ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[04 - 12 - 02, 03:36 ص]ـ
إخواني الكرام جزاكم الله خيرا أجمعين
وهذه أجوبة سريعة عن استفساراتكم واقتراحاتكم
__________________________
الشيخ ابن سفران:
فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن وليد بن خالد بسيوني الضيف الله
خبير بالمجمع وليس عضوا
__________________________
الشيخ البدر المنير:
طلبتم رأيي في أعضاء المجمع، ومن أنا حتى يكون لي رأي في أحد؟ أسأل الله أن يتغمدني بستره وعفوه
__________________________
الشيخ هيثم حمدان:
شيخنا العلامة محمد عتيقي الأفغاني، ضليع في الفقه الحنفي كما ذكرتم وهو أهل لعضوية المجمع فعلا، ولكن لعل عذر القائمين على المجمع أنهم لم يقصدوا استيعاب جميع أهل العلم وإنما اقتصروا على مجموعة يتم بهم الغرض، وربما يكونون قد دعوه للعضوية فاعتذر، على كل حال سوف ألفت أنظارهم إليه إن شاء الله
__________________________
الشيخ أبو عبد الله الروقي:
طلبكم على العين والرأس، وإن شاء الله أجعل موضوعا مستقلا لاستقبال اقتراحات أعضاء الملتقى بخصوص الموضوعات التي يقترحون بحثها في المجمع، أو أي اقتراحات أخرى، وأرفعها إن شاء الله لإدارة المجمع
_________________________
الشيخ أخو من طاع الله:
أعلم أن مسألة الإقامة في دار الكفر طويلة الذيول وأطول من أن تُبحث هنا، ولكنكم حفظكم الله بدأتم بإثارتها، فأحببت بنقلي لكلام العلامة ابن عثيمين، لأنبه على أن المسألة فيها تفصيلات وضوابط وأقسام، فلا يشنع على كل من أقام هناك ويدعى له بالرجوع هكذا بلا تفصيل، وعل كل حال ليتكم تفتتحون موضوعا تذكرون فيه خلاصة ما وقفتم عليه في المسألة من جهة أقسام الديار وتطبيقها على واقعنا المعاصر وأحكام الإقامة، لننتفع بما لديكم، وبما لدى إخواننا المشايخ الفضلاء
_______________________
وجزاكم الله خيرا أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم
ـ[هدى]ــــــــ[27 - 10 - 04, 05:43 ص]ـ
أسأل الله العظيم ..
أن يخرج المسلمين من بلاد الكفر ..
وأن يسِّر للذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً أن يهاجروا ..
وأن يعينهم حتّى يهاجروا على إظهار الدين ..
عملاً بالشرائع .. وإظهارًا للشعائر ..
وقيامًا بحقوق التوحيد .. وfإعلان عداوة أعدائه ..
...........
وفق الله القائمين على المجمع لما يحبه ويرضاه
آمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 04, 07:40 ص]ـ
وماذا لو خلت الأرض من بلد يحكم بشريعة الله وما بقي إلا حكومات تحكم بالكفر؟
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[27 - 10 - 04, 09:56 ص]ـ
عليك بيتك إذا، وابك على تقصيرك.
ـ[عبد الله التميمي]ــــــــ[27 - 10 - 04, 06:10 م]ـ
بارك الله فيكم يا شيخنا أبا خالد ..
ووفقنا الله وإياكم إلى كل خير ..
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[27 - 10 - 04, 07:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذا تصحيح لرابط موقع المجمع:
http://www.amjaonline.org/arabic/index.asp
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[27 - 10 - 04, 08:57 م]ـ
فضيلة الشيخ / خالد ـ وفقه الله ـ آمين
اسعدتنا بهذا الخبر المفرح فلك جزيل الشكر وخالص الدعاء، ونسأل الله أن يوفقك إلي كل خير وصلاح وهدى وفلاح، واعلم أنك الآن على ثغر عظيم يغيض الكفار، وباب عظيم لدعوة إلي دين الإسلام .. ومضمار كبير نفعه وخيره في نفع إخوانك وأهل الإسلام الذين هم بأشد الحاجة لمن يفهم مشكلاتهم واحوالهم.
ونحن عون لكم وعضد بعد الله جلَّ في علاه وتبارك في عالي سماه.
واحب أن اسأل سؤلا كان مخبئا من زمان وهو " ماذا فعل الشيخ السالوس بكتابه الرد على المراجعات وما هي آخر أخباره"
آمل الإفادة فأنت صاحبها وقائد فحولها
ـ[أبو غازي]ــــــــ[27 - 10 - 04, 09:18 م]ـ
أرجو أن يقتصر هذا المجمع على المسائل الفقهية فقط, ويتجنب السياسة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 10 - 04, 01:42 م]ـ
الأخ الفهم الصحيح، إنما أتتنا الهزيمة من مثل هذه الفتاوى. فإننا مكلفون بإزالة المنكر كل حسب استطاعته
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[28 - 10 - 04, 01:58 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه البشارة وبشرنا وإياك بالجنة، ولكن:
ما هي العلاقة بين هذا المجمع والمجلس الذي تمَّ تاسيسه من قبل سنوات في أمريكا؟
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[28 - 10 - 04, 03:50 م]ـ
بارك الله بكم ياشيخنا ...... ابو خالد واسال الله ان ينفع بهذا المجمع و العلماء المشركين فيه
و انت ذكرت ((روعي في اختيار أعضاء المجمع أن يمثلوا جميع المذاهب الفقهية المتبوعة))
وكذلك ((غالب فقهاء المسلمين الذين نرجع إلى كتبهم ونستفيد من مؤلفاتهم من فقهاء المذاهب الأربعة إما أشاعرة وإما ماتوريدية، فيلزمك على هذا المنهج الاستغناء عن جل التراث الفقهي للمسلمين)).
سوالي هو: هل يجب علينا اتباع المذاهب الآربعة في الفروع؟؟؟
واتمنى ان اجد الآجابة الوافية الكافية ولا مانع من مشركة الاعضاء الآخرين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/27)
ـ[الحبيب1]ــــــــ[28 - 10 - 04, 04:00 م]ـ
بمناسبة الحديث عن د. وهبة الزحيلي ...
فقد قدم الدكتور وهبة بحث ولا أدري هل طبع كتاب أم لا حول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأثنى عليه ثناء عظيما وسماه مجدد القرن الثاني عشر فمن يستطيع أن يدلنا على هذا البحث فجزاه الله خيرا وعلى كل البحث قدم بمناسبة اسبوع محمد بن عبد الوهاب في جامعة الامام ...
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 10 - 04, 05:46 م]ـ
بارك الله فيكم يا شيخنا أبا خالد ..
ووفقنا الله وإياكم إلى كل خير ..
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[28 - 10 - 04, 07:19 م]ـ
أخي محمد الأمين: هذه ليست فتوى، وإنما هي تعليق على كلامك ونصيحة لك، مادمت تتوقع للأمور أن تسوء إلى ما ذكرت، وأنا أعوذ بالله أن يدركني ذلك اليوم الذي تظن، وقديما استعاذ بعض أهل العلم من خلو الأرض من مجتهد فكيف بما تتوقعه.
والكلام في هذا - أخي- كما قال البعض ليس هنا مكانه، ولا الوقت وقته.
وقد أنسيتني أن أشد من عضد أخي أبي خالد، وأن أبارك جهوده وإخوانه، وهذه خطوة في الطريق السوي، وقد وقعت -أخي أبا خالد- على طائفة من الأفاضل الإستفادة منهم كبيرة، أسأل الله لك ولهم التوفيق والسداد.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 10 - 04, 09:09 ص]ـ
أخي الحبيب
أنا أتكلم عن الواقع المعاصر رعاك الله!
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[29 - 10 - 04, 07:26 م]ـ
أخي العزيز محمد الأمين، لقد فهمت قصدك جيدا من أول ما قرأ ته، وإنما أجبتك على ظاهر عبارتك التي لا تحتمل إلا الكلام عن المستقبل، لأنه قد علم أن خاصية [لو] فرض ما ليس بواقع واقعا، ومن ثم انتفى شرطها في الماضي والحال لما ثبت من كون متعلقها غير واقع، هكذا يقول أهل العلم - بارك الله فيك- والقصد أني حولت الكلام من قصدك إلى ما تفيده عبارتك لأقول لك دعنا من هذا، فالكلام يدور حول بلاد بره. (ابتسامة) وأما الداخل، فالخير لا زال والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
شاركنا أخي في الكلام على مسألة اعتماد الحساب الفلكي في دخول الشهر القمري، وأفدنا من علمك، فما زال في المسألة شىء من الإشكال.
ـ[عمرو دبور]ــــــــ[31 - 03 - 08, 08:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أحببت فقط أن أضع الرابط الصحيح للمجمع ... هاكموه:
http://www.amjaonline.com/ar_index.php (http://www.amjaonline.com)(69/28)
هل يعق عن نفسه؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 11 - 02, 02:24 م]ـ
من بلغ مبلغ الرجال ولم يعق عنه أبوه. هل يعق عن نفسه؟
وما حكم ذلك؟
أثابكم الله.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[22 - 11 - 02, 03:06 م]ـ
نعم يعق عن نفسه، فقد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن نفسه بعدما بعث بالنبوة
وهو حديث حسن وله طرق، رواه الطحاوي في المشكل 1/ 461، والطبراني في الأوسط 1/ 529، وعبد الرزاق 4/ 329، والبزار، وأبو الشيخ
ـ[مبارك]ــــــــ[23 - 11 - 02, 10:08 م]ـ
* بناء الأحكام الشرعية متوقف على صحة الدليل (ثبوتا) و (دلالة) وعلى ضوء السؤال المطروح نجد فريقين اثنين اختلف في الحكم بسب
الاختلاف في ثبوت الحديث. فمنهم من يرى عدم مشروعية عقيقة الكبير عن نفسه استنادا على تضعيف الحديث، ومنهم من يرى مشروعية عقيقة الكبير عن نفسه اعتمادا على تقوية الحديث.
الحديث المتنازع فيه هو: عن أنس رضي الله عنه قال: " عقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعدما بعث بالنبوة ".
ـ قال الشيخ الفاضل عصام مرعي في كتابه المستطاب " أحكام العقيقة" (29 ـ 30) مضعفا هذا الحديث:
" ضعيف منكر:أخرجه عبدالرزاق (4/ 329) وأبو الشيخ كما في الفتح
(9/ 595) من طريق قتادة عن أنس به، وسند عبدالرزاق فيه عبدالله بن
محرر الجزري، وهو متروك الحديث كما قال الدارقطني وغيره، وسند أبي الشيخ فيه إسماعيل بن مسلم المكي البصري، وهو ضعيف لسوء حفظه وأيضا في الطريقين جميعا عنعنة قتادة.
هذا، وقد رواه ـ أيضا ـ أبو الشيخ والطبراني في الأوسط والطحاوي في المشكل (1/ 461) وغيرهم من طريق آخر عن أنس به. ومداره على عبدالله بن المثنى، وهو ضعيف لسوء حفظه ضعفه النسائي. وغيره ن وله علة أخرى وهو أنه قد ورد من طريق صحيح عن عبدالله بن
المثنى هذا ـ لكن ـ عن رجل من آل أنس مرسلا: أخرجه الخلال في جامعه كما ذكره ـ بسنده ـ الإمام ابن القيم في تحفة المودود (51) والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 461).
هذا،وقد نص الإمام النووي في شرح المهذب على أنه: "حديث باطل ".
ـ قال الشيخ الفاضل سليم الهلالي عند تحقيقه لكتاب " تحفة المودود" للإمام ابن قيم (144 ـ 146) مصححا هذا الحديث:
" صحيح ـ أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1/ 298/994)، وأبوالشيخ في " العقيقة "ومحمد بن عبدالملك بن أيمن في"مستخرجه"
ـ كما في " فتح الباري" (9/ 595) ـ ومن طريقه ابن حزم في " المحلى "
(7/ 528)، والضياء المقدسي في"الأحاديث المختارة " (5/ 204ـ205/
1832و1833)، والطحاوي في " مشكل الآثار " (3/ 78ـ79/ 1053و1054)
من طريق الهيثم بن جميل ثنا عبدالله بن المثنى عن ثمامة عن أنس.
قلت: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ولكنهم اختلفوا في عبدالله بن
المثنى اختلافا كثيرا، وإن احتج به البخاري.
غير أن هذا الحديث صحيح على كل وجه لما يأتي:
1ـ أنه من رواية عبدالله بن المثنى عن عمه ثمامة.
قال الحافظ في " هدي الساري " (ص416): " لم أر البخاري احتج به
إلا في روايته عن عمه ثمامة؛ فعنده أحاديث، وأخرج له من روايته عن أنس حديثا توبع فيه عنده ".
ولذلك قال شيخنا الألباني ـرحمه الله ـ في " الصحيحة " (6/ 503ـ504
/2726): " فلعل ذلك لصلة عبدالله بعمة، ومعرفته بحديثه؛ فهو أعرف
به من حديث غيره؛ فكأن البخاري بصنيعه هذا الذي أشار إليه الحافظ
يوفق بين قول من وثقه وقول من ضعفه؛ فهو في روايته عن عمه حجة،وفي روايته عن غيره ضعيف، ولعل هذا وجه إيراد الضياء المقدسي
للحديث في "المختارة" وسكوت من سكت عليه من الأئمة ".
2ـ أنه لم يتفرد به.
قال الحافظ في " فتح الباري " (9/ 595): "وأخرجه أبو الشيخ من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة، وإسماعيل ضعيف أيضا، وقد قال
عبدالرزاق: إنهم تركو حديث عبدالله بن محرر من أجل هذا الحديث؛فلعل
إسماعيل؛ فلعل إسماعيل سرقة منه ".
قال شيخنا في "الصحيحة " (6/ 505): " على أن ابن المديني لم يتفرد بالحديث، بدليل متابعة قتادة عند إسماعيل بن مسلم ـ وهو المكي البصري ـ وهو وإن كان ضعيفا؛ فإنه لم يتهم، بل صرح بعضهم
أنه كان يخطىء. وقال أبو حاتم فيه ـ وهو معدود في المتشددين ـ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/29)
" وليس بمتروك، يكتب حديثه "، أي: للاعتبار والاستشهادبه، ولذلك قال ابن سعد: " كان له رأي وفتوى، وبصر وحفظ للحديث، فكنت أكتب
عنه لنباهته ".
قلت: فمثله يمكن الاستشهاد بحديثه؛ فيقوى الحديث به.
وأما قول الحافظ المتقدم فيه: لعله سرقه من ابن المحرر؛ فهو مردود
بأن أحدا لم يتهمه بسرقة الحديث مع كثرة ماقيل فيه، والله أعلم ".
تنبيه: ذكر الحافظ في "فتح الباري" (9/ 595): أن أبا الشيخ أخرجه
من طريق آخر: من رواية أبي بكر المستمليعن الهيثم بن جميل وداودبن
المحبر قالا: حدثنا عبدالله بن المثنىعن ثمامة عن أنس، وداودصعيف
لكن الهيثم ثقة ".
قلت: ضعف داود بن المحبر لا يضر الإسنادشيئا؛ لأنه متابع بثقة، وهو
الهيثم بن جميل.
(تنبيه آخر): تناقض كلام الحافظ رحمه الله في هذا الحديث تناقضا عجيبا غريبا؛ فقد قال في " فتح الباري" (9/ 595):" ... وعبدالله من رجال البخاري؛ فالحديث قوي الإسناد، وقد أخرجه محمد بن الملك بن أيمن عن إبراهيم بن إسحاق عن عمرو الناقد،وأخرجه الطبراني في"الأوسط"
عن أحمد بن مسعود كلاهما عن الهيثم بن جميل وحده به، فلولا مافي
عبدالله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحا؛لكن قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بقوي، وقال أبو داود: لا أخرج
حديثه، وقال ابن حبان في " الثقات": ربما أخطأ،ووثقه العجلي والترمذي وغيرهما؛ فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة ".
قال شيخنا في " الصحيحة " (6/ 504/505): " وأما الحافظ ابن حجر
فقد تناقض كلامه في هذا الحديث تناقضا عجيبا؛ فهو تارة يقويه، وتارة
يضعفه في المكان الواحد ...
وهذا الاطلاق فيه نظر؛ يتبين لك من شرحنا السابق لتفريق البخاري بين رواية عبدالله بن المثنى عن عمه؛ فاحتج بها، وبين روايته عن غيره،
فاعتبر بها، وهو مما استفدناه من كلام الحافظ نفسه في "المقدمة ":
فلعله لم يستحضره حين كتب هذا الإطلاق.
غير أن ابن المثنى لم يتفرد بالحديث ... ".
(تنبيه ثالث): قال النووي في " المجموع شرح المهذب" (8/ 431):
" وهذا حديث باطل ".
قال شيخنا في " الصحيحة " (6/ 505): " وإذا تبين لك ماتقدم من
التحقيق ظهر لك أن قول النووي (وذكره) أنه خرج منه دون النظر في الطريق الثاني وحال رواية ابن المثنى في الرواية، ولا وقف على المتابعة
المذكورة ".
وأخرجه البزار في " مسنده " 02/ 1237ـ كشف)، وعبدالرزاق في
"مصنفه " (4/ 329/7960)، وابن عدي في "الكامل " (5/ 1452)،والبيهقي
(9/ 300)، وابن المديني في " العلل" (58)،والروياني في " مسنده "
(2/ 386/1371) من طريق عبدالله بن المحرر عن قتادة عن أنس به.
قال البزار: " تفرد به عبدالله بن المحرر، وهو ضعيف جدا إنما يكتب عنه مالايوجد عندغيره ".
وقال الحافظ ابن عبدالبر في " الاستذكار" (5ا/377): " وعبدالله بن محرر ليس حديثه بحجة ".
وقال البيهقي كما في " التلخيص الحبير " (1/ 147):" منكر، وفيه عبدالله بن محرر ضعيف جدا "
وقال في " السنن الكبرى " (9/ 300): قال عبدالرزاق: إنما تركوا عبدالله بن محرر لحال هذا الحديث ".
وقال النووي في " المجموع " (8/ 432): " وعبدالله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه "
وقال الحافظ: " متروك ".
قلت: فالإسناد واه بمرة لا يفرح به ولا كرامة.
وبالجملة فالحديث صحيح من الطريق الأول، والله أعلم.
(تنبيه): قال الحافظ رحمه الله في " فتح الباري " (9/ 595):
" ويحتمل أن يقال: إن صح هذا الخبر كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما قالوا في تضحيته عمن لم يضح من أمته ".
قلت: هذا الاحتمال مرجوح من وجوه:
1ـ الخصائص النبوية لا تثبت إلا بدليل، صحيح صريح.
2ـ أن بعض السلف ذهب إلى العمل بهذا الحديث مما يدل على أنه ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
عن محمد بن سيرين قال: " لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي ": أخرجه ابن ابي شيبة في " المصنف " (8/ 235 ـ236/ 4288)
وعن الحسن البصري قال: " إذا لم يعق عنك؛ فعق عن نفسك،وإن
كنت رجلا ": أخرجه ابن حزم في " المحلى " (8/ 322) بإسناد حسنه شيخنا ـ رحمه الله ـ في" الصحيحة " (6/ 506).
قال مبارك: وبعد النظر في كلام الشيخين عاصم وسليم يختار أيهما
أقرب إلى الصواب (المضعف) أم (المصحح) ولا حرج عليه ولا لوم بعد ذلك المهم أن لا يصدر منه مايسىء للآخر؛ لأن البحث علمي مبني على النزاهة والتجرد للحق، لا للتعصب والتنقص من أقدار الآخرين.
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[28 - 03 - 04, 02:13 ص]ـ
لكن يبقى النظر هل المسألة مبنية على حديث أنس فقط، وهل من قال بمشروعية العقيقة للكبير الذي لم يعق عنه ليس له في المسألة إلا هذا الدليل.
الظاهر خلاف هذا.
وهذا كلام الإمام أحمد، وقد حكم بنكارة حديث أنس.
قال الميموني: قلت لأبي عبد الله إن لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه كبيراً؟ فذكر شيئاً يروى عن الكبير وضعفه، ورأيته يستحسن إن لم يعق عنه صغيراً أن يعق عنه كبيراً.
قلت: أبوه معسر ثم أيسر فأراد أن لا يدع ابنه حتى يعق عنه، قال: لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئاً ثم قال: ومن فعله فحسن، ومن الناس من يوجبه.
[تحفة المودود](69/30)
حكم اقتناء المجلات الإسلامية التي تحتوي على الصور؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 11 - 02, 10:45 م]ـ
س 1242: فضيلة الشيخ: حكم اقتناء المجلات الإسلامية التي تكون فيها صور؟
الجواب: اقتناء المجلات الإسلامية التي فيها صور لا بأس به، لأن الرجل إنما اقتناها لما فيها من الفائدة وليس من أجل الصور.
أما المجلات التي أُصدرت من أجل الصور، وتقتنى من أجل الصور، فإن هذا حرام لا يحل اقتناؤها، لأن الملائكة لا تدخل بيتً فيه صورة
((لقاء الباب المفتوح)) اللقاء [52] للشيخ محمد الصالح العثيمين ــ رحمه الله ــ.
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[22 - 11 - 02, 11:18 م]ـ
والذي يفهم من الفتوى والتعليل أن الحكم يشمل كل مجلة اقتنيت من أجل ما فيها من معلومات وكانت الصور تابعة،
وعليه فالجرائد اليومية داخلة في هذا.
هذا فهمي، والله تعالى أعلم.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[23 - 11 - 02, 02:47 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا خليل.
ورحم الله الشيخ ابن عثيمين وأسكنه فسيح جنّاته.(69/31)
هل يرفع المصلي يديه بعد التشهد الأول وهو جالس ثم يقوم؟
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[14 - 12 - 02, 11:58 ص]ـ
مشايخنا الكرام - أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم -
من السنة رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة
لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام في الركعتين كبر و رفع يديه.
وفي لفظ:كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الركعتين كبر و رفع يديه.
وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه:
فإذا قام من الثنتين كبر و رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة.
ويمكنكم الرجوع إلى تخريج هذه الأحاديث وما في معناهاإلى هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2330&highlight=%CC%E1%D3%C9+%C7%E1%CA%D4%E5%CF
وسؤالي هو عن موضع رفع اليدين هل يرفعهما مع التكبير وهو جالس ثم يقوم، أم يقوم ثم يرفعهما؟ وهل الرفع هنا يسن أن يقارن التكبير أم يجوز أن يسبقه أو يقارنه أو يكون بعده كما في تكبيرة الإحرام؟
ظاهر ما نقله الألباني في صفة الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير وهو جالس ثم يقوم.
فما الصواب في ذلك؟
أفيدونا أفادكم الله
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 12 - 02, 12:08 ص]ـ
لرفع سؤال الشيخ المنيسي وفقه الله.
ملاحظة أرجو ألا تكون من باب قياس العبادات على بعض: رفع اليدين في المواضع الثلاثة الأخرى يكون حال قيام المصلي ... فهل يعني هذا أنّ رفع اليدين في الصلاة إنّما يكون والمصلي قائماً.
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[15 - 12 - 02, 04:56 ص]ـ
أخرج ابن خزيمة، وأبو داود، والترمذي وغيرهم عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في صفة رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه في الصلاة:
" ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد ".
قال الترمذي بعدما أخرجه: " حسن صحيح " [ح3423]، وصححه ابن خزيمة (1/ 294)، وقال الألباني: " حسن صحيح " [صحيح أبي داود برقم (744)].
وهو يدل على أن الرفع يكون حال القيام لا القعود، والله تعالى أعلم.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 12 - 02, 06:05 م]ـ
جزى الله الشيخين الكريمين هيثمًا والطارق بخير خيرا
والإشكال الذي عندي هو في قول الألباني في صفة الصلاة ما نصه:
(وكان إذا قام من القعدة كبر ثم قام، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانًا)
وعزا قوله كبرثم قام إلى مسند أبي يعلى بسند جيد وذكر أنه في الصحيحة 604، وعزا رفع اليدين إلى البخاري وأبي داود
فالسؤال هو:
هل ورد في شيء من الروايات أن الرفع هنا مع التكبير (أي ليس قبله أو بعده) أو أن هذا فهم الألباني واجتهاده؟ أو أن العبارة غير مقصود بها ما فهمته منها؟
فإذا ثبت في شيء من الروايات أن الرفع هنا مع التكبير أمكن أن يجاب عن حديث علي رضي الله عنه بأنه ناف والمثبت مقدم، ولاسيما أنه عام مخصوص بما ورد من رفعه صلى الله عليه وسلم أحيانا عند الرفع من السجدة الأولى وعند النزول للسجدة الثانية، وهذا رفع مع قعود، ولا يخفى عليكم المبحث الأصولي في العام إذا خصص هل يبقى بعد التخصيص على عمومه فيما عدا الصورة المستثناة أم لا؟
أيضا
حيث ثبت أن التكبير يكون أثناء الجلوس، فالقول بأنه بعد ذلك يقوم ثم يرفع يديه بعد أن يستتم قائما يجعل فاصلا طويلا بين التكبير ورفع اليدين المصاحب له لا يعهد مثله في الصلاة.
أفتونا مأجورين
ـ[بو الوليد]ــــــــ[15 - 12 - 02, 09:52 م]ـ
ينظر في رواية أبي يعلى؛؛ فلا إخالها تصح؟!
ـ[حارث همام]ــــــــ[16 - 12 - 02, 10:39 م]ـ
الرواية عند ابن حبان 5/ 179 (وإذا قام من الركعتين كبر ثم قام حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها .. ) ولم يشر إلى أنه يرفع يديه مع هذا التكبير.
وعند وأبي يعلى 10/ 419 (وإذا قام من القعدة كبر ثم قام).
ولم يذكر رفع اليدين مع هذا التكبير.
ولكن قد يكون فهم الشيخ مأخوذ من كلام ابن خزيمة في الصحيح 1/ 296: ( .. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ففي هذا ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر برفع اليدين إذا أراد المصلي الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وكل لفظة رويت في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا ركع فهو من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد توقع اسم الفاعل على من أراد الفعل قبل أن يفعله كقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فإنما أمر الله عز وجل بغسل أعضاء الوضوء إذا أراد أن يقوم المرؤ إلى الصلاة لا بعد القيام إليها فمعنى قوله إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إليها فكذلك معنى قوله يرفع يديه إذا ركع أي إذا أراد الركوع)
والذي ثبت في البخاري وغيره من حديث ابن عمر وغيره أنه (إذا قام من الركعتين رفع يديه).
وفي روايات صحيحة إذا قام كبر ورفع يديه. فقرن التكبير بالرفع بعد القيام.
فدل ذلك على أن التكبير قبل القيام وعند القيام وبعد القيام.
أما ما جاء في رفع اليدين فبعد القيام ولم أقف على أثر يفيد أنه مع القيام لا عند أبي يعلى ولا في الصحيحين ولا في غيرهما والله أعلم.
وقد يفهم من كلام ابن خزيمة أنه يصح قبل القيام. وهذا له وجه ولعل المتأمل يرى أن فيه بعداً، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/32)
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[18 - 12 - 02, 06:41 م]ـ
يظهر لي أن استدلال الشيخ ناصر - رحمه الله - هو ما ذكره الأخ حارث همام من كلام ابن خزيمة - رحمه الله تعالى -،
وأظن أن الشيخ نقله في بعض كتبه مستدلا به على هذه المسألة إن لم أكن واهما.
وأقول: ما ذكره ابن خزيمة - رحمه الله - ليس بلازم، فالعرب إذا قالت: " إذا فعلت كذا فافعل كذا "
قد تقصد إيقاع الفعل الأول قبل الثاني: كقوله تعالى: " فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين "،
فالفعل الأول هنا واقع قبل الثاني، وعلى هذا ما نقل عن بعض المفسرين في قوله تعالى:
" فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم "، قالوا يستعيذ بعد القراءة،
نقله ابن كثير في تفسيره عن حمزة، وأبي حاتم السجستاني، قال: " ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - " [راجع تفسير ابن كثير للآية المذكورة].
وقد تقصد العرب بذلك (أعني قول: " إذا فعلت فافعل ") إيقاع الفعل الثاني قبل الأول:
ومنه ما مثل به ابن خزيمة - رحمه الله -،
وقد تقصد إيقاع الفعل الثاني مع الأول، كقولك: " إذا قرأت القرآن فرتل "، وكما في الحديث الضعيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال:
" إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر ".
وعلى هذا فيكون قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: (إذا قام من الركعتين رفع يديه)،
يحتمل الأوجه الثلاثة، ويكون حديث على - رضي الله عنه - الذي أوردته في مقالي السابق مرجح للوجه الأول،
ألا وهو إيقاع الفعل الأول قبل الثاني، والله أعلم.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[19 - 12 - 02, 01:01 م]ـ
أشكل علي إخواني في كلام الشيخ الامام الالباني رحمه الله فيما نقله أبوخالد السلمي أنه المصلي يرفع يديه وهو قاعد ثم ينهض، وبين ما صححه الامام الالباني رحمه الله في الحديث الذي ذكره ان خزيمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه وهو قاعد؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 12 - 02, 07:11 م]ـ
إعجاباً.
إشكال الشيخ طلال وجيه، ولا حل له إلاّ القول بأن الشيخ وقف على رواية تفيد ما قرره في هذا الموطن فجعل المثبت مقدماً على النافي.
فنرجو من من وقف على شيء أن يفيد إخوته.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[19 - 12 - 02, 08:51 م]ـ
السلام عليكم
الإشكال الذي أورده أخونا طلال على الشيخ الألباني يندفع إذا علمنا أن الشيخ الألباني صحّح ثلاثة أنواع من الأحاديث:
النوع الأول:
-ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة صحيح صحيح أبي داود 683
النوع الثاني:
-كان رسول الله، يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع، وكان لا يفعل ذلك في السجود صحيح صحيح النسائي 1042
- أن رسول الله كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، فعل مثل ذلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده قال: ربنا لك الحمد وكان لا يرفع يديه بين السجدتين صحيح صحيح النسائي 1012
- أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. حسن صحيح صحيح أبي داود
679
النوع الثالث:
-رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد صحيح صحيح ابن ماجه 700
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة صحيح صحيح ابن ماجه 705
إذا تأملت هذه الأحاديث لوجدت أن
النوع الأول فيه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ونفيه فيما عداها
والنوع الثاني فيه إثبات الرفع في ثلاثة أو أربعة مواضع ونفيه في السجود والرفع منه خصوصا أو في القعود أو فيما عداها عموما
والنوع الثالث فيه إثبات الرفع في السجود والرفع منه وفي كل تكبيرة
فحل الإشكال هو أن الشيخ الألباني يرى أن المثبت مقدم على النافي، وغاية ما يدل عليه نفي من نفى ما عدا المواضع الثلاثة أو الأربعة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على غير المواضع الثلاثة أو الأربعة بحيث لم يره يفعله إلا قلة من أصحابه فأثبتوه وأما أكثرهم فلم يروه منه فنفوه،
تماما مثلما صحح حديث: كان النبي، لا يرفع يديه في شيء من دعائه، إلا في الاستسقاء صحيح صحيح النسائي 1649، مع تصحيحه لأحاديث كثيرة في رفع اليدين في الدعاء في مواطن أخرى.
ملاحظة:
يمكن أن نحمل نفي الرفع من قعود على نفي الرفع عند السجود والرفع منه كما جاء مصرحا به في عدة روايات، من باب حمل المطلق على المقيد.
ملاحظة أخرى:
بعد المناقشات النافعة والفوائد التي أفادها المشايخ هيثم والطارق بخير وحارث همام غفر الله لهم أجمعين ونفعنا بعلمهم، ترجح لديّ أن الأمر فيه سعة، وأن النصوص الواردة تحتمل هذا وهذا، ولعله من باب التنوع، فيجوز الرفع بعد التشهد مع التكبير وهو جالس، أو بعد أن يقوم والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/33)
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[23 - 12 - 02, 06:14 م]ـ
أبو خالد السلمي وحارث همام حفظكما الله وبارك في علمكم.
أنا طالب علم مبتدئ فأردت الاستفسار عن أن المثبت مقدم على المنفي من ناحية أصلها وأين أجد مظآنها؟ ولا تنسونا من نصائحكم على الثبات في طلب العلم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[23 - 12 - 02, 07:25 م]ـ
ومحدثك يرجو أن يمن الله عليه فيكون طالب علم مثلك فيبدل حاله لأحسن الأحوال.
بالنسبة لقاعدة أن المثبت مقدم على النافي:
فهذه القاعدة يكثر أهل العلم من ذكرها، بل يكاد أن ينعقد الإجماع عليها بل الإجماع عليها إلاّ من شذ كما قال ابن حجر (الفتح 5/ 251)، والسبب أن المثبت معه زيادة علم والنافي ينفي علمه وتتأكد إذا أشعر بهذا فهذا يقدم عليه المثبت باتفاق المسلمين كما قال شيخ الإسلام (الفتاوى الكبرى 3/ 92)، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم، كما أن عدم العلم ليس علماً بالعدم.
ولكنهم قالوا إلاّ إذا صحب النافي دليل نفيه فإنه يقدم (فتح الباري 1/ 27).
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[05 - 05 - 03, 06:52 م]ـ
جزى الله مشايخنا عن هذه المباحثة الطيبة،وهذا الذي خلص اليه شيخنا ابو خالد هو المعمول به عند كافة الاخوة السلفيين بالجزائر والمغرب العربي عموما لموقع كلام العلامة الالباني رحمه الله،لكن عندي تساؤل وهو؛ هل ورد عن احد من العلماء السابقين فهم هذه الاثار بمشروعية رفع اليدين وهو قاعد. فقد عرضت كلام الامام الالباني رحمه الله على شيخنا الفقيه محمد العروسي بمكة فاستغربه،وهذا يرجعنا كذلك الى مسالة؛هل يشترط لان يفتي مفت في مسالة ان يعلم ان له سلفا في ذلك الفهم (اذا صح الحديث فهو مذهبي)!
ـ[أبو العالية]ــــــــ[14 - 04 - 04, 04:37 ص]ـ
الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
ذه محل اشكال، ولعل أن كون هناك مزيد بيان في أصل كتاب الشيخ رحمه الله " صفة الصلاة حيث انه سيكون في الآسواق قريباً ..
هذا ولقد تناقشت مع شيخنا الأستاذ الدكتور عمر الأشقر وفقه الله على هذا فقال لي:
" يكبر وهو جالس وهذا بداية الرفع والقيام " وهو يفعله في صلاته.
على كلٍ كما قال أخي الشيخ الكريم الحبيب السلمي وفقه الله.
والله أعلم.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[14 - 04 - 04, 10:19 ص]ـ
أول من رأيته أنكر رفع اليدين في الجلوس هو الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجري - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - وذلك في كتابه
(تنبيهات على كتاب صفة الصلاة للألباني) فقد ذكر هذه المسألة، ولعلي إن فرغت أنقل ولو شيئاً من كلامه هنا
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[15 - 04 - 04, 09:51 م]ـ
في رأيي أن الأمر ينبغي بحثه على شقين حيث يفرق أولا بين التكبير أعني التلفظ،وبين رفع اليدين،حيث هما أمران مختلفان،وهنا لايصح إيراد دليل على مسألة في موضع غير موضعها.
أما موضع التكبير من القيام فهو نفس موضعه في الهوي للسجود،وفي غير ذلك من أفعال الصلاة،ففي لفظ البخاري لحديث التكبير قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
: " ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس "،وفي لفظ مسلم: " ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس "،وقال مثل ذلك في أفعال الصلاة جميعا في نفس الحديث.
وهنا تأمل كلمة: " (حين) تجدها تفيد المقارنة،فلايدخل جزء من التكبير لافي القيام مثلا ولا في الركوع،وإنما تقال في الانتقال فقط،فلو قيلت بعد الركوع كما يصنع بعض الأئمة لصارت في الحقيقة من أذكار الركوع،وكذلك لو قيلت في القيام صارت مثل ذلك،وهكذا الحال في سائر أفعال الصلاة،فموضع التكبير وقت الانتقال.
أما موضع رفع اليدين بالنسبة للتكبير ففي الصحيحين صفتان كما تعلمون،وبهذا انتهى الإشكال.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[28 - 04 - 04, 11:36 م]ـ
تتمة للفائدة، الإخوة المشايخ الفضلاء
أفرغ لكم ما سمعته حول هذه المسألة من تعليقات سماحة والدنا
الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله- على الروض المربع بقراءة الشيخ
عبدالعزيز الراجحي - حفظه الله تعالى-:
السائل (الشيخ عبدالعزيز بن قاسم): أحسن الله إليكم بعض قول أهل العلم أن الرفع جاء قبل التكبير و معه وبعده.
الشيخ رحمه الله: جاء في بعض الأحاديث ثم يرفع يديه وجاء بعده رفع يديه، الأمر فيه واسع، لكن السنة مع التكبير هذا ظاهر الأحاديث الكثيرة نعم، كان إذا كبر رفع يديه عليه الصلاة والسلام.
السائل (الشيخ عبدالعزيز بن قاسم): لكن قول المؤلف هنا أحسن الله إليك.
الشيخ رحمه الله مداخلا: السنة رفع اليدين مع التكبير، هذا هو الأفضل.
السائل (الشيخ عبدالعزيز بن قاسم): أحسن إليك قوله " ويسقط بفراغ التكبير كله " يعني بناءا على ما سبق له أن يرفع بعد التكبير.
الشيخ رحمه الله: جاء في بعض الروايات ثم كبر ثم رفع يديه، يعني عند نهاية التكبير، لكن السنة أن يكون مع التكبير على ظاهر الأحاديث الكثيرة، نعم.
انتهى بحروفه من الوجه الثاني من الشريط الخامس من تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله على الروض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/34)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[29 - 04 - 04, 03:32 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا شيوخنا الكرام
قاعدة خبر المثبت مقدم على النافي تحتاج إلى دقة في التعامل معها
هذه القاعدة لا يُركن إليها دائما لأن النافي إن نفى الأمر عن دليل عنده عاينه بنفسه فإنه والحالة هذه يتساوى مع المثبت فتلزم المعارضة بينهما فلا يقضى لأحدهما على الآخر إلا بالدليل وحينئذٍ ينظر كيف درء هذا التعارض وقواعد ذلك معروفة مبسوطة في مواضعها.
ما يهمنا ههنا أن النافي إن لم يكن لديه دليل يقطع به فالمقدم المثبت ومثاله لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة (هذا قول النافي) وقال (المثبت) بل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة عام الفتح، في هذه المسألة يقدم قول المثبت لأنه أحاط بما لم يُحط به من نفى، لأن من أثبت رأى الواقعة وعاينها، أما من نفى فلم يرَ كل حين، على أنا لو جزمنا أن النافي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل وقته ولم يفارقه لحظة ونفى عندئذٍ يلزم التعارض لأن كليهما (النافي والمثبت) عاينا حال القضية كلها بتمام وقتها، فيطلب المخرج وكما تقدم طريقته مبسوطة في مواضعها.
المسألة الآن:
عمل الصلاة محصور في ركعتين أو أربع مثلا، النافي قال لم يرفع، وقال المثبت كان يرفع، في هذه المسألة لا يصح إعمال هذه القاعدة إذ فيها تعسف في الحكم على أحدهما بلا دليل، إذ النافي راقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة (ركعتين أو ثلاث) ولم يره يرفع، وكذا المثبت راقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة (ركعتين أو ثلاث) ورآه يرفع، فلا يصح ههنا تقديم خبر المثبت على النافي (بشرط صحتهما جميعا) لأن كليهما عاين تمام القضية، فيلزم حينئذ ٍ درء التعارض، والله تعالى أعلم.
ملاحظة:
كتبت هذا الكلام من فهمي لهذه المسألة ولا أذكر الآن موضعه، لكنه فيما أذكر لأحد أئمة الحنفية ذكره عند مسألة رفع اليدين والخلاف فيها مشهور.
أنا ما قصدت في هذه المداخلة الكلام عن المسألة المطروحة أو غيرها بل أردت التنبيه إلى هذه القاعدة حتى لا نظنها مسلمة.
أخوكم المحب أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 04 - 04, 04:19 م]ـ
إضافة إلى ما قاله مشايخنا الكرام في مسألة تقديم المثبِت على النافي،
إن مسألة ملازمة الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كافيا في تقديم روايته عند النفي، ولقد نفى أنس رفع اليدين في غير الاستسقاء (وقد خدم النبي عشر سنسن) مع أنه تواترت الروايات برفعه صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع وخير شاهد على ذلك جزء الإمام البخاري في الرفع، وجمع ذلك النووي في المجموع،،، إذن فمن نقدم؟؟؟ وفي الرواة غالبا من لم يكن ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم.
في حين أن في الإثبات لمن لازم النبي صلى الله عليه وسلم، نقدمه كما أثبت علي شرب النبي قائما كما في البخاري، ولا نعمل قوائد الترجيح حينئذ ونعمل قواعد الجمع، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان جواز الشرب قائما، (وقد أخطأ من قال إن ذلك مكروها، فالنبي هو المشرع ولا يمكن أن نمشي عليه قواعدنا)،
ومن ضوابط هذه القاعدة: ضابط كثرة العدد:
مسح الوجه بعد الدعاء مردود لأن رواة رفع اليدين لم ينقلوه وهم كثرة، هذا على ضعف الحديث وليس كما ذهب الحافظ في بلوغ المرام.
ووضع اليدين على الأرض عند القيام في حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد الطويل تفيد الجواز عند الحاجة كما قال بان القيم رحمه الله لأن الصلاة من العبادات الظاهرة ولو كان ذلك من سنته وعادته لنقل ذلك جمع من الصحابة.
وحديث أنس المتقدم هو من نفس ما ذكرت إلى أنه معكوس الحالة.
والله أعلم
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[29 - 04 - 04, 04:20 م]ـ
أخي الكريم الشيخ أبا بكر بن عبد الوهاب _ حفظه الله _
ما ذكرتموه له وجهٌ لو كان النافي ينفي عن صلاة بعينها في يوم بعينه والمثبت يثبت ذلك لنفس هذه الصلاة المعينة في نفس ذلك اليوم المعين.
لكن الواقع هنا أن النافي ينفي عن عموم صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والعادة أن الصحابي يدرك بعض الصلوات مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويفوته بعضها، فقد كان في المدينة عدة مساجد في عهده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تقام فيها الصلوات الخمس، وحتى فيما أدركه قد يكون بعيدا فلا يرى بعض تفاصيل أفعال الصلاة.
ألا ترى أن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مع طول ملازمته للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وكثرة ما شهد من الصلوات معه خفي عليه أن التطبيق في الركوع منسوخ وأن السنة وضع الكفين على الركبتين في الركوع؟
وعليه فإن قول صحابيٍّ:"لم يفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كذا في صلاته"، وقول صحابيٍّ آخر: "بل فعله"، يحمل على أنه فعله أحيانا وتركه أحيانا، فروى كلٌّ ما شهده، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/35)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[30 - 04 - 04, 12:48 ص]ـ
[ i] وعليه فإن قول صحابيٍّ:"لم يفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كذا في صلاته"، وقول صحابيٍّ آخر: "بل فعله"، يحمل على أنه فعله أحيانا وتركه أحيانا، فروى كلٌّ ما شهده، والله أعلم. [/ B]
شيخنا أبا خالد السلمي حفظه الله تعالى
أولا لست بشيخ
ولو كنت عندكم لطلبت العلم في حلقاتكم
ثانيا شيخنا الكريم
ما قلتَه عين ما قلتُه
أنتم فصلتم وأنا أجملت
كررت أكثر من مرة أنه ينظر في طرق الترجيح لدفع التعارض ولم أفصل فيه
على أي حال من الممكن الجمع بين الحديثين كما تفضلتم بحمل كل واحد منهما على وقت.
أو النظر في الرواة من حيث العدد أو الضبط والإتقان إلى غير ذلك مما هو مبسوط في مواضعه.
الذي أحببت الإشارة إليه شيخنا الكريم
هو أن هذه القاعدة تستخدم كثيرا، وليست تصلح لكل ما تستخدم فيه من حيث استدلال الناس بها.
وكلامكم ههنا جيد إذ قلتم:
(لكن الواقع هنا أن النافي ينفي عن عموم صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والعادة أن الصحابي يدرك بعض الصلوات مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويفوته بعضها ... )
فقد فاتني أن النافي نفى العموم وليس له ذلك وهو لم يدرك كل صلوات رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
الأخ مصطفى بارك الله بكم
أخوكم أبو بكر.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[01 - 05 - 04, 01:06 ص]ـ
الحمدُ للهِ وبعدُ؛
اسمحوا لي أن أتطفلَ على مائدتكم العلمية.
أقولُ: لا يثبتُ حديثٌ في رفعِ اليدينِ عند السجودِ وعند الرفعِ منهُ، فقد روي عن عددٍ من الصحابةِ رضي اللهُ عنهم ولكن لا تصحُ وفي أسانيدها مقالٌ.
وممن ذهب إلى ذلك الإمامُ البخاري رحمهُ اللهُ في جزءِ رفع اليدينِ فقال: " ولا يرفعُ يديه في شيءٍ من صلاتهِ وهو قاعدٌ ".ا. هـ.
وأيضاً الحافظُ ابنُ حجرٍ أشار إلى تضعيفِ الأحاديثِ الواردة في البابِ فقال: " ولا يخلو شيءٌ منها من مقالٍ ".
ـ[المبلغ]ــــــــ[03 - 05 - 04, 02:12 م]ـ
كنت قد نشرت بحثا في الموضوع في هذا الموقع المبارك فيه أجوبة لبعض تساؤلات الإخوة الكرام، فأرجو مراجعته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=18700
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[30 - 06 - 08, 07:43 م]ـ
السؤال الأول من الفتوى رقم (11111)
س: 1 ما هو صفة تكبيرة القيام من التشهد الأول ورفع اليدين هل يرفع يديه وهو جالس ثم يكبر وينهض قائماً، أم لا يرفع يديه إلابعد القيام وما هو الأرجح؟
ج1: يشرع رفع اليدين في الصلاة عند القيام من التشهد الأول مع التكبير بعد البدء في الانتقال من الجلوس إلى القيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال السادس من الفتوى رقم (6042)
س6: جاء في سنن النسائي عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه في الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، يحاذي بهما فوق أذنيه. فماذا تقول هنا في قوله: وإذا سجد، هل هذا يكون بعد قبض يد اليمنى على اليسرى، أم هي نفس الرفع عند الرفع من الركوع، وما درجة هذا الحديث، وهل يعمل به، إذا فعل كيف العمل به. ورد بعض الأحاديث برفع اليدين بين السجدتين وفي بعضها نهي عن الرفع بينهما، فما وجه الجمع بينهما وما الحكم؟
ج6: سلك بعض العلماء مسلك الترجيح في ذلك فرجحوا مارواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما من عدم رفع اليدين عند السجود والرفع منه، واعتبروا رواية الرفع فيهما شاذة لمخالفتها لرواية الأوثق. وسلك آخرون مسلك الجمع بين الروايات لكونه ممكنا فلا يعدل عنه إلى الترجيح، لاقتضاء الجمع العمل بكل ما ثبت، واقتضاء الترجيح رد بعض ما ثبت وهو خلاف الأصل. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في السجود والرفع منه أحياناً، وتركه أحياناً فروى كل ماشاهد، والعمل بالأول أولى للقاعدة التي ذكرت معه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (6593)
س1: ما حكم رفع اليدين بعد القيام من الركعة الثالثة أى عندما تنتهي من الركعتين الأوليين ثم تنهض لتأتي بالركعة الثالثة، فهل يجوز لك أن ترفع يديك في حال القيام أم لا؟ مع ذكر الدليل.
ج1: يسن رفع اليدين عند النهوض من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية والثلاثية وذلك بعد التشهد في الركعة الثانية؛ لما رواه البخاري وغيره أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/36)
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 11:39 ص]ـ
قال ابن حجر في الفتح (2/ 308):
[وَفِي رِوَايَة عِيسَى بْن عَبْد اللَّه " ثُمَّ جَلَسَ بَعْد الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَض إِلَى الْقِيَام قَامَ بِتَكْبِيرَةٍ " وَهَذَا يُخَالِف فِي الظَّاهِر رِوَايَة عَبْد الْحَمِيد حَيْثُ قَالَ " إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْد اِفْتِتَاح الصَّلَاة " وَيُمْكِن الْجَمْع بَيْنهمَا بِأَنَّ التَّشْبِيه وَاقِع عَلَى صِفَة التَّكْبِير لَا عَلَى مَحَلّه، وَيَكُون مَعْنَى قَوْلُهُ " إِذَا قَامَ " أَيْ أَرَادَ الْقِيَام أَوْ شَرَعَ فِيهِ] ا. هـ
ـ[السنفراوي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 12:12 م]ـ
جزاكم الله خيرل وبارك الله فيكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 09, 09:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إليك ما قد يفيدك:
قال المرداوي في الإنصاف نقلاً عن ابن رجب:
فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة، سواء قام عن تشهد أو غيره، ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به، سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن قال -أي ابن رجب- وهو أظهر. ا. هـ
وانظر فضلاً لا أمراً: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46195
ملاحظة: لفظ (التشهد الأوسط) خطأ ولا يصح! فلا يوجد في الصلاة إلا تشهد أول وأخير، فقولنا تشهد أوسط دل على وجوده بين تشهدين وهذا لا يستقيم، كما تعلم! هذا مما نبه عليه الشيخ علي باكير، حفظه الله، في شرحه لمتن أبي شجاع، وقوله صائب كما ترى فتنبه وفقكم الله
والله أعلم
بارك الله فيكم وهذا الذي نقله صاحب الانصاف عن ابن رجب هو في كتابه القواعد
(فأما رفع اليدين إذا أقام من التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثته سواء قام عن تشهد أو غيره، ويحتمل أن
يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن لأن محل هذا الرفع هو القيام من هذا التشهد فيتبعه حيث كان وهذا أظهر والله أعلم.)
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[04 - 02 - 09, 06:44 ص]ـ
لأن رواية الرفع بعد التشهد لاتصح عند الإمام أحمد وكذا الشافعى وصوبوا أنه من فعل ابن عمر.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[04 - 02 - 09, 07:31 ص]ـ
قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله: (وعلى هذا فمواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وإذا قام من التشهد الأول. ويكون الرفع إذا استتم قائما، لأن لفظ حديث ابن عمر: (وإذا قام من الركعتين رفع يديه) ولا يصدق ذلك إلا إذا استتم قائما، وعلى هذا فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض كما توهمه بعضهم، ومعلوم أن كلمة (إذا قام) ليس معناها حين ينهض إذ إن بينهما فرقا). [الشرح الممتع3/ 214] طبعة دار ابن الجوزي
ـ[رغيد الأثري]ــــــــ[24 - 07 - 09, 10:11 م]ـ
أعتذر على تطفلي بارك الله فيكم
لكن أنقل لكم نقلاً عن أخ معنا في الملتقى اسمه أبو عبد الرحمن بن حسين -حفظه الله-
حيث كتب في إحدى مشاركاته:
ثانياً: من يقول أن الأمر واسع
- الشيخ الحويني – حفظه الله – في شريط (كيف تصلي) قال:
وإذا قام من التشهد الأوسط يرفع يديه، وموضع الرفعفي ثلاثة مواضع: إما أن ترفع وأنت جالس قبل أن تقوم، وإما أن ترفع بعدماتقوم، وإما أن ترفع حال القيام، وأنا رأيت الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يرفع يديه بعد التشهد الأوسط إذا أراد أن يقوم وهو جالس.
http://rapidshare.com/files/193553074/heweny.mp3
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 07 - 09, 03:59 م]ـ
الحمدُ للهِ وبعدُ؛
اسمحوا لي أن أتطفلَ على مائدتكم العلمية.
أقولُ: لا يثبتُ حديثٌ في رفعِ اليدينِ عند السجودِ وعند الرفعِ منهُ، فقد روي عن عددٍ من الصحابةِ رضي اللهُ عنهم ولكن لا تصحُ وفي أسانيدها مقالٌ.
وممن ذهب إلى ذلك الإمامُ البخاري رحمهُ اللهُ في جزءِ رفع اليدينِ فقال: " ولا يرفعُ يديه في شيءٍ من صلاتهِ وهو قاعدٌ ".ا. هـ.
وأيضاً الحافظُ ابنُ حجرٍ أشار إلى تضعيفِ الأحاديثِ الواردة في البابِ فقال: " ولا يخلو شيءٌ منها من مقالٍ ".
القول ما قاله الشيخ زقيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/37)
و قد فصلتُ هذا في بحثي: " تبصير الساجد بخطإ من يرفع يديه في الصلاة و هو قاعد "
و هو بالمرفقات لمن أراد الإطلاع عليه.
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 03:58 م]ـ
سئل الشيخ عبد الحميد الجهني حفظه الله تعالى عن مسألة رفع اليدين بعد الركعتين فأجاب حفظه الله:
هذه المسألة ليس لأهل العلم فيها كثير كلام؛ لأن جمهورهم لا يرون رفع اليدين في هذا الموضع , بل ادِّعى أبو حامد الإسفراييني وهو من أعيان الشافعية الإجماعَ على عدم استحباب رفع اليدين في هذا الموضع , نقله عنه الحافظ ابن رجب في (شرح البخاري 4/ 320 دار ابن الجوزي) وردَّ عليه بأنه مستحب عند طائفة من العلماء , منهم الإمام البخاري حيث ترجم له في صحيحه (باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين).
وأما موضع رفع اليدين في هذه الحالة , فالظاهر أنه بعد القيام لا قبله , يدل على ذلك حديثُ أبي حميدٍ الساعدي رضي الله عنه , في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , الذي أخرجه أبو داود
(730) , والترمذي (304) , والنسائي (211,2/ 187) , وابن ماجه (803) , وأحمد (39/ 9 الرسالة) , وابن خزيمة
(587 , 677) وإسناده صحيح. وأصل الحديث في صحيح البخاري (794) ولكن رواه مختصراً ليس فيه موضع الشاهد , والشاهد فيه قوله: (ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ) , ولفظ ابن خزيمة أصرح حيث قال: (ثم يقوم من السجدتين فيصنع مثل ما صنع حين افتتح الصلاة).
فهذا الحديث يبيِّن المراد من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري (607) حيث جاء فيه: (وإذا قام من الركعتين رفع يديه)؛ فعبارة (إذا قام) محتملة , فقد يكون المراد أنه يفعله قبل القيام , وقد يكون المراد أنه يفعله بعد القيام , كما في قوله في هذا الحديث نفسه: (وإذا ركع رفع يديه) فـ (إذا) هنا تفيد القبلية , والمعنى أنه يرفع يديه قبل الركوع , كما جاء صريحاً في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في (الصحيحين) حيث قال: (وإذا أراد أن يركع رفع يديه). كما أن قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (ويفعل ذلك _ أي: رفع اليدين _ إذا رفع رأسه من الركوع) , فـ (إذا) هنا تفيد البعدية , أي يرفع يديه بعد أن يرفع من الركوع , كما جاء صريحاً في حديث أبي حُميد رضي الله عنه في سنن أبي داود (730) حيث قال: (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلاً).
فقوله في الحديث , أي: حديث ابن عمر (وإذا قام من الركعتين رفع يديه) محتمل , ولكن يُبينه حديث أبي حُميد الساعدي المتقدم ذِكْرُهُ , من أن (إذا) هنا تُفيد البعدية , وأن المراد أنه يرفع يديه بعد النهوض , وليس قبله , والله تعالى أعلم.
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 04:43 م]ـ
أول من رأيته أنكر رفع اليدين في الجلوس هو الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجري - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - وذلك في كتابه
(تنبيهات على كتاب صفة الصلاة للألباني) فقد ذكر هذه المسألة، ولعلي إن فرغت أنقل ولو شيئاً من كلامه هنا
هذا كلام الشيخ حمود رحمه الله
قلت: بل قد ذكر ذلك عن الشافعي – رحمه الله تعالى - قال النووي في شرح مسلم: و الشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع رابع و هو إذا قام من التشهد الأول و هذا القول هو الصواب فقد صح فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يفعله و صح أيضاً من حديث أبي حميد الساعدي. رواه أبو داود، و الترمذي بأسانيد صحيحه.
قلت: أما حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – فهو مروي من ثلاثة أوجه كلها صحيحة. الوجه الأول ما رواه البخاري في صحيحه، و أبو داود في سننه من حديث عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، أن ابن عمر – رضي الله عنهما – كان إذا دخل في الصلاة كبر و رفع يديه، و إذا ركع رفع يديه، و إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، و إذا قام من الركعتين رفع يديه. و رفع ذلك ابن عمر – رضي الله عنهما – إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/38)
الوجه الثاني قال البخاري – رحمه الله تعالى – في جزء رفع اليدين: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر، عن عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، و إذا أراد أن يركع، و إذا رفع رأسه، و إذا قام من الركعتين يرفع يديه في ذلك كله، و كان عبد الله يفعله. إسناده صحيح رجاله كلهم من رجال الصحيحين، و قد رواه النسائي في سننه عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن معتمر به و في روايته: و إذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبين. و إسناده صحيح على شرط مسلم.
الوجه الثالث قال الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في مسنده: حدثنا محمد بن فضيل، عن عاصم بن كليب، عن محارب بن دثار، قال: رأيت ابن عمر – رضي الله عنهما – يرفع يديه كلما ركع و كلما رفع رأسه من الركوع. قال: فقلت له ما هذا؟. قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام في الركعتين كبر و رفع يديه. إسناده صحيح على شرط مسلم.
و قد رواه البخاري في جزء رفع اليدين، فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا محمد بن فضيل، عن عاصم بن كليب، عن محارب بن دثار: رأيت ابن عمر – رضي الله عنهما – رفع يديه في الركوع فقلت له: مه ذلك؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الركعتين كبر و رفع يديه. إسناده صحيح على شرط مسلم. و رواه أبو داود في سننه عن عثمان بن أبي شيبة و محمد بن عبيد المحاربي، قالا: حدثنا محمد بن فضيل، عن عاصم بن كليب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الركعتين كبر و رفع يديه. إسناده جيد. و هو من جهة عثمان بن أبي شيبة صحيح على شرط مسلم.
و أما حديث أبي حميد الساعدي – رضي الله عنه – فرواه الإمام أحمد في مسنده، و البخاري في جزء رفع اليدين، و أهل السنن الأربعة من حديث عبد الحميد بن جعفر، حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي – رضي الله عنه -، قال: سمعته و هو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائماً و رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، و إذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فاعتدل، فإذا قام من الثنتين كبر و رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة.
هذا لفظ إحدى روايتي ابن ماجه، و في رواية للبخاري " فقالوا كلهم: صدقت ". و في رواية أحمد، و أبي داود، و الترمذي، و الرواية الأخرى لابن ماجه: " قالوا: صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه و سلم ". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. و صححه البخاري كما سيأتي، و ابن خزيمة، و ابن حبان، و قال ابن القيم – رحمه الله تعالى -: حديث أبي حميد حديث صحيح متلقى بالقبول لا علة له.
قلت: و أسانيد المذكورين كلها على شرط مسلم، و في الباب أيضاً عن علي بن أبي طالب، و أبي هريرة – رضي الله عنهما – فأما حديث علي – رضي الله عنه – فرواه الإمام أحمد في مسنده، و البخاري في جزء رفع اليدين، و أبو داود، و الترمذي، و ابن ماجه، و الدارقطني في سننهم من حديث عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر و رفع يده حذو منكبيه، و يصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته و أراد أن يركع، و يصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، و لا يرفع يديه في شيء من صلاته و هو قاعد، و إذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك و كبر.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. و صححه أيضاً ابن خزيمة، و ابن حبان. و ذكر الخلال عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي قال: سئل أحمد – رحمه الله تعالى – عن حديث علي – رضي الله عنه –؟ فقال: صحيح. و قال البخاري في جزء رفع اليدين: ما زاد ابن عمر و علي و أبو حميد – رضي الله عنهم – في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يرفع يديه إذا قام من السجدتين كله صحيح انتهى.
و قوله هنا و في الحديث " إذا قام من السجدتين " معناه: إذا قام من الركعتين نبه على ذلك الترمذي في جامعه. و قد جاء مصرحاً به في إحدى روايتي البخاري و لفظه: عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة حذو منكبيه، و إذا أراد أن يركع، و إذا رفع رأسه من الركوع، و إذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. و أما حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – فرواه أبو داود في سننه من حديث الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، و إذا ركع فعل مثل ذلك، و إذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، و إذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. إسناده صحيح على شرط مسلم.
الرواية الثالثة عن الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – أن الرفع في كل خفض و رفع. ذكرها القاضي و غيره، و هذه الرواية خلاف المشهور عنه و هي أضعف الروايات، و العمل عن أحمد و جماهير الحنابلة، أو جميعهم على خلافها، و من جعلها مذهباً لأحمد فهو جاهل بمذهبه.
و قد تقدم نصه على خلافها في رواية حنبل، و قال أبو داود: قيل له – يعني لأحمد – بين السجدتين أرفع يدي؟ قال: لا. و يحتمل أن أحمد – رحمه الله تعالى – أراد بقوله في كل خفض و رفع الركوع و الرفع منه، و يؤخذ ذلك بما ذكره صاحب المغني عن الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – أنه سئل عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: في كل خفض و رفع. و قال فيه عن ابن عمر، و أبي حميد أحاديث صحاح انتهى.
فظاهر احتجاجه بأحاديث ابن عمر، و أبي حميد – رضي الله عنهم – يدل على أنه أراد بالخفض و الرفع الركوع و الرفع منه لأن الأحاديث الصحيحة عن ابن عمر و أبي حميد – رضي الله عنهم - إنما جاءت بذلك، و لم تجئ بالرفع في السجود و الرفع منه، و الله أعلم.(69/39)
أسهم شركة الاتصالات حرام
ـ[ابن غانم]ــــــــ[16 - 12 - 02, 04:22 م]ـ
لا يخفى على كل من له أدنى اطلاع أن شركة الاتصالات ترعى القمار والميسر بكل وضوح وذلك بخدمة الرقم 700 الذي أفتى العلماء بتحريمه لأنه قمار ومع الأسف الشديد والأسى المديد أن أكثر مسابقات اليوم ومنها مسابقة رمضان للكبار وللصغار التي عرضت في رمضان وغيرها يدخل المتسابقون إليها بالرقم 700 فيؤخذ من كل متصل مبالغ كبيرة وبالتالي جمعوا من هذا الرقم القماري الملايين المملينة بل هناك من هذه المنكرات مايسمى باليانصيب الصريح فتتصل على الرقم 700 لتسجل اسمك في اليانصيب التي تنظمه شركة في البحرين ويؤخذ من كل متصل مبلغ كبير على اتصاله ويجرى السحب ليعطى الفائز جائزة قماره نسأل الله العافية كما حدث قبل أيام مع الغامدي الذي فاز بأربعة ملايين ونصف مليون دولار 0 فالمشتري لأسهم هذه الشركة يعد أحد ملاكها ومشاركا في قماراتها وسيعطى أرباحه على كل سهم ومنها أرباح القمار ولهذا لا يشك مسلم في حرمة هذه المشاركة مالم يمتنعوا عن قمارهم 0 فاحذروا يامسلمون من الحرام فالخسارة كل الخسارة فيه والآفات والمصائب مسلطة على صاحبه في الدنيا والآخرة، وحذروا من هذا الأمر غيركم، وانشروا هذا التحذير في المنتديات والساحات لعلهم يحذرون 0 قال تعالى " وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يعملون 0 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يصنعون " 0 اللهم قد بلغت اللهم فاشهد 0
ـ[ابن غانم]ــــــــ[16 - 12 - 02, 09:11 م]ـ
من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله:
المساهمة في أي شركة من الشركات التجارية يترتب بيان الحكم فيها جوازا أو تحريما على معرفة نظامها وتعاملها، فإن كان في تعاملها مايحرم شرعا حرمت المساهمة فيها وإلا فلا 0 (فتاوى اللجنة 14/ 353) 0
الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها، وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها 0 وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له أن لا يساهم فيها عملا بالحديث "دع مايريبك إلى مالا يريبك" وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" 0 (فتاوى اللجنة 14/ 311) 0
وسئلوا عن المساهمة في جمعية تعاونية تبيع المواد الغذائية ومما تبيعه الدخان والمجلات الفاسدة، وما حكم الأرباح العائدة على من ساهم فيها؟، فأجابوا: لا يجوز الاشتراك في الجمعية المذكورة لأن التدخين محرم بيعا وشراء واستعمالا ولأن الكثير من المجلات يحرم الاشتراك فيها لما في نشرها من الفساد والدعوة إلى فشو المنكرات كمجلة سيدتي والنهضة والأزياء ونحو ذلك 0وأما الأرباح فتصدق بها على الفقراء خروجا من عهدتها 0 (فتاوى اللجنة 14/ 358)
ـ[أبوتميم]ــــــــ[16 - 12 - 02, 11:23 م]ـ
حكم الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة
========
أعلن مؤخراً عن طرح الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية، وقد أثيرت بعض الشبهات حول حكم المشاركة فيها مثل:
(1) الشركة تقترض قروضاً ربوية.
(2) كما أنها توفر خدمة الاتصال (700) والبعض يستخدمها في مسابقات القمار.
(3) الشركة لها حصة ونصيب في القمر الصناعي (عرب سات).
فما حكم المشاركة فيها؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم
المكرم الأخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
جواباً على الأسئلة المرفقة المتعددة والمتعلقة بحكم الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية، والذي يبدأ غداً الثلاثاء [13/ 10/1423هـ] فلا بد أولاً من معرفة نشاط الشركة ليترتب عليه الحكم.
ونشاط الشركة الأساسي الذي لا يسمح لها بالعمل في غيره وهو في مجال الاتصالات، كالهاتف، والهاتف الجوال، والإنترنت، ودوائر الاتصال، وخدمة المعلومات ونحوها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/40)
إضافة إلى الاستثمارات في مجال الاتصال والأقمار الصناعية، وحيث أن نشاط هذه الشركة الأكبر إنما هو من أعمال مباحة فإنه يباح الاكتتاب فيها، إذ إن إيرادات الفوائد الربوية لا تتجاوز تسعاً وخمسين مليوناً من أصل تسعة عشر ملياراً وسبعمائة مليون وزيادة.
وأما القروض لسنة (2001م) فهي نحو مائة وأربع وستين مليوناً مقابل إجمالي الأصول الذي هو تسع وثلاثون ألف مليون فهي نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تذكر.
وبالنظر إلى أوضاع الشركة المالية فالمتوقع أن يتم الاستغناء النهائي عن الاقتراض في العام القادم بسبب وجود فائض عن الاحتياجات، قد يصل إلى مليار ونصف.
أما خدمة (700) التي يكثر التطرق لها، فإن مهمة الشركة هي توفير الإمكانية لهذه الخدمة وكذلك الفوترة مقابل 35% للشركة، و65% لصاحب الخدمة، وليس للشركة علاقة بالمادة التي يتم تقديمها، فقد تكون مادة حسنة كالفتاوى لفتاوى والاستشارات والرسائل الوديّة، وقد تكون غير ذلك، ويدخل فيها خدمة المسابقات وليس هناك جهة مسؤولة عن هذه الأنشطة بمنعها أو الإذن فيها، كما توجد جهة مسؤولة عن التخفيضات مثلاً، وهي غرفة التجارة.
فالدخل المتوقع لهذه الخدمة هو في حدود مائتي مليون ريال من أصل ما يزيد على تسعة عشر ملياراً كما سبق، أي نحو 1% فقط.
ولدى الشركة استثمار محدود في مجال الاتصالات، مثل شركة (انتل سات) وشركة (انمار سات) للاتصالات عبر البحار، وشركة (ايكو) العالمية، و (نيو سات) و (عرب سات) للاتصالات وخدمات المعلومات وغيرها.
والقوائم المالية والمعلومات متوفرة على موقع الشركة على الإنترنت لمن أراد مراجعتها.
وبناءً على ما سبق؛ فإنه يجوز الاكتتاب في هذه الشركة نظراً لأن نشاطها مباح في الأعم الأغلب، ونرى أن يتم التخلص من نسبة من الأرباح في حدود 1% مقابل الأرباح الآتية من إيداع أو استقراض بفائدة واحتياطاً وإبراءً للذمة.
والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أخوكم
سلمان بن فهد العودة
12/ 10/1423هـ
----------------
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******.cfm?id=14646
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[17 - 12 - 02, 03:11 ص]ـ
القول بالتحريم أقرب، لمن عرف تعاملاتهم وما يقعون فيه من ظلم للناس، ومن فتحهم باب إعانة المقامرين بخدمة (700)، وغيرها، ومن باب ترك الشبهات، فهم غير مأمونين في التعامل بالمحرمات، ولا يظهرون التعامل بالمعاملات الشرعية فقط، بل يطمحون للتكسب بالحلال والحرام، فهل يجوز لمسلم يريد أن يأكل الحلال، أن يعطي رجلا يتعامل بالحلال والحرام ولايفرق بينها مبلغا من المال ليشاركه في تكسبه المشبوه، اللهم إنا نبرأ إليك من القول بجوازها على الإطلاق بدون تحفظ ولا اجتناب للشبهات، ولايغرك ما يذكرونه من دراسات وإحصائات لأعمالهم وتكسباتهم فالمؤمن كيس فطن.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 12 - 02, 10:26 م]ـ
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?s=&threadid=62650
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 12 - 02, 10:30 م]ـ
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?threadid=62587
ـ[ابن غانم]ــــــــ[18 - 12 - 02, 06:49 ص]ـ
نشكر الشيخ عبدالرحمن الفقيه على تعقيبه السديد على فتوى الشيخ سلمان العودة 0 ونشكر اشيخ ابن وهب على الرابطين اللذين دلنا عليهما وقد استفدنا منهما أن مجمع الفقه الإسلامي أصدر قرارا بتحريم المساهمة في شركات نشاطها في الأصل مباح لكنها تتعامل بمعاملات محرمة 0 وكذلك استفدنا النقل عن الشيخ العلامة صالح الفوزان والشيخ خالد المشيقح بتحريم المساهمة في هذه الشركة 0 كما استفدنا مناقشة الشيخ سلمان في فتواه التي لا يؤيدها الدليل ولا توافقهافتاوى كبار علماء العصر، وكيف يبرىء شركة الاتصالات من عهدة القمار بالرقم 700 لأنها خدمة يقدمونها لمن يطلبها فالعهدة على من يسيء استخدامها فهذا كلام مخالف لقول الله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " فكيف تقدم الخدمة للمقامرين ولولا هذه الخدمة لما تم لهم قمارهم ثم تقول العهدة عليهم 0
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[18 - 12 - 02, 05:00 م]ـ
هناك شيء مهم للغاية: هل الشركة حين تعاملها بمعاملة ما تخطر المساهم بها وتستشيره فيها؟ الجواب فيما أعلم لا.
هل الشركة تحتكم في تعاملاتها إلى الشرع؟ الجواب: لالالالالالالا
بناء عليه: هل يجوز للمسلم المساهمة مع شركة واقعها (كل ما يمكن كسبه فهو حلال) حتى لو كان نشاطها القائم حلال صافي؟
طبعاً لا أقصد من هذه التساؤلات أنها تفيد وحدها التحريم: لكن قصدي أنّ من واجب المفتي دلالة المستفتي إلى درب السلامة: خصوصاً وأنها لا ضرورة هنا ولا حاجة ولا عموم بلوى: كل ما هنالك جشع ورغبة في الكسب: فكان المفترض على الشيخ سلمان سلّم الله يراعه أن يسلك هذا المسلك لأنّه ليس كل الناس يستطيعون متابعة تطور ونمو نسبة الحرام في الشركة: بل غالبهم سيساهم ويأكل الأرباح ولن يسأل بعد ذلك؟
وأذكر انني مرة اتصلت بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وسألته: ماحكم التجارة بأجهزة التلفاز؟ فكان جواب سؤالاً: تريد السّلامة؟
قلت: نعم؟
قال: ابتعد عنها.
وأظن هذا منهج السلف في الفتوى: أما ما سلكه الشيخ سلمان غفر الله فهو منهج الفتوى العصري الّذي يراعي الفتوى في ذاتها دون مراعاة حال المستفتين وواقع الشركة، والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/41)
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[19 - 12 - 02, 12:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا موضوع منقول من منتدى أنا المسلم:
الرد على فتوى الأخ الفاضل سلمان بن فهد العودة في حكم الاكتتاب في شركة الاتصالات ( http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?s=&threadid=62834)
<center> بسم الله الرحمن الرحيم </ center>
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد:
سألتني أخي الكريم عن فتوى سلمان بن فهد العودة، والتي جوز فيها الاكتتاب في أسهم الاتّصالات،ولم أكن قراتها، فلمَّا نظرتُ فيها، وجدتُها أعجبَ مما حكيتَ، وأبعد في الغلط مما رويتَ،ولم أجده ذكر فيها ما يستند إليه، ويعتمد في فتواه عليه.
وسأبيِّن لك الخلل الوارد عليه في فتواه بعد أن أتلمّس له أقرب موارد الأدلة شبهًا، إذ ليست من الأدلة المعروفة بسبيل، ثمَّ أذكر لك المسألة، وما تُبنى عليه من قوانين الفقه، نسأل الله الهداية والسَّداد.
وجدتُ حاصل كلامه فيها يرجع إلى أصلين:
الأصل الأول: أنّ السبب الموجب لبطلان العقد في الأول، ليس موجودًا في الثاني.
وبنى عليه مسألتين:
أنه لا يلحق المساهم حكم الشركة فيما تعمله، وأنَّ الشركة لا يلحقها حكم من استعمل خدمتها في القمار.
وغايةُ ما يُستأنس به لهذا، حديث: هو لها صدقة، ولنا منها هديَّة، وما ينبني عليه، من اختلاف حكم المال ووصفه، إذا انتقل بطريق صحيحة عن يدِ من كان في يده.
ولا يصحُّ استعماله هنا لوجهين:
الأول: أن الحديث فيما يحلُّ للأول ولا يحلُّ للثاني، فهو حلال للأول، وانتقل بانتقاله عن يد الأول، عن الصفة المانعة للثاني منه، أمَّا ما لا يحلُّ لهما فلا يدخُل في الحكم، بل هو حرامٌ على الأوَّلِ لا يملكه بل يجب عليه التصدّق به تخلّصًا كما هو معلوم، وليس للثاني أن يعامله على ما ليس من ملكه.
الثاني: أنَّ الحديث، لو ألحق به تنزُّلاً هذه الصورة، لساغ أن تكون في معاملةٍ محرّمةٍ مضت، أمَّا مع بقاء المعاملة المحرّمة، واستمرارها فلا وجه للإلحاق، لأن الانتقال لم يحصل به زوال سبب التحريم.
الأصل الثاني: أن القدر الذي وقع فيه الربا يسير يمكن التخلُّص منه.
وهذا لولا نصُّه لما ظننتُ منسوبًا إلى الفقه يقول به، فإنَّ التخلَّص من المال المحرَّم يكون لمن وقع فيه، وفي إثمه، بعد أن يتوب، على القولين في الربا لمن فعله بعد نزول الآية.
أمَّا أن يأمر بالدخول في العقد، ثمَّ يتخلَّص فلم يسبقه أحد إليه.
فإن كان يقول إنَّ العقد الذي دخله حلالٌ، فما عليه أن يُخرج شيئًا، واليسير إن قال باغتفاره ليسره زال حكم التحريم عنه، وإن لم يقل باغتفاره، لزم حكم التحريم في العقد.
على أن هذا يلزمه في الكثير كاليسير، فلو ساهم في شركة نصف ربحها ربا، وتخلّص، كان كهذا ولا فرق.
هذا إن كان أراد أن حكم اليسير يزول للتخلّص، وأمَّا إن أراد أنّه يغتفر ليسره، فلا أعرف من كلام الفقهاء ما يستخرج منه دليل لكلامه، إلاَّ إن لجأ إلى أن التفاضل اليسير في النقدين، ونحوهما مما يخفى غالبًا مغتفر، وهذا ليس وجهه يسر الفرق، بل حصول التساوي ظاهرًا، لذا لم يجوّز أحد فضل ربع الدانق ولا أقلّ إن كان معلومًا، في بيع آلاف الدراهم ببعضها.
هذا ما طلبت من الكلام على فتواه، وأمَّا الكلام على المسألة:
فاعلم أنَّ المساهمة، عقد شرِكة، والمساهم شريك، وشراكته إن لم يقيّداها، مشاعٌ في كلِّ ما دخله رأس مال الشَّركة.
فالمساهم في شركة الاتصالات شريكٌ في كلِّ استثمارٍ للشركة، أو موردٍ للربح، مما لم ينصَّا على إخراجه من العقد.
ولا يختلف ذلك، بين أن يشارك رجلاً، ويضعان مالهما في الحرام، وبين أن يشارك في شركة مساهمة، ويكون المال أو بعضه في حرام من ربا، أو ميسرٍ، فكلُّ ذلك محرَّم.
فثبتت حُرمةُ المساهمة في شركة الاتّصالات، لما عندها من الربا.
وأمَّا الميسر الحاصل في رقم 700، فلو كانت شركة الاتّصال تأخذ أجرة ثابتةً، كانت المسألة من الإجارة لمن يستعمل ما استجأره في الحرام، وهذا ما يرجع فيه إلى الغلبة.
أمَّا إن أخذت الشركة نسبةً، فهي شريكٌ فيه، ويلحقها من حكمه في الميسر، ما يلحق المساهمين من حكم شركة الاتصالات في الربا، والله أعلم.
< p align=left> وكتبه عبد الرحمن بن علي الجار الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/42)
عفا الله عنه
في جلسته بعد عشاء الأربعاء
ليلة النصف من شوّال 1423</ p>
<hr> ملحق:
نص فتوى الأخ سلمان المشار إليها أعلاه:
أعلن مؤخراً عن طرح الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية، وقد أثيرت بعض الشبهات حول حكم المشاركة فيها مثل:
(1) الشركة تقترض قروضاً ربوية.
(2) كما أنها توفر خدمة الاتصال (700) والبعض يستخدمها في مسابقات القمار.
(3) الشركة لها حصة ونصيب في القمر الصناعي (عرب سات).
فما حكم المشاركة فيها؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم
المكرم الأخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
جواباً على الأسئلة المرفقة المتعددة والمتعلقة بحكم الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية، والذي يبدأ غداً الثلاثاء [13/ 10/1423هـ] فلا بد أولاً من معرفة نشاط الشركة ليترتب عليه الحكم.
ونشاط الشركة الأساسي الذي لا يسمح لها بالعمل في غيره وهو في مجال الاتصالات، كالهاتف، والهاتف الجوال، والإنترنت، ودوائر الاتصال، وخدمة المعلومات ونحوها.
إضافة إلى الاستثمارات في مجال الاتصال والأقمار الصناعية، وحيث أن نشاط هذه الشركة الأكبر إنما هو من أعمال مباحة فإنه يباح الاكتتاب فيها، إذ إن إيرادات الفوائد الربوية لا تتجاوز تسعاً وخمسين مليوناً من أصل تسعة عشر ملياراً وسبعمائة مليون وزيادة.
وأما القروض لسنة (2001م) فهي نحو مائة وأربع وستين مليوناً مقابل إجمالي الأصول الذي هو تسع وثلاثون ألف مليون فهي نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تذكر.
وبالنظر إلى أوضاع الشركة المالية فالمتوقع أن يتم الاستغناء النهائي عن الاقتراض في العام القادم بسبب وجود فائض عن الاحتياجات، قد يصل إلى مليار ونصف.
أما خدمة (700) التي يكثر التطرق لها، فإن مهمة الشركة هي توفير الإمكانية لهذه الخدمة وكذلك الفوترة مقابل 35% للشركة، و65% لصاحب الخدمة، وليس للشركة علاقة بالمادة التي يتم تقديمها، فقد تكون مادة حسنة كالفتاوى لفتاوى والاستشارات والرسائل الوديّة، وقد تكون غير ذلك، ويدخل فيها خدمة المسابقات وليس هناك جهة مسؤولة عن هذه الأنشطة بمنعها أو الإذن فيها، كما توجد جهة مسؤولة عن التخفيضات مثلاً، وهي غرفة التجارة.
فالدخل المتوقع لهذه الخدمة هو في حدود مائتي مليون ريال من أصل ما يزيد على تسعة عشر ملياراً كما سبق، أي نحو 1% فقط.
ولدى الشركة استثمار محدود في مجال الاتصالات، مثل شركة (انتل سات) وشركة (انمار سات) للاتصالات عبر البحار، وشركة (ايكو) العالمية، و (نيو سات) و (عرب سات) للاتصالات وخدمات المعلومات وغيرها.
والقوائم المالية والمعلومات متوفرة على موقع الشركة على الإنترنت لمن أراد مراجعتها.
وبناءً على ما سبق؛ فإنه يجوز الاكتتاب في هذه الشركة نظراً لأن نشاطها مباح في الأعم الأغلب، ونرى أن يتم التخلص من نسبة من الأرباح في حدود 1% مقابل الأرباح الآتية من إيداع أو استقراض بفائدة واحتياطاً وإبراءً للذمة.
والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أخوكم
سلمان بن فهد العودة
12/ 10/1423هـ
المصدر/
http://www.islamtoday.net/pen/show_...nt.cfm?id=14646
ـ[ابن غانم]ــــــــ[19 - 12 - 02, 06:38 م]ـ
اِكرك أخي الشبلي على نقلك المفيد عن الشيخ الجار الله وقد أجاد وأفاد في المناقشة جزاه الله خيرا 0 وممن حكم بتحريم هذه المساهمة الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد 0
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[19 - 12 - 02, 06:59 م]ـ
ونُقِلَ القولُ بجوازِها عن الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخِ عبد العزيز آل الشيخ ... لكِن لا شكّ أنّ الوَرَع في اجتنابِ ذلك .. وعليهِ كثيرٌ من العُلَماء .. فاللهمّ ارزقنا اجتناب المشتبهات ..
ـ[ابن غانم]ــــــــ[19 - 12 - 02, 07:51 م]ـ
أما الشيخ ابن جبرين والشيخ الفوزان فممن قالا بالتحريم وليس بالجواز فأرجو من الأخ الروقي أن يتأكد من نقله عن الشيخ ابن جبرين 0 وأما الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ فأستبعد أن يكون قال بجوازها فقد سبق نقل عدة فتاوى للجنة الدائمة يحرمون فيها مثل هذا المساهمات والشيخ آل الشيخ كان عضوا فيها قبل أن يكون رئيسها 0
ـ[ابن غانم]ــــــــ[19 - 12 - 02, 08:12 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/43)
أنقل لكم بحث الشيخ أبي عمر العتيبي في هذه المسألة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية من عدة وجوه:
الوجه الأول: أن شركة الاتصالات السعودية تستثمر أموالها في البنوك الربوية مما يزيد في فوائدها المحرمة.
وقد قال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {275} يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {276} إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {277} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}.
وقال جابر رضي الله عنه: ((لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)). رواه مسلم في صحيحه.
وهذه الفوائد الربوية داخلة في مكاسب الأسهم.
وهذا معلوم يعرفه الناس ولا يجهله إلا غافل أو جاهل بالواقع.
والربا حرام قليله وكثيره لُعِنَ آكله، وأعلن عليه الحرب من الله، والنار جزاؤه ومصيره.
وقد ورد في الحديث الذي صححه بعض العلماء: ((الربا ثلاث وسبعون حوباً، أدناها حوباً كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا كبضع وثلاثين زنية)).
الوجه الثاني: أن الاشتراك في أسهم شركة الاتصالات فيه أكل للسحت.
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به)).
والسحت في شركة الاتصالات من جهة تأجيرها بعض خطوطها لشركات ومؤسسات تعلم أنها تستخدمها في الحرام كالرقم 700 لسماع الأغاني والاتجار بالميسر والقمار.
ومن جهة الربا الذي تأكله ويدخل في تقسيم الفوائد والأرباح على الأسهم المشتراة.
وهذا السحت لا يجوز أكله سواء كان قليلاً نادراً أو كثيراً غالباً، لأن الحرام لا يحله كثرة الحلال المخالط فنجاسة الربا-وهي نجاسة معنوية- ليست كنجاسة غيره من المحسوسات التي تطهر بالمكاثرة بل نجاسة الربا لا تزول حتى يزول عينها، وزوال عينها بترك المعاملة بالربا مطلقاً أبداً.
الوجه الثالث: أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان لأن المشاركة في الاكتتاب في شركة الاتصالات معاونة لها على المضي في المعاملات المحرمة كتأجيرها الرقم (700) لأمور محرمة.
والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.
ومقدر الإثم والجزاء يكون بمقدار الحرام والمعصية، فكلما عظمت وكثرت عظم الإثم وكثر الجزاء.
ولقد سألت شيخنا العلامة عبد المحسن العباد عن الاشتراك في أسهم شركة الاتصالات السعودية وشرحت له الحال فأفتى بتحريم الاكتتاب فيها.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما عن قول البعض بأنها لا تستثمر أموالها في الربا لعدم ظهور ذلك عياناً فهذا عذر غريب وعجيب ومتى كان التاجر إذا تاجر بالحرام في الظلام –وعلم ذلك أهل الاطلاع- صار كسبه حلالاً، ومشاركته صارت مباحةً؟!!
فإن من المعلوم أن شركة الاتصالات تودع أموالها في البنوك الربوية كبنك الرياض مثلاً وتستفيد من تشغيلها في تلك البنوك.
فأكل الربا موجود ومعلوم.
واستقراضها قروضاً ربوية مما يبين أنها تقوم على الربا والحرام فمالها مشبوه على أقل أحواله لو سلم من الآفات الأخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/44)
و أما من أباحها لقلة إيرادات الربا وقوله: "إذ إن إيرادات الفوائد الربوية لا تتجاوز تسعاً وخمسين مليوناً من أصل تسعة عشر ملياراً وسبعمائة مليون وزيادة".
فهذا باطل وحرام لأنه مال حرام ولا يجوز أخذ الربا ولو كان هلله واحدة فكيف بهذا العدد من الملايين؟!
وكما جاء في الحديث الذي صححه بعض العلماء: ((الربا ثلاث وسبعون حوباً، أدناها حوباً كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا كبضع وثلاثين زنية))
ومثل ذلك كمثل رجل عنده شركة يبيع فيها ألف صنف كلها حلال إلا صنفاً واحداً فهو يبيع الخمر إضافة إلى تسعمائة وتسعة وتسعين صنفاً مباحة.
فهذا الرجل آثم وكسبه ليس طيباً ولا تجوز مشاركته في شركته هذه.
والربا أشد حرمة من الخمر فهو حرب لله ورسوله كما في الآية السابق ذكرها في الجواب.
فاختلاط الحرام القليل بالحلال الكثير لا يصير الكسب طيباً ولا حلالاً فالحلال بيِّنٌ والحرام بيِّن.
فكسب شركة الاتصالات مخلوط فيه الخبيث بالطيب فلا يجوز المشاركة معهم حتى يكون الكسب حلالاً خالصاً وهذا ممكن لمن اتقى الله ورجى الله والدار الآخرة وخاف مقام ربه ونهى النفس عن هواها.
{ورزق ربك خير وأبقى}.
وأما قول القائل: (فإنه يجوز الاكتتاب في هذه الشركة نظراً لأن نشاطها مباح في الأعم الأغلب).
فباطل كالاعتراض السابق وسبق الجواب عليه.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فالفتوى التي نقلها الأخ والتي كتبها الشيخ سلمان العودة فتوى بعيدة عن الحق والصواب.
إذ إن شركة الاتصالات تتعامل بالربا الصريح بل قيمة أسهمها تودع في البنوك الربوية ابتداء فتستفيد الشركة من هذه الأسهم لتضخيم ربحها كما هو فهل اليهود وأهل الربا.
وشركة الاتصالات تعلم أن بعض الشركات تستأجر الرقم 700 لتقديم أمور محرمة ومع ذلك هي راضية ومتعاونة مع تلك الشركات على الإثم والعدوان.
وقد نص العلماء على أنه يحرم بيع شيء يعلم البائع يقيناً أن المشتري يستخدمه في الحرام كبيع العنب لمن يتخذه خمراً أو إيجار بيت لمن يتخذه كنيسة أو محلاً للبغاء ونحو ذلك.
لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
فالاشتراك والاكتتاب في شركة الاتصالات فيه أكل للربا والسحت ومعاونة على الإثم والعدوان.
فأنصح الشيخ سلمان العودة أن يتروى ولا يتعجل، وأن يقف أمام أكل الحرام موقفاً صحيحاً.
وقد نقلت سابقاً عن شيخنا العلامة عبد المحسن العباد عالم المدينة في هذا الزمان فتواه بتحريم الاكتتاب في شركة الاتصالات والحال ما ذكر سابقاً.
وبينت سابقاً بطلان نظرية الأعم الأغلب التي تؤدي إلى الجناية على الشريعة الإسلامية والاستخفاف بما حرم الله ورسوله.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 12 - 02, 08:59 م]ـ
http://muntada.islamtoday.net/showt...=&threadid=1212
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 12 - 02, 09:14 م]ـ
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?s=&threadid=62951(69/45)
التحذير من الرخص الغثّة: مذهب قديم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[17 - 12 - 02, 08:51 م]ـ
قال أبو عمر ابن عبدالبر ـ رحمه الله تعالى ـ:
(وقد كان العلماء قديماً وحديثاً؛ يحذّرون الناس من مذهب المكّيّين: أصحاب ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف. ويحذّرون الناس من مذهب الكوفيين، أصحاب ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ومن سلك سبيلهم في النبيذ الشديد. ويحذّرون الناس من مذهب أهل المدينة في الغناء) اهـ
التمهيد (10/ 115)
ليت شعري ماذا يقول أبو عمر والمكيون والكوفيون والمدنيون، لو أدركوا زماننا ... !
وللتذكير فإن فتوى تحليل الفوائد الربوية التي صدرت قبل أيام عن مجمع البحوث بالأزهر، إنما هي فتوى (مغتصبة)، لا شرعية لها ولا كرامة، (فليس لعرقٍ ظالمٍ حق) ...
فقد صوّت (23) عضواً من أصل (50) عضواً، على الفتوى المذكورة، وهو ما يخالف نظام المجمع، الذي يشترط تصويت الثلثين على الأقل لإجازة الفتوى، كما عارضتها لجنة البحوث الفقهية بالمجمع نفسه، وهي صاحبة الاختصاص، ولذا فهي باطلة شرعاً ونظاماً ....
والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ....
ثبتنا الله وإياكم على الحق ..... آمين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 12 - 02, 10:11 م]ـ
قال الشيخ العلامة الفقيه مصطفى الزرقا (1322 - 1420)
(اما من يقولون لكم من رجال العصر ان الفوائد المصرفية ليست ربا فهذا ليس فقط كلاما فارغا وجهلا بل هو ضلال وتضليل فان الفوائد المصرفية هي عين الربا المحرم لاشبهة في ذلك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مصطفى أحمد الزرقا
الرياض في 27/ 5/1416
الموافق 21/ 10/1995م
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 12 - 02, 10:13 م]ـ
اجابة الشيخ الفاضل حامد العلي
(وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليست من المسائل الاجتهادية، بل هو ربا واضح وكبيرة
وملعون فاعله، وفتوى الطنطاوي وافق فيها السلطة، وقد
اتخذ الفتوى تجارة هداه الله، يرضي بها الحاكم، وليست
هي فتوى الازهر وقد رد عليه علماء الازهر، ردا واضحا،
ومن قال إن إيداع المال عند شخص وشرط استعادته بأكثر
الخلاف فيه قديم، بل هو ربا باتفاق العلماء، وبالاجماع
القديم، ومن تتبع رخص العلماء تزندق، قد مضت بهذا حكمة
السلف الصالح، وهذا المدعي أن كل مسألة اختلف فيها
الناس لاينكر فيها، يخالف قوله مادل عليه الكتاب
والسنة والاجماع، بل ذلك في مسائل الاجتهاد فقط، وإلا
فكل مسألة حصل فيها خلاف، حتى مسائل التوحيد فيها خلاف
ومامن عالم إلا وله زلة، فمن جمع زلاتهم واتبعها تزندق
والعياذ بالله
ــــــــــــــــ
) التاريخ: Tue 10 Dec 2002
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 12 - 02, 10:13 ص]ـ
نسأل الله الحماية والعافية من الفتاوى المضللة.
فائدة:
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (4/ 272) (روى الحاكم عن الأصم أخبرنا العباس بن الوليد البيروتي ثنا أبو عبدالله بن بحر قال سمعت الأوزاعي يقول:
يجتنب من قول أهل العراق: شرب المسكر، والأكل عند الفجر في رمضان، ولاجمعة إلا في سبعة أمصار، وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف.
ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي، والجمع بين الصلاتين بغير عذر، والمتعة بالنساء، والدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين، وإتيان النساء في أدبارهن) انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 12 - 02, 11:55 ص]ـ
شيخنا الاستاذ عبدالرحمن الفقيه وفقه الله
ما معنى قوله
(والفرار يوم الزحف)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 12 - 02, 12:16 م]ـ
قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن (7/ 381 - 382) (واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة فروي عن أبي سعيد الخدري أن ذلك مخصوص بيوم بدر وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبي حبيب والضحاك ((وبه قال أبو حنيفة)) وأن ذلك خاص بأهل بدر فلم يكن لهم أن ينحازوا ولو انحازوا لانحازوا للمشركين ولم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم ولا للمسلمين فئة إلا النبي صلى الله عليه وسلم فأما بعد ذلك فإن بعضهم فئة لبعض.
قال الكيا وهذا فيه نظر لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج ولم أنه قتال وإنما ظنوا أنها العير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خف معه
ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة
احتج الأولون بما ذكرنا وبقوله تعالى (يومئذ) فقالوا هو إشارة إلى يوم بدر وأنه نسخ حكم الآية بآية الضعف وبقي حكم الفرار من الزحف ليس بكبيرة وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله عنهم وقال الله فيهم يوم حنين (ثم وليتم مدبرين) ولم يقع على ذلك تعنيف.
وقال الجمهور من العلماء:إنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف الذي يتضمنه قوله تعالى (إذا لقيتم) وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في آية أخرى وليس في الآية نسخ والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وفيه والتولي يوم الزحف وهذا نص في المسألة وأما يوم أحد فإنما فر الناس من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عنفوا وأما يوم حنين فكذلك من فر إنما انكشف عن الكثرة على ما يأتي بيانه) انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/46)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[18 - 12 - 02, 06:10 م]ـ
للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4835&highlight=%C7%E1%CA%ED%D3%ED%D1
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 12 - 02, 09:04 م]ـ
جزيتم خيراً ............................ ونفع الله بكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 02, 05:57 م]ـ
استقالة 5 من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية , بسبب الفتوى المنسوبة للمجمع بتحليل الربا
مفكرة الإسلام: في خطوة مباركة من علماء أجلاء , وإثر خلافات وقعت بين شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وبين بعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة حول فتوى أرباح البنوك التي تعد الربح مسبقا، قدم خمسة أعضاء من مجمع البحوث الإسلامية استقالتهم.
وكانت الفتوى قد أصدرها شيخ الأزهر منذ أعوام كفتوى فردية وكرأي اجتهادي وشخصي لكنه أراد أن تكون فتوى من مجلس مجمع البحوث الإسلامية، وقال الشيخ طنطاوي إن الفتوى بالفعل صدرت من مجمع البحوث الإسلامية يوم 29 رمضان 1423هـ بعد بحث واجتهاد داخل مجمع البحوث دام أكثر من شهرين، وتوصلنا إلى إجازة ذلك الربح المحدد من قبل البنك بالأرباح قبل إيداع الودائع المادية.
يذكر أن طنطاوي يمارس دكتاتورية سلطوية على علماء الأزهر , يصل به الحد أحيانا إلى جر العلماء الفضلاء المخالفين إلى ساحات المحاكم بتهم تتعلق بتعريض مكانته للانتقاص , إذ لا يسمح الشيخ بمخالفته الرأي في القضايا التي تحمل توجيها معينا من الدولة.
المفكرة،
http://www.islammemo.com/one_news.asp?IDnews=69
منقول من مشاركة الاخ الفاضل
خالد آلبراهيم
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?threadid=63435
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - 12 - 02, 07:22 م]ـ
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: (إني لأرحم ثلاثة: عزيز قوم ذلّ، و غني قوم افتقر، و عالماً تلعب به الدنيا).
وقد كان يقال: «زلة العالم كالسفينة تغرق، و يغرق معها خلق كثير»، الماوردي في أدب الدنيا والدين.
والعالم إذا لم يتق شر السلاطين والشياطين، استنزل من حالق، قال إمام دار الهجرة رحمه الله: (قال رجل للشعبي: إني خبأت لك مسائل فقال: خبئها لإبليس حتى تلقاه فتسأله عنها) [الآداب الشرعية: 2/ 56]
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 12 - 02, 07:07 م]ـ
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?threadid=63435
إباحة الفوائد الربوية ضلال وإضلال ..... وهذا هو الحق الذي لا مراء فيه ...
بقلم الشيخ: عبد الآخر حماد
بقلم الشيخ: عبد الآخر حماد
أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مؤخراً فتوى بإباحة الفائدة على القروض البنكية، والمقصود بالفوائد هنا تلك النسبة التي تحددها البنوك الربوية مقدماً لعملائها الذين يضعون أموالهم لديها، وقد حرص شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي على أن يعلن بنفسه هذه الفتوى في مؤتمر صحفي، بحسب ما ذكرت صحف القاهرة الصادرة في يوم الخميس الثامن من شوال 14123هـ، ومن المعلوم أن الشيخ طنطاوي كان يتبنى هذا الرأي منذ أن كان مفتياً للجمهورية، وقد كان يخالف في ذلك رأيَ شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق على جاد الحق، والذي كان مجمع البحوث في عهده متمسكاً بالقرار الذي صدر عنه في دورته الثانية عام 1385هـ -1965م، والقاضي بأن ((الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي ... وأن الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة)).
الجديد في الأمر أن الفتوى قد جاءت هذه المرة مبنية على أن المصرف إنما هو وكيل عن المتعاملين في استثمار أموالهم مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد يتفق مع المتعاملين معه عليها، بينما كانت فتاوى الشيخ طنطاوي السابقة تعتمد على أن هذه المعاملة نوع من المضاربة، وإن اتفقت الفتويان في أن تحديد الربح مقدماً ليس بحرام بل هو حلال لا شبهة فيه؛ لأنه واقع بتراضي الطرفين وليس في النصوص الشرعية ما يحرمه، وكررت الفتوى الجديدة ما كان يردده الشيخ طنطاوي من أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح مقدماً، ((إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/47)
كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها، وأن تحديد الربح مقدما فيه فائدة للطرفين فالعميل يعرف حقه معرفة خالية من الجهالة، وفيه منفعة للقائمين علي إدارة هذه البنوك لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد علي الربح الذي حددوه لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم حقا خالصا لهم في مقابل جدهم ونشاطهم)).
والحق أن الإنسان ليعجب من إصرار الشيخ طنطاوي على موقفه هذا مع مخالفته لما أجمعت عليه المجامع الفقهية المعتبرة في العالم الإسلامي، من اعتبار تلك الفوائد من قبيل الربا المحرم، ومن ذلك ما سبقت الإشارة إليه من مقررات مجمع البحوث الإسلامية، كما أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دور انعقاده الثاني سنة 1406هـ قراراً بشأن التعامل مع التعامل المصرفي بالفوائد يتضمن أن ((كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان محرمتان شرعاً))،
وكذا ناقش مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بدورته التاسعة عام 1406هـ هذا الموضوع وانتهى إلى حرمة الفوائد الربوية مبيناً أن المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من بلد إسلامي قررت حرمة تلك الفوائد بالإجماع، وأثبتت إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على الربا، وعليه فقد قرر المجلس أنه ((يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله عنه من التعامل بالربا أخذاً وعطاءً، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور حتى لا يحل بهم عذاب الله، ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله))،
كما قرر المجمع أنه ينظر بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية ... ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها وتشويه صورتها بغير حق)).
بل إن شيخ الأزهر وهو رئيس مجمع البحوث الإسلامية قد تجاهل –طبقاً لما ذكرت جريدة الأسبوع في عددها الصادر في الخامس من شوال 1423هـ نقلاً عن مصادرها بالمجمع – تجاهل اللجنة الفقهية المختصة ببحث هذه القضية والمكونة من الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر السابق والدكتور محمد حامد جامع وكيل الأزهر السابق، كما اكتفى شيخ الأزهر بدعوة ثلاثة وعشرين عضواً فقط من أعضاء المجمع للاجتماع من أجل إصدار هذه الفتوى، وافق عليها منهم عشرون عضواً فقط، في حين يشترط قانون الأزهر موافقة المجمع على الفتاوى بأغلبية أعضائه الخمسين، وهذا يعني أن هذه الفتوى لا يمكن أن تكون ممثلة لرأي المجمع الذي صدرت باسمه، وإنما هي تعبر فقط عن رأي شيخ الأزهر، وهؤلاء الذين لفوا لفه وارتضوا طريقته.
وقد رأيت من باب بيان الحق والنصح للمسلمين أن أقف وقفات يسيرة مع هذه الفتوى الجديدة مبيناً باختصار وقدر الطاقة ما تحويه من المخالفة للأصول الشرعية المعتمدة، فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: ليست هذه وكالة
إننا نقول إنه لا يمكن -والله أعلم- اعتبار العلاقة بين العميل والبنك علاقة وكالة شرعية،وذلك لأن العقد الذي يكون بين البنك والعميل لا ينص على أن العميل قد وكل البنك في استثمار أمواله نظير كذا من المال،وإنما ينص على أنه قد سلم للبنك مبلغ كذا على أن يرده له بفائدة سنوية قدرها كذا،فأي وكالة في هذا؟ ثم إن البنك يتملك هذه النقود ويتصرف فيها كيفما شاء ولو تلفت فإنه مسؤول عنها، بينما يد الوكيل في الفقه الإسلامي يد أمانة بمعنى أنه إن تلف منه المال دون تفريط ولا مخالفة لموكله فإنه ليس مسؤولاً عن رده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/48)
وعقد الوكالة يقتضي أن يكون المال المستثمر وما ينتج عنه من ربح من حق صاحب المال وحده، وليس للوكيل إلا ما اتفق عليه من أجر إن كان قد تم الاتفاق على أجر (لأن لوكالة تصح بأجر وبدون أجر)، وفي الحديث أن النبي قد أعطى عروة بن أبي الجعد البارقي ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين فباع إحداها بدينار فجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه)) [أخرجه البخاري (3642) وأبو داود (3384) والترمذي (1258) وابن ماجه (2402) من حديث عروة البارقي]، فقد جاء عروة بأصل المال والربح إلى الموكِّل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الإجماع لابن المنذر (ص: 160): ((وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر فأبرأ الوكيل الغريم من الدين الذي عليه، أن ذلك غير جائز؛لأنه لا يملكه،ولا فرق بين هذا وبين ثمن السلعة للموكل على المشتري)) أ.هـ
والذي يحدث في المعاملات البنكية عكس هذا الذي ذكرناه؛فالبنك هو الذي يحصل علي كل العائد من استثمار المال إن كان ثمة استثمار -لأنه في الحقيقة لا يستثمر كما سيأتي - ولا يعطي لصاحب المال إلا القدر الضئيل الذي يحدد من طرف واحد وهو البنك.
ثانياً: ليس البنك جهة استثمار
إن القول بأن البنك وكيل عن العميل في استثمار ماله معناه أن وظيفة البنك هي القيام باستثمار الأموال التي يودعها لديه العملاء، وهذا ينم عن جهل أو تجاهل لطبيعة البنوك التجارية وطريقة عملها، وكل من له إلمام بدراسة البنوك يعلم أن الحقيقة غير ذلك، وبمراجعة سريعة لأي من الكتب التي تعنى بدراسة النقود والبنوك مما يدرس في كليات التجارة والاقتصاد يمكن معرفة الدور الرئيس لهذه البنوك ألا وهو التجارة في الديون فهي تقترض من العملاء مالاً بفائدة ربوية ثم تقرضه بفائدة أعلى، ومن الفارق بين النسبتين تأتي أرباح البنوك الضخمة، يقول الدكتور محمد زكي شافعي في كتابه (مقدمة في النقود والبنوك): ((يمكن تلخيص أعمال البنوك التجارية في عبارة واحدة: هي التعامل في الائتمان أو الاتجار في الديون، إذ ينحصر النشاط الجوهري للبنوك في الاستعداد لمبادلة تعهداتها بالدفع لدى الطلب بديون الآخرين سواء كانوا أفراداً أم مشروعات أم حكومات)).
أما المهمات الاستثمارية فإن ما تقوم به البنوك التجارية منها هو شيء ضئيل جداً قد لا تتعدى نسبته نصف بالمئة من إجمالي المال المودع لديها على ما بينه الدكتور على السالوس بالوثائق والأرقام في ردوده القيمة على فتاوى الشيخ طنطاوي بهذا الخصوص [يراجع كتابه الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة:1/ 100 وما بعدها].
بل إن البنوك الربوية تقوم بما يسميه علم النقود والبنوك بمهمة خلق الائتمان، أي إقراض نقود لا وجود لها في الحقيقة، فهي تقرض أكثر مما لديها من ودائع، وذلك مثل ما يحدث في ما يسمى بفتح الاعتماد وهو عقد يلتزم البنك بمقتضاه بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة وللعميل الحق في سحب هذا المبلغ أو بعضه خلال المدة المذكورة، وقد يحدث أن لا يسحب العميل المبلغ أو جانباً كبيراً منه ومع ذلك فهو ملتزم بدفع عمولة معينة تستحق غالباً بمجرد إبرام عقد فتح الاعتماد.
ثالثاً: ودائع البنوك قرض شرعاً وقانوناً
إن التوصيف الفقهي الصحيح لما يضعه العملاء لدى البنوك من أموال أنه قرض يجري عليه ما يجري على القرض من عدم جواز اشتراط الزيادة عليه؛ وذلك لأن هذا المال يدخل في ملكية البنك منذ إيداعه فيه وله أن يتصرف فيه كما يشاء وهو متعهد برد مثله لا عينه، وهو ضامن لهذا المال في حال تلفه أو ضياعه وإنْ كان ذلك بلا تفريط منه، وهذه هي طبيعة القرض كما حددها الفقه الإسلامي، هذا إضافة إلى أن القوانين التي تحكم عمل تلك البنوك القانونية والتي يتم التحاكم إليها عند الاختلاف تعتبره قرضاً أيضاً فقد نصت المادة 726 من القانون المدني المصري على أنه ((إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود، أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/49)
وعلى ذلك فكل زيادة مشترطة على هذا القرض فهي من قبيل الربا المحرم، ولا يُصيِّرُها حلالاً أن تكون قد تمت بتراضي الطرفين، لأن تراضيهما لا يحيل الحرام حلالاً، وكم من معاملة حرمها الإسلام مع أنها قد تتم بتراضي الطرفين فالزنا حرام وإن تم برضا الطرفين، والميسر حرام وإن تراضى عليه الطرفان، وربا الفضل حرام ولو تراضى عليه الطرفان، وفي الحديث أن بلالاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بَرْني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوَّهْ، أوَّهْ، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به)). [أخرجه البخاري (2312) ومسلم (1594) والنسائي (7/ 273) من حديث أبي سعيد الخدري]
رابعاً:حقيقة الدراسات الدقيقة لدى البنوك
كرر شيخ الأزهر -في معرض دفاعه عن تحديد مقدار الفائدة مقدماً - ما قاله قبل ذلك مراراً من أن نسبة الفوائد التي تحددها البنوك لا تأتي اعتباطاً، وإنما تحدد بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها، ومع أن هذا القول قد أصبح غير ذي موضوع بعدما بيناه من أن إيداع الأموال في البنوك الربوية إنما هو من قبيل القرض الذي لا تجوز الزيادة فيه،إلا أني أرى من المناسب أن أقف قليلاًً عند هذه المقولة أيضاً، وذلك أن هذا التحديد الذي يراه شيخ الأزهر دقيقاً ليس مبنياً على دراسة لمشروعات استثمارية يقوم بها البنك، فالبنك لا يهتم بالاستثمار كما أسلفنا، وإنما هو يهتم بإقراض ما أقترضه ولا شك أنه يقوم بدراسة السوق من هذه الوجهة ومعرفة الاحتمالات الممكنة،وهو يحاول دائماً أن يحقق لنفسه أعلى عائد ممكن، وهو يحتاط لنفسه فلا يقدم على أمر إلا بعد ضمان مكسبه فيه؛ ولذا فإن البنوك التجارية تميل في أوقات الرخاء إلى التوسع في الإقراض بفتح الاعتمادات التي تربو على رصيدها أضعافاً مضاعفة، بينما تميل في أوقات الركود إلى التضييق في الإقراض أو الكف عنه، كما يذكر صاحب كتاب الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية (ص: 315).
ثم نقول إن هذه الحسابات الدقيقة التي يتحدث عنها شيخ الأزهر لم تحل دون وقوع الخسائر في البنوك وانهيارها وضياع أموال المودعين, كما حدث في انهيار بنك الاعتماد وغيره.
وقد أثبت الاقتصاديون الغربيون أن هذا القبض والبسط الذي تتبعه البنوك التجارية من أهم أسباب حدوث الأزمات الاقتصادية في العالم، ومن ذلك ما قاله الاقتصادي الأمريكي هنري سيمنز معلقاً على الكساد الذي اجتاح العالم عام 1929: ((لسنا نبالغ إذا قلنا إن أكبر عامل في الأزمة الحاضرة هو النشاط المصرفي التجاري بما يعمد إليه من إسراف خبيث أو تقتير مذموم في تهيئة وسائل التداول النقدي، ولا نشك في أن البنوك –بمعاونة الاحتكار- سوف توالينا بأزمات أشد وأقسى إذا لم تتدخل الدولة في الأمر ... )) [انظر الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية لعمر بن عبد العزيز ا
نقلاً عن:
عن
موقع المحروسة ( http://http://www.elmahrosa.net/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=173)
منقول من مشاركة الاخ الفاضل ابوعبدالرحمن الطحاوي ( http://http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?s=&threadid=64076)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 05 - 03, 07:42 م]ـ
قول أبي عمرو الأوزاعي: (يجتنب من قول أهل العراق: شرب المسكر، والأكل عند الفجر في رمضان، ولاجمعة إلا في سبعة أمصار، وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف.
ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي، والجمع بين الصلاتين بغير عذر، والمتعة بالنساء، والدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين، وإتيان النساء في أدبارهن) انتهى
رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بالإسناد الذي ذكره الشيخ عبدالرحمن ـ وفقه الله ـ (81 - 82)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد.
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[16 - 05 - 03, 08:21 م]ـ
جزاك الله خيْرًا أخي أبو عبدالله النّجدي.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 05 - 03, 12:38 ص]ـ
لعل الإمام الأوزاعي لم يصب في شأن "الأكل عند الفجر في رمضان" فقد رواه ابن حزم عن جمع غفير من الصحابة وليس لهم مخالف وعن عدد من التابعين كذلك. ولو قلنا أنه إجماع الصحابة لأصبنا. والله أعلم.
والجمع بين الصلاتين بغير عذر، فيه حديث صحيح رواه ابن عباس. لكني أذكر أن أحدهم (أظنه الترمذي) نقل أنه لا يُعمل به. وربما معناه إذا كان محرجاً ولم يتخذ هذا الجمع عادة. وقد نقل الحافظ ابن رجب في الفتح خلافا طويلاً حول تفسير هذا الحديث. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/50)
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[19 - 06 - 03, 02:49 م]ـ
الأخ محمد الأمين، لو تكرمت تذكر ما قاله ابن حزم، ولو الإحالة إلى المصدر ..
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[04 - 07 - 03, 03:20 ص]ـ
أسأل الله أن يجزي المشايخ خيراً وينفعنا بعلمهم - آمين -
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[22 - 08 - 03, 02:19 ص]ـ
ومن الرخص الغثة! في هذا العصر الترخيص بحلق اللحية لغير الضرورة.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[23 - 08 - 03, 04:38 ص]ـ
وهذه ـ أجاركَ الله ـ رخصةٌ غثّةٌ رثَّة، نُشرت في صحيفة البيان الإماراتية [22/ 9/1423هـ]:
المهندسة فاطمة أبو السعود: المرأة المؤهلة لها الحق في العمل بالقضاء والافتاء
الداعية فاطمة أبو السعود رغم أنها [مهندسة زراعية] الا أن تكوينها الثقافي والديني يرجع الى السنوات الأولى من عمرها حيث حرصت على دراسة الاسلام من مصادره الأساسية وكونت مكتبة كبيرة كانت زادها ووسيلتها للعمل في مجال الدعوة ثم التحقت بمعهد اعداد الدعاة حتى تصبح مؤهلة للعمل في هذا المجال.
ـ هل من حق المرأة أيضا أن تتولى القضاء؟
ـ الاسلام لايمنع المرأة من تولى القضاء لكن يجب أن يكون لديها من المؤهلات ما يجعلها تصلح لشغل هذا المنصب وان كان مثل هذا المنصب يحتم على المرأة التفرغ التام وعدم الانشغال برعاية الأبناء والأسرة وبالتالي ستكون مقصرة في حق بيتها فالمرأة يتنازعها واجبان العمل والبيت أما الرجل فهو منقطع للعمل ولا شيء آخر يشغله، والمرأة التي تجمع بين العمل والبيت وتتفوق تعد حالة نادرة لا يقاس عليها. وفي الغرب ربما تتفوق المرأة لأنهم لا يفرقون بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق فيما يتعلق بالمنزل أما نحن في مجتمعاتنا الاسلامية فنسير وفق تعاليم الاسلام التي توجب على المرأة أن تقوم بدورها وتؤدي واجباتها وأن تقدم رعاية أرستها على الأعمال الأخرى. اهـ
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[23 - 08 - 03, 06:57 ص]ـ
رفع الله قدرك يا أبا عبدالله النجدي
فلعلك تستمر في رصد هذه الرخص الغثة!
جعلنا الله وإياك من حراس شريعته.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 09 - 03, 04:55 ص]ـ
أثابكم الله ....
"""""""""""""""""
وهذه باقعةٌ، بابُ الفقه دونها مسدودٌ:
السؤال:
نرجو إفتاءنا ما حكم فتح الاعتمادات لتوريد السجائر والقات؟
الجواب:
إن التعاملات المتعلقة بالسجائر ينبني حكمها على حكم السجائر نفسها، وإن الآراء الفقهية قد اختلفت في حكم تدخين السجائر شرعاً، خلافاً واسعاً منذ ظهور التبغ ما بين التحريم أو الكراهية أو الإباحة. وأن القول المختار هو (الكراهة) بوجه عام، والتحريم في حق من كان للتدخين تأثير صحي خاص في الإضرار ببدنه بتقرير الأطباء، أو الإضرار بوجوه أخرى، مثل: تعطيل واجب ديني كعبادة، أو حق لعياله، أو غيرهم. وإن الموقف في الأمور المختلف في حكمها هو الإرشاد، وليس الإنكار، كما أن الأصل ترك المكروه، إلا حيث تفوت بتركه مصالح أهم من موضوعه، كما هو الحال في السؤال، وهو أن إحدى الشركات الراغبة في فتح اعتماد ذاتي لدى البنك لتوريد السجائر بدون تمويل؛ لها نشاطات أخرى تريد تحويلها للبنك إذا أتيح لها التعامل معه في هذا المجال، أي هي تريد تحويل جميع أنشطتها جملة إلى البنك وليس بعضها.
وعليه فإن تحقيق مصلحة توجه الشركة إلى التعامل بعيداً عن الربا، هو سبب مرجح على ترك ما هو مكروه، ولا سيما مع القيد المشار إليه، وهو عدم التمويل للاعتماد فضلا عن أثر الاختلاف في أصل الموضوع، وتهدر هذه المصلحة لو كان موضوع التعامل حراماً.
أما القات فإن آراء الفقهاء المعاصرين اتجهت إلى تحريمه، إلا بعض علماء اليمن، وإن الاطباء يدرجونه في المواد المخدرة وقد تأكدت آثاره الضارة في تعطيل متعاطيه عن واجباته الدينية والدنيوية (بعد فترة التأثير الأولى المنشطة)، وهذه المفسدة أرجح من المصلحة المبتغاة من تقديم خدمات مباشرة من البنك للشركة لاستيرادها له، لا سيما مع كون الخلاف في حكم القات ليس معتبرا بل هو من قبيل المحرمات عند أغلب الفقهاء كما أشرت، وهو المختار. أما فتح حساب تحت الطلب لشركة القات [فلا مانع منه] لأنها خدمة عامة، غير مخصصة للتعامل في القات، لذا لا مانع في الحال المشار إليها في السؤال من فتح اعتماد ذاتي لتوريد السجائر، دون توريد القات والأولى الامتناع من ذلك. اهـ
المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة!!.
فتوى رقم (4).
http://fatawa.al-islam.com/display/displayall.asp?Rec=165
""""""""""""""""""""""
والسؤال الذي يتوجه إلى ذلك المفتي: أليس يشترط في (المصلحة) المرعية أن تكون عامة، وليست خاصة، كالمصلحة التي راعيتها ـ سددك الله ـ!
هذا ما يفقهُه شداةُ المتعلمين، فضلاً عن المتصدّرين للفتيا!
ثم ماذا عن تلك المفاسد الخطيرة التي ينوء بحملها العالم الإسلامي بأسره جرَّاءَ التدخين وترويجه؛ من قِبَلِ هؤلاء الذين أفتيت بصحة إعانتهم على هذه الجريمة!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/51)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 09 - 03, 09:32 ص]ـ
وهذه أضلولةٌ مُحدثة، ومثل هذه الزلَّة يزيغُ بزيغها بشرٌ كثير، والله المستعان ..... :
نُشرَ في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية [11/ 2/2002 م] ما يلي:
د. المطعني: الاحتفال بعيد الحب مباح:
قال الدكتور عبد العظيم المطعني، عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة، وأستاذ الدراسات العليا في جامعة الازهر:
ان تخصيص ايام بعينها للاحتفال بها من اجل توثيق العلاقات الاجتماعية بين الناس مثل عيد الحب مباحة، ويجوز حضور الاحتفالات التي تقام من اجل ذلك بشرط الا نعتقد انها من شعائر الدين، ولا نقوم فيها بما يؤدي الى ارتكاب الاثم، وان تكون طريقا لارضاء الله عز وجل بشكر نعمه وتقدير منحه والاعتراف بفضله وجميله على خلقه وعباده، وفي حدود ما احل شرع الله عز وجل واباحه ومتى كان الاحتفاء بها كذلك خاليا تماما من الهرج والمرج والرقص واللهو والخلو والاختلاط والبدع والخرافات وسائر المحرمات والمحظورات، وكل ما يؤدي الى الفساد، متى كان ذلك يباح حضورها ويجوز احياؤها والمشاركة فيها مجاملة وكرباط وود وحسن علاقة وكريم صلة على منهج الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[17 - 02 - 04, 11:43 ص]ـ
جزى الله شيخنا الفاضل أبو عبدالله النجدي على هذا الموضوع المفيد
ومما يضاف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=16588
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[01 - 03 - 04, 03:20 ص]ـ
بارك الله فيكم ــــــــــــــــــــــــ
=======
ومن ذلك أنَّ الشيخ محمد سيد طنطاوي أفتى بأن: التدخين مكروه، لا محرَّم، انظر: جريدة الأهرام، العدد (41067)، بتاريخ: 29/ 1/1420هـ.
وأذكر أنني قرأتُ له منذ مدة في إحدى الصحف فتوى بأن التدخين جائز للأغنياء، دون الفقراء.!!
لكني فقدت موضع الخبر، وفي أي صحيفة.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[03 - 10 - 04, 08:27 م]ـ
بعد مضيّ ألفٍ وأربعمائة وخمسة وعشرين عاماً على ارتفاع الأذان في مساجد المسلمين اكتشف " البعض " بأخرة أنه مسبب للإزعاج!
الفتوى:
توحيد الأذان في مساجد مصر
أقر مجمع البحوث الاسلاميه في جلسته أمس برئاسه فضيله الامام الاكبر (!) الدكتور محمد سيد طنطاوي , مشروع وزاره الاوقاف، الخاص بتوحيد الاذان في مساجد القاهره الكبري , باعتبار انه لا خلاف بين الائمه الاربعه علي هذه المساله (!)
وقد عرض الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف جميع الجوانب الفنيه , والشرعيه لتوحيد الاذان. وانتهي المجمع الي إقرار ما قاله الائمه الاربعه (!) من جواز أن توذن البلده كلها أذاناً واحداً من أجل استيفاء شروط الاذان وآدابه , وشروط الموذن , وصفاته , وقد أبطل بعض المجتهدين الأذان عند اختلال بعض هذه الشروط سواء في الأذان أو في الموذن.
صحيفة الأهرام، العدد (43033)، في (17/ 8/15هـ).
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[03 - 10 - 04, 11:22 م]ـ
نعم حتى عمّان يؤذن للصلاة بها أذانًا مسجلاً موحّدًا.
ـ[المنيف]ــــــــ[04 - 10 - 04, 12:40 م]ـ
حسبنا الله ونعم الوكيل، من تتبع الرخص فقد تزندق.
جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام على الفوائد هذه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 03 - 05, 09:08 ص]ـ
أول امرأة تؤم صلاة جمعة مختلطة بنيويورك ( http://islam-online.net/Arabic/news/2005-03/11/article05.shtml)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 03 - 05, 09:27 ص]ـ
فتاوى العلماء في النازلة ( http://1120020821/vb/showthread.php?t=27882)(69/52)
هل يلزم المتمتع سعي واحد أم سعيان
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 12 - 02, 08:38 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة السعي للمتمتع (التمتع الخاص عند المتأخرين) قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم الى وجوب سعيين على المتمتع، وذهب بعضهم الى الإكتفاء بسعي واحد.
وممن ذهب إلى الإكتفاء بسعي واحد الإمام ابن تيمية رحمه الله،فقد بين ذلك في منسكه، وغيره من كتاباته كما في مجموع الفتاوى المجلد السادس والعشرون.
وقد نبه الى علل الأحاديث الواردة في السعيين للمتمتع بكلام نفيس على طريقة العلماء في نقد المتون وعدم الإكتفاء بظاهر الإسناد فقط،
و قد وقفت على كلام للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه المفيد (صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر) وقد انتقد فيه كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله،
فأحببت أن أذكر كلام ابن تيمية رحمه الله ثم أذكر كلام الشيخ الألباني رحمه الله،وأبين الكلام على الأحاديث في ذلك
ونسأل الله أن ينفع به.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 12 - 02, 09:12 ص]ـ
كلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة
قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (26/ 38)
(بل أبلغ من ذلك أن المتمتع هل يجزيه السعي الأول الذي مع طواف العمرة،أو يحتاج الى سعي ثان عقيب طواف الإفاضة، أو غيره
على قولين عن أحمد.
والمشهور عند أصحابه هو الثاني و الأول قد نص عليه أيضا قال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي: المتمتع يسعى بين الصفا و المروة؟
قال إن طاف طوافين فهو أجود، و إن طاف طوافا و احدا فلا بأس، قال و إن طاف طوافين فهو أعجب الي،و احتج بحديث جابر.
و كذلك نقل عنه ابن منصور، و إنما اختلف مذهبه في ذلك لاختلاف الأحاديث في ذلك
ففي صحيح مسلم عن جابر قال ((لم يطف النبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه بين الصفا و المروة إلا طوافا و احدا طوافه الأول))
و هذا مع انهم كانوا متمتعين
وروى أحمد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول (القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة).
وفي الصحيحين عن عائشة قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان معه هدي فليهل بالحج و العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، الى أن قالت (فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت و بالصفا و المروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم و أما الذين كانوا جمعوا بين الحج و العمرة فإنما طافوا طوافا و احدا بالبيت)
قلت فقولها (طوافا آخر) إنما أرادت به الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة كذكرها فى أول الحديث و لأن الذين جمعوا بين الحج و العمرة لابد لهم من طواف الإفاضة، فعلم أنها إنما نفت طوافا معه الطواف بين الصفا و المروة لا الطواف المجرد بالبيت و الذي نفته عن القارن أثبتته للمتمتع الذي أحرم بالعمرة و لم يدخل عليها الحج.
وأحمد في بعض رواياته فهم من هذا أنهم طافوا بالبيت فقط للقدوم فاستحب للمتمتع أولا إذا رجع من منى أن يطوف أولا للقدوم ثم يطوف طواف الفرض، ومن رد على أحمد حجته بأن المراد بالطواف طواف الفرض فقد غلط لأن طواف الفرض مشترك بين المتمتع و المفرد و القارن
و عائشة أثبتت للمتمتع ما نفته عن القارن ولكن المراد بهذا الحديث الطواف بالبيت و بالصفا و المروة إن لم تكن أرادت الطواف بالبيت لأنها هي لم تطف بالبيت إلا مرة و احدة لأجل حيضها
و هذا قد عارضه حديث جابر الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه الذين أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم و يجعلوها عمرة لم يطوفوا بين الصفا و المروة إلا أول مرة،و هذا يناقض ما فهم من حديث عائشة فإنهم إذا لم يكونوا سعوا بعد طواف الفرض فإن لا يطوفوا قبله للقدوم أولى و أخرى وفي ترجيح أحد الحديثين كلام ليس هذا موضع بسطه
(((فإن المحققين من أهل الحديث يعلمون أن هذه الزيادة في حديث عائشة هي من كلام الزهري ليست من قول عائشة فلا تعارض الحديث الصحيح وقدر روى البخاري تعليقا عن إبن عباس مثل حديث عائشة و فيه أيضا علة)))
انتهى
وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (26/ 138)
(فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك،كما يجزيء المفرد و القارن و كذلك قال عبدالله بن احمد بن حنبل قيل لأبي:المتمتع كم يسعى بين الصفا و المروة؟ قال:إن طاف طوافين يعني بالبيت و بين الصفا و المروة فهو أجود، و إن طاف طوافا و احدا فلا بأس و إن طاف طوافين فهو أعجب الى.
و قال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول (المفرد و المتمتع يجزئه طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة).
و قد اختلفوا فى الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه و سلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت، و بين الصفا و المروة، لما رجعوا من عرفة، قيل أنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة وقيل لم يسعوا،
و هذا هو الذي ثبت فى صحيح مسلم عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه بين الصفا و المروة إلا طوافا و احدا طوافه الأول))
(((و قد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة)))
و قد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت و هذا ضعيف و الأظهر ما في حديث جابر و يؤيده قوله (دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة) فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج (و أحب الدين الى الله الحنيفية السمحة) انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/53)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 12 - 02, 09:31 ص]ـ
قال الشيخ الألبانى –رحمه الله -فىمنسكه الكبير ص88 تعليقا على قول جابر رضى الله عنه
[ولم يطوفوا بين الصفا والمروة] قال: كذا أطلق جابر رضى الله عنه،وفصلت عائشه رضى الله عنها حيث قالت:
" فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت،وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاواحدا" أخرجه الشيخان.
قال ابن القيم فى زاد المعاد: (فإما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفى. والمثبت مقدم على النافى، أويقال مراد جابر
من قرن مع النبى صلى الله عليه وسلم وساق الهدى، كأبى بكر وعمر وطلحة وعلي وذوى اليسار، فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا،وليس المراد به عموم الصحابه، أويعلل حديث عائشه بأن قولها (فطاف .. الخ) فى الحديث مدرج من قول هشام وهذه ثلاث طرق للناس فى حديثها والله اعلم).
كذا في زاد المعاد قلت: والطريق الأخير منها ضعيف، لأن تخطئة الثقه بدون حجة لاتجوز، لاسيما إذا كان مثل هشام، ثم استدركت فقلت: ليس فى طريق الحيث هشام لأنه من روايه مالك عن ابن شهاب بن عروة بن الزبير
عنها. فهذا اسناد غاية الصحة، فممن الخطأ والإدراج؟!
ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيميه قال فى "مناسك الحج" (ص385ج2 من مجموعة الرسائل الكبرى): "وقد روى فى حديث عائشه أنهم طافوا مرتين، ولكنهذه الزيادة قيل انها من قول الزهرى لا من قول عائشه"
والزهرى جبل فى الحفظ، فكيف يخطأ بمجرد (قيل)؟
وأزيد الآن فى الطبقه!! فأقول:
فمن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيميه فيرد به حديث عائشه فيقول "وقد احتج بها- يعنى الزياده-
بعضهم على انه يستحب طوافان بالبيت، وهذا ضعيف، والأظهر مافى حديث جابر، ويؤيده قوله: دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة"
قلت:حديث عائشه صحيح لاشك فيه، وما اعل به لايساوى حكايته،كما عرفت ومما يؤكد ذلك شيئان:
الأول: أن له طريقا أخرى عنها فى (الموطأ- رقم 223 ج1/ 410) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهابه.
وهذا سند صحيح كالجبل ثبوتا.
والآخر أن له شاهدا صريحا صحيحا من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعه الحج فقال:
) أهل المهاجرون وأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فى حجه الواداع، فلما قدمنا مكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اجعلواإهلالكم بالحج عمرة، إلأ من قلد الهدي)) طفنا بالبيت وبالصفاوالمروة، وأتينا النساء
ولبسنا الثياب، وقال: ((من قلد الهدى، فأنه لايحل له حتى يبلغ الهدى محله، ثم امرنا عشية الترويه أن نهل بالحج
فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدى ... )) الحديث
أخرجه البخارى تعليقا مجزوما، ورواة مسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الاسماعيلىفى مستخرجه،
ومن طريقه البيهقى فى سننه (5/ 23) وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح
فهذا يؤكد بطلان دعوى الإدراج فى حديث عائشه رضى الله عنها، ويؤيد أنها حفظت مالم يحفظ جابر رضى الله عنه، ويدل على ان المتمتع لابد له من الطواف مرة أخرى بين الصفاوالمروة، وفى حديث ابن عباس فائده
أخرى هامة جدا، وهى أن من فعل ذلك فقد تم حجة، ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه، فهذا إن لم يدل على أنه ركن فلا أقل من أن يدل على الوجوب، فكيف الاستحباب؟
وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب اليه من عدم المشروعيه بقوله صلى الله عليه وسلم:
((دخلت العمرة .............. )) فلا يخفى ضعفه، بعد ما ثبت الأمر به من النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اه
انتهى
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 12 - 02, 09:45 ص]ـ
الكلام على الأحاديث التي أعلها ابن تيمية رحمه الله
أولا: حديث عائشة رضي الله عنها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/54)
قال البخاري رحمه الله في صحيحه (1638) حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم (من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا)، فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة،فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة)، ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: (هذه مكان عمرتك)
((فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى
وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا))
وأخرجه مسلم (1211)
فهذه اللفظة (
فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى
وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا)
لم يذكرها إلا الزهري ولا عن الزهري إلا مالك،
وقد روى الحديث جمع من الرواة عن عائشة ولم يذكروا هذه اللفظة، وكذلك رواه جمع عن عن عروة ولم يذكرها أحد،وسيأتي الكلام على رواية عبدالرحمن بن القاسم بإذن الله تعالى.
وقد ذهب ابن تيمية رحمه الله، إلى أن هذه اللفظة مدرجة من قول الزهري، وليست من قوله عائشة رضي الله عنها.
ولعلنا نتكلم عن معنى الإدراج وكلام العلماء عن ادراج الزهري خاصة
تعريف المدرج:
قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته، بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه، فيرويه من بعده موصولا بالحديث، غير فاصل بينهما بذكر قائله، فلتبس الأمر فيه على من لايعلم حقيقة الحال، ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) انتهى
الكلام على ادراج الزهري:
من المعروف عن أهل العلم إكثار الزهري رحمه الله من الإدراج وهذا واضح لمن تتبع كلام العلماء في ذلك.
ولعلي أذكر بعض النقول لتوضيح هذا الأمر:
قال ابن حجر رحمه الله،في النكت على ابن الصلاح (2/ 829) (وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرا، وربما أسقط أداة التفسير، فكان بعض أقرانه ربما يقول له: افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم) انتهى
وقال ابن حجر في فتح الباري (12/ 139)
(وهذا التفسير مدرج في الخبر وكأنه من قول الزهري،لما عرف من عادته أنه كان يدخل كثيرا من التفسير في أثناء الحديث كما بينته في مقدمة كتابي في المدرج) انتهى
وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (4/ 383) (وهذا يدل على أن في هذا الحديث ألفاظا أرسلها الزهري وكانت تلك عادته أنه يدرج في أحاديثه كلمات يرسلها أو يقولها من عنده) انتهى
وقال ابن رجب في فتح الباري (8/ 12) (فإن الزهري كان كثيرا ما يروي الحديث، ثم يدرج فيه أشياء بعضها مراسيل، وبعضها من رأيه وكلامه) انتهى
أمثلة على ادراج الزهري
على سبيل المثال
فتح الباري لابن حجر (4/ 181و184و254و442)
و (5/ 310و351و365و354)
و (6/ 557) و (8/ 4) و (9/ 452و597و (10265و (12/ 139و163و168)
وفتح الباري لابن رجب (5/ 195) و (5/ 308) و (7/ 94) و (8/ 12)
وفي كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل لللخطيب البغدادي والمدرج للسيوطي يوجد أمثلة كثيرة على إدراج الزهري رحمه الله.
واذا تأملت في هذه اللفظة رأيتها في آخر الحديث، بعد انقضاء الحديث
وهذه قرينة على الإدراج، وهذه عادة الزهر ي في الإدراج في الغالب، وكذلك عدم ذكر أحد ممن روى هذا الحديث،هذه اللفظة، غير الزهري، مما يدل على ذلك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 12 - 02, 10:25 ص]ـ
تنبيه:
قول ابن القيم في زاد المعاد (2/ 274) (أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة مدرجة من قول هشام) فيه نظر،ولعله وهم في ذلك رحمه الله وانما هو الزهري وليس بهشام.
وبالنسبة لقول الشيخ الألباني رحمه الله (
قلت:حديث عائشه صحيح لاشك فيه، وما اعل به لايساوى حكايته،كما عرفت ومما يؤكد ذلك شيئان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/55)
الأول: أن له طريقا أخرى عنها فى (الموطأ- رقم 223 ج1/ 410) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهابه.
وهذا سند صحيح كالجبل ثبوتا.)
فقد سبق بيان الإدراج في حديث عائشة رضي الله عنها،
وبالنسبة للطريق الذي ذكره الشيخ عن عبدالرحمن عن القاسم عن أبيه
فلا يفرح به كثيرا وان كان ظاهره الصحة، فقد تفرد بروايته يحيى بن يحيى عن سائر رواة الموطأ وله تفردات متعددة ذكرها أهل العلم
وخالف فيها سائر رواة الموطأ
وقد ذكروا ليحيى بن يحيى نحو ثلاثين غلطا في الموطا
وقد ساقها محمد بن حارث الخشني في كتابه (أخبار الفقهاء والمحدثين) ص 349 وما بعدها
قال ابن عبدالبر في الإستذكار (13/ 234) (هكذا روى هذا الحديث يحيى بن يحيى بهذين الإسنادين، ولم يروه أحد من رواة الموطأ وغيرهم عن مالك كذلك، وإنما الحديث عند جميعهم- غير يحيى -عن مالك عن ابن شهاب عن عروة لا عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة كما روى يحيى، وليس إسناد عبدالرحمن بن القاسم عند غير يحيى من رواة الموطأ في هذا الحديث) انتهى.
وقال ابن عبدالبر في التمهيد (19/ 263)
حديث رابع لعبد الرحمان بن القاسم مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت (خرجنا مع رسول الله ص عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا) قالت: فقدمت مكة وأنا حائض،فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة،فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة)،قالت ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمان بن أبي بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال (هذه مكان عمرتك) فطاف الذين بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الاسناد عن عبد الرحمان ابن القاسم عن أبيه عن عائشة ((ولم يتابعه عليه أحد فيما علمت من رواة الموطأ))
وإنما هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة،عن عائشة هكذا بهذا الاسناد وهو عند يحيى بهذا الاسناد كذلك أيضا، وبإسناد آخر عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه
عن عائشة ((فانفرد يحيى لهذا الحديث بهذا الإسناد))،وحمل عنده هذا الحديث بهذين الإسنادين عن مالك في الموطأ وليس ذلك ثم أحد غيره في الموطأ والله أعلم.
وقد تقدم ذكرنا لذلك في باب ابن شهاب وقد يجوز ويحتمل أن يكون عند مالك في هذا الحديث إسنادان فيدخل الحديث في موطئه بإسناد واحد منهما ثم رأى أن يردف الإسناد الآخر إذ ذكره أو نشط إليه فافاد بذلك يحيى وكان يحيى من آخر من عرض عليه الموطأ.
((ولكن أهل العلم بالحديث يجعلون إسناد عبد الرحمان بن القاسم في هذا الحديث خطأ لأنفراد واحد به عن الجماعة)) انتهى
وقال كذلك في التمهيد (8/ 198)
(حديث عاشر لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت:خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا)،قالت: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة) قالت ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال (هذه مكان عمرتك) فطاف الذين بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا،ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/56)
روى هذا الحديث يحيى في الموطأ عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة هكذا قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث حرفا بحرف، ثم أردفه بحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، ولم يذكر في إسناد ابن شهاب عن عروة عن عائشة أكثر من قوله:بمثل ذلك، عطفا على حديث عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة كما ذكرنا لفظه وسياقته هنا
((وهذا شيء لم يتابع يحيى عليه أحد من رواة الموطأ فيما علمت)) ولا غيرهم عن مالك أعني إسناد عبدالرحمن بن القاسم في هذا المتن، وإنما رواه أصحاب مالك كلهم كما ذكرنا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة إلى قوله وأما الذين كانوا أهلوا بالحج فلم يذكروه وقالوا وأما الذين جمعوا الحج والعمرة،
ورووا كلهم ويحيى معهم عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (افعلى ما يفعل أن لا تطوفي بالبيت)
وسنذكر هذا الحديث في باب عبدالرحمن ونذكر الاختلاف في ألفاظه عن مالك وغيره هناك إن شاء الله.
فحصل ليحيى حديث هذا الباب بإسنادين (ولم يفعل ذلك أحد غيره)، وإنما هو عندجميعهم عن مالك بإسناد واحد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ((وهو المحفوظ)) ((المعروف)) عن مالك وسائر رواة ابن شهاب.
ومن الرواة عن مالك في غير الموطأ طائفة اختصرت هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، فجاءت ببعضه، وقصرت عن تمامه، ولم تقم بسياقته،منهم عبدالرحمن بن مهدي، وأبو سعيد مولى بني هاشم، وموسى بن داود، وإبراهيم بن عمر بن أبي الوزير أبو المطرف، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة،ذكر ذلك الدارقطني;
وكذلك رواه عبدالله بن وهب.
وألفاظهم أيضا مع اختصارهم للحديث مختلفة:
فلفظ حديث ابن مهدي بإسناده عن عائشة (أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم والذين قرنوا طافوا طوافا واحدا)
ولفظ حديث أبي سعيد مولى بني هاشم بإسناده عن عائشة قالت (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لبوا من مكة لم يطوفوا حتى رجعوا من منى)
ولفظ حديث موسى بن داود عن مالك بإسناده عن عائشة قالت (إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة)
ولفظ ابن وهب حين اختصره قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أهلي بالحج ودعي العمرة)
فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبدالرحمن بن أبي بكر فاعتمرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هذه مكان عمرتك)، فهذه رواية ابن وهب المختصرة لهذا الحديث،وقد رواه بتمامه كما رواه سائر رواة الموطأ.
وكل من رواه عن مالك بتمامه أو مختصرا لم يروه عنه الا بإسناد واحد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ((إلا يحيى صاحبنا)) فإنه رواه بإسنادين عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة فأعضل.
قال أبو عمر:
ذكر أبو داود حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة هذا عن مالك، وذكر البخاري في موضع من كتابه عن مالك، وفي موضع آخر عن عبدالله بن يوسف التنيسي عن مالك أتم.
((وليس في شيء منها ما ذكره يحيى أيضا من قول عائشة (((وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا))) وإنما في روايتهم كلهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ولم يذكروا الذين أهلوا بالحج وذكره يحيى بالإسناد الذي ذكرنا ثم عطف عليه ما وصفنا،
(((وقال أبو داود في (بعض النسخ) بأثر حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال: وكذلك رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه، ولم يذكرا طواف الذينأهلوا بالعمرة، وذكرا طواف الذين جمعوا الحج والعمرة))
قال أبو عمر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/57)
فأما حديث معمر: فذكره عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدى فليهل بحج مع عمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت قد اهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي فقال (انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج)، فلما قضيت الحج أمر عبدالرحمن بن أبي بكر فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي سكت عنها.
هكذا ذكره عبدالرزاق، لم يذكر فيه طواف الذين أهلوا بعمرة، ولا طواف الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة.
وأما حديث إبراهيم بن سعد: فحدثنا سعد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن حجة الوداع بعمرة وكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم عرفة ولم أطهر بعد وكنت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وأمسكي عن العمرة) قالت ففعلت حتى إذا قضيت حجتي ونفر الناس أمر عبدالرحمن بن أبي بكر ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي سكت عنها.
ورواه ابن عيينة فاختصره ولكنه جوده
أخبرنا عبدالوارث بن سفيان أخبرنا قاسم حدثنا الخشني حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس وأهل وكنت فيمن أهل بعمرة.
قال أبو عمر:
هذا يفسر رواية مالك في هذا الحديث عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة أنها إنما أرادت نفسها لا رسول الله وكذلك روى عنها القاسم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج) انتهى كلام ابن عبدالبر رحمه الله.
فتبين لنا بهذا أن الطريق الذي ذكر من طريق القاسم عن أبيه وهم وشذوذ من يحيى بن يحيى فلا عبرة به.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 12 - 02, 10:46 ص]ـ
الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما
جاء في صحيح البخاري
37 باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
1572 وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي)، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال (من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله9، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروة فقد تم حجنا، وعلينا الهدي كما قال الله تعالى (فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم) الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)، وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى:شوال وذو القعدة وذو الحجة،فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء.
هذا الحديث الذي علقه البخاري في صحيحه
قال عنه ابن تيمية رحمه الله ((وقدر روى البخاري تعليقا عن ابن عباس مثل حديث عائشة و فيه أيضا علة))) انتهى
قال الألباني رحمه الله ((والآخر أن له شاهدا صريحا صحيحا من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعه الحج فقال:
) أهل المهاجرون وأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فى حجه الواداع، فلما قدمنا مكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اجعلواإهلالكم بالحج عمرة، إلأ من قلد الهدي)) طفنا بالبيت وبالصفاوالمروة، وأتينا النساء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/58)
ولبسنا الثياب، وقال: ((من قلد الهدى، فأنه لايحل له حتى يبلغ الهدى محله، ثم امرنا عشية الترويه أن نهل بالحج
فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدى ... )) الحديث
أخرجه البخارى تعليقا مجزوما، ورواة مسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الاسماعيلىفى مستخرجه،
ومن طريقه البيهقى فى سننه (5/ 23) واسناده صحيح رجاله رجال الصحيح)) انتهى
ولعلنا نذكر قول ابن حجر رحمه الله في الفتح والتعليق
قال في الفتح (فتح الباري ج: 3 ص: 434)
قوله (وقال أبو كامل) وصله الإسماعيلي قال حدثنا القاسم المطرز حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو كامل فذكره بطوله لكنه قال عثمان بن سعد بدل عثمان بن غياث وكلاهما بصري وله رواية عن عكرمة لكن عثمان بن غياث ثقة وعثمان بن سعد ضعيف
وقد أشار الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وهم في قوله عثمان بن سعد ويؤيده أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في (الأطراف) أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل، كما ساقه البخاري، قال فأظن البخاري أخذه عن مسلم، لأنني لم أجده إلا من رواية مسلم، كذا قال وتعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان فإنه أحد مشايخه ويحتمل أيضا أن يكون أخذه عن أبي كامل نفسه فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه ولم نجد له ذكرا في كتابه غير هذا الموضع وأبو معشر البراء اسمه يوسف بن يزيد والبراء بالتشديد نسبة له إلى بري السهام)) انتهى
وقال في تغليق التعليق (3/ 62)
باب قول الله تعالى (196 البقرة) (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)
1572 وقال أبو كامل فضيل بن حسين ثنا أبو معشر ثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي الحديث. بطوله
أخبرني به أبو بكر بن إبراهيم بن محمد المقدسي بقراءتي عليه بالسفح قلت له أخبركم أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن هبة الله المذهب في كتابه عن أبي القاسم علي بن الحافظ أبي الفرج بن الجوزي أن يحيى ابن ثابت بن بندار أخبره أنا أبي أنا الحافظ أبو بكر البرقاني أنا الحافظ أبو بكر الإسماعيلي أنا القاسم المطرز ثنا أحمد بن سنان ثنا أبو كامل ثنا أبو معشر البراء ثنا عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس بالحديث بطوله
وقال هكذا قال القاسم عثمان بن سعد قلت: وهكذا رواه أبو نعيم في مستخرجه على الجامع الصحيح فيما أخبرنا عبدالله بن محمد بن أحمد عن زينب بنت أحمد عن أبي نعيم سماعا عليه قال ثنا أبو أحمد ثنا القاسم المطرز ثنا أحمد بن سنان ثنا أبو كامل ثنا أبو معشر البراء ثنا عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي)، قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فلما فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله (196 البقرة) (فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم) الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة وإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (196 البقرة)،وأشهر الحج التي ذكر الله شوال وذو القعدة وذوالحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء
قال أبو نعيم كذا قال المطرز عثمان بن سعد
قلت: وقد وهم القاسم بن زكريا المطرز في تسمية والد عثمان بن غياث سعدا فقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير عثمان بن غياث فقال سمع عكرمة سمع منه يحيى القطان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/59)
قلت:وروى عنه أيضا شعبة وابن المبارك وجماعة وثقة أحمد ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم وأما عثمان بن سعد وإن كان روى أيضا عن عكرمة فقد تكلم فيه ولا نعلم لأبي معشر يوسف بن يزيد البراء عنه رواية ويجوز أن يكون لعثمان ابن غياث جد يقال له سعد نسب إليه والله أعلم)) انتهى
بالنسبة للإسناد المعلق الذي ذكره البخاري ففيه كلام من عدة جهات
أولا:
بالنسبة ليوسف بن يزيد البصري أبو معشر البراء العطار
فقد اختلف فيه أهل العلم
فقال يحيى بن معين (ضعيف) وقال مرة (صالح) وقال مرة (ليس به بأس)
وقال أبو داود (ليس بذاك)
وقال أبو حاتم (يكتب حديثه)
وقال النسائي (ليس بذاك) كما ذكر الذهبي في الميزان وأظنه وهم والظاهر أنه يقصد كلام أبي داود
وقال محمد بن أبي بكر المقدمي (حدثنا أبو معشر البراء وكان ثقة)
وذكره ابن حبان في الثقات
وجاء في التاريخ الكبير للبخاري (8/ 385) (يوسف بن يزيد أبو معشر البراء العطار البصري كان يبري العود سمع موسى بن دهقان وخالد بن ذكوان، قال عبدالله بن أبي الأسود كان يحيى القطان عرفه وروى عنه يحيى بن يحيى)
فقد عرفه يحيى بن سعيد القطان ومع ذلك لم يرو عنه
وذكره ابن الجوزي في الضعفاء
وجاء في اسناد عند البخاري (5737) حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي حدثنا أبو معشر البصري (صدوق) يوسف بن يزيد))
قال ابن حجر في الفتح (ووقع في نسخة الصغاني (أبو معشر البصري وهو صدوق) فلعلها من كلام بعض الرواة والله أعلم
وجاء في هدي الساري لابن حجر ص 454
((خ م يوسف بن يزيد البصري أبو معشر البراء كان يبري النبل قال علي بن الجنيد عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا أبو معشر البراء وكان ثقة
وقال أبو حاتم يكتب حديثه، وقال ابن معين ضعيف، وذكره بن حبان في الثقات.
قلت له في البخاري ثلاثة أحاديث أحدها عن عبيد الله بن الأخنس عن بن أبي مليكة عن ابن عباس في قصة الرقية بفاتحة الكتاب، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري.
والآخر عن سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية وقد تقدم ذكره في ترجمته بشاهده.
والثالث عن عثمان عن عكرمة عن بن عباس في الحج أورده بصيغة التعليق فقال قال أبو كامل حدثنا أبو معشر عن عثمان فذكره وهو موقوف وبعضه مرفوع ولأكثره شواهد
وليس له عند مسلم سوى حديث واحد عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ في صوم يوم عاشوراء وهذا جميع ماله في الصحيحين وما له في السنن الأربعة شيء)) انتهى
فيظهر من هذا الكلام لأهل العلم أن أبا معشر البراء ليس بذاك القوي وهو الى الضعف أقرب والله أعلم
ثانيا:
بالنسبة لشيخ أبي البراء فقد أختلف فيه هل هو عثمان بن غياث الثقة ام عثمان بن سعد الضعيف
فالذي وقع في صحيح البخاري معلقا (عثمان بن غياث) وكذلك ذكر ابن حجر عن أبي مسعود في الأطراف أنه وجده من رواية مسلم عن أبي كامل
ووقع في رواية الإسماعيلي في المستخرج وكذلك في رواية أبي نعيم في المستخرج (عثمان بن سعد) وقد نبها على وهم القاسم بن زكريا المطرز في قول (عثمان بن سعد) وكذلك ذكر البيهقي في السنن الكبرى
فالذي يظهر أن الصواب هو عثمان بن غياث
ثالثا:
التفرد فلم يعرف أن أحدا تابع أبا كامل فضيل بن حسين البصري على روايته لهذا الحديث
والتفرد في مثل هذه الحالة ضار بالرواية لأنه في الطبقات المتأخرة.
رابعا:
لفظ هذا الحديث فيه غرابة في سياق الفاظه عن التأمل في سياق الرواية
فلفظه ((عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج
فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي
((طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب))
((وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله))
ثم أمرنا ((عشية))! التروية أن نهل بالحج
فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى (فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم)،
((الشاة تجزي))
فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/60)
((فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام))
وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء))
خامسا:
الذي يظهر أن قوله (فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى (فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم) موقوف على ابن عباس من قوله،وليس مرفوعا،
وقد نبه ابن حجر في هدي الساري الى أن بعض هذا الحديث روي مرفوعا وبعضه روي موقوفا فقال ((والثالث عن عثمان عن عكرمة عن ابن عباس في الحج أورده بصيغة التعليق فقال قال أبو كامل حدثنا أبو معشر عن عثمان فذكره وهو موقوف وبعضه مرفوع ولأكثره شواهد))
فهذا أيضا ينبهنا الى أن أصل الحديث موقوف على ابن عباس كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله إلا بعض ألفاظه مرفوعة، وهي ما صرح فيها بالرفع وهذا لم يصرح فيه بالرفع.
سادسا:
قول ابن عباس هنا مخالف للرواية الأخرى عنه وهي التي ذكرها ابن تيمية عن أحمد رحمه الله ((و قال أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول المفرد و المتمتع يجزئه طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة))
وبهذا يتبين لنا أن حديث ابن عباس لايصلح حجة في هذا الباب وأن قول ابن تيمية رحمه الله (فيه علة) كلام سديد
فالذي يتبين مما سبق ان المتمتع لايلزمه الا سعي واح وهو ما صح في حديث جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم (1215) وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول
ولم يصح خلافه كما سبق
وجاء في صحيح مسلم (1211) وحدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا زيد بن الحباب حدثني إبراهيم بن نافع حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)).
وعائشة رضي الله عنها الصحيح أنها جاءت ملبية بعمرة ولم تسق الهدي
كما جاء في صحيح مسلم (1213) حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله عنها ((بعمرة)) حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت شاني أني قد حضت وقد حل الناس ((ولم أحلل)) ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة
وجاء في صحيح مسلم (1213) حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين النساء والولدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل قال قلنا أي الحل قال الحل كله قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج ((وكفانا الطواف الأول)) بين الصفا والمروة فأمرنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/61)
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة
فائدة:
جاء في الدرر السنية (4/ 402) (سئل الشيخ اسحاق بن عبدالرحمن بن حسن عن المتمتع هل يكفيه سعي واحد أم يجب عليه سعيان؟
فأجاب
المتمتع يكفيه سعي واحد ((وعليه جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم))
وإن كان كثير من العلماء اختار أن عليه سعيين
لكن من زعم أن تركه مخل بالحج فقد أبعد عن الصواب فلعله ظن أن جعل الأصحاب السعي للعمرة من أركانها يقتضي فساد الحج؛ وهذا خطأ لأن مرادهم العمرة المطلقة، أما المتمتع فلم يقصدوه
وإنما قالوا: ويسعى المتمتع سعيين والخلاف في هذه المسألة مشهور حتى ذكر الشيخ تقي الدين في منسكه الأخير أنه أصح قولي العلماء وأصح الروايتين عن أحمد رحمه الله، وذكر أن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا مرة واحدة، وسا ق ما رواه أحمد بسنده إلى ابن عباس أن المفرد والقارن والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، وذكر ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال (لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول
ورد ما جاء عن عائشة أنهم طافوا طوافين وذكر أنه زيادة في آخر الحديث من قول بعض الرواة وكلامه في هذه المسألة وكلام تلميذه وغيرهما من المحققين معروف،
((والدليل معهم ظاهر بحمد الله فالمنكر في الحقيقة إنما أنكر على السلف ومن الف العادة على غير بصيرة ولا ورع استنكر الحق، ولو قال هذا خلاف ما عليه العمل أو أن الفتوى على خلافه لكان أسهل، فالحق الذي لامرية فيه أن مثل هذا إذا صدر من طلبة العلم فالإنكار عليه والتشديد في أمره انكار في الحقيقة على من عمل به من الصحابة فمن بعدهم)) انتهى
والله تعالى أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[27 - 12 - 02, 10:44 م]ـ
الشيخ عبدالرحمن: مسألة مهمة، وما رجحتموه مما يخفف على الحجاج الزحام الشديد، يوم النحر وما بعده ....
غير أن لي استفسارات حول ما طرحتموه:
1) قولكم: (الكلام على الأحاديث التي أعلها ابن تيمية رحمه الله
أولا: حديث عائشة رضي الله عنها
قال البخاري رحمه الله ...... الخ، إلى أن قلتم:
((فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى
وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا))
وأخرجه مسلم (1211)
فهذه اللفظة (
فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى
وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا)
لم يذكرها إلا الزهري ولا عن الزهري إلا مالك،) اهـ
أقول: لعله وقع تصحيف غير مقصود في نقل الحديث، إذ المحفوظ ( ... ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى)، فالصواب (آخر) بدل (واحدا).
هذا ما أعرفه، فهل لديكم استدراك، بارك الله فيكم.
""""""""""""""
2) أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ ألم تكن قارنة، ومن ثم لا يصح الاستدلال بحديث: (يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)) الحديث.
""""""""""""""""""""""
3) ألا ترى أن حديث ابن شهاب عن عن عروة عن عائشة: مفصل، وهو قاض على الإجمال فيما عارضه، كما أشار إليه الحافظ في الفتح. ثم إن الأصل عدم الإدراج، ما لم يدل الدليل على خلافه.
""""""""""""""""""""""""""""
4) ما رأيكم في طريقة الشيخ عبدالعزيز بن باز في جمعه بين الروايات المتعارضة في الباب، وخلوصه إلى وجوب السعيين على المتمتع، وقد عرض ذلك أحسن العرض، فهل ثمة تعقيب.
بارك الله فيكم، ونفع بكم، آمين
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 12 - 02, 11:47 م]ـ
الشيخ الفاضل أبو عبدالله النجدي حفظه الله، أحسنت في هذه الإستداكات القيمة والجيدة، وأسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على ذلك، وإنما طرحت هذه الموضوع لأستفيد من علمك ومن الإخوة الفضلاء أمثالك وتعقباتهم واستدراكاتهم.
أما ما ذكرته من لفظ الحديث، فنعم فالأمر كما تفضلت وفقك الله، وهو الموجود في النسخة اليونينية (2/ 192)، فجزاك الله خير على هذا التنبيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/62)
أما بالنسبة لعائشة رضي الله عنها فقد اختلف أهل العلم في نسكها، والصواب أنها كانت متمتعة
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (2/ 170) (واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولا على قولين:
أحدهما: أنه عمرة مفردة ’ ((وهذا هو الصواب))،لما ذكرنا من الأحاديث.
وفي الصحيح عنها قالت خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت ((فكنت أنا ممن أهل بعمرة)) وذكرت الحديث
وقوله في الحديث ((دعي العمرة وأهلي بالحج)) قاله لها بسرف قريبا من مكة وهو (صريح في أن إحرامها كان بعمرة)،
القول الثاني: أنها أحرمت أولا بالحج وكانت مفردة
قال ابن عبد البر روى القاسم بن محمد والأسود بن يزيد وعمرة كلهم عن عائشة ما يدل على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة
منها حديث عمرة عنها خرجنا مع رسول الله لا نرى إلا أنه الحج
وحديث الأسود بن يزيد مثله
وحديث القاسم لبينا مع رسول الله بالحج
قالوغلطوا عروة في قوله عنها كنت فيمن اهل بعمرة
قال إسماعيل بن إسحاق قد اجتمع هؤلاء يعني الأسود والقاسم وعمرة على الروايات التي ذكرنا فعلمنا بذلك ان الروايات التي رويت عن عروة غلط
قال ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه ان يكون لم يمكنها الطواف بالبيت وأن تحل بعمرة كما فعل من لم يسق الهدي فأمرها النبي أن تترك الطواف وتمضي على الحج فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة وأنها تركت عمرتها وابتدأت بالحج
قال ابو عمر: وقد روى جابر بن عبد الله انها كانت مهلة بعمرة كما روى عنها عروة
قالوا والغلط الذي دخل على عروة إنما كان في قوله انقضي رأسك وامتشطي ودعي العمرة وأهلي بالحج
وروى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه حدثني غير واحد ان رسول الله قال لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج
فبين حماد أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة
قلت: ((من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لها ولا مطعن فيها ولا تحتمل تأويلا البتة بلفظ مجمل ليس ظاهرا في انها كانت مفردة فإن غاية ما احتج به من زعم أنها كانت مفردة، قولها خرجنا مع رسول الله لا نرى إلا أنه الحج فيالله العجب أيظن بالتمتع انه خرج لغير الحج بل خرج للحج متمتعا كما ان المغتسل للجنابة بدأ فتوضا لا يمتنع أن يقول خرجت لغسل الجنابة وصدقت أم المؤمنين رضي الله عنها إذا كانت لا ترى إلا أنه الحج حتى أحرمت بعمرة بأمره وكلامها يصدق بعضه بعضا، وأما قولها لبينا مع رسول الله بالحج فقد قال جابر عنها في الصحيحين أنها أهلت بعمرة وكذلك قال طاووس عنها في صحيح مسلم وكذلك قال مجاهد عنها فلو تعارضت الروايات عنها فرواية الصحابة عنها اولى أن يؤخذ بها من رواية التابعين كيف ولا تعارض في ذلك البتة فإن القائل فعلنا كذا يصدق ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر تمتع رسول الله بالعمرة إلى الحج معناه تمتع أصحابه فأضاف الفعل إليه لأمره به فهلا قلتم في قول عائشة لبينا بالحج أن المراد به جنس الصحابة الذين لبوا بالحج وقولها فعلنا كما قالت خرجنا مع رسول الله وسافرنا معه ونحوه ويتعين قطعا إن لم تكن هذه الرواية غلطا أن تحمل على ذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة أنها كانت أحرمت بعمرة وكيف ينسب عروة في ذلك إلى الغلط وهو أعلم الناس بحديثها وكان يسمع منها مشافهة بلا واسطة
وأما قوله في رواية حماد حدثني غير واحد أن رسول الله قال لها دعي عمرتك فهذا إنما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات الثابتة عنها فأما إذا وافقها وصدقها وشهد لها أنها أحرمت،
بعمرة فهذا يدل على أنه محفوظ وأن الذي حدث به ضبطه وحفظه هذا مع ان حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة وهي قوله فحدثني غير واحد وخالفه جماعة فرووه متصلا عن عروة عن عائشة فلو قدر التعارض فالأكثرون أولى بالصواب
فيا لله العجب كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثها وهو عروة في قوله عنها (وكنت فيمن أهل بعمرة) سائغا بلفظ مجمل محتمل ويقضى به على النص الصحيح الصريح الذي شهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/63)
فهؤلاء أربعة رووا عنها انها أهلت بعمرة جابر وعروة وطاووس ومجاهد فلو كانت رواية القاسم وعمرة والأسود معارضة لروايه هؤلاء لكانت روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم ولأن فيهم جابرا ولفضل عروة وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها
ومن العجب قوله إن النبي لما أمرها أن تترك الطواف وتمضي على الحج توهموا لهذا أنها كانت معتمرة فالنبي إنما أمرها أن تدع العمرة وتنشىء إهلالا بالحج فقال لها وأهلي بالحج ولم يقل استمري عليه ولا امضي فيه وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط بمجرد مخالفته لمذهب الراد فأين في كتاب الله وسنه رسوله وإجتماع ألأمة ما يحرم على المحرم تسريح شعره ولا يسوغ تغليط الثقات لنصره الآراء والتقليد المحرم وإن أمن من تقطيع الشعر لم يمنع من تسريح رأسه وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد والدليل يفصل بين المتنازعين فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه فهو جائز) انتهى.
فهذا بيان شاف من الإمام ابن القيم يبين أنها أهلت بعمرة، وهو حال المتمتع، فتبين لنا بهذا صحة الإستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لها ((يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك) على أن المتمتع يكفيه سعي واحد.
أما ما ذكرته وفقك الله (3) ألا ترى أن حديث ابن شهاب عن عن عروة عن عائشة: مفصل، وهو قاض على الإجمال فيما عارضه، كما أشار إليه الحافظ في الفتح. ثم إن الأصل عدم الإدراج، ما لم يدل الدليل على خلافه.) انتهى
فنعم هو مفصل، والأصل عدم الإدراج، ولكن الذي جعل ابن تيمية رحمه الله يقول بالإدراج أنه يقول (فإن المحققين من أهل الحديث يعلمون أن هذه الزيادة في حديث عائشة هي من كلام الزهري ليست من قول عائشة فلا تعارض الحديث الصحيح) انتهى كلامه رحمه الله
فابن تيمية رحمه الله ينقل عن العلماء المحققين من أهل الحديث، وهم أهل الفن، وأنا ذكرت عددا من الأمور التي يمكن أن تدل على ما ذكره أهل العلم من الإدراج، فكونه ذكر في آخر الحديث، وكون الزهري تفرد به من بين من روى الحديث، وكون الزهري مشهور بالإدراج، وغيرها، قد تكون تفسيرا لهذا الإعلال عن أهل العلم من المحققين من المحدثين الذين نقل عنهم ابن تيمية رحمه الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 01 - 03, 03:32 م]ـ
ونسب القرطبي في الجامع (2/ 397) إلى عطاء وطاوس الإكتفاء بسعي واحد للمتمتع.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 05:51 م]ـ
أخي الشيخ عبدالرحمن .......... وفقه الله
أمنا عائشة ـ رضي الله عنها ـ أحرمت بالعمرة أول الأمر " تمتعاً "، ثم إنها حاضت بسرٍف، قبل دخولها مكة، فأمرها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن تقرن، وتنسك المناسك كلها، غير ألاّ تطوف بالبيت حتى تطهر، فلم تطف ولم تسعَ إلا بعد الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، إذ لم تطهر إلا يوم العيد.
فهي إذن " قارنة " ...
ومن ثمّ، يكون قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لها: " يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك " متوجهاً إلى القارن، دون المتمتع.
ولذا بوّب البخاري " باب طواف القارن "، ثم أورد حديث عائشة المفصّل. قال الحافظ في الفتح:
(وحديث عائشة مفصّل للحالتين) قلت: [أي التمتع والقران]
يتابع الحافظ فيقول: (فإنها صرحت بفعل من تمتع ثم من قرن، حيث قالت: " فطاف الذين أهلّوا بالعمرة ثم حلّوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى " فهؤلاء أهل التمتع. ثم قالت:" وأما الذين جمعوا .. الخ " فهؤلاء أهل القران، وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاح، والله المستعان) اهـ كلام الحافظ من الفتح (3/ 579).
فتأمل قولها " ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى " فهذا نصٌّ صريح في لزوم السعيين للمتمتع، وقد علّق شيخنا عبدالله بن قعود عافاه الله على هذه الجملة بقوله (هذا سعيٌ ثانٍ للمتمتع).
قلت وبهذا تجتمع الأدلة، ويُعمَل بنصوص الباب جميعاً، ورواية من قال إنها أهلت بعمرة محمولة على أول أمرها، قبل أن تنفس، فلما حاضت قرنت معها الحج، ولذا بكت وقالت " يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع بحجة، فأعمرها من التنعيم، ولو كانت قد استمرت في التمتع لم يصدق قولها " وأرجع بحجة "، أو كما ورد، والله أعلم.
بارك الله فيكم ....
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 01 - 03, 08:12 م]ـ
حفظكم الله وبارك فيكم،بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها فقد وقع فيه اختلاف كثير، حتى قال ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد (8/ 226) (الاضطراب عن عائشة في حديثها هذا في الحج عظيم، وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه، ودفع بعضهم بعضا ببعض، ولم يستطيعوا الجمع بينها، ورام قوم الجمع بينها في بعض معانيها، وكذلك أحاديثها في الرضاع مضطربة أيضا، وقال بعض العلماء في أحاديثها في الحج والرضاع، إنما جاء ذلك من قبل الرواة، وقال بعضهم بل جاء ذلك منها، فالله أعلم) انتهى
يتبع بإذن الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/64)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 01 - 03, 09:35 م]ـ
وأما نسك عائشة رضي الله عنها فقد كانت متمتعة في البداية، وقد اختلف أهل العلم هل تركت العمرة أم استمرت فيها وأصبحت قارنة، فالذين قالوا بانها تركت العمرة وأهلت بالحج استدلوا بالحديث الذي عند مسلم (1213)) ولفظه (فاغتسلي، ثم أهلي بالحج)، واستدلوا كذلك بماجاء في الصحيحين من رواية عروة عن عائشة بلفظ (انقضي شعرك وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة) (فتح 3/ 330) ومسلم (1211)، وهذه الأخيرة قد بين علتها ابن عبدالبر في التمهيد وبين أن عروة لم يسمعها من عائشة، وأشار إليها ابن القيم في الهدي (2/ 169)
قال ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد (8/ 225 - 226) (فالوهم الداخل على عروة في حديثه هذا إنما هو في قوله (انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة)
قال أبو عمر قد روى حماد بن زيد أن هذا الكلام لم يسمعه عروة في حديثه ذلك من عائشة فبين موضع الوهم فيه
أخبرنا عبدالله بن محمد بن يوسف وإبراهيم بن شاكر قالا أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيىقال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أن يهل بحج فليهل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة حتى إذا كنت بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما شأنك فقلت وددت أني لم أخرج العام وذكرت له محيضها
(((قال عروة فحدثني غير واحد)) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج المسلمون في حجهم
قالت فأطعت الله ورسوله فلما كانت ليلة الصدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن أبي بكر فأخرجها إلى التنعيم فأهلت منه بعمرة)
ففي رواية حماد بن زيد عن هشام بن عروة في هذا الحديث علة اللفظ الذي عليه مدار المخالف في النكتة التي بها يستجيز رفض العمرة لأنه كلام لم يسمعه عروة من عائشة وإن كان حماد بن زيد قد انفرد بذلك فإنه ثقة فيما نقل وبالله التوفيق) انتهى.
ومن يذهب إلى أنها بقيت على عمرتها يستدل بماجاء في صحيح البخاري (1560) ومسلم (1211) بلفظ (كوني في حجتك عسى الله أن يرزقكيها)
وبقوله لها فيما بعد (طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)
وحتى لو قيل بأن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة، فالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب، فيستدل بهذا الحديث للمتمتع، وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)
وأما اللفظ الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها (فطاف الذين أهلّوا بالعمرة ثم حلّوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى " فهؤلاء أهل التمتع. ثم قالت:" وأما الذين جمعوا 000)، فقد سبق أنه مدرج فلا يحتج به
ويكفينا ماجاء في صحيح مسلم (1213) حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين النساء والولدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل قال قلنا أي الحل قال الحل كله قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج ((وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة)) فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة
ومما يضاف
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (5/ 171 - 172) (فصل
ثم إنه لم يعد الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بل اكتفى بطوافه الأول كما روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا قلت والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهدي وكانوا قارنين كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله قال لعائشة وكانت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/65)
وعند أصحاب الامام احمد أن قول جابر وأصحابه عام في القارنين والمتمتعين
ولهذا نص الامام احمد على أن المتمتع يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته وان تحلل بينهما تحلل) انتهى
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 11:27 م]ـ
شكر الله لكم هذا البيان والتحقيق .....
ولا شك أن ما سقتموه من الدلائل له قوة واعتبار، ولكن ـ ربما بحكم العادة ـ عند النظر يجد الباحث بعض الإيرادات، فلعل صدركم يتسع للمباحثة، سائلاً المولى ـ عزّ و تقدّسَ ـ أن يرينا من أمرنا رشدا.
فما قولكم بارك الله فيكم لو قيل:
1) إن المراد بالتمتع: هو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، والفراغ من أعمالها، ثم التحلل منها (الحلَّ كله)، ثم الإحرامُ بالحج من عامه، وهذا ما يفيده حرف الجر (إلى) في قوله ـ تعالى وتقدّس ـ " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج .. " الآية، وبهذا تكونُ أعمالُ الحج منفصلةً عن أعمال العمرة البتَّةَ، في التمتع خاصة. ولذا فإن أعمال عمرة المتمتع لا تجزئه عن حجه، لانفصال أعمالهما، خلافاً للقران فعمرته دخلت في الحج دخولاً تاماً، فلم نلزمه إلا بطواف واحد، وسعي واحد.
يضاف إليه قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لهم في ذي الحليفة " من أحب أن يهلّ بعمرة فليفعل .. "الحديث، فالمتمتع يبدأ بأعمال العمرة، ولا يُدخِلُ أعمال الحج عليها، فإحرامه وطوافه وسعيه وتقصيره إنما هي أعمال العمرة فحسب، كما تدل عليه ظواهر هذه النصوص وغيرها، ومنه حديث " لمََا سقت الهدي ولجعلتها عمرة " الحديث.
2) بالنسبة إلى جملة " فطاف الذين أهلّوا بالعمرة ثم حلّوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى "، فظاهر صنيع الإمام البخاري تصحيح هذه الجملة من الحديث، و لا شك أنه من أئمة هذا الشأن، فهو طبيب علل الحديث، كما وصفه صاحبه الإمام مسلم بن الحجاج، والقول بإدراجها مقابَلٌ بتصحيح هذا الإمام لها.
3) أما نسك عائشة رضي الله عنها فنعم وقع فيه اختلاف واضطراب، والأكثرون على أنها كانت قارنة، وليس هذا ـ أي الاضطراب ـ مختصاً بنسكها، بل وقع مثله في نسك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه.
وقد حرر الحافظ في الفتح روايات الباب تحريراً جيداً، فقال ما نصه: (والرافع للإشكال في ذلك ما رواه مسلم، من حديث جابر، أن عائشة أهلت بعمرة، حتى إذا كانت بسرف حاضت، فقال لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " أَهلّي بالحج "، حتى إذا طهرتْ طافتْ بالكعبة وسعت، فقال: " قد حللت من حجك وعمرتك "، قالت يا رسول الله: " إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت"، قال: " فأعمرها من التنعيم ".ولمسلم من طريق طاوس عنها، فقال لها النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ " طوافك يسعك لحجك وعمرتك "، فهذا صريح في أنها كانت قارنة، لقوله: " قد حللت من حجك وعمرتك "، وإنما أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها، لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة.) اهـ من فتح الباري (3/ 424).
فهي إذاً ـ عند الأكثرين ـ كانت قارنة، واحتجوا بالحديث نفسه " طوافك بالبيت، وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك "، قلت: واستدلالهم بهذا جيدٌ حسنٌ، فمثل هذا لا يقال إلاّ لمن جمع بين الحج والعمرة، ووحَّدَ أفعالهما، وهو القارن.
ويوضحه أكثر أنه قال:" طوافك بالبيت .... يسعك لحجك وعمرتك "، فهل يقال للمتمتع طوافك (الأول) يسعك لحجك وعمرتك؟!
وأما حديث " أهِلِّي بالحج، ودعي العمرة " فكما ذكرتم من التعليل، ولو صحت هذه الجملة لم تخالف القول بالقِرَان، قال الحافظ البيهقي: (وقوله: " أهلي بالحج ودعي العمرة "، يريد به أمسكي عن أفعالها، وادخلي عليها الحج، وذلك بين في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة عائشة رضي الله عنها)
سنن البيهقي (4/ 346)
فالقول بأنها كانت مفردة هو قول الكوفيين وهو ضعيف، لأدلة منها قوله " يسعك طوافك لحجك وعمرتك " كما سبق، فتعين القران، كما أنها لا يمكن أن تكون متمتعة، إذ لم تطف إلا يوم النحر، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/66)
4) إنه وردت أحاديث تفيد أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد ـ أي سعي ـ، ولو كان المتمتع كذلك؛ لم يكن للتنصيص على القارن فائدة، إذ من المعلوم أن المفرد لا يلزمه إلا سعيٌ واحد، فلم يبق إلا فائدة التفريق بين المتمتع والقارن، ومن ذلك مارواه النسائي وابن خزيمة، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: " أن أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذين قرنوا طافوا طوافاً واحداً ".
5) أما القول بإدراج الزهري، فيجاب عنه بأنه ورد التصريح بنسبته إلى عائشة، في رواية البخاري، وكذا في رواية ابن خزيمة (خرجنا في حجة الوداع، ... قالت: فطاف ..... الخ)، فهذا تصريح بأن القائل عائشة، لا محمد بن مسلم، وقد رواه ابن خزيمة عن يونس عن ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وهذا إسنادٌ غايةٌ في القوة كما هو ظاهر، وكذا في رواية ابن حبان أيضاً، وابن شهاب والراوي عنه ثقة متقن، وتوهيم الثقات بغير برهان لا تسعفه أصول، ولا يسعده دليل، والله أعلم.
و أما نسبه ابن تيمية القول بالإدراج إلى بعض النقاد، مع أنه لم يسمِّهم، مقابَلٌ بقول نظرائهم ممن صحح الرواية واعتبرها، والأصل يسند قول هؤلاء، والبينة على المدعي.
6) و أما حديث " دخلت العمرة في الحج .. " الحديث، فلا يعارض ما سبق، إذ معناه على هذا ـ والله أعلم ـ دخولها فيه بالنسبة إلى القارن دخولاً تامّاً، أما المتمتع فلا، بدلالة أنه يلزمه ـ أي المتمتع ـ الإحرام مرتين بالاتفاق، والطواف مرتين، مرة للعمرة وأخرى للحج، وكذلك الحلق أو التقصير يلزمه مرتين، ولو كان الحديث عامّاً عموماً مطلقاً، لم يلزم المتمتع تكرار ما فعله في عمرته، فتبين بذلك أن هذا من باب العامّ المراد به الخصوص، والله أعلم.
7) أما الرواية عن أحمد، فقد قال في المغني عن الأثرم قال: قلت لأبي عبدالله ـ رحمه الله ـ فإذا رجع أعني المتمتع، كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافاً آخر للزيارة، عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه "اهـ (3/ 467).
وفي مسائل عبدالله بن أحمد قال: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟
قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس، قال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إليّ.) اهـ[220]
فهذا تردد من أبي عبدالله، وترجيح للطوافين، والله أعلم.
8) أن هذا القول هو أوسط الروايات عن أحمد وأعدلها، فقد اختلف الناس في طواف القارن والمتمتع، على أقوال، هن روايات عن أحمد:
ـ فقيل: عليهما طوافان وسعيان: وهذا لأبي حنيفة، وهو و رواية عن أحمد.
ـ وقيل: عليهما طواف واحد، وسعي واحد: وهو رواية عن أحمد.
ـ وقيل بالتفريق بين النسكين، فعلى القارن طواف واحد، وسعي واحد، وعلى المتمتع طوافان وسعيان: وهو لجمهورهم، مالك والشافعي و ورواية عن أحمد، هي أصحها كما قاله صاحب أضواء البيان.
9) وأما قول جابر ـ رضي الله عنه ـ: " وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة "، فهو محمول على بعض أصحابه، وهذا البعض هم من كانوا قارنين حسبُ، كما أشار إليه ابن كثير أولاً، فهو من العام المراد به الخصوص.
و قد جاء في سنن أبي داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد عن قيس بن سعد، عن عطاء بن ابي رباح، عن جابر قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "اجعلوها عمرة، إلا من ساق معه الهدي "، فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت، ولم يطوفوا بين الصفا والمروة " (1/ 452).
فهذا يدل على أن جابراً ـ رضي الله عنه ـ يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه الذين ساقوا الهدي، حملاً للضمير على أقرب مذكور.
والذي حملنا على هذا ما يلي:
ا ـ جمعاً بينه وبين حديثي ابن عباس وعائشة ـ رضي الله عنهما ـ، و قد تقرر في الأصول أن الجمع ـ ما أمكن ـ أولى من الترجيح، وقد أمكن هنا.
ب ـ صعوبة الإحاطة بجميع أطوفة الصحابة، على كثرة عددهم، وتنوع أنساكهم، وجابر ـ رضي الله عنه ـ لم يكن في المسجد الحرام طوال يوم النحر وأيام التشريق، بل كان يتنقل لأداء نسكه كالباقين، ومعلوم أن الصحابة لم يطوفوا جميعاً في وقت واحد، فمنهم من طاف قبل الرمي، ومنهم من طاف قبل الحلق والذبح وهكذا. خاصة وأن جابراً ـ رضي الله عنه ـ اعتنى برصد صفة حج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهذا ربما أشغله عن متابعة أنساك باقي الأصحاب.
على أنه يمكن القول بأن حديث جابر نافٍ، وحديثا ابن عباس وعائشة مثبتان، والمثبت مقدم عند التعارض.
10)) أما قولكم ـ وفقكم الله ـ (وحتى لو قيل بأن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة، فالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب، فيستدل بهذا الحديث للمتمتع).
فيورد عليه: أنه لا عموم في الحديث أصلاً، بل هو موجه إلى فرد وهو أم المؤمنين: (طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)، فأين صيغة العموم في النص؟ ..
فقوله (طوافك): نكرة في سياق الإثبات، وهذه الصيغة ليست من صيغ العموم، خلافاً للنكرة في سياق النفي أو النهي، فهي مفيدةٌ له.
على أننا لو أعملنا قاعدة العبرة بعموم اللفظ، لابخصوص السبب، لقلنا إن هذا الحديث عام في عائشة ومن كان مثلها قارناً، دون من سواهم، إذ هذا هو القدر المتيقن، وإدخال المتمتع في مدلول هذا الخطاب مشكوك فيه على أقل تقدير.
""""""""""""""""""""""
وبعد ......
فهذه إشكالات خطرت لي على القول الذي ذهبتم إليه، ووالله إني لأحب أن يظهر لي صواب ما قررتموه لأتبعه، فلتقدح لنا بزنادك الواري، بارك فيك المولى، وفتح على قلبك الخالق الباري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/67)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 01 - 03, 03:19 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل ونفع بك، ونسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن يتبع الحق إينما كان، ولعلك تمهلني قليلا من الوقت حتى أراجع ما ذكرته من إيرادات قيمة.
ـ[النسائي]ــــــــ[27 - 01 - 03, 10:16 م]ـ
الاخوة الأعزاء لي مداخلة لعلي أجد فرصة الى حين قدوم شيخنا عبدالرحمن الفقيه حفظ الله الجميع من كل مكروه
أقول وبالله التوفيق
وما يمنع أن يكون المتمتع مخيّر بين أن يسعى لحجه أو يترك ذلك مكتفيا بسعيه الأول وظاهر كلام جابر رضي الله عنه عدم السعي (وهو يصف فعله هو فلا يدخل فيه المثبت مقدم على النافي فمن نفى تحدث عن فعل جابر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما متمتع واختلف النقل عنه على أني أرجح ما رواه أحمد وابن أبي شيبة فرواته أوثق من الحديث المعلق الذي انفرد به رواته إلى أبي كامل ثم حمل عنه وقيل عنه غريب ويعضد ذلك ماروي في مصنف ابن أبي شيبة عن التابعين فلم يبقى إلا حديث عائشة رضي الله عنها ــ إن سلم من الإدراج ــ وهذا ماجعل الإمام أحمد قال وإن سعى فهو أحب إليّ. ونحن إذا قلنا بالحديثين فقد عملنا بهما ولا تعارض فلم نلجأ لتأويل حديث جابر رضي الله
((أهللنا بالحج ((((وكفانا)))) الطواف الأول بين الصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة)) ونأخذ بمفهومه والمنطوق أولى في مثل هذه الحالة ولنا في ذلك أئمة أخذوا بظاهر الحديث ولم يؤولوه
وأمّا أن المتمتع فصَل بين عمرته وحجّه فلماذا عليه هدي إلاّ أنّ عمرته وحجه بينهما ارتباط وهذه بعض الآثار التي وقفت عليها تدل على ما ذهب الإمام أحمد وبوب عليه النسائي في سننه فقال: ((كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة)) ثم ساق حديث جابر رضي الله عنه ورجح شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ما ذهب إليه أحمد قال ابن القيم عند حديث جابر رضي الله عنه ((لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول)) ( ..... والذين قالوا لا بد للمتمتع من سعيين تأولوا حديث جابر بتأويلات مستكرهة جدا
فقال بعضهم 1/ طوافا واحدا أي طوافين على صفة واحدة فالواحدة راجعة إلى صفة الطواف لا إلى نفسه وهذا في غاية البعد وسيأتي الكلام يشهد ببطلانه 2/وقال البيهقي أراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا قارنين خاصة فإنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا وأمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم إلا من ساق الهدي فاكتفى هو وأصحابه القارنون بطواف واحد وهذا بعيد جدا فإن الذين قرنوا من أصحابه كلهم حلوا بعمرة إلا من ساق الهدي من سائرهم وهم آحاد يسيرة لم يبلغوا العشرة ولا الخمسة بل الحديث ظاهر جدا في اكتفائهم كلهم بطواف واحد بين الصفا والمروة ولم يأت لهذا الحديث معارض إلا حديث عائشة وقد ذكر بعض الحفاظ أن تلك الزيادة من قول عروة لا من قولها وقد ثبت عن ابن عباس اكتفاء المتمتع بسعي واحد روى الإمام أحمد في مناسك ابنه عبد الله عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول القارن والمفرد والمتمتع يجزيه طواف البيت وسعي بين الصفا والمروة ولكن في صحيح البخاري عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعتم إلى أمصاركم الشاة المساجد فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه أهل مكة وذكر باقي الحديث فهذا صريح في أن المتمتع يسعى سعيين وهذا مثل حديث عائشة سواء بل هو أصرح منه في تعدد السعي على المتمتع فإن صح عن ابن عباس ما رواه الوليد عن الأوزاعي عن عطاء فلعل عنه في المسألة روايتين كما عن الإمام أحمد فيها روايتان وفي مسائل عبد الله قال قلت لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة قال إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس قال وإن طاف طوافا واحدا فهو أعجب إلي واحتج بحديث جابر ... )) انتهى من تهذيب السنن
الآثار:
روى ابن أبي شيبة في الصنف:
قال حدثنا ابن علية عن (ليث) عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا القارن والمتمتع هديهما وطوافهما واحد
وفيه ليث بن أبي سليم ويشهد له ما بعده
قال ابن أبي شيبة (حدثنا ابن عيينة عن ((عمر بن ذر)) عن مجاهد قال إذا قدمت قارنا أو متمتعا فيكفيك سعي واحد بين الصفا والمروة فإن كنت ساعيا ثانيا فأخر ذلك إلى يوم النحر) وفيه عمر بن ذر روى عن مجاهد مناكير
وروى في (الرجل يترك الصفا والمروة ما عليه)
قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال إن شاء سعى بين الصفا والمروة وإن شاء لم يسع
وقال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى على من لم يسع بين الصفا والمروة شيئا قلت قد ترك شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي في العلانية بدم
ويعضد ذلك ما روي عن ابن عباس
قال الإمام أحمد قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة
وهذا قول لابن عباس وذهب إليه أحمد في رواية وبوب عليه النسائي في سننه ونصره شيخ الإسلام وتلميذه والله أعلم بالصواب
أسأل الله أن يهدينا وإخواننا لما يحب ويرضى ومعذرة لكم جميعا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/68)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 01 - 03, 12:32 ص]ـ
أخي الفاضل: النسائي ..... بوركت على هذه النقول النفيسة .....
ولا زالت المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل .......... فسبحان الله
# قولك: (وما يمنع أن يكون المتمتع مخيّر بين أن يسعى لحجه أو يترك ذلك مكتفيا بسعيه الأول) اهـ
الذي فهمت من كلامك أنك ترى استحباب السعي للمتمتع، وهذا غريب، إذ لا سعيَ مستحباً في الإسلام، أما الطواف فمنه فرض، ومنه مستحب، وأما السعي فليس إلا الوجوب أو عدم المشروعية، فالقول باستحباب السعي في مسألتنا يفتقر إلى أصل يُبنَى عليه، هذا على مذهب عامة أهل العلم إلا من شذ، وقد قال بعض الفقهاء باستحباب السعي في الحج والعمرة، والدليل بخلافه، وليس له ما يعتمد عليه.
# تبويب النسائي: أورد فيه النسائي خبر جابر بلفظ " لم يطف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً ".
قلت: وهذا اللفظ غير صريح، إضافة إلى أن المؤلف لم يجزم بالحكم، وإنما أورده سؤالاً، فقال: " كم طواف ... الخ "، ومعلوم أن هذه الصيغة تقال عند التردد، وعدم الجزم، أو عند إيراد حجة أحد المختلفين فحسب، فلا يمكننا نسبة هذا القول إلى أبي عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ.
وقد بوّب عليه النووي في شرحه بقوله " باب بيان أن السعي لا يكرر "، و قال في شرحه: فيه دليل على أن السعي في الحج أوالعمرة لا يتكرر، بل يقتصر منه على مرة واحدة، ويكره تكراره، لأنه بدعة.
"""""""""""""""""""""""""""
# وهذا نقلٌ مهمٌّ في المسألة من كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ:
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ تغمّده الله برحمته ـ:
(ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته.
ولا يكفي سعي واحد في أصح قول العلماء لحديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم رواه البخاري ومسلم.
وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة: " ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم "، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث، وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: (أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة). انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم.
وأما ما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. طوافهم الأول فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وألا يحل حتى يحل منهما جميعا والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة.
وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها.
ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتع وظاهر حديث جابر ينفي ذلك والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.) اهـ من كتاب " التحقيق والإيضاح ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""""
اللهم هب لنا من أمرنا رشدا، وأرنا مناسكنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/69)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 01 - 03, 10:28 ص]ـ
بسم الله
قولك أخي الفاضل (1) إن المراد بالتمتع: هو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، والفراغ من أعمالها، ثم التحلل منها (الحلَّ كله)، ثم الإحرامُ بالحج من عامه، وهذا ما يفيده حرف الجر (إلى) في قوله ـ تعالى وتقدّس ـ " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج .. " الآية، وبهذا تكونُ أعمالُ الحج منفصلةً عن أعمال العمرة البتَّةَ، في التمتع خاصة. ولذا فإن أعمال عمرة المتمتع لا تجزئه عن حجه، لانفصال أعمالهما، خلافاً للقران فعمرته دخلت في الحج دخولاً تاماً، فلم نلزمه إلا بطواف واحد، وسعي واحد.
يضاف إليه قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لهم في ذي الحليفة " من أحب أن يهلّ بعمرة فليفعل .. "الحديث، فالمتمتع يبدأ بأعمال العمرة، ولا يُدخِلُ أعمال الحج عليها، فإحرامه وطوافه وسعيه وتقصيره إنما هي أعمال العمرة فحسب، كما تدل عليه ظواهر هذه النصوص وغيرها، ومنه حديث " لمََا سقت الهدي ولجعلتها عمرة " الحديث.
يجاب على ذلك بأن يقال
كلامك في التفريق بين التمتع والقران جيد في الجملة، وإن كان بعض العلماء من السلف كان يسمى القران تمتع ويسمون التمتع (التمتع الخاص) تفريقا بينه وبين التمتع، وتجد هذا في إجوبة العلماء حول نسك النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال إنه كان متمتعا فيقصد به القران
وانظر كلام ابن القيم رحمه الله في الهدي حول هذه المسألة
فكون الرجل يهل بعمرة منفصلة أو يقرنها مع الحج لايخرجه ذلك عن اسم التمتع، لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، فبدلا من أن يسافر سفرة خاصة للعمرة وسفرة خاصة للحج سقط عنه أحد السفرين فجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وهذا يصدق على القارن والمتمتع، فمرة القارن تجزئه عن عمرة الإسلام وكذلك المتمتع، فليزمه الهدي
ولعل من أوضح الفروق بين التمتع (الخاص) والقران أن القارن لايحل بعد أن يطوف للقدوم ويسعى بل يبقى بإحرامه حتى ينحر هديه، وأما المتمتع فيحل بعد الطواف والسعي وهذا لمن لم يسق الهدي، أماإذا ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر
فكلا من التمتع (الخاص) والقران تسمى تمتعا فقد ترفه بإسقاط أحد السفرين ولذلك وجب عليه (دم جبران) لإسقاط احد السفرين، وهذا هو الصحيح أنه (دم جبران) فتأمل قوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) لترفهه بإسقاط أحد السفرين عنه
فالتفريف بين التمتع (الخاص) والقران هو أن هذا يحل وهذا لايحل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (لولا أني سقت الهدي معي لحللت)
ثم قلت سلمك الله
2) بالنسبة إلى جملة " فطاف الذين أهلّوا بالعمرة ثم حلّوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى "، فظاهر صنيع الإمام البخاري تصحيح هذه الجملة من الحديث، و لا شك أنه من أئمة هذا الشأن، فهو طبيب علل الحديث، كما وصفه صاحبه الإمام مسلم بن الحجاج، والقول بإدراجها مقابَلٌ بتصحيح هذا الإمام لها.
فيقال في الجواب عن هذا
لايلزم البخاري ومسلم رحمهما الله أن يبينا الإدراج في كل حديث، ولو تأملت الكتب التي ذكرت الإدراج لتبين لك وجود عدد من الإدراجات في الصحيحين بدون تنبيه عليها
مثلا
قول الزهري في حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين وهو ثاني حديث في البخاري في صفة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لغار حراء فقالت (يتحنث) وهو التعبد) فقول وهو التعبد من كلام الزهري ولم ينبه عليه البخاري ومسلم
ولو رجعت إلى الأمثلة التي سقتها في أول البحث عن إدراجات الزهري لوجدت اشياء متعددة من هذا القيبل
ومنها الإدراج في سعاية العبد وهو في الصحيحين (يراجع التتبع للدارقطني ولعل قوله هو الأقرب)
قولك سددك الله
3) أما نسك عائشة رضي الله عنها فنعم وقع فيه اختلاف واضطراب، والأكثرون على أنها كانت قارنة، وليس هذا ـ أي الاضطراب ـ مختصاً بنسكها، بل وقع مثله في نسك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه. 000
فيقال في الجواب عن ذلك
ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه إشكال أيضا
فليس هناك نص صريح صحيح في أن عائشة رضي الله عنها كانت قارنه
فإن صححنا اللفظة الواردة في الصحيحين (دعي عمرتك وانقضي رأسك وامشطي شعرك) فظاهره أنها تركت العمرة أو أنها حلت منها لعجزها عن الطواف والسعي للمانع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/70)
وهناك روايات في صحيح مسلم تدل على أنها فعلت مثل ما يفعل المتمتع
فقدمت مكة ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكة وقد طاف الناس وحلوا وبقيت إلى ليلة أو يوم عرفة كما في الصحيحين (خ317وم1211) فلما عجزت عن الإحلال أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل مثل ما يفعل الحاج فأمرها أن تفعل مثل المتمتعين فنقضت راسها وامتشطت وأهلت بالحج مثل ما يفعل المتمتع يوم التروية من الإهلال بالحج
ووما يدل على ذلك ما جاء عند مسلم (1213) عن جابر رضي الله عنه (ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال (ماشأنك)؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم احلل، ولم اطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج) ففعلت ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال (قد حللت من حجك وعمرتك جميعا)
وقد يؤيد ذلك ما نقله ابن رجب في الفتح (2/ 107) ويراجع كلامه (2/ 103 - 107)
فالقول بأن عائشة رضي الله عنها أصبحت قارنه يحتاج إلى تأمل فالقارن إذا قدم إلى مكة يطوف ويسعى ويبقى بإحرامه حتى ينحر
فهل فعلت ذلك عائشة رضي الله عنها؟
وهل القارن يمكنه أن ياتي إلى مكة محرما ولايطوف ولايسعى إلا يوم النحر!!!
فلعل القول بأن عائشة رضي الله عنها استمرت في عمرتها وأهلت بالحج يوم التروية أو عرفه مثل ما يفل المتمتع هو الأقرب
أما ما ذكرته
) إنه وردت أحاديث تفيد أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد ـ أي سعي ـ، ولو كان المتمتع كذلك؛ لم يكن للتنصيص على القارن فائدة، إذ من المعلوم أن المفرد لا يلزمه إلا سعيٌ واحد، فلم يبق إلا فائدة التفريق بين المتمتع والقارن، ومن ذلك مارواه النسائي وابن خزيمة، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: " أن أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذين قرنوا طافوا طوافاً واحداً ".
فالإجابة سبقت وفقك الله في الفرق فإن هذا يحل وهذا لايحل وهذا الفرق بينهما (لولا أني سقت الهدي لحللت)
أما قولك
) أما القول بإدراج الزهري، فيجاب عنه بأنه ورد التصريح بنسبته إلى عائشة، في رواية البخاري، وكذا في رواية ابن خزيمة (خرجنا في حجة الوداع، ... قالت: فطاف ..... الخ)، فهذا تصريح بأن القائل عائشة، لا محمد بن مسلم، وقد رواه ابن خزيمة عن يونس عن ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وهذا إسنادٌ غايةٌ في القوة كما هو ظاهر، وكذا في رواية ابن حبان أيضاً، وابن شهاب والراوي عنه ثقة متقن، وتوهيم الثقات بغير برهان لا تسعفه أصول، ولا يسعده دليل، والله أعلم.
و أما نسبه ابن تيمية القول بالإدراج إلى بعض النقاد، مع أنه لم يسمِّهم، مقابَلٌ بقول نظرائهم ممن صحح الرواية واعتبرها، والأصل يسند قول هؤلاء، والبينة على المدعي.
فيقال في الجواب عن ذلك
بالنسبة لرواية ابن خزيمة (2948) فهي مختصرة ولا تقاوم الروايات المطولة فقد يكون هذا تصرفا من المختصر حسب فهمه
وأما القول بالإدراج ففيه قوة من حيث أن حديث عائشة رضي الله عنها قد اضطرب فيه الرواة كثيرا وقد خالفه حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم (1213 (وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة)
وهو صريح جدا، ولذلك لم يأخذ الإمام أحمد بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ولم يجزم بالقول به ولو صحت عنده لم يتردد
وحمل هذا على بعض أصحاب جابر فيه بعد فالأصل حمله على ظاهره
وحديث جابر رضي الله عنه من القرائن التي تدل على الإدراج فهذه بينة
وأما حديث (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) فهو صريح في دخول أعملها وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمتمتعين من أصحابه، فكيف يقال إن هذا للقارن؟
وقد تبين بهذا والحمد لله ان القول بأن المتمتع لايلزمه إلا سعي واحد هو الذي يدل عليه الدليل والله أعلم
ومن احتاط وسعى سعيين فقد خرج من الخلاف، والاحتياط له شأن آخر غير الوجوب.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 09 - 03, 09:43 ص]ـ
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي (1/ 451) (وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة ((أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم، وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى))، قال: ((لم يقل هذا أحد إلا مالك، وقال: ((ما أظن مالكاً إلا غلط فيه، ولم يجئ به أحد غيره))، وقال: ((لم يروه إلا مالك، ومالك ثقة)).
ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته الأحاديث في أن القارن يطوف طوافاً واحداً.) انتهى.
فهذا يدل على إعلال الإمام أحمد لزيادة (فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت و بالصفا و المروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم و أما الذين كانوا جمعوا بين الحج و العمرة فإنما طافوا طوافا و احدا بالبيت)
فالحمد لله، وحديث ابن عباس كذلك سبق بيان علله، فتبين صحة ما ذكره ابن تيمية رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/71)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 12 - 03, 01:43 ص]ـ
فلعل الذي يقصده ابن تيمية رحمه الله بقوله ((إن المحققين من أهل الحديث يعلمون أن هذه الزيادة في حديث عائشة هي من كلام الزهري ليست من قول عائشة)) هو الإمام أحمد كما في النقل السابق عنه، ولكن الإمام أحمد جعل الغلط من مالك
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[09 - 01 - 04, 02:53 ص]ـ
في رواية عن الإمام أحمد أنه السعي الثاني مستحب، وهذا يرد كلام الأخ النجدي
ـ[أخوكم]ــــــــ[29 - 01 - 04, 09:01 ص]ـ
حق على من هو مثلي أن يقبل رؤوس من هو مثلكم
هذا حوارنا فليرنا مدعي الحوار _ من أبناء النفاق والكفرة _ حواراتهم
أكملوا على بركة الله
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[30 - 01 - 04, 04:19 ص]ـ
حفظكم الله ...
الزهري ـ رحمه الله ـ لم يتفرد بالرواية عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، بل تابعة هشام بن عروة، كما رواه النسائي في السنن الكبرى (ج 2 ص 461):
[4174] أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنا أشهب أن مالكا حدثهم أن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة قالت: (خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع فقدمنا مكة فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، فأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً).
فقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: (فإن المحققين من أهل الحديث يعلمون أن هذه الزيادة في حديث عائشة هي من كلام الزهري ليست من قول عائشة فلا تعارض الحديث الصحيح وقدر روى البخاري تعليقا عن ابن عباس مثل حديث عائشة و فيه أيضا علة) اهـ
فيه نظر، وكذا الحمل فيه على هشام أيضاً كما أشار ابن القيم، وتوهيم اثنين من الأئمة إبعادٌ للنجعة ...
فيبقى احتمال الخطأ من مالك ـ رحمه لله ـ كماذكر أحمد ـ رحمه الله
على ما تفضلتم به ...
ـ،،، فيحتاج إلى سبر وبحث ...
والله أعلم
"""""""
الأخ أبا عبدالعزيز السني ... ما تفضلتم به صحيح، وقد سبق إلى ذهني السعي المنفرد، لا السعي المتصل بنسك ... بارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 02 - 04, 07:01 م]ـ
حفظكم الله وبارك فيكم ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى
هذه الرواية التي خرجها النسائي عن أشهب عن مالك معلولة
وتجد الكلام عليها مطولا في تحفة الأشراف (12/ 197 - 198).
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 02 - 04, 08:57 م]ـ
قال المزي في تحفة الأشراف (12/ 197 - 198)
17175 - حديث ك (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فقدمنا مكة، فطاف الذين أهلوا بالصفا والمروة ثم حلوا .... الحديث
س في الطهارة عن يونس بن عبدالأعلى - وفيه وفي الحج عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم - كلاهما عن أشهب عن مالك عن ابن شهاب وهشام بن عروة كلاهما عن عروة به
وقال عقيب حديث يونس (غريب من حديث مالك عن هشام لم يروه إلا أشهب)
وقال عقيب حديث ابن عبدالحكم (لم يقل أحد عن مالك عن هشام غير أشهب) انتهى كلام المزي.
وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (12/ 198)
قلت: تبع أبو بكر النيسابوري أبا عبدالرحمن النسائي فقال: حديث مالك عن هشام لاأعلم أحدا رواه إلا أشهب، ثم بين أن الذي انفرد أشهب به زيادة في الحديث، لاأنه تفرد به من أصله، فقال: وحديث هشام معروف يعني من غير رواية مالك عنه إلى قوله ((إلى التنعيم فأهلت بعمرة)) وأما ما بعده فليس في حديث هشام -انتهى.
والذي بعده لم يذكره النسائي في الطهارة وليس هو في الحج من رواية ابن السني.
قد تعقب الدارقطني شيخه النيسابوري فقال: ............ عنه في غرائب مالك. وقد رواه إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك عن هشام نحوه.
ورواه عبدالرزاق وأبو قرة عن مالك عن هشام مختصرا ثم ساقه من طريق محمد بن حماد الظهراني عن إسماعيل بطوله وسنده بعينه إلى مالك عن ابن شهاب قال فذكر نحوه.
وأخرج من طريق أبي قرة قال: ذكر مالك عن هشام فذكر منه قوله: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((من شاء فليهل بالحج ومن شاء فليهل بالعمرة) قالت: فكنت ممن أهل بالعمرة
ومن طريق الذهلي عن أحمد بن يوسف كلاهما عن عبدالرزاق عن معمر ومالك عن هشام بلفظ ((من شاء منكم أن يهل بعمرة، فلولا أني سقت الهدي لأهللت بعمرة)) مختصر
ومن طريق حفص بن عمر المهرقاني عن عبدالرزاق أخصر منه بلفظ: ((من شاء أفرد ومن شاء قرنه)). انتهى كلام الحافظ رحمه الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 02 - 04, 06:42 ص]ـ
ثم وقفت بحمد الله تعالى على فائدة نفيسة في كتاب الإيماء بأطراف الموطأ للداني حول إدراج الزهري
قال أبو العباس الداني في كتاب الإيماء بأطراف الموطأ (4/ 11 - 12 مكتبة المعارف)
وفي آخر الحديث: ((وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا))
ذكر عن أبي داود السجستاني أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ((لم يرو هذا الكلام إلا مالك بن أنس، ومالك ثقة))
وقال أبو داود: رأيته في كتاب جويرية عن مالك عن الزهري ((أن الذين جمعوا ... )) ليس فيه عروة ولاعائشة -يعني أنه من قول الزهري غير مروي عنهما) انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/72)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 02 - 04, 06:49 ص]ـ
وقال أبو داود في السنن (1781) بعد روايته للحديث من طريق مالك عن الزهري ((رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه لم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة) انتهى.
ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[21 - 11 - 04, 10:26 م]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله في شرحه لحديث جابر:
والسعي للمتمتع والقارن والمفرد:
- بالنسبة للقارن والمفرد يكون السعي الأول له هو سعي الحج، ويجزئ عنه فلا يسعى وإنما يأتي ويطوف.
- بالنسبة للتمتع، السعي الذي سعاه مع عمرته وتحلل منها هل يجزئه فلا يسعى سعياً آخر بعد بعد طوافه؟
على خلاف عند أهل العلم
والمترجح أنه لا يجب عليه أن يسعى سعياً آخر،
وهذا هو المروي عن الإمام احمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية
وهو الذي تعضده الأدلة بعد جمعها والنظر فيها أن المتمتع لا يجب في حقه إلا سعي واحد فإذا قدم من منى بعد إفاضته من مزدلفة يأتي إلى منى ويطوف طواف الحج.
ـ[موسى محمد]ــــــــ[24 - 11 - 07, 12:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا البحث الطيب لكن ما هو الجواب على حديث أسامة بن شريك في سنن أبي داود (ج 6 / ص 178)
2017 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا. فَكَانَ يَقُولُ «لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِى حَرِجَ وَهَلَكَ».
فهذا يدل على أن هناك من سعى بعد طواف الإفاضة؟
ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[26 - 11 - 07, 02:52 م]ـ
بارك الله فيكم
و خاصة الشيخ
عبدالرحمن الفقيه
ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[26 - 11 - 07, 02:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 04:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
شيخنا الفاضل عبد الرحمن الفقيه
للفائدة أن شيخنا الألباني رحمه الله قد تراجع في هذه المسألة إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ومن سبقه إلى ذلك أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد.
وذلك بعد أن راجعه في هذه المسألة الشيخ عبد الله العبيلان وفقه الله
وقد نقل عدة من الإخوة المقربين من الشيخ هذا التراجع وأشار إليه شيخنا في تعليقه على الروضة الندية.
والله أعلم
وفي اتصال هاتفي مع بعض طلبة الشيخ المقربين منه أكد هذا التراجع
وقد رجعت إلى كتاب الشيخ الروضة الندية فلم أجد تعليقا للشيخ على هذه المسألة.
وقد نقل الشيخ علي الحلبي كذلك في منسكه عن الشيخ تراجعه في هذه المسألة.
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 11 - 08, 08:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذا البحث من الأبحاث التي كتبتها قديما وتحتاج إلى تحرير وتنقيح
ولعلي أضيف لها بإذن الله تعالى بعض المباحث في وجوب السعي للحاج والمعتمر ومناقشة أدلة من يقول بأنه مستحب.
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[16 - 11 - 08, 12:35 ص]ـ
قال الشيخ سليمان العلوان في شرح الروض:
قوله: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا لأن سعيه أولاً كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج وهذا قول الجمهور، وهو الصواب دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وقد تقدم قولها:" فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا "، وقولها:" الذين أهلوا بالعمرة " تعني المتمتعين، تقول:" ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا لحجهم " تعني بذلك السعي بين الصفا والمروة، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع، قولها:" وأما الذين جمعوا الحج والعمرة " تعني بذلك القارنين " فإنما طافوا طواف واحد " وهذا صريح بأنها تعني الطواف بين الصفا والمروة فقولها " طافوا طوافاً واحداً " أي الطواف بين الصفا والمروة، وهذا الطواف الذي تتحدث عنه عائشة رضي الله عنها وفرقت به بين المتمتع والقارن هو السعي بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت لذلك أخبرت عن القارنين بأنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، وقد قال الإمام أحمد في رواية عنه " بأن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/73)
المتمتع يكفيه سعي واحد لحجه وعمرته "، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذة العلامة ابن القيم، واستدلوا لذلك بأدلة عامة وبحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال:" لم يطف النبي (ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً "، وهذا محمول على القارن فإن جابراً رضي الله عنه يتحدث عن صفة حج النبي (، وقوله رضي الله عنه:" ولا أصحابه " أي القارنون معه.
ـ[ابو سعيد الغامدي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 12:38 ص]ـ
من كلام ابن عثيمين (رحمه الله) في شرحه لحديث جابر (رضي الله عنه)
وقوله: «ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت»
أي نزل إليه فطاف به سبعة أشواط ولم يسع بين الصفا والمروة لأنه كان قارنا وقد سعى بعد طواف القدوم ولم يسع أصحابه الذين كانوا معه الذين لم يحلوا بل طافوا طوافاً واحداً
أما الذين حلوا فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس (77) رضي الله عنهما أنه لما كان عشية يوم التروية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأحرموا فلما أنهوا المناسك طافوا بالبيت وبالصفا والمروة هكذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
وهو صريح في أنهم طافوا بالبيت وبالصفا والمروة
وكذلك ثبت في الصحيح من حديث عائشة (78) رضي الله عنها أن الذين أحرموا بالعمرة سعوا بين الصفا والمروة مرتين.
وما دام عندنا حديثان صحيحان في أن المتمتع يطوف ويسعى مرتين فإن حديث جابر رضي الله عنه يتعين أن يحمل على الذين لم يحلوا.
وما ذهب إليه جماعة من أهل العلم رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في أن المتمتع يكفيه سعي واحد قول ضعيف ويتبين لنا أن الإنسان مهما بلغ من العلم والفهم فإنه لا يسلم من الخطأ لأنه لا معصوم إلا من عصم الله عز وجل والإنسان يخطي ويصيب.
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17759.shtml
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 07:07 م]ـ
بحث نفيس بمرة .. ومدارسة نافعة .. جزاكم الله خيراً
ـ[الناصح]ــــــــ[16 - 11 - 10, 09:58 م]ـ
الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما
جاء في صحيح البخاري
37 باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
1572 وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي)، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال (من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله9، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروة فقد تم حجنا، وعلينا الهدي كما قال الله تعالى (فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم) الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)، وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى:شوال وذو القعدة وذو الحجة،فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء.
هذا الحديث الذي علقه البخاري في صحيحه
قال عنه ابن تيمية رحمه الله ((وقدر روى البخاري تعليقا عن ابن عباس مثل حديث عائشة و فيه أيضا علة))) انتهى
ومما يضاف لما تفضل به الشيخ عبد الرحمن
ما قيل في رواية عثمان بن غياث
تاريخ ابن معين - رواية الدوري
3869 - وعثمان بن غياث ثقة وكان يحيى بن سعيد يضعف حديثه في التفسير
ضعفاء العقيلي
1216 - عثمان بن غياث حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا صالح قال حدثنا على قال سمعت يحيى يقول كان عند عثمان بن غياث كتابا عن عكرمة فلم يصححه
الجرح والتعديل
حدثنا عبد الرحمن نا صالح نا على قال سمعت يحيى يقول كان عند عثمان بن غياث كتاب عن عكرمة فلم يصححه لنا
تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين
742 - وعثمان بن غياث ثقة قال بن معين وكان يحيى بن سعيد يضعف حديثه في التفسير
ميزان الاعتدال
5551 - عثمان بن غياث
عن عكرمة.
ثقة، لكنه مرجئ.
قاله أحمد.
وقال ابن المدينى: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان عنده كتب عن عكرمة فلم يصححها لنا.(69/74)
نية تحميس الناس في الدعاء والقراءة ..... ما حكمها؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[27 - 12 - 02, 04:31 م]ـ
نقل الأخ (البدر المنير) في هذا المنتدى عن أحد المشايخ الأفاضل: (إن من ينوي بدعائه في القنوت تحميس الناس، فنيته فاسدة، قد تبطل الدعاء، ويبوء صاحبها بالإثم)!
و كنت قد كتبت هذ الجواب في حينه، ثم انشغلت عنه، فهذا أوان إيراده، لعل المشايخ والإخوان يتعقبون ما قررته، أو يستدركون، فأستفيد:
أقول وبالله التوفيق:
هذا الكلام لا يسلم على إطلاقه، فليس تحميس الناس مذموماً بإطلاق، بل قد يكون هذا العمل محموداً شرعاً؛ بحسب نية الإمام، ومما يدل لذلك ما يلي:
أن الإمام لا يصلي لنفسه، بل هو مأمور بتحري ما يكمل صلاة المأمومين، و ما يعينهم على الإتيان بأركانها وواجباتها وسننها على الوجه الأكمل، فقد روى الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعا " الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين ".
و قوله في الحديث (الإمام ضامن) على ما قاله ابن الأثير: أراد بالضمان ها هنا الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة، لأنه يحفظ على القوم صلاتهم. وقيل إن صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم اهـ من النهاية. فأناط بالإمام وظيفة المحافظة على صلاة المأمومين، ورعايتها، ويدخل في ذلك كل ما يعينهم على ذلك.
وإذا علم أن لب الصلاة الخشوع والتدبر، فإن من شأن إمام الصلاة أن يسمع من خلفه ما يعينهم على ذلك.
فإذا انتقى الإمام ـ مثلاً ـ آيات مؤثرة ليسمعها من خلفه، لترقّ قلوبهم، وتخشع جوارحهم، فما الحرج في ذلك، وهكذا لو أنه تحرّى من الأدعية ما يؤثر في قلوبهم الخشية، ويستجلب حضور ها، أليس هذا من تمام صلاته وصلاتهم وحسنها المأمور به شرعا. وما زال الأئمة في سائر الأعصار والأمصار يتحرّون ذلك من غير نكير. بل أقول أين الصلاة خلف من يحسن الدعاء والقراءة، ويستجلب الخشوع فيهما، من الصلاة خلف من دعاؤه وقراءته باردان لا روح فيهما ولا حياة!
ولا شك أن الأول أقرب إلى السنة، إن أراد بذلك وجه الله سبحانه، أما الثاني فهو أبعد من السنة، وإن كان مخلصا.
وقد تقرر عند أهل العلم أن الصلاة ليست من حقوق الله المحضة ـ باصطلاح الأصوليين ـ بل تجتمع فيها الحقوق الثلاثة، حق الله تعالى، وحق الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وحق المخلوق، وتوضيح ذلك كما يلي:
1) حق الله تعالى: كالنية والتكبيرات والتسبيحات والركوع والسجود.
2) حق الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: كالتسليم عليه والترحم والتبريك والصلاة.
3) حق العباد: كالتسليم والدعاء لهم في الفاتحة و القنوت وغيره، وحقه لنفسه كدعائه لها.
فالتفات الإمام إلى ما يتحراه المأمومون من الخشوع والتدبر، إنما هو من حقهم عليه، حين قدموه عليهم وارتضوه إماما، إذ رضا المأموم عن إمامه من تمام صلاة الإمام، على أن يراعى في هذا كله الإخلاص لوجه الله سبحانه، وحسن عبادته، لا الرياء والتسميع.
ومما يدلّ على ذلك أيضا أن الفقهاء استحبوا للإمام وهو راكع؛ أن ينتظر الداخل إلى المسجد، لئلا تفوته الركعة بفوات الركوع، وأما من قال إن هذا محرم، وعدّه نوعا من الشرك فما أحسن، بل هو من تمام الضمان المأمور به بنص المعصوم ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهو يشبه ما نسب إلى الشيخ الفاضل، مما أشرت إليه أعلاه.
وهذا كلام حسن للعز بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ يناسب المقام:
(فصل في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركاً في عبادة الديان وطاعة الرحمن:
إن قيل: هل يكون انتظار الإمام المسبوق ليدركه في الركوع شركا في العبادة أم لا؟ قلت: ظن بعض العلماء ذلك وليس كما ظن , بل هو جمع بين قربتين لما فيه من الإعانة على إدراك الركوع وهي قربة أخرى , والإعانة على الطاعات من أفضل الوسائل عند الله , ورتب تلك المعونات عند الله على قدر رتب المعان عليه من القربات.
والإعانة على معرفة الله ومعرفة ذاته وصفاته أفضل الإعانات. وكذلك الإعانة على معرفة شرعه , وكذلك المعونة بالفتاوى والتعليم والتفهيم , والإعانة على الفرائض أفضل من الإعانة على النوافل , وإذا كانت الصلاة أفضل القربات البدنيات كان الإعانة عليها من أفضل الإعانات فإذا أعان المصلي بماء الطهارة أو ستر العورة أو دله على القبلة , كان مأجورا على ذلك كله.
وليس لأحد أن يقول هذا شرك في العبادة بين الخالق والمخلوق. فإن الإعانة على الخير والطاعة لو كانت رياء وشركا , لكان تبليغ الرسالة وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رياء وشركا , وهذا لا يقوله أحد , لأن الرياء والشرك أن يقصد بإظهار عمله ما لا قربة به إلى الله من نيل أعواض نفسه الدنية وهو قد أعان على القرب إلى الله وأرشد عباده إليه , ولو كان هذا شركا لكان الأذان وتعليم القرآن شركين وقد جاء في الحديث الصحيح: {أن رجلا صلى منفردا فقال عليه السلام: من يتجر على هذا؟} وروي: {من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى وراءه} ليفيده فضيلة الاقتداء , ولم يجعله عليه السلام رياء ولا شركا لما فيه من إفادة الجماعة المقربة إلى الله تعالى، وإذا أحس الإمام بداخل وهو راكع فالمستحب أن ينتظره لينيله فضيلة إدراك الركوع , ولا يكون ذلك شركا ولا رياء , لأنه عليه السلام جعل مثله صدقة واتجارا , وأمر به في جميع الصلوات , فكيف يكون رياء وشركا وهذا شأنه في الشريعة؟ ولا وجه لكراهية ذلك , ومن أبطل الصلاة به فقد أبعد , فليت شعري ماذا يقول في الانتظار المشروع في صلاة الخوف هل كان شركا ورياء , أو عملا صالحا لله تعالى؟) اهـ
قواعد الأحكام (1/ 151ـ 152). .
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/75)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 12 - 02, 05:26 م]ـ
للرفع
ـ[سابق1]ــــــــ[28 - 12 - 02, 07:16 م]ـ
أخي دراسات عليا ..
بارك الله فيك ..
الذي أرى أن عين الصواب ما أصبته
ونية تحميس الناس ..
إن كان المراد حضور قلوبهم فهو مقصود شرعي .. ونحوه أن تحتمع على الدعاء بكشف كرب، أو نصر جيش للإسلام ..
ولا أحد ينازع إن أراد الإمام أن يخشع الناس، وأن تلين قلوبهم ..
فكذا أن تحضر في الدعاء ..
إلا إن كان المفتي المذكور .. لا يريد أن يدعو الناس للفئة الفلانية، والجيش المعيّن، فمن التلبيس والتدليس أن يعلّق الحكم بغير ما يقصد ..
فليقل الفلانيُّون لا يُدعى لهم ..
لتقول قلوب المؤمنين جميعًا: لا
مع الاعتذار للمشرفين:)
ـ[البدر المنير]ــــــــ[30 - 12 - 02, 01:08 ص]ـ
الأخ العزيز أبو عبد الله النجدي سلمت يداك وأكثر الله من أمثالك ولقد قلت ما سكت عنه الآخرون.
وهذه حقيقة يجب أن نعيها دون أي مؤثر، وهي من باب الإيضاح بالعلم الشرعي فقط، ولا نريد منها غير ذلك.
ملحوظة: طالعوا صحيفة (الشرق الأوسط) أكرمكم الله عدد يوم الجمعة الماضي 23/ 10/1423هـ واقرأوا ما قاله المسؤول في صفحة دين.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[31 - 12 - 02, 05:50 م]ـ
أخي أخو من طاع الله .....
أحسن الله إليك، نحتاج إلى الفقه إضافة إلى العلم، ولقد أشرتَ إلى محزّ المسألة ورأسها .......... فلله درك.
ولو أن من منع هذا الأمر أناطه بالمصلحة والسياسة الشرعية، لكان الخطب أيسر، أما أن يتهم رؤوس الناس في نياتهم وإخلاصهم: فلا ...
أخي البدر: بارك الله فيك
هل تذكر عدد المجلة المذكورة، سجله هنا مشكورا ....
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[23 - 07 - 03, 12:55 ص]ـ
يرفع للفائدة .. جزاك الله خيْرًا شيخ أبو عبدالله.
ـ[المضري]ــــــــ[12 - 06 - 04, 03:34 ص]ـ
الأخ الفقيه الفاضل أبو عبدالله النجدي.
وصلت لهذا الموضوع عبر رابطه الذي كتبته في موضوع الأخ محمد رشيد , وبينما أنا أقرأ أثار فضولي إحالة الأخ البدر المنير لموضوع في صحيفة الشرق الأوسط يتعلق بما كتبته أنت هنا ومن ثم طلبك منه تسجيل ماكتب في تلك الجريدة .. كان هذا قبل أكثر من سنتين من الأن فقط:).
فقررت أن أبحث عنه في أرشيف الصحيفة على الانترنت وتقديمه لك كهدية صغيرة أتمنى أن تسعدك.
تفضل:
http://www.asharqalawsat.com/default.asp?page=religion&issue=8795
ـ[البدر المنير]ــــــــ[12 - 06 - 04, 11:41 ص]ـ
اخواني أبوعبد الله النجدي والمضري
أعتذر فلم أعلم بطلب الأخ أبو عبد الله الا الآن:)
وشكر الله لكما
ـ[المقرئ.]ــــــــ[12 - 06 - 04, 12:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أيها الإخوة: رجعت إلى ما أحال عليه الأخ: المضري فلم أجد في كلامه ما يقتضي التشويش عليه أو إساءة الظن به فكلامه كله له فيه سلف
وأما العنوان الذي وضعته الجريدة فهو من تلبيسها وكذبها ودجلها المعهود وهذا دأبها في تحريف كلام أهل العلم فلم أجد هذا العنوان موجودا في كلام المسؤول
قال تعالى [إن جاءكم فاسق بنبإ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين]
والجريدة أخبارها في نظري تنزل عليها هذه الآية في كل خبر لها
أخوكم: المقرئ
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[14 - 06 - 04, 12:20 ص]ـ
_
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[14 - 06 - 04, 12:21 ص]ـ
شكر الله لكما أخويّ: المضري والبدر المنير، ووصلكما بهداه ...
الأخ الفاضل: المقريء ـ بارك الله فيه ـ لعل المقالة المقصودة بالرد غير ما أشار إليه أخي المضري، وإن كان بينهما قاسمٌ مشترك.
على أنني أتمنى أن لو كان الواقع ما تفضلتَ به، لكن الواقع ـ للأسف ـ أسوأ مما ذُكر هاهنا!
أما (التشويش) الذي وصفتم به كلامي، فلعله محمودٌ " شرعاً "، كتشويش ريح " الطغرائي " المحمودة طبعاً، تلك التي قال فيها:
بالله يا ريحُ إن مُكِّنتِ ثانيةً .... من صدغِه فأقيمي فيه واستتري
وراقبي غفلةً منه لتنتهزي ..... لي فرصةً وتعودي منه بالظفر
وإن قدرتِ على تشويشِ طرته .... فشوِّشِيها ولا تُبقِي ولا تَذَرِي
ثم اسلُكي بين بردَيه على مهلٍ ..... واستبضِعِي وانثني منه على قدر
ونبهينيَ دون القوم وانتفضي .... علي والليل في شك من السحر
لعل نفحة طيب منك نائية ....... تقضي لبانة قلب عاقر الوطر
مع جميل الاعتذار لجميع الإخوان عما يطغى به البيان، أو يلم به البنان.(69/76)
التزام قول (صدق الله العظيم) بعد التلاوة بدعة!!!
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[03 - 01 - 03, 06:01 م]ـ
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومِن سيئات أعمالنا، مَن يهده اللهُ فلا مُضِل الله، ومَن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسولُه، (صلى الله عليه وآله وسلم) ...
أما بعدُ ...
فإنَّ أصدق الحديثِ كتابُ اللهِ تعالَى، وأحسنَ الهَدْي هَديُ مُحمدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم)، وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها وكُلَّ مُحدثَةٍ بِدْعَة، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالة، وكُلَّ ضلالةٍ في النار ...
فمن الأمور المُحدَثَة التي انتشرت انتشارًا هائلا في هذا العَصر؛ بحيثُ لا تكاد تَجِدُ قارِئًا للقُرآن مُعرِضًا عَنها؛ هي التزامُ قولِ (صدق اللهُ العَظيم) بعد الفراغ مِن تلاوة القرآن الكريم.
فاعْلَم –أخي- أنَّ التزامَ قولِ (صدق اللهُ العَظيم) بعد الفراغ مِن تلاوة القرآن الكريم بِدْعَة، وكل بِدْعَة ضلالة، وكل ضلالةٍ في النَّار؛ فهي لم تَرِد –فَضلا عَن أن تَثبت- قَطُّ عَن النَّبي (صلى الله عليه وسلم) "قولا أو تَقريرًا" ولا عَن أحَدٍ مِن أصحابِه ولا عَن أحد التَّابِعين، ولا أظُنُّ أنَّها كانت مَعروفةً قَبل مائتي عام، هذا على أقصَى تَقْدير؛ وإلا فغالِبُ ظَنِّي أنَّها لم تَكن مَعروفَةً قبل مائة عام، واللهْ أعْلَم. عمومًا تاريخ تَلَفُّظ النَّاس بها بعد التلاوة يحتاج إلى تَحرير؛ لتعرِفَ صِدق ما أقول!
وعليه؛ فهل غابَتَ هذه الجُملَة عَن العُصور الثلاثة المُفَضَّلة الأولى المَشهود لها بالخَيرية، وعَن العُصور التي تَلَتها بما فيهم عَصر الأئمة الأربعة، وعن القُرون التالية لها حتى عَهدٍ قَريب، حتى عَرَفها أهلُ زمانِنِا، فأتَوا بما لم تأتِ به الأوائِلُ!
وواللهِ لو كان التَّلفُّظ بهذه الجُملَة خيرًا لسبقونا إليه، عليهم رَحمَةُ اللهِ –تَبارَك وتعالى.
وقد أمرَنَا اللهُ –سُبحانَه وتعالى- باتباعِه واتباعِ نَبيِّه (صلى الله عليه وسلم) في غَير آية مِن آياتِ القُرآن الكَريم؛ فقال –تعالى- (مَن يُطِع الرَّسولَ فقد أطاعَ الله) [النِّساء: 80]، وقال (وما آتاكُم الرَّسولُ فَخُذوه وما نهاكُم عَنه فانتَهوا) [الحَشر: 7]، وقال (يا أيُّها الذين آمَنوا لا تُقَدِّموا بَينَ يَدَي اللهِ ورَسولِه) [الحُجُرات: 1]، وقال (وما تَنَازَعتُم في شَيء فَرُدُّوه إلى اللهِ والرَّسول) [النِّساء: 59]، وقال (فلا وَرَبِك لا يؤمِنون حتَّى يُحَكِّموك فيما شَجَرَ بَينَهم ثم لا يَجدِوا في أنفُسِهم حَرَجًا مِمَّا قَضَيتَ ويُسَلِّموا تَسليمًا) [النِّساء: 65]، وقال (قُل إن كُنتم تُحِبُّون اللهَ فاتَّبِعوني يُحْبِبْكُم اللهُ ويَغفِر لَكُم ذُنُوبَكم) [آل عِمران: 31].
وبَيَّن الحَقُّ –عَزَّ وجَل- في كِتابِه أنَّ الدِّين كَمُل بوفاةِ النَّبي (صلى الله عليه وسلم)؛ فقال –تعالى- على لِسان نَبيِّه (صلى الله عليه وسلم): (اليومَ أكمَلتُ لَكمُ دينَكم وأتمَمتُ عَلَيكم نِعمَتي ورَضيتُ لكم الإسلامَ دينًا) [المائدة: 3].
وقال النَّبيُ (صلى الله عليه وسلم): "مَن أحدَثَ في أمرِنا هذا ما ليسَ مِنه فهو رَدٌ" [متفق عليه]، وفي رواية: "مَن عَمِلَ عَمَلا ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌ" [رواه مُسلِم]، وقال: "إيَّاكم ومُحدَثاتُ الأمور؛ فإنَّ كل مُحدَثَة بِدْعَة، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالة" [رواه أحمَد، وهو في صَحيح الجامِع]، وقال: "وكُل ضلالةٍ في النار" [رواه النَّسائي، وهو في صَحيح الجامِع].
فالأصل في العِبادات التَّحريم إلا إذا دَلَّ النَّصُ على خِلاف ذَلِك، بِعَكس العادات؛ فتنَبَّه!
ولو كانَ هذا القَولُ مَشروعًا لَبَيَّنه النَّبيُ (صلى الله عليه وسلم) لأمَّتِه؛ بل ثَبَت عَن النَّبي (صلى الله عليه وسلم) أنَّه قال لعَبد الله بن مَسعود (رَضي الله عَنه): "اقْرأ عَليَّ القُرآن"، فقال: يا رَسولَ الله أقرأ عَليَك وعَلَيك أنزِل؟! قال: "إنِّي أحِبُّ أن أسمَعَه مِن غَيري"، فقرأتُ عليه سُورَة النِّساء. حتَى جِئتُ إلى هذه الآية: (فكيف إذا جِئنا مِن كُلِّ أمَّة بِشَهيدٍ وجِئنَا بِكَ على هؤلاءِ شَهيدًا) [الآية: 41]. قال: "حَسبُك الآن"، فالتَفَتَ إليه فإذا عَيناه تَذرِفان. [مُتفق عَليه]، وفي رواية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/77)
للبخاري [ح 5050، 4582 - «فتح»] قال رسولُ الله (صلى الله عليه وسلم): "أمسِك".
ومِن القواعِد الأصولية أنَّه "لا يجوز تأخير البَيان عَن وَقت الحاجَة"؛ فلو كان قول (صَدق اللهُ العَظيم) مَشروعًا لَنَبَّه النَّبيُ (صلى الله عليه وسلم) عَبدَ الله بنَ مسعود –رَضي الله عَنه- عَلَيه ودَلَّه عليه وأمرَه بأن يقولَه؛ فلما لم يُبَيِّن النَّبيُ (صلى الله عليه وسلم) مَشروعية ذلك دَلَّ على أنَّه لا يُشرَع؛ و"تَرك البَيان في وَقت الحاجَة بَيانٌ" –كما تُقَرِّرُ القاعِدَة الأصولية.
بل قال (صلى الله عليه وسلم) بعد الفراغ مِن التلاوة: "حَسبُك الآن"؛ مِمَّا يَدُل دلالةً واضِحَةً أنَّها هذا القولَ لا يَشرُع، بل المَشروع بعد الفراغ مِن التلاوة هو السُّكوت أو الكلام المُباح أو مُباشرة العَمل أو خِلافُه مِمَّا هو مُباحٌ في أصلِه، ولا نَقولُ: كيف نَخلِط بين القُرآن وكلام البَشَر دون فاصِل! نقول: نحن أمِرنا بالاتباع لا الابتداع، ومَصدر الدِّين النَّقل لا العَقل، والدِّينُ لا يؤخَذ بالرأي، و"لو كان الدِّينُ بالرأي لكان أسفل الخُف أولى بالمَسح مِن أعلاه"؛ كما ثَبَتَ عَن (علىُّ بن أبي طالِب) –رَضي الله عَنه-[رواه أبو داود].
بل قد ثَبَت –والحمدُ لله- في السُّنَة القولية ما يَدُل على أنَّ النَّبيَ (صلى الله عليه وسلم) لم يَفصِل بين القرآن الكَريم وكلامِه العادي بفاصِل؛ ففي "خُطبة الحاجَة" كان النَّبيُ (صلى الله عليه وسلم) يقرأ –أحيانًا- ثلاث آيات بعد الشهادَتَين؛ هم على التَّرتيب: الآية 102 مِن سورة "آل عِمران"، الآية 1 مِن سورة "النِّساء"، الآيتَين 70، 71 مِن سورة "الأحزاب"، ثم يقول بَعدَها -دون فاصل-: "أما بعد؛ فإنَّ أصدق الحَديث كِتابُ الله تعالى ... " [رواه مُسلِم والنَّسائي].
ومِن تناقُض الذين يَستَنكِرونَ عَدمَ فصل القُرآن والكلام العادي بِفاصِل (كَقول: صدق الله العَظيم)؛ أنَنَّا نقولُ لهم: أليس قول (صدق الله العظيم) كلام البشر؟!! فكيف تَفصِلون بين القُرآن وكلام البَشَر بكلامٍ البَشَر؟!!
وأقولُ لهم أيضًا: لماذا اقتصرتُم على قول (صدق اللهُ العَظيم) دون غَيرِها؟!! يَعني: لماذا لا تقولون –مَثلا- (صدق الرَّحمَنُ الرَّحيم) أو (صَدَقَ المَلِكُ الوهَّاب)؟!! ولماذا تَقتَصِرون –أصلا- على لفظة "صَدَق" دون غَيرِها؟!! لِمَ لا تقولون –مَثلا- (الحَقُّ ما قال الله)؟!!
وإلى مَن لا يَقتَنِعون بقولِ اللهِ (تَبارَك وتعالى) وقولِ رَسولِه (صلى الله عليه وسلم)، ولا يَقتَنِعون إلا بالعَقل –زَعُموا؛ مع أنَّ العَقل السَّليم لا يُنافي الشَّرع الصَّريح ألبَتَة؛ أقول:
مِن المُقَرَّر عِند عُلماء اللغة العَرَبية والبَيان أنَّ الجُملَ نوعان:
1 - جُمل خبرية (تقريرية): وهي الجُمَل التي تَحتَمِل التَّصديق والتَّكذيب. كقولك: أحمد مُلتَزِم بهَدي النَّبي (صلى الله عليه وسلم)، أو جاء أحمَد، أو لم يُسافِر أحمد اليوم، أو يَتلو أحمد القرآنَ كلَ يوم. فهذه الجُمَل تَحتَمِل أن يُصَدَّق قائِلُها أو يُكَذَّب، فلو قال لك قائِلٌ: أحمد مُجتَهِد، تَستطيعُ أن تقولَ له: صَدقتَ أو كَذَبت، وهكذا في كل الجُمَل الخَبَريَّة؛ وضابِطُها ما قُلناه وهي كل جملة ليست إنشائية.
2 - جُمَل إنشائية: وهي الجُمَل التي لا تَحتَمِل التَّصديق أو التَّكذيب، وقد تكون جملةً طَلَبيَّة (أمر، نَهي) أو جملةً تَدُّل على الطَّلَب؛ كأن تُسبَق باستفهام أو تَمَني أو تَرَجِّي. كقولِك لأخيك: صَلِّ صلاة موَدِّع! أو لا تُقَلِّد المُشركين! أو هل رأيتَ مُحمَّدًا؟! أو لَيتَ المُسلِمين يَعودون إلى دينِهم! أو لَعَل اللهَ يُخرِج مِن أمَّتِنَا مَن يُعيدُ إليها مَجدَها! فهذه الجُمَل السابِقَة لا تَحتَمِل مِن سامِعها أن يُصَدِّقَ قائِلَها أو يُكَذِّبُه؛ فلو قال لك قائِلٌ: صَلِّ، فلا يجوزُ أن تقولَ له: صَدَقتَ أو كَذَبتَ، وهكذا في كل الجُمَل الإنشائية.
إذا تَبَيَّن هذا؛ فالقُرآن الكَريم يَجمَع في سُوَرِه بين الجَملَ الخَبَرية والإنشائية، بل قَد تَجمَع الآية الواحِدَة النَّوعَين مَعًا، وهاكَ أمثِلَةً مِن كل نوع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/78)
فَمِن أمثِلَة الجُمَل الخَبَرية؛ قولُه –تعالى-: (إنَّ اللهَ على كُلِّ شَئ قَديرٌ) [البقرة: 20]، (أولئك على هدي مِن رَبهم وأولئك هم المُفلِحون) [البقرة: 5]، (قَد أفلَح المؤمِنون) [المؤمِنون: 1].
ومِن أمثِلَة الجُمَل الإنشائية؛ قولُه –تعالى-: (واتَّقُوا يومًا لا تَجزي نَفسٌ عَن نَفسٍ شَيئًا) [البقرة: 48]، (ولا تكونوا كالذين نَسُوا اللهَ فأنساهُم أنفسَهم) [الحشر: 19]، (أليس اللهُ بأحكِم الحاكِمين) [التين: 8].
ومِن أمثِلَة الآيات التي جَمَعت بين الجُملَتَين مَعًا؛ قولُه –تعالى- (ألم تَعلم أنَّ اللهَ له مُلكُ السَّموات والأرض، وما لكم مِّن دُونِ اللهِ مِن وَليٍّ ولا نَصير) [البقرة: 107].
وقارئ القُرآن لا يخَلو –عِند فَراغِه مِن التلاوة- أن يَقِف على إحدى نَوعَي الجُمَل: إمَّا أن يَقِفَ على جمُلَة خَبَرية أو إنشائية. فهل –باللهِ- إن وَقَف على جُملَةٍ إنشائية يَليقُ به أن يقولَ (صَدَق الله العَظيم)، وهي –كما بَيَّنَّا- لا تَحتَمِلُ التَّصديق أو التَّكذيب؟!! أفيجوزُ هذا العَبَثُ بِكتابِ الله –تبارك وتعالى-؟!! وإن قال: أقولُها عِند رأس الجُمَل الخَبَرية فَقَط! نقولُ له: كَذَبت ورَبي؛ واقِعُك يُخالِفُ قولَك، ثُم مِن أين لك الدَّليل على التَّفريقِ بين النَّوعَين؟!! أتَضَعُ ضوابِطًا لبِدْعَة ابتدعتَها ما أنزَلَ اللهُ بِها مِن سُلطان؟!! (تاللهِ إنَّ هذا لَشئٌ عجاب) [ص: 5].
الجواب عَن الشُّبهات الوارِدَة في هذه المسألة:
الشُبهة الأولى: قد يَستَدِلُ البَعضُ على جوازِها بقولِه –تعالى- (قُل صَدَق الله فاتَّبِعوا مِلَّة إبراهيم حِنيفًا) [آل عِمران: 95]، وقولِه (ومَن أصدَقُ مِن الله حَديثًا) [النِّساء: 87]، وقولِه (ومَن أصدَقُ مِن الله قِيلا) [النِّساء: 122]، فهو استدلال مَردودٌ مِن غَير وَجه:
(1) بُمراجَعَةِ أسباب نُزولِ الآية الأولى؛ يَتَبَيُّن أنَّ مَعنى الآية: "أي ظَهَرَ وثَبَت صِدقَه في أنَّ (كُل الطَّعام كان حِلا لِبَني إسرائيل إلا ما حَرَّم إسرائيلُ على نَفسِه مِن قَبْلِ أن تُنَزَّلَ التَّوراة) [آل عِمران: 93]؛ فلم يَكُن ذلك في التوراة مُحَرَّمًا كما أخَبَر رَبُّنا -تَبارَك وتعالى، وفيه تَعريضٌ بِكذِب اليَّهود الصَّريح"، [راجِع: «تَفسير القُرطبي»: (2/ 1482: 1485)، و «روح المَعاني/ للآلوسي»: (3/ 241: 246)، كِلاهما طـ دار الغَد العربي بمصر].
ومِن القواعِد الأصوليَّة الهامَّة أنَّ "العِبرَة بِعُموم اللفظ لا بِخصوص السَّبَب"؛ ولِذَلك فمَعنى الآية –عُمومًا-: "أي قُل يا مُحَمَّد: صَدَقَ اللهُ فيما أخبَرَ بِه وفيما شَرَعَه في القرآن"، كما في «تَفسير ابن كَثير»: (1/ 382، طـ مُطصفى البابي الحَلبي).
(2) قُل لي –بِرَبِّك- أين في الآية الكَريمة ما يَدُل على أنَّ الله أمر (أو أرشد) نَبيَّه (صلى الله عليه وسلم) أن يلتَزِمَ قولَ هذه الجُملَة بعد الفراغ مِن تلاة القُرآن خاصَّةً؟! فمِنَ أينَ لَكم بهذا التَّقييد؟!! ولو سَلَّمنَا جَدلا أنَّه –تَبارَك وتعالَى- أمرَه بِذَلِك وَحيًا فلَّمَّا لم يُنقَل إلينا عُلِم –بالضَّرورة- أنَّ هذا الاعتقادَ لا أصلَ له ألبتة!
(3) ألم تسأل نفسَك لماذا لم يَفهَمِ النَّبيُ (صلى الله عليه وسلم) أو أحدٌ مِن أصحابِه أو تابِعوهم مِن هذه الآية الكَريمة أنَّ المقصودَ التزامُ قولِها بعد كل تلاوةٍ للقُرآن؟!! أم أنَّك أتيتَ بِمَا لم تأتِ به الأوائِل؟!
(4) لو ألزمتَ نفسَك بأنَّ المَقصودَ بالآيةِ الكَريمَةِ التزامَ قولِ هذه الجُملَة بعد الفَراغ مِن التلاوة، فأنا ألزِمُك إلزامًا لا انفكاك له –إن شاء الله تعالى- أن تفهمَ أنَّك أثناءَ قِراءَتِك للقُرآن إذا مَررتَ بقولِه تعالى (قُل هو الله أحَد) [الإخلاص: 1] أن تَقطَعَ القِراءة وتَقول: "هو الله أحد"! وإذا مَررتَ بقولِه تعالى (قل يأ أيُّها الكافِرون) [الكافِرون: 1] أن تَقطَعَ القِراءة وتَقول: "يا أيُّها الكافِرون"، وهكذا في باقي الآيات التي استُفتِحَت بِلفظَة (قُل)، فما رأيُّك؟!!
(5) أمَّا الآيتان الكَريمتان الأخريتان فمعناهما: "لا أحد أصدق مِن الله" [راجع: «تَفسير القُرطبي»: 2/ 1967، 2057].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/79)
الشُبهة الثانية: وقد يَستَدِل بَعضُهم بِما [رواه التِّرمذيُ والبَيهَقيُّ] عَن (عَبد الله بن بُريدَة) عَن أبيه –رَضي الله عَنه يقول: رأيتُ النَّبيَ (صلى الله عليه وسلم) يَخطُب، فجاء الحَسَنُ والحُسَين وعليهما قميصان أحمران، يَمشيان ويَعثران، فنزل رسولُ اللهِ (صلى اللهُ عليه وسلم) فحَمَلَهُما فوَضَعَهُما بَينَ يَديه، ثُمَّ قال: "صدق اللهُ (إنَّما أموالُكم وأولادُكم فِتنةٌ) [التَّغابُن: 15]، نَظَرتُ إلى هَذَين الصَّبيين يَمشيان ويَعثران فَلَم أصبِر حتَّى قَطَعْتُ حَديثي وَرَفَعْتُهما"، ثم أخذ في خُطبَتِه. اهـ.
وشاهِد الاستدلال قولُه (صلى الله عليه سلم): "صَدَق الله ... ".
وهذا الاستدلالُ فيه نَظَرٌ:
(1) قولُه (صلى الله عليه وسلم): "صَدَق الله" قبل الآية لا بَعدَها! فهو خارِجُ مَحلِّ النِّزاع، ثُمَّ إنَّه (صلى الله عليه وسلم) اقتصر على "صَدَق الله"، والمُخالِفُ لا يَقتَصِرُ عَليها؛ وإن اقتَصَر فهي بِدْعَةٌ أيضًا؛ لِمَا يأتي في (2).
(2) عِند تأمُل سَبَب ذِكرِه (صلى الله عليه وسلم) للآية يَتَّضِحُ أنَّه لا دلالة في الحَديث على ما يَزعُمون؛ فهو (صلى الله عليه وسلم) إنَّما قال ذلك لِِبيان صِدْق خَبَرِ الله –تبارَك وتعالى- بأنَّ الأموالَ والأولادَ فِتنَةٌ، ولا أدَلَّ على ذَلِك مِن أنَّه (صلى الله عليه وسلم) لَمَّا رأي الحَسَنَ والحُسَين –رَضي الله عَنهما- يَمشيان ويَعثران اشتَغَل قَلبُه بِهما ولَم يَصبِر حتى قَطَع خُطبَتَه ونَزَل مِن على مِنبَرِه وحَمَل الحَسَن والحُسَين –رَضي الله عَنهما- ووَضَعهما بَينَ يَدَيه؛ فالحَديثُ واقِعَةُ عَين لا تَنهَضُ للاستدلال على حُكمٍ عامٍّ تَعُمُّ به البَلوى، فتأمَل.
(3) قد يكونُ النَّبيُّ (صلى الله عليه وسلم) قد أخَذَ بِعُموم قَولِه تعالى (قُل صَدَقَ الله) [آل عِمران: 95] في واقِعَةٍ مَا، ولو اقتدى مُكَلَّفٌ بالنَّبي (صلى الله عليه وسلم) في أمرٍ كهذا؛ فاستعمَلَ عمومَ آيَّةٍ في مَوقِفٍ خاص؛ فلا حَرَجَ -إن شاء اللهُ تعالى.
ولقد وَقَع هذا مع النَّبي (صلى الله عليه وسلم) في آيَةٍ أخرى؛ فقد ثَبَتَ في [صَحيح مُسلِم] أنَّ النَّبي (صلى الله عليه وسلم) لَمَّا أيقَظَ عَليًّا وأمَرَه وفاطمةَ –رَضي الله عَنهما- بالصلاة مِن الليل، وقال له على -رَضي الله عنه-: "إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا"، ولَّى النَّبيُّ (صلى الله عليه وسلم) يَضرب فَخذَه، ويقول: (وكان الإنسان أكثر شئ جَدلا) [الكهف: 54]. فجعل (صلى الله عليه وسلم) عليًّا –رَضي الله عنه- داخِلا فيها، مع أنَّ سَبَبَ نزولها الكُفار الذين يُجادِلون في القرآن، [انظر: «تفسير القُرطبي»: (5/ 4158، طـ دار الغد العربي بمصر)، «مُذكرة في أصول الفِقه» / للعلامة (محمد الأمين الشنقيطي) –رَحِمَه الله، ص 235، طـ دار البصيرة بمصر].
الشُبهة الثالثة: وقَد يَستَدِل بَعضُهم على جوازِها بأنَّ الأكثَرون مِن المُسلمين يَلتَزِمون قولَها بعد الفَراغ مِن التلاوة!
وهذه شُبهَة أوهَى مِن بَيتِ العَنكبوت، وتُغني حِكايَتُها عَن رَدِّها، وفسادُها عَن إفسادِها. ومَع ذلك فأقولُ: لقد قال اللهُ –سُبحانَه وتعالى- في كِتابِه العَزيز الذي لا يأتيه الباطِلُ مِن بَين يَديه ولا مِن خَلفِه: (وإن تُطِع أكثَرَ مَن في الأرض يُضِلُّوكَ عَن سَبيلِ الله) [الأنعام: 116]، وقال (ومَا أكثَرُ النَّاسِ ولو حَرَصتَ بِمؤمِنين) [يوسف: 103]. وتأمَل –بَارَكَ اللهُ فيك- آياتِ القُرآن التي وَرَدَت فيها كَلِمَة الكثرة واشتقاقاتُها تَجِدْها جَميعًا –بلا استثناء- تُقَرِّرُ أنَّ القَليلَ مِن النَّاس هم الذين يَتِّبِعُون الحَقَّ ويُطيعون رَبَّهم، وأنّ الكثرة الباقية لا يؤمِنون بالله ولا يَشكُرونَه ولا يُطيعونَه، فتأمَل! فإذَن عَمَلُ الكَثرة ليس دليلاً على أنَّهم أصابوا الحَقَّ، ومِن الأقوالِ الرائِعَة لـ (الفُضَيل بن عياض) -رَحِمَه الله- قولُه: "لا تَستوحش طُرقَ الهُدَى لِقِلَةِ أهلها، ولا تَغتَر بكثرة السالكين الهالكين"، والله المُستعان!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/80)
فائدة (1): وأحِبُّ أن أقولَ للقارئ الكَريم: "البِدعَة تُميتُ السُّنَة؛ فما ظهرت بِدْعَة إلا مُحيت سُنَة"، وبِتَطبيقِ هذا القَول على هذه البِدْعَة نَقول: مِن آثارِ هذه البِدْعَة السَّيئة أنَّها مَحَت سُنَةً حَسَنَةً حَثَنَها عليها النَّبيُ (صلى الله عليه وسلم)؛ حيثُ قال (صلى الله عليه وسلم): "مَن قرأ القُرآن فليسألِ الله به" [حَسن: رواه التِّرمذي]، فيُشرَع للقارئ بعد الفَراغ مِن التِّلاوة أن يتوسَلَ لله بتلاوَتِه؛ فهي تَدخُل في عُموم العَمَل الصالِح الذي يُشرَع التَّوسَّلُ به وسؤالِ الله الحاجات.
ولا يَسَعُنا في الخِتام إلا أن نُرَدِّدَ –دائِمًا- مع القائِل:
وكل خَيرٍ في اتباع مَن سَلَف ... وكل شَر في ابتداع مَن خَلَف
فائدة (2): أنَّه مِمَّن أفتى بِبِدْعيَّة التزام هذه الجُملَة بعد تلاوة القُرآن:
1 - اللجنة العلمية الدائمة للإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية برئاسَة العلامة (عبد العزيز بن عبد الله بن باز) –رَحِمَه الله، فتوى رَقم (4310)، (4/ 118).
2 - العلامة (بكر بن عبد الله أبو زيد) –حَفِظَه الله- في رِسالَتِه القَيِّمة «بِدَع القُراء القَديمة والمُعاصِرَة»، ص 22: 23، طـ مؤسسة قُرطبة بمصر.
ومِن نافِلَة القَول: أنَّه –وإن كُنتُ قد انفصَلتُ إلى أنَّ التزام هذا القول بعد التلاوة بِدْعَة- إلا أنِّي أقول: إنَّ قول الله –سُبحانَه وتعالى- حَقٌ وصِدق، وكلامُه أصدَقُ الحَديث، وهو العَظيمُ –سُبحانَه- على الدَّوام، لا في نهاية التلاوة فَحَسبُ. تمامًا مثلما أنكر العُلماء المُحَقِّقون زيادة لفظة "سيدنا" في الأذان والتَّشهد وصيغ الصلاة على النَّبي (صلى الله عليه وسلم)؛ إلا أنَّهم مُقِرُّون بأنَّ النَّبي (صلى الله عليه وسلم) هو سَيدُنا وسَيدُ آبائِنا وأجدادِنا، وله مِنَّا وافِرُ التَّبجيل والتَّقدير والتَّكريم، كيف وقد قال: "أنا سَيِّدُ النَّاس يومَ القيامَة" [مُتفقٌ عَليه]. بأبي هو وأمي، صلى الله عليه وآله وأصحابِه وسَلَّم تَسليمًا كَثيرًا، آمين.
اللهمَّ ارزُقنا اتباع شَرع نَبيِّك (صلى الله عليه وسلم)، وجَنِّبنَا الابتداع في الدِّين، وآخِر دعوانا أن الحَمدُ لله رَب العالَمين.
سُبحانَك اللهم وبِحَمدِك، أشهد أن لا إلهَ إلا أنتَ، أستَغفِرُك وأتوبُ إليك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[03 - 01 - 03, 06:03 م]ـ
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومِن سيئات أعمالنا، مَن يهده اللهُ فلا مُضِل الله، ومَن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسولُه، (صَلَّىَ الله عليه وآله وَسَلَّم).
أما بَعد ...
فإنَّ أصدق الحديثِ كتابُ اللهِ تعالَى، وأحسنَ الهَدْي هَديُ مُحمدٍ (صَلَّىَ الله عليه وآله وَسَلَّم)، وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها وكُلَّ مُحدثَةٍ بِدْعَة، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالة، وكُلَّ ضلالةٍ في النار ...
كُنتُ قد كَتَبتُ بَحثًا في إحدى منتديات "شَبكة الفوائد الإسلامية" –حَفِظَها اللهُ تَعالَى- سَميِّتُه: «التِزام قَول (صَدَق اللهُ العَظيم) بعد التلاوة بِدْعَة!!!»؛ ورَغبَةً مِنِّي في نَشر الخَير بأوسَعِ صُورَةٍ مُمكِنَة، أدرجتُ نُسخَةً مِنه في "المُنتدى العَام" بِشَبَكَةِ "الفَجر" –حَفِظَها اللهُ تَعالَى؛ فلاقَى هذا البَحثُ مِن أحَد الأعضاء رَفضًا لِمَا انفصَلتُ فيه بأنَّ التِزام قَول (صَدَقَ اللهُ العَظيم) بعد الفَراغ مِن تلاوة القُرآن بِدْعَة! ويا لَيْتَ هذا العُضو المَذكور كَانَ يَمِلكُ عَلَىَ رَفضِه أثارَةً مِن عِلم؛ بل هي الشُّبَه والاستشكالات التي يُورِدُها على أنَّها أدِلَةٌ يُستَدَلُ بِها على زَعمِه، وهي في الحَقيقة يُحتاجُ لأن يُستَدَلُ لَها لا بِهَا، فكيف إذا عَلِمتَ –أخي الحَبيب- أنَّها عِند التَّحقيق لا تُخالِفُ ما انفصلتُ إليه؛ بل تَعضدُه وتُقَويه –كما سيظَهر جَليًّا في الجَواب عَنها بِحَول الله وعَونِه وقُوَتِه.
والذي دعاني إلى إدراج نُسخَةٍ مِن جوابِي على هذا العُضو المَذكور في هذا المُنتدَى المُبارَك -إن شاء اللهُ تَعالَى "الفوائد"؛ سَببان:
أولاهما: أنَّ هذه الاستكشالات قد تَرِدُ على خاطِر كَثيرٍ مِن أحبائِنا القُراء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/81)
ثانيهما: أنَّ الجوابَ عَنها يَتَضَمَّنُ أصولا وفوائِدَ نافِعةً –إن شاءَ اللهُ تَعالَى- خاصَّةً فيما يَتَعَلَّقُ بالبِدْعَة وضوابِطِها؛ وهو ما كان حَقُّه ومكانُه بَحثي السابِق؛ ولكن "قَدَرُ اللهِ وما شاء فَعَل".
فائِدَة:
هكذا وَرَد في رواية الإمامُ (مُسلِم) –رَحِمَه اللهُ تَعالَى-: "قَدَرُ اللهِ وما شَاءَ فَعَلَ" (ح 2664)؛ بِتَحريك القاف والدال (دون تَشديدِها)؛ على أنَّها مَصدَر مِن الفِعل (قَدَّر)، ولَفظُ الجلالة مُضافٌ إليه مَجرور بالكَسرَة الظاهِرَةِ تَحتَ آخِرِه.
بينما في إحدى روايات الإمامَين (ابْنِ ماجَة) و (أحمَد) –رَحِمَهما اللهُ تَعالَى-: "قَدَّر اللهُ وما شاءَ فَعَل" (ح 79، 8573 –على التَّرتيب)؛ بتَشديد الدال المَفتوحَة، ولَفظُ الجلالة فاعِلُ مَرفوع بالضَّمَّة الظاهِرَةِ فوقَ آخِرِه.
وكلا الروايَتَين مَحفوظتان –إن شاءَ اللهُ تَعالَى؛ فبأيِهما تَعبَّد المُكَلَّفُ فلا حَرَج؛ ويُستَحَبُ له أن يَقول هذه تارةً وهذا تارةً أخرَى؛ لأنَّ هذا اختلافُ تَنوُّع لا تَضاد، واللهُ أعْلَم.
--------------------------------
وهذا نَصُّ المُشارَكَةِ الأولى للأخ المَذكور –هَداه الله-:
--------------------------------
"يا سبحان الله!! من قال: صدق الله العظيم. فقد ابتدع بدعة، وهذه البدعة إنما هي ضلالة تدخل قائلهاالنار!! هل الكلام الطيب والثناء على الله يعتبر ضلالا!! ظهر من بيننا قوم اتهموا غيرهم بالابتداع في الدين حتى لو كان أحد يدعو بدعاء من نفسه يمجد فيه الله ويتضرع إليه -لقال له هؤلاء: يا هذا إن دعاءك هذا بدعة لأنه ليس دعاء مؤثورا عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أعرابيا يدعو بدعاء من عند نفسه يقول فيه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان ... ) فقال عليه الصلاة والسلام:لقد دعا الله باسمه الأعظم. لم يقل له: يا هذا انك ابتدعت دعاء لم آمر به. هل إذا ذكرنا صحابيا وقلنا: رضي الله عنه) هل تعتبر مقولة: رضي الله عنه) بدعة؟ لأن هذه الكلمة لم تكن تقال في عهد الصحابة، ولم نسمع أحدا من الصحابة خاطب صحابيا آخر قائلا له: رضي الله عنك. كان الصحابة إذا سألهم النبي في أمر الدين ولم يعلموه، لم يكن جوابهم فقط: لا نعلم، وإنما كانوا يضيفون إليها: الله ورسوله أعلم، فهل أنكر رسول الله عليهم أن يقولوا: الله ورسوله أعلم!!
إن القول بضلال من قال صدق الله العظيم كمثل ذلك الذي رأى النصارى واليهود يسارعون في مد يد العون والمساعدة لإخوان لنا أصابهم نقص من الثمرات وابتلوا بالجفاف والجوع، فقال: لا تتشبهوا باليهود والنصارى حتى ولو كان في الإحسان. ولا تمدوا يد العون لإخواننا في الصومال والسودان لأن اليهود والنصارى سبقونا إلى ذلك ونحن لا نريد أن نتشبه بهم" اهـ.
--------------------------------
بَعد المُشارَكة الأولَى للأخ المَذكور؛ رَدَّ عَليه أحدُ الإخوة –حَفِظَه الله- بِمَا نَصُّه: " (لقد رَضيَ اللهُ عَن المُؤمنينَ إذ يُبَايعونَك تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا في قُلوبِهم فأنزَلَ السَّكينةَ عَليهم وأثَابَهم فَتحًا قَريبًا). ومن هم المؤمنون؟؟؟؟ هم الصحابه" اهـ. فَرَدَ عَليه الأخ المَذكور بِمَا نَصُّه:
--------------------------------
"هذه الآية لم تنزل في كل الصحابة وإنما نزلت في من بايعوا بيعة الرضوان، والرضى هنا على الفعل وهو البيعة، مثل ما أقول: رضي الله عن أبي عبد العزيز إذ صام أيام رمضان وقام لياليه، فالرضى على الصيام والقيام، وليست الآية إنشائية بأمر، لو كانت إنشائية لجاءت في صيغة الأمر، ولسمعنا المتأخرين من الصحابة يترضون على الأولين في حضورهم أو غيابهم. إذن هي كلمة ابتدعناها وليس في ذلك إشكال، لسنا ملزمين بها وإنما هي كلمة مستحبة. ولماذا لم تظهر لك إلا آية الرضى؟ فآية: (قل صدق الله ... ) إنشائية، وأمر بالقول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/82)
أما أخانا صاحب النية الصافية فقوله:الأصل في العبادات التحريم، هذا ليس حديث شريف، الأصل في العبادات الالتزام بالأمر، والحلال بين والحرام بين، إذا جاءني سائل مسكين حتى ولو كان يهوديا فإني لن أنهره ولن أنتظر فتوى من أحد أو أبحث عن نص في الكتاب والسنة يجيز لي أن أتصدق على غير المسلمين، فهذه معروفة بالفطرة، والله جعل الصدقة للمساكين على إطلاقهم. كذلك كلمة: صدق الله العظيم إذا قيلت بعد سماع القرآن فهي مستحبة، وإذا سمعت حديث شريف وقلت: صدق رسول الله، فأين البدعة هنا!!
أريد أن أعرف، أي فقه هذا الذي يجمد الفكر ويسمي الثناء والكلام الطيب بدعة!! أي مذهب هذا!! أنا أتبع مدرسة العلم الفقهي وليس العلم النقلي المتجمد" اهـ.
-----------------
وكان هذا نَصُّ رَدِّي عَليه:
-----------------
أخي الكَريم (الحَسَن الهاشمي) ...
اعْلَم –عَلَمَني اللهُ وإيَّاك- أنَّ القولَ على اللهِ بِغَير عِلم مِن أكبَرِ الكبائر؛ يقول الله تعالى (قل إنَّما حَرَّم رَبيَ الفواحِش ما ظَهَر مِنها وما بَطَن والإثمَ والبَغي بِغَير الحَق وأن تُشركوا بالله ما لم يُنَزِّل به سُلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تَعلمون) [الأعراف: 33]؛ فجَعَل اللهُ –تعالى- "القولَ على الله بِلا عِلم" أعظَم مِن الشرك بالله؛ لأنَّه "يَتَضمَّنُ الكَذِبَ على الله ونِسبَتَه إلى ما لا يَليقُ به، وتَغييرَ دينِه وتَبديله، ونفيَ ما أثبَتَه وإثباتَ ما نفاه، وتَحقيقَ ما أبطله وإبطالَ ما حققه، وعداوةَ مَن والاه وموالاةَ مَن عاداه، وحُبَّ مَا أبغضه وبُغضَ ما أحبَّه، ووصفَه بما لا يَليقُ به في ذاتِه وصِفاتِه وأقوالِه وأفعالِه، فليسَ في أجناس المُحَرَّمات أعَظمُ عِند الله مِنه، ولا أشدَّ إثمًا، وهو أصلُ الشِّرك والكُفر، وعليه أسسَت البِدَع والضلالات، فكل بِدعَة مُضِلَة في الدين أساسُها القول على الله بِلا عِلم" اهـ مِن كلام الإمام (ابن القَيم) –رَحِمَه الله- في كِتابِه الماتِع «مَدارِج السالكين» (1/ 397).
فليسَت أحكامُ الدِّين تُعرَفُ بالعَقلِ والرأي؛ فيُستحسَن مِنها ما استحسَنَه العَقل، ويُستقبَحُ ما استقبَحَه العَقل! بل أحكام دينِنِا مَصدَرُها الكِتابُ والسُّنَّة، وجَميع المصادِر التَّشريعية الأخرى (كالإجماع والقياس وغَيرِها) إنَّما تَستَنبِط مِن الكِتاب والسُّنَّة. ألم تَسمَع قَولَ الإمامِ (الشَّافعيِّ) –رَحِمَه الله-: "مَن استحسَن فَقَد شَرع"؟!
وَوَاللهِ إنَّ نَبذَ أحكامِ الكِتاب والسُّنَّة وفَهمِ عُلمائِنا لِكليهما لَخَطرٌ عَظيمٌ، تُخشَى عواقِبُه على فاعِلِه!
أيصِحُ أن نُقابِلَ نُصوصَ الكِتاب والسُّنَّة وقواعِدَ العُلماء المَبنيَّةَ عَليهما بآرائِنا واستشكالاتِنا وفَهمِنا القاصِر؟!!
ألم يَكفِك –أخي- أنَّنِّي قد ذَكَرتُ لك أنَّ الحُكم بِبدعيَّة هذا القَول قد أفتَى به العلامةُ (ابنُ بَاز) –رَحِمَه الله- وأعضاءُ اللجنة العلمية الدائمة للإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة، والعلامةُ المُحَقِّقُ (بَكر بن عَبد الله أبو زيد) –حَفِظَه اللهُ-؟!!
يا أخي الكَريم إن كان هُناك ثَمَّة استشكال عِندَك بخصوص هذه المَسألة فاطرَحه للنِّقاش، ولكن على سَبيل التَّعلُّم لا على سَبيل التَّعقيب على العُلماء. واعْلَم أنَّ تَعقُّبَك هذا ليس تَعقُّبًا عَليَّ؛ إنَّما هو تَعقُّبًا على عُلمائِنا الأفاضِل الذين أفتَوا بِبِدْعيَّة هذا القَول بعد الفَراغِ مِن التلاوة.
يقول العلامَةُ (محمد بن محمد المختار الشنقيطي) –حَفِظَه الله وشفاه ورعاه-: "يَنبَغي لكُلِّ طَالِب عِلمٍ أن يَحفَظَ قَدرَه وأن يَحفَظَ للعُلماءِ حَقَّهم. ولذلك أنَبِّه عَلَى ما شَاعَ وذاعَ بَينَ كَثيرٍ مِن طُلاب العِلم وخاصَّةً في هذه الأزمنة، وإلَى اللهِ المُشتَكَى ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/83)
كَثيرٌ مِن الأمور تحُكى عن أهل العلم ويأتي طالب العلم ويُورِد سؤالَه على سبيل التَّعقيب وعلى سبيل الاجتهاد، ويقول: كيف هذا، قد ورد هذا. إنَّما يقول ذلك على سبيل الاستشكال؛ يقول: أشكل عندي كلام العلماء، أشكل علي، وكيف نُوَفِّقُ بين هذا وبين قول النبي (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم)؟! وأمَّا أن يُورِدَ الشيءَ عَلَى أنَّه نَوع ٌمِنَ التَّعقيب عَلَى العُلماءِ أو نَوعُ مِنَ الأخذِ عَلَىَ كَلامِهم فَهَذَا لا يَنبغي عَلَى طالِب العلم. المُنبَغي عَلَىَ الإنسانِ أن يَعلمَ أنَّ هؤلاء العُلماءِ كانُوا عَلَى دَرَجَةٍ مِنَ الوَرَع وخَوفِ الله –جَلَّ وعَلا- ما يَمنَعُهم عَن أن يَقولوا عَلَىَ اللهِ بِدُون عِلم" اهـ كلامُه –جزاه الله خيرًا- نقلا عَن «شَرح زاد المُستقنِع»، شَريط رَقم (6/ ب).
وأمَّا الجوابُ عَمَّا أورَدتَه مِن الاستكشالات (!)؛ فهاكَ الجواب:
(1) قَولُك: "هل الكلام الطَّيب والثناء على الله يُعتَبَر ضَلالا" اهـ.
قُلتُ: إنَّما الطِّيبُ مِن الكَلام هو ما حَكَمَ بِطيبِه الشَّرعُ، والحَسَنُ ما حَسَنَه الشَّرعُ، وقد يكونُ الكلامُ طَيِّبًا في أصلِه، فإذا وُضِعَ في غَير مَوضِعِه الذي عَيَّنَه وقَيَّدَه به الشَّرعُ؛ صار مُستقبَحًا يَرفُضُه الشَّارِع الحَكيم –جَلَّ وعَلا. وقد يكونُ الكلام مُستقبَحًا في أصلِه، فيَظُنُّه المُكَلَّفُ طَيِّبًا لِجَهلٍ أو تأويلٍ أو غَيرِهما.
والثناءُ على اللهِ إنَّما يكونُ بما أثنَى به رَبُّنَا على نَفسِه أو أثنَى رسولُه (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم) عَليه، أما ثناءُنا نَحنُ العَبيدُ يَجِبُ أن يكون مُقَيِّدًا بما أثنى به رَبُّنَا أو رَسولُه على اللهِ –تبارَك وتعالَى. والثناءُ على اللهِ يكونُ بأسمائه وصفاتِه الحُسنَى، ومِن المُقَرَرِ عِند عُلماء أهل السُّنَّة والجَمَاعَة أنَّ "أسماءَ الله تَوقيفيَّةٌ لا مَجالَ للعِقل فيها" و"الأدِلَة التي تُثبَتُ بِهَا أسماءُ اللهِ تعالى وصِفاتُه هي كِتابُ اللهِ –تعالَى- وسُنَةُ رَسولِه (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم)؛ فلا تُثبَتُ أسماءُ الله وصِفاتُه بِغَيرِهما"، (راجِع: «القواعِد المُثلَى في صِفات الله وأسمائِه الحُسنَى» / للعلامة (محمد بن صالح العُثيمين) –رَحِمَه اللهُ، ص 16، 39، طـ مكتبة السُّنَّة بِمصر).
قالَ رَسولُ اللهِ (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم): " ... لا أحصي ثناءً عَليك، أنتَ كما أثنيتَ على نَفسِك" [رواه مُسلِم (ح 486)].
إذا عَلِمتَ هذا –أخي- فالكلامُ الطَّيِّبُ والثَّناءُ على اللهِ لا يكون ضَلالا إذا كان مُعتَبَرًا لدَى الشَّرع، أمَّا إذا حَكَمَ المُكَلَّفُ علَى الكلامِ بأنَّه طَيِّبًا أو أنَّه يتضَمَنُ الثَّناء -مِن وِجْهَة نَظَرِه هو، نَظَرنَا هل اعتبَرَه الشَّرعُ أم لا؟! فإن كان مُعتَبَرًا فهو ليس ضلالا، وإلا فلا!
فلو أنَّ إنسانًا أثنى على اللهِ بِقَولِه: "يا ساتِر، يا سَتَّار، يا مُسَهِّل، يا مُهَندِس الكَون، يا مُعين، يا مَقصود، ... " فهل اعتبَرَ الشَّرعُ هذا الثَّناء أم لا؟! الجوابُ: لا؛ لم يَعتَبِر الشَّرعُ هذا الثَّناء؛ لأنَّ هذه الأسماء ليسَت مِن أسماء الله الحُسنَى التي دَلَّنَا عليها القُرآن أو السُّنَّة! رَغم أنَّ مَعناها طَيِّبٌ وحَسَنٌ -عِند المُكَلَّف! ومَعَ ذَلِك؛ فبَعضُ هذه الأسماء قد دَلَّت نُصوصُ الشَّرع على مَعناه –دونَ لَفظِه؛ فهو –سُبحانَه وتعالَى- يَستُر عَبدَه ويُعينُه ويَقصُدُه عِبادُه لِقضاء حوائِجِهم، لكن أن نتعبَدَه –سُبحانَه- بهذه الألفاظ؛ فهذا هو مَحلُ النَّظَر!
وأقولُ لأخي الكَريم (الحَسَن): ما رأيك في الصلاة والسلام على رَسولِ الله (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم)؟! أليس هو كلامًا حَسَنًا طَيِّبًا مُعتَبَرًا؟! لكن هل اعتبَرَه الشَّرع في كُلِّ الأحوال والظُروف التي يَمُرُّ بِها المُكَلَّف؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/84)
فما رأيُّك لو صَلَّىَ أحدُهم على النَّبي (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم) في رُكوع الصلاة أو سجودِها؟! بل أقولُ لَك: ما رأيَّك لو عَطسَ أحدُ المُكَلَّفين؛ فقال: "الحَمدُ لله، والصلاةُ والسَّلامُ على رَسولِ الله (صَلَّىَ الله عليه وآلِه وَسَلَّم) "؟!! أو لم يَقُل: "الحَمدُ لله" وصلى وَسَلَّم فَقَط؟! أنقولُ لَه: لقد أحسَنتَ ولم تَبتَدِع في الدِّين؛ لأنَّ الصلاةَ والسلامَ علَى رَسُولِ الله (صَلَّىَ الله عليه وآلِه وَسَلَّم) كلامًا طَيِّبًا حَسَنًا؟!!
بل ثَبَت أنَّ رَجُلا عَطَس فقال: الحَمدُ لله، والسَّلامُ على رَسُولِ الله. فقال (عَبدُ اللهِ بن عُمَر) –رَضيَ اللهُ عَنهما-: وأنا أقولُ: الحَمدُ لله، والسَّلامُ على رَسولِ الله، وليسَ هكذا عَلَّمَنَا رَسولُ اللهِ (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم)! عَلَّمَنَا أن نَقولَ: "الحَمدُ للهِ عَلَىَ كُلِّ حال" [رواه التِّرمذي: (2738)].
"فانظُر كيف أنكَرَ (ابنُ عُمَرَ) –رَضيَ الله عَنهما- وَضعَ الصلاة بجانِب الحَمد؛ بِحُجَّةِ أنَّه (صَلَّىَ اللهُ عليه وَسَلَّم) لم يَصنَع ذلِك، مع تَصريحِه بأنَّه يُصَلي على النَّبي (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم)؛ دَفعًا لِمَا عَسى أن يَرِد على خَاطِر أحَد أنَّه أنكَرَ الصلاة عليه (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم) جُملَةً! كما يتوهَمُ ذلك بَعضُ الجَهَلة حينما يَرَون أنصارَ السُّنَّة يُنكِرون هذه البِدْعَة وأمثالَها، فيَرمونَهم بأنَّهم يُنكِرون الصلاةَ عليه، صَلَّىَ اللهُ –تعالَى- عليه وآله وَسَلَّم، هداهُم اللهُ –تعالَى- إلى اتباعِ السُّنَّة" اهـ نَقلا مِن كلام العلامة (الألباني) –رَحِمَه الله- في «سِلسِلَة الأحاديث الضَّعيفة»: (2/ 294، طـ المَكتَب الإسلامي). فتأمَّل هذا الكلامَ المُبارَكَ –إن شاء اللهُ تعالى!
ومِمَّا يَحسُن نَقْلُه هُنا بِخصوص هذا الأثر قَولَ الإمام (ابْن العَرَبي) –رَحِمَه اللهُ تَعالَى- عِندَ شَرحِه له في «تُحفَة الأحوَذي»: "الأدب مُتابَعَةُ الأمر مِن غَير زيادَةٍ ونُقصان مِن تِلقاء النَّفس إلا بِقياسٍ جَليّ" اهـ؛ فتأمَل!
فالحاصِلُ أنَّ ما أطلَقَه الشَّارِعُ لا يَجوزُ لنا أن نَلتَزِم تَقييدَه بِبَعضِ المواضِع أو الأزمِنَة أو الهَيئات زاعِمين أنَّنَا نَتَعبَّدُ الله بِه!
ومِثالا عَلى ذَلِك: رَفع اليَّدَين في الدُّعاء؛ فقد ثَبَت بالتواتُّر المَعنَوي أنَّ النَّبيَّ (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) كان يَرفَع يَدَيه في الدُّعاء، وهذا نَصٌّ عامٌ؛ ومَع ذَلِك "لَمَّا فَعَلَه بَعضُهم في مَوطِن لم يَفعلْه رَسولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَليه وعلى آلِه وَسَلَّم) فيه؛ أنَكَر صاحِبُ رَسولِ الله (صَلَّى اللهُ عَليه وعلى آلِِه وَسَلَّم) عَليه: فَعن (عِمارَة بن رؤيبة) –رَضيَ اللهُ عَنه- أنَّه رأى (بِشر بن مَروان) على المِنبَر رافِعًا يَدَيه، فقال: "قَبَّح اللهُ هاتَين اليَدَين؛ لَقَد رأيتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم) ما يَزيدُ عن أن يَقول بيَدِه هكذا؛ وأشار بإصبُعِه السَّبابَة" [رواه مُسلِم: (874)] " [بِتَصَرُّفٍ مِن كِتاب «الانتصار للحَقِّ وأهلِ العِلم الكِبَار» / للشيخ (أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين) –أثابَه اللهُ تَعالَى، ص 35: 36].
فانظُر –أخي- إنكار الصَّحابَة –رَضيَ اللهُ عَنهم- على عِبادَةٍ لها أصلٌ عام فَعَلَه رَسولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) في مواطِن ولم يَفعلْه في أخرَى، فكيف بشيء لم يَفعلْه رَسولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) قَطُّ في حياتِه "كَقول (صَدَقَ اللهُ العَظيم) بعد التلاوة"؟!! لا شكَ أنَّ الإنكارَ مِنهم –رَضيَ الله عَنهم- كان سَيكون أشَدَّ وأنكَى!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/85)
ولا يَخفَى عَليكم قِصَة (أبي موسى الأشعَري) –رَضي اللهُ عَنه- عِندما رأى قومًا حِلَقًا جُلوسًا يَنتَظِرون الصَّلاة، في كُلِّ حَلَقَةٍ رَجُل، وفي أيديهم حَصًى، فيقول: كَبَّروا مائة، فيكبرون مائة، فيقول: هَلِّلوا مائة، فيُهَلِّلون مائة، ويقول: سَبِّحُوا مائة، فيُسَبِّحون مائة. فأخبَرَ (عَبْدَ اللهِ بن مَسعود) –رَضيَ اللهُ عَنه- بِذَلِك؛ فأنكَرَ عليهم ذَلِك إنكارًا شَديدًا، وقال لَهم: "عُدوا سيئاتِكم، فأنا ضامِنٌ أن لا يَضيع مِن حسناتِكم شئٌ، وَيْحَكُم يا أمَّة مُحمَّد ما أسرَع هَلَكَتَكُم، هؤلاء صحابَة نَبيِّكم (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) مُتوافِرون، وهذه ثيابُه لم تَبْلَ وآنيَتُه لم تُكسَر، والذي نَفسي بيَدِه؛ إنَّكم لَعَلى مِلَّةٍ أهدَى مِن مِلَّة مُحَمَّدٍ أوْ مُفتَتِحُو بابِ ضَلالة؟! ".
قالوا: واللهِ يا أبا عَبْدَ الرَّحمَن؛ ما أردنَا إلا الخَير! قال: وكَم مِن مُريدٍ للخَير لن يُصيبَه! إنَّ رَسولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) حَدَّثنَا أن قَومًا يَقْرءون القُرآن لا يُجاوِز تَراقِيَهُم؛ وايمُ اللهِ ما أدري لَعَلَّ أكثرَهم مِنكم! ثم تولَّى عَنهم.
فقال (عمَرو بن سَلَّمة) –وهو أحدُ الرواة-: رأينَا عامَّةَ أولئِكَ الحِلَقِ يُطاعِنُونَا يَومَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الخَوارِج. [رواه الدارِمي: (204)].
فانظر –رَحِمَك اللهُ- إلى البِدْعَة وأثرِها السييء؛ لا على صاحِبِها فَحَسبُ؛ بل علي عُموم الأمَّةِ الإسلامية!
وتَدَبَر –أخي- كيف أنكَر (عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسعودٍ) –رَضيَ اللهُ عَنه- عِبادَةً (التَّكبير والتَّهليل والتَّسبيح) بِكَيفيةٍ لم يَفعلْها رَسولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم)، رَغم أنَّ أصلَ العِبادَةِ مَشروعٌ! فكيف بما يتَّخِذُه المُكَلَّفُ عِبادَةً ولا أصلَ له في الشَّرع ألبتَة "كَقول (صَدَقَ اللهُ العَظيم) بعد التلاوة"؟!!
وهذا الأثَرُ السَّابِق –الذي سُقتَه لَك باختِصار- حَوَى فوائِد ودُرَرًا جَمَّة؛ تَجِدُها في كِتاب «البِدْعَة وأثرُها السَّييء على الأمَّة» / للشيخ (سليم الهلالي) –أثابَه اللهُ تَعالَى.
تنبيه وفائِدَة:
لقد استَهَلَ الأخُ (الحَسن) كلامَه بِقَولِه: "يا سُبحان الله!! "؛ و"سُبحان" ليس مِن أسماءِ اللهُ الحُسنَى؛ ولِذا لا يجوز أن نَتَعبَدَ اللهَ بِهذا الاسم. أمَّا إضافَتُه لِلَفظ الجلالة "الله" بَعد سَبْقِه بياء النِّداء؛ فهذا مِمَّا لا أعْلَمُ له وَجْهًا ولا أصلا في اللُغَة!
فالصَّوابُ: حَذفُ "ياء" النِّداء؛ لِتصير الجُملَةُ هكذا: "سُبحان الله"؛ وهو ذِكرٌ حَسَنٌ مُستَحَبٌ؛ يجوزُ التَّلَفُظُ به بِقَصدِ التَّعَجُّب؛ فقد ثَبَتَ أنَّ النَّبيَّ (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) قال لأسماء –رَضيَ اللهُ عَنها-: "سُبحان اللهِ! تَطَهَّري بِهَا" –يَعني الفُرصَة مِن المِسك-[حَسَن: رواه أبو داود، وهو في «صَحيح أبي داود» / للعلامة (الألباني) –رَحِمَه الله-: (308)]، واللهُ أعْلَم.
(1) قَولُك: "ظَهَرَ مِن بَينِنَا قَومٌ اتَّهَمُوا غَيرَهُم بالابتداعِ في الدِّين حَتَّى لَو كانَ أحدٌ يَدعُو بِدعُاءٍ مِن نَفسِه يُمَجِّدُ فيه اللهَ ويَتَضَرَّعُ إليه -لقَالَ لَه هؤلاء: يا هَذا إنَّ دُعاءَك هذا بِدْعةٌ؛ لأنَّه ليسَ دُعاءً مؤثورًا [كذا؛ والصَّوابُ: مأثورًا] عَن رَسولِ اللهِ (صَلَّىَ اللهُ عليه وَسَلَّم) " اهـ.
قُلت: كلامُك فيه عِدَّة مُؤاخَذَات:
أولا: قولُك: " ظَهَرَ مِن بَينِنَا قَومٌ ... "؛ لم تُبَيِّن -أخي الكَريم- مَن تَقصِدُ بكلامِك هذا؟! وأخشَى أن يكونَ بُهتانًا ورَميًا بالباطِل؟! وفي نِهايَة مُشارَكَتِك هذه لَمزٌ آخَر، فاسألِ اللهَ العَفو والمَغفِرَة.
ثانيًا: قولُك: "اتَّهَمُوا غَيرَهُم بالابتداعِ في الدِّين حَتَّى لَو كَانَ أحدٌ يَدعُو بِدُعَاءٍ مِن نَفسِه يُمَجِّدُ فيه اللهَ ويَتَضَرَّعُ إليه -لقَالَ لَه هؤلاء: يا هَذا إنَّ دُعاءَك هذا بِدْعةٌ؛ لأنَّه ليسَ دُعاءً مؤثورًا [كذا؛ والصَّوابُ: مأثورًا] عَن رَسولِ اللهِ (صَلَّىَ اللهُ عليه وَسَلَّم) " اهـ.
قُلتُ: هذه الجُملَةُ فيها عِدَّة مؤاخذات:
1 - مِن أينَ لكَ أنَّ هؤلاء القَومِ يُبَدِّعون مَن دَعَا بِدُعَاءٍ لم يُؤثَر عَن رَسولِ الله (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم)؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/86)
2 - قولُك: "يُمَجِّدُ فيه اللهَ ويَتَضَرَّعُ إليه"؛ يَجِبُ تَقييدُ ذلك بتَمجيدِ اللهِ بِما مَجَّدَ به نَفسَه أو مَجَّدَه به رَسولُه (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم)، كما بَيَّنَّا في الاستكشال الأول (1).
3 - اعْلَم –أخي- أنَّ الدعاء الذي لم يؤثَر عَن رَسولِ الله (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم) لا يخَلو مِن حالَتيَن: إمَّا أن يكونَ له أصلٌ شَرعي أو لا يُخالِفُ أصلا شَرعيًّا أو ليس فيه ما يُنافي الشَّرع، أو يكونَ بألفاظٍ لا يُقِرُّها الشَّرْع، كألفاظ الصُّوفية وغيرِهم مِن المُبتدِعَة (كقولِك: الله، هو هو هو، حَي، مَدَد، ... ). فالأوَلُ جائِزٌ لا حُرمَةَ فيه، وأمَّا الثاني مُحَرَّمٌ.
والدَّليلُ على جوازِ الأول النُّصوص العامَّة مِن الكِتاب والسُّنَّة التي تَحُثُّ على الدُّعاء وتُبَيِّنُ فَضلَه؛ وهاكَ بعضَها:
قال اللهُ –تَعالَى-: (وَقَالَ رَبُّكُم ادْعوني أستَجِبْ لَكُم) [غافِر: 60]، وقال –تَعالَى-: (ادْعوا رَبَّكُم تَضَرُّعًا وخُفيَّةً إنَّه لا يُحِبُّ المُعتَدين) [الأعراف: 55]، وقال –تَعالَى-: (وإذا سألَك عِبادي عَنِّي فإنِّي قَريبٌ أجيبُ دَعوةَ الدَّاعِ إذا دَعانِ) [البقرة: 186]، وقال –تَعالَى-: (أمَّن يُجيبُ المُضطَّرَّ إذا دَعَاهُ وَيَكشِفُ السُّوء) [النَّمل: 62]. وقالَ رَسولُ اللهِ (صَلَّىَ اللهُ عليه وآلِه وَسَلَّم): "الدُعاءُ هو العِبادَة" [صحيح: رواه أبو داود والتِّرمذي]، وقال (صَلَّىَ الله عليه وآلِه وَسَلَّم): "ادعُوا اللهَ وأنتُم مُوقِنون بالإجابَةِ واعْلَمُوا أنَّ اللهَ لا يَستَجيبُ دُعاءً مِن قَلبٍ غَافِلٍ لاهٍ" [حَسَن: رواه التِّرمذيُّ، وحَسَنَه (الألبانيُّ) –رَحِمَه الله- في «صَحيح التِّرمذي»: (2766)].
فهذه النُّصُوصُ وغَيرُها تَدُل دلالةً واضِحَةً عَلَىَ الحَثِّ والتَّرغيب في الدُعاء، دون أن تُلزِّمَ المُكَلَّفَ بِدُعاءٍ مَخصُوصٍ بألفاظٍ مَعلومَة، عِلمًا بأنَّ المُكَلَّف لو دَعَا بأدعيَّةٍ عامَّةٍ مِن القُرآن والسُّنَّة، حَسبَ حَالِ الدُّعاء وُمناسَبَتِه، لَكَانَ أولَى وأفضَل؛ ومِن أقوالِ الإمام (أبي حامِد الغَزالي) –رَحِمَه الله- الرائِعَة في كِتابِه «إحياءِ عُلوم الدِّين»: "الأصلُ ألا يتجاوزَ الدعواتِ المأثورةَ [أى عَن النَّبىِّ (صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّم)]، فإنَّه قَد يَعتَدِى في دُعائِه؛ فيسألُ ما لا تَقتَضيه مَصلَحتُه، فَمَا كُلُّ أحَدٍ يُحسِنُ الدُعَاء" اهـ.
ولا يَفوتُني أن أنَبِّه أنَّ جوازَ الدُّعاء بألفاظٍ لم تَرِد في الكِتاب والسُّنَّة مُقَيِّدٌ بِعَدَمِ التَّعَدِّي في الدُّعاء؛ لقَولِ اللهِ –تَعالَى-: (ادْعوا رَبَّكُم تَضَرُّعًا وخُفيَّةً إنَّه لا يُحِبُّ المُعتَدين) [الأعراف: 55]، وقَولِ رَسولِه (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم): "إنَّه سَيكونُ فى هذه الأمَّةِ قَومٌ يَعتَدُون فى الطُّهور والدُعاء" [رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وأحمد، وسَنَدُه صَحِيحٌ].
وعلى هذا يُحمَلُ قَولُ الإمامِ (القُرطبي) –رَحِمَه الله- وهو يُعَدِّدُ بَعضَ مَظاهِر التَّعَدِّي في الدُّعاء: "ومنها أن يَدعو بِمَا ليسَ في الكِتاب والسُّنَّة؛ فَيَتَخَيَّرُ ألفاظًا مُفَقَّرَة وكَلِماتٍ مُسجَعَة قد وَجَدَها في كَراريس لا أصلَ لها ولا مُعوِّلَ عَليها، فيجْعلُها شِعارَه ويَترُكُ ما دَعَا به رَسولُه [صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم] " اهـ مِن «الجامِع لأحكامِ القُرآن»: (3/ 2742)؛ فهو –رَحِمَه الله- إنَّما يتَكَلَّمُ عَن الدُّعاء الذي لم يُجيزُه الشَّرعُ أصلا، فتنَبَّه!
هذا إذا كان الدُّعاءُ عامًّا غيرَ مُقَيِّدٍ بِمكَانٍ أو زَمَانٍ أو هَيئةٍ؛ فالمُقَيَّدُ لَه أدعيَّةٌ بَيَّنَها النَّبيُّ (صَلَّىَ الله عليه سلم) كُلٌّ بِحَسب حالِه؛ فهُناك أدعيَّةٌ للسجود والتَّشَهُّد وصلاة الجنازَة ودخُول الخلاء والخُروج مِنه ودخول المَنزل والخُروج مِنه ودخول المَسجد والخُروج مِنه وغَيرِها الكَثير والكَثير؛ مِمَّا دَعَى العُلماء لِتَخصيصِه بالتَّصنيف. وهُناك بَعضُ المواطِن جَعَل فيها الرَّسولُ (صَلَّىَ اللهُ عليه وَسَلَّم) سَعَةً للمُكَلَّفِ أن يَختارَ مِنَ الدُعَاءِ ما يَشاءُ؛ لِعموم النُّصوص (كالسُّجود والتَّشَهُّد وبين الأذان والإقامَة وغَيرِها)، مَع كونِ الدُّعاءِ بالمأثورِ –إن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/87)
وُجِد- هو الأفضَلُ باتفاقِ المُسلمين؛ فخيرُ الهَدي هَديُ مُحَمَّدٍ (صَلَّىَ اللهُ عَليه وآلِه وَسَلَّم).
أمَّا الذي لا يَستطيعُ حِفظَ هذه الأدعية المُقَيَّدَة فلا يجوزُ له ابتداعُ دُعَاءٍ مَخصوصٍ يلتَزِمُه طُوال حَياتِه؛ فهذا هو الذي نُبَدِّعُ فِعلَه. أمَّا إن كَانَ يَدعو بما يَستطيعُ ويَجتَهِدُ قَدْر طاقَتِه لإصابَةِ السُّنَّة فأتَى بِألفاظٍ ليسَت مأثورَةً عَن النَّبيِّ (صَلَّىَ اللهُ عليه وَسَلَّم)؛ فهذا مأجورٌ إن شاء اللهُ تعالَى؛ لأنَّه (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفسًا إلا وُسعَهَا) [البقرة: 286].
ثالِثًا: كلامُك –أخي- فيه إيماءٌ بالسُّخريَة والاستِهزاء بالمُخَالِف؛ بل صَرحتَ –أخي- في مُشارَكَتِك الأخيرَة بذلك أبلَغ تَصريح؛ حيث قُلتَ عَن أخينا (صافي النيَّة): "صاحب النيَّة الصافيَة"، وقُلتَ: "أنا أتبع مَدرسَة العِلم الفِقهي وليس العِلم النَّقْلي المُتَجَمِّد"!!! وفي نِهايَة مُشارَكَتِك هذه ما يؤكِدُ ذَلِك!
وهذا ليس مِن خُلُقِ المُسلِم؛ قَالَ اللهُ –تعالَى-: (يا أيُّها الذين آمَنوا لا يَسخَرْ قَومٌ مِن قَومٍ عَسَى أن يَكونُوا خَيرًا مِنهم) [الحُجُرات: 11]، وقَالَ –تَعالَى-: (ما يَلفِظُ مِن قَولٍ إلا لَدَيهِ رَقيبٌ عَتيد) [ق: 18]، وقَالَ رَسولُ اللهِ (صَلَّىَ اللهُ عَليه وآلِه وَسَلَّم): "بِحَسبِ امْرىءٍ مِن الشَّرِّ أن يَحقِرَ أخَاهُ المُسلِم" [رواه مُسلِم]، وقَال: "مَن كَانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِر فَليَقُل خَيرًا أو ليَصمُت" [مُتفق عَليه].
هَداني اللهُ وإيَّاك إلى ما يُحِبُّ ويَرضَى.
(3) قَولُك: "مَعَ أنَّ النَّبيَّ (عليه الصلاةُ والسَّلام) سَمِعَ أعْرابيًّا يَدعُو بِدُعاءٍ مِن عِندِ نَفسِه يَقولُ فيه: "اللهمَّ إني أسألُك بأنَّ لكَ الحَمدُ لا إلَه إلا أنتَ الحَنَّانُ المَنَّانُ ... "، فقَالَ (عَليه الصَّلاةُ والسَّلام): "لقد دَعَا اللهَ باسمِه الأعْظَم"؛ لَم يَقُل لَه: يا هذا انك [كذا؛ والصواب: إنَّك؛ فالهَمزَةُ هَمزَةُ قَطْعٍ لا وَصل] ابتدعت دُعَاءً لم آمُر به" اهـ.
قُلتُ: الحَديثُ بهذا اللفظ –دون زيادة "لقد"- صَحَحَ إسنادَه العلامَةُ (الألبانيُّ) –رَحِمَه الله- في تَخريج «مِشكاة المَصابيح»: (ح 2230).
يا أخِي ألا تَعلَم أنَّ تَعريفَ السُّنَّة عند عُلماء الأصُول هي: "ما صَدَر عَن النَّبيِّ (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم) غَير القُرآنِ: مِن قَولٍ أو فِعلٍ أو تَقرير" (راجِع: «الوَجيز في أصول الفِقه» / لعبد الكَريم زِيدان –أثابَه الله، ص 165، طـ دار التَّوزيع والنشر الإسلامية بمصر)؛ "فالرِّسُولُ (صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّم) كان يُقِرُّ أصحابَه على أقوالٍ وأفعالٍ يأتونَ بها لم تَكن مَشروعَةٍ مِن قَبلُ [بِسكوتِه وعَدَمِ إنكارِه وبموافَقَتِه وإظهارِ استحسانِه]، وبِتَقريرِه لها تُصبِح شَرعًا يُعبَدُ الله به، [ولو صِرنا نَتَتَبَّعُ الأمثِلَةَ على ذَلِك لَخَرجنا بأمثِلَةٍ وَفيرَة]، أمَّا بَعدَ مَوت الرَّسُولِ (صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّم) فإنَّ الشَّرع لم يَعُد بِحاجَةٍ إلى زيادَة؛ لأنَّ اللهَ أتَمَّه وأكمَلَه، ولم يَترُك الرَّسولُ (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم) شَيئًا يُقَرِّبُنا إلى الجَنَّةِ إلا وَقد [حَثَّنَا عَليه]، ولم يَدَع أمرًا يُقَرِّبُنا مِن النَّار إلا وَقَد [حَذَرَنا مِنه –بأبي هو وأمِّي، صَلَّىَ الله عَليه وعلى آلِه وَسَلَّم] " (مُستفادٌ –عَدا ما بَين المَعكوفَتَين- مِن كِتاب «البِدْعَة وأثرُها السَّييءُ على الأمَّة"/ لِسليم الهِلالي –أثابَه الله-).
فتأمَّل –أخي- هذا الكلامَ تَخرُجْ مِن إشكالاتٍ عَديدة أوردتَها في مُشاركاتِك، ومِن هُنا أتيت!
ومِثالُنا هذا –الذي أورَدَه الأخ (الحَسن) - يَدخُل في السُّنَّة التَّقريرية التي هي حُجَّةٌ يُعمَلُ بِها بإجماعِ المُسلِمين.
ولو كان هذا الدُّعاءُ مِمَّا لا يُقِرُّه الشَّرعُ لَنهاه النَّبيُّ (صَلَّىَ الله عَليه وَسَلَّم) عَنه.
إذا تأملتَ هذا؛ عَرَفتَ أنَّ قَولَك "يَدعُو بِدُعاءٍ مِن عِند نَفسهِ ... يا هذا انك [كذا؛ والصواب: إنَّك؛ فالهَمزَةُ هَمزَةُ قَطْعٍ لا وَصل] ابتدعت دُعَاءً لم آمُر به" لا مَعنىً له ألبَتَة!
أقولُ هذا مَع أنَّ قولَك: "يَدعُو بِدُعاءٍ مِن عِند نَفسهِ" فيه نَظَرٌ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/88)
فقولُ الأعرابي: "اللهمَّ إنِّي أسألك"؛ قالَه النَّبيُّ (صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّم) في مُناسَباتٍ عِدَّة؛ عِند هُبوب الرِّيح والهَمِّ والحُزن والدُّخول على الزَوجِة ليلة الزَّفاف وغَيرِها، أذكُر مِنها قولَه (صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّم): "اللهمِّ إنِّي أسالُك الهُدى والتُّقَى والعَفافَ والغِنَى" [رواه مُسلِم (72)].
وقولُه: "لك الحَمدُ"؛ أصلُها في القُرآنِ الكَريم في قَولِ اللهِ –تَعالَى-: (وَلَه الحَمدُ في السَّمواتِ والأرضِ وعَشيًّا وَحين تُظهِرون) [الروم: 18]، وفي قَولِه –َتعالَى-: (الحَمدُ لله رَب العالَمين) [الفاتحة: 1]. وكانَ رَسولُ اللهِ (صَلَّىَ الله عليه وَسَلَّم) إذا استَجَدَّ ثَوبًا سَمَّاه باسمِه –عِمامًة أو قَميصًا أو رِدَاءً- يقولُ: "اللهمَّ لَك الحَمدُ أنتَ كَسَوتَنيه ... " [صَحيح: رواه أبو دَاود والتِّرمذي وأحمَد، وهو في «صَحيح أبي داود» / للعلامة (الألباني) –رَحِمَه اللهُ-: (3393)].
وقولُه: "لا إلَهَ إلا أنت"؛ أصلُها في القُرآنِ الكَريم في قَولِ اللهِ –تَعالَى- على لِسان نَبيِّه (يونُس) –عليه السَّلام-: (لا إلَهَ إلا أنتَ سُبحانَك إنِّي كُنتُ مِن الظالِّمين) [الأنبياء: 87]؛ وهي أشهَر مِن أن يُستَدَلُّ لَهَا؛ فهي كَلِمَةُ التَّوحيد الذي مِن أجلِه أرسِلَت الرُّسُل (صَلَّىَ الله عليهم وَسَلَّم)؛ واستخدامُ الخِطاب هُنا (أنتَ) لِضَرورَةِ الدُّعاء، واللهُ أعْلَم.
وقولُه: "بَديع السَّموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حَي يا قَيوم"؛ أصلُها في القُرآنِ الكَريم في قَولِه –تَعالَى-: (بَديُع السَّمواتِ والأرض) [البقرة: 117]، وقَولِه: (تَبارَك اسمُ رَبِّك ذي الجَلال والإكرام) [الرَّحمَن: 78]، وقَولِه: (اللهُ لا إله إلا هو الحَيُّ القَيومُ) [البقرة: 255].
لم تَبقَ إلا لَفظةً "الحَنَّان المَنَّان"؛ وهي مِن شَرعِنا لإقرار النَّبيِّ (صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّم) الأعرابيَ على قَولِها. ويَنبَغي أن يُعلَم أنَّ لفظة "المَنَّان" أصلُها في قَولِه –َتعالَى-: (قالَت لَهُم رُسُلُهم إن نحنُ إلا بَشَرٌ مِثلُكم ولَكِنَّ الله يَمُنَّ على مَن يشاءُ مِن عبادِه) [إبراهيم: 11].
فهذا الحَديثُ –كما تَرَى- لا يَنهَضُ للاستدلال على ما استدللتَ بِهِ، فتأمَل!
(4) قَولُك: "هَل إذا ذَكَرنَا صَحَابيًّا وقُلنَا: "رَضيَ اللهُ عَنه"، هَل تُعتَبَرُ مَقولَة [كذا؛ وهي مِمَّا لا أعْلَمُ له أصلا في اللُغَة! فالصَّواب: "مَقالَة أو قَول"]: "رَضيَ اللهُ عَنه" بِدْعَة؟ لأنَّ هذه الكَلِمَة لَم تَكُن تُقَالُ في عَهد الصَّحابَة، وَلَم نَسمَعْ أحَدًا مِنَ الصَّحَابَة خَاطَبَ صَحابيًّا آخَرَ قائِلا لَه: "رَضيَ اللهُ عَنك" اهـ.
قُلتُ: بلي؛ ألم تَقرأ قَولَ اللهِ –تَعالَى-: (والسَّابِقون الأولون مِن المُهاجِرين والأنصار والذين اتَّبَعوُهم بإحسانٍ رَضيَ اللهُ عَنهم ورَضوا عَنه وأعَدَّ لَهم جناتٍ تَجري تَحتَها الأنهارُ خالِدين فيها أبدًا ذلك الفَوزُ العَظيم) [التوبة: 100]؟!! ألم تَشمَل هذه الآية جَميعَ الصَّحابَة بل والتابِعين لَهم بإحسانٍ إلى يَومِ القيامَة؟! وهل الرِّضَا هُنا على فِعلٍ مُعَيِّن أم هو عامٌّ؟! أظُنُّ أنَّ الجَوابَ على أسئلَتِك السابِقَة أصبَح سَهلا مَيسورًا؟! فهَل –يا أخي- هذه الكَلِمَة لم تَكُن تُقالُ في عَهْد الصَّحابَة فِعلا كما تَزعُم؟! إذَن في عَهد مَن أنزِل القُرآنُ الكَريم؟! ومَن الذي كان يَقرأه؟!
فأنا أطالِبُك الآن أن تتراجَعَ عَن قَولِك في "مُشارَكَتِك الأخيرة": "إذن هي –أي: رَضي اللهُ عَنهم- كلمة ابتدعناها وليس في ذلك إشكال"!!!
واعْلَم أخي أنَّ هذه الآيةَ إخبارٌ مِن اللهِ -سُبحانَه وتَعالَى- بأنَّه "قَد رَضي عَن السَّابِقين الأوَّلين مِن المُهاجِرينَ والأنصارِ والذينَ اتَّبَعوهم بإحْسَان" [كما في «تَفسير ابن كَثير»: (2/ 383: 384، طـ مُصطَفَى البابي الحَلبي بمصر).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/89)
فهذه الآيةُ الكَريمةُ السابِقَة أصلٌ عَظيمٌ في مَشروعية التَّرَضي عَن الصَّحابَة حين يَمُرُّ ذِكرُ أحَدِهم؛ وهذا هو هَديُ سَلَفِنا الصَّالِح –عَليهم رحمَةُ اللهِ جَميعًا؛ قال الإمامُ (النَّوَوي) –رَحِمَه اللهُ تَعالَى- وهو يَذكُر أدَبَ كاتِب الحَديث: "وكَذَلِك يَقولُ في الصَّحَابي "رَضيَ اللهُ عَنه"، فإن كان صَحَابيًّا ابنَ صحابي قَالَ "رَضيَ اللهُ عَنهما"، وكَذَلِك يَتَرَضَّى ويتَرَحَمُ عَلَىَ سائِر العُلماء والأخيار" [«صَحيح مُسلِم بِشَرح النَّوَوي»: (1/ 39)، وراجِع: «تَذكِرَة السَّامِع والمُتكَلم في أدَب العالِم والمُتعَلِم» / لِبَدر الدين بن جَمَاعَة –رَحِمَه اللهُ-: (ص 176)، و «مُقَدِّمَة ابن الصَّلاح»: (ص 372)، و «الجَامِع لأخلاقِ الرَّاوي وآدَابِ السَّامِع» / للإمام (الخَطيب البَغدادي) –رَحِمَه اللهُ-: (2/ 141)] (1).
وقال الإمامُ (ابنُ كَثيرٍ) –رَحِمَه اللهُ تَعالَى-: "وأمَّا أهلُ السُّنَّة فإنَّهم يَتَرَضَّونَ عَمَّنَ رَضيَ اللهُ عَنه وَيَسُبُّونَ مَن سَبَّه اللهُ ورَسولُه، وَيُوالُون مَن يُوالي اللهَ ويُعادُون مَن يُعادِي اللهَ، وَهُم مُتَّبِعُونَ لا مُبْتَدِعون، وَيَقتَدون ولا يَبْتَدون، وهؤلاء هُم حِزبُ اللهِ المُفلِحون وعِبادُه المؤمِنون" اهـ كلامُه –رَحِمَه اللهُ- نَقلا مِن «تَفسيرِه»: (2/ 384).
------------------حاشية سُفليَّة------------
(1) «صَحيح مُسلِم بِشَرح النَّوَوي»: طـ المطبعة المصرية ومكتبتها، «تَذكِرَة السَّامِع والمُتكَلم في أدَب العالِم والمُتعَلِم»: طـ دار الكتب العلمية بِبَيروت، «مُقَدِّمَة ابن الصَّلاح»: طـ دار المعارف بمصر، «الجَامِع لأخلاقِ الرَّاوي وآدَابِ السَّامِع»: طـ مؤسسة الرسالة بِبَيروت.
-------------------------------------
فنَحنُ –المُسلمين- حين نَترَضَّي عَن الصحابَة بِقَولِنا: "رَضيَ اللهُ عَنهم"؛ فإنَّما نَحن مُتَّبِعون لا مُبتَدِعون، ومُقتَدون بالقُرآن لا مُبتَدون. والتَّرَضي مِنَّا عَنهم إمَّا إخبارٌ وإقرارٌ مِنَّا بِرِضَا الله عَنهم (وهذا يُفيد الإيمانَ بِكتابِ الله وتَصديقِه)، أو دُعاءٌ لَهم؛ وهذه شيمَةُ أهل الإيمان؛ كَمَا قال اللهُ تَعالَى: (والذينَ جاءُوا مِن بَعدِهم يَقولون رَبَّنَا اغفِر لَنَا ولإخوانِنَا الذين سَبَقونَا بالإيمانِ ولا تَجْعَل في قُلوبِنَا غِلا للذين آمَنُوا رَبَّنَا إنَّك رَءُوفٌ رَحِيمٌ) [الحَشر: 10]؛ فأمَرَنا اللهُ –سُبحانَه وتَعالَى- بالاستغفار للصحابَة وذِكرِ مَحاسِنِهم؛ "فَمَن لم يَستَغفِر للصَّحَابَة على العُموم ويَطْلُبْ رِضوانَ اللهِ لَهم؛ فِقَد خالَفَ ما أمَرَه اللهُ به في هذه الآية، فإن وَجَدَ في قَلبِه غِلا لهم فقد أصابَه نَزغٌ مِن الشَّيطان وحَلَّ به نَصيبٌ وافِرٌ مِن عِصيانِ الله بِعَداوَةِ أوليائِه وخَير أمَّةِ نَبيه (صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّم)، وانفَتَح له بابٌ مِن الخُذلان يَفِدُ به على نارِ جَهَنَّم إن لم يَتَدارَك نَفسَه باللجأ إلى اللهِ –سُبحانَه- والاستغاثَةِ به؛ بأن يَنزَعَ عَن قَلبِه ما طَرَقَه مِن الغِلّ لِخَيرِ القُرونِ وأشرَفِ هذه الأمَّة" [نَقلا مِن «فَتح القَدير الجامِع بَينَ فَنَّيّ الرِّوايَة والدِّرايَة في عِلم التَّفسير» / للإمامِ (الشَّوكانِي) –رَحِمَه اللهُ تَعالَى-].
وهذه الآيَةُ الكَريمَة رَدٌ كافٍ على قَولِي أخينا (الحَسَن): "وليست الآيَةُ -أي: قولُ اللهِ –تَعَالَى-: (لَقَد رَضي اللهُ عَن المؤمِنين إذ يُبايعونَك تَحتَ الشَّجَرَة) [الفَتح: 18]- إنشائيةٌ بأمر، لَو كانَت إنشائيةً لجاءَت في صيغة الأمر". وهي رَدٌ أيضًا عَلَى قَولِه: "وَلَسَمِعْنا المُتأخرين مِنَ الصَّحَابَة يَتَرَّضَّونَ على [كذا، والصَّواب: عَن] الأوَّلين في حُضورِهم أو غيابِهم"؛ وهذا ما تُؤكِدُ الآيةُ خِلافَه تَمامًا! وهي أيضًا رَدٌ عَلَى قَولِه: "هَذه الكَلِمَة –أي: رَضي الله عَنهم- لم تَكُن تُقال في عَهد الصَّحابَة، ولَم نَسمَع أحَدًا مِنَ الصَّحابَة خَاطَبَ صحابِيًّا آخَرَ قائلا له: رضي الله عنك". واللهُ –تَعالَى- أعْلَم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/90)
(5) قَولُك: "كانَ الصَّحابَة [لم يَتَرَضَّي أخونَا (الحَسَن) عَلَيهم –رَضي اللهُ عَنهم- مَع دِفاعِه الشَّديد عَن التَّرضي عَنهم!] إذا سألهم النَّبيُّ [أقول: صَلَّىَ اللهُ عَليه وآلِه وَسَلَّم (!)] في أمر الدين [كَذا؛ والأولَى أن يَقول: "أمر مِن أمورِ الدِّين" –مَثلا-] وَلَم يَعْلَمُوه، لَم يَكُن جَوابُهم فَقَط: لا نعلم، وإنَّما كانُوا يُضيفون إليها: الله ورَسوله أعْلَم، فَهَل أنكَر رَسولُ اللهِ [أقولُ: صَلَّىَ اللهُ عَليه وآلِه وَسَلَّم (!)] عليهم أن يقولوا: الله ورَسولُه أعْلَم!! " اهـ.
قُلتُ: لَقَد أجَبْتُ على استشكالِك هَذا (!) جوابًا شافيًا –إن شاءَ اللهُ تَعالَى- عِندَ جوابي عَن استشكالِك السَّابِق (رَقم 3)؛ فراجِعْه –بارَك اللهُ فيك! وخُلاصَةُ جَوابي: أنَّ إقرارَ النَّبي (صَلَّىَ اللهُ عَليه وآلِه وسَلَّم) قَولَ صَحابَتِه –رَضيَ اللهُ عَنهم-: "الله ورَسوله أعْلَم"؛ عِند سؤالِه لَهم سؤالا لا يَعرِفونَه؛ إنَّما هو يَدْخُل تحت مَبحَث "السُّنَّة التَّقريرية" التي هي حُجَّةٌ يُعمَلُ بِها بإجماعِ المُسلِمين، ولو كان هذا القَولُ مِمَّا لا يُقِرُّه الشَّرعُ لَنهاهُم النَّبيُّ (صَلَّىَ الله عَليه وَسَلَّم) عَنه، واللهُ أعْلَم.
ولا يَفوتُني أن أنَبِّه –هُنَا- على أمرَين هامِّين جِدًّا بِخصوص هذا القَول:
الأمرُ الأول: كَيفَ نَجْمَعُ بَينَ قِولِ الصَّحابَة –رَضيَ اللهُ عَنهم-: "الله ورَسوله أعْلَم" -بالعَطف بالواو- وإقرارِ النَّبي (صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّم) لَهم عَلَى ذَلِك، وإنكارِه (صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّم) على مَن قال: "ما شاءَ اللهُ وَشِئتَ" [كما عِند «مُسلِم»: (ح 870)]؟!
يُجيبُ العلامةُ (ابْنُ عُثيمين) –رَحِمَه اللهُ تَعالَى- على هذا السؤالِ بِقَولِه: "قَولُه "الله ورَسوله أعْلَم" جائِزٌ؛ وَذَلِك لأنَّ عِلمَ الرَّسولِ [صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم] مِن عِلم الله؛ فاللهُ –َتعالَى- هُوَ الذي يُعَلِّمُه ما لا يُدرِكُه البَشَرُ، ولِهذا أتِي بالواو. وكَذَلِك في المَسائِل الشَّرعيَّة يُقال: الله ورَسوله أعْلَم"؛ لأنَّه أعْلَم الخَلق بِشَريعَة الله، وعِلمه بِهَا مِن عِلمِ الله الذي عَلَّمَه؛ كما قال اللهُ –تَعالَى-: (وأنزَلَ اللهُ عَليكَ الكِتاب والحِكمَة وعَلَّمَك ما لم تَكُن تَعْلَم) [النِّساء: 113].
وَليس هذا كَقولِه "ما شاءَ اللهُ وَشِئت"؛ لأنَّ هذا في باب القُدرَة والمَشيئة، ولا يُمكِن أن يَجْعَل الرَّسولَ (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) مُشارِكًا لله فيها.
فَفي الأمور الشَّرعيَّة يُقال: "الله وَرسولُه أعْلَم"، وفي الأمورِ الكَونيَّة لا يُقالُ ذَلِك.
ومِن هُنا نَعرِفُ خَطأ وجَهل مَن يَكتُب الآن على بَعضِ الأعمال: (وُقل اعْمَلوا فَسَيرَى اللهُ عَمَلَكم وَرَسولُه) [التوبة: 105]؛ لأنَّ الرَّسولَ (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) لا يَرَى العَمَلَ بَعد مَوتِه" اهـ كلامُه –عَليه سَحائِبُ الرَّحمَة- نَقلا عَن كِتاب «المَناهي اللفظية: ألفاظ ومَفاهيم في ميزانِ الشَّريعَة»، ص 96: 98، طـ مَكتَبة السُّنَّة بِمصر.
الأمرُ الثَّاني: يَنبَغي أن يُعلَم أنَّ مَشروعية قَول: "الله ورَسوله أعْلَم" إنَّما كانَت في حياةِ النَّبي (صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّم) لا بَعد موتِه! فَبعَد وفاتِه (صَلَّى الله عَليه وعلى آلِه وصَحبِه وَسَلَّم) انقَطَع عَملُه وعِلمُه، وصَارَ العِلمُ التَّامُّ: الشَّرعي والكَوني مُختَصًّا باللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- وَحدَه.
ولهذا استحَبَ العُلماء –رَحِمَهم اللهُ تَعالَى- أن تُذَيَّلَ فَتوى المُفتي بِقَولِه: "والله أعْلَم"؛ ولم نَسمَع أنَّ أحدَهم كان يَقول: "الله ورَسوله أعْلَم"!
وعلى هذا يُحمَل قَولُ العلامةُ (ابنُ عُثيمين) –رَحِمَه اللهُ تَعالَى- في الفَتوَى السَّابِقة التي نَقلناها بتَمامِها: "قَولُه "الله ورَسوله أعْلَم" جائِزٌ"، وَقولُه: "فَفي الأمور الشَّرعيَّة يُقال: "الله وَرسولُه أعْلَم" اهـ؛ فَهو –رَحِمَه اللهُ- إنَّما يُجيبُ عَن سؤالٍ بِعَينِه أوردنَا نَصَّه على رأسِ الإجابَة!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/91)
(6) قَولُك: "إنَّ القَولَ بِضَلالِ مَن قَالَ "صَدَقَ اللهُ العَظيم" كَمَثَلِ ذلِك الذي رأى النَّصارَى وَاليَهودَ يُسارِعُون في مَدِّ يَدِ العَون والمُساعَدَة لإخوانٍ لَنَا أصابَهُم نَقْصٌ مِنَ الثَّمرات وابتُلُوا بالجَفَافِ والجُوع، فقال: لا تتشبهوا [كذا؛ والأولَى: تَشَبَّهُوا] باليَهودِ والنَّصارَى حَتَّى وَلَو كانَ في الإحْسان، وَلا تَمُدُّوا يَدَ العَون لإخوانِنَا في الصُّومَال والسُودَان؛ لأنَّ اليَهودَ وَالنَّصارَى سَبَقُونَا إلَى ذلك وَنَحْن لا نُريد أن نَتَشَبَّه بِهم" اهـ.
قُلتُ:
أولا: مَتى كان اليَهودُ والنَّصارَى يُسارِعون في مَدِّ يَدِ العَون والمُساعَدَة لإخوانِنَا في الصُّومَال والسُودَان؟!! رُبَما تَقصِد: يُسارِعون في مَدِّ يَدِ العَونِ والمُساعَدَة لاقتلاع جُثَثِهم لِتَطهير أراضي المُسلمينَ مِنها!
ثانيًا: كلامُك فيه سُخريَة واستِهزاء ولَمزٌ لإخوانِك المُسملين! أيَليقُ هذا ونَحنُ نتدارَسُ أحكامَ اللهِ –عَزَّ وَجَلَّ-؟!
وأحيلُك –أخي- على ما نَصَحتُك به في رَدي على استشكالِك (رَقم (1) – ثالِثًا).
ثالِثًا: حَقًّا؛ أنا لا أفهَم وَجْهَ الشَّبَهِ بَينَ مسألَتِنا وهذا المِثالِ الذي ضَرَبتَه لَنا! أم هو التَّكَلُّف في الرَّد، ولا كَرامَة!
رابِعًا: رُبَما يَكونُ هذا المِثالُ استشكالا مِنك فِعلا –أخي؛ وتَوَدُّ الجوابَ عَنه؛ يَعني: كَيف نَمتَثِلُ لِنَهي النَّبي (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) عَن التَّشَّبُّه بالمُشرِكين ومُخالَفَتِهم، إذا صَدَر مِنهم فِعلا يَرضاه الإسلامُ ويَحُثُّ عَليه [كَهذا الذي في المِثال (!)]؟! فسأتحِفُك –حالا- بالجوابِ بِحَول اللهِ وقِوَتِه وعَونِه؛ فأقولُ:
اعْلَم –أخي- أنَّ أحكامَ الإسلام وأصولَه تُقَرِّر تَحريمَ التَّشَّبُّه بالمُشركين ووجوبَ مُخالَفَتِهم فيما كان مِن هَديِهم وعاداتِهم واعتقاداتِهم وأخلاقِهم وسُلوكياتِهم؛ بِحَيثُ صارَت هذه الصِّفاتُ فوارِقَ تُمَيِّزُهم عَن غَيرِهم، حتى لو أنَّ أحَدَ المُسلمين قَلَّدَهم فيها صَارَ كأنَّه مِنهم؛ لِشِدَةِ ارتباطِ هذه العلامات بِهم وتَمَيُّزِهم بِها، واللهُ أعْلَم.
قال الإمامُ (المَناويُّ) –رَحِمَه اللهُ تَعالَى-: "مَن تَشَبَّه بِقَومٍ: أي تَزَيَّا في ظاهِرِه بِزيِّهِم، وفي تَعَرُّفِه بِفِعلِهم، وفي تَخَلُّقِه بِخُلُقِهم، وسَارَ بِسيرَتِهم وهَديِهم في مَلبَسِهم وبَعضِ أفعالِهم، أي: وكان التَّشَبُّه بِحَقٍّ قد طابَقَ فيه الظاهِرُ الباطِنَ فهو مِنهم" اهـ كلامُه نَقلا عَن «فَيض القَدير»: (6/ 104، طـ المكتبة التجارية الكُبرَى بمصر).
أمَّا ما كان في أصلِ شَرعِنا مَشروعًا (مُباحًا أو مُستَحَبًّا أو واجِبًا) وقَلَّدونَا هُم فيه؛ فهذا خارِجُ نَصِّ الحَديث ولم يَدخُل فيه أصلا! كالِمثال الذي أورَدَه أخونا (الحَسَن)؛ فمُساعَدةُ المُحتاجين والإنفاقُ في سَبيل الله؛ مَعلومٌ مِن دِينِنَا بالضَّرورة؛ بِنَصِ الكِتاب والسُّنَّة. فماذا يَضيرُنا لو أنَّ أحَدَ المُشركين قَلَّدَنَا فيه، خاصًّةً أنَّ الإنفاقَ والصَّدقَة مِن خَصائِصِ المُسلمين وصِفاتِهم، التي يَعرِفُها الجاهِلُ والعالِم والعَدو والصَّديق، فَتَنَبَّه!
وللفائِدَة والأهمية أضرِبُ مِثالا آخرَ يَتَّخِذُه بَعضُهم حُجَّةً في هَجر أحكام الشَّرع ومَعصيَة الله –سُبحانَه وتَعالَى- عياذًا بالله مِن ذَلِك:
اتَّفَقُ العُلماء على وجوبِ إعفاء اللحية وتَحريم حَلقِ ما دون القَبضَةِ مِنها؛ (أمَّا ما زاد عَن القَبضَة فالخِلافُ فيه مَشهور، والرَّاجِحُ عَدمُ الأخذ مِنها مُطلَقًا)، والنُّصوص مِن الكِتاب والسُّنَّة واضِحَةٌ جَليَّة. غَير أنَّ البَعضَ استَشكَل تَقييدَ الأمر بإعفائِها بُمخالَفَةِ المُشركين؛ وقال: "بَعضُ المُشركين يُعفون لِحاهَم في عَصرِنا، وما مَوقِفُ المُسلِم لو أعفى كُلُّ المُشركين لِحاهُم؟! ".
أقولُ: الأصلُ أنَّ إعفاءَ اللحيَة مِن خَصائِص المُسلمين وهَديِهِم، وحَلَقَها مِن هَدي المُشرِكين وعاداتِهم، فلا يَضُرُّنا أن يُقَلِّدَنا بَعضُ المُشرِكين (أو كُلُّهم) في هذا الهَدي، فافهَم هذا الأصلَ وعُضَّ عَليه بالنَّواجِذ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/92)
يَبقَى الإشكالُ في تَقييد الأمرِ بِإعفائِها -في بَعضِ الأحاديثِ لا كُلِّها- بِمُخالَفَة المُشرِكين؛ فأقولُ: المَقصود بالمُخالَفَة إمَّا المُخالَفَة في الأصل أو الصِفَة: فَمِن المُشركينَ مَن يَحلِقُ لِحيَتَه فنحن نُعفيها، ومِنهم مَن يَقُصُّها ويأخُذ مِنها فَنحن نُوفِرُها ولا نَتَعَرَّضُ لَها. وفي الحالَتَين فالمُسلِم لا يأخُذُ مِن لِحيَتِه مُطلَقًا كما أومأتُ سابِقًا! أمَّا لو أعفَى كُلُّ المُشركين لِحاهُم فَقَد عادُوا –إذَن- إلى أصلِ الفِطرَة؛ لأنَّ إعفاءَ اللحيَة "مِن الفِطرَة" –كما في حَديث (عائِشَة) –رَضيَ اللهُ عَنها- عِند "مُسلِم": (ح 261)؛ وتَبقَى المُخالَفَةُ أيضًا في أنَّنَا نَقُصُّ الشَّارِب بأخذِ ما طال عَن الشِّفة، واللهُ أعْلَم.
ومَِّا يُزيلُ الإشكالَ –إن شاءَ اللهُ تَعالَى- أن تَعلَم أخي أنَّ (المُشرِكين المَوجودين في زَمنِ النَّبي (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) كانوا ذَوي لِحَى [انظُر: «صَحيح مُسلِم»: (ح 1800)]؛ لأنَّ العَرَب لم تَترُك زينَةَ اللِّحي لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وقد أقرَّهم الإسلامُ عَليها، ولَعَلَّهم توارَثُوها مِن دين (إبراهيم) –عَليه السَّلام. وكان الغَربيونَ يُعفون لِحاهُم إلى أن أشاع المَلِك (بُطرس) مَلِك روُسيا حَلق اللحية في أورُبا في أول القَرن السَّابِع عَشر، ومِنهم تَسَرَّبَت إلى المُسلِمين هذه السُّنَّة السَّيئَة فيما بَعد، [وإلى اللهُ المُشتَكَى]. أمَّا كَيفيَة مُخالَفَةُ المُشركين مَع إعفائِهم لِحاهم في زَمَنِه (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) فَبِقَصِّ الشَّارِب وأخذِ ما طَالَ عَن الشِّفة، أو بِتَوفير اللِّحَى إذا كانُوا يُقَصِّرونَها؛ فالمُخالَفَةُ هُنا في وَصف الفِعل، أمَّا إذا حَلَقُوا لِحاهم فَنَحنُ نُخالِفُهم في أصْلِ الفِعل بإعفاء اللِّحَى) اهـ بِتَصَرُّفٍ مِن كلام العلامة (محمد إسماعيل) –حَفِظَه اللهُ- في كِتابِه «اللحية لِمَاذا؟»، هامش ص 21، طـ دار عَبد الواحِد للطباعة ومَكتَبَة أبي حُذيفَة.
ولو ضَربنَا صَفحًا عَن كل ما سَبَق؛ فليسَت هذه هي العِلَّة الوَحيدَةُ في المَسألة؛ بل توجَد عِلَلٌ كَثيرَة تَجِدُها مَبسوطَةً في كِتاب «أدِلَة تَحريم حَلقِ اللحية»، وإن شِئتَ الاختصار فَفي كِتاب «اللحيَة لِماذا؟» / كِلاهُما لِشَيخِنا العلامةُ الحَبيب (محمد بن أحمد إسماعيل المُقَدَّم) –حَفِظَه اللهُ تَعالَى وأمتَعَنَا بِطولِ بَقائِه، آمين.
(7) قَولُك: "الأصلُ في العِبادَاتِ التَّحريمُ: هَذَاَ لَيس حَديث [كذا؛ والصَّوابُ: حَديثًا؛ على النَّصب] شريف [كذا؛ والصَّوابُ: شَريفًا؛ بِفَتح الفاء]؛ الأصلُ في العباداتِ الالتزامُ بالأمر، والحَلالُ بَيِّنٌ والحَرَامُ بَيِّنٌ" اهـ.
قُلتُ:
أولا: واللهِ يا أخي؛ أنا لا أرضَى لَك هذا الكلامَ الشَّنيع؛ الذي هَدمتَ به أصولَ شَريعَتِنا الغَرَّاء، بَعد أن هَدَمتَ جُهودَ عُلماء المُسلمين في استنباط القواعِد والأصول الجامِعَة لِفروع الشَّريعة!
ثانيًا: اعْلَم أنَّ مِن القواعِد الأصوليًّة الهامَّة التي ذَكَرها الإمامُ (أحمَد) وشَيخُ الإسلام (ابن تَيميَّة) –رَحِمَهما اللهُ تَعالَى- وغَيرُهما أنَّ: "الأصل في العِبادات التَّحريم (الحَظر)؛ فلا يُشرَعُ مِنها إلا ما شَرَعَه اللهُ ورَسولُه. والأصل في العادات الإباحَة؛ فلا يَحرُم مِنها إلا ما حَرَّمَه اللهُ وَرَسولُه". وهذه القاعِدة لم تأتي عَفوًا؛ بل دَلَّت عَليها نُصوص الكِتابِ والسُّنَّةِ في مواضِع:
أمَّا الأصلُ الأول: فَيَدُلُ عَليه قَولُه –تَعالَى-: (أمْ لَهُم شُركاءُ شَرَعُوا لَهم مِن الدِّينِ مَا لم يأذَن بِه اللهُ) [الشُّورَى: 21]. ومِثل الأمر بِعبادَةِ اللهِ وَحدَه لا شَريك له في مواضِع كَثيرة؛ كَقولِه –تَعالَى-: (واعْبُدوا اللهَ ولا تُشرِكُوا به شَيئًا) [النِّساء: 36]، وقولِه –تَعالَى-: (وَقَضَى رَبُّك ألا تَعبُدوا إلا إيَّاه) [الإسراء: 23]، وقولِه –تَعالَى-: (وما أمِروا إلا لِيَعبُدوا اللهَ مُخلِصينَ لَه الدِّين حُنفاء) [البَيِّنَة: 5]، وغَيرِها كَثير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/93)
(أمَّا الأصلُ الثاني: فَيَدُلُ عَليه (قَولُه –تَعالَى-: (هُوَ الذي خَلَق لَكم ما في الأرضِ جَميعًا) [البقرة: 29]؛ أي: لِجَميع أنواع الانتفاعات، فأباح مِنها جَميع المَنافِع سِوَى ما وَرَد في الشَّرعِ المَنعُ مِنه لِضَرَرِه. وقَولُه –تَعالَى- (قُل مَن حَرَّم زينَةَ اللهِ التي أخرَجَ لِعبادِه والطَّيباتِ مِنَ الرِّزق قُل هي للذين آمَنُوا في الحياةِ الدُّنيَا خالِصَةً يَومَ القيامَة) [الأعراف: 32]؛ فأنكَرَ –تَعالَى- على مَن حَرَّم ما خَلق اللهُ لِعبادِه مِن المآكِل والمشارِب والملابِسِ وتوابِعِها.
وبيانُ ذَلِك: أنَّ العِبادَة هي ما أمِرَ به أمرُ إيجابٍ أو استحبابٍ؛ فَكُلُّ واجِبٍ أوجَبَه اللهُ ورَسولُه أو مُستَحَبٌ فهو عِبادَةٌ يُعبَدُ الله به وَحدَه ويُدانُ اللهُ به، فَمَن أوجَبَ أو استَحَبَ عِبادةً لم يَدُل عَليها الكِتابُ ولا السُّنَّة فقد ابتدَعَ دينًا لم يأذَنِ اللهُ به، وهو مَردودٌ على صاحِبِه؛ كما قال (صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّم): "مَن عَمِل عَملا ليس عَليه أمرُنا فهو رَدٌّ" [مُتَّفَقٌ عَليه]، ومِن شُروط العِبادَة: الإخلاص لله، والمُتابَعَة لِرَسولِ الله (صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّم) ... واللهُ –تَعالَى- هو الحاِكمُ لِعبادِه على لِسان رَسولِه (صَلَّى الله عَليه وسَلَّم)؛ فلا حُكمَ إلا حُكمه، ولا دينَ إلا دينه.
وأمَّا العادات كُلُّها: كالمآكِل والمشارِب والملابِس كُلِّها والأعمال والصنائِع والمُعاملات والعادات كُلِّها؛ فالأصلُ فيها الإباحَةُ والإطلاق؛ فَمَن حَرَّم شَيئًا لم يُحَرِّمْه اللهُ ولا رَسولُه فهو مُبتَدِع؛ كما حَرَّم المُشرِكون بَعضَ الأنعام التي أحلَّها اللهُ ورَسولُه، وكَمَن يُريد بِجَهلِه أن يُحَرِّمَ بَعضَ أنواع اللِّباس أو الصنائِع أو المُخترعاتِ الحَديثةِ بِغَير دَليلٍ شَرعيٍّ يُحَرِّمُها. فَمَن سَلَك هذا المَسلَك فهو ضالٌّ جاهِلٌ. والمُحَرَّمُ مِن هذه الأمورِ قد فُصِّلَت في الكِتاب والسُّنَّة؛ كما قال –تَعالَى-: (وَقَد فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّم عَليكُم) [الأنعام: 119]، ولَم يُحَرِّمِ اللهُ عَلينَا إلا كُلَّ ضَارٍّ خَبيث ...
[فالحاصِلُ] أنَّ "كُلَّ مَن أمَرَ بِشَيءٍ لم يأمُر به الشَّارِعُ فهو مُبتَدِع، وكُلَّ مَن حَرَّم شَيئًا لم يُحَرِّمْه الشَّارِعُ مِن العادات فهو مُبتَدِع") اهـ نَقلا عَن الكِتاب الماتِع القَيِّم «القواعِد والأصول الجامِعَة، والفُروق والتَّقاسيم البَديعة النافِعَة» / للعلامة (عبد الرَّحمَن بن ناصِر السَّعدي) –رَحِمَه اللهُ تَعالَى، بتصَرُّف مِن "القاعِدَة السادِسَة"، واقرأها بِتمَامِها؛ فهي مُهِمَّةٌ جِدًّا!
ويَقولُ العلامةُ (ابْنُ عُثيمين) –رَحِمَه اللهُ تَعالَى- في «مَنظومَتِه»:
والأصلُ في الأشياءِ حِلَّ وامنَعِ * * * عِبادَةً إلا بإذنِ الشَّارِع
ثالِثًا: وأنا أقولُ لك –والبادي أظْلَم-: "قَولُك: الأصلُ في العِبادات الالتزامُ بالأمر"؛ ليس حَديثًا شَريفًا ولا آيةً في القُرآن وَلَم يَسبِقُك به أحَدٌ –لا مِن أهْلِ العِلم ولا مِن أهْلِ الجَهل- فيمَا أعْلَم؛ فهل أتيتَ بما لم تأتِ به الأوائِلُ! وأنا أتحداك أن تأتي لي بِدَليلٍ ولو ضَعيفٍ (ولو مِن حيث الدلالة) يُثبِتُ ما زَعمتَ! بل وأتحداكَ أن تَنجَحَ في استخدامِ هذه القاعِدَةَ المَزعومَة في استنباطِ الأحكام الشَّرعيَةِ!
رابِعًا: أقسِمُ بالله –غَيرَ حانِثٍ إن شاءَ اللهُ تَعالَى- أنَّك –رَغمَ مُعارَضَتِك للقواعِد الأصوليَة- تتعَبَّدُ اللهَ بِتلكَ القاعِدة وغَيرِها! فأنا أسألُك –على سَبيل المِثال فِقط- هَل يَجوزُ أن يؤذِنَ عَشرَةُ مؤذِنين في مَسجِدٍ واحِدٍ لِوَقتٍ واحِدٍ بِصَوتِ رَجُلٍ واحِد؟!! وماذا تَفعَلُ إذا وَجَدتَ ماءً في الطَّريق وأنتَ لا تَدري هَل هو طاهِرٌ أم لا؟!! وكيف تَتَصَرَّفُ وَقَد شَكَكتَ هل انتَقَضَ وضوءُك أم لا؟!! وهَل يَجوزُ استخدامُ الهاتِفِ أم لا؟!! وهَل ......... ؟!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/94)
(8) قَولُك: "جاءني سائِلٌ مِسكينٌ حَتَّى وَلَو كَانَ يَهوديًّا فإنِّي لَن أنهَرَه ولَن أنتَظِرَ فَتوىَ مِن أحَدٍ أو أبْحَثَ عَن نصٍّ في الكِتابِ والسُّنَّة يُجيزُ لي أن أتصَدَّقَ على غَير المُسلمينَ، فهذه مَعروفَةٌ بالفِطْرَة، والله جَعَلَ الصَدَقَةَ للمساكين على إطلاقهم" اهـ.
قُلت: لقد أبعدتَ النُّجْعَة أخي!!!
فَقَولُك "ولَن أنتَظِرَ فَتوىَ مِن أحَدٍ أو أبْحَثَ عَن نصٍّ في الكِتابِ والسُّنَّة يُجيزُ لي ... "؛ لا يَنبَغي أن يَصدُر مِن مُسلِمٍ يؤمِنُ بالله رَبًّا وبالإسلام دينًا وبمُحَمَّدٍ (صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّم) نَبيًّا ورَسولا؛ ألم تَقرأ قَولَ اللهِ –تَعالَى-: (فلا وَرَبِك لا يؤمِنون حَتَّى يُحَكِّموكَ فيما شَجَر بَينَهم ثُمَّ لا يَجِدُوا في أنفُسِهم حَرَجًا مِمَّا قَضَيتَ ويُسَلِّمُوا تَسليمًا) [النِّساء: 65]، وقَولَه: (إنَّما كَانَ قَولَ المُؤمِنين إذا دُعُوا إلى اللهِ ورَسُولِه لِيَحْكُمَ بَينَهم أن يَقولوا سَمِعنَا وأطعنَا وَأولَئِكَ هُمُ المُفلِحون) [النور: 51] وقَولَه: (وأطيعُوا اللهَ والرَّسُولَ لعلَّكم تُرحَمون) [آل عِمران: 132]، وقَولَه: (فاسألوا أهلَ الذِّكر إن كُنتُم لا تَعْلَمُون) [النَّحل: 43]؟!!
أتُريدُ أن تَتَبِع الهَوى وتُعرِضَ عَن نُصوصِ الكِتابِ والسُّنَّة بِزَعم اتِّباع "الفِطْرَة"؟!! وما ضابِطُ الفِطْرَة يا أخي؟!
قالَ الإمامُ (الشَّافعيُّ) –رَحِمَه اللهُ-: "مَن استحسَنَ فَقد شَرَع"! فأنتَ إذا استحسَنتَ حُكمًا مِن الأحكام دون استنادٍ إلى نَصٍّ مِن الكِتاب والسُّنَّة فَقَد نازَعتَ الله –سُبحانَه وتَعالَى- في التَّشريع، عياذًا باللهِ!
ألم تَقرأ قَولَ اللهِ –تَعالَى-: (أمْ لَهُم شُركاءُ شَرَعُوا لَهم مِن الدِّينِ مَا لم يأذَن بِه اللهُ) [الشُّورَى: 21]؟!!
وَوَاللهِ إنَّ دينَنَا هو دينُ الفِطْرَة؛ قال اللهُ –تَعالَى- (فأقِم وَجْهَك للدين حَنيفًا فِطْرَتَ اللهِ التي فَطَرَ النَّاس عَليها لا تَبْديل لِخَلقِ اللهِ ذلك الدِّينُ القَيِّمُ ولكنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَعْلَمون) [الروم: 30]، وثَبَتَ أنَّ النَّبيَّ (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) كان يُعَلِّم أصحابَه –رَضيَ اللهُ عَنهم- أن يَقولوا إذا أصبَحُوا: "أصبَحنَا على فِطْرَة الإسلام ... " [صَحَحه العلامةُ (الألبانيُّ) –رَحِمَه الله- في «السلسلة الصَّحيحة»: (2989)]، وقال (صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّم) للبراء بن العازِب –رَضي اللهُ عَنه: "إذا أتيتَ مَضجَعَك فتوضأ وضوءَك للصَّلاة ... "، إلَى أن قالَ له: "فإن مِتَّ؛ مِتَّ على الفِطْرَة" [مُتَّفَقٌ عَليه].
وكأنَّك أخي قد عُدتَ إلى صوابِك وإلى "الفِطْرَة" (!) ورَجَعتَ إلى نُصوصِ الكِتاب والسُّنَّة؛ فإنَّك قُلتَ –في الآخِر-: "والله جَعَلَ الصَدَقَةَ للمساكين على إطلاقهم"؛ فكأنِّي بِكَ –أخي- قد استمسكتَ بِكتابِ رَبِّك وسُنَّة نَبيِّك (صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّم)؛ فهنيئًا لَك!
(9) أما قَولُك: " أيّ فِقهٍ هذا الذي يُجَمِّد الفِكرَ ويُسَمي الثَّنَاءَ والكَلامَ الطِّيبَ بِدْعَة!! أيّ مَذهَبٍ هذا!! أنا أتَّبِعُ مَدرَسَةَ العِلم الفِقْهي وَلَيسَ العِلَم النَّقْلي المُتَجَمِد" اهـ؛ فأنا أعتَذِرُ عَن التَّعليق! واللهُ المُستعان.
وأخيرًا ...
أخي (الحَسن)؛ قد يكونُ جوابي فيه بَعضُ الشِّدَّة؛ ولكن "المؤمِنَ للمؤمِن كاليَدَين تَغسِلُ إحداهُما الأخرَى، وقَد لا يَنقَلِعُ الوَسَخُ إلا بِنَوعٍ مِن الخُشونَة، لَكِن ذَلِكَ يُوجِب مِن النَّظافَةِ والنُّعومَة ما نَحمَد مَعه ذَلِك التَّخشين"! كما يَقولُ شَيخُ الإسلامِ (ابن تَيميَّة) –رَحِمَه اللهُ تَعالَى-[«مَجموع الفَتاوَى»: (28/ 53)].
أسألُ اللهَ العَظيمَ ربَّ العَرشِ العَظيمِ أن يُفَقِّهَنَا في دِينِنَا، إنَّه على كل شيء قَديرٌ.
و"سُبحانَك اللهُمَّ وبِحَمدِك، أشهَدُ ألا إلَه إلا أنتَ، أستَغفِرُك وأتوبُ إليكَ".
والسَّلامُ عَليكم ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتُه.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[03 - 01 - 03, 11:29 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[04 - 01 - 03, 07:40 ص]ـ
لو ينقل هذا البحث الممتع الجميل إلى منتدى البحوث لكان أفضل، وجزى الله أخانا محمد بن يوسف على هذا البحث الرائع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/95)
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[25 - 03 - 03, 06:22 م]ـ
للرفع!
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[25 - 03 - 03, 07:11 م]ـ
أعظم شبهة يدندنون حولها في المسألة هي استدلالهم بقوله تعالى (قل صدق الله)، ويجاب عنها إضافةً إلى ما ذكره الأخ محمد بن يوسف بما يلي:
1) الآية فيها (قل صدق الله) وأنتم تقولون (صدق الله العظيم) فمن أين أتيتم بهذه الزيادة؟ ولماذا لا تقتصرون على (صدق الله) لو كنتم حقا تتبعون الآية؟ أو لماذا لا تقولون صدق الله الكريم أو صدق الله الحي القيوم أو غير ذلك من أسمائه الحسنى؟
2) هل في الآية قل صدق الله إذا فرغت من قراءة القرآن؟ كلا، وإنما هو أمر مطلق، فلو أن إنسانا قال مرة في حياته (صدق الله) بدون أن يسبقها بتلاوة قرآن لكان ممتثلا لما في الآية، هذا على فرض أن المراد قل بلسان مقالك وليس بلسان حالك، وعلى فرض أن المخاطب بها عموم الأمة خطاب تكليف، ولماذا لا تقال بعد كل آية أو في وسط القراءة لا آخرها؟ ولماذا لا يقولها كل مستمع منهم لآية أو لحديث قدسي أو لحكم فقهي من أحكام شرع الله؟ ولماذا لا يستدلون بالآية على استحباب قول (صدق الله) بعد الأكل أو بعد الاستيقاظ من النوم أو قبل دخول البيت .. إلخ، فتخصيصها ببعد تلاوة القرآن لا شك في بدعيته.
3) ما الفرق بين (قل صدق الله) وبين (قل) في بقية 294 موضعا هي عدد مرات ورودها في القرآن، منها:
(قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً) (البقرة: من الآية80)
(قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ) (البقرة: من الآية91)
(قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ) (البقرة: من الآية93)
(قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ) (آل عمران: من الآية73)
(قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ) (آل عمران: من الآية154)
(قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) (النساء: من الآية127)
(قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (الأنعام: من الآية12)
(قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ) (الأنعام: من الآية66)
(قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ) (الأنعام: من الآية135)
(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (الاخلاص:1)
(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) (الفلق:1)
(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) (الناس:1)
فلماذا لا يستدلون بهذه الآيات على استحباب قول (هو الله أحد) أو (لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ) عقب الفراغ من تلاوة القرآن؟
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[18 - 09 - 03, 02:41 ص]ـ
جزى الله إخواننا خيرًا، وأخص بالذكر مِنهم شيخنا المفضال (أبا خالد) -حفظه الله وبارك فيه-
للفائدة والرفع.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[04 - 02 - 04, 07:59 م]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد؛
لقد قلتُ في مُشاركتي (2) ما نَصُّه:
"تنبيه وفائِدَة:
لقد استَهَلَ الأخُ (الحَسن) كلامَه بِقَولِه: "يا سُبحان الله!! "؛ و"سُبحان" ليس مِن أسماءِ اللهُ الحُسنَى؛ ولِذا لا يجوز أن نَتَعبَدَ اللهَ بِهذا الاسم. أمَّا إضافَتُه لِلَفظ الجلالة "الله" بَعد سَبْقِه بياء النِّداء؛ فهذا مِمَّا لا أعْلَمُ له وَجْهًا ولا أصلا في اللُغَة!
فالصَّوابُ: حَذفُ "ياء" النِّداء؛ لِتصير الجُملَةُ هكذا: "سُبحان الله"؛ وهو ذِكرٌ حَسَنٌ مُستَحَبٌ؛ يجوزُ التَّلَفُظُ به بِقَصدِ التَّعَجُّب؛ فقد ثَبَتَ أنَّ النَّبيَّ (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) قال لأسماء –رَضيَ اللهُ عَنها-: "سُبحان اللهِ! تَطَهَّري بِهَا" –يَعني الفُرصَة مِن المِسك-[حَسَن: رواه أبو داود، وهو في «صَحيح أبي داود» / للعلامة (الألباني) –رَحِمَه الله-: (308)]، واللهُ أعْلَم" اهـ.
ثم وجدتُ كثيرًا مِن أهل العِلم يستخدمون هذا الأسلوب، فهل من تعليق لعلي أتراجع عمَّا قلتُ؟ هذا فضلا عَمَّا في كلامي من "التَّعالُم" الذي لا يليق بطالِب العِلم، أسأل الله -سبحانه- أن يغفر لي خطأي وعمدي، آمين.
وجزاكم الله خيرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عبد الله راشد]ــــــــ[05 - 02 - 04, 05:44 م]ـ
بحث رائع واف و كاف ...
جزاك الله خيرا
و لكني دخلت خصيصا لأشكر أخونا محمد بن يوسف على توقيعه ...
جزاك الله خيرا
ـ[جيل المستقبل حمود]ــــــــ[09 - 02 - 04, 02:39 ص]ـ
حرر من قبل المشرف للتكرار
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[27 - 04 - 04, 08:36 م]ـ
حرر من قبل المشرف للضعف العلمي
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[24 - 05 - 04, 01:55 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.
وبعد؛
فقد أخبرني أحد أصحاب التسجيلات أن لجنة الأزهر المختصة بالموافقة على صوتيات القرآن لا تَقبل أي تَسجيل للقرآن إلا إذا خُتِمَ بـ "صدق الله العظيم"؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/96)
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 03:32 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب محمد يو سف على هذا البحث ..
وإسمح لي أن أضيف فتوى الشيخ العلامة بن باز (رحمه الله)
السؤال:
إنني كثيراً ما أسمع أن قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، وقال لي بعض الناس: إنها جائزة واستدلوا بقوله تعالى: (قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً) آل عمران/95 وكذلك قال لي بعض المثقفين: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال حسبك ولا يقول: صدق الله العظيم؟ وسؤالي هو: هل قول صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم؟ أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا.
الجواب:
الحمد لله
اعتياد الناس أن يأتوا بقولهم: (صدق الله العظيم) عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم لا نعلم له أصلاً ولا ينبغي اعتياده، بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد أحد أنه سنة فينبغي ترك ذلك وأن لا يعتاد ذلك.
وأما الآية (قل صدق الله) آل عمران/95، فليست في هذا الشأن، وإنما أمره الله أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرها، وأنه صادق فيما بين لعباده في التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة.
كما أنه صادق سبحانه فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن، ولكن ليس هذا دليلاً على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات، أو قراءة سورة، وليس هذا ثابتاً ولا معروفاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) النساء/41 قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (حسبك) قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان) عليه الصلاة والسلام، أي يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة وهو المذكور في الآية العظيمة وهي قوله سبحانه: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك) أي يا محمد (على هؤلاء شهيداً) أي على أمته عليه الصلاة والسلام.
المقصود أن زيادة كلمة: (صدق الله العظيم) عند نهاية القراءة ليس لها أصل في الشرع. فالمشروع تركها تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان من غير قصد فلا يضر، فإن الله صادق في كل شيء سبحانه وتعالى. لكن اعتياد ذلك بعد كل قراءة كما يفعله كثير من الناس اليوم ليس له أصل كما تقدم.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. م/9 ص 342
للأمانة منقول.
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[03 - 01 - 06, 03:58 م]ـ
الإخوة الأفاضل الذين يناقشون هذه المسألة جزاكم الله ونفع الله بكم
لكن أقول أنتم الآن تبدعون من يقول هذه الكلمة
فإذاً!!!!!
فكثير من المسلمين يتلفظون هذه الكلمة
فهم جميعاً في النار وهذا كلام فيه نظر أن تجعل جمعاً غفيراً من المسلمين في النار
الشيء الثاني لماذا لا نجعلها على سبيل الدعاء فنخرّج لهؤلاء المسلمين
وحتى لو كانت العبارة خطأ أو بدعة على حسب ما تقولون فالحكمة في تغيير هذه العبارة
عندما تأتي لعامي اعتاد عليها وتقول له بدعة فإني واثق لن يتقبل منك
لكن عليك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدراسة السيرة ليس فقط لسردها وإنما للتعلم من المواقف التي بها
ولابد من الحكمة في إيصال الحق واللين وعدم اتباع الأسلوب الهجومي المنفر كما يفعله بعض الإخوة ومن غير قصد
وهناك كلام لأحد العلماء وفيما أظن أحمد الشرباصي قال لامانع منها.
ثم لم يرد نهي عنها حتى نمنع الآخرين من التلفظ بها وهل هذا يؤثر على عقيدة المؤمن؟؟؟؟؟؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 05:45 م]ـ
الإخوة الأفاضل الذين يناقشون هذه المسألة جزاكم الله ونفع الله بكم
لكن أقول أنتم الآن تبدعون من يقول هذه الكلمة
فإذاً!!!!!
فكثير من المسلمين يتلفظون هذه الكلمة
فهم جميعاً في النار وهذا كلام فيه نظر أن تجعل جمعاً غفيراً من المسلمين في النار
الشيء الثاني لماذا لا نجعلها على سبيل الدعاء فنخرّج لهؤلاء المسلمين
وحتى لو كانت العبارة خطأ أو بدعة على حسب ما تقولون فالحكمة في تغيير هذه العبارة
عندما تأتي لعامي اعتاد عليها وتقول له بدعة فإني واثق لن يتقبل منك
لكن عليك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدراسة السيرة ليس فقط لسردها وإنما للتعلم من المواقف التي بها
ولابد من الحكمة في إيصال الحق واللين وعدم اتباع الأسلوب الهجومي المنفر كما يفعله بعض الإخوة ومن غير قصد
وهناك كلام لأحد العلماء وفيما أظن أحمد الشرباصي قال لامانع منها.
ثم لم يرد نهي عنها حتى نمنع الآخرين من التلفظ بها وهل هذا يؤثر على عقيدة المؤمن؟؟؟؟؟؟
وجزاكم الله خيراً
أخي أعذرني ولتعلم أنني حقا لست أهلا للرد إلا أنني أعلم أن ليس كل فاعل بدعة مبتدع.
فتعجبت أنك حكمت علينا بهذه السرعة.
الله المستعان , أدعو الله لي أن أكون من طلابة العلم وأن يعلمني العلم النافع
اللهم آمين.
ثم أين دليل العالم الذي قلت أنه قال لا مانع منها!
اللهم أغفر لمن ذل في هذه المسألة وأجعلهم وأجعلنا من الصالحين اللهم آمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/97)
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:17 م]ـ
تقول أيها الفاضل: «لكن أقول أنتم الآن تبدعون من يقول هذه الكلمة
فإذاً!!!!!
فكثير من المسلمين يتلفظون هذه الكلمة
فهم جميعاً في النار وهذا كلام فيه نظر أن تجعل جمعاً غفيراً من المسلمين في النار» ..
وأقول لك: فرقٌ كبير بين الحكم العام وبين الحكم على معيّن، فإذا كان فعلٌ أو قولٌ ما كفرًا أو بدعةً فليس كل من وقع فيه يكون كافرًا أو مبتدعًا، بل هناك شروط ينبغي توافرها وموانع ينبغي انتفاؤها قبل الحكم على شخص معين بالبدعة ..
وكذلك انتبه أنه ليس كل مبتدع في النار ولابد، بل قد لا يدخلها أصلاً بسبب حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك ..
تقول: «الشيء الثاني لماذا لا نجعلها على سبيل الدعاء فنخرّج لهؤلاء المسلمين» ..
أقول: كيف نجعلها على سبيل الدعاء:)؟
تقول: «وحتى لو كانت العبارة خطأ أو بدعة على حسب ما تقولون فالحكمة في تغيير هذه العبارة
عندما تأتي لعامي اعتاد عليها وتقول له بدعة فإني واثق لن يتقبل منك» ..
أقول: إنما علينا البلاغ، مع الحكمة والأسلوب الطيب الحسن، وشرح القضية وتوضيح أنها ليست من فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فمن أصر بعدها فغالب حاله أنه معاند ..
تقول: «لكن عليك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدراسة السيرة ليس فقط لسردها وإنما للتعلم من المواقف التي بها
ولابد من الحكمة في إيصال الحق واللين وعدم اتباع الأسلوب الهجومي المنفر كما يفعله بعض الإخوة ومن غير قصد» ..
أقول لك: كلام سليم صحيح ..
تقول: «وهناك كلام لأحد العلماء وفيما أظن أحمد الشرباصي قال لامانع منها» ..
أقول: ما جوابه عما أورده الإخوة بأعلى؟ وهل لو كان فيها خير أكانت تخفى على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وصحابته؟ وما دليله؟
تقول: «ثم لم يرد نهي عنها حتى نمنع الآخرين من التلفظ بها» ..
أقول أيها الأخ المكرم: بلى ورد؛ قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ”من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد“، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ”وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار“ أو كما قال، وقال عبدالله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» ..
تقول: «وهل هذا يؤثر على عقيدة المؤمن؟؟؟؟؟؟» ..
أقول: نعم يؤثر، فللبدع والمعاصي كبيرُ أثرٍ في نقصان الإيمان كما هو اعتقاد أهل السنة، ويكفي ما ورد في ذم البدعة وخطرها لتعلم أثرها السيء ..
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 05:02 م]ـ
سئل الشيخ عبد الرحمن البراك نفس السؤال وكان الجواب
http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=13450
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[05 - 01 - 06, 11:27 م]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد؛
لقد قلتُ في مُشاركتي (2) ما نَصُّه:
"تنبيه وفائِدَة:
لقد استَهَلَ الأخُ (الحَسن) كلامَه بِقَولِه: "يا سُبحان الله!! "؛ و"سُبحان" ليس مِن أسماءِ اللهُ الحُسنَى؛ ولِذا لا يجوز أن نَتَعبَدَ اللهَ بِهذا الاسم. أمَّا إضافَتُه لِلَفظ الجلالة "الله" بَعد سَبْقِه بياء النِّداء؛ فهذا مِمَّا لا أعْلَمُ له وَجْهًا ولا أصلا في اللُغَة!
فالصَّوابُ: حَذفُ "ياء" النِّداء؛ لِتصير الجُملَةُ هكذا: "سُبحان الله"؛ وهو ذِكرٌ حَسَنٌ مُستَحَبٌ؛ يجوزُ التَّلَفُظُ به بِقَصدِ التَّعَجُّب؛ فقد ثَبَتَ أنَّ النَّبيَّ (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) قال لأسماء –رَضيَ اللهُ عَنها-: "سُبحان اللهِ! تَطَهَّري بِهَا" –يَعني الفُرصَة مِن المِسك-[حَسَن: رواه أبو داود، وهو في «صَحيح أبي داود» / للعلامة (الألباني) –رَحِمَه الله-: (308)]، واللهُ أعْلَم" اهـ.
ثم وجدتُ كثيرًا مِن أهل العِلم يستخدمون هذا الأسلوب، فهل من تعليق لعلي أتراجع عمَّا قلتُ؟ هذا فضلا عَمَّا في كلامي من "التَّعالُم" الذي لا يليق بطالِب العِلم، أسأل الله -سبحانه- أن يغفر لي خطأي وعمدي، آمين.
وجزاكم الله خيرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لعلها نحو (يا بشرى هذا غلام) فيكون في الكلام تقدير, أي يا قوم هذه بشرى, وكذلك في (يا سبحان الله) يكون تقديرها يا قوم أقول سبحان الله, والله أعلم وأرجو من الإخوة التصحيح إن كنت أخطأت.
ـ[ياسر30]ــــــــ[15 - 01 - 06, 11:34 ص]ـ
الإخوة الأفاضل حفظهم الله
قد قرأت على المشايخ القرآن بسند متصل فلم ينكروا على من قال ذلك، وقد سألت أحدهم عن ذلك فقال كنت أقرأ على شيخى وأقول صدق الله العظيم فىآخر تلاوتى فلم يكن ينكر على ذلك.
وكما هو معلوم فإن القرآن إنما يكون بالتلقى.
ـ[نوح الحمداني]ــــــــ[15 - 01 - 06, 11:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الفضلاء
وجزاك أخي ياسر. فإن القران كما وضحت أخذته الأمة كابرا عن كابر بالتلقي , وإذا أطلقنا اللسان ببدعية النطق بهذه الجملة فقد اتهمنا أئمة لنا نقلوا القران عذبا وسلسلا
وقد سألت في أحد المرات الشيخ: عبد الحكيم عبد اللطيف الحبر الجليل تلميذ الشيخ الزيات إمام علم القراءات والمسند المشهور رحمه الله عن ذلك الأمر فأجابني بأن ذلك مما أخذه القراء عن مشايخهم في كل الأزمنة وإلى وقتنا هذا ولم ينع عليهم أحد في ذلك .. وهذا يعد من قبيل الاجماع العملي , وكما هو معلوم لكل أحد فإن الإجماع من مصادر التشريع المتفق عليها ..
والله أعلى وأعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/98)
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[17 - 02 - 06, 12:49 ص]ـ
السلام عليكم
الإخوة الأفاضل الذين يناقشون هذه المسألة جزاكم الله ونفع الله بكم
ـ[عمر التميمي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 01:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولفظة صدق الله العظيم التي يلتزم بها بعد قراءة القران الكريم من البدع التي انتشرت والله المستعان
من افضل ما رأيت مما كتب عن التزام هذه اللفظة بعد تلاوة القران الكريم
وفقك الله اخي الكريم
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[03 - 03 - 06, 02:33 ص]ـ
فتوى لشيخا العثيمين رحمة الله عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤاله الأخير يقول بعض المحدثين إذا قرأ على الجماعة في المسجد أو غيره إذا انتهى من القراءة قال والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد إلى أخره، أو يقول بالله التوفيق، أو يقول صدق الرسول الكريم إلى أخره، ما حكم هذا القول، وما حكم قول صدق الله العظيم لمن انتهى من القراءة وهذه تقال بكثرة، وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء؟
الجواب
أما الأول ختام الدرس بقوله: " و الله أعلم"، " و صلى الله و سلم و على آله و صحبه آجمعين، فإن اعتقد الإنسان أن ذلك من السنن المقربة إلى الله، فهذا ليس بصحيح، لأن الرسول - صلى الله عليه و سلم - كان يتكلم مع أصحابه، و يحدثهم و يخطب فيهم، و لم يكن يختم ذلك فيما نعلم بمثل هذا، فتركه أولى.
و أما ختمه القرآن بقوله " صدق الله العظيم " فكذلك أيضاً، إذا اتخذها الإنسان سنة راتبة كلما قرأ قال " صدق الله العظيم " فإن هذا من البدع لأن الرسول - صلى الله عليه و سلم - ما كان يختم قرائته بقول " صدق الله العظيم ".
و من المعلوم أن " صدق الله العظيم " ثناءً على الله بالصدق، فهو عبادة و العبادة لا تكون مشروعة إلا حيث شرعها النبي - صلى الله عليه و سلم - و على هذا فنقول لا ينبغي للقارئ أن يختم قراءة القرآن بقول " صدق الله العظيم "
المفتي فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -
المصدر فتاوى نور على الدرب الشريط (30 / ب)
ـ[سالم بن حمد]ــــــــ[09 - 11 - 07, 04:08 م]ـ
صدق الله .... في كل وقت
تخصيص صدق الله العظيم ... عند الانتهاء من قراءة القرآن .... بدعة تحتاج الى دليل يثبتها لمن يفعلها
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[12 - 11 - 07, 04:44 م]ـ
تم حذف ما نقل من الكلام المنقول عن الكاتب قديش لعدم صلاحيته العلمية وما تضمنه من تدليس في فهم كلام العلماء وعدم تأكد من صحة الأسانيد.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[14 - 11 - 07, 12:01 ص]ـ
جزيتم خيرا أيها الأخوة الأعزاء وهذا هو الحق أن قول عبارة (صدق الله العظيم) بدعة في الدين ...
والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون من بعدهم لم يكونوا يتلفظوا بهذه العبارة عقب تلاوة آيات الله، أفنحن أفهم أم أعلم أم أتقى؟
والله أعلم والله ولي التوفيق ......
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[14 - 04 - 08, 06:15 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[14 - 04 - 08, 08:00 ص]ـ
للرفع
رفع الله قدرك أخينا أبا شهيد.
ـ[أبو عبد الرحمن العتيبي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 01:18 م]ـ
قال الشيخ بكر أبوزيد - رحمه الله تعالى - في رسالته القيمة (بدع القراء القديمة و المعاصرة):
ولم نر من ذكره مشروعا من العلماء المعتبرين ولا الأئمة المشهورين.
وبهذا فالتزام هذا الذكر (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن التزام مخترع لادليل عليه، فهو محدث، وكل محدث
في التعبيرات فهو بدعة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[14 - 04 - 08, 01:49 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب محمد يو سف على هذا البحث ..
وإسمح لي أن أضيف فتوى الشيخ العلامة بن باز (رحمه الله)
السؤال:
إنني كثيراً ما أسمع أن قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، وقال لي بعض الناس: إنها جائزة واستدلوا بقوله تعالى: (قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً) آل عمران/95 وكذلك قال لي بعض المثقفين: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال حسبك ولا يقول: صدق الله العظيم؟ وسؤالي هو: هل قول صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم؟ أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا.
الجواب:
الحمد لله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/99)
اعتياد الناس أن يأتوا بقولهم: (صدق الله العظيم) عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم لا نعلم له أصلاً ولا ينبغي اعتياده، بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد أحد أنه سنة فينبغي ترك ذلك وأن لا يعتاد ذلك.
وأما الآية (قل صدق الله) آل عمران/95، فليست في هذا الشأن، وإنما أمره الله أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرها، وأنه صادق فيما بين لعباده في التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة.
كما أنه صادق سبحانه فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن، ولكن ليس هذا دليلاً على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات، أو قراءة سورة، وليس هذا ثابتاً ولا معروفاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) النساء/41 قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (حسبك) قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان) عليه الصلاة والسلام، أي يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة وهو المذكور في الآية العظيمة وهي قوله سبحانه: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك) أي يا محمد (على هؤلاء شهيداً) أي على أمته عليه الصلاة والسلام.
المقصود أن زيادة كلمة: (صدق الله العظيم) عند نهاية القراءة ليس لها أصل في الشرع. فالمشروع تركها تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان من غير قصد فلا يضر، فإن الله صادق في كل شيء سبحانه وتعالى. لكن اعتياد ذلك بعد كل قراءة كما يفعله كثير من الناس اليوم ليس له أصل كما تقدم.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. م/9 ص 342
للأمانة منقول.
بارك الله فيك(69/100)
(عاجل) التصوير في ملتقى أهل الحديث (وجهة نظر).
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 01 - 03, 07:31 م]ـ
* قال أبو عمر السمرقندي: هذه وجهة نظر بحتة، قابلةٌ للنقاش كأي مسألة للرأي فيها مجال، ويمكن التراجع عنها.
فأرجو تأملها جيداً قبل الهجوم بالتعقيب الرصين.
س: ما حكم طبع هذه الوجوه المعبرة، كالابتسامة والغضب والحيرة و .. و ... الموجودة في صفحات الإنترنت.
* ج: أنها قد تكون ذريعة إلى المحرَّم، أو على أقلِّ أحوالها أنها خلاف الأولى.
والنظر إلى هذه المسألة من جوانب:
1 - أنَّ هذه وجوهٌ واضح فيها التصوير، الوجه والعينان والفم ...
2 - أنها قد تطبع على أوراق عند حاجة المستطلع على موضوع ما في الملتقى أو غيره.
3 - قد يورد مورد على هذا بأنَّ هذا من قبيل التصوير بالفيديو (المختلف في التصوير به)؛ لكن هذا الإيراد يندفع من جهتين:
الأولى: أنَّ الأحوط - إن لم يكن الأرجح - في مسألة التصوير بالفيديو أنه محرَّم لا يجوز = لأنه تصوير؛ كالتصوير بالكاميرا المصوِّرة، والتصوير بالكاميرا محرَّمٌ لا شك في حرمته، وإن قال بعض الأفاضل (الشيخ ابن عثيمين) إنه ليس تصويراً بل حبساً للظلِ؟!
الثانية: أنَّه قد تطبع هذه الوجوه على أوراق ( A4 ) من قبل من طبعها على صفحة الإنترنت أو من قبل غيره، فمن طبع هذه الصورة على صفحة الإنترنت ثم طبعها أو غيره على الورق، ألا يُعدُّ من المصوِّرين، وإن طبعها غيره فيعدُّ معيناً له، فيخشى أن يدخل في وعيد من صوَّر صورةً.
4 - أنه يخالف الوقار؟ ! وهذه وجهة نظر أخص من سابقتها.
================
* جزى الله خيراً الأخ الفاضل: (أبو نايف) فهو من نبَّهني إلى تركها.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[05 - 01 - 03, 09:28 م]ـ
أحسنت يا سمرقندي
كلام متوجه للغاية وهو الذي أدين الله تعالى به منذ استخدامي النت قبل 3 سنين
وهناك نكتة جميلة في كلامك، وهو أنه يخالف الوقار وسمات طالب العلم، فهو لأصحاب الثرثرة والفسق أقرب
بارك الله فيك
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 01 - 03, 09:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ـ ـ ـ بارك الله فيك أخي السمرقندي، و دع ما يمكن أن نناقش فيه من حيث الحل و الحرمة ـ ـ ـ و لكن ما ينبغي ألأ يكون فيه خلاف هو ما تفضلت بذكره من كونه مخاف للوقار، و كنت قد دخلت على (أنا المسلم) فرأيت هذه الوجوه فطرا على ذهني التفكير في الحكم و لكني لم ألق للأمر بالا و لكني أكبرت الموقع الاسلامي بالفعل عن هذا اللعب ـ ـ ـ معذرة للكامة ـ ـ ثم دخلت الى هذا الملتقي فأكبرته أكثر لكونه أوقر و أخص في الشرف العلمي فبارك الله فيك على التنبيه [خاصة الأخير]
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 01 - 03, 11:49 م]ـ
االحمدلله ...
جزاكما الله خيراً، وأرغب في أخذ آراء الأخوة الآخرين.
وإن كانوا موافقين كلهم فلْنطبِّق ذلك (إجماعاً) ومن شذَّ عنه فـ ...
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[06 - 01 - 03, 11:51 ص]ـ
يبدو أنَّ هناك (إجماعاً سكوتياً)، لكن بقيت القرينة عليه، وهو العمل بمقتضاه من المجمعين عليه؟!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 01 - 03, 12:05 م]ـ
أخي الفاضل ابا عمر .... هو ليس اجماعا سكوتي لامور:
1 - الخلاف في أصل الاجماع السكوتي وهو ممتد الى الاخوة هنا.
2 - من شروط العمل في الاجماع السكوتي أمرين لاتتوافران هنا:
الاول: ثبوت اطلاع جماعة اهل العلم على المنقول من القول .. وهذا دون اثباته هنا خرط القتاد فليس الجميع يدخل على كل المواضيع.
الثاني: عدم وجود المانع من اظهار الرأى وهذا مثل الاول فقد لايريد البعض ابداء الرأي لاسباب لاتعلم.
((وجه مبتسم)) ....
ـ[أبو محمد]ــــــــ[06 - 01 - 03, 02:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي أبا عمر0
والحق أن أقل أحوال هذا الأمر أنه لا يليق بطلاب العلم ولا بهذا المنتدى العلمي المميز 0
آمل من الإخوة الكرام المشرفين التأمل في هذا الموضوع 0
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[06 - 01 - 03, 08:28 م]ـ
طيّب يا إخوة ...
كل شيء ولا زعلكم ...
خاصة أنّ الشيخ السمرقندي صار يهدّد (ومن شذَّ عنه فـ ... ).
تمّ حذف الصور من الملتقى.
لو لفّيتوا العالم لا أظنّكم تجدون ملتقى يتفاعل مع رغبات روّاده كملتقانا هذا (وجه باسم).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 01 - 03, 08:34 م]ـ
إجماع سكوتي؟!!!!!! Question
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[06 - 01 - 03, 08:56 م]ـ
بارك الله فيكم إخواني مشرفي هذا الملتقى المبارك إن شاء الله على التفاعل الجيد مع رواد هذا الملتقى.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[06 - 01 - 03, 09:06 م]ـ
جزاكم الله خيراً أيها المشرفون الأفاضل الأكارم ...
الذين عوَّدتمونا - والله - على حسن الاستجابة وخدمة الأعضاء وطيب الأخلاق ...
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثقِّل موازين حسناتكم يوم نلقاه فيه ... إنه سميع مجيب.
وأما التهديد بـ (فـ ... ) فتكملته: هو فـ (ـهو مختار فيما يفعل ولا نملك له غير الدعاء بالهداية وسرعة الأوبة).
أكملته الآن ههنا لأنَّ باب التصوير على صفحات الملتقى ما زال ممكناً؛ وذلك عن طريق الأكواد المستوردة من خارج الملتقى؟!
الشيخ: هيثم ... جزاكم الله خيراً مرة أخرى.
الأخوين الفاضلين: محمد الأمين، والمتمسِّك بالحق = عفواً إنما هي مجرَّد مزحة (أعني: قضية الإجماع السكوتي)، هل صدَّقتم!
(ابتسامة)!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/101)
ـ[ابن فهد المكي]ــــــــ[06 - 01 - 03, 10:17 م]ـ
أحسنت أخي أبو عمر وجزاك الله خير ....
ووفق الله المشرفين لما فيه كل خير وصلاح ...
فائدة: لمن أراد حجب الصور في جهازه ما عليه إلا أن يذهب إلى:
1 - أدوات
2 - خيارات أنترنت.
3 - خيارات متقدمة.
ثم ينزل في القائمة حتى يجد ((تعدد وسائط)) وبالأسفل من هذه الكلمة يجد كلمة:
إظهار الصور .... وما عليك أخي الفاضل إلا إزالة علامة الصح. والضغط على كلمة موافق ....
وبذلك لا تظهر لك أي صورة من خلال تصفحك للمنتديات.
تنبيه: قد يلاحظ بعض التغيرات في الصفحة ولكن هذا من جراء عدم إظهار الصورة ....
بعد الإنتهاء من هذه الخطوات قم بزيارة هذا الرابط لمعرفة النتيجة:
http://www.islammemo.com/newsdb/
محبكم .... ابن فهد المكي .......
ـ[الشافعي]ــــــــ[07 - 01 - 03, 12:19 ص]ـ
طيب أخوي هيثم بما أنكم تلبون طلبات الزبائن أعني
الرواد فعندي اقتراح (وجه واحد طماع)!!!!
ما رأيك أن تبقي خاصية الصور لكن تستبدل بالوجوه
صوراً أخرى تفيد في جمال شكل المشاركة مثل:
1 - قوسان يستخدمان لحصر نص الآيات الكريمة مثل
http://www.alminbar.net/images/start-icon.gif الحمد لله رب العالمين http://www.alminbar.net/images/end-icon.gif
2- رمز يستخدم لفصل الآيات المتعاقبة عن بعضها:
http://www.alminbar.net/images/start-icon.gif الحمد لله رب العالمين http://www.alminbar.net/images/mid-icon.gif الرحمن الرحيم http://www.alminbar.net/images/end-icon.gif
3- أدعية وعبارات متكررة مثل:
قال رسول الله http://www.alminbar.net/images/salla-icon.gif: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ
ما نوى متفق عليه من حديث عمر http://www.alminbar.net/images/radia-icon.gif
* تنبيه: ليس هذا من قبيل الرمز بـ ص أو صلعم ونحوها
لأن الدعاء هنا مكتوب بتمامه.
4 - يمكن أيضاً -لكنه غير مهم- وضع صور مميزة لكلمات
متكررة مثل حدثنا وأخبرني ونحوهما في أول الإسناد
كما هو في بعض الكتب أو شكل مميز لحاء التحويل.
هناك اقتراحات كثيرة لكن أكتفي الآن بهذه والله يعينكم
علينا
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[07 - 01 - 03, 01:44 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد ...
فجزاك الله خيرا أخي على هذا التنبيه و أضم صوتي إلى صوتكم.
ولكن ما أثار استغرابي قولكم ((كالتصوير بالكاميرا المصوِّرة، والتصوير بالكاميرا محرَّمٌ لا شك في حرمته)) فأرى أن الجزم بحرمته بعيد عن الصواب، فالقائلون بجوازه كثر من العلماء والفقهاء منهم فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله و كذلك الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق و الشيخ سلمان العودة و الشيخ سيد سابق والشيخ الشعراوي والشيخ رياض الخليفي والشيخ ..... الخ.
و أنا أدعوك أخي الكريم إلى قرأت هذا البحث للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق فقد يغير وجهة نظرك كما غير وجهة نظر كثير من المطلعين عليه منهم أنا (وجه مبتسم)!
وتفضل مشكورا غير مأمور
http://www.salafi.net/books/book18.html
وجزاكم الله خير.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[07 - 01 - 03, 07:33 ص]ـ
أخي الفاضل: الشافعي .. جزاكم الله خيراً على هذا الاقتراح الجيِّد، وأنا أضمَّ صوتي إلى صوتك، وطمعي إلى طمعك، وقد عوَّدنا المشرفون على الطمع.
أخي الفاضل: ابن فهد المكي ... وفقه الله
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم.
أخي الفاضل: أبو مشاري ... وفقه الله.
وقد قال بحرمة التصوير الفوتغرافي كل من: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وابن باز والألباني وحمود التويجري وهي فتوى اللجنة الدائمة للافتاء وهو رأي كثير من علماء الهند وباكستان وقول العلاَّمة الفقيه محمد المختار الشنقيطي .. و .. و ..
* وليست القضية - يا أخي الفاضل - بكثرة أو قلَّة أو هيئة من قاله، إنما الحجة في الدليل والفهم الصحيح، وإنما أردت أن أبيِّن أنَّ لقولي سلفٌ ونعم السلف.
*وأحيلك ابتداءاً إلى كتاب عظيم في هخذا الباب؛ ألا وهو: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، تأليف: محمد أحمد واصل، مجلد ضخم كبير،قرابة 800 صفحة، طبع دار طيبة بالرياض، ط 1، سنة 1420 هـ.
* وأما ما ذكره الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق من أدلته في بحثه السابق فكلها مردودة بأجوبة مقنعةٍ للغاية، ولعلَّه إن تيسَّر وقت أن أبيِّنها لك؛ فتقتنع بحرمة التصوير كما قد اقتنع بها غيرك بعد عرضي لها.
(وجه مبتسم).
ـ[الوضاح]ــــــــ[07 - 01 - 03, 09:22 ص]ـ
الله المستعان
ـ[الوضاح]ــــــــ[07 - 01 - 03, 09:26 ص]ـ
سأرد علك يا أبا عمر من عدة وجوه
أولاً: أوافقك بعدد أحرف كلمة أوافقك في كل ما ذكرت وخاصة القول بانه لا تتفق مع مروة طالب العلم
(من خوارق المروة)
ثانياً: كلام الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق وجيه وله حظ من النظر وهناك من استوعب المسألة اكثر منه وقد قرأته قديماً
وأوصي الاخ ابومشاري بمراجعه رسالة علمية بعنوان (أحكام التصوير) استوعب حجج المانعين والمجيزين وهي أفضل ما جمع في الباب وأحوطه وقد خلص إلى المنع من التصوير في آخر بحثه الرائع
ثالثاً:من أقدم المجيزين كلاما الشيخ عبدالعزيز بن عبد الفتاح قاريء وله كلام جيد في المسألة
قال الوضاح: إلا انه خلاف الأحوط والاقرب لنصوص المنع
رابعاً:ورد في احد لقاءت الملتقى سؤال عن هذه الوجوه نسيه الوضاح فمن يذكره
الوضاح بن خريم الأزدي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/102)
ـ[سابق1]ــــــــ[07 - 01 - 03, 09:36 ص]ـ
أقدم المجيزين، أو هو من أقدمهم، محمد بخيت المطيعي الحنفي
وله رسالة في التصوير الفوتوغرافي، مطبوعة ضمن مجموع فتاواه.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[07 - 01 - 03, 10:04 ص]ـ
أخي الفاضل: الوضاح ... وفقه الله
لا أدري حقيقة ماذا تريد؟!
هل استعجلت في التعقيب أم ... ؟!
استعنت بالله مرتين ...
ثم جئت و (وعدتني) بالرد، ثم .. لا أدري أي شيءٍ رددت أو عقبت؟!
أما قولك بأنَّ كلام الشيخ عبدالرحمن له وجه (أقول: بل وجوه حتى ما تزعل) من النظر: لم أخالفك في هذا، بل أزيدك: هو كلامٌ له نقله عن غيره؛ يعني: أنه لم يخترع هذه الأدلة من عنده ولا المسألة كانت خفية فأشاح عنها اللثام؟!
قلت: ((فكلها مردودة بأجوبة مقنعةٍ للغاية)).
ماذا تريد؟! أن أسكت عن الرد لأنَّ كلامه له وجه نظر؟!
ثم يا حبيبي ... تعال ههنا .. الرسالة العلمية قد ذكرت أوصافها بالتفصيل، فقمت بتلخيصه؛ فجزاك الله خيراً.
الذي استفدته من كلامك: ((من أقدم المجيزين كلاما الشيخ عبدالعزيز بن عبد الفتاح قاريء وله كلام جيد في المسألة.
قال الوضاح: إلا انه خلاف الأحوط والاقرب لنصوص المنع)).
رابعاً:ورد في احد لقاءت الملتقى سؤال عن هذه الوجوه نسيه الوضاح فمن يذكره)).
وأما ما عداه فأقول لك: ماذا تريد أن تقول؟!
ولا تزعل يا حبيبي.
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[07 - 01 - 03, 01:52 م]ـ
فائدة: مِن المُجيزين للتصوير الفوتوغرافي: الشيخ المحدّث حمّاد بن محمّد الأنصاري رحمه الله تعالى كما نقَلَهُ عنهُ ابنُهُ عبدُ الأوّل في كتابِهِ الذي تَرجَمَ فيهِ والدَهُ وسَمّاهُ " المجموع " (2/ 760) إلاّ أنّهُ ـ كما قالَ ابنُهُ ـ لا يفتي بهذا احتراماً لأهلِ الفتوى في هذه البلاد ..
ولهُ قصّةٌ مع الشيخ عبد العزيز القارئ حولَ التصوير، وهي في الكتاب المذكور (2/ 733) ...
ـ[الوضاح]ــــــــ[07 - 01 - 03, 02:52 م]ـ
عجبا لك يابن سمرقند المكي هل أعيد لك ما كتبت في رقم واحد من الموافقة حتى تفهمني ###
أما استعجال التعقيب فلم يكن ولكن تكرر فحذفت الأسبق منهما فلم يحذف فكتبت عنه الاستعانة ###
وللعلم كتاب الشيخ يحي؟ احكام التصوير استوعب كل ما كتب وقيل في المسألة من المطيعي ومن بعده ومن قبله
فعسى أن تجده فقد بليت بمستعير لم يرده لي منذو زمن ###
0 0
~
ـ[البدر المنير]ــــــــ[07 - 01 - 03, 11:36 م]ـ
وسعوا صدوركم الأمر فيه سعة http://www.alsakifah.org/vb/images/icons/icon7.gif
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[08 - 01 - 03, 12:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد:
جزاك الله خير أخي الكريم أبي عمر السمرقندي.
و لكن أنا لم أقل أن المسألة بكثرة أو قلة أهل العلم القائلين بهذا القول ولكن أقول أن الجزم بالتحريم هو المستغرب.
أما رسالة أحكام التصوير فقد قرأتها من فترة، وكنت عندما قرأت أدلة المجيزين، أعتقدت أن الشيخ لن يتردد بإباحتها ولكن .. !
و أحب أذكر دليل جميل أشار إليه الشيخ سلمان العودة وهو أن إطلاق اسم التصوير على التصوير الفوتغرافي لا يعني انطباق أحكام التصوير المحرم له، فإنه لم يعرف التصوير الفوتغرافي إلا في الأزمنة المتأخرة، وتوافق التسمية لا يعني التوافق في الأحكام.
وذكرني هذا بمن سمى بعض حيوانات البحر بالخنزير البحري ثم حرمه لأن الله حرم الخنزير، مع أن التسمية أتت من عنده أو من غيره.
بل العجيب أن الغرب والذين بدأت هذه التكنولوجيا عندهم لا يسمون الرسم باليد والتصوير الفوتغرافي بنفس الاسم، ولكنهم يفرقون بينهم. إلا إن أردت القياس فسيكون هذا قياس مع الفارق لأن العلة في التحريم مختلفة بينهما كما بين فضيلة الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق. (و جه محب لك في الله)!(69/103)
الذهب الأبيض ما هو؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 09:30 ص]ـ
هذه مسألة تحتاج إلى تحرير، فأرجو من إخواني إبداء الرأي ..... بارك الله فيكم.
"""""""""""""""""""""""
مدخل:
أشكل على كثير من العلماء وطلبة العلم ما يسمى بـ (الذهب البيض)، فبعضهم لا يعتبره ذهبا حقيقيا، و من ثمّ لا يطبِّقون عليه أحكام الذهب، وآخرون يعتبرونه ذهبا حقيقة، ويجرون عليه أحكامه، وبين هؤلاء وهؤلاء توسط آخرون.
ومن يستمع إلى فتاوي المعاصرين العامة والخاصة، وفي وسائل الإعلام، يقف على مدى الحاجة إلى بيان هذه المسألة، فمرة يجعلونه ذهبا، ومرة يمنعون هذا، ومرة يتوقفون ....
سبب الإشكال:
وسبب الإشكال هاهنا هو مقدار المعادن الدخيلة على الذهب، التي تخلط معه لينتج ما يسمى بالذهب الأبيض، فالأولون يذهبون إلى أن الذهب الخالص فيه قليل جدا، بحيث لا يخلص منه شيء لو أُريد استخلاصه، والآخرون يرفضون هذا الافتراض، ويرون أن الذهب الأبيض يحوي كمية لا بأس بها من الذهب الأصفر الخالص، وإن خلط به غيره.
ومعلوم أن هذه المسألة هي من المسائل التي يرجع فيها إلى أهل الاختصاص من الصاغة ونحوهم، لتعرف نسبة الذهب الخالص فيما يسمى بالذهب الأبيض.
قول أهل الخبرة:
وأهل الخبرة من هؤلاء يقررون أن الذهب الأبيض كالذهب الأصفر من عيار (21) فمادون، بحيث يكون الأصل هو الذهب، ويختلف لون السبيكة بحسب المعادن التي تخلط معه، وهي مقادير من النحاس والفضة والنيكل أو البلاديوم أو غيرها.
ويقوم الصاغة بعملية الخلط هذه لتكسب الذهب ظلالا معينة كالحمرة والصفرة والخضرة، وهكذا.
وقد اشتهر كثيرا هذه الأيام الذهب الأبيض، لجمال هذا اللون وكونه تقليعة عصرية، جبلت النفوس على الإقبال عليها، فيخلطون مع الذهب كمية من الزنك والنيكل والفضة للحصول على الذهب الأبيض، ليستغنوا به عن البلاتين الباهض الثمن.
ويتفاوت تقدير هؤلاء لنسبة الذهب المضافة إلى المعادن الأخرى، فبعضهم يقول: إنه يضاف من الفضة ضعفان ونصف إلى الذهب الخالص، ثم يعالج بالحرارة، لينتج بعد تخليصه من الشوائب (ذهب أبيض).
وبعضهم يقول إنه يضاف جزء من البلاديوم إلى ستة أجزاء من الذهب بعيار (21) قيراطاً، فينتج ذهب أبيض بعيار (18) قيراطاً.
والخلاصة أن ما يسمى بالذهب الأبيض الذي تتحلى به النساء اليوم هو ذهب حقيقة، لكن أضيف إليه نسبة محددة من معادن أخرى لتغيير لونه.
وهنالك نوع آخر يسمى (الذهب الأبيض) وليس ذهباً أصلاً، إنما هو معدن (البلاتين)، وهو أغلى ثمناً من الذهب، وله خصائص تشبه الذهب، وهو يعد في هذا العصر من السلع العالمية التي تتاجر البنوك العالمية بها بيعاً وشراءً، وفي كثير من الأحيان يكون ذلك من قبيل (بيع المستقبليات)، المتفشي في البورصات العالمية، وهو ـ بصورته الحالية ـ ممنوع شرعاً، لأنه باختصار بيع ما لا يملك، وفيه مصائبُ أخرى. وهذا الأخير لا يتوفر في محلات الذهب المحلية، لغلاء ثمنه، واستعاض الناس عنه بالذهب المخلوط بمعادن أخرى.
الراجح:
من خلال ما سبق، وبعد التأمل في هذا المعدن؛ اتضح لي أن الذهب الأبيض نوعان:
1) الذهب الأبيض المستخلص من مزيجٍ من الذهب و معادن أخرى، كالفضة والبلاديوم والنحاس وغيرها، فهذا تجري عليه أحكام الذهب والفضة بقدر ما فيه منهما، فلا يجوز الشرب والأكل بالآنية المصنوعة منه، ولا يجوز للرجال التحلي به، واتخاذ الخاتم والساعة المصنوعان منه، وتجب فيه الزكاة بمقدار ما فيه من الذهب والفضة؛ إذا قلنا بوجوب الزكاة في حلي المرأة وهو الراجح، ولا بيعه متفاضلاً أو نَساءً، وهكذا.
2) البلاتين: وهذا ليس بذهب أصلاً، ولا تجري عليه أحكامه السابقة، بل له أحكام سائر المعادن الأخرى، فيجوز للرجال لبسه من غير سرف ولا مخيلة، وبيعه متفاضلاً ونَساءً، بشرط أن يكون موجوداً مملوكاً لبائعه حال البيع، أو يكون عقد سلم بشروطه.
وقد تردد الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في إلحاقه بالذهب، وقال: ينبغي البحث في أحكامه.اهـ، وكان عنده أسنان من البلاتين، تركها تورعاً ـ رحمه الله ـ.فتاويه (4/ 68).
والله تعالى أعلى وأعلم ....
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 09:50 ص]ـ
الشيخ الفاضل أبو عبدالله النجدي
جزاك الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 01 - 03, 08:47 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=27198#post27198
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[12 - 01 - 03, 12:53 ص]ـ
بارك الله فيكما .......
""""""""""""""""""
وهنا فتوى خاطئة (في نظري)، تجدها على موقع (ا لشبكة الإسلامية)، وهو من المواقع الجيدة جداً .....
* فتوى رقم 10791
سؤال: هل تحريم الذهب على الرجال لأجل لونه أم لمعدنه.
وبناء عليه ما حكم الذهب الأبيض علما بأنه يوجد الآن نوع من الفضة يجاري في نقائه ولمعانه الذهب الأبيض حيث لا يستطيع الناظر إليهما التفريق بينهما.
جزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذهب يحرم لبسه للرجال، ويجوز للنساء، وأما علة تحريمه فلا يصح أن تكون هي (اللون) لأن هذه العلة غير مؤثرة في الحكم، وقد اختلف العلماء في علة تحريم الذهب، فمنهم من قال:
علة التحريم الإسراف والخيلاء، وإنما رخِّص للنساء لحاجتهن إلى التزين لأزواجهن.
ومنهم من قال: العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين. وعلى كل فنحن متعبدون بالانقياد لأحكام الشرع، سواء علمنا علة التحريم، أم جهلناها.
ولا يقاس غير الذهب عليه -على الراجح من كلام أهل العلم- وعليه فيجوز للرجل لبس الفضة، وما يسمى بالذهب الأبيض. لأنه لا يأخذ حكم الذهب. واصطلاح الناس على تسميته ذهباً لا يغير الحكم الشرعي.
والله أعلم.
http://islamweb.net/pls/iweb/FATWA.showSingleFatwa?FatwaId=10791&word= الأبيض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/104)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 12 - 03, 07:39 ص]ـ
هذه الفتوى خطأ، وقد أوضحت على الرابط السابق أن الذهب الأبيض هو الذهب الحقيقي، فهو يأخذ أحكامه.
أما البلاتين فهو معدن آخر مختلف تماماً.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 12 - 03, 09:08 ص]ـ
كنتُ قبل مدة مسافراً، وجلس بجانبي في الطائرة متخصص في كيمياء المعادن، ويحمل شهادتي دكتوراه،،،
فجرى الحديث حول الذهب الأبيض، وسألته عن رأيه، فأيَّد وجهة النظر أعلاه ...
ـ[أبو البركات]ــــــــ[10 - 12 - 03, 06:00 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..... عندي إستفسار .... وهو أنه ورد في المسند حديث معاوية رضي الله عنه وهو ....
[حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي شيخ الهنائي قال:
(كنت في ملأ من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم عند معاوية فقال معاوية أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد قال أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد قال أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد قال أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد قال أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة قالوا أما هذا فلا قال أما إنها معهن).]
وعند النسائي على ما اظن حديث (نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا)
فما توجه الأخوة الفضلاء؟ ..... فغالب الساعات لا تجدها ذهبا خالصا ولكن تجد أطراف الساعة مذهبه أو الإطار مذهب أو الساعة مطلية بماء الذهب ..... وما إلى آخره فهل يجوز لبس من هذا بحكم أنه مقطع؟؟؟
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 04, 05:13 م]ـ
بانتظار الإجابة على استفسار الأخ أبو البركات ..
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[11 - 02 - 04, 01:42 ص]ـ
أولاً: أما إذا كان المطلي لا يخرج منه شيءٌ إذ عرض على النار فلا إشكال عندي في جواز لبسه، لأن من لبسه لم يلبس "ذهباً"، وإنما لبس شيئاً مباحاً أصالةً، والذهب تابع مغلوب، فهو كلا شيء.
ثانياً: وكذا فإن أرجح القولين أنه لا بأس بلبس يسير الذهب التابع للساعة، كالعقارب والإطار والمسمار ونحوها، لأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن الذهب إلا مقطعًا. وقد تقرَّر فقهاً: أن التوابع مغتفرة، ولذا أبيح للرجل لبس الحرير إذا كان إصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما في مسلم عن عمر t، كالطراز في "العباءة"، وهو الذي يسمونه "العلَم" بفتح اللام.
ثالثاً: أما ما كان مستقلاً فممنوع، ولو كان يسيراً؛ كخاتم الذهب، فإنه حرامٌ على الرجل بلا ريب.
هذا بالطبع في اللباس خاصة، لا في الآنية، فإن باب اللباس أوسع من باب الآنية.
وهذا اختيار ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإنه أجاز الطراز والعلَم في الثوب من الحرير والذهب، إذا كان تابعاً، أربع أصابع فما دون.
رابعاً: إذا كانت الساعة مصنوعة من الذهب الخالص، أو كان الذهب مكفتاً ـ أي يجعل صفائح يلف على أجزائها ـ، وكان شاملاً لأجزاء الساعة فهذا ممنوع، لأنه لم يعد تابعاً حينئذٍ، بل هو غالب.
والله تعالى أعلم.
"""""""""
فائدة: قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوي (21/ 87):
(وفي يسير الذهب في باب اللباس عن أحمد أقوال:
أحدها: الرخصة مطلقا لحديث معاوية نهى عن الذهب إلا مقطعا ولعل هذا القول أقوى من غيره وهو قول أبى بكر.
والثاني: الرخصة في السلاح فقط.
والثالث: في السيف خاصة.
وفيه وجه: بتحريمه مطلقاً، لحديث أسماء لا يباح من الذهب ولا خريصة والخريصة عين الجرادة لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع ولا ريب أن هذا محرم عند الأئمة الأربعة لأنه قد ثبت عن النبي أنه نهى عن خاتم الذهب وان كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهي.
ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردا كالتكة فنهى عنه وبين يسيره تبعا كالعلم إذ الإستثناء وقع في هذا النوع فقط
فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير فيفرق بين التابع والمفرد ويحمل حديث معاوية الا مقطعا على التابع لغيره) اهـ
""""""""""""""""
أخرى:
في مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (446):
ـ حدثنا قال: سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً"؟
ـ قال: "الشيء اليسير ".
ـ قلت: " فالخاتم "؟
ـ قال: "روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب"اهـ.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[11 - 02 - 04, 03:51 ص]ـ
بارك الله فيكم يا أهل الفوائد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 09, 03:09 م]ـ
للفائدة
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 05:46 م]ـ
للرفع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/105)
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[21 - 01 - 09, 04:49 م]ـ
بارك الله في الشيخ الفاضل أبي عبد الله النجدي وفي الجميع ...
ومن باب زيادة إيضاح ما قرّره الشيخ أبو عبد الله ما ورَد في النشرة الإعلامية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية – وكالة الوزارة للثروة المعدنية، في تاريخ 22/ 3/1410 عن المعادن في المملكة (الذهب):
" الذهب الأبيض هو عبارة عن خليط من الذهب مع 12% بلاديوم، أو15% نيكل، ويمكن أن يميل لون الذهب إلى اللون الوردي بخلطه مع 5% فضة و20%نحاس، أما اللون المائل إلى الأخضر فينتج من خلط 75% ذهب، مع 25% فضة، أو مع زنك + كادميوم. ويكون اللون مائلا إلى الأزرق إذا خلط الذهب بقليل من الحديد، أما إذا خلط الذهب مع 20% ألمنيوم فإن اللون الناتج يكون أرجوانيا، ويمكن التحكم في درجة احمرار الذهب وذلك برفع أو خفض نسبة النحاس المضافة " انتهى.
http://www.islamqa.com/ar/ref/68039
وعليه فالمسألة: تغيير لون الذهب لا حقيقته ..(69/106)
هذا من أغلاطه وهو لم يحج رحمه الله تعالى!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 01 - 03, 11:29 ص]ـ
في الهدي
(وقال ابن حزم وطاف بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكبا على بعيره يخب ثلاثا ويمشي أربعا وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره ولا رواه أحد عن النبي البتة وهذا إنما هو في الطواف بالبيت فغلط أبو محمد ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري عن ابن عمر أن النبي طاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت وصلى عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط وذكر باقي الحديث قال ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا ولكنه متفق عليه هذا لفظه
قلت المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلها وأما الرمل في الثلاثة الأول خاصة فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره
وسألت شيخنا عنه فقال هذا من أغلاطه وهو لم يحج رحمه الله تعالى)
انتهى
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[16 - 01 - 03, 02:27 م]ـ
سمعتُ أنّ الشيخَ أبا عبد الرحمن بن عقيل الظاهري حَجّ عنهُ .. !!
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[16 - 01 - 03, 08:01 م]ـ
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 09:07 م]ـ
من حج كلامه أولى في الحج ممن لم يحج!
ومن هنا عرف العلماء فضل عطاء بن أبي رباح وقالوا لا يفتي في الحج إلا عطاء!
أما عن شذوذات ابن حزم (أي الآراء التي ليس له فيها سلف) فيكاد يستحيل إحصائها، لكن هذا لا يمنع من الانتفاع بعلمه وبنقده، خاصة أنه ما دخل الأندلس أغزر علما منه.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[17 - 01 - 03, 06:03 ص]ـ
وهل يجوز عند الظاهرية أن يحج الأجنبي عن غيره؟؟؟
ـ[الشافعي]ــــــــ[17 - 01 - 03, 08:34 م]ـ
رحمه الله. . . . . . وأعرف أحد إخواننا تزوج اثنتين
يقول إن ابن حزم لم يتزوج فهو يتزوج عنه!!!!!!!!:)
يعني أن يكون أجر الزواج الثاني له!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[17 - 01 - 03, 09:27 م]ـ
أخي الفاضل: الشافعي ... وفقه الله
ابن حزم قد تزوج، وعنه ينقل ويحكي ابنه (الفضل)؟!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 01 - 03, 12:43 ص]ـ
ربما هذا ولده بالاستنساخ:)
http://help.microsoft.com/!data/en_us/data/messengerv46_msn.its51/$*******$/teeth_smile.gif
ـ[الشافعي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 04:02 ص]ـ
نعم أخوي أبو عمر السمرقندي الخطأ مني!!!!
فصاحبي كان يقول: عن ابن تيمية ويستشهد
بصنيع ابن عقيل عن ابن حزم فقمت أنا غفر
الله لي فخلطت شعبان برمضان فعزّبت ابن
حزم وضيّعت جهد الرجل: (
أخوي محمد الأمين ربما لو استنسخ ابن حزم
لرأيت الفقه غير الفقه ولساد مذهبه وهجر
ما سواه!!!!!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 03:33 م]ـ
الأخ الفاضل: محمد الأمين ... وفقه الله
أضحك الله سنك، ولعلَّك ما زلت مصرَّاً على رأيك في قضية التصوير؟!
أما الاستنساخ فهو ما قمت به من استيراد هذه الصورة المنكرة إلى الملتقى بعد إلغاء أكواد التصوير (بالنسخ واللصق).
الأخ الفاضل: الشافعي ... وفقه الله
جزاك الله خيراً
ـ[سابق1]ــــــــ[18 - 01 - 03, 05:25 م]ـ
حدثني شيخنا -بالإجازة- أبو تراب بن عبد الحق الظاهري رحمه الله ..
قال: ابن حزمٍ حجَّ ..
بدليل قول تلميذه الحميدي ..
أنشدنا أبو محمد ابن حزمٍ (أظنه قال: لنفسه) في الحج ونحن بعرفات ..
انتهى كلامه، وعزاه إلى كتاب للحميدي لا يحضرني الآن.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 01 - 03, 10:25 م]ـ
أخي الشافعي
الخسارة أنه سبقنا أحد إلى الزواج من الثانية بحجة أنه نيابة عن ابن تيمية، وعليك الآن أن تجد لنا عالم آخر نأخذه حجة:)
الأخ السمرقندي
ألم تسمع بالحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه: "تبسمك في وجه أخيك صدقة"؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 11:15 م]ـ
أخي محمد الأمين ... بلى قد سمعت بالحديث ولكنه تبسُّمكُ أنت وليس تبسُّمُ هذه الصورة المنكرة، التي استوردتها ههنا.
ومرًَّةً أخرى: أضحك الله سنَّك.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[19 - 01 - 03, 01:05 ص]ـ
شيخنا الأمين
يمكن أن تنوب عن الإمام النووي، ولكن أسرع بالحجز قبل أن يسبقك أحد إلى النيابة عنه.
على كل حال إذا سبقك أحد فلا تقلق فهناك قائمة طويلة من العلماء العزاب تجدها في كتاب العلماء العزاب لأبي غدة يمكن النيابة عن أي منهم.
وبعد نفاد القائمة سوف نفتح الباب لتطبيق سنة التعدد نيابة عن العلماء الموحدين إن شاء الله. (ابتسامة)
ـ[السلامي]ــــــــ[19 - 01 - 03, 06:50 ص]ـ
أخو من أطاع الله
ماذكرته من حج ابن حزم ذكره بعض الظاهرين المعاصرين أظنه عبدالعزيز الحربي في شرح متن الكفاية له والله أعلم ............. ز
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:11 م]ـ
الذي وقفت عليه في جذوة المقتبس للحميدي
(أبو سعيد الوراق من أهل الأدب
والفضل،
ذكره أبو محمد علي بن أحمد وأخبرني عنه قال: كنت بعرفاتوقد نزلت رفقة من
الأعراب فيهم أسود شاعر يخدمهم، فجعل النعاس يغلب عليه وهم يقيمون لشغل لهم، فلما
طال عليه ضجر وجعل يقول:
في كل يوم شملتي مبلله
يقيل الناس ولن أقيله
----------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/107)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 04:17 م]ـ
-
ـ[أبو نايف]ــــــــ[27 - 01 - 03, 07:04 ص]ـ
رحم الله الإمام ابن جزم رحمة واسعة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 01 - 03, 09:53 ص]ـ
اما قبل الوزارة وقبل اشتهار حاله وتصدره فممكن اما بعد ذلك ...
فلا اخاله ...
وقد حج عنه ابن عقيل وهو من اعلم الناس به بل لا يعلم على وجه البسيطه اغزر علما منه في ابن حزم وقد حلل كلامه تحليلا بل وحلل شخصيته العلميه والعمليه وله فيه مصنفات اشهرها (ابن حزم) في الف عام وكذلك له مصنف جميل في طرائف ابن حزم وفرائده كأن يستنتج من كلامه انه يعرف اليونانيه ... الخ. وله فيه مصنفات فهو المرجع في مثل هذا.وهو على مذهبه الفقهي و ((العملي)) ..
وسبب عدم حج ابن حزم المكوس التى كأنت تأخذ من حجاج البيت وذلك من الروم و من المسلمين فأنه كانت تجبى منهم مكوس في قبرص وفي ثغر الاسكندريه ومن اعراب الحجاز .... وهو رحمه الله يرى سقوطها اذا كانت الحال كذلك ......
ولزيادة معرفة هذا الامر طالع رحلة ابن جبير الشهيره من الاندلس حتى عودته وانظر ماذا فعل جند ((صلاح الدين)) وكيف كانوا يفتشون المتاع لجبى المال!! وهذا في احسن العهود فكيف بغيرها.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 01 - 03, 12:24 م]ـ
اخي الكريم قلت وفقك الله
(وسبب عدم حج ابن حزم المكوس التى كأنت تأخذ من حجاج البيت وذلك من الروم و من المسلمين فأنه كانت تجبى منهم مكوس في قبرص وفي ثغر الاسكندريه ومن اعراب الحجاز .... وهو رحمه الله يرى سقوطها اذا كانت الحال كذلك ...... )
ليس هو الذي يرى سقوطها بل جماهير اهل العلم لايجيزون دفع المكوس لاجل هذا
فليس هذا خاصا به رحمه الله
وقد حج في زمانه جماعة من اهل الاندلس
كالباجي وغيره من العلماء
ثم انه لم يأت المشرق بتاتا
فلا شك ان له عذر في ذلك
ولااحسب ان مجنيق المغرب ابن حزم رحمه الله لم يكن يحلم بزيارة المشرق
ولكن العذر الذي ابديتموه غيروارد والله اعلم
ـ[الشافعي]ــــــــ[27 - 01 - 03, 12:38 م]ـ
اخي الكريم قلت وفقك الله
(وسبب عدم حج ابن حزم المكوس التى كأنت تأخذ من حجاج البيت وذلك من الروم و من المسلمين فأنه كانت تجبى منهم مكوس في قبرص وفي ثغر الاسكندريه ومن اعراب الحجاز .... وهو رحمه الله يرى سقوطها اذا كانت الحال كذلك ...... )
ليس هو الذي يرى سقوطها بل جماهير اهل العلم لايجيزون دفع المكوس لاجل هذا
فليس هذا خاصا به رحمه الله
وقد حج في زمانه جماعة من اهل الاندلس
كالباجي وغيره من العلماء
ثم انه لم يأت المشرق بتاتا
فلا شك ان له عذر في ذلك
ولااحسب ان مجنيق المغرب ابن حزم رحمه الله لم يكن يحلم بزيارة المشرق
ولكن العذر الذي ابديتموه غيروارد والله اعلم
----------------
أظن الأخ لم يقصد سقوط المكوس وإنما عنى
سقوط وجوب الحج عمن واجه حالاً كهذه وهذا
لا يقول به جماهير أهل العلم والله أعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 01 - 03, 12:38 م]ـ
نعم اخي الحبيب ........... أما فيما يتعلق بأخذ المكوس فلعل اظهر الاقوال .... أنها ان كانت مما يقل ولا يقضى على اكثر ماله فأنه لايسقط الوجوب .... كأن تكون بضعة دراهم ودنانير فلا تصح لاسقاطه خلاف اختياره رحمه الله ......
أما الجمهور فلهم تفصيل طويل في ذلك فبعضهم عده مسقطا للوجوب وبعضهم عده مسقطا للاداء .....
وأما قولكم انه لم يزر المشرق اصلا ... فهذا وجيه جدا .. أذ ان العذر لو كان اخذ المكوس (ولو قلنا انه يسقط الحج) لما كان له العذر في ترك زيارة المشرق .........
وهذا يرد ما قلت من انه سبب عدم حجه ....
لكن يعترض عليه بأن عذر زيارة المشرق لايلزم لكن يلزم له الاعتذار عن الحج فهو الركن الركين فلا ينفع له الا عذر شرعي.
لكن بدى لي ما يتعذر به له في عدم زيارة المشرق ولا يعذر فيه بترك الحج وهو ان الجميع يعرف سيرة ابن حزم وهو الوزير ابن الوزير .. وكان في زمن اضطراب سياسي وعسكري ... ولعله صعب عليه ترك الديار والحالة هذه .... وهناك اسباب عاطفيه تظهر للمتأمل في سيرة حياته رحمه الله وشعره .... أذ انه رقيق المشاعر خفيف الطبع خلاف ما يشعرك كلامه ... وله تعلق بالديار واهلها قد يكون له اثر ...
وكذلك سبب خفى يظهر من كلامه في مدواة النفوس وهو غيرته الزائدة الشديدة ... قد يكون لها اثر ...
مجموع هذا قد يعطينا تصور ولو قليل عن سبب عدم وروده على المشرق ...
أضف امر .. وهو انه لم يكن له عنايه بعلو الاسناد ... وأمر اخر ... أنه كان ممن يرون الاجتهاد فلا يحتاج الى الرحلة لا للحديث ولا للتفقه ... وقد انقطع مذهب الظاهرية تقريبا في عصره فما عاد ممن يرتحل اليه من اهل المشرق .....
وجزاكم الله خيرا على هذه الفوائد التى تتحفونا بها.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[27 - 01 - 03, 12:41 م]ـ
مشايخنا الكرام
يبدو أن المانع لابن حزم من الحج والسفر للمشرق هو الظروف السياسية، فقد كان وزيرا ومعدودا من حاشية الملك، وكانت الحروب في زمنه شديدة بين ملوك الطوائف، وفي طريقه للحج لو حج كان سيمر على خصوم لمملكته يتمنون قتله أو أسره، وقد قرأت هذا من زمن بعيد في بعض المراجع، ولا يحضرني الآن فالله أعلم.
(ملاحظة: كتبت هذا قبل أن أطلع على ما كتبه الشيخ المتمسك بالحق، فالحمد لله على توافق الرأي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/108)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 01 - 03, 12:50 م]ـ
وماذا عن ابن عبدالبر المالكي
لم يرحل الى المشرق ولم يحج
بل لم يخرج من الاندلس
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 03 - 03, 10:55 ص]ـ
قال لبن خلدون رحمه الله كما في المقدمة:
((وأما إذا كان صاحب هذا الغرض من بطانة السلطان وحاشيته وأهل الرتب في دولته فقل أن يخلى بينه وبين ذلك أما أولاً فلما يراه الملوك أن ذويهم وحاشيتهم بل وسائر رعاياهم مماليك لهم مطلعون على ذات صدورهم فلا يسمحون بحل ربقته من الخدمة ضناً بأسرارهم وأحوالهم أن يطلع عليها أحد وغيرة من خدمته لسواهم. ولقد كان بنو أمية بالأندلس يمنعون أهل دولتهم من السفر لفريضة الحج لما يتوهمونه من وقوعهم بأيدي بني لعباس فلم يحج سائر أيامهم أحد من أهل دولتهم وما أبيح الجج لأهل الدول من الأندلس إلا بعد فراغ شأن الأموية ورجوعها إلى الطوائف.))
ما رأيكم .................
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[17 - 03 - 03, 12:08 م]ـ
تعقبات الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية والحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير على أوهام أبي محمد ابن حزم في كتابه العظيم حجة الوداع.
الحلقة 1 - 2 كاملة:-
إنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ، وَنسْتَعِنُهُ، وَنَسْتْغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِه اللهُ فَلا مُضِلّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}.) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ –صلى الله عليه وسلم-، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُها، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدْعَةٌ، وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلالةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.
إنَّ أبا محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي يعتبر إماماً مبرزاً في أوساط العلماء ومجتهد من مجتهدي هذه الأمة، ولذا كان أهل العلم يقدرون مكانته العلمية وجهوده النفيسة وأراءه وأقواله،ويلتمسون له العذر؛فيما وقع فيه من الأخطاء في مسائل كثيرة مع بيان الخطأ الذي وقع فيه وبيان الصواب من ذلك والتُمِسَ من خلال كتبه الشدة والغلظة على من خالفه وإن كان من الأئمة والمجتهدين حتى قال الذهبي عنه في السير (18/ 186)
(ولم يتأدّب مع الأئمة في الخطاب؛بل فجّج العبارة وسبَّ وجدّع فكان جزاؤه من جنس فعله،بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة،وهجرها،ونفروا منها،وأحرقت في وقت،واعتنى بها آخرون من العلماء،وفَتَّشوها انتقاداً واستفادة،وأخذاً ومؤاخذة
ورأوا فيها الدُّرَّ الثمينَ ممزوجاً في الرَّصفِ بالخَرَزِ المهين، فتارةً يطربون،ومرةً يعجبون ومن تفرُّدِه يهزؤون. وفي الجملة فالكمالُ عزيز،وكلُّ أحد يؤخذ من قوله ويترك،إلا رسول الله e ).
وسبب هذه الغلظة أنه عاش في عصرٍ قد كثر فيه المقلدون،وقل المجتهدون،فعودي اشدَّ العداء ممن في عصره ومن حساده فارتد عليهم بإنكارٍ شديدٍ،وحارب صفة التقليد عند أتباع الأئمة في زمانه رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/109)
وبين أيدينا مؤلف من مؤلفاته النفيسة ألا وهو "حجة الوداع " وهذا الكتاب من أبرز ما كتبه رحمه الله ويدل على طول نفسه،وتبحره في العلوم،ولا شك إن هذا الكتاب يعبر عن مدى قوته في المناظرة و البرهان،ولهذا فقد أثنى العلماء على ما في الكتاب لنفاسته وعظمة قدره فقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية (26/ 62) عند الكلام على صفة حجة النبي e : وقد صنف أبو محمد ابن حزم في حجة الوداع مصنفاً جمع فيه الآثار و قرر ذلك.
وقال أيضاً (26/ 80) عند الكلام على أن الصواب في حجة النبي أنه كان قارنا:-
{وقد جمع أبو محمد ابن حزم في حجة الوداع كتاباً جيداً في هذا الباب}.
وقال عنه أبو الفداء ابن كثير في حجة الوداع (صـ8):-
(وقد صنف العلامة أبو محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله مجلداً في حجة الوداع أجاد في أكثره، ووقع له أوهام سننبه عليها في مواضعها. وبالله المستعان.
وفي هذه الورقات أقدم لإخواني طلبة العلم ما وقفت عليه من تعقبات ابن قيم الجوزية،وابن كثير على هذا الكتاب،وسقت خلاصة الحج التي ذكرها ابن حزم في ديباجة كتابه وجعلتها على فصليين مراعاةً للتعقبات على حسب ما وقفت عليه من خلال مطالعتي لزاد المعاد وحجة الوداع لأبن كثير. والله الموفق و المعين.
بسم الله الرحمن الرحيم
[الخلاصة التي ذكرها ابن حزم في مطلع كتابه حجة الوداع في أعمال الحجِّ]
قال رحمه الله:أعلمَ رسول الله e الناس أنّه حاج، ثم أمر بالخروج للحج فأصاب الناس [المدينة] جدري أو حصبة، منعت من شاء الله تعالى أن تمنع من الحج معه، فأعلم رسول الله e أن عمرة في رمضان تعدل حجة.
وخرج رسول الله e عامداً إلى مكة عام حجة الوداع التي لم يحج من المدينة منذ هاجر عليه السلام إليها غيرها، فأخذ على طريق الشجرة.
وذلك يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة سنة عشر نهاراً، بعد أن ترجل وادهن، وبعد أن صلى الظهر بالمدينة. وصلى العصر من ذلك اليوم بذي الحليفة، وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة.
وطاف تلك الليلة على نسائه، ثم اغتسل، ثم صلى الصبح بها.
ثم طيبته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بيدها، بذريرة وطيب فيه مسك، ثم أحرم ولم يغسل الطيب.
ثم لبد رأسه وقلد بدنته بنعلين، وأشعرها في جانبها الأيمن، وسلت الدم عنها، وكانت هدي تطوع. وكان عليه السلام ساق الهدي مع نفسه، ثم ركب راحلته.
وأهلَّ حين انبعثت به، من عند المسجد، مسجد ذي الحليفة، بالقران [بالعمرة] والحج معاً. وذلك قبل الظهر بيسير.
وقال الناس بذي الحليفة: ((من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل)).
وكان معه عليه السلام من الناس جُموع لا يُحصيها إلاَّ خالقُهم ورازقُهم عزَّ وجلّ.
ثم لبَّى رسولُ الله e فقال: ((لَبَّيْكَ اللهُمَّ لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لَبَّيك، إنَّ الحمدَ و النعمة لك و الملكَ، لا شريك لك)) ز وقد روي أنه عليه السلام زاد على ذلك فقال: ((لبيك إله الحقِّ)). وأتاه جبريل e فأمر أن يأمُرَ أصحابَه بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية.
ووَلَدَتْ أسماءُ بنت عُميس الخثعمية (زوج أبي بكر الصديق y ) محمدَ ابن أبي بكر الصديق، فأمرها رسول الله e أن تغتسل، وتَسْتَثْفِرَ بثوبٍ وتحرم، وتهلَّ.
ثم نهض عليه السلام وصلى الظهر بالبيداء، ثم تمادى، و استهلَّ هلالَ ذي الحجة ليلةَ الخميس ليلة اليوم الثامن من يوم خروجه من المدينة.
فلما كان بسَرِفَ حاضت عائشة y ، وكانت قد أهلَّت بعمرة، فأمرها رسولُ الله e أن تغتسل، وتمتشط،وتترك العمرة، وتدعها و ترفضها. ولم تحلَّ منها، وتُدخل على العمرة حجاً،وتعمل جميع أعمال الحجِّ إلا طواف بالبيت ما لم تَطْهُرْ.
وقال عليه السلام وهو بسرف، للناس: (مَن لم يكن معَه هَدْيٌ، فأحبَّ أن يجعلها عمرةً، فليفعل، ومن كان معه هدي، فلا) فمنهم من جعلها عمرةً، كما أُبيح له. منهم من تمادى على إحرامه بالحج ولم يجعلها عمرة، وهذا،في مَن لا هدي معه. وأما من معه الهدي، فلم يُبَحْ له أن يُحِلَّ إحرامه لعمرةٍ فقط.
وأمر عليه السلام في بعض طريقه ذلك مًن معه الهديُ من أصحابه y ، بان يقرنوا الحجَّ مع العمرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/110)
ثم نهض عليه السلام إلى أن نزل بذي طُوى، فبات بها ليلة الأحد لأربع خَلَوْنَ لذي الحجة، وصلى الصبح بها، ودخل مكة نهاراً من أعلاها من كُداءَ من الثنية العُليا، صبيحة يوم الأحد المذكور المؤرخ.
فاستلمَ الحجرَ الأسود،وطافَ رسولُ الله e بالكعبة سبعاً، ورَمَل ثلاثاً منها و مشى أربعاً، يستلمُ الحجرَ الأسود والرُّكن اليمانيَّ في كل طَوْفةٍ، ولا يمسُّ الركنين الآخرين اللذين في الحجر الأسود. وقال بينهما ك {ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حَسَنةً وقِنا عذاب النار}. ثم صلى عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين يقرأ فيهما مع أمِّ القرآن: (قُل يا أيُّها الكافرون. وقُل هو الله أحدٌ). جعل المقام بينه وبين الكعبة، وقرأ عليه السلام إذ أَتَى المقامَ، قبل أن يركع: {واتخذوا من مقامِ إبراهيم مصلَّى}. ثم رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه، خرجَ إلى الصفا والمروة فقرأ: {إنَّ الصفا والمروة من شعائر الله}. أبدأ بما بدأ الله به، فطاف بين الصفا و المروة أيضاً سبعاً، راكباً على بعيره، يخبُّ ثلاثاً ويمشي أربعاً؛ إذا رَقِيَ على الصَّفا استقبل الكعبةَ ونظر إلى البيتِ وَوَحَّدَ الله وكبَّره وقال: (لا إله إلا اللهُ وحدَه، أنجز وعده، ونصر عبده،وهزم الأحزاب وحده)
ثم يدعو. ثم يفعلُ على المروة مثل ذلك.
فلما أكمل عليه السلام الطوافَ و السعي، أمَرَ كُلَّ من لا هديَ معه بالإحلال حتماً و لابد؛ قارناً كانَ أو مفرداً، وأن يحلُّوا الحلَّ كلَّه؛ من وَطْءِ النساء و الطيب و المخيط، وأن يبقوا [كذلك] إلى يوم التروية، وهو يوم منىً، فيُهلُّوا حينئذٍ بالحجِّ ويحرموا حين ذلك عند نهوضهم إلى منىً. وأمر من معه الهدي بالبقاء على إحرامهم، وقال لهم عليه السلام حينئذٍ، إذ تردَّدَ بعضهم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهديَ حتى اشتريته، ولجعلتها عمرةً، ولأحللت كما أحللتم، ولكنِّي سقتْ الهديَ فلا أُحلُّ حتى أنحر الهديَ).
وكان أبو بكرٍ وعمرُ وطلحة و الزبير وعلي ورجالٌ من أهل الوفر ساقوا الهديَ فلم يُحلوا، وبقوا مُحرمين كما بقي عليه السلام محرماً، لأنه كان ساق الهدي مع نفسه.
وكان أمهاتُ المؤمنين لم يسُقن هدْياً فأحْلَلْنَ، وكنَّ قارنات حجٍّ وعمرةٍ، وكذلك فاطمة بنت النبي e ، وأسماء بنت أبي بكر أحلَّتا، حاشا عائشة رضي الله عنها فإنها من أجل حيضها لم تحلَّ كما ذكرنا.
وشكا عليٌّ فاطمةَ إلى النبي e إذْ أحلَّت فصدقها النبيُّ e في أنّه هو أمرها بذلك.
وحينئذٍ سأله سراقةُ بن مالك بن جُعْشُم الكِناني فقال: يا رسول الله!! متعتنا هذه؛ ألعامنا هذا، أم للأبد؟ فشبَّكَ عليه السلام بين أصابعه، وقال: ((بل لأبد الأبد ... دخلت العمرة ُ في الحجِّ إلى يوم القيامة)).
وأمرَ عليه السلام من جاء إلى الحجِّ على غير الطريق التي أتى عليه السلام عليها، ممن أهل بإهلال كإهلاله أن يثبتُوا على أحوالهم. فمن ساق معه الهدي لم يَحِلَّ، فكان علي في أهل هذه الصفة. ومن كان منهم لم يَسُق الهدي؛ يحل، فكان أبو موسى الأشعري من أهل هذه الصفة.
وأقام عليه السلام بمكةَ محرماً من أجل هديه الأحد المذكورة والأثنين والثلاثاء والأربعاء وليلة الخميس. ثم نهض e ضحوةَ يوم الخميس وهو يوم منىً،وهو يوم التروية، مع الناس إلى منىً. وفي ذلك الوقت أحرم بالحجِّ من الأبطح كلُّ من كان أحلَّ من الصحابة y بمنى الظهر من يوم الخميس المذكور، والعصر، والمغرب، و العشاء الآخرة. وبات بها ليلة الجمعة، وصلى بها الصبح من يوم الجمعة. ثم نهض عليه السلام بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة المذكور، إلى عرفة. بعد أن أمر عليه السلام بأن تُضْرَبَ له قُبَّةٌ من شعر بنَمِرَةَ. فأتى عليه السلام عرفةَ،ونزل في قُبَّتِه التي ذكرنا.
حتى إذا زالت الشمس؛ أمر بناقتِه القصواء، فرحِّلَت له، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس على راحلته خطبةً ذكر فيها عليه السلام تحريم الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية ودماءها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/111)
وأولُ ما وضُعَ دمُ ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. كان مسترضعاً في بني سعد بن بكر من هوازان فقتله هذيل. وذكر النسَّابون أنه كان صغيراً يحبو أمام البيوت. وكان اسمُه آدم فأصابه حجرٌ غائر أو سهمٌ غَرْبٌ من يد رجلٍ من بني هذيل فمات.
ثم نرجع إلى وصف عمله عليه السلام: ووضع أيضاً عليه السلام في خطبته بعرفة ربا الجاهلية. وأول رباً وضعه؛ ربا عمِّه العباس رضي الله عنه. وأوصى بالنساء خيراً. وأباحهم ضربَهُنَّ غير مُبَرِّحٍ إن عَصَيْنَ، بما لا يحل. وقضى لهن: بالرزق و الكسوة بالمعروف على أزوجهنَّ. وأمر بالاعتصام بعده بكتاب الله عزّ وجل. وأخبر أنه لن يضلَّ مَنِ اعتصم به. وأشهد الله عزّ وجل على الناس أنه قد بلَّغهم ما يلزمهم فاعترف الناس بذلك. وأمر عليه السلام أن يبلغ ذلك الشاهد الغائب.
وبعثت إليه أمُّ الفضلِ بنتُ الحارث الهلاليةُ (وهي أُمُّ عبد الله بن العباس) لبناً في قدحٍ، فشربه عليه السلام أمام الناس وهو على بعيره، فعلموا أنه e لم يكن صائماً في يومه ذلك. فلمَّا أتمّ الخطبة المذكورة أمر بلالاً فأذَّنَ، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصرَ،ولم يُصلِّ بينهما شيئاً. لكنْ صلاَّهما عليه السلام بالناس مجموعتين، في وقت الظهر، بأذان واحد، لهما معاً. وبإقامتين، لكل صلاة منهما إقامةٌ. ثم ركب عليه السلام راحلته حتى أتى المواقف، فاستقبلَ القبلة. وجعل جبل المشاة بين يديه، فلم يزل واقفاً للدعاء. وهنالك سقط رجلٌ من المسلمين عن راحلته وهو محرمٌ، في جملة الحجيج، فمات،فأمر رسول الله e بأن يُكَفَّنَ في ثوبيه،ولا يُمَسَّ بطيبٍ ولا يُحَنَّطَ، ولا يغطى رأسه ولا وجهُهُ وأخبر عليه السلام: (انه يُبعَثُ يوم القيامة مُلَبِّياً).
وسأله قومٌ من أهل نجد هنالك عن الحج، فأعلمهم عليه السلام بوجوب الوقوف بعرفة ووقَّت الوقوف بها، وأرسل إلى الناس أن يقفوا على مشاعرهم، فلم يزل واقفاً للدعاء حتى إذا غرَبَت الشمسُ من يوم الجمعة المذكورة. وذهبت الصُّفرةُ أردفَ أُسامة بن زيد خلفه،ودفع عليه السلام وقد ضمَّ زمامَ ناقتِه القصواء،حتى إنَّ رأسها ليصيبُ طرفَ رجله. ثم مضى يسيرُ العنَقَ، فإذا وجدَ فجوةً نصَّ (وكلاهما ضَرْبٌ من السيِر، والنصُّ آكدهما. و الفجوةُ: الفسحةُ من الناس) كُلما أتى رَبْوةً من تلك الروابي؛ أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعدها،وهو عليه السلام يأمر الناس بالسكينة في السير.
فلما كان في الطريق؛ عند الشعب الأيسر نزل عليه السلام فبال و توضَّأ وضوءاً خفيفاً. وقال لأُسامةَ: (المصلى أمامَك) أو كلاماً هذا معناه. ثم ركبَ حتى أتى المزدلفة،ليلة السبت العاشرة من ذي الحجة. فتوضأ. ثم صلى بها المغرب و العشاء الآخرة؛مجموعتين في وقت العشاء الآخرة،دون خطبة،ولكن بأذان واحد لهما وبإقامتين، لكل صلاةٍ منهما إقامة،ولم يُصَلِّ بينهما شيئاً.
ثم اضطَجَعَ عليه السلام بها حتى طلعَ الفجرُ، فقام عليه السلام وصلى الفجرَ بالناس بمزدلفة،يوم السبت المذكورة،وهو يومُ النحر،وهو يوم الأضحى،وهو يوم العيد،وهو يوم الحجِّ الأكبر، مغلِّساً أول انصداع الفجر.
وهنالك سأله عروةُ بن مُضَرِّس الطائيُّ. وقد ذكر له عمله أنه حجَّ فقال له عليه السلام:
(إنَّ من أدركَ الصلاةَ (يعني صلاةَ الصبح) بمزدلفة في ذلك اليوم مع الناس؛ فقد أدرك الحجَّ،وإلا فلم يُدرك).
واستأذنته سودةُ وأمُّ حبيبةَ في أن تدفعا من مزدلفة ليلاً؛فأذن لهما،ولأُمِّ سلمة في ذلك وللنساء و للضعفاء بعد وقوف جميعهم بمزدلفة، وذكرهم الله تعالى بها، إلا أنه عليه السلام أذن للنساء في الرمي بليلٍ،ولم يأذن للرجالِ في ذلك،لا لضعفائهم ولا لغير ضعفائهم. وكان ذلك اليوم يوم كونه عليه السلام عند أُمِّ سلمة،فلما صلى عليه السلام الصبحَ كما ذكرنا بمزدلفة؛ أتى المَشْعَرَ الحرام بها، فاستقبل القبلة،ودعا الله عزّ وجل بها وكبَّر وهلل ووحَّد،ولم يزل واقفاً بها حتى أسفر جدّاً،وقبل أن تطلُع الشمسُ،فدفعَ عليه السلام حينئذٍ من مزدلفة – وقد أردف الفضل بن العباس – وانطلقَ أُسامة على رجليه في سباق قُريش.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/112)
وهنالك سألت الخثعميةُ النبيَّ e الحجَّ عن أبيها الذي لا يُطيقُ الحجَّ فأمرها أن تَحُجَّ عنه، وجعل عليه السلام يصرف بيده وجه الفضل بن العباس عن النظرِ إليها،وغلى النساء. وكان الفضلُ أبيضَ وسيماً.
وسأله أيضاً عليه السلام رجلٌ عن مثل ما سألت عنه الخثعمية،فأمره عليه السلام بذلك.
ونهض عليه السلام يريد منىً،فلما أتى بطن محسَّر حرَّك ناقته قليلاً،وسلك عليه السلام الطريق الوسطى، التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى منىً،فأتى الجمرة التي عند الشجرة،وهي جمرةُ العقبة،فرماها عليه السلام من أسفلها بعدَ طلوع الشمس من اليوم المؤرَّخ بحصى التقطها له عبد الله بن عباس من موقفة الذي رمى فيه،مثل حصى الخذف،وأمر بمثلها،ونهى عن أكبر منها،وعن الغلوِّ في الدين فرماها عليه السلام وهو على راحلته بسبع حصياتٍ كما ذكرنا، يُكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ منها.
وحينئذٍ قطع عليه السلام التلبية. ولم يزل بمنىً حتى رمى الجمرة التي ذكرنا، ورماها عليه السلام راكباً،وبلالٌ وأُسامةُ أحدهما يمسك خطام ناقته عليه السلام،والآخر يُظِلُّه بثوبه من الحرِّ.
وخطب الناس عليه السلام في اليوم المذكور – وهو يومُ النحر بمنى – خطبةً كرَّرَ فيها أيضاً عليه السلام تحريم الدماء والأموال والأعراض والأبشار،وأعلمهم عليه السلام فيها بحرمة يوم النحر وحرمة مكة على جميع البلاد،وأمر بالسمع و الطاعة لمن قاد بكتاب الله عزَّ وجل وأمر الناس بأخذ مناسكهم،فلعله لا يحج بعدَ عامه ذلك،وعلَّمهم مناسكهم،وأنزل المهاجرين والأنصار و الناس منازلهم.
وأمر أنْ لا يرجعوا بعده كفاراً،وأن لا يرجعوا بعده ضُلاَّلاً،يضرب بعضهم رقاب بعضٍ.
وأمر بالتبليغ عنه،وأخبر أن رب مبلَّغٍ أوعى من سامعٍ.
ثم انصرفَ عليه السلام إلى المنحرِ بمنىً،فنحر ثلاثاً وستين بدنةً. ثم أمر عليه السلام بنحر ما بقي منها. مما كان عليٌّ أتى به من اليمن مع ما كان عليه السلام أتى به من المدينة،وكان تمام المائة.
ثم حلق عليه السلام رأسه المقدَّس وقسم شعره،فأعطى نصفه الناس الشعره و الشعرتين. وأعطى نصفه الثاني كله أبا طلحة الأنصاري.
وضحَّى عن نسائه بالبقر، وأهدى عمَّن كان اعتمرَ منهن بقرةً، وضحى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بكبشين أملحين وحَلَقَ بعض الصحابة وقصَّر [بعضهم] فدعا صلى الله عليه وسلم للمحلِّقين ثلاثا وللمقصِّرينَ مرة وأمر e أن يؤخذ من البُدْنِ التي ذكرنا من كلِّ بدنة بضعة، فجعلت في قدر وطُبخت، فأكل هو وعليٌّ من لحمها وشربا من مَرَقِها وكان e قد أشرك عليَّاً فيها، ثم أمر عليَّا بقسمة لحومها كلِّها وجلودها وجلالها وأن لا يُعطيَ الجازرَ منها على جزارتها شيئاً وأعطاه e الأجرة على ذلك من عند نفسه. وأخبرَ الناسَ أنَّ عرفةَ كلَّها موقفٌ حاشا بطن عُرَنَة، وأن مزدلفة كلَّها موقف حاشا بطن مُحسَّر، وأنَّ منى كلَّها مَنْحَرٌ،وأن رحالهم بمنى كلَّها منحَرٌ،وأن فجاج مكة كلّها منحر
ثم تطيب e قبل أن يطوف طواف الإفاضة. ولإحلاله قبل أن يحلَّ في يوم النحر [وهو السبت المذكور] طَّيبته عائشة رضي الله عنها بطيب فيه مسك بيديها.
ثم نهض e راكبا إلى مكة في يوم السبت المذكور نفسه، فطاف في ذلك اليوم طواف الإفاضة (وهو طواف الصدر قبل الظهر) وشرب من ماء زمزم بالدلو ومن نبيذ السقاية.
ثم رَجَعَ من يومه ذلك إلى منى، فصلَّى بها الظهر. هذا قولُ ابن عمر.
وقالت عائشة وجابر: بل صلَّى الظهر ذلك اليوم بمكة.
وهذا الفصل الذي أشكل علينا الفصل فيه، بصحة الطرق في كل ذلك، ولا شكَّ أنَّ أحد الخبرين وَهَمٌ والثاني صحيح، ولا ندري أيهما هو؟
وطافت أمُّ سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهي شاكيةٌ استأذَنتَ النبي e في ذلك فأذن لها. وطافت أيضاً عائشةُ ذلك اليوم،وفيه طَهُرَت وكانت رضي الله عنها حائضاً يوم عرفة. وطافت أيضا صفية في ذلك اليوم، ثم حاضَتْ بعد ذلك ليلة النَّفْرِ ثم رجع e إلى منى.
وسئل e حينئذ عمَّا تقدم بعضُه على بعض من الرمي والحَلْق والنحر والإفاضة. فقال في ذلك: (لا حَرَجَ) وكذلك قال أيضا في تقديم السعي بين الصَّفا والمروة قبل الطواف بالكعبة.
وأخبر e أن الله تعالى أنزل لكلِّ داء دواءً إلا الهرم.وعظَّمَ (إثم) من اقترض عِرْضَ مسلمٍ ظُلماً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/113)
فأقام بمنى باقي يوم السبت، وليلة الأحد ويوم الأحد، وليلة الاثنين ويوم الاثنين وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء.وهذه هي أيام منىً،وهي أيامُ التشريقِ يرمي الجمرات الثلاث كلَّ يوم من هذه الأيام الثلاثة بعدَ الزوال،بسبع حَصَيات كلَّ يومٍ لكل جمرة. يبدأُ بالدنيا وهي التي تلي مسجد منىً،ويقف عندها للدعاء طويلا.
ثم التي تليها،وهي الوُسطى، ويقف عندَها للدعاء كذلك، ثم جمرةَ العَقَبة ولا يقف عندها ويكبِّرُ e مع كل حصاة.
وخطب الناس أيضاً يوم الأحد ثاني يوم النحر وهو يوم الرؤوس.
وقد رُوي أيضاً أنه e خطبَهم أيضاً يومَ الاثنين، وهو يوم الأكارعِ وأوصى بذوي الأرحام خيراً وأخبر e أنه لا تجني نفسٌ على أخرى.
واستأذنه العباسُ عمُّه في المبيت بمكة ليالي منى المذكورة من أجل سقايته فأَذِنَ له e وأذِنَ للرعاء أيضاً في مثل ذلك اليوم.
ثم نهض e بعدَ زوالِ الشمس من يوم الثلاثاء المؤرخ،وهو أخرُ أيام التشريق، وهو الثالثَ عشرَ من ذي الحجة،وهو يوم النَّفْر إلى المُحَصبِ،وهو الأبطحُ،فضربت له قبته ضربها أبو رافع مولاه وكان على ثَقَلِه e وقد كان e قال لأسامة أن ينزلَ غداً بالمحصَّب خَيْف بني كِنانة،وهو المكانُ الذي ضرَبَ فيه أبو رافع قُبَّتَه، وفاقاً من الله عزَّ وجل دونَ أنْ يأمره e بذلك.
وحاضَتْ صفيةُ أُمُّ المؤمنين ليلة النفر،بعد أن أفاضت فأُخبر بذلك رسول الله e فسألَ: أفاضَتْ يومَ النحرِ؟ فقيل: نعم.فأمرها أن تنفرَ،وحكمَ فيمن كانت حالُها كحالها أيضاً بذلك.
وصلى e بالمحصَّب الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ الآخرِةَ من ليلة الأربعاء الرابعَ عشرَ من ذي الحجَّة.وبات بها e ليلة الأربعاء المذكورة ورقدَ رقدةً.
ولما كان يوم النحر وهو يوم النَّفْر،رغبت إليه عائشةُ بعد أنْ طَهُرت أن يُعمِرَها عمرةً منفردة،فأخبرها e أنها قد حلت من عمرتها وحَجَّتِها وأنَّ طوافَها يكفيها ويُجزئها لحجِّها وعُمرتها،فأبت إلاَّ أن تعتمرَ عمرةً مفردةً،فقال لها e:( ألم تكوني طُفْتِ ليالَي قَدِمْنا)؟ قالت: لا. فأمرَ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكر أخاها بأن يُردفَها ويُعمرها من التنعيم ففعلا ذلك وانتظرها e بأعلى مكةَ ثَّم انصرفَتْ من عُمرتها تلك. وقال لها: (هذا مكان عُمرتِك) وأمرَ الناسَ أن لا ينصرفوا حتى يكونَ أخرَ عهدهم؛ الطوافُ بالبيتِ ورخَّصَ في تركِ ذلك للحائض، التي قد طافَتْ طوافَ الإفاضة، قبلَ حيضها.
ثم إنه e دخَلَ مكةَ في الليل،من ليلةِ الأربعاء المذكورةِ فطاف بالبيت طواف الوداع لم يرمُلْ في شيء منه سحراً قبلَ صلاة الصبح،من يوم الأربعاء المذكور.
ثم خرجَ من،كداء أسفلَ مكة،من الثنية السُّفلى.والتقى بعائشةَ رضي الله عنها وهو ناهضٌ في الطواف المذكور وهي راجعةٌ من تلك العمرة التي ذكرنا.
ثم رجع e وأمرَ بالرحيلِ ومضى e من فوره ذلك راجعاً إلى المدينة.
فكانت مدةُ إقامته e بمكة مُذْ دخلَها إلى أنْ خَرَجَ إلى منىً،إلى عرفة،إلى مُزدلَفة،إلى منى،إلى المحصَّب إلى أن وجَّهَ راجعاً؛عشرة أيام. فَلَمَّا أتى ذا الحُلَيفْةِ بات بها ثم لمَّا رأى المدينة كبَّرَ ثلاث مرات وقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) ثم دخل e المدينة نهاراً من طريق المعرَّسِ.
والحمد لله رب العالمين كثيراً وصلَّى اللهُ على محمَّدٍ عبده ورسوله وسلَّم.أهـ
ثم ساق الأدلة على أعمال الحج كما بين ذلك بقوله:
الفصل الثاني الأدلة على أعمال الحج هذا حين ينفذ إن شاء الله عز وجل في ذكر الأحاديث الشواهد لكل ما ذكرنا. حجة الوداع ج: 1 ص: 111 - 126
[التعقبات]
قال ابن قيم الجوزية فصل في الأوهام: 1 - فمنها: وهم لأبي محمد بن حزم في حجة الوداع،حيث قال: إن النبي e أعلم الناس وقت خروجه ((أن عمرة في رمضان تعدل حجة،وهذا وهم ظاهر،فإنه إنما قال: ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجته،إذ قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان،فحج أبو ولدي وابني على ناضح وترك لنا ناضحاً ننضح عليه. قال: ((فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تقضي حجة)) هكذا رواه مسلم في صحيحه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/114)
قلت: رقم الحديث (1256) في الحج: باب فضل العمرة في رمضان.
وكذلك أيضاً: قال هذا لأم معقل بعد رجوعه إلى المدينة،كما رواه أبو داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام،عن جدته أم معقل قالت: لما حج رسول الله حجة الوداع، وكان لنا جمل،فجعله أبو معقل في سبيل الله، فأصابنا مرض،فهلك أبو معقل،وخرج رسول الله e ، فلما فرغ من حجه،جئته،فقال: ما مَنَعَكِ أن تخرجي معنا؟ فقالت: لقد تهيَّأنا،فهلك أبو معقل،وكان لنا جمل وهو الذي نحج عليه،فأوصى به أبو معقل في سبيل الله.
قال: ((فهلاَّ خَرَجْتِ عليه؟ فإنَّ الحج في سبيل الله،فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان،فإنها كحجة))
انظر زاد المعاد ج: 2 ص: 276 - زاد المعاد ج: 2 ص: 301 2 - ومنها: وهم آخر له،وهو أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة، وقد تقدم أنه خرج لخمس،وأن خروجه كان يوم السبت.
وقال الحافظ أبو الفداء ابن كثير في حجة الوداع بعد سوقه لحديث ابن عباس الذي في الصحيحين: فقوله: ((وذلك لخمس بقين من ذي القعدة)) إن أراد به صبيحة يومه بذي الحليفة صح قول ابن حزم في دعواه أنه عليه السلام خرج من المدينة يوم الخميس وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة. وأصبح بها يوم الجمعة، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.
وإن أراد ابن عباس بقوله: ((وذلك لخمس بقين من ذي القعدة)) يوم انطلاقه عليه السلام من المدينة بعدما ترجَّل وادَّهن ولبس إزاره ورداءه، كما قالت عائشة وجابر أنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، بعد قول ابن حزم وتعذَّر المصير إليه وتعيَّن القول بغيره، ولم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة، إن كان شهر ذي القعدة كاملاً.
ولا يجوز أن يكون خروجه عليه السلام من المدينة كان يوم الجمعة، لما رواه البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: صلى رسول الله e ونحن معه الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله عز وجل وسبح [وكبَّر] ثم أهلَّ بحج وعمرة.
وقد رواه مسلم والنسائي جميعاً، عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي
قلابة، عن أنس بن مالك أن رسول الله e صلى الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين.
وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن محمد – يعني ابن المنكدر – وإبراهيم بن ميسرة، عن أنس بن مالك أن رسول الله e صلى الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين.
ورواه البخاري عن أبي نعيم، عن سفيان – هو الثوري – به، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس به.
وقال أحمد: حدثنا محمد بن بكير، حدثنا ابن جريج، عن محمد بن المنكدر عن أنس قال: صلى بنا رسول الله e بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ.
وقال أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن المنكدر التيمي، عن أنس بن مالك الأنصاري، قال: صلى بنا رسول الله e الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات، ثم صلى بنا العصر بذي الحليفة ركعتين آمناً لا يخاف في حجة الوداع. تفرد به أحمد من هذين الوجهين، وهما على شرط الصحيح.وهذا ينفي كون خروجه عليه السلام يوم الجمعة قطعاً.
ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس، كما قال ابن حزم، لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة، لأنه لا خلاف أن أول ذي الحجة كان يوم الخميس، لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه عليه السلام وقف بعرفة يوم الجمعة وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع.
فلو كان خروجه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة، لبقي في الشهر ست ليال قطعاً، ليلة الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. فهذه ست ليال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/115)
وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر: إنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وتعذر أنه يوم الجمعة لحديث أنس، فتعيَّن على هذا أنه عليه السلام خرج من المدينة يوم السبت، وظن الراوي أن الشهر يكون تاماً، فاتفق في تلك السنة نقصانه، فانسلخ يوم الأربعاء واستهلَّ شهر ذي الحجة ليلة الخميس. ويؤيده ما وقع في رواية جابر: لخمس بقين أو أربع.
وهذا التقرير على التقدير لا محيد عنه ولا بد منه. والله أعلم.
وقال ابن قيم الجوزية فصل: ومنها: وهم آخر لبعضهم،ذكر الطبري في (حجة الوداع) أنه خرج يوم الجمعة بعد الصلاة.
والذي حمله على هذا الوهم القبيح قوله في الحديث: خرج لست بقين،فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة،إذ تمام الست يوم الأربعاء،وأول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا ريب،وهذا خط فاحش،فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه،أنه صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعاً،والعصر بذي الحليفة ركعتين،ثبت ذلك في (الصحيحين).
وحكى الطبري في حجته قولاً ثالثاً: إن خروجه كان يوم السبت،وهو اختيار الواقدي، وهو القول الذي رجحناه أولاً،لكن الواقدي،وهم في ذلك ثلاثة أوهام،أحدها: أنه زعم أن النبي e صلى يوم خروجه الظهر بذي الحليفة ركعتين.
الوهم الثاني: أنه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظهر،وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة.
الوهم الثالث: أن الوقفة كانت يوم السبت،وهذا لم يقله غيره،وهو وهم بيِّن.
انظر زاد المعاد (2/ 277).
قلت: ونص ما ذكره محب الدين الطبري في كتابه حجة المصطفى e :
( وخرج e إلى مكة فأخذ على طريق الشجرة وكان e يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وذلك لخمس بقين من ذي القعدة سنة عشر).
قال الملا:وقيل أنه صلى الجمعة بالمدينة ثم صلى العصر والمغرب والعشاء بذي الحليفة. وقيل: كان توجهه يوم السبت لخمس بقين وصلى الظهر بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم عند صلاة الظهر من يومه ذلك، قال الواقدي: وهذا هو الحديث الثبت عندي.
وهذا يستقيم على ما نقله: أن الوقفة كانت بالسبت وأما على ما جاء في الصحيح أنها بالجمعة فلا يستقيم إلا أن يكون الشهر ناقصاً ويكون قوله: بقين على ما ظن لا على ما وقع، قال ابن حزم: وكان يوم الخميس لست بقين والذي جاء في الصحيح: لخمس بقين. انظر حجة المصطفى e لمحب الدين الطبري ص 11 – 12. 3 - قال ابن قيم الجوزية: فصل: ومنها: وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره،أنه e تطيب هناك قبل غسله،ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل.
ومنشأ هذا الوهم،من سياق ما وقع في (صحيح مسلم) في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((طيَّبت رسول الله e ، ثم طاف على نسائه بعد ذلك ثم أصبح محرما)) والذي يردُّ هذا الوهم،قولها: طيَّبت رسول الله e لإحرامه، وقولها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، أي بريقه في مفارق رسول الله e زاد،وهو محرم،وفي لفظ: وهو يلبي بعد ثلاثٍ من إحرامه، وفي لفظ: كان رسول الله e إذا أراد أن يحرم، تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك، وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح.
قلت: أخرجه مسلم (1189) (38) (1190) (39) (41) (44).
وأما الحديث الذي احتج به، فإنه حديث إبراهيم بن محمد المنتشر، عن أبيه، عنها: كنت أطيب رسول الله e ، ثم يطوف على نسائه، ثم يصبح محرماً.
وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه.
وقال ابن حزم: وأما قولنا: ثم طيبته عليه السلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بيديها. بذريرة وبطيب فيه مسك. ثم أحرم ولم يغسل الطيب عن نفسه.
ثم ساق الأحاديث التي في صحيح مسلم التي ذكرها ابن قيم آنفاً. انظر حجة الوداع لابن حزم ص134.
قال محب الدين الطبري: قال ابن حزم: إنه لم يغسل الطيب وقالت: عائشة كنت أطيب رسول الله e ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضح طيباً.
ولعلها طيبته بالذريرة بعد هذا الغسل ولم يرد أنه اغتسل للإحرام بعد هذا الغسل غير أن الدار قطني، روى عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي e : كان إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، ولعله e نوى بذلك الغسل رفع الحدث، وأداء العبادة، وغسل رأسه فيه بخطمي وأشنان. انظر حجة المصطفى e لمحب الدين الطبري ص13.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/116)
وقال ابن كثير: بعد سوقه لأحاديث عائشة في تطييب النبي e التي ذكرها ابن قيم:
(فهذه الأحاديث دالة أنه عليه السلام تطيِّب بعد الغسل، إذ لو كان الطيب قبل الغسل لذهب به الغسل ولما بقي له أثر، ولا سيما بعد ثلاثة أيام من يوم الإحرام).
قلت: ومنشأ هذا الوهم الاختلاف في جواز التطيب للمحرم قبل الإحرام بما يبقى عليه بعد الإحرام.
وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد (2/ 254 - 257)
[واختلفوا: في جواز الطيب للمحرم قبل الإحرام بما يبقى عليه بعد الإحرام، فأجاز ذلك قوم وكرهه آخرون.
واحتج بهذا الحديث كل من كره الطيب عند الإحرام وقالوا لا يجوز لأحد إذا أراد الإحرام أن يتطيب قبل أن يحرم ثم يحرم، لأنه كما لا يجوز للمحرم بإجماع أن يمس طيبا بعد أن يحرم فكذلك لا يجوز له أن يتطيب ثم يحرم لأن بقاء الطيب عليه كابتدائه له بعد إحرامه سواء لا فرق بينهما. واحتجوا بأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدا لله بن عمر وعثمان بن أبي العاص كرهوا أن يوجد من المحرم شيء من ريح الطيب ولم يرخصوا لأحد أن يتطيب عند إحرامه ثم يحرم، وممن قال بهذا من العلماء عطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله على اختلاف عنه، ومالك بن أنس وأصحابه ومحمد بن الحسن
رواه ابن سماعة عنه. وهو اختيار أبي جعفر الطحاوي.
ومن حجة من قال بهذا القول من طريق النظر أن الإحرام يمنع من لبس القمص والسراويلات والخفاف والعمائم ويمنع من الطيب ومن قتل الصيد وإمساكه فلما اجمعوا أن الرجل إذا لبس قميصا أو سراويل قبل أن يحرم ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه وإن لم ينزعه وتركه كان كمن لبسه بعد إحرامه لبساً مستقبلاً ويجب عليه في ذلك ما يجب عليه لو استأنف لبسه بعد إحرامه وكذلك لو اصطاد صيدا في الحل وهو حلال فأمسكه في يده ثم أحرم وهو في يده أُمر بتخليته وإن لم يخله كان إمساكه له بعد أن أحرم كابتدائه الصيد وإمساكه في إحرامه.
قالوا فلما كان ما ذكرنا وكان الطيب محرما على المحرم بعد إحرامه كحرمة هذه الأشياء كان ثبوت الطيب عليه بعد إحرامه وإن كان قد تطيب به قبل إحرامه كتطيبه بعد إحرامه، ولا يجوز في القياس والنظر هذا.
واعتلوا في دفع ظاهر حديث عائشة بما رواه إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه، قال سالت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال لأن أطلى بالقطران أحب إلي من أن أصبح محرما تنضخ مني ريح الطيب. قال فدخلت على عائشة فأخبرتها بقول ابن عمر فقالت طيبت رسول الله e فطاف على نسائه ثم اصبح محرما.
قالوا فقد بان بهذا في حديث عائشة أن رسول الله e طاف على نسائه بعد التطيب وإذا طاف عليهن اغتسل لا محالة، فكان بين إحرامه وتطيبه غسل.
قالوا فكأن عائشة إنما أرادت بهذا الحديث الاحتجاج على من كره أن يوجد من المحرم بعد إحرامه ريح الطيب كما كره ذلك ابن عمر. وأما بقاء نفس الطيب على المحرم فلا. قال أبو عمر: هذا ما احتج به من كره الطيب للمحرم من طريق الآثار ومن طريق النظر وقال جماعة من أهل العلم لا بأس أن يتطيب المحرم عند إحرامه قبل أن يحرم بما شاء من الطيب مما يبقى عليه بعد إحرامه ومما لا يبقى.
وممن قال بهذا من العلماء أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وجماعة وجاء ذلك أيضا عن جماعة من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبو سعيد الخدري وعائشة وأم حبيبة وعبد الله بن الزبير ومعاوية فثبت الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة ومن بعدهم وكان عروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحسن البصري وخارجة بن زيد لا يرون بالطيب كله عند الإحرام بأسا.والحجة لمن ذهب هذا المذهب حديث عائشة قالت: طيبت يا رسول الله e لحرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) هذا لفظ القاسم بن محمد عن عائشة ومثله رواية عطاء عن عائشة في ذلك.
وقال الأسود عن عائشة أنها كانت تطيب النبي e بأطيب ما تجد من الطيب قالت: (حتى أني لأرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته وروى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عائشة قالت: (كنت أطيب رسول الله e بالغالية الجيدة عند إحرامه)
رواه أبو زيد بن أبي الغمر عن يعقوب بن عبد الرحمان الزهري عن موسى بن عقبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/117)
وروى هشام بن عروة عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت طيبت رسول الله e عند إحرامه بأطيب ما أجد، وربما قالت بأطيب الطيب لحرمه وحله وقالوا لا معنى لحديث بن المنتشر لأنه ليس ممن يعارض به هؤلاء الأئمة، فلو كان مما يحتج به ما كان في لفظه حجة لأن قوله طاف على نسائه يحتمل أن يكون طوافه لغير جماع وجائز أن يكون طوافه عليهن ليعلمهن كيف يحرمن أو لغير ذلك.
والدليل على ذلك ما رواه إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله e بعد ثلاث وهو محرم، قالوا والصحيح في حديث ابن المنتشر ما رواه شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل قال فذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن قد كنت أطيب رسول الله e فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، قالوا والنضخ في كلام العرب اللطخ والجري والظهور قال الله عز وجل
{فيهما عينان نضاختان} قال النابغة:
من كل نهكتة نضخ العبير بها لا الفحش يعرف من فيها ولا الزور
يريد لطخ العبير بها قالوا ولا معنى لحديث الأعرابي في هذا لمعان:منها انه يحتمل أن يكون الأعرابي تطيب بعد ما أحرم ومنها أنه كان عام حنين وتطيب رسول الله e عند إحرامه في حجة الوداع .. ) أهـ. 4 - قال ابن قيم: ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه e أحرم قبل الظهر، وهو وهم ظاهر، لم ينقل في شيء من الأحاديث، وإنما أهلَّ عقيب صلاة الظهر في موضع مصلاه، ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل، وهذا يقيناً كان بعد صلاة الظهر والله أعلم. انظر زاد المعاد ص278.
وقال في الزاد (2/ 149) قال ابن حزم: كان ذلك قبلَ الظُّهر بيسير، وهذا وهم منه،
والمحفوظ: أنه إنما أهلَّ بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد قط: إن إحرامه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا.
وقد قال ابن عمر: ما أهلَّ رسول الله e إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره.
وقد قال أنس: إنه صلَّى الظهرَ، ثم ركب، والحديثان في "الصحيح ".
وقال الحافظ ابن كثير: فالظاهر أن أمره عليه السلام بالصلاة في وادي العقيق هو أمر بالإقامة به إلى أن يصلي صلاة الظهر، لأن الأمر إنما جاءه في الليل وأخبرهم بعد صلاة الصبح، فلم يبق إلا صلاة الظهر، فأمر أن يصليها هنالك وأن يوقع الإحرام بعدها.
ولهذا قال: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة.
ثم قال: والمقصود أنه عليه السلام أمر بالإقامة بوادي العقيق إلى صلاة الظهر، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه، فأقام هناك وطاف على نسائه في تلك الصبيحة وكن تسع نسوة، وكلهن خرج معه، ولم يزل هنالك حتى صلى الظهر. كما سيأتي في حديث أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس، أن رسول الله e صلى الظهر بذي الحليفة، ثم أشعر بدنته، ثم ركب فأهلَّ. وهو عند مسلم.
انظر حجة الوداع الحافظ ابن كثير ص 16 - 17
وقال محب الدين الطبري: (وذكر مسلم أنه صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته وأشعرها وقلدها – كما وصفنا – ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل َّ. انظر حجة المصطفى e لمحب الدين الطبري ص 15. 5 - ومنها: وهم آخر له وهو قوله: وساق الهدي مع نفسه، وكان هدي تطوع وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة، أن القارن لا يلزمه هدي، وإنما يلزم المتمتع وقد تقدم بطلان هذا القول.
وذلك قول ابن حزم: وأما قولنا: ثم لبد رأسه، وقلد بدنته بنعلين، وأشعرها في جانبها الأيمن، وسلت الدم عنها، وكانت هدي تطوع، وكان عليه السلام ساق الهدي مع نفسه. ثم ركب راحلته .. انظر حجة الوداع لابن حزم ص137.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/118)
قال ابن القيم: وأجاب أبو محمد ابن حزم عنه، بجواب على أصله وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك، فإنها كانت قارنة وهن متمتعات، وعندي لا هدي على القارن، وأيد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: خرجنا مع رسول الله e موافين لهلال ذي الحجة، فكنت فيمن أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي e ، فقال: ((دعي عمرتك وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج)). قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردفني، وخرج إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس، والذي عليه الصحابة، والتابعون، ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهدي، كما يلزم المتمتع، بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم وأما هذا الحديث، فالصحيح: أن هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة، جاء ذلك في (صحيح مسلم) مصرحاً به، فقال: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها ... فذكرت الحديث. وفي آخره: قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي، ولا صيام، ولا صدقة. انظر زاد المعاد (2/ 243 - 244).
وقال ابن قيم الجوزية في حاشيته على سنن أبي داود (5/ 120):-
(وقد ذهب ابن حزم إلى أن هذا الاشتراك في البقرة إنما كان بين ثمان نسوة قال: لأن عائشة لما قرنت لم يكن عليها هدي، واحتج بما في صحيح مسلم عنها من قولها "فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم" وجعل هذا أصلا في إسقاط الدم عن القارن ولكن هذه الزيادة وهي ولم يكن في ذلك هدي مدرجة في الحديث من كلام هشام بن عروة بينه (مسلم في الصحيح) قال: أنبأنا أبو كريب أنبأنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكر الحديث وفي آخره قال عروة في ذلك: [أنه قضى الله حجها وعمرتها] قال هشام: [ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة]؛فجعل وكيع هذا اللفظ من قول هشام وابن نمير وعبدة لم يقولا: قالت عائشة: بل أدرجاه إدراجا وفصله وكيع وغيره). 6 - وقال ابن قيم الجوزية في فصل الأوهام ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رمل في السعي ثلاثة أشواط ومشى أربعة واعجب من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله أحد سواه.
وقال في الزاد (2/ 213): {وقال ابن حزم: وطاف e بين الصفا والمروة أيضاً، راكباً على بعيره يَخُبُّ ثلاثاً، ويمشي أربعاً، وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله، فإن أحداً لم يقُلْ هذا قطُّ غيره، ولا رواه أحد عن النبي e البتة.
وهذا هو في الطواف بالبيت، فغلِط أبو محمد، ونقله إلى الطواف بين الصفا و المروة.
واعجب من ذلك، استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري، عن ابن عمر، أن النبي e طافَ حين قَدِمَ مكة، واستلم الركنَ أولَّ شيء، ثم خبَّ ثلاثةَ أطواف، ومشى أربعاً، فركع حين قضى طوافه بالبيت، وصلَّى عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصَّفا، فطاف بالصَّفا والمروةِ سبعة أشواط ... وذكر باقي الحديث.قال: ولم نجد عدد الرَّمَل بين الصَّفا و المروة منصوصاً،ولكنه متفق عليه هذا لفظه.
قلت: المتفق عليه: السعيُ في بطن الوادي في الأشواط كلِّها.
وأما الرَّمَلُ في الثلاثة الأُول خاصَّة، فلم يقُله، ولا نقله فيما نعلم غيرهُ.وسألت شيخنا عنه، فقال: هذا من أغلاطه، وهو لم يحجَّ رحمه الله تعالى.
وقال الحافظ أبو الفداء ابن كثير:-
وتقدم في حديث جابر أنه عليه السلام: نزل من الصفاء فلما نصبَّت قدماه في الوادي رَمَل،حتى إذا صعد مشَى حتى أتى المروة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/119)
وهذا هو الذي تستحبُّه العلماء قاطبةً، أن الساعي بين الصفاء و المروة – وتقدم في حديث جابر – يُستحب له أن يَرْمُل في بطن الوادي في كل طَوْفَهٍ في بطن المسيل الذي بينهما، وحدوا ذلك بين الأَمْيال الخُضْر، فواحدٌ مُفْرَد من ناحية الصَّفا مما يلي المسجد، واثنان مجتمعان من ناحية المروة مما يلي المسجدَ أيضاً.
وقال بعض العلماء: ما بين هذه الأميال اليومَ أوسع من بطن المسيل الذي رَمل فيه رسول الله e . فالله أعلم.
وأما قول محمد ابن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع: ((ثم خرج عليه السلام إلى الصَّفا فقرأ: {إن الصفا و المروة من شَعائر الله} أبدأ بما بدأ الله به، فطاف بين الصفا والمروة أيضاً سبعاً راكباً على بعير يَخُبُّ ثلاثاً و يمشي أربعاً)) فإنه لم يُتَابَعْ على هذا القول ولم يتفوَّه به أحد قَبْله، من أنه عليه السلام خَبَّ ثلاثة أشواط على الصفا والمروة ومشى أربعاً.
ثم هذا الغلط الفاحش لم يذكر عليه دليلاً بالكلّية، بل لما انتهى إلى موضع الاستدلال عليه قال: ولم نجد عَدد الرَّمل بين الصفاء و المروة منصوصاً، ولكنه متفق عليه. هذا لفظه.
فإن أراد بان الرَمل في الثلاث الطوفات الأول، على ما ذكر، متفق عليه، فليس بصحيح، بل لم يقله أحد.
وإن أراد أن الرمل في الثلاث الأُول في الجملة متفق عليه، فلا يُجْدِي له شيئاً ولا يحصِّل له مقصوداً، فإنهم كما اتفقوا على الرمل في الثلاث الأول في بعضها، على ما ذكرناه، كذلك اتفقوا على استحبابه في الأربع الأُخر أيضاً.
فتخصيص ابن حزم الثلاثَ الأول باستحباب الرَّمل فيها مخالفٌ لما ذكره العلماء. والله اعلم. انظر حجة الوداع (صـ101) 7 - ومن أوهامه رحمه الله ما قاله ابن القيم: إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاَّق يوم النحر، فأخذه معاوية على المروة، ذكره أبو محمد ابن حزم، وهذا أيضاً من وهمه، فإن الحلاَّق لا يُبقي غلطاً شعراً يقصر منه، ثم يبقي منه بعد التقصير بقية يوم النحر، وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة، فأصاب أبا طلحة أحد الشِّقين، وبقية الصحابة اقتسموا الشِّق الآخر، الشعرة و الشعرتين وأيضاً فإنه لم يسعَ بين الصَّفا و المروةِ إلا سعياً واحداً وهو سعيه الأول، لم يسعَ عقب طوافِ الإفاضة، ولا اعتمر بعد الحجِّ قطعاً فهذا وهم مَحْضٌ.
وقد قيل: هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأ، أخطأ فيه الحسن بن علي، فجعله عن معمر، عن ابن طاووس. وإنما هو عن هشام بن حُجير، عن ابن طاووس وهشام: ضعيف.
قلت: والحديث الذي في البخاري عن معاوية، قصَّرْتُ عن رأس رسول الله e بمشقصٍ ولم يَزدْ على هذا،والذي عند مسلم: قصَّرتُ عن رأسِ رسول الله e بِمِشْقَصٍ على المروة. وليس في (الصحيحين) غير ذلك. أهـ
وهذا نص كلام ابن حزم: (فإن قيل إن ابن عمر ذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بحجة قيل له نعم قد روينا ذلك وذكرناه وهذا لا حجة فيه لأنه لم يقل رضي الله عنه إنه سمعه يقول في ذي الحليفة ولعله سمعه عليه السلام يقول العمرة ذلك إذ أتم عمرته ونهض إلى منى،وقد يمكن أن يكون سمع ذكر الحج ولم يسمع ذكر العمرة ومن زاد ذكر العمرة أولى لأنه زاد علما اللهم إلا أن الحديث الذي أوردنا من طريق معاوية إذ قال قصرت عن رسول الله e على المروة بمشقص أعرابي هو حديث مشكل،وهو حديث يتعلق به من يقول إن رسول الله e كان متمتعا لأن الصحيح الذي لا شك فيه والذي نقلته الكواف أنه e لم يقصر من شعره شيئا ولا أحل من شيء من إحرامه إلا حتى حلق بمنى يوم النحر وأعطى شعره أبا طلحة على ما ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا.
ولعل معاوية عنى بقوله بحجته عمرته عليه السلام من الجعرانة لأن معاوية قد كان أسلم بعد حينئذ وهذا الظن لا يسوغ في رواية قيس بن سعد عن عطاء التي قد ذكرنا ضعيف منقطع فيه بيانا أنه كان في ذي الحجة أو لعله قصر عنه عليه السلام بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق بعد فقصره معاوية على المروة يوم النحر.
وقد قيل إن الحسن بن علي أخطأ في هذا الحديث فجعله عن معمر عن ابن طاووس وإنما المحفوظ فيه أنه عن هشام بن حجير عن طاووس وهشام ضعيف فالله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/120)
إلا أن الإسناد في ذلك إلى معاوية جيد صحيح لا مطعن فيه،إلا أن الذي لا شك فيه أنه عليه السلام لم يأخذ من شعره شيئا في حجة الوداع ولا أحل من إحرامه إلا يوم النحر بمنى إذ تطيب وحلق ثم أفاض إلى البيت.أهـ حجة الوداع ج: 1 ص: 441 - 443
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ج: 8 ص: 231 - 232
باب جواز الأخذ من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة.
قوله قال ابن عباس: قال لي: معاوية أعلمتَ أني قصرت عن رأس رسول الله e عند المروة بمشقص،فقلت: لا أعلم هذه إلا حجة عليك. وفي الرواية الأخرى قصرت عن رسول الله e بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة.
[في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل،وسواء في ذلك الحاج والمعتمر إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين،وقد سبقت الأحاديث في هذا وفيه أنه يستحب أن يكون تقصيره أو حلقه عند المروة لأنها موضع تحلله كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى لأنها موضع تحلله وحيث حلقا أو قصرا من الحرم كله جاز،وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي e في عمرة الجعرانة لأن النبي e في حجة الوداع كان قارنا كما سبق إيضاحه،وثبت أنه e حلق بمنى وفرق أبو طلحة رضى الله عنه شعره بين الناس،فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع،ولا يصلح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان هذا هو الصحيح المشهور ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه e كان متمتعا. لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي e قيل له ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي وفي رواية حتى أحل من الحج والله أعلم.
قوله: بمشقص هو بكسر الميم واسكان الشين المعجمة وفتح القاف قال أبو عبيد وغيره: هو نصل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض.
وقال أبو حنيفة الدينورى: هو كل نصل فيه عترة وهو الناتئ وسط الحربة
وقال الخليل هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش] والله أعلم
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (قوله عن معاوية في رواية مسلم أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قوله قصرت أي أخذت من شعر رأسه وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك إما في حج أو عمرة وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة ولا سيما وقد روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة ولفظه قصرت عن رسول الله e بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة.
وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة لكن وقع عند مسلم من طريق أخرى عن طاوس بلفظ: (أما علمت أني قصرت عن رسول الله e بمشقص وهو على المروة فقلت له: لا أعلم هذه إلا حجة عليك) وبين المراد في ذلك في رواية النسائي فقال: بدل قوله (فقلت له لا الخ) يقول بن عباس: وهذه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع رسول الله e.
ولأحمد من وجه آخر عن طاوس عن بن عباس قال: (تمتع رسول الله e حتى مات الحديث) وقال وأول من نهى عنها معاوية قال بن عباس فعجبت منه وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله e بمشقص انتهى.
وهذا يدل على أن بن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقوله لمعاوية إن هذه حجة عليك إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله eفي أيام العشر بمشقص معي وهو محرم وفي كونه في حجة الوداع نظر لأن النبي eلم يحل حتى بلغ الهدي محله فكيف يقصر عنه على المروة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/121)
قال النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع: [فقال هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي e في عمرة الجعرانة لأن النبي e في حجة الوداع كان قارنا وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره بين الناس فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان هذا هو الصحيح المشهور ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي e كان متمتعا لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره [أن النبي e قيل له ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال: أني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر]) قلت: ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية والذي رجحه من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح،وقد أخرج بن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية لبعض معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية وأنه كان يخفي إسلامه خوفاً من أبويه وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصحابه يطوفون بالبيت فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه ولا يعارضه أيضا قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره فعلناها يعني العمرة في أشهر الحج وهذا يومئذ كافر بالعرش بضمتين يعني بيوت مكة يشير إلى معاوية لأنه يحمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه ويعكر على ما جوزوه أن تقصيره كان في عمرة الجعرانة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة ولم يستصحب أحدا معه إلا بعض أصحابه المهاجرين فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع إلى الجعرانة فأصبح بها كبائت فخفيت عمرته على كثير من الناس كذا أخرجه الترمذي وغيره ولم يعد معاوية فيمن صحبه حينئذ ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده بمكة بل كان مع القوم وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة وأخرج الحاكم في الإكليل في آخر قصة غزوة حنين أن الذي حلق رأسه e في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة فإن ثبت هذا وثبت أن معاوية كان حينئذ معه أو كان بمكة فقصر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولا وكان الحلاق غائبا في بعض حاجته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق لأنه أفضل ففعل وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية وثبت أنه e حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين الأخبار كلها وهذا مما فتح الله علي به في هذا الفتح ولله الحمد ثم لله الحمد أبدا.
قال صاحب الهدي: (الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه eلم يحل من إحرامه إلى يوم النحر كما أخبر عن نفسه بقوله فلا أحل حتى أنحر وهو خبر لا يدخله الوهم بخلاف خبر غيره ثم قال ولعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد ذلك وظن أنه كان في حجته انتهى ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد لتصريحه فيها بكون ذلك في أيام العشر إلا أنها شاذة وقد قال قيس بن سعد عقبها والناس ينكرون ذلك انتهى)
وأظن قيسا رواها بالمعنى ثم حدث بها فوقع له ذلك وقال بعضهم يحتمل أن يكون في قول معاوية قصرت عن رسول الله e بمشقص حذف تقديره قصرت أنا شعري عن أمر رسول الله e انتهى ويعكر عليه قوله في رواية أحمد قصرت عن رسول الله e ثم المروة أخرجه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن بن عباس.
وقال بن حزم يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رأس رسول الله e بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر بالإجماع.
قال صاحب الهدي بأن الحالق لا يبقي شعرا يقصر منه ولا سيما وقد قسم e شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين وأيضا فهو e لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا في أول ما قدم فماذا يصنع عند المروة في العشر.
قلت وفي رواية العشر نظر كما تقدم وقد أشار النووي إلى ترجيح كونه في الجعرانة وصوبه المحب الطبري وابن القيم،وفيه نظر لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة واستبعاد بعضهم أن معاوية قصر عنه في عمرة الحديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد.انظر فتح الباري
(3/ 566).وانظر نيل الأوطار (5/ 130)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/122)
قلت: وعلى كل حال،فإن الذي ثبت في الصحيحين هو كما قال ابن القيم قلت: والحديث الذي في البخاري عن معاوية، قصَّرْتُ عن رأس رسول الله e بمشقصٍ ولم يَزدْ على هذا،والذي عند مسلم: قصَّرتُ عن رأسِ رسول الله e بِمِشْقَصٍ على المروة. وليس في (الصحيحين) غير ذلك.
وأما غير هذه الرواية فمختلف فيها على من دون ابن عباس،واختلف فيها على معاوية هل كان التقصيره في حج أو في عمرة وأيضا اختلف فيه عليه هل هو الذي باشر التقصير أم أنه رأى من يقصر للنبي e .
وقد ذكر الاختلاف الدارقطني في العلل (7/ 51):-
(س 1203 وسئل الشيخ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ عن حديث بن عباس عن معاوية قال قصرت عن رسول الله e في حجته بمشقص أعرابي فقال يرويه جعفر بن محمد واختلف عنه،فرواه بن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين عن بن عباس عن معاوية وتابعه الثوري من رواية أبي أحمد الزبيري عنه قال ذلك محمد بن علي بن محرز الكوفي عن أبي أحمد،وخالفه المقدي والفضل بن سهل الأعرج فروياه عن أبي أحمد ولم يذكروا فيه علي بن الحسين وحديث بن جريج أشبه بالصواب قيل له فإنه بندرا وأبا بكر بن أبي شيبة وافقا محمد بن أبي بكر المقدمي والفضل بن سهل في تركهما لذكر علي بن الحسين في الإسناد فقال فزد فيه وغيره حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال ثنا محمد بن علي بن محرز الكوفي بمصر قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن بن عباس أن معاوية قال قصرت عن رسول الله e بمشقص على المروة حدثنا أبو علي محمد بن سليمان المالكي قال ثنا بندار محمد بن بشار قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن بن عباس عن معاوية بن أبي سفيان قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمشقص).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 263)
باب في التقصير: عن ابن عباس أن معاوية أخبره أنه رأى رسول الله e قصر من شعره بمشقص.
قلت حديث معاوية في الصحيح أنه هو الذي قصر عنه وهذا أشبه بالصواب والله أعلم رواه أحمد وابنه وإسناد ابنه رجاله رجال الصحيح. 8 - ومن أوهامه ما ذكره ابن القيم: قال ابن حزم: وأرسلت إليه أمُّ الفضل بنت الحارث الهلالية وهي أمُّ عبد الله بن عباس، يقدح لبن، فشربه أمام النَّاس وهو على بعيره فلما أتم الخُطبة، أمر بلالاً فأفاض فأقام الصلاة،وهذا من وهمه رحمه الله، فإن قصة شربه اللبن، إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة، ووقف بها هكذا جاء في (الصحيحين) مصَّرحاً به عن ميمونة: "أن الناس شكوا في صيام النبي ً e يومَ عرفة، فأرسلت إليه بحِلاب وهو واقف في المواقف، فشرِبَ منه و الناس ينظرون". وفي لفظ: وهو واقف بعرفة.
انظر زاد المعاد 0 (2/ 216) أهـ. 9 - ومن أوهامه ما ذكره الحافظ ابن كثير: (والمقصود: أنه ركب إلى البيت فطاف به سبعة أشواط راكباً، ولم يطف بين الصفاء والمروى، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر وعائشة رضي الله عنهما. ثم شرب من ماء زمزم ومن نبيذ تمر من ماء زمزم.
فهذا كله مما يقوي قول من قال: إنه عليه السلام صلى الظهر بمكة، كما رواه جابر. ويحتمل أنه رجع إلى منى في آخر وقت الظهر فصلى بأصحابه بمنى الظهر أيضاً.
وهذا هو الذي أشكل على ابن حزم فلم يدر ما يقول فيه، وهو معذور لتعارض الروايات الصحيحة فيه. والله أعلم.
وقال أبو داود: حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعني، قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أفاض رسول e من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
قال ابن حزم: فهذا جابر وعائشة قد اتفقا على أنه عليه السلام صلى الظهر يوم النحر بمكة. وهما والله أعلم أضبط لذلك من ابن عمر.
كذا قال: وليس بشيء، فإن رواية عائشة هذه ليست ناصة أنه عليه السلام صلى الظهر بمكة، بل محتملة إن كان المحفوظ في الرواية: ((حتى صلى الظهر)). وإن كانت الرواية ((حين صلى الظهر)) وهو الأشبه فإن ذلك دليل على أنه عليه السلام صلى الظهر بمنى قبل أن يذهب إلى البيت، وهو محتمل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعلى هذا فيبقى مخالفاً لحديث جابر، فإن هذا يقتضي أنه صلى الظهر بمنى قبل أن يركب إلى البيت، وحديث جابر يقتضي أنه ركب إلى البيت قبل أن يصلي الظهر وصلاها بمكة. 10 - ومن أوهامه ما ذكره الحافظ ابن كثير:
قال رحمه الله: فصل: قال أبو داود: باب أي يوم يخطب: حدثنا محمد بن العلاء، أنبأنا ابن المبارك، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجلين من بني بكر، قالا: رأينا رسول الله e يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله e التي خطب بمنى، انفرد به أبو داود.
ثم قال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن ابن حصين ن حدثتني جدتي سرَّاء بنت نبهان – وكانت ربة بيت في الجاهلية – قالت: خطبنا رسول الله e يوم الرءوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ انفرد به أبو داود.
قال أبو داود:وكذلك قال عم أبي حُرة الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق.
ثم قال ابن كثير معقباً على ابن حزم:
قال ابن حزم:جاء أنه خطب يوم الرءوس وهو اليوم الثاني من يوم النحر بلا خلاف عند أهل مكة، وجاء أنه أوسط أيام التشريق، فتحمل على أن أوسط بمعنى أشرف كما قال تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً}. وهذا المسلك الذي أخذه ابن حزم بعيد والله أعلم. انظر حجة الوداع ص 175.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كتبه:
أبو مصعب علي بن ناصر بن محمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/123)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 03 - 03, 12:32 م]ـ
أعيد ماذكرته في تعليقي السابق:
قال ابن خلدون رحمه الله كما في المقدمة:
((وأما إذا كان صاحب هذا الغرض من بطانة السلطان وحاشيته وأهل الرتب في دولته فقل أن يخلى بينه وبين ذلك أما أولاً فلما يراه الملوك أن ذويهم وحاشيتهم بل وسائر رعاياهم مماليك لهم مطلعون على ذات صدورهم فلا يسمحون بحل ربقته من الخدمة ضناً بأسرارهم وأحوالهم أن يطلع عليها أحد وغيرة من خدمته لسواهم.
ولقد كان بنو أمية بالأندلس يمنعون أهل دولتهم من السفر لفريضة الحج لما يتوهمونه من وقوعهم بأيدي بني لعباس فلم يحج سائر أيامهم أحد من أهل دولتهم وما أبيح الجج لأهل الدول من الأندلس إلا بعد فراغ شأن الأموية ورجوعها إلى الطوائف.))
ما رأيكم .................
قد يقول قائل ان ابن حزم انما عاش عصر الطوائف نقول ابن حزم لما كان ابوه وزيرا لبعض بنى اميه في قرطبه انما فارقها وقد ناهز الحلم ثم تنقلت به الاحوال وتعرض للبلاياء حتى استقر في خاتمة حياته في مورقة (على ما اذكر) وهو ينتسب الى بنى اميه فقد تكون هذه العوامل هي السبب الرئيس وعدم حج اكثرهم ... عموما كلام ابن خلدون مفيد جدا لحال ابن حزم وابن عبد البر وغيرهم ..........
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[30 - 06 - 03, 03:44 م]ـ
قد أثلج صدري في هذا الموضوع أمور:
أولها: الفوائد
وأخراها: دماثة أخلاق المشايخ ولطافة مزاحهم فيما بينهم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 03, 06:29 م]ـ
الشيخ الفاضل المتمسك بالحق
جزاك الله خيرا ولاعدمنا فوائدك
وأعيد ذكر ما نقله
الشيخ المتمسك بالحق وفقه الله
عن الامام بن خلدون رحمه الله
(وأما إذا كان صاحب هذا الغرض من بطانة السلطان وحاشيته وأهل الرتب في دولته فقل أن يخلى بينه وبين ذلك أما أولاً فلما يراه الملوك أن ذويهم وحاشيتهم بل وسائر رعاياهم مماليك لهم مطلعون على ذات صدورهم فلا يسمحون بحل ربقته من الخدمة ضناً بأسرارهم وأحوالهم أن يطلع عليها أحد وغيرة من خدمته لسواهم. ولقد كان بنو أمية بالأندلس يمنعون أهل دولتهم من السفر لفريضة الحج لما يتوهمونه من وقوعهم بأيدي بني لعباس فلم يحج سائر أيامهم أحد من أهل دولتهم وما أبيح الجج لأهل الدول من الأندلس إلا بعد فراغ شأن الأموية ورجوعها إلى الطوائف)
----------------------------
(أخو من طاع الله
أخو (من أطاع الله)
(وابن حزم حج أيضًا!!
حدثني شيخنا -بالإجازة- أبو تراب بن عبد الحق الظاهري رحمه الله ..
قال: ابن حزمٍ حجَّ ..
بدليل قول تلميذه الحميدي ..
أنشدنا أبو محمد ابن حزمٍ (أظنه قال: لنفسه) في الحج ونحن بعرفات ..
انتهى كلامه، وعزاه إلى كتاب للحميدي لا يحضرني الآن
)
(السلامي
عضو نشيط
أخو من أطاع الله
ماذكرته من حج ابن حزم ذكره بعض الظاهرين المعاصرين أظنه عبدالعزيز الحربي في شرح متن الكفاية له والله أعلم ............. ز
)
قلت تعقيبا على ذلك
(الذي وقفت عليه في جذوة المقتبس للحميدي
(أبو سعيد الوراق من أهل الأدب
والفضل،
ذكره أبو محمد علي بن أحمد وأخبرني عنه قال: كنت بعرفاتوقد نزلت رفقة من
الأعراب فيهم أسود شاعر يخدمهم، فجعل النعاس يغلب عليه وهم يقيمون لشغل لهم، فلما
طال عليه ضجر وجعل يقول:
في كل يوم شملتي مبلله
يقيل الناس ولن أقيله
)
انتهى
القائل
كنت بعرفات هو ابو سعيد الوراق وليس هو الامام ابن حزم رحمه الله
فالذي يظهر ان الشيخ (أبو تراب الظاهري) رحمه الله قد وهم
والله اعلم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[02 - 07 - 03, 09:36 م]ـ
بارك الله علمكم
والشيء بالشيء يذكر:
ذكروا أن السهيلي اللغوي؛ طعن في ابن سيدة صاحب " المحكم "، قال: (وما زال ابن سيده يعثر في هذا الكتاب "المحكم"، ..... بحيث أنه قال في الجمار:" هي التي ترمى بعرفة ".
علّق في لسان الميزان: (قلت والغالط في هذا يعذر، لكونه لم يحج،، ولا يلزم من ذلك أن يكون غلط في اللغة، التي هي فنه الذي يحقق به من هذا القبيل) اهـ
قلت: وهو الذي قال فيه ابن الصلاح: أضرّت به ضرارته.
اللسان (4/ 205)
ـ[ابومحمد الجبرتي]ــــــــ[04 - 07 - 03, 11:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من باب الفائده أردت ان اذكر ان علماء الذين نسبوا الى اعزوبة كثيرون منهم الإمام خطيب البغدادى وغيره وقد ألف في هذا الموضوع الشيخ عبدالفتاح ابوغدة رحمه الله وسماه العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، وقد رده الشيخ الفاضل بكر ابو زيد شفاه الله شفاءً لايغادره سقماً وبين ماتحته من المنكر وانه لايجوز إيثار العلم على الزواج وان العلماء لم يفعلوا ذلك بل هو قضاء الله وقدره وكيف وهم على علم بحديث عثمان بن مطعون خال أم المؤمنين حفصة بنت عمر وأخوها عبدالله بن عمر رضىالله عنهم أجمعين وعير ذلك من الأدلة الكثيرة والله اعلم بألصواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/124)
ـ[ابومحمد الجبرتي]ــــــــ[04 - 07 - 03, 12:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو بعض شاركنا مما فى اذهاننا من العلماء المشاهير (وهذا شرط) الذين لم يأتو مشرق الإسلامى وأعنى بذلك الذين لم يأدوا واجب الحج مع اننا لانشك انه كانت لهم عذر شرعي عرفنا ذلك ام لا، ويكفينا عذرا انهم بشر تجرى عليهم امور القضاؤ والقدر.
و منهم الإمام قاضي عياض بن موسى مع غلمه وعلو كعبه لم يحج.
و منهم الإمام البغوي محى السنة والبغوي هو البغوي لا يخفى علينا مكانته وعلمه ......... وغيرهم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 05 - 04, 06:15 م]ـ
في مواهب الجليل
(السادس)
السادس) قال الشيخ زروق في شرح الوغليسية قول القائل: الحج ساقط عن أهل المغرب قلة أدب وإن كان الأمر كذلك والأولى أن يقال: الاستطاعة معدومة في المغرب ومن لا استطاعة له لا حج عليه، ورأيت كتابا في الرد على قائل هذه الكلمة ومن قالها من العلماء فقصده التقريب إلى فهم العامة انتهى.
(قلت)) وقفت على تأليف في الرد على قائل هذه الكلمة للشيخ أحمد بن محمد اللخمي السبتي ولعله الذي ذكره الشيخ زروق وأوله: سألت أيها الأخ عن قول من قال: الحج ساقط عن أهل المغرب وذلك مذكور عن بعض من يعزى إلى الفقه من المتأخرين، ويأبى الله والمسلمون سقوط قاعدة من قواعد الإسلام وركن من أركان الدين وعلم من أعلام الشريعة عن مكلف ضمه أفق من آفاق الدنيا أو صقع من أصقاع الأرض، وهذا معلوم في الكتاب والسنة والإجماع وأطال في ذلك وحض في آخر كلامه على أن أمن الطريق الذي هو من أحكام الاستطاعة مفقود عندهم والصقع بضم الصاد المهملة وسكون القاف: الناحية، ويقال بالسين واللفظ المذكور
حكاه التادلي عن جماعة فحكى عن المازري أن الشيخ أبا الوليد أفتى بسقوط الحج عن أهل الأندلس وأن الطرطوشي بضم الطاء الأولى أفتى بأنه حرام على أهل المغرب، وأن من غر وحج سقط فرضه ولكنه آثم بما ارتكب من الغرر وذكر عن مدخل ابن طلحة أن السبيل السابلة اسم لا يكاد يوجد ثم ذكر عنه أنه قال: لقيت في الطريق ما اعتقدت أن الحج معه ساقط عن أهل المغرب بل حرام. وذكر عن ابن العربي أنه رد هذا ونصه،
وفي تعليق المازري ما نصه قد علق الله الحج على الاستطاعة وبين العلماء أن الاستطاعة هي الوصول إلى البيت من غير مشقة مع الأمن على النفس والمال والتمكن من إقامة الفرائض وترك التفريط وارتكاب المناكير وسبب هذه الشروط أن الشيخ أبا الوليد أفتى بسقوط الحج عن أهل الأندلس، وأفتى الطرطوشي بأنه حرام على أهل المغرب فمن غر وحج سقط فرضه ولكنه آثم بما ارتكب من الغرر، وهذا قول أئمة المسلمين المقتدى بهم فاعلموه واعتقدوه
وفي مدخل ابن طلحة السبيل السابلة اسم لا يكاد يوجد له مسمى فلقد دخلت الطريق من الأندلس إلى إشبيلية ثم إلى بجاية وعبرت الزقاق، وتخيلت وجود السبيل ثم خرجت إلى المهدية فلقيت في بلاد المغرب ما اعتقدت أن الحج معه ساقط على أهل المغرب بل حرام، ثم قال: ولكن الانصراف فيما بين الله وبين العبد أولى من تقحم هذه المخاطرات ولله الأمر من قبل ومن بعد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم
ورد ابن العربي على هؤلاء فقال: العجب ممن يقول: الحج ساقط عن أهل المغرب وهو يسافر من قطر إلى قطر ويقطع المخاوف ويخرق البحار في مقاصد دينية ودنيوية، والحال واحد في الخوف والأمن والحلال والحرام وإنفاق المال وإعطائه في الطريق وغيره لمن لا يرضي انتهى
ما نقله التادلي ونقله ابن فرحون وقال ابن معلى: إشارة صوفية، قال الإمام أبو عبد الله المازري حين تكلم على هذه المسألة أعني مسألة سقوط فرض الحج عمن يكره على دفع مال غير مجحف به لظالم استغرمه إياه ما نصه وقد خاض في هذه المسألة المتأخرون وأكثروا فيها القول فكل تعلق بمقدار ما يكثر على سمعه من المسافرين إلى مكة شرفها الله من تهويل ما يجري على الحجاج، قال: ولقد حضرت مجلس شيخنا أبي الحسن اللخمي بصفاقص وحوله جمل من أهل العلم من تلامذته وهم يتكلمون على هذه المسألة فأكثروا القول والتنازع فيها فمن قائل بالإسقاط ومن متوقف صامت، والشيخ رحمه الله لا يتكلم وكان معنا في المجلس الشيخ أبو الطيب الواعظ وكنا ما أبصرناه فأدخل رأسه في الحلقة وخاطب الشيخ اللخمي وقال: يا مولاي الشيخ إن كان سفك دمي أقصى مرادهم فما غلت نظرة منهم بسفك دمي فاستحسن اللخمي هذه الإشارة من جهة طرق المتصوفة لا من جهة التفقه انتهى. ونقله التادلي قال: وأنشد في السراج قالوا توق رجال الحي إن لهم عينا عليك إذا ما نمت لم تنم (فقلت) إن دمي أقصى مرادهم وما غلت نظرة منهم بسفك دمي والله لو علمت نفسي بمن هويت جاءت على رأسها فضلا عن القدم والله أعلم.)
انتهى
فظهر بهذا عذر كل من لم يحج من أهل المغرب والله اعلم
ـ[ابن احمد الهندي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 06:49 م]ـ
وهذا ماذكره الأخوة صحيح وليس فقط بأهل الأندلس، بل حتى إلى عام 1250هـ كان علماء الأحناف في الهند كانوا يفتون بهذا بحجة عرضة النفس للتهلكة، لأن طريق البر غير آمن وطريق البحر فيه مجازفة، حتى جاء زمن مجدد الهند السيد أحمد شاه وصاحبه العلامة شاه إسماعيل صاحب كتاب (تقوية الإيمان) فرغب الناس وحثهم وبين لهم خطأ ذلك القول بل أعلن أنه سوف يذهب للحج مع السيد أحمد ومن يرغب وليس عنده نفقة يحج به فعليه نفقته ولا يكلفه شيء وسوف يرده الى أهله سالما بعد أداء فريضة الحج فسافر بهم بحرا في شهر شعبان ورجع بهم من السنة القادمة في جمادى الأولى فأزال به عن الناس ما كانوا يعتقدونه من اسقاط فريضة الحج، والحمدلله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/125)
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[29 - 12 - 05, 12:16 ص]ـ
سمعتُ أنّ الشيخَ أبا عبد الرحمن بن عقيل الظاهري حَجّ عنهُ .. !!
قد حج عن ابن حزم الشيخُ عثمان الخميس حفظه الله, وقد سمعته هذا منه.
ـ[سامح رضا]ــــــــ[11 - 08 - 09, 12:08 ص]ـ
يبدو أن من نقل أن ابن حزم يقول بالطواف 14 شوط بين الصفا والمروة وهم في نقله
فالمذكور في المحلى 7 أشواط
((830 - مسألة - فإذا قدم المعتمر أو المعتمرة مكة فليدخلا المسجد ولا يبدءا بشئ لا ركعتين ولا غير ذلك قبل القصد إلى الحجر الاسود فيقبلانه، ثم يلقيان البيت على اليسار ولا بد، ثم يطوفان بالبيت من الحجر الاسود إلى أن يرجعا إليه سبع مرات منها ثلاث مرات خببا وهو مشى فيه سرعة، والاربع طوافات البواقى مشيا، ومن شاء ان يخب في الثلاث الطوافات وهى الاشواط من الركن الاسود مارا على الحجر إلى الركن اليماني، ثم يمشى رفقا من اليماني إلى الاسود في كل شوط من الثلاثة فذلك له، وكلما مرا على الحجر الاسود قبلاه وكذلك الركن اليماني أيضا فقط، فإذا تم الطواف المذكور أتيا إلى مقام ابراهيم عليه السلام فصليا هنالك ركعتين وليستا فرضا، ثم خرجا ولا بد إلى الصفا فصعدا عليه.
ثم هبطا فإذا صارا في بطن الوادي أسرع الرجل المشى حتى يخرج عنه ثم يمشى حتى يأتي المروة فيصعد عليها ثم ينحدر كذلك حتى يرجع إلى الصفا ثم يرجع كذلك
إلى المروة هكذا حتى يتم سبع مرات منها ثلاث خببا وأربع مشيا، وليس الخبب بينهما فرضا .....
وكنت جالسا عند زمزم فلما دخل ابن الزبير ناداه ابن عمر ارمل الثلاث الاول فرمل ابن الزبير السبع كله))
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 11 - 09, 12:40 ص]ـ
قال ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في مجموع الفتاوى: (وقد جمع أبو محمد ابن حزم في حجة الوداع كتاباً جيداً في هذا الباب)، وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى- في كتاب حجة الوداع سنة عشر ضمن "البداية والنهاية": (وقد اعتنى الناس بحجة رسول الله اعتناء كثيراً من قدماء الأئمة ومتأخريهم، وقد صنف العلامة أبو محمد بن حزم الأندلسي -رحمه الله- مجلداً في حجة الوداع أجاد في أكثره، ووقع له أوهام سننبه عليها في مواضعها، وبالله المستعان).
ولعل منشأ هذا الوهم الذي سألتم عنه هو ما قاله ابن كثير فيه: (وأما قول أبي محمد ابن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع: ثم خرج عليه السلام إلى الصفا فقرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} أبدأ بما بدأ الله به، فطاف بين الصفا والمروة أيضاً سبعاً راكباً على بعير يخب ثلاثاً، ويمشي أربعاً، فإنه لم يتابع على هذا القول، ولم يتفوه به أحد قبله من أنه -عليه السلام- خب ثلاثة أشواط بين الصفا والمروة ومشى أربعاً، ثم مع هذا الغلط الفاحش لم يذكر عليه دليلاً بالكلية، بل لما انتهى إلى موضع الاستدلال عليه قال: ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصاً، ولكنه متفق عليه هذا لفظه.
فإن أراد بأن الرمل في الثلاث التطوافات الأول -على ما ذكر- متفق عليه فليس بصحيح، بل لم يقله أحد.
وإن أراد أن الرمل في الثلاث الأول في الجملة متفق عليه، فلا يجدي له شيئاً ولا يحصل له شيئاً مقصوداً، فإنهم كما اتفقوا على الرمل في الثلاث الأول في بعضها على ما ذكرناه، كذلك اتفقوا على استحبابه في الأربع الأخر أيضاً، فتخصيص ابن حزم الثلاث الأول باستحباب الرمل فيها مخالف لما ذكره العلماء، والله أعلم) ..
وقال ابن القيم في الهدي: (وقال ابن حزم: وطاف -صلى الله عليه وسلم- بين الصفا والمروة أيضاً، راكباً على بعيره يَخُبُّ ثلاثاً، ويمشي أربعاً، وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله، فإن أحداً لم يقُلْ هذا قطُّ غيره، ولا رواه أحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- البتة.
وهذا هو في الطواف بالبيت، فغلِط أبو محمد، ونقله إلى الطواف بين الصفا و المروة).
وهذا الملون بالأحمر من كلام ابن القيم في "زاد المعاد" هو فيما يظهر لي السبب الألصق بهذا الغلط على ابن حزم رحمه الله.
ـ[عبدالعزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 02:27 ص]ـ
سمعتُ أنّ الشيخَ أبا عبد الرحمن بن عقيل الظاهري حَجّ عنهُ .. !!
اما قبل الوزارة وقبل اشتهار حاله وتصدره فممكن اما بعد ذلك ...
فلا اخاله ...
وقد حج عنه ابن عقيل وهو من اعلم الناس به بل لا يعلم على وجه البسيطه اغزر علما منه في ابن حزم وقد حلل كلامه تحليلا بل وحلل شخصيته العلميه والعمليه وله فيه مصنفات اشهرها (ابن حزم) في الف عام وكذلك له مصنف جميل في طرائف ابن حزم وفرائده كأن يستنتج من كلامه انه يعرف اليونانيه ... الخ. وله فيه مصنفات فهو المرجع في مثل هذا.وهو على مذهبه الفقهي و ((العملي)) ..
وسبب عدم حج ابن حزم المكوس التى كأنت تأخذ من حجاج البيت وذلك من الروم و من المسلمين فأنه كانت تجبى منهم مكوس في قبرص وفي ثغر الاسكندريه ومن اعراب الحجاز .... وهو رحمه الله يرى سقوطها اذا كانت الحال كذلك ......
ولزيادة معرفة هذا الامر طالع رحلة ابن جبير الشهيره من الاندلس حتى عودته وانظر ماذا فعل جند ((صلاح الدين)) وكيف كانوا يفتشون المتاع لجبى المال!! وهذا في احسن العهود فكيف بغيرها.
ذكر الأستاذ عبد الحق التركماني محقق كتاب حجة الوداع لابن حزم ..
أنه سأل الشيخ ابن عقيل حول ماقيل عنه أنه حج عن ابن حزم .. فأخبره أنه عزم على ذلك, ولم يتيسر ذلك له ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/126)
ـ[أم تميم الجزائرية]ــــــــ[01 - 07 - 10, 02:03 ص]ـ
بارك الله في إخواننا أجمعين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 07 - 10, 08:21 ص]ـ
وإياكم
قصدت أن سبب الوهم إنما طرأ على الواهم عندما قرأ كلام العلامة ابن القيم، والكلام المنقول عن ابن حزم إنما هو في الخبب ثلاثاً أول السعي والمشي أربعاً. وبالله التوفيق
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[06 - 07 - 10, 11:59 ص]ـ
نعم أخوي أبو عمر السمرقندي الخطأ مني!!!!
فصاحبي كان يقول: عن ابن تيمية ويستشهد
بصنيع ابن عقيل عن ابن حزم فقمت أنا غفر
الله لي فخلطت شعبان برمضان فعزّبت ابن
حزم وضيّعت جهد الرجل: (
أخوي محمد الأمين ربما لو استنسخ ابن حزم
لرأيت الفقه غير الفقه ولساد مذهبه وهجر
ما سواه!!!!!
الامام النووى لم يتزوج واعرف اشخاصا فقراء لا يستطيعون الزواج فهل من الممكن ان يساعده احدهم ليتزوج اثنين
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 03:46 م]ـ
للفائدة
وقد تكلم الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله في برنامج مداد عن كتاب ابن حزم (حجة الوداع).
ـ[أحمد بن حمود الرويثي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 10:12 م]ـ
الامام النووى لم يتزوج واعرف اشخاصا فقراء لا يستطيعون الزواج فهل من الممكن ان يساعده احدهم ليتزوج اثنين
الشيء بالشيء يُذكر
قيل إن سائلاً سأل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله- وقال:
ما رأيك فيمن يتزوج ثانية يقصد بذلك الحصول على أجر إعفافه لمسلمة غير متزوجة؟
فأجابه: لو بحث عن شاب غير متزوج فأعانه ليتزوج كان في ذلك إعفاف اثنين، فهو أعظم أجرا
أو كما قال -رحمه الله-.(69/127)
ذكر ما ألِّف في مسائل الحج والعمرة.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 01 - 03, 02:36 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد
* فههنا ذكر طائفة من الكتب (المطبوعة) في مسائل الحج والعمرة؛ وهي إما كتبٌ مفردةٌ في مسائلها أومضمَّنة في الكتب الجوامع، والمقصود من ذكرها عون طلاب العلم، (والحاجِّين منهم خاصة) تسهيلاً وتيسيراً.
* وإنما ذكرت قيد (المطبوعة) حتى لا يستدرك عليَّ مستدرك بما ألِّف فيه مما هو مخطوط – وهو كثير -؛ إذ ليس المقصود ههنا استيعاب ما ألِّف؛ بقدر ما هو ذكر ما طبع، حتى يسترشد بها من أراد الحج أو العمرة.
* وبناءً على هذين القسمين السالفين نذكر الكتب، ونحاول إلقاء الضوء على أهم مزايا كل كتابٍ منها، والمجال مفتوح أمام الأخوة الأفاضل لإضافة ما عندهم من تعقيب أو استشكال.
القسم الأول: الكتب التي ألِّفت استقلالاً في مسائل الحج والعمرة:
1 - هداية السالك إلى المذهب الأربعة في المناسك، لابن جماعة الشافعي، تحقيق: نور الدين عتر، في ثلاث (3) مجلدات.
* ويعدُّ هذا الكتاب – في وجهة نظري الخاصة - من أنفس وأوثق وأجمع ما كتب في الحج والعمرة، من جهة اختلاف المذاهب في مسائله، وذكر الأدلة، ودقة نسبة الأقوال إلى المذاهب، والكلام على الأحاديث والآثار أحياناً.
* ومن مزاياه: أنَّ فيه أحاديث وآثاراً منقولة من كتب مفقودة؛ كسنن سعيد بن منصور وغيره.
* ومن مزاياه: أنَّ فيه أقوالاً فقهية منقولة من كتب مخطوطة (أو مفقودة) من كتب المذاهب الأربعة.
* ومن مزاياه اشتماله على أغلب ما يحتاجه الحاج والمعتمر وقاصد البيت الحرام؛ من معرفة الفضائل، كفضائل البيت وزمزم والطواف وفضل الصلاة فيه و .. و ... .
* وكلامه على السفر وآدابه وسننه و .. و ..
* وكلامه على الرقائق والوعظ في لفتات ...
* وكلامه (على شيءٍ) من تاريخ مكة القديم والبيت الحرام وما فيهما من آثار.
* ومما جمَّل الكتاب وزاد من قيمته العلمية التعلقيات الموفَّقة التي أضفاها المحقق (العتر) إلى الكتاب؛ كتخريج الأحاديث والآثار، ونسبة وتوثيق الأقوال الفقهية، ونصوص العلماء و غير ذلك، على قصور أحياناً.
2 - مناسك الإمام الشنقيطي، جمع وترتيب وتحقيق: د. الطيار، ود. الحجيلان، في 3 مجلدات، وهي مستلَّةٌ من الأضواء.
* وللعلم فقد نظرت طويلاً فيما اورده الشيخ الأمين الشنقيطي من مسائل فإذا أغلبها نقل بالنص عن كتاب المجموع للنووي، والمغني لابن قدامة، والفتح لابن حجر – أحياناً – والنيل للشوكاني أحياناً أخرى، وفتاوى ابن تيمية والزاد لابن القيم.
* اللهم إلاَّ المناقشات الأصولية، وأحياناً الحديثية التي يجريها في بعض المسائل، وقد فاتته طائفة كبيرة من المسائل الفرعية.
* ولعل عذر الشيخ فيه أنه لم يشترط الاستيعاب.
3 - التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة؛ لسماحة الشيخ العلاَّمة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
* وفيه يذكر الشيخ أبرز المسائل واختياراته فيها، ويعد هذا الكتيِّب مع صغر حجمه في ضمن الكتب المباركة التي نالت انتشاراً واسعاً، فعندي طبعته الرابعة والثلاثون.
4 - مناسك الشيخ العلامة الألباني، على طريقته الأثرية في جُلِّ كتبه الفقهية؛ كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحكام الجنائز ... الخ.
* ومن مزايا هذا الكتيِّب: أنه خرَّّج كثيراً من أحاديثه، وقد ألحق فصلاً طويلاً في ذكر بدع الحج والعمرة والزيارة.
5 - حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه، للشيخ العلاَّمة محمد ناصر الدين الألباني.
* وهو ذكر لصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أول خروجه من المدينة إلى رجوعه من حجته.
* ومن أبرز ما فيه عزوه زيادات ألفاظ حديث جابر إلى من أخرجه.
6 - مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة؛ للشيخ العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين.
* وفيه يذكر الشيخ أبرز المسائل واختياراته فيها، وقد ألحق الشيخ فصلاً طويلاً في ذكر أخطاء الحجيج في الحج والعمرة والزيارة.
* يتبع إن شاء الله تعالى، ونرجو من الأخوة الأفاضل المشاركة للإفادة.
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 03:15 م]ـ
هو كتاب جيد كما قلتم إلا أن المحقق الدكتور نور الدين له فيه أوهام كثيرة
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[16 - 01 - 03, 05:24 م]ـ
ومن الكتب النافعة في هذا الباب أيضاً:
1) خالص الجمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان، الشيخ سعود الشريم.
وهو عبارة عن تلخيص وتهذيب لما في أضواء البيان من ذكر لأحكام مناسك الحج والعمرة، وفيه تعليقات نفيسة للشيخ سعود.
2) المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة، د إبراهيم الصبيحي.
وهو عبارة عن دراسة بعض المسائل في الحج المختلف فيها بين علماء هذا العصر.
وذكر أيضاً في جزئه الأخير مناقشة لرسالة " إثبات أن جدة ميقات ".
3) حجة الوداع، لابن كثير بتحقيق / خالد أبو صالح
والكتاب يعتبر موسوعة ضخمة - على صغر حجمه - لدراسة الأحاديث والآثار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/128)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[16 - 01 - 03, 05:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ولكن سرد هذا مما يطول .. لأن من كتب الحج والعمرة ما يسمى بالمناسك ..
وهي كثيرة جدا، وقل عالم ليس له منسك ... وحبذا لو بحث لنا الباحثون
عن المناسك النادرة ...
وهناك المنسك الصغير والكبير لشيخ الإسلام فيه فوائد مهمة ...
وهناك منسك للحربي مبطوع قديما، وهو نادر، وجدته مؤخرا،
وسأختصر نبذة عنه في وقت لاحق إن شاء الله تعالى.
ـ[عبدالله بن علي]ــــــــ[16 - 01 - 03, 06:00 م]ـ
116
10 - كتاب: " حجة الوداع "
لأبي محمد ابن حزم الاندلسي - رحمه الله -
وهو كتاب مسند؛ ويناقش فيه بعض المسائل.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[16 - 01 - 03, 07:59 م]ـ
11ـ الإيضاح في مناسك الحج. للامام النووي. وعليه حاشية لابن حجر الهيتمي.
12ـ المكيون والمقاتيون وما يختص بهم من أحكام الحج والعمرة.
للدكتور / أحمد الكبيسي. وهذا الكتاب فيه مسألة مهمة وهي مسألة: القصر والإتمام لأهل مكة، وقد خلص المؤلف فيها بعد عرض الأدلة والمناقشة بعدم القصر لأهل مكة.
وبخصوص هذه المسألة هناك بحث جيد ومفيد جداً في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (49) بعنوان: أثر اتساع النطاق العمراني بمكة المكرمة في فتوا قصر المكي للصلاة بمنا. للدكتور / عبد الله الغطيمل.
13ـ الحج المبرور. للشيخ/ أبي بكر الجزائري.
14ـ أعمال الحج بعد النفر من منا. للدكتور/ ياسين الخطيب.
15ـ أدلة إثبات أن جدة ميقات!!! لعدنان عرعور.
16ـ الهدي والأضحية والعقيقة. عبد الإله الطيار.
(لوحة المفاتيح عندي مريضة في بعض الحروف)
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[16 - 01 - 03, 08:26 م]ـ
شكرَ الله للأخ الفاضل: أبي عمر السمرقندي، و وفقه الله لمحابِّه و مراضيه.
هناك كتابٌ قديم _ و هو في حكم النادر الان _ اسمه: دليل الناسك لأداء المناسك، للعلامة الفقيه: عبد الغني بن ياسين اللَّبَدي النابلسي الحنبلي _ رحمه الله _ (ت 1318 هـ).
و هذا الكتاب تميَّزَ بِمَيْزَتَيْن نفيستين:
الأولى: الوِجازة و الاختصار مع الشمول و الاستيعاب.
الثانية: تقرير المعتمد في المناسك على المذهب الحنبلي.
و يُسْعى الآن في العمل عليه من قِبَلِ بعضِ الأخوة يسر الله أمرهم.
و كتاب آخر هو: مُفِيْدُ الأنام و نورُ الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، للشيخ: عبد الله بن جاسر.
و الكتابُ طويلٌ، و فيه تَكْرَارٌ كثير.
فائدة: أُخْبِرْتُ أن الشيخ عبد الله بن حميد _ رحمه الله _ إذا أراد الحج قرأ فيه.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 01 - 03, 09:40 م]ـ
جزاكم الله خيراً ... وبارك فيكم
ولكني أريد التنبيه والتذكير إلى أنَّ المقصود بذكر هذا الموضوع بيان الكتب التي ألِّفت في الحج والعمرة وما يتعلَّق بهما، ولكن من الكتب التي لها ميزة عن غيرها.
إذ لو كان المقصود ذكر أي كتاب ألِّف في الحج أو العمرة لطال الأمر - كما نبَّهت إلى هذا مقدماً - وأكَّده الأخ: رضا صمدي.
فلو أحصينا كلَّ ما ألِّف في الحج والعمرة من كتيبات وكتب وبحوث في مجلات ومخطوطات و .. و ... لبلغت المئات، ولدخل فيها الغث والسمين، والمكرور والتافه.
ومن جهة أخرى .. ليس المقصود ذكر المناسك المفردة التي ألَّفها كل عالم في كل مذهب.
فما وضعه ملاَّ علي القاري من الحنفية، وخليل بن إسحاق من المالكية، والنووي من الشافعية، و .. و .. ليست فيه إضافات (كثيرة) غير تكرار وترتيب وتهذيب ما في المذاهب التي ألَّفوا في محيطها، ولا يكادون يخرجون عن أقوال المذهب إلاَّ لماما.
ومع هذا ففي هذه المناسك المفردة من هؤلاء الأعلام (كملا علي القاري، وخليل، والنووي)، الذين هم ثقات في نقل مذاهبهم = أقول في هذه المناسك: غنية عن مراجعة كتب الفقه الأمهات لمن أراد اختصار الوقت أو لم يملك كتب المذاهب المشار إليها،، أوكان الباحث عامياً – أو شبهه - مذهبياً متعنِّتاً، وأبى إلاَّ التقليد الأعمى فيشار له إلى هذه الكتب حينها.
وأما ماذكرته من مناسك المشايخ الثلاثة: الألباني وابن باز والعثيمين فلما في كتبهم من إضافات جديدة، وتحرُّرٍهم عن التقليد للمذاهب، ونشدانهم الدليل ثانياً، وثالثاً: لما لفتواهم وترجيحاتهم من قبول عند طوائف من العامة والخاصة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/129)
-----------------------------------
وعوداً على بدءٍ .. نواصل:
19 - شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الفقه؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وهو من أوسع كتب لشيخ رحمه الله في عرضه للأقوال ومناقشته للأدلة والرد عليها، وإن كان لا يخرج عن مذهب أحمد إلاَّ قليلاً؛ نظراً لكون الكتاب في المذهب.
ويُعدُّ من جهةٍ أخرى من أوسع الكتب التي حفظت نصوص الإمام أحمد التي رواها عنه أصحابه الذين لم تطبع مسائلهم، والذين قد لا يعرف عن مسائلهم شيءٌ في عالم المخطوطات؛ بله المطبوعات.
20 - أخبار مكة للفاكهي.
21 - أخبار مكة للأزرقي.
وفي هذين الكتابين أحاديث وآثار للصحابة والتابعين في بعض مسائل الحج والعمرة - ضمناً - قد لا توجد في غيرها.
22 - القِرى لقاصد أم القُرى؛ لمحبِّ الدين الطبري، ت: 694 هـ.
جمع لأحاديث وآثاركل باب من أبواب الحج والعمرة، وفيه أحاديث وآثار نادرة عن بعض الكتب التي لم تطبع؛ كسنن سعيد بن منصور وغيره.
23 - بحث بعنوان: أنواع الطواف وأحكامه، للشيخ: د. عبدالله بن محمد الزاحم، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية؛ نشر في مجلة البحوث الإسلامية؛ الصادرة من رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، بالرياض، العدد (50)، من صفحة (193) إلى (322).
وقد بحث فيه أنواع الطواف وأحكامها، بحثاً واسعاً، وذكر خلاف العلماء في المسألة، وأدلتهم، ومناقشتها، ثم الترجيح ووجوهه، مع العناية بتخريج الأحاديث.
24 - بحث بعنوان: شروط الطواف، للشيخ: د. عبدالله بن محمد الزاحم، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية؛ نشر في مجلة البحوث الإسلامية؛ الصادرة من رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، بالرياض، العدد (53)، من صفحة (177) إلى (264).
وقد بحث فيه شروط الطواف، المتفق عليها والمختلف فيها، وأحكامها، بحثاً واسعاً، وذكر خلاف العلماء في المسألة، وأدلتهم، ومناقشتها، ثم الترجيح ووجوهه، مع العناية بتخريج الأحاديث.
25 - بحث بعنوان: واجبات الطواف، للشيخ: د. عبدالله بن محمد الزاحم، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية؛ نشر في مجلة البحوث الإسلامية؛ الصادرة من رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، بالرياض، العدد (58)، من صفحة (119) إلى (224).
وقد بحث فيه واجبات الطواف، المتفق عليها والمختلف فيها، وأحكامها، بحثاً واسعاً، وذكر خلاف العلماء في المسألة، وأدلتهم، ومناقشتها، ثم الترجيح ووجوهه.
26 - نهاية المطاف في أحكام الطواف؛ للشيخ سليمان العيسى، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بالرياض، قسم الفقه.
ويقع هذا الكتاب في قرابة (300) صفحة، على غرار كتب الخلاف، سرداً لأقوال العلماء وأدلتهم، ثم مناقشتها ثم الترجيح.
27 - أحكام طواف الوداع؛ لـ د: صالح بن محمد الحسن، استاذ الفقه المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في (130) صفحة وزيادة.
28 - من أحكام العمرة؛ للشيخ: فريح بن صالح البهلال، تقديم وتعليق الشيبخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، في حوالي (300) صفحة.
29 - الجزء الثالث من زاد المعاد في هدي خير العباد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله.
وهو غنيٌّ عن التعريف.
تنبيهان:
1 - هذا الترقيم مع حساب الكتابين اللذين ذكرهما الأخ: ذو المعالي.
2 - الأخ الفاضل الكريم: رضا صمدي، أرجو متابعة الترقيم بعد ذكرك إطلالة ونبذة عن منسك إبراهيم الحربي؛ كما وعدت.
ويتبع إن شاء الله ...
ـ[عبدالله بن علي]ــــــــ[17 - 01 - 03, 01:23 ص]ـ
20 - كتاب: الهدي و الأضاحي
تصنيف: د. عبدالملك بن بكر قاضي
ـ[النسائي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 09:42 م]ـ
سؤال
ــ هل يعرف الإخوة منسكا لعبدالله بن أحمد بن حنبل فقد أشار إليه ابن القيم؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[25 - 12 - 03, 07:33 ص]ـ
((للفائدة))
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[26 - 12 - 03, 02:06 ص]ـ
21 - مناسك الصبيان، للدكتور صالح بن عبد الله الأحم، وهو يناقش جميع المسائل المتعلقة بحج الصبيا أو عمرتهم بالإدلة والأقوال والترجيح، وهو نفيس.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[26 - 12 - 03, 08:06 ص]ـ
22 - منهج السالك إلى بيت الله المبجَّل في أعمال المناسك
على مذهب الإمام بن أحمد بن حنبل.
تأليف محمد البيومي أبي عيَّاشة الدمنهوري، تحقيق الشيخ صالح السدلان.
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[26 - 12 - 03, 10:27 ص]ـ
رأيت في مكتبة الرشد قبل أشهر كتابا بعنوان:
معجم ما الف عن الحج
ـ[الساجي]ــــــــ[27 - 12 - 03, 12:13 ص]ـ
مناسك المرأة صالح الحسن (العبيكان)
احكام عرفة دراسة فقهية حديثية صالح العصيمي
المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة الصبيحي
رحلة الحج الشنقيطي
الحج الطيار
احكام الحج والعمرة في الفقه الاسلامي ابو سريع محمد عبدالهادي
========== د0محمد عقلة
أعمال الحج والعمرة الغزالي خليل عيد
الحج في الاسلام الصواف
الحج والعمرة في الفقه الاسلامي نور الدين عتر
======= محي الدين مستو
الحج واحكامه وهبي غاوجي
رحلة الصديق الى البيت العتيق صديق حسن خان
صفة الحجة النبوية لأبي تراب الظاهري
كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم محمود الاستانبولي
مع الرسول في حجة الوداع عطية سالم
المنهاج للمعتمر والحاج جاسم الياسين
رمي الجمرات (او عنوان قريب من هذا من مطبوعات ام القرى واظنه للدكتور الشريف)
الحج والعمرة (احاديث وعزو) د0 عبد الملك قاضي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/130)
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 12 - 03, 08:08 ص]ـ
ايضا كتاب (المغني في فقه الحج والعمرة) لـ سعيد بن عبدالقادر باشنفر.
وكتاب (الجامع المختصر لأحكام المناسك - 1000 سؤال وجواب في احكام الحج والعمرة والزيارة، وفوائد وتنبيهات مهمة) حمع سالم بن سليم الغانمي.وهذا الكتاب مفيد جدا، ويصلح ان يصطحبه العالم وطالب العلم والعامي معه الى الحج، ففيه فوائد وفرائد هامة اجتهد الجامع وفقه الله في جمعها.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[07 - 01 - 04, 10:11 ص]ـ
وللعلامة محمد الأمير الصنعاني منسك في الحج.
ـ[عبدالله صالح]ــــــــ[07 - 01 - 04, 08:21 م]ـ
مُفِيْدُ الأنام و نورُ الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، للشيخ: عبد الله بن جاسر.
وشكر لكم على الإفادة
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[08 - 01 - 04, 11:43 ص]ـ
كتاب ابن جماعة الذي حمل الرقم (1) والذي ذكر أبو عمر أنه قد حققه نور الدين عتر، قد خرج بحلة قشيبة بتحقق الشيخ د. صالح الخزيم ـ رحمه الله ـ وهو أطروحته للدكتوراه.
وقد راجعه وأشرف على طباعته تلميذه الشيخ د. خالد المشيقح أثابه الله.
الكتاب صدر في 4 مجلدات، عن دار ابن الجوزي.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[08 - 01 - 04, 11:47 ص]ـ
ومن الرسائل التي الفت حديثاً في هذا الباب:
رسالة بعنوان: (مسائل يكثر السؤال عنها في الحج) لشيخنا عبدالله بن صالح الفوزان. ط. درا المسلم ـ الرياض.
وقد خصصه الشيخ ـ كما يظهر من عنوانه ـ لمناقشة المسائل التي يكثر السؤال عنها، ومنها:
1 ـ لبس الإحرام على شكل (تنورة)،و هو يميل إلى المنع منه، لوجهين.
2 ـ مرور الشخص بالميقات، ولديه عمل آخر غير النسك.
وغيرها من المسائل.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[08 - 01 - 04, 06:05 م]ـ
30 - القول الأخير في الحج و العمرة عن الغير جمع حسن السيد زهرة
31 - مواقيت الحج و العمرة المكانية لمساعد بن قاسم الفالح.
33 - رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الجمار بالمسا للشيخ العلامة حماد الأنصاري.
34 - مقام إبراهيم للشيخ المحدث عبدالرحمن المعلمي تحقيق علي حسن
35 - المنيحة في أحكام الحج و العمرة الصحيحة لأحمد بن إبراهيم بن أبي العينين. و ميزت هذا الكتاب أنه جمع للأحاديث في أبواب الحج و العمرة.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 08:40 م]ـ
- يرفع للأولى >
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[19 - 12 - 04, 02:20 م]ـ
حسن المقالة في تطهير النفس مما يشين الحج ويسلب كماله
للسلطان سليمان العلوي
ـ[ابوزرعة المغربي]ــــــــ[11 - 02 - 08, 04:10 م]ـ
والف ايضا في هذا الباب الشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني في كتاب سماه ب: مناسك الحج وهو على فقه الامام مالك
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[29 - 10 - 09, 03:54 ص]ـ
للرفع ....(69/131)
إيقاف بث القرآن من مسجل السيارة أو مذياعها عند دخول المقابر
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[17 - 01 - 03, 05:48 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذه فائدة كتبتها عن شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن باز عليه شآبيب الرحمة والرضوان، في درس الفجر بالجامع الكبير بتاريخ 15/ 6/1413، أثناء تعليقه على إغاثة اللهفان:
قال: إذا دخل شخص المقابر وكان في سيارته شريط قرآن فعليه أن يوقف تشغيله، لأنه في معنى قراءة القرآن عند المقابر، وقراءة القرآن عند المقابر بدعة، ولئلا يقتدي به جاهل.
ـ[مسدد2]ــــــــ[17 - 01 - 03, 07:29 ص]ـ
عذرا، لكن هل قراءة القرآن في المقبرة بدعة او محرمة أصلا؟
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[17 - 01 - 03, 09:42 ص]ـ
أخي الكريم الشيخ مسددا - سدد الله خطاه -
الصحيح أن قراءة القرآن عند المقابر بدعة، وذلك لأنها عبادة، والأصل في العبادات التوقيف لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقد كرهها أكثر السلف، ونص أحمد في إحدى الروايات عنه أنه بدعة.
غير أنه وردت أحاديث ضعيفة باستحباب قراءة آيات معينة في المقابر، وورد أثر عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ على قبره (ولعل مشايخنا أهل الحديث ينشطون لتخريجه) وقد عمل بهذه الأحاديث والآثار كثير من الفقهاء فقالوا باستحباب أو جواز القراءة في المقابر، ولكن الصحيح وهو الذي عليه مشايخنا وعلى رأسهم ابن باز رحمه الله أن القراءة في المقابر بدعة محرمة.
وهذه بعض أقوال الفقهاء في المسألة:
قال ابن قدامة في المغني:
فصل: قال: ولا بأس بالقراءة عند القبر، وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد، ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. وروي عنه أنه قال: القراءة عند القبر بدعة، وروي ذلك عن هشيم، قال أبو بكر: نقل ذلك عن أحمد جماعة، ثم رجع رجوعا أبان به عن نفسه، فروى جماعة أن أحمد نهى ضريرا أن يقرأ عند القبر، وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة. فقال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله: ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: فأخبرني مبشر، عن أبيه، أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يقرأ. وقال الخلال: حدثني أبو علي الحسن بن الهيثم البزار، شيخنا الثقة المأمون، قال: رأيت أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات}. وروي عنه عليه السلام {من زار قبر والديه أو أحدهما، فقرأ عنده أو عندهما يس غفر له}.
وقال ابن مفلح في الفروع:
فصل. لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة، نص عليه، اختاره أبو بكر والقاضي وجماعة، وهو المذهب (و ش) وعليه العمل عند مشايخ الحنفية، فقيل: تباح، وقيل: تستحب، قال ابن تميم: نص عليه (م 2) كالسلام والذكر والدعاء والاستغفار، وعنه: لا تكره وقت دفنه، وعنه: تكره، اختاره عبد الوهاب الوراق وأبو حفص (و هـ م) قال شيخنا: نقلها الجماعة، وهو قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه، وسمى المروذي، وعلله أبو الوفاء وأبو المعالي بأنها مدفن النجاسة، كالحش، قال ابن عقيل: أبو حفص يغلب الحظر، كذا قال، وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها فلهذا رجع أحمد عن الكراهة. وقال الخلال وصاحبه: المذهب رواية واحدة لا يكره. وقال صاحب المحرر على رواية الكراهة: شدد أحمد حتى قال: لا يقرأ فيها في صلاة جنازة، ونقل المروذي فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه: يكفر عن يمينه ولا يقرأ، ويتوجه: يقرأ عند القبر، وله نظائر في المذهب، كنذر الطواف على أربع، وذكر غير واحد فيمن نذر طاعة على صفة لا تتعين، يأتي بالطاعة، وفي الكفارة لترك الصفة وجهان، فتشمل هذه المسألة، ودلت رواية المروذي على إلغاء الموصوف لإلغاء صفته في النذر، وهو غريب، وعنه: بدعة؛ لأنه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابه، فعلم أنه محدث، وسأله عبد الله: يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ فيه عليه؟ قال: بدعة، قال شيخنا: ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين: إن القراءة عند القبر أفضل، ولا رخص في اتخاذه عيدا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم، أو الذكر أو الصيام، قال: واتخاذ المصاحف عندها ولو للقراءة فيه بدعة، ولو نفع الميت لفعله السلف، بل هو كالقراءة في المساجد عند السلف، ولا أجر للميت بالقراءة عنده، كمستمع. وقال أيضا: من قال: إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ فقوله باطل، مخالف للإجماع، كذا قال
وقال الشوكاني في النيل:
وعن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عند الطبراني قال: {قال لي اللجلاج: يا بني إذا أنا مت فألحدني، فإذا وضعتني في لحدي فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم شن علي التراب شنا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك} واللجلاج بجيمين وفتح اللام الأولى. .. وعن أبي أمامة عند الحاكم والبيهقي بلفظ: " لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى} بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله " الحديث وسنده ضعيف كما قال الحافظ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/132)
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[17 - 01 - 03, 02:47 م]ـ
سؤال:
بعض الشباب _ هداهم الله _ من مستمعي الغناء
إذا مرّ بمقبرة خفض صوت الغناء من مسجله احتراما لما يمرّ به
وبعضهم (يعتقد أن الموتى يسمعون الغناء فيأثمون!!!)
والقسم الآخر
يقول: لا نقفلها فإذا لم نخف الله في غير هذا المكان فلماذا نقفلها
فيه
ما رأيك شيخنا؟
هلا فصَلت بين الطائفتين.(69/133)
لن يفلح قوم ولّو أمرهم امرأة دلالة وثبوتا للعلامة أبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري
ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 01 - 03, 05:52 م]ـ
* لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة دلالة وثبوتا
أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري
عفا الله عنه
لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة دلالة وثبوتاً
أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه - باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر: (حدثنا عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف: عن الحسن عن: ابي بكرة (رضي الله عنه) قال: نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الجمل بعدما كدت ان ألحق بأصحاب الجمل، فأقاتل معهم,, قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة).
قال الحافظ ابن حجر: (قال الخطابي: في الحديث ان المرأة لا تلي الامارة ولا القضاء وفيه انها لا تزوج نفسها، ولا تلي العقد على غيرها,.
كذا قال، وهو متعقب,, والمنع من ان تلي الامارة والقضاء قول الجمهور، واجازه الطبري، وهو رواية عن مالك,, وعن ابي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء) (1).
وقال البخاري في الباب الثامن عشر من كتاب الفتن من صحيحه: (حدثنا عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف: عن الحسن: عن ابي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة ايام الجمل: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
قال الحافظ ابن حجر: عوف هو الاعرابي، والحسن هو البصري، والسند كله بصريون، وقد تقدم سماع الحسن من ابي بكرة في كتاب الصلح,, وقد تابع عوفا حميد الطويل: عن الحسن,, اخرجه البزار، وقال: رواه عن الحسن جماعة، واحسنها اسنادا رواية حميد) (2).
وقال: (اخرج ابوبكر بن ابي شيبة من طريق عمر بن الهجنع - بفتح الهاء - والجيم وتشديد النون بعدها مهملة -: عن ابي بكرة (وقيل له: ما منعك ان تقاتل مع اهل البصرة يوم الجمل؟! ,, فقال): سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة في الجنة,, فكأن ابا بكرة اشار الى هذا الحديث فامتنع من القتال معهم - ثم استصوب رأيه في ذلك الترك لما رأى غلبة علي (رضي الله عنه).
وأخرج عمر بن شبه (في كتابه اخبار البصرة) من طريق مبارك بن فضاله: عن الحسن: ان عائشة (رضي الله عنها) ارسلت الى ابي بكرة، فقال: انك لام، وإن حقك لعظيم ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لم يفلح قوم تملكهم امرأة) (3).
وقال: (قال ابن التين: احتج بحديث ابي بكرة من قال: لا يجوز ان تولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور,, وخالف ابن جرير الطبري، فقال: يجوز ان تقضي فيما تقبل شهادتها فيه,, واطلق بعض المالكية الجواز) (4).
وقال ابو عيسى الترمذي في الباب الخامس والسبعين من كتاب الفتن من جامعه: (حدثنا محمد بن المثني: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا حميد الطويل: عن الحسن: عن ابي بكرة قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال: من استخلفوا؟ ,, قالوا: ابنته,, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة).
قال: فلما قدمت عائشة - يعني البصرة - ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمني الله به) (5).
وعلق القاضي ابوبكر بن العربي بقوله: (هذا يدل على ان الولاية للرجال ليس للنساء فبها مدخل باجماع,, اللهم الا ان ابا حنيفة قال: تكون المرأة قاضية فيما تشهد به,, يعني على الخصوص: بأن يجعل اليها ذلك الرأي، او يحكمها الخصمان,, وقد روي ان عمر (رضي الله عنه) قدم على السوق امرأة متجالة ليس للحكم ولكن ربيئة على اهل الاعتلال والاختلال) (6).
وقال الامام احمد: (حدثنا يحيى: عن عيينة:
حدثني ابي: عن ابي بكرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لن يفلح قوم اسندوا أمرهم الى امرأة) (7).
قال أبو عبدالرحمن: هذه متابعة للحسن البصري قال عنها الشيخ الالباني: (اسناده جيد، وعيينة هو ابن عبدالرحمن بن جوشن، وهو ثقة، وكذلك ابوه) (8).
قال أبو عبدالرحمن: أقصر الخلاف هاهنا على مسألة تولي المرأة للخلافة او الملك، وأقر مقتضى الحديث وثبوته بالوقفات الآتية:
الوقفة الاولى: أن الحديث صحيح لا مغمز فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/134)
الوقفة الثانية: أنه خبر آحاد، وخبر الآحاد الصحيح حجة علماً وعملاً.
الوقفة الثالثة: انه وان كان خبر آحاد فقد أسمعه ابوبكرة رضي الله عنه زملاءه من الصحابة رضوان الله عليهم فلم ينكروه.
الوقفة الرابعة: انه موافق للاصل الشرعي، اذا الاصل قوامه الرجل وولايته الا ما استثني بدليله من ولايات اخرى.
الوقفة الخامسة: انني سمعت ورأيت من يريد التحلل من هذا النص بالاهواء والاماني والآراء,, فمن اراد مضمونا شرعياً فهذا هو مقتضى الحديث كما اسلفته ومن اراد افكاراً بشرية فليتول ما تولى - وحسابه على الله - ولا ينسب ذلك الى الشرع فتختل عقيدته.
الوقفة السادسة: ان هذا الحديث خبر بلا ريب وهو خبر صادق لا خلف فيه، فلن يكون الفلاح الدنيوي - لان الحديث عن قوم كفار - لقوم ولاية امرهم بيد امرأة.
الوقفة السابعة: نجاح تاتشر وامثالها لا ينافي صدق الحديث، لان الامر ليس بيدها، بل هي منفذة لبرنامج حكم، مقيدة بموافقة ممثلين عن الرعية.
الوقفة الثامنة: لا ينبغي الفلاح الدنيوي - وفق ارادة البشر المعطلين لحكم الله - بولاية رجل محنك وان كان دكتاتورا ولا بولاية امرأة تنفذ برنامجا وارادة ممثلين,,, وانما ينتفي الفلاح بولاية امرأة مستبدة وليت الامر كله.
الوقفة التاسعة: الحاكم المسلم مقيد بشريعة ربانية ومأمور بالشورى في الامور الدنيوية ولكنه يمضي عزمه ويتحمل مسؤوليته اذا رأى الخير في غير ما ابدي له من الشورى وتجب طاعته وفلاحه وفلاح امته - بعد الله - بتدينه وعبقريته.
الوقفة العاشرة: النص ينفي الفلاح باطلاق حال اسناد الامر الى امرأة ولا يعني ذلك اطلاق الفلاح لكل رجل.
الوقفة الحادية عشرة: نص الحديث خبر والنهي فيه عن ولاية المرأة بدلالة ضرورية، لان مصادر الشريعة ومواردها على طلب الفلاح وابتغائه,, وما اثبت الشرع انه ليس بفلاح فالنهي عنه دلالة ضرورة.
الوقفة الثانية عشرة: للحاكم - كما اسلفت في الوقفة التاسعة - ان يمضي عزيمته بعد الشورى وهو في هذه الحالة ولي الامر الواجبة طاعته في مسائل الدنيا غير الامور المحسومة شرعا، ولو جاز للمرأة الولاية لتمتعت بهذا الحق، وكان الامر اليها مسندا، فتكون الامة راضية بانتفاء الفلاح، والله المستعان.
** الحواشي:
(1) فتح الباري 8/ 128.
(2) فتح الباري 13/ 54.
(3) فتح الباري 13/ 55 - 56.
(4) فتح الباري 13/ 56.
(5) جامع الترمذي 4/ 457 تحقيق الشيخ أحمد شاكر.
(6) عارضة الاحوذي 9/ 119,, وانظر سنن النسائي الكبرى 3/ 465 رقم 5937/ الباب التاسع من كتاب القضاء والسنن الصغرى 8/ 618 - 619 والمستدرك للحاكم 3/ 118 - 119 و4/ 291، ومسند البزار البحر الزخار 9/ 106 - 107 وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 10/ 375 رقم 4516، وشرح السنة للبغوي 10/ 76 - 77 ومسند الشهاب القضاعي 2/ 51 رقم 864 و865 والسنن الكبرى للبيهقي 3/ 90 و10/ 117 - 118 ومسند الطيالسي رقم 878، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني 2/ 137 رقم 2078 وص 299 رقم 2881، وسلسلة الاحاديث الضعيفة 1/ 623 - 627 رقم 435 و436,, وعزاه محمد زغلول في موسوعة اطراف الحديث 6/ 721 الى الاسماء والكنى للدولابي، وتفسير القرطبي، والبداية والنهاية لابن كثير، وتلخيص الحبير لابن حجر.
(7) مسند احمد 7/ 310 رقم 20424 نشر مصطفى الباز، وص 335.
(8) ارواء الغليل 8/ 109 رقم 2456.
انظر هذا الرابط:
http://www.suhuf.net.sa/1999jaz/jun/26/ar4.htm
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 01 - 03, 09:02 م]ـ
هذا الحديث تكلم عليه البعض وعندي أنه صحيح لا مطعن فيه.
قال الشيخ:
الوقفة السادسة: ان هذا الحديث خبر بلا ريب وهو خبر صادق لا خلف فيه، فلن يكون الفلاح الدنيوي - لان الحديث عن قوم كفار - لقوم ولاية امرهم بيد امرأة.
الوقفة السابعة: نجاح تاتشر وامثالها لا ينافي صدق الحديث، لان الامر ليس بيدها، بل هي منفذة لبرنامج حكم، مقيدة بموافقة ممثلين عن الرعية.
الوقفة الثامنة: لا ينبغي الفلاح الدنيوي - وفق ارادة البشر المعطلين لحكم الله - بولاية رجل محنك وان كان دكتاتورا ولا بولاية امرأة تنفذ برنامجا وارادة ممثلين,,, وانما ينتفي الفلاح بولاية امرأة مستبدة وليت الامر كله.
قلت: فيلزم من ذلك جواز تولي المرأة للحكم إذا لم تكن مستبدة كما هي حال خنازير بوتو وميغاواتي وتاتشر!
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 01 - 03, 12:46 ص]ـ
*
ـ[مبارك]ــــــــ[22 - 01 - 03, 01:11 ص]ـ
* للفائدة.
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[04 - 03 - 03, 02:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[المعتز بالله النسري]ــــــــ[04 - 03 - 03, 05:47 م]ـ
بارك الله فيك اخي في الله
نفعتنا احسن الله اليك
ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 03 - 03, 07:24 م]ـ
بارك الله في الجميع(69/135)
هل هناك ما يسمى بالزي الاسلامي؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 01 - 03, 07:24 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .......... هذه مسألة طالما كنت قد فكرت فيها و لو أنها مجرد مسألة يتم فيها النقاش لكان الأمر هينا، و لكنها للأسف أصبح يترتب عليها جرح في بعض الأحيان حتى أن بعض الفضلاء الأجلاء من أهل العلم بالجرح و التعديل قد جرح شخصا ما في كتاب ما فوصفه بأنه متلون فقال ما معناه: هو متلون ففي جامعة كذا يرتدي الزي الاسلامي و في جامعة كذا يرتدي الزي الافرنجي، فهل هناك ما يعرف بالزي الاسلامي؟ فيكون اسلامي و ان خالف العرف و العادة؟ [و طبعا لا يدخل في كلامي ما حده الشرع من النهي عن الاسبال ـ عند القائلين به ـ و أن يكون ساترا و لايكون لباس شهرة ........... الخ]
أريد فتح النقاش في هذه المسألة، و بارك الله فيكم و زادكم علما.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[17 - 01 - 03, 07:51 م]ـ
أحسنت على الاستدراك بقولك: ((وطبعاً ... ))؛ ولكن لو قلت - بارك الله فيك -: ((و طبعا لا يدخل في كلامي ما حده الشرع من النهي عن التشبُّه بالكفَّار)) لكان فيه شيءٌ من الجواب عن هذا الإشكال الجيِّد الذي قمت بطرحه.
فإنَّ من اللباس ما هو مختصٌّ بالكفَّار؛ إذْ له أبعاد عقائدية لا يعرفها كثير من المسلمين؛ كـ (الكرفتَّة) أو ربطة العنق، الذي استعاضوه مكان الصليب الذي كان يثقِّل أعناقهم.
وأما البنطال فهو ليس محرَّماً في حدِّ ذاته؛ إذْ هو في الأصل (سراويل).
والسراويل كان يلبس في زمن الصحابة وما بعدهم.
لكن المحرَّم من البنطال ماكان فيه ضيق يجسِّد عورة الإنسان أو فيه موديل (موضة) لا تُعرف إلاَّ عند الكفَّار ومن أعجب بهم من فسقة المسلمين.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 01 - 03, 08:15 ص]ـ
بارك الله فيك أخي ..... و لكن هل هناك وجه لمن يقول مثلا: ان ارتداء البنطلون و القيص المعروفين، مباح ان لم نقل بأنه السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم في موافقة العادة؟
و أنا أقصد في مصر، و أما دول الخليج فمعروف أن القميص العربي هو العرف فيها
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 01 - 03, 12:15 م]ـ
أخي الكريم العربي ..... القميص المعروف الان والبنطال من لباس الكفار ... وهناك فرق بينه وبين السرويلات والقمص التى في عهد النبى الكريم واصحابه .. لكن هل يصير من لباس المسلمين المعتاد اذا انتشر بينهم! على خلاف .. فقول مالك في هذا انه يصير من الباس المعتاد اذا انتشر بين المسلمين.
وكان رسول الهدى يلبس بعض الحلل التى تهدى اليه من ملوك الكفر ما لم تكن حراما في اصلها كالحرير ومثله.
فما كان من لباس الناس المعتاد حتى وان فعله الكفار فليس من حرج على المسلمين في لبسه وما اختص بالكفار خاصة ... كربطة العنق كما ذكر الاخ ابو عمر .. لاينبغى لبسها.
واذا انتشرت بين المسلمين هل تكون من لباسهم خلاف قدمت لك بعضه.
((سؤال للاخ الفاضل السمرقندي: هل تذكر لي اخي الحبيب من قال ان ربطة العنق بدلا للصليب لان الذي اعرفه خلاف ذلك والصليب الذي كانوا يتلقدونه (ولا زالوا) قلادة صغيرة لاصليبا ثقيلا ... ))
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 02:31 م]ـ
أخواني الأفاضل: أبا خالد وأبا عمر والمتمسك ...
اللباس من جنس العادات، وعليه فإن الأصل في كلِّ الألبسة " الحل "، ما لم يصرف عنه صارف يقوى على مقاومة هذا الأصل، فإذا شككنا فالأصل الحل، ولا يزول اليقين بالشك.
و قضية مخالفة الكفار مهمٌّ النظرُ فيها على ضوء قواعد الشريعة الأخرى، كقاعدة العادة محكمة، وقاعدة المصالح والمفاسد ...
والبلاد التي تفشو فيها عادات جديدة على الحس الشرعي، يتأكد فيها ذلك، لما في مراعاة بعض الأدلة دون بعض من الحرج والمشقة الذَين لا تأتي الشريعة المباركة بمثلهما، وقد طَهُرَ لنا سؤر الهرة لأجل كثرة ملابستها لنا، وطوافتها علينا، وكذا قالوا في الاستجمار بالحجارة وغيره ....
والبيئات تتفاوت تفاوتاً عظيماً ...
وليس راءٍ كمن سمعا .....
ومن خرج من قُطرِه؛ (يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة) ...
((وهذا الكلام تنظيرُ عامُ، أما تنزيله على الواقع فأرى أنه يرجع فيه إلى أهل البلد نفسه، فهم الأقرب إلى تحديد ما هو مأذون، وما هو ممنوع، فأهل مكة أدرى .... ))
والله تعالى أعلم ...
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 02:48 م]ـ
جزاكم الله خيراً ..
وأما سؤال الأخ (المتمسك بالحق) فالجواب أنه قد أخبرني أحد الثقات أنه عمل بحثاً في هذا، ومن مراجعه فيها (الموسوعة البريطانية)؟!
وفيها ما ذكرت من كون ربطة العنق استعيضت مكان (الصليب الذي كان يعلَّق في قلادة واستثقلوه - وهو خفيف -).
ولا يتيسَّر لي ولا أنشط الآن التثبُّت من هذه المعلومة - إن صحَّت - فمن نشط لها ووجد شيئاً فليفدنا.
حاشية:
وقد منعت حكومة طالبان في أواخر أيامها (عن طريق وزارة تجارتهم) استيراد أو إدخال أي شيءٍ من هذه الأربطة؛ لأنه من لباس الكفار، ولا أدري هل هو لنفس العلة التي أشرت إليها أو لكونه من الكفار فحسب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/136)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[18 - 01 - 03, 04:55 م]ـ
بخصوص (الكرافتّة) فأنا بحمد الله أكرهها، وما لبستها قط.
ولكن للفائدة فقد كان مجموعة من إخواننا الذين يدرسون في معهد العلوم الإسلامية التابع لجامعة الإمام بأمريكا، كانوا في زيارة رسمية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالقصيم، وسألوه عن الكرافتة، فقال لهم الشيخ مادمتم تلبسون البدلة فالكرافتة من تمام الزينة، وأباح لبسها رحمه الله.
وهنا مسائل:
1 - هل نحن ملزمون بهذه الحكايات التاريخية عن أصل كل نوع من اللباس وقصة نشأته؟ فالشيخ ابن عثيمين مثلا أباح لبس (دبلة الخطوبة) إذا لم يصاحبها اعتقاد بالتشاؤم من نزعها، مع أنهم يروون قصة في أصل هذه الدبلة وأنها علامة على التثليث، ولذا حرمها الألباني، ولعلنا لو تتبعنا هذه القصص لحرمنا كثيرا من المباحات بحكايات لا خطام لها ولا زمام - وأنتم أهل الحديث والتفتيش عن الإسناد- فكأن العبرة بواقع الحال الآن وهل يراد بها في عرف الناس الآن تشبه بصليب أم لا.
2 - كما ذكر مشايخنا الكرام فمسائل التشبه في اللباس أمر يختلف باختلاف العرف، فما دام نوع معين من اللباس شاع بين المسلمين، ولم يعد مختصا بالكفار في البلد التي هو فيها وفي الزمن الذي هو فيه فيكون مباحا، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة بإباحة لبس البنطلون والقميص إذا كانا من لباس المسلمين في البلد التي أنت فيها، فكأن الذي فهمته أن الذي يحرم الآن من أجل التشبه هو أن يلبس المسلم طاقية اليهود أو عمامة السيخ أو لبس الرهبان، أو يتتبع موضة جديدة معروف أن من يتحراها يتشبه بلبس فلان من الساقطين الذين أحدثوها، أو لبس معين معروف في البلد التي أنت فيها أنه لبس الكفار ومن تشبه بهم ونحوذلك والله أعلم.
3 - ليت شيخنا أبا عمر السمرقندي أو من شاء من المشايخ الكرام ينشط لبحث مسألة اللباس الضيق في حق الرجل إذا كان صفيقا لا يشف ولكنه ضيق يصف حجم العورة، وهل يقصد المغلظة أم الفخذين أيضا؟ هل قال بتحريمه أحد من المتقدمين؟ لأن الذي في المجموع والمغني وغيرهما كأنه يفيد إباحته، والمسألة تحتاج لمزيد بحث والله أعلم.
4 - أمر آخر يتعلق بالكرافتة وهو أن عامة الكرافتات الآن من الحرير والظاهر أنه الطبيعي لا الصناعي، فهل تكون في حدود الأصابع الأربعة المباحة، وهل ينظر لها على أنها ثوب مستقل أم على أنها علم في ثوب؟ وهل إذا كتب عليها أنها 100% حرير، ولم يذكر صناعي أو طبيعي فهل نقول الأصل الإباحة؟ من كان لديه علم بهذا فليتكرم بإفادتنا مشكورا وجزاكم الله خيرا.
5 - أمر آخر وهو أنه مهما اختلفنا في لبس البنطلون أو الكرافتة، فسيظل لبسهما من مسائل الخلاف المعتبر التي لا يصح فيها التهاجر والتفرق بسببها، لأن شخصا من جماعة الجرح والتجريح الجديدة هذه له شريط ينبز فيه أحد مشايخنا الأعلام الذين لهم فضل كبير في نشر السنة والمنهج السلفي بأمريكا وأوربا فيلقبه ب (الشيخ المتبنطل) بسخرية واستهزاء لأنه إذا كان في أمريكا وأوربا لبس البنطال، ومثل هذا التنابز والحط من قدر الشخص بسبب لباسه لا يليق كما لا يخفى، بل هو في الحقيقة يحط من قدر النابز.
6 - العنوان الرئيسي للموضوع هو (هل هناك ما يسمى بالزي الإسلامي) ثم صار المضمون في الحديث عن زي الرجال، فينبغي أن يشار إلى أن لبس النساء يكون إسلاميا إذا انطبقت عليه المواصفات الشرعية (ساترا لجميع البدن - أو ما عدا الوجه والكفين على الخلاف المشهور -ليس ضيقا ولا شفافا ولا ثوب شهرة ولا هو زينة في نفسه وليس فيه سرف وخيلاء وليس معطّرا ولا فيه تشبه بالرجال ولا بالكافرات) فأي ثوب انطبقت عليه هذه المواصفات في حق المرأة فهو لباس إسلامي مباح، ولذا فقد أباح سماحة العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله للمسلمات الباكستانيات اللباس المعروف في بلادهن بعد أن وصف له، لأن بعض النساء يضيقن ما وسعه الله ويشترطن أن تكون العباءة من الرأس لا من الكتفين حتى لو كانت مستورة بخمار فضفاض، مع أن الدرع والخمار كان من اللباس المعروف في زمنه صلى الله عليه وسلم والدرع يوضع على الكتفين، ثم يغطي الخمار الرأس والصدر، والله أعلم.
وجزى الله خيرا أبا خالد العربي على افتتاحه هذا الموضوع الذي تمس الحاجة إليه، وجزى الله خيرا مشايخي الكرام المتمسك بالحق وأبا عمر وأبا عبد الله النجدي على إثرائه بتعقيباتهم النافعة.
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 05:59 م]ـ
جَزاكم الله خيراً ...
وها هُنا جوابٌ للجنة الدائمة كان في آخِرِهِ:
(أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس، فالأصل في أنواع اللباس الإباحة، لأنَّهُ من أمور العادات، قال تعالى:] قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق [الآية. ويستثنى من ذلك ما دلَّ الدليل لشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافاً يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقاً يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلىالله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال لنهي النبي صلىالله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالجال.
وليس اللباس المسمى بالبنطلون مما يختصُّ بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد ولعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين. لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألاَّ يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
http://www.taiba.org/entry3/fatawa/altashbih.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/137)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 08:03 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً ... المتمسَّك بالحق، أبو عبدالله النجدي، أبوخالد السلمي، ابو عبدالله الروقي، وصاحب الموضوع: أبو خالد العربي.
ههنا أصلان: الأصل في الألبسة الحل.
وحرمة مشابهة الكفار.
وأما قضية الكرفتة فأنا متراجعٌ عنها الآن لقول أخينا الشيخ بي خالد السلمي: ((هل نحن ملزمون بهذه الحكايات التاريخية عن أصل كل نوع من اللباس وقصة نشأته)).
ليس لأنَّ الجواب على السؤال: (لا).
ولكن لأنَّ هذه القصة: الله أعلم بصحتها وأنا إنما نقلتها لكونها ثبتت في ذهني؛ ومع عوامل الزمن والنفس صارت كأنها قضية مسلَّمة؛ كما يسمع الإنسان حديثاً فيظنه صحيحاً دون أن يفتِّش عن صحته ثم يبحث عن أصله - بلْه صحَّته - فلا يجد؟!
وأما الجواب على سؤال الشيخ أبي خالد فهذا يحتاج إلى بحث، ولا أفرغ أو أنشط له الآن.
ثم .. إنَّ هناك جوانب في الموضوع ما زالت بحاجة إلى بحث أكثر.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 01 - 03, 11:31 ص]ـ
أحبتى الكرام ,,,,,
الحمدلله على نقل فتوى اللجنه الدائمه فقد كان يخطر في بالي دائما الميل الى قول الامام مالك ..... وذلك لاسباب:
1 - المتتبع لسيرة الزمن واحوال الناس يجد انهم في كل قطر وفي كل عصر يحدث اضافات في الملبس والمأكل والمشرب مما قد ينتشر بين امم الارض جميعا وليس فيه ثم مخالفه لشريعه الاسلام فمن الصعوبه القول بعدم الجواز .... كما يحصل الان في كثير من البلاد الاسلاميه من لبس للقمص بل يكاد ان يكون مطبقا الا قليلا فمن الصعب القول لهم جميعا بوجوب تبديل هذا اللباس.
2 - اندماج المجتمعات ونشوء مجتمعات صغيره جديدة تسمى بمجتمعات المهجر ولد مسائل حادثه تحتاج الى ان يجمع لها أهل بدر ومشيخه الفتح وينبغى ان تكون النظره حال الفتوى عامه ودقيقه ... أعنى ان تكون ميالة الى وضع الضوابط والاصول اكثر من التحديد اذ ان هذا العصر يكاد ان يكون متجددا بشكل يومي.
ولايعنى هذا ما يحدث حاليا من تمييع لاصول الدين كمسائل الولاء والبراء ومسئلة مخالفة الكافرين مع العلم ان مخالفة الكفار هي في ذاتها مقصودة كما دلل عليها ابن تيميه في الاقتضاء.فتكون المخالفة لاجل المخالفه ليس فقط لاجل المشابهه ....
وقضية التشبه في اللباس والعوائد من اكثر المسائل حرجا في هذا الزمن ويحتاج الانسان الىتحريرها جيدا ...
هناك فروع في هذه المسألة بينه كأن يكون اللباس لغرض ديني .... فهذا لايجوز كما ذكر الشيخ ابو خالد.
... أو يكون مما يختصون به لاجل الاختصاص كأن يكون هناك لبس خاص يميز الفرنساويين عن غيرهم لاجل التميز فهذا ايضا لايجوز.
لكن ان كان شئا لبسوه للحاجة كأن يلبسون طاقيه ساترة للرأس تقى من الشمس او لباسا طويلا يقى من البرد فهذا ليس فيه حرج ...
لان الناس في اقطار الارض لايزالون يبتكرون من اللباس ما يكون فيه منفعه كالبالطوا مثلا! وغيره من اللباس ... ويتناقله الناس بينهم ..............
والمتدبر للحكم الشرعى يهيده الله الى المقصد العظيم من قضية المخالفه فمتى ما رأى الفقيه تحصيله في لباس قال بتحريمه ومتى ما كان من العوائد وليس فيه تحصيل هذا المقصد قال بجوازه وليراجع في هذا كتاب الاقتضاء فهو نافع للغايه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 01 - 03, 11:37 ص]ـ
-
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 01 - 03, 09:31 م]ـ
بارك الله فيكم أيها الاخوة ..... و يتضح الفقه العالي من كلامكم، و ياليت الذين يوجبون على الناس ما ليس من السنة و انما هو عادة محضة يا ليتهم يتأسوا بالشيخ العثيمين في هذه الفتوى التي نقلها أخي / أبو خالد السلمي، يا ليتهم يرفعوا حاجزا من الحواجز التي يضعونها في طريق الغير ملتزمين عندنا بمصر، فيرون أنه لكي يلتزم فلابد من ارتداء القميص العربي الأصل، حتى أنه اذا ارتدى البنطلون يكون عندهم قد فتن و ترك الالزام أو كاد يفعل، ثم يزيد الطين بلة بأن يرتدي الشماغ ـ و هو عادة خليجية محضة ـ يرتديه أي شخص منهم حتى الفساق فنراهم عندنا في مصر يأتون و يفعلون كل أنواع الفسق و لا يتنازلون عن هذا الزي لأنه بكل بساطة هو العادة عندهم ........................ و يبدو أن الراجح في المسألة هو رأي الامام مالك و رجحه الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ لأننا لو قلنا بأن القميص و البنطلون المعروفين من لباس الكفار ـ و هو كذلك ـ فاننا يمكن أن نقول ايضا بأن القميص العربي المعروف و العمامة أيضا من لباس الكفار و الزار و الرداء أيضا من لباس الكفار و لبسهما النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ و لم يخالف قومه في عادتهم ...................
و لكن هناك أمر اخر و هو / ما هي حجة الألباني ـ رحمه الله ـ في تحريم البنطلون؟ هل هو ما ذكر من التشبه المذكور أم أن لديه دليل أخر؟
و ان قلنا بالحرمة، فهل نستطيع أن نعلل تحريم البنطلون على المرأة ـ فيما نعلل به ـ أنه من التشبه بالرجال؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/138)
ـ[المستفيد7]ــــــــ[19 - 01 - 03, 09:47 م]ـ
جزى الله الاخوة خيرا.
بمناسبة موضوع البنطال ما حكم لبس المرأة له.وما حكم ذلك اذا كان لبسها له عند الزوج فقط.مع الحرص على ايراد اقوال العلماءفي ذلك.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 01 - 03, 10:12 م]ـ
أخيالفاضل أبو خالد العربي وفقه الله
وهل البنطلون لباس المصريين
وهل ينكر على مصري يلبس لباس قومه
ويا سبحان الله ينكر على المصري ان يبلس لباس اهل الجزيرة
ولاينكر عليه لبس البنطلون
من الذي جعل من البنطلون لباس المصريون
واليوم مر على ارياف مصر لتعرف لباس المصريين
فاي عرف هذا الذي خالفهم من لبس القميص العربي
هذا عرف بلده
اخي الكريم
تامل انا هنا لااتكلم عن حكم لبس البنطلون
وانما تكلم عن نقطة وردت في موضوعك
وهي قضية مخالفة العادة
وماهذه العادة الطارئة
هذه عادات المستمعرين
وليست عادات المصريين او غيرهم
اخي الكريم
واما ادلة الشيخ الالباني فهي كثيرة
وليس الشيخ الالباني هو الذي حرم البنطلون
بل اقول الجمهور على الكراهة
جمهور علماء مصر والشام والعراق ونجد والحجاز واليمن والمغرب والهند
ولو بحثت في المسالة لتجد اقوال العلماء فيها
هذا الكلام قبل مائة سنة
بل تجد شيئا من ذلك في كلام الشيخ رشيد وغيره
وما هذا العرف الذي تغير
انه عرف المستعمر الذي اظهر لنا ان من يلبس القميص العربي فهو فلاح
وعلينا جميعا ان نتخلى عن لباسنا
نعم النبي صلى الله عليه واله وسلم لبس لباس قومه
ولكنه لم يتعمد لبس غير لباس قومه
من البسة اليهود والنصارى
وكونه لبس بعض الملابس العادية
فهذا لايدل على جواز مشابهتهم
تامل في وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه
اياكم وزي العجم)
اين ومتى
ولمن قاله
هل قاله هكذا
هل قال لهم لاتلبسوا لباس الرهبان والمجوس
ام قصد لباسهم العادي
كره عمر لباس الاعاجم من الفرس والروم
رضي الله عن عمر
وهكذا تميز المسلمون بملابسهم وهيئتهم المميزة
قال ابن القيم رحمه الله
(وليفرق بين المسلمين وبينهم في الشبه والزي ليتميز ذوو الهداية والرشد من ذوي الضلالة والبغي وليوسموا بالغيار وشد الزنار وإزالة ما على المسلمين من تشبههم بهم من العار)
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية
(وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه وقد توجب عليهم مخالفتنا كما في الزي ونحوه وقد يقتصر على الاستحباب كما في صبغ اللحية والصلاة في النعلين والسجود وقد تبلغ إلى الكراهة كما في تأخير المغرب والفطور)
وراجع كتاب حجاب المراة المسلمة للشيخ الالباني رحمه الله
او ارجع الى كتاب الشيخ التويجري رحمه الله
تأمل أخي الكريم
انا لاتكلم عن حكم لبس البنطلون
ولكن أتكلم عمن ينكر على من التزم بزي بلده
فهذا حق له
واذا كان الاصل في اللباس الحل
فلماذا أجبر ان البس البنطلون
وادع لباس قومي وبلدي
لماذا لاالبس ما يحلو لي
لماذا لاالبس لباس هو اقرب الى لباس العرب الاوائل
لباس النبي وصحبه
القميص
وانت تعرف حب الني صلى الله عليه واله وسلم للقميص
وراجع موضوع كتبه الاخ الفاضل ابومصعب الجهني فيما اذكر
في مسالة الاقتداء بالعادات
ولماذا ينكر على من التزم بزي اهل بلده
ومازال كثير من العلماء وطلبة العلم في مصر يلتزمون بزيهم المميز
كثر الله من امثالهم
قال الامام مالك (العمائم تيجان العرب)
لماذا نترك العمامة ونخرج حاسري الراس
لماذا
نترك لبس القميص ونلبس لباس غيرنا
لماذا لانلبس لباس الصينين مثلا
الامر كما قال ابن خلدون او غيره
المغلوب يتبع الغالب
نحن نتبع الغرب في كل شيء
حتى في لباسه
مع اننا غير مضطرين الى ذلك
وفي البسة المسلمين غنية
يلبس لباس الشيشان او لباس المغاربة
المسلمين في خمسين بلد
في كل بلد لهم زي يختر من ازيائهم ما يشاء
ينوع
العرف نحن الذي نبنيه
لماذا لانغير العرف
ونجعله كما كان
لماذا نلتزم باللباس الغربي
حتى وان كان مباحا
فهو مباح مثله مثل الالبسة الاخرى
العرف يصنعه الرجال
ان العرف الطارى ء بعد الاستعمار هو عرف طارىء
وسيزول باذن الله
اخي الكريم
اخي الحبيب
تامل لااتكلم عن حكم لبس البنطلون
وللموضوع صلة
والبنطلون ليس سروال
بل البنطلون لباس يبلسه الفرنجة
اتى الينا بعد الاستعمار
ولاعهد لنا به
وكونه جاز لان الاصل في الالبسة الاباحة او لانه اصبح امرا مشاعا مشتركا بين المسلمين وغيرهم
فهذا امر اخر
ـ[ابو معاوية]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:03 ص]ـ
E. Cobham Brewer 1810–1897. Dictionary of Phrase and Fable. 1898.
Cravat ( كرفتة)
A corruption of Crabat or Croät. It was introduced into France by some French officers on their return from Germany in 1636. The Croäts, who guarded the Turkish frontiers of Austria, and acted as scouts on the flanks of the army, wore linen round their necks, tied in front, and the officers wore muslin or silk. When France organised a regiment on the model of the Croäts, these linen neckcloths were imitated, and the regiment was called “The Royal Cravat.”
و هذا ما أعرفه عن ربطة العنق أنها تعود إلى ما كان يلبسه الكروات حول أعناقهم عندما كانوا يقاتلون العثمانيين
فائدة: أصل كلمة ( muslin) قماش من الموصل
Etymology: French mousseline, from Italian mussolina, from Arabic mawsilIy of Mosul, from al-Mawsil Mosul, Iraq
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/139)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:30 ص]ـ
ما شاء الله لا قوة إلاَّ بالله
لكن هل يسعفنا أحد الأفاضل ممن يجيد الإنجليزية بترجمة ما نقل الأخ أبو معاوية رضي الله عنه وبارك فيه.
وما هو المرجع الذي صدَّر به نقله.
ـ[فقير إلى عفو ربه]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:59 ص]ـ
ترجمة النص الذى نقله الأخ أبو معاوية - جزاه الله خيرا - أعلاه:
كوبهام بروير (1810 - 1897)
قاموس الصياغات و الحكايات (1898)
..... عُرِفَت فى فرنسا عن طريق بعض الضباط الفرنسيين عند عودتهم
من ألمانيا فى عام 1636.
فالكروات الذين حموا الحدود التركية مع النمسا .. رجال الكشافة
عندهم ... و هم من حمى جانب الجيش ... ارتدوا شىء من الكتان
... حول أعناقهم مربوط من الأمام.
أما الضباط فقد ارتدوا شىء من الحرير أو القطن ... (أو القماش
الموصلى كما أفاد الأخ الناقل)
و عندما أخذت فرنسا هذا النموذج عن الكروات .. و قلدته .... صار
اسم تلك .... الرابطة الكتانية للعنق ... (الكرافتة الملكية).
ـ[ابو معاوية]ــــــــ[20 - 01 - 03, 04:05 ص]ـ
قد أجاد الأخ في الترجمة جزاه الله خيرا و أغناه من فضله
كرفتة هي تحريف لكلمة كروات كما أشار إلى ذلك أول النص الإنجليزي المنقول
و هذا هو أصل هذه الكلمة كما يشير الى ذلك قاموس مريام ويبستر
Main Entry: cra·vat
Pronunciation: kr&-'vat
Function: noun
Etymology: French cravate, from Crabate, Cravate Croatian
Date: circa 1656
1 : a band or scarf worn around the neck
2 : NEC
قال الشيخ الألباني :
TIE
و عند زيارة موقع كرواتيا على الإنترنت فإنهم يسردون نفس القصة
http://www.croata.com/en/hystory.htm
Did you know that Croatia is the mother country of the necktie?
In his book, La Grande Histoire de la Cravate (Flamarion, Paris, 1994)
François Chaille tells us about the appearance of this article of clothing and how it became fashionable.
"… Around the year 1635, some six thousand soldiers and knights came to Paris to give their support to
قال الشيخ الألباني :
ing Louis XlV and Cardinal Richelieu. Among them were a great number of Croatian mercenaries led by a ban, or Croatian viceroy.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[20 - 01 - 03, 07:09 ص]ـ
أخي ابن وهب: أحسن الله إليك وبارك فيك.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 01:49 م]ـ
الأخوة الفضلاء الفقير إلى عفو ربه وأبو معاوية ... جزاكما الله خيراً مضاعفاً جزيلاً على هذه الفائدة.
لكن عندي سؤال: ما هو قاموس (مريام ويبستر) وهل هو معتمد عند متداوليه من الغربيين، وهل هو بالإنجليزية أم بلغة أخرى؟!
وسؤال أخير هل أجد هذا القاموس على الشبكة فإن أمكن فأريد رابطه؛ لكثير من الحوائج التي أريد توثيقها من هؤلاء القوم.
ومرة أخرى .. جزاكم الله خيراً وضاعف لكم الأجر.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 01:59 م]ـ
أخي الحبيب ابو عمر.,,,,,
هذا القاموس يباع في الاسواق المحليه ...... وقيمته تقريبا سبعين دولار .... وبأمكانك شراءه والحقيقة انه قاموس عادي ليس فيه كثير تميز واذا اردت المعلومات الادق فعليك بالموسوعات الكبيرة كدائرة المعارف البريطانيه وامثالها ....
فالحقيقة اني لم اجد ما يماثلها اطلاقا بل هي غاية في الدقة والتوسع حتى اني احيانا في قضايا فلسفيه ارجع اليها حيث انهم احيانا مثلا في ترجمة جاك جون او سبنوزا يذكرون بعض افكارهم ومناهجهم انظر مثلا في ترجمة برتراند رسل .. وكأنك تطالع قصة الفلسفة لديورانت ... وحتى في القضايا العلميه .... وكذلك بعض الموسوعات الاخرى المشهورة ... وانصحك الا تعرج ابدا على الموسوعات العربيه اطلاقا .....
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:13 م]ـ
أخي الفاضل: المتمسِّك بالحق ...
جزاك الله خيراً
لكن هل دائرة المعارف البريطانية معرَّبة.
والذي أعرفه أنَّها موجودة على الشبكة لكنها بالإنجليزية.
ونحن لا نجيد منها إلاَّ كليمات يسيرة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:23 م]ـ
أخي الحبيب الغالي ابو عمر .........
حتى قاموس مريام غير معرب فيما اعلم ..... بل هو قاموس عادي أنكليزي - انكليزي وليس عربي وهو موجود على شكل اجهزة صغيرة مثل القواميس العادية اظنني رايته في مكتبة جرير هنا ...
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:50 م]ـ
تعقيبات مختصرة:
1 - منذ بضع عقود من الزمن كان العرف السائد في بلاد المغرب هو الزي المغربي المعروف، بأشكاله المختلفة حسب المناطق (الشمال، فاس، مراكش، الصحراء .. ). ثم دخل الزي الأوروبي من المستعمر الفرنسي والإسباني.
وقد وقف العلماء المغاربة ضد هذا الغزو الغربي في باب اللباس، ومن هؤلاء الغماريون: محمد بن الصديق (وله في ذلك مؤلف)، وابنه أحمد (وله في ذلك (الاستنفار لغزو التشبه بالكفار))، وإخوته الآخرون.
بل أقول: لا أعرف في طبقة شيوخنا وشيوخ شيوخنا - على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم، إذ منهم الصوفي والأشعري والسلفي .. - من تساهل في هذا الأمر.
وإنما أقول هذا لأبين أن الشيخ الألباني رحمه الله ليس متفردا فيما قال!
2 - مراعاة العرف مطلوبة لكن ما هو العرف السائد في بلاد المسلمين؟ يعجبني هنا كلام الأخ ابن وهب. فعند التأمل، تجد أكثر المغاربة عندنا - في القرى خصوصا - يلبسون الثياب المغربية الأصيلة.
بل كثير من الموظفين والطلبة في المدن الكبرى - إذا لم يكونوا في عملهم أو دراستهم - لبسوا ثيابهم التقليدية. مما يدل على أن هذا اللباس الإفرنجي إنما فرض عليهم في العمل أو الدراسة. ولو خيروا لاختاروا الأصل!
3 - لست أقول إن لبس الإفرنجي حرام أو مكروه! ولكنني أدعو إلى نبذ هذا اللباس - بحسب الاستطاعة - لأنه من نتائج الغزو الفكري الأوروبي لبلاد المسلمين.
وليراجع كلام الأخ ابن وهب، فقد أجاد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/140)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:51 م]ـ
واياك اخي الحبيب هيثم
حكم لبس البنطلون للنساء
السؤال:
هل يجوز للنساء أن يلبسن البنطلون؟ وإذا كان الجواب لا فلماذا؟.
الجواب:
الحمد لله
الواجب على المسلمة أن تلبس من الثياب ما يستر بدنها، ويستر عورتها وذلك بلبس ما لا يصف البشرة كالشفاف ولا يصف حجم العورة كالضيق. والبنطلون هو مما يصف جسم وعورة المرأة فلهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إلا وعليه قميص فضفاض أي واسع لأن من أهداف الإسلام الحفاظ على العورات والبعد عن كشفها لأن التهاون في ذلك من وسائل الوقوع فيما حرم الله من الزنا أو دواعيه. فالواجب على المسلمة أن تلتزم بآداب الإسلام في لباسها وفي حركاتها، وفي كلامها، قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)، وقال تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ... الآية إلى قوله تعالى .. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون). والله أعلم
كتبه فضيلة الشيخ
عبدالرحمن بن ناصر البراك
---------------------
حكم لبس البنطلون
سؤال: ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟
الجواب: لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس؛ لأنه يبين تفاصيل جسمها، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها؛ لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم. [ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية]
-------------------
وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفي نفس الكتاب عن حكم لبس المرأة للبنطلون
فأجاب فضيلته
(بأن (البنطلون) يصف حجم رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك فلا بسته تدخل تحت الحديث الصحيح {صنفان من أهل النار لم أرهما 000 وذكر الصنف الثاني، نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا} فنصيحتي لنساء المؤمنين أن يتقوا الله عز وجل وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر وألا يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة والله الموفق 0
وسئل فضيلته: عن حجتهم في هذا أن البنطلون فضفاض وواسع بحيث يكون ساترا؟
فأجاب بقوله
(حتى وإن كان واسعا فضفاضا لأن تمييز رجل عن رجل يكون به شيء من عدم الستر ثم أنه يخشى أن يكون ذلك أيضا من تشبه النساء بالرجال لأن البنطال من ألبسة الرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال 0 هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
------------------------
حجاب البنطلون
http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/01/08/ray/4.htm
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 01 - 03, 03:07 م]ـ
في أمريكا وفي أوروبا بصفة عامه، المسلمون يتزيون بزي الغرب فهل يجوز لهم؟ أم عليهم أن يلبسوا لبس الشرق كا الغترة والثوب أو القميص والسروال الباكستاني، والنفاب أو الحجاب، هل يجب علينا أن نلبس هذه الأنواع من الزي أو هل يجوز لنا لباسه؟
(لا يلزمكم أن تتزيوا بالزي الشرقي
بل لكم أن تبقوا على ما أنتم عليه لأن اللباس يتبع العادات والأعراف مالم يكن محرماََ لو كانوا يعتادون لباس الحرير أو يعتادون اللباس الذي تنكشف به العوره أوما أشيه ذلك. فأنتم إبقوا على ما أنتم عليه من الزي الذي يعتاده الناس ولا حرج. أما بالنسبه للنساء، فالنساء لا يلزمها ايضاََ ان تلبس اللباس الشرقي لكن تلبس لباساََ ساتراََ للوجهه ولابأس بالنقاب وكذلك لاتلبس البنطلون لأن البنطلون يبين حجم العوره أو حجم البدن .. توضيح للسؤال الرابع: يريدون أن يميزوا أنفسهم عن غيرهم لأنهم مسلمون؟
لكن أي لباس يرتدونه من ألبسة المسلمين، البلاد الإسلاميه الآن تختلف، البلاد السعوديه لها لباس في الشام لهم لباس في مصر لهم لباس في العراق لهم لباس، أنا لا أرى أنه يشترط التمييز ثم التميز أيضاََ قد يجعل النفوس تحمل شيئاََ آخر بالنسبة للحقد على المسلمين أو يأتي إنسان طائش مثلاََ وقد ملىء قلبه غيظاََ على المسلمين فإذا رأى هذا المتميز الذي هو مسلم يمكن أن يقتله أو يفعل ما شاء.
فتاوى الشيخ إبن عثيمين
http://www.islamicsupport.net/htmlfiles/Fatawa/Fatwa7.shtml
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 01 - 03, 03:23 م]ـ
أخي الفاضل الشيخ عصام البشير
جزاك الله خيرا
قلت وفقك الله
(تجد أكثر المغاربة عندنا - في القرى خصوصا - يلبسون الثياب المغربية الأصيلة)
اقول
وكذا هو في جميع ديار الاسلام
من اندونيسيا الى المغرب
تجد ذلك في تركيا العلمانية
والشيشان (التي خضعت للحكم الشيوعي)
واوزبكستان
بل وتجد ذلك في تركستان الشرقية (المحتلة من قبل الصين)
وطبعا و البلاد العربية
كالعراق والشام ومصر وليبيا وبقية ديار المغرب
ستجد جميع سكان القرى يلبسون زيهم الخاص بهم
بل وحتى اهل المدن والحواضر
تجد ذلك في ايام الجمع والاعياد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/141)
ـ[ابو معاوية]ــــــــ[20 - 01 - 03, 08:45 م]ـ
أخي الفاضل السمرقندي-رفع الله قدرك
قاموس مريام ويبستر إنكليزي-إنكليزي و هو عمدة في أمريكا، خصوصا الإصدار الجامعي منه، و هذا رابطه للإستفادة
http://m-w.com/home.htm
و هناك النسخة الموسعة منه أيضا و هي على نفس الرابط و لكن تحتاج إشتراكا
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[20 - 01 - 03, 10:04 م]ـ
أخي العربي ...
قال الشيخ ناصر العقل حفظه الله:في حاشية كتابه قضايا عقدية معاصرة ص67ما نصه (من اللباس الذي أرى أنه من خصائص الكفار اليوم وشعارهم: البنطلون فلا يجوز لبسه في بلاد المسلمين , وإن كثر بين المتفرنجين اليوم وهم الأكثر في بعض بلاد المسلمين فالعبرة بأهل الاستقامة والصلاح والفقه في الدين، و ليس من سماتهم لبسه، كما أن البنطلون السائد لا تتوفر فيه الحشمة لأنه يجسم العورة. ومن السمات ما يخص طوائف من الكفار كقبعة اليهود والصليب للنصارى وغيرها) أهـ.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 11:52 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبو معاوية ...
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[02 - 03 - 03, 07:44 ص]ـ
@ للأهمية .. انظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=6638
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 03 - 03, 12:30 م]ـ
فائدة
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
(ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك
مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة
فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزمان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا
)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 10 - 03, 02:56 ص]ـ
لا أدري هل ذكر الإخوة الأفاضل هذه الفتوى عن الشيخ ابن عثيمين ألا؟
26 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم لبس دبلة الزواج الفضية للرجال، أي لبسها في الأصبع؟
فأجاب فضيلته بقوله: لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة، وربما تكون من الأمور المحرمة، ذلك لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لبقاء المودة بين الزوج والزوجة، ولهذا يذكر لنا أن بعضهم يكتب على دبلته اسم زوجته، وتكتب على دبلتها اسم زوجها، وكأنهما بذلك يريدان دوام العلاقة بينهما، وهذا نوع من الشرك؛ لأنهما اعتقدا سبباً لم يجعله الله سبباً لا قدراً ولا شرعاً، فما علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة، وكم من زوجين بدون دبلة وهما على أقوى ما يكون من المودة والمحبة، وكم من زوجين بينهما دبلة وهما في شقاء وعناء وتعب.
فهي بهذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك، وبغير هذه العقيدة تشبه بغير المسلمين؛ لأن هذه الدبلة متلقاة من النصارى، وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يخل بدينه.
أما لبس خاتم الفضة للرجل من حيث هو خاتم لا باعتقاد أنه دبلة تربط بين الزوج وزوجته، فإن هذا لا بأس به، لأن الخاتم من الفضة للرجال جائز، والخاتم من الذهب محرم على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً في يد أحد الصحابة رضي الله عنهم فطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده».
الجزء الثامن عشر
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[10 - 10 - 03, 02:21 ص]ـ
حكم لبس ربطة العنق لفضيلة الشيخ العلامة سلمان العودة
السؤال
ما رأيك في لبس ربطة العنق بالنسبة للرجل؟ أنا شخصياً أرى أنها مبالغة في تقليد أهل الكتاب، لا أعلم هل هذا صحيح؟ وإذا كان يعذر الناس العاديون، فإني أراها غير لائقة بطلبة الدراسات الشرعية وأساتذتها. ما رأيك في هذه المسألة؟
الجواب
لا أرى بربطة العنق بأساً؛ لأنها لم تعد من خصائص الكفار، بل عدد من الشعوب الإسلامية دخلت هذه الربطة في صميم لباسها، كما هي الحال في مصر، والشام، والعراق، وكثير من بلاد المغرب وغيرها، والأمر إذا اشتهر وذاع انتفت منه صفة الخصوصية، وزال منه محذور التشبه، ولو كان أصله من غير المسلمين.
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=2885
ـ[عبدالله بن جامع]ــــــــ[10 - 10 - 03, 09:04 ص]ـ
بالنسبة الى الشماخ وطريقة لبسه كما هو لطلبة العلم بالجزيرة العربية سمعت أحد الماشيخ فى احد المراكز الاسلامية اكثر من مرة ينكر على الذين يصفونه بان عمامة يقول هو عمامة النساء
ولكن العمامة الحقيقة هى المكورة ...........
فمن يفيدنا فى هذا بارك الله فيكم .............
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 10 - 03, 09:36 ص]ـ
و لكن لا أبالغ و أقول بأنه تشبه بالنساء فهذا إفراط، بل تحكمه العادة(69/142)
مسألة أصولية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 01 - 03, 03:36 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ....... هذه مسألة اصولية أرجو فيها الافادة / فقد مثل الاسنوي ـ رحمه الله ـ في كتابه [التمهيد في تخريج الفروع على الأصول] لأحد أقسام الرخصة و هي الرخصة المندوبة بمسح الرأس فقال ما معناه أن المسح رخصة و مع ذلك فهو مندوب و أفضل من الغسل الذي هو العزيمة فكيف يستقيم ذلك مع تعريفه للرخصة بأنها حكم خالف الدليل لعذر و هو المشقة، فهل هناك دليل اصلا على أن الأصل هو الغسل ثم يكون التزّل الى الرخصة؟
أم أنه يقصد أن أن الشارع أمر بمسح الرأس تخفيفا و كان المنظر فيها هو الغسل، و على هذا يكون المؤلف ـ رحمه الله ـ لم يراع التعريف او الحد؟ أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[19 - 01 - 03, 06:52 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التعريف غير واضح ويحتاج للشرح ..
فليس معنى كون الرخصة على خلاف الدليل أنها ليس عليها دليل،بل هذا من قبيل تخصيص العام وتقييد المطلق، فلا رخصة إلا بدليل خاص أخص من دليل العزيمة، وتختلف الحالة هنا عن باقي حالات تخصيص النص أو تقييده بأن السبب هنا تخفيف المشقة.
فإذاً لا إشكال هنا وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم: إ، الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فعلى هذا إتيان الرخصة مستحب من الشارع.
وقد اختلف الأصوليون في تعريف الرخصة والعزيمة و هل الأحكام الشرعية منقسمة بين الرخصة والعزيمة، وللبخاري في شرحه على البزدوي كلام جيد، قال غفر الله له 2/ 298:
اختلفت عبارات الأصوليين في تفسير العزيمة والرخصة بناء على أن بعضهم جعلوا الأحكام منحصرة على هذين القسمين وبعضهم لم يجعلوها كذلك. فبعض من حصرها عليهما قال العزيمة الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي. والرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح. واعترض عليه بجواز النكاح فإنه حكم ثابت على خلاف الدليل إذ الأصل في الحرة عدم الاستيلاء عليها. وبوجوب الزكاة والقتل قصاصا فإن كل واحد ثابت على خلاف الدليل إذ الأصل حرمة التعرض في مال الغير ونفسه ولا يسمى شيء منها رخصة. وقيل العزيمة ما سلم دليله عن المانع , والرخصة ما لم يسلم عنه. وبعض من لم يعتبر الانحصار قال العزيمة ملزم العباد بإيجاب الله تعالى كالعبادات الخمس ونحوها والرخصة ما وسع للمكلف فعله لعذر فيه مع قيام السبب المحرم. فاختصت العزيمة بالواجبات على هذا التفسير , وخرج الندب والكراهة عن العزيمة من غير دخول في الرخصة فلم ينحصر الأحكام في القسمين. وعليه يدل كلام القاضي الإمام أيضا فإنه قال العزيمة ما لزمناه من حقوق الله تعالى من العبادات والحل والحرمة أصلا بحق أنه إلهنا ونحن عبيده فابتلانا بما شاء. والرخصة إطلاق بعد حظر بعذر تيسيرا. انتهى كلام البخاري وارجع لباقيه إن شئت.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 01 - 03, 09:55 م]ـ
بارك الله فيك أخي ابن سفران و قد استفدت من كلامكم ...... و لكن الامام الاسنوي حينما حد الرخصة حدها بأنها / الحكم الذي خالف الدليل لعذر، و بقولنا: لعذر يخرج ما جاء في الاعتراض المذكور، لأن النكاح أو القصاص ليس مخالفة لعذر، و انما مخالفة عن دليل لغير عذر، فلا يكون رخصة، لأن الرخصة حدّت بالعذر و ان كانت عن دليل ........
و الذي أريده: نحن نقول بأن الله تعالى جعل المسح للراس تخفيفا على الأمة لما يعلم في غسل الرأس من المشقة، فهل نقول بأن المسح رخصة؟
و ان قلنا بأنه رخصة فتعريف الرخصة / (الحكم الذي خالف الدليل لعذر) فأين هو الدليل الذي خالفته الرخصة، أي أين الدليل على الغسل الذي خالفته الرخصة الى المسح؟ و جزاكم الله خيرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:41 م]ـ
أخي الفاضل ... الرخص على قسمين اما رخص اصليه اورخص اضافيه اما الاصليه فهي الشريعه كاملة وما يطهر من تخفيف الله للعباد واما الاضافيه فهي ماذكر تعريفه الاسنوى وتبع فيه جل اهل الاصول ....
ولو تأملت في قسم الرخص المندوبة او الواجبه فأنه ذكر منها التيمم وهو ورد لدليل ثم اختار قول الغزالي في التفصيل بتقسيم التيمم الى حالين ومثله ان نقول ان عدم نقض لمرأة لرأسها في غسل الجنابه رخصه لكنها بدليل خلاف غسل الحيض ....
فالذي يظهر لي من كلام الاسنوى انه عنى ان مسح الرأس رخصه تيسير اصليه فهي ابيحت من جهة الشارع لا رخصه عذر لذا فقد قال انها افضل من الغسل أقول:بل نعد الغسل بدعه فيها.
فأن الاصل ان جميع الاعضاء مغسوله واستثنى الرأس للمشقه بل وحتى الرأس وجب غسله في غسل الجنابه فيقال فيه كما قيل في نقض المرأة لرأسها حال الغسل.
ومع هذا فأن اكثر علماء الاصول عدو مسح الرأس عزيمه الا بالمعنى الذي ذكرت لك.
وللزيادة أخي راجع الموافقات في باب الرخص والعزائم حيث اسهب في الكلام عليها واستدرك على التعريف شئ يسيرا.
والدليل على ان الاصل الغسل ما قدمت لك من ان جميع الاعضاء تغسل وان الرأس نفسه وجب غسله في حال غسل الجنابة لوجوب اسباغ الماء فيها ومثله ما ذكرت لك من حال المرأة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/143)
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 07:46 م]ـ
أما بالنسبة لما ذكرته عن الإسنوي فهو رحمه الله لم يجر على تعريفه الاصطلاحي، بل مشى عل التعريف اللغوي للرخصة، والتعريف اللغوي للرخصة مجاز اصطلاحي.
فعدم إيجاب غسل الشعر مع أن الحكمة التي شرع لها غسل الأعضاء موجودة في الشعر يسمى رخصة في اللغة، ولكن على تعاريف الأصوليين لا تسمى رخصة إلا مجازاً.
قال المرداوي في كتابه التحبير شرح التحرير ص 1124:
(ما لم يخالف دليلاً أصلاً كاستباحة المباحات وعدم وجوب صوم شوال لا يسمى رخصة، وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا بالنسبة إلينا رخصة مجازاً، بمعنى أنه سهل علينا ما شدد عليهم رفقا من الله تعالى بنا مع جواز إيجابه علينا كما أوجبه عليهم، لا على معنى أننا استبحنا شيئاً من المحرمات عليهم مع قيام المحرم في حقنا لأنه حرم عليهم لا علينا فهذا وجه التجوز) انتهى كلام المرداوي.
ووجه التجوز في تسمية ترك إيجاب غسل الرأس رخصة، أنه سهل فيه ما شدد في غيره من الأعضاء رفقاً بنا.
وكون هذا مجاز اصطلاحي حقيقة لغوية يدل عليه التعريف اللغوي للرخصة فهي في اللغة السهولة والتيسير فقط.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 01 - 03, 08:23 م]ـ
جزاكما الله خيرا أخي ابن سفران و أخي المتمسك، و ما ذكره المتمسك هو ما كنت أبغي معرفته و الوصول اليه، و هو عدم تقييد الرخصة هنا بالعزيمة، فيكون الاسنوي لم يتقيد بالتعريف أو الحد الذي ذكره، فبارك الله فيك أخي المتمسك و بارك الله فيك أخي ابن سفران، و جزاكما الله خيرا
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 08:46 م]ـ
(و هو عدم تقييد الرخصة هنا بالعزيمة)
أتقصد أن الرخصة والعزيمة قد تجتمع في شيء واحد؟
نعم قد ذكر ذلك البعض، قال الطوفي في البلبل 35: (ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين)
ولكن ذلك ليس داخلاً في مسألة مسح الرأس فليست على تعريف الرخصة الإصطلاحي أصلا.(69/144)
الكتابة على القبر من الناحية الفقهية - أبو عبد العزيز سعود الزمانان
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[19 - 01 - 03, 04:45 م]ـ
http://www.islamway.com/bindex.php?section=articles&article_id=284
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:12 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ عبدالله
وهذا الموضوع
****************
اختلف الفقهاء في الكتابة على القبر فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة الكتابة على القبر مطلقا وذهب الحنفية والسبكي من الشافعية إلى أنه لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن. [1]
مذهب الحنفية:
قال ابن عابدين في حاشيته " لأن النهي عنها – يقصد الكتابة على القبر - وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها، فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف ويتقوى بما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل حجرا فوضعه عند رأس عثمان بن مضعون وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي " (أبو داود 3206) فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها، نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة، حتى يكره كتابة شئ عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح ونحو ذلك" [2]
قال الطحطاوي: " {وقوله ولا بأس أيضاً بالكتابة} قال في البحر: الحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن هو المعوّل عليه، لكن فصّل في المحيط فقال: إن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن به جازت، أما الكتابة من غير عذر فلا " [3]
قال العيني: " وكره أبو يوسف أن يكتب عليه وفي قاضي خان ولا بأس بكتابة شئ أو بوضع الأحجار ليكون علامة وفي المحيط ولا بأس بالكتابة عند العذر " [4]
مذهب المالكية:
قال خليل: {وجاز للتمييز} قال شراحه: " أي البناء أو التحويز كما يجوز وضع خشبة أو حجر عليه بلا نقش وإلا كره إلا أن يكون النقش بقرآن فتظهر الحرمة خوف الامتهان " [5]
قال الحطاب:" وقال ابن رشد: " كره مالك البناء على القبر وأن يجعل البلاطة المكتوبة، لأن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول من إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وذلك ممّا لا اختلاف في كراهته وقال ابن العربي في " العارضة ": وأما الكتابة عليها فأمر قد عمَّ الأرض، وإن كان النهي قد ورد عنه، ولكنه لمّا لم يكن من طريق صحيح تسامح الناس فيه، وليس له فائدة إلا التعليم للقبر لئلا يدثر " [6].
قال الشيخ عليش: " وجاز للتمييز بين القبور كحجر إذ هو اسم بمعنى مثل يغرز على القبر علامة أو خشبة كذلك بلا نقش لاسمه أو تاريخ موته على الحجر أو الخشبة وإلا كره وإن بوهي به حرم وينبغي حرمة نقش القرآن وأسماء الله تعالى مطلقا لتأديته إلى الامتهان وكذا نقشها على الحيطان.ابن القاسم لا بأس أن يجعل الرجل على القبر حجرا أو خشبة أو عودا يعرف به قبر وليه ما لم يكتب في ذلك " [7]
مذهب الشافعية:
قال النووي [8] في المنهاج " ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه " وكذا قاله في الروضة وعلق الرملي في النهاية فقال: " سواء كان اسم صاحبه أم لا في لوح عند رأسه أم في غيره كما في المجموع نعم يؤخذ من قولهم إنه يستحب وضع ما يعرف به القبور أنه لو احتاج إلى كتابة اسم الميت لمعرفته للزيارة كان مستحبا بقدر الحاجة " [9].
قال النووي في المجموع: " قال الشافعي والأصحاب يكره أن يجصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك وأن يبني عليه وهذا لاخلاف فيه عندنا وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا يكره " [10].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/145)
قال ابن حجر في "الفتاوى الكبرى": " أطلق الأصحاب كراهة الكتابة على القبر لورود النهي عن ذلك رواه الترمذي وقال حسن صحيح واعترضه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المحدث بأن العمل ليس عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف رضي الله عنهم وما اعترض به إنما يتجه أن لو فعله أئمة عصر كلهم أو علموه ولم ينكروه وأي انكار أعظم من تصريح أصحابنا بالكراهة مستدلين بالحديث هذا وبحث السبكي والأذرعي تقييد ذلك بالقدر الزائد عما يحصل به الإعلام بالميت …… .. فإن أراد كتابة اسم الميت للتعريف فظاهر ويحمل النهي على ما قصد به المباهاة والزينة والصفات الكاذبة " [11]
مذهب الحنابلة:
قال ابن قدامة في المغني: " ويكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه " [12]. وقال المرداوي في " الإنصاف ": " أما تجصيصه فمكروه بلا خلاف نعلمه وكذا الكتابة عليه وكذا تزويقه وتخليقه ونحوه وهو بدعة " [13]
قال ابن مفلح: " ويكره الكتابة عليه وتجصيصه وتزويقه وتخليقه ونحوه " [14].
قال البهوتي: " وكره {تزويقه} أي القبر {وتخليقه} أي طَليُه بالطين {ونحوه} كدهنه، لأنه بدعة وغير لائق بالحال، {وكره تجصيصه واتكاء عليه ومبيت} عنده {وكتابة} على القبر " [15].
قال الشيخ ابن قاسم: " نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه " وظاهره تحريم الكتابة عليه [16]. وقال رحمه الله تعال معلقا على قول الحنابلة في مسألة كراهيتهم تجصيص القبور والبناء عليها في حاشية الروض (3/ 128): "ومن ظن أن الأصحاب أرادوا كراهة التنزيه فقد أبعد النجعة "
وفي "المجلى في الفقه الحنبلي": " ويكره تجصيص القبر، وتزويقه ولا بأس بتطيينه، وتكره الكتابة عليه " [17]
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم: " ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شيء، فإن بنى عليه بيت أو قائم لم يكره ذلك، وكذلك لو نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك " [18].
أقوال بعض أهل العلم في هذه المسألة:
قال ابن القيم: " ولم يكن من هديه – صلى الله عليه وسلم – تعلية القبور ولا بناؤها بآجر، ولا بحجر ولبن، ولا تشييدها، ولا تطيينها … فسنته – صلى الله عليه وسلم – تسوية هذه القبور المشرفة كلِّها، ونهى أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه " [19].
قال الذهبي: تعقب الذهبي – رحمه الله – الإمام الحاكم حينما قال: " الإسناد صحيح، وليس العمل عليها – أي منع الكتابة على القبر -، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف.
قلت: (القائل هو الذهبي) ما قلت طائلاً، ولا نعلم صحابياً فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي " [20]
قال الشوكاني: " قوله ـ أي في الحديث ـ وأن يكتب عليه، فيه تحريم الكتابة على القبور وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها، وقد استثنت الهادوية رسم الاسم فجوزوه لا على وجه الزخرفة قياسا على وضعه الحجر على قبر عثمان كما تقدم وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور ". [21]
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين: جاء في كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية أنه " سئل الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين – رحمه الله – عن كتب اسم الميت على نصيبة القبر؟ فقال: " داخل في عموم النهي عن الكتابة على القبر ". [22]
الشيخ السعدي: نقل الشيخ ابن عثيمين – حفظه الله – عن الشيخ ابن سعدي أنه قال: " المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عبارات المدح والثناء لأن هذه هي التي يكون بها المحظور أما التي بقدر الإعلام فلا تكره ". [23]
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: سئل عن نقش حصاة (وَسْم) تُبين أن هذا قبر فلان فقال: " هو بمعنى الكتابة، وفيه مزيد الاعتناء الذي ليس شرعيا، وليس عليه الصحابة، فهو ما ينبغي " [24]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/146)
قال الشيخ ابن باز: " لا تجوز الكتابة عليها ـ أي على القبور ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» ـ وخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح وزاد " وأن يكتب عليه " لأن ذلك من أنواع الغلو فوجب منعه ولأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من المحظورات الشرعية ". [25] وقال الشيخ أيضاً: " لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما " [26]
قال الشيخ الألباني: " إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ألا وهي التعرف عليه وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة والله أعلم " [27]
أبو الطيب السندي: نقل المباركفوري أن أبا الطيب السندي قال في شرح الترمذي: " يحتمل النهي عن الكتابة مطلقاً، ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أو كتابة شيء من القرآن، وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك، لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيصير تحت الأرجل " [28]
قال الشيخ ابن عيثيمين: " {وتكره الكتابة} أي على القبر، سواء كتب على الحصى المنصوب عليه، أو كتب على نفس القبر، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه، وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك، وظاهر كلام المؤلف – رحمه الله – أن الكتابة مكروهة، ولو كانت بقدر الحاجة، أي حاجة بيان صاحب القبر درءاً للمفسدة " [29]
الشيخ صالح الفوزان: " ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها " [30]
الشيخ عبد العزيز محمد السلمان: يحرم إسراجه واتخاذ المسجد عليه وتجصيصه والبناء عليه ……. والكتابة عليه " [31].
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط " إذا كان الحجر لا يحقق المبتغى لكثرة القبور وعدم تمييز بعضها عن بعض فحينئذ يصح أن يكتب على لوحة اسم الميت وتوضع على قبره ليتعرف أقرباؤه وأصدقاؤه
عليه " [32]
تخريج الحديث والحكم بصحة الزيادة " والكتابة عليه ":
عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول " نهى عن تقصيص القبور أو يبنى عليها أو يجلس عليها أحد "
1/ أخرجه أحمد 3/ 295 قال ثنا: عبد الرزاق وفي 3/ 339 قال ثنا حجاج. وعبد بن حميد 1075 قال ثني ابن أبي شيبة قال ثنا حفص بن غياث. ومسلم 970 قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث (ح) وثني هارون بن عبد الله ثنا حجاج بن محمد (ح) وثني محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق. وأبو داود 3225 قال ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق وفي 3226 قال ثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قالا ثنا حفص بن غياث. والبيهقي 4/ 4 قال: نا أبو علي الروذباري نا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث. والنسائي 4/ 86 نا هارون بن إسحاق قال ثنا حفص بن غياث وفي 4/ 87 نا يوسف بن سعيد ثنا حجاج. والبيهقي 4/ 4 قال: نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ثنا حجاج.
ثلاثتهم (حجاج ـ حفص بن غياث ـ عبد الرزاق) عن ابن جريج.
وأخرجه الترمذي 1052 ثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري ثنا محمد بن ربيعه. والحاكم (1/ 370) قال: ثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا محمد بن سليمان الحضرمي ثنا سلم بن جنادة بن سلم القرشي ثنا حفص بن غياث. وفي (1/ 370) قال ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية (محمد بن خازم). والطحاوي في شرح المعاني (1/ 516) قال: ثنا ربيع المؤذن ثنا أسد ثنا محمد بن حازم (قلت: الصواب محمد بن خازم أبو معاوية). وابن حبان في صحيحه (7/ 434 - 435) قال: ثنا عبد الله بن محمد الأزدي ثنا إسحاق بن إبراهيم نا أبو معاوية. ثلاثتهم (محمد بن ربيعه ـ حفص بن غياث ـ أبو معاوية محمد بن خازم) عن ابن جريج به بلفظ «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ»
الترجيح بين الروايات السالفة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/147)
روى الحديث حجاج بن محمد المصيصي وعبد الرزاق بن همام عن ابن جريج ولم يذكرا الزيادة (النهي عن الكتابة) وروى الزيادة (النهي عن الكتابة على القبر) محمد بن ربيعه و أبي معاوية واختلف على حفص بن غياث تارة بذكر الزيادة وأخرى من غير زيادة النهي عن الكتابة فأما الذين رووا عن حفص بن غياث ولم يذكروا النهي هم كالتالي:
1.أبو بكر بن أبي شيبة (ثقة حافظ صاحب تصانيف) مسلم 970
2.عثمان بن أبي شيبة (ثقة حافظ شهير وله أوهام) عبد بن حميد 1075، أبو داود 3226.
3.مسدد (ثقة حافظ) أبو داود 3226.
4.هارون بن إسحاق (صدوق) النسائي 4/ 86.
وقد رواها سلم بن جنادة بن سلم (ثقة ربما خالف) عن حفص بن غياث المستدرك (1/ 370) لذا فالرواية الثابتة عن حفص بن غياث هي في عدم ذكر الزيادة (النهي عن الكتابة على القبر) ورواية الحاكم شاذة.
إذن الذين رووا الحديث من غير ذكر زيادة النهي عن الكتابة هم:
1.حفص بن غياث (ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر).
2.حجاج بن محمد المصيصي (ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره).
3.عبد الرزاق بن همام (ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير).
وأما من روى الحديث بالنهي عن الكتابة فهم:
1.محمد بن خازم أبو معاوية (ثقة أحفظ الناس في حديث الأعمش وقد يهم في غيره)
2.محمد بن ربيعه (صدوق) لكن الرواية إليه لا تصح لأنها من طريق عبد الرحمن بن الأسود وهو مجهول.
فأما أبو معاوية فقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا (العلل 1/ 119).
فقد خالف أبو معاوية الضرير (الذي يضطرب في غير حديث الأعمش) رواية الثقات الأثبات (حفص بن غياث وحجاج وعبد الرزاق) ومن هنا يتحقق لنا أن رواية أبي معاوية ومحمد بن ربيعه شاذة وأن رواية الثقات الأثبات (حفص بن غياث وحجاج وعبد الرزاق) هي المحفوظة والله تعالى أعلم.
عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور أو يبنى عليها أو يجلس عليها أحد»
أخرجه أحمد 3/ 332 قال ثنا ابن علية أو غيره. ومسلم 970 ثنا يحيى بن يحيى نا إسماعيل بن علية. وابن ماجه 1562 قال ثنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد قالا ثنا عبد الوارث والنسائي 4/ 88 قال: نا عمران بن موسى ثنا عبد الوارث. كلاهما (إسماعيل وعبد الوارث) عن أيوب عن أبي الزبير به.
قلت: إسناده صحيح.
عن سليمان بن موسى عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه»
أخرجه أحمد 3/ 295 قال: ثنا محمد بن بكر. و" أبو داود " 3226 قال: ثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قالا: ثنا حفص و " ابن ماجه " 1563 قال: ثنا عبد الله بن سعيد قال: حفص بن غياث. و" النسائي " 4/ 86 قال: نا هارون بن إسحاق قال ثنا حفص.
كلاهما (محمد بن بكر، وحفص) عن ابن جريج عن سليمان بن موسى فذكره.
قلت: رواية سليمان بن موسى عن جابر منقطعة فهو لم يسمع من جابر (مراسيل العلائي)، وسليمان قال عنه الحافظ في التقريب " صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل " وقال عنه البخاري في تاريخه الصغير عنده أحاديث عجائب وروى الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أنه قال: منكر الحديث أنا لا أروي عنه شيئا، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير " حاشية تهذيب الكمال 12/ 97.
نتيجة البحث
زيادة النهي عن الكتابة على القبر شاذة ولا تصح، وعلى افتراض صحتها فإننا نؤمن بأننا يجب أن نفهم القرآن والسنة حسب ما فهمه سلفنا الصالح، فجماهير علمائنا الأبرار فهموا النهي للكراهة إن كان للتعريف والتمييز، وتحرم الكتابة إذا قصد بها المباهاة والتعظيم مما قد يفضي إلى تعظيم القبور وعبادتها وقصدها من دون الله لجلب نفع أو دفع ضر.
والله تعالى أعلم،،،
كتبه أبو عبد العزيز سعود الزمانان
11/ 5/1998.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] الموسوعة الفقهية 32/ 252.
[2] حاشية ابن عابدين (1/ 601 - 602)
[3] الطحطاوي (حاشيته على مراقي الفلاح 336)
[4] العيني- البناية (3/ 303)
[5] الفواكه الدواني 1/ 340.
[6] مواهب الجليل 2/ 247.
[7] منح الجليل 1/ 517
[8] المنهاج (1/ 652)
[9] نهاية المحتاج 3/ 34
[10] المجموع (5/ 298)
[11] الفتاوى الكبرى (2/ 12)
[12] المغني (3/ 439)، الكافي 1/ 270.
[13] الإنصاف 2/ 549
[14] الفروع 2/ 271 - 272.
[15] شرح منتهى الإرادات 1/ 352.
[16] الإحكام شرح أصول الأحكام (2/ 89)
[17] المجلى 1/ 236 للدكتور محمد الأشقر.
[18] المحلى 5/ 133.
[19] الزاد 1/ 524.
[20] مستدرك الحاكم 1/ 370
[21] النيل (4/ 85)
[22] مجموعة الرسائل والمسائل النجدية2/ 180.
[23] الشرح الممتع 5/ 460
[24] فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 3/ 200.
[25] الدعوة ابن باز (950)
[26] فتاوى علماء البلد الحرام 761.
[27] الجنائز ص 206
[28] تحفة الأحوذي 4/ 133 – دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى.
[29] الشرح الممتع 5/ 459.
[30] الملخص الفقهي 1/ 214
[31] (الأسئلة والأجوبة الفقهية 1275)
[32] حاشية زاد المعاد 1/ 525.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/148)
ـ[عمرو دبور]ــــــــ[30 - 03 - 08, 07:55 ص]ـ
أحسن الله إليكم وأنار قبوركم وجعلنا وإياكم من أهل دار مقامته مع من لا يمسهم فيها نصب و لا لغوب ... آمين
ـ[خالد فراج]ــــــــ[23 - 05 - 10, 10:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[23 - 05 - 10, 05:42 م]ـ
أثابكم الله. . .
..(69/149)
هل هناك بنوك اسلامية؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 03, 06:24 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..... أحبتي في الله، كلنا يعرف حرمة فوائد البنوك المعروفة و لا نناقش فيها، و لكن الذي قد حدث فيه كلام ة نقاش هو ما يسمى بالبنك الاسلامي، فما حكم التعامل مع هذا النوع من البنوك و ما هي صورته؟
و الذين قالوا بحرمته ما هي الحجة في ذلك؟ و قد سمعت الألباني ـ رحمه الله ـ يقولما معنا: لا فرق بين البنك الاسلامي و غيره من البنوك و في حقيقة الأمر أن صورتهما واحدة ............
فأرجو النقاش الدقيق في هذه المسألة مع التزام تقوى الله تعالى لأنه سيترتب عليه عمل من جهتي ................
و جزاكم الله خيرا
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:30 م]ـ
الأخ الحبيب أبا خالد ...
البنك الإسلامي مثل الأخ الملتزم ... لو قلنا: هل يوجد ملتزم
كامل؟ فالإجابة بالنفي جزما .. وكذلك بنك إسلامي مائة في المائة
لا يوجد، فهل معنى ذلك أن نصف الالتزام والملتزمين والصحوة بأنها
تجربة حضارية فاشلة؟؟؟
إن الصحوة الإسلامية أنظف جيل مرت به البشرية بعد سقوط الخلافة،
والبنك الإسلامي أنظف تجربة اقتصادية مرت بها الحياة الاقتصادية
بعد انتشار الربا في المعمورة ..
وإذا كنا ننصر تجربة الصحوة، ونقول إن تجربتها البدائية تستحق
التأييد والتصحيح، فكذلك البنوك الإسلامية، هي بديل لا بديل منه
ويجب أن تلقى كل التأييد والنصرة، وإن كانت هناك ثغرات في
تلك التجربة .. ولكن يجب أن ننصرها لأنها تمثل النموذج الإقتصادي
الإسلامي المحارب للربا ...
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 03, 11:48 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا على هذه الفتوى ............
و أين أنت يا شيخنا، يبدو أنك قليل الدخول على (ملتقى أهل الحديث) و أرجو أن تراجع رسائلك الخاصة على الموقع فان الأمر عاجل أكثر مما تتصور، و جزاك الله خيرا و سلمك من كل سوء و جعلك كيدا لأعداء الدين ...... أمين
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[23 - 01 - 03, 03:25 ص]ـ
أخي أبا خالد
لقد كلفنا الله تعالى في معاملة الناس بما أظهروه لنا، ولو خادعونا وأبطنوا خلاف ما أظهروا فحسابهم على الله، وعليه فالبنك الذي ادعى أنه إسلامي وأنه يستثمر أموال المضاربين في استثمار حلال، وأنه يعطيهم نسبة معلومة من الربح (وليس نسبة من رأس المال)، والعقود التي بينك وبينهم حلال، فالأصل أن التعامل معهم حلال إلا أن يبلغك من طريق موثوق أنهم يكذبون ويحتالون ويتعاملون بالحرام، ولا يصغي الإنسان سمعه للشائعات التي لا يتيقن صحتها، خاصة وأعداء البنوك الإسلامية الذين يروجون الشائعات ضدها كثُر، والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[23 - 01 - 03, 04:14 ص]ـ
كثيراً ما كان الشيخ ابن باز (رحمه الله) في أشرطته يحثّ على التعاون مع البنوك الإسلاميّة.
حيث أنّ ذلك من باب التعاون على البرّ والتقوى.
وكان يقول: يكفي أنّها في صفّ ضدّ البنوك الربويّة.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 03, 11:49 ص]ـ
بارك الله فيكم أيها الاخوة، و جزاكم الله خيرا على نقل كلام الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ
و جزيتم خيرا على اهتمامكم(69/150)
ما حكم تغطية المرأة وجهها في الحج عند عدم وجود الرجال الاجانب
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 01 - 03, 12:44 م]ـ
اكثر اهل العلم على ان احرام المرأة في وجهها وكفيها , فلا يجوز لها التنقب ولا لبس القفازين ,,,,, وهذا مشهور معلوم ... وعند الحاجه تسدل الجلباب على وجهها كما في حديث عائشه في السنن وغيره.
لكن ابن تيميه رحمه الله ... كما في منسكه ظاهر كلامه ان الواجب عليها عدم التنقب فقط! ويجوز لها تغطيه الوجه بغير النقاب حتى عند عدم الحاجة كوجود الرجال ......... ووافقه الشيخ بن عثيمين كما في الشرح الممتع.
وانكر شيخ الاسلام ما قدمت لك من ان احرام المرأة في وجهها.
نقول انه لايصح مرفوعا لكنه ورد موقوفا ومشهورا من اقوال الفقهاء ...
فهل لشيخ الاسلام سلف خاصة ان جماعه من الفقهاء نقلوا الاتفاق على ذلك كالموفق .. وغيره.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:22 ص]ـ
هل من معين ......
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[26 - 01 - 03, 07:25 م]ـ
لعلّ شيخ الإسلام (أخي المتمسّك بالحقّ) لم يتجاوز ظاهر النصّ "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفّازين".
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 08:21 م]ـ
في شرح العمدة
(مسألة والمرأة كالرجل إلا أن احرامها في وجهها ولها لبس المخيط
في هذا الكلام فصول
أحدها أن المرأة في تحريم الطيب وقتل الصيد وتقليم الأظافر والحلق والمباشرة كالرجل لما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم ذلك عليهما ولأن المعاني التي من أجلها حرم ذلك على الرجل موجودة في المرأة وربما كانت أشد
الثاني أنها لا يحرم عليها لبس المخيط ولا تخمير الرأس فلها أن تلبس الخفين والقميص لما تقدم وذلك لأنها محتاجة إلى ستر ذلك لأنها عورة ولا يحصل ستره في العاده إلا ما صنع على قدره ولو كلفت الستر بغير المخيط لشق عليها مشقة شديدة ولما كان الستر واجبا وهو مصلحة عامة لم يكن محظورا في الاحرام وسقط عنهن التجرد كما سقط إستحباب رفع الصوت بالإهلال والصعود على مزدلفة والصفا والمروة لما فيه من بروزها وظهورها
الفصل الثالث أن احرامها في وجهها فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع وهذا إجماع
قال أصحابنا وستر رأسها واجب فقد إجتمع في حقها ستر الرأس ووجوب كشف الوجه ولا يمكن تكميل أحدهما إلا بتفويت تكميل الاخر فيجب أن تكمل الرأس لأنه أهم كما وجب أن تستر سائر البدن ولا تتجرد ولأن المحظور أن تستر الوجه على الوجه المعتاد كما سيأتي وستر شيء يسير منه تبعا للرأس لا يعد سترا للوجه فأما في غير الاحرام فلا بأس أن تطوف منتقبة نص عليه
فإن احتاجت إلى ستر الوجه مثل أن يمر بها الرجال وتخاف أن يروا وجهها فإنها ترسل من فوق رأسها على وجهها ثوبا نص عليه قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب وإحرام الرجل في رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه فاذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال واحرام المرأة في وجهها لا تنتقب وتتبرقع وتسدل الثوب على
رأسها من فوق وتلبس من خزها ومعصفرها وحليها في احرامها مثل قول عائشة رضي الله عنها وذلك لما روت عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمان فإذا جادوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أحمد رضي الله عنه وأبو داود وابن ماجة
ولو فعلت ذلك لغير حجة جاز على ما ذكره أحمد رضي الله عنه قال ابن أبي موسى إن احتاجت سدلت لكن عليها أن تجافي ما تسدله عن البشرة فإن أصاب البشرة باختيارها افتدت وإن وقع الثوب على البشرة بغير اخيارها رفعته بسرعة ولا فدية عليها كما لو غطى
فإن لم ترفعه عن وجهها مع القدرة عليه افتدت هذا قول القاضي وأصحابه وأكثر متأخري أصحابنا وحملوا مطلق كلام أحمد عليه لأنه قال إحرام الرجل
في رأسه وإحرام المرأة في وجهها قالوا لأن وجه المرأة كرأس الرجل بدليل ما روى
ورأس الرجل لا يجوز تخميره بمخيط ولا غير مخيط فكذلك وجه المرأة لكن موجب هذا القياس أن لا تخمر وجهها بشيء منفصل عنه كرأس الرجل
وهذا غير صحيح والذي يدل عليه كلام أحمد وقدماء أصحابه جواز الإسبال سواء وقع البشرة أو لم يقع لأن أحمد قال تسدل الثوب وقال ابن أبي موسى إحرامها في وجهها فلا تغطيه ولا تتبرقع فإن إحتاجت سدلت على وجهها لأن عائشة ذكرت أنهن كن يدلين جلابيبهن على وجوههن من رؤوسهن ولم تذكر مجافاتها فالأصل عدمه لا سيما وهو لم يذكر مع أن الحاجة والظاهر أنه لم يفعل لأن الجلباب متى أرسل من ببشرة الوجه ولأن في مجافاته مشقة شديدة والحاجة إلى ستر الوجه عامة وكل ما احتيج إليه لحاجة عامة أبيح مطلقا كلبس السراويل والخف فعلى هذا التعليل إن باشر لغير حاجة الستر
ولأن وجه المرأة كبدن الرجل وكيد المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ولم ينهها عن تخمير الوجه مطلقا فمن إدعى تحريم تخميره مطلقا فعليه الدليل بل تخصيص النهي بالنقاب وقرانه بالقفاز دليل على أنه إنما نهاها عما صنع لستر الوجه كالقفاز المصنوع لستر اليد والقميص المصنوع لستر البدن
فعلى هذا يجوز أن تخمره بالثوب من أسفل ومن فوق ما لم يكن مصنوعا على وجه يثبت على الوجه وأن تخمره بالملحفة وقت النوم ورأس الرجل بخلاف هذا كله وقال ابن أبي موسى ومتى غطت وجهها أو تبرقعت افتدت)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/151)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:07 م]ـ
الحديث الذي روته أمنا عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمان فإذا جادوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. هذا حديث ضعيف ليس بحجة.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 01 - 03, 12:15 ص]ـ
قال الباجي رحمه الله
(إذا ثبت ذلك فعلى المرأة أن لا تلبس مواضع الإحرام منها مخيطا يختص به والذي يختص بالوجه من المخيط النقاب والبرقع
والذي يختص بالكفين القفازان فوجب على المرأة أن تعريهما من ذلك
) ويستحب لها أن تعريهما من غير ذلك من اللباس فإن أدخلت يديها في قميصها فلا شيء عليها ; لأن ذلك لا يختص بها ولا سبيل إلى الاحتراز منه وبالله التوفيق.
)
وفي الموطأ
(مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت
كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)
(المنتقى شرح موطأ مالك
(ش): قولها كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات تريد أنهن كن يسترن وجوههن , بغير النقاب
أو ما يجري مجراه على ما ذكرناه
وإضافة ذلك إلى كونهن مع أسماء بنت أبي بكر ; لأنها من أهل العلم والدين والفضل وأنها لا تقرهن إلا على ما تراه جائزا عندها ففي ذلك إخبار بجوازه عندها وهي ممن يجب لهن الاقتداء بها
وإنما يجوز أن يخمرن وجوههن على ما ذكرنا بأن تسدل ثوبا على وجهها تريد الستر
ولا يجوز أن تسدله لحر ولا لبرد فإن فعلت ذلك فعليها الفدية)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[27 - 01 - 03, 12:34 ص]ـ
شيخنا الحبيب محمدا الأمين - حفظه الله -
إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) هو مثل قوله: (لا يلبس المحرم القميص و لا العمامة و لا البرنس، و لا السراويل .. ) فكما أن منع الرجل من هذه الملابس لا يعني منعه من ستر ما تحتها بالإزار والرداء، فكذا منع المحرمة من النقاب والقفازين لا يمنع ستر الوجه واليدين بغير النقاب والقفازين، ولا يعترض بالمنع من العمامة مع عدم جواز ستر الرأس بغيرها لأنه ورد في ذلك نص خاص وهو (لا تخمروا رأسه)، وأما المحرمة فلم يقل: لا تخمر رأسها أو وجهها أو يديها، فلذا لا مانع من سترها بغير النقاب والقفازين، والله أعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 01 - 03, 01:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا ايه الاخوة .... وخاصة اخونا ابن وهب فقد اتحفنا بالجيد من النصوص.
والحقيقة المسألة مشكله ..... لكن ينبغى الاحتياط فيها ... فقد نقل الاتفاق على عدم الجواز اكثر من واحد ....
والله المستعان ,,,,,,,,,,
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 01 - 03, 04:23 م]ـ
أخي الحبيب الشيخ المتمسك بالحق وفقه الله
أخي الكريم
اما الاجماع ففيه نظر
فحتى النقاب اجازه بعض اهل العلم
ففي الفتح في كتاب الحج باب طواف الرجال مع النساء
(كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا قَالَ هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا
)
(قوله: (متنكرات) في رواية عبد الرزاق " مستترات "
واستنبط منه الداودي جواز النقاب للنساء في الإحرام وهو في غاية البعد.)
قال ابن القيم
(فصل
وأما نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب. وأن تلبس القفازين، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل، لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، ومنعها من القفازين والنقاب، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها، وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازان، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام، إلا النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء. وهذا واضح بحمد الله.
وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة: "كانت الركبان يمرون بنا، ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا" ذكره أبو داود.
واشتراط المجافاة عن الوجه ـ كما ذكره القاضي وغيره ـ ضعيف لا أصل له دليل ولا مذهباً.
قال صاحب المغني: ولم أر هذا الشرط ـ يعني المجافاة ـ عن أحمد ولا هو في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، فإن الثوب المسدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطاً لبين، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما، مما يعد لستر الوجه، قال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، كأنه يقول: إن النقاب من أسفل على وجهها. تم كلامه.
فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها" فجعل وجه المرأة كرأس الرجل، وهذا يدل على وجوب كشفه؟
قيل: هذا الحديث لا أصل له، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد، ولا تقوم به حجة، ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها، وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه، لا مطلق الستر كاليدين. والله أعلم.
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/152)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 01 - 03, 04:31 م]ـ
وفي صحيح البخاري
(وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ لَا تَلَثَّمْ وَلَا تَتَبَرْقَعْ)
وفي الفتح
(قوله: (وقالت) أي عائشة (لا تلثم) بمثناة واحدة وتشديد المثلثة وهو على حذف إحدى التاءين.
وفي رواية أبي ذر تلتثم بسكون اللام وزيادة مثناة بعدها أي لا تغطي شفتها بثوب، وقد وصله البيهقي، وسقط من رواية الحموي من الأصل.
وقال سعيد بن منصور " حدثنا هشيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها ") وفي " مصنف ابن أبي شيبة " عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا " لا تلبس المحرمة القفازين والسراويل ولا تبرقع ولا تلثم، وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرانا " وهذا يشبه ما ذكر في الأصل عن عائشة.
---------------
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال:، ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر " تعني جدتها قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة قالت " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه " انتهى.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 01 - 03, 05:27 م]ـ
تتمة
وفي شرح مختصر خليل
(و) حرم على المرأة (ستر وجه) بأي سائر محيط إحاطة خاصة أو لا وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين في ستر بعض وجه الرجل إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب (إلا ل) قصد (ستر)
لوجهها عن أعين الرجال فلا يحرم عليها ولو التصق الساتر بوجهها وإن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها وجب عليها ستره لصيرورته عورة حينئذ فلا يقال كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحرم وهو ستره لأجل أمر لا يطلب منها إذ وجهها ليس عورة على أنها متى قصدت الستر عن الرجال فلا يحرم ولا يجب الكشف كما يفيده الاستثناء
ونصها ووسع لها مالك " رضي الله عنه "
" أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا، فإن لم ترد سترا فلا تسدل ا هـ فلا يرد السؤال أصلا)
وفي حاشية العدوي
(وإحرام المرأة في وجهها وكفيها) معناه تبدي ذلك لأن الإحرام مستقر فيه، ولها أن تستر جميع وجهها وكفيها بثوب تسدله عليه من فوق رأسها ولا تغرزه بإبرة وليس لها لبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام، فإن فعلت شيئا من ذلك افتدت)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 01 - 03, 05:30 م]ـ
قال ابن عابدين
(كذا عبر في الكنز. واعترضه الزيلعي بأنه تطويل بلا فائدة لأنها لا تخالف الرجل في كشف الوجه، فلو اقتصر على قوله لا تكشف رأسها لكان أولى. وأجاب في البحر بأنه لما كان كشف وجهها خفيا لأن المتبادر إلى الفهم أنها لا تكشفه لأنه محل الفتنة نص عليه وإن كانا سواء فيه، والمراد بكشف الوجه عدم مماسة شيء له، فلذلك يكره لها أن تلبس البرقع لأن ذلك يماس وجهها كذا في المبسوط. ا هـ. قلت: لو عطف قوله والمراد بأو لكان جوابا آخر أحسن من الأول تأمل (قوله وجافته) أي باعدته عنه. قال في الفتح: وقد جعلوا لذلك أعوادا كالقبة توضع على الوجه ويسدل من فوقها الثوب ا هـ (قوله جاز) أي من حيث الإحرام، بمعنى أنه لم يكن محظورا لأنه ليس بستر وقوله بل يندب: أي خوفا من رؤية الأجانب. وعبر في الفتح بالاستحباب، لكن صرح في النهاية بالوجوب وفي المحيط: ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة ا هـ ونحوه في الخانية. وفق في البحر بما حاصله أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب. وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر، ثم استدرك على ذلك بأن النووي نقل أن العلماء قالوا لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، بل يجب على الرجال الغض. قال: وظاهره نقل الإجماع. واعترضه في النهر بأن المراد علماء مذهبه. قلت: يؤيده ما سمعته من تصريح علمائنا بالوجوب والنهي
[تنبيه] علمت مما تقرر عدم صحة ما في شرح الهداية لابن الكمال من أن المرأة غير منهية عن ستر الوجه مطلقا إلا بشيء فصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع كما قدمناه أول الباب)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 01 - 03, 05:40 م]ـ
وفي الفواكه الدواني
(ولا تلبس نحو البرقع ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئا على وجهها من غير غرز ولا ربط، فإن فعلت شيئا مما نهيت عنه بأن لبست نحو القفازين أو سترت وجهها ولو بطين لغير ستر بل فعلته ترفها، أو لحر أو برد أو لأجل الستر لكن مع الغرز أو الربط لزمتها الفدية)
أما مذهب الشافعية
ففي المجموع
(المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل فيحرم ستره بكل ساتر كما سبق في رأس الرجل ويجوز لها ستر رأسها وسائر بدنها بالمخيط وغيره كالقميص والخف والسراويل وتستر من الوجه القدر اليسير الذي يلي الرأس؛ لأن ستر الرأس واجب لكونه عورة ولا يمكن استيعاب ستره إلا بذلك قال أصحابنا: والمحافظة على ستر الرأس بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك الجزء من الوجه قال أصحابنا: ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها سواء فعلته لحاجة كحر أو برد أو خوف فتنة ونحوها أم لغير حاجة فإن وقعت الخشبة فأصابت الثوب بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمدا أو استدامته لزمتها الفدية)
انتهى
قال الامام الشافعي رحمه الله
(وتلبس المرأة السراويل والخفين والقميص والخمار، وكل ما كانت تلبسه غير محرمة إلا ثوبا فيه طيب، ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار،
ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/153)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 01 - 03, 05:51 م]ـ
الخلاصة
اتفق الجميع على النهي عن لبس النقاب والبرقع
مذهب الحنابلة انه لايجوز للمراة ان تغطي وجهها لغير الستر
واختار ابن ابي موسى والقاضي وكثير من متاخري الحنابلة انه يلزمها ان تجافي بين بشرتها وبين الغطاء ان هي احتاجت الى الستر
والا افتدت
وجمهور الحنابلة ان لها ان تسدل الخمار على وجهها ان احتاجت الى الستر حتى وان لم تجافي
غير ان ليس لها ان تغطي وجهها ولو بغير النقاب والبرقع لغير الستر
واختار ابن تيمية وابن القيم بان لها ذلك وان المحرم هو ما كان مفصلا للوجه
مذهب الشافعية انه يجب عليها ان تكشف وجهها فان احتاجت الى الستر غطت وجهها ولكن يلزمها ان تجافي الخمار عن البشرة والا لزمتها فدية
مذهب المالكية انه لايجوز لها ان تغطي وجهها الا لغرض الستر فان غطت وجهها لغرض الستر جاز ذلك ولافدية عليها
فان غطت وجهها لغير الستر لزمتها فدية
مذهب الحنفية مثل مذهب الشافعية الا ان بعض متاخريهم اختار قول ابن تيمية وابن القيم
وحمل كلام ائمة المذهب على ذلك
الا ان المالكية يلزمون المراة ان خشي الفتنة بها او منها ان تغطي وجهها ولافدية عليها
والشافعية والحنفية يلزمونها الستر ويلزمونها ان تجافي الخمار عن بشرتها والا لزمتها فدية)
وفي المصنف
(
قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم، ولكن يسدلن الثوب عن وجوههن سدلا)
وهذا حديث مرسل موقوف
وفيه التفريق بين النقاب والسدل
ففيه دلالة على اختلاف حكمهما
حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: ترد المرأة المحرمة الثوب على وجهها ولا تنتقب
والله اعلم بالصواب
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 01 - 03, 09:10 ص]ـ
أخى الحبيب ابن وهب ....
أما الدوادي المالكي رحمه الله فله من امثال هذه كثير رحمه الله رحمة واسعه بل ن ابن حجر لايكاد ينقل عنه الا ليتعقبه او يبين بعد قوله ....
واما كلام ابن القيم رحمه الله فلا شك انه غاية في القوة وهو عين كلام شيخه رحمه الله ونفس حجته ... لكن نقول ان الحديث لايثبت مرفوعا لضعفه لكنه روى موقوفا عن بعض الصحابه وبعض التابعين ....
أما ما روىسعيد بن منصور وهو اسناد صحيح جدا عن عائشه فهو محمول على ما كان للحاجه.
وكذا اثر على بل هو المتعين وهو من قوله ((ولكن يسدلن الثوب عن وجوههن سدلا)) بأنه حال رؤية الاجانب فلم يجز لهن الانتقاب واجاز لهم السدل ودليل ذلك انه لايأمر (ولايحتمل ذلك) النسوة في رحالهن بالسدل؟؟؟ فيظهر من الامر بالسدل ان يكون حال رؤية الاجانب وهذا ما يقول به الجمهور.
ونقلتم قول ابن المنذر ((وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال)) و وجه رواية التخمير ..... فقوله تستر بهاعين الرجال يدل على ان خلاف ذلك يكون حال رؤية الرجال.
أما مسألة المجافاه فلا شك انها غير لازمه اذ انه لم يأت في الشرع اعتبار الملامسه وعدم اعتبارها فأنما السدل رخصه خشية الفتنه .........
اذا يحسن العمل بقول الجمهور لامور:
1 - انه الاحوط.
2 - قول اكثر اهل العلم وجماهيره ونظاره بل ونقل فيه الاتفاق جماعه ونقل الاجماع جماعة اخرى ... وأن كان لايصح الا انه دليل على اشتهار القول جدا حتى يكاد ان يكون اطباقا.
جزاكم الله خيرا اخي الحبيب ابن وهب ورفع قدركم ......
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 12 - 03, 12:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم مشايخنا الكرام.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[04 - 12 - 08, 06:51 م]ـ
قال الشوكاني رحمه الله في التعليق على قول عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه
قال الشوكاني في السيل الجرار 2/ 180 " ليس فيه مايدل على ان الكشف لوجوههن كان لاجل الاحرام، بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه وهكذا ما رواه الحاكم وصححه من حديث اسماء بنحوه فان معناه ما ذكرناه ".
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 02 - 10, 02:53 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/154)
قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في " شرح زاد المستقنع ":
أما مسألة: أن المرأة إن لم يكن هناك أجنبي فلا يجوز أن تغطي وجهها ويجب أن تدعه مكشوفاً:
فدليل ذلك: عند أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: (ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)
قالوا: فهذا الحديث يدل على أن المرأة إحرامها في وجهها، وأنه ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب، وذكر النقاب إشارة إلى غيره مما يغطى به الوجه.
وقد صح عن ابن عمر - كما في البيهقي - بإسناد صحيح: أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه)
وهذا المذهب هو مذهب فقهاء الأمصار، حتى قال الموفق: (لا يعلم بين أهل العلم في هذه المسألة خلاف) فهي مسألة متفق عليها عند أهل العلم.
ولكن ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى إطلاق جواز السدل، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام، واختيار تلميذه ابن القيم: وأنه يجوز لها أن تسدل جلبابها على وجهها مطلقاً سواء كان ذلك في حضرة الأجانب أم لا.
قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الألبسة المختصة بالوجه كالنقاب والبرقع، وأما مجرد تغطيته بأي شيء كأن تسدل ثوبها على وجهها فإنه لا حرج في ذلك.
وأنكر شيخ الإسلام ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: (إحرام المرأة في وجهها) وقال: " إنما هو قول لبعض السلف "، وهو كما قال فإنه قد رُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا يصح، وأما قول شيخ الإسلام: أنه قول لبعض السلف: فنعم هو لبعض السلف، لكنه ليس كأي أحد من السلف بل هو إلى ابن عمر ممن يحتج بقوله حيث لم يكن له مخالف ولم يخالف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا علم الخلاف في هذه المسألة: فليعلم أن منشأ الخلاف في هذه المسألة - أي باعث الخلاف - هو: هل الشارع نهى المرأة عن النقاب والبرقع لكون النقاب والبرقع لباساً مختصاً بالوجه [فيشبه القميص في حق الرجل] وحينئذٍ لا يحرم على المرأة إلا اللباس المختص به، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب والبرقع لكونه غطاءً للوجه فيحرم عليها كل غطاء وكل تغطية؟
أما الجمهور فقد سلكوا المسلك الثاني.
أما شيخ الإسلام في ظاهر قوله، وهو قول ابن القيم ومذهب بعض الحنابلة فقد سلكوا المسلك الأول.
قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن اللباس المختص بالوجه وهو النقاب والبرقع، ولم يمنع من تغطية الوجه فأشبه ذلك المحرم فإنه ينهى أن يلبس القميص ويجوز له أن يغطي بدنه بإزار ورداء.
وأما الجمهور فقالوا: - كما تقدم - أنه نهى عن التغطية مطلقاً. ومسلك الجمهور أصح مما ذهب إليه بعض الحنابلة.
فإن النساء في اللباس لسن في حكم الرجال، فإن المرأة يجوز لها أن تلبس القمص وأن تغطي رأسها بالألبسة المختصة بالرأس وتلبس الخفاف والجوارب ونحو ذلك، فليست كالرجل، فلا يحرم عليها شيء من الألبسة، ولو كان المقصود من النهي عن البرقع والنقاب أنه لباس لجاز لها كسائر الألبسة، فدل على أن المقصود من ذلك إنما هو تغطية الوجه.
ولأن الغالب في النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يضعن ألبسة مختصة بتغطية الوجه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
كما أنه لما سئل عما يلبس المحرم نهى عن العمائم، ولم يكتف بذلك عند أهل العلم بل قالوا: وإن غطى رأسه بخرقة فإنه لا يجوز له ذلك فالمقصود النهي عن تغطية الرأس.
ثم إن قول ابن عمر صريح في ذلك، فإنه قال: (إحرام المرأة في وجهها) ولا نعلم أثراً صريحاً يخالف أثره.
وأما قول عائشة: (فإن شاءت أسدلت ثوبها على وجهها) فإنه من المعلوم أن المرأة لا تسدل ثوبها على وجهها إلا إن كان هناك أجنبي، وإلا فإنها لا تشاء ذلك أصلاً إلا على أحوال نادرة، على أن هذا ليس صريحاً في المخالفة كما تقدم.
إذن: الراجح مذهب جماهير العلماء وقد حكى اتفاقاً أن المرأة إحرامها في وجهها، فإذا غطت وجهها من غير حاجة فإنها تكون فاعلة محظوراً من محظورات الإحرام.
انتهى
ـ[أبو عمر الرضواني]ــــــــ[25 - 02 - 10, 03:28 ص]ـ
على قول من يقول بتحريم تغطية المرأة وجهها سواء مر بها الرجال أم لا، هل وقف أحد على العلة الشرعية لهذا الحكم، فهذا الأمر يقفز على ذهني كلما مررت على هذه المسألة، أقول: الله يأمر المرأة - وجوبا أو ندبا - بتغطية وجهها عن الأجانب. . عن الواحد وعن الإثنين ثم يأمرها بكشفه على رءوس الأشهاد، وأتخيل مشهد لعله يحدث: امرأة منتقبة لم يرها أحد ممن يعرفها من الأجانب من جيرانها. . لم يشاهدوا صفحة وجهها قط، ثم يرونه أين؟ يرونه في موسم الحج، لعل البعض يقول: هذا اختبار وابتلاء لعباده في هذا الموقف، ولكن ماذا عن نظر الفجأة؟ فهو حتما سيراها.
هذه خاطرة فحنانيكم على أخيكم.(69/155)
تخصيص العلة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 01 - 03, 11:21 ص]ـ
ما حكم تخصيص العلة وما هو الراجح في هذا المبحث الخطير من مباحث العلة .........
وهل القول بالتخصيص يبطل الاستحسان ام يؤيده ....
وهل هو يبطل جريان العلة ......
هناك كلام نفيس جدا في هذه المسألة لم اجد ما يعدله لابن تيميه رحمه الله ..... الا كلام الغزالي في المستصفى فأنه محرر ..... ما رأيكم.
ـ[المنيف]ــــــــ[26 - 01 - 03, 12:45 م]ـ
الشيخ الفاضل / لم أفهم المراد.
ربما لقصور في فهمي، فهل لك أن توضح؟.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 01 - 03, 01:25 م]ـ
أخي الحبيب ......... أذا كنت تقصد معنى تخصيص العلة ..... فهو وجود العلة وتخلف الحكم ..... وهل هذا دليل على عدم جريان العلة ... وهل هو ممنوع اصلا ام جائز!! ...... وهل وجود العلة المؤثرة وانتفاء الحكم دليل على عدم العلة اصلا .....
وهل هناك فرق بين المستنبطه والمنصوص عليها!!
لان التخصيص دليل على عدم التأثير اصلا .... وهل وجود المانع دليل على التخصيص ام على نفى العلة .. الخ.
السؤال ماهو القول في المسألة وسانقل كلام شيخ الاسلام النفيس جدا حول هذا ان شاء الله. لانه فيما يظهر لي من انفس ما كتب حول هذا على الاختصار والتدليل بالفروع ... اما كلام الغزالي فهو ايضا نفيس بسبب سلاسة العبارة والتفريق المتقن لكنه يتخلف عن كلام شيخ الاسلام بأمر:
وهو عدم التدليل عليه من الفروع فهو ميال الىالتنظير.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 01 - 03, 01:56 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .... أخي المتمسك بالحق، أعتذر اليك فقد تذكرت الأن حين قرأت كلامك في العلة أنك كنت قد طلبت ذلك تحت عنوان [شاركونني في مدارة هذا العلم] و لكني و الله معذور فأنا الأن أبحث عن شيخ سلفي العقيدة يدرسني الأصول و للأسف لا أجد في مصر هذا لأن السلفيين غالبا لا يمكن لهم كما يمكن للأخرين ......
علاوة على أني بطئ الكتابة مما يتسبب لي من ضياع كثير من الوقت .............
فكان الكلام في العلة سيطول جدا و ربما لا ينتهي ... و أنا لم أستطع الاستمرار في الكلام في الأصول رغم أن هذا طلبي و كنت أرغب فيه شديدا لما ذكرت لكم من الانشغال الذي لم اكن أتوقعه ....... و لكن بما أن الأخ (عبد البر) قد رفع الموضوع فاحول ذلك قدر استطاعتي، فاقبلوا عذرنا بارك الله فيكم، و يعلم الله أنني أعتذر و أنا في غاية الخجل .....
أخي (نايف) مسألة تخصيص العلة هذه مسألة مشهورة في كتب الأصول، و صورتها المبسّطة كالأتي: يأتي شخص فيستخرج حكما من نص ثم يعلل هذا الحكم بعلة ما، فيأتي شخص ثان فيقول له / هذه العلة لا تصلح لهذا الحكم بل هي منتقضة ن لأنه قد وجدت هذه العلة في مسألة أخرى و لم يوجد هذا الحكم فلو كانت هذه العلة صالحة للحكم ما تخلف عنها الحكم في هذه المسالة الثانية ...........
ففي هذه الحالة، هل يمكن أن نعلل الحكم بهذه العلة أم لا؟
في المسألة ثلاثة اقوال ـ فيما أعرف ـ:
الأول / لا يمكن تعليل الحكم بهذه العلة لأنها لو كانت صالحة للتعليل لكانت مطردة في هذا الحكم في كل المسائل.
الثاني / القول بالتخصيص (تخصيص العلة) اي تخصيصها بهذه المسألة ـ و هذا هو ما يعرف بتخصيص العلة ـ و هو ان نقول بأن تعليل الحكم بهذه العلة يكون في هذه المسألة، و لا يشترط أن تطرد العلة مع هذا الحكم في كل المسائل.
الثالث / التفصيل، فيفرقون بين العلة المعلومة بالاستنباط و العلة النصوص عليها، فتنتقض العلة المعلومة بالاستنباط دون العلة المنصوص عليها.
و أكرر اعتذاري لأخي (المتمسك بالحق) و ان شئت اخي اكمال الموضوع في العنوان القديم فأراه أفضل و أجمع للمواضيع حتى و ان كنت قليل المشاركة فالتمس لي عذرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 01 - 03, 02:22 م]ـ
أخي الحبيب العربي رعاه الله ....... انما عرض لي عندما كنت اقرأ في كلام شيخ الاسلام رحمه الله في رسالته في الاستحسان حيث ذكر في آخرها فصلا نفيسا بل انه يجئ في نصف الرسالة حول تخصيص العلة.
وقد اعجبنى جدا فأردت ان اباحث الاخوة ....... ثم انقله له بتمامه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 01 - 04, 04:00 ص]ـ
يجب التنبيه على أمر:
وهو: ان انتقاض العلة في بعض الصور لايلزم منه الجزم بأن العلة باطلة لان الخطل قد يكون من القايس دون المقيس , اذ انه قد لاتكون الصورة التى جزم بعدم جريان العلة فيها صورة مطابقة.
فيلزم قبل ان يجزم بانتقاض العلة في صورة ن الصور ان ينفى الفارق بين الصورتين حتى يصح القياس.
أما مذاهب العلماء في مسألة تخصيص العلة تصل الى عشرة أقوال ذكرها في شرح الكوكب ومنها المنع مطلقا والجواز مطلقا ومن اقواها هذه الاقوال:
الاول: قال ان عدم جريان العلة وانتقاضها يوجب البطلان مطلقا فتصبح العلة باطلة وليست مؤثرة.
الثاني: نزع الى التفريق بين العلة المستنبطة والعلة المنصوص عليها فيوجب البطلان في الاولى دون الثانية.
الثالث: الجواز اذا دل دليل شرعي على التخصيص فتسقط هذه الصورة دون البقية.
وذهب شيخ الاسلام الى ان الخلاف بين اصحاب هذا القول والمانعين لفظي بخلاف بقية أله العلم فذهبوا الى انه معنوى. (المسودة)
وأختار شيخ الاسلام القول بأن تخصيص العلة دليل فسادها الا ان يكون علة مانعة لان وجود المانع ليس تخصيص لان عدم المانع شرط للجريان.
أما مع عدم المانع فهو دليل بطلان العلة. (المسودة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/156)
ـ[الناصح 11]ــــــــ[29 - 01 - 04, 06:27 ص]ـ
من شروط العلة: (أن تكون مطردة)
ومعنى الاطراد: أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم، كالإسكار فكلما وجد الإسكار في شيء وجد التحريم فيه، وكالكيل والطعم ـ مثلاً ـ فكلما وجد الكيل والطعم في شيء حرم الربا فيه.
ويقابل الاطراد: الانتقاض، وهو: أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد معه الحكم، وهذا من القوادح التي تبطل القياس ويسمى (النقض).
ويرى بعض الأصوليين تعميم النقض وهو تخلف الحكم سواء كان لمانع أو لغير مانع فيفسد القياس. ويرى آخرون أن تخلف الحكم عن الوصف فيه تفصيل: فإن كان لأجل مانع منع من تأثير العلة أو لفقد شرط تأثيرها فلا يكون ذلك مبطلاً للعلة بل هو تخصيص لها، وإلا فهو نقض وإبطال. وبه قال التلمساني () ونسبه الشنقيطي () لأكثر العلماء.
ومثال النقض أن يقال: القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعاً، لكن ينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب القصاص فلا يقتل به مع وجود العلة. فيقال إن العلة تخلفت لمانع وهو الأبوة لأنها مانعة من تأثير العلة في الحكم، فلا يقال هذه العلة منقوضة لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة بل هي علة منع من تأثيرها مانع فلا تبطل في غير الأب، فكلما وجد القتل العمد العدوان من غير الأب ونحوه وجب القصاص حيث لا مانع من تأثيرها. وهذا نقض على رأي الأولين، وتخصيص على القول الثاني
ومثال فقد الشرط: الزنا علة للرجم إجماعاً. وشرطه: الإحصان. فإذا تخلف الحكم ـ وهو الرجم ـ مع وجود العلة ـ وهي الزنا ـ فلا يقال إنها علة منقوضة بل علة تخلف شرط تأثيرها.
وإن كان تخلفها لغير ذلك لم يصح التعليل بها كما لو قيل: تجب الزكاة في المواشي قياساً على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير. فيقال: إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف الحكم عنها في الجواهر لصلاحيتها لدفع حاجة الفقير ومع هذا فلا زكاة فيها، فهي علة منقوضة حيث وجد المعنى المعلل به وهو دفع حاجة الفقير ولم يوجد الحكم وهو وجوب الزكاة ().(69/157)
مذهب الامام الثوري
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 01 - 03, 01:29 ص]ـ
مذهب الامام الثوري
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
(واما الائمة المذكورون فمن سادات ائمة الاسلام فان الثوري امام اهل العراق وهو عند اكثرهم اجل من اقرانه كابن ابى ليلى والحسن بن صالح بن حي وابى حنيفة وغيره وله مذهب باق الى اليوم بأرض خراسان)
انتهى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 01 - 03, 02:21 ص]ـ
أتخيل لو أننا ذهبنا للسوق ووجدنا مكتبة دينية تبيع كتاب "أصول المذهب الثوري" ... ربما سيعتقلون صاحب المكتبة فوراً لأنه يدعو للثورة:)
إجمالاً فموضوعك أخي ابن وهب ممتع ومهم، وهناك الكثير من الكتب حول تاريخ المذاهب الإسلامية، لكنها لا تشف الغليل لأنها تركز على المذاهب الأربعة غالباً.
الثوري كان كوفياً مذهبه يشبه مذهب أبي حنيفة، لكنه أكثر معرفة بالآثار منه وأقل قياساً.
والأوزاعي مذهبه قريب من مذهب الشافعي إلى حدٍّ ما من ناحية الاعتناء بالأثر والإقلال من القياس. يظهر ذلك من تعليقات الشافعي في "الأم" على كتاب أبي يوسف القاضي "الرد على سير الأوزاعي". وعلى ما أذكر بدأ مذهبه ينقرض في الأندلس أيام هشام، والله أعلم.
فهذا يدل على أنه قد تم تدوينه، لكن ما أعلم أنه وصلنا من كتبه شيء. وإن كانت آراء الأوزاعي قد سُجل كثيرٌ منها في الكتب الأخرى.
يعني العالم إذا تفرد برأي، فغالباً ما يلتقطه غيره وينشره ويعلق عليه.
والليث بن سعد كان الشافعي يعتبر مذهبه أقوى من مذهب مالك. ويبدو أنه أقرب لمذهب الشافعي من ناحية اعتماد الدليل وعدم الاعتماد على الرأي المجرد.
وبرأيي فإن للشافعي دور في القضاء عليه، لأنه جاء لمصر في حياة تلامذة الليث، ونشر مذهبه هناك، فطغى على مذهب الليث.
وعبد الله بن المبارك تتلمذ على أبي حنيفة والثوري، فلعل مذهبه مزيج بينهما.
وإجمالاً فالذي ينشر المذهب ويبقيه هو الكتابة!
فمن اعتنى بكتابة مذاهب ابن المبارك والليث وإسحاق وغيرهم؟
مجرد كتاب في المسائل لا يكفي لأن ينشر الكتاب. إنظر إلى مالك فقد نشر مذهبه عن طريق الموطأ، ذلك الكتاب الذي لا يستغني عنه محدّث. ثم جمع أحد تلامذته مسائله في المدونة. نعم، لم يعتني مالك وأصحابه كثيراً بالأدلة، لكن جلالة مالك كانت تغطي هذا النقص.
وكذلك مذهب أحمد بن حنبل انتشر بسبب جلالة صاحبه (#حرّر#).
أما الشافعي فلعله أبرع الأئمة الأربعة في المناظرة وأكثرهم عناية بكتبه التي نصر فيها مذهبه ورد فيها على خصومه.
بقي أبو حنيفة، وكان أكثرهم اجتهاداً مع قلة ما وصله من الآثار. ولم يكتب شيئاً من الكتب ولم ينتشر مذهبه في زمانه في غير الكوفة. والذي نشر مذهبه هما تلاميذه خاصة أبو يوسف الذي صار قاضي القضاة، ومحمد بن الحسن صاحب الكتب والمؤلفات والمناظرات.
وهل يتصور المرء أن يصلنا مذهب ابن حزم الظاهري لولا مؤلفاته الكثيرة وبخاصة موسوعة الفقه "المحلّى"؟
فالتدوين والكتابة هي التي تحفظ المذهب. والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 08 - 03, 02:37 ص]ـ
في فتح الباري لابن رجب
(فَقَالَتْ طائفة: يقدم الأفقه، وَهُوَ قَوْلِ عَطَاء والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي ثور.
وَقَالَ الليث: يؤمهم أفضلهم وخيرهم، ثُمَّ أقرؤهم، ثُمَّ أسنهم.
وقالت طائفة: يقدم الأقرأ عَلَى الأفقه، وحكي عَن الأشعث بْن قيس وابن سيرين والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، حكاه عنهم ابن المنذر واختاره.
وما حكيناه عَن الثوري، حكاه أصحابه عَنْهُ فِي كتبهم المصنفة عَلَى مذهبه)
وفي موضع آخر
(وينبغي أن يحمل كلام هؤلاء على ما إذا لم يخش الموت، بل أمكنه استعمال الماء المسخن وإن حصل له به بعض الضرر. وقد روي هذا المعنى صريحا عن الحسن
- أيضا -، وكذلك نقل أصحاب سفيان مذهبه في تصانيفهم، وحكوا أن سفيان ذكر أن الناس اجمعوا على ذلك
)
انتهى
(ووجدنا في كتاب مصنف على مذهب سفيان الثوري: وإذا صلى الرجل وبين يديه ميت تنحى عنه. إنما كره الصلاة إلى القبور من اجل الميت، فإن صلى إليها فلا باس.
وفيه - أيضا-: قال سفيان: ويكره أن يصلي الرجل إلى القبور أو ما بين
القبور. ثم قال: ومن صلى إلى القبور فلا إعادة عليه
)
انتهى
(وقد ذكر بعض أصحاب سفيان في مصنف لَهُ على مذهبه رواية ابن المبارك هَذهِ عَن سفيان: أنها لا تصدق في أقل مِن تسعة وثلاثين يوماً، وعزاها إلى الطحاوي، ووجهها بأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر خمسة عشر. قالَ: ورواية المعافى والفريابي عَن سفيان، أنها لا تصدق في أقل مِن أربعين يوماً. قالَ: وهما بمعنى واحد)
انتهى
السؤال
من هو مصنف هذا الكتاب الذي ينقل عنه ابن رجب
وما اسم كتابه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 09:30 م]ـ
في طبقات الاصبهانيين
(أبو سفيان صالح بن مهران مولى زكريا بن مصقلة بن هبيرة خراساني الأصل حدث عنه عمرو بن علي ومحمد بن عاصم وأسيد بن عاصم وكان يقال له الحكيم)
قال أبو الشيخ
(حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال ثنا رسته قال سمعت أبا سفيان يقول جامع سفيان الذي تقاتل الناس عليه ما خالف أبا حنيفة إلا في خمس عشرة
مسألة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/158)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 09:33 م]ـ
في مسائل ابن منصور (2/ 151)
(قلت: سئل عن رجلين اشتركا بغير رءوس أموال قال كل واحد منهما ما اشتريت فهو بيني وبينك؟
قال: أراه جائزا
قال أحمد: أقول جائز وأعجبه قول سفيان في هذا وقال خالف أباحنيفة
قال اسحق هو كما قال والأصل فيه ما قال ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - اشتركت أنا وعمار وسعد (رضي الله عنهم)
نصيب
فقال سفيان هذه شركة بغير مال
انتهى
ـ[أبي الحسن]ــــــــ[07 - 02 - 05, 12:43 ص]ـ
في طبقات الاصبهانيين
(أبو سفيان صالح بن مهران مولى زكريا بن مصقلة بن هبيرة خراساني الأصل حدث عنه عمرو بن علي ومحمد بن عاصم وأسيد بن عاصم وكان يقال له الحكيم)
قال أبو الشيخ
(حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال ثنا رسته قال سمعت أبا سفيان يقول جامع سفيان الذي تقاتل الناس عليه ما خالف أبا حنيفة إلا في خمس عشرة
مسألة)
السلام عليكم
هل جامع سفيان نشرت؟
ـ[سعيد العباسي]ــــــــ[19 - 03 - 08, 12:24 ص]ـ
فما قولكم في طعن الإمام أحمد في جامع سفيان وعيبه له عيباً شديداً؟
ـ[أبو اللُّطف]ــــــــ[20 - 03 - 08, 08:37 م]ـ
فما قولكم في طعن الإمام أحمد في جامع سفيان وعيبه له عيباً شديداً؟
أظنُّ أنَّ جامع سفيان ليس من تأليف سُفيان الثوريِّ، وإنَّما جُمِعَ بعد وَفاته، والكتابُ يَحْوِي إلى جانب الأحاديث والآثار، رَأيا وفِقْهاً، وهذا ما كان الإمامُ أحمد يَتحفَّظ منه، فقد قال عن موطَّإ مالِكٍ: جَرِّدُوه من الرَّأي .. وانظُر كلامَ ابنِ النَّقيب في شرح عِلَل ابن سورة، ففيه فَوائدُ!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 07:50 م]ـ
شيخنا أبو اللطف - وفقه الله
جامع الثوري هو من تصنيف الثوري لا من جمع تلاميذه
وله جامع صغير وجامع كبير
وهذا الموضوع كتبته قديما
(27 - 01 - 03)
ثم عدلت فيه وحذفت كل ما كتبت عن مذهب الثوري - رحمه الله وأبقيت على عبارة النميري
وأهم مراكز مذهب الثوري الدينور
حتى أن الطفيلين عندهم كانوا يسمون
(السنبوسك: جامع سفيان)
فجامع سفيان كان من أهم الكتب في خراسان
وفي الدينور خاصة
وفي كتاب المقدسي
(وهمذان وأجنادها أصحاب حديث إلا الدينور فإن بها خاصأ وعاماً وجلبة لمذهب سفيان الثوري، والإقامة في الجامع مثنى وعلى ذلك كان أهل اصفهان في القديم. ويختارون قراءة أبي عبيد وأبي حاتم وإدغام أبي عمرو، وابن كثير.
)
ـ[أبو اللُّطف]ــــــــ[22 - 03 - 08, 07:53 م]ـ
أحسنَ الله إليك أستاذَنا النبيل "ابن وَهْب" على تصحيحك لِمَا أخطأتُ فيه .. ولستُ أدْري مِنْ أينَ دَخَل عليَّ هذا الحسبان .. وكأنِّي قرأتُ شيئا عند ابن معين في سؤالات ابن الجنيد، والكتابُ بعيدٌ عنّي الآن، فلعلَّ الوَهم دَخَلَ عليَّ من شيء مذكور هناك .. وقد ذكر جامع سفيان في موضعين منه .. فلينظر هناك ..
والمعروفُ أنَّ لسفيان جامعَيْن، الكبير والصَّغير؛ لكن جاء عند أبي العَرب القيرواني ما يُفيدُ أنَّ لسفيان ثلاثةَ جوامع:
قال أبو العرب حين ذِكْره لسَماع البهول بن راشد من عليّ بنِ زياد:
"فأمَّا سماع البهلول منه، فإنَّ محمد بن أبي الهيثم اللؤلؤي حدثني عن أبيه عن البهلول عن علي بن زياد عن سفيان الثوري بجامع سفيان الكثير الآثار. وقد روى عن سفيان جامِعاً له وسطا آثارٌ كُلُّه. قال: ولم أَعْلَمه حَمَلَ عنه جامِعَه في الرَّأي". اهـ.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 03 - 08, 08:16 ص]ـ
وفي كتاب المقدسي
(وهمذان وأجنادها أصحاب حديث إلا الدينور فإن بها خاصأ وعاماً وجلبة لمذهب سفيان الثوري، والإقامة في الجامع مثنى وعلى ذلك كان أهل اصفهان في القديم. ويختارون قراءة أبي عبيد وأبي حاتم وإدغام أبي عمرو، وابن كثير.
)
نقل ثمين
متى كان ذاك؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 03 - 08, 10:50 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
(والواضح من خلال كامل رحلة المقدسي أن آخر تاريخ يذكره قبل سنة 375 هو 367 التي حج فيها والتي ضرب فيها زلزال مدينة سيراف في اقليم فارس (المقدسي، أحسن التقاسيم). فنجد أنفسنا بإزاء رحلة طويلة مدتها 10 سنوات على الأقل بين 356 - 367 وقد انحسرت في مدة خلافة المعز لدين الله الفاطمي، وعليه فإن ما عاينه كان في هذه المدة. أما كتابة الرحلة فقد تم في زمن العزيز بالله قبل نهاية سنة 375. < o:p></o:p>
وبما أن المقدسي حج مرة ثانية سنة 367 فإنه أنهى بها رحلته. وعلى ضوء ذلك يكون من المؤكد قد زار افريقية في عهد المعز لدين الله وليس في عهد العزيز. < o:p></o:p>
نقلا عن (محمد الغضبان
)
منقول
http://www.islamichistory.net/forum/showthread.php?t=1019
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 03 - 08, 10:52 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
(سمعت يحيى يقول: سمعت جامع سفيان من عبيد الله بن موسى قرأه علي من صحيفته فقال لي لقد هممت ان أحكه بالحائط مما قد أكثر الناس علي فيه.)
(سألت يحيى: قلت له: ما ترى في رجل فرط في العلم حتى كبر فلم يقو على الحديث يكتب جامع سفيان بيديه ويعمل بما فيه؟ قال: كان سفيان إماما يقتدى به قلت فمن كرهه؟ قال: ليس يكره جامع سفيان إلا أحمق.
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/159)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 03 - 08, 10:58 ص]ـ
قَالَ أَحْمَدُ بنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُوْرِيُّ: تَزَوَّجَ إِسْحَاقُ بنُ رَاهْوَيْه بِامْرَأَةِ رَجُلٍ - كَانَ عِنْدَهُ كُتُبُ الشَّافِعِيِّ - مَاتَ، لَمْ يَتَزَوَّجْ بِهَا إِلاَّ لِلْكُتُبِ.
قَالَ: فَوَضَعَ (جَامِعَ الكَبِيْرِ) عَلَى كِتَابِ الشَّافِعِيِّ، وَوَضَعَ (جَامِعَ الصَّغِيْرِ) عَلَى (جَامِعِ سُفْيَانَ) فَقَدِمَ أَبُو إِسْمَاعِيْلَ التِّرْمِذِيُّ نَيْسَابُوْرَ، وَكَانَ عِنْدَهُ كُتُبُ الشَّافِعِيِّ عَنِ البُوَيْطِيِّ، فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ: لاَ تُحَدِّثْ بكُتُبِ الشَّافِعِيِّ مَا دُمتُ هُنَا، فَأَجَابَهُ.
)
(وقال ابراهيم بن جنيد قلت لابن معين ايما احب اليك اكتب جامع سفيان عن فلان أو فلان أو عن رجل عن المعافى فقال عن رجل عن رجل حتى عد خمسة أو ستة عن المعافى احب إلي)
َ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 03 - 08, 11:03 ص]ـ
فائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=683890#post683890
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 03 - 08, 11:14 ص]ـ
'] والمعروفُ أنَّ لسفيان جامعَيْن، الكبير والصَّغير؛ لكن جاء عند أبي العَرب القيرواني ما يُفيدُ أنَّ لسفيان ثلاثةَ جوامع
قال أبو العرب حين ذِكْره لسَماع البهول بن راشد من عليّ بنِ زياد:
"فأمَّا سماع البهلول منه، فإنَّ محمد بن أبي الهيثم اللؤلؤي حدثني عن أبيه عن البهلول عن علي بن زياد عن سفيان الثوري بجامع سفيان الكثير الآثار. وقد روى عن سفيان جامِعاً له وسطا آثارٌ كُلُّه. قال: ولم أَعْلَمه حَمَلَ عنه جامِعَه في الرَّأي". اهـ.
نفع الله بكم
ـ[سعيد العباسي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 11:44 م]ـ
أظنُّ أنَّ جامع سفيان ليس من تأليف سُفيان الثوريِّ، وإنَّما جُمِعَ بعد وَفاته، والكتابُ يَحْوِي إلى جانب الأحاديث والآثار، رَأيا وفِقْهاً، وهذا ما كان الإمامُ أحمد يَتحفَّظ منه، فقد قال عن موطَّإ مالِكٍ: جَرِّدُوه من الرَّأي .. وانظُر كلامَ ابنِ النَّقيب في شرح عِلَل ابن سورة، ففيه فَوائدُ!
ما أحبكم لتدليس الشيوخ يا أهل الحديث:)
انتقاد أحمد للكتاب لم يكن من ناحية ما احتواه من رأي، بل كان يضعف ثبوته عنه، فقد قال أبو عبد الرحمن المروي عن الإمام أحمد أنه (كان يكره جامع سفيان وينكره، ويكرهه كراهة شديدة، وقال: من سمع هذا من سفيان؟ ولم أره يصحح لأحد سمعه من سفيان. ولم يرض ... أن يسمع من أحد حديثاً).
ـ[سعيد العباسي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 11:45 ص]ـ
المروي
آسف، والصواب: المروزي.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:16 م]ـ
td lshzg Hfd uf] hgvplk hgfy]h]d
) وعاب وضع الكتب وكرهه كراهية شديدة وكان ابي يكره جامع سفيان وينكره ويكرهه كراهية شديدة وقال من سمع هذا من سفيان
ولم ارم يصحح لأحد سمعه من سفيان ولم يرض ابي ان يسمع من احد حديثا (
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:29 م]ـ
قال في شرح العلل
(وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع. وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه، حتى أنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وأثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده، وكره أحمد أيضاً أن يكتب مع الحديث كلام يفسره ويشرحه.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:40 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:42 م]ـ
وكلام الإمام حول الجامع الصغير لا الكبير
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 03 - 08, 02:42 ص]ـ
وكلام الإمام حول الجامع الصغير لا الكبير
والله أعلم
أي كلام؟ إنكار السند إليه أم تجريده من الرأي؟ فالذي فهمته من السابق أن الجامع الصغير مجرد من الرأي أصلاً. أرجو التفضل بالتوضيح
ـ[وفاءمرس]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:40 ص]ـ
السلام عليكم اخي محمد الامين اين اجد هذه الكتب هل من الممكن تحميلها من رابط
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:18 م]ـ
ما أظنها وصلتنا أصلا(69/160)
سؤال في فطر المريض
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 02 - 03, 06:50 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ....... العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في السفر الذي يرخّص فيه بالافطار فمن أقوالهم ما ذهب اليه الحنابلة الى أن المسافة التي يكون فيها الفطر هي مسافة القصر، و ذهب الشافعية الى أن السفر المقصود هو السفر الطويل و أن الفطر أفضل لأن فيه ابراء للذمة و اشغال الزمان بالعبادة ....... فهل هذا الخلاف منشؤه هو الخلاف في المناط ـ أي مناط حكم تجويز الفطر ـ؟(69/161)
الائتمام بالإباضي، والصلاة في مسجد الإباضية؟؟
ـ[بو الوليد]ــــــــ[18 - 02 - 03, 03:47 م]ـ
ما حكم الصلاة خلف الإباضية؟؟
للأهمية ..
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[18 - 02 - 03, 05:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
الرقم: 717/ 2
التاريخ: 8/ 3/1407هـ
من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم عبدالله بن عبد الرحمن سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1659 وتاريخ 18/ 5/1406هـ الذي جاء فيه: أرجو أن تؤكدوا لنا ما سمعناه من رئيس المركز الإسلامي هنا في توماس بأنكم أفتيتم بأنه لا يجوز أن يأتم الناس بمن لا يعتقد بمسألة الرؤية يوم القيامة أي رؤية الله جل وعلا من قِبل أهل الجنة فهل لا تصح إمامته حقاً وهل أفتيتم بذلك نرجو التوضيح؟
وأفيدك بأن مسألة إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة وحكم الصلاة خلف من أنكرها قد تكلم فيها أهل العلم من أهل السنة والجماعة بما يبين الحقيقة لمن أرادها فننقل لكم فيما يلي جملة من كلامهم في ذلك.
قال الإمام ابن القيم في كتابه حادي الأرواح: ذكر الطبري وغيره أنه قيل لمالك: إن قوماً يزعمون أن الله لا يرى يوم القيامة فقال مالك رحمه الله: السيف السيف، وقال أبو حاتم الرازي قال أبو صالح كاتب الليث أملي عليَّ عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون رسالة عما جحدت الجهمية فقال: لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قول الله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وذكر ابن أبي حاتم عن الأوزاعي أنه قال: إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهماً وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي وعده أوليائه حين يقول: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وذكر الطبري وغيره عن سفيان بن عيينه أنه قال من لم يقل إن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الجنة فهو جهمي وذكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات قول البخاري في الجهمية قال نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوماً أضل من كفرهم من الجهمية وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف شرهم وذكر أبي أبى حاتم عن جرير ابن عبد الحميد أنه ذكر حديث ابن سابط في الزيادة إنها النظر إلى وجه الله فأنكره رجل فصاح به وأخرجه من مجلسه وقال عبدالله ابن مبارك ما حجب الله عن معد أحد إلا عذبه ثم قرأ (كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يُقالُ هذا الذي كنتم به تكذبون) قال ابن المبارك بالرؤية وقال اسحق ابن راهوية لا يدع الإيمان بالرؤية وأحاديثها إلا مبتدع أو ضعيف الرعين وقال الفضل ابن زياد سمعت ابن عبدالله وبلغه عن رجل إنه قال أن الله لا يره في الآخرة فغضب غضباً شديداً ثم قال من قال أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر عليه لعن’ الله وغضبه، أليس يقول الله (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وقال أبو داؤد وسمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل يحدث بحديث عن رجل عن أبي العواطف أن الله لا يرى في الآخرة وقال لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم ثم قال أخزى الله هذا وقال أبو بكر الميزوري قال أبو عبدالله من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وقال من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي والجهمي كافر وقال إبراهيم ابن زياد الصاير سمعت أحمد بن حنبل يقول الرؤية من كذب بها فهو زنديق وقال من زعم أن الله يرى في الآخرة، فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله والذي عليه عهود السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر فإن لم يكن من لم يبلغوا العلم في ذلك يعرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم فهو كافر
ومن هذا تعلم أن من ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة أو يرى تخليد العصاة من أهل الكبائر في النار فإنه لا يصلى خلفهم وهم كفار عند أهل السنة والجماعة.
وقد بحثت هذا الموضوع مع مفتي الإباضية في عُمان أحمد الخليلي فاعترف بأنه لا يؤمن برؤية الله في الآخرة ويعتقد أن القرآن مخلوق وقال لي هذه عقيدتي ولا مانع عندي من المناظرة عليها فنصحته كثيراً فأصر على ذلك وسمعت له شريطاً مسجلاً بصوته يقول فيه أن العصاة من أهل الكبائر يخلدون في النار ونرى لكم أن تناصحوا الأباضية الذين عندكم لعل الله يهديهم بأسبابكم نفع الله بكم ونصر بكم الحق وثبتنا وإياكم على الهدى وهدى من ضل عن الحق من الإباضية وغيرهم إلى الرجوع إلى إنه جواد كريم والسلام عليكم
ـ[بو الوليد]ــــــــ[18 - 02 - 03, 07:30 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم أبا خالد ..
لكن من صلى في مسجدهم ولا يعرف مذهبهم ولا يعرف حكم ذلك، هل يعيد صلاته؟
وجزاك الله خيراً ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/162)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 02 - 03, 07:55 م]ـ
الاصل في صلاة خلف الاباضية
ك
حكم الصلاة خلف اهل البدع والاهواء
والاباضية في اصلها اقرب فرق الخوارج الى السنة
والاصل ان الاباضية ليسوا بكفار
ولكن الاباضية دخلها كثير من اعتقادات الجهمية
والمعتزلة وبعد ذلك خرافات الصوفية
فجمعت عدة بدع
وحكم الصلاة خلفهم كحكم الصلاة خلف غيرهم من اهل البدع والاهواء
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[18 - 02 - 03, 08:58 م]ـ
يمكن أن يقال إن تكفير السلف للجهمية إنما هو من باب تكفير النوع لا المعين، والإباضية غاية ضلالهم أن يكونوا جهمية، لأن بدعة الخوارج لا شك أصغر من التجهم.
واجتناب الصلاة خلف معين منهم مبنية على تكفيره، فما دمنا لن نكفر المعين قبل إقامة الحجة والنظر في شأنه فقد يكون متأولا أو جاهلا فمعناه جواز الصلاة خلفه، وهذا نقل عن شيخ الإسلام يؤيد صحة الصلاة خلفهم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(ولم يكفر أحمد الخوارج، ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكى عنه في تكفيرهم روايتان.
وأما المرجئة، فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال: إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم، وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم، وإمامتهم، ويدعو لهم، ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم، والحج والغزو معهم، والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة. وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفر، وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين، وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالاً مبتدعين، وظلمة فاسقين.
) [مجموع الفتاوى: (7/ 507)]
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 02 - 03, 10:22 م]ـ
جزاكم الله خيراً .....
الإباضية يعطلون كثيراً من الصفات الإلهية، وهم في ذلك أقرب إلى المعتزلة منهم إلى الجهمية، أما في باب الأسماء والأحكام فهم أقرب إلى الخوارج ...
و قد ناقشت أحد الإباضية، وتبين لي أن الحامل لهم على هذا " التأويل " المستكره لنصوص الصفات هو " التنزيه "، وهم في ذلك يظنون أنهم يفرون من التشبيه، زعموا!
ولذا فما قررتَه أخي الشيخ " أبا خالد " من عدم الجزم بكفرهم، لمحلّ الشبهة وجيهٌ متعينٌ، خاصّةً وأنّ عامتَهم مقلدون لكبرائهم، ولذا يحيلون من يحاجّهم إلى شيخهم الخليلي، كما فعل بعضهم معي، فإطلاق الحكم بتكفير إباضية عصرنا، وإبطال الصلاة خلفهم يحتاج إلى برهان جليّ، والإمام أحمد ـ رحمه الله ـ اشتهر عنه عدم تكفير المأمون، وهو من علماء زمانه ...
والغريب أنهم يتهموننا ـ نحن النجديين خاصة، والسلفيين عامة ـ بأننا خوارج!
ولكننا لا نجازي من عصى الله فينا، بأكثر من أن نطيع الله فيه، فإن أهل السنة هم أعدل الفرق وأرحمها بها ...
وعليه فمن أدركته الصلاة فليتباعد عن الصلاة معهم، فإن اضطر فليتقدمهم إماماً، فإن لم يستطع وصلى خلفهم فغايته أنه صلى خلف مبتدع، فهي ـ بإذن الله ـ مجزئة، والأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحّت صلاته لغيره إن شاء الله تعالى.
وقد أدركتنا الصلاة قبل بضعة أيام في طريق القفول من الحج، وكان المسجد الذي على الطريق مكتظاً بهؤلاء الإباضية، فأشرت إلى أحد أصحابي أن يتقدم، لئلاّ يؤمّ بنا " إباضي "، فتقدّمَ وصلّوا معنا مأمومين ...
و كان الخليلي قد أصدر فتوى قبل مدة، بجواز الصلاة خلف السني، ومن وقتها وهم لا يتحرجون من ذلك، وقد حدثني بعضهم بذلك، وأنه مما يوحش قلوبهم نظرات بعض إخواننا إليهم شزراً إذا دخلوا مساجدنا ...
أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يهدينا وهؤلاء وسائر المسلمين إلى صراطه المستقيم ...
والله تعالى أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 02 - 03, 10:24 م]ـ
الشيخ الفاضل (أبوخالد السلمي)
بارك الله فيك
http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f23.htm
( بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الصلاة خلف المبتدع
السؤال:
ما حكم امامة المبتدع؟
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/163)
أقول مستعيناً بالله تعالى:
البدعة كما عرّفها الإمام الشاطبي [في الاعتصام: 1/ 37] هي: طريقةٌ في الدين مُخترعةٌ (أي محدثة) تضاهي الشرعيّة (أي العبادة الشرعيّة) يُقصَد بالسلوك عليها ما يُقصَد بالطريقة الشرعيّة، أو المبالغة في التعبّد لله تعالى.
و تنقسم إلى بدعةٍ عقَديّة (في أصول الدين)، و بدعة عمَليّة (في الفروع و العبادات، و تَبَعاً لهذا التقسيم يختلف الحكم عليها و على من وَقَعَ فيها.
و أخطَر البدع ما يكفرُ صاحبها بتلبّسه بها، كبدعة إنكار القَدَر في العصور المتقدّمة، و بدعة تقديم العقل على النقل و تحكيم القوانين في العصر الحاضر، فمن تلبّس بشيء من ذلك و أقيمت عليه الحجّة فلم يرجع حُكِم بكفره و خروجه من الملّة، و من كان هذا حاله فلا يقدّم للإمامة أصلاً، و إن تقدّم فلا تصح الصلاة خَلفَه بحال.
و روي مثل ذلك في حكم الصلاة خلف المتلبّس بشيء من البدع الكبيرة التي تميّزت بها الفرق الضالة فالأصح عدم الصلاة خلف صاحبها و إن لم يُكفّر بها، و من ذلك ما رواه السيوطي [في ص: 22 من كتاب الأمر بالاتباع] عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، عن أبيه، أنّه سُئل عن الصلاة خلف القائل بخَلقِِِ القرآن، فقال: (لا يُصلى خَلفَه الجمعة و لا غيرها، إلا أنّه – أي المصلي – لا يَدَع إتيانها، فإن صلّى أعاد الصلاة).
قلتُ: و الواجب على المنصف أن يتريّث في تنزيل حُكم الكفر على من تلبّس ببدعة في أصول الدين أو فروعه، لأنّ التكفير مزلق خطير إلى الهلاك.
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله [في مجموع الفتاوى: 12/ 180]:
(الصواب أنّه من اجتهد من أمّة محمد صلى الله عليه و سلّم و قَصَدَ الحقَّ فأخطأ لم يكفُر، بل يُغفَر له خطأه.
و من تبيّن له ما جاء به الرسول فشاقّ الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى و اتّبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر.
و من اتّبع هواه و قصّر في طلَب الحقّ، و تكلّم بلا عِلمٍ؛ فهو عاصٍ مذنب، ثمّ قد يكون فاسقاً و قد تكون له حسناتٌ ترجح على سيئاته.
فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كلّ مخطئ، و لا مبتدع، و لا جاهل، و لا ضال؛ يكون كافراً، بل و لا فاسقاً، بل و لا عاصياً).
فإذا تقرّر هذا فاعلم أخي السائل أن كلّ ما جاء من نهي السلف الصالح عن الصلاة خلف المبتدع محمول على صاحب البدعة المكفرة، و أئمّة الضلال و دعاته و أنصاره كالجهميّة و القدريّة و الروافض، أمّا عامّة المسلمين فيصلى خلفهم، حتى و إن صدرت عنهم بدعة، خاصةً و أنّهم قد يكونون معذورين بجهلٍ أو تأوّل.
و قد أحسَن التفصيل في هذه المسألة شيخ الإسلام فقال [في مجموع الفتاوى: 23/ 355]:
وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل فاذا لم تجد اماما غيره كالجمعة التى لا تقام الا بمكان و احد و كالعيدين و كصلوات الحج خلف امام الموسم فهذه تفعل خلف كل بر و فاجر باتفاق أهل السنة و الجماعة و انما تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة و نحوهم ممن لا يرى الجمعة و الجماعة إذا لم يكن فى القرية إلا مسجد واحد فصلاته فى الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته فى بيته منفرداً لئلا يفضى إلى ترك الجماعة مطلقا و أما إذا أمكنه أن لا يصلى خلف المبتدع فهو أحسن و أفضل بلا ريب لكن إن صلى خلفه ففى صلاته نزاع بين العلماء و مذهب الشافعى و أبى حنيفة تصح صلاته و أما مالك و أحمد ففى مذهبهما نزاع و تفصيل و هذا إنما هو فى البدعة التى يعلم أنها تخالف الكتاب و السنة مثل بدع الرافضة و الجهمية و نحوهم فاما مسائل الدين التى يتنازع فيها كثير من الناس فى هذه البلاد مثل مسألة الحرف و الصوت و نحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا و كلاهما جاهل متأول فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس فأما إذا ظهرت السنة و علمت فخالفها واحد فهذا هو الذى فيه النزاع.اهـ.
وفقني الله و إياك لما فيه الخير، و الحمد لله ربّ العالمين
و الله أعلم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله وصحبه وسلم
كتبه
د. أحمد عبد الكريم نجيب
Dr.Ahmad Najeeb
alhaisam@msn.com
)
===============
قال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق
(- ثالثاً: حُكم الصلاة خلف أهل البدع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/164)
اعلم أن خلاصة أقوال أهل العلم وسلف الأمة في ذلك ما يأتي:
1 - أن الصلاة لا تجوز خلف الكافر الأصلي والكافر المرتد، ولا من أقيمت عليه الحجة بكفره عينا وشهد أهل العلم بذلك، وهذا بمثابة الإجماع.
2 - أن ترك الصلاة خلف المستور ومن لم تُعْرَف عقيدته بدعة، وأنه لم يقل أحد من السلف إنه لا يجوز الصلاة إلا خلف من عُرِفَتْ عقيدته.
3 - أن الصلاة جائزة ومشروعة خلف المبتدع الذي لم يُكَفَّرْ ببدعته (حسب الضوابط في الفقرة الأولى)، وأن هذا هو الذي جرى عليه سلف الأمة وعلماؤُها.
وإليك أقوال أهل العلم في ذلك:
45 - رأي الإمام البخاري رحمه الله في الصلاة خلف المبتدع.
قال: باب إمامة المفتون والمبتدع.
وَعَلَّقَ قَوْل الحسن: (صلِّ وعليه بدْعَتُهُ)، وأورد حديث عبيدالله بن عدي بن خيار: [أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج؟! فقال: الصلاة أحسنُ ما يَعْمَلُ الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم]. (صحيح البخاري كتاب الأذان 56).
واستدلاله بهذا الحديث موافق للترجمة تماماً، وذلك أن الخارجين على إمام الهدى عثمان بن عفان رضي الله عنه قد كانوا بُغَاةً أشراراً فُجَّاراً حصروا من اتفق المسلمون على خلافته، ونَقَضُوا عهده، ووثبوا إلى محرابه، وهو سلطانه محراب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد أجاز عثمان رضي الله عنه الصلاة خلفهم، بل أمر الناس بذلك خوفاً من تضييع الصلاة. ويبدو أن هذا هو رأي البخاري رحمه الله بدليل تعليقه قول الحسن رضي الله عنه.
46 - تحقيق الإمام ابن حجر في الصلاة خلف المبتدع.
وقد حقق الإمام ابن حجر رحمه الله معنى قول عثمان رضي الله عنه: [الصلاة خير ما يعمل الناس .... الخ] فقال:
"قوله (فإذا أحسن الناس فأحسن) ظاهرة أنه رَخَّصَ له في الصلاة معهم، وكأنه يقول: لا يضرك كونه مفتوناً، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه، واترك ما افْتُتِنَ به، وهو المطابق لسياق الباب، وهو الذي فهمه الداودي حتى احتاج إلى تقدير حذف في قوله إمام فتنة، وخالف ابن المنير فقال: يحتمل أن يكون رأي أن الصلاة خلفه لا تصح، فحاد عن الجواب بقوله إن الصلاة أحسن، لأن الصلاة التي هي أحسن هي الصلاة الصحيحة، وصلاة الخارجي غير صحيحة، لأنه إما كافر أو فاسق. انتهى. وهذا ما قاله نصرة لمذهبه في عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، وفيه نظر، لأن سيفاً روى في الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصاري، عن أبيه: قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. انتهى. فهذا صريح في أن مقصوده بقوله (الصلاة أحسن) الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه، وفيه تأييد لما فهمه المصنف من قوله إمام فتنة، وروى سعيد بن منصور من طريق مكحول قال: قالوا لعثمان: إنا نَتَحَرَّجُ أن نصلي خلف هؤلاء الذين حصروك، فذكر نحو حديث الزهري، وهذا منقطع إلا أنه اعتُضِدَ.
قوله: (وإذا أساءوا فاجتنب) فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها، ومن جميع ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد، وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولا سيما في زمن الفتنة لئلا يزداد تفرق الكلمة، وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة، وفيه رد على من زعم أن الجمعة لا يجزئ أن تقام بغير إذن الإمام." (فتح الباري 2/ 222).
قلت: لعل الإمام البخاري رحمه الله كان يرى كفر الجهمية على الخصوص من سائر أهل البدع، وذلك لشناعة أقوالهم كما ذكر ابن المبارك أيضاً: (إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية) أي: لبلوغه الغاية في إنكار معاني أسمائه وصفاته.
ولكن يجب أن يعلم أيضاً أن التجهم درجات، فربما وجد في التجهم من تأول بعض الآيات في الصفات، وقد يصل إلى النفي المحض، بل نفي النفي، ونفي الإثبات ممن يقول: لا أنفي ولا أثبت.
47 - موقف الإمام ابن تيمية في حكم الصلاة خلف المبتدع.
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصلاة خلف أهل البدع، فقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/165)
"ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات ولا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة: أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يُعْلَمُ أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد رحمهما الله وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر، كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر، وليس هناك جمعة أخرى فهذه تُصَليَّ خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما نُقِلَ ذلك عن أحمد رحمه الله أنه ذكر ذلك لمن سأله، ولم يقل أحمد رحمه الله أنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله.
ولما قدم أبو عمر وعثمان بن مرزوق إلى ديار مصر، وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع، وكانوا باطنية ملاحدة، وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع، وظهرت بالديار المصرية، أمر أصحابه ألا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك، ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين رحمه الله، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة، ثم صار العلو والسنة يكثر بها ويظهر.
فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة، وقد كان الصحابة رضوان اله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعاً، وجلده عثمان بن عفان رضي الله عنه على ذلك.
وكان عبدالله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عُبَيْد وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال." (الفتاوى 3/ 280 - 281).
وسُئلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصلاة خلف من يقول على المنبر: (إن الله تكلم بكلام أزلي قديم ليس بحرف ولا صوت فهل تسقط الجمعة خلفه؟ وعن الصلاة خلف من يأكل الحشيشة وعن الصلاة خلف المرازقة؟ فأجاز الصلاة خلف هؤلاء جميعاً؟ وقال:
"إذا كان الإمام مبتدعاً فإنه يصلى خلفه الجمعة، وتسقط بذلك، والله أعلم". (الفتاوى 23/ 351،356،361،370).
وقد بنى شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحكم على الأصل الآتي حيث قال:
"ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} (البقرة:285) وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم.
والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، لا لأنهم كفار. ولهذا لم يَسْبِ حريمهم، ولم يغنم أموالهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/166)
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هم أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى، ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه.
والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: [إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، وفي شهركم هذا] (البخاري:76) وقال صلى الله عليه وسلم: [كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه] (مسلم:2564) وقال صلى الله عليه وسلم: [من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله] (البخاري:391) وقال صلى الله عليه وسلم: [إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد أن يقتل صاحبه] (البخاري:31) وقال صلى الله عليه وسلم: [لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض] (البخاري:121) وقال صلى الله عليه وسلم: [إذا قال المسلم لأخيه يا كافر! فقد باء بها أحدهما] (البخاري:6103) وهذه الأحاديث كلها في الصحاح.
وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يُكَفَّرْ بذلك كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم: [أنه قد شهد بدراً، وما يُدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟] وهذا في الصحيحين. وفيهما أيضاً من حديث الإفك: أن أسيد بن الحضير رضي الله عنه قال لسعد بن عبادة رضي الله عنه: إنك منافق، تجادل عن المنافقين، واختصم الفريقان، فأصلح النبي بينهم، فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا بل شهد للجميع بالجنة.
وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قتل رجلاً بعد ما قال: لا إله إلا الله، وعَظَّمَ صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره، وقال: [يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ وكرر ذلك عليه، حتى قال أسامة: تمنيت إني لم أكن أسلمت إلا يومئذ]. ومع هذا لم يوجب عليه قوداً، ولا دية، ولا كفارة فإنه كان متأولاً ظن جواز قتل ذلك القاتل لظنه أنه قالها تعوذاً.
فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجمل وصفين، ونحوهم، وكلهم مسلمون كما قال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} (الحجرات:9) فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبَغْيِ بعضهم على بعض أخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل.
ولهذا كان السلف مع القتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين، ولا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون، ويتناكحون، ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك.
وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه [أن لا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يُعْطَ ذلك] وأخبر أن الله تعالى لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضاً، وبعضهم يسبي بعضاً.
وثبت في الصحيحين لما نزل قوله تعالى: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم} قال [أعوذ بوجهك] {ومن تحت أرجلكم} قال [أعوذ بوجهك] {أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض} قال [هاتان أهون].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/167)
هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء} (الأنعام:159) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: [عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة]، وقال: [الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد] (رواه الترمذي. انظر صحيح الترمذي (1758 - 1760)) وقال: [الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم] (رواه الإمام أحمد، وذكره شيخنا الألباني في ضعيف الجامع (1477)، وأخرج أبو داود، والنسائي عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ما من ثلاثة في قرية، ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. انظر صحيح الجامع (5701)).
48 - خلاصة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصلاة خلف المبتدع.
فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين، ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالاً أو غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وإذا كان قادراً على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه، وإن قدر أن يمنع من أظهر البدع والفجور منعه.
وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه والأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: [يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجره، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً] (رواه الإمام مسلم 673،674).
وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خُلِّفُوا حتى تاب الله عليهم، وأما إذا وُلِّى غيره بغير إذنه، وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة، والجماعة. جهلاً وضلالاً، وكان قد رَدَّ بدعة ببدعة.
وأما الذي صلى الجمعة خلف الفاجر فقد اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم، حتى قال أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين، لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، ولم يأمر الله تعالى أحداً إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة. وبهذا كان أصح قولي العلماء أن من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد، حتى المتيمم لخشية البرد ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله، والمحبوس وذووا الأعذار النادرة، والمعتادة، والمتصلة والمنقطعة لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته.
وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل وأبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلاً بوجوبها لم يأمره بالقضاء، فعمر وعمار لما أجنبا، وعمر لم يصل، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة لم يأمرهما بالقضاء، والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء.
والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود لم يأمرهم بالقضاء، وكانوا قد غلطوا في معنى الآية، فظنوا أن قوله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} (البقرة:187) هو الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [إنما هو سواد الليل وبياض النهار] (البخاري 1916) ولم يأمرهم بالقضاء، والمسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات، أو الذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهم بعد أن نسخت (بالأمر بالصلاة إلى الكعبة)، وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يأمرهم بإعادة ما صلوا، وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ.
وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله، هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ؟ على ثلاثة أقوال. في مذهب أحمد وغيره: قيل يثبت، وقيل لا يثبت، وقيل لا يثبت المبتدأ دون الناسخ، والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: {وما كنا معذبين حنى نبعث رسولاً} (الإسراء:15) وقوله: {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} (النساء:165) وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: [ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين] (رواه البخاري 7461).
فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند، والفاجر، بل جعل الله لكل شيء قدراً. أ. هـ (الفتاوى 3/ 282،288).
)
(
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 02 - 03, 10:29 م]ـ
الشيخ الفاضل
(أبو عبدالله النجدي وفقه الله
احسنت بارك الله فيك
الامر كما ذكرت
(قال شيخ الإسلام - رحمه الله -[وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه ومن قال انه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء والناس مضطربون في هذه المسألة وقد حكى عن مالك فيها روايتان وعن الشافعى فيها قولان وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعرى فيها قولان وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها - ثم ذكر كلاماً طويلاً إلى أن قال - ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين] 23/ 345 - 348 من مجموع الفتاوى)
منقول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/168)
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[18 - 02 - 03, 10:53 م]ـ
كان أحد الزملاء الأفاضل قد مر به موقف كهذا ..
وهو أنه وهو ذاهب إلى الحج أو العمرة قد صلى في مسجد ـ في إحدى المحطات ـ مع جماعة من الإباضية يأمهم أحدهم و هو شاك فيهم ثم لما إنتهت الصلاة تبين له من أحدهم أنهم إباضية ـ عمانيون ـ فأعاد الصلاة.
ثم لما رجعنا إلى الرياض وصلينا مع شيخنا الشيخ صالح الفوزان سأله عن رجل صلى خلف الإباضية؟ فقال:يعيد الصلاة.
والله الموفق.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[18 - 02 - 03, 11:14 م]ـ
للمقارنة مع الفتوى السابقة للشيخ ابن باز:
http://www.binbaz.org.sa/Results.asp?num=10&Hits=1&
قال الشيخ الألباني :
eywords= الصلاة%20خلف
انظر الفتاوى التي في هذه الصفحة وما بعدها.
* يتبع إنشاء الله ..
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[18 - 02 - 03, 11:47 م]ـ
كنت عند الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - فأردت أن أسأله عن شبهة طرحها أحد الإباضية، فقلت له:
" يا شيخ عندنا الإباضية ... "، فقاطعني الشيخ وقال:
(ما لك ولهم، اتركوهم، لا تناظروهم، صلوا خلفهم، لا تثيروا البلابل)،
أو كلاما هذا معناه، وأظن أن سبب هذا الفعل منه أنه سئل عنهم في مكة - أظن في رمضان -،
فأفتى فيهم بفتوى شديدة، فمنعوا كتبه في عمان، وكان الله قد نفع بها، فلما بلغه المنع، استدرك الشيخ - والله أعلم -.
وسألت الشيخ عبد المحسن العباد - حفظه الله - عن الصلاة خلف المبتدع، فقال:
(صل في مسجد سنة)، فقلت له: (فإن لم يكن لأهل السنة مسجد؟)، قال:
(يبنون مسجدا لهم).
أما عن فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله رحمة واسعة - فيعلم الله كم نفرت من إباضي؟
والله المستعان.
ـ[نور الدين]ــــــــ[19 - 02 - 03, 12:58 ص]ـ
ما حكم الصلاة خلف الشيعي؟
خاصة نحن نعيش في الغرب وهناك بعض المدن التي توجد فيها بعض المشاريع الإسلامية يتعاون فيها السني مع الشيعي (مثل المدارس الإسلامية) على سبيل المثال وتسبب لنا صلاة الجماعة الحرج الكثير
فأرجو من الأساتذة الأفاضل أن يبينوا لنا سبيل التعامل مع هذه المسألة في ظل الظرف الذي بينته
وجزاكم الله خيرا
ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[19 - 02 - 03, 03:18 ص]ـ
الزيدية أيضا تقول بعدم رؤية الله عز وجل، وبأنه لا شفاعة في العصاة من أهل الكبائر وأنهم مخلدون في النار وبخلق القرءان، فعلى هذا القول هم كفار عند أهل السنة والجماعة؟
ولا أعلم عن هذا فهل قال أحد بكفرهم؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 02 - 03, 04:15 م]ـ
للفائدة
الإباضية
http://www.alabadyah.com/
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:40 م]ـ
أخي نور الدين _________ وفقه الله
الشيعة درجاتٌ متباينة، فمنهم الغلاة ومنهم دون ذلك ...
فأما غلاة الشيعة، وهم المسمّون بالروافض، فهؤلاء صرّح الأئمة بكفرهم، كالإمام مالك وأحمد بن حنبل والبخاري وابن حزم، في جماعة كبيرة من ثقات الملة الإسلامية، ثبت ذلك عنهم بالأسانيد الصحيحة.
فهذه الطائفة المرذولة لا تجوز الصلاة خلفهم، ولا الاقتداء بهم، لأنهم على ملة أخرى غير ملتنا. قال الإمام البخاري: " ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم، ولا يعادون، ولا يناكحون، ولا يشهدون، ولا تؤكل ذبائحهم " اهـ خلق أفعال العباد (125).
وأما التشيع الخفيف، كالمفضلة ونحوهم ممن لم يأتِ بناقضٍ جليّ، فهؤلاء حكمهم حكم أهل الأهواء، والصلاة خلفهم صحيحة ـ إن شاء الله تعالى ـ.
والأصل في معاملة من أظهر الإسلام، أن نتولاه ونجري عليه أحكام الإسلام، ولو كان كافراً في الباطن، إذ لم نؤمر أن ننقب بطون الناس، أو نشق عن قلوبهم.
وفرقٌ بين اعتبار القول كفراً، وتكفير المعين، فإن تكفير الأعيان موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع، ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئاً من المحرمات إذا كان قريب العهد بجاهلية ونحوها.
ولذا فهؤلاء الشيعة المذكورون يتلطف إليهم بالقول، ويحسن إليهم بالفعل، لعل الله أن ينقذهم بكم من هذا الضلال. ولا إخالُ هؤلاءِ أشد جرماً من عبدالله بن أبيّ ـ رأس المنافقين ـ، وقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحسن إليه، ويترفق به، لما يرجو من مصلحة تعود على الإسلام جرّاء ذلك، فهذه هي المداراة المحمودة شرعاً.
أما الصلاة فمهما استطعتم أن تتولوا الإمامة فهذا ما يلزمكم، وإلاّ، وكان المتقدم للإمامة لا يظهر شيئاً من نواقض الإسلام، فالصلاة خلفه صحيحة ـ إن شاء الله ـ. أما إن كان يجاهر بالكفر البواح؛ فلا،و لا كرامة.
ومما عده الأئمة كفراً من مقالات الرافضة: تكفير الصحابة أو أكثرهم، القول بتحريف القرآن، الغلو في الإئمة بمنحهم صفات الإلهية كعلم الغيب مثلاً ...... وهكذا
والله تعالى يرشدنا وإياهم إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/169)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[11 - 03 - 03, 01:04 ص]ـ
شكر الله للإخوة جميعاً ..
وخصوصاً أخي الكبير ابن وهب وأبو عبد الله النجدي ..
ـ[نور الدين]ــــــــ[11 - 03 - 03, 11:14 م]ـ
الأستاذ الفاضل أبوعبدالله النجدي
جزاكم االله خيرا ونفع بكم
وأستسمحكم عذرا في التأخير ولكي أوضح لكم الوضع فالحقيقة أن كلينا (السنة والشيعة) يستعمل المداراة مراعاة لمصلحة أعم فنحن من طرفنا لا نذم التشيع في وجودهم وهم من طرفهم لا يذكرون ما يسيء لمشاعرنا حتى أن درس التربية الإسلامية وخاصة ما يهم جانب العقيدة نحاول تدريس العقيدة بما يتناسب مع عقيدة أهل السنة ولا يمس التشيع والله المستعان
ـ[أبو البركات]ــــــــ[12 - 03 - 03, 05:35 م]ـ
وهذا رابط لمناظرة مفيدة وقعت بين الشيخ سعد الحميد و شيخ أباضي يلقب نفسه بـ (الظافر):
http://www.alabadyah.com/mn1.htm
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 12:55 ص]ـ
أخي الفاضل الكريم: نور الدين ...
أستسمحكم عذراً في التعليق على كلامكم الذي عقبتم به ههنا؛ لأنه شيءٌ يدين الله به كل منتسب بحق لعيدة أهل السنة والجماعة (أتباع السلف الصالح).
فإنَّ من عقيدة أهل السنة والجماعة: التحذير من البدع وأهلها، والضلال وأتباعه.
لذا فالتحذير من الشيعة (الروافض) ولا شيعة سواهم في ذا الزمن؟ ! = أمر يدين الله به أهل السنة من أتباع السلف الصالح.
وأما تدرس العقيدة بما يتناسب مذهب أهل السنة؛ فكما تقدَّم أنَّ ما يتناسب مع عقيدة أهل السنة التحذير من هؤلاء المارقين باسم التشيُّع.
ثم يا أخي الفاضل الكريم ... ما هي (المصلحة الأعم)؟! في غض الطرف وحبس اللسان عن دين هؤلاء الحمقى؛ المبني على هدم عقيدة أهل السنة كلها.
ثم فرق بين التلطُّف بهم (في العموم) لمصلحة دعوتهم، وبين التحذير من شرهم وخطرهم، وبيان فساد معتقدهم.
وأما أصل المسألة فكانت في الصلاة خلفهم ... ثم تمادت حتى وصلت إلى وصل إليه الأمر.
وأنبه على أنَّ المسألة التي ذكرتموها أوسع في النقاش والمطارحة مما أكتبه الآن سراعاً؛ سواءٌ أكان الواقع في الغرب الكافر أو في بلاد المسلمين.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[12 - 02 - 07, 06:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
الرقم: 717/ 2
التاريخ: 8/ 3/1407هـ
من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم عبدالله بن عبد الرحمن سلمه الله
...
وقد بحثت هذا الموضوع مع مفتي الإباضية في عُمان أحمد الخليلي فاعترف بأنه لا يؤمن برؤية الله في الآخرة ويعتقد أن القرآن مخلوق وقال لي هذه عقيدتي ولا مانع عندي من المناظرة عليها فنصحته كثيراً
واحتسب ان الشيخ احمد الخليلي في طريقه نحو الحق باذن الله وتوفيقه وهذا ما ارجوه له
في مقابلة حديثة معه في كتاب (الجوانب التربوية عند سماحة الشيخ احمد الخليلي) ساله السائل: ما اكثر الكتب التي تقضي في قراءتها بعد كتاب الله?
قال:
صحيح البخاري وشرحه فتح البارئ لابن حجر
انتهى بتصرف من الكتاب
قلت -
لعل هذه علامة خير وبذرة صلاح لو احسن العلماء في بلادنا استغلالها بحمل النصح بالحسنى لنفع الله بها نفعا عظيما.
وعندي بحسب استقراء في التاريخ الاباضي سواء في المشرق في عمان او حتى في المغرب في ميزاب من بلاد الجزائر:
لم يمر علي الاباضية رجل اكثر تسامحا واخف حدة واقل غلوا من الشيخ احمد الخليلي
وارجو له الهداية وادعوا الله له بظهر الغيب
فان هذا الرجل لو هداه الله لفتح به قلوبا مغلقة ..
ولولا شبهات وتأويلات استحكمت على عقله لكان امر اخر
ـ[صخر]ــــــــ[11 - 03 - 07, 11:20 م]ـ
حدثني أحد طلبة العلم ممن أرسلو في بعثة للسلطنة أن الشعب العماني شعب هادئ وطيب وأنهم قليلو الجدال والخصام ... وقال لي أنه يوجد معهد للإباضية فيه كتب الشيخ الألباني بل وفيه المغني لابن قدامة المقدسي ... وقال لي الاخ رغم أن ابن قدامة كفر الإباضية {لم أتأكد من صحة المعلومة} وذكر لي أن فيهم من الاخلاق الحسنة خاصة المفتي الخليلي مانفقده في الكثير ممن يدعون السنة ....
أسأل الله لهم الهداية
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[12 - 03 - 07, 10:21 ص]ـ
الشيخ أحمد الخليلي هدانا اللهُ وإياه للصواب على مستوى عالي جدا من الأخلاق، وعلمهُ غزيرٌ جداً، وقد سمعتهُ أكثر من مرّة وكأنه متخصصٌ في كل فنّ من فنون الشريعة، ومَن قرأ كتابَه (الحق الدامغ) عرفَ علمَ الرجل وفقهه، وقد طلب المناظرة أكثر من مرّة فلم يُجبْ، وقد تصدى أحد المعاصرين للردّ على كتابه (الحق الدامغ)، وفي الحقيقة يحتاج إلى نقض آخر، فكتابه قوي جداً، وأدعو علماءنا أن يزوروا هذا الرجل في بيته لتبيين الحقّ له، وسيرجع متى ما تبيّن له ذلك، وأنا على يقين من كلامي هذا، ثم إنّ الرجل كاد في فترة من الفترات أن يغيّر عقيدتَهُ -شمَمْتُ ذلك في كلامهِ- ولكنّهُ لم يجدْ معيناً، وأخيراً لابدّ أن ندعوَ بالهدايةِ لهذا الرجل خصوصاً ولجميع المسلمين والناس عموماً، وأن نسلك سبيلَ النصحِ والتبيين بالحكمة والحسنى ما استطعنا، ثم نتدرّج على وفق ما جاء في الكتاب العزيز، ومَن رأى نتيجةَ ذلك عرفَ حقيقةَ الأمر، أسأل الله تعالى الهدايةَ والتوفيقَ لي ولجميع إخواني في هذا المنتدى وجميع المسلمين ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/170)
ـ[الشبامي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 01:39 م]ـ
أثناء ذهابنا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقية لشراء بعض الحاجيات من السيارات وغيرها نمر بسلطنة عمان الشقية ونصلي في المساجد الموجودة على الطريق وبعض هذه المساجد في مناطق اباضية مثل مساجد آدم ونزواء وبهلاء والعبري ونأتم بهم وأحيانا نصلي بأنفسنا جماعة إذا كانت في غير موعد صلاة الجماعة فيمر بعض الاباضية ويصلوا معنا.
وهم بحق أهل خلق وحسن معاملة وكرم وضيافة لم نجدها عند غيرهم
ـ[الشبامي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 02:22 م]ـ
كنت أطالع القنوات الأخبارية وانتقل من قناه إلى أخرى فاستوقفني منظر الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عمان وهو يصلي الجمعة في السودان وكانت الصلاة منقولة مباشرة على قناة السودان.
وقد رأيت نهاية الخطبة والصلاة وأستغربت أن الشيخ الخليلي في نهاية الصلاة سلم مرتين على الرغم أن الاباضية في عمان يسلمون مرة واحدة بحيث يقولون السلام عليكم على اليمين ويقولون ورحمة الله على الشمال وهذا شاهدناه في مساجدهم بعمان.
ـ[صخر]ــــــــ[19 - 03 - 07, 03:25 م]ـ
سبحان الله
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 01:42 ص]ـ
أقول للإخوة الذين أثنوا على الأباضية ومدحوهم اتقوا الله في ما تقولون!! .. أين الحب في الله والبغض فيه؟؟
هؤلاء ما هم إلا مبتدعة من الخوارج قبحهم الله وهم كلاب النار كما وصفهم الحبيب صلى الله عليه وسلم.
ولو تأخذنا العواطف في هذه المسائل من كرم وخلق .. لألفنا كتب في شجاعة أبو جهل لعنه الله , وفي كرم من كان من مشركين قريش!! ...
ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 03 - 07, 07:35 م]ـ
الأخ عبدالله الوائلي ..
سلام الله عليك
جزاك الله خيرا على غيرتك وحرصك.
ولو أعدت القراءة لم تجد هناك من يثني على جنس الاباضية بل تجد من يرجو هداية البعض منهم ممن تظهر منه علامات في ذلك وهذا ما ينبغي الحرص عليه والدعوة إليه فعقيدة السلف ليست رد على المخالفين وحسب ..
بل من عقائدهم رجاء الهداية لهم ومحض النصح وحسن استغلال الفرص أيضا .. وشواهده في القرآن والسنة كثيرة وافرة غني عن تردادها هنا.
أمرٌ يجدر بمن كان يعيش في بيئة مخالف له في الاعتقاد:
أن أكثر ما يُستعان به – بعد عون الله- في معرفة معاقد الأمور التي توقظ عقلاء المعتزلة من غفلتهم = هي استقراء سير من تأثر من بعض أعلام الاعتزال ببعض مناهج السلف وإن لم ينتقلوا كليةً إلى ما كان عليه محمدٌ – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه .. والوقوف على جنس المؤثر وفي أي أبواب العلم هو = فيقبل عليه ويحكم أصوله ثم يرد عليه منه فإن كان الرجل فيه بقية فطرة تحركت كما تحركت في سلفه.
أمرٌ آخر جديرٌ بأن يُوقف عليه ووجدته في ثنايا أحد الردود أعلاه:
بغضّ النظر عن اللغة المتشنجة التي كُتب بها الشيخ الخليلي حقّه الدامغ ..
لو نطق الشيخ الخليلي في (حقه الدامغ) بمحكمٍ؛ ما كان ينبغي لعاقلٍ التسليم له لسوء مآخذه في الاستدلال وبعدها عن ما جرى عليه سلف هذه الأمة من إقامة نصوص الكتاب والسنة وقبولها سواءً كانت أخبار عامة أو خاصة .. فما بالك لو نطق بمتشابه! كما هو لسان حاله في الكتاب المذكور.
فمسألة أن الحق الدامغ أتى فيها بأدلة قوية أو ما شابه، الكتاب منقوض من أصله في مسالكه في الاستدلال على ما يريده.
ولئن كان أكثرُ ما يُحمد للشيخ إقباله على كتب الحديث خصوصاً الفترة الأخيرة، ودروسه في التفسير كل ثلاثاء في جامع السلطان في روي شاهدةٌ على ذلك= لا يعني بأي حالٍ من الأحوال التهيّب أو التردد عند قراءة الكتاب المذكور أعلاه.
ولا أعلم معتزلياً لديه مسكةٌ من عقل أوأثارةٌ من علمٍ صحيح-في القديم والحاضر- أقبل على كتب أهل الحديث والأثر إلا وتحركت فطرته وأبى عليه نظره الصحيح الركون إلى معاطن الكلام والجدل.
ولا أتردد لحظة لو أن أخاً إباضياً طالع الصواعق المرسلة لابن القيم بعين منصفة وعقلٍ رشيد؛ ما أتردد لحظة أنّه سيترك ما داخله من لوثات المعتزلة وغيرهم .. لكن معقد المشكلة ومربط الحل: هو من يقدّم أطروحات ابن تيمية وابن القيم لهؤلاء بلغة هادئة بعيدة عن التصورات المسبقة مِن أن الذي تقدّم له مبتدع أو معتزلي أو غير ذلك.
ولا داعي للتنبيه والتكرار أن مقام تقرير العقائد له طريق، ومقام الرد على المخالفين له طريقٌ آخر.
حُرف مسار الموضوع كثيراً لكن لعلّ فيه إيضاح.
خلاصة الموضوع:
دعوة المخالف ورجاء هدايته وحسن نقاشه؛ لا تُتصور أن تكون ثناءً عليه.
وجزاك الله خيراً على نصحك.
ـ[ناصر أبو بدر]ــــــــ[01 - 04 - 07, 01:36 ص]ـ
إن كان الأمر كذلك فنسأل الله الهداية للشيخ الخليلي
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 08:21 ص]ـ
أنا أتوقع أن الخليلي وأمثاله قد يستيغ الأخذ بأقوال ابن حجر في الفتح ونحو ذلك لأن فيها تأويل وهي غالباً على طريقة الأشاعرة هداهم الله،لكن لا أظنه سينتقل إلى العقيدة السلفية لأنها بعيدة كل البعد عن ما يفهمه،ولكن الرجاء في الله وحده فهو اللطيف بعباده نسأل الله لنا وله الهداية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/171)
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[05 - 04 - 07, 10:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
الرقم: 717/ 2
التاريخ: 8/ 3/1407هـ
من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم عبدالله بن عبد الرحمن سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1659 وتاريخ 18/ 5/1406هـ الذي جاء فيه: أرجو أن تؤكدوا لنا ما سمعناه من رئيس المركز الإسلامي هنا في توماس بأنكم أفتيتم بأنه لا يجوز أن يأتم الناس بمن لا يعتقد بمسألة الرؤية يوم القيامة أي رؤية الله جل وعلا من قِبل أهل الجنة فهل لا تصح إمامته حقاً وهل أفتيتم بذلك نرجو التوضيح؟
وأفيدك بأن مسألة إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة وحكم الصلاة خلف من أنكرها قد تكلم فيها أهل العلم من أهل السنة والجماعة بما يبين الحقيقة لمن أرادها فننقل لكم فيما يلي جملة من كلامهم في ذلك.
قال الإمام ابن القيم في كتابه حادي الأرواح: ذكر الطبري وغيره أنه قيل لمالك: إن قوماً يزعمون أن الله لا يرى يوم القيامة فقال مالك رحمه الله: السيف السيف، وقال أبو حاتم الرازي قال أبو صالح كاتب الليث أملي عليَّ عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون رسالة عما جحدت الجهمية فقال: لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قول الله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وذكر ابن أبي حاتم عن الأوزاعي أنه قال: إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهماً وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي وعده أوليائه حين يقول: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وذكر الطبري وغيره عن سفيان بن عيينه أنه قال من لم يقل إن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الجنة فهو جهمي وذكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات قول البخاري في الجهمية قال نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوماً أضل من كفرهم من الجهمية وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف شرهم وذكر أبي أبى حاتم عن جرير ابن عبد الحميد أنه ذكر حديث ابن سابط في الزيادة إنها النظر إلى وجه الله فأنكره رجل فصاح به وأخرجه من مجلسه وقال عبدالله ابن مبارك ما حجب الله عن معد أحد إلا عذبه ثم قرأ (كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يُقالُ هذا الذي كنتم به تكذبون) قال ابن المبارك بالرؤية وقال اسحق ابن راهوية لا يدع الإيمان بالرؤية وأحاديثها إلا مبتدع أو ضعيف الرعين وقال الفضل ابن زياد سمعت ابن عبدالله وبلغه عن رجل إنه قال أن الله لا يره في الآخرة فغضب غضباً شديداً ثم قال من قال أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر عليه لعن’ الله وغضبه، أليس يقول الله (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وقال أبو داؤد وسمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل يحدث بحديث عن رجل عن أبي العواطف أن الله لا يرى في الآخرة وقال لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم ثم قال أخزى الله هذا وقال أبو بكر الميزوري قال أبو عبدالله من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وقال من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي والجهمي كافر وقال إبراهيم ابن زياد الصاير سمعت أحمد بن حنبل يقول الرؤية من كذب بها فهو زنديق وقال من زعم أن الله يرى في الآخرة، فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله والذي عليه عهود السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر فإن لم يكن من لم يبلغوا العلم في ذلك يعرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم فهو كافر
ومن هذا تعلم أن من ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة أو يرى تخليد العصاة من أهل الكبائر في النار فإنه لا يصلى خلفهم وهم كفار عند أهل السنة والجماعة.
وقد بحثت هذا الموضوع مع مفتي الإباضية في عُمان أحمد الخليلي فاعترف بأنه لا يؤمن برؤية الله في الآخرة ويعتقد أن القرآن مخلوق وقال لي هذه عقيدتي ولا مانع عندي من المناظرة عليها فنصحته كثيراً فأصر على ذلك وسمعت له شريطاً مسجلاً بصوته يقول فيه أن العصاة من أهل الكبائر يخلدون في النار ونرى لكم أن تناصحوا الأباضية الذين عندكم لعل الله يهديهم بأسبابكم نفع الله بكم ونصر بكم الحق وثبتنا وإياكم على الهدى وهدى من ضل عن الحق من الإباضية وغيرهم إلى الرجوع إلى إنه جواد كريم والسلام عليكم
التعقيب:
وقال من زعم أن الله يرى في الآخرة (من زعم أن الله لا يرى فى الآخرة فقد ... )، فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
وجزاكم الله خيرا على هذا المبحث الرائع
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 02:46 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم جميعاً ..
لكن رغم ردود بعض الإخوة الغيورين هنا إلاّ أنه لم يتكلّم أحدٌ فيما أتى به الأخ الطارق بخير عن جواب الشيخ ابن عثيمين؟!
فإن كان الشيخ ابن عثيمين قالها وأجاز الصلاة خلفهم، فلا تثريب على ثناء الإخوة هنا على أخلاق الإباضيين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/172)
ـ[الشبامي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 10:26 م]ـ
رغم الإختلاف معهم في المذهب إلا أن أهل عمان أهل خلق وكرم وطيب معشر لا توجد عند الكثير من غيرهم ومن يجالسهم يرى ذلك بأم العين
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[07 - 04 - 07, 10:51 م]ـ
أفاض الشيخ الخليلي - هدانا الله وإياه إلى الحق - في كتابه (الحجج المقنعة في نفي رؤية الله تعالى) في التشنيع على فتوى سماحة الشيخ ابن باز، رحمه الله، بما استغرق أكثر من ثلث الكتاب.
وأما أنهم أهل كرم وأخلاق فلي زملاء هناك فيهم هذه الصفة.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 12:53 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم جميعاً ..
لكن رغم ردود بعض الإخوة الغيورين هنا إلاّ أنه لم يتكلّم أحدٌ فيما أتى به الأخ الطارق بخير عن جواب الشيخ ابن عثيمين؟!
فإن كان الشيخ ابن عثيمين قالها وأجاز الصلاة خلفهم، فلا تثريب على ثناء الإخوة هنا على أخلاق الإباضيين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى حفظك الله: لابد أن نعرف أن هناك فارق بين سألة جواز الصلاة خلفهم وبين مسالة الثناء عليهم ولايلزم من كون ان الصلاة جائزة خلفهم أن هذا يدل على أنهم على خير و اننا نثنى عليهم , وانا هنا لا أعيب على من اثنى عليهم و لا أعيب على من انكر الثناء عليهم فهذه مسألة أخرى وإنما أردت التنبيه على الفرق بين الأمريين تماما.
وما ما ذكره الأخ الطارق بالخير من كلام الشيخ ابن عثيمين ما لك ولهم، (اتركوهم، لا تناظروهم، صلوا خلفهم، لا تثيروا البلابل) أراه أبعد ما يكون من الثناء و لكن الكلام يفهم منه البعد عن الفتنة و إثارة البلابل تماما مثل ما أتم ابن مسعود الصلاة خلف عثمان رضى الله عنهما بمكة مع علمه بأنها ليست السنة و لكن تركا للخلاف و الفرقة بين المسلمين و غير ذلك كثير جدا من كون هذه المسائل تخضع لجانب المفسدة و المصلحة و إيما يقدم ما لايخفى عليكم أكرمكم الله. و آسف للإطالة.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:19 م]ـ
أخي أبا المنذر .. أحسن الله إليك وجزاك خيرا على غيرتك ..
ولكن -رعاك الله- الثناء فيما هو حسن من أمرهم، فالإخوة لم يثنوا على بدعهم أو ضلالاتهم، لاسيما وأنّ هذه الأمور مجتمعة فيما لو صحت الصلاة خلفهم،
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[08 - 04 - 07, 04:55 م]ـ
أخي أبا المنذر .. أحسن الله إليك وجزاك خيرا على غيرتك ..
أحسن الله إليك يا أخى: لكن المسألة ليست غيرة كما تظنها ولكنى أردت التفريق بين المسألتين فحسب و إنهما لا ارتباط بينهما هذه و احدة والأخرى هى أن كلام الشيخ ابن عثيميين ليس فيه ثناء البته بل أنا أراه العكس
ولكن -رعاك الله- الثناء فيما هو حسن من أمرهم، فالإخوة لم يثنوا على بدعهم أو ضلالاتهم، لاسيما وأنّ هذه الأمور مجتمعة فيما لو صحت الصلاة خلفهم،
وانا يا أخى لم أذمهم ولكن الكثيرون هتفوا باسم حسن نصر اللآت عندما قام بالرد على اسرائيل والكثيرون هتفوا بالتقريب بين الشيعة لعنهم الله وبين أهل السنة بسبب ما يظهر لهم من خير الشيعة على الشاشات ويخفى عليهم ما أنت أعلم به حفظك الله، وأكرر انا لا أقول هؤلاء مثل هؤلاء ولكن اردت أن يكون النقاش حول حكم الصلاة خلفهم بعيدا عن صفاتهم وكذا حتى لا تتداخل الأمور
ـ[المؤذن ابوعبد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 07:50 م]ـ
اخواني بارك الله فيكم اذا الامر من باب النقد والتبيان فلاحاجة في ذكر محاسنهم واذا كان الامر من باب التقييم فقديرخص وما ارى الامر الا الاول هوالنقدوالتحذيرفلافائده من ذكرمحاسنهم(69/173)
من جديد المطبوعتا (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[21 - 02 - 03, 10:46 م]ـ
المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه
تأليف: أكرم يوسف عمر القواسمي
تقديم: مصطفى سعيد الخن
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع- عمّان - الأردن
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 19/ 02/2003
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء: 1
عدد الصفحات: 634
حجم الكتاب: 17 × 24 سم
التصنيف: / فقه / تاريخ الفقه / مدارس فقهية
الجامعة: الجامعة الأردنية
تاريخ الحصول على الدرجة: 28/ 07/2002
نوع الدرجة: دكتوراه
نبذة عن الكتاب: هذه دراسة أكاديميّة جَيّدة في بابها، مهمة في موضوعها، اعتمد مؤلفها المنهج الوصفي التأريخي في عرض مذهب الإمام الشافعي ومدارسه ومؤلفاته وخصائصه ومصطلحاته.
جاءت هذه الدّراسة لتحقق أهدافاً ثلاثة رئيسة:
أولاً: تسليط الضوء على الشخصية الاجتهادية الكبيرة للإمام الشافعي، من حيث العوامل المؤثرة في تكوينها، والآثار العلمية المنبثقة عنها، مع تلمُّس مظاهر التميُّز عنده؛ علماً أنه الوحيد الذي كتب أصوله وفقهه بنفسه من الأئمة الأربعة.
ثانياً: دراسة التطور التاريخي للمذهب الشافعي،منذ ظهور فقه مؤسسه إلى زمن كتابه هذه الرسالة، مع كل ما تقتضيه هذه الدراسة من بيان، مثل الترجمة لأبرز أعلام المذهب عبر التاريخ الإسلامي؛ ترجمة تُظهر جهودهم وآثارهم العلمية في خدمة مذهبهم.
ثالثاً: تسهيل مهمة الدّارسين للفقه الشافعي من طلبة العلم الشرعي والمفتين ونحوهم؛ وذلك بشرح أبرز مصطلحات علماء الشافعية في مصنفاتهم، مع تقسيم تلك المصنفات إلى عدّة مجموعات؛ بالنظر إلى نوعية الاستفادة منها.
وهذا وصف موجز لمباحث هذه الدراسة، والتي جاءت في بابين وخاتمة.
تناول الباب الأول الإمام الشافعي بوصفه مؤسس المذهب، وكان ذلك في ثلاثة فصول، تضمن الأول منها عرض سيرة الإمام الشافعي وما اتصل بها منذ ولادته في غزة سنة 150 هجرية إلى وفاته في مصر سنة 204 هجرية، مُقسّمة إلى ثمانِ مراحل؛ بهدف الوقوف على العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية الاجتهادية الكبيرة للإمام المؤسس؛ رجاء أن تكون هذه الطريقة نوعاً من التجديد في منهج الترجمة للأئمة الأعلام.
أما الفصل الثاني فقد تناول علوم الإمام الشافعي، وإحاطته بفقه وأصول كلَّ من الإمامين أبي حنيفة ومالك بن أنس، واطلاعه على فقه كلَّ من الإمامين الأوزاعي والليث بن سعد رحمهم الله جميعاً؛ بهدف استجلاء وفرة مقومات الاجتهاد المطلق عند الإمام الشافعي على أوسع مدى متصوّر في عصره.
أما الفصل الثالث والأخير من هذا الباب، فقد عرض مصنفات الإمام الشافعي، سواء أكانت مفقودة أو مطبوعة، أو ما تزال مخطوطة حتى زمن كتابة هذه الرسالة؛ مع الإشارة إلى ما وقع فيه بعض الباحثين من أخطاءٍ حول نسبة بعض الكتب إلى الإمام الشافعي، أو لبسٍ في تسميتها أو في وصفها.
وتناول الباب الثاني من هذه الدراسة المذهب الشافعي، وكان ذلك في فصلين، تضمّن الأول منهما – وهو أهم الفصول وأطولها – عرض التطور التاريخي للمذهب الشافعي من خلال تقسيمه إلى ستة أدوار؛ بهدف الوقوف على العوامل المؤثرة في ظهوره وانتشاره، ثم في استقراره وعدم اندثاره، مع التعريف بأبرز أعلام الشافعية في كل دور، وجهودهم في خدمة مذهبهم، وأبرز مصنفاتهم وآثارهم العلمية.
أما الفصل الثاني فقد عرض جانباً كبيراً من مصطلحات علماء الشافعية في كتبهم مع ترتيب مصنفاتهم الفقهية والأصولية المتداولة في زمن كتابة هذه الرسالة؛ بهدف تسهيل الاستفادة منها، على طلبة العلم الشرعي والعلماء والباحثين في الفقه الإسلامي.
وأخيراً كانت الخاتمة التي أظهرت النتائج التي توصّلت إليها هذه الدراسة.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[21 - 02 - 03, 10:47 م]ـ
التقويم: تعتبر هذه الدّراسة أكاديمية مهمَّة للمهتمين بعلوم الشريعة عموماً، والفقهاء منهم خصوصاً، لاسيما الشافعية والمعتنين بتأريخ الفقه الإسلامي ومتابعة مدارسه كما يعتبر هذا النمط من التأليف من التآليف المهمّة في هذا العصر، لاسيما مع كثرة المطابع التي تقذف يوماً بما شاء الله من كتب، يحتاج النّاس عموماً، خاصة من يعتني منهم بعلم الفقه إلى معرفة المذاهب وتطوراتها، وما يعتمد فيها ومالا يعتمد؛ ولذا تتابعت الدّراسات الأكاديمية العلميّة المتخصصة لبحث هذه الموضوعات في عامة المذاهب
من موقع الثمرات
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[21 - 02 - 03, 10:48 م]ـ
0
ـ[منير الشتيمي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 12:57 م]ـ
كثيرا مانقرأ في كتب المذهب الحنبلي وهذه من مفردات المذهب فما معنى هذا المصطلح وما هي ضوابط المفردة(69/174)
ما حكم تأجير البيوت لمن يعمل فيها المنكرات ... ؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - 02 - 03, 10:26 ص]ـ
مشايخنا وإخواننا الأفاضل ـ أحسن الله إليكم ـ:
طرح سؤال حاصله: ما حكم تأجير الشقق لمن يقوم بتركيب الأطباق الفضائية على أسطح العمائر ... ؟
وقد عمّت البلوى بتركيب الأطباق في الشقق والمساكن المؤجرة، فهل على المؤجِّر وزر، وقد تعددت مصادر الفساد ولم تعد قاصرة على تلك الأطباق، فهنالك الانترنت وغيرها؟
"""""""""""
هنا فتوى، ما رأيكم فيها:
المجيب د. الشريف حمزة الفعر
التاريخ 23/ 12/1423هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي بعض البيوت وقمت بتأجيرها على بعض الشباب والبيوت عبارة عن أحوشة (حوش وغرفتين فقط) لكل بيت منها، وقاموا المستأجرين بوضع الأطباق الفضائية للقنوات في داخل الأحوشة وكذلك الشيش والمعسلات ويتجمعون فيها دائماً، علماً أنني لا أملك شيئاً غير هذه البيوت التي تركها لي والدي رحمه الله وأصبحت مصدر رزقي الوحيد، وأنا طالب علم شرعي ودائماً أصرف على نفسي من إيجار البيوت المذكورة في سبيل تحصيل العلم فهل أنا آثم؟
ماذا أفعل وما هي نصيحتكم لي؟ وكيف أصيرها حلالاً؟
وهل أدخل في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي نصه:"من أحدث في المدينة حدثاً أو آوى فيها محدثاً فعليه لعنة الله ..... "الخ أو كما قال -صلى الله عليه وسلم-؟
الجواب
الأطباق الفضائية، ووسائل التدخين المتعددة مما عمت به البلوى ومما يؤسف له أن كثيراً من الناس اتخذوا الاجتماع حولها للتسامر وتعاطي الدخان والشيش، وتضييع الأوقات أمراً رئيساً في حياتهم، مع أنها أمور ضارة ديناً ودنيا.
ولذلك فأنا أنصح بعدم تأجير بيوتك لمن يتخذها لهذا الغرض، وما حصلته من أجرة ماضية فلا حرج عليك فيه إن شاء الله؛ لأنه في مقابلة منافع بيتك التي استوفوها هم كاملة، وعملهم في دائرة الشبهة.
ولست داخلاً إن شاء الله مع المحدثين؛ لأنك لم تعلم الحكم بالتفصيل، وضرر هؤلاء على أنفسهم نسأل الله لنا ولهم الهداية.
تجدها هنا:
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=11777
ـ[المستفيد7]ــــــــ[25 - 02 - 03, 09:45 م]ـ
اخي ابا عبد الله ......
اليس بين الصورتين فرقا:
صورة سؤالكم المطروح وصورة السؤال في الفتوى.
ذلك ان الصورة الاولى المقصد الرئيس هو السكن.
والصورة الثانية غرضهم من استئجار الحوش السمر على ما حرم الله.
ولذا نصح الشيخ حمزة بعدم تاجيرها (لمن يتخذها لهذا الغرض).
وهناك صورة ينظر فيها وهي:تاجير المحل ليكون صالون حلاقة.
فان صالون الحلاقة يحلق فيه شعر الراس وكذا اللحية.
وكذا المشاغل النسائية.
فلعل جواب المجيب يشمل هذه الصور.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 02 - 03, 11:47 م]ـ
أخي الفاضل: المستفيد7 ............ وفقه الله
أحسنت، و قد أوردت الفتوى للشبه لا للمطابقة ...
والشيء بالشيء يذكر ...
وبانتظار الإخوان ......... بارك الله فيهم(69/175)
السياحة الدينية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 02 - 03, 09:30 ص]ـ
ما حكم اطلاق عبارة (السياحة الدينية) على الحج والعمرة؟
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[26 - 02 - 03, 10:46 ص]ـ
بناءً على حديث (إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله) رواه أبو داود وغيره وقال الألباني: صحيح [صحيح الجامع 2093]
وبناءً على أن الحج جهاد لحديث عائشة عند مسلم (عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)
يصح إطلاق لفظ سياحة على الحج.
بقي تقييد هذه السياحة بوصف (الدينية) ولا أرى به بأسا فالحج والعمرة من الدين.
إلا أن المحافظة على الأسماء الشرعية لا شك أولى وأكمل، لأنها تربط المسلم بالنصوص الشرعية، وتجعله يستحضر الثواب، فيحتسب.
فعندما تقول فلان ذاهب إلى الحج أوالعمرة، يستحضر الذهن نصوص (الحج المبرور .. ) (من حج فلم يرفث ... ) (وأتموا الحج والعمرة لله) ونحوها.
بخلاف ما لو قلت فلان ذاهب ليسيح سياحة دينية! ماذا يستحضر الذهن؟ ربما استحضر معنى سيئا، كالسياحة غير الدينية!
وقل نفس الشيء فيمن يستبدلون لفظ (الصدقة) بلفظ (التبرع)
ويستبدلون لفظ (الجهاد) بلفظ (النضال والكفاح)
ويستبدلون لفظ (التوبة والاستقامة) بلفظ (الالتزام).
كل هذا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 02 - 03, 03:33 م]ـ
الشيخ الفاضل (ابو خالد السلمي)
جزاكم الله خيرا(69/176)
ما حكم تعلم علم البرمجة اللغوية العصبيه NLP
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 03 - 03, 11:56 ص]ـ
أنتشر هذا العلم كثيرا ... بل!! وانضم الى قطاره الفاره الجارف .. جمع من طلبة العلم ....
وأخبرت ان اللجنة الدائمة تدرسه منذ فترة .....
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 03 - 03, 12:00 م]ـ
=
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[01 - 03 - 03, 12:30 م]ـ
دخول طلاب العلم في هذا المجال مهم جداً، فمن وجد فسحةً في وقته فليبادر إلى ذلك، خصوصاً أنه علم جديد، له مستقبل حافل كما يدعي أصحابه ....
لست متخصصاً فيه، لكني جالست بعض المتخصصين في هذا العلم بغرض الإحاطة بكنهه وحقيقته، فبدا لي أن فيه فوائد جمّة، ويمكن أن يستخدم في الدعوة إلى الله، بل وفي تربية الآخرين، وإصلاح المنحرفين، والحكمة ضالة المؤمن ....
لكنه لا يخلو من جوانب غامضة وخطيرة أيضاً، فهذا العلم نشأ في الغرب، وفي أمريكا بالذات، وتلك بلاد قد انتشرت فيها فلسفات مادية كثيرة، فجاء هذا العلم خليطاً من تلك الفلسفات، فهو " أمشاجٌ " من خيرٍ وغيرٍ، فمن دخل فيه تعين عليه أن ينظر في كتب الفلسفة، وردود السلف عليهم، فإنها تنفع كثيراً ...
حبذا لو تمت أسلمة هذا العلم تأصيلاً، لا مجرد ضرب أمثلة إسلامية فحسب كما هو حاصل، فقضايا مثل " الغيبيات " و " الجن " و" الشياطين " .... الخ ربما يهملها أرباب هذا العلم من الغربيين، أو ينكرونها، فهم يربطون المشكلات غالباً بالجانب المادي!
هذا ما بدا لي، والله أعلم ...
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[01 - 03 - 03, 12:41 م]ـ
وما سوى ذاك وسواس الشياطين
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 03 - 03, 12:54 م]ـ
اخي الحبيب النجدي ... لا اظن انه ((غزير الفوائد)) انما هو امتداد لعلم النفس وعلوم السلوك البشري .....
كل هذا العلم ينهار ولا ينفع مثقال ذرة أذا ((وطنت نفسك على عدم قبول المؤثرات الخارجيه)) .. بل انهم يتعلمون وذلك في الممارس المتقدم ان لايخضعون للبرمجة .. فالنفس لاتكون قابله للبرمجة اذا صار عندها رفض .. ولها مدرستان مشهورتان .... وصاحب هذا العلم ومبتكرة ((مجنون)) ورياضي بارع مشهور عالميا ((رياضي من الرياضيات)).
الغريب جدا انها قائمة على مرين:
1 - النداء الداخلي ((يريدون ان يكون منبع القوة داخلي)).
2 - التسليم المطلق ... أذا لم يسلم المقابل لك نفسه فدع شهاداتك في اليمن.
اما الطريقة الشرعية وهي التسليم المطلق لامر الله فهي اجدى لاسباب:
1 - قوة تاثير النصوص الشرعيه ... وتأصيل القبول لامر الله مهما كان.
2 - ان القبول يكون مربوطا بالاعتقاد ان المصلحة الكاملة دنيا وآخره في هذا الامر.
3 - مناسبة النصوص لمخاطبة الجميع الراعي والفلكي الاعجمي والعربي.
لاننكر انها نافعة في احوال اعنى ال nlp لكن لايلزم من كون الشئي موصل الى المطلوب ان يكون هذا هو الطريق الحق:
الم ترى ان طريقة ابن سينا في اثبات الوجود كما في الاشارات صحيحة عقلا وقد ارتضاها الرازي وهي طريقة واجب الوجود وجائزه .. وقد قال شيخ الاسلام كما في الدرء انها صحيحة عقلا لكنها ليست الطريقة الشرعيه المطلوبه .....
والامر عندي ان يقسم هذا العلم بعد سبره الى اجزاء ليتم الحكم الصحيح ..... فجزء يتضمن العلاج بها .... ويقسم الى اقسام وقد يقال بجوازه لانه فرع من العلاج النفسي.
وقسم متعلق بتحريك العقل الباطن واللاوعى واستخراج بواطنه!! وهذا يحتاج الى جلسات لغرابته وطرافته!
وهو فرع عن تفجير الطاقة من الداخل وهذا يحسن ان يجعل في قسم ...
وقد ادت مبالغة بعضهم الى محاولة لي اعناق النصوص في سبيل تقرير هذا العلم واظنه والله اعلم نتاج عقدة ((قد سبقناهم)) التى نتج عنها تحويل القرآن الكتاب المقدس الى كتاب فلك وفيزياء وكيمياء وسيمياء والان كتاب nlp ......
طلبت من احد اكبر الممارسين عندنا ان يطبق على ((تعاليمه)) فوطنت نفسي على عدم الانقياد فبعد ساعات وعدم ظهور ادني ثمرة! قال لابد ان تنقاد لي وتنفذ ما اقول حرفيا فقلت وهل اقول هذا لمن ادعوه .... وهذا اصلا كل ما ارجوه ...
هناك امور اخري لها فوائد كطريقة الايحاء وتقسيم الناس الى ثلاث اصناف لذلك انا اظن انه ينبغى ان لايحكم عليه حكما عاما بل يفصل فيه.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[01 - 03 - 03, 02:40 م]ـ
الغريب جداً أنّ بعض المنسوبين لطلب العلم انخرطوا في هذا العلم المليء بالمخالفات، وراحوا يتعلمون من الفقي وغيره كيف تكسب الآخرين ثم يقولون: هذا موجود في السنة: فإذا كان كذلك فأين أنتم عن السّنّة؟؟ أمتهوكون فيها يابن الخطّاب؟؟.
ولديّ دراسة في مخالفاته لأصول الدين فضلاً عن فروعه وبعض شرائع الإسلام أسأل الله التّمام.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[01 - 03 - 03, 04:33 م]ـ
و ما المانع من تعلمه، و الأخذ بوصية أخينا: أبي عبد الله النجدي.
و في الأمثال: أيقاد شمعة خير من لعن الظلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/177)
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[01 - 03 - 03, 05:45 م]ـ
اخشى ان يكون ادخال مادة علم النفس الى الجامعة الاسلامية بالمدينة استجابة للضغوط الداخلية والخارجية وكان بعض مشايخها يقول:هذه البداية و بعد بضع سنين ستدرس الفتيات الى جنب الفتيان!!
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[01 - 03 - 03, 06:33 م]ـ
أخي نصب الراية: ليس (كل) ما سوى ذاك " وسواس الشياطين "، وإلا جعلنا للشيطان فوق ما للرحمن في التدبير والتصريف، بل لله ـ سبحانه ـ من القدرة والتصرف والهداية والإرشاد والإلهام فوق ما يخطر ببال أحد، كيف وقد قال عن نفسه " كلَّ يومٍ هو في شأن "!
وما زال أهل العلم يقبلون ما استفاده البشر من تجارب واكتشافات، ما دامت نافعة لبني الإنسان، من غير نكيرٍ بينهم. وهذه العلوم والمكتشفات لا تختص بها أمة عن غيرها، ولا دين عن غيره، أما في أمور الدين والاعتقاد فيقال فيها: " إن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ".
أخي الحبيب المتمسك: غزارة فوائده قضية " نسبية "، فمن استفاد منه شفاء مريض، أو نجاة من وسواس قهري، أو انفكاك من علة نفسية، أو اكتساب مهارة عملية، قضى سنوات طويلة في تطلّبها، كان بالنسبة إليه علماً مفيداً جداً، أما لمثلي ومثلك ـ عافانا الله جميعاً ـ فنعم ليس هو بذاك.
أما أنه لا ينفع إذا ((وطنت نفسك على عدم قبول المؤثرات الخارجيه))، فهذا حال سائر العلوم والمجربات، لا تنفع إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع، وليس شيء من أعمال البشر ـ والله أعلم ـ خارج عن هذه القاعدة، أعني قاعدة الشروط والموانع.
أما أن الوحي أبلغ في التأثير فلا شك في هذا طرفة عين، ولقد أبلغت في التنظير، فجزاك الله خيراً.
بالنسبة إلى العقل الباطن والواعي، هذه أفكار فلسفية تكلم عنها الأوائل، وقد قلت للإخوان إن في هذا العلم تقسيمات غير حاصرة ولا دقيقة، كهذه، وكتقسيم الناس إلى (سمعي، وبصري، وحسي)، ثم إنها غير منطقية بحب القسمة العقلية، وربما يفسر هذا أنه علمٌ نشأ حديثاً، ويحتاج في سبره إلى عقود، وربما قرون ...
فليت طلاب العلم ينخلونه ويفلونه، بدلاً من أن يترك للعوام ....
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 03 - 03, 08:40 م]ـ
نموذج ((
النشرة عدد7
30/ 15 أكتوبر 2002
عدد خاص
في هذه النشرة:
المقدمة: ماذا بعد ربع قرن على الـ NLP
نشأة العلم
التعريف به
الوطن العربي والـ NLP
الافتراضات المسبقة لحياة أطيب
الاعتراضات على هذا العلم
البرمجة والنجاح والسعادة والتطور
فوائد العلم
مصادر تعلم هذا الفن
الـ NLP على الانترنت
المرضية والتحكم في الانفعالات السلبية والقلق. إن البرمجة اللغوية العصبية هي حقاً مصدر لإقامة العلاقة الطيبة مع أي شخص حتى مع أصعب الناس طباعاً».
وقد عرف د. صلاح الراشد في إصداره ألبوم «كن مؤثراً: مهارات الاتصال الفعال: NLP على أنه فن فعال وقوي في الاتصال مع الذات ومع الآخرين .. فن تكنولوجيا التغيير من الداخل .. فن استراتيجية النجاح. وعرفه قائلاً إن NLP هي حروف هذا الفن، وهي: Neuro أي عصبية و Linguistic أي لغوية و Programming أي برمجة، أي البرمجة اللغوية العصبية.
علم، أو ربما حتى يكون اللفظ أكثر دقة، فن البرمجة اللغوية العصبية أحد الفنون التي أبهرت العالم حتى صار لها أقسام ومنظمات وممارسون ومؤتمرات في كل دولة من الدول الصناعية تقريباً. في ألمانيا فقط يوجد أكثر من 300 مؤسسة مهتمة وتدرب في البرمجة اللغوية العصبية، وصار له نظام خاص: دبلوم ( Diploma)، ممارس مساعد ( Foundation)، ممارس ( Practitioner)، ممارس أول ( Master Practitioner)، مدرب ( Trainer)، مدرب أول ( Master Trainer)، وهكذا. وصارت له مؤسسات كثيرة جداً.
الـ NLP في الوطن العربي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/178)
فقط بدايات خفيفة جداً في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بدأها د. محمد التكريتي كانت البدايات الحقيقية لهذا العلم في دولة الكويت حينما كان د. نجيب الرفاعي، وهو أول من تحدث عنه علناً في الكويت، قد عقد دورة مصغرة في لجنة التعريف بالإسلام بدعوة من د. صلاح الراشد حيث كان أميناً عاماً للجنة آنذاك. وعقد د. صلاح الراشد، بعد أن أخذ العلم من مدرسة جون سيمور في بريستول، وهو صاحب أول وأشهر كتاب في البرمجة اللغوية العصبية ( Introducing NLP)، ومن مؤسسي العلم المشاهير، عقد أول دورة جماهيرية في الكويت في سبتمبر 1995م. وعقد الرفاعي والراشد والتكريتي قرابة خمسين دورة في هذا الفن للمؤسسات والجماهير، وأصدر التكريتي كتابه "آفاق بلا حدود «في هذه الأحيان والراشد ألبومه المكون من دورة تدريبية مصورة مع شريطين كاسيت مع كراسة عملية في صيف 1997م. ثم جاء د. ابراهيم الفقي في 1997 - 1998 بدعوة من شركة الاستثمار البشري ( HIC) في الكويت وعقد مجموعة من البرامج في هذا الاختصاص. وتوالت الدورات حتى عام 1999 - 2000م حيث تخرج مجموعة كبيرة من الشباب والشابات من قبل هؤلاء المدربين ومن قبل مدربين أجانب في أمريكا وبريطانيا وصار كثير منهم يدرس هذا الفن في أنحاء الخليج بالذات والشيء القليل جداً في البلدان العربية الأخرى. وصارت المملكة العربية السعودية والكويت حالياً الأكثر تفاعلاً مع هذا الفن حيث تعقد عشرات الدورات التدريبية في هذا العلم شهرياً في أنحاء الدولتين.
الاتحاد العربي للتنمية الذاتية ( APDA):
في صيف 2000 وفي شقة د. صلاح الراشد في بريستول في انجلترا التقى د. نجيب الرفاعي ود. محمد التكريتي ود. صلاح الراشد، ومع الاتصال هاتفيا بالدكتور ابراهيم الفقي في كندا، ليضعوا أول لبنات هذه المؤسسة التي اطلق عليها أولاً الاتحاد العربي للبرمجة اللغوية العصبية
( aNLPa: Arab Neuro Linguistic Programming Association) ومن ثم ليعم فنوناً أخرى الاتحاد العربي للتنمية الذاتية ( Arab Personal Development Association: APDA) وصار معناه «أبدا!» وهدفه جمع الجهود لنشر هذه العلوم والفنون لنفع الأمة العربية.
الحساد والمختصون اعترضوا على هذا الفن
اعتراضات على هذا الفن
لاشك أن كل جديد مستهجن في بداية أمره لعدة اعتبارات، منها: التخوف من تصادم العلم بالدين، ومنها التخوف من الاستغلال، ومنها عدم الثقة بالمزاعم الكثيرة، ومنها ضعف وهوان الطارح للكثير من هذه الفنون، ومنها المثال السيء للكثير من مروجي الفنون الجديدة، ومنها التخوف من فقدان الرزق والجماهير بالذات من قبل المختصين الآخرين كالأطباء والنفسانيين والمدربين .. وغير ذلك.
ورغم أن انتشار هذا العلم كانتشار الهشيم في النار فقد لاقى بعض الاعتراضات من صنفين: مختصون وحساد. أما المختصون، من أمثال شيخنا وأستاذنا الفاضل د. طارق السويدان، فلربما كانت لديهم بعض الاعتراضات على المزاعم التي تطرح من قبل المدربين والمختصين بهذا الفن؛ فبعضهم ربما زعم أنه يشافي الأمراض ويصنع المستحيلات، وكذلك لهشاشة وقت التدريب، فالشخص ممكن أن يكون ممارساً في 7 - 20 يوماً، وبذلك يستطيع أن يدرب، وهو أمر يرفضه هؤلاء المدربون المتمرسون، وربما أيضاً لتحرج المتدربين من فوات الزمن عليهم دون أن يعرفوا شيئاً عن هذا الفن فيطعنون فيه من باب ما لا تود أن تعلمه فاطعن به تُعذر! وربما يكون أغلبهم من هذا الباب الأخير، والله أعلم.
وأما الحساد فهم لما رأوا أن كثيرين من المدربين نجحوا نجاحاً باهراً في استقطاب الجماهير ومن الجنسين أخذهم الحسد، بالذات لما فعله د. ابراهيم الفقي، وهو أكثر من لاقى تعارضاً بين المدربين، بسبب قوة عرضه الساحر وشده المبهر للمتدربين والحضور، فهو كانك ترى عادل إمام في هيئة ناقل علم، يسحر الموجودين بالسماع والانتباه ثم يقذف المعلومات بسرعة رشاش تصدم الحضور فيخرجوا كأنهم قد رجع بهم الشباب سنين. وقد قال الشاعر:
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه
فالناس أعداء لهم وخصومُ
كضرائر الحسناء قلن لوجهها
ظلماً وزوراً إنه لذميمُ
وما خرج من الوطن العربي رجل أو امرأة في نشاط وحيوية وجهود إلا لوقي من قبل المحبطين والمثبطين والمتقاعسين بالشتيمة والنميمة والتحبيط والغيبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/179)
هذا من جانب، لكن لا يمنع النظر في احتجاجات المحتجين لتحسين أي حركة علمية أو تنموية وذلك لتتطور وتخطو على بينة.
الافتراضات المسبقة لهذا الفن:
بقي أن نذكر بعض التفاصيل عن هذا الفن. إن لدى هذا الفن ما يسمى بالافتراضات المسبقة وهي على نمط الشروط عند علماء الفقه الإسلامي؛ فهي تسبق أي عمل، مثل التوجه نحو القبلة والوضوء من شروط الصلاة؛ فالصلاة لا تصح إلى بهما ويجب أن يسبقا الصلاة، وهكذا الافتراضات المسبقة أي التي تسبق أي تطبيق، وبها تصح التطبيقات، وهنا بعض منها:
- الخارطة ليست الحدود: وهي أول الافتراضات وتعني أن ما في عقلك لا يعني بالضرورة الحقيقة. فما تعتقده عن شخص أو مكان أو زمان قد لا يكون صحيحاً فأنت فقط تملك تصورك ورأيك ومشاعرك تجاه هذا وذاك الشيء وهذا يعني أن تقبل سماع الآراء الأخرى وتتحرى قبل أن تحكم على أي شيء.
- وراء كل سلوك نية إيجابية: هذا من الافتراضات الجميلة في الـ NLP ومرادها أن الإنسان دائماً يملك نوايا ومقاصد إيجابية حتى ولو كانت التصرفات خاطئة؛ فلو افترضنا أن شخصاًُ مثلاً يسرق، فما نيته الإيجابية؟! نسأله: ما الذي يجعلك تسرق، فقد يقول: لكي أعيش، أو أسدد ديوني، أو استغني، أو اتمتع .. الخ. وهذه كلها نوايا إيجابية مقبولة؛ فكل إنسان له حق العيش والغنى وتسديد الديون والتمتع. وحتى لو قال حتى انتقم من فلان، فنكمل معه السؤال: وماذا يحقق لك الانتقام من فلان؟ فقد يقول: افش غليلي، ونكمل معه وإذا فعلت ذلك ما الذي يحققه لك ذلك؟ فقد يقول: أرتاح! والراحة نية إيجابية. إن فهم هذه الافتراضية مهم جداً حيث إنه بعد أن نعرف النية أو المقصد الإيجابي يمكننا أن نعطي حلولاً أفضل، فنقترح على من يريد الغنى بدلاً من السرقة الجد والاجتهاد والتعلم والعمل عملاً إضافياً وربما تعلم صنعة .. الخ. ونقترح على من يريد الانتقام السماح والعفو ألا تحبون أن يعفو الله عنكم؟! وكل معالج نفساني بل ومتصل قوي دائماً يبحث عن النوايا الإيجابية ثم يجتهد لتوفيرها بأفضل الطرق التي لا تودي إلى ضرر أكبر له وللآخرين.
- الأكثر مرونة الأكثر تحكماً: وتعني هذه الافتراضية أن الجزء الأكثر مرونة في أي نظام يتحكم في النظام كله! فالمقود للسيارة يتحكم في السيارة، وهكذا القائد يكون الأكثر ليونة، وكلما زادت ليونة الشخص ازدادت قوته في السيطرة على النظام. وفي الحديث الشريف: «ما خُيّر - النبي صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثماً». وكل صلب مآله الوقوع.
- لا فشل فقط تجارب: هذه افتراضية جليلة تنص على أن الحياة تجارب وليست فشلاً أو نجاحاً؛ إن الذين يجتهدون يخطئون لكنهم يستمرون فينجحون، لكن الذين لا يجتهدون لا يخطئون ولا يصيبون! إن الجهود تجارب تتعلم منها حتى تحقق النجاح، والفشل أولى خطوات النجاح. وهذه الافتراضية تجعل من ممارس هذا العلم يستمر في الاجتهاد حتى يصل لمرماه.
- إذا كنت تعمل الذي دائماً تعمله فاستحصل على نفس النتائج: يعني إذا كنت مستمراً في فعل ما اعتدت عليه فسوف تحصل على ما اعتدت عليه، عليك أن تغير. هذه الافتراضية تفترض أنك إذا لم تحصل على ما تريد غير الوسيلة للوصول لما تريد. هذه الافتراضية تنسجم مع افتراضية الليونة وإن كانوا جميعاً يتناغمون.
- إذا كان شخص آخر يستطيع فعله فأنت حتماً تستطيع فعله: نحن جميعاً تقريباً نملك نفس القدرات ونفس الجهاز العصبي؛ لذا فإن ما يستطيع فعله إنسان يستطيع فعله آخر، فقط لو علم الطريقة واستراتيجته في الوصول لما هو عنده.
هذه بعض الافتراضات وهناك افتراضات أخرى، ويستمر هذا الفن في إضافة افتراضات جديدة بين الحين والآخر.
من خلال حواسه المشهور منها حتى الآن ستة، وهناك من يدعي أنها عشرة!، وهي: السمع، والبصر، والشم، واللمس، والتذوق، والحدس، وتسمى الأخيرة الحاسة السادسة. من خلال هذه الحواس نتلقى المعلومة ثم تذهب من خلال مؤشرات عصبية إلى العقل فيحصل الإدارك من خلال أحد أمرين: الاستعانة بالذاكرة فيصير هذا الأمر معروفاً أو التركيب من خلال المقارنة بتجارب سابقة. ثم يحصل أحد أمرين أيضاً: إما أن تبقى في النفس وقد تشكل أحياناً قلقاً أو حزناً إذا كانت سلبية وإما أن تخرج. فالأولى تلقي «استقبال» والأخيرة إرسال، مثلها كمثل الكمبيوتر يستقبل من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/180)
الفأرة والمفاتيح والموديم والسكانر ويرسل إلى الطابعة والشاشة والموديم. والإنسان عندما يرسل فإنه يرسل بطريقة مفضلة عنده مرئية أو سمعية أو حسية «شمية ولمسة وذوقية». فالإنسان الذي هو أكثر بصرياً يرسل بطريقة بصرية، والشخص الذي هو سمعي يرسل بطريقة سمعية، والشخص الذي هو حسي يرسل بطريقة حسية. ههنا جدول يبين الفروقات بين الأنماط الثلاثة:
هذه بعض الأمور المتعلقة بأنماط الناس في الاتصال، ومنها تستخرج مئات الفوائد في التعامل، فعلى سبيل المثال، يجب على المتصل إذا أراد أن يكون مؤثراً أن يتجاوب مع نمط المتصل وبنفس طريقته ليبني انسجامية وألفة، وغير ذلك الكثير.
البرمجة اللغوية العصبية وتطوير بقية العلوم:
ليس هناك فن من الفنون اليوم ينشأ إلا وللبرمجة اللغوية العصبية ( NLP) يد في تطويره، وما سوى ذلك صار قديماً عفا عليه الزمن. إن السبب في ذلك تلك الحركة القوية التي يقودها أكثر من مليون ممارس في العالم! كلهم يرى في نفسه التطوير والعطاء والقدرة والاستطاعة .. حاول فقط أن تتخيل تلك الطاقة الجارفة من التطوير التي يقودها كل أولئك. حاول أن تتخيل دورة كل يوم تعقد في العالم لما لا يقل عن 20 - 50 شخصاً، وقد تصل أحياناً إلى 10,000 شخص كما في دورات أنتوني روبينز وريتشارد بانلدر! تخيل عشرات الآلاف من الناس يدخل هذه الدورات التدريبية ثم يخرج منها في نفسه كل الأمل والاندفاعية والقدرة والخيال الخصب.
هذا الأمر جعل كثيراً من علوم اليوم يكون مصدر نشأتها هذا الفن، ومنها: التعلم السريع ( Accelerated Learning)، والعلاج بخط الزمن ( Timeline Therapy) الذي كانت ساتير تعالج به، فطور عليه باندلر ثم جاء بعدهما تاد جيمس الذي طور عليه ومن ثم سجله باسمه كعلامة، وليس في الحقيقة هو صاحب الفكرة، وفن التكامل العاطفي العصبي ( Neuro Emotional Integration) العجيب والغريب في نفس الوقت والمؤثر في علاجات الجسد من الأمراض! وسجله د. روي مارتين باسمه، وأصله أيضاً من البرمجة، وفن القراءة التصويرية ( Photo Reading) والذي كان باندلر يتحدث عنه كثيراً، فطور عليه بول شيلي ( Sheele)، وسجله باسمه، وغيرها من العلوم والفنون الكثيرة جداً.
فوائد هذا الـ NLP:
هذه بعض الأشياء التي تناولها الـ NLP من بين عشرات الأمور الكبيرة الأخرى، وقد نلخص بعض فوائد هذا العلم بالتالي:
1 - فهم أكثر لطريقة اللغة التي يتحدث بها العقل مع النفس ومشاعرها وأحاسيسها.
2 - فهم أكثر لنفسيات الناس.
3 - اتقان حسن الاتصال مع الذات والآخرين.
4 - تعلم طرق عملية في السيطرة على الحالة الذهنية للإنسان
5 - تعلم أسس وأركان النجاح الصحيحة والعملية
6 - قيادة السلوك والتصرف وفق ما تريد بوعي.
7 - تعلم طرق عملية وسريعة في التخلص من معاناة ومشاكل نفسية كالخوف والقلق والحزن والغضب.
8 - ممارسة سلوكيات النجاح والسعادة وفن الحياة الطيبة.
9 - حب العلم والتطور والتقدم والنجاح والعلاقات الإيجابية مع الآخرين
10 - مساعدة الآخرين في مساعدة أنفسهم للوصول لما يريدون.
هناك بعض التحرج عند البعض من تعلم علم بهذه القوة والحركة الشاملة لأجناس وأناس من أديان شتى وخلفيات متعددة. إننا قد نفهم هذا التخوف من باب الحفاظ على هوية المجتمع وأصوله العريقة، لكننا إذا عرفنا أن ديننا الإسلامي العظيم ليس فيه تفريق بين العلم والدين؛ فالعلم دين، والدين علم، وهذا الفصام قد نشأ فقط في أوربا يوم الصراع الدامي بين الكنيسة والعلم، انتهى بانتصار الكنيسة في الجولة الأولى والعلم في الجولة الثانية، لكن ديننا لم يضع هذه المقاومة، بل إن المعارضين للفنون والعلوم هم من يقعون في الفخ الذي وقعت فيه الكنيسة وهم على منوال أرباب الكنائس في القرون المظلمة. إن ديننا يطلب من الشخص طلب العلم من المهد إلى اللحد، وأتباعه يقولون «اطلبوا العلم ولو في الصين»، وكانت الصين للمسلمين آخر الدنيا! فطلب العلم حكمة، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها.
ويضبط هذا الفن ما يضبط بقية الفنون الأخرى مثل تعلم علم النفس وعلم الاجتماع والطب وغيرها من العلوم والفنون، ولا تعارض، ومن أشكل عليه هذا التعارض فهي مسألته هو وعليه التحري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/181)
إن مصادر التعلم اليوم كثيرة جداً؛ فمنها الكتب والإصدارات، وهناك أربعة كتب باللغة العربية وإصدار:
1 - آفاق بلا حدود: للدكتور محمد التكريتي وطبعته دار المعارج وكنده للنشر والتوزيع والكتاب موجود في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وبعض الدول العربية الأخرى.
2 - البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللامحدود: للدكتور ابراهيم الفقي طبعه مركز الراشد وموجود في أنحاء الخليج ومصر والولايات المتحدة وكندا.
3 - أيقظ قواك الخفية: لأنتوني روبينز وعنوانه ( Awaken the Giant Within) أي أيقظ العملاق داخلك، لكن مكتبة جرير أعجبها نشرة مركز الراشد بعنوان "قواك الخفية" التي صدرت في 1996م فاقتبست منه الاسم.
4 - القوة اللامحدودة: لأنتوني روبينز وعنوانه ( Unlimited) وهو أكثر في البرمجة لأن الأول كان خليطاً وهذا كان مادة برمجة مباشرة.
5 - كن مؤثراً: البرمجة اللغوية العصبية ومهارات الاتصال الفعال: للدكتور صلاح الراشد، أصدره مركز الراشد، وهو عبارة عن ألبوم من شريط فيديو مسجل في استديو وممنتج، وشريطي كاسيت وكراسة عملية لتتبع المادة.
هذه أشهر المواد وهناك محاولات صغيرة من كتيبات ونشرات وتعريفات داخل كتب غير متخصصة في هذا المجال. أما الكتب الإنجليزية فقد بلغت أكثر من 300 كتاب حالياً في الأسواق. كما أن من مصادر التعلم الدورات التدريبية، وأكثر أربع مؤسسات تعلم هذا الفن باللغة العربية هم:
1 - Alpha Training ويرأسها د. محمد التكريتي ( www.alphatraining.co.uk).
2 - مكتب مهارات: ويرأسه د. نجيب الرفاعي في الكويت (ت: 2662636).
3 - المركز الكندي لبرمجة اللغوية العصبية: ويرأسه د. ابراهيم الفقي في مونتريال
( www.ctcnlp.com)
4 - مركز الراشد: ويرأسه د. صلاح الراشد ( www.alrashed.net).
في التسعينيات كانت هناك مواقع قليلة تعد على الأصابع في هذا الموضوع، أما اليوم فإنك إن وضعت في الباحثات هذا الموضوع فسيخرج لك مئات بل آلاف المواقع! من هذه المواقع المميزة:
- جمعية البرمجة اللغوية العصبية التي يقودها باندلر www.purenlp.com/society.htm
ـ مجموعة INLPTA: www.inlpta.com وهم متدربين ينظمون نوعية الدورات وجودتها.
- شركة بريين وماكينا www.mckenna- breen.com وتقدم دوراتها في انجلترا بمشاركة ريتشارد باندلر.
- شركة البرمجة المتكاملة www.nlpco.com التي أسسها الزوجان أندريز.
- شركة مارين
- مركز معلومات البرمجة اللغوية العصبية www.nlpinfo.com وفيه جميع الممارسين المعترف بهم عالمياً ومدونين لدى هيئات مشهورة.
- شركة أنكور وتصدر منهم دورية شهيرة www.nlpanchorpoint.com
)
====================
انتهى
اللهم اني اعوذ بك من علم لاينفع
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 03 - 03, 10:37 ص]ـ
تعقيبا على كلام الراشد قوله:
عادل إمام في هيئة ناقل علم، اهـ.
لو اجتمع كل المعترضون على ان يخرجوا كلمة في تقبيح هذا الفن ما وجدوا احسن من هذه!!!
قوله:
ليس هناك فن من الفنون اليوم ينشأ إلا وللبرمجة اللغوية العصبية ( NLP) يد في تطويره، وما سوى ذلك صار قديماً عفا عليه الزمن. إن السبب في ذلك تلك الحركة القوية التي يقودها أكثر من مليون ممارس في العالم ..... اهـ.
مبالغة شديدة!! لااظنهم يدرسون البرمجة بل يدرسون البهرجة.
أسمعوا هذه القصة الظريفه من اخونا خريج كلية الشريعه ذهب اخونا في الله الى خارج البلاد في خلال اسبوعين اصبح ممارس متقدم!!!! لاتستغرب اسبوعين فقط! المهم دخلت لاحضر له الشاي فلما قدمت عليه اخذ يطالعني مع تحديق خفيف؟؟ سألته مالك ... فقال لكل شخص هالة تحيط فيه فأذا كانت الهالة بنفسجية فأن يفكر في كذا واذا كانت صفراء فأنه يفكر في كذا! .... فقلت له هل لهذا دليل حسي اي قياسات حقيقية قال لا لكن بالممارسه تستطيع ان تكتشفها وخاصة اذا كانت الخلفيه من اللون الاسود او الازرق الغامق! فقلت توجد انواع من الاشعه غاية في الدقة تستطيع اكتشاف هذه الهالات لما لم تكتسف واكتشفتها عيونكم!!!!
أقول لسنا بحمدالله ننكر اصناف العلوم وتنوعها ... و لسنا نرفض كل جديد لكن نقيسه بالقياس الشرعي وانا كما قلت سابقا اظن انه يصعب الحكم العام في هذه المسألة بل لابد من التفصيل.
وأما كلامه حول الكنيسه ومحاربة العلم .... أقول اخشى ان بعضهم قد اصيب بفلسفة باتشلار وهي رفض القديم مهما كان .... اقول القديم خير من الجديد المعارض للعقل والنقل.
لسنا بحمدالله واكرر ننكر عظيم الصنع ووجود الكثير مما قد تستغربه عقولنا ولا تحتمله وأنظر الى ((مقدمة صفحات من صبر العلماء)) لعبدالفتاح ابو غدة.
ونحن نعرف انا الكون ملئ بالعجائب وان هناك من المخلوقات والعلوم ما لم يكتشف ولم يتصوره العقل لكن.
اللغة التى يخاطب بها العقل النفس والعلاقة بين الاحاسيس والعقل شئ اصلى وامر اساسي استبعد ان هناك جديدا فيه بسبب انه متعلق بالايمان واصوله .... وأيضا فلسفة ال LNP العلمية مطبوعة بطابع مادي يصعب جدا جدا أسلمته ... واذا كان علما مجردا فلمذا يؤسلم اصلا لكنه علم حساس جدا لارتباطه بالنفس التى لايعلم كنهها الا الله ((قل الروح من امر ربي)) وهي قضايا خفيه يصعب اثباتها ونظريتها كما يقر به العلماء من اصعب النظريات اثباتا لان الزمان والمكان يؤثران عليها تأثيرا مباشرا.
أنا اتحداهم مثلا ان يثبتوا نظرية الخارطة الذهنية. هي مجرد نظريات لاتكاد تثبت.
فضلا عن ان الاطر العامةالتى يعمل من خلالها هؤلاء تظل فيها نكهة غربية واضحه مهما حاولوا تلافيها ... وهي ليست علما ماديا مجردا حتى ينتفى الاعتراض لكن له ارتباط كبير بالمعتقد وال انوازع الفطريه ....... وأكرر ليس كل طريق اوصل الى المطلوب هو طريق شرعي صحيح ... فأن علم الكلام موصل الى المطلوب احيانا لكنه ليس بالعلم الشرعي ... ولهذا رد عليه اهل العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/182)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 03 - 03, 11:52 ص]ـ
تأمل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6604
واحكم
الفرق بين علم العرب الاوائل وبين علم الفرنجة
ولكن كما قال ابن خلدون
(المغلوب يتبع الغالب)
والله اعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 03 - 03, 12:46 م]ـ
اتماما لنقد ال NLP .....
ان اهم الاهداف التى بنى عليها هذا العلم هو ((تعديل الانماط السلوكية)) لدى الافراد وانعكاساته على العائلة والمجتمع)) جميع انواع المجتمعات ....
وكان بداية التفطن لهذا العلم هو دراسة تأثير بعض انواع الصياغات اللغوية والكلمات على القبول العام وملاحظة تأثير فسيلوجي حسي مادى عند تلقي هذه الكلمات. وهذا يلاحظ ويتأكد اذا علم ان أحد مؤسسي هذا الفن هو من علماء اللغويات المشاهير.
أذ كان اعظم مطلوب عندهم تغيير الانماط السلوكيه::: فأنه توجد طرق لتغيير هذا الانماط منها ((الطريقة الشرعيه)) وهو طريقة الترغيب والترهيب ... لان الله جل وعلا قد نظم حياة عباده ادق تنظيم ثم هو سبحانه ما جعلها تعاليم قابلة للتجربة بل وارسل لعباده خيرة خلقه ليكون المثال الحي المباشر حتى يعلم ان هذه التعاليم قابلة للتطبيق على من اراد الله والدار الاخرة.
فأنك تلاحظ ان اشد الحالات استعصاء على المصلحين كأن يكون صاحب هذا السلوك مجرم مغرق في الاجرام وكاذب وحقود وحسود الخ .... بمجرد اعتقاده والتزامه الصراط المستقيم تجد ان هناك تغير جذري حقيقي ومباشر من النقيض الى الوسط ....
وكذلك تجد الكافر المجرم شديد الاجرام يتحول الى شخص سوى شديد الاحترام بمجرد اعتنقاه الدين العظيم وهذا بين خاصة من الدعاة المسلمين في السجون والامريكية خاصة حيث توجه لهم الدعوات الكثيرة للحضور اليها لما رأو من الاثر الكبير في تعديل انماط سلوكيه كانت صعبة بل مستحيله على الاصلاح.
وطريقة ذلك انه بمجرد اسلام الشخص او التزامه بهذه الشريعه يصبح عنده نوع من الاستسلام النفسي والمعنوى وهو معنى ((اسلام)) لربه وسلوك الطريق المستقيم الذي هو عبارة عن جملة من الاحكام والتشريعات والتوجيهات فيتم مباشرة التعديل لسلوك الرجل البشري بل انه يصبح هناك تلائم جسدى حسى وتغير شعورى كبير نتيجة لهذا الامر وانظر الحديث الذي في صحيح مسلم ((الكافر يأكل في سبعة امعاء والمؤمن يأكل في معي وأحد وراجع سبب ورود الحديث)) ..
أذا ما الداعي لتنظير طريق موازي للطريق الشرعي ولايناسب الافئام قليلة قابلة للتخييل والتسليم بخلاف بقية الاصناف التى يلائمها الطريق الشرعي ... قد يناسب هذا في علاج بعض الحلات كالفوبيا لكن على نطاقات ضيقة لاتقتضى ان تكون ال NLP بهذه القوة الخفيه الخلابة.
انظر الى معالجة التشريع لانواع الانطواء والاكتئاب بنوعيه الحسي والمعنوى:
اما الحسي فأن الاسلام قد اوجب مخالطة الناس خمس مرات في اليوم وذلك بصلاة في مساجد المسلمين ثم مخالطه اكبر في الجمعه ثم مخالطة البلد بأكمله في اعياد المسلمين.
اما المعنوى فهو تحتيم وايجاب الاهتمام بأحوال الاقارب وجعله جزء من التشريع وكذلك الجيران وان كانوا من ملة اخري بل الامة المسلمه الكبيرة وتشبيهه ذلك الارتباط المعنوى بالجسد.
ان للنفس البشرية فلتتات ورغبات قد تفرضها الطبيعة العمرية او بعض المؤثرات او احداث قديمة فيأتي علاجها بشكل مباشر واحيانا دون علم المسلم و وعيه لهذه الحقائق.
ولعلنا نتمم مابدأنا فيما يأتي ان شاء الله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 03 - 03, 01:43 م]ـ
بعض الامثلة::: من طرائق العلاج النفسي هو طريقة الحوار بين الاجزاء فيجعل هناك جزئين الجزء الحريص على الشئ والجزء الرافض فأذا اراد تقرير الرفض جعل الحوار الاقوى له ... وهذه طريقة فيها علتين:
1 - عدم مناسبتها الا لفئات معينة فلايمكن للعامي تقبل هذا الحوار وصنعه وتخيله.
2 - قد يحصل العكس دون علم المعالج .. فقد نسى سعادة المعالج انه يوجد مشارك في الحوار يفوقه خبره وهو الشيطان فأنه قد يقوى دواعى الوسوسة مثلا التى اظهر له المعالح شيئا من فوائدها .. ((وهذا في طرف المؤيد)) بينما يضعف طرف المعارض ((وهو بيان سلبياتها)).
من أخطائهم تقرير الايجابيات فهم يقولون انه قد تكون هناك جوانب ايجابيه ((للوسوسة مثلا)) منها كمال الطهارة؟؟؟
وهذا امر يعقله العقلاء لكن العبرة فيمان غلبت مفاسده فهذا التقرير قد يقوى هذا الامر في نفس المريض من حيث لايشعر.
من الجوانب الايجابية المضيئة والحق يقال:: ما يصطلحون عندهم على تسميته بالشحن الايجابي وذلك بتغليب الجانب الايجابي في الشخص فعندهم قاعدة تقول انه لايوجد شخص مهما بلغ من السوء الا وله جوانب مضيئة فتغذى ويغلب الجانب المضئ في حياته على الجانب المظلم ....
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 05 - 03, 01:51 م]ـ
للفائدة ,,,,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/183)
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[08 - 05 - 03, 03:37 ص]ـ
الإخوة الأحبة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أقدِّر لكلِّ مَن أدلى بدَلْوهِ في هذا الموضوع، أقدر له حريةَ إبداء الرأي والتعبير، ولكن ..
هذه كلمات قليلات أرجو للقارىء لها أن لا يتعجب منها بل العجب ينبغي أن يكون ممّن يسارعون في الفتن على غير هدًى ...
إن هذا العلم ـ كما زعموا ـ ليس علما إنما هو نتاج من التفاهة الفكرية وصرح من صروح الحضارة الشيطانية، ولا يتفق أبدا من قريب أو بعيد مع الحضارة الخالدة حضارة (لا إلَه إلاَّ اللهُ، مُحمَّدٌ رسولُ اللهِ) التِي تدعوا لكلِّ خيرٍ في الدنيا والآخرة ...
إن أسباب السعادة النفسية، وعوامل ترقية النفس من الأحسن (ماديا ومعنويا) إلى الأحسن لا تخرج عن كتاب الله العزيز الحكيم وسنة رسوله الكريم عليه السلام ...
إن الذين يلبسون على الناس بهذه الكلمات الكبيرة في الحجم والتي ربما تلفت الأنظار (برمجة) (لغوية) (عصبية) ... ، ويمنونَ الناس بالمعجزات ما هم إلاَّ سراب، وربما كانت للبعض منهم دوافع غريزية منها: حب الشهرة والجاه، والمال، وربما لبَّسَ هؤلاء على الناس باستحدام ألفاظ شرعية: منها (حلاة الإيمان) وغير ذلك ... فيخدع السامع لها، ولكن المتنبه يعلم جيدا أن ذكر بعضهم لهذه الألفاظ الشرعية ما هو إلاَّ للترويج بين المسلمين ...
بل هم يذكرونها قليلا، ويمجدون كلام الكفار كثيرا ...
لقد جاء الإسلام وهذه الأمة لا تذكر بشيء من مقومات الحضارة والقوة والعزة = فصارت بعدَ الإسلام والإيمان أمةَ رشدٍ وخير في كافة مسارات الحضارة الحياتية، وكانت الأنموذج للمدينة الفاضلة ...
ألاَ: فتمسكوا بالسنن الإلهية في التغيير، فإن كتاب الله تبارك وتعالى قد ذكرَ فيه كلُّ ما يتمناه الجنس البشري والجنِّي من خير في الحياة الدنيا والآخرة ...
وأما تغيير القدرات الذاتية، وتنمية الطاقات، واكتشاف المواهب المهارات، فبالله عليكم:
ألَم تروا من أنفسكم وغيركم: كيف أن الطاعة والصراط المستقيم وتطبيق أحكام رب العالمين = ألَم تروا كم هي غيَّرت الكثير منا، فإذا هو مبدع من المبدعين، ومنتج من المنتجين، وقد ترقت فيه كافة القدرات حتى المشاعر النفسية تغيرت طاعةً لربِّ البرية ...
واعلم أن أهل الأرض والسموات ليس لهم من سعيهم في العلوم والمعارف والابتكارات إلاَّ حب الخيرات: وجماعها هنا في هذه الآيات المباركات التي هي مسك الختام، إنه كلام ربي جل في علاه:
{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً (12)} [سورة نوح]
ـ[الوضاح]ــــــــ[22 - 05 - 03, 09:56 ص]ـ
حكمي في أهل ال NLP أن يضربوا بالجريد وال ... ويطاف بهم في شبكات النت وينادى هذا جزاء من جرى خلف أوهام غرندر وبرندر
علم البرمجة اللغوية عو علم كلام عصرنا بهر به عدد من علمائنا انبهار المأمون وعبدالجبار بعلم الكلام
ماذا دها القوم
في القرن الثاني ترجم للمأمون علم اليونان ودهش لتشقيقاته عدد من أهل العلم والبيان
فكان ما قال الشافعي الإمام: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم على العشائر وينادى هذا جزاء من غير دين الله.
واليوم يعيد التاريخ السياق وبدلاً من اليونان الأمريكان فأصبح يعض الدعاة يقف في موعظته أمام الناس يستشهد بسفسطات أولئك ويجري على المدعويين تجارب
أرسطو ذلك الفن الدكتور المجنون (كما قيل عنه) جون غرندر (عالم لغويات)،وبطليموسه ريتشارد باندلر (عالم رياضيات ومبرمج كمبيوتر) عجباً لأولئك ماذا لحاهم لذلك بل مما يكاد يشق بنكرياسي وتنتثر غدد لانجرهانزي أشلاء وأنا أحضر محاضرة لفقيه أو عالم فيقدم المقدم بقوله بعد ديباجة الشيخ والمشيخية مما التقطته أذناي قبل أن أسدهما: (وشيخنا مبرمج أو ممارس أول في علم البرمجة اللغوية و العصبية جن أل بي) لأمك الهبل وما الحاجة لعلم الشيطنة هذا والجن إل بي هذا
قد يقول قائل أنك تبالغ وتهول وأقول ربما ولكن اسمعوا مني هذه الحكاوي التي تحكحك عن الحقيقة وتشف عن الخلل.
قال الوضاح بن خريم رحمه الله وربط على قلبه والمتابعين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/184)
حدثني الثقة ابن الثقة أنه في أحد فروع الجامعة أعني جامعة الإمام الهمام فرع أبها (والتي عدى على اسمها ومناهجها النظام) أن شيخاً مشهورا وعالماً ليس مغمورا ويعد دكتورا سئل من أحد المذنبين الذي يلتمس عنده الإرشاد والتبيين .. كيف السبيل إلى التخلص من ذنوب وكيف يا شيخ أتوب فقال ذلك المحجوب عليك بال NLP!!
والله غير مستحلف لقد حصل ذلك فأين الشافعي من مثل ذلك انصفوني ياقوم
وإذا أردتم غلواً اكثر من ذلك فأفتحوا موقع الدكتور الفقيه عوض القرني على علمه وفضله الذي ما أن فرحنا بموقع رجل يفضح العلمانيين ويقنص الحداثيين حتى أدلفنا لنرى بحوثه في سلق وكشف بنو علمان فإذابه يفجعني بقرندر وبرندر لعنهما الله http://www.resalah.net/categories.php?op=newindex&catid=16
أتدريدون غلواً أكثر من هذا .. تعالوا بعد أن تربطوا حزام الأوراد وتتحصنوا بالأذكار من الفقه إلى القرآن وحفظ القرآن بال NLP!!
بل منتدى حفظ القرآن با ستخدام علم البرمجة اللغوية العصبية فوا ثكلاه لشعر رأسي ربما لن تصدقوا دونكم الرباط فاجذبوه لتروا بأم اعينكم منتدى حفظ القرآن با ستخدام علم البرمجة اللغوية العصبية http://www.yah27.com/vb/forumdisplay.php?s=&forumid=12 وليس من يشرف عليه أي احد بل إنه الدكتور القرآني صاحب القرآءات العشر وراواية الكبرى والصغرى وليس ذلك وحسب بل والمبرمج!! الممارس!!! والأول!!! في البرمجة اللغوية العصبية المقرئ يحي الغوثاني حفظه الله ورحمني الله وتقبل التعازي فيّ .. على بريدي فقد غثنني و غثاني فعلك يا غوثاني فواغوثاه
أين أنتي ياأم عامر I have sea sick
لقد هزلت حتى بان من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس
The Map Is Not The Territory
آن للوضاح بن خريم ليس أن يمد رجليه بل يقطعهما بعد أن يتأبط أحزمته الناسفة ليقوم بعملية استشهادية في أقرب مكان يرجحه اجتهاده قبل أن ينفجر بدون تفجير.
الوضاح بن خريم الأزدي
عفا الله عنه ورحمه
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[13 - 07 - 03, 01:19 ص]ـ
هنا نقاش مفيد ( http://alsaha2.fares.net/sahat?128@44.TV3xfnU2VtI.9@.1dd3edb2 )
ـ[الرايه]ــــــــ[21 - 08 - 03, 07:47 م]ـ
هذا جواب للشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد .. عنها
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فعلم البرمجة اللغوية العصبية NLP هو علم يطور مهارات الإنسان وأداءه في مختلف مجالات الحياة، ويساعده على فهم الآخرين بصورة أفضل، وعلى كيفية التعامل معهم والتأثير فيهم.
ويمكن الإفادة منه في مجال: التربية والتعليم، الصحة النفسية، الإدارة والأعمال، التدريب واكتساب المهارات، الدعوة والإرشاد، علاج الخوف والوهم، حل المشكلات، العلاقات العامة والخاصة ... إلخ.
وقد قرأتُ عن هذه البرمجة نبذةً مختصرة، تشكلت في ذهني صورة واضحة عنها، وسألت بعض من تعلمها فلم أجد فيها ما يعارض الشريعة في حكم من أحكامها ...
بل وجدت هذا العلم مما يحتاجه بعض الدعاة والمعلمين والتربويين في مجال عملهم.
إن جهلنا لعلم من العلوم لا يسوغ لنا أن نذمه ونحذر منه ونحقِّر من شأنه، وكل ما في الامر أن نسأل عن حكمه متى ما أحسسنا بشُبهة تحتف به.
إن كون الشيء جديداً علينا لا يعني أنه سيئ، ولا كون الشيء قديماً معتاداً يعني أنه الأفضل والأسلم.
فأقدمْ على تعلم هذا العلم، وأفد منه، ووظِّفْه في الدعوة إلى الله.
وفقك الله لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الرابط ( http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=23356)
وهذه منتديات تناقش موضوع NLP
http://nlpaf.com/vb/
كل ما يجب أن تعرفه عن البرمجة اللغوية العصبية ( NLP) بعد ربع قرن على الـ NLP
د. صلاح الراشد
http://www.fawasel.net/fawasel/publish/printer_20.shtml (http://)
ـ[طالب علم صغير]ــــــــ[24 - 08 - 03, 08:23 ص]ـ
إخوتي في الله ...
إن هذا الفن من الفنون الفلسفية الحديثة والذي يراد أن يشغل الناس به ليعرضوا عن النور والوحي المعصوم الذي جاءنا من رب الأرض والسماء ...
نعم , صحيح أن فيه تجارب وفوائد لكنها مشوبة بعقائد فاسدة تقدح في توحيد العبد والإيمان بالقدر وغير ذلك ... فبعض هؤلاء يقول في قواعد صناعة النجاح أن الإنسان يخلق قدره ... وهناك الكثير مما يلبس بقالب من الظرافة والرشاقة في الألفاظ وهي تدور على غرس وتقرير بعض موروثات الفلاسفة القدماء ...
ولو كان فيه خير لعلمه الله لأنبيائه ورسله ليؤثروا على أقوامهم ولكن الله علمهم النور والوحي وما به حياة القلوب التي في الصدور والتي بها صلاح الإنسان في معاشه ومعاده ...
أما هذه الدورات في هذا الأمر الحادث في هذا الزمن فهي بنيت على أساس وعقيدة فاسدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة وتوافق عقائد وكلام الفلاسفة وغيرهم ممن اغتر بهم وهو أنهم يعتقدون أن العقول في الرؤوس (الأدمغة) لا في القلوب ولذلك تجدهم يبحثون في علم وظائف الدماغ وكيمياء الدماغ وغير ذلك مما به صلاح وراحة الجسد وسلامة حواسه الظاهرة ,
ولكنهم اعرضوا صفحاً عن المضغة التي بها صلاح الجسد كله والتي لها تعلق وثيق وارتباط قوي بالروح ... وبصلاحه يصلح ابن آدم وبه يتأثر بالعلم وينتفع وينفع غيره ويكون نعم الخليفة على أرض الله ...
أما بغيره فهو يضيع وقته وعمره فيما فيه خسران ونتائجه وثمراته متوهمة أو قليلة و قد لا تنفع في الآخرة ...
وكما أن دلائلها ظنية غير يقينية ... بل لا تفيد يقيناً ولكن أهل هذا المجال لايرون إلا ظاهراً من القول ويسمعون صوراً متنوعة من مشاهد الإدراك الحسي والبصري ...
وصدق الله الذي أخبرنا: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ...
هذا ... فما أصبت فمن الله وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفرالله ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/185)
ـ[الألمعي]ــــــــ[01 - 06 - 04, 12:49 ص]ـ
للفائدة ^^^^^^^^^^^^
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[01 - 06 - 04, 03:11 ص]ـ
حدثني بعض ممن يتعلمون هذا الفن
انهم في مصر يتعلمون كيف يمشون على الجمر
ولا يحرقهم
فان صدق فيما اخبرني به فانها الشعوذة بعينها
والله اعلم
ـ[يحيى القطان]ــــــــ[01 - 06 - 04, 04:31 ص]ـ
أخي الكريم فالح بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كان الأمر كما قلت فيه تعليم المشي على الجمر دون حرق فهذا نافع جدًا للدعاة الذين يُبْتَلون بمثل هذا اللون من العذاب.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
أيها الأحبة:
وصل أخوكم القطان في يومٍ ما إلى حد العلاج النفسي لغيره، ولم يكن قد تجاوز العشرين من عمره، بل واعترض على كثر من أساتذة الجامعات في قضايا عديدة في علوم النفس والعلاج النفسي، وخرج منها ولله الحمد رافعًا أكف الضراعة لله عز وجل أن يخلص البشرية من هذه العلوم حلوها ومرها.
والأمر لله من قبل ومن بعد.
هذا بعيدًا عن أي اختلاف أو رأي لي في الموضوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[01 - 06 - 04, 12:53 م]ـ
تقول الداعية فوز بنت عبد اللطيف كردي الباحثة في مجال العقيدة والوافدات الفكرية الفلسفية في ملحق الرسالة بجريدة المدينة الجمعة الماضي وذلك ضمن كلامها عن البرمجة اللغوية العصبية في حلقته الأولى وستكمل الحلقة الثانية الجمعة القادم بإذن الله:
مضت الأيام وتكشفت كثير من الحقائق واستمر تجار البرمجة في تجارتهم معرضين عن سماع أي نقد فيها بل وظفه كثير منهم ــ هداهم الله ــ لإيهام المتدربين وغيرهم بوعيه بالمخاطر وتوقيه منها، وفي المقابل تراجع عددد من طلاب الحق ممن كانوا من المدربين والمؤيدين لها، مما جعل كثيرا من أهل العلم يدلون بتصريحات متنوعة يؤكدون فيها على خطورة هذا الوافد المتستر بستار النفع والفاعلية والإيجابية والتواصل، وكان من ذلكمادكره فضيلة الشيخ سفر الحوالي من خطورة البرمجة اللغوية العصبية ومبادئها الفلسفية الثيوصوفية، وتصريح فضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود الذي أكد على ضرورة إيقاف هذه الدورات التي تصرف النالس عن هدي الدين الحق إلى تطبيقات ظاهرها النفع ونهايتها فلسفات الإلحاد.
وانطلاقا من هدي الإسلام القويم في القبول أو الرفض بعد التثبت والتحري أقول وبالله التوفيق:
إن البرمجة اللغوية العصبية جزء لا يتجزأ من منظومة تضم عشرات الطرق والتقنيات لنشر فكر حركة " النيواييج " { New Age Movement } فهي طريقة عملية مبطنة لنشر " فكرهم العقدي وفلسفتهم الملحدة " في قالب جذاب وبطابع التدريب والتطبيق والممارسة الحياتية لا طابع الالتنظير والفلسفة والدين فالخطر في البرمجة اللغوية العصبية لا يكمن في كونها وافدة من كفرة ملاحدة مشبوهين فقط، بل لأنها تحمل فلسفاتهم وعقائدهم، كما أن فرضياتها التي تععامل كمسلمات ما هي إلا مجرد نظنيات وتخرصات مزجها المدربون بنصوص وقصص تاريخية وليست نتائج لأبحاث علمية.
كما أن فلسفة البرمجة اللغوية العصبية الأصيلة هي فلسفة {وحدة الوجود} التي مثلت في العصر الحديث توجها قويا في الغرب، تبناه فلاسفة ومفكرون بصور شتى وظهرت لنشره عدة جمعيات أبرزها ما كان في القرن التاسع عشر الميلادي متمثلا في حركة " النيو ثوت " { New Thout } التي أتى بها فيناس كويمبي ثم تلتها جمعية الثيوصوفي Theosophy في نيويورك التي أسستها مدام بلافاتسكي، وأخيرا حركة النيواييج وحركة الوعي التي خرجت من معهد إيسلان بكاليفورنيا محضن فكر الثيوصوفي، وتبنى رواد المعهد البحث في قوى الإنسان الكامنة وتتبع العقائد والفلسفات التي تحرر هذه القوى من إسار المعتقدات الدينية {غير العقلانية بتعبيرهم ويقصدون السماوية القائمة على التسليم للوحي} والنظر في كيفية نشر الفكر الروحاني { spirtituality } باعتباره بديلا عن الدين { Religion } بين العامة والخاصة بطرق متنوعة ومعاصرة وجماهيرية وتطبيقية مباشرة، وبمنهج جديد لا يصادم الفكر الديني السماوي ويواجهه وإنما يداهنه ويزاحمه تحت شعار " حركة القدرة البشرية الكامنة " ..... بريادة كارلوس كاستنيدا ومؤسسي معهد إيسلان: مايكل ميرفي وريتشارد برايس والمتتبع لفكر وتوجهات المسهمين في تأسيس البرمجة اللغوية العصبية،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/186)
والمؤثرين فيها يجدهم كلهم " نيوايجرز " قبل أن يكونوا مطوري برمجة، وما تبنيهم لها وإسهامهم في إخراجها إلا لكونها بتقنياتها وفرضياتها طريقة لنشر فكرهم الثيوصوفي، وقالب لفلسفتهم " وحدة الوجود " في ساحة العامة لا ساحة العلماء، وبطريق المزاحمة المتدرجة لا المواجهة والمصادمة، وبطريق التدريب والتطبيق والممارسة لا بطريق التنظير والفلسفة.
أما من ناحية مضامين البرمجة ومحتوى برامجها فإن البحث العلمي أثبت اشتمالها على أمرين مهمين:
الأول برنامج انتقائي { eclectic } يضم مجموعة منتقاة من الفلسفيات والنظريات والفرضيات من علوم شتى إدارية ونفسية ولغوية ودينية مع بعض الممارسات والتقنيات لمجموعة من الناجحين بمنظور غربي {منهم ناجحون في السحر والشعوذة والنفاق اللغوي} فمن هذه المجموعة المنتقاة تطبيقات مأخوذة ومنتحلة من فروع العلم الأخرى كعلم النفس السلوكي والمعرفي وشيء من الإدارة والعلاج النفسي وغيرها، وعلى هذا فالبرمجة تشمل بعض التقنيات السلوكية الصحيحة لا بد منها لإكمال البرنامج ليست من أصلها ولا من ابتكارها وإبداعها، وإن ظن ذلك كثير من المفتونين بها! صرح بذلك في الغرب كبار روادها وذكره المدرب ودسمول فقال: " ليس في البرمجة شيء جديد " بينما تجد ــ للأسف ــ في واقع المتدربين والمدربين من يظن أن كل مهارات الإيحاء برمجة عصبية، وكل نجاحات التربية والتواصل برمجة عصبية، وكل علاج نفسي صحيح برمجة عصبية ...... بل وكل خير جاء به أحد من البشر برمجة عصبية، حتى ادعى بعضهم أن رسالة خير المرسلين إنما هي برمجة باندلر اللغوية العصبية!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
الأمر الثاني: "فلسفة الوعي الجمعي" وهي صورة مطورة لفلسفة
" العقل الكلي " وتطبيق جديد لعقيدة " وحدة الوجود " والظاهر الذي تعرض به هذه الفلسفة ملخصه: أن مجال التطوير والنجاح للإنسان يتم بفاعلية أكثر عن طريق بوابة واسعة تتعدى العقل وإمكاناته المحدودة، وتتجاوز سيطرته على الجسد وقدراته إلى قدرات اللاوعي، حيث يمثل اللاوعي في معتقدهم 93% من العقل بينما الوعي المنتبه " العقل "
لا يتجاوز 7% بزعمهم، لذا يرون أهمية الدخول في حالات الوعي المغيرة بالتنويم أو التركيز وقوة التخيل أو التنفس العميق للاتصال بـ"اللاوعي " بهدف إطلاق قوى النفس الكامنة ومخاطبة العقل الباطن والاتصال من خلاله بالوعي الجمعي ليصل الإنسان إلى النجاح والتميز ويستطيع تغيير واقعه ومستقبله حسبما يريد.
مع أن ما يسمى العقل الباطن أو اللاوعي لا يعدو كونه فرضية، وهذا لا يعني أنه غير موجود، وإنما يعني أن هناك عدة ظواهر لم يستطع العلم حتى الآن تفسيرها تفسيرا دقيقا وقد يكون وراءها أكثر من أمر، وجمعها كلها وإطلاق لفظ عقل باطن أو لاوعي عليها مغالطة علمية مرفوضة عند العلماء، وعند المسلمين منهم هي فرضية مرفوضة بشدة بهذا التجميع حيث يحتوي القاموس الإسلامي على مصطلحات كثيرة منها {العقل، القلب، الفؤاد، النفس بأنواعها، قرين الجن وقرين الملائكة، الشيطان} وغيرها مما يجعل عزو الأمور كلها إما إلى عقل واعي أو لا واعي فقط جهل جهل ومغالطة يرفضها الذي يتربى على قول الله تعالى " ولا تقف ما ليس لك به علم ".
ولعل من الطريف أن أورد هذا التساؤل الذي أوردته الأستاذة غادة الفارسي من الكويت ــ مدربة سابقة على البرمجة والطاقة ــ في كتابها {علوم العقل الباطن تحت المجهر} فتقول: " هل العقل الباطن هو خنزب " والباعث على تساؤلها موقف تدريبي تحكيه فتقول: " قال لنا المدرب المسلم المتبني لهذا العلم في إحدى الدورات: إن الصلاة هي مرحلة استرخاء يعمل فيها العقل الباطن بقوة لذلك يستطيع الإنسان خلال الصلاة أن يتذكر أمورا كان قد نسيها!! بينما المصطفى يفسر هذه الظاهرة بأنها من فعل خنزب الشيطان الذي يأتي للإنسان ليشغله عن الصلاة. فهل العقل الباطن هو خنزب؟ اهـ.
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[01 - 06 - 04, 01:28 م]ـ
قال شيخ الإسلام: فما ظهر فيمن بعدهم ــ أي الصحابة ــ مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان وهي نقيصة لا فضيلة سواء كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات أو من جنس الخوارق والآيات أو من جنس السياسة والملك. بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم. المجموع 27/ 390
1 ـ لنفرض أن في البرمجة نفعا، أليس في كتاب الله وسنة نبيه ما يغني؟ فإن قلت بلى فالحمدلله وإن قلت لا،فكيف تفسر تمثيل المدربين لتطبيقاتها بأمثلة من السنة.
2 ـ من مداخل إبليس على العبد تقديم المفضول على الفاضل، ذكره ابن القيم رحمه الله. فإن سلمنا أن في البرمجة نفعا وخيرا، أليس تقديمها على كتاب الله وسنة نبيه من مداخل إبليس عليك؟ أجب بنفسك.
3 ـ إن كان فيها نفعا فهل نستخدمها وندخلها حتى في عباداتنا مع ربنا كحفظ القرآن وغيره، أظنك ستقول لا، وإن قلت نعم فإن قبلك أربعة عشر قرنا أفلح الناس فيه من دونها. فعليك بنهجهم.
4 ـ إن كان فيها نفعا فتذكر أن العمر قصير والعلم كثير
5 ـ على أني لا أسلم أن فيها نفعا، لأنها ضرب من الخرافات والخزعبلات بل ضرب من السحر والشعوذة
6ـ من خلال بحث الداعية يتبين لنا خطرها على عقيدتنا
7 ـ نابعة من قوم لا يدينون بالله ولا باليوم الآخر.
كنت مع شخص قد تعلم البرمجة وكنت أبدي الندم على شيء فعلته فقال لي بفخر: إن من قواعد البرمجة: لا تندم على شيء فعلته بالأمس لأنه خير أمر فعلته في ذلك الوقت، فخليت الندم وارتحت، وفجأة تذكرت: أين مبدأ محاسبة النفس؟!!!
8 ـ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
9 ـ من علامة تحقيق التوحيد أن يدع المرء ما لابأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس. {دع ما يريبك إلى ما لا يريبك}
10 ـ حرق عمر رضي الله عنه كتب الأعاجم. اقتضاء الصراط المستقيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/187)
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[01 - 06 - 04, 01:29 م]ـ
قال شيخ الإسلام: فما ظهر فيمن بعدهم ــ أي الصحابة ــ مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان وهي نقيصة لا فضيلة سواء كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات أو من جنس الخوارق والآيات أو من جنس السياسة والملك. بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم. المجموع 27/ 390
1 ـ لنفرض أن في البرمجة نفعا، أليس في كتاب الله وسنة نبيه ما يغني؟ فإن قلت بلى فالحمدلله وإن قلت لا،فكيف تفسر تمثيل المدربين لتطبيقاتها بأمثلة من السنة.
2 ـ من مداخل إبليس على العبد تقديم المفضول على الفاضل، ذكره ابن القيم رحمه الله. فإن سلمنا أن في البرمجة نفعا وخيرا، أليس تقديمها على كتاب الله وسنة نبيه من مداخل إبليس عليك؟ أجب بنفسك.
3 ـ إن كان فيها نفعا فهل نستخدمها وندخلها حتى في عباداتنا مع ربنا كحفظ القرآن وغيره، أظنك ستقول لا، وإن قلت نعم فإن قبلك أربعة عشر قرنا أفلح الناس فيه من دونها. فعليك بنهجهم.
4 ـ إن كان فيها نفعا فتذكر أن العمر قصير والعلم كثير
5 ـ على أني لا أسلم أن فيها نفعا، لأنها ضرب من الخرافات والخزعبلات بل ضرب من السحر والشعوذة
6ـ من خلال بحث الداعية يتبين لنا خطرها على عقيدتنا
7 ـ نابعة من قوم لا يدينون بالله ولا باليوم الآخر.
كنت مع شخص قد تعلم البرمجة وكنت أبدي الندم على شيء فعلته فقال لي بفخر: إن من قواعد البرمجة: لا تندم على شيء فعلته بالأمس لأنه خير أمر فعلته في ذلك الوقت، فخليت الندم وارتحت، وفجأة تذكرت: أين مبدأ محاسبة النفس؟!!!
8 ـ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
9 ـ من علامة تحقيق التوحيد أن يدع المرء ما لابأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس. {دع ما يريبك إلى ما لا يريبك}
10 ـ حرق عمر رضي الله عنه كتب الأعاجم. اقتضاء الصراط المستقيم وهل البرمجة إلا من كتبهم.
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[01 - 06 - 04, 05:15 م]ـ
تابعت البارحة برنامج نقطة ائتلاف، في قناة المجد، و عنوان الحلقة (البرمجة اللغوية العصبية .. بين القبول و الرفض) و استضافو كلا من
د. عبدالغني مليباري رئيس قسم الهندسة النووية
د. محمد الضغيّر -طب نفسي
و الأول من الرافضين لهذه البرمجة، و اما الآخر فهو من الموافقين عليها (مع بعض الملاحظات عليها)
و شارك هاتفيا كلا من:
الشيخ سلمان العودة و خلاصة ما قال انه ينبغي اخذ المفيد منها و ترك السئ و هذا عام لكل ما جدّ من الحضارة الغربية
الشيخ سفر الحوالي تحدث باختصار حول نشؤ مثل هذه العلوم و ارتباطها بالعقيدة فهي متعلقة بوحدة الوجود و تناسخ الأرواح و عليه فقد كان من الرافضين لها بقوة
الدكتورة: نجاح الظهار أيضا من الرافضين لها و قد درستها و اطلعت على مراجعها
متصل اسمه عبدالله محمد من الموافقين عليها و قد شنع على الرافضين و قال كأنهم الوحيدين الغيورين على العقيدة
الشخ عوض القرني (انقطع الاتصال)
و حسب علمي أنه من الموافقين عليها و بقوة كما في أحد أعداد مجلة الأسرة
و اخيرا أذكر انني سمعت الشيخ الألباني سئل في شريط عن التنويم المغناطيسي فقال هو السحر قديما او كلمة شبيهه
عندما سمعت أقوال الطرفين، صرت أميل مع القول بالرفض و قد قرأت تحقيقا طويلا عن هذه البرمجة في احد أعداد مجلة الأسرة كما أسلفت، القول بقبولها فيه ضعف و لذلك دائما دعاتها عندما يجابهون بسلبياتها يقول أكثرهم نحن نعترف ان بها سلبيات
سأل الدكتور المليباري سؤالا للدكتور الصغيّر و قال: ما تقول في الماسونية ففيها أشياء حسنة و موافقة لديننا فهل تدعو إليها كما تدعو للبرمجة اللغوية فما تقوله هنا يجب ان تقوله هناك؟
فكان الرد: لا لا أدعو للماسونية لان الماسونية منهج فكري عقدي أما البرمجة اللغوية فهي وسيلة و ليست فكر
قال أبو البراء: إن لم يكن الحديث عن العقل الباطن و تاثيره هو فكر فما هو الفكر إذن
و الخلاصة أحب ان أقول لدعاتها من الصالحين:
هل كل شئ في البرمجة اللغوية حسن؟
فإن قال: نعم، فهم اجهل الناس بها
و إن قالوا: لا فيها حسن و فيها طيب
قلنا: الحسن الذي فيها، هل هو موجود في تراثنا الاسلامي من كتاب و سنة و أقوال السلف و العلماء و المصلحين عبر السنين
فإن قالوا: غير موجود، قلنا: فهم اجهل الناس بها أيضا لوجود بعض المفاهيم الحسنة، و إن قالوا: موجوده
قلنا: إذن خذوها من نبعكم الصافي طالما انها موجود و لا تتكففوا اهل الكفر لشئ هو عندكم لكن يحتاج لبحث و تنقيب
ثم لماذا لا تربطون هذه البرمجة بتاريخ نشأتها، قلما وجدت أحدا من الدعاة لها ذكر نشأتها الخطيرة ففيها من الشر الانحراف الشئ الكثير
ما دام ان فيها أشياء طيبة و موافقة لديننا، خذوها سلفا من ديننا طالما انها موجودة على حد قولكم
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[03 - 06 - 04, 01:51 ص]ـ
يوجد كتابان حول هذا الموضوع:
الاول: البرمجة اللغوية العصبيه NLP نقد لها وهو لرجل يسمى:
أحمد بن صالح الزهراني
(وهو صاحب كتاب ضبط الظوابط ..... ) الذي حذرت منه اللجنة الدائمة للإفتاء وفي أواخر عام 1419هـ
الثاني: كتاب رد على الكتاب الاول (حوار مع الزهراني حول البرمجة اللغوية العصبية) لرجل اسمه: عبدالله بن محمد بن هادي
وبريده هو: adel30a@yahoo.com
ويظهر لي ان الكتابان مطبوعان حيث ان عندي نسخة مصوره منهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/188)
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 06 - 04, 07:04 م]ـ
الجواب: لا أدري
لكن عندي تساؤل خالجني وأنا أسمع شرحا له من بعض الأصدقاء حضر ثلاث دورات فيها وأصبح يتكلم فيها وعن ميزاتها
فوقع في نفسي شيء أذكره لكم على سبيل المدارسة:
ألا وهو أن هؤلاء الكفار يعيشون فراغا روحيا والروح كما تعلمون لابد لها من متعلق تتعلق به عند أزماتها حتى ولو كان خيالا فكانوا بحاجة إليه لأنهم في مشاكلهم وأزماتهم لا يجدون مرجعا يعالج مشاكل الروح فوجدوا أن هذا العلم - وأسه التسليم للمبرمج - يزيل هذه المشكلة النفسية فيأتي هذا المريض إلى هذا المبرمج ويقص له مشكلته ثم يستسلم هذا المريض للمبرمج استسلام الأسير لآسره ويكون له عبده المطيع فما قال له أجابه ولو كان صعبا عليه أو حتى مشينا المهم الاستجابة من أجل أن يغذي ويشبع روحه فما إن يستسلم حتى يقنعه المبرمج بزوال المشكلة وأنها انتهت من عقلك وروحك فيخرج المريض مقتنعا بزوالها وذهابها وبخاصة روحه ففد أحست براحتها بأن هذه المشكلة زالت عنها
أما نحن المسلمين فلنا ما يشبع أرواحنا ويعالج مشاكلها فإن كانت المشكلة دينية وذلك بارتكاب ذنب أقلق الروح مرارته وأيقظ العين ذكراه فبمجرد ما تتذكر الروح قول الله " والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروالله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون "
وإن كانت المشكلة بقلق في الفؤاد ووجل تذكر الله وعظمته وأنه الكبير المتعال وأنه المدبر وغذى جانب التوكل واليقين عنده فسيجد أن فؤاده أنس ولم يأس
وهكذا
والسؤال المطروح:
هذا الغرب قد برز في هذا العلم ومع هذا ما زالت مشاكلهم تتوالى والانتحارات تترى
وانظر إلى واقع المسلم الحق - الحق - لا تجد هذا
والخلاصة أقول:
لو أن المريض استسلم لله كما استسلامه للمبرمج هل سيحتاج إلى مبـ رمج؟
والله أعلم
أخوكم: المقرئ
ـ[عبد]ــــــــ[02 - 09 - 06, 12:56 م]ـ
حكمي في أهل ال NLP أن يضربوا بالجريد وال ... ويطاف بهم في شبكات النت وينادى هذا جزاء من جرى خلف أوهام غرندر وبرندر
علم البرمجة اللغوية عو علم كلام عصرنا بهر به عدد من علمائنا انبهار المأمون وعبدالجبار بعلم الكلام
ماذا دها القوم
في القرن الثاني ترجم للمأمون علم اليونان ودهش لتشقيقاته عدد من أهل العلم والبيان
فكان ما قال الشافعي الإمام: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم على العشائر وينادى هذا جزاء من غير دين الله.
واليوم يعيد التاريخ السياق وبدلاً من اليونان الأمريكان فأصبح يعض الدعاة يقف في موعظته أمام الناس يستشهد بسفسطات أولئك ويجري على المدعويين تجارب
أرسطو ذلك الفن الدكتور المجنون (كما قيل عنه) جون غرندر (عالم لغويات)،وبطليموسه ريتشارد باندلر (عالم رياضيات ومبرمج كمبيوتر) عجباً لأولئك ماذا لحاهم لذلك بل مما يكاد يشق بنكرياسي وتنتثر غدد لانجرهانزي أشلاء وأنا أحضر محاضرة لفقيه أو عالم فيقدم المقدم بقوله بعد ديباجة الشيخ والمشيخية مما التقطته أذناي قبل أن أسدهما: (وشيخنا مبرمج أو ممارس أول في علم البرمجة اللغوية و العصبية جن أل بي) لأمك الهبل وما الحاجة لعلم الشيطنة هذا والجن إل بي هذا
قد يقول قائل أنك تبالغ وتهول وأقول ربما ولكن اسمعوا مني هذه الحكاوي التي تحكحك عن الحقيقة وتشف عن الخلل.
قال الوضاح بن خريم رحمه الله وربط على قلبه والمتابعين
حدثني الثقة ابن الثقة أنه في أحد فروع الجامعة أعني جامعة الإمام الهمام فرع أبها (والتي عدى على اسمها ومناهجها النظام) أن شيخاً مشهورا وعالماً ليس مغمورا ويعد دكتورا سئل من أحد المذنبين الذي يلتمس عنده الإرشاد والتبيين .. كيف السبيل إلى التخلص من ذنوب وكيف يا شيخ أتوب فقال ذلك المحجوب عليك بال NLP!!
والله غير مستحلف لقد حصل ذلك فأين الشافعي من مثل ذلك انصفوني ياقوم
وإذا أردتم غلواً اكثر من ذلك فأفتحوا موقع الدكتور الفقيه عوض القرني على علمه وفضله الذي ما أن فرحنا بموقع رجل يفضح العلمانيين ويقنص الحداثيين حتى أدلفنا لنرى بحوثه في سلق وكشف بنو علمان فإذابه يفجعني بقرندر وبرندر لعنهما الله http://www.resalah.net/categories.php?op=newindex&catid=16
أتدريدون غلواً أكثر من هذا .. تعالوا بعد أن تربطوا حزام الأوراد وتتحصنوا بالأذكار من الفقه إلى القرآن وحفظ القرآن بال NLP!!
بل منتدى حفظ القرآن با ستخدام علم البرمجة اللغوية العصبية فوا ثكلاه لشعر رأسي ربما لن تصدقوا دونكم الرباط فاجذبوه لتروا بأم اعينكم منتدى حفظ القرآن با ستخدام علم البرمجة اللغوية العصبية http://www.yah27.com/vb/forumdisplay.php?s=&forumid=12 وليس من يشرف عليه أي احد بل إنه الدكتور القرآني صاحب القرآءات العشر وراواية الكبرى والصغرى وليس ذلك وحسب بل والمبرمج!! الممارس!!! والأول!!! في البرمجة اللغوية العصبية المقرئ يحي الغوثاني حفظه الله ورحمني الله وتقبل التعازي فيّ .. على بريدي فقد غثنني و غثاني فعلك يا غوثاني فواغوثاه
أين أنتي ياأم عامر I have sea sick
لقد هزلت حتى بان من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس
The Map Is Not The Territory
آن للوضاح بن خريم ليس أن يمد رجليه بل يقطعهما بعد أن يتأبط أحزمته الناسفة ليقوم بعملية استشهادية في أقرب مكان يرجحه اجتهاده قبل أن ينفجر بدون تفجير.
الوضاح بن خريم الأزدي
عفا الله عنه ورحمه
آن لك أن تمد رجليك ... وآن لي أن أضحك عليك، وهكذا دواليك ... يوم لك ويوم عليك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/189)
ـ[علاء الدين بن محمد مرعي الحسني]ــــــــ[18 - 09 - 06, 02:30 ص]ـ
يوجد في الملتقى شيخ اسمه محمد فتحي شيخ الأرض يتصدى بكل قوة لهذا العلم وجعله ضمن دائرة الشرع الحنيف وينزل باسم علاء الجفري
ـ[الطموحة]ــــــــ[19 - 09 - 06, 02:56 ص]ـ
هناك رسالة ماجستير أعدت حول هذا الموضوع في جامعة الملك سعود (شعبة العقيدة) وقد نوقشت في العام المنصرم، وستخرج قريبا بإذن الله.
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[17 - 03 - 07, 04:33 م]ـ
المقرئ يحي الغوثاني حفظه الله ورحمني الله وتقبل التعازي فيّ .. على بريدي فقد غثنني و غثاني فعلك يا غوثاني فواغوثاه
إبتسامة عريضة ... ثم ضحك .. وما كف الضحك عن ضحكه .. ولا زال يضحك!! ولله الأمر من قبل ومن بعد .. هذه الصفحة تستحق المطالعة مرارا!! .. بارك الله في عمر الشيخ ابن وهب وقبضه على حسن الخاتمة.
ـ[أبو إبراهيم الفيفاوي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 10:28 م]ـ
من السفه أن تُسلم خيالك وتفكيرك لمن يعبث ويتلاعب به ..
ـ[د. يحيى الغوثاني]ــــــــ[09 - 04 - 07, 11:47 م]ـ
أخي لواء السنة
أضحك الله سنك بطاعته
ـ[ابراهيم]ــــــــ[18 - 04 - 07, 01:18 ص]ـ
الاخوة الفضلاء: اظن أن هناك مبالغات شديدة عند الطرفين الرافضين والراغبين، والحق وسط ففي العلم فوائد تطبيقية رائعة تفيد المرء في تطوير قدراته ومهاراته، ويبقى ان هذا الممارسات مجرد مقاربات فليست قطعية مائة بالمائة ولكن يتفاوت انطباقها بتفاوت الاحوال والاشخاص، وهذا "الفن "يقوم على التخييل في كثير من مقارباته، وينقل عن ابن القيم رحمه الله انه ذكر ان من ابرع الاطباء من يعتمد على التخييل في علاج مرضاه
وكثير من الدورات الاخرى تعتمد اعتمادا كبيرا على هذا "الفن "، الاخوة الذين ركزو ا على قضية المشي على الجمر أقول على رسلكم فالذين يمشون على الجمر لا يقولون ان من يمشي على الجمر لا يحس به، ولكن يريدون ان يقنعوا المتدرب بقدرته على المشي على الجمر واذا مشى على الجمر فهو قادر على ان يتجاوز الصعوبات التي يفترضها في طريقة
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[16 - 08 - 09, 03:57 ص]ـ
لأن الموضوع لا يهمنى كثيرا فأطول مشاركة قرأتها للأخ الوضاح
أضحك الله سنك أخى
آن للوضاح بن خريم ليس أن يمد رجليه بل يقطعهما بعد أن يتأبط أحزمته الناسفة ليقوم بعملية استشهادية في أقرب مكان يرجحه اجتهاده قبل أن ينفجر بدون تفجير.
ـ[عبدالرحمن طالب]ــــــــ[02 - 09 - 09, 09:19 م]ـ
الانسان عدو ما جهل
التنويم المغناطيسي الان له كليات تدرس هذا العلم الذي يعتمد على الايحاء النفسي
اين السحر والشعوذة و ... الخ
وحقيقة امر مخجل جدا ان تصدر فيه فتاوى ولم يعرف حقيقة هذا العلم
التنويم قام به من اعرف عقيدته والتزامه امامنا وهو من الدعاة
فنرجوا من الأخوة الفضلاء عدم الحكم على شيئ لم يعرفوا حقيقة
و" من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب"
وانا اعرف ان بعض هذا العلم عليه ملاحظات شرعية
لكن لايمنع من الاستفادة منه ولا محاربته
والله اعلم(69/190)
حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة
ـ[صائد الفوائد]ــــــــ[02 - 03 - 03, 08:49 م]ـ
فضيلة الشيخ يوسف الأحمد سلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد أولاً أُشهد الله تبارك وتعالى على حبك فيه،
ثانياً أشكر لك المحاضرة القيمة التي أُلقيت في إحدى المستشفيات في عُنيزة،حيث كان لها صدىً كبيراً ولله الحمد والمنة.
ثالثا جزاك الله خيراً وأحسن إليك على ردك على شبهة الاختلاط في المطاف.
أخيراً آمل من فضيلتكم التكرم والتلطف بالرد على من له شبهة واعترض على الفتوى في تحريم استخدام صراف آخر غير الذي استخرج منه البطاقة. (علة التحريم) والله أسأل أن يبارك لك في وقتك وعمرك وذريتك وأهلك ومالك وان ينفع بك البلاد والعباد ويتولاك بحفظه ويمدك بعونه وتوفيقه ويحيطك بعنايته ويسددك في أقوالك وأفعالك اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عيكم ورحمة الله وبركاته. أخوك المحب عبد الله بن طويرش الطويرش
الجواب:
جزاك الله خيراً على مشاعرك الطيبة. والمحاضرة ألقيتها من منزل أحد الفضلاء عبر الأنترنت من غرفة حامل المسك، وكانت عن مستشفى جمعية البر الخيرية للنساء والولادة والأطفال بمحافظة عنيزة (وهو مستشفى بطاقم نسائي متكامل 100 %) وأنا أناشد الأخوة الفضلاء جميعاً إلى مناصرة هذا المستشفى.
أما الجواب على السؤال فأقول: البنوك نوعان (إسلامية، وربوية). والبنوك الربوية لا يجوز إيداع الأموال فيها حتى لو كان الإيداع من غير فوائد، و الإيداع أنواع كتحويل الرواتب إليها أو تسديد الفواتير فيها، وغير ذلك؛ لأن الإيداع عندها إعانة لها على باطلها وهو الربا. فهل يجوز للمؤمن أن يقرض أحداً وهو يعلم أن المقترض سيرابي بما اقترضه؟! قال تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ..
أما البنك الإسلامي فيجوز التعامل معه وأخذ بطاقة الصراف منه، ومن البنوك الإسلامية القائمة: شركة الراجحي.
فإذا كان لديك بطاقة الصراف الآلي من الراجحي مثلاً فهل يجوز أن تسحب بها من أجهزة بنوك أخرى؟
الجواب: لابد أن نعلم أولاً أن من سحب من جهاز غير مصدر البطاقة فإن البنك مصدر البطاقة يؤخذ منه (أربع ريالات وستون هللة) على كل عملية سحب؛ ستون هللة لمؤسسة النقد مقابل المقاصة، وأربع ريالات للبنك صاحب جهاز الصرف الآلي.
و هذه العملية محرمة لاشتمالها على عدة محاذير:
أولاً: الوقوع في شبهة الربا؛ فإذا كان للإنسان بطاقة صرف آلي من شركة الراجحي، وسحب بها (500) ريال من صراف البنك الأمريكي، فإن حقيقة السحب يجمع عقدين، الأول: القرض، والثاني: الحوالة. أما القرض فلأن الساحب قد أخذ المال من صندوق البنك الأمريكي، ويتحول البنك الأمريكي إلى غريم صاحب البطاقة وهو شركة الراجحي فيستوفي البنك الأمريكي من الراجحي (504)، وهذا ظاهره الربا، لأن القرض في الربويات كالأوراق النقدية صورته ربوية، وإنما استثناه الشرع للإرفاق، ولذلك قرر أهل العلم: أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. وأخذ الأربع ريالات منفعة صريحة فتدخل في المنع.
وقد كنت مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في بيته في مناقشة بعض المسائل العلمية، وطرحت عليه هذا السؤال، فقال: هذا ربا.
ثانياً: إذا كان البنك صاحب الصراف ربوياً، فلا يجوز السحب منه، لأن في السحب منه إعانة له بالأربع ريالات، ولا يجوز إعانة البنك الربوي بشيء مطلقاً، بل الواجب هجره، وأنا أدعو الإخوة جميعاً إلى هجر البنوك الربوية كلها، وهذا من أقوى وسائل إنكار الربا فيها.
ثالثاً: أن العقد بين أطراف الشبكة مشتمل على الغرر؛ لأن المؤثر في العقد بين البنكين طرف ثالث وهو حامل البطاقة، وهو المؤثر في غرم البنك أو غنمه، أما طرفا العقد فيجهلان العاقبة. وقد خسرت شركة الراجحي عدة ملايين ولعدة سنوات بسب هذا.
فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذه المحاذير تتضافر في منع هذه الصورة المذكورة، وخصوصاً في حال الاختيار.
وبهذا ينتهي الجواب، وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم
يوسف بن عبدالله بن أحمد الأحمد
المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
yusufaa@islamway.net
هاتف وفاكس (5806329/ 03)
ص ب 459 الأحساء 31982
http://www.saaid.net/Doat/yusuf/
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 03 - 04, 07:06 م]ـ
سئل سماحة الامام ابن باز رحمه الله فجرا وهو خارج من الجامع الكبير بعد ان انتهى الدرس عن السحب من مكائن الصرف الآلي من غير البنك الذي اودع صاحب المال فيه ماله؟
فقال سماحته: هل يأخذون منك شئ؟
فقال السائل: لا، لكنهم يأخذون من البنك الذي فيه الرصيد مبلغا معينا.
فقال الشيخ: هل يأخذون منك شيئا؟
فقال السائل: لا.
فقال الشيخ لا مانع او لاحرج (الشك مني).
فسألت الشيخ عبدالله مانع العتيبي مباشرة لأتأكد فقال بمثل مأجاب به الشيخ رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/191)
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[26 - 03 - 04, 09:12 م]ـ
يقول الشيخ يوسف الأحمد: وقد كنت مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في بيته في مناقشة بعض المسائل العلمية، وطرحت عليه هذا السؤال، فقال: هذا ربا.
سبحان الله؟؟
سبحان الله كثيرا ما ينسب للشيخ رحمه الله ما لم يقله ولعل الشيخ يوسف الأحمد وهم في ذلك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 03 - 04, 11:46 م]ـ
الاخ / عبدالله المحمد وفقه وفقهه الله
لاتعجل.
اقول: نقل الشيخ الاحمد حفظه الله عن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لاوهم فيه ان شاء الله وقد حدث بما سمع.
ونقلي عن سماحة الشيخ لاوهم فيه ان شاء الله وقد كتبتها عنه باليوم والتاريخ.
ولايمنع ان يكون للشيخ رحمه الله قولان في المسألة.
وبقي ان نعرف آخر القولين عن الشيخ رحمه الله تعالى.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[27 - 03 - 04, 08:23 ص]ـ
في أحد دروس الشيخ المسجلة من تسجيلات البردين، كنت استمع لأحدها فإذا هو يُسأل هذا السؤال بالضبط، فأجاب: بلا حرج في ذلك
واذكر أني قيدت موضع هذه الفائدة ولكن احتاج لبحث ما قيدته
على كل حال هي مسجلة في أحد شروح الشيخ على بعض الدروس
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[27 - 03 - 04, 05:16 م]ـ
ما قاله الأخ المسيطير صحيح ..
والسبب يعود إلى أمرين ـ في اختلاف أجوبة أهل العلم ـ:
الأول: طريقة عرض السؤال.
الثاني: تصور العالم للمسألة بناءً على عرض السؤال، والله أعلم
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[27 - 03 - 04, 06:13 م]ـ
1) في بعض البلاد يقوم بتعبئة أجهزة السحب الآلي شركات مستقلة يتعاقد معها البنك لتعبئة الأجهزة من مال الشركة الخاص ثم يتحاسب البنك مع الشركة. فهل هذا يؤثر في الحكم؟
2) ماذا لو قيل: إن المبلغ الذي يأخذه البنك الآخر من مستعمل جهازه هو في مقابل عناء استعادة المال من البنك مصدر البطاقة، لا أنه قرض؟
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[27 - 03 - 04, 08:09 م]ـ
الأخ المسيطير، سامحك الله وعفا عنك.
بالنسبة للموضوع الشيخ رحمه الله ليس له إلا قول واحد في هذه المسألة
وتحدثت بما علمت وليس إستنادا إلى ما نقلت!! (كما يوحي تعقيبك)
وقد يكون الشيخ اليوسف (وليس بأعلم من أكابر المحدثين الذين قد
يقع منهم الوهم) قد وهم أو أخطأ في عرض السؤال أو إعطاء تصور
واضح للمسألة عندما سأل فيها الشيخ (كما ذكر الشيخ المقبل في
اختلاف أجوبة أهل العلم)
وسؤالك بارك الله فيكم للشيخ عبدالله مانع دليل على أن
الوهم قد يحصل في النقل حتى وإن كتبتها باليوم والتاريخ!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 03 - 04, 10:06 م]ـ
سمعت فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك قبل مدة قرابة السنة والنصف
وأثيرت هذه المسألة وأنه لا بد من الصرف من مصدر البطاقة ..
فقال الشيخ: لا تشددوا على أنفسكم.
هذا المبلغ الذي يؤخذ من البنك مقابل الخدمة: جهاز .. كهرباء .. موظف مختص .. وغيرها .. أو نحو هذا الكلام.
والله أعلم.
ـ[أبو عبد الرحمن المدني]ــــــــ[27 - 03 - 04, 10:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تأملت هذه المسألة منذ زمن فخرجت بنتيجة هي على النحو التالي:
أن صورة المسألة هي كالصورة التالية:
عمرو له مال عند زيد وقد وكل زيد خالدا (وهو رجل مرابي) أن يعطي كل من له حق على زيد حقه وله بذلك مبلغ معلوم
فيذهب عمرو وغير عمرو ممن لهم ممن لهم حق على زيد إلى خالد ليأخذوا حقهم
فترجع المسألة إلى أنها وكالة إلى مرابي بمبلغ معلوم
والذي يظهر والعلم عند الله أنها جائزة وتركها أولى لما فيها من هجر أهل الفسق
ومن قال بالتحريم فعليه أن يثبت مسألتين:
أولا: تحريم الوكالة بأجرة.
ثانيا: تحريم التعامل مع أهل الربا مطلقا ولو في غير مسائل الربا.
والله أعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 03 - 04, 10:59 م]ـ
الاخ الكريم / عبدالله المحمد
اشكل عليّ جزمك بأن الشيخ رحمه الله ليس له الا قول واحد في المسألة.
فليتك تبين لي اخي الكريم، هل اطلعت على اقوال الشيخ وفتاويه كلها ام انك سألت الشيخ رحمه الله عن ذلك فأخبرك قبيل وفاته بأنه ليس له الا هذا القول؟.
علما اني لا أجد مانعا يمنع من ان يكون للشيخ اكثر من قول في المسألة حسب ماذكره الشيخ عمر المقبل.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[28 - 03 - 04, 12:45 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/192)
وصلني عبر الرسائل الخاصة من الشيخ عبد الله الحمداي - حفظه الله -:
بسم الله الرحمن الرحيم
سبق الكلام حول هذه المسألة في الملتقى قبل نحو سنة، حيثُ ذكر أحد الإخوة فتوى الشيخ يوسف الأحمد حفظه الله، فناقشتُ هذه الفتوى بما كنتُ أراه، وهو أن الصحيح جواز هذه المعاملة بلا شبهة، وذلك أن في هذه العملية أطرافاً ثلاثة، هي:
1/ البنك المُصدِر للبطاقة.
2/ العميل لهذا البنك.
3/ البنك الوسيط (المسحوب منه).
فلا ربا ولا شبهته،، بل هي أجور خِدمة يقدمها البنكُ الوسيط، ويستردُّ مقابل هذه الخدمة التي تكلفه مبلغاً يسيراً.
ثم هو لايستردُّ هذا المبلغ من العميل بل من البنك المُصْدِر، فأيُّ رباً فيها!
بل لا ربا فيها ولو أُخِذت الرسوم من العميل نفسه (إذا ثبتَ أنها مقابل رسوم حقيقية يخسرها البنك الوسيط، من غير زيادة).
وأضرب لهذا مثالاً يتضح به المقال:
لو احتجتُ إلى اقتراض مبلغ من المال مقداره (5000 ريال)،، فاتصلتُ على أحد الإخوة (ولنفرض أنه يسكن مدينة جدة،، وأنا في مدينة الرياض) فأرسل لي هذا المبلغ عن طريق إحدى شركات التوصيل، وأخذوا منه (100 ريال) مقابل إيصال المبلغ إليَّ.
وأخبرني بهذا وأنه خسر (100 ريال) لإيصال المبلغ وقال لي:
عليك يا عبدالله (5100 ريال).
مع أني لم أتسلم منك سوى (5000 ريال) فهذا جائز بل يلزمني تسديد (5100 ريال) مادام لم يتنازل عن خسارته.
لأن هذه الـ (100 ريال) هي رسومٌ دفعها وتحمَّلها وخسرها.
ولا يجوز له أن يشترط ريالاً واحداً زيادة على المائة التي خسرها.
وهذا المثال يناسب الصورة الثانية، وهي:
ما إذا كان البنك الوسيط سيقتطع ما يخسره من رسوم خِدمة من حسابي أنا ..
فما بالك لو كان سيقتطع الرسوم من البنك الذي أضع حسابي فيه.
لاشك أنها أظهر في الجواز،، بل لاشبهة في هذه المعاملة.
اللهم إلا أن يُقال: إن في هذه العملية ضرراً قد يلحق البنك المُصدِر، بسبب كثرة السحب من بنوك وسيطة.
ولكن،، معلوم أن البنك المصدر للبطاقة يتابع مثل هذه العمليات، فإذا وجدوا عميلاً يُكثر من السحب من بنوك وسيطة، فإنهما يُنذرونه، وإذا واصل فقد تُسحب منه البطاقة (وقد وقع هذا).
ثم إن الغرر الذي يقع في مثل هذه المعاملة غررٌ يسير، ولا يخفى أنه ليس كلُّ غرر يُمنع منه.
وقد اتصلتُ - قبل أكثر من ثمانية أشهر - على الشيخ يوسف الأحمد حفظه الله (تلبيةً لطلب الأخ الذي نقل فتواه في ملتقى أهل الحديث) وناقشته في هذه الفتوى بنحو ما ذكرتُ لك، فذكر أنه سيتأمل ويُعيد النظر فيها.
وقبل شهرين تقريباً وقفتُ على شريط للشيخ الدكتور (عبدالرحمن الأطرم) تكلم فيه عن البطاقات المصرفية وأحكامها الشرعية، وتكلم
عن هذه المسألة وذكر أن الجواز فيها ظاهر، ولاوجه للقول بالمنع، ودعا من أفتى بالمنع إلى إعادة النظر فيها.
هذا ما أحببتُ الإفادة به،، والله الموفق.
أخوك / عبدالله الحمادي.
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[28 - 03 - 04, 01:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان استخدام بطاقة السحب النقدي الغير ربوية للسحب من اجهزة اخرى غير جهاز البنك لا بأس فيها ولا اثم على المستخدم ان شاء الله
وكنت قد شاركت برد على هذا الموضوع في احد المنتديات وسوف اضع بعض مشاركتي مع رابط الموضوع
___________________________________
من المعلوم انه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية كلها حتى لو تسمت بغير اسم البنوك ولا يستثنى من ذلك (الراجحي) اذا علمنا ان هذه المؤسسة تتعامل بالربا فأن حكمها مثل الحكم على البنوك الأخرى وهو عدم جواز التعامل معها
ثالثا
من المعلوم ان وضع الأموال في البنوك تحت ما يسمى الحساب الجاري الذي ليس فيه اي فوائد هو من الأمور الجائزة اذا خاف الأنسان على ماله ونفسه ولم يكن لديه مكانا آمنا يضع فيه ماله اضف الى ذلك ان وضعه في هذه الحسابات يحقق له العديد من الأمور التي لا يستغنى عنها في هذا العصر مثل التحويل وخدمات السداد وغيرها وكل ذلك على مدار اليوم وبطريقة سهلة وسريعة
وقد افتى بجواز ذلك الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله
رابعا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/193)
من المعلوم وارتباطا بالنقطة الثالثة فأن البنوك قامت بأعطاء اصحاب الحسابات الجارية بطاقات صراف حتى تستخدم في عملية سحب الأموال وكذلك الدفع واستخدامها في عملية الشراء
والحصول على هذه البطاقة واستخدامها جائز شرعا ويجب التنبه الى ان الحكم لا يشمل البطاقات الأخرى والتي يكون فيها التعامل ربويا مثل ما يسمونه سامبا وما يماثلها ولو اختلفت المسميات فان هذه البطاقات محرمة ولا يجوز استخدامها
خامسا
من المعلوم انك عند استخدامك لأجهزة الصرف الآلي فانك تسحب من رصيدك لدى البنك فعند طلبك الفا فانه ينقص من حسابك الجاري الفا
والمعلوم ان اجهزة الصرف الآلي في بلدنا تعمل كشبكة واحدة فعند اخذك المال من اي جهاز وفي اي موقع فانه يعمم على بقية الأجهزة مقدار المبلغ المصروف ومقدار المبلغ المتبقي
لذلك فان هذه العملية جائزة شرعالخلوها مما يمنع استخدامها
واما ما ذكره الأخ الكريم في جوابه فهو يتعلق بالمسألة في صورتها وهي تدل على انها صورة ربوية
ولكن ليس ذلك دليلا على ان صاحب البطاقة قد تعامل بالربا بل هو قام بسحب مبلغا نقديا من ماله الموجود تحت حسابا جاريا فقام بسحب الفا مثلا فنقص من ماله الفا بلا زيادة ولا نقصان
فأين الربا الذي وقع فيه صاحب البطاقة؟؟
وان كان هناك ربا في هذه العملية فان الذي يحمله هو البنك الأول والثاني وليس صاحب البطاقة -- ومعلوم انها بنوك ربوية لا غرابة في تعاملها بالربا فجل عملها في الربا--
____________________________________________
واما قول الأخ الكريم ((أولاً: الوقوع في شبهة الربا))
فقوله شبهة يدل على انه قدتكون هذه العملية بين البنك الأول والبنك الثاني هي مقابل الخدمة التي يقدمها البنك الثاني اعني خدمة الآلة التي يتم السحب منها
___________________________________
وأما قول الأخ الكريم ((وأخذ الأربع ريالات منفعة صريحة فتدخل في المنع. وقد كنت مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في بيته في مناقشة بعض المسائل العلمية، وطرحت عليه هذا السؤال، فقال: هذا ربا))
فأقول ان قول الشيخ بن باز رحمه الله هذا ربا لا يعني ذهابه الى تحريم التعامل بالبطاقة والسحب بها من آلات الصرف الآلي وانما حكم على صورة هذه العملية
ومن يعلم للشيخ رحمه الله قولا صريحا في تحريم السحب بالبطاقة من آلات البنوك الأخرى --وقد ادرك الشيخ رحمه الله عصر البطاقات -- فلينقله عنه لنا ولننظر رأيه رحمه الله في ذلك
________________________
ولو وجدنا من يذهب الى تحريم الصرف من الأجهزة التي تتبع لبنوك اخرى غير البنك المصدر للبطاقة فاني ارى انه تشدد في غير مكانه
لذلك اعود واقول ان السحب من جميع اجهزة الصرف الآلي جائزا شرعا اذا لم يكن فيه زيادة او نقصا عن المطلوب سحبه من رصيد صاحب البطاقة اما ما يحدث بين البنوك فهذا امر تتحمله هذه البنوك ويكون الفعل حراما من ناحيتهم ولا علاقة لصاحب البطاقة به
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم
وان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
http://www.alabna.net/vb/showthread.php?s=&threadid=6431&perpage=10&pagenumber=1
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[28 - 03 - 04, 06:17 ص]ـ
ينبغي التفرقة بين المبلغ المقطوع وبين النسبة المئوية
لأن المبلغ المقطوع وأظنه هو هكذا في مكائن السحب، يعني لا فرق بين 100 أو 1000
فهو أجر استخدام المكينة، ويظهر صدقهم لأنه لا فرق بين سحب 5 أو 10 مثلا
ولا فرق بين أن تؤخذ من الجهة التي أصدرت لك البطاقة، وبين أن تؤخذ منك أنت كما في بعض البلاد
أما النسبة المئوية فهي حرام لأنها عبارة عن فائدة مقابل مال وينبغي الحذر من ذلك حتى لو لم يأخذوا منك أي قرش بل أخذوه ممن أصدر لك البطاقة.
ويكون إثم الساحب للمال أنه موكل للربا
والله أعلم، أفاده بعض مشايخنا ممن لهم اهتمام بالغ بمسائل الفقه.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[28 - 03 - 04, 06:51 م]ـ
هذا رابط كلام الشيخ الحمادي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=6679&highlight=%C8%D8%C7%DE%C9
وقد انقطع الشيخ الحمادي عن المنتدى عسى المانع خير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/194)
وقد استفدت وغيري من اعضاء المنتدى بمشاركاته النافعة فلعله يعود الى المنتدى كما عاد المشايخ ابو تيمية ابراهيم الميلي وابن وهب.
ـ[البطال]ــــــــ[30 - 03 - 04, 01:24 ص]ـ
يرفع.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[11 - 04 - 04, 01:45 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد
قد ناقش الدكتور عبدالله الطيار هذه المسألة
بالتفصيل مع الشيخ ابن باز رحمه الله وأجاب بأن لاحرج
في ذلك. أيضا أخبر الشيخ الطيار بذلك الشيخ يوسف الأحمد. ذكر لي
ذلك الشيخ عبدالمحسن الباز وهو المسئول الان عن اللجنة العلمية عن
كتب وفتاوى الشيخ وذلك عندما اجتمع أصحاب الفضيلة كبار طلاب
الشيخ كالشيخ عبدالعزيز الراجحي والشيخ البراك والشيخ عبدالعزيز
القاسم والشيخ عمر العيد وغيرهم وسأل الشيخ عبدالمحسن الشيخ
الطيار عن ذلك في الإجتماع والمشايخ لهم اجتماع دوري في
المؤسسة. فلعل الشيخ يوسف سأل الشيخ رحمه الله من زاوية أخرى
أو لم تتضح المسألة للشيخ رحمه الله من طريق السائل. والمسألة
غير موجودة في فتاوى الشيخ رحمه الله المكتوبة
وبما أن المسألة غير موجودة في فتاوى الشيخ المكتوبة وذلك ما رأيته
وأكّده لي الدكتور الشويعر (جمع حفظه الله فتاوى ومقالات الشيخ
رحمه الله)
ورغبة مني في توثيقها وعزو ما ينسب للشيخ رحمه الله وذلك لما وضع
الله له من قبول في أنفس الخاصة والعامة
المسألة أنقلها لكم بنصها وقد عرضتها على الشيخ عبدالمحسن الباز
كما سمعتها:
بعدما ذكر مقدم الأسئلة السؤال ذكر الشيخ رحمه الله بأنه ما فهم
إشارة منه رحمه الله بتوضيح السؤال
فذكر المقدم السؤال بشئ من التوضيح
مقدم الأسئلة: أحسن الله إليك هذه المال، الشبكة بين جميع البنوك يسمونها الشبكة، وضعوا صراف، مكائن في الشوارع فإذا إحتاج الإنسان إلى مال مئة مئتين ثلاثة،أدخل هذا الكرت وأخرج منه فهي مشتركة ما بينهم، تضع مالك عند الراجحي وإذا احتجت المال بإمكانك
وأنت في الطريق تستخدم
الشيخ مداخلا: لا، يأخذ من ماله مهوب ربا، يأخذ من ماله المودع عند الشخص.
المصدر: السؤال قبل الأخير (وللفائدة السؤال الذي بعده عن حكم شراء الذهب من طريق بطاقة الصراف "السحب الالي "وهل هو جائز) من الوجه الثاني من الشريط الثالث من سلسلة لقاء مع إخوة في الله
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[23 - 04 - 04, 04:19 م]ـ
للرفع
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[24 - 04 - 04, 10:26 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي عبدالله المحمد
ونفعنا بما تنقله وكتب الله لك أجره ونشره على الملأ
وبانتظار كلام الشيخ الذي حُذف من شرحه لكتاب كشف الشبهات حول الرافضة
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[25 - 04 - 04, 06:32 م]ـ
اللهم آمين، جزاك الله خيرا على إحسان الظن بأخيك والله المستعان، اللهم إغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون.
أخي بالنسبة لما سألت عنه فهو على البال ولم أنسه، وجزاك الله خيرا على تذكيرك واهتمامك.
أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين
ـ[ابو سعيد الغامدي]ــــــــ[08 - 10 - 04, 07:56 ص]ـ
بفضل الله وكرمه وتوفيقه
وبعد بحث طويل وصلت الى فتوى صريحة وواضحة
والفتوى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
نص الفتوى
السؤال: جزاكم الله خيراً هذا السائل يقول كنت في أحد البلدان وعند سحبي مبلغاً من المال بعملة ذلك البلد من آلة السحب يحسبون صرف العملة وكذلك يحسبون مبلغ آخر يقولون مقابل استخدام الآلة فهل يعتبر هذا من الربا
الجواب
الشيخ: أما إذا كان حقاً أن الآلة يعني تستهلك شيئاً وجعل هذا السحب في مقابل استعمال الآلة فلا بأس به لأنه كالأجرة
وأما مسألة الصرف بأن يضع دراهم سعودية مثلاً ويأخذ جنيهاً استرلينياً فهذا لا يجوز لأنه في المعاملات النقدية لا بد أن يكون التعامل يداً بيد نعم لو فرض أن هذا الصندوق فيه دراهم سعودية وجنيه استرليني وأدخل البطاقة فهنا نقول إنه جائز لأنه سيكون يداً بيد.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 04, 04:36 م]ـ
يمكن توثق لنا فتوى الشيخ ابن عثيمين جزاك الله خيرا؟
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[11 - 10 - 04, 04:19 ص]ـ
حتى لا يحصل لبس فلقد شاركت بحساب بأسم ابو سعيد الغامدي بسبب ان حسابي الذي سبق وشاركت به في هذا الموضوع كان متوقف
اعود لفتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله
نعم اخي الحنبلي السلفي اطمأن فالفتوى موثقة من موقع الشيخ على الشبكة في فتاوى البيوع
وازيدك هذه الفتوى ايضا
السؤال: أحسن الله إليكم يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ السائل محمد أ. أ. القصيم يقول إذا سافرت خارج المملكة وطلبت مبلغاً عن طريق بطاقة الصرف الآلي فإنها تعطيني مبلغاً بعملة ذلك البلد ولكنه لا يخصم من رصيدي إلا بعد عدة أيام هل في هذا تقابض؟
الشيخ: ليس في هذا تقابض لأنه تأخر القبض ومثل هذا إذا كان يحتاج إلى عملة البلد التي سافر إليه نقول اشتري العملة عملة البلد الذي سافرت إليه في بلدك ثم. . .
سلمها للبنك وقل لهم حولوها على البلد الفلاني وبهذا تكون العملية سليمة أما أن تتفق معه على أنه يبدل العملة السعودية بعملة البلد الذي سيسافر إليه ويتأخر القبض فهذا ربا نسيئة لا يجوز.
____________________________________
وبعد ايها الأخوة فكما قلنا سابقا ان استخدام بطاقة الصراف الغير ربوية لابأس به وهذه اراء العلماء الذين عاشوا في العصر الذي وجدت فيه ولم يحرموها
وهناك ايضا فتوى للشيخ بن جبرين بالجواز لو احببتم ان اضعها فلا بأس
واما ما قاله الأخ يوسف الأحمد
فكما قلت سابقا انه فهم كلام الشيخ بن باز رحمه الله على غير مراده فالشيخ قال له هذا ربا يعني صورة المسألة وليس مقصده من ذلك تحريم استخدام بطاقة السحب
وهذا الكلام تجدونه في المشاركات السابقة في نفس هذا الموضوع لمن اراد المزيد والله الموفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/195)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 10 - 04, 08:32 ص]ـ
الأخ الابنوي الغامدي وفقه الله:
قلت أخي الكريم ما نصه: (المعلوم انه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية كلها حتى لو تسمت بغير اسم البنوك ولا يستثنى من ذلك (الراجحي) اذا علمنا ان هذه المؤسسة تتعامل بالربا فأن حكمها مثل الحكم على البنوك الأخرى وهو عدم جواز التعامل معها).
فهل ترى انت ان بنك الراجحي بنك ربوي؟؟
وإذا كان كذلك فهل لي أن أسال:
على اي أساس جعلت (بنك الراجحي) بنكا ربويا؟؟
(وأنت تعرف ان اتهام هذه المؤسسة المصرفية (الاسلامية) بانها (ربوية) ضرب من الفتوى جليل).
ما هي المعايير التى اعتمدتها في هذا الامر، ما مبلغ علمك بالمعاملات البنكية الخاصة بالبنك، مثل طريقة فصل الاحتياطي من المعدن (الذهب) في ارصدة البنوك الاجنبية.
مامدى معرفتك باعمال اللجنة الشرعية في البنك؟
ـ[عاصم عبدالرحمن المبارك]ــــــــ[31 - 07 - 09, 09:20 م]ـ
أرجو الرد سريعا في هذا الامر لأنه في غاية الاهمية (بنك الراجحي هل هو ايضا ضم الى البنوك الربوية؟ الرد على هذا السؤال أمانة علمية .. وجزاكم الله خيرا(69/196)
مصطلحات اقتصادية اسلامية مهمة!!
ـ[فيض الخاطر]ــــــــ[16 - 03 - 03, 02:20 ص]ـ
الإتحاد الجمركي:
هو تنظيم اقتصادي تتفق عليه عدة دول لتحرير التجارة والمبادلات بينها ولتكوّن منطقة جمركية واحدة في مواجهة العالم الخارجي.
ويتم ذلك بتحقيق ثلاثة شروط:
1 - تحرير التجارة بين الدول الأعضاء عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية فيما بينها.
2 - وضع تعرفة جمركية موحدة تطبقها كل الدول الأعضاء على التجارة مع الدول الأجنبية عن الإتحاد.
3 - توزع الحصص المشتركة للرسوم الجمركية التي تجنى في الإتحاد بينها طبقا لقاعدة يتم الإتفاق عليها.
الإحتكارات الأجنبية:
هي ظاهرة من مظاهر الاستعمار السياسي والاقتصادي تتّبعه الدول الكبرى والغنية تجاه الدول الصغرى والفقيرة. وهي نوع من الامتياز المطلق بتصنيع أو بيع أو تصريف بعض المنتجات أو استثمار بعض الخدمات أو احتلال بعض المناصب والوظائف؛ مما يجعل للمحتكر حق السيطرة والسيادة الاقتصادية.
الأزمة الاقتصادية:
هي حالة حادة من الضيق ومن المسار السيء للاقتصاد للدولة.
وترافق الأزمة ظاهرة جمود أو تدهور في النشاط الاقتصادي عامة. وفي اقتصاديات ما قبل المرحلة الصناعية كانت الأزمات على الأخص أزمات قحط ومحل. وفي الاقتصاديات الصناعية تستثار الأزمات بظاهرة إنتاج مفرط نسبيا بسبب زيادة في الطلب يؤدي إلى التوسع في عملات الإنتاج حيث تقوم القطاعات الإنتاجية بتوظيف المزيد من رؤوس الأموال بغرضزيادة الإنتاج،ثم تتلوها فترة ينخفض فيها الإنتاج-قصور الطلب مع زيادة في العرض- فتنخفض المبيعات، وتنقص الأرباح، وتضيق سوق العمل، وتنخفض الأجور وتظهر حالات الإفلاس والبطالة.
أسباب الأزمات الإقتصادية عديدة ومعقدة،وهي تعود إلى جميع الظاهرات الطبيعية التي تجعل النشاط الاقتصادي في مجمله يفلت من التنظيم العام، ومن عقلانية التكامل.
استثمار الرأسمال الأجنبي:
هو جلب الرأسمال الأجنبي إلى البلاد وخصوصا البلاد الناشئة منها، وتشجيعها على الاستقرار والبقاء لتوظيفها في القطاعات الإنتاجية، ولاستثمارها في عمليات اقتصادية ومالية تؤمن لها مردودا عالياً.
ومن أسباب تدفق الرأسمال الأجنبي وجود نظام سياسي متين، ونظام اقتصادي حر مفتوح. بالإضافة إلى ظروف دولية تساعد على ذلك.
الرأسمالية:
هي النظام الاقتصادي لكثير من البلدانفي مختلف أرجاء العالم.
وسميت رأسمالية لأن الفرد بوسعه أن يمتلك مايريد، وتشجع الرأسمالية حرية العمل التجاري والاقتصاد الحر، لأنها تسمح للناس بأن يباشروا أنشطتهم الاقتصادية بصورة مباشرة ومتحررة إلى حد كبير من التداخل والتحكم الحكوميين.
الشيوعية:
الشيوعية في صورتها التقليدية مبنية على ملكية الدولة لكل الموارد المنتجة تقريبا، وعلى هيمنة الحكومة على كل الأنشطة الاقتصادية المهمة. ويتخذ مخططو الحكومة كل القرارات المتعلقة بأنتاج السلع وتسعيرها وتوزيعها، ولكن في كثير من الأقطار التي جرى هذا النظام فيها لم يؤد ذلك التطبيق إلى ازدهار الاقتصاد، بل في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين بدأت الكثير من البلدان الشيويعية في التنصل من النظام الشيوعي التقليدي والتخلي عنه مما أدى إلى سقوط الشيوعية.
الاقتصاد الإسلامي:
الاقتصاد الاشلامي: هو السلوك الإسلامي نحو استخدام الموارد المادية في إشباع الحاجات الإنسانية.
والسلوك الإسلامي ينبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها.
والذي يميز الاقتصاد الإسلامي عن فقه المعاملات أن فقه المعاملات هو الإطار الشرعي للاقتصاد الإسلامي. ويتناول الاقتصاد الإسلامي بالدراسة طبيعة النشاط الإنساني الذي يتصل بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
الملكية في الاسلام:
للمسلم أن يملك ما يشاء مما أباح الله تملكه إن كان تملكه بطريق مشروع، وتنقسم الملكية في الإسلام إلى أربعة أقسام:
أ-الملكية الفردية. ب- الملكية العامة.
ج-الملكية المزدوجة. د- ملكية الدولة.
الحرية الاقتصادية في الإسلام:
الحرية الإقتصادية في الإسلام تقوم على أساس من الحرية الإنسانية، لأن الإنسان إذا لم يمتلك حريته فهو لايستطيع أن يملك حرية التصرف الاقتصادي. والحرية بهذه الصفة حق يكتسبه الإنسان بدخوله الإسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/197)
لكن الحرية الإنسانية ليست مطلقة؛ لأنها إنسانية محدودة بوجود الإنسان الجسمي وتركيبه العقلي، وهذا يعني أن الإنسان لايستطيع أن يمارس وجوده وحريته إلا في هذا الإطار المحدود لوجوده الإنسانس، وداخل هذه الحدود يقوم النشاط الاقتصادي الإسلامي بالوفاء بحاجات الإنسان المختلفة من الطيبات المباحة التي خلقها الله للإنتفاع بها.
الإمبريالية:
هي ظاهرة اقتصادية سياسية عسكرية تتجسد في إقدام الدول القوية -الرأسمالية الصناعية- على التوسع وفرض سيطرتها على الشعوب بهدف استغلالها وإخضاعها ونهب ثرواتها
المظاهر الاقتصادية للإمبريالية:
1 - تركز الإنتاج ورأس المال إلى الدرجة التي تبعث على قيام الاحتكارات الضخمة التي تسيطر على الحياة الاقتصادية وتلعب فيها الدور الحاسم.
2 - امتزاج رأس المال المصرفي برأس المال الصناعي مما يترتب عليه ظهور قلة من رجال المال (المصرفيين) تتحكم في نواحي النشاط الاقتصادي.
3 - تصدير رأس المال إلى الخارج لجني أرباح أكبر وفرض المزيد من السيطرة، بحيث يصبح أعظم بكثير من تصدير السلع والخدمات
البلوقراطبة:
هي حكومة الأغنياء،بمعنى أن يكون الحاكم أو السلطة الفعلية في أيدي أصحاب الثروة، ويكون النفوذ في الدولة محصورا في دائرة طبقة غنية، وبالتالي فالنعيار الأساسي لها هو المال ومدى الغنى. وتتميز هذه الحكومة بصفة الفساد.
صندوق النقد الدولي:
تمخضت اتفاقية بريتون وودز عام1944م عن موافقة معظم دول العالم غير الشيوعي في ذلك الوقت إلى إنشاء مؤسستين ماليتين هما صندوق النقد الدولي، والنبك الدولي للإنشاء والتعمير. وكانت أهم أهداف الصندوق مايلي:
1 - تشجيع التعاون والتشاور الدولي في المسائل المالية والنقدية.
2 - تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية.
3 - العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على حرية نظم الصرف بين الدول الأعضاء.
عجز الميزانية:
تقع ميزانية الدولة تحت عجز من جراء تقصير الإيرادات العامة عن تغطية النقات العامة. ولاتستقيم إلا متى تساوى المجموع العام للإيرادات مع القيمة الإجمالية للنفقات المرصودة في بنودها. وتسعى الدول جاهدة للتغلب على العجز في موازنتها بعدة طرق هي: تغطية العجز من الاحنياطي العام للدولة، أو عن طريق فرض الرسوم أو الضرائب، أو الاقتراض.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[16 - 02 - 06, 09:30 ص]ـ
أتعب كثيراً في فهم بعض مصطلحات الاقتصاد والطب والهندسة عندما تكتب بالعربي, ودائماً أحاول أن أحل هذه المشكلة,
ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[16 - 02 - 06, 03:47 م]ـ
اخي فيض الخاطر زدنا او احلنا جزاك الله خير.
ـ[أحمد السويد]ــــــــ[18 - 12 - 10, 03:14 ص]ـ
يرفع للفائدة.
ـ[أحمد السويد]ــــــــ[18 - 12 - 10, 03:20 ص]ـ
ينبغي التفريق بين المصطلحات التي تخص فقه المعاملات، وتتكرر في بحوث الاقتصاد الإسلامي،
وبين تلك التي تخص الاقتصاد الوضعي (التقليدي)، وترد في لغة الإعلام والصِّحافة بشكل لافت.
والإحاطة بمصطلحات كلا الجانبين مهمة لطالب العلم.(69/198)
القهوة بين التحليل والتحريم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 06:25 م]ـ
القهوة بين التحليل والتحريم
مما ذكروا في شأن " قهوة البن " الشهيرة، أن مبتكرها هو أبو بكر بن عبدالله العيدروسي، وهو من مشايخ اليمن المتصوفة، فقد كان في سياحته على رأس المائة التاسعة للهجرة (900هـ)، فمر بشجر البن، فاقتات من ثمره، حين رآه متروكاً مع كثرته، فوجد فيه تنشيطاً للعبادة، واجتلاباً للسهر، فاتخذها قوتاً وطعاماً وشراباً، وأرشد أتباعه إلى ذلك، ثم انتشرت في اليمن، ثم إلى الحجاز، ثم الشام ومصر، ومنها إلى سائر البلاد.
ذكره النجم الغزي، ثم قال:
" واختلف العلماء في أوائل القرن العاشر في القهوة وفي أمرها، حتى ذهب إلى تحريمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة، وآخر من ذهب إليه بالشام والد شيخنا الشيخ شهاب الدين العيثاوي، ومن الحنفية بها القطب ابن سلطان، وبمصر الشيخ أحمد بن أحمد بن عبدالحق السنباطي تبعاً لأبيه. والأكثرون ذهبوا إلى أنها مباح، وقد انعقد الإجماع بعد من ذكرناه على ذلك ـ أي على الإباحة ـ ". اهـ (الكواكب السائرة، للغزي 1/ 113ـ114)
وفي خزائن المخطوطات الكثير الكثير من رسائل التحريم والإباحة، التي ألفت بهذا الصدد، وإشرافةُ سريعةُ على فهارسها تنبيك عن كثرة الخوض في هذه النازلة، وتعلم صدق المقولة السائرة " لو سكتَ من لا يعلم لسقط الخلاف "، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
ومن خيرِ ما يستَحْقِبُهُ المتفَقِّهُ، أنْ يُحسِنَ تصَوُّرَ الوقائِع، قبلَ أن يُقْدِم أو يُحْجِم، ورضي الله عن الفاروق حين أوصى أبا موسى، فقال: " فافهم إذا أدلي إليك، فالفهم طريق العلم ".
ولقد شهِدنا مجازفاتٍ علميّةً، ومكابراتٍ جدليّة، ندم عليها أصحابها لمّا انجَلَى الغُبَار، والله المستعان!
ـ[ابو عبدالله الناصري]ــــــــ[19 - 03 - 03, 12:27 ص]ـ
أدام الله نفعك أبا عبدالله فأنت كالغيث أينما وقعت نفعت 0
ـ[صلاح]ــــــــ[19 - 03 - 03, 01:03 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3417&highlight=%C7%E1%DE%E5%E6%C9
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 03, 09:10 ص]ـ
وقد نقل ابن العماد ان الاجماع انعقد على حلها بعد انتشارها:
وهذا اخي بعض ما قيل فيها .....
يقول عذولي قهوة البن مرة * وشربة حلو الماء ليس لها مثل
فقلت على ما عبتها من مرارة * قد اخترتها فاختر لنفسك ما يحلو
ومنه:
أهلا بصافي قهوة كالاثمد * جليت فزينت بالخمار الأسود
ومنه:
قهوة البن جل مقصودى * في الخفا العلن
هام فيها أمامنا السودى * قطب أهل اليمن
وطبخها بالند والعود * وبغالي الثمن
من ثياب حرير مع قطن * فاخر الملبس
وبذاكم خوارق تثني * عليه لم تدرس
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 03 - 03, 09:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ولكن هل صحيح فعلا ان الاجماع انعقد على الاباحة
فقد سمعنا ان هناك طوائف ما زالت ترى تحريم القهوة
فانا ارى ان لااجماع في المسألة
وان كان هو قول عامة اهل العلم
ولكن الاجماع بمعناه الاصولي لااظنه قد تحقق
واما الاباحة مع الكراهة
فهو قول بعض اهل العلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 03, 10:23 ص]ـ
(( .. لاتتعجلون .. ))
أما انا فأشهد الله على تحريم القهوة .... ولا اقبل فيها كلاما ...
ومن قال بالجواز فأنه يخشى عليه من الكفر.
واما سمعتم قول القائل:
قوما اسقياني قهوة رومية ... من عهد قيصر دنها لم يمسس
صرفا تضيف اذا تسلط حكمها ... موت العقول إلى حياة الأنفس
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 03 - 03, 10:30 ص]ـ
اخي الفاضل الشيخ المتمسك بالحق
بارك الله فيك
القهوة = من أسماء الخمر
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 12:50 م]ـ
جزاكم الله خير جزائه ـــــــــــــــــ
"""""""""""""""""""
أخي الحاذق المتمسك بالحق، إليك ـ بوركت ـ:
تلك العقار تلوح خلفَ الأكؤسِ ................. يهفو إليها عقلُ كلِّ مدنسِ
أما "القدوعُ " و دلةُ الكيفِ التي ......... تجلو مزاجاً فهيَ قطبُ المجلسِ
من قال بالتحريمِ قيْسَاً لم يُصِبْ .... .... دعواهُ فيها كالمحيطِ الأطلسي
"""""""""""""""""
أخي الفاضل ابن وهب ........ هل تذكرون ـ بوركتم ـ بعض من يحرمها من المعاصرين ...
ـ[الجزائري]ــــــــ[19 - 03 - 03, 05:54 م]ـ
وقهوة شممتها بانفي ... ازكى من القرنفل. ممن يرى تحريم المنبهات كلها؛شاي،قهوة ... إحدى قبائل شنقيط يأخذون بهذا الحكم جيلا بعد جيل. ورأيت شيخنا العلامة محمد سالم أل عدود لايتناول شيئا من المنبهات ولا حتى شم العطور لانه يحدث له دوارا ويكلل ذاكرته وحفضه الواسع ولعلي قرات في ترجمة ابن الانباري اللغوي انه كان ياخذ بحميةشديدة خشية على قوة ذاكرته وكذلك شيخنا يكاد يستغني بلبن النوق عن كل طعام بارك الله لنا في حياته. اذكر ان شيخنا الفاضل محمد المختار بن محمد الامين (الاصولي) كان لا يرى فرقا كبيرا بين التدخين وشرب القهوة من الناحية التاصيلية ولعله يميل الىالتوقف في تحريم التدخين (اما اخوكم المسكين فمدمن قهوة عافاكم الله. مثلي مثل اغلب الجزائريين، وقد اصيب بعض الجزائريين في ميدان القتال فحمله اخوانه للانسحاب به فصار يقول لهم (مازحا) وهو على وشك القضاء؛كيف اموت قبل ان اشرب الكحلة اي القهوة السوداء!! رحمه الله وتقبله عنده في الشهداء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/199)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[20 - 03 - 03, 05:23 م]ـ
بهذه المناسبة أذكر كتابا للجزيري بعنوان (عمدة الصفوة في حل القهوة) مخطوط في خزانة محمد سرور بجدة. الأعلام (4/ 44)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 06 - 03, 09:57 ص]ـ
وقيل سميت الخمر قهوة لانها تقهي عن الطعام والشراب ... والاقهاء هو عدم أشتهاء الطعام والشراب ... قها و أقهي فهو مقهي غير مشتهي للطعام والشراب ....
ذكره ابو بكر الانباري في كتابه (الاضداد) حرف (قهى).
وقال في القاموس (أقهي) اي دوام على شرب الخمر.
------- فالقهوة مغنية عن الطعام والشراب ------ وصدقوا في تسميتهم فقد رأيت من عافت نفسه الاكل والشرب ولم تعفها.
هذه القهوة الحلال أتتكم * تتهادى والطيب يعبق منها
سودوها على الحرام بحل * وأماطوا غوائل الغول عنها
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 07 - 03, 10:32 ص]ـ
هذا من لطيف ما يحمض به طالب العلم.
وحق لمن طالعه ان يعشق القهوة وينتشى بريحها ....
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 07 - 03, 04:17 م]ـ
ايا "ابنَ منيفٍ" عاليَ الذَّوقِ فينا ...... بصُرتَ حديداً بل أصَبْتَ يقينا
هامَ طُرَّاً بقَهوةِ الأندرينا ................. أسادُ عزٍّ من الجزائرِ حينا
وشبيبةٌ أيمنونَ من الحجازِ ونجدٍ ...... وفتيةٌ من الحافظينَ العارفينا
بيدَ أنّي أرى المشايخَ صاروا ......... يعدِلونَ بالبُنِّ "شعيراً" طحينا
وذاك فضلاً عن النفخِ للبطو ................ نِ فنكهةُ البُنِّ ألذُّ سخينا
"""""""""""""""""""
http://www.khayma.com/chamsipasha/Tea&Coffee.htm
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[22 - 07 - 03, 09:08 م]ـ
قال ابن عون: (كيف النشاما اللي من العيب خالي)
ياريف قلبي للمسايير قم شب
وحط المناره في طويل الظلالي
عقب تشق الها لجزل الحطب جب
وهات النجر واحضر جداد الدلالي
ثلاثٍ الهن راعي الكيف يطرب
وسوطهن ضمّر والأخر جلالي
وابطونهن ما اخذن اسبوعٍ عن الرب
وجنوبهن صفرٍ تلالا تلالي
والرابعه ملقامة لونها اصهب
حيث انها للنار دايم تصالي
فليا جبت كل اشروطها اللي تطلب
اقعد عليها يازعيم العيالي
واحمس لنا برية حبها اشهب
وبهارها هندي وماها زلالي
واعرف ترى قانونها ما يخرب
وندارها ينقى وماها يكالي
وتراه ما يصلح لها كل مذهب
ولا تقبل الراضه ولا الأعتجالي
واليا حمست احرص على حمسة الحب
واعرف ترى الحمسه تبي وسع بالي
تاخذ على ادنى الجمر فتره تقلب
لين العرق يطلع سواة اللوالي
ومن يوم يطلع فالمبرد لها كب
لين الندار الكان فيها يشالي
واليا خذت مقدار للنجر قرب
ودنه بصوت يسمعه كل غالي
دنه وخله للمسايير يجذب
لا قام صوته للنشاما يلالي
يوحونه الجيران لاقام يقنب
يوحيه الأقصى والقصير الموالي
وعقب تدق البن لقم وركب
لين انها تسمح من الأجتوالي
وقبل تبهرها عن النار تجذب
وتركد شويه لين يصفي الحثالي
وبرويد في حدى المباهير تسكب
من عقب غال الهيل فيها يهالي
واعرف اليا بهرتها يالمشبب
تراه يكفيها من النار صالي
ثم اجذها من يوم للهيل تقلب
ومن يوم تركد صبها للرجالي
حتى يجي الفنجال منها اليا صب
بين الشقار وبين لون الشعالي
اما اشقر رايب مثل بول الأرنب
والا اشعل يشدا لدم الغزالي
يطرب لها من كان للكيف يطرب
كيف النشاما اللي من العيب خاليي
واعرف تراها عادة ما تسيب
ولا ينتقدها الا قصر الحبالي
واحرص تخلي عادة الأب والجد
ما هم عليه اول عليه انت تالي
تراك من كل المناسب معرب
ما بين جدان وعمام وخوالي
وابيك عن منهاجهم ما تجنب
انكان فكنّك بنات الليالي
غازي بن عون الرويس
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.alhawmah.com/binawn2.html
ـ[صلاح]ــــــــ[06 - 03 - 04, 12:57 ص]ـ
النجدي شاعر موهبة اكتشفناها
ـ[المضري]ــــــــ[06 - 03 - 04, 11:05 ص]ـ
أما القهوة فلم ولن يسمع أهل الجزيرة قصيدة أبهى ولا أبدع وصفاً لها من وصف الشاعر محمد العبدلله القاضي رحمه الله:
الى عن ّ لك تذكار الأحباب وأشتاق ... بالك وطاف بخاطرك طاري الشوق
دنيت لي من غالي البن مالاق ... بالكف ناقيها عن العذف منسوق
إحمس ثلاثٍ يا نديمي على ساق ... ريحه على جمر الغضا يفضح السوق
وإياك والنيه وبالك والإحراق ... وإصحا تصير بحمسة البن مطفوق
الى أصفّر لونه ثم بشت بالاعراق ... صفراً كما الياقوت يطرب لها الموق
وأعطت بريح فاخرٍ فاضحٍ فاق ... ريحه كما العنبر بالأنفاس منشوق
دقه بنجرٍ يسمعه كل مشتاق ... راعي الهوى يطرب الى دق بخفوق
لقم بدلة مولعٍ كنها ساق ... مصبوبةٍ مربوبةٍ تقل غرنوق
خله تفوح وراعي الكيف يشتاق ... الى طفح له جوهرٍٍ صح له ذوق
أصفر قموره كالزمرد بالاشعاق ... وكبارها الطافح كما صافي الموق
زلّها على وضحا بها خمسة ارناق ... هيلٍ ومسمار بالأسباب مسحوق
مع زعفرانٍ والشمطري الى أساق ... والعنبر العالي على الطاق مطبوق
إذا اجتمع هذا وهذا بتيفاق ... صبه كفيت العوق عن كل مخلوق
بفنجال صينٍ زاهيٍٍ عند الأرماق ... يغضي بكرسيه كما إغضاي غرنوق
الى أنطلق من ثعبته تقل شبراق ... أو دم قلب إنمزع منه معلوق
صلاة ربي عدد ما بارقٍٍ حاقٍ ... على النبي الهاشمي خير مخلوق
----------
للإستماع إلى القصيدة كاملة:
http://www.dwaihi.com/25nab157.ram
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/200)
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 03 - 04, 03:10 م]ـ
العنوان (القهوة بين التحليل والتحريم).
هل هذا ملتقى أهل الحديث ام ملتقى مضارب البادية!! (ابتسامة).
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 02 - 05, 11:03 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء ...
""""""""""""""""""""""""""""""""""""
زعموا أنَّ بعض الأشياخ في تنبكتو في "مالي"، قال في تحريم الشاي ـ ويسمونه أتاء ـ:
أتاء شاربه يلهو كسكرانا .... ولا يزالُ من الضُلاَّل حيرانا
أتاءُ لم يكُ من أفعال سيدنا .... وتالييه ولا من فعل عثمانا
ولا عليٌّ ولا الأصحاب كلهمُ .... والتابعين لهم عدلاً وإحسانا
أتاءُ بدعةُ أقوامٍ سيورثهم ... من بعدِ مشربهم فقراً وخُذلانا
فردَّ عليه آخر، ممن يرى الجواز:
إن قلتَ لم يكُ من أفعالِ سيدنا ... وتالييه ولا من فعل عثمانا
فلا تقل أبداً هذا حلال ولا .... هذا حرام لنهي الله قرآنا
إن لم يصرِّح به نصّ الكتاب ولا .... نص الحديث إذا ما خفت بهتانا
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[14 - 02 - 05, 12:30 ص]ـ
حمِّضونا حمِّضونا
قال القاضي:
مع زعفرانٍ والشمطري الى أساق ... والعنبر الغالي على الطاق مطبوق
هل يعرف أحد الشمطري؟ ولماذا وصف العنبر بالغالي؟ وهل يوضع العنبر مع القهوة؟
،،،
أحد كبار السن من عائلتنا (وقد توفي غفر الله له سنة 1370هـ) كانت ستُجرى له عملية جراحية ثم ضُربَ ثلاث إبر بنج ولم تخدر منه موضع إصبع، من شدة شربه القهوة، فلم تُعمل له العملية وتوفي على إثر ذلك المرض غفر الله له.
ـ[ rehalelislam] ــــــــ[15 - 02 - 05, 12:44 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فلا ينفك على أحدا منا بأن الحديث على (القهوة) ليس مجاله في الملتقى, ومن أجل الأمانة العلمية للهروب من كتمان العلم سأقول:
لقد دار حوار بيني وبين الأخوة مع شخينا/ أحمد فهمي أحمد المدرس بالحرم النبوي سابقاً و وكيل لجماعة أنصار السنة في أمريكا ....... بأن البن تندمج معه ثمرة تسمى (جوزة الطيبة) وهي من المواد المخدرة التي تدخل في صناعة الفيون ... إلخ.
فالذا كان ذلك السبب عنده كافٍ لتحريم القهوة , عندما سألنا.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 02 - 05, 01:15 ص]ـ
قهوة البن حلال ما نهى الناهون عنها
وكيف يدعونها حراما وأنا أشرب منها
وقال الآخر:
رشفت الريق من سودتي ***** لكنْ سودتي حلوة
ولا لوم علي بها*****فإن حبيبتي القهوة
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[15 - 02 - 05, 01:52 ص]ـ
وقال أحد مدمني شرب القهوة العربية , وهو ممن يطرب عندما يرى (دلة رسلان) الذهبية اللون تبرق أمامه , فقال متغزلاً:
ليه ضاق صدري ثنيت الكيف بدلالي - دلال رسلانٍ صفرٍ تطرب البالِ
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 02 - 05, 02:03 ص]ـ
الأخ rehalelislam حفظه الله
ما ذكرته عن الشيخ (بأن البن تندمج معه ثمرة تسمى (جوزة الطيبة) وهي من المواد المخدرة التي تدخل في صناعة الفيون ... إلخ.
فالذا كان ذلك السبب عنده كافٍ لتحريم القهوة , عندما سألنا)
فهذا الدمج! قد يكون في بعض أنواع القهوة المحضرة في المصانع ونحوها، وأما شجرة البن التي يشرب الناس منها القهوة وخاصة في الجزيرة فلا يحصل فيها الدمج عادة إلا إن حصل الدمج عند البعض! فهذا على خلاف الأصل في عدم الدمج
وجوزة الطيب فيها كلام كثير لأهل العلم، فإذا دمجت مع البن فهذا يكون له شأن آخر على حسب الاجتهاد في جوزة الطيب، فلا ينبغي الدمج مع جوزة الطيب!
وبعض الناس يضيف لها الزعفران، وبعضهم يضيف لها الهيل (والقهوة اللي ما تبهر من الهيل ... )
وهذا نقل من الموسوعة العربية العالمية حول البن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=7158&stc=1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=7159&stc=1
جني البن
البُنّ شجرة استوائية دائمة الخضرة يحضّر من بذورها المحمصة المطحونة مشروب ساخن، يسمى القهوة، يفضله الناس في كل قطر من أقطار المعمورة تقريباً على غيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/201)
تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بوصفها أكبر مستهلك للبن في العالم، فهي تستهلك خُمس ماينتجه العالم سنوياً. ويتناول الأمريكيون 400 مليون كوب من القهوة يومياً. ومن بين الأقطار الأخرى التي تأتي في مقدمة المستهلكين: إيطاليا، والبرازيل، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان. وتنتج البرازيل بمفردها نحو 20% من المحصول العالمي للبن. وتأتي فيتنام كولومبيا في المرتبة التالية من حيث إنتاج البن. ويعد البن محصولاً ذا أهمية قصوى في اقتصاد كثير من بلدان أمريكا اللاتينية.
من الثمرة إلى الكوب
البن يتحصل عليه من الثمار اللبية التي تنمو في شجيرة.، وتحتوي كل ثمرة على بذرتين.
تطحن بذور البن المحمصة وتضاف للماء الساخن لصنع القهوة.
شجرة البن. الاسم العلمي لنبتة البن الشائعة هو شجرة البن العربي وكانت تنمو نمواً برياً في إثيوبيا أصلاً. وفي فترة متأخرة زرع البن في كلٍّ من جاوه، وسومطرة، والهند، والجزيرة العربية، وإفريقيا الاستوائية، وهاواي والمكسيك، وأمريكا الوسطى والجنوبية، وجزر الهند الغربية.
شجرة البن العربي نبتة ذات أوراق صقيلة لامعة دائمة الخضرة، ويتراوح أقصى ارتفاع لها بين 4,3 و 6,1م. ويقوم المزارعون عادة بتقليم شجيرات البن حتى لا يتجاوز طولها 3,7م. ولشجيرة البن أزهار بيضاء ذاتية التلقيح.
تصنَّف بذرة البن ضمن الثمار اللُّبية، وتبدأ في النمو أثناء إزهار النبتة، وتكون خضراء في البداية فصفراء، ثم حمراء. وتنتج الشجرة المتوسطة من الثمار في العام الواحد ما يكفي لصنع نحو 0,7كجم من البن المحمص.
تحتاج شجرة البن عادة إلى ما يتراوح بين ستة وثمانية أعوام قبل أن تنتج محصولاً كاملاً. وتنمو الأنواع الرائجة من أشجار البن نمواً جيداً في الارتفاعات ذات المناخ الاستوائي التي تتراوح بين 1,100 و 2,400م. وتنمو معظم أشجار البن من بذور تزرع أولاً في مشاتل، ثم تنقل الشتلات بعد مضي عام إلى حقول تعد خصيصاً لها. ويبلغ عدد الشتلات في الفدان الواحد ما بين 500 و1000 شتلة.
الإعداد للسوق. تُقطف معظم الثمار يدوياً، وبعضها يُحصد بآلات تقوم بهز الشجيرات فتسقط الثمار، ثم تجمع. وبعد جمعها توضع في مغطس أو موضع به ماء جار يطلق عليه المسيل (القناة). تطفو الأعشاب والأوراق والثمار الخضراء الفاسدة على سطح الماء المسيل، بينما تغطس الثمار الجيدة.
نزع اللُّباب. تُنْقَلُ الثمار الجيدة بعد ذلك، إلى موقع تنزع فيه الآلات اللباب؛ وتحتوي كل ثمرة على بذرتين ولكل بذرة قشرة خارجية تشبه الرق الجلدي، وأخرى تسمى القشرة الفضية، تكون الثمار غير المقشوره في البداية غضة زرقاء ضاربة للخضرة، لكنها تصبح فيما بعد صلبة قاسية ذات لون أصفر فاتح. وتنقل الثمار، عقب انتزاع اللباب، إلى مجموعة من أحواض التخمير والتنظيف، ثم، تجفف وتترك لعمليات المعالجة عدة أسابيع.
تحضير البن للسوق يبدأ عندما يفرز العمال البذور ويستخدمون آلة تقشير لاستخراج بذور البن.
ثم تجفف البذور في الشمس، وتعالج عدة أسابيع، ثم تحمص لتعطي نكهتها المعهودة.
التقشير والفرز يؤلفان الخطوة الثانية، وفيها تقوم آلات الفرز بنزع القشرتين الخارجية والفضية. ولدى خروج البذور من الآلة، تقوم مروحة بفصل القشور المفككة عن الثمار، ثم تنقل البذور إلى آلة تسمى الفرَّازة، مهمتها استبعاد الأتربة، والغبار، والبذور الصغيرة أو المكسورة. وهكذا تستمر عملية الفرز إلى أن يتبقى في نهاية المطاف أكبر البذور وأفضلها.
التحميص. يعبأ معظم البن في أكياس من الخيش تبلغ زنة الواحدة منها 60كجم. وتفرغ في أماكن معدة للتحميص ذات قنوات مائلة تنحدر من أعلى إلى أسفل، ويقوم جهاز ماص بإزالة الأتربة والمواد العالقة الأخرى، ومن ثم ينقل البن إلى آلة المزج، وهي أسطوانة دوارة تقوم بخلط الأنواع المختلفة من البن معًا.
تنساب البذور من آلة المزج منحدرة إلى صناديق التخزين عن طريق الجاذبية، ثم إلى أفران التحميص، فتبقى مدة تتراوح بين 16 و17 دقيقة تحت درجة حرارة مقدارها 482°م، وتفقد البذور نحو سدس وزنها خلال عملية التحميص هذه. بعد ذلك تُبرد البذور وتنظف ثم تنقل إلى صناديق، حيث تحفظ بها إلى أن تطحن. وبعد الطحن، يعبأ البن المسحوق في علب مفرغة الهواء أو في أكياس ورقية.
البن السريع الذوبان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/202)
من الممكن أن يُطْحَن أو يجفَّف بالتجميد. وكلتا العمليتين تحتاجان إضافة الماء لصنع القهوة.
يُصنع البن السريع الذوبان بوضع مسحوق البن في أوعية ضخمة، ثم يبخر الماء. أما البلورات المسحوقة المتبقية فتصير قهوة مرة أخرى بإضافة الماء لها.
يُصنع البن السريع الذوبان المجفف بالتجميد بتحويل البن الطازج إلى عصارة، ومن ثم تجميدها على هيئة ألواح. وتطحن هذه الألواح وتجزأ إلى قطع كبيرة، وتوضع في حجرات مكيفة الضغط. وتمتص الرطوبة الموجودة في كل قطع من الثلج مخلفة وراءها بلورات من البن الجاف. انظر: التجفيف بالتجميد.
فنجان البن الطيّب المذاق.
أفضل الطرق للحصول على فنجان من القهوة طيب المذاق، تتم باستخدام مقياس معياري لمقادير مسحوق البن الذي تصنع منه القهوة، أو بإضافة ملعقتين صغيرتين مملوءتين بمسحوق البن لكل فنجان من القهوة، وينبغي أن يؤخذ الماء الذي تعد منه القهوة من الماء البارد مباشرة وليس من الماء الساخن. ويغلى الماء الذي تصنع منه القهوة في وعاء يسمى راووق القهوة أو في قدور الترشيح. أو إناء خوائي يمكّن المياه المغلية من أن تتخلل مسحوق البن رويداً رويداً.
أنواع البن
الدول الرئيسية في زراعة البن
يوجد أكثر من مائة صنف من البن تبيعها محلات البيع بالتجزئة، لكن يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع عامة؛ هي البرازيلي، والبارد المذاق، والقوي اللاذع المذاق الروبستا. فالبن البارد المذاق تنضوي تحته كل أنواع البن العربي الذي ينتج خارج البرازيل. أما البن الروبستا اللاذع المذاق، فهو نوع مختلف من البن يزرع معظمه في إفريقيا. وتسمى معظم أنواع البن باسم المنطقة التي يزرع فيها، أو الميناء الذي تصدر منه. فالبن المخاوي، اكتسب اسمه من ميناء المخا باليمن. والبن الجاوي يزرع في جزيرة جاوه أو بالقرب منها.
يحرص أصحاب محامص البن على إضفاء مذاق خاص لتركيبة (توليفة) البن؛ فبعض الناس يفضلون إضافة الهندباء البرية أو الحبهان (الهيل) إلى القهوة.
يحتوي البن على الكافيين؛ وهي مادة منبهة للجهاز العصبي. انظر: الكافيين. ويرى بعض الناس أنه من الأفضل صحياً أن يتناول الناس البن الخالي من مادة الكافيين. وتزال هذه المادة في معظم الحالات بخلاصة الماء البارد الذي يتم بمساعدة بعض المواد الكيميائية.
نبذة تاريخية
طبقاً لما روته الأساطير عن البن، فقد اكتشف لأول مرة في أثيوبيا، عندما لاحظ رعاة المعْز أن قطعانهم تظل مستيقظة طوال الليل إذا ما أكلت أوراق شجيرات البن وثمارها. وقد وصل البن إلى جزيرة العرب في القرن السابع الهجري، الثالث عشر الميلادي، ومن العرب أخذت بقية الشعوب اسم القهوة. وقبل أن تتخذ القهوة شراباً قبل 700 سنة خلت، كان البن غذاءً، فنبيذًا، ثم دَوَاءً.
انتقل البن من جزيرة العرب إلى تركيا خلال القرن السادس عشر الميلادي، ثم إيطاليا في مطلع القرن السابع عشر. وأقيمت المقاهي في أوروبا في القرن السابع عشر الميلادي. وكان الناس يلتقون في هذه المقاهي لمناقشة القضايا المهمة. ومن المحتمل أن يكون البن قد دخل إلى أمريكا في ستينيات القرن السابع عشر الميلادي، أما البرازيل فقد عرفت زراعة البن في القرن الثامن عشر الميلادي.
حاولت الأقطار المصدِّرة للبن التحكم في أسعاره وفائض الإنتاج سنوات طويلة. فاتفقت على تصدير حصَص نسبية تحدد إجمالي صادرات كل قطر من البن، ثم حاولت السيطرة على الأسعار من خلال القيام بتخزين كميات من البن لتكون بمثابة مخزون احتياطي بدلاً عن تصديره. لكن في عام 1963م ساعدت الأمم المتحدة في الترتيب لعقد اتفاقية أطلق عليها الاتفاقية الدولية للبن. وبموجب هذه الاتفاقية قبلت الأقطار المصدرة للبن أن تقوم بتصدير حصص محددة لكل دولة. كما وافقت الدول المستوردة على مراعاة الحد الأدنى للأسعار، وأن تعمل على الحد من شراء حاجتها من البن من الدول التي لم توقع على الاتفاقية. إلا أن هذه الاتفاقية لم تحظ إلا بالنزر القليل من النجاح.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 02 - 05, 08:01 ص]ـ
بارك الله فيكم،،،
بأن البن تندمج معه ثمرة تسمى (جوزة الطيبة) وهي من المواد المخدرة التي تدخل في صناعة الفيون ... إلخ.
فالذا كان ذلك السبب عنده كافٍ لتحريم القهوة , عندما سألنا.
هذه الفتوى ـ بهذا الإطلاق ـ من حقها أن تطوى، ولا تروى ...
فإنَّ هذا الضرب من الاحتياط والورع، وإن كان لا يضرُّ صاحبَه في الصورة المذكورة، إلا أنه كما قرر أبو حامد الغزالي ـ رحمه الله ـ في بعض ما قال " ربما أوهمَ عند الغير، أن مثل ذلك مهم، ثم يعجز عما هو أيسر منه، فيترك أصل الورع، وهو مستندُ أكثر الناس في زماننا هذا، إذا ضُيِّق عليهم الطريق، فأيسوا عن القيام به فاطرحوه، فكما أن الموسوس في الطهارة، يعجز عن الطهارة فيتركها، فكذا بعض الموسوسين في الحلال، سبق إلى أوهامهم أن مال الدنيا كله حرامٌ، فتوسعوا، فتركوا التمييز، وهو عين الضلال ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/203)
ـ[ rehalelislam] ــــــــ[15 - 02 - 05, 11:52 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين , أما بعد فلا يتسنى لي أن اتكلم بعد كلام أخينا الشيخ عبد الرحمن الفقيه, في تفصيله في المسألة , والرأى الذي طرحته هو مجرد إبداء لرأى شيخنا أحمد فهمي.
وأنا لا أستحق كل هذا من أخينا (النجدي).
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 02 - 05, 11:59 م]ـ
أستغفر الله العظيم،،،
أخي الفاضل ( rehalelislam ) ما قصدتُ ـ والله ـ شيئاً تكرهه، وإنما كان قصدي منصباً على الفتوى نفسها، ولو قدَّرتُ أن كلامي يسوؤك ما أقدمتُ عليه، ولعلي أسأتُ التعبير، فالعذر منكم مطلوب، ومثلك ممن أحبهم في الله، وأرجو أن يحشرني الله معكم في ظل عرشه،،،
أخوك ومحبك: أبو عبدالله النجدي
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 02 - 05, 12:56 ص]ـ
ما هي أقوال العلماء في جوزة الطيبة وفقكم الله؟
ـ[ rehalelislam] ــــــــ[18 - 02 - 05, 02:27 ص]ـ
أحبك الذي أحببتني فيه (أخي النجدي)
أخوك في الله عمر بن رحال .................
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[18 - 02 - 05, 07:07 ص]ـ
من الطرائف في شأن القهوة:
ماذكره الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في ترجمة الشيخ السلفي طاهر الجزائري في مقدمة كتاب توجيه النظر
أن الشيخ كان يعد القهوة لمدة أسبوع حتى لاينشغل في إعدادها كلما أراد شربها حتى أنه لربما شربها باردة لأنه لم يكن يتفكه بشربها بل يشربها طلبا للسهر.
و لعله لنا عودة مع القهوة فقد اطلعت على بحوث عديدة في شأنها
و السبب أن الوالد - حفظه الله - قد فرض علينا حصار على شرب الشاي و القهوة منذ الصغر
فلم أشرب الشاي إلا بعد المرحلة الجامعية بكميات قليلة و إن كنت احتسيت شيء منه قبل ذلك
و سبب كل ذلك أنه يرى أن فيها أضرار عظيمة و هو دكتور مهندس قد تخرج من أمريكا فقرأ عنها ما جعله ينفر منها، فهذا ما دفعني إلى القراءة في هذا الموضوع بشكل كبير.
آخر تلك الكتب التي اطلعت عليها كتاب الشاي و القهوة منافعها و أضرارها للدكتور حسان شمسي باشا.
وعذار على الإثقال.
والله الموفق
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[17 - 03 - 05, 07:11 م]ـ
مررت على عجل ولم أستفد حكماً واضحاً بخصوص شرب القهوة، أحلال أم حرام؟؟ ولم الحرمة إن كان غاية الحجة هو أنها ’تنبه‘؟؟؟ الخمر حُرِّمت لأنها تودي بمستوى الإنسان العاقل (المكلّف) لمرتبة الحيوان الغير العاقل، فضلاً عما ينتج من ذلك التخمير للعقل (تغطيته) من أثار يجرها الفرد على نفسه ومن حوله ومجتمعه، فما الضرر الذي تجلبه القهوة، بالله عليكم؟؟؟؟ آلتنبيه فقط؟؟؟؟
بالمناسبة .. لمن أكن أعرف أن هناك هذا الكم المهول من أبيات الشعر في القهوة!!! عش رجباً ترى عجباً!!!
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[17 - 03 - 05, 08:56 م]ـ
أخي أبو بكر: ليس كل خلاف معتبر.
(فارشف) من البُنِّ ولا تبالي ... إن البُنَّ من شيم الرجالِ
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 03 - 05, 01:34 ص]ـ
للمستقبَل:
جوزة الطيب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27459
ـ[ابراهيم]ــــــــ[18 - 03 - 05, 02:17 م]ـ
] الحقيقة أننا بحاجة ماسة إلى ضابط لما يحل وما لا يحل من المنبهات؟ وبالمناسبة فنحن بحاجة الى ضابط أيضا في ما يغتفر من الضرر وما لا يغتفر؟ واحسب أنه لو نقل النقاش الى هاتين المسألتين لربما كان أكثر فائدة، ولعلى اضع رابطا جديدا لمناقشة هاتين المسألتين، لأن الجزئيات التي تندرج تحت هذا الضابطين لا تنتهي. [/ COLOR]
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[18 - 03 - 05, 05:39 م]ـ
القهوة .. أضرارها عندي (ومن تجربتي):
الإدمان عليها، وذلك يفضي لكثرة شرائها أو المداومة عليها .. حتى وإن استبان لك أنها لم تعد ’تنبهك‘ (كما الحاصل معي).
عدا عن ذلك، لست أدري ما ضررها على شخص مثلي! أنا أشرب قهوة من النوع ’الغربي‘ (لأني أعيش في الغرب)، فلست أشرب لا تلك المنتشرة في بلاد الخليج أو اليمن أو تلك في بلاد الشام ومصر (التركية الأصل)، ولا أشرب كثيراً. أعرف أناساً مجانين بحق ... يشربون الكثير!! وأخبرني صديق يمني أن من كبار السن في منطقته ’يافع‘ من ترك شرب الماء منذ زمن ... ولا يشرب حين يعطش .. إلا القهوة!! الآن .. هؤلاء أفرطوا في شرب القهوة، وبلا شك أن انعدام الماء في جسمهم سيجلب عليهم مضار صحية!
ولكن معلومة القاعدة: كل شيء زاد عن حده .. انقلب إلى ضده.
الأخ ’ابراهيم‘:
اقتراح صائب، ابدأ النقاش أنت!:)
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[18 - 03 - 05, 06:06 م]ـ
قال ابن عاشور في المقاصد (و كذلك لما ظهرت الحبوب اليمانية التي نسميها قهوة أفتى بعض العلماء أول القرن العاشر بحرمة منقوعها لأنهمسموها القهوة الذي هو اسم الخمر في اللغة العربية، مع أن تسمية تلك الحبوب قهوة اسم محرف من اسم غير عربي هو كفا [ cafe] ) ص 309 و قبله و بعده كلام نفيس يحسن مراجعته، و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/204)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 03 - 05, 06:18 م]ـ
(ع أن تسمية تلك الحبوب قهوة اسم محرف من اسم غير عربي هو كفا [ cafe])
رحم الله ابن عاشور
هذا الكلام غير صحيح
والله أعلم
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[19 - 03 - 05, 05:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
المنبهات هي طاردة للنوم كالقهوة والشاي ونحو ذلك ..
وسنجد على العكس منها المنومات التي هي جالبة للنوم
كما هو الحال في بعض المشروبات والمأكولات كالبطيخ والخربز ... الخ
فهل هناك نص شرعي أن كل منبه من المأكولات والمشروبات فهو حرام
وهل هناك نص شرعي يفيد أن كل منوم من المأكولات والمشروبات فهو حرام
اللهم يا ذا الفضل العظيم اجمعنا بهم في جنات الفردوس حيث الشراب الطهور
؟
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[21 - 03 - 05, 05:20 م]ـ
القهوة في دمشق ورسالة الشيخ جمال الدّين القاسمي الدمشقي
للباحثة الأمريكية راندي ديغويلهم
ترجمة محمد وليد حافظ
http://www.awu-dam.org/trath/67/turath67-003.htm
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 05, 10:19 م]ـ
ذكروا في أسماء الخمر
(أسماء الخمر
ويقال لها: القهوة، لأنها تقهى
عن الطعام والشراب، يقال: أقهى عن الطعام وأقهم عنه إذا لم يشتهه.)
انتهى
وهي كلمة عربية
والعرب هم من أطلقوا اسم (القهوة) على القهوة المعروفة لاحقا تشبيها لهبالخمر
وقالوا
القهوة الحلال
وكلمة cafe هي القهوة
فهم من أخذوا عنا هذه الكلمة وحرفوها فليعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 05, 03:20 ص]ـ
أرى - والعلم عند رب البريات - أن أسباب اختلاف العلماء في حكم القهوة في أول ظهوره وانتشاره
1/عدم معرفتهم بحقيقة مادة البن ولامدىالاضرار الناتجة عنه وتخفوفهم من هذا الأمر
ولذلك أسباب وعوامل
2/ ان هناك من كان يخلط مع القهوة جوزة الطيب ونحو ذلك مما كان يراه كثير من فقهاء ذلك الزمان من المحرمات
فالبعض كان يضيف كمية بسيطة جدا لاتؤثر والفساق كانوا يضيفون كميات كبيرة
ويدعون أنهم يشربون القهوة فهذا مما جعل العلماء والفقهاء يختلفون في ذلك أششد الاختلاف
3/ أنه في اول انتشار القهوة انتشرت بين الفساق واصبحت لهم مقاهي واندية يتسامرون فيه
وكانت مجالس خمر وربما صاحب ذلك حوانيت ونحو ذلك وكان في اطراف المدن
فهذا ما جعل العلماء يشكون في أمر القهوة
والبعض يحرمه للذريعة
4/ أن البعض كان يستعمل نفس طريقة اهل الخمور في دوران الكؤوس
5/ أه اذا خلت من كل ماذكر فان اغلب من كان يرتاد هذه المقاهي في اول امره الرعاع والسفلة
وقد نصوا ذلك
وهذا يختلف عما ذكرته في 3
لان المانع هنا أن الفقهاء يترفعون عن هذه المجالس
6/ انتشر بين الصوفية وقد كان هناك نزاع بين الصوفية والفقهاء فالفقهاء كانوا يرتابون من جديد الصوفية
خصوصا ان كثير من الصوفية كانوا من الكسالى البطالين المتواكلين
ثم اجتمع جمع من العلماء وبينوا ان المحرم محرم وماسوى ذلك فحلال
فاضافة المحرمات محرم ولكن هذا لايعني ان القهوة محرمة ونحو ذلك
ثم اتفق جمهور اهل العلم على الجواز ونقل كثير من اهل العلم الاجماع على الجواز بعد ذلك
وللموضوع تتمة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 05, 03:26 ص]ـ
في شذرات الذهب
(فيها توفي الشيخ الصالح العارف بالله تعالى أبو بكر بن عبد الله الشاذلي المعروف بالعيدوس مبتكر القهوة المتخذة من البن المجلوب من اليمن وكان أصل اتخاذه لها أنه مر في سياحته بشجر البن فاقتات من ثمره حين رآه متروكا مع كثرته فوجد فيه تجفيفا للدماغ واجتلابا للسهر وتنشيطا للعبادة فاتخذه قوتا وطعاما وشرابا وأرشد أتباعه إلى ذلك ثم انتشرت في اليمن ثم في بلاد الحجاز ثم في الشام ومصر ثم سائر البلاد واختلف العلماء في أوائل
40 القرن العاشر في القهوة حتى ذهب إلى تحريمها جماعة منهم الشيخ شهاب الدين العيثاوي الشافعي والقطب بن سلطان الحنفي والشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي تبعا لأبيه والأكثرون ذهبوا إلى أنها مباحة قال النجم الغزي في الكواكب السائرة وقد انعقد الاجماع بعد من ذكرناه على ذلك وأما ما ينضم إليها من المحرمات فلا شبهة في تحريمه ولا يتعدى تحريمه إلى تحريمها حيث هي مباحة في نفسها قلت وقد ذكر أخوه العلامة الشيخ أبو الطيب الغزي في مؤلف له بخصوص القهوة أن ابتداء ظهورها كان في زمن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام قال ما ملخصه كان سليمان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سيرا إلى مكان ركب البساط هو ومن أحب من جماعته وظلتهم الطير وحملتهم الريح فإذا نزل مدينة خرج إليه أهلها طاعة له وتبركا به فنزل يوما مدينة فلم يخرج إليه أحد من أهلها فأرسل وزيره على الجن الدمرياط فرأى أهل المدينة يبكون قال ما يبكيكم قالوا نزل بنا نبي الله وملك الأرض ولم نخرج إلى لقائه قال ما منعكم من ذلك قالوا لأن بنا جميعا الداء الكبير وهو داء من شأنه أن يتطير منه وتنفر منه الطباع خوف العدوى فرجع وأخبر سليمان بذلك فدعا ابن خالته آصف بن برخيا الله تعالى باسمه الأعظم أن يعلم سليمان ما يكون سببا لبرئهم من ذلك فنزل جبريل على سليمان وأمره أن يأمر الجن أن تأتيه بثمر البن من بلاد اليمن وأن يحرقه ويطبخه بالماء ويسقيهم ففعل ذلك فشفاهم الله تعالى جميعا ثم تناسى أمرها إلى أن ظهرت في أوائل القرن العاشر انتهى ملخص)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/205)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 05, 03:30 ص]ـ
وفي شذرات الذهب
(ة سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة
وفيها إسمعيل الشرواني الحنفي الإمام العلامة المحقق المدقق الصالح الزاهد العارف بالله تعالى قرأ على علماء عصره منهم الجلال الدواني ثم خدم العارف بالله خواجه عبيد الله السمرقندي وصار من كمل أصحابه ولما مات خواجه عبيد الله ارتحل المترجم إلى مكة المشرفة وتوطنها ودخل الروم في ولاية السلطان أبي يزيد ثم عاد إلى مكة وأقام بها إلى أن مات قال في الشقائق كان رجلا معمرا وقورا مهيبا منقطعا عن الناس مشتغلا بنفسه طارحا للتكلف حسن المعاشرة له فضل عظيم في العلوم الظاهرة وألف حاشية على تفسير البيضاوي وكان يدرس بمكة فيه وفي البخاري وتوفي بها في عشر ذي الحجة عن نحو أربع وثمانين سنة وفيها بديع بن الضيا قاضي مكة المشرفة وشيخ الحرم بها قال ابن طولون كان من أهل الفضل والرياسة قدم دمشق ثم سافر إلى مصر فبلغه تولية قضاء مكة للشيخ زين الدين عبد اللطيف بن أبي كثير فرجع إلى دمشق وأقام بها مدة ثم سافر إلى الروم سنة إحدى وأربعين بعد أن حضر عند الشيخ علي الكيزواني تجاه مسجد العفيف بالصالحية وسمع المولد وشرب
248 هو والشيخ علي وجماعته القهوة المتخذة من البن ولا أعلم أنها شربت في بلدنا هذه يعني دمشق قبل ذلك فلما وصل القاضي بديع إلى الروم أعيد إليه قضاء جدة ثم رجع فتوفي بمدينة بدليس من أطراف ديار بكر انتهى ملخصا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 05, 03:32 ص]ـ
(وفيها المولى صالح جلبى بن جلال الدين الأماسي الجلدي بفتحتين نسبة إلى جلد من أعمال أماسية الحنفي أحد الموالي الرومية العلامة ترقى في التدريس إلى إحدى الثمان ثم أعطى قضاء حلب فدخلها يوم الخميس ثالث شوال سنة إحدى وخمسين ثم عزل
منها في ثاني عشرى ذي القعدة منها ثم ولي قضاء دمشق فدخلها في رجب سنة أربع وخمسين وباشر الأحكام بها نحو سنة وكان محمود السيرة ذا تواضع وأخلاق حسنة قال ابن الحنبلي وكان ممن منع شرب القهوة بحلب على الوجه المحرم من الدور المراعي في شرب الخمر وغيره وكنت عنده يوم منع ذلك فسأل أيشربونها بالدور فقلت نعم والدور كما شاع باطل وأنشدته من نظمي (قهوة البن أضحى * بها الحمى غير عاطل)
307 (لكنهم شربوها * بالدور والدور باطل)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 05, 03:34 ص]ـ
(وفيها سعد الدين علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق ولد سيدي محمد الفقيه المقرىء الشامي الحجازي الشافعي ولد كما ذكره والده في السفينة العراقية سنة سبع وتسعمائة بساحل بيروت وحفظ القرآن العظيم وهو ابن خمس سنين في سنتين ولازم والده في قراءة ختمة كل جمعة ست سنين فعادت بركة الله عليه وحفظ كتبا عديدة في فنون شتى وأخذ القراآت عن تلميذ أبيه الشيخ أحمد بن عبد الوهاب خطيب قرية مجدل مغوش وعن غيره وكان ذا قدم راسخة في الفقه والحديث والقراآت ومشاركة جيدة في غيرها وله اشتغال في الفرائض والحساب والميقات وقوة في نظم الأشعار الفائقة واقتدار على نقد الشعر وكان ذا سكينة ووقار لكنه أصم صمما فاحشا وولي خطابة المسجد النبوي ودخل دمشق وحلب في رحلته إلى الروم قال ابن طولون وعرض له الصمم في البلاد الرومية قال وذكر لي
338 أنه عمل شرحا على صحيح مسلم كصنيع القسطلاني على صحيح البخاري وشرع في شرح على العباب في فقه الشافعية قال وسافر من دمشق في عوده من الروم لزيارة بيت المقدس يوم الخميس ثالث جمادى الآخرة سنة تسع وأربعين ثم انصرف إلى مصر وذكر أنه في مدة إقامته بدمشق كان يزور قبر ابن العربي ويبيت عنده وأنه أشهر شرب القهوة بدمشق فكثرت من يومئذ حوانيتها قال ومن العجيب أن والده كان ينكرها وخرب بيتها بمكة وتوفي المترجم بالمدينة المنورة وهو خطيبها وإمامها)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 05, 03:37 ص]ـ
(وفيها قاضي القضاة شمس الدين محمد بن عبد الأول السيد الشريف الحسيني الجعفري التبريزي الشافعي ثم الحنفي صدر تبريز وأحد الموالي الرومية المعروف بشصلى أمير اشتغل على والده وعلى منلا محمد البرلسي الشافعي وغيرهما ودرس في حياة أبيه الدرس العام سنة ست عشرة ثم دخل الروم وترقى في مدارسها إلى أن وصل إلى إحدى الثمان ثم ولي قضاء حلب في أواخر سنة تسع وأربعين ثم قضاء دمشق فدخلها في ربيع الثاني سنة اثنتين وخمسين ووافق القطب بن سلطان والشيخ يونس العيثاوي في القول بتحريم القهوة ونادى بإبطالها ثم عرض بإبطالها إلى السلطان سليمان فورد أمره بإبطالها في شوال سنة ثلاث وخمسين)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 05, 03:54 ص]ـ
في ......
(تقلبت به الأحوال ورمته الأيام بالبوائق والأهوال
حتى أفضى به الحال إلى أن صار في بعض بيوت القهوة ينقل الحكايات والوقايع ويبدي
النوادر واللطائف في أقبح المواضع مع فضله وأدبه الذي لا ينكر
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 05, 03:55 ص]ـ
(ورفع عنهم من البدع ما كان ثلماً في الاسلام فأثلج
بذلك الصدور وأحيا معالم السرور منها إزالة منكر كان قد حدث بها سنة احدى
وسبعين ومائة وألف وذلك أنه جرت العادة في بعض محلاتها أن تفتح حانات القهوة ليلاً
وتجتمع بها الأوباش إلى أن زاد البلاء وفجرت النساء مع ما ينضم إلى ذلك من شرب
الخمور وفعل المنكرات وأنواع الفساد فحانت التفاتة من صاحب الترجمة في بعض الليالي
من السطح إلى ذلك فقصده مختفياً وأزاله وفي ثاني يوم أمر بإزالة هذا المنكر ونبه على أن لا
تفتح الحانات ليلاً أبداً فطوي بسبب ذلك بساط الفجور وانجلى من ظلمة المعاصي
الديجور
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/206)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 05, 04:06 ص]ـ
(ثم في آخر أمره بنى له زاوية
كانت معدة في الأصل لطبخ القهوة تجتمع بها الأسافل والرعاع من الناس وأهل الضلال
والفجور والقمار وكانت لهم فأخرجها الله من الظلمات إلى النور وجاءت من أحسن الأبنية
وهي في محلة العمارة بدمشق لصيق باب الفراديس واستقام الشيخ المترجم بها مدة قليلة
وبالجملة فقد كان من صلحاء الناس والمشايخ المعتقدين وكان مرض وطال مرضه مقدار
ستة أشهر وتوفي وكانت وفاته في ليلة السبت ثاني يوم من صفر سنة خمس وتسعين ومائة
وألف ودفن بالزاوية المزبورة وقبره معروف رحمه الله تعالى)
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[22 - 03 - 05, 11:52 ص]ـ
الله يوفقك لكل خير أخانا الفاضل ابن وهب
نعم الرجل أنت
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[30 - 06 - 10, 06:12 م]ـ
للفائدة
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[30 - 06 - 10, 06:20 م]ـ
للفائدة
ـ[عبدالرحيم الجيزاني]ــــــــ[30 - 06 - 10, 10:46 م]ـ
قال القاضي:
مع زعفرانٍ والشمطري الى أساق ... والعنبر الغالي على الطاق مطبوق
هل يعرف أحد الشمطري؟
نعم نعم
الشمطري هو الحبق
ونحن في جيزان نسميه شمطري
ولم اسمع الحبق إلا بعد خروجي من جيزان ثم اصبحنا في جيزان نستخدم كلمة حبق كثيرا
ـ[المتولى]ــــــــ[01 - 07 - 10, 03:58 ص]ـ
كأنى بالاخوة يترجمون لقصصهم مع القهوة والشاى
لم ار قولا ولا نصا فيه دلالة على التحريم
الاصل ان كل المأكولات تدخل تحت باب الحلال الا ما جاء فيه نص بالحرمة
قال تعالى: " قل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير "
فهل جاء فى القهوة نص بالحرمة او ما يمكن ان نقيس عليه؟؟؟؟
ـ[عبدالرحيم الجيزاني]ــــــــ[01 - 07 - 10, 12:35 م]ـ
أشوف ان موضوع الاخ النجدي عن الاشتغال بالشي المفيد
ورحنا نتكلم عن الشاهي والقهوة والقدوع:)
ـ[مكتب زهير الشاويش]ــــــــ[01 - 07 - 10, 01:18 م]ـ
قهوة البن حلال ........ ما نهى الناهون عنها
كيف تدعى بحرام ...... وانا اشرب منها
(طرفة لتلطيف الجو وهي من نظم عبد الغني النابلسي)
ـ[ابو ربا]ــــــــ[01 - 07 - 10, 11:15 م]ـ
قال البهوتي الحنبلي توفي سنة 1051 هجري:
(وَمَنْ تَشَبَّهَ بِالشُّرَّابِ) بِضَمِّ الشِّينِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ جَمْعُ شَارِبٍ أَيْ: لِلْخَمْرِ (فِي مَجْلِسِهِ وَآنِيَتِهِ، وَحَاضَرَ مَنْ حَاضَرَهُ بِمَجَالِسِ الشُّرَّابِ، حَرُمَ وَعُزِّرَ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ) وَلَوْ كَانَ الْمَشْرُوبُ لَبَنًا وَهَذَا مَنْشَأُ مَا وَقَعَ فِي قَهْوَةِ الْبُنِّ حَيْثُ اسْتَنَدَ إلَيْهِ مَنْ أَفْتَى بِتَحْرِيمِهَا، وَلَا يَخْفَاك أَنَّ الْمُحَرَّمَ التَّشَبُّهُ لَا ذَاتُهَا حَيْثُ لَا دَلِيلَ يَخُصُّهُ لِعَدَمِ إسْكَارِهَا كَمَا هُوَ مَحْسُوسٌ) شرح منتهى الارادات
ـ[ابو ربا]ــــــــ[01 - 07 - 10, 11:51 م]ـ
قال البهوتي الحنبلي توفي سنة 1051 هجري:
(وَمَنْ تَشَبَّهَ بِالشُّرَّابِ) بِضَمِّ الشِّينِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ جَمْعُ شَارِبٍ أَيْ: لِلْخَمْرِ (فِي مَجْلِسِهِ وَآنِيَتِهِ، وَحَاضَرَ مَنْ حَاضَرَهُ بِمَجَالِسِ الشُّرَّابِ، حَرُمَ وَعُزِّرَ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ) وَلَوْ كَانَ الْمَشْرُوبُ لَبَنًا وَهَذَا مَنْشَأُ مَا وَقَعَ فِي قَهْوَةِ الْبُنِّ حَيْثُ اسْتَنَدَ إلَيْهِ مَنْ أَفْتَى بِتَحْرِيمِهَا، وَلَا يَخْفَاك أَنَّ الْمُحَرَّمَ التَّشَبُّهُ لَا ذَاتُهَا حَيْثُ لَا دَلِيلَ يَخُصُّهُ لِعَدَمِ إسْكَارِهَا كَمَا هُوَ مَحْسُوسٌ) شرح منتهى الارادات
وفي حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة لابن عابدين الحنفي:
(تتمة: لم يتكلم على حكم قهوة البن وقد حرمها بعضهم ولا وجه له كما في تبيين المحارم وفتاوى المصنف وحاشية الأشباه للرملي
< B> وَقَالَ شَيْخُ الشَّارِحِ النَّجْمُ الْغَزِّيِّ فِي تَارِيخِهِ تَرْجَمَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّاذِلِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْعَيْدَرُو%
ـ[ابو ربا]ــــــــ[02 - 07 - 10, 06:24 ص]ـ
قال البهوتي الحنبلي توفي سنة 1051 هجري:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/207)
(وَمَنْ تَشَبَّهَ بِالشُّرَّابِ) بِضَمِّ الشِّينِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ جَمْعُ شَارِبٍ أَيْ: لِلْخَمْرِ (فِي مَجْلِسِهِ وَآنِيَتِهِ، وَحَاضَرَ مَنْ حَاضَرَهُ بِمَجَالِسِ الشُّرَّابِ، حَرُمَ وَعُزِّرَ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ) وَلَوْ كَانَ الْمَشْرُوبُ لَبَنًا وَهَذَا مَنْشَأُ مَا وَقَعَ فِي قَهْوَةِ الْبُنِّ حَيْثُ اسْتَنَدَ إلَيْهِ مَنْ أَفْتَى بِتَحْرِيمِهَا، وَلَا يَخْفَاك أَنَّ الْمُحَرَّمَ التَّشَبُّهُ لَا ذَاتُهَا حَيْثُ لَا دَلِيلَ يَخُصُّهُ لِعَدَمِ إسْكَارِهَا كَمَا هُوَ مَحْسُوسٌ) شرح منتهى الارادات
وفي حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة لابن عابدين الحنفي:
(تتمة: لم يتكلم على حكم قهوة البن وقد حرمها بعضهم ولا وجه له كما في تبيين المحارم وفتاوى المصنف وحاشية الأشباه للرملي
وَقَالَ شَيْخُ الشَّارِحِ النَّجْمُ الْغَزِّيِّ فِي تَارِيخِهِ تَرْجَمَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّاذِلِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْعَيْدَرُوسِ: إنَّهُ أَوَّلُ مَنْ اتَّخَذَ الْقَهْوَةَ لَمَّا مَرَّ فِي سِيَاحَتِهِ بِشَجَرِ الْبُنِّ فَاقْتَاتَ مِنْ ثَمَرِهِ، فَوَجَدَ فِيهِ تَجْفِيفًا لِلدِّمَاغِ وَاجْتِلَابًا لِلسَّهَرِ وَتَنْشِيطًا لِلْعِبَادَةِ، فَاِتَّخَذَهُ قُوتًا وَطَعَامًا وَأَرْشَدَ أَتْبَاعَهُ إلَيْهِ، ثُمَّ انْتَشَرَتْ فِي الْبِلَادِ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَوَّلِ الْقَرْنِ الْعَاشِرِ، فَحَرَّمَهَا جَمَاعَةٌ تَرَجَّحَ عِنْدَ هُمْ أَنَّهَا مُضِرَّةٌ، آخِرُهُمْ بِالشَّامِ وَالِدُ شَيْخِنَا الْعِيتَاوِيِّ وَالْقُطْبُ ابْنُ سُلْطَانٍ الْحَنَفِيِّ وَبِمِصْرِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَقِّ السَّنْبَاطِيُّ تَبَعًا لِأَبِيهِ، وَالْأَكْثَرُونَ إلَى أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.
وَأَمَّا مَا يَنْضَمُّ إلَيْهَا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فَلَا شُبْهَةَ فِي تَحْرِيمِهِ ا هـ مُلَخَّصًا.)
اما عند المالكية ففي بلغة السالك لأقرب المسالك
لأحمد الصاوي:
(قال في المجموع وتجوز القهوة لذاتها)
وفي
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل
لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى: 954هـ):
(فائدة: ظهر في هذا القرن وقبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى القهوة واختلف الناس فيه فمن متغال فيه يرى أن شربه قربة ومن غال يرى أنه مسكر كالخمر والحق أنه في ذاته لا إسكار فيه وإنما فيه تنشيط للنفس ويحصل بالمداومة عليه طراوة تؤثر في البدن عند تركه كمن اعتاد أكل اللحم بالزعفران والمفرحات فيتأثر عند تركه ويحصل له انشراح باستعماله غير أنه تعرض له الحرمة لأمور منها أنهم يجتمعون عليها ويديرونها كما يديرون الخمر ويصفقون وينشدون أشعارا من كلام القوم فيها القول وذكر المحبة وذكر الخمر وشربها ونحو ذلك فيسري إلى النفس التشبه بأصحاب الخمر خصوصا من كان يتعاطى مثل ذلك فيحرم حينئذ شربها لذلك مع ما ينضم إلى ذلك من المحرمات ومنها أن بعض من يبيعها يخلطها بشيء من المفسدات كالحشيشة ونحوها على ما قيل ومنها أن شربها في مجامع أهلها يؤدي للاختلاط بالنساء لأنهن يتعاطين بيعها كثيرا وللاختلاط بالمرد لملازمتهم لمواضعها ولسماع الغيبة والكلام الفاحش والكذب الكثير من الأراذل الذين يجتمعون لشربها مما تسقط المروءة بالمواظبة عليه ومنها أنهم يلتهون بها عن صلاة الجماعة غيبة بها ولوجود ما يلهي من الشطرنج ونحوه في مواضعها ومنها ما يرجع لذات الشارب لها كما أخبرني والدي حفظه الله تعالى عن الشيخ العارف بالله العلامة أحمد زروق أنه سئل عنها في ابتداء أمرها فقال أما الإسكار فليست مسكرة ولكن من كان طبعه الصفراء والسوداء يحرم عليه شربها لأنها تضره في بدنه وعقله ومن كان طبعه البلغم فإنها توافقه وقد كثرت في هذه الأيام واشتهرت وكثر فيها الجدال وانتشر فيها القيل والقال وحدثت بسببها فتن وشرور واختلفت فيها فتاوى العلماء وتصانيفهم ونظمت في مدحها وذمها القصائد فالذي يتعين على العاقل أن يجتنبها بالكلية إلا لضرورة شرعية ومن سلم من هذه العوارض كلها الموجبة للحرمة فإنها ترجع في حقه إلى أصل الإباحة والله أعلم. وقد عرضت هذا الكلام على سيدي الشيخ العارف بالله تعالى محمد بن عراف وعلى سيدي الوالد أعاد الله علينا من بركاتهما فاستحسناه وأمرا بكتابته وإنما أطلت الكلام هنا لأني لم أر من استوعب الكلام في ذلك والله سبحانه أعلم)
اما عند الشافعية ففي الفتاوى الكبرى الفقهيةابن حجر الهيتمي:
(فإذا أُدِيرَتْ الْقَهْوَةُ الْحَادِثَةُ الْآن كَهَيْئَةِ إدَارَةِ الْخَمْرِ حُرِّمَتْ إدَارَتُهَا وَإِلَّا فَلَا أَمَّا شُرْبُهَا فَهُوَ جَائِزٌ بِشَرْطِهِ سَوَاءٌ أُدِيرَتْ أَمْ لَا فَتِلْكَ الْكَيْفِيَّةُ التي لِلْخَمْرِ لَيْسَتْ مُحَرِّمَةً لِأَصْلِ الشُّرْبِ وَإِنَّمَا هِيَ مُحَرِّمَةٌ لِتِلْكَ الْأَفْعَالِ الْمُحَاكِيَةِ لِأَفْعَالِ شَرَبَة الْخَمْرِ وَلَيْسَ مُطْلَقُ الْإِدَارَةِ حَرَامًا اتِّفَاقًا فَقَدْ أُدِيرَ اللَّبَنُ في حَضْرَتِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على أَصْحَابِهِ في مَسْجِدِهِ الشَّرِيفِ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا قَهْوَة فَهُوَ لَا يَقْتَضِي تَحْرِيمًا مُطْلَقًا لِأَنَّ الْأَسَامِيَ لَا تَقْتَضِي تَشْبِيهًا وَتِلْكَ الْإِدَارَةُ إنَّمَا حُرِّمَتْ لِاسْتِلْزَامِهَا التَّشْبِيهَ بِالْعُصَاةِ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم)
ولعل مراد ابن حجر الهيتمي بقوله: (أَمَّا شُرْبُهَا فَهُوَ جَائِزٌ بشَرْطِهِ)
هو ما في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 1004هـ)
(وَمِنْ الْمُبَاحِ الِاجْتِمَاعُ فِي الْقَهْوَةِ الَّتِي لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَى أَمْرٍ مُحَرَّمٍ)
والله الموفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/208)
ـ[ابو ربا]ــــــــ[02 - 07 - 10, 06:33 ص]ـ
حكم شرب القهوة
عند الحنابلة قال البهوتي الحنبلي
توفي سنة 1051 هجري:
(وَمَنْ تَشَبَّهَ بِالشُّرَّابِ) بِضَمِّ الشِّينِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ جَمْعُ شَارِبٍ أَيْ: لِلْخَمْرِ (فِي مَجْلِسِهِ وَآنِيَتِهِ، وَحَاضَرَ مَنْ حَاضَرَهُ بِمَجَالِسِ الشُّرَّابِ، حَرُمَ وَعُزِّرَ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ) وَلَوْ كَانَ الْمَشْرُوبُ لَبَنًا وَهَذَا مَنْشَأُ مَا وَقَعَ فِي قَهْوَةِ الْبُنِّ حَيْثُ اسْتَنَدَ إلَيْهِ مَنْ أَفْتَى بِتَحْرِيمِهَا، وَلَا يَخْفَاك أَنَّ الْمُحَرَّمَ التَّشَبُّهُ لَا ذَاتُهَا حَيْثُ لَا دَلِيلَ يَخُصُّهُ لِعَدَمِ إسْكَارِهَا كَمَا هُوَ مَحْسُوسٌ) شرح منتهى الارادات
عند الحنفية
قال في حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة
لابن عابدين الحنفي:
(تتمة: لم يتكلم على حكم قهوة البن وقد حرمها بعضهم ولا وجه له كما في تبيين المحارم وفتاوى المصنف وحاشية الأشباه للرملي
وَقَالَ شَيْخُ الشَّارِحِ النَّجْمُ الْغَزِّيِّ فِي تَارِيخِهِ تَرْجَمَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّاذِلِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْعَيْدَرُوسِ: إنَّهُ أَوَّلُ مَنْ اتَّخَذَ الْقَهْوَةَ لَمَّا مَرَّ فِي سِيَاحَتِهِ بِشَجَرِ الْبُنِّ فَاقْتَاتَ مِنْ ثَمَرِهِ، فَوَجَدَ فِيهِ تَجْفِيفًا لِلدِّمَاغِ وَاجْتِلَابًا لِلسَّهَرِ وَتَنْشِيطًا لِلْعِبَادَةِ، فَاِتَّخَذَهُ قُوتًا وَطَعَامًا وَأَرْشَدَ أَتْبَاعَهُ إلَيْهِ، ثُمَّ انْتَشَرَتْ فِي الْبِلَادِ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَوَّلِ الْقَرْنِ الْعَاشِرِ، فَحَرَّمَهَا جَمَاعَةٌ تَرَجَّحَ عِنْدَ هُمْ أَنَّهَا مُضِرَّةٌ، آخِرُهُمْ بِالشَّامِ وَالِدُ شَيْخِنَا الْعِيتَاوِيِّ وَالْقُطْبُ ابْنُ سُلْطَانٍ الْحَنَفِيِّ وَبِمِصْرِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَقِّ السَّنْبَاطِيُّ تَبَعًا لِأَبِيهِ، وَالْأَكْثَرُونَ إلَى أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.
وَأَمَّا مَا يَنْضَمُّ إلَيْهَا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فَلَا شُبْهَةَ فِي تَحْرِيمِهِ ا هـ مُلَخَّصًا.)
وعند المالكية
ففي بلغة السالك لأقرب المسالك
لأحمد الصاوي:
(قال في المجموع وتجوز القهوة لذاتها)
وفي
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل
لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى: 954هـ):
(فائدة: ظهر في هذا القرن وقبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى القهوة واختلف الناس فيه فمن متغال فيه يرى أن شربه قربة ومن غال يرى أنه مسكر كالخمر والحق أنه في ذاته لا إسكار فيه وإنما فيه تنشيط للنفس ويحصل بالمداومة عليه طراوة تؤثر في البدن عند تركه كمن اعتاد أكل اللحم بالزعفران والمفرحات فيتأثر عند تركه ويحصل له انشراح باستعماله غير أنه تعرض له الحرمة لأمور منها أنهم يجتمعون عليها ويديرونها كما يديرون الخمر ويصفقون وينشدون أشعارا من كلام القوم فيها القول وذكر المحبة وذكر الخمر وشربها ونحو ذلك فيسري إلى النفس التشبه بأصحاب الخمر خصوصا من كان يتعاطى مثل ذلك فيحرم حينئذ شربها لذلك مع ما ينضم إلى ذلك من المحرمات ومنها أن بعض من يبيعها يخلطها بشيء من المفسدات كالحشيشة ونحوها على ما قيل ومنها أن شربها في مجامع أهلها يؤدي للاختلاط بالنساء لأنهن يتعاطين بيعها كثيرا وللاختلاط بالمرد لملازمتهم لمواضعها ولسماع الغيبة والكلام الفاحش والكذب الكثير من الأراذل الذين يجتمعون لشربها مما تسقط المروءة بالمواظبة عليه ومنها أنهم يلتهون بها عن صلاة الجماعة غيبة بها ولوجود ما يلهي من الشطرنج ونحوه في مواضعها ومنها ما يرجع لذات الشارب لها كما أخبرني والدي حفظه الله تعالى عن الشيخ العارف بالله العلامة أحمد زروق أنه سئل عنها في ابتداء أمرها فقال أما الإسكار فليست مسكرة ولكن من كان طبعه الصفراء والسوداء يحرم عليه شربها لأنها تضره في بدنه وعقله ومن كان طبعه البلغم فإنها توافقه وقد كثرت في هذه الأيام واشتهرت وكثر فيها الجدال وانتشر فيها القيل والقال وحدثت بسببها فتن وشرور واختلفت فيها فتاوى العلماء وتصانيفهم ونظمت في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/209)
مدحها وذمها القصائد فالذي يتعين على العاقل أن يجتنبها بالكلية إلا لضرورة شرعية ومن سلم من هذه العوارض كلها الموجبة للحرمة فإنها ترجع في حقه إلى أصل الإباحة والله أعلم. وقد عرضت هذا الكلام على سيدي الشيخ العارف بالله تعالى محمد بن عراف وعلى سيدي الوالد أعاد الله علينا من بركاتهما فاستحسناه وأمرا بكتابته وإنما أطلت الكلام هنا لأني لم أر من استوعب الكلام في ذلك والله سبحانه أعلم)
اما عند الشافعية
ففي الفتاوى الكبرى الفقهيةابن حجر الهيتمي:
(فإذا أُدِيرَتْ الْقَهْوَةُ الْحَادِثَةُ الْآن كَهَيْئَةِ إدَارَةِ الْخَمْرِ حُرِّمَتْ إدَارَتُهَا وَإِلَّا فَلَا أَمَّا شُرْبُهَا فَهُوَ جَائِزٌ بِشَرْطِهِ سَوَاءٌ أُدِيرَتْ أَمْ لَا فَتِلْكَ الْكَيْفِيَّةُ التي لِلْخَمْرِ لَيْسَتْ مُحَرِّمَةً لِأَصْلِ الشُّرْبِ وَإِنَّمَا هِيَ مُحَرِّمَةٌ لِتِلْكَ الْأَفْعَالِ الْمُحَاكِيَةِ لِأَفْعَالِ شَرَبَة الْخَمْرِ وَلَيْسَ مُطْلَقُ الْإِدَارَةِ حَرَامًا اتِّفَاقًا فَقَدْ أُدِيرَ اللَّبَنُ في حَضْرَتِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على أَصْحَابِهِ في مَسْجِدِهِ الشَّرِيفِ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا قَهْوَة فَهُوَ لَا يَقْتَضِي تَحْرِيمًا مُطْلَقًا لِأَنَّ الْأَسَامِيَ لَا تَقْتَضِي تَشْبِيهًا وَتِلْكَ الْإِدَارَةُ إنَّمَا حُرِّمَتْ لِاسْتِلْزَامِهَا التَّشْبِيهَ بِالْعُصَاةِ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم)
ولعل مراد ابن حجر الهيتمي بقوله: (أَمَّا شُرْبُهَا فَهُوَ جَائِزٌ بشَرْطِهِ)
هو ما في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 1004هـ)
(وَمِنْ الْمُبَاحِ الِاجْتِمَاعُ فِي الْقَهْوَةِ الَّتِي لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَى أَمْرٍ مُحَرَّمٍ)
والله الموفق
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 07 - 10, 12:50 م]ـ
في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لقوله تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا} قال: وقال كعب الأحبار: والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل: شرابين للقهوات تراكين للصلوات، لعابين بالكعبات، رقادين عن العتمات، مفرطين في الغدوات، تراكين للجمعات قال: ثم تلا هذه الآية: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا}) انتهى.
وأذكر في شريط سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله (قصتي في طلب العلم) تعرضا لهذا المقطع من التفسير وأن سماحة الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله ذكر أن المراد بالقهوة هنا: الخمر.
فلعل من وقف على الشريط أن ينقل نص كلام الشيخ رحمه الله لأنه بعيد عن متناول يدي.(69/210)
هذه دعوة لطلاب العلم ليذكروا ما ترجّح لهم في مسألة (((التأجير المنتهي بالتمليك)))
ـ[التلميذ]ــــــــ[20 - 03 - 03, 01:39 م]ـ
لقد وقع في نفسي حكم محدد منذ أن اشتهرت هذه المسألة قبل سنوات، وإني أدعو الأخوة من طلبة العِلم لأن يبيّنوا ما عندهم في هذه المسألة، مع تأكيدي على أهمية إعمال النصوص في الباب، وحسن الاستنباط الفقهي، والتخريج الأصولي، مع تذكريهم بما لا يخفى من أن الأصل في المعاملات الإباحة - من جهة - وما هو فاشٍ في كثير من المتشرِّعة من تساهل لا يوافَق أكثرهم عليه مِن جهة أخرى ... ولم يبق إلا أن ننظر في مشاركاتكم غير مأمورين.
[ SIZE=3] وإني أدعو شيخنا الفقيه ...
وأدعو ك يا أبا خالد المحقق الموفق ...
وأدعو بقية طلبة العلم لنقل ما يعلمونه في هذه المسألة، أو نقل ما وقفوا عليه من آراء فيها
ـ[عدنان الزهراني]ــــــــ[23 - 03 - 03, 09:44 ص]ـ
التأجير المنتهي بالتمليك، وصفه وحكمه الشرعي
اختلفت وجهات نظر العلماء الكرام في الحكم الشرعي لهذه المعاملة التي انتشر العمل بها اليوم، والناس في أمس الحاجة لبيان حكمها الشرعي، وهو ما لن يتأتى على نحو صحيح ما لم يتم توصيف المعاملة، وتصويرها الصورة المطابقة لما هي عليه في الواقع، ومن ثم تعطى الحكم الشرعي الذي يطابق ما هي عليه، وليس الخطأ في إطلاق الأحكام الشرعية يجيء - في الغالب - من الأدلة بل من تناول الدليل من حيث انطباقه على الحالة التي نبحث الحكم لها،وهنا سأعمد إلى توصيف المعاملة ومن ثم تطبيق الأدلة الشرعية عليها ليتضح إن كانت مما أحل الشرع أو حرم، كما أتعرض خلال ذلك لأهم الملاحظ الشرعية على ما سأذكره، بإذنه تعالى.
أولا: توصيف تلك المعاملة:
يذهب المرء إلى شركة أو نحو ذلك لشراء سيارة أو غيرها وليس عنده مال يكفي للشراء، أو عنده ولكنه يفضل وجود السيولة بيده، فهو يريد تلك السلعة بالتقسيط، فيجد البائع قد عانى كثيرا من التقسيط، نظرا لكثرة من قصر بل أبى أن يسدد ما عليه، حتى صارت الأموال على الناس عدة ملايين لا يجد حيلة لردها وليس يجد تحت يده من الضمانات ما يفي بالحق أو حتى بشيء منه، فوجد بديلا يمكن من خلاله الرجوع ولو بشيء من الحق، وهي طريقة تأجير تلك السيارة أو المنزل أو نحو ذلك مدة معينة على أنه إن انتهى خلالها من بلوغ مبلغ متفق عليه سابقا يصبح من حقه تملك تلك السيارة، إن رغب في ذلك وعليه عندها أن يدفع مبلغا ماليا لنقل ملكية السيارة أو نحوها له، أو كما هو في بعض الحالات ليس يطلب منه دفع شيء في نهاية تلك المدة.
هذه هي صورة تلك المعاملة، وينص العقد المبرم على أمور أهمها
1 - التأجير متضمنا ما جرت عليه عادة الناس في عقد الإجارة بل أفضل في كثير من الحالات، إذ تكون قيمة الإيجار أقل في العادة من قيمة الإيجار في عقود ليس فيها النص على تمليك في المستقبل.
2 - ويتضمن العقد النص كذلك على استحقاق ذلك المستأجر بعد نهاية مدة التأجير لتملك تلك السلعة، بشرط سداد جميع المبالغ المتفق عليها، وهو أمر ليس ملزما للمستأجر في حين هو ملزم لتلك الشركة أو نحوها، فللمستأجر الحق بتملكها إن أراد وله صرف النظر عنها.
ثانيا: الحكم الشرعي، المطابق للتوصيف السابق.
لقد أجاز الإسلام الإجارة لكل ما جاز بيعه مما لا تذهب عينه باستعماله، ولا تكاد تجد من يقول بغير هذا القول، من أهل العلم.
وهذا يقتضي جواز هذه المعاملة من حيث هي عقد تأجير، بصرف النظر عن الأمر الثاني وسآتي لذكره، وبيان إن كان له أثر على هذه الجزئية من العقد، إلا أنني أريد استيفاء الحديث عن هذا الشق من العقد قبل الخوض في الشق الآخر، لوجود بعض الملاحظ هنا.
منها قول القائل: يا أخي هذا الرجل الذي رغب في الحصول على تلك السلعة إنما جاء ليتملكها بطريقة البيع بالتقسيط، فحين لم يتح له ذلك الأمر لنظام فرضته تلك الشركة والمؤسسة استأجر تلك السلعة وهو إنما أراد تملكها، بل استأجر ونيته التملك لا الاستئجار، وأنت تعلم من خلال القاعدة المشهورة (العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)،وحين تقول لي هذا استئجار أقول لك حسنا هو استئجار بالنسبة لك لا لي، فأنا إنما أردت التملك، ولك أن تعتبرها ما شئت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/211)
ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان المعاملة برمتها لأنها تقع على غير ما قصد طرفا البيع، فهما على وجه الحقيقة إنما يريدان البيع لا الإجارة، ولكن كل منهما لجأ لصيغة التأجير فرارا من شيء قد يضر به، فالشركة من أجل ضمان حقها، والمستأجر لأنه لم يتح له شراءها بالطريقة المعتادة في بيع التقسيط، فالنية على شيء والعقد تحدث عن شيء آخر.
هذا الأمر حمل بعض أهل العلم للقول ببطلان المعاملة، بناء على تلك القاعدة.
أقول القاعدة صحيحة إلا أنها لا تتعلق بموضوعنا أصلا، لأنها تتحدث عن قصد المتكلم حين يقول أمرا وهو يريد غيره، أو يعقد عقدا متضمنا شيئا وهو يريد آخر، فيصرح لدى مباشرة آثار ذلك العقد أو القول أنه لم يرد ما تناوله بقوله من حيث الصيغة ولم يرد ما تضمنه العقد الذي أبرم معه من مضامين، فعندها لدى الفصل بين طرفي المعاملة يقوم كل منهما فيحدد مراده الذي يصبح لازما ويعتبر بعد بيانه جزءا من الصيغة وملحقا بها، وإلا فللقضاء أن يقول قولته ضمن تفصيلات ليس هذا محل بيانها، على أن للقاعدة أيضا استثناءات في أمور كالعتق ونحوه، فهو مما لايسوغ قبول زعمه أنه لم يكن يقصد العتق لو تلفظ بقوله أنت حر لعبده، فهل العبرة هنا للفظ أو للقصد، بل لا يلتفت للقصد أصلا.
على كل ليس لهذه القاعدة دخل فيما نحن بصدد الحديث عنه، وذلك لأنهما وإن نويا أمرا مختلفا عن الصيغة، إلا أنهما لدى مباشرة آثار العقد باشراه وهما يعلمان أنها يباشران عقد تأجير، وهو واضح غاية الوضوح لدى كل منهما، وليس يأتي يوم يقول فيه أحدهما والله يا أخي الصيغة تأجير ولم أفهم أنه تأجير بمعنى التأجير، بل ظننت أن عبارة تأجير تعني بيع، بالله عليكم هل يقول ذلك أحد، ثم أليس هو مضحك لدى أدنى تأمل، ولذا صح يقينا أن القاعدة لا تتناول ما نحن بصدده، فكل منهما عقد مريدا للبيع ولكنه يفهم أنه حيل بينه وبين البيع بصيغة لا تحتمل البيع مما يجعله حال مباشرة العقد قاصدا للتأجير ولا يفهم من العقد سوى هذا، فلو قدرنا أن زاعما قال ياأخي بل أردت بصيغة التأجير البيع، نقول له هذا لا يقبل منك لعدم احتمال الخطأ في فهم عبارة تأجير.
والآن هل من ملاحظة أخرى على هذا الشق من العقد، الجواب نعم،فهناك من ينتقد العقد لوجود احتمال سحب السلعة المستأجرة من تحت يد المستأجر حين يتأخر في سداد ما عليه، وياله من منظر مأساوي أن يخرج الرجل من بيته ليتجه إلى العمل ثم لا يجد السيارة أمام المنزل (هذا كمثل)،ليس لأنها مسروقة بل لأن شركة التأجير قد سحبتها، ويظل ساخطا ويقول والله لا يجوز التأجير المنتهي بالتمليك (هكذا يفتي ولعله لا يصلي و يقسم لصحة مذهبه) لأن الشركة أكلته مقلبا، وسحبت سيارتها (التي يظنها سيارته) دون إنذار.
طيب تصور أنك استأجرت سيارة من شركة تأجير لا تبيع السيارات أصلا فهي شركة تأجير من الألف إلى الياء، ثم أتت وسحبت السيارة نظرا لعدم سدادك المبالغ المترتبة هكذا لعدة أيام، هل ستغضب، أو تطنش، وخليهم ياكلوا هواء، والله ما يشوفوا مني قرشا!
أخي أنا أتحدث عن واقع وليس عن خيال، وتصور لو كنت أنت صاحب الشركة، هل ستفعل فعله؟
قد تقول يا أخي أغراضي الشخصية وأوراقي و .. و .. ،فأقول لك يداك أوكتا وفوك نفخ، ماذا تصنع لك الشركة إذا تأخرت عن السداد عدة أشهر هل تسلم على رأسك لتعطيها حقها، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، وبالفعل هم يخبرونك أن السيارة سوف تسحب إن لم يتم السداد، والواقع أنهم لا يفعلون ذلك إلا بعد عدد من التحذيرات، ولكنك لا تبالي، وهو من حقهم، وهو مما لا أثر له في صحة العقد من هذه الحيثية، ولا أظن طالب علم يحكم ببطلان هذه المعاملة من هذه الحيثية.
بقي أن من الذوق وحسن التعامل ألا تعمد الشركة لهذا الأمر سوى كحل أخير مع التأكيد على العميل بل الاشتراط عليه ألا يدع شيئا مهماً في السيارة وإلا فهم غير مسؤولين عنه لو سحبت، وعلى الشركة التأكيد أيضا للمستأجر بهذه الطريقة أن سيارته سوف تسحب في غضون مثلا ثلاثة أشهر لعدم السداد، هذا من الذوق ومما يقلل الخصومة، وهو ما أنصح الشركات لاشتراطه على المتعاملين معها بهذه الطريقة،
والآن هل من ملاحظ أخرى على العقد في شقه الأول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/212)
الجواب كلا، فلا أتصور وجود ملاحظ سوى ما ذكرت، والآن أعمد لبيان ما يتعلق بالشق الثاني للعقد من الوجهة الشرعية، وبيان مدى تأثيره على العقد بكامله من حيث الصحة والجواز.
الشق الثاني، أو الجزئية الأخرى التي هي محل نظر من العلماء بارك الله عليهم.
والسؤال هل الانتهاء بالتمليك المذكور في العقد لدى تلك الشركات جاء بصيغة شرط، أو بصيغة عقد كامل معلق بشرط.
وفي الواقع لا سبيل لقول ثالث، فهو إما من قبيل الشرط، أو من قبيل العقد المعلق بشرط، ولدى التأمل نجده من قبيل العقد الموعود به أو المعلق بشرط، لأن الشروط بذاتها داخلة في صلب العقد ولها أثرها فيه بدءا من توقيعه، وهو ما لا نراه هنا فلا يسوغ اعتبار ذلك الشق من قبيل الشروط لهذا السبب وهو أنها مما لا أثر له في بدء العمل بالعقد، ولو اعتبرناه من قبيل الشروط لاحتجنا لدراسة مدى صحته ومدى ما له من أثر في صحة العقد، وهو ما أجدني في غنى عن بحثه هنا.
بقي أن الشق المذكور آنفا يعتبر عقدا معلقا على شرط، أي موعود به، وهو وإن دخل في صلب بنود تلك العقود إلا أنه من قبيل التعليق لا التنجيز، فهنا لدينا عقد إجارة، ووعد بالبيع معلق بشرط، في العقد ذاته.
وهل لهذا أي أثر في العقد برمته؟
أخي لكي تتضح الصورة أقول:
لو استأجرت سيارة أو دارا بألف ريال شهريا، ووقعت عقد الإجارة وليس في النية تملك تلك السلعة، ويقيت تسدد الإيجار لعدة أشهر، هل يقول أحد بعدم صحة هذا العقد، ثم بدا لك أن تشتري تلك السيارة أو الدار بعد تلك المدة فذهبت إلى صاحب الدار وقلت له أريد أن اشتري دارك أو سيارتك ولكن ليس لدي من المال ما يكفي الآن، وأرغب إليك أن تعدني بألا تبيعها حتى أؤمن لك قيمة السيارة مثلا، وهي عشرة آلاف ريال بعد سنة، والتزم لك بذلك خطيا، وقال لك يا أخي أعدك بذلك وألتزم لك به، وليس ذلك ملزما لك، والأمر إليك عند حلول الأجل المتفق عليه، فإن شئت اشتريت أو تركت.
هل هذا يصح عند أهل العلم؟
نعم، وهذا وعد بالبيع وليس مع من أبطله من أهل العلم دليل (وهي مسألة الوعد بالبيع المشهورة عند أهل العلم) ودليل صحتها ما ثبت من الأحاديث مما يوجب الوفاء بالوعود كقوله صلى الله عليه وسلم (آية المنافق ثلاث .. وذكر إذا وعد أخلف) المهم أن القضاء يوجبه عند الاختلاف وهو المعمول به الآن في معظم محاكم الدنيا، فأكثر العقود من العقود الموعود بها خصوصا على المستوى الصناعي وقطاع الخدمات، فأنت تستقدم ألف عامل بعقد موعود به غير منجز ولا يبدأ أثره إلا في وقت لاحق، فهل يوجد اليوم من لا يلزم به من أهل العلم (هذا قضاء)،فحين يصح العقد الموعود به ويلزم العمل به عند حلول الأجل المتفق عليه في هذه الصورة الأخرى، فما المانع الشرعي أن يصح العمل به حين نضم الورقتين معا، أعني في المثال السابق عقد التأجير، المنجز، وعقد البيع الموعود به، فنحن لم نزد أن جمعنا بين العقدين المنجز وهو الإجارة والموعود به وهو البيع في ورقة واحدة، وحين لا يصح ذلك ويصح في ورقتين منفصلتين هذا ما لا نفهمه.
قد يقال بل هو عين ما ثبت نهي الرسول ? عنه من حديث أبي هريرة قال إن النبي ? نهى عن بيعتين في بيعة،وكذا ما جاء عن ابن مسعود في النهي عن صفقتين في صفقة، وهو وإن كان الأصح وقفه إلا أنه بمعنى الذي قبله،فما هو الجواب عن ذلك، وإذا لم يكن جواب صحيح فلا ريب عندها للقول بعدم صحة هذا العقد برمته، لأنه من باب بيعتين في بيعة.
والجواب جد يسير ذلك أنني ولدى جمعي للصور التي ذكرها العلماء في شرح هذا الحديث لم أجد منها صورة التأجير أصلا فكل ما يذكرونه صور تتعلق بالبيع وليس للإجارة ذكر، بل لقد ذكر ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داوود بعد ذكر بعض صور البيعتين في بيعة نفاها جميعا وضعف انطباق النص عليها وجعل الصورة الوحيدة التي ينطبق عليها النهي هي ما عرف ببيع العينة ونح هنا ليس منه في ورد أو صدر، وإليك قول ابن القيم القيم، قال في الحاشية ج: 9 ص: 247:"وللعلماء في تفسيره (أقول: بل هناك خمسة تفاسير أخرى) قولان، أحدهما أن يقول: بعتك بعشرة نقدا، أو عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال نهى رسول الله عن صفقتين في صفقة قال سماك الرجل يبيع الرجل فيقول هو علي نساء بكذا وبنقد بكذا، وهذا التفسير ضعيف؛ فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/213)
بأحد الثمنين، والتفسير الثاني أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره وهو مطابق لقوله فله أوكسهما أو الربا؛ فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما وهو مطابق لصفقتين في صفقة فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين فإن أبي إلا الأكثر كان قد أخذ الربا، فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه وانطباقه عليها، ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي أنه نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع، فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلا منهما يؤول إلى الربا لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا"ولي مع قوله رحمه الله تعالى عدة وقفات إلا أن المقصود هنا واضح.
وعلى كل ليس ضروريا أن تكون الصورة التي ينطبق عليها النص مما ذكره علماؤنا، لأننا نعلم أن شرعنا لكل زمان ومكان فلعل صورة حادثة توافق ما نهى ? عنه فنحرمها حتى ولو لم نجد قائلا بها من العلماء باعتبارها نازلة، وهذه من أهم ميزات التشريع الإسلامي، وليس من مانع لتحريم هذه الصورة والقول ببطلان هذا العقد لو قدر أنها مما يتناوله الحديث السابق بالنهي، إلا أن دون ذلك أمور، منها أن النهي يتعلق بصفقتين معا وبيعتين معا أحداهما ينشأ أثرها مع الأخرى، ولا يقال بيع أو صفقة من حيث الاستعمال اللغوي إلا على ما أنجز، فكل بيع موعود به لا يسمى بيعا على سبيل الإطلاق، بل لا بد من إضافته إلى المستقبل، والقول ذاته يقال عن الصفقة، فليست تطلق العبارة إلا على ما كان ناجزا، وحين تكون معلقة فإنها تضاف إلى ما علقت به، فهنا لدينا عقد التأجير، أو صفقة الإجارة، وهي منجزة، وصفقة البيع الموعود به وهي غير منجزة، فكيف يصح تناول الحديث وانطباقه على الصورة المذكورة، وهما أمران أحدهما منجز والآخر ليس كذلك، هذا ما لا يصح ولا يجوز لغة أو شرعا، لأن النهي عن بيعتين لا عن بيع أو صفقة منجزة وأخرى معلقة، وحيث لا يتناول النص تلك الصورة ولا ينطبق عليها فليس مما حرم الإسلام أو نهى عنه الشرع، وقد قال تعالى:" وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"،ثم الأصل في هذا الباب الجواز، وليس مع من جعل الأصل المنع دليل يصلح للاحتجاج به لما ذهبوا إليه، قال الشوكاني في السيل الجرار (ج: 4 ص: 108):"أخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم؛ فحرم من أجل مسألته، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وفي الباب أحاديث شاهدة لثبوت أصالة الحل في كل شيء ما لم ينقل عنه ناقل تقوم به الحجة"،ولذا لا مساغ للقول بتحريم مثل هذه المعاملة، أو ببطلانها.
وهل بقي شيء؟
نعم بقي أمر الصيغة التي أزعم أنها أهم سبب جعل الكثيرين يذهبون إلى تحريم هذه المعاملة، ويظنونها من قبيل الصفقتين في صفقة، وهو صحيح لأول وهلة، ذلك أن عبارة التأجير المنتهي بالتمليك، توحي كما لو كان التأجير والتمليك ناجزين، وهو ما ليس منصوصا عليه في العقد، بل مجرد تسمية للعقد بغير اسمه، لأن الواقع أنه عقد تأجير منتهي تماما لتبدأ معاملة جديدة هي ما سبق الوعد به من طرف واحد (وهو الشركة) حيث سوف يتأمل المشتري أمره، إن أراد الشراء وإلا فلا، فهو كما لو جاء للتو وليس مما تربطه بتلك السلعة أية صلة ليشريها بناء على وعد من البائع معلق بهذا الوقت، وهو ملتزم بإبراز السلعة للمشتري ليرى رأيه، فإن أعجبته أخذها وإلا فلا، ولذا لو جعلنا اسم العقد التأجير مع الوعد بالبيع لسلم العقد من الطعون التي وجهت إليه ولوجدنا الغالبية لا تتحرج من القول بجواز مثل هذه المعاملة، وسيقال هو تأجير مع الوعد بالبيع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/214)
فأنا أنصح الشركات لتغيير اسم العقد ولا بأس لو بقي ما سوى ذلك على حاله ليصبح اسم العقد التأجير مع الوعد بالبيع (وهو ما يعبر عن الواقع).
وهل بقي شيء؟
نعم
إنه الغرر، حيث قد تقرر سلفا ثمن السلعة التي لا يدرى ما الحالة التي ستكون عليها عند حلول الأجل الموعود به، فهي إن كانت بحالة جيدة فلعل الثمن المقرر لا يكون مناسبا للشركة، وإن كان غير ذلك لن يكون الثمن مناسبا للمشتري، فما أثر هذا على العقد؟
أقول ليس له أثر باعتبار الشركة ملزمة بالبيع لذلك الرجل بعينه، عند حلول الأجل ولكنها ليست ملزمة بالبيع مع الإجحاف بحقها، مثل أي معاملة لا صلة لها بموضوعنا، كأن يأتي رجل ليشتري سلعة بثمن اتفق عليه مع البائع وتم توقيع العقد على هذا الأساس ثم علم البائع أنه غبن فهو بخير النظرين إما أن يأخذ ما نقص من الثمن أو الفسخ، مثل تلقي الركبان، والعكس صحيح لو كان المشتري هو المغبون، فإن تراضيا على ذلك وإلا رجعا إلى القضاء، وقد ترى الشركة أنها في حل من وعدها لسبب من الأسباب، أقول لا ليست في حل والقضاء يلزمها، فليس لها أن تقول لن أبيع لك وسأبيع لغيرك بعد وعدها للرجل، بيد أنها في حل لو أحلها المستأجر من وعدها.
وعلى كل ما ذكرته هنا نظري بحت، لأن معظم الشركات من خلال الخبرة علمت عدة أمور:
الأول: أن هذا العقد يناسبه أن تكون مسؤولية الضمان والصيانة عليها خلال مدة العقد، كاملة حتى تبقى تلك السلعة سليمة إلى أفضل حد ممكن.
ثانيا: رأوا التأمين على السيارة أيضا لهذا السبب.
ثالثا: غالبا ما يوضع ثمن الشراء بأقل بكثير من ثمن السوق لا لأن الشركة قد غرر بها بل لأنها ترى أن من حق ذلك المستأجر أن ينال ميزة على غيره، أما حين يرى المشتري أنه المغبون وهو قليل فله أن يصرف النظر عن السلعة، ولا حرج عليه.
هل بقي شيء؟
نعم، إن طريقة البيع هذه أوجدت سبيلا شرعيا لضمان الحقوق ولجميع الأطراف، وهي قد أوجدت تيسيرا لا يحس به من لم يذق طعم الفقر أو الحاجة يوما نظرا لما تفضل عليه الله تعالى، وليس هينا القول بالتحريم (وهو هين جدا لو كان هو الصواب) إلا على من يجد ما يشتري به كل ما يريد هو وأبناؤه، ولكنه كالغل على آخرين لا تزيد دخولهم عن شيء لا يكفي غيرهم عدة أيام، ولا يجدون من يكفلهم ليشتروا بالتقسيط، ولا يجدون ما يستطيعون به الاستئجار بالطريقة المعتادة، لأن الاستئجار بها بفوق الاستئجار بالطريقة التي ندرسها كثيرا بما لا يقل عن نحو الضعف، فمثلا تستأجر السيارة بهذا النظام الذي ندرسه بنحو 33ريال يوميا، في حين لا يكاد يجد المرء سيارة يستأجرها في الحالة المعتادة لتأجير السيارات بنحو 70ريالا، انظر الفرق، وستقول مثل هذا الرجل قد لا يستطيع إتمام السداد، فالذي منه هربت الشركات وقعت فيه، أقول هذا صحيح ولكنهم يجدون سيارة بين أيديهم يرجعون منها ببعض حقهم، وهناك فائدة لا تكاد تقاس بثمن وهي أن ذلك المستأجر بهذه الطريقة التي ندرسها حين يعجز يقوم برد السيارة، وتبقى رقبته مرفوعة، وانظر الصورة في حالة ما إذا اشتراها بالتقسيط لعله يبيع السيارة لأنه محتاج، ثم يتصرف في ثمنها، لأنه محتاج، ثم يسجن لعدم قدرته على السداد لأنه محتاج، ولذا كان الأنسب له التأجير مع الوعد بالبيع.
وهل بقي شيء؟
لا
هذا أهم ما لدي والله ولي التوفيق.
كتبه
عدنان بن جمعان الزهراني - إمام جامع النهضة – جدة - 054686397
ـ[التلميذ]ــــــــ[23 - 03 - 03, 10:52 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البيان الضافي، والبحث الشافي، وأسأل الله تعالى أن يزيدك علما وفقها، وأن ينفع بك الأمة .... والدعوة موصولة لأهل العلم وطلابه لبيان قولهم ومنقولهم ليصبح هذا الموضوع مجتمعاً للأقوال في هذه المسألة، والأمر - كقول أخي عدنان - مهم في واقع الناس، ثم إن الحرب وما يخشى من أثرها تزيد من حاجة الناس للسؤال عن أمورهم المالية من ادخار وبيع وشراء ... الخ، فهذه دعوة لإثراء الموضوع، مذيلة بعطف أولها على آخرها بالدعاء للأخ عدنان الزهراني بارك الله له في علمه وعمره وأهله وماله.
ـ[عدنان الزهراني]ــــــــ[24 - 03 - 03, 05:18 ص]ـ
أخي
السلام عليكم
ولك مني خالص الدعاء والشكر
المحب
عدنان
ـ[العملاق]ــــــــ[24 - 03 - 03, 11:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/215)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين، والخمسين، والحادية والخمسين، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين.
وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/ 10/1420 هـ. استأنف دراسة هذا الموضوع، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي:
أولا: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه. فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر. والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عينا ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عينا ومنفعة، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط.
ثانيا: أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه.
مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة. ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير.
ثالثا: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء.
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك.
والله الموفق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء:
رئيس المجلس
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
صالح بن محمد اللحيدان.
راشد بن صالح بن خنين.
محمد بن إبراهيم بن جبير. له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار.
عبدالله بن سليمان بن منيع. لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار.
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
د/ صالح بن فوزان الفوازان.
محمد بن صالح العثيمين.
عبدالله بن عبدالرحمن البسام. غير موافق على تحريم العقد. ناصر بن حمد الراشد.
محمد بن عبدالله السبيل.
د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
محمد بن سليمان البدر.
عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي.
د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي.
محمد بن زيد آل سليمان.
د/ بكر بن عبدالله أبو زيد.
حسن بن جعفر العتمي.
د/ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان.
د/ صالح بن عبدالرحمن الأطرم. لم يحضر لمرضه
http://www.saaid.net/fatwa/f29.htm
ـ[العملاق]ــــــــ[24 - 03 - 03, 11:46 ص]ـ
السؤال: هل يجوز تعجيل التملك في الإيجار المنتهي بالتمليك؟
الجواب:
أولا: الإيجار المنتهي بالتملك هو شرعا عقد إجارة ولو كان محل الإجارة سيؤول - بالوعد - إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة ولا بد من تطبيق أحكام الإجارة على هذا العقد إلى أن يتم بيع محل الإجارة أو هبته إلى المستأجر بإيجاب وقبول في حينه
ثانيا: إذا رغب المستأجر) في الإيجار المنتهي بالتمليك (بتعجيل التملك لمحل الإجارة بالشراء قبل انتهاء مدتها فإن العبرة بالثمن الذي يتم عليه الاتفاق بين الطرفين سواء أكان بمقدار ما بقي من أقساط الإيجار أم بأقل أو بأكثر لأن العبرة بحصول التراضي على الثمن في عقد البيع
ثالثا: في حالة الإيجار المنتهي بالتمليك يجوز للمالك المؤجر أن يصدر وعدا بأن يبيع محل الإيجار إلى المستأجر في مواعيد مختلفة بأثمان مختلفة يختار المستأجر أحدها مستقبلا ويجرى بموجبه البيع بين الطرفين في حينه بين الطرفين
http://www.albaraka.com/resource/fatawi/rental/doc26.html
الفتاوى الشرعية: الإجارة: التأجير المنتهي بالتمليك
----------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طالب في كلية الشريعة أكتب بحثا عن التأجير المنتهي بالتمليك، أرجو من حضرتكم أن تفيدوني بأسماء الفقهاء والدكاترة الأكارم وأسماء بعض الكتب التي تناولت الموضوع.
وجزاكم الله عني كل خير
الفتاوى الشرعية: الإجارة: التأجير المنتهي بالتمليك
-----------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأجير المننتهي بالتمليك موضوع جديد على الساحة البحثية، وقد كتب فيه أحد الخريجين الأفاضل في الكويت رسالة دكتوراه، وتخرج بها من الأزهر الشريف قبل اقل من سنة، وهو الدكتور بدر القناعي (أبو البراء) الوكيل المساعد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، فيمكن الاتصال به بالبريد وسؤاله عن مراجعه والاستفادة من ذلك، وهو من أكابر القوم وذوي الأخلاق الفاضلة، ولا يضن على أحد بمساعدة عليمة.
والله تعالى أعلم.
____________________________
أ. د. أحمد الحجي الكردي
http://islamic-fatwa.net/viewtopic.php?TopicID=3490
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/216)
ـ[العملاق]ــــــــ[24 - 03 - 03, 11:54 ص]ـ
الموضوع الثالث: الإيجار المنتهي بالتمليك
v تعريفه؟
v أصله ومنشؤه؟
v الخلاف الفقهي المعاصر حوله؟
v الشروط والتعديلات التي يتطلبها بعض العلماء لجوازه؟
v قرارات الهيئات والمجامع؟
v الإيجار المنتهي بالبيع؟
v الإيجار المنتهي بالهبة؟
v حقوق الطرفين عند التخلف عن السداد؟
v حقوق الطرفين عند إفلاس أحدهما؟
v حقوق الطرفين عند تلف السلعة؟
v الطرف الذي يتحمل الضرائب والرسوم ونفقات الصيانة والإصلاح والتامين؟
v نماذج العقود؟
http://islamiccenter.kaau.edu.sa/Mag/Elanat_3.HTM
في بحث للدكتور شوقي احمد ..
التأجير المنتهي بالتمليك أداة تجارية تمويلية مقبولة شرعا
تناول الدكتور شوقي أحمد دنيا استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الشريف موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك ضمن فعاليات مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في مدينة الرياض .. وقد أشار في بحثه الى زهمية الايجار المنتهي بالتمليك باعتباره من ادوات التمويل في المعاملات العصرية مفرقا بين الإجارة التشغيلية والإجارة المالية وقد تم استعراض هذا البحث في جلسة يوم الاثنين 27/ 6/1421هـ ولأهمية هذا البحث تنشره "الرياض" كما ورد في نصه المقدم لمؤتمر مجمع الفقه الاسلامي.
الإجارة أداة من أدوات التمويل المعتد بها في الاقتصاد الوضعي وفي الاقتصاد الاسلامي وهي أداة ذات مقومات وخصائص تميزها عما عداها من ادوات التمويل الأخرى (1) وقد تعرضت هذه الأداة القديمة الى الكثير من التعديلات كي تتلاءم ومتطلبات الحياة المعاصرة, وحتى تتمكن من تلبية اكبر قدر ممكن من احتياجات المؤجر في المقام الأول والمستأجر في المقام الثاني.
وقد وصلت هذه التعديلات الى درجة جعلت من صيغة الإجارة صيغتين الصيغة القديمة او التقليدية المعروفة, والصيغة الحديثة التي هي من حيث الجوهر قد لا تمت للاجارة بصلة او بعبارة أخرى لا تأخذ من الإجارة الا اسمها والتطبيق المعاصر (2) اصبح يعرف جيدا مصطلحين متمايزين تماما, مصطلح الإجارة التشغيلية Operating Lease ومصطلح الإجارة المالية Finacial Lease وبحثنا هنا منصب على الإجارة المالية والتي من فصيلتها الإجارة المنتهية بالتمليك بحكم انها الصيغة الأحدث من جهة, والتي تداعب مصالح أجهزة التمويل المعاصرة من جهة ثانية.
لكننا لن نغفل التعرض السريع للإجارة التشغيلية لعوامل عديدة من أهمها انها أمكن من الناحية الشرعية ثم انها لم تفقد صلاحيتها بل وفعاليتها التمويلية حتى في عصرنا هذا, خاصة اذا ما طورت من ناحية التصكيك ( Securitization) بمعنى ايجاد "سندات او صكوك لها قابلة للتداول (3) , ومن ناحية استخدامها من خلال صيغ أخرى كالوكالة والمضاربة .. الخ وبغض النظر عن ذلك فانها في ظل البيئة الاسلامية المعاصرة وما لها من خصائص اقتصادية مازالت لها مكانتها التمويلية.
اما بالنسبة للاجارة فلنا معها وقفات طوال تغطي فيها بقدر الامكان اهم محاورها, والتي منها قضية المفاهيم والمصطلحات والصور المتعددة التي تتبدى فيها والتي تضفي على الموضوع قدرا كبيرا من الغموض بل واللبس, ثم تبريرات ظهور هذه الصور المتعددة والدوافع وراءها وهل كان وراء ذلك عجز الإجارة التشغيلية عن تلبية متطلبات جديدة أم عجز صيغ أخرى جعلت الفكر المالي يلجأ الى الإجارة مستخدما لها لكن مع خروج بها عن مألوفها؟ ثم ما هي الفوائد التي تحققها هذه الصيغة او هذه الأداة لكل من المؤجر والمستأجر والاقتصاد القومي عموما؟.
وما هي الثغرات او المشكلات التي تثيرها هذه الأداة من الناحية العملية؟ ثم ما هو موقعها على خريطة التمويل للمصارف الاسلامية؟ وأخيرا موقف الفقه الاسلامي منها.
1 ـ الإجارة التشغيلية: مفهومها وأهمية التمويل بها:
أ ـ لو نظرنا لها من الناحية الشرعية والقانونية فهي عقد بين طرفين على تمليك منفعة (4) يستوي في ذلك ان تكون المنفعة منفعة اصل مالي مثل الآلة والعقار .. الخ, وان تكون منفعة انسان ما.
والمهم في الموضوع ان تكون المنفعة مباحة شرعا وان تكون قابلة للانفصال عن الاصل دون هلاكه مباشرة وان تكون معروفة محددة بشكل يمنع الجهالة المفضية الى النزاع الى آخر ما هنالك من اشتراطات شرعية تستهدف جميعها قيام هذا العقد بانتاج آثاره وتحقيق مقصوده على الوجه الأمثل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/217)
ولو نظرنا لها من الناحية الاقتصادية فهي نشاط اقتصادي تبادلي قد يدخل في نطاق التجارة اذ هي قرينة البيع او أحد فروعه.
ولو نظرنا لها من الناحية المالية فهي نشاط تمويلي وان كان البعض يتحفظ على ذلك ناظرا لها على انها نشاط تجاري (5) لكنها عن التحقيق لا تخلو من عناصر تمويلية بارزة اذا ما فهمنا التمويل بمعناه الواسع ويزداد بروز الجانب التمويلي فيها بتأجيل الإجرة أو الأجر وكذلك بايجاد صكوك لها.
وبخصوص مدة الإجارة لم يضع الفقه في ذلك شروطا حاسمة, اللهم الا شرطا واحدا هو ان تظل العين خلالها صالحة لتقديم هذه المنفعة طالت المدة أو قصرت (6) ومن الواضح أن هذا الأمر ظني , متوقف على غلبة الظن والتوقع والا فهناك عوامل متعددة لا يمكن التأكد منها, لها دورها الحاسم في تحديد العمر الانتاجي للأصل المنتج اذن هي قابلة لامتداد المدة امتدادا طويلا بطول عمر الاصل المنتج للمنفعة, وهذه قضية مهمة نتعرف عليها بعد استعراضنا للاجارة المالية.
ومن الجوانب الفقهية او الشرعية ذات الاهمية هنا ما يتعلق باللزوم والجواز في عقد الإجارة فهل الإجارة عقد لازم ام عقد جائز؟ أم هي عقد لازم لطرف وجائز للطرف الثاني؟ (7) وايضا فان لهذه الزواية اهمية كبرى في عصرنا الحاضر كما سنرى عند دراستنا للاجارة المالية.
وأخيرا فان مسألة الصيانة والنفقة والضمان من المسائل بالغة الأهمية في ضوء التطور الحديث الذي جاء لنا بالإجارة المالية والمدون في فقه الإجارة انه لا ضمان على المستأجر الا بالتفريط او التعدي وما عدا ذلك فاشتراطه مناف لمقتضى العقد, ومن ثم فلا يصح, والمعروف كذلك لدى جميع الفقهاء ان صيانة الأصل المؤجر على المؤجر وليس على المستأجر ولو اشترطه على المستأجر فهو شرط فاسد لا أثر له, لكن حقيقة الصيانة وبنودها كل ذلك راجع الى العرف السائد والتأمين على سلامة الاصل مسؤولية المؤجر, لكن من حقه ان يوكل المستأجر في القيام بذلك على اساس انه اصبح جزءا من الأجرة المقررة (8) , والمهم في الأمر كله الا يؤدي شيء من ذلك الى جهالة الأجرة ومن ثم الغرر والافضاء الى النزاع وبالتالي عدم قيام عقد الإجارة بتحقيق المقصد منها ..
ب ـ أهمية التمويل بالإجارة:
يوفر التمويل بالإجارة للحياة الاقتصادية خدمات عديدة لا ينهض التمويل بغيرها بتوفيرها لما هنالك من تمايز في الخصائص والطبائع بين كل أداة تمويلية واخرى فليس كل فرد في حاجة الى منفعة ما بقادر على تملك الاصل المنتج لهذه المنفعة ومن ثم يقف عاجزا عن اشباع هذه الحاجة مما قد يرتب المزيد من المضار الاقتصادية. فهل كل مزارع لديه القدرة على امتلاك جرار زراعي او طلمة مياه او محراث؟ وهل كا صانع لديه القدرة على امتلاك محل لصناعته؟ وكذلك الحال في التاجر وفي الطبيب وغيرهما بل هل كل فرد بقادر على ان يؤمن بنفسه ولنفسه كل الخدمات المحتاج اليها من علاج لتعلم لتصنيع لما يحتاجه من حاجات غير محدودة في انواعها ونوعياتها؟ من هنا تظهر اهمية الإجارة على مستوى المستأجر, وعلى مستوى الاقتصاد القومي, ولا تقل اهميتها على مستوى المؤجر عن هذه الأهمية, فليس كل صاحب مال بقادر على استغلال ماله وتوظيفه بنفسه او براغب في ذلك وهو في الوقت ذاته غير مستغنى عنه. فلا هو بقادر او راغب في تشغيله, ولا هو براغب في نفس الوقت في التخلص منه بالبيع وبذلك يبقى المال معطلا من جهة ويبقى الخبرة والصنعة والحرفة. وهنا تجيئ الإجارة لتواجه هذه الوضعية (9) ومما هو جدير بالاشارة ان فقهاءنا القدامى قد اشاروا الى ذلك ونبهوا عليه في تراثنا الفقهي العريق, يقول ابن قدامة: "ان الحاجة الى المنافع كالحاجة الى الأعيان فلما جاز العقد على الأعين وجب ان تجوز الإجارة على المنافع ولا يخفى ما بالناس من الحاجة الى ذلك فانه ليس لكل احد دار يملكها, ولا يقدر كل مسافر على بعير او دابة يملكها, ولا يلزم اصحاب الأملاك اسكانهم وحملهم تطوعا وكذلك اصحاب الصناعئع يعملون بأجر ولا يمكن كل احد عمل ذلك, ولا يجد متطوعا به فلابد من الإجارة لذلك, بل ذلك مما جعله الله طريقا للرزق حتى ان اكثر المكاسب بالصنائع (10) ويقول الكاساني: "ان الله تعالى انما شرع العقود لحوائج العباد, وحاجتهم الى الإجارة ماسة, لأن كل واحد لا يكون له دار مملوكة يسكنها او ارض مملوكة يزرعها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/218)
او دابة مملوكة يركبها, وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن ولا بالهبة والاعارة لأن نفس كل واحد لا تسمح بذلك فيحتاج الى الإجارة فجوزت لحاجة الناس كالسالم ونحوه" (11).
وقد يكون من المفيد صياغة اهمية التمويل بالإجارة صياغة فنية مالية وذلك على النحو التالي (12):
أولاا: بالنسبة للمستأجر:
1 ـ الاستفادة من الأصول الرأسمالية في نشاطه دون الحاجة الى تخصيص جزء من سيولته لشرائها, مما يتيح له فرصة أوسع في توظيف أمواله واستخدامها في تحقيق مقصوده, فهي كما يقال تمويل من خارج الميزانية, وتظهر أهمية ذلك بشكل بارز كلما كبر ثمن هذه الأصول وكلما غلبت حالة الكساد.
2 ـ الحماية من آثار التضخم, ويبدو ذلك جليا كلما كانت مدة الإجارة طويلة وكانت الأجرة محددة وشاعت حالة التضخم.
3 ـ تتيح له التمويل بنسبة 100% حيث لا يتحمل عادة بأية نسبة من قيمة الأصول, عكس ما هو عليه الحال في العديد من أدوات التمويل الأخرى.
4 ـ تحقيق إمكانية التوسع في مشروعه وسرعة الحصول على المعدات المطلوبة والمتطورة دون الاضطرار إلى التوسع في عدد الملاك أو طرح أسهم جديدة, وما قد ينجم عن ذلك من مشكلات.
5 ـ تهيىء للمشروع فرصة جيدة لبرمجة نفقاته في المستقبل, والتعرف عليها سلفا , مع عدم تحميله لمشكلات الاستهلاك والمخصصات.
6 ـ الاستفادة من ميزات ضريبية, حيث إن الاجرة تخصم من الأرباح قبل فرض الضريبة عليها, عكس ما لو كانت حصة مشاركة فهي توزيع للربح وليست عبئا عليه, ومن ثم فلا يستفيد من تخفيض الضرائب, مما يجعل التمويل بهذه الأداة غالبا أقل كلفة من غيره, خاصة وأن المؤجر, نظرا لما يتمتع به من ميزات ضريبية فإنه يعرض معداته بسعر منخفض.
7 ـ ثم هي في النهاية تعد أداة مغايرة لغيرها من الأدوات التمويلية, ما يتيح لطالب التمويل الحصول على احتياجاته تحت أفضل الشروط.
ثانيا: بالنسبة للمؤجر:
1 ـ تتيح له فرصة توظيف ماله مع عدم التعرض لقيود الائتمان الداخلي.
2 ـ وجود ضمان قوى, عكس ما لو تم التمويل من خلال البيع الآجل أو المنجم, حيث إن الأصل المؤجر مازال على ملكيته, ومن ثم يستطيع استرداده عند الحاجة دون قدرة المستأجر على التصرف فيه, أو مشاركة الغرماء له عند إفلاس المستأجر.
3 ـ الاستفادة من بعض الميزات الضريبية التي يوفرها له الكثير من القوانين السائدة.
4 ـ تتيح له امكانية تخطيط ايراداته المستقبلية, وفي بعض صور التأجير يضمن المؤجر استمرارية التأجير إلى نهاية العمر الإنتاجي للأصل, وكذلك تحميل المستأجر ببعض الضمانات والمخاطر.
5 ـ يمك ن التمويل بهذا الأسلوب المؤسسات الإسلامية من الاشتراك مع المؤسسات المالية التقليدية في تقديم التمويل المطلوب, مثل اشتراك شركة الراجحي مع بنك تشيز مانهاتن في تقديم تمويل لتأجير طائرات لشركة طيران الإمارات, مما يحقق للمؤسسات المالية مجالا أرحب وفرصا أوسع للاستفادة من خبرات الغير.
6 ـ في بعض حالات تكون مخرجا جيدا لتوظيف الأموال دون التفريط في ملكيتها مثل أموال الوقف وبعض الأموال الحكومية.
ثالثا: بالنسبة للاقتصاد الدولي:
1 ـ تسهم بفاعلية في توظيف ما لدى المجتمع من موارد وطاقات وخبرات.
2 ـ تسهم في اقامة المشروعات دون تباطؤ كبير في انتظار الحصول على التمويل اللازم, ومن ثم عدم التعرض للتضخم والارتفاع المستمر في أسعار المعدات, كما أنه يتيح للمشروعات الوطنية فرصة الاستفادة من المعدات الحديثة.
3 ـ كما يعمل على المزيد من تراكم رؤوس الأموال.
4 ـ لا يتسبب في ارهاق الميزان التجاري للدولة إذا ما كان القائم بالتمويل شركة أجنبية, حيث لا يضطر المستثمر الوطني إلى شراء هذه المعدات من الخارج.
2 ـ الإجارة المالية ـ صور ومفاهيم:
بداية تجدر الإشارة إلى أن التطبيق المعاصر لأداة الإجارة قد استحدث صورا وأساليب متعددة, ومن ثم فقد ظهر في القاموس التجاري الحديث , وكذلك القاموس المالي العديد من المصطلحات والتي تحمل مفاهيم متغايرة بدرجة أو بأخرى, فكثيرا ما نطالع مصطلحات: التأجير التمويلي, التأجير الساتر للبيع, التأجير الشرائي, التأجير المنتهي بالتمليك, الإجارة والاقتناء التمويل الايجاري ... الخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/219)
هذا التعدد الواسع في المصطلحات هو في حد ذاته مدعاة للغموض, خاصة إذا ما علمنا أننا إذا بحثنا في مفاهيم ومضامين هذه المصطلحات, وهل هي مفاهيم واحدة وبالتالي تكون هذه المصطلحات مترادفة أم هي مفاهيم مختلفة, ومن ثم تصبح هذه المصطلحات معبرة عن صور عديدة متنوعة الخصائص, إذا ما أردنا ذلك فإننا لا نستطيع الحسم في المسألة, مما يزيد الموقف غموضا , حيث نجدها أو بالأحرى بعضها يعامل عند البعض على أنه مترادفات, بينما لا يراه البعض الآخر كذلك.
ثم إننا لا نملك اتفاقا بين الكتاب والتطبيقات حول ماهية كل صورة وخصائصها. وهكذا يجد القارئ لهذا الموضوع قدرا كبيرا من العناء في البحث والتحري وتجلية موضوعه ومقصوده, وربما كان مرجع ذلك كله أن هذه الاستحداثات الجديدة في استخدام صيغة أو أداة الإجارة التقليدية التي يعرفها الإنسان حق المعرفة منذ آماد وعصور بعيدة قد نشأت في ظل أنظمة وقوانين وضعية مختلفة ومتغايرة في نظراتها وتوجيهاتها, كما أنها جاءت بهدف تلبية رغبات متنوعة من مكان لآخر, فبعض القوانين الوضعية تعطي حقوقا للمؤجر والمستأجر لم تعطها لهما قوانين وضعية أخرى, وبعض القوانين تشترط في بعض الصور شرطا لم تر اشتراطها قوانين أخرى وربما تمنعها, وبعضها اهتم أكثر بعناصر التأجير بينما الآخر اهتم بعنصر التمويل أكثر .. الخ (13).
وفي ضوء هذا الغبش الفكري نجد من أنسب المناهج التي يمكن استخدامها في دراسة الموضوع جمع كل هذه الصور المستحدثة تحت مصطلح كبير جامع هو الإجارة المالية ليكون في مقابلة المصطلح الآخر المعروف بالإجارة التشغيلية, وعلى أساس أنه يندرج تحته كل الصور المستجدة وكل هذه المصطلحات المستحدثة, والتي سلفت الإشارة إليها (14) وربما كان أفضل تعريف للإجارة المالية هو تعريف لجنة الأصول المحاسبية الدولية, والذي يذهب إلى أنها "عقد الإجارة الذي تتحول من خلاله كل مخاطر ونفقات ملكية الأصل من المؤجر إلى المستأجر, سواء تحولت ملكية الأصل للمستأجر في النهاية أم لا" (15) وفيما يلي نعرض بعض الصور المشهورة للإجارة المالية (16):
أ) الإجارة بدون خيار الشراء أو تجديد الإجارة: معنى ذلك أنه في نهاية مدة الإجارة يكون للمؤجر الحق الكامل في التصرف في الأصل المؤجر والاستفادة منه, وهذه الصور ليس لها رصيد واقعي كبير, لأنها غالبا ما لا تشبع للمؤجر رغباته, خاصة إذا كانت مدة الإجارة لا تقل عن العمر الإنتاجي المفترض للأصل المالي: كما أنها لا تحقق للمستأجر ميزة على الإجارة التشغيلية مع تحميلها إياه لعبء النفقات والصيانة ومخاطر الملكية.
ب) الإجارة التي يمتلك فيها المستأجر بنص العقد الأصل المؤجر دون أية ثمن, بمعنى أنه بسداد القسط الأخير يصبح الأصل موضع الإجارة ملكا للمستأجر دون الحاجة إلى أية إجراءات جديدة ودون الالتزام بدفع أي شيء جديد, وهذه الصورة لها أكثر من مصطلح, فهي تسمى التأجير الشرائي أو البيعي, كما تسمى البيع عن طريق التأجير, وكذلك التأجير الساتر للبيع, وأيضا البيع الايجاري.
وأيا كان المصطلح فهو مترجم عن Hire-Purchase ومن الواضح أن هذه الصورة هي من حيث الجوهر والحقيقة بيع وليست إجارة, فهو بيع مقسط تؤول الملكية فيه إلى المشتري "المستأجر" بسداده لأقساط الثمن "الأجرة" (17) ومن الواضح أن قسط الإيجار مراعى فيه سداد جزء من ثمن الأصل وتحقيق قدر من العائد (18). وصياغة العقد تحت بند الإجارة وليس البيع مرجعه تحقيق العديد من المزايا المؤجر, ومن ذلك ما يتعلق بالضرائب, والاحتفاظ بحق الملكية أيا كانت الظروف. وهذه الصورة من الإجارة غالبا ما تكون ثنائية الطرفين, ولا تتطلب طرفا ثالثا , كما هو الحال في بعض الصور الأخرى.
جـ) الإجارة التي يمتلك فيها المستأجر الأصل في نهاية المدة بثمن رمزي. ويعنى ذلك أن ينص في العقد على المستأجر إذا سدد ما عليه دون تأخير فله حق تملك السلعة ملكية تامة بثمن رمزي مقداره كذا, وبالتأمل في هذه الصورة نلاحظ أن الأقساط الإيجارية هنا تعادل ثمن الأصل مع هامش ربح ارتضاه المؤجر, وإنما وضع هذا الثمن الرمزي الذي لا يمثل بحال ثمن الأصل بل ولا جزءا ذا بال منه ليظهر العقد في صورة عقد إجارة, وليس عقد بيع, حتى يتحقق للمؤجر ما يصبو إليه من ضمان لحقوق في الأصل كلمة, حتى يسدد المستأجر كل ما عليه من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/220)
أقساط.
د) الإجارة مع تملك المستأجر للأصل بعد سداد القسط الأخير ودفع ثمن حقيقي, والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة أن الثمن هنا ثمن حقيقى, ومن الواضح أننا هنا أمام عقد إجارة حقيقي وليس عقدا صوريا قد اقترن به عقد بيع حقيقي, وهذا الثمن المتفق عليه قد يجري تحديده عند ابرام عقد الإجارة أو يتفق على أن يحدد عند انتهاء عقد الإجارة, ومما يترتب على ذلك اختلاف واضح في مقدار القسط الإيجار في الصورة عنها في الصورة السابقة.
هـ) الإجارة ذات الوعد بالبيع في حالة سداد القسط الأخير, وهنا احتمالات عديدة قد يكون البيع بغير ثمن بعد دفع الأقساط, وقد يكون الثمن رمزيا , وقد يكون الثمن حقيقيا , وتكييف هذه الصورة من الناحية القانونية يتوقف على نوعية الثمن, فهل هو ثمن حقيقي أم هو ثمن رمزي أم هو بغير ثمن كلية؟ وكل حالة من هذه تلحق بالصورة المتفق معها السالفة, غاية الأمر أن هناك وعدا بالبيع, وفي الصور السابقة كان هناك عقد بيع.
ي) الإجارة ذات الخيار المتعدد للمستأجر حيث يبرم عقد الإجارة على أساس للمستأجر في نهاية مدة الإجارة الحق في أحد ثلاثة أمور, إما مدة الإجارة, وإما إعادة الأصل للمؤجر وإما تملك الأصل من خلال ثمن محدد عند بداية التعاقد أو ثمن يحدد عند نهاية مدة الإجارة في ضوء الأسعار السائدة في ذلك الحين, ويلاحظ أن هذه الصيغة تعتبر عمليا أحدث تطوير طرأ على صيغة الإجارة وتسمى عادة لدى القانونيين بـ"عقد الليزنج" ( Leasing) الذي يعني عربيا عقد تمويل المشروعات أو عقد التمويل الانتمائي, وهو عقد ثلاثي الأطراف, فهناك المؤجر, وهناك المستأجر, وهناك المورد أو البائع, معنى ذلك أن هذه الصورة تقوم على أطراف ثلاثة وليس على طرفين, كما هو المعتاد, والملاحظ كذلك ان هنا عدة عقود مقرونة بعدة وعود, ويشيع إطلاق مصطلح التأجير التمويلي على هذه الصورة, وهناك خلاف شديد بين القانونيين على تكييف هذا العقد, وأبسط تصوير لعقد التأجير ثلاثي الأطراف, ان هناك المستأجر الذي يطلب الأصل الإنتاجي وهو عادة يطلبه من المؤجر, الذي هو في تلك الحالة قد يكون إحدى شركات التأجير المتخصصة أو أحد المصارف أو غير ذلك, ومهمة هذا الطرف هنا تمويلية محضة بمعنى ان يلجأ إلى طرف ثالث يسمى المورد أو البائع والذي مهمته تصنيع الأصل للمؤجر أو بيعه له, وبالتالي فإن الاتفاق يبدأ بين المؤجر والمستأجر على ان يقوم المؤجر بتملك الأصل المعين المحدد من قبل جهة ما قد تكون محددة معينة على ان يقوم بتأجيره للمستأجر مدة كذا بإيجار كذا وأقساط كذا واتفاق بينهما على ما يؤول إليه الحال في نهاية مدة الإيجار, وعادة فإن الذي يمارس المفاوضة مع المورد هو المستأجر, بتوكيل وتفويض من المؤجر.
3 ـ الإجارة التشغيلية والإجارة المالية ـ مقارنة:
من خلال هذا العرض السريع للعديد من صور الإجارة المالية, بالاضافة إلى التعرف على مفهوما لدى الفكر الوضعي, وما هو معروف عن الإجارة التقليدية, أو بالتعبير الحديث الإجارة التشغيلية فإنه يمكن التعرف على أهم الفروق القائمة بين الصيغتين, ويمكن القول إن هناك العديد من الفروق بينهما بعضها تعد فروقا جوهرية وأخرى أقل جوهرية, وبعضها لا يتخلف في أي صورة من صور الإجارة المالية مخالفا بذلك الإجارة التشغيلية وبعضها يظهر في بعض صورها دون البعض الآخر, وقد تعرض الكثير من الكت اب لهذه المقارنة الأمر الذي يجعلنا هنا في غير حاجة ملحة إلى التعرض المفصل لها.
وقد يكون من أهم الفروق بينهما ما يتعلق بمسألة المخاطر وتحمل النفقات, فهي في التشغيلية مسؤولة المؤجر بغير خلاف, لكنها في المالية مسؤولية المستأجر في كل صورها. وقد كان ذلك من أهم الدوافع وراء ظهور الإجارة المالية بصورها المختلفة.
كذلك نلاحظ انه في معظم صور الإجارة المالية انها تنتهي بالتمليك, مهما كانت الصورة, سواء من خلال الوعد أو العقد, وسواء كان ذلك بغير ثمن محدد بعد أقساط الإجارة أو بثمن محدد, رمزيا أو حقيقيا, أو بثمن يحدد حسب سعر السوق عند انتهاء الاجارة, وسواء كان من خلال منح الحق للمستأجر في اختيار خيار الشراء عند انتهاء الإجارة, وبالتالي فإنه في غالب الحالات نجد المال انتقال ملكية الأصل إلى المستأجر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/221)
ونجد البداية هو القصد إلى ذلك, فكل منهما في غالب الأمر يدخل على التعاقد بنية انتهاء الإجارة بالتمليك العيني للأصل, أي بالبيع بعبارة أخرى, بينما لا مجال لذلك في الإجارة التشغيلية, يضاف إلى ذلك انه في غالب الأمر نجد ان مدة الإجارة المالية من الطول بمكان بحيث تصل أو تقارب العمر الانتاجي للأصل المؤجر, بينما الحال في الإجارة التشغيلية هو إمكانية قصرالمدة إلى حد كبير عن العمر الانتاجي للأصل, وكذلك إمكانية تطويلها بحيث تصل إلى عمر الأصل.
كما نجد ان الإجارة المالية طابعها الإلزام وعدم إمكانية الانهاء قبل المدة المتفق عليها لا من قبل المؤجر ولا من قبل المستأجر, وألا تحمل الشرط الجزائي, حيث ان ذلك يتنافى ومقصود وطبيعة هذه الإجارة, بينما في الإجارة التشغيلية وان كانت لازمة شرعا إلا ان من الممكن انهاؤها في بعض الحالات دون تحمل شروط جزائية.
4 ـ الإجارة المالية واحتياجات المؤجر والمستأجر:
بعد استعراضنا لصيغتي الإجارة بصورها المختلفة يطرح علينا تساؤل له أهميته: ما الذي حققته الإجارة المالية من ميزات للمؤجر؟ أو بعبارة أخرى ما هو الجديد في الإجارة المالية من وجهة نظر المؤجر؟
أ) سبق ان أشرنا إلى ان التطوير الذي أدخله التطبيق المعاصر على صيغة أو عقد الإجارة كان وراءه في المقام الأول رغبات واحتياجات للمؤجر لا ينهض بتلبيتها عقد البيع الآجل من جهة ولا عقد الإجارة التشغيلية من جهة أخرى, فما هي هذه الرغبات التي تلبيها الإجارة المالية؟
إن التمويل من خلال التأجير له ميزاته وخصائصه, وله كذلك سلبياته. وبدراسة الإجارة المالية نجد انها من وجهة نظر المؤجر تحقق له أمورا ما كان للإجارة التشغيلية ان تحققها, ومن ذلك قضية نقل مخاطر وأعباء الملكية إلى المستأجر, فهو المسؤول عن أي خطر يلحق بالأصل, فنيا كان أو غير فني, وهو المسؤول عن صيانته والانفاق عليه بحيث يظل صالحا لتتقديم المنفعة.
ولا شك ان ذلك يمثل أهمية كبرى لدى المؤجر لما يرفعه عن كاهله من مخاطر قد تكون جسيمة ومن نفقات قد تكون كبيرة, وبالتالي تجعله يقدم بقوة على القيام بهذا النشاط ذي الأهمية التجارية من جهة والتمويلية من جهة أخرى, عكس ما هو عليه الحال لو كانت الصيغة المستخدمة هي الإجارة التشغيلية, ثم إنها تضمن له في غالب الصور التأجير إلى نهاية عمر الأصل, وبالتالي يكون التوظيف والتشغيل مستمرا غير منقطع ولا متوقف, كما انها تحقق له التخلص من ملكية الأصل في النهاية, ومعنى ذلك انه قد وظف ماله توظيفا مستمرا محققا له العائد الذي يرجوه, مع عدم تحمل مخاطره ونفقاته.
كذلك فإن الأنظمة الضريبية في بعض الدول الغربية تقدم ميزات جيدة للاستثمار في الأصول الثابتة جعلت الشركات تقوم على الاستثمار في هذه الأصول, فتقل الضرائب عليها من جهة وتستفيد من تأجيرها للغير من جهة ثانية, مع الاحتفاظ بحق الملكية إلى ان يتم سداد الثمن.
ب) إلى أي مدى راعت الإجارة المالية احتياجات ومطالب ومصالح المستأجر؟ من الواضح ان الإجارة المالية, ظهرت في الأساس لتلبية رغبات المؤجر, ومن المعروف ان رغبات المؤجر قد لا تتمشى مع رغبات واحتياجات المستأجر, فهما طرفان متقابلان, ولذلك لا نعجب إن وجدنا ان الإجارة المالية لم تحقق للمستأجر حاجات ورغبات بقدر ما سلبت منه من ميزات قدمتها له الإجارة التشغيلية, مثل تحمل المخاطر والنفقات, وكذلك إلزامه بالتأجير لفترات طويلة, قد لا يكون في حاجة ملحة إليها, وأيضا قد لا يكون من مصلحتك تملك الأصل في النهاية إضافة إلى ما قد يكون هناك من مغالاة في قيمة الأقساط حيث لا تخضع للسعر السائد في السوق للأصول المناظرة, ومع ذلك فلم تعدم الإجارة المالية ان تقدم بعض الميزات للمستأجر حتى وان كان من خلال ما تقدمه من ميزات للمؤجر, وبالتالي يجد المستأجر بسهولة سوقا متاحة للتأجير, عكس ما لو لم تكن هناك ميزات فيها للمؤجر, ومع ذلك فهي توفر للمستأجر فرصة التملك للأصل بثمن مقسط يستطيع تحمله من خلال ما يحققه من إيراد من تشغيل هذا الأصل, كما أنها تتيح له فرصة الحصول على احتياجاته المحددة بسرعة وبدون الاضطرار إلى البحث عمن لديه هذه الأصول ويرغب في تأجيرها.
5 ـ الإجارة المالية والمصارف الإسلامية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/222)
رغم ما للتمويل بالإجارة من أهمية لما يحققه لكل من طالب التمويل ومقدمه من فوائد ومنافع فإن استخدام المصارف الإسلامية له لم يكن على الوجه الذي يتفق وهذه الأهمية, ومرجع ذلك اعتبارات عديدة, منها ضعف الوعي بهذه الأداة وما تحققه من مزايا, إضافة إلى الانبهار ببعض الأدوات التمويلية الأخرى وخاصة أداة المرابحة, وأيضا ما هناك من قيود وعقبات قانونية ومؤسسية, وعدم انتشار المؤسسات المتخصصة في هذا النشاط, هذا كله مع ما للتمويل بالإجارة من خصائص قد لا تتمشى غالبا وطبيعة العمل المصرفي والقائم أساسا وحتى في ظل المصارف الإسلامية على إيداعات قصيرة الأجل مع ان التأجير عادة ما يكون متوسط أو طويل الأجل, يضاف إلى ذلك عدم توفر الخبرة الكافية لدى المصارف في شراء المعدات والأصول الإنتاجية وكذلك ما تتطلبه من صيانة وتخزين إضافة إلى ما تتعرض له من مخاطر الركود وعدم التشغيل, وما تستدعيه من استهلاكات ومخصصات, وما تتعرض له من مخاطر سوء استخدام المستأجر لهذه المعدات واحتمالات التوقف عن سداد الأقساط, وغير ذلك.
ومن الواضح ان الإجارة المالية تزيل الكثير من هذه العقبات, فترفع عن المصارف المخاطر والأعباء والنفقات كما انها لا تحملها مؤونة الشراء والتخزين, حيث يتولى ذلك نيابة عنها المستأجر, وتقيها مخاطر التعطل, ولا تمكن المستأجر من المماطلة أو إنهاء العقد لأن ذلك في غير صالحه, وبرغم هذا فلم تخل من مشكلات وتحديات, منها ما يرجع إلى طول مدة التأجير, ومن ثم فإن هناك احتمالية تغير الأسعار والذي قد يغري المودعين بسحب إيداعاتهم مما قد يسبب أزمة للمصارف, وقد حاولت المصارف التغلب على ذلك بالاتفاق على تغيير القسط الإيجاري كل فترة محددة من الزمن مع وضع شروط جزائية تجعل من العسير على أي من الطرفين الإقدام على فسخ العقد.
ومن الناحية العملية فإن هناك من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من مارس التمويل بهذه الصيغة وقد ظهر ذلك بوضوح لدى مصرف فيصل ـ البحرين وشركة الراجحي والتي قامت باستخدامه في تمويل صفقات عديدة من الطائرات والسفن والعقارات, وطبقا لصيغ بعض العقود التي أبرمتها الشركة في هذا الصدد نجد انها من أقرب التطبيقات المعاصرة إلى القبول الشرعي, وكل ما لوحظ عليها ان تتعامل بالوعد الملزم بالبيع.
ولم يصرح البنك المركزي للمصارف الإسلامية في مصر بممارسة هذا النشاط.
6 ـ الإجارة المالية نظرة شرعية:
الإجارة التشغيلية سواء نظرنا لها كنشاط تجاري أو كنشاط تمويلي هي أداة تجارية تمويلية مقبولة شرعا طالما التزمت بالشروط والأحكام الشرعية المعروفة.
أما الإجارة المالية فهي موضع خلاف كبير بين الفقهاء المعاصرين, ولا ينجو من ذلك معظم صورها, وقد عقد لها مجمع الفقه الإسلامي جزءا من دوراته السابقة وقدمت فيها أبحاث عديدة لم تكن نتائجها متفقة إلى حد كبير وقد توصل إلى القول بجواز بعض الصور ورفض بعضها وتأجيل الحكم على بعضها الآخر لمزيد من الدراسة والبحث وهذا نص قراره في دورته الخامسة.
أولا: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان:
الأول: البيع بالتقسيط مع الحصول على الضمانات الكافية.
الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
ـ مد مدة الإجارة.
ـ إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.
ـ شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.
ثانيا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة.
ولنا ملاحظات عديدة على هذا القرار من حيث الشكل ومن حيث الموضوع, فهو في "أولا " يقول الأولى وليس في ذلك حسم للمسألة إذ معناه أن صور الإيجار المنتهي بالتمليك مقبولة شرعا لكنها ليست الأولى, ثم إن البديل الثاني هو داخل في عرف الاقتصاديين والماليين في صور الإجارة المنتهية بالتمليك. فكيف يكون بديلا عنها؟ وثالثا فإن "أولا " قد غطت كل صور الإجارة المنتهية بالتمليك كما هو نص الصياغة ثم تجئ "ثانيا " فتعارض ذلك وتقرر لها حكما أو موقفا مغايرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/223)
وبالنظر في صور الإجارة المالية نجد أن مواطن النظر الفقهي قد انصرفت في معظمها إلى النواحي التالية:
1ـ مسألة الصيانة وتحمل المخاطر, فمن الملاحظ ان كل الصور فيها تقوم على تحميل ذلك للمستأجر, وهذا مغاير للأصل القائمة عليه الإجارة التشغيلية الذي يحملها للمؤجر, طالما ان الأصل المالي ملكه, وطالما انه قد أجر منفعته لطرف آخر, فهو مسؤول عن تأمين هذه المنفعة, وقد خرجت الإجارة المالية على هذا الأصل, وعموما فإن اعمال الصيانة المعلومة يمكن أن يتحملها المستأجر على اساس انها جزء من الأجرة كما يمكن قيام التأمين على العين المؤجرة, وتحميله للمستأجر بضوابط معينة "26".
وبالتالي فإن هذه الشبهة قد لا تقف حائلا امام شرعية هذا البند في الإجارة المالية.
2ـ مسألة تأجير ما ليس عندك, ففي كثير من الحالات يبرم عقد الإجارة بين المؤجر والمستأجر دون ان يكون المؤجر قد امتلك الأصل المؤجر بعد, والمعروف ان هناك نهيا عن بيع ما ليس عندك, والإجارة نوع من البيوع, وإذن فلا مجال شرعا لقيام ذلك, وقد حاول بعض الفقهاء الخروج من ذلك بإيجاد وعد بالتأجير وليس عقدا للتأجير, لكن ذلك يدخلنا في مشكلة هل الوعد ملزم أم غير ملزم.
فإن كان ملزما فهو بمثابة العقد, وإن لم يكن ملزما فقيمته قليلة وأثره في إغراء المؤجر يكاد يكون معدوما, وقدم بعض الباحثين مخرجا قد يكون قبوله والعملي العمل أكبر بكثير من فكرة الوعد, وهو الشراء مع الخيار لمدة محددة فإذا أنجز المستأجر ما وعد وإلا رد البيع على صاحبه "27".
3ـ مسألة اجتماع أكثر من عقد, فهناك على الأقل في بعض الصور عقد تأجير وعقد بيع وقد يضاف عقود أخرى, وجمهور الفقهاء على جوار اجتماع عقد الاجارة مع عقد البيع "28" وبالتالي فلا تقف هذه الشبهة عائقا حيال القبول الشرعي لبعض صور الإجارة المالية, طالما ان كل عقد منهما قد استوفى أركانه وشروطه.
4ـ مسألة وجود شروط في عقد الإجارة المالية, مثل اشتراط عدم تصرف المؤجر في السلعة طوال فترة الاجارة بما يضر بمصلحة المستأجر, وان يبيع المؤجر للمستأجر السلعة في نهاية المدة وان يكون للمستأجر الخيار بين كذا أو كذا, وقد اختلف الفقهاء في تقرير شرعية ذلك, فمنهم من ذهب إلى جوازه ومنهم من رفض "29".
5ـ مسأل تعليق البيع, في صورة ما إذا كان تملك المستأجر يتم بعد سداد القسط الأخير دون دفع أي ثمن فمعنى ذلك ان الاقساط الإيجارية هي في الحقيقة اقساط ثمن الأصل. وقد كيف القانون الوضعي هذه الصورة بأنها بيع بالتقسيط دون الالتفات الى الصيغة المدونة. لكن قبول ذلك شرعا تحول دونه صعاب عديدة فالاقساط التي دفعت على انها اقساط إيجارية بحكم صيغة العقد, وبالتالي فهي أجرة, فكيف تحول إلى ثمن للأصل بعقد لاحق. إن ذلك لا يتمشى والأصول والقواعد الحاكمة والضابطة للعقود في الفقه الإسلامي. والمخرج من ذلك هو التحول من عقد الاجارة إلى عقد بيع مقسط مع اشتراط عدم نقل الملكية إلا بعد السداد لجميع الاقساط. وفي تلك الحالة لو توقف المشتري عند سداد بعض الاقساط فإن العقد يفسح وبأخذ البائع الأصل. وما سبق ان دفعه المستأجر يسوي من خلال القيمة الايجارية الحقيقية وما قد يكون هنالك من تعويض نتيجة الاخلال بالشروط "30". وتعليق عقود المعاوضات على بعض الشرط كما هو واضح في الاجارة المالية حيث عقد البيع معلق على الوفاء بجميع الاقساط, قال بعض الفقهاء بجوازه, وقال بعضهم بمنعه. وبالتالي فيمكن الأخذ برأي من قال بالجواز "31".
6ـ مسألة الثمن الرمزي. سبق ان رأينا ان بعض صور الاجارة المالية ينص في عقدها على تملك المستأجر للأصل المالي بثمن رمزي. فهل يصح البيع بثمن رمزي؟ من حيث الاصل لا مانع على الطرفين, البائع المشتري في تحديد ما يريانه من ثمن للسلعة. لكن المسألة هنا ليست هكذا بوضوح, فهي مرتبطة بإجارة وبأقساط سبق دفعها, وهي في الغالب أكبر بكثير من الأقساط الإيجارية الحقيقية. ومعنى ذلك ان الثمن الرمزي المحدد ليس هو الثمن في الحقيقة بل هو جزء تافه من الثمن وبقيته ممثلة في الاقساط الإيجارية. وإذن فنحن كما لو كنا أمام انتقال الملك بمجرد سداد الاقساط. وقد رأينا سلفا ان الصواب في ذلك هو الابتعاد عن عقد الاجارة إلى عقد بيع منجم مشروط بعدم التصرف إلا بعد السداد لجميع الاقساط. وبعض المصارف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/224)
واجهت ذلك عن طريق "الهبة" حيث ينص في عقد الاجارة انه بسداد جميع الاقساط يهب المصرف الاصل الانتاجي للشريك, ومن المعروف ان اجتماع عقد الاجارة مع عقد الهبة لاغبار عليه شرعا عند الكثير من الفقهاء. والمشكلة هنا ان عقد الهبة غير لازم في الكثير من القوانين الوضعية, ومعنى ذلك تعرض المصرف لمخاطر قد تكون جسيمة فيما لو أخل المستأجر بالاتفاق, ومع ذلك فهي من الناحية الشرعية محل تحفظ حيث ان حقيقتها ليست بهبة, خالصة وانما هي عملية معاوضة "32". يضاف إلى ذلك ان حالة السلعة محل البيع عند ابرام عقد الاجارة والذي هو في حقيقة عقد بيع لا تعرف لدى المتعاقدين عند انتهاء مدة الإجارة, ومن شروط صحة البيع المعرفة الجيدة بالسلعة محل التعاقد.
7ـ الإجارة المالية ـ تقويم ختامي:
مما سبق يمكن القول بإيجاز ان الاجارة التشغيلية مقبولة شرعا طالما استوفت أركانها وشروطها وهذه لا اشكال فيها, لكن المشكلة انها في كثير من الحالات قد لا تشبع رغبة المؤجر اساسا وكذلك رغبة المستأجر في أحيان قليلة, كما اذا كان له رغبة في تملك الأصل وليس معه ثمنه كاملا, ولا يجد من بيعه إياه بالتقسيط, لما قد يواجهه من مخاطر وأعباء.
والإجارة المالية قد كفلت للمؤجر تلبية رغباته التي لم توفرها الاجارة التشغيلية, وكذلك البيع بالتقسيط. لكنها مع هذا كله تواجه بصعوبات شرعية تتطلب الحلول والمخارج, بعضها ممكن وبعضها غير ممكن إلا بالتحايل. كما انها في التطبيق العلمي ورغم مزاياها المتعددة فإنها تولد الكثير من المشكلات, مما جعل القانون الوضعي منقسما على نفسه في تكييفها من جهة وفي إجازة العمل بها من جهة ثانية. وكما يلاحظ فإن المصارف الإسلامية لم تمارس التمويل من خلالها إلا بنسب متواضعة وبعضها لم يمارسها على الاطلاق وبعضها محظور عليه ممارستها قانونا.
وفي ضوء ذلك كله فإننا نرى التوسع في استخدام الاجارة التشغيلية والعمل على تطويرها بكل ما يمكن مع المحافظة على اصولها الشرعية وذلك مثل إيجاد سندات إيجارية. وكذلك فك الارتباط بينها وبين المصارف الاسلامية, بمعنى الترويح لها كوسيلة تمويلية مباشرة, لا تتطلب, أو بالأحرى لا تتوقف في معظم مجالاتها على قيام وسيط مصرفي, بل تقوم بذلك شركات تأجير متخصصة, وهي أقدر على ذلك من المصارف. إضافة الى التعرف على النماذج المختلفة التي يمكن من خلالها ممارسة عملية التمويل مثل الاجارة من خلال الوكالة والاجارة من خلال المضاربة والاجارة بطريقة المشاركة, وغير ذلك ما يمكن التعرف عليه واستخدامه. وقد تناول هذه النماذج بقدر من التفصيل دكتور سعود الربيعة. مع ملاحظة قد تكون لها أهميتها, وهي ان استخدام صيغة الاجارة المالية بصورها المختلفة حدث أولا في المجتمعات الغربية بدافع اساسي يتمثل في علاج مشكلات في التعامل بالبيع بالتقسيط ولم يكن الدافع بصفة عامة هو تطوير الاجارة التقليدية لتواجه ظروفا مستجدة.
وليس معنى ذلك اغلاق الباب امام استخدام الاجارة المالية بكل صورها. فهذا أمر غير مقبول شرعا كما انه قد يكون غير مقبول عمليا, حيث ان السوق المالي في حاجة إليها. وإنما معناه ان نتحرى جيدا ما يمكن قبوله شرعا من صورها العديدة وما كان له رصيد عملي كبير في الحياة الاقتصادية حيث لا يثير من القضايا والمشكلات ما يجب ما لها من فوائد.
وتجدر الإشارة إلى ان التعامل بالتأجير التمويلي أخذ في التناقص في الفترة الأخيرة لما يثيره من مشكلات عملية وقانونية.
ـ[العملاق]ــــــــ[24 - 03 - 03, 12:01 م]ـ
الإِيجار المنتهي بالتمليك
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الإِيجار المنتهي بالتمليك) واستماعه للمناقشات التي دارتحوله.
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإِجابة عن استفسارات البنك الإِسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص عمليات الإِيجار.
قرر:
أولاً: الأولى الاكتفاء عن صور الإِيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان:
(الأول): البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/225)
(الثاني): عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإِيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
- مد مدة الإِجارة.
- إنهاء عقد الإِجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.
- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإِجارة.
http://www.islampedia.com/MIE2/fatawa/zakat2.htm
ـ[العملاق]ــــــــ[24 - 03 - 03, 12:03 م]ـ
الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة
د. منذر قحف (1997)
مقدمة 2
القسم الأول: الإجارة المنتهية بالتمليك. 4
تعريف الإجارة، ومشروعيتها ولزومها 4
تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك. 4
التكييف الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك وصورها 6
أولاً: الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة 10
ثانياً: الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي يحدد في العقد. 12
ثالثاً: الإجارة المنتهية بالتمليك بالبيع التدريجي للعين المؤجرة. 14
رابعاً: الإجارة المنتهية بالتمليك مع تخيير المستأجر بالشراء قبل انتهاء مدة عقد الإجارة بثمن يعادل باقي أقساط الأجرة عدا ثمن المنفعة عن المدة الباقية. 15
خامساً: الإجارة المنتهية بالتمليك. 16
نفقات الصيانة والتأمين. 17
القسم الثاني: صكوك التأجير 21
صكوك التأجير هي وثائق خطية تمثل أجزاء متساوية من أعيان مؤجرة 22
تمهيد فقهي. 22
1 - توثيق عقد الإجارة خطياً: 22
2 - بيع العين المؤجرة: 23
3 - هبة العين المؤجرة ووقفها 24
4 - إجارة المشاع. 24
5 - بيع المشاع. 25
6 - وقت دفع الأجرة 25
7 - الإجارة الموصوفة في الذمة 26
8 - تأجير المستأجر. 26
9 - العمر الاقتصادي للعين المؤجرة 26
10 - إجارة العين التي تنتج أعياناً استهلاكية غير ناضبة 27
11 - البيع مع استثناء بعض المنافع. 28
12 - اجتماع الإجارة والوكالة 28
13 - المخاطرة في الإجارة والشركة 28
14 - حق الشفعة 30
تحويل الإجارة إلى صكوك. 31
صور صكوك التأجير. 31
الصورة الأولى: 32
الصورة الثانية: 33
الصورة الثالثة: 33
الصورة الرابعة: 33
الصورة الخامسة: 34
الصورة السادسة: 39
خصائص صكوك التأجير. 40
أ) خضوع الصكوك لعوامل السوق. 41
ب) مرونة صكوك التأجير. 45
1) إصدار صكوك التأجير من كل من قبل القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الخيري: 46
2) صلاحية صكوك التأجير للوساطة المالية: 46
3) صلاحية صكوك التأجير لتلبية حاجات تمويلية متنوعة 47
4) توفر بدائل متعددة من صكوك التأجير. 48
5) الاستجابة للحاجات الخاصة لبعض زمر المحتاجين للتمويل. 48
6) المرونة في ميعاد دفع الأجرة 48
مقدمة
تتميز الإجارة ـ بين أدوات التمويل الأخرى ـ ببضع مزايا، من وجهة نظر كل من المؤجر، والمستأجر. فبالنسبة للمستأجر، أهم ما يميز الإجارة هو أنها تمويل من خارج الميزانية بمعنى أن إدارة المؤسسة المستأجرة، التي هي في العادة مطالبة بتقديم تبرير تفصيلي لاستعمالات أموالها، لا تحتاج إلى ذلك فيما يتعلق بالأعيان المستأجرة، لأن شراء الأصل المستأجر يتم من قبل المؤجر، ولا يتعلق التزام المستأجر إلا بدفع الأجرة، التي تعتبر نفقة إيرادية، وليست رأسمالية.
ثم إن الإجارة تقدم ـ في الأغلب ـ تمويلاً كاملاً لشراء الأصل الثابت المستأجر بخلاف الأدوات الأخرى، وبخاصة القرض الربوي، التي تتطلب في العادة مشاركة المستفيد بنسبة معينة من ثمن الأصل الثابت المطلوب.
وكذلك فإن الإجارة تساعد المستأجر على التخطيط والبرمجة لنفقاته، لأنه يعرف التزامه المالي مقدماً. وتعتبر وسيلة جيدة تحميه ضد التضخم، خصوصاً إذا ارتبط بعقد إجارة ثابت الأجرة لوقت طويل. وهي تيسر الأعمال الإدارية والمحاسبية للمستأجر، بإعفائه من الخوض في مسائل احتياطيات الاستهلاكات، والتغير في قيمة الأصول الثابتة، وما لذلك من تأثير على تقدير الضرائب، والتقارير اللازمة لها وهي لا تضغط على سيولة المستأجر النقدية أو رأس المال العامل لديه، بقدر ضغط شراء الأصل المرغوب في منافعه مما يتيح له استعمال السيولة للأغراض الأخرى للشركة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/226)
كما أن للإجارة مزايا أخرى بالمقارنة مع بعض الأدوات التمويلية الأخرى، كل على حدة. فهي مثلاً تحافظ على حصر ملكية الشركة بمالكيها الحاليين، إذا ما قورنت مع زيادة رأس المال عند الحاجة إلى تمويل لشراء أصول ثابتة جديدة. وهي أكثر ثباتاً، وتأكيداً من السحب على المكشوف والتسهيلات الائتمانية المصرفية، أو التجارية. كما أنها قد تتمتع بمزايا ضريبية، لأن الأجرة نفقة تنزل من الأرباح، إذا ما قورنت بوسائل التمويل التي تقوم على توزيع الأرباح، كالمضاربة.
أما بالنسبة للممول (المؤجر)، فالإجارة تشكل صيغة أخرى من صيغ التمويل، مما يزيد في مجال اختياراته بين الصيغ المعتمدة. وهي أقل مخاطرة من القراض والمشاركة، لأن الممول يملك الأصل المؤجر من جهة، ويتمتع بإيراد مستقر، وشبه ثابت، وسهل التوقع من جهة أخرى. وهي تدر إيراداً للممول (المؤجر) خلافاً للقرض الحسن. وفضلاً عن ذلك فإن بعض المزايا الضريبية، التي نالها المؤجر يمكن أن تنعكس على المستأجر على شكل تخفيض في الأجرة، مما يجعل الإجارة أكثر كفاءة من أشكال التمويل التي لا تحقق مزايا ضريبية. كما أن التمويل عن طريق الاستئجار أقل تعقيداً من حيث الإجراءات والشروط القانونية ـ في العادة ـ من التمويل عن طريق زيادة رأس المال. ([1]) يضاف إلى ذلك أن بقاء الملكية بيد المؤجر يعطيه ضماناً مفضلاً للتمويل الذي يقدمه، فما يجعله أكثر اطمئناناً من التمويل بالمرابحة الذي ينقل الملكية إلى المشتري من تاريخ العقد.
ويلاحظ أن الإجارة كصيغة تمويلية لم تلفت نظر الباحثين في البنوك الإسلامية خلال العقد الأول من وجود هذه المصارف ([2]). ولعل من أوائل من كتب فيها تفصيلاً الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان باقتراح من كاتب هذه الورقة. وقد نشر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بحثه في عام 1992. تلا ذلك كتاب سندات الإجارة والأعيان المؤجرة لمنذر قحف الذي نشر عام 1995.
تحتوي هذه الورقة على قسمين. أبحث في القسم الأول منهما في الإجارة المنتهية بالتمليك وأخصص القسم الثاني لصكوك التأجير.
القسم الأول: الإجارة المنتهية بالتمليك
تعريف الإجارة، ومشروعيتها ولزومها
ذكرت الموسوعة الفقهية تعريفاً للإجارة نسبته للفقهاء! هو أنها "عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض." ونقل الدكتور أبو سليمان تعريفات عن كل من المذاهب الأربعة ورجح منها تعريف الحنابلة وهو "عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معلومة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل، بعوض معلوم." ونلاحظ التفصيل في هذا التعريف من إدخال شرطي العلم والإباحة، وأنه يشمل مدة معلومة وإنجاز عمل معلوم، كخياطة ثوب أو نقل شخص مسافة معلومة، بغض النظر عن المدة التي يأخذها ذلك العمل.
وإن هذا التعريف يصلح كمقدمة لبحث الإجارة المنتهية بالتمليك لأنها إجارة تتحدد في العادة بالزمن وليس بإنجاز عمل معلوم.
أما حكمها التكليفي فهو الجواز أو المشروعية. وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. ([3]) وهي عقد لازم عند المذاهب الأربعة، ([4]) وحكى ابن رشد الجواز فيها ويرى الأحناف أن للمستأجر فسخ الإجارة للعذر الطارئ. ([5])
تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك
قد يصعب وضع تعريف محدد للإجارة المنتهية بالتمليك قبل التعرف على صورها. فهي من جهة إجارة ينطبق عليها تعريف الإجارة المذكور، ولكن فيها تخصيصاً أضيق لذلك التعريف لأنه يقصد منها أن يشتمل مجموع الأجرة خلال مدة العقد على ما يفي بسداد ثمن العين المؤجرة مع العائد الايجاري المرغوب به. فحقيقتها أنها ـ في جميع صورها ـ إجارة وشراء معاً، مهما كان الشكل التعاقدي الذي يتخذه نقل الملكية، سواء أكان ذلك عند انتهاء مدة الإجارة، أم تنجيماً على أسهم أثناء مدة العقد.
ولقد جاء في استفسار البنك الإسلامي للتنمية الموجه إلى مجمع الفقه الإسلامي وصف هذا العقد بأنه عقد إجارة يتضمن التزاماً من المؤجر بهبة العين المستأجرة عقب وفاء جميع أقساط الأجرة. أما الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي فقد عرفت الإجارة المنتهية بالتمليك بأنها عقد على انتفاع المستأجر بمحل العقد بأجرة محددة موزعة على مدة معلومة على أن ينتهي العقد بملك المستأجر للمحل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/227)
أما هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فقد آثرت تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك من خلال تعداد حالاتها العملية وهي:
(أ) الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة.
(ب) الإجارة المنتهية بالتملك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي يحدد في العقد.
(ج) الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة عقد الإجارة بثمن يعادل باقي أقساط الأجرة.
(د) الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي.
ويمكن إضافة حالة خامسة هي:
(هـ) الإجارة المبتدئة بالتمليك. وتنتقل فيها ملكية العين بعقد بيع في أول مدة الإجارة مقابل الدفعة النقدية المقدمة مع استثناء منافع العين من البيع لمدة الإجارة. ثم تباع هذه المنافع لمشتري العين نفسه بعقد إجارة للمدة المعلومة.
وفي جميع هذه الحالات يكون نقل الملكية ملزماً ومطلوباً للطرفين. فهو من مقصود العقد نفسه.
أما القسط الذي يدفعه المستأجر فيمكن أن يتخذ أياً من ثلاثة أشكال هي:
1. مبلغ ثابت متساو لجميع الأقساط، محدد في العقد. يتألف كل قسط منه من جزء متزايد يقابل أصل ثمن العين المؤجرة، ومن جزء متناقص يقابل أجرة محسوبة على أساس مجموع الأجزاء المتبقية من أصل الثمن.
2. مبلغ متناقص بشكل تدريجي محدد في العقد، يتألف كل قسط منه من جزء ثابت يقابل نسبة من أصل الثمن (مثلاً 10% إذا كانت الإجارة لعشر سنوات)، وجزء متناقص يقابل أجرة محسوبة على أساس مجموع الأجزاء المتبقية من أصل الثمن.
3. مبلغ متناقص يتألف من جزأين: جزء ثابت مماثل للشكل رقم (2) وجزء متناقص غير محدد بذاته في العقد ولكن قد حدد العقد طريقة حسابه، كأن يكون معدل Libor + 2 % مثلاً، بحيث يعلم مقداره قبل بدء كل فترة ايجارية.
وإلى جانب الإجارة المنتهية بالتمليك نجد نوعاً من الإجارة التمويلية الشائعة، وبخاصة في السيارات، وهي إجارة منتهية بالتخيير، لا بالتمليك. ويكون التخيير فيها عادة للمستأجر بين إعادة العين المؤجرة إلى المالك أو شرائها بثمن يحدده العقد نفسه. ([6])
التكييف الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك وصورها
يتنوع تكييف الإجارة المنتهية بالتمليك باختلاف صورها. لذلك سنستعرض هذه الصورة الخمسة وتكييف كل منها مع ملاحظة أن جميع هذه الصور تتضمن اجتماع عقدين مع بعضهما أو إدخال شروط تمثل عقداً آخر في عقد الإجارة. لذلك فإنه مما يعين في فهم هذه الصور العودة إلى مسألة اجتماع العقود وقد نوقشت في الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي.
فالأصل الشرعي في المعاملات حرية التعاقد وصحة الشروط إلا ما أبطله الشرع أو نهى عنه بنص أو قياس صحيح. ولقد تبين من النصوص المتعددة أن الاجتماع يؤثر في الصحة والبطلان والإباحة والحرمة، كما في البيع والسلف وزواج المرأة مع أختها أو عمتها. ولقد فصل فضيلة الشيخ الدكتور حسن الشاذلي في آراء المذاهب في اجتماع العقود. فإذا كانت العقود متفقة الأحكام " يصح عند الحنفية أن تحتوي الصيغة على أكثر من عقد طالما توافر في ذلك ثلاثة شروط هي: 1) صلاحية المحل لورود جميع العقود عليه، 2) انتفاء الجهالة، 3) أن يصدر القبول موافقاً للإيجاب." ([7])
أما إذا كانت العقود مختلفة الأحكام فيطبق الأحناف على اجتماعها رأيهم المعروف في الشروط. فالشرط الذي لا يقتضيه العقد فاسد عندهم، ومفسد للعقد أيضاً.
أما المالكية فيصح عندهم اجتماع الإجارة والبيع، والإجارة والهبة لعدم تضاد هذه العقود. ومنعوا اجتماع البيع مع الشركة أو مع الصرف لوجود التضاد بينها. ([8])
وقد فصل الدكتور الشيخ نزيه حماد في مبدأ التضاد هذا، وبين أن المقصود منه " وترتب التنافر في موجبات آثار كل من العقدين،" ([9]) أو العقد والشرط، لا مجرد الاختلاف والتباين في وضع العقدين وأحكامهما." وأن ذلك التضاد والتناقض إنما يكون إذا ورد العقدان على محل واحد مثل بيع عين وهبتها أو شراء أمة ونكاحها." ([10])
كما أوضح أن الاختلاف بين البيع والإجارة، وبين الإجارة والهبة ليس من باب التضاد والتناقض رغم ما بينهما من اختلاف في الحكم وفي الآثار. ([11])
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/228)
أما مذهب الشافعية، فيخلص الدكتور الشيخ حس الشاذلي إلى القول بجواز اجتماع العقود اللازمة المختلفة الأحكام، كالبيع والإجارة، بعوض واحد في الأظهر من قولي الشافعي، أما إذا حددت الصيغة عوضاً لكل عقد فيستظهر الصحة، على قواعد المذهب، قولاً واحداً. وأما اجتماع عقد لازم مع عقد جائز في صيغة واحدة فيرى فيه الصحة أيضاً، ما لم يشترط قبض العوض في العقد اللازم في مجلس العقد. ([12])
وأما اجتماع عقدي الإجارة والبيع عند الحنابلة فيجعل الكل باطلاً على قول القاضي لأن ملك العين يقتضي ملك المنفعة فكيف يبيعها بعقد الإجارة؟ ولكن الشيخ التقي يرى صحة ذلك لأنه يعني أن البيع قد استثنيت منه المنفعة لمدة محددة فجاز بيع ما استثني بعقد الإجارة، وهذا ما يصححه الشيخ الشاذلي، سواء أكانت الإجارة للمشتري أم لغيره. ([13])
ويخلص الأستاذ الدكتور نزيه حماد في ورقته القيمة إلى ثلاثة ضوابط لحظر اجتماع العقود هي:
أ و لاً: أن يكون الجمع بينهما محل نهي في نص شرعي.
ثانياً: أن يترتب على الجمع بينهما توسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور.
ثالثاً: أن يكون العقدان متضادين وضعاً ومتناقضين حكماً. ([14])
وقد انتهت الندوة إلى التوصية التالية: " يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد، سواء أكانت هذه العقود متفقة الأحكام أم مختلفة الأحكام طالما استوفى كل عقد منها أركانه وشروطه الشرعية، وسواء أكانت هذه العقود من العقود الجائزة أم من العقود اللازمة، أم منهما معاً، وذلك بشرط ألا يكون الشرع قد نهى عن هذا الاجتماع، وألا يترتب على اجتماعها توسل إلى ما هو محرم شرعاً." ([15])
وإذا عدنا إلى صور الإجارة المنتهية بالتمليك لتطبيق هذه الضوابط عليها فإنه من المفيد أن نبدأ بعقد الإجارة المنتهية بالتخيير (لا بالتمليك) لأن قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 44 (6/ 5) في اجتماعه السنوي الخامس قد نص على جواز عقد الإجارة المنتهي بالتخيير باعتباره بديلاً مباحاً فقال في وصفه: " عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر، بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة، في واحد من الأمور التالية:
مد مدة الإجارة.
إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.
شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة."
وقد لاحظ فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي بأن هذا ليس في الحقيقة من باب الإجارة المنتهية بالتمليك وليس بديلاً حقيقياً عنها. ([16]) لأنه لا انتهاء بالتمليك فيه. وأكد ذلك الدكتور محمد علي القري في بحثه المقدم في الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي بإشارته إلى المعنى التمويلي المتضمن في هذا العقد الذي يقتضي أن يحدد سعر البيع في العقد نفسه. لأن من مقصود العقد نفسه أن يتملك المستأجر العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإجارة. ولكننا ينبغي أن نؤكد هنا أيضاً بأن شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة يمكن أن يدل على الانتهاء بالتمليك فعلاً بمقتضى العقد نفسه. ([17]) لأن تطبيق هذا الشرط يمكن أن يتخذ إحدى ثلاث حالات هي كالآتي:
(أ) أن يلتزم الطرفان بعقد بيع على العين المأجورة عند انتهاء مدة الإجارة، بسعر السوق، وأن يحددا في العقد نفسه أسلوباً معيناً للتعرف على سعر السوق هذا. كأن ينص العقد مثلاً على لجنة من الخبراء تحدد السعر، أو على عرض العين في سوق معينة بالمزاد مثلاً، فيكون السعر الملزم للطرفين هو ما تحدده لجنة الخبراء أو ما ينتهي إليه المزاد.
(ب) أن يلتزم واحد من الطرفين، البنك الإسلامي مثلاً، بالسعر السوقي المحدد كما في الصورة (أ) دون الطرف الآخر.
(ج) أن لا يكن السعر ملزماً لكلا الطرفين معاً، فإن شاءا أمضيا العقد وإن لم يرغبا به أخذ المؤجر العين التي يملكها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/229)
ومن الواضح أن الحالة (أ) تنتهي بتمليك مؤكد. بعد مدة عقد الإجارة، كما أن الحالة الثانية تنتهي بمثل ذلك أيضاً في الغالب، وبخاصة إذا كان الممول هو صاحب الخيار لأنه يرغب في العادة بالاحتفاظ بالسلعة. أما الحالة (ج) فإنها تتضمن أكبر قدر من المخاطرة بحيث تكون غير محببة لكل من المصرف الإسلامي والعميل معاً، فضلاً عن الموقف السلبي الذي يتوقع للمصرف المركزي أن يتخذه منها بسبب ارتفاع قدر المخاطرة فيها إلى حد يفوق ما يسمح به عادة من السلطة الرقابية النقدية.
أولاً: الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة
ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أن الإجارة المنتهية بالتمليك هي عقد تمويلي يقصد منه تقديم بديل للتمويل القائم على أساس القرض الربوي. وهو ظاهرة إنما أثارتها على المستوى الشرعي البنوك الإسلامية في سعيها لتنويع البدائل عن الربا من عقود يُستربح فيها بالمال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الغراء. وهو أيضاً عقد لم يتم اختراعه من قبل الخبراء المسلمين كما هو الشأن بالنسبة للمرابحة، وإنما عرفته الأمم الغربية التي لم تعن به كبديل للربا، لذلك يمكن أن نجد في بعض صوره ظواهر ربوية أو مخالفات شرعية أخرى جاءت بحكم استعارته من الغرب. مما يجعله بحاجة إلى التقنية والتصفية الشرعيتين.
ولكننا بنفس الوقت ينبغي ن لا نندفع وراء التعريفات والتقسيمات الغربية لأنواعه، لأن هذه التعريفات ليست معياراً شرعياً عندنا، وإن كانت مفيدة في التعرف على خصائص كل صورة من صوره.
والإجارة المنتهية بالتمليك ـ بصفتها عقداً تمويلياً ـ تطبق في العادة بأسلوب الإجارة للآمر بالشراء أي أنه عند إبداء العميل رغبته بالاستئجار لا تكون العين مملوكة للمصرف، فيأمره بشرائها ويعِده باستئجارها بعد ذلك. وقد يسبق عقد الإجارة شراء المصرف للعيَن، فتكون عندئذ إجارة لعين موصوفة. على أنه عند تطبيق الإجارة المنتهية بالتمليك على عين كانت مملوكة للعميل، واشتراها البنك الإسلامي منه ليؤجرها له، يتتالى العقدان، بحيث يشتري البنك الإسلامي العين، ثم يؤجرها نفسه إلى البائع إجارة منتهية بالتمليك.
فالإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة عقد إجارة تكون فيها الأقساط عالية بحيث تتيح للمصرف الإسلامي استرداد رأس ماله مضافاً إليه عائد متفق عليه. وبالتالي فإن ما يبرر الهبة هو كون المؤجر قد استرد فعلاً قيمة العين المؤجرة من خلال أقساط الأجرة. على أن العقد يسميها دائماً أقساط أجرة ويعاملها على أنها أجرة من حيث استحقاقها، واستمرار ملكية المؤجر للعين كاملة، وعدم نشوء أي حق على العين المؤجرة نتيجة دفع الأجرة عن المدة السابقة إذا طرأ أما يقتضي إلغاء العقد أو الإقالة منه. كما أن الواضح أن العمر الاستعمالي للعين المؤجرة يفوق مدة الإجارة بحيث يكون المستأجر راغباً بامتلاك العين بعد انقضاء عقد الإجارة. وبمعنى آخر فإن قيمة العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك بجميع صورها تفوق ـ عند انتهاء عقد الإجارة ـ قيمة الخردة البحتة. وإلا لما رغب المستأجر في تملكها بعد عقد الإجارة.
وتتخذ الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة إحدى صورتين فرعيتين هما:
1): إجارة مع وعد بالهبة ـ ويتم تنفيذ الوعد بعقد مستقل بعد الوفاء بجميع الأقساط الايجارية.
2): إجارة مع عقد هبة فوري ولكنه معلق على سداد جميع الأقساط الايجارية.
أما بالنسبة للصورة الفرعية الأولى ـ وهي ما يطبقه حالياً البنك الإسلامي للتنمية فقد صدر قرار المجمع رقم (1) / د3/ 70/ 86 في اجتماعه السنوي الثالث لعام 1407هـ، باعتماد المبادئ التالية لها:
المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً.
المبدأ الثاني: أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعاً. والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.
المبدأ الثالث: أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/230)
المبدأ الرابع: أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل.
المبدأ الخامس: أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكاً للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه.
المبدأ السادس: أن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك.
ومن الواضح أن الوعد بالهبة يحتاج إنجازه إلى عقد جديد، ويرد عليه الخلاف المعروف حول لزوم الوعد. فمن يرى فيه الإلزام يستند إلى رأي المالكية في التبرعات إذا ترتب على الوعد بها دخول الموعود في التزامات مالية يؤدي النكول بالوعد إلى الإضرار به بشأنها. وهذه الالتزامات هنا هي سداد أقساط أجرة أعلى من أجرة المثل أملاً بتنفيذ هذا الوعد.
أما الصورة الفرعية الثانية فهي تخرج من الخلاف حول إلزامية الوعد وتدخل في خلاف غيره آخر حول جواز تعليق الهبة على شرط. ويرى الجواز المالكية والاباضية وبعض الحنابلة والأحناف. أما الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) فعلى عدم صحة تعليق الهبة على الشرط. ([18])
ثانياً: الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي يحدد في العقد.
ويكون السعر الرمزي عادة دولاراً واحداً، وهو يقل كثيراً عن القيمة الحقيقية للعين المؤجرة عند انتهاء عقد الإجارة، على اعتبار أن المؤجر/ البائع قد استوفى قيمة العين من خلال أقساط الأجرة. وبذلك فإن البيع بسعر رمزي عند نهاية أمد الإجارة لا يبعد عن هبة العين إلا من حيث الشكل فقط.
ويلاحظ هنا أن البيع بسعر رمزي يحصل في البنوك الإسلامية تنفيذاً لوعد ملزم من طرف واحد هو المؤجر/ البنك الإسلامي، ولا نحتاج إلى المواعدة لأنه ليس في غير صالح المستأجر اقتناء العين بالسعر الرمزي، حيث إنه قد دفع فعلاً ثمنها من خلال أقساط الإيجار.
وينبغي أن نلاحظ في كل من البيع بسعر رمزي والهبة أن العقد لا يقدم حماية كافية للمستأجر، بما يحافظ على حقوقه المتمثلة بالزيادات في أقساط الأجرة الناشئة عن إدخال أجزاء الثمن ضمن هذه الأقساط، والتي قصد منها دفع ثمن العين تدريجياً. فإذا ما طرأ ما يمنع استمرار الإجارة إلى نهاية أجلها، فإن المؤجر يسترد العين وتضيع على المستأجر كل تلك المبالغ التي دفعها لقاء الثمن. يتضح ذلك من بنود صريحة في عقود الإيجار تجعل الأقساط مقابلة للمنافع وحدها بدلاً من المنافع وجزء من ثمن العين. فاتفاقية الإيجار للبنك الإسلامي للتنمية تنص في مادتها الثانية على أن " في مقابل إيجار المعدات للمستأجر يلتزم المستأجر بأن يؤدي للمؤجر أقساط الإيجار." وأن الهبة يلتزم بها المؤجر فقط بعد سداد جميع الأقساط (المادة 12)، وأن المؤجر يبقى مالكاً للعين حتى انتقال ملكيتها للمستأجر (المادة 3).
وفي هذا ظلم وعدم توازن في التزامات الطرفين العقدية. ونرى أن السبب في ذلك هو أن هذه العقود قد عاملت الإجارة المنتهية بالتمليك، التي هي بطبيعتها عقد تمويلي، معاملة الإجارة البسيطة التي لا تؤول إلى التمليك. فطبقت عليها قاعدة أن الأجرة مقابل المنفعة. في حين أن الطبيعة التمويلية للعقد تتضمن أن جزءاً من القسط الايجاري يقابل المنفعة والجزء الباقي يتجه نحو سداد ثمن العين.
من أجل ذلك ألزمت بعض القوانين (في أمريكا مثلاً) مؤجري السيارات إيجاراً تمويلياً أن يلتزم المؤجر ببيع السيارة إلى المستأجر بثمن محدد في العقد نفسه. كما أن المنافسة بين شركات التأجير التمويلي للسيارات في أمريكا اضطرتها إلى تخفيض القسط الايجاري إلى الحد الذي يغطي فقط الاستهلاك الحقيقي الناشئ عن الاستعمال العادي للسيارة مضافاً إليه كلفة التمويل البديل المتاح هناك وهو التمويل الربوي البسيط.
وإذا كان الوعد بالبيع بسعر رمزي في نهاية أجل الإجارة، الملزم للمؤجر وحده يفي بالمطلوب الشرعي المعلق بعدم إجراء عقد البيع، وهو ناقل لملكية العين ومنفعتها، طالما أن المؤجر ما زال يحصل على ثمن منفعة العين، فإن عقد الإجارة مع هذا الوعد لا يحقق التوازن بين التزامات وحقوق الطرفين، لأنه يهدر حق المستأجر في هذه الزيادات، إذا لم يصل عقد الإجارة إلى نهايته لأي سبب من الأسباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/231)
أما البيع بثمن غير رمزي يحدده العقد فإنه يتم أيضاً تنفيذاً لوعد في عقد الإجارة نفسه. وإن طريقة تحديد هذا الثمن، حيث يحقق للبنك الإسلامي الممول ما يحرص عليه من عائد تمويلي مع أخذ الأقساط الايجارية بعين الاعتبار، تجعل البنك حريصاً على البيع بذلك الثمن، فلا نحتاج إذن إلى أن يكون الوعد ملزماً له. لذلك يمكن الاكتفاء بإلزام العميل/ المشتري بالوعد، فيكون الالتزام بالوعد من طرف واحد أيضاً، كما هو الشأن في الوعد بالهبة والوعد بالبيع بثمن رمزي.
وفي هذه الصورة حالة يمكن فيها للأقساط الايجارية أن تمثل ثمن المنفعة وحدها (أو العائد التمويلي للبنك الإسلامي)، بحيث يبقى ثمن العين ليدفع عند انتهاء أمد الإجارة. وهذه الصورة الفرعية لا يكون فيها أي تغابن بين طرفي العقد. أما الحالة الثانية، وهي الأغلب في التطبيق في العادة، فتكون الأقساط الايجارية فيها أكثر بقليل من ثمن العين حتى يُجعل الثمن الموعود للبيع أقل من سعر السوق بقليل مما يشكل حافزاً إضافياً للعميل لتنفيذ وعده بالشراء. وفي كلا الحالتين يشمل القسط الإيجاري بطبيعة الحال ما يقابل الاهتلاك الحقيقي للعين المؤجرة والذي يعبر عنه عادة بمخصصات الاستهلاك. لأن ما يقابل الاهتلاك يدخل في تثمين المنفعة نفسها.
ثالثاً: الإجارة المنتهية بالتمليك بالبيع التدريجي للعين المؤجرة.
وتتألف هذه الصورة من عقود إجارة متتالية أو مترادفة للحصة التي يملكها الممول/ المؤجر من العين عند بدء كل فترة ايجارية، فتكون الأجرة لقاء منفعة ذلك الجزء. ويترافق مع كل دفعة للأجرة دفع مبلغ إضافي لشراء أسهم أو أجزاء من العين نفسها وتملكها مع منافعها من تاريخ الدفع. ويستمر ذلك حتى دفع أصل ثمن العين بكامله، عندئذ ينتهي دفع الأجرة.
وتطبق هذه الصورة بشكل خاص في التمويل العقاري. فهي الصورة التي تطبقها الجمعية التعاونية (الإسلامية) السكنية في تورنتو ـ كندا. والصيغة التي تستعملها هذه الجمعية فيها هي صيغة التعاقد ـ لا الوعد ـ على البيع والإجارة. فيكون كل طرف ملزماً ـ بالعقد ـ بالبيع للأسهم المعلومة عند كل دفعة وبإستئجار الأسهم غير المملوكة من العين. ويتضمن هذا العقد عادة خياراً للمشتري بزيادة عدد الأسهم التي يشتريها عند كل دفعة أجرة.
ولا يمكن فيها تطبيق الوعد الملزم لطرف واحد لأن أحوال التمويل العقاري خاصة هي من التغير والتبدل، مع طول فترته في العادة، بحيث يحتاج كل طرف إلى إلزام الطرف الآخر بعلاقة عقدية محددة، لأنه قد توجد ظروف، في وقت أو آخر في المستقبل، تجعل من صالح أي طرف عدم تنفيذ بقية العقد. أي أن المخاطرة المتضمنة في وعد من طرف واحد هي دائماً أكبر مما يستطيع الطرف الآخر أن يتحمله.
ومن الواضح إن هذه الصورة لا تحتوي على بيع ما لا يملك أو لم يقبض، لأن العين المؤجرة في ملك البائع وضمانه. وقد قبضها فعلاً ثم سلمها للمستأجر/ المشتري لاستخلاص منافعها. وإن القبض لكل سهم يباع عند دفع ثمنه حاصل حكماً لوجود العين في يد المشتري بصفته مستأجراً.
أما المواعدة الملزمة من الطرفين فإنها تغني عن التعاقد على البيوع المتتالية في هذه الحالة عند من يرها ملزمة شرعاً وقضاءً. وقد اعتبر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة (1409هـ) أن المواعدة الملزمة للطرفين " تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع. " [القرار رقم 2، 3 للدورة الخامسة المنعقدة في الكويت، ديسمبر 1988]. وفي هذه الصورة من الإجارة المنتهية بالتمليك يحصل تجنب لهذا المحظور لأن البائع مالك للعين التي يبيعها، وإن كانت البيوع المترادفة معلقة على المستقبل، شأنها في ذلك شأن بيع التوريد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/232)
يضاف إلى ذلك أن هذه الصورة من الإجارة المنتهية بالتمليك تتميز تميزاً واضحاً عن المعاملة الربوية، لوجود عين فعلية تباع وتشترى على أنجم، وتستأجر الأنجم غير المملوكة للمشتري عند بدء كل فترة ايجارية. فهي تتألف من عقود إجارة مترادفة على الأجزاء غير المملوكة للمشتري تتقابل فيها الأجرة في كل فترة ايجارية مع المنافع المملكة للمستأجر، وعقود بيع مترادفة أيضاً على أنجم من العين تتقابل فيها التزامات الطرفين بانتقال ملكية الثمن وملكية النجم المبيع إلى المشتري. أما المعاملة الربوية فهي زيادة في الدين لا يقابلها شيء.
رابعاً: الإجارة المنتهية بالتمليك مع تخيير المستأجر بالشراء قبل انتهاء مدة عقد الإجارة بثمن يعادل باقي أقساط الأجرة عدا ثمن المنفعة عن المدة الباقية.
الواقع أن هذه ليست صورة مستقلة. وإنما هي شرط كثيراً ما يضاف في الصور الثلاث السابقة. وقد ذكرت سابقاً أن قسط الأجرة يشمل جزأين: جزءاً لقاء المنفعة خلال الفترة التي تقع بين القسطين، وجزءاً من أصل ثمن العين. ويساوي مجموع هذه الأجزاء أصل ثمن العين، الذي دفعه المصرف الإسلامي للحصول على العين المؤجرة.
وهذه الصورة من الإجارة المنتهية بالتمليك تتضمن تخيير المستأجر بشراء العين بما تبقى من أصل ثمنها في أي وقت يشاء. ويكون ذلك بالنص على وجود إيجاب مفتوح من الممول/المؤجر بالبيع بما تبقى من أصل الثمن في أي وقت، أو هو وعد ملزم من طرفه فقط. أما المستأجر/المشتري فيستطيع أن يمارس هذا الحق في أي وقت يشاء خلال مدة العقد. وإذا لم يمارس هذا الحق بالشراء، فإن استمرار عقد الإجارة إلى أجله يعني قيامه بسداد جميع أقساط الأجرة بجزأيها، وبالتالي استحقاقه للعين المؤجرة تنفيذاً للوعد بالبيع بسعر رمزي أو بالهبة، أو بعد اكتمال البيوع التدريجية المتتالية.
خامساً: الإجارة المنتهية بالتمليك.
وتكون هذه الصورة ببيع العين إلى المستفيد من التمويل مع استثناء منافعها لمدة الإجارة، بثمن يدفع عند العقد. ثم تباع المنافع المستثناة بعقد إجارة لمشتري العين نفسه. فتكون الدفعة النقدية الأولى لقاء ثمن العين، وتكون الدفعات الدورية التالية لقاء أجرتها عن مدة استثناء المنافع.
وتبقى العين المؤجرة على ضمان البائع لأنها لم يتم تسليمها بيعاً. إذ أن التسليم حصل بموجب عقد الإجارة لا بموجب عقد البيع. ولا يكون تسليم المبيع ـ في عقد البيع ـ إلا بعد انقضاء فترة الاستثناء. أي أن يد المستأجر/ المشتري على لعين خلال فترة الإجارة هي يد أمانة بموجب عقد الإجارة وليست يد ضمان بموجب عقد البيع لأن التسليم لم يتم بعد. وعند انقضاء فترة الإجارة تصبح العين على ضمان المشتري دون حاجة إلى عقد جديد ولا إلى قبض جديد لأنها في يده.
وتمتاز هذه الصورة بأنها لا تحتاج إلى وعد ـ ملزم أو غير ملزم ـ بالهبة أو البيع. وهي لا تغير شيئاً يتعلق بالمسؤولية عن الصيانة والتأمين خلال فترة الإجارة، لأن العين المبيعة لم يتم تسليمها للمشتري. والمؤجر ما يزال مطالباً بتمكين المستأجر من استخلاص المنافع التي اشتراها. وإن كانت تخفض قليلاً من الضمانات التي توفرها للممول بالإجارة مع الوعد بالهبة أو بالبيع، لأن الارتباط بعقد البيع منذ بدء التمويل يجعل العين مملوكة للمشتري وإن لم تكن على ضمانه بسبب عدم القبض. فإذا لم يف المستأجر بجميع أقساط الأجرة فإنه ليس في يد المؤجر عدم نقل ملكية العين أو تأخير ذلك كما يحصل في حالة الوعد بالهبة أو بالبيع. وبالتالي فإن هذه الصورة ـ رغم أنها تبدو أوضح وأرجح من الناحية الفقهية، فإنها تتطلب من المؤجر الحصول على ضمانات أكثر قوة من تلك التي يحصل عليها في الصور الأربعة الأولى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/233)
وهذه الصورة قد قال بها الحنابلة وهي قول عند غيرهم أيضاً كما رأينا في التمهيد الفقهي. وهي تتمتع بنفس المزايا التمويلية للمستفيد من التمويل ولمقدمه، التي أشرت إليها في مقدمة هذه الورقة، مثلها في ذلك مثل الصور الأخرى. ولا نجد مثلبة لهذه الصورة في مسألة ربط انتقال الملكية بوفاء جميع أقساط الأجرة لأن هذا الربط قليل الفائدة في الصور الأخرى على كل حال، على اعتبار أن العين هي في يد المستأجر في جميع الأحوال واهتمام الممول (المؤجر) بنصب في واقع الأمر على حصوله على أقساط الأجرة أكثر مما ينصب على تأخير نقل الملكية إلى المستأجر. والممول في هذا يحرص على تحصيل ضمانات كافية لسداد دين الأجرة أكثر من اهتمامه بالإمساك عن نقل ملكية العين نفسها، وهو يستطيع تحصيل تلك الضمانات في كلا الحالتين على السواء.
ولكننا ينبغي أن نلاحظ أن استثناء المنافع لمدة معلومة يختلف عن الصور الأخرى للإجارة المنتهية بالتمليك من جانب آخر، هو حق المؤجر باجرة عن المدة الإضافية الناتجة عن التأخير. لأن بقاء العين أو أية أجزاء منها على ملكه مدة إضافية يتيح له استحقاق أجرة لها عن هذه المدة المضافة، في حين لا يمكن زيادة مدة المنافع المستثناة من البيع. وهذا فرق مهم بين هذه الصورة والصورة السابقة، مما يضيق من إمكان استعمال هذه الصورة في جميع الحالات التي لا تتوفر فيها ضمانات كافية لعدم التأخير.
نفقات الصيانة والتأمين
من الواضح أن المؤجر مطالب بإبقاء العين المؤجرة بحالة يستطيع معها المستأجر استخلاص منافعها المتعاقد عليها. لذلك فقد أقر مجمع الفقه الإسلامي، أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك (المؤجر) بصفته مالكاً. ([19]) ويبدو أن للعرف أثراً كبيراً في تحديد ما يقع على المؤجر من أعمال الصيانة. ([20]) ذلك لأن مسؤولية المؤجر تقتصر على الصيانة والإصلاح، اللازمين لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. أما ما كانت الصيانة لاستيفاء المنافع مثل مراجعة معايير الحرارة، والمياه، والزيوت، وأعمال الصيانة الوقائية الدورية، فإنها تقع على عاتق المستأجر. ([21])
يضاف إلى ذلك أن كل ما كان معلوماً من نفقات الصيانة الجوهرية، التي تتعلق بتمكين المستأجر من الانتفاع، يمكن أيضاً تحميله بالشرط على المستأجر، لأنه يكون ـ عند الشرط ـ جزءاً من الأجرة.
أما ما هو غير معلوم، نحو نفقات إصلاح جدار، أو سقف، إنهدما، فإنه لا يصح اشتراطه على المستأجر لأنه يُدخل جهالة في مقدار الأجرة مما يفسد العقد. وإن كان من الجائز توكيل المستأجر بالقيام به، على أن يعود على المؤجر بما يدفع. ([22]) ويلاحظ أن معظم أعمال الصيانة غير المتوقعة، بل جميعها في المجتمعات المعاصرة، هو مما يخضع للتأمين في الوقت الحاضر.
أما ما يتعلق بنفقة التأمين على العين المؤجرة، فإذا كانت معلومة، فهي مما يجوز ـ بالشرط في العقد ـ وضعه على عاتق المستأجر، واعتباره جزءاً من الأجرة، سواء أكان التأمين تجارياً عند من يرى جوازه بشروطه، أم تعاونياً عند من لا يبيح التأمين التجاري ويعتبر أن التأمين التعاوني القائم على التبرع هو وحده المقبول في الشريعة.
يضاف إلى ذلك أن التأمين التعاوني، القائم على التبرع، يمكن اشتراط نفقته على المستأجر، لأنها اشتراط تبرع لطرف ثالث، حتى لو لم تكن معلومة عند العقد، لأن دفع القسط في هذا التأمين، يكون على سبيل التبرع، ولا بأس أن يتبرع غير المالك، وأن يشترط المتبرع لغيره الاشتراك معه في المنفعة. ([23])
على أنه لنا أن نلاحظ، أنه يمكن في جميع الأحوال أن يشترط في عقود الإجارة، وبخاصة تلك التي تصدر بموجبها صكوك تأجير، أن يقوم المستأجر بأعمال الصيانة والتأمين. فإذا كانت هذه الأعمال معلومة النفقة، واشترط أن يتحملها المستأجر، فهي جزء من الأجرة. وإذا كانت معلومة، واشترط قيام المستأجر بها، وكالة عن المالك، فإنها معتبرة عند حساب الأجرة الصافية، بمعنى أن ما يعود على حامل الصك هو الأجرة، منقوصاً منها المبلغ المعلوم للصيانة والتأمين. وطالما أنها معلومة فإنها لا تؤثر على مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك، ولا صكوك التأجير. ولا تؤثر كذلك على مردود الإجارة للممول، سواء رجع فيها المستأجر على المؤجر أم لم يرجع،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/234)
لأنه لو رغب المؤجر بعائد صاف محدد لَضم هذه النفقة المعلومة إلى إجمالي الأجرة بحيث يبقي الصافي هو المقدار المرغوب فيه.
أما إذا كانت نفقة الصيانة والتأمين غير معلومة، وكانت مما لا يجوز أن يتحمله المستأجر بالشرط، فإن قيام المستأجر بها وكالة عن المالك يلقي على المؤجر عبئاً مالياً فقط، يتمثل بقدر من المخاطرة يتحمله المالك، ويؤثر بالتالي على العائد المتوقع للمؤجر.
على أننا ينبغي أن نلاحظ أن كون الإجارة المنتهية بالتمليك عقداً تمويلياً يعني أن اهتمام الممول يتركز في الحصول على العائد المناسب بطريقة تبيحها الشريعة. لذلك فإن التأمين المناسب لهذا العقد ينبغي أن يشمل الهلاك والتعيب والعائد (الأجرة) الفائت نتيجة الهلاك والتعيب وخلال فترة التعطل بسبب الصيانة التي تقع على عاتق المؤجر.
وهناك ملاحظتان لا بد من إضافتهما في معرض الحديث عن نفقات الصيانة والتأمين غير المتوقعة. الملاحظة الأولى تركز على إمكان تحميل المستأجر هذه النفقات بصفة يده يدَ أمانة، بالشرط على الرأي الذي يرى أن تضمين يد الأمانة بالشرط جائز طالما أنه ليس فيه توسل إلى محظور. وليس في تضمين المستأجر هلاك أو تعييب العين المؤجرة توسل إلى محظور، وبخاصة إذا اتضح في الذهن الفارق المميز بين التمويل الإسلامي المشروع والتمويل الربوي.
فالتمويل المشروع يستند إلى وجود سلعة حقيقية تُنتَج أو تُمتلَك، ويتم تداولها أو تداول منافعها. وذلك من خلال المشاركات والبيوع والاجارات. أما التمويل الربوي فيقوم على الزيادة في الديون، سواء عند إنشائها بالإقراض الربوي، أم عند إعادة جدولتها بـ " أنسئ وأرب."
والإجارة بأشكالها تستند إلى وجود عين حقيقية تمتلك وتباع منافعها. فهي تختلف اختلافاً جوهرياً مؤثراً في الحكم عن المعاملة الربوية. فلا يكون في ضمان يد الأمانة فيها توسل لاستباحة محظور، وذلك لبقاء الفارق المميز منذ بدء المعاملة التمويلية الإيجارية إلى نهايتها.
أما الملاحظة الثانية فتتعلق بخدمة التأمين نفسها. وهنا لا بد من تأكيد أن الأخطار المؤمن عليها يمكن أن تشمل الهلاك التام والجزئي وكل تعيب يؤدي إلى فوات المنافع أو صعوبة كبيرة في تحصيلها، إضافة إلى بدل المنافع الفائتة أو ثمنها (الأجرة). فهو يشمل إذن جميع أنواع الصيانة غير المعلومة عند عقد الإجارة فضلاً عن فوات الأجرة بسببها. وخدمة التأمين هذه هي مما يمكن وصفه وبيانه بدقة كبيرة بحيث تحدد جميع عناصر ومشمولات هذه الخدمة.
وهذه المخاطر تتأثر كثيراً جداً بالأشخاص الذين يشغِّلون الآلات وغيرها من الأعيان المؤجرة، مع تفاوت واضح، في هذا التأثير، بين الآلات الثابتة كالمولدات الكهربائية مثلا ً، والآلات المتحركة كالسيارات والبواخر، والمباني كالمصانع والهكتارات، والأراضي. فكل نوع من الأعيان يتأثر بالمستأجر (المشغِّل) بدرجة تتفاوت عن الأنواع الأخرى. فاحتمالات حدوث المخاطر في السيارات مثلاً قد دلّت التجارب المتكررة والمعلومات الإحصائية أنها تتأثر بعمر السائق، وحالته العائلية من متزوج أو عزب أو مطلق أو متزوج أو أب لأطفال صغار أو كبار، وحالته الصحية، ومستواه التعليمي، وعاداته الاجتماعية، وما يتناوله عادة من مشروبات، وكونه مدخناً أو غير مدخن، وجدِّه واجتهاده إن كان طالباً ثانوياً أو جامعياً، وطبيعة عمله وبعده أو قربه من سكنه، وأسلوبه في قيادة السيارة، وعدد وأعمار من يركبون معه عادة، وأغراض استعماله للسيارة للعمل أم للنزهة أم للأسرة وحاجاتها أم غير ذلك، وحالته النفسية وما يتعرض له عادة من ضغوط، ومدى توفر سيارات أخرى لدى الأسرة، والمنطقة التي يستعمل سيارته فيها أو يعيش فيها، وتوفر موقف خاص للسيارة في البيت أو العمل من عدم ذلك، وعوام كثيرة أخرى، وكذلك التغيرات المتوقع حصولها في فترة التأمين على كل ذلك مقدَّره من متغيرات الماضي، فالمطلق مثلاً غير صاحب الأسرة المستقرة والذي يكثر تبديل عمله غير صاحب العمل المستقر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/235)
ومثل ذلك قيادة الطائرات والبواخر وغيرها من الآلات المتحركة. كما ينطبق ذلك إلى درجة أقل على معظم أنواع الآلات الثابتة التي يشغلها أشخاص أو التي تعمل بصورة أوتوماتيكية متتالية، كما ينطبق إلى درجة أقل على المباني. ويضاف هنا أيضاً أساليب الشركة في تدريب ملاحيها وعمالها، ومعاملتهم، ونظام العمل وساعاته، وأساليبها في الصيانة والفحص الاحتياطي والدوري وغير ذلك من عناصر، مما لا يمكن ضبطه بالنظم القانونية وحدها. فلا تكتفي شركات التأمين بتوفر رخصة القيادة مثلاً ولا بالعمر القانوني للسائق.
وبعبارة أخرى فإن التأمين على الأعيان المؤجرة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشخص المستأجر. ومن البدهي أن كل هذه العناصر لا تؤثر فقط على نوع المخاطر التي يؤمن عليها، وإنما تؤثر أيضاً على أسعار التأمين. فتتفاوت أقساط التأمين تفاوتاً كبيراً حسب هذه العوامل والمؤثرات. ولا ينطبق ذلك على التأمين عن المخاطر التي تؤثر على الآخرين في أشخاصهم وأموالهم، أي المخاطر الناشئة عن المسؤولية التقصيرية Liability Insurance ، بل تشمل المخاطر التي تتعرض لها العين نفسها، كالسيارة والطائرة والمبنى.
ومعظم هذه العناصر هي مما لا يستطيع المؤجر التدقيق في معرفتها عند العقد لكثرتها وتنوعها وتغيرها المستمر. الأمر الذي يجعل القول بأن التأمين يقع على المؤجر شيئاً غير عملي عند التطبيق الفعلي في الحياة المعاصرة المعقدة.
والبديل الذي يمكن تقديمه هو النظر إلى ما يهم المؤجر من خدمة التأمين، لأن هذا الجانب يمكن تحديده ومعرفته بدقة بالغة. فالمؤجر يهتم فقط بثلاث نقاط، هي: 1) الهلاك الكامل للعين المؤجرة وهي معروفة القيمة، 2) والتعيب الجزئي الذي لا يتجاوز حده الأقصى قيمة العين، 3) وفوات ثمن المنافع الناشئ عن ذلك وهو ثمن محدد ومعروف في عقد الإجارة.
أي أن جميع عناصر خدمة التأمين معروفة ومحددة عند عقد الإجارة بحيث يمكن إدخالها في الأجرة فتكون الأجرة مؤلفة من مبلغ نقدي وخدمة عينية هي خدمة التأمين المعروفة عند العقد. فإذا أمكن النظر إلى خدمات التأمين على أنها خدمات عينية، فإنه يمكن إذن إعادة النظر بعقود الإجارة المنتهية بالتمليك وتنقيتها من المخاطرة المتضمنة في عدم معلومية الصيانة الجوهرية بتحويل ذلك إلى خدمة تأمينية معلومة عند تاريخ عقد الإجارة.
القسم الثاني: صكوك التأجير
سنناقش في هذا القسم الصكوك التي تمثل ملكية أعيان مؤجرة، من حيث تكييفها الشرعي واستعمالاتها والحاجة إليها.
تعريف
صكوك التأجير هي وثائق خطية تمثل أجزاء متساوية من أعيان مؤجرة
فالصك التأجيري لا يمثل مبلغاً معيناً من المال، ولا هو دين على جهة معينة، أو شخص طبيعي أو اعتباري من حكومة أو غيرها. وإنما هو سند أو ورقة تمثل جزءاً من ألف جزء مثلاً من عقار أو طائرة أو جسر أو طريق. ويمتاز عن ورقة القيد العقاري لهذه الموجودات الثابتة في أن العين التي يمثل صك التأجير سهماً فيها مرتبطة بعقد إجارة. وهذا الارتباط يجعل للصك عائد هو حصته من الأجرة.
ويمكن لهذه الصكوك أن تكون اسمية، يحمل الصك منها اسم مالكه ويتم انتقال ملكيته بالقيد في سجل معين لذلك؛ أو تكون للحامل، بحيث تنتقل الملكية بالتسليم، كما هو الشأن في أسهم شركات المساهمة. ([24])
تمهيد فقهي
هناك بضعة مسائل فقهية تحتاج إليها صكوك التأجير ينبغي بيانها، رغم أنها من الأمور المعروفة الشائعة في باب الإجارة في كتب الفقه، وهي المسائل التالية:
1 - توثيق عقد الإجارة خطياً:
لا يختلف الفقهاء في إباحة توثيق ملكية العين المؤجرة بصك خطي. بل إن ذلك مما يقاس على كتابة الديون التي حث عليه القرآن الكريم. ثم إن كثيراً من الدول الإسلامية اليوم تشترط توثيق الملكية بصك خطي في العقار، وهو أمر اعتبره الفقهاء المعاصرون من المصالح العامة التي تحافظ على الحقوق.
وقد تعرض مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لهذا الموضوع ضمناً عندما قرر: " إن المحل المتعاقد عليه في بيع الأسهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة " ([25]) بل إن المجمع قد اعتبر قبض شهادة السهم بمثابة قبض " للحصة الشائعة في أصول الشركة " عندما أباح " إصدار أسهم لحاملها وتداولها." ([26])
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/236)
2 - بيع العين المؤجرة:
ليس من مقتضيات عقد الإجارة حرمان المالك المؤجر من التصرف بملكه، بما لا يضر بحق المستأجر في حصوله على المنفعة التي تملكها بالعقد؛ لذلك فإن تصرف المالك مقيد بحق المستأجر الذي تملك المنفعة بعقد الإجارة. ولقد نص الأحناف على أن البيع يصح في حق المتبايعين ولا يصح في حق المستأجر، ([27]) رغم أنهم يقولون بجواز فسخ الإجارة بعذر وبانفساخها بانتقال ملك العين إلى الوارث. ([28])
فإذا باع المالك عيناً مؤجرة، ولم يستثن منافعها لمدة الإجارة، فإن الأجرة تستحق للمشتري من حين الشراء. ولقد نص على ذلك الحنابلة قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: والأجرة من حين الشراء له (أي للمشتري) نصاً، " ورد على المعارض بأن ملك عوض المنفعة، وهو الأجرة، ولم يستقر بملك البائع بعد، حتى إنه إذا انفسخت الإجارة، رجعت المنافع إلى البائع." فإذا باع العين، ولم يستثن شيئاً، لم تكن تلك المنافع، ولا عوضها، مستحقاً له (أي للبائع) لشمول البيع للعين ومنافعها. فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها، وهو استحقاق عوض المنافع مع بقاء الإجارة، إن كان المشتري غير المستأجر." ([29])
وقد ذكر القرافي أن "بيع الدار المستأجرة (من المستأجر) لا يوجب الفسخ، ويستوفي المبتاع المنافع بحكم الإجارة، ومن غيره يصح أيضاً، وتستمر الإجارة إلى آخر المدة." ([30]) كما ذكرت الموسوعة الفقهية (ج1، ص274) أن "لا تفسخ الإجارة بالبيع" وهو رأي الأحناف والحنابلة والشافعية في الأظهر وقول للمالكية.
ويمكن تأكيد هذه المسألة، بأن ينص عقد البيع، صراحة، على بقاء الإجارة لمدتها، وقبول المشتري بذلك، وأنه يقبل بحلوله محل البائع في جميع حقوقه وواجباته التعاقدية فيما بينه وبين المستأجر.
كما يمكن أن يتضمن عقد الإجارة، نفسه تأكيد حق المالك المؤجر ببيع العين المؤجرة لمن يشاء وقبول المستأجر انتقال عقده ـ بكل شروطه ـ إلى المشتري.
وبجعل هذين التوضيحين جزءاً من شروط العقد لا نخالف أي نص شرعي يتعلق بالإجارة أو البيع، وبخاصة أنها شروط لا تتنافى مع مقتضى العقد بل إنها تؤكده. وبذلك نكون قد مهدنا السبيل لظهور صكوك التأجير دون أن نقع في منطقة الخلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بآثار انتقال الملك على عقد الإجارة.
3 - هبة العين المؤجرة ووقفها
ومن جهة أخرى فإن الشريعة لا تمنع ورود بعض العقود الأخرى على الإجارة نحو الوصية والهبة، فضلاً عن البيع. فيمكن للمالك أن يبيع أو يهب أو يقف العين المؤجرة، دون أن يؤثر ذلك على حقوق المستأجر.
وكما يصح البيع لغير المستأجر، يصح للمستأجر أيضاً، دون أن يؤثر ذلك على الإجارة بفساد أو فسخ. ([31])
4 - إجارة المشاع
اختلف الفقهاء في إجارة المشاع (أي إذا كانت العين المتعاقد على منفعتها مملوكة مشاعاً). فقد أباحها أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، والمالكية، ولأنها تصرف المالك في ملكه، ويكن فيها الاستيفاء بالمهايأة. ([32]) ولم يجزها أبو حنيفة لعد م إمكان استيفاء المنفعة إلا بالتصرف في حصة شريكه، وليس له ذلك، (وأبو حنيفة لا يقول بالمهايأة)، إلا إذا كانت الإجارة لشريكه فيمكن فيها الاستيفاء. أما الحنابلة، فأجازوها للشريك ومنعوها للغير. ([33])
ويتضح من خلافهم أن إمكان استيفاء المنفعة هو مدا ر الجواز فحيثما أمكن للمستأجر استيفاء المنفعة ـ كالإجارة للشريك ـ جازت إجارة المشاع باتفاق الجميع. لذلك نجد الحنابلة قد نصوا أيضاً على جواز إجارة المشاع إذا أجر الشركاء كلهم معاً لآخر. ([34]) فإذا كانت إجارة المشاع جائزة بعقد واحد، فمن باب أولى جواز الإجارة، دونما خلاف بين الفقهاء، بعقد واحد، مع تساوي حصص المالكين (أصحاب الصكوك) وانطباق نفس الشروط التعاقدية عليهم جميعاً.
والمشهور عن أبي حنيفة أن الشيوع الطارئ بعد عقد الإجارة لا يفسدها، على خلاف الشيوع عند العقد، لأنه ليس كل ما يشترط في إنشاء العقد يشترط لبقائه. ([35]) وهذا يعني أنه لو تمت إجارة العين ثم بيعت أسهماً مشاعاً، فإن ذلك لا يفسد عقد الإجارة عنده.
5 - بيع المشاع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/237)
ويجوز بيع المشاع بلا خلاف، فقد قاس صاحب البدائع إجارة المشاع المختلف فيها على بيع المشاع غير المختلف فيه، كحجة من أجل بيان جوازها. وكذلك فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي بيع الأسهم في الشركات، وهو بيع مشاع. وذلك بقراره رقم 65/ 1/7 المتخذ في مؤتمره السابع المنعقد بجدة في ذي العقدة 1412هـ.
6 - وقت دفع الأجرة
لم يذكر الفقهاء وقتاً معيناً لوجوب دفع الأجرة، في إجارة العين، أو العمل. ولكنهم اتفقوا على أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق على تحديد وقت دفع الأجرة فيما بينهما. وقد خالف في ذلك الشافعية والحنابلة فقالوا بوجوب تعجيل الأجرة في حالة ما إذا كانت الإجارة إجارة في الذمة، قياساً على السلم، ومنعاً لأن يكون العقد كالئاً بكالئ. ([36]) ويقول غيرهم إن الإجارة ليست سلماً، إلا إذا استعمل فيها لفظ السلم، فلا يشترط فيها على هذا القول تعجيل الأجرة.
7 - الإجارة الموصوفة في الذمة
اتفقت المذاهب الأربعة على جواز الإجارة الموصوفة في الذمة، ولم يشترطوا فيها وجود العين عند العقد، لأنها في هذا مثل السلم، ([37]) على صحة تأجيل المنفعة فيها إلى وقت معلوم، كما اتفقت المذاهب الثلاثة (عدا الشافعية) على جواز إضافة إجارة العين المعينة إلى زمن مستقبل. ([38])
8 - تأجير المستأجر
اتفق الفقهاء على جواز أن يبيع المستأجر ما ملكه، من منفعة بعقد الإجارة لثالث، لأن من موجبات الإجارة تملك المنفعة المعقود عليها، والناس مسلطون على ما يملكون. ([39]) وبذلك فإن حق المستأجر في استيفاء المنافع المعقود عليها بعقد الإدارة هو حق قابل للتداول، بيعاً، وإعارة، وهبة، شريطة أن لا يخل ذلك بأي من شروط الإجارة، كأن لا يركب على الدابة المستأجرة للركوب من هو أثقل منه مثلاً. ([40]) ولا يختلف الأمر بين ملك منفعة العين، ومنفعة العمل في ذلك.
9 - العمر الاقتصادي للعين المؤجرة
لم يتحدث الفقهاء عن العمر الاقتصادي للعين المؤجرة، وإن كانوا تحدثوا عن اشتراط أن لا يؤدي استيفاء المنفعة المبيعة إلى استهلاك العين نفسها. ([41]) وبالتالي فإنه من الممكن إجراء العقد لكامل العمر الاقتصادي للعين المؤجرة، طالما أن أصلها يبقى دون أن يستهلك باستيفاء المنفعة. فالآلة، نحو الطائرة، أو قاطرة السكة الحديدية أو آلة الطباعة في مطبعة، أو غير ذلك من الآلات يقدر لها في العادة عمر اقتصادي، لا يكون من المربح اقتصادياً تشغيلها بعده، على الرغم من بقائها من الناحية المادية، وإمكان استعمالها أو الاستفادة منها أحياناً. غير أن هذه الإفادة ـ في نفس ما أعدت له الآلة ـ مثل النقل بالنسبة للطائرة، تصبح عملية غير اقتصادية، أي أن تكاليفها أكثر من عائداتها. وقد تبقى للعين قيمة بعد انقضاء عمرها الاقتصادي ـ وهو الغالب ـ فيكون لها ما يسمى بالقيمة المتبقية، بحيث تصلح لاستعمالات أخرى غير ما أعدت له أصلاً، نحو أن تؤخذ منها قطع التبديل فتباع منفصلة، أو أن تستعمل كمعدن، يذاب، وتعاد صناعته مرة ثانية. وفي بعض الأحيان تكون القيمة المتبقية ضئيلة جداً، بحيث يزهد مالكها بالانتفاع بها، أو قد يكون نقلها مكلفاً، أ كثر من القيمة المتبقية، فيتركها للمستأجر.
ولم يضع معظم الفقهاء حداً لمدة الإجارة لا يجوز تجاوزه في العقد، وإن كانوا جميعاً اشترطوا أن تكون المدة معلومة في الإجارة، التي تتحدد فيها المنفعة بالمدة، كإجارة الدور للسكنى. وبالتالي فإن طول مدة الإجارة لا يضر. وقد اشترط الحنابلة ـ في قول ـ أن يغلب على الظن بقاء العين طيلة مدة الإجارة. وقال المالكية بتحديد المدة في بعض الإجارات، كالعامل لخمسة عشر عاماً، أما الدور ـ ونرى أن مثلها الآلات وسائر العقارات ـ فبحسب حالها. ([42]) من ذلك يتضح أنه يمكن أن تكون الإجارة لجميع العمر الاقتصادي المتوقع للأصل الثابت المؤجر.
10 - إجارة العين التي تنتج أعياناً استهلاكية غير ناضبة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/238)
اختلف الفقهاء في جواز إجارة العين التي تنتج أعياناً، لا منافع، نحو إجارة الشاة للبنها، والبئر لمائها. أي إذا كانت الإجارة تتضمن استيفاء أعيان نحو اللبن والماء واستهلاكه. فالجمهور على عدم الجواز. وقد فرق ابن تيميه بين نوعين من الأعيان: أعيان تحدث شيئاً بعد شيء مع بقاء أصلها نحو لبن الظئر وماء البئر، وأعيان ليست كذلك. فالأولى لها حكم المنافع تجوز فيها الإجارة، حسب رأي ابن تيميه. وبذلك فإنه يعتبر جواز إجارة الظئر للبنها أصلاً، يقاس عليه، لا استثناء من الأصل، جاء على خلاف القياس. ([43])
11 - البيع مع استثناء بعض المنافع
أجاز الحنابلة استثناء بعض المنافع في البيع، نحو بيع الدار مع اشتراط سكناها سنة، للبائع أو لغيره. واشترطوا أن يكون الاستثناء معلوماً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " نهى عن الثنيا ـ الاستثناءـ إلا أن تعلم. " وهذا الاستثناء لبعض منافع العين لمدة معلومة، كسكنى الدار المبعية سنة مثلاً هو استثناء معلوم. ([44]) ويؤيدهم المالكية في ذلك، إذا كان المنتفع من الاستثناء هو البائع نفسه. ([45]) غير أن الحنابلة يؤكدون أن للمستثني أن يؤجر ما استثناه من منفعة، أو يعيرها لغيره، أي أن له التصرف بها تصرف المالك بملكه، لأنه يملك المنفعة المستثناة، كما يملك المستأجر منفعة الدار التي استأجرها. ([46]) وفائدة هذا الرأي أنه يساعد على تخريج صورة بديلة للإجارة المنتهية بالتمليك، كما رأينا في القسم الأول من هذه الورقة.
12 - اجتماع الإجارة والوكالة
يمكن للمؤجر أن يوكل المستأجر ـ في عقد إجارة عين موصوفة في الذمة ـ ليقوم بشراء العين، وقبضها من البائع وكالة عن المشتري، ثم تسلمها لنفسه بصفته مستأجراً. إذ لا يوجد في الشريعة ما يمنع توكيل المستأجر من قبل المؤجر. كما أن الجمع بين عقدي الإجارة في الذمة، والوكالة، لا يوجد ما يمنعه في الشريعة، فهما ليسا عقدين متعارضين، ولا يتضمن الواحد منهما أية شروط تؤثر على الآخر. وقد أكدت ذلك الأبحاث المقدمة في الندوة الفقهية لبيت التمويل الكويتي المشار إليها فيما سبق.
13 - المخاطرة في الإجارة والشركة
أثار بعض المعاصرين ([47]) أن المشاركة أكثر عدالة من الإجارة، لأن الشركاء يتساوون في المغنم والمغرم، ويشتركون في الخوف والرجاء، فلا تقتصر المخاطرة في الشركة على طرف واحد، على عكس الإجارة التي يعتبرون المؤجر فيها أقل تحملاً للمخاطرة من المستأجر، حيث يحصل الأول على شيء مضمون، في حين يبقى الآخر معرضاً للمخاطرة. وقد استندوا في ذلك إلى أقوال نقلوها عن شيخ الإسلام ابن تيميه.
وهذا الاعتراض على الإجارة ـ في نظرنا ـ غير صحيح؛ فليس من الصواب القول بأن المشاركة أكثر عدالة من الإجارة، من حيث تحمل المخاطرة. ذلك أن المقارنة بينهما ينبغي ن تنظر إلى طبيعة كل منهما والفترة الزمنية لمشروع المشاركة ومشروع الإجارة.
فالإجارة بيع لمنافع عين. وهذه المنافع هي نفسها المنتوج النهائي لمشروع استثماري، ابتدأ بالحصول على العين، من أجل بيع منافعها. وقد تعرض صاحب هذا المشروع لجميع المخاطر المرتبطة بمشروعه، سواء منها تلك الناتجة عن عوامل الطبيعة، أم السوق، أم التقدم العلمي.
والمشاركة هي مشروع آخر، يبدأ بالحصول على العين، والإفادة من منافعها لإنتاج خدمة، أو سلعة. فلا بد، من أجل المقارنة بينهما، من اختيار النقطة الزمنية التي تناسب طبيعة كل منهما، ولا تصح المقارنة بين مخاطر الإجارة عند نقطة من الزمن، هي نقطة عقدي الإجارة والشركة، لأن هذه النقطة تقع عند بدء مشروع الشركة الاستثماري، في حيث هي نقطة قريبة من نهاية مشروع الإجارة الاستثماري. وبحكم ذلك، فهي عند بدء جني ثماره، كالزارع عندما يبيع ثمرته، فلا يقال إن الزراعة ليس فيها مخاطرة لأن الزارع لا يتحمل مخاطر السلعة بعد عقد البيع، وانتقال السلعة للمشتري، لأن زمن البيع بالنسبة له هو وقت انتهاء المخاطر وقت تحصيل ثمرات الجهد. والمخاطرة قد كانت زمن الزراعة، فهي تبدأ عند بدء المشروع، وتنتهي عند جني الثمرة وبيعها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/239)
إن المقارنة الصحيحة ـ من حيث المخاطرة ـ ينبغي أن تشمل كل المدى الزمني الذي يعيشه المشروع. فمشروع الإجارة يبدأ عند شراء العين لتأجيرها. فهو إذن يتضمن من مخاطر التملك، وضمان العين المملوكة، وتحمل مخاطر القرار الاستثماري السوقية، والتكنولوجية، ما يجعل معيار العدالة التبادلية متوافراً بتمامه عند مبادلة ثمرة مشروع الإجارة ـ وهي منافع العين المؤجرة ـ بعوضها، أي الأجرة، التي تحددها عوامل السوق بشروطها لمعروفة. أي أن المؤجر، عند عقد الإجارة، يكون قد تحمل كل أعباء المخاطر المعلقة بمشروعه الاستثماري، وهي ذات نوع المخاطر التي يتحملها الشريك في مشروع الشركة التي يساهم فيها.
ولا ينكر أن المشروعات تتفاوت، فيما بينها، من حيث المخاطرة، فالمخاطرة في مشروع زراعي مثلاً تختلف عن المخاطرة في مشروع تملك عقار وتأجيره، والمخاطرة في تجارة العقارات تختلف عن المخاطرة في تجارة السلع الصناعية كالملابس، أو تجارة السلع الزراعية السريعة الفساد كالخضروات. وأسعار السوق تتضمن في العادة نصيباً من الربح يقابل المخاطرة، فكلما زادت المخاطرة في مشروع كانت أرباحه أكثر ارتفاعاً في الأحوال العادية.
ولكن شكل العقد، بين المشاركة والإجارة، ليس عاملاً في تحديد مقدار المخاطرة التي يتحملها صاحب المشروع، والربح يكون على المشروع وليس على العقد. لذلك لا نرى مبرراً للحديث عن اعتبار المشاركة أفضل من الإجارة، من حيث المخاطرة، وبخاصة أن هذا التمييز قد يقصد منه أحياناً اعتبار الإجارة قريبة من الربا الذي تنعدم فيه المخاطرة. فالعائد في الربا هو زيادة على مال انشغلت به الذمة، في حين أن الأجرة في الإجارة هي ثمن منفعة العين المؤجرة، وهذه المنفعة هي الثمرة النهائية لمشروع استثماري مادي حقيقي، يبدأ من شراء العين وينتهي عند قطف ثمارها بالتأجير.
14 - حق الشفعة
يقول بعض المذاهب بحق الشفعة للشريك. والأصل في الشفعة أنها في العقار، وما يلحق به. وعند من يقول بالشفعة في الشركة، حتى في غير العقار، فإن الشفعة تسقط بالتسليم وترك المخاصمة عند بعضهم، وتسقط عند الجميع بالشرط، أي إذا تم التصريح في عقد الإجارة نفسه، أو في صكوك التأجير، بأن جميع الشركاء في الملك يتنازلون عن حقهم في الشفعة.
لذلك نرى أن مثل هذا النص في العقد يقطع الخلاف، ويسمح بتداول السند، وبيعه لأي مشتر دون الوقوع في خلاف الفقهاء. وبخاصة أن مجمع الفقه الإسلامي قال بجواز بيع الأسهم ولم يقيد ذلك بحق شفعة لمالك أسهم أخرى.
تحويل الإجارة إلى صكوك
تقوم فكرة صكوك التأجير على تحويل التمويل بالإجارة إلى شكل سندات تمويلية أو ما يسمى Securitization of Lease. ويمكن تعريف التحويل إلى سندات Securitization بأنه " وضع موجودات دارّة للدخل، كضمان، أو أساس، مقابل إصدار صكوك، تعتبر هي ذاتها أصولاً مالية." ([48])
وعملية التحويل إلى سندات عملية عامة لا تتحدد فقط بالإجارة، فأي مجموعة من الموجودات يمكن وضعها أساساً لإصدار صكوك مالية. ويمكن لهذه الموجودات أن تكون أصولاً عينية، كمصنع يصدر مالكه صكوكاً، أو أسهماً، أو سندات بقيمته. أو تكون مجموعة من الأصول العينية، والنقدية، والديون في الذمة، والمنافع، تُجمع بعضها مع بعض، وتصدر بها صكوك تمثل ملكيتها. وعندئذ، لا بد لجواز تداول هذه السندات، من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، من توفر شرط غلبة الأعيان والمنافع، كما بينت ذلك فتوى مجمع الفقه الإسلامي بقراره رقم 5 في مؤتمره الرابع بالمنعقد بجدة من 18 إلى 23 جمادى الآخرة 1418هـ (6 ـ 11/ 2 / 1988م).
والذي يهمنا من هذه الفتوى ـ فيما يتعلق بفكرة صكوك التأجيرـ هو الأعيان (الأصول العينية) المعمرة والأعيان التي لا تستهلك باستيفاء منافعها.
فإذا كانت هذه الأعيان المعمرة مؤجرة، فإنها تدر دخلاً هو الأجرة محسوماً منها ما يقع على عاتق المؤجر من أعباء ونفقات. وبالتالي فإن هذه الأعيان يمكن تمثيلها بصكوك، أي تحويلها إلى صيغة الأصول المالية، عن طريق إصدار صكوك، هي عبارة عن شهادات ملكية لهذه الأعيان المؤجرة. وهذه الصكوك يمكن تداولها حسب الفتوى المذكورة.
صور صكوك التأجير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/240)
يمكن لصكوك التأجير أن تتخذ صوراً عديدة، نقتصر على الصورة الأكثر أهمية، والتي يمكن تفريع صور أخرى كثيرة عليها.
الصورة الأولى:
وهي الصورة المبسطة لهذه الصكوك. وهي تقوم على وجود عقار مملوك لشخص واحد، يحمل سنداً يمثل ملكيته للعقار، وهو مؤجر لطرف آخر هو المستأجر، الذي يدفع للمؤجر أجرة للعقار، بصورة دورية، غرة كل شهر مثلاً. فالسند هنا هو صك تأجير. ويمكن لهذا الصك أن يصدر عن إدارة حكومية معينة هي إدارة السجل العقاري، أو عن المستأجر الذي يحوز العقار ويستوفي منافعه، أو عن مالك العقار نفسه. ويتضمن هذا الصك وصفاً للعقار، بعينه، وأوصافه، واسم مالكه، وبياناً لشروط إجارته، مع اسم المستأجر، وسائر المعلومات الإجرائية اللازمة.
ويمكن بيع هذا العقار دون المساس بحقوق المستأجر. ويكون انتقال ملكية الصك بإجراء القيد اللازم في السجل العقاري، أو كتابة اسم المالك الجديد على الصك نفسه، كما يمكن أن يكون بإجراء القيد في سجلات المستأجر، أو المالك الأول، إذا كان هو الذي أصدر الصك. وكما أن السهم يمكن أن يكون لحامله، حسب قرار مجمع الفقه الإٍسلامي في مؤتمره السابع المنعقد بجدة في شهر ذي القعدة 1412هـ، يمكن لصك التأجير أن يكون لحامله أيضاً، ولا يمنع ذلك من تداوله، ويكون قبض العقار، أو الآلة بانتقال حيازة الصك للمالك الجديد.
وكما يمكن أن يكون الصك لعقار مؤجر، يمكن أن يكون أيضاً لأي عين مؤجرة مما تتوافر فيها الشروط الشرعية اللازمة في العين المؤجرة. فيمكن أن يمثل الصك ملكية طائرة مؤجرة، أو باخرة مؤجرة، أو خطوط سكة حديدية مؤجرة، أو شبكة أسلاك كهربائية مؤجرة، أو آلة صناعية مؤجرة، أو مصفاة بترول مؤجرة (الخ .. مادام يمكن تحديد العين المؤجرة تحديداً لا يترك للنزاع والخصومة مجالاً، وما دامت العين مما تتوافر فيها الشروط الشرعية المطلوبة في العين المؤجرة).
ويمكن كذلك أن تكون الأعيان التي يمثلها الصك شيئاً واحداً نحو طائرة، أو آلة، ويمكن كذلك أن تكون مجموعة أشياء متماثلة مثل خمس طائرات، أو غير متماثلة نحو مجموعة آلات ومعدات لمستشفى، أو لشركة للهاتف، أو مبنى بنك إسلامي بأثاثه وأجهزته وآلاته. وفي كل ذلك يبقى أهم ما في الأمر أن الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية، وأن الأعيان مؤجرة، وتدر عائداً هو الأجرة منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤونة، وأن الصك قابل للبيع بثمن يتفق عليه، قد يزيد، أو قد ينقص عن ثمن شراء العين من قبل المالك المؤجر.
الصورة الثانية:
وهي مثل الأولى مع اختلاف بسيط هو أن مالك العين المؤجرة يحمل عدة صكوك تأجير بحصص متساوية شائعة من العين، ويبيعها متفرقة لأشخاص متعددين، فيكون كل صك ممثلاً لحصة شائعة محددة من ملكية العين، 1 % أو 10 % مثلاً. ويحصل مالك الصك على حصته من الأجرة، بالشكل، والميعاد، الذي ينص عليه عقد الإجارة، وهو يستطيع بيع الصك في السوق لأي مشتر، بالسعر الذي يتفقان عليه، زاد أو نقص عن الثمن الذي دفعه البائع عند حصوله على الصك.
الصورة الثالثة:
أن تحتاج جهة من جهات القطاع الخاص، مثل شركة طباعة، أو جهة حكومية، نحو وزارة العدل، إلى منافع عين، وترغب في الحصول عليها عن طريق إجارة تلك العين، ولتكن طائرة لشركة طيران، أو مبنى لمحكمة. فيلجأ الراغب بالحصول على العين إلى وسيط مالي، بنك إسلامي مثلاً، ليشتري العين ثم يؤجرها إلى الآمر بالشراء. وتصدر صكوك تأجير تمثل أجزاء متساوية من العين، ويساوي مجموعها العين بكاملها، من جهة حكومية كالسجل العقاري، أو من المالك المؤجر، أو من المستأجر. وبعد ذلك يعمد البنك الإسلامي إلى بيع هذه الصكوك في السوق للمستثمرين الأفراد.
الصورة الرابعة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/241)
وهي تشبه الصورة الثالثة، ولكن للوسيط المالي فيها ـ أي البنك الإسلامي ـ دور أكبر، فهو يحتفظ ببعض الحقوق والواجبات، بصفة الوكالة عن حملة الصكوك. يمكن أن يشمل ذلك إدارة ما يتعلق بعقد الإجارة، من تحصيل أجرة، وتوزيعها على مالكي الصكوك، وحفظ سجل الصكوك، ومتابعة ما ينشأ من قضايا، وخلافات حول هذه الصكوك في المحاكم، أو خارجها، أو بين مالكيها والمستأجر. وقد تقوم بهذا العمل جهة حكومية متخصصة ـ بأجر أو بدون أجر ـ أو جهة من القطاع الخاص تتخصص بأعمال التعهد بترويج underwriting صكوك التأجير، وتدير هذه الجهة الوكيلة كل مجموعة صكوك تصدر لعين واحدة، أو لمجموعة أعيان مرتبة مع بعضها بعقد إجارة واحد، على حدة. وتتقاضى على ذلك أجراً من المستأجر، أو من المؤجر، أو من كليهما محسوباً بمقدار محدد، أو بنسبة من الأجرة المترتبة لمالك الصك.
الصورة الخامسة:
وهي تشبه الصورة الثالثة أيضاً، ولكن دون وجود الوسيط المالي. فتعمد الجهة الراغبة في استئجار العين إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بصكوك التأجير. وينص الاكتتاب على توكيل المستأجر بشراء العين، أو بنائها، وقبضها وكالة عن أصحاب الصكوك. ثم يعقد عقد الإجارة بعد القبض، بالشروط المتفق عليها في الدعوة للاكتتاب، وفي خطابات أو طلبات الاكتتاب. ويمكن أن يتم القبض وعقد الإجارة تحت رقابة طرف ثالث، نحو سلطة رقابية حكومية، أو أمين استثمار.
ويمكن وجود صورة فرعية للصورة الخامسة هذه يتم فيها عقد الإجارة بالذمة منذ بدء الاكتتاب، ويبدأ استحقاق الأجر من تاريخ قبض العين من قبل المستأجر.
ولكل من هذه الصور الخمسة أحوال متعددة حسب طبيعة العين المؤجرة وشروط عقد الإجارة. ونعرض فيما يلي أهم هذه الأحوال:
الحالة الأولى: أن تكون العين المؤجرة مما يعمر أكثر من مدة عقد الإجارة، كأن يكون عمر العقار خمسين سنة وقد أجر لعشرين. وهذه هي الحالة الأقرب إلى ما يسمى بالإيجار التشغيلي Operating Lease. وعند الأجل، يترتب على أصحاب صكوك التأجير إما الدخول في عقد إجارة جديد، أو استرداد العين والتصرف بها بيعاً، أو هبة أو غير ذلك. ومن البدهي أن أصحاب الصكوك ـ إن كثروا ـ لا بد لهم من وسيلة للاجتماع واتخاذ القرار المناسب. مما لا يتوافر في الصورة الثانية والثالثة والخامسة، إلا إذا تضمنت عقودها نصوصاً بالتجديد التلقائي، أو ما يسميه فقهاء الأحناف بالعقود المترادفة، ([49]) أو نصت على تسمية جهة تكون موكلة من قبل أصحاب الصكوك باتخاذ هذه القرارات، كما في الصورة الرابعة. ويمكن لهذه الجهة أن تكون هي المستأجر نفسه بشروط خاصة ينص عليها عقد الوكالة المذكور في الصورة الخامسة.
الحالة الثانية: هي مثل الحالة الأولى، ولكن مع إضافة وعد من أصحاب الصكوك ببيع العين المؤجرة للمستأجر عند انتهاء عقد الإجارة، بمبلغ محدد في العقد. وهذه الحالة تقوم على رغبة المستأجر بامتلاك العين المؤجرة بعد انقضاء الإجارة عادة على أساس المتبقي من العمر الإنتاجي للعين. ويدخل في المساومة بين المؤجر (أصحاب الصكوك) والمستأجر عوامل كثيرة، منها مقدار الدخل المتوقع للمالك من الإجارة، ومدته ودخول الفرص البديلة، ودرجة المنافسة في سوق الطلب على الأموال، وغير ذلك.
ولقدر قرر مجمع الفقه الإسلامي أن " الوعد يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر. وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد." ([50]) وكذلك، فإن رفض المجمع لقبول المواعدة الملزمة للطرفين دون خيار لأي منهما جاء معللاً بأن المواعدة في البيع " تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي، صلى الله عليه وسلم، عن بيع الإنسان ما ليس عنده." ([51]) ويبدو أن هذه العلة غير واردة في المواعدة على بيع العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإجارة، لأنها موجودة ومملوكة للمؤجر، وله أن يبيعها في أي وقت، سواء أباعها للمستأجر، أم لغيره، مع المحافظة على حقوق المستأجر. مما يدل على أن المواعدة على بيع العين المؤجرة للمستأجر، دون خيار لأي من الواعد بالبيع أو الواعد بالشراء، قد تكون غير داخلة تحت الحظر الوارد بقرار المجمع المذكور، وإن كان ذلك لا يعني أنني أقول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/242)
بجوازها. لذلك أرى أنها تحتاج إلى نظر مستقل من قبل مجمع الفقه الإسلامي.
وتشبه هذه الحالة البيع بالتقسيط، لأن المالك المؤجر يحصل على الأجرة الدورية، بالإضافة إلى مبلغ من المال، هو الثمن عند نهاية الإجارة. ويعادل مجموع هذه الدفعات كلها ثمن الآلة الذي دفعه عند شرائها، إضافة للعائد الذي ارتضاه. ولكن الفروق بين هذه الحالة والبيع بالتقسيط واضحة من حيث أن المواعدة على البيع لا تنقل الملكية في حين ينقلها البيع بالتقسيط. والواقع أن النظام الأمريكي للضرائب قد اعتبر هذا النوع من الإجارة معادلاً للبيع مع شرط تأجيل نقل المكلة، بالمعنى الرهني، وأسماه البيع الشرطي conditional sale ، وذلك من حيث المعاملة الضريبية. حيث أجاز للمستأجر تنزيل الاستهلاكات، وجزء الأجرة الذي يقابل الفائدة على قيمة العين، من الأرباح الخاضعة للضريبية، ومنعه في الوقت نفسه من تنزيل الجزء من الأجر، الذي يقابل سداد جزء من قيمة الآلة، من أرباحه من أجل احتساب الضريبة، على اعتباره شراءً لأصل ثابت، وليس نفقة عادية. ([52])
غير أنه ينبغي أن يذكر ـ من ناحية أخرى ـ أن مجمع الفقه الإسلامي نفسه، لم يقرر مبدأ الوعد بالبيع، بالنسبة لعقود الإجارة الخاصة بالبنك الإسلامي للتنمية. ([53]) بل بدل شرط الوعد بالبيع بعقد وعد بالهبة منفصلة عن عقد الإجارة. وفي كلتا الحالتين، سواء أقلنا بالوعد بالبيع عند من يرى ذلك، أم قلنا بالوعد بالهبة عند من لا يرى صحة الوعد بالبيع، فالوعد ملزم كما يبدو من مناقشة القرار المذكور بالنسبة للوعد بالهبة، لأن المستأجر يكون قد أسس على ذلك ارتباطات مالية أخرى. وبالتالي، فإن العين المؤجرة تؤول إلى ملكية المستأجر، سواء أكان ذلك هبة، أم شراء.
الحالة الثالثة: أن تكون العين مؤجرة بعقد لمدة محددة، يتجدد تلقائياً (أي بعقود مترادفة)، وتكون العين مما لا يفنى بطبيعته، أو مما يمكن تطبيق مبدأ التجديد المستمر عليه عن طريق حجز احتياطي الاستهلاك. فلو فرضنا أن العين المؤجرة هي بناء، فإنه يمكن حجز مبالغ من الأجرة لعمليات التجديد المستمر في البناء للمحافظة على منافعه كاملة، أو لبناء مبنى جديد مماثل بحيث يكتمل بناؤه عند انقطاع منافع البناء الأول، فينتقل العقد إلى البناء الجديد الذي حل محل القديم، وهكذا تصبح العين المؤجرة متجددة بسبب أسلوب الاستثمار الذي تبناه المالك. أي عن طريق حجز مبالغ من الإيرادات تستعمل في استبدال العين المؤجرة.
أما العين التي تبقى منافعها بصورة مستمرة، فمثالها الأرض المعدة للبناء عليها (ولم نقل الأرض الزراعية، لأن خصبها قد يزول، وإن كان من الممكن اتباع أسلوب في الزراعة، ومدخلاتها، ودورتها، بما يحافظ على الخصب مستمراً). وكذلك النبع ذو الماء المتجدد دائماً، على رأي من قال بجواز إجارته لمائه.
وسواء أكان بقاء المنافع من طبيعة العين أم ناتجاً عن أسلوب الاستثمار، فإن ذلك يجعل صكوك التأجير تمثل ـ في هذه الحالة ـ ملكية دائمة (إذا كانت العين المؤجرة مما لا يفنى، بطبيعته، كالأرض السكنية)، أو متجددة (إذا كانت العين مما يتجدد بمخصصات الاستهلاك)، ذات ريع متجدد (بسبب عقود الإجارة المترادفة)، مما يميزها عن الحالات الأخرى. وتنطبق هذه الحالة على أي من الصور الخمس المذكورة.
الحالة الرابعة: أن تكون العين المؤجرة مما يبقى بعد انتهاء مدة الإجارة، ولكن هذا البقاء مادي بحت، لا يشكل قيمة ذات بال، بحيث يأبه لها أي من مالك الصك، أو المستأجر. وبمعنى آخر أن تستوعب مدة الإجارة العمر الاقتصادي للعين. ومثال ذلك آلة تستأجر لكامل عمرها الاقتصادي، ولكنها تبقى كما هي من حيث مادتها عند نهاية العقد. وقد تفوق كلفة استردادها ونقلها أي سعر لحديدها (الخردة) عند نهاية عقد الإجارة، فلا مصلحة لأصحاب الصكوك باستردادها. وقد يتفضل المستأجر تبرعاً بكلفة رميها جانباً، أو التخلص منها، حتى لا تعرقل أعماله، وتشغل عنده حيزاً له عنده استعماله البديل. وقد يكون سبب انقضاء العمر الاقتصادي للآلة هو التغير التكنولوجي، بحيث إن الآلة ما تزال موجودة، وقابلة للتشغيل، ولكن لا توجد مصلحة اقتصادية بتشغيلها لظهور أساليب تكنولوجية جديدة، تحقق الغرض من الآلة القديمة بزيادة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/243)
كبيرة في الكفاءة الإنتاجية.
ويلاحظ أن ملكية الآلة لا تؤول هنا إلى المستأجر، ولكن أياً من طرفي العقد ليس له بها حاجة، بعد انقضاء مدة الإجارة. وقد تشبه في هذه الحالة بعض صيغ ما يسمى بالعرف المالي المعاصر بالإيجار التمويلي: Financial Lease ، من حيث إن الإجارة تشمل مجموع العمر الاقتصادي للعين المؤجرة، مع فارق عدم تملّك المستأجر للعين المؤجرة عند نهاية العقد. وهي تشبه كذلك بيع التقسيط من حيث إن المالك يسترد قيمة الأصل مع أرباحه من خلال الدفعات الدورية للأجرة، مع فارق عدم انتقال الملكية إلى المستفيد، الذي يحصل في البيع بالتقسيط منذ تاريخ العقد، في حيث لا ينتقل الملك في الإجارة إلى المستأجر.
ويدخل ضمن الحالة الرابعة هذه أن تكون رقبة العين المؤجرة تستحق لطرف ثالث بعد انتهاء مدة الإجارة. كأن تكون العين المؤجرة جسراً بناه شخص على أرض له عليها إقطاع ارتفاق مؤقت بمدة عشرين سنة مثلاً من الدولة، وتشترط الدولة أن تؤول إليها ملكية ما على الأرض، بعد انتهاء مدة إقطاع الارتفاق، كجزء من الخراج المشروط عند الإقطاع. فهنا، العين المؤجرة باقية بعد انتهاء الإجارة واستيفاء منافعها ولكنها على غير ملك المؤجر، كما لو باعها لثالث عند انتهاء الإجارة.
الحالة الخامسة: وهي تشبه الحالة الثانية، حيث يرغب المستأجر بتملك العين المؤجرة عند نهاية الإجارة. فيعقد مع أصحاب الصكوك ـ منذ إصدارها ـ عقد استصناع يشتري به منهم عيناً موصوفة بالذمة لها نفس المواصفات المتوقعة للعين المؤجرة عند انتهاء الإجارة. وعند انتهاء مدة الإجارة، يتم تسليم العين المؤجرة بالثمن المتفق عليه. وتبقى العين المؤجرة نفسها مملوكة لأصحاب الصكوك طيلة مدة الإجارة، وبالتالي فإن صكوكهم التي تمثل عيناً مادية مؤجرة، تكون قابلة للتداول بسعر سوقي يتفق عليه بين المتبايعين، قد يزيد، أو ينقص عن سعر الشراء.
ومن الواضح أن عقد الاستصناع ملزم للطرفين ويمكن فيه تأجيل الثمن حسبما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة، عام 1412هـ. ولكن هذا العقد لا يصح لبعض الأعيان المؤجرة، نحو الأرض مثلاً، التي ليس فيها من الصناعة شيء. غير أن هذا القيد قليل الأهمية التطبيقية، لأن معظم الأعيان المؤجرة ينطبق عليها مبدأ التصنيع مثل الآلة، والبناء، والجسر، والطائرة، ونحو ذلك.
وإذا كان عقد البيع لا ينافي عقد الإجارة، فإن الإستصناع بيع، فهو بذلك لا ينافي الإجارة أيضاً. الأمر الذي يدل على أن هذه الحالة مقبولة من وجهة النظر الفقهية. على ضوء ما ورد في هذا البحث. مع ملاحظة أن عقد الإجارة وعقد الاستصناع لا يقعان على نفس العين عند التعاقد، لأن الاستصناع ـ كالسلم ـ بيع لموصوف في الذمة في حين أن الإجارة تقع هنا على عين حاضرة، ولا يتنافى ذلك مع قيام الصانع بتقديم العين المأجورة نفسها للوفاء بالتزامه في عقد الاستصناع ما دامت تتحقق فيها الصفات المحددة للمبيع فيه.
الحالة السادسة: وهي أن تكون الإجارة بأجرة متناقصة، أو متزايدة، ولكنها في جميع الأحوال معلومة. كأن تكون أجرة كل سنة أكثر (أو أقل) بعشرة في المائة من السنة التي قبلها. ويمكن تطبيق هذه الحالة بالزيادة مثلاً للحماية من التضخم المتوقع، فتجعل نسبة الزيادة المحددة في الأجرة السنوية، أو الشهرية، معادلة للنسبة المتوقعة للتضخم. أما حالة تناقص الأجرة، فيمكن تطبيقها عند توقع التناقص في منفعة العين مع الزمن لأسباب فنية، مثل السيارة التي تقل كفاءتها مع الاستعمال. أو لأسباب التقدم العلمي التكنولوجي، وبخاصة حيث تكون سرعة التطور التكنولوجي كبيرة، بحيث تفقد الآلة القديمة قيمتها بسرعة.
وفي جميع حالات الأجرة المتناقصة، أو المتزايدة، فإن المتفق عليه بين المذاهب الإسلامية هو اشتراط أن تكون الأجرة معلومة، أو بمقادير أو نسب معلومة، كل ذلك في عقد الإجارة، أي عند إصدار الصك نفسه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/244)
ويلاحظ هنا، أن من الحنابلة من أجاز البيع بما ينقطع به السعر في المستقبل، بتاريخ معين، من غير تحديد الثمن وقت العقد. ([54]) وهو بيع بسعر يمكن معرفته، لأنه معلق على أمر يعلم دونما نزاع، أو خلاف. فإذا جاز هذا في البيع، فإن الإجارة بأجرة متزايدة، أو متناقصة، غير محددة في العقد، ولكنها معلقة على أمر يعلم، ويعلن قبل بدء الفترة الايجارية، التي تحدث فيها الزيادة، أو النقصان، قد تكون جائزة أيضاً، لأن الإجارة بيع. وبخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مبدأ العقود المترادفة، كما هو معروف عند الأحناف، حيث تنعقد الإجارة على الفترة اللاحقة عند انتهاء الفترة التي قبلها.
الصورة السادسة:
وهي صورة من صكوك التأجير تقوم على أساس الحكر. والحكر إجارة طويلة، تنطبق على أراضي الأوقاف في الأغلب، وقد تكون في الأملاك الخاصة أيضاً. ([55]) حيث يقصد منح المستأجر إجارة طويلة تمكنه من إقامة البناء أو غرس الأشجار، لأنه يطمئن إلى انتفاعه بالأرض خالياً من المنافسين لمدة الحكر. وقد اتفق الفقهاء أن البناء والغراس ملك للمستأجر، له أن يبيعه، أو يهبه، أو يوصي به، كما أنه يورث عنه. ([56]) ويمكن في الحكر وصف البناء، ووصف صيانته وتأمينه خلال مدة الإجارة، بدقة لا تترك مجالاً للنزاع، بحيث يعرف ما سيكون على الأرض من بناء عند انتهاء الحكر. كما يمكن بالشرط جعل البناء على الأرض ـ وهو معلوم ـ جزءاً من أجرة آخر سنة من سنوات الحكر.
وصورة صكوك التأجير القائمة على الحكر هي أن يحكر ناظر الوقف، المالك، الأرض إلى وسيط مالي، نحو مصرف إسلامي، أو شركة تأجير إسلامية. فيقوم الوسيط بالبناء والتأجير، ثم يصدر صكوك تأجير أعيان بملكية البناء وحده، دون الأرض، يبيعها للأفراد المستثمرين. وتمثل هذه الصكوك ملكية البناء المؤجر وهي ملكية آيلة إلى الانتهاء عند أجل الحكر لانتقال ملكية البناء إلى الوقف بعقد الحكر بصفته جزءاً من أجرة السنة الأخيرة. فنحن هنا أمام صكوك ذات عائد إيجاري لمدة محددة دون أن يكون للعين المؤجرة قيمة متبقية يملكها صاحب الصك.
خصائص صكوك التأجير
تتميز صكوك التأجير بعدد من الخصائص، التي تجعل من الممكن لهذه الصكوك أن تكون أساساً مهماً في السوق التمويلية الإسلامية. وتقوم هذه الخصائص على طبيعة عقد الإجارة بشكله الشرعي، وطبيعة التكييف الشرعي للصكوك، باعتبارها تمثل ملكية أعيان مؤجرة. وقبل شرح هذه الخصائص لا بد من كلمة حول أهمية الأوراق المالية عامة لأي دولة معاصرة.
فالحكومات المعاصرة تحتاج إلى أوراق مالية ذات استقرار نسبي في أسعارها لتستعملها في سياستها النقدية التي تهدف إلى تنظيم كمية النقود الموجودة في أيدي الناس. بحيث تستطيع أن تبيع هذه الأوراق عندما ترغب الحكومة بتقليل كمية النقود في السوق، أو شراءها عندما ترغب بزيادة تلك الكمية. وقلما تستطيع الحكومات استعمال أسهم شركات المساهمة في هذا المجال بسبب التغيرات الكبيرة التي تطرأ على أسعار الأسهم في الأسواق المالية.
يضاف إلى ذلك الحاجات التمويلية لبناء بعض المشاريع الكبيرة وبخاصة مشاريع البنية التحتية كالجسور والطرق الكبيرة والمطارات ومحطات السكة الحديد وشبكات الاتصالات مما يمكن تمويله بصكوك التأجير.
وكذلك فإن السوقين المالية والنقدية تحتاجان دائماً إلى تنوع في الأوراق المالية، وبشكل خاص إلى أوراق مالية ذات عائد منتظم ومخاطر قليلة، بحيث تصلح لتكون علامة Bench Mark ترجع إليها السوق في تحديد عوائد الدرجات الكبيرة من المخاطر أو ما يسمى برأس المال المغامر Venture Capital الذي يتمثل عادة في الأسهم.
ولنعد الآن إلى بيان أهم خصائص صكوك التأجير حيث يمكن تصنيفها تحت عنوانين هما خضوع الصكوك لعوامل السوق والمرونة الكبيرة التي تتمتع بها، وتفصيل ذلك فيما يلي:
أ) خضوع الصكوك لعوامل السوق
1. بما أن صكوك التأجير تمثل ملكية أعيان، فإنها تخضع لعوامل السوق في تقييم أثمان هذه الأعيان. فإذا ارتفعت القيمة السوقية لهذه الأعيان ترتفع قيمة الصكوك، وتهبط قيمتها إذا انخفضت القيمة السوقية للأعيان التي تمثلها.
وهذه القيمة السوقية لما تمثله صكوك التأجير من ملكية تتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/245)
2. فمن جهة عرض صكوك التأجير، فإنه يرتبط بحاجة المشروعات والأعمال إلى الاستثمارات الجديدة، مما ترغب المؤسسات الاستثمارية العامة أو الخاصة بتمويله عن طريق الإجارة من جهة، وما يعرضه المستثمرون الماليون من صكوك تأجير موجودة في محافظهم الاستثمارية، يرغبون في بيعها، أي تسييلها، أو تحويلها إلى نقد جاهز. وذلك إما لإعادة استثمار أموالهم في مشروعات أخرى، أو لسداد الحاجات إلى السيولة الناشئة عن الطلب الاستهلاكي، أو الطلب التربصي Speculative للنقود، من جهة أخرى. وبالتالي، فإن عرض الصكوك بعنصريه ـ العرض الجديد من جانب المشروعات، وعرض الصكوك ا لقديمة من قبل أصحابها ـ يعتمد على ثلاثة أمور هي: فرص الاستثمار الأخرى المتاحة، وحجم الاستهلاك، وحجم المضاربات Speculations المتاحة. يضاف إلى ذلك المزايا التي تتمتع بها الإجارة بالمقارنة مع الصيغ التمويلية الأخرى، سواء من حيث الضريبة، أم من حيث شروط التمويل وظروفه، مما أشرنا إليه في مقدمة هذا البحث
3. ومن جهة الطلب على هذه الصكوك، فإن رغبة المشتري بالحصول على هذه الصكوك تعتمد على عدة عوامل منها ما ينطبق على جميع أنواع الصكوك ومنها ما يتعلق بنوع واحد منها فقط. ويمكن أن نناقش أهم هذه العوامل فيما يلي:
فالمستثمر المطلق، أي الذي لا يهتم بغير هدف استثمار ماله، ينظر إلى صكوك التأجير من زاوية المخاطر التي تحيط بها، والعائد المتوقع عليها، ومدى القدرة على تحويلها إلى نقد جاهز ـ أي سيولتها ـ إذا لزم الأمر. وهذا العوامل الثلاثة تنطبق على جميع صكوك التأجير، بكل أنواعها، وصورها، كما تنطبق على الأدوات المالية الأخرى للاستثمار.
ويتضمن عنصر المخاطرة خطر عدم قدرة المستأجر على دفع الأقساط الايجارية، والرأسمالية إن وجدت، إضافة إلى مخاطر تغير سعر صكوك التأجير في السوق، لتغير أحوال العرض والطلب عليها، التي من أهمها عوائد الفرص البديلة. كما أن هنالك مخاطر سياسية أيضاً يتعرض لها حاملو صكوك التأجير إذا كانت صادرة عن الحكومة، سواء أكانت وطنية، أم أجنبية. ومخاطر التغير في أسعار صرف العملة الأجنبية بالنسبة للصكوك الصادرة بعملة أجنبية.
ومن الملاحظ أن هذه المخاطر مألوفة يتعرض لها حاملو سندات القرض الربوي، أو غير الربوي. غير أن حاملي صكوك التأجير يتعرضون لنوع إضافي من المخاطر ينشأ عن عدم القدرة على التحديد المسبق للجزء من نفقات الصيانة، الذي يترتب على المالك. وذلك بالنسبة لمعظم صور صكوك التأجير المذكورة في هذا البحث.
ولنا أن نتساءل هنا، عما إذا كانت صكوك التأجير تتضمن ـ دائماً ـ أية مخاطرة تتعلق بتغير أسعار ما تمثله هذه الصكوك من أعيان، أو منافع مملوكة لأصحاب الصكوك؟ وللجواب على ذلك، لا بد من النظر الدقيق إلى الصور المتعددة للصكوك فهي لا تمثل مجرد أعيان، وإنما هي أعيان مرتبطة بعقود إجارة ملزمة. وبالتالي، فإذا كانت الإجارة متجددة، أو كانت تشمل جميع العمر الاقتصادي للعين المؤجرة، أو كان المؤجر مرتبطاً بوعد ملزم ببيع العين، أو هبتها عند انتهاء الإجارة، فإن التغير في الأسعار السوقية للأعيان المؤجرة، لا يؤثر على إيراد الصك، ولا على قيمته الحالية. وهكذا فإن صاحب الصك لا يتحمل ـ في هذه الأحوال ـ المخاطر المتعلقة بانخفاض سعر العين المؤجرة، كما أنه لا يتمتع بارتفاع ذلك السعر.
4. أما العائد المتوقع لصكوك التأجير، فلا بد في الحديث عنه من التمييز بين الصور المختلفة للصكوك.
ذلك لأن الأجرة تتحدد فيها منذ تاريخ إصدار الصكوك. ويبقى غير معروف الجزء الذي لا يمكن معرفته، عند العقد، من أعمال الصيانة الجوهرية، وهو ما يقع على عاتق أصحاب الصكوك، إذا كان مما لا يقبل التأمين المباح شرعاً. وبالتالي فإن إيراد أصحاب الصكوك هو المجموع الجبري لثلاثة عناصر هي:
(أ) الأجرة الدورية الصافية المحددة في العقد. وهي تساوي الأجرة التعاقدية، منقوصاً منها ما يقع على المالك من تأمين وصيانة معلومين، مما يخصم من الأجرة. وتكون الأجرة دائمة، بالنسبة للأعيان المتجددة أو الدائمة كالأرض. ولنرمز للأجرة الدورية الصافية هذه بالحرف (ر).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/246)
(ب) القيمة المتبقية ـ إن وجدت ـ وهي قيمة العين المؤجرة عند انتهاء صكوك التأجير. ويمكن لهذه القيمة أن تكون معلومة عند العقد، كما في الحالتين الثانية والخامسة. ولنرمز للقيمة المتبقية بالحرف (ق).
(ج) نفقات الصيانة الجوهرية غير المعروفة عند العقد، ولنرمز لها بالحرف (ص). وهذه النفقات تترتب على صاحب الصك.
والعائد المتوقع للصك هو سعر الخصم، الذي يساوي بين سعر صك التأجير في السوق من جهة، ومجموع القيمة الحالية للأجرة الدورية والقيمة المتبقية مطروحاً منها القيمة الحالة لنفقات الصيانة المتوقعة من جهة أخرى. فإذا كان سعر الصك عند إصداره هو (س)، فإن العائد السنوي المتوقع للصك (ع) يحسب من المعادلة التالية:
ر (1 + ع) ن ـ 1
س = ـــــــ + ق (1 ـ ع) ـ ن ـ ص م (1+ع) ـ م (1)
ع (1 + ع) ن
وذلك على فرض أن الأجرة ثابتة خلال مدة الصك، وأن هذه المدة هي (ن)، وأن (م) هي السنة التي يتوقع فيها حدوث صيانة جوهرية غير معلومة مسبقاً. ومن المعادلة رقم (1) يحسب المعدل المتوقع لعائد الصك. ولو فرضنا، أن السند يمثل أعياناً متجددة (الحالة الثالثة)، وأن نفقات الصيانة الجوهرية غير المعروفة قليلة بحيث تهمل أو تصل إلى الصفر، فإن سعر الصك في هذه الحالة يصبح: ر
س = ــــــــ (2)
ع
وبالتالي فإن العائد المتوقع للصك يصبح في هذه الحالة:
ر
ع = ـــــــــ (3)
س
ويلاحظ وجود علاقة عكسية بين سعر الصك في السوق وعائده المتوقع. فإذا طرح في السوق صك تأجير لعين متجددة معينة، يمثل 1/ 1000 من آلة معينة، بسعر 100 دينار مثلاً وبأجرة دورية صافية قدرها 11 ديناراً، فإن عائده المتوقع هو 11 %. أما إذا كان سعر طرح الصك 110 دينار، فإن عائده المتوقع سيكون 10 % فقط.
وباستخدام المعادلة رقم (1) يمكن حساب سعر صك التأجير، إذا كان لدى المستثمر فكرة مسبقة عن العائد الذي يرغب به (عَ)، نحو أن يكون هنالك عائد لفرص البديلة، يقيس عليه. وبذلك يكون سعر الصك (س) هو:
(1+عَ) ـ ن ـ 1
س = ـــــــ + ق (1 + عَ) ن ـ ص م (1+عَ) ـ م (4)
عَ (1+عَ) ن
ويتضح من المعادلة رقم (4) أن سعر صك التأجير يرتفع، كلما ارتفعت أي من الأجرة الدورية الصافية، أو القيمة المتبقية، وينخفض كلما زاد المقدار المتوقع لنفقات الصيانة الجوهرية غير المعلومة مسبقاً. كما أن هنالك علاقة عكسية بين سعر الصك والعائد المرغوب فيه مع ملاحظة معلومية الأجرة الدورية وثباتها. أما تأثير عمر الصك، فإن طول عمر الصك يزيد في عدد دفعات الأجرة الدورية الصافية، أي عدد الكوبونات، مما يزيد في سعر الصك، إلا أنه بنفس الوقت ينقص القيمة الحالية للقيمة المتبقية للعين، إن وجدت.
ومن الواضح هذه هي نفس المعادلة التي تستعمل في تقييم الأوراق المالية التقليدية، من أسهم وسندات قرض ربوي، مع فارق من حيث طبيعة ما يمثله السند، ومن حيث وجود عنصر الصيانة الجوهرية غير المتوقعة في صكوك التأجير، وعدم وجود هذا العنصر في سندات القرض الربوي.
5. أما عنصر السيولة، فإن صكوك التأجير تحتوي على جميع العوامل، التي تجعلها قابلة للتحويل إلى نقد جاهز بأي وقت. فمن الوجهة الشرعية، تمثل الصكوك ملكية أعيان مؤجرة، قابلة للبيع، بأي سعر يتفق عليه المتبايعان. ومن الوجهة المالية، تتوافر فيها ـ من الناحية النظرية ـ جميع الشروط اللازمة لسندات القرض، أو للأسهم، من أجل قبول التداول بها في الأسواق المالية، سواء منها المنظمة، أم غير المنظمة.
ويمكن هنا الإشارة إلى عنصر من عناصر المخاطرة، التي توجد في بعض صور صكوك التأجير، وبيان قلة تأثيره على قابلية هذه الصكوك للتداول. حيث هنالك نوع من نفقات الصيانة الجوهرية، مما يتحمله المالك، لا يعلم عند العقد.
ولكن معظم الصيانة الجوهرية، وبخاصة ذات المبالغ الكبيرة يعتبر خاضعاً للتأمين، وقسط التأمين يحول ـ في واقع الأمر ـ الكلفة غير المعروفة إلى كلفة مقدرة محسوبة منذ إنشاء عقد التأمين. وبالتالي فإن تأثير عامل عدم التوقع في نفقات الصيانة قليل، بحيث يمكن إخضاعه لمبادئ التوقع الطبيعي الاعتيادي، واحتساب سعر له، بمثابة هامش، يضاف إلى الإيراد المرغوب فيه للصك ليقابل عنصر المخاطرة المتعلق بالصيانة.
ب) مرونة صكوك التأجير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/247)
تتمتع صكوك التأجير بمرونة كبيرة، سواء من حيث المشروعات التي يمكن تمويلها بها، أم من حيث الجهات المستفيدة من التمويل، أم من حيث الوساطة المالية المتضمنة فيها، أم من حيث التنوع في الخيارات المتعددة التي تتاح لطالب التمويل، أم من حيث أنواع الأملاك والمشروعات التي يمكن تمويلها، أم من حيث التنوع في الصور والحالات التي يمكن فيها صياغة صكوك التأجير، الخ ..
1) إصدار صكوك التأجير من كل من قبل القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الخيري:
يمكن استخدام صكوك التأجير لتمويل مشروعات تقوم بها الحكومة، سواء أكانت مركزية، أم إقليمية، أم محلية. كما يمكن استخدامها من قبل كل من القطاع الخاص، والقطاع الخيري التبرعي. والسبب في ذلك أن العلاقة بين الجهة الممولة وأصحاب الصكوك يمكن أن تبدأ على أساس الوكالة، إذا أصدرت الصكوك قبل اقتناء الأصل الثابت ثم نتقلب إلى علاقة إجارة بين المالك (أصحاب الصكوك) والمستأجر (مصدر الصكوك). وهاتان العلاقتان لا تتعارضان فقهاً، وبخاصة أن الوكيل لا يؤجر لنفسه، وإنما يؤجر له أصحاب الصكوك، فهو يقبض العين المؤجرة نيابة عنهم بحكم وكالته، ثم يتسلمها بصفته مستأجراً منهم.
2) صلاحية صكوك التأجير للوساطة المالية:
إن طبيعة صكوك التأجير يمكن معها إصدارها، إما مباشرة من قبل المستفيد من التمويل نفسه، وإما عن طريق وسيط مالي نحو البنوك الإسلامية، أو شركات تؤسس خصيصاً لأعمال التمويل بالإجارة.
كما يمكن لدور الوسيط المالي أن يزداد أو ينقص، حسب المصلحة التي يراها المتعاملون، أو السلطة الرقابية. فيمكن للوسيط المالي أن يقوم بدور المروج فقط، لقاء أجر محدد، يحصل عليه إما من أصحاب الصكوك، وإما من الجهة المستفيدة من التمويل بالإجارة، وإما من كليهما معاً. كما إنه من الممكن كذلك، أن يتوسع دور الوسيط ليشمل الالتزام ببيع جميع الصكوك، وأن يشتري بنفسه الجزء الذي لا يباع منها. ويمكن كذلك ـ في معظم صور وحالات صكوك التأجير ـ أن يقوم الوسيط المالي بعقد الإجارة الأولي، وإصدار الصكوك ثم بيعها. ويمكن أيضاً أن يحتفظ بدور المدير، وكالة عن أصحاب الصكوك، في متابعة ما يتعلق بالعلاقة بين المستأجر وأصحاب الصكوك من أمور.
3) صلاحية صكوك التأجير لتلبية حاجات تمويلية متنوعة
تستطيع صكوك التأجير أن تمول مشروعاً يدّر الربح. فيمكن مثلاً تمويل آلات مصنع للأجهزة الإلكترونية، أو أثاث متجر للمواد الغذائية، أو شاحنات شركة لنقل البضائع. ويمكن كذلك استخدام صكوك التأجير في تمويل أصول ثابتة لا يقصد الربح من استعمالها، سواء أكان استعمالها في قطاع الخدمات الحكومية مثل إقامة العدل، وتحقيق الأمن، ومراكز البحث العلمي، أم في القطاع الخيري التبرعي، نحو تمويل سيارات إسعاف لجمعية خيرية.
ويمكن كذلك إصدار صكوك التأجير لتمويل إقامة المشروعات ذات النفع العام، التي لا ترغب الحكومة في إقامتها على أساس الربح، لمصلحة عامة تراها، نحو تمويل بناء الجسور، والمطارات، والطرق، والسدود، وسائر مشروعات البنية التحتية الصماء. وفي هذه الحالة تكون الحكومة هي المستأجر، من أصحاب الصكوك الذين يكونون هم المالكين لهذه الأعيان المؤجرة للدولة. ثم تقوم الحكومة ـ بصفتها مستأجراً ـ بإباحة الطريق لسير السيارات، والجسر للعابرين عليه، وباستعمال السد لحجز المياه، وتخزينها، وتوزيعها على المزارعين وسائر السكان.
ويمكن لصكوك التأجير كذلك أن تمول المشروعات الإنتاجية الحكومية، أو التابعة للقطاع العام الاقتصادي. فتمول شراء محطات توليد الكهرباء، والأصول الثابتة لشركات النقل العام، وآلات استخراج أو تصفية البترول والمعادن الأخرى.
ويمكن أيضاً استخدام هذه الصكوك في تمويل عين واحدة، أو أصل ثابت واحد، نحو طائرة، أو مولد كهربائي. وكذلك، يمكن استخدام هذا الأسلوب التمويلي لمجموعة من الأصول الثابتة، سواء أكانت ذات أعمار إنتاجية متساوية أم لا، وسواء أكانت ذات استخدام نوعي واحد أم لا، وسواء أكانت لمستأجر واحد أم لعدة مستأجرين، وبعقود مختلفة. بحيث يمثل السند حصة معلومة محددة من ملكية كل من الأصول الثابتة المجموعة مع بعضها في حزمة Bundle واحدة. وبالتالي، فإن البنك الإسلامي يستطيع تحويل عدة عقود إيجار مجتمعة إلى صكوك Securitization of
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/248)
Leases ، يطرحها للمدخرين كإصدار واحد ذي قسائم (كوبونات)، قيمة كل قسيمة هي مجموع الأجرة المستحقة بتاريخ القسيمة.
4) توفر بدائل متعددة من صكوك التأجير
إن الصور المتعددة لصكوك التأجير، والحالات المتنوعة لمعظم هذه الصور، وكذلك الشروط الكثيرة التي يمكن إضافتها، وبخاصة فيما يتعلق بالإجارة الموصوفة في الذمة، كل ذلك يتيح لكل من المدخر من جهة، والمؤسسة الاستثمارية من جهة أخرى، اختيار الصيغة التي تتناسب مع ظروف كل منهما، مما يوجِد في سوق الأوراق المالية صكوك تأجير ذات نماذج عديدة، الأمر الذي يزيد من فرص الاختيار أمام المدخرين، كما يوسع دائرة الإصدار من وجهة نظر المستفيد من التمويل، ويزيد من مرونة السوق نفسها واستجابتها لجميع رغبات المستثمرين.
5) الاستجابة للحاجات الخاصة لبعض زمر المحتاجين للتمويل
فمن الجهات التي تحتاج إلى التمويل من يرغب بالحصول على العين المؤجرة عند نهاية عقد الإجارة، فيجد في صور صكوك التأجير ما يناسبه لذلك. ومن الجهات المستفيدة من ا لتمويل من لا يستطيع، بسبب وضعه القانوني، التصرف برقبة الأرض، أو العقار. مثال ذلك أراضي الأوقاف، أو البلديات، أو بعض الأملاك العامة التي تمنع الأنظمة السارية بيع رقبتها. فتيسر بعض أنواع صكوك التأجير لهذه الجهات، الحصول على التمويل اللازم لعمارتها، دون التخلي عن ملكية رقبة الأرض أو العقار. ونحو ذلك من يرغب في الحصول على تمويل آني، مع الاحتفاظ بملكية رقبة الأرض، أو العقار لورثته مثلاً.
6) المرونة في ميعاد دفع الأجرة
فقد رأينا أن جمهور الفقهاء لا يرى في تعجيل الأجرة، أو تأخيرها، أو تنجيمها بأساً، طالما أنها محددة ومعروفة، واتفق العاقدان بالشرط على موعد دفعها. ([57]) وهذه المرونة في تحديد موعد دفع الأجرة تتيح فرصة توزيع الأجرة، على مجموع المدى الزمني للاستثمار، بغض النظر عن العمر الحقيقي للآلة، أو البناء الذي يتم تمويله بصكوك التأجير. فلو كانت فترة إنجاز البناء تتطلب سنتين مثلاً، وعمر البناء عشر سنوات، فيمكن مثلاً تنجيم الأجرة على أثني عشر قسطاً سنوياً، يدفع أولها قبل سنة من استكمال البناء، مع ملاحظة أن الأقساط الاثني عشر تخص مدة ايجارية هي عشر سنوات فقط.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] 1990 Tom Clark, ed., Leasing Finance, Euromoney Books, Essex, Great Britain
[2] فلم يرد للإجارة ذكر في كتابات المرحوم عيسى عبده إبراهيم ولا موسوعة البنوك الإسلامية ولا كتابات الدكتور سامي حمود المبكرة ولا في الرسائل الجامعية المبكرة حول أدوات التمويل الإسلامية مثل رسالة الدكتور محمد صلاح الصاوي ورسالة الدكتورة أميرة مشهور.
[3] الموسوعة الفقهية، ج1، ص245 وعقد الإجارة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، ص 19 ـ 22.
[4] أبو سليمان، ص33.
[5] الموسوعة الفقهية، ص253.
[6] من الواضح أن خيار تمديد عقد الإجارة بنفس الأجرة لمدة جديدة لا يرد هنا لأنه غير مقبول للمستأجر باعتبار النقص في عمر السيارة الاقتصادي وبالتالي ثمنها. وقد يرد في بعض العقود خيار بالاستئجار لمدة جديدة بأجرة جديدة يتفق عليها عند انتهاء مدة الإجارة. و لكن هذا الخيار يعتبر فرعاً من إعادة العين للمالك. لأن العين تعود له إذا لم يتفق على الأجرة.
[7] أ. د. حسن الشاذلي "اجتماع العقود المتفقة أو المختلفة الأحكام في عقد واحد. " ورقة قدمت في الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، نوفمبر 1998، ص 26.
[8] نفسه، ص30.
[9] أ. د. نزيه حماد، " اجتماع العقود المتعددة في صفقة واحدة في الفقه الإسلامي، " ورقة قدمت في الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، ص16 ـ 17.
[10] نفسه.
[11] نفسه.
[12] أ. د. حسن الشاذلي، ص47 ـ 48.
[13] نفسه، ص53.
[14] حماد، ص18.
[15] توصيات الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، الكويت ـ أكتوبر 1998.
[16] أنظر مناقشات أعضاء المجمع في العدد الخامس، ج4.
[17] د. محمد علي القري، " العقود المستجدة: ضوابطها ونماذج منها، " ورقة مقدمة إلى الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، ص 18 ـ 29.
[18] معايير المحاسبة والمراجعة، طبعة 1997، ص 311 ـ 312.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/249)
[19] قرار المجمع رقم (1) في دورته الثالثة، 8 ـ 13/ 2 / 1407هـ (11 ـ 16/ 10 / 1986م).
[20] أبو سليمان، ص68. وحسين حامد حسان " المسؤولية عن أعمال الصيانة في إجارة المعدات "، بحث غير مطبوع ص6 ـ 7.
[21] حسين حامد حسان، نفسه، ص2 ـ 5.
[22] حسين حامد حسان، نفسه، ص31 ـ 32.
[23] حسين حامد حسان، نفسه، ص28 ـ 30.
[24] إذا كان السهم لحامله جائزا، وهو يمثل حصة معلومة من ملكية شركة، لا يعرف عند بيع السهم مقدار ولا أعيان أموالها، فإن جواز سند الإجارة للحامل يصبح من باب أولى، لأنه يعلم ـ في كل حين ـ ما يمثله السند من أعيان محددة، كما يعلم مقدار الأجرة الخاصة به.
[25] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة بتاريخ 7ـ12/ 11/1412هـ، القرار رقم 65/ 1/07.
[26] نفسه.
[27] الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، ج4، ص762.
[28] نفسه، ص858.
[29] شرح منتهى الإرادات للبهوتي، المطبعة السلفية بالمدينة المنورة، بدون تاريخ ج2، ص376.
[30] الذخيرة للقرافي، ج5، ص540، تحقيق محمد بوخبزه، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1994.
[31] ينقل أبو سليمان ص 60 ـ 63، نصوص الفقهاء في ذلك، فلا داعي لتكرارها.
[32] المغني لابن قدامه، الجزء السادس، ص137 وبدائع الصنائع للكاساني، الجزء الرابع، ص187 ت 1881. والمهايأة أن تعطى العين المؤجرة بكاملها جزءاً من المدة فتعطى الدار نصف المدة، للمستأجر من الشريك دون شريكه، وتعطى النصف الآخر للشريك الذي لم يؤجر، إذا كانا متناصفين.
[33] نفس المرجعين السابقين. والإنصاف للعلاء المرداوي، الجزء السادس، ص33.
[34] المغني والإنصاف، نفس المرجع.
[35] البدائع، مرجع مذكور سابقاً، والفقه الإسلام وأدلته للزحيلي، ج4، ص742.
[36] الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، ج4، ص 760 ـ 762.
[37] المغني، تحقيق لاتركي والحلو، هجر للطباعة والنشر، الرياض 1989، ج8، ص9.
[38] الزحيلي، ج4، ص 762 ـ 763 وأبو سليمان، ص 53، وأنظر أيضاً الفتاوى الهندية، ج4، ص410 والمهذب ج1، ص 399، وكشاف القناع، ج3، ص561.
[39] الزحيلي، ج4، ص763، وأبو سليمان، ص34.
[40] أبو سليمان نفسه.
[41] أبو سليمان، ص27، والزحيلي، ج4، ص733، والموسوعة الفقهية، إصدار وزارة أوقاف الكويت، ج1، ص 259.
[42] الموسوعة الفقهية، ج1، ص261 ـ 262، وأبو سليمان، ص64.
[43] مجموع فتاوى ابن تيميه، المجلد العشرون، ص549 ـ 550. وتابعه في ذلك تلميذه ابن القيم. أنظر إعلام الموقعين، ج1، ص15.
[44] كشاف القناع، ج3، ص190 ـ 191.
[45] الموسوعة الفقهية، ج2، ص20.
[46] كشاف القناع، ج3، ص190.
[47] رفيق المصري، " مشاركة الأموال الإستعمالية في الناتج أو في الربح "، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مجلد3، 1405هـ، ونجاة الله صديقي " Some Economic Aspects of Mudarabah " في مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي مجلد 1، عدد 2، 1991.
[48] Adrian Miles, "An Introduction to the Securitization of Lease.” In Hornbrook, Adrian, ed. Studies in Leasseing Law and Tax, Euromoney Publications, London 1993, P.15.
[49] عقد الإجارة لعبد الوهاب أبو سليمان، ص63 ـ 65.
[50] قرار المجمع رقم 2 في دورته الخامسة المنعقد في الكويت 1 – 6 جمادى الأولى 1409هـ. أنظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي.
[51] نفسه.
[52] أنظر Ramesh
قال الشيخ الألباني :
. S. Rao, Fundamentals of Financial, Management Macmillan, N. Y. pp. 709 – 710. ـ
ويلاحظ أن نظام الضريبة الأمريكي قد وضع شروطاً خاصة لاعتبار هذا النوع من التأجير بيعاً شرطياً منها أن لا تزيد القيمة المتبقية عن 20 % من قيمة الأصل وأن تغطي مدة الإجارة 75 % على الأقل من العمر الاقتصادي للعين المؤجرة.
[53] قرار رقم (1) /د3/ 07/86 في المؤتمر الثالث لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في عمان ـ الأردن 8 – 13 صفر 1407هـ (11 – 16 تشرين الأول / أكتوبر 1986).
[54] الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، ج4، ص459.
[55] الموسوعة الفقيهة الكويتية، ج18، ص54.
[56] نفسه، ص63.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/250)
[57] أبو سليمان، ص 35 ـ 38، علماً بأن المالكية يقولون بضرورة التعجيل إذا كانت الإجارة موصوفة في الذمة، ويتابعهم الشافعية إذا عقدت بصيغة السلم.
ـ[العملاق]ــــــــ[24 - 03 - 03, 12:15 م]ـ
شبهة في شراء السيارات
هل شراء السيارات عن طريق الايجار الشهري المنتهي بالتمليك جائز شرعا علما بأنه توجد دفعة اولى ودفعة اخيرة تعتبر الدفعة الاخيرة هي لتمليك المستأجر السيارة؟
ـ ان هذا البيع غير صحيح لأنه من شرط البيع ان يسلم المبيع الى يد المشتري ويملكه وفي هذه الحالة كما يصفه السائل ان المشتري لا يملك السيارة حتى يؤدي جميع ما عليه‚ فهذا شرط لا يقتضي اصل العقد‚ بل ينافيه‚ وكل بيع لا يملك المشتري المبيع بالعقد بل يعلق الى حين انهاء جميع الاقساط يكون باطلا والله اعلم‚ والحل لهذه الأسئلة: ان يضع المشتري رهنا عند البائع حتى يستوفيه‚ ثم يرد الرهن‚ والله أعلم‚
http://www.al-watan.com/data/20030206/index.asp?*******=islamic
السؤال الثالث:
ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟
الجواب:
التأجير المنتهي بالتمليك من بيوع الغرر التي لاتجوز شرعاً؛ والسبب في هذا أنه يقول لك خذ هذه السيارة واستأجرها كل شهر بمائة أو بألف إذا استأجرتها عشرة شهور فإنه تملكها تدفع خمسة آلاف وتملكها؛ السبب في هذا أنه أدخل عقدين في عقد واحد صفقتين في صفقة واحدة وهذا كالبيعتين في بيعه منهي عنه لوجود الغرر في تداخل العقود فلا هو بيع محض ولا هو إجارة محضة فقد يشتري السلعة بقصد البيع فيكره على الإجارة، وقد يريده إجارة ويكره على البيع بعدها فتداخل العقود من هذا الوجه موجب للغرر هذا بسيط ويسير.
لكن الأدهى والأمر أنه إذا استأجرها شهراً اختلف حالها حينما أخذها عن حالها بعد عشرة أشهر لا ندري بعد عشرة أشهر هل يتعطل فيها شيء هل تكون صفتها على الصفة الموجودة ولاشك أن استنفاذ الشيء عشرة أشهر أو حتى شهر لا ندري كيف يكون حاله بعد شهر فيكون من بيع مجهول الحال، وعليه لا يصح البيع من كلا الوجهين ويعتبر من البيوع المحرمة هذه كلها بيوع دخيلة على المسلمين، المسلمون إما أن يبعوا وإما أن يؤجروا. الإجارة لها أحكامها والبيع له أحكامه ولا يختل المشتري ترغيباً في عقد على عقد، ولذلك قالوا من البيوع المحرمة أن يقول له أبيعك داري على أن تبيعني سيارتك فكأنه يقول: أجرها لك على أن تشتريها وكأن ذاك يقول: أشتريها منك على أن تؤجرها لي وهذا من تداخل العقود مع ما فيه مما قلناه من الغرر ثم لا ندري أولاً انظر لو أخذها بعد عشرة أشهر أنت تقول: لايجوز بيع الجنين في بطن أمه لو ضمناً أن الجنين حي موجود الآن هل نضمن أنه تخرجه أمه حياً ما نضمن، ولذلك تجد العلماء يقولون: تحريم رسول الله- r- لبيع الأجنة في حديث ابن عمر في الصحيح: " نهى رسول الله- r- عن بيع حبل الحبلة " سببه الجهالة بالسلامة، والجهالة بالسلامة أي أننا نجهل أن يسلم بعد خروجه من بطن أمه، كذلك السيارة مجهولة السلامة بعد إجارتها المدة المذكورة افرض أنه خلال العشرة الأشهر حصل عليه حادث، أفرض أنه خلال العشرة الأشهر تعطل جهازها الذي يتحكم في سرعتها ويتحكم في سيرها ما الحكم؟ يقول لك: أعطيك جهازاً جديداً لا ترغب وتقول: أنا كنت: أمل أن تبقى بقوتها وقد يأتي بعد عشرة أشهر وينظر إليها فإذا حالها مختلف فيكون حينئذٍ البيع لا هو منعقد ولا مال يعني متردد قد ينعقد وقد لا ينعقد فأصبحت عقود مترددة، البيع إذا وقع يتم ولا يصبح البيع متردداً ففيه جهالة الحال، وفيه الجمع بين العقود على وجه التردد، وكذلك - أيضاً - فيه أن البيع ماض وغير ماضٍ. متى انعقد البيع - يا إخوان -؟ حينما يقول له تستأجر السيارة عشرة أشهر وتشتريها بخمسة آلاف بعد عشرة أشهر متى انعقد البيع؟ انعقد البيع أثناء الصففة أليس كذلك! ومع ذلك لا ندري هل المستأجر يتم الصفقة أو لا يتم؟ يقول: ما ألزمك بالبيع إن شئت تشتريها فالبيع يلزمك، وإن شئت ما تشتريها ما يلزمك إذاً البيع متردد أو لا؟ متردد، وعلى هذا لا يصح مثل هذه العقود لمكان التداخل ووجود الجهالة من الوجوه التي ذكرنا، والله - تعالى - أعلم.
http://www.shankeety.com/zm120.htm
ـ[التلميذ]ــــــــ[26 - 03 - 03, 09:52 ص]ـ
جزاك الله خيرا أيها الأخ العِملاق، وبارك الله في جهدك، وكتبه في حسناتك، و قد لحظتُ أن بعض الفتاوى منقولة من مواقع من الشبكة دون بيان اسم المفتي، فهلّا اتحفتنا به إن استطعت ... أسأل الله تعالى أن يجعلك من الدعاة للخير، الهُداة للحق.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 05 - 03, 06:19 م]ـ
الإخوة الكرام.
تقوم بعض المؤسسات المصرفية الإسلامية في الغرب بإعطاء قروض للمسلمين لشراء منازل، على أساس تملّك الدائن 80% من المنزل والمدين 20% منه.
ويقوم المدين بالإقامة في المنزل ودفع مبلغ شهري متفق عليه.
وهذا المبلغ المتفق عليه يتكوّن من جزئين:
الأول: يذهب للمؤسسة المصرفية مقابل إستئجار المدين لـ 80% من المنزل والذي لا يملكه.
الثاني: مقابل سداد الدين الذي على المدين للمؤسسة المصرفية، دون فوائد.
هل هذا هو المقصود بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟
وإن لم يكن هو فما حكم هذه الصورة؟
وجزاكم الله خيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/251)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 05 - 04, 07:20 ص]ـ
يا شيخ هيثم هل تقصد ما يقوم به بنك "لا ربا"؟
الصورة حتى الآن إسلامية لكنهم يقترضون المال من بنك ربوي ويعيدون إقراضه للناس بهذه الصيغة.
لكن المشكلة ليست هنا. المشكلة عندما يتأخر المرء عن السداد.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[07 - 05 - 04, 09:26 ص]ـ
مشايخنا الكرام _ أحسن الله إليكم أجمعين ونفع الله بعلمكم _:
لقد وفيتم بارك الله فيكم في عرض حجة الفريقين من أباح التأجير المنتهي بالتمليك ومن حرّمه
وأحببت أن أضيف إلى أسماء المبيحين الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين _ رحمه الله _ فإنه في مرض وفاته عندما كان يعالج بمدينة بوسطن سئل عن التأجير المنتهي بالتمليك وهو في المستشفى وقد حدثني بذلك من سألوه وهم أكثر من واحد ممن أثق فيهم فأفتى بالإباحة، فقيل له إن العقد المكتوب فيه كذا وكذا من الشروط الربوية والشروط الفاسدة ووضحوا للشيخ أن هذه العقود تكون مكتوبة بخط دقيق جدا وعامة المتعاقدين لا يعلمون ما فيها فقال _ رحمه الله _ ما عليكم من هذه العقود المكتوبة المهم الاتفاق الشفوي الذي يكون مع البائع أنك ستدفع أقساطا شهرية معلومة ولمدة معلومة، وما ستأخذه منهم نظير هذه الأقساط شيء معلوم، ولك أن توقع على العقد على ما فيه.
ونفس الكلام تقريبا أفتى به شيخنا العلامة محمد الحسن الددو الشنقيطي _ حفظه الله _ وقد سألته بنفسي فأباحه.
بالإضافة إلى ذلك فقد أباحته اللجنة الشرعية لشركة (جايدنس فاينانشال جروب) وهي شركة إسلامية بأمريكا تبيع العقارات عن طريق هذه الإجارة المنتهية بالتمليك
ومن أعضاء هذه اللجنة الشيخ تقي الدين العثماني والشيخ نظام يعقوبي والشيخ عبد الستار أبو غدة وهم من العلماء المعروفين.
ومما سبق في بيان هيئة كبار العلماء يستفاد أن الشيخ ابن منيع والشيخ البسام والشيخ ابن جبير لم يوافقوا على قرار الهيئة بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك.
على كل حال أردت أن أقول إن المسألة خلافية، ومن أباحها فله سلف، والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 05 - 04, 11:20 ص]ـ
شيخنا أبا خالد وفقه الله
أظن مسألة التأجير المنتهى بالتمليك مسألة خلاف فقهي قديم. لكن الإشكال -كما يبدو لي- في مسألة أخرى:
وهي التأخر عن دفع الأقساط. فأنا أعرف أن المتبع في هذه الحالة:
1 - فرض غرامة ثابتة نتيجة التأخر عن دفع الدفعة الشهرية
2 - فرض غرامة أخرى هي ما يعادل فائدة 21% من قيمة الدفعة المتأخرة
وهذا الأخير هو عين الربا، كما يبدو لي. أي تماماً كما يحصل مع بطاقة الائتمان. لكن الفرق أنه في حالة بطاقة الائتمان يكون المبلغ صغير، بحيث يمكن -لكثير من الناس- أن يضمن عدم وقوعه في هذه الحالة. أما بالنسبة لدفعة بيت، فقد يحدث أن يفقد عمله، وبالتالي يتأخر عن الدفعة.
فما هو حكم هذه المسألة في رأي فضيلتكم؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 06 - 04, 01:03 م]ـ
أريد أن أستفصل من الشيخ أبي خالد وفقه الله عن فتوى الشيخ ابن عثيمين هل هي عامة أم خاصة بالمسلمين الذين يعيشون في الغرب مثلا؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 08 - 04, 01:20 ص]ـ
فقيل له إن العقد المكتوب فيه كذا وكذا من الشروط الربوية والشروط الفاسدة ووضحوا للشيخ أن هذه العقود تكون مكتوبة بخط دقيق جدا وعامة المتعاقدين لا يعلمون ما فيها فقال _ رحمه الله _ ما عليكم من هذه العقود المكتوبة المهم الاتفاق الشفوي الذي يكون مع البائع أنك ستدفع أقساطا شهرية معلومة ولمدة معلومة، وما ستأخذه منهم نظير هذه الأقساط شيء معلوم، ولك أن توقع على العقد على ما فيه.
هذا غريب لأن العقد الشفوي ليست له قيمة قانونية وإنما المهم بنظر القانون هو العقد المكتوب.
ـ[الحامد]ــــــــ[12 - 11 - 06, 11:53 م]ـ
الموظوع مهم
ويخص شريحة كبيرة من المجتمع
الفقير والغني والمستثمر
ياليت الاخوة الاختصار وتلخيص الموضوع
او بالاصح تبسيطه حتى يسهل الفهم بين الجمع في الاقوال
وجزاكم الله خير
ـ[الناصح]ــــــــ[27 - 11 - 06, 02:00 م]ـ
لو تلفت العين
هل يلزم المستأجر إكمال المبلغ؟
لو تلفت العين بتفريط المستأجر هل يلزمه شيء؟
لو حصل تلفيات في العين من غير تعد فمن يصلحها؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 03 - 07, 09:36 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/252)
أيها الأحبة .. يبدو أن العقود في هذا الباب متفاوتة من شركة لأخرى .. لذا فالأولى عدم البت بإعطاء حكم عام فيه دون النظر في تفاصيل العقد.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:27 م]ـ
ما ذكرتُه قريباً مستفاد من الشيخ عبدالله الركبان حفظه الله
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[11 - 04 - 07, 06:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أيها الأحبة: كما قال أخونا أبو يوسف التواب أن الحكم الشرعي يختلف من عقد لآخر هذا أولا.
ثانيا: إن التكييف الشرعي للنوازل يمكن أن يغير الحكم ويقلبه من الحلال إلى الحرام أو بالعكس.
ثالثا: إذا وجدت مسألة لها تكييفان: أحدهما محرم والآخر حلال (ذات اعتبارين) وكانت في المعاملات ففي هذه الحالة ترجع إلى أصل الحل إذ الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه!
رابعا: الإيجار المنتهي بالتمليك هو إجارة بحتة فيها وعد لمن واظب على السداد فكأنه من باب الجائزة. فما المانع من هذا؟؟
ذهبت لرجل وطلبت منه كتابا تستأجره كل شهر بمئة ريال فقال لك إن شئت أن تتملكه ففي آخر دفعة أعطني خمسين زيادة وخذه!! ما المحظور في هذا؟؟
صحيح أن هناك بعض الشركات كانت شروطهم فيها إجحاف أو شروط فاسدة كأن يطالبوا العميل عند التأخر في التسديد بأن يجعل الألفين: بزيادة ثلاثمائة ريال مثلا مقابل التأخر فهذا يدخل تحت بيع الزمن وهو صريح الربا , أو تارة يعاملونك كمستأجر - عندما تكون المصلحة لهم - وتارة يعاملونك كمشتري - عندما تكون المفسدة عليهم فهذا يحتاج لبسط كل عقد على حدة فهناك ما يمكن اعتباره من باب الشروط الجزائية وهناك ما يمكن أن يرد , لكن العقد في التحقيق: فيه مصلحة كبيرة وبخاصة للناس الذين طولبوا بالديون فاضطر لبيع سيارته واحتاج لسيارة ففيه توسيع , وليست الإباحة من أجل التوسيع بل من باب عدم الدليل على المنع (في كثير من الصور) , أما أنه عقد لم يستقر (على بيع أو إجارة) فهو إجارة منتهية بهبة أو ببيع. (حسب شرط الدفعة)
وأما النية: أن المستأجر يأخذه بنية التملك فلا عبرة بها لأن الإنسان لو نوى أن يتملك ما ليس له فهذا لا يجعل مال غيره له!! وأما أنه يأخذه بنية البيع فأيضا هذا لا يؤثر: كما لو شخص باع عينا بنية هبة فهل العقد باطل؟؟ وهل له أن يقول كانت نيتي غير البيع؟؟ وهل يده يد ظلم على السلعة أمام الله؟؟ لا بل نقول العبرة بمسمى الشارع لا بمسمى التاجر والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 04 - 07, 07:33 م]ـ
أخي الحبيب
جزاك الله خيراً
لكن الواقع أن كثيراً من هذه العقود فاسدة .. وبعض ما ذكرتَه بارك الله فيك يحتاج إلى مناقشة
لا سيما أن العقد أحياناً لا يكون وعداً بالتمليك بل يكون إلزاماً لا خيار فيه.(69/253)
هل غيبة الجماعة جائزة؟!
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[24 - 03 - 03, 06:27 م]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يصح فعلا قولهم: "لا غيبة للجماعة"؟! بمعنى: أن غيبة الجماعة الغير معينة جائزة؟!
أي: هل يجوز أن أقول -مثلا-: أهل بلدة؟؟؟ أغبياء، أو عائلة؟؟؟ لا يحسنون الكلام؟!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[25 - 03 - 03, 07:11 ص]ـ
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/ 254:
(وقال صاحب المختار من الحنفية: ولا غيبة لظالم ولا لفاسق ولا إثم في السعي به ولا غيبة إلا لمعلوم ولا غيبة لأهل قرية , وكذا ذكر القاضي عياض وغيره في غير المعين , وخالف فيه بعضهم ذكره النواوي في حديث أم زرع , والأول مأثور عن إبراهيم , ولم يذكر أصحابنا هذا , والظاهر أنهم لا يريدون هذا فظاهر كلام بعضهم إن عرف بعد البحث لم يجز , وإلا جاز فليس هذا ببعيد) انتهى كلام ابن مفلح
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[26 - 03 - 03, 02:31 ص]ـ
إخواني الفضلاء
أشكل عليَّ التوفيق بين كلام الفقهاء المبيحين لاغتياب الجماعة أو القبيلة أو أهل البلدة وبين ما رواه ابن ماجه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهجا القبيلة بأسرها ورجل انتفى من أبيه وزنى أمه
وأخرجه الطحاوي أيضا من حديث عائشة مرفوعا بلفظ " أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل هجا رجلا فهجا القبيلة بأسرها"
وأخرجه غيرهما
وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين السلسلة الصحيحة 1487
فالهجو المنهي عنه يشمل الغيبة والبهتان، والله أعلم، فمن وقف على جواب المبيحين عن الحديث فليدلنا عليه مشكوراً
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[26 - 03 - 03, 06:39 ص]ـ
لا بدّ من البحث في صحّة الحديث شيخنا أبا خالد.
- ليس لعمرو بن مرّة عن يوسف بن ماهك ولا ليوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير رواية في الكتب التسعة غير هذا الحديث.
- الإسناد طويل بعض الشيء، فإنّ ابن أبي شيبة يروي في العادة عن أربعة أو خمسة عن النبي (صلى الله عليه وسلّم).
- الحديث تفرّد به ابن ماجة عن بقية الكتب الستّة.
والله أعلم.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[26 - 03 - 03, 08:07 ص]ـ
شيخنا هيثم
بالنسبة لطول الإسناد فقد نبه الحافظ ابن حجر في الفتح على أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي اجتمع فيها أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، قلت: وله نظائر من الأحاديث الصحيحة.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[26 - 03 - 03, 11:12 ص]ـ
الحديث رواه ابن ماجه 3761 وإسحاق بن راهويه في مسنده 3/ 607 والبخاري في الأدب المفرد 874 وابن حبان 5785 والبيهقي 10 241
ولفظ أعظم الناس فرية هو اللفظ الصحيح فيه، فإن لفظ أعظم الناس جرماً رواه البخاري عن قتيبة عن جرير عن الأعمش، وقد رواه إسحاق عن جرير بلفظ أعظم الناس فرية، وقد رواه ابن حبان عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بلفظ أعظم الناس فرية، وهذا موافق للفظ البقية، فهو الصواب.
ويرجح ذلك أن المنهي عنه في الحديث مع هجاء القبيلة هو الانتفاء من الأب، وهذا من الفرية أيضاً.
فعلى ذلك الحديث يعنى به من بهت القبيلة بأسرها بعيب واحد منها، وليس ذلك من الغيبة.
على أن من حرم ذلك قد يستدل بنهي الله عز وجل عن السخرية بالأقوام.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[03 - 05 - 03, 01:17 م]ـ
جزى الله الأخ الفاضل ابن سفران الشريفي خيرا على مشاركاته القيمة والمفيدة.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[03 - 05 - 03, 03:39 م]ـ
الحديث يتحدث عن هجو قبيلة بهجو فرد، ومن السياق يعلم أن المهجو
معروف سلفا لأنه مردود عليه ... وهذا لم يقل العلماء بجواز الغيبة
فيه لأنه معلوم بالصفة، وهو المتجه والمتوافق مع القواعد، غير
أن الحديث غير أن مورد التجويز عند العلماء، والنهي في الحديث
غير متفقان، فالحديث ينهي عن الهجو الصريح، وهذه ليست بغيبة،
لأن الغيبة فيه استتار بذكر ما يكره الغير، أما الهجو فهو مصرح
بمن يهجوه، وإلا لم يكن هجوا، أما جواز الغيبة للجماعة غير المعينة
فإنما في حق من لم تعرف صفته ... هذا ما تحرر لي والله أعلم.
ـ[المهذب]ــــــــ[05 - 05 - 03, 07:45 م]ـ
س/فهم منك -أحسن الله اليك-بعض الناس أنك قبل صلاة العصر تقول
بجواز عيب جهة معينة أوبلد معين أوقرية معينة؟
ج/ماتسمى غيبة، أما العيب وغير العيب فترك العيب أحسن ماله لزوم
إنك تتكلم في قرى الناس لكن ماتسمى غيبة، إذا قيل أهل الجزائر
عندهم عادة كذا أو أهل الرياض عندهم كذا مايقال غيبة،
فإذا قيل أهل الجزائر عندهم فتنة قتال الآن مايسمى هذا غيبة
وإذا قال أحد أهل الرياض نذلاء أوجبناء ترك هذا أولى.
أما هل يدخل هذا في الغيبة؟
فإن ترك هذا أولى.
العلماء عرفوا الغيبة بأنها ذكر الانسان المعين أو الجماعة المعينين.
لكن قد يدخل في قوله تعالى (ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب .. )
قد يدخل في هذا لانه لمز لهذا البلد بألقاب قد يكرهونها وقد تسبب عداوة. اهـ (الشيخ ابن باز).
مذكرة شرح البلوغ (الحج/6،5).(69/254)
مسألة في المذهب الشافعي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 03 - 03, 06:27 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...... يذهب الشافعية الى وجوب نية الاتمام دون الامامة ـ و هذا في غير الجمعة التي تكون فيها نية الامامة واجبة ـ فذهبوا الى أن النية مسنونة فقط و أنه ان نوى الامامة حصل ّ فضيلة الجماعة، و الا فهو كالمنفرد، فهل ذلك مبني على القول بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة؟ فتكون على هذا نية الامامة واجبة عند من يقولون بأن صلاة الجماعة فرض عين .... ؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[26 - 03 - 03, 07:25 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا لم يبنوه على ذلك، وإنما بنوه على جواز أن يأتي الرجل إلى مصلٍ منفرد فيأتم به، فهذا المصلي المنفرد بدأ صلاته غير إمام ثم صار إماماً، ويمتنع عليه أن ينوي الإمامة وهو منفرد، فسقط اشتراط الإمامة مطلقاً.
دليل الجواز المذكور حديث أنس عند مسلم 1104 قال: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوقفت خلفه ثم جاء آخر حتى صرنا رهطاً كثيراً فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا أوجز في صلاته "
أما الجمعة فلا يتصور أن يصليها منفرد، بخلاف الصلوات الخمس، فهذا هو الفرق وليس وجوب الجماعة، بل اشتراط الجماعة.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[26 - 03 - 03, 07:33 م]ـ
و أما من قال أن أجر الجماعة لا تحصل له وهو وجه في مذهبهم فذلك لأنه ليس للمرء إلا ما نوى، ولكنه أدى شعار الجماعة، وذلك جعل بعضهم يذهب إلى نيله لفضل الجماعة.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 03 - 03, 09:34 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي سفران و بارك فيك و زادك علما ..... امين(69/255)
فائدة في العورات (عورة الأمة) - لابن تيمية
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[27 - 03 - 03, 02:14 م]ـ
للموضوع صلات في هذا المنتدى الطيب
و كنت قديما قيدت فائدة لابن تيمية من كتاب (القواعد و الفوائد الأصولية) للعلامة ابن اللحام البعلي المتوفى سنة 803
و كتابه المذكور عظيم النفع، رفيع القدر، و ليس من رأى و قرأ كمن سمع.
قال ص: 210 - 211: (و قال أبو العباس - يعني ابن تيمية - و قد حكى جماعة من أصحابنا أن السوأتين عورة فقط، كالرواية في عورة الرجل، قال: و هو غلط فاحش قبيح على المذهب خصوصا، و على الشريعة عموما فان هذا لم نعلمه عن أحد من أهل العلم و كلام احمد ابعد شيء من هذا القول)
ثم وفقني الله فعلمت موضعه من كتب شيخ الإسلام فهو في شرح العمدة ص: 273 - كتاب الصلاة منه.
و هذا نصه فيه: (إذا ثبت ذلك فلا يختلف المذهب أيضا إن ما بين السرة إلى الركبة منها عورة و قد حكى جماعة من أصحابنا رواية إن عورتها السوءتان فقط كالرواية في عورة الرجل و هو غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا و على الشريعة عموما فان هذا لم يقله أحد من أهل العلم و كلام احمد ابعد شيء عن هذا القول و إنما كان يفعل مثل هذا أهل الجاهلية حين كانت المرأة الحرة و الأمة تطوف بالبيت و قد سترت قبلها و دبرها تقول اليوم يبدو بعضه أو كله و ما بدا منه فلا احله حتى نهى الله تعالى عن ذلك و امر بأخذ الزينة عند المساجد و سمى فعلهم فاحشة و إنما وقع الوهم فيه من جهة إن بعض أصحابنا قال عورة الأمة كعورة الرجل بعد إن حكى في عورة الرجل الروايتين و إنما قصد أنها مثله في المشهور في المذهب .. ) وللكلام تتمة، ينظر في موضعه.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[27 - 03 - 03, 05:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا على ما تفيدون به شيخنا الفاضل و اود ان تذكر لنا الراجح في عورة الامة لان القول بان عورتها من السرة الى الركبة قد يكون غريبا جدا عندنا لفقد رؤية الاماء بكافة ببلاد الاسلام عدى ما رايته ببلاد شنقيط ولعل مذهب المالكية كذلك.وهذا في الحقيقة يحدث فتنة كبيرة خاصة للشباب غير المتاهلين وهؤلاء الاماء هن اللواتي يقمن بالخدمة هناك فخشيت ان انكر شيئا بمجرد الراي ولعله يوجد ما يعارضه من نصوص الشرع ارجو ان تتكرموا علي بالاجابة خاصة ان مراجعي بعيدة عني 000 10كلم!(69/256)
حكم السؤال في المسجد
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 04 - 03, 12:46 ص]ـ
قال أبو داود في سننه رقم (1667)
باب المسألة في المساجد
حدثنا بشر بن آدم حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا فقال أبو بكر رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليه".
قال السيوطي: الحديث فيه استحباب الصدقة على من سأل في المسجد ذكره النووي في شرح المهذب،وغلط من أفتى بخلافه، ورددت عليه في مؤلف.
عون المعبود 5/ 60
قال المنذري: قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد وذكر أنه روي مرسلا.اهـ
وفيه مبارك بن فضالة ضعفه جمع من الأئمة.
وسئل الإمام ابن تيمية عن السؤال فى الجامع هل هو حلال أم حرام أو مكروه وأن تركه أوجب من فعله؟
فأجاب الحمد لله أصل السؤال محرم فى المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة فإن كان به ضرورة وسأل فى المسجد ولم يؤذ أحدا بتخطيه رقاب الناس ولا غير تخطيه ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز والله أعلم.
مجموع الفتاوى 22/ 206
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[02 - 04 - 03, 08:38 ص]ـ
وكذا فتوى ابن باز رحمه الله راجع الفتاوى للشيخ 14/ 320.
ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[02 - 04 - 03, 09:19 ص]ـ
المؤلف الذي عناه السيوطي في رده على من منع السؤال في المسجد موجود في " الحاوي ".
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[02 - 04 - 03, 01:45 م]ـ
السؤال:
ما هو الموقف من الشحاذين على أبواب المسجد؟ هل نعطيهم أم لا؟ وهل للإمام أن يُسْكت من يقوم ويسأل بعد الصلاة؟.
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله:
أما الشحاذين عند أبواب المساجد من الخارج فلا بأس إذا كانوا صادقين، أما داخل المسجد فيُنهون عن هذا ويقال لهم: اخرج عند الباب.
سؤال:
هل يُعتبر الإمام الذي يُخرجهم مخالفا لقوله تعالى: " وأما السائل فلا تنهر "؟
جواب:
هو ما نهره وإنما أمره بتغيير المكان.
والله أعلم.
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=5154&dgn=3
ـ[ناصر بن عبدالله الدرعاني]ــــــــ[22 - 10 - 03, 03:17 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7453(69/257)
بيان بعض الوهم الواقع في عمدة الأحكام
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 04 - 03, 12:15 ص]ـ
********** بسم الله الرحمن الرحيم **********
• الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، محمد، وعلى الآل والصحب أجمعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد
• قال العبد العاجز الفقير المعترف بالنقص والتقصير، أبو عمر السمرقندي، عامله الله بلطفه الخفي:
• فإنَّ كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله (ت/600هـ) يعد من الكتب المختصرة المباركة التي ألِّفت في أحاديث الأحكام.
• وقد التزم مؤلِّفه جمع جملة من أحاديث الأحكام من الصحيحين، صحيح البخاري، ومسلم.
• كما قال رحمه الله في مقدمته: ((فإنَّ بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام؛ مما اتفق عليه الإمامان: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ومسلم بن الحجَّاج بن مسلم النيسابوري؛ فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به)).
• ولكن المؤلف رحمه الله قد وقع في بعض الأوهام؛ إذ نسب بعض الألفاظ التي هي خارجة عن ألفاظ الصحيحين.
• وقد وقفت على وهم له رحمه الله يمثِّل ما أشرت إليه، ولا أعلم هل له نظير في بقية أحاديث عمدة الأحكام أم لا؛ إذ لم أقصد المقابلة ولا التتبُّع.
• وهذا الوهم هو ما ذكره رحمه الله في الحديث (338)؛ إذ قال:
• وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت (هذيل) رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية؛ فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس؛ فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عزوجل قد حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلَّت لي ساعة من نهار؛ وإنَّ ساعتي هذه حرامٌ؛ لا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقيد؛ فقال العباس إلاَّ الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا؛ فقال: إلا الإذخر)).
• قال أبو عمر السمرقندي عامله الله بلطفه الخفي: وجه الوهم الذي وقع فيه عبدالغني رحمه الله هو نسبته هذا الحديث بلفظه إلى الصحيحين، وليس فيهما لفظة (هذيل) إنما الذي فيهما (خزاعة)، والفرق كبير بينهما، من جهة المعنى، ومن جهة التحقق من ألفاظ الشيخين والتدقيق في ذلك أيضاً.
• ففي صحيح مسلم (ح/1355)؛ من طريق إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: ((إن (خزاعة) قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ... )) الحديث.
• وقد تابعه على لفظه أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه عليه (4/ 33) ح (3155)؛ من طريق عبيد الله بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره: ((أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ... )).
• وخالفه أبوعوانة الاسفراييني في مستخرجه عليه (4/ 187) ح (6462)؛ من طريق الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قتلت (هذيل) رجلا من (بني سليم) ... )).
• وعند البخاري (ح/112) وأعاده في (ح/6486)؛ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ... )) الحديث.
• قال أبو عمر: وقد روى لفظة (هذيل) بدل (خزاعة) طائفة من المصنفين غير أبي عوانة؛ منهم ابن حبان في صحيحه (ح/3715)؛ من طريق الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ((لما فتح الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث ... )) الحديث.
• قال أبو عمر: وليس الغرض ههنا تتبع من رواه كذا، ومن رواه كذا، والموازنة بين اللفظتين ثم الترجيح أو الجمع.
• إنما المقصود الإشارة إلى الوهم في النسبة، والتنبيه إلى الدقة في النسبة، وبالله التوفيق.
******************* (فائدة) ********************
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/258)
• قال الحاظ في فتح الباري (12/ 206): ((قوله (أن خزاعة قتلوا رجلاً) وقال عبد الله بن رجاء كذا تحول الى طريق حرب بن شداد عن يحيى وهو بن أبي كثير في الطريقين وساق الحديث هنا على لفظ حرب.
وقد تقدم لفظ شيبان وهو ابن عبد الرحمن في كتاب العلم.
وطريق عبد الله بن رجاء هذه وصلها البيهقي من طريق هشام بن علي السيرافي عنه وتقدم في اللقطة من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة مصرحاً بالتحديث في جميع السند.
قوله أنه عام فتح مكة الهاء في أنه ضمير الشأن.
قوله قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية وقع في رواية أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فذكر الحديث وفيه: (ثم أنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل واني عاقله)، وقع نحو ذلك في رواية ابن إسحاق عن المقبري؛ كما أوردته في باب لا يعضد شجر الحرم، من أبواب جزاء الصيد من كتاب الحج.
فأما خزاعة فتقدم نسبهم في أول مناقب قريش، وأما بنو ليث فقبيلة مشهورة ينسبون إلى ليث بن بكر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر.
وأما هذيل فقبيلة كبيرة ينسبون الى هذيل، وهم بنو مدركة بن الياس بن مضر.
وكانت هذيل وبكر من سكان مكة، وكانوا في ظواهرها خارجين من الحرم.
وأما خزاعة فكانوا غلبوا على مكة وحكموا فيها، ثم أخرجوا منها؛ فصاروا في ظاهرها، وكانت بينهم وبين بني بكر عداوة ظاهرة في الجاهلية.
وكانت خزاعة حلفاء بني هاشم بن عبد مناف الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بنو بكر حلفاء قريش كما تقدم بيانه في أول فتح مكة من كتاب المغازي.
وقد ذكرت في كتاب العلم أن اسم القاتل من خزاعة خراش - بمعجمتين - بن أمية الخزاعي، وأن المقتول منهم في الجاهلية كان اسمه (أحمر)، وأن المقتول من بني ليث لم يسم، وكذا القاتل.
ثم رأيت في السيرة النبوية لابن إسحاق أن الخزاعي المقتول اسمه (منبه).
قال ابن إسحاق في المغازي حدثني سعيد بن أبي سندر الأسلمي عن رجل من قومه قال رجل يقال له: أحمر، كان شجاعا، وكان إذا نام غط، فإذا طرقهم شيء صاحوا به؛ فيثور مثل الأسد.
فغزاهم قوم من هذيل في الجاهلية؛ فقال لهم بن الأثوع - وهو بالثاء المثلثة فتكون المهملة: لا تعجلوا حتى أنظر فان كان أحمر فيهم فلا سبيل إليهم، فاستمع فإذا غطيط أحمر؛ فمشى إليه، حتى وضع السيف في صدره فقتله، وأغاروا على الحي؛ فلما كان عام الفتح، وكان الغد من يوم الفتح، أتى بن الأثوع الهذلي، حتى دخل مكة، وهو على شركه؛ فرأته خزاعة، فعرفوه، فأقبل خراش بن أمية فقال: (أفرجوا عن الرجل)، فطعنه بالسيف في بطنه؛ فوقع قتيلاً؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر خزاعة! ارفعوا أيديكم عن القتل، ولقد قتلتم قتيلا لأدينه.
قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خراش بن أمية قال: ((إن خراشا لقتال))؛ يعيبه بذلك، ثم ذكر حديث أبي شريح الخزاعي كما تقدم.
فهذا قصة الهذلي.
وأما قصة المقتول من بني ليث فكأنهما أخرى.
وقد ذكر بن هشام: أن المقتول من بني ليث، اسمه جندب بن الأدلع، وقال: بلغني أن أول قتيل وداه ... )) انتهى المقصود منه.
*********** (فائدة أخرى ذات صلة بما تقدَّم) ***********
• قال السيوطي في تدريب الراوي (1/ 118 - 122) ط نظر؛ في سياق كلامه على المستخرجات: ((إن المستخرجات المذكورة لم يلتزم فيها موافقتها أي الصحيحين في الألفاظ؛ لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم، فحصل فيها تفاوت قليل في اللفظ، و في المعنى أقل.
وكذا ما رواه البيهقي في السنن والمعرفة وغيرهما والبغوي في شرح السنة وشبههما قائلين رواه البخاري أو مسلم وقع في بعضه أيضا تفاوت في المعنى وفي الألفاظ.
فمرادهم بقولهم ذلك أنهما رويا أصله – أي: أصل الحديث - دون اللفظ الذي أوردوه.
وحينئذ فلا يجوز لك أن تنقل منهما - أي: من الكتب - حديثا وتقول: هو كذا فيها؛ إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنف: أخرجاه بلفظه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/259)
بخلاف المختصرات من الصحيحين؛ فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما المذكورة، من غير زيادة ولا تغيير؛ فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو بلفظ.
وكذا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق.
أما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي؛ ففيه زيادة ألفاظ، وتتمات على الصحيحين؛ بلا تمييز.
قال ابن الصلاح: وذلك موجود فيه كثيراً؛ فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيح وهو مخطئ؛ لكونه زيادة ليست فيه.
قال العراقي: وهذا مما أنكر على الحميدي؛ لأنه جمع بين كتابين، فمن أين تأتي الزيادة؟!
قال: واقتضى كلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لها حكم الصحيح، وليس كذلك؛ لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة؛ حتى يقلد في ذلك.
قلت: هذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له في الفائدة الرابعة؛ فإنه قال: (ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة؛ من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح، وكثير من هذا موجود في الجمع للحميدي) انتهى.
وهذا الكلام قابل للتأويل فتأمل.
ثم رأيت عن شيخ الإسلام قال: (قد أشار الحميدي إجمالاً وتفصيلاً، إلى ما يبطل ما اعترض به عليه.
أما إجمالا فقال في خطبة الجمع: (وربما زدت زيادات، وللكتب المخرجة عليهما فائدتان؛ علو الإسناد من تتمات، وشرح لبعض الفاظ الحديث، ونحو ذلك؛ وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح؛ كالإسماعيلي والبرقاني).
وأما تفصيلا فعلى قسمين؛ جلي وخفي.
أما الجلي: فيسوق الحديث؛ ثم يقول في أثنائه إلى هنا انتهت رواية البخاري، ومن هنا زاده البرقاني.
وأما الخفي: فإنه يسوق الحديث كاملاً؛ أصلاً وزيادة.
ثم يقول: (أما من أوله إلى موضع كذا فرواه فلان وما عداه زاده فلان)، أو يقول: (لفظة كذا زادها فلان) ونحو ذلك.
وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله: (فربما نقل من لا يميز، وحينئذ فلزيادته حكم الصحة لنقله لها عمن اعتنى بالصحيح مهمة ما تقدم عن البيهقي ونحوه؛ من عزو الحديث إلى الصحيح؛ والمراد أصله.
لاشك أن الأحسن خلافه، والاعتناء بالبيان حذراً من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في اللبس).
ولابن دقيق العيد في ذلك تفصيل حسن؛ وهو أنك إذا كنت في مقام الرواية فلك العزو ولو خالف؛ لأنه عرف أن أجل قصد المحدث السند والعثور على أصل الحديث.
دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج.
فمن روى في المعاجم والمشيخات ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق.
بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة؛ لاسيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح)) انتهى نقل الفائدة.
** وبها انتهى هذا المبحث، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[13 - 04 - 03, 02:54 ص]ـ
أحسنت.
وقد تصدى لبيان أوهام ((العمدة)) وفيها كثير من جنس ما ذكرت:
الزركشي في كتابه ((النكت على العمدة)).
وكان قد نشر القسم المتعلق بالأوهام قديما في مجلة الجامعة الإسلامية.
ثم نشر حديثا الكتاب كله بتحقيق نظر الفاريابي.
وهو كتاب مهم للغاية لمن يحفظ أو يدرس ((العمدة)).
ـ[أبومعاذ النجدي]ــــــــ[13 - 04 - 03, 03:21 ص]ـ
بارك الله فيكما.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 04 - 03, 09:37 ص]ـ
أحسنت أخي الفاضل ظافر ...
كيف يمكن الحصول على نسخة من كتاب الزركشي، يعني في أي مكتبة؟
أو على الأقل هل يمكن الحصول على مصورة من مجلة الجامعة الإسلامة وفيها ما ذكرت؟
وأجزل الله لك الأجر.
ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[13 - 04 - 03, 04:00 م]ـ
الأخ أبو عمر ..
الكتاب مطبوع في الرياض منذ أشهر (بتقديم الشيخ عبد الله السعد) , وهو متوفر في أي فرع من فروع مكتبة الرشد - فيما أحسب -.
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[15 - 04 - 03, 01:50 ص]ـ
الأخ الفاضل المسدد أبو عمر السمرقندي أدام الله سعده
بارك الله فيك على هذه الفائدة.
وأما ما يتعلق بكتاب الزركشي محمد بن بهادر (ت:794هـ) المسمى بـ ”النكت على عمدة الأحكام” أو ”تصحيح العمدة” فلا شك انه كتاب مهم في بابه لا يستغني عنه من له اشتغال بمتن العمدة وقد نقل عنه الصنعاني كثيرا في حاشيته على شرح ابن دقيق العيد.
قال الزركشي في مقدمته:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/260)
(فَإِنَّ حِفْظَ الحديثِ النبويِّ يُرَقِّي إلى أَرْفَعِ مقامٍ، والاعتناءَ بمعانِيهِ يُوجِبُ الفوزَ بالسلامةِ في دارِ السلامِ.
وكانَ كتابُ العمدةِ للحافظِ تَقِيِّ الدينِ أبي محمدٍ عبدِ الغَنِيِّ بنِ عبدِ الواحدِ بنِ عليِّ بنِ سُرُورٍ المَقْدِسِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، قد طارَ في الخَافِقَيْنِ ذِكْرُهُ، وضَاعَ بينَ الأَئِمَّةِ نَشْرُهُ، واعْتَنَى الناسُ بِحِفْظِهِ وتَفَهُّمِهِ، وَأَكَبُّوا على تَعْلِيمِهِ وَتَعَلُّمِهِ، لاَ جَرَمَ اعْتَنَى الأَئِمَّةُ بِشَرْحِهِ، وانتُدِبُوا لإِبْرَازِ مَعَانِيهِ مِن سِهَامِ قِدْحِهِ، كانَ مِن المُهِمِّ في ذلكَ بيانُ نَوْعَيْنِ مُهِمَّيْنِ:
أحدُهُما: اعتبارُ ما فيهِ، فإنَّ مُصَنِّفَهُ رَحِمَهُ اللهُ قد الْتَزَمَ أنَّ جميعَ ما فيهِ مِن المُتَّفَقِ عليهِ، وقد وُجِدَ فيهِ خلافُ هذا الشرطِ، والتصريحُ يَحُلُّ هذا الرَّبْطَ، فَلاَ بُدَّ مِن الوقوفِ على تمييزِ ذلكَ.
الثاني: تَحْرِيرُ ألفاظٍ يَقَعُ فيها التصحيفُ، ويُؤَدِّي بها ذلكَ إلى التحريفِ، ولا يَجِدُ الإنسانُ سَبِيلاً إلى عِرْفَانِهَا لوْ كَشَفَ عليها، ولا في كلامِ أحدٍ من الشُّرَّاحِ الإشارةُ إليهِا، والاعتناءُ بهذا القَدْرِ أَهَمُّ مِن الأوَّلِ؛ لأنَّهُ تحريرٌ في الأحاديثِ واحتياطٌ للسُّنَّةِ الغَرَّاءِ.
فاسْتَخَرْتُ اللهَ تعالى في إفرادِ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ بخصوصِهِما، وذَكَرْتُ منهما ما تَيَسَّرَ الوقوفُ عليهِ بعدَ التنقيبِ والتهذيبِ.
واللهُ سبحانَهُ المسؤُولُ في الإعانةِ، إنَّهُ قريبٌ مُجِيبٌ لا مَرْجُوَّ سِوَاه).
هذا وقد حقق النوع الأول من هذا الكتاب الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني ونشر في مجلة الجامعة الإسلامية سنة (1407هـ) العدد (75) ص (47 - 118). وعمله جيد إلا أنه وقعت له بعض الأخطاء القليلة في قراءة النص.
ثم طبع الكتاب كاملا بتحقيق الأخ الفاضل الخلوق نظر الفريابي حفظه الله ونشرته مكتبة الرشد.
ولي على عمل الأخ نظر بعض المؤخذات فمنها بل من أهمها أنه تصرف في ترتيب الكتاب ومعلوم أن المحقق مطالب بإخراج الكتاب كما كتبه مصنفه وأنه لا يحق له مهما كانت الظروف أن يغير في ترتيب الكتاب ولو كان يرى أن ذلك التغيير نافعاً للقاريء، فمن تلك التصرفات:
أولاً: أنه أدرج متن العمدة كاملا مع أن المتن لا وجود له في أصل النكت.
ثانياً: أنه قام بتجميع مادة الكتاب مما يتعلق بالنوع الأول (التعقبات الحديثية) والنوع الثاني (بيان الغريب) ثم أورد تحت كل حديث ما يتعلق به من تعقب حديثي وبيان غريب، وعلل ذلك التصرف بقوله (ص 6): [لأن الكتاب بالترتيب الذي ألفه الإمام الزركشي رحمه الله يصعب على القاريء معرفة ما تعرض من نقد أو تعليق على الأحاديث إلا إذا قرأ جميع مادة الكتاب] ولا شك أن هذا تصرف غير مرضي.
فلعل الأخ الفاضل الكريم أن ينظر في عمله مرة أخرى ويعاود إخراج الكتاب كما وضعه مصنفه من غير زيادة أو نقصان.
هذا ما أردت بيانه ودمتم بخير وعافية.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[15 - 04 - 03, 02:56 م]ـ
الأخوين الفاضلين ... ظافر آل سعد , وسليل الأكابر ... جزاكما الله خيراً وبارك في تعقيبكما النافع.
ولي سؤال لو تكرمتما - بما أنَّ الكتاب عندكما -: هل ذكر الزركشي الوهم الذي بينته ضمن نكته، أم يُلحق به استدراكاً؟
ولكم جزيل الشكر والمثوبة.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 04 - 03, 12:55 م]ـ
تذكيراً للأخوة الأفاضل بالسؤال.
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[16 - 04 - 03, 03:41 م]ـ
الأخ الفاضل أبو عمر السمرقندي سلمه الله
عذراً أخي على التأخر في الرد وليك ما طلبت.
قال الزركشي في نكته:
[حديثُ أبي هريرةَ قالَ: ((لما فَتَحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رجلاً من بَنِي ... إلى آخِرِه)).
هذا الحديثُ بهذا السِّياقِ من أَفْرادِ مسلِمٍ، ورَوَى البخاريُّ نحوَه من حديثِ مجاهِدٍ مرسَلاً، ثم أَسنَدَ الحديثَ إلى ابنِ عبَّاسٍ قالَ: بِمِثلِ هذا أو نحوِ هذا، ثم قالَ: رواه أبو هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَه عبدُ الحقِّ في "جَمْعِه بينَ الصحيحين"].
هذا غاية ما ذكره على هذا الحديث ولم يتعرض لتلك اللفظة.
والأمر يحتاج مزيد بحث وتحرٍ قبل الاستدراك والتعقب لا سيما وأن هذه اللفظة لم يتعرض لنقدها ولا الكلام عليها أحد ممن تصدى لشرح العمدة ولا ممن تصدى لتتبع مصنفها كالحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح.
ودمتم بخير وعافية.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 04 - 03, 09:05 م]ـ
أخي الفاضل: سليل الأكابر ... وفقه الله
أحسنت مشكوراً على الإفاداة، ثم النصيحة بالتروي ومزيد البحث.
فلك مني جزيل الشكر وأوفاه.
@ ولكن تعقبي السابق - فيما أحسب - أخي الكريم ليس كشفاً عن علة خفية باطنة لا تظهر إلاَّ للنقَّاد والصيارفة، ولا هو ترجيح لأمر يحتمل وجهين.
@ إنما غاية ما في الأمر أني نظرت إلى لفظ الصحيحين (المطبوعين) وما وقع من مخالفة في عمدة الأحكام للفظيهما ((الظاهر)) فتعقبت بأنَّ هذا اللفظ ليس من هذين الكتابين , وحسبُ.
@ أما القضية التي تحتاج فعلاً إلى التروي ومزيد البحث؛ وهي أيُّ اللفظتين أصوب أو الجمع بينهما إن كانتا صوابين ولا تعارض = فهذه ما لم أتطرَّق إليها بل بينت أني معرضٌ عنها.
@ وكون أهل العلم كالحافظ ابن حجر والزركشي وغيرهما لم يتعقبوا الحافظ عبدالغني فيما تعقبت به ليس لأنهما قد وقفا على ما وقفت ولم يرياه غلطاً، فكم ترك الأول للآخر.
ثم إنهما وغيرهما لم يشترطا لاستيعاب في التعقب.
@ وإنما تبرز فائدة تعقبي - أخي الكريم - إن كان فيها ثم فائدة في التنبيه للمشتغل بالعمدة؛ لئلاَّ يظن ماليس من لفظ الشيخين أنه كذلك.
وبالله التوفيق.
ومرة أخرى ... لك - أخي الفاضل - جزيل الشكر وأوفر الأجر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/261)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[23 - 04 - 03, 07:21 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=7717(69/262)
هل هذه من قواعد الحنابلة؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 04 - 03, 11:25 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، هل هناك قاعدة عند الحنابلة أن الإمام لا يأتم أبدا بمأمومه في الصلاة الواحدة؟
صورة ذلك: حدث أن كان أحدهم بصلي الظهر إماما ثم بعد أن سلم رجع الى الخلف وائتم بأحد المسبوقين و نيته أن يصلي ظهرا فائتا.
فقال له أحد مدرسي المذهب الحنبلي بأن هناك قاعدة عند الحنابلة بأن الامام لا يأتم بالمأموم أبدا في الصلاة الواحدة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 04 - 03, 04:02 م]ـ
للرفع
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[19 - 04 - 03, 03:33 م]ـ
البينة على المدعي!
قل له: (هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)
فـ ((بئس مطية القوم زعموا)).(69/263)
من هم أولوا الأرحام؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 04 - 03, 06:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي سؤالان،
الأول: من هم أولوا الأرحام الذين يأثم المرء بقطعهم؟
الثاني: الجمهور على أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكن ما أريد أن أسأل فيه، هو حكم الكلام مع المرأة الأجنبية عبر الهاتف مثلا، و الغرض من السؤال هو ما لا يستطيع أ ينكره الشاب مما يشعر به من بدايات الفتنة و مداخلات الشيطان في أثناء السماع، فصوت المرأة كما يظهر لكثير من الشباب يكون مفتنا بذاته، حتى و إن لم يكن خضوع بالقول
ـ[محب الخير]ــــــــ[17 - 04 - 03, 08:46 م]ـ
السلام عليكم:
إتماما لسؤال الأخ أبو خالد أسأل الأخوه الأفاضل
هل مالفرق بين أولي الأرحام والأقارب؟؟ ومالحق الواجب لهم
ـ[الورّاق]ــــــــ[18 - 04 - 03, 04:45 م]ـ
لابن جبرين حفظه الله:
السؤال الأول:-
من هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟ وما هي حدود الصلة؟
السؤال الثاني:-
تقيم بعض الأسر لقاءات شهرية أو سنوية للرجال هل الحضور فيها من صلة الرحم؟
السؤال الثالث:-
من المعلوم أن من ذوي الأرحام الذين تجب صلتهم بعض النساء اللاتي ليسوا من محارم الرجل كبنت العم والعمة والخال والخالة وغيرهم فكيف تكون صلتهم؟
الجواب الأول:-
قال تعالى: ((وأولا الأرحام بعضهم أولى ببعض)) وهم القرابة من جهة الأب والأم كالأبوين والأجداد والجدات وأن علوا والأولاد ذكوراً وأناثاً وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأب ذكوراً وأناثاً وهم الأخوة والأخوات من الأب وأولادهم وإن نزلوا ذكوراً وأناثاً وأولاد الأم وهم الأخوة والأخوات من الأم وأولادهم ذكوراً وأناثاً إن نزلوا وأولاد الجد وهم الأعمام والعمات وأولادهم وإن نزلوا وأولاد جد الأب وهم أعمام الأب وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا وكذا من يدلي بالأم كالأخوات والخالات وأولادهم ذكوراً وأناثاً ولا شك أنهم يتفاتون في الأحقية فالكبير له حق القرابة وحق الطعن في السن والصغير له حق التعليم والتأديب وعليه حق لمن هو أكبر منه في الأحترام والتوقير وتحصل الصلة بالزيارة والاستزارة وإجابة الدعوة وبالمؤانسة والمحادثة والمكالمة والمكاتبة والهدية والتقبل وإظهار الفرح بالزيارة والأعتذار وقبول الأعذار عن التأخر والأبتعاد وتكون الصلة بحسب العادة وتختلف بأختلاف البلاد وكثرة الأعمال وتباعد المساكن ونحوها.
الجواب الثاني:-
نعم هذه اللقاءات والاجتماعات من صلة الرحم فمن لا عذر له ولا يوجد ما يشغله فعليه حضور هذه الاجتماعات متى كان القصد منها التعارف والتقارب والتواصل وإظهار الحب والوداد واشتملت على نصايح وعظات وعلوم نافعة وعلى ذكر وشكر الله تعالى على نعمة الإسلام والأمن والخير والعيش الرغيد وعلى البحث في المشاكل العائلية وتفقه أحوال الأقارب وعلى كلام معتاد لا محذور فيه وسلمت من غيبة ونميمة ومن لهو وسهو ومن آلا غناء أو طرب ولم يكن فيهم من يظهر معصية كشرب دخان أو جراك أو مسكر أو نحوها فمتى سلمت تلك الأجتماع من مثل هذه المحرمات والمكروهات فلا أرى التأخر عنها.
الجواب الثالث:-
لا شك أن القرابة من النساء المحارم حق الزيارة والسمات عليهن لا سيما مع كبر السن وقوة القرابة من الصغار فلهن حق لها جوا لها نوقت فإن المرأة تمنعها أن ظنها من كثرة التجول من الدخول على الرجال فلذلك لهن حق على القريب ولو أكبر منهن فإن تيسر لهن الابتداء واللازام فهو أولى لمن هو أكبر سن كالعم والخال والأب والأخ الكبير ونحوهم. فأما القريبات من غير المحارم فحقهن يكون في المناسبات بالسلام عليهن من راء حجاب سيماء مع كبر السن وصدق الأخوة وقدم الصحية ولا يلزم الزيارة الشهرية ولا الأسبوعية لمثل هؤلاء ولا بأس المكالمات الهاتفية التي تشمل على سلام وتحيات وتجديد عهد ونحو ذلك.
http://www.khayma.com/jazira/selah.html
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 04 - 03, 08:37 م]ـ
بارك الله فيك أخي الوراق(69/264)
(أبو حنيفة) هل هو إمام؟ الى الشيخ رضا و الشيخ السلمي خاصة و الأعضاء عامة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 04 - 03, 03:17 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، كتاب اسمه (نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح و التعديل في أبي حنيفة) هذا الكتاب عندي، وهو من تأليف المحدث / مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ وهو محدث الديار اليمنية، ذهب في الكتاب الى أن الامام أبي حنيفة مجروح من جهة العدالة و الضبط، و كنت قد اعتقدت ذلك في فترة من الفترات بل كنت أدعوا اليه و كنت أحذر الناس من تبجيل أبي حنيفة ـ رحمه الله ورضي عنه ـ و لكني توقفت بعد ذلك لما علمت من تواتر سيرة هذا الامام المبجل و من ثناء العلماء عليه، و لكن مازالت الحيرة تعتريني من هذا الكتاب و ما جاء به، لأن الشيخ مقبل ـ رحمه الله ـ التزم بذكر الصحيح كما هوظاهر من العنوان، و كان الدكتور / محمد الأمين أخبرني قبل ذلك بأنه قد وقع التدليس على أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ في مسألة أنه استتيب من الكفر مرتين، و أنا قد اقتنعت بكلامه، و لكن ذلك كان في مسألة واحدة، و أنا سأنقل لكم بعض الفقرات من الكتاب لتعذروني في هذه الحيرة التي أريد لها صارفا
[قال الخطيب رحمه الله تعالى (ج 13 ص 393):
أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت أسد بن موسى قال، استتيب أبو حنيفة مرتين. اه]
[قال عبد الله بن أحمد رحمه الله (ج 1 ص 188):
حدثني محمد بن عبد الله المخرمي ثنا سعيد بن عامر قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: كنت مع أيوب السختياني في المسجد الحرام فراه أبو حنيفة فأقبل نحوه فلما راه أيوب قال لأصحابه قوموا بنا لا يعدنا بجربه، قوموا لا يعدنا بجربه.]
[قال الفسوي في المعرفة و التاريخ] (ج 2 ص 785):
حدثنا أبو بكر بن خلاد قال سمعت عبد الرحمن بم مهدي قال: سمعت حماد بن زيد يقول سمعت أيوب يقول وذكر أبا حنيفة فقال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم و يأبى الله إلا أن يتم نوره.]
و منها أن أبا حنيفة قال: لو أن رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها الى الله لم أر بذلك بأسا.
و منها أن سفيان الثوري قال: ما أحب أن أوافقهم على الحق ـ يعني أبا حنيفة ـ.
و منها قول الثوري: استتيب أبو حنيفة من كلام الزنادقة مرارا.
و منها قول سفيان أيضا: فهل رأيتم أحدا أجرأ على الله من هذا؟.
و منها قوله: ما ولد في الاسلام مولود أضر على أهل الاسلام من أبي حنيفة.
و منها قول سلمة بن عمرو القاضي على المنبر: لا رحم الله أبا حنيفة فإنه أول من زعم أن القران مخلوق.
و منها قول سليمان بن حرب: و أبو حنيفة و أصحابه ممن يصدون عن سبيل الله.
الى اخر أمثال هذا الكلام الذي تقشعر منه الأبدان، و يعلم الله أني ما كنت أطاوع نفسي على كتابة هذا الكلام و هو ينسب الى هذا الامام الجليل، و لكن حتى تزول عني الحيرة
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[27 - 04 - 03, 05:43 ص]ـ
أخي الكريم أبا خالد العربي
الإمام أبو حنيفة إمام جليل من أئمة الإسلام، وهذه الروايات التي أوردها الشيخ مقبل غفر الله له وفيها الطعن على أبي حنيفة في دينه وعدالته لا تخلو من واحد أو أكثر من الأمور التالية:
1) أنها لا تثبت
2) أن تكون قابلة للتأويل ويمكن حملها على معنى لا يتضمن القدح في الإمام أبي حنيفة
3) أنها من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى
4) أنها معارضة بما هو أرجح منها من ثناء الأئمة عليه
5) أنها مخالفة لما استقر عليه إجماع الأمة من الثناء على أبي حنيفة وعلى دينه وأمانته وفقهه
وأما كونه ضعيفا في الحديث فلا يجرح في إمامته في الفقه والدين، فكم من فقيه جليل لا يعتد بروايته للحديث كما أنه كم من محدث جليل لا يقيم الفقهاء لرأيه واستنباطه وزنا، وكل علم يسأل عنه أهله، وإذا كان الراوي أحيانا يكون ثقة في روايته عن شيخ وضعيفا في روايته عن شيخ آخر، يكون ثقة في روايته عن أهل بلد وضعيفا في روايته عن أهل بلد آخر، فكذلك يكون الرجل ثقة في روايته لعلم وضعيفا في روايته لعلم آخر.
وإليك نماذج من ثناء الأئمة على أبي حنيفة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/265)
1 - قال الذهبي رحمه الله: " برع في الرأي، وساد أهل زمانه في التفقه، وتفريع المسائل، وتصدر للاشتغال، وتخرج به الأصحاب" ثمَّ قال: " وكان معدوداً في الأجواد الأسخياء، والأولياء الأذكياء، مع الدين والعبادة والتهجد وكثرة التلاوة، وقيام الليل رضي الله عنه
2 - وقال ابن كثير رحمه الله:" الإمام أبو حنيفة ... فقيه العراق، وأحد أئمة الإسلام، والسادة الأعلام، وأحد أركان العلماء، وأحد الأئمة الأربعة؛ أصحاب المذاهب المتبوعة، وهو أقدمهم وفاة " (" البداية " 10/ 110).
3 - وقال ابن العماد في " شذرات الذهب ": " وكان من أذكياء بني آدم، جمع الفقه والعبادة، والورع والسخاء، وكان لا يقبل جوائز الدولة؛ بل ينفق ويؤثر من كسبه، له دار كبيرة لعمل الخز وعنده صنَّاع وأجراء رحمه الله تعالى" (" الشذرات " 1/ 228) ..
4 - وقال سفيان الثوري وابن المبارك: " كان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض في زمانه " (الخطيب البغدادي / الفقيه والمتفقه 2/ 73).
5 - وقال يحيى بن معين: كان ثقة، وكان من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب، ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضياً.
6 - وقد كان يحيى بن سعيد يختار قوله في الفتوى، وكان يحيى يقول: لا نكذب الله! ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله.
7 - وقال عبد الله بن المبارك: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان الثوري لكنت كسائر الناس.
8 - وقال الشافعي: من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة،
9 - وقال عبد الله بن داود الحريبي: ينبغي للناس أن يدعوا في صلاتهم لأبي حنيفة، لحفظه الفقه والسنن عليهم.
10 - وقال أبو نعيم: كان صاحب غوص في المسائل.
11 - وقال مكي بن إبراهيم: كان أعلم أهل الأرض.
12 - وروى الخطيب بسنده، عن أسد بن عمرو: أن أبا حنيفة كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن كل ليلة، ويبكي حتى يرحمه جيرانه، ومكث أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، وختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعين ألف مرة
(الفقرات من 5 إلى 12 تجدها في البداية 10/ 115)
وللشيخ عبد الله زقيل مقالة قيمة عن كلام الأقران بعضهم في بعض على هذا الرابط
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/134.htm
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 04 - 03, 06:55 ص]ـ
أخي الكريم أبا خالد العربي وفقه الله
إضافة إلى ما ذكره الشيخ الحبيب أبو خالد السلمي أقول بعد الاستئذان منه:
يجب من الأول أن نفهم سبب تشدد السلف على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. فإن من منهج أهل السنة والجماعة أن الرجل إذا زل في بعض المواضع فإننا نستر عليه ذلك فإذا اشتهر نحذر من تلك الأخطاء والزلات دون أن نهدر عدالته. لكن زاد الكثير من العلماء على هذا أن من كثرت زلاته وجب إسقاطه مهما بلغت مكانته العلمية لأن هذا أسهل من التحذير من هذه الأخطاء.
أقول بالنسبة للوادعي نفسه فهو عالم من علماء الحديث مثله مثل الكوثري والشاذكوني والواقدي، لكن مجرد المعرفة بالحديث لا يعني ثبوت عدالته. وحتى أثبت كلامي إنظر في هذا الرابط:
(#حذف الرابط#)
وأرجو عدم حذفه فليس من المعقول أن عدالة أحد أئمة المسلمين (ممن لهم أتباع بالملايين منذ أكثر من ألف سنة) يطعن بها، بينما لا يجوز التكلم عن شيخ معاصر ليس له إلا بعض الأتباع.
وكثير من هذا الطعن في أبي حنيفة تجد مثله في غيره من العلماء بما فيهم مالك والشافعي. لكن الذي حمى مالك من أن يسقطه أهل الحديث كونه يحتاج إليه جداً في الكثير من الأحاديث. وهذا أوضحه ابن عبد البر ببحث طويل في "جامع بيان العلم وفضله" وكذلك في "الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء" ليس هذا مكان ذكره.
أما أبا حنيفة فلم يكن يهتم بحفظ الحديث بل كان اهتمامه منصباً على الفقه والاجتهاد والعبادة. وإذا روى الحديث رواه بالمعنى على إسلوب شيخه حماد. زد على ذلك أنه أخذ من شيخه حماد القول بالإرجاء، وهو ليس كإرجاء عصرنا، إنما يسمى إرجاء الفقهاء. وهو خلاف كان لفظياً ثم تطور لاحقاً على يد الماتريدية والأشاعرة فصار حقيقياً. و والله تجد اليوم أقوام غالوا في الإرجاء الحقيقي مع الحكام الطواغيت، بل فاقوا الجهمية أنفسهم، ومع ذلك يلمزون الإمام أبا حنيفة. ولا نقول إلا رمتني بدائها وانسلت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/266)
وقد تكلم قومٌ في الإمام مالك، وبعضُهم في الشافعي، وغيرُهم في الامام أحمد، وقد ترك بعضهم حديثَ إمام العلل علي بن المديني، والبخاريُّ نفسه لم يسلم من ابي حاتم الرازي … وهكذا .. فهل نفتح هذا الباب كما يريد الوادعي؟!!!!!
وبالنسبة لمسألة استتابته من الكفر فقد رد الأئمة الأحناف على هذه الفرية. وكثيراً ما يقدح الرافضة ومن على شاكلتهم من أهل الكفر والضلال في الإمام أبي حنيفة النعمان رضوان الله تعالى عليه, ومن جملة ما ينقلونه أنه استتيب من الكفر مرتين, وسوف نبين بطلان هذه القصة في السطور التالية إن شاء الله ..
قال الفقيه المحقق علي بن محمد القاري في مناقب الإمام رضى الله عنه قال أبو الفضل الكرماني: لما دخل الخوارج الكوفة مع الضحاك - ورأيهم تكفير كل من أذنب وتكفير كل من لم يكفَّر مرتكب الذنب – قيل لهم: هذا شيخ هؤلاء, فأخذوا الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه وقالوا له: تب من الكفر, فقال: أنا تائب من كل كفر, فقيل لهم: إنه تائب من كفركم, فأخذوه فقال لهم: أبعلم قلتم أم بظن؟ قالوا: بظن, قال إن بعض الظن إثم, والإثم ذنب فتوبوا من الكفر, قالوا: تب أنت أيضاً من الكفر, فقال أنا تائب من كل كفر, فهذا الذي قاله أهل الضلال من إن الإمام استتيب من الكفر مرتين, ولبّسوا على العامة من الناس. ا. هـ
والذي لا ريب فيه أن غلاة الخوارج أهل ضلاله وزيغ, كّفروا كرام الصحابة, وفيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه, واستحلوا قتالهم وفيهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((يُحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم, يقرؤون القرآن ولا يتجاوز تراقيهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلة عاد وثمود)) ومع ذلك فأهل السنة لا يكفرونهم عامة.
فلا عبرة باستتابتهم لمسلم, ولا بتكفيرهم له. فلقد كانوا – عاملهم الله تعالى بما هم أهله – يقتلون المسلمين لأنهم مرتدون ولا ذمة لهم, ويدَعون أهل الكتاب لأنهم أهل ذمة, ولا حول ولا قوة إلاّ بالله!!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[27 - 04 - 03, 03:03 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=7276&highlight=%C7%E1%E3%CC%D1%E6%CD%ED%E4
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[27 - 04 - 03, 07:12 م]ـ
الإخوة الفضلاء
حفظهم الله
للأسف فقد سرت في هذه السنوات الأخيرات بين بعض المنتسبين إلى السلفية
الطعن في أئمة أعلام ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورضي عنه
وأقول للإخوة الكرام: من أراد الرد على تلك الافتراءات
ومن أراد أن يعرف قدر هذا الإمام عند العلماء _ رحمهم الله _
فليراجع ما كتبه الشيخ الفاضل عبدالفتاح أبو غدة _ رحمه الله وأسكنه الجنة _
في تحقيقه لكتاب (الانتقاء) لابن عبدالبر من ص 230 إلى 255
وأقول: من قرأه فلن يجد في نفسه شيئاً بعد اليوم على الإمام
ولن تتكرر أمثال تلك العبارات والأفعال التي تطعن في الإمام ومذهبه
كأن يُقرن مذهبه بالإنجيل أو يطبع الجزء .... من تاريخ الخطيب أو يطبع ما ذكره
ابن حبان في ترجمة الإمام وتوزع على العوام
وأظن أن كتاب الشيخ مقبل ممنوع هنا
الأخ محمد الأمين حفظه الله
أرجو منك رجاء خاصاً أن ترسل الرابط الذي حذف إلى بريدي
abomosab111@hotmail.com
ولك شكري وتقديري
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[27 - 04 - 03, 08:18 م]ـ
أخي الفاضل كنت قد جمعت بعض الآثار في الذم في أبي حنيفة
وقد صحح هذه الروايات العلامة المعلمي وغيره وكنت بصدد نشرها!
لكن بعد ذلك تبين لي أنه ليس من المصلحة إثارة مثل هذه الأمور التي مفاسدها أكثر من مصالحها ومساوئها أكثر من محاسنها
والله أعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 04 - 03, 10:32 م]ـ
بارك الله في الشيخين أبي خالد و محمد الأمين حفظهما الله
شيخنا محمد الأمين، كنت سأطلب منك الرابط ووجدت الشيخ الجهني قد سبقني بالطلب، فظاهر أنني لست وحدي الذي يرى أن النصيحة في هذا الموضع متعينة، فمهما كان في تانصيحة من أسلوب فلن تكون أشد مما ذكر في ذلك الكتاب
و أنا شخصيا أحتاج أكثر من غيري الى هذه النصيحة حيث أنني كنت من أتباع أحد تلامذة الشيخ مقبل في مصر، و كنت متعصبا له و للشيخ، فمر عليّ وقت كنت أحذر فيه من أبي حنيفة و أحاول كسر هيبته من صدور العوام و الطلبة، فأستغر الله من ذلك
أطلب من شيخنا أن يرسل لي الرابط على هذا العنوان
myzyada@hotmail.com
إذا راجع الأخ أبو حاتم كلام الشيخ السلمي، علم أن رد هذا الكلام ليس من جهة ضعف الاسناد فقط، و أحمد الله تعالى على حكمتك
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[27 - 04 - 03, 11:56 م]ـ
بسم الله الرحيم مشيخنا الافاضل ليس من العدل ان نسقي رجل فنمنع عن الاخر الماء ليموت
اقصد لايمنعنا دفعنا عن الامام ابو حنيفة رحمة الله ان نفدع في الشيخ مقبل رحمة الله
اخواني الافاضل هل يعقل ان يقارن بين الخبيث المحدث الكوثري والشيخ مقبل
لقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن مثل ذلك فقال قل لعة اخطا
فلعل الشيخ مقبل اخطا
والصواب في الناحية الاخرة
رحمة الله ابو حنيفة رحمة وسعة وغفر الله لنا ولكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/267)
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[28 - 04 - 03, 12:04 ص]ـ
ملحوظة هامة
لقد سبق الشيخ مقبل الامام عبد الله بن احمد بن حنبل في كتابة السنة فقد اكثر من القول علي الامام ابي حنيفةفية
بارك الله في شيخ حاتم فما النفع من الخوض في الامام رحمة الله
ـ[النوراني]ــــــــ[28 - 04 - 03, 03:29 ص]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين
يوجد رسالة في بريدك الخاص أرجو الاطلاع عليها.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 04 - 03, 10:56 ص]ـ
الإخوة الأفاضل النوراني وأبا مصعب الجهني وأبا خالد العربي
أرسلت لكم الرابط المحذوف عن طريق الرسائل الخاصة. والعجب من المشرف كيف يحذف رابط مثل هذا الموضوع رغم أنه مجرد أسئلة ليس فيها تهجم على الوادعي، ويترك عدة مواضيع تكفر الإمام أبا حنيفة رحمه الله. ولكن الإنصاف عزيز.
نسأل الله أن يبعدنا عن التعصب.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 04 - 03, 02:01 م]ـ
أرجو من الأخ محمد الأمين أن يبعث لي الرابط على الخاص
وجزاك الله خيرا.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 04 - 03, 03:22 م]ـ
جازاك الله خيرا دكتور / محمد الأمين
و أنا أحسن الظن بالمشرف بأنه لا يريد أي وقوع في أعراض أشخاص، و لكن يبدو أنه لم يطلع على ما في الرابط، لأنكم أرسلتم به إلينا من قبل و لم يحذف، و كان قد اطلع على كلامكم بدليل أنه حذف بعضه، و أنا أذكر ذلك جيدا و أذكر الكلام المحذوف أيضا ......
و حقا قد أصابني شئ من الندم لفتح ذلك الموضوع، لأن ذلك اقتضى أن يوضع الشيخ رحمه الله مع أبي حنيفة في محل مقارنة و هذا في حق ذاته انتقاصا من قدر الامام أبي حنيفة
و لكن يذهب عني هذا الشعور ما ظفرت به من زوال الحيرة بالنسبة للكلام الوارد في الكتاب في حق أبي حنيفة فالحمد لله وحده
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[28 - 04 - 03, 06:35 م]ـ
أجود تعليق قرأته هو تعليق الشيخ أبوحاتم الشريف - وفقه الله -
وقد قرأت ُ كتاب الشيخ الوداعي، وبين في مقدمته رحمه الله
أن سبب كتابته ذلك، هو الذب عن علماء السلف، وأن لانهدم كلام
السلف في رجل مهما علا شأنه لأجل العاطفة
فلو نظرت في تعليق الشيخ أبي خالد السلمي - وفقه الله - وجدت أن
عدالة أبي حنيفة رحمه الله محكمة! وما سواها المتشابه، ما أسرع كلمة (كلام أقران) أو أنها ضعيفة! كلام الأقران، تدخل تحته ألوان وأنواع من الاحتمالات
كالحسد ونحوه ....
و ممن أعتنى بأبي حنيفة - رحمه الله - الحافظ ابن حبان البستي
فله مؤلفات - يراها الناظر في ترجمته - في بيان حال أبي حنيفة
- رحمه الله- وكذلك ابن أبي شيبة في المصنف وضع كتاب الرد
على أبي حنيفة - رحمه الله - وقام على نشره في هذا العصر
الشيخ تقي الدين الهلالي كما بين ذلك الكوثري في (مقالاته)
والحافظ البغدادي قد ترجم له بترجمة حافلة، وقد قام د. بشار عواد
معروف بخدمة هذه الترجمه في الطبعة الجديدة لتاريخ بغداد وبين حال كثير من الأسانيد فيها
ولقد أدرك علماء الدعوة النجدية أن الكلام في أبي حنيفة - رحمه الله-
مفسدته كثيرة ومصلحته قليلة إن لم تكن معدومة، لذلك عندما
قاموا بطبع كتاب (السنة) لعبدالله بن أحمد، قاموا بحذف كل
ما يتعلق بترجمة أبي حنيفة - رحمه الله - لأنه لا مصلحة في ذلك، وقد
قام محقق الطبعة الجديدة بإعادة المحذوف، سمعته من الشيخ صالح
ال شيخ في بعض أشرطته
وقد بين العلامة المعلمي اليماني أن سبب فتح الكلام- في هذا العصر-
في أبي حنيفة هم أتباعه كالكوثري عندما قام بالطعن في علماء السلف
لإجل إسقاط روايتهم وصنف كتابه (تأنيب الخطيب) ورد عليه العلامة
المعلمي في (التكيل)
وقد كان الكوثري عالما كبيرا،واسع الاطلاع جدا مشاركا في جل العلوم، فلم تكن لتخف عليه هذه الاعتذرات التي اعتذرها بها بعض إخواننا
ولكنه علم أنه لا تنفق في ميدان التحقيق العلمي، وإنما الدعاوى
دون البينات سوقها عند أهل العاطفة، فسلك طريقة الطعن في المتكلمين والرواة بما تراه في (تأنيبه) وبين المعلمي في (تنكيله)
وقد كان فيما أذكر أن يقتل الحافظ عبدالغني المقدسي لاقتنائه
نسخة من (الضعفاء) للعقيلي فيها ترجمة أبي حنيفه رحمه الله
تعالى
فإن كان مثل الحافظ عبدالغني كاد أن يُقتل للنسخة التي ملكها
فما بالك بغيره، بل ممن قد يرى الجرح هو المحفوظ!!!!
والله الموفق لارب غيره
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 04 - 03, 07:20 م]ـ
أرى أن يغلق الكلام في هذا الموضوع ـ نسأل الله أن يأجرنا في الذب عن هذا الامام ـ و أرى أنه ـ على كلا المذهبين ـ لا داعي للاستطراد في الموضوع، فقد كنت سألت سؤالا قد يسبب الخروج عن الأصل و هو حرمة عرض الامام، فقد تمت الفائدة لي من السؤال، فيظهر ـ لي ـ أننا رجعنا الى الأصل على كلا المذهبين
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[28 - 04 - 03, 11:29 م]ـ
بارك الله اخواني الافاضل انا مع اخي ابو خالد العربي في غلق الموضوع ولكن لي رجاء عدم الخوض في هذة المواضيع مستقبلا
وجزاكم الله خيراورحمة اله علماء الاسلام وحفاظها ومحدثيها وطلاب علمها واهل المندي رحمة واسعة
الهم امين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/268)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[29 - 04 - 03, 08:37 ص]ـ
رحم الله الإمام النعمان بن ثابت ...
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[29 - 04 - 03, 10:50 ص]ـ
أنبِّه على الرباط السابق:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?postid=39107#post39107
إذ قد أحدثت فيه بعض التعقيبات الهامة لمن أراد الحق وطلبه وأنصف.
وبالله التوفيق.(69/269)
للمباحثة: الكراهة عند السلف.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[12 - 05 - 03, 06:32 م]ـ
س: سؤال أيها الأفاضل مطروح للنقاش والمباحثة:
هل إطلاق لفظة الكراهة عند السلف تحمل على التحريم مطلقاً؟
أم الأمر فيه تفصيل؟
فإن كان فما التفصيل فيه؟
مع رجاء تحقيق القول في المسألة وتوثيقها.
ـ[الجواب القاطع]ــــــــ[12 - 05 - 03, 06:52 م]ـ
أخي الكريم: ابو عمر ـــــــــــــ لعلك تطالع تفسير قوله تعالى: ((كل ذلك كان سيِّئه عند ربك مكروها)) ــــــــــــــ وكلام اهل العلم فيه. وأنا مشغول جد وإلا لكنت أنقل لك كلامهم فيه ـــــــــــ واشكرك على هذا الموضوع المهم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 05 - 03, 09:49 م]ـ
شكراً لك أخي الفاضل (الجواب القاطع)! وجزاك الله خيراً.
يرفع للتفاعل والمباحثة.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[16 - 05 - 03, 03:25 م]ـ
لفظ المكروه في الكتاب والسنة واصطلاح السلف يطلق على ما طلب منا الشرع تركه سواء على سبيل الحتم أو على غير سبيل الحتم، أي تارة يأتي بمعنى المكروه تحريما، وتارة بمعنى المكروه تنزيها، وتارة يحتمل هذا وهذا
1) فمن أمثلة القسم الأول [الكراهة بمعنى التحريم]
_ قوله تعالى ((كل ذلك كان سيِّئه عند ربك مكروها)) فاسم الإشارة (ذلك) يعود على ما سبق النهي عنه في الآيات السابقة ومنه القتل والزنا، فالمكروه هنا ليس قاصرا على التنزيه قطعا
_وقوله تعالى ((وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان)) هنا بمعنى الحرام
_ وقوله صلى الله عليه وسلم ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)) هنا بمعنى الحرام
_ وحديث: ((احلفوا بالله و بروا و اصدقوا، فإن الله يكره أن يحلف إلا به))
2) ومن أمثلة القسم الثاني [الكراهة بمعنى التنزيه]:
_قوله صلى الله عليه وسلم ((إن الله حرم عليكم ثلاثا ... إلى قوله: وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)) رواه البخاري ومسلم، وقال النووي: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (حرم ثلاثا وكره ثلاثا) دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه , لا للتحريم. والله أعلم.
_ قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو أيوب عن الطعام الذي فيه الثوم: أحرام هو يا رسول الله؟ ((قال: لا و لكنني أكرهه من أجل ريحه)) هنا بمعنى المكروه تنزيها لأنه لما سئل أحرام هو؟ قال: لا.
وفي سنن أبي داود ((أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء فقالت لا بأس به ولكن أكرهه كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه)) فقولها لا بأس به ولكن أكرهه دليل على أنها تعني التنزيه هنا
_ وقوله صلى الله عليه وسلم ((ذكرت وأنا في الصلاة شيئا من تبر من الصدقة عندنا، فكرهت أن يحبسني (وفي رواية: أن يمسي – أو يبيت – عندنا)؛ فأمرت بقسمته)) أخرجه البخاري، وهنا أيضا بمعنى المكروه تنزيها أو بمعنى خلاف الأولى
_ وقوله صلى الله عليه وسلم ((ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه و تنزهوا عنه؟ فو الله لأنا أعلمهم بالله و أشدهم له خشية)) أخرجه البخاري ومسلم، فكرهوه هنا بمعنى كرهوه تنزيها
3) ومن أمثلة القسم الثالث [المحتمل للتنزيه أو التحريم لعدم وجود قرينة ترجح أحد الاحتمالين]
__قوله صلى الله عليه وسلم ((كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله اسمها جويرية، و كان يكره أن يقال: خرج من عند برة)) أخرجه مسلم، ويكره هنا محتمل للتنزيه أو التحريم
__ وحديث: ((إن الله لا يحب العقوق، و كأنه كره الاسم)).
والأمثلة من السنة لا تحصى، وكذلك كلام السلف جرى على ما جرى به الاستعمال في الكتاب والسنة فتطلق الكراهة عند السلف على المكروه تحريما تارة وتنزيها تارة أخرى، وتجد كثيرا من الأئمة ينكرون في بعض المواضع تفسير قول السلف (أكره كذا) بالكراهة الاصطلاحية الحادثة بعدهم.
ومن الأمثلة التي تحضرني إنكار الإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما على من فسر قول الإمام الشافعي رحمه الله بكراهة حلق اللحية بأنه تنزيه وبينا أن المراد بالكراهة هنا التحريم، وتجده في الفتح في شرح حديث خصال الفطرة، وأما إمامنا أحمد رحمه الله فاستعماله لعبارة أكرهه أو لا أحبه أو لا يعجبني ونحوها كثير جدا، وتارة يريد الحرام وتارة يريد المكروه تنزيها.
ومن النقول المفيدة في هذا الباب قول الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام:
وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحاً أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، ويتحامون هذه العبارة خوفاً مما في الآية من قوله: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألْسِنَتُكَم الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ}، وحكى مالك عمن تقدمه هذا المعنى، فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها ((أكره هذا، ولا أحب هذا، وهذا مكروه)) وما أشبه ذلك، فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط، فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه؟ اللهم إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع، ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله، لا لأنه بدعة مكروهة. اهـ
هذا والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/270)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 05 - 03, 03:29 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الفاضل: أبو خالد السلمي ..
ولمزيد من التفاعل.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[16 - 05 - 03, 05:59 م]ـ
قال الامام ابن القيم في اعلام الموقعين: [لفظ الكراهة يطلق على المحرم] قلت: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم؛ فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة، وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه، ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان. وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، ومذهبه أنه لا يجوز، وقال في رواية أبي داود: ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر له، وهذا استحباب وجوب، وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله، وهذا على سبيل التحريم. وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله، قال الله عز وجل: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به}. فتأمل كيف قال: " لا يعجبني " فيما نص الله سبحانه على تحريمه، واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه، وقال في رواية الأثرم: أكره لحوم الجلالة وألبانها، وقد صرح بالتحريم في رواية حنبل وغيره، وقال في رواية ابنه عبد الله: أكره أكل لحم الحية والعقرب؛ لأن الحية لها ناب والعقرب لها حمة ولا يختلف مذهبه في تحريمه، وقال في رواية حرب: إذا صاد الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا أرسلت كلبك وسميت} فقد أطلق لفظه " لا يعجبني " على ما هو حرام عنده. وقال في رواية جعفر بن محمد النسائي: لا يعجبني المكحلة والمرود، يعني من الفضة، وقد صرح بالتحريم في عدة مواضع، وهو مذهبه بلا خلاف؛ وقال جعفر بن محمد أيضا: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جارية أشتريها للوطء وأنت حية فالجارية حرة والمرأة طالق، قال: إن تزوج لم آمره أن يفارقها، والعتق أخشى أن يلزمه؛ لأنه مخالف للطلاق، قيل له: يهب له رجل جارية، قال: هذا طريق الحيلة، وكرهه، مع أن مذهبه تحريم الحيل وأنها لا تخلص من الأيمان، ونص على كراهة البطة من جلود الحمر، وقال: تكون ذكية، ولا يختلف مذهبه في التحريم، وسئل عن شعر الخنزير، فقال: لا يعجبني، وهذا على التحريم، وقال: يكره القد من جلود الحمير، ذكيا وغير ذكي؛ لأنه لا يكون ذكيا، وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل؛ وسئل عن رجل حلف لا ينتفع بكذا، فباعه واشترى به غيره، فكره ذلك، وهذا عنده لا يجوز؛ وسئل عن ألبان الأتن فكرهه وهو حرام عنده، وسئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: لا يعجبني، وهذا على التحريم عنده؛ وسئل عن بيع الماء، فكرهه، وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى، وكذلك غيره من الأئمة. وقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام؛ وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب؛ وقد قال في الجامع الكبير: يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، ومراده التحريم؛ وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: يكره النوم على فرش الحرير والتوسد على وسائده، ومرادهما التحريم. وقال أبو حنيفة وصاحباه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير، وقد صرح الأصحاب أنه حرام، وقالوا: إن التحريم لما ثبت في حق الذكور، وتحريم اللبس يحرم الإلباس، كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها، وكذلك قالوا: يكره منديل الحرير الذي يتمخط فيه ويتمسح من الوضوء، ومرادهم التحريم، وقالوا: يكره بيع العذرة، ومرادهم التحريم؛ وقالوا: يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضر بهم وضيق عليهم، ومرادهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/271)
التحريم؛ وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة، ومرادهم التحريم. وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة، ومرادهم التحريم عندهم؛ قالوا: ويكره اللعب بالشطرنج، وهو حرام عندهم؛ قالوا: ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك، وهو الغل، وهو حرام؛ وهذا كثير في كلامهم جدا. وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز، ويقولون: إن أكل كل ذي ناب من السباع مكروه غير مباح؛ وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذا، وهو حرام؛ فمنها أن مالكا نص على كراهة الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم. وقال الشافعي في اللعب بالشطرنج: إنه لهو شبه الباطل، أكرهه ولا يتبين لي تحريمه فقد نص على كراهته، وتوقف في تحريمه؛ فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه؛ والحق أن يقال: إنه كرهها، وتوقف في تحريمها، فأين هذا من أن يقال: إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته؟ ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أجله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله؛ وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله: {وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه} إلى قوله: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} إلى قوله: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} إلى قوله: {ولا تقربوا الزنا} إلى قوله: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} إلى قوله: {ولا تقربوا مال اليتيم} إلى قوله: {ولا تقف ما ليس لك به علم} إلى آخر الآيات؛ ثم قال: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} وفي الصحيح: {إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال}. فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث، فغلط في ذلك، وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ " لا ينبغي " في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث، وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال " لا ينبغي " في المحظور شرعا وقدرا وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى: {وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا} وقوله: {وما علمناه الشعر وما ينبغي له} وقوله: {وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم} {وقوله على لسان نبيه: كذبني ابن آدم وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له} وقوله صلى الله عليه وسلم: {إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام} وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير: {لا ينبغي هذا للمتقين} وأمثال ذلك
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[16 - 05 - 03, 06:04 م]ـ
. [ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه] والمقصود أن الله سبحانه حرم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، والمفتي يخبر عن الله عز وجل وعن دينه، فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه كان قائلا عليه بلا علم، ولكن إذا اجتهد واستفرغ وسعه في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد، وعفي له عن ما أخطأ به، وأثيب على اجتهاده، ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله: إن الله حرم كذا، وأوجب كذا، وأباح كذا، وإن هذا هو حكم الله؛ قال ابن وضاح: ثنا يوسف بن عدي، ثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب قال: قال الربيع بن خثيم: إياكم أن يقول الرجل لشيء: إن الله حرم هذا أو نهى عنه، فيقول الله: كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه، أو يقول: إن الله أحل هذا أو أمر به، فيقول الله: كذبت لم أحله ولم آمر به؛ قال أبو عمر: وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل به فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه: {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} اهـ http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=15&DocID=34&ParagraphID=14&Diacratic=1 . -- يرجع لكلام ابن القيم الذي قبله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/272)
فله تعلق بالمسالة (اي ان عدولهم عن لفظ حلال،وحرام فيما ليس حكمه قطعيا في النصوص الشرعية من باب مجانبة قولهم؛هذا حكم الله.لكن كلام شيخنا ابي خالد وجيه وهو الذي اعرفه،اي انهم يستعملون لفظ الكراهة في التحريم والتنزيه ولذلك يحتاج العلماء الى قرائن لبيان المراد،خاصة عند الاحناف والحنابلة , والله اعلم
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[16 - 05 - 03, 06:30 م]ـ
وفي شرح الكوكب المنير ما يؤيد اختيار شيخنا ابا خالد، قال الشارح:: (وهو) أي المكروه (في عرف المتأخرين: للتنزيه) يعني أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة، فمرادهم التنزيه، لا التحريم، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام، لكن قد جرت عادتهم وعرفهم: أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه لا التحريم. وهذا مصطلح لا مشاحة فيه. (ويطلق) المكروه (على الحرام) وهو كثير في كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وغيره من المتقدمين. ومن كلامه " أكره المتعة، والصلاة في المقابر " وهما محرمان، لكن لو ورد عن الإمام أحمد الكراهة في شيء من غير أن يدل دليل من خارج على التحريم ولا على التنزيه: فللأصحاب فيها وجهان. أحدهما - واختاره الخلال وصاحبه عبد العزيز وابن حامد وغيرهم - أن المراد التحريم. والثاني - واختاره جماعة من الأصحاب - أن المراد التنزيه. ومن كلام أحمد " أكره النفخ في الطعام، وإدمان اللحم والخبز الكبار " وكراهة ذلك للتنزيه. وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى ({كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها}) (وترك الأولى، وهو) أي ترك الأولى (ترك ما فعله راجح) على تركه (أو عكسه) وهو فعل ما تركه راجح على فعله (ولو لم ينه عنه) أي عن الترك (كترك مندوب) قال ابن قاضي الجبل: وتطلق الكراهة في الشرع بالاشتراك على الحرام، وعلى ترك الأولى، وعلى كراهة التنزيه. وقد يزاد: ما فيه شبهة وتردد (ويقال لفاعله) أي فاعل المكروه (مخالف، ومسيء، وغير ممتثل) مع أنه لا يذم فاعله، ولا يأثم على الأصح. قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه - فيمن زاد على التشهد الأول: وقال ابن عقيل - فيمن أمر بحجة أو عمرة في شهر، ففعله في غيره -: أساء لمخالفته. وذكر غيره - في مأموم وافق إماما في أفعاله -: أساء. وظاهر كلام بعضهم: تختص الإساءة بالحرام. فلا يقال: أساء إلا لفعل محرم. وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، لقوله عليه الصلاة والسلام {من رغب عن سنتي فليس مني} متفق عليه. ولأنه متهم أن يعتقده غير سنة، واحتجا بقول أحمد رضي الله عنه - فيمن ترك الوتر -: رجل سوء، مع أنه سنة. قال في شرح التحرير: والذي يظهر: أن إطلاق الإمام أحمد: أنه رجل سوء، إنما مراده من اعتقد أنه غير سنة، وتركه لذلك. فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم غير سنة، فهو مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم ومعاند لما سنه، أو أنه تركه بالكلية، وتركه له كذلك يدل على أن في قلبه ما لا يريده الرسول صلى الله عليه وسلم http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=42&DocID=66&ParagraphID=99&Diacratic=1
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 05 - 03, 08:16 م]ـ
جزاكم الله خيراً مضاعفاً أخي الكريم: أبو الوليد الجزائري ...
ولعلي أفراغ فيما بعد لقراءة ما نقلتموه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 05 - 03, 08:17 ص]ـ
بارك الله بكم شيخنا الحبيب أبا خالد ونفعنا بعلمكم
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[07 - 02 - 04, 11:06 ص]ـ
في الموطأ:
وقال مالك: ... ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة. اهـ.
وقال مالك: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن تختم الذهب فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير. اهـ.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[07 - 02 - 04, 11:25 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=11655&highlight=%C7%E1%DD%E4%DE%E1%C9
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[14 - 05 - 09, 09:56 م]ـ
جزاك الله خيرا ً
ـ[سليمان دويدار]ــــــــ[08 - 04 - 10, 02:01 م]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه الإفادة.
وكنت قد طرحت مثل هذا الموضوع في منتدى أصول الفقه بعنوان:
علام تطلق الكراهة على ألسنة الأئمة؟ وقلت على حد علمي وما عرفته الآتي:
قد تطلق ويراد بها التحريم.
وقد تطلق ويراد بها المعنى الإصطلاحي.
وقد تطلق ويراد بها خلاف الأولى.
وقد تطلق على أمر مشتبهه فيه (فيه شبهه).
فمن عنده مزيد بحث في ذلك، يتحفنا به ويبين لنا بالأمثله.
فارشدني الأخ أبو قتادة وليد الأموي إلى بغيتي، فجزاه الله خيراً.
وعلى هذا التقسيم أريد من الأخوة التوضيح بالأمثلة.
وجزاكم الله خيراً، ونفع الله بكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/273)
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[08 - 04 - 10, 02:28 م]ـ
كراهة تنزيه و كراهة تحريم و كراهة ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21984(69/274)
مسائل وأقوال الإمام أحمد بن حنبل
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[12 - 05 - 03, 10:15 م]ـ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:
من خلال إطلاعي المحدود! في كتب الإمام أحمد سواء كانت السؤالات
الحديثية أو كتب التراجم توفرت لدي مادة علمية لابأس بها وسوف
أعرضها في هذا المنتدى الجميل ولامانع من مشاركة الإخوة الكرام
الفضلاء حتى تعم الفائدة على الجميع وهو المقصود إن شاء الله
من دخولنا لهذه المنتديات المفيدة وجزى الله القائمين عليها خيرا
وصلى الله على محمد وآله وسلم
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[13 - 05 - 03, 08:45 م]ـ
هذه ترجمة مختصرة للإمام أحمد بن حنبل:
هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 00بن مازن بنذهل بن شيبان 00 بن بكر بن وائل 000 بن ربيعة بن نزار بن معد
قال القاضي ابن أبي يعلى: هذا النسب فيه منقبة عظيمة ورتبة عظيمة من وجهين أحدهما: حيث تلاقى هذا النسب في نسب رسول الله في نزار والوجه الثاني: أنه عربي صحيح النسب
قال الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث إمام في الفقه إمام في اللغة إمام في القرآن إمام في الفقر إمام في الزهد
إمام في الورع لإمام في السنة.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[15 - 05 - 03, 02:36 ص]ـ
قال الخطيب البغدادي: أحمد بن حنبل أبو عبد الله إمام المحدثين الناصر للدين والمناضل عن السنة والصابر في المحنة مروزي الأصل قدمت أمه
بغداد وهي حامل فولدته ونشأ بها وطلب العلم وسمع الحديث من شيوخها ثم رحل إلى الكوفة والبصرة والشام واليمن والجزيرة
من شيوخه: إسماعيل بن علية وهشيم بن بشير ومنصور بن سلمة الخزاعي والمظفر بن مدرك ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وروح بن عبادة وعبد الرزاق بن همام ويحي القطان
من تلاميذه: ابناه صالح وعبد الله وإسحاق الكوسج وعباس الدوري وأبو بكر المروذي والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي ويعقوب بن شيبة وموسى بن هارون وابن أبي الدنيا وابن عمه حنبل والأثرم والرازيان أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم كثير. تاريخ بغداد (4/ 412)
قال الذهبي: شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره الحافظ الحجة أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني المروزي الذهلي البغدادي
ولد سنة 164 وتوفي يوم الجمعة ثاني عشر من ربيع الأول! سنة
إحدى وأربعين ومائتين وله سبع سبعون سنة. تذكرة الحفاظ (2/ 432)
أقرانه: كان رحمه الله منصفا مع أقرانه ومن هؤلاء: علي بن المديني
قال أبو حاتم: ما سمعت أحمد بن حنبل سماه قط إنما كان يكنيه تبجيلا له.
يحي بن معين: قال أحمد: كان يحي أعلمنا بالرجال.
إسحاق بن راهويه: قال أحمد لاأعلم لإسحاق نظيرا بالعراق
وقال أيضا: لم يلق مثله.
قال إبراهيم الحربي: سعيد بن المسيب في زمانه وسفيان الثوري في زمانه وأحمد بن حنبل في زمانه. التاريخ (4/ 413)
قال قتيبة: لولا أحمد لأحدثوا في الدين
وقال يحي بن آدم: أحمد إمامنا
وقال إسحاق بن راهويه: أحمد حجة بين الله وعبيده
وقال أبو ثور: أحد إمامنا وعالمنا وشيخنا.
وقال علي بن المديني: إن الله أعز هذا الدين برجلين ليس لها ثالث!
أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم الفتنة.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[15 - 05 - 03, 10:10 م]ـ
قال الإمام أحمد: ولدت سنة 146 في شهر ربيع الأول وأول سماعي
من هشيم بن بشير سنة 179.
وقد طلب العلم وعمره 16 سنة وأول سماعه من هشيم ومات هشيم وعمره 20 سنة.وقال: كتبت عن هشيم أكثر من ثلاثة آلاف حديث. حلية الأولياء (9/ 164)
وقال أيضا: حفظت كل شيء سمعته من هشيم وهشيم حي قبل موته.
قال علي بن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل إلا أنه يحدث من كتابه ولنا فيه أسوة. الحلية (9/ 165)
الجرح والتعديل (1/ 295)
قال عبد الله بن الإمام أحمد: جميع ما حدث به الشافعي في كتابه
فقال: حدثني الثقة أو أخبرني الثقة فهو أبي رحمه الله. الحلية
وقال أحمد بعد ما جاء من عند عبد الرزاق وعليه آثار النصب والتعب
قال: ما أهون المشقة فيما استفدنا من عبد الرزاق كتبنا عنه
حديث الزهري عن سالم عن أبيه والزهري عن سعيد عن إبي هريرة
وقال: كل من سمع من عبد الرزاق بعد الثمانين فسماعه ضعيف.
الحلية (9/ 196)
قال أحمد الواسطي: ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيما منه
لأحمد بن حنبل وكان يقعده إلى جنبه إذا حدثنا. الجرح والتعديل (1/ 295)
قال أبو حاتم: كان أحمد بن حنبل بارع الفهم لمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه وتعلم الشافعي أشياء منه من معرفة الحديث. الجرح (1/ 302)
وللحديث تتمة.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[16 - 05 - 03, 09:39 م]ـ
1 - قال أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل جاءه ابن لمصعب بن الزبير فأراد أحمد
أن يخرج من المسجد فقال لابن مصعب تقدم! فأبى وحلف ابن مصعب قتقدم أبو عبد الله بين يديه في المشي. سؤالات أبي داود (283)
قال الخطيب البغدادي: تعظيم المحدث الأشراف ذوي الأنساب.
2 - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: رأيت أبي إذا جاءه الشيخ والحدث
من قريش أو غيرهم من الأشراف لايخرج من المسجد حتى يخرجهم
فيكون هم يتقدمونه ثم يخرج بعدهم. الجامع لأخلاق الراوي (1/ 345)
3 - قال عبد الله بن عبد الرحمن الزهري حدثني أبي قال: مضى عمي
أبو إبراهيم إلى أحمد بن حنبل فلما رآه وثب (أحمد) وقام إليه وأكرمه
فلما مضى قال له ابنه عبد الله بن أحمد: ياأبة شاب تعمل له هذا وتقوم إليه؟! قال: لاتعارضني في مثل هذا آلا أقوم إلى ابن عبد الرحمن بن عوف! ز
قال الذهبي معلقا: إنما احترمه أحمد لشرفه ونسبه ولتقواه وفضله فمن جمع العلم والعمل فناهيك به. سير أعلام النبلاء (13/ 118)
وللحديث تتمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/275)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[16 - 05 - 03, 10:00 م]ـ
كانت هذه الفتنة من الحوادث العظام التي حصلت لأمتنا الإسلامية
وكان الإمام أحمد بن حنبل ممن وقف بقوة وصبر وحزم تجاه هذه الفتنة
التي زادت في رفعة الإمام أحمد بن حنبل عند العامة والخاصة.
في سنة 218 بدأت محنة خلق القرآن وكتب المأمون إلى نائبه إسحاق بن إبراهيم في بغداد في امتحان القضاة والشهود والمحدثين
بالقرآن فمن أقر بأنه مخلوق محدث خلي سبيله ومن أبى أعلمه به
ليأمر به فيه برأيه وكان الكتاب في ربيع الأول!!!
وأمره بإنفاذ سبعة نفر منهم (منهم) ابن سعد (كاتب الواقدي)
ويحي بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وإسماعيل الدورقي وغيرهم
فأشخصوا إليه فسألهم وامتحنهم عن القرآن فأجابوا جميعا!!!
أن القرآن مخلوق فأعادهم إلى بغداد 000 ثم ورد كتب المأمون
بعد ذلك إلى اسحاق مرة أخرى بامتحان القضاة والعلماء والفقهاء
فأحضر جماعة منهم: احمد بن حنبل وأبو نصر التمار ومحمد بن نوح
وقال لأحمد: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله. قال أمخلوق هو؟
قال أحمد: كلام الله ما زيد عليهاز
فكتب مقالات القوم رجلا رجلا ووجهت إلى المأمون فأجاب بذمهم
00
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[16 - 05 - 03, 10:24 م]ـ
وأمره أن يحضر بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدي ويمتحنهما فإن أجابا وإلا فاضرب أعناقهما وأما من سواهما فإن أجاب إلى القول بخلق القرآن وإلا فاحملهم موثقين بالحديد إلى عسكره مع نفر يحفظونهم!
فأحضرهم إسحاق وأعلمهم بما أمر المأمون فأجاب القوم أجمعون إلا أربعة نفر وهم أحمد بن حنبل وسجادة والقواريري ومحمد بن نوح المضروب فأمر بهم إسحاق فشدوا في الحديد فلما كان في الغد
دعاهم في الحديد وأعاد عليهم في المحنة فأجابه سجادة والقواريري
فأطلقهما وأصر أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على قولهما فشدا في الحديد ووجها إلى طرسوس 000. بتصرف من الكامل (6/ 11)
قلت ثم مات المأمون وجاء المعتصم وامتحن الناس بنفس المقولة
وأمر بجلد أحمد جلدا عظيما حتى غاب عقله وتقطع جلده رحمه الله
وحبس مقيدا.
قال: أبو بكر الأسدي: لما حمل أحمد بن حنبل ليضرب جاءوا إلى
بشر بن الحارث فقالوا له قد حمل أحمد بن حنبل وحملت السياط
وقد وجب عليك أن تتكلم!! قال: تريدون مني مقام الأنبياء ليس ذا عندي
حفظ الله أحمد بين يديه ومن خلفه. الجرح والتعديل (1/ 310)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[17 - 05 - 03, 01:58 م]ـ
وفي رواية صالح بن أحمد بن حنبل زيادات كثيرة.
وفيه أن أبا بكر الأحول جاء إلى أحمد وقال له ياأبا عبد الله إن عرضت على السيف تجيب؟!
فقال: لا! قال ثم مات محمد بن نوح في الطريق رحمه الله فتقدم أبي فصلى عليه ثم صار إلى بغداد وهو مقيد فمكث في الياسرية أياما ثم صير إلى الحبس في دار اكتريت له عند دار عمارة ثم نقل بعد ذلك
إلى حبس العامة في درب الموصلية فمكث في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه ثمانية وعشرين شهرا
قال أبي: فكنت أصلي بهم وأنا مقيد! وكنت أرى بوران يحمل له في زورق ماء بارد فيذهب به إلى السجن. حلية الأولياء (9/ 198)
وكان حامل رأية أهل البدع أحمد بن أبي دؤاد وهو الذي زين للمأمون فعلته التي فعلها والقصة مشهورة وقد اختصرت بقدر الاستطاعة.
قال أبو العباس: لم يصبر في المحنة إلا أربعة كلهم من مرو وهم:
أحمد بن حنبل , أحمد بن نصر الخزاعي , محمد بن نوح ونعيم بن حماد
وقد مات نعيم في السجن وأما أحمد فضربت عنقه ومات محمدبن نوح
في فتنة المأمون والمعتصم ضرب أحمد والواثق قتل أحمد بن نصر
تاريخ بغداد (5/ 178)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[17 - 05 - 03, 02:12 م]ـ
قال الذهبي: قطع أحمد الرواية والحديث سنة 228 وما روى بعد ذلك شيئا ولا حديثا واحدا إلى أن مات ولما زالت المحنة سنة 232 وهلك
الواثق واستخلف المتوكل وأمر المحدثين بنشر أحاديث الرؤية وغيرها
امتنع أحمد من التحديث وصمم على ذلك وما عمل شيئا غير أنه كان يذاكر بالعلم. سير أعلام النبلاء (13/ 88)
قال ابن أعين: أضحى ابن حنبل محنة مأمونة ** وبحب أحمد يعرف المتنسك
وإذا رأيت لأحمد متنقصا ... فاعلم بأن ستوره ستهتك
تاريخ بغداد (4/ 420) تهذيب تاريخ دمشق (2/ 47)
وأما مسألة القول بخلق القرآن فراجع: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (2/ 216) شرح العقيدة الطحاوية (172) الرسائل والمسائل في العقيدة (187)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[17 - 05 - 03, 04:10 م]ـ
كان أحمد بن نصر من أهل العلم والفضل مشهورا بالخير أمارا بالمعروف قوالا بالحق وسمع الحديث من مالك بن أنس وحماد0 بن زيد وغيرهم
قال أحمد بن نصر: رأيت مصابا قد وقع فقرأت في أذنه فكلمتني الجنية!!! من جوفه فقالت: ياأبا عبد الله دعني أخنقه فإنه يقول القرآن مخلوق. تاريخ بغداد (5/ 175)
ذكر أحمد بن نصرعند يحي بن معين فترحم عليه وقال: ختم الله له بالشهادة!! قلت ليحي: كتبت عنه؟ قال: نعم 000الخ
التاريخ (5/ 175)
قال الخطيب البغدادي: كان قتله في خلافة الواثق لامتناعه عن القول بخلق القرآن.
وقال أحمد بن حنبل: ما أسخاه لقد جاد أحمد بنفسه. تاريخ بغداد (5/ 177)
وكان عبد الرحمن بن إسحاق هو الذي أشار بقتل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله. طبقات الحنابلة (2/ 6)
وقال الخطيب: لم يزل رأس أحمد منصوبا ببغداد وجسده بسر من رأى ست سنين إلى أن حط وجمع بين رأسه وجسده. التاريخ
وتوفي رحمه الله سنة 231 وله قصة مؤثرة. وللحديث بقية!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/276)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[18 - 05 - 03, 01:49 م]ـ
(كان الإمام أحمد بن حنبل أحد علماء الجرح والتعديل الذين جاوزوا القنطرة
ويعتبر من علماء الجرح والتعديل المعتدلين والمنصفين لايختلف في ذلك اثنان
ثبت في كل المشايخ بلا خلاف سوى رواية نقلت عن عفان الصفار
سوف نذكرها للفائدة.وكان لايروي إلا عن ثقة وهو مشهور عنه كما سيأتي
قال أبو يحي الناقد كنا عند إبراهيم بن عرعرة فذكروا علي بن عاصم فقال رجل: أحمد بن حنبل يضعفه؟
فقام آخر وقال: وما يضره إذا كان ثقة!
فقال إبراهيم: والله لوتكلم أحمد بن حنبل في علقمة والأسود لضرهما!!
حلية الأولياء (9/ 171)
وقال الشافعي: أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا أو بصريا أو شاميا. حلية الأولياء (9/ 171)
قال ابن حجر: رواية أحمد عن الشافعي عن مالك في غاية العزة وقد
تتبعت ما وقع منها فبلغ عشرة أحاديث بهذا الأمر.
وقد روينا عن عبد الله عن أبيه قال: سمعت الموطأ عن الشافعي.
قال ابن حجر: وكأنه لم يحدث به عنه تاما أو حدث به وانقطع.
موافقة الخبر الخبر (1/ 23)
قال العجلي عن أحمد: ثقة ثبت في الحديث نزه النفس فقيه متبع للآثار صاحب سنة وخير. الثقات للعجلي (1/ 194)
قال الذهبي: ومن ثم تجب حكاية الجرح والتعديل فمنهم من نفسه حاد
في الجرح ومنهم من هو معتدل ومنهم من هو متساهل فالحاد فيهم يحي بن سعيد القطان وابن معين وأبو حاتم وابن خراش
والمعتدل أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة
والمتساهل كالترمذي والحاكم والدار قطني في بعض الأوقات.الموقظة (
83)
قال أبو حاتم الشريف: هذا في الغالب وإلا فأحيانا يتشدد المتساهل
ويتساهل المعتدل وهلم جرا والعبرة هو كلام الجماعة كما سيأتي!
وللحديث بقية.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[18 - 05 - 03, 08:47 م]ـ
قال أحمد بن حنبل: أبو سلمة الخزاعي والهيثم بن جميل وأبو كامل مظفر بن مدرك كان لهم بصر بالحديث والرجال لا يكتبون إلا عن الثقات
وكان أبو كامل متقنا بصيرا بالحديث يشبه الناس لايتكلم إلا أن يسأل فيجيب أو يسكت له عقل سديد والهيثم أحفظهم وأبو سلمة من أبصر الناس بأيام الناس لايسأله أحد إلا أجابك بمعرفة وكان يتفقه؟
6) تاريخ بغداد (13/ 125) (13/ 70)
وقال أيضا: شيخان كان الناس يتكلمون فيهما ويذكرونهما وكنا نلقى من الناس من أمرهما ما الله به عليم قاما لله بأمر لم يقم به كبير أحد ‘عفان بن مسلم الصفار وأبو نعيم الفضل بن دكين.السير (10/ 149*)
دغفل بن حنظلة النسابة
.قال أحمد بن حنبل لا أعرفه (يعني دغفل).
وقال حرب: قلت لأحمد له صحبة؟ قال: لا ,من أين له صحبة
هذا كان صاحب نسب 000 الخ تهذيب التهذيب (1/ 575)
قال الذهبي: يكفي في جهالته كون أحمد ما عرفه وهو ذهلي شيباني. ميزان الاعتدال في ترجمة دغفل.
وقال الذهبي في ترجمة أبان العطار: بل هو ثقة ناهيك أن أحمد ذكره
وقال: كان ثبتا في كل المشايخ. الميزان (1/ 16)
وقال أحمد عن إبراهيم بن أبي يحي: لايكتب حديثه ترك الناس حديثه كان يروي أحاديث منكرة لاأصل لها وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه.تهذيب التهذيب (84)
وقال الذهبي في أحد التراجم: روى عنه أحمد مع سنه وجلالته. الميزان
وللحديث بقية.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[18 - 05 - 03, 09:34 م]ـ
كان الإمام أحمد من الذين يتحرون في الحديث وينتقون في الروايات
كماهومنهج كثير من المحققين.
قال عبد الله بن الإمام أحمد: كان أبي إذا رضي عن رجل وكان عنده ثقة حدث عنه وهو حي فحدثنا عن الحكم بن موسى وهو حي وعن هيثم بن خارجة وأبي الأحوص وخلف وشجاع وهم أحياء.
تاريخ بغداد (14/ 59)
قال السخاوي: ممن كان لايروي إلا عن ثقة إلا في النادر: الإمام أحمد
وسليمان بن حرب وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي وبقي بن مخلد ومالك ويحي بن سعيد القطان. فتح المغيث (2/ 42)
قال يحي بن معين عندما علم أن أحمد يروي عن عامر بن صالح
قال: جن أحمد!! يروي عن عامر. الميزان (3/ 360)
قال أحمد بن حنبل: إذا روى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة
قال أبو عبد الله أحمد: كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غبر واحد ثم تشدد بعد ما كان يروي عن جابر الجعفي ثن تركه.
الكفاية (144)
قال أحمد: لاتكتب عن ثلاثة: صاحب بدعة يدعوا إليه أو كذاب فإنه لايُكتب عنه قليل ولا كثير أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل.
الكفاية (142)
قال المعلمي: نص ابن تيمية والسبكي على أن أحمد لايروي إلا عن ثقة وفي تعجيل المنفعة وغيرها ما حاصله على أن عبد الله لايكتب في حياة أبيه إلا عمن أذن له أبوه وكان أبوه لايأذن له بالكتابة إلا عن
الثقات وقال وفي فتح المغيث 00 وقوله (إلا في النادر) لايضرنا
وإنما احترز بها لأن بعض أولئك المحتاطين قد يخطئ في التوثيق فيرويي عمن يراه ثقة وهو غير ثقة وقد يضطر إلى حكاية شيء عمن ليس بثقة
فيحكيه ويبين أنه ليس بثقة والحكم فيمن روى عنه أحد المحتاطين أن يبحث عنه فإن وجد أن الذي روى عنه قد جرحه تبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقا وإن وجد أن غيره قد جرحه
جرحا أقوى مما تقتضيه روايته ترجح الجرح وإلا فظاهر روايته عنه
التوثيق .. التنكيل (1/ 429)
قال أبو حاتم الشريف: بالنسبة لما نقله المعلمي عن السخاوي فقد نقلنا ه في بداية الموضوع وكذلك ما نقلناه عن الخطيب البغدادي
ويضاف ممن لايروي إلا عن ثقة (المظفر بن مدرك ومنصور الخزاعي
والهيثم بن جميل) وسبق أن نقلنا كلام الإمام أحمد رحمه الله
في هذا الأمر وأيضا بكير بن عبد الله الأشج المصري
قال أحمد بن صالح: إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه فهو الثقة الذي لاشك فيه. تهذيب التهذيب (1/ 248)
قال ابن حجر: روى عنه بقي بن مخلد ومن شأنه أنه لايروي إلا عن ثقة
تهذيب التهذيب (1/ 207) وللحديق بقية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/277)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[19 - 05 - 03, 09:26 م]ـ
كما قلنا سابقا أن الإمام أحمد من علماء الجرح والتعديل المعتدلين وغالب أقواله صحيحة سوى بعض الرواة الذين جرحهم وهم عدول أو العكس عدلهم وهم مجرحون وهم نزر يسير لايكاد يذكرون وهذا مما لاينقص قدر الإمام أحمد بل على العكس مما يزيده رفعة وتقدير
وكما قيل (الكامل من عدت سقطاته) (والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث) (والنادر لاحكم له)
ومن هؤلاء: أحمد بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام
المعروف بأبي الحارث عامر بن صالح الزبيري الأسدي المديني.
قال الخطيب البغدادي: كان عالما بالنسب وأيام العرب
قال الزبير بن بكار: كان عامر بن صالح من أهل الفقه والعلم والحديث والنسب وأيام العرب وأشعارها وهلك ببغداد أيام أمير المؤمنين هارون الرشيد وله أشعار تروى.
قلت: أما كلام المحدثين فهو يختلف عن كلام المؤرخين.
قال يحي بن معين: ضعيف الحديث. وفي رواية: عامر الزبيري كان كذابا!! يروي عن هشام بن عروة كل حديث يسمعه , قال وقد لقيته
وكتبت عنه عامة حديثه.
وفي رواية ابن محرز. قال: كذاب خبيث عدو الله! وهو زبيري قد كتبت عنه. فقلت ليحي: إن أحمد بن حنبل يحدث عنه! فقال: لمه؟!
وهو يعلم أنا تركنا هذا الشيخ في حياته. فقلت: ولم؟ 00الخ
وفي روايةأبي داود قال يحي: ماله أحمد جن؟!!
قال أبو داود وحدث عنه أحمد بثلاثة أحاديث. قال أبو داود: استعار كتاب حجاج الأعور عن ليث بن سعد عن هشام بن عروة فنسخه ثم حدث به عن هشام بن عروة!!.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[19 - 05 - 03, 09:37 م]ـ
قال علي بن المديني: عامر بن صالح قد رأيته وكأنه غمزه وأنكر حديثه
قال الدار قطني: أساء يحي القول فيه ولم يتبين أمره لأحمد وهو مديني متروك عندي.
وقال النسائي: عامر بن صالح ليس بثقة.
قلت: أما رأي الإمام أحمد فخلاف رأي البقية وقال رحمه الله: عامر بن صالح ثقة لايكذب! وقال أبوعبد الرحمن عبد الله بن أحمد قلت لأبي: إن يحي بن معين يطعن على عامر بن صالح هذا قال: يقول ماذا؟ قال قلت: رآه يسمع من حجاج ’, قال: رأيت أن حجاجا يسمع من هشيم وهذا عيب؟ يسمع الرجل ممن هو أصغر منه وأكبر!. تاريخ بغداد (12/ 323)
قال العقيلي: في حديثه وهم.
قال ابن عدي: عامة حديثه مسروقات عن الثقات وأفراد يتفرد بها.
قال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الثقات لايحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب
قال الذهبي: لعل أحمد ماروى عن أحد أوهن من هذا!!
قال ابن حجر: عامر بن صالح أبو الحارث الزبيري نزيل بغداد متروك الحديث أفرط فيه ابن معين فكذبه وكان عا لما بالنسب من الثامنة
التقريب (288)
قلت: رأي الجماعة أولى من رأي أحمد لأن جرحهم مفسر والجرح مقدم
على التعديل إذا كان مفسرا ومن علم حجة على من لايعلم.
والمثبت مقدم على النافي. قال الخطيب البغدادي: اتفق أهل العلم
أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من عدله فإن الجرح به أولى والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت بعلم
ما لم تعلمه من اختبار أمره وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لاينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل. الكفاية (106)
قال المعلمي: فأما عامر بن صالح الزبيري فلم يقتصر أحمد على الرواية عنه بل وثقه بالقول كما في ترجمته في التهذيب وغيره فإن ترجح توثيق أحمد فذاك وإن ترجح جرح غيره لم يضرنا لأن من كان من شأنه الإصابة ثم أخطأ في النادر ثم جاء عنه ما لايعلم أنه أخطأ فيه فهو محمول على الغالب وهو الإصابة سواء كان محدثا أو مفتيا أو قاضيا كما هو معروف وقد جاء عن ابن معين الذي جرح عامرا هذا أنه قيل له: أن أحمد يحدث عنه فقال ابن معين: ماله جن؟!
وهذا يدل أوضح دلالة على أن ابن معين يعرف من أحمد أنه لايروي
إلا عن ثقة. التنكيل (1/ 430)
المراجع: الجرح والتعديل (6/ 324)
تاريخ بغداد (12/ 232)
تهذيب التهذيب (2/ 267)
الجامع في الجرح والتعديل (2/ 426)
ميزان الاعتدال (2/ 360)
الضعفاء (3/ 308)
المجروحين (2/ 182)
بحر الدم (224) قلت: وللحديث بقية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/278)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[20 - 05 - 03, 09:37 م]ـ
كان الإمام أحمد رحمه الله ثابتا في المحنة ولم يجب كما فعل غيره
من العلماء وهذا الموقف اعتبر موقفا مشرفا منه رحمه الله وقد أثنى عليه
القريب والبعيد والعدو والصديق كما سبق ذكره.
وقد تأثر أحمد بن حنبل بموقف الذين أجابوا في المحنة منهم علي بن المديني ويحي بن معين وأبو نصر التمار عبد الملك بن عبد العزيز
وأبو معمر المعمري القطيعي وغيرهم من علماء الحديث والسنة
وقد ترك الرواية عنهم بسبب موقفهم هذا.
قال أبو زرعة الرازي: كان أحمد لايرى الكتابة عن أبي نصر التمار ولا عن أبي معمر ولا عن يحي بن معين ولا أحد ممن أجاب في المحنة.
قلت: وجميع من ذكرهم أبو زرعة الرازي هم من أئمة الحديث والرواية
وكان أحمد يثني عليهم أشد الثناء قبل المحنة ولكن بعد المحنة اختلف الوضع وكان يرى عدم الكتابة عنهم من باب الزجر.
قال: الحافظ الذهبي: هذا تشديد ومبالغة والقوم معذورون تركوا الأفضل فكان ماذا؟!
وفي ترجمة إسماعيل بن علية الذي تكلم فيه بسبب هذا الموضوع
قال: أما مثل إسماعيل وثقته فلا نزاع فيها وقد بدت منه هفوة وتاب فكان ماذا؟!
وقال ردا على الخزاعي: هذا من الجرح المردود لأنه غلو!!!
وقال ردا على كلام العقيلي الذي جرح علي بن المديني:
ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع وقال أيضا: وقد بدت منه هفوة ثم تاب عنها وهذا أبو عبد الله البخاري قد شحن كتابه بحديث علي بن المديني ولو تركت حديث علي وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وإسرائيل 00لغلقنا الباب
وانقطع الخطاب ولماتت الآثار واستولت الزنادقة ولخرج الدجال! أفما لك عقل يا عقيلي؟! أتدري فيمن تتكلم وإنما اتبعناك في ذكر هذا النمط
لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم كأنك لاتدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات بل أوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك فهذا مما لايرتاب محدث فيه وأنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لايتابع عليه بل الثقة الحافظ إلذي إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبته وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها اللهم إلا أن يتبين خطأه ووهمه في الشيء فيعرف بذلك فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبار والصغار ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنةى فقال له: هذا الحديث لايتابع عليه وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم وما الغرض هذا فإن هذا مقرر على ما ينبفي في علم الحديث
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[20 - 05 - 03, 10:22 م]ـ
تابع: قال: وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لايوافق عليعها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث ثم ما كل أحد فيه بدعة أو هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه ولامن شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام يسيرة في سعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم فزن الأشياء بالعدل والورع. وأما علي بن المديني فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي مع كمال المعرفة بنقد الرجال وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن بل لعله فرد زمانه في معناه.
وقال في تذكرة الحفاظ: مناقب هذا الإمام جمة لولا ما كدرها بتعلقه بشيء من مسألة القرآن وتردده إلى أحمد بن أبي دؤاد إلا أنه تنصل وندم وكفر من يقول بخلق القرآن فالله يرحمه ويغفر له.
قال أبو حاتم الشريف: ما قاله الذهبي رحمه الله لامزيد عليه! وحسبك
من القلادة ما أحاط بالعنق!! والحقيقة كل من جاء بعد الذهبي فهم عالة عليه شئنا أم أبينا!!!!
المراجع:
تذكرة الحفاظ (2/ 428) الضعفاء للعقيلي (3/ 239)
ميزان الاعتدال (3/ 140) (1/ 220 - ) تهذيب التهذيب (1/ 140)
أبو زرعة الرازي وجهوده (3/ 991) تاريخ بغداد (14 /: 177)
قلت: وسوف أذكر شيئا من مدح أحمد بن حنبل بيحي بن معين قبل الفتنة!
قال أحمد /: كل حديث لايعرفه يحي بن معين فليس بحديث. قال طلحة: فليس هو بثابت.
وقال عباس الدوري: رأيت أحمد في مجلس روح بن عبادة سنة 205
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/279)
يسأل يحي بن معين عن أشياء يقول له يا أبا زكريا كيف حديث كذا وكذا
يريد أحمد يستبثه في أحاديث قد سمعوها. فما قال يحي كتبه أحمد!!
وقلما سمعت أحمد يسمى يحي باسمه إنما كان يقول قال أبو زكريا قاله أبو زكريا!!. تاريخ بغداد (14/ 177)
قلت: والكلام في يحي بن معين بن عون المري البغدادي يطول
وهو جدير بهذا لكن المقام لايسمح بذلك والله المستعان
وللحديث بقية!!
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[21 - 05 - 03, 07:37 م]ـ
في الحقيقة اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في قضية التفضيل
بين الصحابة ونعني بذلك بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وبقية الصحابة سوى الخلفاء الراشدين.
ففي بعض الروايات ترجيح رأي التوقف بين علي وبقية الصحابة ورجح هذا الرأي ابن حزم الظاهري وتابعه بعض المعاصرين
وفي البعض الآخر ترجيح أفضلية علي بن أبي طالب رضي الله عنه
على بقية العشرة المبشرين بالجنة وعلى هذا الرأي ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وعلى هذا الرأي مشى
سائر أئمة أهل السنة في كتبهم المسانيد والسنن والصحاح
ونذكر هنا الروايات الدالة على أفضلية علي بن أبي طالب من خلال كتب أصحاب الإمام أحمد:
رواية الأصطخري:قال أحمد: خير هذه الأمة بعد الني صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر بعد أبي بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان ووقف قوم على عثمان! وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة. رواية الحسن بن إسماعيل الربعي: أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ابن عم رسول الله رواية محمد بن عوف الحمصي الثقة المشهور: خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي فقلت له: يا أبا عبد الله فإنهم يقولون إنك وقفت على عثمان؟! فقال: كذبوا والله علي إنما حدثتهم بحديث ابن عمر (كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله نقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله فلا ينكره) ولم يقل النبي لاتخايروا بعد هؤلاء بين أحد ليس لأحد في ذلك حجة. فمن وقف على عثمان ولم يربع بعلي فهو على غير السنة!!. طبقات الحنابلة (1/ 313) في رواية مسدد بن مسرهد قال: ولا عين نظرت بعد النبي خيرا من أبي بكر ولا بعد أبي بكر عين نظرت خيرا من عمر ولا عين نظرت خيرا من عثمان ولاعين نظرت خيرا من علي رضي الله عنهم أجمعين. طبقات الحنابلة (1/ 344) رواية وريزة الحمصي: قال: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حين أظهر التربيع بعلي رضي الله عنه فقلت له: يا أبا عبد الله إن هذا لطعن على طلحة والزبير!! فقال أحمد: بئسما قلت!! وما نحن وحرب القوم وذكرها؟ فقلت: أصلحك الله إنما ذكرنا ها حين ربعت بعلي وأوجبت له الخلافة!! وما يجب للأئمة قبله فقال لي أحمد: وما يمنعني من ذلك؟ قال: قلت:حديث ابن عمر فقال لي: عمر خير من ابنه قد رضي عليا للخلافة على المسلمين وأدخله في الشورى وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سمى نفسه أمير المؤمنين فأقول: أنا ليس للمؤمنين أمير؟! فانصرفت عنه طبقات الحنابلة (1/ 392)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[21 - 05 - 03, 07:52 م]ـ
رواية عبدالله بن الإمام أحمد:قال كنت جالسا ذات يوم بين يدي أبي فجاءت طائفة من الكرخيين فذكروا خلافة أبي بكر وخلافة عملر وخلافة عثمان فأكثروا وذكروا خلافة علي بن أبي طالب وزادوا وأطالوا فرفع أبي رأسه أاليهم وقال: أكثرتم القول في علي والخلافة والخلافة وعلي إن الخلافة لم تزين عليا بل علي زينها!!! قال السياري (أحد الرواة) فحدثت بهذا بعض الشيعة فقال لي: لقد أخرجت نصف ما كان في قلبي على أحمد بن حنبل من البغض. تاريخ بغداد (1/ 135) السنةللخلال (408)
قال يحي بن معين:خير هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هذا قولنا ومذهبنا. التاريخ رواية الدوري (3/ 336)
قال جرير بن عبد الحميد سألت يحي بن سعيد الأنصاري وما رأيت شيخا أنبل منه فقلت: من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ما كان قولهم في علي وعثمان؟ فقال: من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما. قال: إنما كان الاختلاف في علي وعثمان!!
العلل ومعرفة الرجال (2/ 345)))
قال ابن تيمية: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين 00000
ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار 000ولكن استقر
أمر أهل السنة على تقديم علي بعد عثمان 000 الخ العقيدة الواسطية
قال أبو حاتم الشريف: وهناك روايات تدل على أن أحمد يرى الوقف على الثلاثة ولكن يظهر أن هذا أمر مرجوح والصحيح والذي عليه علماء أهل السنة هو التفضيل على الخلافة وأما قول من قال أن أحمد قال هذا الكلام لأهل الشام لأنهم نواصب00 الخ فهذا غير صحيح وأحمد
ليس من الذين يغيرون معتقدهم لأجل أحد ويكفي وقفته القوية
في مسألة خلق القرآن وواضح من خلال ما نقلنا أن أحمد يتبنى رأي تفضيل علي على البقية سوى الخلفاء الراشدين الثلاثة وتشديده في الكلام كما في رواية الحمصي ثم رواية مسدد بن مسرهد وهو غير شامي ولا حمصي. وللحديث بقية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/280)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[23 - 05 - 03, 06:47 م]ـ
قال جعفر الصائغ: اجتمع علي بن المديني وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل
وعفان الصفار فقال عفان: ثلاثة يضعفون في ثلاثة:
علي في حماد بن زيد وأحمد في إبراهيم بن سعد الزهري! وأبو بكر بن أبي شيبة في شريك.
فقال علي بن المديني: ورابع معهم قال عفان من؟
قال علي بن المديني: عفان في شعبة!!!
قال الجوهري: وأربعتهم أقوياء ولكن هذا على سبيل المزاح
وزاد: وأنت يايحي فضعيف في ابن المبارك.
قال: فسكت أحمد وعلي وقال يحي: وأما أنت يا عفان فضعيف في
شعبة.
قال الخطيب البغدادي: لم يكن واحد منهم ضعيفا وإنما جرى الكلام
بينهم على المزاح.
تاريخ بغداد (14/ 183)
قال الذهبي: ولأنهم كتبوا وهم صغار (السير (10/ 246)
وفي موضع آخر قال: ثبت حجة (يعني أحمد) لينه بعض الناس
في إبراهيم بن سعد فلم يلتفت إلى تليينه أحد
قال: فمن يسلم من الكلام بعد أحمد؟!
معرفة الرواة (62)
قلت: وهذه القصة ذكرها الخطيب وهي لاتصح لجهالة شيخ
موسى بن القاسم والله أعلم.
وقال أبو بكر الصاغاني: أول ما تبينت من إسحاق بن أبي إسرائيل
أن الله يضعه أني سمعته يقول: ها هنا قوم اختضبوا يدعون أنهم
سمعوا من إبراهيم بن سعد! (يعرض بأحمد بن حنبل)
قال الصاغاني: فكان إذ ذاك أن الله وضعه ورفع أبا عبد الله.
تاريخ بغداد (4/ 421)
قلت: وأحمد ثبت في كل المشايخ لاشك ولا ريب وأما إبراهيم بن سعد
الزهري فهو أحد رواة الصحيحين وهو ثقة واسمه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه.
وللحديث بقية
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[26 - 05 - 03, 09:59 م]ـ
قال أبو حاتم الشريف نُقل عن الإمام أحمد العديدمن الأقوال في الحديث ولم أجد أحدا حسب علمي القاصر! قام بجمعها في مكان واحد وسوف أُحاول أن أجمع هذه الأقوال في مكان واحد حتى يسهل على الباحث
الاستفادة منها وربما أتكلم على بعضها من منهج الإمام أحمد العملي وليس هذا شرطا وإنما حسب الظروف! والله أعلم
1 - قال أحمد بن حنبل: لاتكتب عن ثلاثة: صاحب بدعة يدعو إلى بدعته أو كذاب فإنه لايكتب عنه قليل ولا كثير أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. الكفاية (144)
2 - قال أحمد: شر الحديث الغرائب التي لايعمل بها ولا يعتمد عليها
الكفاية (142)
3 - قال أحمد: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون فائدة أو هذا حديث غريب فاعلم بأنه خطأ أو دخل حديث في حديث أو خطأ من المحدث
أو حديث ليس له إسناد وإن كان قد روى شعبة وسفيان فإذا سمعتهم يقولون هذا لاشيء فاعلم أنه حديث صحيح.
الكفاية (142)
4 - سئل أحمد عمن يكتب العلم فقال عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة
صاحب هوى يدعو إلى هواه أو كذاب فإنه لايكتب عنه قليل ولا كثير
أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. الكفاية
5 - قال خلف جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة فاجتهدت أن أُرفَعه فأبى وقال: لاأجلس إلا بين يديك أُمرنا أن نتواضع لمن نتعلم
منه!!. الجامع لأخلاق الراوي (1/ 198)
6 -
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[26 - 05 - 03, 10:25 م]ـ
6 - قال الميموني: سمعت الإمام أحمد يقول: ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي , الملاحم , التفسير.
الجامع لأخلاق الراوي (2/ 162)
قال الخطيب البغدادي: وهذا الكلام من أحمد محمول على وجه وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها
قال الشريف: احتمال مراد أحمد هو لاأصول لها صحيحة أو لاأسانيد لها
7 - سئل أحمد عن تفسير الكلبي فقال: من أوله إلى آخره كذب فقيل له: فيحل النظر فيه؟ قال: لا. الجامع لأخلاق الراوي (163)
8 - قال أحمد: إن للناس في أرباضهم (أمكنة استراحتهم) وعلى باب
دورهم أحاديث يتحدثون بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
لم نسمع نحن منها شيئا. الجامع (2/ 167)
9 - قال الميموني: تعجب أحمد ممن يكتب الإسناد ويدع المنقطع ثم قال: وربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكبر. قلت: بينه لي كيف؟
قال: تكتب الإسناد متصلا وهو ضعيف ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه
وهو يرفعه ثم يسنده وقد كتبه هو على أنه متصل وهو يزعم
أنه لايكتب إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
معناه: لو كتب الإسنادين جميعا عرف المتصل من المنقطع يعني
ضعف ذا من قوة ذا. الجامع (2/ 191)
وللحديث بقية
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[27 - 05 - 03, 01:35 ص]ـ
10 - -قال أحمد بن حنبل: لاينبغي للرجل إذا لم يعرف الحديث أن يحدث
ثم قال: صار الحديث يحدث به من لايعرفه ثم استرجع!!!!
الكفاية (227)
11 - - قال عصمة بن عصام حدثنا أحمد بن حنبل قال: كان أبو عبدالله
إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال (يعني ابن فلان)
الكفاية (216)
12 - قال عباس الدوري رأيت أحمد بن حنبل في مجلس روح بن عبادة
سنة 205 يسأل يحي بن معين عن أشياء يقول له يا أبا زكريا
كيف حديثك كذا؟ وكيف حديثك كذا؟ يريد أحمد أن يستثبته في أحاديث قد سمعوها فكلما قال يحي كتبه أحمد. الكفاية (217)
قال الخطيب: وقد كان بعض السلف يبين ما ثبته فيه غيره فيقول
حدثني فلان وثبتني فلان.
13 - قال عبد الله سألت أبي قلت: ما تقول في سماع الضرير
قال: إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس وإذا لم يكن يحفظ فلا
قال أبي: قد كان أبو معاوية الضرير إذا حدثنا بالشيء الذي يرى أنه لم يحفظه يقول: في كتابنا أو في كتابي عن أبي إسحاق
الشيباني فلا يقول حدثنا ولا سمعت. قلت: فالأمي؟ قال
هو كذلك بهذه المنزلة إلا ماحفظ من المحدث.
قال الخطيب: والسماع من البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا
من المحدث ما سمعاه منه لكنه كُتب لهما بمثابة واحدة قد منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم. الكفاية (228)
وللحديث بقية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/281)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[29 - 05 - 03, 05:39 م]ـ
14 - قلت لأبي عبد الله حديث مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن الصحابة أو عن التابعين
متصل برجال ثبت؟
قال أبو عبد الله: عن الصحابة أعجب إلي. مسائل إسحاق ابن هانئ (165)
15 - قيل له هذه (الفوائد) التي فيها المناكير ترى أن يكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبدا منكر. مسائل ابن هانئ (167)
قيل له فالضعفاء؟ قال: يحتاج إليهم في وقت كأنه لم بالكتاب عنهم بأسا.
16 - سمعت ابن زنجويه يسأل أبا عبد الله: يجيء الحديث فيه اللحن
وشيء فاحش فترى أن يغير أو يحدث به كما سمع؟
قال: يغيره شديدا إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يلحنون إنما يجيء اللحن ممن دونهم يغير شديدا. مسائل ابن هانئ
(235)
17 - لايعجبني أن يحدث عن بعضهم (يعني الضعفاء) مسائل ابن هانئ (238)
18 - قال أحمد: ماروى مالك عن أحد إلا وهو ثقة كل من روى عنه مالك
فهو ثقة. مسائل ابن هانئ (244)
19 -
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[29 - 05 - 03, 06:50 م]ـ
19 - قال المروذي: قال أحمد: إذا أعطيتك كتابي وقلت لك: اروه عني وهو منحديثي فما تبالي: سمعته أو لم تسمعه.
طبقات الحنابلة (1/ 57)
20 - قال الأسكافي: سألت أبا عبد الله عن معنى الغيبة؟ فقال: إذا لم ترد عيبا لرجل قلت: فالرجل يقول: فلان لم يسمع وفلان يخطئ
فقال: لو ترك هذا لم يعرف الصحيح من غيره. طبقات الحنابلة (1/ 137)
21 - قال أحمد: من يفلت من التصحيف؟ لايفلت منه أحد
طبقات الحنابلة (1/ 179)
22 - قال أحمد: عبد الرزاق الصنعاني ما سمعنا مما قيل عنه شيئا
لم يبلغنا أنه كان يدعو إلى مذهبه واما عبيد الله بن موسى فإنه كان يدعو إلى مذهبه فتركت الرواية عنه. طبقات الحنابلة (1/ 182)
23 - قال عبد الله سألت أبي متى يجوز سماع الصبي في الحديث؟ قال: إذ عقل وضبط. الطبقات 1/ 183)
24 - عبد الله سمع المسند وهو 30000 ثلاثون ألفا والتفسير وهو10000
مائة ألف وعشرون ألفا والناسخ والمنسوخ والمناسك 00الخ.
الطبقات (1/ 183)
25 - قال عبد الله كل شيء أقول (قال أبي) فقد سمعته مرتين أو ثلاثا وأقله مرة.
26 - قال عبد الله قلت لأبي: لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند
فقال: عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه.
27 - قال عبد الله خرج أبي المسند من سبعمائة ألف حديث.
طبقات الحنابلة (1/ 185)
28 - وللحديث بقية
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[29 - 05 - 03, 07:43 م]ـ
28 - قا ل عبيد الله سألت أحمد عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع؟ فقال: توبته فيما بينه وبين الله لايكتب عنه حديث أبدا
الطبقات (1/ 198)
29 - قال مهنا الشامي: سألت أحمد عن هشيم؟ فقال ثقة , إذا لم يدلس , فقلت: له والتدليس عيب هو؟ قال نعم.
قلت لأبي عبد الله: سمعت عبد الرزاق يقول: قال بعض أصحابنا لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله حدثنا كما سمعت. قال: والله ما إليه سبيل. وما هو إلا المعاني. فقال أحمد: ذاك.
طبقات الحنابلة (348)
30 - قال أحمد: العبادلة هم: عبد الله بن عباس , عبد الله بن الزبير ,
عبد الله بن عمر , عبد الله بن عمرو بن العاص. الطبقات
وقال: ابن مسعود ليس من العبادلة (1/ 3488)
31 - قال أحمد: الإسناد من الدين. الطبقات (452
32 - قال أحمد: لاتقلد دينك أحد من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فخذه ثم التابعين بعد الرجل مخير.
سؤالات أبي داود السجستاني (277)
33 - قال أحمد: قال شعبة عن خالد الحذاء كل شيء رواه ابن سيرين عن ابن عباس فهو عن عكرمة لقيه بالكوفة أيام المختار (مسائل أبي داود (326)
34 - ذكر حديثا من رواية مالك وقال: لم يروه إلا مالك ومالك ثقة
مسائل أبي داود للإمام أحمد (314)
وللحديث بقية
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[31 - 05 - 03, 09:22 م]ـ
35 - قال الدوري: سمعت أحمد بن حنبل وقيل له: يا أبا عبد الله. ماتقول في موسى بن عبيدة الربذي وفي محمد بن إسحاق؟
فقال: أما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث -كأنه يعني المغازي ونحوها - وأما موسى بن عبيدة الربذي فلم يكن به بأس ولكنه حدث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا أقواما هكذا -- وقبض على أصابع يديه الأربع -
التاريخ رواية الدوري (231)
36 - قال أحمد: إذا روينا في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا في فضائل الأعمال وما لايضع حكما ووووووولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد.
الكفاية (213)
37 - رشدين بن سعد قال أحمد: لايبالي عمن روى وليس به بأس في الرقاق وأرجو أنه صالح الحديث. ميزان الاعتدال (2/ 49)
قال ابن رجب الحنبلي: وكان الأمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن.
شرح العلل لابن رجب (576)
قال ابن كثير: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي
وأحمد بن حنبل. رحمهما الله. الباعث الحثيث (86)
راجع تعليق أحمد شاكر حول هذا الموضوع (87)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/282)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[01 - 06 - 03, 01:13 ص]ـ
قال ابن رجب:وقد ذكر الترمذي أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على
حفظه فإنها تقبل يعني وإن كان الذي زادها لايعتمد على حفظه لاتقبل زيادته.
قال: وهذا أيضا ظاهر كلام أحمد. قال في رواية صالح: قد أنكر على مالك هذا الحديث يعني زيادته (من المسلمين)
ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة.
فذكر أحمد أن مالكا يقبل تفرده وعلل بزيادته في التثبيت على غيره وبأنه قد توبع على الزيادة.
وقد قال أحمد في رواية عنه: كنت أتهيب حديث مالك (من المسلمين) حتى وجده من حديث العمريين , قيل له: أمحفوظ عندك
(من المسلمين) قال: نعم.
قال ابن رجب: وهذالرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات
ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة وتدل على أن متابعة
مثل العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حديثه الشذوذ
والإنكار.
قال ابن رجب: فالذي يدل عليه كلام كلام الإمام أحمد في هذا الباب:
أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على من غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه روايتان لأنه قال مرة في زيادة مالك (من المسلمين) كنت أتهيبه
حتى وجدته من حديث العمريين.
وف
وقال مرة: إذا انفرد مالك بحديث هوثقة! وما قال بالرأي أحد أثبت منه
قال ابن رجب وأما أصحابنا الفقهاء! فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد: بالقبول مطلقا وعدمه مطلقا
ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا مع أنهم رجحوا هذا القول ولم يذكروا به نصا عن أحمد وإنما اعتمدوا على كلام له لايفيد على ذلك 000الخ
قال: وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها ههنا فصورتها: أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسنادواحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة.
قال وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر فإنه قال في الحديث الشاذ: هو أن يروي ما يخالف الثقات. وهذا يدل على أن الثقة إذا انفرد عن الثقات
بشيء أنه يكون ما انفرد عنهم شاذا غير مقبول.
ولافرق في الزيادة بين الإسناد والمتن كما ذكرنا
وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا. شرح العلل (643)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[01 - 06 - 03, 01:58 ص]ـ
قال ابن حجر:فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا مع من زاد عليهم في ذلك فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا
فإن زيادته لاتقبل.وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق والله أعلم
قال:ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر لأن تفرده بالحديث لايلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات إذ لامخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته
ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن.
وقال أيضا: وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة فأنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواتها عنها فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توفر الدواعي على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها.
وقال في موضع آخر:ولاسيما إذا كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتني بمروياته كالزهري وأضرابه بحيث يقال: لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة 000الخ
النكت على كتاب (ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر رحمه الله
وقال أيضا في موقع آخر:وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه. النكت (726)
قلت: وإذا أكثر الراوي من الزيادة على الأئمة الثقات فإن هذا دليل على ضعفه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/283)
قال أبو طالب: عن أحمد: كان حجاج بن أرطأة من الحفاظ! قيل: فلم
ليس هو عند الناس بذاك؟!
قال أحمد: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس , ليس يكاد له
حديث إلا وفيه زيادة. تهذيب التهذيب (1/ 356)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[02 - 06 - 03, 05:50 ص]ـ
قال ابن رجب الحنبلي:ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر
من الحديث وتعريفه إلا ماذكره البرديجي قال: إن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لايعرف ذلك الحديث
وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا.
قال ابن رجب: وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر كما قال الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
في النهي عن بيع الولاء وهبته.
وكذا قال في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة (إن الذين جمعوا 000الخ
قال: لم يقل هذا أحد إلا مالك
وقال أحمد: ما أظن مالكا إلا غلط فيه ولم يجيء به أحد غيره
وقال مرة: لم يروه إلا مالك ومالك ثقة
قال ابن رجب: فلعل أحمد استنكره لمخالفته للأحاديث في إن القارن
يطوف طوافا واحدا.
وقال أحمد: في بريد بن عبد الله بن أبي بريدة: يروي أحاديث مناكير.
وقال في محمدبن إبراهيم التيمي: في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير.
قال ابن رجب: وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا وإن مارواه الثقة إلى منتهاه وليس له علة فليس بمنكر.
ثم ذكر ابن رجب كلام الشافعي والخليلي حول هذا الموضوع.
قال ابن رجب: ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ
والشيوخ في اصطلاح أهل العلم عبارة عمن دون الحفاظ وقد يكوف فيهم
(الشيوخ) الثقة وغيره.
فأما ماانفرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا وذكر أن أفراد الأئمة والحفاظ المشهورين الثقات صحيح متفق عليه.
قال ابن رجب: فتلخص من هذا أن النكارة لاتزول عند يحي القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة
وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم
وأما الشافعي وغيره فيرون أن تفرد الثقة مقبول الرواية ولم يخالفه غيره فليس بشاذ وتصرف الشيخين يدل على ذلك
شرح العل (659)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[02 - 06 - 03, 06:49 ص]ـ
قلت: وروى الزعفراني قال: قلت لأحمد من تابع عفان على كذا؟
فقال أحمد: وعفان يحتاج إلى متابع؟!!!!!
السير (10/ 274)
وأما ما نقله ابن رجب عن أحمد بخصوص رواية مالك وقوله: لم يروه إلا مالك ومالك ثقة. مسائل الإمام أحمد (314) رواية أبي داود
قلت: وهذا يدل على أن أحمد من الذين ينظرون نظرة خاصة لبعض
العلماء الأثبات الحفاظ كعبد الرحمن بن مهدي وعفان وشعبة ومالك
وغيرهم كثير فهؤلاء الحفاظ الأثبات دخول الوهم والغلط وارد وحاصل لكن ليس هذا الأصل بل الأصل قبول روايتهم فلا يستنكر تفردهم عن أقرانهم لأن هذا شأن العلماء المبرزين
قال الخطيب البغدادي: ينبغي للمنتخب أن يقصد تخير الأسانيد العالية
والطرق الواضحة والأحاديث الصحيحة واللروايات المستقيمة ولا يذهب وقته في الترهان من تتبع الأباطيل والموضوعات وتطلب الغرائب والمنكرات.ثم قال: والغرائب التي كره العلماء الإشتغال بها وقطع الأوقات في طلبها إنما ما حكم العلماء (أهل المعرفة) ببطلانه
لكون رواته ممن يضع الحديث أو يدعي السماع فأما ما استغرب لتفرد راويه به وهو من أهل الصدق والأمانة فذلك يلزم كتبه ويجب سماعه
قال الذهبي:بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لكرتبته وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك 00قال: وإن تفرد الثقة الصدوق المتقن يعد صحيحا غريبا وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا 00الخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/284)
وقال أيضا: 00 فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الواحد منهم من التابعين فحديثه صحيح وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألف حديث لايكاد ينفرد بحديثين أو ثلاثة. ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به؟! ما علمته وقد يوجد قال: وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا 000 وليس من حد الثقة أنه لايغلط ولا يخطئ فمن يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لايقر على خطأ
الموقظة (79)
قلت: وكلام الذهبي رحمه اللك كلام متين لايصدر إلا من رجل عارف وفاهم في هذا العلم ولا غرو في ذلك وهو صاحب (الميزان) و (السير) (والكاشف) وغيرها من الكتب!!!
وللكلام تتمة نكملها إن شاء الله
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[03 - 06 - 03, 02:46 ص]ـ
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ما يكاد ينكر عليه أحد شيئا إلا وجدت
غيره قد حدث به إما أيوب وإما عوف. (يعني) هشام بن حسان
قال ابن حجر: فهذا يؤيد ما قررناه في علوم الحديث أن الصحيح على قسمين والله أعلم.
هدي الساري (471)
وقال ابن حجر في موضع آخر:وقال أحمد عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة (يروي مناكير).
قال ابن حجر: احتج به الأئمة كلهم و\أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة.
هدي الساري (412)
قال العلامة المعلمي: أما الانفراد فليس بمانع من الاحتجاج عند أهل السنة بل بإجماع الصحابة والتابعين!! بل الأدلة في ذلك أوضح ولم يشترط التعدد إلا بعض أهل البدع نعم يتوقف في بعض الأفراد لقيام قرائن تشعر بالغلط والمرجع في ذلك أئمة الحديث وليس قرينة وأئمة الحديث قد صححوا هذا الحديث كما علمت. الطليعة (69) للمعلمي
قلت: ويقصد المعلمي حديث أنس رضي الله عنه في الرضخ.
قلت ومن أمثلة المنكر قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر حديثا
رواه قران بن تمام عن أيمن بن نابل عن قدامة العامري فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت يستلم الحجر بمحجنه.
قال: سمعت أبي يقول لم يرو هذا الحديث عن أيمن إلا قران ولا أراه محفوظا أين كان أصحاب أيمن بن نابل عن هذا الحديث؟!!
علل ابن أبي حاتم (296)
وقرَِِِان الكلام فيه يطول وهو صدوق باختصار راجع الميزان (3/ 386)
تاريخ بغداد (12 /: 473) تهذيب التهذيب (8/ 368) بحر الدم (352)
وقال أبو حاتم في حديث الشاهد واليمين (وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحدهم هذا الحديث قلت: إنه يقوبل بخبر الواحد!!
قال أجل غير أني لاأدري لهذا الحديث أصلا عن أبي هريرة أعتبر به
وهذا أصل من الأصول. علل ابن أبي حاتم (464)
قلت: الذي يظهر أن الغرائب إذا كانت من الثقات الأثبات أنها مقبولة
وهذا مذهب البخاري وللبخاري أمثلة من أحاديثه الغرائب من ذلك: حديث (إنما الأعمال بالنيات)
وكذلك حديث (كن في الدنيا كأنك غريب) (463)
ومن ذلك حديث (لايستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر) هدي الساري (478)
قلت: والإمام أحمد يكثر من إطلاق لفظة (منكر)
فتطلق على رواية الضعيف إذا خالف الثقة وهذا كثير
وعلى رواية الضعيف والمتروك إذا تفرد وهذ أيضا كثير
وتطلق على تفرد الصدوق وعلى مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو أو ثق منه
ومن أمثلة ذلك: قال الأثرم: سئل أحمد عن حريث بن السائب
فقال: هذا شيخ بصري روى حديثا منكرا عن الحسن عن عثمان
(كل شيء فضل عن ظل بيت 00 الخ
قال قلت قتادة يخالفه قال: نعم سعيد عن قتادة عن الحسن عن رجل من أهل الكتاب.
تهذيب التهذيب (1/ 374)
وحريث صدوق ومنهم من وثقه راجع تهذيب التهذيب 1/ 374)
وقال عبد الله سمعت أبي يقول في حديث حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا (خمروا وجوه موتاكم)
هذا الحديث خطأ وأنكره وقال: قد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء مرسلا. تهذيب التهذيب (459)
وقال عن حديث حفص بن غياث (كنا نأكل ونحن نمشي 00الخ
ما أدري ماذا كالمنكر له.
وقال ابن معين (تفرد وما أراه إلا وهم)
وقال أبو زرعة: رواه حفص وحده. تهذيب التهذيب (1/ 459)
وقال أحمد عن إسماعيل بن أبي الصفير الأسدي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/285)
قال مهنا: سألت أحمد عن إسماعيل ابن أبي الصفير فقال: منكر الحديث قلت: أي شيء تنكره؟ قال: يروي عن عطاء (الشربة التي تسكر حرام) قلت:وهذا منكر! قال: نعم عن عطاء خلاف هذا
تهذيب التهذيب (1/ 160)
وقال أحمد: إسماعيل المكي منكر الحديث
وقال ابن معين: ليس بشيء
وقال: ما روى عن حسن في القراءات فأما إذا جاء إلى عمرو بن دينار وأسند عنه أحاديث مناكير ليس أراه بشيء وكأنه ضعفه ويسند عن الحسن عن سمرة أحاديث مناكير
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[05 - 06 - 03, 05:43 ص]ـ
قال عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: من استمع آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. العلل ومعرفة الرجال (2/ 298)
2 - قال عبد الله ذكرت لأبي حديث عبد الصمد عن أبيه 00عن ابن عباس رضي الله عنه
نهى رسول الله أن يمشي الرجل برجل واحدة أو خف واحد.
قال أبي: هذا منكر 0000الخ. العلل ومعرفة الرجال (2/ 78)
3 - قال أحمد عن حديث المغيرة بن شعبة (مسح النبي على الجوربين
والنعلين) قال أبي: هذا حديث ليس يروى إلا من حديث أبي قيس.
قال أبي أبى عبد الرحمن أن يحدث به يقول هو منكر. يعني حديث المغيرة لايروونه إلا من حديث أبي قيس. العلل (2/ 293)
4 - قال أحمد في حديث (من قال في سوق من أسواق المسلمين
) مثل حديث قهرمان آل الزبير. قال أحمد هذا حديث منكر
مسائل أبي داود (295)
5 - وقال عن حديث: (ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته)
قال هذا حديث منكر. مسائل أبي داود (298)
6 - وقال عن حديث (البناء من الحدث في الصلاة) رواه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها
قالت: فذكره
قال أحمد:إنما هو ابن جريج عن أبيه ولم يسمعه أيضا من أبيه 00الخ
مسائل أبي داود (ى 298)
7 - قال أبو داود سمعت أحمد وسئل عن ابن جريج عن عطاء (يغسل الرجل رجليه ثم يلبس خفه) يعني ثم يتوضأ بقية وضوئه؟
قال: منروى هذا؟ قيل له نعيم بن حماد. قال: هذا أبطل الباطل
المسائل (315)
8 - قال عبد الله سألت أبي عن ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم؟
فقال: روى عنه ابن أبي عروبة وحدثنا عنه معمر له أحاديث مناكير.
قلت له: تحدث عنه؟ قال: نعم , قلت أهو ضعيف؟ قال: أنا أحدث عنه!!. الضعفاء للعقيلي (1/ 174)
قلت: وقول أحمد (له مناكير) لايلزم الضعف لأن احتمال النكارة جاءت من الراوي عنه. كما نص على ذلك ابن دقيق قال: من يقال فيه منكر الحديث ليس كمن يقال فيه (روى أحاديث منكرة) لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لادائما وقد قال أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة وقد اتفق عليه البخاري ومسلم وإليه المرجع في حديث (إنما الأعمال بالنيات) وكذلك قال في (زيد بن أبي أنيسة)
في بعض أحاديثه نكارة وهو ممن احتج به البخاري ومسلم وهما العمدة في ذلك وقد حكم ابن يونس عليه بأنه ثقة وكيف يكون ثقة وهو لايحتج بحديثه؟!!. نصب الراية (1/ 179)
وللعلامة المعلمي كلام قريب من هذا في الفرق بين أحاديثه مناكير
ويروي مناكير فراجعه
ومن ذلك قال أحمد في يحي التيمي: منكر الحديث ليس بثقة
وقال مرة (أحاديثه مناكير لايعرف هو ولا أبوه) تهذيب التهذيب (4/ 375)
قال:
ـ[هشام التميمي]ــــــــ[05 - 06 - 03, 06:16 ص]ـ
ليهنك العلم أبا حاتم
أجزل الله لك المثوبة
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[05 - 06 - 03, 07:30 ص]ـ
ومن ذلك: قال أحمد:عتاب بن بشر الجزري. أرجو أن لايكون به بأس روى بأخرة أحاديث منكرة وما أرى أنها إلا من من قبل خُصيف.
وفي رواية قال: أحاديث عتاب عن خصيف منكرة.
تهذيب التهذيب (3/ 49)
عفير بن معدان الحضرمي. قال أحمد: ضعيف منكر الحديث.
تهذيب التهذيب (3/ 119) قال يحي بن معين: ليس بشيء
قلت: والخلاصة أن أحمد يطلق منكر الحديث في الأصل على الراوي الشديدالضعف وتكون مطلقة في جميع مروياته وأحيانا تكون مقيدة
في رواية معينة ويظر ذلك من خلال السياق
كقوله عن مسلمة الما زني ضعيف الحديث له مناكير عن داود (بن أبي هند) بحر الدم (402)
ويطلق أحيانا على تفرد الراوي وهذا قليل وذكرنا أمثلة على ذلك
قال أبو الحسن بن القطان: وقول العقيلي في ثابت بن عجلان
لايتابع عليه) إن هذا لايضر إلا من لايعرف بالثقة وأما من وثق فانفراده لايضر.
قال ابن حجر: وصدق فإن مثل هذا لايضره إلا مخالفته الثقات لا غير فيكون حديثه شاذا والله أعلم. تهذيب التهذيب (1/ 266)
قال الذهبي عن خالد القطواني: قال هذا حديث غريب (يعني من عادى لي وليا 00الخ) ولولا هيبة الجامع الصحيح لعد في منكرات خالد بن مخلد وذلك لغرابة لفظه ولأنه مما ينفرد به شريك وليس بالحافظ ولم يرد هذا المتن بهذا الاسناد ولا أخرجه عدا البخاري ((الميزان
قال المعلمي: الظنون تتفاوت فمن الظنون المعتد بها ماله ضابط شرعي كخبر الثقة ومنها ما ضابطه أن تطمئن إليه نفس العارف المتوقي المتثبت بحيث يجزم بالإخبار بمقتضاه طيب النفس منشرح الصدر 00الخ. التنكيل (57)
قال ابن حزم الظاهري: خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل وقد ذكر هذا القول ابن خويز منداد عن مالك بن أنس 00000 وقد صح أن الله تعالى افترض علينا العمل بخبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله وأن نقول أمر رسول الله بكذا وقال عليه السلام بكذا 00 قال وهذا الحكم الذي قدمنا هو فيما نقله من اتفق على عدالته كالصحابة وثقات التابعين ثم كشعبة والثوري ومالك وغيرهم من الأئمة في عصرهم وبعدهم إلينا وإلى يوم القيامة 000الخ. الأحكام (1/ 128)
قال ابن حبان: أبو بكر بن عياش الصواب في أمره هو مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه والاحتجاج بما يرويه سواء وافق الثقات أو خالفهم لأنه داخل في جملة أهل العدالة ومن صحت عدالته لم يستحق الجرح ولا القدح إلا بعد زوال العالة عنه بأحد أسباب الجرح وهكذا حكم كل محدث ثقة صحت عدالته وتبين خطأوه. القات لابن حبان (7/ 670)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/286)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[07 - 06 - 03, 04:07 ص]ـ
قال الخطيب البغدادي: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة
بنقل حديث لم ينقله غيره لو جب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضا له ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلا له 000الخ. الكفاية (429)
قال ابن القيم الجوزية: 0000ووصف آخر وهو أن لايشذ عن الناس (الراوي) فيروي ما يخالفه فيه من هو أوثق منه وأكبر أو يروي مالايتابع عليه وليس ممن يحتمل ذلك منه كالزهري وعمرو بن دينار وسعيد بن المسيب ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة ونحوهم فإن الناس إنما احتملوا تفرد هؤلاء الأئمة بما لايتابعون عليه للمحل الذي أحلهم الله به من الإمامة والاتقان والضبط. فأما مثل سفيان بن حسين وسعيد بن بشير وجعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر ونحوهم فإذا انفرد أحدهم
بما لايتابع عليه فإن أئمة الحديث لايرفعون به رأسا وأما إذا روى أحدهم بما يخالف الثقات فيه فإنه يزداد وهنا على وهن.
الفروسية (281)
وأعجب ممن يترك كلام هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم في قبولهم خبر الفرد إذا كان من الثقات ويأتي إلى كلام غير واضح ويحتمل عدة معاني وهو كلام الحاكم.
قال الحاكم: النوع الثامن والعشرين من من علوم الحديث
هذاالنوع منه معرفة الشاذ من الروايات وهو غير المعلول فإن المعلول ما يوقف على علته على أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم
فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات ولليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة.
قال الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لايرويه غيره هذا ليس بشاذ إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس
هذا الشاذ من الحديث.
ثم ذكر الحاكم عدة أمثلة لهذا النوع 1 - حديث معاذ بن جبل
2 - حديث جابر بن عبد الله 3 - حديث أنس رضي الله عنهم
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[07 - 06 - 03, 05:16 ص]ـ
قلت: والذي يظهر لي أن الحاكم لم يقصد رد أحاديث أفراد الثقات إذا كان الحديث مستقيما وليس فيه نكارة واضحة أو خفية قادحة!!
وإنما قصد بكلامه الأحاديث التي فيها علة ولكن هذه العلة غير واضحة
والإسناد من رواية الثقات. ويؤكد هذا عدة أمور
الأمر الأول: أن الحاكم رحمه الله بوب في كتابه بابا بعنوان (معرفة الغريب من الحديث) وقال: وليس هذا العلم ضد الأول (ويقصد معرفة الألفاظ الغريبة في المتون) قال: فإنه يشتمل على أنواع شتى لابد من شرحها في هذا الموضع
فنوع منه غرائب الصحيح ثم ذكر الحاكم1 - حديث (جابر بن عبد الله)
كنا يوم الخندق نحفر الخندق 000الخ
قال: رواه البخاري في الجامع الصحيح عن خلاد المكي عن عبد الواحد
بن أيمن. فهذا حديث صحيح وقد تفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبيه وهو من غرائب الصحيح.
2 - حديث عبد الله بن عمرو قال لما حاصر النبي أهل الطائف 00الخ
قال الحاكم: رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان وهو غريب صحيح فإني لاأعلم أحدا حدث به عن عبد الله بن عمرو غير أبي العباس السائب بن فروخ ولا عنه غير عمرو بن دينار
ولا عنه غير سفيان بن عيينة فهو غريب صحيح
3 - غرائب الشيوخ
ثم ذكر حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: لايبع حاضر لباد
قال الحاكم: هذا حديث غريب لمالك بن أنس عن نافع وهو إمام يجمع حديثه تفرد به الشافعي وهو إمام مقدم لانعلم أحدا حدث به عنه غير الربيع بن سليمان وهو ثقة مأمون.
ثم ذكر الحاكم النوع الخامس والعشرين من علم الحديث
هذا النوع منه معرفة الأفراد من الأحاديث وهوعلى ثلاثة أنواع
الأمر الثاني: صنيع الحاكم في المستدرك فإنه يصحح أحاديث من رواية الأفراد (الغرائب)
قال الحاكم عند حديث (لاتنتهي البعوث عن غزو بيت الله تعالى حتى يخسف بجيش منهم)
قال: هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لا أعلم أحدا حدث به غير عمر بن حفص بن غياث يرويه عنه ابو حاتم.
قال الذهبي: تفرد به أبو حاتم الرازي عن عمر بن حفص عن أبيه عن مسعر 00الخ وهوصحيح غريب (رقم 8322)
2 - قال في المستدرك (هذا حديث صحيح الإسناد تفرد به أحمد بن جناب المصيصي وهو علىشرطنا في الكتاب أنا نخرج أفراد الثقات إذا لم نجد لها علة. (95)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/287)
3 - قال في حديث آخر (هذا حديث صحيح وليس له علة ولم يخرجاه
لتفرد عروة بالرواية عن كرز بن علقمة وكرز بن علقمة صحابي مخرج حديثه في مسانيد الأئمة. (97)) المستدرك
4 - وقال الحاكم والدليل الواضح على ما ذكره أبو الحسن (الدار قطني) أنهما جميعا قد اتفقا على حديث عتبان بن مالك الذي صلى رسول الله في بيته وليس له راو غير محمود بن الربيع (97)
5 - قال في حديث (والتفرد من الثقات مقبول) 91
6 - قال: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب 000 الخ
7 - هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وعيسى بن المسيب تفرد عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط (205) المستدرك
8 - قال: وقد روي هذا الحديث عن أنس بن مالك عن رسول الله بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة (642) المستدرك
9 - قال: ولعل متوهما يتوهم أن هذا متن شاذ فلينظر في الكتابين ليجد من المتون الشاذة التي ليس لها إلا إسناد واحد ما يتعجب منه ثم ليقس هذا عليها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 - قال الحاكم: هذا حديث صحيح وقد تداوله الثقات ولم يخرجاه جميعا بهذا اللفظ 000 وقد أخرجا جميعا عن جماعة من الثقات لا راوي لهم إلا واحد فيلزمهما بذلك إخراج مثله والله أعلم
11 - قال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه إذ هو صحيح على شرطهما جميعا فإن البخاري احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي عن النبي واحتج بحديث قيس عن عدي بن عميرة وليس لهما راو غير قيس بن أبي حازم 000الخ (75)
الأمر الثالث: بالنسبة لكلام الشافعي الذي ذكره الحاكم فجميع من ذكر هذا الكلام بين أن مقصود الشافعي هو المخالفة لا التفرد
وهذا واضح من كلام الشافعي السابق ثم إن الشافعي من الذين يقبلون خبر الواحد كما ذكر ذلك بالتفصيل في كتابه المشهور (الرسالة)
قال رحمه الله: (باب خبر الواحد)
قال: فقال لي قائل: احدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة
فقلت: خبر الواحد عن الواحد ختى ينتهي به إلىالنبي أو من انتهى به إليه دونه ولاتقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا 000الخ
الرسالة (370)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[07 - 06 - 03, 08:27 م]ـ
قلت: وفي سؤالات السجزي للحاكم قال: بهز بن حكيم بن معاوية القشيري من ثقات البصريين ممن يجمع حديثه إنما أُسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة!!!!! لا متابع لها في الصحيح. (148)
والقول بأن الحاكم لم يهذب كتابه أو لم يبيضه يرد في الأحاديث التي صححها وهي ضعيفة أو ضعفها!! وهي صحيحة أما في القواعد العامة فلا يرد هذا والله أعلم.راجع النكت (1/ 241) وللمعلمي كلام جميل عن المستدرك فراجعه (1/ 459)
ومما يؤكد أن الحاكم لايرى تضعيف أفراد الثقات قوله (وأصل عدالة المحدث أن يكون مسلما لايدعو إلى بدعة ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته فإن كان مع ذلك حافظا لحديثه فهي أرفع الدرجات وأن كان صاحب كتاب فلا يبنبغي أن يحدث إلا ما أصوله. وأقل ما يلزمه أن يحسن قراءة كتابه على ما ذكرته في أول الكتاب من علامات الصدق علىالأصول 000الخ
وقال أيضا: وقد اختلف الأئمة في أصح الأسانيد قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر وأصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وقال يحي: عبيد الله عن القاسم عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب.
معرفة علوم الحديث (55)
قلت: وما الفائدة من ذكره لهذا الباب إذا كانت الأسانيد لايعتمد عليها لأنها من طريق الأفراد ولا بد لها من عاضد يعضده ,والمقصود هنا أصح الصحيح.
: ويفسر كلام الحاكم أيضا فهم تلميذه الخليلي:
قال الخليلي: فأما النوع الصحيح المتفق عليه فمثل ما يرويه أحد الأئمة كمالك وابن أبي ذئب وابن جريج والماجشون وغيرهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يرويه الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن لك يكن له معرفة بالحديث كل ما يجده بهذا الأسناد حكم بصحته
وأما الأفراد فما يتفق به حافظ مشهور أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه 0000الخ الإرشاد (1/ 177)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/288)
قال الخليلي: وأما الشواذ فقد قال جماعة من أهل الحجاز: الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد ويرويه ثقة خلافه زائدا أو ناقصا
والذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة.
فما كا ن عن غيرثقة فمتروك وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به.
قلت: وسيق أن نقلنا كلام ابن رجب حول تفسير كلام الخليلي فلا نطيل في ذلك.
وكلام ابن حجر وابن الصلاح معروف حول تفسير كلام الحاكم والخليلي
النكت (2/ 652) مقدمة ابن الصلاح (69) المقنع (1/ 180)
الباعث الحثيث (55)
قال ابن كثير: فإن الذي قاله الشافعي: أولا هو الصواب: أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه الناس فهو الشاتذ يعني المردود
وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروه غيره بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا
فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل. والله أعلم.
قال السيو طي: الأحاديث الأفراد الغرائب التي ينفرد بها ثقة من الثقات كحديث العلاء عن أبيه في النهي إذا انتصف شعبان تركه مسلم لتفرد العلاء وقد أخرج بهذه النسخة أحاديث كثيرة.
قال شيخ الإسلام: بل فيهما كثير منه لعله يزيد عن مائتي حديث وقد أفردها الضياء المقدسي وهي المعروفة بغرائب الصحيح.
تدريب الراوي (141)
قال ابن عبد البر: وأجمع أهل العلم على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه شيء غيره من أثر أو إجماع على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لاتعد خلافا!! (1/ 2) التمهيد
ملاحظة: أشكر الأخ الفاضل هشام على ثنائه على العبد الفقير
وهذا الثناء لا أستحقه! فنحن ما زلنا في أول المشوار! قال ابن عيينة:
(إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس ,وإن لم أعمل بما أعلم فليس في الدنيا أجهل مني!!) الجامع لأخلاق الراوي.
ونسأل الله أن نكون عند حسن ظن الجميع والله المستعان
ـ[الطالب الصغير]ــــــــ[08 - 06 - 03, 01:41 م]ـ
أخي العزيز أبو حاتم - أبحث عن رأي الإمام أحمد في صلاة التسبيح ..
أفدني بارك الله فيك ..
محبك
أبو علي
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[09 - 06 - 03, 12:32 ص]ـ
أخي الفاضل (الطالب الصغير) بالنسبة لسؤالك عن قول أحمد في صلاة التسبيح فالجواب هو أن الأمام أحمد سئل عن هذا السؤال فقال:
(إسناده ضعيف). مسائل أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ
(105) قال المحقق الشيخ زهير الشاويش: ومن نقل عن أحمد قوله (موضوع) فقد وهم أو أن الإمام أحمد رجع عن ذلك.
وفي مسائل عبد الله قال أحمد:لم تثبت عندي صلاة التبيح وقد اختلفوا في إسناده لم يثبت عندي. وكأنه ضعف عمرو بن مالك النكري
ـ[الطالب الصغير]ــــــــ[09 - 06 - 03, 12:38 م]ـ
جزيت خيرا أخي الحبيب المفضال أبو حاتم فقد أثلجت صدري .. وذلك أني أبحث في مسئلة صلاة التسبيح وبنقلك قد استقر لدى أنها لا تثبت
أولا - لضعف طرقها والتي لا تتقوى ببعضها
ثانيا - تضعيفها من قبل جمع من الأئمة، وهم:
1 - الإمام أحمد (كما نقلت - جزاك الله خيرا)
2 - الترمذي (في السنن)
3 - وابن خزيمة (في صحيحه)
4 - والذهبي (في الميزان - ترجمة موسى بن عبد العزيز)
5 - والحافظ العراقي (في تخريج الاحياء)
6 - والحافظ ابن حجر (في التلخيص الحبير)
وسوف أذكر هذا البحث كموضوع جديد في المنتدى إن شاء الله لكي يدلي كل بدلوه .....
وسامحني للمداخلة أيها الحبيب الكريم أبو حاتم الشريف
محبك
أبو علي الحسين بن أحمد (الطالب الصغير)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[10 - 06 - 03, 01:53 ص]ـ
أخي العزيز (الطالب الصغير) كنت قد كتبت كتابة مطولة بعض الشيء عن هذا الموضوع لكن (البطاقة) كانت أسرع مني!!!
وذهب جميع ماكتبته حول هذا الموضوع والله المستعان!!
وسوف أعيد ما كتبته مرة أخرى ولكن باختصار والله يرعاكم
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[10 - 06 - 03, 03:40 ص]ـ
صلاة التسبيح
بالنسبة للمشهور من قول أحمدهو عدم شرعية صلاة التسبيح كما ذكر ذلك إسحاق بن هانئ في روايته عن أحمد وكذلك عبد الله في روايته عن أحمد وهذان من أجل أصحاب أحمد كما سيأتي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/289)
قال أحمد في رواية عبد الله: لم تثبت عندي صلاة التسبيح وقد اختلفوا في إسناده لم يثبت عندي وكأنه ضعف عمروبن عبد الله النكري
(89)
وفي رواية ابن هانئ سئل أحمد عن صلاة التسبيح فقال: إسناده ضعيف. (105)
وفي رواية علي النسائي وهو أحد أصحاب أحمد قال علي بن سعيد
سألت أحمد بن حنبل عن صلاة التسبيح فقال: ما يصح فيها عندي شيء. فقلت: حديث عبد الله بن عمرو؟ فقال: كل يرويه عن عمرو بن مالك النكري يعني (فيه مقال)
فقلت: قد رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء. قال: من حدثك
؟ قلت: مسلم - يعني ابن إبراهيم. فقال أحمد: المستمر شيخ ثقة
وكأنه أعجبه. الأمالي لابن حجر (84)
قال ابن حجر: فكأن أحمد لم يبلغه ذلك الحديث أولا إلا من حديث
عمرو بن مالك النكري فلما بلغه متابعة المستمر أعجبه فظاهره أنه رجع عن تضعيفه.
وقال في الخصال المكفرة:وقال أحمد في علل الخلال: ما يصح عندي في صلاة التسبيح شيء.
قال ابن حجر: ولا يلزم من نفي الصحة ثبوت الضعف لاحتمال الواسطة
وهو (الحسن) 00الخ
قال الشريف: والذي يظهرلي أن الصواب هو ما رواه عبد الله وابن هانئ
عن أحمد لعدة أمور:
1 - قال ابن القيم: وكذلك أصحاب أحمد إذا انفرد راو عنه برواية تكلموا فيها وقالوا: تفرد بها فلان ولا يكادون يجعلونها رواية إلا على إغماض
ولا يجعلونها معارضة لرواية الأكثرين عنه وهذ موجود في كتبهم: يقولون انفرد بهذه الروايةأبو طالب أو فلان لم يرها أحد غيره
فإذا جاءت الرواية عنه عن غير صالح وعبد الله وحنبل وأبي طالب والميموني والكوسج وابن هانئ والمروزي وابن القاسم ومحمد بن مشيش ومثنى بن جامع وأحمد بن أصرم وبشر بن موسى وأمثالهم من أعيان أصحابه استغربوها جدا ولو كان الناقل لها إماما ثبتا.
ولكنهم أعلى توقيا في نقل مذهبه وقبول رواية من روى عنه من الحفاظ الثقات ولا يتقيدون في ضبط مذهبه بناقل معين كما يفعل غيرهم من الطوائف بل إذا صحت لهم عنه رواية حكوها عنه وإن عدوها شاذة إذا خالفت ما رواه أصحابه 0000وإذا روى غير أهل المذهب من أهل الضبط والإتقان والحفظ عن الإمام خلاف ما رواه أهل مذهبه , قلتم: أصحاب المذهب أعلم بمذهبه وأضبط له 000الخ.
الفروسية (286)
2 - ومن خلال كلام ابن القيم يعد علي بن سعيد النسائي ليس من خاصة أصحاب أحمد فإذا خالف عبد الله أو ابن هانئ لم يعتد بروايته
كيف وقد خالف الاثنين معا. مع أن علي له سؤالات عن أحمد وترجم له القاضي في الطبقات وأثنى عليه الخلال (عمدة المذهب)
3 - في كلام علي بن سعيد ليس صريحا بأن أحمد قد قبل هذه الرواية
بعكس رواية عبد الله وكذلك ابن هانئ
4 - عامة أصحاب أحمد كشيخ الإسلام وابن مفلح وابن الجوزي وغيرهم
على رواية التضعيف وهذا واضح.
قال ابن مفلح: (وصلاة التسبيح) ونصه لا. لخبر ابن عباس 000
رواه أحمد (ولايصح) وادعى شيخنا (أنه كذب) كذا قال
ونص أحمد وأئمة أصحابه على (كراهيتها) ولم يستحبها إمام!! واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر لئلا تثبت سنة بخبر (لاأصل له)
و
000وقال الشيخ (لابأس بها) فإن الفضائل لاتشترط لها صحة الخبر كذا قال , وعدم قبول أحمد بها يدل على أنه لايرى العمل بالخبر في الفضائل 000الخ الفروع (1/ 569)
قلت: ومن أجاز العمل بهذا الحديث إنما هو من باب قبول الحديث الضعيف في الفضائل وهم يسلمون بضعفه.
وابن قدامة له كلام في هذا الموضوع وكذا شيخ الإسلام في المنهاج وغيرهم كثير.
5 - قول ابن حجر (لايلزم من نفي الصحة نفي الحسن) كلام غريب من الحافظ ابن حجر رحمه الله لأن الحديث عند أحمد هو صحيح وضعيف
فإذا قال (لم يصح) فيعني (لم يثبت) ويفسره رواية عبد الله بن أحمد
السابقة.
6 - قول احمد (اختلفوا في إسناده) يدل على أن أحمد عارف بطرق الحديث وتضعيفه جاء عن علم منه رحمه الله
وذكر ابن حجر رواية عن أحمد أنه عندما سمع بالحديث نفض يده
الخ يدل على صحة رواية التضعيف عند أحمد والكلام في المسألة طويل
كتبت فيه كتب كثيرة لمن أراد أن يعرف الحكم على الحديث والله أعلم
وصلى الله على محمد وآله وسلم
ـ[الطالب الصغير]ــــــــ[10 - 06 - 03, 10:24 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبوحاتم فقد أشبعتنا بفوائدك ... ولا أعرف كيف أشكرك؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/290)
جزاك الله خيرا وأحسن إليك
محبك
أبو علي
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[12 - 06 - 03, 04:44 م]ـ
في الحقيقة اختلف علماء الحديث في قبول السند المعنعن, هل يشترط له اللقاء والسماع أم تكفي المعاصرة مع إمكان السماع
فمذهب مسلم بن الحجاج الذي ذكره في مقدمته هو الاكتفاء بإمكان
السماع ولا يشترط له اللقاء (السماع) وتابعه على ذلك جل المتأخرين
ومنهم من ذهب إلى اشتراط السماع أو اللقاء ولا تكفي المعاصرة
وممن تبنى هذا الرأي كما هو مشهور علي بن المديني وتلميذه البخاري وجماعة منهم ابن رجب الحنبلي وذكر أن هذا هو مذهب جل المتقدمين أمثال أحمد ويحي وعلي والقطان وشعبة وغيرهم
والموضوع طويل جدا ومتشعب كتبت فيه رسالة علمية بعنوان
(موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المعاصرين) وقد بذل المؤلف جهدا يشكر عليه في
تتبع المادة العلمية من جميع أطرافها لكن النتيجة التي وصل إليها
تحتاج إلى تأمل ونظر! وسوف أذكر مذهب الإمام أحمد
بن حنبل حول هذه المسألة باختصار , ونظرا لأن ابن رجب الحنبلي
توسع في هذه المسألة في كتابه (شرح العلل) سوف أذكر كلامه
باختصار ثم أذكر ما تبين لي حول هذه المسألة والله المستعان.
قال ابن رجب الحنبلي:
وماقاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه.
1 - فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم رؤية لبعض الصحابة وقالوا مع ذلك: لم يثبت لهم السماع منهم فرواياتهم عنهم مرسلة منهم الأعمش ويحي بن أبي كثير وأيوب وابن عون وقرة بن خالد رأو أنسا ولم يسمعوا منه فرواياتهم
عنه مرسلة كذا قاله أبو حاتم وقاله أبو زرعة في يحي بن أبي كثير
قال أحمد في يحي بن أبي كثير: قد رأى أنسا فلا أدري سمع منه أم لا؟ قال ابن رجب: ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية
والرؤية أبلغ من إمكان اللقي!!
2 - وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصح لهم سماع منه فروياتهم عنه مرسلة كطارق بن شهاب وغيره
3 - وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا
فرواياته عنه زيادة على ذلك مرسلة. كروايات ابن المسيب عن عمر فإن الأكثرين نفوا سماعه منه وأثبت أحمد أنه رآه وسمعه
وقال مع ذلك: إن روياته عنه مرسلة لأنه إنما سمع منه شيئا يسيرا
مثل نعيه (النعمان بن مقرن) على المنبر ونحو ذلك
وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام ورواياته عنه غير ذلك مرسلة.
وقال أحمد: ابن جريج لم يسمع من طاوس ولا حرفا ويقول: رأيت طاوسا. وقال أحمد: أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه , من أين سمع منه؟ قال ابن رجب: ومراده من أين صحت الرواية بسماعه منه وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير مستبعد.
قال ابن رجب:فدل كلام أحمد وأبي زرعة على أن الاتصال لايثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع ’, وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري فإن المحكي عنهما: إما السماع أو اللقاء وأحمد من تابعه عندهم لابد من ثبوت السماع. يتبع=
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[15 - 06 - 03, 06:50 م]ـ
قال ابن رجب: ويدل على أن هذا مرادهم أن أحمد بن حنبل: قال: ابن سيرين لم يجيء عنه سماع من ابن عباس.
قال أبو حاتم: الزهري أدرك أبان بن عثمان ومن هو أكبر منه لكن لايثبت له السماع كما أن حبيب بن أبي ثابت لايثبت له السماع) من عروة وقد سمع ممن هو أكبر منه غير أن أهل الحديث اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيءحجة.
قال ابن رجب:واعتبار السماع أيضا لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر وحكاه عن العلماء وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم وقد تقدم أنه قول الشافعي أيضا.
وحكى البرديجي قولين في ثبوت السماع بمجرد اللقاء فإنه قال قتادة حدث عن الزهري. قال بعض أهل الحديث: لم يسمع منه. وقال بعضهم: سمع منه لأنهما التقيا عند هشام بن عبد الملك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/291)
ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع (الاتصال) 1 - أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه دخل إلى بلده , ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه قال مهنا عن أحمد: لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم الداري تميم بالشام وزرارة بالبصرة.
2 - (مما يستدل به على عدم السماع) إن كان الراوي الثقة يروي عمن عاصره أحيانا ولم يثبت لقيه له ثم يدخل أحيانا بينه وبينه واسطة فهذا يستدل به على عدم السماع.
قال أحمد: البهي ما أراه سمع من عائشة إنما يروي عن عروة عن عائشة قال في حديث زائدة عن السدي عن البهي , قال: حدثتني عائشة قال: وكان ابن مهدي سمعه من زائدة وكان يدع منه (حدثتني) عائشة ينكره.
وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد ويقول هو خطأ , يعني ذكر السماع. قال في رواية هدبة (بن خالد الحافظ)
عن حماد عن قتادة (ثنا) خلاد الجهني:وهو خطأ خلاد قديم
مارأى قتادة خلادا.
وذكروا لأحمد عراك بن مالك سمعت من عائشة. فقال: هذا خطأ وأنكره , وقال: عراك من أين سمع من عائشة إنما يروي عن عروة عن عائشة.
وحينئذٍ ينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعا.
وكلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم في هذا المعنى كثير يطول الكتاب بذكره وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرواية لا يكفي في ثبوت السماع وأن السماع لايثبت بدون التصريح به. وأن رواية من روى عمن عاصره تالرة بواسطة وتارة بغير واسطة يدل على أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له السماع منه من وجه.
فإن كان هذا كلام الأئمة الأعلام وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول وأن القول بخلاف قولهم لايعرف عن أحمد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم 000فلا يبعد
حينئذٍ أن يقال: أن هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[15 - 06 - 03, 07:07 م]ـ
قال ابن رجب: فإن قائل: هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث وترك الاحتجاج بها , قيل: من ههنا عظم ذلك على مسلم رحمه الله والصواب أن مالم يرد فيه السمعاع من الأسانيد لايحكم باتصاله ويحتج به مع إمكان اللقي كما يحتج بمرسل كبار التابعين كما نص عليه الإمام أحمد وقدسبق ذكر المرسل
000ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة ويحي وأحمد ومن بعدهم التعليل بعدم السماع فيقولون (لم يسمع فلان من فلان أو لم يصح له سماع ولا يقول أحدهم قط: لم يعاصره. وإذا قال بعضهم: لم يدركه
فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم الإدراك
فإن قيل فقد قال أحمد: في رواية ابن مشيش وسئل عن أبي ريحانة سمع من سفينة؟ قال ينبغي!!! هو قديم قدسمع من ابن عمر. قيل: لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل إنما قال: هو قديم ينبغي أن يكون سمع منه وهذا تقريب لإمكان السماع وليس في كلامه أكثر من هذا!!!
قال الشريف: وهذا مجمل كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله باختصار
ولي!! على كلام الحافظ ابن رجب عدة ملاحظات سوف أذكرها قريبا إن شاء الله.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[23 - 06 - 03, 03:51 م]ـ
قال أبوحاتم الشريف: يستحسن هنا أن أورد كلام الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في مقدمة صحيح مسلم باختصار
قال رحمه الله: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا إذ الإعراض عن هذا القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله 00000
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/292)
وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه وشافهه غير أنا لانعلم منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لاتقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجئ حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما أو يرد الخبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد
وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والرويات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن لقاؤه منه والسماع منه لكونهما كانا في عصر واحد وإن لم يأت في خبر أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية عنه ثابتة والحجة لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا فأما وأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا
قال الشريف: اختلف أهل العلم من المقصود بهذا الكلام هل هو البخاري أو علي بن المديني أو غيرهما؟
فمن قائل البخاري ومن قائل علي بن المديني.
ولا أدري ما الدليل على ذلك؟! لأن مسلم لم يعين شخصا محددا باسمه وإنما أبهمه!! وإبهامه له يدل على أنه غير مرضي عنه!
والقول بأنه البخاري رجم بالغيب ولا يوجد أي دليل على ذلك
وثناء مسلم على البخاري أشهر من أن يذكر!! فمن ذلك مثلا:
قال الخطيب البغدادي: إنما قفا مسلم طري البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه قال الدار قطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء
وكان مسلم أيضا يناضل عن البخاري حتى أوحش ما بينه وبين محمد الذهلي بسببه 000الخ. تاريخ بغداد (13/ 103)
قلت: انظر إلى مسلم كيف ترك الذهلي وهو من هو؟!!
والذهلي يعتبر إمام أهل عصره بلا منازعة ومن أعلم الناس بالحديث
والسنة وكان أحمد يثني عليه جدا وقصة أحمد بن حنبل مع داود الظاهري معروفة وكان أحمد قد اعتمد كلام الذهلي في طعنه في الظاهري داود في قصة مشهورة معروفة , وكان الذهلي مبجلا عند أحمد وأمر أولاده بالسماع من الذهلي عندما قدم بغداد
وقال أحمد: ما قدم علينا رجل أعلم بحديث الزهري من محمد الذهلي وقال هو عندي إمام. تاريخ بغداد (3/ 417)
وقصدي من الثناء على الذهلي هو أن مسلم فضل البخاري على الذهلي في القصة المشهورة (إن صحت!) فكيف يتكلم عليه بهذه اللهجة العنيفة وهو قد آثره على غيره وللحديث بقية يتبع =
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[23 - 06 - 03, 07:01 م]ـ
شروط الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله
2 - الإمام مسلم ينقل إجماع أهل العلم على عدم شرطية السماع وإن كان السماع هو الأولى والأفضل والأقوى عند وجوده ومسلم لايقبل إمكان اللقاء أو السماع على علاته بل لابد من وجود شروط وضوابط وهي كا لتالي:1
1 - عدم وجود التدليس من الراوي فإن كان الراوي مدلسا فهنا
نغلب عدم السماع لأن المدلس يوهم السماع والتدليس هنا يطلق على رواية الشيخ عمن سمع منه مالم يسمعه منه بأقسامه المعروفة
ويطلق على المرسل الخفي وكثير من أهل العلم من المحدثين يعتبرونه
ضرب من التدليس وممن أطلق على المرسل الخفي بالتدليس مجموعة منهم 1 - ابن حبان. قال ابن حبان: كان يحي بن أبي كثير يدلس فكلما روى عن أنس فقد دلس عنه لم يسمع من أنس ولا من صحابي شيئا. الثقات لابن حبان (7/ 592)
وقال أيضا: النوع السادس: قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم إنما قالوا فلان فحمل منهم على السماع وليس عندهم سماع عال ولا نازل.) المجروحين (1/ 78)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/293)
وقال: المدلس عمن لم يره كالحجاج بن أرطأة وذويه كانوا يحدثون عمن لم يروه ويدلسون حتى لايعلم ذلك منهم) المجروحين (78)
قلت:ولو كان عدم السماع دليلا على الانقطاع لما وصف حجاج بالتدليس لأن الأمر ليس فيه إيهام بل هو واضح الانقطاع.
قلت ورمى ابن حبان ابن أبي كثير بالتدليس عن أنس لأنه أوهم السماع منه وروى عنه من غير أن يبين إن كان هو سمع أو لم يسمع
2 - الخطيب البغدادي. قال الخطيب: حجاج بن أرطأة صاحب إرسال
كان يرسل عن يحي بن أبي كثير ولم يسمع منه شيئا يرسل عن مكحول ولم يسمع منه شيئا فإنما يعيب الناس عليه التدليس!!
تاريخ بغداد (8/ 234)
فانظر ههنا كيف أطلق التدليس على الإرسال.
3 - قال الخليلي: قد روى عن عكرمة جماعة ممن لم يلقوه وإنما يدلسون كا لحسين بن واقد المروزي وغيره.
الأرشاد (1/ 349)
والكلام حول الفرق بين التدليس والإرسال الخفي معلوم في كتب المصطلح بدءا بكتاب ابن الصلاح وانتهاء بكتاب السخاوي والسيوطي وغيرهم.
وبعض الناس يدلس التدليس المشهور كتدليس الإسناد وغيره
ومنهم من يدلس بمعنى المرسل الخفي فينبغي التفريق بينهما
قال المعلمي: والرواية عن المعاصر على وجه الإيهام تدليس أيضا عند الجمهور ومن لم يطلق عليها لفظا لاينكر أنها تدليس في المعنى بل هي أقبح عندهم من إرسال الراوي على سبيل الإيهام عمن قد سمع منه , وهذا يقتضي أن الارسال على أي الوجهين كان إنما يكون تدليسا إذا كان على وجه الايهام ويوافقه ما في الكفاية. التنكيل (1/ 78)
قال الشريف: ونتابع شروط مسلم وهي 1 - عدم التدليس بنوعيه
2 - أن يكون في الإمكان السماع وهذا الإمكان الظاهر الذي يقرب في العادة والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك والمعنى يؤكد ذلك
قاله المعلمي وقال أيضا: فأما إذا كان اللقاء ظاهرا وبينا فلا محيص عن الحكم بالاتصال وذلك كمدني روى عن عمر ولم يعلم لقاؤه نصا لكنه ثبت أنه ولد قبل وفاة عمر بخمس عشرة سنة مثلا فإن الغالب الزاضح أن يكون قد شهد خطبة عمر في المسجد مرارا 0000الخ
التنكيل (80)
3 - أن لا يرد عن أحد من العلماء النص على عدم سماعه من الراوي عنه وطرق معرفة الإرسال هي كا لتالي:
1 - أن ينص الراوي بعدم سماعه من الراوي عنه
2 - أن تكون قرينة واضحة
تدل على عدم السماع كا ختلاف البلدان كأن يكون هذا شامي وهذا مدني أو هذا عراقي وهذا مكي والعكس والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا
3 - أن يكون صغيرا في السن ولم يتمكن من السماع وأمثلته كثيرة
4 - أن يدخل الراوي بينه وبين الراوي عنه رجلا أو أكثر وهذا معروف
5 - أن يقول الراوي (بلغني) أو (نبئت) أو (حدث) أو غيرها من العبارات التي تدل على الإرسال
6 - أن يكون أحد أقرانه ممن هو أكبر سنا من قرينه ولم يتمكن من السماع من ذلك الراوي فذلك الراوي من باب أولى
7 - اتفاق أهل الحديث كما قال أبو حاتم عن رواية الزهري عن أبان بن عثمان لم يسمع منه شيئا 0000غير أن أهل الحديث اتفقوا على ذلك واتفاق أهل الحديث يكون حجة. المراسيل (153)
قال الشريف: ويقصد أبو حاتم بها الكلام رواية مخصوصة بعينها لا كما فهم الحافظ ابن رجب على العموم كما سبق أن نقلناه من شرح العلل
والاستدلال به على العموم لا يستقيم لأنه تحميل للمعنى بغير مراده
وهذا مسلم لايختلف فيه. والأمثلة على عدم السماع أكثر من أن تحصر
ومظانها كتب العلل والمراسيل والغرائب وسوف نذكر أمثلة على ذلك لتوضيح الصورة وهذا الأمر لايخالف فيه الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله.
الأمثلة:
قال شعبة: كان أبو إسحاق السبيعي أكبر من أبي البختري ولم يدرك عليا ولم يره. المراسيل لابن أبي حاتم (6)
يعني من باب أولى أبو البختري وكلاهما كوفيان وأبو البختري سعيد بن فيروز.
قال أبو حاتم: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان شيئا يدخل بينهما معدان. المراسيل (70)
أبو وائل أدرك أبا الدرداء ولا يحكي سماع هذا بالشام وهذا بالكوفة
المراسيل (77) يتبع =
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[24 - 06 - 03, 03:40 م]ـ
نتابع الأمثلة على الإرسال وعدم السماع:
4 - قال ابن معين سمع شعبة من مسلم بن يناق ولم يسمع من
ابنه الحسن بن مسلم بن يناق مات قبل أبيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/294)
50 قال أبو حاتم: طللحة بن مصرف اليامي أدرك أنسا وما أثبت له سماع يروي عن خيثمة عن أنس وعن يحي بن سعيد عن أنس
المراسيل
6 - سئل أبوحاتم: هل سمع ابن جريج من أبي سفيان طلحة بن نافع
قال: ما أراه رأيت في موضع يدخل بينه وبين أبي سفيان أبا خالد شيخا له. المراسيل (114)
7 - سئل ابن حنبل عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سمع من أم سلمة؟ قال: لايصح أنه سمع. قلت: سمع من عائشة؟ قال: لا.ماتت قبل أم سلمة. . المراسيل (149)
8 - سئل أبو حاتم: ابن سيرين سمع من أبي الدرداء؟ قال: لا.
قد أدركه ولا أظنه سمع منه , ذاك بالشام وهذا بالبصرة.
المراسيل (127)
9 - قال أبو حاتم: لاأدري سمع الشعبي من سمرة أم لا أدخل بينه وبينه رجل. المراسيل (132)
10 - قال مسلم بن الحجاج: محمد بن علي لايعلم له سماع من ابن عباس ولا أنه لقيه أو رآه.
التمييز (215
11 - قال البخاري: عبد الجبار لايصح سماعه من أبيه وائل بن حجر
مات أبوه قبل أن يولد. تهذيب التهذيب (2/ 470)
12 - قيل لأحمد سمع عطاء من جبير بن مطعم؟ قال: لايشبه.
تهذيب التهذيب (3/ 103)
13 - قال الفسوي: روى سعيد بن أبي عروبة عن عبيد الله بن عمر وعن هشام بن عروة وعن أبي بشر ولم يسمع منهم إنما دلس عنهم ولعمري إنما روى عنهم مناكير. المعرفة والتاريخ (2/ 123)
14 - قال أحمد: هشيم لم يسمع من القاسم بن الأعرج إنما سمعها من أصبغ. العلل لعبد الله (1/ 288)
15 - قال أحمد: عكرمة بن خالد لم يسمع من ابن عباس شيئا إنما يحدث به عن سعيد بن جبير. العلل (2/ 157)
16 - ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس يقول (نبئت) العلل (1/ 181)
17 - يزيد بن حبيب لم يسمع من الزهري شبئا إنما كتب إليه الزهري ويروي عن رجل عنه. العلل (1/ 217)
18 - سمع الحسن من سراقة. قال لا هذا علي بن زيد يرويه كأنه لم يقنع به. العلل (1/ 52)
19 - ابن المنكدر سمع من أنس وسمع من الرقاشي عن أنس
العلل (1/ 251)
20 - لم يسمع سعيد بن جبير عن عائشة شيئا. (تهذيب التهذيب (1/ 10)
قلت والأمثلة أكثر من أن تحصر وأغلب هذه النقولات تكون من رواية التابعين عن الصحابة رضوان الله عليهم
وأما من دونهم فقليل.
يتبع ==
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[24 - 06 - 03, 07:04 م]ـ
قال الشريف: وجميع ما ذكرته لايخفى على الإمام مسلم بن الحجاج
رحمه الله وهو من أعلم الناس بالحديث ومنهج أهل الحديث ولو لم يؤلف الإمام مسلم بن الحجاج إلا هذا الكتاب (صحيح الإمام مسلم)
لكفاه دليلا على سعة إطلاعه وطول باعه وحسن انتقائه وثناء الأئمة
على كتاب الصحيح أشهر من أن يذكر!! كيف وقد ألف الإمام مسلم
من الكتب أضعاف ما ألف غيره من أقرانه ولو حفظت كتبه لرأينا علما جما لهذا الإمام وأذكر بعض كتبه:
1 - أفراد الشاميين
2 - كتاب الأقران
3 - كتاب أوهام المحدثين
4 - التاريخ
5 - التمييز
6 - الأسماء والكنى
7 - كتاب حديث عمرو بن شعيب
8 - كتاب رجال عروة بن الزبير
9 - سؤالاته للإمام أحمد بن حنبل
10 - الطبقات
11 - العلل
12 - مشايخ شعبة والثوري ومالك
13 - الوحدان
وغيرها من الكتب راجع تذكرة الحفاظ (590) ومقدمة كتاب التمييز
وقصدي من ذكر هذه الكتب أن نعطي لهذا الإمام هيبته وجلالته
فهل تظن أن الإمام مسلم تخفى عليه النقولات التي ذكرها (ابن رجب) أو غيره من المحدثين أو كتب يحي أو علي أو أحمد أو البخاري
أو مالك أو غيرهم من مشايخه الذين سمع منهم؟!
يقينا أن الإمام مسلم لم تخفى عليه هذه الأقوال ولديه أكثر منها!!!
لكن الإمام مسلم لم يفهم منها أنهم يقصدون اشتراط السماع
نعم بعضهم يتشدد في هذا الأمر كالبخاري ولكن من نظر إلى منهج البخاري في الصحيح تجده ينتقي احسن الروايات وأصحها ويتحرى في السماع وخاصة من المدلسين سواء كان قتادة أو أبو إسحاق السبيعي
أو الأعمش أو غيرهم ممن رمي بالتدليس.
والإجماع الذي ذكره مسلم ينبغي أن نقف عنده كثيرا
قال رحمه الله: (000 وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف ويستنكره من بعدهم خلف 00الخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/295)
وسوف أذكر أمثلة من كلام بعض علماء الجرح والتعديل ممن يؤيدون صنيع مسلم وأذكر أيضا كلام ابن عبد البر رحمه الله
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[25 - 06 - 03, 06:36 م]ـ
هذه مجموعة من أقوال بعض المحدثين الذين وقفت على أقوالهم ممن
لايشترطون السماع في الإسناد المعنعن وهم كالتالي:
أحمد بن حنبل:
1 - قيل لأحمد بن حنبل:سمع الحسن من عمران؟ قال: ما أنكره , ابن سيرين أصغر منه بعشر سنين سمع منه.
سؤالات أبي داود (323) لأحمد
2 - سمعت أحمد بن حنبل قيل له سمع قتادة من معاذة؟ قال: يقولون لم يسمع! قيل سمع من حفصة؟ قال يشبه.
سؤالات أبي داود لأحمد (325)
3 - قلت لأحمد خلاس سمع من علي؟ فال: قد سمع (من) عمار
وكان في الشرط مع علي فلا يكون سمع من عمار إلا وقد أدرك علي
سؤالات أبي داود لأحمد (311 - 323)
4 - قلت لأحمد: عباس ابن سهل أدرك أبا حميد؟ فال: عباس قديم
سؤالات أبي داود لأحمد (326)
5 - قلت لأحمد بن حنبل: محمد بن إسحاق سمع من عطاء؟ قال: نعم
ابن أبي ذئب أصغر من ابن إسحاق وقد سمع من عطاء بن أبي رباح
سؤالات إسحاق بن هانئ (2/ 239)
6 - قال الأثرم سألت أحمد قلت: محمد بن سوقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال: نعم , قد سمع من الأسود غير شيء.
شرح العلل (2/ 589)
7 - قيل لأحمد: أبو ريحانة سمع من سفينة؟ قال: ينبغي , هو قديم قد سمع من ابن عمر.
شرح العلل (2/ 599)
قال الشريف ناجي بن تركي: وما ذكرناه من أقوال الإ مام أحمد بن حنبل في الإسناد المعنعن يبين أن اشتراط السماع غير لازم
فأما المثال الأول: فلم يستنكر الإمام أحمد أن يكون الحسن البصري قد سمع من عمران بن حصين رضي الله عنه لأنه أكبر وأجل من ابن سيرين
فيكون الحسن سماعه أولى ابن سيرين!
فإن قيل إن هذا لايدل على مقصودكم لأن أحمد ربما وجد السماع من مكان آخر أو يكون أحمد لم يقصد السماع وإنما تقريب ذلك كما قال ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح العلل (2/ 569)
قلت: هذا خلاف الظاهر ولو أراد أحمد ما أردتم لعبر بعبارة تختلف عما قاله في هؤلاء الرواة كأن يقول (قد صرح بالتحديث أو بين السماع)
فأغنى ذلك عن أي عبارة أخرى والإمام أحمد لم يجزم بأنهم سمعوا من المروي عنهم وإنما قال:
يشبه أو ما أنكره أو يحتمل منه أو فلان أقدم منه أو غير ذلك من العبارات التي تدل على إمكان السماع وهذا هو المقصود لأن الجزم
لايستطيع أحد أن يجزم به حتى مسلم لايستطيع أن يجزم ولكن القضية هي تقريب السماع وحسن الظن في الراوي في أنه سمع من المروي عنه.
ولو فتحنا باب الوسوسة!!! لرددنا أكثر الأحاديث كأن نقول مثلا
(في إسناد فيه التصريح بالتحديث (السماع) احتمال أن يكون الراوي
أخطأ في التحديث ولعل الصواب هو عدم السماع!! وذكر الصيغة
بالتحديث يحتمل أن يكون شاذا!! كما قال أحمد عن رواية (البهي حدثتني عائشة) هو خطأ والصواب عن عائشة لأنه يروي عن عروة عن عائشة.) فيأتي إلى جميع الروايات ويردها بدعوى احتمال الخطأ في التحديث.
وبذلك تسقط الأحاديث! وتضعف الروايات! وتظهر البدع! وتموت السنن!! كل ذلك بسبب الاحتمال!!!
قال المعلمي: (وألزم مسلم مخالفه أن لايحكم بالاتصال فيما لم يصرح به بالتحديث (السماع) وإن ثبت اللقاء في الجملة وتوضيح هذا الالتزام
أنه كما أن الراوي يعرف ويشتهر بالارسال عمن عاصره ولم يلقه قد يقع منه شيء من ذلك , فكذلك الراوي الذي لم يعرف ويشتهر بالارسال عمن لقيه وسمع منه قد يقع له شيء من ذلك. فإن كان ذلك الوقوع يوجب التوقف عن الحكم بالاتصال في الأول فليوجبه في الثاني وإن لم يوجبه في الثاني فلا يوجبه في الأول 000الخ)
قال الشريف ناجي: وقول الحافظ ابن رجب مجانب للصواب ولو كان أحمد لم يرد السماع لقال بدلا من قوله (يشبه) يقول (لايشبه)
كما قال أحمد: أبو حسان سمع من علي؟ قال: لايشبه أن يكون سمع. مسائل الإمام أحمد (325) رواية أبي داود. يتبع=
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[25 - 06 - 03, 07:44 م]ـ
قال الشريف ناجي: والعجيب أن ابن رجب رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر قال: (فإن قال قائل: هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث وترك الاحتجاج بها 00والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لايحكم باتصاله ويحتج به مع إمكان اللقي كما يحتج بمرسل كبار التابعين كما نص عليه أحمد 00)
قلت: ويعني كلام ابن رجب أن الخلاف بين مسلم وبقية العلماء هو خلاف شكلي لا يؤثر على صحة الاسناد!!
قلت: والكلام حول المرسل وأقسامه يطول ولي بحث مختصر حول المرسل وأحكامه فلا أطيل في ذلك وسوف أكتفي بكلام الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله قال:
((والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة)
ولو كان الخلاف بين مسلم وخصومه خلافا شكليا لما عنف مسلم على خصمه هذا التعنيف! ولا شنع عليه مثل هذا التشنيع!.
سئل أحمد عن حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن الصحابة أو عن التابعين متصل برجال ثبت؟
قال أبو عبد الله: عن الصحابة أحب إلي.مسائل ابن هانئ (165)
قال الشريف ناجي وهناك أمثلة عن البخاري ويحي بن معين وغيرهم
يدل على عدم اشتراط السماع.
يحي بن معين:
قال الدوري: أبو قلابة سمع من ابن عمر؟ قال يحي: أظنه قد سمع
قال الدوري سألت يحي سمع عبد الكريم الجزري من أنس بن مالك؟
قال: نعم قال: قد رأيت أنسا يطوف بالبيت وعليه ثوب خز.
التاريخ (457)
البخاري محمد بن إسماعيل:
قال البخاري:عمرو بن دينار لعله سمع من قيس بن سليمان اليشكري
علل الترمذي الكبير (297) \
سألت محمدا (البخاري) عن هذا الحديث؟ فقلت له عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه. عطاء بن يسار قديم
علل الترمذي) (241)
قال محمد بن طاهر القيسراني: 00إذ كانا (البخاري وومسلم)
لم يخرجا إلا عن ثقة عدل حافظ يحتمل سنه ومولده السماع ممن تقدما على هذه الوتيرة إلى أن يصل الاسناد إلى الصحابي المشهور
الجمع بين رجال الصحيحين (1/ 3)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/296)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[27 - 06 - 03, 06:47 م]ـ
إتماما لما ذكرنا سابقا نذكر هنا كلام الحاكم وابن عبد البر وابن القطان وابن حجر وغيرهم في هذه المسألة
1 - الحاكم:
1 - قال الحاكم: هذا حديث صحيح علىعلىشرط البخاري فقد روى عن محمد بن خلف السقلاني واحتج بثور بن يزيد الشامي , فأما سماع خالد بن معدان عن أبي هريرة فغير مستبدع! فقد حكي الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عنه أنه قال: لقيت سبعة عشر رجلا من الصحابة (أصحاب رسول الله) 00الخ (1/ 72) المستدرك
قلت: وفي نسخة المستدرك (غير مستبدع) والظاهر أنه خطأ مطبعي والله أعلم
2 - قال الحاكم: هذا حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه وموسى بن طلحة تابعي لم ينكر له أن يدرك أيام معاذ بن جبل رضي الله عنه.
قال الشريف: وهذين المثالين السابقين لم يذكرهما صاحب كتاب (موقف الإمامين من اشتراط اللقيا 00)
3 - قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين , فقد احتجا بجميع رواته ولعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبدالله بن سرجس , وليس هذا بمستبدع! فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول وقد احتج مسلم
بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس!! وهو من ساكني البصرة.
المستدرك للحاكم (1/ 297)
قال الشريف ناجي: هذا كما هو موجود في طبعة المستدرك وربما
المقصود ليس بمستبعد وليس بمستبدع والسياق يقوي الأول وبين العبارتين تشابه كبير والله أعلم
وواضح من كلام الحاكم أنه لايشترط التصريح بالسماع بل يكفي إمكان ذلك.
الحافظ ابن عبد البر:
في الحقيقة أغلب من يتكلم في هذه المسألة يذكر إجماع ابن عبد البر على اشتراط اللقاء كما ذكر ذلك في التمهيد واعتمد هذا الكلام ابن الصلاح والعراقي ومن بعدهم وسوف أذكر كلام ابن عبد البر ثم نرد عليه من كلامه نفسه!!.
قال ابن عبد البر: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه فو جدتهم أجمعوا عللى قبول الاسناد المعنعن لاخلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة وهي:
1 - عدالة المحدثين في أحوالهم
2 - لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة
3 - أن يكونوا براء من التدليس
والاسناد المعنعن فلان عن فلان عن فلان. التمهيد (1/ 12)
قال الشريف ناجي:لا أدري ما هذا الاجماع الذي نقله ابن عبد البر؟!
والرد عليه كالتالي:
1 - أولا من المعروف أن مسلم بن الحجاج قد خالف هذا الاجماع الذي عناه ابن عبد البر وكذلك الحاكم وغيرهم ممن ذكرنا أسماءهم
ومسلم ممن اشترط الصحيح ومع ذلك لم يقل ما قاله ابن عبد البر رحمه الله
2 - من المعلوم أن ابن عبد البر من الذين يكثرون من نقل الاجماع في مسائل كثيرة في الفقه وعنده رحمه الله تساهل في نقل الاجماع
وهذا معروف عنه
3 - - ابن عبد البر هو من خالف هذا الاجماع الذي نقله وتوجد عدة مواضع في كتاب التمهيد تدل على أن ابن عبد البر لا يشترط السماع
ويكتفي بإمكان ذلك وهذ الأمثلة كالتالي:
1 - قال الحافظ ابن عبد البر: ولا معنى لطعن من طعن على حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة في هذا الباب لأن حبيبا ثقة ولا يشك أنه
أدرك عروة وسمع ممن هو أقدم من عروة فغير مستنكر أن يكون سمع
هذا الحديث من عروة فإن لم يكن سمع منه , فإن أهل العلم لم يزالوا يروون المرسل من الحديث والمنقطع ويحتجون به إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء والأخذ عنهم
آلا ترى أنهم قد أجمعوا على الاحتجاج بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وجله مراسيل والقول في رواية إبراهيم التيمي عن عائشة مثل ذلك لأنه لم يلق عائشة وهوثقة فيما يرسل ويسند
00الخ التمهيد (21/ 175)
2 - قال رحمه الله: سليمان بن يسار ولد سنة 34 وقيل سنة 27
ومات أبو رافع بالمدينة بعد مقتل عثمان بيسير. وكان مقتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35 ووغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع لما ذكرنا من مولده ولأن ميمونة مولاته ومولاة اخوته أعتقتهم وولاؤهم لها وتوفيت ميمونة سنة 66 وصلى عليها ابن عباس فغير نكير أن يسمع منها ويستحيل أن يخفى عليه أمرها وهو مولاها وموضعه من الفقه موضعه. التمهيد (3/ 151)
3 - قال أبو الحسن بن القطان: وأما طريق عمرو بن دينار فتشبه أنها متصلة , قال ابن عبد البر: سماع طاوس من صفوان ممكن! لأنه أدرك زمن عثمان 000الخ. التمهيد (11/ 218) (نصب الراية (369)
نصب الراية (1/ 143)
قلت: وهذه الأمثلة تدل على أن ابن عبد البر لايرى اشتراط السماع في الا سناد المعنعن وهذا يناقض الاجماع الذي ذكره في مقدمة الكتاب , ولم أجد حسب علمي (القاصر) أحدا ذكر هذه الأمثلة عن ابن عبد البر وجل من يذكر هذه المسألة ينقل إجماع ابن عبد البر أمثال
1 - ابن الصلاح: قال: وكاد ابن عبد البر الحافظ ينقل إجماع أئمة الحديث على ذلك. مقدة ابن الصلاح (68)
2 - قال العراقي: ولا حاجة إلى قوله (كاد) فقد ادعاه فقال في مقدمة التمهيد 000الخ. التقييد والايضاح (67)
3 - قال ابن كثير: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه 0000وأما البخاري فإنه لايشترط ذلك في أصل الصحة ولكنه التزم ذلك في كتابه الصحيح 00الخ.؟ الباعث الحثيث.
يتبع=
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/297)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[27 - 06 - 03, 09:21 م]ـ
أبو الحسن بن القطان:
قال أبو الحسن بن القطان: ولا أقول أن مسروقا سمع من معاذ رضي الله عنه إنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يحكم بحديثه عن معاذ رضي الله عنه بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم بانتفاء اللقاء بينهما فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور
وشرط البخاري وابن المديني أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما بالآخر لايقولان في حديث أحدهما عن الآخر منقطع إنما يقولان لم يثبت سماع فلان من فلان فإذن ليس فيحديث المتعاصرين إلا رأيان: أحدهما أنه محمول على الاتصال. والآخر أن يقال لم يعلم اتصال ما بينهما فأما الثالث: وهو أنه منقطع فلا!!.
نصب الراية (2/ 347)
وابن حزم يذهب إلى أنه لايشترط السماع راجع كتاب الأحكام (158 *)
وقال: إذ ا أدرك من روى عنه من العدول فهو على القاء والسماع لأنه
شرط العدل القبول.
ابن حجر:
قال الشريف ناجي بن تركي: تجلد ابن حجر رحمه الله في الدفاع عن مذهب (اشتراط السماع) راجع النكت على ابن الصلاح (2/ 598)
لكن وجدت ابن حجر قد خالف ما قرره في كتاب النكت
حيث قال: تعليقا على كلام الحاكم حيث قال: (صحيح على شرط الشيخين إن كان مجاهد سمعه من أم سلمة.
قال ابن حجر: ومجاهد قد ثبت سماعه من علي رضي الله عنه وهو أقدم من أم سلمة بعشرين سنة!!. موافقة الخبر الخبر (23)
وقال أيضا: يزيد بن الحارث الثعلبي وقد أثبت البخاري سماعه من عبد الله بن مسعود وهو أقدم وفاة من أبي موسى فلا يستبعد سماعه من أبي موسى.
بذل الماعون (111)
وقال أيضا: 000وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ ولكن سماعه منه ممكن. فتح الباري (13/ 51)
قال الشريف: وسواء كان هذا رأي ابن حجر أو الآخر فما ذكرناه عن أئمة الجرح والتعديل فيه كفاية والله أعلم.
يتبع =
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[29 - 06 - 03, 03:26 م]ـ
فإن قيل ماهو ضابط المعاصرة؟
ضوابط المعاصرة باختصار
1 - أن ينص الراوي أنه أدرك المروي عنه وعاصره ولم يرد نفي اللقاء
عن أحد من علماء الجرح والتعديل
2 - أن ينص أحد علماء الجرح والتعديل أن الراوي قد عاصر المروي عنه
ولم تكن هناك قرينة على عدم السماع أو اللقاء
3 - إمكان السماع من حيث السن كأن يكون الراوي في سن يستطيع
السماع ويعرف ذلك بالتاريخ كأن يكون أحد أقرانه ممن هو أصغر سنا منه قد سمع عن أحد من الصحابة أو التابعين الكبار فمن باب أولى أن يسمع
منه هذا القرين الأكبر سنا
4 - أو يكون التلميذ قد سمع عن أحد من الرواة المشهورين من الصحابة أو التابعين ويكون شيخ هذا الراوي لم يرد عنه السماع عن شيخ تلميذه وتقريب هذه المسألة كأن يروي أحد تلاميذ الحسن البصري
من البصريين يروي عن أحد من الصحابة البصريين أو التابعين البصريين
ولم يرد نفي ذلك عن الحسن البصري فالحسن البصري أولى بالسماع من تلميذه عن ذلك الشيخ إذا كان أكبر من الحسن البصري مالم يرد نفي السماع أو اللقاء عن أحد أو يكون هناك خلاف مذهبي
4 - أن يكون الراوي والمروي عنه في مدينة واحدة ويكون الراوي معروفا بالرحلة والمروي عنه مشهورا بالتحديث مالم يرد هناك خلاف مذهبي
أو هناك عداوة معلومة أو ورود نفي السماع عن أخد من العلماء المحققين
قال ابن حجر: ولا يقال: اكتفى بالمعاصرة لأن محل ذلك أن لايحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان النافي واسع الاطلاع مثل ابن المديني. نتائج الأفكار (160)
قال المعلمي: فأما لإذا كان وقوع اللقاء ظاهرا بينا فلامحيص عن الحكم
بالاتصال كمدني روى عن عمر ولم يعلم لقاؤه له نصا لكنه ثبت أنه ولد قبل وفاة عمر بخمس عشرة سنة مثلا فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد خطبة عمر في المسحد مرارا
فأما إذا كا ن الأمر أقوى من هذا كرواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بم دينار فإنه يحكم باللقاء حتما. التنكيل (80)
قال الشريف: وما ذكرته يعد كلاما نظريا وينبغي التعامل مع كل رواية بما يستحقها من البحث والتخريج العلمي.
وفي الختام أرجو أن أكون قد عرضت المسألة عرضا مختصرا.
وتركت أقوال الصنعاني والعلائي والسخاوي وغيرهم بعدا عن الإطالة وطلبا للاختصار.
وذكر أحد الإخوة الكرام أن الشيخ الشريف حاتم العوني وفقه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/298)
له كتاب حول هذه المسألة وفي الحقيقة لم يتيسر لي الاطلاع على
هذا الكتاب ومؤكد أن الشريف حاتم قد ذكر من الفوائد والفرائد مالم أذكر
ولكن نقول (قد يوجد في النهر ما لايوجد في البحر)
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم
وكتبه الفقير إلى عفو ربه: الشريف ناجي بن تركي الهزاعي
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[02 - 07 - 03, 03:48 م]ـ
قال الإمام البخاري رحمه الله:
وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ
قال ابن حجر في الفتح: قوله (وقال لنا أحمد بن حنبل)
هذا فيما قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازة , والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات , وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه , والذي هنا من الشق الأول , وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع , وأخرج عنه في آخر المغازي حديثا بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم , وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادرا فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد , وسفيان المذكور هذا الإسناد هو الثوري , وحبيب هو ابن أبي ثابت.
قوله (حرم من النسب سبع , ومن الصهر سبع)
في رواية ابن مهدي عن سفيان عن الإسماعيلي " حرم عليكم " وفي لفظ " حرمت عليكم ".
قوله (ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية)
في رواية يزيد بن هارون عن سفيان عند الإسماعيلي " قرأ الآيتين " وإلى هذه الرواية أشار المصنف بقوله في الترجمة " إلى عليما حكيما " فإنها آخر الآيتين , ووقع عند الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس في آخر الحديث " ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم حتى بلغ: وبنات الأخ وبنات الأخت , ثم قال: هذا النسب. ثم قرأ: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حتى بلغ: وأن تجمعوا بين الأختين , وقرأ: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فقال: هذا الصهر " انتهى , فإذا جمع بين الروايتين كانت الجملة خمس عشرة امرأة , وفي تسمية ما هو بالرضاع صهرا تجوز , وكذلك امرأة الغير , وجميعهن على التأبيد إلا الجمع بين الأختين وامرأة الغير , ويلتحق بمن ذكر موطوءة الجد وإن علا وأم الأم ولو علت وكذا أم الأب وبنت الابن ولو سفلت وكذا بنت البنت وبنت بنت الأخت ولو سفلت وكذا بنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ والأخت وعمة الأب ولو علت وكذا عمة الأم وخالة الأم ولو علت وكذا خالة الأب وجدة الزوجة ولو علت وبنت الربيبة ولو سفلت وكذا بنت الربيب وزوجة ابن الابن وابن البنت والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها , وسيأتي في باب مفرد " ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وتقدم في باب مفرد , وبيان ما قيل إنه يستثنى من ذلك
وأما الحديث الذي في المغازي (باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البخاري: حدثني أحمد بن الحسن حدثنا أحمد بن حنبل بن هلال
حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة.
قال ابن القيسراني (محمد بن طاهر):
أحمد بن حنبل سمع معتمر بن سليمان التيمي (عندهما) ومحمد بن جعفر غندرا وهشيما وسفيان بن عيينة وغير واحد عند مسلم
روى عنه مسلم بغير واسطة بينهما وروى البخاري عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه حديثا واحدا في آخر المغازي في مسند بريدة 000
وقال في كتاب الصدقات (حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري 000ثم قال عقيبه وزادني أحمد بن حنبل عن محمد بن عبد الله الأنصاري
وقال في كتاب النكاح: قال لنا أحمد بن حنبل رحمه الله ولم يقل حدثنا ولا أخبرنا. الجمع بين رجال الصحيحين (1/ 5)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[02 - 07 - 03, 04:35 م]ـ
قال أبو الوليد الباجي: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الله مروزي سكن بغداد.
أخرج البخاري في آخر المغازي عن أحمد بن الحسن عنه ولم يرو عنه في كتابه حديثا مسندا غيره.
وقال في النكاح: وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحي بن سعيد 000الخ
وقال في كتاب اللباس - باب - هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر في عقب حديث الأنصاري (وزادني أحمد) وقد روى عنه في غير الجامع غير شيء. انتهى. التعديل والتجريح (1/ 321)
قال الشريف: وأما الحديث الذي في مسلم فهو في كتاب الجهاد
قال الإمام مسلم بن الحجاج و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ
غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً
قال ابن حجر: ولم يذكر أبو علي الجياني أحمد هذا من هو وجزم المزي في الأطراف في ترجمة أنس عن أبي بكر بأنه أحمد بن حنبل وتبع في ذلك الجميدي لكن لم أر هذا الحديث من هذه الطريق في مسند أحمد فينظر فيه. مقدمة الفتح (237)
قلت والحديث الذي في كتاب اللباس هو:قال البخاري رحمه الله
حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر قال أبو عبد الله وزادني أحمد حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال
كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح البئر فلم يجده
فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
قال الشريف: وفات ابن حجر رحمه الله كلام أبي الوليد الباجي السابق
وقال ابن مندة: كل ما في الجامع أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه. مقدمة الفتح (236)
وأيضا: الجمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر (12)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/299)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[14 - 03 - 04, 04:34 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
لاشك ولا ريب أن الإمام أحمد رحمه الله كان إمام عصره بلا منازع وثناء العلماء عليه مشهور ومستفيض كما سبق أن نقلنا ذلك
قال إبراهيم الحربي:رأيت رجالات الدنيا فلم أر مثل ثلاثة:: رأيت أحمد بن حنبل يعجز النساء أن يلدن مثله، ورأيت بشر بن الحارث من قرنه إلى قدمه مملوءا عقلا، ورأيت أبا عبيد كأنه جبل نفخ فيه علم.
و منهج الإمام المعروف عنه عدم مخالطة السلاطين! وكان يحذر من ذلك و لايرى الأخذ من (شرهاتهم!! وأُعطياتهم) لأن أموالهم تدخلها الشبهة! ومع ذلك كان لايرى الخروج عليهم
وأقواله في ذلك مشهورة وسوف أذكر شيئا من ذلك باختصار:
1 - قال أحمد بن سعيد الرباطي: قدمت على أحمد بن حنبل فجعل لا يرفع رأسه إلي. فقلت: يا أبا عبدالله إنه يكتب عني بخراسان وإن عاملتني بهذه المعاملة رموا بحديثي!. فقال لي: يا أحمد هل بد يوم القيامة من أن يقال: أين عبدالله بن طاهر وأتباعه؟ انظر أين تكون أنت منه. قال: قلت: يا أبا عبدالله إنما ولاني أمر الرباط. لذلك دخلت فيه قال: فجعل يكرر علي: يا أحمد هل بد يوم القيامة من أن يقال: أين عبد الله بن طاهر وأتباعه؟ فانظر أين تكون منه؟
قلت: أحمد بن سعيد الرباطي من أهل مرو وروى عنه البخاري ومسلم وهوثقة توفي سنة 24 2 تاريخ بغداد (4/ 166)
2 - -قال سعيد بن يعقوب كتب إلي أحمد: بسم الله الرحمن الرحيم:من أحمد بن محمد إلى سعيد بن يعقوب أما بعد: فإن الدنيا داء والسلطان داء والعالم طبيب فإذا رأيت طبيب يجرالداء إلى نفسه فاحذره.طبقات الحنابلة (168)
3 - - قال الحسن بن زياد قلت: لمحمد بن عبدة: كان أبوك عبدة نازلا عندي ببغداد فجاءه أحمد بن حنبل وأهل الحلقة يسلمون عليه بقدومه. فقال أبو سعد الحداد يا أبامحمد – يعني لعبدة – يكون أحد يدخل في عمل السلاطين يسلم من الدماء؟ فقال أبوك عبدة: لا.
فقال أحمد بن حنبل: ينبغي أن تكتب كلام أبي محمد. نقلته من السنن للخلال. طبقات الحنابلة (1/ 133)
4 - قال صالح بن أحمد: قلت لأبي:أيما أثبت عندك وكيع أو يزيد؟ قال: مامنهما بحمدالله إلا ثبت قلت:فأيهما أصلح؟ قال:ما منهما إلا صالح إلا أن وكيعا لم يتلطخ بالسلطان!!.تهذيب التهذيب (4/ 312)
5 - - قال أبوبكر المروذي:سمعت أبا عبدالله وقال له عمه: لودخلت إلى الخليفة فإنك تكرم عليه قال: إنما غمي من كرامتي عليه طبقات الحنابلة (122)
6 - - قال أحمد بن داود أبوسعيد الواسطي: دخلت على أحمد في الحبس قبل الضرب فقلت له في بعض كلامي: يا أبا عبدالله عليك عيال! ولك صبيان. وأنت معذور كأني أسهل عليه الإجابة فقال لي أحمد بن حنبل: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت. طبقات الحنابلة (43)
6 - قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: التقية إنما تجوز للمستضعفين الذين يخشون أن لايثبتوا على الحق والذين ليسوا بموضع قدوة للناس هؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا بالرخصة أما أولوا العزم من الأئمة الهداة فإنهم يأخذون بالعزيمة ويحتملون الأذى ويثبتون وفي سبيل الله ما يلقون ولو أنهم أخذوا بالتقية واستساغوا الرخصة لضل الناس من ورائهم يقتدون بهم ولا يعلمون أن هذا تقية. وقد أُتي المسلمون من ضعف علمائهم في مواقف الحق لايصدعون بما يؤمرون يجاملون في دينهم وفي الحق لايجاملون الملوك والحكام فقط بل يجاملون كل من طلبوا منه نفعا أو خافوا منه ضرا في الحقير والجليل من أمر الد نيا. وكل أمر الدنيا حقير فكان من ضعف المسلمين بضعف علمائهم ما نرى. حاشية على ثلاثة كتب عن المسند تحقيق أحمد شاكر (88)
قلت: وهذا كلام نفيس من الشيح أحمد شاكر رحمه الله ما أحوج علماء عصرنا إليه الذين صاروا أبواقا للسلاطين! وعيونا لهم! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال الإمام الذهبي رحمه الله عن الأوزاعي بعد أن ذكر قصته مع الأمير عبد الله بن علي قال: قد كان عبدالله بن علي ملكا جبارا سفاكا للدماء صعب المراس ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بمر الحق كما ترى لا كخلق من علماء السوء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف ويقلبون لهم الباطل حقا ـ قاتلهم الله ـ أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق. السير (7/ 125)
قلت: وكأن الإمام الذهبي رحمه الله يتكلم عن عصرنا فما أكثرهم في هذا الزمان والله المستعان
7 - قال سفيان بن عيينة: متجنبو السلطان ثلاثة:أبو ذر في زمانه وطاووس في زمانه والثوري في زمانه.تهذيب التهذيب (2/ 235)
قلت: ورابعهم أحمد بن حنبل في زمانه رحمهم الله
ومن الأقوال المشهورةفي ذلك
8 - :قال يوسف بن أسباط: قال لي سفيان الثوري:إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص! وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مراء! وإياك أن تُخدع ويقال لك: ترد مظلمة وتدفع عن المظلوم فإن هذه خدعةإبليس اتخذها القراء سلما.
9 - قال يونس بن عبيد أيضا: خير الأمراء من أحب العلماء وشر العلماء من أحب الأمراء!. السير
قلت: وهذا غيض من فيض وقليل من كثير ما أحوجنا نحن طلاب العلم إليه
قال الحسن بن عرفة: دخلت على أحمد بن حنبل بعد المحنة فقلت له: يا أبا عبدالله قمت مقام الأنبياء فقال لي: اسكت فإني رأيت الناس يبيعون أديانهم ورأيت العلماء ممن كان معي يقولون ويميلون. فقلت: من أنا؟ وما أنا؟. وما أقول لربي غدا إذا وقفت بين يديه جل جلاله؟ فقال لي: بعت دينك كما باعه غيرك ففكرت في أمري ونظرت إلى السيف والسوط فاخترتهما 000الخ. طبقات الحنابلة (1/ 140)
ملاحظة (عذرا لهذا التكرار)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/300)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[20 - 03 - 04, 09:10 م]ـ
كان الأمام أحمد رحمه الله من العرب وهذا مما لايختلف فيه اثنان
قال يحي بن معين: ما رأيت خيرا من أحمد قط ما افتخر علينا قط بالعربية ولا ذكرها. تاريخ بغداد (4/ 414)
قال عباس الدوري: كان أحمد رجلا من العرب من بني ذهل بن شيبان
وقال عبدالله بن أبي داود: أحمد بن حنبل من بني مازن بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط 000بن أسد بن ربيعة بن نزار أخي مضر بن نزار وكان في ربيعة رجلان لم يكن في زمانهما مثلهما لم يكن في زمان قتادة مثل قتادة ولم يكن في زمان أحمد بن حنبل مثله. تاريخ بغداد (4/ 413)
قال ابن أبي يعلى: وهذا النسب فيه منقبة عظيمة ورتبة عظيمة من وجهين: أحدهما: حيث تلاقى في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن نزارا كان له ابنان: أحدهما مضر ونبينا صلى الله عليه وسلم من ولده والآخر ربيعة وإمامنا أحمد من ولده ..
والوجه الثاني:أنه عربي صحيح النسب 00الخ. الطبقات (1/ 5)
قال الخطيب البغدادي: وقول عباس الدوري وأبوبكر بن أبي داود أن أحمد بن حنبل من بني ذهل بن شيبان غلط وإنما كان من بني شيبان بن ذهل بن ثعلبة وذهل بن ثعلبة هذا هو عم ذهل بن شيبان
حدثني من أثق به من العلماء بالنسب قال: مازن بن ذهل بن ثعلبة الحصن هو ابن عكابة بن صعب بن علي ثم ساق النسب إلى ربيعة بن نزار كما ذكرناه عن ابن أبي داود قال:وهذه هي قبيلة أبي عبدالله أحمد بن حنبل وهذا هو ذهل الذي منه دغفل بن حنظلة والقعقاع بن شور ومنه عمران بن حطان ومحارب بن دثار وهو بطن كثير من العلماء
والخطباء والشعراء والنسابين
قال: وذهل الأكبر هو ابن أخي هذا وسمي الأكبر لأن العددفي ولده وهو ذهل بن شيبان بن ثعلبة الحصن ومنه المثنى بن حارثة، وفي ولده العدد والشرف والفخر
وله قيل: إذا كنت في قيس فكاثر بعامر بن صعصعة وحارب بسليم بن منصور وفاخر بغطفان بن سعد، وإذا كنت من خندف فكاثر بتميم وفاخر بكنانة وحارب بأسد وإذا كنت في ربيعة فكاثر بشيبان وفاخر بشيبان وحارب بشيبان
قال: فإذا قلت الشيباني لم يفد المطلق من هذا إلا ولد شيبان بن ثعلبة الحصن وإذا قلت الذهلي لم يفد مطلق هذا إلا ولد ذهل بن ثعلبة الحصن فينبغي أن يقال أحمد بن حنبل الذهلي على الإطلاق
تاريخ بغداد (4/ 416)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[08 - 02 - 06, 07:45 م]ـ
"
للرفع، وأتمنى أن ينقل هذا الموضوع إلى منتدى الدراسات الحديثية.
"
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[09 - 02 - 06, 09:36 ص]ـ
سألت الدكتور با زمول مؤلف كتاب: بغية المتطوع في أحكام صلاة التطوع عن ترجيحه لاستحباب صلاة التسبيح وما ورد عن الإمام أحمد في ذلك
فقال بأن الإمام أحمد استحب صلاة التسبيح في موضع آخر ...
ولم يذكر المرجع، فلعله يرجع إليه(69/301)
هل يُعلنُ عن الكسوفِ أو الخسوفِ في وسائلِ الإعلامِ قبل حدوثهِ؟
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[15 - 05 - 03, 12:14 م]ـ
الحمد لله وبعد؛
لقد أصبح الإعلان عن وقوع الكسوف أو الخسوف في وسائل الإعلام من الأمور المعروفة في العصور المتأخرة، وخاصة بعد أن جعلت وسائلُ الاتصالِ العالمَ قريةً واحدةً في سرعة انتشار خبر الكسوف أو الخسوف أو غيرها من الأخبار.
وفي هذا المقال نريد الوقوف على رأي أهل العلم من العلماء العاملين في مثل هذه الظاهرة، وأعلمُ مسبقاً أن بعض الناس لن يرتاح لرأي أهل العلم، بل قد يشنع بعضهم، ولكن لابد لنا أن نحترم آراء علمائنا، فهم ورثة علم النبوة، وأن نفهم أيضا السبب الذي من أجله ظهر رأيهم في هذه القضية، فأرجو أن يؤخذ كلامهم بأدب واحترام، وأن يكون النقاش في المسألة من منظور شرعي، لا من وجهة نظر عقلية محضة.
وقبل البدء في ذكر كلام العلماء أود أن أقف وقفاتٍ مع أحاديث مهمة من صحيح البخاري تتعلق بهذا الخصوص، وأنقل كلام أهل العلم على الحديث.
الحديث الأول:
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ؛ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ؛ حَتَّى انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، وَادْعُوا؛ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ. وَذَلِكَ أَنَّ اِبْنًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَال لَهُ إِبْرَاهِيم مَاتَ فَقَالَ النَّاس فِي ذَلِكَ.
من فوائد الحديث:
1 - قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 613): وَفِي هَذَا الْحَدِيث إِبْطَال مَا كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ تَأْثِير الْكَوَاكِب فِي الْأَرْض , وَهُوَ نَحْو قَوْله فِي الْحَدِيث الْمَاضِي فِي الِاسْتِسْقَاء " يَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا ".
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْكُسُوف يُوجِب حُدُوث تَغَيُّر فِي الْأَرْض مِنْ مَوْت أَوْ ضَرَر , فَأَعْلَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اِعْتِقَاد بَاطِل , وَأَنَّ الشَّمْس وَالْقَمَر خَلْقَانِ مُسَخَّرَانِ لِلَّهِ لَيْسَ لَهُمَا سُلْطَان فِي غَيْرهمَا وَلَا قُدْرَة عَلَى الدَّفْع عَنْ أَنْفُسهمَا.ا. هـ.
2 - وقال أيضا: وَفِيهِ – أي الحديث - مَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ الشَّفَقَة عَلَى أُمَّته وَشِدَّة الْخَوْف مِنْ رَبّه.ا. هـ.
الحديث الثاني:
عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا
من فوائد الحديث:
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 614): (مِنْ آيَات اللَّه): أَيْ الدَّالَّة عَلَى وَحْدَانِيَّة اللَّه وَعَظِيم قُدْرَته أَوْ عَلَى تَخْوِيف الْعِبَاد مِنْ بَأْس اللَّه وَسَطَوْته , وَيُؤَيِّدهُ قَوْله تَعَالَى " وَمَا نُرْسِل بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ".ا. هـ.
الحديث الثالث:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا.
من فوائد الحديث:
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 614):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/302)
(وَلَا لِحَيَاتِهِ): اِسْتُشْكِلَتْ هَذِهِ الزِّيَادَة لِأَنَّ السِّيَاق إِنَّمَا وَرَدَ فِي حَقّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيم وَلَمْ يَذْكُرُوا الْحَيَاة. وَالْجَوَاب أَنَّ فَائِدَة ذِكْر الْحَيَاة دَفْع تَوَهُّم مَنْ يَقُول لَا يَلْزَم مِنْ نَفْي كَوْنه سَبَبًا لِلْفَقْدِ أَنْ لَا يَكُون سَبَبًا لِلْإِيجَادِ , فَعَمَّمَ الشَّارِع النَّفْي لِدَفْعِ هَذَا التَّوَهُّم.ا. هـ.
اكتفي بهذا القدر من الأحاديث وسيأتي معنا كلام للعلماء يعد ذلك.
كلام العلماء في إعلان الكسوف قبل حدوثه:
تكلم بعض أهل العلماء في إعلان الكسوف قبل حدوثه بكلام جيد، نأتي عليه بتمامه.
1 – شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي (24/ 254 – 262) سؤالا نصه:
عَنْ قَوْلِ أَهْلِ التَّقَاوِيمِ: فِي أَنَّ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ يَخْسِفُ الْقَمَرُ وَفِي التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ تَكْسِفُ الشَّمْسُ فَهَلْ يُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ؟ وَإِذَا خَسَفَا هَلْ يُصَلَّى لَهُمَا؟ أَمْ يُسَبَّحُ؟ وَإِذَا صَلَّى كَيْفَ صِفَةُ الصَّلَاةِ؟ وَيَذْكُرُ لَنَا أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ.
فأجاب بجواب سأختار ما يهمنا في موضوعنا:
" ... وَأَمَّا مَا يُعْلَمُ بِالْحِسَابِ فَهُوَ مِثْلُ الْعِلْمِ بِأَوْقَاتِ الْفُصُولِ كَأَوَّلِ الرَّبِيعِ وَالصَّيْفِ وَالْخَرِيفِ وَالشِّتَاءِ لِمُحَاذَاةِ الشَّمْسِ أَوَائِلَ الْبُرُوجِ الَّتِي يَقُولُونَ فِيهَا إنَّ الشَّمْسَ نَزَلَتْ فِي بُرْجِ كَذَا: أَيْ حَاذَتْهُ ... وَالْعِلْمُ بِوَقْتِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا لَكِنَّ هَذَا الْمُخْبِرَ الْمُعَيَّنَ قَدْ يَكُونُ عَالِمًا بِذَلِكَ وَقَدْ لَا يَكُونُ وَقَدْ يَكُونُ ثِقَةً فِي خَبَرِهِ وَقَدْ لَا يَكُونُ. وَخَبَرُ الْمَجْهُولِ الَّذِي لَا يُوثَقُ بِعِلْمِهِ وَصِدْقِهِ وَلَا يُعْرَفُ كَذِبُهُ مَوْقُوفٌ. وَلَوْ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ وَهُوَ مَجْهُولٌ لَمْ يُقْبَلْ خَبَرُهُ وَلَكِنْ إذَا تَوَاطَأَ خَبَرُ أَهْلِ الْحِسَابِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ وَمَعَ هَذَا فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى خَبَرِهِمْ عِلْمٌ شَرْعِيٌّ فَإِنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ لَا تُصَلَّى إلَّا إذَا شَاهَدْنَا ذَلِكَ وَإِذَا جَوَّزَ الْإِنْسَانُ صِدْقَ الْمُخْبِرِ بِذَلِكَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ فَنَوَى أَنْ يُصَلِّيَ الْكُسُوفَ وَالْخُسُوفَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاسْتَعَدَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ لِرُؤْيَةِ ذَلِكَ كَانَ هَذَا حَثًّا مِنْ بَابِ الْمُسَارَعَةِ إلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِبَادَتِهِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْكُسُوفِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ تَوَاتَرَتْ بِهَا السُّنَنُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهَا أَهْلُ الصَّحِيحِ وَالسُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ... ا. هـ.
2 – الحافظ ابن حجر - رحمه الله -:
أما الحافظ ابن حجر فقد رد على أهل الهيئة فقال في الفتح (2/ 624):
قَوْله: (يُخَوِّف) فِيهِ رَدّ عَلَى مَنْ يَزْعُم مِنْ أَهْل الْهَيْئَة أَنَّ الْكُسُوف أَمْر عَادِيّ لَا يَتَأَخَّر وَلَا يَتَقَدَّم , إِذْ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ تَخْوِيف وَيَصِير بِمَنْزِلَةِ الْجَزْر وَالْمَدّ فِي الْبَحْر , وَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ اِبْن الْعَرَبِيّ وَغَيْر وَاحِد مِنْ أَهْل الْعِلْم ... وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: رُبَّمَا يَعْتَقِد بَعْضهمْ أَنَّ الَّذِي يَذْكُرهُ أَهْل الْحِسَاب يُنَافِي قَوْله " يُخَوِّف اللَّه بِهِمَا عِبَاده " وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ اللَّه أَفْعَالًا عَلَى حَسَب الْعَادَة , وَأَفْعَالًا خَارِجَة عَنْ ذَلِكَ , وَقُدْرَته حَاكِمَة عَلَى كُلّ سَبَب , فَلَهُ أَنْ يَقْتَطِع مَا يَشَاء مِنْ الْأَسْبَاب وَالْمُسَبِّبَات بَعْضهَا عَنْ بَعْض. وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْعُلَمَاء بِاَللَّهِ لِقُوَّةِ اِعْتِقَادهمْ فِي عُمُوم قُدْرَته عَلَى خَرْق الْعَادَة وَأَنَّهُ يَفْعَل مَا يَشَاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/303)