث حكاه عن الجمهور ومن ذلك في كتابة شرح صحيح مسلم وفي المجموع في ابواب الطهارة بل و في أكثر من موضع ولعلي اراجعه لانقل لك نصه ومحله. الا انكم رعاكم الله لو تقصيتم لوجدتموه حيث اني بعيد عن منزلى.
ومنهم ابو العباس القرطبي وتلميذه ابو عبدالله.
والجويني في كتابه البرهان ... و قد نقل الزركشي في البحر المحيط جملة من اقوالهم في عدم الاعتداد ونسبه الى الجمهور.
وأبو بكر بن العربي في العواصم. على تعصبه عليهم.
وكل هؤلاء او اكثرهم قد نصوا على ان عدم الاعتداد هو قول الجمهور حتى ان النووي كثير ما يقول ومخالفة داود لاتضر الاجماع كما عليه الاكثر وأهل التحقيق.
وذكرت هذا لان بعض اهل العلم قالوا ان العلماء لم يقصدوا الظاهرية بعدم الاعتداد بل عنوا ابن حزم فاردت ان ابين انهم قصدوا الظاهرية عيانا.
ولكن الامر الذي ندين الله به الاعتداد بمخالفتهم كما هو عليه جملة من المحققين من اهل العلم من امثال ابن القيم ومن المتأخرين سماحة الشيخ عبدالعزيز.
الا انه لايعتد بهم في المسائل القياسية اذ انهم ينكرونه فلا يصح خرقهم للاجماع (ان وجد) في مثل هذه المسائل.
لو رجعتم الى ترجمة داود في سير اعلام النبلاء لوجدت بعض النقول عن من ذكرت لك. ان لم تخني الذاكرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/462)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[31 - 08 - 03, 10:51 ص]ـ
جزى الله تعالى مشايخنا خير الجزاء، و قد استفدت والله استفادة عظيمة مما أوردوه، فاسأله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم ـ آمين ـ
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[01 - 09 - 03, 05:17 ص]ـ
أخي الفاضل (ابن سفران الشريفي) ما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله صحيح وأصاب كبد الحقيقة!! ولم يتكلم الشوكاني بهذه اللهجة إلا لأنه عانى كثيرا من متعصبة المذاهب في بلده وقد عانى الأمرين رحمه الله في نشر مذهب أهل الحديث القائم على الكتاب والسنة ولم يقلد مذهبا بعينه وحارب التقليد وألف في ذلك رسالته المشهورة, و كتبه مشهورة في ذلك ولو لم يؤلف الشوكاني إلا كتاب (السيل الجرار)
لكفاه دليلا على سعة علمه واطلاعه كيف وقد ألف كتبا كثيرة منها (نيل الأوطار) (وإرشاد الفحول) وفتح القدير والبدر الطالع وغيرها من الكتب الكثيرة التي أثرت الساحة العلمية وترك له مكانا بارزا في عيون المنصفين والمتبعين لا المقلدين والمتعصبين كما هو الشأن بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم الظاهري وابن جرير الطبري وابن نصر المروزي وابن خزيمة وقبلهم الإمام أحمد بن حنبل
والشافعي والأوزاعي والثوري وغيرهم كثير ولا ندعي العصمة لأحد
بل (كل يؤخذ من قوله ويترك) إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال الشوكاني رحمه الله:وإني لأكثر التعجب من جماعة من أكابر العلماء المتأخرين الموجودين في القرن الرابع وبعده كيف يقفون على تقليد عالم من العلماء ويقدمونه على الكتاب والسنة مع كونهم قد عرفوا من علم اللسان ما يكفيه في فهم الكتاب والسنة 000ويالله العجب إذا كانت نهاية العالم كبدايته وآخره أمره كأوله فقل لي أي فائدة لتضييع الأوقات في المعارف العلمية؟!! 000الخ البدر الطالع (2/ 87)
وقال أيضا عن الظاهرية:فمذهب الظاهر هو أول الفكر آخر العمل عند من منح الأنصاف ولم يرد على فطرته ما يغيرها عن أصلها وليس هو مذهب داود الظاهري وأتباعه فقط بل مذهب أكابر العلماء المتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآن وداود واحد منهم وإنما اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف فيها على الظاهر حيث لاينبغي الوقوف وأهمل من أنواع القياس مالا ينبغي لمنصف إهماله وبالجملة فمذهب الظاهر هو العمل بظاهر الكتاب والسنة بجميع الدلالات وطرح التعويل على محض الرأي الذي لايرجع إليهما بوجه من وجوه الدلالة 00 بل إذا رزقت الإنصاف وعرفت العلوم الاجتهادية كما ينبغي ونظرت في علوم الكتاب والسنة حق النظر كنت ظاهريا أي عاملا بظاهر الشرع منسوبا إليه لا إلى داود الظاهري فإن نسبتك ونسبته إلى الظاهر متفقة وإلى مذهب الظاهر يالمعنى الذي أو ضحناه أشار ابن حزم بقوله
وما أنا إلا ظاهري وإنني ******على ما بدا حتى يقوم دليل
قال أبو حاتم الشريف: وكثير من العلماء انتسبوا إلى مذهب الظاهرية
منهم: ابن حيان وابن طاهر القيسراني وكذلك قيل عن المقريزي والحميدي وابن حزم شيخه والعبدري القرشي ومنذر البلوطي وابن تاشفين وغيرهم كثير وأما مسألة الإجماع والكلام الذي قيل حوله
أقول إن الإجماع هو في الأصول الكلية والفرائض العامة وهي معدودة
محدودة وأكثر الإجماعات غير صحيحة والكلام على الإجماع طويل!!
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[16 - 08 - 04, 02:02 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
هل وقف أحدكم على أول من قال إن خلاف أهل الظاهر لا يخرق الإجماع ثم تتابع عليها الناس؟.
للفائدة:
أذكر أن أقدم من مر معي ممن تكلموا في أهل الظاهر
هو
ابن سريج
قال عنهم إنهم ليسوا فقهاء أو شيئا هكذا
ـ[الدرعمى]ــــــــ[16 - 08 - 04, 03:10 م]ـ
قال الشوكانى فى إرشاد الفحو ل 1/ 148
قال النووي في باب السواك من شرح مسلم ان مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الاجماع على المختار الذي عليه الاكثرون والمحققون وقال صاحب المفهم جل الفقهاء والأصوليين انه لا يعتد بخلافهم بل هم من جملة العوام وان من اعتد بهم فانما ذلك لأن مذهبه انه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع والحق خلافه وقال القاضي وعبدالوهاب في الملخص يعتبر كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل ويمنع العموم ومن حمل الامر على الوجوب لان مدار الفقه على هذه الطرق وقال الجويني المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا لان معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد ولا تفي النصوص بعشر معشارها ويجاب عنه بان من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها وتدبر ايات الكتاب العزيز وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة علم أن نصوص الشريعة جمع جم ولا عيب لهم الا ترك العمل بالاراء الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول وتلك شكاة ظاهر عنك عارها نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها ولكنها بالنسبة الى ما وقع في مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة جدا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/463)
ـ[محب العلم]ــــــــ[16 - 08 - 04, 03:56 م]ـ
سألت شيخنا عبدالكريم الخضير حفظه الله قبل سنة عن هذه المسألة فقال:
إن كان مستند المسألة هو النظر فخلاف الظاهرية لاعبرة به.
وإن كان مستندها الأثر فهم من أولى من يعتد به فيها.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[17 - 08 - 04, 01:29 ص]ـ
هناك بحث رائع للشيخ دبيان الدبيان في موسعته الفقية حول هذه المسألة
و لعلي اذكر الجزء في وقت اخر
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 02:39 ص]ـ
أخي الشيخ: زياد ـــــــــــــ عذراً على تأخر الجواب عن الموضوع الذي أشرتم إليه في الرابط، ولعل هاهنا ما يفيد،،،، وجزاك الله خيراً
فائدة: سئل الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ في درسه بعد الفجر، عمن لا يعتد بقول الظاهرية، فأنكره، وقال: إن أقوالهم كثيراً ما تكون خيراً من أقوال أهل الرأي.
والمسألة مبحوثة في كتب الأصول، باب الإجماع.
وأما الشوكاني فإنه غمز مذهبهم في أول إرشاد الفحول، عند الكلام عن المجاز، ثم إنه أثنى عليهم بأخرة، بعدما ساق ما هو من جنس الأقوال المشار إليها، يقول:
(قال النووي في باب السواك من شرح مسلم: إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون، وقال صاحب المفهم: جل الفقهاء والأصوليين أنه لا يعتد بخلافهم، بل هم من جملة العوام، وإن من اعتد بهم فإنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع، والحق خلافه، وقال القاضي عبدالوهاب في الملخص: يعتبر، كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل، ويمنع العموم، ومن حمل الأمر على الوجوب، لأن مدار الفقه على هذه الطرق، وقال الجويني: المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزناً، لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها.
ويجاب عنه: بأن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها، وتدبر آيات الكتاب العزيز، وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة، علم أن نصوص الشريعة جمع جم، ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة، التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول، وتلك شكاةٌ ظاهر عنك عارها، نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها، ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة جداً "اهـ.(69/464)
الدرس الرابع في شرح الرحبية (أسباب الميراث وموانعه)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[02 - 09 - 03, 04:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
إخوتي الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأعتذر إليكم أولاً عن طول فترة التوقف بين الدرسين الثالث والرابع، وأسأل الله تعالى الإعانة على متابعة الدروس في موعدها بلا انقطاع، وكنا قد انتهينا في الدرس الثالث من شرح المقدمة، وهذا أوان الشروع في أول أبواب متن الرحبية، مع ملاحظة أن تراجم (أي: عناوين) الأبواب ليست من وضع الناظم وإنما وضعها الشُرّاح للتسهيل والتقريب، ولذا تجد اختلافاً يسيراً بين النسخ في تراجم الأبواب، ومنه على سبيل المثال أن بعض النسخ تجد فيها باباً لأسباب الإرث فيه البيتان الرابع عشر والخامس عشر، وبابا آخر لموانع الإرث فيه البيتان التاليان، بينما في نسخ أخرى يُدمج البابان في باب واحد بعنوان (أسباب الميراث وموانعه) وفيه الأبيات الأربعة من 14 إلى 17، والخطب يسيرٌ إن شاء الله تعالى.
{بابُ أسبابِ الميراثِ وموانِعِهِ}
قال الناظم _رحمه الله _:
14ـ أسبابُ ميراثِ الوَرَى ثَلاثَةْ ... كُلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الوِراثةْ
15ـ وهْي نكاحٌ ووَلاءٌ ونَسَبْ ... ما بَعْدَهُنَّ للمواريثِ سَبَبْ
ذكر الناظم _رحمه الله_ الأسباب التي بها يرث بعض الناس من بعض، والأسباب جمع سبب، والسبب لغةً: هو ما يتوصل به إلى غيره، ولهذا يقال للحبل سبب، والسبب اصطلاحاً: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، مع ملاحظة أن الحكم إذا كان له سببٌ واحدٌ فقط فإذا وجد هذا السبب وجد الحكم وإذا انعدم السبب انعدم الحكم، أما إذا كان للحكم عدة أسباب _ كما في الميراث _ فإن الحكم يوجد عند وجود أيّ سبب من أسبابه، فيكفي سببٌ واحدٌ ليوجد الحكم، لكن لا ينعدم الحكم إلا عند انعدام جميع الأسباب، معنى هذا أنه إذا كان بين شخصين نسب كأن يكون أحدهما أبا للآخر أو ابنا له أو أخا أو عماً فهذا سبب يقتضي التوارث بينهما، وكذا إذا وجدت الزوجية بين رجل وامرأة بأن تكون تلك المرأة زوجة لذلك الرجل فإنه يثبت التوارث بينهما فترثه ويرثها، لكن إذا انعدم النسب بين شخصين فلا يلزم انعدام التوارث بينهما لاحتمال وجود سبب آخر للإرث كالنكاح أو الولاء.
وقول الناظم: (أسباب ميراث الورى) الورى هم الخلق عموماً، لكن المقصود هنا الآدميون، وقوله: (كلٌّ يفيد ربه الوراثة) أي كل سبب من هذه الأسباب يؤدي إلى توريث صاحبه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وقد ذكر الناظم ثلاثة أسباب للتوارث بين الناس وهي:
1) النكاح:
والمراد به عقد الزوجية الصحيح، حتى لو لم يحصل وطءٌ ولا خلوةٌ، ويثبت بعقد الزواج التوارث من الجانبين أي إن مات الزوج ورثت منه الزوجة، وإن ماتت الزوجة ورث منها الزوج.
ويتعلق بكون النكاح سبباً للميراث مسائل، أهمها ما يلي:
أ - إذا طلق الرجل (الصحيح أو المريض مرض الموت) امرأته طلاقا رجعياً لم يسقط التوارث بينهما، فيرثها إن ماتت، وترثه إن مات، ما دامت في العدة، إجماعاً.
ب - إذا طلق الرجل الصحيح (أي الذي ليس مريضاً مرض الموت) امرأته طلاقا بائنا، أو طلقها طلاقاً رجعيا ثم لم يراجعها حتى انقضت عدتها فبانت بانقضاء عدتها، لم يتوارثا إجماعا.
ج - إذا طلق الرجل المريض مرض الموت امرأته طلاقا بائنا [أي الطلقة الثالثة]، ومات قبل انقضاء عدتها ورثته المرأة معاملةً له بنقيض مقصوده لأنه قصد حرمانها من الميراث فلم يمكنه الشرع من ذلك، لكن إن ماتت المرأة لم يرثها لأنه طلقها فزال سبب الإرث الذي بينه وبينها وهو النكاح، وهذا قول عمر، وعثمان رضي الله عنهما وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وهو القول القديم للشافعي، وقيل لا ترثه كما أنه لا يرثها، وروي ذلك عن علي، وعبد الرحمن بن عوف. وهو قول الشافعي الجديد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/465)
د - إذا طلق الرجل المريض مرض الموت امرأته طلاقا بائنا [أي الطلقة الثالثة]، ومات بعد انقضاء عدتها ورثته المرأة مالم تتزوج بآخر، فإذا تزوجت بآخر لم ترث من زوجها الأول، سواءٌ أكانت باقية في عصمة الزوج الثاني أم فارقته، وهو المشهور عن أحمد، وقال مالك ترثه حتى لو تزوجت بآخر، وأما أبو حنيفة والشافعي فقالا إذا انقضت عدتها لم ترث.
لطيفةٌ: على مذهب مالك وأحمد يمكن أن ترث ثماني زوجات من رجل واحد، وذلك بأن يكون الرجل متزوجاً بأربع فلما مرض مرض الموت طلقهن، ثم بعد انقضاء عدتهن تزوج بأربع أخريات ثم مات، فترثه الزوجات الثمان!
2) الولاء:
وهو نعمة السيد على رقيقه بعتقه، أو هو النسبة التي يحدثها العتق بين المعتِق وقرابته ومواليه وبين العتيق وقرابته ومواليه، على تفصيلات يرجع إليها في أبواب الولاء من كتب الفقه، والولاء يقع به التوارث من جهة واحدة فقط على مذهب الجمهور أي السيد يرث من العبد الذي أعتقه، وأما العبد الذي أُعتِق فلا يرث من سيده، وقيل: يرث عبد سيده عند عدم الوارث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال في السياسة الشرعية: وورث بعض أصحابنا المولى من أسفل من معتقه.اهـ
3) النسب:
وهو الرحم أو القرابة، وذلك بأن يكون بين شخصين علاقة بنوة أو أبوة أو أمومة أو جدودة أو أخوة أو بنوة أخوة أو عمومة أو بنوة عمومة، فيتوارثان بمقتضى تلك العلاقة أو بمقتضى هذا النسب والرحم وهذه القرابة.
تنبيهات:
1] بعض الفقهاء يقول في أسباب الإرث هي النكاح الخاص والولاء الخاص والنسب الخاص، ومرادهم بهذا التقييد بـ (الخاص) أنه ليس كل نكاح يقع به التوارث وإنما هو النكاح الصحيح الذي لم يطرأ عليه إبطال، وأنه ليس كل ولاء يقع به التوارث وإنما هو الولاء من أعلى أي أن السيد يرث عبده بينما العبد لا يرث سيده، رغم أن كلاً منهما مولىً للآخر، وأنه ليس كل نسب يقع به التوارث وإنما أنساب مخصوصة، فالخال والخالة والعمة وأولاد البنت على سبيل المثال لا يرثون كما سيأتي توضيحه فيما بعد إن شاء الله.
2] بعض الفقهاء يقول في أسباب الإرث هي النسب الحقيقي والنسب الحكمي والزواج الصحيح، ويقصدون بالنسب الحقيقي القرابة وبالنسب الحكمي الولاء، وسمي الولاء نسباً لأنه لُحمة كلحمة النسب كما في الحديث، وينتسب به المولى إلى قبيلة سيده فيقال فلان بن فلان القرشي مولاهم أو التميمي مولاهم وهكذا.
3] الذي عليه الجمهور أن أسباب الميراث ثلاثة فقط، وزاد بعض الفقهاء عليها أسباباً أخرى، قال المرداوي في الإنصاف: والصحيح من المذهب: أن أسباب التوارث: ثلاثة لا غير، وأنه لا يرث ولا يورث بغيرهم. نص عليه. وعليه الأصحاب، وعنه (أي في رواية عن الإمام أحمد) أنه يثبت 4 بالموالاة والمعاقدة (وهو مذهب الأحناف)، 5 وإسلامه على يده (وهو مذهب الأحناف أيضاً)، 6 وكونهما من أهل الديوان (الديوان اسم للدفتر الذي يضبط فيه أسماء الجند وعددهم وعطاؤهم)، ولا عمل عليه، زاد الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرواية: 7 والتقاط الطفل. واختار: أن هؤلاء كلهم يرثون عند عدم الرحم والنكاح والولاء. واختاره في الفائق أيضا.اهـ، ومن الفقهاء من عد من أسباب الإرث: 8 بيت المال، فهو وارث عند انعدام الورثة.
(يتبع إن شاء الله)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[02 - 09 - 03, 06:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، ونسال الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.
ـ[أبو العالية]ــــــــ[03 - 09 - 03, 08:39 ص]ـ
الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وبعد،
الأخ المفضال الشيخ الكريم / أبو خالد السلمي
وفقه الله ونفع به أينما كان.
عوداً حميداً على مواصلة الشرح الطيب النافع إن شاء الله.
فجزاك الله خيراً. وهكذا تعودنا الإنتفاع منكم سلمكم الله.
محبكم
أبو العالية
عفا الله عنه
ـ[كريمة المروزية]ــــــــ[06 - 09 - 03, 04:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ووفقكم لما يحب ويرضى
ـ[أبو العالية]ــــــــ[06 - 09 - 03, 08:33 ص]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم المفضال الشيخ / أبو خالد السلمي
نفع الله به وأحسن إليه في الأمور كلها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/466)
اسمح لي بنثر بعض الفوائد اللطيفة والتي انتقيتها من مخطوطة " حاشية البقري رحمه الله على الرحبية التي سبق أن حدثتكم عنها (والتي سوف ننزلها بحول الله تعالى في القريب).
ومما يستفاد به في الشرح، ومعاذ الله أن نزيد عليكم أو يكون فعلنا تنقصاً لكم، كلا والله ولكن هو من باب المدارسة.
فالمعذرة يا أبا خالد على التطفل نفع الله بكم.
وفيه مسائل:
الأولى: التبويب
قال ابن البقري رحمه الله في حاشيته (مخطوط صـ 24/ 25):
" وإنما ترجم المؤلفون كتبهم وجعلوها أبواباً وفصولاً اقتداء بالكتاب العزيز في كونه مترجماً مفصلاً سوراً، ولأن القارئ إذا ختم باباً وأخذ في غيره كان أنشط له، وأبعث على الدرس والتحصيل منه بخلاف ما لو استمر الكتاب بطوله، كما أن المسافر إذا قطع ميلاً وفرسخاً نُفِّس عنه كربه ونشط للسير إلى غيره. "
الثانية: فساد العقد
" وأما الفاسد فلا توارث به عندنا وعند الإمام مالك فإن كان العقد فاسداً متفق على فساده كنكاح الخامسة فكذلك، و إن كان مختلفاً في فساده بأن وقع من غير ولي أو وقع من مُحرم بحج أو عمرة أو كان نكاح شغار، فيفسخ بغير طلاق وفيه الإرث إذا مات أحدهما قبل الفسخ سواء دخل بها أو لم يدخل "
الثالثة: فائدة في التقسيم
" الناس في الإرث وعدمه على أربعة أقسام:
قسم يرث و يورث، وقسم يرث ولا يورث، وقسم يورث ولا يرث، وقسم لا يرث ولا يورث:
فالأول: كثير كالأخوين، والأصل مع فرعه، والزوجين، ونحو ذلك.
والثاني: كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم يرثون ولا يورثون لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نحن معاشر الأنبياء نرث ولا نورث ما تركناه صدقة.
والثالث: المبعض فإنه لا يرث عندنا ويورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر، لأنه تام الملك.
والرابع: كالرقيق والمرتد لا يرثان ولا يورثان."
قال مقيده _ عفا الله عنه _:
قوله " نحن معاشر الأنبياء نرث ولا نورث ... "
لا أعلم لزيادة " نرث " رواية الآن، وإنما صواب الحديث: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " وهو المحفوظ وهو عند مسلم في الصحيح.
وهذا من خصائصه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
[وانظر بحثاً ماتعاً في الموسوعة الفقهية الكويتية عن خصائص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (2/ 200)]
وعليه فهذا القسم فيه نظر ومتى ما صحت الرواية سُلم به.
قوله: " المبعض " هو الذي اعتق بعضه نصفه أو ثلثه وأصبح حر البعض فيرث بما فيه من الحرية، وهو معروف في كتب الفقهاء في مسائل إرث المبعض.
والله أعلم
محبكم
أبو العالية
عفا الله عنه
ـ[كريمة المروزية]ــــــــ[06 - 09 - 03, 09:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
اسمحوا لي قولكم (أو كان مختلفاً في فساده بأن وقع من غير ولي أو وقع من مُحرم بحج أو عمرة أو كان نكاح شغار)
ما لمقصود بالاختلاف هنا؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[17 - 09 - 03, 09:55 م]ـ
شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الرحمن الفقيه _ حفظه الله _
جزاكم الله خيراً على مروركم وتشجيعكم
______________________
فضيلة الشيخ الكريم أبي العالية _ حفظه الله _
جزاكم الله خيراً على ما تفضلتم به من إضافات نافعة، ونقولات مفيدة.
_____________________
الأخت الفاضلة كريمة المروزية _ حفظها الله _
المراد بالاختلاف أن الأنكحة المذكورة: النكاح بغير ولي، والنكاح الذي يكون فيه الزوج أو الولي مُحْرِماً بحج أو عمرة، ونكاح الشغار، كل نكاح منها قالت طائفة من العلماء هو نكاح صحيح وقالت طائفة هو نكاح فاسد.
ـ[متعلم 1]ــــــــ[18 - 09 - 03, 12:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ على هذا الشرح الماتع، ولكن يل حبذا تجمع الدروس الماضية وتوضع بصيغة الورد حتى يستفيد منها من لم درك الشرح من اوله، ومن ثم يضاف عليها الدروس اللاحقة حتى تخرج في مذكرة او كتاب ..
ونفع الله بكم(69/467)
طبقات المجتهدين
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[05 - 09 - 03, 03:14 م]ـ
هذه رسالة صغيرة لابن كمال باشا العالم الحنفي وعنوان الكتاب (طبقات المجتهدين) قام بتحقيقها الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل
وابن كمال باشا من علماء الحنفية في عصره ويشتهر بأنه صاحب كتاب
(رجوع الشيخ إلى صباه في العودة على الباه) وهناك من ينفي نسبة الكتاب له ولعلي أذكر شيئا من هذا لاحقا.
ونعود إلى كتابنا (طبقات المجتهدين)
قال المؤلف: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
اعلم وفقني الله وإياك أن الفقهاء سبع طبقات:
الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة ومن سلك سبيلهم في تأسيس قواعد الأصول 0000
الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد (بن الحسن) وسائر أصحاب أبي حنيفة 00فإنهم وإن خالفوا في بعض أحكام
الفروع لكنهم يقلدون في قواعد الأصول وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب
الثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل لارواية فيها عن صاحب المذهب كالخصاف وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكرخي والسرخسي والتبريزي وأمثالهم فإنهم لايقدرون على المخالفة للشيخ لا في الأصول ولا في الفروع لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لانص فيها عنه على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطها
الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأصحابه فإنهم لايقدرون على الاجتهاد أصلا 000 وماوقع في بعض المواضع من قولهم: كذا في تخريج الكرخي وتخريج البزاز من هذا القبيل
الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسن القدوري وصاحب العناية وأمثالهما 000
السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القولين الأقوى والضعيف وظاهر المذهب وظاهر الرواية 00كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين كصاحب الكنز وصاحب المختار وصاحب المجمع وشأنهم
أن لاينقلوا الأقوال المردودة والرواية الضعيفة
السابعة: طبقة المقلدين الذين لايقدرون على ما ذكر ولا يفرقون بين الغث والسمين ولا يميزون الشمال عن اليمين بل يجمعون ماا يجدون كحاطب الليل فالويل لهم كل الويل. والحمد لله رب العالمين.انتهى
قلت: لينظر كل طالب علم من أي طبقة هو؟ هل هو من الأولى أو الثانية أو السابعة؟ وهذه الأمثلة التي ذكرها ابن كمال باشا
موجودة في كل المذاهب وإنما أراد ذكر بعض الأمثلة كما هو ظاهر.
وأنا ذكرت كلام ابن كمال باشا للفائدة ولا يعني ذلك أني أرى بهذا التقليد المقيت الذي يجعل طالب العلم لا فهم له ولا عقل ولا تمييز عنده
وإنما يتابع من سبقه لأنه لايستطيع أن يفهم الخطاب كالسابقين الأوائل
وللحديث بقية
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[05 - 09 - 03, 03:32 م]ـ
قال الشوكاني رحمه الله:الشوكاني رحمه الله:وإني لأكثر التعجب من جماعة من أكابر العلماء المتأخرين الموجودين في القرن الرابع وبعده كيف يقفون على تقليد عالم من العلماء ويقدمونه على الكتاب والسنة مع كونهم قد عرفوا من علم اللسان ما يكفيه في فهم الكتاب والسنة 000ويالله العجب إذا كانت نهاية العالم كبدايته وآخره أمره كأوله فقل لي أي فائدة لتضييع الأوقات في المعارف العلمية؟!! 000الخ البدر الطالع (2/ 87)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 09 - 03, 05:22 ص]ـ
لكن الشوكاني ادعى الاجتهاد المطلق، ولم يكن مؤهلاً له، فجاء بشذوذات عديدة. ولو أنه قيد نفسه أن لا يأتي بقول ليس له فيه سلف، لكان أفضل بكثير.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[06 - 09 - 03, 01:22 م]ـ
أهلا بك أخي محمد الأمين وحياك الله وبياك!
أود أن أسألك أخي محمد الأمين أنت من أي الطبقات التي ذكرها ابن كمال باشا؟!
ثانيا: زعمت أن الشوكاني ليس مؤهلا للاجتهاد (المطلق)!!!
كيف استطعت أن تعرف هذا الأمر؟!
ثالثا: ما هي ضوابط الاجتهاد عندكم؟ وهل ترى أحدا من المعاصرين يملك هذا الاجتهاد (المطلق)؟!
زعمت! أن الشوكاني جاء بشذوذات عديدة!! أود أن تذكر لي خمسة منها فقط في أحكام الفقه , من المسائل التي خالف فيها إجماع المسلمين؟
وفي الحقيقة الإمام الشوكاني رحمه الله كان أحد نوادر عصره ويعتبر مجدد عصره بلا منازعة!! ولم تلد النساء مثله فكيف أحسن منه!!
ومهما تكلمت عن هذا الإمام فلن أوفيه حقه رحمه الله
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[06 - 09 - 03, 01:56 م]ـ
ولد الشوكاني رحمه الله سنة 1173 ولد بشوكان ونشأ بصنعاء قرأ القرآن وختمه على جماعة من المعلمين وحفظ مختصر الفرائض والملحة للحريري والكافية الشافية ومنظومة ابن الجزري ومنظومة في العروض
وآداب البحث وقرأ كتب الزيدية في أول أمره ثم قرأ كتب الشافعية
وسمع البخاري ومسلم والسنن مع شروحها وكتاب المنتقى للجد ابن تيمية وكتب المصطلح كالنخبة والألفية وغيرها من الكتب وكانت تبلغ دروسه يوميا إلى ثلاثة عشر درسا وكان يدرس جميع العلوم
الحديث والفقه والأصول والنحو والفرائض والعروض والجدل والمنطق
واستمر يفتي وعمره 20 سنة فما بعد ذلك وصنف كتبا
كثيرة منها:
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار وحاشية على شفاء الأوام والدراري المضية والفوائد المجموعة وكتاب البدر الطالع وفتح القدير والسيل الجرار
وكثير من الرسائل تتجاوز العشرين رسالة في شتى العلوم
وترك التقليد واجتهد رأيه اجتهادا مطلقا غير مقيد وهو قبل الثلاثين ويعتبر أعجوبة عصره وقريع دهره
وتوفي رحمه الله سنة 1250 بصنعاء. البدر الطالع (2/ 226) باختصار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/468)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[07 - 09 - 03, 01:08 ص]ـ
عند الزيدية شروط الاجتهاد المطلق سهلة جدا، ومفتوحة على مصراعيها. حتى إنه كان لدينا في العمل شخص زيدي قال لي يوما أن أباه مجتهد، فاستغربت أشد الاستغراب فاستفسرت أكثر، فقال لي أن دراسة سنتين على أيدي مشايخهم هي ما يكفي المجتهد، وفي عائلتهم كثير من المجتهدين!!!!!!!!!!!!!!!!!. ويوما عارضته بما يقول الصنعاني والشوكاني فقال لي لا حرج عليهما فهما مجتهدان، ويعدا زيديين وإن خالفا.
أقول ويشهد لذلك أنهما لم يزالا ينقلان مذاهب الزيدية في كتبهم بما يفوق الحصر، يدرك ذلك كل من اطلع على مؤلفاتهما.
وكأن كثيرا من مجتهدي العصر ومجتهدي المنتديات يسيرون على شروط الزيدية هذه.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[07 - 09 - 03, 02:04 م]ـ
أخي الفاضل (راجي رحمة ربه) لم أفهم مرادك جيدا!!
ولإتمام الفائدة أذكر بعضا من المسائل التي خالف فيها الشوكاني الزيدية في الفروع من خلال كتبه:
- قال الشوكاني رحمه الله ردا على كتاب حدائق الأزهار لأحد علماء الزيدية وهو أحمد بن يحي الملقب بالمهدي وقد ألف المهدي الكتاب وهو في السجن! سنة 800 تقريبا
ومن هذه المسائل ما يلي:
1 - قال المؤلف (وفروضه (الوضوء) غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة
قال رحمه الله: جعل الفرجين عضو امن أعضاء الوضوءلم يثبت عن عالم من علماء الإسلام قط ولا من الصحابة والتابعين ولا من تابعيهم ولا من المذاهب الأربعة ولا من أئمة أهل البيت.
2 - قال المؤلف (ومنهما حي على خير العمل)
قال الشوكاني: هذا الفظ قد صار من المراكز العظيمة عند غالب الشيعة ولكن الحكم بين المختلفين هو كتاب الله وسنة رسوله فما جاءنا سمعا وطاعة وما لم يكن فيهما فإن وضح فيه وجه قياس بمسلك من مسائل المقبولة التي لاترفع ولا تنقض كالنص على العلة أو دلالة الدليل على ثبوت الحكم في المسكوت عنه بفحوى الخطاب كان للمتمسك بذلك أن يقول به على مافيه من خلاف
وهكذا إذا صح الإجماع على حكم ولكن دون تصحيح الإجماع مفاوز ملتوية وطرائق متشعبة كما أوضحنا ذلك في إرشاد الفحول00
ولم يثبت رفع هذا اللفظ (حي خير العمل) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من كتب الحديث 0000الخ
قال المؤلف (والتثويب بدعة)
قال الشوكاني: قد رويت فيه أحاديث منها صحيح ومنها حسن ومنها ضعيف فلا وجه للقول بأنه بدعة وهو مختص بصلاة الفجر وذلك بأن يقول
المؤذن بعد قوله حي على الفلاح (الصلاة خير من النوم)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[07 - 09 - 03, 02:58 م]ـ
4 - قال المؤلف (والمستحاضة كالحائض فيما علمته حيضا وكالطاهر فيما علمته ظهرا ولا توطأ فيما جوزته حيضا وطهرا ولا تصلي بل تصوم أو جوزته انتهاء حيض وابتداء طهر لكن تغتسل لكل صلاة إنصلت وحيث تصلي توضأ لكل صلاة كسلس البول ونحوه 00الخ)
قال الشوكاني: إذا عرفت ذلك حق معرفته علمت أنها (المستحاضة) لاتكون في بعض أحوالها مجوزة لكون دمها حيضا لكنه غير حيض لأنها إذا لم يحصل لها التمييز لصفة الدم رجعت إلى عادتها إن كانت لها عادة استقرت عليها أو إلى عادة النساء من قرائبها إن لم تكن استقرت لها عادة ومع الاختلاف ترجع إلى غالبهن ومع عدم الغالب تحيض ستا أو سبعا كما أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحينئذ لاتكون متحيرة أبدا! بل هي في اسنحاضتها على بيان من أملرها ووضوح من حالها.وإذا علمت هذا علمت أن إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة مبني على ثبوت اللبس عليها ولا لبس!! 00
والحاصل أن مثل هذا التكليف الشاق لايجوز اثباته بغير حجة أوضح من الشمس فكيف يجوز اثباته بما هو ضعيف لاتقوم به حجة هذا على تقدير وجود ما يعارضه فكيف وقد عارضه ما هو في الصحة في أعلى المراتب مع مطابقته لما بنيت عليه هذه الشريعة المباركة من التيسير وعدم التعسير والتبشير وعدم التنفير كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه (بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا)
فإن أرادت (المستحاضة) أن تعذب نفسها!! بالشك والوسوسة (فعلى نفشها جنت براقش) لانها مع تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة لاتكون إلا حائضا أو غير حائض وعليها ما تستطيع ويدخل في وسعها من تطعير بدنها وثوبها من دم الاستحاضة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
وكما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها في كل صلاة أو صلاتين ما تقوم به الحجة كذلك لادليل عليها تقوم به الحجة في إيجاب الوضؤ عليها في كل صلاة وأما الحكم عليها بأنه ينتقض وضوءهابدخول كل وقت اختيار أو مشاركة فمن التساهل في الأحكام الشرعية لمجرد الخيالات المختلة! والآراء المعتلة!
السيل الجرار (1/ 150)
5 - قال الشوكاني رحمه الله:
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[07 - 09 - 03, 03:51 م]ـ
ما لم تفهمه هو عين ما تسرده، أقصد أنه زيدي خالف مسائل في مذهبه لأنه وصل على حد قناعته لمرتبة الاجتهاد المطلق وهي مرتبة سهلة المنال عند أتباع الزيدية كما أسلفت، لكن لم يزل ينقل أقوال الزيدية في كتبه بل ويظهر من بعض مسائله تمسكه بمذهب الزيدية وخروجه عن مذهب أهل السنة فيها كموقفه من خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وانظر غير مأمور نيل الأوطار وغيره من كتبه لتعرف ما أقوله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/469)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[07 - 09 - 03, 06:09 م]ـ
أخي الكريم يظهر أنك حديث عهد بالشوكاني وربما تنقل كلام من سبقك!! وأنا أدعوك أن تقرأ كتب الشوكاني الفقهية وبعد ذلك تستطيع أن تحكم وقولك أن الشوكاني ينقل كتب الزيدية فهذا أعتبره أمرا عاديا لأن الشوكاني كان يعيش في بيئة زيدية والحاكم كان زيديا والعلماء كانوا زيديين وهذا المذهب هو الشائع في تلك البلاد لكن الشوكاني تجرد من المذهبية وعانى ماعاناه في سبيل ذلك!! وبقيت بعض الرواسب العقدية في ذلك!! لكن الإمام الشوكاني رد على الزيدية وبشدة أحيانا واستطاع أن يخرج من ربقة التقليد والشوكاني رحمه الله يعتبر من أهل الحديث شاء من شاء وأبى من أبى!!
وأخيرا أقول لك كما قلت لسابقك أذكر لي خمسة من المسائل الفقهية التي تزعم أنت أن الشوكاني خالف فيها الإجماع وشذ فيها عن الجماعة؟!
ثانيا: هل ترى أن الشوكاني غير مؤهل للاجتهاد؟ ولماذا؟
ثالثا: هل ترى أحدا من المعاصرين بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 09 - 03, 09:51 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي حاتم ....
غير ان تقسيم (باشا) فيه تداخل نبه عليه بعض اهل العلم من امثال (الحجوى) في الفكر السامي.
وترتيب ابن الصلاح ادق من ترتيب ابن كمال حيث جعلهم خمس طبقات و حنفيه ابن كمال توضح الاشكال اذ ان الحنفية ملزمون بمرتبة زائدة لمحمد بن الحسن وابو يوسف .. وهي طبقة لاتجدها في بقية المذهب المتبوعة.
وهذا هو سبب التداخل عن بقية المذاهب.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[08 - 09 - 03, 08:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا على النقول،
لا لم أنقل من غيري بل ما رأته عيني وسأنقل لك ما قصدت
ففي نيل الأوطار ج: 7 ص: 362 قال ما نصه:
ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم في الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغ على الخمير السكير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله فيالله العجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع من سماعها كل جلمود
اهـ
فياترى من يقصد بقوله لعنهم الله، هذا ما وجدته اليوم لكني أذكر أنني وقفت على ما هو أصرح من ذلك ولم أجده بعد.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[08 - 09 - 03, 04:35 م]ـ
أخي الكريم (راجي رحمة ربه) لقد قلت لك أنك حديث عهد بكتب الشوكاني رحمه الله!!!
ولي كلامكم عدة ملاحظات وهي كالتالي:
1 - أولا: كان كلامي مع الأخ الكريم الأمين هو من الناحية الفقهية وليست الاعتقادية يعني هل الشوكاني مؤهل للاجتهاد أم لا؟
وماهي شذوذاته الفقهية المزعومة؟!
2 - ليس هناك تلازم بين الفقه والعقيدة وأقصد أن الفقيه لابد أن يكون سنيا!! سلفيا!! ولو تتبعنا كتب الفقه لوجدنا كثيرا من الفقهاء ممن تلبس ببدعة من الأشاعرة أو الماتريدية أو المعتزلة أو غيرهم
سواء كان من الحنابلة! أو الشافعية أو الأحناف أو المالكية أو غيرهم! وأنت (خلطت بين عباس ودباس)!! ولو شئت لسميت لك!!
3 - وأما قوله: (ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن 00الخ
فلا أظن أن الخوض في الموضوع مفيد ومجدي وخاصة أن هذا الموضوع هو خارج النزاع وهناك رسالة علمية عن عقيدة الشوكاني بإمكانك الرجوع إليها وسبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع في غرفة سابقة
فليس هناك ثمة حاجة للرجوع للوراء!!
4 - مازلت عند قولي السابق أذكر لي ما رأيته من شذوذات فقهية للشوكاني رحمه الله؟ حتى ننظر هل الشوكاني مصيب أم مخطىء!
وأما إلقاء الكلام على عواهنه كما هو عادة عند بعض الإخوة فغير مقبول عندي!!
5 - وقعت رؤيا للشوكاني رحمه الله من المستحسن ذكرها
قال رحمه الله:والصنعاني (محمد بن إسماعيل الحسني) المعروف بالأمير الصنعاني من المجددين لمعالم الدين وقد رأيته في المنام في سنة 1206 وهو يمشي راجلا وأنا راكب في جماعة معي فلما رأيته نزلت وسلمت عليه فدار بيني وبينه كلام حفظت منه أنه قال دقق الإسناد وتأنق في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطر ببالي عند ذلك أنه يشير إلى ما أصنعه في قراءة البخاري في الجامع وكان يحضر تلك القراءة جماعة من العلماء ويجتمع من العوام عالم لا يحصون فكنت في بعض الأوقات أفسر الألفاظ الحديثية بما يفهم أولئك
العوام الحاضرون فأردت أن أقول له إنه يحضر جماعة لايفهمون بعض الألفاظ العربية فبادر وقال قبل أن أتكلم قد علمت أنه يقرأ عليك جماعة وفيهم عامة ولكن دقق الإسناد وتأنق في تفسير كلام رسول الله ثم سألته عند ذلك (أهل الحديث ما حالهم في الآخرة؟ فقال: بلغوا بحديثهم بين يدي الرحمن (الشك مني) ثم بكى بكاء عاليا وضمني إليه وفارقني فقصصت تلك الرؤيا على بعض من له تعبير في الرؤى وسألته عن تأويل البكاء والضم فقال: لابد أن يجري لك شيء مما جرى له من الامتحان فوقع من ذلك بعد تلك الرؤيا عجائب وغرائب كفى الله شرها) البدر الطالع (138)(69/470)
من أقوال الشوكاني رحمه الله في العبادات والمعاملات
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[07 - 09 - 03, 03:10 م]ـ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:
في الحقيقة سوف أذكر في هذه الغرفة بعض المسائل التي خالف فيها
الإمام الشوكاني رحمه الله الزيدية أو المسائل التي خالف فيها الجمهور وليس الإجماع ونظرا لأني ذكرت شيئا منها في الغرفة السابقة مع ترجمة مختصرة للشوكاني فسوف أضطر أن أعيدها هنا مرة أخرى
حتىيكون بحثا ماتعا ومفيدا ولا مانع من مشاركة الإخوة لمن له التعليق
والله أعلم:
ترجمة مختصرة للشوكاني:ولد الشوكاني رحمه الله سنة 1173 ولد بشوكان ونشأ بصنعاء قرأ القرآن وختمه على جماعة من المعلمين وحفظ مختصر الفرائض والملحة للحريري والكافية الشافية ومنظومة ابن الجزري ومنظومة في العروض
وآداب البحث وقرأ كتب الزيدية في أول أمره ثم قرأ كتب الشافعية
وسمع البخاري ومسلم والسنن مع شروحها وكتاب المنتقى للجد ابن تيمية وكتب المصطلح كالنخبة والألفية وغيرها من الكتب وكانت تبلغ دروسه يوميا إلى ثلاثة عشر درسا وكان يدرس جميع العلوم
الحديث والفقه والأصول والنحو والفرائض والعروض والجدل والمنطق
واستمر يفتي وعمره 20 سنة فما بعد ذلك وصنف كتبا
كثيرة منها:
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار وحاشية على شفاء الأوام والدراري المضية والفوائد المجموعة وكتاب البدر الطالع وفتح القدير والسيل الجرار
وكثير من الرسائل تتجاوز العشرين رسالة في شتى العلوم
وترك التقليد واجتهد رأيه اجتهادا مطلقا غير مقيد وهو قبل الثلاثين ويعتبر أعجوبة عصره وقريع دهره
وتوفي رحمه الله سنة 1250 بصنعاء. البدر الطالع (2/ 226) باختصار
اجتهادات الشوكاني رحمه الله:
- قال الشوكاني رحمه الله ردا على كتاب حدائق الأزهار لأحد علماء الزيدية وهو أحمد بن يحي الملقب بالمهدي وقد ألف المهدي الكتاب وهو في السجن! سنة 800 تقريبا
ومن هذه المسائل ما يلي:
1 - قال المؤلف (وفروضه (الوضوء) غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة
قال رحمه الله: جعل الفرجين عضو امن أعضاء الوضوءلم يثبت عن عالم من علماء الإسلام قط ولا من الصحابة والتابعين ولا من تابعيهم ولا من المذاهب الأربعة ولا من أئمة أهل البيت.
2 - قال المؤلف (ومنهما حي على خير العمل)
قال الشوكاني: هذا الفظ قد صار من المراكز العظيمة عند غالب الشيعة ولكن الحكم بين المختلفين هو كتاب الله وسنة رسوله فما جاءنا سمعا وطاعة وما لم يكن فيهما فإن وضح فيه وجه قياس بمسلك من مسائل المقبولة التي لاترفع ولا تنقض كالنص على العلة أو دلالة الدليل على ثبوت الحكم في المسكوت عنه بفحوى الخطاب كان للمتمسك بذلك أن يقول به على مافيه من خلاف
وهكذا إذا صح الإجماع على حكم ولكن دون تصحيح الإجماع مفاوز ملتوية وطرائق متشعبة كما أوضحنا ذلك في إرشاد الفحول00
ولم يثبت رفع هذا اللفظ (حي خير العمل) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من كتب الحديث 0000الخ
قال المؤلف (والتثويب بدعة)
قال الشوكاني: قد رويت فيه أحاديث منها صحيح ومنها حسن ومنها ضعيف فلا وجه للقول بأنه بدعة وهو مختص بصلاة الفجر وذلك بأن يقول
المؤذن بعد قوله حي على الفلاح (الصلاة خير من النوم)
4 - قال المؤلف (والمستحاضة كالحائض فيما علمته حيضا وكالطاهر فيما علمته ظهرا ولا توطأ فيما جوزته حيضا وطهرا ولا تصلي بل تصوم أو جوزته انتهاء حيض وابتداء طهر لكن تغتسل لكل صلاة إنصلت وحيث تصلي توضأ لكل صلاة كسلس البول ونحوه 00الخ)
قال الشوكاني: إذا عرفت ذلك حق معرفته علمت أنها (المستحاضة) لاتكون في بعض أحوالها مجوزة لكون دمها حيضا لكنه غير حيض لأنها إذا لم يحصل لها التمييز لصفة الدم رجعت إلى عادتها إن كانت لها عادة استقرت عليها أو إلى عادة النساء من قرائبها إن لم تكن استقرت لها عادة ومع الاختلاف ترجع إلى غالبهن ومع عدم الغالب تحيض ستا أو سبعا كما أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحينئذ لاتكون متحيرة أبدا! بل هي في اسنحاضتها على بيان من أملرها ووضوح من حالها.وإذا علمت هذا علمت أن إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة مبني على ثبوت اللبس عليها ولا لبس!! 00
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/471)
والحاصل أن مثل هذا التكليف الشاق لايجوز اثباته بغير حجة أوضح من الشمس فكيف يجوز اثباته بما هو ضعيف لاتقوم به حجة هذا على تقدير وجود ما يعارضه فكيف وقد عارضه ما هو في الصحة في أعلى المراتب مع مطابقته لما بنيت عليه هذه الشريعة المباركة من التيسير وعدم التعسير والتبشير وعدم التنفير كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه (بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا)
فإن أرادت (المستحاضة) أن تعذب نفسها!! بالشك والوسوسة (فعلى نفشها جنت براقش) لانها مع تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة لاتكون إلا حائضا أو غير حائض وعليها ما تستطيع ويدخل في وسعها من تطعير بدنها وثوبها من دم الاستحاضة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
وكما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها في كل صلاة أو صلاتين ما تقوم به الحجة كذلك لادليل عليها تقوم به الحجة في إيجاب الوضؤ عليها في كل صلاة وأما الحكم عليها بأنه ينتقض وضوءهابدخول كل وقت اختيار أو مشاركة فمن التساهل في الأحكام الشرعية لمجرد الخيالات المختلة! والآراء المعتلة!
السيل الجرار (1/ 150)
وقال الشوكاني في (نيل الأوطار):وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق فإنه لا يكاد يقوم بما دونه في المشقة إلا خلص العباد فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث والتيسير وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار صلى اللَّه عليه وآله وسلم الإرشاد إليها فالبراءة الأصلية المعتضدة بمثل ما ذكر لا ينبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة توجب الانتقال وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة قد ذكر المصنف بعضها في هذا الباب وأكثرها يأتي في أبواب الحيض وكل واحد منها لا يخلو عن مقال كما ستعرف ذلك.
ـ لا يقال ـ إنها تنتهض للاستدلال بمجموعها لأنا نقول هذا مسلم لو لم يوجد ما يعارضها وأما إذا كانت معارضة بما هو ثابت في الصحيح فلا كحديث عائشة الآتي في أبواب الحيض فإن فيه: (إن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة) فقط وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول.
وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب كما سيأتي في باب من تحيض ستًا أو سبعًا وهو جمع حسن.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[09 - 09 - 03, 05:00 ص]ـ
6 - قال الشوكاني رحمه الله: (غسل الرجلين) وبالجملة فاستمراره صلى الله عليه وسلم على الغسل وعدم فعله للمسح أصلا إلا في المسح على الخفين وصدور الوعيد منه على من لم يغسل رجليه وتعليمه لمن علمه أنه يغسل رجليه وقوله (هذا وضوء لايقبل الله الصلاة
إلا به) يدل على أن قراءة الجر منسوخة أو محمولة على وجه من وجوه الإعراب كالجر على الجواز أو محمولة على المسح على الخفين الثابت ثبوتا أوضح من شمس النهار حتى قيل إنه روي من طريق أربعين من الصحابة وقيل ثمانين. السيل الجرار (87)
6 - قال أيضا: وأما (استقبال القمرين)
فهذا من غرائب أهل الفروع فإنه لم يدل على ذلك دليل لاصحيح ولا ضعيف ولاحسن وما روي عن رسول الله فهو كذب ومن رواية الكذابين وإن كان ذلك من القياس على القبلة فقد اتسع الخرق على الراقع ويقال لهذا القائس (ما هذا ياسعد تورد الإبل) وأعجب من هذا الحاق النجوم النيرات بالقمرين فإن الأصل باطل فكيف بالفرع؟
وكان ينبغي لهذا القائس أن يلحق السماء فإن لها شرفا عظيما لكونها مستقر الملائكة ثم يلحق الأرض لأنها مكان العبادات والطاعات فحيئذ يضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة!!!! وسبحان الله ما يفعل التساهل في إثبات أحكام الله من الأمور التي يبكي لها تارة ويضحك منها تارة أخرى!!
السيل الجرار (70)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[09 - 09 - 03, 03:48 م]ـ
7 - قال الشوكاني رحمه الله في باب استحباب الوضوء:
وفي الحديث رد صريح على الذين ابتدعوا للناس أورادًا وأحزابًا وأنواعًا من الأذكار لم يكن عليها الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولا أصحابه ولا كانوا يلبسون على صغار العقول بتمويهات باطلة مثل اعتمادهم على منامات أو بأكاذيب مثل مكاشفات فإن مثل ذلك لا يغتر به إلا من لم يرح رائحة السنة ولم يذق طعم العلم الصحيح وخير الهدي هدى محمد صلى اللَّه عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نسأل اللَّه أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها].
- عن خولة بنت حكيم: (أنها سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل).
8 - قال الشوكاني رحمه الله:والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي واشترطت الهادوية مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها وهذا الحديث وحديث أم سلمة السابق وحديث عائشة الآتي يرد ذلك وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييد بالعادة وهو ليس بنافع لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر شهوة فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه والتقييد بتيقن الشهوة أو ظنها مع وجود الماء يقضي بعدم وجوب الغسل اللَّهم إلا أن يجعل مجرد وجود الماء محصلًا لظن الشهوة لجري العادة بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر ولكنهم لا يقولون به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/472)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[16 - 09 - 03, 04:48 م]ـ
9 - هل (الحامل تحيض)
قال الشوكاني رحمه الله:وأما الحالة الرابعة وهي حالة الحمل فهي محل خلاف وقد استدل كل قائل لقوله بما لا يلزم خصمه وقد يقع لبعض النساء الحيض في أيام حملها ولكن القائل بأنها حاة تعذر لايقول بأن ذلك حيض بل يجعله لفساد عرض للحامل في طبيعتها
ولا يخفاك أنه إذا كان متصفا بصفات دم الحيض التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في دم الحيض (إنه أسود) كان الظاهر مع من يقول إنه دم حيض وقد سمعنا في عصرنا بوقوع ذلك لكثير من النساء ولايلزم من القول بأنهدم حيض أن تعتد بالحيض فإن الدليل الخاص قد دل على أن عدة الحامل بوضع الحمل ولا يلزم من ذلك أيضا أن لايكون الحيض معرفا لخلو الرحم عن الحمل في الاستبراء لأنا نقول: هو معرف إذا لم تظهر قرائن الحمل فإن ظهرت لم يكن معرفا لأن كونه معرفا قد عورض بشيء آخر.
وهذه المسألة من المضائق لما يترتب عليها من ترك صلاة المرأة وصيامها على القول بأنه حيض أو فعل الصلاة والصيام واعتدادها بذلك وعدم قضاء الصيام على القول بأنه ليس بحيض وليس في المقام من الأدلة الشرعية ما تسكن إليه النفس سكونا تاما.(69/473)
هل يجوز المواعدة سرا دون علم ولي أمر المطلقة للخاطب خطبة شرعية؟؟؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 09 - 03, 10:56 ص]ـ
سؤال جاءني عبر (المسنجر) أرجو الإجابة؟!
ـ[الموحد99]ــــــــ[11 - 09 - 03, 03:18 ص]ـ
قال تعالى:
(وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (البقرة:235)
قال البغوي في تفسيره " معالم التنزيل"
ص 141:
أم المعتدة عن فرقة الحياة ينظر إن كانت ممن لا يحل بنت منه نكاحها كامطلقة ثلاثاً و المبانة باللعان والرضاع فإنه يجوز خطتها تعريضاً
وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز للزوج خطبتها تعريضاً و تصريحاً
وهل يجوز للغير تعريضاً؟
فيه قولان:
أحدهما: يجوز كالمطلقة ثلاثاً
والثاني: لا يجوز لأن المعاودة ثانية لصاحب العدة كالرجعية لا يجوز للغير تعريضاً بالخطبة 0 أهـ
قال الشيخ السعدي:
هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة(69/474)
حكم خروج المكي إلى الحل للإحرام بالعمرة
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 09 - 03, 12:40 م]ـ
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المجلد الخامس من أضواء البيان
(وأما إهلال المكي بالعمرة، فجماهير أهل العلم على أنه لا يهل بالعمرة من مكة، بل يخرج إلى الحل، ويحرم منه، وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم، وحكى غير واحد عليه الإجماع.
قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: الوقت لأهل مكة الحرم في الحج، والحل في العمرة للإجماع على ذلك. انتهى منه.
وقال ابن قدامة في المغني في الكلام على ميقات المكي: وإن أراد العمرة فمن الحل، لا نعلم في هذا خلافاً. انتهى منه.
وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على ميقات أهل مكة: وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، كما سيأتي بيانه في أبواب العمرة.
قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاناً للعمرة. انتهى محل الغرض منه.
وقال ابن القيم: إن أهل مكة لا يخرجون من مكة للعمرة، وظاهر صنيع البخاري أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة، حيث قال: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، ثم ساق بسنده حديث ابن عباس المذكور، ومحل الشاهد عنده منه المطلق للترجمة هي قوله: «حتى أهل مكة من مكة» فقوله في الترجمة باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، وإيراده لذلك، حتى أهل مكة يهلون من مكة، دليل واضح على أنه يرى أن أهل مكة يهلون من مكة للعمرة والحج معاً كما هو واضح من كلامه.
وإذا علمت ذلك، فاعلم أن دليل هذا القول هو عموم حديث ابن عباس المتفق عليه. الذي فيه حتى أهل مكة يهلون من مكة، والحديث عام بلفظه في الحج والعمرة، فلا يمكن تخصيص العمرة منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وأما القائلون: بأنه لا بد أن يخرج إلى الحل، وهم جماهير أهل العلم كما قدمنا، فاستدلوا بدليلين.
أحدهما: ما ثبت في الصحيحين، وغيرهما من: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة في عمرتها من مكة إلى التنعيم وهو أدنى الحل. قالوا: فلو كان الإهلال من مكة بالعمرة سائغاً لأمرها بالإهلال من مكة، وأجاب المخالفون عن هذا: بأن عائشة آفاقية والكلام في أهل مكة لا في الآفاقيين، وأجاب الآخرون عن هذا بأن الحديث الصحيح، دل على أن من مر ميقات لغيره كان ميقاتاً له، فيكون ميقات أهل مكة في عمرتهم هو ميقات عائشة في عمرتها. لأنها صارت معهم عند ميقاتهم.
الدليل الثاني: هو الاستقراء وقد تقرر في الأصول: أن الاستقراء من الأدلة الشرعية، ونوع الاستقراء المعروف عندهم بالاستقراء التام حجة بلا خلاف، وهو عند أكثرهم دليل قطعي، وأما الاستقراء الذي ليس بتام وهو المعروف عندهم بإلحاق الفرد بالأغلب فهو حجة ظنية عند جمهورهم. والاستقراء التام المذكور هو: أن تتبع الأفراد، فيؤخذ الحكم في كل صورة منها، ما عدا الصورة التي فيها النزاع، فيعلم أن الصورة المتنازع فيها حكمها حكم الصور الأخرى التي ليست محل نزاع.
وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك، دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة، غير صورة النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، حتى يكون صاحب النسك زائراً قدماً على البيت من خارج كما قال تعالى {يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}. فالمحرم بالحج أو القران من مكة لا بد أن يخرج إلى عرفات: وهي في الحل، والآفاقيون يأتون من الحل لحجهم وعمرتهم، فجميع صور النسك غير صورة النزاع، لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم، فيعلم بالاستقراء التام أن صورة النزاع لا بد فيها من الجمع أيضاً بين الحل والحرم، وإلى مسألة الاستقراء المذكورة أشار في مراقي السعود بقوله: ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي
فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق الخ
وقوله: فإن يعم البيت: يعني أن الاستقراء إذا عم الصور كلها غير صورة النزاع فهو حجة في صورة النزاع بلا خلاف، والشقاق الخلاف. فقوله: غير ذي الشقاق: أي غير محل النزاع.
.) انتهى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله.
ومما يدل على ذلك فعل بعض الصحابة
جاء في موطأ الإمام مالك في باب الرمل في الطواف
813 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم
قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[10 - 09 - 03, 01:06 م]ـ
مبحث جيد
وخطأ مطبعي يا ليت يصحح
....
صوابه:
ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 09 - 03, 07:08 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم على هذا التنبيه
وبالتقرير السابق للشيخ الشنقيطي رحمه الله يعرف ما في كلام العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام من قوله
سبل السلام ج: 4 ص: 226 (صبحي حلاق)
واعلم أن قوله (حتى أهل مكة من مكة) يدل أن ميقات عمرة أهل مكة كحجهم وكذلك القارن منهم ميقاته مكة، ولكن قال المحب الطبري إنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة
وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ميقاتا لها بهذا الحديث وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال (يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر) وقال أيضا من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم ويجاوز الحرم) فآثار موقوفة لاتقاوم المرفوع، وأما ما ثبت من أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بالخروج إلى التنعيم بعمرة لم يرد إلا تطييب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة كصواحباتها لأنها أحرمت بالعمرة معه ثم حاضت فدخلت مكة ولم تطف بالبيت كما طفن كما يدل له قولها قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد قال انتظري فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه الحديث
فإنه محتمل أنها إنما أرادت أن تشابه الداخلين من الحل إلى مكة بالعمرة ولا ويدل أنها لا تصح العمرة إلا من الحل لمن صار في مكة ومع الاحتمال لا يقاوم حديث الكتاب000) انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/475)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[17 - 10 - 03, 08:10 م]ـ
أما ما فهمه البعض أن الإمام البخاري رحمه الله يختار أن أهل مكة يحرمون للعمرة من الحرم لأنه بوب بقوله (باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 1542حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ) فيحتاج لتأمل
ولعل الإمام البخاري رحمه الله إنما يقصد بتبويبه هذا مهل المفرد و القارن ولايقصد العمرة المفردة
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/ 386
قوله (حتى أهل مكة)
يجوز فيه الرفع والكسر
قوله (من مكة) أي لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه بل يحرمون من مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة فإنه يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه وهذا خاص بالحاج
واختلف في أفضل الأماكن التي يحرم منها كما سيأتي في ترجمة مفردة فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل كما سيأتي بيانه في أبواب العمرة
قال المحب الطبري لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة
فتعين حمله على القارن
واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة
وقال ابن الماجشون يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل ووجهه أن العمرة إنما تندرج في الحج فيما محله واحد كالطواف والسعي عند من يقول بذلك وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف
وجواب هذا الإشكال أن المقصود من الخروج إلى الحل في حق المعتمر أن يرد على البيت الحرام من الحل فيصح كونه وافدا عليه وهذا يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة وهي من الحل ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة فحصل المقصود بذلك أيضا) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 10 - 04, 12:07 م]ـ
وفي شرح العمدة للإمام ابن تيمية رحمه الله
((فصل
وقد أطلق أحمد القول بأن العمرة واجبة وأن العمرة فريضة في رواية جماعة منهم أبو طالب والفضل وحرب وكذلك أطلقه كثير من أصحابه منهم ابن أبي موسى
وقال في رواية الأثرم وقد سئل عن أهل مكة فقال أهل مكة ليس عليهم عمرة إنما قال الله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فقيل له إنما ذاك في الهدي في المتعة فقال كان ابن عباس يرى المتعة واجبة ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت
قيل له كأن إقامتهم بمكة يجزيهم من العمرة فقال نعم.
وكذلك قال في رواية ابن الحكم ليس على أهل مكة عمرة لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم أو تجاوز الحرم
وقال في رواية الميموني ليس على أهل مكة عمرة وإنما العمرة لغيرهم قال الله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) إلا أن ابن عباس قال يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر
وإذا أراد المكي وغيره العمرة أهل من الحل وأدناه التنعيم
ولأصحابنا في هذا ثلاثة طرق:
أحدها أن المسألة رواية واحدة بوجوبها على المكي وغيره وأن قوله ليس عليهم متعة يعني في زمن الحج لأن أهل الأمصار غالبا إنما يعتمرون أيام الموسم وأهل مكة يعتمرون في غير ذلك الوقت قاله القاضي قديما قال لأنه قال لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت وهذه طريقة ضعيفة.
الثانية أن في وجوبها على أهل مكة روايتين لأنه أوجبها مطلقا في رواية واستثنى أهل مكة في أخرى وهذه طريقة القاضي أخيرا وابن عقيل وجدي وغيرهم.
والثالثة أن المسألة رواية واحدة أنها لا تجب على أهل مكة وأن مطلق كلامه محمول على مقيده ومجملة على مفسره وهذه طريقة أبي بكر وأبي محمد صاحب الكتاب وهؤلاء يختارون وجوبها على أهل مكة
ووجه عدم وجوبها ما روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أهل مكة ليس عليكم عمرة
وعن عمرو بن كيسان قال سمعت ابن عباس يقول لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا فإن أبيتهم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد
وعن عطاء إنه كان يقول يا أهل مكة إنما عمرتكم الطواف بالبيت فإن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد رواهن سعيد
وهذا مع قوله إن العمرة واجبة ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولأن الله سبحانه قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فجعل التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب لهدي أو صيام لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فإذا كان حاضر المسجد الحرام يفارق
غيره في حكم المتعة وواجباتها فارقة في وجوب العمرة وأيضا فإن العمرة هي زيارة البيت وقصده وأهل مكة مجاوروه وعامروه بالمقام عنده فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان بعيد فإن الزيارة للشيء إنما تكون للأجنبي منه البعيد عنه وأما المقيم عنده فهو زائر دائما.
فإن مقصود العمرة إنما هو الطواف وأهل مكة يطوفون في كل وقت وهؤلاء الذين لا تجب عليهم العمرة هم الذين ليس عليهم هدي متعة على ظاهر كلامه في رواية الأثرم والميموني في إستدلاله بقوله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)
وظاهر قوله في رواية ابن الحكم والأثرم ايضا إنها إنما تسقط عن أهل مكة وهم أهل الحرم لأنهم هم المقيمون بمكة والطوافون بالبيت فأما المجاور بالبيت فقال عطاء هو بمنزلة أهل مكة) انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/476)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[30 - 10 - 04, 12:45 م]ـ
أحسنتم أخي أبا عمر
و إتماما للفائدة:
قال الطحاوي رحمه الله في كتابه القيِّم (أحكام القرآن): (و أما كيفية العمرة، فإنه لا يصح أن يحرم بها من أرادها من الحرم، و إنما يصلح له أن يحرم بها من الحل.
و الأصل في ذلك ما رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا .. ) ثم ساق حديث عائشة في اعتمارها من التنعيم، و قال:
(و لا نعلم اختلافا بين أهل العلم في أن العمرة هذا حكمها، و أنه لا ينبغي لأحد أن يحرم بها من الحرم، و أما من كان في غير الحرم، فإحرامه بها من حيث يؤمره من أثر أن يحرم بالحج: أن يحرم به منه على ما ذكرنا في باب مواقيت الحج). (الأحكام2/ 219 - 220)
و معنى الجملة الأخيرة (من حيث يؤمره من أثر أن يحرم بالحج: أن يحرم به منه .. ) أي من حيث يطلبه من اختار الإحرام بالحج).
و الأمر يأتي بمعنى الطلب، و أثر أظن الصواب فيها آثر.
أو لعل في الجملة الأخيرة من الكلام المنشور تحريفا، و صوابها: من حيث يؤمُّه - يعني يقصده - من أراد أو آثر أن يحرم ..
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 10 - 04, 12:47 م]ـ
حفظك الله وبارك فيك ومرحبا بك وبمشاركاتك القيمة شيخنا الكريم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[30 - 10 - 04, 03:01 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني (3/ 159) ت. عبد السلام محمد على شاهين:
"وليس على أهل مكة عمرة. نص عليه أحمد. وقال: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة، ويقول: يا أهل مكة: ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. وبهذا قال عطاء، وطاوس. قال عطاء: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبتان، لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا، إلا أهل مكة، فإن عليهم حجة، وليس عليهم عمرة، من أجل طوافهم بالبيت. ووجه ذلك أن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت، وهم يفعلونه فأجزأ عنهم. وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة؛ لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج. والأمر على ما قلناه." اهـ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[30 - 10 - 04, 03:20 م]ـ
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المجلد الخامس من أضواء البيان
وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك، دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة، غير صورة النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، حتى يكون صاحب النسك زائراً قدماً على البيت من خارج كما قال تعالى {يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}. فالمحرم بالحج أو القران من مكة لا بد أن يخرج إلى عرفات: وهي في الحل، والآفاقيون يأتون من الحل لحجهم وعمرتهم، فجميع صور النسك غير صورة النزاع، لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم، فيعلم بالاستقراء التام أن صورة النزاع لا بد فيها من الجمع أيضاً بين الحل والحرم،
هنا إشكال في كلام الشيخ الشنقيطي:
هو قوله: (فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك، دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة، غير صورة النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم،)
ومعلوم أن الإحرام بالحج لأهل مكة يكون من مكة لحديث ابن عباس الذي في الصحيحين، والذي فيه " ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة"
فلم يجمع في هذه الحالة بين الحل والحرم، مما يعكر على استقرائه، فلم يعد تاما.
أم أن فهمي سقيم؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 10 - 04, 03:39 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بعلمك، وما ذكرته حفظك الله يجاب عنه بأن المكي يخرج إلى الحل في عرفة أثناء مناسك الحج وهي من الحل فيكون قد جمع بين الحل والحرم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[31 - 10 - 04, 03:19 ص]ـ
نعم سبحان الله، لقد ذكر ذلك في تضاعيف كلامه، ولم اَنتبه لذلك!!
فجزاكم الله خيرا،(69/477)
الشريط الذي سجل عليه قرآن، هل له حكم المصحف المكتوب؟
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[12 - 09 - 03, 07:45 م]ـ
أطرح هذا السؤال للمذاكرة مع الإخوة الأفاضل:
الشريط الذي سجل عليه قرآن، هل له حكم المصحف المكتوب؟
فمثلاً: هل يجوز إدخاله عمداً ومن غير ضرورة إلى بيت الخلاء؟
وكذلك: لو داسه، أو ركله بقدمه، وهو يعلم بأنه مسجل عليه قرآن، لكنه لم يقصد ذلك لأنه مسجل عليه قرآن، فهل يكفر؟
بانتظار مشاركاتكم، وفقكم الله.
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[12 - 09 - 03, 10:10 م]ـ
ليس له حكم المصحف والعلم عند الله
لماذا؟ لانه ليس له أثر بين او محسوس انما هو شريط اسود
ولعله اقول لعله يقاس على قلب الانسان فيه القران وليس هو بمحسوس
والله اعلم
ـ[السني]ــــــــ[13 - 09 - 03, 04:20 ص]ـ
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء كما في فتاواها 5/ 95 ما نصه:
" س: قرأت أنه لا يجوز دخول دورة المياه بالمصحف الشريف فهل يجري هذا الحكم على شرائط التسجيل المسجل عليها قرآن، وهل يجوز دخولها بكتب إسلامية أو غير إسلامية بها اسم الله تعالى؟
جـ: الحمدلله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .... وبعد: لا يجوز دخول الحمام بالمصحف الشريف، أما الشريط ونحوه المسجل عليه قرآن، وكذا كتب العلم مسجلة أو غير مسجلة مما فيه ذكر الله فمكروه عند عدم الحاجة. أما إذا احتاج لذلك فلا كراهة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
انتهى المقصود وبالله التوفيق.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 09 - 03, 08:29 ص]ـ
أخي الشيخ عمر ـ سدده مولاه ـ ....
هذه ـ كما تعلم ـ من نوازل العصر ...
وما دامت "مذاكرة"؛ فإني أرى أنه في "منزلة" بين المصحف وما سواه مما ليس فيه قرآن، مثلاً:
لا بأس بمسّه لغير المتوضيء، لأنه لا يسمى مصحفاً، ولم تكتب فيه الآيات كالمصحف.
بيدَ أنه ينبغي ألاّ يمتهنَ بإلقائه في القذر أو وطئه بالأقدام، لما يحويه من قراءة مشفّرة ... ومن في قلبه تعظيم لكلام الله لا تقدم نفسه على امتهان الشريط الذي يحوي قرآناً، ولو لم يكن مصحفاً حقيقياً ...
وللفائدة: في فتاوي ابن إبراهيم ـ رحمه الله ـ أن مصحف المكفوفين (برايل) لا تثبت له أحكام المصحف، وكذا ترجمة معاني القرآن (2/ 77)
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[05 - 02 - 08, 06:10 م]ـ
اصدر مفتي مصر سابقا الشيخ المطيعي رحمه الله رسالة يناقش فيها حكم الاسطوانات التي انتشرت في عصره وتحمل تسجيلات لقراء عصره وخلص الى أنها لاتاخذ حكم المصحف والله تعالى اعلم.والرسالة مطبوعة قديما.
ـ[أبو فهد المكي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 04:45 ص]ـ
رابط مفيد إن شاء الله:
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=4415
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[09 - 02 - 08, 12:31 ص]ـ
يقول الشيخ العلامة عطية محمد سالم - رحمه الله-
في موسوعة الدماء
أشرطة التسجيل
مما استحدث في الآونة الأخيرة تلك الأجهزة الحديثة التي تحتفظ بالصوت تلاوة و غيرها كأشرطة (
كاسيت) و قوالب (بكم) و أقراص (كمبيوتر) و غيرها فإذا كان المسجل فيها قرآنا فما حكمه.
لعل الهآ يوفقنا لما هو الصواب في هذه المستجدات التي لم يدركها سلفنا الصالح و لا علماؤنا
الأجلاء
فنقول و بالله التوفيق:
إن طبيعة هذه الشرطة أنها تحتفظ بالأصوات عن طريق المغناطيس حيث أن شريط المسجل
مكسو بطبقة حديدية تحمل المغناطيس فالكلام كان في ذلك الشريط.
و عليه فيجري فيه في نظري قياس الشبه كالآتي:
أولا: من جانب عدم رؤية صورة الأحرف و عدم مشاهدتها فإنه يشبه أي جرم خال من الكلام، فليس
يتوجه إليه نهي و لا كراهية لاستصحاب الأصل.
ثانيا: من جهة كونه يحتوي على كلام الله في هذا الصوت الخفي و بتلك الحروف التي منع صاحب
الحدث الكبر و الحائض من تلاوتها و لا النطق به، فإنه يشبه أوراق المصحف التي سطرت فيها
كلمات القرآن بحروفها المنطوق بها، فتكون محلا للنهي بالتحريم أو الكراهة.
و بالتأمل نجد شبهها بأوراق المصحف أقوى؛ لأننا لو أسمعناها لغير مبصر أو غير عالم بالتسجيل
فإنه لا يشك أن يكون تاليا يتلو كلام الله.
و ليس هناك فرق بين المكتوب و المتلو في تلك الصورة، و كذلك أننا لو كتبنا القرآن بمداد لا يرى
في الضوء و يرى في الظلام أو لا يرى إلا إذا أحرقنا الورقة كما كان يفعل بمراسلات الجيوش السرية
مخافة أن يقع بأيدي العدو، فإنه لا شك أن المكتوب بمضمونه يوجد في تلك الأوراق.
و غاية ما يكون في الأشرطة الصوتية أنها لا ترى الكتابة فيها، و لا تسمع منها بذاتها، و لكننا إذا
وضعناها في الجهاز الخاص بها رأيناها و سمعناها، و أصبح من المقطوع به عندنا أن الكلام مخبأ
فيها.
و نقول: أرأيتم إن كتب القرآن بحروف صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة و إنما ترى بالجهاز المكبر،
فهل يشك أحد أن القرآن موجود في تلك الكتابة الدقيقة!!!
بالإضافة إلى عموم وجوب تعظيم حرمات الله، و شعائر الله. و بالله التوفيق.(69/478)
الحنابلة في بلاد ما وراء النهر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 03, 04:35 ص]ـ
في سير أعلام النبلاء
(لحاكم سمعت أبا بكر محمد بن علي الشاشي الفقيه يقول دخلت على ابن خزيمة فقال يا بني على من درست الفقه فسميت له ابا الليث فقال وعلى من درس قلت على ابن سريج فقال وهل اخذ ابن سريج العلم إلا من كتب مستعارة فقال
رجل
ابو الليثهذا مهجور بالشاشي فإن البلد حنابلة فقال ابن خزيمة وهل كان ابن حنبل إلا غلاما من غلمان الشافعي
انتهى
الشاش = طشقند والله أعلم
نخرج من هذا ان كان هناك تواجد كبير للحنابلة في بلاد ما وراء النهر
في زمن ابن خزيمة
وأنهم ربما كانوا أكثر من الشافعية في بلاد مدن بلاد ما وراء النهر
جاء في كتب تراجم الحنابلة
(ظليم بن حطيط
قال أبوبكر التمار ذكر لي أبو صالح السوسي أنه كان ببخارى يروي عن أبي عبدالله كتاب الأيمان
انتهى
)
(عبدالله بن أبي عوانة الشاشي ذكر أبوبكر التمار أنه من أصحاب أحمد رضي الله عنه)
(قال المروذي سمعت أبا عبدالله يقول وأنشدني رجل من أهل الشاش
)
(قال إسحاق بن داود السمرقندي قدم قريب لي من الشاش فقال أتيت أحمد بن حنبل
=================
وفي تراجم المتأخرين
في ترجمة أحمد بن عبد الواحد
أنه أقام ببخارى
انتهى
أما عن تواجدهم في خراسان
ففي نيسابور
وفي سرخس
وفي هراة
ومنهم ابواسماعيل الانصاري
وأكبر تواجد للحنابلة في بلاد العجم
في اصفهان
من أيام صالح بن أحمد
استمر تواجدهم الى حدود 600 ه
تقريبا
ومنهم ال مندة
اما في بلاد كرمان وجرجان والديلم وقزوين فلا يعرف
فنحن نجد الاسماعيلي كان شافعيا
وابوعوانة كان شافعيا
وهكذا
ولعل كان لهم تواجد الا أنهم قلة
طبعا وأكبر تجمع للحنابلة كان في العراق
بغداد والانبار
وعكبرا ووو
وكان لهم تواجد في الشام
من أيام الجوزجاني
وفي طرسوس والثغور
وتواجد أقل في مصر
ثم بعد غزو التتار
أصبح لهم تجمع في الشام وفي مصر
وهكذا
أما نيسابور فأغلبهم شافعية
وعندهم جماعة من أصحاب أبي حنيفة
واما في هراة وبلخ فالغالبية كانوا حنفية
مع وجود عدد كبير من الشافعية
العجيب
أنني لم أر تراجم لحنابلة بخارى وسمرقند والشاش
وأحسب أن الهيثم بن كليب الشاشي كان حنبليا
ولكنه لم يترجم في كتب الحنابلة
والله أعلم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 09 - 03, 08:05 ص]ـ
أخي الشيخ ـــــــــــ ابن وهب:
بحثٌ مفيد ـ رضي الله عنك ـ ....
بقيتُ زمناً أعتقد أن "الشاش": هي الشيشان المعروفة اليوم، إلى أن رأيتُ ما حررتموه الآن.
فهل لكم أن تؤكدوا أحد التأويلين: طشقند، أم الشيشان ....
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 09 - 03, 05:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا اخي الحبيب ابن وهب ....
بحث ماتع نافع ...
غير اني اتسأل عن قولكم (وربما كانوا اكثر من الشافعية) الا ترى اخي ان فيها بعد فأن الناظر في بلاد ما رواء النهر يجد انتشار المذهبين الحنفى والشافعي.
بل ان شاش نفسها فيها جماعة من الشافعية الكبار بل ومنها اول من نشر المذهب الشافعي وهو القفال الشاشي المتوفى 365 رحمه الله وشيخه هو ابن خزيمة.
نعم قد يكون هذا في زمن ابن خزيمة بأن كانوا كثرة لان الشافعية لم ينتشر مذهبهم في شاش ولا حتى بلاد ما وراء النهر الا بواسطة القفال رحمه الله وهو من تلاميذ ابن خزيمة فقد يكون هذا بعد زمن ابن خزيمة رحمه الله.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 03, 03:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أخي الحبيب (حلية الأولياء) وفقه الله
جزاك الله خير ا
هذا قسم من علم التاريخ
وفوائد علم التاريخ مما لايخفى عليكم
وفي كتاب السخاوي ذكر بعض من فوائد التاريخ
ولاشك ان هناك فائدة بل فوائد من معرفة هذه الأمور
منها معرفة تاريخ نشأة المذاهب الفقهية وانتشارها
ومنها الرد على بعض الكتاب الذين يزعمون أن مذهب الحنابلة مذهب ضيق وانه لم ينتشر
الا في حدود ضيقة
وبيان ان مذهب احمد انتشر في أقصى ديار الاسلام في تخوم بلاد الترك
ومنها الرد على من يقول ان مذهب أحمد هو مذهب الشافعي مع زيادات
وبيان أن مذهب احمد مذهب مستقل منفرد
يأخذ من مذهب الشافعي ومن المذاهب الأخرى
======
الأخ الحبيب
المتمسك بالحق وفقه الله
أحسنتم بارك الله فيكم
والأمر كما ذكرتم
في معجم البلدان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/479)
(شاش بالشين المعجمة بالري قرية يقال لها شاش السبة إليها قليلة ولكن الشاش التي خرج منها العلماء ونسب إليها خلق من الرواة والفصحاء فهي بما وراء النهر ثم ما وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد الترك وأهلها شافية المذهب وإنما أشاع بها هذا المذهب مع غلبة مذهب أبي حنيفة في تلك البلاد أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي فإنه فارقها وتفقة ثم عاد إليها فصار أهل تلك البلاد على مذهبه ومات سنة 366 وكان أوحد أهل الدنيا في الفقه والتفسير واللغة ومولده سنة 192 رحل في طلب العلم وسمع بدمشق والعراق وغيرهما وسمع أبا عروبة وأبا بكر بن خزيمة ومحمد بن جرير الطبري وأبا بكر الباغندي وأبا بكر بن دريد روى عنه الحاكم أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن السلمي وينسب إليها أيضا أبو الحسن علي بن الحاجب بن جنيد الشاشي أحد الرحالين في طلب العلم إلى خراسان والعراق والحجاز والجزيرة والشام روى عن يونس بن عبد الأعلى وعلي بن خشرم روى عنه أبو بكر بن الجعابي ومحمد بن المظفر وغيرهما وتوفي بالشاش سنة 413 وقال أبو الربيع البلخي يذكر الشاش الشاش بالصيف جنه ومن أذى الحر جنه لكني يعتريني بها لدى البرد جنه وقال بطليموس مدينة الشاش طولها مائة وأربع وعشرون درجة وعرضها خمس وأربعون درجة وهي في الإقليم السادس وهي على رأس الإقليم عن اثنتين وعشرين درجة من السرطان يقابلها مثلها من الجدي بيت ملكها مثلها من الحمل بيت عاقبتها مثلها من الميزان في طالعها العنقاء والعيوق والنسر الواقع وكف الجذماء قال الإصطخري فأما الشاش وإيلاق فمتصلتا العمل لا فرق بينهما ومقدار
عرضة الشاش مسيرة يومين في ثلاثة وليس بخراسان وما وراء النهر إقليم على مقداره من المساحة أكثر منابر منها ولا أوفر قرى وعمارة فحد منها ينتهي إلى وادي الشاش الذي يقع في بحيرة خوارزم وحد إلى باب الحديد ببرية بينها وبين إسفيجاب تعرف بقلاس وهي مراع وحد آخر إلى تنكرة تعرف بقرية النصارى وحد إلى جبال منسوبة إلى عمل الشاش إلا أن العمارة المتصلة إلى الجبل وما فيه مفترش العمارة والشاش في أرض سهلة ليس في هذه العمارة المتصلة جبل ولا أرض مرتفعة وهي اكبر ثغر في وجه الترك وأبنيتهم واسعة من طين وعامة دورهم يجري فيها الماء وهي كلها مسترة بالخضرة من أنزه بلاد ما وراء النهر وقصبتها بنكث ولها مدن كثيرة وقد في بكذا خربها خوارزم شاه محمد بن تكش لعجزه عن ضبطها وقتل ملوكها وجلا عنها أهلها وبقيت تلك الديار والأشجار والأنهار والأزهار خاوية على عروشها وانثلم من الإسلام ثلمة لا تنجبر أبدا فكان خوارزم شاه ينشد بلسان حاله قتلت صناديد الرجال ولم أذر عدوا ولم أترك على جسد خلقا وأخليت دار الملك من كل نازع وشردتهم غربا وبددتهم شرقا فلما لمست النجم عزا ورفعة وسارت رقاب الناس أجمع لي رقا رماني الردى رميا فأخمد جمرتي فها أنا ذا في حفرتي مفردا ملقى ولم يغن عني ما صنعت ولم أجد لدى قابض الأرواح من أحد رفقا وأفسدت دنياي وديني جهالة فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى قال ابن الفقيه من سمرقند إلى زامين سبعة عشر فرسخا و زامين مفرق الطريقين إلى الشاش والترك وفرغانة فمن زامين إلى الشاش خمسة وعشرون فرسخا ومن الشاش إلى معدن الفضة سبعة فراسخ وإلى باب الحديد ميلان ومن الشاش إلى فنزعنا أربعون فرسخا ومن الشاش إلى اسفيجاب واثنان وعشرون فرسخا وقال البشاري الشاش كورة قصبتها بنكث
انتهى
)
انتهى
وهذا يدل على ا، القوم كانوا حنفية
فيحمل ما جاء في الرواية على أصحاب الحدجيث
بمعنى أن أصحاب الحديث في الشاش = حنابلة
والله أعلم
وقوله أبو الليث مهجور يدل على انه كان هناك شافعية الا انهم كانوا قلة
أما حال الحنابلة بعد انتشار المذهب الشافعي في الساش فالله أعلم به
ولكن الأمر الم} كد انه كان لهم تواجد
ولعل السبب في عدم شهرتهم بين حنابلة بغداد اما عدم ظهروهم وتميزهم
او لبعد الديار او ان كثير من اهل الشاش وغيرهم كانوا اذا رحلوا الى المشرق (بغداد) استوطنوا هناك
وهكذا
والله أعلم بالصواب
أخي الحبيب النجدي وفقه الله
الشاش هي طشقند
وهذا واضح من قوله
ما وراء نهر سيحون
فهي اول بلدة وراء النهر
وايضا المسافة التي ذكروها
من سمرقند الى زملين ومن زاملين الى الشاش
وبيان ذلك في الخريطة
اما مساحة الشاش فتقريبا 38 الف كم مربع
بيان ذلك قوله يومين في ثلاث
واليوم = تقريبا مسافة 80 كم على اقل تقدير
ايضا وصفه الشاش بانها ارض مستوية
قريبة من فرغانة
الخ
أيضا قوله
(خرشكت
(خرشكت بفتح أوله وثانيه وشين معجمة ساكنة وكاف مفتوحة وتاء مثناة من فوقها من بلاد الشاش شرقي سمرقند بما وراء النهر خرج منها جماعة من العلماء منهم أبو سعيد سعد بن عبد الرحمن بن حميد الخرشكتي روى عن يوسف بن يعقوب القاضي ومحمد بن عبدالله الحضرمي روى عنه أبو سعد الحسن بن محمد بن ومات سنة 043)
=========
وأحسب أن خرشكت هي
chirchik
41 29 N
96 53 E
======
وطاش باللغة التركية فيما احسب = حجر
كند = بلدة
بلدة الحجر
اقول هذا ظنا والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/480)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 03, 04:06 ص]ـ
خريطة العالم الاسلامي القديم
وجدتها في بعض المواقع
الا أنه وقع في بعض الأخطاء فيما أحسب
كوضعه مدينة اخلاط غرب بحيرة وان وهي في الحقيقة جنوب البحيرة
وعدم تنبيهه لموقع ارمينة الصغرى والكبرى
فقد يحسب البعض ان تفليس ليست من ارمينة وهي قاعدة ارمينة
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 03, 04:14 ص]ـ
مواقع المدن التاريخية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4596&highlight=%D3%E3%D1%DE%E4%CF
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 03, 04:18 ص]ـ
ما شاء الله يا أخ ابن وهب
نعم الذخر أنت لهذا الموقع المبارك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 03, 04:19 ص]ـ
وهذا موقع طشقند
http://www.advantour.com/uzbekistan/tashkent.htm
وفيه
( In the centuries past, Tashkent, the present capital of Uzbekistan, was called Chach, Shash, Binkent at various times)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 03, 04:31 ص]ـ
الأخ الحبيب محمد الأمين
بارك الله فيك
نستكمل حديثنا عن الحنابلة
ومن الديار التي تمذهب بعض سكانها بمذهب الحنابلة
الجزيرة
اقصد الجزيرة الفراتية
في ديار بكر وامد وماردين وحران الخ
الخ
وان كان بعض هذه الديار واقعة تحت قولي (وفي الثغور)
وهذا قديم من ايام الامام احمد رحمه الله
واستمر الى ما بعد غزو التتار لتلك الديار
حتى ان الامدي كان حنبليا في بدايته ثم تحول
وأيضا في جزيرة العرب
في نجد وبعض مناطق هجر
وأحسب أن ذلك كان بعد ذهاب كثير من أهل نجد للعراق
لتعلم العلوم الشرعية
ولاأعرف بالتحديد بداية تمذهب أهل نجد بمذهب أحمد
الا انه قديم
وقبائل تيميم وغيرها من القبائل كانوا يأخذون العلم في العراق
انتهى
بيان خطأ الأمر الشائع
بأن القضاء كان في عصر الدولة العباسية بيد الحنفية مطلقا
فهذا الأمر غير صحيح
صحيح انه كان في فترة من فترات الدولة العباسية في يد الحنفية
الا ان القول بان القضاء كان في يد الحنفية مطلقا غير صحيح
صحيح ان اول قاضي للقضاة هو يعقوب بن ابراهيم ابويوسف
ومن زمنه فان للحنفية دور الريادة في تولي القضاء ولكن هذا الأمر لايعني انه لم يكن للمذاهب الأخرى اي دور في القضاء او ان دورهم كان مهملا
فنحن نجد صالح بن احمد عين قاضيبا في طرسوس وبعد ذلك في اصبهان
ونجد اسماعيل القاضي واهل بيته يعقوب القاضي وغيره
كلهم من المالكية وقد تولوا القضاء
في مدينة المنصور
وكذا القضاة من الشافعية والحنابلة
ونرى ان النسائي واحمد بن علي بن سعيد المروزي
وغيرهما
عينوا قضاة على حمص
والجوزجاني عفي بلاد الشام
وهكذا
والله أعلم بالصواب
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 09 - 03, 07:47 م]ـ
أخي الحبيب ابن وهب:
هناك امر يشكل على قولكم ان بلاد الجزيرة أهلها حنابلة:
فمن الملاحظ ان غالب تواجد الحنابلة انما هو على شكل بلاد صغيرة بل انه لايعلم لهم تواجد (حضري) كبير في مناطق شاسعة فغالب تواجدهم خارج بغداذ يكون في قرى ومدن صغيرة (كعكبرا) و
(الصالحية) بناحية قاسيون ودوما وغيرها.
أو على شكل مجموعات صغيرة داخل المدن الكبار كالمقادسة في بيت المقدس وغيرهم.
فتواجدهم يكون في النواحي والبلاد الصغيرة ....
ومثل هذا القول بأن بلاد الشاش اهلها حنابلة فالشاش بلاد كبيرة عظيمة ويبعد والله اعلم ان تكون للحنابلة ولايشتهر هذا ايما اشتهار لكن قد يكون هذا مذهب اهل الحديث فيها على قلتهم. (كما ذكرتم).
والشاش في تلك الفترة كانت تابعة للدولة السامانية التى مقرها خراسان , وفي زمن اميرها المعظم - نوح - تولى أبو أحمد الحاكم شيخ ابو عبد الله الحاكم القضاء بشاش كما في قصة ذكرها الذهبي رحمه الله في ترجمته.
وهذا ملاحظ فالناظر الى التوزيع الجغرافي للمذاهب المتبوعة يجد هذا جليا , فبلاد الشام بعد بغداذ هي اكبر المناطق التى يتواجد فيها الحنابلة ومع هذا لاتجد لهم استقلال بالمدن الكبار.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 03, 04:40 ص]ـ
أخي الحبيب المتسمك بالحق وفقه الله
قلت (ومن الديار التي تمذهب بعض سكانها بمذهب الحنابلة
)
ولاشك أن للحنابلة تمركز في الجزيرة الفراتية في مناطق كحران على سبيل المثال
ولهم تواجد مكثف في امد وديار بكر
وتواجد في ماردين
وأما ما الاحتمال الذي ذكرتموه - في بلاد الشاش
فهو احتمال وارد ولاشك
ولكن لاشك انه كان للحنابلة تواجد في بلاد الشاش
حتى بعد انتشار المذهب الشافعي
فانتشار المذهب الشافعي في بلاد الشاش
لايعني انه قضى على اتباع المذهب الحنفي في بلاد الشاش فكذلك الحنابلة لاشك انه بقي لهم تواجد في الشاش
ولعله في اطراف الشاش كما ذكرتم وفقكم الله
والله أعلم بالصواب
ومن البلاد التي تواجد بها الحنابلة سجستان
و وأيضا همدان ومنهم ابوالعلاء الهمداني
والله أعلم
=====
فائدة حول أسامي بعض المناطق
داغستان
داغ = جبل
ستان
جبال الهندكوش
في أفغانستان
كو= جبل
جبال الهند
وهكذا
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/481)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 02 - 04, 06:52 ص]ـ
للرفع .. نسال ان يوفق كاتب الموضوع لكل خير ويسلمه من كل شر ويعيده لاخوانه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 02 - 04, 07:05 ص]ـ
آمين
نسأل الله أن يحفظ شيخنا ابن وهب.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 02 - 04, 02:26 ص]ـ
يقولون لي قد قل مذهب أحمد ... وكل قليل في الأنام ضئيل
فقلت لهم: مهلا غلطتم بزعمكم ... الم تعلموا أن الكرام قليل
وما ضرنا أنا قليل , وجارنا ... عزيز وجار الاكثرين ذليل
ـ[فقير إلى عفو ربه]ــــــــ[12 - 02 - 04, 09:38 ص]ـ
هل من مطمئن لنا على أخينا الحبيب الشيخ ابن وهب
فقد أرسلت له على الخاص منذ فترة و لم أجد منه ردا على خلاف العادة؟!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 08 - 04, 11:41 ص]ـ
هذه بعض المقاطع من كتاب المقدسي أحسن التقاسيم وهو شيعي ويحمل على الحنابلة حملا شديدا، و في النفس شئ كثير من دقة وصفه وكلامه لان بعض كلامه مخالف لما ينقله عصرييه. اضافة الى ركاكة أسلوبه و بلادة وصفه!
أرمينيا:
(وبارمينية يتكلمون بالأرمينية، وبالران بالرانية، وفارسيتهم مفهومة تقارب الخراسانية في حروف. ومذاهبهم مستقيمة إلا أن أهل الحديث حنابلة والغالب بدبيل مذهب أبي حنيقة رحمه الله ويوجدون في بعض المدن بلا غلبة)
جرجان:
(هو إقليم حارٌ إلا قومس، كثير المياه والامطار ليس به نهر تجري فيه السفن إلا بناحية الخزر، أشر مياهه وهوائه بجرجان وهو قشف مؤذٍ كثير الذمة ولا يعمل فيه النخيل.
ومذاهبهم مختلفة، أما قومس وأكثر أهل جرجان وبعض طبرستان فحنفيون والباقون حنابلة وشفعوية، ولا ترى ببيار صاحب حديث إلا شفعوياً، والنجارية بجرجان كثيرة، وللكرامية بجرجان وبيار وجبال طبرستان خوانق، وللشيعة بجرجان وطبرستان جلبة. فإن قال قائل ألم تقل أنه ليس ببيار مبتدع ثم قلت أن بها كرامية قيل له الكرامية أهل زهد وتعبد؟؟).
.
: (هذا إقليم حشيشه الزعفران، وشراب أهله العسل والألبان، وأشجاره الجوز والأتيان، نزيه بهي خصيب وله شان، به الري الجليلة وهمذان، والكورة النفيسة إصبهان.
غير أنه شديد البرد ترى خدودهم في الشتاء مشققة، وأطرافهم أبداً مخضرة، ووجوهم مصفرة. وأنوفاً سائلة، إما غوال حنابلة. يفرطون في حب معاوية، أو نجارية غالية، يقطعون بالكفر على الطوائف الهادية. وكم ترى به من خسف وزلزله).
(وبالري حنابلة كثير لهم جلبة والعوام قد تابعوا الفقهاء في خلق القرآن، وأهل قم شيعة غالية قد تركوا الجماعات وعطلوا الجامع إلى أن الزمهم ركن الدولة عمارته ولزومه، وهمذان وأجنادها أصحاب حديث إلا الدينور فإن بها خاصأ وعاماً وجلبة لمذهب سفيان الثوري، والإقامة في الجامع مثنى وعلى ذلك كان أهل اصفهان في القديم. ويختارون قراءة أبي عبيد وأبي حاتم وإدغام أبي عمرو، وابن كثير).
ـ[الدرة]ــــــــ[30 - 08 - 04, 12:35 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو عمر]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:38 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[ابن السائح]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:07 ص]ـ
جزى الله الشيخ الفاضل الكريم ابن وهب خيرًا، وعجّل برجوعه إلى تلاميذه المتطلعين إلى فوائده.
ومن طول الغيبات جاء بالغنايم، عادة عهدناها من شيخنا ابن وهب حفظه الله من كل سوء، ونفعنا بعلمه.
اللهم عجّل بأوبته سالماً غانماً.
آمين.(69/482)
أثر ماذهب اليه الصحابي من الاحكام في تضعيف الحديث الذي رواه وهو مخالف لما ذهب اليه
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 09 - 03, 08:27 م]ـ
وهذا انما يكون في حديث له علة وفيه ضعف وثبت ان الصحابي ذهب الىخلاف الحكم الذي رواه. فتكون مخالفته للحديث دليل زائد على ضعفه وعلى هذا درج حفاظ الحديث ونقاده:
ومن هذا ما ذكره الامام مسلم ابن الحجاج في كتابه التمييز وأفرد في هذا باب , ومن الامثلة التى طرحها:
ماورد عن ابي هريرة في المسح على الخفين وان ابا هريرة قد روى حديث المسح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الامام مسلم:
((هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة,
وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين)).
ثم قال: ((ولو كان قد حفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين به. فلما أنكره الذي في الخبر من قوله: ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم. والقول الآخر ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خفي، بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أسند ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واهي الرواية، أخطأ فيه إما سهواً أو تعمداً.)) اهـ
فاستدل الامام مسلم رحمه الله على ان من علل هذه الرواية ثبوت خلافها عن ابي هريرة رضى الله عنه.
- وكذلك احتج الامام ابن خزيمة على ضعف ما روى عن ابن عمر من انه كان يتطوع في السفر أحتج مع ضعف الرواية بثبوت خلافه عنه اقل رحمه الله:
((فابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر بعد المكتوبة ويقول لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة فكيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع بركعتين في السفر بعد المكتوبة من صلاة الظهر ثم ينكر على من يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسالم وحفص بن عاصم أعلم بابن عمر وأحفظ لحديثه من عطية بن سعد.
وقال ابن خزيمة رحمه الله: وهذا الخبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن بن عمر - قد كان بن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم الصلاة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر)).
** للتنبيه فابن خزيمة يرى جواز التطوع في السفر انما الكلام على ثبوته عن ابن عمر.
غير ان هذه القاعدة لاتستقيم الا بوجود علة في الحديث توجب صعفه فتكون هذه القرينة دليل على ضعفه ومن الاستخدامات الخاطئة لهذه القاعدة ان علماء الحنفيه احتجوا بعدم وجوب التسبيع فيما ولغ فيه الكلب بأن ابا هريرة راوى الحديث لم يكن يرى وجوب هذا.
ونقول:
اولا: لم يثبت عنه هذا.
ثانيا: انما تعمل هذه القاعدة اذا وجد في الاسناد علة اما مع وجود اسناد كالشمس؟؟ فلا تعمل هذه القرينة.
ثالثا: ورد عنه وجوب التسبيع.
والله الموفق.
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[14 - 09 - 03, 12:46 ص]ـ
الأخ الفاضل سدده الله، أحسنت في طرحك لهذا الموضوع المفيد فجزاك الله خيرا
ومن باب إثراء الموضوع لعلي أذكر بعض النقولات في هذا الباب
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (7/ 365)
وروى عمرو بن يحيى المازني، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، أنه سأل ابن عمر عن صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: كيف كانت؟ قال: ((الله أكبر))، كلما وضع ورفع، ثم يقول: ((السلام عليكم ورحمه الله)) عن يمينه، ((السلام عليكم ورحمه الله)) عن يساره.
خَّرجه الإمام أحمد والنسائي.
وهذا إسناد جيد.
قال ابن عبد البر: هو إسناد مدني صحيح، إلا أنه يعلل بأن ابن عمر كان يسلم تسليمةً واحدةً، فكيف يروي هذا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثم يخالفه؟
وقد ذكر البيهقي أنه اختلف في إسناده، لكنه رجح صحته.
ورواه –أيضاً- بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالمٍ، عن ابن عمر –مرفوعاً- أيضاً.
قال أبو حاتم: هو منكر.
وقال الدارقطني: اختلف على بقية في لفظه: روي أنه كان يسلم تسليمتين، وروي تسليمةً واحدةً، وكلها غير محفوظةٍ.
وقال الأثرم: هو حديث واهٍ، وابن عمر كان يسلم واحدةً، قد عرف ذلك عنه من وجوهٍ، والزهري كان ينكر حديث التسليمتين، ويقول: ما سمعنا بهذا.) انتهى.
وقال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/ 888)
في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه:
قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا:
فمنها: ((أحاديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الحفين:
ضعفها أحمد ومسلم وغير واحد، وقالوا: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين فلا يصح له فيه رواية.
ومنه: أحاديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أيضاً.
أنكرها أحمد وقال: ((ابن عمر أنكر على سعد المسح على الخفين، فكيف يكون عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رواية؟!.
ومنها: حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة ((دعي الصلاة أيام أقرانك)).
قال أحمد: ((كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ، لأن عائشة تقول: الأقراء الأظهار لا الحيض)).
ومنها: حديث طاوس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث، وقد سبق.
ومنها: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة على الجنازة.
وذكر الترمذي عن البخاري أنه قال: ((ليس بشئ، ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه)).
ومنها: حديث عائشة: (((لا نكاح إلا بولي)).
أعله أحمد في رواية عنه بأن عائشة عملت بخلافه.
ومنها: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصبي ألهذا حج؟ قال: ((نعم)) رده البخاري بأن ابن عباس كان يقول: ((أيما صبي حج به ثم أدرك فعليه الحج)). انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/483)
ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[15 - 09 - 03, 11:24 ص]ـ
هناك فرق كبير بين طريقة أهل الحديث , وبين مسلك الحنفية (أهل الرأي) , في هذه القضية.
ولذا فإن خطأ الحنفية في مسألة ولوغ الكلب لم يكن استخدامًا خاطئا لقاعدة أهل الحديث , وإنما كان تطبيقا لقاعدتهم التي يخالفون فيها أهل الحديث.
وبيان ذلك:
أن أئمة الحديث إذا ثبت عندهم عن الصحابي راوي الحديث عمله بخلاف روايته المرفوعة , كان ذلك من القرائن الدالة على أن الرواية المرفوعة غلط ووهم , ممن دون الصحابي.
(وأسباب الغلط كثيرة معروفة , كأن يدخل على الراوي حديث في حديث , متن في متن , أو إسناد في إسناد , أو يكون مرسلا فيصله ... ).
إذ يبعد جدا أن يروي الصحابي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حديثا , ثم يتركه إلى رأيه.
أما أهل الرأي (الحنفية): فإنهم يسلِّمون بصحة الرواية المرفوعة , ويقدمون عليها قول الصحابي , لأنه أدرى بما روى!!
وأهل الحديث لا يقدمون على حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الثابت عنه قول أحد , كائنا من كان.
فتأمل هذا وقارنه بتطبيقات الفريقين تجده بيّنًا إن شاء الله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 03, 07:40 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ظافر آل سعد
أما أهل الرأي (الحنفية): فإنهم يسلِّمون بصحة الرواية المرفوعة , ويقدمون عليها قول الصحابي , لأنه أدرى بما روى!!
هم لا يقدّمون عليه قول الصحابي، وإنما يقولون أنه منسوخ بدليل مخالفة روايه له، أو أنه مخصوص بكذا وكذا ...
ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[15 - 09 - 03, 10:03 م]ـ
القول بالنسخ أو التخصيص هو فرع ثبوت الرواية المرفوعة.
ومقتضاه تقديم عمل الصحابي أو قوله على ما توجبه دلالة منطوق القول وصريح الفعل في كلام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو فعله الثابت النسبة إليه.
وهذا هو التقديم المراد.
فهو إبطال لدلالة النص المرفوع الثابت (الذي يسلّم الحنفية بثبوته) , ورفعٌ لحكمه – كليًّا أو جزئيًّا - , بعمل الصحابي أو قوله.
وقد قال صاحب " كشف الأسرار " من الحنفية: " وقد تفرد بهذا النوع من الرد للحديث بعض أصحابنا المتقدمين وعامة المتأخرين , وخالفهم في ذلك غيرهم من الأصوليين وأهل الحديث قائلين بأن الحديث إذا ثبت وصح سنده فخلاف الصحابي وتركه العمل والمحاجة به لا يوجب رده؛ لأن الخبر حجة على كافة الأمة , والصحابي محجوج به كغيره ... ".
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[02 - 11 - 03, 02:22 م]ـ
الأخ المتمسك بالحق .. جزاك الله خيرا على هذا الموضوع النافع ...
ويصلح مثالاً للقاعدة التي تفضلتم بذكرها: إعلال الرواية التي تفرد بها البارقي عن ابن عمر - من دون أصحابه المشهورين - في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فتفرد بذكر النهار، والثابت عن ابن عمر أنه كان يصلي في النهار أربع ركعات، فثبوت ذلك عن ابن عمر كان تأكيدا للعلة الأولى وهي: التفرد بالزيادة المذكورة عن باقي الرواة.
والله أعلم.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[03 - 11 - 03, 03:28 م]ـ
قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالي في (الأحكام في أصول الأحكام) (2/ 159): روت عائشة رضي الله عنها ((أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر)).
وكانت هي تتم في السفر.
وإذ روت التحريم بلبن العجل، ثم كانت لا تأخذ بذلك، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها، ويدخل عليها من أرضعته بنات أخواتها.
وإذ روت (أن كل امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاهحا باطل) فخالفت ذلك وأنكحت بنت أخيها عبد الرحمن - المنذر - ابن الزبير - وعبد الرحمن حي غائب غيبة قريبة بالشام بغير علمه ولا أمره.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[03 - 11 - 03, 03:44 م]ـ
ما أورده ابن حزم ونقله الأخ الفاضل أبونايف يحتاج الى تحقيق، فيُنظر .. هل ثبت عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعاً؟
ويُنظر .. في حديث الولاية في النكاح، هل يصح أو لا؟
وتُتَأمَّّل القاعدة التي تفضل بها الأخ زياد:
وهذا انما يكون في حديث له علة وفيه ضعف وثبت ان الصحابي ذهب الىخلاف الحكم الذي رواه. فتكون مخالفته للحديث دليل زائد على ضعفه وعلى هذا درج حفاظ الحديث ونقاده اهـ
ومن خلال القاعدة نتأمل في كلام ابي محمد ابن حزم، فنجده بعد التأمّل غير صالحٍ للإعتراض، إذ أن الحديث لا ضعف فيه، فهو مخرّجٌ في الصحيح. وفعل عائشة لا يثبت. [المثال الاول]
وأمّا المثال الأخير فهو شاهد ودليلٌ للقاعدة لا عليها: إذ أن حديث الوليّ فيه ضعف .. وزاده ضعفاً على ضعفه ثبوت مخالفة عائشة له.
وقد نقل الحافظ ابن رجب إعلال الإمام أحمد له كما في مشاركة الشيخ عبد الرحمن الفقيه.
والله أعلم.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[03 - 11 - 03, 03:49 م]ـ
قال ابن القيم زاد المعاد (1/ 471)
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/484)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[03 - 11 - 03, 03:58 م]ـ
عن مرثد بن عبدالله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنّا نفعله على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل (رواه البخاري).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 11 - 03, 05:36 م]ـ
الشيخ هيثم حمدان وفقه الله
هناك فرق بين المثال الذي ذكرته أي أن الصحابي ترك نافلة لانشغاله، وبين الأمثلة الأخرى:
فلا يعقل أن أمنا عائشة تروي حديثاً في إبطال نكاح المرأة التي لا ولي لها (وإسناده فيه ضعيف يروى عن الزهري) ثم هي تخالفه بنفسها
ـ[أبو نايف]ــــــــ[03 - 11 - 03, 09:52 م]ـ
أما عن اتمام عائشة رضي الله عنها في السفر
فقد أخرج البخاري في (صحيحه ح 1090) ومسلم في (صحيحه 1: 478): عن الزهري عن عروة عن عائشة (أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر).
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالي في (زاد المعاد 1:455): وأما بعد موته صلي الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلاً، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[04 - 11 - 03, 04:23 ص]ـ
ومع ذلك لا يصلح مثالا للإعتراض على القاعدة، كما أسلفت.
وبالله التوفيق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 04, 11:15 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف
قال: إنها تأولت كما تأول عثمان
لكن كيف تأول عثمان؟!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 05 - 04, 06:17 م]ـ
ومن الادلة على قوة هذه القاعدة ان ابا داود رحمه الله تعالى قد ضعف بها حديثا في الصحيح و اسناده عنده صحيح وقد افادني بهذا الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله.
حيث أورد ابو داود بعد ذكره لحديث ابي هريرة المرفوع:في أن المرأة تتصدق من بيت زوجها ... وهو في الصحيح.
أورد هذا الاثر عن ابي هريرة وهو فقال: حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة:
في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه.
قال أبو داود هذا يضعف حديث همام
فأستدل ابو داود على ضعف حديث ابي هريرة الصحيح بالاثر الثابت عنه من قوله. المخالف لمعنى المرفوع.
وهذا دليل قوة القاعدة أن ذهب بها ابو داود الى تضعيف حديث صحيح الاسناد.
ولكن هذا الحديث قد ثبت من غير حديث ابي هريرة رضى الله عنه ولعل هذا من اسباب تضعيف ابي دواد له لانه لاؤثر على معنى الحديث الثابت من غير طريق ابي هريرة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 05 - 04, 06:33 م]ـ
مرحبا بالشيخ زياد وبنقله عن الشيخ الفاضل الطريفي.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:52 ص]ـ
حديث قبلة الوضوء
قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى في السنن 1/ 135
تفرد به سعيد بن بشير عن منصور عن الزهري ولم يتابع عليه، وليس بقوي في الحديث، والمحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم،كذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهري منهم معمر وعقيل وابن أبي ذئب، وقال مالك عن الزهري في القبلة الوضوء ولو كان ما رواه سعيد بن بشير عن منصور عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة صحيحا لما كان الزهري يفتى بخلافه والله أعلم.اهـ
هذا جزء من تخريج هذا الحديث في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?s=&threadid=17255&highlight=%ED%CA%E6%D6%C3
ماهر
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 05 - 04, 01:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
كذلك حديث وقوع الفأرة في السمن واستدلال البخاري بعمل الزهري على عدم صحة رواية معمر
كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب الطهارة من مجموع الفتاوى وكذلك غيره وإن مال ابن رجب في شرح العلل إلى تقوية الطريقين.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 06:28 ص]ـ
وكذلك مخالفة ابن عمر لروايته في إعفاء اللحية، فأخذ ما كان دون القبضة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 05 - 04, 09:21 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/485)
لا هذا ليس مخالفة بل هو تفسير للرواية المسندة، خاصة أنه لم يتفرد بقص ما دون القبضة في الحج.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 05 - 04, 01:26 ص]ـ
Question أخي محمد الأمين - حفظه الله - أعلم أنكم قد راجعتم مسألة إتمام عثمان للصلاة في المزدلفة، ولعل لكم من الأجوبة ما يفيد، وخصوصا أن المسألة مر على عرضكم إياها شهران ونيف.
وبما أنكم لم تكتبوا في الصفحة شيئا فهاؤم هذا النقل المتواضع:
(وهذه هي المسألة الأولى):
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (1/ 468 - 471):
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال صحبت رسول الله فكان في السفر لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان يعني في صدر خلافة عثمان وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه
وقد خرج لفعله تأويلات:
- أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي فكانوا حديثي عهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب ومع هذا فلم يربع بهم النبي.
- التأويل الثاني أنه كان إماما للناس والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته فكأنه وطنه ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله كان هو أولى بذلك وكان هو الإمام المطلق ولم يربع
- التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده ولم يكن ذلك في عهد رسول الله بل كانت فضاء ولهذا قيل له يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر فقال لا منى مناخ من سبق فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر ورد هذا التأويل بأن النبي أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة
- التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثا وقد قال النبي يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة فسماه مقيما والمقيم غير مسافر ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر وقد أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة
- التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والإستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة فلهذا أتم ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين وقد منع المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد منع النبي من ذلك وإنما رخص فيها ثلاثا وذلك لأنهم تركوها لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع ولهذا منع النبي من شراء المتصدق لصدقته وقال لعمر لا تشترها ولا تعد في صدقتك فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن
- التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم ويروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها مقيم رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وعبدالله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم قال أبو البركات ابن تيمية ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما
وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. اهـ
Question أما المسألة الثانية فهي مداخلتكم في مسألة فعل الصحابي لخلاف ما روى.
فقولك صحيح أنه تفسير منه لحديث الإعفاء، لكن قولي صحيح كذلك وهو أن فعل ابن عمر مخالفة لظاهر النص.
كما يمكن أن نقول إن إفتاء أبي هريرة بالثلاث الغسلات من ولوغ الكلب – على افتراض صحته – هو تفسير لمرويه المرفوع في الولوغ، وأنه فهِم أن السبعة خرجت مخرج التكثير كما فهم القاضي عياض من العدد، وأنه لم يقصد الحصر بها العدد.
ولكني أقول: - أحسنت _ لأن معظم مخالفات الصحابة لمروياتهم – إن صح ذلك – معارضة حقيقية، ولا يمكن أن يفهم منها إلا ذلك.
كحديث عائشة في الولاية على النكاح
كحديث عثمان في إتمام الصلاة
كحديث أبي هريرة في المسح على الخفين
وغيرها كثير.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 05 - 04, 01:41 ص]ـ
.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[12 - 05 - 04, 06:08 م]ـ
ومن الأمثلة على هذه القاعدة:
حكم الإمام أحمد والجوزجاني والبيهقي وابن عبدالبر وابن رجب على حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث ـ عند مسلم ـ بالشذوذ، لمخالفته المشهور عنه من فتواه بوقوع الثلاث ثلاثاً، روى ذلك عنه ثمانية من أصحابه المشاهير،وجعل هؤلاء الأئمة ذلك أمارة على وهم طاووس في روايته لهذا الحديث.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/486)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 05 - 04, 01:43 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى الفاسي
Question
- التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم ويروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها مقيم رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وعبدالله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم
جزاك الله خيراً أخي الفاضل
لكن هذا التأويل -وإن كان قوياً بالنسبة لعثمان- فلا يفسر تأويل أمنا عائشة!
أما حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث فلا يخالف ما جاء عنه. فهو ذكر بأن الطلاق كان على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأبو بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وصدر عهد عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، ثلاثة كواحدة، ثم أن عمر قد غير ذلك. فلا إشكال في أن ابن عباس قد تبع عمر في ذلك.
على أن الحجة هي في الحديث المرفوع لا في فعل ابن عباس.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 02:35 ص]ـ
وفي ما يتعلق في ما تأويل عائشة - أخي محمد الأمين- فقد
اتمسر ابن القيم قائلا بعد ذلك مباشرة (1/ 471 - 473)
وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين فحيث نزلت كان وطنها وهو أيضا اعتذار ضعيف فإن النبي أبو المؤمنين أيضا وأمومة أزواجه فرع عن أبوته ولم يكن يتم لهذا السبب وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي
قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم وقد قالت عائشة كل ذلك قد فعل رسول الله أتم وأقصر ثم روى عن إبراهيم ابن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت كل ذلك فعل النبي قصر الصلاة في السفر وأتم وقصر ثم روى عن
قال البيهقي وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي حدثنا سعيد ابن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة أن النبي كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم
قال الدارقطني وهذا إسناد صحيح ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري أنبأنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثني عبدالرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع النبي من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت قال أحسنت يا عائشة
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله وأصحابه
قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك فما شأنها كانت تتم الصلاة فقال تأولت كما تأول عثمان فإذا كان النبي قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير
وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمر أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون وأما بعد موته فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلا
والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم هـ
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[24 - 05 - 04, 07:38 ص]ـ
جاء في التاريخ الكبير في ترجمة حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي
قال أبو عبد الله رحمة الله عليه
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي عن كريب وعكرمة، قال علي تركت حديثه، قال شريك عن حسين بن عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم في أم إبراهيم أعتقها ولم يصح، وقال عمرو عن عطاء عن ابن عباس ما أمهات الأولاد إلا بمنزلة شاتك أو بعيرك.
قال أبو عبد الله وهذا المعروف من فتيا ابن عباس رضي الله عنهما.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 05 - 04, 11:45 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى الفاسي
وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي حدثنا سعيد ابن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة أن النبي كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم
قال الدارقطني وهذا إسناد صحيح ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري أنبأنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثني عبدالرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع النبي من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت قال أحسنت يا عائشة
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة
كيف كذب عليها والإسناد صحيح؟! نعم، في متنه نكارة كما أوضح شيخ الإسلام، لكن من الصعب نفيه.
ثم لم يذكر ابن القيم ما هو هذا التأويل الذي تأولته=!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/487)
ـ[ yousef] ــــــــ[12 - 06 - 04, 08:17 ص]ـ
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (كتاب الطهارة - مسألة ولوغ الكلب في الإناء):
واحتج له بعض مقلديه - (والضمير يعود إلى أبي حنيفة) - بأن قال " إن أبا هريرة - وهو أحد من روى هذا الخبر - (ولوغ الكلب في الإناء) - قد روي عنه أنه خالفه.
قال علي: فيقال له هذا باطل من وجوه:
أحدها أنه إنما روى ذلك الخبر الساقط عبد السلام بن حرب وهو ضعيف، ولا مجاهرة أقبح من الاعتراض على ما رواه عن أبي هريرة ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين - النجوم الثواقب - بمثل رواية عبد السلام بن حرب.
وثانيها أن رواية عبد السلام - على تحسينها إنما فيها أنه يغسل الإناء ثلاث مرات، فلم يحصلوا إلا على خلاف السنة وخلاف ما اعترضوا به عن أبي هريرة، فلا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا أبا هريرة الذي احتجوا به قلدوا.
وثالثها أنه لو صح ذلك عن أبي هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحجة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أحد سواه، لأن الصاحب قد ينسى ما روى وقد يتأول فيه، والواجب إذا وجد مثل هذا أن يضعف ما روي عن الصاحب من قوله، وأن يغلب عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أن نضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونغلب عليه ما روي عن الصاحب، فهذا هو الباطل الذي لا يحل.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[12 - 06 - 04, 01:13 م]ـ
الكلام في هذه المسألة من عدة أوجه:
الوجه الأول: و هي مخالفة الراوي لروايته مع ضعف في روايته و هي ما سيق لها أكثر الأمثلة فهذا في حقيقته زيادة تضعيف للروايتة لا رد لها فهي إن كانت ضعيفة مردودة بمجرد ضعفها لا لمخالفة الراوي لروايته أي أنه حقيقة لم يرو هذه الرواية أصلا و لم يرد أن يخالفها بل اجتهد في في مسألة معينة حسب ما رآه أو قد يكون بلغه رواية أخرى و حكم بها أم الرواية المردودة لعلها لم تخطر له على بال أصلا.
و لكن النظر فيها يكون فيمن بلغه الرواية و الرأي هنا ينظر أيهما يقدم حسب المرجحات التي وردت إليه سندا و متنا.
الوجه الثاني: فيما إذا صحت الرواية ثم خالفها الراوي يرأيه ليس لرد الرواية و إنما لتأوله للرواية فهذا ليس فيه رد للرواية كما في حديث عائشة و تأولها في الإتمام في السفر كما نقل الأخ الفاضل أبو نايف ما أخرجه البخاري في (صحيحه ح 1090) ومسلم في (صحيحه 1: 478): عن الزهري عن عروة عن عائشة (أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر).
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.
فعائشه هي التي روت حديث القصر في السفر و ما ذلك كانت تتم و ليس في إتمامها تضعيف لرواية القصر.
و في الحديث كذلك أن هذا هو عينه فعل عثمان لأن عثمان رضي الله عنه شهد النبي صلى الله عليه و سلم و هو يقصر كما في حجة الوداع و مع ذلك أتم فلم يكن فعل عثمان رد لهذه الرواية.
فلا تعارض هنا بين الرأي و الرواية و لا يلزم منه رد الرواية لأننا علمنا علة مخالفة الصحابي للرواية.
و أما قول ابن القيم زاد المعاد (1/ 471)
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه) فمراده تضعيف حديث معين لا إتمام عائشه بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم الثابت في الصحيح و هذا تمام كلام ابن القيم رحمه الله حتى يتبين المراد (قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم وقد قالت عائشة كل ذلك قد فعل رسول الله أتم وأقصر ثم روى عن إبراهيم ابن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت كل ذلك فعل النبي قصر الصلاة في السفر وأتم وقصر ثم روى عن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/488)
قال البيهقي وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي حدثنا سعيد ابن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة أن النبي كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم
قال الدارقطني وهذا إسناد صحيح ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري أنبأنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثني عبدالرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع النبي من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت قال أحسنت يا عائشة
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة ... ).
لذا قال ابن القيم رحمه الله (وأما بعد موته صلي الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلاً، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له ... )
وجه ثالث: أن الصحابي رضي الله عنهم أجمعين من الممكن أن ينسى روايته و هذا أمر واقع فكم عن معبد بن هلال العنزي، قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا، فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، فقال: يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض .... و في آخر الحديث ( ... فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه، فأذن لنا فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال: هيه فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه، فقلنا لم يزد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا) فالصحابي قد يروي رواية ثم ينساها ثم يسأل عن عين هذه المسألة فيفتي فيها برأيه لنسيانه للرواية.
وجه رابع: و هذا متعلق بنظر المتأخرين للرأي و الرواية فقد يكون هناك تعارض في نظر المتأخر بين الرأي و الراوية و في الحقيقة ليس هناك أي تعارض إما لفهمه الرواية خطأ أو الرأي أو كليهما.
و من هذا الباب ما نقله بعض الإخوة في هذا الموضوع (قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (7/ 365)
وروى عمرو بن يحيى المازني، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، أنه سأل ابن عمر عن صلاة النبي: كيف كانت؟ قال: ((الله أكبر))، كلما وضع ورفع، ثم يقول: ((السلام عليكم ورحمه الله)) عن يمينه، ((السلام عليكم ورحمه الله)) عن يساره.
خَّرجه الإمام أحمد والنسائي.
وهذا إسناد جيد.
قال ابن عبد البر: هو إسناد مدني صحيح، إلا أنه يعلل بأن ابن عمر كان يسلم تسليمةً واحدةً، فكيف يروي هذا عن النبي ثم يخالفه؟
وقد ذكر البيهقي أنه اختلف في إسناده، لكنه رجح صحته.).
فالحديث جود إسناده ابن رجب و صححه البيهقي و صحح إسناده ابن عبد البر.
و أعل ابن عبد البر هذا الحديث بقوله (إلا أنه يعلل بأن ابن عمر كان يسلم تسليمةً واحدةً، فكيف يروي هذا عن النبي ثم يخالفه؟)
فابن عبد البر رحمه الله ظن أن هناك تعارضا بين رواية ابن عمر رضي الله عنهما و بين فعله و المتدبر في الرأي و الرواية لا يجد اي مناقضة بينهما فالفعل هنا و الرواية يدخلان في قاعدة تنوع العبادت فهذا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد فمن الممكن الجمع بقولنا أن التسليمة الواحدة ثابته و كذلك حديث التسليمتين ثابت و جاز لنا فعل هذا و هذا.
فحديث التسليمة الواحدة ثابت من حديث سهل بن سعد الساعدي و عائشه رضي الله عنها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/489)
قال الترمذي رحمه الله (وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة، وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم " "، " " ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: تسليمة واحدة في المكتوبة " "، قال الشافعي: " " إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين ").
و كذلك ما نقله ابن رجب في شرح العلل بقوله (ومنها: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصبي ألهذا حج؟ قال: ((نعم)) رده البخاري بأن ابن عباس كان يقول: ((أيما صبي حج به ثم أدرك فعليه الحج).
فهنا ليس فيه أي تناقض بين الرأي و الرواية فلفظ فتوى ابن عباس واضح بأنه يفرق بين حج الفرض و أنه لا تسقط عنه حتى يحج بعد بلوغه و بين روايته بأن بأن الصبي له حج أي له اجر في حجته و إن لم تسقط عنه الفرض.
وجه خامس: أن يكون هناك ضعف في سند الرأي عن الصحابي أي أنه لم يثبت عنه أن أفتى أو عمل بهذا الرأي فمثل هذا لا يجوز أن يعارض الرواية و هو ما نقله الأخ الفاضل يوسف عن ابن حزم رحمه الله في المحلى (كتاب الطهارة - مسألة ولوغ الكلب في الإناء):
واحتج له بعض مقلديه - (والضمير يعود إلى أبي حنيفة) - بأن قال " إن أبا هريرة - وهو أحد من روى هذا الخبر - (ولوغ الكلب في الإناء) - قد روي عنه أنه خالفه.
قال علي: فيقال له هذا باطل من وجوه:
أحدها أنه إنما روى ذلك الخبر الساقط عبد السلام بن حرب وهو ضعيف، ولا مجاهرة أقبح من الاعتراض على ما رواه عن أبي هريرة ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين - النجوم الثواقب - بمثل رواية عبد السلام بن حرب.
وثانيها أن رواية عبد السلام - على تحسينها إنما فيها أنه يغسل الإناء ثلاث مرات، فلم يحصلوا إلا على خلاف السنة وخلاف ما اعترضوا به عن أبي هريرة، فلا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا أبا هريرة الذي احتجوا به قلدوا.
وثالثها أنه لو صح ذلك عن أبي هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحجة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أحد سواه، لأن الصاحب قد ينسى ما روى وقد يتأول فيه، والواجب إذا وجد مثل هذا أن يضعف ما روي عن الصاحب من قوله، وأن يغلب عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أن نضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونغلب عليه ما روي عن الصاحب، فهذا هو الباطل الذي لا يحل).
وجه سادس: و هو أن يفهم الصحابي من لفظ النبي صلى الله عليه و سلم أو فعله ما لم يرده النبي صلى الله عليه و سلم و هذا الوجه غير الوجه الثاني فالوجه الثاني يكون الخطأ في تحقيق المناط أي يفهم معنى النص على وجهه و لكن يكون الخطأ في تنزيل النص و هذا الوجه في تنقيح المناط و هو الخطأ في فهم النص نفسه و يلزم منه الخطأ في العمل بهذا النص و هذا كذلك وارد على الصحابة و من بعدهم من باب أولى فالتعارض هنا بين فهم الصحابي للنص و بين حقيقة مراد النبي صلى الله عليه و سلم و هذا النوع كثير خاصة لإختلاف الفهوم و يرد كذلك في فهم كتاب الله تعالى لذا تجد الصحابة يختلفون في بعض المسائل لإختلافهم في فهم نص الكتاب و السنة.
قال ابن كثير رحمه الله (وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف وَالْخَلَف وَالْأَئِمَّة فِي الْمُرَاد بِالْأَقْرَاءِ مَا هُوَ عَلَى قَوْلَيْنِ: " أَحَدهمَا " أَنَّ الْمُرَاد بِهَا الْأَطْهَار وَقَالَ مَالِك فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا اِنْتَقَلَتْ حَفْصَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر حِين دَخَلَتْ فِي الدَّم مِنْ الْحَيْضَة الثَّالِثَة فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَمْرَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن فَقَالَتْ صَدَقَ عُرْوَة وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاس فَقَالُوا: إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول فِي كِتَابه " ثَلَاثَة قُرُوء" فَقَالَتْ عَائِشَة: صَدَقْتُمْ وَتَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاء؟ إِنَّمَا الْأَقْرَاء الْأَطْهَار وَقَالَ مَالِك عَنْ اِبْن شِهَاب سَمِعْت أَبَا بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن يَقُول: مَا أَدْرَكْت أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَقُول ذَلِكَ يُرِيد قَوْل عَائِشَة وَقَالَ مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَقُول: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل اِمْرَأَته فَدَخَلَتْ فِي الدَّم مِنْ الْحَيْضَة الثَّالِثَة فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا وَقَالَ مَالِك وَهُوَ الْأَمْر عِنْدنَا وَرُوِيَ مِثَاله عَنْ اِبْن عَبَّاس وَزَيْد بْن ثَابِت وَسَالِم وَالْقَاسِم وَعُرْوَة وَسُلَيْمَان بْن يَسَار وَأَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن وَأَبَان بْن عُثْمَان وَعَطَاء اِبْن أَبِي رَبَاح وَقَتَادَة وَالزُّهْرِيّ وَبَقِيَّة الْفُقَهَاء السَّبْعَة وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَغَيْر وَاحِد وَدَاوُد وَأَبِي ثَوْر وَهُوَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَد وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى " فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ " أَيْ فِي الْأَطْهَار وَلَمَّا كَانَ الطُّهْر الَّذِي يُطْلَق فِيهِ مُحْتَسَبًا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَد الْأَقْرَاء الثَّلَاثَة الْمَأْمُور بِهَا وَلِهَذَا قَالَ هَؤُلَاءِ: إِنَّ الْمُعْتَدَّة تَنْقَضِي عِدَّتهَا وَتَبِين مِنْ زَوْجهَا بِالطَّعْنِ فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة وَأَقَلّ مُدَّة تَصْدُق فِيهَا الْمَرْأَة فِي اِنْقِضَاء عِدَّتهَا اِثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ ... ) و على هذا يقاس باقي نصوص الكتاب و السنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/490)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[20 - 12 - 10, 12:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم ..(69/491)
(ولد البَغِيِّ) ليس في الغالب من يُفَقِهُهُ!
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[18 - 09 - 03, 08:40 ص]ـ
إخوتي الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
قال الحافظ ابن حجر _ رحمه الله _ في الفتح كتاب الأذان باب إمامة العبد والمولى، عند كلامه عن إمامة ولد البغيّ، في تعليله لما جاء عن الإمام مالك _ رحمه الله _ أنه كره أن يتخذ ولد البغيّ إماماً راتباً، قال: (وقيل لأنه ليس في الغالب من يفقهه، فيغلب عليه الجهل) اهـ
فعلّق سماحة الإمام ابن باز _ رحمه الله _ على هذا الموضع جـ 2 صـ 235 بقوله: (كذا، ولعله: " ممن يفقه ") اهـ
والذي يبدو لي أن عبارة الأصل أصح حيث إن الكلام عن ولد البغيّ وهي الزانية المعروفة بالزنا المشهورة به، وهو أخص من ولد الزنا، وولد البغيّ لا يكون له أبٌ ليفقهه أو يذهب به إلى معلم ليعلمه، وأمه لا يحملها دين ولا تقوى على تعليمه، فيغلب عليه الجهل.
فلم أفهم سبب استبعاد سماحة الإمام ابن باز رحمه الله لعبارة الأصل واقتراحه تصويبها، وأنا جازم بقصور فهمي عن إدراك ما رمى إليه سماحته، فلذلك أتمنى أن يكون هناك توجيه يرجح عبارة (ممن يفقه) على عبارة (من يفقهه)، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا زللنا.
ـ[العقيدة]ــــــــ[18 - 09 - 03, 04:11 م]ـ
شيخي الفاضل أبو خالد
ما الفرق بين ولد البغي وولد الزنا؟
وما الفرق بين "من يفقهه" و"ممن يفقه"؟
وجزاك الله خيرا.
ـ[السني]ــــــــ[18 - 09 - 03, 05:08 م]ـ
الشيخ أبو خالد وفقه الله لما يحبه ويرضاه:
الذي لا حظت من كلام الحافظ ابن حجر أنه سقط منها ما يجلي العبارة - وذلك من وجهة نظري -
وأنقل إليك ما قاله الزرقاني في المنتقى شرح الموطأ 1/ 393:
" فيكره أن يتخذ إمامًا راتبًا، وعلته عند مالك أنه يصير معرضًا لكلام الناس فيه فيأثمون بسببه، وقيل لأنه ليس له غالبًا من يفقهه في الدين فيغلب عليه الجهل " اهـ
فلعل الشيخ - رحمه الله - لما لم تستقم عنده العبارة الناقصة التي أوردها الحافظ رجح غيرها لتستقيم كما يفعله كثير من أهل العلم بسبب السقط الحاصل في النسخ أو الطبع.
ولعله - رحمه الله - قال ذلك من باب دفع توهم غير المراد، فإن عبارة الفتح: لأنه ليس في الغالب من يفقهه. قد يُفهم منها أنه في الغالب هناك من لا يفقه مسألة إمامة ولد الزنا.
وهذه بعض الفوائد الأخرى:
قال الباجي في المتقى شرح الموطأ 1/ 235:
" ومما يدل على ذلك أن موضع الإمامة موضع رفعة وتقدم على الناس في أهم أمر الدين وأجل عبادة المسلمين وهي مما يلزمه الخلفاء ويقوم به الأمراء والإمامة موضع شرف ورفعة وعلو منزلة فيكره أن يقوم لذلك من فيه شيء من النقائص المرذولة ألا ترى أنه لا يجوز أن تكون المرأة إماما لنقصها " اهـ
وقال ابن عبد البر في الاستذكار 5/ 379،380:
" فكره عمر بن عبد العزيز – رحمه الله - أن يُنصَّب إمامًا؛ لأنه خُلق من نطفة خبيثة ...... كما يعاب من حملت به حائضًا، أو من سكران، ووإن كان هو في ذلك كله لا ذنب له.
وقال: ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة في الصلاة ما يدل على مراعاة نسب، وإنما فيه الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين " اهـ
هذا ما تيسر والله أعلم.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[18 - 09 - 03, 06:08 م]ـ
أخي الشيخ أبا خالد "بارك الله فيه":
الأظهر - والله أعلم - تصويب عبارة الأصل، ومعناها لا يحتاج إلى بيان - كما تعلم -.
أما عن تعليق الشيخ ابن باز يرحمه الله؛ فلعله أراد بأن ولد البغي ليس في الغالب هو ممن يتصدر للتفقيه الذي هو مهمة الإمام الراتب، لغلبة الجهل على من مثله.
وهذا المعنى يشكل عليه العبارة التالية المصدرة بالفاء [فيغلب عليه الجهل].
ما رأيك؟
هل من تعليق؟ لنستفيد،،،،
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 09 - 03, 06:16 م]ـ
أخي الشيخ أبو خالد حفظه الله.
ما ذكرتم هو الاظهر.
والدليل ان قول الحافظ: ((لأنه ليس في الغالب من يفقهه، فيغلب عليه الجهل)).
الفاء في (فيغلب) الظاهر انها سببيه اي فبسبب عدم وجود من يفقهه فأنه يغلب عليه الجهل.
وأيضا فان غلبة الجهل لاتكون لانه ولد بغى (اي من ماء محرم) بل هذا لايصح ان يكون الجهل بسبب الماء او غيره بل الجهل سببه خارج عن هذا.فيكون سببه عدم من يفقهه او يعلمه او يدفعه الى الكتاب.
اذ ان ولد البغى لو وجد من يعلمه لتعلم.
وايضا عبارة الزرقاني التى نقلها الاخ مبينه للمقصود.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 09 - 03, 09:45 م]ـ
ظهر لي امر اخي الشيخ وليد.
قول الشيخ رحمه الله (فأنه في الغالب ليس ممن يفقه) فيه تعليل لكراهية امامته.
وماذكرتم من تصويب لعبارة الحافظ (ليس له في الغالب من يفقهه) فيها تعليل لعدم فقهه وبالتالى كراهية امامته.
فالنتيجة واحدة ... وعلى هذا ينبغى ان نرفع قوله (فيغلب).
وعلى تصويبكم ينبغى ان ننصب (فيغلب) لانها فعل مضارع فينصب بالفاء السببية.(69/492)
أطوار الخلق وما يتعلق بها من أحكام ,,,,,,,
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 09 - 03, 08:36 م]ـ
يمر خلق البشر باطوار فيكون اولا في صلب ابيه ثم يكون نطفة في رحم امه قد اخرجه الله من صلب ابيه ولكل مرحلة من هذه المراحل أحكام فقهية مرتبطة به. ولعلنا نبين بعض هذه الاحكام في هذه العجالة.
بيان الاطوار:
جاء في الكتاب العزيز بيان مراحل الخلق او اطوار الخلق مثل قوله تعالى:
((يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا)).
وجاء تحديد المدد الزمنية لكل مرحلة وطور في السنة النبوية كما في حديث ابن مسعود وهي اربعين يوما لكل مرحلة حتى يكسوا الله العظام لحما وينشأ خلق آخر فيستمر هذا الخلق في بطن امه بقية زمن الحمل وله احكامه ثم يخرج طفلا فيكون له احكامه حال خروجه ميتا او حيا. وسنبينها ان شاء الله تعالى.
وجاء في السنة تحديد زمن الكتابة والتصوير كما في حديث حذيفة بن أسيد (بالتكبير). وسنذكر ما ورد من تعارض بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة والراجح منهما.
أما احكام الوراثة فلا يرث شئ من هذه الاطوار الا اذا استهل المولود او بانت عليه علامات الحياة وكذلك لايصلى عليه الا اذا خرج حيا وخالف في ذلك اصحابنا الحنابلة رحمهم الله وقالوا اذا سقط لاكثر من اربعة اشهر صلى عليه واستدلوا بحديث المغيرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والرحمة)) والصحيح انه موقوف.
وأما من قال لايصلى عليه فقد استدل بحديث جابر الذي خرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ((إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه)) فهنا اشترط كونه من الوارثين وانه يصلى عليه بوجود الاستهلال , لكن الراجح انه موقوف وليس بمرفوع.
ولم يظهر لي الراجح في هذه المسألة وهي مسألة حكم الصلاة على السقط لعدم تبين الدليل.
أما بقية الاحكام فهي كالتالي:
الطور الاول وما يتعلق به من احكام:
وهو طور النطفة حين علوقها في رحم الام.
وهل للنطفة حرمة قبل علوقها في بطن الام فيه بحث لبعض الفقهاء والاظهر انه يجوز عدم وضعها في رحم الام لجواز العزل , والعزل فيه اذهاب للماء في غير الرحم. وللاجماع على جواز الاستمتاع بالمرأة فيما دون الفرج.
اما بعد علوقه في رحم الام فتكون له حرمة.
والحكم الفقهي المتعلق هو هل يجوز اسقاط النطفة قبل الطور الثاني وهو طور العلقة.
أقل ما فيه الكراهة وقياسه على العزل قياس مع الفارق لان الماء قد دب في الرحم وعلق فيه.
والقول بالتحريم صعب لعدم تخلقه وعدم النفخ وعدم التصوير وعدم الكتابة وعدم تعلق اي حكم بهذا الطور.
وأذا اسقطت المرأة هذه النطفة وقد صاحبها دم فهو دم فساد وليس بدم نفاس ولا تكون الامة به ام ولد. وذهب المالكية والشافعية الى اعتباره دم نفاس.
الطور الثاني:
طور العلقة , وهو ما بعد الاربعين الاولى.
وفيها يبعث الملك ويكتب الاربعة مقادير ويخلقه ذكرا او انثى. كما في حديث حذيفه.
أما حكم الاسقاط فذهب الجمهور الى تحريم الاسقاط وهو الاظهر وذهب الحنفيه الى جوازه.
ولا يجب على من أسقط العلقة غرة عبد او أمه لعدم التكون وهذا هو قول الجمهور وذهب المالكيه الى وجوب ذلك.
ولاتنقضى العدة باسقاط العلقة.
ولا تكون الامة ام ولد اذا اسقطتها.
وخالف المالكيه رحمهم الله في كل هذا فالعلقة عندهم (جنينا) تاما.وذهبوا هم والشافعية الى اعتباره دم نفاس. فتصير المرأة نفساء وعند البقية هو دم فساد.
طور المضغة:
وهذا الطور هو الذي قال فيه سبحانه (مخلقة او غير مخلقة) وتأويل هذه الاية في خلاف كبير وعليه ينبنى كثير من الاحكام.
فذهب من تأول الاية بمعنى (مصورة او غير مصورة) من امثال الشيخ بن عثيمين الى ان المضغة يحرم اسقاطها وتنبني عليها الاحكام لانها او بدء التخلق.
واحكامها هي:
أذا تبين فيها خلق انسان فتنقضى بها العدة وتصير الامة ام ولد.
وهذا هو ضابط هذه المسائل اذا تصور الخلق في المضغة فتنبنى عليه الاحكام السابقة واذا لم يتبين فيه فله من الاحكام مثل ما للعلقة.
يتبع ان شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/493)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 09 - 03, 10:48 م]ـ
سنذكر هنا الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد.
اولا:
حديث ابن مسعود وهو:
((حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق:
أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها)).
أخرجه احمد والبخارى ومسلم واصحاب السنن.
أما حديث حذيفة بن أسيد فهو:
((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ليلة - وقال سفيان مرة: أو خمس وأربعين ليلة - فيقول يا رب ماذا أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى فيقول الله تبارك وتعالى فيكتبان فيقولان ماذا أذكر أم أنثى فيقول الله عز وجل فيكتبان فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص)). أخرجه مسلم وأحمد وغيرهم.
الجمع:
أجود جمع (وهو في حقيقته ترجيح) هو قول ابن الصلاح الذي ذكره في فتوى له وهو من ضمن الفتاوى المطبوعة وهو في حقيقة الامر ترجيح وليس بجمع اذ هو ترجيح لحديث حذيفة وتوجيه لحديث ابن مسعود.
لكن الملاحظ هنا انه لم يرد ذكر لنفخ الروح في حديث حذيفة فتبقى على ظاهرها أي بعد المائة وعشرين يوما يكون النفخ ولايكون قبل ذلك وهذا هو الاصح من قولى اهل العلم.
بقى عندنا مسألة بعث الملك بالكتابة العمرية والتصوير.
فظاهر حديث ابن مسعود انها بعد الاربعة اشهر وحديث حذيفة بعد الاثنين والاربعين يوما.
وأختلفت في هذا المقام انظار الفقهاء وهذا الموضع هو من المواضع التى حارت فيه العقول وهو من مضايق الافهام.
أما قول ابن الصلاح الذي نرجحه هو ان التصوير والكتابة على حديث حذيفة غير انها لم تذكر في حديث ابن مسعود لان البلاغة تقتضى ان تذكر الاطوار متتابعة ثم تعقب بذكر النفخ في مثل قوله تعالى:
((وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ)) .. فنفخ الروح سابق للنسل غير انه اخر لتناسب الاطوار.
وهذا بين جدا من جهة اللغة ان تذكر الاطوار متتابعة فلا تقف عند الطور الثاني ثم يذكر تسور الملك وتصوير المولود.
هذا هو الاظهر واجماع الاطباء على تبين جنس المولود بعد الاربعين قرينة على ذلك وكذلك خروج بعض الاجنة بعد المائة يوم وهي كاملة التصوير غير انها قد تكون ناقصة الخلق.
وقد ذكرنا فيما سبق ان المناط في الاحكام انما هو بالتصوير وليس بالخلق و هذا هو الاظهر.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 09 - 03, 07:41 م]ـ
ومن أحكام المضغة:
ان الامة اذا اسقطتها صارت ام ولد في قول مالك.
وخالف في ذلك الجمهور وهو الحق ان العبرة في تبين شئ من الخلق في هذه المضغة.
وهذه القاعدة هي التى قدمناها من ان العبرة في احكام المضغة هي التصوير لا النفخ فاذا بان شئ من خلق الانسان كالعين والاذن.
صار نفاسا وصارت ام ولد وغيره من الاحكام المتعلقة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 09 - 03, 09:13 م]ـ
اما حكم اعتاق ما لم ينفخ فيه الروح فقد وقد الخلاف فيه والاظهر انه يعتق ومثله اذا قال اي ولد لي منك فهو حر فهذا حكمه العتق.
اما من جهة النجاسة فاما الجنين متكون الخلق فالاظهر انه طاهر ووقع الخلاف في طورين:
1 - المضغة وقد صورت.
2 - المضغة الغير مصورة والعلقة.
ذهب الشافعية رحمهم الله الى طهارتها وانها اولى من المنى بالطهارة. وقع الخلاف عندهم في مسألة غير الادمى كمضغة مباح الاكل.
وذهب الحنفيه رحمهم الله الى نجاستها على خلاف عندهم.
والاظهر انها قد استحالت الى دم والدم نجس اذا كانت علقة وهذا المبحث لايفيد كثيرا في مسائل الادمي بل ينبغى بحثه في مستائل الاطعمة اذا كان منفصل عن مباح الاكل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/494)
فقد ذهب النووي رحمه الله الى انه ان كان من بمابح الدم فهو مباح والاظهر ما تقدم منه نجس لانه قد استحال الى دم. والدم نجس الا اذا تبين فيه الخلق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 01 - 04, 05:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
فائدة
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم
الحديث الرابع
عن أبي عبد الرحمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث متفق على صحته وتلقته الأمة بالقبول، رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود ومن طريقه خرجه الشيخان في صحيحيهما وقد روي عن محمد بن زيد الأسفاطي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقلت يا رسول الله حديث ابن مسعود الذي حدث عنك فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره حدثته به أنا يقوله ثلاثا ثم قال غفر الله للأعمش كما حدث به وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش ولمن حدث به بعده
وقد روي عن ابن مسعود من وجوه أخر قوله صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة قد روي عن ابن مسعود تفسيره
وروى الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود قال إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعرة وظفر فتمكث أربعين يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة قال فذلك جمعها خرجه ابن أبي حاتم وغيره
وروي تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخر فخرج الطبراني وابن منده في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى ثم أحضره في كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء ركبك قال ابن منده إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما
وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني من رواية مظهر بن الهيثم عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده يا فلان ما ولد لك قال يا رسول الله وما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية قال فمن يشبه قال جده عسى أن يشبه أمه أو أباه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم كذا إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم أما قرأت هذه الآية في أي صورة ما شاء ركبك قال سلكت وهذا إسناد ضعيف ومظهر عن موسى بن على عن أبيه أن أباه لم يسلم إلا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني أنه لا صحبة له ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ولدت امرأتي غلاما أسود قال لعله نزعه عرق قوله ثم يكون علقة مثل ذلك يعني أربعين يوما والعلقة قطعة من دم ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني أربعين يوما والمضغة قطعة من لحم ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فهذا الحديث يدل على أنه ينقلب في مائة وعشرين يوما في ثلاثة أطوار في كل أربعين يوما منها يكون في طور فيكون في الأربعين الأولى نطفة ثم في الأربعين الثانية علقة ثم في الأربعين الثالثة مضغة ثم بعد المائة وعشرين يوما ينفخ فيه الملك الروح ويكتب له هذه الأربع الكلمات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/495)
وقد ذكر الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار كقوله تعالى يأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة الحج وذكر هذه الأطوار الثلاثة النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من القرآن وفي مواضع أخر ذكر زيادة عليها فقال في سورة المؤمنين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين المؤمنون فبهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول خلق ابن آدم من سبع ثم يتلو هذه الآية وسئل عن العزل فقرأ هذه الآية ثم قال فهل يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة وفي رواية عنه قال وهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق وروي عن رفاعة بن رافع قال جلس إلى عمر وعلي والزبير وسعد ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا العزل فقال لا بأس به فقال رجل إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى فقال على رضي الله عنه لا تكون موءودة حتى تمر على التارات السبع تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر فقال عمر رضي الله عنه صدقت أطال الله بقاءك
وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل وهو قول ضعيف لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية وإنما تسبب إلى منع انعقاده
وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه كما قال النبي لما سئل عن العزل قال لا عليكم أن لا تعزلوا إنه ما من نفس منفوسة إلا أن الله خلقها
وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولدا وقد ورد في بعض الروايات في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر العظام وأنه يكون عظما أربعين يوما فخرج الإمام أحمد من رواية علي بن زيد سمعت أبا عبيدة يحدث قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما على حالها لا تغير فإذا مضت الأربعون صارت علقة ثم مضغة كذلك ثم عظاما فإذا أراد الله تعالى أن يسوي خلقه بعث الله إليه ملكا وذكر بقية الحديث
ويروى من حديث عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النطفة إذا استقرت في الرحم تكون أربعين ليلة نطفة ثم تكون علقة أربعين ليلة ثم تكون عظاما أربعين ليلة ثم يكسو الله العظام لحما ورواية الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسى اللحم إلا بعد مائة وستين يوما وهذا غلط لا ريب فيه فإنه بعد مائة وعشرين يوما ينفخ فيه الروح بلا ريب كما سيأتي ذكره وعلي بن زيد هو ابن جدعان لا يحتج به
وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق العظام واللحم في أول الأربعين الثانية ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب ذكر أو أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص
فظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية فيلزم من ذلك أن يكون في الأربعين الثانية لحما وعظاما
وقد تأول بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام فيقدر ذلك كله قبل وجوده وهذا خلاف ظاهر الحديث بل ظاهره أن يصورها ويخلق هذه الأجزاء كلها وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام قد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض وحديث مالك بن الحويرث المتقدم يدل على أن التصوير يكون في النطفة أيضا في اليوم السابع وقد قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وفسر طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/496)
قال ابن مسعود رضي الله عنه أمشاجها عرقوها
وقد ذكر علماء الطب ما يوافق ذلك وقالوا إن المني إذا وقع في الرحم حصل له زبدية ورغوة ستة أيام أو سبعة أيام وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم ثم بعد ذلك تستمد منه وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا بثلاثة أيام وقد يتقدم يوما ويتأخر يوما ثم بعد ستة أيام وهو الخامس عشر من وقت العلوق ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة ثم تتميز الأعضاء تميزا ظاهرا ويتنحى بعضها عن ممارسة بعض وتمتد لرطوبة النخاع ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تميزا يستبين في بعض ويخفى في بعضد
قالوا وأقل مدة يتصور فيها الذكر ثلاثون يوما والزمان المعتدل في تصوير الجنين خمسة وثلاثون يوما وقد يتصور في خمسة وأربعين يوما قالوا ولم يوجد في الأسقاط ذكر تم قبل ثلاثين يوما ولا لأنثى قبل أربعين يوما فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد في التخليق في الأربعين الثانية ومصيره لحما فيها أيضا
وقد جعل بعضهم حديث بن مسعود على أن الجنين يغلب عليه في الأربعين الأولى وصف المني وفي الأربعين الثانية وصف العلقة وفي الأربعين الثالثة وصف المضغة وإن كانت خلقته قد تمت وتم تصويره وليس في حديث ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين
وقد روي عن ابن مسعود نفسه ما يدل عن أن تصويره قد يقع قبل الأربعين الثالثة أيضا فروي الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهم قال النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه فقال أي رب مخلقة أم غير مخلقة فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دما وإن قيل مخلقة قال أي رب ذكر أم أنثى شقي أم سعيد ما الأجل وما الأثر وبأي أرض تموت قال فيقال للنطفة من ربك فتقول الله فيقال من رازقك فتقول الله فيقال اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيه قصة هذه النطفة قال فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل في رزقها وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك ثم تلا الشعبي هذه الآية يأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة الحج فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما وإن كانت مخلقة نكست نسمة خرجه ابن أبي حاتم وغيره
وقد روى من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن لا تصوير قبل ثمانين يوما فروى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء قال إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين يوما ثم تكون علقة أربعين يوما ثم تكون مضغة أربعين يوما فإذا بلغ أن تخلق بعث الله ملكا يصورها فيأتي الملك بتراب بين أصبعيه فيخلطه في المضغة ثم يعجنه بها ثم يصورها كما يؤمر فيقول أذكر أم أنثى شقي أم سعيد وما رزقه وما عمره وما أثره وما مصائبه فيقول الله تبارك وتعالى فيكتب الملك فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ولكن السدي مختلف في أمره وكان الإملام أحمد ينكر عليه جمعه الأسانيد المتعددة للتفسير الواحد كما كان هو وغيره ينكرون على الواقدي جمعه الأسانيد المتعددة للحديث الواحد
وقد أخذ طائفة من الفقهاء بظاهر هذه الرواية وتأولوا حديث ابن مسعود المرفوع عليها وقالوا أقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد وثمانون يوما لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين الثالثة ولا يتخلق ويتصور قبل أن يكون مضغة وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي بناء على هذا الأصل إنه لا تنقضي العدة ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلقة وأقل ما يكون أن يتخلق ويتصور في أحد وثمانين يوما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/497)
وقال أحمد رحمه الله في العلقة هي دم لا يستبين فيها الخلق فإن كانت المضغة غير مخلقة فهل تنقضي بها العدة وتصير بها أم الولد مستولدة على قولين هما روايتان عن أحمد وإن لم يظهر فيها التخطيط ولكن كان خفيا لا يعرفه إلا أهل الخبرة من النساء فتشهدن بذلك قبلت شهادتين ولا فرق بين أن يكون بعد تمام أربعة أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء ونص على ذلك الإمام أحمد في رواية خلق من أصحابه ونقل عنه ابنه صالح في الطفل يتبين خلقه في الأربعة قال الشعبي إذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقا انقضت به العدة وعتقت به الأمة إذا كان لأربعة أشهر
وكذا نقل عنه حنبل إذا اسقطت أم الولد فإن كانت خلقته تامة عتقت وانقضت به العدة وإذا دخل في الخلق الرابع في أربعة أشهر ينفخ فيه الروح
وهذا يخالف رواية الجماعة عنه وقد قال أحمد في رواية عنه إذا تبين خلقه ليس فيه اختلاف فإنها تعتق بذلك إذا كانت أمة ونقل عنه أيضا جماعة في العلقة إذا تبين أنها ولد أن الأمة تعتق بها وهو قول النخعي وحكى قولا للشافعي ومن أصحابنا من طرد هذه الرواية عن أحمد في انقضاء العدة به أيضا وهذا كله مبني على أنه يمكن التخليق في العلقة كما قد يستدل على ذلك بحديث حذيفة بن أسيد المتقدم أن يقال إن حديث حذيفة إنما يدل على أنه يتخلق إذا صار لحما وعظما وإن ذلك قد يقع في الأربعين الثانية لا في حال كونه علقة وفي ذلك نظر والله أعلم
وما ذكره الأطباء يدل على أن العلقة تتخلق وتتخطط وكذلك القوابل من النسوة يشهدن بذلك وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال كون الجنين نطفة والله أعلم ومابقي في حديث ابن مسعود أن بعد مصيره مضغة أنه يبعث إليه الملك فيكتب الكلمات الأربع وينفخ فيه الروح وذلك كله بعد مائة وعشرين يوما واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ ففي رواية البخاري في صحيحه ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح ففي هذه الرواية تصريح بتأخير نفخ الروح عن الكتابة
وفي رواية خرجها البيهقي في كتاب القدر ثم يبعث الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات وهذه الرواية تصرح بتقدم النفخ على الكتابة فإما أن يكون هذا من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه وإما أن يكون المراد ترتيب الأخبار فقط لا ترتيب ما أخبر به
وبكل حال فحديث ابن مسعود يدل على تأخير نفخ الروح في الجنين وكتابة الملك لأمره إلى بعد أربعة أشهر حتى تتم الأربعون الثالثة فأما نفخ الروح فقد روي صريحا عن الصحابة رضي الله عنهم أنه ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود فروى زيد بن على عن أبيه عن على قال إذا تمت النطفة أربعة أشهر بعث الله إليها ملكا فينفخ فيها الروح في الظلمات فذلك قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر المؤمنون خرجه ابن أبي حاتم وإسناده منقطع
وخرج اللالكائي بإسناده عن ابن عباس قال إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشرا ثم نفخ فيه الروح ثم مكثت أربعين ليلة ثم بعث إليها ملك فنقفها في نقرة القفا وكتب شقيا أو سعيدا وفي إسناده نظر وفيه أن نفخ الروح يتأخر عن الأربعة الأشهر بعشرة أيام
وبني الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر وأنه إذا سقط بعد تمام أربعة أشهر صلى عليه حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات وحكى ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب وهو أحد قولي الشافعي وإسحاق ونقل غير واحد عن أحمد أنه قال إذا بلغ أربعة أشهر وعشرا ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلي عليه
وقال في رواية لأبي الحارث عنه تكون النسمة نطفة أربعين ليلة وعلقة أربعين ليلة ومضغة أربعين ليلة ثم تكون عظما ولحما فإذا تم أربعة أشهر وعشرا نفخ فيه الروح وظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد تمام أربعة أشهر وعشر كما روي عن ابن عباس والروايات التي قبل هذه عن أحمد أنها تدل على أنه ينفخ فيه الروح في مدة العشر بعد تمام الأربعة وهذا هو المعروف عنه وكذا قال ابن المسيب لما سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت أربعة أشهر وعشرا ما بال العشر قال ينفخ فيه الروح وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين إن تصور في خمسة وثلاثين يوما تحرك في سبعين يوما وولد في مائتين وعشرة أيام وذلك سبعة أشهر وربما تقدم أياما وتأخر في التصوير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/498)
والولادة وإذا كان التصوير في خمسة وأربعين يوما تحرك في تسعين يوما وولد في مائتين وسبعين يوما وذلك تسعة أشهر والله أعلم
وأما كتابة الملك فحديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد أربعة أشهر أيضا على ما سبق وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا يقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال يا رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود لكن ليس فيه تقدير المدة
وحديث حذيفة ابن أسيد الذي تقدم يدل على أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية وخرجه مسلم أيضا بلفظ آخر من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أم سعيد فيكتبان فيقول أي رب أذكر أم أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص
وفي رواية أخرى لمسلم أيضا إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة يتسور عليها الملك فيقول يا رب أذكر أم أنثى وذكر الحديث وفي رواية أخرى لمسلم أيضا لبضع وأربعين ليلة
وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استقرت النطفة في الرحم أربعين يوما أو أربعين ليلة بعث إليها ملك فيقول يا رب شقي أم سعيد فيعلم وقد سبق مار واه الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود من قوله وظاهره يدل على أن الملك يبعث إليه وهو نطفة
وقد روي عن ابن مسعود من وجهين آخرين أنه قال إن الله عز وجل تعرض عليه كل يوم أعمال بني آدم فينظر فيها ثلاث ساعات ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات وهو قوله يصوركم في الأرحام كيف يشاء آل عمران وقوله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور الشورى ويؤتى بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات وتسبحه الملائكة ثلاث ساعات قال فهذا من شأنكم وشأن ربكم ولكن ليس في هذا توقيت ما ينظر فيه من الأرحام بمدة
وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في الأربعين الثانية فخرج اللالكائي بإسناده عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال إذا مكثت النطفة في رحم المرأة أربعين ليلة جاءها الملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل فيقول اخلق يا أحسن الخالقين فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره ثم تدفع إلى الملك عند ذلك فيقول يا رب أسقط أم تمام فيبين له فيقول يا رب أناقص الأجل أم تام الأجل فيبين له فيقول يا رب أواحد أم توأم فيبين له فيقول يا رب أذكر أم أنثي فيبين له فيقول يا رب أشقي أم سعيد فيبين له ثم يقول يا رب اقطع له رزقه فيقطع له رزقه مع أجله فيهبط بهما جميعا فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم له
وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن المني يمكث في الرحم أربعين ليلة فيأتيه ملك النفوس فيعرج به إلى الرحمن عز وجل فيقول يا رب أذكر أم أنثى فيقضي الله عز وجل ما هو قاض ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد فيكتب ما هو لاق بين يديه ثم تلا أبو ذر يقول يا رب أشقي أم سعيد فيكتب ما هو لاق بين يديه ثم تلا أبو ذر من فاتحة سورة التغابن إلى قوله وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير التغابن فهذا كله يوافق ما في حديث حذيفة بن أسيد وقد تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كتابة الملك تكون بعد نفخ الروح بأربعين ليلة وأن إسناده فيه نظر
وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود فأثبت الكتابة مرتين
وقد يقال مع ذلك إن أحدهما في السماء والآخر في بطن الأم
والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى وبعضهم بعد الأربعين الثالثة
وقد يقال إن لفظة ثم في حديث ابن مسعود إنما يراد به ترتيب الأخبار لا ترتيب المخبر عنه في نفسه والله أعلم
ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية كما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد وقال إنما أخر ذكرها في حديث ابن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة وأن ذكره بلفظ ثم لئلا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة التي ينقلب فيها الجنين وهو كونه نطفة وعلقة ومضغة فإن ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجب وأحسن ولذلك أخر المعطوف عليها وإن كان المعطوف متقدما على بعضها في الترتيب واستشهد لذلك بقوله وبدأ خلق الإنسان من طين الآية
والمراد بالإنسان آدم عليه السلام ومعلوم أن تسويته ونفخ الروح فيه كان قبل جعل نسله من سلالة من ماء مهين لكن لما كان المقصود ذكره قدرة الله عز وجل في مبدأ خلق آدم وخلق نسله عطفت أحدهما على الآخر وأخر ذكر تسوية آدم ونفخ الروح وإن كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله والله أعلم.
ـ[أبومحمد 2003م]ــــــــ[29 - 01 - 04, 08:53 م]ـ
بارك الله في علمكما
ونفع المسلمين بكما(69/499)
الدرس الخامس في شرح الرحبية (موانع الميراث)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[25 - 09 - 03, 02:45 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال الإمام الرحبي _ رحمه الله _:
16ـ ويَمْنَعُ الشخصَ من الميراثِ ... واحدةٌ مِن عِلَلٍ ثَلاثِ
17ـ رِقٌّ وقَتْلٌ واختلافُ دِينِ ... فافهمْ، فليسَ الشَّكُّ كاليَقِينِ
شرع الناظم رحمه الله في بيان موانع الإرث، والموانع جمع مانع، والمانع: ما يلزم من وجوده العدم، والممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث. ويسمى هذا الشخص ممنوعاً أو محروماً من الميراث.
والموانع التي ذكرها المؤلف ثلاثة وهذه الموانع الثلاثة متفق عليها بين العلماء إجمالاً وإن اختلفوا في بعض التفصيلات المتعلقة بها كما سيأتي، وهذه الموانع الثلاثة هي:
1 - المانع الأول:
الرق: أي كون الشخص عبداً مملوكاً، والرق يمنع العبد من أن يرث، كما يمنعه من أن يورث، والرق المانع من الميراث تماماً هو الرق الكامل، وذلك لأن العبد وما ملك مملوك لسيده، فلو ورثنا العبد من أقاربه الأحرار، فإن ما سيرثه منهم سيذهب لسيده، والسيد أجنبي عن المتوفى لا يستحق أن يأخذ من ميراثه شيئاً، فلهذا يمنع العبد من الميراث حتى لا يفضي توريثه إلى ذهاب المال لغير مستحقه، وأما الرق الناقص بأن يكون الشخص بعضه حرّاً وبعضه عبداً، وهو ما يسميه الفقهاء (المُبَعَّض)، فهذا يرث ويورث على قدر ما فيه من الحرية عند الإمام أحمد، ولا يرث ولا يورث عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي.
قد يتساءل البعض كيف يكون الإنسان بعضه حرأ وبعضه عبداً؟
الجواب: يكون ذلك بأن يكون العبد مملوكاً لزيد وعمروٍ مثلاً، زيدٌ يملك 40% من قيمة العبد، وعمروٌ يملك 60% من قيمته، فأعتق زيدٌ حصته في العبد، فأصبح هذا العبد 40% منه حرًّا، و 60% مملوكًا، وحكمه في هذه الحالة أن يقوّم، فلو كانت قيمته مثلاً عشرة آلاف دينار، فعليه أن يكاتب عمراً ويسدد له ستة آلاف دينار على أقساط حتى يحرر الجزء المتبقي منه، وله أن يجمع هذا المبلغ من زكوات المسلمين وصدقاتهم، فإن من مصارف الزكاة: (وفي الرقاب)، وله أن يعمل ويسدد ما عليه من أجرة عمله.
فالخلاصة: أنه في مذهب الإمام أحمد إذا مات مثل هذا العبد وله مال فيكون 60% من تركته لعمروٍ، و40% من تركته لورثته، وإذا مات قريب له وكان العبد يستحق مثلاً ألف دينار لو كان حرّاً فإنه سيأخذ فقط 400 دينار، لأن نسبة الحرية فيه 40% كما ذكرنا.
2 - المانع الثاني:
القتل العمد العدوان سواءً أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه، وكذلك القتل شبه العمد، بأن يضربه بما لا يقتل غالباً فيموت، فالقتل شبه العمد هو الذي يكون فيه الجاني قد قصد أن يضرب المجني عليه أو يجرحه ولم يقصد أن يقتله، واستعمل أداة لا تقتل في العادة: فإذا قتل الوارث مورثه ظلماً عمداً أو شبه عمد، فإنه لا يرثه اتفاقاً _ إلا في خلاف شاذ _ لما رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ليس للقاتل من الميراث شيء] صححه الألباني في صحيح الجامع 5422، وفي لفظ [ليس لقاتل ميراث] صححه الألباني في صحيح الجامع 5420، والحكمة من منع القاتل من الميراث هي معاقبته بنقيض مقصوده، حتى لا يستعجل أحدٌ الميراث فيقتل مورثه، فسد الشرع هذه الذريعة، فإذا علم المستعجل للميراث أنه إن قتل مورثه فسيحرم من الميراث نهائياً فإنه سيمتنع عن هذه الجريمة الشنعاء، ومن استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في مسألتين:
1) من قتل مورثه خطأً، بأن صدمه بالسيارة مثلاً بدون قصد، أو حفر حفرة فسقط فيها مورثه فمات، أو رمى صيداً فأصابت الرصاصة مورثه فمات، أو قتله في المعركة يحسبه كافراً، فظهر أنه مسلم، ونحو ذلك، ذهب جمهور العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه يمنع من الميراث مثل العمد وشبه العمد، وحجتهم في ذلك:
_ عموم حديث ليس لقاتل ميراث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/500)
_ سد ذريعة الاحتيال على قتل المورث وادعاء أنه كان خطأ، فرغبة في عدم تكقير القتل، وسداً لهذا الباب بالمرة، قالوا من قتل مورثه خطأً يمنع من الميراث كمن قتله عمداً.
وخالف في ذلك المالكية فقالوا: من قتل مورثه خطأً ورث من تركته الأصلية، ولم يرث من ديته، وجعلوا الحديث لا يشمل قتل الخطأ.
2) من قتل مورثه بحق كأن يكون في حالة دفاع عن نفسه ويكون مورثه قد صال عليه، أو يكون القاتل هو الإمام العادل ومورثه قد بغى عليه فقاتله فقتله، أو يكون القاتل مكلفاً من قبل الحاكم بإقامة الحد أو القصاص على مورثه، ففي هذه الحالات ذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن القاتل يرث، وحملوا الحديث على من قتل مورثه بغير حق، أما من أباح له الشرع قتل مورثه فقتله، فلا يمنع من الميراث، وخالف في هذا الإمام الشافعي فذهب إلى أن كل قتل يمنع من الميراث ولو كان بحق كحد أو قصاص.
3 - المانع الثالث:
اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لما رواه البخاري ومسلم عن أُسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم] و لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا يتوارث أهل ملتين شتى] صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
ويتعلق بالكلام عن هذا المانع مسائل:
1) ذهب الجمهور إلى أن المعتِق المسلم لا يرث مولاه الكافر، والمعتِق الكافر لا يرث مولاه المسلم، لعموم الحديث، وذهب الحنابلة في الأصح إلى أن المسلم يرث عتيقه الكافر بالولاء، والكافر يرث عتيقه المسلم بالولاء.
2) إذا كان المتوفى على ملة كفرية وورثته على ملة كفرية أخرى فهل يرثونه أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:
أ - ذهب الحنفية وهو الأصح عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الكفر ملة واحدة، وبناءً على هذا فإن غير المسلمين يرث بعضهم بعضاً، لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة، فيرث اليهودي النصراني والعكس، ويرث البوذي أو الهندوسي أو المجوسي أوعابد الوثن النصراني واليهودي والعكس.
ب - وذهب الحنابلة في المشهور وهو قول بعض الشافعية أن الكفر ملل شتى، فلا يتوارث أهل الملل بعضهم من بعض فلا يرث اليهودي النصراني ولا البوذي الهندوسي، ولا أهل أي ملة أهل ملة أخرى.
ج- وعند المالكية في قول وهو رواية عن الإمام أحمد أن الكفر ثلاث ملل: النصارى ملة، واليهود ملة، ومن عداهما ملة، فلا يرث اليهودي النصراني ولا العكس، لأنهما ملتان مختلفتان بينما يرث الهندوسي البوذي أو المجوسي، والعكس، وهو قول القاضي شريح وعطاء وعمر بن عبد العزيز والضحاك رحمهم الله تعالى.
د- والقول الآخر عند المالكية أن اليهود والنصارى ملة واحدة فيرث اليهودي النصراني والعكس، وأن ما سواهما ملل مختلفة.
3) هذا المانع [اختلاف الدين] مانعٌ من الجانبين، أي لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم كما نص عليه الحديث، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء، وهو الصحيح، وذهب معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وابن المسيب ومسروق والنخعي والحسن ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين إلى أن المسلم يرث الكافر ولا عكس، كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة.
4) الجمهور على أنه إذا كان ورثة المتوفى المسلم كفاراً لحظة وفاته فلا يرثون منه ولو أسلموا قبل القسمة، لعموم الحديث حيث إن المواريث قد وجبت لأهلها بموت المورث، وهو قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأكثر الصحابة، وذهب الإمام أحمد إلى أنه إن أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث لأن في توريثه ترغيبا له في الإسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/1)
5) اتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث أحدا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث، لا من المسلمين، ولا من أهل الدين الذي انتقل إليه، أو أي دين آخر خلافه، لأنه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه، وكذلك المرتدة لا ترث أحدا، أما كونه يورث فعند المالكية والشافعية، وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة و هي الصحيح في المذهب أن المرتد لا يرثه أحد من المسلمين أو غيرهم بل ماله كله - إن مات أو قتل على ردته - يكون فيئا وحقا لبيت المال، وذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وهو رواية أخرى عن أحمد إلى أن المرتد يرثه ورثته من المسلمين، وهو قول أبي بكر الصديق، وعلي، وابن مسعود، وابن المسيب، وغيرهم، وذهب أبو حنيفة إلى التفريق بين المرتد والمرتدة، فالمرتدة يرثها أقاربها من المسلمين ويرثون كل مالها، سواء ما اكتسبته حال إسلامها أو حال ردتها، أما المرتد فإن ورثته المسلمين يرثون منه ما اكتسبه في زمان إسلامه. ولا يرثون ما اكتسبه في زمان ردته. ويكون فيئا للمسلمين.
هذه الموانع الثلاثة السابقة الرق والقتل واختلاف الدين هي الموانع المجمع عليها، وهناك مانع رابع أجمعوا عليه أيضاً وهو: النبوة، فهي مانعة من الإرث لقوله صلى الله عليه وسلم (لا نورث، ما تركناه صدقة) رواه البخاري ومسلم، لكن مع ذلك فقد جرت عادة المصنفين في الفرائض على عدم عدّ النبوة مع موانع الإرث لندرتها، ولشرفها، حيث رأوا أنه لا يليق عدها كقسيم للرق والقتل واختلاف الدين.
وهناك موانع أخرى مختلفٌ فيها، أو مختلفٌ في عدها من موانع الإرث، وهي:
أ - اختلاف الدارين والمراد باختلاف الدارين أن يكون المتوفى مقيماً في دار الإسلام وورثته مقيمون في دار الكفر، أو العكس، وبعضهم ألحق باختلاف الدارين اختلاف العسكر واختلاف الملك والسلطان وهو ما يعرف باختلاف الجنسيات بالمصطلح العصري، فاختلاف الدارين لا يكون مانعاً من التوارث بين المسلمين إجماعاً فالمسلم يرث المسلم مهما تعددت الأقطار، وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختُلف فيه: هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين، كما لا يمنع التوارث بين المسلمين، وذهب أبو حنيفة وأكثر الشافعية و بعض الحنابلة إلى أن اختلاف الدارين يمنع من التوارث بين غير المسلمين، وعللوا ذلك بعدم وجود التناصر والموالاة بينهما، قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها.اهـ
ب - اللعان، عده بعض الفقهاء من موانع الإرث، ولكن أكثر الفقهاء على أن هذا المانع يدخل في انتفاء الزوجية، فيكون عدم الإرث هنا لعدم وجود سبب الإرث وليس لوجود مانع من الإرث.
جـ - الزنى، عده بعض الفقهاء من موانع الإرث، ولكن أكثر الفقهاء على أن هذا المانع يدخل في عدم ثبوت النسب، فيكون عدم الإرث هنا أيضاً لعدم وجود سبب الإرث وليس لوجود مانع من الإرث.
د - الدَّوْرُ الحُكْمِيُّ، وهو عند الإمام الشافعي من موانع الإرث، وهو أن يلزم من التوريث عدمه، وذلك بأن يقر أحد ورثة المتوفى بمن يحجبه حرمانا، كما إذا أقر شقيق المتوفى بابن للمتوفى مجهول النسب، إذ في هذه الحالة يثبت نسب الابن للمتوفى ولكن لا يرث، لأنه لو ورث الابن لحجب الأخ، فلا يكون الأخ وارثا فلا يصح إقراره.
وبهذا ينتهي الكلام عن موانع الإرث، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الدروس، كما أسأله سبحانه الإعانة على إتمامها، والله المستعان وعليه التكلان.
ـ[أم مصعب]ــــــــ[25 - 09 - 03, 07:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم ونفع بكم ..........
ـ[أبو العالية]ــــــــ[25 - 09 - 03, 10:15 ص]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
صاحب الفضيلة الشيخ / أبو خالد السلمي
سلم الله موقفه يوم العرض عليه.
جزاكم الله خيراً في نشر العلم النافع، وكم والله تذكرني دروسكم نفع الله بكم بقول العالم المجاهد عبدالله بن المبارك رحمه الله فيما ذكره عنه ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة (4/ 124): قال:
" لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم "
وهذا ظاهر لمن تأمل بما يناسبه.
أجدت وأفدت وكفيت ووفيت. نفع الله بكم
----------------------
لطيفة:
فوائد مخطوط صـ (32):
مما استدل به على الأصح عند الشافعية والحنفية على أن الكفر ملة واحدة.
قال:
" لأن الكفر ملة واحدة، أي عندنا على الأصح وعند الحنفية كذلك،
بدليل قوله تعالى: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ. .. "
والله أعلم
"
محبكم
أبو العالية
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[26 - 09 - 03, 11:11 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا السلمي وزادك من فضله
ما القول الراجح في حوادث السيارات فأنت حكيت الخلاف ولم ترجح
وعندي إشكال لم تذكر صورته في كلامك
أقصد بحوادث السيارات إذا كان الإبن وأباه في السيارة وحصل لهما حادث فتوفى الله الوالد وبقى الإبن أو نحوا من هذا حيث يكونان في نفس المركبة.
فهنا الإبن لا يمكن أن يتسبب في الحادث أبدا بعكس لو صدم والده بالسيارة أو رمى ببندقية فأصابه وهو لا يعلم ونحوها
أرجو التوضيح بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونفعنا بك وبعلومك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/2)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[27 - 09 - 03, 03:16 ص]ـ
صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن عمر الفقيه _ حفظه الله _
أولاً: لعل الراجح في مسألة قتل الخطأ ما عليه الجمهور وهو أن قاتل الخطأ لا يرث لعموم حديث (ليسَ لقاتلٍ ميراثٌ) والله أعلم.
ثانياً: إذا كان الوارث يقود السيارة وكان من ضمن الركاب مُوَرِّثُهُ وحصل حادث على السيارة فتوفي المُوَرِّث، ففي المسألة تفصيل:
_ إن كان الحادث بسبب تعد من القائد أو تفريط، كأن يسرع بالسيارة سرعة لا يؤمن معها الخطر غالباً، أو يتهاون فيقود السيارة وبها عيوب خطيرة يتوقع أن تسبب لهم الهلاك ويكون قد قاد السيارة وهي معطوبة وتهاون في إصلاحها، ونحو ذلك، فهذا القائد للسيارة يعتبر قاتل خطأ فعليه الكفارة وعليه ضمان ما تلف من الأموال بسببه وعلى عاقلته ضمان دية النفوس التي هلكت بسببه، وإن كان من ضمن المتوفين أبوه أو أحد مورثيه فإنه يحرم من ميراثهم.
_ وأما إن كان الحادث بدون تعدٍّ أو تفريط مثل أن يقابله إنسان أو حيوان أو سيارة ولا يتمكن من الوقوف فينحرف ليتفادى الخطر فيحصل الحادث، أو يصل إلى حفرة عميقة لم يشعر بها فيحرف السيارة عنها فيحصل الحادث أو أن ينفجر إطار عجلة السيارة رغم عدم تفريطه في صيانته أوينكسر الذراع، أو يهوي به جسر ونحو ذلك، فهذا لا يعتبر قاتل خطأ، وبالتالي فإنه لا كفارة عليه ولا يضمن ما تلف من الأموال بسببه ولا دية على عاقلته، وإن مات في الحادث مورثه فإنه يرثه ولا يمنع من الميراث، وهذا مستفاد من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم، والله أعلم.(70/3)
التحية العسكرية
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 09 - 03, 06:16 ص]ـ
حكم القاء التحية العسكرية فيه اشكال قديم، حيث سمعت من بعض المشايخ ان القاءها فيه تعظيم لذلك لاتجوز بل هي شرك لان الملقي عظم غير الله تعالى وهذا ينافي التوحيد.
لكن المتأمل في حال ملقي التحية العسكرية انه لا يحمل لمن القاها عليه اي تعظيم، بل قد يلقي التحية العسكرية على من يبغضه اشد البغض، واذا سألت العسكري عن هذا قال لك: ابدا انا لا أكنّ له اي تعظيم، بل هو عرف عسكري، يدرب العسكري على الانضباط واحترام القائد.فهذا اشكال!!
وقد يرد اشكال آخر بأن هذه التحية اُخذت من الغرب وهذا فيه تشبه،فأقول والله اعلم ان التشبه في هذه الحال قد انتفى، لأن من ضوابط التشبه كما ذكرها بعض اهل العلم ان يكون العمل الذي وقع فيه التشبه خاصا بالكفار لايشاركهم فيه المسلمون كاالزنارات، والسلاسل، والقباعات المشابه لقبعات اليهود، وغيرها، اما اذا كان الملبوس اشتهر بين المسلمين ولم يصبح صفة خاصة بالكفار فلايقع عليه اسم التشبه كلبس البنطال بالنسبة للرجال فانه قد انتشر بين بلاد المسلمين فلا ينهى عنه لانه تشبه، لكن قد ينهى عنه اذا لم يكن ساترا للعورة او انه يجسم العورة او انه قد نسج من الحرير ونحوه. فائدة: (وقد سألت العلامة ابن باز رحمه الله بعد خروجه من درسه في الطائف عن الصلاة بالبنطال؟ فقال: لابأس اذا كان ساترا للعورة)، اقول من باب اولى ان يقال لابأس في غير الصلاة. والله اعلم
قد قلت ما قلت فان كان صوابا فمن الله، وان كان خطئا فمن نفسي والشيطان، والحق في الدليل وهو المقصود، فأرجو من الاخوة طلبة العلم ان يفيدوننا حول هذا الموضوع بكتابات او نقولات او فتاوى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[27 - 09 - 03, 08:04 ص]ـ
أخي الخبيب المسيطير:
لابد أن تعلم أولا:أن العمل لا يحكم عليه بأنه للتعظيم أو عدمه بهذه الطريقة الغير منضبطة، بل إن العمل يحكم عليه من خلال الظاهر بغض النظر عن تعظيم الفاعل أو عدمه، فلو أن إنسان سجد لصنم وهو لا يحمل في صدره أي تعظيم له فهو كفر.
ثانيا: أما مسألة التشبه التي ذكرتها فكلامك غير منضبط تماما لأنه يلزم منه، أن كل الأفعال التي انتشرت بين المسلمين متشبهبن فيها للكفار لا يحكم عليه بالتشبه، وهذا يلزم منه استمراء المعصية طالما أن الناس قد تعودوا عليها وقياسك للملبوس على غيره فهو أيضا خطأ جدا لأن الملبوس من جنس العادات بخلاف ما تكلمت فيه.
وأخيرا أرجو من طلبة العلم بالموقع النصح للأخ، وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[27 - 09 - 03, 05:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم أداء ما يسمى بالتحية العسكرية؟
سُئلت اللجنة الدائمة [فتوى رقم (5963)]:
ما حكم تحية العلم في الجيش وتعظيم الضباط؟
الجواب:
لا تجوز تحية العلم بل هي بدعة محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ " [البخاري (2697)، ومسلم (1718)]، وأما تعظيم الضباط باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز أما الغلو في ذلك فممنوع سواء كانوا ضباطا أم غير ضباط.
وسئلت أيضا [فتوى رقم (2123)]:
هل يجوز الوقوف تعظيما لأي سلام وطني أو علم وطني؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب، وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة ومجاراة لهم في غلوهم في رؤوسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم وبالله التوفيق.
وسُئل الشيخ ابن جبرين:
ما حكم وضع اليد على الرأس تحية للعلم كما يفعل في المدارس؟
الجواب:
نرى أن ذلك بدعة، وأن تحية المسلمين هي السلام، فالإشارة باليد تحية النصارى كما ورد فالإشارة باليد أو الإشارة بالرأس سلام أو تحية اليهود أو النصارى.
... فالتحية للعلم إذا كان للعلم هو أحد الأعلام التي تنشر كاللواء أو نحوه فهذا لا يجوز وذلك لأنه جماد، والتحية فيها شيء من التعظيم، والتعظيم لا يجوز للمخلوق، فما بالك بالجماد الذي لا ينفع ولا يسمع وإذا كان هذا تعبيرا عن التعظيم لهذا الجماد كان ذلك من الشرك!
وإن أراد بالعلم الشخص الذي يحمله، أو العامل ونحوه .. فتكون التحية بالسلام لا بغيره.
المصدر: البدعُ والمحدثاتُ وما لا أصل له (ص 245 - 246).
رابط الموضوع
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/89.htm
عبد الله زقيل
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 10 - 03, 05:59 ص]ـ
الاخ اسلام بن منصور جزاك الله خيرا على هذه النصيحة وحثك للاخوة على النصيحة، وهذا ماينبغي بين الاخوة، وافيدك باني ذكرت في نهاية الموضوع دعوة الاخوة للمشاركة ان كان المكتوب خطئا، وما كتب هو ما يتناقله بعض الاخوة العسكريين عندما يطرح هذا الموضوع، فطرحته لحث الاخوة على المشاركة ليتضح الحكم.
كما اني ارجو من الاخوة طلبة العلم بيان وجه القياس بين السجود والتحية، وكذلك بيان الضابط في المشابهه بالكفار اذا لم يكن في صفة التشبه سمة خاصة او نص في النهي.
الاخ عبدالله بن عبدالرحمن جزاك الله خير على الجزاء على مشاركتك الطيبة ونقولاتك المفيدة وفقك الله.(70/4)
الجامع للخلاّل والروايات عن أحمد
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 09 - 03, 07:33 م]ـ
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (34/ 111 - 112)
وأبو بكر الخلال قد طاف البلاد وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين مجلدًا، وفاته أمور كثيرة ليست في كتبه، وأما ما جمعه /من نصوصه فمن أصول الدين مثل: كتاب [السنة] نحو ثلاث مجلدات، ومثل [أصول الفقه]، والحديث مثل كتاب [العلم] الذي جمعه من الكلام على علل الأحاديث مثل كتاب [العلل] الذي جمعه، ومن كلامه في أعمال القلوب والأخلاق والأدب، ومن كلامه في الرجال والتاريخ، فهو مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه.
وقال (34/ 114)
قلت: وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة، كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره، وكما كان يسأله الميموني عن مسائل الأوزاعي، وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه، فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي حنيفة، واجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث، وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيره، وشرحها ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني إمام مسجد دمشق.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6040
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 09 - 03, 07:41 م]ـ
الأخ الشيخ عبد الرحمان وفقه الله
هل هناك كتاب لمعاصر يجمع أقوال الإمام أحمد، على الأقل في إحدى المواضيع الثلاثة: العقيدة والفقه والحديث؟
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[27 - 09 - 03, 08:19 م]ـ
هناك كتاب يجمع أقوال الإمام أحمد في العقيدة
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 09 - 03, 12:11 ص]ـ
أما الرسائل المعاصرة
فمثل ما تفضل الأخ هناك رسالة في جمع أقوال الإمام أحمد في مسائل الاعتقاد.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 09 - 03, 12:22 ص]ـ
سير أعلام النبلاء ج: 14 ص: 297
الخلال
الإمام العلامة الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال
ولد في سنة أربع وثلاثين ومئتين أو في التي تليها فيجوز أن يكون رأى الإمام أحمد ولكنه أخذ الفقه عن خلق كثير من أصحابه وتلمذ لأبي بكر المروذي
وسمع من الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر ويحيى بن أبي طالب وحرب بن إسماعيل الكرماني ويعقوب بن سفيان الفسوي لقيه بفارس وأحمد بن ملاعب والعباس بن محمد الدوري وأبي داود السجستاني وعلي بن سهل بن المغيرة البزاز وأحمد بن منصور الرمادي وأبي يحيى زكريا بن يحيى الناقد وأبي جعفر محمد بن عبيدالله ابن المنادي وعبدالله بن أحمد بن حنبل والحسن بن ثواب المخرمي وأبي الحسن الميموني وإبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن عوف الطائي وإسحاق بن سيار النصيبي وأبي بكر الصاغاني وخلق كثير
ورحل إلى فارس وإلى الشام والجزيرة يتطلب فقه الإمام أحمد وفتاويه وأجوبته
وكتب عن الكبار والصغار حتى كتب عن تلامذته
وجمع فأوعى
ثم إنه صنف كتاب (الجامع في الفقه من كلام الإمام بأخبرنا وحدثنا)
يكون عشرين مجلدا وصنف (كتاب العلل) عن أحمد في ثلاث مجلدات وألف كتاب (السنة وألفاظ أحمد والدليل على ذلك من الأحاديث) في ثلاث مجلدات تدل على إمامته وسعة علمه
ولم يكن قبله للإمام مذهب مستقل حتى تتبع هو نصوص أحمد ودونها وبرهنها بعد الثلاث مئة فرحمه الله تعالى
قال أبو بكر بن شهريار كلنا تبع لأبي بكر الخلال لم يسبقه إلى جمع علم الإمام أحمد أحد
قلت الرواية عزيزة عنه
حدث عنه الإمام أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر غلام الخلال وأبو الحسين محمد بن المظفر وطائفة
قال الخطيب في تاريخه جمع الخلال علوم أحمد وتطلبها وسافر لأجلها وكتبها وصنفها كتبا لم يكن فيمن ينتحل مذهب أحمد أحد أجمع لذلك منه قال لي أبو يعلى بن الفراء ذفن أبو بكر الخلال إلى جنب أبي بكر المروذي
قلت توفي في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثلاث مئة وله سبع وسبعون سنة ويقال بل نيف على الثمانين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/5)
أخبرنا الحسن بن يونس ونصف بن عبدالرحمن قالا أخبرنا جعفر ابن علي أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ أخبرنا المبارك بن عبدالجبار أخبرنا عبدالعزيز بن علي أنبأنا عبدالعزيز بن جعفر أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون حدثنا المروذي حدثنا أحمد بن حنبل سمعت سفيان ابن عيينة يقول فكرك في رزق غد يكتب عليك خطيئة) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 09 - 03, 12:33 ص]ـ
وقد جمع كذلك قبل الخلال أبو جعفر محمد بن أبي عبدالله الهمداني، يلقب (مَتُّوْيَه)
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ج: 11 ص: 331 في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله
(وقد دون عنه كبار تلامذته مسائل وافرة في عدة مجلدات
كالمروذي
والاثرم
وحرب
وابن هانئ
والكوسج
وأبي طالب
وفوران
وبدر المغازلي
وأبي يحيى الناقد
ويوسف بن موسى الحربي
وعبدوس العطار
ومحمد بن موسى بن مشيش
ويعقوب بن بختان
ومهنى الشامي
وصالح بن أحمد وأخيه وابن عمهما حنبل
وأبي الحارث أحمد بن محمد الصائغ
والفضل بن زياد
وأبي الحسن الميموني
والحسن بن ثواب
وأبي داود السجستاني
وهارون الحمال
والقاضي أحمد بن محمد البرتي
وأيوب بن إسحاق بن سافري
وهارون المستملي
وبشر بن موسى
وأحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد
ويعقوب بن العباس الهاشمي
وحبيش بن سندي
وأبي الصقر يحيى بن يزداد الوراق
وأبي جعفر محمد بن يحيى الكحال
ومحمد بن حبيب البزاز
ومحمد بن موسى النهرتيري
ومحمد بن أحمد بن واصل المقريء
وأحمد بن أصرم المزني
وعبدوس الحربي قديم عنده عن أحمد نحو من عشرة آلاف مسالة لم يحدث بها
وابراهيم الحربي
وأبي جعفر محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا
وجعفر بن محمد بن الهذيل الكوفي وكان يشبهونه في الجلالة بمحمد بن عبد الله بن نمير
وأبي شيبة إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة
ومحمد بن عبد الله مطين
وجعفر بن حمد الواسطي
والحسن بن علي الاسكافي
والحسن بن علي بن بحر بن بري القطان
والحسين بن إسحاق التستري
والحسن بن محمد بن الحارث السجستاني قال الخلال يقرب من أبي داود في المعرفة وبصر الحديث والتفقه
وإسماعيل بن عمر السجزي الحافظ وأحمد بن الفرات الرازي الحافظ
وخلق سوى هؤلاء سماهم الخلال في أصحاب أبي عبد الله نقلوا المسائل الكثيرة والقليلة
وجمع أبو بكر الخلال سائر ما عند هؤلاء من أقوال أحمد وفتاويه وكلامه في العلل والرجال والسنة والفروع حتى حصل عنده من ذلك مالا يوصف كثرة ورحل إلى النواحي في تحصيله وكتب عن نحو من مئه نفس من اصحاب الامام ثم كتب كثيرا من ذلك عن اصحاب اصحابه وبعضه عن رجل عن آخر عن الامام أحمد ثم اخذ في ترتيب ذلك وتهذيبه وتبويبه وعمل كتاب العلم وكتاب العلل وكتاب السنة كل واحد من الثلاثة في ثلاث مجلدات
ويروي في غضون ذلك من الاحاديث العالية عنده عن اقران أحمد من أصحاب ابن عيينة ووكيع وبقية ما يشهد له بالإمامة والتقدم والف كتاب الجامع في بضعة عشر مجلدة أو أكثر
وقد قال في كتاب أخلاق أحمد بن حنبل لم يكن أحد علمت عني بمسائل أبي عبد الله قط ما عنيت بها أنا
وكذلك كان أبو بكر المروذي رحمه الله يقول لي إنه لم يعن أحد بمسائل أبي عبد الله ما عنيت بها أنت إلا رجل بمهدان يقال له (مَتُّوْيَه) واسمه محمد بن أبي عبد الله جمع سبعين جزءا كبارا
ومولد الخلال كان في حياة الامام أحمد يمكن ان يكون رآه وهو صبي) انتهى.
وينظر المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (2/ 666 - 671).
ـ[ناصر بن عبدالله الدرعاني]ــــــــ[28 - 09 - 03, 08:33 ص]ـ
جَمَع / عبدالإله بن سالم الأحمدي الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة في مجلدين نشر دار طيبة عام 1412
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 09 - 03, 06:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وفي كلام الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام أحمد إشكالات
الأول:
أنه قال
(وجمع أبو بكر الخلال سائر ما عند هؤلاء من أقوال أحمد وفتاويه وكلامه في العلل والرجال والسنة والفروع)
بينما ابن تيمية رحمه الله يقول (وأبو بكر الخلال قد طاف البلاد وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين مجلدًا،
وفاته أمور كثيرة ليست في كتبه)
الثاني:
أنه قال (ولم يكن قبله (أي الخلاّل) للإمام مذهب مستقل حتى تتبع هو نصوص أحمد ودونها وبرهنها بعد الثلاث مئة).
وقد ذكر الشيخ بكر في المدخل (1/ 135) كلاما قريبا من كلام الذهبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/6)
قال (ومن هنا بدأ ظهور الانتساب إلى الإمام أحمد، وبرز في مذهبه المشايخ الكبار، وأخذت أصول المذهب وخطوطه العريضة، ومصطلحاته الدقيقة، وآثاره النفيسة، محل درس، وتدريس، واستقراء، وتأليف، وتقريب، وتلقين) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 09 - 03, 09:58 ص]ـ
أما الإشكال الأول فقول ابن تيمية رحمه الله مقدم على قول الذهبي رحمه الله لأن ابن تيمية أخبر بهذه الأمور والمسائل من الذهبي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 09 - 03, 10:37 ص]ـ
الإشكال الثاني فق قول الإمام الذهبي رحمه الله (أنه قال (ولم يكن قبله (أي الخلاّل) للإمام مذهب مستقل حتى تتبع هو نصوص أحمد ودونها وبرهنها بعد الثلاث مئة).
فقوله لم يكن له مذهب مستقل قبل الخلال فيه نظر
فقد كان للإمام أحمد مذهب قبله
وكتاب أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم (توفي 273) الذي سماه (السنن في الفقه على مذهب الإمام أحمد) فيه قول أحمد مع الدليل
قال المرداوي رحمه الله في في (قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد رضي الله عنه والأوجه والاحتمالات الواردة عن أصحابه) وهي مطبوعة في نهاية كتاب الإنصاف للمرداوي (12/ 239 - 296)
قال (12/ 281) (في فصل في ذكر من نقل الفقه عن الإمام أحمد)
25 - (أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم) كان جليل القدر ويقال كان أحد أبويه جنيا
نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل كثيرة جدا وصنفها ورتب أبوابها
وفي المدخل المفصل للشيخ بكر (2/ 627)
في كتاب سماه (السنن في الفقه على مذهب الإمام أحمد) فهو رحمه الله تعالى يذكر فقه الإمام أحمد، ومذهبه في أجوبته، ومنزلته من السنن فجمع بين الدليل وفقه الدليل، ولهذا تجده مرجعا للمحدث والفقيه، ومن نظر في كتاب المغني رأى اعتماده له في الأمرين، وهذه التسمية من ألطف ما رأيت في اسماء الكتب فرحمه الله تعالى) انتهى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 10 - 03, 02:43 ص]ـ
شيخنا الحبيب عبدالرحمن الفقيه
جزاكم الله خيرا
الا ان لدي تعقب على قول الشيخ يكر أبو زيد وفقه الله
(وفي المدخل المفصل للشيخ بكر (2/ 627)
في كتاب سماه (السنن في الفقه على مذهب الإمام أحمد)
لا أظن ان هذا الكتاب سماه الأثرم بهذا الاسم
بل كتاب الأثرم اسمه السنن
والمترجمين له ذكروا وصف الكتاب
فقالوا
السنن في الفقه (توضيحا بان فيه بالاضافة الى الاحاديث ذكر مسائل الفقه)
(على مذهب الإمام أحمد)
توضيح للمنهج الذي سار عليه الأثرم في كتابه
والله أعلم
قلتم وفقكم الله
(الإشكال الثاني فق قول الإمام الذهبي رحمه الله (أنه قال (ولم يكن قبله (أي الخلاّل) للإمام مذهب مستقل حتى تتبع هو نصوص أحمد ودونها وبرهنها بعد الثلاث مئة).
فقوله لم يكن له مذهب مستقل قبل الخلال فيه نظر
فقد كان للإمام أحمد مذهب قبله
)
الأمر كما ذكرتم وفقكم الله
بل كتاب الشالنجي أكبر دليل على ذلك
فقد قيل ان الشالنجي توفي سنة 230
وقد نشر مذهب الامام احمد في طبرستان والجبال
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 10 - 03, 04:11 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الحبيب على هذا التعقيب، وأسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، وما ذكرته صحيح.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 10 - 03, 03:07 ص]ـ
قد يحتج علينا محتج فيقول
ولكن ابن النديم ذكر في الفهرست
(الأثرم من أصحاب احمد بن حنبل واسمه احمد بن محمد بن هاني ويكنى أبا بكر من أهل اسكاف بني جنيد وتوفي وله من الكتب كتاب السنن في الفقه على مذاهب أحمد وشواهده من الحديث)
فالجواب
أولا عليه مراجعة ترجمة ابن النديم في لسان الميزان
ثانيا
جاء في الفهرست لابن النديم
(ممن أخذ عن الشافعي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم روى عن الشافعي ويميز من أخويه المالكيين وتوفي وله من الكتب كتاب السنن على مذهب الشافعي)
وهذا الكتاب هو كتاب السنن للشافعي
ومحمد بن عبدالله بن الحكم ما هو الا رواية لكتاب السنن للشافعي
فان قلت وكيف زعم ابن النديم ان الأثرم له (كتاب السنن في الفقه
على مذهب أحمد وشواهده من الحديث
فالجواب
اما قوله السنن في الفقه فهذه العبارة يستعملها ابن النديم
عند ذكر كتب السنن غالبا
ويقصد انها مرتبة على الابواب الفقهية
اما قوله (على مذهب أحمد وشواهدمن الحديث)
فهذا توضيح لمنهج الكتاب وأحسب انه ليس من ابن النديم
بل قد يكون الخلال ذكره في طبقاته هكذا
او ذكره أحد الحنابلة في كتبه هكذا
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 10 - 03, 02:56 ص]ـ
فائدة
الخطيب ينقل من كتب الخلال في مواضع كثيرة في التاريخ وغيره
فيقول
(حدثت عن عبدالعزيز بن جعفر
مثال
(الكفاية (1/ 415)
(حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال أنا أبو بكر الخلال قال أخبرني محمد بن علي بن
محمود قال ثنا الأثرم ان أبا عبد الله قيل له فإذا قال يرفع الحديث فهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فأي شيء)
(1/ 415)
(حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال أنا أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أنا محمد بن علي بن محمود قال ثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحديث صحيح قال نعم)
الخ
وقد أكثر من ذلك
ولاادري عن السبب
وهذا الاسناد غير منقطع
بل مصدره معروف
فمصدر الخطيب في هذه الرواية
كتاب الخلال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/7)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 10 - 03, 03:06 ص]ـ
فوائد عن كتاب الأثرم
(محمد بن داود بن صبيح أبو جعفر كان من خواص أبي عبد الله ورؤسائهم وكان يكرمه ويحدثه بأشياء لا يحدث بها غيره وعنده عن أبي عبد الله مسائل كثيرة مصنفة على نحو مسائل الأثرم ولكن لم يدخل فيها حديثا))
انتهى
======
في تغليق التعليق
(وفي تغليق التعليق
(السنن لأبي بكر بن الأثرم أنبأنا به أبو الحسن بن أبي المجد عن سليمان بن حمزة عن أبي بكر عبدالعزيز ابن أحمد بن باقا أنا علي بن عساكر البطائحي أنا أبو طالب بن يوسف أنا إبراهيم بن عمر البرمكي أنا أبو بكر بن نجيب أنا عمر بن محمد بن عيسى أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم به)
=========
في كتاب الخطيب
((1/ 166)
(أخبرنا بشرى بن عبد الله الرومي قال انا احمد بن جعفر بن حمدان قال ثنا محمد بن جعفر الراشدي ح وأخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال انا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق قال ثنا عمر بن محمد الجوهري قال ثنا أبو بكر الأثرم قال قال لي أبو عبد الله يعنى احمد بن حنبل الحديث شديد فسبحان الله ما أشده أو كما قال ثم قال يحتاج الى ضبط وذهن وكلام يشبه هذا ثم قال لا سيما إذا أراد ان يخرج منه الى غيره قلت اى شيء تعني بقولك يخرج منه الى غيره قال إذا حدث ثم قال هو ما لم يحدث مستور فإذا حدث خرج منه الى غيره)
فائدة
محمد بن جعفر الراشدي هو راوية لكتاب العلل
عمر بن محمد رواية لكتاب السنن
وقد يكون راوية لكتاب العلل أيضا
==========
من الرواة عن الأثرم
محمد بن علي بن محمود وهذه رواية الخلال
======
من الرواة عن الأثرم
الخضر بن داود
وهو راوية لكتب الأثرم العلل وغيره
في التمهيد
(في التمهيد
(برنا 1 عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن قال حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم فذكره بإسناده وذكر سائر كلام أحمد وكل ما في كتابي هذا عن الأثرم عن أحمد وغيره فبهذا 2 الإسناد)
وكذا العقيلي اعتمد على رواية الخضر بن داود
=======
كتاب الأثرم كان من الأهمية بمكان
ففي كتاب محمد بن نصر
(في اختلاف العلماء لمحمد بن نصر (1/ 261)
(قال أبو عبد الله وأخبرني أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبد الله رجل اشترى بدنانير دراهم فوقعت فيها رديئة كيف يصنع فقال قد اختلف الناس فيها قالوا فيها أربعة أقوال
انتهى
========
كتاب الأثرم يجمع بين الفقه والحديث
وقد ينقل أقوال بعض فقهاء الأمصار كسفيان والاوزاعي
وحماد بن زيد
وقد ينقل اقوال شيوخه كمسدد وسليمان بن حرب
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 10 - 03, 05:38 م]ـ
بَابُ الوُضُوْءِ مِن الْحِجَامَةِ
قال الأثرم: حدثنا أبو بكر- يعني ابن أبي شيبة – ثنا أبو قبيصة عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: كان يحتجم فيغسل أثر المحاجم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة فيصلي.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدالأعلى وعبدالله بن إدريس عن هشام عن الحسن، ومحمد، أنهما كانا يقولان في الرجل يحتجم، يتوضأ، ويغسل أثر المحاجم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم، قال: كان علقمة والأسود لا يغسلان من الحجامة.
قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يُسأل عن المحتجم يصلي ولم يتوضأ، أيعيد؟ قال: نعم.
قيل له: ويعيد من صلى خلفه؟ فقال: إن كان ممن يرى أن هذا لا وضوء عليه، فلا يعيد، وإن كان ممن يعلم أن هذا لا يجوز فتعمد أن يصلي، فإنهم يعيدون.
وسمعت أبا عبدالله يُسأل عن الغسل من الحجامة فقال: لا يغتسل، ثم قال: ذاك حديث منكر، يعني حديث مصعب بن شيبة.
قلت له: فكأنه أُتِيَ عندك من مصعب بن شيبة؟
قال: يروي أحاديث مناكير. (ق / 6 / ب)
قال الأثرم: حدثنا معاوية بن عمر عن سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب، أنه رأى عبدالله بن أبي أوفى يتنخم دما عبيطا وهو يصلي.
حدثنا داود بن شبيب ثنا حبيب ثنا عمرو قال: سُئل جابر عن رجل صلى فامتخط في الصَّلاة فخرج شيء من دم مع المخاط؟
قال: لا بأس بذلك، فليتم صلاته.
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يسجد، فيخرج يديه فيضعهما على الأرض، وهما يقطران دما، من شقاق كان في يديه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/8)
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنا حميد عن بكر بن عبدالله المزني أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح، فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ.
وأَتى (ابن عمر) رجلا قد احتجم، فخرج من محاجمه دم وهو يصلي، فأخذ ابن عمر حصاة فسلت الدم من قفاه ثم دفنها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة، أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسا.
حدثنا موسى ثنا حماد أنا ميمون عن حجاج عن ميمون بن مهران عن أبي هريرة أنه قال: ما لم يغلظ الدم.
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أنه كان يدخل أصابعه كلها في منخريه ثم يخرجها وهي متلطخة بالدم فيمسحها بشيء ثم يصلي ولا يتوضأ.
حدثنا عفان ثنا وهب عن خالد الحذاء قال: سألت أبا قلابة عن الرجل يكون به الشقاق فيخرج منه الدم؟
فقال: ليس في ذلك وضوء.
حدثنا عقبة بن مكرم الضبي ثنا يونس بن بكير ثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر الأنصاري قال: أدركت فقهاءنا يقولون، ما أذهب الحك من الدم فلا يضرُّ، وما أذهبه الفتل فيما يخرج من الأنف فلا يضر.
قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يٌسأل عن الوضوء من الدم.
فقال: إذا كان فاحشا.
قيل له: ولا توقت فيه.
قال: لا.
قيل له: فإذا قطَّر، أو سَالَ؟
فقال: إذا كان كثيرا عنده.
قال أبو عبدالله: عِدَّةٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه، أبو هريرة كان يُدْخِل أصابعه في أنفه، وابن عمر عَصَرَ بَثَرَةً، وابن أبي أوفى تَنَخَّعَ دما، وابن عباس قال: إذا كان فاحشاً، وجابر (ق / 7 / أ) أدخل أصابعه في أنفه ... ... عبدالله من ... جابر؟ فقال: عبيدالله بن (حبيب) عن أبي الزبير عن جابر، جوّده وكيع.
قيل لأبي عبدالله مرَّة أخرى، إلى أي شيء تذهب في الدم؟
فقال: إذا كان فاحشا.
قيل له: في الثوب؟
قال: إذا خرج من الجرح، وفي الثوب
قيل له: السائل؟
فقال: إذا فحش
قيل له: إذا سال؟
قال: أنا أذهب إلى الفاحش
قيل له: فالقاطر؟
فقال: أما حديث ابن عباس الذي أذهب إليه، إذا كان فاحشا.
قيل لأبي عبدالله: فكم وُقِتَ في الفاحشِ؟
قال: ما وُقِتَ فيهِ وقتٌ، قال: ولكن قدر ما تستفحشه في ثيابك.
قيل لأبي عبدالله: من كان يقول إذا كان فاحِشاً أعاد؟
فقال: سمعته من أبي عبدالصمد العمي عبدالعزيز بن عبدالصمد عن سليمان التيمي عن عمَّار عن ابن عباس، في الدم يخرج من الجرح، في باب حدثنا فيه بأحاديث.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 10 - 03, 05:59 م]ـ
سير أعلام النبلاء ج: 12 ص: 625
وكان يعرف الحديث ويحفظ فلما صحب أحمد بن حنبل ترك ذلك وأقبل على مذهب أحمد
سمعت أبا بكرالمروذي يقول قال الأثرم كنت أحفظ يعني الفقه والاختلاف فلما صحبت أحمد بن حنبل تركت ذلك كله
المطلع ج: 1 ص: 434
وقال الدارقطني (عن حنبل) كان صدوقا وذكره الخلال فقال قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وجودتها وإشباعها بمسائل الأثرم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[14 - 10 - 03, 01:02 ص]ـ
شيخنا الفاضل ابن وهب حفظه الله ورعاه
ما معنى (قال الأثرم كنت أحفظ يعني الفقه والاختلاف فلما صحبت أحمد بن حنبل تركت ذلك كله
)
هل معنى ذلك أنه لايذكر إلا قول أحمد فقط؟ أم يذكر قول غيره؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 03, 02:43 ص]ـ
(قال الأثرم كنت أحفظ يعني الفقه والاختلاف فلما صحبت أحمد بن حنبل تركت ذلك كله
)
)
المعنى أنه تبع الامام أحمد في جميع المسائل ولم يخالفه الا في مسألة واحدة (فيما أذكر)
كذا جاء في ترجمته
وهذا الكلام عن مذهبه الفقهي واختياره
أما
في كتابه
فينقل فيه عن الامام احمد وعن غيره من فقهاء الأمصار
وان كان الأصل في كتابه النقل عن الامام احمد وما سوى ذلك تبع له
او مناقشة له اما احتجاجا أو رد على اعتراض
وذلك بسرد مذاهب فقهاء الأمصار الموافقين والمخالفين
(من الصحابة والتابعين فمن بعدهم
)
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[14 - 10 - 03, 02:54 ص]ـ
حفظك الله وبارك فيكم
وبودي سلمك الله لو تذكر لنا بعض نقولاته عن غير أحمد، وجزاك الله خيرا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 03, 03:03 ص]ـ
أخي الحبيب
تجد ذلك في فتح الباري لابن حجر
وفيه نقل عن مسدد
وفي فتح الباري لابن رجب وفيه نقل عن سليمان بن حرب وحماد بن زيد
وفي فتح الباري ايضا عن اسحاق بن راهويه
اعذرني ان اخطات في موضع فانا اكتب من الذاكرة
وهناك موضع ينقل فيه عن الاوزاعي
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 10 - 03, 01:43 ص]ـ
في التمهيد ج1/ص182
(وقد روى عن عمر أنه أفتى بذلك رواه شعبة عن الحكم عن
ابراهيم عن عمر في جنب صلى يقوم قال يعيد ولا يعيدون قال شعبة وقال
حماد أعجب الى أن يعيدوا وقال أبو بكر الاثرم حدثنا أبو بكر بن أبي
شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ابي اسحاق عن الحارث
عن على في الجنب يصلى بالقوم قال يعيد ولا يعيدون قال وسمعت
أبا عبدالله يعني أحمد بن حنبل يقول حدثنا هشيم عن خالد ابن مسلمة
قال اخبرني محمد بن عمرو بن المصطلق أن عثمان بن عفان صلى
بالناس صلاة الفجر فلما اصبح وارتفع النهار فاذا هو بأثر الجنابة فقال
كبرت والله كبرت والله فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا وسمعت أبا
عبدالله يقول يعيد ولا يعيدون
وسألت سليمان بن حرب فقال اذا صح لنا
عن عمر شيء اتبعناه يعيد ولا يعيدون
وذكر عن الحسن وابراهيم وسعيد
بن جبير مثله وهو قول اسحاق وداود وابي ثور وقال أبو حنيفة واصحابه
عليهم الاعادة لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة امامهم فاذا لم تكن له
صلاة لم تكن لهم وروى ايجاب الاعادة على من أ صلى خلف جنب أو غير
متوضىء عن علي بن أبي طالب من حديث عبدالرزاق
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/9)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 10 - 03, 03:00 ص]ـ
وفي فتح الباري لابن حجر
(وروى الأثرم عن الأوزاعي وعن العمري أن عمر إنما كسره بالماء لشدة حلاوته)
(وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم؟ ولا يدرون ما وجهه. قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا , فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في وجه " الحديث. قال: فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج يريد مكة)
(ونقل الخلال في " العلل " عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء , وضعفها أيضا الأثرم عن سليمان بن حرب , واستند إلى أن فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضرر على الشريك قال: فلو كان الاستسعاء مشروعا للزم أنه لو أعطاه مثلا كل شهر درهمين أنه يجوز ذلك , وفي ذلك غاية الضرر على الشريك ا ه)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 10 - 03, 03:08 ص]ـ
وفي فتح الباري لابن رجب
(وظاهر هذه الرواية: يدل عَلَى أَنَّهُ لا يكره الجهر بِهَا فِي هَذَا الموطن خاصة؛ فإن النفل يسامح فِيهِ وخصوصاً قيام الليل؛ فإنه لا يكره الجهر بالقراءة فِيهِ للمنفرد.
وإلى هَذَا القول ذهب أبو عُبَيْدِ وعلي بْن المديني -: حكاه عنهما الأثرم.
.
)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 10 - 03, 04:39 ص]ـ
وقد يذكر الأثرم مذاهب العلماء ويسأل عن ذ لك الامام أحمد
في الاستذكار
(وذكر أبو بكر الأثرم قال قلت لأحمد بن حنبل رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة ونوى مع ذلك غسل الجمعة فقال أرجو أن يجزئه منهما جميعا)
(وذكر الأثرم قيل لأحمد بن حنبل كان مالك يقول لا ينبغي التهجير (1) يوم الجمعة باكرا
قال هذا خلاف حديث النبي عليه السلام
وقال سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا والنبي عليه السلام يقول كالمهدي جزورا
)
(قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل قول النبي عليه السلام أراكم من وراء ظهري فقال كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه
قلت له إن إنسانا هو في ذلك كغيره وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام من عن يمينه وشماله فأنكر ذلك إنكارا شديدا
)
(وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل يستتاب الزنديق
قال ما أدري
قلت إن أهل المدينة يقولون يقتل ولا يستتاب
فقال نعم يقولون ذلك ثم قال من أي شيء يستتاب وهو لا يظهر الكفر هو يظهر الإيمان
(وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان فقال ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة الله أطعمه وسقاه ثم قال أبو عبد الله مالك - زعموا أنه يقول عليه القضاء وضحك)
(قال ابو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن تفسير العرايا فقال أنا لا أقول فيها بقول مالك وأقول إن العرايا أن يعري الرجل جاره أو قرابته للحاجة والمسكنة فإذا أعراه إياها فللمعري أن يبيعها ممن شاء إنما نهى رسول الله عن المزابنة وارخص في العرايا فرخص في شيء من شيء فنهى عن المزابنة ان تباع من كل واحد ورخص في العرايا أن تباع من كل أحد فيبيعها ممن شاء ثم قال مالك يقول يبيعها من الذي أعراها وليس هذا وجه الحديث عندي بل يبيعها ممن شاء
قال وكذلك فسره لي بن عيينة وغيره
انتهى
وفي الفتح سؤاله عن قول ابي ثور
في مسألة نكاح المحرم
وعن قول مسدد في تفسير ضيقت عليه
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 10 - 03, 11:57 م]ـ
شيخنا الفاضل ابن وهب جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 02 - 04, 07:11 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
شيخنا الفاضل ابن وهب جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 02 - 04, 07:52 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا مشايخنا الكرام
يوجد موسوعة لأقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرجال شاهدتها منذ سنوات في مكة المكرمة، ولم يتيسر لي شراؤها، ولعلها نشر عالم الكتب / السعودية
أخوكم أبو بكر بن عبد الوهاب
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[10 - 02 - 04, 10:17 م]ـ
أريد سند قولين عن الإمام أحمد؟
-قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/ 192): "سألت أحمد: ? وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ?، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة"
-ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
مع ذكر المتن كاملا.
وأين أجد الكتابين على الشبكة؟(70/10)
فهم الصحابي لما يرويه (أحب الينا) من كثير من الاستنباط.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 09 - 03, 09:11 م]ـ
من المعلوم ان استنباط الاحكام التكليفية انما يكون بواسطة النص الشرعي باي طريقة من طرق الاستدلال المعلومة.
والنص هو مركب خبري عربي. وقد يترافق مع النص الذي ظاهره يدل على أمر , قرائن خارجيه تخرجه عن ظاهره وهذا مبحث معلوم لدى طلاب العلم.
وهذه القرائن كثيرة ومن أهمها فهم الصحابي منطوق رسول الله , وهذا الفهم ينبغى ان يقدم على كثير من الاستنباطات , وسبب ذلك ان النص قد يرافقه ما يدل على معناه وانظر مثلا ما نقله الصحابه رضوان الله عليهم عندما يحمر وجه رسول الله , وعندما يكون مضطجعا ثم يتكئ ويقول الا وقول الزور الا وشهادة الزور.
فمثل هذه الاحوال وغيرها لاتعلم الا بالمعاينه وهي دليلة وقرينه على معاني ترافق المنطوق وهي مؤثرة في معنى الحكم.
ومن هذه المسائل:
** القول بأن العزل ليس بمحرم والدليل قول ابي سعيد في فهم النص فيما رواه مسلم وأصحاب السنن:
أن أبي سعيد ذكر ذلك عند النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني: العزل- قال: "فَلِمَ يفعل أحدكم؟ ".
ولم يقل: فلا يفعل أحدكم.
فهنا امران الاول فهم الصحابي من اللفظ انه لايدل على التحريم والثاني ان لفظ (فلم) لايفيد التحريم. الثالث: ان الصحابي فهمه مقدم لما قدمنا.
** ومنها: مسألة الشرب قائما.
فقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد (نهى عن الشرب قائما كما في حديث أنس الصحيح: (النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يشرب الرجل قائماً).
وفي الصحيح انه امر من شرب قائما ناسيا ان يستقئ.
لكن اليك ما ثبت عن احد الخلفاء الفقهاء الراشدين:
فقد ثبت ان عليّاً دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال: إن رجالاً يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل مثل ما رأيتموني أفعله.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه شرب في الموقف لبنا وهذه غير قصة شرب ماء زمزم التى رواها انس.
فقول على بن ابي طالب احب الينا من قول ابن القيم وغيره والذين ذكروا ان شرب رسول الله انما هو للضرورة بسبب الازدحام فإن من رأى وعاين وهو اعلم وافقه واحلم أعلم من غيره. فيقدم قوله على قول غيره.
فهل يخفى على على وهو يعاين رسول الله ان هذا انما هو بسبب الازدحام؟؟
فالاظهر ان الشرب قائما مكروه كراهة تنزيه.
** ومنها: حديث ام عطيه في اتباع الجنائز: قالت: نُهينا أن نتبع الجنائز، ولم يُعْزَم علينا.
فقولها وهي الصحابيه العربيه الفصيحه , المعاينه لخبر رسول الله أحب الينا من كثير من أقوال الرجال فيصير اتباع الجنائز للنساء ليس ذا عزيمه في النهي فيصير مكروها غير محرم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 03, 09:58 م]ـ
الحمد لله وحده ...
جزاك الله خيرا أخي الفاضل.
ولفت نظري:
(فقد ثبت ان عليّاً دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال: إن رجالاً يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل مثل ما رأيتموني أفعله.
ثم:
(فالاظهر ان الشرب قائما مكروه كراهة تنزيه)
ـ[العسقلانية]ــــــــ[30 - 09 - 03, 11:06 م]ـ
بسم الله والحمدلله.
جزاكم الله خيراً.
فائدة نفيسة.
بارك الله فيكم.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[01 - 10 - 03, 01:59 ص]ـ
الشيخ زياد العضيلة (وفقه الله) ... الذي أعرفه أخي هو:
أنّ فهم الصحابي لما يرويه مقدّم على استنباط غيره؛ فيما يتعلّق بذلك النص المروي، دون التعرّض لقوة ما يخالفه من النصوص المتعلقة بالمسألة.
ففهم أم عطيّة (رضي الله عنها) لما روته مقدّم على استنباط غيرها منه. ويبقى البحث في النصوص المخالفة قبل أن نصل إلى حكم نهائي في المسألة كقولكم (وفقكم الله): فيصير اتباع الجنائز للنساء ليس ذا عزيمه في النهي فيصير مكروها غير محرم.
أليس كذلك أخي؟
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[01 - 10 - 03, 04:52 ص]ـ
بحث جليل نافع
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[01 - 10 - 03, 08:45 ص]ـ
روى البغدادي في الفقيه والمتفقّه 1/ 123 عن مالك قال: كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغْكَ أن أحدًا من أصحابه فعله فدعه.
هل هذا على إطلاقه؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[01 - 10 - 03, 10:25 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
لعل من المفيد جدا مراجعة البحث القيم في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=1662&highlight=%CD%CC%ED%C9+%DE%E6%E1+%C7%E1%D5%CD%C7%C 8%ED+%DA%E4%CF+%C7%E1%D3%E1%DD
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 10 - 03, 05:42 م]ـ
الاخ الفاضل الازهري رعاه الله ووفقه:
قولكم:: ((فقد ثبت ان عليّاً دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال: إن رجالاً يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل مثل ما رأيتموني أفعله.
ثم:
(فالاظهر ان الشرب قائما مكروه كراهة تنزيه)).
يظهر لي ان وجه الاستشكال عندكم ان ظاهر الحديث يدل على عدم الكراهية مطلقا , فلماذا قلنا انه مكروه.
ونحن نقول بارك الله فيك. ان الكراه تطلق عند السلف واتباعهم على التحريم دون الكراهة التنزيهيه التى عرفها اهل الاصول.
فهذا الذي يظهر ان على بن ابي طالب يتكلم عن من حرم شرب الماء قائما.
ففعله لبيان الجواز والجواز لايمنع الكراهه.
وفي هذا القول جمع بين افعال رسول الهدى واقواله وفهم اصحابه وهو القول الراجح بأذن الله.
وفيما يتعلق بالبحث المشار اليه فهو مفيد وجزاكم الله خيرا لدلالة عليه غير انها مسألة مختلفه عن بحثنا هنا لان البحث متعلق (بحجية قول الصحابي) ومسألتنا مختلفه تماما لانها قائمة على ما فهمه الصحابي من النص. الا ان كان في اعطاف البحث الكلام على هذه المسألة لانه طويل وقد طالعت اكثره على عجل ولم اجد مسألتنا فالعذر مقدم ان كان الامر كذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/11)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 10 - 03, 06:11 م]ـ
اخي الاريب الحبيب هيثم حمدان رعاه الله ووفقه:
قولكم: ((أنّ فهم الصحابي لما يرويه مقدّم على استنباط غيره؛ فيما يتعلّق بذلك النص المروي، دون التعرّض لقوة ما يخالفه من النصوص المتعلقة بالمسألة)).
قلت هذا هو الحق ولاشك اخي الحبيب وجزاك الله خيرا على التنبيه بل ان الصحابي قد تغيب عنه الكثير من الاحاديث الصحيحة وقد اثبت جملا منها ابن حزم في كتابه الاحكام في مبحث قل ان ترى مثله في فوات بعض الاوامر والنواهي على بعض كبار الصحابة.
لكن اذا كان الحديث عمدة عند الخلاف واليه التراجع عند التنازع , فلا شك انه نص في موضع النزاع فيكون قول الصحابي فيه هو الحجة واليه المرجع.
وهذا مثل حديث ام عطيه فهو نص في موضع النزاع وقول المخالف القائل بالتحريم معارض فيبقى عندنا هذ النص.
وأني مخبرك بقرينة ادل على ان النهى لم يكن للتحريم ذلك ان في صحيح البخاري من حديث ام عطيه قالت:
كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَطَّيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.
فهي قد ذكرت جملة من المنهيات المحرمات ثم ذكرت اتباع الجنائز. فهي قد عرفت النهى فيه وارادت ان تبين انه ليس على التحريم.
ولذا فأن البخارى رحمه الله قد اورده في باب بيان ان النص قد يكون بخالف ظاهره بقرينة وبوب على ذلك بقوله:
(باب نهي النبِي صلى الله عليهِ وسلَّم على التحرِيمِ إِلا ما تعرف إِباحته). فهذا دليل على مذهب البخارى في هذه المسألة.
ثم قال:
وكذلِك أمره نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا أَصِيبُوا مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عليهِم وَلكن أحلهن لَهُمْ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ علينا
قال ابن حجر رحمه الله:
والقصة التي في حديث أم عطية نهى بعد إباحة فكان ظاهرا في التحريم، (فأرادت أن تبين لهم أنه لم يصرح لهم بالتحريم، والصحابي أعرف بالمراد من غيره)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[02 - 10 - 03, 10:00 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخ زياد وجزاك الله خيراً.
مسألة جانبية: لعل هذه القاعدة مما يرجع القول باعتبار اختلاف المطالع في تحديد بداية شهر رمضان، لقول ابن عباس (رضي الله عنهما): " ... فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ... هكذا أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ... ".
أقول هذا وشهر رمضان على الأبواب، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الشهر على خير.
والله أعلم.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[04 - 10 - 03, 08:07 ص]ـ
الشيخ زياد جزاك الله خيرا.
الحنابلة يقولون بصيام اليوم الثلاثين من شعبان ان حال دون الرؤية غيم او قتر او نحوه .. استنادا على فهم ابن عمر رضي الله عنه للحديث ... فان غم عليكم فاقدروا له .. "
فما تقول في ذلك؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 10 - 03, 06:29 م]ـ
أخي الحبيب الفاضل عبد المحسن لقد نبه الشيخ هيثم الى هذه المسألة.
وهي ان هذا الفهم انما هو في الحديث الذي رواه دون النظر في المعارض لانه قد يروى الصحابي حديثا صحيحا صريحا لكنه قد يكون منسوخ كابن مسعود في التطبيق.
فضلا عن ان يكون غير صريح.
وفي المسألة التى ذكرتم وجد المعارض وهي الروايات المصرحه بان يكملوا شهر شعبان ثلاثين يوما.
وأيضا من صور هذه المسألة:
ان يفهم الصحابي فهما من فعل من افعال رسول الله ولكن يعارضه فهم غيره من الصحابه كما في مسألة التحصيب التى فهم ابن عمر انها سنة وخالفه فهم عائشة وابن عباس في انها امر سنح له صلى الله عليه وسلم.
والله اعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 10 - 06, 12:41 ص]ـ
لرفع هذا الموضوع المهم
وكما قال بعض العلماء: (نتهم رأينا لرأيهم)
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[13 - 12 - 09, 10:19 م]ـ
كم يفتقد طالب العلم النفس التأصيلي، و روح الفقيه، يسر الله أمرك يا العضيلة أينما كنت.(70/12)
افتتاح الحفلات بالقرآن الكريم
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 10 - 03, 07:32 ص]ـ
جرى عرف بعض الناس في الفترات المتأخرة في بعض المناسبات والاحتفالات والمؤتمرات والاجتماعات ونحوها الى ان المناسبة لابد ان تفتتح بتلاوة القرآن الكريم، حتى لو كانت تحتوي على الموسيقى او التمثيل الهزلي او مايسمى بالعرضات؟
فهل للاخوة الاكارم ان يفيدونا؟
وفقكم الله.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[02 - 10 - 03, 07:41 ص]ـ
حدثني شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أن اجتماعات هيئة كبار العلماء كانت تفتتح بتلاوة القرآن، وأنه كان يرى أن المواظبة على ذلك بدعة، فأشار عليهم ألا يفتتحوا اجتماعاتهم بتلاوة القرآن، فاستجابوا لذلك، والله تعالى أعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 10 - 03, 07:54 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء ياشيخ وليد، ووالله اني لأحبك في الله، نسأل ان ينفع بعلمك وعملك، وفقك الله.
لكن ياشيخ هل يقال لمن اراد ان يفتتح المناسبة التي تحوي ما ذكر من عرضات شعبية او موسيقى او نحوها بان هذا الفعل لايجوز، وان القرآن الكريم ينزه ان يكون في مثل هذه الاماكن؟ لأن الاخوة الذين يفعلون هذا الفعل يقولون ان البركة تكون في المجلس الذي يقرأ فيه القرآن، ويقولون نعلم ان هذا مجلس لغو، ونريد ان يكون مجلسنا فيه ذكر حتى لايكون علينا حسرة يوم القيامة؟ (عفوا ياشيخ هذا الامر حصل بالامس القريب).
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[02 - 10 - 03, 10:01 ص]ـ
سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
هل يجوز افتتاح الحفلات والندوات والمحاضرات بالقران الكريم؟
الجواب: لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه سلم، أما اتخاذ افتتاح الندوات المحاضرات بآيات من القران الكريم دائما كأنها سنة مشروعة فهذا لاينبغي.
البدع والمحدثات ص 540.
وقال الشيخ بكر أبو زيد:
ومن المحدثات التي لم تكن في هدي من مضى من صالح سلف هذه الأمة التزام افتتاح المؤتمرات والاجتماعات والمجالس والمحاضرات والندوات بآيات من القرآن الكريم،ولا أعلم حدوث هذه في تاريخ المسلمين الا بعد عام 1342 هـ.
تصحيح الدعاء ص98.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[02 - 10 - 03, 02:40 م]ـ
مر علي مؤخرا حديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم ما كانوا يجتمعون إلا قرؤوا بعض آيات من القرآن
لكن ليس فيها أنها في أول المجلس.
المشكلة أنني لا أذكر أين قرأت ذلك، ولعلي أبحث عنها.
لكن الأمر يدخل تحت حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب
قال الهيثمي رواه الترمذي باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
مجمع الزوائد ج: 10 ص: 79
باب ذكر الله تعالى في الأحوال كلها والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم
والقرآن أفضل الذكر
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[02 - 10 - 03, 03:21 م]ـ
الأخ راجي رحمة ربه زاده الله علما وفضلا:
تنبه فإن هذا من الاستدلال بالعمومات على مسألة معينة وهذا من الخطأ، قال ابن القيم رحمه الله في الحاشية على السنن3 (/288)
:
وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم يحتجون بعموم نص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين مراده ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم معانيها.
وقال رحمه الله في الطرق الحكمية ص93.:
ولو ساغ رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن وبطلت بالكلية.
فما من أحد يُحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا ويمكنه أن يتشبت بعموم آية أو إطلاقها ويقول هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل.
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[03 - 10 - 03, 10:12 ص]ـ
قال الخطيب في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 68 الألفية):
ينبغي أن يقرأ في المجلس سورة من القرآن قبل الأخذ في الإملاء لما أنا محمد بن أحمد بن رزق أنا عثمان بن أحمد الدقاق نا الحسن بن سلام السواق نا عفان نا شعبة عن علي بن الحكم عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرؤوا سورة. اهـ.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[03 - 10 - 03, 02:32 م]ـ
الله يفتح عليك بما يحب ويرضى،
نعم هو الذي كنت قرأته في تدريب الراوي ج: 2 ص: 132
قال الإمام النووي
(ويفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم)
وقال السيوطي في الشرح
فقد روى الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرؤا سورة
ولم أجده في المستدرك مع أن المحقق الفاريابي قال هو في ج1 ص 94 وليس الأصل بين يدي لكن لم أجده في الألفية
وما وجدته في المستدرك ج: 1 ص: 173
حدثنا الحاكم أبو عبد الله بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان الأصفهاني ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا كان حديثهم يعني الفقه إلا أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلا بقراءة سورة
وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
وبنفس الإسناد رواه البيهقي في المدخل ص: 288
نعم اللفظ الذي ذكره السيوطي رواه الخطيب كما ذكر الأخ هيثم
وهو الذي أردت الاستئناس بذكره ولم أستحضره يومها يا أخ أبو فيصل. أما مسألة العموميات فليست كما ظننت لأننا هنا نتكلم عن مسألة خاصة وهي اجتماع قوم في مجلس ما، فنقول لهم احذروا ألا تذكروا الله عز وجل، وتصلوا على نبيه.
فإن فعلوا ذلك بأي وسيلة مرضية سقط عنهم الإثم، والحديث لم يحدد طريقة بعينها فلماذا التحجير على خلق الله.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/13)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[07 - 10 - 03, 06:51 ص]ـ
أبو فيصل: عسى ما شر،
ـ[محمد عبادي]ــــــــ[14 - 10 - 03, 05:20 ص]ـ
سبحان الله(70/14)
السفر الى البلاد الاسلامية التي يكثر فيها الفسق
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 10 - 03, 06:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فإنه من المؤسف المبكي في هذا الزمن تساهل بعض من يظهر عليه سيما الاستقامة والالتزام في السفر الى البلاد التي يكثر فيها الفسق والفجور وتعري النساء وقبل ذلك كله يظهر فيها مظاهر الشرك والكفر، بحجة انها بلاد اسلامية وليست دولة كافرة، فما ان تقترب الاجازة الصيفية الا وتجده يزاحم في مكاتب السياحة طالبا السفر الى احدى الدول العربية بحجة السياحة، فيذهب اليها فيرى المعاصي ويسمع المعاصي وقد يمشي الى اماكن اللهو بحجة السياحة البريئة، فيرجع وقد لان دينه واستمرأ النظر واستمرأ السماع واستمرأ التخلف عن الجماعة واستمرأ غيرها من المعاصي، وفي السنة القادمة لابد ان يجدد الوجهه وبعدها كذلك الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا، نسأل الله تعالى ان يلطف بنا وبه، قال تعالى (فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها) الزمر 41.
فهل للاخوة الكرام ان يفيدونا في حكم السفر الى البلاد الاسلامية او العربية والتي فيها ماذكر اعلاه؟.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[04 - 10 - 03, 05:15 م]ـ
للشيخ صالح الفوزان حفظه الله فتوى في تحريم السفر إلى البلاد
الإباحية.(70/15)
أبحاث ومسائل الصيام ورمضان في الملتقى
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[07 - 10 - 03, 11:29 ص]ـ
إخوتي الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنظراً لاقتراب شهر رمضان وكثرة الأسئلة في هذه الأيام عن أحكام رمضان وأحكام الصيام، فهذه محاولة مني لجمع ما وقفت عليه من أبحاث ومسائل الصيام ورمضان التي كتبت في الملتقى، منعاً للتكرار، وتذكيراً بها، ودعوة إلى إثرائها بالمزيد من الفوائد، وجزى الله خيراً من أضاف إلى هذه الروابط ما يقف عليه من روابط في نفس الموضوع من الملتقى.
رؤية الهلال وحكم العمل بالحساب الفلكي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3982&highlight=%E5%E1%C7%E1+%D4%DA%C8%C7%E4)
المفطرات ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4567&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
هل التدخين من المفطرات؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4540&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
تابع التدخين في رمضان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=12900&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
تأخير أذان العشاء في رمضان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13025&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
تخريج أحاديث عن رمضان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4363)
الحامل والمرضع هل تقضيان أم تفديان؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4563)
المحاذير في دعاء القنوت ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4408)
تسبيح المأمومين عند سماع بعض أدعية القنوت ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4585)
رفع اليدين في دعاء القنوت ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5136)
تابع رفع اليدين في دعاء القنوت ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5167&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[07 - 10 - 03, 02:16 م]ـ
أحسن الله إليك شيخنا وبارك فيك.
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[07 - 10 - 03, 02:47 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا خالد وهنا:
أسئلة الصيام للشيخ (صالح الفوزان) حفظه الله تعالى - اضغط هنا - ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=12881&highlight=%C7%E1%DD%E6%D2%C7%E4)
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[07 - 10 - 03, 02:53 م]ـ
وهذه صفحة تتعلق بالشهر الكريم - لا أعلم لها مثيلا- (اضغط هنا) ( http://www.islamway.com/bindex.php?section=categorylessons&category_id=81&category_name=%D1%E3%D6%C7%E4)
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[07 - 10 - 03, 08:15 م]ـ
حكم دعاء الختمة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4282&highlight=%C7%E1%CE%CA%E3%C9
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 10 - 03, 02:13 ص]ـ
أكواب المياه أمام المصلين:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4672&highlight=%C3%DF%E6%C7%C8
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[08 - 10 - 03, 11:12 م]ـ
كل شيء عن شهر رمضان وأحكام الصيام على هذا الرابط
http://saaid.net/mktarat/ramadan/index.htm
ـ[السعيدي]ــــــــ[12 - 10 - 03, 06:48 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا
وأثابكم الله بالاجر والاحسان
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 10 - 03, 02:20 ص]ـ
قراءة الإمام من المصحف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13203
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 10 - 03, 09:00 م]ـ
قراءة القرآن كاملا في التراويح ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13345)
تحذير الداعية من ضعيف أحاديث رمضان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13346)
الفطر عامداً في رمضان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13327)
الأجوبة المختصرة عن مسائل رمضانية: تبييت النية - حبوب تأخير الحيض - ....... ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13321&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
التهنئة بدخول رمضان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13329&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/16)
حديث إذا سمع أحدكم النداء والإناء على فيه فلا يدعه حتى يقضي منه حاجته ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3188&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
التراويح في المسجد الحرام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4376&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
مصنفات المحدثين المتعلقة بشهر رمضان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4418&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
جامع الأحاديث الضعيفة المتعلقة برمضان والصيام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4014&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
عمرة في رمضان تعدل حجة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4425&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
اعتبار اختلاف المطالع أو عدمه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4374&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
تعليق نية الصيام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4401&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
روابط رمضانية مهمة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4247&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
حديث الإفطار في رمضان دراسة حديثية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4227&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
من جامع امرأته في رمضان ناسيا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4123&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
آداب الصيام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4009&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3858&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
أمالي ابن فنجويه في فضل رمضان (جزء حديثي لم يطبع بعد) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3130&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
استعمال آلات الرصد في رؤية الهلال ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13243)
تابع موضوع الحساب الفلكي والرؤية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13156)
تابع آخر لموضوع الحساب الفلكي والرؤية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13207)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - 10 - 03, 09:58 م]ـ
هل الأفضل قيام رمضان جماعة أو منفردا؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13300
ـ[الفاروق عمر]ــــــــ[16 - 10 - 03, 04:41 ص]ـ
نشكر الشيخ أبي خالد السلمي سلمه الله من كل بدعة على هذا المجهود وكذلك الشيخ عبد الرحمن السديس وباقي الأخوة فيعلم الله أننا قد استفدنا كثيرا من هذا الكتابات ووفر علينا بعض البحث ومراجعة المسائل وما أقول إلا:من لايشكر الناس ليشكر الله. وفق الله الجميع للخير.
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 10 - 03, 11:02 م]ـ
هل وضع المباخر امام المصلين يدخل في النهي عن استقبال النار حتى لانشابه المجوس؟
ـ[مدمن الفقه.]ــــــــ[18 - 10 - 03, 01:13 ص]ـ
السلام عليكم ... اقترح على المشايخ الفضلاء بحث الاحاديث التي يروجها بعض الجهال في بعض المنتديات مما له علاقة بالخسوف والكسوف في شهر رمضان المبارك مما له صلة بواقع الامة. والله الهادي.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 10 - 03, 03:58 ص]ـ
هذه الصفحة جاءتني في البريد:
ملف المختارات الرمضانية إهداء من شبكة أنا المسلم
تصاميم عن رمضان
http://www.apalace.net/card/images/ramadan3.jpg
http://www.apalace.net/card/images/ramadan4.gif
http://www.apalace.net/card/images/ramadan5.jpg
فمن شهد منكم الشهر فليصمه
http://www.apalace.net/card/images/ramadan12.jpg
فلاش رمضان قد أهل
http://www.ghrib.net/vcard/create.php?card_id=148
__________
صيام رمضان أحكام ومسائل (صيد الفوائد)
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/48.htm
__________
حكم التهنئة بدخول شهر رمضان
http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/2.htm
صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم
http://www.saaid.net/rasael/r22.htm
الصيام فوائد وأحكام
http://www.saaid.net/rasael/r30.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/17)
حكمة صيام شهر رمضان وأثره في حياة المسلم
http://www.saaid.net/Doat/ahdal/33.htm
كيف نستقبل شهر رمضان
http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/11.htm
أخي ماذا أعددت لرمضان
http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/23.htm
عشر وسائل لاستقبال رمضان
http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/22.htm
نحو استغلال أمثل لشهر رمضان
http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/56.htm
جدول لاغتنام رمضان بالأعمال الصالحة
http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/43.htm
نصائح رمضانية
http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/27.htm
رمضان فرصة للتغيير
http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/10.htm
رسالة إلى إمام المسجد في رمضان
http://www.saaid.net/rasael/r17.htm
حتى تجمع مليون في رمضان
http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/63.htm
___________________________
ملف عن نهاية رمضان واستقبال العيد.
وداعاً
http://www.saaid.net/Doat/abu_sarah/91.htm
حتى يأتيك اليقين
http://www.saaid.net/Doat/ahdal/72.htm
وقفتان بعد رحيل رمضان
http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/69.htm
__________
صوتيات عن رمضان
http://www.islamway.com/bindex.php?section=categorylessons&category_id=81&category_name=%D1%E3%D6%C7%E4
محاضرة / وعاد الشهر الكريم دروس متنوعة
http://media.islamway.com/lessons/several///backAgain.rm
...
محاضرة / اللهم بلغنا رمضان / وليد إدريس المنيسي.
http://media.islamway.com/lessons/waleedidris///RamAdan.rm
...
محاضرة / كيف نستقبل رمضان / محمد حسن يعقوب
http://media.islamway.com/lessons/yaqoob///howwelcramsan.rm
....
محاضرة / الاستعداد لرمضان / محمد حسن يعقوب
http://media.islamway.com/lessons/yaqoob///116rAMadan1.rm
http://media.islamway.com/lessons/yaqoob///116rAMadan2.rm
...
محاضرة / كيف نستقبل رمضان / عمرو خالد
http://media.islamway.com/lessons/amrkhaled///getRaMadan.rm
...
محاضرة /بقى على رمضان ساعات / محمد حسين يعقوب
http://media.islamway.com/lessons/yaqoob///Ramadan-Taoba.rm
...
محاضرة / أهلاً رمضان / أيمن سامي
http://media.islamway.com/lessons/asami///welRAmadan.rm
...
محاضرة / أقبلت يا رمضان عبد المحسن القاضي
http://media.islamway.com/lessons/alqady///aqbaLTEramdan.rm
...
محاضرة / كل شئ عن رمضان / طارق الطواري
http://media.islamway.com/lessons/tawary///allaboutrAmadan.rm
محاضرة / ودخل شهر رمضان / محمد صالح المنجد
http://media.islamway.com/lessons/munajjed///Dakhalramadan.rm
محاضرة / من كنوز رمضان / ناصر الأحمد
http://media.islamway.com/lessons/nahmad///knoozramdan.rm
محاضرة / رمضان و إعداد العدة / محمد صالح المنجد
http://media.islamway.com/lessons/munajjed///035-ramdanedad.rm
محاضرة / إشكالية اختلاف البلدان في رؤية الهلال / ممدوح جابر.
http://media.islamway.com/lessons/mjaber///alroo2yaa.rm
محاضرة / ماذا يجب أن نفعله في رمضان / محمد الصالح العثيمين. ـ رحمه الله ـ
http://media.islamway.com/lessons/othymeen///010whatdoinramdan.rm
...
محاضرة / العبادة في رمضان / نبيل العوضي.
http://media.islamway.com/lessons/awady///worshipinramadan.rm
...
محاضرة / حال السلف في رمضان / عمر العيد.
http://media.islamway.com/lessons/eid///10halalslafFErAmdan.rm
...
محاضرة / كيف نعيش رمضان / محمد حسين يعقوب.
http://media.islamway.com/lessons/yaqoob///Na3ish1.rm
http://media.islamway.com/lessons/yaqoob///Na3ish2.rm
...
محاضرة / فضل الصيام / عبد الحميد كشك.
http://media.islamway.com/lessons/kishk///fdlALseam.rm
...
محاضرة / 40 وسيله لاستغلال شهر رمضان / إبراهيم الدويش.
http://media.islamway.com/lessons/duwaish///40Wayramadan.rm
....
محاضرة / في رمضان يكرم المرء أو يهان / وجدي غنيم.
http://media.islamway.com/lessons/wagdy///yukram_awyuhan.rm
...
محاضرة / بين يدي رمضان / محمد الشنقيطي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/18)
http://media.islamway.com/lessons/shinqiti///bayn_yaday_ramadan.rm
...
محاضرة / لطائف رمضانية / نشأت أحمد.
http://media.islamway.com/lessons/nashat///laTayfRamadanya.rm
...
محاضرة / الإبداع في رمضان / طارق السويدان.
http://media.islamway.com/lessons/tarek///Ramadaaan.rm
...
محاضرة / رمضان تجارة رابحة / محمد حسان.
http://media.islamway.com/lessons/hasan///RamdanTegaraRabeha.rm
...
محاضرة / قيام رمضان / محمد الشنقيطي.
http://media.islamway.com/lessons/shinqiti///qeamRAMdan.rm
...
محاضرة / وقفات رمضانية / سلمان العودة
http://media.islamway.com/lessons/salman///waqafatramadaN.rm
...
محاضرة / رمضان لك أم عليك / محمد بن إبراهيم السبر.
http://media.islamway.com/lessons/mohamdsbr///RAMADAn1.rm
http://media.islamway.com/lessons/mohamdsbr///RAMADAn2.rm
...
محاضرة / مائة فائدة من أحكام الصيام / محمد صالح المنجد.
http://media.islamway.com/lessons/munajjed///100Faeda.rm
...
محاضرة / رمضان وبناء الأمة / راغب السرجاني.
http://media.islamway.com/lessons/raggeb///76ramaDan.rm
...
محاضرة / أسباب تضييع رمضان / سيد العربي.
http://media.islamway.com/lessons/sayyid///aSBab.rm
...
محاضرة / الرابحون في رمضان / عبد الله حماد الرسي.
http://media.islamway.com/lessons/ahammad///aLRabi7ooN.rm
...
محاضرة / هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان / سامي السرساوي.
http://media.islamway.com/lessons/samisar///HadieRsool.rm
...
محاضرة / فضل العشر الأواخر وليلة القدر / محمد صالح المنجد.
http://media.islamway.com/lessons/munajjed///035-fadllailatkadr.rm
...
محاضرة / كيف نستفيد من العشر الأواخر / محمد الشنقيطي.
http://media.islamway.com/lessons/shinqiti///3ashr_awaakhir.rm
...
محاضرة / حقيقة الاعتكاف / محمد الشنقيطي.
http://media.islamway.com/lessons/shinqiti///haqeeqat_aletikaaf.rm
...
محاضرة / رمضان وألم الفراق / عبد الحميد السحيباني.
http://media.islamway.com/lessons/sihibany///ramadanALAM.rm
...
محاضرة / ورحل رمضان / دروس متنوعة.
http://media.islamway.com/lessons/several///raHlRamadan.rm
....
محاضرة / كيف نودع رمضان / عبد العزيز مشتهري.
http://media.islamway.com/lessons/mushtohry///88Nowadearam.rm
__________________________________________________
للنساء في رمضان
محاضرة / أمور تهم المرأة في رمضان / ناصر العمر.
http://media.islamway.com/lessons/onasser///005maraahinramadan.rm
...
محاضرة / سؤال إلى صائمة / مازن الفريح.
http://media.islamway.com/lessons/mazin///toafastingwoman.rm
...
محاضرة / مخالفات نسائية في رمضان / نبيل العوضي.
http://media.islamway.com/lessons/awady///mukhalafatinramadan.rm
__________________________________________________ _____________________
خطب الحرمين الشريفين حول شهر رمضان
خطبة الحرم المدني / 1/ رمضان 1422هـ
http://media.islamway.com/lessons/awady///mukhalafatinramadan.rm
خطبة الحرم المكي /1/ رمضان /1422هـ فرصة لتثبيت القلوب.
http://media.islamway.com/lessons/haramain///makk01_09_1422.rm
خطبة الحرم المكي / اغتنام رمضان لشحذ الهمم.
http://media.islamway.com/lessons/haramain///makk15_09_1422.rm
خطبة الحرم المدني رمضان فرصة قبل أن ينقضي العمر.
http://media.islamway.com/lessons/haramain///mad15_09_1422.rm
خطبة الحرم المكي / العشر الأواخر وليلة القدر.
http://media.islamway.com/lessons/haramain///makk22ramdan1422.rm
خطبة الحرم المدني / للشيخ على الحذيفي / فضل القرآن و خصوصاً في شهر رمضان.
http://media.islamway.com/lessons/haramain///mad22ramdan1422.rm
خطبة الحرم المكي / وداعاً رمضان.
http://media.islamway.com/lessons/haramain///makk29ramdan1422.rm
خطبة الحرم المدني / وداع رمضان بالاستغفار والثبات على الطاعات بعد انقضاءه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/19)
http://media.islamway.com/lessons/haramain///mad29ramdan1422.rm
________
سلاسل دروس الشيخ / محمد بن صالح العثيمين .. يرحمه الله
لعام 1410هـ
كيف ينظم المسلم وقته في رمضان
الجزء الأول
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//jalasRamd/1.rm
الجزء الثاني
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//jalasRamd/2.rm
الجزء الثالث
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//jalasRamd/3.rm
الجزء الرابع
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//jalasRamd/4.rm
لعام 1411هـ
الجزء الأول
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1411/1.rm
الجزء الثاني
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1411/2.rm
الجزء الثالث
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1411/3.rm
الجزء الرابع
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1411/4.rm
الجزء الخامس
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1411/5.rm
الجزء السادس
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1411/6.rm
الجزء السابع
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1411/7.rm
لعام 1412 هـ
الجزء الأول
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramaDan1412/1.rm
الجزء الثاني
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramaDan1412/2.rm
الجزء الثالث
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramaDan1412/3.rm
الجزء الرابع
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramaDan1412/4.rm
لعام 1413هـ
الجزء الأول
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramaDan1413/1.rm
الجزء الثاني
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramaDan1413/2.rm
الجزء الثالث
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramaDan1413/3.rm
لعام 1414هـ
الجزء الأول
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1414/1.rm
الجزء الثاني
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1414/2.rm
الجزء الثالث
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1414/3.rm
الجزء الرابع
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1414/4.rm
لعام 1415هـ
الجزء الأول
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1415/1.rm
الجزء الثاني
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1415/2.rm
الجزء الثالث
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1415/3.rm
الجزء الرابع
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1415/4.rm
الجزء الخامس
http://media.islamway.com/lessons/othymeen//ramadan1415/5.rm
ـ[مدمن الفقه.]ــــــــ[18 - 10 - 03, 06:29 ص]ـ
سلمت ايمانكم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 10 - 03, 05:08 ص]ـ
ماشاء الله تبارك الله، اللهم بارك له في علمه واهله وماله، واجمعنا واياه مع نبيك صلى الله عليه وسلم.
ـ[أخوكم]ــــــــ[25 - 10 - 03, 04:55 م]ـ
لا عدتم من الشكور أجرا
ولي اقتراح بارك الله فيكم خاص للأخ صاحب الموضوع " أبو خالد السلمي " بارك الله في علمه وعمله
أرى لو استمررت بوضع عناوين المواضيع التي طرحت في المنتدى فقط
أثناء تعليقاتك لكان أنسب لعنوان المقال، خاصة وأن معظمها مما حصل فيه خلاف، ويبحث المسلم فيها عن كلام أهل العلم عنها ومناقشاتهم حولها.
أما بقية الإخوة فمن شاء أن يضع روابط لعناوين أخرى خارج المنتدى وفي مسائل متفرعة عن رمضان فلا بأس
فما رأيكِ حفظك الله؟
ـ[السعيدي]ــــــــ[29 - 10 - 03, 10:48 م]ـ
يسر مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws أن تقدم لكم باكورة مواقعها الموسمية الجديدة " رمضانيات "، صفحات رمضانية نهديها لكم بمناسبة حلول الشهر الفضيل، شهر الخير والعطاء والفتوحات والنصر المبين، حوت بين طياتها:
(أحاديث رمضانية) للصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، أوردناها لنعرف الصحيح منها والضعيف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/20)
ثم نعرج على (فتاوى) أهل العلم حول مسائل عدة شعرنا عند جمعها أن السائل في رمضان لا بد وأن يسأل عن شيء منها فكان جمعنا لها في مكان واحد أنفع للزائر وأسهل في الوصول، وقد جمعت هذه الفتاوى التي تربو على المائة من موقع الإسلام سؤال وجواب.
ومن مؤلفات أهل العلم جمعنا مؤلفات و (كتب رمضانية).
(أحداث رمضانية) جسام وقعت في هذا الشهر، أليس من المناسب استعراضها ومراجعتها لتتحقق منها الفائدة ويعم الخير كل دارس وكل قارئ؟.
وفي شهر الإيمانيات يكون للخواطر والكتابات حضور، فهي هنا في زاوية (الخواطر الرمضانية).
(الندوة الرمضانية) موضوع يُطرح نجمع عنه الكتابات والتقارير ويشاركنا القراء الكرام بآرائهم الثمينة.
ولا ننسى شقائق الرجال وصانعات الأجيال من حديث يخصهن حول رمضان ووقتهن واهتماماتهن فيه فكانت (حواء ورمضان).
وننتقل للاختيار بين قوائم الأطعمة وللحديث عن موائد الإفطار، ليس عن فاتحات الشهية والحلويات بعد الطعام، وإنما عن جلسة أهل البيت (على مائدة الأفطار) وتجاذب أطراف الحديث حول بعض ما يخطر تجاه هذه المائدة وعليها.
ونتيجة للاجتماع أعلاه ينسى الكثيرون أنفسهم عند الحديث والاستئناس على تلك المائدة، ويقومون عنها وإذا بالبطون قد ملئت والعقول قد خملت والحياة باتت هادئة مملة، وتفادياً لتلك الحال نقف للحظة مع الطب لنتعرف على (الصحة في رمضان).
وزيادة في الخصوصية تفضل مجموعة من المشايخ الفضلاء بتسجيل خاص للموقع بالصوت والصورة في كلمات بسيطة نافعة نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم ويثيبهم على ما قدموا خيراً وهي في زاوية (لقاءات خاصة).
استكمالاً للفائدة العلمية ولأولئك الذين يبحثون عن المحاضرات الصوتية والدروس والندوات الرمضانية للمشايخ والعلماء الأفاضل أفردنا زاوية خاصة بـ (صوتيات).
ولعل الزائر الكريم يسأل .. هل من خدمات فنية تضمنتها الصفحة؟
فنقول: نعم، ما يربو على الثلاثين بطاقة فنية تضمنتها زاوية (بطاقات تهنئة) تحوي بالإضافة إلى اللمسة الجمالية؛ الحديث الشريف والكلمة الصادقة تصلح للإهداء عبر الموقع إلى كل الأحباب.
ومن الموقع الحبيب " مطويات " جمعنا (مطويات رمضانية)، نهدف من ورائها إيصال الفائدة للجميع وبالذات الراغبين في إفادة الغير عبر المجلات الحائطية أو النشرات حيث يمكنهم نسخ النصوص وطباعتها بالأسلوب الذي يريدون.
(إصدارات رمضانية) جديد المكتبات والتسجيلات الإسلامية فيما يتعلق بهذا الشهر الفضيل (كتب، كتيبات، مطويات، مجلات، أشرطة فيديو، أشرطة صوتية. .)
للباحثين عن إجابة عاجلة لاستفساراتهم الشرعية حول الشهر الفضيل وأحكام الصيام والقيام يمكنهم مباشرة الاتصال بمجموعة من المشايخ وطلبة العلم الفضلاء عبر هاتف (الخط الساخن) وفق جدول زمني محدد.
(رسائل sms ) رسائل نصية مقترحة للتواصل مع الأحباب والأرحام والإخوان للتهنئة بالشهر الكريم.
(أذكار رمضانية) يكثر التركيز عليها أثناء الشهر كالأذكار عند الإفطار وأذكار صلاة القيام وما شابه.
اللهم تقبل منا الصيام والقيام
موقع رمضانيات
www.ramadan.ws
ـ[السعيدي]ــــــــ[30 - 10 - 03, 06:16 ص]ـ
ملف الصيام
http://www.khayma.com/wahbi/Research/Feqh/fast/Main.htm
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[29 - 09 - 04, 10:44 م]ـ
يرفع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك
ـ[ابو عبد الرحمن الحنبلى]ــــــــ[29 - 09 - 04, 11:03 م]ـ
أحسن الله اليكم
ـ[المستفيد7]ــــــــ[30 - 09 - 04, 07:08 ص]ـ
البحوث المنبرية العلمية لفقه وآداب وأحكام الصيام
http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/default.htm
ـ[المستفيد7]ــــــــ[30 - 09 - 04, 07:24 ص]ـ
المفطرات المعاصرة للشيخ خالد المشيقح:
ـ[أبو مصطفى22]ــــــــ[30 - 09 - 04, 07:22 م]ـ
جزاكم اله خيرا جميعا وبارك الله فيكم
ونرجوا من الأخوة أيضا وضع روابط لبحوث لأهل العلم حول مسألة إفطار الحامل والمرضع في رمضان.
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[04 - 10 - 04, 08:45 م]ـ
أرجو من المشرف حذف مشاركتي.
ـ[عصمت الله]ــــــــ[05 - 10 - 04, 08:40 ص]ـ
ما أجمل هذه الثروةالعلمية القيمة و الكنز الثمين الذي لا يقدره إلا الباحث الذي أتعب نفسه ثم عثر على بغيته في هذه الروابط في مكان واحد،فأنت مفتاح هذه الثروة حيث كنت السباق في وضع أول رابط يجمع المادة في الموضوع
بلغك الله رمضان و جعلك من عتقائه فيه من النيران أيها الأخ أبو خالدالسلمي و شكر الله سعيك و بارك في علمك و نفع به الأمة
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[05 - 10 - 04, 09:39 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
لماذا تصوم
http://altwhed.com/vb/showthread.php?t=156
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 04, 06:14 م]ـ
يرفع للأهمية والفائدة
ـ[عبد الله التميمي]ــــــــ[14 - 10 - 04, 12:03 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم / أبو خالد السلمي .. ونسأل الله ان يجعل ما كتبته في ميزان حسناتك يوم القيامه ..
اخوكم ومحبكم
ابو فهد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/21)
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[20 - 09 - 06, 07:07 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً.
للرفع ...
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 08 - 07, 08:51 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 01:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 09 - 07, 12:10 ص]ـ
للفائدة
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[08 - 09 - 07, 12:05 م]ـ
شيخنا الفاضل لم يفتح معي التسبيح خلف الامام في الدعاء مع أهميته عندي ارجو التكرم بوضعه في رابط آخر
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[08 - 09 - 07, 12:33 م]ـ
الى كل الاخوة في الملتقى المبارك أهنئ الجميع بدخول هذا الشهر المبارك وأسأل الله ان يجعلنا جميعا من المقبوليين الذين تكفر عنهم السيئات عند كل إفطار
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[08 - 09 - 07, 03:19 م]ـ
جزى الله الاخوة خير الجزاء
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[08 - 09 - 07, 03:21 م]ـ
جزى الله خير كل من أعان على الخير
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[11 - 09 - 07, 09:36 م]ـ
جزى الله جميع الإخوة الذين بذلوا جهودهم لجمع هذه المعلومات والصفحات خير الجزاء وزادهم علما وإيمانا ويقينا.(70/22)
لا يقتدى بمن يثبت دخول رمضان بالحساب دون الرؤية أو الإتمام
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 10 - 03, 06:38 م]ـ
جاء في تفسير القرطبي ج: 2 ص: 293
وروى الأئمة الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد في رواية فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين) وقد ذهب مطرف بن عبدالله بن الشخير وهو من كبار التابعين وابن قتيبة من اللغو بين فقالا يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان حتى إنه لو كان صحوا لرؤي لقوله عليه السلام (فإن أغمي عليكم فاقدروا له) أي استدلوا عليه بمنازله وقدروا إتمام الشهر بحسابه
وقال الجمهور معنى (فاقدروا له) فأكملوا المقدار يفسره حديث أبي هريرة فأكملوا العدة
وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله (فاقدروا له) أي قدروا المنازل وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليهم
وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته وإنما يصوم ويفطر على الحساب
إنه لا يقتدى به و لا يتبع
قال ابن العربي وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال يعول على الحساب وهي عثرة لا لعا لها) انتهى.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[12 - 10 - 03, 02:28 ص]ـ
فإنا نعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن العمل فى رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز.
والنصوص المستفيضة عن النبى بذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا خلاف حديث.
إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غمّ الهلال جاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام، والا فلا، وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالاجماع على خلافه. فأما اتباع ذلك فى الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. اهـ.
فتاوى شيخ الإسلام 25/ 133.
ـ[الرايه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 02:44 ص]ـ
جزاكم الله خيراً المشايخ الكرام ...
لكن هل هناك حجة لمن قال بعمل الحساب؟
وهل نقل عن احد ممن يعتبر برأيه القول بالعمل بالحساب؟
عليه ممكن ان يقال هل الخلاف فيها قوي ام ضعيف؟
اكرر شكري للمشايخ
هيثم حمدان و عبد الرحمن الفقيه ....
وجزاكم الله خير
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[12 - 10 - 03, 04:49 م]ـ
الحساب للأهلة قول مبتدع في الإسلام لم يقل به من يعتبر بقوله من أهل العلم
ولايجوز العمل به، ومن عمل به فقد خالف هدي المسلمين، ولا يجوز للمسلمين متابعة من يحسب للهلال لدخول رمضان بل يجب تحري الهلال والعمل بالشرع الإسلامي.
ـ[مسدد2]ــــــــ[12 - 10 - 03, 05:10 م]ـ
...
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[12 - 10 - 03, 05:25 م]ـ
جاء في المجموع للنووي ج: 6 ص: 270
واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم «فإن غم عليكم فاقدروا له» فقال أحمد بن حنبل وطائفة قليلة معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم وقال مطرف بن عبد الله وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل، وقال مالك وأبو حنيفة و الشافعي وجمهور السلف والخلف معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء بتخفيف الدال أقدره وأقدره بضمها وكسرها وقدرته بتشديدها، وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير قال الخطابي وغيره ومنه قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون المرسلات واحتج الجمهور بالروايات التي ذكرناها وكلها صحيحة صريحة فأكملوا العدة ثلاثين واقدروا له ثلاثين، وهي مفسرة لرواية فاقدروا له المطلقة
قال الجمهور ومن قال بتقدير الحساب فهو منابذ لصريح باقي الروايات، وقوله مردود، ومن قال بحساب المنازل فقوله مردود بقوله صلى الله عليه وسلم في «الصحيحين» «إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا» الحديث قالوا ولأن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم، لأنه لا يعرف الحساب إلا أفراد من الناس في البلدان الكبار،
فالصواب ما قاله الجمهور، وما سواه فاسد مردود بصرائح الأحاديث السابقة) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[12 - 10 - 03, 05:37 م]ـ
التمهيد لابن عبد البر ج: 14 ص: 352
قال أبو عمر يمكن أن يكون ما قاله هذا القائل على التقريب لأن أهل التعديل والامتحان ينكرون أن يكون هذا حقيقة ولذا لم يكن حقيقة
وكانت الحقيقة عندهم فيما لم توقف الشريعة عليه ولا وردت به سنة وجب العدول عنه إلى ما سن لنا وهدينا له
وفيما ذكر هذا القائل من الضيق والتنازع والاضطراب ما لا يليق أن يتعلق به أولو الألباب
وهو مذهب تركه العلماء قديما وحديثا للأحاديث الثابتة عن النبي عليه السلام (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين)
ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك وإنما هو شيء روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه والله أعلم
ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجة له
وقد تأول بعض فقهاء البصرة في معنى قوله في الحديث ب فاقدروا له نحو ذلك والقول فيه واحد
وقال ابن قتيبة في قوله فاقدروا له أي فقدروا السير والمنازل
وهو قول قد ذكرنا شذوذه ومخالفة أهل العلم له وليس هذا من شأن ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب
وقد حكي عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه
والصحيح عنه في كتبه وعند أصحابه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية أو شهادة عادلة لقوله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما) انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/23)
ـ[الرايه]ــــــــ[13 - 10 - 03, 04:07 ص]ـ
هذه بعض أقوال العلماء في المنع من العمل بالحساب الفلكي لاثبات دخول شهر رمضان ...
قال الامام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-
[وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صنفها في هذه المسألة إجماع العلماء أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة وهو رحمه الله من أعلم الناس بمسائل الإجماع والخلاف.
والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ما دل عليه الإجماع المذكور.
ولست أقصد من هذا منع الاستعانة بالمراصد والنظارات على رؤية الهلال ولكني أقصد منع الاعتماد عليها أو جعلها معيارا للرؤية لا تثبت إلا إذا شهدت لها المراصد بالصحة أو بأن الهلال قد ولد فهذا كله باطل، ولا يخفى على كل من له معرفة بأحوال الحاسبين من أهل الفلك ما يقع بينهم من الاختلاف في كثير من الأحيان في إثبات ولادة الهلال أو عدمها وفي إمكان رؤيته أو عدمها ولو فرضنا إجماعهم في وقت من الأوقات على ولادته أو عدم ولادته لم يكن إجماعهم حجة؛ لأنهم ليسوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ جميعا، وإنما الإجماع المعصوم الذي يحتج به هو إجماع سلف الأمة في المسائل الشرعية لأنهم إذا أجمعوا دخلت فيهم الطائفة المنصورة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها لا تزال على الحق إلى يوم القيامة،]
مصدر كلام الامام ابن باز -رحمه الله - ( http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=517)
والشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله-
يقول: [الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوماً إن كان الهلال هلال رمضان وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال، ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم تكن رؤية، فإن كانت هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة، لعموم قوله النبي – صلى الله عليه وسلم – (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا) رواه البخاري (1900)، ومسلم (1080).
أما الحساب: فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه.
وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل)، وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها]
[الفتاوى لابن عثيمين – كتاب الدعوة (1/ 150 - 151)]
وفي سؤال للجنة الدائمة للفتوى
يقول السؤال:-
هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي، أو لا بد من رؤية الهلال؟
الاجابة:-
الحمد لله
الشريعة الاسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن، على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين أهل الحضر وأهل البادية، فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها، جعل غروب الشمس أمارة على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر، وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلاً، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس، وهو علم النجوم أو علم الحساب الفلكي، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان، والإفطار منه برؤية هلال شوال، وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات. قال تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) سورة البقرة /185 وقال تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) سورة البقرة /189
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان، والإفطار منه لثبوت شهر شوال، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير، فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات، والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها، ولا مستند لها من الشريعة .. والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشئون الدينية، والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين حفظنا الله وإياكم وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
فتاوى اللجنة الدائمة 10/ 106
ويقول الشيخ / محمد بن صالح المنجد -حفظه الله-
تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر، لأن الله لم يشرع لنا ذلك لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج، فلا يجوز لمسلم أن يُوقّت بغيرها شيئاً من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت والصوم في كفارة القتل خطأً وكفارة الظهار ونحوها، قال تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) سورة البقرة /185، وقال تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) سورة البقرة /189، وقال صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) وعلى ذلك يجب على من لم يُر الهلال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدة (عدة شعبان) ثلاثين .. فتاوى اللجنة الدائمة 10/ 100، هذا ما لم تثبت رؤية الهلال في بلد آخر، فإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد آخر ثبوتا شرعيا وجب عليهم الصيام في قول جمهور أهل العلم. والله تعالى أعلم.
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=1245&dgn=4
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/24)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 10 - 03, 07:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل الراية
ولايجوز اتباع من يفتى بالحساب الفلكي، واتباعهم ضلال في الدين، فقد يفطر يوما من رمضان بسبب أهل الحسابات المتناقضين.
ـ[منير الليل]ــــــــ[25 - 10 - 03, 09:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا فعلا بحث رائع .....
ـ[مسلم2003]ــــــــ[25 - 10 - 03, 10:12 م]ـ
الأخوة الكرام .. جزاكم الله خيراً على هذه النقول ..
لكني أود أن أطرق البحث من جهة أخرى، أرجو أن تتسع صدوركم لذلك ...
عندما يأتي الشاهد الذي يقول إنه رأى الهلال، ويشهد بذلك عند القاضي، فإن القاضي لا بد له من التحقق من بعض الأمور في هذه الشهادة، مثل العدالة والعدد عند من يقول به من الفقهاء، وكذلك من كونه بصيراً غير أعمى فشهادة الأعمى غير مقبولة في هذا الباب، وكذلك الجهة التي رأى فيها الهلال، فإن ادعى رؤيته جهة الشمال والحال أنه في جهة الغرب لم تقبل شهادته .. وكذلك لا بد من التحقق من شكل الهلال، أكان قوسه مفتوحاً جهة اليمين أم جهة اليسار، فإن كان في جهة اليمين فإن الهلال عندئذ هلال نهاية الشهر وليس هلال بداية الشهر ..
التحقق من هذه المسائل والتأكد من شهادة الشاهد ليست من باب الصوم، ولكنها من باب الشهادة، ولذا لا تذكر في باب الصوم، ولا يعرفها إلا القضاة أو من ابتلي بمثل منصبه ..
أقول: إن مما ترد به شهادة الشاهد أن تخالف الحس، ومعنى ذلك أن تأتي شهادة تخالف القطع العادي أو العقلي، فهذه شهادة لا تقبل ..
فإذا كنت تعتقد أن العلم الحديث استطاع أن يحدد لنا بالدقة المتناهية بدون اختلاف وقت ولادة هلال الشهر، فإن شاهدة الشاهد التي تكون قبل ذلك لا يمكن قبولها .. لأنها خالفت الحس، كما لو ادعى رجل يظهر عليه أنه ابن أربعين أنه ابن لمن يظهر عليه أنه ابن عشرين، لا تقبل دعواه، لمخالفتها الحس الظاهر .. فكذا هنا ..
وهذا الأمر ليس له علاقة بإثبات دخول الشهر بالحساب، فنحن لا نقول بأنه إذا ولد الهلال فلكياً دخل الشهر العربي .. هذا رأي شاذ ذكرتم من قال به في كلامكما .. ولكن ما أشرت إليه في حديثي هو مسألة قبول الشهادة أو عدم قبولها ..
أرجو منكم التأمل في هذا الكلام وإبداء رأيكم فيه ..
سؤال: هل قال أحد من العلماء بمثل ذلك من الأقدمين؟
نعم: وأنقل لكم هنا نص الإمام شهاب الدين القرافي المالكي صاحب كتاب الفروق حيث قال في الفرق الثاني والمائة ما نصه:
(وإذا حصل القطع بالحساب ينبغي أن يعتمد عليه، كأوقات الصلوات، فإنه لا غاية بعد حصول القطع) ..
إلا أنه نظراً لعدم حصول القطع في زمانهم بتوقيت ولادة الهلال وحصول الاقتران وغير ذلك من مسائل فلكية لم يرتض السابقون من الأئمة القول برد شاهدة الشاهد إذا خالفت ما ثبت من توقيت ولادة الهلال ..
هذا ما أعتقد، وأظن ما نقلمتوه من نقول عن السابقين لا تعارض ما كتبته، بسبب أن ما رده الأقدمون هو ثبوت دخول الشهر بولادة الهلال فلكياً، وهذا ما لا يقول به أحد من العلماء سوى بعض الشذوذ .. أما ما ذكرته فهو كلام عن شهادة الشاهد ..
والله تعالى أعلم وأحكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:18 م]ـ
بارك الله فيكم
استعمال القرائن للقاضي أمر مقرر عند اهل العلم
ولكن الإشكال بارك الله فيك فيمن يعلنون دخول رمضان على الحسابات الفلكية التي يختلفون فيها، فتجد هذا يقول الحساب على يوم الأحد وهذا يقول الحساب على يوم الإثنين وهكذا
فخالفوا الأدلة وتناقضوا فيما بينهم.
فالمسلم يصوم على رؤية الهلال أو الإتمام وإن خالف الناس كلهم أو أهل بلده الذين يسيرون على الحسابات الفلكية المتناقضة، فلن ينفعوه يوم القيامة إذا أفطر يوما من رمضان بسببهم.
ـ[العطار]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:23 م]ـ
مهلا يا من تردون علم الفلك، إن هذا العلم الهائل الذي غدا من إمكاناته أن يعرف موعد الهلال بكل دقة متناهية لا يمكن أن يرفض بهذه البساطة.
أسأل الذين ذكروا أن علماء الفلك ربما يختلفون فأقول لهم: شهادتنا الواقع.
انظروا إلى أي دولة يومنا هذا، وانظروا أي ساعة يحددون فيها مولد الهلال، ثم احفظوا هذا جيدا، ثم انظروا نتائج مشاهدة الهلال بالعين، وطابقوا فإذا وجدتم في أي دولة مهما كانت بساطة علم الفلك فيها مخالفة بين النتيجتين فارفضوا ساعتها علم الفلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/25)
وإليك طائفة بأسماء من أجاز الاعتماد على الحساب:-
1 - ذكر السبكي في فتاواه: أن الحساب إذا نفى إمكان الرؤية البصرية فالواجب على القاضي أن يرد شهادة الشهود، قال: (لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان، والظن لا يعارض القطع، فضلاً عن أن يقدم عليه).
وذكر أن من شأن القاضي أن ينظر في شهادة الشاهد عنده، في أي قضية من القضايا، فإن رأي الحس أو العيان يكذبها ردها ولا كرامة، قال: والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكنًا حسًا وعقلاً وشرعًا، فإذا فرض دلالة الحساب قطعًا على عدم الإمكان استحال القبول شرعًا، لاستحالة المشهود به، والشرع لا يأتي بالمستحيلات.
أما شهادة الشهود فتحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب أ. هـ (انظر: فتاوى السبكي -219/ 1،220 نشر مكتبة القدسي بالقاهرة).
2 - وقال مطرف بن عبد الله - من كبار التابعين - وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة وآخرون: معناه: قدروه بحسب المنازل. راجع المجموع.
3 - ذهب أبو العباس ابن سريج من أئمة الشافعية، إلى أن الرجل الذي يعرف الحساب، ومنازل القمر، إذا عرف بالحساب أن غدًا من رمضان فإن الصوم يلزمه، لأنه عرف الشهر بدليل، فأشبه ما إذا عرف بالبينة، واختاره القاضي أبو الطيب، لأنه سبب حصل له به غلبة ظن، فأشبه ما لو أخبره ثقة عن مشاهدة.
وقال غيره: يجزئه الصوم ولا يلزمه.
وبعضهم أجاز تقليده لمن يثق به (انظر: المجموع -279/ 6،280) ..
4 - ذهب بعض كبار العلماء في عصرنا إلى إثبات الهلال بالحساب الفلكي العلمي القطعي. وكتب في ذلك المحدث الكبير العلامة أحمد محمد شاكر رسالته، في (أوائل الشهور العربية: هل يجوز إثباتها شرعًا بالحساب الفلكي؟) وأيد ذلك بحجة قوية خلاصتها: إن اعتماد الرؤية كان لأمية الأمة، التي لم تكن تكتب ولا تحسب، فإذا تغير وضع الأمة، وأصبحت تكتب وتحسب، وغدت قادرة على الاعتماد على نفسها - لا على غير المسلمين - في إثبات الشهور بالحساب العلمي الدقيق، كان عليها أن تعتمد الحساب بدل الرؤية، لأنها وسيلة أدق وأضبط وأقرب إلى توحيد كلمة المسلمين، بدل هذا الاختلاف الشاسع الذي نراه في كل صيام وفطر، بين أقطار الإسلام بعضها وبعض، إلى حد يصوم بعضهم الخميس وبعضهم الجمعة، وبعضهم السبت مثلاً (كما حدث في بدء رمضان هذا العام -1409 هـ) ..
5 - وقبله كتب العلامة السيد/ رشيد رضا داعيًا للعمل بالحساب القطعي، في مجلة المنار، وفي تفسيره لآيات الصيام.
ـ[العطار]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:27 م]ـ
وإليك توصيات ندوة الأهلَّة والمواقيت والتقنيات الفلكية:-
عُقدت ندوة الأهلَّة والمواقيت والتقنيات الفلكية في الكويت خلال الفترة بين 21 إلى 23 رجب 1409 هـ الموافق 2/ 27 - 1989/ 3/1م بتنظيم النادي العلمي الكويتي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وشارك فيها عدد من فقهاء الشريعة وعلماء الفلك في الدول العربية التالية: الأردن - الإمارات - الجزائر - السعودية - السودان - عُمان - فلسطين - قطر - الكويت - مصر - المغرب - اليمن.؛ كما حضرها مندوبون عن مجمع الفقه الإسلامي بجدة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والاتحاد العربي لنوادي العلوم، وقد أصدرت الندوة التوصيات العلمية التالية:
(1) إذا ثبت رؤية الهلال في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة باختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.
(2) يؤخذ بالحسابات المعتمدة في حالة النفي (أي القطع باستحالة رؤية الهلال) وتكون الحسابات الفلكية معتمدة إذا قامت على التحقيق الدقيق (لا التقريب) وكانت مبنية على قواعد فلكية مسلمة وصدرت عن جمع من الفلكيين الحاسبين الثقات بحيث يؤمن وقوع الخلل فيها.
فإذا شهد الشهود برؤية الهلال في الحالات التي يتعذر فلكيًا رؤيته فيها ترد الشهادة لمناقضتها للواقع ودخول الريبة فيها.
ومن هذه الحالات التي تستحيل فيها الرؤية:-
(أ) إذا شهد الشهود برؤية الهلال قبل الوقت المقدر له بالحساب الفلكي، وهو وجوده في الأفق بعد غروب الشمس، فلا عبرة بالشهادة على رؤية الهلال قبل حصول الاقتران أو إذا تزامنت الشهادة مع الاقتران، سواء أكان الاقتران مرئيًا كالكسوف، أم غير مرئي مما تحدده الحسابات الفلكية المعتمدة. وهذه الحالة نص عليها عدد من فقهاء المسلمين كابن تيمية والقرافي وابن القيم وابن رشد.
(ب) إذا شهد الشهود برؤية الهلال بعد الغروب في اليوم الذي رؤي فيه القمر صباحًا قبل شروق الشمس. فلا عبرة بالشهادة على هذه الرؤية.
(3) رؤية الهلال هي الأصل في إثبات دخول الشهر، ويُستعان بالحساب الفلكي في إثبات الأَهِلَّة بالرؤية، وذلك بتحديد ظروف الرؤية في اليوم والساعة والجهة وهيئة الهلال، ولكن لا يكتفى بالحساب للإثبات بل لا بُدَّ من الشهادة المعتبرة على رؤيته. فإن دلَّ الحساب على إمكانية الرؤية وعدم الموانع الفلكية ولم يُرَ الهلال وجب إكمال عدة الشهر ثلاثين.
(4) في البلاد التي لا تتمايز فيها بعض الأوقات، كالعشاء والفجر، لعدم غيبوبة الشفق، أو عدم غروب الشمس، أو عدم طلوع الفجر يؤخذ لتحديد أوقات الصلوات التي اختفت علاماتها، بمبدأ (التقدير المطابق) بأن يجرى على تلك البلاد توقيت أقرب بلد تتمايز فيه تلك الأوقات، مع مراعاة كون البلد الأقرب على نفس خط الطول.
وهذا المبدأ مُستمد من مذهب المالكية وهو يُحقق اليسر ورفع الحرج.
وتقترح الندوة اهتمام الفلكيين بتحديد أوقات الصلوات لهذه المناطق طبقًا لمبدأ (التقدير النسبي) وهو مذهب الشافعية، وذلك بحساب النسبة بين الوقت وبين الليل وفي البلد الأقرب على خط الطول نفسه ومراعاة ذلك بالنسبة أيضًا في البلد الآخر.
(5) الاعتماد بصفة أساسية على التقويم الهجري وربط المعاملات والميزانيات والمرتبات به، لأنه المعمول عليه في العبادات والأحكام وكذلك في الحقوق الشرعية عند الإطلاق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/26)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:30 م]ـ
إجماع السلف مقدم على غيرهم ممن خالفوا الإجماع مثل أصحاب هذه الندوات
وليس في هذا معارضة للعلوم المعاصرة ولكنه اتباع للنصوص
فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الرؤية ولم يحثنا على الحساب
فحتى لو ثبتت هذه الحسابات فالأخذ بها مخالفة للنصوص الشرعية،فكيف وهي متناقضة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:39 م]ـ
صحيح البخاري ج: 2 ص: 674 (طبعة البغا)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
1807 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له
1808 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
1809 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة
1810 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
ـ[العطار]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:39 م]ـ
سبحان الله!
أين هذه النصوص الشرعية التي تخالف الأخذ بالحساب؟
ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم "إذا غُمّ عليكم فاقدروا له" فما معنى: "اقدروا له"؟؟.
قال الإمام النووي في المجموع:.
(قال أحمد بن حنبل وطائفة قليلة: معناه: ضيقوا له، وقدروه تحت السحاب، من "قدر" بمعنى ضيق كقوله (قدر عليه رزقه) وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم.
وقال مطرف بن عبد الله - من كبار التابعين - وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة وآخرون: معناه: قدروه بحسب المنازل.
وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف: معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا. انتهى.
فمعنى هذا أن من يقول بالحساب يستدل بنفس الحديث، وهذا ليس فهمنا، ولكنه فهم من ذكرت لك.
ثم أين هذا الإجماع مع من سميت لك؟
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[26 - 10 - 03, 12:06 ص]ـ
أخي الكريم العطار وفقه الله
الإجماع ثابت لا مرية فيه
لأن القائلين بالحساب لم يستطيعوا أن يأتوا بعد التفتيش الشديد بقول عالم يوافقهم في القرون الخمسة أو الستة الأولى سوى هؤلاء الثلاثة:
1) مطرف بن عبد الله بن الشخير
2) ابن قتيبة
3) أبو العباس ابن سريج
رحمهم الله تعالى
فأما الرواية عن مطرف فلا تثبت عنه بحال وليس لها إسناد صحيح البتة
وأما ابن قتيبة فعالم باللغة والأدب من تلاميذ الجاحظ وليس معدودا من الفقهاء، وراجع كتب الفقه ستجد أن الفقهاء لا يذكرون ابن قتيبة إلا في فوائد لغوية، ولا ينقلون الفقه عنه البتة، إلا في هذه المسألة ذكروا قوله استغرابا وتعجبا من شذوذه، وقد نبه على ذلك ابن عبد البر وبين أن ابن قتيبة لا عبرة بخلافه في الفقه لأنه ليس بفقيه فلا يخرق الإجماع
وأما أبو العباس ابن سريج فنص كلامه أنه إذا غمّ الهلال جاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه بالحساب، فاشترط شرطين هما الإغمام وأن يكون عمل الحاسب بالحساب في نفسه ولم يجوز لغيره من المسلمين أن يقتدي به.
وتأمل مشكورا مرة أخرى قول شيخ الإسلام ابن تيمية واسع الاطلاع على أقوال العلماء ومسائل الخلاف والوفاق، قال رحمه الله:
إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غمّ الهلال جاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام، والا فلا، وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالاجماع على خلافه. فأما اتباع ذلك فى الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. اهـ.
فتاوى شيخ الإسلام 25/ 133.
وانظر مشكوراً النقاش الذي في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3982&highlight=%E5%E1%C7%E1+%D4%DA%C8%C7%E4
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 10 - 03, 08:18 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
فحتى لو ثبتت هذه الحسابات فالأخذ بها مخالفة للنصوص الشرعية،فكيف وهي متناقضة.
الحسابات مؤكدة للنصوص الشرعية وليست مخالفة لها، وهي قطعية لا خلاف بها. ولعل الشيخ يظن أن ما يكتب على التقويم المطبوع هو من الحسابات الفلكية، وهذا خطأ.
أما إجماع السلف فلم يتحقق أبداً. لأن السلف لم يكن بإمكانهم حساب وقت رؤية الهلال بشكل يقيني. وهذا لم يتحقق إلا منذ فترة قريبة في هذا العصر. فنحن نتكلم عن مسألة حادثة. ونقل نصوص لعلماء قدماء، هو حياد عن المسألة وإتيان بنصوص أجنبية عنها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/27)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[27 - 10 - 03, 11:17 ص]ـ
أخي محمد الأمين: لك طريقة جديدة في رد الإجماعات وهي قولك:
أما إجماع السلف فلم يتحقق أبداً. لأن السلف لم يكن بإمكانهم حساب وقت رؤية الهلال بشكل يقيني ...
وبمناسبة توقيعك: إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيها إمام ...
من هو إمامك في نفي شهادة رؤية الهلال بالحسابات ا لفلكية؟؟؟؟
إمامك في هذا القول لو سمحت!!!!
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 11 - 03, 01:52 ص]ـ
الأحد15 رمضان 1424هـ الموافق 9/ 11/2003م
(شهادتان فلكيتان سماويتان)
عناية / رئيس التحرير الموقر
تحية مباركة طيبة وبعد؛
بعيداً عن المشاحنات والجدال العقيم والعناد المقيت الذي يتسلح به أعداء " الرؤية البصرية " للأهلة في إثبات أوائل الشهور القمرية متسترين بدعوى الاعتماد على العلوم العصرية والحسابات الفلكية الأكاديمية التي طالما ثبت خطؤها في هذا المجال نقول إن الخلاف الذي جرى كالعادة على تحديد غرة رمضان الجاري فمن قائل يوم الأحد ومن قائل الاثنين فإن شهادة السماء فوق كل شهادة ودلالاتها تحسم كل خلاف. فلقد حدثت واقعتان فلكيتان سماويتان في الأيام القليلة المنصرمة تشهدان على أن غرة رمضان الجاري كانت يقيناً يوم الأحد الموافق 26/ 10/2003م. وفيما يلي بيان ذلك: &
الشهادة السماوية الأولى:
ظهور القمر يوم الجمعة الفائت (7/ 11/2003) قبل غروب الشمس بأقل من ساعة. وهذه دلالة أكيدة لا يختلف فيها فلكيان ولا يتناطح فيها عنزان على أن يوم الجمعة المشار إليه هو يوم الثالث عشر من رمضان المبارك وليس الثاني عشر منه لأن القمر في كل شهر قمري منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين يظهر في آخر نهار اليوم الثالث عشر من الشهر القمري ليقابل الشمس قبل غروبها لمدة تقل قليلاً عن مدة ساعة واحدة، في حالة البدر، هو في الشرق وهي في الغرب. ولذلك قالوا: إنما سمي البدر بدراٌ لأنه يبادر في اليوم الثالث عشر (ليلة الرابع عشر) لمقابلة الشمس قبل غروبها. فإذا كان يوم الجمعة المشار إليه هو يوم 13 رمضان المبارك فذلك يعني أن الأحد هو غرة رمضان المبارك وليس الاثنين كما زعموا. & nb
الشهادة السماوية الثانية:
وقوع الخسوف القمري يوم الأحد الخامس عشر من رمضان المبارك الموافق 9/ 11/2003 كما حدده الفلكيون أنفسهم في كتبهم ونشرته وسائل الإعلام المتنوعة ورأيته بنفسي قبل فجر الأحد 9/ 11 وهذا دليل آخر على أن غرة رمضان المبارك كانت الأحد وليس الاثنين كما زعموا.
وهناك أدلة أخرى على صحة دخول رمضان الجاري (1424هـ) يوم الأحد وليس الاثنين لكن المكابرين أو المعاندين داؤهم ليس له دواء إلا التوبة والاعتذار إلى الأمة عما كانوا يكتمونه من الحق وهم يعلمون. & nbs
ولا يفوتني أخيراً إلا أن أذكّر المسلمين في كل مكان: مَن بدأ صيامه منهم يوم "الاثنين" ففي ذمته لله عز وجل يوم يقضيه بعد عيد الفطر فهو دين (حقٌ لله عز وجل) ودينُ اللهِ أحقُ أن يُقضى. وكل عام المسلمون بخير إن شاء الله رب العالمين.
مع تحيات
الشيخ محمد كاظم حبيب
الحائز على براءة التقويم الأبدي المقارن
من واشنطن دي. سي.
www.islamschool.com/phc
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 11 - 03, 01:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأحد وليس الإثنين غرة رمضان 1424هـ
في التقويم الأبدي المقارن اليقيني
تؤكد الحسابات اليقينية للتقويم الأبدي المقارن أن غرة رمضان المبارك للعام الجاري يقيناَ يوم "الأحد" الموافق 26/ 10/2003م وتشير هذه الحسابات اليقينية المجربة إلى أن يوم الأحد سيكون غرة لشهور رمضان في القرن الهجري الجاري (14) أربع عشرة مرة أولها كان عام 1408هـ وذلك يوم الأحد الموافق ل 17/ 4/1988م. وآخرها سيكون عام 1492هـ وذلك يوم الأحد الموافق ل5/ 10/2070م.
أما الذين زعموا أن غرة رمضان لهذا العام ستكون يوم الاثنين فنؤكد لهم أن " الاثنين " لن يكون غرة لرمضان حتى عام 1429هـ وذلك يوم الاثنين
الموافق لـ 1/ 9/ 2008 م.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن شعبان في السنة البسيطة يستحيل أن يكون تاما من 30 يوماَ حيث لا يكون تاماَ إلا إذا صادف الكبس في نهايته. ولما كانت السنة الهجرية الجارية سنة بسيطة فيستحيل أن يكون شعبان تاماَ. ثم إن السنة الهجرية السابقة سنة كبيسة فيستحيل أيضا أن يتوالى الكبس في عامين على التوالي.!
ولهذا كله، فإننا نؤكد صحة الحسابات التي تشير إلى أن غرة رمضان للعام الجاري يوم الأحد 26/ 10/2003م كما نؤكد خطأ الحسابات التي تشير إلى يوم الاثنين.
ونحب أن نلفت الأنظار إلى أن الهلال الوليد سيغيب بعد المغرب مساء الأحد وقبل أذان العشاء وهو الدليل على أن الأحد هو الأول من رمضان المبارك. ولكن هذا الهلال سيغيب بعد العشاء من مساء الاثنين وهذا دليل على أن " الاثنين " ليس أول رمضان ولكنه الثاني من رمضان.والحمد لله الذي علمنا عدد السنين والحساب بفضل منه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاته وسلامه على نبينا محمد، سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين.
(عن الشيخ) محمد كاظم حبيب
27 شعبان 1424
http://www.islamschool.com/phc/pressreleases/press1424.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/28)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 11 - 03, 03:54 ص]ـ
المدعو الشيخ محمد كاظم حبيب ليس عنده علم ولا حسابات أصلاً
أما كلامه عن الخسوف فليس بشيء، إذ لا يستلزم أن يكون دوماً في 15 الشهر بل قد يكون في 14 وهذا يعرفه الجميع
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكذلك أجرى الله العادة أنَّ الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار وأنَّ القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار ووقت إبداره هي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي
لاحظ قوله "والرابع عشر"
هذا أمر مشهور بين الناس، والأدلة العلمية تؤيده
ـ[الدسوقي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 05:24 ص]ـ
(لا يقتدى ولايتابع بمن يثبت دخول رمضان بالحساب دون الرؤية أو الإتمام)
جاء في تفسير القرطبي ج: 2 ص: 293
وروى الأئمة الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد في رواية فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين) وقد ذهب مطرف بن عبدالله بن الشخير وهو من كبار التابعين وابن قتيبة من اللغو بين فقالا يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان حتى إنه لو كان صحوا لرؤي لقوله عليه السلام (فإن أغمي عليكم فاقدروا له) أي استدلوا عليه بمنازله وقدروا إتمام الشهر بحسابه
وقال الجمهور معنى (فاقدروا له) فأكملوا المقدار يفسره حديث أبي هريرة فأكملوا العدة
وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله (فاقدروا له) أي قدروا المنازل وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليهم
وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته وإنما يصوم ويفطر على الحساب
إنه لا يقتدى به و لا يتبع
قال ابن العربي وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال يعول على الحساب وهي عثرة لا لعا لها) انتهى. اقتباسا من مشاركة الشيخ عبدالرحمن الفقيه وفقه الله.
بارك الله في الشيخ عبدالرحمن الفقيه جزاء ما نافح عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وزادنا الله وإياه هدى وثباتا على الحق.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[19 - 09 - 09, 07:48 ص]ـ
... كتابُ بُطلانِ العملِ بالحسابِ الفلكيِّ في الصومِ والإفطارِ، وبيانِ ما فيه مِنْ مفاسدَ، ووجوبِ العملِ بالرؤيةِ الشرعيةِ الثابتةِ عن خيرِ البريَّةِ _ صلى الله عليه وسلم _ من أربعينَ وجهًا.
... و: مخطوط " بيان الهدى والضلال في أمر الهلال " لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(ضمن مجموع، ق 126 - 140)
نسخة كتبت في 20 شعبان سنة 814 هـ
مكتبة برنستون، مجموعة جاريت.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185759
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.(70/29)
الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ?
ـ[الرايه]ــــــــ[13 - 10 - 03, 03:41 ص]ـ
إنه من غير الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة قبل أن يصبح عمره ثلاثين ساعة، وبعد ذلك فإنه من غير الممكن رؤيته بسبب حالة الجو، آخذين بعين الاعتبار هذا الوضع، فهل يمكن لسكان انجلترا استعمال المعلومات الفلكية لهذه البلاد في حساب الموعد المحتمل لرؤية القمر الجديد وموعد بدء شهر رمضان، أم يجب علينا رؤية القمر الجديد قبل بدئنا بصوم شهر رمضان المبارك؟
الجواب:
تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولايجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك، لافي كتابه ولافي سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج، فلا يجوز لمسلم أن يوقت بغيرهاً شيئا من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت، والصوم في كفارة القتل خطأً وكفارة الظهار ونحوها، قال الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [سورة البقرة، الآية 185]، وقال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [سورة البقرة، الآية 189]، وقال -صلى الله عليه وسلم- (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)، وعلى ذلك يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صحو أوغيم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم من الصوم أو الإفطار؛ لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلماً عملوا بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي في بلادهم من الصوم تبعاً لرؤية الهلال في غير مطلعهم أوالإفطار؛ عملاً باعتبار اختلاف المطالع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن منيع
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
((((فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجلد العاشر))))
وقد ذكر الجواز ايضا الشيخ سليمان العلوان في شرح كتاب الصوم من بلوغ المرام(70/30)
الحلف في الكذب على الزوجة
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 10 - 03, 10:03 ص]ـ
الجميع يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب على الزوجة اذا كان هناك مصلحة لبقاء الحياة الزوجية ودوام الالفة بينهما، فان هذا مما حث عليه الشارع - اعني دوام الالفة بين الزوجين -، لكن هل يجوز الحلف في الكذب على الزوجة، اي ان بعض الزوجات يعلمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب على الزوجة، فهل يجوز الحلف عند الكذب عليها لتأكيد الامر؟
ـ[ثابت البناني]ــــــــ[13 - 10 - 03, 03:05 م]ـ
اخي وفقك الله
قد سئل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه المسألة في احد دروسه في الرياض فأفتى بجواز الحلف بالكذب على الزوجة. وفقك الله وبارك فيك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 10 - 03, 10:02 ص]ـ
نعم هذا المشهور عن الشيخ، لكن هل سبق الشيخ الى هذا القول احد؟
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[21 - 10 - 03, 10:09 ص]ـ
الأخ ثابت جزاك الله خيرا
ولكن ما الدليل
فالحجة بقول الله ورسوله
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 03 - 05, 12:56 ص]ـ
سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن من حلف لأجل الإصلاح بين متخاصمين فقال:
يجب عليه أن يتأول، يقول: والله ما قال لي، يعني إذا قاله بالليل، فيقول ما قال لي، ينوي في القلب أنه ما قاله بالنهار وهكذا، لكن ما دام أنه جاهل فما عليه شئ.
(لقاء الباب المفتوح ج2، س93)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[02 - 03 - 05, 10:22 ص]ـ
لأن الكذب يجوز على الزوجة فجاز تأكيد الكذب باليمين، والله أعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 08 - 06, 11:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[محب شيخ الإسلام]ــــــــ[29 - 08 - 06, 06:40 م]ـ
قلت: حيث أنه (يجوز تبعاً مالايجوز استقلالاً): فيجوز الحلف كذباً على الزوجة لجواز أصل الكذب عليها. والله أعلم.
ـ[أم حنان]ــــــــ[31 - 08 - 06, 03:23 ص]ـ
ولكن ينبغى توضيح المعنى المراد من الحديث حتى لاتختلط الأمور ,,,ولابد من وجود ضابط يضبط هذه المسألة!
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 11:32 م]ـ
وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[06 - 05 - 07, 02:14 ص]ـ
لادليل على جواز الحلف كاذباً،،ولم أقرأ أو أسمع أنه استثني من اليمين الغموس أو غيرها شيء،،،
والدليل على عدم الجواز هو ((عدم الدليل))
وأليس في الحديث يمينك على مايصدقك صاحبك؟!!!!!!!!
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وبالمناسبة
أولاً: لايحلّف - غالباً- إلا كثير الحلف في سلئر أوقاته،،،
ثانياً: الكذب على الزوجة رخصة،تقدر بقدرها،وماأقبح استدامة الكذب وان كان حلالاً،،
قال أحد السلف: لو نادى منادِ من السماء أن الكذب حلال لما كذبت!
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[07 - 05 - 07, 08:34 م]ـ
قال الطبري:
ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا إن الثلاث المذكورة كالمثال وقالوا الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة وقال آخرون لا يجوز الكذب في شيء مطلقا وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض كمن يقول للظالم دعوت لك أمس وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين ويعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك وأن يظهر من نفسه قوة قلت وبالأول جزم الخطابي وغيره وبالثاني جزم المهلب والأصيلي وغيرهما ....................
واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها وكذا في الحرب في غير التأمين واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم والله أعلم.اهـ من " الفتح " للحافظ
قال عياض: و أما المخادعة في منع حق عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، فهو حرام بالإجماع. اهـ من " عمدة القاري "
هذا الضرب قد ضيق فيه كما ترى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/31)
يؤيد هذا التفسير ما روى مالك عن صفوان بن سليم [أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم: أكذب امرأتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا خير في الكذب فقال الرجل: أعدها وأقول لها فقال النبي صلى الله عليه و سلم: لا جناح عليك].اهـ من " الفتاوى الكبرى " (6/ 106)
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 04 - 08, 06:05 م]ـ
قال الشيخ المبارك / عبدالله بن مانع الروقي حفظه الله تعالى في كتابه الماتع:
(مسائل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى)
السؤال 652 / هل يحلف كاذبا لامراته؟.
الجواب:
(ظاهر الحديث: يكذب فيما يتعلق بهما مما لا يضر، ولو حلف على مباح فلا يحنث؛ لأنه مباح) أ. هـ
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 04 - 08, 09:18 م]ـ
لادليل على جواز الحلف كاذباً،،ولم أقرأ أو أسمع أنه استثني من اليمين الغموس أو غيرها شيء،،،
والدليل على عدم الجواز هو ((عدم الدليل))
وأليس في الحديث يمينك على مايصدقك صاحبك؟!!!!!!!!
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وبالمناسبة
أولاً: لايحلّف - غالباً- إلا كثير الحلف في سلئر أوقاته،،،
ثانياً: الكذب على الزوجة رخصة،تقدر بقدرها،وماأقبح استدامة الكذب وان كان حلالاً،،
قال أحد السلف: لو نادى منادِ من السماء أن الكذب حلال لما كذبت!
هوني عليك يا أختاه , فليتك نفيت العلمَ بالدليل , بدل أن تقولي: (لا دليل) فهذا مرتقى صعبٌ جداً جداً.
ثمَّ إنَّ الشيخ يفتي وأنت تعارضين كلامه وتنفينه بلا دليل أيضاً.
وكلام الإخوة ليس في القُبح والحُسن , إنما هو في الجواز بحيث لا يأثم الحالف ولا يحنث , افي عدمه بحيث يكون ذلك.
ثمَّ إن أهل العلم استدلوا بالحديث الذي اعترضت أنتِ به على جواز ذلك , وقالوا: إن معنى الحديث أن من وجبت عليه يمين في حق لغيره من عباد الله , ثمَّ حلف كاذبا على هذا الحق وهو ينوي غيره لم تنفعه نيته ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين.
ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله (من حلف لطالبه في حق له عليه واستثنى في يمينه أو حرك لسانه أو شفتيه أو تكلم به لم ينفعه استثناؤه ذلك لأن النية نية المحلوف له لأن اليمين حق له)
وتأملي قوله (في حق له عليه) وليس من حق الزوجة على الزوج أن تكون أحب الناس إليه , ولا أن لا يتزوج عليها , وغير ذلك.
بل صرَّح النووي رحمه الله بتخصيص هذا الحديث وأنه محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلَّفه القاضي فحلف وورّى بيمينه ناويا غير ما ينويه القاضي فإن يمينه تكون على نية القاضي ويأثم بتوريته فتصير كذباً ويحنث في يمينه وتجب عليه الكفارة.
وهذا نص كلامه رحمه الله:
(وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير مانوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية ولا يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف وهو مراد الحديث أما إذا حلف عند القاضي من غير إستحلاف القاضي في دعوى فالإعتبار بنية الحالف وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية ويكون الإعتبار بنية الحالف لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله تعالى وأعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق وهذا مجمع عليه هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك إختلافا وتفصيلا فقال لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير إستحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعا أو بقضاء عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف متبرعا باليمين أو بإستحلاف وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل اليمين على نية المحلوف له وقيل على نية الحالف وقيل أن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له وإن كان متبرعا باليمين فعلى نية الحالف.) شرح مسلم 11/ 117
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/32)
وفرقٌ بين من يحلف للقاضي مثلاً أنه لم يشهد على واقعة معينة تتعلق مصلحة مسلمٍ ما بشهادته عليها , وبين من يحلف لزوجته مثلاً: أنه لم يتزوج عليها ويضمر في نفسه (أختها) مثلاً.
أو يحلف لها تطييبا لخاطرها أنه لا يرى امرأة أجمل منها.
وغير ذلك مما يكون بين الأزواج.
ـ[توبة]ــــــــ[07 - 04 - 08, 02:17 ص]ـ
بارك الله فيكم.
الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: " ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول، يريد به الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها ".
فالأصل في الكذب هو التحريم وإنما رخص في مواضع محدودة دفعا لفتنة أو ضرر لا يمكن اجتنابه إلا بالكذب وقد ثبت في الصحيحين: "ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا"، قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير و يسكت عما علمه من الشر , و لا يكون ذلك كذبا.
و الرخصة لا تتعدى مواضعهاو لا تؤتى في غير ما شرعت من أجله، و إن أمكن اللجوء في مثل هذه المواقف إلى التورية و استخدام المعاريض أحسن، بل هذا ما رجحه بعض العلماء،و يجوز له الحلف على التورية أو ما يسميه الفقهاء التأويل في الحلف، و هو مباح ما خلا من ظلم أو اعتداء على حق الغير،لأن الكلام حمال أوجه،فحلفه يقع على محمل الصدق من الكلام،و ما أقبح أن يحلف الرء على صريح الكذب و من غير ضرورة ملحة،
و الغريب أن هناك من ينسى أو يتناسى أن الحديث قد أجاز الكذب للزوجة كما للزوج لغفلته أو جهله بالعلة التي لأجلها رخص في الكذب بينهما أصلا، بل بعضهم هداهم الله يتحجج بهذا الحديث، فيكاد يكون كل حديثه مع زوجته كذبا! للتملص من واجبات فرضت عليه أو التهرب من أداء حقوق غيره.
وقد حصر أغلب علماء السلف مفهوم الكذب على الزوج هنا "أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه ليستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها " البغوي في شرح السنة.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وظاهر كلام الأصحاب إباحة كذب الزوج للزوجة دون كذبها له. قال "والظاهر إباحته لهما لأنه إذا جاز للإصلاح بين اثنين أجنبيين فجوازه للإصلاح بينها وبين بعلها أفضل. "وقال الإمام النووي: "وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه."
وقال أيضا: [وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك،فأما المخادعة في صنع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين) شرح النووي على مسلم 16/ 158.
وقد روي أن رجلا في عهد عمر قال لزوجته: نشدتك بالله هل تحبيني؟ فقالت أما إذا نشدتني بالله فلا، فخرج الرجل حتى أتى عمر رضي الله عنه، فأرسل إليها فقال أنت التي تقولين لزوجك لا أحبك، فقالت يا أمير المؤمنين نشدني بالله أفأكذبه؟ قال نعم فأكذبيه، ليس كل البيوت تبنى على الحب. ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان.و في رواية بالاسلام و الأحساب.
رحم الله عمرا ..
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 05:37 م]ـ
لقد قالت أختنا توبة غفر الله لنا ولها أفضل وأصح ما يقال في هذا الباب
فالعجيب أن النقاش منذ بدايته حتى مقولة أختنا توبة كان مداره عن كذب الرجل على زوجه واستمرائه وتجويزه دونما أن يشير أحد إلى جوازه أيضا للمرأة
ثم كان العجب في توسيع دائرة الكذب من دون وجه حق أو دليل على ذلك
فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب على الزوجة اذا كان هناك مصلحة لبقاء الحياة الزوجية ودوام الالفة بينهما، فان هذا مما حث عليه الشارع - اعني دوام الالفة بين الزوجين
والعجيب أن أخانا الذي ذكر عن ابن باز رحمه الله قوله: " قد سئل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه المسألة في أحد دروسه في الرياض فأفتى بجواز الحلف بالكذب على الزوجة " ولم يذكر حدود السؤال، ولم يذكر حدود ما أجاب به الشيخ وكأن الشيخ رحمه الله أطلق ذلك إطلاقا، فإن كان ذلك اللقاء مسجلا على النت فهلا أسمعتنا!!
وأخونا الذي استدل بـ[إن ابن عثيمين رحمه الله أجاز الحلف في الإصلاح بين المتخاصمين ولم يطلق بل قيده]
فكيف يكون ذلك دليلا على جوازه بين الزوجين؟!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/33)
ثم أفتى أخونا عبد الرحمن قائلا: لأن الكذب يجوز على الزوجة فجاز تأكيد الكذب باليمين، والله أعلم
ومن بعده أخونا محب الإسلام: حيث أنه (يجوز تبعاً مالايجوز استقلالاً): فيجوز الحلف كذباً على الزوجة لجواز أصل الكذب عليها
غفر الله لنا ولكم جميعا
فإن الكذب على الزوجة وإن أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فهم العلماء ذلك فيما يصلح بين الزوجين ويديم المودة والمحبة والألفة واستقامة حال الأسرة بينهما وقيدوه بذلك.
وهذه آراء بعض العلماء في ذلك:
قال الخطابي: [كذب الرجل على زوجته أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه يستديم بذلك صحبتها ويصلح من خلقها] عون المعبود 13/ 179.
وقال الحافظ ابن حجر [واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها] فتح الباري 6/ 228.
وقال الإمام النووي: [وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك.
فأما المخادعة في صنع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين) شرح النووي على مسلم 16/ 158.
وبهذا يظهر جواز الكذب بين الزوجين إذا كان في ذلك محافظة على الحياة الزوجية ومنع لهدمه فإذا سأل الزوج زوجته هل تحبه فعليها أن تجيبه بنعم وإن كانت تكرهه محافظة على بقاء الأسرة واستمرارية الحياة الزوجية وكما قال عمر رضي الله عنه لتلك المرأة: [فإن كانت أحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب] ..
لعلنا نلاحظ أن الأشياء الثلاثة التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالكذب الغرض منها هو سلامة بناء الأمة
كالكذب على العدو، والكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، وأيضا الكذب بين الزوجين فمن أجل سلامة الأسرة وبالتالي سلامة المجتمع
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 04 - 08, 06:21 م]ـ
سئل الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز غفر الله له السؤال التالي:
ما معنى هذا الحديث الشريف: عن أم كلثوم رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: " لم يُرخَّص في شيء مما يقول الناس، إلا في ثلاث: في الحرب و الإصلاح بين الناس وحديث الزوجين لبعضهما ".
اشرحوا لنا هذا لو تكرمتم).
فأجاب رحمه الله:
(الحديث صحيح، رواه الشيخان من حديث أم كلثوم رضي الله عنها بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم: " ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس، فيقول خيراً و يُنْمي خيرا ".
قالت: "و لم أسمعه يُرَخِّص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، و في الإصلاح بين الناس، و في حديث الرجل امرأته و المرأة زوجها ". رواه مسلم بهذه الزيادة.
وهذا يدل على أنّ الذي المُصلح بين الناس ليس بكذاب، الذي يُصلح بين الناس بين القبيلتين أو بين الأسرتين، أو بين شخصين تنازعا فأصلح بينهما و كَذَب فإنّ هذا لا يضره، لأنه أراد الإصلاح.
فإذا أتى إحدى القبيلتين أو إحدى الأسرتين أو أحد الشخصين، فقال له قولاً طيباً عن صاحبه و أنه يرغب في الصلح و أنه يُثني عليك و أنه يحب مصالحتك، ثم جاء الآخر و قال له كلاماً طيباً، حتى أصلح بينهما. فهذا طيب، لأنه لا يَضر أحداً بذلك، ينفع المُتنازعَيْن و لا يضر أحداً.
و هكذا لو جاء الأسرة و قال عن الأسرة الثانية أنها تُثني عليك، و أنها تدعو لك، و أنه تحب المصالحة معك، و لم يقع هذا، لكن هو كَذَب بهذا الشيء ليُصلح بينهما، هو مأجور على هذا، و لا شيء عليه.
و هكذا بين القبيلتين.
لو جاء القبيلة وقال: إنّ القبيلة الفلانية تُثني عليكم وتدعو لكم و ترغب الإصلاح، ثم أتى الأخرى و قال لها مثلك ذلك، حتى سعى بينهما في الصلح و إزالة الشحناء، هو مأجور بذلك، إذا كان كذبه لا يضر أحداً، لا يضر أحداً من الناس، إنما ينفعهم و يجمعهم و يُزيل الشحناء بينهم، فهو مأجور و ليس بكذاب كذِباً يضره أو يأثم به.
الخصلة الثانية: في الحرب ... بأنْ قال للغزاة: (إنّا قافلون غداً) - قافلون يعني: مُنصرفون راجعون - لينظر ماذا عند العدو، إذا سمع بخبر القفول لعله يَخرج من حصونه، لعله يتبين له شيء يُعينه على الجهاد، و لينظر ما عند الجيش من النشاط و الهمة العالية أو عدم النشاط في الحرب، فإذا كذب لمصلحة فلا بأس بذلك للحرب، لأنه يفيد، الحرب خُدعة.
و هكذا لو قفل راجعاً و قال: (إنا راجعون) حتى يخرج العدو من حصونه و من مُترّساته، حتى يبرز ثم يَكرّ عليهم المسلمون و يُقاتلونهم إذا برزوا، هذا أيضاً لا بأس به، كذب فيه مصلحة للمسلمين، فلا يَضُر ذلك.
و كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أراد غزوة وَرّى بغيرها، حتى يهجم على العدو وهو على غرة
إذا أراد الشَّمال مثلاً، قال: إنا سوف نغزو الجنوب، سوف نغزو جهة الغرب جهة الشرق، حتى لا يستعد له العدو، حتى يهجم عليهم على غرة إذا كانوا قد بُلّغوا و دُعوا الله و أصروا، فلا بأس أن يُهاجموا على غرة.
أما الثالثة فهي: حديث الرجل امرأته و المرأة زوجها لا بأس بذلك.
فإنّ الرجل مع زوجته قد يحصل بينهم مشاكل و نزاع عند ملابس أو طعام أو زيارة أو ما أشبه ذلك، فيقول لها: سوف أفعل كذا و كذا، سوف أشتري لك كذا، و سوف أفعل كذا، مما يُرضيها حتى يزول النزاع و حتى تزول الشحناء.
أو تقول هي كذلك: سوف أفعل كذا، سوف لا أخرج إلا بإذنك، و هي عارفة أنها سوف تُخالفه لكن تُريد أن يرضى، أو سوف أُنفّذ ما قلتَ في كذا و كذا و كذا، و إن كان في اعتقادها أو عزمها أن لا تُنفّذ، لكن تُريد أن تكسب رضاه حتى تزول الشحناء و العداوة. فلا بأس بهذا، لأنّ هذا فعل في مصلحتهما لايضر غيرهما، فإنْ كان كذبهما في مصلحتهما و لا يضر غيرهما فلا حرج فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إصلاح معروف ليس به مضرة على أحد) انتهى كلامه ر حمه الله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/6659
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/34)
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 04 - 08, 06:40 م]ـ
الأخ / الجبالي
ما أشكل عليك ذكر في المشاركة الأولى:
الجميع يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب على الزوجة اذا كان هناك مصلحة لبقاء الحياة الزوجية ودوام الالفة بينهما، فان هذا مما حث عليه الشارع - اعني دوام الالفة بين الزوجين -، لكن هل يجوز الحلف في الكذب على الزوجة، اي ان بعض الزوجات يعلمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب على الزوجة، فهل يجوز الحلف عند الكذب عليها لتأكيد الامر؟
والسؤال عن جواز الحلف في الكذب على الزوجه، ولم أسأل عن العكس، ولا يلزم ن أسأل عن العكس.
أما قولك:
فإن الكذب على الزوجة وإن أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فهم العلماء ذلك فيما يصلح بين الزوجين ويديم المودة والمحبة والألفة واستقامة حال الأسرة بينهما وقيدوه بذلك.
فأحسب أن القارئ لايخفى عليه هذا القيد، وقد سبقت الإشارة إليه، فالحياة الزوجية التي تبنى على الكذب في جميع أمورها قلّ أن تستمر، ولو تصفحت بعض المواقع التي تهتم بالمشاكل الأسرية لوجدتَ كثيرا منها سببه الكذب، وقد يفضي - غالبا - إلى الطلاق.
وأرى والله أعلم أن الوضع بالنسبة للزوجة أشدُّ وأخطر:
- فالزوج قد يكذب ويورّي، وله القوامة والقوة، ولايترتب على كذبه ماقد يفسد الحياة بينهما.
- اما الزوجة فعليها أن تحذر ثم تحذر ثم تحذر فقد تكذب فيثبت في قلب الزوج أن زوجته كاذبة فلا يثق بها ولا يأمن حديثها.
فالأزواج يختلفون، فكل زوجة تعرف طبيعة زوجها، فلتحذر أن تؤتى من قبل مايكرهه الزوج، فيقع ما قد لايحمد.
أصلح الله الحال.
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 04 - 08, 06:56 م]ـ
و سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي:
هل يجوز للزوج الكذب على زوجته في بعض الأمور الزوجية والتي يرى فيها صلاح لحياته الزوجية؟.
فأجاب رحمه الله:
(لا حرج أن يكذب الرجل على زوجته في أشياء تنفعهما جميعاً، ويكون فيها خيرٌ للجميع، ولا يتعدى ضرره على أحد؛ لا بأس بذلك.
وهكذا الزوجة لها أن تكذب على زوجها فيما يزيد المحبة و يُصفّي الجو بينهما، كل ذلك لا حرج فيه.
إذا كان الكذب من أحدهما على الآخر لا يضر أحداً من الناس، وإنما يختص بهما و مصالِحهما، فلا بأس بذلك.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه رَخّص في الكذب بين الزوجين فيما بينهما.
فعن أم كلثوم رضي الله عنها بنت عقبة بن أبي معيط قالت: " لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يُرَخِّص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، و حديث الرجل امرأته و المرأة زوجها ".
هذه الثلاث لا حرج في الكذب فيها، للإصلاح بين الناس، والحرب، وفيما يتعلق بحديث الرجل مع امرأته، والمرأة مع زوجها فيما يُصلح شأنهما) انتهى كلامه رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/7315
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 04 - 09, 01:00 ص]ـ
قال الشيخ فهد بن عبدالله الصقعبي وفقه الله (أحد أبرز طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله في سنوات الشيخ الأخيرة) في آخر كتابه: " بحوث علمية نادرة " ص263:
وسُئل رحمه الله* عن الحلف كذبا على الزوجة؟.
فأجاب: " لا بأس بذلك؛ مثل أن يقول: والله أشتري لك كذا، ولا يأثم بهذه اليمين ".أ. هـ
---
(*) سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى.
--
قد يناسب نقل الموضوع إلى المنتدى الشرعي العام.
ـ[القندهاري]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:22 ص]ـ
الحمد لله.
يا اخوان خذوها من أخيكم حتى لو جاز الكذب على الزوجة فلا تكذب بكذبة بينه ثم تسقط من عينها بل وربما تقول في نفسها مطوع ويكذب؟ فهي عامية ولا تحسن فهم الحديث فإن كان ولا بد فوري أو قل لها أمور لا تستطيع أن تعرف هل هو كذب او لا مثل أن تقول أنتٍ جميلة وهي في الوقع غير ذلك أو ماشاء الله والله طبخك اليوم جميل وهو كله ملح وهكذا كلام لا تسطيع أن تميز كذبه من صدقه أما أن تكذب عليها كذب واضح وثم تكتشفه فصدقني لن تثق فيك بعدها أبدا والله أعلم.
ـ[توبة]ــــــــ[03 - 04 - 09, 01:57 م]ـ
قال الشيخ فهد بن عبدالله الصقعبي وفقه الله (أحد أبرز طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله في سنوات الشيخ الأخيرة) في آخر كتابه: " بحوث علمية نادرة " ص263:
وسُئل رحمه الله* عنالحلف كذبا على الزوجة؟.
فأجاب: " لا بأس بذلك؛ مثل أن يقول: والله أشتري لك كذا، ولا يأثم بهذه اليمين ".أ. هـ
---
(*) سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى.
نعم هذا المشهور عن الشيخ، لكن هل سبق الشيخ الى هذا القول احد؟
للتذكير ..
لا بد من التثبت قبل النقل
فهذا أمر عظيم .. إن كنا نهينا عن الكذب على الطفل الصغير ندعوه و نمنيه و إلا "كتبت علينا كذبة "،و نهينا عن الكذب حتى في المزاح فما بالك بالحلف كذبا؟
الحديث واضح بين، رخصة للزوج و الزوجة لاصلاح ذات البين و لتفادي ضرر أكبر الا و هو الطلاق و هذا مع استحباب اللجوء الى التورية و التأويل في الحلف .... فما بالك بالكذب الصريح أو اعطاء الوعود الكاذبة ومع الحلف بالله من غير ضرورة تدعو إلى ذلك .. إنها لإحدى الكبر ..
قرأت مرة عن الإمام المحدث البخاري في خروجه لطلب الحديث أنه قال_ بعدما رأى شيخا له يشير الى دابته برداء موهما اليها بأن فيه شعيرا_ .. قال ما معناه: (لا آخذ حديث النبي عليه الصلاة و السلام ممن يكذب على البهائم "!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/35)
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:19 م]ـ
للتذكير ..
لا بد من التثبت قبل النقل
التثبت في ماذا؟!.
وهل هناك تناقضا في النقل عن ما سمعته، وما نقلته عن الشيخ عبدالله مانع، ومانقلته عن الشيخ فهد الصقعبي.
وهذا هو رأي سماحة الشيخ رحمه الله ...
قد لايرتضيه البعض ... لكن عن عدم الرضى لا يعني عدم الصواب، ولايعني وجوب العمل به.
كما سبق بيان الفتوى فيما تم نقله في المشاركة 17، 19.
ـ[توبة]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:22 م]ـ
الناظر في الفتوى الأخيرة يفهم منها أن الشيخ الباز رحمه الله يرى جواز الحلف كذبا على الزوجة إطلاقا من غير قيد يذكر،
وهذا مخالف لمفهوم الحديث و لقول العلماء فيه.
و خاصة أنك طلبت نقل الموضوع من منتدى الدراسات الفقهية إلى المنتدى العام ... فتأمل ..
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:28 م]ـ
وماذا عن العلة التي من أجلها أُبيح الكذب في تلك المواضع الثلاث؟
وهي الإصلاح ودرء مفسدة عظيمة
فهل لو الكذب وحده لم ينفع وأصر الطرف الآخر عليه أن يحلف حتى يصدقه
فحينئذ يجوز له ذلك لأنه لو لم يفعل لما حصلت المنفعة ودفع المفسدة التي من أجلها أبيح الكذب في تلك الحالة؟ أو على الأقل التورية والتأويل في الحلف
مثال: فعل الزوج خطأ كبيرا لو علمت به الزوجة قد يتسبب في انفصالهما، فكذب عليها فأصرت عليه أن يقسم بالله حتى تصدقه
فهل يبيح له هذا (شرعا) أن يحلف حتى تدفع المفسدة العظيمة من حصول الإنفصال؟
فالكذب وحده لم ينفعه هنا، ولم يكن له أي مفعول (لم تحصل به المنفعة ودفع المفسدة التي من أجلها أبيح له الكذب)
ونفس الشيء في الإصلاح بين الناس، فقد يصر عليه طرف أن يقسم له حتى تطمئن نفسه
هذا فقط شيء طرء في بالي وأحببت أن أسأل عنه
ـ[توبة]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:42 م]ـ
أختي الغالية ....
إنما اعتراضي على نقل المسيطير للفتوى الأخيرة التي قد يستغلها البعض في الحلف كذبا على الزوجة من غير "ضرورة "شرعية تدعو إلى ذلك .. كتلك التي أشرتِ إليها في سؤالك.
تأملي النقولات في المشاركات السابقة،أراها أوفت الموضوع حقه.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:43 م]ـ
أثناء البحث وجدت هذا في موقع إسلام سؤال وجواب ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/83093/ الحلف%20في%20الكذب%20على%20الزوجة)
الكلام في المسألة تبدأ من (رابعا) وقد كبرت خطه
إذا سألها زوجها عن ماضيها فهل لها أن تحلف كذباً أو تورية
أريد أن أسأل إذا كان لإحدى الفتيات ماض من الخوض في المعاصي ثم تابت ورجعت إلى الله عز وجل وجاءها من يتقدم لخطبتها بعد أن التزمت فهل تخبره عن هذا الماضي؟ ولو سألها هو فهل تكذب؟ وإن كان عليها أن تكذب فهل يجوز أن تحلف كذبا إذا اضطرت لهذا؟
الحمد لله
أولا:
من ابتلي بشيء من المعاصي ثم تاب، تاب الله عليه، وبدل سيئاته حسنات، مهما كان ذنبه، ومهما عظم جرمه، كما قال سبحانه: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الفرقان/68– 70
والمهم أن تكون التوبة صادقة نصوحا خالصة لله تعالى.
ثانيا:
من إحسان الله تعالى على عبده أن يستره، ولا يكشف أمره، ولهذا كان من القبيح أن يفضح الإنسان نفسه وقد ستره الله، بل أن ينبغي أن يستتر بستر الله تعالى، والنصوص الشرعية مؤكدة لذلك، حاثة عليه في غير ما موضع. فمن ذلك:
قوله صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها، فمن ألمّ فليستتر بستر الله عز وجل) والحديث رواه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (663)
وروى مسلم (2590) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/36)
وهذا من البشارة للتائب الذي ستره الله تعالى في الدنيا، أن الله سيستره في الآخرة، وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى تأكيدا له، فقد روى أحمد (23968) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فَأَسْهُمُ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةُ، وَلَا يَتَوَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُمْ وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (1387)
وقال صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ) رواه البخاري (6069) ومسلم (2990).
وبهذا يُعلم أن المرأة لا تخبر خاطبها أو زوجها بشيء من معاصيها، ولو سألها فإنها لا تخبره، وتستعمل المعاريض والتورية، وهي الكلام الذي يفهم منه السامع معنى، خلاف ما يريد المتكلم، كأن تقول: لم يكن لي علاقة بأحد، وتقصد لم يكن لي علاقة بأحد قبل يوم أو يومين، ونحو هذا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التعليق على قصة ماعز رضي الله عنه:
" ويؤخذ من قضيته: أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز. وأن مَن اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا، ولا يفضحه، ولا يرفعه إلى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة " لو سترته بثوبك لكان خيراً لك "، وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه، فقال: أُحبُّ لمَن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر.
وفيه: أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها، ولا يخبر بها أحداً ويستتر بستر الله، وإن اتفق أنه أخبر أحداً: فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر " انتهى من "فتح الباري" (12/ 124).
ثالثا:
ينبغي للزوج أن يختار صاحبة الدين والخلق، فإذا وُفق لذلك فلا يفتِّش في ماضيها، ولا يسألها عن معاصيها، فإن ذلك مخالف لما يحبه الله تعالى من الستر، مع ما فيه من إثارة الشك، وتكدير الخاطر، وتشويش البال، والإنسان في غنى عن ذلك كله، فحسبه أن يرى زوجته مستقيمة على طاعة الله، ملتزمة بأمره. وهكذا الزوجة لا تسأل زوجها عن أموره الماضية، هل أحب غيرها، أو تعلق بسواها، أو زل في معصية، فإن هذا لا خير فيه، ويفتح بابا من الشر قد لا يمكن تلافيه، وهو مخالف لمراد الشارع كما سبق.
رابعا:
إذا ألح الزوج في سؤال زوجته، أو بلغه كلام أراد التحقق منه، ولم تجد وسيلة لستر نفسها إلا أن تحلف له، فيجوز لها أن تحلف وأن تُورّي في حلفها كما سبق، فتقول: والله ما كان شيء من ذلك، أو لم أفعل ذلك، وتقصد: لم أفعله بالأمس مثلا.
وقد فصّل أهل العلم في مسألة الحلف وما يجوز فيه من التأويل والتورية، وما لا يجوز، وحاصل كلامهم أن الإنسان ليس له أن يوري في حلفه عند القاضي، إلا إذا كان مظلوما. أما عند غير القاضي، فله التورية إن كان مظلوما – لا ظالما -، أو يخاف أن يترتب على صدقه مضرة له أو لغيره، أو كان هناك مصلحة في توريته.
قال ابن قدامة رحمه الله: " مسألة: قال: وإذا حلف , فتأول في يمينه , فله تأويله إذا كان مظلوما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/37)
ومعنى التأويل: أن يقصد بكلامه محتَمَلا يخالف ظاهره , نحو أن يحلف: إنه أخي , يقصد أخوة الإسلام , أو المشابهة , أو يعني بالسقف والبناء السماء ... ، أو يقول: والله ما أكلت من هذا شيئا , ولا أخذت منه. يعني: الباقي بعد أخذه وأكله.
فهذا وأشباهه مما يسبق إلى فهم السامع خلافه , إذا عناه بيمينه , فهو تأويل ; لأنه خلاف الظاهر.
ولا يخلو حال الحالف المتأول , من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون مظلوما , مثل من يستحلفه ظالم على شيء , لو صدَقه لظلمه , أو ظلم غيره , أو نال مسلما منه ضرر. فهذا له تأويله.
وقد روى أبو داود , بإسناده عن سويد بن حنظلة , قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر , فأخذه عدو له , فتحرج القوم أن يحلفوا , فحلفت أنه أخي , فخلى سبيله , فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: (أنت أبرُّهم وأصدقُهم , المسلم أخو المسلم) صححه الألباني في صحيح أبي داود
وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) [ضعيف، وصح موقوفا عن عمر. ينظر: صحيح الأدب المفرد 857]. يعني سعة المعاريض التي يوهم بها السامع غيرَ ما عناه.
قال محمد بن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف يعني لا يحتاج أن يكذب ; لكثرة المعاريض , وخص الظريف بذلك ; يعني به الكيس الفطن , فإنه يفطن للتأويل , فلا حاجة به إلى الكذب.
الحال الثاني: أن يكون الحالف ظالما , كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده , فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف , ولا ينفع الحالف تأويله. وبهذا قال الشافعي. ولا نعلم فيه مخالفا؛ فإن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يمينك على ما يصدقك به صاحبك) رواه مسلم وأبو داود.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اليمين على نية المستحلف}. رواه مسلم.
وقالت عائشة: اليمين على ما وقع للمحلوف له.
ولأنه لو ساغ التأويل , لبطل المعنى المبتغى باليمين؛ إذ مقصودها تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود , خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة , فمتى ساغ التأويل له , انتفى ذلك , وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق , ولا نعلم في هذا خلافا.
الحال الثالث: لم يكن ظالما ولا مظلوما , فظاهر كلام أحمد , أن له تأويله , فروي أن مَهَنّا كان عنده , هو والمروذي وجماعة , فجاء رجل يطلب المروذي , ولم يرد المروذي أن يكلمه , فوضع مهنا أصبعه في كفه , وقال: ليس المروذي هاهنا , وما يصنع المروذي هاهنا؟ يريد: ليس هو في كفه، ولم ينكر ذلك أبو عبد الله.
... وقال أنس: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله , احملني. فقال رسول الله: (إنا حاملوك على ولد الناقة. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ قال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟). رواه أبو داود.
وقال لرجل احتضنه من ورائه: (من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله , تجدني إذا كاسدا. قال: لكنك عند الله لست بكاسد).
وهذا كله من التأويل والمعاريض , وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا , فقال (لا أقول إلا حقا) ... " انتهى ـ باختصار ـ من "المغني" (9/ 420).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله فيمن اغتاب إنسانا ثم تاب وأحسن:
" وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب له الاعتراف لو سأله، فيعرّض ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلوم، لصحة توبته، وفي تجويز التصريح بالكذب المباح ههنا نظر. ومع عدم توبةٍ وإحسانٍ تعريضُه كذب، ويمينه غموس، واختيار أصحابنا: لا يُعلمه؛ بل يدعو له في مقابلة مظلمته " انتهى من "الاختيارات الفقهية" (5/ 507) مطبوع مع الفتاوى الكبرى، ونقله ابن مفلح في الفروع (7/ 97).
وينظر تفصيل مسألة التأويل في الحلف في "الموسوعة الفقهية" (7/ 306).
خامسا:
جاءت الرخصة في الكذب في ثلاثة مواضع، كما في الحديث الذي رواه الترمذي (1939) وأبو داود (4921) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ). والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/38)
وهو محمول عند جماعة من أهل العلم على الكذب الصريح، لا التورية، وقد ألحقوا به ما دعت إليه الضرورة أو المصلحة الراجحة، فيجوز الكذب فيه. وإن احتاج إلى الحلف، حلف ولا شيء عليه، والأولى أن يستعمل المعاريض كما سبق.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْحَرْب خُدْعَة) ... وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيث جَوَاز الْكَذِب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء: أَحَدهَا فِي الْحَرْب. قَالَ الطَّبَرِيُّ: إِنَّمَا يَجُوز مِنْ الْكَذِب فِي الْحَرْب الْمَعَارِيض دُون حَقِيقَة الْكَذِب , فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ , هَذَا كَلَامه , وَالظَّاهِر إِبَاحَة حَقِيقَة نَفْس الْكَذِب لَكِنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّعْرِيض أَفْضَل. وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى.
وقال السفاريني رحمه الله: " فهذا ما ورد فيه النص، ويقاس عليه ما في معناه، ككذبه لستر مال غيره عن ظالم , وإنكاره المعصية للستر عليه، أو على غيره ما لم يجاهر الغير بها , بل يلزمه الستر على نفسه وإلا كان مجاهرا , اللهم إلا أن يريد إقامة الحد على نفسه كقصة ماعز , ومع ذلك فالستر أولى ويتوب بينه وبين الله تعالى.
ثم قال السفاريني: " والحاصل أن المعتمد في المذهب أن الكذب يجوز حيث كان لمصلحة راجحة كما قدمناه عن الإمام ابن الجوزي , وإن كان لا يتوصل إلى مقصود واجب إلا به وجب. وحيث جاز فالأولى استعمال المعاريض " انتهى من "غذاء الألباب" (1/ 141).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
" .. فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيراً. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها) رواه مسلم في الصحيح. فإذا قال في إصلاحٍ بين الناس: والله إن أصحابك يحبون الصلح، ويحبون أن تتفق الكلمة، ويريدون كذا وكذا، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك، ومقصده الخير والإصلاح: فلا بأس بذلك للحديث المذكور.
وهكذا لو رأى إنساناً يريد أن يقتل شخصاً ظلماً أو يظلمه في شيء آخر، فقال له: والله إنه أخي، حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق، وهو يعلم أنه إذا قال: أخي تركه احتراما له: وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم.
والمقصود: أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (1/ 54).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[03 - 04 - 09, 03:02 م]ـ
وفقك الله أختي العزيزة
لا أظن بأن هناك خلاف في أنه لا يجوز الحلف كذبا لغير ضرورة حتى بين الزوجين
والله أعلم
أنا سؤالي متعلق بحالة الضرورة، كالمثال الذي ذكرته لكم
والسؤال المذكور في الفتوى التي نقلتها
فبعض الرجال هداهم الله يسأل المرأة المستقيمة عن ماضيها قبل أن يتزوجها، يريد أن يعرف هل لها ماض طيب أم سيء
ولا يجوز له أو لغيره أن يسألها أو يسأل غيرها عن الذنوب التي وقع/ت فيها في الماضي إذا كان قد تاب/ت منه
سمعت في إذاعة القرآن الكريم قبل حوالي أسبوع في برنامج بيوت مطمئنة أن أحد الأزواج سأل زوجته بعد 20 سنة زواج عن ماضيها إذا كانت لها أي علاقات
فقال له: "لا"
فأصر عليها وكأنه طمئنها
فظنت بأنه لا مفسدة من اخباره
فاخبرته بأنها خرجت مرة واحدة مع رجل قبل زواجها به ولم يحصل شيء
فقال لها: أنت طالق
لا حول ولا قوة إلا بالله
لماذا يسألها من الأصل بعد 20 سنة زواج!!!
وهي كانت ساذجة ولم تعلم أن مثل هذا قد يحصل خاصة وأنه طمئنها بطريقة مخادعة
اللهم أصلح حال المسلمين
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[04 - 04 - 09, 06:08 م]ـ
أختنا الفاضلة: زوجة وأم
بارك الله فيك وفي زوجك وولدك جميعا
أحسنت الفهم وأحسنت النقل
جزاك الله خيرا
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[04 - 04 - 09, 10:57 م]ـ
اليوم يحلف الزوج لزوجته على كذبه لأنها علمت أن الكذب يجوز له فلم تعد تصدقه, وغدا يصلها أن هناك فتوى أن الحلف يجوز أيضا فلا تصدقه حتى لو حلف!!
ـ[أبو لؤى وليد بن محمود]ــــــــ[05 - 04 - 09, 03:18 ص]ـ
بسم الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الصلاة والسلام على رسول الله ..
لو أراد رجل لوحة مفاتيح لحاسبه جديدة
فذهب الى شخص و طلب منه هذا الطلب
فأعطاه هذا الشخص لوحة مفاتيح مستعملة علي أنها جديدة بعد أن أزال آثار
الاستعمال من عليها
فلا خلاف أعلمه أن هذا كذب وغش وتدليس.
ولو أراد نفس الرجل امرأة للزواج لايكون لها أى علاقة برجل من فبله
فذهب الى شخص وطلب ابنته للزواج وسأل: هل كانت البنت علي علاقة بأى
رجل قبله؟
فكذبت البنت وكذب أبوها، وقالا: لا.
فحسب بعض المشاركات السابقة: يجوز هذا، ولا شىء على البنت ووالدها!
فكيف فى أمر يسير - كلوحة مفاتيح للحاسب مثلا - يكون الأمر: كذبا و غشا وتدليسا،
وفى أمر عظيم، كزوجة ستبقي معه عمره كله، لايكون الأمر كذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/39)
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 04:08 م]ـ
بارك الله في الجميع على هذه الفوائد القيمة
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 06:34 م]ـ
غفر الله لك أخانا أبا لؤي
أخبرني أخي:
هل فعلت ذلك؟
هل سألت أهل زوجك هذا السؤال؟
وإن فعلت وسألت فما ظنك بما يفعلونه بك؟
يا أخانا الكريم إن المسلم الذي يرغب العفاف والزواج يختار البيوت الصالحة ويسأل ويبحث حتى يقف على ما يرضيه من تلك الفتاة التي يرغب في الزواج منها دينا وخلقا وأدبا - وجمالا - وأؤكد على الثالثة إلى جانب تأكيدي على الدين والخلق، فورد عن أبي هريرة: أن رجلا تزوج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلا نظرت إليها فقط؟» المستدرك على الصحيحين للحاكم - (ج 6 / ص 343)
ولا أقصد بالجمال كل الجمال وإنما أقصد أن يجد فيها ما ترضى به نفسه خشية أن ينفر منها بعد الزواج إن كان بها عيب خِلْقِي
وبعد أن يتحقق راغب الزواج من سلامة البيت وصلاحه وأدب أولاده وبناته يتقدم مستخيرا مستعينا بالله طالبا الزواج من فتاة كريمة الأصل والخلق
وبعد ذلك ليس من الخلق، وليس من الأدب، وليس من الدين بعد أن توثقتَ من صلاح البيت وأهله أن تسألهم أو تسأل ابنتهم: ألك ماض؟ أو هل عرفت أحدا قبلي؟ أو غير ذلك من الأسئلة التي لا معنى لها بعد أن سألت وتوثقت من البيت الذي دخلته
حتى بعد الزواج فليس لك أن تسأل زوجك هذا السؤال المقيت، وكل من يبحث في هذا الأمر ما أراه إلا أنه فاقد الثقة في نفسه، وما أراه إلا مريضا نفسيا في حاجة إلى أن يعالج نفسه ويروضها على الحق.
فالطبيعي جدا أن هذا سؤال مهين للسائل والمسئول معا، والأولى أن يحفظ الرجل لزوجه كرامتها وشرفها حيث إنه اختارها أصلا من بيت شريف وأصل كريم وقد خبرها فلم يجد منها إلا خيرا، فليتق الله في نفسه، وفي أهله وفي بيته وولده، وليطرد وساوس الشيطان من رأسه
والله الذي لا إله إلا إلا هو ما أرى تلك الحال إلا أنها وساوس من الشيطان يسعى بها ليخرب بيوت المسلمين
فالفراق بين الزوجين وهدم البيوت أعظم الأعمال وأحبها إلى الشيطان
،واقرأ هذا الحديث عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه (1)، فأعظمهم فتنة أدناهم منه مجلسا، يجيء أحدهم يقول: كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقول: نعم أنت أنت، فيدنيه منه» رواه مسلم،: شعب الإيمان للبيهقي - (ج 18 / ص 233)
أخي الكريم لعلي قسوت عليك في بعض كلماتي فاغفر لي، فالأمر جد خطير، إنها بيوت المسلمين، التي هي أساس الأمة كلها، فإن خربت خربت الأمة
ـ[أبو لؤى وليد بن محمود]ــــــــ[12 - 04 - 09, 01:33 ص]ـ
بسم الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الصلاة و السلام على رسول الله
لقد دأب كثير من فقهائنا الأجلاء على مر العصور على ذكر حكم مسائل فقهية
لم تقع، وذلك حتي يكون المسلمون على بينة من حكمها اذا وقعت.
و كانوا يذكرون فى ذلك أدق المسائل و أخصها وأشدها حرجا، ورغم ذلك لم
يخرج عليهم أحد من أهل العلم علي مر السنين ويقول لهم مثل هذه العبارات، نحو:
غفرالله لكم، ماهذا الذى تذكرون ... الخ
لأنهم كانوا يفهمون جيدا مراد الفقهاء الأجلاء، الواضح تماما لكل ذى علم.
ولذلك استغربت كثيرا عندما رأيت رد أخينا الكريم محمد الجبالى السابق على مشاركتى التى تسبق رده، والتى ورد فيها السؤال:
هل لوسأل رجل من تقدم لها للزواج عن وجود أى علاقة لها سابقة، فكذبت هى ووليها عليه، وأنكرا ذلك، فألا يكون ذلك كذبا و غشا و تدليسا؟
فهى مسألة فقهية مثل كثير من المسائل التى تناولها فقهاؤنا الأ جلاء فى كتبهم
و بينوا حكمها اذا وقعت.
وهي مسألة ليست بمستحيلة الحدوث.
وكنت أنتظر ردا علميا فقهيا مبنيا على أدلة واضحة من أهل العلم بالملتقى على
مثل هذه المسئلة اذا وقعت، خاصة وقد جاء في بعض المشاركات أن هذا يجوز!
فاذا بي أجد هذه المشاركة من أخينا الفاضل، والتي تجاهل فيها تماما المسألة الأصلية، وسرد درسا فى كيفية الزواج.
وكان أعجب ما قرأت فى هذا الرد هو هذا السؤال: هل سألت أهل زوجك هذا السؤال؟
فهل الدين - أخى الكريم - ينحصر فيما يقع لى ولك فقط؟
وهل كل المسلمين من الصالحين؟
ان المسلمين فيهم الصالح و الفاسق، ومسائل الدين تشمل كل هؤلاء، وعليه
فهناك طوائف من المسلمين يمكن أن تحدث فيهم هذه الصورة.
وكم كنت أتمنى أن أجد فى هذه المشاركة أى رد على المسألة المذكورة، بدلا
من هذا الدرس الطويل، والذى لم نخرج منه بشيء فى أصل مسألتنا، ولذا يبقي
السؤال قائم كما هو، وينتظر الرد الفقهى العلمي الصحيح.
أما بالنسبة لما ورد فى مشاركة أخينا العزيز عن المحافظة علي بيوت المسلمين
فأني من أشد الناس حرصا على ذلك وبيانا له، وراجع فى ذللك - اذا أردت -كتابنا: المفاهيم المثلى، وهو موجود على شبكة المعلومات، وكذلك كتابنا: لا خير فيهم، وهو موجود بدور النشر بمصر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/40)
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[12 - 04 - 09, 07:06 ص]ـ
غفر الله لي ولك أخي الكريم، لعلك رأيتني أسأت إليك، وما قصدت ذلك:
وإني معك:
نعم لنضع المسألة بين يدي أهل الفقه ولنسأل السؤال الجدير بالطرح:
هل يجوز للمتقدم لأهل بيت ما يطلب ابنتهم أن يسألها أو يسألهم:
ألك ماض؟ أو: هل عرفت أحدا قبلي؟
ومثله:
للزوج الذي عقد ودخل بزوجه وخبر تلك الزوج قبل وبعد الزواج
هل يجوز له بعد ذلك أن يسألها:
ألك ماض؟ أو: أعرفت أحدا قبلي؟
ولنترك الأمر لأهل الفقه والفهم.
لكن بالله عليكم لا يخض في هذا الأمر إلا أهله ذوي الأفهام والعلم(70/41)
سأل رجل ابن عمر أقوم خلف الإمام في شهر رمضان؟ فقال: تنصت كأنك حمار!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 10 - 03, 08:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد، وآله، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:
فهنا سؤال مهم، وهو ما هو الأفضل في قيام رمضان أن يصلي الرجل في بيته أو في المسجد مع المسلمين؟
مسألة تجاذبتها الأدلة واختلف فيها السلف رحمهم الله تعالى، ولعلي هنا أنقل بعض النقول، ومن أراد المزيد فليراجعه في مظانه.
قال ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 166
من كان لا يقوم مع الناس في رمضان
7714 حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان. قال: وكان سالم والقاسم لا يقومون مع الناس.
7715 حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: سأل رجل ابن عمر أقوم خلف الإمام في شهر رمضان؟ فقال تنصت كأنك حمار.
7716 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: لو لم يكن معي إلا سورة أو سورتان لأن أرددهما أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في شهر رمضان.
7717 حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال: كان إبراهيم يؤمهم في المكتوبة ولا يؤمهم في صلاة رمضان وعلقمة والأسود.
7718 حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش قال كان إبراهيم وعلقمة لا يقومون مع الناس في رمضان.
7719 حدثنا قطن بن عبد الله أبو مري عن نصر المعلم قال حدثني عمر بن عثمان قال سألت الحسن فقلت يا ابا سعيد: يجيء رمضان أو يحضر رمضان فيقوم الناس في المساجد فما ترى أقوم مع الناس أو أصلي أنا لنفسي؟ قال: تكون أنت تفوه القرآن أحب إلي من أن يفاه عليك به.
(680) من كان يصلي خلف الإمام في رمضان
7720 حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن محمد بن عباد عن عبد الله بن السائب قال كنت أصلي بالناس في رمضان فبينا أنا أصلي إذ سمعت تكبير عمر على باب المسجد قدم معتمرا فدخل فصلى خلفي.
7721 حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس أنه كان يصلي معهم في شهر رمضان يصلي لنفسه ويركع ويسجد معهم.
7722 حدثنا محمد بن ابي عدي عن بن عون عن محمد أنه كان يختار القيام مع الناس في شهر رمضان.
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ج:1/ 349 ومابعدها
باب: القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا وهب قال ثنا داود وهو بن أبى هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبى ذر قال: صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ولم يكن بنا حتى بقي سبع من الشهر فلما كانت الليلة السابعة خرج فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل ثم لم يصل بنا السادسة حتى خرج ليلة الخامسة فصلى بنا حتى مضى شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا فقال إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام تلك الليلة ثم لم يصل بنا الرابعة حتى إذا كانت ليلة الثالثة خرج وخرج بأهله فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور.
قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل، واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته،وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام.
وكان من الحجة لهم في ذلك: أن ما احتجوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد روى عنه أيضا أنه قال:" خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة". في حديث زيد بن ثابت.
وذلك لما قام بهم ليلة في رمضان، فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك، فقال لهم هذا القول، فأعلمهم به أن صلاتهم في منازلهم وحدانا أفضل من صلاتهم معه في مسجده، فصلاتهم تلك في منازلهم أحرى أن يكون أفضل من الصلاة مع غيره في غير مسجده، فتصحيح هذين الأثرين يوجب أن حديث أبى ذر هو على أن يكتب له بالقيام مع الإمام قنوت بقية ليلته، وحديث زيد بن ثابت يوجب أن ما فعل في بيته هو أفضل من ذلك حتى لا يتضاد هذان الأثران.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/42)
حدثنا بن مرزوق وعلي بن عبد الرحمن قالا ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم منذ الليلة حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل، ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ".
حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال حدثني بردان إبراهيم بن أبى فلان وهو بن أبى النضر عن أبيه عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة".
حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد وأبو الأسود قالا أنا بن لهيعة عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة ".
وقد روى عن غير زيد بن ثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما قد ذكرناه في باب التطوع في المساجد فثبت بتصحيح معاني هذه الآثار ما ذكرناه،وقد روى في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما صححناها عليه فمن ذلك:
ما حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلى خلف الإمام في رمضان.
حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: قال: رجل لابن عمر رضي الله عنهما أصلى خلف الإمام في رمضان فقال أتقرأ القرآن قال نعم قال صل في بيتك.
حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبى حمزة ومغيرة عن إبراهيم قال لو لم يكن معي الا سورتين لرددتهما أحب إلى من أن أقوم خلف الإمام في رمضان.
حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان المتهجدون يصلون في ناحية المسجد والإمام يصلى بالناس في رمضان.
حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في رمضان فيؤمهم الرجل، وبعض القوم يصلى في المسجد وحده، قال شعبة سألت إسحاق بن سويد عن هذا؟ فقال: كان الإمام هاهنا يؤمنا، وكان لنا صف يقال له صف القراء فنصلى وحدانا والإمام يصلى بالناس.
حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبى حمزة عن إبراهيم قال: لو لم يكن معي الا سورة واحدة لكنت أن أرددها أحب إلى من أن أقوم خلف الإمام في رمضان.
حدثنا يونس وفهد قالا ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة: أنه كان يصلى مع الناس في رمضان ثم ينصرف إلى منزله فلا يقوم مع الناس.
حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة قال لا أعلمه إلا عن أبى بشر أن سعيد بن جبير: كان يصلى في رمضان في المسجد وحده والإمام يصلي بهم فيه.
وراجع مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر ص 230 ففيه نقول مفيدة.
وقال ابن عبدالبر ـ الاستذكار 2/ 73ـ
القيام في رمضان نافلة، ولا مكتوبة إلا الخمس، وما زاد عليها؛ فتطوع بدليل حديث طلحة " هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع ".
وقال عليه السلام: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة ".
فإذا كانت النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي عليه السلام والصلاة فيه بألف صلاة فأي فضل أبين من هذا، ولهذا كان مالك والشافعي، ومن سلك سبيلهما يرون الانفراد في البيت أفضل في كل نافلة فإذا قامت الصلاة في المساجد في رمضان ولو بأقل عدد فالصلاة حينئذ في البيت أفضل، وقد زدنا هذه المسألة بيانا في التمهيد والحمد لله.
قال ابن قدامة في المغني 1/ 456
فصل: والمختار عند أبي عبد الله فعلها في الجماعة قال في رواية يوسف بن موسى: الجماعة في التراويح أفضل، وإن كان رجل يقتدى به فصلاها في بيته خفت أن يقتدي الناس به.
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم" اقتدوا بالخلفاء"
وقد جاء عن عمر أنه كان يصلي في الجماعة، وبهذا قال المزني، وابن عبد الحكم، وجماعة من أصحاب أبي حنيفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/43)
قال أحمد: كان جابر، وعلي، وعبد الله: يصلونها في جماعة. قال الطحاوي: كل من اختار التفرد ينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد، فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا. ويروى نحو هذا عن الليث بن سعد، وقال مالك والشافعي قيام رمضان لمن قوي في البيت أحب إلينا؛ لما روى زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فتتبع إليه رجال وجاؤوا يصلون بصلاته قال ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة" رواه مسلم.
ولنا إجماع الصحابة على ذلك وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأهله في حديث أبي ذر،وقوله:" إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة".
وهذا خاص في قيام رمضان فيقدم على عموم ما احتجوا به،وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم معلل بخشية فرضه عليهم، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بهم معللا بذلك أيضا، أو خشية أن يتخذه الناس فرضا وقد أمن هذا أن يفعل بعده، فإن قيل: فعلي لم يقم مع الصحابة؟ قلنا قد روي عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا رضي الله عنه قام بهم في رمضان. وعن إسماعيل بن زياد قال مر على المساجد وفيها القناديل في شهر رمضان فقال: نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا".رواهما الأثرم.
ولعلي أختم هذه النقول بهذا الأثر عن الحسن رحمه الله ففيه اختيار حسن موفق:
مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر ص 231
صالح المري رحمه الله: سأل رجل الحسن رحمه الله يا أبا سعيد هذا رمضان أظلني وقد قرأت القرآن فأين تأمرني أن أقوم وحدي أم أنظم إلى جماعة المسلمين فأقوم معهم؟
فقال له: إنما أنت عبد مرتاد لنفسك فانظر أي الموطنين كان أوجل لقلبك وأحسن لتيقظك فعليك به.
هذا الاختيار حسنٌ من الحسنِ رحمه الله لاسيما إذا ابتليت بإمام لا يحسن القراءة، أو يقصرها جدا.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[14 - 10 - 03, 09:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وهذا موضوع متعلق بالمسألة للفائدة:
هل تسن التراويح في المسجد الحرام والذهاب إليه من طلبة العلم من البلدان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4376)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[14 - 10 - 03, 12:07 م]ـ
يعني يا شيخ عبد الرحمن السديس أفهم من العنوان أنه ما تبغانا نصلي وراك في الحرم هذه السنة.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[14 - 10 - 03, 01:05 م]ـ
هذا ليس إمام الحرم أخي راجي رحمة ربه
إنما هو
عبدالرحمن بن صالح السديس
وإمام الحرم
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
والله أعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - 10 - 03, 09:07 ص]ـ
الأخ خالد بن عمر جزاك الله خيرا على الإضافة والإجابة.
الأخ راجي رحمة ربه، أجابك أخي خالد.
ـ[أخوكم]ــــــــ[25 - 10 - 03, 05:13 م]ـ
ما حكم الشخص الذي اقتدى بابن عمر _ رضي الله عنهما _فوصف من ينصت للقرآن بأنه كالحمار ...
؟
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[25 - 10 - 03, 06:39 م]ـ
كلٌ يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد أقر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أصحابه على الإنصات خلفه تلك الليالي التي صلاها بهم، ولما لم يخرج - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للصلاة بهم لم يعلل عدم خروجه بكراهة الإنصات للإمام وإنما علله بخشية أن يفرض القيام عليهم.
وكذلك كبار الصحابة الذين كانوا ينصتون لقراءة أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما لم يكونوا كالحمير _ حاشاهم _
ولذا أوصي نفسي وإخواني ألا نغفل عن كون هدي المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أكمل الهدي.
ـ[خالد الخالدي]ــــــــ[25 - 10 - 03, 08:53 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/44)
وما ذا عن رواية الخمسة ((عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور لفظ الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وابن أبي شيبة أخرجها
ولست أتحدث عن الفضل
وإنما عن كلمة ابن عمر رضي الله عنه إن صحت عنه
وقال في الاستذكار:
قال أبو عمر القيام في رمضان نافلة ولا مكتوبة إلا الخمس وما زاد عليها فتطوع بدليل حديث طلحة هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع
وقال عليه السلام صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة (1)
فإذا كانت النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي عليه السلام والصلاة فيه بألف صلاة فأي فضل أبين من هذا
ولهذا كان مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما يرون الانفراد في البيت أفضل في كل نافلة
فإذا قامت الصلاة في المساجد في رمضان ولو بأقل عدد فالصلاة حينئذ في البيت أفضل
وقد زدنا هذه المسألة بيانا في التمهيد والحمد لله
223 وأما حديث مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان (2) قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف
ففيه إباحة لعن الكفرة كانت لهم ذمة أو لم تكن
وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن فعله غضبا لله في جحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله
وأما قوله في رمضان فمعناه أنهم كانوا يقنتون في الوتر من صلاة رمضان ويلعنون الكفرة في القنوت اقتداء برسول الله في دعائه في القنوت على رعل وذكوان وبني لحيان الذين قتلوا أصحاب بئر معونة
وروى بن وهب عن مالك في القنوت في رمضان إنما يكون ذلك في النصف الآخر من الشهر وهو لعن الكفرة يلعن الكفرة ويؤمن من خلفه
ولا يكون ذلك إلا بعد أن يمر النصف من رمضان ويستقبل النصف الآخر
ـ[الناصح]ــــــــ[26 - 10 - 03, 01:24 ص]ـ
هل صحت السند تعني صحة المسند (نقد المتن أليس له نصيب أخي عبدالرحمن السديس) في رواية ابن عمر
ناصح
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 10 - 03, 08:33 ص]ـ
عفوا معاشر الأخوة لمن انتبه للتعقيبات
بالنسبة للسند فهو في غاية الصحة، لأنه مسلسل بالأئمة الحفاظ.
وأما المتن فما يظهر لي وجه في نقده، مع أن سنده في الغاية من القوة، ووجود الشواهد العامة على هذا ككون ابن عمر رضي الله عنه لا يصلي مع الإمام.
وكلمة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فيها شدة وغرابة، وهي موجهة لهذا الرجل السائل، ولم يقل ابن عمر رضي الله عنه أن من صلى خلف الإمام في رمضان فهو حمار.
فيفهم منها حث السائل على الصلاة وحده، والقراءة، وعدم الاستماع فقط؛ فيشبه استماعك وعدم نطقك استسماع ....
هذا ما يظهر لي والله أعلم.
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[27 - 10 - 03, 04:33 ص]ـ
فيفهم منها حث السائل على الصلاة وحده، والقراءة، وعدم الاستماع فقط؛ فيشبه استماعك وعدم نطقك استسماع ....
وهذا الذي فهمته من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه لا يتبادر إلى الذهن هنا أنّه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أكثر الصحابة علمًا وعملاً بها. وكوْن القيام وراء الإمام سنّة في رمضان لا يخفى على من هو بمنزلة ابن عمر!
فكان الذي يعنيه هنا - والله أعلم - هو ألاّ يترك القيام وحده اعتمادًا على الإمام. وهذا توجيه مهم في الحقيقة، إذ أن كثيرًا من حملة كتاب الله يغفلون عن قيام شيءٍ من ليالي رمضان وحدهم.
والعلم عند الله تعالى.
ـ[أخوكم]ــــــــ[27 - 10 - 03, 06:07 ص]ـ
!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 10 - 03, 06:09 ص]ـ
أخي الجامع جزاك الله خيرا، أنت حاكمت ابن عمر على الراجح عندك وهو أن الصلاة في المسجد أفضل فخرجت بهذا الفهم، والحق أنه يفهم من فعل ابن عمر وقوله أن الصلاة في البيت أفضل.
اقرأ هذه الآثار:
قال ابن أبي شيبة ثنا ابن نمير قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان.
وقال الطحاوي حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: قال: رجل لابن عمر رضي الله عنهما أصلى خلف الإمام في رمضان؟ فقال: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: صل في بيتك.
واقرأهذا الحديث:
عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم منذ الليلة حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل، ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ".
الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم:فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ".
ولعلك تعيد قراءة الآثار المذكورة في المشاركة الأولى.
وفقنا الله للصواب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/45)
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[27 - 10 - 03, 07:03 ص]ـ
جزاك الله خيْرًا ... في الحقيقة ذهلت عن مسألة الراجح هنا!
ولعل كلامك شيخ عبدالرحمن قد وافق الصواب.
ـ[أبو معاذ الشرهان]ــــــــ[28 - 10 - 03, 09:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده اما بعد
الشيخ / عبدالرحمن السديس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشيخ حفظك الله عندي سؤالين عن هذا الموضوع:
اولا:ياشيخ ماذاتقصد في عرضك لهذا الموضوع علما أنك لم ترجح وحتى التعقيب الذي كان على الاخ في فهمه كلام ابن عمر لم ترجح ولكن رددت فهمه دون نصحه فأرجوا منك ياشيخ النصح حيث أننا مبليون بإمام يقتصر جدا وصوته لايساعد على الخشوع وهذا ليس منه ولكن من الله وأنا أتعمد الذهاب إلى المساجد البعيدة لأصلي معهم فماذا تنصحني به حفظكم الله؟
ثانيا: أنا كلمني أحد الإخوة في مسجد وأنا متردد في أن أصلي التراويح عنه وسبب ذلك أني أود مراجعة حفظي كتاب الله فبماذا تنصحني أيضا؟
أسأل الله أن يجمعني بك في جناته وأن يجعلك من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك وأن يجعلك ممن صام وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا
آآآآآمين.
ـ[الطالب الصغير]ــــــــ[28 - 10 - 03, 03:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزيت خيرا أيها الأخ الفاضل عبد الرحمن السديس على هذا الموضوع الجيد.
أذكر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الموضوع:
قال رحمه الله في مجالس شهر رمضان (المجلس الرابع: في حكم قيام رمضان):
(( .. وكان النبيّ صلى الله عليه وسلّم أوَّل من سَنَّ الْجَمَاعَةَ في صلاةِ التَّراويحِ في الَمسْجِدِ، ثم تركها خوفاً من أنْ تُفْرضَ على أمَّتِهِ، ......
وكان السلفُ الصَّالحُ يطيلونَهَا جِداً، ففي حديث السائب بن يزيدَ رضي الله عنه قال: «كان القارأ يقرأ بالمئين يعني بمئات الآيَاتِ حَتَّى كُنَّا نَعْتمدُ على الْعصِيِّ منْ طولِ القيامِ، وهذا خلافُ ما كان عليه كثيرٌ من النَّاس الْيَوْمَ حيثُ يُصَلُّون التراويحَ بسُرعةٍ عظيمةٍ لا يَأتُون فيها بواجِبِ الهدُوءِ والطّمأنينةِ الَّتِي هي ركنٌ منْ أركانِ الصلاةِ لا تصحُّ الصلاةُ بدونِهَا فيخلُّون بهذا الركن ويُتْعِبونَ مَنْ خَلْفَهُم من الضُّعفاءِ والمَرْضَى وكبارِ السَنِّ فيَجْنُونَ عَلَى أنفُسهمْ ويجْنونَ على غيرهم، وقد ذَكَرَ العلماءُ رحِمَهُم الله أنَّهُ يُكْرَه للإِمام أنْ يُسرعَ سرعةً تَمنعُ المأمُومينَ فعلَ ما يُسنُّ، فكيف بسُرعةٍ تمْنَعهُمْ فعْلَ مَا يجبُ، نسألُ الله السَّلامةَ. .
ولا ينبغي للرَّجل أنْ يتخلَّفَ عن صلاةِ التَّراويِح، لينالَ ثوابها وأجْرَها، ولا ينْصرفْ حتى ينتهي الإِمامُ منها ومِن الوترِ ليحصل له أجْرُ قيام الليل كلَّه. ويجوز للنِّساءِ حُضورُ التراويحِ في المساجدِ إذا أمنتِ الفتنةُ منهنَّ وبهنَّ))
انتهى كلامه رحمه الله.
الشاهد قوله ((ولا ينبغي للرَّجل أنْ يتخلَّفَ عن صلاةِ التَّراويِح، لينالَ ثوابها وأجْرَها، ولا ينْصرفْ حتى ينتهي الإِمامُ منها ومِن الوترِ ليحصل له أجْرُ قيام الليل كلَّه.))
وفي موقع فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله:
http://www.ibnbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=3042
سئل رحمه الله: ماذا عن التراويح وتلاوة القرآن وختم القرآن خلال شهر رمضان؟
فأجاب:
((لا ريب أن صلاة التراويح قربة وعبادة عظيمة مشروعة والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها ليالي بالمسلمين ثم خاف أن تفرض عليهم فترك ذلك وأرشدهم إلى الصلاة في البيوت ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم وأفضت الخلافة إلى عمر بعد أبي بكر رضي الله عنهما ورأى الناس في المسجد يصلونها أوزاعا هذا يصلي لنفسه وهذا يصلي لرجلين وهذا لأكثر قال لو جمعناهم على إمام واحد فجمعهم على أُبي بن كعب وصاروا يصلونها جميعا واحتج على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واحتج أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليالي وقال إن الوحي قد انقطع وزال الخوف من فرضيتها، فصلاها المسلمون جماعة في عهده صلى الله عليه وسلم ثم صلوها في عهد عمر واستمروا على ذلك،
والأحاديث ترشد إلى ذلك ولهذا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بأسانيد صحيحة فدل ذلك على شرعية القيام جماعة في رمضان وأنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وفي ذلك مصالح كثيرة في اجتماع المسلمين على الخير واستماعهم لكتاب الله وما قد يقع من المواعظ والتذكير في هذه الليالي العظيمة ويشرع للمسلمين في هذا الشهر العظيم دراسة القرآن الكريم ومدارسته في الليل والنهار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يدارس جبرائيل القرآن كل سنة في رمضان ودارسه إياه في السنة الأخيرة مرتين، ولقصد القربة والتدبر لكتاب الله عز وجل والاستفادة منه والعمل به وهو من فعل السلف الصالح فينبغي لأهل الإيمان من ذكور وإناث أن يشتغلوا بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتعقلا ومراجعة لكتب التفسير للاستفادة والعلم.)) انتهى كلامه رحمه الله.
((من برنامج (نور على الدرب).))
وشكر الله لكم
محبكم
أبو علي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/46)
ـ[أبو حسين]ــــــــ[29 - 05 - 04, 09:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا: ابن عمر يرى ببدعية صلاة التراويح وقوله " كأنك حمار " دليل على
انه يذم هذا الفعل لأن السلف لا يستخدمون هذه اللفظه الا بفعل
مذموم.
ثانيا: ليس ابن عمر وحد الذي يقول بالبدعه بالهناك غيره وهم:
اثر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما:
قال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان النوري عن منصور عن مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصلي خلف الإمام في رمضان؟
قال: افتنصت كأنك حمار! صل في بيتك. (1)
وفي لفظ " أتنصب كأنك حمار " وهو ما أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. (2)
وسنده، وقال الطحاوي ثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد به.
اثر أبي بن كعب رضي الله عنه:
قال ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن الواحد بن عبد الرحمن اخبرنا أبو عبد الله محمود بن أحمد بن عبد الرحمن الثقفي بأصبهان أن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي اخبرهم قراءة عليه أنا عبد الواحد بن أحمد البقال، وأنا عبيد الله بن يعقوب بن إسحاق، أنا جدي إسحاق بن ابراهيم بن محمد بن جميل، أنا أحمد بن منيع أ وأنا الحسن بن موسى، أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب. أن عمر أبيا أن يصلي بالناس في رمضان، فقال: إذا الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرؤا قرأت القرآن عليهم بالليل.
فقال: يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن! فقال: قد علمت، ولكنه أحسن فصلى بهم عشرين ركعة. (3)
قال محقق الأحاديث المختارة، عبد الملك بن عبد الله بن دهيش: إسناده حسن.
اثر ابي امامه الباهلي رضي الله عنه:
قال الطبري ثنا يعقوب بن ابراهيم ثنا هشيم أنبأنا زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال: " سمعت أبا إمامة الباهلي يقول: أن الله كتب عليكم صيام رمضان ولم يكتب عليكم قيامه، وإنما القيام شيء ابتدعتموه، وإن قوما ابتدعوا بدعة لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها، فعابهم الله بتركها فقال: " ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فلم يرعوها حق رعايتها " (4)
______________________________________________
1 - أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 393 - وطبعة أخرى 2/ 288
2 - معني الآثار 1/ 351 - ولعل صحفت كلمة " أتنصب " فصارت " أتنصت ".
3 - أخرجه ضياء الدين المقدسي في المختارة 3/ 367 رقم 1161.
4 - تفسير الطبري ج 27/ 139 ط. دار الجيل.
والله اعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 05 - 04, 03:34 م]ـ
الأخ أبو حسين: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
القول بأن ابن عمر يرى أن هذا العلم بدعة في غاية البعد، إذا كيف يكون بدعة، وقد صلاها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأصحابه، وجمع الناس عليها أبوه؟ وصلاها الصحابة من غير نكير؟!
كل ما في الأمر الاستحباب أن يصلى لنفسه إن كان قارئا، وهذا ظاهر من كلامه، ولو لم يكن السائل قارئا لأمره أن يصلي مع الناس، وهذا نص كلامه رضي الله عنه: عن مجاهد قال: قال: رجل لابن عمر رضي الله عنهما أصلى خلف الإمام في رمضان؟ فقال: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم قال: صل في بيتك. وتقدم تخريجه.
والقول بأن صلاته التروايح بدعة ـ بالمعنى الاصطلاحي ـ = هو البدعة، لم يقل به أحد من أهل العلم.
وأثر ابن عمر الذي ذكرتَه، وخرجته قد ذكر في المشاركة رقم (1).
وقلتَ: وفي لفظ " أتنصب كأنك حمار " وهو ما أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. (2)
معني الآثار 1/ 351 - ولعل صحفت كلمة " أتنصب " فصارت " أتنصت ".
أقولُ: ليس في معاني الآثار هذا الذي ذكرتَه! فمن أين جئت به؟!!!
وأما أثر أبي بن كعب فعليك أتراه يعتقده بدعة ثم يصلي بهم؟!
وأثر أبي أمامة إن صح فليس فيه شيء مما ذكرتَ فهو قال: لم يكتب عليكم قيامه، وهذا لا إشكال فيه أنه سنة وليس بواجب.
وقوله ابتدعتموه كقول عمر نعمت البدعة فلا يريد المعنى الاصطلاحي، وهذا ظاهر.
والله أعلم.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[01 - 06 - 04, 04:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أود أن أورد لإخواني الأفاضل الأثر الذي استنكر فيه الصحابي الجليل أبي بن كعب الجماعة لصلاة التراويح والمواظبة عليها.
عن أبي العالية أن عمر رضي الله عنه أمر أبي أن يصلي بالناس في رمضان فقال: إن الناس يصومون بالنهار , ولا يحسنون أن يقرؤوا, فلو قرأت القرآن عليهم بالليل.
فقال: يا أمير المؤمنين, هذا شيء لم يكن.
فقال: قد علمت, ولكنه أحسن.
فصلى بهم عشرين ركعة.
أخرجه الضياء المقدسي في المختارة 3/ 367 رقم 1161 وقال محققه عبدالملك الدهيشي إسناده حسن- وكنز العمال 8/ 409/3471
ـ[أبو غازي]ــــــــ[01 - 06 - 04, 04:31 م]ـ
الأخ عبدالرحمن السديس حفظه الله ...
إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن المواظبة على صلاة التراويح من أول يوم في الشهر إلى آخره ..
بل في الأوتار .. كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وهي أيام ثلاث وعشرين, وخمس وعشرين وسبع وعشرين ..
وعمر رضي الله عنه أمر بالقيام طوال الشهر ..
وهذه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ..
أما بخصوص أقوال أهل العلم ببدعيتها .. فقد صرح ببدعيتها الإمام الصنعاني رحمه الله في كتاب سبل السلام ... والإمام صديق حسن خان رحمه الله في كتاب فتح العللام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/47)
ـ[أبو حسين]ــــــــ[01 - 06 - 04, 08:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا: الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة أيام من العشر الأواخر في الليالي الوتر وكان يتحرى ليلة القدر ولم يقم رمضان كله والعبادات الأصل فيها التوقف فكيف تصلي كل رمضان؟
ثانيا: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لم يقل إنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال " إني أرى لو جمعت الناس على إمام واحد لكان أمثل " وهذا دليل على إن هذا اجتهاد ورأي من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال " نعمت البدعة " وهذا تصريح منه رضي الله عنه إنها بدعة حسنه وهو أول من قسم البدعة إلى قسمين حسنه ومذمومة.
ثالثا: لم يثبت أن كبار الصحابة رضي الله عنهم صلوا هذه الصلاة منهم:
عمر بن الخطاب نفسه ولا عثمان ولا علي ولا ابن عباس ولا ابن عمر وأنكرها أبي بن كعب وأبو امامة وابن عمر رضي الله عنهم.
رابعا: قلت: عن مجاهد قال: قال: رجل لابن عمر رضي الله عنهما أصلى خلف الإمام في رمضان؟ فقال: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم قال: صل في بيتك.
اقول: هذا الأثر ضعيف رواه الطحاوي في معاني الآثار وفي إسناده مؤمل بن إسماعيل ولقد قال عنه البخاري: منكر الحديث وقال ابن حجر صدوق سيئ الحفظ وقد خالف من هو أوثق منه وهو وكيع في رواية ابن أبي شيبه وهي: عن وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: سأل رجل ابن عمر أقوم خلف الإمام في شهر رمضان؟ فقال: " تنصت كأنك حمار.وهذا الأثر هو أصح الآثار التي جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه والزيادة الأخيرة أيضا منكره وهي " صل في بيتك " لأن أسانيدها ضعيفة وتخالف الرواية الصحيحة السابقة و تخالف فعل ابن عمر لأنه كان يصلي في المسجد بعدما يخرج الناس فلو كان قوله استحبابا أو أفضليه لما كان يترك بيته ويصلي في المسجد وهذا هو نص الأثر: " عن نافع: كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي العشاء في المسجد في رمضان ثم ينصرف نحن القيام فإذا انصرفنا أتيته فأيقظته فقضى وضوءه وتسحيره ثم يدخل المسجد فكان فيه حتى يصبح " رواه الطحاوي في معاني الآثار (1/ 352) وابن أبي شيبه 2/ 397 و مختصر كتاب قيام رمضان ص 71 ولو كان الأمر استحبابا لما قال له ابن عمر رضي الله عنه " كأنك حمار " لأن السلف لا يستعملون هذه اللفظة إلا في شيء مذموم كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " أما يخشى أحدكم، أو ألا يخشى أحدكم، إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. " رواه البخاري
خامسا: إن قول ابن عمر " أتقرأ القرآن " هذه زيادة منكره وهاك الدليل:
قال عبد الرزاق الصنعاني ثنا الثوري عن منصور عن مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصلي خلف الإمام في رمضان؟ قال: أتقرأ القرآن، قال: نعم قال: أفتنصت كأنك حمار صل في بيتك (1)
قلت: في هذا الرواية التي فيها زيادة (أتقرأ القرآن، قال: نعم) فهي زيادة منكرة، وستأتي رواية وكيع من طريق سفيان الثوري فهي سالمة من هذا النكارة والاضطراب.
فوكيع من أصحاب الثوري الخاصين المشهورين.
فقد سئل ابن معين عن أصحاب سفيان من هم؟ فقال " المشهورون: وكيع، ويحيى وعبد الرحمن، وابن المبارك، وأبو نعيم، هؤلاء الثقات، فقيل له: فأبو عاصم، وعبد الرزاق، وقبيصة وأبو حذيفة؟ فقال: هؤلاء ضعفاء (2)
وقال أبو بكر بن أبي خيفمة: سمعت يحيى بن معين وسئل عن أصحاب الثوري، وأيهم أثبت؟
فقال: هم خمسة، يحيى القطان، ووكيع، وابن المبارك وابن المهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وأما الزيابي وأبو حذيفة، وقبيصة بن عقبة، وعبيد الله، وأبو عاصم من بعض أحمد الزبيري، وعبدالرزاق، وطبقتهم فيهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض وهم ثقات كلهم، ودون أولئك في الضبط والمعرفة " (3)
وقال ابن عدي عن عثمان الدارمي قال: " سألت ابن معين، قلت: فعبد الرزاق في سفيان؟ فقال: كلهم، يعني: مثل الزيابي، وقبيصة، وعبيد الله بن موسى، وابن يمان، وأبو حذيفة، وليس بالقوي " (4)
وقال ابن رجب من رواية الأثر عن أحمد قال: " سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا، روى عنه عن عبيد الله أحاديث صحاح (5)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/48)
وذكر للإمام أحمد حديث عبد الرزاق عن الثوري عن قيس عن الحسن بن محمد عن عائشة قالت: (أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وشيقة لحم وهو حرام فلم يأكله) فجعل الإمام أحمد ينكره إنكارا شديدا، وقال: " هذا سماع مكة " (6)
______________________________________________
1 - أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في المصنف رقم 7742
2 - رواه ابن محرز في معرفة الرجال ق/10/أ
3 - ابن رجب في شرح العلل 2/ 538 , والمزي في تهذيب الكمال رقم 1293
4 - الكامل 5/ رقم 1948
5 - شرح العلل 2/ 606 - 607.
6 - شرح العلل 2/ 607 - وينظر إلى الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم - لصالح الرفاعي 83 - 86.
سادسا: قولك لم يقل به أحد من أهل العلم فهو غير صحيح لأن الإمام الصنعاني في سبل السلام قال:
واعلم أن من أثبت صلاة التراويح وجعلها سنة في قيام رمضان استدل بهذا الحديث على ذلك، وليس فيه دليل على كيفية ما يفعلونه ولا كميته، فإنهم يصلونها جماعة عشرين يتروحون بين كل ركعتين، فأما الجماعة فإن عمر أول من جمعهم على إمام معين وقال: "إنها بدعة".
واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين وإلزامهم بذلك لا أنه أراد أن الجماعة بدعة فإنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قد جمع بهم كما عرفت. إذا عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذي جعلها جماعة على معين وسماها بدعة. وأما قوله: "نعم البدعة"، فليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة.
فعرفت من هذا كله أن صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذي اتفق عليه الأكثر بدعة نعم قيام رمضان سنة بلا خلاف، والجماعة في نافلته لا تنكر، وقد ائتم ابن عباس رضي الله عنه وغيره به صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في صلاة الليل، لكن جعل هذه الكيفية والكمية سنة، والمحافظة عليها هو الذي نقول: إنه بدعة. سبل السلام كتاب الصلاة
سابعا: قولك ليس في معاني الآثار هذا الذي ذكرته فمن أين جئت به.
أقول: هذه الورقة قديمه وفيها أخطاء وهي:
- أثر ابن أبي شيبه ليس فيه لفظة " صل في بيتك "
- لفظة " أتنصب " لم أتثبت من المصدر الذي نقلتها منه والصحيح هو مختصر قيام رمضان للمروزي بتحقيق أبو صعليك ص 73 في الحاشية وعزاه إلا طرح التثريب لأبي الفضل العراقي 3/ 95.
ثامنا: قول أبي بن كعب رضي الله عنه واضح " هذا شيء لم يكن " أما انه صلى بالناس فهذا ليس دليل على انه يرى سنيتها وهذا مثل فعل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عندما صلى خلف عثمان رضي الله عنه في منى قال
" أن عبد الله صلى أربعا قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا قال الخلاف شر ".
تاسعا: أما قولك أن قول أبو امامة " ابتدعتموه " مثل قول عمر " نعمت البدعة " فلا يريد المعنى الاصطلاحي , فأنا لا اسلم لك أن قول عمر رضي الله عنه " نعمت البدعة " إنه يريد المعنى الاصطلاحي حتى اسلم لك أن قول أبو امامة رضي الله عنه " ابتدعتموه " لا يريد بها المعنى الاصطلاحي ومن قال قبلك من العلماء أن أبو امامة أراد المعنى اللغوي.
قال محمد الأشقر: فإن لم تتضح دلالته بذلك وكان في نص شرعي والمشترك معنى شرعي ومعنى لغوي يحمل على المعنى الشرعي لأنه اغلب وإن كان في كلام الناس يحمل على ما هو اكثر استعمالا في بيئتهم. الواضح في أصول الفقه ص 190
ملاحظة: البدعة إذا كانت في العبادات تكون بدعة شرعيه وإذا لم تكن في العبادات تكون لغوية.
س: ماذا كان يقصد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بقوله نعمت البدعة؟
س: لماذا قال " أني أرى لو جمعت الناس على إمام واحد "؟
س: ما هو تعريف البدعة اللغوية؟ وما الفرق بينها وبين البدعة الشرعية؟
__________________
قال الإمامان مالك و الشافعي رحمهما الله: المراء في العلم يقسي القلوب، ويورث الضغائن. نعوذ بالله من المراء والتعصب والتقليد
ـ[أبو غازي]ــــــــ[18 - 06 - 04, 04:21 م]ـ
أنغلق الموضوع؟ لعدم وجود الرد؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 06 - 04, 09:26 م]ـ
ورأيت تعليق الأخ أبي حسين، لكن لم أر فيه ما يستحق أن يرد عليه،
فيصح أن يقال عنه: حكايته تغني عن التكلف في الرد عليه.
وإن وجد كلام يستحق النقاش فلا مانع من المناقشة.
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه @@ وأراه أسهل ما عليك يضيع
ـ[أبو الحسن البصري]ــــــــ[19 - 06 - 04, 06:01 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
ورأيت تعليق الأخ أبي حسين، لكن لم أر فيه ما يستحق أن يرد عليه،
فيصح أن يقال عنه: حكايته تغني عن التكلف في الرد عليه.
وإن وجد كلام يستحق النقاش فلا مانع من المناقشة.
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه @@ وأراه أسهل ما عليك يضيع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد هذه الفترة الطويلة نوعاً ما
كنت اتوقع رداً علمياً منك يا شيخ عبد الرحمن
لكن صدمت بهذا الرد
ومع احترامي الشديد لكم يا شيخ عبد الرحمن
ردك هذا رد العاجز
وإذا ادعيت إن الرد على أخينا أبو حسين مضيعة للوقت
فلماذا فتحت هذا الموضوع إصلاً, حتى ترفض فيه قول من يخالفك؟
هدانا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم في الله
بو الحسن التميمي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/49)
ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 06 - 04, 07:23 م]ـ
أخي الفاضل أرجو أن نتريث عند وصفنا لفعل دأب عليه كبار الصحابة -وحسبك بأبي بن كعب رضي الله عنه- بأنه بدعة.
ولا أريد هنا أن أرد رداً مفصلاً ولكنها تنبيهات وإشارات أسأل الله أن ينفعي وإياك بها.
أما الوقفة الأولى فمع سؤالكم الأول: "الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة أيام من العشر الأواخر في الليالي الوتر وكان يتحرى ليلة القدر ولم يقم رمضان كله والعبادات الأصل فيها التوقف فكيف تصلي كل رمضان؟ "
والجواب:
على هذا قرره أهل العلم كالشاطبي وشيخ الإسلام وغيرهم فقد بينوا أن الفعل إذا ترك المداومة عليه لمقتض يختلف حكمه عن الفعل الذي تركت المداومة عليه لغير مقتض.
وبهذا ينبغي أن نفرق بين الأفعال فنحكم بسنية ما كان تركه لعدم مقتض، أو فوات شرط، أو وجود مانع، وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ؛ كجمع القرآن في المصحف، وجمع الناس في التراويح على إمام واحد. وتعلم العربية، وأسماء النقلة للعلم، وغير ذلك ما يحتاج إليه في الدين، بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه أو وجود مانع.
فأما ما تركه من جنس العبادات، مع أنه لو كان مشروعا لفعله، أو أذن فيه، ولفعله الخلفاء بعده، والصحابة. فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة، ويمتنع القياس في مثله، وإن جاز القياس في النوع الأول. وهو مثل قياس [صلاة العيدين، والاستسقاء، والكسوف] على الصلوات الخمس، في أن يجعل لها أذانًا وإقامة، كما فعله بعض المراونية في العيدين. (وقد قرر هذا شيخ الإسلام في غير موضع وأرجو تأمله).
الوقفة الثانية مع تعقيبكم الثاني ونصه: "أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لم يقل إنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال " إني أرى لو جمعت الناس على إمام واحد لكان أمثل " وهذا دليل على إن هذا اجتهاد ورأي من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال " نعمت البدعة " وهذا تصريح منه رضي الله عنه إنها بدعة حسنه وهو أول من قسم البدعة إلى قسمين حسنه ومذمومة".
والجواب:
لاتحاكم لفظ عمر رضي الله عنه بإصطلاح الفقهاء الحادث بعده، وفي مثل هذه النصوص رجح محققوا الأصوليين تقديم الحقيقة اللغوية.
والحقيقة اللغوية تقتضي حمل معنى البدعة هنا على ما ذكره ابن رجب حيث قال: "مراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليها فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان، ويرغب فيه وكان الناس في زمنه
يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحداناً .. " وهذا هو المعنى اللغوي غير أنه مقيد بقيود ألزقت به بعض الأوصاف وأخرجت بعضها وسبب هذا التقييد هو ما أشار إليها ابن رجب من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الناس زرافات وححداناً، وغير ذلك من نصوص الشرع.
ثم كيف يحمل قول عمر على البدعة الاصطلاحية مع أن بعض الصحابة كانوا يقومون زرافات قبل جمع عمر رضي الله عنه لهم رضوان الله عليهم؟
وقد ثبت أن الناس كانوا يقومون أوله فجاء عمر فجمعهم على إمام واحد
ورتبها لهم في الشهر أجمع وهذا ما لم يكن قبل، ولهذا سمى ما صنعه بدعة من حيث الإطلاق اللغوي فما صنعه جديد، وإن كانت أصول الشرع جاءت به. قال ابن رجب –رحمه الله- في جامع العلوم والحكم: "وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغة" ولهذا قال شيخ الإسلام: " أما صلاةَ التراويح فليست بدعةً في الشريعة، بل هي سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله،فإنه قال: " إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه "، ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين، بل ثلاثا. وصلاها أيضاً في العشر الأواخر في جماعة مرات، وقال: " إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة"، لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح رواه أهل السنن، وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/50)
فقول عمر من يشبه قول ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة الضحى عندما سئل عنها فقال: "بدعة ونعمت البدعة"، والأثر عند ابن أبي شيبة وقد صححه ابن حجر في الفتح، قال ابن كثير –وغيره
من أهل العلم عليهم رحمة الله: "والبدعة على قسمين؛ تارة تكون بدعة
شرعية، كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية: كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمت البدعة هذه".
والخلاصة أن الصحابة نقل عنهم القيام زرافات ووحداناً قبل أن يجمعهم عمر رضي الله عنهم أجمعين.
والنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم قبل عمر فإن قلت في أيام مخصوص قلتُ راجع الوقفة الأولى.
ولايخالف هذا أن بعض الصحابة لم يكن يراها الأفضل ولكن الحديث عمن حرمها ومنعها.
تنبيه:
إنكار أبي لها وأبي أمامة لايثبت سنداً وإن ثبت فلايسلم به دلالة، وقد حمل ابن رجب كلام أبي على الوجه الذي نقلته في أول هذه الوقفة فليراجع إليه لاستبانت عدم التسليم بالدلالة أما السند فقد رواه الضياء في المختارة ورواه غيره وفيه ولعله منكر فهو من رواية أبي جعفر عيسى بن ماهان الرازي عن الربيع، وأبوجعفر مختلف فيه وأحسن أحواله أنه صدوق سيء الحفظ كما أشار الحافظ، غير أنه منكر الرواية عن الربيع، قال في مشاهير علماء الأمصار (1/ 126): "الربيع بن أنس بن زياد البكري سكن مرو، سمع أنس بن مالك، وكان راوية لأبى العالية، وكل ما في أخباره من المناكير إنما هي من جهة أبى جعفر الرازي".
قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (3/ 207): "ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً" وكلام ابن حبان –الذي أشار إليه الحافظ- في الثقات (4/ 228).
وأبوجعفر وهو عيسى بن ماهان الرازي، اختلف كلام أئمة الشأن فيه، بين مصحح ومضعف، والذي يظهر –والله أعلم- أن أحسن أحواله أن يكون كما قال الحافظ ابن حجر وهو أنه: "صدوق سيء الحفظ" (التقريب 629)، هذا في الجملة، ولكنه ضعيف في من أثرت له مناكير عنهم كأبي العالية، وقد قال ابن حبان: "كان ممن يتفرد بالمناكير عن المشاهير" (السير 7/ 348).
وهذا الحديث لم يروه عن الربيع بن أنس غيره، فلا يقبل تفرده به
وقد ضعف الحديث غير واحد من أهل العلم، منهم العلامة الألباني في التراويح.
أما ما أشرت إليه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه فغير موفق -هذا إن كنت تعني ما أخرجه الطبراني- فقد نقل عنه كما في الأوسط للطبراني ما يفيد الأمر بالمداومة عليها، وفيه قوله: " وإنما قيامه شيء أحدثتموه فدوموا عليه فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة فعابهم الله بتركها"، كما أن هذا الأثر ضعيف لايثبت فإن فيه زكريا بن أبي مريم وهو ضعيف، ومن فهم منه أنها لم تكن قبل عهد عمر أو لم يجمع لها الناس قبله ففهمه مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة التي تقدمت الإشارة إلى طرف منها.
أكتفي بهذه الوقفات الثلاث فإن فيها إشارات إلى ما أردت أو أراد الشيخ عبدالرحمن بيانه، والمسألة تحتاج إلى مزيد بسط خاصة بعد أن بدأ يشيع في وسط منتسب إلى العلم والسلف مقت هذه السنة النبوية العمرية وأسأل الله أن ييسر بسط رسالة لمناقشتها والله المستعان.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 06 - 04, 04:28 م]ـ
- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
- أنا أحب الأعضاء الذين يولدون في أثناء المواضيع! فأهلا بك أخي أبا الحسن فهذه مشاركتك الأولى فلعلي أول مرحب بك.
- قلتَ: بعد هذه الفترة الطويلة نوعاً ما ..
قلتُ: في المشاركة رقم 22 التي حذفها الأخ المشرف! ما نصه معذرة كنت مسافرا ولم أنتبه للتعقيبات، وكنت قسمت تلك المشاركة قسمين لوجود الخلل الفني في رفع المواضيع وبدأت الثانية بـ ورأيت ... , لذا لم أنتبه أيضا لتعقيبات الإخوة، وهذا تعقيب الأخ الشيخ حارث همام لم يظهر له أثر من الخارج.
وبالمناسبة فأجدها فرصة ما دام أني اضطررت للرد:
- أحيانا يكون الشخص مشغولا، مريضا، مسافرا، ... الخ
فملاحقته لماذا لا يوجد رد، أنغلق الموضوع لعدم وجود رد ... = خطأ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/51)
- و أحيانا وأظنها أكثر أن الكاتب يرى أنه أظهر ما عنده، وذكر أدلته ... والخصم كذلك فيرى الاكتفاء بما ذُكِر لأن الصورة واضحة، وليس لديه وقت لزيادة الاسترسال، خصوصا إذا كان الخصم متمسكا برأيه، وهو متمسك برأيه ... والقاريء يمكنه التمييز بين الحق والباطل.
- وأحيانا يُعرض الكاتب عن الاسترسال في المناقشة لأنه يرى أنه قد بين وجه ما عنده، وكذا الخصم، ويخشى إن استرسل أن يتحول إلى نوع من المراء = فيقع في حرجين؛ وقوعه في المراء والجدال المذموم، أو تشين النفوس ولا يريد أن يخسر صاحبه خصوصا إن كان من المقربين إلى قلبه، مع وجود علم اليقين أن الناس لا يمكن أن تتفق في كل شيء.
- وأحيانا وهو أكثرها في نظري أن الكاتب يرى أن المناقش غير مؤصل، بل قد يكون غير متعلم، لكنه يملك جهازا، واشتراكا وهو قادر على الرد ... ، ويظهر هذا من كتابته ... (لا أقصد الأخ هنا بعينه)
وهذا الشخص قد يكون متفرغا، ولا إشكال لديه من أيراد كل ما هب ودب مما يظنها حججا أو شبهات .. ويكثر الكلام ... ؛ فالتكلف في الرد على هذا مضيع للوقت، ولا فائدة من ورائه ألبته، وقد شاهد الجميع من هذا النوع كثيرا؛
بل إنه يصرفك من الدخول في بعض المواضيع، والمشاركة وجود هذا الصنف من الناس.
ثم قلتَ: كنت اتوقع رداً علمياً منك يا شيخ عبد الرحمن لكن صدمت بهذا الرد
ومع احترامي الشديد لكم يا شيخ عبد الرحمن ردك هذا رد العاجز.
قلتُ: أولا أشكرك على احترامك الشديد.
ولعلي بينت في ما تقدم بعض الأسباب في عدم الرد .. ولوجود هذه التهمة اللطيفة بأني عاجز!، فسأشير لبعض الأمور إشارة لأريك عذري:
قال الأخ: وكان يتحرى ليلة القدر ولم يقم رمضان كله
انظر هذا التقرير، مع قوله صلى الله عليه وسلم " من قام رمضان .. الحديث ..
والعبادات الأصل فيها التوقف فكيف تصلي كل رمضان؟
وانظر ما كتبه الأخ الفاضل حارث همام.
قال الأخ: ثانيا: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لم يقل إنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال " إني أرى لو جمعت الناس على إمام واحد لكان أمثل " وهذا دليل على إن هذا اجتهاد ورأي من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال " نعمت البدعة " وهذا تصريح منه رضي الله عنه إنها بدعة حسنه وهو أول من قسم البدعة إلى قسمين حسنه ومذمومة.
قلت: فهل ترى أن الخلفاء الراشدين يأمرون بالبدع .. ! وانتشرت في زمانهم!
قال الأخ: لم يثبت أن كبار الصحابة رضي الله عنهم صلوا هذه الصلاة منهم:
عمر بن الخطاب نفسه ولا عثمان ولا علي ولا ابن عباس ولا ابن عمر وأنكرها أبي بن كعب وأبو أمامة وابن عمر رضي الله عنهم.
قلت: انظر كيف يستدل عمر لم يصلها! حسنا هل تظن أنه يأمرهم بها ليوقعهم في البدع، وهل تحتج بفعله وتترك قوله!
وانظر قوله كبار الصحابة: ثم يذكر ابن عباس وابن عمر و أبا أمامة!
ويسوق هذا الكلام سوقا عجيبا، وكأنه قد صح لفظه ومعناه!!!
وانظر مثلا: أبي بن كعب صلاها إلا أياما معدودة حرصا على مزيد من الاجتهاد، وحرية الصلاة لأنه مع الجماعة مقيد وهو سيد القراء فصلاته منفردا لعلها أفضل، وابن عمر تركها للسبب الذين بينتُ في أول المشاركة .. الخ
وقد بينت سابقا بعض ذلك، وبينه مشكورا الأخ حارث.
وأزيد هل اطلع على كل الآثار والأحاديث التي في الباب؟!
ما رأيك بما صح من قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ".؟!
أما قول الأخ رابعا: ثم الهجوم على الرويات وتضعيفها، ووصفها بالنكارة فأمر عجب حقا! فهذه الطرق المبتكرة في التضعيف، والفهم تجعل الرد عسر جدا عليّ.
وقول الأخ: إن قول ابن عمر " أتقرأ القرآن " هذه زيادة منكره وهاك الدليل:
قال عبد الرزاق الصنعاني ثنا الثوري عن منصور عن مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصلي خلف الإمام في رمضان؟ قال: أتقرأ القرآن، قال: نعم قال: أفتنصت كأنك حمار صل في بيتك
قلت: في هذا الرواية التي فيها زيادة (أتقرأ القرآن، قال: نعم) فهي زيادة منكرة، وستأتي رواية وكيع من طريق سفيان الثوري فهي سالمة من هذا النكارة والاضطراب.اهـ.
قلتُ: انظر كيف تضعف الرويات! وتوصف بالاضطراب! ثم ذهب يفضل بين عبد الرزاق ووكيع!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/52)
ويريد الأخ أن المرء إذا كان لا يقرأ القرآن أن يصلي وحده بناء على هذا التضعيف!
وانظر نقله تضعيف مؤمل بن إسماعيل بهذه الطريقة.
وقول الأخ: قولك لم يقل به أحد من أهل العلم فهو غير صحيح لأن الإمام الصنعاني في سبل السلام ...
قلتُ: وقبل أن يقل الصنعاني بهذا! مع أن إنكار الصنعاني ليس كقول الأخ فتأمله! والصنعاني محجوج بفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وقوله، وفعل الخليفة الراشد، وعمل الصحابة، والسلف والخلف. ووصف عمل المسلمين من السلف والخلف وإقرارهم ذلك بالبدعة قول منكر باطل.
وقول الصنعاني: وأما قوله [عمر]: "نعم البدعة"، فليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة.
مما يستحيا من نقله! أيردُ على عمر الفاروق بذلك! سبحان الله سبحان الله.
وقول الأخ في فقرة " سابعا " يدل على الأمانة العلمية وسعة الاطلاع وكيف توصف النسخ بالتصحيف!!
وقول الأخ ثامنا: قول أبي بن كعب رضي الله عنه واضح " هذا شيء لم يكن " أما انه صلى بالناس فهذا ليس دليل على انه يرى سنيتها ..
قلتُ: ما لك قلتَ سنيتها؟ فأنت تقرر كونها بدعة فهل تراه يفعلها وهي بدعة عنده؟ أو يرى أن الأفضل له أن يصلي لوحده.
وأما تاسعا فكفاني الأخ حارث فجزاه الله خيرا.
وأما ختام مشاركة الأخ: قال الإمامان مالك و الشافعي رحمهما الله: المراء في العلم يقسي القلوب، ويورث الضغائن. نعوذ بالله من المراء والتعصب والتقليد. اهـ
هذه أخذها من ختم مشاركتي وكأنه بإضافته المفيدة التي فيها التعوذ من التعصب والتقليد يريد لمزي بذلك، وأقول: الحمد لله نحن نحب الله عز وجل ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ونعظم أمرهما ولا نقدم شيئا عليه، ونحب الدليل ونبغض التعصب والتقليد المذمومين.
مع أن مشاركة الأخ لا تخلو من تقليد فقد أبان أنه تلقى هذا القول من الصنعاني، وقلده عليه ثم أخرج هذا الموضوع من طياته وراح يجير أقول الصحابة، وفعلهم لنصرة قوله!
وبالنسبة للأخ أبو غازي فليس فتح العلام لصديق خان بل لابنه، وهو مختصر للسبل لم يخرج غالبا عما فيه، ولا قيمة لقوله فليس هو بإمام مجتهد يعتبر قوله حتى ينقل.
أعود إليك يا بو الحسن قولك: وإذا ادعيت إن الرد على أخينا أبو حسين مضيعة للوقت
فلماذا فتحت هذا الموضوع إصلاً, حتى ترفض فيه قول من يخالفك؟
أقول: فتحت الموضوع لأبين أن جمعا من علماء السلف يرون للقارئ أن يصلى لوحده ...
وأنا لم أفتح الموضوع لأبدع الصحابة والسلف!
وأنا لم أرفض من يخالفني فلكل شخص شأنه، وكما أنه قال رأيه، فمن حقي أن أقول رأيي أنا أيضا، مع كوني غير ملزم بمناقشته تفصيليا لما قدمت.
وسامحني مقدما أنت وغيرك فسأضطر لتجاهل أي مشاركة، من نوع مشاركة أبي حسين.
وذكرني هذا الموقف بمشاركة شبيهة جدا في ملتقى أهل التفسير: كتبت مشاركة في جواز الخلط بين القراءات بشرط ...
فجاء اثنان فعاثوا فيها، وأظهروا من ضروب الاجتهاد، وسعة الاطلاع، والفهم ما يأت به الأوائل!! فندمت على كتابتها وتحسرت على ذلك.
وختاما أشكر الشيخ حارث على هذه الإطلالة الكريمة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 06 - 04, 04:51 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
وبالنسبة للأخ أبو غازي فليس فتح العلام لصديق خان بل لابنه
الصواب: للأخ أبي غازي.
ـ[أبو الحسن البصري]ــــــــ[21 - 06 - 04, 08:53 م]ـ
عبد الرحمن السديس قال:
وسامحني مقدما أنت وغيرك فسأضطر لتجاهل أي مشاركة، من نوع مشاركة أبي حسين.
وذكرني هذا الموقف بمشاركة شبيهة جدا في ملتقى أهل التفسير: كتبت مشاركة في جواز الخلط بين القراءات بشرط ...
فجاء اثنان فعاثوا فيها، وأظهروا من ضروب الاجتهاد، وسعة الاطلاع، والفهم ما يأت به الأوائل!! فندمت على كتابتها وتحسرت على ذلك.
لا تعليق
وأترك الرد للغيري
بو الحسن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - 06 - 04, 12:25 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بو الحسن
بعد هذه الفترة الطويلة نوعاً ما
كنت اتوقع رداً علمياً منك يا شيخ عبد الرحمن
لكن صدمت بهذا الرد
ومع احترامي الشديد لكم يا شيخ عبد الرحمن
ردك هذا رد العاجز
.
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بو الحسن
لا تعليق
وأترك الرد للغيري
بو الحسن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/53)
(ابتسامة)
ـ[أبو حسين]ــــــــ[22 - 06 - 04, 07:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الرد على الأخ الفاضل حارث همام ويليه الرد على الشيخ الفاضل عبدالرحمن السديس حفظه الله وأتمنى أن نتناقش في هذه المسألة المهمة في غرفه من غرف البالتوك إن شئتم وهذا هو الرد:
قلت: أخي الفاضل أرجو أن نتريث عند وصفنا لفعل دأب عليه كبار الصحابة- وحسبك بأبي بن كعب رضي الله عنه - بأنه بدعة. .
أقول: هذا الفعل لم يفعله كثير من علماء الصحابة رضي الله عنهم.
وأبي رضي الله عنه لم يفعله من نفسه بل أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة في ذاك الوقت , ثم أنه أعترض عندما قال: " يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن ". ولقد بيا رأيه في هذه الصلاة وهذا ليس دليل على إن أي شيء يفعله بعض الصحابة لا يسما بدعة بدليل قول ابن عمر رضي الله عنه عن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة:
قال أبن عمر: " إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أذن بلال , فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته أقام الصلاة , والأذان الأول بدعة. (الأجوبة النافعة للشيخ الألباني ص 22)
أما جوابك على الوقفة الأولى فهو جواب ضعيف جدا لأن لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المداومة على هذا العبادة خشيت أن تفرض وعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زال العلة وهي الخشية فلماذا لم يحيي هذه السنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولماذا لم يذكره أحد من الصحابة بهذه السنة ولماذا لم يحيها أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا بعد صدرا من خلافته ولو فرضنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أحيى هذه السنة فلماذا لم يصليها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الأوتار فقط.
وقلت في جوابك عن الوقفة الثانية:
لاتحاكم لفظ عمر رضي الله عنه بإصطلاح الفقهاء الحادث بعده، وفي مثل هذه النصوص رجح محققوا الأصوليين تقديم الحقيقة اللغوية.
أقول: بل الراجح هو تقديم البدعة الشرعية كما قال الدكتور الأشقر:
والمشترك معنى شرعي فإن لم تتضح دلالته بذلك وكان في نص شرعي ومعنى لغوي يحمل على المعنى الشرعي لأنه اغلب وإن كان في كلام الناس يحمل على ما هو اكثر استعمالا في بيئتهم.
الواضح في أصول الفقه ص 190
وقلت: والحقيقة اللغوية تقتضي حمل معنى البدعة هنا على ما ذكره ابن
رجب حيث قال: "مراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليها.
أقول: ليس كل شيء له أصل في الشريعة تشرع المواظبة عليه مثال: صلاة الضحى جماعة و قيام الليل في غير رمضان جماعه وهذه العبادات لها أصل في الشريعة فهل تجيز المواظبة عليها؟!!!.
قلت: فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان، ويرغب فيه وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدان.
أقول: أي الدليل على قولك إنهم كانوا يقومون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جماعات متفرقة, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان في البيوت منفردين ويقول:" صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المراء في بيته إلا المكتوبة " ولقد قال هذا الحديث في رمضان ".
ولم يثبت أن الناس صلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جماعات متفرقة كما تدعي.
قلت: غير أنه مقيد بقيود ألزقت به بعض الأوصاف وأخرجت بعضها وسبب هذا التقييد هو ما أشار إليها ابن رجب من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الناس زرافات وححداناً،.
أقول: لم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون جماعات متفرقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قولك: ثم كيف يحمل قول عمر على البدعة الاصطلاحية مع أن بعض الصحابة كانوا يقومون زرافات قبل جمع عمر رضي الله عنه لهم رضوان الله عليهم؟.
أقول: نعم كانوا يصلون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يجمعهم جماعات متفرقة ولكن ليس على سبيل المواظبة وقيام رمضان سنة والجماعة في نافلته مشروعة لكن المواظبة هي البدعة كما قال الإمام الصنعاني في سبل السلام وقد ذكرته من قبل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/54)
ثم نقلت قولا لشيخ الإسلام ابن تيميه: " أما صلاةَ التراويح فليست بدعةً الشريعة، بل هي سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في،فإنه قال: " إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه " (حديث ضعيف)، ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول اً الأواخر العشر في شهر رمضان ليلتين، بل ثلاثا وصلاها أيضا جماعة في جماعة مرات.
أقول: أولا هذا حديث ضعيف , أخرجه أحمد 1/ 194 - 195 من طريق النضر بن شيبان وهو ضعيف وله علة أخرى وهي إرسال أبي سلمة لم يسمع من أبيه. (انظر إلى تحقيقه في مختصر قيام رمضان للمروزي ص 28 بتحقيق إبراهيم العلي و محمد أبو صعليك) وبتحقيق ناصر العقل في الاقتضاء 2/ 94.
و لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في أول رمضان وأظن أن شيخ الإسلام يقصد حديث أم المؤمنين عائشة في قوله: " بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاث " وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الليالي فيه مبهمة والحديث الذي يبين فيه هذا الحديث هو حديث أبي ذر رضي الله عنه وهذه الروايتان:
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد , ذات ليلة فصلى بصلاته , ناس ثم صلى الليلة القابلة , فكثر الناس , ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة , فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: " قد رأيت الذي صنعتم , ولم يمنعني من الخروج إليكم , إلا أني خشيت أن تفرض عليكم " وذلك في رمضان (الموطأ ص84)
قال الكندهلوي: " صلى في ليلة من رمضان و الظاهر أنها ليلة ثلاث وعشرين ". (أوجز المسالك إلى موطأ مالك 2/ 285)
وقال أيضا: " ثم صلى من القابلة أو في نسخة الليلة القابلة أي المقبلة والظاهر أنها ليلة خمس وعشرين ". (نفس المصدر السابق)
2 - أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله في رمضان، فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي سبع ليالي، فقام بنا السابعة حتى صلى نحو ثلث الليل، ثم كانت التي تليها فلم يقم بنا حتى كانت الخامسة، فقام بنا حتى كان نحو من شطر الليل فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ قال: (لا) انه من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، ثم كانت التي تليها فلم يقمها حتى كانت الليلة الثالثة، فجمع أهله واجتمع الناس فقام حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، فقلت وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بعدها حتى مضى الشهر. (أخرجه الترمذي 806 والنسائي 3/ 202 وأبو داود 1375 وابن ماجه 1327)
- بعدما ذكر ابن عبدالبر أحاديث ليلة القدر في ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين التي في حديث أبي ذر رضي الله عنه وغيره.
قال أبو عمر: فهذه الآثار في معنى حديث مالك عن ابن شهاب عن
عروة عن عائشة المذكور في هذا الباب وفيها تفسير له وعبارة عن معنى الليلة القابلة والليلة الثالثة والرابعة المذكورات فيه. أ هـ (التمهيد 8/ 113)
ولقد تبين لكل طالب للحق إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى في أول الشهر بل صلى ثلاث ليالي فقط وهي (23 - 25 - 27) وكان يتحرى ليلة القدر بدليل:
حديث ابن عمر رضي الله عنه , أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , أروا ليلة القدر في المنام , في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر , فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. (اللؤلؤ والمرجان 1/ 259)
قال الإمام ابن خزيمة: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص القيام بالناس هذه الليالي الثلاث لليلة القدر فيهن.
- حدثنا عبدة بن عبدالله , حدثنا زيد , حدثنا معاوية , حدثني أبو الزاهرية , عن جبير بن نفير الحضرمي , عن أبي ذر , قال: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول , ثم قال: " ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم " ثم قام [ليلة] خمس وعشرين إلى نصف الليل , ثم قال: " ما أحسب ماتطلبون إلا وراءكم " ثم قمنا ليلة سبع وعشرين إلى الصبح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/55)
قال أبو بكر: هذه اللفظة: " إلا وراءكم " هو عندي من باب الأضداد , ويريد: أمامكم , لأن ما قد مضى هو وراء المرء , وما يستقبله هو أمامه , والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد: ما أحسب ما تطلبون- أي ليلة القدر -إلا فيما تستقبلون , لا أنها في ما مضى من الشهر وهذا كقوله عز وجل: (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا). [الكهف: 79]. يريد كان أمامهم. (صحيح ابن خزيمة 3/ 337).
وإذا تبين لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا هذه الليالي ولسبب وهو تحري ليلة القدر فكيف تصلون الشهر كله والعبادات الأصل فيها التوقف فإن قيل لكن الذي فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة راشد ونحن مأمورون بأتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " فهذا قول مردود كما قال الشيخ الألباني في مسألة متعة الحج:
-:" سبحانك هذا بهتان عظيم , فنحن لم نقل بوجوب المتعة ألا اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم وفرارا من غضبه على الذين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة , ولم يبادروا إلى اتباعه فورا , كما رواه مسلم وغيره , وهو مذكور في مقالنا المنشور في الجزء (1 - 4).
مع غيره من الأحاديث التي في معناه, فكيف جاز للشيخ حمدي أن يتهمنا المكشوفة؟! وإن كان يعني أننا ضربنا عرض الحائط ببعض الحديث المذكور, وهو "سنة الخلفاء الراشدين" فهو غير صحيح أيضاً, لأن الخلفاء الراشدين لم يتفقوا على خلاف ما ذهبنا إليه في التمتع بالحج بل ثبت في صحيح مسلم (6404) أن علياً رضي الله عنه كان يأمر بها, و رضي الله عنه لا يعرف عنه قول بخلافه, فأين مخالفتنا الخلفاء
الراشدين المزعومة؟! بله ضربنا عرض الحائط بقوله صلى الله عليه وسلم:"فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ... ولعلا الشيخ من أولئك الذين يظنون أن معنى قوله عليه السلام:"وسنة الخلفاء الراشدين" أي أحدهم, ثم لا يبالون بعد ذلك أكان له مخالف منهم أم لا, فليعلم هؤلاء الظانون أن هذا التفسير خطأ محض, وأن الصواب فيه: أي مجموعهم, يعني ما اتفق عليه الخلفاء الراشدين, وأما إذا اختلفوا فمحال أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع كل منهم على ما بينهم من اختلاف, وإنما المرجع حينذاك قول الله تبارك وتعالى:"فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم والآخر ذلك خير وأحسن تأويلا" على أن لبعض العلماء رأياً آخر في تفسير الحديث هذا, فقد جاء في إيقاظ الهمم ص 32:"وقال يحيى بن آدم: لا تحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد, وإنما يقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم, ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها. أقول: وعلى هذا ينبغي أن يحمل حديث:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" فلا يرى فيه إشكال في العطف فليس للخلفاء سنة تتبع إلا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أهـ (مقالات الألباني جمعها نور الدين طالب 146 - 147 - 148. ومجلة التمدن الإسلامي 23/ 761 - 770).
وقال أيضاً:"وبهذه المناسبة أقول: من المشهور الاستدلال في رد دلالة حديث جابر هذا وما في معناه على أفضلية التمتع, بل وجوبه ثبت عن عمر وعثمان من النهي عن متعة الحج, بل ثبت عن عمر أنه كان يضرب على ذلك, وروي مثله عن عثمان. (انظر المحلى 7/ 107)
حتى صار ذلك فتنة لكثير من الناس وصاداً لهم عن الأخذ بحديث جابر المذكور وغيره, ويدعمون ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين: وقوله:"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر", ونحن نجيب عن هذا الاستدلال غيرة على السنة المحمدية من وجوه: الأول: أن هذين الحديثين لا يراد بهما قطعاً اتباع أحد الخلفاء الراشدين في حالة كونه مخالفاً لسنته صلى الله عليه وسلم باجتهاده, لا قصداً لمخالفتها, حاشاه من ذلك, ومن أمثلة هذا ما صح عن رضي الله عنه أنه كان ينهى من لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي!! (أخرجه الشيخان).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/56)
وإتمام عثمان الصلاة في منى مع أن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قصرها كما هو ثابت مشهور, فلا يشك عاقل, أنهما لا يتبعان في مثل هذه الأمثلة المخالفة للسنة, فينبغي أن يكون الأمر هكذا في نهيهما عن المتعة للقطع بثبوت أمره صلى الله عليه وسلم وبها. لا يقال: لعل عندهما علماً بان النهي عنها ولذلك نهي عنها, لأننا نقول: قد ثبت من طرق أن نهيهما إنما كان عن رأي واجتهاد حادث, فقد روى مسلم (4/ 46) وأحمد (1/ 50) عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة, فقال له رجل:"رويدك ببعض فتياك, فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك, حتى لقيه بعد, فسأله فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن, كرهت أن يضلوا معرسين بهن في الأراك, ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم" (رواه البيهقي 5/ 20).
وهذا التعليل من عمر رضي الله عنه إشارة منه إلى أن المتعة التي نهى عنها التي فيها التحلل بالعمرة إلى الحج كما هو ظاهر, ولكن قد صح عنه تعليل آخر يشمل فيه متعة القران أيضاً فقال جابر رضي الله عنه: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال:"إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء, وأن القرآن قد نزل منازله, فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله, فافصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنه أتم لحجتكم, وأتم لعمرتكم" أخرجه مسلم والبيهقي (5/ 21)
فثبت مما ذكرنا أن عمر رضي الله عنه تأول آية من القرآن بما خالف به سنته صلى الله عليه وسلم فأمر بالإفراد, وهو صلى الله عليه وسلم نهى عنه, ونهى عمر عن المتعة, وهو صلى الله عليه وسلم أمر بها, ولهذا يجب أن يكون موقفنا من عمر هنا كموقفنا منه في نهيه الجنب الذي لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي, ولا فرق. (السلسلة الضعيفة 1/ 51 - 53).
أقول: وموقفي من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه حكم مجتهد ولم يتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بشر يصيب ويخطأ وهو مأجور على إجتهاده ولكن يجب أن نعرف أن الصحابة والتابعين ليسوا معصومين وقد تصدر منهم البدعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه:
- كثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا انه بدعة , إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة , وإما لآيات فهموا منها مالم يرد منها , وإما للاأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. (مجموع فتاوى شيخ الإسلام 19/ 191)
أقول: وإذا حدث مثل هذا يكون فتنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه:
- ومما يتعلق بهذا الباب أن الرجل العظيم في العلم والدين , من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة , أهل البيت وغيرهم , قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن , ونوع من الهوى الخفي , فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغى اتباعه فيه , وإن كان من أولياء الله المتقين.
ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه , وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته و تقواه , بل في بره وكونه من أهل الجنة , بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان. وكلا هذين الطرفين فاسد. (منهاج السنة النبوية 4/ 543)
وهذا بالضبط ما حصل عند أهل السنة , والرافضة لعنهم الله.
أما الحديث الذي استدل به شيخ الإسلام " إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة " فهذا الحديث لا يدل على المواظبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في ليلة (25) ولم يقم بالناس جماعة في ليلة (26) مع إن الخشية لم تكن قد أتت بعد فلماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وهي (26)؟ ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالليلة التي بعدها بعدت أيام " صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المراء في بيته إلا المكتوبة " فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف الناس إلى السنة وهي صلاة القيام في البيوت وإن صلاته هذه لم تكن إلا لأجل ليلة القدر ولقد صلاها في ليلة (27) والذي يبين أن ليلة القدر كانت في ليلة (27) هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ليلت القدر وهذا هو الحديث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/57)
حدثنا عبدة بن عبدالله , حدثنا زيد , حدثنا معاوية , حدثني أبو الزاهرية , عن جبير بن نفير الحضرمي , عن أبي ذر , قال: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول , ثم قال: " ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم " ثم قام [ليلة] خمس وعشرين إلى نصف الليل , ثم قال: " ما أحسب ماتطلبون إلا وراءكم " ثم قمنا ليلة سبع وعشرين إلى الصبح. (سبق تخريجه)
ثم أن هذا الحديث لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يعمل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدرا من خلافته ولم يستشهد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أنكر عليه أبي بن كعب رضي الله عنه.
وأما الأفضل فهو صلاتها في البيوت بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم " صلوا في بيوتكم " وفعل الخلفاء الراشدين من بعده.
ثم قلت: فقول عمر من يشبه قول ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة الضحى عندما سئل عنها فقال: "بدعة ونعمت البدعة"، والأثر عند ابن أبي شيبة وقد صححه ابن حجر في الفتح، قال ابن كثير –وغيره.
أقول:هذه الرواية غير صحيحة كما أدعية بل هي ضعيفة وهاك الدليل:
- قال البخاري ثنا قتيبة ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد , فإذا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجر عائشة , وإذ أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. (رواه البخاري 3/ 701)
وضده , قال ابن حجر روى سعيد بن منصور عن مجاهد عن ابن عمر قال: أنها محدثة وأنها لمن أحسن ما أحدثوا [الفتح 3/ 63 وقال محقق عبدالرزاق الصنعاني (4869/ 3 /79) وهي من رواية سالم وليست روية ابن عمر التي من طريق سعيد بن منصور (كذا في الحاشية)]
وقال ابن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عمر عن صلاة الضحى قال: بدعة (ابن أبي شيبة 2/ 297 رقم 10) إسناده صحيح
وضده , ما أسنده ابن أبي شيبة أيضا فقال: ثنا ابن عليه عن الجريري عن الحكم بن الأعرج قال سألت محمدا فقال: " بدعة ونعمت البدعة " (أبن أبي شيبة 2/ 296 رقم2)
قلت: وفي سنده الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري ثقة من الخامسة اختلط قبل موته بثلاث سنين (التقريب 2509)
وكذلك في سنده الحكم بن الأعرج قال ابن حجر ثقة ربما وهم (1580)
وقد أضطرب الأعرج في السند حيث أنة مرة روى عن ابن عمر الذي قال فيه (بدعة) وهنا روى عن ابن سيرين من غير أن يذكر ابن عمر , لكنه قال " نعمت البدعة " ورجعت إلى تهذيب الكمال للمزي ولم أجده يذكر من شيوخ الأعرج ابن سيرين ولكنه ذكر ابن عمر مباشرة كما صح هناك (تهذيب الكمال) ثم إن القصة التي ذكرت في هذا الأثر أنه " مسند ظهره إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم " جاء في البخاري مثله تماما لكن لم يذكر إلا في آخره " البدعة " فلا أظن أن هذا الأثر يقوى على الاحتجاج به لاضطرابه في السند , وبسبب نكارته في المتن من جهه المخالفة.
وروى ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن مسلم الهمداني عن سعيد بن عمرو القرشي قال: تتبعت أبا عبدالله بن عمر لأتعلم منه فما رأيته يصلي السبحه , وكان إذا رآهم يصلون قال: أحسن ما أحدثوا سبحتهم هذه. (أخرجه ابن أبي شيبة 2 /رقم 7792 بسند ضعيف , من رواية سالم وكنيته أبو عبدالله المدني أحد الفقهاء السبعة التقريب 2189.)
قلت: في سنده يحيى بن مسلم الهمداني.
قال ابن معين: ضعيف , وقال أبو حاتم يكتب حديثه , وقال أبو زرعة لا بأس به. (تهذيب الكمال 20/ 216)
وأخرج عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها وما احدث الناس شيئا أحب إلي منها. (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم 4868)
وذكر عبد الرزاق كذلك فقال: عن ابن جريج أو معمر. (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم 4869)
وقال الحافظ الذهبي في معمر " مع كون معمر ثقة ثبت فله أوهام , لا سيما لما قدم البصره لزيارة أمه فإنه لم يكن معه كتبه , فحدث من حفظه , فوقع للبصرين عنه أغاليط. (السير 7/ 12)
قلت: وقد ذكر أبو حاتم سندا فيه " سالم عن أبيه " ومتنه: " عش حميدا وألبس جديدا" فقال: هذا غلط. (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم 4869)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/58)
وجاء ذلك من رواية سعيد بن منصور من طريق مجاهد , لكن عقب عليه محقق عبد الرزاق الصنعاني فقال مستدرك: هي من رواية سالم وليس من رواية ابن عمر التي من طريق سعيد بن منصور (كذا في الحاشية رقم 4869)
الخلاصة:
تقدم رواية البخاري التي من طريق مجاهد , ورواية الحكم بن الأعرج التي من طريق ابن أبي شيبة , وتلكما روايتان صحيحتان سندا ومتنا أما الروايات الأخرى فهي أما مضطربة الإسناد أو مخالفة في المتن مع وجود رجال في الإسناد لهم أوهام أو ضعف , فلا يقدمون على رواية البخاري وابن أبي شيبة الصحيحة وخاصة أن منهج ابن عمر رضي الله عنهما استنكار تحسين البدع حيث قال: " كل بدعة ضلالة و إن رآها الناس حسنة ". رواه ابن بطة في الإبانة عن أصول الديانة 2/ 112 /2 , أصول الإعتقاد للالكائي 1/ 126وغيره (المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي) و ابن أبي شيبة بسند صحيح وابن نصر في السنة رقم 70 – بتحقيق علي الحلبي
قلت: تارة تكون بدعة شرعية , كقوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة , وتارة تكون بدعة لغوية: كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمت البدعة هذه".
أقول: إذا كانت البدعة في العبادات المحضة تكون بدعة شرعيه وإذا كانت في غير العبادات تكون لغوية.
والدليل على هذا أن كل الذين يقسمون تقسيمك السابق يستشهدون بنفس الدليل وهو قول عمر رضي الله عنه " نعمت البدعة " فهل تستطيع أن تأتني بمثال واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة؟
أما تضعيفك لأثر أبي بن كعب رضي الله عنه فهو غير صحيح لأن أبي جعفر عيسى بن ماهان تفرد به لأن الحديث له شاهد من حديث البخاري وهو قول عمر " نعمت البدعة " وتعريف البدعة هو: شيء أحدث على غير مثال سابق وهذا المعنى يوافق معنى البدعة الشرعية وله شاهد ثاني من حديث أبي أمامه الباهلي رضي الله عنه وهو قوله " القيام شيء ابتدعتموه " وهذا دليل على ان هذا الفعل لم يكن.
وأما أبن حبان قال: " ينفرد بالمناكير عن المشاهير بالمناكير لا يعجبني بحديثه إلا فيما وافق الثقات. وفي هذا الحديث لم يخالف الثقات بل وافقهم.
و قال محقق الأحاديث المختارة، عبد الملك بن عبد الله بن دهيش: إسناده حسن.
ويتبين أن هذا الحديث ليس من الأحاديث المنكرة ولم يضعف هذا الأثر على حسب علمي أحد من المتقدمين ولا المعاصرين غير الشيخ الألباني.
ثم ضعفت أثر أبي أمامة الباهلي وقلت: " كما أن هذا الأثر ضعيف لا يثبت فإن فيه زكريا بن أبي مريم وهو ضعيف ".
أقول: من الذي قال عن زكريا بن أبي مريم أنه ضعيف؟
بل زكريا بن أبي مريم صدوق يخطأ ولم يقل أحد من الأئمة إنه ضعيف وسوف أذكر لك تحقيق أحد طلبة العلم لهذا الأثر:
اثر أبي أمامه الباهلي رضي الله عنه:
اخرج ابن أبي الدنيا قال حدثنا شجاع، حدثنا هشيم قال أنبأنا زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال: سمعت أبا أمامه الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم إنما كتب عليكم الصيام، (فدوموا على القيام إذا فعلتموه، ولا تتركون)، فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة لم يكتبها الله عليهم ابتقوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فعاقبهم الله بتركها قال:
" ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم .... الآية ") 1 (سنده حسن
رجال الإسناد:
شجاع بن مخلد الفلاس وهو صدوق.
هشيم بن بشير الوسطي ثقة ثبت، وقد صرح بالتحديث فانتفى عنه علة التدليس.
زكريا بن أبي مريم الخزاعي سيأتي الكلام عليه في محله.
واخرج الطبراني نحوه فقال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا اسماعيل بن عمر قال سمعت هشيم عن زكريا به.
وفي سنده محمد بن أبان، ضعفه أبو داود ويحيى بن معين وقال البخاري ليس بالقوي.
وقال النسائي محمد بن أبان صالح كوفي ليس بثقة، وقال ابن حبان ضعيف، وقال أيضا: يكتب حديثه ولا يحتج به.
وقال الساجي: يتكلمون في حفظه، ولا يعتمد عليه.
وقال الحاكم في المستدرك: واهي الحديث لا يحتج به) 2 (.
وفي سنده كذلك، اسماعيل بن عمر والبلجلي.
قال أبو حاتم والدراقطني: ضعيف. وقال ابن عدي: حدث بأحاديث لا يتابع عليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/59)
واخرج الطبري في تفسيره من غير زيادة " قدوموا على القيام إذا فعلتموه ولا تتركوه " وهي زيادة منكرة لمخالفة الثقات
______________________________________________
1 - سنده حسن , أخرجه ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان 84 بتحقيق عبدالله المنصور ط. دار السلف – والطبراني في الأوسط 8/ 218 , ومختصر قيام رمضان للمغريزي 37 / ط.المنار – وجامع الأحاديث والمراسيل للسيوطي 10/ 117 /ط. دار الفكر.
الحاوي للسيوطي 1/ 541 , والجامع للقرطبي 17/ 264 ". إحياء التراث , والدر المنثور 6/ 259 و طبعة أخرى 8/ 66.
وصلاة التراويح للسيوطي بتحقيق علي الحلبي , والأعتصام للشاطبي 1/ 143 – 144 تحقيق مشهور حسن , والحوادث والبدع للطرطوش 46.
2 - رجال الحاكم في المستدرك 2/ 149 رقم 200ا لأبي عبدالرحمن مقبل الوادي. دار الحرمين بالقاهره
قال الطبري ثنا يعقوب بن ابراهيم ثنا هشيم أنبأنا زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال: " سمعت أبا إمامة الباهلي يقول: أن الله كتب عليكم صيام رمضان ولم يكتب عليكم قيامه، وإنما القيام شيء ابتدعتموه، وإن قوما ابتدعوا بدعة لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها، فعابهم الله بتركها فقال: " ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فلم يرعوها حق رعايتها " (1)
قلت: سبب الإختلاف في المتن إنما هو من شجاع بن مخلد الفلاس والزيادة كانت من عنده لأنه صدوق يخطئ كما قال الذهبي فيه: له عن ابن عباس أثر جعله مرفوعا: كرسيه موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره، أخطأ شجاع في رفعة (ميزان الاعتدال 2/ 265) (2)
وكذلك الطريق الذي رواه الطبري الذي من طريق شيخه يعقوب بن ابراهيم الدورقي فهو ثقة مقدم على الفلاس وشيوخ الطبراني.
وقد قال عنه ابن حجر: ثقة فاضل (التقريب 8808).
ثم الذي يضعف هذه الزيادة، والمستبعد أن أبا أمامة يعرف أنها بدعة وتشبه الرهبانيه ويحث الناس عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم: " لا رهبانية في الإسلام " رواه أحمد بسند حسن وقال صلى الله عليه وسلم: " فمن رغب عن سنتي فليس مني "
وإذا كانت هذه من رهبانية النصارى، وهو شرع من قبلها، وهو شرع منسوخ والناسخ شرعنا، فلا يمكن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبي أمامه يحث المسلمين على شرع منسوخ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: " خالفوا المشركين والمجوس " وأمرن أن نخالفهم في العادات فضلا عن العبادات والله أعلم.
والأن التحقيق في حال زكريا بن أبي مريم الخزاعي.
وذكره ابن حبان في كتابه الثقات , وأبو حاتم في الجرح والتعديل , والبخاري في التاريخ الكبير , والذهبي في ميزان الاعتدال , وابن حجر في لسان الميزان (3)
______________________________________________
1 - تفسير الطبري ج 27/ 139 ط. دار الجيل.
2 - قال الذهبي , رواه الرمادي والكجي , عن أبي عاصم موقوفا , وكذا رواه أبن مهدي ووكيع عن سفيان (ميزان الإعتدال 2/ 74 رقم 2885)
3 - ابن حبان في الثقات 4/ 263 , 336 – والجرح والتعديل 3/ 592 – والتاريخ الكبير 3/ 417 رقم 1387 – وميزان الاعتدال 2/ 74 رقم 2885 – ولسان الميزان 2/ 72 رقم 479.
وأسمه كذلك زكريا بن خالد بن يزيد بن حارث. (1)
- قول الحفاظ والنقاد في زكريا بن أبي مريم الخزاعي:
قال الدار قطني: يعتبر به (لسان الميزان 2/ 488).
وقال مرة: لا بأس به (سؤالات البرقاني 167، والجامع في الجرح والتعديل.
وقال النسائي: ليس بالقوي (الضعفاء والمترركين 1/ 259 رقم 1317) للنسائي 1/ 43 وانصفاء للعقيلي 3/ 88).
وقال عبد الرحمن بن مهدي ذكرناه لشعبه فصاح صيحة (الجرح والتعديل 3/ 592).
وقال الساجي: تكلموا فيه، وقال أبو داود لم يروعنه إلا هشيم (لسان الميزان 3499).
وقال ابن عدي: وهشيم يروي عن زكريا بن أبي مريم القليل، وليس فيها روى عنه هشيم حديث له رونق وضوء أهـ (الكامل 3/ 214).
وذكره ابن حبان في كتابه القثات.
تحقيق ألفاظ النقاد والحكم عليها على مقتضى الصناعة الحديثيه.
قول الدار قطني يعتبر به.
ويستعمل الدارقطني كذلك عبادة " لا يعتبر به " أي أنه لا يحتج به وهذا اللفظ بالنفي ومثاله: عن مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/60)
قال الدارقطني " لا يعتبر به "، وقال ابن معين لا يحتج بحديثه، وقال ابن حيان لا يجوز الاحتجاج به، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن سعد كان ضعيفا في الحديث. ومثالا آخر: في عمارة بن زاذان الصيدلاني، قال عنه الدارقطني ضعيف لا يعتبر به (2)
ومعناه أنه لا يعتبر بحديثه بذاته أو يحتج به فلا بد معه شاهد آخر حتى يعضده وأما لفظه بالقبول " يعتبر به ".
قال في الخصيب بن عبد الرحمن الجزري أبو عون: يعتبر به يهم أي أنه يحتج به صدوق لكنه يهم.
_____________________________________________
1 - التاريخ الكبير 3/ 422 رقم 1399 ولسان الميزان رقم 3485.
2 - سؤالات البرقعي 375 هـ والعلل 1/ 85.
قال أبن سعد كان ثقة، وقال النسائي ليس بالقوي، والحاكم مثله، وقال صالح يخلط وتكلم في سوء حفظه، وقال ابن حجر صدوق سيئ الحفظ. وقال أيضا في موسى بن خلف العمي ليس بالقوي يعتبر به قال ابن حجر صدوق له اوهام (التقريب 7833).
وقال الدار قطني في سعيد بن زيد الشيباني: يعتبر به ولا يحتج به كأنه يقول يكتب حديث لكن لا يحتج به، وبينهما ترادف في المضي. *
فالخلاصة من عبارة الدارقطني يعتبر به: أي حديثه مقبول بالشواهد ولكن له لفظ آخر في نفسه الرجل عندما قال عنه " لا بأس به ".
قال سخاري: " لا بأس به "، " وليس به بأس " لفظان في مرتبة الصدوق (1)
قلت: عبارة لا بأس به، توثيق وتزكية للراوي، فيظهر أنه حكم عليه بعد ما رأى حاله مؤخرا أو سمع له حديثا فوثقه على حسب المقام (2)
ثم أن التعديل مقدم على الجرح، وإن لم يفسر.
- قول الساجي:
قال تكلموا فيه.
قلت: تكلم من غير مستند، ولم يذكر الذين غمزوه أو من تكلم فيه. وهذا مثله عندما تكلم ابن القطان في الساجي نفسه فقال: مختلف فيه الحديث، وثقة قوم، وضعفه آخرون. وقال أبو بكر الرازي:" لم يكن مأمونا " (3)
فمن العدل والإنصاف أن مقالة ابن القطان فيه ليست بحجة لأنه مجرد نقل من غير مستند، وحتى ابن حجر سماه مجازفة ورد كلامه. (4)
وأما بالنسبة للساجي، كان يتعنت ويتكلم بالرجال من غير مستند وحتى جاء ذلك منه في رجال البخاري. (5)
وقال عبد الرحمن بن مهدي ذكرنا اشعبه فصاح صيحة، وفسرها ابن أبي حاتم، فقال: صيحة شعيبة أنه لم يرضت عن زكريا (الجرح والتعديل 3/ 592)
قلت: عدم الرضا لا يعتبر جرحا مفسرا ومشهور عن شعبة تشدده في الجرح.
______________________________________________
1 - فتح المغيث للسخاوي 1/ 365.
2 - أنظر التنكيل للمعلمي في الحكم على الراوي ومتطلباته ص 67 , وكذلك طريقة الدارقطني في منهجه مرة يضعف ومرة يقوي الراوي نفسه (التنكيل 1/ 362 – 364).
3 - انظر التنكيل للمعلمي 1/ 256.
4 - لسان الميزان 2/ 488.
5 - انظر الهدي الساري لابن حجر, نقله الأعظمي في دراسات الجرح والتعديل 1438 الحاشية.
*- وقال أبو زرعة الدمشقي , قلت لأحمد: صالح يحتج به؟ قال يستدل به ويعتبر به (بحر الدم 210 , واختصار علوم الحديث 50 والسؤالات حمزة السهمي 72).
قال حمزة بن زياد الطوسي: سمعت شعبه وكان الثع قد يبس جلده من العبادة يقول: لو حدثتم عن ثقة ما حدثتكم عن ثلاثة (تذكره الحافظ للذهبي 1/ 193) وقد ادرجه السخاوي في طبقة المتشددين فقال: كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط: فمن الاولى شعبة، والثوري، وشعبة ادهما (المتكلمون في الرجال للسخاوي ص 137 عبدالفتاح ابو غدة)
قلت: وعلى اثر هذا التشدد المقسم به شعبة لا تكون صيحته التي صاحها على زكريا بن أبي مريم حجة ولا يقرح به لانه ليس بجرح معين ولا مفسر ولا يكون عدم رضاه تهمة مفسرة وخاصة ان شعبه قليل الرضا عن غالب الرجال لما عرف عنه بالتشدد.
قال حمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، عن أمية بن خالد: قلت لشعبة: مالك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: تركت حديثه، قلت: تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع عبد الملك وقد كان حسن الحديث؟! قال: من حسنها فررت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/61)
قال الحافظ أبو بكر الخطيب: قد أساء شعبة في اختياره حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان. لان محمد بن عبيد الله لم يختلف الأئمة من أهل الأثر في ذهاب حديثه وسقوط روايته، واما عبد الملك فثناؤهم عليه مستغيض وحسن ذكرهم له مشهور (تهذيب الكمال 4/ 556 حققه).
قلت: عبد الملك يقارب حال زكريا الخزاعي قال عنه ابن حجر صدرت له إو هام (4212). صورة أخرى لتشدد شعبة إذ جعل أبو هريرة رضي الله عنه موسى.
قال الزركشي في " النكت " (2/ 69):
" إنما أراد به إسقاط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، كما اتفق له في حديث صوم الجنب، لما أنكر عليه، قال: حدثنيه الفضل بن العباس، ولا ينبغي إطلاق مثل هذه العبارة في حق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إنما ذلك إرسال ".
وقال الإمام الذهبي: " قسم منهم متعنت في الجرح، متثبت في التعديل يغر الراوي بالفلطتين والثلاث، ويلين بذلك حديثه، فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بناجذبك، وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلا، فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذلك أحد من الخلاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهو الذي قالوا فيه: لا يقبل تجريحه إلا مفسرا، يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلا: ضعيف، ولم يوضح سبب ضعفه، وغيره قد وثقه، فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه، وهو إلى الحسن اقرب، وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني: متعنتون " أهـ (1)
وقال السيوطي: " واختار شيخ الإسلام تفصيلا حسنا، فإن كان من جرح مجملا وقد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه أحد كائنا من كان إلا مفسرا لأنه قد ثبت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي (التدريب 1/ 308)
قلت: إذا تحمل صيحة شعبه على أن الجرح مجمل وليس بمفسر، وكان انتقاده أن زكريا الخزعي أوقف الحديث على أبي إمامة وهو حديث مرسل فهذا الوهم لا يجعله ضعيفا مع صدقه فيكون حالة صدوق يهم لا أقل من ذلك، واليك ماغمزه شعبة.
قال خلف بن الوليد: حدثنا هشيم عن زكريا بن أبي مريم الخزعي، سمعت أبا إمامة.
قال: إن بين شفير جهنم إلى قعرها سبعين خريفا من صخرة تهوي، فقيل له: تحت ذلك من شيء؟ قال نعم في وآثام. أهـ.
قال ابن أبي حاتم عقب حكاية ابن مهدي: فدلت صيحة شعبة أنه لم يرضه، ونسبه فقال: زكريا بن خالد بن يزيد بن حارثة عن النبي مرسل (2)
قلت: قد اتضح لما كانت صيحة شعبة لأنه يعرف هذا الإثر أو الحديث مرسل و زكريا أوقفه فمنها كانت صيحة وتعجبه، وله رواية أخرى لم يتكلم فيها وهي مجمله وتلك مغسرة.
عن أبي أمامه واسطي حديثنا محمد بن عيسى قال ثنا صالح بن أحمد قال ثنا على سمعت عبد الرحمن بن مهدي وذكر بن أبي مريم سمع من أبي إمامة فجعل يتعجب ثم ذكره فصاح صيحة وهذا الحديث ثنا بشر بن أبي موسى الأسري قال حدثنا خلف بن الوليد قال: الحديث بتمامه. (3)
قلت: ووجدت للإمام أحمد أنه لم يرضى عن صالح بن أبي الأخضر.
قال المروزي: لم يرضه. (بحر الدم فيمن تكلم فيه بمدح أو ذم 21 رقم 453 تحقيق وصي الله)
______________________________________________
1 - ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل 195 للذهبي
2 - لسان الميزان رقم 3499
3 - لسان الميزان رقم 542
وفي رواية أبي زرعة الدمشقي: قلت لأحمد: صالح يحتج به؟ قال: يستدل به ويعتبر به. (1)
فمدلول يحتج به يرادف يستدل به ويعتبر به وعلى هذا يكون بمرتبة الصدوق يختلف عنه صالح الاعتبار. وكما آن الدارقطني قال في زكريا الخزاعي يعتبر به ومرة قال لا بأس به أي أنه يحتج به كما بينت سالفا.
وقال ابن عدي: وهشيم يروي عن زكريا بن أبي أمامه القليل، وليس فيما روى عنه هشيم حديث له رونق وضوء أهـ (الكامل لابن عدي 3/ 214)
وهذا ليس جرح مفسر.
وقال النسائي: زكريا ليس بالقوي.
قلت: قد عرف النسائي في تشدوه في كتابه صحيح النسائي ولا يدخل فيه إلا من كان موثوق به وفيهم من حاله " ليس بالقوي ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/62)
قال الذهبي: وقد قيل في جماعات " ليس بالقوي " واحتج به ويخرج لهم في كتابه: قال: قولنا " ليس بالقوي " ليس بجرح مفسد ... وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم " ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. (الموقظة 82، 83).
وقال الذهبي في ترجمة حكيم بن جبير الاسدي الكوفي: وإما النسائي فمشاه وقال ليس بالقوي (تاريخ الإسلام للذهبي 8/ 79 في سنوات 140 هـ). قال الألباني: قولهم: مشاة بعضهم: قوله " مشاه " معناه: قبله ورضيه، ولكن إنما يقال هذا فيمن فيه كلام من قبل حفظه، فيقبل حديثه في درجة الحسن لا الصحيح، وعلى الأقل يستشهد به أ هـ (حاشية ضعيف الترغيب والترهيب 1/ 144)
قال عثمان بن سعيد الدارمي، ليحيى: قلت: فيحيى بن يمان؟
فقال: ارجوا آن يكون صدوقا، قلت: فكيف حدثته؟ فقال: " ليس بالقوي " (تاريخ الدارمي 62)
قال الذهبي: " حديثه من قبيل الحسن (سير اعلام النبلاء 8/ 358)
قال ابن تيميه:
" عتبة بن حميد الضبي البصري قال أحمد: ضعيف ليس بالقوي. لكن أحمد يقصد بهذه العبارة وليس بالقوي أنه ليس ممن يصحح حديثه، بل هو ممن يحسن حديثه، وقد كانوا يسمون حديث مثل هذا ضعيفا ويحتجون به، لأنه حسن إذ لم يكن الحديث إذ ذاك مقسوما إلا إلى صحيح أو ضعيف " 1
قال المعلمي:
" أقول عبارة النسائي: " ليس بقوي " " وليس بالقوي " وبين العبارتين فرق، لا أراه يخفي على الأستاذ ولا على عارف بالعربية، فكلمة " وليس بالقوي: إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة، والنسائي يراعي هذا الفرق فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء منهم عبد ربه بن نافع وعبد الرحمن بن الفيل فبين ابن حجر ترجمتهما من (مقدمه الفتح 584 و 585) إن المقصود بذلك انهما ليسا في درجة الأكابر من أقر أنهما، وقال في ترجمة الحسن بن الصباح 559: " وثقه أحمد وأبو حاتم، وقال النسائي: صالح، وقال في الكفى ليس بالقوي، قال ابن حجر: هذا تليين هين، وقد روى عنه البخاري وأصحاب السنن، إلا ابن ماجه ولم يكثر عنه البخاري" أ هـ (التنكيل 1/ 442 رقم 76 ـ زهير للشاويش)
وقال الألباني: قول الدارقطني " ليس بالقوي " هذا يعني انه وسط حسن الحديث (النصيحة 92).
وقد فسرا المعاصرين العلامة الألباني والعلامة مقبل الوادعي " ليس بالقوي " كذلك.
س130 ـ قولهم في الرجل: فلان ليس كأقوى ما يكون، ففي أي منزلة؟
ج 130 ـ الظاهر أنه يكون بمنزلة ثقة أو صدوق المهم أنه يقبل حديثه.
س 131 ـ الشيخ الألباني يرحمه الله في قولهم في الرجل: فلان ليس بثقة وفلان ليس بالثقة وفلان ليس بالقوي وفلان ليس بالقوي يفرق بين هذه العبارات؟
قال الألباني: " قولهم: " ليس " وليس بالقوي " أن ثمة فرقا أيضا بين قول الحافظ ليس بالقوي، وقوله: ليس بقوي، فإن هذا ينفي عنه مطلقا القوة فهو يساوي قوله: ضعيف وليس كذلك قول الأول ليس بالقوي فإنه ينفي نوعا خاصا من القوة، وهي قوة الحفاظ الإثبات " (السلسلة الصحيحة / 13)
قلت: إذا كان أرفع فإنه يكون بمنزلة الاحتجاج ولا يحتاج إليه شاهد أو متابع، لأنه دون الثقة.
س 150 ـ قولهم في تعارض الجرح والتعديل: لا بد أن يكون الجرح مفسدا كما قال الحافظ ابن حجر، أريد أن أقف على بعض الألفاظ التي تكون مفسرة، مثلا قولهم: ليس بقوي ولا يحتج به، وصدوق بهم: وهم في حديث فلان أو في شيخ فلان واختلف على فلان واختلف عليه فلان، لا بد من التصريح بهذا؟ أم يكفي مثلا: صدوق يهم ويكون هذا الكلام جرحا مفسرا.
ج 150 ـ صدوق يهم جرح مفسر، وليس بالقوي جرح غير مفسر، وضعيف جرح ليس مفسر، وسيئ الحفظ جرح مفسر، ومنكر الحديث جرح مفسر، ومضطرب الحديث كذلك جرح مفسر أ هـ. 1
قلت: وذكر النسائي مجموعة في كتابه الضعفاء والمتروكين وغيره، وذكر عندهم " ليس بالقوي "، وهم من الإثبات ولا ينحطون عن درجة الصدق. ووجدت أن ابن حجر في التقريب ذكرهم بصدوق يهم أو صدوق يخطئ. مثل: ـ
1ـ أسامة بن زيد الليثي ـ قال ابن حجر صدوق يخطئ (التقريب 358)
2 ـ بريد عبد الله بن أبي بددة بن أبي موسى الأشعري - قال ابن حجر ثقة يخطئ قليلا 742.
3 - الحسن بن بشر البجلي الكوفي – قال ابن حجر صدوق يخطئ 1342.
4 - حسان بن إبراهيم بن عبدالله الكرماني – قال ابن حجر صدوق يخطئ 1319.
5 - ربيعة بن كلثوم بن جبر البصري – قال ابن حجر صدوق يهم 2095.
6 - سليمان بن عبيدالله الأنصاري الرقي – قال ابن حجر صدوق ليس بالقوي 2852.
7 - سليمان بن موسى الأموي مولاهم , الدمشقي – قال ابن حجر صدوق 8 - في حديثة بعض لين 2883.
شريك بن عبدالله بن ابي نمر القرشي – قال ابن حجر صدوق يخطئ 3085
9 - عبدالعزيز بن محمد الداروردي – قال ابن حجر صدوق كان يحدث من كتبه غيره فيخطئ 4619 قال عنه النسائي ليس بالقوي وقال مرة منكر.
10 ـ عيسى بن ابي عيسى ابو جعفر الرازي ـ قال ابن حجر صدوق سيئ الحفظ خصوصا عن مغيرة كثير بن شنظير ابو قرة البصري ـ قال ابن حجر صدق (6305) 1.
11ـ محمد بن سليم ابو حكيم المدائني ـ قال ابن حجر صدوق له اوهام 8071
12ـ يعقوب بن عبد الله بن سند الاشعري ـ قال ابن حجر صدوق يهم 8821.
13ـ المغيرة بن زياد الموصلي ـ قال ابن حجر صدوق له اوهام (التقريب 7695). لكن النسائي قال فيه لا بأس به وقال الدارقطني ليس بالقوي يعتبر به. 2
فيعلم من ذلك ان النسائي والدارقطني اذا اجتها في قول ليس بالقوي ولا بأس به يكون عند ابن حجر صدوق يهم او يخطئ كما اجتمعا في زكريا الخزاعي فها يؤديان الى معنى واحد قريب.
ومن قال ان الدارقطني يعني بقوله يعتبر به انه ضعيف ويتقوى بالشواهد والمتابعات فنقول له ان النسائي مقدم على الدارقطني مع العلم ان الدراقطني قال في زكريا لا بأس به لكن يقوم النسائي لعدة امور:ـ
قال الدارقطني: ابو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من اهل عصره
قال وكان ابن الحداد ابو بكر الشافعي كثير الحديث ولم يحدث عن غير النسائي.
وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله (تهذيب الكامل 1/ 335).
14ـ اسماعيل بن مجالد الهمداني قال ابن حجر صدوق يخطئ (التقريب 544)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/63)
ـ[أبو حسين]ــــــــ[22 - 06 - 04, 07:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قلت: أحيانا وأظنها أن الكتاب يرى أنه أظهر ما عنده , وذكر أدلته ... والخصم كذلك فيرى الاكتفاء بما ذكر لأن الصورة واضحة , وليس لديه وقت لزيادة الاسترسال , خصوصا إذا كان الخصم متمسكا برأيه , وهو متمسك برأيه ... والقارئ يمكنه التمييز بين الحق والباطل.
أقول: أنت لم تبين أي شيء ولم ترد على الأدلة التي سقتها لك من قبل بل تأخذنا بالصوت كما في المثل " خذوهم بالصوت لا يغلبوكم " وأعتمدت على العاطفة والتسفيه من هم أقل منك علما وهذا ليس من أخلاق السلف الصالح رضي الله عنهم بل كانوا يستمعون ممن هم أقل منهم علما وسنا ,فإن كنت أخطأت فبين لي خطئي من غير تسفيه بل بالدليل من الكتاب والسنة.
قلت: " قال الأخ: وكان يتحرى ليلة القدر ولم يقم رمضان كله انظر هذا التقرير , مع قوله صلى الله غليه وسلم " من قام رمضان .. الحديث ..
أقول: هذا الحديث حجه عليك لا لك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ولم يصلي قيام الليل جماعة ولكنه صلى في العشر الأواخر في الليالي الوتر ولم يقم من أول الشهر والدليل على هذا قول أبي ذر رضي الله عنه في الحديث التالي:
عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله في رمضان، فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي سبع ليالي، فقام بنا السابعة حتى صلى نحو ثلث الليل، ثم كانت التي تليها فلم يقم بنا حتى كانت الخامسة، فقام بنا حتى كان نحو من شطر الليل فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ قال: (لا) انه من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، ثم كانت التي تليها فلم يقمها حتى كانت الليلة الثالثة، فجمع أهله واجتمع الناس فقام حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، فقلت وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بعدها حتى مضى الشهر. (أخرجه الترمذي 806 وغيره)
فهل بعد هذا تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كل رمضان؟!!
وأما قولك: وأنظر ما كتبه الأخ الفاضل حارث همام.
أقول: راجع ردي السابق على الأخ حارث همام.
ثم قلت: فهل ترى أن الخلفاء الراشدين يأمرون بالبدعة .. ! وانتشرت في زمانهم!
أقول: لا تأخذ الناس بالعاطفة بلا دليل وأنا لا تقولني ما لم أقل إن البدع انتشرت في زمنهم رضي الله عنهم لكني لا أنفي أن بعض الخلفاء فعلوا أشياء مخالفه للسنة ولكن من غير قصد وهذا هو المعروف عند أهل السنة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيميه الذي بينته من قبل في ردي على الأخ حارث همام ومن المعاصرين الشيخ الألباني وقوله موجود في الرد السابق ولم يقل أحد من أهل العلم أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم معصومين من الخطأ والنسيان كما يوحي إليه قولك!!
قلت: حسنا هل تظن أنه يأمرهم بها ليوقعهم في البدع.
أقول: لا والعياذ بالله من هذا القول لكني أقول إنه أجتهد وأستحسن لهم هذا الفعل المخالف للسنة.
قلت: وهل تحتج بفعله وتترك قوله!.
أقول: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمرهم كان باجتهاد منه ولم ينسب هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لما صلى في بيته كان يعتقد أن هذه هي السنة.
ثم قلت: وأنظر قوله كبار الصحابة: ثم يذكر ابن عباس وابن عمر وأبا أمامة!.
أقول: أنا لم أقصد أكبرهم سنا ولكني قصدت أعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يخفى عليك يا فضيلة الشيخ عبدالرحمن.
قلت: وأنظر مثلا: أبي بن كعب صلاها إلا أياما معدودة حرصا على مزيد من الاجتهاد , وحرية الصلاة لأنه مع الجماعة مقيد وهو سيد القراء فصلاته منفردا لعلها أفضل , وابن عمر تركها للسبب سابقا بعض ذلك , وبينه مشكورا الأخ الحارث.
أقول: وهل ترى إن قول ابن عمر " كأنك حمار " دليل على الأفضلية وهل كانوا السلف يستعملون مثل هذا اللفظ في الأفضلية؟!!!
قلت: وما رأيك بما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم " إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله.؟!
أقول: لقد بينت الرد على هذه الشبه من قبل في ردي على الأخ حارث همام.
قلت: وقول الأخ: إن قول ابن عمر " أتقرأ القرآن " هذه زيادة منكره وهاك الدليل:
قال عبد الرزاق .......... ثم ذهب يفضل بين عبد الرزاق ووكيع!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/64)
أقول: وهل في هذه المقارنة بين عبدالرزاق و وكيع هجوم على الروايات وتضعيفها وهل هذه الطريقة مبتكره وهل أنا الذي ابتكرتها أم هذا قول إمام من أئمة الجرح والتعديل وهو ابن معين:
- فقد سئل ابن معين عن أصحاب سفيان من هم؟ فقال " المشهورون: وكيع، ويحيى وعبد الرحمن، وابن المبارك،، وأبو نعيم، هؤلاء الثقات، فقيل له: فأبو عاصم، وعبد الرزاق، وقبيصة وأبو حذيفة؟ فقال: هؤلاء ضعفاء (رواه ابن محرز في معرفة الرجال)
وقلت: ويريد الأخ أن المرء إذا كان لا يقرأ القرآن أن يصلي وحده بناء على هذا التضعيف!
أقول:إذا كان لا يقرأ القرآن يقرأ من المصحف , كما قال الشيخ بن باز:
- وقال الشيخ ابن باز عن جواب حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح:
لا حرج من القراءة من المصحف في قيام رمضان لما في ذلك من إسماع المأمومين جميع القرآن في الصلاة وهي نعم قراءته من المصحف عن ظهر قلب، وقد ثبت عن عائشة أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان وكان يقرأ من المصحف. (الفتاوى الإسلامية 2/ 155)
وإن كان لا يعرف القراءة يقرأ سوره ويرددها كما قال مجاهد والنخعي:
وقال مجاهد: إذا كان مع الرجل عشر سور فليرددها ولا يقم في رمضان خلف الإمام. (معاني الاثار ج 1/ 351)
وقال إبراهيم النخعي: لو لم يكن معي إلاسورتين لرددتهما أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في رمضان. (نفس المصدر)
قلت: وأنظر نقله تضعيف مؤمل بن إسماعيل بهذه الطريقة.
أقول: أنا لم أقل ان مؤمل بن إسماعيل ضعيف ولكن قلت:هذا الأثر أخرجه الطحاوي في معاني الآثار وفي إسناده مؤمل بن إسماعيل ولقد قال عنه البخاري منكر الحديث وقال ابن حجر صدوق سيئ الحفظ وقد خالف من هو أوثق منه وهو وكيع في رواية ابن أبي شيبة.
وأضف إلى ذلك قول ابو حاتم: صدوق شديد في السنة , كثير الخطأ , وقيل: دفن كتبه وحدث حفظا فغلط.وقال الدارقطني: ثقة كثير الخطأ.
قلت: وقول الأخ: قولك لم يقل به .................. كقول الأخ فتأمله!.
أقول: لماذا لا تبين للقراء ما هو الفرق بين قولي وقول الإمام الصنعاني أو أنك تريد أن توهم القراء بأن الإمام الصنعاني لا يقول ببدعة المواظبة على صلاة التراويح ومن أراد التأكد فليراجع كتاب سبل السلام.
قلت: وقول الصنعاني: وأما قوله [عمر]: " نعم البدعة " فليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة.
مما يستحيا من نقله! أيرد على عمر الفاروق بذلك! سبحان الله سبحان الله.
أقول: أولا الحق أحق أن يتبع ولا أظن أن الرد على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خطأ يستحي المرء من نقله , لأن عبدالله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنكروا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في متعة الحج ونقل هذه الآثار كثير من أئمة السلف, فهل هذه الآثار مما يستحيى من نقله
ثانيا: أنا لم أرد قول عمر رضي الله عنه بقول الإمام الصنعاني , ولكن رددت قول عمر بن الخطاب لما تبين لي أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مجتهد مأجور غير مأزور, ولو أخذنا الدين بالعاطفة لضاع الدين.
قلت: وقول الأخ في فقرة "سابعا " يدل على الأمانة العلمية وسعة الاطلاع وكيف توصف النسخ بالتصحيف!!
أقول: أنا بينت لك إن هذه الورقة قديمه ولم أراجعها , ثم أنا لم أجزم إنها تصحيف بل قلت: " ولعل صحفت كلمة " أتنصب " فصارت " أتنصت".
قلت: مالك قلت سنيتها؟ فأنت تقرر كونها بدعة فهل تراه يفعلها وهي بدعة عنده؟ أو يرى أن الأفضل له أن يصلي لوحده.
أقول: نعم صلاها وهو يعتقد إنها بدعة مثلما صلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه في منى أربع ركعات فعندما سئل لماذا صليت خلفه قال الخلاف شر , ولقد بينت هذه الشبه من قبل.
أقول: وأنا لا أريد لمز أحد بقولي السابق يا شيخ عبدالرحمن ويجب علينا أن نحسن الظن ببعض.
وأنا لا أقلد أحدا والحمد لله ولكن أتبع الدليل إنشاء الله.
قلت: أنا لم أفتح الموضوع لأبدع الصحابة والسلف.
أقول: إذا أنت يرى إن شيخ الإسلام ابن تيميه يبدع الصحابة والسلف بقوله الذي ذكرته سابقا في الرد على الأخ حارث همام؟
وهل كل من يفعل بدعة يكون مبتدع يا شيخ عبدالرحمن؟
وهل تقول ان الصحابة والسلف معصومين من الوقوع في البدعة؟!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/65)
ـ[أبو غازي]ــــــــ[27 - 06 - 04, 03:33 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبي حسين ..
وأسأل الله تعالى أن يوفق الشيخ عبدالرحمن للرد على هذه المسألة فنحن في هذا المنتدى نثق بالشيخ وبعلمه. ونود أن نصل إلى الحق ونتبع الدليل, لا أنا يكون ديدننا قيل وقال .. فنحب أن نقتنع بالمسألة وفقاً للأدلة الشرعية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[28 - 06 - 04, 04:23 م]ـ
جاء في الواضحة لعبد الملك بن حبيب الأندلسي _ مخطوط القيروان):
وقد حدثني ابن المغيرة عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد أن رجلا قال لابن عمر:
أصلي خلف الامام في قيام رمضان
فقال له ابن عمر: أتقرأ القرآن؟
قال: نعم.
قال: أفتصمت كأنك حمار , صل في بيتك.
قال: وكان ابن عمر يصلي في بيته.
وحدثني ابن المفيرة عن الثوري عن المغيرة عن ابراهيم النخعي قال:
كان بعضهم يصلي لنفسه في ناحية المسجد ولامام يصلي بالناس في قيام رمضان.
وقال ابراهيم النخعي: لو لم يكن معي الا سورتان أرددهما في الصلاة أحبّ اليّ من أن أصلي وراء الامام في قيام رمضان.
أنظر ما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار , ج 6 , الرقم 6299.
..........................
وفي نفس الكتاب أيضا:
حدثني أبو صالح الجهني عن معاوية بن صالح عن خالد بن أب عمران أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وهو يدعو في قنوته على ناس من المشركين ويجهر بدعائه , فأومأ اليه بيده أن اسكت , فسكت ثم قال: يا محمد , انّ الله لم يبعثك لعانا ولا سبابا وانما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا , ليس لك من الأمر شيء , او يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون ......
أنظر: صحيح مسلم , 4 , الرقم 2599: اني لم أبعث لعانا وانما بعثت رحمة.
المدونة لسحون , 1 , ص 103.
المصنف لعبد الرزاق , ج 3 , ص 110 الى 112 و 114و 116 و117 و 119 و 121.
موراني
ـ[أبو حسين]ــــــــ[28 - 06 - 04, 08:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المستشرق موراني
هذا الأثر الذي ذكرته ضعيف. فيه عبدالملك بن حبيب وهو كثير الوهم ولا يعرف الحديث الصحيح من السقيم ولقد ترجم له الحافظ ابن حجر في لسان الميزان فقال:
- عبد الملك بن حبيب القرطبي أحد الأئمة ومصنف الواضحة كثير الوهم صحفي وكان بن حزم يقول ليس بثقة وقال الحافظ أبو بكر بن سيد الناس في تاريخ أحمد بن سعيد الصدفي توهنه عبد الملك بن حبيب وانه صحفي لا يدري الحديث وقال أبو بكر وضعفه غير واحد ثم قال وبعضهم اتهمه بالكذب قال بن حزم روايته ساقطة مطرحة فمن ذلك روى عن مطرف بن عبد الله عن محمد بن الكديمي عن محمد بن حبان الأنصاري ان امرأة قالت يا رسول الله ان أبي شيخ كبير قال فلتحجي عنه وليس ذلك لأحد بعده وروى عبد الملك عن هارون بن صالح الطلحي عن عبد الله بن زيد بن اسلم عن ربيعة الرأي عن محمد بن إبراهيم التيمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحج أحد عن أحد إلا ولد عن والده هارون بن صالح مجهول قلت الرجل أجل من ذلك لكنه يغلط انتهى وذكره بن يونس في تاريخ مصر فقال بن حبيب بن سليمان بن مروان الأندلسي روى عن الماجشون ومطرف واسد بن موسى توفي في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين ومائتين وقال بن الفرضي بعد أن نسبه كابن يونس وزاد بعد مروان بن جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي يكنى أبا مروان كان حافظا للفقه نبيلا ألا انه لم يكن له علم بالحديث ولا يعرف صحيحه من سقيمه ومما استنكره بن حزم من حديثه حديثه عن هارون بن صالح الطلحي المتقدم قال بن حزم هذا الحديث حرفه عبد الملك بن حبيب لاننا رويناه من طريق سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم حدثني ربيعة بن عثمان التيمي ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان أبي مات ولم يحج فاحج عنه قال نعم ولك مثل أجره وضعفه الدارقطني في غرائب مالك وسيأتي في عبيد بن يحيى الإفريقي وقال بن القطان كان محققا يحفظ مذهب مالك ونصرته والذب عنه لقي الكبار من اصحابه ولم يهد في الحديث لرشد ولا حصل منه على شيخ مفلح وقد اتهمه في سماعه من أسد بن موسى وادعى هو الإجازة ويقال ان أسد انكر ان يكون أجاز له ومن منكراته ما رواه عن أسد بن موسى انه حدثه عن فضيل بن عياض عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر حديث اعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعة الحديث بطوله قال بن عبد البر أفسد عبد الملك إسناده وانما رواه أسد بن موسى عن الفضيل بن مرزوق عن الوليد بن بكير عن عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد فجعل الفضيل بن عياض بدل الفضل بن مرزوق وأسقط الوليد وعبد الله وهو ذا فيه ما لا خفاء به وبالله العصمة انتهى كلامه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 04, 08:43 م]ـ
تعليق
(قلت: وقول الصنعاني: وأما قوله [عمر]: " نعم البدعة " فليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة.
مما يستحيا من نقله! أيرد على عمر الفاروق بذلك! سبحان الله سبحان الله.
أقول: أولا الحق أحق أن يتبع ولا أظن أن الرد على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خطأ يستحي المرء من نقله , لأن عبدالله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنكروا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في متعة الحج ونقل هذه الآثار كثير من أئمة السلف, فهل هذه الآثار مما يستحيى من نقله
)
الصنعاني الشيعي الزيدي يرد على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
عجبا والله
الذي حملني على هذا القول وهو عبارة الصنعاني المنقولة
وأصلا سبل السلام اختصار لكتاب الفه احد ائمة الزيدية
فهذا الكلام مردود على قائله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/66)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 04, 09:42 م]ـ
في كلام الأخ أبي الحسين عدة مؤاخذات
لعل بعض طلبة العلم يفرغ لمناقشته فيها
يقول الأخ
(وأخرج عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها وما احدث الناس شيئا أحب إلي منها. (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم 4868)
وذكر عبد الرزاق كذلك فقال: عن ابن جريج أو معمر. (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم 4869)
وقال الحافظ الذهبي في معمر " مع كون معمر ثقة ثبت فله أوهام , لا سيما لما قدم البصره لزيارة أمه فإنه لم يكن معه كتبه , فحدث من حفظه , فوقع للبصرين عنه أغاليط. (السير 7/ 12)
قلت: وقد ذكر أبو حاتم سندا فيه " سالم عن أبيه " ومتنه: " عش حميدا وألبس جديدا" فقال: هذا غلط. (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم 4869)
)
أخي الحبيب
علم العلل من أدق العلوم ولاتناقش هكذا
الذي عند ابن أبي حاتم
(وسمعته يقول روى عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى أنه رأى على عمر ثوبا غسيلا أو جديدا فقال عشت حميدا فقال أبي هذا حديث ليس له أصل من حديث الزهرى قال أبي ولو لم يرض عبدالرزاق حتى أتبع هذا بشيء انكر من هذا فقال حدثنا الثورى عن عاصم بن عبيدالله عن سالم عن ابن عمر عن النبى بمثله وليس لشيء من هذين أصل قال أبي وانما هو معمر عن الزهري مرسل أن النبي
)
انتهى
تعرف الخطأ ممن؟ خرج الحديث وتتبع كلام الأئمة لتعرف الخطأ
وانا أشير الى ذلك اشارة فقط
وعبدالرازق لم يسمع من معمر بالبصرة يا ابا الحسين فتأمل
والكلام في هذا يطول
وللموضوع تتمة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 04, 10:19 م]ـ
في كتب الزيدية
(وأما التراويح فمندوبة للمنفرد (ش) صلاة المنفرد أحب إلي (هـ) فأما التجميع فيها بدعة لقول علي عليه السلام " صلاة الضحى بدعة، وصلاة النوافل في رمضان جماعة بدعة (ح ك ى مد) بل قربة (ابن سريج وغيره) وأفضل من الانفراد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم {عرفت اجتماعكم} الخبر، ولفعل إذ أخرج القناديل لها، وتصويب علي عليه السلام إياه، ولفعل علي عليه السلام، ولقول عمر: ونعمت البدعة. قلت: كلام علي أصرح وأرجح للحظر، وكل ما ذكروا محتمل)
انتهى
ولعل صاحب بدر التمام أخذ قوله عن الأثر المذكور عن علي
في البحر
(قوله) " لقول علي عليه السلام " روي عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر عن علي عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم {أنه خرج يوما على بعض أصحابه في بعض ليالي رمضان وهم يصلون النوافل جماعة فقال صلاة الضحى بدعة، وصلاة النوافل في رمضان جماعة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم قال قليل في سنة خير من كثير في بدعة} هكذا حكاه في الانتصار. والأقرب أنه موقوف على علي عليه السلام إن صحت الرواية عنه)
انتهى
والأثر الأخير يشبه حديث الشيعة
وهم كلما أراد نقل شيء نسبوه الى جعفر عن ابائه
وقد كانوا محتاملين على عمر رضي الله عنه
ومازال الرافضة ويوافقهم في هذا الزيدية يرون أن صلاة التراويح جماعة بدعة
وصاحب الانتصار وهو من أئمة الزيدية لعله رواه من طريق كتب الرافضة
والله أعلم
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[28 - 06 - 04, 11:10 م]ـ
أبو حسين , حفظه الله ....................
نعم قد قيل في ابن حبيب ما قيل على لسان المحدثين .... وأصحاب الجرح التعديل
الا أن منزلته في المذهب المالكي لا ينكرها أحد ولا يشك في مستواها
أحد , فسماعه عن الفقهاء المدنيين والمصريين مشور في المذهب غير أنه غير مطبوع حتى اليوم.
كذلك كتابه الواضحة (الواضح في السنن ... ) لا يشك أحد في أهميته
عند المالكيين , والواضحة من أمهات كتب المذهب واليه رجع كثير ممن له مكان وشهرة في المالكية: منهم ابن أبي زيد القيرواني والقرطبي في تفسيره
وكذلك أنظر كثرة الروايات عنه في تاج الاكليل على سبيل المثال.
ودمت بخير
موراني
ـ[ابن رشيد]ــــــــ[29 - 06 - 04, 12:15 م]ـ
الحمد لله وبعد:
فالقول ببدعية صلاة التراويح قول حادث مبتدع.
يرجى من الإخوة أن يحفظوا أوقاتهم من التعريج عليه, أو بحثه, أو الرد على قائله.
وغاية ما في الأدلة قولان:
1 - استحباب فعلها في الجماعة. وهو قول إمام الأئمة, وإمام أهل السنة, وقامع البدعة, أبي عبد الله أحمد بن حنبل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/67)
حيث قال – لما سئل: تؤخر القيام يعني التراويح إلى آخر الليل -:
قال: لا, سنة المسلمين أحب إلي.
قلت: فسماها سنة المسلمين, التي يعرفها أحمد رحمه الله عن السلف قبله.
وهو مروي عن جماعات من أهل العلم.
2 - قول مالك والشافعي ومن وافقهم: قيام رمضان لمن قوي في البيت أحب إلينا.
وليس بدعة فعلها في المسجد. فاتبعوا ولا تبتدعوا, فقد كفيتم.
ولسنا من تخليط المخلطين في شيء.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 06 - 04, 02:11 م]ـ
هُوينا عليكما يا أبا حسين ويا أبا حسن.
إن القول ببدعية صلاة التراويح له البدعة بعينها؟؟
وبيان ذلكما:
فأقول:
إن صلاة التراويح هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته بالصحابة إياها.
فإن قلت: تركها صلى الله عليه وسلم.
قلنا: علة تركه هي خشية فرضيتها عليهم، والحكم يدور مع الحكم وجودا وعدما. أمَا وقد انتهى الوحي فانتفت العلة، وإذا زالت العلة عاد المعلول.
وإن قلتم: ما سبيل تأخيرها حتى خلافة عمر _ رضي الله عنه _؟؟
قلنا: إن عهد أبي بكر مضى في إعادة البناء الداخلي الذي أراد الانهيار بسبب حروب الردة، وقد استهلك ذلك من وقت الأمة وقتا كبيرا. أما عهد عمر فقد عرف الاستقرار الداخلي سياسة وأمنا، فاستمر الصحابة في الفتوحات كما لا يخفى.
فإن قلتم: بل هو اجتهاد.
قلت: نعم هو اجتهاد لإرجاعهم إلى السنة.
وإن قلتم: أيُّ سنةٍ وقد رجع عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: هو رجوع معلل بخوف الفرضية والآن لا خوف.
وقلتُ: وإقرار الصحابة وطاعتهم له في ذلكما إجماع محض.
فإن قلت: لقد خالف بعضهم ورأى الصلاة منفردا.
قلت: هذا هو الذي سميتموه بالاجتهاد.
فإن قلت: بل هم عدد من كبار الصحابة كابن عباس وابن عمر وأبا أمامة.
قلت: لا يجوز أن يُعلل الحكم بما يعود عليه بالإبطال وعلتكم عادت عليكم بالإبطال، لأن عددهم دليل على قلتهم. الأكبرية علة مشتركة بيننا لا يستقيم أيستند عليها أحدنا.
إن قلت: ابن عمر أبقى على الأصل وهو صلاة النافلة في البيوت لخبر "صلوا في بيوتكم" قلت وهل هذا على إطلاقه!!! ألم يأمر سليكا الغطفاني بالصلاة قبل الجلوس وهي نافلة على قول الجمهور.
فإن سألت عن الدليل؟؟
قلت: الدليل: حديث الأعرابي، وحديث "فأما الأول فوجد فرجة فجلس .. ".
ولذلكما أقول: بل عمر هو الذي أبقى على الأصل بفعله ذلك، وأنتم المطالبون بالدليل.
إن قلتم: إن عمر لم يصل التراويح جماعة وإن أمَر بذلك.
قلت: أولا: القول مقدم على الفعل على الراجح، ثانيا: إنما هي سنة وليست فرضا. وليس مفروض أن يصليها معهم، فلا دليل لك في ذلك.
ولا تنسيا: أن ابن عمر وابن عباس وأبو أمامة وغيرهم اختاروا لأنفسهم ذلك ولم يبدعوا غيرهم. وأنتما فعلتما وهو قول محدث لم يعرفه السلف.
أقول:
1. صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2. وهي سنة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء الذين أمرنا باتّباعه.
3. وشرعها من غير نكير فكان كالإجماع، وهم الذين كانوا ينكرون أبسط الأمور، كما هو معلوم.
4. قول الصنعاني شذوذ.
ملحوظة:
لقد تكلمت عن أصل المشروعية دون الخوض في النقولات، لأنه إن نقلنا نقلتما، وإن نقلتم نقلنا، ولن نخرج بشيء معكما، مع أن نقولاتنا هي عن جماهير أهل العلم، ونقولاتكما عن قلة قليلة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 06 - 04, 11:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الهادي الأمين ..... أما بعد:
فقيام رمضان من شعائر الدين الحنيف، ومن أظهر شعائر المسلمين في شهر رمضان، وقد دل على ذلك:
قول النبي صلى الله عليه وسلم
وفعله صلى الله عليه وسلم
وفعل الصحابة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بلا مخالف نعلمه.
فأما قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقد قال:" من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ". متفق عليه من حديث أبي هريرة.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عنه قال:" من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".
فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بقيامه كله، ورغب ترغيبا خاصا لليلة القدر، والنصوص في هذا كثيرة، وليس كما زعم أبو حسين بقوله: وكان يتحرى ليلة القدر ولم يقم رمضان كله!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/68)
ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:" إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة". صححه الترمذي وابن خزيمة و ابن حبان وغيرهم من حديث أبي ذر.
فهذه الأحاديث دلت على الترغيب في قيام رمضان، وكونه مع الإمام يعني جماعة.
أما فعله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في عدة أحاديث كحديث عائشة، وأنس، والنعمان بن بشير، وأبي ذر وغيرها من الأحاديث.
ولنأخذ لفظ حديث عائشة في الصحيحين:" أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها".
ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد، وصلى خلفه أصحابه ولم ينكر عليهم، بل قال: كما في حديث أبي ذر المتقدم: من قام مع الإمام ... الحديث، ولم يتركه إلا خشية أن يفرض عليهم. ويبقى أيضا قوله:"من قام مع الإمام .. ".
وقد روي أن بعض الصحابة كانوا يجتمعون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم روي بسند ضعيف، ومن طريق آخر مرسل حسن ذكره البيهقي في السنن الكبرى 2/ 495.
وأما الصحابة فقد كانوا يصلونها جماعات، ووحدان حتى جمعهم الخليفة الراشد الذي له سنة متبعة، على إمام واحد بعد أن كانوا يصلون مجتمعين، ومفترقين، ولم يخالف منهم أحد بل وافقه على هذا العمل بقية العشرة، وأهل بدر، وأصحاب السمرة، وبقية الصحابة والتابعين من غير نكير، واستمرت هذه السنة من تلكم الليلة التي جمعهم عليها إلى يومنا هذا في جميع أقطار المسلمين.
وللحديث بقية =
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 06 - 04, 11:36 م]ـ
أما ما حاول الأخ أبو حسين أن يجعله إنكارا من بعض الصحابة فلا حجة له فيه، بل عليه، وهذا الذي ذكر عن ثلاثة من الصحابة:
فأول هؤلاء أبي بن كعب وزعم أبو حسين في تعقيب رقم 17، أنه يراها بدعة فقال:
أثر أبي بن كعب رضي الله عنه:
قال ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن الواحد بن عبد الرحمن اخبرنا أبو عبد الله محمود بن أحمد بن عبد الرحمن الثقفي بأصبهان أن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي اخبرهم قراءة عليه أنا عبد الواحد بن أحمد البقال، وأنا عبيد الله بن يعقوب بن إسحاق، أنا جدي إسحاق بن ابراهيم بن محمد بن جميل، أنا أحمد بن منيع أ وأنا الحسن بن موسى، أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب. أن عمر أبيا أن يصلي بالناس في رمضان، فقال: إذا الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرؤا قرأت القرآن عليهم بالليل.
فقال: يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن! فقال: قد علمت، ولكنه أحسن فصلى بهم عشرين ركعة.
قال محقق الأحاديث المختارة، عبد الملك بن عبد الله بن دهيش: إسناده حسن.اهـ.
قلتُ: هنا وقفات: أولا لم يتكلف الأخ في النظر في صحة هذا الأثر إذ كان له، واكتفى بتقليد المحقق بقوله إسناد حسن.
وقد قدم الأخ حارث بعض الكلام عليه .. ولو رجع إلى التهذيب في ترجمة وأبي جعفر، والربيع بن أنس لوجد في أبي جعفر جرحا مفسرا، وطعنا خصوصا في روايته عن الربيع!، وللمعلومية الشيخ ابن دهيش ـ حفظه الله ـ ليس من أهل الصنعة، وليس هو الذي يحقق بنفسه، وأحكامهم في التصحيح والتضعيف ضعيفة لأنها دائرة في الغالب في فلك تقريب ابن حجر!
بينما نجد أبا حسين يتنقل بين كتب الرجال لتضعيف من يستدل عليه!
ثم على فرضنا أنه متواتر فلا حجة لك فيه بل الحجة عليك فأنت زعمتَ أن في قوله: "إنه لم يكن " حكم منه بالبدعة!، وأقول لك: إن هذا من أبطل الباطل فكيف يراه بدعة، ويفعله، ويواظب عليه معظم الأيام، وقوله: لم يكن كقول أبي بكر وعمر ثم زيد بن ثابت في جمع القرآن فهل ترى جمعه بدعة أيضا!
ثم ذهبت تحتج لقولك بأنه يفعله ويراه بدعة كما أتم ابن مسعود الصلاة بمنى ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/69)
وهذا والله من العجب الذي لا ينتهي في مقالك! يا أخي الصِبية في الكُتاب يعرفون أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف تجعل سيد القراء أبي بن كعب بمنزلةٍ أقل من الصبيان؟! ثم قياسك فعله بفعل ابن مسعود في غاية الفساد! فابن مسعود أتم، وهو يرى القصر أفضل، والجمع جائز، والخلاف شر!، وهذا ظاهر ظهور الشمس.
ثم قال أبو حسين:
أثر أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه:
قال الطبري ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم أنبأنا زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال: " سمعت أبا إمامة الباهلي يقول: أن الله كتب عليكم صيام رمضان ولم يكتب عليكم قيامه، وإنما القيام شيء ابتدعتموه، وإن قوما ابتدعوا بدعة لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها، فعابهم الله بتركها فقال: " ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فلم يرعوها حق رعايتها ". اهـ.
وانتقى الرواية التي ليس فيها: "فدوموا عليه ولا تتركوه ". ولما استدركها عليه الأخ حارث هجم عليها بالتضعيف وكون الزيادة فقط منكرة! كعادته في التضعيف!
وأزيدك فقد قال السيوطي عنه: وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه وابن نصر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن الله كتب عليكم صيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم قيامه وإنما القيام شيء ابتدعتموه فدوموا عليه ولا تتركوه ..
فهل وقفت على روايتهم؟
وهل يا تُرى كلهم أخرجوه عن شجاع الذي جعلت الحمل عليه؟!، ومَشّيْتَ بقية العلل في الحديث!
وقلتَ للأخ همام من ضعفه .. أقول: خذ هذه النقول:
قال العقيلي في الضعفاء 2/ 88: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا على قال سمعت عبد الرحمن بن مهدى وذكر زكريا بن أبى مريم الذي روى عنه هشيم قال قلنا لشعبة لقيت زكريا بن أبى مريم سمع من أبى امامة فجعل يتعجب ثم ذكره فصاح صيحة.
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 592:عقب حكاية ابن مهدي فدلت صيحة شعبة أنه لم يرضه.
ونقله أيضا قال ابن عدي في الكامل 3/ 214 ثم قال: وهشيم يروي عن زكريا بن أبي مريم القليل، وليس فيما روى عنه هشيم حديث له رونق وضوء.
وقال النسائي في الضعفاء ص43: يروي عنه هشيم ليس بالقوي.
وفي لسان الميزان 2/ 482:وقال الساجي: تكلموا فيه! وقال أبو داود لم يرو عنه الا هشيم. وقال الدارقطني: يعتبر به.
وهو مترجم في معظم أو كل كتب الضعفاء، ولا ينفعه ذكر ابن حبان له في الثقات مع تضعيف الأئمة، وتناقل الأئمة لكلام شعبة، وعدم الاعتراض عليه يدل على الرضا بحكمه.
فهذا الحديث لا يصح، وإن صح فالزيادة فيه حجة عليك أيضا، وقد قدمت شيئا من الكلام على هذا الأثر، وأقول هنا لا يعلم عن أبي أمامة مخالفة زمن الخلفاء الراشدين، والصحابة، وهذا الرجل: زكريا لا يعلم متى ولد، ولا يعرف عنه إلا أنه من أهل الشام. فأين الناس عن رأي أبي أمامة هذا حتى يتفرد به هذا، ويتفرد عنه هشيم! مع أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، ومتابعة عامة أصحابه كاف.
وأما أثر ابن عمر الذي قدمته فليس لك فيه نصيب، وهو دال كما قلنا على رأيه فيمن هو قارئ للقرآن، وهذه الزيادة التي حاولت تضعيفها بطريقة عجيبة!! وهي زعمك أن المحفوظ رواية وكيع وذهبت تفاضل بينه وبين عبدالرزاق!، وضعفت من أجلها مؤمل!
ولعلي أجمعها هنا لتكون بين يديك، ويدي القارئ حتى يتبين تجنيك على السنة:
قال ابن أبي شيبة 2/ 166: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال سأل رجل بن عمر أقوم خلف الإمام في شهر رمضان فقال تنصت كأنك حمار.
هذا الأثر الذي تزعم أنه محفوظ وما خالفه فهو شاذ!
وأقول رواه عبد الرزاق 4/ 264: عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال جاء رجل إلى بن عمر قال أصلي خلف الإمام في رمضان قال أتقرأ القرآن قال نعم قال أفتنصت كأنك حمار صل في بيتك.
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 351: حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما أصلى خلف الإمام في رمضان فقال أتقرأ القرآن قال نعم قال صل في بيتك.
وقال البيهقي: أنبأ أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الأنصاري أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ أبو خليفة ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال له رجل أصلي خلف الإمام في رمضان قال ـ يعني ابن عمرـ أليس تقرأ القرآن قال نعم قال أفتنصت كأنك حمار صل في بيتك.
وما ذكره مشكورا موراني "أهل القيروان"
أنه في الواضحة لعبد الملك بن حبيب الأندلسي _ مخطوط القيروان ـ وقد حدثني ابن المغيرة عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد أن رجلا قال لابن عمر: أصلي خلف الامام في قيام رمضان فقال له ابن عمر: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: أفتصمت كأنك حمار , صل في بيتك ..
فهؤلاء أربعة: عبد الرزاق، ومحمد بن كثير، ومؤمل، وابن المغيرة كلهم رووه عن سفيان بهذا اللفظ!، فهل كلهم اتفقوا على اللفظ الخطأ، وأصاب وكيع؟!
كل ما في الأمر أن وكيعا أو ابن أبي شيبة ذكره مختصرا، فذهبتَ تضعفُ، وتشاغبُ من غير بحث، ولا نظر، ومعرفة بعلم العلل الذي هو أدق العلوم!!
وابن عمر لو كان كما زعمت يرى بدعيتها لأنكر ذلك، وما جلس ساكتا حتى يسأله هذا الرجل، ويجيب بهذا الجواب! فتأمل!، ومعروف شدة إتباعه، ولا تنس ما في مسلم من غضبه على ابن ومقاطعته عندما قال: والله لمنعهن ".
ثم قولك هذا في غاية الإزراء، والطعن بالصحابة، وكأنهم مجموعة من الأعراب لا يعلمون شيئا! هل أنت بعقلك أيها الرجل! أفضل القرون يعانقون البدع كل هذه السنين! سبحانك هذا بهتان عظيم!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/70)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 06 - 04, 11:52 م]ـ
وصدق الإمام الشافعي رحمه الله: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به، وأقرب من السلامة له إن شاء الله. الرسالة ص41.
ومقالك متظمن لعجائب:
في الفهم،
والحديث، والفقه، والأصول، وحتى الإملاء! وبحوثك صطحية جدا، وغير مستوعبة، وتنقل ماتشتهي، وتقلد من تريد ...
كان الأولى بك أن تطلب العلم على أصوله لا أن تهجم على المسائل، وتبدع، وتصحح، وتضعف كما تشتهي!
أتظن أنك لا تحاسب على ما تكتب! ألا تعلم أن الكلام في دين الله، وفي حديث رسوله بغير علم منكر عظيم، ولا يغرنك الشيطان بشعار: الحق أحق أن يتبع ..
نعم الحق أحق أن يتبع
لكنها ليست لك وحدك أتظن أنك تحب الحق، ويبعضه غيرك! أترى أئمة الهدى من الصحابة، والتابعين، وأئمة المسلمين يسيرون على البدع كل هذه السنين، وتوفق لها أنت! قف، ودع عنك الغرور.
بقي في كلامك أمور باطلة، خصوصا في مناقشاتك لكن لعل في الإشارة لبعضها لمح لغيرها.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 06 - 04, 11:57 م]ـ
ولعلك تتأمل هذا الكلام فتستفيد:
قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات: 3/ 75 - 77
فصل: وأعلم أن المخالفة لعمل الأولين ... ليست على رتبة واحدة بل فيها ما هو خفيف، ومنها ما هو شديد، وتفصيل القول في ذلك يستدعي طولا؛ فلنكله إلى نظر المجتهدين، ولكن المخالف على ضربين:
أحدهما: أن يكون من أهل الاجتهاد؛ فلا يخلو أن يبلغ في اجتهاده غاية الوسع، أولا؛ فإن كان كذلك، فلا حرج عليه، وهو مأجور على كل حال، وإن لم يعط الاجتهاد حقه، وقصر فيه = فهو آثم، حسبما بينه أهل الأصول.
والثاني: أن لا يكون من أهل الاجتهاد، وإنما أدخل نفسه فيه غلطا، أو مغالطة إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة، ولا رأوه أهلا للدخول معهم = فهذا مذموم.
وقلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القسم، لأن المجتهدين، وإن اختلفوا في الأمر العام في المسائل التي اختلفوا فيها لا يختلفون إلا فيما اختلف فيه الأولون، أو في مسألة موارد الظنون لا ذكر لهم فيها.
فالأول: يلزم منه اختلاف الأولين في العمل.
والثاني: يلزم منه الجريان على ما ورد فيه عمل.
أما القسم الثاني:
فأن أهله لا يعرفون ما في موافقة العمل من أوجه الرجحان؛
فإن موافقته شاهد للدليل الذي استدل به،
ومصدق له على نحو ما يصدقه الإجماع فإنه نوع من الإجماع فعلي،
بخلاف ما إذا خالفه فإن المخالفة موهنة له، أو مكذبة،
وأيضا: فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل المقدرة الموهنة لأن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة لا يستقيم إعمال الدليل دونها، والنظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها حتما، ومعين لناسخها من منسوخها، ومبين لمجملها ذلك فهو عون في سلوك سبيل الاجتهاد عظيم،
ولذلك اعتمده مالك بن أنس، ومن قال بقوله، وقد تقدم منه أمثلة،
وأيضا: فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت اعتماد على الأولين فيها مؤدية إلى التعارض والاختلاف، وهو مشاهد معنى، ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها، ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة، ولا أحد من المختلفين في الأحكام لا الفروعية، ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة وقد مر من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا، ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة! وفي كتب التواريخ، والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة، وانظر في مسألة التداوي من الخمار في درة الغواص للحريري، وأشباهها، بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن! ثم تحيل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم، والعمل.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 06 - 04, 11:27 م]ـ
لتصحيح ما وقع بسبب العجلة:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
ونقله أيضا قال ابن عدي في الكامل 3/ 214.
الصواب بحذف " قال ".
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
ثم على فرضنا أنه متواتر فلا حجة لك فيه بل الحجة عليك فأنت
الصواب: ثم على " فرض"
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
ومقالك متظمن لعجائب: ....
وبحوثك صطحية
الصواب: متضمن، و سطحية.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[01 - 07 - 04, 12:16 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ عبدالرحمن ..
ولكن هل هذه دعوة للتقليد؟ علماً بأن التقليد مذموم كما تعلمون. وقول العلماء يحتج له ولا يحتج به. فالذي يحتج به هو الدليل. لا قال وقيل.
والشيء الآخر أنه لا دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبين ما وصل إليه من بحث حتى يكون قد بلغ من العلم عنان السماء.
فالمسلم إذا كان على علم واستفرغ جهده وأحاط بمسألة معينة من جميع نواحيها وأخذ مدة طويلة في البحث فله أن يفتي بمسألته. فالإفتاء ليس قاصراً على عين من الناس.
والرد يكون على الأدلة التي أوردها لا على شخصه, و لا اتهامه بالجهل, وتحقيره, فأنت لا تعلم مدى علمه وفقهه, وليس شرطاً أن يكون ذائع الصيت ويعرفه جميع الناس.
ثم إن هذه المسألة ليست إجماعاً ..
وبالنسبة لآثار الصحابة, فأنتم تحاولون جاهدين صرف إنكارهم إلى الاستحباب, فكيف يتلفظ ابن عمر بلفظة "حمار " لكي يجيب سائله بأن الأفضل أن تصلي وحدك دون الجماعة؟ إذاً لو كانت بدعة فعلاً فماذا تراه يتلفظ بكلمة أشد من هذه؟
وكيف يقرأ أبو أمامة آية "ورهبانية ابتدعوها" لماذا اختار هذه الآية بالذات؟
وكلمة أبي بن كعب "لم يكن" هي تعريف للبدعة.
أرجو إعادة النظر في هذه المسألة والتريث.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/71)
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[01 - 07 - 04, 01:53 ص]ـ
انني أتابع هذا الحوار حول هذه المسألة بمنتهى الانتباه
واستمع الى كل من قال قوله بغير رفضي للقول الآخر.
فلا حاجة لتكرير ما جاء من الأطراف المعنية من الآراء.
قد تصفحت الكتب ووجدت مثله
فملخص القول في نظري ان الاختلاف في هذه المسألة لم يزل قائما
الى يومنا هذا
اذ أتيتم بما يبيّّن الاختلاف بين الآراء في هذه المسألة ولكل اعتماده على ما ورد في كتب التراث ................
وأنا أتساءل: ما هو السبب لهذه الظاهرة ............. ؟
موراني
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 07 - 04, 03:23 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو غازي
ولكن هل هذه دعوة للتقليد؟ علماً بأن التقليد مذموم كما تعلمون. وقول العلماء يحتج له ولا يحتج به. فالذي يحتج به هو الدليل. لا قال وقيل.
يا أخي هذه دعوى كان يكثر منها بعض المتأخرين، و المعاصرين للتشنيع على من خالفهم، فلا تكن مثلهم.
لأن من خالفه يسهل عليه أن يقول: دعوة للشذوذ، و التفلت من أحكام الشريعة.
ثم التقليد منه مذموم، ومنه غير مذموم، ولستُ، ولا أنت، ولا الأخ من المجتهدين في كل الفنون فالتقليد لازم لك في أمور كثيرة .. وهذا ظاهر .. وفتح باب الاجتهاد على مصراية لمن هب، ودب قبل استكمال آلته جناية على دين الله سبحانه.
وأنا لم أحتج بقول العلماء كما قلتَ بارك الله فيك، أنا احتجيت بالدليل، وبينت بطلان قوله بالدليل والتعليل، وما أدري هل قرأتَ الموضوع جيدا أم لا.
وليست موافقة أهل العلم والإيمان من السلف عيبا يلمز من فعله، فنحن أهل السنة، نؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على فهم السلف الصالح في الأصول، والفروع، ومن لم يكن كذلك فلينظر في أمره.
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو غازي
والشيء الآخر أنه لا دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبين ما وصل إليه من بحث حتى يكون قد بلغ من العلم عنان السماء.
يا أخي السؤال، والبحث عمّا يشكل لا حرج فيه، ويبين الإنسان ما ظهر له بعد البحث، ويعرضه على أهل العلم لتقويمه، وتصويبه، وسد ما فيه من خلل .. أما أن يركب الصعب، والذلول، ثم يهجم على مسائل التي فيها أدلة فيها ظاهرة، وعليها عمل الأمة، ثم يتنكبها، بطريق غير مستقيم = فهذا لا يستقيم.
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو غازي
فالمسلم إذا كان على علم واستفرغ جهده وأحاط بمسألة معينة من جميع نواحيها وأخذ مدة طويلة في البحث فله أن يفتي بمسألته. فالإفتاء ليس قاصراً على عين من الناس.
نحن لم نتكلم على الفتيا! و إلا فمقامها أعظم من هذا، والفتيا لها شروط لم أرها تحققت في صاحبك، وهي مما ينبغي للإنسان أن يهرب منه كما هو حال الصحابة، والتابعين.
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو غازي
والرد يكون على الأدلة التي أوردها لا على شخصه, و لا اتهامه بالجهل, وتحقيره, فأنت لا تعلم مدى علمه وفقهه, وليس شرطاً أن يكون ذائع الصيت ويعرفه جميع الناس.
يا أخي تقول الرد على الأدلة = قلتُ رددت عليها.
وأما قولك فأنت لا تعلم مدى علمه ... : بل أعلم، وما يكتبه الإنسان هنا هو نتاج عقله، وفهمه، ومدى بحثه، وتحصيله.
والقسوة على الأخ لكي ينزجر، وهو ومن يفعل كفعله، ألا ترى ما تضمنه كلامه من لوازم شنيعة، وآراء غريبة ما كان ينبغي لمثله أن يتقلدها.
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو غازي
ثم إن هذه المسألة ليست إجماعاً ..
قد حكي الإجماع فيها! ثم لا نعلم أحدا من أهل العلم قبل مَنْ ذَكَرَ بدّع صلاة التروايح، ولو كان فهمُه فيهِ شِبْهُ صحةٍ لذكره أصحابُ هذا الصحابي، وتلاميذه، ولحكاه أهل العلم في كتب الخلاف ... وهذا ظاهر.
ثم لو فرضنا جدلا أنه لا إجماع! فهو شذوذ، أو خلاف ضعيف لا ينبغي أن يعول عليه، لمخالفته السنة، وعمل الصحابة، وسلف، وخلف الأمة.
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو غازي
وبالنسبة لآثار الصحابة, فأنتم تحاولون جاهدين صرف إنكارهم إلى الاستحباب, فكيف يتلفظ ابن عمر بلفظة "حمار " لكي يجيب سائله بأن الأفضل أن تصلي وحدك دون الجماعة؟ إذاً لو كانت بدعة فعلاً فماذا تراه يتلفظ بكلمة أشد من هذه؟
نحن نحاول جاهدين صرفك الجناية، والفهم الرديء عن كلامهم،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/72)
لو كانت بدعة عند ابن عمر لقال: بدعة، أو محدث.
والكلام لكي يفهم على الصواب لا يجرد عن سياقه، المسألة لا تأخذ من جانب واحد، فابن عمر من أشد الناس في دين الله، واتباع شرعه،
فهل تراه يسكت عن هذا المنكر حتى يأتيه هذا السائل، ويجيبه على هذا السؤال، وقد بينت سابقا: أنه شبه الإنصات بالإنصات.
وأزيدك: لو كانت بدعة، لماذا يسأله أتقرأ القرآن، ولماذا يسكت عن بقية الناس؟
وهو رضي الله عنه توفي آخر عام 73 هـ، والتراويح من عام 14هـ يعني صُليت التروايح ستين سنة، وهو حي، ولم ينكرها!، وأين أصحابه، وتلاميذه عن تبني هذا القول، أو إظهاره، وإشهاره، ولماذا لم يناقش أباه في المسألة ... أسئلة كثيرة ... والله إنها في غاية الظهور.
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو غازي
وكيف يقرأ أبو أمامة آية "ورهبانية ابتدعوها" لماذا اختار هذه الآية بالذات؟
لماذا تنتقي، ولا تجعل الكلام في سياقه؟ حسنا ولماذا قال: دوموا عليها؟!
مع أني قدمت أن هذا الأثر ضعيف، فلا حجة فيه ألبته لا لفظا، ولا معنى.
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو غازي
وكلمة أبي بن كعب "لم يكن" هي تعريف للبدعة.
كلامك مكرر.
وأَجبني لماذا صلاها؟ وهي بدعة! أيطيع عمر، بمعصية الله؟!
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو غازي
أرجو إعادة النظر في هذه المسألة والتريث.
وأنا أرجو إعادة النظر في طريقة البحث، والعلم، والتريث قبل الحكم على مسائل سار عليها جهابذة العلماء من الصحابة والتابعين، وأئمة السلف، والخلف.
وكل خير في إتباع من سلف ... وكل شر في ابتداع من خلف.
وفي كلام أبي إسحاق الشاطبي ما يشفي، ويكفي.
وقد نقل الشيخ ابن وهب من كتب الزيدية ما يبين مأخذ هذا الشذوذ الذي أشغلنا به الأخ.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 23/ 120: ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح.
وأظن المسألة أخذت أكبر من حجمها، واستفحشت طولا، و لم تأتوا بجديد.
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو غازي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 07 - 04, 03:32 م]ـ
الكاتب المفيد موراني "أهل القيروان" أنار الله قلبه بنور الإيمان
لم يتبين لي مقصود ما قلتَ.
فأرجو التوضيح أكثر.
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[01 - 07 - 04, 05:37 م]ـ
الى الشيخ عبد الرحمن حفظه الله
لكي أكون أكثر وضوحا:
قرأت في هذا الرابط حول هذه المسألة آراء مختلفة متناقضة بعضها لبعض.
غير أن مسألها نفسها قد تكون بسيطة كما يبدو لي وهي الصلاة وراء الامام في قيام رمضان أم الصلاة بمنفردا في البيت .... الخ.
ونظرا الى (بساطة) هذه المسألة في العبادة تلقيت آراء متناقضة بين الجمهور , تلقيت رفضا للراوي (مثل ما تمت الاحالة عليه من جانبي وهو ابن حبيب المالكي) كما تلقيت رفضا للمضمون: يذكر فلان فيه بدعة , ويرفض الآخر هذا الظن ... الخ.
ما هو السبب لذلك؟ من أين يأتي هذه الاختلافات في أمور يبدو لي كأنها (بسيطة).
وبارك الله فيكم
موراني
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 07 - 04, 05:42 م]ـ
الخلاف بين العلماء (أقول: بين العلماء)، هي من سنة الله في خلقه،
و أسبابه عدة، وقد بينها العلماء، بل أفرد بعضهم لذلك كتبا
كشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وأظنه موجود في مكتبة الملتقى.
وللعلامة ابن عثيمين كتاب اسمه: الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه.
وهو موجود على هذا الرابط:
http://www.binothaimeen.com/eBook-a.shtml
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[01 - 07 - 04, 08:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا لما أشرتم اليه من المصادر يهذا الصدد
خاصة الى الكتاب: الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه
سأبذل جهدي للحصول عليه عندنا أو بمناسبة رحلاتي الى الدول العربية مستقبلا.
لكم الخير والعافية
تقديرا
موراني
ـ[أبو غازي]ــــــــ[01 - 07 - 04, 11:13 م]ـ
الأخ أهل القيروان ...
ببساطة سأشرح لك الموضوع ...
1 - صلاة التراويح التي أمر بها عمر رضي الله عنه, لم توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم كماً وكيفاً .. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثلاثة أيام من الأوتار ... ولعلة, وهي ليلة القدر.
أما طريقة عمر رضي الله عنه فهي طوال شهر رمضان .. وهذا ما يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - هذه السنة لم يجمع عليها الصحابة, فهناك ثلاثة من الصحابة أنكروا هذه الصلاة .. بينما لا يوجد أحد من الصحابة قال أنها سنة, ولا عمر نفسه .. حيث أنه قال: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد .. أو كما قال رضي الله عنه. ففيه بيان أن هذه الصلاة كانت اجتهاد منه ولم يقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
3 - فإذا علمت أنه لا تشابه بين السنتين, وأردت أن تثبت سنيتها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" فهذا ليس موضع استدلال, لأن السنة التي تخص الخلفاء هي في غير العبادات المحضة .. وهذا الحديث يدخل في باب: الإمامة العظمى .. ولعله يدخل في العبادات تبعاً وليس أصلاً.
4 - وهذا الاجتهاد لا يعني أن يكون عمر رضي الله عنه وأرضاه مبتدعاً كما يتوهم البعض. بل هو اجتهاد كما حصل في الطلاق ومتعة الحج.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/73)
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[02 - 07 - 04, 01:53 ص]ـ
الأخ أبو غازي المحترم
لم تفتني هذه التفاصيل المتعلقة بسنة (او عمل) الصحابة أو بالآثار
المروية في فهذه المسألة.
وفيها خلاف بين العلماء كما أرى وكما أشار اليه الشيخ عبد الرحمن السديس جزاه الله خيرا.
وهذا الخلاف لم يزل قائما.
وأنا لم أزل أتساءل: ما هو السبب لهذا الخلاف منذ أكثر من 12 قرن؟
لكي أكون صريحا وواضحا: انني لا أقصد بما أتساءل عنه (الطعن) او (التشويه) في الدين أو في العبادة على طريقة المستشرقين (كما يقال! .................. )
بل أتساءل عن الاسباب التي أدّت الى هذا الخلاف الذي أشار اليه الشيخ المحترم عبد الرحمن السديس
تقديرا
موراني
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 07 - 04, 06:45 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أهل القيروان
: الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه
سأبذل جهدي للحصول عليه عندنا أو بمناسبة رحلاتي الى الدول العربية مستقبلا.
إن كانت النسخة الإلكترونية لا تفي بالمقصود
فأرسلي عنوانك البريدي في رسالة خاصة، وأنا إن شاء الله أرسل لك الكتاب إلى بلدك.
لكني الآن على أهبة السفر فأمهلني حتى أعود.
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[02 - 07 - 04, 07:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا!
سأتصل بكم فيما بعد
بعد عودتكم من السفر بالسلامة
موراني
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 07 - 04, 12:23 م]ـ
الأخ الفاضل أبو حسين معذرة للتأخر في الرد فلم أر جوابكم نظراً لانقطاعي عن المتابعة إلاّ متأخراً ولنكمل التدارس ..
رددت على طلبي التريث في الحكم بالبدعة على فعل فعله كبار الصحابة بقولك بأنه لم يفعله كثير منهم رضي الله عنهم.
وأسئلتي لكم:
فمن الذين جمعهم عمر رضي الله عنهم؟ أليس جلهم صحابة؟
وفعل أبي كيف يوجه؟ هل يقال فعل بدعة (بالاصطلاح المتأخر عنه) رغماً منه لأمر عمر؟ أم الأولى حمله على رجوعه إلى قول عمر؟
ثم ألا ترى أن عمر من كبار الصحابة وقد وجه بها وتوجيهه بها أقوى من فعله لها؟ فإن قلت عمر يراها بدعة، فيقال ماهي البدعة في لسان عمر أهي الاصطلاح الحادث؟ فإن قلت: نعم، قيل: هات البرهان، وإن جئت به قيل: قد علم أن البدعة التي تريدها مذمومة، وما أراده عمر رضي الله عنه محمود عنده، فثبت اختلاف مراده عن المعنى الذي حملته عليه وهذه قرينة كافية لنصرف بها إلى المعنى اللغوي!
وثبت أن كبار الصحابة الذين منهم عمر رضي الله عنه دعوا إلى صلاة التراويح ولم يذموها.
ثم يقال: لايخاصمك أحد في إطلاقهم لفظ البدعة على بعض الأعمال التي فعلها بعضهم، وقد كان الأفضل أن تستدل على ذلك بإطلاق عمر وقول ابن عمر في صلاة الضحى وهو ثابت لايجدلك في ثبوته أحد بخلاف الأثر الذي استشهدت به فهو من طريق ابن سلام وهو محل خلاف والأرجح أنه يحتج به في الشواهد والمتابعات.
ولكن الخلاف في هذا الإطلاق هل هو بالاصطلاح المتأخر؟ أو يحمل على المعنى اللغوي؟
أما إن كان بالاصطلاح المتأخر فلعل أغلبنا يتفق على ذمها مطلقا، وإن قلت بالمعنى اللغوي فهنا قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة بمعنى قد تكون بدعة اصطلاحية وهي مذمومة وقد لاتكون بدعة اصطلاحية بل سنة اندثرت أو جددت أو دل على جوازها الشرع.
أما قولكم –يرحمكم الله- بأن جوابي في الوقفة الأولى ضعيف فمبناه عندكم على عدم التسليم بأنه تركها خشية أن تفرض بدليل أنه لو كان كذلك لأحياها أبوبكر قبل عمر رضي الله عنهما.
وبناء على ذلك قلتم أن هذا القول ضعيف ولعلكم لم تتفطنوا –غفر الله لكم- إلى أن القائل بهذه العلة في الترك هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين!
ففي البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.
وقد جاء في رواية معمر أن الذي سأله عن السبب عمر بن الخطاب فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك العلة التي ضعفتها!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/74)
وهنا لطيفة: لما كان عمر رضي الله عنه هو السائل عن العلة العارف لها بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الطبيعي كونه أول المتفطنين لها المحيين لسنته صلى الله عليه وسلم.
والخلاصة هذا التعليل ليس من كيسي حتى يقال ضعيف ويعترض عليه بآراء منطقية وإنما هو من كلام النبوة الصحيح الثابت فتفطن.
ولعلك لو تأملت حديث البخاري سقط سؤالك الوارد ضمن طيات الرد على هذه المسألة وهو قولك: فلماذا لم يصليها في الأوتار فقد صلاها فيها!
ثم قولك أن الراجح هو تقديم المعنى الاصطلاحي في لسان غير أهله فهذا لم يقله الأستاذ الأشقر وفقه الله ولو قاله لرد عليه.
ومانقلته لايؤيدك ولعل فيه خلط بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الاصطلاحية، والكلام إنما هو على الأخير يرحمك الله ولاعلاقة له بالأول فلسنا في معرض الحديث عن نصوص وحيين.
وهذا لايكاد يقول أحد فيهم بتقديم المعنى الاصطلاحي في لسان غير أهله على المعنى اللغوي فضلاً عن أن يرجحه الأشقر وهو من قبيل قول من يقول بتقديم المجاز على الحقيقة لكون الحقيقة الاصطلاحية ضرب من المجاز عند من يقول به.
ثم إن المراد هنا لايمكن أن يحمل إلاّ على المعنى الذي ذكره ابن رجب، فكيف يقال بدعة بصطلاحكم والناس تصليها من بين يديه ومن خلفه جماعات بل هي على ذلك منذ عهد النبوة بل قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه!
أما قولكم:" ليس كل شيء له أصل في الشريعة تشرع المواظبة" فنعم ولكن ما تركت المداومة عليه لمقتض ثم زال ذلك المقتض فقد قرر أهل العلم كالشاطبي وغيره أنه ليس بدعة وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام في بيان ذلك وقد طبق عليه المسألة محل النزاع.
وبناء عليه يكون التفريق بين قيام ليل سائر الأيام وقيام ليل رمضان الفيصل فيه تركه في رمضان لمقتض نص عليه الشرع وتركه في غيرها لادليل على وجود مقتض له.
وقلتم كذلك:"أي الدليل على قولك إنهم كانوا يقومون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جماعات متفرقة".
وأنا لم أقل ذلك وإنما نقلته عن ابن رجب أما الذي قلته فنصه: "ثم كيف يحمل قول عمر على البدعة الاصطلاحية مع أن بعض الصحابة كانوا يقومون زرافات قبل جمع عمر رضي الله عنه لهم رضوان الله عليهم؟ وقد ثبت أن الناس كانوا يقومون أوله فجاء عمر فجمعهم على إمام واحد".
ودليل ذلك حديث البخاري وغيره عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله.
ومازال السؤال قائماً كيف تكون بدعة اصطلاحية والناس يفعلونه قبل أمر عمر زرافات ووحدانا؟
أما إذا كان إنكارك منصباً على قول ابن رجب وتسأل ما دليله فلعله حديث الإمام أحمد وأبوداود وغيرهما ولعله صالح للاحتجاج (قال الألباني: حسن صحيح وصححه في التروايح) وموضع الشاهد منه كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه بهذه القصة قالت فيه قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم.
قال العلامة الألباني في التراويح: "ويبعد أن يقوله أبي ويوافقه عمر رضي الله عنهما وقد كان هذا الاجتماع في عهده صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه بالأحاديث الصحيحة في الفصل الأول والمفروض أنهما شهدا أو على الأقل علما ذلك، وهما من هما في العلم" فراجعه لزاماً.
والنتيجة لعلك تسرعت في قولك: "ولم يثبت أن الناس صلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جماعات متفرقة كما تدعي." من جهتين من جهة أنه ثبت، ومن جهة أني ناقله لست قائله.
وأما الزعم بأن الفعل صار بدعة مع أنه موجود قبل عمر رضي الله عنه لأنه شرع لهم المواظبة على الجماعة ولم تكن موجودة فقد سبق رده ببيان أن الترك في العهد النبوي للفعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لمقتض ومثل هذا لايصح أن تبدع من فعله عند زوال المقتض. (راجع كلام الشاطبي وشيخ الإسلام).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/75)
هذا من جهة ومن جهة أخرى من قال لك أنهم لم يكونوا يواظبون عليه؟
الأحاديث جاءت بلفظ: كانوا يصلون في رمضان، ولم يجيء في بعض ليالي رمضان بل أطلق وهذا يشمل الشهر أجمع.
وهذان وجهان كل واحد منهما كفيل برد حجتكم في المنع.
أما نقل شيخ الإسلام فأجبتموه:
1 - تضعيف الحديث وشاهده فيه (وسننت لكم قيامه) ويجاب بأن سنية قيام رمضان ثابتة بالأحاديث المتظافرة فإن ضعف هذا فما تقول في حديث الصحيح (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان) (من قام رمضان إيماناً واحتساباً) وغيرها من الأدلة المتظاهرة. أما متى كان ذلك في أول رمضان أو آخره فلا أراها مسألة ذات بال لأقف معها، إذا القيام مشروع في جميع الشهر.
2 - أما حديث أبي ذر رضي الله عنه فلا يعارض به حديث عائشة فتلك حال وما روته عائشة حال أخرى، بدليل أنها قالت –كما في البخاري وغيره-: أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها.
وهذا يدل على أنه صلى ثلاث ليال متصلة وحديث أبي ذر حادثة أخرى، وبهذا يتبين لطالب الحق أنه صلى الله عليه وسلم صلى غير تلك الثلاثة ولامحالة جمعاً بين الحديثين.
وكيف يقال أنه لم يصل إلاّ تلك الليالي وهو الذي حضنا على قيام ليل رمضان! فقال من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له الحديث.
أما مسألة المتعة فخارج الموضوع فلا داعي للتعقيب عليها.
أما قولكم: "ولكن يجب أن نعرف أن الصحابة والتابعين ليسوا معصومين وقد تصدر منهم البدعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه:
- كثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا انه بدعة , إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة , وإما لآيات فهموا منها مالم يرد منها , وإما للاأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. (مجموع فتاوى شيخ الإسلام 19/ 191) ".
فأنبهك إلى أن الكلام عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وليس عن عموم السلف، والقول بأن بعض الصحابة أحدثوا بدعاً لم يسبقك إليه من أهل السنة أحد فيما أعلم. بل درج أهل العلم على رد البدع بقولهم: بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة فجعلوا عدم فعل أحد لها هو المسوغً للوصف بالبدعة.
وقد تحدث شيخ الإسلام في أول بدعة حدثت في الإسلام في مناظراته حول الواسطية ومنه يفهم ما أشرت إليه من قوله بسلامة جناب الصحابة رضوان الله عليهم من البدع.
أما أثر ابن عمر في صلاة الضحى وقوله بدعة ونعمت البدعة فمع أن الأمر يسير إذ ليس هو استدلال أصيل لكن لابأس من التنبيه عليه وباختصار موضع الإشكال في حكمك عليه هو حملك للبدعة على المعنى الاصطلاحي الحادث بعد ابن عمر رضي الله عنه ولهذا الأمر المقرر عندك حكمت بالمخالفة والتعارض بين الآثار فضرب بعضها بعضاً عندك، وكان الأولى أن تحاكم لفظ ابن عمر –رضي الله عنه- للغة العرب لتعضده وتؤيده بالطرق التي ذكرتها فمعناه واحد.
وأفيدكم بأنه قد رواه بهذا المعنى غير من ذكرتم ومن ذلك البخاري في التاريخ الكبير 2/ 392، موقفاً على ابن عمر ومروفعاً وقال الموقوف أصح، ورواه الطبراني في الكبير 12/ 424، ورواه غيرهم وهذه الأسانيد يعضد بعضها بعضاً ولايخالفها ما أشرتم إليه إن فم على وجهه الذي دلت عليه لغة العرب.
ثم قلتم:
"أقول: إذا كانت البدعة في العبادات المحضة تكون بدعة شرعيه وإذا كانت في غير العبادات تكون لغوية.
والدليل على هذا أن كل الذين يقسمون تقسيمك السابق يستشهدون بنفس الدليل وهو قول عمر رضي الله عنه " نعمت البدعة " فهل تستطيع أن تأتني بمثال واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة؟ "
ولا أرى فيما ذكرت أنه دليلك دليلاً على قولك! فأين موضع الشاهد من دليلك على تقسيمك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/76)
وأما قولك" الذين يقسمون تقسيمك السابق" فأي تقسيم تعني؟ هل تعني تقسيم البدعة إلى اصطلاحية ولغوية؟ وهل تعترض على هذا التقسيم؟ وهل تريد مثالاً على أن الألفاظ تجري في ألسنة الصحابة على لغة العرب؟ أم تريد شاهداً على أن لفظ البدعة يرد في لسانهم بالمعنى اللغوي؟ إذا أردت الأخير فقد أوردت أنت فيه كلام ابن عمر في صلاة الضحى، وإذا أردت نصوص الشرع فنصوص الشرع يقدم فيها الحمل على المعنى الشرعي والذي يكون عادة مراعياً للمعنى اللغوي بتقييد أو إضافة وليس لزاماً كما في قوله تعالى: (قل ما كنت بدعاً من الرسل) فالمعنى المراد هنا اللغوي.
على أن المعنى الشرعي يخرج عنه بقرينة كما في لفظ الصلاة التي هي في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة ... عند التشهد.
ولفظ البدعة هنا سواء قلت بتقديم المعنى اللغوي فيه على اعتباره ليس نص كتاب أو سنة، أو لم تقل به فإن القرينة الصارفة عن المعنى الاصطلاحي قائمة وهي صلاة المسلمين لها زرافات ووحداناً قبل جمع عمر رضي الله عنه لهم.
والله أعلم.
أما كلامك عن أثر أبي ابن كعب فلا يسلم به فالأثر من طريق عيسى بن ماهان وروايته عن الربيع منكرة كما نص الحفاظ وإذا كان الضعيف لايتابع عليه فكيف بالمنكر فمثل هذه لاتعتضد بغيرها، أما ماوافق الثقات فيه فيقبل مالم يكن من طريق منكر جمعاً بين كلام أهل العلم، هذا فضلاً عن أن مخرج أثر عمر رضي الله عنه يختلف عن هذا فكيف يقال يشهد له!
ثم إن حكمك بأنها تشهد له على فهم نخالفك فيه لمعناها فكيف تستدل بموضع الخلاف! وكيف يقول لم يكن والناس تصلي حوله أوزاعاً! كما في البخاري وغيره.
أما تحسين ابن دهيش لإسناده فلا يغني من الحق شيئاً ولئن حسنه هو فقد ضعفه غيره وممن ضعفوه الألباني في التراويح فقال بعد أن ضعف ابن ماهان: " وفيه مخالفة أخرى وهو قوله: "هذا شيء لم يكن" ويبعد أن يقوله أبي ويوافقه عمر رضي الله عنهما وقد كان هذا الاجتماع في عهده صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه بالأحاديث الصحيحة في الفصل الأول والمفروض أنهما شهدا أو على الأقل علما ذلك، وهما من هما في العلم. وبالجملة فهذه الرواية عن أبي منكرة لا تقوم بها حجة". وصدق رحمه الله وكونك لم تعلم أحداً ضعفه ليس حجة في تصحيحك له وحسبك أن بعض أهل العلم المتقدمين أطلق ضعف الرازي.
أما حديث أبي أمامة فليس فيه شاهد لك، وغاية ما فيه نفى كتابته عليهم، وهذه الكتابة إما أن تحملها على الإيجاب أو تحملها على ندب القيام، فإن حملتها على الإيجاب فلا أحد يخالفك وبطل احتجاجك بالأثر، وإن حملتها على الندب فالنصوص الصحاح الصراح تعارضك وقد بوب البخاري في الإيمان قيام رمضان من الإيمان وفيه من قام رمضان إيماناً واحتساباً فكيف يقال بأنه لم يندب إليه! والنصوص في الندب إليه متظاهرة؟
على أنه قد يقال استشهاده رضي الله عنه بالآية مراده شقها الآخر (فما رعوها حق رعايتها) فقد ذكر المفسرون أن وجه الذم للنصارى فيها من جهتين الأولى الابتداع، والثانية عدم مراعاة ما ألزموا نفوسهم به (راجع كلام ابن كثير فيها) فلم يرد كل الدلالة وأراد طرفها الآخر وعلى هذا الحمل لايكون هناك تعارض بين رواية شجاع بن مخلد ورواية الطبري عن يعقوب بن إبراهيم وبهذا لاتكون بينهما مخالفة إن قلت ليست مخالفة ولكن تفرد شجاع قلت الأولى أن تعل بتفرد ابن أبي مريم الذي نتفق على أنه لم يصل إلى درجة الثقة!
فإن قلت عنى أبو أمامة قياماً خاصاً قيل لك هات الدليل على أن مراده خاص مع أن لفظه عام.
ومع ذلك فالذي يظهر أن الحديث ضعيف وضعفه من جهة تفرد بن أبي مريم، أما قولك: أقول: من الذي قال عن زكريا بن أبي مريم أنه ضعيف؟
قاله الهيثمي ونقله (المجمع 3/ 139): "وفيه زكريا ابن أبي مريم ضعفه النسائي وغيره".
وقد ذكره صاحب المغني في الضعفاء وكذلك ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين وكذلك العقيلي في ضعفائه
أما قولك أنه صدوق يخطيء فلعل هذا ما لم يقل به أحد إلاّ إن كنت ترى أن أمثال لفظ صدوق يخطيء أو يهم أو سيء الحفظ تفيد الرد وهو مذهب جماعة في مرتبة ابن حجر الخامسة، أما ما نقلته أنت من جرح فيفهم منه ما شرحته من قول الدارقطني ويفهم عدم قبوله من قول من تتبع أحاديثه كابن عدي الذي قال ليس فيما روى عنه هشيم (مع ملاحظةأن هذا الأثر من طريق هشيم عنه) حديث له رونق وضوء! ومنه صنيع شعبة، الشاهد على قولك فإن مثل هذا يعتبر بحديثه إن جاء له شاهد قابل للاعتبار وهو ظاهر كلام الدارقطني الذي نقلته فأين الشاهد الذي يعتبر به هنا ليقبل حديثه؟ ولا تستشهد على فعل أبي أمامة بغير ما ورد عنه يرحمك الله.
أما محاولة التعلق بقول الدارقطني لابأس به فلا تفيد فمن لابأس به يكتب حديثه وينظر فيه فهي قريبة من قوله ليس بالقوي ولاتفيد القبول مطلقاً (ينظر رسالة في الجرح والتعديل ص28 وكذلك الكفاية في علم لاروايةص23).
ويؤيد هذا (أي أن مراده صالح للاعتبار) حكمه بنفسه على بعضهم بأنه لابأس به وتصريحه بأن القصد الاعتبار .. في حكمه على راشد بن سعد بأنه لابأس به ويعتبر به إذا لم يحدث عن متروك. فجعل لابأس به بمعنى يعتبر به.
بل قد يقال قول الدراقطني لا بأس به لايفهم منه حتى صلاح الراوي للاعتبار (اصطلاح خاص بغض النظر عن تحريره) بدليل أنه نقل عن قوله في زياد بن الحسن بن الفرات لابأس به ولايحتج به في موضوع واحد. ولأنه إن أراد قبول الراوي يعقب بعد قوله لابأس به وثقة أو نحو ذلك كما صنع مع غير واحد.
وبهذا يتضح أن الرجل لم يوثقه أحد وغاية ما قيل فيه من تعديل أنه صالح للاعتبار، ومع ذلك فقد تفرد بهذا الأثر.
فكيف إذا كان متكلماً فيه، فكيف إذا خصوا رواية هشيم من طرقه، فكيف وقد تفرد.
والخلاصة الحكم بقبول تفرد الرجل مجازفة لايوافق من ذهب إليها.
وعلى كل حال الموضوع قد تشعب ولعل فيما سبق كفاية في الرد على ما ذكرتم ولو وجدت سانحة أخرى أطلت النفس في بعض المسائل التي ربما احتاجت إلى مزيد بيان، والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/77)
ـ[أبو حسين]ــــــــ[03 - 07 - 04, 05:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الرد على الأخ ابن وهب:
أولا: أتمنى أن ترجع إلى كتاب البدر الطالع للإمام الشوكاني لتعرف من هو الإمام الصنعاني وتعرف انه لم يكن يقلد ولم يكن متعصب لمذهب معين ولكنه كان إماما مجتهدا وكان يتبع الدليل وكان يرد على الزيدية وقد حاولوا أن يقتلوه لأنه كان يخالفهم , ولو كان شيعيا زيديا فلماذا يثني الشيخ بن باز على رسالته في العقيده وهي (تطهير الإعتقاد عن أدران الشرك والإلحاد) ولم يستدرك عليه أي خطأ في العقيدة مثل ما أستدرك على ابن حجر في الفتح؟
ثانيا: أنا قلت من قبل اني لم أرد قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقول الإمام الصنعاني , راجع الرد السابق على الشيخ عبدالرحمن السديس حفظه الله.
ـ[أبو حسين]ــــــــ[03 - 07 - 04, 05:52 م]ـ
الرد على الأخ أهل القيروان:
أنا لم اقل ان عبدالملك بن حبيب ليس فقيه ولكني قلت هو ضعيف في الحديث كما بينا من قبل في ترجمته
ـ[أبو حسين]ــــــــ[03 - 07 - 04, 05:54 م]ـ
الرد على الأخ ابن رشيد:
قولك: استحباب فعلها في الجماعة.وهو قول إمام الأئمة , وإمام أهل السنة , وقامع البدعة , أبي عبدالله أحمد بن حنبل.
حيث قال - لما سئل: تؤخر القيام يعني التراويح إلى آخر الليل -:
قال: لا , سنة المسلمين أحب إلي.
فأقول: انتم تنكرون على الذي يرد كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقول الإمام الصنعاني ولا تنكرون الذي يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقول الإمام أحمد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول " فصلوا أيها الناس في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " ويقول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد الصلاة المكتوبة؟ قال: " الصلاة في جوف الليل " وأنا أقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأحب إلي.
ـ[أبو حسين]ــــــــ[03 - 07 - 04, 05:56 م]ـ
الرد على الأخ مصطفى الفاسي:
الظاهر إنك لم تقرأ الردود السابقة لأني قد أجبت من قبل على هذه الشبة التي ذكرتها.
وأما قولك: ولاتنسيا أن ابن عمر وابن عباس وأبو أمامة وغيرهم اختاروا لأنفسهم ذلك ولم يبدعوا غيرهم. وأنتما فعلتما وهو قول محدث لم يعرفه السلف.
أقول: أنا لم أبدع أحد من السلف ولم أقل ان من صلى التراويح آثم أو مبتدع والعياذ بالله بل هم مأجورون على تحريهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهم أجر الاجتهاد إن شاء الله تعالى , ولم أقل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مبتدع بل هو حاكم مجتهد مأجور على اجتهاده.
وأنت يا أخي مصطفى افتريت علينا كذبا فهل تستطيع أن تذكر لي أين بدعت غيري؟!
والأخ ابو الحسن لم يبدع أحد فلماذا تفتري عليه!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 04, 06:27 م]ـ
شيخنا الفاضل عبدالرحمن السديس
بيض الله وجهك
فقد كفيتم وأوفيتم
فقد نصرتم السنة ودافعتم عن أمير المؤمنين عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
وإن من أجل الأعمال الدفاع عن السنة
الأخ ابو الحسين وفقه الله
أظن اني اعلم بالصنعاني منكم ولعلي اكون قد اطلعت على كتاب البدر الطالع قبل ان تطلعوا عليه وفقكم الله وما قلته انما قلته انتصار للسنة
وقد تكلم أهل العلم فيالحسن بن صالح وعلي بن الجعد بل في حفص بن غياث وشريك رحمهم الله
وكلهم أجل من الصنعاني رحمه الله
لذات السبب الذي جعلني اسطر ما اسطره في الصنعاني
والصعناني عالم من كبار العلماء رحمه الله وغفر له
الا انه عبارته في رد كلام عمر فيها من سوء الأدب الشيء الذي لاينكر
ولعمر أجل في قلوبنا من الصنعاني
اما قولكم لو كان شيعا زيديا فلماذا أثنى عليه الشيخ ابن باز
فهذا غير لازم الحسن بن صالح رحمه الله كان شيعيا ومع هذا أثنى عليه غير واحد من أهل العلم
وثناء الشيخ ابن باز على عقيدته في الرد على المشركين وغلاة الباطنية من الصوفية وهذا حق فالصنعاني رحمه الله له من الردود على أهل البدع والأهواء الشيء الكثير فجزاه الله خيرا
و عدم انتقاد شيخنا ابن باز رحمه الله للصنعاني رحمه الله في أبواب العقيدة
لايلزم منه أن لا يكون للصنعاني أخطاء في أبواب التعامل مع الصحابة
وغير ذلك
اما انه كان امام مجتهدا فأكثر أئمة الزيدية يدعون الاجتهاد
الا أن بعضهم وافق السنة في أمور كثيرة وبعضهم لم يفعل ذلك
وللموضوع تتمة
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 07 - 04, 07:11 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابن وهب
شيخنا الفاضل عبدالرحمن السديس وأضيف: ابن وهب
بيض الله وجهك
ولعمر أجل في قلوبنا من الصنعاني
وهل في هذا مراء!
ولكن عمر رضي الله عنه أجل عندنا من أن يقع في بدعة! وهو المحدث الملهم.
ملاحظة إلى الأخ الفاضل أبوحسين: نعلم أنكم لاتقولون بأن عمر مبتدع وحاشكم من هذا الكفر، بل نعتقد أنكم من محبي السلف والسنة.
ولكن نخالفكم في كونه أحدث بدعة أو سن سنة سيئة عن تأول أو غيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/78)
ـ[أبو حسين]ــــــــ[03 - 07 - 04, 07:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الرد على الشيخ عبدالرحمن السديس حفظه الله تعالى
قولك: وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم بلا مخالف نعلمه.
فأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد قال:" من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " متفق عليه من حديث أبي هريرة.
فأقول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عام فالذي يقوم رمضان في بيته يكون قد قام رمضان , فأين الدليل على الجماعة فضلا عن المواظبة عليها في المسجد؟!!!
وقولك: والنصوص في هذا كثيرة وليس كما زعم أبو حسين بقوله: وكان يتحرى ليلة القدر ولم يقم رمضان كله!
أقول: أنت تدعي ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى لم يقم من أجل ليلة القدر فما هو دليلك؟ وأنا أقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم إلا لأجل ليلة القدر وهذا هو دليلي:
قال الإمام ابن خزيمة: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص القيام بالناس هذه الليالي الثلاث لليلة القدر فيهن.
- حدثنا عبدة بن عبدالله , حدثنا زيد , حدثنا معاوية , حدثني أبو الزاهرية , عن جبير بن نفير الحضرمي , عن أبي ذر , قال: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول , ثم قال: " ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم " ثم قام [ليلة] خمس وعشرين إلى نصف الليل , ثم قال: " ما أحسب ماتطلبون إلا وراءكم " ثم قمنا ليلة سبع وعشرين إلى الصبح.
قال أبو بكر: هذه اللفظة: " إلا وراءكم " هو عندي من باب الأضداد , ويريد: أمامكم , لأن ما قد مضى هو وراء المرء , وما يستقبله هو أمامه , والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد: ما أحسب ما تطلبون- أي ليلة القدر -إلا فيما تستقبلون , لا أنها في ما مضى من الشهر وهذا كقوله عز وجل: (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا). [الكهف: 79]. يريد كان أمامهم. (صحيح ابن خزيمة 3/ 337).
أقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم إلا الليالي الوتر وهذا هو الدليل الذي ذكرته من قبل:
صلى النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر في الليالي الوتر منها وهي ليلة (23 - 25 - 27) وهاك الدليل:
1 - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد , ذات ليلة فصلى بصلاته , ناس ثم صلى الليلة القابلة , فكثر الناس , ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة , فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: " قد رأيت الذي صنعتم , ولم يمنعني من الخروج إليكم , إلا أني خشيت أن تفرض عليكم " وذلك في رمضان (الموطأ ص84)
قال الكاندهلوي: " صلى في ليلة من رمضان و الظاهر أنها ليلة ثلاث وعشرين ". (أوجز المسالك إلى موطأ مالك 2/ 285)
وقال أيضا: " ثم صلى من القابلة أو في نسخة الليلة القابلة أي المقبلة والظاهر أنها ليلة خمس وعشرين ". (نفس المصدر السابق)
2 - أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله في رمضان، فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي سبع ليالي، فقام بنا السابعة حتى صلى نحو ثلث الليل، ثم كانت التي تليها فلم يقم بنا حتى كانت الخامسة، فقام بنا حتى كان نحو من شطر الليل فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ قال: (لا) انه من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، ثم كانت التي تليها فلم يقمها حتى كانت الليلة الثالثة، فجمع أهله واجتمع الناس فقام حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، فقلت وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بعدها حتى مضى الشهر. (أخرجه الترمذي 806 والنسائي 3/ 202 وأبو داود 1375 وابن ماجه 1327)
- بعدما ذكر ابن عبدالبر أحاديث ليلة القدر في ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين التي في حديث أبي ذر رضي الله عنه وغيره.
قال أبو عمر: فهذه الآثار في معنى حديث مالك عن ابن شهاب عن
عروة عن عائشة المذكور في هذا الباب وفيها تفسير له وعبارة عن معنى الليلة القابلة والليلة الثالثة والرابعة المذكورات فيه. أ هـ (التمهيد 8/ 113)
قولك: ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/79)
أقول: هذا الحديث لا يدل على المواظبة كل الشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في ليلة (25 راجع حديث أبي ذر رضي الله عنه) ولم يقم الليلة التي بعدها مباشرة وهي ليلة (26) وأنا لم أقل أن قيام الليل جماعة في رمضان بدعة بل المواظبة هي التي أقول أنها بدعة ولو فعلت أحيانا لم يكن بها بأس ولقد بينت هذا من قبل.
قولك: أما فعله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في عدة أحاديث كحديث عائشة وأنس , والنعمان بن بشير , وأبي ذر وغيرها من الأحاديث.
ولنأخذ لفظ حديث عائشة في الصحيحين: " أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل ... الخ.
أقول: هذا الحديث حجه عليك لا لك لأن هذه الليالي التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي (23 - 25 - 27) كما بينا من قبل فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم إلى لأجل ليلة القدر ومن المعروف أن ليلة القدر في العشر الأواخر في الليالي الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر , فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. (اللؤلؤ والمرجان1/ 259)
قولك: وقد روي أن بعض الصحابة كانوا يجتمعون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم روي بسند ضعيف , ومن طريق آخر مرسل حسن ذكره البيهقي في السنن الكبرى 2/ 495.
أقول: الحديث ضعيف راجع ضعيف أبي داود للشيخ الألباني 10/ 64 رقم243
وأنت اتهمتني بأني قلدت الشيخ ابن دهيش مع انني ذكرت لك في المشاركة السابقة تحقيق الأثر والآن أنت تكتفي بتقيلد البيهقي عجبا لك!!!
قولك: لم يتكلف الأخ في النظر في صحة هذا الأثر إذ كان له , واكتفى بتقليد المحقق بقوله إسناد حسن.
أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم أأنا لم أتكلف في النظر في صحة الأثر واكتفيت بتقليد المحقق أم أنت الذي لم تكلف نفسك في النظر إلى صحة الأحاديث وتكتفي بتقليد البيهقي!
ولقد ذكرت لك تحقيق الأثر في المشاركة السابقة وبينت لك سبب تحسين الأثر وما عليك إلا أن ترجع إلى المشاركة السابقة وتفتح عينك جيدا قبل أن تتهم غيرك.
قولك: فابن مسعود أتم , وهو يرى القصر أفضل , والجمع جائز , والخلاف شر! , وهذا ظاهر ظهور الشمس.
فأقول: كيف يكون ظاهرا ظهور الشمس وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول:
وأما صلاة عثمان فقد عرف انكار أئمة الصحابة عليه , ومع هذا فكانوا يصلون خلفه؛ بل كان ابن مسعود يصلي أربعا وان انفرد (صلى ركعتين) , ويقول الخلاف شر. وكان ابن عمر اذا انفرد صلى ركعتين. وهذا دليل على أن صلاة السفر أربعا مكروهة عندهم ومخالف للسنة , ومع ذلك فلا اعادة على من فعلها واذا فعلها الامام اتبع فيها , وهذا لأن صلاة المسافر ليست كصلاة الفجر. (راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/ 85 - 105ليتبين لك ان المسألة ليست كما أدعيت ظاهر ظهور الشمس)
أما أثر أبي أمامة:
قولك: وأزيدك فقد قال السيوطي عنه: وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه وابن نصر عن أبي أمامة رضي الله عنه إن الله كتب عليكم صيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم قيامه وإنما القيام شيء ابتدعتموه فدوموا عليه ولا تتركوه ..
أقول: أولا - كتاب سنن سعيد بن منصور مفقود منه جزء كبير ولم أجد كتاب الصلاة من بين الكتب الموجوده.
ثانيا: عبد بن حميد رجعت إلى كتابه المنتخب ولم أجد هذا الأثر.
ثالثا: ابن جرير , لقد ذكرت روايته في الرد السابق!
رابعا: ابن مردويه كتابة مفقود!
خامسا: ابن نصر في المختصر لم يذكر السند كاملا.
قولك: فهل وقفت على روايتهم؟
أقول: وهل وقفت أنت على روايتهم؟!
قولك: وهل يا ترى كلهم أخرجوه عن شجاع الذي جعلت الحمل عليه؟!
أقول: لماذا لم تكلف نفسك وتنظر هل أخرجوه كلهم عن شجاع أم لا؟ أم انك تعودت الاتكال على غيرك؟!
قولك: وقلت للأخ همام من ضعفه .. أقول: خذ هذه النقول: قال العقيلي ... الخ.
أقول: أسألك بالله هل قرأت ردي السابق أم أنك تحب أن تكرر الكلام فقد ذكرت لك في المشاركة السابقة كل الذي نقلته.
ثم إن الحديث له شواهد كما ذكرت في الرد السابق فتنبه!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/80)
قولك: أثر ابن عمر الذي قدمته فليس لك فيه نصيب , وهو دال كما قلنا على رأيه فيمن هو قارئ للقرآن , وهذه الزيادة التي حاولت تضعيفها بطريقة عجيبة!! وهي زعمك أن المحفوظ رواية وكيع وذهبت تفاضل بينه وبين عبدالرزاق!
أقول: أولا - وكيع من أوثق الناس في سفيان أما عبدالرزاق فهو ضعيف في سفيان كما بينا من قبل.
وهل أنت تقول ان وكيع ليس بأوثق من عبدالرزاق في سفيان؟!
وهذا ردي السابق وأتمنا ان تكون هذه آخر مره تكرر فيها الموضوع:
قولك: وقول الأخ: إن قول ابن عمر " أتقرأ القرآن " هذه زيادة منكره وهاك الدليل:
قال عبد الرزاق .......... ثم ذهب يفضل بين عبد الرزاق ووكيع!
أقول: وهل في هذه المقارنة بين عبدالرزاق و وكيع هجوم على الروايات وتضعيفها وهل هذه الطريقة مبتكره وهل أنا الذي ابتكرتها أم هذا قول إمام من أئمة الجرح والتعديل وهو ابن معين:
- فقد سئل ابن معين عن أصحاب سفيان من هم؟ فقال " المشهورون: وكيع، ويحيى وعبد الرحمن، وابن المبارك، وأبو نعيم، هؤلاء الثقاة، فقيل له: فأبو عاصم، وعبد الرزاق، وقبيصة وأبو حذيفة؟ فقال: هؤلاء ضعفاء (رواه ابن محرز في معرفة الرجال)
قولك: وضعفت من أجلها مؤمل!
أقول: قد أجبت على هذا القول من قبل ولكنك تحب التكرار وهذا ما قلته من قبل ولا حول ولا قوة إلا بالله 0
قولك: وأنظر نقله تضعيف مؤمل بن إسماعيل بهذه الطريقة.
أقول: أنا لم أقل ان مؤمل بن إسماعيل ضعيف ولكن قلت:هذا الأثر أخرجه الطحاوي في معاني الآثار وفي إسناده مؤمل بن إسماعيل ولقد قال عنه البخاري منكر الحديث وقال ابن حجر صدوق سيئ الحفظ وقد خالف من هو أوثق منه وهو وكيع في رواية ابن أبي شيبة.
وأضف إلى ذلك قول أبو حاتم: صدوق شديد في السنة , كثير الخطأ , وقيل: دفن كتبه وحدث حفظا فغلط.وقال الدارقطني: ثقة كثير الخطأ.
قولك عن ابن عمر: معروف شدة إتباعه , ولا تنس ما في مسلم من غضبه على ابن ومقاطعته عندما قال: والله لمنعهن.
أقول: وهنا أيضا غضب على الرجل فقال له " أتنصت كأنك حمار " وهذه الكلمة لا يستخدمها السلف إلى إذا رأوا أمرا منكر أو مذموم عندهم.
ملاحظة:
المسألة كبيره ومناقشتها بهذه الطريقة لا تنفع ولو قسمنا المسألة على عدة مباحث و نناقشها مبحث مبحثا كما يأتي:
المبحث الأول: الليالي التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم.
المبحث الثاني: سبب قيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الليالي.
المبحث الثالث: لماذا توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام؟ ولماذا جاءت الخشية؟
المبحث الرابع: حديث النبي صلى الله عليه وسلم " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ".
المبحث الخامس: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه " نعمت البدعة ".
المبحث السادس: أثر ابن عمر رضي الله عنه.
المبحث السابع: أثر أبي أمامة رضي الله عنه.
المبحث الثامن: أثر أبي بن كعب رضي الله عنه.
المبحث التاسع: حديث النبي صلى الله عليه وسلم " من قام مع الإمام ".
وبهذه الطريقة لا يستطيع أحد من الأخوة أن يتهرب من الإجابة عن أي من الأسئلة مثلما حصل من قبل.
ـ[أبو حسين]ــــــــ[03 - 07 - 04, 07:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هل نبدأ النقاش بالمبحث الأول؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 07 - 04, 08:38 م]ـ
إذا كنت تخاطب الجميع بسؤالك فأرجو أن تتكرم بالرد على ما علقته رداً عليكم فلعل محاور الجدل التي وضعتها تتغير بعض الشيء.
خاصة وأن ردك المعلق فيه ما سبقت إجابته في ردي الثاني.
وإن كنت تعني بالسؤال معيناً فشأن آخر.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 04, 09:24 م]ـ
قال الأخ أبو الحسين وفقه الله
(قولك: وأزيدك فقد قال السيوطي عنه: وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه وابن نصر عن أبي أمامة رضي الله عنه إن الله كتب عليكم صيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم قيامه وإنما القيام شيء ابتدعتموه فدوموا عليه ولا تتركوه ..
أقول: أولا - كتاب سنن سعيد بن منصور مفقود منه جزء كبير ولم أجد كتاب الصلاة من بين الكتب الموجوده.
ثانيا: عبد بن حميد رجعت إلى كتابه المنتخب ولم أجد هذا الأثر.
ثالثا: ابن جرير , لقد ذكرت روايته في الرد السابق!
رابعا: ابن مردويه كتابة مفقود!
خامسا: ابن نصر في المختصر لم يذكر السند كاملا.
)
التعليق
عبد بن حميد رجعت إلى كتابه المنتخب ولم أجد هذا الأثر
أخي الحبيب السيوطي ينقل من كتاب التفسير لعبد بن حميد
ابن نصر في المختصر لم يذكر السند كاملا
أخي الحبيب
ابن نصرخرجه باسناده وانما المختصر (المتأخر) حذف الاسناد فالكتاب الذي بين أيدينا مختصر من كتاب ابن نصر وليس هو كتاب ابن نصر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 04, 09:28 م]ـ
الخلاصة أن القول ببدعية الاجتماع لصلاة التراويح من أقوال أهل البدع الزيدية والرافضة وغيرهم
وقولك
(وبهذه الطريقة لا يستطيع أحد من الأخوة أن يتهرب من الإجابة عن أي من الأسئلة مثلما حصل من قبل)
فيه من عدم الاحترام ما قديمنع المناقش من المواصلة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/81)
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 07 - 04, 10:34 م]ـ
قال السبكي في فتواه نقلاً عن شرح المختار: "روى أسد بن عمرو (1) عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة رحمه الله عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه فقال: التراويح سنة مؤكدة ولم يخرجه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب وصلاها جماعة متواترون منهم عثمان وعلي وابن مسعود وطلحة والعباس وابنه والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين وما رد عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك".
--------
(1) أسد بن عمرو فيه كلام كثير واختلف النقاد فيه ما بين مضعف مكذب ومصحح موثق، ولعل روايته للحديث مستقيمة بالتتبع أما أقوال الأحناف ومذهب إمامهم فقد كان عالماً به يرحمه الله.
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 07 - 04, 10:42 م]ـ
قال في المبسوط 2/ 143: "الأمة أجمعت على شرعيتها وجوازها ولم ينكرها أحد من أهل العلم إلا الروافض لا بارك الله فيهم". ونقل الإجماع أيضاً النووي في المجموع 3/ 526. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة الرافضة لها في الكبرى 2/ 255.
ثم قال السرخسي بعد صفحتين: "والمبتدعة أنكروا أداءها بالجماعة في المسجد فأداؤها بالجماعة جعل شعاراً للسنة كأداء الفرائض بالجماعة شرع شعار الإسلام".
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 07 - 04, 10:54 م]ـ
العلامة بن الحاج في المدخل حيث قال معقباً على ماروي عن عمر رضي الله عنه:
"وقد تقدم ذكر أصل فعلها وما كان كذلك فلا يكون بدعة. وإنما عنى بذلك والله أعلم أحد أمرين:
أحدهما: جمعهم على قارئ واحد.
الثاني: أن يكون أراد بذلك قيامهم أول الليل دون آخره وأما الفعل في نفسه فهو سنة لايختلف فيه.
وما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنما هو محمول على غيرهم لا عليهم إذ إنهم رضي الله عنهم جمعوا بين الفضيلتين من قيام أول الليل وآخره.
ألا ترى إلى ما حكاه مالك رحمه الله في موطئه أنهم كانوا إذا انصرفوا من صلاة التراويح استعجلوا الخدم بالطعام مخافة الفجر وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام فقد حازوا رضي الله عنهم الفضيلتين معا قيام أول الليل وآخره فعلى منوالهم فانسج إن كنت متبعا.
إن المحب لمن يحب مطيع
وهم سادتنا وقدوتنا إلى ربنا فينبغي لنا الاتباع لهم والاقتفاء لآثارهم المباركة لعل بركة ذلك تعود على المتبع لهم , لكن هذا قد تعذر في هذا الزمان في الغالب أعني قيام الليل كله في المسجد لما يختلط به مما لا ينبغي , وإذا كان ذلك كذلك فيتعين على المكلف اليوم أن لا يخلي نفسه من هذه السنة ألبتة بل يفعلها في المسجد مع الناس على ما هم يفعلون اليوم من التخفيف فيها فإذا فرغوا ورجع إلى بيته فينبغي له أن يغتنم بركة اتباعهم في قيام الليل إلى آخره إن أمكنه ذلك فيصلي في بيته بمن تيسر معه من أهله أو وحده فتحصل الفضيلة الكاملة إن شاء الله تعالى , ويكون وتره آخر تنفله اقتداء بهم .. ".
2/ 290 - 291
وللنقول بإذن الله بقية
ثم ذكر جواباً لسؤال طرحه أخونا الفاضل أبوحسين فقال رحمه الله: "فإن قال قائل قد قررتم أن قيام رمضان في المسجد سنة فما وجه ترك أبي بكر لها. فالجواب أن أبا بكر رضي الله عنه كان مشتغلا بما هو أعظم من ذلك وأهم في الدين وهو قتال أهل الردة ومانعي الزكاة , وبعث الجيوش إلى الشام وغير ذلك , وما جرى له مع مسيلمة الكذاب وغيره , وتراكم الفتن عند انتقال النبي صلى الله عليه وسلم مع شغله بجمع القرآن وتدوينه مع قصر مدته رضي الله عنه فلم يتفرغ لما تفرغ له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبان ما ذكر واتضح والله الموفق. ".
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 04, 11:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وينظر منهاج السنة
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=365&id=4140
ـ[ابن رشيد]ــــــــ[04 - 07 - 04, 01:07 ص]ـ
وفي التمهيد (8/ 1299): وقال أبو جعفر الطحاوي قيام رمضان واجب على الكفاية لأنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان فمن فعله كان أفضل ممن انفرد كسائر الفروض التي هي على الكفاية قال وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا.
وفي بداية المجتهد (1/ 152): وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر لقوله عليه الصلاة والسلام: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) , وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس ورغب فيها, وإن كانوا اختلفوا أي أفضل أهي أو الصلاة آخر الليل أعني التي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: (أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة) ولقول عمر فيها: والتي تنامون عنها أفضل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/82)
ـ[حارث همام]ــــــــ[04 - 07 - 04, 11:07 ص]ـ
"وقال ابن عبد البر: لم يسن عمر بن الخطاب منها إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويرضاه ولم يمنع من المواظبة إلا خشية أن تفرض على أمته وكان بالمؤمنين رءوفا رحيما صلى الله عليه وسلم فلما علم عمر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص بعد موته صلى الله عليه وسلم أقامها للناس وأحياها وأمر بها وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة وذلك شيء ذخره الله وفضله به ولم يلهمه أبا بكر وإن كان أفضل وأشد سبقا إلى كل خير بالجملة ولكل واحد منهم فضائل خص بها ليست لصاحبه وكان علي يستحسن ما فعل عمر من ذلك ويفضله ويقول: نور شهر الصوم. وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه) ".
عن فتاوى السبكي 1/ 150
ثم قال رحمه الله:
"وقد قال صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) ولا شك أن عمر من الخلفاء الراشدين فسنة التراويح ثابتة بهذين الحديثين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال أو أكثر وجمع الناس لها كما تقدم في حديث أبي ذر وفعل الصحابة لها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته قبل خروجه إليهم كما تقدم في حديث عائشة وتصويب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما تقدم في حديث أبي هريرة وترغيبه صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان واستمرار الناس على ذلك بقية حياته صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وصدرا من خلافة عمر أفرادا وجماعات أوزاعا.
وجمع عمر الناس لها على قارئ واحد مع موافقة الصحابة له وإجماع العلماء على مطلوبيتها وإجماع جمع الناس على فعلها بقصد التقريب إجماعا متواترا في جميع الأعصار والأمصار.
ولو لم تكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة كما في الرغائب ليلة نصف شعبان وأول جمعة من رجب فكان يجب إنكارها وبطلانه معلوم بالضرورة فهذه أحد عشر دليلا على استحبابها وسنيتها وإن كان لم ينهض واحد منها فلا شك أن المجموع يفيد ذلك ويفيد تأكدها فإن التأكيد يستفاد من كثرة الأدلة الواردة في الطلب ومن زيادة الفضيلة ومن الاهتمام وكل ذلك موجود هنا".
ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 07 - 04, 06:33 م]ـ
قال الزيلعي في تبيين الحقائق معلقاً على عبارة صاحب الكنز: "والأفضل في السنن أداؤها في المنزل إلاّ التراويح".
قال: "لأن في التراويح إجماع الصحابة ".
1/ 172.
وقال الكاساني في معرض حديثه عن الاستنجاء وبعد أن ذكر اتباع الحجارة بالماء فيه: "ثم صار بعد عصره من السنن بإجماع الصحابة كالتراويح ".
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 21.
وقال أيضاً (السابق 1/ 298):
"إنما عرفنا الجماعة سنة في التراويح بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم
ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 07 - 04, 06:55 م]ـ
وقال في المغني مقرراً كون الجماعة في التراويح أفضل (1/ 456):"
ولنا إجماع الصحابة على ذلك ".
وقال في المجموع 3/ 528: " (فرع) قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن فعل التراويح في جماعة أفضل من الانفراد , وبه قال جماهير العلماء , حتى أن علي بن موسى القمي ادعى فيه الإجماع , وقال ربيعة ومالك وأبو يوسف وآخرون: " الانفراد بها أفضل دليلنا إجماع الصحابة على فعلها جماعة كما سبق".
ولعله لم يرد أن الإجماع منعقد على تفضيلها على صلاة الفذ، ولكنه استدل على تفضيلها جماعة بإجماع الصحابة على فعلها في الجماعة أما تفضيلها فالخلاف فيه ظاهر.
والله أعلم.
وللقرافي في الفروق 4/ 218 كلام حسن وفيه توجيه عدم أمر أبي بكر بها بما يقارب ما سبق ذكره، وفيه نقل إجماع أهل الأمصار على فعلها جماعة في كافة الأعصار قال رحمه الله:
"إنما سماها بدعة باعتبار ما وإلا فقيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة عمل بها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تركها خوفا من الافتراض فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد العمل بها إلى نصابه.
إلا أن ذلك لم يتأت لأبي بكر رضي الله عنه زمان خلافته لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه , وكذلك صدر خلافة عمر رضي الله عنه حتى تأنى النظر فوقع منه لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يجر به عمل من تقدمه دائما فسماه بذلك الاسم ; لأنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة كما في الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي.
قلت: وقد جرى على ما عمل عمر رضي الله تعالى عنه من صلاة التراويح بإمام واحد في المسجد عمل الأعصار إلى عصرنا في جميع الأمصار ما عدا مكة والمدينة فإنهما قد ابتدع فيهما شرفهما الله - تعالى - تعدد الجماعات في صلاة التراويح أسأل الله - تعالى - أن يوفق أهلها للعمل فيها بالسنة كسائر الأمصار ". أهـ
ـ[أبو غازي]ــــــــ[06 - 07 - 04, 04:00 م]ـ
أشكر كل من تجاوب مع هذا الموضوع ...
لكن كما ترون فإن الموضوع متشعب وكبير جداً , والكلام فيه يطول وهذا يسبب عدم التركيز .. وعدم تحديد النقاط الرئيسية.
وقد تقدم الأخ أبو حسين باقتراح جميل لمعالجة هذا الإشكال .. لعلكم قرأتموه ..
وهو تقسيم هذا الموضوع على شكل مباحث .. فيكون النقاش حول كل مبحث على حده فيأخذ حقه في النقاش إلى أن يستقر الأمر وتتضح الأدلة الخاصة في هذا المبحث, ثم ننتقل بعدها إلى المبحث الذي يليه وهكذا ..
ولكي يتسنى للأخوة الرد على بعضهم في جميع النقاط, لا بعضها كما يُفعل.
ونبدؤه بمبحث الليالي التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم.
وأرجو من الأخوة عدم المشاركة بأي موضوع خارج هذا المبحث.
ما هي الأيام التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟
أسأل الله أن يوفق الجميع ويهديهم إلى سواء السبيل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(70/83)