ـ[علي العمران]ــــــــ[13 - 04 - 02, 07:13 ص]ـ
جواب أسئلة ابن فهيد:
1 - أحسن طبعات الكتب الستة - فيما أعلم - هي:
أ- صحيح البخاري (الطبعة السلطانية)، والتي مع شرح القسطلاني.
ب- صحيح مسلم (التي بهامش شرح القسطلاني)، وطبعة محمد فؤاد عبدالباقي.
ج- سنن النسائي (الطبعة التي بترقيم أبي غدة).
د- سنن أبي داود (طبعة الدعاس وطبعة عوامة).
ه- سنن ـ الترمذي (لا أعلم له طبعة تعتمد، وأصح ما في الباب طبعة د/ بشار عواد)
و- سنن ابن ماجه (طبعة بشار عواد).
وهذا لايعني التزكية المطلقة لهذه الطبعات، فقد يوجد فيها من الأخطاء ونحوها مايشكك الباحث في صحتها، ولكن نعني أنها أصح الموجود، وتبقى العناية بهذه الكتب - في نظري - دين على هذه الأمة،
وأعني بالعناية: طبعها بما يليق بمكانتها، من جمع نسخها، وتحقيقها، وطبعها في أحسن حلة، وفهرستها. وإلا فقد اعتنى بها علماء الإسلام أيما عناية.
وهناك محاولات - لكن لاأدري هل هي جادة - ففي مركز خدمة السنة بالمدينة عمل على تحقيق الكتب الستة، وكذلك عمل في مؤسسة الرسالة بإشراف شعيب الأرناؤوط، إلى محاولات أخرى فردية، وهذا الشأن لايقوم به أفراد.
2 - أما آخر المشاريع العلمية التي تخصني، فقد ذكرت في الترجمة.
3 - مسند احمد لاأعلم أن _ دار الكتب) طبعنه، إلا إن كنت تقصد (دار عالم الكتب)، فهي جيدة، والموازنة بين الطبعتين في هذا الكتاب الضخم تحتاج الى وقت طويل، وهذا مالا أملكه!!
4 - وأما (تهذيب التهذيب) فقد طال انتظاره حقا، ولا أدري أين وصلوا في العلمل عليه (لكن الذي يعمل عليه أحمد معبد عبدالكريم) وليس الميرة.
و (الدرر الكامنة) لاأعلم أن أحدا يحققه، اما تفسير الطبري؛ فقد علمت أنه أحد مشاريع د/ عبدالله التركي، وانه يقوم على تحقيقه وطبعه، ولعله يكون في عشرين مجلدا.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[13 - 04 - 02, 08:09 ص]ـ
رفع الله قدرك شيخنا علي:
بالنسبة لطبعة بشار عواد للترمذي، الم يحذف احاديث تقرب من الثلاثين هي موجوده في طبعة شاكر، واخذ اهل العلم عليه ذلك؟؟.
ـ[علي العمران]ــــــــ[13 - 04 - 02, 11:21 ص]ـ
طبعة بشار عليها ملحوظات كثيرة، لكن مقام الإجمال يقتضي الاختصار، وأهم ملاحظة ـ في نظري ـ أنه لم يعتمد على نسخ خطية، مع أن للكتاب نسخا كثيرة قديمة وجيدة، فبقي عمله قاصرا، خاصة في مثل كتاب الترمذي.
أما الأحاديث التي أشرت إليها، فكان مستنده في حذفها: أن المزي في (التحفة) لم يذكرها، وقد ساقها بشار في الهامش.
أماطبعة الشيح أحمد شاكر فهي الأخرى عليها ملحوظات كثيرة، أهمها عدم اعتماده نسخا موثوقة، ولا يغرنك كثرة الفروق في الهومش فاكثرها مطبوعات!!
على أنه لم يتم من تحقيقه إلا أقل من الربع.
فطبعة بشار هي أصح ما في الباب، ولايلزم من ذلك صحتها، والله أعلم.
ـ[علي العمران]ــــــــ[13 - 04 - 02, 02:01 م]ـ
الإجابة على اسئلة (ذو المعالي)
هناك أسئلة آمل إلقاء الضوء عليها إجابة.
الأول: كتاب (الجامع لسيرة شيخ الاسلام) هل ستقومون بتحقيق أمنية الشيخ بكر في تقديمه له؛ حيث تمنى أن تصاغ منه و من غيرها (السيرة الشاملة لشيخ الإسلام).
و لا أظن أقدر على ذلك منكم وفقكم الله.
الثاني: لامية شيخ الإسلام هل وقفتم على أصل لها مخطوط يثبت صحة نسبتها إليه؟
الثالث: الفوضوية في تحقيق التراث هل من وقفة لكم تجاهها؟
فإنه لا يتصدى للتحرير أصول التحقيق إلا من عاش التحقيق.
ومثلكم موثوق بعلمه.
الرابع: العناية المهلكة بنسخ المخطوط ما رأيكم بها؟
الخامس: هل المطلوب من المحقق أن بعتني بـ:
أ- جمع النسخ.
ب- العناية بالفروق.
ج- التحشية و التعليق.
أم أن المطلوب منه:
أ- إظهار النص مضبوطاً متقنا.
ب- إبراز فوائد الكتاب.
السادس: هل هناك ما يسمى بـ (التخريق) في فن (التحقيق)، حيث أخرج الغفيلي كتاباً كتب على طرته: تحقيق و تخريق ....
فلا أدري أهو مصطلح عند أهل التحقيق، أم هو باقٍ على أصل الكلمة و المعنى اللغوي.
الإجابة:
الإجابة على اسئلة (ذو المعالي)
1 - الترجمة التى أشار الشيخ بكر بعنوان (السيرة الجامعة .. ) لعل الشيخ بكرا يقوم بها، وفهمت من كلامه ما يوحي بذلك. وأما ظنك ففي غير مكا نة إن بعض الظن إثم .. !!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/223)
2 - لامية شيخ الإسلام نشرها الأخ خالد الحيا ن معتمدا على عدة نسخ خطية متأخرة، وذكر بعض أدلة ثبوتها،وإن كنت لا أوافقه على الجزم بنسبتها اليه، بل فيه نظر كبير.
ثم وقفت على نسخة خطية منها على طرة مجموع فيه فناوى لابن تيمية
بخط أحد أبناء عمومته ابن يمية، بتاريخ (762) في غاية الجودة والنفاسة، لكنه لميجزم بنسبتها لشيخ الإسلام، فيبقى أن تجمع هذه الدلائل والقرائن إذا أردنا الجزم بإثباتها أو نفيها.
3 - أما الفوضى في تحقيق التراث؛ فقد تصدى لها كثير من الغيورين على تراث أمتهم ن وألفوا في ذلك كتبا وبحوثا، وعقدوا مؤتمرات، ولكن العبث أكثر بكثير من هذه الجهود المبذولة!!
وقد شاركت بعدد من المقالات في بعض الملاحق التراثية في نقد بعض الطبعات، ولا تمر مباسة في الكتب التي أعتنيت بها إلا وذكرت فيها ما يناسب المقام من الإرشاد بطبعة جيدة أو نقد طبعة سقيمة، وعندي من التقييدات والضمائم ما لو جمع أو حرر لجاء كتابا في هذا الباب.
4 - أما الإغراق في جمع نسخ الكتاب الواحد فنتكلم عنها في نقاط
أ- إذا كان للكتاب نسخ جيدة معتمدة يركن إليها في إخراج الكتاب، فلا معنى لانتظار نسخ أخرى لاقيمة لها، أو لايعرف تأريخ نسخها أو لاميزة لها.
ب- إذا كان للكتاب نسخ جيدة، وهناك نسخ جيدة – أيضا- فينبغي له جلبها، فلعلها أجود من نسخه، أو فيها زيادات أو تصويبات أو نحو ذلك، لكن لو تعذر الحصول عليها وكان الكتاب مهما أو لم يطبع من قبل؛ فلا ينبغي ترك طبعه بحجة انتظار نسخ أخرى.
ج- يحلو للبعض أن يستكثر من النسخ عند التحقيق، سواء كان لها قيمة أو لم يكن، ثم يملأ هوامش الكتاب باختلافات النساخ، كما هو دأب المستشرقين، فيتضاعف حجم الكتاب، بلا فائدة تذكر، والأمثلة كثيرة، كما في تحقيق السعوي (للتدمرية)، وكتاب (اليواقيت والدرر والدرر- للمناوي- طبعة الرشد الثانية) وغيرها.
د- لكن إذا كان الكتاب ناقصا، وله نسخة تامة، فلا ينبغي إخراجه إلا إذا وجدت حتى لو طال انتظارها، كما هو الحال في كتاب (الطب النبوي) لأبي نعيم، فنسخته المعروفة في الاسكريال ناقصة، وله نسخة تامة في تركيا، أعرف أحد طلبة العلم قد انتهى من تحقيق الكتاب من عدة سنوات لكنه لم يخرجه انتظارا لهذه النسخة.
5 - المطلوب من المحقق أمور
1 - تحقيق عنوان الكتاب
2 - تحقيق اسم مؤلفه
3 - نحقيق نسبته إليه
4 - تحقيق متن الكتاب حتى يظهر بأقرب صورة تركها مؤلفه وهذا الرابع يكون بأمور
1 - جمع النسخ الخطية
2 - إثبات أهم الفروق بين النسخ
3 - التعليق على النص بما يزيل غموضه ويحرر معانيهن وتخريج ما يحتاج إلى تخريجه من نصوصه باقتصاد وعد إطالة
4 - ضبط ما يشكل في نص الكتاب من العلام وغيرها
5 - إبراز فوائد الكتاب بفرسته
هذا على سبيل الاختصار والايجاز
6 - لااعرف هذا المصطلح الجديد المسمى ب ((التخريق))!! ولعله تصحف عن (التخريج).
ـ[علي العمران]ــــــــ[15 - 04 - 02, 02:50 م]ـ
الجواب على أسئلة (راية التوحيد)
1 - نعم هناك عدد من المجلات والدوريات التى تعتني بالمخطوطات،مثل:
-مجلة عالم المخطوطات
-مجلة عالم الكتب
-مجلة معهد المخطوطات، وكان لديهم نشرة تراثية جيدة في التعريف بالمخطوطات والكتب التى تحقق وغير ذلك.
-أكثر المجلات لها ركن خاص إما بتحقيق الكتب أو نقدها أو التعريف بالمخطوطات، أو فهرستها أو نحو ذلك، كمجلة المجمع العلمى العربي، ومجلة العرب، والدارة، والحكمة، والمشكاة، والمورد ............ الخ
2 - الكتب التى تتحدث عن التحقيق كثيرة , وأهمها:
-تحقيق النصوص، لعبد السلام هارون، وهو أول كتاب في هذا الباب بالعربية
-مناهج تحقيق التراث، لرمضان عبد التواب
-محاضرات في تحقيق النصوص، للخراط
-وتعليقة لصلاح الدين المنجد، وبشار عواد، وهما مفيدتان ..... وغير ها كثير ..
3 - الكتب التى تتحدث عن علامات الترقيم، أهمها
-علامات الترقيم، لأحمد زكي باشا، وهو أول كتاب متخصص فيها.
-المطالع النصرية، لنصرالهوريني.
-فن الترقيم في العربية، لعبد الفتاح أحمد الحموز0
4 - أما كتاب (الحيدة) للكناني، فالكلام فيها طويل الذيل، وارجع إلى مقدمة المحقق جميل صليبا، ثم الفقيهي. ومقال للأخ فهد البلادي في نفي نسبتها في ملحق التراث بجريدة المدينة، وأربعة مقالات في الرد علية في الملحق نفسة للفقيهي.
وجملة القول: أن الرسالة في ثبوتها نظر لتفرد محمد بن الأزهر بها وهو كذاب. ولكن المناظرة ثابتة ومشهورة.
والله أعلم
أما سؤال الإ خوة (السيف المجلي، وأبو محمد، وشامل)
بخصوص (رسالة العشق) فقد تقدم الجواب عليها في صدر هذه الجوابات، وآمل أن يكون فيما ذكرته كفاية ومقنع، وأخبر الأخوة أن الشيخ محمد عزيز شمس خارج البلاد الآن، والإ لا لتمسنا منه أن يجيب على هذا التسائل بنفسه.
الاجابة على اسئلة العجمي.
1 - رسالة الإنغماس في العدو، ليست ضمن الرسائل التى طبعت ولعلها تكون في المجموعة الخامسة او السادسة.
وهى ثابتة الى شيخ الإسلام إن شاء الله، أما تسميتها، فللشيخ رسالة بهذا الأسم ذكرها أبن عبد الهادي، فغالب الظن أنها هذه.
2 - أما مختصر الفتاوى المصرية فلم يعمل علية أحد الى الآن، وطبعته الحالية تحتاج الى المقابلة على النسخة التى وجدت بخط المؤلف، ففيها بعض الزيادات والتصحيحات التى ظهرت عند المقابلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/224)
ـ[علي العمران]ــــــــ[18 - 04 - 02, 04:44 م]ـ
سؤال أحمد بخور
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي احببتنا فيه، ونرجو أن يتكرر ذلك الأجتماع على خير وعافية
أما جواب سؤالك عن كتا ب (مؤلفات ابن تيمية) المنسوب لابن القيم – رحمة الله- فالصواب أنه لأبي عبد الله بن رشيق المغربي (ت749) وهو من تلاميذ ابن تيمية، وناسخ كتبة، وكان أبصر بخط الشيخ منه، كما يقول ابن كثير.
وقد فصلنا القول في ذلك بأدلته في مقد مة (الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية: 56 - 63) فيرجع إليه، وقد كتبت في ذلك مقالا في (ملحق التراث بجريدة البلاد السعودية)
أما الشيخ بكر – حفظه الله- فهو في خير حا ل إن شاء الله تعالى، ويزاول نشاطه المعهود كما عهدته وعهد تموه
(وجواب الأخ أبي محمد) تقدم
(جواب سؤال الأخ هيثم حمدان)
أما سؤالك فهو سؤال جيد، جدير بالبحث والدراسة للوصول إلى سبل وقنوات للأ تصال بين طلبة العلم في تلكم البلاد، وبين غيرهم ...... ونذكر ههنا أمورا:
اولا: لابد من توعية طلبة العلم في تلك البلاد بأهمية هذا التراث المسلوب، لأعطائه الاهتمام اللأ ئق به، خاصة وأن كثيرا منهم منصرفون عن هذا الأمر إلى أشياء أخرى.
ثا نيا: ينبغي ملاحظة أن الكثير من تلك المكتبات قد أصبحت بحمد الله تعالى قريبة المنال منا، إذ أصبحت من مقتنيات المكتبات العامة، والمراكز العلمية وغيرها فعلى سبيل المثال (المتحف البريطاني)
والمكتبة الوطنية بباريس ومكتبة تشستربتي وبرنستون بأقسامها، وأورشليم، القدس، ... ) كلها موجودة في مركز الملك فيصل ومكتبة الملك فهد وجامعة الإما م.
فينبغي الاهتمام بما لم يصور.
ثالثا: كثير من هذه المكتبات أصبحت سريعة التجاوب مع الباحثين فممجرد ما يصل الطلب إليهم حتى يسرعوا في تلبية ما فيه، بخلاف الحاصل في البلاد العربية والإسلامية - على تفاوت بينها -؟!
رابعا: سبل التعاون يكون على أنحاء شتى:
فمنها: إعلامهم بما يجد من فهارس المخطوطا ت، أو توفيرها لهم0
ومنها: تزويدهم با لنشرات التراثية أو المجلات التى تعنى بهذا الشأن 0
ومنها: توفير بعض الكتب المطبوعة بتحقيق المستشرقين، مما أصبح الآن في حكم المخطوط، لندرتة وقلة نسخه
ومنها: إيجاد بعض السبل لتسهيل الحصول على المخطوط من المكتبات النى لم تصور في المراكز العلمية.
وغيرها على أوجة التعا ون.
ـ[علي العمران]ــــــــ[21 - 04 - 02, 04:14 م]ـ
الإجابة على اسئلة الأخ عبدالله العتيبي:
جواب السؤال الأول:
نقول أولا: إن هذا المجموع غرة في جبين الدهر، نفع الله به أمما لايحصون. فلا سبيل إلى الطعن فيه لطاعن.
ثانيا: إن كان طعنا مجملا، لغرض التشكيك فيه، أو أي غرض آخر، فلا يقبل من قائله، بل يرد عليه، وقد لجأ كثير من أعداء الشيخ إلى مثل هذا، لكن هيهات…
ثالثا: ان كان التشكيك مفصلا في رسالة بعينها، فهذا ينظر في مستندة فى الشكيك، فإ ن كان وجيها فالحق أحق أن يتبع، وغرضنا جميعا الوصول الى الحق ونفي الكذب عن الشيخ , واثبات ما ثبت له.
رابعا: بعضهم قد يذكر شبها هي عند التحقيق مندفعة، كقول بعضهم: إن أبن القيم مذكور في (مجموع الفتاوى) سبع مرات وهى (4/ 343، 6/ 507، 10/ 761، 16/ 249، 25/ 287، 289، 28/ 658).
فنقول: لو راجعت هذه المواضع لعلمت أنها غير مشكلة ابدا، الإ في موضع واحد وهو (10/ 761) والذى يظهر فية أنه تحريف وأن صوابه (ابن الزبير)، لأنه هو الذي له كتاب في النية كما ذكر الشيرازي والذهبي وغيرهم.
ولهم شبيه غير ذلك، اضربنا عنها اختصارا.
جواب السؤال الثاني:
قال شيخ الإسلام في رسالتة الأخيرة التى الفها في محبسه الاخير – وكان سببها سؤال وجهه الية ابن القيم -: (وأما القول بفناء النار، ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين ومن بعدهم ..... ) (ص / 52) وانظر سؤال ابن القيم في شفاء العليل: 2/ 721 - 722).
فالشيخ يرى أن هذه المسأ لة خلافية بين السلف وغيرهم، فلا ضير عنده في أختيار أحد القولين في المسأ لة.
وابن القيم قد حكى في غير ما كتاب أن هذا القول – أعني فناءها – هو اختيار شيخه، واختاره هو، والله اعلم بشيخه.
وقد كتب في المسألة عدة بحوث، منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/225)
رسا لة ماجستير في أم القرى، ورجح القول بفنائها، والف د/ علي الحربي في الذب عن شيخ الإسلام رساله
والف الصنعاني ردا على من قال بفنائها، وغير ذلك
والله اعلم
أما سؤال الأخ شامل، فقد تقد مت الإ جابة عليه.
جواب سؤال الأخت شمس الإسلام
الأول: أما الكتب التى تشرح معتقد أهل السنة والجماعة (عقيدة الإسلام الصافية)، فهى بحمد الله كثيرة، ما بين مختصر ذكر أصول المسا ئل، وكبير ذكر الأصول وغيرها بالأدلة والرد على من خالف الحق.
وأصل معتقد أهل السنة مأخوذ من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
فقام العلماء الثقات بتلخيص ذلك في مختصرات اشتهرت وحفظت ونفع الله بها، ومن أمثلتها ((بيان عقيدة أهل السنة)) للإ ما م الطحاوي المشهور ((العقيدة الطحاوية))
ومثل العقيدة الواسطية – لشيخ الإسلام -، و ((كتاب التوحيد)) و ((كشف الشبهات)) للشيخ محمد بن عبد الوهاب، و ((تجريد التوحيد المفيد)) للمقريزي، و ((قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر)) للقنوجي، وغيرها كثير.
وهذه الكتب لها شروح كثيرة فتراجع لزيادة البيان والتفصيل.
الثاني: في كيفية الرد على أصحاب الأهواء الذين يكيدون للمرأة، فنقول:
أولا: يكفي المرء لدينه أن يعلم: أن هؤلاء هم (الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا) فلهم عذ ا ب
أليم, ويكفي أن يعلم: أنهم من الطاعنين في الإسلام الخارجين على شريعته، فأي خير يرتجى من مثلهم؟!
ويكفي أن يعلم: أن هؤلاء صنيعة الاستعمار وخريجي مدارسة ومؤسسا ته، صنعوهم على أعينهم ثم وجهوهم الى بني جلدتهم، فنا زعوهم أغلى ما يملكونه: إسلامهم – أخلاقهم – وقيمهم – ومبادئهم، وصاغوا ذلك كله في أسماء براقة خلابة، تمويها وتد ليسا، وعدوانا وظلما = (ألا لعنة الله على الظالمين).
ثانيا: أما من أراد التوسع في الرد عليهم، ومعرفة مكا يدهم وأساليبهم، فقد أشبع المصلحون الكلام فيها،
من جميع جهاتها، فما على الشخص إلا ان يتتبع هذه الكتب ويقرأها، ففيها إن شاء الله – البيان الشافي.
ومنها: (المؤامرة على المرأة المسلمة، وعودة الحجاب، وقضية تحرير المرأة، وحراسة الفضيلة، والصارم المشهور على أهل التبرج والسفور) وغيرها.
· جواب أسئلة العملاق
أولا: الأمير شكيب أرسلان أديب مترسل، صاحب إنتاج غزير، وله مواقف كثيرة في الدفاع عن المسلمين وقضاياهم، وكانوا يسمونه ((أمير البيان)) وأسلوبه الأدبي له مرحلتا ن، تفصيلها في غير هذا المكان.
وهو مع هذا درزي الأصل من جبل لبنان، ولكن بقي على عقائدهم أم تركها؟! هذا ما يحتاج الى دراسة
تجلي الأمر، وعلاقته با لدروز هنا ك كا نت با قية الى أخر حياتة، لكن علاقا تة الواسعه بالمصلحين أمثال رشيد رضا، ومحب الدين الخطيب وغيرهم تبقى موضع نظر هل أثرت فيه أم لا؟
ثانيا: بخصوص (محمود شاكر وعبد السلام هارون وعائشة بنت الشاطئ) فيمكن الكلام عليهم في سيا ق
واحد، إذ يجمعهم رابط واحد وهو الغيرة على تراث الأمة والعناية به تحقيقا ودرسا وما الى ذلك، ولهم عناية كبيرة باللغة العربية ودراستها.
ويتميز محمود شا كر بأنه أصبح شيخ العربية في هذ ا العصر، بلا مدافع ولا منا زع، وهو مع ذلك صاحب منهج في الدراسة والبحث والتحقيق، وقد أكثر طلابه ومحبوه من الكتابه في منهجه بما يكفي، ويمكن أن تنظر في (مقالات الطنا حى) ففيها ما يكفي عنه.
ويتميز عبد السلام هارون بأنه أصبح شيخ المحققين، وهو أول من ألف كتا با في قواعد تحقيق النصوص بالعربية، ومن أكثر المحققين إ نجازا فقد بلغت مؤلفاته وتحقيقا ته أكثر من (20000) عشرين الف ورقة.
والله أعلم
أما الشيخ بكر فقد كتب أبنه عبد الله ترجمة جيدة في عدة ورقات ونشرت في مقد مة فتاوى اللجنة الدائمة، فيمكن أن تراجع، وانا بصدد كتابة ترجمة له، فلعل الله ييسر ذلك بمنه وكرمه.
ـ[علي العمران]ــــــــ[03 - 05 - 02, 07:20 م]ـ
جواب سؤال الأخ صلاح
وهو يسأل عن أفضل محققي الكتب، فنقول:
من أفضل المحققين (عبدالسلام هارون، محمود شاكر، رمضان عبدالتواب، إحسان عباس، محمود الطناحي، عبدالفتاح الحلو، بشار عواد، شعيب الأرناؤوط، عبدالعزيز الميمني، عبدالرحمن العثيمين، رفعت فوزي عبدالمطلب) وغيرهم كثير
لكن ينبغي ملاحظة أمرين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/226)
الأول: أن الأفضلية ههنا نسبية إجمالية، وليست لكل الأعمال التي قام بها المحقق، فرب كتاب لم ينل حظه اللائق به من محقق قدير لظروف أحاطت بذلك …
ثانيا: كم من محقق قدير، يمتلك آلة التحقيق، لكنه لم يشتغل به كثيرا، فهو غير مشهور ولا معدود من جملة المحققين، لكنه إذا عمل على كتاب فهو في غاية التحرير والجودة …
فهذا هو الحري أن يوصف بالمحقق، وليست العبرة بالكثرة، وإن كان المراس في هذا الباب له أهميته البارزة في صقل المحقق0
أما أسئلة الحراني
فالأول تقدم ذكره في الترجمة 0
والثاني: نوصي المشتغل بالتحقيق بأمور:
1 - بالاجتهاد في طلب العلم، لأن هذا سينعكس إيجابيا على أعماله وتحقيقاته0
2 - الأمانة العلمية، فهو خلق قل من يلتزم به0
3 - الأناة وعدم العجلة، وألا يبخل بالوقت لأجل استقامة النص0
4 - إحتساب عمله عند الله، وأن ما يقوم به هو من خدمة العلم ونشره، وحمايته وحراسته0
5 - الإكثار من القراءة في كتب الن، ليسير على هدى فيما يواجه من مشكلات0
6 - تقييد ما يمر به من تجارب وفوائد ونكات، لتكون لبنة يمكن أن تضاف أو ضابطا يمكن أن يستدرك في هذا الفن 0
وبالله التوفيق0
أما السائل عن (كلية الحديث) بالجامعة الإسلامية، فأقول – باختصار -:
إن كلية الحديث إحدى أقوى الكليات الشرعية في الجامعات السعودية بمناهجها ومدرسيها، بل هي أول كلية متخصصة في الحديث وعلومه0
والله الموفق
أما عن أسئلة (رجل من أقصى المدينة)
الأول: سؤاله عن ترجمة الشيخ محمد عزير شمس، فاقول: لقد طلبت من الشيخ ذلك، فلعله أن يلبيه في أقرب وقت – إن شاء الله -0
وهو – عندي – من القلائل الذين رأيتهم سعة اطلاع، وقوة ومعرفة، وتعدد معارف، وبصيرة بالمخطوطات والمطبوعات …
يعلو ذلك تواضع جم وتفان في خدمة العلم 0
الثاني:
سؤاله عن إقامة دورات في التحقيق، فأقول: من المفترض في من يقوم بالتحقيق أن يكون ذو دراية وخبرة بما يقوم به؛ لأنه أمانة ودين، وعليه فلا بد أن يأخذ بالسباب الكفيلة بجعله عارفا بالتحقيق وطرائقه ومناهجه0
وهذا الأمر الذي أشؤت إليه، تقوم الجامعات بجزء منه، وهو يحتاج إلى مراكز متخصصة في هذا الشأن، أما الأعمال الفردية فلا تنضبط غالبا …
والسؤال الثالث: عن أوسع كتاب في تراجم المتأخرين من الحيثية التي ذكرت، فلا أعلم كتابا هذه صفته!!
ثم من تقصد بالمتأخرين؟
والسؤال الرابع: عن كتاب (الاستدراكات على سزكين)، فأقول: إنه جهد طيب، فيه كثير من الفوائد، وقد ذكر الشيخ بكر في مقدمته (بعض) ما يؤخذ عليه0
إلا أنني لم أسبر الكتاب حتى أصدر فيه حكما0
السؤال الخامس: عن سبل الحصول على المخطوطات التركية فأقول:
1 - بعض المخطوطات التركية، قد حصل تصويرها في كثير من المراكز العلمية بالرياض والمدينة ومكة وغيرها، فيتأكد الباحث من ذلك قبل تجشم عناء البحث0
2 - مكن الحصول على المخطوطات عن طريق (مجلة الحكمة) كما أعلنوا مرات عدة في المجلة، وكما جرب كثيرون ومنهم أنا شخصيا، إلا أنه قد يصعب عليهم التصوير في بعض المكتبات البعيدة0
3 - وكذلك يمكن الحصول عليها من طريق مركز الملك فيصل للبحوث، فلهم جهود جيدة في هذا 0
اسئلة أبي المعالي:
1 - نعم يستحسن ذكر ذلك، خاصة إذا كان التصحيح مهما، أو يخالف نسخا أخرى، أو كان للنسخة قيمة علمية 0
2 - في هذه الحالة يثبت المحقق الصواب دون إشارة إلى شيء، إلا إذا كانت النسخة بخط المؤلف، فحسن أن ينبه على ما وقع فيها، مع التأني في جميع ذلك، وعدم المسارعة إلى مخالفة النسخ إن كان لما فيها وجه مقبول0
- أما تحقيق (العقود الدرية) الذي صدر حديثا؛ فلم يقدم فيه جديدا ونسخه التي أعتمد عليها متأخرة جدا ولا مزية لها، ونسخة الكتاب التي ينبغي أن تعتمد لم تعتمد 0 وقد شرعت في تحقيقه يسر الله إتمامه 0
- أما (تاريخ بغداد) فلا شك أن تحقيق بشار عواد أفضل من تحقيق عبدالسلام تدمري، فقد وقع في الثاني أخطاء ليست بالقلية، وسقط جملة من التراجم، تبينت عند مقارنتها بالمخطوط 0
أما سؤال الأخ (جدس البأس)
فهو عن كتاب (المنتقى) للمجد ابن تيمية
1 - الكتاب يعمل عليه أكثر من شخص، وقد انتهى صبحى حلاق من تحقيقه، واطلعت علىه مصفوفا قبل أن يطبع، وقد اعتمد فيه على نسخة واحدة، ولم أنصح الدار الناشرة بطبعه، وأظنه يكون في (ثلاثة مجلدات) 0
2 - لعل أفضل طبعة، تلك التي أخرجها محمد حامد الفقي 0
3 - للكتاب نسخ كثيرة أكثر من (30) نسخة انظر فهرس آل البيت / قسم الحديث0
4 - لا أرى تغيير معالم الكتاب بتقسيم جديد، إلا إن كان عملا فرديا، أو يسمى (ترتيب المنتقى …أو تهذيب … أو ما أشبه ذلك 0
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد 0
تمت
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[12 - 05 - 10, 12:19 ص]ـ
يستحقُّ الرَّفع!
ولا يتناطحُ في ذلك كبشان!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/227)
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[12 - 05 - 10, 03:12 ص]ـ
رفع الله قدرك وأعلى شأنك ...(68/228)
قنوت النوازل
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 04 - 02, 03:36 م]ـ
------------ عاجل ----------------------------
من عنده رسالة عن أحكام قنوت النوازل؟؟؟؟
جزاكم الله خيرا ...
------------ عاجل ----------------------------
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 04 - 02, 09:57 م]ـ
للرفع
ـ[السي]ــــــــ[08 - 04 - 02, 10:10 م]ـ
http://www.islamselect.com/conts/alfekh_osolalfekh/konot.htm
http://www.meshkat.net/Fatawa/nawazil.htm
http://www.saaid.net/Warathah/hmood/h16.htm(68/229)
الفائدة التأريخية (دعوة للتصويت و المشاركة)
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[09 - 04 - 02, 06:09 ص]ـ
إن كون المرء ينظر إلى أمور التأريخ و وقائعه على أنها أمور كانت فبانت، و أحداث حدثت و ولت نقص كبير في إدراك حقيقة ما تدل عليه حكمة الحكيم الخبير، فليست الأحداث خيراً محضاً و لا شراً محضا بل متضمنة لمنافع كثيرة و فوائد غزيرة أدرك ذلك من أدركه و علمه من علمه و جهله من جهله.
و الناظر في التأريخ _ بعامته _ بعين طلب ما فيه من حكم و عبر يجد من ذلك الكثير، و هذا المؤسف من أهل التأريخ فإنهم _ غالباً _ ينظرون إلى التأريخ إلى أنه مجرد علم يُعلم، أو مجرد أخبار تزيد الإنسان توسعاً علمياً، و ترفاً ثقافياً، و لو نظروا إليه من حيث كونه مدرسة حِكَمِيَّة لوجدوا من ذلك شيئاً وفيراً و صار هنالك تلذذا في قراءته و تعلمه.
والتأريخ إنما هو عبر و مواعظ،و تجارب، لا أخبار منقولة فحسب.
و هذا جانب مهم في التأريخ، و أصل أصيل فيه.
(فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم و الأجيال، و تُشدُّ إليه الركائب و الرحال، و تسمو إلى معرفته السُوقة و الأغفال، و تتنافس فيه الملوك و الأقيال، و يتساوى في فهمه العلماء و الجهال، إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام و الدول، و السوابق من القرون الأول، تنمو فيه الأقوال، و تضرب فيه الأمثال، و تُطرَفُ بها الأندية إذا غصها الاحتفال، و تؤدي إلينا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال، و اتسع للدول فيها النطاق و المجال، و عمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، و حان منهم الزوال، و في باطنه نظرٌ و تحقيق، و تعليل للكائنات و مباديها دقيق، و علم بكيفيات الوقائع و أسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، و جدير بأن يُعدَّ في علومها و خليق).أهـ. [ابن خلدون = مقدمة المقدمة].
و ما إخبار الله عن مكائد اليهود، و عما جرى من النصارى، و ما حصل من المشركين إلا إعلامٌ لنا أن نأخذ من ذلك دروساً، و لو عقلنا ذلك لما ندم الناس على أمور حصلت لهم قد صار لها مثيلات في الأزمنة الغوابر.
ثم أيضا لو فهمنا أن الحكمة من السياق التأريخي في القرآن و السنة _ على السواء _ إنما هو لنعتبر من ذلك لصار للناس تصرُّفٌ سليم في الجملة مع أحوالهم، لأن التأريخ إنما هو مُعيدٌ لنفسه في حِقَبِه و أزمنته.
فأرجو من أركان هذا المنتدى المبارك إبداء ما يرونه مناسباً في هذا الموضوع ...
لأنه موضوع غاية في الأهمية ...
و قليل من كتب فيه _ عفواً: بل لم يُفْرَدْ فيه كتاب و لا جزء _ رغم تلك الأهمية الكبرى ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 04 - 02, 08:52 ص]ـ
كتبت عن هذا كتاباً كاملاً كنت على وشك نشره لولا الأحداث الأخيرة
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[09 - 04 - 02, 12:25 م]ـ
موضوع غاية في الأهمية >
شكرا العالي ذو المعالي
ـ[فيصل الخريصي]ــــــــ[14 - 02 - 06, 12:24 م]ـ
للرفع
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[14 - 02 - 06, 04:57 م]ـ
كنت كتبت قبل أربع سنوات مقالا نشر في مجلة الجندي المسلم، وإليكموها:
بسم الله الرحمن الرحيم
أهمية دراسة التاريخ
بقلم: عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
ا
يعرف علم التاريخ بأنه معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائع أشخاصهم وأنسابهم ووفياتهم إلى غير ذلك. وقال السخاوي:" والحاصل أنه فن يبحث عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت بل عما كان في العالم".
وقد يكون تعلم التاريخ فرضا على الكفاية كتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما صح من سير الأنبياء والصحابة ورجال الحديث. ومنه ما هو محرم وذلك في أربعة مجالات ذكرها السخاوي رحمه الله وهي:
1. ذكر الخرافات المنسوبة إلى الأنبياء
2. البحث فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم لأن ذلك مفضٍ إلى الوقوع فيهم.
3. البحث فيما جرى من الأكابر من شرب للخمور واقتراف للمحرمات وذلك لأنها من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا والكذب فيها كثير.
4. ذكر مساوئ السابقين ومثالبهم لحديث" اذكروا محاسن موتاكم" وحديث" لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/230)
ولا بد لطالب التاريخ أن يراعي الأهم فالمهم في تعلمه، وقد قال ابن عباس القطان للإمام أحمد رحم الله الجميع: أشتهي أن أجمع حديث الأنبياء فقال لي: حتى تفرغ من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وسأل رجل الإمام مالك عن زبور داود فقال له: ما أجهلك ما أفرغك، أما لنا في نافع عن ابن عمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يشغلنا بصحيحه عما بيننا وبين داود. وقال ابن الجوزي رحمه الله: قال الإما أحمد: الاشتغال بالأخبار القديمة تقطع عن العلم الذي فرض علينا طلبه.
فوائد القصص التاريخية:
إن للقصص التاريخية فوائد جمة من أهمها:
1 - تثبيت قلوب المؤمنين، قال تعالى:" وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين"، وقال تعالى:" ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين". قال الجنيد رحمه الله: " الحكايات جند من جند الله عز وجل يقوي بها إيمان المريدين".
2 - أنها سبيل إلى معرفة سير أهل الصلاح والاقتداء بهم قال تعالى:" أولائك الذين هدى الله فبهداهم اقتده .. "، قال أبو حنيفة رحمه الله: " الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم".
3 - أنها سبيل إلى أخذ العبر والدروس من السابقين قال تعالى:" لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ... "، وما أصدق الشاعر حين يقول:
اقرؤوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر
4 - معرفة السنن الكونية من سنن التمكين والنصر ونهاية الظالم ونصر المؤمنين الصادقين ولو بعد حين، كما قال تعالى:" أكفاركم خير من أولائكم أم لكم براءة في الزبر "، وقال سبحانه:" وكذلك ننجي المؤمنين"، وقال جل وعلا:" وهل نجازي إلا الكفور".
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:" وقد قص الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر ما مضى من خلق المخلوقات وذكر الأمم الماضين وكيف فعل بأوليائه وما ذا حل بأعدائه وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا".
ولما في القصص التاريخي من فوائد وعبر فإن الله سبحانه قص في كتابه كثيرا من القصص للأنبياء وغيرهم، قال تعالى:" كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا". وقال سبحانه:" ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد". والقصص القرآني أحسن القصص كما قال جل وعلا:" نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ... ". أما سبب كونه أحسن القصص فلأسباب ثلاثة أشار إليها القرآن وهي:
1 - أنها حق وصدق وليست من نسج الخيال قال تعالى:" نحن نقص عليك نبأهم بالحق". وقال سبحانه:" إن هذا لهو القصص الحق".
2 - لأن المخبر بهذه القصص عالم بتفاصيلها ودقائقها لكما علمه وإحاطته سبحانه، قال تعالى:" فلقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين".
3 - أن لا يذكر في هذه القصص شيء إلا لفائدة وما أهمل فلعدم الانتفاع بذكره، ولذا لما ذكر سبحانه اختلاف أهل التاريخ من أهل الكتاب في عدد أهل الكهف قال سبحانه:" قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت منهم أحدا".
ولذا يجد المتأمل في الطريقة القرآنية في تزكية النفوس باستخدام القصص التاريخي السبيل الناجح المحبب إلى النفوس لإصلاحهم، وقد أمر سبحانه نبيه باستخدام هذه الطريقة فقال جل وعلا:" فاقصص القصص لعلهم يتفكرون".
تنبيهات لطالب علم التاريخ:
1 - من كمال العقل حسن اختيار مجال الدراسة التاريخية ونقل ما جاء فيها من أخبار، قال ابن الجوزي رحمه الله:" وإنما أنقل عن القوم محاسن ما نقل ولا أنقل كل ما نقل إذ لكل شيء صناعته وصناعة العقل حسن الاختيار".
2 - لا بد من معرفة كلام العلماء الثقات في المراجع التاريخية قبل الإعتماد عليها والنقل منها، فمن ذلك ما قاله السخاوي رحمه الله عن كتاب التوابين لابن قدامة رحمه الله:" فيه أشياء ما كنت أحب له إيرادها خصوصا وأسانيدها مختلة". ونقل عن النووي رحمه الله أنه أثنى على الإستيعاب لابن عبدالبر رحمه الله لولا ما شانه من ذكر كثير مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وحكايته عن الإخباريين والغالب عليهم الاكثار والتخليط ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/231)
3 - لا يعرف تاريخ الدول الحق في وقتها، وقد ذكر المؤرخ الذهبي رحمه الله إعراض أهل الجرح والتعديل عن الكلام في الخلفاء وآبائهم وأهليهم خوفا منهم. قال: وما زال هذا في كل دولة قائمة،يصف المؤرخ محاسنها ويغضي عن مساوئها".
4 - من كمال الأدب مع أعلامنا أن نترحم عليهم عند ذكرهم، وقد قال رزق الله التميمي الحنبلي رحمه الله (ت 488هـ): يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرونا ولا تترحموا علينا".
5 - التثبت في ما يرد من قصص وأخبار فيما هو مخالف للشرع ممن عرف بالخير، وتطبيق المنهج الحديثي في سند الرواية؛ امتثالا لقوله سبحانه:" ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
6 - لا بد من حمل ما ثبت عن بعض الأعلام على أحسن المحامل، قال السخاوي رحمه اله:" ينبغي تأويل بعض الأخبار كقول علي رضي الله عنه في الإفك وغيره".
7 - العصمة للأنبياء، وكلنا خطاء، وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله:" ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل – يعني من غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام- إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله". وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تذكروا هلكاكم إلا بخير".
8 - ينبغي لمن يتصدى لتأريخ الأعلام من رجال الحديث وغيرهم أن يتجنب الألفاظ الجارحة، قال المزني: سمعني الشافعي يوما وأنا أقول: فلان كذاب، فقال لي: أحسِنها، لا تقل كذاب، ولكن قل: حديثه ليس بشيء. ونحوه عن البخاري وأيوب رحم الله الجميع. وذلك حتى لا يتوعد لسانه على هذه الألفاظ. وإن قالها مجتهدا فلا شيء عليه.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أهم المراجع
• أبجد العلوم لصديق حسن خان.
• الإعلان بالتوبيخ للسخاوي
• الآداب الشرعية لابن مفلح
• صحيح القصص النبوي للدكتور عمر الأشقر
• صفحات من صبر العلماء للشيخ عبدالفتاح أبو غدة
• صحيح الجامع للألباني
• صفة الصفوة لابن الجوزي
• البداية والنهايةلابن كثير
• مشكلة الغلو في الدين لعبدالرحمن اللويحق، الطبعة الأولى 1419هـ، لم يذكر الناشر ولا مكان النشر(68/232)
النهي عن النظر الى الشهب في السماء.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 03:11 ص]ـ
جاء في ذلك حديث صريح صحيح عن النبي علية الصلاة والسلام، اخرجه الامام احمد قال:
ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام عن محمد قال: كنا مع أبي قتادة على ظهر بيتنا فرأى كوكبا انقض فنظروا إليه فقال أبو قتادة: إنا قد نهينا أن نتبعه أبصارنا.
نهي صريح له حكم الرفع.
لكن هل هو للتحريم؟ وهل قال به احد من السلف؟.
أخوكم ابو فهد عبد الله بن فهد بن عياد العتيبي نسبا القصيمي منشأ الرياضي منزلا.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 04 - 02, 11:41 ص]ـ
يرفع
ـ[]ــــــــ[14 - 04 - 02, 07:20 م]ـ
أخي العتيبي وفقه الله
نعم
وهو مذهب الحنابلة
انظر شرح ابن النجار (شرح منتهى الارادات)
والله أعلم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 04 - 02, 09:28 م]ـ
شكرا اخي الموفق ابن وهب في اي موضع منه؟
ـ[]ــــــــ[15 - 04 - 02, 01:29 ص]ـ
اخي الفاضل العتيبي
اعتمدت على ذاكرتي
ولكن الامر الذي انا متيقن منه انه في احد كتب الحنابلة واظنه
في ابواب اداب الاستنجاء (ولايرفع بصره الى السماء)
اظنه في هذا الموضع والله اعلم
فلو تتبعت هذا الموضع في كتب الحنابلة لربما وقفت على ما نقلته لك
والله اعلم
ولكني وقفت على اثار في الباب عند ابن ابي شيبة في المصنف
(5/ 334) طبعة دار التاج
في الكوكب يتبعه الرجل بصره 26631 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن ابن سيرين قال نزل علينا أبو قتادة الأنصاري فانقض كوكب فأتبعناه ابصارنا فنهانا عن ذلك 26632 حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا ان يبتع الرجل بصره الكوكب إذا رأى به 26633 حدثنا قبيصة عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله بن الحارث عن أبي قتادة مثل حديث عبد الرحيم عن عاصم 26634 حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا عمرو بن خالد القرشي قال سمعت زيد بن علي يحدث عن ابيه عن جده عن علي أنه كان إذا رأى الكوكب منقضا قال اللهم صوبه وأصب به وقنا شر ما يتبع
انتهى
وفي الباب اثار عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير
(اقصد باب النظر الى الكواكب ما بين اثار تبيح ذلك واثار تنهى عن ذلك)
وفي الباب حديث مرفوع رواه الطبراني في الاوسط وانظر مجمع الزوائد
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 04 - 02, 07:13 ص]ـ
كلّ يوم نتعلّم منك شيئاً جديداً أخي أبا فهد.
جزاك الله خيراً.
وبارك الله في الأخ ابن وهب على مداخلاته.
ـ[أسامة الحموي]ــــــــ[15 - 04 - 02, 08:30 ص]ـ
ما الحكمة من هذا النهي؟؟
الصراحة، حدث معي مرة أن كنت أحدق بالسماء فصادف نظري مرور شهاب، أو ما يسمونه بالانجليزي shooting star إن لم أخطيء .. وكان منظره جميلاً جداً!
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 04 - 02, 10:32 ص]ـ
يظهر لي والله اعلم - ان النهي هنا ليس للتحريم لأسباب:
1 - ان هذا تعم به البلوى خاصة في عصور سابقة لعدم وجود كهرباء ليلا يمنع الرؤية، ولم يشتهر بل لم اره صحيحا مرفوعا الا من حديث ابي قتادة. ومثل هذا النهي يشتهر ان كان للتحريم، فكل يطلع للسماء والشهب في كل الدنيا.
2 - انه جاء عن بعض السلف جوازه كما في مسلم (ايكم راي الكوكب الذي انقض الباحة؟؟). وكما في تعقيب اخي ابن وهب.
3 - ان حديث ابي قتادة جاء مرفوعا عند احمد وجاء موقوفا عند ابن ابي شيبة.
اما الحكمة فيظهر وهذا فهم خاص لي ان الحكمة هي:
النهي اولا للكراهة، وحكمته انه لما كانت الشهب لمن يسترق السمع من الجن ومردة الشياطين كان هذا من باب العقاب والعذاب لهذه الامة، فلا يسوغ النظر لها تعجبا وتمتعا.
والله اعلم
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[12 - 02 - 03, 08:43 ص]ـ
للفائدة والمشاركة
ـ[ابو علي التميمي]ــــــــ[10 - 03 - 05, 06:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تكلم أحد من العلماء المتأخرين عن حكم متابعة الشهب والنظر إليها؟
أريد الإجابه عن ذلك مفصلا وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[10 - 03 - 05, 09:08 م]ـ
هل الحديث صحيح موقوفاً أو مرفوعاً؟؟
ـ[نياف]ــــــــ[11 - 03 - 05, 01:38 ص]ـ
أذكر أن أحد الإخوان إتصل على الشيخ سليمان العلوان أمامي وسئل الشيخ عن النظر إلى الشهب فقال
الشيخ يجوز أن تنظر إلى الشهب
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[11 - 03 - 05, 03:41 ص]ـ
في حد يث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب في صحيح مسلم في اوله قول سعيد بن جبير ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحة قال حصين بن عبد الرحمن انا ثم قال حصين اما اني لم اكن في صلاة .... الخ الحديث ولم ينكر لعله مما يضاف للبحث والله اعلم
ـ[ابو علي التميمي]ــــــــ[11 - 03 - 05, 05:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الأخوة (نياف وأبو سلمان) على هذا التجاوب السريع.
ولكن أريد المزيد بارك الله فيكم.
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[12 - 03 - 05, 09:25 ص]ـ
رايت هذه المسالة مذكورة في اربع كتب الاول كتاب المجموع للنووي في باب الاستسقاء قال فيه روى ابن السني باسناد ليس بثابت عن ابن مسعود قال امرنا ان لا نتبع ابصارنا الكوكب اذا انقض ا. ه الثاني في شرح المنتهى للبهوتي في باب الاستسقاء قال ولا يتبع بصره البرق للنهي عنه ا. ه الثالث في الاداب الشرعية لابن مفلح في فصل النظر في النجوم وذكر حديث ابي قتادة وقال اسناد صحيح الرابع في كتاب بريقه محمودية وهو كتاب حنفي في افات العين وذكر انه منهي عنه والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/233)
ـ[محمد عبد الكريم]ــــــــ[12 - 03 - 05, 06:28 م]ـ
النهي عن رفع البصر الى السماء: قوله صلى الله عليه و سلم: (إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء، أن يلتمع بصره) رواه أحمد 5/ 294 و هو في صحيح الجامع رقم 762 وفي رواية: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم [وفي رواية: عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة رواه مسلم رقم 429. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهنّ عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم) رواه الإمام أحمد 5/ 258 وهو في صحيح الجامع 5574.
ـ[ابو علي التميمي]ــــــــ[12 - 03 - 05, 07:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الأخوة (نياف وأبو سلمان ومحمد عبد الكريم) على هذا التجاوب.
و بارك الله فيكم.
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[11 - 08 - 09, 10:58 م]ـ
قال ابو عيسى الترمذي:
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا عز و جل إذا قضى أمرا سبح له حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة ماذا قال ربكم؟ قال فيخبرونهم ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا ويختطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونها إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يحرفون ويزيدون
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-------------------
و في الفتح لابن رجب:
قال إسحاق - فيما نقله، عنه حرب -: إن قرأ آية فيها ((لا إله إلا الله))، فأعادها لاتفسد صلاته، وإن انقض كوكب، فقال: ((لا إله إلا الله))، تعجباً
وتعمداً، فهو كلام يعيد الصلاة، وكذا إذا لدغته عقرب، فقال: ((بسم الله)).
--------------------
و الله اعلم
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[09 - 08 - 10, 02:40 م]ـ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1591):
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-------------------------------------------------
س 3: كيف نوفق بين الدين والعلم في أمور ظاهرها التعارض بينهما فمثلا عرفنا في الدين: أن النجوم خلقت لثلاثة أشياء: خلقت زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وجعلت علامات يهتدى بها، وقرأنا في الجغرافيا: أنها مجموعة أجرام لها نظام معين في الدوران، وأن ما نشاهده ليلا يحترق ويسقط إنما هو نيازك وشهب تخرج من جاذبية إلى جاذبية الأرض فتحترق وتسقط بسرعة 45 ميلا في الثانية.
-------------------------------------------------
ج 3: إن الذي أنزل القرآن المجيد وأوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام هو الله العليم الحكيم الذي خلق السموات والأرض وخلق كل شيء وسخره لما خلق له وعلم ما أودعه فيه من الخصائص والأسرار فلا يمكن أن يتناقض ما أخبر به أو شرعه مع ما خلقه وسخره لعباده، بل كل ذلك متسق اتفق فيه خبره وشرعه مع كونه وقدره، فخبره يطابق الواقع وتكوينه وتسخيره يصدق مقتضى خبره.
فإن ظن إنسان التعارض بين خبر الله في كتابه أو خبر نبيه صلى الله عليه وسلم الثابت بالنقول الصحيحة فإنما أتي من قبل قصور عقله أو سوء فهمه وقلة اطلاعه أو تحصيله للعلوم الكونية والنصوص الشرعية.
مثال ذلك: ما جاء في كتاب الله تعالى من قوله سبحانه: {إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملإ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب} وقوله: {ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير} وقوله: {ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين} وقوله: {وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا} الآيات لقوم يعلمون وقوله: {وعلامات وبالنجم هم يهتدون} وجاء في السنة الصحيحة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/234)
شيء من ذلك يتفق مع نصوص القرآن في المعنى.
ومن نظر في هذه الأخبار وجدها واضحة في بيان بعض خواص النجوم وفوائدها، وليس فيها ما يدل على حصر فوائد النجوم ومزاياها في الأمور الثلاثة التي ذكرت فيها.
كما أنه ليس فيها ما يدل على حصر الشهب التي نراها فيما ترجم به الشياطين من شهب النجوم ويرمى به مسترقو السمع منهم، كما أنه ليس فيها تعرض لشهب أخرى نفيا أو إثباتا، يعرف ذلك من درس لغة العرب وعرف ما في أساليبها من أدوات القصر التي يضمنونها كلامهم لإفادة الحصر والدلالة عليه.
فإذا ثبت في العلوم الكونية أن هناك حجارة وأجراما منتثرة في الجو وأنها مجموعات تقع كل مجموعة منها في دائرة جاذبية كوكب أكبر منها، وأنها إذا انحرفت عن دائرة جاذبية هذا الكوكب فبعدت منه وقربت من دائرة جاذبية كوكب آخر سقطت بسرعة، وتولد عن احتكاك سطحها بسطوح أخرى شعلة نارية هي الظاهرة الكونية التي تسمى: الشهب.
إذا ثبت هذا فإنه لا يتنافى مع ما جاء في نصوص الشريعة الإسلامية من النصوص التي فيها مجرد الإخبار برجم الشياطين بشهب من النجوم، إذ من الممكن أن تحدث ظاهرة الشهب من الأمرين إذ ليس في العلوم الكونية ما يدل على حصر الشهب فيما يتساقط من غير الكواكب، كما أنه ليس في النصوص حصر الشهب فيما يتساقط من الكواكب لرجم الشياطين.
أما النيازك التي ذكرها السائل فهي عند علماء الجغرافيا رجوم إذا سقطت إلى سطح الأرض لا تحترق ولا تتحول إلى رماد فليست نوعا من الشهب، بل نوع من الرجوم مقابل للشهب.
فعلى السائل أن يتثبت في معلوماته وأن يتبصر في شئون دينه ودنياه، ورحم الله امرءا عرف قدره ووقف فيما يستشكل عند حدود مستواه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد , وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[09 - 08 - 10, 02:46 م]ـ
إذا ثبت هذا فإنه لا يتنافى مع ما جاء في نصوص الشريعة الإسلامية من النصوص التي فيها مجرد الإخبار برجم الشياطين بشهب من النجوم، إذ من الممكن أن تحدث ظاهرة الشهب من الأمرين إذ ليس في العلوم الكونية ما يدل على حصر الشهب فيما يتساقط من غير الكواكب، كما أنه ليس في النصوص حصر الشهب فيما يتساقط من الكواكب لرجم الشياطين.
قلت:
وإذا لم يثبت حصر الشهب لرجم الشياطين فالنهي عن النظر إليها لا يستقيم
والله أعلم
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[10 - 08 - 10, 09:18 م]ـ
كاني قرات لابن الجوزي ذكر حديثا في الموضوعات حول النوم تحت السماء بلا واسطة فهل هذا ما تعنون
ـ[خالد العيسى]ــــــــ[15 - 08 - 10, 04:56 ص]ـ
فعلى السائل أن يتثبت في معلوماته وأن يتبصر في شئون دينه ودنياه، ورحم الله امرءا عرف قدره ووقف فيما يستشكل عند حدود مستواه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد , وآله وصحبه وسلم.(68/235)
طلب الدعاء من الصالحين
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[11 - 04 - 02, 01:46 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
ومن قال لغيره من الناس: ادع لى ـ أو لنا ـ وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره، ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبى صلى الله عليه وسلم، مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح.
وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به فى ذلك، بل هذا هو من السؤال المرجوح الذى تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع
التوسل والوسيلة 49
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 04 - 02, 10:54 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
الصحيح: جواز طلب الدعاء، لكنه خلاف الأولى
--------------------------------------------------------------------------------
وما استدلّ به المخالف فهو على أقسام:
--------------------------------------------------------------------------------
أ- إمَّا أنْ يكون الطّلبُ من النّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم - كما سبق في حديث الأعمى - ودعاؤه صلَّى الله عليه وسلَّم مستجاب فلا يقاس غيره عليه.
--------------------------------------------------------------------------------
ب- أو يكون الطّلبُ لعامة النّاس كما سبق في حديث أنس لمَّا طلب الأعرابي منه الدّعاء بنزول الغيث، ومنه طلبُ عمر مِن العباس أنْ يدعوَ لرفع القحط.
--------------------------------------------------------------------------------
ج- أو يكون خاصّاً بشخصٍ معيَّن نصَّ الشّارع عليه كطلب الدّعاء من أويس القرني - لأنَّه مستجاب الدّعوة - ولا يصحُّ أن يقاس غيره عليه، فأبو بكر - مثلاً - خيرٌ منه وأفضل ولم يشرع لنا طلب الدّعاء منه، وحديث طلب الدّعاء بالمغفرة من أويس رواه مسلم 2542.
--------------------------------------------------------------------------------
ء - أو يستدلّ المخالف بأحاديث ضعيفة كما سبق في حديث لا تنسنا يا أخي من دعائك.
--------------------------------------------------------------------------------
والله أعلم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 04 - 02, 01:13 ص]ـ
شكر الله لك الشيخ احسان
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 04 - 02, 02:04 ص]ـ
بارك الله عليك
ـ[السي]ــــــــ[15 - 04 - 02, 02:23 ص]ـ
نفع الله بك شيخنا الفاضل إحسان العتيبي وبارك فيك
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 04 - 02, 02:50 ص]ـ
مجرّد إضافة:
سمعتُ الشيخ ابن باز في أشرطته ما لا أحصي من المرّات يدعو لمن طلب منه الدعاء دونما تطرّق لكون تركه أفضل.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[16 - 04 - 02, 01:59 ص]ـ
شكرا لك على الاضافة الشيخ هيثم
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 11 - 06, 04:21 م]ـ
للفائدة.
وكأني رأيت سؤالا عن هذه المسألة في الأيام القريبة الماضية.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[08 - 11 - 06, 12:34 ص]ـ
لكن حديث أم الدرداء هل ينطبق على هذه المسألة؟ وهذا نصه:
قال الإمام مسلم في صحيحه (2732): حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان (وهو بن عبد الله بن صفوان) وكانت تحته الدرداء قال قدمت الشام، فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء، فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت نعم. قالت: فادع الله لنا بخير فإن النبي كان يقول دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 04:12 م]ـ
للرفع
جزاكم الله خيرا
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[15 - 10 - 07, 04:27 م]ـ
جزاكم الله خيراً
فادع الله لنا بخير
.(68/236)
إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه
ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 04 - 02, 03:25 م]ـ
إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه
-------------------
------------------
أخرجه الترمذي عن إسحق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير مرسلا.
وأبو داود في المراسيل عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي به.
وعبد الله بن أحمد في السنة ومن طريقه ابن أبي عاصم في الزهد عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي به.
------------------------
وخالف ابنَ مهدي عبدُ الله بن صالح (كاتب الليث وهو كثير الغلط) فرواه عن معاوية به لكن وصله عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وأخرجه أيضا موصولا (2039) فقال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن زياد العدل ثنا جدي أحمد بن عبد الله ثنا سلمة بن شبيب حدثني أحمد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وشيخ الحاكم لم أجد له ترجمة فيما بين يدي.
فالرواية المحفوظة عن معاوية بن صالح هي المرسلة.
------------------------------------------
واختلف فيه على زيد بن أرطاة، فرواه الترمذي (2911) وأحمد (2236) والطبراني في الكبير (7657) من طريق بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي أمامة مرفوعا به.
قال الترمذي: (حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وبكر بن خنيس تكلم فيه بن المبارك وتركه في آخر أمره وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل)
قلت: وليث ضعيف اتفاقا.
فرواية معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة أولى، فإن معاوية وإن تكلم فيه يحيى بن سعيد وأبو إسحق الفزاري فقد وثقه الباقون، وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. فحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن إن شاء الله. والعلاء بن الحارث صدوق رمي بالاختلاط والقدر.
فثبت أن الرواية المحفوظة هي الرواية المرسلة عن جبير بن نفير.
--------------------------------------------------
لذلك قال البخاري في خلق أفعال العباد: (مع أن هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه).
والله أعلم.
--------------------------------------
الرجاء التفاعل مع هذا التخريج بالنقد البناء (واعذروا تقصير أخيكم في هذا الفن) ..
ـ[عصام البشير]ــــــــ[12 - 04 - 02, 01:40 م]ـ
للرفع والنقد(68/237)
محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة
ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 04 - 02, 09:41 م]ـ
قال الطبراني في الأوسط: حدثنا هاشم بن مرثد نا محمد بن إسماعيل الجعفري ثنا عبدالله بن سلمة الربعي عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع على أهله الحديث.
سؤالي: من هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؟
(لعل في السند تحريفا)
جزاكم الله خيرا.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[11 - 04 - 02, 11:48 م]ـ
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، أبو عبد الرحمن المدني.
له ترجمة في ((تهذيب الكمال)) (25/ 501) و ((تهذيب التهذيب)) (9/ 262)، وغيرهم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[12 - 04 - 02, 12:38 م]ـ
نعم جزاك الله خيرا ...(68/238)
استدراكان على تحقيق " التوسل والوسيلة "
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 04 - 02, 11:35 م]ـ
الحمد لله
1. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وكان صلَّى الله عليه وسلَّم يزور قبور أهل البقيع والشّهداء بأحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: «السّلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين وإنَّا إنْ شاء الله -تعالى- بكم لاحقون ويرحمُ الله المستقدمين منَّا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية اللهمَّ لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم».
" مجموع الفتاوى " (1/ 165).
رواه ابن ماجه (1546)، وأحمد (24280) من حديث عائشة، ومسلم (974) دون قوله اللهمَّ لا تحرمنا، وفيه شريك بن عبد الله القاضي وعاصم بن عبيد الله، وهما ضعيفان؛ لكنَّ عاصماً توبع، فبقيت علة الحديث شريك القاضي.
وقد ظنَّ الشّيخ ربيع المدخلي في تحقيق قاعدة جليلة (ص33) أنَّ الزيادة ليست إلا عند ابن السّني، والصّواب أنها عند ابن ماجه وأحمد - في ثلاثة مواضع - وأبي يعلى (8/ 87)، و (8/ 190) وأبي داود الطّيالسّي (ص202) كلهم من حديث عائشة.
وانظر تضعيف الزيادة الإرواء لشيخنا الألباني -رحمه الله- (3/ 237).
2. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
والذي ذكرناه عن مالك وغيره مِن الأئمَّة كان معروفاً عند السّلف كما رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» وذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في «مختاره» عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -المعروف بـ زين العابدين- أنَّه رأى رجلاً يجيء إلى فرجةٍ كانت عند قبر النّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيدخل فيدعو فيها فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعتُه من أبي عن جدي عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قال: «لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتِكم قبوراً؛ فإنّ تسليمَكم يبلغني أينما كنتُم».
" مجموع الفتاوى " (27/ 121).
رواه أبو يعلى في مسنده (12/ 131) وفيه: موسى بن محمَّد بن حيان، وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر، وهما ضعيفان، انظر: «الجرح والتعديل» (8/ 161) و «الكامل» (4/ 164) و «تهذيب الكمال» (16/ 213).
قلت: وللحديث شواهد - ومنها ما سيأتي بعدُ في المتن والحاشية -، وقد ذكر شيخ الإسلام هذه الشّواهد في اقتضاء الصّراط المستقيم (ص322) فانظرها هناك.
وفي «سنن أبي داود» (2042) وأحمد (8586) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلُّوا عليَّ؛ فإنّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
والحديث: حسَّنه النّووي في الأذكار (127) وشيخ الإسلام في الاقتضاء (ص321) والحافظ ابن حجر كما في الفتوحات (3/ 313).
تنبيه: تصحَّف اسم موسى بن محمَّد بن حيان إلى ... حبَّان عند أخينا جاسم الدّوسري في النّهج السّديد (ص120) وكذا عند الشّيخ ربيع في تحقيق قاعدة جليلة (ص145)، ولم يهتد إلى موضع الحديث عند أبي يعلى فليحرَّر هذا.
والله أعلم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 04 - 02, 12:54 ص]ـ
شكر الله للشيخ إحسان على هذه التعقبات وبارك فيه.
ولي تعقبات ــ أيضاً ــ على هذا التحقيق:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 04 - 02, 06:53 ص]ـ
جزاك الله خيراً
كنتُ أود وضع مقالي هذا تحت مقالك
لكنني نسيت اسم كاتبه ولم أجده أمامي
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[12 - 02 - 08, 02:33 م]ـ
قال الشيخ سمير بن خليل المالكي في كتابه "بيان الوهم والإيهام الواقعين في تعليقات الشيخين":
وأما الكتاب الثاني، فقد قام بتحقيقه فضيلة الشيخ الأستاذ ربيع بن هادي المدخلي، حفظه الله، وطبع في مجلد في 309 صفحة ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) ( الطبعة الأولى 1409هـ).
وقد أطال الشيخ في حواشي الكتاب في التخريج والتعليق، بما لا طائل وراءه، فالمؤلف، مثلاً يعزو الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما من طريق صحابي معين فيعزوه الشيخ إلى السنن والمسانيد والمعاجم ويسوق له شواهد ومتابعات، ويتكلم على أسانيدها، بما لا حاجة إليه، ولا داعي له.
وقد وقع في تعليقاته أوهام وأخطاء مستغربة من مثله ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2))، سترى لها أمثلة في هذا الكتاب إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/239)
([1]) وهو في الأصل مطبوع ضمن مجموع الفتاوى في الجزء الأول وطبع مستقلاً عدة طبعات في أقل من نصف حجم الطبعة المذكورة.
([2]) لكنها هينة بجانب أخطاء الشيخ القحطاني، غفر الله للجميع.
أوهام الشيخ ربيع المدخلي في تعليقاته على كتاب "التوسل والوسيلة"
أولاً: التطويل والحشو بما لا طائل تحته.
ثانياً: التقصير في التخريج والإخلال بذكر المطلوب.
ثالثاً: أوهام وأخطاء علمية عامة.
* كتاب "التوسل والوسيلة" لشيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، مطبوع أصلاً ضمن مجموع الفتاوى، وطبع في كتاب مستقل عدة طبعات، بتحقيق محب الدين الخطيب، وبتحقيق زهير الشاويش، وبتحقيق عبد القادر الأرناؤوط، وغيرهم، فما الحاجة إلى تحقيق الشيخ ربيع إذاً؟
ذكر في المقدمة [ص6] أن من أهم الأسباب الدافعة إلى ذلك أنه وجد كلمة قد حرفت في النسخ المطبوعة، أحالت المعنى الحق إلى معنىً باطل.
وذكر من الأسباب أيضاً:)) أن الكتاب لم يخدم الخدمة اللائقة بمكانته إلى حين شروعي في خدمته ((كذا قال في [ص9].
لكن الشيخ وقع في أخطاء، ما كان يظن أنها تقع من مثله، وهو الأستاذ المتخصص في علم الحديث، بل وصف بـ "العلامة" على لسان بعض طلاب العلم! وسألخص ملاحظاتي على تعليقات الشيخ في الأمور التالية:
أولاً: التطويل والحشو بما لا طائل تحته.
[1]-ص 29 ذكر شيخ الإسلام حديثاً عزاه إلى صحيح مسلم، وهو حديث جندب بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال قبل أن يموت بخمس:)) إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ... ((الحديث.
فخرجه الشيخ ربيع من صحيح مسلم والنسائي في الكبرى والطبراني في الكبير وابن سعد، وقال: وله شاهد عنده من حديث أبي أمامة عن كعب بن مالك، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن وهو صدوق يرسل كثيراً.
قال سمير: وكل هذا حشو لا داعي له ولا حاجة إليه، ولا يصلح هذا في التعليق على كتب السلف، فشيخ الإسلام عزاه إلى مسلم ويكفي أن يوثق العزو إليه فقط.
[2]-ص 30 ذكر شيخ الإسلام حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال قبل موته:)) لعن الله اليهود والنصارى ... ((الحديث.
فخرجه الشيخ ربيع من الصحيحين، ولم يكتف بذلك بل زاد تخريجه من البخاري في مواضع عدة ومسلم والنسائي وأبي عوانة وأحمد والدارمي من حديث عائشة وابن عباس. ثم خرجه كذلك من البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وأبي عوانة من حديث أبي هريرة.
قال سمير: وكل هذا حشو وتطويل نفخ به الكتاب، وكان يكفيه التخريج من البخاري ومسلم من رواية عائشة فقط، تبعاً للأصل.
[3]-ص38 ذكر ابن تيمية حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي عند النوم. فخرجه الشيخ ربيع من البخاري في موضعين، والنسائي في الكبرى من تحفة الأشراف وفي اليوم والليلة والدلائل لأبي نعيم.
ثم قال:)) وانظر الدر المنثور [2/ 15]، وذكر أبو نعيم في الدلائل [2/ 478] قصة لرجل صارع شيطاناً فصرعه مراراً ثم أخبر الجني ذلك الرجل بأن من قرأ سورة البقرة فإن الشيطان لا يسمع منها بشيء إلا أدبر له هيج كهيج الحمار. فقيل لابن مسعود: ومن ذلك الرجل؟ قال: ومن عسى إلا أن يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وذكر السيوطي في الدر المنثور [2/ 10،12] قصة لأبي أسيد وقصة لأبي أيوب مع الجن حيث سرقوا عليهما طعاماً ثم أخبرتهما الجن بأن التحصن من الشياطين يتم بقراءة آية الكرسي ((اهـ.
قال سمير: وهذا حشو وتطويل لا داعي له ألبتة، وكأن الكتاب مختص لبيان قصص الجان، الحديث في البخاري وكفى.
ثم هذا التطويل يتعارض مع قول الشيخ ربيع في مقدمة التحقيق ص25:)) وإنني لأعترف أنني لم أوف هذا الكتاب حقه من الدراسة لأسباب منها: خوف الإطالة وضيق وقتي ((. فهل زال خوفه من الإطالة واتسع وقته لها هنا؟
[4]-ص 43 قال ابن تيمية: وقد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:)) من رآني في المنام فقد رآني ... ((الحديث.
فخرجه الشيخ ربيع من البخاري في عدة مواضع ومسلم وابن ماجه وأحمد في عدة مواضع أيضاً من حديث أبي هريرة، ومن البخاري ومسلم ثم البخاري وأحمد من حديث أنس. ومن الترمذي وابن ماجه وأحمد في عدة مواضع من حديث ابن مسعود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/240)
ثم قال بالنص:)) وأخرجه مسلم 42 كتاب الرؤيا حديث [12،13]، وابن ماجه 35 تعبير الرؤيا 1 - باب رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام حديث [3902] ومسلم 42 - كتاب الرؤيا حديث [12،13] وأحمد [3/ 350] من حديث جابر رضي الله عنه.
وأخرجه ابن ماجه 35 - تعبير حديث [3904] من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه ((اهـ.
قال سمير: فكرر التخريج من مسلم مرتين، وأطال بما لا طائل وراءه، وهو حشو كثر به الكتاب.
[5]-ص 53 قال ابن تيمية:)) وفي المسند لأحمد أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً ((.
فخرجه الشيخ ربيع من المسند بمعناه وذكر أنه ضعيف. ثم ذكر رواية أخرى في ابن ماجه عن ثوبان مرفوعة وموقوفة بمعناه، وذكر لها متابعة عند أبي داود.
قال سمير: وهذا تطويل لا حاجة إليه، لأنه إن قصد ذكر شاهد للمرفوع من حديث أبي بكر، فإن ابن تيمية كفاه مؤنة ذلك، فقد ذكر عقيب هذا حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية: أن لا تسألوا الناس شيئاً. قال عوف: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه.
وإن أراد تقوية الموقوف عن أبي بكر، فالصواب أن يورد شاهداً له من فعل أبي بكر، لا من فعل ثوبان رضي الله عنهما.
[6]-ص 55 قال ابن تيمية: ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل قال ابن عباس: قالها إبراهيم حين ألقي في النار ... الخ.
فخرجه الشيخ ربيع من البخاري والحاكم في المستدرك والنسائي في الكبرى من تحفة الأشراف وذكر تعقيب ابن كثير في تفسيره على الحاكم في إخراجه له وقوله: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
قال سمير: وكل هذا لا حاجة إليه ألبته، لأن الحاكم يفعل ذلك، وشيخ الإسلام لم يشر إلى تخريج الحاكم، فما الداعي لذكره وذكر التعقيب عليه؟
[7]-ص 68 قال ابن تيمية: ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:)) إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ... ((الحديث.
فخرجه الشيخ ربيع من مسلم وأبي داود والنسائي وأحمد، وقال: كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
ثم خرجه من الترمذي وأحمد وقال: في إسناده ليث بن أبي سليم صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه.
ثم خرجه من أحمد من حديث أبي سعيد الخدري من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة، وقال:)) وابن لهيعة صدوق اختلط بعد احتراق كتبه ((.
قال سمير: فهذا على ما فيه من إطالة لا داعي له أصلاً، ففيه ذهول عجيب، إذ لم يذكر راوي حديث الترمذي وأحمد، وهو أبو هريرة، واكتفى بإعلاله للحديث بـ "ليث بن أبي سليم". هذا أولاً. وثانياً: قد أشار الترمذي إلى علة أخرى في إسناده غير ليث، فقال: هذا حديث غريب إسناده ليس بالقوي، وكعب ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) ليس هو بمعروف، ولا نعلم أحداً روى عنه غير ليث بن أبي سليم.
وثالثاً: أوهم صنيعه هذا أن الترمذي لم يخرجه من حديث عبد الله بن عمرو، مع أنه أخرجه في جامعة [5/ 586/ح3614] طبعة شاكر، وهي نفس الطبعة التي خرج منها ربيع، والحديث مذكور في نفس الصفحة التي نقل منها رواية أبي هريرة، وطريق الترمذي هو نفس طريق مسلم والنسائي وأبي داود، وقد خرجه في تحفة الأشراف عن الأربعة، فالله الموفق والهادي.
ثم ما شأننا وما حاجتنا إلى رواية الضعفاء، ليث وابن لهيعة؟ ألا تكفي رواية مسلم؟!
[8]-ص73 قال ابن تيمية وقد ثبت عنه في الصحيح -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:)) اليد العليا خير من اليد السفلي ((.
فخرجه الشيخ ربيع وأطال جداً، من البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والدارمي كلهم من حديث حكيم بن حزام، ثم خرجه أيضاً من البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وأبي داود والدارمي والموطأ كلهم من حديث عبد الله بن عمر.
ثم خرجه من البخاري والنسائي والترمذي وأحمد كلهم من حديث أبي هريرة.
ثم خرجه من مسلم وأحمد من حديث أبي أمامة.
ثم خرجه من أحمد من حديث جابر.
ثم ساق كلام الترمذي:)) وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري ... ((بطوله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/241)
قال سمير: وهذا تطويل ونفخ للحواشي لا داعي له، ثم ترتيبه للمخرجين عجيب فإنه يوسط أحمد بين أصحاب السنن ويؤخر ذكر مالك عن الدارمي وأحمد، ولا أدري ما وجه ذلك؟
[9]-ص 74 قال شيخ الإسلام: وقال (أي النبي -صلى الله عليه وسلم-):)) اليد العليا هي المعطية ... ((الحديث.
فخرجه الشيخ ربيع من المصادر السابقة من حديث ابن عمر وأعادها كلها لكنه رتبها بطريقة عجيبة هكذا: مسلم، النسائي، أبو داود، البخاري، مالك، أحمد.
ثم قال: [وهو جزء من حديث ابن عمر الذي سبق تخريجه. ويشهد لهذا الجزء حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:)) الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى ((].
ثم قال الشيخ ربيع:)) وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري، لين الحديث لكنه يصلح للاستشهاد ((.
قال سمير: أرأيت حديثاً يتفق على إخراجه البخاري ومسلم ومالك وأحمد والنسائي وأبو داود، ثم يوجد له شاهداً ضعيفاً ولا يذكر من أخرجه أصلاً؟
[10]-ص 106،107 ذكر شيخ الإسلام حديث:)) لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله ((؟ وعزاه إلى الصحيح.
فخرجه الشيخ ربيع من البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد في عدة مواضع كلهم من حديث أبي هريرة.
وكذا من البخاري ومسلم وأحمد من حديث عائشة.
وكذا من مسلم وأحمد والدارمي كلهم من حديث جابر. وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري.
قال سمير: وهذا تطويل وحشو، وكان يكفيه حديث واحد في البخاري ومسلم.
[11]-ص112 قال ابن تيمية: وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:)) الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله ((.
فخرجه الشيخ ربيع من البخاري وقال:)) من حديث ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)) طريق أبي صالح عن أبي هريرة ((، وخرجه من أحمد، من عدة مواضع من طريق محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة، ومن الحاكم [4/ 157] كتاب البر والصلة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ:)) أنا الرحمن وهي الرحم .. ((.
ثم خرجه كذلك من البخاري من حديث عائشة، والبخاري في الأدب المفرد، قال:)) وليس فيه شجنة من الرحمن ((، والحاكم بإسناد البخاري قال: وفيه:)) الرحم شجنة من الله ((، والترمذي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والحميدي والبخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو.
ثم قال الشيخ ربيع: وأخرجه الحاكم [4/ 157] كتاب البر والصلة من حديث أبي هريرة كما تقدم.
قال سمير: وهذا تطويل ممل، وقد كرر التخريج من الحاكم من حديث أبي هريرة مرتين كما ترى.
[12]-ص114 قال ابن تيمية: وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر:)) إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي)).
وضع الشيخ ربيع علامة الترقيم (1) فوق كلمة يولي، وعلامة الترقيم (2) فوق علامة التنصيص.
ثم ذكر في الحاشية (1) يقال: تولى الرجل، إذا ذهب، والمراد به هنا موته. والحديث أخرجه مسلم 2552 وأبو داود 5143 وغيرهما.
وقال تحته في الحاشية (2) أخرجه مسلم [4/ 1979] .... وأبو داود [5/ 353] ... حديث [5143] والترمذي ... الخ.
قال سمير: لا أدري ما قصده بهذا التكرار؟، أتراه خشي أن يفوته الوقت، فعجّل في التخريج من مسلم وأبي داود في حاشية (1)، ثم لما اطمأن أعاد التخريج وتوسع فيه، كعادته، في حاشية (2)؟!
[13]-ص 149 قال ابن تيمية: ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابياً أتى قبره وقرأ هذه الآية، وأنه رأى في المنام أن الله غفر له.
قال الشيخ ربيع في تعليقه على ذلك: هذه الحكاية ذكرها ابن عساكر في تأريخه، وابن الجوزي في مثير الغرام وغيرها (كذا قال والصواب وغيرهما)، بأسانيدهم إلى محمد بن حرب الهلالي قال ... (فذكر القصة).
ثم أحال كل التخريج إلى: وفاء الوفاء للسمهودي [4/ 1361].
ثم قال الشيخ:)) وقد بحثت كثيراً في مظان كثيرة من تاريخ ابن عساكر عن القصة فلم أجدها، وبحثت عن ترجمة محمد بن حرب الهلالي فلم أقف له على ترجمة ((.
ثم نقل الشيخ ربيع كلام ابن عبد الهادي في الصارم المنكي.
قال سمير: والعجب من الشيخ، كيف يجزم أولاً بأن القصة أخرجها ابن عساكر وابن الجوزي. وهو ينقل ذلك عن السمهودي، ثم يقول: إنه لم يجدها في مظانها في التاريخ؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/242)
ثم علق الشيخ ربيع بعد ذلك على قصة العتبي فقال:)) وهل هذا الأعرابي أفقه من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعلم بالقرآن منهم (( ... إلى أن قال:)) إذن فعلى هؤلاء (يعني الذين يحتجون بفعل الأعرابي) أن يتأدبوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأدب الأعراب، فقد روى الإمام أحمد [2/ 288] ثنا زيد بن الحباب ((. وساق الإسناد إلى أبي هريرة في قصة الأعرابي الفظ الذي قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- أعطني.
ثم ساق قصة أخرى ذكر إسنادها من مسند أحمد، ثم ساق روايتين أخريين الأولى من البخاري ومسلم وأحمد، والثانية من البخاري.
قال سمير: وهذا كله تطويل ممل لا داعي له، وكان يكفي الإشارة فقط إلى جلافة الأعراب وقلة فقههم بقصة واحدة، أو الاقتصار على قوله تعالى: {الأعراب أشدُّ كُفراً ... } لبيان المطلوب.
وثمة ملاحظة في أسلوب الشيخ حيث قال:)) إذن فعلى هؤلاء أن يتأدبوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأدب الأعراب ((.
وهذا تعبير غير لائق، لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجل في قلوبنا وقدره أعظم في نفوسنا من أن نقول عنه هكذا، حتى ولو على سبيل الإلزام للخصم. ثم إنه لا يصح أن يلزم بذلك بعد موته -صلى الله عليه وسلم-. ويمكن أن يقال مثلاً:)) ويكفي أن نعرف كيف كان أدب الأعراب مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حياته ليزهد في فقههم ويرغب عن هديهم وأدبهم معه بعد موته ((. والله أعلم.
[14]-ص206 ذكر ابن تيمية كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت.
فخرجه الشيخ ربيع وأطال جداً من الموطأ والبيهقي -وساق بعض إسناده- والبخاري ومسلم والنسائي وأحمد، ونقل كلاماً للحافظ في الفتح قرابة عشرة أسطر وكل ذلك لا داعي له، وإنما هو تثقيل للحواشي ونفخ للكتاب. والله أعلم.
[15]-ص214 أعاد الشيخ ربيع تخريج حديث أبي سعيد الخدري في السؤال بحق السائلين، مع أنه خرجه وتكلم عليه في ص96 - 97، وها هنا أعاد وأطال كأنه نسي أنه خرجه من قبل.
قال سمير: وبالجملة فإن الشيخ قد أكثر الكلام وأطال في التخريج بما لا فائدة فيه، وتراه يخرج الحديث في موضع ثم يعيد تخريجه برمته في موضع آخر، كما في ص83،84 حيث خرج أحاديث النهي عن الحلف بغير الله، ثم أعاده في ص218،219.
ونقل كلام أئمة الجرح في عبد الملك بن هارون بن عنترة وأبيه في ص165، ثم أعاده برمته في ص227.
ثانياً: التقصير في التخريج والإخلال بذكر المطلوب.
وفي مقابل تطويل الشيخ وتكراره وإملاله للقارئ بتكثير الحواشي ونفخها بما لا فائدة فيه، فقد أخل في مواضع أخرى من كتابه وقصر في التخريج.
* فتارة يترك النص بلا تخريج، وكأنه لا يعنيه.
* وتارة يهمل العزو والتخريج، ويكلف القارئ بالبحث نيابة عنه.
* وتارة يغفل ذكر المطلوب ويستبدل منه ما هو أجنبي عنه، فيكون النص في واد، والتعليق في واحد آخر.
فمن أمثلة القسم الأول ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)):
[1]- ص85 قال ابن تيمية:)) والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك ((.
فاكتفى الشيخ ربيع بالنقل من كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، وهو قوله:)) واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق ابنه أنه آثم ((.
وفي ص86 ذكر شيخ الإسلام الخلاف عن الإمام أحمد في الحلف بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر عنه روايتين.
قال سمير: ولم يعلق الشيخ ربيع على ذلك بأي كلمة، ولا عزا إلى كتب الحنابلة أو مسائل الإمام أحمد، ولم ينقل من كتب الشافعية والحنابلة حكم الحلف بالمخلوقات.
[2]-ص93 قال شيخ الإسلام: وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي: يا سيدي يا سيدي ..
قال سمير: سكت الشيخ عنه.
[3]-ص64 ذكر ابن تيمية أثراً عن عائشة، أنها كانت إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا ... الخ.
قال سمير: ضرب عنه الشيخ ربيع صفحاً، لم يعزه ولم يعلق عليه، ولعل وقته ضاق عن ذلك بما شغله به من الإطالة والتكرار.
[4]-ص105 ذكر ابن تيمية قول قتادة:)) إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ... ((.
قال سمير: سكت عنه الشيخ.
[5]-ص113 قال ابن تيمية: وقد روي عن علي أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على علي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/243)
قال سمير: وأعاد ابن تيمية ذكر هذا الأثر في ص277، وسكت عنه الشيخ ربيع في الموضعين.
[6]-ص 141 ذكر ابن تيمية حديث:)) ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ((، وأشار إلى الرواية الأخرى بلفظ:)) ما بين قبري ومنبري .. ((.
ولم يعلق الشيخ ربيع بأي كلمة، ولم يذكر من أخرجه بهذا اللفظ، مع أنه مشهور أخرجه أحمد [3/ 64] من حديث أبي سعيد الخدري، والبيهقي [5/ 246] من حديث أبي هريرة والطبراني [12/ 227] من حديث ابن عمر، وأشار إلى هذا اللفظ الحافظ في الفتح [4/ 100].
[7]-ص 263 قال ابن تيمية: وفي الحديث:)) أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب ((.
قال سمير: لم يعلق الشيخ ربيع بأي شيء، والحديث أخرجه أبو داود [1535] والترمذي [1980] والبخاري في الأدب المفرد [638] وابن أبي شيبة [10/ 198] من طريق عبد الرحمن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ:)) إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب ((. هذا لفظ أبي داود. وبنحوه الترمذي والبخاري في "الأدب المفرد".
ولفظ ابن أبي شيبة:)) أفضل الدعاء دعوة غائب لغائب ((.
وضعفه الترمذي بالإفريقي، والألباني في ضعيف الأدب المفرد ص [62].
[8]-ص 269 قال ابن تيمية: كما قال تعالى: {ليبلوكم أيكم أحسن عملاً} قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه ... الخ.
ثم قال ابن تيمية: وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحاً ... الخ.
قال سمير: ترك الشيخ ربيع تخريج هذين الأثرين.
[9]-ص308 قال ابن تيمية: ولهذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بهاتين السورتين (يعني: الإخلاص والكافرون) في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك.
وقد كان يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} الآية، وفي الركعة الثانية بقوله تعالى: {قل يا أهل الكتاب تعالوا ... } الآية.
بيض له الشيخ ربيع.
قال سمير: أما قراءته -صلى الله عليه وسلم- في ركعتي الفجر بالكافرون الإخلاص، ففي صحيح مسلم [726] من حديث أبي هريرة.
وبآيتي {قولوا آمنا بالله ... } و {قل يا أهل الكتاب ... }، ففي صحيح مسلم [727] من حديث ابن عباس.
وأما قراءته في ركعتي الطواف بالإخلاص والكافرون، ففي صحيح مسلم [1218] من حديث جابر.
وأما قراءته في ركعتي الطواف بالآيتين، فلم أجده. والله تعالى أعلم.
ومن أمثلة القسم الثاني:
وهو إهمال التخريج وتكليف القارئ بالبحث نيابة عنه:
[1]-ص36 قال ابن تيمية: وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئاً آخر ذكروه في زيارة القبور كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضنون بها وغيرها.
وضع الشيخ ربيع علامة الترقيم (3) فوق كلمة: وغيرها، ثم قال في الحاشية ما نصه:)) تراجع كتب الغزالي وابن سينا ((.
قال سمير: وهذا من أعجب ما وقفت عليه من صنيع المحققين للكتب، إذ وظيفة المحقق والباحث أن يخرج النصوص ويعزوها إلى مصادرها، فإذا لم يفعل ذلك هو، فمن تراه مطالب به؟
[2]-ص42،43 ذكر شيخ الإسلام قصة جرت لعبد القادر الجيلاني حين رأى عرشاً عظيماً ونوراً وسمع من يقول له: أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك.
ثم قال ابن تيمية: ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة.
فعلق الشيخ ربيع على هذا بقوله في الحاشية:)) تراجع كتب التصوف من أجل قصة عبد القادر وقول من يقول: إنه رأى الله ((اهـ.
قال سمير: ضاق وقت الشيخ عن الرجوع بنفسه إلى كتب التصوف، فأوكل ذلك إلى القارئ.
[3]-ص70 قال ابن تيمية: وقد بسط الكلام عليه في جواب المسائل البغدادية.
فعلق عليه الشيخ بقوله:)) يبحث عن جواب المسائل البغدادية ((.
[4]-ص 117 ذكر ابن تيمية كراهة الإمام مالك أن يقول الداعي:)) يا سيدي يا سيدي ((، وأن يقول:)) يا حنان يا منان ((.
فقال الشيخ ربيع: يبحث عن قول مالك.
قال سمير: أما الدعاء باسم "المنان"، فهو ثابت من حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه أبو داود [1495] والنسائي [3/ 52] والترمذي [3544] وابن ماجه [3858].
وأما الدعاء باسم "الحنان"، فقد جاء في حديث في الطبراني في "الأوسط" [انظر مجمع البحرين (8/ 20)] وقال الهيثمي:)) لم يروه عن يوسف إلا الأصمعي، تفرد به قعنب ((. وقال في مجمع الزوائد [10/ 163]:)) إسناد حسن ((.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/244)
قال سمير: يوسف هو ابن عبدة، قال في التقريب [7871]:)) لين الحديث ((.
[5]-ص 101 قال ابن تيمية: ومن الناس من يقول: لا حق للمخلوق على الخالق بحال، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره. كما يقول ذلك من يقول من أتباع جهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة.
قال الشيخ ربيع: يراجع قول الأشاعرة في كتبهم.
قال سمير: لو تفضل الشيخ على القارئ بذكر المراجع المطلوبة للبحث على الأقل.
[6]-ص275 قال ابن تيمية:)) وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ... ((الخ.
قال الشيخ ربيع معلقاً:)) يراجع منسك المروذي ((.
ومن أمثلة القسم الثالث:
وهو أن يغفل المطلوب ويستبدل منه آخر أجنبياً عنه فيكون النص في واد والتخريج أو التعليق في واد آخر:
[1]-ص142 - 143 ذكر شيخ الإسلام حديث ابن مسعود:)) إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام ((فقال عقبه: وروي نحوه عن أبي هريرة، ثم قال: فهذا فيه أن سلام البعيد تبلّغه الملائكة.
قال الشيخ ربيع في تعليقه في الحاشية ما نصه:)) لم أجد الحديث المشار إليه، وأخشى أن يكون ذهب ذهن شيخ الإسلام إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلاً عن كُتَّاب الناس، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم، فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا، فيقول الله: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك ... الحديث. رواه الإمام أحمد .. والترمذي ... والدارمي ((.
قال سمير: لا أدري مم أعجب، أمن سوء فهم الشيخ ربيع لكلام الإمام ابن تيمية، أم من تقصيره في عزو الحديث الذي ظنه هو المقصود؟
فشيخ الإسلام أورد حديث ابن مسعود في تبليغ السلام إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في قبره، وقال:)) روي نحوه عن أبي هريرة ((ولا يحتمل أبداً أنه يعني حديث أبي هريرة في فضل مجالس الذكر، كما زعم الشيخ ربيع، فالنص في واد، وتخريجه في واد آخر:
سارت مشرقة وسرت مغرباً
شتان بين مشرق ومغرب
وتعجب من قوله مع سوء فهمه:)) وأخشى أن يكون ذهب ذهن شيخ الإسلام إلى حديث أبي هريرة ((، والحق أن الذي ذهب ذهنه وعجل ولم يتريث، هو الشيخ ربيع، لا شيخ الإسلام.
ولو أن الشيخ فكر ملياً، وصبر قليلاً، لوجد في الصفحة التالية من الكتاب حديثين عن أبي هريرة كلاهما يدل على نحو ما دل عليه حديث ابن مسعود المذكور.
أولهما: حديث)) ... وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ((رواه أبو داود، وهو حديث حسن أو صحيح.
والثاني: حديث)) من صلى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائياً أبلغته ((وهو حديث باطل.
فهذان الحديثان كلاهما يدل على تبليغ الملائكة صلاة المصلين على الرسول -صلى الله عليه وسلم.
والأمر الآخر العجيب أيضاً هو تقصيره في تخريج الحديث الذي ظنه المقصود، إذ عزاه إلى أحمد والترمذي والدارمي، مع أن الحديث في الصحيحين، البخاري [11/ 208] ومسلم [2689].
[2]-ص 167،168 ذكر شيخ الإسلام حديث عمر الذي فيه توسل آدم بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وعزاه إلى الشريعة للآجري، ثم قال: ورواه الآجري أيضاً من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفاً عليه، وقال: حدثنا هارون بن يوسف التاجر حدثنا أبو مروان العثماني حدثني أبو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال:)) من الكلمات التي تاب الله بها على آدم ... ((الخ.
فعزاه الشيخ ربيع في الحاشية إلى الشريعة للآجري ص426، وساق الرواية هكذا [قال (أي الآجري): حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أبو الحارث الفهري قال أخبرني سعيد بن عمرو قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن إسماعيل بن بنت أبي مريم قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:)) لما أذنب آدم عليه السلام ((.
ورواه البيهقي في دلائل النبوة [5/ 488،489] من طريق عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن مسلمة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر موقوفاً. وعبد الله بن مسلم الفهري هو أبو الحارث، وأظن أنه حصل في إسناد الآجري سقط وتحريف] انتهى كلام الشيخ ربيع.
قال سمير: وهذا غلط بين، سببه عجلة الشيخ، غفر الله له، وتسرعه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/245)
فشيخ الإسلام عزا إلى الشريعة رواية أسندها برجالها، والشيخ ربيع خرج رواية أخرى أجنبية عنها تماماً.
ولو تأنى الشيخ وتريث، وقلب صفحات "الشريعة" إلى الوراء قليلاً، قدر أربع صفحات، لوجد الرواية التي عناها ابن تيمية.
ففي "الشريعة" ص422، قال الآجري: أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر، قال: حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثني ابن عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: من الكلمات التي تاب الله عز وجل بها على آدم عليه السلام أنه قال ... فذكر نحو ما ذكره ابن تيمية.
على أنه وقع تصحيف في نسخة الشريعة في قوله:)) حدثني ابن عثمان بن خالد ((والصواب: حدثني أبي عثمان بن خالد، لأن عثمان هذا هو والد أبي مروان العثماني، وكذا وقع تصحيف في نسخة التوسل لابن تيمية، حيث جاء فيها قوله:)) حدثني أبو عثمان بن خالد ((والصواب: أبي عثمان بن خالد، وكنيته أبو عفان لا أبو عثمان. وأنت ترى البون الشاسع بين الروايتين، فهذه موقوفة على أبي الزناد من قوله، والرواية التي ذكرها الشيخ إسنادها مختلف تماماً ليس فيهم رجل واحد من إسناد هذه، وهي موقوفة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي التي عزاها الشيخ ربيع إلى الشريعة في ص426، وأخطأ في رقم الصفحة أيضاً، والصواب ص427، والعجيب أن هذه هي نفس الرواية التي ذكرها ابن تيمية أولاً في ص167 ونبه على أنها موقوفة على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم، وعزاها الشيخ ربيع في الحاشية إلى ص427 على الصواب. وهناك وهم ثالث أيضاً، حيث قال الشيخ ربيع:)) ورواه البيهقي في دلائل النبوة [5/ 488،489] من طريق عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن مسلمة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر موقوفاً ((.
وهذا وهم منه، بل رواه البيهقي في نفس المصدر وفي نفس الصفحة التي أشار إليها الشيخ ربيع مرفوعاً إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-، لا موقوفاً على عمر.
ورواية أبي الزناد التي تاه عنها الشيخ ربيع في إسنادها عثمان بن خالد، كنيته: أبو عفان، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث انظر التهذيب [7/ 114].
[3]-ص 186 ذكر ابن تيمية حديث الأعمى وساقه من رواية البيهقي في الدلائل بإسناده، ثم قال:)) ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر، ومنها (2) رواه النسائي وابن ماجه أيضاً ((.
وضع الشيخ ربيع علامة الترقيم (2) على كلمة: ومنها، ثم علق عليها في الحاشية بقوله:)) أي من روايات المصنفين في دلائل النبوة لحديث الأعمى ((.
قال سمير: وهذا وهم منه، والصواب: ومنها، أي: من هذه الطريق التي ساقها البيهقي والترمذي.
[4]-ص 208 قال ابن تيمية:)) وقول ابن عمر وغيره إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال ((.
علق الشيخ ربيع على هذا في الحاشية بقوله:)) أصل هذه المسألة حديث ابن عباس ... ((ثم ساق حديث ابن عباس المرفوع في الرجل الذي وقصته الناقة في حجة الوداع، وعزاه إلى مصادره، ونقل عن العيني خلاف الأئمة في المسألة، ولم يعرج قط على قول ابن عمر، ولم يعزه إلى أي مصدر.
ثالثاً: أوهام وأخطاء علمية عامة في تحقيق النص أو في التعليق والتخريج.
[1]-ص 37 وقع في الأصل في السطر الخامس ما نصه:)) فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح ... ((.
قال سمير: الصواب: فما يفيض على تلك الروح ...
[2]-ص 40 ذكر الشيخ ربيع في الحاشية أمام اسم الحاكم (421 - 405) ويريد بيان سنة الولادة والوفاة، والصواب: 321.
[3]-ص 55 قال الشيخ في الحاشية نقلاً عن البغوي:)) وروي عن كعب ... ((.
قال سمير: وهو خطأ، والصواب: أبي بن كعب، كما نبه إلى ذلك هو نفسه وغلط العجلوني في نقله عن البغوي لما قال:)) وروي عن كعب ((فقال:)) ولعل ذهنه انتقل من أبي بن كعب إلى كعب الأحبار، وذلك أن الموجود في تفسير البغوي في الطبعتين إنما هو عن أبي بن كعب، انظر الطبعة .. بالإضافة إلى طبعة دار المعرفة التي أحلنا إليها سابقاً ((انتهى كلام الشيخ ربيع.
قال سمير: فوقع الشيخ في نفس الخطأ الذي نعاه على العجلوني، ولن نقول كما قال عنه لعل ذهنه انتقل ... الخ، بل نقول لعله سبق قلم، أو خطأ مطبعي.
[4]-ص 63 قال الشيخ في الحاشية مترجماً لزيد بن حارثة رضي الله عنه: هو زيد بن حارثة الكعبي ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/246)
قال سمير: كذا قال، والصواب: الكلبي. كما في التقريب والإصابة وغيرهما.
[5]-ص 83 خرج الشيخ ربيع في الحاشية حديثاً من الترمذي وأحمد وأبي داود، وقال عقب ذكر أبي داود:)) وحسنه ((.
قال سمير: والذي حسنه هو الترمذي لا أبو داود.
[6]-ص 89 قال الشيخ ربيع في الحاشية العتل: اللفظ الجافي.
قال سمير: الصواب: الفظ، لا اللفظ.
[7]-ص 94 ذكر الشيخ في الحاشية شاهداً من حديث ابن مسعود: فقال:)) أخرجه الحاكم [1/ 509] كتاب الدعاء، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. والصحيح أنه قد ثبت سماعه من أبيه قال بذلك جماعة من الأئمة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وانظر تهذيب التهذيب (6/ 213 - 214) فالحديث بمجموع طرقه حسن لغيره، والله أعلم ((اهـ.
قال سمير: أخطأ الشيخ، فإنه لم يسق بقية كلام الذهبي في تعقبه على الحاكم، وهاك نص كلامه: قال الذهبي:)) عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، وعبد الرحمن ومن بعده ليسوا بحجة ((انتهى.
ولا أدري لم أغفل الشيخ بقية كلام الذهبي واكتفى بالجملة الأولى فقط؟
والحاكم أخرج الحديث من طريق وضاح بن يحيى النهشلي ثنا النضر بن إسماعيل البجلي ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه.
أما وضاح النهشلي، فقال عنه في الميزان [4/ 334]: كتب عنه أبو حاتم وقال: ليس بالمرضي. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به لسوء حفظه.
قال سمير: كذا قال، وتابعه الحافظ في اللسان [6/ 221].
لكن في الجرح والتعديل [9/ 41]:)) سئل أبي عنه فقال: شيخ صدوق ((.
وأما النضر بن إسماعيل، فقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو زرعة والنسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد: لم يكن يحفظ الإسناد، وقال ابن حبان: فحش خطؤه حتى استحق الترك. انظر الجرح [8/ 474]، والميزان [4/ 255].
وعبد الرحمن بن إسحاق: هو الواسطي الأنصاري، ذكره الحافظ في التهذيب [6/ 136] ونقل عن أحمد قوله: ليس بشيء منكر الحديث، وقال ابن معين: ضعيف ليس بشيء. وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. وضعفه أبو زرعة وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن سعد وابن عدي والعقيلي والعجلي.
قال سمير: واكتفى الشيخ ربيع بإثبات سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه، والإسناد فيه ما رأيت، ومثل هذا لا يصلح للاعتبار.
[8]-ص 107 ذكر ابن تيمية حديث:)) إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم .. ((الحديث.
قال الشيخ في الحاشية:)) حسن، أبو داود ... وابن ماجه ... وأحمد .. كلهم من طريق أبي سنان سعيد بن سنان ثنا وهب بن خالد عن ابن الديلمي عن أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت، وزيد وحده يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده سعيد بن سنان، وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وابن حبان ويعقوب بن سفيان والدارقطني، وقال أحمد: ليس بالقوي. وقال ابن سعد: سيء الخلق، وقال ابن عدي: له غرائب وإفرادات، وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب، ولعله إنما يهم في الشيء بعد الشيء.
راجع تهذيب التهذيب [4/ 46]، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام.
أقول: إن الحافظ قد تشدد في حق ابن سنان، فإنه كثيراً ما يوثق مثله، وعلى كل حال، فحديثه لا يهبطه عن درجة الحسن في نظري. والله أعلم ((اهـ.
قال سمير: لي على فضيلة الشيخ ملاحظات، أرجو أن يتسع لها صدره.
أولا: أخطأ في النقل من التهذيب فزعم أن النسائي وثق سعيد بن سنان، بينما في التهذيب: وقال النسائي: ليس به بأس.
ثانياً: زعم أن الحافظ تشدد حين قال عنه في التقريب: صدوق له أوهام، والحافظ لم يتشدد بل هذه عادته في التقريب، وهذا الذي يستحقه سعيد بن سنان كما يظهر من ترجمته.
وثالثاً: تعجب من الشيخ ربيع، إن كان لم يرض حكم الحافظ في الرجل، فلماذا اختار تحسين حديثه دون تصحيحه؟ فقد صدر تخريجه بقوله: حسن، ثم ذيله بقوله:)) وعلى كل حال فحديثه لا يهبطه عن درجة الحسن في نظري ((وهذا مصير منه إلى حكم الحافظ في الرجل، وإلا لصحح الحديث، فلماذا ينعي على الحافظ إذاً، ويصفه بالتشدد؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/247)
[9]-ص 116 خرّج الشيخ ربيع حديث:)) ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ... ((الخ، فقال ما نصه:)) أخرجه أحمد [3/ 18] حدثنا أبو عامر ثنا علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وعلي هذا يحتمل أن يكون علي بن زيد بن جدعان، وأن يكون علي بن علي الرفاعي. والأول ضعيف، والثاني: قال الحافظ: لا بأس به ((.
قال الشيخ:)) ويغلب على الظن أنه الأول ((اهـ.
قال سمير: وهذا الظن لا يغني من الحق شيئاً، والاحتمال الذي أورده في الراوي المقصود لم يقل به أحد، فيما أعلم، بل الراوي هو علي بن علي الرفاعي جزماً وتحقيقاً لا ظناً ولا تخميناً.
ولست أدري على أي أساس شكك في الراوي ثم غلب الظن الخاطئ، فإنه لا مجال هنا لأي احتمال، ويكفي الشيخ أن يراجع التهذيب [7/ 318] في ترجمة أبي المتوكل الناجي شيخ علي، ففيه ذكر أن من الرواة عنه: علي بن علي الرفاعي، ولم يذكر علي بن زيد بن جدعان.
وفي ترجمة علي الرفاعي من التهذيب [7/ 366] ذكر أيضاً أنه يروي عن أبي المتوكل الناجي ولم يذكر في ترجمة علي بن زيد [8/ 322] رواية له عن أبي المتوكل.
وهذه إحدى الطرق التي لا يجهلها المبتدئون في علم الحديث والرجال للتأكد من الرواة إذا اشتبهت عليهم أسماؤهم.
وطريقة أخرى هي الرجوع إلى من خرج الحديث من نفس الطريق، وكتب التخريج الأخرى، ففي مجمع الزوائد للهيثمي [10/ 151] قال:)) رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح، غير علي بن علي الرفاعي، وهو ثقة ((اهـ.
وفي مسند أبي يعلى [2/ 296/ح1019] حدثنا شيبان حدثنا علي بن علي الرفاعي حدثنا أبو المتوكل الناجي ... الخ.
وفي مستدرك الحاكم [1/ 493] من طريق علي بن الجعد أخبرني علي بن علي الرفاعي ... الخ.
[10]-ص 117 وردت كلمة "سبب" في موضعين في السطرين الثالث والخامس، فعلق الشيخ ربيع في الحاشية على الموضع الثاني فقط بأن المناسب للسياق "سب"، وفاته الموضع الأول وهو مثله كذلك.
[11]-ص 117 ذكر في الحاشية كلاماً لابن عبد البر ثم عزاه إلى الموطأ، والصواب أن يعزوه إلى التمهيد شرح الموطأ.
[12]-ص 124 قال الشيخ في الحاشية:)) أو يكون هناك عدد من الوسائط بين محمد بن حميد وبين مالك فيهم كذاب أو كذابين ((.
قال سمير: والصواب: كذابون.
[13]-ص 126 ذكر الشيخ ربيع في الحاشية حديث أبي بكر في المسند وقال:)) رواه أحمد [1/ 4 - 5] بتحقيق أحمد شاكر [1/ 15] وصححه، وفي تصحيحه نظر، فإن في إسناده أبا هنيدة، قال الذهبي في الميزان [4/ 583]: لا يعرف.
ونقل أحمد شاكر عن ابن سعد أنه قال: كان معروفاً قليل الحديث ((اهـ.
قال سمير: تعجل الشيخ ربيع كعادته، فانتقد العلامة أحمد شاكر دون حجة، ووهم في الراوي المقصود، وكأنه لا يوجد في الرجال من يكنى أبا هنيدة إلا هذا، ولو تأنى ودرس الإسناد لعرف المراد.
فأبو هنيدة المذكور في رواية الإمام أحمد جاء مصرحاً باسمه فيه، قال أحمد: حدثني أبو نعامة قال: حدثني أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق.
وأبو هنيدة، البراء بن نوفل، قال فيه ابن معين: ثقة [انظر الدوري 4/ 85]، وقال ابن سعد في الطبقات [7/ 226]: كان معروفاً قليل الحديث، وذكره ابن حبان في ثقاته [6/ 110] وقال:)) البراء بن نوفل أبو هنيدة: يروي عن والان العدوي عن حذيفة، روى عنه سليمان التيمي وأبو نعامة حريث بن مالك العدوي ((.
وذكره ابن شاهين في ثقاته ص76.
أما أبو هنيدة الذي وهم فيه الشيخ ربيع، أصلحه الله، فهو شخص آخر، ذكره ابن حبان أيضاً في الثقات [7/ 668]، وقال:)) أبو هنيدة: يروي عن أبي ماوية روى عنه داود بن أبي هند ((، وهو الذي ذكره الذهبي في الميزان [4/ 583] وقال: لا يعرف.
[14]-ص 134 ذكر الشيخ ربيع في الحاشية قول الهيثمي في المجمع:)) ... وفيه حفص بن أبي داود القاري، وثقه أحمد وضعفه جماعة من الأئمة ((.
فقال الشيخ معقباً:)) أقول: وهم الهيثمي فيما نسبه إلى أحمد، فإنه لا يعرف عنه إلا الجرح في حفص، قال عبد الله بن أحمد في العلل (ص390) رقم (3606): سمعت أبي يقول: حفص بن سليمان -يعني أبا عمر ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4)) القاري- متروك الحديث ... ((.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/248)
قال سمير: وهذا من عجلة الشيخ، يوهم الحفاظ دون حجة، وكلام الهيثمي صحيح، فإن الإمام أحمد وثق حفصاً في رواية، فقد ذكر ابن عبد الهادي في كتابه "بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم" ص117 ما نصه:)) حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي: نقل حنبل عن أحمد: ما به بأس، وقال في المغني للذهبي ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5)): وثقه أحمد في قول ((.
ونقل الذهبي في الميزان [1/ 558] قول أحمد من رواية حنبل عنه:)) ما به بأس ((. قال:)) وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: متروك الحديث، فهذه رواية ابن أبي حاتم عن عبد الله، وأما رواية أبي علي ابن الصواف عن عبد الله عن أبيه فقال: صالح ((. انتهى من الميزان.
وذكر نحو هذا الخطيب في تاريخ بغداد [8/ 186 - 187] فنقل عن عبد الله من رواية ابن الصواف، أن أحمد قال: صالح، وعن حنبل قال أحمد: ما كان بحفص بأس. وفي رواية أخرى عن حنبل: صالح، وفي رواية: متروك الحديث.
قال سمير: فقول الشيخ ربيع عن الإمام أحمد:)) لا يعرف عنه إلا الجرح في حفص ((غلط بين.
ثم وهم الشيخ أيضاً في كنية حفص فقال:)) أبو عمرو ((والصواب: أبو عمر.
[15]-ص 137 جاء في السطر (15 - 16) في الحاشية في كلام الشيخ ربيع:)) ولو كان يرى شيئاً من هذا الاستثناء كما استثنى الصلاة ... ((.
قال سمير: والصواب:)) لما استثنى الصلاة ((.
[16]-ص144 جاء في السطر 20 في الحاشية في كلام الشيخ ربيع:)) وله شواهد تقويه سيأتي إن شاء الله ((.
قال سمير: والصواب: ستأتي.
[17]-ص 145 قال ابن تيمية: وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن موسى بن محمد بن حبان عن أبي بكر الحنفي حدثنا عبد الله بن نافع .... الخ.
قال الشيخ ربيع:)) لم أجده في مسند أبي يعلى. ووجدت في التاريخ لابن عساكر (4/ 217/1) من طريق حميد بن أبي زينب ... الخ.
قال سمير: بل هو في مسند أبي يعلى [12/ 131/ح6761] بنفس الإسناد الذي ذكره ابن تيمية، لكن وهم الشيخ ربيع في اسم الراوي فقال:)) موسى بن محمد بن حبان ((بالموحدة والصواب:)) حيان ((بالتحتانية. ثم قصر الشيخ ربيع في عدم التنبيه على ضعف هذا الإسناد، فإن موسى بن محمد بن حيان هذا قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح [8/ 161]: ترك أبو زرعة حديثه. وذكره ابن حبان في الثقات [9/ 161] وقال: ربما خالف.
وعبد الله بن نافع: هو العدوي مولاهم المدني، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. انظر التهذيب [6/ 53].
[18]-ص 163 قال ابن تيمية: ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه. ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف ... الخ.
قال الشيخ ربيع معلقاً:)) وعليه يكون الحق مع من لم يأخذ بالحديث الشديد الضعف لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها ((.
قال سمير: وليس في هذه الجملة كبير فائدة، ولا تعلق لها بكلام ابن تيمية، لأن كلامه ليس في الحديث الشديد الضعف، فإن شديد الضعف لا يحتج به أهل العلم لا في الفضائل ولا في غيرها، وإنما الكلام على الحديث الضعيف الذي لم يبلغ رتبة الحسن، فهذا قد يحتج به بعض العلماء في الفضائل دون الأحكام، وفهم بعضهم أن هذا مذهب أحمد، فرد ذلك ابن تيمية وبين أن مراد أحمد بالضعيف أي الحسن عند المتأخرين.
[19]-ص171 نقل الشيخ ربيع في الحاشية في السطر الثاني منها، كلام الترمذي عن شيخه البخاري:)) ولم أر أحداً بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثيراً أحد أعلم من محمد بن إسماعيل ((.
قال سمير: والصواب:)) كبير أحد ((.
[20]-ص173 نقل الشيخ ربيع في الحاشية كلاماً للشيخ الألباني ذكره في تخريج المشكاة، فقال:)) ولا مطعن في إسناده ألبتة، وليس بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه خلافاً لما توهم بعضهم، فإن الحديث ... ((إلى أن قال:)) لاحتمال أن هذه الأيام السبعة المذكور في الحديث، وإنه -أعني الحديث- تحدث عن مرحلة من مراحل تصور الخلق على وجه الأرض ... ((.
قال سمير: وقد أسقط الشيخ ربيع جملة من كلام الألباني وتصحفت بعض العبارات عنده وهاك نص كلام الألباني نقلاً من المشكاة [3/ 1598]، وقد وضعت خطاً تحت الكلمة الساقطة أو المصحفة في عبارة الشيخ ربيع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/249)
قال الألباني:)) ولا مطعن في إسناده ألبته، وليس هو بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه، خلافاً لما توهمه بعضهم، فإن الحديث ... ((إلى أن قال الألباني:)) لاحتمال أن هذه الأيام الستة غير الأيام السبعة المذكورة في الحديث، وأنه -أعني الحديث- تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه الأرض ... ((الخ.
[21]-ص 175 جاء في نص كلام ابن تيمية في السطر 16:)) ولم ينقل ذلك ولا ما يشبه أحد من ثقات علماء المسلمين ((.
قال سمير: والصواب:)) يشبهه ((.
[22]-ص 183 ذكر الشيخ ربيع أثراً عزاه إلى الحلية لأبي نعيم [2/ 91] قال: حدثنا أحمد بن بندار قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ... الخ.
قال الشيخ ربيع: أحمد بن بندار أظنه أبا عمرو الهمذاني. قال الخطيب ثقة. التأريخ [4/ 57].
قال سمير: ما أكثر الظنون الخاطئة عند الشيخ، وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً، وهذه عادة الشيخ هداه الله، لا يكلف نفسه البحث دقائق في كتب الرجال، فإنه ذهب إلى تاريخ بغداد فما وجد أحمد بن بندار إلا هذا الهمذاني، فاكتفى به.
والخطيب لم يذكر من شيوخ الهمذاني هذا عبد الله بن سليمان، ولا من الرواة عنه أبا نعيم.
والصواب أنه الإمام الفقيه البارع المحدث مسند أصبهان، أبو عبد الله أحمد بن بندار بن إسحاق الأصبهاني الشعار الظاهري.
كذا ترجمه الذهبي في السير [16/ 61] وذكر من الرواة عنه أبا نعيم الحافظ، ونقل عنه توثيقه، وقال: توفي سنة تسع وخمسين وثلاث مئة.
وذكر الذهبي في ترجمة أبي نعيم في السير [17/ 454] أحمد بن بندار الشعار في شيوخ أبي نعيم.
[23]-ص183 وقع تصحيف في كلام الشيخ ربيع في السطر الثامن من الحاشية حيث ترجم للراوي فقال: سلمان بن معبد، هو أبو داود ... الخ.
قال سمير: الصواب: سليمان بن معبد، وقد ذكره الشيخ ربيع على الصواب في السطر الثاني من الحاشية.
[24]-ص 187 جاء في كلام ابن تيمية في السطر 13 قال: وكذلك رواه حماد، عن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي.
قال سمير: وهذا من أخطاء المحقق، والصواب: رواه حماد بن سلمة. وقد ورد هكذا على الصواب في مجموع الفتاوى [1/ 267].
[25]-ص 191 - 193 ورد في كلام ابن تيمية في ترجمة شبيب أخطاء، حيث قال:)) روي له عن روح بن الفرج أحاديث مناكير، رواها ابن وهب ... ((.
ونقل ابن تيمية قول ابن عدي في الكامل في ترجمة شبيب وقال:)) وروى عن عدي حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح بن الفرج.
أحدهما: عن ابن عقيل عن سابق بن ناجية عن ابن سلام قال: ..
والثاني: عنه، عن روح بن الفرج عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة حديث دخول المسجد. قال ابن عدي: كذا قيل في الحديث عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عدي: ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري وهي أحاديث مستقيمة. وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير. و [إن] حديثي روح بن الفرج اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب ((.
قال سمير: وقع في هذا النص جملة أخطاء، ولعلها من النساخ، والله أعلم.
وكان على المحقق الشيخ ربيع أن ينبه عليها، وقد وضعت تحتها خطوطاً ورقمتها للتنبيه عليها، وإليك التصحيح.
(2) عن - والصواب: ابن.
(1،3،6،9) الفرج- والصواب: القاسم. وهو على الصواب في النسخة المطبوعة من الكامل.
(4) ابن - والصواب: أبي. وهو على الصواب في نسخة الكامل المطبوعة، وأبو عقيل هذا هو هاشم بن بلال. انظر التهذيب [11/ 17].
(5) ابن -والصواب: أبي. وهو على الصواب في النسخة المطبوعة من الكامل. وأبو سلام هذا ذكره الحافظ في التهذيب [12/ 125].
(7،8) الحسين - والصواب: الحسن. وهو على الصواب في النسخة المطبوعة من الكامل.
وانظر ترجمته في التهذيب [5/ 186] وذكر أنه روى عن أمه فاطمة بنت الحسين، وروى عنه روح بن القاسم.
[26]-ص 199 قال ابن تيمية: مثل ما كان عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء.
قال سمير: والصواب ابن عمر لا عمر.
[27]-ص 207 جاء في الحاشية في كلام الشيخ ربيع في السطر 18 منها:)) وأخرج البخاري والنحاس في ناشخه ... ((.
قال سمير: والصواب: ناسخه.
[28]-ص 214 ذكر الشيخ ربيع في الحاشية في السطر الأول:)) فضل بن مرزوق ((.
قال سمير: والصواب: فضيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/250)
وذكر الشيخ في السطر الأخير من نفس الصفحة كلاماً للألباني في السلسلة الضعيفة، وعزاه إلى [1/ 37].
قال سمير: ورقم 37 ليس هو رقم الحديث، ولا رقم الصفحة، والصواب [1/ح24/ص82].
[29]-ص215 وقع تصحيف في كلام المؤلف في السطر 12:)) في أحد قولهم ((.
قال سمير: والصواب:)) أقوالهم ((.
[30]-ص221 جاء في كلام المؤلف في السطر 15:)) لا يتوكل عليه ((.
قال سمير: والصواب:)) ولا يتوكل عليه ((.
[31]-ص 233 - 234 ذكر الشيخ ربيع في الحاشية حديث أحمد [5/ 317] من طريق موسى بن داود قال: ثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلاً سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... الحديث.
قال الشيخ عقبه:)) وموسى بن داود هو الضبي أبو عبد الله الطرطوسي، صدوق فقيه زاهد له أوهام، من صغار التاسعة، فيبدو أنه ممن روى عن ابن لهيعة بعد اختلاطه، فالحديث على هذا ضعيف ((اهـ.
قال سمير: ذكر المحققون من أهل العلم أن رواية العبادلة عن ابن لهيعة أمثل من غيرها، أما رواية غيرهم عنه فهي ضعيفة.
وهناك ضعف آخر ظاهر جداً، وهو الرواي عن عبادة بن الصامت، وهو مبهم.
ثم رأيت الشيخ ربيعاً أعاد نفس الحديث وأعاد تخريجه في ص264 فقال فيه:)) وفي هذا الإسناد ابن لهيعة، وهو ضعيف، والراوي عنه ليس من العبادلة وليس ممن روى عنه قبل الاختلاط. وفيه الرجل المجهول الرواي عن عبادة ((.
فكأن الذي خرج الحديث في الموضع السابق في ص234 غير الذي خرجه في ص264.
[32]-ص 246 ذكر ابن تيمية حديث ابن عمر في البخاري:)) ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي -صلى الله عليه وسلم- يستسقي، فما ينزل حتى يجيش له ميزاب:
وأبيضُ يُستسقى الغمام بوجهه
ثِمالُ اليتامى عصمة للأرامل ((
وضع الشيخ ربيع علامة الترقيم (2) على كلمة:)) له ((، وعلق عليها في الحاشية بقوله: [في الأصل:)) له ((والتصحيح من البخاري].
قال سمير: لم يفعل الشيخ ربيع شيئاً، فوضعه لكلمة:)) له ((في الأصل تناقض تعليقة في الحاشية، وكان ينبغي عليه أن يحذفها من الأصل، ليستقيم تعليقه.
أو يبقي الأصل كما هو، ويعلق في الحاشية بقوله مثلاً:)) كذا في الأصل، ولم أجدها في البخاري ((.
ثم إن الشيخ غفل عن كلمة:)) كل ((الواردة في البخاري قبل كلمة:)) ميزاب ((فرواية البخاري هكذا:)) حتى يجيش كل ميزاب ((ولا يستقيم المعنى دون كلمة:)) كل ((.
وثمة خطأ آخر، وهو أن الشيخ شكل البيت كما تراه، والصواب فتح ضاد كلمة:)) أبيض ((كما نبه إلى ذلك الحافظ في الفتح [2/ 496] حيث قال:)) بفتح الضاد وهو مجرور برُبَّ مقدرة، أو منصوب بإضمار أعني أو أخص، والراجح أنه بالنصب عطفاً على قوله:)) سنداً ((في البيت الذي قبله)).
ولم يشكل الحافظ كلمة:)) ثمال ((، ويجوز فيها الثلاثة أوجه، فالضم لأنه خبر لمبتدأ محذوف، والفتح والكسر تبعاً لكلمة:)) أبيض ((.
[33]-ص 272 قال الشيخ ربيع في الحاشية في السطر الثالث منها:)) وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح إلا أبو خزيمة ... ((.
قال سمير: الصواب:)) أبا خزيمة ((.
[34]-ص283 قال ابن تيمية:)) فقد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ((.
خرجه الشيخ ربيع من مسلم، ولم يكتف به بل ذكر له ثلاثة شواهد:
الأول: من طريق سويد بن عبد العزيز عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل مرفوعاً:)) ألا أخبرك عن ملوك الجنة؟ قلت: بلى. قال: رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره ((. وعزاه لابن ماجه.
والثاني: من طريق موسى بن داود ثنا محمد بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة مرفوعاً. وعزاه لأحمد.
والثالث: من طريق عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت وعلي بن زيد عن أنس مرفوعاً بلفظ:)) كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره ((وعزاه للترمذي.
ثم قال الشيخ ربيع بعد هذا العناء الطويل:)) فهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه ((.
قال سمير: حديث أخرجه مسلم في صحيحه لا يحتاج إلى كل هذا العناء والبحث وجمع الشواهد لتصحيحه بطرقه. هذه واحدة.
والثانية: هذه الشواهد كلها معلولة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/251)
فالأول: فيه سويد بن عبد العزيز، قال عنه أحمد: متروك الحديث. وقال البخاري: فيه نظر. وقال الترمذي:كثير الغلط في الحديث. وضعفه ابن معين ويعقوب وأبو حاتم وغيرهم. انظر التهذيب [4/ 276].
والثاني: فيه محمد بن جابر السحيمي، قال البخاري: ليس بالقوي يتكلمون فيه، روى مناكير. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال أحمد: لا يحدث عنه إلا شر منه.
وقال ابن حبان: كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه ويسرق ما ذوكر به فيحدث به.
وضعفه ابن مهدي والعجلي ويعقوب والدارقطني وغيرهم. انظر التهذيب [9/ 89].
وفيه أيضاً أبو البختري، سعيد بن فيروز أرسل عن حذيفة. انظر التهذيب [4/ 72].
والثالث: فيه سيار العنزي، ضعفه ابن المديني وأبو داود والعقيلي وغيرهم انظر التهذيب [4/ 290].
قال سمير: فليت الشيخ حين لم يكتف بصحيح مسلم، أتى بروايات صحيحة، لكنه أورد مثل ما رأيت.
وهناك شواهد صحيحة أمثل من هذه أعرض عنها، منها حديث حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ... ((الحديث.
أخرجه البخاري [11/ 541]، ومسلم [2853].
[35]-ص 286 جاء في أصل الكتاب في السطر الأول:)) والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء وعدلوا عما أمروا به ... ((.
قال سمير: والصواب:)) عدلوا ((بحذف الواو.
[36]-ص 286 ذكر ابن تيمية حديثاً وقال:)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ((. فخرجه الشيخ ربيع في الحاشية من الكتب الأربعة، وقال:)) وابن حبان في صحيح ... ((ثم قال:)) هؤلاء الأئمة الأربعة رووه بأسانيدهم إلى أبي هانئ حميد بن هانئ ... ((.
قال سمير: والصواب أن يقول:)) وابن حبان في صحيحه ((أو:)) في الصحيح ((.
وأن يقول:)) هؤلاء الخمسة ((لأن ابن حبان أيضاً رواه عن أبي هانئ. انظر الإحسان [5/ 290].
تنبيه:
يحتمل أن تكون الأخطاء النحوية والتصحيفات الواردة في هذا الكتاب، بسبب الطباعة، لا من عمل المحقق، والله تعالى أعلم.
خاتمة الكتاب
فهذا ما تيسر بيانه والتنبيه عليه من أوهام وقعت في تعليقات الشيخين على كتابي "السنة" و "التوسل والوسيلة"، ولم أقصد الاستيعاب، خوف الإطالة والإملال، وإنما اقتصرت على ذكر أمثلة منها.
وأذكر الإخوة الكرام بأني لم أقصد التشهير بأحد أو التنقص من قدره، بل غرضي بيان الحق وإظهاره، والحمية له لا لغيره.
فإن وجد في كلامي عبارة لا تليق بمكانة الشيخين أو يظن أنها كذلك، فباعثه الغيرة على الدين والنصرة له.
ولو وازنتم بين عباراتي، وعبارات الشيخ القطحاني، مثلاً، في نقده للأئمة، لرأيتم البون الشاسع، والله يغفر لي وله.
وليس الرد والتعقيب مختصاً بالمخالفين من أهل البدع والأهواء، وأضرابهم، كما يظنه بعض الفضلاء، بل لم يزل السلف من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، يرد بعضهم على بعض، كما هو مزبور في مصنفات الآثار والمذاهب والتاريخ ونحوها، في وقائع لا تحصى.
ومن ثم فلا حرج على من وجد في هذا "البيان" خطأ أو وهماً، فرد على كاتبه وتعقبه وفند قوله بالحق، بأي وسيلة إعلامية متاحة.
والله أسأل أن يغفر لي وللشيخين، ولسائر المسلمين، خطأنا كله، سره وعلانيته، وسهوه وعمده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتب
سمير بن خليل المالكي
مكة المكرمة
28/ 11/1419هـ
ص.ب. 2682
([1]) كعب هذا هو الراوي عن أبي هريرة.
([2]) كذا قال.
([3]) اقتصرت على تخريج الأحاديث التي بيض لها الشيخ، دون الآثار والمذاهب.
([4]) في الأصل: ((أبا عمرو)) وهو خطأ.
([5]) انظر المغني [1/ 179] ونصه: ((وقد وثقه وكيع وأحمد في قول)).
رابط كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في تعليقات الشيخين:
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=217 (http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=217)(68/252)
من طول الغيبات جاب كتاب الجهاد وصلاة الخوف لابن المبارك
ـ[احمد بخور]ــــــــ[13 - 04 - 02, 03:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب الإمام ابن المبارك المجاهد العالم العامل العابد المحدث الحافظ الحنظليّ
عنوانه (كتاب الجهاد وباب صلاة الخوف)
نشر الدار التونسية تونس
تحقيق نزيه حماد
ولم الحق الحاشية به
ولا تنسوني من دعوة صالحة جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[13 - 04 - 02, 03:40 ص]ـ
يوجد في بداية متن كل حديث كلمة [ثم] زائدة. . ما السبب؟
ـ[احمد بخور]ــــــــ[13 - 04 - 02, 04:13 ص]ـ
والله مادري ليش يمكن مكان الأرقام والسبب اني غشيم في الكلميوتر
وعندي كتاب كتاب الأربعون في الحث على الجهاد لعلي بن الحسن بن هبة الله تحقيق الجديع
الجهاد لاابن ابي عاصم
قريبا ان شاء الله
ـ[ابن معين]ــــــــ[13 - 04 - 02, 02:08 م]ـ
بارك الله فيك أخي أحمد على هذا الجهد القيم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك.(68/253)
من فوائد البخاري (7) مهم في امور كثيره
ـ[احمد بخور]ــــــــ[13 - 04 - 02, 07:41 ص]ـ
40 باب السمر مع الضيف والأهل 577 حدثنا أبو النعمان قال حدثنا الفاء بن سليمان قال حدثنا أبي حدثناأبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك قال أو ما عشيتيهم قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا فأبوا قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيا فقال والله لا أطعمه أبدا وأيم الله ما كنا ينفذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا اثنى عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال
87 باب ما يكره من الغضب والجزع ثم الضيف 5789 حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ثم أن أبا بكر تضيف رهطا فقال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجيء فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا فقالوا أين رب منزلنا قال اطعموا قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا قال قراكمفأبوا فعرفت أنه يجد علي فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت فقلت سل أضيافك فقالوا صدق أتانا به قال فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه قال لم أر في الشر كالليلة ويلكم ما أنتم لم لا قراكم هات طعامك فجاءه به فوضع يده فقال باسم الله الأولى للشيطان فأكل وأكلوا 88 باب قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل فيه حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم 5790 حدثني محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ثم جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له فأمسى ثم النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قالت أمي احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة قال ما عشيتهم فقالت عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى فغضب أبو بكر فسب وجدع وصله لا يطعمه فاختبأت أنا فقال يا غنثر فحلفت المرأة لا نطعمه حتى يطعمه فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها فقال يا أخت بني فراس ما هذا فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها
فيه من الفوائد:
ذكر اصحاب الصفة// الإهتمام بالفقراء وتفقد احوالهم// ابو بكر غنيّ ومع هذا ذهب مع النبي دليل ان طالب العلم يهتم بعزائم اهل العلم والفضل//جواز دعوة الفقراء وعدم الأكل معهم بشرط ان يكون هناك من يقوم على خدمتهم// وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يأكل بعد العشاء// وفيه جواز السمر مع الضيف والإخوة ولو كان الضيف من داخل البلدة// خدمة المرأة للزوج (او ماعشيتهم) // امتناع الضيف عن الاكل حتى ياتي المضيف// جواز سب الولد المقصر (فسب وجدع --ياغنثر) //قالها الحليم ابو بكر لاضيافه ساعة الغضب (كلوا لا هنيئاً) // البركة في الاجتماع على الطعام// ان يمين الغضب لا كفارة فيها لم يذكر له النبي اي شيء// (حتى شبعوا) جواز الاكل حتى الشبع//
جواز خروج المرأة ليلا للسمر والاكل// (ياأخت بني فراس) للزوجة// فيه اخبار الابن عن ابيه بالكنية او الاسم لا يعد من العقوق// الحلف بلا وقرة عيني//
اخبار عن الله انه قرة عين ولا حرج من باب الاخبار// بيات الطعام الى الصباح// السنة في العقود والعهود// رب منزلنا // (فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه) تاديب الزوجة والولد// (أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت فقلت سل أضيافك) خطاب اب وابنه// فيه اية نا ايات النبوة// وغيرها الكثير والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/254)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 04 - 02, 01:23 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي أحمد على هذه السلسلة النافعة.(68/255)
غدا ان شاء الله كتاب الجهاد لابن ابي عاصم
ـ[احمد بخور]ــــــــ[14 - 04 - 02, 12:35 ص]ـ
تحقيق محمد بن سليمان الراشد الجميد
ط / العلوم والحكم
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ محدث الشام شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبدالله الدمشقي نزيل حلب قراءة عليه بها وأنا أسمع أخبركم أبو عبدالله محمد بن أبي زيد بن حمد بن أبي نصر الكراني قال أخبرنا أبو منصور محمود بن إسماعيل بن محمد بن الصيرفي قراءة عليه وأنا أسمع في بنو سنة اثنتي عشرة وخمس مئة قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن شاذان الأعرج قال أخبرنا أبوبكر عبدالله بن محمد ابن محمد بن فورك القباب قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني قال(68/256)
أنا العضو الجديد حقا
ـ[ابن جلا]ــــــــ[14 - 04 - 02, 03:41 ص]ـ
أرجو أن تقبلوني بينكم: (
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 04 - 02, 05:30 ص]ـ
نقبلك بيننا على الرأس والعين.
وننتظر ما لديك من المشاركات المفيدة.
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[14 - 04 - 02, 05:52 م]ـ
حيّاك الله يا (ابن جلا)!!
ولكن ..
متى تضع العمامة حتى نتعرّفَ عليك!!!!!!!!!(68/257)
خصائص و ميزات المسجد الأقصى و بيت المقدس
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[14 - 04 - 02, 06:41 م]ـ
من كتابي: شفاء القلوب:
و هذا مسردٌ بأهم الخصائص و الميِّزَات:
· البركة: قال سبحانه: ? سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ اْلأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ? [الإسراء 1]
و قال تعالى: ? وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى اْلأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ? [الأنبياء 71]
و قال: ? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى اْلأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ? [الأنبياء 81].
و الآيات في هذا كثيرة.
· فضل التعبد فيه - و سيأتي شرحه في المبحث الثاني -.
· قدم الوضع و البناء:حيث أنه المسجد الثاني الذي وضع في الأرض للعبادة كما في حديث أبي ذر المتقدم، و فيه: ((ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ:الْمَسْجِدُ اْلأَقْصَى قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً)).
فهو مسجد عتيقٌ، لا يبعد عن البيت العتيق الأول في الوضع و التأسيس غير أربعين سنة، و هي مدة في تقادم الزمان و بعْدِه لا تعدّ!
· مهاجر إبراهيم عليه الصلاة و السلام إليه (1)
· مسرى رسول الله r إليه.
· معراج رسول الله r منه: قال ابن القيم (2): ((و صح أنه r أسري به إليه، و أنه صلى فيه، و أمَّ المرسلين في تلك الصَّلاة، و ربط البُراق بحلقة الباب، و عرج به منه)).
قبلة المسلمين الأولى: ((فإن النبي r لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين ثمانية عشر شهرا إلى بيت المقدس، فكانت قبلة المسلمين هذه المدة، ثم إن الله حول القبلة إلى الكعبة، و أنزل الله في ذلك القرآن - كما ذكر في سورة البقرة -، و صلى النبي e و المسلمون إلى الكعبة و صارت هي القبلة، و هي قبلة إبراهيم و غيره من الأنبياء)) (3).
· الرحالُ تشد إليه للعبادة: ففي ((الصحيحين)) عن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِي و أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ r قَالَ: ((لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ اْلأَقْصَى)).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1): ((و هو حديث مستفيض متلقى بالقبول، أجمع أهل العلم على صحته و تلقيه بالقبول و التصديق)).
و قال (2): ((و ليس ببيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى المسجد الأقصى))
و قد ذكر رحمه الله شيئا لطيفا في حكمة شد الرحل إلى هذه المساجد الثلاثة، حيث قال (3): ((فلما كانت الأنبياء عليهم السَّلام تقصد الصَّلاة في هذين المسجدين شرع السفر إليهما للصلاة فيهما و العبادة اقتداء بالأنبياء عليهم السَّلام و تأسيا بهم، كما أن إبراهيم الخليل عليه السَّلام لما بنى البيت، و أمره الله تعالى أن يؤذن الناس بحجه، فكانوا يسافرون إليه من زمن إبراهيم عليه السَّلام .. )).
· مبعث الأنبياء في أرضه (1): و المراد غالبهم، و قد صلت فيه الأنبياء من عهد الخليل .. ، و صلى فيه من أولياء الله ما لا يحصيه إلا الله سبحانه (2).
· ملك نبينا r بها و عموده و كتابه.
· مقر الطائفة المنصورة من أمته.
· مسجدُ نبيّ: قال شيخ الإسلام (3) عن المساجد الثلاثة: ((فكل من المساجد الثلاثة بناه نبي كريم ليصلي فيه هو و الناس)).
و قال: ((فالسفر المستحب ليس إلا إلى مسجدين بناهما نبيان)).
· قسم الله بأرضه: في قوله تعالى ? وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ?، قال شيخ الإسلام (4): ((فأقسم بالتين و الزيتون، و هو الأرض المقدسة الذي ينبت فيها ذلك، و منها بعث المسيح، و أنزل عليه فيها الإنجيل)).
و قال في موضع آخر (1): ((فقوله تعالى: ? وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.و طُورِ سِينِنَ. و هذَا البَلَدِ الأَمِينِ ? إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة، التي ظهر فيها نوره و هداه و أنزل فيها الثلاثة: التوراة و الإنجيل و القرآن، كما ذكر الثلاثة في التوراة (2) بقوله: ((جاء الله من طور سينا و أشرق من ساعير و استعلن من جبال فاران)) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/258)
· حصن المؤمنين من الدجال: قال ابن القيم (3): ((و صح عنه r : أن المؤمنين يتحصنون به من يأجوج و مأجوج)).
قلتُ: وهو يشير إلى حديث سمرة، و فيه: ((و إنه - أي: الدجال - سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم و بيت المقدس، و إنه يحصُرُ المؤمنين في بيت المقدس)).
و الحديث: أخرجه الإمام أحمد (20190) و ابن خزيمة (1397) و ابن حبان (2856) و الروياني (847) و أبويعلى في ((مسنده الكبير)) – كما في ((الإصابة)) (7/ 52) – و من طريقه: الضياء في فضائل بيت المقدس (35) - و الطبراني (6797 و 6798 و 6799) و الحاكم (329 - 331) و عنه: البيهقي (3/ 339) من طريق الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عِبَاد عن سمرة به مطوَّلا، و فيه الجملة المذكورة.
و أخرجه الإمام أحمد (20172 و20200و20203و20204و20233و20281) و الشافعي في ((السنن)) (143) و البخاري في ((خلق أفعال العباد)) (ص:92 – ط عميرة) و في ((التاريخ)) (2/ 174) – و لم يسق لفظه - و أبوداود (1184) و الترمذي (562) و النسائي (1484 و 1501) و في ((الكبرى)) (1869 و 1888) و ابن ماجه (1264) و ابن أبي شيبة (8313 و8329و25853) و البغوي في ((الجعديات)) (2658) و الروياني (843) و الطحاوي في ((شرح المعاني)) (1/ 329و 332 - 333) و غيرهم من طرقٍ عن الأسود به مختصراً.
قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
و صححه أيضاً: ابن خزيمة و ابن حبان و ابن السكن و الحاكم.
و قال ابن حجر في ((الإصابة)) (7/ 52): ((حديث صحيح)).
قلت: و الحديثُ سندُه جيدٌ، رجاله كلُّهم ثقاتٌ، غير ثعلبة فهو صدوق، و قد جهَّله ابن المديني و العجلي و غيرهما، و لا يضيره هذا شيئا، فالجهالة وصفٌ يجامع الثقة و الضعيف، و قد شرحتُ هذا بالتفصيل في جزءٍ خرجتُ فيه هذا الحديث، و بينتُ حالَهُ: ضمْنَ كتابي: ((بلغة الحثيث من أجزاء الحديث)).
· أرض المحشر و المنشر، كما أشير إليه في القرآن، و ثبت في الحديث - و ستأتي الإشارة إليه -، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (4): ((و الشام إليها يحشر الناس كما في قوله تعالى: ? لأول الحشر ? نبه على الحشر الثاني، فمكة مبدأ، و إيلياء معاد في الخلق، و كذلك بدأ الأمر، فإنه أسرى بالرسول r من مكة إلى إياياء، و مبعثه و مخرج دينه من مكة، و كمال دينه و ظهوره و تمامه حتى يملكه المهدي بالشام، فمكة هي الأول، و الشام هي الآخر في الخلق و الأمر في الكلمات الكونية و الدينية
الهوامش:
(1): هذه و ما بعدها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مناقب الشام و أهله)) ص:77 - 78
(2): المنار المنيف ص:93، و انظر تعليق الشيخ عبدالفتاح أبوغدة رحمه الله عليه.
(3): قاعدة في زيارة بيت المقدس لابن تيمية، ضمن ((مجموعة الرسائل الكبرى)) (2/ 57).
(1): قاعدة في زيارة بيت المقدس، ضمن ((مجموعة الرسائل الكبرى)) (2/ 57).
(2): السابق (2/ 63).
(3): ((المجموع)) (27/ 351 - 352).
(1): هذه و اللتان بعدها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مناقب الشام و أهله)) ص:77 - 78، و هي ثابتة في السنة الصحيحة، و لم أرد التطويل بالاستدلال عليهما، فلتنظر في مظانها
(2): قاله شيخ الإسلام - كما في ((المجموع)) (27/ 258) - و انظر (27/ 351) ففيه زيادة.
(3): ((المجموع)) (27/ 351).
(4): الجواب الصحيح (5/ 204).
(1): الجواب الصحيح (5/ 207).
(2): ينظر: سفر التثنية، الإصحاح 1:33 - 3.
(3): المنار المنيف ص:94.
من كتابي: شفاء القلوب:
ـ[محمد مسعد ياقوت]ــــــــ[05 - 04 - 07, 05:08 م]ـ
خصائص و ميزات المسجد الأقصى و بيت المقدس
ارجو نشر باقي المادة
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 04 - 07, 06:20 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ ألا نقول كذلك أنه أول القبلتين؟ أم أن الأمر المنسوخ لا يعد من الفضائل؟؟
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 05:00 م]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم وبالنسبة لكون المسجد الأقصى - فك الله أسره وسائر بلاد المسلمين وأعادها إليهم غانمين - لا يقال عنه إنه ثالث الحرمين كما قرر ذلك الإمام ابن تيمية في الاقتضاء ونقل قوله وأقره الشيخ المجاهد السيد سابق في فقه السنة(68/259)
الفهم أهم وأعلى من الحفظ
ـ[ابن جلا]ــــــــ[14 - 04 - 02, 06:42 م]ـ
((سئل ابن الجعابي: أكان ابن صاعد يحفظ؟ فتبسم وقال: لا يقال لأبي محمد يحفظ، كان يدري. قال السهمي: قلت لأبي بكر ابن عبدان:
أيشٍ الفرق بين الدراية والحفظ؟ فقال الدراية فوق الحفظ)) سؤالات السهمي رقم 379
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[14 - 04 - 02, 10:41 م]ـ
المقصود هنا:
أنه لا يحفظ فقط، بل يحفظ ويدري، لهذا قال: يدري، فالدراية تضم
الحفظ والعلم بالمحفوظ، فتنبه!
ـ[الباعث]ــــــــ[14 - 04 - 02, 11:28 م]ـ
وقال الحافظ ابن حجر في (إنباء الغمر: 5/ 172) في ترجمة شيخه العراقي ـ بعد أن ذكر الهيثمي ـ: "وصار لشدة ممارسته أكثر استحضارا للمتون من شيخه، حتى يظن من لا خبرة له أنه أحفظ منه
وليس كذلك، لان الحفظ المعرفة " انتهى
والمتقدمون كانوا يستعملون المعرفة بمعنى الحفظ قال ابو بكر الخطيب في (الجامع: 2/ 156): "من لم تعل في المعرفة درجته ولا كملت لانتخاب الحديث آلته فينبغي أن يستعين ببعض حفاظ وقته على انتقاء ما له غرض في سماعه وكتبه " انتهى
وكثيرا ما يعبر الخطيب في كتبه بـ: (أهل الحفظ والمعرفة). وقد يطلقون المعرفة ويريدون بها الحفظ.
ـ[ابن جلا]ــــــــ[15 - 04 - 02, 12:42 ص]ـ
الذي لا يختلف فيه اثنان أن الفهم هو الغاية من الحفظ، وابن صاعد لايخفى على كل طالب علم أنه كان أحد الحفاظ، لكن وصفه بالدراية، مع رفض وصفه بالحفظ يدل على أن الوصف بالدراية أعلى وأجل من وصفه بالحفظ، وهذا هو وجه الاستدلال. وعبارة الحافظ تدل على ما أردت،حيث وصف الهيثمي بأنه أكثر استحضارا من العراقي، وهذا هو الحفظ لغة، فبين الحافظ أن الحفظ الذي يستحق المدح هو المعرفة، لا الحفظ المجرد أو الذي مع قلةٍ في المعرفة
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[15 - 04 - 02, 12:45 ص]ـ
مسألة الحفظ و الفهم من المسائل المهمة في سلك الطلب ..
و لا بد للطالب من مراعاتهما رعاية تحفظ مقامهما، و شأنهما
و ذلك من خلال أمور:
الأول: الوقت المناسب لهما:
الحفظ أغلب ما يكون الاشتغال به في زمن الصبا (و أعني: الإكثار من المحفوظ).
و الفهم أغلب وقته هو حال الكبر لتفتح الذهن.
و لا يعني ذلك أن الفهم يُغفل في حال الصغر.
و لا أن الحفظ يهمل في سن الكبر.
لا، و إنما المراد هو إعمال كل سن بما يكون الإقبال عليه أكثر كما مر تقريره.
الثاني: ما يُعمل في كلا منهما.
أغلب ما يكون الاشتغال بالمحفوظ في أمور:
أحدها: النصوص الشرعية التعبدية.
ثانيها: ما يكثر الاستدلال به و الاحتجاج من العلم.
ثالثها: التعاريف و الضوابط.
و الجامع لهذين هو أغلب علم الغاية.
و أغلب ما يكون الفهم في أمورٍ تحتاج إلى تبصر و تعقل فهذه لا تحتاج إلى حفظ أكثر من احتياجها إلى الفهم و التدبر.
الثالث: الفهو هو تفتيق للذهن و إعمال لوظيفته فلا يجوز للطال أن يغفله أو يهمله.
و هو صعب في أوله لكنه مع الإدمان و الدربة يسهل.
و الحفظ هو تكرار لمحفوظ فلا ينفع صاحبه إلا في جزيئة صغيرة.
هذا إذا لم يكن ثمة فهم يصاحبه.
فإن صاحبه فهم فهو من أحسن ما يكون.
هذه خاطرة سنحت في البال لما قرأت مقالة أخينا الكريم
و التعاليق البديعة عليه
ـ[ابن جلا]ــــــــ[15 - 04 - 02, 01:32 ص]ـ
وللفائدة أضيف هذه النقل: سئل صالح بن محمد: هل كان ابن معين يحفظ؟ قال: لا إنما كان عنده معرفة. قيل له: فعلي؟ قال: كان يحفظ ويعرف. السير 11/ 48
ـ[عبد الحميد أبو بكر]ــــــــ[13 - 02 - 07, 02:11 م]ـ
أعجبني الموضوع المقترح, وأحب أن أشارك فيه بكلام نفيس لصديق حسن خان:
المنظر السابع في أن الحفظ غير الملكة العلمية:
اعلم: أن من كان عنايته بالحفظ، أكثر من عنايته إلى تحصيل الملكة، لا يحصل على طائل من ملكة التصرف في العلم؛ ولذلك ترى من حصل الحفظ، لا يحسن شيئا من الفن، وتجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر، كأكثر فقهاء المغرب، وطلبة علمه من: أهل بخارى، وبغداد، وكابل، وقندهار، ومن إليها من المدن والأمصار.
ومن ظن أنه المقصود من الملكة العلمية فقد أخطأ، وإنما المقصود هو: ملكة الاستخراج، والاستنباط، وسرعة الانتقال من الدوالِّ إلى المدلولات، ومن اللازم إلى الملزوم، وبالعكس، فإن انضم إليها ملكة الاستحضار فنعم المطلوب، وهذا لا يتم بمجرد الحفظ، بل الحفظ من أسباب الاستحضار، وهو راجع إلى جودة قوة الحافظة وضعفها، وذلك من أحوال الأمزجة الخلقية، وإن كان مما يقبل العلاج. اه (أبجد العلوم 1/ 240)
و لتحصيل هذه الملكة يقول ابن خلدون: «والملكة كلها جسمانية سواء كانت في البدن أو في الدماغ». والملكة متميزة عن مفهومي الفهم والوعي (تتجاوز هذين المفهومين) لأن «الملكة في غير الفهم والوعي». فالفهم والوعي مشتركان بين العامي والجاهل والمبتدئ والعالم. والحال أن الملكة لا تكون إلا للعالم. والملكة فوق ذاك تكتسب بتكرار الأفعال، والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال لأن الفعل يقع أولاً وتعود منه للذات صفة، فتكون حالاً، ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة فيزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة». وعندما ترسخ هذه الملكة يحصل الحذق والذكاء والكيس والاستيلاء على العلوم والصنائع. وحسن الملكات في التعليم والصنائع وسائر الأحوال العادية يزيد الإنسان ذكاء في عقله وإضاءة في فكره. «وما لم تحصل الملكة لم يكن الحذق». وفضلاً عن هذا، الملكة تتطور وتجود مثلما تنطفئ وتخمد، «فالمتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم، استعد بها لقبول ما بقي، وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق»، «فتجود ملكته «. «وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه».
أطلب رأيكم فيما قرأتم؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/260)
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[10 - 08 - 09, 02:59 ص]ـ
أثابكم الله وبارك فيكم.(68/261)
سفر الرجل وحده مع وجود الامن جائز
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 04 - 02, 01:11 ص]ـ
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث في النهي عن السفر للواحد بل جاء في الاثنين ايضا ومن ذلك:
ما اخرجه ابو داود الترمذي وصححه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب.
ولكن هذا مخصوص بوجود الخوف بدليل ما جاء في الصحيح من حديث خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا قال ثم كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون.
فقوله (((((لا يخاف)))))) اشارة الى الامن.
فهو في هذا الخبر يشير الى المنة والنعمة، ولا نعمة ومنة في حرام.
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[15 - 04 - 02, 02:12 ص]ـ
أخي عبدالله،
تأمل! لو كانت العلة الخوف وحده - من ذئب أو عدو أو لص - فهل الثلاثة
يأتون بالأمن - الذي لم يأتِ به الاثنان - وينفون الخوف إن كان للخوف
مظنة؟!
والخوف الذي يدفعه الثلاثة، ربما استطاع اثنان دفعه، فكم من رجل
يساوي رجالا، في الشجاعة والإقدام.
إذن المقصود:
ليس انتفاء الخوف مما يعرض من الذئاب أو اللصوص، وإنما المقصود -
والله أعلم -: هو خشية تلاعب الشياطين به وإخافته وهو فرد - وهذا
معلوم - في الأسفار.
ولعله يشهد لهذا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعلم الناس
ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده).
ومخافة اللصوص والذئاب، لم ينفرد النبي صلى الله عليه وسلم
بمعرفتها دون الناس، بل الجميع مشتركون في ذلك، وإنما ما ينفرد به
النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: هو الغيب! وتلاعب الشياطين،
وهمهم بابن آدم، وحرصهم على إرهاقه وهو فرد واحد، من أمور الغيب
الجملية.
وقد جاءت أدلة أخرى، تضمنت الجواز:
كإرسال النبي صلى الله عليه وسلم: الزبير طليعة وحده، وهذا في
صحيح البخاري، وإرساله حذيفة بن اليمان كذلك، وإرساله غيرهما
فرادى، قال ابن المنير: (السير لمصلحة الحرب أخص من السفر ,
والخبر ورد في السفر، فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردا
للضرورة، والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد، كإرسال الجاسوس
والطليعة , والكراهة لما عدا ذلك.
ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع
مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة) اهـ.
وكان شيخنا ابن باز رحمه الله، يرى النهي في حديث عمرو بن شعيب
السابق للتحريم، والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 04 - 02, 02:40 ص]ـ
أحسن الله إليكما.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 04 - 02, 10:24 ص]ـ
اخي كشف الظنون:
وشيخنا هيثم:
لقد كتبت تعقيبا طويلا مفصلا هنا يثبت انه يجوز السفر للواحد مع الامن،
لكن لما انتهيت منه، انطفأ الجهاز: confused: وكدت أكسره: mad: ، وسببت جهازي سبا: eek: لم اسبه مثله قط.: (.
ولعلي اتمكن من جمع مادته واعيدها هنا، ولو مختصرة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 04 - 02, 01:14 م]ـ
الأخ الفاضل عبدالله العتيبي أفلا قلت كما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 04 - 02, 04:53 م]ـ
وفقك الله شيخنا الناصح أبا عمر.
أنا بانتظار تعقيبك الطويل أخي عبدالله ... فتوكّل على الله وخذ نفساً عميقاً وأعد طباعته:):)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 04 - 02, 08:56 م]ـ
شكر الله نصائحك شيخنا الفاضل ابا عمر.
لكنني سببت جهازي، وعنفت عليه، وقلت: انا للله وانا اليه راجعون، فذكرت سبي ولم اذكر ترجيعي!!.
وساعيد كتابة ما كتبته مختصرا باذن الله، هذه الليلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/262)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[16 - 04 - 02, 10:12 م]ـ
أخي كشف الظنون وفقك ربي:
كنت كتبت تعقيبا وحدث له ما حدث، والحمد لله، وهذا مختصره من الذاكرة وعذرا عن التأخير:
كلامك- اخي كشف الظنون- واستنباطك كله مبني على الظن وليس هو بيقين، وأنت لو تأملت الحديث الذي اوردته وهو:
((لو لو يعلم الناس
ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده)).
وقلت مستنبطا منه ان النهي بسبب امور غيبية:
((وإنما ما ينفرد به
النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: هو الغيب! وتلاعب الشياطين،
وهمهم بابن آدم، وحرصهم على إرهاقه وهو فرد واحد، من أمور الغيب
الجملية)) ..
اقول اخي:
ان هذا لا يسلم لك مطلقا، وهذا احتمال اوردته فقط، ولو قيل ان النبي ينفرد ايضا بعلمه بفتن وقطع طريق ووجود محاربين فخشي على اصحابه فقال ما قال، لكان هذا احتمال وارد ايضا، فلا يعني الغيب، ما ليس بمحسوس فقط.
وقد قلت اخي الكريم بانه يجوز السفر للواحد كسرية المعركة والضرورة.
اقول:
اخي المسدد من تأمل السير والاحاديث يقطع ان الصحابة يسافرون والرسول يرسل الرسل، مع امكان التعدد من غير ضرر، وهذه الوقائع لا تنضبط تحت ضابط معين لا تستطيع انه في الغزو فقط، ولا للضرورة، ولا لغيرها، بل هي متنوعه، ولا ضابط لها الا جواز السفر مع وجود الامن، واليك الامثله:
1 - حينما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا (((((يخاف))))) الا الله والذئب (او كما قال) هنا ماذا فهم منه عدي بن حاتم الصحابي الجليل طبعا فهم (ان السبب من النهي عن السفر للواحد هو الخوف)) فقال رضي الله عنه:
(فقلت في نفسي فاين دعار طي الذين سعروا البلاد).
اذا السبب هو الخوف من بني آدم، فلم يتبادر الى ذهن عدي فيقول: (اين الجن؟؟؟!!).
اضافة ان هذا ظاهر من قول النبي عليه الصلاة واللسلام حيث قال (لا يخاف الا الله والذئب).
ولو كان المراد الخوف من اغتيال الجن، لكان حديث مسير الرجل من صنعاء ... الخ لا يقبل عقلا وشرعا.لماذا؟ لان الجن في الخلوات موجودون الى قيام الساعة كما يفهم من الشرع.
2 - قصة مالك بن الحويرث وصاحبه في الصحيح حيث جاء للنبي اثنين -وفيه يريدان السفر- قال قال لنا النبي: اذنا واقيما وليؤمكما اكبركما).
هل هما ذاهبان لغزوة؟؟!!. واين البيان عند وقت الحاجة.
وقد بوب عليه البخاري (باب سفر الاثنين) يشير الى الجواز، او الى ضعف حديث عبدالله بن عمرو.
3 - بعث النبي معاذا وابا موسى الى اليمن، مع امكان العدد، وليست هي بغزوة ولا سرية حتى يطلب قلة العدد للتجسس.
4 - بعث النبي والخلفاء السرايا والرسل وعمال الزكاة وغيرهم كثير كثير جدا ... وبه يعلم يقينا انه يمكن قطعا فيها التعدد (ثلاثة) مع عدم الضرر والمشقة وامتثال الامر، وحيث كان هذا علم ان المراد به المنع عند الخوف للواحد وجوازه للامن.
ومن تأمل السير من الصحابة والتابعين وقف على ما لا يحصى من سفر لا يدخل سببه والداعي له تحت باب معين. ولا حمل الا على النهي عند الخوف فقط.
والسلام
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[17 - 04 - 02, 01:00 ص]ـ
وفّقك الله أخي عبدالله.
هل بحث أحدٌ في ثبوت الحديث؟
نعم؛ صححه الترمذي (رحمه الله).
وكذلك حسّن أهل العلم رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه.
ولكن ورد بتلك الرواية بعض المنكرات.
وأذكّر بأن الحديث لا ينهى عن سفر الرجل وحده فقط، بل وعن سفر الاثنين كذلك. وخشية تلاعب الشيطان بالاثنين أبعد.
والله أعلم.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[17 - 04 - 02, 01:05 ص]ـ
نعم شيخنا هيثم:
البخاري المح الى تضعيفة بترجمته (باب سفر الواحد) قاله ابن حجر.
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[17 - 04 - 02, 07:29 م]ـ
أخي عبدالله رعاك الله
الخلاف بيني وبينك منحصر فيما سبق في: ما يخاف
منه المسافر عند سفره، هل يخاف الإنس، كاللصوص والعدو، أو
الجان؟ وهذا يسير الخلاف فيه.
ولكن المهم هو:
هل سفر الواحد والاثنين يجوز أو لا؟ وهل النهي في حديث عمرو بن
شعيب للنهي أو للكراهة؟ أو هو منسوخ؟ أو أنه لم يصحَّ أصلا؟ فنبقى
على الأصل في جواز السفر للفرد والاثنين.
وهذا هو المبحث المهم، والحديث فيما يبدو صحيح، فإن سلسلة عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده، صححها جمع من الحفاظ، كالبخاري وابن
معين والترمذي وغيرهم، وحسنها شيخنا ابن باز رحمه الله وجماعات،
بشرط أن يكون من فوق عمرو ثقة، وإلا فيعل لذلك الرجل الضعيف، لا
لغيره.
فإذا صح الحديث، كان النزاع محصورا في: نسخه أو أنه للكراهة.
وما ذكرت عن البخاري أنه ربما أراد بترجمة كذا وكذا ضعف هذا الحديث
، وعزوت ذلك لابن حجر، ليس بممتنع، لكني أستبعده، وأراه أردا:
جواز السفر للواحد ونحوه، لا ضعفَ الحديث، ويخرج على أن البخاري
أراد قصر المنع على الكراهة لا على التحريم.
ومثل ماذكرتَ: قول البخاري في صحيحه (باب إرسال الزبير طليعة وحده).
فهو يشير في غير موضع إلى الجواز.
ويبقى الإشكال قائما: هل النهي للكراهة؟ أو أن أحد
الاثنين منسوخ؟
وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى رضي الله
عنهما، لا يحتج به على إطلاقه، فإنه إن أرسل النبي صلى الله عليه
وسلم أحد أصحابه لأمر، لا يرى أحدا يقوم به مثله، لا يدل على أن
ذلك المسافر سافر وحده بلا رفقة، ولا قافلة! والطريق طويل، يحتاج
في مثله إلى زاد ورواحل ومتاع وغيره، والقوافل الحجازية التي تسير
تارة للشام في الصيف، وتارة إلى اليمن في الشتاء، معلومة مشهورة
وقد ذكرت في القرآن (رحلة الشتاء والصيف)!
وأنا أسلم لك: ورود أدلة بجواز السفر منفردا للواحد، وإن نازعتك في
صحة الاستدلال ببعض ماسبق، لكن يبقى السؤال كما قدمت: هل
النهي للتحريم أو للكراهة؟ أو فيهما منسوخ؟ والسلام عليك ورحمة
الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/263)
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[17 - 04 - 02, 07:37 م]ـ
عفوا أخي عبدالله، لم أعلم عن الوالد إلا الآن
أسأل الله عزوجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيه، ويعاجل
بذلك، وأن يجمع له بين الأجر والعافية، اللهم آمين آمين.
أتمنى أن تتطمنا على صحة الوالد شفاه الله وعافاه.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 03:01 م]ـ
شكر الله لك اخي كشف الظنون، فهو بحاجة للدعء بالرحمة واللطف
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 07 - 02, 11:53 م]ـ
أخي الكريم كشف الظنون:
التحريم لاجل الخوف من الجن لا دليل عليه، والاصل في الخوف اذا اطلق في الامور الدنيويه يكون من الامور المعتاده كاللصوص والعدو وغيره، وتخصيص الجن بحاجه لدليل
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 06 - 04, 01:37 ص]ـ
يرفع لمناسبة المسألة في وقت الاجازات.
ـ[أبو عبدالله الشرقي]ــــــــ[21 - 04 - 06, 02:24 ص]ـ
هذا الموضوع أخرجته من رفوف الملتقى وكلّه غبار لقدمه (ابتسامة)
أرجو من الإخوة الفضلاء عرض كلام أهل العلم في هذه المسألة.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[19 - 08 - 06, 03:10 ص]ـ
إخوتي الكرام:
أذكر أني سألت العلامة المحدث عبدالله السعد حفظه الله عن صحة حديث {الراكب شيطان والراكبان شيطانان ... } فقال الحديث صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى رجلان سافرا وقال لهما {فأذنا ثم أقيما .. } وهذا يدل على أن الأصل والأفضل الجماعة ثلاثة فأكثر.
هذا ما أجابني به الشيخ عن هذا الحديث.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 08 - 06, 01:09 ص]ـ
وضعفه الشيخ عبد العزيز الطريفي - حفظه الله -.
ـ[معبد]ــــــــ[03 - 09 - 06, 09:51 ص]ـ
سألت الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن النهي عن الوحدة في السفر، فقال: هذا في الطرق الخالية، كمن سافر في الدهناء ـ مثلا ـ، أما المسافر في هذه الطرق السريعة التي تمتليء بالمسافرين و السيارات فلا يعد منفردا.(68/264)
وصف المسجد الأقصى وحده (قف على كلام الحبر ابن تيمية) رقم:2
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[15 - 04 - 02, 12:20 م]ـ
يتبع ما سبق مع الهوامش التي في كتبت الأول
المبحث الثاني: وَصْفُهُ
لكثرة الواصفين للمسجد الأقصى منذ بداية التأريخ إلى يوم الناس هذا، و لِمَا يحصلُ في بناء المسجد من تغييراتٍ و تجديداتٍ، رأيتُ الاقتصارَ في وصفِهِ على وصْفِ مَنْ عاصرنَاهُ قريبا كالعلامة كُرْد عليّ في ((خِطَطِ الشَّام))، و غيره، مع إضافاتٍ أخرى على وصْفِهِ ممَّن وصَفَهُ قديماً و حديثاً.
*يقع المسجد على مساحة مربعة؛ طول الجهة الغربية منها: 490 مترا، و الشرقية: 474 مترا، و الشمالية: 321 مترا، و الجنوبية: 283 مترا، يحيط بها سور يختلف ارتفاعه بين 30 إلى 40 مترا، و يبلغ طول بعض الحجارة فيه خمسة أمتار طولا في أربعة أمتار عرضا.
و تبلغُ مساحةَ المسجدِ: 140900 مترا مربعا.
و المسجدُ كلُّهُ غيرُ مسقَّفٍ سوى بناءِ قُبَّةِ الصَّخْرَةِ المنفَرِدِ، و قدَّامَهُ مِنْ جهَةِ القبلةِ ما يعرَفُ - عندَ عامَّة المسلمينَ - بـ ((المسجد الأقصى)) (1)؛ و طوله 80 مترا، و عرضه 55 مترا عدا ما أضيفَ إليه من الأبنية.
و بالمسجد 137 نافدة، و أربعة و ثلاثون 34 بئرا، و أربع 4 منارات.
و به عدة قباب و مآذن و أروقة و سُبُل، كما أنَّ له أبوابا كثيرة ضمن السور المحيط به، و هذا تفصيله:
أ - القباب:
1. قبة السلسلة:بنيت في عهد عبدالملك بن مروان، و هي على صفة قبة الصخرة.
2. قبة المعراج:بنيت سنة 597 هـ، و تقع بالقرب من قبة الصخرة، بناها الأمير عثمان الزنجلي - متولي القدس -، و هي بناء مثمن الشكل.
3. قبة محراب النبي:بنيت سنة 945 هـ.
4. قبة يوسف: بنيت سنة 587 هـ.
5. قبة الشيخ الخليلي:بنيت في القرن التاسع عشر ميلادي.
6. قبة موسى: بنيت سنة 649 هـ.
7. القبة النحوية: بنيت سنة 640 هـ بناها الملك عيسى ابن الملك العادل.
ب - المآذن:
1. مئذنة باب المغاربة أو المئذنة الفخرية بنيت سنة 677 هـ.
2. مئذنة باب السلسلة بنيت سنة 730هـ.
3. مئذنة باب الغوانمة بنيت سنة 697 هـ.
4. مئذنةالأسباط.بنيت سنة869 هـ.
جـ - الأروقة:
1. الرواق الممتد من باب حطة إلى باب شرف الأنبياء (باب فيصل).
2. الرواق المحاذي لباب شرف الأنبياء.
3. الرواقان السفليان اللذان تحت دار النيابة، شمال المسجد من الغرب
4. الرواقان الفوقانيان، و هما حديثان.
5. الأروقة الغربية، و تمتد من باب الغوانمة إلى باب المغاربة.
6. الرواق الممتد من باب الغوانمة إلى باب الناظر، عمر سنة 707 هـ.
7. الرواق الممتد من باب الناظر إلى باب القطانين.
8. الرواق الممتد من باب القطانين إلى باب السلسلة.
9. الرواق الممتد من باب السلسلة إلى باب المغاربة، عمر سنة 713هـ
د - السبل:
في جوانب المسجد سبل كثيرة، أكبرها:
1. سبيل قايتباي: بني سنة 861 هـ و جدده قايتباي سنة 870 هـ.
2. سبيل شعلان: بناه الملك عيسى و جدده الملك برسباي سنة 832 هـ
3. سبيل باب الحبس.
4. سبيل البديري، بناه آل البديري.
5. سبيل قاسم باشا، و هو: متولي القدس في عهد السلطان سليمان القانوني.
هـ - الأبواب:
1. باب الأسباط، و يسمى قديما باب البركة، و باب الأبواب.
2. باب حطة.
3. باب شرف الأنبياء و يسمى أيضا: الباب العتم، و باب فيصل.
4. باب الغوانمة و يسمى أيضا باب الخليل و باب الوليد.
5. باب الناظر أو باب علاء الدين، أو باب الحبس أو باب المجلس.
6. باب الحديد.
7. باب القطانين.
8. باب المتوضأ.
9. باب السلسلة.
10. باب المغاربة، و يسمى: باب النبي أو باب البراق.
11. باب السكينة.
12. باب الرحمة.
13. باب التوبة.
14. باب البراق.
و الثلاثة الأخيرة مغلقةٌ بالبناءِ فيها، و هي ضمن ((حائط البراق)).
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 04 - 02, 07:56 م]ـ
أخي خادم ابن تيمية:
هذا الموقع قيد التجديد. فيه معلومات قيمة وكثيرة جداً عن المسجد الأقصى بما في ذلك الصور قديمة للمسجد.
وهو كما ذكرتُ قيد التحديث.
وفقك الله لكلّ خير.(68/265)
الزانية لا تنكح، حتى تتوب. كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في الموضوع
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[16 - 04 - 02, 02:30 م]ـ
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: «نكاح الزانية» حرام حتى تتوب
الجزء:3
الصفحة:176
528/ 130
مسألة: قال الشيخ رحمه الله:
«نكاح الزانية» حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف: منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة، لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً، لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد الوطء مطلقاً، لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه. وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل، فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولداً ليس منه قطعاً، بخلاف غير الحامل.
ومالك وأحمد يشترطان «الاستبراء» وهو الصواب، لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنه لا بد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط، فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة، وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها، وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء، فهذه أولى. وإن قدر أنها حرة كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما من غيره فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور، ولا عدة عليها. وهذه الزانية ليست الموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ، مع أن في إيجاب العدة على تلك نزاعاً.
وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة: أن «المختلعة» ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة، لا عدة كعدة المطلقة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر في آخر قوليه. وذكر مكي: أنه إجماع الصحابة، وهو قول قبيصة بن ذؤيب وإسحق بن راهويه، وابن المنذر، وغيرهم من فقهاء الحديث. وهذا هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر. فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة الملطقة بل الاستبراء - ويسمى الاستبراء عدة فالموطوءة بشبهة أولى، والزانية أولى.
وأيضاً «فالمهاجرة» من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فيها: " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن " الآية. قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها، وأن ذلك كان يكون بعد استبرائها بحيضة، مع أنها كانت مزوجة، لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه، لا بطلاق منه. وكذلك قوله: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد الاستبراء، والمسبية ليس عليها الاستبراء بالسنة واتفاق الناس، وقد يسمى ذلك عدة. وفي السنن في حديث بريرة لما أعتقت: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعتد" فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن حزم: إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة إلا هذه. وهذا ضعيف، فإن لفظ «تعتد» في كلامهم يراد به الاستبراء، كما ذكرنا هذه، وقد روى ابن ماجه عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بثلاث حيض" فقال كذا، لكن هذا حديث معلول.
أما «أولاً» فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أظهار، وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت، فكيف تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض؟! والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة: هل هي ثلاث حيض، أو ثلاث أطهار؟ وما سمعنا أحداً من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض، ولو كان لهذا أصل عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة. ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها، لأن فيها أمرين عظيمين «أحدهما» أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض. و «الثاني» أن العدة ثلاث حيض. وأيضاً فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره، وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من طلاق، لكن هذا أيضاً قول ضعيف. والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعياً، وإن كل فرقة مباينة فليست
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/266)
من الطلقات الثلاث حتى الخلع، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع.
والمقصود هنا الكلام في «نكاح الزانية» وفيه مسألتان «إحداهما» في استبرائها، وهو عدتها، وقد تقدم قول من قال: لا حرمة لماء الزاني. يقال له: الاستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول، بل لحرمة ماء الثاني، فإن الإنسان ليس له أن يستلحق ولداً ليس منه، وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني. وأيضاً ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشاً قولان لأهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" فجعل الولد للفراش، دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة فراشاً لم يتناوله الحديث، وعمر [ألحق] أولاداً ولدوا ولدوا في الجاهلية بآبائهم، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة.
«والثانية» أنها لا تحل حتى تتوب، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين" وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي في عناق. والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً ونسخاً، أما التأويل: فقالوا المراد بالنكاح الوطء، وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل.
أما «أولاً» فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء أيضاً. فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط.
«وثانيها» أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في التزوج بزانية، فكيف يكون سبب النزول خارجاً من اللفظ!؟
«الثالث» إن قول القائل: الزاني لا يطأ إلا زانية، أو الزانية لا يطؤها إلا زان، كقوله: الآكل لا يأكل إلا مأكولاً، والمأكول لا يأكله إلا آكل، والزوج لا يتزوج إلا بزوجة، والزوجة لا يتزوجها إلا زوج، وهذا كلام ينزه عنه كلام الله.
«الرابع» أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانياً ولا تكون زانية، وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين، ولا يكون زانياً.
«الخامس» أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة، وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه.
«السادس» قال: "لا ينكحها إلا زان أو مشرك" فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان، وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم.
«السابع» أنه قد قال قبل ذلك: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك؟!
وأما «النسخ» فقال سعيد بن المسيب وطائفة من: نسخها قوله: " وأنكحوا الأيامى منكم ". ولما علم أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف جداً، ولم يجدوا ما ينسخها، فاعتقدوا أنه لم يقل بها أحد قالوا: هي منسوخة بالإجماع، كما زعم ذلك أبو علي الجبائي وغيره. أما على قول من يرى من هؤلاء أن الإجماع ينسخ النصوص كما يذكر ذلك عن عيسى بن أبان وغيره، وهو قول في غاية الفساد مضمونة أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها، وإن ذلك جائز لهم، كما يقول النصارى: أبيح لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه، وليس هذا من أقوال المسلمين. وممن يظن الإجماع من يقول: الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغنا، ولا حديث إجماع في خلاف هذه الآية. وكل من عارض نصاً بإجماع وادعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص فإنه مخطئ في ذلك، كما قد بسط الكلام على هذا في موضع آخر، وبين أن النصوص لم ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ عند الأمة. وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم عندها من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به، حفظ الله النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة.
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[16 - 04 - 02, 02:33 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/267)
وقول من قال: هي منسوخة بقوله: "وأنكحوا الأيامى منكم" في غاية الضعف، فإن كونها زانية وصف عارض لها، يوجب تحريماً عارضاً: مثل كونها محرمة، ومعتدة، ومنكوحة للغير، ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية، ولو قدر أنها محرمة على التأييد لكانت كالوثنية، ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرآة مطلقاً أو مؤقتاً، وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة، وهو أمر بإنكاحهن بالشروط التي بينها وكما أنها لا تنكح في العدة والاحرام لا تنكح حتى تتوب.
وقد احتجوا بالحديث الذي فيه:
«إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال طلقها. فقال: إني أحبها. قال: فاستمتع بها».
الحديث. رواه النسائي، وقد ضعفه أحمد وغيره، فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة، ولو صح لم يكن صريحاً، فإن من الناس من يؤول «اللامس» بطالب المال، لكنه ضعيف. لكن لفظ «اللامس» قد يراد من مسها بيده، وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج، وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه، ولا تمكنه من وطئها. ومثل هذه نكاحها مكروه، ولهذا أمره بفراقها، ولم يوجب ذلك عليه، لما ذكر أنه يحبها، فإن هذه لم تزن، ولكنها مذنبة ببعض المقدمات، ولهذا قال: لا ترد يد لامس، فجعل اللمس باليد فقط. ولفظ «اللمس والملامسة» إذا عني بهما الجماع لا يحص باليد، بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى: " ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ".
وأيضاً فالتي تزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية، فإن دوام النكاح أقوى من ابتدائه. والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعي على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها، لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعاً بين الدليلين.
فإن قيل: ما معنى قوله: "لا ينكحها إلا زان أو مشرك"؟
قيل: المتزوج بها إن كان مسلماً فهو زان، وإن لم يكن مسلماً فهو كافر. فإن كان مؤمناً بما به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان، وإن لم يكن مؤمناً بما جاء به الرسول فهو مشرك، كما كانوا عليه في الجاهلية، كانوا يتزوجون البغايا. يقول: فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركون، وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة. لأن هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها، فيبقى الزوج يطؤها كما يطؤها أولئك، وكل امرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية، فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك، بل لا تكون الزوجة إلا محصنة.
ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانياً كان مذموماً عند الناس، وهو مذموم أعظم مما يذم الذي يزني بنساء الناس، ولهذا يقول في «الشتمة»: سبه بالزاي والقاف. أي قال: يا زوج القحبة، فهذا أعظم ما يتشاتم به الناس، لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك، فكيف يكون مباحاً؟!
ولهذا كان قذف المرأة طعناً في زوجها، فلو كان يجوز له التزويج ببغي لم يكن ذلك طعناً في الزوج، ولهذا قال من قال من السلف: ما بغت امرأة نبي قط. فالله تعالى أباح للأنبياء أن يتزوجوا كافرة، ولم يبح تزوج البغي، لأن هذه تفسد مقصود النكاح، بخلاف الكافرة، ولهذا أباح الله للرجل أن يلاعن مكان أربعة شهداء إذا زنت امرأته وأسقط عنه الحد بلعانه، لما في ذلك من الضرر عليه.
وفي الحديث: "لا يدخل الجنة ديوث".
والذي يتزوج ببغي هو ديوث، وهذا مما فطر الله على ذمه وعيبه بذلك جميع عباده المؤمنين بل وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم، كلهم يذم من تكون امرأته بغياً، ويشتم بذلك، ويعير به فكيف ينسب إلى شرع الإسلام إباحة ذلك؟! وهذا لا يجوز أن يأتي به نبي من الأنبياء، فضلاً عن أفضل الشرائع، بل يجب أن تنزه الشريعة عن مثل هذا القول الذي إذا تصوره المؤمن ولوازمه استعظم أن يضاف مثل هذا إلى الشريعة، ورأى أن تنزيهها عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل الإفك، وقد أمر الله المؤمنين أن يقولوا: " سبحانك هذا بهتان عظيم " والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يفارق عائشة لأنه يصدق ما قيل أولاً، ولما حصل له الشك استشار علياً، وزيد بن حارثة، وسأل الجارية، لينظر إن كان حقاً فارقها، حتى أنزل الله براءتها من السماء، فذلك الذي ثبت نكاحها. ولم يقل مسلم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/268)
أنه يجوز إمساك بغي. وكان المنافقون يقصدون بالكلام فيها الطعن في الرسول، ولو جاز التزوج ببغي لقال: هذا لا حرج علي فيه، كما كان النساء أحياناً يؤذينه حتى يهجرهن، فليس ذنوب المرأة طعناً، بخلاف بغائها فإنه طعن فيه عند الناس قاطبة، ليس أحد يدفع الذم عمن تزوج بمن يعلم أنها بغية مقيمة على البغاء، ولهذا توسل المنافقون إلى الطعن حتى أنزل الله براءتها من السماء، وقد كان سعد بن معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟! والله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً" فقام: سعد بن معاذ - الذي اهتز لموته عرش الرحمن فقال: أنا أعذرك منه: إن كان من أخواننا من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، فأخذت سعد بن عبادة غيرة قالت عائشة: وكان قبل ذلك أمرأ صالحاً، ولكن أخذته حمية، لأن ابن أبي كان كبير قومه [فقال] كذبت لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وثار الحيان حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يسكنهم. فلولا أن ما قيل في عائشة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من الأوس والخزرج لقذفه لامرأته ولهذا كان من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. لأنه قدح في نسبه وكذلك من قذف نساءه يقتل، لأنه قدح في دينه وإنما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم براءتها، وأنها من أمهات المؤمنين اللاتي لم يفارقهن عليه إذا كان يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من هذه الأمومة في أظهر قولي العلماء، فإن فيمن طلقها النبي صلى الله عليه وسلم «ثلاثة» أقوال في مذهب أحمد وغيره.
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[16 - 04 - 02, 02:33 م]ـ
«أحدها» أنها ليست من أمهات المؤمنين.
«والثاني»: أنها من أمهات المؤمنين.
«والثالث»: يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه بين الإمساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره. فلو كان هذا مباحاً لم يكن ذلك قدحاً في دينه.
وبالجملة فهذه المسألة في قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاج إلى كثرة الأدلة فإن الإيمان والقرآن يحرم مثل ذلك، لكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين الذين لا ريب في علمهم ودينهم من التابعين ومن بعدهم وعلو قدرهم بنوع تأويل تأولوه احتيج إلى البسط في ذلك، ولهذا نظائر كثيرة: يكون القول ضعيفاً جداً، وقد اشتبه أمره على كثير من أهل العلم والإيمان وسادات الناس، لأن الله لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إلا في الرد إلى الكتاب والسنة، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى.
فإن قيل: فقد قال: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة"؟ قيل: هذا يدل على أن الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد، فإنه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه كما كان: كان وطؤه لهذه من جنس وطئه لغيرها من الزواني، وقد قال الشعبي: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها.
و «أيضاً» فإنه إذا كان يزني بنساء الناس كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها غيره، كما هو الواقع كثيراً، فلم أر من يزني بنساء الناس أو ذكر أن إلا فيحمل امرأته على أن تزني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة.
و «أيضاً» فإذا كان عادته الزنا استغنى بالبغايا، فلم يكف امرأته في الإعفاف فتحتاج إلى الزنا.
و «أيضاً» فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنساءه، كما هو الواقع، فامرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة، وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة، وإن لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك، فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة، وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب، وقد جاء في الحديث: "بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم". فقوله: "الزاني لا ينكح إلا زانية" إما أن يراد أن نفس نكاحه ووطئه لها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/269)
زنا، أو أن ذلك يفضي إلى زناها. وأما الزانية فنفس وطئها مع إصرارها على الزنا زنا.
وكذلك " المحصنات من المؤمنات ": الحرائر، وعن ابن عباس: هن العفائف. فقد نقل عن ابن عباس تفسير " المحصنات " بالحرائر. وبالعفائف وهذا حق. فنقول مما يدل على ذلك قوله تعالى: " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب * اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ". «المحصنات» قد قال أهل التفسير: هن العفائف. هكذا قال الشعبي، والحسن والنخعي والضحاك، والسدي.
وعن ابن عباس: هن الحرائر. ولفظ (المحصنات) إن أريد به «الحرائر» فالعفة داخلة في الإحصان بطريق الأولى، فإن أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجها، قال الله تعالى: " ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها " وقال تعالى: "إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات" وهن العفائف، قال حسان بن ثابت.
حصان رزان ما تزن بريبة_وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف الزنا، وإنما تعرف بالزنا الإماء ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هند امرأة أبي سفيان على ألا تزني قالت: أو تزني الحرة؟! فهذا لم يكن معروفاً عندهم. والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أن الحرة هي العفيفة، لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة، صار لفظ الإحصان يتناول الحرية مع العفة، لأن الإماء لم تكن عفائف، وكذلك الإسلام هو ينهي عن الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة زوجها يحصنها، لأنها تستكفي به، ولأنه يغار عليها. فصار لفظ «الإحصان» يتناول: الإسلام، والحرية، والنكاح. وأصله إنما هو العفة، فإن العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبها، كالمحصن الذي يمتنع من غير أهله، وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح المحصنات، «والبغايا» لسن محصنات: فلم يبح الله نكاحهن.
ومما يدل على ذلك قوله: " إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان " والمسافح الزاني الذي يسفح ماءه مع هذه وهذه وكذلك المسافحة والمتخذة الخدن الذي تكون له صديقة يزني بها دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل غير مسافح، ولا متخذ خدن. فإذا كانت المرأة بغياً وتسافح هذا وهذا لم يكن زوجها محصناً لها عن غيره، إذ لو كان محصناً لها كانت محصنة، وإذا كانت مسافحة لم تكن محصنة. والله إنما أباح النكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين، وإذا شرط فيه أن لا يزني بغيرها فلا يسفح ماءه مع غيرها كان أبلغ، وأبلغ. وقال أهل اللغة: «السفاح» الزنا. قال ابن قتيبة (محصنين) أي متزوجين (غير مسافحين) قال: وأصله من سفحت القربة إذا صببتها. فسمى «الزنا» سفاحاً، لأنه يصب النطفة، وتصب المرأة النطفة. وقال ابن فارس: «السفاح» صب الماء بلا عقد ولا نكاح، فهي التي تسفح ماءها. وقال الزجاج: (محصنين) أي عاقدين التزوج.
وقال غيرهما: متعففين غير زانين، وكذلك قال في النساء: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ". ففي هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين بكسر الصاد. «والمحصن» هو الذي يحصن غيره، ليس هو المحصن بالفتح الذي يشترط في الحد. فلم يبح إلا تزوج من يكون محصناً للمرأة غير مسافح ومن تزوج ببغي مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره بل هي كما كانت قبل النكاح تبغي مع غيره فهو مسافح بها لا محصن لها. وهذا حرام بدلالة القرآن.
فإن قيل: إنما أراد بذلك إنك تبتغي بمالك النكاح لا تبتغي به السفاح فتعطيها المهر على أن تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق، بخلاف ما إذا أعطيتها على أنها مسافحة لمن تريد، وإنها صديقة لك تزني بك دون غيرك فهذا حرام؟
قيل: فإذا كان النكاح مقصوده أنها تكون له، لا لغيره، وهي لم تتب من الزنا: لم تكن موفية بمقتضى العقد؟
فإن قيل: فإنه يحصنها بغير اختيارها، فيسكنها حيث لا يمكنها الزنا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/270)
قيل: أما إذا أحصنها بالقهر فليس هو بمثل الذي يمكنها من الخروج إلى الرجال، ودخول الرجال إليها، لكن قد عرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفي على الزوج، وربما أفسدت عقل الزوج بما تطعمه، وربما سحرته أيضاً، وهذا كثير موجود: رجال أطعمهم نساؤهم، وسحرتهم نساؤهم، حتى يمكن المرأة أن تفعل ما شاءت، وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها: فهي تقصد منعه من الحلال، أو من الحرام والحلال. وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى محصناً لها قواماً عليها، بل تبقى هي الحاكمة عليه. فإذا كان هذا موجوداً فيمن تزوجت ولم تكن بغياً: فكيف بمن كانت بغياً؟! والحكايات في هذا الباب كثيرة. ويا ليتها مع التوبة يلزم معه دوام التوبة: فهذا إذا أبيح له نكاحها، وقيل له: أحصنها، واحتفظ أمكن ذلك. أما بدون التوبة فهذا متعذر أو متعسر.
ولهذا تكلموا في توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل: يراودها على نفسها. فإن أجابته كما كانت تجيبه لم تتب. وقالت طائفة منهم أبو محمد: لا يراودها، لأنها قد تكون تابت فإذا راودها نقضت التوبة، ولأنه يخاف عليه إذا راودها أن يقع في ذنب معها. والذين اشترطوا امتحانها قالوا: لا يعرف صدق توبتها بمجرد القول، فصار كقوله: "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن" و «المهاجر» قد يتناول التائب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر السوء" فهذه إذا ادعت أنها هجرت السوء امتحنت على ذلك، وبالجملة لا بد أن يغلب على قلبه صدق توبتها.
وقوله تعالى: "ولا متخذي أخدان" حرم به أن يتخذ صديقة في السر تزني معه لا مع غيره، وقد قال سبحانه في آية الإماء: "ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" فذكر في «الإماء» محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وأما «الحرائر» فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين، وذكر في المائدة "ولا متخذي أخدان" لما ذكر نساء أهل الكتاب، وفي النساء لم يذكر إلا غير مسافحين، وذلك أن الإماء كن معروفات بالزنا دون الحرائر، فاشترط في نكاحهن أن يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فدل ذلك أيضاً على الأمة التي تبغي لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة يحصنها زوجها، فلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديقاً. وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاجرة مع ما تقدم.
وقد روي عن ابن عباس (محصنات) عفائف غير زوان (ولا متخذات أخدان) يعني أخلاء: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي. وعنه رواية أخرى: «المسافحات» المعلنات بالزنا «والمتخذات أخدان» ذوات الخليل الواحد. قال بعض المفسرين: كانت المرأة تتخذ صديقاً تزني معه ولا تزني مع غيره. فقد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف المحصنات بالعفائف، وهو كما قالوا، وذكروا أن الزنا في الجاهلية كان نوعين: نوعاً مشتركاً، ونوعاً مختصاً.
والمشترك ما يظهر في العادة، بخلاف المختص فإنه مستتر في العادة. ولما حرم الله المختص وهو شبيه بالنكاح، فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل: وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأخدان، فإن هذه إذا كان يزني بها وحدها لم يعرف أنها [لم يطأها غيره] ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه، ولا يثبت لها خصائص النكاح.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[16 - 04 - 02, 04:53 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا أنس.
لم أجد في كلام شيخ الإسلام الذي تفضّلت بنقله ما يدلّ على التفريق بين من هي مداومة لارتكاب الزنا ومن قد زنت من قديم ثم توقّفت عن ذلك.
أقول هذا لما هو منتشر في الغرب من زواج المسلمين بالنصرانيات.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[10 - 04 - 03, 07:51 م]ـ
نعم ـ ـ ـ ياتينا كثير من الشباب المسلمين الذين فتنوا في هذه الديار المشؤومة ولم ترض المسلمات بزواجهم فلا يزالون في صراع شديد مع النفس والشيطان ـ نعوذ بالله من شرهما ـ ثم لا يجدون ملاذا الا عند الكتابيات ان صح وصفهن بذلك وهن لا يرتضين الزواج من اول يوم بل تطلب معاشرته اشهرا حتى تثق في احسانه لعمل الفراش!! ولولا ان الامر مهم جدا ما ذكرته ههنا فان كثيرا جدا جدا من هؤلاء المبتلين -عافانا الله واياهم- كانوا من خيرة الاخوة المسلمين_ نحسبهم _لجؤوا الى هذه الديار فرارا بجلدهم ...... فهؤلاء اذا جاؤوا للعقد الشرعي ماذا نقول لهم مع العلم انه ان ترك صاحبته هذه بحثت عن غيره فهي غير تائبة اما هو فما اتى ليعقد عليها شرعا الا ليسلم مع الله ـ ـ افتونا ماجورين بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/271)
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[14 - 04 - 03, 04:51 م]ـ
افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 05 - 04, 11:36 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة هيثم حمدان أقول هذا لما هو منتشر في الغرب من زواج المسلمين بالنصرانيات [/ B]
هو منتشر للأسف
ـ[أبوحذيفة]ــــــــ[06 - 05 - 04, 02:08 م]ـ
وهنا سؤال أيضا أتمنى أن يناقشه الأخوة
هو أن كثيرا من المسلمين أثناء فترة الخطبة يقع بينه وبين مخطوبته جماع قبل العقد وهو يحصل كثيرا في بعض الأسر التي تسمح للفتاة بالخروج مع خطيبها لشراء الأغراض والنزهة أو ما يسمونه التعرف على بعض أكثر.
فهل تحرم عليه خطيبته في هذه الحالة أم لهم حكم خاص.
أفتونا مأجورين
ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[26 - 12 - 07, 02:28 م]ـ
افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا
................
ـ[محمود الذهبى]ــــــــ[19 - 01 - 08, 07:41 م]ـ
أرجو مناقشة نقطة أخرى وهى ما الحكم لو أن الرجل هو الذى زنا إلا أنه لم يعد يفعل ذلك أبدا ولله الحمد فهل تعتبر عدم معاودة الذنب بمجرده توبة أم لا بد من تخرير التوبة القلبية الصادقة أرجو عرض الأمر بصورته على أحد العلماء مع بيان أن السائل يريد التحرى لدينه وهو الآن بعيد بفضل الله عن هذه الذنوب(68/272)
كيف ترد السنن؟!
ـ[ابن القيم]ــــــــ[17 - 04 - 02, 05:13 ص]ـ
فائدة بديعة للإمام ابن تيمية في سبب رد السنن،وكثير من العلم، قال ـ رحمه الله ـ في (بيان الدليل: 562):
(ومن تأمل ما ترد به السنن في غالب الأمر، وجدها أصولا قد تلقيت بحسن الظن من المتبوعين، وبنيت على قواعد مفروضة؛ إما ممنوعة أو مسلمة مع نوع فرق، ولم يعتصم المثبت لها في إثباته بكثير حجة أكثر من نوع رأي أو أثر ضعيف، فيصير مثبتا للفرع بالفرع من غير رد إلى أصل معتمد من كتاب أو سنة أو أثر.
وهذا عام في أصول الدين وفروعه، ويجعل هذه في مقابلة الأصول الثابتة بالكتاب والسنة، فإذا حقق الأمر فيها على المستمسك بها لم يكن في يده إلا التعجب ممن يخالفها، وهو لا يعلم لمن يقول بها من الحجة أكثر من مرونة عليها مع حظ من رأى)؟!
وهذا مما لم أره لغيره.
والله الموفق.
ـ[ابن القيم]ــــــــ[18 - 04 - 02, 04:50 م]ـ
ومن أسباب رد السنن ـ أيضا ـ توهم معارضتها لأدلة أخرى ومن ذلكم توهم معارضتها للقران.
قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في (الروح: 138):
(وقولكم: إنه معارض بنص القرآن وهو قوله: ((وأن ليس للإنسان إلا ما سعى))؛ إساءة أدب في اللفظ وخطأ عظيم في المعنى، وقد أعاذ الله رسوله أن تعارض سنته لنصوص القرآن بل تعاضدها وتؤيدها، ويالله ما يصنع التعصب ونصرة التقليد، وقد تقدم من الكلام على الآية ما فيه كفاية، وبينا أنها لا تعارض بينها وبين سنة رسول الله بوجه وإنما يظن التعارض من سوء الفهم.
وهذه طريقة وخيمة ذميمة وهي: رد السنن الثابتة بما يفهم من ظاهر القرآن، والعلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن فإنها مشتقة منه ومأخوذة عمن جاء به وهي بيان له لا أنها مناقضة له) انتهى
والله الموفق.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[18 - 04 - 02, 05:13 م]ـ
نقل موفق:
شكرا لك اخي المسدد ابن القيم
ـ[ابن القيم]ــــــــ[19 - 04 - 02, 03:53 ص]ـ
وجزاك أخي ...
أقول:
ومن أسباب رد السنن والعلم الصحيح: مغالبة الهوى، فكم من حجة صحيحة ودليل واضح ترك لأنواع من الهوى، كموافقة إمام أو شيخ أو مذهب ...
وقد وقفت للعلامة المعلمي ـ رحمه الله ـ على كلام في مغالبة الهوى للحق، ما هو معدود من درر هذا الحبر، قال في (التنكيل: 2/ 197 ـ 198):
((وبالجملة؛ فمسالك الهوى أكثر من أن تحصى، وقد جربت نفسي أنني أنظر في القضية زاعما أنه لا هوى لي، يلوح لي فيها معنى، فأقرره تقريرا يعجبني، ثم يلوح لي ما يخدش في ذاك المعنى، فأجدني أتبرم بذلك الخادش، وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه وغض النظر عن مناقشة ذاك الجواب، وإنما هذا لأني لما قررت ذاك المعنى أولا تقريرا أعجبني صرت أهوى صحته.
هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس، فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس،ثم لاح لي الخدش؟!
فكيف لو لم يلح لي الخدش لكن رجلا آخر اعترض علي به؟!
فكيف لو كان المعترض ممن أكرهه؟!)) انتهى الغرض منه.
نفعنا الله بالعلم
والله الموفق.
ـ[الحراني]ــــــــ[23 - 04 - 02, 01:55 م]ـ
لله درك من باحث .. رعاك الله.
* واختيار موفق.(68/273)
الله الله بالدعاء ــ يا شباب ــ لوالد أخينا (عبد الله العتيبي)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 04 - 02, 01:21 م]ـ
يا شباب أكثروا من الدعاء لوالد أخينا عبد الله العتيبي فهو يرقد على أحد الأسرّة البيضاء.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[17 - 04 - 02, 01:47 م]ـ
نعم انه يرقد في العناية المركزة، بسبب جلطة دماغية قبل اربعة ايام، ادعوا له وفقكم الله، وقد زرته بالامس، فهو بحاجة ماسة للدعاء،
فنعم الابن ونعم الاب.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.
ونرجو اخونا عبدالله ان لا ينسانا من تحفه ولو لماما، فانا قليل المشاركة لكن متابع له.
اللهم لا تشغله عن منتدانا.
ـ[ابن جلا]ــــــــ[17 - 04 - 02, 02:17 م]ـ
أسأل الله له الشفاء، وأن يجعل ما أصابه كفارة له!
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[17 - 04 - 02, 02:24 م]ـ
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
آمين يارب.
ـ[الطالب]ــــــــ[17 - 04 - 02, 02:43 م]ـ
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ...
ـ[فتـ من الدمام ـــاة]ــــــــ[17 - 04 - 02, 03:05 م]ـ
نسأل الله له الشفاء مما هو فية ونسأل الله ان يعيدة الى اهلة معافا ونسألة ان يكتب لة الاجر والمثوبة ولاهلة الصبر على ما ابتلاهم بة .. انة هو القادر على كل شيء ...
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[17 - 04 - 02, 03:36 م]ـ
أسأل الله تعالى أن يعجل بشفائه
أسأل الله تعالى أن يعجل بشفائه
أسأل الله تعالى أن يعجل بشفائه
أسأل الله تعالى أن يعجل بشفائه
أسأل الله تعالى أن يعجل بشفائه
اللهم مُنَّ عليه بشفائك و غفرانك
اللهم مُنَّ عليه بشفائك و غفرانك
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[17 - 04 - 02, 05:21 م]ـ
لا بأس طهور إن شاء الله.
اللهمّ إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفي والد أخينا عبدالله العتيبي، وأن تطمئن أهله وتصبّرهم.
أخي عبدالله:
كما تعلم أنا في الخدمة (أخي الحبيب) إن احتجتم أي شيء من هنا.
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[17 - 04 - 02, 05:46 م]ـ
اللهمّ اشفِه، وعافِهِ .. اللهمّ اجمع له بين الأجر والعافية
اللهمّ اشفِه، وعافِهِ .. اللهمّ اجمع له بين الأجر والعافية
اللهمّ اشفِه، وعافِهِ .. اللهمّ اجمع له بين الأجر والعافية
اللهمّ اشفِه، وعافِهِ .. اللهمّ اجمع له بين الأجر والعافية
اللهمّ اشفِه، وعافِهِ .. اللهمّ اجمع له بين الأجر والعافية
اللهمّ اشفِه، وعافِهِ .. اللهمّ اجمع له بين الأجر والعافية
اللهمّ اشفِه، وعافِهِ .. اللهمّ اجمع له بين الأجر والعافية
ـ[ابن معين]ــــــــ[17 - 04 - 02, 10:50 م]ـ
اللهم اشف والد أخينا عبدالله العتيبي، والبسه لباس الصحة والعافية.
اللهم عاجلاً غير آجل، اللهم عاجلاً غير آجل، اللهم عاجلاً غير آجل.
ـ[ابوصالح]ــــــــ[18 - 04 - 02, 02:42 ص]ـ
اللهم اشف والدنا واجعل ما أصابه طهور اللهم أنت الشافي لاشفاء إلا شفائك شفاء لايغادر سقما
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/274)
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
لابأس طهور ان شاء الله
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[18 - 04 - 02, 02:58 ص]ـ
لا بأس، طهور إن شاء الله.
اللهم عجل بشفائه يارب العالمين.
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[18 - 04 - 02, 03:26 ص]ـ
< FONT FACE="Arabic Transparent"><FONT SIZE="7"><FONT COLOR="#0000FF"> أ</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> س</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> أ</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ل</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> </FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ا</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ل</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ل</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ه</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> </FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ا</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ل</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ع</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ظ</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ي</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> م</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> </FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ر</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ب</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> </FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ا</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ل</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ع</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ر</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ش</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> </FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ا</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ل</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ع</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ظ</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ي</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> م</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> </FONT><FONT COLOR="#0000FF"> أ</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ن</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> </FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ي</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ش</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ف</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ي</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> ه</ FONT><FONT COLOR="#0000FF"> </FONT></FONT></FONT>
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 04 - 02, 11:10 ص]ـ
نسأل الله أن يشفيه شفاء عاجلا
ـ[محمد حسين شعبان]ــــــــ[18 - 04 - 02, 12:25 م]ـ
لا بأس طهور إن شاء الله.
نسأل الله -عز وجل- أن يجمع له بين الأجر والعافية.
آمين.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[18 - 04 - 02, 01:20 م]ـ
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.
أسأأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.
أسل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.
ـ[الفيصل]ــــــــ[18 - 04 - 02, 03:37 م]ـ
نسئل الله أن يُلبسه ثوب الشفاء والعافيه
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[18 - 04 - 02, 04:27 م]ـ
آمين.
شكر الله لكم ولا اركم مكروه(68/275)
من فوائد البخاري (10) في السفر/2
ـ[من فوائد البخاري (10) في السفر/2 [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > من فوائد البخاري (10) في السفر/2
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: من فوائد البخاري (10) في السفر/2]ــــــــ[من فوائد البخاري (10) في السفر/2 [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > من فوائد البخاري (10) في السفر/2
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: من فوائد البخاري (10) في السفر/2]ـ
من فوائد البخاري (10) في السفر/2 [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > من فوائد البخاري (10) في السفر/2
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: من فوائد البخاري (10) في السفر/2(68/276)
من فوائد البخاري (9) في السفر/1
ـ[من فوائد البخاري (9) في السفر/1 [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > من فوائد البخاري (9) في السفر/1
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: من فوائد البخاري (9) في السفر/1]ــــــــ[من فوائد البخاري (9) في السفر/1 [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > من فوائد البخاري (9) في السفر/1
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: من فوائد البخاري (9) في السفر/1]ـ
من فوائد البخاري (9) في السفر/1 [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > من فوائد البخاري (9) في السفر/1
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: من فوائد البخاري (9) في السفر/1(68/277)
قال ابن عيينة .. أنا أحق بالبكاء من الحطيئة!!
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[20 - 04 - 02, 10:08 م]ـ
هو يبكي على الشعر .. وأنا أبكي على الحديث ..
ما المناسبة .. ؟ وهل لهذا علاقة باختلاطه .. ؟
قضية للنقاش .. البناء.
وكتب (ابن آدم).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[20 - 04 - 02, 11:12 م]ـ
قال الإمام الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (8/ 469)
[وروىأحمد بن زيد بن هارون حدثنا ابراهيم بن المنذر سمعت ابن عيينة يقول:
أنا أحق بالبكاء من الحُطَيئة هو يبكي على الشعر، وأناأبكي على الحديث.
قال شيخ الإسلام عقيب هذا: أراه قال هذا حين حُصِرَ في البيت عن الحديث، لأنه اختلط قبل موته بسنة.
قلت: هذا لا نسلمه، فأين إسنادك به؟]
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[21 - 04 - 02, 11:16 م]ـ
من ابن آدم لأخي راية التوحيد سلام عليك أما بعد:
فأحسنت في إيرادك الخبر مسندًا .. لكن تأمله معي فسيظهر لك أنه مصحف، وأن الصواب فيه [وروى أحمد عن يزيد بن هارون ... ].
استدراك: قلت: بل الإسناد على وجهه لا تصحيف فيه .. وشكر الله للأخ الدارقطني تنبيهي على ذلك ..
وإبراهيم بن المنذر هذا كأنه الحزامي .. وهو في عداد الثقات.
فماذا يعني حينئذ .. الذي أراه أن كلام شيخ الإسلام وجيه جدًا .. لأن الشواهد تدل عليه ..
فالحطيئة أخذ عليه عمر العهد .. وأوعده ألا يعود لهجاء أحدٍ أبدًا .. وذلك بسبب استعداء الزبرقان عمر عليه عندما هجاه ..
وقصته هذه مشهورة عند أهل الأخبار ورواة الأشعار ..
فابن عيينة .. هنا يتأسف على الحديث كأسف الحطيئة عندما منع عن الهجاء .. وهو مادة شعرة .. حتى أنه يعد من أهجى الشعراء .. فقد هجى كبار القوم وصغارهم .. فلم يسلم منه أحد حتى نفسه.
وهنا أحد احتمالين:
الأول: أن يكون القول قول شيخ الإسلام .. بمعنى أن ابن عيينة حبس عن الحديث عندما تغير .. من بعض قرابته ذوي المعرفة .. (كعادة المحدثين) ..
الثاني: أن يكون هو الذي امتنع عن التحديث .. لما علم أن حفظه تغير .. وأنه ربما خلط .. (وهذا يعد في حسناته).
فلا وجه هنا لمطالبته بإسناد قصة وحدث .. هو معلوم ومشهور .. عند الذهبي .. فكيف بغيره.
وكتب ابن آدم بعد العشاء ليلة الاثنين التاسع من شهر صفر لسنة ثلاث وعشرين وأربع مئة وألف للهجرة الشريفة.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[26 - 04 - 02, 10:46 م]ـ
قلت: ومدار القول باختلاط سفيان على قول ابن عمار (242هـ): ((سمعت يحيى بن سعيد، يقول: اشهدوا أن سفيان بن عُيَيْنَةَ اختلط سنة سبع وتسعين، فمن سمع منه في هذه السنة وبعدها فسماعه لا شيء)).
وقول أبي مَعِيْن (الحسين بن الحسن) الرازي (ت272هـ): أن هارون بن معروف (المروزي) (ت231هـ) قال له: ((إن ابن عُيَيْنَةَ تغير أمره بأَخَرَة)).
ثم إن الذهبي في (السير): قد ترسَّخ في ذهنه عدم اختلاط سفيان .. لذا قال ما قال .. في الرد على شيخ الإسلام .. فها هو يقول في السير (8/ 410): ((هذا منكر من القول (يعني قول ابن عمار) ولا يصح، ولا هو بمستقيم، فإن يحيى القطان مات في صفر من سنة (198) مع قدوم الوفد من الحج، فمن الذي أخبره باختلاط سفيان؟ ومتى لحق أن يقول هذا القول وقد بلغت التراقي؟ وسفيان حجة مطلقًا، وحديثه في جميع دواوين الإسلام)).
لكن اختلف قوله في الميزان (2/ 170) حيث ذكر نحو هذا، ثم قال: ((فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع وتسعين)).
قلت: وهو المتجه.
وكتب ابن آدم بعد العشاء الآخرة ليوم الجمعة الثالث عشر من شهر صفر لسنة ثلاث وعشرين وأربع مئة وألف للهجرة الشريفة.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[28 - 04 - 02, 07:13 ص]ـ
قلت: عقَّب ابن حجر على ذلك في التهذيب (4/ 120) بقوله: ((وهذا الذي لا يتجه غيره؛ لأن ابن عمار من الأثبات المتقنين، وما المانع أن يكون يحيى بن سعيد قد سمعه من جماعة ممن حجّ في تلك السنة واعتمد قولهم ...
ثم قال: وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئا يصلح أن يكون سببا لما نقله عنه ابن عمار في حق ابن عُيَيْنَةَ، وذلك ما أورده أبو سعد السَّمْعَاني في ترجمة إسماعيل بن أبي صالح المؤذن من (ذيل تاريخ بغداد) بسند له قوي إلى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عُيَيْنَةَ: كنت تكتب الحديث؛ وتحدث اليوم وتزيد في إسناده أو تنقص منه. فقال: عليك بالسماع الأول فإنني قد سننت)). اهـ.
قلت: وبهذا تعلم أن ما تقدم يدل دلالة واضحة على أن سفيان بن عُيَيْنَةَ تغير حفظه بأَخَرَة؛ وذلك قبل موته بسنة؛ إذ توفي سنة (198هـ) على الصحيح.
بقي: هل لذلك أثر على حديثه أم لا؟؟
لم يذكر أهل العلم فيمن سمع منه بعد اختلاطه سوى اثنين!!
الأول: هو محمد بن عاصم الثقفي (ت262هـ). ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره، بناء على ما ذكر هو في (جزئه العالي المشهور) رواية رقم (155) حيث قال: „وسمعت ابن عُيَيْنَةَ سنة (197) وأنا مَحْرَم لبعض النساء، ومن حج بعدي لم يره. ومات سنة (198).
والثاني: هو اليَسَع بن سهل الزينبي. فقد ذكر محمد بن أحمد المكي الفاسي (ت832هـ) في العقد (4/ 591) سياق ذكره للرواة عن سفيان بن عُيَيْنَةَ: أن اليَسَع آخر من روى عنه!!. وعليه فتكون روايته عنه بعد محمد بن عاصم.
أما من سمع منه قبل الاختلاط فلم يشر الأئمة إلى أحد منهم سوى قول الذهبي في (الميزان): ويغلب على الظن أن سائر شيوخ الأئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع.
وقد أضاف لهؤلاء محقق الكواكب النيرات (ص233 ـ 234) سبعة عشر راويًا، جازمًا بذلك؛ لأن غالبهم توفي قبل وفاة ابن عُيَيْنَةَ.
وكتب ابن آدم صبيحة يوم الأحد منتصف شهر صفر لسنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/278)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[04 - 05 - 02, 11:42 م]ـ
فقد رجح المعلمي في التنكيل (1/ 264): أن ذلك الذي حصل له ليس باختلاط، بل تغير يسير في الحفظ؛ حيث قال:
((وقد كان ابن عُيَيْنَةَ أشهر من نار على علم .. فلو اختلط الاختلاط الاصطلاحي لسارت بذلك الركبان .. وتناقله كثير من أهل العلم .. وشاع وذاع، وهذا (جزء محمد بن عاصم) سمعه من ابن عُيَيْنَةَ في سنة سبع .. ولا نعلمهم انتقدوا منه حرفًا واحدًا .. فالحق أن ابن عُيَيْنَةَ لم يختلط .. ولكن كبر سنه .. فلم يبق حفظه على ما كان عليه، فصار ربما يخطئ في الأسانيد التي لم يكن قد بالغ في إتقانها .. كحديثه عن أيوب .. والذي يظهر أن ذلك خطأ هين .. ولهذا لم يعبأ به أكثر الأئمة، ووثقوا ابن عُيَيْنَةَ مطلقًا)). اهـ.
قلت: هو ثقة مطلقًا .. لكونه لم يثبت أنه حدث بعد الاختلاط بشكل واسع ونقل عنه ذلك .. وهذا الذي يفهم من النصوص التي سبق إيرادها.
وبهذا تم هذا المبحث حول هذه القضية (والله أعلم).
وكتب يحيى العدل بعد عشاء الآخرة ليلة الأحد الثاني والعشرين من شهر صفر لسنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[05 - 05 - 02, 12:35 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي ابن آدم.
قد يسّر الله لي في الماضي البحث في أحاديث ابن عيينة (رحمه الله) فوجدتُه أحياناً يخالف أقرانه بألفاظ يسيرة. فعزوتُ ذلك إلى اختلاطه المذكور.
والله أعلم.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[31 - 05 - 02, 07:00 ص]ـ
شكر الله لك اخي الشيخ يحي
ـ[عصام البشير]ــــــــ[31 - 05 - 02, 02:11 م]ـ
السلام عليكم
أخي يحيى العدل بارك الله فيه
عندي تردد في كون الذهبي رحمه الله يقصد (ابن تيمية) بقوله (شيخ الإسلام) لأسباب:
- لأنني لا أعلم من عادته أن يذكر عنه (شيخ الإسلام) هكذا بإطلاق دون ذكر اسمه صراحة، خصوصا في مسألة حديثية كهذه
- قوله (عقيب هذا) يشعر أن القائل أحد المذكورين في السند. فقد يكون يزيد بن هارون أو الإمام أحمد، إذ كلاهما ممن لقب بهذا اللقب.
- قوله (فأين إسنادك به) يشعر أن المخاطب من القرون المعروفة بالنقل عن طريق الإسناد، ويبعد - في نظري - أن يقول لابن تيمية وهو من أهل القرن الثامن: (أين إسنادك)، بل كان يقول له مثلا: (ما دليلك على هذا).
فأرى أن يبحث عن هذه الكلمة في مظانها الأصلية التي نقل منها الذهبي رحمه الله، ليتبين من قائل تلك الكلمة.
والله أعلم.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[31 - 05 - 02, 11:33 م]ـ
بارك الله فيك أخي (عصام البشير) على هذا التنبيه الهام .. فعلاً الأمر فيه نظر .. كما قلت!!
وكأن ما قلت هو الأوجه .. (زادك الله علمًا وفهمًا) ..
والعبارة سأغيرها .. وإذا أسعفنا الدليل الجازم .. ذكرنا من يكون .. (شيخ الإسلام هذا) ..
وبالله التوفيق.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[01 - 06 - 02, 12:35 ص]ـ
الأخ الفاضل يحيى العدل سلّمه الله:
قولك في ردّك على راية التوحيد: (وأنّ الصواب فيه "روى أحمد عن يزيد بن
هارون ..... ").
قال أخوك الدارقطني: (ما ذكره الحافظ الذهبي هو الصواب وليس فيه تحريف أو تصحيف، اذ أنّ: أحمدبن زيد بن هارون المكي من مشيخة الطبراني، وقد
ذكر له الشيخ حماد الأنصاري - رحمه الله - ترجمة في كتابه: " بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني " ص 41 - 42)، والله الموفق.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[01 - 06 - 02, 06:24 م]ـ
أصبت أخي العزيز الدارقطني .. نعم الإسناد على وجهه لا تصحيف فيه .. وبقي اعتراض الأخ عصام على وجهه ..
وإن كان أصبح (ظنًا) بعد ملحوظتك القيمة هذه (بارك الله فيك).
وكتب محبك يحيى العدل.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[26 - 10 - 06, 08:30 ص]ـ
بارك الله فيكم على هذه الفوائد
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[26 - 10 - 06, 02:36 م]ـ
لعله يقصد شيخ الإسلام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي صاحب كتاب ذم الكلام و أهله
قال الهروي في ذم الكلام و أهله 5/ 144
أخبرنا عبيد الله بن عبد الصمد حدثنا حاتم بن محمد حدثنا هارون بن أحمد حدثنا أحمد بن زيد بن هارون حدثنا إبراهيم بن المنذر قال سمعت ابن عيينة يقول (أنا أحق بالبكاء من الحطيئه هو يبكي على الشعر وأنا أبكي على الحديث) أراه قال هذا حين حصر في البيت عن الحديث لأنه اختلط قبل موته بسنة رحمه الله
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[28 - 10 - 06, 10:22 ص]ـ
جزيتم خيرا!(68/279)
حِلْيَةُ القَلَم
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[21 - 04 - 02, 06:10 ص]ـ
حِلْيَةُ القلم
للمرء لسانان حباهما إياه ربنا _ عزَّ و جلَّ _؛ لسان ناطق، و لسان راقم ...
و هما من خير متاعه، و زين ريشه ... قليل من الخلق من حُبِيْهما ... بل قليل من أُهل لهما ...
و لحسنهما ازدادا حسنا بحِلْيَةٍ من أحلى الحلل ...
و أُلبسا ثوبا فضفاضا من زين الثياب ...
و حليتاهما قسمان:
قسمٌ ظاهر ..
قسمٌ باطن ..
و كلاهما مُهْدَرٌ مُهْمَلٌ في كتابات الكُتَّاب ...
و يَنْصَبُّ اهتمامي بالقسم الباطن؛ و أعني به: ما يتضمنه حبر القلم من بديع معنى، و رفيع مقصد ينثر الدرر، و يُحيي مواتَ العزائم ...
فدعوة صارخة من ثنايا هذه الأسطر إلى تضمين أحبار القلم معانيَ العزة، و ساميات الحِكَم ...
هذه: خاطرة سنحت في البال فبثثتها ...
و هي: مُهْجَةٌ من نفائس مُهَجِي نثرتها ...
المحب
ذو المعالي
24/ 1/1423هـ
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[21 - 04 - 02, 03:10 م]ـ
للرفع
و التعقيب
ذو المعالي
ـ[ابن القيم]ــــــــ[21 - 04 - 02, 06:28 م]ـ
أحسنت يا ذا المعالي ...
فكم هو جميل ـ والله ـ أن تُقدم هذه التحف العلمية والمباحث الشرعية على صفائح من ذهب وزبرجد، يزينها اللفظ الرائق، والعبارة المنتقاة قلبا وقالبا.
وليس القصد الاسترسال في المحسنات البديعية، كالأسجاع ونحوها، كلا، فهذا ـ مع كونه معيبا عند أهل التحقيق من الأدباء ـ يذهب بلغة الفنون ومصطلحاته ويشغل الكاتب عن مسألته إلى تتبع ألفاظ متجانسة أو مقفاة ...
والقلم بعد ذلك:
* أمضى بيد الكاتب من السيف بيد الكمي.
*وقد أصاب ابن الرومي في قوله:
كذا قضى الله للأقلام إذ بريت ## أن السيوف لها مذ أرهفت خدم
* وكان المأمون يقول: لله در القلم كيف يحوك وشي المملكة،
* ووصفه عبد الله بن المعتز فقال: يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة. فيسكت واقفا وينطق سائرا، على أرض بياضها مظلم وسوادها مضيء.
* وقال أرسطو طاليس: عقول الرجال تحت أسنان أقلامها.
* وقيل: القلم أحد اللسانين.
فيا حملة الأقلام! قطوا أقلامكم، واكسروا أقلام النسخ واستعملوا التخريج، فإن ما بيدك أمضى من السيف لو عرفت مقداره.
وبالله التوفيق.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[21 - 04 - 02, 07:19 م]ـ
أخي / ابن القيم (رفعت و حُمِدتَ)
لقد أخجلت بعباراتك أحرفي ...
فآن لقلمي أن يُكْسرَ ...
و (إذا حضر الماء بطل التيمم)(68/280)
هَلْ الْإِمَامُ أحْمَدُ مُحَدِّثٌ فَقَط؟
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[21 - 04 - 02, 02:16 م]ـ
http://alsaha.fares.net/sahat?14@187.aYfxbgxunZ0^0@.ef18020
ـ[المتعلم]ــــــــ[21 - 04 - 02, 07:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل زقيل على فوائدك.
يبقى سؤال هل يصح استقلال مذهب الحنابلة عن مذهب الإمام الشافعي، أم أنه في حقيقته قول في مذهب الامام؟
أنا أعرف أنه سؤال سيشق على البعض لكن مفردات المذهب اي الحنبلي عن مذهب الشافعي أقل من مفردات أبي يوسف عن قول أبي حنيفة.
هذا واحد.
ثانيا: أنا لا أعلم (وأنا جاهل ولا شك) أصلا قال به أحمد على خلاف أصول الشافعي، والمذهب إنما يستقل بأصوله كما علمت أنا في هذا الباب.
ثم:
ما هو ضابط المذهب عندكم، وأعني لم لا نعد الجريرية مذهب وكذا الاسحاقية والاوزاعية، أم أن مجرد وجود الاتباع وكثرة المنتسبين هي الضابط في المذهبية؟
ثم:
لماذا هذه العناية اليوم من المنتسبين للسلف بكتب مذهب (أقول مذهب) الإمام أحمد دون غيره من الأئمة المتبوعين، وما يزيد الأمر عجبا أنها تطبع على اساس أنها كتب السلف.
وهل كتب الشافعية والمالكية ليست كذلك؟
من اين صدرت هذه الاستقراءات الغريبة وهو أن مذهب الحنابلة (أقول الحنابلة) أقرب المذاهب للدليل، فمن هذا المستقريء وما هو ضابطه؟
ثم:
هل يقال لهذا المستقريء: كم مسالة في مذهب الحنابلة فيها قول واحد وليس هذا القول في مذهب الشافعي؟
ملاحظة: أنا شافعي المذهب من غير تقليد، قلت هذا حتى لا أتهم بغيره وحتى يفسر كلامي على وجهه دون تخمين.
نكتة:
كم محدث شافعي وكم محدث حنبلي بعد أحمد رضي الله عنه؟
عدوا إن استطعتم عشرة للحنابلة لأعد لكم مائة للشافعية.
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[09 - 02 - 07, 06:42 م]ـ
(من اين صدرت هذه الاستقراءات الغريبة وهو أن مذهب الحنابلة (أقول الحنابلة) أقرب المذاهب للدليل، فمن هذا المستقريء وما هو ضابطه؟)
سبحان الله!
وكأنك لم تقرأ كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عن مذهب أحمد
وكأنك لم تقرأ كلام تلميذه ابن القيم رحمه الله عن مذهب أحمد
وكأنك لم تقرأ كلام ابن عبد الهادي رحمه الله عن مذهب أحمد
وكأنك لم تقرأ كلام ابن رجب رحمه الله عن مذهب أحمد
وكأنك لم تقرأ كلام ابن الجوزي رحمه الله عن مذهب أحمد
وكأنك لم تقرأ كلام الشيخ بكر بن عبد الله عن مذهب أحمد
وكأنك لم تسمع كلام الشيخ الألباني رحمه الله عن مذهب أحمد (من المعاصرين)
وكأنك لم تسمع كلام الشيخ الدودو الشنقيطي المالكي حفظه الله عن مذهب أحمد (من المعاصرين)
وغيرهم كثير وكثير وكثير
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:34 م]ـ
أنصحك أخي الكريم بقراءة فصل (امامته في الفقه) في كتاب المدخل المفصل للشيخ بكر حفظه الله
356 ط/ دار العاصمة(68/281)
سنن الأثرم للبيع بقيمه مخفضة بخمسين د
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[21 - 04 - 02, 10:27 م]ـ
سنن الأثرم للبيع بقيمه مخفضة بخمسين دعوة بظهر الغيب:
سبق ان نزلنا وجود (100) حديث ناقصة وساقطه من سنن النسائي الكبرى وارسلناها لبعض الاخوة ولمكتبة المنتدى.
وهذه المرة:
سنن الأثرم للبيع بقيمه مخفضة بخمسين دعوة بظهر الغيب:
من رغبها فما عليه الا ارسال بريده الي برساله خاصة.
ولن تقبل العناوين بعد يوم الاربعاء;).
ومن تأخر ينتظرها في مكتبة الموقع باذن الله.
ولا تنسوا دفع القيمه مقدما ;)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 04 - 02, 12:14 ص]ـ
الى كل من ارسل لي رسالة خاصة، انا اريد عنوان بريد عادي لا الكتروني، لان الكتاب مخطوط.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 04 - 02, 12:54 ص]ـ
لا تنسانا يا أُخَي!
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 04 - 02, 01:01 ص]ـ
استاذنا الراية:
لو نسينا فاتحة الكتاب هل تصح الصلاة؟!!
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[22 - 04 - 02, 01:30 ص]ـ
و أنا
فلا أظنك تنسى (التكبيرة) ...
عفواً: مداعبة علمية
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 04 - 02, 01:47 ص]ـ
يقو ل النبي صلى الله عليه وسلم:
(تحريمها التكبير ...... )
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[22 - 04 - 02, 01:51 ص]ـ
الظاهر إني تكبيرات الإنتقال دايم ناسيني
الأولى مدري دزيتها او لا
والثانية الله يستر
لكن معليش
الصبر مفتاح الفرج
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 04 - 02, 01:53 ص]ـ
الاولى في الطريق اخي العجمي، ان لم تكن وصلت.
والثانية ادفع المبلغ اول.;)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 04 - 02, 02:03 ص]ـ
إذا كانت سنن الأثرم بخمسين دعوة ... إذاً أنا لي عليك سنن الأثرم ومثلها كثير معها:)
هذا عنوان بريدي (حفظك الله) عند الأهل في الأردن.
هيثم عبدالحميد حمدان
صندوق بريد 482
صويلح
الأردن
وإذا كان فيها تكلفة عليك (أخي الحبيب) فأنا مستعدّ لانتظار صدورها في مكتبة الموقع.
وإذا كانت الـ 100 حديث من سنن النسائي صغيرة فلا تبخل بها علي أيضاً.
فإنّ في الأردن من سيطبعها على الوورد بسرعة، ثم نضعها في المكتبة بإذن الله.
أخوك.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 04 - 02, 02:19 ص]ـ
شيخنا هيثم:
غالي والطلب رخيص:
لكن ادفع القيمه مقدما!!.
انتظرها باذن الله.
ـ[أبو فالح الرجباني]ــــــــ[22 - 04 - 02, 03:32 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين
هذا عنواني البريدي:
سلمان الخالدي
ص. ب. 458
بقيق 31311
السعودية
والله يرعاكم
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[23 - 04 - 02, 02:01 ص]ـ
أخي عبدالله
إن كانوا الإخوان (التكبيرة) فتراني النية، محلها القلب ;)، وتسبق كل عمل، لا أوصيك.
+
+
+
+
+
وهذا دفعة أولى قبل وصول البضاعة (أسأل الله عزوجل أن يرفعك بالإسلام، ويرفع الإسلام بك، ويجعلك من عباده الصالحين الصادقين المصلحين، وأن يعيذك من شرور نفسك والشيطان، وأن يثبتك على طاعته، ويحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك، ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلك من الراشدين، ويجعل أسعد وأحب أوقاتك إليك، أوقات طاعته جل وعلا، وأبغضها إليك وأشدها، أوقات معصيته، وأن يرزقك مما تحتسب ومما لا تحتسب، ويقر عينك بوالديك، ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن لا يريك مكروها) اللهم آمين.
+
+
+
+
+
+
هذا وهو دفعه أولى، كيف الباقي؟!! ;)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[25 - 04 - 02, 12:31 م]ـ
أيها الأخوة الأعزاء عندي خبر من الأخ الكريم خادم ابن تيمية أنّ سنن الأثرم يقوم على تحقيقه الدكتور عامر حسن صبري وهو رجل فاضل له جهوده المشكورة في خدمة السنّة، والله الموفق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 04 - 02, 11:23 م]ـ
هل انتهى وقت الطلبات أم ما يزال بالإمكان إرساله؟
إذا كان السعر يتضاعف فلا بأس:)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 04 - 02, 02:23 ص]ـ
ليعذرني بقية الاخوة ومن ارسل لي بريده العادي قبل يوم الاربعاء الماضي او فيه، سارسلها له قريبا باذن الله
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[05 - 06 - 02, 01:49 م]ـ
بحمد الله تعالى تم ارسال سنن الاثرم، الى الأخوة الذين أفادوني برقم صندوقهم البريدي هذا اليوم الاربعاء، 24/ 3/1423
آمل من الاخوة افادتي عند وصول البريد للاطمئنان، او اعادة الارسال عند التعثر.
ومن فاته النصيب:
ينتظر انزال السنن في مكتبة المنتدى، قريبا بوساطة الشيخ هيثم
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[05 - 06 - 02, 06:22 م]ـ
جزاك الله خيراً، وأحسن إليك، ووفّقك في الدارين.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 06 - 02, 05:47 م]ـ
وإياك يا شيخ هيثم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[11 - 06 - 02, 06:51 م]ـ
آمل الافادة عن وصولها من قبل الاخوة المرسل لهم
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[12 - 06 - 02, 03:41 ص]ـ
ما زلت أنتظر والله كريم
وش السالفة أخ عبدالله عسى منت زعلان علي ما ترد على
الرسائل
الله يغفرلك
انت والإخوان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/282)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 06 - 02, 02:00 م]ـ
أبدا يا شيخ فالح:
فقط ألتمس العذر لأخيك فهو مشغول، ويمر بضروف، وادعوا له.
وإن لم تصلك المخطوطة هذه المرة سأسافر لك في الكويت وأسلمها لك يدا بيد ........ !!!
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 03:41 ص]ـ
أبشرك أخ عبدالله وصلت وصلك الله بحبل طاعته
اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[21 - 06 - 02, 08:14 ص]ـ
وصلت وصلك الله بحبائل طاعته.
بارك الله فيك.(68/283)
الإحراقُ المُشْرِقُ
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[26 - 04 - 02, 04:26 م]ـ
الإحراق المشرق
عنوانٌ مُسْتَقى من قالةٍ بديعةٍ فاهَ بها ابن عطاءٍ الإسكندري فقال: (من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهايةٌ مُشرقة).
فهذا:
إحراقٌ لا يُحرق ...
إحراقٌ لا يضرُّ ...
إحراقٌ يُورثُ إشراقاً وضيئاً ...
هذا هو الإحراق الذي أنار دروباً حِقَبَاً و أزمنةً ..
إحراق للنفس في تحصيل المطالب السامية ...
إحراق للذات في نوالِ الكمالات العالية ...
إحراق في مُقْتَبَلِ بزوغ فجر وردة العمر استمتاعاً في استنشاقِ عبق ريحها في غَسَقِ ليله ...
كم من نفسٍ أورثها صاحبها شرارة الإحراق فدام له نورها في زمن ذبولها ...
غَفْرَاً رباه ...
و أي ذبولٍ يَلْحَقُ نفساً أحرقها سعيُها لرضى الرب تعالى ...
فليكن منا من يسعى لِيُحْرَقَ نفسَه تاركاً الركون إلى فيئة باردة ...
و ليكن منا من يبذلُ لنفسه ضراماً من نار ينال به قبساً هادياً ...
سماحاً:
أُنسيت مجال الإحراق،،، و غفلت عن خباياه ...
إحراقٌ يكون في:
دَرْكِ مقامٍ سامٍ بين القوم الدُّناة ...
إحراقٌ يكون في:
تحصيل علمٍ يُنِيْرُ معالمَ الطريق ...
إحراقٌ يكون في:
تحفيز النفس في الانتقال عن مواطن من دنت هممهم ...
إحراقٌ يكون في:
نيل رضى الله تعالى ...
و كذا:
فليكن الإحراق ...
و إلا:
فلا خير حينها إلا في الموت ...
لَحْظٌ:
من المستحيل إدراك نعيمٍ بنعيمٍ ...
و من المستحيل تحصيل راحة براحة ...
و من المستحيل ضمان مَجْدِ بِجَدٍ ...
فلنبدأ بالإحراق نيلاً للإشراق ...
خاطرةٌ خطرت فَرُقِمَتْ
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[26 - 04 - 02, 04:47 م]ـ
نعم بدايتنا محرقة، ولكن ...
أخشى أن يكون الإحراق بسبب وفرة الملذات والطعام ... والفرش الوثيرة ... والبعد عن الجهاد وأسبابه ... وقلة الطاعة والصبر عليها.
نسأل الله لنا ولكم العافية.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 04 - 02, 07:01 م]ـ
كلام مفيد عالي وفقك ربي.
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[10 - 08 - 07, 05:52 م]ـ
قال ابن عطاء الله:ليست العبرة بنقص البدايات انما العبرة بتمام النهايات
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[16 - 12 - 10, 02:27 ص]ـ
بوركت شيخنا الكريم(68/284)
حسن التلقي وطلب المزيد ـ كلام نفيس لابن باديس.
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[29 - 04 - 02, 02:16 ص]ـ
حسن التلقي وطلب المزيد
قال تعالى: " ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رّبّ زدني علما" [طه: 114]
من أدب المتعلم:
لا حياة إلا بالعلم، وإنما العلم بالتعلم، فلن يكون عالما إلا من كان متعلما، كما لن يصلح معلما إلا من قد كان متعلما.
ومحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي بعثه الله معلما كان أيضا متعلما: علمه الله بلسان جبريل، فكان متعلما عن جبريل عن رب العالمين، ثم معلما للناس أجمعين.
أرأيت أصل العلم ومن معلموه ومتعلموه؟
ثم أرأيت شرف رتبة التعلم والتعليم؟!
لا جرم كان لرتبة التعلم آدابهما. وكان محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أكمل الخلق في آدابهما؛ بما أدبه الله، وأنزل عليه من الآيات فيهما، مثل آيتنا اليوم وغيرها.
لزوم الصمت عند السماع:
كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا أنزل عليه جبريل ـ عليه السلام ـ بالوحي وقرأه عليه، قرأ معه وساوقه في القراءة. كان ذلك منه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لحرصه على حفظه وعدم نسيانه، حتى يبلغه كما أنزل عليه.
ولأن تعلق قلبه بما سمع من جبريل، وامتلاءه به، واستيلاء ذلك المسموع على لبه، يدعوه إلى النطق به، لما بين القلب واللسان من الارتباط؛ ولأن شوقه إلى ذلك المسموع ومحبته ورغبته فيه، تبعثه على التعجل بقراءته.
غير أن القراءة عند السماع، وقبل تمام الإلقاء، تمنع تمام الوعي؛ لأن عمل اللسان بالنطق يضعف عمل القلب بالوعي والحفظ، فلذا نهى الله تعالى نبيه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ عن أن يعجل بقراءة القرآن عند سماعه من جبريل، من قبل أن يقضى ويتمم إليه وحيه، فقال تعالى: " ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه".
تأكيد الصمت بكف اللسان:
لا يتم تفرغ القلب للوعي إلا بسكون اللسان، فلا يكفي في تفرغه ترك القراءة الجهرية عند السماع حتى ينكف اللسان عن الحركة، فلا تكون قراءة لا جهرا ولا سرا، فلذا أكد الله تعالى طلب ترك القراءة بالنهي عن تحريك اللسان فقال تعالى: "لا تحرك به لسانك لتعجل به". [القيامة: 16]
ثم بين أن الله يجمعه في قلبه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالحفظ، وأنه يطلق بقراءته لسانه بقوله: "إن علينا جمعه وقرآنه". [القيامة: 17] أي قراءته إياه.
ثم أمره أن يتبع قراءة جبريل إذا قرأه عليه، فيقرأه كما قرأه بعد فراغه، بقوله: " فإذا قرأناه فاتبع قرآنه" [القيامة:18]. أي فإذا قرأه جبريل وفرغ منه فاتبع قراءته فاقرأه كما قرأه. وأنه تعالى يبينه بأقوال نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأفعاله بقوله: " ثم إن علينا بيانه" [القيامة: 19].
هذا الأدب أدب عام:
إنما المقصود من الكلام البيان عن المراد، وإنما المقصود من السماع وعي الكلام ليفهم المراد.
فكما كان على المتعلم أن يسكت حتى يفرغ معلمه من القدر المرتبط بعضه ببعض، مما يلقيه إليه المعلم، حتى يفرغ المعلم من لقائه، كذلك على المناظر أن يستمع لمناظره حتى يستوفي دعواه وحجته.
وعلى قارئ لكتاب أن يستوفي ما يرتبط بعضه ببعض منه، ثم يبدي رأيه فيه.
وعلى كل مستمع لمتكلم كذلك.
فبهذا الأدب يتم وعي المتعلم فيحفظ، وفهم المناظر فيرد ويقبل، وفهم القارئ فيعرف ما يأخذ ويترك، وفهم السامع لتحصل فائدة الاستماع.
وبترك هذا الأدب كثيرا ما يقع سوء الوعي أو سوء الفهم، وفوات القصد من المناظرة والقراءة أو الكلام.
دوام العلم للازدياد من العلم:
يتعلم الإنسان حتى يصير عالما ويصير معلما، ولكنه مهما حاز من العلم وبلغ من درجة فيه، ومهما قضى من حياته في التعليم وتوسع فيه وتكمل، فلن يزال بحاجة إلى العلم، ولن تزال أمامه فيما علمه أشياء مجهولة يحتاج إليها.
فعليه أبدا أن يتعلم، وأن يطلب المزيد، ولذا أمر الله نبيه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وهو المعلم الأعظم ـ أن يطلب من الله ـ وهو الذي علمه ما لم يكن يعلم ـ أن يزيده علما فقال. " وقل ربّ زدني علما" [طه: 114].
تحذير واقتداء:
ما أكثر ما رأينا من قطعهم ما حصلوا عليه من علم، فوقف بهم عند ما انتهوا إليهن فجدوا وأكسبهم الغرور بما عندهم، فيعظموا ويكلموا فيما لم يعلموا، فظلوا وأضلوا، وكانوا على أنفسهم و على الناس شر فتنة وأعظم بلاء.
فبمثل هذه الآية الكريمة يداوي نفسه من ابتلى بهذا المرض، فيقلع عن جموده وغروره، ويقتدي بهذا النبي الكريم ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فلن يزال يطلب من الله تعالى أن يزيده علما* بما ييسر له من خزائن رحمته، ولا يلقيه في قلبه من نور، وما يجعل له من فرقان، وما يوفقه الله إليه من أصل ذلك كله، وهو بقوى الله، والعمل بما علمه.
نسأل الله لنا و للمسلمين العلم النافع، والعمل الصالح. فهو ولي الهداية والتوفيق.
* روى الديلمي في مسنده (المقدمة، باب 32) عن رسول الله ـصلى الله عليه وسلم ـ قال: " منهومان لا يشبعان: طالب العلم، وطالب الدنيا"
المصدر: تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير.
للإمام العلامة
عبد الحميد بن محمد باديس الصنهاجي
1308ـ 1359 ت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/285)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[29 - 04 - 02, 12:45 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا أنسٍ على هذا النقل الطيب عن ذلك العلم الإمام الذي لم تجد أرض الجزائر بمثله مند قرن من الزمان، و هو محيي نهضتها العلمية، و منشئ جمعيتها العلمية ..
إنك أخي أبا أنس - لتعجب من كلامه و ما حواه من الدرر و العلائق النفيسة و أنت تسير في رياض كتبه و ما أقلها،،،
فالشيخ لم يكن حريصا عليها بقدر ما كان حريصا على إنشاء جيل قرآني سني سلفي يحيى على كتاب الله و سنة رسوله،،
و للعلامة المجاهد البشير الإبراهيمي كلام عن الشيخ يكتب بماء الذهب منثور في تضاعيف رسائله في آثاره المطبوعة بدار الغرب.
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[29 - 04 - 02, 01:25 م]ـ
بارك الله فيك أخي خادم ابن تيمية على حسن التواصل.
الشيخ ابن باديس رحمه الله فسر القرآن بأكمله وأظن المدة كانت خلال 17 سنة، وشرح أيضا الموطأ.
لكن مع الأسف تم حرق العدد الأكبر من تآليفه على يد العدوة فرنسا.
فلم يبق بين أيدينا إلا الشيء القليل.
سأحاول مستقبلا إنزال بعض مقالاته إن سنحت الفرصة.
:)(68/286)
لا مشاحة في الاصطلاح .. !!
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[29 - 04 - 02, 08:02 م]ـ
كثيرًا ما نسمع هذه العبارة .. تدور بين أصحاب الفنون المختلفة ..
فإذا كثر الاعتراض على شخص معين في مصطلح من المصطلحات .. رأينا من ينبري مدافعًا عنه .. بمقولة: (لا مشاحة في الاصطلاح).
فهل هذه المقولة صحيحة؟!
نحن نرى بعض المصطلحات جرت على غير المصطلح العرفي.
فهل من الحق لأي مؤلف أن يعمد إلى مصطلحات قد استقرت في الأذهان .. فيوجهها إلى غير ما تواضع أهل الفن عليه؟؟!! ..
أظن المسألة تحتاج مزيدًا من البحث والنظر .. (فهلموا إلى ذلك) ..
وأضرب المثال .. ليتضح المقال ..
صنف محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (516هـ) كتاب (مصابيح السنة) واصطلح فيه على مصطلح لم يُقر عليه، فقال:
((هذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة .. وسنن سارت على معدن الرسالة .. وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين .. وخاتم النبيين .. هن مصابيح الدجى .. خرجت عن مشكاة التقوى .. مما أورده الأئمة في كتبهم ... (إلى أن قال):
وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان .. أعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان ... أو أحدهما .. وأعني بالحسان ما أورده أبو داود ... والترمذي ... وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم ... )).
والاعتراض عليه متوجه إلى: أنه مزج بين صحيح ما في السنن وحسنها.
وقد اعترض عليه بعض العلماء .. ودافع عنه آخرون:
فقال ابن الصلاح في (المقدمة): ((هذا اصطلاحٌ لا يُعرف .. وليس الحسن عند أهل الحديث عبارةً عن ذلك .. وهذ ه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن ... )).
وقال النووي في (التقريب): ((وأما تقسيم البغوي أحاديث (المصابيح) إلى حسان وصحاح .. مُريدًا بالصحاح ما في الصحيحين .. وبالحسان ما في السنن (فليس بصواب) .. لأن في السنن الصحيح .. والحسن .. والضعيف .. والمنكر)).
وقال ابن كثير في (اختصاره): ((هو اصطلاحٌ خاصٌّ .. لا يُعرف إلا له)).
وهناك من انبرى للدفاع عنه:
قال التاج التبيرزي بعدم المشاحة: ((ولا أزال أتعجب من الشيخين (يعني ابن الصلاح .. والنووي) في اعتراضهما على البغوي .. مع أن المقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح)).
وهناك من حاول توجيه الاصطلاح إلى غير مراده:
قال العراقي في (التقييد): وأجيب عن البغوي بأنه يبين عقب كل حديث الصحيح والحسن والغريب!!.
قلت: وما ذكره هذا المُجيب عن البغوي .. من أنه يذكر عقب كل حديث كونه صحيحًا أو حسنًا أو غريبًا .. (ليس كذلك) .. فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من (السنن) .. وإنما يسكت عليها .. وإنما يبين الغريب غالبًا .. وقد يبين الضعيف ... )).
وكتب يحيى العدل بعد ظهيرة الاثنين السادس عشر من صفر لسنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
ـ[ابن القيم]ــــــــ[30 - 04 - 02, 02:14 ص]ـ
أخي المفضال / يحيى ...
هذا الموضوع له أهميته الفائقة ونحن نتكلم على المصطلحات.
ثم:
قد كتب في هذه المسألة بخصوصها الأخ الباحث أبو عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر مقالا جيدا في (مجلة الحكمة / عدد 22/ 1422 هـ ص / 281 ـ 317)، بعنوان:
((التقييد والإيضاح لقولهم: لا مشاحة في الاصطلاح)).
وهو مقال نافع.
ويبقى البحث مع ذلك مجالا للدراسة.
والله الموفق.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[01 - 06 - 02, 10:04 ص]ـ
شكر الله لكما(68/287)
من البدع ما يكون صغيرة!
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[30 - 04 - 02, 10:15 م]ـ
كتاب الإعتصام. للإمام الشاطبي.
الجزء:1
الصفحة:337
إذا قلنا: إن من البدع ما يكون صغيرة، فذلك بشروط:
أحدها: أن لا يدوام عليها، فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه، لأن ذلك ناشىء عن الإصرار عليها، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولذلك قالوا: " لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار " فكذلك البدعة من غير فرق، إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يصر عليها، وقد لا يصر عليها، وقد لا يصر عليها، وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة وسخطه الشاهد بها أو عدمه، بخلاف البدعة فإن شأنها في المداومة والحرص على أن لا تزال من موضعها وأن تقوم على تاركها القيامة، وتنطلق عليه ألسنة الملامة، ويرمى بالتسفيه والتجهيل، وينبز بالتبديع والتضليل، ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة، والمقتدى بهم من الأئمة، والدليل على ذلك الاعتبار والنقل، فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة إن كان لهم عصبة، أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ أوامره في الأقطار، ومن طالع سير المتقدمين، وجد من ذلك ما لا يخفى.
وأما النقل، فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضياً، وليست كذلك المعاصي، فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله، بل قد جاء ما يشد ذلك في حديث الفرق، حيث جاء في بعض الروايات:
تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسبما تقدم.
والشرط الثاني: أن لا يدعو إليها، فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة، ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إثم ذلك كله عليه، فإنه الذي أثارها، وسبب كثرة وقوعها والعمل بها، فإن الحديث الصحيح قد أثبت:
" أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً " والصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتها بحسب كثرة الإثم وقلته، فربما تساوي الصغيرة ـ من هذا الوجه ـ الكبيرة أو تربى عليها.
وفي هذا الوجه قد يتعذر الخروج، فإن المعصية فيما بين العبد وربه يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدعاء إليها، وقد مر في باب ذم البدع وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله.
والشرط الثالث: أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس، أو المواضع التي تقام فيها السنن، وتظهر فيها أعلام الشريعة، فأما إظهارها في المجتمعات ممن يقتدى به أو بمن يحسن به الظن فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام، فإنها لا تعدو أمرين: إما أن يقتدى بصاحبها فيها، فإن العوام أبتاع كل ناعق، لا سيما البدع التي وكل الشيطان بتحسينها للناس، والتي للنفوس في تحسينها هوى، وإذا اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه، لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر.
وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي، فإن العالم مثلاً إذا أظهر المعصية ـ وإن صغرت ـ سهل على الناس ارتكابها، فإن الجاهل يقول: لو كان هذا الفعل كما قال من أنه ذنب، لم يرتكبه، وإنما ارتكبه لأمر علمه دوننا. فكذلك البدعة إذا أظهرها العالم المقتدى فيها، لا محالة، فإنها في مظنة التقرب في ظن الجاهل، لأن العالم يفعلها على ذلك الوجه، بل البدعة أشد في هذا المعنى، إذ الذنب قد لا يتبع عليه، بخلاف البدعة فلا يتحاشى أحد عن اتباعه إلا من كان عالماً بأنها بدعة مذمومة، فحينئذ يصير في درجة الذنب، فإذا كانت كذلك صارت كبيرة بلا شك، فإن كان داعياً إليها فهو أشد، وإن كان الإظهار باعثاً على الاتباع، فبالدعاء يصير أدعى إليه.
وقد روي عن الحسن أن رجلاً من بني إسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس إليها فاتبع، وأنه لما عرف ذنبه عمد إلى ترقوته فنقبها فأدخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها في شجرة فيجعل يبكي ويعج إلى ربه، فأوحى الله إلى نبي تلك الأمة أن لا توبة له قد غفر له الذي أصاب. فكيف بمن ضل فصار من أهل النار؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/288)
وأما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن فهو كالدعاء إليها بالتصريح، لأن عمل إظهار الشرائع الإسلامية توهم أن كل ما أظهر فيها فهو من الشعائر، فكأن المظهر لها يقول: هذه سنة فاتبعوها.
قال أبو مصعب: قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوامالكاً ـ وكان قد صلى خلف الإمام ـ فلما سلم قال: من ها هنا من الحرس؟ فجاءه نفسان فقال: خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه: فحبس، فقيل له: إنه ابن مهدي فوجه إليه وقال له: ما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في لاصف، وشغلت المصلين بالنظر إليه، وأحدثت في مسجدنا شيئاً ما كنا نعرفه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
" من أحدث في مسجدنا حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أبداً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في غيره.
وفي رواية عن ابن مهدي قال: فقال: يا عبد الرحمن! تصلي مستلباً؟ فقلت: يا أبا عبد الله، إنه كان يوماً حاراً ـ كما رأيت، فثقل ردائي علي. فقال: آلله ما أردت بذلك الطعن على من مضى والخلاف عليه؟ قلت: آلله، قال: خلياه.
وحكى ابن وضاح قال: ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك، فأرسل إليه مالك فجاءه، فقال له مالك: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقومون. فقال له مالك: لا تفعل، لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا، فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه، فكف المؤذن عن ذلك وأقام زماناً، ثم إنه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجر، فأرسل إليه مالك فقال له: ما الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال له: ألم أنهك أن لا تحدث عندنا ما لم يكن؟ فقال: إنما نهيتني عن التثويب. فقال له: لا تفعل. فكف زماناً. ثم جعل يضرب الأبواب، فأرسل إليه مالك فقال: ما هذا الذي تفعل: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال له مالك: لا تفعل، لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه.
قال ابن وضاح: وكان مالك يكره التثويب ـ قال ـ وإنما أحدث هذا بالعراق. قيل لابن وضاح: فهل كان يعمل به بمكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من الأمصار؟ فقال: ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والإباضيين.
فتأمل كيف منع مالك من إحداث أمر يخف شأنه عند الناظر فيه ببادىء الرأي وجعله أمراً محدثاً، وقد قال في التثويب: إنه ضلال، وهو بين، لأن:
" كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" ولم يسامح للمؤذن في التنحنح ولا في ضرب الأبواب، لأن ذلك جدير بأن يتخذ سنة، كما منع من وضع رداء عبد الرحمن بن مهدي خوف أن يكون حدثاً أحدثه.
وقد أحدث بالمغرب المتسمى بالمهدي تثويباً عند طلوع الفجر وهو قولهم أصبح ولله الحمد إشعاراً بأن الفجر قد طلع، لإلزام الطاعة، ولحضور الجماعة، وللغد ولكل ما يؤمرون به. فيخصه هؤلاء المتأخرون تثويباً بالصلاة كالأذان. ونقل أيضاً إلى أهل المغرب الحزب المحدث بالإسكندرية، وهو المعتاد في جوامع الأندلس وغيرها، فصار ذلك كله سنة في المساجد إلا الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وقد فسر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة ـ رحمكم الله.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل مسجداً أراد أن يصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه. قال ابن رشد: وهذا نحو مما كان يفعل عندنا بجامع قرطبة من أن يفرد المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله: حي على الصلاة: ثم ـ قال ـ وقيل: إنما عنى بذلك قول المؤذن في أذانه: حي على خير العمل. لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة. ووقع في المجموعة: أن من سمع التثويب وهو في المسجد خرج عنه، كفعل ابن عمر رضي الله عنهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/289)
وفي المسألة كلام، المقصود منه التثويب المكروه الذي قال فيه مالك: إنه ضلال، والكلام يدل على التشديد في الأمور المحدثة أن تكون في مواضع الجماعة، أو في المواطن التي تقام فيها السنن، والمحافظة على المشروعات أشد المحافظة، لأنها إذا أقيمت هنالك أخذها الناس وعملوا بها، فكان وزر ذلك عائداً على الفاعل أولاً، فيكثر وزره ويعظم خطر بدعته.
والشرط الرابع: أن لا يستصغرها ولا يستحقرها ـ وإن فرضناها صغيرة ـ فإن ذلك استهانة بها، والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب، فكان ذلك سبباً لعظم ما هو صغير، وذلك أن الذنب له نظران: نظر من جهة رتبته في الشرط، ونظر من جهة مخالفة الرب العظيم به، فأما النظر الأول فمن ذلك الوجه يعد صغيراً إذا فهمنا من الشرع أنه صغير، لأنا نضعه حيث وضعه الشرع، وأما الآخر فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به حيث نستحرم جهة الرب سبحانه بالمخالفة، والذي كان يجب في حقنا أن نستعظم ذلك جداً، إذ لا فرق في التحقيق بين المواجهتين ـ المواجهة بالكبيرة، والمواجهة بالصغيرة.
والمعصية من حيث هي معصية لا يفارقها النظران في الواقع أصلاً، لأن تصورها موقوف عليهما، فالاستعظام لوقوعها مع كونها يعتقد فيها أنها صغيرة لا يتنافيان، لأنهما اعتباران من جهتين: فالعاصي وإن كان يعمل المعصية لم يقصد بتعمده الاستهانة بالجانب العلي الرباني، وإنما قصد اتباع شهوته مثلاً فيما جعله الشارع صغيراً أو كبيراً، فيقع الإثم على حسبه، كما أن البدعة لم يقصد بها صاحبها منازعة الشارع ولا التهاون بالشرع، وإنما قصد الجري على مقتضاه، لكن بتأويل زاده ورجحه على غيره، بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في الشرع فإنه إنما تهاون بمخالفة الملك الحق، لأن النهي حاصل ومخالفته حاصلة، والتهاون بها عظيم، ولذلك يقال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى عظيمة من واجهته بها.
وفي الصحيح " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا وإن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبداً، ولا تكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به "، فقوله عليه الصلاة والسلام:" فسيرضى به " دليل على عظم الخطب فيما يستحقر.
وهذا الشرط مما اعتبره الغزالي في هذا المقام، فإنه ذكر في الإحياء أن مما تعظم به الصغيرة أن يستصغرها. (قال): فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله، وكلما استصغره كبر عند الله. بين ذلك وبسطه.
فإذا تحصلت هذه الشروط فإذ ذاك يرجى أن تكون صغيرتها صغيرة، فإن تخلف شرط منها أو أكثر صارت كبيرة، أو خيف أن تصير كبيرة، كما أن المعاصي كذلك، والله أعلم(68/290)
الاسبال في الازار والقميص سواء .... وبعض من عرف عنه الاسبال من السلف.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[01 - 05 - 02, 08:01 م]ـ
الأسبال في الإزار والقميص سواءبدليل:
الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (2/ 110) وأبو داود (4095) وهناد في الزهد (2/ 433) وابن حبان في الثقات (6/ 431) والبيهقي في السنن (2/ 244) وفي شعب الايمان (5/ 176) وابن عبد البر في التمهيد (20/ 225) والطبراني في الاوسط (1/ 135) من حديث سعدان بن سالم الايلي سمعت يزيد ابن ابي سمية يقول سمعت ابن عمر يقول: ما قال رسول الله في الازار فهو في القميص.
قال في الفتح: (قال الطبري إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي قال بن بطال هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك)
تتمة وفائدة:
وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يسبلون، منهم:
1 - ابن مسعود:
فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال: إني رجل حمش الساقين.
وذلك للحاجة والضرورة.
2 - عمر بن عبدالعزيز:
فقد أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية: (5/ 322) وابن سعد في الطبقات: (5/ 403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك.
وذلك لتأويله استغراق الكعب بالى كقوله (الى الكعبين) في الوضوء.
وقد كانت العرب في الجاهلية تمتدح تشمير الثوب، قال دريد بن الصمة يرثي أخاه ويمدحه:
قليل التشكي للمصيبات حافظ * مع اليوم أدبارَ الأحاديثِ في غدِ.
كميش الإزار خارج نصف ساقه * صبور على الضراء طلاع أنجُد.
صبا ما صبا حتى إذا شاب رأسه* وأحدث حلما قال للباطل أبعَدِ.
ورحم الله إسحاق بن سويد حيث يقول:
إن المنافق لا تصفوا خليقته * فيها مع الهمز إيماض وإيماءُ.
عابواعلى من يرى تشميرأزرهمُ*وخطة العائب التشميرَ حمقاء.
عدوهم كل قار مؤمن ورعٍ*وهم لمن كان ِشرِيبا اخلاءُ>
وقال متمم بن نويرة في رثائه لأخيه:
تراه كنصل السيف يهتز للندى*وليس على الكعبين من ثوبه فضل.
وقال العرجي وهو عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان:
رأتني خضيب الرأس شمرت مئزري* وقد عهدتني أسود الرأس>
مسبلا فقالت لأخرى دونها تعرفينه* أليس به قالت: بلى ما تبدلا.
سوى أنه قد لاحت الشمس لونه * وفارق أشياع الصبا وتبتلا.
أماطت كساء الخز عن حُر وجهها*وأرخت على الخدين ُبردا مهلهلا.
من اللائي لم يحججن يبغين حسبه *ولكن ليقتلن البرئ المغفلا
وانشد أبو عبيد للعجير السلولي:
وكنت إذا داع دعا لمعونة *أشمُر حتى ينصف الساق مئزري.
ـ[ lion] ــــــــ[03 - 05 - 02, 02:09 ص]ـ
ماشاء الله على هذا البحث الطيب زادنا الله وإياك من فضله, وللعلامه الصالح -نحسبه ولانزكيه على الله تعالى- عبدالله بن حميد رحمه الله فتوى في جواز الاسبال من غير خيلاء, فناقشه احد طلبته في ذلك, فنهره الشيخ وقال (ولاتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون) ,واذكر أن أحدهم سمع الشريط فقال كيف يحلل الشيخ مثل هذا!!!! فأجبته: يبدو انك ما فهمت الايه ولم تعي مغزى الشيخ من إيرادها.
والشيخ رحمه الله يرى أن هذا حلال وان حال السؤال عنه وحال شرح حديث متعلق في الاسبال أن عليه أيضاح الحق وقول ماتبين له منه, وإن لم أهم أن هذا الشريط من شرح بلوغ المرام والله اعلم.
ولم أورد هذه الفتوى ليحتج بها العامه ومتتبعي الرخص, وإنما أوردتها ليعلم طالب العلم أقوال العلماء في المسئله وتتمة لبحث الفاضل عبدالله العتيبي.
اللهم إني أسالك أذن واعية, وقلب لما يعي من الخير عامل, ولسان للحق قائل, اللهم إياك نعبد وإياك نستعين.
ـ[عشره على عشره]ــــــــ[03 - 05 - 02, 05:29 م]ـ
موضوع طيب وبارك الله فيك ونفع بك.
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[03 - 05 - 02, 06:14 م]ـ
موضوع أفادني ـ بارك الله فيكم ـ
هيا إلى الأمام شباب، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ..
محبكم في الله أبو أنس رشيد الجزائري كان الله له ..
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[04 - 05 - 02, 12:04 م]ـ
وممن ذهب الى جواز الاسبال لغير الخيلاء:
النووي.
وابن حجر.
والصنعاني وغيرهم
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[25 - 02 - 03, 08:04 ص]ـ
شيخنا المجاهد عبدالله العتيبي:
هنا استدراك على جنابكم،،،،
الامام الصنعاني تراجع عن قوله هذا في رسالة مفرده في هذا الموضوع، والصحيح قوله الاول، وهو جواز الاسبال لغير الخيلاء، وللحاجة له كعيب في القدم ونحوه، أما النساء فالاسبال لهن سنه بحده المشروع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 02 - 03, 10:01 ص]ـ
الاخ الفاضل عبد الله العتيبي وفقه الله
جزاك الله خيرا
للمزيد حول هذا مسالة الاسبال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5045&highlight=%C7%E1%DE%E3%ED%D5
وايضا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=528&highlight=%C7%E1%DE%E3%ED%D5
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/291)
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[26 - 09 - 03, 08:24 ص]ـ
الأخ عبد الله العتيبي:
في أثر ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكرتَه: ((ما قال رسول الله في الازار فهو في القميص)) ردٌ على ما حققه العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله في كتابه:
(حد الثوب و الأزرة و تحريم الإسبال و لباس الشهرة).
فإنه قد قرر فيه:
- أن التقصيرَ إلى نصف الساق لا يكون إلا في الإزار.
- أما القميص فيُقتصر التقصير فيه إلى الكعبين فحسب.
و في الأثر الآنف ذكره خلاف هذا المذهب، فإن الصحابة أعلم من غيرهم في السنة و تفسيرها.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[26 - 09 - 03, 08:28 ص]ـ
مما يضيع به المرء دينه الاخذ برخص العلماء و زلاتهم و مخالفة النص الصريح كما نبه على ذلك الكثير من السلف و نسال الله لنا ولكم الهداية
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[26 - 09 - 03, 08:47 ص]ـ
و قد سمعت من الشيخ عائض القرنى (و ما أدرى عن صحة ذلك) أن عمر بن الخطاب عندما طعن دخل عليه رجل مسبل فقال له: ارفع ازارك فانه أنقى لثوبك و أتقى لربك) و مع العلم فانى رويتها بالمعنى و قد سمعت حديثا عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: ان الله لا يحب المسبلين (و لا أدرى عن صحته) و هناك تنبيه أنه كان من الواجب عند ذكر الشيخ العلامة المحدث بكر بن عبد الله أبو زيد الدعاء له بالشفاء و جزاكم الله خيرا
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
قال النبى صلى الله عليه و سلم: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد بعد أن أعطاكموه و لكن يقبض العلم بقيض العلماء بعلمهم حتى اذا لم يبقى عالما فيبقى أناس جهال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم يستفتون فيفتون برأيهم فضلوا و أضلوا" أخرجه البخارى فى الصحيح من حديث عروة بن الزبير قال حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .... وذكر الحديث " فمن للامة بعد موت الشيخ ابن باز و ابن عثيمين و محدث العصر الشيخ الالبانى و قبلهم الشيخ عبد الله بن حميد و الشيخ محمد الامين الشنقيطى و الشيخ عطية سالم و الشيخ عمر فلاته والشيخ عبد الرزاق عفيفى و مؤخرا الشيخ عبد الله بسام والان قد مرض الشيخ عبد الله بن قعود و الشيخ المجاهد المحدث بكر بن عبد الله أبو زيد الذى ملأ الدنيا بمصنفاته و علمه فنسأل الله ان يشفيه و يطيل فى عمره و هو غيره من العلماء الباقين امين
ـ[أبو عبد الرحمن الدرعمى]ــــــــ[26 - 09 - 03, 09:19 ص]ـ
أليس مذهب النووى الكراهة لا التحريم (لغير الخيلاء)؟
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[26 - 09 - 03, 10:48 ص]ـ
حتى لو كان النووى يقول بذلك فهذا ليس بحجة انما الحجة هو الكتاب و السنة و فى السنة: ما اسفل الكعبين من الازار فى النار وهذا أيضا فى القميص كما جاء عن ابن عمر رضى الله عنهما و كما فى حديث جابر بن سليم فى المسند و غيره: و اياك و الاسبال فانه من المخيلة فجعل مجرد الاسبال من المخيلة أراد ذلك أو لم يرد و ما رواه أحمد بسند صححه الشيخ بكر أبو زيد عن أنس أن النبى صلى الله عليه و سلم قال: الازار الى نصف الساق فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: الى الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك و كما فى حديث حذيفة عند الامام أحمد وأصحاب السنن سوى أبى داود وفيه (فان أبيت فلا حق للازار فى الكعبين) و كان ابن عمر يتحرى (كان يتحرى أن يجعل الازار الى نصف ساقيه) ذلك فى ازاره كما فى صحيح مسلم و كان أشد الصحابة تشميرا كما فى المسند ز قال الشيخ بكر: و قد أنكر صلى الله عليه وسلم على جابر بن سليم و ابن عمر و على رجل من ثقيف وعلى عمرو الانصلرى فرفعوا ازرهم الى أنصاف ساقهم (و لم ينظر الى نياتهم) وذكر الشيخ بكر أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه كان يقول: فضول الثياب فى النار) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 26\ 188" ثم قال و أحاديث النهى عن الاسبال بلغت التواتر المعنوى فى الصحاح و السنن و المسانيد برواية جماعة من الصحابة و ذكر 21 صحابيا ثم قال: وجميعها تفيد النهى الصريح نهى تحريم لما فيها من الوعيد الشديد فهو محرم وخو كبيرة ........ الى اخر ما قال حفظه الله و شفاه (انظر حد الثوب و الازرة و حكم الاسبال و لباس الشهرة) وقال أيضا فى هذه الرسالة: لهذه الوجوه ورد النهى عن الاسبال مطلقا فى حق الرجال و هذا باجماع المسلمين و هو كبيرة ان كان للخيلاء فان كان لغير الخيلاء فهو محرم مذموم فى أصح قولى العلماء و الخلاف للامام الشافعى و الشافعية فى أنه اذا لم يكن للخيلاء فانه مكروه كراهة نتزيه على أنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم ما يقضى بان مجرد الاسبال خيلاء و ذكر عدة أحاديث فى ذلك و لا غنى لك عن الاطلاع على هذه الرسالة القيمة و الله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/292)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 09 - 03, 12:55 م]ـ
الأخ جمال الدين وفقه الله
الإسبال بغير خيلاء غير محرم عند جمهور العلماء. وقد حملوا المطلق على المقيَّد.
والله الموفق.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[26 - 09 - 03, 02:49 م]ـ
وجوازه دون خيلاء هو رأي الشيخ عبد الله البسام - رحمه الله -.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[26 - 09 - 03, 08:57 م]ـ
من هم جمهور العلماء حيث أن الشيخ بكر قال بأنه لم يقل بجوازه من دون خيلاء غير الشافعية و الشيخ ابن عثيمين يرى بأنها من المسائل التى النص فيها صريح و لا مجال للاجتهاد فى ذلك و الله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 09 - 03, 09:23 م]ـ
هذا إرهاب فكري فالخلاف فيه قديم.
وظاهر التقييد بقوله: خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم قال النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء , ولغيرها خفيف , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انتهى
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\ 138):
والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة.
وضرب عدة أمثلة ثم قال:
وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله وإستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور ولهذا حرم إطالة الثوب **بهذه النية** كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه فقال أبوبكر يا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء وفى الصحيحين عن النبى أنه قال بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم وإعتقادهم (أي بحسب النية).
قال السفاريني في كتابه "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب":
واستدل له برواية حنبل عن الإمام رضي الله عنه أنه قال عن جر الإزار: إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به , وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب كما في الآداب الكبرى للعلامة ابن مفلح. وقال صاحب المحيط من الحنفية: روي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار , وكان يجره على الأرض , فقيل له: أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال: إنما ذلك لذوي الخيلاء , ولسنا منهم. قال في الآداب: واختار الشيخ تقي الدين عدم تحريمه , ولم يتعرض للكراهة , ولا عدمها. وقال أبو بكر عبد العزيز: يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين , وإلى شراك النعل. وهو الذي في المستوعب , وطول الإزار إلى مراق الساقين , وقيل إلى الكعبين انتهى
وقد رجح المرداوي أنه لو أن الثوب طويل بلا حاجة فهو مكروه، وإلا فهو مباح إن لم يكن هناك خيلاء.
قال النووي في المجموع: يحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء , ويكره لغير الخيلاء , نص عليه الشافعي في البويطي وصرح به الأصحاب.
كما أنه اختيار الإمام البخاري.
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[27 - 09 - 03, 01:29 ص]ـ
http://www.islamweb.net/web/fatwa.showSingleFatwa?FatwaId=21266&word= الإسبال
الفهرس>اللباس والزينة>اللباس>أحكام اللباس>لباس الرجل
فتوى رقم: 21266
عنوان الفتوى: إسبال الإزار ... بين الإباحة والكراهة والتحريم
تاريخ الفتوى: 11 جمادي الثانية 1423
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يلبس تحت الكعبين هو في النار لأن في الجاهلية كانوا يتكبرون بهذه الهيئة ولم تكن في ذلك الزمان طرق معبدة ففيها حكمة وهي منع لصق الأوساخ أما في وقتنا الحالي لبس تحت الكعبين ليس تكبرا؟ وشكراً على المجهودات المبذولة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/293)
فالذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أن أحاديث النهي عن الإسبال مقيدة بالخيلاء، فإذا انتفى الخيلاء لم يكن الإسبال محرماً، واختلفوا بعد ذلك في الكراهة وعدمها، وممن ذهب إلى عدم التحريم إذا لم يكن للخيلاء: الشافعي وأحمد، وممن ذكر ذلك من المالكية: سليمان بن خلف الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ والنفرواي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
ومن الشافعية: الإمام النووي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام شهاب الدين الرملي والحافظ ابن حجر الهيتمي وغيرهم كثير.
وممن نص على ذلك من الحنابلة: الإمام ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة والرحيباني في مطالب أولي النهى وابن مفلح في الآداب الشرعية والمرداوي في الإنصاف.
وإليك طرفاً من أقوالهم في المسألة، قال الباجي في المنتقى: وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثوبه خيلاء يقتضي تعليق هذا الحكم بمن جره خيلاء، أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره، أو عذر من الأعذار، فإنه لا يتناوله الوعيد.
وتعقب العراقي ابن العربي حيث ذهب إلى تحريم الإسبال مطلقاً بخيلاء أو بغير خيلاء، فقال العراقي: وهو مخالف لتقييد الحديث بالخيلاء.
وقال ابن قدامة: ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الإزار، فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرام.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء، وقد يكون لغيره، فلابد من حمل قوله"فإنها من المخيلة" في حديث جابر بن علي أنه خرج مخرج الغالب، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهاً إلى من فعل ذلك اختيالاً، والقول: بأن كل إسبال من ا لمخيلة أخذاً بظاهر حديث جابر ترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله.
ثم قال: وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين.
ثم قال: وحمل المطلق على المقيد واجب، وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة 4/ 363: وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة، والمطلق منها محمول على المقيد، وإنما أطلق ذلك؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة.
ثم قال: ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة.
ثم قال: وبكل حال فالسنة تقصير ا لثياب، وحدِّ ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب، فما كان فوق الكعب فلا بأس به، وما تحت الكعب في النار.
ومن العلماء من فهم من نصوص النهي تحريم الإسبال مطلقاً، ومنهم: الإمام ابن العربي والإمام الذهبي، والإمام ابن حجر العسقلاني وهو قول له حظ كبير من النظر، وإن قل القائلون به؛ لأن النهي عن الكل ورد في حديث واحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين في النار" يقول ثلاثاً: "لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه واللفظ له.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضاً).
وقال ابن العربي رحمه الله: (لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء، لأن النهي تناوله لفظاً، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول لا أمتثله، لأن العلة ليس فيَّ، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره) انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/294)
وقد نقله ابن حجر رحمه الله، وعلق عليه بقوله: (وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: "وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة" وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة: "بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله، ويقول: "عبدك وابن عبدك وأمتك" حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني حمش الساقين فقال: "يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل" الحديث.
وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه، لكن قال في روايته: "عن عمرو بن فلان" وأخرجه الطبراني أيضاً فقال: "عن عمرو بن زرارة " وفيه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أصابع تحت الأربع، فقال: يا عمرو هذا موضع الإزار، الحديث، ورجاله ثقات، وظاهره أن عمراً المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء، وقد منعه من ذلك لكونه مظنته.
وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفي قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قد أسبل إزاره فقال: "ارفع إزارك" فقال إني أحنف تصطك ركبتاي، قال: "ارفع إزارك فكل خلق الله حسن" وأخرجه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم وفي آخره: "وذاك أقبح مما بساقيك" انتهى كلام الحافظ رحمه الله.
وهذه الأحاديث كما قال الحافظ ظاهرة في تحريم الإسبال، ولو كان لغير الخيلاء.
وإذا كان الإسبال مظنة الخيلاء، وكان غالب الناس يفعلونه خيلاء كما سبق في كلام شيخ الإسلام وغيره، كان الإفتاء بمنعه وتحريمه قولاً قوياً مؤيداً بما سبق من الأحاديث.
ومن أسبل ثوبه ثم زعم أنه لا يفعله خيلاء لم يسلَّم له ذلك، فإن الإسبال يستلزم الخيلاء كما سبق، وأما فعل أبي بكر رضي الله عنه فتوجيهه كما قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء (3/ 234): (وكذلك نرى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية -نوع من اللباس- تحت كعبيه، وقيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" يقول: إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء وأنا لا أفعله خيلاء. فنراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق: (إنه يا رسول الله يسترخي إزاري) فقال: "لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء" فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولاً، بل كان يشده فوق الكعب، ثم فيما بعدُ يسترخي. وقال عليه الصلاة والسلام: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين" ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطياً لكعابه، ومنه طول الأكمام زائداً، وتطويل العذبة، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس، وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة) انتهى كلام الذهبي رحمه الله.
والله أعلم.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[27 - 09 - 03, 03:54 ص]ـ
ما أدرى ماذا يعنى الاخ محمد الامين بقوله هذا ارهاب فكرى فاذا كان يقصد الشيخ ابن عثيمين و الشيخ بكر فنصيحتى له أن يتق الله و يعلم أن لحوم العلماء المسمومة و هؤلاء هم خيرة العلماء فى هذا العصر و قدسبق ان اتهمنى بسوء الادب وهاهو كيف يقول ذلك عن هؤلاء العلماء و قولهم هو الحق الذى لا شك فيه لاننا ان قلنا بان عقوبة (لا ينظر اليهم ولا يزكيهم و لهم عذاب أليم) على الخيلاء من باب حمل المطلق على المقيد فلفظ (ما أسفل الكعبين من الازار فى النار) مطلق لم يقيد و من قيده فعليه بالدليل و أنى له ذلك و كذلك ما ثبت من نهيه صلى الله عليه و سلم الصحابة عن مطلق الاسبال و قوله ازرة المؤمن الى يصف ساقيه و لا حرج فيما بينه و بين الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك" صححه الشيخ بكر أبو زيد و كل هذا مطلق لم يقيد و ما جاء عن المغيرة بن شعبة قال:رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ بحجزة سفيان بن أبى سهل فقال يا سفيان لا تسبل ازارك فان الله لا يحب المسبلين" قال الشيخ العلامة صالح ال الشيخ فى "المنظارفى بيان كثير من الاخطاء الشائعة" رواه بن ماجة و ابن حبان فى صحيحه و اللفظ له و
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/295)
هو حديث حسن و له شواهد"انتهى قلت هذا أيضا من جنس الذى قبله مطلق و من قيده فعليه بالدليل والله أعلم
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[27 - 09 - 03, 03:56 ص]ـ
و هذا كلام جيد للشيخ ابن عثيمين فى هذا الموضوع:
حكم الإسبال للرجال
للشيخ / محمد بن صالح العثيمين
إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظرالله تعالى إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار لأن النبي قال: {ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب} وقال: {من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة} فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي قال ما أسفل الكعبين من الازار ففي النار. ولم يقيد ذلك بالخيلاء ولا يتضح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله لأن أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله: {إزره المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج} أو قال: {لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة} [رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ذكره في كتاب الترغيب والترهيب]. ولأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض وأما من احتج بحديث أبي بكر فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين الأول أن أبا بكر قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك منه فهو لم يرخ ثوبه اختيالأ بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد فنقول لهم إن قصدتم إنزال ثيابكم أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم. الوجه الثاني أن أبا بكر ان النبي شهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل قال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[27 - 09 - 03, 04:00 ص]ـ
و هناك أثر عن عمر رضى الله عنه لا أدرى عن صحته فمن أفادنا عن ذلك فجزاه الله خيرا وهو أن عمر رضى الله عنه دخل عليه رجل مسبل فقال له: ارفع ازارك فانه أنقى لثوبك و أتقى لربك " و الله أعلم و نسأل الله لنا و لكم الهداية و التوفيق.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[27 - 09 - 03, 04:47 ص]ـ
وفي الإنصاف من كتب الحنابلة (1/ 472) ذكر الكراهة، وقال: وهو أحد الوجهين، وجزم به في الهداية، و المذهب، والمذهب لأحمد، والمستوعب، والوجيز، والرعاية الصغرى، والحاويين، والفائق، وإدراك الغاية، وتجريد العناية وغيرها، وقدمه في (الرعاية الكبرى) ثم قال: قلت: وهذا ضعيف جداً إن أرادوا كراهة التنزيه، ولكن قال المصنف في (المغني) والمجد في شرحه: "المراد كراهة تحريم وهو الأليق"، وحكى في (الفروع، و (الرعاية الكبرى) الخلاف في كراهته وتحريمه، والوجه الثاني: يحرم إلا في حرب أو يكون ثَمَّ حاجة،ثم قال قلت: هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه، وهو المذهب، وهو ظاهر نص أحمد .. وقال ابن العربي في (شرح الترمذي): لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظاً،
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[27 - 09 - 03, 05:07 ص]ـ
(وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الأزار من المخيلة) ...
كيف يمكن تأويل هذا الحديث؟؟؟
ـ[الموحد99]ــــــــ[27 - 09 - 03, 05:31 ص]ـ
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
" إزرة المسلم إلى نصف الساق و لا حرج - أو - لا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه "
رواه أبو داود باسناد صحيح من حد يث أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
الأحوال:
1 - السنة إلى نصف الساق
2 - لا حرج في ما بين نصف الساق إلى الكعبين
3 - تحريم ما أسفل الكعبين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/296)
4 - من جره بطراً لا ينظر الله إليه
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[27 - 09 - 03, 09:33 ص]ـ
الذى بينه أخونا فى الله الموحد99 هو الحق الذى لا شك فيه فأسأل الله العلى القدير بأسمائه الحسنى و صفاته العلى أن تكتب له الاجر و أن يجعل ذلك فى موازين حسناته و أن يجزيه خير الجزاء امين
أما استفسار الشيخ رضا صمدى عن معنى حديث (اياك و الاسبال فانه من المخيلة) فهو كما قال العلامة الفقيه الجهبذ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز و الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين و غيرهم من علمائنا الاكابر: يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: (فجعل الإسبال كله من المخيلة؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك، ومن لم يُسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك، والوسائل لها حكم الغايات).
و مع العلم بأنى قد سئلت مسبقا عن أثر عمر رضى الله عنه و أذكر أن الشيخ أبو عبد الله جعفر الطيار قد عزاه فى مطويته (لماذا أعفيت لحيتى و قصرت ثوبى) انظر موقع كلمات للمطويات على الشبكة " الى البخارى وهذا نص ما ذكره: أما عن تقصيري لثوبي، فتلك صفة المؤمن كما أخبر بذلك رسول الله حيث قال: {إزرةُ المؤمن على نصف الساق} ثم قال بعد ذلك: {ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين} [رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني]. ومعنى قوله: {لا جناح} أي: لا إثم.
وفي تقصيره تقوى الله سبحان وتعالى، وبُعدًا عن أسباب الكِبر التي قد تُفضي إلى غضب ا لله ومقته، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله: {من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة} فقال أبو بكر: إن أحد شِقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، قال: {إنك لست ممن يفعل ذلك خّيلاء} [وراه البخاري].
والشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر كان يتعاهد إزاره، والذي يفعل هذا يكون أبعد الناس عن الكِبر وإلا لما تعاهده، وهكذا كان أصحاب رسول الله، فلم يتعمد أحدٌ منهم إرخاء ثوبه زاعماً أنه لا يطيله خيلاء، بل الإصرار على إطالة الثوب دالة على التكبر كما يقول ابن العربي رحمه الله، وإلا فما الذي يمنع من رفعه إلى ما فوق الكعبين بقليل، لأجل هذا بيّن رسول الله أن الإسبال من المخيلة كما في حديث جابر بن سليم الطويل وفيه: {وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيتَ فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة} [رواه الترمذي وصححه].
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: (فجعل الإسبال كله من المخيلة؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك، ومن لم يُسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك، والوسائل لها حكم الغايات). فرسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم يقصرون ثيابهم و يتعاهدونها عند إسترخائها، وأنا أطيل ثيابي زاعماً أن ما قد يعتريها لا يعتريني، معاذ الله أن أفعل ذلك، فلا أنجى ممن يتَّهم نفسه، ولي في رسول الله وأصحابه أسوة حسنة.
وفي تقصير الثوب صيانة له من الوسخ والنجاسات
ورحم الله عمر بن الخطاب فقد كان يحتضر وعندما رأى شاباً ممن جاءوا يعودونه وقد كان إزاره يمسُّ الأرض فقال له: {إرفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربّك} [رواه البخاري]. وهذا يدلك على أهميه هذا الشأن عند المتقين، فالذي يسمع هذا من عمر ويقرأ حديث رسول الله: {ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار}. وحديث أبي ذر أن رسول الله قال: {ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، فقرأها رسول الله ثلاث مرات، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، مَن هم يا رسول الله؟ قال المُسبل والمنّان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب} [رواه مسلم].
إن الذي يقرأ هذه الأحاديث ينبغي عليه أن يخشى الله عز وجل ولا يطيل ثيابه إلى ما أسفل من الكعبين، فإن ذلك إن لم يكن بقصد الخيلاء فقد يكون وسيلة إليه، لأجل هذا أعفيتُ لحيتي وقصَّرتُ ثوبي.
وأسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على طاعته ولزوم أمره لي ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[28 - 09 - 03, 11:32 م]ـ
يا أخي سامحك الله
حمّلت كلام محمد الأمين ما لا يحتمل
لم يقصد بـ (الإرهاب الفكري) من ذكرتَ أنت ...
(الإرهاب الفكريّ) الذي عناه هو كونُك تُريدُ أن تجعل القول الذي اخترته!!
أنت هو الحق الذي لا مرية يه
وقول جمهور العلماء إنما هو زلة صدرت عنهم لا ينبغي اتباعهم عليها
هذا هو عينُ ما أراده كما يظهر
ونصيحةٌ مني يا أخي
إن رأيت أنّ قول التحريم مُطلق في جميع الحالات فلا يعني هذا أن تصادر
الآراء الأخرى لكونها ضعيفة عندك أنت ...
فإن المسألة لها حظ من النظر
وعليه فالخلاف في المسألة معتبر
ملاحظة: القول بالكراهة دون التحريم في الإسبال لغير الخيلاء
هو قول جمهور الفقهاء ومنهم النووي والسهانفوري وابن حجر
وابن عبدالبر والمرداويّ وغيرهُم
وتقبل تحياتي
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[29 - 09 - 03, 02:36 ص]ـ
من ذكرتهم ليسوا هم الجمهور و قد ذكر الشيخ بكر أنه انما خالف فى هذا الموضوع و قال بانها محرمة للخيلاء فقط الشافعية فقط انظر رسالة الشيخ بكر حول هذا الموضوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/297)
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[29 - 09 - 03, 02:44 ص]ـ
و أعتذر ان كنت أسأت الظن بالشيخ محمد الامين و لكنى لم أجزم بان هذا هو قصده وهذا هو نص كلام الشيخ ابن عثيمين: سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: متى ينكر على المخالف فى المسائل الخلافية التى بين أهل العلم؟
فأجاب شيخنا رحمه الله: مسائل الخلاف نوعان:
النوع الاول: نوع يكون الدليل فيها واضحا لايمكن فيه الاجتهاد فهذه ينكر على المخالف فيها لمخالفة الناس و ذلك كحلق اللحى و اسبال الثوب أسفل من الكعبين و التفرق فى دين الله و غير ذلك لكن لا يجعل ذلك وسيلة للتشاتم و التباغض لاسيما مع العلم بحسن نية المخالف بل تعالج المور بحمة حتى يحصل الوفاق. " ثم ذكر الشيخ النوع الثانى و هو الذى لا يكون فيه الدليل واضحا" انظر كتاب العلم للشيخ ابن عثيمين جمع الشيخ فهد بن ناصر السليمان و الله أعلم
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[29 - 09 - 03, 07:45 ص]ـ
يجب أن يعلم جميع من يقرأ هذا الموضوع أن لا يظن للحظة واحدة أنى أشكك فى علم الشيخ محمد الامين أو أحاول الطعن بل الشيخ حفظه الله من المشايخ المتمكنين من علم الحديث و له جهود كثيرة فى هذا الملتقى المبارك و على الرغم من ذلك فهو كغيره من أهل العلم ليس بمعصوم يخطىء و يصيب و كل منا راد ومردود عليه و أشهد الله على محبته فى الله ولا ينبغى أن يحدث بيننا من مثل هذا الخلاف تشاحن أو تخاصم و ها أنا أعتذر ان كنت أسات الى الشيخ محمد الامين بأى كلمة و الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[01 - 10 - 03, 08:47 ص]ـ
اسئلة عامة موضوع الفتوى
حكم تطويل الثياب لما تحت الكعبين عنوان الفتوى
سماحة الشيخ صالح الفوزان اسم المفتى
15529 رقم الفتوى
25/ 08/2003 تاريخ نشر الفتوى
نص السؤال
يرى البعض أن تطويل الثياب لما تحت الكعبين لا بأس به في الوقت الحاضر لسببين: الأول: إذا كان القصد ليس الكبر والخيلاء؟
الثاني: أن الشوارع والمنازل في الوقت الحاضر أصبحت نظيفة وطاهرة. ما رأيكم في ذلك .. ؟
نص الفتوى
الحمد لله
لا يجوز للذكر إسبال الثياب تحت الكعبين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتوعده عليه بالنار [انظر صحيح الإمام البخاري ج7 ص34. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] فهو من الكبائر – وإذا كان الإسبال من أجل الكبر والخيلاء فهو أشدّ إثمًا. وإن خلا من الكبر والخيلاء فهو محرم أيضًا لعموم النهي. وقول القائل إن الشوارع نظيفة فلا مانع من الإسبال هو من الكلام السخيف الذي لا قيمة له وقائله جاهل لا عبرة به وبقوله.
ـ[ابو حبيبة]ــــــــ[01 - 10 - 03, 12:58 م]ـ
(#حذفه المشرف#).
ـ[أبو تقي]ــــــــ[01 - 10 - 03, 05:40 م]ـ
السلام عليكم
الاخوة الكرام حفظهم الله.
مداخلة الاخ محمد الامين فيها الجواب الكافي والشافي. الخلاف فيه قديم ولكل فرقة ادلتها وهذا اختلاف تنوع لا تضاد، فلا داعي للتعصب لراي معين! خير ما يقال فيها هو قول شيخ الاسلام "الفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة."
الشيخ صالح الفوزان و الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليسوا افهم واعلم من اعلام هذه الامة، شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابي حنيفة والامام الشافعي والامام احمد والمرداوي والنووي والبخاري رحمهم الله
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
وظاهر التقييد بقوله: خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم قال النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء , ولغيرها خفيف , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انتهى
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\ 138):
والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة.
وضرب عدة أمثلة ثم قال:
وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله وإستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور ولهذا حرم إطالة الثوب **بهذه النية** كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه فقال أبوبكر يا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء وفى الصحيحين عن النبى أنه قال بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم وإعتقادهم (أي بحسب النية).
قال السفاريني في كتابه "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب":
واستدل له برواية حنبل عن الإمام رضي الله عنه أنه قال عن جر الإزار: إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به , وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب كما في الآداب الكبرى للعلامة ابن مفلح. وقال صاحب المحيط من الحنفية: روي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار , وكان يجره على الأرض , فقيل له: أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال: إنما ذلك لذوي الخيلاء , ولسنا منهم. قال في الآداب: واختار الشيخ تقي الدين عدم تحريمه , ولم يتعرض للكراهة , ولا عدمها. وقال أبو بكر عبد العزيز: يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين , وإلى شراك النعل. وهو الذي في المستوعب , وطول الإزار إلى مراق الساقين , وقيل إلى الكعبين انتهى
وقد رجح المرداوي أنه لو أن الثوب طويل بلا حاجة فهو مكروه، وإلا فهو مباح إن لم يكن هناك خيلاء.
قال النووي في المجموع: يحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء , ويكره لغير الخيلاء , نص عليه الشافعي في البويطي وصرح به الأصحاب.
كما أنه اختيار الإمام البخاري.
السلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/298)
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[01 - 10 - 03, 11:12 م]ـ
كل يؤخذ من قوله ويرد و كلام النبى صلى الله عليه وسلم صريح ليس فيه لبس فى عموم ذلك فى قوله (ما تحت الكعبين من الازار فى النار) و فى غيرها من الاحاديث التى جاء فيها النهى عاما عن مطلق الاسبال و كذلك أثر عمر رضى الله عنه وحديث (ان الله لا يحب المسبلين) قال الشيخ صالح ال الشيخ اسناده حسن و له شواهد و التخصيص لم يأت الا فى لفظ (لا ينظر الله اليه و لا يكلمه و له عذاب اليم) فهذه جاء فى أحد ألفاظها التخصيص بالخيلاء و قول النبى صلى الله عليه وسلم مقدم على قول غيره و الموضوع ان شاء الله واضح ليس فيه لبس فهو كما قال الشيخ الفوزان محرم لمن تحريمه مع الخيلاء أشد فمثلا التصوير محرم خصوصا تصوير التماثيل لكن ان كانت لتعظيم المصوّر فهذا أشد و هناك أمثلة كثيرة على مثل ذلك و الله أعلم
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[01 - 10 - 03, 11:13 م]ـ
تصويب لكن تحريمه مع الخيلاء أشد
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[01 - 10 - 03, 11:23 م]ـ
و أيضا نقولك التى فيها أيضا مبالغة باستحباب أن تكون الى الكعبين فهذا أيضا لا شك أنه باطل فأنت لست تنكر التحريم فقط بل و ترى استحباب الاسبال و هذا القول باطل بدون شك و هو مخالف لقول خير البشر صلى الله عليه وسلم و الصحابة أعلم الناس بكلام النبى صلى الله عليه وسلم و كان ابن عمر رضى الله عنهما كما نقل عنه الشيخ بكر و عزاه الى مسلم فى الصحيح ما معناه أنه كان متحريا لتشمير ازاره و هذا هو المتوقع من مثله و أنتم لم تأتون بكلمة واحدة لصحابى فلماذا لم يفسر الصحابة الذين نقلوا هذه الاحاديث بأن ذلك خاص بالخيلاء و الله أعلم
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[02 - 10 - 03, 11:41 ص]ـ
يجب أن يعلم جميع من يقرأ هذا الموضوع أن لا يظن للحظة واحدة أنى أشكك فى علم الشيخ محمد الامين أو أحاول الطعن بل الشيخ حفظه الله من المشايخ المتمكنين من علم الحديث و له جهود كثيرة فى هذا الملتقى المبارك و على الرغم من ذلك فهو كغيره من أهل العلم ليس بمعصوم يخطىء و يصيب و كل منا راد ومردود عليه و أشهد الله على محبته فى الله ولا ينبغى أن يحدث بيننا من مثل هذا الخلاف تشاحن أو تخاصم و ها أنا أعتذر ان كنت أسات الى الشيخ محمد الامين بأى كلمة
الأخ الفاضل جمال الدين
بارك الله فيك وجزاك خيرا وزادك علما وحلما وخلقا حسنا
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[06 - 10 - 03, 12:43 ص]ـ
امين وجزاك الله خيرا و هناك زيادة وهو أنه قد اتضخ لى أن أثر عمر رضى الله عنه فى صحيح البخارى وهو رضى الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم و هو أعلم ممن بعده و أمر النبى صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضى الله عنهما برفع ازاره فى صحيح مسلم ولا يتخيل من مثله ارادة الخيلاء والا لكان النبى صلى الله عليه وسلم نهاه عن الخيلاء دون أمره برفع الازار و مبالغته فى ذلك الى انصاف الساقين كما فى صحيح مسلم هو الحرى بمثله من الحرص على اتباع السنة و على الرغم من كل ذلك فالمخالف معذور وهذه مناقشة شرعية قائمة على القران والسنة و نبذ الاهواء و أعلم أنى أقلكم علما و لكنى أريد أن استفاد من علمكم و جزاكم الله خيرا
ـ[مستفسر]ــــــــ[06 - 10 - 03, 01:32 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انا من عوام المسلمين اذا تفضلتم بسماع ملاحظة في الموضوع
ان الذين حملوا الحديث على ظاهره هم على حق و كذلك الذين حملوا الحديث على المراد منه و العلم عند الله
و ذلك قياسا لما جاء في سيرة رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة و اتم التسليم في غزوة بني قريظة عندما قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة.
فمن الصحابة من اجتهد مع صريح الحديث و صلى في الطريق و منهم من اخذ بصريح الحديث و لم يصلي الا في بني قريظة
و لم يكن من الرسول عليه الصلاة و السلام الا ان اقر فعل الطرفين
اني و الله ليتفطر قلبي حين اراكم تتعصبون لرأي دون الآخر ليس هذا فقط في موضوع الاسبال و انما في عدة مواضيع و منها اعفاء اللحية او تقصيرها بقدر القبضة و غيرها من الأمور
اعذروني لإقحام نفسي في حوار اعتبر الجميع فيهم اساتذتي و انا ادنى من ان اطرح رد على احدكم
و سامحوا اخوكم ان كان قد اهرف بما لا يعرف
اللهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[08 - 10 - 03, 12:05 ص]ـ
هل هناك إسبال في السروال وما الدليل ومن قال بذلك؟
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[09 - 10 - 03, 01:57 ص]ـ
قد يقال بأنه قى حكم الازار و ما جاء عن ابن عمر رضى الله عنهما فى أن ما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الازار فهو فى القميص دليل على العموم لان هذا كان هو اللباس المتعارف عندهم فجاء النهى عنه و ما فى حكمه من السروال و الثوب والمشلح والبنطلون و غير ذلك
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[09 - 10 - 03, 02:07 ص]ـ
و قد قال الاخ مستفسر بأن الطرفين على حق و استدل بما جاء عن الصحابة فى قصة بنى قريظة و لكن قال الشيخ ابن عثيمين كما فى شريط الى متى الخلاف بأن الحق مع من قال بأن النبى صلى الله عليه وسلم انما أراد منهم أن يعجلوا فى الخروج ولم يرد تأخير الصلاة ولكن كلاهما مأجورين ولهذا لم يعنف النبى صلى الله عليه وسلم أحدا منهم وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم:"اذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واذا اجتهد فأصاب فله أجران) أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يكون الحق مع الطرفين لانه اما أن يكون عموم الاسبال محرم (وهو الحق الذى لا ريب فيه) و لكن لا نعنف على الطرف الاخر لانهم مجتهدون ولهم فى قولهم هذا سلف و انما نعيب على من ابتدع قولا غير معروف عند السلف و لكن هذا لا يمنع من أن نفيد بعضنا بعضا طالما أننا كلنا نبغى الخير و الله أعلم(68/299)
من كان عنده علم بكيفيه الالتحاق بالجامعه الاسلاميه
ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[03 - 05 - 02, 01:46 ص]ـ
الأخوه الفاضل من كان عنده علم بكيفيه الالتحاق بالدراسات الاسلاميه
فى السعوديه مثل الجامعه الاسلاميه التى فى المدينه فليدلنى على تلك المسأله وعلى الله اجره
وهل يشترط سن معينه
وانا لست من السعوديه
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[04 - 05 - 02, 05:01 ص]ـ
شروط الالتحاق بالجامعة:
1/ أن لا يتجاوز عمرك 25 سنة.
2/ أن تكون متخرجا من الثانوية العامة حديثاً بحيث لا تزيد فترة الانقطاع عن خمس سنوات ولو كنت تدرس فيها جامعة أو غيرها.
3/ أن لا ينقص معدل درجاتك عن 70%
4/ أن تحضر تزكيتين من شيخين معروفين.
5/ شهادة حسن السيرة والسلوك من المدرسة أو أي جهة تصدر ذلك.
6/ ست صور شخصية 6في 4
7/ صورة الجواز وصورة شهادة الميلاد.
8/ لو استطعت أن تأتي للعمرة وتزور الجامعة لعمل مقابلة شخصية يكون أفضل.
وإلا فاملأ طلب الالتحاق من أي سفارة للمملكة أو المعاهد الدينية التابعة للمملكة.
هذه أهم الشروط والله أعلم.
ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[04 - 05 - 02, 07:02 ص]ـ
الاخ ابو عمر جزاك الله خير الجزاء وجعله فى ميزان حساناتك
الشروط كلها متوفره الا الشرط الثانى فأنا ما زلت فى الجامعه والمده تزيد عن خمس سنوات بسنتين
فالله المستعان
وبارك الله فيك(68/300)
يا آل حرم الله .. أجيبوا ..
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[05 - 05 - 02, 12:28 ص]ـ
من يحيى العدل إلى من يراه من ساكني البلد الحرام .. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعد:
فأنا بصدد البحث عن ترجمة (السيد محمد أمين كتبي) أحد علماء البلد الحرام في النصف الثاني من القرن الماضي ..
فمن عنده علم .. بمظان ترجمته .. فليدلني عليها .. وسأكون له من الشاكرين.
تنبيه: المذكور: يعد من تلاميذ العربي التباني (1390هـ).
ـ[ابن القيم]ــــــــ[09 - 05 - 02, 03:59 ص]ـ
أخانا المفضال ... يحيى ...
لا تظننا في غفلة عن سؤالك، لكن لم نجد الإجابة عنه إلى هذا الحين.
ولعلي أوافيك بها عما قريب ..
وسأسئل من ذكرت من المشايخ إن شاء الله.
لكن؛ هل راجعت ((تتمة الأعلام)) الطبعة الجديدة، ففيها مستدرك كبير؟
والله الموفق.(68/301)
إذا سمع الامام وهو راكع أن هناك من يريد ان يدركه!! فماذا يفعل؟؟
ـ[إذا سمع الامام وهو راكع أن هناك من يريد ان يدركه!! فماذا يفعل؟؟ [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > إذا سمع الامام وهو راكع أن هناك من يريد ان يدركه!! فماذا يفعل؟؟
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: إذا سمع الامام وهو راكع أن هناك من يريد ان يدركه!! فماذا يفعل؟؟]ــــــــ[إذا سمع الامام وهو راكع أن هناك من يريد ان يدركه!! فماذا يفعل؟؟ [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > إذا سمع الامام وهو راكع أن هناك من يريد ان يدركه!! فماذا يفعل؟؟
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: إذا سمع الامام وهو راكع أن هناك من يريد ان يدركه!! فماذا يفعل؟؟]ـ
إذا سمع الامام وهو راكع أن هناك من يريد ان يدركه!! فماذا يفعل؟؟ [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > إذا سمع الامام وهو راكع أن هناك من يريد ان يدركه!! فماذا يفعل؟؟
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: إذا سمع الامام وهو راكع أن هناك من يريد ان يدركه!! فماذا يفعل؟؟(68/302)
لفت نظر .. وتنبيه.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[05 - 05 - 02, 07:20 م]ـ
من يحيى العدل إلى الإخوة الأكارم (سلام الله عليكم ورحمته وبركاته) .. أما بعد:
فسيتم في تمام الساعة التاسعة مساءً .. إنزال موضوع (مسلمة بن القاسم الإمام المفترى عليه) محررًا ..
لذا وجب التنبيه .. لأن الأمر لم يفصل فيه (كما ينبغي) وربما بقي شبهة عند بعض من قرأ المضوع ولم يخرج بنتيجة .. فلا بد من فصل المقال.
فهلموا حينها .. (وحياكم الله) .. للإدلاء بآرائكم .. (وتعقيباتكم وتعقباتكم)
تنبيه: ستكون المشاركة ضمن الرابط الأساسي للموضوع ..(68/303)
من فوائد البخاري (11)
ـ[من فوائد البخاري (11) [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > من فوائد البخاري (11)
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: من فوائد البخاري (11)]ــــــــ[من فوائد البخاري (11) [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > من فوائد البخاري (11)
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: من فوائد البخاري (11)]ـ
من فوائد البخاري (11) [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > من فوائد البخاري (11)
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: من فوائد البخاري (11)(68/304)
تحية مباركة من عائد بعد مرض
ـ[تحية مباركة من عائد بعد مرض [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > تحية مباركة من عائد بعد مرض
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: تحية مباركة من عائد بعد مرض]ــــــــ[تحية مباركة من عائد بعد مرض [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > تحية مباركة من عائد بعد مرض
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: تحية مباركة من عائد بعد مرض]ـ
تحية مباركة من عائد بعد مرض [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > تحية مباركة من عائد بعد مرض
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: تحية مباركة من عائد بعد مرض(68/305)
الرأي الصائب؟؟؟!!!
ـ[الرأي الصائب؟؟؟!!! [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > الرأي الصائب؟؟؟!!!
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: الرأي الصائب؟؟؟!!!]ــــــــ[الرأي الصائب؟؟؟!!! [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > الرأي الصائب؟؟؟!!!
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: الرأي الصائب؟؟؟!!!]ـ
الرأي الصائب؟؟؟!!! [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > الرأي الصائب؟؟؟!!!
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: الرأي الصائب؟؟؟!!!(68/306)
نبارك لطلاب العلم: عودة ملتقى أهل الحديث
ـ[نبارك لطلاب العلم: عودة ملتقى أهل الحديث [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > نبارك لطلاب العلم: عودة ملتقى أهل الحديث
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: نبارك لطلاب العلم: عودة ملتقى أهل الحديث]ــــــــ[نبارك لطلاب العلم: عودة ملتقى أهل الحديث [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > نبارك لطلاب العلم: عودة ملتقى أهل الحديث
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: نبارك لطلاب العلم: عودة ملتقى أهل الحديث]ـ
نبارك لطلاب العلم: عودة ملتقى أهل الحديث [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > نبارك لطلاب العلم: عودة ملتقى أهل الحديث
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: نبارك لطلاب العلم: عودة ملتقى أهل الحديث(68/307)
[الطريقة المُثلى للاستفادة من الدورات العلمية] للشخ (د. عبد العزيز الحميدي)
ـ[[الطريقة المُثلى للاستفادة من الدورات العلمية] للشخ (د. عبد العزيز الحميدي) [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > [الطريقة المُثلى للاستفادة من الدورات العلمية] للشخ (د. عبد العزيز الحميدي)
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: [الطريقة المُثلى للاستفادة من الدورات العلمية] للشخ (د. عبد العزيز الحميدي)]ــــــــ[[الطريقة المُثلى للاستفادة من الدورات العلمية] للشخ (د. عبد العزيز الحميدي) [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > [الطريقة المُثلى للاستفادة من الدورات العلمية] للشخ (د. عبد العزيز الحميدي)
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: [الطريقة المُثلى للاستفادة من الدورات العلمية] للشخ (د. عبد العزيز الحميدي)]ـ
[الطريقة المُثلى للاستفادة من الدورات العلمية] للشخ (د. عبد العزيز الحميدي) [الأرشيف]- ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية > [الطريقة المُثلى للاستفادة من الدورات العلمية] للشخ (د. عبد العزيز الحميدي)
المساعد الشخصي الرقمي
مشاهدة النسخة كاملة: [الطريقة المُثلى للاستفادة من الدورات العلمية] للشخ (د. عبد العزيز الحميدي)(68/308)
الدليل الجامع لمعلومات الدورات العلمية السلفية لهذا الصيف
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 05 - 02, 03:18 ص]ـ
آمل من الاخوة وضع ما لديهم هنا ليكون دليلا جامعا.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 05 - 02, 10:48 ص]ـ
الدورة العلمية السابعة والتي ستقام بمشيئة الله تعالى بمسجد علي بن المديني بالرياض بحي الروضة ومتى موعدها؟
بالنسبة لموعدها فستبدأ بمشيئة الله تعالى يوم السبت 8/ 6/1423هـ حتى يوم الخميس 20/ 6/1423هـ.
أما المشايخ الذين سيشاركون فيها:-
(1) الدرس الأول بعد الفجر: فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل ـ وسيكمل كتاب المحرر في الحديث ـ لابن عبدالهادي.
(2) الدرس الثاني بعد الفجر: فضيلة الشيخ العلاّمة عبدالرحمن بن ناصر البراك ـ وسيكمل في العقيدة الطحاوية.
(3) بعد الظهر: فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح ـ وسيكمل في كتاب المعاملات من زاد المستقنع.
(4) الدرس الأول بعد العصر (الأسبوع الأول): فضيلة الشيخ الدكتور / محمد بن عبدالرحمن العريفي ـ وقفات تربوية من السيرة النبوية.
(5) الدرس الثاني بعد العصر (الأسبوع الأول): فضيلة الشيخ العلاّمة عبدالله بن محمد الغنيمان ـ وسيكمل في كتاب التوحيد.
(4) بعد المغرب: فضيلة الشيخ العلاّمة عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ـ وسيشرح كتاب (الإيمان الأوسط لابن تيمية).
(7) بعد العشاء: فضيلة الشيخ المحدّث عبدالله بن عبدالرحمن السعد ـ وسيشرح كتاب المنتقى من السنن المسندة ـ لابن الجارود.
======================
(((الأسبوع الثاني بعد العصر)))
(1) الدرس الأول بعد العصر (الأسبوع الثاني): فضيلة الشيخ العلاّمة عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين ـ وسيكمل في كتاب دليل الطالب.
(2) الدرس الثاني بعد العصر (الأسبوع الثاني) فضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير ـ وسيشرح الورقات في أصول الفقه.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 05 - 02, 10:54 ص]ـ
ثانيا:
الدورة العلمية (التاسعة) لصيف هذا العام (بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية) بالرياض
يوم السبت 4/ 4/1423 هـ ولمدة ثلاثة أسابيع.
وسوف يشارك فيها نخبة من كبارالعلماء وطلبة العلم.
وسوف يكون جدول الدروس على النحو التالي:
.................................................. ..............................................
الوقت ....... اسم الشيخ ................................ الفترة / الاسبوع
بعد الفجر: عبد المحسن الزامل الفترة الاولى / الاسبوع الاول والثاني والثالث
عبد الرحمن البراك الفترة الثانية / الاسبوع الاول
أحمد بن عبد الله بن حميد الفترة الثانية / الاسبوع الثاني
سعد بن صالح الطويل الفترةالثانية / الاسبوع الثالث
بعد العصر: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الفترة كاملة / وفي جميع الاسابيع
بعدالمغرب: عبد العزيز الراجحي الاسبوع الأول والثاني
عبد العزيز السعيد الاسبوع الثالث
بعد العشاء: عبد الله الفوزان الاسبوع الاول
محمد الغنام الاسبوع الاول والثاني
.................................................. ..
الزامل: في بلوغ المرام.
ابن حميد: شرح المحلى على الورقات في اصول الفقه
الطويل: الحروب الصليبية
ابن جبرين: التسهيل في الفقه.
الراجحي: عقيدة بن قدامة (الاقتصاد في الإعتقاد)
السعيد: التذكرة في المصطلح (لابن الملقن)
الفوزان: قواعد الإعراب.
الغنام: السيرة النبوية.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 05 - 02, 11:26 ص]ـ
ثالثا:
الدروس العلمية الصيفية لفضيلة الشيخ العلامة/ عبدالله بن جبرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،
الدروس العلمية الصيفية الثانية بجامع الراجحي بشبرا - الرياض.
لفضيلة الشيخ العلامة /
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله.
من: 27/ 3 إلى: 23/ 4 / 1423 هـ (جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة).
1 - الفجر:
المحرر - زاد المستقنع - الورقات.
2 - المغرب:
كتاب التوحيد - العقيدة الواسطية.
3 - العشاء:
الباعث الحثيث - الآجرومية - الرحبية.
- يوجد سكن لطلاب الدورة، ويوجد مكان مخصص للنساء.
اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا، وارزقنا العلم النافع، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
إن لم تحضر أخي فاستمع إلى الدروس عبر الانترنت مباشرة – إن شاء الله – على موقع الجامع:
http://www.arrajhi.org
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 05 - 02, 02:08 ص]ـ
رابعا:
الدورة الصيفية المكثفة في جامع ابي بكر الصديق بحي النسيم شارع ابي الاسود الدؤلي بالرياض:
بعد الفجر:
بهجة قلوب الايرار.
للشيخ عبدالرحمن السحيم.
بعد المغرب:
الاربعين النووية.
للشيخ عبد العزيز الطريفي.
بعد العشاء.
شرح لمعة الاعتقاد.
للشيخ الدكتور سهل السهيل.
لمدة اسبوع اعتبارا من 13/ 4/1423 وتنقل عبر غرفة حامل المسك، للاستفسار جوال 054133451 االامام عبدالله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/309)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 05 - 02, 06:18 ص]ـ
خامسا:
الدورة المكثفة لحفظ القران الكريم في المسجد الحرام.
وهنا التفاصيل http://www.qurani.com/.
سادسا:
الدورة العلمية السابعة في جدة للمشايخ:
حاتم الشريف
يوسف بن حسن الخلاوي
د. عبدالعزيز بن أحمد الحميدي
. خالد بن علي المشيقح
د. سليمان بن عبدالله اللحيدان
. عبدالله بن موسى العمار
. عبدالله بن موسى العمار
. أنيس بن أحمد طاهر
أنس بن سعيد بن مسفر
عبدالله بن محمد القرني
وهنا التفاصيل: http://www.altaawoni.org/Doros/Doros_Table.htm
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 05 - 02, 06:30 ص]ـ
سابعا:
الدورة العلمية الثامنة بمنطقة جيزان. وهنا التفاصيل http://d1d.net/1/fa2/1.htm
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 05 - 02, 08:27 م]ـ
ثامنا:
جامع الجلود حي السويدي
من 27 - 3 - 1423 الى 1 - 5 - 1423
لشيخ د. عبدالعزيز بن محمد السعيد
الاسبع الاول بعد المغرب الاصول الثلاثه والقواعد الاربع- العمده في الفقه
بعد العشاء العقيده الوسيطيه
الاسبوع الثاني والثالث
المغرب التذكره في علوم الحديث - العمده في الفقه
العشاء العقيده الواسطيه
الاسبوع الرابع والخامس
المغرب مقدمة في اصول التفسير لابن تيميه- ادب المشي لصلاه
العشاء العقيده الواسطيه للاستفسار 4260071
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 05 - 02, 08:44 م]ـ
تاسعا:
********* (الدورة العلمية الأولى بحامع التركي بالرياض) *********
**************** (الدورة العلمية الأولى) ****************
في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب
في الفترة من 27/ 3 / 1423هـ إلى 2/ 4 / 1423هـ
لمدة ستة أيام
الموضوعات والمحاضرون
.. ... (أصول الإيمان) ... ................................. ... (كشف الشبهات) ...
الشيخ / محمد بن سليمان البراك .................... الشيخ د./ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري
.......... بعد صلاة الفجر .................................. بعد صلاة العصر / الفترة الأولى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.. ... (نواقض الإسلام) ... .............................. ... (الأصول الثلاثة / والقواعد الأربعة) ...
الشيخ د./ حمد بن عبدالمحسن التويجري ................. الشيخ / عبدالرحمن السويلم
... بعد صلاة العصر / الفترة الثانية ................................ بعد صلاة العشاء
وسوف تنقل الدورة عبر برنامج البالتوك في غرفة ( alagsa )
يوجد مكان مخصص للنساء
المكان / جامع التركي بحي السويدي (المدخل الأول بعد النفق الموجود في شارع السويدي العام باتجاه
الشمال ثم المدخل الثاني أو الثالث باتجاه الشرق تجد المسجد باتجاهك مباشرة)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[31 - 05 - 02, 01:45 ص]ـ
عاشرا:
الدورة العلمية الصيفية السادسة بمدينة جدة بجامع الملك سعود يرحمه الله خلال الفترة من السبت 27/ 3/ 1423هـ الى يوم السبت 3/ 5/1423هـ وستكون على النحو التالي:
الأسبوع التاريخ اللقاء الأول 5.30 - 6.20 اللقاء الثاني
6.25 - 7.15 اللقاء الثالث
7.20 - 8.10
استراحة إفطار 8.10 8.45 اللقاء الرابع
8.45 – 9.30 الأول من 27/ 3 سلم الوصول دليل الطالب مختصر التحرير استراحة إفطار ملحة الإعراب الى 1/ 4 د. حسين ال الشيخ د. حسين ال الشيخ د. حمزة الفعر د. محمد باجابر الثاني من 4/ 4 سلم الوصول دليل الطالب مختصر التحرير ملحة الإعراب الى 8/ 4 د. عمر العيد د. عبدالله المطلق د. حمزة الفعر د. محمد باجابر الثالث من 11/ 4 سلم الوصول دليل الطالب مختصر التحرير ملحة الإعراب الى 15/ 4 د. حمد الشتوي بدر الجويان د. حمد الشتوي بدر الجويان الرابع من 18/ 4 سلم الوصول دليل الطالب مختصر التحرير ملحة الإعراب الى 22/ 4 د. سعيد بن ناصر د. احمد العمري د. جبريل البصيلي د. عبدالله الشنقيطي الخامس من 25/ 4 سلم الوصول دليل الطالب مختصر التحرير ملحة الإعراب الى 28/ 4 فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجببرين عبدالله الجبرين الحفل الختامي بعد صلاة عشاء يوم السبت الموافق 3/ 5/ 1423هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/310)
يحضر هذه الدورة اكثر من ثلاثة الاف طالب وطالبة من جدة والقرى المجاورة كما يحضرها عدد كبير من خارج مدينة جدة ومن السودان واليمن والاردن ودول الخليج العربي ويتم تأمين السكن لمن يأتي من خارج جدة وتنقل جميع الدروس تنقل الدروس مباشرة على البالتولك في زاوية الشرق الأوسط اللغة العربية غرفة " الدورة العلمية الصيفية droos4u.com "
للمزيد
http://www.islamic-ef.org/arabic/begin/contest.html
http://www.droos4u.com/
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[31 - 05 - 02, 03:15 ص]ـ
حادية عشرة:
********* (الدورة العلمية المكثفة ببريدة) *********
********* (الدورة العلمية المكثفة) *********
في الفترة من 4/ 4 / 1423هـ إلى 24/ 4 / 1423هـ لمدة ثلاثة أسابيع
الموضوعات والمحاضرون
الأسبوع الأول (4 - 10/ 1423هـ)
عقيدة وفرق:
المحاضر: أ. د./ناصر بن عبد الكريم العقل
الموضوع: دراسات في الأهواء والفرق ومواقف السلف منها
الوقت: بعد العصر (الساعة 5.45)
المحاضر: الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد الغنيمان
الموضوع: شرح كتاب المنهج الصحيح للغنيمان
الوقت: بعد صلاة المغرب
الحديث:
المحاضر: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الموضوع: كتاب الرقاق من صحيح البخاري
الوقت: بعد العصر
الفقه وأصوله:
المحاضر: د./صالح بن عبد العزيز المنصورة
الموضوع: كتاب العمدة في الفقه
الوقت: الضحى (الساعة 10.30)
المحاضر: د./ خالد بن علي المشيقح
الموضوع: منظومة في أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
الوقت: بعد صلاة الظهر
تفسير وقواعده:
المحاضر: مساعد بن محمد المديفر
الموضوع: قواعد الترجيح عند المفسرين
الوقت: بعد صلاة الفجر
سيرة:
المحاضر: د./ سليمان بن حمد العودة
الموضوع: قراءة في سيرة ابن هشام
الوقت: بعد صلاة العشاء
الأسبوع الثاني (11 - 17/ 1423هـ)
عقيدة وفرق:
المحاضر: أ. د./ناصر بن عبد الكريم العقل
الموضوع: دراسات في الأهواء والفرق ومواقف السلف منها
الوقت: بعد العصر (الساعة 5.45)
المحاضر: الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد الغنيمان
الموضوع: شرح كتاب المنهج الصحيح للغنيمان
الوقت: بعد صلاة المغرب
الحديث:
المحاضر: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الموضوع: كتاب الرقاق من صحيح البخاري
الوقت: بعد العصر
الفقه وأصوله:
المحاضر: د./صالح بن عبد العزيز المنصورة
الموضوع: كتاب العمدة في الفقه
الوقت: الضحى (الساعة 10.30)
المحاضر: د./ خالد بن علي المشيقح
الموضوع: منظومة في أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
الوقت: بعد صلاة الظهر
تفسير وقواعده:
المحاضر: د./ محمد بن منصور الفايز
الموضوع: تفسير جزء عم
الوقت: بعد صلاة العشاء
نحو:
المحاضر: أحمد بن عبد العزيز الشاوي
الموضوع: كتاب قطر الندى
الوقت: بعد صلاة الفجر
الأسبوع الثالث (18 - 24/ 1423هـ)
عقيدة وفرق:
المحاضر: د./ ناصر بن عبد الله القفاري
الموضوع: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
الوقت: بعد العصر
الفقه وأصوله:
المحاضر: د./صالح بن عبد العزيز المنصورة
الموضوع: كتاب العمدة في الفقه
الوقت: الضحى (الساعة 10.30)
المحاضر: د./ خالد بن علي المشيقح
الموضوع: منظومة في أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
الوقت: بعد صلاة الظهر
تفسير وقواعده:
المحاضر: د./ محمد بن منصور الفايز
الموضوع: تفسير جزء عم
الوقت: بعد صلاة العشاء
نحو:
المحاضر: أحمد بن عبد العزيز الشاوي
الموضوع: كتاب قطر الندى
الوقت: بعد صلاة الفجر
يوجد مكان مخصص للنساء
المكان / جامع الراجحي ببريدة
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[31 - 05 - 02, 02:10 م]ـ
ثانية عشرة:
حلقات جامع الأمير فيصل بن فهد – يرحمه الله –
ان تدعوك الى الاشتراك
في برنامج الهمة العالية
لحفظ ومراجعة القرآن الكريم
المستوى الاول
حفظ ومراجعة القرآن كاملا
الجوائز
الثانية: 10,000 ريال
الثالثة: 9000 ريال
الرابعة: 8000 ريال
الخامسة: 7000 ريال
المستوى الثاني
حفظ ومراجعة نصف القرآن الكريم
الجوائز
الاولى: 5000 ريال
الثانية: 4500 ريال
الثالثه: 4000 ريال
الرابعة: 3500 ريال
الخامسة: 3000 ريال
المستوى الثالث
حفظ ومراجعة ربع القرآن الكريم
الجوائز
الاولى: 2500 ريال
الثانية: 2250 ريال
الثالثة: 2000 ريال
المستوى الرابع
حفظ ومراجعة أربعة أجزاء
خاص بالمرحلة الابتدائية
الجوائز
الاولى: 1500 ريال
الثانية: 1350 ريال
الثالثه: 1200 ريال
--------
تعليمات:
1 / البرنامج مدته ستة اسابيع من 4/ 4 الى 14/ 5 سوى الخميس والجمعة
2/ الدراسة على فترتين: من بعد صلاة الفجر الى الساعة الثامنة والنصف
ومن بعد صلاة العصر الى صلاة العشاء
3 / التسجيل وإجراء المقابلات من 27/ 3 / 1423هـ الى 1/ 4/ 1423 هعصر كل يوم
----------
0 يشرف على البرنامج نخبة من الأكفاء
0 يوجد برامج اخرى:
برامج ترويحية + دورات في علوم القرآن + للمتميزين رحلتان لمكة وابها
بالاضافة الى وجود وسيلة نقل
وللمزيد من التفاصيل الاتصال على / 2971024 – او 055167318
quran@islamway.net
الجائزة الكبرى:
سيارة موديل 2002
كروكي المسجد
http://www.heartsactions.com/kroki/faisl.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/311)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[01 - 06 - 02, 12:39 ص]ـ
ثالثة عشرة:
دورة في حفر الباطن وهنا الرابط http://d1d.net/1/fa2/batin2.htm
رابعة عشرة:
دورة في جدة في جامع الاميرة حصة بحي الجامعة وهنا الجدول http://d1d.net/1/fa2/jeddah2.htm
خامسة عشرة:
دورة في جامع الملك فهد في الطائف وهذا الجدول
http://d1d.net/1/fa2/taif2.htm
سادس عشرة:
دورة في خميس مشيط في جامع ابي بكر وهذا الجدول هنا http://d1d.net/1/fa2/khmees2.htm
سابعة عشرة:
الدورة العلمية الثامنة في مسجد ذي النورين في المدينة المنورة وهنا الجدول http://d1d.net/1/fa2/madinah2.htm
ـ[أبو حفص الفلاس]ــــــــ[01 - 06 - 02, 07:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد:
يتسائل كثير من الأخوة عن الدورة العلمية السابعة والتي ستقام بمشيئة الله تعالى بمسجد علي بن المديني بالرياض بحي الروضة ومتى موعدها؟
بالنسبة لموعدها فستبدأ بمشيئة الله تعالى يوم السبت 8/ 6/1423هـ حتى يوم الخميس 20/ 6/1423هـ.
أما المشايخ الذين سيشاركون فيها:-
(1) الدرس الأول بعد الفجر: فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل ـ وسيكمل كتاب المحرر في الحديث ـ لابن عبدالهادي.
(2) الدرس الثاني بعد الفجر: فضيلة الشيخ العلاّمة عبدالرحمن بن ناصر البراك ـ وسيكمل في العقيدة الطحاوية.
(3) بعد الظهر: فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح ـ وسيكمل في كتاب المعاملات من زاد المستقنع.
(4) الدرس الأول بعد العصر (الأسبوع الأول): فضيلة الشيخ الدكتور / محمد بن عبدالرحمن العريفي ـ وقفات تربوية من السيرة النبوية.
(5) الدرس الثاني بعد العصر (الأسبوع الأول): فضيلة الشيخ العلاّمة عبدالله بن محمد الغنيمان ـ وسيكمل في كتاب التوحيد.
(4) بعد المغرب: فضيلة الشيخ العلاّمة عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ـ وسيشرح كتاب (الإيمان الأوسط لابن تيمية).
(7) بعد العشاء: فضيلة الشيخ المحدّث عبدالله بن عبدالرحمن السعد ـ وسيشرح كتاب المنتقى من السنن المسندة ـ لابن الجارود.
======================
(((الأسبوع الثاني بعد العصر)))
(1) الدرس الأول بعد العصر (الأسبوع الثاني): فضيلة الشيخ العلاّمة عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين ـ وسيكمل في كتاب دليل الطالب.
(2) الدرس الثاني بعد العصر (الأسبوع الثاني) فضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير ـ وسيشرح الورقات في أصول الفقه.
======================
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[02 - 06 - 02, 01:10 م]ـ
ثامنة عشرة
الدروس العلمية بالمنطقة الشرقية (الدمام - الخبر - الظهران)
تجدونها مفصلة على هذا الرابط http://liveislam.com/series/dmam.html
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[03 - 06 - 02, 02:12 ص]ـ
تاسعة عشرة:
حوطة سدير لمجموعة من طلاب العلم
- توزيع المتون مجانا على الطلاب.
2 - يوجد سكن للطلاب.
وهذة الدورة برعاية المكتب التعاوني بالدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بحوطة سدير للأستفسار: 4432048/ 06
الموقع: تبعد الحوطة عن الرياض 150 كم على طريق السريع الرياض - القصيم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[03 - 06 - 02, 02:52 ص]ـ
عشرون:
الدورة العلمية الرابعة بجامع التقوى بالمصيف بالرياض http://www.swar.net/altaqwa.jpg
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[03 - 06 - 02, 12:53 م]ـ
الحادية والعشرون:
سوف تقام بمشيئة الله في محافظة الإحساء الدورات العلمية والتي ستقيمها
مؤسسة الحرمين الخيرية متمثلة في مكتبها في الإحساء بالتعاون مع
إدارةالأوقاف والدعوة والإرشاد في المحافظة والتي ستبدأ يوم السبت 3/ 5/1423هـ
وسوف يفعل هذه الدورة مجموعة من المشايخ والفضلاء وهم:
فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد البريكان:
القو اعد المثلى في اسماءالله الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذلك بعد كل مغرب من
أيام الدورة.
فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد البنيان:
الأصول الثلاثة وأدلتهاللشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وذلك بعد كل عشاء من
أيام الدورة.
فضيلة الشيخ خالدبن عبدالعزيز الربيع:
نخبة الفكر للعلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله وذلك في الفترة الأولى من العصر.
فضيلةالشيخ عبدالسلام بن إبراهيم الحصين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/312)
الورقات في أصول الفقه للعلامةالجويني رحمه الله وذلك في الفترة الثانية من العصر.
علماأن مقر الدورة هو مسجد الراشد بمنطقة الشروفية بالمبرز والذي يؤمه
فضيلة الشيخ محمد العلي.
ونذكر بأن الدورة ستبدأ يوم السبت3/ 5/1423هـ
إلى يوم الأربعاء15/ 5/1423هـ
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[04 - 06 - 02, 05:30 ص]ـ
الثاني والعشرون:
في الخرج
ستقام باذن الله الدورة العلمية المكثفة في مدينة الخرج في جامع الملك عبدالعزيز في وسط السوق
وأهيب بإخواني حضور هذه الدورة والاستفادة منها حيث أن الدروس منتقاة بعناية ومفيد للجميع
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
الشيخ فهد بن ناصر السليمان حفظه الله
((شرح كتاب أصول التفسير لشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله))
,,,, من السبت 27/ 3 إلي الأربعاء 1/ 4 ,,,, بعد صلاة الفجر
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
الشيخ الدكتور / سعد بن ناصر الشثري
((شرح كتاب الورقات في علم أصول الفقه))
,,,, من السبت 27/ 3 إلى الأحد 5/ 4 ,,,, الساعة 6.5 صباحاً
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
الشيخ الدكتور / حسين بن عبدالله العبيدي
((شرح كتاب الطهارة من كتاب العمدة في الفقه))
,,,, من السبت 27/ 3 إلى الاثنين 29/ 3 ,,,, بعد صلاة العصر والمغرب
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد
((شرح كتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة))
,,,, من الثلاثاء 30/ 3 إلى الخميس 2/ 4 ,,,, بعد صلاة العصر والمغرب
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
الشيخ الدكتور خالد بن محمد با سمح
((شرح كتاب المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث))
,,,, من الجمعة 3/ 4 إلى الأحد 5/ 4 ,,,, بعد صلاة العصر والمغرب
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
الشيخ فهد بن محيميد العتيبي
((شرح متن الرحبية في علم الفرائض))
,,,, من السبت 27/ 3 إلى الأحد 5/ 4 ,,,, بعد صلاة العشاء
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
علماً بأن هناك جوائز للمتميزين في هذه الدورة ويوجد مكان للنساء
والله الموفق
ـ[السي]ــــــــ[06 - 06 - 02, 01:24 ص]ـ
الدورة العلمية الثامنة بجامع الحمودي بجدة
أيها الأحبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بجدة وقراها والدورة العلمية الصيفية الثامنة لعام 1423 هـ، والتي تشتمل على دروس في:
كتاب الأطعمة والذكاة والصيد من عمدة الفقه
الشيخ / خالد بن علي المشيقح
كتاب الطهارة من بلوغ المرام
الشيخ / علي بن عبد الرحيم الغامدي
كتاب النذور والأيمان والعقيدة
الشيخ / د. سليمان بن عبدالله اللحيدان
شرح الأجرومية
الشيخ / عبدالحكيم بن راشد الشبرمي
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري
الشيخ / د. عبدالعزيز بن أحمد الحميدي.
وتستمر لمدة أسبوعين من 27/ 3 إلى 9/ 4.
كما أن هناك مسابقة في البحوث العلمية وحفظ المتون.
كما سيتم نقل الدروس مباشرة عبر البالتوك. غرفة المسلم.
وعلى موقع المكتب يوميا.
http://altaawoni.org/Dawrah.htm
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 06 - 02, 02:22 م]ـ
اخي المسدد السيف المجلي:
هذه الدورة مضافة سابقا
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[07 - 06 - 02, 04:01 م]ـ
الشيخ الفاضل عبد الله يوجد دوره علميه في حي العزيزيه ,, نرجو الافاده عنها ,,,
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[11 - 06 - 02, 12:56 ص]ـ
الاخ الكريم: لا علم لي بهذه الدورة، وليتك تدلني على من ذكر عنها واين اجد شيء عن ذلك.
ـ[البخاري]ــــــــ[23 - 06 - 02, 01:55 م]ـ
رائع جدا يا العتيبي وصلت له برابط فعلا توفيق(68/313)
سلام عام .. فسلام خاص
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[28 - 05 - 02, 01:31 ص]ـ
من يحيى العدل إلى كافة الأعضاء والضيوف الكرام .. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته .. أما بعد:
فسيتم استئناف المشاركات والمداخالات والتعقيبات من الغد بإذن الله (تعالى) بعد هذا التوقف المفاجئ للملتقى .. ونبارك للقائمين عليه هذا التجديد في العرض.
وسلامي الخاص (للفقيه) .. (عبدالله العتيبي) .. (راية التوحيد) .. (ابن القيم) .. (ابن معين) .. (عصام البشير) .. (وكافة الأعضاء الذين لا تحضرني أسماء كثير منهم)
وكتب محبكم (يحى العدل).
تنبيه للأخ عبدالله العتيبي قد بعثت لك برسالة خاصة قبل أيام.
يا تُرى هل وصلت؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[28 - 05 - 02, 10:21 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك ربي ايها الشيخ الكريم، وصلت رسالتك وصلك الله برضاه، ودفع عنك البلاء والفتن.
وارنا منك في هذا المنتدى تحقيقا وعلما كما عهدناك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 05 - 02, 07:30 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي الفاضل يحيى العدل
بارك الله فيك ونفع بك
فالحمد لله على دوام الصلة ونسال الله أن يجزيك خير الجزاء على مشاركاتك القيمة والنافعة
وننتظرمنك المزيد من الفوائد
فحياك الله ومرحبا ألف!
ـ[الدارقطني]ــــــــ[28 - 05 - 02, 10:19 م]ـ
حيّاك الله يا أخي الكريم يحيى العدل وبارك الله فيك وفي بحوثك فنحن ننتظر
منك بادرةعلمية من أفكارك فننطلق منها معك سويّاً على طريق العلم، والله الموفق.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[29 - 05 - 02, 10:26 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأهلاً بإستاذنا الفاضل
ـ[شريف777]ــــــــ[29 - 05 - 02, 11:41 ص]ـ
حياك الله ياشيخنا الفاضل،، وأهلاً وسهلاً ومرحبا بأستاذ الحديث وعلله أرجوا مواصلة مواضيعك .. وجزاك الله خيراً
ـ[ابن معين]ــــــــ[29 - 05 - 02, 05:17 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي الفاضل يحيى، وشكر الله لك تواصلك مع إخوانك.
محبك / ابن معين.(68/314)
أحكام الغيبه
ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[30 - 05 - 02, 03:41 ص]ـ
لاشك ان الانسان إذا اراد ان يجتنب شىء لابد ان يعلمه حتى يجتنبه، فاعرف يا اخى هذا الداء حتى تجتنبه
1 - ما هى الغيبه؟
وضح لنا النبى معنى الغيبه لمل سأل اصحابه،هل تدرون ما الغيبه؟ قالوا:الله و رسوله اعلم،فقال. ذكرك اخاك بما يكره قيل:أرايت إن كان في أخى ما أقول؟ قال.:إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته و ان لم يكن فيه مل تقول فقد بهَّته. (رواه مسلم)
قال الامام النووى-رحمه الله-:الغيبه ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك فى بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خَلفه أو خُلقه أو ... ثوبه أو حركته ... سواء ذكرته باللفظ أو بالاشاره و الرمز
و قال –رحمه الله-:كل ما افهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبه محرمه
و من ذلك المحاكاه (التقليد) بأن يمشى متعارجا ... يريد حكايه هيئه من ينتقصه بذلك فكل ذلك حرام بلا خلاف
تنبيه: كثيراً ما يقول بعض الاشخاص إذا قيل له هذه غيبه فيقول: انا استطيع ان اقول ذلك فى وجه، و لا يدرى المسكين انه بذلك يزيد فى المصيبه لانه بذلك يؤذى اخاه فى وجه
2 - ادله تحريم الغيبه
أ ـ قوله تعالى"ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتاً فكرهتموه و اتقوا الله إن الله تواب رحيم"
قال ابن عباس:إنما ضرب الله هذا المثل للغيبه لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر و كذا الغيبه حرام فى الدين و قبيح فى النفوس. انتهى
ب ـ عن انس قال رسول الله. "لما عٌرج بى مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم و صدورهم فقلت:من هؤلاء يا جبريل؟
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس و يقعون فى أعراضهم. (رواه احمد و صححه الالبانى)
ج ـ وعن جابر قال:كنا عند النبى. فَهَبَّت ريح منتنه فقال
رسول الله.: اتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين0 (رواه أحمد و صححه الالبانى)
و لمّا كانت الغيبه فى عهد النبى. قليله شٌم لها ريحاً و لكن لما كثرت فى عصرنا هذا و امتلئت منها الانوف لم يتبين لها رائحه والله المستعان
3 - حكم الغيبه
قال الامام القرطبى-رحمه الله-: لا خلاف أن الغيبه من الكبائر و أن من اغتاب احداً عليه ان يتوب إلى الله عزوجل.انتهى
و قال ابن حجر الهيتمى رحمه الله_:كل منهما (الغيبه و النميمه) حرام بالإجماع و إنما الخلاف فى الغيبه هل هى كبيره ام صغيره؟ و نقُل الاجماع على انها كبيره.
4ـ مستمع الغيبه و المغتاب شريكان فى الاثم
قال الإمام النووى (رحمه الله):اعلم أن الغيبه كما يحرم على المغتاب ذكرُها يحرم على السامع استماعُها و إقرارها، فيجب على من سمع إنساناً يبتدىء بغيبه محرمه أن ينهاه إن لم يخف ضرراً ظاهراً، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه، و مفارقه ذلك المجلس إن تمكَّن من مفارقته، فإن قدر على الإنكار بلسانه، أو على قطع الغيبه بكلام اخر، لزمه ذلك،فإن لم يفعل عصى
فإن قال بلسانه "اسكت" و هو يشتهى بقلبه استمراره فقال أبو حامد الغزالى "ذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم ولابد من كراهته بقلبه0 انتهى
5 - اخى هلّا اشتغلت بعيوب نفسك
صدق رسول الله. لما قال:يُبصر احدكم القذى فى عين اخيه و ينسى الجذع فى عينه " (رواه ابن ماجه و صححه الالبانى) "القذى ما يقع فى العين من تراب و نحوه"
و قال ابراهيم النخعى رحمه الله:إنى لارى الشىء اكرهه فما يمنعنى ان اتكلم به إلا مخافه أن ابتلى بمثله"
6 - واخيراً عليك ان تتذكر الاتى:
·قوله تعالى "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"
·قوله.:إن الرجل ليتكلم بالكلمه لا يرى بها بأساً يهوى بها سبعين خريفاً فى النار " (رواه ابن ماجه و صححه الالبانى)
·قوله.:" إن من اربى الربا الاستطاله فى عرض المسلم بغير حق" (رواه ابو داود و صححه الالبانى)
·مر النبى. على قبرين فاخبر انهما يعذبان ثم قال "اما احدهما فكان يغتاب الناس و اما الاخر فكان لا يتأذى من البول" صححه الالبانى
(مستفاد من كتاب حرمه اهل العلم لشيخنا محمد إسماعيل)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 05 - 02, 04:41 ص]ـ
شكرا لك اخي هيثم:
القدح ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومعرف ومحذر.
ومجاهرا فسقا ومستفت ... ومن طلب الاعانة في ازالة منكر.
ـ[ابن معين]ــــــــ[30 - 05 - 02, 12:04 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/315)
بارك الله في أخوي الكريمين، وللفائدة فهذا هو شرح البيتين من كلام النووي رحمه الله.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (16/ 142_143):
(تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب:
أحدها: التظلم. فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلي السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا.
الثاني: الاستعانة (وفي الأصل: الاستغاثة) على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب. فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك.
الثالث: الاستفتاء. بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، أو أبي، أو أخي، أو زوجي بكذا، فهل له ذلك، وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد: كان من أمره كذا، ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها أن أبا سفيان رجل شحيح.
الرابع: تحذير المسلمين من الشر. وذلك من وجوه منها:
_جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع، بل واجب صونا للشريعة.
_ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته.
_ومنها إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً أو عبداً سارقاً أو زانياً أو شارباً أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد.
_ومنها إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماً وخفت عليه ضرره، فعليك نصيحته ببيان حاله قاصداً النصيحة.
_ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة.
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالخمر، ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.
السادس: التعريف. فإذا كان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها، جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به تنقصاً، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى والله اعلم.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[30 - 05 - 02, 02:29 م]ـ
كنت أتكلم مع أحد الأخوة فقرر أن الكلام عن مجهول دون أن يسمى بما يعرف به .. لا يكون من الغيبة إذ لا غيبة لمجهول. طالما أنه لم يعينه ولم يذكر ما يدل على تعيينه .. واستدل لهذا بما يصنعه الواعظ والناصح من ذكر بعض الأمور عن بعض الناس دون تسمية أو تعيين أو ما يدل على التعيين .. كما جاء في الحديث: "ما بال أقوام .. " ..
أيها المشايخ الفضلاء: هل يصح هذا .. أنه لا غيبة لمجهول؟
جزاكم الله خيراً ونفع بكم الإسلام والمسلمين .. آمين ..
والحق أن موضوع الغيبة من أخطر الموضوعات لكثرة تفشيه في المجتمع وفي الصحف وغيرها ..(68/316)
مهم: العلم بين النظر و التطبيق.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[30 - 05 - 02, 06:37 ص]ـ
العلم
بين النظر و التطبيق
كثيراً ما نفخر بوفرة المعلومات، و نعتز بكثافة الثقافات المتواجدة في الأذهان و العقول.
و هذا أمر محمود و منقبة ينعم بها.
و لكن الأمر المشكل و الذي يجب أن نقف تجاهه وقفة تكون ضامنةً له.
و هو: أننا نعتني بالعلم (محفوظاً)، و نعتني به (مفهوماً).
و مما يُلحق بذلك أننا نحرص عليه في مواطن الفخر و الزهو _ عند البعض _.
لكن؛
أين العلم في مجال التطبيق على الواقع؟
أين العلم في مجال إحكام التصرفات؟
أسئلة تفتقر _ حتماً _ إلى ضمانات توفر لنا أجوبةً عليها.
و مسالك ذلك كثيرة جداً، و أمثلته متوافرة.
ففي (العقيدة) نرى تخلف بعض المسائل و القواعد _ التي أصلها السلف الصالح _ في حياتنا.
فأين آثار الأسماء و الصفات على النفس؟
نتعلم و نعرف أن الله (قوي) (جبار) (قهار) (متين) و اعتقادنا في ذلك في أعلى معانيه.
و حين حدوث كرب و مخوفٍ يصيب قلبَ المرء (السلفي) وجلٌ و رهبة من الحادث الذي ألمَّ به.
فأين أثر ذلك؟!
و في (الفقه) _ و لواحقه _ مثل ذلك.
قرر الفقهاء أصولاً و قواعد في مسائل الفقه _ بعد تمحيص و تنقيب _ عرفناها (نظراً) و أهملناها (تطبيقاً).
مثال ذلك: لفظ (المجتهد) و (الفقيه) اصطلح العلماء الفقهاء على أن (الفقيه) هو: (المجتهد).
و لـ (المجتهد) شروط، و مسائل أهلته لكينونته (مجتهداً) مستحقاً لقب (الفقيه).
و انظر إلى حالنا مع هذين اللفظين هل هما منطبقان على كثير ممن سمي فقيها؟؟؟
و انظر إلى (القواعد الفقهية) أين هي في مجال العمل بها؟
و في (الحديث) نرى أنهم قسموه إلى قسمين:
الأول: الرواية.
الثاني: الدراية.
فأين حقيقة هذا التقسيم؟
و في (الجرح و التعديل) نقرأ و نحفظ أصولاً و ضوابط ذكرها الأئمة المحدثون تخلفت عند الحكم على الرجال _ غالباً _.
فأين قاعدة (رد المتشابه من لفظ العالم إلى المحكم من لفظه)؟
و في علوم و فنون كثيرة مثل هذه الأشياء.
فلا بد من مراعاة حقائق العلم (حفظاً) و (فهماً) و (تطبيقاً).
و إلا فما فائدة العلم إذا أُهمل في جانب (التطبيق)؛ حيث المرادُ من العلم العملُ به.
لفتةٌ أبوح بها للتنبيه و التذكير.
و في القارئين من هم خير و أقوم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[30 - 05 - 02, 05:04 م]ـ
الأخ ذا المعالي وفقك الله.
كما لا يخفى عليكم فإن الكلام قد كثر مؤخراً حول صحّة تنزيل القواعد المتعلّقة بالقرآن والسنّة على كلام أهل العلم.
فهل يصحّ مثل ذلك في قاعدة: ردّ المتشابه إلى المحكم، وقاعدة حمل المجمل على المفصّل وقواعد العام والخاص وغيرها؟
مجرّد استفسار من جاهل في قواعد الأصول.(68/317)
طريقة عجيبة لاستحضار الحديث!!
ـ[النقّاد]ــــــــ[30 - 05 - 02, 07:54 م]ـ
أخرج أبو نعيم في " الحلية " (5/ 47) من طريق أبي العباس السراج عن
قتيبة عن جرير قال:
" كان الأعمش إذا خرج فسألوه عن حديث فلم يحفظه , كان يجلس في الشمس ,
يقول بيديه في عينيه! , فلا يزال يعركهما ويعركهما حتى يذكره!!
فإذا ذكره قال: هات , عن أي شيء سألت؟ , فيجيبه!! ".
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 05 - 02, 09:21 م]ـ
سبحان الله العظيم
لكل شيخ طريقة:)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[30 - 05 - 02, 09:25 م]ـ
لعلّ ذلك هو سبب إصابته بالعمش:)
رحمه الله ورضي عنه.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[09 - 12 - 05, 07:53 م]ـ
ابتسامة
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[09 - 12 - 05, 11:06 م]ـ
من أفضل الطرق لحفظ الأحاديث هذه الطريقة:
(فهم الحديث ولو في الجملة+ تكراره + العمل به+تعليمه)
ثم إعادة المحفوظ كله عند إرادة الحفظ الجديد فإذا تقدم في الحفظ وثقل عليه إعادة الجميع يكتفي بقطعة منه ... وكل يوم يمضي ينقص الطالب من أول الأحايث ويزيد بمقداره من آخرها ويحدد يوماً في الأسبوع كيوم الجمعة يراجع به الجميع وسوف يجد أنه حصل على ثمار كثيرة في مدة وجيزة والله الموفق من قبل ومن بعد.
ـ[أبو الهنوف العنزي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 11:37 م]ـ
ابتسامة عريضة ..
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 11:13 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[29 - 10 - 09, 01:34 م]ـ
رحم الله الأعمش كان صاحب دعابة
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[30 - 10 - 09, 12:34 ص]ـ
بارك الله فيك، ولكل شيخ طريقة.
ـ[محمد العوض]ــــــــ[31 - 10 - 09, 10:30 ص]ـ
استنباط حميل من الشيخ هيثم
:)(68/318)
فوائد (1) الموقف ممن أساء العبارة مع الصحابة وغيرهم!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 05 - 02, 09:18 ص]ـ
عن عبد الله بن هشام قال: كنَّا مع النَّبي صلَّى الله عليه وسلم وهو آخذٌ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله لأَنْتَ أحبُّ إليَّ مِن كلِّ شيءٍ إلا مِن نفسي، فقال النَّبي صلَّى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنتَ أحبُّ إليَّ مِن نفسي، فقال النَّبي صلَّى الله عليه وسلم: الآن يا عمر.
رواه البخاري (6257).
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:
وأما تقرير بعض الشرَّاح: (الآن صار إيمانك معتدّاً به إذ المرء لا يعتد بإيمانه حتى يقتضي عقله ترجيح جانب الرسول)!: ففيه سوء أدب في العبارة! وما أكثر ما يقع مثل هذا في كلام الكبار! عند عدم التأمل والتحرز لاستغراق الفكر في المعنى الأصلي، فلا ينبغي التشديد في الإنكار على من وقع ذلك منه، بل يكتفي بالإشارة إلى الرد والتحذير من الاغترار به لئلا يقع المنكر في نحو ما أنكره!!.
" فتح الباري " (11/ 528).
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[31 - 05 - 02, 04:51 م]ـ
أحسن الله إليك.
تُرى من هم أولئك الشرّاح الذين عناهم الحافظ؟(68/319)
يوم السابع
ـ[عصام البشير]ــــــــ[31 - 05 - 02, 12:43 م]ـ
السلام عليكم
إخوتي طلبة العلم في المنتدى، عندي سؤال:
ما هو الراجح في كيفية حساب اليوم السابع من الولادة، والذي ينبغي أن يكون ذبح النسيكة فيه ..
هل يلغى يوم الولادة كما هو مذهب المالكية (وأذكر أن ابن القيم ذكره في تحفة الودود ولم يتعقبه بشيء)، أم لا يلغى (كما رأيته مثلا عند ابن عثيمين في الشرح الممتع ولم يعرج على القول الآخر)
مثلا: إذا ولد المولود يوم الثلاثاء، هل يكون الذبح الاثنين (كما في القول الثاني) أم الثلاثاء (كما في القول الأول).
-------------------------------------------
أرجو الإفادة العاجلة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 05 - 02, 02:44 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الظاهر أن اليوم اليوم يعتبر في حساب عمر المولود
فإذا ولد الثلاثاء فيكون سابعه الإثنين الذي يليه
وهكذا الحسابات الشرعية في العدد للمتوفى عنها زوجها وللمرأة المطلقة الصغيرة واليائسة وغيرها من الحسابات
والله أعلم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[31 - 05 - 02, 02:51 م]ـ
جزاك الله خيرا وأحسن إليك
هل من دليل، بارك الله فيك؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 05 - 02, 04:37 م]ـ
نعم أخي الفاضل بالنسبة للدليل فهو ظاهر الأحاديث الواردة في العقيقة (يوم سابعه)
وقد قال النووي في المجموع (8/ 431) (وهو ظاهر الأحاديث) انتهى
وبه قال الجمهور
فالأصل أن يحسب اليوم الأول ومن قال بخلاف ذلك فعليه الدليل(68/320)
سؤالٌ أريد جوباً علمياً عليه؟ إذا قال عالم بقولٍ له فيه إمام سابق له بالقول له لأحد أ
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[31 - 05 - 02, 04:31 م]ـ
الإخوة الفضلاء
السلام موصولاً إليكم برحمة من الله و بركات
لدي سؤالٌ أريد منكم معونتي عليه
إذا قال عالم بقولٍ له فيه إمام سابق له بالقول له لأحد أن ينكر عليه لمخالفته ما عليه علماء بلاده؟
و هل الرجوع في التفقه و أخذ الخلاف الفقهي إلى كتب الفقه أم إلى أراء الرجال و فهومهم للخلاف؟
و هل يجوز الرد على من فهم شيئاً من الأدلة بذل جهده في الفهم و البحث عن الحق؟
أريد جواباً علمياً مدللاً عليه من كلام أهل العلم
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[30 - 11 - 05, 10:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
تجد الاجابة على هذا في آخر تخريج الشيخ الالباني لكشف الاستار للصنعاني.
تجد هناك كبد الحقيقة و بيت القصيد!
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 05:12 م]ـ
إما أيكون مجتهداً فلا يجوز له تقليد أحد.
وإما أن يكون دون مرتبة الاجتهاد فإما أن يقلد ما يشاء من المجتهدين ويكون ذلك بما عنَ لذهنه وشاء هواه.
وإما أن يأخذ بالأحوط لنفسه تورعاً وهذا مستحب غير لازم.
وإما أن يقلد مجتهداً معترفاً بإمامته فيتبعه في العزائم والرخص على الخلاف في هذا التقليد هل هو وجوباً أم جوازاً.
فالجواز لم يمنعه أحد من علماء المذاهب الأربعة.
وأما الوجوب فوقع فيه الخلاف.
وإما أن يكون ممن وفق للترجيح بين الأئمة لأنه أقدر منهم على فهم الأدلة وهؤلاء كثروا في زماننا وهو زمان العلم والتقى كما لا يخفى فهذا له أن يرجح ويصحح ويبين حتى يلقى الله وهناك يجد ماقدم بإذن الله.
قاعدة علمية: لا إنكار في مسائل الاجتهاد (وهي المسائل الظنية ثبوتاً أو دلالة) والسلام عليكم. والله أعلم
ـ[معبد]ــــــــ[15 - 01 - 06, 12:00 ص]ـ
أخي الكريم
إذا قال عالم بقول له فيه إمام سابق فهل ينكر عليه أو لا؟
مناط الحكم ـ و الله أعلم ـ هو في كون هذا الخلاف سائغا تحتمله الأدلة فهنا لا يُنكر على المخالف، لكن يُبين له و يرشد إرشادا، أو لا يكون كذلك فينكر عليه.
و إلا فمجرد و جود سلف للقائل لا يزيل عن القول الشاذ و المنكر نكارته.
و راجع في هذه المسألة ـ إن شئت ـ: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ 203 ـ 228).(68/321)
العلماء و (الأُغيلمة)
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[01 - 06 - 02, 10:44 م]ـ
العلماء و الأُغيلمة
من المعروف لدى عقلاء طلاب العلم و نبهائهم أن العلم متشعب متفرِّع. و هذا عام في كل فن من فنون العلم.
و ذاك التشعب و التفريع نعمة كبرى إذا كان من باب التفريع المعوَّل في على أصل العلم.
و هما متضمنان خلافاً في المسائل التي هي تفريع على الأصل.
و الخلاف قسمان:
الأول: خلاف تضاد.
الثاني: خلاف تنوع.
و الأصل في علماء الإسلام _ عموماً _ أن الخلاف فيهم هو من النوع الثاني.
و أما النوع الأول فقليل القائل به، و لم يقل و لن يقول به إلا من تلبس بهوى، و شهوة نفس.
هذا أصل سار عليه علماء السنة _ خاصة _ و سائر علماء الدين. لكن لما ضاق الأفق في بعض الناس _المنتسبين للعلم _ بذاك النهج، و قد تلبَّسَ _ مسبقاً _ بـ (الامبراطورية) النفسية، ضيق المسائل الخلافية، و جعلها أمراً مجمعاً عليه، ناسفاً بذلك كل قولٍ و كتاب و مذهب اعتمد القول الذي خالف ما حققه بعض (النكرات).
فكان من ذلك أن أطلق للسان العنان، و شهر صارم قَلَمِه، و مُظْهِراً سطرَ كتابه على كل من خالف قوله (المُحقَّق).
و أصبحت القاعدة الأساس عنده هي القاعدة البوشية [من لم يكن معي فهو ضدي].
فحجَّر بجهله الواسع، و ضيَّق الشاسع، و تلك بلية (الأقزام)، و آفة (الذبابيين).
فإذا ما قال (عالم) قولاً له فيه (إمام) سابقٌ له بالقول بهذا الرأي إلا و انبرى له من (الأقزام) من هدَّ كيانه، و نسف بنيانه.
و السبب الدافع لذاك (النسف) هو مخالفته ما تقرَّر عند (الطِّوال) الذين تبنوا كفالة (غلمان) الكتاتيب.
و إن كان في الأمر إنصافاً، و سعياً للحق لكان الهجوم على القائل به أولاً لا من قاله مقلِّداً.
بغضِّ النظر عن كون نهج أولئك (الأقزام) خالفوا الكتاب في: (الإنصاف) و (العدل) و (اتباع الحسن من القول) و (الحكمة في الطرح).
و ثمة سؤالات تتبادر إلى ذهن طالب الحق و هي:
هل المُعْتَبَرُ في العلم ما حققه المعاصرون؟
و هل الخلاف سُدَّ بابه حين تبنى أحدٌ قولاً من الأقوال؟
و هل الخلاف (التنوعي) يكون خلافاً (تضادياً)؟
و هل (الهجران) و (التضليل) و (التبديع) يكون في المسائل الفرعية؟
و هل مخالفة عالم لرأي آخر تُعَدُّ مسوغةً لـ (التضليل) و (التفسيق)؟
أسئلة أطرحها على كل (قزم) ناطح (طويلاً).
الكل يرى بين فينات عدَّةٍ أطروحات ردودية على كبارٍ من المشتغلين بالعلم في مسائل فرعية الخلاف فيها سائغ.
و لِيُلْحَظْ أن الردَّ على من لم يسلك مسالك (الأقطاب) المبجلين عند بعض الناس.
الأمر في الخلاف (التنوعي) واسع، فلابد من مراعاته مراعاةً تليق به، يُحتَفى فيها بالمُخالف.
و العجبُ أن أصاب بعض العلماء خوفٌ من إبداء أقوالٍ خلافية بين طلاب العلم بسبب التصرفات (الصبيانية) التي يقوم بها بعض (المتعالمين).
و لو كان الرد من (فاقِهٍ) و (نابهٍ) لكان الخطب هيِّناً، لكن و الأمر خرج من (غلمان) الكتاتيب، و ذوي الفهاهة، و أرباب السفاهة؛ فما نقول إلا (الله المستعان).
بل لو كان الرد و النقض من (الغلمان) محفوفاً بـ (الإنصاف) و (العدل) و ملازماً (الأدب) و (الخلق) مع (المخالف) لكان مقبولاً.
و لكن تخلَّفَت كل تلك المُؤملات فانبرى (الغلام) قاتلاً (السيد)، و استطال (الوضيع) ناطحاً مقام (الشريف).
فلا الأسد أصبح سيد الغاب، و لا حاكى مشيَ الطاووس الغرابُ.(68/322)
فائدة: (المسيح) صفة للنبي عيسى عليه السلام وصفة للدجال ... ما الفرق؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[04 - 06 - 02, 01:41 ص]ـ
يوصف النبي عيسى عليه السلام بالمسيح، ويوصف أكبر الدجالين بالمسيح أيضا، وكنت أستشكل ذلك في الفرق بين التسميتين، ولماذا سميا بتسمية واحدة، خاصة ان التسمية جاءة على لسان سيد البشر، واحسن جواب لهذا الاشكال هو جواب الامام النووي رحمه الله.
قال النووي في شرح مسلم (2/ 234)
وأما المسيح:
فهو صفة لعيسى صلى الله عليه وسلم وصفة للدجال.
فأما عيسى:
فاختلف العلماء فى سبب تسميته مسيحا.
قال الواحدى ذهب أبو عبيد والليث الى أن أصله بالعبرانية مشيحا فعربته العرب وغيرت لفظه كما قالوا موسى واصله موشى أو ميشا بالعبرانية فلما عربوه غيروه فعلى هذا لا اشتقاق له.
قال وذهب أكثر العلماء الى أنه مشتق وكذا قال غيره انه مشتق على قول الجمهور ثم اختلف هؤلاء فحكى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لأنه لم يمسح ذا عاهة الا برىء وقال ابراهيم وابن الأعرابى المسيح الصديق وقيل لكونه ممسوح أسفل القدمين لا أخمص له وقيل لمسح زكريا اياه وقيل لمسحه الأرض أى قطعها وقيل لأنه خرج من بطن امه ممسوحا بالدهن وقيل لأنه مسح بالبركة حين ولد وقيل لان الله تعالى مسحه أى خلقه خلقا حسنا ذلك والله أعلم.
وأما الدجال فقيل سمى بذلك لأنه ممسوح العين وقيل لانه أعور والأعور يسمى مسيحا وقيل لمسحه الارض حين خروجه ذلك قال القاضى ولا خلاف ثم أحد من الرواة فى اسم عيسى انه بفتح الميم وكسر السين مخففة واختلف فى الدجال فأكثرهم يقوله مثله ولا فرق بينهما فى اللفظ ولكن عيسى صلى الله عليه وسلم مسيح هدى والدجال مسيح ضلالة ورواه بعض الرواة مسيح بكسر الميم والسين المشددة واحد كذلك الا أنه بالخاء المعجمة وقاله بعضهم بكسر الميم وتخفيف السين والله اعلم.
انتهى كلامه رحمه الله
ـ[ضرار بن الأزور]ــــــــ[14 - 06 - 02, 11:32 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ.
وبعد:
فهذه فائدة لطيفة، من الرياض الأنيقة، في شرح أسماء خير الخليقة ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ، للإمام السيوطي عليه رحمة رب البرية.
وهي أنه ـ صلى الله عليه وآله وسم ـ أيضًا سمي بالمسيح، وبهذا يصبح من سمي بهذا الاسم ثلاثة، وأنقل كلام الإمام السيوطي:
المسيح
ذكره ابن دحية ولم يتكلم عليه، وقد مر في حديث صفته مسيح القدمين، ومعناه: أنه كان أمسح الرجل ليس لرجله أخمص، والأخمص: ما لم يمس الأرض من باطن الرجل، وبذلك سمي السيد عيسى مسيحًا أيضًا، وذكر فيه أيضًا أقوالاً لا يُناسب النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ منها عشرة:
الأول: أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ وقد كان ـ صلى الله عيله وآله وسلم ـ كذلك فقد أصيبت عين قتادة بن النعمان ـ رضي الله عنه ـ يوم أحد حتى وقعت على وجنته فردها ـ صلى الله عيله وآله وسلم ـ، وكانت أحسن عينيه.
وكانت في كف شرحبيل الجعفي ـ رضي الله عنه ـ سلعة القبض على السيف، وعنان الدابة فشكاها له ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فما زال يطحنها بكفه حتى لم يبق لها أثر.
وثفل في عيني علي ـ رضي الله عنه ـ يوم خيبر، وكان أرمد فأصبح بارئًا إلى غير ذلك.
الثاني: لحسن وجهه، والمسيح في اللغة: الجميل.
الثالث: الكثير الجماع، يقال: مسحها إذا جامعها قاله ابن فارس.
الرابع: الصديق، قاله الأصمعي.
الخامس: المسيح قطعة الفضة وسمي به لأنه كان أبيض مشربًا بالحمرة، وكذلك كان ـ صلى الله عيله وآله وسلم ـ كما تقدم.
السادس: المسيح السيف قال المطرزي.
ومعنى السيف في حقه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ واضح لأنه سيف الله كما تقدم، ولاستئصاله الشرك وعبادة الأوثان.
السابع: الذي يمسح الأرض أي: يقطعها لأنه كان تارة بالشام، وتارة بمصر، وتارة بغيرها.
والنبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قطع السماوات السبع وما فوقها.
الثامن: لأن الله يمسح عنه الذنوب قاله أبو نعيم.
التاسع: لأن جبريل ـ عليه السلام ـ مسحه بالبركة قاله أبو نعيم أيضًا.
العاشر: لأنه ولد كأنه ممسوح بالدهن، وقد ولد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ مسرورًا مختومًا.
وقالت حاضنته أم أيمن: (كان يصبح دهنيًا رجلا وغيره من الأولاد شعثًا).
قال أبو عبيد: وأظن المسيح أصله مشيح بالشين المعجمة فعرب.
انتهى كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ بنصه.
ولم أعقب على قوله كما تقدم، لوضوحهما والاختصار.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[17 - 06 - 02, 01:06 ص]ـ
شكرا لك حسن الاضافة الاخ ضرار
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[25 - 07 - 07, 07:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما رأيكم في من يقول المسيخ الدجال.
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[26 - 07 - 07, 12:36 م]ـ
بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/323)
ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 03:48 ص]ـ
جزاك الله خيررا
ـ[فواز الحربي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 08:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما رأيكم في من يقول المسيخ الدجال.
أنكر ذلك الشيخُ ابن عثيمين رحمه الله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسم أعلم وأحرص وقد سماه المسيح الدجال، فالذين يسمونه المسيخ الدجال ليسوا بأعلم ولا أحرص منه صلى الله عليه وسلم.
سمعتها بنفسي لكن لا أذكر الشريط ولعلي آتي به إن استطعت بإذن الله(68/324)
هداية الأباء إلى حكم الاتكاء (الحلقات) (1) (2) (3).
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[05 - 06 - 02, 12:10 ص]ـ
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه، وبعد فهذا مبحث لطيف في حكم الأكل متكئًا كنت كتبت بعضه قبل مدة ثم حالت بعض الأسباب دون إكماله فنعود إليه بأوسع مما ذكرنا قبل ..
تنويه: تم إنزاله على ثلاث حلقات سابقة .. وقد فقدت منه الحلقة الثانية .. وسيعاد الآن مجموعًا هنا ..
الحلقة الأولى
قال في ((النهاية)): ((المُتَّكئ في العربية كل من اسْتوى قاعدًا على وِطاءٍ مُتمكنًا.
والعامَّةُ لا تَعرِفُ المُتكِئ إلاَّ مَن مال في قُعوده مُعتمِداً على أحد شِقَّية.
والتاء فيه بدل من الواو.
وأصله من الوِكاء وهو ما يُشَد به الكيس وغيره، كأنه أوكأ مَقْعَدَته وشدّها بالقعود على الوِطاَء الذي تحته)).
وقال المناوي في (الفيض): ((واعلم أن الاتكاء أربعة أنواع الأول أن يضع يده على الأرض مثلا الثاني أن يتربع الثالث يضع يده على الأرض ويعتمدها الرابع أن يسند ظهره وكلها مذمومة حال الأكل لكن الثاني لا ينتهي إلى الكراهة وكذا الرابع فيما يظهر بل هما خلاف الأولى)).
وقد عد القرطبي في (تفسيره) الأكل متكئًا من المحرمات على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: خص الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل مزية على الأمة وهبت له ومرتبة خص بها ففرضت عليه أشياء مافرضت على غيره وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم وحللت له أشياء لم تحلل لهم منها متفق عليه ومختلف فيه ... وأما ما حرم عليه فجملته عشرة ... (وذكر منها): الأكل متكئًا.
قلت: ورد في ذلك حديث في (الصَّحيح) من رواية أبي جُحيفة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئًا.
وله سبب ورد في رواية من حديث عبد الله بن بسر قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدًا كريمًا ولم يجعلني جبارًا عنيدًا.
أخرجه ابن ماجه.
قال البوصيري في (المصباح): ((هذا إسناد صحيح)). وحسنه الحافظ ابن حجر.
فظاهر الحديث أن مراده عليه الصلاة والسلام من الأكل متكئًا التواضع.
أو أن المعنى: إني إذا أكلت لم أقعد مُتَمكِّنًا فعلَ من يريد الاستكثار منه، ولكن آكل بُلْغَة، فيكون قعودي له مُسْتَوْفِزاً.
وقد حمل البعض الاتكاء المذموم على عمومه في حقه عليه الصلاة والسلام وحق غيره، وأن المراد به المَيل إلى أحد الشَّقَّين تأوّله على مذهب الطّب، فإنه لا يَنْحَدر في مجارِي الطعام سَهْلاً، ولا يُسِيغُه هنيئاً، وربَّما تأذَّى به.
قال المناوي في (الفيض): ((أمَّا أنا فلا آكل متكئا أي مُتمكِّنا مُعتمدًا على وطاءٍ تحتي أو مائلا إلى أحد شقي ومن فهم أن المتكئ ليس إلا المائل إلى أحدهما فقد وهم.
إذ كل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ وفي إفهام قوله أما أنا جعل الخيار لغيره على معنى أما أنا أفعل كذا وأما غيري فبالخيار فربما أخذ منه أنه غير مكروه لغيره)).
وقال المناوي (في موضعٍ آخر): ((يُحتمل لا آكل مائلاً إلى أحد الشقين مُعتمدًا عليه وحده أو لا آكل وأنا متمكن من القعود أو لا آكل وأنا مسند ظهري إلى شيء ورجح العصام الثاني بأنه أقرب إلى الاستعمال العربي لقول ابن الأثير عن الخطابي المتكى ء في العربية المستوي قاعدا على وطاء متكئا والعامة لا تعرف المتكى ء إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه اهـ.
وما اعتمد عليه لا يعول عليه فقد تعقبه المحقق أبو زرعة بالرد فقال ظاهر كلامه أنه لا معنى للاتكاء إلا ما ذكره وهو مردود إلا أن يريد تفسير المتكى ء في الحديث الذي ذكره دون غيره ومع ذلك فهو ممنوع فلم أجد في الكتب المشهورة في اللغة تفسير الاتكاء بالمعنى الذي ذكره أصلا وإنما فسروه بالميل إلى أحد الشقين كما في هذا الحديث اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/325)
فاستبان بذلك أن الاتكاء المكروه عند الأكل إنما هو الميل إلى أحد الشقين والاعتماد عليه لا الاتكاء على وطاء تحته مع الاستواء فقول الشهاب الهيثمي: الاتكاء هنا لا ينحصر في المائل يشمل الأمرين فيكره كل منهما غير معمول به لأنه إنما اعتمد فيه على ابن الأثير غافلا عن كونه متعقبا بالرد من هذا الإمام المحدث الفقيه المرجوع إليه في هذا الشأن والكراهة حكم شرعي لا يصار إلى إثباتها في مذهب الشافعي بكلام مثل ابن الأثير فتدبر وحكمة كراهة الأكل متكئا أنه فعل المتكبرين المكثرين من الأكل بنهمة وشره المشغوفين من الاستكثار من الطعام فالسنة في الأكل كما قال القسطلاني أن يقعد مائلا إلى الطعام منحنيا عليه.
وقال الحافظ ابن حجر يجلس على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى اهـ.
الحلقة الثانية
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه، وبعد فهذه تتمة موضوع (هداية الألباء إلى حكم الاتكاء) ..
قال الحافظ: واختُلف في صفة الاتِّكاء، فقيل: أن يتمكَّن في الجلوس الآكل على أي صفة كان.
وقيل: أن يميل على أحد شقيه.
وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض.
قال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الأكل على أحد شقيه وليس كذلك بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته.
قال: ومعنى الحديث إنِّي لا أقعُد مُتكئًا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام فإنِّي لا آكل إلا البُلغة من الزاد؛ فلذلك أقعد مستوفزًا وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرًا وهو مُقْعٍ.
وفي رواية: وهو محتفز.
قلت: قال مسلم في (الصحيح): حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر (جميعًا) عن سفيان قال بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس قال ثم أتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بتمر فجعل النبي (صلى الله عليه وسلم) يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلاً ذريعًا.
وفي رواية زهير أكلاً حثيثًا.
قال الحافظ: والمراد الجلوس على وركيه غير مُتمكِّن.
وأخرج ابن عدي بسندٍ ضعيف زجر النبي (صلَّى الله عليه وسلَّم) أن يعتمد الرجل على يده اليُسرى عند الأكل.
قال مالك: هو نوعٌ من الاتِّكاء.
قلت: وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعدُّ الأكل فيه مُتكئًا، ولا يختص بصفةٍ بعينها.
وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميلُ على أحد الشِّقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك. اهـ.
وقد فهم جماعة من السلف الخصوصية في ذلك ومنهم بعض رواة الحديث كابن عباس).
ووجه الخصوصية ورد في بعض الأحاديث في الباب وهو حديث الزهري): قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها ولا بعدها فقال إن ربك يخيرك بين أن تكون نبيًا ملكًا أو نبيًا عبدا قال فنظر النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى جبريل كالمستثير له فأشار إليه أن تواضع فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) بل نبيا عبدًا فما رئي النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد ذلك متكئا.
وورد موصولاً من روايته عن محمد بن علي بن عبداللَه بن عباس عن أبيه (فذكره).
أخرجه البخاري في ((التاريخ))، والنسائي في ((السنن الكبرى))، الطبراني في ((المعجم الكبير)).
وقال ابن حجر: ((وإسناده حسن فإنه من رواية بقية عن الزبيدي وقد صرح ووافقه معمر عن الزهري أخرجه عبد الرزاق أيضا)).
قال الطحاوي: ((قد يجوز أن يكون هذا هو المعنى الذي من أجله قال لا أكل متكئا لأنه فعل الملوك الجبابرة وفعل الأعاجم فكره ذلك ورغب في فعل العرب كما روى عن عمر فإنه حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب اخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقوا وتمعددوا كأنكم معد وإياكم والتنعم وزي العجم أفلا ترى أنه نهاهم عن زي العجم وأمرهم بالتمعدد وهو العيش الخشن الذي تعرفه العرب فكذلك الأكل متكئا نهوا عنه لأنه فعل العجم)).
الحلقة الثالثة
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه، وبعد فهذه تتمة موضوع (هداية الألباء إلى حكم الاتكاء) ..
وقال ابن حجر في (التلخيص3/ 126): ((لم يثبت دليل الخصوصية في ذلك وإنما هو أدب من الآداب)).
وممن ورد عنه الأكل من الصحابة متكئًا: خالد بن الوليد (مصنف ابن أبي شيبة 24517) وأبو هريرة (شعب الإيمان 5978).
ومن التابعين: وابن سيرين (مصنف ابن أبي شيبة 24520).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/326)
وعنه قال: دخلت على عبيدة فسألته عن الرجل يأكل متكئا فأكل متكِئًا. (مصنف ابن أبي شيبة 24522).
وعن معمر في (الجامع 19550): عن أيوب قال كان ابن سيرين لا يرى بأسا بالأكل والرجل متكئ)).
وعطاء بن أبي رباح ولفظه: ((إن كنا نأكل ونحن متكئون)). (مصنف ابن أبي شيبة 24518).
وعن معمر في (الجامع 19549) قال: ((سألت الزهري عن الأكل متكئا فقال لا باس به))
وكرهه آخرون قال إبراهيم: ((كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأةً مخافة أن تعظم بطونهم)). (مصنف ابن أبي شيبة 24519).
قال الطحاوي في (معاني الآثار) (في معنى حديث أبي جُحيفة): ((ليس ذلك على طريق التحريم منه عليهم أن يأكلوا كذلك ولكن لمعنى في الأكل متكئا مخافةً عليهم.
حدثنا بن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن إسماعيل قال ثنا جرير بن عبد الحميد قال قال الشعبي إنما كره الأكل متكئا مخافة أن تعظم بطونهم فأخبر الشعبي بالمعنى الذي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله الأكل متكئا وأنه إنما هو لما يحدث عنه من عظم البطن)).
وقال ابن حزم في (الإحكام): ((الشيء إذا تركه عليه السلام ولم ينه عنه ولا أمر به فهو عندنا مباح مكروه ومن تركه أجر ومن فعله لم يأثم ولم يؤجر كمن أكل…)).
قلت: وقد ورد أنه أكل مُتكِئًا لكن ذلك في أول الأمر فهو منسوخ.
قال ابن شاهين في (الناسخ): ((والتشديد في هذا على وجه الاختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على وجه التحريم وآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن تستعمل وما تركه رسول الله فلا خير فيه وقد رخص في الأكل متكئا جماعه منهم ابن عباس وابن سيرين وإبراهيم والزهري كذلك)).
وقال البيهقي في (الشعب): ((عدَّ القاضي أبو العباس رحمه الله ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل متكئا من خصائصه ويحتمل أن يكون المختار لغيره أيضا أن يترك لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ عن الأعاجم فإن كانت برجل علة في شيء من بدنه وكان لا يتمكن مما بين يديه إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهية)).
وقال ابن حجرفي (الفتح): ((واختلف السلف في حكم الأكل متكئا فزعم بن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية وتعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم قال فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل الا متكئا لم يكن في ذلك كراهة ثم ساق عن جماعة من السلف إنهم أكلوا كذلك وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة وفي الحمل نظر وقد اخرج بن أبي شيبة عن بن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للاكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمني ويجلس على اليسرى واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل واختلف في علة الكراهة وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه بن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار فهو المعتمد ووجه الكراهة فيه ظاهر وكذلك ما أشار إليه بن الأثير من جهة الطب والله أعلم)).
وقيل لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: ((يكره الأكل متكئا قال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا)).
وقد بوب البخاري على الحديث الوارد في (الصحيح) بقوله: باب الأكل متكئًا.
قال قوله باب الأكل متكئا أي ما حكمة وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهي صريح لحافظ في الفتح (9: 541): أي ما حكمة وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهي صريح.
وهنا مسألة هل يكره الأكل مضطجعًا؟
قال المناوي في (الفيض): ((الكراهة مع الاضطجاع أشد منها مع الاتكاء، نعم لا بأس بأكل ما يتنفل به مضطجعًا؛ لما ورد عن علي كرم الله وجهه أنه أكل كعكا على برش وهو مضطجع على بطنه.
قال حجة الإسلام: والعرب قد تفعله وقاعدًا أفضل، ولا يكره قائمًا بلا حاجة.
وكتبه لكم يحيى العدل في 20/ 1/1423هـ.
تنبيه: للأخوة المشرفين يرجى حذف روابط الموضوع الأخرى .. تلافيًا للتكرار (والله المستعان) ..
وعذرًا من القراء فقد كان موثقًا .. ولم أستطع إعادة توثيق بعض النقول.
حرره محبكم يحيى العدل (ابن آدم) الأربعاء (23/ 4/1423هـ).
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 12 - 04, 09:50 م]ـ
جزى الله الشيخ يحي العدل خير الجزاء على هذا البحث القيم وبارك الله له في علمه وعمره وعمله وذريته وماله، ويسر له العودة للكتابة في هذا الملتقى فنحن في شوق له ولكتاباته المتميزة الرصينة.(68/327)
المصنفات التي بدأ أصحابها بالبسملة .. دون خطبة.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[07 - 06 - 02, 08:31 م]ـ
أولهم مالك في (الموطأ) ..
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ .. وعلى آله وصحبه ..
كتاب وقوت الصلاة ..
باب وقوت الصلاة .. (هذه رواية يحيى بن يحيى).
ـــــــــــــــــــــ
رب يسر وأعن بحولك وقوتك.
باب وقوت الصلاة .. (هذه رواية أبي مصعب).
ـــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم.
باب وقت الصلاة .. (هذه رواية الحدثاني).
ــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب مواقيت الصلاة. . (هذه رواية القعنبي).
ــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم.
ابواب الصلاة.
باب وقوت الصلاة .. (هذه رواية محمد بن الحسن).
وكتب يحيى (العدل) 26/ 3/1423هـ.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 06 - 02, 01:09 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=8100#post8100
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[08 - 06 - 02, 02:25 ص]ـ
ممن لم يكتب مقدمة - أيضاً - الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكتاب التوحيد، كما في بعض النسخ، والله أعلم.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 07:34 ص]ـ
1 - صحيح البخاري.
2 - احمد في مسنده.
3 - عبدالرزواق في مصنفه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 06 - 02, 03:44 م]ـ
الاخ الفاضل يحيى العدل وفقه الله
hj
قولك (المصنفات التي بدأ أصحابها بالبسملة .. دون خطبة)
اخي الكريم هذه المصنفات لاحصر لها فغالب كتب المتقدمين سواء من المحدثين
او حتى كتب المسائل او الكتب الفقهية
ككتب الاوزاعي والوليد بن مسلم ومحمد بن الحسن وابي يويوسف
فضلا عن كتب المسانيد ككتب نعيم بن حماد ومسدد وعبيدالله بن موسى
الخ
تخلو من خطبة
والله اعلم
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[08 - 06 - 02, 04:04 م]ـ
أخي ابن وهب .. هذا الموضوع ليس مطروحًا لذاته .. وإنما لنستشف منه السنة في البداءة في التصنيف. . والمراسلات .. وما في هذا الباب.
وهنا تم إستثارة الأحباب حتى .. بينوا لنا أن منهج المتقدمين من المحدثين الاكتفاء بالبسملة ..
فهل من السنة البداءة بخطبة الحاجة في التصنيف .. والمراسلات .. وما في هذا الباب.
أم أن التسمية .. هي السنة في مثل هذا فحسب .. فمن عنده طرح فليتفضل.
محبكم يحيى (العدل).
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 05:45 م]ـ
اخي المسدد يحي العدل:
هذه المسأله طرقت قديما، وفيها مؤلف مستقل لابي غدة رجح انه لا تشرع الخطبة للكتب، ورد على الالباني.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 06 - 02, 02:15 ص]ـ
الكلام عن هذه المسألة مبسوط في عدة مواضع، منها كتاب أبو غدة، ومنها كتاب (تصحيح الدعاء)، فقد تعرض لذكر هذه المسألة ورد فيها على الألباتي - رحمه الله -، ثم رد عليه الألباني في كتاب (النصيحة ..... )،
وقد رجح الشيخ صالح آل الشيخ، والشيخ صالح العصيمي أن خطبة الحاجة يبدأ بها في الخطب، دون الرسائل والكتب، والله أعلم.
لكن؛ أظن أن كاتب المقال يريد جمع المصنفات المبدوءة بالبسملة، ولا يريد الخوض فس هذه المسألة.(68/328)
لقاء مع فضيلة الشيخ المحدّث: عبد الله السعد (حفظه الله) (أكتب سؤالك هنا)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 06 - 02, 12:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آ له وصحبه أجمعين، وبعد:
ففي لقاء جديد، ومحاولة جديدة من القائمين على (ملتقى أهل الحديث)
لربط طلاب العلم ــ عامة، وأهل الحديث منهم خاصة ــ بمجموعة من أهل العلم المتخصّصين في شتى مجالات العلوم الشرعيّة.
فإنه يسرّ (ملتقى أهل الحديث) عقد هذا اللقاء بفضيلة الشيخ العلامة المحدّث (عبد الله بن عبد الرحمن السعد) حفظه الله تعالى.
والشيخ (عبد الله السعد) عَلَمٌ من أعلام أهل الحديث في هذا العصر، وقد اشتهر ــ حفظه الله ــ بدعوته لسلوك منهج الأئمة المتقدمين في تصحيح الأحاديث وتعليلها.
وقد تكرّم فضيلته بتلبية رغبة القائمين على هذا (الملتقى) المبارك، وذلك بطرح الأسئلة هنا، ومن ثَمّ عرضها على الشيخ.
فجزاه الله الشيخ خير الجزاء.
والله الموفق.
ـ[السي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 12:30 ص]ـ
ترجمة موجزة للشيخ (عبد الله السعد)
أسمه ونشأته:
عبدالله بن عبدالرحمن السعد
بعد المرحلة الابتدائية والمتوسطة التحق بالمعهد العلمي بالرياض التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ثم التحق بكلية أصول الدين بالرياض، وتخرج منها.
وقد مَنَّ الله ــ سبحانه وتعالى ــ على الشيخ عبدالله منذ نعومة أظفاره بالحفظ والضبط وحبه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتغل بعلم الحديث والأثر وبرّز فيه.
وهو اول من عرف بالدعوة إلى منهج المتقدمين في الحديث في هذا العصر وقد واجه الشيخ كثيرا من المعاناة بسبب ذلك.
والشيخ بارك الله في عمره مشهور بجهوده الدعوية فله جولات متعددة في الدعوة والوعظ في مناطق متعددة.
والشيخ له دراية برجال الحديث وله فيهم تفصيل حسن قلما تجده عند غيره ممن يحكم على الرجال بحكم واحد بدون تفصيل.
وله دراية بعلل الحديث ومشكلاته على منهج االأئمة المتقدمين.
وللشيخ حفظه الله مقدمات مفيدة على كتب متعددة من ذلك:
تقديمه لكتاب ((من المتقدمين بالتدليس)) للشيخ ناصر الفهد.
وكتاب ((تيسير ذي الجلال والإكرام بشرح نوا قض الإسلام)) للشيخ سعد بن محمد القحطاني.
وكتاب ((الإنابة)) للشيخ حمد بن عبد الله الحميدي.
وكتاب ((طبقات المكثرين من رواية الحديث)) عادل بن عبد الشكور الزرقي
وكتاب ((شرح كتاب الصيام من العمدة)) لشيخ الإسلام ابن تيمية.
وغيرها.
وللشيخ حفظه الله ثبت بمروياته عن شيوخه وقد اجاز به جمع من طلاب العلم.
شيوخه:
1 - سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله تعالى -.
2 - سماحة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى -.
3 - سماحة الشيخ/ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين – حفظه الله -.
4 - سماحة الشيخ/ عبالله بن عبدالرحمن الغديان – حفظه الله -.
5 - فضيلة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز العقيل – حفظه الله -.
6 - فضيلة الشيخ/ إسماعيل الأنصاري – رحمه الله تعالى -.
7 - فضيلة الشيخ/ صالح المنصور – رحمه الله تعالى -.
وغيرهم كثير.
دروسه:
وقد استغل الشيخ عبدالله بتدريس كتب الحديث، وله من الشروح العديد من الأشرطة منها:-
- شرح جامع أبي عيسى الترمذي – رحمه الله تعالى-.
- شرح سنن أبي داود – رحمه الله تعالى -.
- شرح سنن النسائي.
- شرح المنتقى لإبن الجارود.
- شرح الموقظة للإمام الذهبي.
- شرح نواقض الإسلام.
- شرح الأصول الثلاثة.
- شرح كتاب التوحيد.
- وله العديد من الدروس العلمية في الكتب الحديثية ومنها:-
صحيح الإمام مسلم.
وشرح علل الترمذي لابن رجب.
وشرح علل الخلال.
وشرح بلوغ المرام.
وشرح الاقتراح لابن دقيق العيد.
وشرح كتاب التمييز للإمام مسلم.
شرح كتاب الإلزامات للإمام الدارقطني.
وأصول دراسة الأسانيد.
وللشيخ عبدالله طلبة متعددون في مختلف مناطق المملكة ولله الحمد والمنة.
ـ[السي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 12:32 ص]ـ
لازال هناك خلل في التسجيل في المنتدى
فلا بد من اضافة رقم او حرف انجليزي على الأقل مع الاسم
ولعل أمر إصلاحه يكون قريبا ان شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/329)
فالمعذرة لمن يسجل حديثا
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 01:00 ص]ـ
نرحب بفضيلة الشيخ العلامه عبد الله السعد في المنتدي , ونقول حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم ,,,,
شيخنا ايهما اولي بالحفظ مختصر صحيح مسلم او بلوغ المرام؟؟؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 06 - 02, 07:01 ص]ـ
الأخ أبو معاذ المكي يسأل في (الساحات):
1 - كيف نجمع بين حديث البراء -رضي الله عنه- في خروج روح المؤمن بسهولة وفيه (تخرج نفسه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء)، وحديث (إن للموت لسكرات)؟
2 - حديث المرأة التي نذرت أن تضرب على رأس الرسول بالدف وإقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - لها هل يدل على جواز سماع الرجال للدف؟
3 - قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)، وحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الحديث) هل هذه النصوص ناسخة لقوله تعالى (لا إكراه في الدين)؟ البعض يستدل بالآية والحديث على أن الإسلام انتشر بالسيف فكيف نرد عليهم؟
4 - البعض يقول بأنه يجوز قتل المرتد من قبل غير الحاكم إذا لم يقم الحد الحاكم ويستدلون بأثر ابن عمر في الراهب الذي شتم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته، وبقول محمد بن مسلمة فيمن اتهم الرسول بالغدر: لئن خلوت به لأقتلنه، ذكره القرطبي في التفسير عند تفسير قوله تعالى (فإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم) وبقول ابن تيمية في الفتاوى 34/ 176: والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها أ. هـ ولأن ترك إقامة الحدود يشجع على الفساد، لكن قد يترتب على إقامة الحد من غير السلطان النزاع والثأر فما رأيكم؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 07:25 ص]ـ
حياكم الله يا فضيلة الشيخ الجبل:
1 - ما رايكم بمن يقول ان مستدرك الحاكم لم ينفرد باخراج حديث صحيح.
2 - ما رايكم بالاكثار من دراسة علم المصطلح وقراءة المطولات فيه.
3 - ما رايكم بدراسة المطولات من علم الاصول
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 06 - 02, 08:13 ص]ـ
الأخ (سراب) في الساحات يقول
آمل من فضيلة الشيخ التعليق على هذه الفتوى:
ما حكم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في فترة الصيف، إما لشدة تأخر وقت العشاء في بعض الدول حتى يصل إلى منتصف الليل أو يتعدى، وإما لانعدام العلامة الشرعية لوقت العشاء؟
اسم المفتي: الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي
الصلاة فريضة لها مواقيتها المحددة، كما قال تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} النساء:103.
وقد عرفت مواقيت الصلوات الخمس بالسنة النبوية العملية، وتواترت بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
فكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقتها المعين، الذي لا يجوز أداؤها قبله بحال، ولا يجوز تأخرها عنه إلا لعذر، وإلا كان من أخرها آثما.
ولكن من يسر هذا الدين وواقعيته: أن شرع الجمع بين الصلاتين: في الظهر والعصر، وفي المغرب والعشاء، تقديما وتأخيرا، لبعض الأسباب، منها: السفر، كما ثبت ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها: الجمع للمطر، ومثله: الوحل، وأشد منه: الثلج، وكذلك الريح الشديدة، ونحو ذلك من عوارض المناخ والطبيعة، التي يترتب عليها الحرج وشدة المشقة إذا صليت كل صلاة في وقتها.
ومنها: الجمع للحاجة والعذر، في غير سفر ولا خوف ولا مطر، بل لرفع الحرج والمشقة عن الأمة، كما في حديث ابن عباس الآتي بعد.
ومن إعجاز هذا الدين: أن يجد المسلم في نصوصه ما يتسع لحوادث الأزمنة، ومستجدات العصور، التي لم يكن يعرفها الناس ولا يتوقعونها في أزمانهم.
نجد هذا فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف ولا سفر.
وفي رواية: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم -بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، بالمدينة، من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/330)
وفي رواية عبد الله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر، حتى غربت الشمس، وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة، الصلاة! قال: فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر، ولا ينثني: الصلاة، الصلاة! فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك! ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته.
وهذا التعليل من حبر الأمة ابن عباس، يعني: أنه أراد أن يوسع على الأمة وييسر عليها، ولا يوقعها في الحرج والضيق، فما جعل الله في هذا الدين من حرج، بل يريد الله بعباده اليسر، ولا يريد بهم العسر.
والحديث واضح صريح على مشروعية الجمع للحاجة، وقد رواه أيضا أبو داود والنسائي والترمذي في سننهم.
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي في (معالم السنن): هذا الحديث لا يقول به أكثر الفقهاء، ..
وكان ابن المنذر يقول: ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث، وسمعت أبا بكر القفال يحكيه عن أبي إسحاق المروزي.
قال ابن المنذر: ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار؛ لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه، وهو قوله:"أراد ألا تحرج أمته".
وحكي عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأسا: أن يجمع بين الصلاتين، إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة.انتهى.
وكذلك نقل ابن قدامه في (المغني) عن ابن شبرمة أنه قال ما قاله ابن سيرين.
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا، لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة، وممن قال به: ابن سيرين، وربيعة، وأشهب، وابن المنذر، والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث انتهى.
وعلى كل حال عندنا حديث صحيح لا مطعن في صحته، رواه ابن عباس وأقره عليه أبو هريرة، وطبقه ابن عباس عمليا، واستشهد به في الرد على من أنكروا عليه تأخير صلاة المغرب، وقد علله بما علله به، وهذا كله يفيدنا في الجواب عن السؤال المعروض علينا، وهو جواز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في أوربا في فترة الصيف حين يشتد تأخر وقت العشاء إلى منتصف الليل أوبعده، والناس يطالبون بالذهاب إلى أعمالهم في الصباح الباكر، فكيف نكلفهم السهر لأداء العشاء في وقتها، وفي ذلك حرج وتضييق عليهم، وهو مرفوع عن الأمة بنص القرآن، وبما قاله راوي حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر: ابن عباس رضي الله عنهما.
بل يجوز الجمع في تلك البلاد في فصل الشتاء أيضا، لقصر النهار جدا، وصعوبة أداء كل صلاة في وقتها للعاملين في مؤسساتهم، إلا بمشقة وحرج، وهو مرفوع عن الأمة.
منقول من: http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=7924
سؤالي: هذه الفتوى خلقت نوع من البلبلة بين المسلمين في أوروبا عامة بين مؤيد و مُعارض وكذلك المساجد بين من عمل بها وبين من لم تقنعه الفتوى والمفتي.
آمل من فضيلة الشيخ التعليق على الفتوى بالتفصيل وكذلك البيان هل نتبع هذه الفتوى أم لا.
ـ[السي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 11:16 ص]ـ
شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى:
1 ــ ما صحة لفظة (يوم الجمعة) في حديث قراءة سورة الكهف؟
2 ــ ما القول الراجع في ابن لهيعة.
3 ــ ما المنهج الصحيح في تقوية الطرق الضعيفة.
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 02:38 م]ـ
شيخَنا الفاضلَ / عبد الله السعد
حيّاكَ اللهُ وبيّاكَ ورَفَعَ قدرَكَ .... لَدَيّ أسئلة:
1ـ ما رَايُكُم في حديث " السلطان ظِلّ اللهِ في الأرض "؟
2ـ ما قولُكُم في زيادة " يحيي ويميت " في التسبيح عَقِبَ الصلاة؟
3ـ ما هو الأمثلُ في الحفظ: (التركيز على السند أم المتن)؟؟
4 ـ هل القولُ برأي الحافظ أبي عمرو بن الصلاح في مسألةِ التصحيح والتضعيف المشهورة ... هل القولُ بذلك أمرٌ مبتدعٌ لا يجوز تقليده فيه؟؟؟
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 03:36 م]ـ
ماصحة حديث حصار العراق اثنا عشر سنه؟؟؟
وسوال اخر ماريكم بخروج طلبة العلم في الفضا ئيا ت والتلفاز؟؟
س/ ماهي شروط التكفير المعين؟؟
وهل يشترط فهم الشخص للحجه؟؟؟
وفقكم الله ..
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 06 - 02, 05:07 م]ـ
يسأل الأخ (الكلمة الطيبة):
1 - ماهو حكم العمليات التى يكون فيها قتل للمدنين اليهود فى فلسطين؟
2 - هل يجوز لو هدم اليهود المساجد ان نهدم كنائسهم؟
3 - مل ينستطيع ان نهزم اليهود فى هذا الزمان وبنفس الاسحله التى معنا؟
4 - شخص تعض لغيبوبه لمدة طويله سنه او اكثر هل يصل جميع الصلوات الى فاتته؟
5 - ماهو صحة ان على بن ابى طالب حرق عبد الله بن سبا وماهو حكم ذلك وهل يجوز القتل بالحرق بالنار؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 06 - 02, 07:08 م]ـ
1) إذا لم نجد في الراوي إلا توثيق ابن حبان والعجلي أو أحدهما، فما العمل؟
2) هل هناك فرق بين (الحديث الحسن) و (الحديث الجيد).
3) ما هي نصيحتكم لمن يريد أن يقرأ في كتب العلل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/331)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 06 - 02, 10:03 م]ـ
يسأل الأخ ماجد النجدي:
ما حكم المولدين في الردة؟
هل هم كفار اصليون أو مرتدون؟
وهل تحل ذبائحهم وكيف نتعايش معهم؟ مثال على ذلك تاركي الصلاة عمدا ..
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 06 - 02, 10:28 م]ـ
سأل الأخ فايز من (الساحات):
ما صحة حديث: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة و من تلاها كانت له نوراً يوم القيامة؟
هل بناء بيت في الجنة لمن صلى ثنتي عشرة ركعة لمن داوم عليها أم يكفي ليوم واحد؟
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[09 - 06 - 02, 01:03 ص]ـ
فضيلة الشيخ العلامة الفاضل عبدالله السعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشهد الله تعالى أني أحبك في الله وأسأل الله أن يوفقك لما فيه نفع
المسلمين، وأنا إذا ذكرت موت محدث العصر الألباني رحمه الله أطرد
حزني بوجود مثلك في الساحة فحفظك الله وبارك فيك وجمعني بك وبرواد
هذا المنتدى في جنات وهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
شيخي الفاضل: لدي أسئلة أتمنى منك أن تجيبني عليها حسبما يتسع
وقتك
أولا: ذكرت حفظك الله في شريط النقاش مع الألباني رحمه الله وكذلك في
فتوى لك أن حديث الاعتماد على اليد عند القيام منكر (وهذا غالب ظني)
أنا يا شيخ أعمل بسنية جلسة الاستراحة وأجلسها منفردا لا مأموما إذا كان
إمامي لا يفعلها وإماما إذا أميت طلبة علم ولكن عند الاعتماد بعد الجلسة
أعتمد على صدور قدمي ولا أعتمد على يدي لأن حديث العجن منكر
ولكني قرأت في البخاري هذا الحديث
صحيح البخاري ج: 1 ص: 283
باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
790 حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام
فهل هذا الحديث يدل على أن يعتمد الإنسان على يديه إذا قام أي يعجن
وما الفرق بينه وبين حديث العجن؟؟؟؟
ثانيا: يقول بعض الفضلاء: لا داعي لحفظ الأسانيد في هذا العصر لأن الإنسان كُفي ذلك
من خلال كتب التخريج بل يكتفي بحفظ المتن فقط وراوي الحديث أما السند فيكفي البحث
عنه. فما رأيكم فيما قال؟
ثالثا: ما الذي يكفي الإنسان في كتب العقيدة قراءة وحفظا
رابعا: ما القول الفصل الذي يريحنا كطلبة علم حينما نرى الخلافات الواسعة
المتشعبة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
فمثلا هل يكفر الحاكم الذي يقر الربا أو الخمر أو غيره
ما الضابط والتفصيل في هذه المسألة
وجزاك الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 06 - 02, 02:37 ص]ـ
الأخ المهذّب في (أناالمسلم) يسأل:
ما صحة هذا الحديث:
عن فضالة بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرنا بالاحتفاء احيانا .... وهل اعله احد من المتقدمين؟
وهل يصح في هذا الباب شيء
وجزاكم الله خيرا
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 06 - 02, 02:46 ص]ـ
فضيلة الشيخ المحدّث عبدالله السعد (حفظه الله).
أرجو من فضيلتكم التكرّم بالإجابة على الأسئلة التالية:
1) بالنسبة لمسألة التفرّد. لو تفرّد أحد الحفّاظ الثقات الأثبات ممّن هو في طبقة تبع تبع الأتباع ومن دونهم (كالإمام أحمد والبخاري): فهل يعدّ ذلك علّة في الحديث؟
2) ما قول فضيلتم في أحاديث النهي عن التنعّل قائماً؟
3) ما قول فضيلتكم في حديث كفّارة المجلس؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[09 - 06 - 02, 02:32 م]ـ
فضيلة الشيخ عبدالله السعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
س: ما هو القول عندك في توثيق العجلي وخصوصاً اذا تفرّد العجلي بالتوثيق
ولم يوجد الاّ قول العجلي فهل يُعتمد هنا توثيق العجلي.
س: قول امام من أئمة الحديث: " أكتب عنه "،وذلك حينما يُسأل عن راوٍ معاصرٍ
له، ماذا يعني ذلك، وهل هو توثيق.
أسأل الله يا شيخنا أن يسدد على درب الخير خطاك، والله الموفق.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[10 - 06 - 02, 12:28 م]ـ
السيخ عبدالله السعد وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/332)
لدي عدة أسئلة أرجو منك التكرم بالإجابة عليها وفقك الله
1 - هل منهج الشيخ الألباني رحمه الله هو منهج المتقدمين أم هو منهج زاد تساهلا على منهج المتأخرين
(لأني لاحظت أثنا القراءة في تخريجاته أنه يجمع الطرق من طبقة معينه ثم يقول وبهذه الطرق يصبح الحديث عندي حسنا أو صحيحا او غير ذلك) مع أنا لو رجعنا لبعض هذه الطرق من أول الإسناد لوجدنا أن فيها ضعفاء وهي لا تصح إلى الراوي في تلك الطبقة.
2 - هل كثرة مؤلفات الشخص تدل على علمه وفضله (مع أنا نرى الكثير من أهل عصرنا لهم مؤلفات وتحقيقات وليس لها أثر عليهم) أرجو التوضيح أكثر حول المسألة بارك الله فيك.
3 - هل يكتفي طالب الحديث بالأخذ بتصحيحات العلماء الذين عرفوا بالحديث سواء من المتقدمين أو المتأخرين، أم يبحث هو عن طرق الحديث ويخرجه ثم يستأنس بحكمهم على ذلك الحديث.
4 - من المعروفين لديك بارك الله فيك بأنهم على منهج المتقدمين من أهل هذا العصر.
5 - ما القاعدة التي يعرف بها المرسل الخفي من التدليس
6 - ما قولك بارك الله فيك في هذه الأحاديث:
أ- من أدرك تكبيرة الإحرام لصلاة الفجر أربعين ليلة بريء من النفاق (في الترمذي)
ب- أمتي هذه أمة مرحومة جعل عذابها في دنياها أو نحو هذا اللفظ
ج- من قرأ قل هو الله احد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة.
د-أمر بعبد من عباد الله أن يجلد في قبره مائة جلدة .. حتى خففت إلى واحدة فلما جلد اشتعل عليه قلبه نارا .. الطبراني من حديث ابن عمر، والطحاوي من حديث ابن مسعود (مع أن الطحاوي قد تفرد بهذا الإسناد في كل الطبقات فهل يكفي هذا لإعلال الحديث مع وجود جعفر الضبعي وعاصم بن بهدلة)
هـ- مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره (أنا خرّجت الحديث وكل طرقه ضعيفة فما رأيك يا شيخ وأيضا هل المتن منكر أم لا)
و-حديث الأوعال
حـ- أن الرعد ملك والبرق سوطه (وقد ذكر السيوطي في الدر روايات كثيرة، فما درجة هذا الحديث)
ط - حديث ركعتي الإشراق
وبارك الله فيك يا شيخنا المبارك
ـ[البشير]ــــــــ[10 - 06 - 02, 12:42 م]ـ
فضيلة الشخ المحدث عبد الله السعد وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
1 - أين أجد تقسيمات مرويات الرواة الذي تذكرونه دائماً في دروسكم، هل هو اجتهاد شخصي؟ وهل يمكن أن نجده مطبوعا في كتاب لكم.
2 - مارأيكم في الخلاصة التي خرج بها الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب عن أحوال الرواة؟ وهل يصح أن يعتمد عليها طالب العلم عند الحكم على الحديث.
3 - ماذا ظهر لكم في مصطلح مقبول الذي يستخدمه الحافظ في حال بعض الرواة، وكما لا يخفى عليكم أنه استخدمه في بعض رواة الصحيحين.
4 - هل صحيح أن الإمام البخاري لم يشترط اللقي.
وجزاكم الله خيراً
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 06 - 02, 09:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل العلامة المحدث عبد الله السعد،
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم،
وأُخبركم أن أهل السنة بالمغرب الأقصى يكنون لكم المحبة والتقدير، ويحيون فيكم ثباتكم ومواقفكم
زادكم الله ثباتا، وجزاكم عن السنة وأهلها خير الجزاء
أسئلتي كالتالي:
- لا يخفى أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول ثقات، ولكن نجد في بعض الروايات أن بعض الصحابة - من الذين تأخر إسلامهم - قد وقعوا في أمور تنافي التعريف المشهور للعدالة. وهذا كالذي يروى مثلا عن سمرة بن جندب أو المغيرة بن شعبة رضوان الله عليهما.
فهل هذه الروايات عنهم صحيحة؟
فإن لم يصح شيء منها، فالسؤال ساقط من أصله. وإلا فما توجيهها لتوافق ما تقرر في اعتقاد أهل السنة؟
- من المعلوم أن بعض الكتب الحديثية المشهورة مفقودة (مثل مسند بقي بن مخلد، أو قسم من صحيح ابن خزيمة). وهنا سؤال يطرح بإلحاح: هل يمكن أن تكون هذه الكتب قد انفردت بأحاديث (أو على الأقل بطرق وأسانيد) لا توجد في الكتب المشهورة؟
فإن كان الجواب: لا، كان ذلك بعيدا، لأنه يلزم منه أن يكون أصحاب هذه الكتب ما زادوا على أن كرروا ما في الكتب الأخرى. والاستقراء في الكتب التي كانت مفقودة ثم وجدت، أو كانت مخطوطة ثم طبعت، يثبت العكس. فكم هي المتون والأسانيد التي اطلعنا عليها في هذه الكتب بعد أن لم تكن معروفة لدينا!!
وإن كان الجواب: نعم، كان ذلك منافيا لما تقرر من أن الله عز وجل قد حفظ السنة من الضياع.
فالرجاء منكم إزالة هذا الإشكال.
- يلاحظ أن أكثر الأسانيد تبدأ بصيغ التحديث مثل: حدثنا وأخبرنا ونحوها، وتنتهي بالعنعنة. مثاله: قال أبو داود في السنن: أبو داود قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، عن داود بن أبي صالح المدني عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به.
فالصيغة من أبي داود إلى أبي قتيبة هي: حدثنا
والصيغة بعد ذلك هي: العنعنة.
فما السر في ذلك؟
- ما هي الفوائد التي تنصحون بأن يستخرجها من أراد القيام بجرد الكتب التالية: فتح الباري لابن حجر وسميه لابن رجب – المحلى لابن حزم – شرح السنة للبغوي – نيل الأوطار للشوكاني – المغني لابن قدامة – تفسير ابن كثير.
- ما رأيكم في كتاب تحرير تقريب التهذيب.
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/333)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 06 - 02, 10:23 م]ـ
الأخ أديب بن ناصر يسأل في الساحات:
فضيلة الشيخ الموقر:
س/ ما حكم التسمية عند الوضوء؟
جزاكم الله خيراً،،،
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[11 - 06 - 02, 11:32 م]ـ
1 / ما قول فضيلتكم فيما لو صرح أحد المدلسين بالتحديث، ثم أنكره أحد الأئمة.
2 / أيهما أقوى المرسل الصحيح أم المسند الضعيف؟
3 / ما قولكم: إذا وصف أحد المتأخرين الراويَ بالتدليس، ولم يسبقه أحد من الأئمة.
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[12 - 06 - 02, 10:25 م]ـ
متي يجيب الشيخ عبد الله علي الاسئله؟؟؟
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 03:49 ص]ـ
شيخ عبدالله
ماهي أفضل الطبعات بالنسبة للكتب الستة
وشرح العلل لابن رجب
ـ[السي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 06:54 ص]ـ
نفيدكم أيه الإخوة الكرام بان الشيخ العلامة عبدالله ا لسعد و فقه الله قد أجاب على أكثر الأسئلة وسوف تنشر قريبا بإذن الله تعالى
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[14 - 06 - 02, 01:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن يبارك في صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله، وأن يوفّقه لنشر العلم والتّوحيد والسّنة، على طريقة سلف الأمّة، ومحقّقي العلماء في كلّ ذلك.
فضيلة الشيخ:
سؤال عن الحسن البصري: ما سبب قلّة رواية الحسن عن أنسٍ مع أنّه عاصره وساكنه، وحديث الشّفاعة في صحيح البخاري يدلّ على أنّه كان يتقن حديثه ويضبطه، وهي أمارة الملازمة.
مع هذا لا يكاد يروى عنه من وجه صحيح ولا ضعيف عن أنس إلا نحو العشرين؟
وإن كان بعض تلاميذ الحسن أدرك أنسًا فروى عنه بلا واسطة، فإن الحسن عاش سنين بعد أنس فلم لم يُروَ عنه إذ ذاك شيء؟
وهل يصحّ الجواب عن ذلك بأنّ الحسن كان يجانب الحجّاج ويذمّه كما هو مشهور، وأنسًا رضي الله عنه كان يجالسه؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[14 - 06 - 02, 04:35 ص]ـ
فقد رأيت الكثير من مشايخ هذا المنهج مثل الشيخ عبد الله السعد وغيره يجنحون إلى نقد
المتن والاعتبار بشواهد عقلية واستئناسات قرائنية للمتن طريقة في نقده ... فهل يعرف عن
السلف نقد المتن ... يعني تضعيف الحديث بمجرد النظر في المتن أو حتى النظر في المتن
مع النظر في ألإسناد ... ؟(68/334)
فوائد (4) ما ثبت وما لم يثبت مما يقال بعد آيات معيَّنة
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 06 - 02, 04:48 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وردت بعض الروايات فيما يقال بعد آيات خاصة في القرآن، فما ثبتَ منها فيجوز أن يقال في الصلاة، وما لم يثبت فلا يجوز ذكره في الصلاة.
عن إسمعيل بن أمية قال: سمعت رجلا بدويّاً أعرابيّاً يقول: سمعت أبا هريرة يرويه يقول: من قرأ {والتين والزيتون} فقرأ {أليس الله بأحكم الحاكمين} فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين.
رواه الترمذي (3347) وهو ضعيف فيه جهالة الأعرابي.
عن إسمعيل بن أمية سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم {والتين والزيتون} فانتهى إلى آخرها {أليس الله بأحكم الحاكمين} فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ {لا أقسم بيوم القيامة} فانتهى إلى {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} فليقل: بلى، ومن قرأ {والمرسلات} فبلغ {فبأي حديث بعده يؤمنون} فليقل: آمنا بالله.
رواه أبو داود (887).
وهو – لفظ آخر للحديث السابق -، وضعفه الشيخ الألباني في " ضعيف أبي داود " (188).
قال الشيخ الألباني – رحمه الله – تعليقاً على الشيخ سيد سابق -:
قوله: " ويستحب لكل من قرأ: {أليس الله بأحكم الحاكمين} أن يقول: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى}، قال: بلى أشهد، وإذا قرأ: {فبأي حديث بعده يؤمنون}، قال: آمنت بالله، وإذا قال: {سبح اسم ربك الأعلى}، قال: سبحان ربي الأعلى ".
قلت: لم يبيِّن ما إذا كان ذلك وارداً أم لا، وما إذا كان ثابتاً أم لا؟
ولذلك أقول: أما جملة التسبيح منه فصحيح ثابت من حديث ابن عباس وغيره، وهو مخرَّج في صحيح أبي داود (826).
وأما ما قبله فهو من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: " من قرأ منكم {والتين والزيتون}، فانتهى إلى آخرها: {أليس الله بأحكم الحاكمين}، فليقل بلى … " الخ، أخرجه أبو داود وغيره، وفيه رجل لم يسم، وبيانه في " ضعيف أبي داود " (156)، و " المشكاة " (860).
لكن صح منه قوله: " بلى " في آية القيامة، رواه موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ: {أليس ذلك بقادرٍ على أن يحيي الموتى}، قال: سبحانك فبلى، فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود بسند صحيح عن الرجل وهو صحابي، وجهالته لا تضر، ولذلك خرجته في صحيح أبي داود رقم (827).
" تمام المنة في التعليق على فقه السنَّة " (ص 185، 186).
والله أعلم
ـ[طالب النصح]ــــــــ[10 - 06 - 02, 12:49 ص]ـ
جزاك الله خيراً ... وجعل جهدك في موازين حسناتك ..
أظن هناك أحاديث أخرى في الموضوع في سورة الرحمن أليس كذلك؟
لو تفيدنا بها سلمك الله ونفع بك .. الله يحفظك
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 06 - 02, 09:44 ص]ـ
في النفس شيء من حديث أبي داود في قول "بلى" بعد آية القيامة.
فإنّ موسى بن أبي عائشة ليست له رواية عن الصحابة عدا رواية واحدة متعلّقة بصلاة عبدالله بن الزبير (رضي الله عنهما).
فالله أعلم إن كان قد حضر قصّة الرجل (الصحابي) بنفسه أم حدّثه أحد بها.
وسياقها يدلّ على الأخير.
وقد يكون في المسألة أدلّة أخرى، والله أعلم.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[10 - 06 - 02, 05:23 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل هيثم حمدان فموسى بن أبي عائشة تابعي وقد نص أهل العلم على أنه لم يسمع من عدد من الصحابة وهو يرسل كما قال ابن حجر
فجهالة الصحابي هنا تضر
لأنا لاندري سمع منه طلحة أم لا
ينظر جامع التحصيل ص 288
فيبقى انه لايصح في الباب شيء مرفوع
ولعل الثابت عن ابن عباس موقوفا وعن أبي هريرة موقوفا
وهذا يدل على جواز فعله
ـ[أبو نايف]ــــــــ[10 - 06 - 02, 06:36 م]ـ
الصحيح موقوف علي أبي هريرة
قال ابن أبي حاتم في العلل (2/ 89): سمعت أبا زرعة وحدثنا عن الحميدي عن ابن عيينة عن اسماعيل بن امية قال حدثني اعرابي من أهل البادية قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا قرأ أحدكم ((والتين والزيتون)) فأتي علي آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلي وأنا علي ذلك من الشاهدين.
أخبرنا أبو محمد قال حدثنا أبو زرعة عن ابراهيم بن موسي عن ابن علية عن اسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي هريرة موقوف.
حدثنا أبو محمد قال حدثنا أبو زرعة عن عثمان بن أبي شيبة عن يزيد بن هرون عن يزيد بن عياض عن اسماعيل بن أمية عن أبي اليسار عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم.
فسمعت أبا زرعة يقول: الصحيح اسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي هريرة موقوف.
وموقوف أيضاً عن ابن عباس:
أخرج عبد الرزاق (2/ 452) عن معمر عن أبي أسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنه كان إذا قرأ {أليس ذلك بقدر علي أن يحيي الموتي} قال: سبحانك اللهم بلي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/335)
ـ[العسري يونس]ــــــــ[28 - 02 - 09, 03:07 ص]ـ
جزاك الله خيراً ... وجعل جهدك في موازين حسناتك ..
أظن هناك أحاديث أخرى في الموضوع في سورة الرحمن أليس كذلك؟
لو تفيدنا بها سلمك الله ونفع بك .. الله يحفظك
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا
أما بشأن حديث جابر الذي أخرجه الترمذي و الحاكم قال " خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على الصحابة فقرأ عليهم سورة الرحمان من اولها الى أخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله: "فبأي ألاء ربكما تكذبان" قالوا و لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد
فوجدت في الدرر السنية
95776 - قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه سورة الرحمن؛ فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم، كلما أتيت على قوله: {فبأي آلاء ربكما تكذبان}؛ قالوا: لا بشيء من نعمك – ربنا! نكذب، فلك الحمد
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 822
خلاصة الدرجة: منكر
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[08 - 03 - 09, 03:33 م]ـ
الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الرحمن3602 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ أَبُو مُسْلِمٍ السَّعْدِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا فَقَالَ «لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ (فَبِأَىِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) قَالُوا لاَ بِشَىْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَأَنَّ زُهَيْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الَّذِى وَقَعَ بِالشَّامِ لَيْسَ هُوَ الَّذِى يُرْوَى عَنْهُ بِالْعِرَاقِ كَأَنَّهُ رَجُلٌ آخَرُ قَلَبُوا اسْمَهُ يَعْنِى لِمَا يَرْوُونَ عَنْهُ مِنَ الْمَنَاكِيرِ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِىَّ يَقُولُ أَهْلُ الشَّامِ يَرْوُونَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَنَاكِيرَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْهُ أَحَادِيثَ مُقَارِبَةً.
حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع ح5138 صفحة 914 وأشار إلى الصحيحة ح2150.
السلسلة الصحيحة - (ج 5 / ص 183، 184):
2150 - " لقد قرأتها، سورة (الرحمن) على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله * (فبأي آلاء ربكما تكذبان) *، قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ".
أخرجه الترمذي في " سننه " (2/ 234) عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم (سورة الرحمن) من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال فذكره. و قال الترمذي: " هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، قال ابن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه يعني: لما يروون عنه من المناكير و سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير و أهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة ". و من هذا الوجه أخرجه الحاكم (2/ 473) و قال: " صحيح على شرط الشيخين "، و وافقه الذهبي! لكن للحديث شاهدا يتقوى به، فقال ابن جرير (27/ 72): حدثنا محمد بن عباد بن موسى و عمرو بن مالك البصري قالا: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به. و أخرجه البزار أيضا (ص 221 - 222 زوائده): حدثنا عمرو بن مالك حدثنا يحيى بن سليم به، و عنده في آخره: " فلك الحمد "، و قال: " لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد ". قال الحافظ عقبه: " و كلهم ثقات إلا شيخه فقد ضعفه الجمهور ". قلت: يعني عمرو بن مالك البصري، لكنه عند ابن جرير مقرون بمحمد بن عباد بن موسى و هو الملقب بـ " سندولا "، و هو صدوق يخطىء، فأحدهما يقوي الآخر، لكن يحيى بن سليم الطائفي و إن كان صدوقا من رجال الشيخين، فهو سيء الحفظ كما في " التقريب " لكن الحديث بمجموع الطريقين لا ينزل عن رتبة الحسن. و الله أعلم. اهـ
وقال رحمه الله في مشكاة المصابيح (ط2 1399هـ، 1979م)، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصلاة، الفصل الثاني ح861 (1\ 272، 273) بعدما ذكر كلام الترمذي بعد الحديث: (قلت وهذا من رواية الوليد بن مسلم عنه وهو شامي فالحديث منكر بهذا الإسناد فقول الحاكم فيه 2\ 473: صحيح على شرط الشيخين، أبعد ما يكون عن الصواب لأنه مخالف لما ذكرناه آنفا من التفريق بين ما رواه عنه الشاميون وما رواه عنه غيرهم. لكن الحديث له شاهد عن ابن عمر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 27\ 72 والخطيب في تاريخ بغداد 4\ 301 والبزار وغيرهم ورجاله كلهم ثقات غير أن يحيى بن سليم الطائفي في حفظه ضعف وإن احتج به الشيخان فهو حسن الحديث إن شاء الله، وقول السيوطي في الدر المنثور 6\ 140: سنده صحيح، فيه تساهل) اهـ.(68/336)
فكرةٌ أتمنى أن تجد القبول
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[11 - 06 - 02, 09:57 ص]ـ
الحمد لله وبعد.
بداية نشكر المشاركين في هذا المنتدى المبارك وعلى رأسهم المشرفون.
أما فكرتي هي كما يلي:
نريد أن يقوم بعض طلبة العلم في هذا المنتدى أن يقوموا باستخراج الأحاديث التي تفرد بإخراجها أصحاب السنن عن بعضهم البعض.
وأقصد بأصحاب السنن: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
مع بيان درجة صحتها.
وأظن أنه مشروع يستحق أن ينبري له طلبة العلم المشتغلين بالحديث.
أرجو أن تجد هذه الفكرة القبول عندكم وبارك الله فيكم وفي منتداكم المبارك.
محبكم في الله: عبد الله زقيل
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[11 - 06 - 02, 09:59 ص]ـ
هناك عمل للحافظ ابن الملقن في هذا لكنه مفقود.
شكرا لك اخي عبدالله(68/337)
مِنْ مُخَالَفَاتِ الوُضُوءِ (2)
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[11 - 06 - 02, 11:20 م]ـ
http://alsaha.fares.net/sahat?14@209.lfBJb
قال الشيخ الألباني :
7GM2J^0@.ef21f06
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 06 - 02, 05:49 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي عبدالله.
رابط الحلقة الأولى:
http://alsaha.fares.net/sahat?128@241.IlJBbAz6MBk^0@.ef1a665(68/338)
لغة العلم
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[12 - 06 - 02, 06:15 م]ـ
لغة العلم
تتفاوت العلوم بمقاماتها، و تتباين بمراتبها، و تختلف في مسالكَ يسلكها أهلها.
و مما كان فيه التفارق بين العلوم (اللغة) و أعني بها: لغة العلم، و اصطلاح الفن.
فإن لكل علمٍ من العلوم لغة يُتعامل معه من خلالها، اصطلح و تعارف أهله بها.
و لغات العلوم نوعان:
الأول: لغة السياق.
و اعني بها أمرين:
أولهما: عبارات أهل الفن و اصطلاحاتهم.
ثانيهما: نظم الكلام و صياغته.
فلغة السياق أمرٌ مهم جداً في الفن، لأن به يكون الإفصاح عن حقائق المسائل، و يكون به الإيضاح للمراد عند المتكلم.
و رأس ذلك: أن يكون الفن مُتَصَوَّرَة مباحثه على الوجه المسلوك عند أهله.
و عند إهمال كثيرين من المشتغلين بالعلم هذا الأمر صار في العلوم خللٌ كبير، و داهمتها فجوة خطيرة، أردت العلوم بضاعة يتلاعب بها من علا و من سفُلَ.
فنرى بعضاً ممن يتكلم في على الفقه يُدخل فيه علوماً أُخر.
لست أريد عدم إدخال مباحث من فنٍّ في فنٍّ جاءَ ذكرها عرضاً، و إنما أريد أن لا تكون مباحث الفن الأجنبي غالبة على مباحث الفن الأصلي، و أن لا تكون مما ليس له أي صلة، أو أن تكون من الحشو الذي لا طائل منه.
النوع الثاني: لغة الحكم و التقرير.
تعارف العلماء في كل فنٍّ على أصولٍ في تقرير مسائل الفن، و هذه الأصول مختلفة في رتبها، فمنها:
1 - أصول يُتوصَّلُ بها إلى أحكام مسائل الفن.
2 - أصولٌ في ترجيح أقوال أئمة الفن.
فهذه لأئمة كل فنٍّ طرقاً في التعامل معها من خلال دراسة الفن.
و عجباً رؤيتك بعضاً من الناس يتعامل مع مباحث العلوم مناطحاً كبار علمائه.
و الأعجب منه: أن يعمد قوم لتقرير مسائل فنٍّ و الترجيح بينها وَفْقَ أصولٍ درسها في فنٍّ أجنبي.
مثالٌ: يعمد بعض المحدِّثين إلى القراءة في كتب الفقه فيرى الاستدلال بالحديث المرسل، فيُبْطِلُ القول به؛ بناءً على أن المرسل عنده ضعيف.
فنقول له: صنيعك حسنٌ لو كان في الحديث، لكن بما أن تعاملك صار في كتب الفقه فلا يُقبل منك هذا الصنيع.
و السبب: أن الفقهاء أجمعوا على الاحتجاج بالحديث المرسل في الفقه، و المحدثون خالفوهم.
فهذه صورة من صورة التعامل مع فنٍّ بغير لغته.
و مثله _ أيضاً _ في البلاغة القول بالمجاز، فقد جنح جمعٌ من العلماء إلى القول بتحريمه و إبطاله.
و إذا رجعنا إليهم _ كشفاً عن مكانهم عند أهل الفن _ نجدهم مشاركين في الفن.
و أقصد بالمشارك: الذي ليس لقوله اعتبار في الفن، و إنما عند اطِّلاعٌ على كلياتٍ في الفن.
و أئمة الفن يقولون: بجوازه و وقوعه.
فأي الفريقين أحقُّ بالأخذ بقوله و الرد إليه؟.
إلى صورٍ كثيرات من هذه الشاكلة و غيرها.
فبانَ من هذا أهمية العناية بلغة الفنون، و الحرص على التعامل مع كلِّ فنٍّ بما تعارف عليه أهله به.
و الله أعلم
حرَّرَه
ذو المعالي
الرياض 1/ 4/1423هـ
الأربعاء
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 12:32 ص]ـ
الأخ العالي:
كلا م جيد ومسدد.
لكن:
تعلم - وفقك ربي- أنا الذي صوب قول المشارك في الفن على المتخصص، هو كونه رجع إلى الشرع- أعني الادلة الصحيحة الحديث - وإن كان في الاغلب الكل يشترك في الاخذ من القران.
وأن الذي جعل المتخصص في البلاغة مثلا أو اللغة أو الاصول يخالف غيره من المشاركين هو بعده عن السنه الصحيحة، ولذا كان جل المتخصصين في اللغة والبلاغة والاصول هم من اهل الضلال في الاعتقاد.
ثم ألا ترى أن المشارك أحيانا يفوق المتخصص في تخصصه؟!.
سؤال:
من حكى إجماع الفقهاء على قبول المرسل
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 02:26 ص]ـ
أشكرك أخي الرفيع / عبدالله على جميل تعقيبك.
لكن: أنا أرمي بكلامي إلى ضرورة الرجوع إلى أهل الفن و تقريرهم مسائل الفن.
إذ هم أعرف بفنهم ممن هو مشارِكٌ فيه.
توافقني في ذلك؟
ثم أخي: إن إطلاق القول بأن (جل المتخصصين في اللغة والبلاغة والاصول هم من اهل الضلال في الاعتقاد.)
هل يُعْنَى منه ردُ ما وصلوا إليه من العلوم و الفنون .. ؟.
و هل الرجوع فيه إلى ما قرروه أم إلى ما ترسَّخ في أذهاننا من قاعدةٍ: أن ما عليه أهل الباطل لا يقبل، مما قد لُقّناه _ و للأسف _.
عفواً: لا أقصد ذماً لأحد، و إنما أقصد ضرورة اعتبار أقوال المعتبرين في الفنون.
و التعويل على ما مالوا إليه.
و قد يكون _ سلَّم الله طلعتك _ الأمر الذي خُوْلِفَ فيه المبتدع حقاً.
أوليس هو من المسائل المجتهد فيها؟
كـ (المجاز) و اعتبر القول فيه تراه عائداً إلى كونه لفظياً. ليس له أي أثر في مجال الاعتقاد إلا كما هو الحال مع المنطق.
فالمنطق نوعان:
الأول: مقبول مباحٌ تعلمه.
و هو ما كان من قواعد و أصول تضبط الذهن.
الثاني: ما كان الحكم فيه التحريم.
و هو: ما شابه شيء من أصول الفلاسفة.
فـ (المجاز) نوعان:
الأول: نوع مقبول.
و هو ما كان من قبيل التحسين اللفظي.
الثاني: محرم مردود.
و هو ما كان القصدُ منه ردُّ إثبات الصفات للرب تعالى.
شكر الله لك ردك. و أدام الله عزك.
لَحْظٌ: لا أدري أوصلتك رسالتي في البريد؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/339)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 03:21 ص]ـ
اخي الشيخ المسدد العالي:
نعم أوافقك.
.. ولا يعني اننا نرد قولهم في فنهم لخلل في عقيدتهم، لكن:
لتعلم أخي الموفق: أننا حين لا نرد أقوالهم في فنهم، نعني به إن لم يتعلق ذلك بحكم شرعي ويرتبط ذلك الفهم الصادر منهم بسنه وشريعة.
أما لو تعلق: فنقول لهم: لا. قولكم ليس بمعتبر، في مقابل الشرع، فلا اعتبار لقول اللغوي ان فسر الحديث على الحقيقة اللغوية وترك الحقيقة الشرعية، نعم أنت -ايها اللغوي - امام في لغتك وبلاغتك ومنطقك، لكن عند الشرع قف، فهناك حقيقة شرعية لا يمكن تعلمها الا بمعرفة لغة الشارع والتمرس بسنته.
أتدري -اخي المسدد - ما اعني؟:
إنني أعني بكل وضوح، إطلاق العنان للباقلاني والغزالي وأضرابهم في الاصول ....... لماذا؟ لأنهم لا يريدون من علم الاصول (علم الاصول) بل يريدون فهم نصوص الشرع!، حينها هل نلام بشق عصاهم.؟
أو اللغوي الصرف حين يتطفل على موائد الفقهاء ويفسر البيضة في خبر (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده) يفسرها ببيضة المحارب. حينها يقال له: لا قولك ظاهر الفساد!.
واطلاق العنان للزمخشري مثلا أو للفخر الرازي أو أضرابهم أن يفسروا القرآن من باب تمكنهم في فهم (لغة القران) هنا المشكلة،
إذا أريد الى نتيجه -ايها العالي- وهي أذا وقفنا حجر عثرة للغوي والاصولي والنحوي والبلاغي، وقلنا لهم قفوا عند علمكم، ولا تتعدوا الى الاحكام الشرعية وتستنبطون الاحكام بما لديكم فحسب، لانكم لا تحسنون غيره.
هنا: هل يقبلون؟.
الجواب معروف: ما الفائدة من علمنا،؟
إذا يقع ما كنت تريد البعد منه يا اخي ذو المعالي!.
مشكلة اللغويين والاصوليين ونحوهم: أنهم يظن كل واحد منهم انه قد مسك نواصي الاستدلال بيديه ويمكنه بفهم الشرع كأبي بكر وعمر!!.
حينئذ:
دخل غيرهم في أصولهم وخالفهم فيها!، وإجماهم فنقض، لأنهم يظنون أن مجرد التسليم بها من غيرهم يخولهم الخوض في المسالك الشرعية.
لأجل هذا دخل غيرهم في إجماعاتهم ونقضوها، وحججهم وفندوها، لأنهم لم يقفوا عند حدهم، فلا حيلة الا ذلك.!.
أما تقسيمك أخي المسدد العالي ذو المعالي- المجاز الى قسمين، فما أراه براجح، ولا شيء في لغة العرب يسمى مجازا، وإلا ما هو المجاز وما هي الحقيقة؟.
لك رأس حقيه وللطريق رأس وللبلدة رأس،،،،ولك جناح وللطائر جناح، فما الذي جعل هذا حقيقة وذاك مجازا؟!.
كلام عريض طويل أتعب نفسي حتى علمت فساده!.
اخي المسدد الشيخ ذو المعالي: لا زلت مسددا في قولك وفعلك، عذرا عن نقاش صغير لكبير مثلك، لكن هو العلم!.
ولا زال سؤالي قائم: من حكى اجماع الفقها على قبول خبر المرسل.؟.
.................................................. .................................................. ........
ورسالتك وصلت: وجوابها ما تراه لا ما تسمعه
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 04:21 ص]ـ
أخي كريم الطباع، عظيم الأخلاق.
نثرت من جعبتك فوائدَ غزاراً، و درراً كثاراً، فأجملَ الله لك الثواب، و أحسن الجزاء.
جميلٌ اتفاقنا على أصول ما ذكرته.
ولم أعنِ بكلام الذي قررته سلفاً التسليم المطلق، لا، و أستغفر ربي من البوح بذلك.
إنما المُرادُ مني _ أدام الله أيامك بالعز و الرخاء _ ما كان منهم مضبوطاً بالشرع، موافقاً له غيرَ مخالفٍ.
و أظن أنك على ذُكرٍ من ذلك، و اعتبار به من قِبَلي.
و بهذا يكون اتفاقنا و هو: الرجوع إلى كلام أهل الفن ما دام موافقاً لأصول الديانة و الشريعة.
أما حين المخالفة فتسيير قاعدة مالك هو الأصل.
و أما سؤالك: فأجيب إلى أنني زللت حين قطعت بأن الأخذ به محلُّ إجماعٍ، و إنما هو قول جماهير الفقهاء الأخذ بالضعيف، و المرسل من الضعيف.
انظر _ غير مأمور _: مرقاة المفاتيح 1/ 19. الأذكار 7 - 8.نثر البنود 2/ 63. شرح الكوكب المنير 2/ 573.
و العفو فقد اختصرت الجواب لما كان من الاتفاق الظاهر بيننا.
و الجواب ما أراه أسأل الله ألا يكون كجواب هارون ....
و أتمنى أن يكون ما هو معرف بيننا.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 01:01 م]ـ
توضيح جيد منك أخي الكريم العالي.
إلا أنه لدي تعقيب آخر، حين قلت: (قول جماهير الفقهاء الأخذ بالضعيف)، إنني أعلم علم يقين أن الأمة أجمعة فقهاء ومحدثين على عدم جواز الأخذ بالحديث الضعيف في الأحكام إلا ابن الهمام الحنفي فقد قال بجوازه فشذ كما في مقدمة فتح القدير له.
ولعلك استنبطت نقلك لرأي الجمهور من فهمك للمرسل لدى المحدثين وطبقته على الفقهاء حين قلت (و المرسل من الضعيف).
وهنا بنيت على أصل لا يتفق معك عليه أحد، وهو ان قبول جمهور الفقهاء للمرسل يرون ان المرسل صحيح!، بخلاف المحدثين، فانعم يستثنون مراسيل نادرة فقط، ففرق بين الرأيين!!.
فأنت نظرت لقبول جمهور الفقهاء للمرسل بنظرة محدث لا فقيه! ووقعت فيما تخالف فيه -وهو أصل موضوعك هذا -، فالفقهاء يقبلون المرسل لا لانه ضعيف بل لانه صحيح ..... ولذا كانت النتيجة من قولك ليست مسلمة.
فالإجماع على عدم الاحتجاج بالضعيف في الاحكام منعقد، وهذه هي نتيجة لغة العلم إن طبقناها كما في موضوعك هذا.
سددك ربي اخي العالي ذو المعالي، فلا زلت تفتح علي آفاقا من العلم بطرحك الرفيع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/340)
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 02:00 م]ـ
أخي الشهم المكرَّم النبيل المقدَّم، رفع الله شأنك، و أقصى شانئك.
نعم أنا قلت إن المرسل من الضعيف من خلال نظرة المحدثين، و هذه زلة (غفر الله زللك).
لكن لم أزل أقول بأن الضعيف مُحتج به عند الفقهاء، و لو أبطله و رده المحدثون.
و إبطاله إجماع عند المحدثين فقط ليس غير.
و معلوم لدى جنابكم المكرم أن الفقهاء له رأي في المصطلح، و المحدثون لهم رأي، و لكل أدلة و أتباع.
و الضعيف اعتبره أحمد بن حنبل أصلاً من أصوله، قال ابن القيم (إعلام الموقعين 1/ 31): الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل و الحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، و هو الذي رجحه على القياس.
و ليس المراد بالضعيف عنده الباطل و لا المنكر و لا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به؛ بل الحديث عنده قسيم الصحيح، و قسم من أقسام الحسن، و لم يكن يقسم الحديث إلى صحيح و حسن و ضعيف، بل إلى صحيح و ضعيف، و للضعيف عنده مراتب.
فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه و لا قول صاحب، و لا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس.
و ليس أحد من الأئمة إلا و هو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقدم الحديث الضعيف على القياس. ... إلخ.
ثم إنه _ أيضاً _ الفقهاء لا ينظرون إلى صحة السند فيعملون به فحسب، بل ينظرون إلى صحة فقه الحديث و هل هو معمولٌ به أم لا؟
و قد سبق تقرير ذلك في نقاش طويل سابق.
عمرَ الله أيامك بالتقى و الغنى و العلم النافع و صالح العلم
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 08:39 م]ـ
للرفع
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[14 - 06 - 02, 01:40 ص]ـ
السلام عليكما، ورحمة الله، وبركاته ...
أستأذنكما في الدخول
ولديّ مسألتان:
الأولى: الرجوع إلى أهل الفنّ وتقديمهم في معرفة اصطلاحهم ثابت من وجهين:
أولهما: أنّ المراد بالاصطلاح ما تعارف الناس عليه، واصطلاح كلّ علم ما تعارف عليه أهله، فكيف يفسّر بغير مراد المتكلِّم به؟
والثاني منهما: ما حكاه ابن مفلح: "أجمعوا أنّه يرجع في كلِّ فنٍّ إلى أهله"، ومعلوم أنّ للتفرّغ للعلم، والتفرّد فيه، والانصراف إليه من تحصيل الملكة، وركون النفس إلى العلم ما لا ينكره من رآه في المسائل الجزئيّة، وقس عليها الكلّيات، والأصول
والرجوع في الفنّ إلى المتخصّص من عادة السلف فهذا أحمد كان يحيل على أهل اللغة في مسائل، وجماعة من العلماء، وللسبب نفسه يقلّ أن تجد استشهادًا بكلام مالك في اللغة، ولا أبي عبيد في الفقه، ولا الخليل في النحو، وإن كانوا أئمّة في هذه العلوم.
والمسألة الثانية: الاحتجاج بالمرسل.
ذكر الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكّة كلامًا حاصله: أن الشّافعيَّ لم يُسبَق بردّ المراسيل، أو قريبًا من هذا المعنى، فلعلّه مراد أبي المعالي، وإن غاب عنه حال الحديث دليل المسألة.(68/341)
ما حكم الاستياك بسواك الحرم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 02, 07:01 م]ـ
ما حكم الاستياك بسواك الحرم؟؟؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 08:21 م]ـ
إذا كان عود السواك أو الأراك من غير الحرم واستاك به في الحرم فلا إشكال،
ولعلك تقصد قلع أراك الحرم ... فهذا غير جائز لما فيه من النهي المعروف ...
وصيغة السؤال هي التي يبنى عليها الجواب، أنت سألت عن الاستياك في الحرم
وهو مستحب سواء كان السواك من الحرم أو من الحل، وإنما الإثم في القلع والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 02, 10:32 م]ـ
صدقت يا شيخ رضا صمدي وفقكالله
انا فعلا اخطات في صيغة السؤال
ولكن اظن ان المعنى واضح
والسؤال ما حكم اتخاذ السواك من شجر الحرم
وما حكم التبايع فيه
وحكم الشراء ممن يبيعه
وكذا حكم الاهداء الخ
والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم
ارجو من الاخوة المشاركة
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 06 - 02, 01:02 ص]ـ
هل يُقاس الأراك على الإذخر بحكم استحباب استعماله والحاجة الدائمة إليه:
عن ابن عباس (رضي الله عنهما) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: حرّم الله مكة فلم تحلّ لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلّت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، فقال العباس (رضي الله عنه): إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال: إلا الإذخر، وقال أبو هريرة (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) لقبورنا وبيوتنا، وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) مثله، وقال مجاهد عن طاوس عن ابن عباس (رضي الله عنهما): لقينهم وبيوتهم.
(لفظ البخاري).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 01 - 03, 05:38 م]ـ
الدردير
(حرم بالحرم قطع ما ينبت بنفسه)
من غير علاج كالبقل البري وشجر الطرفاء ولو استنبت نظرا لجنسه وكما يأتي في عكسه
(إلا الاذخر والسنا)
ومثلهما العصا والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه أو قطعه لاصلاح الحوائط (كما يستنبت)
من خس وسلق وكراث وبطيخ وخوخ وان لم يعالج نظرا لأصله)
قال الدسوقي
(قوله (ما ينبت بنفسه) اي لو قطعه لاطعام الدواب على المعتمد ولافرق بين الأخضر واليابس
وقوله (كما يستنبت) اي كما يجوز قطع ما يستنبت كالحنطة والقثاء والعناب والنخل والرمان
انتهى
وفي نيل المآرب
(يحرم قطع شجرة حتى ما فيه مضرة كعوسج وشوك و سواك ونحوه الا اليابس
انتهى
ـ[أبو البراء]ــــــــ[15 - 08 - 06, 08:41 م]ـ
هذا نقلته من كتاب أحكام الحرم المكي الشرعية ص164 لعبدالعزيز الحويطان
حكم أخذ السواك: ذهب مالك1 والشافعي في الأم إلى جواز أخذ السواك من شجر الحرم2، وهو مروي عن عطاء3 ومجاهد4 وعمرو بن دينار5.
والحجة في ذلك أن فيه منفعة أشبه الإذخر6.
وذهب أبو حنيفة7 وأحمد8 ورجحه ابن المنذر9 وابن الصلاح10، إلى حرمة ذلك، بحجة عموم النهي عن قطع شجر الحرم، كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «ولا يعضد شجرها» 11.
والراجح الجواز.
-------
(1) حاشية الدسوقي (2/ 321)، حاشية العدوي (2/ 373)، ونقل الفاسي في شفاء الغرام (1/ 113) تجويز ابن الحاج من المالكية لأخذ السواك من شجر الحرم.
(2) الحاوي الكبير (4/ 313)، المجموع (7/ 449)، إعلام الساجد ص159، وفتح الباري (4/ 44)، مغني المحتاج (2/ 306)، وللشافعي قول بالمنع ذكره في الإملاء، قال النووي: "ليست - أي المسألة - على قولين، بل على حالين فالموضع الذي قال يجوز أراد إذا لقط الورق بيده وكسر الأغصان الصغار بيده، بحيث لا تتأذى نفس الشجرة، والموضع الذي قال لا يجوز أراد إذا خبط الشجرة حتى تساقط الورق وتكسرت الأغصان لأن ذلك يضر الشجرة".
(3) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 4/53)، أخبار مكة للأزرقي (2/ 144)، أخبار مكة للفاكهي (3/ 366)، تهذيب الآثار (1/ 231).
(4) مصنف عبد الرزاق (5/ 143)، وروي عنه خلافه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/ 4/53).
(5) مصنف عبد الرزاق (5/ 143)، أخبار مكة للأزرقي (2/ 144)، أخبار مكة للفاكهي (3/ 367).
(6) إعلام الساجد ص160.
(7) لباب المناسك ص237، إرشاد الساري ص255، منحة الخالق (3/ 78) وقيدوه بما إذا كان أخضر.
(8) تحفة الراكع والساجد ص 126، الإنصاف (3/ 552)، شرح منتهى الإرادات (2/ 521)، الإقناع (1/ 606)، مطالب أولي النهى (2/ 377)، حاشية الروض المربع (4/ 78).
(9) إعلام الساجد ص159،160.
(10) القرى ص638، إعلام الساجد ص159، تحفة الراكع والساجد ص 126.
(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وقد تقدم انظر: ص42.(68/342)
مَا يُقَالُ عِنْدَ سَمَاعِ الرَّعْدِ فِي مِيزَانِ النَّقْدِ الحَدِيثِي
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[16 - 06 - 02, 02:31 ص]ـ
http://alsaha.fares.net/sahat?14@11.YRSlbNu1Nue^0@.ef22a49
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[16 - 06 - 02, 02:43 ص]ـ
جزيت جير الجزاء(68/343)
كِتابُ " نَهْجِ البَلاغَةِ " في مِيزانِ أهلِ السنةِ والجماعةِ
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[16 - 06 - 02, 11:44 م]ـ
http://alsaha.fares.net/sahat?14@60.fdtHbWPOOj
قال الشيخ الألباني :
^3@.ef22c91
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[17 - 06 - 02, 08:03 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبدالله.(68/344)
رسالة (حكم الانغماس في العدو)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[17 - 06 - 02, 08:41 م]ـ
أين أجد النقاش الذي دار بين الإخوة في المنتدى حول رسالة (حكم الانغماس في العدو) لابن تيمية المطبوعة مؤخرا؟؟
جزاكم الله خيرا ..
ـ[السي]ــــــــ[17 - 06 - 02, 09:21 م]ـ
هذا هو الرابط أخي عصام
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=147&highlight=%C7%E1%C7%E4%DB%E3%C7%D3
ـ[محمد براء]ــــــــ[21 - 07 - 08, 11:38 م]ـ
الرابط لا يعمل(68/345)
التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة للشيخ حمود التويجري - رحمهما الله
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 06 - 02, 04:49 ص]ـ
التنبيهات
على رسالة الألباني في الصلاة
تأليف الفقير إلى الله تعالى
حمود بن عبد الله التويجري
غفر الله له و لوالديه
الطبعة الأولى
عام 1387 هـ
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
طبع في مطابع القصيم بالرياض
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده، و نستعينه، و نستغفره، و نتوب إليه، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا، و سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له.
و أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله. أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون. اللهم صل على عبدك و رسولك محمد و على آله و أصحابه، و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، و سلم تسليماً كثيراً.
أما بعد، فهذه تنبيهات على النبذة المسماة " صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم " تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الدمشقي. الطبعة الثانية سنة 1375 هـ بدمشق.
و قبل ذكر التنبيهات نبدأ بشكر الشيخ الألباني على اعتنائه بشأن الصلاة، و على إنكاره على المبتدعين في النية، و على رده على من أنكر الصلاة على آل النبي صلى الله عليه و سلم، و على إنكاره على المحافظين على التوسلات المبتدعة؛ كالتوسل بالجاه، و الحرمة، و الحق، و غير ذلك مما لا يجوز التوسل به.
و الله المسئول أن يجعلنا و إياه من حزبه المفلحين الذين يدعون إلى الخير، و يأمرون بالمعروف، و ينهون عن المنكر.
التنبيه الأول
قال المؤلف في آخر الصفحة الأولى من مقدمة الطبع و أول الصفحة الثانية منها ما نصه: (و قد أظهروا إعجابهم باسلوب الكتاب و طريقة عرضه لهدي النبي صلى الله عليه و سلم في أعظم ركن من أركان الإسلام، ألا و هو الصلاة) ا. هـ.
أقول: قد سهى المؤلف عفا الله عنا و عنه فيما أطلقه من القول بأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام إذ لا بد من تقييد ذلك بما بعد الشهادتين، و هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين.
و في الصحيحين، و مسند الإمام أحمد، و جامع الترمذي، و سنن النسائي؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله، و اقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و حج البيت، و صوم رمضان). و قد رواه محمد بن نصر المروذي في كتاب الصلاة بلفظ: (بني الإسلام على خمس دعائم) و الباقي مثله. و في رواية لمسلم (بني الإسلام على خمسة) و الباقي نحوه.
و روى الإمام أحمد، و أبو بكر الآجري: عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (إن الإسلام بني على خمس ... ) فذكر مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
و في المسند، و صحيح مسلم، و السنن: عن عمر رضي الله عنه، أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه و سلم: أخبرني عن الإسلام؟. قال: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله، و تقيم الصلاة، و تؤتي الزكاة، و تصوم رمضان، و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً). قال: صدقت.
و رواه البخاري، و مسلم، و أهل السنن إلا الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.
ففي هذه الأحاديث كلها الأهم فالأهم، و من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يؤمر في أول البعثة بغير الدعاء إلى التوحيد و الإقرار برسالته و كان على هذا في مدة عشر سنين أو نحوها، ثم فرضت عليه الصلوات الخمس بعد. و هذا يدل على الاهتمام بالشهادتين، و يدل على أنهما أعظم أركان الإسلام.
و في الصحيحين، و المسند، و السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة ... ) الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/346)
و هذا يدل على الاهتمام بالشهادتين، و انهما اعظم أركان الإسلام، و قد اختلف العلماء في كفر تارك الصلاة عمداً، و حل دمه و ماله إذا دعي إلى فعلها فأصر على الترك، و لم يختلفوا في كفر تارك الشهادتين أو إحداهما و حل دمه و ماله و الدليل على ذلك ما في الصحيحين، و المسند، و السنن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه و ماله إلا بحقه و حسابه على الله).
و في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و يؤمنوا بي و بما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله).
و الأحاديث في هذا كثيرة. و كلها تدل على الاهتمام بالشهادتين قبل جميع الواجبات و تفيد أنها أعظم أركان الإسلام.
و قد أفاد هذان الحديثان و غيرهما من الأحاديث أن الصلاة من حقوق لا إله إلا الله بل هي آكد حقوقها بعد الشهادة بالرسالة و هذا دليل على أن الصلاة ليست بأعظم أركان الإسلام و إنما أعظم أركانه الشهادتان ثم الصلاة بعدهما، و هذا بيّن بحمد الله تعالى و لا خلاف فيه بين المسلمين.
و ما وقع من المؤلف وفقنا الله و إياه فهو لا شك سهو منه، و قل من يسلم من ذلك، و لا معصوم إلا الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين
التنبيه الثاني
قال المؤلف في حاشية صفحة 43 ما نصه (و أما الجمع بين الوضع و القبض فبدعة) ا. هـ.
و أقول الجزم بالتبديع فيما ذكر ههنا فيه نظر، إذ لا يخفى أن من قبض بيمينه على شماله فقد وضعها عليها، و لا يتأتى قبض بدون وضع. و الظاهر من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبض باليمنى على اليسرى تارة. و تارة يضعها عليها بدون قبض. و القبض يستلزم الوضع، و لا ينعكس. و إذا كان من المعلوم أن القبض لا يكون إلا بعد الوضع فكيف يطلق على فاعله أنه مبتدع.
التنبيه الثالث
قال المؤلف في حاشية صفحة 48 تعليقاً على قول النبي صلى الله عليه و سلم في الدعاء المشهور: " و الشر ليس إليك " ما نصه: (أي لا ينسب الشر إلى الله تعالى لانه ليس من فعله تعالى، بل أفعاله عز و جل كلها خير لأنها دائرة بين العدل و الفضل و الحكمة، و هذا كله خير لا شر فيه. و الشر إنما صار شراً لانقطاع نسبته و اضافته إليه تعالى. قال ابن القيم – رحمه الله تعالى -: و هو سبحانه خالق الخير و الشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه و فعله، و لهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها و ذلك خير كله. و الشر وضع الشيء في غير محله فإذا وضع في محله لم يكن شراً فعلم أن الشر ليس إليه. ا. هـ.
و أقول: في أول كلام الشيخ الألباني نظر، لأن إخراج الشر من أفعال الله تعالى يقتضي أن يكون للشر خالق غير الله تعالى، و هذا من أقوال المجوس و القدرية، و قد قال الله تعالى (الله خالق كل شيء) و قال تعالى (هل من خالق غير الله) و قال تعالى (و نبلوكم بالشر و الخير فتنة) و هذه الآية الكريمة صريحة في رد قول من قال إن الشر ليس من فعل الله تعالى. و مثلها قوله تعالى (و بلوناهم بالحسنات و السيئات) أي بالنعم و المصائب (لعلهم يرجعون) و قوله تعالى (و إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من من عند الله و إن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله ... ) الآية. و قال تعالى (و إذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال) و قال تعالى (قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة) و قال تعالى إخباراً عن الجن (و أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً). قال ابن كثير – رحمه الله تعالى -: و هذا من أدبهم في العبارة حيث اسندوا الشر إلى غير فاعل، و الخير أضافوه إلى الله عز و جل انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/347)
و قال تعالى (قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم القردة و الخنازير و عبد الطاغوت أولئك شر مكاناً و أضل عن سواء السبيل). و قال تعالى (قل أفانبئكم بشر من ذلكم النار و عدها الله الذين كفروا و بئس المصير) و قال تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر) و قال تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنماً يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) و قال تعالى (فأما من أعطى و اتقى، و صدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، و أما من بخل و استغنى، و كذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى) و قال تعالى (فألهمها فجورها و تقواها).
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تبارك و تعالى خالق الخير و الشر و أنه لا يكون في الوجود شيء إلا بقضائه و قدره، و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن، و أنه تبارك و تعالى يفعل بمن شاء من عباده خيراً و ييسر لهم أسباب ذلك نعمة منه و فضلا، و يفعل بآخرين شراً و ييسر لهم أسباب ذلك حكمة منه و عدلاً، لا يسأل عما يفعل و هم يسألون.
و في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول (اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، و أعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك) رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن مسعود – رضي الله عنه – و صححه.
و في حديث آخر (أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً) رواه ابن ماجه من حديث عائشة – رضي الله عنها – و صححه الحاكم و وافقه الذهبي في تلخيصه. و في حديث المنام المشهور أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه و سلم (يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، و ترك المنكرات، و حب المساكين، و إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون) رواه الترمذي و غيره من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – و قال الترمذي: حسن غريب. و رواه الإمام أحمد و الحاكم و غيرهما من حديث معاذ بن جبل – رضي الله عنه -.
و رواه الحاكم أيضاً من حديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي – رضي الله عنه – و قال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه، و وافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
و في هذه الأحاديث مع ما تقدم من الآيات أبلغ رد على من قال: إن الله تعالى لم يخلق الشر أو إن الله تعالى لا يفعله بأحد من خلقه. كما يقول ذلك المجوس و القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة.
قال الخطابي: إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين و هما النور و الظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور، و الشر من فعل الظلمة، فصاروا ثانوية، و كذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله عز و جل، و الشر إلى غيره.
و الله سبحانه و تعالى خالق الخير و الشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، و خلقه الشر شراً في الحكمة كخلقه الخير خيراً. فالأمران معا مضافان إليه خلقاً و إيجاداً، و إلى الفاعلين لهما من عباده فعلا و اكتساباً. انتهى.
و أحسن ما قيل في قوله صلى الله عليه و سلم (و الشر ليس إليك) ما نقله النووي عن الخطابي، و نقله ابن الأثير عن الهروي: إنه إرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى بأن تضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب.
قلت و هذا كما أخبر الله تعالى عن الجن أنهم أضافوا الخير إليه، و أضافوا الشر إلى غير فاعل، و مثل ذلك ما في فاتحة الكتاب (إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم و لا الضالين). ففي هؤلاء الآيات الكريمات الإرشاد إلى الأدب في الدعاء و الثناء على الله تعالى بأن تضاف إليه محاسن الأمور كالانعام و الهداية و غير ذلك من أنواع الخير بأن يضاف الشر و الغضب و ما في معنى ذلك إلى غير فاعل مع العلم بأن الله تعالى هو خالق الخير و الشر و المتصف بالانعام و الغضب.
قال النووي – رحمه الله -: و أما قوله (و الشر ليس إليك) فمما يجب تأويله لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى و خلقه، سواء خيرها و شرها، و حينئذ يجب تأويله، و فيه خمسة أقوال أحدها معناه لا يتقرب به إليك قاله الخليل بن أحمد، و النضر بن شميل، و إسحاق بن راهويه، و يحيى بن معين، و أبو بكر بن خزيمة، و الأزهري، و غيرهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/348)
و الثاني حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني و قاله غيره أيضا معناه لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال يا خالق القرده و الخنازير، و يا رب الشر، و نحو هذا، و إن كان خالق كل شيء، و رب كل شيء، و حينئذ يدخل الشر في العموم.
و الثالث: معناه و الشر لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح.
و الرابع: معناه و الشر ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكمة بالغة، و إنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين.
و الخامس: حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أوصفوه إليهم. انتهى.
و القول الرابع هو الذي قرره ابن القيم – رحمه الله تعالى – كما تقدم في كلامه فإنه قرر أولاً أن الله تعالى خالق الخير و الشر، ثم قرر أن الشر إنما يكون شراً بالنسبة إلى المخلوقين، و أما بالنسبة إلى الخالق فلا يكون شراً، لانه لا يضع شيئاً إلا في محله اللائق به، و هذا معنى قوله " لا في خلقه و فعله " يعني أن خلقه و فعله الشر لا يسمى في حقه شراً لانه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها و عدل لا يجور و لا يظلم أحداً فعلم من هذا أن الشر ليس إليه، و أن خلقه و فعله كله خير، و إن تضرر بذلك بعض المخلوقين، و كان شراً بالنسبة إليهم.
فإن قيل إن كلام الشيخ الألباني قريب من كلام ابن القيم – رحمه الله تعالى – فما وجه الاعتراض على الألباني؟.
فالجواب أن يقال: إن بين كلام ابن القيم و بين أول كلام الألباني بوناً بعيداً. أما الألباني فانه نفى أن يكون الشر من أفعال الله تعالى و هذا هو قول القدرية بعينه، و أما ابن القيم – رحمه الله تعالى – فانه أثبت أن الله تعالى خالق الخير و الشر، ثم نزه أفعال الرب تبارك و تعالى عن الاتصاف بوصف الشر، لانه تعالى لا يضع شيئاً إلا في موضعه اللائق به، و ذلك عدل منه تعالى و ليس شراً بالنسبة إليه، و هذا من أقوال أهل الحق.
و لو أن الشيخ الألباني قال: إن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لانه ليس في فعله تبارك و تعالى شر أي بالنسبة إليه لسلم من الاعتراض و لكان قوله موافقاً لقول ابن القيم – رحمه الله تعالى – و الله سبحانه و تعالى أعلم.
ثم إن قول الألباني: و الشر ليس إليك إنما صار شراً لانقطاع نسبته و اضافته إلى الله تعالى بالكلية فلا يقال إنه خالق الشر و لا انه يفعل الشر بأحد من خلقه. و هذا هو قول القدرية بعينه. و الذي اتفق عليه أهل السنة و الجماعة أن الله تعالى خالق الشر كما أنه خالق الخير، و أنه يفعل بمن شاء خيراً، و بمن شاء شراً، فالأمران معاً مضافان إليه خلقاً و إيجاداً كما قال تعالى (و نبلوكم بالشر و الخير فتنة) و غيرها من الآيات التي تقدم ذكرها.
و إنما كان أهل السنة و الجماعة يعدلون عن نسبة الشر و إضافته إلى الله تعالى على وجه الأدب في العبارة لا على أنه منقطع النسبة و الإضافة إلى الله بالكلية. و من تدبر ما قرره الشيخ الألباني في أثناء كلامه لم يشك في حسن عقيدته في باب القدر، و ما وقع في أول كلامه و آخره فذلك خطأ في العبارة و قل أن يسلم من الخطأ أحد من البشر.
و الله المسئول أن يوفقنا و إياه و جميع المسلمين لما يحب و يرضى من الأقوال و الأعمال، و أن يسلك بالجميع سبيل السلف الصالح من الصحابة و التابعين لهم بإحسان إن ربي لسميع الدعاء قريب مجيب.
التنبيه الرابع
الرابع قال المؤلف في صفحة 82 ما نصه (صلاة الجنازة السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و سورة) ا. هـ. ثم ذكره في الحاشية أنه رواه البخاري و أبو داود و النسائي. و هذا فيه إيهام فان رواية البخاري و أبي داود ليس فيها ذكر السورة و إنما ذلك في إحدى روايتي النسائي، و هو ما رواه: عن الهيثم بن أيوب، قال: حدثنا إبراهيم و هو ابن سعد، قال: حدثنا أبي، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب و سورة و جهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده، فسألته، فقال: " سنة و حق ".
و قد رواه الإمام الشافعي في مسنده بدون ذكر السورة فقال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك، فقال: " سنة و حق ". إسناده صحيح على شرط البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/349)
فهذا هو المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما، ليس فيه ذكر السورة، و كذا رواه شعبة و سفيان، عن سعد بن إبراهيم بدون ذكر السورة، فأما رواية شعبة فأخرجها البخاري و النسائي، و أما رواية سفيان فأخرجها البخاري و أبو داود و الترمذي، و قال: هذا حديث حسن صحيح.
قال البيهقي: ذكر السورة غير محفوظ. قلت: و يدل على ذلك ما ذكرته ههنا، و يدل عليه أيضاً ما رواه الشافعي في مسنده: أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة و يقول: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة.
و قد رواه الحاكم في مستدركه من طريق: ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة. و قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. و وافقه الذهبي في تلخيصه. قال الحاكم: و قد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة حديث مسند.
و قال الشافعي أيضاً: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ليث بن سعد، عن الزهري، عن أبي أمامة – و هو: ابن سهل بن حنيف – قال: السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. و قد رواه النسائي في سننه، فقال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة، أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثاً، و التسليم عن الآخرة. إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ثم قال النسائي: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري، عن الضحاك بن قيس الدمشقي، بنحو ذلك. و هذا إسناد جيد.
و قد رواه الشافعي في مسنده من طريق معمر، عن الزهري، حدثني محمد الفهري، عن الضحاك بن قيس، أنه قال مثل قول أبي أمامة.
و قد جاء في هذا الباب أحاديث مرفوعة، منها ما رواه الترمذي و ابن ماجه من حديث الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي و الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب.
قال: و في الباب عن أم شريك. قلت: و هو ما رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن عنها رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
و قال الشافعي في مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كبر على الميت أربعاً، و قرأ بأم القرآن يمد التكبيرة الأولى.
إبراهيم بن محمد، هو: ابن أبي يحيى المدني وثقه الشافعي، و ضعفه غير واحد من الأئمة، و تركه بعضهم، و قال ابن عقدة: ليس بمنكر الحديث. و قال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة.
و قد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه مستشهداً به، و لم يتكلم فيه بشيء، و أقره الذهبي. فإن قيل إن الهيثم بن أيوب ثقة عند النسائي، و قد زاد ذكر السورة مع الفاتحة، و الزيادة من الثقة مقبولة. فالجواب: أن يقال إنها زيادة شاذة لمخالفتها لرواية شعبة و سفيان و الشافعي و كل منهم أوثق و أثبت و أجل من الهيثم بن أيوب، فالعمدة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما على روايتهم لا على ما خالفها، و الله أعلم
التنبيه الخامس
قال المؤلف في حاشية صفحة 99 ما نصه (و لست أشك أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة لانه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث صفة الصلاة) ا. هـ و القيام الذي أشار إليه هو القيام بعد الركوع.
و أقول: إن الجزم بالتبديع و التضليل فيما ذكر ههنا فيه نظر، لما رواه النسائي في أول كتاب الافتتاح من سننه الصغرى عن وائل بن حجر رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان قائماً في الصلاة قبض يمينه على شماله. إسناده جيد.
و قد رواه الدارقطني في سننه من طريق النسائي، و لا أعلم لهذا الحديث معارضاً و لا مخصصاً، و ظاهره يفيد العموم لما قبل الركوع و ما بعده لان كلا منهما يسمى قياماً. و من خصص ذلك بما قبل الركوع فعليه الدليل. و ليس في باقي الروايات عن وائل رضي الله عنه و لا في الأحاديث عن غيره ما ينفي وضع اليدين على الصدر أو تحت السرة فيما بعد الركوع كما يفعل قبله، و الله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/350)
و قد ذكر ابن مفلح في الفروع و النكت عن الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – أنه قال: إن شاء أرسل يديه – يعني بعد الرفع من الركوع – و إن شاء وضع يمينه على شماله. قال في النكت: و قطع به القاضي في الجامع لأنه حالة قيام في الصلاة فأشبه ما قبل الركوع. قال: و ذكر في المذهب و التلخيص أنه يرسلهما بعد رفعه و ذكر في الرعاية أن الخلاف هنا كحالة وضعهما بعد تكبيرة الإحرام. انتهى.
و من المعلوم عند العلماء كافة ما كان عليه الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – من مزيد التمسك بالآثار و البعد عن البدع و الضلالات، و قد قال في هذه الرواية بالتخيير بين إرسال اليدين في القيام بعد الركوع و بين وضع اليمين على الشمال. و القول بالوضع هو الصواب لعموم حديث وائل الذي ذكرنا، و الله أعلم.
التنبيه السادس
قال المؤلف في صفحة 100 ما نصه (و كان أحياناً يرفع يديه إذا سجد) ا. هـ و قال أيضاً في صفحة 162 ما نصه (و كان يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً) ا. هـ يعني به التكبير عند الرفع من السجود. و قال مثل ذلك في صفحة 115، و قال أيضاً في صفحة 133 ما نصه (و كان يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً) ا. هـ يعني به التكبير عند القيام من السجود إلى الركعة الرابعة.
و جميع ما ذكره في هذه المواضع مردود بالحديث المتفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يرفع يديه في السجود). رواه مالك، و الشيخان، و أهل السنن. و في رواية للبخاري و النسائي (و لا يفعل ذلك حين يسجد، و لا حين يرفع رأسه من السجود). و في رواية للشافعي، و أحمد، و مسلم (و لا يرفعهما بين السجدتين) و رواه أهل السنن بهذا اللفظ، و قال الترمذي: حديث حسن صحيح. و في رواية لمسلم (و لا يفعله حين يرفع رأسه من السجود).
و روى الإمام أحمد أيضاً في مسنده، و البخاري في جزء رفع اليدين، و أبو داود، و الترمذي، و الدارقطني، و في سننهم عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم (أنه كان لا يرفع يديه في شيء من صلاته و هو قاعد). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. و صححه أيضاً: أحمد، و البخاري، و ابن خزيمة، و ابن حبان.
و روى الدارقطني أيضاً، و البيهقي من طريق حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن حطان بن عبد الله، عن أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال: هل أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم، فكبر و رفع يديه، ثم كبر و رفع يديه للركوع، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم رفع يديه، ثم قال هكذا فاصنعوا. و لا يرفع بين السجدتين.
و قد وردت أحاديث كثيرة صحيحة أنه صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، و إذا أراد أن يركع، و إذا أراد رفع رأسه من الركوع. و في بعضها أنه كان يفعل ذلك إذا قام من التشهد الأول. و كلها توافق حديث ابن عمر، و علي، و أبي موسى – رضي الله عنهم – و ترد الروايات الشاذة أنه كان يرفع يديه في السجود و الرفع منه.
قال العلامة ابن القيم – رحمه الله تعالى – في الهدي: روي عنه – يعني عن النبي صلى الله عليه و سلم – أنه كان يرفعهما – أي يرفع يديه إذا خر للسجود – و صححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم و هو وهم فلا يصح ذلك عنه البتة. و الذي غره أن الراوي غلط من قوله و كان يكبر في كل خفض و رفع إلى قوله: كان يرفع يديه عند كل خفض و رفع. و هو ثقة و لم يفطن لسبب غلط الراوي و وهمه فصححه.
و قال صاحب القاموس في كتابه سفر السعادة: الذي ورد في بعض الأحاديث أنه كان يرفع يديه في كل خفض و رفع سهو، و الرواية الصحيحة أنه كان يكبر في كل خفض و رفع. انتهى.
و قد جاء في رفع اليدين في السجود و في كل خفض و رفع أحاديث ضعيفة جداً، منها ما رواه الإمام أحمد، و ابن ماجه من حديث إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر و يفتتح الصلاة، و حين يركع، و حين يسجد). و إسماعيل بن عياش فيه مقال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/351)
قال النسائي: ضعيف. و قال مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا زكريا بن عدي، قال: قال لي أبو إسحاق الفزاري: لا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين و لا عن غيرهم. و قد وثقه أحمد، و ابن معين، و دحيم، و الفلاس، و البخاري، و الفسوي، و ابن عدي: في أهل الشام، و ضعفوه في الحجازيين. و ذكر البيهقي عن البخاري أنه قال: إسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز و أهل العراق. و قال الطبراني في معجمه الصغير: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة فيما روى عن الشاميين، و أما روايته عن أهل الحجاز فان كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم.
و قال دحيم: هو في الشاميين غاية، و خلط عن المدنيين. و قال عمرو بن علي: إذا حدث عن أهل بلاده فصحيح، و إذا حدث عن أهل المدينة فليس بشيء.
قلت: و هذا الحديث من روايته عن أهل المدينة، فالحديث لذلك ضعيف، و المحفوظ عن أبي هريرة – رضي الله عنه – ما رواه أبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن – كما سيأتي قريباً إن شاء الله -.
و منها ما رواه الإمام أحمد أيضاً من حديث إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان، عن نافع، عن ابن عمر – رضي الله عنهما -، عن النبي صلى الله عليه و سلم. مثل حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -. و الكلام في هذا الحديث مثل الكلام في الذي قبله. و المحفوظ عن ابن عمر - رضي الله عنهما – نفي الرفع في السجود – كما تقدم قريباً -.
و منها ما رواه ابن ماجه من حديث رفده بن قضاعة الغساني: حدثنا الأوزاعي، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده عمير بن حبيب – رضي الله عنه – قال: (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة). قال النسائي: رفده بن قضاعة ليس بالقوي. و قال البخاري: في أحاديثه مناكير. و قال أيضاً: لا يتابع في حديثه. و قال أبو حاتم: منكر الحديث. و قال الدارقطني: متروك. و قال الإمام أحمد: لا أعرف رفده.
و عبد الله بن عبيد قيل لم يسمع من أبيه. قال الإمام أحمد، و يحيى بن معين في هذا الحديث: ليس بصحيح و لا يعرف عبد الله بن عبيد بن عمير يحدث عن أبيه شيئاً، و لا عن جده.
و منها ما رواه ابن ماجه أيضاً من حديث عمر بن رباح، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة). قال البخاري: - رحمه الله تعالى -: حدثني عمرو بن علي – يعني الفلاس – قال عمر بن رباح أبو حفص الضرير البصري عن ابن طاوس دجال. و قال النسائي: متروك الحديث.
و منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده، و أبو داود في سننه من حديث ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن ميمون المكي أنه رأى ابن الزبير عبد الله و صلى بهم يشير بكفه حين يقوم، و حين يركع، و حين يسجد، و حين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه. قال: فانطلقت إلى ابن عباس – رضي الله عنهما – فقلت له: إني قد رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أر أحداً يصليها. فوصف له هذه الإشارة، فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم، فاقتد بصلاة ابن الزبير.
ابن لهيعة قال فيه يحيى بن معين: ليس بالقوي. و قال أيضاً: هو ضعيف قبل أن تحترق كتبه و بعد احتراقها. و قال يحيى أيضاً و أبو زرعة: لا يحتج به. و قال النسائي: ضعيف. و قال البخاري: حدثنا محمد، حدثنا الحميدي، عن يحيى بن سعيد أنه كان لا يراه شيئاً. و قال مسلم: تركه وكيع، و يحيى القطان، و ابن مهدي.
و ميمون المكي مجهول.
و منها ما رواه أبو داود، و النسائي في سننيهما من حديث النضر بن كثير – يعني السعدي – قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها، رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك، فقلت لوهيب بن خالد، فقال له وهيب: تصنع شيئاً لم أر أحداً يصنعه. قال ابن طاوس: رأيت أبي يصنعه، و قال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه، و لا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يصنعه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/352)
قال المنذري في تهذيب السنن: النضر بن كثير أبو سهل السعدي البصري ضعيف الحديث. و قال الحافظ أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس. قلت: و قال أبو حاتم في النضر بن كثير: فيه نظر. و قال البخاري: عنده مناكير. و قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به بحال.
إذا علم ما ذكرنا فأصح ما رأيته في هذا الباب ما رواه النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم رفع يديه في صلاته، و إذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع، و إذا سجد، و إذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الأعلى، قال حدثنا سعيد، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم رفع يديه ... فذكر مثله.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – أن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان إذا دخل في الصلاة ... فذكر نحوه، و زاد فيه: و إذا ركع فعل مثل ذلك، و إذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، و إذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك.
و هذه روايات شاذة انفرد بإخراجها النسائي، و قد رواها الأئمة بدون ذكر الزيادة الشاذة، فأما حديث شعبة فقال البخاري – رحمه الله تعالى – في جزء رفع اليدين: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك و سليمان بن حرب، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كبر رفع يديه، و إذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع.
و قال البخاري أيضاً: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث – رضي الله عنه - قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم يرفع يديه إذا كبر، و إذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع حذاء أذنيه.
و قال أبو داود في سننه: حدثنا حفص بن عمر، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – قال: رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يرفع يديه إذا كبر، و إذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه.
و قال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث و كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه، و إذا أراد أن يركع، و إذا رفع رأسه من الركوع.
و روى الدارقطني في سننه من طريقين: عن عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة، عن قتادة ... فذكر نحو ما تقدم. فهؤلاء ستة من الأئمة الأثبات رووا حديث شعبة لم يذكروا ما ذكره ابن أبي عدي عنه من رفع اليدين إذا سجد، و إذا رفع رأسه من السجود.
و أما حديث سعيد بن أبي عروبة، فرواه مسلم في صحيحه: عن محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة. و ليس فيه ذكر رفع اليدين إذا سجد و إذا رفع رأسه من السجود. و قال البخاري – رحمه الله تعالى – في جزء رفع اليدين: حدثنا خليفة بن خياط، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، أن نصر بن عاصم حدثهم، عن مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – قال: رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يرفع يديه إذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
و قال النسائي في سننه: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد و هو: ابن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، أنه حدثهم، عن مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه إذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/353)
قال النسائي: يزيد بن زريع من أثبت أصحاب سعيد بن أبي عروبة. و قال النسائي أيضاً: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثناابن أبي علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين دخل في الصلاة رفع يديه، و حين ركع، و حين رفع رأسه من الركوع حتى حاذى فروع أذنيه.
و قال النسائي أيضاً: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا إسماعيل، عن سعيد، عن قتادة، عن نصر بن عاصم الليثي، عن مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه إذا كبر، و إذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع أذنيه.
فهؤلاء ثلاثة من الأئمة الأثبات رووا حديث سعيد بن أبي عروبة، و لم يذكروا ما ذكره عبد الأعلى من رفع اليدين إذا سجد و إذا رفع رأسه من السجود.
و أما حديث هشام الدستوائي، فقال ابن ماجه في سننه: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا هشام، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريباً من أذنيه، و إذا ركع صنع مثل ذلك، و إذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك. فهذا يزيد بن زريع، و هو من الحفاظ الأعلام روى حديث هشام الدستوائي و لم يذكر ما ذكره معاذ عن أبيه من رفع اليدين إذا رفع رأسه من السجود.
و يزيد و معاذ ليسا سواء عند أهل العلم بالرجال. أما يزيد، فقال فيه ابن معين: ثقة مأمون. و قال أبو حاتم: ثقة إمام. و قال الإمام أحمد: ما أتقنه، ما أحفظه. و أما معاذ، فقال فيه: ابن معين صدوق، ليس بحجة. و قال ابن عدي: له حديث كثير، ربما يغلط، و أرجو أنه صدوق.
و بما ذكرنا يعلم شذوذ رواية ابن أبي عدي عن شعبة، و رواية عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة، و رواية معاذ بن هشام، عن أبيه. و مما يدل على شذوذ رواياتهم أيضاً ما رواه حماد بن سلمه و أبو عوانة عن قتادة.
فأما حديث حماد بن سلمة، فقال البخاري – رحمه الله تعالى – في جزء رفع اليدين: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث – رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه إلى فروع أذنيه، و إذا رفع رأسه من الركوع فعل مثله.
و أما حديث أبي عوانة، فقال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، و إذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، و إذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. و قد رواه الدارقطني في سننه: عن عبد الله بن عبد العزيز، عن أبي كامل فذكره بنحوه.
فهذا هو المحفوظ عن قتادة، ليس فيه ذكر رفع اليدين إذا سجد، و إذا رفع رأسه من السجود، و مما يدل على شذوذ الرواية بذلك أيضاً ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث خالد الحذاء، عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – إذا صلى كبر، و رفع يديه، و إذا أراد أن يركع رفع يديه، و إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، و حدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع هكذا.
فهذه الرواية المتفق على صحتها توافق ما رواه الأئمة الأثبات من حديث قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – و ترد ما شذ به من شذ عنهم. و العمدة في حديث مالك بن الحويرث – رضي الله عنه - على هذه الرواية، و على ما وافقها، و أيضاً فان الروايات التي فيها ذكر الرفع في السجود، و الرفع منه قد عنعنها قتادة، و هو مدلس، و هذه علة أخرى غير الشذوذ. و الله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/354)
و من أصح ما رأيت أيضاً في رفع اليدين عند الرفع من السجود ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي، فحدثني علقمة بن وائل، عن أبي حجر – رضي الله عنه – قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم، فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه، و أدخل يده في ثوبه. قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، و إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد، و وضع وجهه بين كفيه، و إذا رفع رأسه من السجود أيضاً رفع يديه، حتى فرغ من صلاته. قال محمد: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن، فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فعله من فعله و تركه من تركه.
قال أبو داود: روى هذا الحديث همام، عن ابن جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. قلت: و حديث همام رواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب، حدثنا عفان، عن حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل و مولى لهم أنهما حدثاه، عن أبيه وائل بن حجر – رضي الله عنه – أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر – وصف همام حيال اذنيه – ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه.
و قد روي حديث علقمة من وجه آخر، و ليس فيه ذكر الرفع إذا رفع من السجود. قال البخاري – رحمه الله تعالى – في جزء رفع اليدين: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، أنبأنا قيس بن سليم العنبري، قال: سمعت علقمة بن وائل بن حجر، حدثني أبي، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم فكبر حين افتتح الصلاة و رفع يديه، ثم رفع يديه حين أراد أن يركع و بعد الركوع. إسناده صحيح على شرط مسلم.
و قد رواه النسائي في سننه عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن قيس بن سليم، فذكره بنحوه، و إسناده جيد.
و روى هذا الحديث أيضاً من وجه آخر عن وائل – رضي الله عنه – و ليس فيه ذكر الرفع إذا رفع من السجود. قال البخاري – رحمه الله تعالى – في جزء رفع اليدين: حدثنا محمد بن مقاتل، أنبأنا عبد الله – يعني ابن المبارك – أنبأنا زائدة بن قدامة، حدثنا عاصم بن كليب الجرمي، حدثنا أبي، أن وائل بن حجر – رضي الله عنه – أخبره، قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف يصلي. قال فنظرت إليه، قال: فكبر و رفع يديه، ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها. إسناده جيد. و قد رواه النسائي في سننه عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك. و رواه البخاري أيضاً من حديث ابن إدريس، عن عاصم بن كليب. و رواه النسائي أيضاً و الدارقطني من حديث سفيان، عن عاصم بن كليب. و رواه أبو داود و ابن ماجه من حديث بشر بن المفضل، عن عاصم بن كليب.
و رواه الدارقطني أيضاً من حديث جرير و صالح بن عمر الواسطي و أبي الأحوص كلهم عن عاصم بن كليب.
فهذه الروايات المتعاقدة تدل على شذوذ ما في رواية أبي داود من ذكر الرفع إذا رفع من السجود و الله أعلم.
و قد روى الدارقطني في سننه من طريق هشيم و جرير، عن حصين بن عبد الرحمن، قال: دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة، قال: صلينا في مسجد الحضرميين فحدثني علقمة بن وائل، عن أبيه – رضي الله عنه – أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، و إذا ركع، و إذا سجد. و قد رواه البخاري في جزء رفع اليدين، و ليس فيه ذكر الرفع عند السجود، فقال: حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا حصين، عن عمرو بن مرة، قال: دخلت مسجد حضرموت، فإذا علقمة بن وائل يحدث عن أبيه – رضي الله عنه – قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم يرفع يديه قبل الركوع. فقد اختلفت الرواية عن علقمة بن وائل عن أبيه، كما ترى ففي رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجود. و في رواية الدارقطني أنه كان يرفع يديه إذا سجد، و ليس ذلك في رواية مسلم، و لا في رواية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/355)
البخاري و النسائي. و هذا مما يدل على أن هذه الزيادة الشاذة غير محفوظة. و أما رواية عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل – رضي الله عنه -. فلم يختلف فيها، و الأخذ بها أولى من الأخذ بما اختلف فيه لا سيما و قد اعتضدت رواية عاصم برواية همام التي أخرجها مسلم في صحيحه، و برواية قيس بن سليم التي رواها البخاري و النسائي و بالأحاديث الكثيرة الصحيحة مما تقدم ذكره، و ما سيأتي قريباً، و ما لم يذكر ههنا، و الله أعلم.
و قد اعتمد الشيخ الألباني في إثبات رفع اليدين في السجود و الرفع منه على ما ذكرنا من الروايات الشاذة عن مالك بن الحويرث، و وائل بن حجر – رضي الله عنهما -، و لا ينبغي الاعتماد على مثلها لشذوذها و مخالفتها لما هو أصح منها، و هو ما تقدم في حديث ابن عمر، و علي – رضي الله عنهم -، و الله أعلم.
التنبيه السابع
قال المؤلف في حاشية صفحة 100 ما نصه (و عمل به إمام السنة أحمد بن حنبل) ا. هـ.
يعني بذلك رفع اليدين عند السجود، و أقول إن أراد الشيخ الألباني إن أحمد – رحمه الله تعالى – كان مداوماً على هذا، و أنه كان مذهبه كما هو ظاهر عبارته في حاشية صفحة 112 فهذا غير صحيح عن أحمد – رحمه الله تعالى -.
و إن أراد أنه قال به أو فعله في بعض الأحيان و لم يداوم عليه فهذا قد نقل عن أحمد – رحمه الله تعالى – و الصحيح عنه خلافه، و في المسألة ثلاثة روايات إحداها أن الرفع خاص بثلاثة مواضع الأول عند افتتاح الصلاة، و الثاني عند الركوع، و الثالث عند الرفع منه. و قد نقل هذا من فعل أحمد – رحمه الله تعالى – و قوله.
قال أبو داود – رحمه الله تعالى – رأيت أحمد يرفع يديه عند الركوع و عند الرفع من الركوع كرفعه عند افتتاح الصلاه يحاذيان اذنيه و ربما قصر عن رفع الافتتاح. و قال حنبل: سمعت أبا عبد الله و سأله رجل عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: يروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من غير وجه، و عن أصحابه أنهم فعلوه إذا افتتح الصلاة، و إذا أراد أن يركع، و إذا رفع رأسه من الركوع. قلت له: فبين السجدتين؟ قال: لا. قلت: فإذا أراد أن ينحط ساجداً؟ قال: لا. فقال له عباس العنبري: يا أبا عبد الله، أليس يروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فعله؟ قال: هذه الأحاديث أقوى و أكثر.
و هذه الرواية هي أشهر الروايات عن الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – و عليها جماهير الحنابلة قديماً و حديثاً، و هي المذهب عند المتأخرين منهم و حكاها الترمذي في جامعه عن أحمد، و لم يحك عنه غيرها. و الأدلة عليها من الأحاديث الصحاح و الحسان كثيرة جداً، و ليس هذا موضع ذكرها.
و قد تقدم إيراد جملة منها في التنبيه السادس.
الرواية الثانية أن الرفع في أربعة مواضع في الثلاثة التي تقدم ذكرها، و الرابع إذا قام من التشهد الأول. و هذا اختيار الإمام شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية، و جده أبي البركات، و صاحب الفائق، و ابن عبدوس في تذكرته. قال ابن مفلح في الفروع: و هو أظهر. و كذا قال حفيده في المبدع. و قال المرداوي في الإنصاف: و هو الصواب. و ذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية – رحمه الله تعالى – أنه قول طائقة من الحنابلة و الشافعية و غيرهم انتهى. و يدل لهذه الرواية عدة أحاديث من الصحاح يأتي ذكرها قريباً إن شاء الله تعالى.
و هذه الرواية أرجح الروايات عندي لصحة دليلها و سلامته من المعارض. قال الخطابي – رحمه الله تعالى – و أما ما روي في حديث أبي حميد الساعدي – رضي الله عنه – من رفع اليدين عند النهوض من التشهد فهو حديث صحيح، و قد شهد بذلك عشرة من الصحابة منهم أبو قتادة الأنصاري، و قد قال به جماعة من أهل الحديث، و لم يذكره الشافعي، و القول به لازم على أصله في قبول الزيادات.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 06 - 02, 04:54 ص]ـ
قلت: بل قد ذكر ذلك عن الشافعي – رحمه الله تعالى - قال النووي في شرح مسلم: و الشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع رابع و هو إذا قام من التشهد الأول و هذا القول هو الصواب فقد صح فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يفعله و صح أيضاً من حديث أبي حميد الساعدي. رواه أبو داود، و الترمذي بأسانيد صحيحه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/356)
قلت: أما حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – فهو مروي من ثلاثة أوجه كلها صحيحة. الوجه الأول ما رواه البخاري في صحيحه، و أبو داود في سننه من حديث عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، أن ابن عمر – رضي الله عنهما – كان إذا دخل في الصلاة كبر و رفع يديه، و إذا ركع رفع يديه، و إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، و إذا قام من الركعتين رفع يديه. و رفع ذلك ابن عمر – رضي الله عنهما – إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
الوجه الثاني قال البخاري – رحمه الله تعالى – في جزء رفع اليدين: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر، عن عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، و إذا أراد أن يركع، و إذا رفع رأسه، و إذا قام من الركعتين يرفع يديه في ذلك كله، و كان عبد الله يفعله. إسناده صحيح رجاله كلهم من رجال الصحيحين، و قد رواه النسائي في سننه عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن معتمر به و في روايته: و إذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبين. و إسناده صحيح على شرط مسلم.
الوجه الثالث قال الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في مسنده: حدثنا محمد بن فضيل، عن عاصم بن كليب، عن محارب بن دثار، قال: رأيت ابن عمر – رضي الله عنهما – يرفع يديه كلما ركع و كلما رفع رأسه من الركوع. قال: فقلت له ما هذا؟. قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام في الركعتين كبر و رفع يديه. إسناده صحيح على شرط مسلم.
و قد رواه البخاري في جزء رفع اليدين، فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا محمد بن فضيل، عن عاصم بن كليب، عن محارب بن دثار: رأيت ابن عمر – رضي الله عنهما – رفع يديه في الركوع فقلت له: مه ذلك؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الركعتين كبر و رفع يديه. إسناده صحيح على شرط مسلم. و رواه أبو داود في سننه عن عثمان بن أبي شيبة و محمد بن عبيد المحاربي، قالا: حدثنا محمد بن فضيل، عن عاصم بن كليب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الركعتين كبر و رفع يديه. إسناده جيد. و هو من جهة عثمان بن أبي شيبة صحيح على شرط مسلم.
و أما حديث أبي حميد الساعدي – رضي الله عنه – فرواه الإمام أحمد في مسنده، و البخاري في جزء رفع اليدين، و أهل السنن الأربعة من حديث عبد الحميد بن جعفر، حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي – رضي الله عنه -، قال: سمعته و هو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائماً و رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، و إذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فاعتدل، فإذا قام من الثنتين كبر و رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة.
هذا لفظ إحدى روايتي ابن ماجه، و في رواية للبخاري " فقالوا كلهم: صدقت ". و في رواية أحمد، و أبي داود، و الترمذي، و الرواية الأخرى لابن ماجه: " قالوا: صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه و سلم ". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. و صححه البخاري كما سيأتي، و ابن خزيمة، و ابن حبان، و قال ابن القيم – رحمه الله تعالى -: حديث أبي حميد حديث صحيح متلقى بالقبول لا علة له.
قلت: و أسانيد المذكورين كلها على شرط مسلم، و في الباب أيضاً عن علي بن أبي طالب، و أبي هريرة – رضي الله عنهما – فأما حديث علي – رضي الله عنه – فرواه الإمام أحمد في مسنده، و البخاري في جزء رفع اليدين، و أبو داود، و الترمذي، و ابن ماجه، و الدارقطني في سننهم من حديث عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر و رفع يده حذو منكبيه، و يصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته و أراد أن يركع، و يصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، و لا يرفع يديه في شيء من صلاته و هو قاعد، و إذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك و كبر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/357)
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. و صححه أيضاً ابن خزيمة، و ابن حبان. و ذكر الخلال عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي قال: سئل أحمد – رحمه الله تعالى – عن حديث علي – رضي الله عنه –؟ فقال: صحيح. و قال البخاري في جزء رفع اليدين: ما زاد ابن عمر و علي و أبو حميد – رضي الله عنهم – في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يرفع يديه إذا قام من السجدتين كله صحيح انتهى.
و قوله هنا و في الحديث " إذا قام من السجدتين " معناه: إذا قام من الركعتين نبه على ذلك الترمذي في جامعه. و قد جاء مصرحاً به في إحدى روايتي البخاري و لفظه: عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة حذو منكبيه، و إذا أراد أن يركع، و إذا رفع رأسه من الركوع، و إذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. و أما حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – فرواه أبو داود في سننه من حديث الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، و إذا ركع فعل مثل ذلك، و إذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، و إذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. إسناده صحيح على شرط مسلم.
الرواية الثالثة عن الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – أن الرفع في كل خفض و رفع. ذكرها القاضي و غيره، و هذه الرواية خلاف المشهور عنه و هي أضعف الروايات، و العمل عن أحمد و جماهير الحنابلة، أو جميعهم على خلافها، و من جعلها مذهباً لأحمد فهو جاهل بمذهبه.
و قد تقدم نصه على خلافها في رواية حنبل، و قال أبو داود: قيل له – يعني لأحمد – بين السجدتين أرفع يدي؟ قال: لا. و يحتمل أن أحمد – رحمه الله تعالى – أراد بقوله في كل خفض و رفع الركوع و الرفع منه، و يؤخذ ذلك بما ذكره صاحب المغني عن الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – أنه سئل عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: في كل خفض و رفع. و قال فيه عن ابن عمر، و أبي حميد أحاديث صحاح انتهى.
فظاهر احتجاجه بأحاديث ابن عمر، و أبي حميد – رضي الله عنهم – يدل على أنه أراد بالخفض و الرفع الركوع و الرفع منه لأن الأحاديث الصحيحة عن ابن عمر و أبي حميد – رضي الله عنهم - إنما جاءت بذلك، و لم تجئ بالرفع في السجود و الرفع منه، و الله أعلم.
التنبيه الثامن
قال المؤلف في حاشية صفحة 101 ما نصه (و وجه مخالفة البعير بوضع اليدين قبل الركبتين هو أن البعير يضع أول ما يضع ركبتيه، و هما في يديه كما في لسان العرب و غيره من كتب اللغة، و ذكر مثله الطحاوي في مشكل الآثار و شرح معاني الآثار، و قد أغرب ابن القيم فقال أنه كلام لا يعقل و لا يعرفه أهل اللغة، و يرد عليه المصادر التي أشرنا إليها فلتراجع) ا. هـ و أقول هذا المنقول عن ابن القيم – رحمه الله تعالى – مقتطع من كلام له في زاد المعاد و لو استوفاه الناقل لكان أولى.
و نص كلام ابن القيم – رحمه الله تعالى -: (و أما ما في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – يرفعه " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، و ليضع يديه قبل ركبتيه " فالحديث – و الله أعلم – قد وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف آخره فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولاً، و لما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولاً فهذا هو المنهي عنه. و هو فاسد لوجوه أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولاً و تبقى رجلاه قائمتين فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولاً و تبقى يداه على الأرض و هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه و سلم و فعل خلافه و كان أول ما يقع منه على الأرض منه الأقرب منها فالأقرب، و أول ما يرتفع عن الأرض منه الأعلى فالأعلى، و كان يضع ركبتيه أولاً ثم يديه ثم جبهته، و إذا رفع رفع رأسه أولاً ثم يديه ثم ركبتيه، و هذا عكس فعل البعير، و هو صلى الله عليه و سلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير، و التفات كالتفات الثعلب، و افتراش كافتراش السبع، و إقعاء كإقعاء الكلب، و نقر كنقر الغراب، و رفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس، فهدي المصلي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/358)
مخالف لهدي الحيوانات.
الثاني أن قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل و لا يعرفه أهل اللغة و إنما الركبة في الرجلين، و إن أطلق اللتين في يده اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. انتهى كلام ابن القيم – رحمه الله تعالى - و قوله هذا غير مدفوع، و استغراب المؤلف له هو المستغرب في الحقيقة.
و أما قول بعضهم أن ركبتي البعير في يديه و هو الذي نقله المؤلف عن لسان العرب و غيره فقد رده صاحب القاموس في كتابه سعر السعادة، و قال: الذي قال ركبة البعير في يديه وهم و غلط و خالف قول أئمة اللغة. و قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: ركبة بضم أوله و سكون ثانيه و باء موحدة بلفظ الركبة التي في الرجل من البعير و غيره.
و هذا القول من صاحب القاموس و ياقوت موافق لقول ابن القيم – رحمه الله تعالى – و به يرد ما ادعي عليه من الإغراب و الله أعلم.
و لا يخفى على الصبيان الصغار فضلاً عن الرجال الكبار أن البعير إذا أراد البروك وضع يديه أولا ثم رجليه. و المصلي إذا قدم يديه على ركبتيه في السجود فقد برك كما يبرك البعير بلا شك. و إذا قدم ركبتيه على يديه عند القيام من السجود فقد قام كما يقوم البعير و كذلك من اعتمد بيديه على الأرض و رفع ركبتيه قبلهما، و إذا قام من التشهد الأول.
فهذا متشبه بالبعير عند قيامه، و الأول متشبه به عند بروكه، و كل ذلك منهي عنه و علة النهي التشبه بالبعير في هيئة بروكه، و هيئة قيامه، و سواء قيل إن ركبتي البعير في يديه أو في رجليه فلا عبرة بذلك، و إنما الاعتبار بالهيئة الفعلية. و من توقف فيما ذكرنا من التشبه فليشاهد البعير عند بروكه و عند قيامه و ليشاهد المقدم ليديه عند السجود، و المقدم لركبتيه عند القيام حتى يرى تمام المشابهة منهما للبعير.
و هذا مما يستدل به على وقوع الغلط فيما رواه الدراوردي من حديث ابن عمر و أبي هريرة – رضي الله عنهم – فأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرواه الدارقطني في سننه من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه. و رواه الحاكم في مستدركه بنحوه. و قال: صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه.
و أما حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – فرواه أبو داود، و النسائي، و الدارقطني في سننهم من حديث الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة –رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، و ليضع يديه قبل ركبتيه. و قد اختلف الأئمة في الدراوردي فوثقه يحيى بن معين، و علي بن المديني، و قال أحمد كان معروفاً بالطلب، و إذا حدث من كتابه فهو صحيح، و إذا حدث من كتب الناس وهم. و كان يقرأ من كتبهم فيخطئ و ربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر. و قال أبو زرعة: كان سيئ الحفظ، و ربما حدث من حفظه السيئ فيخطئ. و قال النسائي: ليس به بأس، و حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر. و قال أبو حاتم: لا يحتج به. و قال الساجي: كان من أهل الصدق و الأمانة إلا أنه كثير الوهم. و قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث يغلط. قلت: فلعل ما في هذين الحديثين من أغلاطه. و الله أعلم.
قال ابن القيم – رحمه الله تعالى -: و كان يقع لي أن حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – مما انقلب على بعض الرواة متنه و أصله، و لعله: " و ليضع ركبتيه قبل يديه ". و قال علي القاري: الذي يظهر لي و الله أعلم أن هذا الحديث آخره انقلب على بعض الرواة و أنه كان " و لا يضع يديه قبل ركبتيه ". و قال صاحب القاموس في سفر السعادة: في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – وهم من بعض الرواة لأن أول الحديث ينقض آخره فإن البعير يضع يديه قبل ركبتيه حال البروك، و الذي قال ركبة البعير في يديه وهم و غلط و خالف قول آئمة اللغة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/359)
قلت: و قد رواه عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه و سلم، قال: (يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل) رواه أهل السنن إلا ابن ماجه، و قال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه انتهى.
و هذه الرواية سالمة من الانقلاب الذي في رواية الدراوردي، و إذا فسرت بالتفسير الصحيح المعروف بالمشاهدة من بروك البعير صارت موافقة لحديث وائل بن حجر – رضي الله عنه – قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، و إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه) رواه أهل السنن. و قال الترمذي: حسن غريب. و صححه ابن خزيمة، و ابن حبان، و الحاكم. و قال الذهبي: على شرط مسلم.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: و لا يقدح فيه أن في سنده شريكاً القاضي و ليس بالقوي لأن مسلماً روى له فهو على شرطه. قلت و روى له البخاري في صحيحه تعليقاً. و لحديث وائل هذا شاهد من حديث أنس – رضي الله عنه – قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه ". رواه الدارقطني، و الحاكم، و البيهقي. و قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين و لا أعرف له علة و لم يخرجاه. و أقره الذهبي في تلخيصه.
قال البخاري – رحمه الله تعالى – حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة لا يتابع عليه فيه محمد بن عبد الله بن الحسن. قال: و لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا. و قال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. يشير إلى ما رواه الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة – رضي الله عنه -. و قال الترمذي: و العمل عليه – يعني حديث وائل – عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه و إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.
و قال الإمام أحمد – رحمه الله – في كتاب الصلاة: و خصلة قد غلبت على الناس في صلاتهم و قد يفعله شبانهم و أهل القوة و الجلد منهم ينحط أحدهم من قيامه للسجود و يضع يديه على الأرض قبل ركبته و إذا نهض من السجود أو بعد ما يفرغ من التشهد يرفع ركبتيه من الأرض قبل يديه و هذا خطأ و خلاف ما عليه الفقهاء، و إنما ينبغي له إذا انحط من قيامه للسجود أن يضع ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته بذلك جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه و سلم فأمروا بذلك و انهوا من رأيتم يفعل ذلك انتهى.
و قد روى حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – مستقيم المتن على وفق ما جاء في حديث وائل و أنس - رضي الله عنهما – و لكن إسناده ضعيف. فروى البيهقي من طريق إبراهيم بن موسى، عن محمد بن فضيل، عن عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه و لا يبرك بروك الجمل). قال البيهقي: و كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل إلا أن عبد الله بن سعيد المقبري ضعيف.
قلت: و رواه الترمذي في جامعه تعليقاً، و قال فيه عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه و سلم. قال: و عبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان و غيره انتهى.
و يتأيد حديث عبد الله بن سعيد بما تقدم عن وائل، و أنس رضي الله عنهما، و يؤيده أيضاً ما رواه أبو داود في سننه بإسناد جيد عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. و في لفظ نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة.
قال ابن القيم – رحمه الله تعالى: و لا ريب أنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه اعتمد عليهما فيكون قد أوقع جزءاً من الصلاة معتمداً على يديه بالأرض، و أيضاً فهذا الاعتماد بالسجود نظير الاعتماد في الرفع منه سواء فإذا نهى عن ذلك كان نظيره كذلك انتهى.
فإن قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا رفع رأسه من السجود من السجدة الثانية جلس و اعتمد على الأرض رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – و ظاهر هذا الحديث أنه معارض لما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/360)
فالجواب أن يقال ليس هذا مما نحن فيه فإن هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة و من اعتمد على الأرض إذا أراد أن يقوم من هذه الجلسة فإنما يعتمد بيديه و هما بحذاء جنبه لا من أمامه فلا يكون متشبهاً بالبعير حال قيامه.
قال العيني في شرح البخاري: فيه بيان الكيفية بأن يجلس أولاً ثم يعتمد ثم يقوم. قال الفقهاء يعتمد كما يعتمد العاجن للخمير.
قلت: و هذا يفعله من تشق عليه المبادرة بالقيام كالشيوخ و من به علة و نحوهم. و قد روي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك لما بدن – أي أخذه اللحم -.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما ذكر قوله صلى الله عليه و سلم (لا تبادروني بالقيام فإني قد بدنت) قال فدل على أنه يفعلها لهذا السبب فلا تشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك انتهى.
و مما ذكرنا يعلم أن الاعتماد المنهي عنه في حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – هو ما كان فيه تشبه بالبعير عند بروكه و عند قيامه. و ما جاء في حديث مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – فهو أن يعتمد بيديه على الأرض و هما بحذاء جنبيه لا من أمامه. و هذا الاعتماد نوع و ما في حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – نوع آخر فلا تعارض حينئذ بين الحديثين، و الله أعلم.
التنبيه التاسع
قال المؤلف في صفحة 112: (و كان يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً – يعني عند الرفع من السجود -) ثم قال المؤلف في الحاشية ما نصه: (و بالرفع ههنا و عند كل تكبيرة قال أحمد) ا. هـ و نحوه في صفحة 115 و حاشيتها، و ظاهر كلام المؤلف في هذين الموضعين أن هذا هو قول أحمد و ليس له قول غيره.
و قد تقدم في التنبيه السابع أن هذا هو أضعف الروايات عن الإمام أحمد، و أن الصحيح عنه الرفع في ثلاثة مواضع لا غير: عند افتتاح الصلاة، و عند الركوع، و عند الرفع منه. و هذا هو الذي حكاه الترمذي عن أحمد و لم يحك عنه غيره. و نقله عنه أيضاً أبو داود، و حنبل. و نقلا أيضاً نصه بخلاف ما قرره الشيخ الألباني في هذين الموضعين. و قد تقدم كل هذا في التنبيه السابع فليراجع
التنبيه العاشر
قال المؤلف في حاشية صفحة 112 نقلاً عن بدائع الفوائد لابن القيم – رحمه الله تعالى – ما نصه: (و نقل عنه ابن الأثرم) ثم قال أيضاً: (قال ابن الأثرم) ا. هـ و لفظ هذا الأخير في البدائع قال ابن أثرم بدون أل.
و الذي يظهر لي و الله أعلم أنه قد وقع في هذا الاسم غلط إما مطبعي و إما من بعض النساخ قبل ذلك إذ لم أر في أصحاب الإمام أحمد من يقال له ابن الأثرم و لا ابن أثرم. و إنما فيهم الأثرم بدون لفظ ابن. و هو لقب: لأبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي. و فيهم أيضاً: أحمد بن أصرم بالصاد المهملة.
فالمنقول عنه ههنا يحتمل أنه الأثرم بدون لفظة ابن و يحتمل أنه ابن أصرم، و أن الصاد أبدلت بالثاء تحريفاً، و الله أعلم.
التنبيه الحادي عشر
في هامش صحفة 126 تعقب الألباني على ابن القيم - رحمه الله تعالى – في قوله تبعاً لشيخه شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية – رحمه الله تعالى – أنه لم يجئ حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم و آل إبراهيم معاً – يعني في قوله " كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم، و كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم ". ثم تبجح الألباني بإيراد الرواية بذلك، قال: (و هذا في الحقيقة من فوائد هذا الكتاب) – يعني بذلك كتابه إلى آخر كلامه.
و أقول: بل هذا من فوائد كتاب الاختيارات للشيخ علاء الدين المعروف بابن اللحام، و من فوائد فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني. أما ابن اللحام فإنه ذكر في باب صفة الصلاة أن شيخ الإسلام أبا العباس – رحمه الله تعالى – قال الأحاديث التي في الصحاح لم أجد في شيء منها: " كما صليت على إبراهيم، و على آل إبراهيم " بل المشهور في أكثر الأحاديث و الطرق لفظ آل إبراهيم، و في بعضها لفظ إبراهيم و روى البيهقي الجمع بين لفظ إبراهيم و آل إبراهيم بإسناد ضعيف عن ابن مسعود. قال ابن اللحام: قلت بل روى البخاري في صحيحه الجمع بينهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/361)
و أما ابن حجر فقال في شرح كتاب الدعوات من صحيح البخاري ما ملخصه: و ادعى ابن القيم أن أكثر الأحاديث بل كلها مصرحة بذكر محمد و آل محمد و بذكر آل إبراهيم فقط أو بذكر إبراهيم و آل إبراهيم معاً. قال ابن حجر: و غفل عما وقع في صحيح البخاري كما تقدم في أحاديث الأنبياء في ترجمة إبراهيم عليه السلام من طريق عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بلفظ " كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد " كذا في قوله كما باركت.
ثم ذكر الحافظ روايات أخر لغير البخاري فيها الجمع بين إبراهيم و آل إبراهيم. و الظاهر أن الشيخ الألباني أخذ تعقبه على ابن القيم من كلام ابن حجر و يدل على ذلك إحالته في هامش صفحة 128 على فتح الباري في معرفة الأجوبة عن وجه التشبيه في قوله " كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم "، و الأجوبة و التعقب على ابن القيم كلها في باب واحد فلو أن الألباني نسب التعقب إلى قائله الأول لكان أليق به و أولى من نسبته إلى نفسه.
التنبيه الثاني عشر
في صفحة 138 ذكر المؤلف قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح (اللهم إني أعوذ بك من المأثم و المغرم) ثم فسر المغرم في الحاشية بأن المراد به الذنوب و المعاصي.
و أقول هذا قول ضعيف جداً ذكره ابن الأثير في النهاية و تبعه ابن منظور في لسان العرب، و لم يعرج على ذلك غيرهما من أئمة اللغة فيما علمت، و لم يعرج عليه أيضاً ابن الأثير في جامع الأصول، و على هذا القول الضعيف يكون معنى المأثم و المغرم واحداً، و لا يكون للعطف فائدة، و من المعلوم أن العطف يقتضي المغايرة، و الصحيح أن المراد بالمغرم ههنا الغرم و هو الدين قال الجوهري: الغرامة ما يلزم اداؤه و كذلك المغرم و الغرم.
و قال ابن الأثير في جامع الأصول: المغرم بأن يلتزم الإنسان ما ليس عليه كمن يتكفل إنساناً بدين فيزنه عنه. و قال الراغب الأصفهاني: الغرم ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية يقال غرم كذا غرماً و مغرماً. و قال النووي في شرح مسلم: المغرم معناه الغرم و هو الدين.
و قال ابن حجر في فتح الباري: المغرم الدين يقال غرم بكسر الراء أي أدان قال و قد استعاذ صلى الله عليه و سلم من غلبة الدين. قلت: و في الحديث الذي ساق الشيخ الألباني بعضه ما يبين أن المراد بالمغرم الدين، ففي الصحيحين، و سنني أبي داود و النسائي عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، و أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، و أعوذ بك من فتنة المحيا و الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم و المغرم) فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم!. فقال: (إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، و وعد فاخلف). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: و المراد أن ذلك شأن من يستدين غالباً انتهى.
و في صحيح مسلم عن أبي اليسر كعب بن عمرو – رضي الله عنه – قال: كان علي على فلان بن فلان الحزامي مال فأتيت أهله فسلمت، فقلت: ثم هو؟. قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك؟. قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: أخرج إليّ فقد علمت أين أنت، فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟. قال: أنا و الله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت و الله أن أحدثك فاكذبك، و أن أعدك فأخلفك، و كنت صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم، و كنت و الله معسراً.
و ذكر تمام الحديث، و المقصود منه قوله: خشيت و الله أن أحدثك فاكذبك، و أن أعدك فأخلفك. فهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم اختبأ من غريمه من أجل إعساره خوفاً من الوقوع في الكذب و إخلاف الوعد، و الذي خشي منه صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم، و هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتعوذ في صلاته من انعقاد سببه و هو الغرم، و الله أعلم. و الحكمة في جمع النبي صلى الله عليه و سلم بين المأثم و المغرم، أن المأثم يوجب خسارة الآخرة، و المغرم يوجب خسارة الدنيا. أفاد ذلك العلامة ابن القيم – رحمه الله تعالى – و الله الموفق.
التنبيه الثالث عشر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/362)
قال المؤلف في آخر النبذة ما نصه: (تنبيه هام: أن رسالة الصلاة المنسوبة إلى الأمام أحمد – رضي الله عنه – و التي أعيد طبعها مراراً قد ثبت لدينا أنه لا تصح نسبتها إلى الإمام أحمد بل قال الحافظ الذهبي فيها: أخشى أن تكون موضوعة. و سننشر تحقيقنا في ذلك قريباً إن شاء الله تعالى و عليه فلا يغتر أحد بما جاء فيها من المخالفة لكتابنا هذا) ا. هـ.
و أقول: هذا تنبيه غريب جداً، و جراءة غير محمودة. و لقد شان المؤلف نبذته بهذا التنبيه المتوهم، و أظنه أراد بذلك دفع ما قرره الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في رسالته من تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود لانه مخالف لما رآه و قرره في نبذته. و قد تقدم كلام الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – بحروفه في التنبيه الثامن فليراجع.
و كلام الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – هو حق بلا ريب و دليله حديث وائل بن حجر، و حديث أنس، و حديث أبي هريرة أيضاً بدون الزيادة التي رواها الدراوردي كما تقدم إيضاح ذلك.
و أما قول صاحب النبذة أنه ثبت لديه أنه لا تصح نسبة الرسالة إلى الإمام أحمد فهو مجرد دعوى لا دليل عليها و يا ليت شعري هل شهد عنده رجال مرضيون أن مهنا بن يحيى الشامي وضعها و نسبها إلى الإمام أحمد، أو وضعها من دون مهنا من رواتها أو وضعها صاحب طبقات الحنابلة القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى بن الفراء.
و إذا لم يثبت عنده الوضع بشهادة العدول فهل في الرسالة ما يخالف قول الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في الأصول أو في الفروع حتى يستدل بذلك على أنها موضوعة أو محرفة بالزيادة و النقصان، و إذا كان كل هذا معدوماً فلا دليل له إلا الرجم بالغيب و القول بغير علم. فإن قال إن الدليل على ذلك قول الذهبي فيها " و أخشى أن تكون موضوعة ".
فالجواب عنه من وجوه: أحدها ان الذهبي – رحمه الله تعالى – قد حماه الله بالورع فلم يجزم بالوضع بغير دليل كما فعل صاحب النبذة. و إذا كان الذهبي لم يجزم بالوضع فأي متعلق لصاحب النبذة في قوله. الثاني: لو قدرنا أن الذهبي جزم بذلك فجزمه غير مقبول إلا ببينة. الثالث: أن الشيخ الموفق أبا محمد بن قدامة المقدسي – رحمه الله تعالى – قد نقل من الرسالة في كتابه المغني جازماً بنسبتها إلى الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – و لم يعب ذلك عليه أحد لا من الحنابلة و لا من غيرهم. و قد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نقله صاحب المغني و أقره.
و كذلك الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر نقل في كتابه الشرح الكبير من الرسالة جازماً بنسبتها إلى الإمام أحمد، و كذلك العلامة الحافظ ابن القيم – رحمه الله تعالى – نقل منها في كتاب الصلاة جازماً بنسبتها إلى الإمام أحمد و لما انتهى ما نقله قال بعده: هذا كله كلام أحمد. و نقل من مضمونها في موضع آخر ثم قال و قد احتج أحمد بهذا بعينه.
و كذلك الشيخ محمد بن مفلح قد نقل منها في كتاب الفروع جازماً بنسبتها إلى الإمام أحمد. و كذلك غيرهم من أئمة الحنابلة. و لا نعلم أحداً عاب على هؤلاء الأئمة الأعلام لا في نقلهم منها و لا في نسبتهم لها إلى الإمام أحمد – رحمه الله تعالى -.
و قد قرر الأصوليون أن المثبت مقدم على النافي. هذا إذا كان كل منهما جازماً في دعواه، و أما من لم يجزم فلا عبرة بقوله. و هؤلاء الأئمة من أكابر الحنابلة قد جزموا بنسبة الرسالة إلى الإمام أحمد و هم أعلم بكلام إمامهم و كتبه و مذهبه ممن سواهم من أهل المذاهب، و قد تلقاها من قبلهم و من بعدهم من الحنابلة و غيرهم من أهل العلم جيلاً بعد جيل جازمين بنسبتها إلى الإمام أحمد و لم يقدح فيها أحد لا من الحنابلة و لا من غيرهم حتى جاء الشيخ الألباني في آخر القرن الرابع عشر فقد فيها و في نسبتها إلى مصنفها بغير مستند يسوغ به القدح، و لو استجاز الناس ما استجازه الشيخ الألباني لأوشك أن تنكر كتب السلف أو أكثرها لأن كثيراً منها لم تبق أسانيدها متصلة إلى اليوم، و إنما تعرف بالنسبة و الاستفاضة و التلقي جيلاً بعد جيل، و كذلك غالب كتب العلماء بعدهم ليس لها أسانيد متصلة و إنما تعرف بالتلقي و النسبة و الاستفاضة و تناسب كلام المصنف و التئام بعضه مع بعض، و ما زال أهل العلم يكتفون في نسبة الكتب إلى مصنفيها بمجرد التلقي و الاستفاضة، و ينكرون منها ما لم يلتئم مع كلام المنسوب إليه و ما كان مخالفاً لاقواله في الأصول أو في الفروع.
و من تأمل رسالة الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – وجدها ملائمة لكلامه و موافقة لمذهبه، و من أنكرها أو أنكر شيئاً منها لذلك لقلة علمه بكلام أحمد و مذهبه. و أن العجب لا ينقضي من سوء جراءة الشيخ الألباني و اقدامه على القدح في تلك الرسالة الجليلة بغير برهان، فالله المستعان و عليه التكلان و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، و هو حسبنا و نعم الوكيل، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، و سلم تسليماً كثيراً.
و قد وقع الفراغ من تسويد هذه التنبيهات في أثناء سنة 1376 ثم كان الفراغ من كتابة هذه النسخة في يوم الجمعة سادس عشر ربيع الأول سنة 1382 على يد كاتبها و جامعها الفقير إلى الله تعالى حمود بن عبد الله التويجري غفر الله له و لوالديه و لجميع المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
تم بحمد الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/363)
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[18 - 06 - 02, 03:46 م]ـ
احسنت اخي وبارك الله فيك ,,,
وغفر الله للشيخ حمود والشيخ الالباني جميعا ,,,,,
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[19 - 06 - 02, 02:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي على نقل رسالة الشيخ حمود رحمه الله التي لم أقف عليها إلا الآن.
والله الموفق.
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[19 - 06 - 02, 04:11 ص]ـ
ابو عمر تقول للاخ مع كتابة ملاحظاتك علي الجميع؟؟؟؟؟!!!!!
اتعرف عن من تتحدث!!!!!
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[20 - 06 - 02, 06:25 ص]ـ
الأخ الصارم المنكي: أنا لا أعرف ما كتبته بالضبط لما حصل لتعقيبك من تعديل.
ولكن أعرف عمن أتحدث.
وكتابة الملاحظات من طلاب العلم أمر مشروع لا بأس به.
وتحريمه تحريم لما أحل الله وشرعه.
والله يقول: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}.
ولا يعني طرح الملاحظة أن تكون انتقاصاً أو طعنا في العالم أبداً.
والمراد هنا الملاحظات العلمية.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 06 - 02, 09:05 ص]ـ
قال المؤلف في حاشية صفحة 48 تعليقاً على قول النبي صلى الله عليه و سلم في الدعاء المشهور: " و الشر ليس إليك " ما نصه: (أي لا ينسب الشر إلى الله تعالى لانه ليس من فعله تعالى، بل أفعاله عز و جل كلها خير لأنها دائرة بين العدل و الفضل و الحكمة، و هذا كله خير لا شر فيه. و الشر إنما صار شراً لانقطاع نسبته و اضافته إليه تعالى. قال ابن القيم – رحمه الله تعالى -: و هو سبحانه خالق الخير و الشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه و فعله، و لهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها و ذلك خير كله. و الشر وضع الشيء في غير محله فإذا وضع في محله لم يكن شراً فعلم أن الشر ليس إليه. ا. هـ.
قال محمد الأمين: وهذا صحيح تماماً، والذي رد عليه قد أخطأ في فهم النص.
واعترض الشيخ بقوله: "في أول كلام الشيخ الألباني نظر، لأن إخراج الشر من أفعال الله تعالى يقتضي أن يكون للشر خالق غير الله تعالى"
وكلامه لا يناقض كلام الألباني كما سنرى. واتهامه للشيخ الألباني بموافقة القدرية والمجوس، فيه مبالغة عظيمة.
فإن الشر هو نقص الخير. كما أن الظلام هو نقص النور، والبرد هو نقص الحرارة. فلا يوجد عملياً شيء اسمه برد، بل هناك درجة حرارة (برودة) مطلقة وهي -375 تحت الصفر، بينما لا حد لدرجة الحرارة العليا. وكذلك هناك درجة ظلام مطلق (أي لا توجد أي فوتونات ضوئية)، بينما لا حد لدرجة النور العليا.
فحديث " و الشر ليس إليك " وما فهمه الشيخ الألباني منه، لا يعني أن يكون للشر خالق غير الله تعالى. بل إن الشر ليس شيء بذاته، بل هو نقص الخير في موضع. وبذلك لا معنى لاتهام الشيخ الألباني بموافقته للقدرية والمجوس، وحاشاه من ذلك. هذا والله أعلم.
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[26 - 03 - 06, 12:31 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[السدوسي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 02:44 م]ـ
رحم الله الجميع ولعل تعقب الشيخ حمود للألباني في شبابه هو الدافع له على هذا الحماس والذي نتج عنه مالانرضاه للشيخ والألباني كذلك كان شديدا في رده على الشيخ والحدة من طبعهما رحمهما الله رحمة واسعة.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[09 - 09 - 07, 06:57 ص]ـ
رحم الله الجميع ولعل تعقب الشيخ حمود للألباني في شبابه هو الدافع له على هذا الحماس والذي نتج عنه مالانرضاه للشيخ والألباني كذلك كان شديدا في رده على الشيخ والحدة من طبعهما رحمهما الله رحمة واسعة.
فائدة:
قرأت في ترجمة شيخنا سعد الحميِّد حفظه الله لنفسه:
8 - ومن المشايخ الذين استفدت منهم كثيرًا: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جنانه - فقد كنت متابعًا لأشرطته، ناهلاً من تخريجاته وأحكامه على الأحاديث، وتأصيله العلمي للمسائل، وكنت حريصًا على لقائه عام 1399هـ أنا والإخوة الذين معي بعد انصرافنا من زيارة الشيخ محمد بن عثيمين، لكن لم يُكتب لنا ذلك، ثم لقيته بالمدينة النبوية عام 1403هـ في معرض الكتاب بالجامعة الإسلامية، لكن لم يكن وقتُه يسمح بالجلوس معه، وكان حينها مريضًا برعشة في رأسه (تراه رحمه الله وكأنه يلتفت يَمنة ويَسرة)، ثم لقيته بمكة في صيف عام 1410هـ، واجتمعت به في مجالس علمية مفيدة ممتعة، حضر بعضها عدد من الإخوة الفضلاء؛ كالشيخ محمد الددو الشنقيطي، والشيخ محمد عمر بازمول، والشيخ عايض القرني؛ حيث ألقى قصيدة في مدح الشيخ، وقد اشتُهر تسجيل ذلك المجلس بين طلبة العلم.
ثم إن الشيخ رحمه الله أكرم أهل الرياض برحلته المشهورة في العام نفسه؛ فقدم علينا ومعه أهله، واستمتعنا واستفدنا بمجالسه وفوائده، وأكرمني رحمه الله بزيارتي في منزلي
ودعوت معه الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، وكان أول لقاء بينهما، ودعاه الشيخ حمود إلى منزله فأجاب الشيخ دعوته، وتناول عنده الإفطار من الغد، وكنا معه في ذلك المجلس الذي حضره بعض المشايخ الفضلاء؛ كالشيخ ناصر العمر، وأبناء الشيخ الأكارم: الشيخ عبد الله بن حمود التويجري وإخوانه، كما دعاه أيضًا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، وكان مجلسه ذاك عامرًا بالفوائد أيضًا كسائر المجالس.
http://www.alukah.net/Page.aspx?name=saad-homaid
رحم الله الشيخين وألحقنا بهما في الصالحين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/364)
ـ[أبو الحارث وهمام]ــــــــ[20 - 04 - 08, 08:07 ص]ـ
قال المؤلف في حاشية صفحة 48 تعليقاً على قول النبي صلى الله عليه و سلم في الدعاء المشهور: " و الشر ليس إليك " ما نصه: (أي لا ينسب الشر إلى الله تعالى لانه ليس من فعله تعالى، بل أفعاله عز و جل كلها خير لأنها دائرة بين العدل و الفضل و الحكمة، و هذا كله خير لا شر فيه. و الشر إنما صار شراً لانقطاع نسبته و اضافته إليه تعالى. قال ابن القيم – رحمه الله تعالى -: و هو سبحانه خالق الخير و الشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه و فعله، و لهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها و ذلك خير كله. و الشر وضع الشيء في غير محله فإذا وضع في محله لم يكن شراً فعلم أن الشر ليس إليه. ا. هـ.
قال محمد الأمين: وهذا صحيح تماماً، والذي رد عليه قد أخطأ في فهم النص.
واعترض الشيخ بقوله: "في أول كلام الشيخ الألباني نظر، لأن إخراج الشر من أفعال الله تعالى يقتضي أن يكون للشر خالق غير الله تعالى"
وكلامه لا يناقض كلام الألباني كما سنرى. واتهامه للشيخ الألباني بموافقة القدرية والمجوس، فيه مبالغة عظيمة.
فإن الشر هو نقص الخير. كما أن الظلام هو نقص النور، والبرد هو نقص الحرارة. فلا يوجد عملياً شيء اسمه برد، بل هناك درجة حرارة (برودة) مطلقة وهي -375 تحت الصفر، بينما لا حد لدرجة الحرارة العليا. وكذلك هناك درجة ظلام مطلق (أي لا توجد أي فوتونات ضوئية)، بينما لا حد لدرجة النور العليا.
فحديث " و الشر ليس إليك " وما فهمه الشيخ الألباني منه، لا يعني أن يكون للشر خالق غير الله تعالى. بل إن الشر ليس شيء بذاته، بل هو نقص الخير في موضع. وبذلك لا معنى لاتهام الشيخ الألباني بموافقته للقدرية والمجوس، وحاشاه من ذلك. هذا والله أعلم.
لقد تراجع الشيخ رحمه الله عن هذا الخطأ الذي وقع فيه وهو غير مقصود منه رحمه الله
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 06:56 م]ـ
رحم الله الجميع ولعل تعقب الشيخ حمود للألباني في شبابه هو الدافع له على هذا الحماس والذي نتج عنه مالانرضاه للشيخ والألباني كذلك كان شديدا في رده على الشيخ والحدة من طبعهما رحمهما الله رحمة واسعة.
هذا هو الظاهر و الله أعلم كما أن الشيخ التويجري رحمه الله لم يحالفه الصواب في أغلب ردوده بل كانت في مجملها عارية عن الدليل ...
كمثل نسبته أو فهمه من كلام الشيخ الألباني رحمه الله أن الله لم يخلق الشر فهذا لايعقل أن يقوله رجل من أهل السنة فكيف بحاميها بإذن الله عزوجل ... فهذا نتج عن تفسير خاطئ للمقطع الذي أوردها فيه الألباني رحمه الله ... و كم من أقوال لعلماء الملة و الدين و أئمة الهدى إن لم يحمل مجملها على مفصلها و عامها على خاصها و مطلقها على مقيدها من كلامهم فستفهم آراء على غير مرادهم بها و الله المستعان.
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 06:59 م]ـ
وكان للمترجم ردود بينه وبين الإمام المحدث ناصر الدين الألباني -رحمه الله-، ورغم ذلك بقيت الرحم السلفية قائمة بين الإمامين، وقد تجلى ذلك في صور رائعة منه:
أولاً: حرص الشيخ حمود -رحمه الله- على الرد على المقالة التي يرى أن الشيخ الألباني -رحمه الله- لم يحالفه الصواب فيه، مع حرصه على مكانة المردود عليه، فقد جاء أحد محبي الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني -رحمه الله- معاتباً حيث توجد عبارة للشيخ حمود في كتابه (الصارم المشهور) رداً على الألباني، فطلب الشيخ الكتاب، وكان مهيئاً لإعادة الطبع، فنظر إلى الموطن المشار إليه، ثم ضرب عليه.
ثانياً: حرص الشيخ حمود -رحمه الله- على استضافة الألباني -رحمه الله- في منزله حينما زار الألباني الرياض عام (1410هـ)، وقد حُدثت عن بعض من حضر تلك الدعوة أن الشيخ كان في قمة اهتمامه وحفاوته بالألباني -رحمه الله-.
ثالثاً: ثناء الشيخ حمود -رحمه الله- على الألباني -رحمه الله-، فمن مقالاته فيه:
* قال مرة بمناسبة صدور جائزة الملك فيصل العالمية: (إن الشيخ ناصر من أحق من يُعطاها لخدمته السنة).
* ثناؤه على الألباني -رحمه الله- وشكره له اعتنائه بشأن الصلاة، وعلى إنكاره على المبتدعين في النية، وعلى رده على من أنكر الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى إنكاره على المحافظين على التوسلات البدعية وكان مما قاله -رحمه الله-: (والله المسئول أن يجعلنا وإياه من حزبه المفلحين الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).
* قال: (الألباني -الآن- علم على السنة، الطعن فيه إعانة على الطعن في السنة).
قلت: وقد ذكرتني كلمات الشيخ حمود -رحمه الله- بكلمات جميلة للإمام محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حيث يقول: (بعض الناس ذهب إلى المنع من تحلي النساء بالذهب، وكتب في ذلك، وهذا خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك، والذي كتب في ذلك ناصر الدين الألباني، وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل ... )) إلخ كلامه -رحمه الله-.
ومثل هذا الثناء والتلطف إنما يكون مع أئمة السنة ...
مقتبس من كتاب بعنوان (المنتقى من تراجم أهل العلم والتقى)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/365)
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[25 - 04 - 08, 06:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا(68/366)
مِنْ مُخَالَفَاتِ الوُضُوءِ (3)
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[20 - 06 - 02, 01:36 ص]ـ
http://alsaha.fares.net/sahat?14@184.jw
قال الشيخ الألباني :
cb
قال الشيخ الألباني :
jPP
قال الشيخ الألباني :
P^0@.ef2352f
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 06 - 02, 05:08 ص]ـ
بارك الله فيك.(68/367)
رسالة إلى جميع الأعضاء الفضلاء: بخصوص نوعية المشاركات
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 06 - 02, 11:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
نشكر جميع الأعضاء مواضيعهم العلمية القيمة التى أثرونا بها، ولا شك أن هذا الملتقى يضم نخبة من طلبة العلم، بل ومن كبار طلاب العلم المعروفين -وفق الله الجميع- مما يجعلنا نلحظ إحتراما متبادلا قل وجوده في كثير من الملتقيات.
ومما يحسن التنبيه عليه هنا هو نوعية المواضيع المطروحة وتخصصها، وما ينبغي من الأخوة الأكارم معرفته عما ينبغي طرحة.
وبإختصار نبين ما ينبغي طرحه وهو:
أن هذا المنتدى منتدى متخصص فيما يلي من العلوم الشرعية:
1 - علوم السنة (الحديث) بأنواعه .. وهي الأصل.
2 - علوم العقيدة، والمذاهب والفرق الضالة.
3 - علوم اللغة وما يلحق بها.
4 - علوم الفقه.
5 - علوم التفسير.
6علوم الأصول.
7 - علوم التحقيق، بأنواعه: نوادر ومخطوطات والجديد من كتب العلوم الشرعية ونقدها ونحو ذلك.
8 - التاريخ (والمراد به ما يتعلق بهذه العلوم المذكورة .. من رجال .. كتب .. أماكن .. سير .. طبقات .. ).
________________
وأما بقية المواضيع سواء كانت أخبارا سياسية أو ثقافية أو منهجيه أو فكرية أو شخصية وغيرها مما يخرج عما ذكرناه سابقا -وإن كانت مهمة- إلا أن هناك من المواقع والمنتديات تقوم بالكفاية في هذا الباب وهي معروفة لدى الجميع، ولأجل الحفاظ على تخصص هذا الملتقى بالعلوم الشرعية، نأمل من جميع إخواننا طلاب العلم العناية بالمواضيع المطروحة ليعم النفع ويحصل المقصود من هذا الملتقى دون تشعب.
وإننا نقف خجلا أمام بعض الأخوة الأعضاء بتردد كبير حينما نرى موضوعا خارجا عن تخصص هذا الملتقى، فنتردد في نقله أو حذفه أو بقائه لجلالة كاتبه على نفوسنا، وكثرة فوائدة وفرائده.
لهذا أحببنا تنبيه إخواننا على هذا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[21 - 06 - 02, 02:43 ص]ـ
احسنت اخي عبد الله وبارك الله فيك ,,,,
نعم نريد المنتدي للعلم فقط اقول فقط!!
وبارك الله في جهود المشرفين والاعضاء ,,,,
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[21 - 06 - 02, 04:30 ص]ـ
الأخ المكرم الشيخ عبد العتيبي ... سدده الله.
لا يخفى عليكم أن ديننا الحق قد أكمله وأتمه، وشمولية هذا الدين لكل فروع الحياة أمر لا نحتاج
أن نطيل فيه أو نزايد عليه، فالمظنون أن جميع من انتسب للإسلام واستعلن بشرائعه وتعصب للحق
الذي جاء به الوحي المطهر يعلم أن الإسلام منهج حياة ...
وعليه فإن الملحوظة في فحواها مفهوم، بالنسبة لي على الأقل، وهو عدم الرغبة في جعل هذا
المنتدى مكان للخوض في خلافات فكرية قد تؤدي بالمنتدى إلى التهارش والتهارج ...
ولكن معنى الملحوظة أو التنبيه قد أوقع في قلبي حرجا، إذ فهمت منه أن المناقشات المتعلقة
بالموضوعات السياسية والمنهجية والفكرية محظورة أصلا، مع أنها داخلة في جملة العلوم الشرعية
لمحض كونها من أفعال المكلفين، ويطرأ عليها ما يطرأ على كل أحكام المكلفين من الأحكام
الشرعية ... وقد سميتم هذا المنتدى بملتقى أهل الحديث ... فهل أهل الحديث لا يتكلمون في السياسة
أو في الاقتصاد (وهو وما لم يتعرض له تنبيهك بسلب أو إيجاب) أو لا يتكلمون في العقيدة وأفكار
الجماعات (وهو ما لم يتعرض له تنبيهك أيضا) ...
وصفوة القول أن الملتقى إذا كان علميا فحري به أن يكون مفتوحا على مصراعيه لمناقشة الموضوعات
العلمية بطريقة منهجية علمية، بدون سباب أو شتائم أو انتقاص أو استهزاء ...
ولو كان فهمي (القاصر) صحيحا في عدم رغبة المنتدى هنا في الخوض في الموضوعات المنهجية
والسياسية فإن هذا سيكون منهجا غير سديد لأهل الحديث ...
ومتى كان العلماء وأهل العلم ساكتين عن الكلام في كل ما يحدث في هذه الدنيا من أحداث وتقلبات؟
وهب مثلا أنني سألت الشيخ سليمان العلوان عن قضايا في الجهاد والسياسة ونحو ذلك؟؟ فهل سيجيب؟
أم ستحجبون الأسئلة ...
قبل أن يسيء أحد الظن أحب أن أثبت هنا كامل احترامي للإشراف وطاقمه، وسلوكي مع المشرفي
في أي منتدى أدخله معروف بحمد الله تعالى، ولكن المناصحة في دين الله تعالى واجب على كل من
رأى الخطا ..
والخطأ هنا أن يرى الزائرون لموقع ملتقى الحديث أنهم لا يتحدثون في السياسة أو في الاقتصاد
أو في الفكر أو في العقائد والمناهج، فينتشر بين الناس أن أهل الحديث فيهم وفيهم!!!
إنه تحد .. تحد كبير أن نشرف على منتدى حوار، وليس صعبا أن نحظر الموضوعات وأن نضع حدودا
صارمة لما يجوز الكلام فيه وما لا يجوز، ولكن ألا تشعرون أن مثل هذه الحواجز الموضوعة من
شأنها أن تخرج بالمنتدى أو الملتقى عن مقصوده ... خاصة في عصر الإنترنت الذي رضينا أن نتعامل
معه ...
وهل رأيتم أي ملتقى (حقيقي أو افتراضي كالذي نحن فيه) توضع فيه حدود لما يجوز الكلام فيه
أو ما لا يجوز الكلام فيه،إذا هذا ليس ملتقى، بل أشبه ما يكون باجتماع معروف من سيتكلم فيه
وماذا سيتكلم وكيف سيتكلم ...
ولو لم نضع نحن (أهل الحديث وطلبة العلم والمنتسبين إليه) ضوابط النقاش، ونبين للنا س إمكانية
النقاش الهادئ في كل الموضوعات،وضربنا في ذلك مُثُلا فمن الذي سيفعل ... ؟
ولو أننا أغلقنا النقاش حول موضوعات معينة (على وفق ميزان النقد العلمي والمنهج الشرعي والأدب
والأخلاق الإسلامية) فإن كثيرا من الزائرين سيهجرون الملتقى إلى غيره، وهذا الغير قد يكون صاحب
بدعة أو يتبنى فكرا مخالفا لمنهج أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، ويكون سبب ضلال أولئك هو
أننا صددناه عن الهدى إذ جاءه ...
إنني أهيب بالإشراف وطاقمة أن يفتحوا الباب لكل شباب الصحوةأن يدخلوا ويسألوا ويجيب أهل
العلم ويتناقشون، وصدقوني ... هذا المنتدى إذا تكلم فيه أهل العلم وتم الإشراف فيه بطريقة منهجية
علمية فإن أنصاف المتعلمين والجهلاء لن يتكلموا سيتواروا حتى لا يفضحوا ...
أما لو كانت رغبة الإشراف تحديد موضوعات النقاش في ما تم نصه وذكره وكانت الرغبة أكيدة
في عدم تغيير هذا المنهج فإنني أطلب زيادة (علوم العقيدة) (وعلوم اللغة) فإنهما لم يذكرا.
وجزاكم الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/368)
ـ[موحد_ 1]ــــــــ[21 - 06 - 02, 07:38 ص]ـ
راي سديد .. وفقكم الله
وبالنسبة للمواضيع الاخرى فان المنتديات كثيرة كمنتدى انا المسلم والساحة والفجر وغيره الكثير .. ونحن ما اتينا هنا الى هذا الملتقى المبارك الا للعلم فقط .. نريد المذاكرة العلمية والفوائد القيمة
بارك الله فيكم ..
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[21 - 06 - 02, 07:54 ص]ـ
الشيخ رضا وفقك الله ورعاك:
جزاك الله خيراً على ما تفضّلت به. نحن نفخر بوجود أمثالك بيننا يا شيخ، يشهد الله.
أرجو ألا تُفهم المعايير التي ذكرها الأخ عبدالله على أنها تشكيك في قدرة الإخوة على مناقشة الموضوعات السياسية والاقتصادية بهدوء وحلم ورويّة.
ولا على أنّها تقليل من شأن هذه الجوانب ولا تنحية لها عن جملة العلوم الشرعية.
وتصديقاً لما أقول، أرجو أن تلاحظ (وفقك الله) أنّ بعض من يكتب في هذا الملتقى يكتب في غيره في جوانب الفكر والسياسية والاقتصاد وغيرها.
المسألة وما فيها (أحسن الله إليك) هي أنّه لا بدّ إيجاد ملتقى "متخصّص" يلجأ إليه من يريد طرح الفوائد المتعلّقة بالجوانب العلمية البحتة (إن صح التعبير)، فيجد من يتفاعل معه بتتبّع أو تصويب أو إقرار ... الخ.
في الحقيقة: مع كثرة المنتديات هذه الأيام أصبح التخصص أمراً حتميّاً. فلو أنّ أحداً كتب مشاركة في (أنا المسلم) حول مسألة فقهية فلن تلبث بضع ساعات حتى تصبح في الصفحة الثانية دونما تفاعل يذكر.
وما تفضّلت به من ضرورة إضافة جانبي العقيدة واللغة: فلا شكّ أنّه حق. لذا أقترح على الأخ الشيخ عبدالله (وفقه الله) أن يقوم بتعديل مشاركته بإضافة هذين الجانبين.
وفّق الله الجميع لكلّ خير.
ـ[طالب الحق]ــــــــ[21 - 06 - 02, 12:15 م]ـ
1 - لربما كان من الحكمة أحياناً عدم إثارة موضوع ما؛ إمّا لأنه قد ينبه الغافل أو قد يفهم غلطاً أولندرته فلا يعطى حكم العموم أو لأنه داخل تحت نطاق السيطرة ... الخ، خاصةً موضوع "الضوابط " أو "نوعية المشاركات".
2 - إذا تبين ما تقدم أقول: إن طرق موضوع " نوعية المشاركات " فيه ما فيه فإن المنتدى ومن قديم لا ينشر فيه إلاّ المفيد –غالباً-، ومن كتب غير ذلك لم يجد تفاعلاً فيتوكل على الله ... !!، فقضية " نوعية المشاركات " لا تخذ منحى كبيرا يوجب الاهتمام بقدر ما قد تفتح من أبواب على متبعي أهل الحديث –حشرنا الله معهم وجميع الأخوة- علماً أنّ هذه تثار على أهل الحديث ... هذا أمرٌ.
3 - الأمرُ الآخر –والحق أحق أن يتبع- أنّ كلام الأخ "رضا أحمد صمدي" كلام صحيح- خاصةً قوله"فإنني أطلب زيادة (علوم العقيدة) (وعلوم اللغة) فإنهما لم يذكرا - فدين الله كامل مكمل في جميع جوانب الحياة أحكام .. وسياسية .. واقتصاد .. وسلوك .. فيجب علينا أهل الحديث أن نتحدث في هذه المواضيع إذا طرقت بما ندين الله به، ولا نخشى لومة لآئم، كما كان أهل الحديث- "راجع منهج أهل الحديث في إنكار المنكر في هذا المنتدى، وقصة إمام بغداد في وقته الفضل بن دكين وقطعه زراره" في هذا المنتدى-.
4 - ثم إنّ هذا الموقع يعد حقاً ملكاً " لأهل الحديث" وأهل الحديث من حقهم أن يتكلموا في جميع جوانب الحياة ديانةً لله، ونصحاً للخلق، وهم حاملوا راية الدفاع عن الدين الآن-في الغالب-، وهو منهج لأهل الحديث المتقدمين، وإني أخشى أن يقال: انظروا إلى أهل الحديث كيف يضعون الشروط والضوابط ولا ينكرون المنكر، ولا يشيرون إلى فساد المفسد، وغلط الغالط، وباطل المبطل، كما قد أنكر على هذا على الجماعات التي تتكلم على الدعاة!!، وانظروا إلى جهود أهل الحديث مثلاً في انكار الدمج -جهود الشيخ السعد، والعلوان، والحميد وغيرهم لا نعلمهم-، ونصرة المجاهدين، والانكار على الحزبيين المخالفين وغير ذلك، علماً أنّ هذا الموقع ولله الحمد من أوائل المواقع التي أنكرت الدمج بأسلوب شرعي منضبط وبدون إثارة ضجة، والذمة برأت ولله الحمد.
5 - ثم أمرٌ آخر .. هذا الموقع يزوره عدد كبير من شتى بلدان العالم .. ليروا ويفهموا .. ويتحققوا .. من أهل الحديث الذين يسمعون عنهم فقد تفهم هذه الضوابط خطأ!.
6 - ثم إنه من اليسير السيطرة على نوعية المشاركات سواء من المشرفين أو من المشاركين كما هو معلوم.
7 - ثم هل من المنطق أن ننصح بالذهاب إلى المنتديات الأخرى التي قد تهدم ما يبنى من العلم الشرعي والمنهج السليم!!! .. فهي إما حزبية قحة .. أو .. ولا يخفي عليكم الباقي.
آمل إعادة النظر في هذا الموضوع المطروح ... وجزاكم الله خيراً.
وختاماً عوداً على بدء أقول (((وجهة نظر ... بدون –زعل- .. ناتجة عن محبة وتقدير للموقع والقائمين عليه))).
أهلُ الحديثِ يتكلمون في جميع جوانب الحياة ديانةً لله، ونصحاً للخلق، وإبراءً للذمة.
قال تعالى {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ}.
-أرجو عدم التعقيب بأنّ هذا من باب التخصيص فهو لن ينضبط، وفيه من المحاذير ما تقدم-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/369)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[21 - 06 - 02, 02:13 م]ـ
الشيخ الكريم رضا:
نفع الله بك، ووجودك بيننا محل تقدير، أود التنبيه على ما يلي:
أولا: أنا قلت أخي ما نصه: (هذا المنتدى منتدى متخصص فيما يلي من العلوم الشرعية) لاحظ (من العلوم الشرعية) أنا لم أخرج البقية من العلوم الشرعية أبدا.
ثانيا: الأمور السياسية والفكرية والاقتصادية هي من الشريعة لا يخالف في هذا عاقل مسلم، لكن هذه الأمور بابها واسع جدا ولو تأملتها جيدا لوجدتها هي من ابواب الفقه والعقيدة، فالاقتصاد فقه والسياسة فقه وعقيدة، لكن لما كان باب هذه المسميات (سياسة فكر اقتصاد .. وو) باب واسع ممكن أن يطرق بأي أسلوب، حتى لو جاء عضو وكتب أخبار الاسهم والبورصة ونتائج المقاطعة وحرب افغانستان وأخبارها فهي اما سياسة او اقتصاد ونحوها ... وهذا مع أهميته إلا أن المنتدى يخرجه لوجود غيره من المنتديات يطرقه بكثرة ... لكن من المفيد أن تطرح مثلا النظرة الفقهية للاسهم ومعاملة الاسرى وأحكام الجهاد الشرعية وحكم مقاطعة الأعداء تجاريا في الشرع ....
هذا كل ما أعنيه أخي الكريم، فالجيل الجديد نحن الذين طمسنا هويته بأيدينا ونلقنه ان السياسة شيء والفقه شيء آخر، وهذا خطأ شنيع، فالسياسة فقه وعقيدة، والاقتصاد فقه، فعالم الشريعه سياسي واقتصادي.
وتخصيص الملتقى: فنحن أخي الكريم نعتبر انفسنا قسيمي إخواننا في المنتديات الأخرى التي تهتم بما اخرجناه من مواضيع، فهم على ثغر ونحن على ثغر، ثم ألا ترى -اخي الكريم- ان المنتدى الواحد من سائر المنتديات ينقسم الى علوم شرعية وسياسة وفكر ... ! أليت كلها علوم شرعية؟! نحن لا نلومهم لوما كبيرا لأن مقصودهم التنظيم وعدم التشتيت، مع ان الكل علوم شريعة.
ونحن لا نريد اخي الا جمع الجهود وعد التكرار. فأنا -عبدالله العتيبي- أكتب هنا موضوعا وأكتب في منتدى آخر موضوعا مغايرا للمنهج المسلوك هنا.
وقد غفلت عن النوعيين الذين نبهتنا عليهما شكر الله لك.
أخي طالب الحق:
بالنسبة للمنكرا يا اخي - نحن من أوائل من مكتب فيها وانكرها وعارضها في جميع المنتديات، وزار العلماء والمشايخ فيها، فأعيد أننا شركاء لأخواننا في بقية المنتديات، نحن نكتب لديهم ما يخصهم وهم يكتبون لدينا ما يخصنا.
ـ[ابو راشد]ــــــــ[22 - 06 - 02, 12:58 ص]ـ
اقتراح من المشرف جيد وصحيح.
الشيخ الفاضل رضا كلامك صحيح ولا غبار عليه ولكن الاخوة يريدون اعتبار هذا المنتدى غرفة متخصصة تولي ما لقي الاهمال من كثير من المنتديات.
وتخصصه هذا سبب رئيس في استمراره وتطوره. وفتح الباب لبقية المواضع سيفقد المنتدى تميزه ويضمر كما ضمر غيره من المنتديات ويضيع في بحر المنتديات الكثيرة.
وطلبة العلم هنا (المحترفين) يريدون الحديث هنا بالخصوصية التامة.
وفي جو هادئ بعيد عن التراشق والاختلاف والخلاف.
لانه منتدى علمية بحت والحوار فيه موضوعي متخصص. وفق قواعد علمية شبه متفق عليها من الكل وعلى منهج واضح.
وعليه فلنعتبر هذا المنتدى حصة في العلوم الشرعية.
فما رأيك في شيخ أو طالب علم يحضر معه في حصة الحديث رسالة في الرد على الرافضة يقول نريد دراستها مع أن حصة الرد على الفرق تأتي بعد هذه الحصة المتخصصة في علم الحديث
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[22 - 06 - 02, 11:24 ص]ـ
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ... وأتمنى أن يصل هذا المنتدى إلى أقصى ما يتمناه
من نجاح، فإن ذيوع صوت أهل الحق مدعاة لأن يعلو الحق وينتشر، ولا أحب أن يتوارى
صوتنا عن أي مسألة تبزغ في سماء صحوتنا، وإلا ولأهل الحديث فيه مقولة، فنحن نقاوة
المسلمين ونحن حجة الله على الخلق، نقول ذلك معتقدينه، وإلا فليس هناك قيمة لأن نسمي
هذا الملتقى ملتقى أهل الحديث ... وفقكم الله وجزى الله خيرا الشيخ عبد الله والشيخ هيثم
وجميع الأحبة على نصائحهم ...
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[23 - 06 - 02, 11:37 ص]ـ
السلام عليكم
اعتذر عن اقحام نفسى بين ابناء الطائفة المنصورة ولكن ندم على اننى لست منهم يجعلنى دائم التطلع اليهم حفظكم الله جميعا حتى نرى ثانية ابن باز أو الألبانى او العثيمين
كم نعاني نحن العامة من جهلنا بالمرجعية الصحيحة للعديد من الأمور فى شتى مناحى الحياة خاصة مرجعية السادة أهل الطائفة الناجية كتبنا الله منهم وختم لنا على عقيدتهم المنجية
لذا فاذا كان مسموح لأمثالنا من العامة مراجعة مصابيح الدجى وورثة الأنبياء فنرجو الأخذ فى الاعتبار اشاعة منهج الحق فى تأصيل جميع أمور الحياة
ولكم جميعا منى خالص الدعاء بالثبات والفتح(68/370)
فَوَائِدُ مُنْتَقَاةٌ مِن تَفْسِيرِ ابِنِ كَثِيرٍ (1)
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[21 - 06 - 02, 06:20 م]ـ
http://alsaha.fares.net/sahat?14@15.na5NbyZNP0d^1@.ef239c5
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[22 - 06 - 02, 10:43 ص]ـ
انا من العامة واتابع صفحتك عن طريق صيد الفوائد
فجزاك الله خيرا كثيرا
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[22 - 06 - 02, 09:59 م]ـ
الحمدُ للهِ وبعدُ؛
كما هو معلوم لدى الكثير من طلبة العلم بصفة خاصة والناس بعامة أن تفسير ابن كثير من التفاسير السلفية التي التزم فيها المؤلف - رحمه الله - بعقيدة السلف في آيات العقائد والأسماء والصفات إلى جانب منزلة هذا التفسير بين جمهور المفسرين ولهذا اهتم به العلماء وطلبة العلم قراءة وتدريسا وتعليقا ونقلا.
ولهذا التفسير مميزاته التي تميز بها فمن ذلك:
- اختياره أحسن الطرق في تفسير القرآن والتي هي:
تفسير القرآن بالقرآن.
تفسير القرآن بالسنة.
تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.
- اهتمامه باللغة وعلومها واعتبارها من أهم مصادر التفسير.
- اهتمامه بذكر أسانيد الأحاديث ونقدها.
- اهتمامه بذكر القراءات وأسباب النزول.
إلى غير ذلك من المميزات التي لا نطيل في ذكرها.
وهذا التفسير المبارك أثنى عليه كثير من العلماء المتقدمون والمتأخرون - رحم الله الجميع -
قال السيوطي: وله التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله.
وقال الشوكاني: وله التفسير المشهور وهو في مجلدات وقد جمع في فأوعى ونقل المذاهب والأخبار ولآثار وتكلم بأحسن كلام وأنفسه وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها.
وقال أحمد شاكر في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: وبعد فإن تفسير الحافظ ابن كثير أحسن التفاسير التي رأينا، وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام المفسيرين أبي جعفر الطبري.
وقد اخْتُصِر الكتاب عدة مختصرات وهي كما يلي:
1 - عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير
اختصار وتحقيق الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله -
قال الشيخ: ثم رأيت أن أبدأ بالذي هو أيسر وأقرب للناس وهو التفسير المختصر.ا. هـ.
ولكن الشيخ مات قبل أن يتم هذا المختصر - رحمه الله رحمة واسعة -
وقد طبع منه خمسة أجزاء فقط، من أول التفسير حتى نهاية الكلام على قوله تعالى: " ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون " (الأنفال آية 8).
2 - مختصر تفسير ابن كثير. اختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني - المعاصر -
وهذا المختصر حرف الصابوني فيه تحريفا عظيما لكلام ابن كثير وقد شرق بمنهج ابن كثير السلفي في عقيدة التوحيد وابن كثير بريء من ذلك.
ولهذا حذر العلماء وطلبة العلم من مختصرات الصابوني - المعاصر - وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في رسالة بعنوان " تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عزوجل.
وكذلك الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في مقدمة الجزء الرابع من " السلسلة الصحيحة " وفي مواضع من من الجزئين الثالث والرابع من " السلسلة الضعيفة " (3/ 310، 471، 593) - (4/ 51، 412).
وهناك رسالة قيمة للشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد بعنوان " التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير " ذكر فيها ما فعله هذا الخلفي الصوفي من تحريف وتضليل للمختصرات التي اختصرها - بزعمه -.
3 - تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير. اختصار الشيخ محمد نسيب الرفاعي. وهذا الكتاب مطبوع في أربعة مجلدات.
- مختصر تفسير ابن كثير. اختصار الشيخ محمد كريم سعيد راجح.
4 - لباب التفسير من ابن كثير. د/ عبدالله بن محمد آل الشيخ.
وأحسن هذه المختصرات وأصحها وأفضلها عمدة التفسير لأحمد شاكر فهو أقرب هذه المختصرات إلى روح تفسير ابن كثير ولفظه ومعناه إضافة إلى ما اشتمل عليه من تحقيقات وتخريجات جيدة.
ولكن يبقى الرجوع إلى اصل التفسير هو المفيد وأن لا يعول طالب العلم على شيء من هذه المختصرات.
وقد قرأنا هذا السفر العظيم على أحد طلبة العلم مدة من الزمن، وكنت أقيد الفوائد التي أمر عليها على طرة الكتاب فأحببت أن أكتب هذه الفوائد في هذه الصفحة أسأل الله أن ينفع بها.
فَائِدَةٌ (1)
هل في الجنِ رسلٌ أم نُذُرٌ؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/371)
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في سورة الأحقاف (7/ 285) عند قول تعالى: " وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ " [الأحقاف: 29]:
وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْآيَة عَلَى أَنَّهُ فِي الْجِنّ نُذُر وَلَيْسَ فِيهِمْ رُسُل وَلَا شَكَّ أَنَّ الْجِنّ لَمْ يَبْعَث اللَّه تَعَالَى مِنْهُمْ رَسُولًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى " وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلك إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْل الْقُرَى " [يوسف: 109]، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ" وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَك مِنْ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَام وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاق " [الفرقان: 20]، وَقَالَ عَنْ إِبْرَاهِيم الْخَلِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام " وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّته النُّبُوَّة وَالْكِتَاب " [العنكبوت: 27]، فَكُلّ نَبِيّ بَعَثَهُ اللَّه تَعَالَى بَعْد إِبْرَاهِيم فَمِنْ ذُرِّيَّته وَسُلَالَته فَأَمَّا قَوْله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْأَنْعَام " يَا مَعْشَر الْجِنّ وَالْإِنْس أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُل مِنْكُمْ " [الأنعام: 130]؛ فَالْمُرَاد مِنْ مَجْمُوع الْجِنْسَيْنِ فَيَصْدُق عَلَى أَحَدهمَا وَهُوَ الْإِنْس كَقَوْلِهِ " يَخْرُج مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤ وَالْمَرْجَان " [الرحمن: 22] أَيْ أَحَدهمَا.
ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى فَسَّرَ إِنْذَار الْجِنّ لِقَوْمِهِمْ فَقَالَ مُخْبِرًا عَنْهُمْ " قَالُوا يَا قَوْمنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْد مُوسَى " [الأحقاف: 30]، وَلَمْ يَذْكُرُوا عِيسَى لِأَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْإِنْجِيل فِيهِ مَوَاعِظ وَتَرْقِيقَات وَقَلِيل مِنْ التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة كَالْمُتَمِّمِ لِشَرِيعَةِ التَّوْرَاة فَالْعُمْدَة هُوَ التَّوْرَاة فَلِهَذَا قَالُوا أُنْزِلَ مِنْ بَعْد مُوسَى وَهَكَذَا قَالَ وَرَقَة بْن نَوْفَل حِين أَخْبَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ نُزُول جِبْرِيل عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَوَّل مَرَّة فَقَالَ بَخٍ بَخٍ هَذَا النَّامُوس الَّذِي كَانَ يَأْتِي مُوسَى يَا لَيْتَنِي أَكُون فِيهَا جَذَعًا ".ا. هـ. كلامه
وهذه المسألة التي ذكرها ابن كثير فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال:
القولُ الأولُ:
أن رسل الجن هم من البشر ولم يبعث إلى الجن رسول منهم وهو رأي الجمهور من العلماء واستدل الجمهور بالكتاب والسنة.
فمن الكتاب قوله تعالى: " يَا مَعْشَر الْجِنّ وَالْإِنْس أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُل مِنْكُمْ " [الأنعام: 130].
القولُ الثاني:
أنه ليس في الجن رسل ولكن منهم نذر عن الرسل وهو مروي عن ابن عباس ومجاهدوابن جريج وأبو عبيد.
وقد استدل الفريق الثاني بنفس أدلة الفريق الأول قالقولين معناهما واحد.
القولُ الثالثُ:
أنه قد بعث إلى الجن رسل منهم وهو رأي مقاتل والضحاك وابن حزم الأندلسي.
ولكل فريق أدلة يطول ذكرها في هذا المقام ولكن قول الجمهور هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم.
تعقيبٌ للشيخِ الشنقيطي:
لقد تعقب الشيخ الشنقيطي في " أضواء البيان " (7/ 748) ابن كثير عند قوله: " يَخْرُج مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤ وَالْمَرْجَان " أي: أحدهما. فقال الشيخ:
قوله تعالى: " يَخْرُج مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤ وَالْمَرْجَان ".
اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه الآية يخرج منهما أي من مجموعهما الصادق بالبحر الملح، وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان من البحر الملح وحده دون العذب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/372)
وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانه، لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر، ولا شك أن كل ما ناقض القرآن فهو باطل، وذلك في قوله: " وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا " [فاطر: 12] فالتنوين في قوله: " وَمِنْ كُلٍّ " تنوين عوض أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وهي اللؤلؤ والمرجان وهذا مما لا نزاع فيه.
وقد أوضحنا هذا في سورة الأنعام في الكلام على قوله: " يا معشر الجن والأنس ألم يأتكم رسل منكم " ............ ا. هـ.
وقد علق الشيخ عطية سالم بقوله: هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الوالد - رحمه الله - يعتبر فتحا لأنه توصل إليه استنتاجا فجاء الواقع يشهد بذلك وإن لم يطلع عليه - رحمه الله -.
وقال الشنقيطي أيضا في الأضواء (2/ 188) عند قوله تعالى: " يَا مَعْشَر الْجِنّ وَالْإِنْس أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُل مِنْكُمْ " [الأنعام: 130] ":
قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل، فيبلغونه إلى قومهم ويشهد لهذا أن الله ذكر أنهم منذرين لقومهم في قوله: " وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ [الأحقاف: 29].
وقال بعض العلماء: " رُسُل مِنْكُمْ " أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس: لأنه لا رسل من الجن ويستأنس لهذا القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادا بعضه كقوله: " وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا " [نوح: 17]، وقوله: " فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا " [الشمس: 14] مع أن العاقر واحد منهم، كما بينه بقوله: " فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ " [القمر: 29].
واعلم أن ما ذكره الحافظ ابن كثير - رحمه الله - وغيره من أجلاء العلماء في تفسير هذه الآية من أن قوله: " يَخْرُج مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤ وَالْمَرْجَان " [الرحمن: 22] يراد به البحر الملح خاصة دون العذب غلط كبير، لا يجوز القول به. لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله تعالى، لأن الله ذكر البحرين الملح والعذب بقوله: " وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ " [فاطر: 12]، ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منهما جميعا بقوله: " وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا "، والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان، فقصره على الملح مناقض للآية صريحا كما ترى.ا. هـ.
ومع فائدة أخرى إن شاء الله.
جزاك الله خيرا يا ابا عبد العزيز
افضل مختصر حسب علمي وهو قليل
هو مختصر الشيخ محمد الحمود النجدي حفظه الله
واصل وفقك الله لك هدى وفلاح وخير وصلاح
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 06 - 02, 11:35 م]ـ
أرى تعديل العنوان إلى: انتقادات الشنقيطي على تفسير ابن كثير
أيضاً إذا أردت انتقاد ما قاله بعض العلماء من أن الجن لهم رسل، فعليك بالإجابة على الأدلة التي جاء بها ابن حزم.
أما الآية فهي شاهدٌ عليك لا لك. فهل عندك يا أخي دليل صريح على مذهبك؟
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[23 - 06 - 02, 11:35 ص]ـ
الحمد لله
الأخ الكريم /محمد الأمين ـ وفقه الله لما فيه نفع الناس اجمعين ـ آمين
أنا أخالفك الرأي
العنوان جيد واظن أن الشيخ عبد الله جعل هذا البحث على شكل سلسلة
وأختيارك عنوان (انتقادات الشنقيطي على تفسير ابن كثير) غير جيد
لأن الكاتب اراد ذكر فائدة سنحة له وهو تعقيب للشيخ الشنقيطي رحمه الله فقط لا غير
والله اعلم(68/373)
عباره جليله للإمام أحمد ويشرحها ابن القيم،وأهميه علم اصول الفقه لطالب العلم
ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[23 - 06 - 02, 04:54 م]ـ
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:لا ينبغى للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال
أولها: أن تكون له نيه، فإن لم يكن له نيه لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور
والثانيه: ان يكون له علم و حلم ووقار وسكينه
الثالثه: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته
الرابعه: الكفايه وإلا مضغه الناس. الخامسه: معرفه الناس. اهـ
قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا مما يدل على جلاله أحمد ومحله من العلم والمعرفه، فإن هذه الخمسه هى دعائم المفتى، وأى شىء نقص منها ظهر الخلل فى المفتى بحسبه
فأما النيه فهى رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذى عليه يبنى
............ فكم بين مريد بالفتوى وجه الله ورضاه والقرب منه وما عنده،ومريد بها وجه المخلوق ورجاء منفعته وما يناله منه تخويفاً أو طمعاً! فيفتى الرجلان بالفتوى الواحدة وبينهما فى الفضل والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب،هذا يفتى لتكون كلمه الله هى العليا ودينه هو الظاهر ورسوله هو المطاع، وهذا يفتى ليكون قوله هو المسموع وهو المشار إليه وجاهه هو القائم، سواء وافق الكتاب والسنه أو خالفها فالله المستعان
وأما قوله: "ان يكون له علم و حلم ووقار وسكينه" ...........
قال بعض السلف: ما قُرن شىء إلى شىء أحسن من علم إلى حلم.
والناس ههنا أربعه أقسام: فخيارهم من أوتى الحلم والعلم، وشرارهم من عدمهما، الثالث من أوتى علماً بلا حلم
الرابع عكسه، فالحلم زينه العلم وبهاؤه وجماله، وضده الطيش والعجله والحدة والتسرع وعدم الثبات ...... لا يستخفه الذين لا يعلمون،ولا يقلقه أهل الطيش و الخفه والجهل ..............
فبالعلم تنكشف له مواقع الخير والشر والصلاح والفساد، وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصر عليه، وعند الشر فيصبر عنه، فالعلم يُعرّفه رشده والحلم يُثبّته عليه ............
(ثم شرع رحمه الله فى تعريف وتقسيم السكينه فيراجع الأصل)
وأما قوله:" أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته"
أى مستضهراً مضطلعاً بالعلم متمكناً منه، غير ضعيفاً فيه،فإنه إذا
كان ضيفاً (كذا والصواب ضعيفاً) قليل البضاعه غير مضطلعاً به أحجم عن الحق فى موضع ينبغى فيه الإقدام لقله علمه بمواضع الإقدام والإحجام، ............... فالمفتى محتاج لقوة فى العلم وقوة فى التنفيذ ....
وأما قوله:" الكفايه وإلا مضغه الناس" فإنه إن لم يكن له كفايه احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما فى أيديهم،فلا يأكل منهم شيئاً إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه وقد كان لسفيان الثورى شىء من مال وكان لا يتروى فى بذله ويقول:لولا ذلك لتمندل بنا هؤلاء (قلت: يعنى إتخذوه كالمنديل فى أيديهم)
وأما قوله: " الخامسه: معرفه الناس" فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتى والحاكم فإن لم يكن فقيها فى الأمر والنهى ثم يطبق أحدهما على الأخر وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح فإنه إذا لم يكن فقيها فى الأمر والنهى له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم ....... وتصور له الزنديق بصورة الصديق ... انتهى كلامه مختصراً من أعلام الموقعين ج4 ص 182
فتأمل يرحمك الله الفوائد التى فى هذا الكلام ومثلها وأكثر يؤخذ من كتب أهل الأصول فهذه فى كيفيه التعامل مع الخلق وغيرها الكثير والكثير فى التعامل مع النص يوجد فى مباحث الأمر والنهى والعام والخاص وابواب القياس وغير ذلك فالعجب كل العجب من بعض الأفاضل غفر الله له إذ يقول أن هذا العلم ليس له فائده وأنه لابد أن يطرح لأنها قواعد من وضع البشر أو كما قال هداه الله
وليس الأمر كذلك فإن لكل علم قواعده التى يرجع إليها أهله فعلم الحديث له كتب المصطلح التى تبين لنا قواعده وعلم الفقه له كتب الأصول كذلك ومن ثَم فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كليه ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى فى كذب وجهل فى الجزئيات، وجهل وظلم فى الكليات، فيتولد فساد عظيم. اهـ من الفتاوى ج19 ص203
نعم قد يختلف البعض فى تقعيد قاعدة ما ولكن لابد أن يكون ذلك بعض سبر كلام وادلة من قعدها ولا ينظر إلى صحتها ولا إلى بطلانها من منظور واحد،فلو نظرنا إلى أهل التأويل فقط فى إستغلالهم لقاعدة ما ثم نرد عليهم بإبطال هذه القاعده لأضعنا أكثر القواعد فإنهم قبحهم الله لن تردهم قاعده ولا عشرة عن باطلهم غايه ما الأمر أنهم استغلوها خطاء قاصدين أو غير قاصدين
ولا يكن شأننا مثل الذين ردوا أحاديث المهدى لانها تدعوا الناس إلى التواكل، نعم هؤلاء جرمهم أكبر لأنهم ردوا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم
والبعض أصبح همه وهمته فى تقسيم العلماء الى متقدمين ومتأخرين و إشعال الحرب بينهما وقد كنا عهدنا هذه البدعه فى علم الحديث فإذا بها تدخل إلى علم الأصول وغيره ولا حول ولا قوة إلا بالله
وأنا أخشى أن يتسلط علينا أهل البدع ويقولون إن عمدتكم فى العقيده
شيخ الإسلام وهو من المتأخرين وهكذا والله المستعان
فعلينا عباد الله أن نجل العلمء وكلامهم وأن لا نعترض عليهم إلا بعلم
وليكن لكل واحد فينا سلفاً فيما قاله والله المسئول أن يوفقنا الى كل خير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/374)
ـ[ابو العز السلمى]ــــــــ[29 - 11 - 05, 10:59 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو توحيد المعيني]ــــــــ[04 - 12 - 05, 06:57 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[سلطان البكري]ــــــــ[04 - 12 - 05, 09:43 م]ـ
كتب الله لك الأجر على هذا الرائع .........
ـ[ابن عبد الفتاح]ــــــــ[28 - 12 - 05, 09:20 م]ـ
بارك اللة فيك(68/375)
بَحْثٌ عَنْ " صَلاةِ الأَوَابِينَ " (1)
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[25 - 06 - 02, 12:37 ص]ـ
http://alsaha.fares.net/sahat?14@99.OIdLbQakR1c^8@.ef242e4
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 08 - 08, 12:22 ص]ـ
الشيخ عبد الله زقيل الموقع محجوب
وليتك تضع تخريج الحديث هنا حفظك الله
ـ[أبو صفوان العوفي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 01:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بَحْثٌ عَنْ " صَلاةِ الأَوَابِينَ " (1)
الحمدُ للهِ وبعدُ؛
يعتقد كثيرٌ من المسلمين أن صلاة الأوابين هي الصلاة التي تُصلى بين المغرب والعشاء، وهذا الاعتقاد بناءاً على ما ورد من أحاديث، وكلامٍ لأهل العلم.
فما صحة ما ورد في هذا الباب؟ وما هي صلاة الأوابين الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قبل البدء؛ يذكر العلماء عند قوله تعالى: " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ " [السجدة: 16] أقوالا في المقصود بالصلاة التي تتجافى جنوبهم من أجلها، نذكرها باختصار:
القَولُ الأَوَّلُ:
قيام الليل، وهو قول جمهور المفسرين.
قال الإمام القرطبي في " أحكام القرآن " (14/ 67):
وَفِي الصَّلَاة الَّتِي تَتَجَافَى جُنُوبهمْ لِأَجْلِهَا أَرْبَعَة أَقْوَال:
أَحَدهَا: التَّنَفُّل بِاللَّيْلِ ; قَالَهُ الْجُمْهُور مِنْ الْمُفَسِّرِينَ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاس , وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْمَدْح , وَهُوَ قَوْل مُجَاهِد وَالْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك بْن أَنَس وَالْحَسَن بْن أَبِي الْحَسَن وَأَبِي الْعَالِيَة وَغَيْرهمْ. وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: " فَلَا تَعْلَم نَفْس مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّة أَعْيُن " [السَّجْدَة: 17] لِأَنَّهُمْ جُوزُوا عَلَى مَا أَخْفَوْا بِمَا خَفِيَ. وَاَللَّه أَعْلَمُ.ا. هـ.
واستدل الجمهور بما يلي:
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ، وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي عَنْ النَّارِ. قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ؛ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ ثُمَّ تَلَا: " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ " حَتَّى بَلَغَ " يَعْمَلُونَ " ... الحديث.
أخرجه الترمذي (2616)، وابن ماجه (3973)، والنسائي في الكبرى (11330)، وأحمد (5/ 231).
وقال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وقد رد الحافظ ابن رجب كلام الترمذي كما في " جامع العلوم والحكم " (2/ 135) بأن الحديث معلول بعلتين: الأول: الانقطاع بين أبي وائل، ومعاذ رضي الله عنه.
الثاني: أنه رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب، عن معاذ، خرجه الإمام أحمد مختصرا، قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب؛ لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه.
قال الحافظ ابن رجب: قلت: ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقينا ... .ا. هـ.
وقال الشيخ الألباني في الإرواء (2/ 141) بعد أن ذكر طرق الحديث وما فيها من العلل:
وخلاصة القول: أنه لا يمكن القول بصحة شيء من الحديث إلا القدر الذي أورده المصنف – يعني صاحب منار السبيل وهو: وذروة سنامه الجهاد – لمجيئة من طريقين متصلين يقوي أحدهما الآخر.ا. هـ.
القَولُ الثَّانِي:
صلاة العشاء، وهي صلاة العتمة.
ودليل هذا القول:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ " نَزَلَتْ فِي انْتِظَارِ الصَّلَاةِ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ.
أخرجه الترمذي (3196)، وابن جرير (12/ 100).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/376)
قال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وقال ابن كثير: رَوَاهُ اِبْن جَرِير بِإِسْنَادٍ جَيِّد.
وأورده الشيخ مقبل الوادعي في " الصحيح المسند من أسباب النزول " (ص115).
القَولُ الثَّالثُ:
التنفل بين المغرب والعشاء.
ودليل هذا القول:
ما ورد من سبب نزول هذه الآيات وهي:
1 - عن الحارث بن وجيه قال: سمعت مالك بن دينار قال: سألت أنس بن مالك عن قوله تعالى: " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ " فقال: كان ناس من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة فأنزل اللَّه فيهم " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ".
أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما نقل الشوكاني في " نيل الأوطار (3/ 54)، وفي سنده الحارث بن وجيه.
قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال البخاري، وأبو حاتم: في حديثه بعض المناكير، زاد أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال النسائي: ضعيف.
وقد ذكر ابن عدي في الكامل هذا الحديث مما تفرد به الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار، وأيضا حديث: تحت كل شعرة جنابة.
وقد ضعف هذا الحديث الشوكاني بالحارث، وقال: ورواه أيضاً من رواية أبان بن أبي عياش عن أنس نحوه وأبان ضعيف أيضاً ورواه أيضاً من رواية الحسن بن أبي جعفر عن مالك بن دينار عنه.ا. هـ.
والحسن بن أبي جعفر أيضا لا يفرح به، قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: متروك الحديث.
2 - عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال بلال: لما نزلت هذه الآية " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ " كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانوا يصلون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت.
أخرجه البزار في مسنده (1364)، وقال: ولا نعلم روى أسلم عن بلال إلا هذا الحديث، ولا نعلم له طريقا عن بلال غير هذا الطريق.
وقال الهيثمي في المجمع (7/ 90): رواه البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف.ا. هـ.
وقال الحافظ ابن حجر في مختصر البزار (1498): إسناده ضعيف.
3 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ " قَالَ: كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّونَ. وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: قِيَامُ اللَّيْلِ.
أخرجه أبو داود (1321)، والبيهقي في السنن (3/ 19).
قال صاحب عون المعبود: قَالَ الْعِرَاقِيّ: وَإِسْنَاده جَيِّد.
وصححه العلامة الألباني – رحمه الله – في صحيح سنن أبي داود (1173).
4 - عَنْ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ " كَانُوا قَلِيلًا مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ " [الذاريات: 17] قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. زَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى: وَكَذَلِكَ " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ ".
أخرجه أبو داود (1322)، والبيهقي في السنن (3/ 19).
وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود.
وقد أورد محمد بن نصر المروزي في " قيام الليل " أبوابا تتعلق بهذه الأية في المراد بالتجافي، والخلاف الوارد فيها، والسيوطي في الدر المنثور (6/ 545) أورد أثارا كثيرة.
القَولُ الرَّابِعُ:
صلاة الفجر والعشاء جماعة. وقد استحسن هذا القول القرطبي فقال: قُلْت: وَهَذَا قَوْل حَسَن , وَهُوَ يَجْمَع الْأَقْوَال بِالْمَعْنَى. وَذَلِكَ أَنَّ مُنْتَظِرَ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي صَلَاةٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ جَلَّ وَعَزَّ ; كَمَا قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَزَال الرَّجُل فِي صَلَاة مَا اِنْتَظَرَ الصَّلَاة ".ا. هـ.
وبعد ذكر هذه الأقوال نأتي إلى المقصود من هذا البحث ألا وهو بيان ما ورد من الأحاديث في صلاة الأوابين، وإنما قدمت بهذه المقدمة لكي نأخذ القول الذي نريده وهو القول الثالث وننطلق في بحثنا من خلاله.
يتبع ...... ( http://www.saaid.net/Doat/Zugail/109-1.htm)
رابط الموضوع ( http://alsaha.fares.net/sahat?14@92.BSkwbR
قال الشيخ الألباني :
NR8h%5E0@.ef242e4)
كتبه عبد الله زقيل
zugailam@yahoo.com
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[25 - 08 - 08, 04:46 م]ـ
ابو صفوان العوفي ما قصرت الله يعطيك العافيه(68/377)
سؤال للشيخ العوني
ـ[عصام البشير]ــــــــ[26 - 06 - 02, 12:42 م]ـ
من يتطوع بإيصال هذا السؤال للشيخ حاتم العوني؟؟
جزاكم الله خيرا ..
--------------------------------------------------------------------------------------------
فضيلة الشيخ حاتم بن عارف العوني، كان الله له بإحسانه.
ذكرتم في كتابكم القيم (المنهج المقترح) أن الحافظ ابن حجر تبنى فكرة تطوير المصطلحات، وأوردتم أدلة قوية على ذلك.
وقد وجدت كلاما للحافظ في (شرح البخاري) في مسألة صيغ التحديث (أنبأنا وأخبرنا وحدثنا) يشعر بأنه - عليه رحمة الله - كان متحفظا من فكرة تطوير المصطلح، وأنه يرى عدم تغيير المتأخرين لما استقر عليه الاصطلاح (لاحظوا قوله مثلا في النص أدناه ((بعد تقرير الاصطلاح)).
والنص هو التالي:
((نعم، يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين)) (الفتح 1/ 193)
فهل هذا النقل عن الحافظ يشكل على ما قررتموه في كتابكم أم لا؟
الرجاء إزالة اللبس، ورفع الإشكال.
وجزاكم الله خيرا.
أبو محمد عصام البشير المراكشي
--------------------------------------------------------------------------------------
((((تم حذف مالا علاقة له بالموضوع من ردود)))(68/378)
متى تتحول المدرسة إلى مسجد تقام فيه الجمعة، مع زيادة فائدة ..
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[07 - 07 - 02, 12:47 ص]ـ
س/ هناك قد أنفق جماعة من المسلمين من أموالهم وكانوا يقصدون بناء المدرسة الدينية حتى يتمكن بإقامة هذا الأمر العظيم، وتحققت لهم آمالهم، فافتتحت تلك المدرسة، وتقام بها التربية الإسلامية، ثم بعد ذلك أقيم بها أيضا أداء صلاة الجمعة مع إبقاء التربية الإسلامية لأبنائهم، وكان أداء صلاة الجمعة ليس بمقصودهم أولا فما الحكم:
1 ـ هل يجوز أن تكون تلك المدرسة مسجدا؟
2 ـ هل لها تحية المسجد؟
3 ـ هل هناك فرق بين ثواب الصلاة في تلك المدرسة وصلاة في المسجد الأصلي؟
4 ـ لو اجتمع المسلمون لأداء صلاة الجمعة في مكان ما مثلا، وليس هذا المكان مسجدا فما الحكم؟ وهل هناك تسن صلاة تحية المسجد؟ وهل هناك يجوز أن يجعل هذا المكان مسجدا؟ \
5 ـ ولو ترك الناس هذا المكان الذي أقيم به أداء صلاة الجمعة من قبل فما الحكم؟ وهل فيه شيء من الإثم؟ وكيف يكون هذا المكان؟
..................................................
ج: أولا: إن الأرض كلها مسجد طهور إلا ما دل الدليل على استثنائه، وهي المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، فأما الدليل الدال على أن الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما خصه الدليل هو ما رواه دابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " جلعت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته " متفق عليه، وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " جعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا" رواه الخطابي بإسناده.
وأما الدليل الدال على المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ففيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها" رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: " إن من كان قبلكم كانون يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك" رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل" رواه أحمد والترمذي وصححه.
.................................................. ..................
ثانيا: تكون هذه المدرسة مسجدا إذا جعلها من يملكها مسجدا، فأذن للناس في الصلاة فيها مطلقا، وأما إذا لم يجعلها مسجدا، فإنه لا يكون لها حكم المساجد، وعلى من فيها من المدرسين والموظفين والطلبة أن يصلوا الجمعة والجماعة في المساجد القريبة منها.
.................................................. .................
ثالثا: إذا ثبت أنها مسجد ثبتت لها أحكام المسجد من شرع تحية المسجد وغيرها، وإلا فلا.
.................................................. ................
رابعا: سؤالك عن الفرق بين الصلاة في المدرسة والصلاة في المسجد جوابه: أن يقال: إن هناك فرقا عظيما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأداء الصلاة في المساجد، وأخبر أنها تضاعف على الصلاة في البيت والسوق بخمسة وعشرين ضعفا، وفي حديث آخر: " بسبع وعشرين درجة"، وأمر المسلمين بالصلاة في المساجد، وتوعد من تخلف عنها.
.................................................. ................
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
.................................................. ................
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي ـ رحمه الله ـ
عضو: عبد الله بن غديان ـ حفظه الله ـ.
عضو: عبد الله بن قعود ـ حفظه الله ـ.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[10 - 07 - 02, 08:09 م]ـ
أحسن الله إليك وجزاك خيراً.(68/379)
الدليل على مشروعية اتخاذ الحاجز بين الرجال والنساء في الطواف والمساجد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 02, 02:55 م]ـ
في صحيح البخاري كتاب الحج
باب طواف النساء مع الرجال
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=2566
قال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء
إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطن الرجال قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عنك وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله: (وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم)
هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن شيخه عن أبي عاصم النبيل بواسطة , وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه هكذا وكذا البيهقي , وأما أبو نعيم فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال مثله غير قصة عطاء مع عبيد بن عمير , قال أبو نعيم: هذا حديث عزيز ضيق المخرج. قلت: قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج بتمامه , وكذا وجدته من وجه آخر أخرجه الفاكهي في " كتاب مكة " عن ميمون بن الحكم الصنعاني عن محمد بن جعشم وهو بجيم ومعجمة مضمومتين بينهما عين مهملة قال: أخبرني ابن جريج فذكره بتمامه أيضا.
قوله: (إذ منع ابن هشام)
هو إبراهيم - أو أخوه محمد - ابن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي وكان خالي هشام بن عبد الملك فولى محمدا إمرة مكة وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته فلهذا قلت: يحتمل أن يكون المراد , ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفي حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره سنة خمس وعشرين ومائة قاله خليفة بن خياط في تاريخه , وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك , لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء , قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة , وهذا إن صح لم يعارض الأول لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا , فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر , قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري انتهى , وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتا ثم تركه فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة.
قوله: (كيف يمنعهن)
معناه أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه كيف يمنعهن.
قوله: (وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال)
أي غير مختلطات بهن.
قوله: (بعد الحجاب)
في رواية المستملي " أبعد " بإثبات همزة الاستفهام , وكذا هو للفاكهي.
قوله: (إي لعمري)
هو بكسر الهمزة بمعنى نعم.
قوله: (لقد أدركته بعد الحجاب)
ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره , ودل على أنه رأى ذلك منهن , والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) وكان ذلك في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كما سيأتي في مكانه , ولم يدرك ذلك عطاء قطعا.
قوله: (يخالطن)
في رواية المستملي " يخالطهن " في الموضعين , والرجال بالرفع على الفاعلية.
قوله: (حجرة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/380)
بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية , قال القزاز: هو مأخوذ من قولهم: نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلا. وفي رواية الكشميهني " حجزة " بالزاي وهي رواية عبد الرزاق فإنه فسره في آخره فقال: يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب , وأنكر ابن قرقول حجرة بضم أوله وبالراء , وليس بمنكر فقد حكاه ابن عديس وابن سيده فقالا: يقال قعد حجرة بالفتح والضم أي ناحية.
قوله: (فقالت امرأة)
زاد الفاكهي " معها " ولم أقف على اسم هذه المرأة , ويحتمل أن تكون دقرة بكسر المهملة وسكون القاف امرأة روى عنها يحيي بن أبي كثير أنها كانت تطوف مع عائشة بالليل فذكر قصة أخرجها الفاكهي.
قوله: (انطلقي عنك)
أي عن جهة نفسك.
قوله: (يخرجن)
زاد الفاكهي " وكن يخرجن إلخ ".
قوله: (متنكرات)
في رواية عبد الرزاق " مستترات " واستنبط منه الداودي جواز النقاب للنساء في الإحرام وهو في غاية البعد.
قوله: (إذا دخلن البيت قمن)
في رواية الفاكهي " سترن ".
قوله: (حين يدخلن)
في رواية الكشميهني " حتى يدخلن " وكذا هو للفاكهي , والمعنى إذا أردن دخول البيت وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه.
قوله: (وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير)
أي الليثي , والقائل ذلك عطاء , وسيأتي في أول الهجرة من طريق الأوزاعي عن عطاء قال " زرت عائشة مع عبيد بن عمير ".
قوله: (وهي مجاورة في جوف ثبير)
أي مقيمة فيه , واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في غير المسجد لأن ثبيرا خارج عن مكة وهو في طريق منى انتهى , وهذا مبني على أن المراد بثبير الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له: أشرق ثبير كيما نغير , وسيأتي ذلك بعد قليل , وهذا هو الظاهر , وهو جبل المزدلفة , لكن بمكة خمسة جبال أخرى يقال لكل منها ثبير ذكرها أبو عبيد البكري وياقوت وغيرهما , فيحتمل أن يكون المراد لأحدها , لكن يلزم من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف , سلمنا لكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه مسجدا اعتكفت فيه وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك.
قوله: (وما حجابها)
زاد الفاكهي " حينئذ ".
قوله: (تركية)
قال عبد الرزاق: هي قبة صغيرة من لبود تضرب في الأرض.
قوله: (درعا موردا)
أي قميصا لونه لون الورد , ولعبد الرزاق " درعا معصفرا وأنا صبي " فبين بذلك سبب رؤيته إياها , ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقا , وزاد الفاكهي في آخره " قال عطاء وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في جوف المسجد " وأفرد عبد الرزاق هذا , وكأن البخاري حذفه لكونه مرسلا فاغتنى عنه بطريق مالك الموصولة فأخرجها عقبة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 02, 02:57 م]ـ
الشاهد
(وفي رواية الكشميهني " حجزة " بالزاي وهي رواية عبد الرزاق فإنه فسره في آخره فقال: يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب , وأنكر ابن قرقول حجرة بضم أوله وبالراء , وليس بمنكر فقد حكاه ابن عديس وابن سيده فقالا: يقال قعد حجرة بالفتح والضم أي ناحية.
)
وهذا يقوي مذهب من يرى مشروعية اتخاذ الحاجز في الطواف والمساجد
والله اعلم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 07 - 02, 02:59 م]ـ
جزيت خيرا اخي ابن وهب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 02, 03:01 م]ـ
والموضوع طرحه الاخ الشيخ رضا صمدي حفظه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2568
ـ[جليس العلماء]ــــــــ[14 - 07 - 02, 05:29 م]ـ
وقد كنت أعددت كلمات بعنوان: " نظرات في كلمات الإخوة، وإثبات مشروعية الفاصل بين الرجال والنساء في المسجد".
وهي نظرات فقهية مدعمة بمقاصد الشريعة.
ويبدو أنك وأدتها!!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 02, 06:26 م]ـ
لا يا اخي
انت لك السبق في هذا
ارجو منك ان تنشر بحثك العلمي
انا في انتظار بحثك
بارك الله فيك
وجعل الجنة مثواك
وما انا الا تلميذ من تلاميذك
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[14 - 07 - 02, 08:07 م]ـ
المشروعية أعم من الوجوب أخي الحبيب ابن وهب ... وكان سؤالي
في الموضوع عمن قال بوجوب اتخاذ الحاجز ودليل الوجوب ... فهل
أنت تقول بالوجوب؟؟؟
والأخ جليس العلماء جزاه الله خيرا خلص إلى أن النظرة المصلحية
تقتضي القول بالوجوب لتحقق نفس المصلحة المترتبة على الحجاب
فكان الحكم مناسبا أن يكون مثل الحجاب للنساء ... هذا ما فهمته
منه ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 02, 11:13 م]ـ
اخي الكريم الشيخ رضا صمدي وفقه الله
الموضوع مطروح للبحث
اخي الكريم
هناك من يذهب الى ان هذه الحواجز من البدع
!!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 02, 12:17 ص]ـ
الاخ الفاضل عبد الله العتيبي
جزاك الله خيرا
ومعذرة لاني لم ارد عليك فقد انشغلت بالردود الجانبية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 02, 09:12 م]ـ
في كتاب الام للشافعي مبحث يتعلق باصل المسالة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/381)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 02, 09:17 م]ـ
قال الشافعي في باب ماجاء في تعجيل الطواف بالبيت حين دخول مكة
( .... فان جاء وقد تقاربت الصلاة بدا بالصلاة والرجال والنساء فيما احببتُ
من التعجيل حين يقدمون ليللا سواء وكذلك اذا قدموا نهارا الا امراة لها شباب ومنظر فاني احب لتلك تؤخر الطواف حتى اللليل ليستر الليل منها
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 02, 09:21 م]ـ
وفي باب الاضطباع
(ولااحب ترك الرمل وان كان اذا صار حاشية منعه كثرة النساء ان يرمل رمل اذا امكنه ومشى اذا لم يمكنه الرمل سجية الرمل ولم احب ان يثب من الارض وثوب الرم وانما يمشي مشيا)
وهذا النص يدل ظاهره انه لم يكن هناك حاجز
يفصل النساء عن الرجال (اعني في عصر الشافعي)
والله اعلم
الا انهن كن يطفن في حاشية المطاف منفصلات عن الرجال
والله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 02, 09:27 م]ـ
وفي الام
الاستلام في الزحام
(اخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن منبوذ بن ابي سليمان عن امه انها كانت عند عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها
فدخلت مولاة لها فقالت يام المؤمنين طفت بالبين سبعا واستلمت الركن مرتين او ثلاثا فقالت لها عائشة (لااجرك الله لااجرك الله
تدافعين الرجال؟ الا كبرت ومررت)
اخبرنا سعيد عن عثمان بن مقسم الريي
(في الحاشية عثمان بن مقسم الريي كذا في النسخ ولم نقف عليه في كتب اسماء الرجال فحرره كتبه مصححه)
عن عائشة بنت سعد قال كان ابي يقول لنا اذا وجدتن فرصة من الناس فاستلمن والا كبرن وامضين
فلما قالت ام المؤمنين وسعد
امر الرجال اذا استلم النساء ان لايزاحموهن ويمضوا عنهن لاني اكره زحاما عليه)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 07 - 02, 04:25 م]ـ
1
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 07 - 02, 08:51 ص]ـ
2
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 07 - 02, 09:26 ص]ـ
3
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 09 - 04, 12:50 ص]ـ
السلام عليكم.
نحن نعيش في بلاد غربية، قدم علينا في المركز الإسلامي دكتور في الشريعة في زيارة، ووجدنا نضع حواجز بين صفوف النساء والرجال في الصلاة، فعاب علينا ذلك وقال لم يكن ذلك موجوداً في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- بل الواجب ألا نضع حواجز ثم نعود أبناءنا على غض البصر والجلوس باحترام أمام الجنس الآخر، خاصة أنهم يختلطون بهم في كل مكان خارج المسجد، ثم فوجئنا في بداية رمضان برفع تلك الحواجز رغم عمل غرفة في الطابق السفلي مخصصة للنساء مع بداية رمضان للنساء اللاتي ليس معهن أطفال، وأخرى للآتي معهن أطفالهن، ومع ذلك أصرت النساء على الصلاة في الطابق العلوي وراء الرجال بدون حواجز، ورأينا أن الرأي قد استقر من الطرفين على الرضا بهذا القرار، فما رأي فضيلتكم في ذلك الفعل، هل نسكت عليه أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
ما ذكره الدكتور الذي زاركم من أنه لم يكن في زمن النبي –عليه الصلاة والسلام- حواجز تصلي خلفها النساء في المساجد صحيح، لكن المساجد تغيرت عما كان عليه الحال في زمن النبي –عليه الصلاة والسلام- من حيث وجود الإضاءة الكثيرة الكاشفة، ومن حيث كثرة خروج النساء في هذا الزمن، ومن حيث قلة التزام كثير من الناس بأحكام الإسلام، فوضع الحواجز للأمن من انكشاف النساء للرجال، واختلاطهن بهم أمر لا يخالف الشرع، بل هو مما يحقق المصلحة الشرعية في درء المفاسد، وسد ذرائع الشيطان، وقد كانت أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها- إذا جاء إليها طلاب العلم ليسمعوا منها أمرت بالحجاب –الستر- فضرب بينهم وبينها، وحدثتهم من وراء الحجاب، وهي أم لكل مؤمن، على أنه لا مانع من صلاة النساء بدون حاجز يفصل بينهن وبين الرجال، إذا كان المسجد واسعاً والمسافة الفاصلة بين الرجال والنساء تكفي لعدم ظهور النساء بوضوح أمام الرجال مع إخفات الأضواء، أما إذا كانت المسافة قصيرة بينهم فلا بد من وجود حاجز يسترهن، ولتتأمل قول الله عز وجل:"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين" [الأحزاب: 59].
ومعنى ذلك أدنى ألا يعرفن فلا يؤذين على تقدير حذف (لا) النافية أو أن يكون المعنى: ذلك أدنى أن يعرفن بالستر والاحتشام فلا يتعرض لهن الفساق بالأذى
وضع الحواجز بين الرجال والنساء في الصلاة
المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الصلاة/أحكام المساجد ومواضع الصلاة
التاريخ 30/ 1/1424هـ
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=13033
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 04, 10:31 م]ـ
من فوائد شيخنا الحبيب الفهم الصحيح وفقه الله
(جاء في كتاب (جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام) المشهور بفتاوى البرزلي 1/ 391 - 392 (وللنساء عادة أنهن يصلين في الجامع، وفي سقائفه، ويكثر الناس يوم الجمعة، فربما اتصلت صفوف الرجال بالنساء، وربما خالط بعض النساء الرجال، واتفق رأي القاضي وبعض الشيوخ على أن تجعل مقصورة في بعض السقائف منه للنساء، وتثبت للسترة بالآجر، ويصلي النساء فيها في أوقات الصلاة، فقام محتسب من طلبة العلم، وقال: لا يحدث في الجامع ما لم يكن فيه قديما حتى يستشار أهل العلم ...
فأجاب – أبوالحسن اللخمي رحمه الله - ... وإذا كان الموضع الذي تصلي النساء فيه للرجال إليه حاجة، ولو لم يسبقه النساء لصلى فيه الرجال لم يبن هناك شيء، ومنع النساء الإتيان، والرجال أحق به، ولو لم يضق على الرجال، ولم يحتاجوا لذلك الموضع كان بناء سترة بينهم وحاجز حسنا).
انتهى
انظر المشاركة رقم 22
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15979&page=2&pp=15(68/382)
سؤال (ما حكم زراعة الرحم)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 07 - 02, 11:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال / ما حكم زراعة الرحم
يعني ماحكم زراعة رحم امراة في اخرى
هل يجوز
سؤالي خاص بزراعة الرحم
لانه قبل فترة نشرت الصحف السعودية
نجاح اول عملية راعة رحم في العالم في السعودية
في مستشفى ..... بجدة
وقد قامت بالعملية الدكتورة ............
(وقد رايت صورة لهذه الدكتورة وهي في زيارة رسمية (زيارة الوفد الطبي
الذي قام بالعملية) لاحد الامراء
وهي سافرة لوجهها ولو كان الامر الى هذا الحد لهان
ولكني رايتها واضعة رجل على رجل) في ترجل واضح
بل حتى الرجال لااحد يفعل مثل هذا امام امير وفي حضرة وجهاء
ولكن هذا حال كثير من الطبيبات والله المستعان
لاحياء ولادين ولاخجل
وبعضهن يلبسن البنطال الضيق وخمار (هذا ان صح اطلاق خمار عليخ)
طرحة شفافة وتظهر شيء من مقدمة شعرها
ولاتستحي من الرجال
ولاتستحي من اهل الديانة والصلاح ولا من كبار السن
مع تبادل الضحكات والابتسامات ورفع الصوت امام الرجال
الخ)
والله المستعان
المهم نرجع الى موضوعنا
زعمت الصحف ان العملية كانت ناجحة
رغم ان العملية كانت فاشلة تماما
وزعموا ان الغرب قد تحامل علينا وزعم ان العملية كانت فاشلة
بل العلملية كانت ناجحة
واتوا بمن يشهد لهم
وايضا لايهم هذا كثيرا
الذي يهمنا
ما حكم الشرع في مثل هذا؟
والسؤال الاخر كيف تتم مثل هذه العمليات
دون سؤال اهل الاختصاص
وهم العلماء (علماء الشرع)؟
السؤال الذي اطرحه على طلبة العلم هو
ما حكم زراعة الرحم
وجزاكم الله خيرا
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[21 - 07 - 02, 12:39 م]ـ
قرار رقم: 57 (8/ 6)
بشأن زراعة الأعضاء التناسلية
مجلة المجمع (ع 6، ج3 ص 1975)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آزار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23 - 26/ 10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،
قرر ما يلي:
أولاً: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقٍّ جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً.
ثانياً: زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية – ما عدا العورات المغلظة – جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 26 (1/ 4) لهذا المجمع.
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 07 - 02, 12:50 م]ـ
شيخنا نريد توضيح اكثر
ما حكم زراعة الرحم
؟
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[21 - 07 - 02, 03:03 م]ـ
أخي ابن وهب.
اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، وهذه المسألة كما تعلم من النوازل المعاصرة، وقد فرقوا فيما إذا كانت الزراعة لعضو ينقل الصفات الوراثية أم لا، وإليك تفصيل المسألة في كلا الحالتين.
أولا: حكم زراعة الغدد التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية مثل: الخصيتين والمبيضين.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: يحرم غرس الغدد التناسلية (الخصيتين والمبيضين).
وهذا ما عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي، وتوصية الندوة الفقهية الطبية.
وهو قول الدكتور خالد الجميلي، والدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين، والدكتور محمد الطيب النجار، والدكتور عبد الجليل شلبي، والشيخ أحمد حسن مسلم، والشيخ محمد حمد جمال، والدكتور محمد الشنقيطي، والدكتور عبد الستار أبو غدة.
واستدلوا: أن المعتبر قوله في تحقيق مناط المسألة الفقهية للوصول إلى حكمها الشرعي هم أهل الاختصاص والمعرفة، وهم في هذه المسألة الأطباء.
وبعد الرجوع إليهم وجدوا أن نقل الخصيتين والمبيضين يوجب انتقال الصفات الوارثية الموجودة في الشخص المنقولة منه إلى أبناء الشخص المنقولة إليه الخصية، وهذه شبهة موجبة للتحريم، وذهب بعضهم أن علة اختلاط الأنساب موجودة في هذه المسألة فيقاس على الزنا في الحرمة.
- القول الثاني: يجوز نقل الغدد التناسلية التي تنقل الصفات الوارثية.
وهو قول الدكتور محمد سليمان الأشقر، والشيخ سيد سابق.
- القول الثالث: يجوز نقل إحدى الغدد التناسلية من الحي إلى الحي.
وأفتت بذلك مشيخة الأزهر، والشيخ عبد القديم يوسف.
واستدلوا:
1 - إن نقل الخصيتين يؤدي إلى قطع نسل المتبرع، بخلاف نقل أحدهما وترك الأخرى.
2 - يجوز نقل إحدى الخصيتين وترك الأخرى، كما يجوز نقل إحدى الكليتين والرئتين بجامع الحاجة في كل.
ثانيا: حكم زراعة الغدد التناسلية التي لا تنقل الصفات الوراثية.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
- القول الأول:
يحرم غرس الأعضاء التناسلية التي لا تنقل الصفات الوارثية. وهو قول الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين.
والشيخ حمداتي له بحث بعنوان: " زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى " في مجلة الفقه الإسلامي.
- القول الثاني:
يجوز غرس الأعضاء التناسلية التي لا تنقل الصفات الوراثية.
وهو قول الدكتور محمد سليمان الأشقر، والدكتور خالد الجميلي.
- القول الثالث:
التفصيل.
يجوز نقل الأعضاء التناسلية عدا العورات المغلظة.
وهذا ما عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي، وهو توصية الندوة الفقهية الطبية الخامسة.
ولعل في هذا التفصيل كفاية أخي ابن وهب.
المراجع:
1 - الجراحة الطبية للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
2 - المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور محمد بن عبد الجواد حجازي النتشة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/383)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 07 - 02, 03:38 م]ـ
اخي الكريم الشيخ عبدالله زقيل
والله ماقصرت
جزاك الله خيرا
وبارك فيك
وجعل الجنة مثواك
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[02 - 04 - 10, 05:31 م]ـ
للفائدة(68/384)
اللون الأبيض للنساء
ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 07 - 02, 02:44 م]ـ
السلام عليكم
رأيت البعض يحرمون على المرأة أن تخرج بخمار أبيض، فهل من دليل؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 07 - 02, 04:38 م]ـ
هذا يرجع الى العرف
فالعرف في بلاد الجزيرة
االابيض للرجل
ففي لبس البياض سواء للخمار او للعباءة
نوع كراهة
لعل هذا هو وجه من كره ذلك
بالاضافة الى ان البياض كثيرا ما يكون اقرب الى الشفاف
واما السواد فاحسن
ولعل ماورد في الحديث كالغربان السود
يؤكد استحباب لبس السواد
ثم في لبس البياض في بلد مثل الجزيرة نوع شهرة
والله اعلم
وواما نساء الجزائر والمغرب
وبعض نساء ليبيا وكذا نساء جربة بتونس
فلا حرج عليهن في ذلك
لان البياض ليس لبس الرجال عندهم
ولاشهرة في ذلك
وكذا
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[22 - 07 - 02, 10:20 م]ـ
لا يخفى على الإخوة أنه وردت احاديث في فضل ليس الثياب البيض والكفن فيها، فلا يختص الرجال بذلك دون النساء، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولكن لا بأس إذا لُبس لون غير اللون الأبيض ...
ـ[عصام البشير]ــــــــ[23 - 07 - 02, 12:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
هل من زيادة عند الإخوة في هذا الموضوع؟؟
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[23 - 07 - 02, 02:10 م]ـ
الأخ عصام البشير.
هذا بحث كتبته جوابا على سؤال لأحد المواقع في موضوع الألوان المستحبة والمكروهة والمحرمة، أرجو أن تجد فيه مبتغاك.
الحمد لله
قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد لنا من تقرير أمر مهم وهو أن الأصل في ألوان اللباس الذي يلبسه الرجال والنساء الإباحة إلا إذا ورد النص الشرعي بالنهي عن لون معين بالنسبة للرجل أو المرأة.
وقد جاءت نصوص الشريعة بلبس ألوان معينة وبالنهي عن ألوان معينة فمن ذلك ما يلي:
اللون الأسود: عن أم خالد بنت خالد أنها قالت: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. فقال ائتُوني بأم خالد فأتي بها تُحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي. وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سناه، وسناه بالحبشية.
رواه البخاري
ومعنى أبلي وأخلقي هو دعاء بطول البقاء للمخاطب أي: أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلَق.
وعن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء.
رواه مسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صنعت لرسول الله بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها وكانت تعجبه الريح الطيبة.
رواه أبو داود وقال الحاكم (4/ 188): صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في الصحيحة (5/ 168رقم 2136): وهو كما قالا. وبوب عليه أبو داود في سننه باب في السواد.
وقال صاحب عون المعبود (11/ 126): والحديث يدل على مشروعية لبس السواد وأنه لا كراهة فيه.ا. هـ.
فاللون الأسود مباح للنساء والرجال على حد سواء.
ومن البدع الباطلة المتعلّقة بهذا اللون: تعمّد لبسه عند المصائب وفيه تشبّه بالنّصارى أيضا، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين (فتاوى إسلامية 3/ 313):
لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له والإنسان عند المصيبة ينبغي أن يفعل ما جاء به الشرع فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لأنه إذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله يأجره على ذلك ويبدله بخير منها.ا. هـ. وقال أيضا: تخصيص لباس معين للتعزية من البدع فيما نرى ولأنه قد ينبئ عن تسخط الإنسان على قدر الله ... ا. هـ.
اللون الأبيض: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ …الحديث.
رواه البخاري في صحيحه وقال: باب الثياب البيض.
وروى البخاري عن سعد قال: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد.
وهذان الرجلان هما جبريل وميكائيل كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الفتح (10/ 295).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/385)
واللون الأبيض من الثياب التي يستحب أن يلبسها الأحياء ويكفن فيه الأموات كما جاء في حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الْبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم " رواه ابوداود والترمذي وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص82). وكذلك يستحب البياض في ثياب الإحرام للرجل وهي إزار ورداء.
اللون الأخضر: عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بُردان أخضران.
رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب ورواه النسائي 5224
اللون الأحمر: لقد جاء النهي عن لبس اللون الأحمر الخالص بالنسبة للرجال دون النساء لحديث ابن عمر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدّم "
رواه الإمام أحمد وابن ماجة 3591
والمفدّم: هو المشبع بالعصفر، وفي حاشية السندي على سنن النسائي: المفدم: المشبع بالحمرة.
وعن عمر أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبا معصفرا جذبه وقال: " دعوا هذا للنساء " أخرجه الطبري.
وعن عبد الله بن عمرو قال: " مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم " أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبزار وقال: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد , وفيه أبو يحيى القتات مختلف فيه ,
وقيل في السبب عن النهي عن لبس الأحمر للرجال أقوال منها:
ـ من أجل أنه لبس الكفار
ـ من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء
ـ من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك
والمنع مخصص بالثوب الذي يصبغ كله بالحمرة وأما ما كان فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء كحديث الْبَرَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ. رواه البخاري 5400 فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. وليست حمراء خالصة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في لبس (النبي صلى الله عليه وسلم) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ.
والحلة: إزار ورداء .. وغلط من ظنّ أنها كانت حمراء بحتا لا يُخالطها غيره وإنما الحلّة الحمراء: بُردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية .. وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشدّ النهي ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، .. وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر. وأمّا كراهته فشديدة جدا .. زاد المعاد 1/ 139، والله تعالى أعلم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[23 - 07 - 02, 07:16 م]ـ
بحث قيم أخي عبد الله ..
ولكن بحثي عن اللون الأبيض للنساء خاصة!!!
جزاك الله خيرا ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 07 - 02, 10:47 م]ـ
أخي عبد الله
كل الأحاديث التي جاءت في النهي عن لبس الأحمر لا تصح.
والصواب هو الجواز مطلقا. وقد جاء عن علي وطلحة وعبد الله ابن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة , وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين.
وهو الموافق للسنة كما في صحيح البخاري.
أما اللباس الأبيض فهو مستحب للرجال وللنساء ولكن يجب تجنب لباس الشهرة كما ذكر الفاضل ابن وهب.
ولبس السواد جائز لكن حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء فيه نظر كما أذكر. والله أعلم.
ـ[المثابر]ــــــــ[23 - 07 - 02, 11:51 م]ـ
أخي: محمد الأمين
ماذكرته من ترجيح جواز لبس الأحمر للرجال هو مذهب الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[22 - 08 - 02, 07:29 م]ـ
السؤال
السلام عليكم.
هل يجوز للمرأة أن تخرج في ثياب بيضاء (الخمار والعباءة) أم يشترط الألوان الداكنة؟ أرجو أن تشفعوا الإجابة بالأدلة وأقوال أهل العلم المتقدمين إن أمكن، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/386)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الأصل أن تخرج المرأة متحجبة حجاباً شرعياً سابغاً فضفاضاً لا يصف بدنها ولا يجسده، ولا يكون زينة في ذاته أو مُطيباً.
وأما اللون فلا يشترط لون محدد، لكن لا بد أن تبتعد عن الألوان الجذابة الفاتنة، مع الالتزام بمراعاة العرف السائد في البلد، إذ إن القاعدة الأصولية الشهيرة تنص على أن العادة محكمة، والعادة يقصد بها العرف، فمثلاً جرت عادة النساء في المملكة العربية السعودية أن يلبسن العباءات ذات اللون الأسود، فلا ينبغي أن تخرج امرأة بعباءة ذات لون مباين للأسود بدعوى أن الشارع لم ينص على السواد وجوباً.
وأدلة وجوب الحجاب بالشروط التي ذكرتها في مطلع الجواب كثيرة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، وهاك طرفاً منها: قال الله –تعالى-:"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" [الأحزاب:59].
وقال:"وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب" [الأحزاب:53]، وقال:"ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" [الأحزاب:33]، وقال:"وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ" [النور:60].
وعند أحمد (9727) وأبي داود (4174) وابن خزيمة في صحيحه (3/ 92) عن أبي هريرة أنه لقي امرأة متطيبة فقال:" يا أمة الجبار أين تريدين؟ قالت: المسجد، قال: وله تطيبتِ؟ قالت: نعم، قال: فإني سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول:"أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل".
ومن السنة ما أخرجه البخاري (1838) وأبو داود (1823) والترمذي (833) والنسائي (2673) وأحمد (6003) من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- أن النبي –عليه السلام- قال:"لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" فدل أن غير المحرمة يجوز لها الانتقاب، وأن ذلك عادة لبعضهن وهو نقاب بقدر العين للحاجة.
ومن الأدلة ما جاء في الصحيحين البخاري (988) ومسلم (892) من حديث عائشة أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- يسترها بردائه.
وأما الآثار عن السلف فكثيرة منها ما رواه الحاكم (2/ 104) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي عن أسماء بنت أبي بكر –رضي الله عنهما- قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام.
وفي قصة الإفك التي رواها الشيخان في صحيحهما البخاري (2637) ومسلم (2770) وأصحاب السنن أبو داود (785) والترمذي (3180)، قالت عائشة: حين أقبل إليها صفوان بن المعطل –رضي الله عنه- فخمرتُ وجهي.
وأنصح السائل بقراءة (رسالة الحجاب) للشيخ: محمد بن عثيمين، وكتاب "الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور" للشيخ: حمود بن عبد الله التويجري –رحمهما الله-، وعودة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل المقدم ففيها فوائد كثيرة، وأدلة غزيرة ومباحث مهمة، ومسائل محررة ومنها استفدت في تلخيص هذا الجواب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نقلا عن موقع "الإسلام اليوم".
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 06, 06:34 م]ـ
في فتاوى الشيخ أبي إسحاق الحويني - حفظه الله
(هل هناك الوان للحجاب الشرعي الكامل؟ ام انه هناك استثنائات و نرجو التوضيح
الجواب
(اللون الأسود وما يقارب من الألوان هو المستحب بالنسبة للنساء وكل الألوان بعد ذلك جائزة إلا أن يكون اللون ملفتا أو لامعا أو شفافا هذا لا يجوز. وقد ثبت في البخاري أن امرأة ضربها زوجها فجاءت عائشة تشتكي فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة والنساء ينصر بعضهن بعضا والله يا رسول الله إن جلدها أشد إخضرارا من خمارها فهذا يدلنا على أنها كانت تلبس خمارا أخضر)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 06, 06:38 م]ـ
أقول
ومما يستدل به على استحباب السواد أيضا أو على الأقل أنه كان منتشرا في عهد الصحابة - رضوان الله عليهم
الحديث الذي ذكره الشيخ أبو اسحاق الحويني
وسيأتي تفصيل وجه الاستدلال منه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 06, 06:40 م]ـ
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله
(باب: الثياب الخضر.5487 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: أخبرنا أيوب، عن عكرمة:
أن رفاعة طلق امرأته، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنساء ينصر بعضهن بعضاً، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات؟ لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه ابنان له من غيرها، قالت: والله ما لي إليه من ذنب، إلا أنَّ ما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها، فقال: كذبتْ والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز، تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإن كان ذلك لم تحلِّي له، أو: لم تصلحي له، حتى يذوق من عُسَيلتك). قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: (بنوك هؤلاء). قال: نعم، قال: (هذا الذي تزعمين ما تزعمين، فوالله، لهم أشبه به من الغراب بالغراب
)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/387)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 06, 06:44 م]ـ
يقول العبد الفقير إلى عفو ربه
الذي يظهر لي أن مراد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالخضرة السواد - والله أعلم بمرادها-
وأن الأقرب ان الحديث يذكر في الثياب السود لا الخضر
بيان ذلك
(والعرب تطلق الخضرة على السواد)
(ولهذا سمي الأسود اخضر والأخضر أسود)
(فإذا هي خضراء أي سوداء والخضرة عند العرب السواد)
انتهى
وهذا مشهور في كتب اللغة معروف
ومما قد يدعم ذلك حديث أبي داود
فإن نازع منازع في ذلك فيقال له
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 06, 06:49 م]ـ
هب أن الصواب معك وأنها أرادت الخضرة لا السواد
فالاستدلال باق في محله
بيان ذلك
أن الخضرة المقصود بها
الخضرة المائلة إلى السواد وهذا مما لاينبغي النزاع فيه
بمعنى اخضر مائل إلى السواد لا الاخضر الفاتح
وقولها
(لجلدها أشد خضرة من ثوبها)
يبين المراد بوضوح
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 06, 07:05 م]ـ
قال الإمام أبو داود
(حدثنا محمد بن عبيد، ثنا ابن ثور، عن معمر، عن ابن خثيم، عن صفية بنت شيبة، عن أمِّ سلمة قالت:
لما نزلت: {يدنين عليهنَّ من جلابيبهنَّ} خرج نساء الأنصار كأنَّ على رءُوسهنَّ الغربان من الأكسية.
)
انتهى
اذا ضم هذا الى الحد يث السابق دل على استحسان اللون الأسود في الحجاب
وهو ما قويت به أن المراد بالأخضر في كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - السواد
والله أعلم بالصواب
ننتقل الى نكت حديثية في حديث عائشة رضي الله عنها
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 06, 07:17 م]ـ
---
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 06, 11:01 م]ـ
النكت الحديثية
قال ابن حجر في الفتح
(قال ابن حجر في الفتح
(والنساء ينصر بعضهن بعضا جملة معترضة وهي من كلام عكرمة وقد صرح وهيب بن خالد في روايته عن أيوب بذلك فقال بعد قوله لجلدها أشد خضرة من خمارها قال عكرمة والنساء ينصر بعضهن بعضا رويناه في فوائد أبي عمرو بن السماك من طريق عفان عن وهيب)
انتهى
والحديث خرجه البيهقي من طريق سنن يوسف بن يعقوب القاضي
قال البيهقي - رحمه الله
((أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة: أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار أخضر فشكت إليها زوجها وأرتها ضربا بجلدها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك عائشة رضي الله عنها وقالت ما تلقاه نساء المسلمين من أزواجهن وقالت للذي يجلدها أشد خضرة من خمارها قال عكرمة والنساء ينصر بعضهن بعضا وجاء الرجل فقالت ما الذي عنده بأغنى عني من هذا وقالت بطرف ثوبها فقال الرجل يا رسول الله والله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة وكان رفاعة زوجها قد طلقها قبل ذلك فقال إنه إن كان كما تقولين لم تحلي له حتى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 06, 11:03 م]ـ
فوائد
عزو ابن حجر الحديث إلى فوائد السماك مع كون الحديث في سنن البيهقي مما يعترض به عليه
لان العزو الى كتاب مشهور أولى
وإنما تعقبت ابن حجر - رحمه الله - لأنه يتعقب العراقي وغيره ان هم خرجوا الحديث من كتاب غير مشهور وهو في كتاب مشهور
وأما نحن فنستفيد من مثل هذا العزو
ثانيا
لم يخرج البخاري هذا الحديث من رواية سليمان بن حرب عن حماد بن زيد
مع ان حماد بن زيد أوثق من عبدالوهاب في أيوب فلعل البخاري لم يبسمع الحديث من سليمان بن حرب فبدلا من أن ينزل درجة ويخرجه من طريق نازل خرجه من حديث عبدالوهاب
مع أن البخاري كان خبيرا بحديث سليمان بن حرب
ودليل ذلك الحديث الذي خرجه أبو حاتم من طريق البخاري عن سليمان بن حرب
وهو حديث غريب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 06, 11:06 م]ـ
انظر الحديث
في
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=4799#post4799
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 08 - 06, 11:22 م]ـ
الشيخ الحبيب / ابن وهب
جزاكم الله خيرا.
أستأذنك بإضافة يسيرة، سبق طرحها:
قال الشيخ الدكتور /خالد بن عثمان السبت في محاضرة له بعنوان: (التشبه):
ومن مظاهر التشبه بالنصارى:
لبس العروس اللباس الأبيض ليلة الزفاف، واللون الأبيض - عند النصارى - في تلك الليلة يرمز للنقاء والطهارة ولين العيش والسلام والأمان.
فلماذا لايُلبس ليلة الزفاف لون غير اللون الأبيض؟!.
ثم ذكر الشيخ وفقه الله:
لبس المرأة للتاج ليلة زفافها بحيث تضعه على رأسها، وأن هذا أيضا من الأمور التي يعتقد فيها النصارى، فيقولون إنها رمز لتكّرس كلا من الزوجين للآخر، وانتصارهما على الشهوة.
وكذا مايسمى بالشِرعة، وهو القماش الشفاف الأبيض الذي يربط برأس المرأة ويمتد خلف ظهرها ويُسحب على الأرض، فيقولون هي رمز للعذرية والبتولية. أ.هـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=66695(68/388)
هل (حلق اللحى) و (سماع الغناء) .. من الصغائر .. ؟؟
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[15 - 08 - 02, 08:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
قال ابن ابي العز الحنفي الدمشقي .. رحمه الله ...
في كلامه عن اختلاف العلماء في تحديد الكبيرة
(انها ما يترتب عليها حدّ أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب وهذا أمثل الأقوال) ص 525 ط الرسالة
فهل حلق اللحى وسماع الغناء على هذا الاختيار ... من الصغائر ...
بارك الله في علومكم أجمعين ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 08 - 02, 09:42 م]ـ
بالتأكيد المسألة خلافية
أقصد قول ابن أبي العز: انها ما يترتب عليها حدّ أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب وهذا أمثل الأقوال
بل يدل عليه قوله وهذا أمثل الأقوال
وعلى أية حال فأنا أذهب لما ذهب إليه من اختيار.
على فكرة هناك بعض من اعتبر الغناء من الكبائر بسبب أخذه ببعض الأحاديث الضعيفة (الحسنة بمصطلح المتأخرين).
ثم لا يخفى عليك حديث تحريم المعازف الذي علقه البخاري. وإن اختلف العلماء في تفسيره.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[16 - 08 - 02, 04:13 ص]ـ
الحمدلله، من العلماء من قال إن حلق اللحى من الكبائر للأسباب التالية:
1 - أنه تشبه بالنساء، وقد لعن المتشبهون بالنساء
2 - أنه تغيير لخلق الله، وقد لعن المغيرون لخلق الله
3 - أنه تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم حشر معهم، وهذا وعيد أخروي
4 - أنه داخل في النمص على تعريفه بأنه إزالة أي شعر في الوجه لم يؤذن في إزالته، وقد لعنت النامصة والنامص مثلها
5 - أنه لاصغيرة مع إصرار وحلق اللحى معصية تتكرر يوميا أو كل بضعة أيام ويداوم عليها أصحابها، والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 08 - 02, 05:13 ص]ـ
الأخ أبو خالد
حلق اللحى فيه خلاف بين أهل السنة وخاصة الشافعية، أقصد التفريق بين التحريم والكراهية. فمن قال بالكراهية فمن باب الأولى أن لا يكون حلق اللحى من الكبائر. فتأمل.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 08 - 02, 12:47 م]ـ
أخي محمد الأمين ..
ليتك تذكر مَن من الشافعية قال بالكراهة التنزيهية؟
فالذي أعرفه أن الإمام النووي حكاه عن بعض الشافعية ولم يذكر أسماءهم تحديدا ..
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[16 - 08 - 02, 10:50 م]ـ
للمزيد من البحث ..
ـ[المظفري]ــــــــ[18 - 08 - 02, 01:49 ص]ـ
القول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[18 - 08 - 02, 03:21 ص]ـ
قال بذلك الإمام النووي في شرح مسلم 3/ 149 ناقلا إياه عن العلماء ,وبين في المجموع 1/ 291 أنه الإمام الغزالي ونقل ذلك أيضا, عن القاضي عياض في شرح مسلم 3/ 151
وانظر كلام الرملي في الفتاوى المطبوعة بهامش فتاوى ابن حجر 4/ 69
وكلام الشافعية في هذه المسألة تجده في مبحث خصال الفطرة من كتاب الطهارة أو في باب العقيقة
وبالله التوفيق
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[18 - 08 - 02, 03:31 ص]ـ
أما عن مسألة الكبيرة فقد قرأت قبل حوالي عشر سنين رسالة صغيرة لعبد الله بن الصديق الغماري اسمها " تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة "
كان سبب تأليفه إياها هذه المسألة (حلق اللحية) بعينها على ما أذكر فقد وقع خلاف بينه وبين أحد إخوانه
ونصر فيها القول بكونها صغيرة على ما أذكر
والمرجو ممن يملك هذه الرسالة أن يصحح هذه المعلومات إن كان فيها خطأ وأن يذكر لنا خلاصتها
وبالله التوفيق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 02, 03:37 ص]ـ
اخي العزيز
رجعت الى صحيح مسلم 1/ 151
فلم اجد النقل
فهلا وضحت بارك الله فيك
ثم وقفت على مرادك وفقك الله
1/ 154
(وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريقها اما الاخذ من طولها وعرضها فحسن)
اظن هذا هو مرادك
ولكنه لايفيد الكراهة فقط
فاحيانا يستعمل العلماء كلمة الكراهة ويقصدون التحريم
الكراهة ضد الاباحة
وهذا كثير في عبارات السلف
الا انه مستعمل ايضا في عبارات المتاخرين
كالقاضي عياض وغيره
والله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 02, 03:44 ص]ـ
واما قولك
(قال بذلك الإمام النووي في شرح مسلم 3/ 149 ناقلا إياه عن العلماء)
فلعلك تقصد
(وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها اشد قبحا من بعض)
ثم ذكر
الثانية عشر حلقها الا اذا نبتتن للمراة لحية فيسحتبب لها حلققها
وهذا ايضا لاينفي التحريم)
وهذا الكلام هو للغزالي في الاحياء في الطهارة
النوع الثاني فيما يحدث في البدن من الاجزاء وهي ثمانية
فصل
(وفي اللحية عشر خصال مكروهة وبعضها اشد من بعض)
ولكنه لم يذكر حلقها
والله اعلم
ومع هذا كله
فان ابن حزم نقل الاجماع
ولبن حوم متقمد
والله اعلم
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[19 - 08 - 02, 12:55 ص]ـ
أخي الكريم صاحب المشاركات القيمة: ابن وهب حفظه الله ورعاه
نعم هذا هو النص الذي أعنيه في شرح مسلم (الثانية عشر _ أي من الخصال المكروهة _: حلقها)
وهو ظاهر في كون حلق اللحية مكروها
وكذلك فهمه المتأخرون من الشافعية ويكفي في ذلك الفقيه ابن حجر الهيتمي إذ هو عمدة المتأخرين وانظر كلامه في "تحفة المحتاج " والحواشي عليه 9/ 376.
هذا وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2/ 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه:
" المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام _ أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين _ وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب _ أي الشربيني _ وغيرهم الكراهة."
ثم ضعّف قول الشارح مبينا أن المعتمد هو الكراهة.
وبالله التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/389)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 08 - 02, 04:52 ص]ـ
اخي الفاضل (أبومالك الشافعي)
جزاك الله خيرا
وزادكالله علما
انهم ذكروا فيمن نص على الكراهة الغزالي
فاين ذكره
هل في كتبه الفقهية
مثلا؟
اخي الكريم
ليس عندي المجموع الان
وقد قرات فصل اعفاء اللحية في المجموع من خلال الشبكة
(فرع) سبق في الحديث أن إعفاء اللحية من الفطرة فالإعفاء بالمد , قال الخطابي وغيره: هو توفيرها وتركها بلا قص , كره لنا قصها كفعل الأعاجم , قال: وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب , قال الغزالي في الإحياء: اختلف السلف فيما طال من اللحية فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة , فعله ابن عمر ثم جماعة من التابعين , واستحسنه الشعبي وابن سيرين , وكرهه الحسن وقتادة , وقالوا: يتركها عافية لقوله صلى الله عليه وسلم: {واعفوا اللحى} ".
< 343 > قال الغزالي: والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها ; لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة. هذا كلام الغزالي والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا , بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح " {واعفوا اللحى} " , وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها} " فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به
ثم قال
(ذكر أبو طالب المكي في قوت القلوب ثم الغزالي في الإحياء في اللحية عشر خصال مكروهة (إحداها): خضابها بالسواد إلا لغرض الجهاد إرعابا للعدو بإظهار الشباب والقوة فلا بأس إذا كان بهذه النية , لا لهوى وشهوة , هذا كلام الغزالي وسأفرد فرعا للخضاب بالسواد قريبا - إن شاء الله تعالى -. (الثانية): تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة وإظهارا للعلو في السن لطلب الرياسة والتعظيم والمهابة والتكريم ولقبول حديثه وإيهاما للقاء المشايخ ونحوه (الثالثة): خضابها بحمرة أو صفرة تشبها < 344 > بالصالحين ومتبعي السنة لا بنية اتباع السنة.
(الرابعة): نتفها في أول طلوعها وتخفيفها بالموسى إيثارا للمرودة واستصحابا للصبا وحسن الوجه , وهذه الخصلة من أقبحها.
(الخامسة): نتف الشيب , وسيأتي بسطه إن شاء الله تعالى (السادسة): تصفيفها وتعبيتها طاقة فوق طاقة التزين والتصنع ليستحسنه النساء وغيرهن (السابعة): الزيادة فيها والنقص منها كما سبق (الثامنة): تركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه (التاسعة): تسريحها تصنعا (العاشرة): النظر إليها إعجابا وخيلاء غرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا عن الشباب , وهاتان الخصلتان في التحقيق لا تعود الكراهة فيهما إلى معنى في اللحية , بخلاف الخصال السابقة والله أعلم.
)
اخي بما ان لك معرفة بالفقه الشافعي
فهلا افدتنا في هذا الباب
وجزاك الله خيرا
ولعلهم وقفوا عند هذا النص
http://feqh.al-eman.com/TextDisplay.asp?Document=12&Paragraph=522&SearchResults=
( وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " الفطرة عشرة " فمعناه معظمها عشرة " كالحج عرفة " فإنها غير منحصرة في العشرة , ويدل عليه رواية مسلم " عشر من الفطرة " وأما ذكر الختان في جملتها وهو واجب وباقيها سنة فغير ممتنع)
والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 08 - 02, 09:12 ص]ـ
قال الرملي الشافعي في فتاواه: «حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام. وقول الحليمي في منهاجه: "لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه"، ضعيف».
على فكرة فالإجماع الذي نقله ابن حزم يحتاج إلى تحقيق بنقل أقوال السلف بحروفها ومصادرها. فإن كان الأمر كما قال، فلا عبرة بالمتأخر لأنه مخالف للإجماع. ولكن كثرة المخالفين من كبار علماء الشافعية في هذه المسألة يشككني في صحة إجماع ابن حزم.
وقد أفتى بعض الحنابلة أيضاً بالكراهية، وإن غاب عن ذهني أسمائهم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 08 - 02, 12:28 م]ـ
السلام عليكم
إخوتي بارك الله فيكم ..
ليس عندنا الآن من علماء الشافعية غير الإمام الغزالي، أما المتأخرون فجاءوا بعد استقرار المذهب وتنقيحه من طرف من تقدم. وهم - كما لا يخفى - عالة على من تقدمهم في هذا الباب. ولا فرق بين أقوال هؤلاء المتأخرين وبين أقوال بعض المعاصرين.
وعليه، فالسؤال المطروح الآن:
1 - توثيق نسبة (عدم التحريم) إلى الإمام الغزالي .. وهذه قد تطرق إليها الأخ الفاضل ابن وهب آنفا .. وتحتاج إلى مزيد بحث.
2 - على فرض ثبوت النقطة الأولى، يبقى هل الذي قاله الغزالي قد سبقه إليه بعض الشافعية أم أنه قاله اجتهادا منه وتفقها؟
والله أعلم.
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 02, 01:11 ص]ـ
للإمام الغزالي أربعة كتب في المذهب وهي:
الخلاصة ولم يطبع بعد ويقوم أحد أفاضل طلاب العلم على تحقيقه تحقيقا متقنا كرسالة دكتوراة
ثم الوجيز وهو مطبوع
ثم الوسيط وهو مطبوع أيضا
ثم البسيط وهو أكبرها ولم يطبع بعد.
فلعل كلامه في مسألة اللحية في الكتاب الأخير.
وبالله تعالى التوفيق
والحمد لله رب العالمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/390)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 08 - 02, 02:38 ص]ـ
اخي الحبيب
قلت (ب
ذلك الإمام النووي في شرح مسلم 3/ 149 ناقلا إياه عن العلماء ,وبين في المجموع 1/ 291 أنه الإمام الغزالي ونقل ذلك أيضا)
الموضع الذي في صحيح مسلم وقفت عليه
وهو من كلام النووي بل هو مما اضافه النووي على كلام الغزالي
في الاحياء
واما الموضع الذي في المجموع فلم اقف عليه
وكما اخبرتك اخي الحبيب ليس عندي المجموع الان
وانما اعتمدت على ما في الشبكة
فارجو منك ان تنقل النص من الموضع المشار اليه
وجزاك الله خيرا
ـ[المنصور]ــــــــ[21 - 08 - 02, 03:02 ص]ـ
سبحان الله .....
المسألة فيها احاديث نبوية .....
فلا أفهم صنيعكم في كلامكم السابق ....
هل أنتم تحققون في مذهب الشافعية فقط؟ أم أنكم بصدد الترجيح في المسألة؟ فإن كانت الثانية .. فما هكذا تورد الأبل
وفق الله الجميع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 08 - 02, 04:49 ص]ـ
الأخ المنصور
الأحاديث النبوية الكل يعرفها سواء الشافعية أم غيرهم. ولكن يختلف الفهم من شخص لآخر.
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 02, 04:56 م]ـ
عفوا أخي الكريم ابن وهب:
لم أتنبه إلى إيجاز عبارتي الأولى إلا الآن، ومقصودي منها هو ما نقلتَ مشكورا من شرح مسلم ومن المجموع، فقولي (وبين في المجموع أنه الإمام الغزالي) أي أنه القائل بكراهة العشرة المذكورة لا أنه نص على هذه المسألة وحدها.
ومن المحتمل أن الناقلين عن الغزالي الكراهة فهموها من قوله: الرابعة نتفها في أول طلوعها وتخفيفها بالموسى إيثارا للمرودة …
ويحتمل أنهم اطلعوا على نص آخر له في كتبه الفقهية.
وجزاك الله خيرا على هذا التدقيق ولا حرمنا من فوائدكم.
والله تعالى أعلم
وبالله تعالى التوفيق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 07 - 03, 11:13 م]ـ
قال الشيخ محمد الحامد الحموي رحمه الله
في كتاب حكم اللحية في الإسلام
(مذهب السادة الشافعية
قال في شرح العباب
((فائدة) قال الشيخان يكره حلق اللحية اعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في كتاب (الأم) على التحريم
قال الاذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها.
ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور اه
انتهى
===================
اسوق نص عبارة تحفة المحتاج شرح المنهاج مع الحواشي
(فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلك لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الطرفين والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يحل يحمل على ذلك أو يحرم كان خلاف المعتمد وصح عند ابن حبان {كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول لحيته وعرضها} وكأنه مستند ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية أي بعدم أخذ شيء منها وهذا مقدم لأنه أصح على أنه يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير للندب وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على المعهود؛ لأن ظاهر كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقا وادعاء أنه حينئذ يشوه الخلقة ممنوع وإنما المشوه تركه تعهدها بالغسل والدهن وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر وقال غيره إنه مباح)
(قوله: أو يحرم كان خلاف المعتمد) في شرح العباب فائدة قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية)
(قوله منها) إلى قوله وكذا في النهاية (قوله ولا ينافيه) أي قوله منها نتفها وحلقها (قوله والنص إلخ) مبتدأ وجملة إن كان إلخ خبره (قوله على ما يوافقه) أي قول الحليمي (قوله على ذلك) أي نفي الحل إلخ (قوله أو يحرم كان خلاف المعتمد إلخ) قال في شرح العباب. (فائدة) قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية انتهى ا هـ سم (قوله أي بعدم أخذ شيء إلخ) ويحتمل أن المراد عدم الحلق والتقصير (قوله يمكن حمل الأول إلخ) هذا يتوقف على تأخره عن الأمر بالتوفير (قوله وهذا أقرب من حمله إلخ) فيه تأمل.)
انتهى
السؤال
(
اعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في كتاب (الأم) على التحريم)
لم أستطع الوقوف على هذا النص في كتاب الأم
فارجو ممن وقف عليه ان يدلنا عليه وجزاه الله خيرا
قال الشيخان
= الرافعي والغزالي
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/391)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 07 - 03, 05:11 ص]ـ
لعل قول الشافعي رحمه الله بتحريم حلق اللحية في الأم مأخوذ من هذا النص في كتاب جراح العمد -كسر العظام -أرش سلخ الوجه
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (6/ 88) (ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء والحلاق ليس بجناية لأن فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر لأنه يستخلف ولو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة) انتهى.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[10 - 07 - 03, 08:26 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد؛
فقد نقل الإمام (ابن حزم) رحمه الله إجماع الفقهاء على أنه لا يجوز الأخذ من اللحية مما دون القبضة؛ فقال: "وأجمعوا على أنه لا يجوز الأخذ من اللحية مما دون القبضة" -أو كلمة نحوها- ووافقه على ذلك شيخُ الإسلام (ابن تيمية) -رَحِمَه الله- فقال: "ويَحرُم حلقها ولم يُبِحْه أحدٌ" -وجملة: "ولم يُبِحْه أحد" منفية بلكمتي "لم" و"أحد"؛ فهي تفيد التخيصيص؛ تقديرها: لم يُبِحْه أي أحد. ولم يُحفَظ عن أحدٍ من المتقدمين القول بجواز حلق اللحية، ولو حُفِظ لما خفي على مثل شيخ الإسلام -رَحِمَه الله.
وعلى ذلك ظاهر الأحاديث الصحيحة، فقولُه (صلى الله عليه وسلم): "أعفوا اللحي" صيغة أمر تفيد الوجوب، فالأصل في أوامره (صلى الله عليه وسلم) الوجوب -كما هو مقرر في علم الأصول- إلا لقرينة، ولا قرينة هنا ألبتة. كما أن حلق اللحية من تغيير خلق الله الغير مأذون به، وقد قال اللهُ سبحانه: (فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله)، وذم إبليس على قوله: (ولأمرنهم فليُغيرن خلق الله)، وأمر نبيه (صلى الله عليه وسلم) بالاقتداء ببعض الأنبياء الذين منهم موسى وهارون -عليهما السلام-، فقال -تعالى- (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) [الأنعام: 90]، فهذا أمر من الله -سبحانه وتعالى- لنبيه (صلى الله عليه وسلم) بالاقتداء بهدي الأنبياء السابقين له، ومنهم (موسى) و (هارون) -عليها السلام- اللذين كانت لهما لحية، حيث قال -تعالى- على لسان نبيه (هارون) -عليه السلام- مُخاطبًا أخاه (موسى) -عليه السلام (يَبْنَؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي) [طه: 94]، فدل ذلك على أن إعفاء اللحية من جملة هدي الأنبياء الذين أمِر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالاقتداء بهديهم، ونحن مأمورن -بطبيعة الحال- بالاقتداء برسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ فالأمر له أمر لنا إلا ما دل على التخيص.
وتأمل ما كتبه الشيخ المفضال (أبو خالد السلمي) -حفظه الله- فهو -على وجازته- نفيس.
وأما كونها من الكبائر أم من الصغائر؛ فالحق أن الأدلة والنظر الصحيح يؤيد الأول، والله أعلم.
والمسألة تحتمل مزيد بسط ليس هذا موضعها؛ فراجع -بما لا مزيد عليه- كتاب «أدلة تحريم حلق اللحية» لفضيلة الشيخ (محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدَّم) -حفظه الله- ورسالته النفيسة «اللحية لماذا؟». والله المُستعان.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[10 - 07 - 03, 04:13 م]ـ
للفائدة فهذا ما سمعته من شيخنا ابن باز رحمه الله في هذه المسألة:
فقد شرفنا الله ـ مع أحد مشايخنا وبعض زملائنا ـ بمجلس خاص معه عام 1414هـ في مكتبته في منزله في الرياض،فسألناه عن ذلك،فقال: الله أعلم،الأمر محتمل،وكأني فهمت منه رحمه الله،أنه لا دليل واضح على إلحاقها بالكبائر،مع أننا أوردنا عليه مسألة المجاهرة بها ـ كلازم من لوازم فعلها ـ ومسألة الإصرار،فردد: الله أعلم،الأمر محتمل،فرحمه الله ما أورعه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 07 - 03, 10:02 م]ـ
الاخوة المشايخ
الشيخ
الفاضل /
عبدالرحمن الفقيه
الشيخ الفاضل / محمد بن يوسف
الشيخ الفاضل / عمر المقبل
جزاكم الله خيرا
استمع الى ما قاله الشيخ الألباني
http://www.islamway.net/bindex.php?section=lessons&lesson_id=1866&scholar_id=47&series_id=28
والمسألة تحتاج الى مزيد بحث
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 02 - 05, 10:36 م]ـ
والله لما قرأت هذا تعجبت
الشيخان = الرافعي والنووي
فليصحح
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 02 - 05, 10:41 م]ـ
في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/392)
(سُئِلَ) فِي شَهَادَةِ مَحْلُوقِ اللِّحْيَةِ هَلْ تُقْبَلُ أَمْ لَا؟ (الْجَوَابُ): لَمْ أَجِدْ نَقْلًا صَرِيحًا فِي الْمَسْأَلَةِ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَكَثْرَةِ الْأَشْغَالِ فَإِنْ كَانَ حَلْقُ اللِّحْيَةِ يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ يُمْنَعُ الْقَبُولُ وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي الْمِنَحِ مَا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ يَمْنَعُ قَبُولَهَا وَالْمُرُوءَةُ أَنْ لَا يَأْتِيَ الْإِنْسَانُ بِمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ مِمَّا يَبْخَسُهُ عَنْ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْفَضْلِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَعِنْدِي الْمُرُوءَةُ الدِّينُ وَالصَّلَاحُ ا هـ. أَقُولُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ يُفِيدُ عَدَمَ جَزْمِهِ بِكَوْنِ ذَلِكَ الْفِعْلِ مُخِلًّا بِالْمُرُوءَةِ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ ابْنِ وَهْبَانَ فِي مَسْأَلَةِ الْخُرُوجِ إلَى قُدُومِ الْأَمِيرِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى مَا اعْتَادَهُ أَهْلُ الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَلَا يُنْكِرُونَهُ وَلَا يَسْتَخِفُّونَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْدَحَ ا هـ فَعَلَى هَذَا فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُعْتَادُونَ الْحَلْقَ وَلَا يَعُدُّونَهُ رَذِيلَةً بَيْنَهُمْ لَا يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْإِدْمَانَ عَلَى الصَّغِيرَةِ مُفَسِّقٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَقَدْ ذَكَرَ الْعَلَائِيُّ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ مِنْ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ عَنْ الْمُجْتَبَى وَالْبَزَّازِيَّةِ إذَا قَطَعَتْ شَعْرَ رَأْسِهَا أَثِمَتْ وَلُعِنَتْ وَإِنْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ ; لِأَنَّهُ {لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ} وَلِذَا يَحْرُمُ لِلرَّجُلِ قَطْعُ لِحْيَتِهِ وَالْمَعْنَى الْمُؤْثِرُ التَّشَبُّهُ بِالرِّجَالِ ا هـ وَقَالَ الْعَلَائِيُّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ قُبَيْلَ فَصْلِ الْعَوَارِضِ إنَّ الْأَخْذَ مِنْ اللِّحْيَةِ وَهِيَ دُونَ الْقَبْضَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ لَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودَ وَالْهُنُودِ وَمَجُوسِ الْأَعَاجِمِ ا هـ فَحَيْثُ أَدْمَنَ عَلَى فِعْلِ هَذَا الْمُحَرَّمِ يَفْسُقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَخِفُّونَهُ وَلَا يَعُدُّونَهُ قَادِحًا لِلْعَدَالَةِ وَالْمُرُوءَةِ فَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ غَيْرُ مُحَرَّرٍ فَتَدَبَّرْ.)
انتهى
ـ[ rehalelislam] ــــــــ[18 - 02 - 05, 11:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي وفققَ الله , لسد الزريعة ...... وشد الوجيعة ......... فأدلك على الكتاب الهادى
" أدلة تحيم حلق اللحية" للعلامة المحقق/د/ محمد بن إسماعيل المقدم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 02 - 05, 11:21 م]ـ
(أخي الحبيب
أشار اليه الشيخ محمد بن يوسف - وفقه الله في آخر المشاركة رقم
23
والموضوع قديم 15 - 08 - 2002
)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[21 - 02 - 05, 09:09 ص]ـ
http://www.iu.edu.sa/Magazine/49/7.htm
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 02 - 05, 06:33 م]ـ
قال علماء اللجنة الدائمة:
حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب»
ولما رواه أحمد ومسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس»
والإصرار على حلقها من الكبائر
فيجب نصح حالقها والإنكار عليه
ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني
وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك، زجراً له وإنكاراً عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه؛ درءا للفتنة، وارتكابا لأخف الضررين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عبدالرزاق عفيفي
عبدالله بن غديان
عبدالله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (7/ 369، 370).
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[01 - 04 - 09, 10:04 ص]ـ
هل يعتد بخلاف أبي طالب المكي؟
ـ[السمحي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 12:44 م]ـ
هل هناك معصية هي ارفع من الصغيرة وادنى من الكبيرة اي وسط بين الكبائر والصغائر مثل الغناء فقد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله في احد الاشرطة يقول لايكفر من استحل الغناء انما هو فاسق لان الغناء ليس معلوم من الدين بالضرورة بعكس الزنا والخمر فمستحل ذلك يكفر باجماع العلماء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/393)
ـ[السمحي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 12:45 م]ـ
فهل حلق اللحية مثل الغناء او الزنا
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[05 - 07 - 10, 08:30 م]ـ
هل هناك معصية هي ارفع من الصغيرة وادنى من الكبيرة اي وسط بين الكبائر والصغائر مثل الغناء فقد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله في احد الاشرطة يقول لايكفر من استحل الغناء انما هو فاسق لان الغناء ليس معلوم من الدين بالضرورة بعكس الزنا والخمر فمستحل ذلك يكفر باجماع العلماء
ألم تقرن في إباحتها بالزنا والخمر في الحديث
ـ[فهد الأحمد]ــــــــ[07 - 07 - 10, 04:52 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=216222
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[07 - 07 - 10, 09:51 م]ـ
السلام عليكم
الحمد لله رب العالمين , و الصلاه و السلام على سيد الأنبياء و المرسلين ..
اما قول بعض الاخوه بارك الله فيكم ,, بقول القاضى عياض: ((و يكره قصها و حلقها وتحريمها ... ))
الجواب من عدده وجوه:
اجاب عنها الشيخ \ حسن عبد التسير النعمانى - حفظه الله - فى درس - ايجاب اعفاء اللحيه - بتاريخ 5\ 5\2010
و قال:
1 - و إنما قصد الامام ههنا التحريم , لا ذات الكراهه بدلاله سياق كلامه.
2 - و الاجماع المنقول حجه عليه لو قال بذلك.
3 - و المكروهه فى قول بعض أهل العلم هو الحرام , و ذلك لشده ورعهم.
4 - و العبره بقول إمام من الائمه متى حضر النص.
5 - إنما كلام الامام ليس فى كراهه قصها اى جميعها و ولكن فى كراهه بعضها و انه فقط يكره لا يحرم.
انتى كلامه حفظه الله ..
كتبه اخوكم\ ابى سليمان الجندى ,,(68/394)
طرق ترجيح الاقول عند العلماء ........
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 09 - 02, 02:50 م]ـ
يتردد صدى الدعوات التجديدة في كل فن وعلم ... من طالب للتجديد في علم الحديث وآخر في التفسير وثالث في الفقه .... الخ.
والخشيه والخوف من فتح الباب على مصراعيه فنقع في شعب ومذاهب وتتباين الاراء وتتفرق الاقوال فأنظر يارعاك الله في المسألة الواحدة تجد لها احيانا عشرة اقوال او أقل او اكثر وتجد المعتضد منها بالدليل والخالي من الاعتراض اما قولين او ثلاثة .. فمن اسباب كثرة الاقوال فتح باب الاجتهاد مطلقا فيقع فيه من هو من غير اهله.
فالبعض يضيق فهمه عن معرفة طريقة الفقهاء في المسائل .. ومن ذلك مسائل ترجيح الاقوال ....
فاحيانا تتقارب الادلة وتتعارض فيرجح الامام قولا على اخر بناء على علة يكون ظاهرها انها غير قوية لكنها في الجملة معتضده عند العالم بأدلة عامة وتميل نفس العالم الى ترجيح هذا القول لانه نظر في الشريعة نظر الفقيه فوجد في نفسه ان هذا القول هو الاقرب الى الاصول الكلية .... وقد يضيق المقام بالعالم في بيان سبب ترجيح هذا القول على عداه وقد يكون لواقعه المعاش اثر في ذلك ..
فيأتي بعض المتعجلين فلا يقنع بجواب ولا يشفيه الخطاب فيحدث من الاقوال ابعدها عن الموافقه واقربها الى المخالفة ...
ونحن نذكر ان شاء الله بعض طرق الترجيح عند اهل العلم في المسائل المتنازع فيها وشرطنا ان تكون مما يدق فهمه عند فقهاء الملة ويكون اعماله عندهم مبنى على النظر في المسائل والدلائل الشرعيه ...
وأولها الترجيح بطريقة المقاصد و هي مقاصد الشريعة ...
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 09 - 02, 03:06 م]ـ
وطريقة الترجيح بالمقاصد تكون بأمرين:
الاول: الترجيح بالمقاصد الكلية للشريعه.
الثاني: الترجيح بمقاصد الابواب الخاصة ...
ولنبدأ بالثاني وهو الترجيح بطريقة مقاصد الابواب ...
فأنك تجد في كل باب من ابواب الفقه مقاصد خاصة بهذا الباب داخلة ضمن المقاصد الكلية فمثلا من مقاصد ابواب السفر التخفيف والتيسيير فلذا قصرت الصلاة وفرض لابن السبيل من الزكاة ومن مقاصد ابواب البيوع منع الغرر والجهالة وقطع التنازع ثم التخفيف فيما تعظم الحاجة اليه مما هو خلاف ذلك كبيع العرايا والسلم وغيره .. الخ.
فاذا تعارضت الاقوال وتقاربت يرجح العالم بالقول الذي يكون فيه تحصيل لمقصد الباب ..... فمثلا في فتاوى شيخ الاسلام في باب الوقف تجده يرجح مسائل مخالفه لكثير من المذاهب من مثل جواز التصرف في الوقف لناظره بناء على مصلحة الوقف حتى لو اقتضى ذلك نقله ..... وذلك بالنظر الى مقصد الباب وهو تسبيل المنفعه وقصر التصرف قد يؤدى الى فواتها وتلفها بالكلية ....
وقد يُعارض شيخ الاسلام على بعض اختيارته بهذه القاعدة من مثل عدم اشتراطه الصيغه في عقد النكاح .. فيقال المقصد من باب النكاح تعظيمه لان فيه استحلال للفروج وتداخل للانساب ومقامه عظيم فناسب ان يلزم بصيغة خاصة يكون فيها وضوحا في القبول والعرض خلافا لبقية العقود المالية والبدنية ويكون فيها بعض الهيبة في أذن السامع وقلب الناكح والولي لذلك اختص عقد النكاح بمسائل فالمرأة القادرة على انفاذ تصرفها في ملايين الاموال ولاملاك لاتقدر على تزويج نفسها الا بالولي حتى لو قصر عنها علما وحلما فهو شرط ......
ومثل هذا في تجويزه نفاذ خيار الشرط في النكاح لان من مقاصد باب النكاح دوام العشرة ...
فأذا تعارضت عندنا الادلة في مسألة وتقاربت وتظاهرت نظرنا الى المقصد الخاص بالباب فما كان من الادلة اقرب الى تحصيله قلنا به وهذا لايكون الا لاهل العلم ممن رزقوا فهوما وعلوما مع حسن اطلاع ونظر في اقوال اهل العلم ....
وهذه من المسائل التى يدق النظر فيها وقد لايستوعب امثالنا اسباب اختيار الفقهاء فيما نظن ظاهره ضعف دليل .. وطريقة استدلال.
ولنعرج الى طريقة استخدام المقاصد الكلية في الترجيح. في وقت لاحق ان شاء الله.
ـ[صلاح]ــــــــ[18 - 12 - 02, 12:52 ص]ـ
كلام جميل ومفيد
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 12 - 02, 06:58 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي ... وكان العزم قد انقطع ..... لكنه الان قد انعقد.
ولعلي اكمله ان شاء الله ....
وقد نبدأ بالترجيح بالاحاديث الضعيفه ثم نتبعه بافعال الصحابة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 12 - 02, 09:40 ص]ـ
كنا توقفنا عند الترجيح بالمقاصد الكلية ....
وسبب هذا الموضوع ما لاحظته اثناء مناقشة بعض طلبة العلم لبعض المسائل يقول: وقد احتج الشيخ بهذا وهو حديث ضعيف او ولم ارى للشيخ حجة؟!! أو وليس فيه دليل صريح .. وما شابه هذه العبارات فأردت ان انبه نفسي والاخوة الى ان من طرائق العلماء في الترجيح انهم احيانا يحتجون بحديث ضعيف والشيخ يرى انه ضعيف لكن الشيخ لما تعارضت عنده المسألة ولم يجد مرجحا عمد الى هذا الحديث الضعيف او رأى انه اوفق للمقاصد الشرعيه فمال الى هذا القول والاخذ به ... وأعيد هنا ذكر بعض طرق الترجيح ((عند التعارض)) أو معترك الاقران كما سماها الشوكاني أو المضايق التى تحار فيها العقول كما سمها الصنعاني رحمة الله على الجميع:
1 - الترجيح بطريقة المقاصد وقد تقدم شئ منها.
2 - الترجيح بقول الصحابي.
3 - الترجيح بالحديث الضعيف.
4 - الترجيح بالاحوط.
5 - الترجيح بالاستصحاب.
وفيه استصحاب البراءة الاصلية واستصحاب البراءة الشرعيه.
6 - الترجيح بالعمومات.
7 - الترجيح بكثرة القائلين.
8 - الترجيح بجلالة القائلين.
ولايعترض معترض ويقول اننا ننبذ التقليد ولانعرف الحق بالكثرة وما شابه ذلك فأن الترجيح بالكثرة هو عندما يشتد التعارض فهو كالقرينة لا كالحجة وقد تتعدد القرائن هنا وهناك ..... وقد يستخدم الامر كقرينة ولايصح ان يستخدم كحجة ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/395)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 12 - 02, 12:05 م]ـ
رجعنا الى ذكر طريقة اهل العلم في الترجيح بالمقاصد الكلية ... وبيان ذلك أن الشريعه وضعت لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وهذا مقصد عام دلت عليه النصوص والاثار ولا نعقب على من انكر المصالح سواء من المتقدمين من المعتزلة أو من المتأخرين كما هو الشويكي صاحب الواضح في ابطال المصالح فليس لهم في رد الادلة الا الزعم انها ظنية ثم التمحل في اختراع الاحتمال الذي يعدل بها عن ظواهرها ثم يأتون بالقاعدة المحمولة على غير اصلها وهي ما دخله الاحتمال بطل به الاستدلال ....
المهم ان اهل العلم وجدوا ان المصالح تنقسم الى ثلاث اقسام:
الاولى: الضروريات.
الثانية: الحاجيات.
الثالثة: التحسينيات.
فأذا وجد العالم عنده تعارض في قولين احدهما مكمل لمصالح الامة من الضروريات كحفظ النسل ولم يكن له من الادلة الاثرية شي واضح بين رجح ما رأى العالم انه مكمل للضروريات ....
كما في مسألة قطع النسل ((ليس تنظيمه)) ..... فأذا تعارض عند العالم الجواز والتحريم اعني مسألة قطع النسل بالكلية ولم يسعفه الدليل لترجيح احدهما وجد ان القول بتحريم قطع النسل ادعي لحفظ ضرورة وهي ضرورة النسل رجح ذلك ... وهذا مثال وقد تجنبت ذكر الامثلة حتى لايركز عليها وينسى اصل الموضوع لكن اجدني مضطرا هنا لضرورة الايضاح .....
وقد تتعارض عن العالم قولين في احدهما تكميل لضروري وفي الآخر تكميل لحاجي رجح الاول .... كأن يتعارض عنده القول بجواز قيادة المرأة للسيارة فيقدم الضروري عنده وهو حفظ العرض على التكميلي وهو التيسير على النساء بزعم ذلك وبغض النظر عن صدقه وكذبه ...
وهذا يكون اكثر ما يكون ((أعني الترجيح بطريقة المقاصد الكلية)) في النوازل بينما يكثر استخدام مقاصد الابواب في غير النوازل ....
ثم ان الترجيح يكون بالمقاصد الكلية التى اذن الله بها كرفع كلمة لااله الاالله اذ هو من أجل المقاصد فأذا تعارض عند العالم القول بجواز اخذ العوض على مسائل العلم وجواز ((السبق)) بفتح الباء فيها .... مع تحريم ذلك لورود النص في ثلاث ليست مسائل العلم منها ولم يترجح عنده شئ قدم الجواز لان فيه تحصيل مصلحة العلم ونشره ورفع الاسلام وأهله ....
انبه مرة اخرى ان هذه الطرق انما تسعف اذا لم يكن عند العالم ترجيح قوي يلجأ اليه كنص او اصل فقهي او قاعدة عربية .... أو قياس وخلافه فهو قد يقيس مثلا في المسألة السابقة وهي اخذ العوض في مسائل العلم فالعلة عنده مستنبطة وهي موجدة في مسائل اعلم فقاس عليها.
فما اذكره انما يستخدمه اهل العلم كقرائن تعين في اختيار الاقرب الى الحق والصواب ..... فلا يعترض عليهم بضعف الاستدلال اذ ما استدلوا به ليس بدليل عندهم انما هو قرينة دالة على صدق ما قرروه.
وقد تلاحظ انهم يذكرون شئ من هذا بعد ذكر حججهم في الباب فتكون من باب المكمل لما ذكروا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 12 - 02, 11:14 ص]ـ
الترجيح بقول الصحابي ,,,,
من المعلوم مكانة الصحابة وقدرهم في العلم والعمل بل لو لم يكن معهم الا عربية سديدة فصيحة لكان موجبا لجواز الاحتجاج باقوالهم كيف وقد جمع الى هذا مصاحبة المشرع عن الله ورؤية حال التنزيل ومعايشة اسبابه ....
لكن الصحابة يختلفون ويتمايزون فكما ان فتاوى الخلفاء الاربعة لها من قوة الاحتجاج ماليس لغيرها فكذلك نجد ان من الصحابة من زادت فتواه في باب من العلم كما هو الحبر البحر ابن عباس في ابواب التأويل والتفسير ولكن اهل العلم قد تركوا كثيرا من كلامه في الفرائض لمخالفته لبقية فقهاء الصحابة وكذا ينبغي التنبه الى التفريق بين افعال الصحابة ومايرفعونه منها ......
والحقيقة ان جلالة الصحابة تجعل الانسان يتوقي في الكلام كثيرا لكن من المهم ان لايقدم على النص الصريح اجتهاد احد منهم خاصة اذا وجد له المعارض كفعل ابن عمر في ادخال الماء الى عينيه وغيره مما استنكره الصحابه قبل غيرهم.
لذا فأن قول العالم بقول قد ثبت عن الصحابة القول به والعمل عليه يدعم قوة هذا القول ويجعل له نصيبا وافرا من القوة ...
وذلك كأن يرجح عالم قول من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا ثم تتعارض عنده الادلة فيجد ان فعل ابن عمر الذي روي في الموطأ من توضأه بعد الاغتسال خشية ان يكون قد مس ذكره دليل على انهم كانوا يرون الاوضوء مطلقا دون التفريق بين ما كان لشهوة اوغيره ...
وكذلك فعل سعد بن ابي وقاص مع من كان يمسك عليه القرآن قال فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك قال نعم قال فقم وتوضأ وهذا اظنه ايضا في الموطأ واذكر ان اسناده كان صحيحا لكنه لايحضرني الان , فهذا ايضا قولا اخر يدل على ماذكرناه يقوي القول بوجوب الوضوء مطلقا
الشاهد انه ينبغي ان نعرف مقدار قوة قول الصحابي بأمور منها:
1 - عدم معارضة الصريح من النص ((وهل قول الصحابي يقيد المطلق ويخصص العام خلاف ليس هذا موضعه)).
2 - طبقات الصحابة تختلف فيعرف لهم ذلك حال الاحتجاج.
3 - توارد اكثر من صحابي على هذا القول.
4 - عدم المعارضة من صحابي آخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/396)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:45 م]ـ
طريقة الترجيح بالاحوط .....
وفيها كلام كثير اذ اختلف اهل العلم فقال بعض العلماء .... يكون الترجيح بالاشد .. فهو عنده الاحوط ..... والحظر فأنه ابراء للذمة .... وهذا يأتي جزء منه في الترجيح بالعمومات .. وما يدخل تحتها من الافراد.
نعم يجنح اهل العلم الى أخذ الجانب الاحوط كل بحسبه فأذا وقع الخلاف مثلا في وقت الجمعه هل هو من وقت الزوال او قبل ذلك كما هو الخلاف بين الحنبلية والجمهور فآن يحسم هنا القول بالاحتياط والعمل بقول الجمهور اذ انه لو أخر الصلاة حتى وقت الزوال لم يكن أثما عند الحنبلية وكان مصيبا عند الجمهور فهنا احتاط لدينه وصحت صلاته بالاجماع بينما لو فعل الصلاة قبل الزوال صحت على مذهب الحنابلة وبطلت على مذهب الجمهور ......
وليس الترجيح بالاحوط على اطلاقه ..... فأنظر يا رعاك الله مثلا الى هذه المسألة:
من قال ان القول بوقع الطلاق بالثلاث في لفظ واحد قال انه الاحوط؟ يعنى احوط من قولنا ان الثلاث انما هي طلقة واحدة ....
وكيف يكون هذا احوط وهو قد ارتكب مفسدتين:
1= حرم الزوجة على زوجها.
2= احلها لغيره.
بل الاحوط اذا لم يتبين لك الدليل القول بعدم الوقوع ....
والاحتياط يحسنه الكل اذ الكل يحسن ان يقول حرام ... لكن العلم الرخصه تأتيك من فقيه كما روى عن بعض السلف.
ومثله في وقوع طلاق السكران وانه الاحوط نقول فيه ما قلنا في الاولى وان الاحوط خلافه.
اذا يحسن الترجيح بالاحوط في صور:
1 - اذا كان القول بالاحتياط فيه صحة الامر على قول المختلفين.
2 - اذا كان في الاحتياط ترجيح مصلحة كدوام العشرة وحفظ الولد.
3 - في الاحتياط براءة للذمة من متلعق يكون فيها كالحج فأن الاحتياط في مناسكه عظيم ويحسن بالفقيه ان يعمله اكثر ما يكون هناك اذ وقوع خلافه يقتضى فساده ولزومه من قابل ومعلوم ما في هذا من المشقة وخاصة في هذه الازمنة.
4 - يعمل بالاحتياط في حال غلبة الظن بوقع الضرر كأن يفتى بالقول بوجوب ستر الوجه في هذا الزمان المنكر وكذلك تغليب الحرام لدرء المفاسد العظيمه المترتبه على قوله بالجواز في بعض المسائل كجواز الحيل وغيرها.
وينبغى عدم جعل الاحتياط وسيلة تشديد على العباد وهروب من الفتوى اذا الافتاء به قد يغلب ذنبا على تحليل الحرام ....
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 07:00 م]ـ
واصل بارك الله فيك .........................
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 01 - 03, 11:22 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي ... وقد سأل احد الاخوة بارك الله فيه ... هل تشمل هذه الطرق القواعد الاصولية ...
فأقول نعم يصلح تطبيق هذه في الخلاف في الفروع و لترجيح المسائل الاصولية فمثلا باب الاحتياط مادمنا تكلمنا فيه قريبا ... مثلا اذا اختلف في قيد هل هو احترازي فيعمل بمفهومه او قيد اغلبي تعليلي فلا يعمل به نقول يغلب جانب الاحتياط فيكون قيدا احترازي الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك ....
وكذلك الترجيح بقول الصحابي مثلا فأنه اذا اختلف العلماء مثلا هل لفظة انما تفيد الحصر بمفردها .... أم انها لاتفيده ... الا بتعريف المسند اليه .. فقد نقول ان فهم ابن عباس انما الربا في النسيئة دليل على فهمه للحصر مع ثبوت تراجعه عن ذلك ......
اذا يصلح استخدام هذه المرجحات حتى في تقرير بعض القوعد الاصولية حال الخلاف ....
ومن اهم ما نستفيده هنا معرفة تعامل الفقهاء مع اوجه الاستدلال وكيف ان الفقيه قد يعلم بضعف هذا الوجه او المرجح سواء كان حديثا ضعيفا او قياس تمثيل او غيره ومع ذلك اعمله وذلك لما تعارضت عنده الادلة فلا سبيل لقول البعض عن بعض فحول العلماء حال استدلالهم ((ولم ارى له استدلال يركن اليه)) أو ما شابه هذه العبارة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 01 - 03, 12:35 ص]ـ
وقد يصلح الترجيح بأكثر من طريقة فأذا اجتمعت صار للقول المختار قوة من حيث التعليل ...... كأن يرجح بجلالة القائلين وبالاحتياط جميعا وهذا مما رأيناه من العلامة الفقيه الشيخ بن عثيمين رحمه الله أذ اذكر انه في مسألة ((أذا تعدد المحلوف عليه)) ومعلوم ان الجمهور يقولون بتعدد الكفارات والحنبيلة يوجبون كفارة واحده .. ودليلهم انه لو تعددت نواقض الوضوء كان الطهور الواحد كافيا لها .....
فرجح الشيخ قول الجمهور بطريقتين من الطرق التى ذكرناها:
الاولى: الاحتياط حيث قال رحمه الله ان قول الجمهور احوط.
الثانية: طريقة المقاصد الخاصة في الابواب التى تقدم ذكرها فأن الشيخ يرى ان من مقاصد ابواب الكفارات تربية المسلم على عدم الحلف والتسرع فيه .... ففي قول الجمهور بتعدد الكفارات تربية له وزجر لغيره ... ويتحقق المقصد الخاص.
فبهذه الطريقتين رجح الشيخ قول الجمهور وهي من الطرق التى تقدم ذكرها وهو ملحظ بين في كلام المحققين من اهل العلم في الترجيح بين المتعارض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/397)
ـ[طالب النصح]ــــــــ[10 - 01 - 03, 11:56 ص]ـ
جزاك الله خيراً ووفقك وسدد خطاك .. هذه واللخ فوائد نفيسة .. واصل و لا تحرمنا منها .. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة .. وجعل الجنة مثواك ... آمين ..
وأسأل الله للقائمين على هذا الموقع الأجر والمثوبة.ز والتوفيق والهدى والرشاد والسداد ... فهم يقومون بأمور من نشر العلم والخير والدلالة عليه ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله.
وجزاكم الله يا فضيلة الشيخ كل خير آمين.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 01 - 03, 09:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم وتقبل دعائكم ولو قصرتم عن لفظة شيخ لكان احب الينا فأنها انما هي لاهل العلم وطلابه ولاينطبق علينا هذا الوصف ابدا , ولا حتى بالنسبة ... ويعلم الله انها تضايقنا كثيرا ...
جزاك الله خيرا على احسانك للظن با اخوانك.
وقد استشكل احدهم مسألة (تعدد المحلوف) ماهي ... فأقول اننا لسنا بصدد الكلام على الامثلة تصحيحا انما الكلام عليها مسلكا واستدلال لكن للتوضيح فمسألة تعدد المحلوف عليه تحتمل صورتين:
الاولى: ان يتعدد المحلوف عليه بأيمان واحد وهذا تجب فيه كفارة واحدة وليس هو ما ذكرنا.
الثانية: ان يتعدد المحلوف عليه وتتعدد الايمان .. وهذي هي المسألة التى ذكرنا ترجيح الشيخ فيها. والحنابلة يقولون اذا لم يكفر وحلف اخرى كان الموجب واحد فتكفى فيه كفارة واحدة والراجح قول الجمهور لما ذكرنا من طرق الترجيح.
بقيت صورة وهي اذا تعدد الايمان والمحلوف عليه واحد فهذا فيه كفارة واحدة.
طريقة الترجيح بالحديث الضعيف ,,,,,,,,,,,,,,
تكون المسألة احيانا مشكلة جدا وتتعارض فيها الاحاديث او لاتوجد فيها احاديث صحيحة اصلا! فمن مسالك اهل العلم والحالة هذا التعريج على الحديث الضعيف وما في حكمه مثل المرسل او ما خف فيه شرط من شروط الصحة وهو مما لايعول عليه لكنه في حال التعارض يكون قرينة وأمارة على رجحان قول من الاقول ....
وهنا غالبا ما يكون ذكر هذا الحديث في آخر الحجج المذكورة وهذا كثير وبين لمن تأمل طرائق العلماء في الاحتجاج ... فأنهم يورودون الحجج في الغالب علىالترتيب من جهة القوة ويكون في الغالب ترتيب الحديث الضعيف في اخر الحجج وبعضهم يجعله قبل الرأى المحض تعظيما وبعضهم لا يرى ثبوت النسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يكون الحديث مؤيدا لما ذهب اليه فيكون في اخر براهينه على ما ذهب اليه والى ما اختاره من الاقوال ....
والامثلة على هذا الباب وهذه الطريقة فوق الحصر بل هي من اكثر الطرق استخداما عند العلماء ....
من مثل احتجاجهم على جواز التزين بالفضة للرجال واحتجاجهم بحديث ((ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا)) وهم يعلمون ضعفه انما هو كالقرينة ....
ومما يحسن التنبيه اليه .. هو ما يفعله بعض المستدلين من ايراده اقوى ما احتج به المخالف؟؟ بزعمه ويرد عليه ....
وهذا والله اعلم لايصح وليس هو من مقتضى التحقيق اذ ان الخصم قد لايملك الا دليلا واحد له قوة لكنه يملك احادا من الادلة بمجموعها يصح له الاستدلال .... فأهمال بقية الادلة وذكر ما يزعم انه غاية ما احتجوا به انما يصح في حالة سقوط الاحتجاج في بقية الادلة بالكلية وهذاا نادر وليس بالكثير ... فينبغى ذكر مجمل الادلة اذا انه قد يحصل بمجموعها قوة وان كان افرادها لايخلوا من ضعف ...
ثم من الذي يقرر صعف الاستدلال من عدمه , اذ قد يقصر نظر المعترض عن بعض الادلة فيظنها هالكة ولا يوردها مع انها قد تكون في ذاتها اقوى مما احتج به وذلك لقصوره في العربية مثلا والبلاغة في احتجاج المخالف فيظن ان هذا الدليل لاتقوم به الحجه ويورد ما احتج به الخصم من احاديث فقط وهذا لايحل والله اعلم لما تقدم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 01 - 03, 01:38 م]ـ
وعودا على مسألة الاحتياط اذكر هنا مثالا لما ينبغىالعمل بالاحوط فيه وهو قوله تعالى: ((ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)) ...
وما معنى الطهر هل هو بمعنى الاغتسال ام بمعنى انقطاع الدم ,,,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/398)
فما ذهب اليه الجمهور من ان المعنى هو الاغتسال له ادلة قوية من مثل القراءة الاخرى بالتشديد ((يطهرن)) وهو متعدى بمعنى فعل الطهارة وهو الاغتسال ..... وكذلك المعقول لان من لم تغتسل في حكم الحائض فهي قبل الاغتسال لايحل لها شئ من العبادات وان انقطع عنها الدم حتى تغتسل فأذا جاز اتيانها قبل الغسل وبعد انقطاع الدم كان جماعا للحائض .. (أفاده ابن العربي)) وقد يعترض عليه بامور ليس هذا محل ذكرها ومن اقوى ادلتهم انا لو سلمنا بأن المقصود بقول (يطهرن) انقطاع الدم فأن قوله تعالى (فأذا تطهرن) صريح بما نقول وهو وجوب التطهر والغسل قبل اباحة الاتيان.فهو من تفعلن يعنى اتين بالطهارة وقد وجد في مصحف ابي (حتى يتطهرن).
ولمن قال بأن المقصود من الطهر هو انقطاع الدم ادلة منها: قراءة التخفيف. ومنها بعض تفاسير السلف كقول عكرمة ومجاهد وغيره ان المقصود انقطاع الدم.
ومن المعقول انه لو كان المقصود الغسل لوجب على الكتابيه فعل ذلك ومن شروط الغسل النية لرفع الحدث الاكبر عند الجمهور وهي لاتقبل من مشرك فكيف تؤمر الكتابيه بها! واذا اجزت لزوجها المسلم اتيانها حال انقطاع الدم دل على ان امقصود الاية انقطاع الدم وهذا اقوى ما عللوا به في نظري ...
وقد يجاب عنه بأمور منها ان الحكم العام في المسلمات وماعداهن فله حكمه كما ان المسلمة يجب عليها مالايجب علي غيرها ... ومن الاجوبة ان جواز الزواج من الكتابة كان لمصلحة فسقطت لاجلها بعض الاحكام ولا ينسحب هذا على المسلمات .... ومنها ان هناك من قال بوجوب اجبارها ... وهي لاتفتقر الى النيه هنا لان المقصود بالتطهير اباحتها للزوج المسلم فصار اغتسالها للزوج لا تعبدا او بقصد رفع الحدث الاكبر بل لحال الزوج .... الخ.
فيكون ترجيح قول الجمهور بأكثر من طريقة لان الادلة العقلية والنقلية متعارضه مع ان قول الجمهور أقوى واسلم من ا لاعتراض.
فيتم الترجيح بطرق:
1 - الاحتياط فقول الجمهور احوط اذ ان الزوجة تحل بالاجماع بعد اغتسالها لكنها لاتحل الا على قول البعض اذا انقطع عنها الدم وقبل اغتسالها.
2 - لانه قول الاكثر وهو قول الجمهور.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 01 - 03, 12:28 م]ـ
انبه على امر هنا وهو ان الترجيح قد يكون بالجمع بين القولين وهذا يحتاج الى ضوابط مهمه جدا ...
أذا ليس يصح اي جمع يظن الجامع انه قد قال بالقولين معا اذ المسألة تحتاج الى معرفة القولين وما هو مسلك الدليل عندهم اذ انت حتى لو صارت محصلة القولين عندك واحدة قد لايتم لك الترجيح الصحيح مثلا:
القول بتحريم الظهور على القنوات الفضائية .....
قال الاول: هي حرام لحرمة التصوير.
قال الثاني: هي حرام للمفاسد المترتبة.
محصلة القولين واحدة لكن الفقه كل الفقه معرفة مسلك الاستدلال ومن الخطأ الكبير عدم ذلك ..
ذلك انك لو رجحت المسلك الثاني مثلا صار الامر منوطا بالمصلحة فهنا متى ما غلب على ظنك تحققها قلت بالجواز ومتى أنتفى ذلك غلب القول بالتحريم عكس المسلك الاول الذي يقتضى التحريم مطلقا ...
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 01 - 03, 02:06 م]ـ
ومن طرق الترجيح الترجيح بالاستصحاب .... وهو على قسميه اما استصحاب البراءة الشرعيه او الاصليه ولنبدأ بذكر الاصليه ...
ويكون الترجيح بحسب المرجح فأن كان الاصل فيه التوقيف كان الترجيح لمن قال بالحظر وان كان الاصل فيه الاباحه كالمطعومات وغيره فأن الترجيح لمن قال بالاباحه ....
كأن يأتي بعض من يقول بتحريم كلب البحر.وهو نوع من حيتانه حجته ان الكلب مما حرم ... واشتراك حيوان البحر في الاسم العرفي واللغوى يقتضى اتحادهما في الحكم ... فيكون الرد ان الاشتراك في الاسم لايقتضى الاشتراك في الحكم وخاصة مع اختلاف الصفات بالكلية.
ويكون من المرجحات ان الاصل في المطعومات الحل.
والاصل في ميتته البحر الحل.
فيكون الترجيح لمن قال بالاباحة لانه على الاصل.
ومن المهمات ان ينبغى ان يكون الناقل عن الاصل سواء كان الاصل بالتحليل او التحريم قوى كفاية لنقل عن الاصل.
وهذه الطريقة نافعه في الحكم ونافعة فى الفتوى على الاعيان وستجدها نافعة جدا في المسائل النازلة ....
وخاصة ان الاصل البراءة ... وقد استفتى فضيلة الشيخ ابن عثيمين حول امراءة شكت هل نامت على ابنها في الليل بما افضى الى موته او لا اذ انها استقيظت الصبح فوجدته قد فارق الحياة فقال ما معناه: ان الاصل البراءة فلا شئ عليها وقال انه لاينتقل عن الاصل الا بشي واضح بين.
وهناك مسألة اشكلت على بعض الاخوة وظنوا انه تعارض بين باب الاحتياط وباب الاستصحاب حيث قالوا:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عدى عندما سأل عن ما اذا ارسل كلبه المعلم ووجد معه كلب اخر أن لا يأكل خشية ان يكون الكلب الغير معلم هو الذي قتله مع ان الاصل في الاطعمه الحل .........
أقول ليس هناك تعارض بل هو عمل بالاستصحاب والاحتياط ... فأن الاطعمه الاصل فيها الحل ....
لكن الذي هنا هو ((ميته)) والاصل فيها التحريم الا بالذكاة الشرعيه .. فهنا حصل استصحاب للاصل وهو الحرمه اذ الميتتات الاصل فيها التحريم .....
ومن باب الاستصحاب في الفتوى ان تسأل عن شراب هل هو مما يحل ام مما يحرم وقد خالطته شبهة يسيرة فأن كان الاصل في هذا الشراب الحل فالقول بالحل هو الذي تقتضيه الادلة ..
والعكس بالعكس كأن يكون خمرة قد أشتبه هل تخللت ام لا فنبقيها على الاصل وهو الحرمه ... وقد يدخل هذا في استصحاب البراءة الشرعيه وسوف يأتي ان شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/399)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 01 - 03, 12:16 م]ـ
الترجيح بكثرة القائلين ,,,,,,,,,,
لاشك ان الحق انما يعرف بظهور حجته او وجود الدليل عليه قال تعالى (ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين) ...
فالعلم هو الحجة ولو كانت الحجه بالاكثر مطلقا .. لماقامت الشريعه اذ انها كانت مخالفه لفهوم اكثر الناس بل كل الناس الا قليلا.
لكن في المسائل الفرعيه نجد ان من مسالك اهل التحقيق اذا تعارضت الادلة تعارضا شديدا نجد انهم ينزعون الى الاخذ بالقول الذي قال به اكثر اهل العلم ... وسبب ذلك انه صار كالقرينه. وان المتدبر حال التعارض يجد ان نسبة الصواب تكون مع الاكثر ... وهذا ليس بلازم لكن لاحظ اننا نبحث عن مرجحات ...
فتجد بعض اهل العلم يقول بقول الجمهور لان اخذ الجمهور به صار كالقرينه والدليل على صحته.
كأن تتعارض عندك الادلة في القول في المدد التى يقصر بها المسافر فأنك تأخذ بقول الجمهور وهو تقييدها بالاربعه ايام مع انه خلاف الدليل ,,,,,
أو ان تقول بنجاسة الخمر لانه قول الجمهور .... أما اذا وضح عندك الدليل فلا يحتاج الى هذا فكم خالف الجمهور الادلة الظاهرة بسبب التقليد المذموم.
وهذا من المسالك المشهورة عند اهل العلم بل انهم يستخدمونه حتى في التدليل على قوة ما اختاروه وهاذ كثير جدا فأنظر الى فتاوى شيخ الاسلام مثلا تجده هذا كثيرا جدا من اوقواهل كقوله مثلا في مسألأة التسميه على الذبيحه:
((التسمية عليها واجبة بالكتاب والسنة وهو قول جمهور العلماء؛ لكن إذا لم يعلم الإنسان هل سمى الذابح أم لم يسم أكل منها وإن تيقن أنه لم يسم لم يأكل وكذلك الأضحية)).
وكقوله ((وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال. قيل: ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها وهذا قول الجمهور من السلف والخلف وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وأحد قولي الشافعي)).
لكن قوة قول الجمهور تختلف باختلاف الازمنه وباعتبار القرائن فليس قول جمهور الصحابه كقول من بعدهم وليس قول الجمهور في الاصول مثلا كقول الحنفيه .... وقد يكون قول الجمهور هو القاصر عند الاستدلال كما قدمنا في مسألة مدة القصر في السفر وان قول الجمهور خلاف الظاهر من الادلة.
...................................
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 01 - 03, 09:37 ص]ـ
نبهنى احد الاخوة الى اني لم اتكلم عن استصحاب الدليل الشرعى مع انى ذكرته ... فجزاه الله خيرا ....
أٌولا: تقدم لنا ان الاستصحاب واستصحاب البراءة الاصليه تحديدا مرجح من المرجحات التى يرومها اهل العلم لترجيح الاقول المختلف فيها ولتعلم اخي ان الاستصحاب من اضعف الادلة عند المعارضه كما نص على ذلك شيخ الاسلام في غيرما موضع من فتاواه ..... وأكثر من يستخدمه كما هو بين الظاهريه وخاصة ابن حزم رحمه الله ...... وكثير من اهل الحديث يقولون به فتجد بعضهم اذا وجد حديث ضعيف واحد في تقرير تحريم امر لم يأخذ به وبعضهم تجده يميل الى القول بكراهيه الامر لانه وجدت شبهه في اصله توجب الاحتياط فيه .....
ثانيا: استصحاب الدليل الشرعي اقوى من جهة الترجيح من استصحاب البرءاة الاصليه وذلك لان ما ثبت بالدليل الشرعى ليس كما ثبت بالبراءة العامه ...... وكثير ما يستخدمه اهل العلم في الترجيح فأذا ثبت عنده مثلا ان من لبس الخف على طهاره صح وضوءه لم يقل بأن من نزعه بطل وضوءه واحتج على من قال بهذا ان الوضوء ثبت بدليل شرعى ولاناقل له الا الرأى فلا يقوم ضده ..... وهو مما احتج به العلماء كابن تيميه.
أذا اعلم اخي ان اهل العلم يستخدمون الاستصحاب للتدليل على صحة ما يذهبون اليه وهو من المرجحات كأن يتعارض عندك القول ببطلان صلاة المتنفل خلف المفترض فأن من المرجحات ان تقول ان صحة الصلاة قد ثبتت بدليل شرعى ولادليل على البطلان فتصح الصلاة.
والله اعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:51 م]ـ
لما طلبته اخي ابو عبدالله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 01 - 03, 12:26 م]ـ
الترجيح بجلالة القائلين:::::
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/400)
لاشك ان القول المعتضد بقول ائمة من اهل العلم .... له من القوة ما ليس لغيره فأن العلماء ورثة الانبياء أصلا و وصفا وبقدر اتصاف العالم وتلبسه بهذا الوصف تكون الاصابه وتكون الاصابه على قدر وصفه دون اصله لانه متلبس بالاصل والعلماء يتفاوتون في وصف وراثة النبوة وهي العلم ...... وهذا باعتبار قرائن فمن القرائن:
1 - ان يكون ممن برع في الفن الذي قال فيه بالقول المختار.
2 - ان يقول بقول يخالف مذهبه.
3 - ان يكون ممن علم عنه التحقيق.
وبيان الاول: انه مما لايشك فيه طالب علم ان للعلماء فنون يبرزون فيها ويعرفون بها ... فاذا كان الفقيه من اشهر العلماء ولم يعرف له كثير كلام في المعتقد بل هو في الغالب مقلد لغيره فأن كلام غيره ممن هو اقل شهرة منه وجلالة لكنه ممن تفنن وبرع في علوم الاعتقاد مقدم .....
كأن يحتج محتج بكلام للنووي .. حول الاعتقاد ومعلوم ان النووي رحمه الله جل أهتمامه في الفقه وعلومه فيقدم مثلا غيره ممن تخصص في علوم الاعتقاد عليه ...
أو كأن يحتج انسان بحديث صححه (الغزالي) فالغزالي مزجي البضاعه في الحديث فلا يعارض بكلام غيره من اهل التخصص وان كانوا متأخرين .... أو حتى يحتج بالشوكاني والشوكاني جل علمه الحديثي مأخوذ من ابن حجر ... فهو انما تسلط على علوم الحديث بذكائه كما ذكر ذلك ابو الفيض الغماري رحمه الله.
فكلام ابن تيميه رحمه الله مقدم في الاعتقاد على غيره لانه فنه الذي برع فيه ونذر له نفسه وعمره.
وكذلك المتقدم من العلماء ليس كالمتأخر في كل باب فالمتقدمين لاقوالهم جلالة وجزالة توجب تعظيمها وراجع فضل علم السلف لابن رجب رحمه الله .....
وبيان الثاني: ان العالم الجليل اذا خالف مذهبه الذي ذب عنه وقرره دل ذلك على قوة دليل المخالف .... أذ لو كان غير ذلك لكما اقدم على مخالفه اصحابه ....
كاختيار النووي رحمه الله لوجوب التوضوء من لحم الابل على مذهب المحققين دون مذهب الشافعيه لقوة دليل الحنبليه رحمهم الله .... مع الحذر من ان بعض اهل العلم يميل الى التحقيق فلا يفيد هذا كثيرا .... مع امثال شيخ الاسلام ابن تيميه وابن عبدالبر فأنه يميل الى قول الشافعيه اكثر من المالكيه اصحابه حتى ظن البعض انه شافعي ..... !!!! وكذلك الصنعاني رحمه الله في السبل وغيره.
بيان الثالث: أن من عهد منه التحقيق يؤمن منه الميل الى المذهب في الفروع فيكون لاختياره قوة ... الم ترى اهتمام اهل العلم باختيارت ابن تيميه وكذلك اختيارات ابن عبد البر .. وغيرهم رحمة الله على الجميع والحقنا بهم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 05 - 03, 02:00 م]ـ
سنشرع ان شاء الله تعالى في بيان طرق الترجيح المعلومة المشهورة عند اهل العلم .... مع انه كان الاولى البدء بها.لكنها لم تكن حاضرة الا باقتراح بعض الاخوة.
فأن هذا الموضوع مختص بطرق الترجيح عند الاختلاف الشديد وتعارض الدلالات .. وخفاء الاستدلالات.
وسوف نبين بأذن الله طرق الترجيح الاصلية .. بدء من قاعدة:
ما هو القول الصحيح ..
نقول ان القول الصحيح عقلا: ما خلا من المعارض. او لم يسدد معارضه ولم تصح معارضته.
فأن القول اذا كان خلوا من المعاضه صار مسددا .. وبقدر الاعتراض على القول بالاعترضا الصحيح يكون ضغعف القول.
وشرعا: ما وافق الدليل الشرعي وطابق المقصود الرباني.
فمثلا: هل الربا محرم: قال بعضهم هو حرام ودليلهم صريح الكتاب والسنة.
وقال بعضهم (مثلا) او اخرجوا بعض صوره: هو حلال وتمحلوا في تحريف المقصود فأن القول الاول هو الصواب لخلوه من المعارضه وموافقته للمقصود الشرعي.
ثم يبقى على الفقيه معرفة الصور النازلة هل هي من جنس الربا ام لا .. فما كان من جنسه صار له حكمه وما كان من غير جنسه اخذ حكم ما اندرج تحته ...
وهذا هو الفارق العظيم بين الفقيه .... وغيره.
فأن الفقيه يقيم أود المسألة بمعرفته حكمها وغيره يخلط في معرفة جنس النازلة فهو قد اتقن اصول الاحكام ولم يعرف اوصافها.
وللحديث بقيه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 05 - 03, 03:06 م]ـ
خلاصة ما سبق ان طرق معرفة القول الصحيح:
معرفة اصله.
ثم معرفة الصورة التى يراد الحكم عليها.
ثم الحاقها بما تدخل تحته.
ثم تأخذ حكم ما الحقت به.
مثاله:
حكم الخمر ((معرفته)) هو التحريم .... ثم صورته هو - ما اسكر كثيره -
الصورة التى يراد الحكم عليها او النازلة ولتكن --- نبيذ التمر ----
نعرف ونتصور نبيذ التمر ومن تصوره نعرف ان كثيره يسكر.
اذا هذه الصورة تدخل في جنس الخمر .. وهذا اول مطلوب مهم.
وهي تأخذ حكمه وهو التحريم واللعن.
فعرفنا ان نبيذ التمر محرم ونستطيع الرد علىالمخالف كالحنفيه من هذا الباب.
موضع خطأ الحنفيه: انما كان في القسم الثاني: أذ انهم يعرفون حكم الخمر الاصلي ..... لكن اختلفنا معهم في صورته.
والى هذا المعنى نبه شيخ الاسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى في اول الرسالة التبوكيه.
حيث بين انا من ثمرات عدم فهم التعريف الصحيح:
1 - اخراج ما حقه ان يدخل تحته.
2 - ادخال ما حقه ان يخرج منه.
وبالتالي تتبدل الاحكام ويحصل الخلل.
-------------------------------------------------------------
أذا اول مطلوب لفهم النصوص والترجيح بينها ضبط التعريف وصورة المسألة الاصليه .... وأنبه هنا الى ان تعاريف الفقهاء ليست قرآن منزلا فليست حجة على الاطلاق ... بل هى تحتاج ان يدلل عليها ولا يدلل بها الا ما ورد فيه النص.
كا حتجاج بعضهم بكفر تارك الحج ورمضان بأنها من اركان الاسلام وهذا احتجاج بتعريف بعض الفقهاء _ حيث ان الركن اذا سقط سقط المحمول عليه وهذا في تعريف الركن لغة وعرفا _
وهذا ليس فيه حجة اذا ان تسميتها باركان الاسلام اجتهاد من بعض الفقهاء اذ ان الاولى تسمية الخمسه الواردة في حديث ابن عمر بمباني الاسلام العظام ومهماته الكبار ..... ومقصود الفقهاء هو ذات المعنى.
ومثل هذا كثير عند الفقهاء رحمهم الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/401)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 06 - 03, 12:54 م]ـ
ومن طرق الترجيح بين المتعارض من الاقوال:
بعد الطريقة الاولى وهي سلامة القول من المعارض.
اقول من طرق الترجيح: الترجيح من جهة الثبوت.
حيث يمكن اجمال طرق الترجيح بانها تدخل تحت طرفين:
1 - الترجيح بطرق الثبوت.
2 - الترجيح بطرق الدلالة.
فاما الترجيح بطريق الثبوت فاذا توارد عندنا قولان .. أحدهما معضود بحديث صحيح صريح والآخر بحديث متكلم في اسناده وان صح عند القائل به.
فان الترجيح يكون لمن نصر قوله بالحديث الاصح. فانه قرينة تدل على ان دليله اثبت ... فهو اقوم عند المعارضة من دليل متكلم فيه.
ولاينبغى ان يطبق هذا على كل حديث مختلف فيه او كل دليل متكلم فيه فانه قد يأتي بدليل ثابت معارض لحديث متكلم في اسناده الا ان دلالة هذا الحديث الثابت ليست مسلمة فلا يصح له الاحتجاج حينئذ ... فمن شروط الاحتجاج التسليم بوجه الدلالة في الحديث الثابت.
ومن استخدامات العلماء لهذه الطريقة هو ما استخدمه الكثير من العلماء في القول بطهورية الماء وانه لاينجس فانهم ردوا من اعترض عليهم بحديث (اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) وان هذا الحديث متكلم في اسناده اعل بالاضطراب وغيره .... فلا يصح لماعارضه الاحاديث الصحيحه في طهارة الماء.
والعبرة هنا بطريقة الاعتراض وليس بصحته .. اذا ان اعلال هذا الحديث لايصح بوجه من الوجوه اذا الحديث صحيح الاسناد متسق ولايوجد له عله .. وانما يرد عليه من جهة الدلالة فان الحديث دل على ان الغالب من الماء اذا بلغ قلتين انه لاينجس وما دون ذلك ففي الغالب انه يتغير بالنجاسة القليلة ... اما اذا لم يتغير فانه يبقى على طهوريته.
وقد يكون الترجيح بالاثبت حتى وان كان المقابل صحيحا كان يكون مروي في الصحيحين والحديث المعارض مروي في السنن وان صح اسناده .... وهذه الطريقة لاتصح على الاطلاق اذا ان في السنن من الحديث الذي اسناده كفلق الصبح ما هو اقوى من حديث في احد الصحيحين .. وقد استخدم هذه الطريقة جل الفقهاء وهي كالقرينة فحسب على الاحتجاج وليست حجة مطلقا.
ولذلك فان شيخ الاسلام رحمه الله قال لما تكلم عن احاديث سجود السهو ((وحديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث ابي سعيد في مسلم فقط لكن شهد له حديث عبدالرحمن بن عوف في السنن فهما في مقابل حديث ابن مسعود)) او كما قال رحمه الله في الفتاوى.
فهذه هي الطريقة الثانية للترجيح بين المختلف فيه بين اهل العلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 06 - 03, 03:19 م]ـ
الطريقة الثالثة:
الترجيح بطرق الدلالة ويدخل تحتها طرق منها:
-- الترجيح بالقول الموافق لقاعدة اصوليه:
اذا تعارض قولان احدهما داخل تحت قاعدة اغلبية او كلية كقاعدة اصولية والاخر غير داخل تحتها فان الترجيح يكون للقول الداخل تحت القاعدة الاصولية ..
وبنأخذ قاعدة مشهورة وهي: ترك المأمور يبطل الفعل مطلقا وفعل المحظور لايبطله اذا كان فاعله جاهلا او ناسيا.
وتأتينا مسألة رجل صلى بنجاسة جاهلا الحكم فعندنا قولان الاول: تبطل صلاته .. الثاني لاتبطل ... القول الثاني تعضده القاعدة الاصولية فنرجحه بذلك.
وقاعدة اخرى: ان النهي اذا كان عائدا لذات المنهي عنه بطل الفعل بفعله وذا كان عائدا لامر خارج لم يبطل.
رجل من الحاضره ابتاع لرجل من البادية (صار سمسارا له) ابتاع لرجل ((عدى بلام)) ولم يبتع منه. حتى نخرج المسألة الاخرى وهي الشراء منه في خارج السوق.
نقول انه يأثم وللبائع الخيار ولايبطل البيع لانه امر خارج عن ذات المنهي عنه.
وكذلك المسألة المشهورة: وهي الصلاة في الدار الغصوبة نرجح انها صحيحة مع الاثم ... وحجتنا القاعدة السابقة.
هذا اذا لم ينازع احد في اصل القاعدة كشيخ الاسلام وتفريقه بين ما كان من حق الله وما كان من حق الخلق خلافا لتفريقنا السابق. وتفريقه بديع لكن ليس هذا موضع مناقشته.
مسألة اخرى رجلا باع بعد الاذان الثاني من الجمعه نقول يبطل البيع لان النهي عائدا لذات المنهي عنه وهو العقد ... فيبطل البيع ولايصح.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 06 - 03, 02:13 م]ـ
ومن الترجيح بطرق الدلالة:
الترجيح بفقه الالفاظ:
ويدخل تحته طرق كثيرة وهو باب لاينحصر و عنه يتجاسر الفحول و فيه يتناطح النظار و تتنافس الفهوم وتتساقط العقول.
فمن طرق الترجيح فيه طريق الترجيح بالحقائق اللغوية والترجيح بالضمائر و فقه السياق.
وقد ينبني عليه كفر واسلام وفسق وايمان .... فضبط الفرق بين
(مطلق الايمان) و (الايمان المطلق) واثباتهما. ينتج عنه فهم الحكم الشرعي لمؤمن تلبس بفسق او كافر تلبس بايمان.
فمن طرق الترجيح وهي الحقائق اللغوية (هي معرفة مقصود الشارع بلفظ هل المقصود به الحقيقة الشرعيه او اللغوية او العرفية وترتيبها)
وهل الاصح ان يقال انها نقلت من معانيها اللغوية الى المعاني الشرعية كلفظ الزكاة والصلاة او انها بقيت على معانيها وانما خصص الشارع جزء من الفاظها.
وكلفظ النكاح في الكتاب والسنة فهل المقصود به مطلق الوطء او العقد الصحيح.
ولفظ المحصنة في ابواب القذف هل المراد به المسلمة - او المتزوجة - او العفيفه وكلها وردت في الكتاب او هل المقصود جميعها؟
في مسائل العلل: هل قول رسول الهدى في السائمة مع الاطلاق في الحديث الآخر ---- مستقلين فيجب العمل بهما .. أم يقال ان احدهما مقيد للاخر ...
ومباحث الالفاظ بحر لاساحل له وهي من اقوى البينات المرجحه وفيها نكت ولطائف .... والحقيقة اني قد شرعت في ذكر طريقة تحتاج الى مجلدات وانفتح علي الباب ولا ادري بايها ابد .. فلعلي اكتفى بذكر هذه الاشارات او قد نبسط هذه الطريقة في وقت آخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/402)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 06 - 03, 01:07 م]ـ
ومن الامثلة على طريقة الترجيح بالقاعدة الاصولية وهي الطريقة قبل السابقة:
ترجيح فضيلة العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ان السنة في الجلسة بين السجدتين ان تكون اليد اليمنى مقبوضة مع الاشارة بالسبابة وسبب ترجيحه هو استخدامه للقاعدة التى تقول:
تخصيص احد افراد العام بحكم العام ليس بدليل على انفراده بالحكم.
الا اذا كان التخصيص بحكم يخالف حكم العام فهذا تخصيص.
مثاله اقول أدخل الناس بيتك ثم اقول ادخل محمد بيتك وهو من جملة الناس .. فهذا لايدل على افراده بحكم خاص بل هو يفيد اما زيادة التأكيد او فائدة اخرى كزيادة بيان اذ قد يكون محمد ممن لايرغبه صاحب المنزل فيأتي التأكيد لابعاد وهم الاستثناء او خوفا من ظن صاحب البيت عدم دخول محمد تحت افراد العام وهو (الناس) .. الخ من فوائد هذا التأكيد.
أما لو قلت لا تدخل الناس الدار ثم قلت ادخل محمد فهذا افراد احد افراد العام بحكم (مخالف) لحكم العام فيصح ان يكون مخصصا بالحكم.
فرجح العلامة بن عثيمين رحمه الله حالة اليد في الجلسة بين السجدتين بأنه لم يرد مخصص وما ورد مما احتج به العلماء في ان الصفة الواردة انما هي في جلسة التشهد.لا يصح بدلالة هذه القاعدة اذ ان هذا لايمنع ولا يخصص الجلسة للتشهد بصفة دون الجلسة بين السجدتين.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 06 - 03, 09:17 ص]ـ
ومن هذه الطرق وقد تلحق بالقسم الاول:
الترجيح بالعمومات فاذا كان في المسألة اقوال فانه من موجبات الترجيح ان يرجح القول الذي يشملة الاسم العام اذا كان ليس ثم ما يصرف شيئا من الفاظه الداخلة تحت حكمه.
اذ ان تناول اللفظ وادخاله تحت العموم اشمل للنص و اوسع.
كلفظ النكاح اذا وقع خلاف في مسألة هل المقصود به الوطء او العقد .... ولم يكن ثم قرينة دالة على احد المعنين رجحنا قالقول بمطلق العقد اذ انه اعم من جهة الاستعمال والوضع.
ومثلها مسألة الماء.
اذا كان عندنا قولين احدهما يقول ان الماء المتغير بما لايشق الاحتراز عنه لايصح به التطهر كما هو مشهور عن الحنابلة والشافعيه.
والقول الثاني انه ما دام قد دخل تحت لفظ (ماء) فيصح به التطهر فيدخل تحته ما تغير بما لايشق التحرز عنه.
رجحنا القول الثاني اذ انا استخدمنا العموم على وجهه ولم نخرج شيئا من افراد اللفظ.
وقد قال ابن تيمية بعد هذه المسألة (فإن القول بالجواز موافق -- للعموم اللفظي والمعنوي--- مدلول عليه بالظواهر والمعاني؛ فإن تناول اسم الماء لمواقع الإجماع كتناوله لموارد النزاع في اللغة وصفات هذا كصفات هذا في الجنس فتجب التسوية بين المتماثلين.)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 08 - 03, 10:47 م]ـ
مما ينبغى اضافته الى الترجيح بالقواعد الاصولية كمثال مهم هو انه اذا تعارض عمومان أحدهما دخله التخصيص والاخر لم يدخله التخصيص ووجب تخصيص احدهما بالآخر فان المخصص (بالفتح) ينبغى ان يكون ما دخله التخصيص من قبل.
وهذه القاعدة وجدتُ ان شيخ الاسلام رحمه الله يكثر منها في الترجيح ولاول وهلة يظهر ان هذه القرينة ليست بالقاطعة.
لكن عند التعارض تجد ان هذه القرينة من اقوى ما يصلح للترجيح.
مثاله: في تعارض عموم النهى عن الصلاة في اوقات مخصوصة ..... ورود الامر ببعض الصلوات في جميع الاوقات.
فاذا دخل الانسان المسجد وقت العصر فهنا عمومان:
الاول: انه وقت نهى لاينبغى الصلاة فيه.
الثاني: ان هذه الصلاة ورد الامر بها مطلقا دون تقييد.
فوجب الترجيح! فاننا نرجح جواز ذلك بسبب ان العموم الاول وهو النهى قد دخله اكثر من مخصص مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر للركعتين ومداومته عليها. وغيرها من المخصصات.
وكما قيل العموم المحفوظ اولى من العموم الذي قد خصص.
فان التخصيص يضعف قوة العموم.
وهنا ينظر لبقية القرائن كالمصلحة وغيرها. فان شيخ الاسلام سبر ونظر في معاني النهي فوجد انها لمشابهة الكافرين فاذا انتفت المشابهة لوجود الحاجة دون النفل المطلق جاز ذلك.
وعدم وجود تخصيص لعام من العمومات يدل بطريق الاستقراء على ان العموم مقصود. ويجعل هناك قوة للنص العام , يتعذر معها تخصيصه.
اما اذا خصص فهذا يقوى جواز تخصيصه بمخصص اخر وان لم يكن نصا كقياسا وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/403)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 09 - 03, 06:18 م]ـ
من المهمات في هذا الباب وهو مرتبط بالترجيح بالقواعد الاصولية هو ان القاعدة الاصولية لايلزم ان تطبق بحرفية تامة بل قد يحف بها من القرائن ما يعدل بها عن وجهها.
مثاله:
مسألة المطلق والمقيد فان المطلق اذا اطلق في موضع وقيد في موضع واتحد حكمه وسببه وجب ان يقيد مطلقه بنفس القيد.
وهذا يشبه ان يكون اتفاقا بين اهل الاصول. غير انه قد يحتف بهذه القاعدة من القرائن الخارجية ما يوجب ردها وهذا لايتبينه الا اهل الفقه والفهم.
ومن هذا المطلق الذي قيد مسألة لبس الخف في النسك فقد ثبت ان رسول الهدى قد امر من لم يجد نعلين ان يقطعهما عند الكعبين وهذا في الصحيح.
ثم في حجة الوداع اجاز لمن لم يجد نعلين ان يحرم بخف.
فعلى القاعدة من الظاهر جدا ان يقيد هذا القول المطلق بالقول الاخر وهو قطع الخفين.
والى هذا ذهب الجمهور. وذهب الحنابلة رحمهم الله الى انه لايلزمه القطع.
ولم يعملوا القاعدة الاصولية وهذا لنكتة لطيفة وهي ان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم انما كان تقييده بالقطع في المدينة اما اطلاق الامر فكان في حجة الوداع امام ما لايحصى من الخلائق الذين تو ليأخذوا نسكهم من رسول الله.
وكثير من هؤلاء من الاعراب وغيرهم ممن لم يقدم الى المدينة اصلا فكيف يبيح لهم رسول الهدى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ان يلبسوا الخف دون قطع؟
وما الذي يدري هؤلاء ان رسول الله قد اخبر من في المدينة قبل سنين بوجوب قطع الخف؟ وهل يليق ان لايبين رسول الله هذا الامر لهذه الامم.
هذه القرينة اسقطت العمل بهذه القاعدة وهي قرينة خارجية قد يعرض كثير منها لكثير من القواعد الاصولية.
وبعض العلماء يتعامل مع القاعدة بنصية مفرطة دون النظر في القرائن ومنهم الشوكاني رحمه الله تعالى على جلالته الا انك واجدا هذا التقديم للقواعد الاصولية بين جلي في مصنفاته .. ومنهم أكثر المتأخرين فأنهم غير ناظرين الى القرائن التى تحف بالمسألة وقد تمنع العمل بالقاعدة رغم انطباقها.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[14 - 09 - 03, 03:33 ص]ـ
(وبعض العلماء يتعامل مع القاعدة بنصية مفرطة دون النظر في القرائن ومنهم الشوكاني رحمه الله تعالى على جلالته الا انك واجدا هذا التقديم للقواعد الاصولية بين جلي في مصنفاته .. ومنهم أكثر)
أخي الكريم (المتمسك بالحق) هكذا قلتم وفقكم الله ولا أدري هل هذا من كلامكم أم نقلا عن أحد؟
ونريد أمثلة علىهذا الأمر من كلام الشوكاني رحمه الله وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مسلم]ــــــــ[14 - 09 - 03, 07:36 ص]ـ
أخي الكريم المتمسك بالحق ...
أسأل الله أن يجعلها في ميزان الحسنات .... فقد أوضحت لي أمورأ عديدة كنت أجهلها ... فجزاك الله خيرا
أخي الكريم ما رأيك في كتاب علوم الحديث الذي عليه حاشية للإمام الحافظ زين الدين العراقي .... وذكر فيها أوجه الترجيح وأوصلها إلى أكثر من مائة وجه؟؟ وهل أجد هذا الكتاب على الإنترنت؟؟
(أنا لا أعرف هذه الحاشية إلا أني سمعت بعض أهل العلم يثني عليه مثل الشيخ أبواسحاق الحويني .... وذكره الشيخ الألباني في مقدمة إرواء الغليل)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 09 - 03, 07:27 م]ـ
اخي الحبيب أبو مسلم رعاه الله ,,,,
كتاب علوم الحديث الذي تتكلم عنه هو كتاب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله الشهيرة وقد نقل ابن الصلاح فيها خمسين وجه نقلها عن الحازمي الشافعي الذي اوردها في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار.
فزاد عليها العراقي خمسين وجه اخرى حتى ابلغها المائة وذلك في شرحه لمقدمة ابن الصلاح الموسوم (بالتقييد والايضاح).
غير ان هناك فرقا كبيرا بين ما ذكرت لك وما اورده هؤلاء الائمة الحافظ اذ ان ما ذكروه متعلق باوجه لترجيح بين مختلف الحديث.
وهو فن اخر اذ ان ما رقمته مختص باوجه الترجيح بين الاقوال والاختيارات الفقهيه وليس له علاقة بين مختلف الحديث والترجيح او الجمع بينه.
__________________________________
الاخ ابو حاتم الشريف: نعم هو قولي.
والامام الشوكاني رحمه الله عالم جليل شغفنا بكتبه ونبتنا عليها وخاصة كتابه أدب الطلب ومنتهى الارب فكم فيه من عبر وفوائد من اهم ما يلتمسها طلاب العلم. بله بقية كتبه كالسيل والنيل ورسائله المتعددة.
غير ان هذا لايعنى انه لم يقع في شذوذات في الاصول والفروع رحمة الله عليه.
وهو مجتهد فيما يراه وقد ملك ادوات الاجتهاد لكن لايعنى هذا متابعته في شذ به من اجتهاده.
وهو يميل الى الظاهر وان كان قد انتقد الظاهرية في غيرما موضع كما في الارشاد وغيره.
وله في الاصول غرائب مثل تقريره مسألة الخصوصية للرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فارتاح واستراح من كثير من المتعارض بين الاحاديث.
وقد توسع فيه هذا الباب جدا ومال عن المنهاج اذ الاصل في افعال واقوال المصطفى العموم والاقتداء اما ان نقول كلما تعارض عندنا فعل وقول هذا خاص؟؟؟ فهذا بعيد.
وغير ذلك كثير ظاهر.
ولكن لايحضرني مسألة بعينها فيما ذكرت لك من تمسكه بالقواعد الاصولية وعدم اعمال القرائن الخارجية الا ان هذا ما ظهر لى من ما طالعت من كتبه ورسائله وهو بين بالنسبة لي واضح من منهجه للمتأمل.
والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/404)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[17 - 09 - 03, 06:41 م]ـ
أخي العزيز وفقك الله لما يحب ويرضى وبعد:
كان سؤالي محددا عن نقطة معينة أثرتها وكان الأحرى بك أن تذكر مثالا على ذلك الموضوع!! وأما مقدمة كلامك فليست محل نقاش بيننا!!
وأخيرا أرجو منك أن تستمر في بحثك وحاول أن توثق معلوماتك حتى نستفيد منكم والله يرعاكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 09 - 03, 10:27 م]ـ
الاخ الشريف ابو حاتم رعاه الله.
سوف (((أحاول))) ان شاء الله.
ونحن اقل من ان تستفيدوا من طرحنا. والله الموفق.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 01 - 04, 07:10 ص]ـ
ومن طرائق ترجيح قول اختلف فيه اهل العلم , وهي من قرائن الترجيح لا من حججه وبيناته.
أن يشُهر الخلاف في مسألة ما. فيعتبر في أصل الاختلاف , وينظر فيه هل يعود الى مسألة اصولية او مسألة لغوية او حديثية.
فأن أعدتها الى اصل الاختلاف نظرت في القائلين بكل قول فأن رأيت ان منهم من هو (علامة) في تخصص وقد اشتهر بالفقه والحذق فيه كعلم الاصول رجحت قوله. فأن كان الخلاف في أصله يرجع الى مسألة لغوية نظرت الى القائلين هل منهم من أحد من أهل اللغة وحذاقها فترجح قوله ومثال هذا:
مسألة أصولية لغوية وهي قبول شهادة القاذف اذا تاب تجد ان اصل الخلف يعود الى المستثنى من المعطوف في قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئلك هم الفاسقون - الا الذين تابوا -)
فأن من منهج الحنفيه رحمهم الله واعلى منازلهم ان المستثنى من الجمل المعطوفه يعود الى الضمير الاخر بخلاف قول الجمهور وهو عود المستثنى على كل الضمائر المذكورة (الا بقرينة) ومنها قبول الشهادة وقد خرج من هذا الاستثناء الضمير الاول بالاجماع.
فيرجح قول الجمهور لهذا ولقرائن اخرى.
وامثلة هذا كثيرة ظاهرة للمطالع فتنظر في أصل الاختلاف وعوده الى الى فن ثم ترجح قول المتقن له لانه أعلم بفنه واحذق فيه وقد ضعف نظر المخالف لا لقلة علمه بل لضعفه فيما يعود الخلاف اليه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 02 - 04, 10:06 م]ـ
وقد تكون المسألة عائدة الى صحة حديث فترجح قول من هو اعلم بالحديث وأحذق من الفقيه المخالف مثاله:
مسألة الغسل يوم الجمعه فأن من أقوى الادلة على عدم الوجوب وهو قول الجماهير من أهل العلم = حديث الحسن عن سمرة (من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل) فمن رجح سماع الحسن من سمرة فانه يعضد قوله بهذا الحديث ومن ضعفه أسقط الاحتجاج به.
ومثله زكاة الحلى فان الراجح فيها عدم الوجوب فهو مال غير (نام) وهو الصق بالقنية منه بالاموال الزكوية وان كان من جنس النقدين.
فأذا اختلطت عليك المسألة فأنظر أعلم اصحاب القولين بالحديث فاذا رأيتهم قد صححوا احاديث الزكاة وسلمت من المعارض والتأويل فخذ بهذا القول.
وهكذا تجد ان كل مسألة قد اختلف فيها وكل قول قد اختلف عليه (في الغالب) تجد فصل النزاع ومحل التنازع عائد الى باب من ابواب العلم فتنظر الى اي اصحاب القولين امكن فيه واعلم به , فترجح قولهم لهذا الاعتبار.
ـ[ asad11] ــــــــ[08 - 02 - 04, 06:18 ص]ـ
هل من الممكن - شيخنا الفاضل - أن يُنسق هذا الموضوع على صيغة word فذلك أكثر فائدة لقليلي التركيز أمثالي؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 02 - 04, 06:11 م]ـ
الاخ الكريم asad :
لعلي افعل هذا قريبا أن شاء الله.
_______________________________
ومن طرائق الترجيح المعتبرة أذا تقابلت الاقوال وتناطحت الاقران وأشكل الامر ترجيح أخف القولين وأيسرهما.
وهذا معتبر في التشريع كما قالت عائشة رضى الله عنها عن رسولنا الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لم يخير بين أمرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما).
كذلك الفقيه فهو كالمخير عند شدة التعارض وعدم النص , فيرجح بقرينة الايسر , وقال تعالى (ما يريد عنكم في الدين من حرج) وقال (ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم).
وادلة هذ الامر فوق الحصر. واذا قرر أيسر الامرين فهو كالمرجع الى الاصل وهو الايسر (لان الاصل في هذه الشريعه اليسر والسماحه) فيكون أسعد بالدليل من هذه الجهه.
بخلاف من قال ان يفتى بالاشد فهذا عند التحقيق وادامة النظر في نصوص الشريعه ومقاصدها لايقوم عند الاحتجاج , واذا اراد الاخذ به فيكون من باب الورع وهذا باب واسع يدخل فيه ترك المباحات وغيره.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[08 - 03 - 04, 12:05 ص]ـ
أخي الكريم المفضال (المتمسك بالحق) -زوده الله التقوى-
جزاك الله خيرًا على هذا الطرح النفيس.
واصل بارك الله فيك.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 05 - 04, 05:11 م]ـ
وجدت قولا نفيسا لابي الزناد يحسن أن يضاف الى طريقة (الترجيح) بقول الاكثر.
وفيه دليل على ان هذه الطريقة سنة متبعة عند الكثير من المتقدمين والمتأخرين حال الخلاف:
قال أبو الزناد: كان من أدركت من فقهاء المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قولهم , منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل ,
وربما اختلفوا في الشيء فأخذ يقول أكثرهم , إنهم كانوا يقولون: لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك وقال أبو الزناد وهي السنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/405)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 08 - 04, 08:32 ص]ـ
ومن قرائن ترجيح الاقوال المتعارضة تعارضا عُدم فيه المرجح.
10 - ترجيح القول الذي عليه الاقدمين على القول الحادث:
فكل ما تقدمت الطبقة قوى القول بما عليه العمل عندهم، فأذا عرضت لك مسألة فيها قولٌ نص عليه أحمد والشافعي ويعارضه قول آخر إما مخرج على المذهب او حادث وتعارضت عندك الادلة!
فمن قرائن الترجيح التى يحسن العمل بها ان يقدم قول الاقدم، إذ من المعلوم للناظر في تطور الفقه الاسلامي أن المجتهدين في القرون المتقدمة أكثر وأقعد، وفتاواهم أليق بالنصوص إتباعا واستنباطا.
بخلاف جمهرة المتأخرين وخاصة بعد شيوع التقليد وضعف الاجتهاد وغلقه، و الامثلة على هذا المبحث كثيرة.
ومن قرائن الترجيح:
11 - تقديم القول الذي (قيل) بالاجماع فيه مع عدم ثبوته:
إذ أن هذا القول (وهو نقل الاجماع) دليل أطباق أغلبي او كثرة أصحاب هذا القول.
والكلام هنا عن ما أدعي الاجماع عليه وإن لم يثبت.
فأذا تعارض معك على سبيل التمثيل القول بنجاسة الدم ولم يظهر لك مرجح قوي فأن مما يحسن الترجيح به أن يرجح القول بنجاسة الدم، لانه قد نقل الاجماع على القول بنجاسته.
ومثله مسألة اشتراط الطهارة لسجود التلاوة فأذا تعارض عندك القولين فمن القرائن ان ترجح القول باشتراط الطهارة لما نقل من الاجماع عليه.
و عليه فلا يصح ما يكثره البعض من نقض الاجماع، وزعمهم ان هذا يبطل الانتفاع بالاجماع المنقول بالكلية، فأن هذا وان كان يسقط درجة الاحتجاج بالاجماع وخاصة اذا نقل من مجازف او ممن له توسع في نقل الاجماع، الا انه لاينفي الاحتجاج بالكلية بل يكون في درجة من الاحتجاج فليس القول الذي نقل فيه الاجماع كالذي لم ينقل فيه أجماع.
ومن قرائن الترجيح:
12 - ترجيح القول الذي فيه العمل بكل الادلة دون أهمال بعضها:
لان هذا فيه إعمال للادلة، والاعمال اولى من الاهمال وليس هذا بالقاعدة بل هو قرينة للترجيح عند فقدان المرجحات او وجودها فيفيد التكثير منها.
مثاله:
الحديث الذي في الصحيح:الجار أحق بصقبه.
وفي ظاهره اثبات حق الشفعة للجار، وهذا ليس عليه ظاهره لادلة أخرى.
فذهب الجمهور الى عدم ثبوت حق الشفعة للجار غير الشريك.
وذهب الحنفيه الى ثبوته.
والقول الثالث أنه يستحب ولا يجب بخلاف الشريك فهو واجب.
فأنت تجد القول الثالث فيه إعمال لكل الادلة ولا يقضى العمل به أبطال أي واحد منها.
وهذا يكثر منه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر في القوة.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:54 ص]ـ
أتممْ يرحمْك الله، ويُنِرْ طريقك شيخنا زياد،
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 02 - 05, 07:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب مصطفى الفاسي.
ومن طرق الترجيح عند التعارض واشتباه الادلة:
13 - الترجيح بما عليه العمل. وينقسم الى قسمين:
الاول: الترجيح بما عليه العمل الاول.
الثاني: الترجيح بما عليه عمل الناس مطلقا.
اما القسم الاول فهو من جنس الحكم الشرعي و أما القسم الثاني فهو الصق بالفتوى واحرى عند الحكم على النوازل وتعارض اقول اهل العلم فيها.
والترجيح بما عليه العمل الاول على درجات فمن اقواها:
ما عليه عمل الصحابة في عصر ابي بكر وعمر وصدر خلافة عثمان.
ويليه ما عليه عمل الصحابة في العهد الاول زمن خلافة عثمان وعلي.
ثم ما عليه عمل اهل المدينة (على تفصيل فيه).
لان العمل بالنص يقويه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (فالنص الذي معه العمل مقدم على الآخر وهذا هو الصحيح في مذهب احمد وغيره، كتقديم حديث عثمان: (لاينكح المحرم) على حديث ابن عباس، وامثال ذلك، واما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء) انتهى كلامه يرحمه الله.
فاذا اشتبهت عندك مثلا مسألة جواز المزارعة وحديث رافع فيها فانظر بما جرى عليه العمل عهد الصحابة فانك تجد ان هذا العقد عليه عمل اهل ذلك العصر بلا نكير فيقوى هذا القول عندك بالجواز، وهذه القرينة كثيرة الاستخدام عند اهل العلم ومواضعها ظاهرة لاتخفى.
القسم الثاني:
ما عليه عمل الناس، وهو كما ذكرنا الصق بالفتوى و متعلق بالنوازل في الغالب، غير انه يصح به الترجيح عند تعارض الادلة. ولو باختلاف البلدان.
فلو اشتبهت عليك مسألة القبض بعد الرفع من الركوع مثلا فانك واجد العمل على هذا في الجزيرة فتقول به وهذا القول بهذه القرينة ليس مرجحا لذات الامر كما يظن البعض (وهذا ليس بشرط في احوال قرائن الترجيح وهو من الفروق المهمة بين الترجيح بالقرائن والترجيح بالدلائل).
فان هذا الترجيح قد يكون من جهة عدم مخالفة المشاع لان المخالفة مفضية الى التفرق والتنازع، اضافة الى ان قرينة اقرار العلماء في هذا البلد على جواز الفعل قرينة ظاهرة وهو من جنس حجاج المالكية على عمل اهل المدينة.
ولجواز العلم بهذه القرينة في هذا القسم شروط منها:
1 - عدم معارضة النص.
2 - وجود العلماء الربانيين وظهور فولهم.
3 - عدم تفشى البدع وسلامة البلد واهلا (في الغالب) من اهواء المضلة والبدع المعلنة.
وهذه القرنية انما قواها (جنس الاقرار) كما تقدم فتقوى وتضعف بحسب حاله.
فقد تقوى اذا كانت في موضع يرتاده اهل العلم او في بلد استوطنوه وظهر امرهم فيه وقد تضعف اذا كانت بالقرى والمواضع البعيدة التى يعم فيها الجهل وان كانت في داخل البلد نفسه بل قد تختلف قوة وضعفا في داخل الحي نفسه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/406)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 02 - 05, 03:46 م]ـ
أتممْ يرحمْك الله، ويُنِرْ طريقك شيخنا زياد،
لو رفعت
محبكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 02 - 05, 06:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
وفيما يتعلق بالمسألة السابقة فقد اشكل قولي (أن ماعليه العمل انما قوي لاجل انه من جنس الاقرار)، على بعض الاخوة.
وأقول أن هذا الامر من الامور المهمة وبالتأمل فيه وتقريره ينفصل عنك كثير من الاشكال ويتقرر عندك الكثير من المسائل.
لان الاحتجاج بما عليه العمل ما صح الا لان وقوع العمل مع عدم الانكار (مع القدرة) دليل على اقرار هذا العمل.
وهذا التقرير يفيدك كثيرا فينبنى عليه قوة الاحتجاج بما عليه العمل وضعفه.
فكلما قوي جانب الاقرار (كشيوع العمل بين الناس) و (القدرة على الانكار) و (وظهور العلماء وسلطان الدين) قوي جناب الاحتجاج بما عليه العمل وبعكسه ضعف هذا الجناب وقل.
لان الاحتجاج بما عليه العمل قد يكون من أبطل الباطل مثل ما كان من احتجاج الكفار بما وجدوا عليه ابائهم من الشرك والضلال، وهو من جنس احتجاج كثير من أهل البدع على شيوع البدع والمنكرات في بلادهم، مع ان كثير من علماء الاسلام حصل منهم الانكار وبعضهم قد صرح انه عاجز لسطوة العامة وعدم القدرة على مدافعتهم.
____________________________________________
14 - ومن قرائن الترجيح أن يكون احد القولين فيه معنى يصلح ان ينتفع به اذا قرر الحكم.
بمعنى ان يكون فيه نفع وليس هو من جنس (المصلحة) بل هو معنى يفيد عند تقرير هذا القول دون القول المخالف وهذا المعنى ايضا لايصلح ان يناط الحكم به غير انه يصلح ان يكون من منافع هذا القول.
ومثاله: لو عرض لك الخلاف في مسألة الافتراش والتورك متى يكونا؟ فبعض اهل العلم قال ان الافتراش يكون في التشهد الاول والاخير وقال بعضهم بل التورك فيهما وقال بعضهم بل الافتراش في كل ركعة يكون بعدها سلام وهو مشهور قول الشافعية وقال بعضهم بل التورك لايكون الا في اربع او ثلاث ركعات والافتراش في التشهد الاول والتشهد الاخير من الاثنتين.
ولو تأملت في معنى الافتراش وجدت ان فيه معنى الاستيفاز والتحفز فيناسب القول بانه في التشهد الاول لان المصلى يتحفز للقيام لاتمام الصلاة، بخلاف التورك ففيه ثقل في القيام.
وكذلك القول بالمخالفة بين الموضعين (الافتراش) في التشهد الاول و (التورك في الثاني) فيه معنى يمنع من السهو في الصلاة لان المخالفة في الهيئة تكون سببا في التذكر عند الشك (ذكرهما ابن دقيق العيد رحمه الله).
فهذه المعاني لاترجح القول بالاختلاف في الهيئة، ولكنها قرينة مقوية لهذا القول.
ـ[الفقير الى الله]ــــــــ[18 - 03 - 05, 10:39 م]ـ
جزاك الله كل خير على هذا الطرح الجميل وانا اكتب بحثا الان عن قواعد الاستدلال عند اهل السنة والجماعة وحيث ان درء التعارض بين النصوص هو احد هذه القواعد احببت ان استفيد منكم في ذلك خاصة اني جد مبتدئ في هذه العلوم فهلا اوعزت الي بمصدر معلوماتك من اجل التوثيق العلمي، اقصد اسم الكتاب او الكتب واي شئ ممكن ان يفيدني في البحث ارجو من الجميع المساهمة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:56 م]ـ
أخي الحبيب الفقير الى عفو ربه.
بالنسبة للموضوع: فلم اعتمد على كتاب بل جله من الذاكرة إن لم يكن كله.
أما بالنسبة الى درء التعارض بين النصوص فهل تقصد مطلق هذا الأمر ام في ابواب الفقه خاصة؟
ـ[الفقير الى الله]ــــــــ[20 - 03 - 05, 10:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم بارك له وانفعه وانفع به، والحقني بامثاله من المستمسكين بالحق، ما شاء الله اخي كله من الذاكرة، ارجو من الله ان اصبح مثلكم، وارجو من الله ان يبارك في كل الاخوة في هذا المنتدى وينفع بهم فلقد استفدت كثيرا من هذا المنتدى.
بالنسبة الى درء التعارض بين النصوص فانا اقصد مطلق هذا الأمر، وحبذا لو يحيلني ايكم الى اي مصدر وحبذا لو كان كتاب الكتروني فانا اعيش في الغرب ولا تتوفر الكتب بسهولة
وكما قلت ان بحثي في منهج اهل السنة في الاستدلال على اصول الاعتقاد، فانا اريد خصوصا في مصادر الاستدلا ل وقواعد الاستدلال على الاصول، واتلهف للحصول على اي معلومة قريبا جدا اذا سمحتم
والسلام عليكم
ـ[أبو عمر]ــــــــ[22 - 12 - 05, 02:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك بك وبعلمك
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[22 - 12 - 05, 04:01 م]ـ
نسال الله العظيم المنان ان يطهرها من مرضها وجميع امهات المؤ منين امين يا رب العظيم ...
ـ[أبو عمر]ــــــــ[28 - 02 - 06, 03:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا
للرفع رفع الله قدر الشيخ زياد في الدارين
ـ[أحمد محمد الشيوي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 11:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
الى الإخوة الكرام هناك رسالة جميلة للشيخ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي بعنوان
الترجيح في أخبار الآحاد والقياس
http://www.uqu.edu.sa/level.php?m_id=1162210&articl_id=2
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/407)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 02 - 07, 01:47 م]ـ
الاخوة الكرام في الادراة لو ينقل هذا البحث في موضعه المناسب لاني ارغب في الاضافة عليه ويحذف هذا التعليق بعد ذلك.
ـ[الشهبي جمال]ــــــــ[10 - 05 - 07, 12:27 ص]ـ
افيدونا في مسالة التعليل بارك الله فيكم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 04:10 م]ـ
للرفع
ـ[سالم عدود]ــــــــ[02 - 01 - 08, 05:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 01 - 08, 06:16 م]ـ
بارك الله في مشايخي وأحبتي على إحسانهم الظن في العبد الفقير، وانما حصل النفع بهذا الموضوع من جهة كفاءة المتلقى وعلمه وصفاء ذهنه لا لجودته في نفسه، وهذا متقرر عندي لالبس فيه، إذ قد يتحصل للمتقلى مالم يخطر ببال الملقى ولم يرد على خاطره.
وقد ذكرني هذا الموضوع بجملة من التساؤلات ساقها بعض الاحبة حول بعض ما طرح لم افرغ لمعالجتها في حينه فلعل الاون مناسب الساعة لمداولتها و محاصتها.
ولعلي ارتبها على الاحدث منها:
1 - طلب توضيح حول قولي ما رسمه: (وهذا القول بهذه القرينة ليس مرجحا لذات الامر كما يظن البعض (وهذا ليس بشرط في احوال قرائن الترجيح وهو من الفروق المهمة بين الترجيح بالقرائن والترجيح بالدلائل).
فان هذا الترجيح قد يكون من جهة عدم مخالفة المشاع لان المخالفة مفضية الى التفرق والتنازع). وذلك في الرد رقم 43.
وبيان معنى قولي: (ليس مرجحا للأمر في ذاته) أن هذه القرينة وكما تقدم هي الصق بالفتوى دون الحكم بخلاف القول بما عليه العمل الأول، وذلك ان المُرجح يكون في حال يختار فيها بين أحد القولين على سبيل الفتيا لا على سبيل الحكم، وهذا باب واسع من ابواب الفتوى يدخل فيه ما يصعب حصره من المسائل وخاصة من جهة المذاهب و اقوالها.
فالمعنى ان قولنا بترجيح قول عليه العمل في بلدنا لايعنى بالضرورة انه قول راجح في نفسه بل اكون انما قلت بها القول لقرينة العمل عليه وايضا تنافي النزاع والاختلاف وذلك لتعارض الامرين اصلا وهذا فرق مهم فتنبه.
وذلك انه قد يضعف الاحتجاج بقول عالم قال بهذا القول او رجح بهذه القرينة في غير عصره او محله، وانما يتبين لك ساتخدام العالم لهذه القرينة بدلائل عديدة ومنها تصريحه بهذا الأمر او تلميحه او معرفتك هاذ من طريقته.
2 - سبب طرق الموضوع لغير المفتين؟ والمرجحين فلا حاجة لهم به!
وهذا ليس بدقيق من الاخ الذي طرح هذا الاشكال فمعرفة القرينة التى انتفع بها القائل او استعملها العالم في قوله مهم جدا اذ قد ينبنى عليه عدم العمل بقوله او معرفة سبب ترجيحه بقرينة فات محلها (راجع رقم 1). او يظهر لك انه لم يقف على قرينة معارضة، فالأمر ليس متعلق بالترجيح فحسب بل بمعرفة سبب الترجيح ايضا.
3 - في الرد رقم 45 القرينة رقم 14: قولي: (بمعنى ان يكون فيه نفع وليس هو من جنس (المصلحة).
ما الفارق بين المصلحه او غير المصلحة، قولي غير المصلحة يخرج الاستدلال بوجود المصلحة الذي يدخل الاحتجاج في جملة الاحتجاج بالدلائل وهذا باب آخر لم نطرقه لان الاحتجاج بالمصلحة عند الاصوليين داخل في الاحتجاج بالادلة لانها من ادلة الاحتجاج المعتبرة وخاصة عند من يقول بان المصلحة هي محل الحكم ومناطه وهم كثير، فالمقصود هو وجود معنى لايرقى الى كونه مصلحة الحكم او محل المناط فيه وفي المثال توضيح بين وشافى لهذا المعنى أن شاء الله.
يتبع بعون الله وتسديده.
ـ[أسامة]ــــــــ[03 - 01 - 08, 02:55 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 09:15 م]ـ
السلام عليكم
ياشيخ زياد: حفظه الله- آمل جمع الموضوع على ملف وورد أو في خانة واحدة متتابعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبارك الله فيكم والاخوة المشايخ القراء
ـ[توبة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 10:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 02 - 08, 08:04 م]ـ
الطريقة رقم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/408)
15 - ترجيح القول المشتمل على تأكيد معنى ظاهر حال اعتباره و ترجيح القول الموافق لظاهر اللفظ في حال قوي اتباع الظاهر، قال ابن دقيق رحمه الله: (وأعلم ان أكثر هذه الاحكام قد تدور بين أعتبار المعنى واتباع اللفظ، ولكن ينبغى أن ينظر في المعنى الى الظهور و الخفاء فحيث يظهر ظهورا كثيرا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسين وحيث يخفى او لايظهر ظهورا قويا فاتباع اللفظ اولى) انتهى.
قلت وهذا كلام مهم وهو التوسط بين الاخذ بالمعنى واتباع اللفظ فأن بعض أهل الرأى وكثير من العقلانين أسرفوا في جانب المعنى وتعللوا أن الشريعة مفهومة التكاليف معقولة المعاني وانها شرفت العقل وعظمته.
وبعض المنتسبين الى أهل الحديث وكثير من أهل الظاهر اسرفوا في جانب اللفظ وتركوا فقه المعاني واستنباط المقاصد.
وعندي في هذا قاعدة أجدهانافعة ان شاء الله تضبط لك أصول هذا الامر الجليل:
و أصل هذه القاعدة ان تنظر الى الخاص والعام. فتنظر تحت عام المسألة فأذا كانت من جنس العبادات فهذا يقوى حانب اللفظ عندك واذا كانت من جنس المعاملات قوى جانب المعنى عندك.
ثم تنظر الى خاص المسألة فأذا كانت في خصوصها مقصودة لذاتها ويغلب على افرادها (ان كانت مركبة) جانب التعبد، فهذا يقوى اتباع اللفظ عندك ويضعف المعنى.
مثاله في الحج فأن العام فيها تعبدي لانها من جنس العبادات، وخاصها وهو افراد الحج اكثره تعبدي في الانساك وتفاصيلها غير معقول المعنى فأذا وقع الخلف في مسألة في الحج وصار فيها الناس فريقين فريق ابتع ظاهر اللفظ وفريق راجع المعنى ولم يكن ثم قرينة ظاهرة فكن مع تبّاع اللفظ.
وعكسه كمسألة بيع الحاضر للباد: فأن عامها غير تعبدي وخاصها في بعضه معقول المعنى كقول رسول الله (دع الناس يرزق بعضهم بعضا) فأذا حار طرفك في تخصيص مسألة من مسائل هذا البيع بين اتباع لفظ او معنى كمسألة كون الطعام مما يحتاج الناس اليه (فهو تخصيص لعموم اللفظ). كان جناب هذا الالتفات الى المعنى اقوى لمعقول العام والخاص فيه. ولست اعنى هذه المسألة على وجه الخصوص فقد ينازع فيها وانما اعنى التمثيل والتقريب.
أما أذا كان العام معقول المعنى والخاص غير معقول فيقدم اتباع اللفظ لقوة الخاص (كأن تكون مسألة في المعاملات) او كان العام يغلب فيه عدم عقل المعنى و عقل المعنى في بعض الخاص (كأن تكون مسألة في العبادات) فيقدم فيه الخاص وهو معقولية المعنى. انتهى.
نقلته بحروفه من موضوع الدقيق من كلام ابن دقيق رحمه الله تعالى ولي عودة على المداخلات الكريمه بأذن المولى عز وجل.
ـ[العارض]ــــــــ[12 - 02 - 08, 01:20 م]ـ
......
ـ[شريف بن قاسم]ــــــــ[03 - 12 - 10, 08:42 م]ـ
لا أريد أن أبتعد كثيرا عن الموضوع ولكن أعتقد ان الموضوع ذو أهمية, فهناك ثلاث مصطلحات حبذا لو يتم وضع إضاءات حولها وهي: مصطلح الاختيار ومصطلح الترجيح و مصطلح التصحيح بين روايات المذهب الحنبلي.
فهل هذه المصطلحات الثلاثة بمعنى واحد أم أن هناك اختلاف بينها ومن أعلى مرتبة هل هم اهل الاختيار أم أهل الترجيح أم أهل التصحيح؟؟؟ وهل الإمام المرداوي (885) يعتبر من أهل الاختيار؟
وهل من كتب تحدثت عن ذلكم الموضوع.
أفيدوني حفظكم الله
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:09 م]ـ
هذا أشبه ما يكون بالتلخيص والترتيب لكلام الشيخ زياد، صنعته لنفسي، وأحببت أن أفيد به الإخوان:
طرق ترجيح الأقوال عند العلماء:
أولها: الترجيح بطريقة المقاصد الشرعية؛ وطريقة الترجيح بالمقاصد تكون بأمرين:
الأول: الترجيح بالمقاصد الكلية للشريعة.
الثاني: الترجيح بمقاصد الابواب الخاصة.
فأما الترجيح بالمقاصد الكلية للشريعة: فإن أهل العلم وجدوا أن المصالح تنقسم إلى ثلاث اقسام:
الأولى: الضروريات.
الثانية: الحاجيات.
الثالثة: التحسينيات.
فإذا وَجَدَ العالم عنده تعارضاً في قولين: احدهما مكمِّل لمصالح الأمة من الضروريات (كحفظ النسل) ولم يكن له من الأدلة الأثرية شيء واضح بيّنٌ رجَّح ما رأى العالمُ أنه مكمل للضروريات ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/409)
كما في مسألة قطع النسل ((ليس تنظيمه)): فإذا تعارضَ عند العالم الجواز والتحريم ولم يسعفه الدليل لترجيح أحدهما= وجد أن القول بتحريم قطع النسل أدعى لحفظ ضرورةٍ وهي ضرورةُ النَّسْلِ رجّح ذلك .. وهذا مثال؛ وقد تجنبت ذكر الامثلة حتى لا يركز عليها وينسى أصل الموضوع، لكن اجدني مضطرا هنا لإيراد المثال لضرورة الايضاح ..
وقد يتعارض عن العالم قولان: في أحدهما تكميلٌ لضروري وفي الآخر تكميل لحاجي فيرجح الاول .. كأن يتعارض عنده القول بجواز قيادة المرأة للسيارة والقول بحرمتها: فيقدم الضروري عنده (وهو حفظ العرض) على التكميلي وهو التيسير على النساء (بزعم ذلك وبغض النظر عن صدقه وكذبه) ..
وهذا يكون أكثر ما يكون (أعني الترجيح بطريقة المقاصد الكلية) في النوازل؛ بينما يكثر استخدام مقاصد الابواب في غير النوازل ..
ثم إن الترجيح يكون بالمقاصد الكلية التي أذِنَ الله بها؛ كرفع كلمة لا إله إلا الله إذ هو من أَجَلِّ المقاصد، فإذا تعارض عند العالم القول بجواز أخذ العوض على مسائل العلم وجواز ((السبَق)) بفتح الباء فيها .. مع تحريم ذلك لورود النص في ثلاث ليست مسائل العلم منها، ولم يترجح عنده شيء= قدَّم الجواز؛ لأن فيه تحصيلَ مصلحة العلم ونشره ورفع الاسلام وأهله ..
وأما الترجيح بمقاصد الابواب الخاصة: فإنك تجد في كل باب من ابواب الفقه مقاصد خاصة بهذا الباب داخلة ضمن المقاصد الكلية؛ فمثلا: من مقاصد ابواب السفر التخفيف والتيسير، فلذا قصرت الصلاة وفرض لابن السبيل من الزكاة. ومن مقاصد ابواب البيوع منع الغرر والجهالة وقطع التنازع، ثم التخفيف فيما تعظم الحاجة اليه مما هو خلاف ذلك؛ كبيع العرايا والسلم وغيره .. الخ.
فاذا تعارضت الاقوال وتقاربت يرجح العالم بالقول الذي يكون فيه تحصيل لمقصد الباب .. فمثلا في فتاوى شيخ الاسلام في باب الوقف تجده يرجح مسائل مخالفة لكثير من المذاهب: مِن مِثْلِ جواز التصرُّف في الوقف لناظره؛ بناء على مصلحة الوقف حتى لو اقتضى ذلك نقله .. وذلك بالنظر الى مقصد الباب وهو تسبيل المنفعة وقصر التصرف قد يؤدى إلى فواتها وتلفها بالكلية ..
وقد يُعارض شيخ الاسلام على بعض اختياراته بهذه القاعدة من مِثل عدم اشتراطه الصيغة في عقد النكاح .. فيقال: المقصد من باب النكاح تعظيمه؛ لأن فيه استحلالاً للفروج وتداخلاً بين الأنساب، ومقامه عظيم= فناسب أن يلزم بصيغة خاصة يكون فيها وضوحا في القبول والعرض؛ خلافا لبقية العقود المالية والبدنية، ويكون فيها بعض الهيبة في إذن السامع وقلب الناكح والولي، لذلك اختص عقد النكاح بمسائل: فالمرأة القادرة على انفاذ تصرفها في ملايين الاموال والأملاك لا تقدر على تزويج نفسها إلا بالولي ..
ومثل هذا في تجويزه نفاذ خيار الشرط في النكاح لأن من مقاصد باب النكاح دوام العِشرة ..
فإذا تعارضت عندنا الادلة في مسألة وتقاربت وتظاهرت= نظرنا الى المقصد الخاص بالباب، فما كان من الأدلة أقرب الى تحصيله قلنا به، وهذا لا يكون إلا لأهل العلم ممن رزقوا فهوما وعلوما مع حسن اطلاع ونظر في اقوال اهل العلم ..
وهذه من المسائل التي يدق النظر فيها، وقد لا يستوعب أمثالنا أسباب اختيار الفقهاء فيما نظن ظاهره ضعف دليل .. وطريقة استدلال.
ثانيها: الترجيح بقول الصحابي:
وذلك كأن يرجح عالمٌ قولَ مَنْ قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا: لمّا تعارضت عنده الأدلةُ= وجد أنّ فعلَ ابنِ عمر الذي رُوي في الموطأ، وفعلَ سعد بن ابي وقاص يقوي القول بوجوب الوضوء مطلقا.
ثم إنه ينبغي علينا أن نعرفَ مقدارَ قوةِ قولِ الصحابيِّ بأمورٍ منها:
1 - عدم معارضة الصريح من النص (وهل قول الصحابي يقيد المطلق ويخصص العام؟! فيه خلاف ليس هذا موضعه).
2 - طبقات الصحابة تختلف؛ فيعرف لهم ذلك حال الاحتجاج [وتأمّل في المناظرة التي أوردها الحاكم].
3 - توارد اكثر من صحابي على هذا القول.
4 - عدم المعارضة من صحابي آخر.
ثالثها: طريقة الترجيح بالأحوط:
كمن يقول بقول الجمهور في أول وقت الجمعة؛ إذ إنه لو أخّر الصلاةَ حتى وقتِ الزوال لم يكن أثماً عند الحنبلية وكان مصيبا عند الجمهور، فهنا احتاط لدينه وصحت صلاته بالإجماع؛ بينما لو فعل الصلاة قبل الزوال صحت على مذهب الحنابلة وبطلت على مذهب الجمهور ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/410)
مثالٌ آخر: إذا اُختلف في قيدٍ: هل هو احترازيٌ؛ فيعمل بمفهومه، أو قيد أغلبي تعليلي، فلا يعمل به؟! نقول: يُغَلَّبُ جانب الاحتياط، فيكون قيداً احترازياً؛ إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك ..
وليس الترجيح بالأحوط على إطلاقه .. فانظر -يا رعاك الله- مثلا إلى هذه المسألة:
من قال: أن القول بوقع الطلاق الثلاث في لفظ واحد أنه الأحوط (يعنى احوط من قولنا ان الثلاث انما هي طلقة واحدة) ..
وكيف يكون هذا أحوط وهو قد ارتكب مفسدتين:
1= حرم الزوجة على زوجها.
2= أحلها لغيره.
بل الأحوط اذا لم يتبين لك الدليل القول بعدم الوقوع ..
وقلْ مثله في طلاق السكران ..
وإنما يحسن الترجيح بالأحوط في صور:
1 - إذا كان القول بالاحتياط فيه صحة الأمر على قول المختلفين.
2 - إذا كان في الاحتياط ترجيحُ مصلحةٍ كدوامِ العشرة وحفظ الولد.
3 - إذا كان في الاحتياط براءةٌ للذمّةِ من متعلِّقٍ يكون فيها كالحجِّ؛ فإن الاحتياط في مناسكه عظيم، ويحسن بالفقيه أن يعمله أكثر ما يكون هناك؛ اذ وقوع خلافه يقتضى فساده ولزومه من قابلٍ، ومعلومٌ ما في هذا من المشقة وخاصة في هذه الأزمنة.
4 - يعمل بالاحتياط في حال غَلَبَةِ الظَّنِ بوقع الضرر؛ كأن يفتى بالقول بوجوب ستر الوجه في هذا الزمان المنكر، وكذلك تغليب الحرام لدرء المفاسد العظيمة المترتبة على قوله بالجواز في بعض المسائل كجواز الحيل وغيرها.
رابعها: طريقة الترجيح بالحديث الضعيف:
والامثلة على هذا الباب وهذه الطريقة فوق الحصر؛ بل هي من أكثر الطرق استخداما عند العلماء ..
خامسها: الترجيح بالاستصحاب؛ وهو على قسمين: اما استصحاب البراءة الشرعية، او الاصلية، ولنبدأ بذكر الاصلية:
فما كان الاصل فيه التوقيف= كان الترجيح فيه لمن قال بالحظر، وان كان الاصل فيه الاباحه كالمطعومات وغيرها= فإن الترجيح لمن قال بالاباحه.
كأن يأتي بعضُ من يقول بتحريم كلب البحر (وهو نوع من حيتانه)، حجته: ان الكلب مما حرم .. والاشتراك في الاسم العرفي واللغوي يقتضى اتحادهما في الحكم ..
فيكون الرد: أن الاشتراك في الاسم لا يقتضى الاشتراك في الحكم، وخاصة مع اختلاف الصفات بالكلية.
ويكون من المرجحات: أن الأصل في المطعومات الحل.
والاصلَ في ميتة البحر الحلُّ.
فيكون الترجيح لمن قال بالاباحة؛ لأنه على الاصل.
وهذه الطريقة نافعة في الحكمِ، ونافعةٌ فى الفتوى على الاعيان، وستجدها نافعة جدا في المسائل النازلة ..
وخاصةً أن الأصل البراءة فتستصحب .. وقد اُستفتى فضيلة الشيخ ابن عثيمين حول امرأة شكّت هل نامت على ابنها في الليل بما افضى الى موته او لا -اذ انها استيقظت الصبح فوجدته قد فارق الحياة-؟! فقال ما معناه: إن الاصل البراءة فلا شيء عليها، وقال: انه لا ينتقل عن الاصل الا بشيء واضح بين.
ثانيا: استصحاب الدليل الشرعي، وهو اقوى من جهة الترجيح من استصحاب البراءة الاصليه؛ وذلك لان ما ثبت بالدليل الشرعي ليس كما ثبت بالبراءة العامة ..
ولتعلم أخي: ان الاستصحاب من اضعف الادلة عند المعارضة -كما نص على ذلك شيخ الاسلام في غير ما موضع من فتاواه-، وأكثر مَنْ يسْتَخْدِمه كما هو بيّنٌ الظاهرية وخاصة ابن حزم رحمه الله، وكثيرٌ من اهل الحديث يقولون به؛ فتجد بعضهم اذا وجد حديثا ضعيفا واحدا في تقرير تحريم امر= لم يأخذ به، وبعضهم تجده يميل إلى القول بكراهية الأمر؛ لأنه وُجِدَتْ شبهةٌ في أصله تُوْجِبُ الاحتياط فيه ..
سادسها: الترجيح بكثرة القائلين:
قال أبو الزناد: كان من أدركت من فقهاء المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قولهم, منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل, وربما اختلفوا في الشيءِ فأَخُذ بقول أكثرهم, إنهم كانوا يقولون: لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه، لا ينظر إلى غير ذلك، وقال أبو الزناد: وهي السنة.
ومن هذا الباب: تقديم القول الذي (قيل) بالاجماع فيه؛ مع عدم ثبوته.
سابعها: الترجيح بجلالة القائلين:
لاشك أن القول المعتضد بقول أئمة من أهل العلم= له من القوة ما ليس لغيره؛ وتتفاوت هذه القوة باعتبارات:
1 - ان يكون ممن برع في الفن الذي قال فيه بالقول المختار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/411)
2 - ان يقول بقول يخالف مذهبه.
3 - ان يكون ممن علم عنه التحقيق.
وبيانُ الاول: انه مما لا يشك فيه طالب علم: ان للعلماء فنوناً يبرزون فيها، ويُعرفون بها .. فإذا كان الفقيه من أشهر العلماء ولم يعرف له كثير كلام في المعتقد؛ بل هو في الغالب مقلدٌ لغيره= فإنّ كلامَ غيره ممّن هو أقل شهرةً منه وجلالةً لكنه ممن تفنن وبرع في علوم الاعتقاد مقدمٌ ..
كأن يحتج محتج بكلام للنووي حول الاعتقاد، ومعلوم ان النووي رحمه الله جل اهتمامه في الفقه وعلومه، فيقدم مثلا غيره ممن تخصص في علوم الاعتقاد عليه ..
أو كأن يحتج انسان بحديث صححه (الغزالي)، فالغزالي مزجي البضاعة في الحديث، فلا يعارَض بكلام غيره من اهل التخصص وان كانوا متأخرين .. أو كأن يحتج بالشوكاني، والشوكانيُّ جُلُّ علمِه الحديثي مأخوذٌ من ابنِ حجر .. فهو إنما تسلط على علوم الحديث بذكائه كما ذكر ذلك أبو الفيض الغماري.
فكلامُ ابنِ تيميه رحمه الله مقدّمٌ في الاعتقاد على غيره؛ لأنه فنه الذي برع فيه ونذر له نفسه وعمره.
وكذلك المتقدم من العلماء ليس كالمتأخر في كل باب؛ فالمتقدمين لأقوالهم جلالةٌ وجزالة توجب تعظيمها ..
وبيان الثاني: أن العالم الجليل اذا خالف مذهبه الذي ذب عنه وقرره= دل ذلك على قوة دليل المخالف؛ إذ لو كان غير ذلك لما اقدم على مخالفه اصحابه ..
كاختيار النووي رحمه الله لوجوب الوضوء من لحم الابل على مذهب المحققين دون مذهب الشافعية؛ لقوة دليل الحنبلية رحمهم الله .. مع الحذر من ان بعض اهل العلم يميل الى التحقيق؛ فلا يفيد هذا كثيرا مع امثال شيخ الاسلام ابن تيميه وابن عبدالبر (فإنه يميل الى قول الشافعية اكثر من المالكية اصحابِه، حتى ظن البعض انه شافعي!!) وكذلك الصنعاني في السبل وغيره، رحمهم الله.
بيان الثالث: أن من عهد منه التحقيق يؤمن منه الميل الى المذهب في الفروع فيكون لاختياره قوة .. ألمْ ترَ اهتمام اهل العلم باختيارات ابن تيميه، وكذلك اختيارات ابن عبد البر .. وغيرهم رحمة الله على الجميع.
ثامنها: الترجيح بما عليه العمل، وينقسم الى قسمين:
الاول: الترجيح بما عليه العمل الاول.
الثاني: الترجيح بما عليه عمل الناس مطلقا.
أما القسم الاول: فهو من جنس الحكم الشرعي، وأما القسم الثاني: فهو ألصق بالفتوى وأحرى عند الحكم على النوازل وتعارض اقول اهل العلم فيها.
والترجيح بما عليه العمل الأول على درجات؛ فمن أقواها:
ما عليه عمل الصحابة في عصر ابي بكر وعمر وصدر خلافة عثمان.
ويليه ما عليه عمل الصحابة في العهد الاول زمن خلافة عثمان وعلي.
ثم ما عليه عمل اهل المدينة (على تفصيل فيه).
لأن العمل بالنص يقويه، قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (فالنص الذي معه العمل مقدم على الآخر، وهذا هو الصحيح في مذهب احمد وغيره، كتقديم حديث عثمان: (لا ينكح المحرم) على حديث ابن عباس، وأمثال ذلك، وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء) انتهى كلامه يرحمه الله.
فاذا اشتبهت عندك (مثلا): مسألة جواز المزارعة وحديث رافع فيها= فانظر بما جرى عليه العمل عهد الصحابة، فانك تجد ان هذا العقد عليه عمل اهل ذلك العصر بلا نكير، فيقوى هذا القول عندك بالجواز، وهذه القرينة كثيرة الاستخدام عند اهل العلم ومواضعها ظاهرة لا تخفى.
القسم الثاني:
ما عليه عمل الناس، وهو كما ذكرنا الصق بالفتوى و متعلق بالنوازل في الغالب، غير انه يصح به الترجيح عند تعارض الادلة، ولو باختلاف البلدان.
فلو اشتبهت عليك مسألة القبض بعد الرفع من الركوع (مثلا) فإنك واجد العمل على هذا في الجزيرة، فتقول به، وهذا القول بهذه القرينة ليس مرجحا لذات الامر كما يظن البعض، (وهذا ليس بشرط في احوال قرائن الترجيح وهو من الفروق المهمة بين الترجيح بالقرائن والترجيح بالدلائل).
فان هذا الترجيح قد يكون من جهة عدم مخالفة المشاع؛ لأن المخالفة مفضيةٌ إلى التفرق والتنازع، اضافة الى ان قرينة اقرار العلماء في هذا البلد على جواز الفعل قرينة ظاهرةٌ، وهو من جنس حجاج المالكية على عمل اهل المدينة.
ولجواز العلم بهذه القرينة في هذا القسم شروط منها:
1 - عدم معارضة النص.
2 - وجود العلماء الربانيين وظهور قولهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/412)
3 - عدم تفشى البدع وسلامة البلد واهلها (في الغالب) من اهواء المضلة والبدع المعلنة.
وهذه القرنية انما قواها (جنس الاقرار) كما تقدم فتقوى وتضعف بحسب حاله؛ فكلما قوي جانب الاقرار (كشيوع العمل بين الناس) و (القدرة على الانكار) و (وظهور العلماء وسلطان الدين) قوي جناب الاحتجاج بما عليه العمل.
فقد تقوى اذا كانت في موضع يرتاده اهل العلم او في بلد استوطنوه وظهر امرهم فيه، وقد تضعف اذا كانت بالقرى والمواضع البعيدة التي يعم فيها الجهل؛ وان كانت في داخل البلد نفسه؛ بل قد تختلف قوة وضعفا في داخل الحي نفسه.
ومن طرق الترجيح المشهورة -مما لم يذكر-:
- سلامة القول من المعارض.
- الترجيح من جهة الثبوت.
- الترجيح بطرق الدلالة، ويدخل تحتها طرق منها:
* الترجيح بالقول الموافق لقاعدة أصولية:
مثاله: قاعدة مشهورة وهي: ترك المأمور يبطل الفعل مطلقا وفعل المحظور لا يبطله اذا كان فاعله جاهلا او ناسيا.
وتأتينا مسألة رجلٍ صلى بنجاسةٍ جاهلا الحكمَ، فعندنا قولان: الاول: تبطل صلاته .. الثاني لا تبطل .. القول الثاني تعضده القاعدة الأصولية فنرجحه بذلك.
هذا إذا لمْ ينازع في القاعدة.
مثالٌ آخرَ: اذا تعارض عمومان أحدهما دخله التخصيص والاخر لم يدخله التخصيص ووجب تخصيص احدهما بالآخر فان المخصص (بالفتح) ينبغي ان يكون ما دخله التخصيص من قبل. وهذه القاعدة وجدتُ ان شيخ الاسلام رحمه الله يكثر منها في الترجيح.
من المهمات في باب (الترجيح بالقواعد الاصولية): ان القاعدة الاصولية لا يلزم ان تطبق بحرفية تامة؛ بل قد يحف بها من القرائن ما يعدل بها عن وجهها.
مثاله:
مسألة المطلق والمقيد فان المطلق اذا اطلق في موضع وقيد في موضع واتحد حكمه وسببه وجب ان يقيد مطلقه بنفس القيد.
غير انه قد يحتف بهذه القاعدة من القرائن الخارجية= ما يوجب ردها وهذا لا يتبينه الا اهلُ الفقه والفهم.
ومن هذا المطلق الذي قيد مسألة لبس الخف في النسك، فقد ثبت ان رسول الهدى قد امر من لم يجد نعلين ان يقطعهما عند الكعبين، وهذا في الصحيح.
ثم في حجة الوداع اجاز لمن لم يجد نعلين ان يحرم بخف.
فعلى القاعدة من الظاهر جدا ان يقيد هذا القول المطلق بالقول الاخر وهو قطع الخفين.
والى هذا ذهب الجمهور. وذهب الحنابلة رحمهم الله الى انه لا يلزمه القطع.
ولم يعملوا القاعدة الاصولية وهذا لنكتة لطيفة: وهي ان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إنما كان تقييده بالقطع في المدينة، أمّا اطلاق الأمر فكان في حجة الوداع أمام ما لا يحصى من الخلائق الذين أتو ليأخذوا نسكهم من رسول الله.
وكثير من هؤلاء من الاعراب وغيرهم ممن لم يقدم الى المدينة اصلا فكيف يبيح لهم رسول الهدى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ان يلبسوا الخف دون قطع؟!
وما الذي يدري هؤلاء ان رسول الله قد اخبر من في المدينة قبل سنين بوجوب قطع الخف؟ وهل يليق ان لا يبين رسول الله هذا الامر لهذه الامم؟!
هذه القرينة اسقطت العمل بهذه القاعدة وهي قرينة خارجية قد يعرض كثير منها لكثير من القواعد الاصولية.
وبعضُ العلماء يتعامل مع القاعدة بنصيةٍ مفرطةٍ دون النظر في القرائن؛ ومنهم الشوكاني فانك واجدٌ هذا التقديم للقواعد الاصولية بينٌ جلي في مصنفاته .. ومنهم: أكثر المتأخرين فإنهم غير ناظرين الى القرائن التي تحف بالمسألة وقد تمنع العمل بالقاعدة رغم انْطباقها.
* الترجيح بفقه الالفاظ:
فمثلا: لفظُ المحصنة في أبواب القذف: هل المراد به المسلمة - او المتزوجة - او العفيفة، وكلها وردت في الكتاب، او هل المقصود جميعها؟!
فمن طرق الترجيح فيه: طريق الترجيح بالحقائق اللغوية، والترجيح بالضمائر، وفقه السياق.
ومنها: الترجيح بالعمومات؛ فمثلاً: مسألة الماء:
اذا كان عندنا قولين: احدهما يقول: ان الماء المتغير بما لا يشق الاحتراز عنه لا يصح به التطهر؛ كما هو مشهور عن الحنابلة والشافعيه.
والقول الثاني: انه ما دام قد دخل تحت لفْظِ (ماء) فيصح به التطهر، فيدخل تحته ما تغير بما لا يشق التحرز عنه.
رجّحنا القولَ الثاني؛ اذ انا استخدمنا العموم على وجهه، ولم نخرج شيئا من افراد اللفظ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/413)
- من طرق الترجيح: أن يشُهر الخلاف في مسألة ما، فيعتبر في أصل الاختلاف, وينظر فيه، هل يعود الى مسألة اصولية او مسألة لغوية او حديثية؟!.
فإنْ أعدْتها الى اصل الاختلاف، نظرت في القائلين بكل قول؛ إن كان الخلاف في أصله يرجع الى مسألة أصولية = فإن رأيت ان منهم من هو (علامة) في تخصص وقد اشتهر بالفقه والحذق فيه (كعلم الاصول) رجحت قوله. وهكذا، ومثال هذا:
مسألةٌ أصوليةٌ لغويةٌ وهي قبولُ شهادة القاذف اذا تاب، تجد ان اصل الخلف يعود الى المستثنى من المعطوف في قوله تعالى: (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و أولئك هم الفاسقون - الا الذين تابوا -)
فإن من منهج الحنفية: ان المستثنى من الجمل المعطوفة يعود الى الضمير الاخر؛ بخلاف قول الجمهور وهو عود المستثنى على كل الضمائر المذكورة (الا بقرينة)، ومنها قبول الشهادة؛ وقد خرج من هذا الاستثناء الضمير الاول بالاجماع.
فيرجح قول الجمهور لهذا ولقرائن اخرى.
انبه: أن هذه الطرق إنما تسعف إذا لم يكن عند العالم ترجيحٌ قوي يَلْجأ إليه؛ كنصٍ أو أصلٍ فقهي أو قاعدةٍ عربية أو قياسٍ أو خلافِه؛ فهو قد يقيس مثلاً في المسألة السابقة (وهي أخذ العِوَضِ فِي مَسَائِل العِلْمِ) فالعلة عنده مستنبطةٌ، وهي موجودةٌ في مسائل العلم= فقاس عليها.
فما ذكرته: إنما يستخدمه أهلُ العلمِ كقرائنَ تُعين في اختيار الاقرب الى الحق والصواب .. فلا يعترض عليهم بضعف الاستدلال إذْ ما اسْتَدلوا به ليس بدليل عندهم؛ إنما هو قرينةٌ دالةٌ على صِدْق ما قرروه.
وقد تلاحظ أنهم يذكرون شيئاً من هذا بعد ذكر حججهم في الباب فتكون من باب المكمل لما ذكروا.
وقد يصلح الترجيحُ بأكثر من طريقةٍ: فإذا اجْتمعت صار للقول المختار قوة من حيث التعليل .. كأن يرجح بجلالة القائلين وبالاحتياط جميعا؛ وهذا مما رأيناه من العلامة الفقيه الشيخ بن عثيمين رحمه الله إذ أذكر أنّه في مسألةٍ ((إذا تعدد المحلوف عليه)) ومعلومٌ أن الجمهور يقولون بتعدد الكفارات، والحنبلية يوجبون كفارة واحده؛ ودليلهم انه لو تعددت نواقض الوضوء كان الطهور الواحد كافيا لها ..
فرجّح الشيخُ قولَ الجمهور بطريقتين من الطرق التي ذكرْناها:
الاولى: الاحتياط؛ حيث قال رحمه الله: ان قول الجمهور احوط.
الثانية: طريقة المقاصد الخاصة في الابواب؛ فإن الشيخ يرى أن من مقاصد ابواب الكفارات: تربية المسلم على عدم الحلف والتسرع فيه .. ففي قول الجمهور بتعدد الكفارات تربية له وزجر لغيره .. ويتحقق المقصد الخاص.
ومما يحسن التنبيه اليه: هو ما يفعله بعض المستدلين من ايراده أقوى ما احتج به المخالف (بزعمه)، ويردُّ عليه.
وهذا -والله اعلم- لا يصحُّ وليس هو من مقتضى التحقيق؛ إذ أن الخصم قد لا يملك الا دليلا واحد له قوة؛ لكنه يملك أحادا من الادلة بمجموعها يصح له الاستدلال .. فإهمال بقية الأدلة، وذكرُ ما يزعم انه غاية ما احتجوا به= انما يصح في حال سقوط الاحتجاج في بقية الأدلة بالكلية وهذا نادر وليس بالكثير .. فينبغي ذكرُ مجمل الادلة؛ إذ إنه قد يحصل بمجموعِها قوةٌ وإنْ كان أفرادها لا يخلوا من ضعف ..
ثم: مَن الذي يقرر ضعف الاستدلال من عدمه؟! إذ قد يقْصُر نظرُ المعترضِ عن بعض الأدلة؛ فيظنها هالكة ولا يوردها، مع أنها قد تكون في ذاتها أقوى مما اُحتج به، وذلك لقصوره في العربية (مثلا)، فيظن أن هذا الدليل لا تقوم به الحجة، ويورد ما احتج به الخصم من أحاديث فقط، وهذا لا يحل -والله اعلم- لمَا تقدم.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:24 م]ـ
بارك اللهُ في شيخنا الفاضل زياد العضيلة.
وجزاك الله خيرًا أبا عبد الله التميمي.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:30 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1426897&posted=1#post1426897
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:31 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1426897&posted=1#post1426897
ـ[محمود عبدالعزيز يوسف]ــــــــ[11 - 12 - 10, 11:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الكريم
ولكن أريد المراجع التي رجعت إليها في اعداد هذا البحث
لعلى أن أستفيد منها أنا وإخواني في المنتدى
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[12 - 12 - 10, 03:41 م]ـ
ولكن أريد المراجع التي رجعت إليها في اعداد هذا البحث
أخي الفاضل: قد ذكر الشيخ زياد أنّ جلها من الذاكرة؛ ولكن لعلك لم تقرأ المشاركات كاملة ..(68/414)
ما حكم المواد البترولية مثل الزيوت والبنزين والشحم وغيرها إذا وقعت على الثوب أو على
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 02, 05:00 م]ـ
من فتاوى الشيخ الشنقيطي وفقه الله
) السؤال الثالث:
ما حكم المواد البترولية مثل الزيوت والبنزين والشحم وغيرها إذا وقعت على الثوب أو على مكان الصلاة أو كانت في اليد وغيرها هل هي من النجاسات التي يجب التطهر منها؟
الجواب:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمابعد:
فالمواد البترولية طاهرة كلها وليس فيها شيء نجس؛ وإنما التبس على بعض طلاب العلم ما ذكر أن أصلها من الميتات القديمة وأنها ضغطت في الأرض حتى صارت بترولاً والصحيح أن هذا الكلام ليس بمعتبر شرعاً بل هي كنز من كنوز الله التي أودعها في الأرض كما ثبت في الحديث الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى تخُرج الأرض كنوزها، ولو كانت الحيوانات الميتة القديمة هي التي نشأ منها البترول لوجدنا البترول حتى المجازر، ولذلك لايعتبر هذا دليلاً؛ وإنما هو من رجم الغيب حينما يقال من ملايين السنين وهذه من تاريخ الكفار، فإنهم لايؤمنون بوجود المؤثر يقولون: منذ ملايين السنين كانت هناك دواب كالديناصور ونحوها انقرضت مع فعل الزمن ثم ضغطت في الأرض سبحان الله!! ما أكفر الإنسان كل شيء يمكن أن يقال إلاَّ، لا إله إلا الله {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} يعطيهم النعم والمنن وبدل أن يقولوا من الله وكنز من الله يقولون: من الديناصور ومن ضغط الأرض ومن ملايين السنين، ثم ملايين السنين متى هذا؟ يعني لو جئت تحسب ما بينك وبين نوح يبلغ ملايين السنين؟! كل ذلك حدس وضرب في الظنون كما قال-تعالى-: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ} ولكن المؤمن الصالح الموفق يقولها بكل عقيدة وإيمان هذا كنز أوجده الله وأسكناه في أرضه وهو العليم بخلقه فإننا نجده في البحار حيث لا دواب ولا غيرها؛ ولكنه كنز من الله-جل وعلا- جعله فيها وهذا الكنز الأصل طهارته حتى يدل الدليل على نجاسته، فجميع مواد البترول وما يشتق منها طاهرة وليست بنجسة سواءً أصابت الثوب أو البدن أو المكان لا تؤثر في ذلك البتة، والله - تعالى - أعلم (.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 09 - 02, 06:57 م]ـ
الصواب أن النفط أصله من الميتات القديمة. وهو طاهر بلا ريب، بالاستحالة. وكلام الشيخ بعيد جداً عن العلم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 09 - 02, 03:14 ص]ـ
الحمد لله ..
وهل قطع العلم بنظرية تكون البترول من الميتات؟ !!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 09 - 02, 07:58 ص]ـ
نعم
ولا يصح أن نعترض على كل شيء عملي بحجة أنه من عند الكفار (كأنه لا يوجد علماء مسلمين!!). فذلك يدخل تحت قوله تعالى:
{بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله .... }
وعلى أية حال فكون النفط من الميتات لا يعني أبداً نجاسته. فالتراب أصلاً قد يكون أصله من الميتات، وهو ليس نجساً قطعاً. وقد بني المسجد النبوي على مقبرة دارسة للمشركين، فتأمل.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 09 - 02, 09:21 ص]ـ
أخي الفاضل الامين ...... يبدوا انك لاتعرف ان هذه النظرية ,, ((نظريةٌ)) أعترض عليها وان اهل الجيلوجيا الى الان لم يعرفوا اصل البترول .... وقد قرأت في مجلة ابحاث علمية اكثر من عشرة ادلة تدل على ان البترول ليس من الكائنات القديمة .. وذكر ذلك ايضا ... الكاتب الاحمدي في مقال له بجريدة الرياض بأمكانك ان تبحث عنه في موقع الجريدة الالكتروني ......
... عموما هذه نظرية قديمة ذكرت لك انهم يخالفونها وهم اهل التخصص كلامهم مقدم على كلامي وكلامك ....
والادلة على نقض ذلك التى ذكرها الكاتب او صاحب المقال في المجلة العلمية واضحة من الناحية العلمية.
وهذه مجرد ((نظرية)) لا يوجد اثبات واحد عليها ...... وأنما وجدوا تشابة في المكونات البترولية مع بعض المكونات الحيوانية وهذا قطعا لايكفي كدليل وأنت تعرف النظريات العلمية قائمة على الحدس ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/415)
لذلك انظر كيف ثبت ان نظرية الاثير ليست حقيقية رغم انها كانت من القطعيات عند القوم ..... ونظرية الضوء وخطه المستقيم وكيف نقضتها نظريات انشتاين ..... وثبوت الزمن ... وكيف نقضتها نسبية انشتاين الصغرى والكبرى .. والكثير الكثير من النظريات المنقوضة خاصة في هذا القرن وذلك بعد ظهور نظرية الكوانتم والنسبية ...... فكم نقضت من النظريات وبدلتها .........
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 02, 02:17 م]ـ
http://www.muslm.net/cgi-bin/showflat.pl?Cat=&Board=islam&Number=98017&page=1&view=collapsed&sb=5
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 09 - 02, 07:24 م]ـ
أخي الفاضل "المتمسك بالحق"
نحن أمام ظاهرة خطيرة، وهي أن نعترض على كل شيء عملي بحجة أنه من عند الكفار (كأنه لا يوجد علماء مسلمين!!). فذلك يدخل تحت قوله تعالى:
{بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله .... }
وقولك: <<وهذه مجرد ((نظرية)) لا يوجد اثبات واحد عليها>> مجانب للصواب.
فإذا لم تكن تعرف أدلة النظرية، تصبح باطلة لا يوجد إثبات عليها؟!!
ثم تقول: <<اهل الجيلوجيا الى الان لم يعرفوا اصل البترول>>. وهذا خطأ. فاعتراض البعض عليها، لا يعني أنها نظرية باطلة. بل هي النظرية العلمية المعتمدة.
إنظر مثلاً هذه المقالة في الموسوعة البريطانية:
http://search.britannica.com/eb/article?eu=61007&tocid=0&query=petroleum%20trap
تحتاج لاشتراك حتى تقرأها كلها، لكن بإمكانك البحث في الإنترنت عن ما يشابهها. وأرجو أن لا تكون أيضاً ممن ينكر أن الفحم الحجري أصله من النباتات!
إنظر إلى هذا الكلام: <<ولو كانت الحيوانات الميتة القديمة هي التي نشأ منها البترول لوجدنا البترول حتى المجازر (ما معنى هذا؟!!)، ولذلك لايعتبر هذا دليلاً؛ وإنما هو من رجم الغيب (وهل أزعجت نفسك بالبحث عن أدلتهم، أم أن اتهامك كان من رجم الغيب؟) حينما يقال من ملايين السنين وهذه من تاريخ الكفار (هذا الذي نحذر منه. كلما جئتهم بشيء علمي قالوا لك كفار!!!)، فإنهم لايؤمنون بوجود المؤثر يقولون: منذ ملايين السنين كانت هناك دواب كالديناصور ونحوها انقرضت مع فعل الزمن ثم ضغطت في الأرض سبحان الله!! ما أكفر الإنسان>>.
وبذلك صار الإيمان بوجود الديناصورات كفرا! الله يرحم العلم هذه الأيام.
<<يقولون: من الديناصور ومن ضغط الأرض ومن ملايين السنين، ثم ملايين السنين متى هذا؟ يعني لو جئت تحسب ما بينك وبين نوح يبلغ ملايين السنين؟! >>
وهل ظن القائل أن نوح كان يعيش بين الديناصورات؟!!!
<<فإننا نجده في البحار حيث لا دواب ولا غيرها>>
هذه قاصمة الظهر. فهو لا يعرف شيء عن النظرية العلمية ويريد تكفير من يؤمن بها!
لكن الإنسان عدو ما يجهل. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 09 - 02, 07:58 م]ـ
الحمد لله ...
شيخنا الحبيب الفاضل محمد الأمين وفقه الله.
كم وددت لو رأفت بالشيخ أكثر , وعرضت ما ترى بدون حدة.
أيها المحبب إنه الشيخ الشنقيطي , نأخذ من كلامه ونترك فهون عليك
===========
والحق بين طرفي نقيض.
فمن راجع أقوال الشذذ من العقلانيين قديما ومحاولتهم أن يلبسوا الإسلام ثوب العلم بلي أعناق النصوص وجد العجب.
انظر مثلا إلى قول من قال إن الجلد ليس مسؤولا عن الإحساس بل هو المخ (((وكان هذا هو الإعتقاد السائد في الأوساط العلمية حتى منتصف القرن الماضي))))
وحاول أن يؤول آية النساء: (كلما نضجت جلودهم .... ).
لأنها لا توافق العلم!!
فلما أثبت العلم الحديث أن الجلد هو المسؤول عن الإحساس وأن النهايات العصبية الموجودة فيه هي التي تعطي إشارات للمخ .... الخ
ظهر في المسلمين من يستدل بالآية السابقة على إعجاز القرآن العلمي.
وقل مثله في آية: (والأرض مددناها) , فإن في المسلمين من استدل بها على أن الأرض ممتدة بمعنى ليست كروية , ومنهم من استدل بها على كروية الأرض!!!
وما ذلك التناقض إلا لمحاولة تكييف النصوص الشرعية لتوافق العلم
والذي أظنه بالشيخ حفظه الله أنه لا ينكر العلم لكن في نفس الوقت لا يريد أن يقع فيما وقع فيه الآخرون من الإنسياق وراء النظريات العلمية
وإلباسها ملبس الشرعية على الرغم من أنها عرضة للتغير أو النقض.
أما ما قطع العلم به فلا أظن أحدا ينكره.
نور الله قلبي وقلبك وغفر ذنبي وذنبك آمين
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 09 - 02, 08:13 م]ـ
لذلك لا زلت أسأل
وهل قطع العلم بنظرية تكون البترول من الميتات؟ !!
الحقيقة أنه لا بل هم مضطربون في أصل البترول فيما بينهم.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 01:41 م]ـ
وبذلك صار الإيمان بوجود الديناصورات كفرا! الله يرحم العلم هذه الأيام.
وان شئت فقل: الله يرحم (الادب) هذه الايام!!!!
انه الشيخ الفقيه العالم العابد الزاهد محمد بن محمد المختار الشنقيطي
فاعلم رحمك الله واعرف لاهل العلم قدرهم
ترحمت على العلم - وهو والله من عرف قدر العلم وأهله - من اجل انه عارض نظرية للكفار!!
سبحان الله!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/416)
ـ[أبوعبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[05 - 08 - 07, 06:17 م]ـ
تأدب مع أهل العلم من شيم طلاب العلم
ولايعرف الفضل إلا أهل الفضل. والعلم رحم بين أهله(68/417)
حكم رقية الحيوان والجماد
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[14 - 09 - 02, 10:21 م]ـ
حكم رقية الحيوان والجماد
لا إشكال في مشروعية رقية الإنسان المصاب بأذى، ولكن ما حكم رقية الدابة ـ إذا مرضت ـ والسيارة ـ إذا تعطلت ـ ونحوها؟
أذكر أنه سئل شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ عن رقية الدابة ونحوها، فأجاب بأنه لا يحفظ شيئا في ذلك، أو كلاما نحوه. ومعلوم أن هذا الجواب ـ عند أهل العلم ـ لا يقتضي منع ذلك العمل، إنما قصاراه أنه لا يتذكر شيئا في الباب ساعة سئل.
ومن نظر في أحاديث الرقية وجدها عامة، لم تقيد بجنس بني آدم، والأصل العموم.
ولما كانت العين تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء، فربما أدخلت الجمل القدر، فإن الرقية أنفع ما تكون من العين أو الحمة، كما ورد.
وقد أمر المعجب ببستانه أن يقول " ماشاء الله، لا قوة إلا بالله "، حتى لا تصيبه العين.
وقد وقفت على أشياء في الباب، تدل على المشروعية، من ذلك حديث في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال لي يا غلام هل من لبن فقلت نعم ولكني مؤتمن قال فهل من شاة لم ينز عليها الفحل قال فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في اناء فشرب وسقى ابا بكر ثم قال للضرع اقلص فقلص قال ثم اتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول فمسح رأسي وقال يرحمك الله انك عليم معلم.ا. هـ
وأذكر أثرا آخر قرأته في التمهيد لابن عبد البر، سوف أورده لاحقا بإذن الله ...
فما رأيكم ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 02, 12:45 ص]ـ
الأخ الكريم ..
لم تظهر لي احتمالية تعلق حديث ابن مسعود بالموضوع.
فما وجه ذكرك له؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 09 - 02, 09:02 ص]ـ
الأخ الأزهري .... حفظك الله ...
في حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ جاء بشاة ليس فيها لبن (لم ينز عليها الفحل)، وقد جرت العادة أنها لا تدر اللبن مالم ينز عليها الفحل، ومع ذلك مسح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ضرعها وقال كلمات، فدر اللبن، وهذه هي حقيقة الرقية.
وتأمل قوله:
(قال فهل من شاة لم ينز عليها الفحل قال فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في اناء فشرب وسقى ابا بكر ثم قال للضرع اقلص فقلص قال ثم اتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول ... ) ا. هـ
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[15 - 09 - 02, 02:01 م]ـ
ورد هذا السؤال للشيخ ابن جبرين ونصه:
أخبرنا أحد القراء أن أحد الأشخاص عاين سيارته فطلب القارئ من العائن أن يتوضأ وبعد ذلك قام هو بأخذ هذا الماء ووضعه في رديتر السيارة فتحركت السيارة وكأنها لم يكن بها شيء.
فما حكم عمله هذا؟ وذلك لأن الذي أعرفه في السنة هو أخذ غسول العائن في حالة إصابته لشخص آخر.
الجواب:
لا بأس بذلك فإن العين كما تصيب الحيوان فقد تصيب المصانع والدور والأشجار والصنيعات والسيارت والوحوش ونحوها.
وعلاج الإصابة أن يتوضأ العائن أو يغتسل ويصب ماء وضوئه أو غسله أو غسل أحد أعضائه على الدابة ومثلها على السيارة ونحوها ووضعه في الرديتير مفيد بإذن الله فهذا علاج مثل هذه الإصابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا " [رواه مسلم (2188)]، والقصص والوقائع في ذلك مشهورة، والله أعلم.
المصدر: الفتاوى الذهبية في الرُقى الشرعية (ص 111).
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 09 - 02, 05:52 م]ـ
أحسن الله إليكما وبارك فيكما على هذه الفوائد.
ـ[ابن أبي ذئب]ــــــــ[15 - 09 - 02, 11:08 م]ـ
الموضوع برمته تنبيه لطيف.
وأذكر أن بعض الأخوة من الصالحين جربوا رقية السيارة، بعد أن اصيبت فيما يظهر [بعين] فكانت علاجا ناجعا!!!
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 09 - 02, 02:11 م]ـ
قول العلامة الشيخ عبدالله (ووضعه في الرديتير مفيد بإذن الله)
وجيه، جعله الله وجيها في الدارين، وجميع الحاضرين ...
لكن يبقى أن أقول: إن هذا متوجه إذا كان العطب داخل الراديتر، أو ما هنالك ..
أما إن كان في موضع آخر فالظاهر أن الماء يصب على موضع العطب ... والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[02 - 11 - 02, 11:55 م]ـ
قلت في أول المشاركة أعلاه: (وأذكر أثرا آخر قرأته في التمهيد لابن عبد البر، سوف أورده لاحقا بإذن الله ... )
وقد كنت فقدت موضع النقل، حتى أيست منه، وبينما كنت أتصفح بعض الأنابيش والكنانيش عثرت عليه ـ بحمد الله تعالى ـ، فهذا أوان إيراده:
أخبرنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤزر، حدثنا سفيان، حدثنا حصين، عن هلال بن يساف، عن سحيم بن نوفل، قال: كنا عند عبد الله نعرض المصاحف، فجاءت جارية أعرابية إلى رجل منا فقالت: إن فلانا قد لقع مهرك بعينه، وهو يدور في فلك، لا يأكل ولا يشرب، ولا يبول ولا يروث، فالتمس له راقيا، فقال عبدالله: لا نلتمس له راقيا، ولكن ائته فانفخ في منخره الأيمن أربعا، وفي الأيسر ثلاثا، وقل:" لا بأس أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا يكشف الضر إلا أنت "، فقام الرجل فانطلق، فما برحنا حتى رجع، فقال لعبدالله: فعلت الذي أمرتني به، فما برحت حتى أكل وشرب وبال و راث)
التمهيد لابن عبدالبر (6/ 238)
ولعل أحد الأفاضل يتحفنا بدرجة الأثر ....................... مشكورا مجزيا محسنا إليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/418)
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 06 - 04, 09:48 م]ـ
قال الشيخ الكريم / ابو عبدالله النجدي وفقه الله:
(ولعل أحد الأفاضل يتحفنا بدرجة الأثر ....................... مشكورا مجزيا محسنا إليه).
الا هل من مجيب لشيخنا، بعد مرور قرابة السنة والنصف على طرح الشيخ؟.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[16 - 06 - 04, 08:43 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هذا الإسناد الذي الذي في التمهيد فيه تصحيف في إسناده فالمذكور في الإسناد (مؤزر) خطأ والصواب مؤمل كما في الاستذكار
ولعلي أنقل ماذكره ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار (27/ 11 - 13)
حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني بن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن سحيم بن نوفل قال كنا عند عبد الله - يعني بن مسعود - فجاءت أمه رجلا فقالت له ما يجلسك إن فلانا قد لقع فرسك لقعة فلم يأكل ولم يشرب ولم يرث منذ كذا وهو يدور كأنه في فلك فالتمس له راقيا قال عبد الله لا تلتمس له راقيا ولكن ابزق في منخره الأيمن ثلاثا وفي منخره الأيسر ثلاثا وقل بسم الله لا بأس أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي أنه لا يذهب الكرب إلا أنت قال فأتاه الرجل فصنع ثم قال ما رجعت حتى أكل وشرب ومشى وراث
أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني مؤمل قال حدثني سفيان عن حصين عن هلال بن يساف عن سحيم بن نوفل قال كنا عند عبد الله نعرض المصاحف فجاءت جارية أعرابية إلى رجل منا فقالت إن فلانا لقع مهرك بعينه وهو يدور في فلك لا يأكل ولا يشرب ولا يروث ولا يبول فالتمس له راقيا فقال عبد الله لا تلتمس له راقيا ولكن ائته فانفخ في منخره الأيمن أربعا وفي منخره الأيسر ثلاثا وقل لا بأس أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا يكشف الضر إلا أنت فقام الرجل فانطلق فما برحنا حتى رجع فقال لعبد الله فعلت الذي أمرتني فما برحت حتى أكل وشرب وراث وبال
قال أبو عمر وذكر الحديثين الطبري عن ابن المثنى وعن ابن بشار أيضا
ففي الحديث الأول النفث
وفي الآخر مكان النفث النفخ وفيه أربعا في المنخر الأيمن وفي الأيسر ثلاثا وفي الأول ثلاثا ثلاثا) انتهى من الاستذكار.
وقد أخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف
قال:
(في الدابة يصيبها الشيء بأي شيء تعوذ به)
حدثنا إبن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف عن سحيم بن نوفل قال بينما نحن عند عبد الله إذ جاءت وليدة أعرابية إلى سيدها ونحن نعرض مصحفا فقالت ما يحبسك وقد لفع فلان مهرك بعينه فتركه يدور في الدار كأنه في فلك قم فابتغ راقيا فقال عبد الله لا تبتغ راقيا وأنفث في منخره أربعا وفي الأيسر ثلاثا وقال لا بأس اذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا يكشف الضر إلا أنت قال فذهب ثم رجع إلينا قال فقلت ما أمرتني فما جئت حتى راث وبال وأكل
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[16 - 06 - 04, 09:18 ص]ـ
وسحيم بن نوفل ذكره البخاري في التاريخ الكبير وسكت عنه وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد في الطبقات كانت لأبيه صحبة وكان قليل الحديث.
وفي السند السابق عند ابن عبدالبر (عن سحيم بن نوفل قال كنا عند عبد الله نعرض المصاحف) فهذا يدل على انه من القراء
والمتن مستقيم لانكارة فيه، فلابأس بإسناده والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 06 - 04, 07:19 م]ـ
جزاكم الله خيراً، وزادكم علماً وفضلاً ...
وقوله: (لقع مهرك بعينه): لقَعَ بالقاف: أي أصابه بالعين.
وفي لسان العرب ج8/ص321
(لقعه بعينه: عانه، يلقعه لقعاً أصابه بها، قال أبو عبيد: لم يسمع اللقع إلا في إصابة العين وفي البعرة، وفي حديث ابن مسعود قال رجل عنده إن فلانا لقع فرسك فهو يدور كأنه في فلك أي رماه بعينه وأصابه بها فأصابه دوار) اهـ
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:50 م]ـ
بارك الله بكم جميعا، شيوخنا الكرام ...
وعلى حد معرفتي المتواضعة بالرجال أنه ليس برجال الإسناد إلى سحيم بن نوفل شيء يعيب. وسحيم بن نوفل ذكره ابن حبان في الثقات -كما أورد شيخنا عبد الرحمن أعلاه. والحصين أنكروا رواياته عن عكرمة فحسب ....
ثم إن ابن عبد البر رحمة الله عليه ذكره في التمهيدا محتجا به (على حد ما أذكر) ..
ثم أن البهائم والسيارة وغيره هي من مال الإنسان ويسوء حاله لترديها، فلماذا لا ترقى إذن؟؟
والله أعلم والله الموفق ...
ـ[أحمد الصحاري]ــــــــ[02 - 02 - 08, 02:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اقلت: وقفت على أصل لهذا المسائلة.
فقد اخرج احمد (5: 67 - 68) وابن قانع في الصابة (1: 204) والطبراني في الكبير (4: 1326) والبيهقي في الدلائل (6: 214).
وعن عبد البر في التمهيد (6: 238) , واخرائطي في مكارم الاخلاق (1018) وابن فضيل في الدعاء (119)
واما اسناد عبد البر تصحيف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/419)
ـ[ابو تميم شرقاوي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 11:44 م]ـ
والله موضوع جيد واذكر مرة ان احد لاخوة كن عنده سيدي وبه اوارق مهمة جدا لعمله وتعطل السيدي وهو النسخة الوحيدة في العمل فقام الاخ برقيت السيدي واشتغل بامر الله وصدق الله
(لو انزلنا هذا القرأن على جبل لرائيته خاشعا متصدعا من خشية الله)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 07:26 ص]ـ
ينظر: الجامع لابن أبي زيد القيرواني (266،267)
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[26 - 02 - 08, 07:51 ص]ـ
حكم رقية الحيوان والجماد
وقد أمر المعجب ببستانه أن يقول " ماشاء الله، لا قوة إلا بالله "، حتى لا تصيبه العين.
لعل الشيخ أخطأ هنا
لأنه ليس من السنه أن تقول ما شاء الله على شيء خوفاً من العين
والسنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
إذا رأى أحدكم من أخيه و من نفسه و من ماله ما يعجبه فليبركه، فإن العين حق
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6/ 148
وقال أيضاً
وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة قال: فلبط سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه فقال: " هل تتهمون له أحدا؟ " فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغلظ عليه وقال: " علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل له ". فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس ليس له بأس. رواه في شرح السنة ورواه مالك وفي روايته: قال: " إن العين حق توضأ له " صحيح مشكاة المصابيح الالباني
فالسنة أن يبارك المسلم إذا أعجبه شيء وخاف عليه من العين
وما شاء الله تقال عند الإعجاب بقدرة الله كأن يرى الإنسان منظراً يعجبة أو أي شيء تذكر قدرة الله عليه وعلى جمال خلقه سبحانه وتعالى
هذا والله أعلم
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[27 - 02 - 08, 12:10 ص]ـ
20684 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ثنا ذيال بن عتبة بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم جدي أن جده حنيفة قال لجذيم Y اجمع لي بنى فأنى أريد أن أوصى فجمعهم فقال إن أول ما أوصى أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيبة فقال جذيم يا أبت إني سمعت بنيك يقولون إنما نقر بهذا عند أبينا فإذا مات رجعنا فيه قال فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جذيم رضينا فارتفع جذيم وحنيفة وحنظلة معهم غلام وهو رديف لجذيم فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما رفعك يا أبا جذيم قال هذا وضرب بيده على فخذي جذيم فقال إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت فأردت أن أوصى وإني قلت أن أول ما أوصى أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل كنا نسميها في الجاهلية المطيبة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا الغضب في وجهه وكان قاعدا فجثا على ركبتيه وقال لا لا لا الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون قال فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عظمت هذه هراوة يتيم قال حنظلة فدنا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي بنين ذوى لحى ودون ذلك وإن ذا أصغرهم فادع الله له فمسح رأسه وقال بارك الله فيك أو بورك فيه قال ذيال فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع فيتفل على يديه ويقول بسم الله ويضع يده على رأسه ويقول على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه عليه وقال ذيال فيذهب الورم
قال الشيخ الألباني :
إسناده صحيح
من كتاب مسند أحمد بن حنبل الجزء 5 صفحة 67
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 04 - 08, 06:42 م]ـ
قال الشيخ المبارك / عبدالله بن مانع الروقي حفظه الله تعالى في كتابه الماتع:
(مسائل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى)
السؤال 49:
القراءة على الآدميين هي الواردة، أما الحيوانات فلا أعلم دليلا، فقيل: هل يشرع؟.
الجواب:
(لا أعلم له أصلا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه) أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/420)
قال الشيخ عبدالله بن مانع حفظه الله تعليقا على ماقاله الشيخ رحمه الله - أنقله باختصار-:
" وقفت على أصل لهذا؛ فقد أخرجه أحمد (5: 67 - 68) وابن قانع في الصحابة (1: 204) والطبراني في الكبير (4: 1326) والبيهقي في الدلائل (6: 214) وغيرهم.
(حدثنا أبو سعيد "مولى بنى هاشم" حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة، قال سمعت حنظلة بن حذيم "جدي" أن جده حنيفة قال لحذيم: اجمع لي بنيّ فإني أريد أن أوصى، فجمعهم فقال: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذى فى حجري مائة من الإبل التي كنا نسميها فى الجاهلية المطَّيبة.
فقال حذيم: يا أبت، إنى سمعت بنيك يقولون: إنما نقر بهذا عند أبينا، فإذا مات رجعنا فيه.
قال: فبيني وبينكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
فقال حذيم: رضينا.
فارتفع حذيم وحنيفة وحنظلة معهم غلام وهو رديف لحذيم فلما أتوا النبى -صلى الله عليه وسلم- سلموا عليه، فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- «وما رفعك يا أبا حذيم؟».
قال: هذا - وضرب بيده على فخذ حذيم -.
فقال: إنى خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت فأردت أن أوصي، وإني قلت: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذى فى حجرى مائة من الإبل، كنا نسميها فى الجاهلية المطيبة.
فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى رأينا الغضب فى وجهه، وكان قاعدا فجثا على ركبتيه، وقال: «لا، لا، لا، الصدقة خمسٌ، وإلا فعشر، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن كثرت فأربعون».
قال: فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- «عظمت هذه هراوة يتيم».
قال حنظلة: فدنا بي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال ك إن لي بنين ذوى لحى ودون ذلك، وإن ذا أصغرهم فادع الله له، فمسح رأسه وقال «بارك الله فيك أو بورك فيه».
قال ذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع فيتفل على يديه ويقول: بسم الله، ويضع يده على رأسه، ويقول: على موضع كف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيمسحه عليه، وقال ذيال: فيذهب الورم) وإسناده لا بأس به.
وذوات الأرواح تنتفع بالقراءة، ويصيبها بركة قراءة القرآن.
ووما يجلي ذلك - أيضا - قصة خروجه في الهجرة صلى الله عليه وسلم، ومروره بابن مسعود حينما كان يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط، وقد أخرجه أحمد في مسنده من طريق: حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: كنت أرعى غنما فمرّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر، فقال: (يا غلام، هل من لبن)؟، قال: ثلت: نعم، ولكني مؤتمن، قال: (فهل من شاة لم ينزُ عليها الفحل)؟ فأتيته بشاة، فمسح ضرعها، فنزل لبنٌ، فحلبه في إناء، فشرب، وسقى أبابكر، ثم قال للضرع: (اقلص؛ فقلص ... ) والقصة مشهورة، ولها شواهد.
قلت (بن مانع): فإذا تحقق النفع من مثل هذا، فما المانع من حصول النفع بكلام الله؟!، ودعوى الخصوصية بالمعجزة أو الكرامة لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخبرين فيه عسر، ولا سيما في القصة الأولى.
وأما ما حدثني به الثقات من قراءتهم على بهائم سقمت فشفيت بعد القراءة فكثير) أ. هـ مختصرا.
ـ[العوضي]ــــــــ[06 - 04 - 08, 08:17 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم المسيطير على هذه الفائدة الطيبة
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[06 - 04 - 08, 11:28 م]ـ
وروى ابن عبد البر بسنده إلى سحيم بن نوفل قال: كنا عند عبد الله نعرض المصاحف فجاءت جارية اعرابية إلى رجل منا فقالت: إن فلاناً قد لقع مهرك بعينه فهو يدور في فلك، لا يأكل ولا يشرب ولا يبول ولا يروث، فالتمس له راقياً، فقال عبد الله: لا تلتمس له راقياً، ولكن ائته فانفخ في منخره الأيمن أربعاً، وفي الأيسر ثلاثاً، وقل: لا بأس، أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا يكشف الضر إلا أنت، فقام الرجل فانطلق، فما رحنا حتى رجع فقال لعبد الله: الذي أمرتني به، فما رحت حتى أكل وشرب وبال وراث .. والله أعلم.
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[06 - 04 - 08, 11:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد القيمة، و أذكر أن شيخنا العلامة المحدث ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى - جوز رقية السيارة في حاشية كتابه (أداب الزفاف) عند الدعاء ببناء الزوجة .. والله أعلم.
ـ[أبو شوق]ــــــــ[09 - 04 - 08, 03:09 ص]ـ
فوائد قيمة نفع الله بكم
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[03 - 04 - 09, 12:24 ص]ـ
وأيضا هذه فتوى للشيخ ابن جبرين - حفظه الله - في حكم الرقية على الجمادات ..
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?CategoryID=110&FatwaID=1631
وجزى الله من دلنا على هذا الموضوع خيرا ..
ـ[عبدالله المحمدي]ــــــــ[11 - 11 - 09, 08:52 م]ـ
جزاكم الله كل خير. . .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/421)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[14 - 11 - 09, 02:11 م]ـ
جزاكم الله خير ... فائدة جميلة نفع الله بكم ..
لا بد أن يقال لمن أراد أن يسكب ماء الرقية على السيارة أن يشاور ميكانيكي سيارات حتى لا يتسبب في بلية أخرى!!! (ابتسامة) وهو في المواضع الخاصة ..
فمثلا فمن رأى أن المكينة ليست بجيدة بسبب العين فلا يستعجل ويفتح غطا الماكينة ويسكب الماء لأن هذا يؤدي إلى دمار عظيم وخسارة كبيرة لا يحمد عقباها بالعامي السيارة (تخبط) ..
ومن يريد أن يسكب ماء المكينة يجب أن يتأكد أن لماء ليس بارد حتى لا ينشعر راس المكينة ومن ثم يخسر ألوف مؤلفة!! (ابتسامة أيضا) لأن الماء البارد مع حرارة المكينة يؤدي إلى شعر في رأس المكينة!!
فلا بد أن تطفئ السيارة فترة من الزمن حتى تبرد ثم بعد ذلك لك أن تسكب وهذا خارج المكينة أما داخلها فستخبط تلقائيا!!
..................................(68/422)
ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ مع بيان الأقوال والترجيح؟
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[15 - 09 - 02, 05:11 م]ـ
مع كثرة الكلام في هذه المسألة، و حيث أدلى كلٌّ بدلوه، فهذا تحقيق للمسألة، و تحريرٌ نفيس تجده على هذا الرابط:
http://www.albaserah.net/asm/
نفع الله بالمُجيبِ، و في السائل.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 09 - 02, 05:50 م]ـ
هذا هو الرابط الصحيح ... أحسن الله إليك:
http://www.albaserah.net/asm/msaeel.htm
جزى الله الشيخ خيراً. وليته ناقش مسألة التفريق بين الجنسين أكثر.
ـ[ابن ابي حاتم]ــــــــ[15 - 09 - 02, 09:43 م]ـ
جزى الله شيخنا العلامة صالح الاسمري على هذه المسالة وماقدمة من اعمال علمية قيمة000
كما اشكر الاخوة الفضلاء الجعيد والعصلاني على مابدلاة من جهود مشكورة في نشر علم شيخنا حفظة الله 00
نفع الله بكم وبشيخنا الاسلام والمسلمين
اخوكم: الشمراني
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 09 - 02, 10:06 م]ـ
مسألة لم أجد من بحثها، وهي ماحكم تغيير من كان شعره أصفر شيبه بالصفرة، وهكذا من كان شعره بلون غير الأسود فغير شيبه بنفس لون شعره، هل يحرم كتغيير الأسود الشعر شعره بالسواد؟ وهل نأمره بتغيير الشيب بلون مخالف للونه الأصلي؟
وما أثر تغير العرف في مسألة استحسان الألوان في الخضاب فمن نظر في كلام الفقهاء وجدهم يستحسنون السواد ويعتبرون صبغ الأشقر شعره بالسواد غشا وتدليسا، فكيف الحكم وقد صار من شعره أو شعرها أسود يخضب بالشقرة تجملا؟
آمل من الإخوة المشاركة
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 09 - 02, 10:56 م]ـ
نقطة جيّدة أخي السلمي ...
لو كانت العلّة هي التلبيس، فما القول في صبع من كان أشقر الشعر بلون شعره الأصلي؟(68/423)
تأخذ بيده، فما ينزع يده من يدها
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[16 - 09 - 02, 01:02 ص]ـ
السلام عليكم، قال الحافظ في الفتح: قوله فتنطلق به حيث شاءت في رواية أحمد فتنطلق به في حاجتها وله من طريق علي بن زيد عن أنس إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت وأخرجه بن ماجة من هذا الوجه والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة وحيث عمم بلفظ الاماء أي أمة كانت وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم. انتهى
والسؤال هو كيف نجمع بين هذا الحديث وبين ما هو معلوم من تحريم مس الأجنبية ولو أمة ولو بحائل؟
هل نقول خصوصية أو قبل الحجاب؟
من وقف على نقل في هذا فليفدنا مشكورا
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[16 - 09 - 02, 01:35 ص]ـ
سمعتُ للشيخ الألباني شريطاً ذهب فيه إلى أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) محرم لجميع النساء عدا زوجاته.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 02, 08:10 ص]ـ
لكن ابن حجر ذكر أن دعوة المحرمية تحتاج لدليل
وهو متعذر طبعاً، والأصل أنهن أجنبيات على رسول الله عليه الصلاة والسلام
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 02, 08:26 ص]ـ
وفي الفتح
(11/ 87 - 79)
(وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه , وقد أشكل هذا على جماعة فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه , ثم ساق بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال: إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته ; لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار. ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال: قال لنا ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه. قال ابن عبد البر وأيهما كان فهي محرم له. وجزم أبو القاسم بن الجوهري والداودي والمهلب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب قال: وقال غيره إنما كانت خالة لأبيه أو جده عبد المطلب , وقال ابن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وحكى ابن العربي ما قال ابن وهب ثم قال: وقال غيره بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما يملك أربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه , وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقول رفث , فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب , ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب جزما , وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع ورد عياض الأول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال , وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية , وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل. وبالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية فقال: ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب وكل من أثبت لها خؤولة تقتضي محرمية ; لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضعنه معلومات ليس فيهن أحد من الأنصار البتة سوى أم عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار , وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى , وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية لأنها خؤولة مجازية , وهي كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص " هذا خالي " لكونه من بني زهرة وهم أقارب أمه آمنة , وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة. ثم قال وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه , إلا على أم سليم فقيل له فقال: أرحمها قتل أخوها معي , يعني حرام بن ملحان , وكان قد قتل يوم بئر معونة. قلت: وقد تقدمت قصته في الجهاد في " باب فضل من جهز غازيا " وأوضحت هناك وجه الجمع بين ما أفهمه هذا الحصر وبين ما دل عليه حديث الباب في أم حرام بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار , وحرام بن ملحان أخوهما معا فالعلة مشتركة فيهما. وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي أشرت إليها قريبا فالقول فيها كالقول في أم حرام , وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه وأهل خادمه ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم , ثم قال الدمياطي: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام , ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع. قلت: وهو احتمال قوي , لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في تفلية الرأس , وكذا النوم في الحجر , وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل ; لأن الدليل على ذلك واضح , والله أعلم.
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/424)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 02, 09:29 ص]ـ
يقول ابن حجر: ورد عياض الأول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال , وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية , وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل
ثم يقول: وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح
وهو يعلم بأنه لا يوجد دليل غامضًا كان أو واضحًا
والذي يطمئن إليه القلب من هذه الروايات أن مجرد الملامسة ليس حرامًا
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[16 - 09 - 02, 10:05 ص]ـ
لديّ استشكال، وفائدة، أما الاستشكال فهو كيف نوفق بين حديث الأمة وحديث أم حرام وبين قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له؟ الجواب عندي إما أنه خفي عليها هذا والمثبت مقدم على النافي، وإما ما مست يد امرأة في البيعة ولا تنفي وقوع ذلك في غيرها وفي الحالتين لن يصلح هذا الدليل للاستدلال به على تحريم مصافحة الأجنبية، هذا ماعندي، فأفيدونا بما عندكم
وأما الفائدة فهي أنه يمكن الاستدلال لمحرميته صلى الله عليه وسلم لعموم المؤمنات سوى أزواجه بقوله تعالى (لايحل لك النساء من بعد) فالمحرم هو من يحرم عليه الزواج تأبيدا، وكذلك بقوله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وفي قراءة شاذة (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم) ولكن يشكل على الدليل الثاني أن أمومة أمهات المؤمنين لم تبح لهن كشف الحجاب فكذلك الأبوة، وكذا يشكل على الدليل الأول أن أمهات المؤمنين يحرم على المؤمنين نكاحهن ولكنهن لسن محارم يباح رؤيتهن بلا حجاب، فماذا لديكم؟
هذا وأنا موقن بحرمة مس الرجل امرأة أجنبية، ولكن أردت الاستفادة مما لديكم والتذاكر لنستفيد جميعا وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 02, 10:30 ص]ـ
اخي الحبيب قولك
(وأما الفائدة فهي أنه يمكن الاستدلال لمحرميته صلى الله عليه وسلم لعموم المؤمنات سوى أزواجه بقوله تعالى (لايحل لك النساء من بعد) فالمحرم هو من يحرم عليه الزواج تأبيدا)
في تفسير القرطبي
(اختلف العلماء في تأويل قوله: " لا يحل لك النساء من بعد " على أقوال سبعة: الأولى: أنها منسوخة بالسنة , والناسخ لها حديث عائشة , قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. وقد تقدم. الثاني: أنها منسوخة بآية أخرى , روى الطحاوي عن أم سلمة قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء من شاء , إلا ذات محرم , وذلك قوله عز وجل: " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ". قال النحاس: وهذا والله أعلم أولى ما قيل في الآية , وهو وقول عائشة واحد في النسخ. وقد يجوز أن تكون عائشة أرادت أحل له ذلك بالقرآن. وهو مع هذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس وعلي بن الحسين والضحاك. وقد عارض بعض فقهاء الكوفيين فقال: محال أن تنسخ هذه الآية يعني " ترجي من تشاء منهن " " لا يحل لك النساء من بعد " وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون ورجح قول من قال نسخت بالسنة. قال النحاس: وهذه المعاوضة لا تلزم وقائلها غالط , لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة , كما صح عن ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان. ويبين لك أن اعتراض هذا المعترض لا يلزم أن قوله عز وجل: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " [البقرة: 240] منسوخة على قول أهل التأويل - لا نعلم بينهم خلافا - بالآية التي قبلها " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " [البقرة: 234] الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم حظر عليه أن يتزوج على نسائه , لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة , هذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال النحاس: وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ. الرابع: أنه لما حرم عليهن أن يتزوجن بعده حرم عليه أن يتزوج غيرهن , قاله أبو أمامة بن سهل ابن حنيف. الخامس: " لا يحل لك النساء من بعد " أي من بعد الأصناف التي سميت , قاله أبي بن كعب وعكرمة وأبو رزين , وهو اختيار محمد بن جرير. ومن قال إن الإباحة كانت له مطلقة قال هنا: " لا يحل لك النساء " معناه لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات. وهذا تأويل فيه بعد. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة أيضا. وهو القول السادس. قال مجاهد: لئلا تكون كافرة أما للمؤمنين. وهذا القول يبعد , لأنه يقدره: من بعد المسلمات , ولم يجر للمسلمات ذكر. وكذلك قدر " ولا أن تبدل بهن " أي ولا أن تطلق مسلمة لتستبدل بها كتابية. السابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلال أن يتزوج من شاء ثم نسخ ذلك. قال: وكذلك كانت الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم ; قاله محمد بن كعب القرظي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/425)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 02, 10:35 ص]ـ
وفي تفسير ابن كثير
(وقوله تعالى: " وأزواجه أمهاتهم " أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء رضي الله عنهم ونص الشافعي رضي الله عنه على أنه لا يقال ذلك وهل يقال لهن أمهات المؤمنات فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليبا؟ فيه قولان صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يقال ذلك وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قرآ " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم " وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه حكاه البغوي وغيره واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه " وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن عجلان والوجه الثاني أنه لا يقال ذلك واحتجوا بقوله تعالى: " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 02, 10:41 ص]ـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
(وذلك أنه من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم المؤمنين عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث المصطلقية وصفية بنت حي بن أخطب الهارونية رضي الله عنهن وقد قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهذا أمر معلوم للأمة علما عاما وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره وعلى وجوب احترامهن فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن ولا السفر بهن كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه
ولهذا أمرن بالحجاب فقال الله تعالى يا أيها النبي قل لآزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما
ولما كن بمنزلة الأمهات في حكم التحريم دون المحرمية تنازع العلماء في إخوتهن هل يقال لأحدهم خال المؤمنين فقيل يقال لأحدهم خال المؤمنين وعلى هذا فهذا الحكم لا يختص بمعاوية بل يدخل في ذلك عبد الرحمن ومحمد ولدا أبي بكر وعبد الله وعبيد الله وعاصم أولاد عمر ويدخل في ذلك عمرو بن الحارث بن أبي ضرار أخو جزيرية بنت الحارث ويدخل في ذلك عتبة بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان أخوا معاوية
ومن علماء السنة من قال لا يطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوال المؤمنين فإنه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهن أنهن خالات المؤمنين ولو كانوا أخوالا وخالات لحرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم خالته وحم على المرأة أن تتزوج خالها
وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن وإخوتهن كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وولد له منها عبد الله والفضل وغيرهما وكما تزوج عبد الله بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجوهن من المؤمنات ولو كانوا أخوالا لهن لما جاز للمرأة أن تتزوج خالها
قالوا وكذلك لا يطلق على أمهاتهن أنهن جدات المؤمنين ولا على ابائهن أنهم أجدد المؤمنين لأنه لم يثبت في حق الأمهات جميع أحكام النسب وإنما ثبت الحرمة والتحريم وأحكام النسب تتبعض كما يثبت بالرضاع التحريم والمحرمية ولا يثبت بها سائر أحكام النسب وهذا كله متفق عليه
والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا
في هذه الأحكام ولكن قصدوا بذلك الإطلاق أن لأحدهم مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر ذكرهم لذلك عن معاوية رضي الله عنه كما اشتهر أنه كاتب الوحي وقد كتب الوحي غيره وأنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أردف غيره
فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه به بل يذكرون ما له من الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكرون في فضائل غيره ما ليس من خصائصه
كقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الل هعنه لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وقوله إنه لعهد النبي الأمي إلى أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق وقوله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
فهذه الأمور ليست من خصائص علي لكنها من فضائله ومناقبه التي تعرف بها فضيلته واشتهر رواية أهل السنة لها ليدفعوا بها قدح من قدح في علي وجعلوه كافرا أو ظالما من الخوارج وغيرهم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/426)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 09 - 02, 01:44 م]ـ
الشيخ ابو خالد والامين وابن وهب
ما رأيكم بهذا القول:
... ينبغي التفريق بين الامة والحرة .. فأن الامة يجرى عليها ما لايجري على الحرة لذلك جاز لها كشف الوجه وكان عمر يضربهن علي تغطيه وجوههن كالحرائر , ويجوز لمن اراد ان يشترى امه ان ينظر اليها كما ينظر الخاطب الى ما يدعوه الى زواج من يريد .....
فدل هذا على انهن اخف في باب العورة من الحرائر ... لان الناس في ذلك الزمان كانت احوالهم في الانفه من النظر اليهن ما هو معلوم فضلا عن يشتهى امثالهن ....
وحكم ملامسة الامه اخف من حكم ملامسة الحرة ..
وقد يصعب ترك الاحاديث المحكمة القاضية بتحريم مثل هذا الامر الى مثل هذا الحديث وأضرابه فأنه ترد عليه احتمالات كثيرة قد تبطل الاستدلال به كدعوى التفريق بين الامة والحرة .... وغيره مما ذكر الحافظ وغيره من اهل العلم.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[16 - 09 - 02, 06:33 م]ـ
ومنه أيضاً أنّه (صلى الله عليه وسلّم) أراد أن يحمل أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما) خلفه.
دليل على أنّه (عليه الصلاة والسلام) محرمٌ لجميع النساء.
والله أعلم.(68/427)
حكم الحلف على المصحف؟
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[20 - 09 - 02, 02:46 م]ـ
وقال في المغني 14/ 227: قال ابن المنذر ولم نجد أحدا يوجب اليمين بالمصحف وقال الشافعي رأيتهم يؤكدون بالمصحف ورأيت ابن مازن وهو قاض بصنعاء يغلظ اليمين بالمصحف قال أصحابه فيغلظ عليه بإحضار المصحف لأنه يشتمل على كلام الله تعالى وأسمائه.
وهذا زيادة على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين وفعله الخلفاء الراشدون وقضاتهم، ولا حجة يستند إليها ولا يترك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لفعل ابن مازن ولا غيره.
قال ابن عثيمين: ليست بمشروعة ولا أعلم لها أصلا. البدع المحدثات ص552
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 02, 03:00 م]ـ
قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وأخبرنا مطرف بن مازن بإسناد لا أعرفه أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف. (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف قال ويحلف الذميون في بيعتهم وحيث يعظمون وعلى التوراة , والإنجيل وما عظموا من كتبهم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 02, 03:04 م]ـ
قال ابن العربي في احكام القران
(أما التغليظ بالألفاظ ففيه ثلاثة أقوال: الأول: الاكتفاء بقوله بالله. وقال أشهب: لا تجزئه. الثاني: الاكتفاء بقوله: بالله الذي لا إله إلا هو. وقال ابن كنانة عن مالك: أما ربع دينار والقسامة , واللعان , فلا بد من أن يقول فيه: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. وهو القول الثالث , وبه قال الشافعي. ولقد شاهدت القضاة من أهل مذهبه يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو , الطالب الغالب , الضار النافع , المدرك المهلك , عالم الغيب والشهادة , الرحمن الرحيم. وهذا ما لا آخر له إلا التسعة والتسعون اسما , وغير هذه الأسماء التي حلفوا بها أرهب وأعظم معنى من غيرها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: " الحلف بالله وبالذي لا إله إلا هو , وهو التغليظ , وبالمصحف ; وهو مذهب الشافعي , وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 09 - 02, 04:43 م]ـ
يقول تعالى ((تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله)) يعني صلاة العصر وهذا التغليظ بالزمان
جاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار)
أخرجه مالك والنسائي وأحمد وغيرهم ولابأس بإسناده
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وابن ماجه وغيرهم وإسناده جيد فهذا يدل على التغليظ بالمكان
جاء في الموسوعة الكويتية ((وقد ذهب المالكية إلى التغليظ بالمكان كالجامع وأداء القسم بالقيام!! وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن وقع اليمين في المدينة ولايغلظ بالزمان عندهم
وذهب الشافعية إلى القول بالتغليظ في الزمان والمكان
وذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم التغليظ لابالزمان ولابالمكان
ولكن الحنابلة أحالوا التغليظ للحاكم إذا رأى فيه مصلحة) الموسوعة (13/ 68) بتصرف
التمهيد لابن عبد البر ج: 22 ص: 83
وأما اليمين على منبر النبي ص أو غيره من المنابر فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب ذاهبون إلى أن اليمين ثم المنبر وفي الجامع لا يكون في أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإذا كان ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك عرضا فما زاد كانت اليمين فيه في مقطع الحق بالجامع من ذلك البلد وهذه جملة مذهب مالك قال مالك يحلف المسلم في القسامة واللعان وفيما له بال من الحقوق يريد ربع دينار فصاعدا في جامع بلده في أعظم مواضعه وليس عليه التوجه إلى القبلة هذه رواية ابن القاسم وروى ابن الماجشون عن مالك أنه يحلف قائما مستقبل القبلة ولا يعرف مالك اليمين ثم المنبر إلا منبر رسول الله ص فقط يحلف عنده في ربع دينار فأكثر قال مالك ومن أبى أن يحلف ثم المنبر فهو كالناكل عن اليمين ويجلب في أيمان القسامة ثم مالك من كان من عمل مكة إلى مكة فيحلف بين الركن والمقام ويجلب في ذلك إلى المدينة من كان من عملها فيحلف ثم المنبر ومذهب الشافعي في هذا الباب كمذهب مالك في المنبر بالمدينة وبين الركن والمقام بمكة في القسامة واللعان وأما في الحقوق فلا يحلف عنده ثم المنبر في اقل من عشرين دينارا وذكر عن سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عكرمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/428)
قال أبصر عبد الرحمان بن عوف قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلى دم قيل لا قال أفعلى عظيم من الأمر قيل لا قال لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام هكذا رواه الزعفراني عن الشافعي يتهاون الناس ورواه المزني والربيع في كتاب اليمين مع الشاهد فقالا فيه لقد خشيت أن يبهأ الناس بهذا المقام وهو الصحيح عندهم ومعنى يبهأ يأنس الناس به يقال بهأت به أي أنست به ومنبر النبي ص في التعظيم مثل ذلك لما ورد فيه من الوعيد على من حلف عنده بيمين آثمة تعظيما له وذكر حديث مالك عن هاشم بن هاشم وحديث مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري قال اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروا بن الحكم في دار فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال زيد أحلف له مكاني فقال له مروان لا والله لا والله إلا ثم مقاطع الحقوق فجعل زيد يحلف إن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب من ذلك قال مالك كره زيد صبر اليمين قال الشافعي وبلغني أن عمر بن الخطاب حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل وأن عثمان رضي الله عنه ردت عليه اليمين على المنبر فاقتدى منها وقال أخاف أن توافق قدر بلاء فيقال بيمينه قال الشافعي واليمين على المنبر ما لا اختلاف فيه عندنا بالمدينة ومكة في قديم ولا حديث قال الشافعي فعاب قولنا هذا عائب ترك فيه موضع حجتنا وعشرون رسول الله ص والآثار بعده عن أصحابه وزعم أن زيد بن ثابت كان لا يرى اليمين على المنبر وأنا روينا ذلك عنه وخالفناه إلى قول مروان بغير حجة قال الشافعي هذا مروان يقول لزيد وهو عنده من أحظى أهل زنانه وأرفعهم منزلة لا والله إلا ثم مقاطع الحقوق قال فما منع زيد بن ثابت لو لم يعلم أن اليمين على المنبر حق أن يقول مقاطع الحقوق مجلس الحكم كما قال أبو حنيفة وأصحابه ما كان زيد ليمتنع من أن يقول لمروان ما هو اعظم من هذا وقد قال له أتحل الربا يا مروان فقال مروان اعوذ بالله وما هذا قال فالناس يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضوها فبعث مروان الحرس ينتزوعونها من أيدي الناس فإذا كان مروان لا ينكر على زيد بهذا فكيف ينكر عليه في نفسه أن يقول لا تلزمني اليمين على المنبر لقد كان زيد من أعظم أهل المدينة في عين مروان وآثرهم عنده ولكن زيدا علم أن ما قضى به مروان هو الحق وكره أن يصبر يمينه على المنبر قال الشافعي وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي نقل الحديث فيه كأنه تكلف لاجتماعنا على اليمين ثم المنبر قال وقد روى الذين خالفونا في هذا حديثا يثبتونه عندهم عن منصور عن الشعبي وعن عاصم الأحول عن الشعبي أن عمر جلب قوما من اليمن فأدخلهم الحجر فأحلفهم فإن كان هذا ثابتا عن عمر فكيف أنكروا علينا أن يحلف من بمكة بين الركن والمقام ومن بالمدينة على المنبر ونحن لا نجلب أحدا من بلده ولو لم يحتج عليهم بأكثر من روايتهم أو بما احتجوا به علينا عن زيد لكانت الحجة بذلك لازمة فكيف والحجة فيها ثابتة عن رسول الله ص وعن أصحابه بعده وهو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا وذكر حديث أبي بكر الصديق في قصة قيس بن مكشوح فقال أخبرني من أثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبري عن نوفل بن مساحق العامري عن المهاجر بن أبي أمية قال كتب إلي أبو بكر أن أبعث إليه بقيس بن مكشوح في وثاق فبعثت به إليه فجعل قيس يحلف ما قتل دادويه وأحلفه أبو بكر خمسين يمينا مرددة ثم منبر رسول الله ص بالله ما قتله ولا علم له قاتلا ثم عفا عنه وذكر حديث مالك عن هاشم بن هاشم المذكور في هذا الباب بمثل لفظ ابن بكير وابن القاسم والقعنبي سواء حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثني هاشم بن هاشم بن عتبة الزهري عن عبد الله بن نسطاس قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله ص لا يحلف رجل على يمين آثمة ثم هذا المنبر إلا يتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس مولى كثير بن الصلت عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ص يقول من حلف سبب على منبري هذا ولو كان سواكا أخضر تبوأ مقعده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/429)
من النار ففي هذه الآثار دليل على أن اليمين تكون على المنبر لا في مجلس الحكم واختلف الفقهاء في اليمين على المنبر وفي مقدار ما يحلف عليه ثم المنبر على حسبما قدمنا ونزيد ذلك بينا فنقول مذهب مالك وأصحابه أن لا يحلف على المنبر في مسجد من المساجد الجوامع إلا على منبر النبي ص بالمدينة وأما ما عداها فيحلف في الجامع ويحلف قائما ولا يحلف على منبر رسول الله ص ولا في المسجد الجامع بغيره من البلدان إلا في ثلاثة دراهم فصاعدا ولا يحلف في القسامة والدماء والحقوق التي تكون بين الناس إلا في المسجد الجامع دون المنبر من ذلك المصر إلا بالمدينة فإنه يحلف في القسامة واللعان على منبر النبي ص وفي ثلاثة دراهم فصاعدا وقال الشافعي من أدعى مالا أو أدعي عليه فوجبت اليمين في ذلك نظر فإن كان عشرين دينارا فصاعدا فإن كان بالمدينة حلف على منبر النبي ص وإن كان بمكة حلف بين الركن والمقام إذا كان ما يدعيه المدعي عشرين دينارا فصاعدا قال ويحلف في ذلك على الطلاق والحدود كلها وجراح العمد صغرت أو كبرت وجراح الخطأ إن بلغ أرشها عشرين دينارا قال ولو أخطأ الحاكم في رجل عليه اليمين على منبر النبي ص أو بين الركن والمقام فأحلفه في مكان آخر بمكة أو بالمدينة ففيها قولان أحدهما أن لا تعاد عليه اليمين والآخر أن تعاد عليه واختار كثير من الصحابة أن لا تعاد عليه قال الشافعي وإن كان ذلك في بيت المقدس أحلفناه في مواضع الحرمة من مسجدها وأقرب المواضع من أن يعظمها قياسا على الركن والمقام والمنبر قال ولا يجلب أحد من بلد به حاكم إلى مكة ولا إلى المدينة ويحكم عليه حاكم بلده وقال مالك لا يجلب إلى المدينة للإيمان من بعد عنها إلا في الدماء أيمان القسامة قال مالك ويحلف الناس المدينة في مسجد الجماعات ليعظم ذلك قال أبو عمر قد مضى في هذا الباب عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما جلبا إلى المدينة ومكة في الإيمان في الدماء فقول مالك في ذلك أولى لما جاء عنهما وبالله التوفيق) انتهى نقلا عن برنامج التراث (وفيه ما فيه)
المغني ج: 10 ص: 210
مسألة قال واليمين التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله وإن كان الحالف كافرا وجملته أن اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله في قول عامة أهل العلم إلا أن مالكا أحب أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو وإن استحلف حاكم بالله أجزأ قال ابن المنذر هذا أحب إلي لأن ابن عباس روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال له قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء رواه أبو داود وفي حديث عمر حين حلف لأبي قال والله الذي لا إله إلا هو إن النخل لنخلي وما لأبي فيها شيء وقالالشافعي إن كان المدعي قصاصا أو عتاقا أو حدا أو ما لا غلظت اليمين فيحلف بالله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية وقال في القسامة عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهذا اختيار أبي الخطاب وذكر القاضي أن هذا في أيمان القسامة خاصة وليس بشرط ولنا قول الله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا المائدة وقال تعالى فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما المائدة وقال تعالى في اللعان فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين النور وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم الأنعام قال بعض أهل التفسير من أقسم بالله فقد أقسم جهد اليمين واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال آلله ما أردت إلا واحدة وفي حديث الحضرمي والكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك بينة قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي غصبنيها رواه أبو داود وقال عثمان لابن عمر تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه ولأن في الله كفاية فوجب أن يكتفي باسمه في اليمين كالموضع الذي سلموه فأما حديث ابن عباس وعمر فإنه يدل على جواز الاستحلاف كذلك وما ذكرناه يدل على الاكتفاء باسم الله وحده وما ذكره الباقون فتحكم لا نص فيه ولا قياس يقتضيه إذا ثبت هذا فإن اليمين في حق المسلم والكافر جميعا بالله تعالى لا يحلف أحد بغيره لقول الله تعالى فيقسمان بالله المائدة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/430)
فصل وتشرع اليمين في حق كل مدعى عليه سواء كان مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا امرأة أو رجلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه وروى شقيق عن الأشعث بن قيس قال قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بينة قلت لا قال لليهودي احلف قلت إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمعنا قليلا إلى آخر الآية رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه وفي حديث الحضرمي قلت إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه قال ليس لك منه إلا ذلك مسألة قال إلا أنه إن كان يهوديا قيل له قل والله الذي أنزل التوراة على موسى وإن كان نصرانيا قيل له قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وإن كان لهم مواضع يعظمونها ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها ظاهر كلامالخرقي رحمه الله أن اليمين لا تغلظ إلا في حق أهل الذمة ولا تغلظ في حق المسلمين ونحو هذا قال أبو بكر ووجه تغليظها في حقهم ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لليهود نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى رواه أبو داود
وكذلك قال الخرقي تغلظ بالمكان فيحلف في المواضع التي يعظمها ويتوقى الكذب فيها ولم يذكر التغليظ بالزمان وقال
أبو الخطاب إن رأى التغليظ في اليمين في اللفظ بالزمان والمكان فله ذلك قال وقد أومأ إليه أحمد في رواية الميموني وذكر التغليظ في حق المجوسي قال فيقال له قل والله الذي خلقني ورزقني وإن كان وثنيا حلفه بالله وحده وكذلك إن كان لا يعبد الله لأنه لا يجوز أن يحلف بغير الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ولأن هذا إن لم يكن يعتد هذه يمينا فإنه يزداد بها إثما وعقوبة وربما عجلت عقوبته فيتعظ بذلك ويعتبر به غيره وهذا كله ليس بشرط في اليمين وإنما للحاكم فعله إذا رأى وممن قال يستحلف أهل الكتاب بالله وحده مسروق وأبو عبيدة بن عبد الله وعطاء وشريح والحسن وإبراهيم بن كعب بن سور ومالك والثوري وأبو عبيد وممن قال لا يشرع التغليظ بالزمان والمكان في حق مسلم أبو حنيفة وصاحباه وقال مالك والشافعي تغلظ ثم اختلفا فقال مالك يحلف في المدينة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلف قائما ولا يحلف قائما إلا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحلفون المدينة في مساجد الجماعات ولا يحلف ثم المنبر إلا على ما يقطع فيه السارق فصاعدا وهو ثلاثة دراهم وقال الشافعي يستحلف المسلم بين الركن والمقام بمكة وفي المدينة ثم منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سائر البلدان في الجوامع ثم المنبر وعند الصخرة في بيت المقدس وتغلظ في الزمان في الاستحلاف بعد العصر ولا تغلظ في المال إلا في نصاب فصاعدا وتغلظ في الطلاق والعتاق والحد والقصاص وهذا اختيار أبي الخطاب وقالابن جرير تغلظ في القليل والكثير واحتجوا بقول الله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله المائدة قيل أراد بعد العصر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار فثبت أنه يتعلق بذلك تأكيد اليمين وروى مالك قال اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم فقال زيد أحلف له مكاني فقال مروان لا والله إلا ثم مقاطع الحقوق قال فجعل زيد يحلف إن حقه لحق ويأبى أن يحلف ثم المنبر فجعل مروان يعجب ولنا قول الله تعالى فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما المائدة ولم يذكر مكانا ولا زمنا ولا زيادة في اللفظ واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة في الطلاق فقال الله ما أردت إلا واحدة قال الله ما أردت إلا واحدة ولم يغلظ يمينه بزمن ولا مكان ولا زيادة لفظ وسائر ما ذكرنا في التي قبلها وصله عمر لأبي حين تحاكما إلى زيد في مكانه وكانا في بيت زيد وقال عثمان لابن عمر تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه وفيما ذكروه تقييد لمطلق هذه النصوص ومخالفة الإجماع فإن ما ذكرنا عن الخليفتين عمر وعثمان مع من حضرهما لم ينكر وهو في محل الشهرة فكان إجماعا وقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة المائدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/431)
وإنما كان في حق أهل الكتاب في الوصية في السفر وهي قضية خولف فيها القياس في مواضع منها قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين ومنها استحلاف الشاهدين ومنها استحلاف خصومهما ثم العثور على استحقاقهما الإثم وهم لا يعلمون بها أصلا فكيف يحتجون بها ولما ذكر أيمان المسلمين أطلق اليمين ولم يقيدها والاحتجاج بهذا أولى من المصير إلى ما خولف فيه القياس وترك العمل به وأما حديثهم فليس فيه دليل على مشروعية اليمين ثم المنبر إنما فيه تغليظ اليمين على الحالف عنده ولا يلزم من هذا الاستحلاف عنده وأما قصة مروان فمن العجب احتجاجهم بها وذهابهم إلى قول مروان في قضية خالفه زيد فيها وقول زيد فقيه الصحابة وقاضيهم وأفرضهم أحق أن يحتج به من قول مروان فإن قول مروان لو انفرد ما جاز الاحتجاج به فكيف يجوز الاحتجاج به على مخالفة إجماع الصحابة وقول أئمتهم وفقهائهم ومخالفته فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإطلاق كتاب الله تعالى وهذا ما لا يجوز وإنما ذكر الخرقي التغليظ بالمكان واللفظ في حق الذمي لاستحلاف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بقوله نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ولقول الله تعالى في حق الكتابين تحبسونهما من بعد الصلاة المائدة ولأنه روي عن كعب بن سور في نصراني قال اذهبوا به إلى المذبح واجعلوا الإنجيل في حجره والتوراة على رأسه وقال الشعبي في نصراني اذهب به إلى البيعة فاستحلفه بما يستحلف به مثله وقالابن المنذر لا أعلم حجة توجب أن يستحلف في مكان بعينه ولا الذي يستحلف بها المسلمون وعلى كل حال فلا خلاف بين أهل العلم في أن التغليظ بالزمان والمكان واجب إلا أن ابن الصباغ ذكر أن في وجوب التغليظ بالمكان قولين للشافعي وخالفه ابن العاص فقال لا خلاف بين أهل العلم في أن القاضي حيث استحلف المدعى عليه في عمله وبلد قضائه جاز وإنما التغليظ بالمكان فيه اختيار فيكون التغليظ ثم من رآه اختيارا واستحسانا
فصل قال ابن المنذر ولم نجد أحدا يوجب اليمين بالمصحف وقال الشافعي رأيتهم يؤكدون بالمصحف ورأيت ابن مازن وهو قاض بصنعاء يغلظ اليمين بالمصحف قال أصحابه فيغلظ عليه بإحضار المصحف لأنه يشتمل على كلام الله تعالى وأسمائه وهذا زيادة على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين وفعله الخلفاء الراشدون وقضاتهم دليل ولا حجة يستند إليها ولا يترك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لفعل ابن مازن ولا غيره)) انتهى نقلا عن برنامج التراث (وفيه ما فيه)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 09 - 02, 05:44 م]ـ
ومما يدل على التغليظ بالزمان ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من بن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعته (بعد العصر) فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا)
وفي لفظ للبخاري (ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم)(68/432)
التأمين بين الحلال والحرام، لابن منيع (دراسة).
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 10 - 02, 07:32 م]ـ
التأمين بين الحلال والحرام
تأليف: عبدالله بن سليمان بن منيع
الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - السعودية - الرياض
رقم الطبعة: لم يذكر
تاريخ الطبعة: 19/ 09/2002
نوع التغليف: عادي (ورقي)
عدد الأجزاء: 1
اسم السلسلة: سلسلة المحاضرات العامة
الرقم في السلسلة: 4
عدد الصفحات: 25
حجم الكتاب: 15 × 23 سم
السعر: 10.0 ريال سعودي ($2.67)
التصنيف: / فقه / المعاملات / شركات
نبذة عن الكتاب: هذا كتاب يتحدث فيه مؤلفه عن التأمين بنوعيه (التجاري والتعاوني)، وهو في أصله محاضرة ألقيت بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في 17/ 6/1723هـ، قدّم المؤلف بين يدي كتابه بحديث موجز عن قيمة المال في الإسلام، وعناية الإسلام به وحفظه، ونظرة الإسلام إلى طرق كسبه وتحصيله، وهل هو غاية أو وسيلة، وتكلم أيضاً عن تكدّس الثروات في أيدي الملاك، ودور وسائل الإثبات في حفظ المال.
ثم تحدث المؤلف عن التأمين، متعرّضاً إلى حقيقته، وأبرز البحوث التي بحثته كنازلة من نوازل العصر، إما في المؤتمرات أو الندوات أو المجالس العلمية، منذ عام 1362هـ إلى الآن، مع الإشارة إلى القرارات الصادرة فيه عن المجامع والهيئات والمجالس الشرعية والإفتائية.
ثم تكلم عن التأمين التعاوني، ومستند القول بجوازه لدى القائلين به، وبعد ذلك ناقش المؤلف القول الذي يقول بالفرق بين التأمين التجاري والتعاوني، مورداً حججه، ونافياً لها،وهذا الموضوع هو لب المحاضرة وكانت نتيجة المحاضرة واضحة وهي أنه لافرق بين التأمين التجاري والتعاوني خاتماً بأنه: يحتفظ برأيه في إعطاء الحكم على التأمين من حيث الإباحة أو التحريم حتى وقت مناسب.
الخلاصة: من أهم ما جاء في هذا الكتاب , وقفات الشيخ الأربع التي ناقش فيها حجج القائلين بالفرق بين التأمين التجاري والتعاوني.
ففي الوقفة الأولى: ناقش دعواهم وجود التعاون المحمود في التأمين التعاوني وانتفاءه عن التجاري , حيث بيّن المؤلف أن القول بأن التعاون مقصود عند الدخول في التعاوني , قول غير صحيح , وأنه لايوجد لواحد من المشتركين قصدٌ في التعاون بينه وبين إخوانه المشتركين ,ولكن التعاون تم بغير قصدٍ , كالحال بالنسبة للمشتركين في التأمين التجاري , مع أن التأمين بصفة عامة ٍ يحصل منه تعاون غير مقصود من المشتركين فيه.
و يذكر المؤلف بأنه لا يظن أحداً يدّعي التفريق بين مشترك في التأمين التعاوني , ومشترك في التأمين التجاري , بأن المشترك في التعاوني يقصد التعاون على البر والتقوى , محتسباً الأجر في ذلك , بخلاف المشترك في التأمين التجاري.
وفي الوقفة الثانية: ناقش المؤلف القول بأن القسط التأميني في التعاوني تم تقديمه من قبل المؤمن له على سبيل التبرع , مبيّناً أنه قرين لدعوى التعاون المقصود , الذي بيّن بطلانه محتجاً بأن من خصائص المتبرع حقه في العدول عن التبرع بكامل ما تبرع به أو بجزئه , لأنه ما على المحسنين من سبيل , متسائلاً: هل يقبل أهل التأمين التعاوني من المشترك معهم عدوله , لأن مشاركته كانت على سبيل التبرع؟ أم أن امتناعه عن الاستمرار في دفع الأقساط , أو الامتناع عن المشاركة في تغطية عجز الصندوق يسقط حقه في التعويض , وفي المطالبة بما مضى منه دفعه , ويعطي هذا الأمر منه حقاً لإدارة التأمين لفسخ عقدها معه.
وفي الوقفة الثالثة: ناقش المؤلف قول من يفرق بين التأمينين بدعوى أنّ توزيع الفائض في الصندوق بعد دفع المستحقات عليه , يخرج التعاوني من أن يكون طريقاً من طرق التجارة وكسب الربح.
وقد ردّ المؤلف هذا القول من جانبين , أحدهما: أن طلب الربح ليس محرماً , ولا مكروهاً حتىّ يعد ذلك من مسوغات القول بتحريم التجاري من التأمين , بكونه يستهدف ذلك.
والثاني: يتلخص في أن التأمين التعاوني شركة مكونه من أعضاء مشتركين , كل عضو يحمل صفتين , صفة المؤمن باعتباره عضواً له حق في الفائض , وعليه الالتزام بالمشاركة في سداد عجز صندوق الشركة عن الالتزام بالتعويضات بنسبة مشاركته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/433)
وله صفة المؤمن له باعتباره أحد عملاء الشركة الملتزمين بدفع قسط التأمين , وتلتزم له الشركة بدفع تعويضه عما يلحقه من ضرر بموجب التعاقد. فكل شركات التأمين تتفق في جميع خصائص التأمين من حيث عناصِره , والإلزام والالتزام والصفة القانونية.
فشركة التأمين التجارية كالتعاونية ,قائمة على: الإلزام والالتزام والحقوق والواجبات , ولكل واحدة إدارة مسؤولة عن الجانب التنفيذي لأعمال كل شركة ,سواء أكانت هذه الإدارة من أهل الشركة نفسها , أم كانت أجنبية مستأجرة.
وفي الوقفة الرابعة: ناقش القول بأن التأمين التجاري يشتمل على الربا المحرم , والقمار والغرر والجهالة , وأن التعاوني , لا شيء فيه من ذلك.
وقد أجاب المؤلف عن هذا: بأن افتراض وجود الربا وغيره من المحاذير الشرعية في التأمين التجاري ,يلزم مثله في التأمين التعاوني.
لأن أهل هذا القول يقولون عن التجاري: إن المؤمن له يدفع أقساطاً تأمينية هي أقل بكثير مما قد يدفع له تعويضاً في حال الاقتضاء. ثم إن العوضين لا يقبضان في مجلس واحد وإنما يتسلم أحد العوضين قبل الأخر بوقت طويل ,وهذا عين الربا.
وهنا قال المؤلف: إن التعاوني يسلك هذا المسلك حذو القذة بالقذة.
والتفريق بدعوى التبرع مردود بما سبق.
ومن حيث اشتمال التجاري على القمار والغرر, حيث إن الغرم فيه محقق , والغُنم محتمل وهذا هو القمار المحرم , لأن المشترك يدفع أقساطاً معلومةً قطعية , ولا يدفع له التعويض إلا عند وقوع الضرر المحتمل , فعند عدم حصول ضرر تذهب أموال المشترك عليه ,وعند حصول الضرر يعظم الغرر ,إذ لا يدري بقدره , فقد يقع عظيماً يستوجب أن يأخذ المشترك أضعاف أضعاف ما دفع ,وقد يكون يسيراً فلا يأخذ ممّا دفع إلا قليلاً ونحو ذلك , وهذا غرر.
وهنا يقول المؤلف: إن التأمين التعاوني يتفق مع التجاري في هذا ,لأن المشترك فيه يلتزم بدفع أقساط التأمين بكل حال ,وقد ينتهي عقد التأمين معه دون أن يقع عليه ما يقتضي التعويض وكذا الغرر فإن التأمين التعاوني يسير جنباً إلى جنب فيه مع التأمين التجاري.
ولا يُدفع هذا بدعوى التبرع والتعاون والتسامح ,إذ هذا الدفع كما يرى المؤلف قولٌ موغل في الوهم والخيال , وبنحو ما قيل في الربا والقمار والغرر, يقال في دعوى الجهالة.
ثم تحدث المؤلف عن محل العقد في التأمين (بقسميه) هو ضمان الأمن والأمان والسلامة من ضياع المال أو تلفه ,فالأقساط التأمينية ثمن للضمان , فليس الأمر في حقيقته نقود بنقود ,وعليه فلا يتأتى وقوع الرّبا ,كما أنه وبناءً على هذا التخريج ليس لدينا غانم وخاسر ,بل الكل غانم , المؤمن غانم للأقساط التي هي ثمن ضمانه السلامة ,والمؤمن له غانم السلامة ,سواء سلمت العينُ المؤمن عليها , حيث يكسب الطمأنينة والارتياح النفسي أثناء مدة عقد التأمين عليها ,أمّا في حال تلفها فهو كاسب التعويض عنها ,فهو سالم في حال السلامة والتلف.
وأجاب المؤلف بعد ذلك ,على الإيرادات الواردة على تخريجه هذا ,حيث كان الإيراد الأول: أنّ الأمن أمر معنوي لا يصح أن يكون محلاً للمعاوضة.وأجاب المؤلف: بأن الأمن مطلب يسعى لتحقيقه الأفراد والجماعات ,وأن أموالاً طائلة تبذل في سبيل الحماية والحراسة والحفظ ,وما ذاك إلا لتحقيق الأمن والسلامة من النقص والتلف والضياع. وعليه فالأمن حق معنوي متفق مع الحقوق المحسوسة في اعتباره محل معاوضة ,ومحلاً لتداول الأيدي على تملكه.
والإيراد الثاني: أن من شروط البيع كون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد , والأمن والأمان ليسا مملوكين للمؤمن وقت إبرام العقد.
وأجاب المؤلف: أن المؤمن (شركة التأمين) باع من ذمته أمناً ,جرى وصفه وصفاً تنتفي معه الجهالة, وجرى ذكره في العقد , وهو قادر على تحقيقه للمؤمن وقت الاقتضاء وذلك بدفعه التعويض الجالب للأمن والسلامة والطمأنينة.
والإيراد الثالث: أن القول ببيع الضمان (الأمن) باعتباره محلاً للعقد يعني القول بأخذ الأجرة على الضمان ,وهذا مرفوض عند أهل العلم ,ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/434)
وأجاب المؤلف: بمنع دعوى الإجماع ,لأن إسحاق بن راهوية أحد مجتهدي فقهائنا الأقدمين ,وهو سابق لابن المنذر , قال بجوازه , فامتنعت دعوى الإجماع ,وأمّا فقهاء العصر الحديث , فمجيزوا مثل هذا كثير ,و منهم علي الخفيف ,عبد الرحمن عيسى ,ومحمود عبد الحليم , وعبد الرحمن بن سعدي , وعبدا لله البسام , وأخبر المؤلف أن له في المسألة تأليفاً خلص فيه إلى بالجواز , لعدم خلافه النص والإجماع , ولما فيه من التيسير على المسلمين.
والإيراد الرابع: أن الضمان في التأمين وقع على أمرٍ مجهول قدرهُ , ,وغير واقع وقت التعاقد , وهذا مما تفسد به العقود.
وأجاب المؤلف: أن جمهور أهل العلم يجيزون ضمان المجهول والمعدوم , لأن مآله العلم إذا وقع والإلزام بأثر الضمان لا يتم إلا بوقوع مقتضاه ,ومتى وقع حصل العلم بمقداره , وممن نص على جواز ضمان المعدوم والمجهول: شيخ الإسلام ابن تيمية ,وابن القيم وغيرهما ,بل نقل شيخ الإسلام أنه رأي أكثر أهل العلم , منهم مالك وأبو حنيفة ,وأحمد.
ثم ذكر المؤلف رأيه في الموضوع , قائلاً:" وبعد فرأيي في أن موضوع التأمين موضوع ذو أهمية بالغة من حيث حصول البلوى به في غالب مجالات حياتنا , وأنه نازلة عصرية يجب تكثيف الجهود لبحثه من قطاعات علمية ومهنية مختلفة , ومن جهات ذات اختصاص وممن هم أهل لبحثه من حيث المقدرة الفقهية والتمكن الاقتصادي وبعد النظر من حيث التدبر والاعتبار والتصور والقدرة على تطبيق الأحداث والنوازل على أحكامها الشرعية , وأن يكون ذلك في محيط قواعد الإسلام العامة وثوابته الجلية وفي محيط التطبيقات الميدانية مع الأخذ في الاعتبار والنظر أن الأصل في المعاملات الإباحة استئناساً بقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وأن ما تتحقق به مصالح المسلمين وحفظ أموالهم أمر مشروع. مع التقيد بآداب النقاش والبحث عن الحقيقة بحيث يلتزم الباحث التجرد عن التعصب لقول معين حتى تظهر وجاهته واعتبار صحته انطلاقاً من مبدأ: الحكمة ضالة المؤمن. ومن مبدأ: الرجال يعرفون بالحق لا أن الحق يعرف بالرجال. واحتفظ برأيي في إعطاء الحكم على التأمين من حيث الإباحة أو التحريم حتى وقته المناسب.
الملاحظات: 1 - يعتبر الكتاب أولّ وجهة نظر مكتوبة من أحد أعضاء هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية , تذهب إلى عدم الفارق بين التأمين التعاوني (المتفق على إجازته) وبين التجاري الذي قد أجمع على تحريمه من قبل في المجامع الفقهية ولم يخالف أحدٌ من أعضاء المجمع الفقهي , بما فيهم الشيخ ابن منيع , إلاّ الشيخ مصطفى الزّرقا- يرحمه الله – ولذا أورد في المحاضرة كلمته على جهة التأييد لها الآن , حيث يقول العلاّمة الزرقا: " إن التمييز بين التأمين التجاري والتعاوني خرافة , وأنّ هذا التمييز الوهمي هو نتيجة عدم الإدراك لحقيقة التأمين وواقعها " انظر (ص19)
2 - ذكر المؤلف في ص10: أن أوّل من ذكر التأمين من الفقهاء ابن عابدين رحمه الله ,وأنه سئل عنه ,فأجاب بجوابٍ خلاصتهُ الكراهة.
وعند المراجعة يتبينُ أنّ المؤلف واهمُ في هذا , لأن ابن عابدين –يرحمه الله – ذكر الجواب عندما سُئل عن السوكرة ,وذلك في كتابه الحاشية " رد المحتار " , (3/ 249) , وخلص بعد تصوير المسألة إلى قوله " والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله , لأن هذا التزام ما لا يلزم " ا. هـ.
وقال المؤلف ص10:" إن الفتوى لم تكن مبنيّة على تأصيل وتعليل , بقدر ما كانت مبنيّة على الانطباع العام والمفاجأة بعرضه "
والناظر في فتوى ابن عابدين يجد فيها تعليلاً وميزاً للمسألة عن مسائل مشابهة لها في القياس , ولكنّ ابن عابدين أظهر الفرق بينهما –على ما يرى -: فالله الله بمراد المؤلف بهذه العبارة، ومن كان من أهل العناية بكتب الفقه - وعلى وجه الخصوص الحاشية - يعلم مدلول هذه العبارة، بل يعلم دقة ابن عابدين على وجه الخصوص في عباراته وتعبيره اللطيف عن مدارك المسائل الفقهية، وتأمل تعبيره بقوله " بدل الهالك من ماله " لتدرك دقة تخصيصه لمحل الحكم، على نحو لانجده في عبارات كثير ممن كتب في التأمين بلغة بعيدة عن لغة العلم، بل توظف لغة العلم بعيدا عن توظيفها الدقيق، ونحن لانتصور أن عبارة " لايحل " - على سبيل المثال - يمكن التعبير عنها ب " الكراهة " في اصطلاح الفقهاء بعد عصر السلف، للفارق بين مدلول التعبيرين الذي يدركه المبتدئ في سلم التعلم الفقهي.
3 - اعتنت وسائل الإعلام السعودية بهذه المحاضرة عناية فائقة مستغربة، على نحو غير معتاد في المحاضرات العامة، وأشاد بها كثير من الكتاب ممن ليس في العلم من قبيل ولادبير، إضافة إلى عناية متوقعة من شركات التأمين، وكل هذا يؤكد أن وسائل الإعلام لايمكن أن تكون أمينة في تقديم صورة صادقة عن الأحداث كما هي، بل الأمر يرجع لتقديرها فما ترى فيه أهمية أبرزته، وما تراه يخالفها أو يعارضها كتمته، وكم من ندوات علمية رصينة، ومؤتمرات عالمية تعقد لبحث مثل هذه المسائل ولاتسمع لها أثرا في وسائل الإعلام فأين الأمانة وحمل رسالة التوعية والتوجيه؟ ولايُفهم من هذا الكلام التهوين من قيمة هذا الكتاب وأنه لايستحق الاهتمام، بل هو كتاب مهم لما أشرنا إليه في الملاحظة الأولى، لكننا نتمنى أن تفسح وسائل الإعلام هذه صدرها لمن يخالفها في وجهات النظر خاصة وأن الموضوع موضوع علمي بحت.
المصدر: ثمرات المطابع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/435)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[01 - 10 - 02, 08:09 م]ـ
بورك فيك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 10 - 02, 08:18 م]ـ
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=10805&dgn=3
هل يجوز التأمين على حياتي من أجل تأمين عائلتي ماديا بعد مماتي مع بيان أدلة جوابكم.
الجواب:
الحمد لله
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن التأمين على الحياة فقال:
التأمين على الحياة والمُمْتَلَكَات مُحَرَّم، لا يجوز، لِمَا فيه من الغَرَر والرِّبا، وقد حَرَّم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية، والمُعَامَلاتِ التِي فيها الغَرَر، رَحْمَةً للأمّة، وحِمَايَةً لها مِمّا يَضُرها، قال الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر. وبالله التوفيق.
فتاوى إسلامية 3
/
( ... )
السؤال:
السؤال:
ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم؟.
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده. وهذا هو الربا، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة.
2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار (الميسر) المحرم بنص القرآن: " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "
فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا، وهذا هو عين القمار، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار.
3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر " رواه مسلم.
إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر، بل على الغرر الفاحش، فجميع شركات التأمين، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة.
4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل، وهو محرم بنص القرآن: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ".
فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9%.
فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا، وهم يكرهونه كراهية الموت.
هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله.
وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا.
وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني (تزيينا له وتلبيسا على الناس) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى "، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله.
وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض، فإن هذا لا يغير شيئا، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى، وغير ذلك من المحرمات، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة (التأمين وأحكامه) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك، وبذلك يحفظ دينه وماله، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه.
وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين.
المرجع: خلاصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم. ( www.islam-qa.com)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/436)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 10 - 02, 08:33 م]ـ
السؤال:
ماذا حكم الإسلام في الحصول على تأمين صحي في بلد مثل الولايات المتحدة؟
العلاج الصحي غالي جدا وإذا لم أحصل على التأمين الصحي فلن يعالجوني وإذا أردت أن ادفع لعلاجي فإنني سوف أفلس.
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
العلاج الصحي في الولايات المتحدة حيث أقيم مرتفع جدا وإذا لم أحصل على التأمين الصحي فلن يعالجوني، وإذا أردت أن أدفع علاجي فسوف أفلس وربما أسجن، فهل هذا يعتبر عذرا في الدخول في التأمين الصحي الذي هو نوع من الميسر نظرا لأنه لا يوجد تأمين شرعي ولا قدرة لي على معالجة نفسي وأولادي وزوجتي في الحالة الاعتيادية الموجودة في بعض البلدان؟
فأجاب - حفظه الله - بما يلي:
مادام الرجل يعلم أن هذا من الميسر فإنه لا يحل لأنه من عمل الشيطان فليعتمد على الله ويتوكل عليه فإن من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلا يجوز له أن يدخل في التأمين. انتهى كلامه حفظه الله
وقد سبق بيان أنّ وجه كون التأمين الصحّي من الميسر أنّ الشّخص يدفع مبلغا من المال تمتلكه شركة التأمين فإذا مرض أو حصل له حادث استفاد وإلاّ ذهب ماله ثمّ قد تكون الاستفادة بمثل أو أقلّ أو أكثر مما دفع وفي هذا من الجهالة والغرر وأكل المال بغير حقّ أو الخسارة لأحد الطّرفين ما لا يخفى. وليت بعض المسلمين أو العقلاء يقومون بإنشاء مؤسسات تأمين تعاونية تقرّها الشّريعة الإسلامية، تكون فكرتها الأساسية أن يتضامن دافعوا الأموال لصندوق معيّن (لا يمتلكه طرف آخر) أنّه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أنْ يعوّض برضاهم، ثمّ لا بأس أن يُعطى القائمون على هذا الصّندوق من الموظّفين رواتب، ولا بأس أن تستثمر الأموال شركة أخرى بنسبة معينة من الأرباح، والله الموفّق
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 10 - 02, 09:37 م]ـ
التأمين حلال 100% بسائر أنواعه
هذا من حيث المبدأ، وإلا فالأمر يختلف من حيث التطبيق الحالي، وهذا ليس مجال تفصيله
لكن الذي يقول أن التأمين من الربا فما صنع شيئاً
وهذا يفتح عليه أسئلة صعبة مثل: ما حكم الراتب التقاعدي؟ حتى تحصل على الراتب التقاعدي فهم يخصمون جزءاً معيناً من راتبك. ثم يعطوك راتب تقاعدي (بعد سن ا لتقاعد) إلى الممات. ولا أحد يعرف متى تموت. فإن كان هذا جائزاً فلم تحرمون التأمين؟!!
والأئمة الأحناف (وربما غيرهم) يجيزون تأمين الطريق. يعني يقول لك الرجل أنا أضمن لك حمايتك في الطريق من قطاع الطرق. وفي حال حدث شيء، فأنا أتكفل بدفع ثمن الخسارة. فما الفرق بين هذا وبين التأمين؟
بل إن التأمين لا بد منه اليوم في المجتمعات المدنية (غير القبليّة) بدلاً من نظام العاقلة.
والصواب أن مبدأ التأمين حلال سواء كان على الحياة أم على الممتلكات
والله أعلم
ـ[شيرويه بن شهردار]ــــــــ[02 - 10 - 02, 01:30 ص]ـ
أخي ... محمد الأمين .. نصيحة طالما حبستها، وأراني لا أطيق كتمانها ...
تمهَّل .. تمهَّل .. ؛ فإني أراك قد أكثرت من غرائب الأقوال.
ونقاش المسائل وأدلتها مع أهل العلم لا يكون كفعل سعد حين أورد الإبل وهو مشتمل ..
ما هكذا تورد يا سعد الإبل!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 10 - 02, 02:07 ص]ـ
أخي الفاضل شيرويه،
إن كنت تريد نقاشاً مفصّلاً فإليك إياه. ولا أكاد أقول قولاً إلا ولي فيه سلف. فماذا تعتب عليّ؟ أما إن كنت قد خالفت بعض المعاصرين، فقد وافقت بعضهم كذلك! وتأمل هذا:
ملخص أدلة من يبيح التأمين بأنواعه .. الشيخ الحنفي مصطفى الزرقا رحمه الله
رأيه ملخصا في قضية التأمين:
أدلته:
1 - هو عقد تعاون و تضامن اجتماعي لتفتيت آثار الكوارث، و التعاون على الخير أمر تقره الشريعة و تدعو إليه.
2 - عقد التأمين يمنح الأمان، و الأمان من نعم الله تعالى ( .. وآمنهم من خوف)
3 - ليست العقود في الشريعة محدودة محصورة بل يجوز استحداث صور جديدة، والأصل في العقود الاباحة ما لم يرد نص يمنعها أو تكون مخالفة لقواعد الشريعة. والتأمين لا يخالفه نص ولا يتعارض مع قاعدة.
4 - مستندات قياسية لجواز التأمين:
أ - عقد الموالاة:
< أنت مولاي ترثني إذا أنا مت، وتعقل عني إذا أنا جنيت> ويتوقف على قبول الولي، وهذا جائز عند الأحناف وفيه شبه كبير مع تأمين المسؤولية (وهو إحتمالي غير محقق). و تأمين المسؤولية مثل تأمين السيارة عما تلحقه بالغير من أضرار.
ب - نظام العاقلة في الاسلام:
و كان هذا النظام قبل الاسلام تبرعا، فجاء الاسلام فجعله الزاميا. وهدف هذا النظام:
* تخفيف أثر المصيبة على الجاني المخطئ
* صيانة دماء الضحايا أن تذهب هدرا إذا كان الجاني فقيرا. فما كان تبرعا وجعله الاسلام الزاميا لمصلحة، لا ينقلب مفسدة إذا حققها الناس على نطاق واسع.
ج- نظام التقاعد:
فالمتقاعد أو من يرثه يأخذ أضعافا مضاعفة في أقساط شهرية لقاء اقتطاع جزء من مرتبه. فما الفرق بين هذا النظام وبين التأمين على الحياة؟ بل التأمين يأخذ قدرا معروفا (يعني في حالة وفاة صاحب التأمين) وليس الامر كذلك في راتب التقاعد (إذ يمكن أن تمتد به الحياة طويلا وهو يتقاضى راتب التقاعد). إن نظام التقاعد يقره علماء الشريعة ويعملون به.
د- قاعدة الوعد الملزم عند المالكية:
خلاصتها: أن الشخص إذا وعد غيره هل يلزمه القضاء أم لا؟ الراجح عند المالكية أن الواعد لايلزم بوعده إلا إذا بنى الوعد على سبب ودخل الموعود في ذلك السبب فعلا، كما لو وعده أن يدفع له المهر ليتزوج، فتزوج. فالقياس أن تَعد (مضارع وعد) شركة التأمين على سبيل الوعد بأن تتحمل عنه أضرار الحادث المعين.
هـ- ضمان خطر الطريق عند الأحناف:
في باب الكفالة: إذا قال شخص لآخر: (اسلك هذا الطريق فهو آمن، وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن) فسلكه و سرق ماله وجب على الضامن أن ينفذ ضمانه.
و- عقد الاستئجار على الحراسة:
فالحارس ليس له عمل سوى تحقيق الأمان للمستأجر.
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/437)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[14 - 11 - 02, 04:20 م]ـ
أخي الكريم الشيخ محمد الأمين - حفظه الله -
قلتم: (التأمين حلال 100% بسائر أنواعه)
و لكننا نأمل تخفيض النسبة إلى 90% أو 70% من أجل حجج (أو سمها شبهات) المخالفين وجلالتهم وكثرتهم وهم جميع المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، لا أقول يلزم تقليدهم، ولكن مخالفة هؤلاء تجعل المرء لا يقدم هذا الإقدام، ففي نظري أن الحلال 100% هو الذي لا شبهة فيه البتة، وليس التأمين من هذا الباب، والله أعلم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 11 - 02, 04:45 م]ـ
سؤال:
هل نظام التقاعد متفق على جوازه بين المعاصرين؟
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 11 - 02, 12:45 ص]ـ
رأي الشيخ عبد المحسن العبيكان حفظه الله في التأمين منقولا عن شبكة الفجر:
هذا ما حصل بين الشيخ العبيكان واحد الشباب حول موضوع التأمين!!!!!!!!!!
اخواني السلام عليكم أحد الشباب قام بلقاء الشيخ عبد الحسن العبيكان في مسجده الكائن في شارع الخزان والمسمى جامع الجوهرة في مدينة الرياض، وسال الشيخ عن التأمين فقال له الشيخ عبدالمحسن العبيكان بالحرف الواحد، استمع الى الشريط الموجود في التسجيلات يقصد تسجيلات الجهاد الموجوده في السوق الذي بجوار المسجد، وهذا الشريط هو عبارة عن لقاء مفتوح كان بعد صلاة التراويح في مسجد الشيخ وقد سئل الشيخ عن التأمين فاجاب عنه هناك، والشريط الان يباع في التسجيلات لمن يريد الاطلاع على كلام الشيخ عبد المحسن العبيكان ن وقد قمت انا بسماع الشريط ومن ثم بتفريغه وجعلته فتوى مكتوبه ليتمكن الناس من قراءة فتوى الشيخ حول كلامه عن التامين والذي يجيزه واترككم اخوني الان مع كلام الشيخ وجوابه حول التأمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قولكم في التامين التعاوني الإجباري الذي سوف يطبق في (15) رمضان وماذا نصنع نحن هل نشترك أم لا؟؟؟
الجواب: تكلمت كثيرا أنا في التلفاز وفي الإذاعة وذكرت بان التأمين في الحقيقة انه جائز ولا يوجد دليل على تحريمه فنحن إذا نظرنا إلى أن الله عز وجل قال: ((يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود))، هذه الآية استدل بها العلماء على أن الأصل في العقود الصحة والأصل في المعاملات الصحة ما لم يرد دليل يحرم تلك المعاملة بخلاف العبادات، العبادات مبناها على التوقيف والحظر (أي المنع) إلا ما دل الدليل على مشروعيته أما بالنسبة للمعاملات والعقود فالأصل فيها الحِل ولهذا من قرأ الفقه عرف أن أبواب العبادات ملئ بالأدلة، الأحاديث لا تحصى لكن إذا أتى إلى أبواب المعاملات قلَّ فيها أو قلّت فيها النصوص جدا، ما تجد إلا أحاديث قليلة أو آيات قليلة تتكلم عنها. لماذا؟؟ لان الإسلام جعل هناك قواعد وجعل باب المعاملات واسع حتى إن الناس يفعلون ما يرون فيه مصلحة لأنفسهم بشرط ألا يكون هناك مانع شرعي إذا نظرت في باب الحوالة ما فيه إلا حديث واحد، باب في الفقه كامل ما فيه إلا حديث واحد هذا مما يدل على أن المعاملات تقل فيها النصوص إذن ننظر إلى هذا التأمين، نحن نقول التأمين، لان الذي يقول التأمين التعاوني يجوز والتأمين التجاري لا يجوز، هذا يُفَرِّق بين متماثلين، في الحقيقة ليس هناك فرق معتبر فهم يقولون إن التأمين التجاري محرم!!! لماذا؟؟؟ قالوا: أولا: لان الله تعالى يقول: ((يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)) وهذا أكل للمال بالباطل. كيف أكل مال بالباطل؟؟؟ ما معنى أكل المال بالباطل؟؟ ((معناه)) انك تغش تدلس تسرق ترابي، هذا تأكل مال أخيك بالباطل، لكن هل في التأمين ذلك؟؟؟ أبداًً. التأمين شخص يدفع مبلغا من المال لشراء طمأنينة نفسه فإذا نظرنا إلى أن قديما كانوا يضعون خفارة في الطرق لأجل اللصوص وقطاع الطرق يدفعون لأشخاص مال في الحج أو غيره ولهذا ذكروا الفقهاء، قالوا: من شروط وجوب الحج أن يكون الطريق آمنا بلا خفارة لان الخفارة تدفع، فأنت تأتي بقوم تعطيهم مال تقول اصحبوني لأجل لو جاء لصوص قطاع طرق تدفعون عني هؤلاء، وصل إلى مكة مثلا أو إلى البلد الذي يريد ما جاءه لصوص هل يقال انه دفع لهؤلاء القوم مالا بالباطل وهم ما دفعوا عنه شيء هو في الحقيقة ما جاءه لصوص حتى يدفعوا عنه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/438)
هؤلاء اللصوص فهل يُقال دفع ماله بالباطل أو أكلوا ماله بالباطل؟؟ الجواب: لا. هو اشترى بماله طمأنينة نفسه ليحفظ ماله من السرقة ونفسه من القتل كذلك الشخص إذا أتى بحارس على منزله أو مخزنه وجلس هذا الحارس سنين طويلة وهو يحرس يأخذ مالا، ما جاء لصوص يسرقون، هذا الحارس إنما هو يدفع لصوص، ما جاء لصوص، هل يقال إن هذا الحارس اخذ المال بالباطل وانه كيف يستحل هذا المال؟؟؟ ما جاء لصوص يدفعهم، هذا بالإجماع ما احد يقول هذا. إذن هذا الذي يُؤمن يقول أنا ادفع مالا لأطمئن أنا ما اريد أنهم يعطوني ربح، لا. ولذلك لمّا يقولون هو ربا أو قمار ما هو صحيح، لماذا؟؟؟ لان القمار من المقامرة والمخاطرة، المقامر يدفع مثلا (1000) ألف ريال يريد أن يكسب (1000000) مائة ألف ريال، فربما خسر الألف وخسر المائة ألف أو حصل على مائة ألف ريال، هو دخل لأجل الربح وقد يربح وقد يخسر وهو يقامر ويخاطر، هذا ليس في هذا مخاطرة (أي التأمين) أن تدفع المال وأنت تعرف انك دفعته مثل كراتب أو نحوه لمن يدفع عنك مصيبة فإذا وقعت عليك مشكلة تحملوها وأنت سلمت إذن أنت ما تطالب إلا الدفع عن نفسك، أنت دفعتها لا تريد فائدة إنما تريد أن تدفع عن نفسك الضرر. فإذا حصلت كارثة في مالك أو حصل حادث مروري أو نحوه تحملوا عنك المشاكل والمصائب ولم تتحمل شيئا فَدُفِع عنك. الناس الذين يشتركون لو نوى كل واحد منهم انه يدخل في هذه الشركة ليساعد الذين أصابتهم الجوائح والكوارث فهو مأجور، أنا اعتقد انه مأجور لأنه دفع المال لنفع إخوانه أنت دفعت المال قد لا يحصل لك شيء لكن حصل مثلا لزيد أو عمرو، أناس احتاجوا إلى أن يُدفَع عنهم هذا الضرر، أنت ساعدت في دفع الضرر عنهم، إذن أنت إما أن تدفع عن نفسك أو تدفع عن غيرك فأنت مأجور عندما تدفع عن غيرك وأنت استفدت بدفع الشر عن نفسك وهذه من المصالح المرسلة التي لم يرد فيها دليل على المنع ولا دليل بالأمر هذا معنى المصالح المرسلة إنما هي باقية على الأصل إذن هؤلاء الذين دفعوا كأنهم اشتركوا في التعاون الذي يقولون التعاوني، فهم اجتمعوا لأجل الدفع عن غيرهم. إذا نظرنا إلى أن الإسلام حَمَّلَ العاقلة الدية. العاقلة هم: (هم عصبتك أولاد عمك و إخوانك و أعمامك و أجدادك) هؤلاء لو أنت قتلت شخصا خطأ تحملوا الدية. هل يقال ما ذنب هؤلاء؟؟؟؟ الإسلام هكذا شرع أنت هؤلاء عصبتك يتحملون عنك فقد يقول قائل هذا ظلم واكل مال بالباطل، قد يقول قائل!!!! الجواب: نقول هذا الشرع شرع ذلك. لماذا؟؟؟ حتى يتساعد الناس ويتعاونون في دفع المصيبة وهي دفع الدية عن هذا المسكين الذي حصل منه قتل الخطأ، اليوم العاقلة متعذرة، ما عاد نستطيع نُحَمّل العاقلة مثل في الزمان الماضي الناس تفرقوا ما عاد احد يقدر يجمعهم ولا احد يعرف عيال عمه ولا يستطيع أن يجمعهم من أي مكان صار فيه مشقة شديدة، إذن الإسلام شرع دفع العاقلة للدية وهل هذا إلا لأجل التعاون؟؟؟ انتم بالتأمين التجاري هذا تُعْتَبرون قد تعاونتم في دفع الشر عن غيره. أيضا عندما يقول القائل ((نهى سول الله ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ عن الغرر)) كما في صحيح مسلم، وهذا (أي التأمين) من الغرر. أي غرر؟؟؟ ما عندك غرر، أنت دفعت مالاً تعرف انه ذاهب لا يرجع، ما يحصل عليك غرر، وإنما تقول: لو حصل عليّ كارثة دُفِعَت عني. والنبي ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ أيضا أمر بوضع الجوائح وقال للذي باع ثماراً على شخص ثم أصابتها جائحه قال: ِبمَ تستحل مال أخيك؟؟ أي ((رد له الثمن)) لأنه اشترى منك ثمرة وأصابتها جائحة، ((لا تُحَمِّله)) فرد عليه ثمنه. هذا من باب التعاون وحتى أن الناس يتحمل بعضهم عن بعض، إذن ليس فيه غرر وليس فيه أكل مال بالباطل وليس من القمار، لو أردت أن تطبق أدلتهم على التأمين التعاوني بالفهم الذي فهموه لانطبق. لان التعاوني: ((أساسا)) الناس يجتمعون يدفعون كل واحد يدفع على أساس يُحَصِّل، إذن هو هذا، إن قلنا غرر فهو فيه وإن قلنا ربا فهو فيه وإن قلنا ميسر فهو فيه، لان هذا التعاوني إنهم يجتمعون جماعة ويدفعون كل واحد يدفع مال ويقولون لو صارت مصيبة على واحد ((فإنه)) يُدفَع عنه. إلا إنهم هناك يسمون متبرعين. ((أساسا)) المتبرع لم يتبرع لوجه الله، هو تبرع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/439)
بشرط أن يحصل له مصلحه لو أصابته مصيبة دُفِعَ له من هذا الصندوق التعاوني، إذن ليس هناك فرق. وذكر الشيخ عبد الله بن منيع وهو قد أفتى وَوَقّعَ وَخَتَمَ على جواز التأمين في فتوى صدرت من اللجنة الشرعية في الراجحي ولكن الشيخ ابن منيع حفظه الله يخشى من الناس إنهم يجابهونه أو كذا فيقول: أنا متوقف ثم يأتي بالأدلة على الجواز ثم يقول أنا متوقف والحق انه وَقّعَ وَخَتَمَ في الفتوى التي صدرت منه وأيضا هناك من افتى قديما فهناك الشيخ عبد الله بن محمود رحمه الله عالم جليل فقيه وهو كان رئيس محاكم قطر وأيضا هناك الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله عالم فقيه جليل، هؤلاء من الذين أفتوا بجواز التأمين، فنقول للذين يمانعون ((التأمين)) هاتوا دليلاً واضحاً صريحاً، إما أن تأتي بدليل صحيح وليس بصريح فلا نقبل منك أو تأتي بدليل صريح ولكنه غير صحيح أيضا فلا نقبل منك، حتى تأتي بدليل صحيح صريح، لا يوجد دليل على المنع ولذلك مصالح العباد اليوم هي تستدعي إجازة التأمين ليس فقط في حوادث السيارات ((بل)) حتى في التأمين الطبي والتأمين على البضائع. التجار يواجهون مشاكل كبيرة في جلب بضائعهم من أقصى الدنيا إلى مثلا ((هذه)) البلاد لأنه قد تأتي ((البضائع)) ليست بالمطلوبة وقد يُغش فيها فإذا دفع التأمين تحملت الشركة ما يكون من مصائب وَ إلا خسر التاجر خسارة فادحة ويصبح فقيراً مدقعاً بعد أن كان غنياً بسبب الكوارث التي تحصل بالغش ونحوه، لكن إذا كانت هناك شركات تأمين تأمن له بضائعه حتى تصل إلى بلده: اطمأن. ثم الشركة: هل يصيبها ضرر؟؟؟؟ الجواب: لا. لماذا؟؟ لان الشركة تأخذ أموال من أناس عدة، فهذا لو حصل عليه إنهم تكلفوا أعطوه ملايين وهو ما دفع إلا شي يسير إلا انه يُعَوَّض ما أُخِذَ من الآخرين وكونهم يستفيدون؟؟!! فدعهم يستفيدون، ما المانع؟؟ ليس هناك أمر يمانع. لان الذين اشتركوا دفعوا أموالهم بطيب نفس منهم، طبعا هنا نتحدث عن الذي لم يدفع أو (يُؤَمن) غصب عنه، نحن نتحدث عن الذي يُؤَمن قبل أن يفرض التأمين لكن نحن نقول عن اصل التأمين، وقديماً التأمين معروف والشركات قائمة منذ زمن، فالذي دفع المال دفعه بطيب نفس منه قال: أنا ادفع هذا ارتاح واطمأن فأشتري طمأنينة نفسي، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر في الاختيارات انه يجوز ضمان السوق وتجار الحرب، أي يضمن وهو ضمان مجهول، شيخ الإسلام جَوّزَ ضمان المجهول.
أيضا نقول بعض الذين يفتون بأنه لا يجوز التأمين نجد انه يُوَقع اتفاقيات وعقود الصيانة. عقود الصيانة تأمين، الصيانة شركة تأتي إلى إدارة حكومية قد تكون شرعية وكثير من طلبة العلم الذين يُحَرِمون ((نجد أنهم)) يُوَقِعُون على هذه العقود وهي عقود تأمين. لماذا؟؟؟ لان الشركة تقول: نحن نصون لك هذه الأجهزة فقد تتعطل جميع الأجهزة وقد لا يتعطل شيء وهو تأمين، وإن كانوا يقولون غرر فالغرر موجود ومع هذا يُوَقِعُون في إداراتهم على عقود التأمين ويقولون حرام!! التأمين حرام وَيُوَقِعون العقود ((وما)) يدرون أنها من التأمين. أيضا التقاعد، التقاعد تأمين واشر من التأمين، بل التأمين أخف من التقاعد بكثير، لماذا؟؟؟ التأمين أنت تدفع فلو حصل عليك ضرر طوال ما أنت تدفع فإنهم يدفعون عنك. ((لكن التقاعد ماهو؟؟)) التقاعد: يُؤخَذ من راتبك مبلغ رغم انفك طوال أربعين سنة وأنت يؤخَذ منك بعد ما تتقاعد، يمكن بعض الناس بعد ما يتقاعد سنة يموت ((بعد ذلك)). يمكن أبناؤه ليس هناك احد منهم ينطبق عليهم النظام فلا يعطونهم شيئاً. اخذوا المال منهم ولا يرجع ((للأبناء)) شيئاً ولم يُحصّلوا شيئاً من المال، ولم يستفيد ((المتقاعِد من مال التقاعُد)). وقد يعيش المتقاعِد بعد التقاعُد سنين طويلة ويأخذ أكثر من المال الذي أُخِذَ منه. إذن كيف هؤلاء إذا تقاعدوا اخذوا التقاعد؟؟!!!! هم يأخذون التقاعد ويقولون حرام التأمين! وَيُوَقِعُون على عقود الصيانة ويقولون التأمين حرام، كيف يستقيم هذا؟؟؟!!! فنطالب من يقول بتحريم التأمين أن يأتي بدليل، ليس هناك دليل صريح ((صحيح)) والله اعلم.
انتهى كلام الشيخ عبدالمحسن العبيكان حفظه الله تعالى.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[15 - 11 - 02, 10:57 ص]ـ
http://alsaha.fares.net/sahat?14@208.BWLDcfhSZ77.2@.ef3bcf5
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[15 - 11 - 02, 02:56 م]ـ
أخي الفاضل / محمد الأمين ..
إنّ قضيّةً بحجمِ هذه القضيّة .. تُعقد لها المؤتَمَرات، وتُكتَب البحوثُ، وتُقامُ المناظرات .. لا يُمكن أن يُجزَمَ فيها بمثلِ هذا التصريح الخطير (حلال 100%) .. لا سيّما وهي قضيةٌ متشابكة الأطراف .. مُتَعدّدة الصور .. متجدّدة الأشكال ..
فَتَمهّل بارك الله فيك ... فإنّ الفتوى توقيعٌ عن ربّ العالمين جلّ جلالُه ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/440)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 02, 11:45 م]ـ
هناك كتاب للشيخ مصطفى الزرقا
اسمه
(عقد التامين وموقف الشريعة الاسلامية منه)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 02:39 م]ـ
ندوات بحثية
التأمين
6/ 11/1423
09/ 01/2003
الورقة الأولى:
التأمين بين المشروع والممنوع
لجنة البحث العلمي في الموقع
--------------------------------------------------------------------------------
الورقة الثانية
التأمين التعاوني الإسلامي
معالي الشيخ/صالح بن عبد الله بن حميد
رئيس مجلس الشورى وخطيب الحرم المكي
--------------------------------------------------------------------------------
الورقة الثالثة:
تأملات فقهية .. حول موضوع التأمين
د/مسفر بن علي القحطاني
أستاذ الفقه وأصوله /جامعة الملك فهد
--------------------------------------------------------------------------------
الورقة الرابعة:
التأمين بين الحلال والحرام
فضيلة الشيخ/عبد الله بن سليمان بن منيع
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?catid=74&artid=1675#4
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 02:45 م]ـ
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?s=&threadid=64465&highlight=%C7%E1%DC%CA%C3%E3%ED%E4
القول المبين في فتاوىالعصر في حكم التأمين للشيخ عبدالله زقيل وفقه الله
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/161.htm
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[15 - 01 - 03, 06:55 م]ـ
وهناك بحث في (ابحاث هيئة كبار العلماء، مع بيانٍ لهم).
في المجلد الثالث - على ما أظن -.(68/441)
حكم رطوبة فرج المرأة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 10 - 02, 09:40 ص]ـ
هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم ولعل الأقرب القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة للأدلة التالية
عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: {أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره , قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم} رواه البخاري ومسلم , زاد البخاري فسأل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: {يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي} رواه البخاري ومسلم)
وهذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الصحيحة التي توجب الغسل بالتقاء الختانين كما عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها
ولكن هذه الأحاديث نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالغسل مما مس المرأة منه وهذا دليل على نجاسته
وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك
قال ابن قدامة في المغني (2/ 4919 (فصل: وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان: أحدهما , أنه نجس ; لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد , أشبه المذي. والثاني: طهارته ; لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع , فإنه ما احتلم نبي قط , وهو يلاقي رطوبة الفرج , ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة , لحكمنا بنجاسة منيها ; لأنه يخرج من فرجها , فيتنجس برطوبته. وقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس ; لأنه لا يسلم من المذي , وهو نجس. ولا يصح التعليل , فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي , كحال الاحتلام.)
قال الشيرازي في المهذب (قال المصنف رحمه الله تعالى: (أما رطوبة فرج المرأة فالمنصوص أنها نجسة ; لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة فكانت نجسة , ومن أصحابنا من قال: هي طاهرة كسائر رطوبات البدن).
وقال النووي في شرحه المجموع شرح المهذب (رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق , فلهذا اختلف فيها ثم إن المصنف رحمه الله رجح هنا وفي التنبيه النجاسة , ورجحه أيضا البندنيجي وقاال البغوي والرافعي وغيرهما: الأصح: الطهارة , وقال صاحب الحاوي في باب ما يوجب الغسل: نص الشافعي رحمه الله في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج , وحكي التنجيس عن ابن سريج
فحصل في المسألة قولان منصوصان للشافعي , أحدهما ما نقله المصنف , والآخر نقله صاحب الحاوي , والأصح طهارتهما. ويستدل للنجاسة أيضا بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: {أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره , قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم} رواه البخاري ومسلم , زاد البخاري فسأل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: {يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي} رواه البخاري ومسلم , وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كما سبق في باب ما يوجب الغسل. وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج , والقائل الآخر بحمله على الاستحباب لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء والله أعلم. وقول المصنف: رطوبة فرج المرأة فيه نقص , والأحسن رطوبة الفرج , فإنه لا فرق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من الحيوان الطاهر كما سبق , والله أعلم.)
قال المرداوي في الإنصاف (
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/442)
قوله (وفي رطوبة فرج المرأة روايتان) أطلقهما في المذهب , ومسبوك الذهب , والكافي , والنظم , وابن تميم ذكره في باب الاستنجاء , والرعايتين , والحاويين , والفائق وغيرهم. إحداهما: هو طاهر , وهو الصحيح من المذهب مطلقا. صححه في التصحيح , والمصنف , والشارح , والمجد , وصاحب مجمع البحرين , وابن منجا , وابن عبيدان في شروحهم وغيرهم , وجزم به في الوجيز , والمنور , والمنتخب , وقدمه في الفروع والمحرر. والرواية الثانية: هي نجسة. اختارها أبو إسحاق بن شاقلا , وجزم به في الإفادات , وقدمه ابن رزين في شرحه. وقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع نجس ; لأنه لا يسلم من المذي. ورده المصنف وغيره. فائدة: بلغم المعدة طاهر على الصحيح من المذهب , اختاره القاضي وغيره , وقدمه في الفروع , والرعايتين , والمحرر , والحاويين , والفائق , والمغني , والشرح ونصراه. وعنه أنه نجس , اختاره أبو الخطاب. وقيل: كالقيء. وأما بلغم الرأس إذا انعقد وازرق وبلغم الصدر: فالصحيح من المذهب طهارتهما. قال في الفروع: والأشهر طهارتهما , وجزم به في الرعاية الصغرى , والحاويين , وهو ظاهر ما جزم به الفائق , وقدمه في الرعاية الكبرى , والمغني , والشرح. ونصراه. وقيل: فيهما الروايتان اللتان في بلغم المعدة. قلت: ذكر الروايتين فيهما في الرعايتين , والحاويين. وقيل: بلغم الصدر نجس , جزم به ابن الجوزي في المذهب. وقيل: بلغم الصدر إن انعقد وازرق كالقيء. وتقدم في أول نواقض الوضوء: هل ينقض خروج البلغم أم لا؟)
وجاء في الوسوعة الفقهية الكويتية (رطوبة التعريف: 1 - الرطوبة لغة: مصدر رطب , تقول رطب الشيء بالضم إذا ندي , وهو خلاف اليابس الجاف , والرطوبة بمعنى البلل والنداوة. ولا يخرج معنى الرطوبة في الاصطلاح عن المعنى اللغوي , إلا أن الحنابلة فرقوا في الحكم بين الرطوبة والبلل. قال في كشاف القناع:. . . لو قطع بالسيف المتنجس ونحوه بعد مسحه قبل غسله فما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسه لملاقاة البلل للنجاسة , فإن كان ما قطعه به رطبا لا بلل فيه كجبن ونحوه فلا بأس به كما لو قطع به يابسا ; لعدم تعدي النجاسة إليه. (الحكم الإجمالي): أ - رطوبة فرج المرأة: 2 - اختلف الفقهاء في طهارة رطوبة فرج المرأة وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق. فذهب أبو حنيفة والحنابلة إلى طهارتها , ومن ثم فإن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة. ومحل الطهارة عند الحنفية إذا لم يكن دم , ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل , أو المرأة. وذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى نجاسة رطوبة الفرج , ويترتب على نجاسة رطوبة الفرج تنجيس ذكر الواطئ أو ما يدخل من خرقة أو أصبع. وقسم الشافعية رطوبة الفرج إلى ثلاثة أقسام: طاهرة قطعا , وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوس المرأة , وهو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء , ونجسة قطعا وهي الرطوبة الخارجة من باطن الفرج , وهو ما وراء ذكر المجامع , وطاهرة على الأصح وهي ما يصله ذكر المجامع. وتفصيل ذلك في مصطلح (فرج).)
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[06 - 10 - 02, 11:40 ص]ـ
الإخوة الأحبة: السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، وبَعدُ:
جزى الله خيْرًا أخي (عبدالرحمن الفقيه)، هذا:
وقد بُحثت المسألةُ بَحثًا دقيقا مُحكمًا من قبل الأخت الباحثة (رُقَيَّةَ بنتِ مُحمَّد الْمحارب) وفقها الله تعالى، واسمه: [حكم الرطوبة]،
وقد قرأ البحثَ وراجعه الشيخُ الفقيهُ
مًحّمَّدُ بنُ صالحٍ العثيمين ـ رحمه اللهُ تعالَى ـ وقد غَيَّرَ فتواه عقب مراجعته هذا البحث إلَى القول بعدم نقض الوضوء.
والبحث في حجمٍ صغيرٍ، عدد صفحاته (96) (دار الوطن للنشر/ طبعة ثانية)، وهو في حاجة إلَى تَهذيب كثيرٍ، وأتمنَّى أن لا يطبع الكتاب طبعة أخرى إلاَّ بعد تصحيحه وأرجو مِمن كان قريبا علي أختنا الكريمة أن يُخبرها بِهذه الملاحظات، والكتاب في حاجة إلَى:
إتمام تَخريج الأحاديث مع ذكر الحكم عليها، وأيضا به كثيرٌ من التحريف في ضبط بعض الكلمات، وبه تَحريفات وسأذكر هذه المآخذ، وهذا لا يقلل من قيمة البحث:
[1]ـ استشهدت بأقوال بعض الكفار، وكان يُمكن الاكتفاء بأقوال أهل التوحيد، وهذا فيه نوعٌ من التوقير لهم، فينبغي ترك هذا إلاًَّ في الاحتجاج عليهم على قاعدة: {وشهد شاهد .. /آية كريمة}. انظر ص (9)، وإذا كان ولا بد فعليها أن تقول: (قال صاحب كتاب ... )، دون ذكر اسم هذا العلج الكافر.
[2]ـ في ص (14) الحاشية (2): " .. وذكره عن ابن المنذر ... "، والصواب " وذكره عنه ابنُ الْمُنذرِ ".
[3]ـ ص (15) قالت: " قال ابنُ قدامةَ في الشرح الكبير". والصواب: " أن صاحب الشرح الكبير هو شمس الدين الشارح للمقنع لابن قدامة ".
[4]ـ مرة تقول: قال ابنُ المنذر، ومرة تقول: قال أبو بكر، فكان ينبغي عليها أن توحد أسماء العلماء حتَّى لا يقع اللبسُ.كما في ص (16 - 17)
[5]ـ ص (17) سطر (4): " زِرْ". والصواب " زِرِّ ".
[6]ـ أحاديث كثيرة سكتت عن حكمها وكان ينبغي أن تذكر أحكام العلماء عليها كما في أغلب الرسالة.
[7]ـ ص (26) سطر (8) والكلام لشيخ الإسلام: " فإذا ثبت جوازُ حملِ قليله ... ". كان ينبغي أن تعلق الأخت بحاشية تبين فيها قصد شيخِ الإسلامِ، وهو (المنيُّ المتبقي بعد الفرك).
ـــــــــ يتبع ـ إن شاء اللهُ تعالَى ـ ــــــــــ
[8]ـ ص () حاشية () قالت: " ".
[9]ـ ص () حاشية () قالت: " ".
[10]ـ ص () حاشية () قالت: " ".
واللهُ من وراء القصد، وهو أعلم بِما في الصدور.
و (صلَّى اللهُ وسلَّم وباركَ على عبدِه ورسولهِ مُحَمَّدٍ وسلَّم تسليمًا كثيرا)، وكتبَ أبو عبد الرَّحْمَنِ الشُّوْكِيُّ nsm@islamway.net
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/443)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 10 - 02, 11:47 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسنت أخي الفاضل
والكلام هنا عن نجاسة رطوبة فرج المرأة وليس عن الوضوء
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 10 - 02, 12:00 م]ـ
وما دام أنها ذكرت مسألة الوضوء من رطوبة فرج المرأة فالأصح هو وجوب الوضوء، فكل ما خرج من الفرج فإنه ينقض الوضوء ومثله مثل دم الاستحاضة
والمعهود في الأدلة الشرعية الأمر بالوضوء من كل ما خرج من الفرج فلا يستثنى من ذلك شيء
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 10 - 02, 12:03 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني (2/ 4919 (فصل: وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان: أحدهما , أنه نجس ; لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد , أشبه المذي. والثاني: طهارته ; لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع , فإنه ما احتلم نبي قط , وهو يلاقي رطوبة الفرج , ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة , لحكمنا بنجاسة منيها ; لأنه يخرج من فرجها , فيتنجس برطوبته. وقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس ; لأنه لا يسلم من المذي , وهو نجس. ولا يصح التعليل , فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي , كحال الاحتلام.)
قلت: قوله بنجاسة المذي تبعاً لكثير من الفقهاء فيه نظر. فإنه ليس عندهم دليل صريح على نجاسة المذي.
والفقهاء الذين يقولون بطهارة المني متناقضون في تلك الحالة، لأن الثابت المعروف أن المذي هو من مكونات المني. فقولهم بنجاسة المذي يلزمه القول بنجاسة المني، وإلا كان التنقاض. والأدلة التي استفادوها لإثبات طهارة المني تستعمل هنا للمذي كذلك وهو أولى بالطهارة لمن ثبتت عنده طهارة المذي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 10 - 02, 12:11 م]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين وفقه الله
كما تعلم أن النجاسة حكم شرعي يعرف بعدة أمور منها
النص على نجاستها
ومنها الأمر بغسلها
وهذا هو الدليل على نجاسة المذي
فقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ ((واغسل ذكرك))
فقوله في الحديث (واغسل ذكرك) هو الدليل على نجاسة المذي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 10 - 02, 12:18 م]ـ
الشيخ الفاضل عبدالرحمن الفقيه
لكن الأمر بالغسل قد يحمل على الاستحباب
فكما أن المني قد شبهه ابن عباس رضي الله عنه بأنه كالبصاق والمخاط (أي في حكم إزالته)، فمن الأولى حمل ذلك على المذي كذلك قياساً على المني
ثم إن الحديث ليس صريحاً حتى في غسل المذي. فهو لم يقل إغسل ما أصاب المذي من جسمك وثوبك. بل قال ((واغسل ذكرك)). وقد اختلف العلماء -كما تعلم- في فهم هذه الجملة. فمنهم من حملها على حرفيتها. ومنهم من قال أن كلمة ذكرك تشمل كل فرجه، أي ما تلوث بالمذي وما لم يتلوث.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 10 - 02, 09:32 م]ـ
الأخ الفاضل الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة تصرفه عن الوجوب
ولاشك أن سبب الأمر بغسل الذكر هو وجود المذي وإلا ما الفائدة من الأمر بغسله
والقياس في العبادات فيه كلام
وهل تعلم خلافا في عدم نجاسة المذي
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[07 - 10 - 02, 07:53 ص]ـ
الشيخين الجليلين أبا عمر عبد الرحمن الفقيه ومحمدا الأمين
سلام الله عليكما، وبعد فقد حكى الصنعانى إجماع العلماء على نجاسته لكن حكى ابن عقيل الحنبلى قولا عن بعضهم بطهارته، والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 10 - 02, 08:40 ص]ـ
جزا الله الشيخ السلمي خير الجزاء على هذه الفائدة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 10 - 02, 10:06 م]ـ
جزى الله خيراً الشيخان أبي خالد وعبد الرحمان على حسن تعقيبهما. ولست أجزم بأن رأيي هو الصواب لكن هذا ما أراه الأصح.
1 - قلت أنا: <<لكن الأمر بالغسل قد يحمل على الاستحباب>>. قال الشيخ عبد الرحمان: <<الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة تصرفه عن الوجوب>>. قلت: الخلاف راجع بذلك إلى الخلاف حول تلك القاعدة الأصولية.
2 - قلت أنا: <<فكما أن المني قد شبهه ابن عباس رضي الله عنه بأنه كالبصاق والمخاط (أي في حكم إزالته)، فمن الأولى حمل ذلك على المذي كذلك قياساً على المني>>. قال الشيخ: <<والقياس في العبادات فيه كلام>>. قلت: نعم، فيه خلاف بين العلماء.
3 - قلت أنا: <<ثم إن الحديث ليس صريحاً حتى في غسل المذي. فهو لم يقل إغسل ما أصاب المذي من جسمك وثوبك. بل قال ((واغسل ذكرك)). وقد اختلف العلماء -كما تعلم- في فهم هذه الجملة. فمنهم من حملها على حرفيتها. ومنهم من قال أن كلمة ذكرك تشمل كل فرجه، أي ما تلوث بالمذي وما لم يتلوث>>. قال الشيخ: <<ولاشك أن سبب الأمر بغسل الذكر هو وجود المذي وإلا ما الفائدة من الأمر بغسله>>.
قلت: قال كثير من العلماء بوجوب غسل الفرج كله، ما أصاب من المذي وما لم يصب. واستدلوا بحديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سعد، وفيه <<فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك>>. أما العلّة (وهو المهم) فهي عندهم لمنع خروج المذي وإطفاء الشهوة.
قال الطحاوي: <<لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله بل ليتقلص فيبطل خروجه كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع بخروجه>>.
قلت: فمن قال بذلك فيمتنع أن يقول بنجاسة المذي لأن الأمر عندئذٍ لا يكون لغسل ما أصاب المذي، وإنما الأمر لغسل كل الفرج لإطفاء الشهوة. وسبب إطفاء الشهورة ظاهر وهو إيقاف المذي عن الخروج حتى لا ينتقض الوضوء مرة أخرى.
قال ابن حجر في الفتح: <<وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول بعضهم: "إن المذي من أجزاء المني" رواية بطهارته. وتعقب بأنه لو كان منيا لوجب الغسل منه>>.
قلت: هذا تعقبٌ ضعيفٌ لأنه لم يقل أحدٌ أن المذي كالمني، وإنما المذي جزء من أجزاء المني. فالقول بطهارة المني يقتضي القول بطهارة أجزاءه ومنها المذي. أما أيجاب الغسل من المني فلا يفيد الغسل من المذي، لأنه مجرد جزء منه وليس كله.
وهذا يحل الإشكال الذي نقله ابن قدامة حول رطوبة فرج المرأة. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/444)
ـ[المجيدري]ــــــــ[08 - 10 - 02, 05:15 م]ـ
قال صاحب الكفاف [من الكتب المالكية] لمحمد مولود الملقب بأدّ
رطوبة الفرج كبول صاحبه وبعضهم طاهرة في مذهبه
إما المذي فنجس بالإجماع كما حكي الصنعاني وكلام ابن عقيل غير منسوب لاحد بل هو تخريج فقط فعلي الاستاذ محمد الامين أن يأتي بمن خالف هذا الاجماع
وكلام الطحاوي يتكلم علي طريقة غسله لا عن نجسته وأنت أثبت فرقا
ما فيفترقا كذلك في الاحكام وإلا حصل التناقض
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 10 - 02, 09:41 ص]ـ
1 - لما أعجزتهم الحجة والبرهان ادعوا الإجماع في أمرٍ قد عرفوا فيه الخلاف!
2 - أين كلام الصنعاني في الإجماع؟ أرجو التوثيق.
3 - قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: "من ادعى الإجماع فهو كاذب! لعل الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم (الضالَّين المبتدعين). ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغنا خلافهم".
4 - فما بالك لو علمت أن القائل بطهارة المذي هو الإمام أحمد بن حنبل نفسه؟: D فماذا يقول يا ترى عمن يدعي مثل هذا الإجماع؟ إلا إن كان المقصود أن الإمام أحمد لا يُعتد به في الفقه على قول بعض الجهلة، وهذا منكر.
5 - والرواية مشهورة في كتب الحنابلة، فكيف تسألني عنها قبل أن تكلف نفسك عناء مطالعة الكتب المشهورة مثل المغني والإنصاف؟
6 - والقول عن الإمام أحمد بن حنبل في طهارة المذي، اختاره أبو الخطاب في خلافه، وقدّمه ابن رزين في شرحه، وجزم في نهايته ونظمها.
إنظر على سبيل المثال المغني والمحرر في الفقه 1: 6، والانصاف 1: 330، وكثير من مراجع الحنابلة.
وصدق الإمام أحمد في قوله: <<من ادعى الإجماع فهو كاذب. فإنما هذه دعوى بشر وابن علية، يريدون أن يبطلوا السنن بذلك>>.
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[09 - 10 - 02, 11:19 ص]ـ
إفرازات المرأة، هل تنقض الوضوء؟
المجيب يوسف بن أحمد القاسم
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنني أضطرّ للوضوء عند كل صلاة؛ لنزول سائل أبيض، فهل هذا السائل ينقض وضوئي؟ أم هو أمر عادي وشائع بين النساء؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
هذا السائل الأبيض إن كان يخرج من مخرج البول فهو سائل نجس؛ لأن له حكم البول، وعلى هذا فإنه ينقض الوضوء، ويوجب غسل ما تنجس به.
وإن كان يخرج من المهبل - مخرج الولد- وهو الظاهر المعلوم من النساء – فهو سائل طاهر كالمني، على الراجح من قولي أهل العلم، وعلى هذا فإنه لا ينجس المحل ولا الثياب. وهل ينقض الوضوء؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والذي اختاره الإمام ابن حزم، ورجَّحه سماحة الشيخ ابن عثيمين في آخر حياته - رحم الله الجميع -: أنه لاينقض الوضوء؛ وذلك لأن هذا الشيء مما تبتلى به النساء قديماً، ومع هذا لم يرد دليل من الشارع يدل على أنه من نواقض الوضوء. والله - تعالى - أعلم.
(نقلا عن موقع الإسلام اليوم)
ـ[ابن معين]ــــــــ[10 - 10 - 02, 01:54 م]ـ
الذي نقل الصنعاني الإجماع عليه _ كما رأيته في سبل السلام _ وكذا نقل ابن قدامة الإجماع، وقبلهم ابن المنذر: هو أن المذي ناقض للوضوء لا أنه جنس فيتنبه لهذا.
وأما استدلال الشيخ عبدالرحمن الفقيه على نجاسته فهو استدلال وجيه، والله أعلم.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 10 - 02, 05:12 م]ـ
أخي ابن معين
الإجماع حكاه الصنعاني في العدة حاشية على إحكام الأحكام في شرح العمدة، على ما أذكر، والكتاب ليس عندي الآن.
وعلى كل فقد حكاه الشوكاني أيضا فقال في النيل 1/ 64:
واتفق العلماء على أن المذي نجس ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله ولو كان نجسا لوجبت الإزالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها والوضوء والصلاة فيها والمسح لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق. انتهى
وحكاه قبله النووي فقال في المجموع 2/ 510:
أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي ولا يكفي نضحه بغير غسل وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أرجو أن يجزيه النضح، انتهى
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 10 - 02, 05:22 م]ـ
ووجدت أيضا أقوالا بطهارته في المذهب الحنبلي حكاها صاحب الإنصاف فقال:
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن المذي نجس وهو صحيح فيغسل كبقية النجاسات على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وعنه في المذي أنه يجزىء فيه النضح فيصير طاهرا به كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام جزم به في الإفادات والمنور والمنتخب والعمدة وقدمه في الفائق وإدراك الغاية وابن رزين في شرحه واختاره الشيخ تقي الدين وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر وقال بعض شراح المحرر صححها ابن عقيل في إشارته وأطلقهما في المحرر وقال في الرعاية وقيل إن قلنا مخرجه مخرج البول فينجس وإن قلنا مخرجه مخرج المني فله حكمه انتهى وعنه ما يدل على طهارته اختاره أبو الخطاب في الانتصار وقدمه ابن رزين في شرحه وجزم في نهايته ونظمها فعلى القول بالنجاسة يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمه ابن والحواشي واختاره أبو بكر والقاضي وعنه يغسل جميع الذكر فقط ما أصابه المذي وما لم يصبه 1/ 330
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/445)
ـ[ابن معين]ــــــــ[10 - 10 - 02, 07:26 م]ـ
أحسنت أخي أباخالد على هذه الفائدة، وزادني الله وإياك علماً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 10 - 02, 08:46 م]ـ
قال الأخ الفاضل ابن معين: <<الذي نقل الصنعاني الإجماع عليه _ كما رأيته في سبل السلام _ وكذا نقل ابن قدامة الإجماع، وقبلهم ابن المنذر: هو أن المذي ناقض للوضوء لا أنه جنس فيتنبه لهذا>>.
قلت نقله صحيح. لكن الإجماع الذي زعمه الصنعاني وابن قدامة وابن المنذر بأن المذي ناقض للوضوء، غير صحيح. وأنا -مع قولي بأن المذي ناقض للوضوء- فإني أتقي الله ولا أدعي إجماعاً أعلم أنه غير صحيح. وكيف أدعي الإجماع وقد ثبت أن ابن المسيّب وابن عمر لا يرانه ناقضاً للوضوء؟!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 10 - 02, 05:47 ص]ـ
http://www.muslm.net/cgi-bin/archprint.pl?Cat=&Board=islam&Number=57234&Search=true&Forum=islam&Words= المذي%20نجس& Match=Entire%20Phrase&Searchpage=0&Limit=25&Old=allposts
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 10 - 02, 06:02 ص]ـ
قال الاخ الفاضل محمد الامين وفقه الله
(فما بالك لو علمت أن القائل بطهارة المذي هو الإمام أحمد بن حنبل نفسه؟)
اخي الحبيب اثبت الرواية
فالرواية غير صريحة في ذلك
ولهذا نص الحنابلة بقولهم وعنه (اي عن الامام احمد) ما يدل
وعبارة ما يدل يدل دلالة واضحة ان هذا من استنباط المتاخرين
وكثيرا ما غلط ابن تيمية ابن عقيل في تخريجاته
وحمله لكلام الامام احمد احمد ما لايحتمل
وهنا لم ينفرد ابن عقيل بل وافقه ابو الخطاب وغيره
ولكن كل هذا مبني على رواية غير صريحة عن الامام احمد
ويمكن حمل الرواية
اما ان يقال بانه يعفى عن يسير النجاسات كما هو مشهور مذهب احمد
واو يقال ان هذا فيه تاكيد من الامام احمد بانه لايشترط الماء في ازالة النجاسات
كما هو مذهب الامام ابي حنيفة و رواية عن الامام احمد
وقد فصل فيها شيخ الاسلام ابن تيمية
وارى ان القول بطهارة المذي شذوذ
ومخالف للنص
اذا الاصل كما ذكر الشيخ عبدالرحمن الفقيه حمل النصوص على الوجوب
وهذه قاعدة يقول بها جماهير الاصوليين
وجماهير اهل الحديث
وقد نص على ما يدل على ذلك الامام الشافعي رحمه الله
وخصوصا في امر العبادات
وخصوصا فيما لم يعارضه نص عام او خاص
هذا اولا
ثانيا
ان الاصل حمل الامر على الحقيقية الشرعية
وما نقلته عن الامام الطحاوي غريب جدا
وهو اقرب الى فقه اهل الراي منه الى فقه اهل الحديث
وتاويللك الامر بالغسل بما ذكرته
هو مخالف لللاصل
اذ الاصل ان الغسل للنجاسة لاالعكس
وحتى الان لم اقف على نص صريح في طهارة المذي
وهو مخالف للنصوص
وقولك
وإنما المذي جزء من أجزاء المني
يحتاج الى اثبات
والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 10 - 02, 10:51 ص]ـ
أخي الفاضل ابن وهب
إنكارك للرواية عن أحمد يعارض ما قلته في موضع سابق عن قبول ما يرويه الحنابلة عن إمامهم لأنهم أعلم به، فتأمل. قال ابن قدامة في المغني (1\ 413): "
وروي عن أحمد رحمه الله أنه بمنزلة المني قال في رواية محمد بن الحكم إنه سأل أبا عبدالله عن المذي أشد أو المني قال هما سواء ليسا من مخرج البول إنما هما من الصلب والترائب كما قال ابن عباس هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط وذكر ابن عقيل نحو هذا وعلل بأن المذي جزء من المني لأن سببهما جميعا الشهوة ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني".
وإجمالاً فإن قول بعض الحنابلة بهذا القول يسقط دعوى الإجماع. وإن لم يعجبك الحنابلة، فما رأيك بابن المسيب وعمر بن الخطاب؟ ولا أخال رأيهم يخفى عليك، بارك الله بك.
وقاعدة حمل النصوص على الوجوب لا أراها. فبم تفسر مثلاً نقل ابن عبدالبر الإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام؟ أو قول جمهور المتأخرين من الشافعية بأن إطلاق اللحية سنة وليس فرضاً؟ وهناك أمثلة أكثر وأوضح لكنها لا تحضرني الآن. وربما أنت تختلف مع هذه الاجتهادات (ولك الحق في ذلك) لكن هذا يدل على أن تلك القاعدة ليست على إطلاقها.
لكن ربما أنت لا تقبل قول الفقهاء بل تقبل قول المحدّثين فقط. فما رأيك بقول إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه (1\ 16): "باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب"؟
أما عن اعتراضك على تعليل الطحاوي فقد وجدته عن كثير من العلماء. مثلاً قال أبو المحاسن الحنفي في معتصر المختصر (1\ 14): "فالأمر بغسل الذكر ليتقلص المذي وينقطع كالأمر بنضح ضرع الهدى بالماء لئلا يسيل اللبن (((((وليس بواجب)))))) دل عليه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا من قوله فيه الوضوء فأخبر بالواجب وفيه ما ينفي أن يكون فيه واجب سواء. وذكر ابن عقيل نحو هذا، وعلل بأن المذي جزء من المني؛ لأن سببهما جميعا الشهوة؛ ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني".
وقال شيخ الإسلام: اما المذي فيعفى عنه في اقوى الروايتين لان البلوى تعم به ويشق التحرز منه فهو كالدم بل اولى للاختلاف في نجاسته والاجتزاء عنه بنضحه.
" شرح العمدة " 1/ 104، 105
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=386&id=48
--------------------------------------------------------------------------------
إجمالاً فأنا وجدت أدلة طهارة المني كلها تنطبق على المذي (نفس المناقشة). فلا يكون للقائلين بنجاسة المذي إلا حديث علي وهو غير واضح الدلالة. ومن المعلوم أنه إذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال، ورجعنا للأصل وهو طهارة الأعيان.
فالذي تطمأن له النفس هو طهارة المذي. والمذي مما يصعب التنزه عنه أكثر من البول. وليس له جرم أو أثر ظاهر حتى يغسل أو يزال. ولم يعلق به بطلان صوم ولا حد ولا كفارة. وهو مقدمة لنزول المني وهو طاهر أيضاً. بل إن الثابت طبياً أنه جزء من المني. والغدد التي تفرز المذي، تشترك في إفراز المني. والفرق أن المني فيه مكونات أكثر (كالنطاف مثلاً!). لذا يطمئن القلب لطهارته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/446)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 10 - 02, 02:36 م]ـ
باب بيان مشكل) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به عمارا لما سأله عن المذي يغسل مذاكيره والتوضؤ منه
قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أمره إياه يغسل مذاكيره. فقال قائل ما المراد بذلك وغسل المذاكير لا يؤمر به من بال وإنما حكم خروج المذي مردود إلى حكم خروج البول. فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - أنه أمره بذلك ليتقلص المذي فلا يخرج لأن الماء يقطعه عن ذلك كما أمر المسلمون من ساق بدنة ولها لبن أن ينضح ضرعها بالماء حتى لا يسيل ذلك اللبن منه لأن الماء يقلصه فمثل ذلك ما أمر به في هذا الحديث من غسل المذاكير إنما هو ليتقلص المذي فلا يخرج لا أن ذلك واجب كوجوب وضوء الصلاة في خروجه والدليل على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مما قد جاء عنه متواترا. كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران وإبراهيم بن أبي داود جميعا قالا ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال {قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم , فقال فيه الوضوء}
مشكل الاثار
وكلام ابي المحاسن هو كلام الامام الطحاوي وكتابه مختصر
(باب بيان مشكل) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به عمارا لما سأله عن المذي يغسل مذاكيره والتوضؤ منه. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج {أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي , فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ}. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أمره إياه يغسل مذاكيره. فقال قائل ما المراد بذلك وغسل المذاكير لا يؤمر به من بال وإنما حكم خروج المذي مردود إلى حكم خروج البول. فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - أنه أمره بذلك ليتقلص المذي فلا يخرج لأن الماء يقطعه عن ذلك كما أمر المسلمون من ساق بدنة ولها لبن أن ينضح ضرعها بالماء حتى لا يسيل ذلك اللبن منه لأن الماء يقلصه فمثل ذلك ما أمر به في هذا الحديث من غسل المذاكير إنما هو ليتقلص المذي فلا يخرج لا أن ذلك واجب كوجوب وضوء الصلاة في خروجه والدليل على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مما قد جاء عنه متواترا. كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران وإبراهيم بن أبي داود جميعا قالا ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال {قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم , فقال فيه الوضوء}. وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال أنا الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري {عن محمد بن الحنفية قال سمعته يقول عن أبيه قال: كنت أجد مذيا فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واستحييت أن أسأله لأن ابنته عندي فسأله فقال إن كل فحل يمذي فإذا كان المني ففيه الغسل وإذا كان المذي ففيه الوضوء}. وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال أنا زائدة بن قدامة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن {علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكانت عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توضأ واغسله}. وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا يزيد بن أبي زياد , قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي , فقال {فيه الوضوء وفي المني الغسل}. وكما حدثنا الحسين بن نصر , قال حدثنا الفريابي , قال حدثنا إسرائيل , قال حدثنا أبو إسحاق عن هانئ بن هانئ {عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء , فكنت إذا أمذيت اغتسلت , فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء}. وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة قال ثنا الركين بن الربيع الفزاري عن حصين بن قبيصة عن {علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/447)
النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت الماء فاغتسل}. وكما حدثنا بكار بن قتيبة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عياش بن أنس. (ح). وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال أنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عائش بن أنس قال سمعت {عليا على المنبر يقول كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه لأن ابنته كانت تحتي فأمرت عمارا فسأله فقال فيه الوضوء}. وروى عنه أيضا سهل بن حنيف في هذا المعنى مثل ذلك أيضا. كما حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب جميعا قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن {سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي , فقال فيه الوضوء}. قال أبو جعفر فكان فيما روينا من هذه الآثار إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواجب في خروج المذي أنه الوضوء وفي ذلك ما ينفي أن يكون فيه واجب سواه وإذا كان الوضوء هو الواجب فيه لا ما سواه كان الذي أمره به فيه غير الوضوء ليس للإيجاب ولكن لما سواه مما لا وجه له غير الذي ذكرناه فيه , والله أعلم وإياه نسأله التوفيق.
)
انا لااتكلم عن الاجماع
انا اتكلم عن اصل المسالة
قال ابن خزيمة
(باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب
[23] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار ثنا عبيدة بن حميد ثنا ألأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فسئل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يكفيك منه الوضوء قال أبو بكر وفي خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المذي قال يكفيك من ذلك الوضوء قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي
)
(باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه من الثوب
[291] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية نا محمد بن إسحاق ح وحدثنا محمد بن إبان نا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق أخبرني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك الوضوء قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب وقال بن أبان قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق قال أبو بكر حديث سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال فيه الوضوء قلت أرأيت بما يصيب ثيابنا قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب قد أمليته قبل أبواب المذي
)
محمد بن اسحاق لايحتج به في الاحكام عند جماعة
وكل هذا على الاصل الذي قام عليه
وهو
(باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه مني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس)
وهذا ما لم يسلم لهم فيه الحنفية
قال الطحاوي
(قالوا: ففي هذه الآثار أنها كانت تفرك المني من ثوب الصلاة , كما تفركه من ثوب النوم. قال أبو جعفر: وليس في هذا عندنا دليل على طهارته , فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا , فيطهر بذلك الثوب والمني في نفسه نجس كما قد روي فيما أصاب النعل من الأذى. حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن كثير قال: ثنا الأوزاعي , عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه , أو بنعله , فطهورهما التراب}. قال أبو جعفر: فكان ذلك التراب يجزئ عن غسلهما , وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه. فكذلك ما روينا في المني , يحتمل أن يكون كان حكمه عند هما كذلك يطهر الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرك وهو في نفسه نجس , كما كان الأذى يطهر النعل بإزالتهم إياه عنها , وهو في نفسه نجس. فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار المروية في المني , هو أن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابسا ويجزئ ذلك من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/448)
الغسل وليس في شيء من هذا , دليل على حكمه هو في نفسه , أطاهر هو أم نجس؟. فذهب ذاهب إلى أنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه كان - عندها - نجسا , وذكر في ذلك , ما حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة , عن ابن عبد الرحمن بن القاسم , عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب " إذا رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه ". حدثنا أبو بكرة قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله. حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة قال: أنا أبو بكر بن حفص قال: سمعت عمتي تحدث عن عائشة مثله. حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة , فذكر بإسناده مثله قال: فهذا , قد دل على نجاسته عندها. قيل: له ما في ذلك دليل على ما ذكرت , لأنه لو كان حكمه عندها , حكم سائر النجاسات من الغائط والبول والدم , لأمرت بغسل الثوب كله إذا لم يعرف موضعه منه. ألا ترى أن ثوبا لو أصابه بول فخفي مكانه أنه لا يطهره النضح وأنه لا بد من غسله كله , حتى يعلم طهوره من النجاسة. فلما كان حكم المني - عند عائشة رضي الله عنها - إذا كان موضعه من الثوب , غير معلوم - النضح , ثبت بذلك أن حكمه , كان عندها , بخلاف سائر النجاسات. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك , فروي عنهم في ذلك , ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم , قال أنا حصين , عن مصعب بن سعد , عن أبيه , أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه. فهذا يحتمل أن يكون , كان يفعل ذلك لأنه - عنده - طاهر. ويحتمل أن يكون كان يفعل ذلك كما يفعل بالروث المحكوم من النعل لا لأنه - عنده - طاهر. حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه , عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب , فيهم عمرو بن العاص , وأن عمر عرس ببعض الطريق , قريبا من بعض المياه. فاحتلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كاد أن يصبح , فلم يجد ماء في الركب , فركب حتى جاء الماء , فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام , حتى أسفر. فقال له عمرو: أصبحت , ومعنا ثياب , فدع ثوبك , فقال عمر: بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره. حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر , فإذا هو قد احتلم ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت , وما شعرت , وصليت وما اغتسلت , فاغتسل , وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يره. فأما ما روى يحيى بن عبد الرحمن عن عمر , فهو يدل على أن عمر فعل ما لا بد له منه , لضيق وقت الصلاة ولم ينكر ذلك عليه أحد ممن كان معه , فدل ذلك على متابعتهم إياه على ما رأى من ذلك. وأما قوله " وأنضح ما لم أره بالماء " فإن ذلك يحتمل أن يكون أراد به " وأنضح ما لم أر مما أتوهم أنه أصابه , ولا أتيقن ذلك " حتى يقطع ذلك عنه الشك فيما يستأنف ويقول: هذا البلل من الماء. حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو الوليد , قال: ثنا عبد الله بن المبارك , عن معمر , عن الزهري , عن طلحة بن عبد الله , عن أبي هريرة قال - في المني يصيب الثوب - " إن رأيته فاغسله , وإلا فاغسل الثوب كله ". فهذا يدل على أنه قد كان يراه نجسا. حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان عن حبيب , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس رضي الله عنه قال " امسحوا بإذخر ". فهذا يدل على أنه قد كان يراه طاهرا. حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن , قال: ثنا شعبة , عن عمرو بن دينار , عن عطاء , عن ابن عباس رضي الله عنه , نحوه. حدثنا أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن بشار قال: ثنا سفيان , عن مسعر , عن جبلة بن سحيم قال: سألت ابن عمر عن المني يصيب الثوب قال " انضحه بالماء ". فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح , الغسل , لأن النضح قد يسمى غسلا , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها} يعني يضرب البحر بجانبها. ويحتمل أن يكون ابن عمر , أراد غير ذلك. حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا أبو عوانة , عن عبد الملك بن عمير قال: سئل جابر بن سمرة وأنا عنده , عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله , قال: صل فيه , إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ولا تنضحه , فإن النضح لا يزيده إلا شرا. حدثنا أبو بكرة قال: ثنا الوليد قال: ثنا السري بن يحيى , عن عبد الكريم بن رشيد , قال: سئل أنس بن مالك عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها , قال: اغسلها. قال أبو جعفر: فلما اختلف فيه هذا الاختلاف , ولم يكن فيما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على حكمه كيف هو؟ اعتبرنا ذلك من طريق النظر , فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث , لأنه يوجب أكبر الطهارات. فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها؟. فرأينا الغائط والبول , خروجهما حدث , وهما نجسان في أنفسهما. وكذلك دم الحيض والاستحاضة , هما حدث , وهما نجسان في أنفسهما , ودم العروق كذلك في النظر. فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما كان خروجه حدثا , فهو نجس في نفسه , وقد ثبت أن خروج المني حدث , ثبت أيضا أنه في نفسه نجس. فهذا هو النظر فيه , غير أنا اتبعنا في إباحة حكمه - إذا كان يابسا - ما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمهم الله تعالى.
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/449)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 11 - 02, 06:12 م]ـ
بارك الله بك أخي ابن وهب
أحب أن أوضح نقطة كنت قد أشرت لها باختصار وهو أن من الثابت علمياً أن المذي هو من إفرازات الجهاز التناسلي وليس البولي. وبالتالي فإن الأولى القول بطهارته قياساً على المني.
أما عند المرأة فإن الأمر واضح لأنه يخرج من الفرج وليس من مخرج البول. وأما عند الرجل فالغدد التي تفرز المذي موجودة في القضيب في المجرى البولي التناسلي المشترك. لكن الذي يحدث عند الانتصاب هو أن غدة البوتستات تمنع البول تماماً من الدخول إلى هذا المجرى. ويبدئ عمل هذه الغدد في تلك اللحظة بإفراز المذي، وهو سائل شفاف شديد اللزوجة. وتفيد قلويته الخفيفة في التخلص من أي بقايا لحامض البول في المجرى، حيث أن الحامض يقتل النطف المنوية بسرعة. لكن هذا ليس له أهمية حقيقية لأن هذه البقايا البولية قليلة جداً، في مقابل السائل المنوي الذي يخرج بكمية كبيرة وبسرعة عالية. على أن المذي له فائدتان مهمتان عند الرجل والمرأة:
1 - ترطيب الأعضاء الجنسية لتسهيل الجماع.
2 - تساعد لزوجته -عندما يختلط بالمني- على إلتصاق النطف بالرحم.
عذراً على توسعي في التفصيل لكن هذا لا بد منه في موضوع كهذا، ولا حياء في الدين. ومن أراد التوسع أكثر فالمراجع الطبية كثيرة.
والخلاصة أن القول بنجاسة المذي وطهارة المني قولٌ متناقض لأن الأول جزء من الثاني. والله الموفق للصواب.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[22 - 01 - 03, 10:00 م]ـ
رطوبة فرج المرأة من جديد:
كان لي بحث في هذه المسألة، وكنت أحب طرحه بين يدي أخوتي في هذا الملتقى وفقهم الله، لكن التسويف عن تبييض ما كتبته أدى بي إلى التأخير إلى هذا الوقت، فالحمد لله على كل حال.
قال ابن أبي حاتم:
ومما ينبغي للباحث عند بحثه لمسألة ما = أن يرجع المسألة إلى أصولها، حتى يتضح له النظر في المسألة بشكل صحيح، ويفهم مآخذ أهل العلم، لهذا أحببت أن أقدم بمقدمة تمهيدية حول خلاف أهل العلم فيما يخرج من السبيلين، فأقول وبالله التوفيق، ومنه أستلهم العون والسداد:
اعلم أن الأصل في هذا الباب قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء) (المائدة: من الآية6)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (1)، واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي.
- واختلف العلماء رحمهم الله في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد، على خمسة أقوال:
(القول الأول): واعتبر فيه أصحابه الخارج وحده، من أي موضع خرج، وعلى أي جهة خرج، فقالوا: كل نجاسة تسيل من الجسد، وتخرج منه يجب منها الوضوء.
وهذا قول أبي حنيفة (2)، وأصحابه وهو قول سفيان وجماعة.
(القول الثاني): واعتبر أصحابه فيه عين الخارج، فقال أصحابه: المذي والبول والغائط ينقض الوضوء من أي موضع خرجت، وهو قول ابن حزم (3)، وغير هذا لا ينقضه.
(القول الثالث): واعتبر فيه أصحابه المخرج، فقالوا: كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض، وهو مذهب الشافعية، قال النووي رحمه الله: " فالخارج من قبل الرجل والمرأة ودبرهما ينقض الوضوء، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك، ولا فرق بين النادر والمعتاد، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما، نص عليه الشافعي في الأم، واتفق عليه الأصحاب. " (4)، وقال في فتح العزيز: وكل خارج من غير السبيلين لا ينقض الطهارة خلافا لأبي حنيفة " (5).
وبه قال محمد بن الحكم من أصحاب مالك (6).
(القول الرابع): واعتبر فيه أصحابه المخرج، فقالوا: ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، واعتبروا الخارج فيما خرج من غير السبيلين، فقالوا: ينقض خروج البول والغائط من غير مخرجيهما، وهو قول الحنابلة (7).
(القول الخامس):واعتبر فيه أصحابه الخارج والمخرج وصفة الخروج، فقالوا: كل ما خرج من السبيلين، مما هو معتاد خروجه - وهو البول والغائط والمذي والودي والريح – إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء، وهو قول مالك وجل أصحابه، وصوبه القرافي (8).
وهو مذهب داود الظاهري (9)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/450)
- وسبب الخلاف أنهم لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين، من غائط، وبول، وريح، ومذي؛ لظاهر الكتاب، ولتظاهر الآثار بذلك تطرق لذلك ثلاث احتمالات:
(أحدها): أن يكون الحكم إنما علق من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن؛ لكون الوضوء طهارة، والطهارة إنما يؤثر فيها النجس، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه، وعللوا بأن الخارج النجس موجب لاستخباث جملة الجسد، كما أن الإنسان لو كان به برص أو جذام ببعض أعضائه كرهت جملته عرفا، فكذلك يستخبث شرعا.
(الاحتمال الثاني): أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين، وهذا قول الشافعي.
(الاحتمال الثالث): أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط على ما رآه مالك فقال: المعتبر الخارج والمخرج المعتاد اللذان يفهمان من الآية، وهما تعبدان، لا يجوز التصرف فيهما، بل يقتصر على مورد النص (10).
قال القرافي: " وليس هذا من باب أخذ محل الحكم قيدا الذي هو منكر، بل هذا من باب الاقتصار على محل الحكم؛ لتعذر التصرف منه، والنقل منه إلى غيره " (11).
وقال أيضا: والقياس على الأحداث بجامع النجاسة ممنوع؛ فإنه تعبد؛ لإيجاب الغسل من هذه الأشياء لغير المتنجس، والقياس في التعبد متعذر؛ لعدم العلة الجامعة ".
وقال أبو محمد ابن حزم:
" فإن قالوا: قسنا كل ذلك على الغائط؛ لأن ذلك نجاسة. قلنا لهم: قد وجدنا الريح تخرج من الدبر، فتنقض الوضوء، وليست بنجاسة، فهلا قستم عليها الجشوة والعطسة؛ لأنها ريح خارجة من الجوف، ولا فرق ".
وقال أيضا:
"ويقال للشافعيين والحنفيين معا، قد وجدنا الخارج من المخرجين مختلف الحكم، فمنه ما يوجب الغسل، كالحيض، والمني، ودم النفاس، ومنه ما يوجب الوضوء فقط كالبول، والغائط، والريح، والمذي، ومنه ما لا يوجب الوضوء شيئا كالقصة البيضاء، فمن أين لكم أن تقيسوا ما اشتهيتم، فأوجبتم فيه الوضوء دون أن توجبوا فيه الغسل قياسا على ما يوجب الغسل من ذلك، أو دون أن توجبوا فيه شيئا قياسا على ما لا يجب فيه شيء من ذلك.
وهل هذا إلا تحكم بالهوى الذي حرم الله تعالى الحكم به، وبالظن الذي أخبرنا الله أن لا يغني من الحق شيئا.
أما المالكيون فلم يقيسوا ههنا، ولا عللوا بخارج ولا مخرج، ولا بنجاسة فأصابوا .. فالحمد لله على عظيم نعمه علينا " (12).
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال في رسالة (صحة مذهب أهل المدينة):
ومذهب أهل المدينة في الدعاء في الصلاة، والتنبيه بالقرآن، والتسبيح، وغير ذلك فيه من التوسع ما يوافق السنة ... ومن ذلك في الطهارة أن مالكا رأى الوضوء من مس الذكر، ولمس النساء لشهوة، دون القهقهة في الصلاة، ولمس النساء لغير شهوة، ودون الخارج النادر من السبيلين، والخارج النجس من غيرهما " (13).
================
(1) أخرجه البخاري (6954)، ومسلم (225)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) انظر: فتح القدير، لابن الهمام 1/ 32، وبدائع الصنائع 1/ 60.
(3) المحلى 1/ 232.
(4) المجموع 2/ 4.
(5) فتح العزير شرح الوجيز (2/ 2حاشية المجموع).
(6) انظر: بداية المجتهد 1/ 95.
(7) انظر: المغني 1/ 230 - 234.
(8) انظر: الذخيرة للقرافي 1/ 237، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 191.
(9) انظر: المجموع 2/ 7.
(10) الذخيرة 1/ 237.
(11) الذخيرة 1/ 236.
(12) المحلى 1/ 259.
(13) الفتاوى 20/ 367.
يتيع بإذن الله ....
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[22 - 01 - 03, 10:46 م]ـ
مسألة: طهارة رطوبة فرج المرأة.
وأكتفي هنا بذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة، دون ذكر لأدلة كل قول اكتفاءً بما ذكره الأخوة قبلي، فأقول:
اختلف الفقهاء رحمهم الله في طهارة رطوبة فرج المرأة على أقوال:
القول الأول: وهو القول بطهارتها، و إليه ذهب أبو حنيفة (1)، وهو أحد القولين عن الشافعي (2)، وهو مذهب الحنابلة (3)، واختاره النووي من الشافعية (4).
والحنفية رطوبة الفرج الخارج طاهرة باتفاق عندهم، أما الداخل فالقول بطهارتها هو مذهب أبي حنيفة، وخالفه صاحباه (5).
القول الثاني: وهو القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة مطلقا، و إليه ذهب المالكية (6)، و هو قول للشافعي (7)، وذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى نجاسة رطوبة الفرج الباطن (8).
القول الثالث: وقسم الشافعية رطوبة الفرج إلى ثلاثة أقسام:
- طاهرة قطعا , وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوس المرأة , وهو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء.
- ونجسة قطعا وهي الرطوبة التي تكون في باطن الفرج , وهو ما وراء ذكر المجامع.
وطاهرة على الأصح وهي ما يصله ذكر المجامع (9).
==================================
1 - الدر المختار (1/ 208 حاشية ابن عبدين)، والجوهرة النيرة، للعبادي الحنفي 1/ 38.
2 - المجموع (2/ 589)، وقال رحمه الله: " المصنف رحمه الله- يعني الشيرازي صاحب المهذب - رجح هنا وفي التنبيه النجاسة , ورجحه أيضا البندنيجي وقال البغوي والرافعي وغيرهما: الأصح: الطهارة , وقال صاحب الحاوي في باب ما يوجب الغسل: نص الشافعي رحمه الله في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج , وحكي التنجيس عن ابن سريج فحصل في المسألة قولان منصوصان للشافعي , أحدهما ما نقله المصنف , والآخر نقله صاحب الحاوي , والأصح طهارتهما ".
3 - قال في الإنصاف:" وهو الصحيح من المذهب مطلقا".
4 - المجموع (2/ 589).
5 - حاشية ابن عابدين (1/ 208).
6 - انظر مواهب الجليل 1/ 105.
7 - المجموع (2/ 589).
8 - الدر المختار (1/ 208حاشية ابن عابدين)، والجوهرة النيرة (1/ 38).
9 - انظر: مغني المحتاج 1/ 81، وحاشية قليوبي على شرح المنهاج 1/ 71.
يتبع إن شاء الله ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/451)
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[22 - 01 - 03, 11:02 م]ـ
قال ابن أبي حاتم _ عامله الله بلطفه _:
نستفيد من عرض الخلاف السابق ما يلي:
1 - أن المالكية يرون عدم النقض بما يخرج من رطوبة فرج المرأة؛ بناء على حصرهم النقض في الخارج المعتاد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
2 - وهو أيضا مذهب أبي حنيفة؛ بناء على جعلهم الحكم منوطا بنجاسة الخارج، ورطوبة فرج المرأة طاهرة عندهم كما سبق بيانه.
3 - أن أبا محمد بن حزم لم ينفرد بهذا الحكم كما هو ظاهر، بل سبقه أئمة أعلام.
4 - وأما من قال بالنقض بكل ما يخرج من السبيلين وهو قول الشافعية والحنابلة دخلت الرطوبة في ضمن قولهم، ونص بعض الشافعية على أن الرطوبة تنقض الوضوء، كما في تحفة المحتاج للرملي (1/ 130)، فقال: " أو خرجت رطوبة فرجها إذا كانت من وراء ما يجب غسله يقينا وإلا فلا " اهـ.
أما الحنابلة فلم أجد من صرح بهذا منهم، وعلى كل حال فهو واضح من تقريرهم في مسألة النقض كما سبق.
5 - وأيضا فالقول بالنقض هو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن؛ بناء على قولهم أن الرطوبة نجسة، وأن كل خارج نجس ناقض للوضوء.
والله أعلم.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[22 - 01 - 03, 11:13 م]ـ
والذي يظهر - والعلم عند الله - القول بعدم النقض بخروج رطوبة فرج المراة، وانها طاهرة، وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته -.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 01 - 03, 11:59 م]ـ
وفي فتاوى الزرقا رحمه الله
(جاءنا سؤال من بعض القراء عن حكم ما يخرج من المرأة في الحالات العادية من رطوبة سائلة وهو ما يسمى بين الناس وعند النساء الطهر هل ينقض الوضوء؟ فيجب على المراة ان تتوضا للصلاة بعد خروجه او انه غير ناقض مع ملاحظة انه لايمكن التحرز منه وهو يخرج بصورة طبيعية في معظم الاوقات فما هو حكم الشريعة فيه؟
وقد تفضل الاستاذ مصطفى الزرقا بالاجابة التالية ردا على هذا السؤال
سئلت فيما مضى كثيرا عن هذا الموضوع وكنت ابين شفهيا للسائلين من رجال ونساء وان هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة في الحالات العادية (لافي الحالات المرضية) ويسميه الناس- الطهر- ليس بنجس شرعا ولاينقض وضوء المرأة كما يقرره الفقهاء ومن السائلين من يستغرب هذا الجواب لانهم متصورون خلافه ويتاكد مني فأوكد لهم
كأنما كل ما فيه تيسير وتسامح ودفع للحرج والمشقة فيما يتصل بواقع الحياة الطبيعية يراه اناسا غريبا حتى كان معنى الشريعة لايتحقق الا في الارهاق والمشقة مع ان هذه الشريعة الغراء السمحة اساسها التسير ودفع الحرج
واخيرا جاءني سؤال خطي ولم يقنع صاحبه بجوابي فطالبني بالمستند من النصوص لذلك سانقل الان للحضارة جوابا على هذا السؤال
النصوص التالية
قال في كتاب الطهارة من الدر المختار اول بحث نواقض الوضوء
(وينقضه خروج كل خارج نجس)
وقال ايضا في بحث الغسل (صفحة 112 الطبعة البولاقية الاولى)
(وسيجيء ان رطوبة الفرج طاهرة عنده)
اي عند الامام ابي حنيفة رضي الله عنه خلافا لصاحبيه ثم اوضح ابن عابدين رحمه الله في الحاشية هنا ان محل الخلاف بين ابي حنيفة والصاحبين انما هي رطوبة الفرج الداخلي وهو الذي لايجب غسله في حال لزوم النجاسة واما رطوبة الفرج الخارجي فهي طاهرة بالاتفاق لانها كرطوبة الفم والانف والعرق
ونقل ابن عابدين في مكان اخر بعد ذلك (صفحة 208 من الطبعة المذكورة عن ابن حجر في شرح منهاج الامام النووي الشافعي) تفسير
رطوبة الفرج بانها
(ماء ابيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لايجب غسله اما ما يخرج من المكان الطاهر الذي يجب غسله فاه طاهر قطعا) (اي:بلاخلاف)
وقال ايضا صاحب الدر في الصفحة 233 من الطبعة المذكورة
(رطوبة الفرج طاهرة خلافا لهما) اي للصاحبين
وقال ابن عابدين في الحاشية تعليقا عليه
(ولذا نقل في التتارخانية ان رطوبة الولد عند الولادة طاهرة وكذا السخلة اذا خرجت من امها وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء اه
نقد وتعقيب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/452)
بعد صدرو هذه الفتوى من فضيلة الاستاذ الشيخ مصطفى الزرقا في حكم المائع اللزج الذي يخرج من قبل المراة وجزمه بعدم نقضه للوضوء وترجيحه جانب الطهارة كتب فضيلة العلامة الفقيه الشيخ محمد الحامد الحموي رحمه الله تعالى ردا مفصلا في كتاب (ردود على اباطيل) ص 82 - 88 بعنوان (الطهر ناقض للوضوء) اطلع عليه فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا وكتب التعقيب الاتي
بعد ان نشرت فتواي هذه في مجلة حضارة الاسلام نشر الاخ الكريم الاستاذ الشيخ محمد الحامد (من مدينة حماة) ردا بين فيه ان الطهر المذكور الابيض الذي تراه المراة في حالة الصحة العادية وهو ناقض لوضوئها ولو كان طاهرا
وقد استشهد على ذلك بنقول فقهية نقلها من المذاهب الاربعة رآها في نظرة مؤيدة لرأيه واطال في رده لكني لااراها تؤيده
وتخالف ماذهبت اليه انا من انه لاينقض وضوء المراة اذا لم يصحبه سيلان اخر غير طبيعي ناشىء عن التهابات مرضية
وساجيب فيما يلي عما بينه الاستاذ دفعا للشبهة
اولا: ان الاستاذ الحامد بنى رايه على نقطة اساسية هي انه لااراتباط بين ان يكون الخارج من احد السبيلين نجسا وبين كونه ناقضا للوضوء فقد نص الفقهاء على ان الحصاة والدودة طاهرتان ومع هذا اذا خرجتا من الدبر تنقضان الوضوء
وجوابا على ذلك اقول
ان مراد الفقهاء بان الدودة والحصاة طاهرتان في ذاتهما اما اذا خرجتا من الدبر فانهما لاتكونان حينئذ طاهرتين بل متنجستين
لانهما قد مرتا من مقر النجاسة الرطبة فتنجسا ولو انهما في ذاتهما طاهرتان
بحيث لو غسلهما الانسان بعد خروجهما وحملهما وصلى فصلاته صحيحة
اما ما فهمه الاستاذ الكريم من انهما تخرجان من داخل الدبر طاهرتين فهو فهم غير صحيح
فهما خارج نجس ومتنجس فتنقضان الوضوء
وهنا نقطة مهمة يجب التنبه لها
وهي ذات تاثير في الموضوع فان الطهر الابيض الزج الذي يخرج من المراة دائما في حال الصحة هو افراز طبيعي انما يفرزه المهبل ويخرج منه
ولذلك كان طاهرا بينما الدودة تخرج من الدبر مجتازة معدن النجاسة فم المعقول ان تنقض الوضوء
ثانيا احتج الاستاذ الحامد ايضا بان الريح التي تخرج من الانسان هي ايضا طاهرة فصح انها تنقض الوضوء
وجوابا على ذلك اقول
ان الريح غاز كالهواء وليست جسما كثيفا فلذلك كانت طاهرة لكنها اعتبرت ناقضة للوضوء بنص الحديث النبوي لكمة خاصة فلا تكون قاعدة في النواقض ولو اعتبرت نجسة لانها تبخرات النجاسة لكان في ذلك حرج عظيم
ثالثا
نقل الاستاذ الحامد ايضا في رده المذكور عن الامام الشرنبلالي من الحنفية ان المراة اذا ولدت ولم ينزل منها دم لاتعتبر نفساء لارتباط النفاس بنزول الدم لكنها يجب عليها الوضوء للرطوبة التي تصاحب الولادة
فانها تنقض الوضوء
وجوابا على ذلك اقول
ان الرطوبة المقصودة في كلام الشرنبلالي المصاحبة للولادة هي رطوبة
سائلة من السائل الذي كان الجنين يسبح فيه
وهو سائل نجس
وينزل قبل الولد
فاين هذا من الطهر الابيض اللزج الذي تراه المراة في حالات الصحة الطبيعية وهو طاهر
فاذا قلنا ان هذا الطهر ينتقض به وضوؤها فمعنى ذلك ان لايستقر للمراة وضوء وهذا ابعد ما يكون عما تتسم به الشريعة من اليسر ودفع الحرج
) انتهى
فتاوى مصطفى الزرقا 95 - 98
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 01 - 03, 12:01 ص]ـ
الاخ الفاضل ابن أبي حاتم
جزاك الله خيرا
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[23 - 01 - 03, 01:39 م]ـ
وإياك أخي ابن وهب ..
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[24 - 01 - 03, 12:59 ص]ـ
للرفع انتظارا لتعقيبات الأخوة _ وفقهم الله.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[24 - 01 - 03, 01:46 ص]ـ
أحسن الله إليكم جميعاً.
الحديث الذي نقله الشيخ الفقيه متعلّق بالسائل الذي يفرزه فرج المرأة أثناء الجماع.
والكلام الذي نقله بعض الإخوة إنّما هو عن السائل الأبيض الذي ينزل عليها باستمرار أثناء الطهر.
ولعلّ بعض المختصّين يخبرنا إن كان السائل هذا هو نفس السائل ذاك.
والله الموفّق.
ـ[عبد الله الحماد]ــــــــ[24 - 01 - 03, 03:51 م]ـ
وفق الله الجميع
وأتمنى أيها الفضلاء أن يكون عندنا من الورع ما يمسك ألسنتنا عن مثل قول: " أرى " ويظهر لي ....
وبعضهم تحكى له إجماعات أو شبهها ومع ذلك يجتهد في النص ويخالف
إقول: إن النظر في النص الشرعي واستنباط الحكم منه إنما ذلك من تخصص الفقيه المجتهد لا المقلد
وصنف نفسك حينئذ!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/453)
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[25 - 01 - 03, 12:46 ص]ـ
أخي الفاضل: هيثم حمدان سلمه الله
لعلي لا أوافقك في هذا الفهم الذي فمهته من كلام الشيخ عبد الرحمن الفقيه، ذلك أن الشيخ _ سلمه الله _ رجح النقض بكل ما يخرج من الفرج، وهذا يشمل الذي يكون حال الجماع أو الذي يكون حال الطهر؛ لأنه ذكر وفقه الله أن مناط النقض هو المخرج.
ولعل الشيخ يتحفنا ببيان مراد كلامه، فصاحب البيت أدرى بما فيه؟!.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 01 - 03, 02:59 م]ـ
جزى الله الإخوة المشاركين خير الجزاء ونفع بهم، وقد استفدنا كثيرا من هذه المشاركات القيمة
والمسألة قد اختلف فيها أهل العلم ولكل أدلته، ولكن القول الذي ذهب إليه عدد من أهل العلم، وهو القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة قد يؤيده الدليل
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (ويستدل للنجاسة أيضا بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: {أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره , قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم} رواه البخاري ومسلم , زاد البخاري فسأل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: {يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل (((ما مس المرأة منه))) ثم يتوضأ ويصلي} رواه البخاري ومسلم , وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كما سبق في باب ما يوجب الغسل. وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج , والقائل الآخر بحمله على الاستحباب لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء والله أعلم) انتهى.
وأما التفريق الذي ذكره الأخ الفاضل هيثم فلم أر من ذكره من أهل العلم.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[25 - 01 - 03, 06:52 م]ـ
أخي عبد الله الحماد - سلمه الله -.
أنظر أخي في الرابط أدناه، لما كتبه أخي الفاضل (النقاد) _ وفقه الله _، ففيه الجواب عما أوردته، وأذكرك أخي وفقك الله أن المقام مقام مدارسة، وليس مقام إفتاء.
أسأل الله أن يريني وإياك الحق حقا ويرزقني إتباعه، والباطل باطلا ويرزقني اجتنابه.
إضغط هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5863)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 06 - 03, 02:45 م]ـ
فقط تعقيبا , على استدلال الاخ محمد الامين بخروج المذي من الجهاز التناسلي .. وانه يوجب قياسه على المنى وينتج منه القول بطهارته.
اقول لايصح هذا ... لان تعليل خروجه من الجهاز التناسلي ليس بعلة دالة على طهارته وان كان التعليل عنده انه من جنس المنى ... فهاهي العلقة من جنس المولود وأصله ومع ذلك هي نجسة فهي خليط دم نجس ... ثم تستحيل الى طاهر وهو الملولود.
فكون المذي مقدمة للمنى او يخرج من الجهاز التناسلي ليس بدليل معتبر على طهارته. ثم ان هناك فرق ظاهر حسي بين المذي والمني وهذا الفرق قد يصلح علة في الفرق بينهما نجاسة وطاهرة , ودليل الفرق ان المذي لايحصل منه الولد .. وتكوينه يختلف بالكلية عن المنى فكيف يعلل بانهما من موضع واحد وقد اختلفا ... وقد ذكرت لك مثال قريب وهو العلقة والجنين.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 06 - 03, 08:30 م]ـ
لعل كلامي الأول لم يكن واضحاً فهاك توضيحه:
المني هو خليط من عدة مواد، منها المذي نفسه.
ونحن لا نتكلم عن استحالة من مادة لأخرى، لكن عن خلط بين مادتين أو عدة مواد. فإن كانت إحداهما نجسة كان الخليط نجساً.
والمني يدخل في تركيبه المذي الذي يعطيه لزوجته، ويدخل في تركيبه عدة إفرازات أخرى إضافة للنطاف.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 03, 09:02 ص]ـ
فائدة
في الفتح ((1/ 333)
(وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها
قال: ومن قال ان المني لايسلم من المذي فيتنجس به لم يصب لأن الشهوة اذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام)
انتهى
فائدة
(وتعدُّ النطافُ ( Spermatozoa ) التي تنتجها الخصيتان هي المادة الرئيسية في مني الرجل، أما بقية المني فيتكون من سوائل تفرزها غدة الموثة والحويصلان المنويان)
فائدة
(وهناك مفرزات أخرى غير المني تفرزها الغدد الملحقة بالجهاز البولي التناسلي عند الرجل ولاسيما منها غدة الموثة (البروستاة) وهذه المفرزات لا تحتوي على نطف كما هو شأن المني، غير أنها قد تلتبس بالمني لشبهها به، ولأنها تفرز مثله من جراء الإثارة الجنسية غالباً وأهمها مفرزان، هما: المذي وهو ماء رقيق لونه يميل إلى البياض يخرج عند الشهوة أو المداعبة أو التذكر. والودي: وهو ماء ثخين أبيض يخرج في إثر البول بعض الأحيان من غير شهوة.)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 06 - 03, 09:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا اخي ابن وهب ...
الاخ محمد الامين (شكر الله لك توضيحك) الا ان قولك (لكن عن خلط بين مادتين أو عدة مواد. فإن كانت إحداهما نجسة كان الخليط نجساً) اهـ.
غير لازم! لايلزم من كون بعض الخليط نجس ان يكون المجموع نجسا فلو خلطنا ماء طاهرا مع قليل من الماء النجس ولم يحصل التغير كان الخليط طاهرا ..... وان كان فوق القلتين كان طاهرا على قول الجمهور ... وان كان فوق ذلك كثيرٌ جدا حصل بالاجماع .... وان كان جاريا قليلا حصل بقول الجميع الا على قول الشافعي الجديد وفات هذا ابن حزم في مراتبه فنقل الاجماع. رحمة الله على الجميع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/454)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 06 - 03, 09:55 م]ـ
معك حق أخي المتمسك بالحق
لكني لا أظن بأن الرجل ينتج في المرة الواحدة من المني ما يعادل قلتين حيث قدرها بعض المعاصرين بـ500 لتر:)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 06 - 03, 09:49 م]ـ
هذا على القول المرجوح اما على القول المختار (وهو قول المالكية والظاهرية واختيار ابن تيمية) فلا حد .... والعبرة بظهور ذلك.
وهاذي من دلائل قوة هذا القول واتساقه مع بقية المسائل.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 06 - 03, 01:45 ص]ـ
هل القول المختار هو أن الرجل ينتج في المرة الواحدة 500 لتر من المني؟!
على أية حال المذي يؤثر في تركيب المني حيث يضيف إليه اللزوجة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 06 - 03, 09:12 ص]ـ
المقصود بالقول المختار!! ان المائع اذا خالطه نجس فلا ينجس الا بالتغير!!!
وهي مسألة مشهورة! والعهدة على المخاطب!!!!
فلا حاجة الى التقدير بالقلتين او 500 لتر!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 03, 03:13 ص]ـ
قال ابن عبدالبر
(ذكر بن وهب عن الليث بن سعد أن كثير بن فرقد حدثه أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجد المذي ينحدر مني مثل الجمان أو اللؤلؤ فما التفت إليه ولا أباليه
وهذا يدل أن عمر استنكحه (2) أمر المذي وغلب عليه وسلس منه كما يسلس البول فقال فيه القول
وهذا خلاف القول الذي حكى عنه أسلم مولاه في حال الصحة على ما في الموطأ
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 10 - 03, 05:38 ص]ـ
مصنف عبد الرزاق ج: 1 ص: 160
614 عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال سمعته يقول لو سال على فخذي ما انصرفت يعني المذي 615 عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان قال سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول قال عمر وهو على المنبر إنه لينحدر شيء مثل الجمان أو مثل الخرزة فما أباليه
613 عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا أصلي فما أبالي ذلك قال وقال سعيد عن عمر بن الخطاب إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر ما أبالي ذلك
أي أن سعيد بن المسيب قد اختار لنفسه مذهب عمر في طهارة المذي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 10 - 03, 01:53 ص]ـ
قال ابن عبدالبر
(وليس حال من وصفنا حاله بأكثر من سلس البول والمذي لأن البول والمذي متفق على أن خروجهما في الصحة حدث
وكذلك اختلفوا في البول والمذي الخارجين لعلة مرض أو فساد هل يوجب خروجهما الوضوء كخروجهما في الصحة
انتهى
(مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة (1) فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة)
قال ابن عبدالبر
(1 (14 - باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي)
1 (14 - باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي)
76 - مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي
77 - مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء (1) واله عنه
وترجمته في هذا الباب بالرخصة في ترك الوضوء من المذي ليست من الباب في شيء
لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة كلهم يوجب الوضوء منه وهي سنة مجمع عليها لا خلاف والحمد لله فيها
حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا هشيم بن بشر عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سئل رسول الله عن المذي فقال ((فيه الوضوء وفي المني الغسل)) (1)
ولما صح الإجماع في وجوب الوضوء من المذي لم يبق إلا أن تكون الرخصة في خروجه من فساد وعلة فإذا كان خروج كذلك فلا وضوء فيه عند مالك ولا عند سلفه وعلماء أهل بلده لأن ما لا يرقأ ولا ينقطع فلا وجه للوضوء منه
ومعنى قول سعيد بن المسيب أنه يلزم من فحش سلس بوله أو مذيه ولم يرقأ دم جرحه أو دمله أن يغسله من ثوبه ولا يدخل في صلاته حتى يغسل ما فحش منه وكثر فإذا دخل في الصلاة لم يقطعها ولو سال على فخذه
فأراد سعيد بقوله ذلك أن كثرة المذي وفحشه في البدن والثوب لا يمنع المصلي من تمام صلاته وليس كذلك ابتداءه لأنه يؤمر بغسل الكثير الفحش منه قبل دخوله في الصلاة ولا يؤمر بقطعها
وفي رواية بن القاسم عن مالك في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال يحيى بن سعيد وأخبرني من كان عند سعيد أنه قال للرجل فإذا انصرفت إلى أهلك فاغسل ثوبك
قال يحيى وأما أنا فلم أسمعه منه وهذه الزيادة رواها يحيى بن مسكين وغيره عن بن القاسم وهي توضح لك ما فسرنا وبالله توفيقنا
ذكر بن وهب عن الليث بن سعد أن كثير بن فرقد حدثه أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجد المذي ينحدر مني مثل الجمان أو اللؤلؤ فما التفت إليه ولا أباليه
وهذا يدل أن عمر استنكحه (2) أمر المذي وغلب عليه وسلس منه كما يسلس البول فقال فيه القول
وهذا خلاف القول الذي حكى عنه أسلم مولاه في حال الصحة على ما في الموطأ
الاستذكار ج:1 ص:243
وذكر بن أبي ذئب في موطئه عن أخيه المغيرة بن عبد الرحمن أنه قال كان يخرج مني المذي قال فربما توضأت المرتين والثلاث فأتيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن فسألته فقال والله ما أدري ائت القاسم بن محمد فسله عسى أن تجد عنده علما قال فجئت القاسم فسألته فقال إنما ذلك من الشيطان فاله عنه فلهوت عنه فانقطع عني
وهذا الباب فيمن كان خروج المذي منه لعلة وفساد لا لصحة وشهوة وهو الذي يسميه أصحابنا المستنكح وهو صاحب السلس الذي لا ينقطع مذيه أو بوله لعلة نزلت به من كبر أو برد أو غير ذلك
وقد أجمع العلماء على أنه لا يسقط ذلك عنه فرض الصلاة وأن عليه أن يصليها في وقتها على حالته تلك إذ لا يستطيع غيرها
)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/455)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 04, 09:45 م]ـ
جاء في بدائع الفوائد
يجزىء في المذي النضح
لأنه ليس بنجس لقوله صلى الله عليه وسلم: «ذاك ماء الفحل ولكل فحل ماء»، فلما كان ماء الفحل طاهراً وهو المني كان هذا مثله)
انتهى
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&id=875
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 03 - 04, 10:18 م]ـ
أهلا بعودة أخينا الحبيب ابن وهب
ـ[أخوكم عماد]ــــــــ[13 - 04 - 04, 09:51 م]ـ
هناك أيضا مشكل تعاني منه بعض النساء و هو تلك الإنزالات التي تخرج من الفرج و هي عبارة عن رطوبات شبيهة بالمذي و هي مختلف في حكمها هل يجب على المرأة أن تتوضأمنها أم لا نريد الراجح من أقوال أهل العلم و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 11 - 07, 03:30 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنني سأشير إلى المسألة باختصار -إذ قرأت بعض ما كتبت الدكتورة رقية المحارب ولاحظت عليه عدداً من الملاحظات لا آنَس لذكرها هنا- حتى تتضح معالمها.
أولاً: رطوبة الفرج على قسمين:
الأول: الرطوبة من ظاهر الفرج
قال ابن عابدين رحمه الله في الحاشية (1/ 313): (وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقاً).
الثاني: الرطوبة من باطن الفرج للمرأة
وقد اختلف فيها العلماء على أقوال، أشهرها:
1 - أنها طاهرة، وهو قول أبي حنيفة، والأصح عند أكثر الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
2 - أنها نجسة، وهو قول صاحبي أبي حنيفة، والمشهور في مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
واستدل الأولون بأدلة أبرزها:
1 - أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت دليل يقتضي نجاستها.
2 - حديث عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان من جماع إذ الأنبياء لا يحتلمون.
فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها لأنه يخرج من الفرج. وكونها تفرك المني دليل على طهارته.
3 - أن التحرز منها فيه حرج ومشقة، والمشقة تجلب التيسير.
4 - أنه يشبه العَرَق في الفرج، فيأخذ حكمه وهو الطهارة.
واستدل الآخرون بأدلة منها:
1 - ما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب قال: أخبرني كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزِل؟ قال: "يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".
2 - في الصحيحين أيضاً أن زيد بن خالد سأل عثمان بن عفان: أرأيت إذا جامع فلم يُمنِ؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.
قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فسألتُ عن ذلك علياً والزبير وطلحة وأُبَي بن كعب فأمروني بذلك.
تنبيه: الحديثان في جواز الصلاة بلا غسل منسوخان، فمن جامع وجب عليه الغُسل ولو لم يُنزِل.
قالوا: وأما الأمر بغسل الذكر وما مسه منها فإنه ثابت غير منسوخ؛ فدل على أن الرطوبة نجسة.
3 - أنها بلل في الفرج ولا يتخلق منه الولد، فأشبهت المذي.
(قلت): والذي يظهر لي -والله أعلم- أن القول بطهارته هو الأقوى للأدلة التي ذكرها الأولون.
ويجاب عن أدلة القول الثاني بأن الأمر بالغسل يحتمل أمرين:
الأول: أن المجامِع يخرج منه مذي، والمذي نجس؛ فلهذا أُمِرنا بالغسل لا لأجل الرطوبة.
الثاني: أن الأمر فيه للاستحباب والندب.
ومما يقوي هذا القول: ما جاء عند ابن خزيمة في صحيحه (برقم 279) عن القاسم بن محمد قال: سألتُ عائشة عن الرجل يأتي أهله يلبس الثوب فيعرق فيه نجساً ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه.
وبالله التوفيق.
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[25 - 11 - 07, 12:01 ص]ـ
أسأل الله - عز وجل - أن يجزي الجميع خيراً على هذه الفوائد الطيبة , ولكن تبقى المسألة محل اجتهاد ونظر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 11 - 07, 12:03 ص]ـ
أسأل الله - عز وجل - أن يجزي الجميع خيراً على هذه الفوائد الطيبة , ولكن تبقى المسألة محل اجتهاد ونظر.
لا شك في ذلك .. وجزاك الله خير الجزاء
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 02:25 ص]ـ
، ولا حياء في الدين.
أخي الفاضل محمد الأمين، بعيداً عن المسألة الفقهية موضوع النقاش، فإن القول بأنه لا حياء في الدين ـ أظنه من الأخطاء الشائعة ـ وأحسب أنه لا يخفى عليك، بل هو سبق كتابة لكني أحببت أن ينتبه القاريء لهذه المسألة.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الْإِيمَانِ (رواه البخاري).
لكن القول الصحيح إن شاء الله (لا حياء في العلم)
قال البخاري رحمه الله: "باب: الحياء في العلم.
وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنهعن الحياء أن يتفقهن في الدين."
لذلك أحسب أنك تقصد (لا حياء في تعلم الدين).
بارك الله فيك وفي كل من شارك في هذا النقاش الذي تعلمت منه كثيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/456)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 11 - 07, 01:23 م]ـ
وإذا كنتُ قد قررت طهارة رطوبة الفرج فيما سبق فإن هذا لا يعني أنها ليست من نواقض الوضوء
فالمقرر عند جمهور العلماء أن الخارج من السبيلين ناقض على كل حال، سواء كان قليلاً أو كثيراً، نادراً أو معتاداً، نجساً أو طاهراً.
قلت: ولا شك أن الرطوبة خارج معتاد فلا يخرج عن هذا التقعيد.
ولا فرق بين مخرج البول ومخرج الحيض والولد في المرأة من هذه الحيثية، فالخارج منهما ناقض.
ومما يظهِر ذلك ويوضحه:
1 - أن بعضهم نص على أن خروج الولد ناقض للطهارة.
2 - أنهم ذكروا مسائل تدل على أن الخارج من مخرج الولد خارج من أحد السبيلين
قال في الشرح الكبير: (وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء).
3 - أن بعضهم نص على أن رطوبة فرج الأنثى إذا خرجت فهي من الخارج من السبيلين، وهو أحد نواقض الوضوء.
فكيف تقول الدكتورة رقية المحارب: (في نواقض الوضوء لم أجد من تكلم على الرطوبة بإسهاب أو عدها من نواقض الوضوء بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع بل ولا بقول صحابي ولا تابعي ولا بقول أحد من الأئمة الأربعة)؟!!!!
وأما قولها: (أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوة من الدليل يحرج النساء)
فالجواب: أن الدليل القياس الصحيح، وهو هنا أشبه بالإجماع لكونه خارجاً معتاداً، وأما إذا بلغت المسألة إلى حد الحرج فقد قرر الفقهاء أنه إذا أصبح متكرراً مستنكحاً كسلس البول أن له حكمه، فيكون حكمُه حكمَ الحدث الدائم.
وأما الاستشهاد بقول الصحابية أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئاً) أي لا نعدها حيضاً مانعاً من الصلاة ونحوها إذا كانت بعد الطهر.
فالخلاصة: أن الراجح كون رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت إلى ظاهر الفرج بحيث يمكن غسلها.
فإن كان ذلك متكرراً دائماً أخذ حكم الحدث الدائم. والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 01 - 08, 05:36 ص]ـ
الفهرس» فقه العبادات» الطهارة» نواقض الوضوء» الخارج من السبيلين (52)
رقم الفتوى: 15697
عنوان الفتوى: وجود الرطوبة داخل الفرج ليس ناقضا للوضوء
تاريخ الفتوى: 12 صفر 1423
السؤال
ذكرتم في أحد الفتاوى أن رطوبة الفرج تنفض الوضوء ,مع أن هذه الرطوبة يستحيل عدم تواجدها وإلا سمعنا صريرا من احتكاك الأعضاء السفلى ببعضها وهذا معناه أن المرأة دائما وضوءها منتقض!! و هناك قول لابن حزم أن هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء لأنها دائما موجودة فهي ليست إفرازات زائدة عن الحد أو تسيل للخارج إنها مجرد رطوبة, وما الدليل على أنها تنقض الوضوء فهي ليست في حكم المستحاضة؟ وهناك قول عن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم (ما كنا نعد الكدرة أو الصفرة بعد الطهر شيئا) أليس هذا معناه أنها لا تنقض الوضوء؟ أرجو الإفادة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي -رحمك الله- أن خروج هذه الإفرازات إلى خارج الفرج ناقض للوضوء على الراجح من أقوال العلماء، وأن مجرد وجود الرطوبة داخل الفرج ليس ناقضاً للوضوء ما لم تبرز لأنه يبعد أن يجف فرج المرأة من الداخل، وقد عرف ذلك بالعادة، والله تعالى يقول: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية286)
وبهذا تعلمين أن كلام العلماء وخلافهم ليس في الرطوبة الداخلية وإنما هو في الافرازات التي تخرج من الفرج، وقد ذهب ابن حزم - رحمه الله - إلى أن الرطوبة التي تخرج من الفرج غير ناقضة للوضوء، لأنه لم يثبت فيها عنده نص من الكتاب أو السنة، أما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى القول بأنها تنقض الوضوء مع عدم ثبوت دليل صريح فيها من القرآن والسنة، لكنهم اعتبروا الأدلة الواردة فيما ينقض الوضوء خاصاً أريد به العموم، فقال الجمهور: إن انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين ليس مقصوراً على ما جاءت به النصوص والآثار وهو البول والغائط والمذي والودي والريح، لأن هذه النصوص من الخاص الذي أريد به العموم، أي أن انتقاض الوضوء يكون بهذه الأشياء بخصوصها، ويعم كل خارج من السبلين، فالناقض عندهم هو عموم الخارج من السبيلين لا الأشياء المذكورة فقط، وقد ذكر ابن رشد - رحمه الله - في بداية المجتهد سبب هذا الاختلاف فأخذنا منه الجزء الذي يفيد مسألتنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/457)
ولمعرفة حكم خروج هذه الإفرازات راجعي الفتوى رقم5188
أما حديث أم عطية " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً " رواه أبو داود فليس المقصود به أنهما لا تنقضان الوضوء، ولكن المقصود أنهن كن لا يحتسبنها حيضاً إذا كانت قد جاءت بعد الطهر الذي هو جفاف المحل، أو رؤية القصة البيضاء. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[16 - 01 - 08, 12:11 ص]ـ
الحكم الفقهي للإفرازات الطبيعية:-
أثناء قراءاتي عن الحكم الفقهي للافرازات الطبيعية وجدت بحثا جميلا للاخت الفاضلة الدكتورة فاطمة نصيف بعنوان الافرازات الطبيعية عند المرأة بين الطهارة والنجاسة ...
وأورد هنا بعض النقاط الهامة:
1 - أن المهبل مخرج ثالث غير السبيلين اللذين يقصد بهما مخرج البول والغائط المتصل بالنجاسة. والمهبل غير متصل بهذين المصدرين بل منفصل عنهما تماما واتصاله هو بالرحم وبالتالي فهو بعيد عن النجاسة , كما تؤكده الحقيقة العلمية التشريحية للمرأة ورحم المرأة طاهر الا في حالات تطرأ عليه كالحيض والنفاس وفيه يتم تخلق الجنين ونموه وتغذيته ... فلو كان نجسا لترتب عليه حكم نجاسة الولد الخارج والذي نما في الرحم .. ونص الحنابلة على طهارة الآدمي حيا أو ميتا لقوله "ص" (سبحان الله ان المؤمن لا ينجس). لذا فالمهبل طاهر وكت ما يخرج منه طاهر الا في الحالات التي سبق ذكرها.
1. إن من القواعد الثابتة في الفقه الإسلامي أن الأصل في الأشياء الحل والطهارة وأن الحكم بنجاسة شئ معين يحتاج إلى دليل شرعي قوي يفيد غلبة الظن على اقل تقدير حتى لا يتصادم مع القاعدة الثابتة وهي (الأصل في الأعيان الطهارة) وهو ما قاله ابن تيمية يرحمه الله (إن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما وجب القول بأنه نجس) فيبقى على الأصل الصحيح الطهارة حتى يرد دليل صحيح بالنجاسة.
2. إن هذه السوائل مما عمت به البلوى بين النساء، فلو كانت نجسة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول ابن تيمية يرحمه الله (إن كل مالا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه) ومعلوم ان رطوبة الفرج لا يمكن الحكم في نزولها ولا الاحتراز منها، وان حاولت المرأة تحاشيها سببت لها مشقة، وما كان شأنه كذلك فانه يحكم بطهارته تيسيرا على العباد لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
وبالتالي إذا نزلت من المرأة سوائل في الحالات العادية أثناء النهار أو الليل عند أداء أعمالها المعتادة مثلا أو عند أداء العبادات كالطواف والسعي والصلاة فهي طاهرة لعدم اقترانها بمثيرات ... ولذلك من المهم معرفة الحالة المصاحبة لنزول السائل لتحديد نقضه للوضؤ من عدمه.
والخلاصة أن السوائل الطبيعية طاهرة وليست نجسه انما تنقض الوضوء ولا يوجب تطهير ما أصابها من البدن أو الثياب إلا إذا كان من باب النظافة الشخصية.
والله اعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل. تمنياتي لكم بالاستفادة باذن الله تعالى
منقوول من منتدى الفراشة النسائي
.................................................. ...........
أما بحث د/ رقية المحارب فهذا الرابط
http://saaid.net/daeyat/roqea/26.htm
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:04 ص]ـ
الأخت الكريمة أم أحمد
أما اعتباره غير مخرج السبيلين فهذا قد سبق الجواب عليه، وكل من يقول بنقض الوضوء -كما ذكرتِ- فلا بد أن يعتبره أحد السبيلين
ولا فرق بين مخرج البول ومخرج الحيض والولد في المرأة من هذه الحيثية، فالخارج منهما ناقض.
"ومما يظهِر ذلك ويوضحه:
1 - أن بعضهم نص على أن خروج الولد ناقض للطهارة.
2 - أنهم ذكروا مسائل تدل على أن الخارج من مخرج الولد خارج من أحد السبيلين
قال في الشرح الكبير: (وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء).
3 - أن بعضهم نص على أن رطوبة فرج الأنثى إذا خرجت فهي من الخارج من السبيلين، وهو أحد نواقض الوضوء".
والمستحاضة -مع الخلاف في شأنها- إلا أن دمها خارج من أحد السبيلين عندهم.
وما نقلتِه حفظك الله هذه العبارة: "ولذلك من المهم معرفة الحالة المصاحبة لنزول السائل لتحديد نقضه للوضؤ من عدمه" .. ليس من الفقه في شيء لما بينتُه.
فأقول: هي طاهرة على الراجح كما سبق أن أوضحتُ، ولكنها ناقضة للوضوء ما لم تصل إلى حد المستحكِم الدائم.
جزاك الله خيراً وبارك فيك.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 09:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله ... والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أما بعد. . .
فقد قرأت البحث المشار إليه و وقع لي الإشكال الآتي:
على الغلاف تعليق للشيخ/محمد بن صالح بن عثيمين، رحمه الله تعالى يقول فيه:
" راجعته فرأيت أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدليل".
مع أن الدكتورة تقول في بحثها ص5:
" وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الريح التي مخرجها القبل لا تنقض الوضوء و منهم فضيلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله حيث قال فيها: (هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر).
فكيف كتب هذا ـ رحمه الله ـ بعد وفاته؟
أم أنها عرضت عليه البحث فكتب عليه، ثم قامت بتنقيحه ونشره بعد وفاته؟
هل من مجيب بارك الله فيكم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/458)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 01 - 08, 10:02 ص]ـ
عرض عليه في حياته -رحمه الله- وأذكر أنه خطه.
والشيخ وافق على هذا الرأي، ولا يعني أنه أجاز طريقة الاستدلال والمنهج المتبع في الترجيح داخل البحث.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 06:58 م]ـ
الشيخ أبو يوسف
بارك الله فيك
هل معنى هذا أنها أضافت بعد وفاته رحمه الله أشياء؟
ـ[توبة]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:03 م]ـ
بارك الله فيكم.
قد اطلعت على البحث و لي بعض التعقيبات لعلي أنشط لكتابتها في وقت لاحق بإذن الله.
ولكن أود السؤال عن استدلالها بالآية من سورة البقرة، وتأويلها لنص الآية بأن الحيض أذى و ما سواه طهر.
هل قال أحد من السلف بهذا الاستدلال؟
وكذلك قياس مشقة احتراز المرأة من الافرازات بمشقة الاحتراز من سؤر الهرة،هل يصح هذا القياس؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:30 م]ـ
الشيخ أبو يوسف
بارك الله فيك
هل معنى هذا أنها أضافت بعد وفاته رحمه الله أشياء؟
لا أظن ذلك أخي الكريم .. فقد عُرضت على الشيخ قبل وفاته، ولعل من يعرف هذا عن قرب يفيدنا مشكوراً.
بارك الله فيك وجزاك خيراً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 06 - 08, 07:51 م]ـ
كتبت تعليقا حول الموضوع هنا وعلى رسالة الدكتورة الفاضلة
حكم رطوبة فرج المرأة: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3932&highlight=%D1%D8%E6%C8%C9
ـ[مصطفى بن الساعي]ــــــــ[15 - 07 - 09, 12:50 م]ـ
جزاكم الله خيرًا
لقد اقتصرتم على الطرقات، ولكن بعد أن أجهدت في الكتب.
ـ[أم الخطاب]ــــــــ[29 - 08 - 09, 01:00 ص]ـ
طيب نريد القول الراجح هناك فرق بين رطوبة الفرج وهو بلل في الثوب وهذا الطبيعي في المرأة لكن نحن نريد حكم الإفرازات التي تخرج من الرحم وإن كانت طاهرة هل يلزم الوضوء؟
ـ[تركي بن ماجد]ــــــــ[23 - 12 - 09, 07:04 ص]ـ
يا إخوان
مادام أنه لاحياء في تعلم الدين
كنت عرضت موضوعا عن الوسواس في الطهارة
ومما أتى من استفسار عبر البريد
أن هناك شخصا يكثر معه خروج المذي خاصة إذا كان في الحرم
أو في السوق أو عند سماع بعض الأحاديث التي تخص بعض الأمور
فما الحكم في حالته علما بأنه يشق عليه نضح الماء على الملابس
أما إعادة الوضوء فلامشكلة عنده فيها
2
إذا كان الشخص يلبس (سروالا قصيرا ثم آخر طويلا
وخرج منه شيئ يسير أو كثير (من المذي)
فما الحكم في طهارة الملابس
أليس في ذلك مشقة حيث أنه لو نضح عليها لأصبح
ذلك ملفتا للانتباه الآخرين
وقد يثير تساؤلاتهم أو سخريتهم أو لمزهم
فهل يعتبر ذلك من المشقة فيتجاهل نضح الملابس أم لا
(وسواء كان ذلك وسواسا أم لم يكن فماهو الحل لمثل ذلك)
طبعا هذه استفساراتهم وأريد أن أضيفها للموضوع
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 12 - 09, 12:13 م]ـ
ذهب بعض العلماء إلى العفو عن اليسير من المذي، كما يعفى عن يسير الدم؛ للمشقة في عدم العفو عن ذلك
وأما الكثير فقالوا: إن فيه النضح (الرش) .. والفرق بين الغسل والنضح أن الغسل يحصل معه سيلان الماء، وأما النضح فلا.
وأما أن تسقط الأحكام بكل دعوى مشقة، ولو متوهمة، فهذا من جملة اللعب بالشرع المطهر، والتملص من الواجبات. وبالله التوفيق
ـ[تركي بن ماجد]ــــــــ[23 - 12 - 09, 10:35 م]ـ
أبو يوسف جزاك الله خيرا ورفع قدرك ومنزلتك
ولكن لو أنت في كل يوم تخرج للناس وقد اتضح أثر الماء
على ذلك الموقع أليس في ذلك حرج ولفت للنظر
بل أن النفس قد تضيق ذرعا من ذلك الموقف
وليتخيل كل واحد منا أنه يقوم بذلك كل في مقر عمله
ـ[اْحمدالحسيني]ــــــــ[23 - 12 - 09, 11:34 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم ..
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[24 - 12 - 09, 05:42 ص]ـ
فيما يظهر لي من وصف الحالة أن هذا وسواس، إذ لا يعقل خروج المذي في تلك الأحوال المذكورة وبهذه الكثرة، وعلاجه إذا كان وسواسا أن ينضح فرجه بقليل الماء الذي لا يظهر، بعد الاستنجاء، وقبل الوضوء، فإن أحس بشيء خرج منه بعد ذلك فلا يلتفت إليه- ولن يفعل لأنه موسوس - ولكن إذا فعل ذلك لفترة وجاهد نفسه، بعدم الالتفات إليه، اي لا يعد وضوءه ولا يتفقد سرواله، فسيشفى بإذن الله.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 04:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..(68/459)
مصطلح رواه الجماعة عند الحنابلة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 10 - 02, 09:55 ص]ـ
مصطلح رواه الجماعة عند الحنابلة
د. عبد الرحمن بن علي بن سليمان الطريقي
أستاذ مساعد - قسم الدراسات الإسلامية- كلية التربية
جامعة الملك سعود - الرياض
ملخص البحث
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا البحث يتناول مصطلحاً خاصاً بفقه الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ المنقول عنه مباشرة، وقد جاء التعبير عن هذا المصطلح (رواه الجماعة) بصيغ متعددة في كتب المذهب الحنبلي، تعود جميعها إلى معنى واحد.
وقد وضع هذا المصطلح تلميذ تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ أبو بكر الخلال؛ حيث عبّر به في ديوانه العظيم (الجامع) الذي جمع فيه روايات الإمام أحمد من فيّ تلاميذ الإمام مباشرة أو بواسطة.
ويعني بهذا المصطلح (رواه الجماعة) أن الرواية نقلها عن الإمام أحمد في تلك المسألة جمع من تلاميذ الإمام يصدق عليهم وصف الجماعة من غير تحديد بعدد أو معدود محددين.
وهذا ما سار عليه من جاء بعد الخلال من فقهاء الحنابلة، ولم يعرف تحديد هذا المصطلح بعدد ومعدود محددين إلا عند بعض متأخري الأصحاب.
ويظهر مما تقدم أن مصطلح (رواه الجماعة) بدأ مع بدايات تدوين فقه الإمام أحمد - رحمه الله-
مقدمة
إن الحمد لله، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ([1])، صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:
فإن المصطلح علم و فن قائم بنفسه، مختلف باختلاف العلوم وتنوعها، فلكل علم اصطلاحاته التي تخصه، فهو علم يكشف المعاني، ويزيل الغموض، ليدل على مفهوم يتناوله عند إطلاقه، وهو وسيلة ومفتاح للعلم، وضرورة علمية، به تلتقي العقول على دلالات واضحة تنفي اللبس وتدفع الوهم، وهذا دليل أهميته وبرهان منزلته.
والمصطلحات قد تكون عامة أو خاصة، شرعية أو وضعية، وقد اعتنى العلماء واهتموا بهذه المصطلحات، فصنفوا مصنفات عظيمة، منها مصنفات اعتنت بمصطلحات العلوم عامة ككتاب (التعريفات) ([2])،وكتاب (الكليات) ([3]) وكتاب (كشاف اصطلاحات الفنون) ([4])، ومنها ما هو خاص بفن أو علم من العلوم، ومن تلك العلوم التي لها مصطلحاتها الخاصة: العلوم الشرعية على اختلافها، ومما صنف فيها على سبيل المثال: (المفردات في غريب القرآن) ([5])، ولدى المحدثين علم (مصطلح الحديث) وفيه مصنفات كثيرة من أشهرها كتاب: (علوم الحديث) ([6])، وفي الفقه نجد كتباً عدة ألفت على اختلاف المذاهب الفقهية منها: كتاب (طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية) ([7]) عند الحنفية ([8]) وعند المالكية كتاب: (الحدود) ([9]) وغيره، وعند الشافعية كتاب (حلية الفقهاء) ([10]) وغيره، وعند الحنابلة كتاب: (تهذيب الأجوبة) ([11])، و (المطلع على أبواب المقنع) ([12]) وغيرهما ([13]) ([14])، والمذهب الحنبلي شأنه شأن المذاهب الفقهية الأخرى، له اصطلاحاته الخاصة بإمامه وأصحابه، ومن جملتها مصطلح (رواه الجماعة).
وكنت أثناء إعداد رسالتي للدكتوراه أرى هذا المصطلح (رواه الجماعة) يتكرر كثيراً في كثير من مدونات الحنابلة الفقهية، لكن هذا المصطلح لم يحض بعناية الباحثين ـ فيما اطلعت عليه ـ الذين قاموا بتحقيق تراث المذهب الحنبلي في رسائل علمية أو غيرها، فأشكل عليّ كثيراً وبخاصة إذا جاء تفسير المصطلح متفاوتاً عند بعض المصنفين مما يجعل الباحث في حيرة عند إرادة تحديد المراد به؛ لهذا كان هذا البحث المتواضع، ومن الله أستمد العون والتوفيق.
وقد انتظمت خطة البحث على مقدمة وتمهيد وموضوع؛ أما المقدمة ففي بيان أهمية هذا الموضوع وسبب البحث فيه، وأما التمهيد ففي بيان معنى الرواية والجماعة، وأما الموضوع ففي الفصول الآتية:
الفصل الأول: في صيغه.
الفصل الثاني: في نشأة مصطلح (رواه الجماعة).
الفصل الثالث: في واضع هذا المصطلح، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: من وضعه؟
المبحث الثاني: ترجمته.
الفصل الرابع: المراد به عند الحنابلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/460)
الفصل الخامس: فائدة التعبير به.
ثم ذيلت ذلك بخاتمة بينت فيها أهم النتائج في الفصول السابقة.
وفي الختام، فإن هذا العمل لا أدعي له الكمال والعصمة، وحسبي أني اجتهدت قدر طاقتي ووسعي مبتغياً الصواب مجتنباً خلافه، فإن كان ما أردت فلله الحمد أولاً وآخراً، وإن كانت الأخرى فأستغفر الله، وأنا عائد للصواب بإذنه تعالى، فلا تبخل أيها الأخ الباحث، والقارئ الفاحص بما ظهر لك وهديت إليه على أخيك، وجزاك الله خيراً، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تمهيد:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: معنى الرواية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: معنى الرواية لغة.
الرواية: مصدر رَوَى يَرْوِي رِواية، وتطلق الرواية ويراد بها تحمل الحديث أو الشعر ونحوهما، ونقله
جاء في لسان العرب ([15]): «ويقال: روَّى فلان فلاناً شعراً إذا رواه له حتى حفظه للرواية عنه».
وفي المصباح المنير ([16]): «رويت الحديث: إذا حملته ونقلته ... ».
«وروَّاه الشعر تَرْوِ يةً، وأروَاه أيضاً: حَمَله على رِوَايته» ([17]).
المطلب الثاني: معنى الرواية اصطلاحاً:
يختلف المعنى الاصطلاحي للرواية تبعاً لاختلاف الفنون، فعلى سبيل المثال الرواية تختلف عند المحدثين عنها عند الفقهاء، فعلم الرواية عند المحدثين ([18]) هو: «علم يشتمل على أقوال النبي ـ e ـ وأفعاله، وروايتها، وضبطها، وتحرير ألفاظها» ([19]).
وأما علم الرواية عند الفقهاء فيختلف باختلاف المذاهب، ففي المذهب الحنبلي الرواية هي: ما نقلت نصاّ عن الإمام أحمد ([20])، أو إيماء أو تخريجاً.
جاء في المسودة ([21]): «الروايات المطلقة نصوص للإمام أحمد».
وقال ابن حمدان ([22]): «ثم الرواية قد تكون نصاً، أو إيماءً، أو تخريجاً من الأصحاب» ([23])
وفي شرح المنتهى ([24]): «الحكم المروي عن الإمام في مسألةٍ يسمى رواية».
وفي المذهب الحنفي نجد ما يسمى بـ (ظاهر الرواية)، «وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب، وهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف ([25])، ومحمد ([26]) ـ رحمهم الله تعالى ـ ... » ([27]).
وقد يلحق بهم غيرهم، «ولكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة، وكتب ظاهر الرواية كتب محمد الستة: المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير، والسير الصغير، والجامع الكبير؛ وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمدٍ بروايات الثقات، فهي ثابتةٌ عنه إما متواترة أو مشهورة عنه» ([28]).
ومما تقدم يظهر الفرق بين معنى الرواية عند الحنابلة عنها عند الحنفية، فعند الحنابلة تطلق على ما روي عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ فحسب، وعند الحنفية تطلق ـ في الغالب ـ على ما روي عن الإمام أبي حنيفة و صاحبيه ـ رحمهم الله ـ.
المبحث الثاني: معنى الجماعة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: معنى الجماعة لغة:
الجماعة: تطلق على الجماعة من الناس وغيرهم، يقال: جَمَع الشيء المفترق فاجتمع، وتجمَّع القوم إذا اجتمعوا من هنا وهنا ([29]).
جاء في المصباح المنير ([30]): «والجماعة من كل شيء يطلق على القليل والكثير».
المطلب الثاني: معنى «رواه الجماعة عند المحدثين» ([31]).
يختلف المراد بهذا المصطلح باختلاف المصنفين في علم الحديث في تحديده عدداً أو معدوداً، فعند بعضهم يطلق الجماعة على ستة من الرواة ([32])، وهم: البخاري، ومسلم، ومالك، والترمذي، وأبو داود، والنسائي.
ويطلق عند بعضهم ([33]) على سبعة من الرواة، وهم: الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه.
وهذا يعنى أنه ليس هناك ضابط محدد ينصرف إليه المصطلح عند إطلاقه لدى المحدثين، بل لابد لمعرفة المقصود به من النظر إلى قصد مؤلفه وتحديد المراد به لديه.
الفصل الأول: صيغ مصطلح (رواه الجماعة).
للتعبير عن هذا المصطلح صيغ عديدة، لكنها تدل على معنى واحد، وهي:
1 ـ صيغة (رواه الجماعة)، وقد عبر بهذه الصيغة الخلال ([34])، وكذلك عبر عنها بقوله: «على ما روى عنه الجماعة». أو قوله: «روى عنه هؤلاء الجماعة» ([35]).
وقد درج على التعبير بذلك الأصحاب في مصنفاتهم ([36]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/461)
2 ـ وفي معنى الصيغة المتقدمة ما عبر به بعض الأصحاب عنه بقولهم: (نقل الجماعة) أو (نقلها الجماعة) ([37]).
3 ـ صيغة (رواه جماعة) أو (نقل جماعة) والتعبير بهذه الصيغة المجردة من «أل» كثير في مصنفات الأصحاب ([38]).
وهذه الصيغة تأتي بمعنى (رواه الجماعة)، وقد يراد بها معنى آخر تكون في مقابلة رواية أخرى رواها جماعة آخرون ([39])، ونحو ذلك، ومما يدل على أنها تأتي بمعنى (رواه الجماعة) ما يأتي:
أ ـ جاء في المغني [40] في مسألة «الذمي إذا أعتق لزمته الجزية لما يستقبل، سواء كان المعتق مسلماً أو كافراً» قول الموفق ([41]): «هذا الصحيح عن أحمد، رواه جماعة ... ». ثم ذكر الموفق عن أحمد رواية أخرى، وعقب بقوله: «وهَّن الخلال هذه الرواية، وقال هذا قول قديم، رجع عنه أحمد، والعمل على ما رواه الجماعة ... ».
فهنا الموفق عبر في صدر المسألة بقوله: (رواه جماعة)، وحين نقل كلام الخلال جاء فيه: «والعمل على ما رواه الجماعة». وهذا يدل على اتحاد الصيغتين في المعنى؛ وإلا لما عبر الموفق بذلك ـ والله أعلم ـ.
ب ـ جاء في المغني ([42]) في حدِّ العورة للرجل: « ... فالكلام في حد العورة، والصالح في المذهب أنها من الرجل ما بين السُّرَّة والرُّكبة. نصَّ عليه أحمد في رواية جماعة ... ».
وفي الإنصاف ([43]): «الصحيح من المذهب أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. وعليه جماهير الأصحاب. نص عليه في رواية الجماعة».
ومثله أيضاً ما جاء في المغني ([44]): «ولا تكره قراءة أواخر السُّور وأوساطها في إحدى الروايتين. نقلها عن أحمد جماعة ... ».
وفي الإنصاف ([45]): «قوله: ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها. هذا المذهب. نقله الجماعة ... ».
جـ ـ قال ابن القيم ([46]) ـ في معرض حديثه عن مسقطات وجوب الختان ـ: «أن يُسلم الرجل كبيراً ويخاف على نفسه منه، فهذا يسقط عنه عند الجمهور، ونص عليه الإمام أحمد في رواية جماعة من أصحابه» ([47]).
وجاء في الفروع ([48]) في كلامه عن هذه المسألة، وبعد ذكره للروايات قال: «قال أبو بكر: والعمل على ما نقله الجماعة، وأنه متى خشي عليه لم يختتن ... ».
د ـ جاء في شرح الزركشي ([49]): «ونقل عنه جماعة: أن من ملك خمسين درهماً، أو قيمتها من الذهب وإن كان حلياً، فهو غني وإن لم تحصل له الكفاية ... » ([50]).
وفي الفروع ([51]): «ونقل الجماعة ([52]): لا يأخذ من ملك خمسين درهماً أو قيمتها ذهباً وإن كان محتاجاً ... ».
هـ ـ جاء في أهل الملل والردة، للخلال ([53]) في مسألة تزوج المسلم بأمة كتابية أن الجماعة نقلوا منعه عن الإمام أحمد.
وفي المغني ([54]) حين ذكر رواية منع المسلم من التزوج بأمة كتابية قال: «هذا ظاهر مذهب أحمد، رواه عنه جماعة».
ومما تقدم عرضه من النصوص نجد أن التعبير بصيغة (رواه جماعة) ونحوها يأتي بمعنى (رواه الجماعة)، حيث عبر بعض الأصحاب في المسائل المتقدمة بإحداهما، بينما عبر آخرون بالأخرى، وهذا يدل على عدم التفريق بينهما، وأن التعبير بهما سائغ لإفادته معنى الآخر؛ وإلا لما عبروا بذلك. والله أعلم.
الفصل الثاني: نشأة هذا المصطلح (رواه الجماعة)
كان الإمام أحمد لا يرى تدوين فقهه بل منع من تدوينه، وشدَّد في نهيه، فلم يكن ـ رحمه الله ـ يرى تدوين الرأي، وكان يحث على الرجوع إلى الدليل والأخذ منه، والاعتماد عليه لا على رأيه وفتواه، فلم يصنف كتاباً مستقلاً في الفقه ([55]). قال المَرُّوذِي ([56]): «وسألته عن أبي بكر الأثرم ([57])، قلت: نهيت أن يكتب عنه؟ قال: لم أقل إنه لا يكتب عنه الحديث، إنما أكره هذه المسائل» ([58]).
وقال ابن الجوزي ([59]): «وكان ينهى الناس عن كتابة كلامه، فنظر الله ـ تعالى ـ إلى حسن قصده، فنقلت ألفاظه وحفظت، فقل أن تقع مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول، وربما عدمت في تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين صنفوا وجمعوا» ([60]).
ويقول ابن القيم ([61]): «وكان ـ رضي الله عنه ـ شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث، ويكره أن يكتب كلامه، ويشتد عليه جداً».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/462)
وقد كان الطريق ـ في الغالب ـ إلى فقه الإمام ـ رحمه الله ـ نقلة المسائل ورواتها عنه، وهم كثير ([62])، وقد تلقى هذه المسائل عن تلاميذ الإمام تلاميذهم مما هيأ نشأة هذا المصطلح وبروزه، وبخاصة أن الرواية في ذلك العصر هي السائدة تلقياً وتصنيفاً، فتلقى الخلال هذه المسائل من رواتها، وسافر في تحصيلها، حتى جمع قدراً كبيراً من مسائل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ، فصنفها، وبوَّبها على أبواب العلم، ومن ثم نراه يستخدم هذا المصطلح للدلالة على كثرة الرواة عن الإمام أحمد في المسألة المنقولة عنه، في كتابه (الجامع) ([63])، ومن هنا بدء هذا المصطلح نشأته في الفقه الحنبلي، وقد تتابع الأصحاب في مصنفاتهم على استخدام هذا المصطلح، والتعبير به بعد الخلال، فقد ورد ذكره في الكتب الآتية على سبيل المثال:
1 ــ كتاب الروايتين والوجهين ([64])، وهو فيه كثير ([65]).
2 ــ التعليق الكبير في المسائل الخلافية ([66]).
3 ــ الأحكام السلطانية ([67]).
4 ــ الجامع الصغير ([68]).
5 ــ الانتصار في المسائل الكبار ([69]).
6 ــ المغني ([70]).
7 ــ العدة في شرح العمدة ([71]).
8 ــ الشرح الكبير ([72]).
9 ــ شرح العمدة ([73]).
10 ــ أحكام أهل الذمة ([74]).
11 ــ زاد المعاد في هدي خير العباد ([75]).
12 ــ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ([76]).
13 ــ الفروع ([77]).
14 ــ الآداب الشرعية والمنح المرعية ([78]).
15 ــ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ([79]).
16 ــ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ([80]).
17 ــ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ([81]) ([82]).
18ــ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ([83]).
19 ــ غاية المطلب في معرفة المذهب ([84]).
20ــ المبدع في شرح المقنع ([85]).
21 ــ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ([86]).
22 ــ تصحيح الفروع ([87]).
23 ــ معونة أولي النهى شرح المنتهى ([88]).
24 ــ كشاف القناع عن متن الإقناع ([89]).
25 ــ شرح منتهى الإرادات ([90]).
الفصل الثالث: بيان من وضعه، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: من وضعه؟
يظهر جلياً أن الخلال، أحمد بن محمد بن هارون، مدون فقه الإمام أحمد وجامعه، هو أول من استخدم هذا المصطلح في كتابه: «الجامع» في الفقه الأثري الحنبلي، فهو الواضع له ولم يكن أحد قبله قد استخدمه في التعبير به في الفقه الحنبلي، والأدلة على هذا ما يأتي:
1 ـ أن الخلال هو جامع علوم الإمام أحمد، وحافظ مذهب الإمام الأثري، «سمع مسائل الإمام أحمد، ورحل إلى أقاصي البلاد في جمع مسائل الإمام أحمد، وسماعها ممن سمعها من أحمد، وممن سمعها ممن سمعها من أحمد، فنال منها وسبق إلى مالم يسبقه سابق، ولم يلحقه بعده لاحق ... » ([91]).
قال الخلال في كتاب (أخلاق أحمد بن حنبل) ([92]): «لم يكن أحد علمت عُنِيَ بمسائل أبي عبد الله ما عنيت به أنا، وكذلك كان أبو بكر المَرُّوذِي ـ رحمه الله ـ يقول لي …».
وقال الذهبي ([93]): «ولم يكن قبله [يعني الخلال] للإمام مذهب مستقل حتى تتبع هو نصوص أحمد ودوَّنها وبرهنها بعد الثلاث مائة، فرحمه الله تعالى» ([94]).
إذا تقرر هذا، فإن هذا المصطلح وضع للدلالة على أكثرية رواة من نقل المسألة عن الإمام أحمد، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا لمن اطلع على رواية من رواها وذلك ما تحقق للخلال دون غيره ([95])، فهو من نتاج جمعه وسبره لتلك المسائل.
2 ـ أن الخلال استخدم هذا المصطلح في كتابه «الجامع»، وهو كتاب كبير وضخم، لم يصل إلى أيدي الباحثين منه إلا القليل، وقد عثرت على هذا المصطلح (رواه الجماعة) في كتابه: «أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب (الجامع) ([96]) في مواضع منه، كقوله: «والذي أختار من قول أبي عبد الله ما روى عنه الجماعة» ([97]).
وقوله: «والذي أذهب إليه مما أختار على ما رواه عنه الجماعة وبالله التوفيق» ([98]).
وقوله: «والعمل على مارواه الجماعة ... » ([99]).
وقوله: «ثم روى عنه هؤلاء الجماعة ... » ([100]). وغيرها ([101]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/463)
3 ـ نص بعض الأصحاب على نسبته إلى الخلال حين نقلوا عنه في مصنفاتهم، ففي كتاب الروايتين ([102]) ما نصه: «قال أبو بكر الخلال: ... والذي أختار ما روى الجماعة ... ». وفي المغني ([103]): « ... ووهَّن الخلال هذه الرواية، وقال: هذا قول قديم، رجع عنه أحمد، والعمل على ما رواه الجماعة ... » ([104]).
وفي هذا دلالة على أن «كل من اتبع هذا المذهب يأخذ من كتبه» ([105]).
المبحث الثاني: ترجمة واضعه ([106])، وفيه مطالب:
المطلب الأول: اسمه وكنيته:
هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي، أبو بكر، المعروف بالخلال ([107]).
المطلب الثاني: مولده:
ولد سنة أربع وثلاثين ومائتين، وقيل في التي تليها ([108]).
قال الذهبي ([109]): «فيجوز أن يكون رأى الإمام أحمد، ولكنه أخذ الفقه عن خلق كثير من أصحابه»
المطلب الثالث: حياته العلمية ([110]):
بدأ الخلال طلب العلم وهو في مقتبل عمره، واهتم بمسائل الإمام أحمد على وجه الخصوص، وصرف عنايته إليها حتى قيل عنه: «أنفق عمره في جمع مذهب الإمام أحمد وتصنيفه» ([111]).
ولا غرو في هذا، فقد رحل ـ رحمه الله ـ إلى بلاد شتى كفارس، والشام، والجزيرة، يتطلب فقه الإمام أحمد وفتاويه، وتغرّب في سبيل ذلك زماناً حتى نال منها قدراً لم يسبقه إليه سابق، فكان هو المدون لفقه الإمام وجامعه ومرتبه على الأبواب.
تفقه الخلال على شيخه المَرُّوذِي ولازمه حتى مات، وشيوخه الذين أخذ عنهم العلم كثير يشق إحصاء أسمائهم، ثم أصبح الخلال إمام المذهب في عصره، وكانت حلقته بجامع المهدي ([112]) يؤمها العدد الوفير من طلاب العلم، برع منهم طائفة كأبي بكر ([113])، عبد العزيز بن جعفر، المعروف بغلام الخلال.
وللخلال مصنفات جليلة القدر، وبخاصة في المذهب الحنبلي، منها: (الجامع) و (العلل) و (السنة)، وغيرها، وهي تدل على إمامته وسعة علمه.
المطلب الرابع: وفاته:
توفي الخلال يوم الجمعة ليومين خليا من شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة (311هـ)، وله سبع وسبعون سنة، ودفن إلى جوار قبر شيخه المَرُّوذِي، قرب قبر الإمام أحمد ـ رحم الله الجميع ـ ([114]).
الفصل الرابع: المراد به عند الحنابلة.
يذهب بعض العلماء إلى أن المراد بمصطلح (رواه الجماعة) محدد بسبعة من الرواة عن الإمام أحمد على اختلاف يسير بينهم على النحو الآتي:
أ) أن المراد بهم سبعة، وهم:
1ـ صالح بن أحمد بن حنبل ([115]).
2ـ عبد الله بن أحمد بن حنبل ([116]).
3 ـ حنبل بن إسحاق بن حنبل ([117]).
4ـ أبو بكر أحمد بن محمد المَرُّوذِي.
5 ـ إبراهيم الحربي ([118]).
6ـ أحمد بن حميد المشكاني، أبو طالب ([119]).
7 ـ عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ([120]).
جاء في حاشية المنتهى ([121]): « ... وحيث أطلق الجماعة، فالمراد بهم: عبد الله ابن الإمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإمام، وأبو بكر المَرُّوذِي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني ... » ([122]).
ب) أن المراد بهم سبعة، وهم ([123]):
1 ـ أبو طالب، أحمد بن حميد المشكاني.
2 ـ إبراهيم الحربي.
3 ـ حرب بن إسماعيل الكرماني ([124]).
4 ـ عبد الملك الميموني.
5 ـ عبد الله ابن الإمام.
6 ـ صالح ابن الإمام.
7 ـ حنبل بن إسحاق بن حنبل (ابن عم الإمام).
ومما تقدم يظهر الاختلاف بين الفريقين في اعتبار بعض الرواة منهم، فلم يُعد المَرُّوذِي من الجماعة عند الفريق الثاني ولم يُعد حرب منهم عند الفريق الأول واتفقا على أن بقية الرواة يدخلون في هذا المصطلح.
وهذا الحصر في العدد والمعدود من الرواة فيه نظر، فلم أعثر عليه عند المتقدمين أو المتوسطين من الأصحاب، بل جاء عندهما بخلاف الحصر الآنف، وإنما وجد عند بعض المتأخرين من الأصحاب، فوجدته منسوباً للعلامة محمد الفارضي (ت 981هـ ([125]))، ولم أقف في نسبته ـ بهذا التحديد ـ إلى أحد قبله ([126])، ونسبه الشيخ سليمان بن حمدان ([127]) إلى الشيخ محمد الخلوتي (ت 1088 هـ ([128])) فقال ([129]): «حيث أطلق الجماعة، فالمراد بهم: عبد الله ابن الإمام أحمد، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإمام، وأبو بكر المَرُّوذِي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني ـ رضي الله عنهم ـ، قاله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/464)
الشيخ محمد الخلوتي».
تحقيق المراد به:
تقرر فيما سبق أن مصطلح (رواه الجماعة) من صنع الخلال، واستعمله في كتابه (الجامع)، وهذا يحتم على الباحث النظر إلى مراد واضعه، وقصده من اصطلاحه ما أمكن، والذي يظهر لي من المواضع التي وقفت عليها وساق فيها الخلال مصطلحه (رواه الجماعة) أنه لم يقصد به عدداً مقدراً، أو معدوداً محدداً بعينه، وقد دل على هذا ما يأتي:
1 ـ قال الخلال في باب (الصغير يؤسر مع أحد أبويه) ([130]): «قال أبو بكر ([131]): روى هذه المسألة أربعة أنفس عن أبي عبد الله بخلاف ما قال علي ابن سعيد ([132])؛ وما روى علي بن سعيد، فأظن أنه قول لأبي عبد الله ثم رجع إلى أن يحمل ولا يترك، وهو مسلم إن مات أو بقي، وهو أشبه بقول أبي عبد الله وبمذهبه ... والذي اختار من قول أبي عبد الله ما روى عنه الجماعة؛ لأن لا يترك، وبالله التوفيق».
وهذا النص سبقه ذكر الروايات في المسألة، فنقل علي بن سعيد عنه ما يدل على أن الصبي إذا أسر يسلم لأهل دينه في أحد حصون الروم.
ونقل أبو بكر المَرُّوذِي، ويعقوب بن بختان ([133])،وإسحاق بن إبراهيم ([134]) عنه أنه يحمل ولا يترك ([135]).
والملاحظ أن الخلال أطلق الجماعة في هذه المسالة على أولئك العدد الذين نقلوا هذه الرواية عن أحمد بخلاف ما نقل علي بن سعيد، وهم يقلون عدداً، ويختلفون ذواتاً عن المصطلح الذي قرره بعض المتأخرين من الأصحاب، فحصروه في عدد ومعدود محددين.
2 ـ جاء في مسألة تبعية الصغير لأبويه الكافرين أو أحدهما حال وجودهما وكفالتهما له، أو أحدهما روايات عن الإمام أحمد، اختار الخلال منها ما رواه عنه الجماعة، وممن رواها عنه إسحاق بن منصور ([136])، وإسحاق بن إبراهيم، فجعلهما الخلال من الجماعة، وهما لا يدخلان عند من حصرهم بأولئك الرواة ([137]).
3 ـ روى يعقوب بن بختان عن أحمد في الجزية، هل للإمام التخفيف عن الكفار منها؟ فقال: لا.
ونقل أبو بكر الأثرم، وأبو طالب، وأحمد بن القاسم ([138])، وعبد الله بن أحمد، وغيرهم في الجزية أن للإمام أن يزيد وينقص فيها، وليس لمن دونه ذلك ([139]).
قال أبو بكر الخلال ([140]): «والذي عليه العمل من قول أبي عبد الله أنه للإمام أن يزيد في ذلك وينقص، وليس لمن دونه أن يفعل ذلك، وقد روى يعقوب بن بختان خاصة عن أبي عبد الله أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك، ثم روى عن أبي عبد الله أصحابه في عشرة مواضع أنه لابأس بذلك، ولعل أبا عبد الله تكلم بهذا في وقت العمل من قوله على ما رواه الجماعة، بأنه لابأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص ... » ا. هـ.
4 ـ ذكر الخلال ([141]) أن الجماعة نقلوا عن أحمد كراهية ([142]) التزويج بإماء أهل الكتاب، وممن نقل ذلك أبو داود ([143])، وأبو طالب، والمَرُّوذِي، وإسحاق بن منصور، وإسحاق بن إبراهيم ([144])،وصالح ([145])،والميموني ([146])، وغيرهم.
ونقل أحمد بن القاسم عن أحمد قوله: «إن الكراهية في ذلك ليست بالقوية ... » ([147]).
وفي رواية الأثرم أجاب بذكر الاختلاف ([148])، ثم قال الخلال ([149]): «لم ينفذ لأبي عبد الله قول يعمل عليه في هذا، وإنما حكى قلة تقوية ذلك عنده، والعمل على ما روى عنه الجماعة من كراهيته ذلك. وبالله التوفيق» ا. هـ.
5 ـ جاء في باب (الرجل يتبع قرابته المشرك). يعني جنازته، وبعد أن ساق الروايات فيه قال الخلال ([150]): «قال أبو بكر الخلال: كأن أبو عبد الله لايعجبه ذلك في مسألة محمد بن موسى ([151])، ثم روى هؤلاء الجماعة أنه لا بأس ... ».
ومن الجماعة المشار إليهم بقوله: «هؤلاء الجماعة» ممن ساق روايتهم في ذلك: محمد بن الحسن بن هارون ([152])، وأبو طالب، وحنبل، وإسحاق بن منصور، وصالح ([153]).
6 ـ جاء في باب (أم ولد النصراني تسلم)، وبعد أن ذكر الروايات في الباب قال ([154]): «قلت: الذي أذهب إليه من قول أبي عبد الله بعد ما روى عنه الجماعة التوقف، والاحتجاج في الأقاويل ما حكى عنه إسحاق ابن منصور، والمشكاني ([155]) أنه ممنوع من وطئها وبيعها ... وإذا مات فهي حرة».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/465)
فقوله: «بعد ما روى عنه الجماعة التوقف». يعني بالجماعة أولئك الرواة الذين ذكر رواياتهم في هذا الباب، وهم: أبو بكر المَرُّوذِي، والفضل بن زياد ([156])، وأبو طالب، ويوسف بن موسى ([157])، وحرب، وهذه الروايات تفيد توقف الإمام أحمد ([158]).
ومما تقدم من النقول الستة يلاحظ أن هذا المصطلح (رواه الجماعة) لم يضبط بعدد أو معدود لدى الخلال، بل نرى أن عدداً من الرواة قلة أو كثرة يتفاوتون حين النص على هذا المصطلح، مما يدل على عدم تحديدهم واختلاف أعيانهم، وهذا مخالف لتحديد بعض المتأخرين.
وقد سار سير الخلال في عدم التحديد بعدد أو معدود جمع من الأصحاب من المتوسطين والمتأخرين، وهذه بعض النصوص الدالة على هذا:
1 ـ جاء في كتاب الروايتين والوجهين، لأبي يعلى ([159]) في مواطن كثيرة تدل على ما تقرر آنفاً، منها:
أ) قال القاضي في مسألة العدد المشترط في تطهير نجاسة الكلب والخنزير ([160]): «فنقل الجماعة: صالح، وعبد الله، وابن منصور، أنه يجب غسلها سبعاً إحداها بالتراب».
ب) وقال في المسألة التي تليها ([161]): «فنقل الجماعة، منهم: أبو الحارث ... ».
وأبو الحارث هو: أحمد بن محمد الصائغ ([162])، وهو ممن لا يشمله المصطلح عند من حدده.
ج) وقال أيضاً في مسألة طهارة جلود الميتة بالدباغ ([163]): «فنقل الجماعة، منهم: صالح، وعبد الله، والأثرم، وحنبل، وابن منصور، وأبو الصقر ([164]) أنها لا تطهر بالدباغ ... ».
د) وقال في مسألة وجوب المضمضة في الطهارة الصغرى ([165]): «فنقل الجماعة، منهم: إبراهيم بن هانئ ([166]) أنها واجبة ... ».
هـ) وقال في مسالة تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء ([167]): «فنقل جماعة منهم: أبو داود، ويعقوب بن بختان، وصالح أنه غير مكروه …».
و) وقال في مسألة بطلان التيمم بخروج الوقت ([168]): «فنقل الجماعة، ومنهم: أبو طالب، والمَرُّوذِي، وأبو داود، ويوسف بن موسى أنه يبطل بخروج الوقت ... ».
ز) وقال في مسألة ابتداء مدة المسح ([169]): «فنقل الجماعة: بكر بن محمد ([170])، والفضل، وأبو الحارث، وصالح من وقت الحدث بعد لبس الخف».
ح) وفي المسألة التي تليها ([171]) قال: «فنقل الجماعة: صالح، وحنبل، وأبو داود، ويوسف بن موسى، يستأنف الوضوء».
ط) وقال في مسألة ما يجب بوطء الحائض مع العلم بالتحريم ([172]): «فنقل الجماعة، منهم: المَرُّوذِي، وإسماعيل بن سعيد ([173]) يتصدق بدينار أو بنصف دينار».
ي) وقال في مسألة أكثر الحيض ([174]): «فنقل الجماعة، منهم: أبو داود، والفضل بن زياد، والميموني، وإسحاق بن إبراهيم».
ك) وقال في مسألة قراءة الفاتحة هل تتعين في الصلاة؟ ([175]): «فنقل الجماعة، منهم: إسحاق بن إبراهيم، وأبو الحارث، وعلي بن سعيد أنها تتعين».
ل) وقال في مسألة البسملة هل هي من فاتحة الكتاب؟ ([176]): «فنقل الجماعة، منهم: عبد الله، ومهنا ([177])،وإسحاق بن إبراهيم، وابن مشيش ([178])، وحنبل، وأبو طالب أن قراءتها تستحب في الصلاة، وإن سها أن يقرأها أجزأته صلاته، وهذا يدل على أنها ليست آية من الفاتحة ... ».
م) وقال في مسألة صفة الدية المغلظة ([179]): «فنقل الجماعة: أبو الحارث، وبكر بن محمد، وحرب، وابن منصور أنها أرباع ... ».
ن) وقال في مسألة إلحاق الطفل المسبي مع أحد أبويه لأحدهما في الدين ([180]): «نقل الجماعة، منهم: صالح، والميموني، وابن إبراهيم إذا سبي مع أحد أبويه فهو مسلم. فظاهر هذا أنه تابع للسابي في الدين ... قال أبو بكر: ما رواه الكوسج قول أول، والعمل على ما رواه الجماعة أنه مسلم».
س) قال في مسألة إذا خير زوجته فاختارت زوجها فهل يقع الطلاق؟ ([181]): «فنقل الجماعة، منهم: أبو الحارث، وأبو طالب، والمشكاني ([182]): لا يقع الطلاق. ونقل ابن منصور أنها طلقة رجعية. قال أبو بكر: العمل على مارواه الجماعة».
فهذه النقول الكثيرة ([183]) تدل دلالة واضحة لا لبس فيها على أن مصطلح (رواه الجماعة) غير محدد بعدد، أو معين بذوات كما قرره بعض متأخري الأصحاب.
2 ـ جاء في كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، لأبي يعلى ([184])، في مواطن منه تؤيد ما سبق تقريره، منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/466)
أ) قال أبو يعلى في مسألة نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل ([185]): «نص عليه في رواية الجماعة: الميموني، وابن منصور، وأحمد بن أبي عبدة ([186])، وغير ذلك».
ب) وقال في مسالة من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، أو لم يبت بها لغير عذر ([187]): « ... ونقل الجماعة عنه: الأثرم، وابن إبراهيم، وأبو طالب، والمَرُّوذِي إذا ترك ليالي منى لا دم عليه، فَيُخَرَّج في ليلة مزدلفة كذلك».
3 ـ جاء في الأحكام السلطانية في مواضع ما يدل على عدم التحديد، ومنها:
أ) ما جاء في حكم تارك الصلاة، وفيه ما نصه: « ... نص على ضرب عنقه في رواية الجماعة: صالح، وحنبل، وأبي الحارث» ([188]).
ب) قال القاضي: «وأما الحج ففرض عند أحمد على الفور، فيتصور تأخيره عن وقته، وقد قال أحمد في رواية الجماعة، منهم: عبد الله، وإسحاق، وإبراهيم، وأبو الحارث: من كان موسراً وليس به أمر يحبسه، فلم يحج لا تجوز شهادته» ([189]).
4 ـ جاء في كتاب الانتصار في المسائل الكبار ([190])، لأبي الخطاب ([191])، في مواطن منه ما يدل على عدم التحديد كما سلف، ومنها:
أ) قال أبو الخطاب ([192]): «مسألة: صوف الميتة وشعرها وريشها طاهر. نص عليه في رواية الجماعة، فقال في رواية حنبل ... وفي رواية الجرجاني ([193]) ... وفي رواية الميموني ... ونحو ذلك روى غيرهم».
ب) وقال أيضا (ً [194]): «مسألة: سؤر الكلب نجس، ويجب غسله سبعاً إحداهن بالتراب. نص عليه في رواية الجماعة: صالح، والمَرُّوذِي، وابن منصور، وأبي داود، ومهنا ... ».
ج) وقال أيضا (ً [195]): « ... ونقل الجماعة: حرب، وأبو داود، وأبو طالب، وأحمد بن أبي عبدة، والحسن بن أحمد ([196]) ... ».
5 ـ جاء في المغني، لابن قدامة في مواطن ما يؤكد ذلك، ومنها:
أ) قال في مسألة دفع الزكاة للقريب الوارث كالأخوين اللَّذين يرث أحدهما الآخر ([197]): «ففيه روايتان: أحدهما: يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر، وهي الظاهرة عنه، رواها عنه الجماعة، وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور ... ».
ب) وقال في مسألة الرجل يطلق امرأته ويختلفان في المتاع ([198]): «قال أحمد في رواية الجماعة، منهم: يعقوب بن بختان ... ».
6 ـ جاء في شرح العمدة، لابن تيمية ذكر هذا المصطلح في مواطن دون تحديد كما سلف، ومنها:
أ) قال ابن تيمية ([199]): «وإن كان هناك حائل يمنع رؤيته، وهو أن يكون دون مطلعه ومنظره سحاب أو قتر، يجوز أن يكون الهلال تحته قد حال دون رؤيته؛ فالمشهور عن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ أنه يصام من رمضان، ويجزئ إذا تبين أنه من رمضان، ولا يجب قضاؤه. نقله عنه الجماعة، منهم: ابناه، والمَرُّوذِي، والأثرم، وأبو داود، ومهنا، والفضل ابن زياد».
ب ـ وقال في مسألة تبييت النية في صوم رمضان ([200]): «قال في رواية الجماعة: صالح، وعبد الله، وإبراهيم، وابن منصور يحتاج في شهر رمضان أن يجمع في كل يوم على الصوم».
7 ـ جاء في أحكام أهل الذمة، لابن القيم ([201]) ما نصه: «وقد ذهب بعضهم إلى أنه يرث المسلم الكافر بالموالاة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، نص عليه في رواية الجماعة: حنبل، وأبي طالب والمَرُّوذِي، والفضل بن زياد ... ».
8 ـ جاء في الآداب الشرعية ([202]) نقلاً عن القاضي ما نصه: «وقال القاضي: هل يكره فصد العروق أم لا؟ على روايتين: إحداهما لا يكره؛ نص عليها في رواية الجماعة، منهم: صالح، وجعفر ([203]) ... ».
9 ـ جاء في النكت والفوائد السنية ([204]) ذكر هذا المصطلح من غير تحديد أيضاً في مواضع منها:
أ) قال ابن مفلح ([205]): «قوله: ولاحيض مع الحمل. نص عليه في رواية الجماعة: الأثرم، وإبراهيم الحربي، وأبي داود، وحمدان بن علي ([206]) وغيرهم ... ».
ب) وقال أيضا (ً [207]): «قال القاضي: نقل الجماعة: بكر بن محمد، ومهنا، وأبو طالب، وأحمد بن الحسن بن حسان ([208])، وصالح ... ».
جـ) وقال أيضاً ([209]): «نقل الجماعة: المَرُّوذِي، وأبو داود، وحرب، والميموني، لا تجوز شهادة بعضهم على بعض ... ». يعني أهل الذمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/467)
10ـ جاء في شرح الزركشي ([210]) عند مسألة التيمم لكل صلاة ما نصه: «هذا هو المذهب المشهور، المعمول به ـ عند الأصحاب ـ من الروايات. مع أن القاضي في التعليق لم يحك به نصاً، وإنما قال: أطلق أحمد القول في رواية الجماعة: أبي طالب، والمَرُّوذِي، وأبي داود، ويوسف بن موسى أنه يتيمم لكل صلاة، ومعناه: لوقت كل صلاة ... ».
11 ـ ما جاء في القواعد والفوائد الأصولية ([211]) في مسألة طلاق الصبي: « ... عن أحمد ـ رحمه الله ـ في ذلك روايتان. إحداهما لا يقع حتى يبلغ. نقل أبو طالب: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. والأصحاب على وقوع طلاقه. وهو المنصوص عن الإمام في رواية الجماعة. منهم صالح، وعبد الله، وابن منصور، والحسن بن ثواب ([212])، والأثرم، وإسحاق بن هانئ، والفضل بن زياد، وحرب، والميموني».
12 ـ جاء في الإنصاف ([213])، حين ذكر رواية من ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني قال: «ونقلها الجماعة عن أحمد، قلت: نقلها الأثرم، وابن منصور، وإسحاق بن إبراهيم، وأحمد بن هاشم الأنطاكي ([214])، وأحمد بن الحسن ([215])، وبشر بن موسى ([216])، وبكر بن محمد، وأبو جعفر بن الحكم ([217])، وجعفر بن محمد ([218])، وحنبل، وحرب، والحسن بن محمد ([219])، وأبو حامد ابن أبي حسان ([220])، وحمدان الوراق، وأبو طالب، وابناه: صالح وعبد الله، والمَرُّوذِي، والميموني، ومحمد ابن داود ([221])، ومحمد بن موسى، ومحمد بن يحيى ([222])، وأبو محمد مسعود ([223])، ويوسف بن موسى، والفضل بن زياد».
وبعد، فأنت أيها القارئ الكريم، تلحظ من خلال النصوص الآنفة، تظافرها في الدلالة على أن هذا المصطلح (رواه الجماعة) لا يراد به التحديد بعدد مقدر ومعدود معين لا يختلف عنهما بحال، وهي من الوضوح والبيان بمكان لا يتطرق إليه شك أو احتمال في الجملة، وهذا أمر لا يحتاج إلى تطويل ومزيد تقرير، وبخاصة أن الأصحاب اعتمدوا كتب الخلال مصدراً لعلوم أحمد وفقهه، وساروا ـ كما ظهر أثناء النقول المتقدمة ـ سيره في التعبير به وفق منهجه الذي سبق بيانه.
قال ابن الجوزي عن الخلال وكتبه ([224]): «كل من تبع هذا المذهب يأخذ من كتبه».
وقال ابن بدران ([225]) في المدخل ([226]): « ... ومن ثم كان جامع الخلال هو الأصل لمذهب أحمد، فنظر الأصحاب فيه، وألّفوا كتب الفقه منه».
الفصل الخامس: فائدة التعبير به.
يظهر ـ والله أعلم ـ أن الخلال أراد أن يجعله من الدلائل التي يستفاد منها معرفة مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في المسألة.
يقول أبو بكر الخلال ([227]): « ... ولأن بعض من يظهر أنه يقلد مذهب أبي عبد الله ربما كنا معهم في مؤنة عظيمة من توهمهم للشيء من مذهب أبي عبد الله، أو تعلقهم بقول واحد، ولا يعلمون قول أبي عبد الله من قبل غير ذلك الواحد، وأبو عبد الله يحتاج من يقلد مذهبه أن يعرفه من رواية جماعة ... ».
ومما لا شك فيه أن معرفة مذهب الإمام أحمد ورأيه في المسألة يحتاج إلى سبر لما رواه تلاميذه عنه فيها، فلا يعول على رواية دون الاطلاع على سائر الروايات عنه، ومن ثم يجزم بأنها مذهبه.
ومما يعرف به مذهب الإمام كثرة من نقل الرواية عنه وهو ما يسمى (بالجماعة)، قال ابن تيمية ([228]): «وما انفرد به بعض الرواة عن الإمام وقوي دليله فهو مذهبه، وقيل: لا، بل ما رواه جماعة بخلافه».
وقال المرداوي ([229]): «وما انفرد به بعض الرواة وقوي دليله، فهو مذهبه» ([230]). وصحَّح هذا القول فقال ([231]): «وهو الصحيح قدمه في الرعايتين وآداب المفتي، والشيخ تقي الدين في المسودة، واختاره ابن حامد ([232])، وقال: يجب تقديمها على سائر الروايات؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة في الحديث عند الإمام أحمد، فكيف والراوي عنه ثقة خبير بما رواه. قلت: وهو الصواب ([233]). والوجه الثاني: لا يكون مذهبه، بل ما رواه الجماعة بخلافه أولى. اختاره الخلال وصاحبه؛ لأن نسبة الخطأ إلى الواحد أولى من نسبته إلى جماعة، والأصل اتحاد المجلس.
قلت: وهذا ضعيف، ولا يلزم من تقديم ذلك خطأ الجماعة، وانفراده بذلك يدل على تعدد المجلس، وكونهما في مجلسين أولى للجمع وعدم الخطأ، ويحتمل أن يتحد المجلس ويحصل ذهول أو غفلة والله أعلم» ا. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/468)
ومما تقدم يظهر أن المذهب لدى الخلال وصاحبه وغيرهما هو ما اتفق على نقله الجماعة عن الإمام أحمد ([234]).
خاتمة
لعل أبرز نتائج البحث في فصوله الخمسة يمكن تدوينها على النحو الآتي:
1 ـ أن صيغ هذا المصطلح متعددة، منها:
أ) رواه الجماعة.
ب) نقله الجماعة.
ج) رواه جماعة.
د) نقله جماعة.
2 ـ أن هذا المصطلح نشأ منذ بدايات تدوين فقه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ فقد وجد هذا المصطلح في أعظم مدونات المذهب وأهمها كتاب (الجامع) لمؤلفه: أبو بكر الخلال (ت311هـ)، ومن ثم تناقله الأصحاب متقدهم ومتأخرهم عنه في مصنفاتهم.
3 ـ أن واضع هذا المصطلح هو أحمد بن محمد الخلال، يشهد له كتابه العظيم (الجامع) ففيه ذكر لهذا المصطلح، كما أن الأصحاب نقلوه منسوباً إليه.
4 ـ أن المراد بمصطلح (رواه الجماعة): جمع من رواة المسائل عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ من تلاميذه، بحيث يصدق عليهم وصف الجماعة من غير تحديد بعدد مقدر ومعدود معين.
5 ـ أن فائدة التعبير بهذا المصطلح تتجلى في كونه مما يعرف به المذهب عند المتقدمين كالخلال، فما رواه الجماعة من الدلائل التي يعرف بها المذهب.
هذا ما ظهر لي أثناء البحث، والله ـ تعالى ـ أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
--------------------------------------------------------------------------------
الحواشي والتعليقات
([1]) هذه خطبة الحاجة كما في مسند الإمام أحمد، 1/ 302.
(2) للجرجاني، علي بن محمد، وهو مطبوع.
(3) لأبي البقاء الكفوي، وهو مطبوع.
(4) للتهاوني، محمد بن علي، وهو مطبوع.
(5) للراغب الأصفهاني، وهو مطبوع.
([6]) وهو المعروف بـ (مقدمة ابن الصلاح)، وقد تناوله العلماء بالاختصار والشرح، ككتاب العراقي المسمى: (التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح)، وقد اختصره العلامة النووي في كتابه المسمى: (التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير) والذي شرحه السيوطي في كتابه المسمى: (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي).
([7]) لنجم الدين النسفي الحنفي، وهو كتاب عني بالاصطلاحات الفقهية المتداولة في كتب فقهاء الحنفية. وهو مطبوع.
([8]) ذكر ابن عابدين في مقدمة حاشية رد المحتار على الدر المختار شيئاً من المصطلحات الفقهية عند الحنفية.
([9]) لابن عرفه المالكي، وقد طبع مع شرح العلامة محمد الأنصاري المعروف بالرصاع.
(10) لأحمد بن فارس الرازي، شرح فيه غريب ألفاظ مختصر المزني، وقد طبع بتحقيق د. عبد الله التركي.
(11) لأبي عبد الله، الحسن بن حامد. وهو مطبوع.
(12) لمحمد بن أبي الفتح البعلي، وهو مطبوع.
(13) هناك مصنفات معاصرة في الاصطلاحات الفقهية، منها: معجم لغة الفقهاء، د. محمد رواس قلعه جي، ود. حامد صادق، والقاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب، وبحوث للدكتور محمد إبراهيم علي منها: (المذهب عند الحنفية)، و (اصطلاح المذهب عند المالكية)، وللشيخ بكر أبو زيد كتاب: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب.
(14) انظر: فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد، مبحث (المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى)، 1/ 101، 149، ومقدمة د. رضوان غربية في تحقيقه للدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، 1/ 101، 132.
(15) لابن منظور، 14/ 348، وانظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، ص1665، والمعجم الوسيط، ص384.
(16) للفيومي، ص129.
(17) مختار الصحاح، للرازي، ص265.
(18) يقسم علم الحديث إلى قسمين: 1ـ علم الرواية، وهو كما سبق ذكره أعلاه. 2ـ علم الدراية، وهو: «علم يعرف منه حقيقية الرواية، وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة، وشروطهم، وأصناف المرويات، وما يتعلق بها». تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للسيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، 1/ 40.
(19) تدريب الراوي، 1/ 40.
(20) انظر: الإنصاف، للمرداوي بتحقيق د. عبد الله التركي، 30/ 382، والمطبوع مع المقنع والشرح الكبير.
(21) لآل تيمية، ص474، وانظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، لابن بدران، تحقيق د. عبد الله التركي، ص138، ومقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي، علي الهندي، ص12.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/469)
(22) هو: أبو عبد الله، أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني، النميري، الحنبلي، شيخ الفقهاء، وصاحب الرعايتين، وإليه انتهت معرفة المذهب، نزل القاهرة، ولد سنة 603هـ، وتوفي سنة 695هـ. انظر: العبر في خبر من غبر، 3/ 385، والذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب، 2/ 331، والمنهج الأحمد، 4/ 345، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، 5/ 428.
(23) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لابن حمدان، بتعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ص114، وانظر مقدمة د. ناصرالميمان في تحقيقه لكتاب التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، للشويكي، 1/ 115.
(24) للبهوتي، 1/ 8.، وانظر: المطلع على أبواب المقنع، للبعلي، ص 460.
(25) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد الأنصاري، كان من أهل الكوفة وهو صاحب أبي حنيفة، صحبه سبع عشرة سنة، له تصانيف منها الخراج، وتوفي سنة 182هـ. انظر وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق أحمد عباس 6/ 378.
(26) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله الكوفي، ولد بواسط ونشأ بالكوفة، أخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وأتمه على القاضي أبي يوسف، توفي سنة 189هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، 9/ 135 وما بعدها.
(27) مجموعة رسائل ابن عابدين، ص16، من رسالته الموسومة بـ (شرح المنظومة المسماة بعقود المفتي).
(28) حاشية رد المحتار، لابن عابدين، 1/ 69. وجاء في رسالته الموسومة بـ (شرح المنظومة المسماة بعقود المفتي) ص 16 ذكر هذه الكتب في قوله:
وكتب ظاهر الروايات أتت
صنّفها محمد الشيباني
الجامع الصغير والكبير
ثم الزيادات مع المبسوط.
ستاً وبالأصول أيضاً سميت
حرر فيها المذهب النعماني
والسير الكبير والصغير
تواترت بالسند المضبوط.
(29) مختار الصحاح، للرازي، ص110، وانظر: لسان العرب، 8/ 53، والقاموس المحيط، ص917.
(30) ص60، 61.
(31) لعل ابن مندة المتوفى سنة (395هـ) من أقدم من عبر بهذا المصطلح، كما في كتابه الإيمان، 1/ 181، ويعنى به جمعاً من أئمة الحديث من أصحاب المصنفات كالبخاري ومسلم وغيرهما، غير أني لم أقف على وجه الدقة منهم الجماعة الذين يقصدهم في كتابه.
(32) مثل ابن الأثير، مبارك بن محمد الجوزي (ت606هـ) في كتابه: جامع الأصول من أحاديث الرسول ـ r ـ، 1/ 27، 28 بإشراف وتصحيح عبد المجيد سليم، ومحمد حامد الفقي.
(33) وهو أبو البركات، مجد الدين عبد السلام بن تيمية، في كتابه المنتقى من أخبار المصطفى ـ r ـ، 1/ 3، بتحقيق محمد حامد الفقي.
(34) ستأتي ترجمته في ص: 16 وما بعدها من هذا البحث.
(35) انظر فيما تقدم: أهل الملل والردة والزنادقة من الجامع، للخلال، تحقيق د. إبراهيم السلطان، 1/ 83، 100، 169، 280، 301، 311.
(36) انظر: ص: 12، 13 من هذا البحث.
(37) انظر: الروايتين، 1/ 64، 65، 66 وغيرها كثير، والانتصار، 2/ 151، وشرح العمدة (كتاب الصيام)، 1/ 77، والاختيارات الفقهية، ص 182، والإنصاف، 7/ 217، 8/ 231.
(38) انظر على سبيل المثال: الروايتين، 1/ 76، 77، 88، 2/ 98، والمغني،2/ 166، 284، 446، 5/ 307، والمحرر، 2/ 188، والشرح الكبير، 3/ 620، وشرح العمدة (كتاب الحج)، 2/ 104، 3/ 71، 343، وأحكام أهل الذمة، 2/ 792، والفروع، 2/ 210، 213، وشرح الزركشي، 1/ 411، 426، 5/ 173، والذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب، 1/ 72، والمبدع، 1/ 512، والإنصاف، 2/ 166 4/ 30، 7/ 298، والمنهج الأحمد 3/ 11.
(39) انظر: أهل الملل والردة، 2/ 520، والروايتين، 2/ 61، والمغني، 12/ 14.
(40) لابن قدامة، بتحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو، 13/ 223.
(41) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي، موفق الدين، أبو محمد، ولد سنة 541 هـ، بجماعيل، كان شيخ الحنابلة في عصره، له تصانيف كثيرة منها: المغني، والكافي وغيرهما. توفي سنة 620 هـ. الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب، 2/ 133ـ142.
(42) 2/ 284.
(43) 3/ 200.
(44) 2/ 166.
(45) 3/ 619.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/470)
(46) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي ثم الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، ولد سنة 691 هـ وتوفي سنة 751 هـ، له مصنفات عديدة منها: إعلام الموقعين، وزاد المعاد، وغيرهما. الذيل على طبقات الحنابلة، 2/ 147 وما بعدها.
(47) تحفة المودود بأحكام المولود، تحقيق محمد أبو العباس، ص136.
(48) 1/ 133، وانظر: المبدع، 1/ 104، والإنصاف، 1/ 268.
(49) هو محمد بن عبد الله بن محمد الزَّرْكشي، الحنبلي، كان إماماً في المذهب، له تصانيف مفيدة، من أشهرها (شرح الخرقي)، توفي سنة 772هـ، انظر: المنهج الأحمد، 5/ 137 وما بعدها، وشذرات الذهب، لابن العماد، 6/ 224 وما بعدها.
(50) على مختصر الخرقي، تحقيق د. عبد الله الجبرين، 2/ 444، وانظر: تصحيح الفروع، 2/ 589، وما بعدها.
(51) 2/ 589، وانظر: الإنصاف، 7/ 217، وقارنه مع تصحيح الفروع، 2/ 589.
(52) وقد عبر بعض الأصحاب عن ذلك بقولهم: نقل أو روى عنه أكثر أصحابه. مما يعطي دلالة على أن هذا المصطلح يفيد هذا المعنى الذي عبر به بعض الأصحاب.
انظر: الهداية، 1/ 81، والإفصاح، 1/ 229، والمستوعب، 3/ 367. والمبدع، 2/ 417.
(53) 1/ 280، وانظر: ص 21 من هذا البحث.
(54) 9/ 554.
(55) انظر: مسائل أحمد، لابن هانئ، 2/ 164ـ167. ومسائل أحمد رواية عبد الله، 3/ 1309 وما بعدها. وطبقات الحنابلة، 1/ 39ـ57ـ120ـ214. وشرح مختصر الروضة، للطوفي، تحقيق التركي 3/ 626. والإنصاف، 30/ 367. وشرح الكوكب المنير، لابن النجار، تحقيق الزحيلي وآخر، 4/ 496. والمدخل، لابن بدران، تحقيق التركي، ص123، ومقدمة محقق شرح الزركشي، د/ عبد الله الجبرين 1/ 12.
(56) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز، أبو بكر، هو المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله، وكان الإمام يأنس به وينبسط إليه، وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسّله، له تصانيف عديدة، ومسائل كثيرة رواها عن أحمد، ولد في حدود المائتين، وتوفي سنة 275 هـ.
انظر: طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، 1/ 56ـ61، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، 13/ 173، وما بعدها، وتذكرة الحفاظ، للذهبي، 2/ 631.
(57) هو: أبو بكر، أحمد بن محمد بن هانئ، الإسكافي الأثرم، الطائي، الإمام الحافظ، تلميذ أحمد، ونقل عنه مسائل كثيرة، له مصنفات كثيرة، كان له تيقظ عجيب، توفي في حدود 261 هـ، أو بعدها. انظر: الطبقات، 1/ 66، والسير، 12/ 623، وتذكرة الحفاظ، 2/ 570.
(58) الجامع في العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله، والمروذي، وصالح، والميموني، طبع بعناية حسام بيضون، 1/ 42.
(59) هو: أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي، من نسل أبي بكر الصديق، المعروف بابن الجوزي، البغدادي الحنبلي، صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة في أنواع العلم، توفي سنة 597هـ.
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة، 1/ 399، وشذرات الذهب، 4/ 329.
(60) مناقب الإمام أحمد، ص 191.
(61) إعلام الموقعين عن رب العالمين، 1/ 28.
(62) انظر: طبقات الحنابلة، المجلد الأول حيث فرغه لتلاميذ الإمام أحمد. وصفة الفتوى، لابن حمدان، ص 79ـ80. والإنصاف، 30/ 418.
(63) انظر: أهل الملل والردة والزنادقة من الجامع، 1/ 83ـ100ـ311؛ ولجامع الخلال أسماء عدة منها: الجامع في الفقه، والجامع لعلوم أحمد، والجامع الكبير. انظر: الطبقات، 2/ 12. والمناقب، ص 512. وإعلام الموقعين، 1/ 28. وسير أعلام النبلاء، 14/ 297. والبداية والنهاية، 11/ 159. والمنهج الأحمد، 2/ 205. والمدخل، ص 124.
(64) للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين الفراء.
(65) انظر على سبيل المثال: 1/ 64، 79, 84،97،117،140،204،341،2/ 11، 36، 72، 121، 182، 255،312.
(66) للقاضي أبي يعلى، انظر: كتاب الحج من التعليق بتحقيق د. عواض العمري، 2/ 550، 508، 714.
(67) للقاضي أبي يعلى، انظر: ص155، 261، بتحقيق: محمد حامد الفقي.
(68) للقاضي أبي يعلى، انظر: قسم العبادات من الجامع، بتحقيق د. محمد التويجري، ص36.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/471)
(69) لأبي الخطاب، انظر: 1/ 196، 478، بتحقيق د / سليمان العمير (الطهارة)، و 2/ 151 (الصلاة) بتحقيق د/عوض العوفي.
(70) لابن قدامة، بتحقيق د/عبد الله التركي، ود/ عبد الفتاح الحلو، انظر: 2/ 38، 146، 457، 608، 4/ 99، 9/ 537، 13/ 228، 14/ 334.
(71) عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، ص514.
(72) لأبي الفرج، عبد الرحمن بن قدامة، بتحقيق د/عبد الله التركي، ود/ عبد الفتاح الحلو، انظر: 3/ 200، 649، 4/ 174، 7/ 299، 17/ 80، 20/ 312.
(73) لابن تيمية، انظر: كتاب الطهارة، بتحقيق: د/ سعود العطيشان، 1/ 207، وكتاب الصلاة، بتحقيق: د/ خالد المشيقح، ص 243، وكتاب الصيام، بتحقيق: زائد النشيري، 1/ 77، 198، 406، وكتاب الحج، بتحقيق: د/ صالح الحسن، 2/ 104، 3/ 71، 343، 620.
(74) لابن القيم، بتحقيق: د/ صبحي الصالح، 1/ 57، 204، 2/ 472. .
(75) لابن القيم، تعليق وتخريج: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، 5/ 287.
(76) لابن القيم، تحقيق: محمد حامد الفقي، ص151.
(77) لابن مفلح، 1/ 86، 93، 94، 103، 133، 185، 220، 269، 329، 420 2/ 198، 201، 253، 589، 629.
(78) لابن مفلح، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعمر القيام، 2/ 444، 3/ 276.
(79) لابن مفلح، 1/ 26، 54، 64، 96، 2/ 281، والمطبوع مع المحرر.
(80) للزركشي، تحقيق: د/ عبد الله بن جبرين، 1/ 359، 6/ 577، 595.
(81) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، ولد بحران سنة 661 هـ، أُمتحِن وأُوذي وسُجن مرات، مات وهو سجين بقلعة دمشق سنة 728 هـ ـ رحمه الله ـ، له مؤلفات كثيرة منها منهاج السنة النبوية، والسياسة الشرعية، وغيرهما. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 387.
(82) للبعلي، ص17، 182.
(83) لابن اللحام، تحقيق: محمد حامد الفقي، ص9، 33، 60، 119.
(84) للجراعي، تحقيق: أيمن العمر، ص 126، 284،295، 315.
(85) لأبي إسحاق، إبراهيم بن مفلح، 1/ 104، 232، 272، 2/ 19، 194، 214، 225، 227.
(86) للمرداوي، تحقيق: د/ عبد الله التركي ود/عبد الفتاح الحلو، 1/ 119، 161، 268، 302، 2/ 171، 630، 3/ 64، 201، 617، 619، 651، 4/ 124، 132، 174، 6/ 54، 110، 131، 212، 7/ 217، 424.
(87) للمرداوي، 1/ 76،176، 550، 2/ 171، 630، والمطبوع مع الفروع.
(88) لابن النجار، تحقيق: د/ عبد الملك بن دهيش، 1/ 274، 470، 554.
(89) للبهوتي، 1/ 427.
(90) للبهوتي، 1/ 27، 100.
(91) طبقات الحنابلة، 2/ 13، وانظر: سير أعلام النبلاء، 11/ 331.
(92) فيما نقله الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء، 11/ 331.
(93) هو: شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن عثمان بن قايماز التركماني، المعروف بالذهبي، الإمام الحافظ، مؤرخ الإسلام، له تصانيف كثيرة ومفيدة، ولد سنة 673هـ، وتوفي سنة 748 هـ، انظر: شذرات الذهب، 6/ 153.
(94) سير أعلام النبلاء، 14/ 298.
(95) هناك من اعتنى بجمع مسائل الإمام في عصر الخلال كما ذكر ذلك الذهبي، وهو محمد بن أبي عبد الله الهمداني، قال الخلال عنه: «جمع مسائل الإمام أحمد وغيرها، سبعين جزءاً». انظر الطبقات، 1/ 332، وسير أعلام النبلاء، 11/ 331، والمنهج الأحمد، 2/ 43.
(96) حققه د/ إبراهيم السلطان.
(97) أهل الملل، 1/ 83.
(98) أهل الملل، 1/ 100.
(99) أهل الملل، 1/ 280.
(100) أهل الملل، 1/ 301.
(101) انظر: أهل الملل، 1/ 169، 311.
ولم أقف على هذا المصطلح في ما طبع من الجامع غير أهل الملل من الجامع، وهي (الترجل) و (الوقوف) و (أحكام النساء).
(102) 1/ 74، وانظر: ص 75، 204، 2/ 150 من الروايتين.
(103) 13/ 223.
(104) انظر غير ما تقدم: أحكام أهل الذمة، 1/ 57، 204، والفروع، 1/ 133، والمبدع، 1/ 104.
(105) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، لابن الجوزي، بتحقيق: محمد عطا، ومصطفى عطا، 13/ 221.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/472)
(106) انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة، 2/ 12، ومناقب الإمام أحمد، ص 512، وسير أعلام النبلاء، 14/ 297، وتذكرة الحفاظ، 3/ 785، والعبر في خبر من غبر، 1/ 461 والبداية والنهاية، 11/ 159، والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، 2/ 205 وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، 2/ 361.
(107) انظر المصادر في الحاشية الآنفة.
(108) سير أعلام النبلاء، 14/ 297.
(109) العبر، 1/ 461.
(110) انظر: الحاشية رقم (106).
(111) انظر: الحاشية رقم (108).
(112) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، أبو عبد الله، المهدي، الخليفة العباسي، كان حسن الاعتقاد، تتبع الزنادقة فأفنى منهم خلقاً، وهو أول من أمر بتصنيف كتب الجدل في الرد على الزنادقة، ولد سنة 127هـ، وقيل في التي قبلها، ومات سنة 169هـ، وكانت خلافته عشر سنين وشهراً. انظر: العبر، 1/ 196، 197، وتاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص 218.
(113) هو عبد العزيز بن جعفر بن يزداد بن معروف، أبو بكر، المعروف بغلام الخلال، شيخ الحنابلة في وقته، له تصانيف كثيرة في الفقه، منها: (زاد المسافر)، و (التنبيه)، توفي سنة 363هـ. انظر: الطبقات، 2/ 119، والعبر، 2/ 116، والشذرات، 3/ 45.
(114) انظر الطبقات، 2/ 15، والمناقب، ص512، والسير، 14/ 298، والبداية والنهاية 11/ 159، والمنهج الأحمد، 2/ 207.
(115) أبو الفضل، وهو أكبر أولاد الإمام أحمد، ولد سنة 203 هـ، وكان الإمام أحمد يحبه ويكرمه، وقد ابتلي بالعيال على حداثة سنه، فقلَّت روايته عن أبيه، توفي ـ رحمه الله ـ في رمضان، سنة ست وستين ومائتين، وله ثلاث وستون سنة. انظر: الطبقات، 1/ 173، والمناقب، ص304، سير أعلام النبلاء، 11/ 333، 12/ 530، والجوهر المحصل، ص21،22، والمنهج الأحمد، 1/ 251.
(116) أبو عبد الرحمن، كان أروى الناس عن أبيه، وسمع معظم تصانيفه وحديثه. ولد في جمادى الأولى، سنة ثلاث عشرة ومائتين، وكان له حظ وافر من الحفظ مما جعل الإمام يقول عنه: «ابني عبد الله محظوظ من علم الحديث». توفي يوم الأحد، لتسع بقين من جمادى الآخرة، سنة تسعين ومائتين، وكان سنه يوم مات سبعاً وسبعين سنة. انظر: الطبقات، 1/ 180، والمناقب، ص360، والجوهر المحصل، ص22، والمنهج الأحمد، 1/ 313.
(117) هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو علي الشيباني، ابن عم الإمام أحمد، وروى عنه مسائل أجاد فيها الرواية، وكان ثقة ثبتاً صدوقاً، توفي سنة 273 هـ. انظر: طبقات الحنابلة، 1/ 143، والعبر، 1/ 394، والمنهج الأحمد، 1/ 264.
(118) هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبد الله بن ديسم، أبو إسحاق الحربي، ولد سنة 198هـ، وسمع الإمام أحمد، ونقل عنه مسائل كثيرة، كان إماماً في العلم، رأساً في الزهد، عارفاً بالفقه، بصيراً بالأحكام، حافظاً للحديث، وصنف كتباً كثيرة، توفي سنة 285هـ. انظر: الطبقات، 1/ 86، والعبر، 1/ 410، والسير، 13/ 356.
(119) هو أحمد بن حميد، أبو طالب المشكاني، المتخصص بصحبة الإمام أحمد، نقل عنه مسائل كثيرة، وكان أحمد يكرمه ويعظمه، توفي سنة 244هـ. الطبقات، 1/ 39، 40 والمنهج الأحمد، 1/ 198 وما بعدها.
(120) هو: أبو الحسن، عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني، الحافظ، الفقيه، من كبار تلاميذ أحمد، ونقل عنه مسائل كثيرة، كان عالم الرَّقَّة ومفتيها في زمانه، توفي سنة 274هـ. انظر: الطبقات، 1/ 212، والسير، 13/ 89، وتذكرة الحفاظ، 2/ 603.
(121) لعثمان النجدي، والمطبوع مع منتهى الإرادات، للفتوحي، وهما بتحقيق د. عبد الله التركي، 2/ 179.
(122) وجاء مثله في 4/ 469، وعليه (عثمان النجدي) عوّل الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، 1/ 174، 2/ 657. وقد ذكره الشيخ سليمان بن حمدان ـ رحمه الله ـ في كتابه نهاية الأريب الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد، بتحقيق: الشيخ بكر أبو زيد، ص 20، 21، ونسب تحديد المراد به إلى الشيخ محمد الخلوتي.
(123) مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي، علي محمد الهندي ـ رحمه الله ـ ص 14، 15.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/473)
(124) هو: أبو محمد، حَرْب بن إسماعيل الكَرْماني، الإمام العلامة، الفقيه، تلميذ أحمد، جليل القدر، روى عن الإمام مسائل كثيرة، ورحل في طلب العلم، توفي سنة 280هـ. انظر: الطبقات، 1/ 145، والسير، 13/ 244، وتذكرة الحفاظ، 2/ 613.
(125) نسبه للفارضي الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى، 2/ 179.
والفارضي هو: شمس الدين محمد الفارضي، القاهري، الحنبلي، الشاعر المشهور، له تصانيف، منها: شرح على ألفية ابن مالك، وتعاليق في الفقه وغيرهما توفي سنة 981هـ بقرافة بمصر وبها دفن.
انظر: شذرات الذهب، 8/ 393 وما بعدها، والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، لابن حميد، تحقيق: الشيخ بكر أبو زيد، والدكتور عبد الرحمن العثيمين، 3/ 110.
(126) وليس القصد من البحث الوقوف على من قال بتحديد ذلك من المتأخرين من الأصحاب، سواء أكان الفارضي أم غيره؛ لأن الهدف الرئيس للبحث هو التصحيح والتنبيه إلى المراد بالمصطلح عند واضعه، وهي النتيجة المرادة هنا، والتي سار عليها الأصحاب من لدن الخلال حتى عصر المرداوي من المتأخرين، كما دلت عليه النقول المسوقة في هذا البحث.
(127) هو سليمان بن عبد الرحمن بن محمد بن حمدان، ولد عام 1322 هـ في بلده المجمعة من إقليم نجد، درّس في المسجد الحرام، وله مصنفات منها: الدر النضيد في شرح كتاب التوحيد وغيره، توفي سنة 1397هـ. انظر ترجمته في مقدمة الشيخ بكر أبو زيد لكتاب هداية الأريب الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد، لابن حمدان المترجم له.
(128) هو محمد بن أحمد بن علي البُهوتي، الشهير بالخَلْوَتي، ولد بمصر وبها نشأ وتلقى العلم، له مصنفات منها: حاشية على المنتهى، وحاشية على الإقناع، وغيرهما. توفي بمصر سنة 1088هـ. انظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، 2/ 869 وما بعدها.
(129) في كتابه هداية الأريب الأمجد، ص 21، ولم يحل إلى مصدر يتوثق منه.
(130) أهل الملل والردة، 1/ 83.
(131) المراد به الخلال.
(132) هو علي بن سعيد بن جرير النَّسوي، أبو الحسن، روى عن أبي عبد الله جزأين مسائل، وكان يناظر أبا عبد الله مناظرة شافية، وكان كبير القدر، وصاحب حديث.
الطبقات، 1/ 224، والمنهج الأحمد، 2/ 133.
(133) هو يعقوب بن إسحاق بن بختان، أبو يوسف، كان جار أبي عبد الله، وصديقه، روى عنه مسائل صالحة كبيرة، لم يروها غيره في الورع، ومسائل السلطان.
الطبقات، 1/ 415، 416، والمنهج الأحمد، 2/ 175 وما بعدها.
(134) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، أبو يعقوب، خدم الإمام أحمد، ونقل عنه مسائل كثيرة، وله عنه مسائل مطبوعة في مجلدين بتحقيق: زهير الشاويش، ولد سنة 218هـ، وتوفي سنة 275هـ.
الطبقات، 1/ 108، 109، والمنهج الأحمد، 1/ 274.
(135) انظر: نصوص رواياتهم في أهل الملل، 1/ 82، 83، وانظر: رواية إسحاق بن إبراهيم في مسائله عن أحمد، 2/ 99، 100.
(136) هو إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي، أبو يعقوب الكوسج، دوَّن عن أحمد مسائل في الفقه طبع بعضها، ولد بعد السبعين ومائة، وتوفي سنة 251هـ.
الطبقات، 1/ 113 ـ 115، والسير، 12/ 258 ـ 260، والمنهج الأحمد، 1/ 212 ـ 214.
(137) انظر المسألة ورواياتها في أهل الملل والردة، 1/ 97 ـ100.
(138) هو أحمد بن القاسم الطُّوسي، نقل عن أحمد أشياء كثيرة.
الطبقات، 1/ 56، والإنصاف، 30/ 403، والمنهج الأحمد، 2/ 58.
(139) انظر الروايات في أهل الملل، 1/ 169 –172.
(140) أهل الملل، 1/ 169.
(141) أهل الملل، 1/ 280.
(142) ليس المقصود بالكراهية هنا الكراهة الاصطلاحية، بل المراد المنع وعدم حل نكاح إماء أهل الكتاب، وهذا ظاهر من النصوص التي نقلت عن الإمام أحمد، فقد سأله أبو طالب عن التزويج بالأمة اليهودية والنصرانية؛ فقال: لا والله. قال الله عزوجل:) من فتياتكم المؤمنات (النساء، الآية: 25. ونقل المروذي عنه نحوها، وفي رواية إسحاق بن منصور قال: لا يتزوجها. وفي رواية ابن إبراهيم قال: لا يجوز والله. وساق الآية الآنفة. انظر أهل الملل، 1/ 276 وما بعدها، والمسائل التي حلف عليها أحمد، لابن أبي يعلى، تحقيق الحداد، ص34.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/474)
قال ابن قدامة في المغني، 9/ 554، عند قول الخرقي: «وليس للمسلم وإن كان عبداً أن يتزوج أمة كتابية». قال: «لأن الله تعالى قال: {من فتياتكم المؤمنات}. هذا ظاهر مذهب أحمد، رواه عنه جماعة ... ». ثم ذكر رواية الجواز، ثم قال: «ونقل ذلك عن أحمد، قال: لا بأس بتزويجها. إلا أن الخلال رد هذه الرواية، وقال: إنما توقف أحمد فيها، ولم ينفذ له قول، ومذهبه أنها لا تحل ... ».
وقال المرداوي في الإنصاف، 20/ 355: «قوله: وليس للمسلم وإن كان عبداً نكاح أمة كتابية. هذا الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، ونص عليه في رواية أكثر من عشرين نفساً. قاله أبو بكر. وعنه: يجوز. وردها الخلال، وقال: إنما توقف الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ فيها، ولم ينفذ له قول».
وانظر: الروايتين، 2/ 104، والكافي، لابن قدامة، تحقيق د. عبد الله التركي، 4/ 278، والشرح الكبير، 20/ 355، وشرح الزركشي، 5/ 188.
(143) انظر مسائله عن أحمد، ص160.
(144) انظر مسائله عن أحمد، 1/ 219.
(145) انظر مسائله عن أحمد، 2/ 224، 228، بتحقيق: د. فضل الرحمن.
(146) انظر رواياتهم في أهل الملل، 1/ 276، 278.
(147) أهل الملل، 1/ 279.
(148) أهل الملل، 1/ 279.
(149) أهل الملل، 1/ 280.
(150) أهل الملل، 1/ 301، 302.
(151) هكذا في المطبوع، ورواية محمد بن موسى المشار إليها يرى الإمام أحمد جواز تشييع المسلم جنازة المشرك. وهذا بخلاف ما قرره الخلال أعلاه.
انظر: أهل الملل، 1/ 297، وأحكام أهل الذمة، 1/ 204.
ومحمد بن موسى هو: محمد بن موسى بن مُشَيش البغدادي، من كبار أصحاب أحمد، وكان جاراً له، روى عنه مسائل مشبعة، وكان أحمد يقدمه.
الطبقات، 1/ 323، والمناقب، ص511، والمنهج الأحمد، 2/ 32.
(152) هو محمد بن الحسن بن هارون بن بَدينا، أبو جعفر، الموصلي، حدَّث عن أحمد، وروى عنه مسائل، توفي سنة 303هـ، وقيل 308هـ.
الطبقات، 1/ 288ـ290، والمنهج الأحمد، 1/ 335،336.
(153) انظر نصوص رواياتهم في أهل الملل، 1/ 297، 301.
(154) أهل الملل، 1/ 311. وانظر نصوص الروايات فيه، 1/ 309، 311.
(155) هو أبو طالب، أحمد بن حميد المشكاني.
(156) هو الفضل بن زياد، أبو العباس القطان البغدادي، كان من المتقدمين عند أحمد، وعنده عنه مسائل كثيرة، وكان يصلي بأبي عبد الله.
الطبقات، 1/ 251 ـ 253، والمنهج الأحمد، 2/ 148 وما بعدها.
(157) يوسف بن موسى، يوجد بهذا الاسم اثنان من أصحاب الإمام أحمد، الأول: يوسف بن موسى بن راشد، أبو يعقوب، القطَّان، الكوفي، نقل عن أحمد أشياء، كان من أوعية العلم، ولد سنة نيّف وستين ومائتين، وتوفي سنة 243هـ.
والثاني: هو يوسف بن موسى العطار الحربي، روى عن الإمام أحمد أشياء، كان يهودياً، أسلم على يدي أبي عبد الله وهو حدث، فحسن إسلامه، ولزم العلم، ولزم أحمد حتى كان ربما يتبرم به من كثرة لزومه له.
الطبقات، 1/ 420، 421، والسير، 12/ 221، 222، والمنهج الأحمد، 1/ 221، 2/ 180.
(158) انظر الروايات في أهل الملل، 1/ 309.
(159) استخدم القاضي هذا المصطلح كثيراً في كتابه المذكور أعلاه، ومما ينبغي التنبيه عليه أن القاضي تلميذ لابن حامد شيخ المذهب في عصره، وابن حامد اعتنى بجمع روايات الإمام أحمد، ونقلها بأسانيدها، وقد ألف في ذلك كتاباً كبيراً سماه: (الجامع في المذهب)، بلغ نحو أربعمائة جزء. انظر في ذلك طبقات الحنابلة، 2/ 171 ـ174.
وأبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء، شيخ الحنابلة، القاضي، صاحب التصانيف المشتهرة، منها: (العدة في أصول الفقه)، و (كتاب الروايتين والوجهين)، وغيرهما، توفي سنة: 458هـ. انظر: الطبقات: 2/ 193، والعبر: 2/ 309، والشذرات: 3/ 306.
(160) الروايتين 1/ 64.
وهي مسألة صوف الميتة وشعرها، هل هو طاهر أم نجس؟ الروايتين، 1/ 65.
(162) هو: أحمد بن محمد الصائغ، كان أحمد يقدمه ويكرمه، ونقل عنه مسائل كثيرة، وجوَّد الرواية عنه.
الطبقات، ص 74 وما بعدها، والمنهج الأحمد، 2/ 60.
(163) الروايتين 1/ 66.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/475)
(164) هو يحيى بن يزداد الورَّاق، أبو الصَّقر، ورَّاق الإمام أحمد، وعنده عنه مسائل كثيرة، كان مع الإمام أحمد بالعسكر.
الطبقات، 1/ 409، والمنهج الأحمد، 2/ 174.
(165) الروايتين 1/ 70.
(166) هو إبراهيم بن هانئ، أبو إسحاق النيسابوري، نقل مسائل كثيرة عن الإمام أحمد، واختفى الإمام أحمد عنده زمن الواثق أياماً، توفي سنة 265هـ.
الطبقات، 1/ 97، 98، والمناقب، ص509، والمنهج الأحمد، 1/ 248 وما بعدها، والشذرات، 2/ 149.
(167) الروايتين، 1/ 76.
(168) الروايتين، 1/ 90.
(169) الروايتين، 1/ 96.
(170) هو بكر بن محمد النسائي (الأصل)، أبو أحمد البغدادي (المنشأ)، كان أحمد يكرمه ويقدمه، وعنده عنه مسائل كثيرة.
الطبقات، 1/ 119، والمنهج الأحمد، 1/ 80.
(171) وهي هل يكتفى بغسل القدمين عند نزع الخفين بعد المسح عليهما؟، الروايتين، 1/ 97.
(172) الروايتين، 1/ 101.
(173) إسماعيل بن سعيد، أبو إسحاق الشَّالَنْجي، نقل عن أحمد مسائل كثيرة، وله كتاب (ترجمة البيان)، كان عالماً بالرأي.
الطبقات، 1/ 104، والمنهج الأحمد، 2/ 73، 74.
(174) الروايتين، 1/ 104.
(175) الروايتين، 1/ 117.
(176) الروايتين، 1/ 117، 118.
(177) هو مهنَّا بن يحيى الشَّامي السُّلمي، أبو عبد الله، من كبار أصحاب الإمام أحمد، روى عنه مسائل أكثر من أن تحد من كثرتها، وكان أحمد يكرمه، وصحب أحمد إلى أن مات، قال مهنا: «لزمت أبا عبد الله ثلاثاً وأربعين سنة ... ».
الطبقات، 1/ 345، والمناقب، ص511، والمنهج الأحمد، 2/ 161.
(178) هو محمد بن موسى، وقد تقدمت ترجمته.
(179) الروايتين، 2/ 270.
(180) الروايتين، 2/ 368.
(181) الروايتين،2/ 150.
(182) هكذا في المطبوع، وهو موهم، فالمشكاني هو أبو طالب، ولعل صواب العبارة: «وأبو طالب المشكاني». انظر: الطبقات، 1/ 39.
(183) ولمزيد من الأمثلة انظر: الروايتين، 1/ 140، 204، 316، 317، 341، 2/ 11، 36، 67، 72، 98، 121، 141، 155، 182، 255، 261، 277، 31.
(184) حقق عواض العمري منه (كتاب الحج) في رسالة علمية، وهو المراد هنا.
(185) التعليق الكبير (كتاب الحج)، 2/ 558.
(186) هو أحمد بن أبي عبدة، أبو جعفر الهمداني، كان أحمد يكرمه، ونقل عن أحمد مسائل كثيرة، توفي قبل وفاة الإمام أحمد.
الطبقات، 1/ 84، والإنصاف، 30/ 402، والمنهج الأحمد، 2/ 66.
(187) التعليق الكبير (كتاب الحج)، 2/ 714.
(188) الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص 261.
(189) المرجع السابق، ص 262.
(190) والمحقق منه مسائل الطهارة، بتحقيق د. سليمان العمير، ومسائل الصلاة، بتحقيق د. عوض العوفي، ومسائل الزكاة، بتحقيق د. عبد العزيز البعيمي، وكلها مطبوعة في ثلاث مجلدات.
(191) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكَلْوَذَانيّ، أبو الخطَّاب، أحد أئمة المذهب وأعيانهم، لزم القاضي حتى برع في المذهب، وصار إمام وقته، له مصنفات في المذهب، منها (الهداية)، و (العبادات الخمس)، و (رؤوس المسائل)، وغيرها، ولد سنة 432هـ، وتوفي سنة 510هـ.
الطبقات، 2/ 258، والمنهج الأحمد، 3/ 57 ــ 65، والشذرات، 4/ 27.
(192) الانتصار، 1/ 196، وانظر: الروايتين، 1/ 65.
(193) هو محمد بن بندار السباك الجرجاني، أبو بكر، أحد من روى عن الإمام أحمد. الطبقات، 1/ 287، والمنهج الأحمد، 2/ 14، 15.
(194) الانتصار، 1/ 478، وانظر: الروايتين، 1/ 64.
(195) الانتصار، 2/ 151.
(196) هو الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي، أبو علي، صاحب التصانيف في علوم شتى، منها: (شرح الخرقي)، و (الكامل في الفقه)، و (الخصال والأقسام)، ولد سنة 396هـ، وتوفي سنة 471هـ.
الطبقات، 2/ 243، والذيل على الطبقات، 1/ 32، والمنهج الأحمد، 2/ 405.
(197) المغني، 4/ 99، وانظر: الشرح الكبير 7/ 299.
(198) المغني، 14/ 334.
(199) كتاب الصيام من شرح العمدة، بتحقيق زائد النشيري، 1/ 77.
(200) المرجع السابق، 1/ 198، وانظر مسألة إذا احتجم وهو صائم، 1/ 406.
(201) بتحقيق د. صبحي الصالح، 2/ 472.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/476)
(202) لابن مفلح، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام، 2/ 444.
(203) يوجد بهذا الاسم (جعفر) من أصحاب أحمد كثير، انظر: الطبقات، 1/ 122ـ127.
(204) على مشكل المحرر، لابن مفلح، والمطبوع مع المحرر.
(205) النكت، 1/ 26، وابن مفلح هو: هو محمد بن مُفْلح بن محمد بن مفرّج المقدسي، شمس الدين، أبو عبد الله، برع في علم الفروع، وكان غاية في نقل مذهب الإمام أحمد، له مصنفات منها: (الفروع)، وله حاشية على المقنع، وغيرهما، وتوفي سنة 763هـ.
المنهج الأحمد، 5/ 118، 120، والشذرات، 6/ 199.
(206) هو محمد بن علي بن عبد الله بن مهران بن أيوب، أبو جعفر، الورّاق، الجُرْجاني الأصل، يعرف بحمدان، كان من نُبلاء أصحاب أحمد، وعنده عنه مسائل حسان، توفي سنة 272هـ، ودفن بمقبرة الإمام أحمد.
الطبقات، 1/ 308، 309، والسير، 13/ 49، 50، والمنهج الأحمد، 1/ 262.
(207) النكت، 1/ 64.
(208) كذا في النكت، والموجود في الطبقات، 1/ 39: «أحمد بن الحسين بن حسان، من أهل سُرّ من رأى، صحب إمامنا أحمد، وروى عنه أشياء ... » ا. هـ. وانظر: المنهج الأحمد، 2/ 48.
(209) النكت، 2/ 281.
(210) على مختصر الخرقي، بتحقيق: د. عبد الله الجبرين، 1/ 359.
(211) لابن اللحام، ص 26.
(212) هو الحسن بن ثواب، أبو علي الثعلبي، المخرمي، كان الإمام أحمد يأنس به، وكان عنده عن أحمد مسائل مشبعة، توفي سنة 268هـ. الطبقات، 1/ 131 وما بعدها، والمنهج الأحمد، 1/ 255 وما بعدها.
(213) للمرداوي، والمطبوع مع المقنع والشرح الكبير، بتحقيق: د. عبد الله التركي، 7/ 217، 218، وانظر 22/ 134، 135.
(214) هو أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي، نقل عن أحمد مسائل كثيرة حساناً، وكان شيخاً جليل القدر.
الطبقات، 1/ 82، والإنصاف، 30/ 406، والمنهج الأحمد، 2/ 64.
(215) وجدت في الطبقات، 1/ 36،37 اثنين بهذا الاسم هما: أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وأحمد بن الحسن الترمذي، ولعل الأخير هو المراد؛ لأنه من المكثرين الرواية عن أحمد، وممن كان يروي عنه الأكابر كالبخاري وغيره.
(216) هو بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة بن حبان بن سراقة بن مرثد بن حميري، أبو علي الأسدي، البغدادي، روى عن أحمد مسائل صالحة، وكان أحمد يكرمه، ولد سنة 190هـ، وقيل في التي تليها، وتوفي سنة 288هـ.
الطبقات، 1/ 121 وما بعدها، والمناقب، ص510، والمنهج الأحمد، 1/ 311 ـ 313 والشذرات، 2/ 196.
(217) لم أقف على ترجمته.
(218) يوجد بهذا الاسم من أصحاب الإمام أحمد المكثرين عنه الرواية اثنان، الأول: هو جعفر بن محمد النسائي الشقراني الشعراني، أبو محمد، كان أحمد يقدمه ويكرمه ويأنس به. والثاني جعفر بن محمد ابن شاكر الصائغ، أبو محمد، ولد قبل التسعين ومائة، وتوفي سنة 279هـ. انظر: الطبقات 1/ 124 وما بعدها، والإنصاف، 30/ 407، والمنهج الأحمد، 1/ 288، 2/ 83.
(219) يوجد عدد من أصحاب الإمام أحمد بهذا الاسم، وهم: الحسن بن محمد بن الصباح، أبو علي الزعفراني، والحسن بن محمد الأنماطي البغدادي، والحسن بن محمد بن الحارث السجستاني. انظر: الطبقات، 1/ 138، 139.
(220) لم أقف على ترجمته.
(221) هو محمد بن داود بن صبيح، أبو جعفر المصيصي، كان من خواص أبي عبد الله ورؤسائهم، وكان أبو عبد الله يكرمه، ويحدثه بأشياء لا يحدث بها غيره، نقل عنه مسائل كثيرة مصنفة على نحو مسائل الأثرم، ولكن لم يدخل فيها حديثاً.
الطبقات، 1/ 296، والإنصاف، 30/ 414، والمنهج الأحمد، 2/ 20.
(222) يوجد بهذا الاسم من أصحاب أحمد أربعة هم: محمد بن يحيى بن أبي سمينة المتوفى سنة 287هـ، ومحمد بن يحيى الكحال، له مسائل كثيرة عن أبي عبد الله، وهو من كبار أصحاب الإمام أحمد، ومحمد بن يحيى النيسابوري، ومحمد بن يحيى بن منده الأصبهاني. انظر الطبقات، 1/ 327، 328.
(223) لم أقف على ترجمته.
(224) في كتابه المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، بتحقيق محمد عطا، ومصطفى عطا، 13/ 221.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/477)
(225) هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران، المعروف بابن بدران، ولد في دوما إحدى القرى القريبة من دمشق، له تصانيف عديدة منها: شرح روضة الناظر، وكتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد وغيرهما، توفي سنة 1346هـ. انظر:الأعلام، للزركلي،4/ 37.
(226) إلى مذهب الإمام أحمد، بتحقيق: د. عبد الله التركي، ص 124.
(227) أهل الملل والردة، 1/ 214.
(228) المسودة، ص 472، وانظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لابن حمدان، ص96، 97، والفروع، 1/ 69، وكشاف القناع، 1/ 22، والمدخل، ص133
(229) هو: علاء الدين، أبو الحسن، علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي، السعدي، ثم الصالحي، شيخ المذهب، ومحققه، ومنقحه، ومصححه، محرر العلوم، ولد سنة 817هـ، له التصانيف المشهورة، كالإنصاف، وغيره. توفي سنة 885هـ. انظر: المنهج الأحمد، 5/ 290 ــ 298، والشذرات، 7/ 340.
(230) الإنصاف، 30/ 373.
(231) تصحيح الفروع، 1/ 69، وانظر: الإنصاف، 30/ 373 وما بعدهما.
(232) هو: أبو عبد الله، الحسن بن حامد بن علي بن مروان، البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، ومدرسهم، ومفتيهم، له المصنفات في العلوم المختلفة، وكان يتقوت من النسخ، ويكثر من الحج، توفي راجعاً من الحج سنة 403هـ. انظر: الطبقات، 2/ 171 والسير، 17/ 203، والشذرات، 3/ 166.
(233) وهو ما يتفق مع أصول الإمام أحمد يشهد له ما جاء عن الإمام أحمد حين سأله أبو سفيان المستملي، فقال: «سألت أحمد عن مسألة، فأجابني فيها، فلما كان بعد مدة سألته عن تلك المسألة بعينها، فأجابني بجواب خلاف الجواب الأول، فقلت له: أنت مثل أبي حنيفة الذي يقول في المسألة الأقاويل، فتغير وجهه، وقال: يا موسى ليس لنا مثل أبي حنيفة، أبو حنيفة كان يقول بالرأي، وأنا أنظر في الحديث، فإذا رأيت ما هو أحسن أو أقوى أخذت به وتركت القول الأول، وهذا صريح في ترك الأول».
المسودة، ص 470، وانظر: أصول الفقه لابن مفلح، 3/ 952.
انظر: مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي، ص 15.
فهرس المراجع
آل تيمية. عبد السلام، وعبد الحليم، وأحمد.
المسودة في أصول الفقه. تقديم: محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة المدني. مصر.
أبو زيد. بكر بن عبد الله.
المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب. ط/ الأولى. دار العاصمة. الرياض: 1417 هـ.
ابن أبي يعلى. محمد بن محمد بن الحسين.
المسائل التي حلف عليها أحمد. تحقيق: محمود حداد.ط/ الأولى.دار العاصمة. الرياض: 1407هـ.
ابن أبي يعلى. محمد بن محمد بن الحسين.
طبقات الحنابلة. دار المعرفة. بيروت.
ابن الأثير. مبارك بن محمد الجوزي.
جامع الأصول من أحاديث الرسول r . إشراف وتصحيح: عبد المجيد سليم، ومحمد حامد الفقي. ط/ الرابعة: 1404هـ ـ 1984م. دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان.
ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي.
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا. ط/ الأولى. دار الكتب العلمية بيروت: 1412 هـ.
ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي.
مناقب الإمام أحمد بن حنبل. ط/ الثالثة. دار الآفاق الجديدة: 1402 هـ.
ابن العماد. عبد الحي.
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دار الفكر. بيروت: 1414 هـ.
ابن بدران. عبد القادر.
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق د. عبد الله التركي ط/ الثانية. مؤسسة الرسالة. بيروت 1401هـ.
ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم.
شرح كتاب العمدة. والمطبوع منه:
أ – كتاب الطهارة. تحقيق: د. سعود العطيشان. ط/ الأولى. مكتبة العبيكان. الرياض: 1413 هـ.
ب – كتاب الحج. تحقيق: د. صالح الحسن. ط/ الأولى. مكتبة العبيكان. الرياض: 1413 هـ.
ج – كتاب الصلاة. تحقيق: د. خالد المشيقح.ط/ الأولى. دار العاصمة. الرياض: 1418هـ.
د – كتاب الصيام. تحقيق: زائد النشيري. ط/ الأولى. دار الأنصاري. مكة المكرمة:1417 هـ.
ابن تيمية. عبد السلام (أبو البركات).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/478)
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ط/ الثانية. مكتبة المعارف. الرياض: 1404 هـ. والمطبوع معه النكت والفوائد السنية. لابن مفلح.
ابن حمدان. أحمد.
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. خرج أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني. ط/ الأولى. المكتب الإسلامي. دمشق: 1380 هـ.
ابن حمدان. سليمان بن عبد الرحمن.
هداية الأريب الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد. تحقيق: الشيخ/ بكر أبو زيد. ط/ الأولى. دار العاصمة. الرياض: 1418 هـ.
ابن حميد. محمد بن عبد الله.
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. تحقيق: الشيخ/ بكر أبو زيد، و د. عبد الرحمن العثيمين. ط/ الأولى. مؤسسة الرسالة. بيروت: 1416 هـ – 1996 م.
ابن حنبل. أحمد بن محمد.
الجامع في العلل ومعرفة الرجال. رواية ابنه عبد الله وابنه صالح. والمروذي. والميموني. اعتنى به: محمد حسام بيضون. ط/ الأولى. مؤسسة الكتب الثقافية: 1410 هـ.
ابن حنبل. أحمد بن محمد.
مسند الإمام أحمد بن حنبل. فهرس رواة المسند: محمد بن ناصر الدين الألباني. مؤسسة قرطبة.
ابن حنبل. صالح بن أحمد.
مسائل الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: د. فضل الرحمن دين محمد. ط/ الأولى. الدار العلمية. الهند: 1408 هـ.
ابن حنبل. عبد الله بن أحمد.
مسائل الإمام أحمد بن حنبل.تحقيق:د. علي المهنا. ط/ الأولى. مكتبة الدار بالمدينة المنورة: 1406هـ.
ابن رجب. عبد الرحمن.
الذيل على طبقات الحنابلة. دار المعرفة. بيروت.
ابن عابدين. محمد أمين أفندي.
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. دار الفكر. ط/ الثانية: 1386 هـ 1966م.
ابن عابدين. محمد أمين أفندي.
مجموعة رسائل ابن عابدين. دار إحياء التراث العربي. ييروت. لبنان.
ابن قدامة. عبد الرحمن بن محمد.
الشرح الكبير. تحقيق: د. عبد الله التركي، ود. وعبد المفتاح الحلو. ط/ الأولى. دار هجر للطباعة والنشر. القاهرة: 1414 هـ. والمطبوع مع المقنع والإنصاف.
ابن قدامة. عبد الله بن أحمد.
المغني. تحقيق د. عبد الله التركي، ود. عبد الفتاح الحلو. دار هجر للطباعة والنشر. ط/ الأولى 1406 هـ.
ابن قدامة. عبد الله بن أحمد.
الكافي. تحقيق: د. عبد الله التركي. ط/ الأولى.دار هجر للطباعة والنشر. مصر: 1417هـ ـ 1997م.
ابن قيم الجوزية. محمد بن أبي بكر.
أحكام أهل الذمة. تحقيق: د. صبحي الصالح. ط/ الثالثة. دار العلم للملايين. بيروت: 1983م.
ابن قيم الجوزية. محمد بن أبي بكر.
إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
ابن قيم الجوزية. محمد بن أبي بكر.
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. تحقيق: محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية. بيروت.
ابن قيم الجوزية. محمد بن أبي بكر.
تحفة المودود بأحكام المولود. تحقيق: محمد أبو العباس. مكتبة القرآن. القاهرة.
ابن قيم الجوزية. محمد بن أبي بكر.
زاد المعاد في هدي خير العباد. تعليق وتخريج: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط. ط/ الخامسة والعشرين. مؤسسة الرسالة. بيروت: 1412 هـ.
ابن مفلح. إبراهيم بن محمد.
المبدع في شرح المقنع. المكتب الإسلامي. بيروت: 1980 م.
ابن مفلح. محمد.
أصول الفقه (القسم الثاني من الكتاب). تحقيق: فهد بن محمد السدحان (رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 1404 هـ).
ابن مفلح. محمد.
الآداب الشرعية والمنح المرعية. تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعمر القيام. ط/ الثانية.مؤسسة الرسالة. بيروت: 1417 هـ – 1997 م.
ابن مفلح. محمد.
الفروع. مراجعة عبد اللطيف السبكي. ط/ الثالثة. عالم الكتب. بيروت: 1402 هـ.
ابن مفلح. محمد.
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر. ط/ الثانية. مكتبة المعارف. الرياض: 1404 هـ. والمطبوع مع المحرر.
ابن مندة. محمد بن إسحاق بن يحيى.
الإيمان. تحقيق وتعليق وتخريج: الدكتور: علي بن محمد الفقيهي. ط/3: 1407هـ ـ 1987م. مؤسسة الرسالة. بيروت.
ابن منظور. محمد بن مكرم.
لسان العرب. دار صادر. بيروت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/479)
ابن هانئ. إسحاق بن إبراهيم.
مسائل الإمام أحمد. تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. بيروت: 1400هـ.
ابن هبيرة. يحيى بن محمد.
الإفصاح عن معاني الصحاح. المؤسسة السعيدية بالرياض.
البعلي. علاء الدين علي بن محمد (ابن اللحام).
القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. تحقيق: محمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة:1375 هـ.
البعلي. علاء الدين علي بن محمد.
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. تصحيح: عبد الرحمن حسن محمود. المؤسسة السعيدية بالرياض.
البعلي. محمد بن أبي الفتح.
المطلع على أبواب المقنع. ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي. صنع: محمد بشير الأدلبي. ط/ 1401هـ ـ 1981م. المكتب الإسلامي ـ بيروت ودمشق ـ.
البُهوتي. منصور بن يونس.
شرح منتهى الإرادات. نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
البهوتي. منصور بن يونس.
كشاف القناع عن متن الإقناع. تعليق ومراجعة: هلال مصيلحي. دار الفكر. بيروت: 1402هـ.
الجراعي. تقي الدين أبو بكر بن زيد.
غاية المطلب في معرفة المذهب. (من أول الكتاب حتى نهاية الهبة). تحقيق: أيمن بن محمد العمر. (رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 1416 هـ).
الخلال. أحمد بن محمد.
أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع. تحقيق: د. إبراهيم السلطان. ط/ الأولى. مكتبة المعارف. الرياض: 1416 هـ.
الذهبي. محمد بن أحمد.
تذكرة الحفاظ. دار إحياء التراث العربي.
الذهبي. محمد بن أحمد.
سير أعلام النبلاء.حُقق بإشراف:شعيب الأرنؤوط.ط/ الثالثة. مؤسسة الرسالة. بيروت: 1405هـ.
الذهبي. محمد بن أحمد.
العبر في خبر من غبر. تحقيق: محمد السعيد زغلول. دار الكتب العلمية. بيروت.
الرازي. محمد بن أبي بكر.
مختار الصحاح. دار الكتاب العربي. بيروت. 1401 هـ.
الزركشي. محمد بن عبد الله.
شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: د. عبدالله الجبرين. طبع بشركة العبيكان للطباعة والنشر. الرياض.
الزركلي. خير الدين.
الأعلام. الطبعة الثامنة: 1989م. دار العلم للملايين. بيروت. لبنان.
السامُرّي. محمد بن عبد الله.
المستوعب. تحقيق: د. مساعد الفالح. ط/ الأولى. مكتبة المعارف. الرياض: 1413 هـ.
السجستاني. سليمان بن الأشعث (أبو داود).
مسائل الإمام أحمد. تقديم: محمد رشيد رضا. دار المعرفة. بيروت.
السعدي. محمد.
الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: د. محمد زينهم عزب. مكتبة غريب.
السيوطي. جلال الدين.
تاريخ الخلفاء. ط/ الأولى. دار الكتب العلمية. بيروت: 1408 هـ.
السيوطي. جلال الدين.
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. ط/ الثانية دار الكتب العلمية. بيروت 1399 هـ.
الشُّويكي. أحمد بن محمد.
التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح. تحقيق: د. ناصر الميمان. ط/ الأولى. المكتبة المكية بمكة المكرمة: 1418 هـ.
الطوفي. سليمان بن عبد القوي.
شرح مختصر الروضة. تحقيق: د. عبد الله التركي.ط/ الأولى.مؤسسة الرسالة. بيروت: 1410هـ.
العليمي. عبد الرحمن بن محمد.
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. أشرف على التحقيق: عبد القادر الأرنؤوط ط/ الأولى. دار صادر. بيروت. توزيع مكتبة الرشد بالرياض: 1997 م.
الفتوحي. محمد بن أحمد. (المعروف بابن النجّار).
شرح الكوكب المنير. تحقيق: محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد. جامعة الملك عبد العزيز. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي: 1400 هـ.
الفتوحي. محمد بن أحمد.
معونة أولي النهى شرح المنتهى.تحقيق:د. عبد الملك بن دهيش. ط/ الأولى. دار خضر. بيروت: 1416 هـ.
الفراء. محمد بن الحسين (أبو يعلى).
الأحكام السلطانية. تحقيق: محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية. بيروت: 1403 هـ.
الفراء. محمد بن الحسين (أبو يعلى).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/480)
التعليق الكبير في المسائل الخلافية (كتاب الحج). د. عواض العمري. (رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 1408 هـ).
الفراء. محمد بن الحسين (أبو يعلى).
الجامع الصغير. (قسم العبادات) بتحقيق: محمد التويجري. (رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 1405 هـ).
الفراء. محمد بن الحسين (أبو يعلى).
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين. تحقيق د. عبد الكريم اللاحم. ط/ الأولى. مكتبة المعارف. الرياض: 1405 هـ.
الفيروز آبادي. محمد بن يعقوب.
القاموس المحيط. تحقيق مكتب التراث بمؤسسة الرسالة. ط/ الثانية. مؤسسة الرسالة. بيروت 1407هـ.
الفيومي. أحمد بن محمد.
المصباح المنير. اعتنى بطباعته: يوسف الشيخ محمد. ط/ الأولى. المكتبة العصرية.
القرشي. إسماعيل بن كثير.
البداية والنهاية. تحقيق: د. أحمد أبو ملحم وآخرون. ط/ الأولى. دار الكتب العلمية. بيروت: 1405هـ.
الكلوذاني. محفوظ بن أحمد (أبو الخطاب).
الانتصار في المسائل الكبار. تحقيق د. سليمان العمير (كتاب الطهارة)، ود. عوض بن رجاء العوفي (كتاب الصلاة). ط/ الأولى. مكتبة العبيكان. الرياض: 1413 هـ.
الكلوذاني. محفوظ بن أحمد (أبو الخطاب).
الهداية. تحقيق: إسماعيل الأنصاري، وصالح العمري. ط/ الأولى. مطابع القصيم: 1390هـ.
مجمع اللغة العربية.
المعجم الوسيط. قام بإخراج طبعته د. إبراهيم أنيس وآخرون. المكتبة الإسلامية. استنبول.
المرداوي. علي بن سليمان.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. تحقيق: د. عبد الله التركي، ود. عبد الفتاح الحلو. ط/ الأولى. دار هجر للطباعة والنشر. مصر 1414 هـ – 1993م. والمطبوع مع المقنع والشرح الكبير.
المرداوي. علي بن سليمان.
تصحيح الفروع. مراجعة عبد العزيز السبكي. ط/ الثالثة. دار عالم الكتب. بيروت: 1402 هـ. والمطبوع مع الفروع.
المقدسي. عبد الرحمن بن إبراهيم.
العدة في شرح العمدة. تعليق: محب الدين الخطيب. ط/ الثانية. المكتبة السلفية. القاهرة.
النجدي. عثمان بن أحمد.
حاشية المنتهى. تحقيق: د. عبد الله التركي. ط/ الأولى. مؤسسة الرسالة. بيروت: 1419 هـ ـ 1999 م. والمطبوع مع منتهى الإرادات للفتوحي.
الهندي. علي بن محمد.
مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي. مطابع قريش: 1388هـ.
ـ[ابن قدامة]ــــــــ[11 - 10 - 02, 02:34 م]ـ
جزاك الله كل خير اخي الشيخ عبد الرحمن الفقيه كم قد افدتني بهذه الفائدة التي كانت تراودني كثيرا وكنت على يقين ان هذا المصطلح يحتاج الي جمع واستقصاء وكان يغلب على الظن انه لم يكن هناك من المتقدمين والمتاخرين من تعرض له بالشرح الوافي والكافي والشافي وما جمعه الشيخ الطريقي (خادم كتب الحنابة) جزاه الله كل خير واجزل له المثوبة جمع عظيم لايستهان به ولاريب حيث انه اضاف فائدة في اصطلاحات الحنابلة ولكن هذا الاصطلاح يحتاج الي مزيد بسط وبحث وسبر وجمع حيث انه من الاصطلاحات المهمة ومن ينظر اليه من الوهلة الاولى يشعر بان المراد من (جمهور الحنابلة المتقدمين) الا من شذ منهم او خالفهم من القليل من اصحاب الامام.ومن يدقق في حال الاصطلاح بالفتش والتنقيب يشعر بان المراد منه انها رواية من يعتمد عليهم في النقل عن الامام ولو كانوا ثلاثة او اربعة او خمسة وكذلك الناظر اليه بتدقيق يشعر ان مراد الخلال رحمه الله ان رواية الجماعة لها وقعة عند الحنابلة معتبرة على خلاف من يشذ عن رواية الجماعة فقد تقبل او ترد.كرواية الجمهور ومن خالفهم. فالله اسال ان يرزقنا من يجتهد ويبسط القول في ذلك باكثر مما تقدم.
فجزاك الله كل خير اخي المشرف عبدالرحمن الفقيه وزادك اللع علما وفقها وارجوا منكم ان تزيدنا علما بمؤلفات الشيخ ما عدا المعجم واين قد وقفت على هذا البحث القيم والسلالالالالالام
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 10 - 02, 04:44 م]ـ
الأخ الفاضل ابن قدامه سدده الله
لاشك في فائدة هذا البحث فجزى الله الشيخ الطريقي خير الجزاء
والبحث وجدته في بعض المواقع قديما، ولا أذكره الآن
والله أعلم
ـ[ابن قدامة]ــــــــ[19 - 10 - 02, 06:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين ,والصلاة والسلام على الحبيب الكريم واله وصحبه اجمعين, وبعد,
اخي المشرف قد وقفت على كلام الشيخ بن دهيش في كتابه المنهج الفقهى ... قال: والجماعة هم:
1 - أبوطالب أحمد بن حميد المشكاني (ت244)
2 - ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم الحربي (ت285)
3 - حرب بن اسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني (ت280)
4 - عبدالملك بن الحميد بن ميمون الميموني (ت274)
5 - صالح بن أحمدبن حنبل (ت266)
6 - عبدالله بن أحمدبن حنبل (ت290)
7 - حنبل بن اسحاق بن حنبل ,ابن عم الامام أحمد (ت263)
والمذهب المعتمد عند المتقدمين, هو مااتفق على نقله ((الجماعة)) , ..... أه ص 177
قلت: فهي زيادة على ما قاله الشيخ الطريقي فجزاهم الله كل خير والحمدلله رب العالمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/481)
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[18 - 02 - 07, 11:50 م]ـ
يقال نظمهم ابن فيروز الحنبلي؟!!
ـ[أبن حجرالعسقلانى]ــــــــ[27 - 03 - 07, 01:00 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو عبدالرحمن التميمي]ــــــــ[20 - 08 - 08, 04:57 ص]ـ
ماذا يعني رواه الجماعة باختصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
ـ[أبو عبدالرحمن التميمي]ــــــــ[20 - 08 - 08, 04:59 ص]ـ
Question - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ماذا يعني رواه الجماعة باختصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[20 - 08 - 08, 06:04 م]ـ
اقرأ البحث وستعرف ما المراد به.(68/482)
حكم إقامة الاحتفال والوليمة بعد ختم القرآن؟
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[07 - 10 - 02, 12:42 ص]ـ
قالت اللجنة العلمية وفقها الله وزادها ثباتا وعزا:
هي بدعة محدثة. انظر البدع المحدثات ص576
فما رأي الأخوة وهل وقف أحد على فعل صح سنده عن السلف؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 10 - 02, 01:15 ص]ـ
الشيخ خالد وفقك ربي تفضل:
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&postid=18639#post18639
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[07 - 10 - 02, 09:59 ص]ـ
الحمد لله ..
أخي الشيخ العتيبي.
1 - ألا ترى فرقا بين المسألتين؟
أعني الإحتفال عند الختم وعند الإنجاز العلمي.
2 - هل هذه المسألة - أعني عند الختم - مما يطلب لها الدليل أم لا؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 10 - 02, 01:13 م]ـ
بارك الله فيكم ..
ما مقصودكم بختم القرآن؟
- إن كان المعنى الانتهاء من حفظه فلست أرى فرقا بينه وبين إنجاز أي مشروع علمي. والله أعلم.
- وإن كان المقصود ختم قراءته، فهذه عبادة متكررة تحتاج إلى دليل.
أفيدونا بارك الله فيكم ..
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[07 - 10 - 02, 09:13 م]ـ
الأخوة الأفاضل بورك فيكم على هذه المناقشة الهادفة، وأخص بالشكر الشيخ الفاضل عبد الله العتيبي
وآمل إثراء البحث أكثر، فالقضية قائمة في الساحة، وتحتاج تحرير(68/483)
كتاب (العمليات الاستشهادية، وآراء الفقهاء فيها)، قراءة نقدية.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 10 - 02, 06:33 ص]ـ
المصدر: ثمرات المطابع.
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=3688
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 10 - 02, 07:17 ص]ـ
هلا تفضلت بنقل "خلاصة الكتاب والفهارس وبقية التفصيلات" لأن أغلب الأعضاء هنا غير مشتركين هناك.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[18 - 10 - 02, 08:45 ص]ـ
• حول هذا الموضوع .. انظر هذه الروابط:
http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/index8.htm
----------------------
http://alwaei.awkaf.net/fatwaa/article.php?ID=19
-----------------------
http://alarabnews.com/alshaab/GIF/28-06-2002/Q.htm
---------------------
http://www.lailatalqadr.com/stories/p6100101.shtml
---------------------
http://www.qudsway.com/Links/almujahed/354/354-14.htm
---------------------
http://www.almaqdese.com/section.php?sectionid=73
----------------------
http://www.palestine-info.info/arabic/fatawa/
----------------------
http://152.160.23.131/alasr/*******/6879D8C8-9688-4BA6-B6C2-B5D5B9310852.html
-------------------------
http://www.meshkat.net/researches/muntada01/paper4.htm
-------------------------
http://www.qaradawi.net/site/topics/section.asp?cu_no=2&template_id=130
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[19 - 10 - 02, 01:24 ص]ـ
قال الأخ أبو مصعب الجهني وفقه الله
ابتُلينا في هذا الزمان ببعض من يسوق الأدلة والبراهين ويحشدها
مدللاً على عدم جواز التعصب والتقليد لأحد من البشر لأنهم غير معصومين
من الخطأ، ولكنهم من أشد الناس تعصبا للرجال، واتباعا للآراء ..
وقد كان للشيخ المحدث الألباني رحمه الله طلبة يسمعون أشرطته ويقرأون
كتبه ويتعصبون لآراء العلامة الألباني رحمه الله ...
ولهذا يُشنع بعضهم على من يخالف هذا الفتوى التي اختلف فيها العلماء
الأوائل والتي لا إنكار فيها ..
ويتهم أولائك القوم من يخالف فتواه بأنه غير مُتبع للسنة ولا مُتحرٍ لها.
ولا يقتصر تعصبهم على علم الحديث فقط بل هو تعصب في جميع مسائل العلم
من فقه ومنهج وعقيدة ...
ومن هذه المسائل التي كان يُشنع بعضهم على المخالف فيها هي مسألة
العمليات الاستشهادية والتي اختلف فيها العلماء
وكان للشيخ الألباني رحمه الله رأياً يُحرم فيه هذه العمليات ولا يراها
وقد جمعني - ببعض هؤلاء المتعصبة - سابقا مجلسٌ تناقشتُ فيه مع بعضهم
حول هذه المسألة فرمى كلّ من خالف فيها وأجازها بالجهل وعدم الفقه
وقال: إن إمام أهل السنة - الألباني - رحمه الله يحرمها ..
وعلى مفهومه هو: لا يجوز لك أن تخالفه،، وهو يقول ذلك بلسان حاله إن
لم يقلها بلسان مقاله ...
تجد بقية الكلام هنا
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3019&highlight=%C7%E1%C7%D4%CA%D4%E5%C7%CF%ED%C9
والله أعلم وأحكم
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 02, 02:34 ص]ـ
هذا أهم ما ذكر عن الكتاب!
العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها
تأليف: محمد سعيد غيبة
تقديم: عبدالقادر الأرناؤوط
نبذة عن الكتاب: يتناول هذا البحث تعريف الجهاد الحربي، وبيان أهدافه والباعث عليه وأخلاقياته وضوابطه.
وحالات الاستشهاد وعلاقاتها بالأعمال الانتحارية (الفدائية) وما يعد من الاستشهاد في سبيل الله وما لا يعد
كما تعرض للأعمال التي يقوم بها الأفراد والجماعات لضرب جيش العدو الذي غزا بلاد الإسلام ودخلها مستعمراً، وحكم الشرع فيها، وذكر آراء الفقهاء خصوصاً إذا كانت تهدف ضرب قواته ومنشآته التي يستخدمها قواعد لتجمعاته ومعداته، ووسائل اتصالاته ومراكز تموينه.
وقد ذكر المؤلف أن الاستشهاد يعني: أن يقتحم المجاهد الموت لتنفيذ مهمة صعبة، الاحتمال فيها عدم النجاة، ولكنها ذات فائدة كبيرة للمسلمين.
الملاحظات: 1 - لم يبين المؤلف وجهة النظر التي ترى: أن الأعمال التي يجري فيها قتل الإسرائيليين من قبل أبناء فلسطين بأن يخفي الفلسطيني بداخل جسده أو بين ثيابه أو نحو ذلك مواداً متفجرة ويدخل بها في جمع من الإسرائيليين أو في منشأة من منشآته ثم يفجر نفسه وما حوله فيتلفه ... تعتبر أعمالاً غير شرعية من قبيل الانتحار وليست من باب الاستشهاد ... فالبحث بحاجة إلى بيان هذا الرأي ونقده بالتفصيل،في بحث علمي كهذا، خاصة مع شهرة هذا القول.
2 - اعتمد المؤلف كثيراً على كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية للدكتور محمد خير هيكل.
3 - عقد المؤلف في الفصل الثاني (الأعمال الجهادية التي يدخل فيها الاستشهاد) مبحثاً بعنوان (صراع أزلي مستمر) وذكر فيه آية وحديثين، ولم يعلق على ذلك بما يوضحه ويبين مناسبته مع حاجته إلى ذلك ...
4 - وقع (ص71) نقل عن أبي خوير مندار المالكي [كذا وهو خطأ، والصواب: ابن خويز منداد] قال: فأما أن يحمل الرجل على مائة، أو على جملة العسكر، أو على جماعة اللصوص أو المحاربين؛ فلذلك حالتان، ثم ذكرهما، ولم يزد عليهما، مع أن المسألة تحتمل أحوالاً أخرى؛ منها: إذا علم وغلب على ظنه أنه سيقتل، من غير أن يؤثر أثراً ينتفع به المسلمون أو ينكي بالعدو ..
5 - انظر للفائدة كتاب " السلفيون وقضية فلسطين "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/484)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 10 - 02, 04:40 ص]ـ
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/122-3.htm
( بسم الله الرحمن الرحيم
فوائد (3) قول موثَّق لشيخنا الألباني في العمليات الانتحاريَّة
عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفّاً عظيماً من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرّاً دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم.
رواه الترمذي 2972 – واللفظ له -، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأبو داود 2512.
وصححه شيخنا الألباني في " صحيح موارد الظمآن " 2/ 119 – وهو من أواخر كتبه وقد طبع بعد وفاته، وهو من كتبه الشرعيَّة لا المسروقة! - وقال: وهذا ما أصاب المسلمين اليوم، فشُغلوا بإصلاح أموالهم وتنميتها عن الاهتمام بدينهم والدفاع عن بلادهم، وقد غزاها أذل الناس، فصدَق فيهم قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: " إذا تبايعتم بالعينة … " الحديث، وفيه: " وتركتم الجهاد في سبيل الله: سلَّط الله عليكم ذلاًّ لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ".
وفي الحديث ما يدل على ما يُعرف اليوم بـ " العمليَّات الانتحاريَّة " التي يقوم بها بعض الشباب المسلم ضد أعداء الله، ولكن لذلك شروط، من أهمِّها أن يكون القائم بها قاصداً وجه الله، والانتصار لدين الله، لا رياءً، ولا سمعةً، ولا شجاعةً، ولا يأساً من الحياة.
انتهى.
كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبي
أبو طارق
)
انتهى من
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/122-3.htm
--------------------------------------------------------------------
الكاتب: [ربيعة] عدد المشاركات: 437 11/ 8/02 07:10 مساءً
وهذه فتوى للشيخ الألباني رحمه الله ..
السائل: بالنسبة للعمليات العسكرية الحديثة، فيه قوات تسمى بالكوماندوز، فيكون فيه قوات للعدو تضايق المسلمين، فيضعون فرقة انتحارية تضع القنابل ويدخلون على دبابات العدو، ويكون هناك قتل ... فهل يعد هذا انتحارا؟
الجواب: لايعد هذا انتحارا، لأن الإنتحار هو أن يقتل المسلم نفسه خلاصا من هذه الحياة التعيسة ... أما هذه الصورة التي أنت تسأل عنها، فهذا ليس انتحارا، بل هذا جهادا في سبيل الله .. إلا أن هناك ملاحظة يجب الإنتباه لها، وهي أن هذا العمل لاينبغي أن يكون فرديا أو شخصيا، إنما يكون هذا بأمر قائد الجيش .. فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي، ويرى أن في خسارته ربح كبير من جهة أخرى، وهو إفناء عدد كبير من المشركين والكفار، فالرأي رأيه ويجب طاعته،
حتى لو لم يرض هذا الإنسان فعليه طاعته ...
الإنتحار من أكبر المحرمات في الإسلام، لن ما يفعله إلا غضبان على ربه ولم يرض بقضاء الله .. أما هذا فليس انتحارا،
كما كان يفعله الصحابة، يهجم على جماعة (كردوس) من الكفار بسيفه، ويعمل فيهم بالسيف حتى يأتيه الموت صابرا، لأنه يعلم أن مآله الجنة ..
فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية وبين من يتخلص من حياته بالإنتحار ..
(سلسلة .. الهدى والنور) (شريط رقم 134).
http://www.muslm.net/cgi-bin/showflat.pl?Cat=&Board=islam&Number=65103&page=0&view=collapsed&sb=5&part=all&vc=1
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 10 - 02, 04:46 ص]ـ
http://muntada.islamtoday.net/showthread.php?s=&threadid=631(68/485)
الوترية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 10 - 02, 07:17 ص]ـ
في الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية
(2/ 463)
مسألة 320]: هل يقلد الشافعي حنفياً وعكس ذلك في الصلاة الوترية وفي جمع المطر أم لا الجواب الحمد لله. نعم! يجوز للحنفي وغيره أن يقلد من يجوز الجمع من المطر لا سيما وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وقد كان
عبد الله بن عمر يجمع مع ولاة الأمور بالمدينة إذا جمعوا في المطر وليس على أحد من الناس أن يقلد رجلاً بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه ويستحبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا فإذا كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول بها أرجح أو نحو ذلك جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد وكذلك الوتر وغيره ينبغي للمأموم أن يتبع فيه إمامه فإن قنت قنت معه وإن لم يقنت لم يقنت وإن صلى بثلاث ركعات موصولة فعل ذلك وإن فصل فصل أيضاً ومن الناس من يختار للمأموم أن يصل إذا فصل إمامه والأول أصح و الله أعلم)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 10 - 02, 07:22 ص]ـ
وفي الفتاوى الكبرى
(4/ 423
)
(وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد يتبعه المأموم فيه وإذا كان هو لا يراه مثل: القنوت في الفجر ووصل الوتر وإذا ائتم من يرى القنوت بمن لا يراه تبعه في تركه)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 10 - 02, 07:29 ص]ـ
وفي الفتاوى الكبرى
(
(مثال ذلك: الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: إنه لا يكون إلا بثلاث متصلة. كالمغرب: كقول من قاله من أهل العراق. والثاني: إنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من أهل الحجاز. والثالث: إن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو الصحيح وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فلو كان الإمام يرى الفصل فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفاً لقلوبهم كان قد أحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: > لولا أن قومَك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين باباً يدخل الناس منه وباباً يخرجون منه < فترك الأفضل عنده لئلا ينفر الناس وكذلك لو كان رجلٌ يرى الجهر بالبسملة فأقام يقوم لا يستحبونه أو العكس و وافقهم وكذلك لو كان قد أحسن وانما تنازعوا في الأفضل فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 10 - 02, 07:38 ص]ـ
مسألة 144]: في إمام شافعي يصلي بجماعة: حنفية وشافعية وعند الوتر الحنفية وحدهم الجواب قد ثبت في > الصحيحين < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: > صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصل واحدة توتر لك ما صليت < وثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بواحدة مفصولة عما قبلها وأنه كان يوتر بخمس وسبع لا يسلم إلا في آخرهن والذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كله جائز وأن الوتر بثلاث بسلام واحد جائز أيضاً كما جاءت به السنة ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء فكره بعضهم الوتر بثلاث. متصلاً كصلاة المغرب كما نقل عن مالك وبعض الشافعية والحنبلية وكره بعضهم الوتر بغير ذلك كما نقل عن أبي حنيفة وكره بعضهم الوتر بخمس وسبع وتسع متصلة كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد ومالك والصواب أن الإمام إذا فعل شيئاً مما جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك و الله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 10 - 02, 07:42 ص]ـ
(
1/ 166)
(ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر وهو يؤم قوماً لا يرون إلا وصل الوتر فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر بها وكان المأمون على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزاً حسناً. وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسناً مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة كما ثبت في > الصحيح < أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال الأسود بن يزيد: صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة فكان يكبر ثم يقول ذلك رواه مسلم في > صحيحه < ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس. وكذلك كان ابن عمر وابن عباس يجهران بالاستعاذة وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة وهذا عند الأئمة الجمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة راتبة كان ليعلم الناس أن قراءتها في الصلاة سنة كما ثبت في > الصحيح < أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن جهراً وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنة. وذلك أن الناس في صلاة الجنازة على قولين: منهم من لا يرى فيها قراءة بحال كما قاله كثير من السلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومنهم من يرى القراءة فيها سنة كقول الشافعي وأحمد لحديث ابن عباس هذا وغيره. ثم من هؤلاء من يقول القراءة فيها واجبة كالصلاة ومنهم من يقول: بل هي سنة مستحبة ليست واجبة وهذا أعدل الأقوال الثلاثة فإن السلف فعلوا هذا وهذا)(68/486)
ضغط العامة على المفتي
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[27 - 10 - 02, 09:07 ص]ـ
ضغط العامة على المفتي
قضية للنقاش
(مقدمة):
يعتقد كثير من طلبة العلم أن ضغط العامة على المفتي، وتوارد استفتاءاتهم على قضية معينة، أنه ظاهرة سلبية، بل يعتبرها بعضهم من أسباب انحراف الفتوى. ولاشك أن لهذه الظاهرة ـ في بعض جوانبها ـ أثر سلبي على عملية الإفتاء، غير أن هذا لا يطرد في جميع مواردها وتطبيقاتها. وفي ظني أن ظاهرة ضغط العامة على الفقيه لاستصدار فتوى بإباحة أمر من الأمور التي تهم المجتمع، أو شريحة واسعة منه، يمكن تقسيمه إلى قسمين:
1) قسم مذموم.
2) قسم ممدوح.
ويهمنا هنا القسم الممدوح منه، إذ إن الآخر معلوم لدى الكثيرين، فلا حاجة إلى الكلام في تأصيله.
تعريف:
ويمكن ضبط (الضغط) الممدوح بأنه: (توارد أسئلة الناس واستفتاءاتهم على الفقيه، في مسألة يقعون بسبب منعها في حرج لا تأتي الشريعة السمحة بمثله، مما يؤدي إلى عدوله من العزيمة إلى الرخصة).
وذلك أن هذه الشريعة المباركة إنما جاءت على مقتضى العدل والإحسان، نابذة عن العالم الإصر والأغلال التي كانت عليهم، قال تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). وأولى الناس بهذه الرحمة هم أتباع نبي الرحمة ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهذا الأمر من أصول الإسلام، وقطعيات الشريعة.
فإذا ترتب على حكم (شرعي) حرج ومشقة ظاهرة، جاء التيسير بالتخفيف تارة كإسقاط الجمعة، وبالتنقيص تارة كالقصر، وبالإبدال تارة كالتيمم، وبالتأخير تارة كالجمع، وبالترخيص بتناول المحرم كالخمر عند الغصة.
والأصل في ذلك قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر)، وهذه قاعدة محكمة عامة، يمكن الاستدلال بها عند كل حكم يوقع بالناس مشقة خارجة عن المعتاد.
تقدير المشقة:
معلوم أن تقدير (المشقة) وضبطها يتفاوت فيه العلماء، كسائر بني آدم، فما يراه زيد مشقة شديدة، لا يراه عمرو كذلك، بل ربما تلذذ به، والعكس.
فهو أمر نسبي تقديري، أو فلنعبر بتعبيرهم فنقول هو أمر اجتهادي، يسوغ فيه الخلاف. والذي يحصل هو أن بعض المفتين إذا تواردت عليهم الاتصالات والاستفتاءات من كل حدب وصوب، تسأل وتستفتي عن حكم شرعي معين، وتتلمس فيه رخصة ومخرجا، عندئذ (يشعر) ذلك العالم أن عامة الناس (أو الأمة) محتاجة إلى التيسير في ذلك الحكم، وأنهم واقعون بسبب منعه في مشقة ظاهرة، والدليل هذا الكم الهائل من الاتصالات.
أمثلة:
وهاهنا أمثلة كثيرة على ذلك، منها أن بعض العلماء كان يرى في مسألة التورق شبهة قوية تقتضي المنع، ومع الاستفتاءات الكثيرة المتنوعة الجهات والظروف، رأى أن الناس قد اشتدت حاجتهم لهذه المعاملة، فأفتى بجوازها.
ومن ذلك مسألة الرمي بالليل في أيام منى، فقد كانت الفتوى بالمنع في هذه البلاد، أما اليوم فقد يأخذك العجب حين تعلم أن بعض (كبار) علمائنا لا يرمي إلا ليلا.
ومنه أيضا زراعة الأعضاء، فقد كان ممنوعا، ولا زال المفتي العام (بالمملكة) مترددا ـ فيما أعلم ـ ولم يصدر فتوى بالجواز، وقد أكثروا عليه في ذلك، كما حدثني بعض من سمع منه، والله أعلم.
ومنه التصوير الفوتوغرافي، فقد كانت الفتوى على التشديد فيه إلى وقت قريب، ومع التطور الإعلامي الهائل، واشتداد حاجة الناس لذلك، عدل الكثيرون عن الفتيا السابقة.
في أمثلة كثيرة معلومة، يطول سردها، مما يخرجنا عن المقصود.
والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[27 - 10 - 02, 04:50 م]ـ
أحسن الله إليك وبارك فيك.
لذلك كان من أهم شروط المفتي أن يكون قوي الشخصيّة بالإضافة إلى قوّة بصيرته، فيعرف متى يغيّر فتواه لسبب من الأسباب ومتى يثبت على رأيه.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[28 - 10 - 02, 12:50 ص]ـ
موضوع جيد ومهم ..
لكن هل الباب مفتوح في هذا لكل من ارتفع ضغطه!! أقصد كل من كثرت عليه الضغوط؟؟!!
وهل هو عام في كل حكم؟!
أم هو خاص بما لم يرد فيه نص صريح ..
وهل قال بذلك أعني تغيير الفتوى لهذا السبب أحد من السابقين؟؟
أما الصور الفوتوغرافية؛ فقد يقال إن سبب تحريمهم لها سابقاً أصبح اليوم مستبعداً، مع عموم البلوى بها .. هذا لمن كان يرى حرمتها.
فكذلك ما زال سبب تحريمه أو أمنت علته، فإنه يصير مباحاً.
في الحقيقة هذه القضية لم أستطع الاقتناع بها، كيف يصير المحرم حلالاً مع بقاء علته؟!!!
يعني يأتينا غداً أحد يفتي بجواز الربا مثلاً!! هذا لا يقبل أبداً.
أو بجواز الاختلاط للحاجة إليه!!
أو التأمين الذي يطبق الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فالحكم لا يتغير ما وجدت علته، وكما قيل في القاعدة الفقهية الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
أرجو من الأخوة التفاعل،، فالموضوع جد مهم.
وبارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/487)
ـ[سابق1]ــــــــ[28 - 10 - 02, 03:26 ص]ـ
أخي دراسات عليا ..
أثابك الله .. الموضوع مهمٌّ جدًّا، وتنبيهك إلى التفريق بين محمود الضغط ومذمومه لطيف نفيس، وكان بإمكانك التعبير عنه بغير ما ذكرت،
وخصوصًا متى أخرجته من "قضيّة للنقاش" إلى أن يكون بحثًا نافعًا بإذن الله ..
لأنَّ الضوابط .. تحتاج إلى تحرير وتدقيق ..
أخي بو الوليد ..
نعم قد يتخلّف الحكم .. مع وجود علّته لورود [مانع] ..
ومن الموانع .. وجود حرج لا تأتي الشريعة بمثله ..
.................................................. ...................
ولو روعي في المسألة:
1 - ضابط الحرج الذي يُعذر بمثله.
2 - النظر في الحرج بمراعاة الحكم الذي ورد الحرج عليه .. لأن من الأحكام .. ما بُني على قدرٍ من الحرج ..
فالحرج الذي في الجهاد، والألم الذي يصل إلى القتل في سبيل الله .. لو وقع مثله .. في الحجِّ لسقط .. وهكذا دواليك ..
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 10 - 02, 09:21 ص]ـ
أخي الكريم هيثم: وزادك الله إحسانا وإيمانا،،،
لا شك أن قوة البصيرة من الخصال اللازمة للمفتي، وهي منصرفة إلى أمرين:
1) البصيرة في الدليل الشرعي، وفهم دلالاته.
2) البصيرة في الواقعة محل الفتوى.
وبهذين يتمكن من حسن تنزيل الحكم على الواقعة. وإنما أتي كثير من المفتين، من تخلف واحد منهما، أو كلاهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أخي أبو الوليد: بورك في علمك وحلمك:
قولك: (لكن هل الباب مفتوح في هذا لكل من ارتفع ضغطه!!) ..
بالطبع لا، فليست المسألة مرسلة هكذا بلا لجام ...
وليس الكلام في جميع مسائل الشريعة، إنما الكلام في منطقة (الاجتهاديات) ...
فيما تختلف فيه أنظار أهل العلم، من المسائل الظنية، ويسوغ فيه الخلاف ...
فهذه المسائل ليس فيها نص ولا إجماع قاطع، وإنما ظواهر من الأدلة، و ظني من الدلالات ...
أما المسائل القطعية كتحريم الربا ونحوه فلا يدخل هنا ...
ولذا لما كثر شرب الخمر في عهد الفاروق ـ رضي الله عنه ـ وتتايع الناس فيه، لم يتساهل في ذلك، بل ضاعف عقوبة الشارب ثمانين جلدة ...
فلو جاء إليك في اليوم الواحد (1000000) اتصال تسأل عن حكم الربا أو الخمر أو السرقة، فالجواب معلوم.
وإنما قصدت بالموضوع المسائل التي تختلف فيها الأنظار، فمثلا: سفر المرأة بلا محرم غير جائز، لكن لو سألت المرأة عن حكم سفرها مع ابنها البالغ من العمر (11) إحدى عشرة سنة (مثلا)، وسوف يستقبلها محرمها في المطار الآخر، هنا للاجتهاد مجال، ومع تتابع الاتصالات من النساء على أهل العلم، سمعنا فتاوي تجيز ذلك، بل إن بعضهم لا يشترط المرافق في الصورة المذكورة. وهذه يظهر الحرج الشديد فيها لدى الجاليات الإسلامية في الغرب، ثبتنا الله وإياهم على دينه.
أما قولك: (وهل قال بذلك أعني تغيير الفتوى لهذا السبب أحد من السابقين؟؟) ...
فنعم، هذه المسألة تحدثوا عنها، وتوسع فيها ابن القيم في الإعلام، والقرافي في الفروق، وغيرهم.
وقد قال عمر ابن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، ونقلها الزرقاني عن الإمام مالك أيضا.
وقد قرر الإمام أحمد أن من شروط المفتي (معرفة الناس).
وهاهنا لطيفة: وهي أن الإمام ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة) المشهورة في الفقه المالكي: كان يقتني كلبا للحراسة في داره، ويبدو أن داره كانت في أطراف البلد، فقيل له: كيف تقتني كلبا، وأنت تعلم أن مالكا كان يكره ذلك؟ فقال: لو كان مالك في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا.
الفاضل: أخو من طاع الله، أحسنت، وبارك الله في علمك، حبذا لو أطلت النفس قليلا، فأنا أقدر آراءك ...
وما ذكرت من أمثلة حسن طيب ....
ولعل باقي الإخوة يفيدون ....
ولعلي أعود إلى الموضوع ـ بإذن الله ـ.
ـ[سابق1]ــــــــ[31 - 10 - 02, 02:16 ص]ـ
أخي الموفّق بإذن الله "دراسات عليا".
لو أنَّا في هذه المسألة نراعي أمورًا ثلاثة، لإخراجها عن صفة المقال، إلى مشروع بحث علمي ..
* الأمر الأول .. تسمية المسألة، وتخصيصُها بضغط العامّة فيه ما فيه، من جهة أن المفتي يأخذ أحوال الناس والحرج الذي يقعون فيه عن العامّيِّ وغيره.
ومن الأولى، أن لا يخصَّ تأثيرهم بالضغط، فلو قيل في العنوان مثلاً:
" أثر المستفتي على المفتي " أو " تأثير المستفتي في الفتوى "
والثاني يبعد عن توهم أنَّ استجابة المفتي للأثر شخصيَّة.
* الأمر الثاني .. الموضوعات المتعلّقة بهذه المسألة، لتكون مرجعًا ورافدًا للباحث ..
فهذ النوع من الضغط، يتعلّق بمبحثين مهمَّين في علم الأصول:
الأول: تغير الفتوى بتغير الأحوال (وفي إطلاق تغيرها بتغير الزمان نظر من جهة أن تغيرها حاصل مع تغير الزمان بتغير أحواله).
الثاني: عموم البلوى.
وضغط العامَّة على المفتي، ليس من الأحوال التي تتغير بها الفتوى، ولا من البلوى التي تعمُّ، وإنَّما هو وسيلة لعلم الأحوال التي تتغير بها الفتوى، وإدراك قدر البلوى، وصحَّة عمومها للناس.
* الثالث: تحرير محلِّ النزاع.
فلا نزاع أن ضغط العامّة، ليس مما يغيّر الحكم بنفسه.
ولا نزاع أن المفتي ليس له أن يغيّر الفتوى استجابة للضغط من حيثُ هو.
ولا نزاع في أنَّ الأحكام القطعية غير الاجتهادية (كما عبّرتم ولعلّه يحرّر) غير داخلة فيما يتغيّر بهذا الضغط.
والبحثُ في ضغط العامّة، الذي يدلُّ على مناط للحكم، أو سبب لإسقاطه.
وعلى وجه أخصّ (إن كان الموضوع مخصوصًا بالضغط دون سائر التأثير).
يكون البحث في ضغط العامّة، الذي يدلُّ على وقوع حرجٍ لا تُقرِّ الشَّريعة مثله في مثل هذا الحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/488)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[31 - 10 - 02, 07:53 ص]ـ
الأخوين العزيزين دراسات عليا وأخو من طاع الله .. بارك الله فيهما ..
أرجو أن تحلموا عن جهلي، وقلة علمي إن رأيتم ذلك ..
لكن أود أن أفهم ما الضابط الذي به تنضبط الأحكام التي يمكن تغيرها بارتفاع ضغط المفتي أقصد ارتفاع الضغط عليه؟؟
وفي الحقيقة استفدت كثيراً من نقلكم عن العلماء جزاكم الله خيراً.
قلت أخي الكريم دراسات عليا:
((((وليس الكلام في جميع مسائل الشريعة، إنما الكلام في منطقة (الاجتهاديات) ...
فيما تختلف فيه أنظار أهل العلم، من المسائل الظنية، ويسوغ فيه الخلاف ...
فهذه المسائل ليس فيها نص ولا إجماع قاطع، وإنما ظواهر من الأدلة، و ظني من الدلالات ...
أما المسائل القطعية كتحريم الربا ونحوه فلا يدخل هنا ... )))
أقول:
هل هذا هو الجواب المعتمد لسؤالي؟؟
ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 11 - 02, 06:49 ص]ـ
للإجابة؟؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 11 - 02, 11:06 م]ـ
أخي أخو من طاع الله ........... شكر الله لك هذه المشاركة الثمينة، وقد نقلتها للتأمل فيها، فجزاك الله خيرا ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخي الفاضل / أبا الوليد ....................... سدده مولاه العزيز الحميد ....
أستميحك عذرا على التأخير، إذ لم أجد الوقت للجواب، فهو انشغال لا إهمال، والله المستعان.
أما بالنسبة إلى سؤالك عن الضوابط فأقول:
يمكن أن نعرِف ضابط ما يستطيع المفتي تغييره من الفتاوي، وما لا يمكن، بالرجوع إلى ما حرره علماء الأصول والقواعد، في الأبواب التي أشار إليها الأخ لمن طاع الله ـ بورك في عمره ـ، وكتبهم مطبوعة مبثوثة، هذا لمن أراد التوسع، ومن لم يرد فما سأذكره هنا يبلّ الغلّة.
ولعل أول من اعتنى بالمسألة الفقيه المالكي القرافي (664هـ) في فروقه، وفي كتابه " الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام، وتصرفات القاضي والإمام ". ثم جاء بعده العلامة ابن القيم (751هـ) في إعلامه، ثم الشاطبي (790هـ) في موافقاته، في مسألة اختلاف العوائد.
وهنالك جماعة من المعاصرين عنوا بهذه القضية، وأفردوها بالبحث، وأولوها مزيد عناية، غير أنهم متفاوتون، ما بين مفرِط ومفَرِّط، ومن أوسع ما كتب في ذلك حسب اطلاعي كتاب " تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية "، للدكتور إسماعيل كوكسال، ط مؤسسة الرسالة، وهي رسالة دكتوراه تقدم بها إلى جامعة الزيتونة. كما يحسن الرجوع إلى ما كتب حول نظرية المصلحة والضرورة، مثل " ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، للبوطي، و" نظرية الضورة الشرعية " للزحيلي.
وقد قمت باستخلاص ضوابط ذلك التغيير، بحيث تكون كالمعيار لطالب العلم، يقيس بها ما لم يذكر على ما ذكر، على أنني أنبّه إلى أنها قابلة للتنقيح والزيادة والمناقشة، وهذه هي:
ضوابط تغيير المفتي فتواه بناء على ضغط العامة، الذي هو أمارة على تحقق الحرج المنافي للشريعة:
الضابط الأول: ألا يعارض هذا التغييرَ نصٌّ أو إجماع قطعيّي الثبوت والدلالة، وإلا لم يحل للمفتي تغيير فتواه، فمن أباح اليسير من الربا، بحجة ظروف العصر، وحاجة الناس، لم يقبل قوله، وقد حذر الله سبحانه نبيه من الخضوع لمن أراده على ترك شيء من شريعته، قال تعالى " وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك " المائدة 49.
وتحسن الإشارة هنا إلى قصة هلال بن أمية عندما قذف امرأته بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خديج الساقين فهو لشريك بن سحماء ... "، فجاءت به على هذا الوصف، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن " خرجه البخاري بمعناه، والمقصود أنه هم بإقامة الحد عليها، لولا أن كتاب الله يشترط البينة.
فالحديث دال على أنه يجب على الفقيه أن يطّرِح ما توهمه من مصلحة، إذا كانت القضية مشغولة بنصٍ قطعي.
الضابط الثاني: مراعاة مقاصد الشريعة: وهي الكليات الخمس " الدين والنفس والعقل والعرض والمال "، فهذه الأصول الخمسة لابد من اعتبارها عند تغيير الفتوى، فلا يجوز انتهاك حرمة الدين مثلا لتحصيل ما دونه من المصالح.
مثال: ينادي البعض اليوم بإعطاء كل إنسان حرية شخصية في التعبير والتأليف وغيرها، ويضغط الناس على أهل الغيرة من العلماء والحكام لإتاحة المزيد في هذا الباب، وهذا حسن بضوابطه، و لكن إذا ترتب على إطلاق الحرية لشخص معين ضرر بدين العامة، كمن ينظم القصيد، أو ينسج القصص والروايات المفسدة للعقول والأخلاق، فهذا لا مناص من الحجر عليه لدين الناس؛ كما يحجر على المفلس حماية لأموالهم، بل ذاك أولى.
الضابط الثالث: مراعاة القواعد والضوابط الفرعية، التي قررها الفقهاء في كتبهم، وهي كثيرة يراعى في كل مسألة ما يخصها من تلك القواعد، وأشير إلى مثال واحد:
ـ قولهم: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، ومنه ما يفتي به البعض ـ اليوم ـ من جواز طواف الحائض بعد أن تستثفر، في حال خشيت فوات رفقتها، وكانت من الآفاقيين. وذلك بالنظر إلى أن الوضوء وسيلة، والمقصود الطواف، وإباحة دخولها إلى المسجد للضرورة، كما نبيح لها دخوله إذا خافت من عدو ولا ملجأ لها إلا المسجد، وهذا له سلف من السلف.
فهذه إلماعة مختصرة إلى ضوابط تغير الفتوى بسبب ضغط العامة ... وقد اكتفيت من القلادة بما أحاط بالعنق.
وللحديث بقية بإذن الله ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/489)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 11 - 02, 11:29 م]ـ
الأخ العزيز دراسات عليا ..
بلغني الله وإياك المنازل العليا في الآخرة، والقارئَ الكريم .. ومن نحب ومن له حق علينا .. آمين.
شكر الله لك إيضاحك وبيانك.
فقد أفدتني بهذا الموضوع المهم.
وعندي استفسار إذا لم تثقلك الإجابة عليه بارك الله فيك؟؟
ما ترتيب الضروريات الخمس حسب الأولوية؟؟
وجزيت خيراً على تحملك ..
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 11 - 02, 05:09 م]ـ
اللهم آمين ......... أثابك الله
أما ترتيب الضروريات الخمس فهو اجتهادي، و الذي يترجح لي ترتيب من رتبها كما يلي: الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال.
والله تعالى أعلم .......
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 12 - 04, 08:10 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء شيخنا النجدي على هذه الفوائد والضوابط.
اللهم أسعد قلب شيخنا النجدي، وأجب دعاءه، وأرح باله، وفك ضيقه، وأزل همه، وأذهب ألمه، وأعلي درجته، وبارك عمله، واشرح صدره، وأكشف ضره، ويسر أمره، وسخر له، ويمّن كتابه، ويسر حسابه، وأجمعني معه ووالدينا وعلماءنا وإخواننا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 08:24 م]ـ
أخي الحبيب: المسيطير،،، آمين، وجزاكم الله بمثل ذلك
""""""""""""""""""""""""""""
ويمكن ضبط (الضغط) الممدوح بأنه: (توارد أسئلة الناس واستفتاءاتهم على الفقيه، في مسألة يقعون بسبب منعها في حرج لا تأتي الشريعة السمحة بمثله، مما يؤدي إلى عدوله من العزيمة إلى الرخصة).
السؤال هنا: كيف يفضي " ضغط " الأسئلة بالمفتي إلى أن يَعدِلَ عن فتياه؟
هذا معتركٌ صعبٌ جداً، نظراً إلى نسبية الأحكام الاجتهادية، وتفاوت الأنظار في تقدير النِّسَب والإضافات المحيطة بالواقعة.
وللمسألة اتصالٌ بمسألةٍ حيرت الأوائل، من الفلاسفة وغيرهم.
حيث خاضوا في مسألة الانفعالات الإنسانية، وكيف تحصل، ولهم في ذلك نظريات، وخلاصة مذاهبهم: أن انفعالنا بما حولنا تتداخل فيه عوامل عدة، جسدية، واجتماعية، وفكرية.
وهذا الضرب من العلم ـ أي المضمَّن في السؤال المذكور ـ مفيدٌ لطالب العلم، من جهة أنه مما يفسِّر له اختلاف العلماء في الفتيا، وتفاوتهم في تقدير الظروف المحيطة بالواقعة، فيعلم أن هذا ليس براجعٍ إلى تناقضٍ في الشرع، وحاشاه من ذلك، بل هو راجع إلى تفاوت التكوين العلمي والنفسي والاجتماعي للمتكلمين في الشرعيات.
وهذا الاختلاف آيةٌ من آيات الله، كما في اختلاف الألسنة والألوان، وقد سئل أعرابي: كيف عرفتَ ربك؟، فقال: بنقض الهمم والعزائم.
والعلم عند الله تعالى ...
ثمة بقية ... بإذن الله تعالى.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 09:24 م]ـ
ومن الدلائل على أن الشرع المطهر لا يقف سداً أمام حاجات الناس، ولو بالتغاضي عن بعض ما نهى عنه، ترويضاً للنفوس، وإبقاءً على القلوب، وإيلافاً لها:
ما جاء في البخاري أنه لما مات جعفر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بكت نساؤه حتى غلبن الرجال، فشكوا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فكأنه تغاضى عن ذلك، حين قالوا: (والله لقد غلبننا).
وعند أحمد: أنه أذن لأسماء بنت عميس ـ رضي الله عنها ـ في التسلُّب، وهو المبالغة في البكاء وشق الثياب على زوجها جعفر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وتفسير هذا الحرف مستفادٌ من ابن كثير ـ رحمه الله ـ.
ففيه أن المفتي يراعي أحوال الناس، ولا يعسفهم على ما لا يطيقون.
ومما فيه عبرة ما يأتي:
روي أنه لما توفي جعفر رثته زوجته أسماء بنت عميس ـ رضي الله عنها ـ بقصيدة تقول فيها:
فآليت لا تنفك نفسي حزينة ........... عليك ولا ينفك جلدي أغبرا
فلله عينا من رأى مثله فتى .............. أكر وأحمى في الهياج وأصبرا
ثم لم تنشب أن انقضت عدتها، فخطبها أبو بكر الصديق 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، فتزوجها، فأولم وجاء الناس للوليمة، فكان فيهم علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، فلما ذهب الناس استأذن على أبي بكر في أن يكلم أسماء من وراء الستر، فأذن له، فلما اقترب من الستر نفحه ريح طيبها، فقال لها علي ـ ممازحاً ـ: من القائلة في شعرها:
فآليت لا تنفك نفسي حزينةً ... عليك ولا ينفك جلدي أغبرا
قالت: دعنا منك يا أبا الحسن، فإنك امرؤٌ فيك دعابة. ذكر القصة بطولها ابن كثير في البداية.
وذلك أن الإنسان تعتريه في حزنه وفرحه حالٌ لا يستطيع معها التحكم في انفعالاته، فربما ـ أقول: ربما ـ كان ذلك من أسباب التخفيف والترخيص، والتغاضي من قِبَل الفقيه، إذا كان حمله على العزيمة مُضِرٌّ به.
وإذا كان هذا الأصلُ مراعىً في حق الأفراد، فإن مراعاته في حاجات الناس العامة أولى وآكد.
وهذا وشَلٌ من تنزُّلات قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر) الآية.
والله تعالى أعلم ....
...................
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/490)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 01:06 ص]ـ
قال سعيد بن منصور ـ رحمه الله ـ في سننه: نا هشيم، قال: أنا يونس، عن الحسن أنه كان يقول ـ في المعتَق عن دبر ـ: (أنه لا يباع، فقيل له: فإن احتاج صاحبُه، ولم يكن له شيءٌ غيره، فلم يزالوا به حتى رخَّص لهم، وكان قوله: أن لا يباع) اهـ.
قلت: فكأن عدوله من المنع من بيع المدبَّر إلى الجواز لمحلِّ الحاجة، فإن أحوال الناس في المعاش تتفاوت، فربَّ زمانٍ أخصبُ من زمان، وربَّ سنةٍ أشد من سنة، والمسألة من مواقع الخلاف قديماً.
فلعله لما سألوه، وأكثروا عليه، ظهرَ له احتياج الناس إلى الترخيص، فأفتى به، والله تعالى أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 12 - 04, 01:31 ص]ـ
شيخنا الحبيب الفقيه
بارك الله فيك
ولكن ينبغي التفطن للبطانة فقد وجدت علماء و قراء ولكنهم ابتلوا ببطانة سوء
وهذه البطانة تنقل للعالم خلاف الحقيقة
ولنضرب مثال على ذلك
رجل من بلاد الغرب يتصل على الشيخ ويقول ونحن لانستطيع أن نفعل كذا لايمكن أن نفعل كذا
ويجتمع معه أناس آخرين من أصحابه يتصلون على الشيخ في اوقات مختلفة
حتى يظن الشيخ أن الأمر كما ذكر هولاء
وفي الحقيقة الأمر بخلاف ماذكروا
فعلى العالم أن يتابع الأمور بواسطة الثقات ويتجنب هولاء
ـ[الغواص]ــــــــ[20 - 12 - 04, 09:15 م]ـ
جزاك الله ألف ألف خير على هذا الموضوع الدقيق الرائع والذي يستحق اعتناء العلماء به فضلا عن طلبة العلم ومن دونهم ...
ولقد شغل بالي فترة من الزمن مسألة:
(التأثير السلبي من بعض طلبة العلم لشيخهم حتى يغير فتواه من الخير للشر)
ولأن الشريعة ما تركت شيئا فلعل هذا يندرج تحت موضوع (الصحبة)
والله أعلم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 09:44 م]ـ
أخي المسدد ــــــــــــــ ابن وهب،،، حفظه الله
فعلى العالم أن يتابع الأمور بواسطة الثقات ويتجنب هولاء
شكر الله لكم هذا التقييد المهم على الموضوع، وقد نبه على مثله السلف في مصنفاتهم، واشترط الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في المفتي: " معرفة الناس "، وهو معنى ما تفضلتم بالإشارة إليه، وأكد ابن القيم على ضرورة الحذر من تحيلات المستفتين.
ويتأكد هذا في عصرنا الحاضر، حيث خُصصت جهاتٌ للتأثير على الرأي العام، وتوجيهه إلى حيث ألقت رحلها!
وقد نصوا على أنه ينبغي للمفتي أن يستشير من حوله من طلبة العلم، وقد أدركتُ بعض كبار علمائنا يستشيرنا فيما يُسألُ عنه، وهذا من تواضعه، عفا الله عنا وعنه.
وقد رأيتُ في شرح عقود رسم المفتي أن محمد بن الحسن ـ رحمه الله ـ كان ينزل إلى سوق الصباغين، فيسألهم عما يريد معرفته بنفسه.
بل قد كان الفاروق 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يكثر من استشارة العلماء والقراء، كابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، ويقول: غُصْ غوَاص.
"""""""""""""""""""""""
أخي الفاضل: الغواص،،، بارك الله فيك، وجزاك ألفي ألف.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[07 - 01 - 05, 07:02 م]ـ
قال ابن حزم: " ومن طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن: أنه كره بيع المصاحف، فلم يزل به مطر الوراق حتى أرخص له " اهـ.
المحلى (9/ 46).(68/491)
سؤال فقهي عاجل ..
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 10 - 02, 12:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
التسميع خلف الإمام (أي ترديد أحد المأمومين ما يقوله الإمام بصوت جهري) دون حاجة إليه هل له أصل في فعل السلف؟
وهل يوجد أحد من أهل العلم قال ببطلان صلاة المسمِّع؟
جزاكم الله خيرا ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[28 - 10 - 02, 12:35 م]ـ
على عجلة:
هذا والله أعلم ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه
فقال للصحابة فيما رواه البخاري حين كانوا يقرءون خلفه وهو إمامهم:
(مالي أنازَع)؟
وعند ابن ماجه: (مالي أنازَع القرآن؟)
لكن عند أبي داود (لعل إسناده صحيح):
لا تنازعوني إلا بأم القرآن
هذا من الذاكرة , والله يغفر لي ولك
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 10 - 02, 12:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
لعلي لم أوضح جيدا مقصودي ..
سؤالي هو عن ترديد أحد المأمومين (في العادة يكون هو المؤذن أو من أقام الصلاة) الأقوال التي يذكرها الإمام عند الانتقال بين أركان الصلاة كالتكبير وقول سمع الله لمن حمده والتسليم.
ولعل الأصل فيها تسميع من في الصفوف الخلفية أقوال الإمام.
لكن سؤالي هو في حالة عدم الحاجة إلى ذلك لوجود المكبر ونحوه ..
بارك الله فيك
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[28 - 10 - 02, 01:52 م]ـ
الحمد لله ..
بل لعلي تسرعت.
فأنت تقصد (التبليغ) إذن.
عند الحاجة فقد ورد كما لا يخفى عليك لكن كلامك عند عدم الحاجة , أذكر أني قرأت لبعض العلماء المعاصرين (أظنه ابن باز رحمه الله)
القول ببدعيتها.
لكن لا أتسرع ثانية
وللحديث بقية.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 10 - 02, 07:54 م]ـ
للحاجة الملحة
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 10 - 02, 08:14 م]ـ
قصة الصديق في التبليغ خلف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مرض موته مشهورة، في الصحيحين وغيرهما. وهي الأصل في هذا الباب.
وقد نص ابن مفلح من الحنابلة على استحبابه للحاجة، وكراهته لغيرها. وهو ما يفهم من كلام صاحب المغني.وللحنابلة قول بإبطال الصلاة به لغير حاجة، حكاه ابن تيمية.
وذكر ابن الحاج في المدخل، في صحة صلاة المبلغ والمقتدين به أربعة أقوال: تصح، ولا تصح، والفرق بين ما إذا أذن الإمام وما لم يأذن، والفرق بين ما إذا كان صوت الإمام مسموعا، أو غير مسموع. ورأى فساد صلاة المبلغ، فيما إذا بالغ في مدة لفظتي (الله أكبر)، وذكر صورا مشابهة، حاصلها الإخلال بمتابعة الإمام، كذا يفهم من تقريره، وفيه نظر.
ومع ذلك فإن محققي المالكية يصححون صلاة المسمع، ومن اقتدى به.
والحنفية و الشافعية فرقوا بين ما إذا قصد بتكبيره مجرد الإعلام لمن خلفه، فلا يصح. وبين ما إذا قصد التكبير والإعلام فيصح. وقد صنف ابن عابدين رسالة في المسألة، طبعت ضمن مجموعة رسائله.
والحاصل أن التسميع خلف الإمام مستحب عند الجمهور للحاجة، فإن لم تكن حاجة كره، وفي إبطال الصلاة به في صورة السؤال المذكور بعد، إذ الأصل صحة الصلاة، والله تعالى أعلم.
وقد بسط الكلام في المسألة ابن تيميه ـ رحمه الله ـ، أنقله بطوله، فقد سئل: هل التبليغ وراء الامام كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في شيء من زمن الخلفاء الراشدين؟ فان لم يكن فمع الأمن من إخلال شيء من متابعة الإمام والطمأنينة المشروعة واتصال الصفوف والاستماع للإمام من وراءه إن وقع خلل مما ذكر هل يطلق على فاعله البدعة؟ وهل ذهب أحد من علماء المسلمين الى بطلان صلاته بذلك؟ وما حكم من اعتقد ذلك قربة فعله أو لم يفعله بعد التعريف؟
فأجاب: لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على عهد رسول الله ولا على عهد خلفائه ولا بعد ذلك بزمان طويل إلا مرتين مرة صرع النبي عن فرس ركبه فصلى في بيته قاعدا فبلغ أبو بكر عنه التكبير كذا رواه مسلم فى صحيحه، ومرة أخرى فى مرض موته بلغ عنه أبو بكر وهذا مشهور، مع أن ظاهر مذهب الإمام أحمد أن هذه الصلاة كان أبو بكر مؤتما فيها بالنبي وكان إماما للناس فيكون تبليغ أبى بكر اماما للناس وان كان مؤتما بالنبى، وهكذا قالت عائشة رضى الله عنها كان الناس يأتمون بأبى بكر وأبو بكر يأتم بالنبى، ولم يذكر أحد من العلماء تبليغا على عهد رسول الله الا هاتين المرتين لمرضه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/492)
والعلماء المصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التبليغ لحاجة لم يكن عندهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هذا، وهذا يعلمه علما يقينيا من له خبرة بسنة رسول الله، ولا خلاف بين العلماء ان هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب، بل صرح كثير منهم أنه مكروه، ومنهم من قال تبطل صلاة فاعله، وهذا موجود فى مذهب مالك وأحمد وغيره. وأما الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الامام وغير ذلك فقد اختلفوا فيه فى هذه والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز فى هذا الحال وهو أصح قولى أصحاب مالك وبلغنى أن أحمد توقف فى ذلك وحيث جاز ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشىء من واجبات الصلاة فاما ان كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت عليه السنة وان كان أيضا يسبق الامام بطلت صلاته فى ظاهر مذهب أحمد وهو الذى دلت عليه السنة وأقوال الصحابة وان كان يخل بالذكر المفعول فى الركوع والسجود والتسبيح ونحوه ففى بطلان الصلاة خلاف وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب انه اما جاهل واما معاند والا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك فى كتبهم حتى فى المختصرات قالوا ولا يجهر بشىء من التكبير الا ان يكون اماما ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فانه يعزر على ذلك لمخالفته الاجماع هذا أقل أحواله والله أعلم
وسئل هل يجوز أن يكبر خلف الامام فأجاب لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الامام الذى هو المبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة فان بلالا لم يكن يبلغ خلف النبى صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين لكن لما مرض النبى صلى بالناس مرة وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلى الى جنبه يسمع الناس التكبير فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته فاما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع وتنازعوا فى بطلان صلاة من يفعله على قولين والنزاع فى الصحة معروف فى مذهب مالك وأحمد وغيرهما غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها والله أعلم.
وسئل رحمه الله عن التبليغ خلف الامام هل هو مستحب أو بدعة فأجاب أما التبليغ خلف الامام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة وانما يجهر بالتكبير الامام كما كان النبى وخلفاؤه يفعلون ولم يكن أحد يبلغ خلف النبى لكن لما مرض النبى ضعف صوته فكان أبو بكر رضى الله عنه يسمع بالتكبير وقد اختلف العلماء هل تبطل صلاة المبلغ على قولين فى مذهب مالك وأحمد وغيرهما اهـ.
مجموع الفتاوى 23/ 400
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 10 - 02, 08:30 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك، وأثابك خيرا ..
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[29 - 10 - 02, 08:06 ص]ـ
وإياك أخي عصام، وإليك أحسن
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 02:55 م]ـ
بمناسبة الحج ...
ها هنا بدعةُ أخرى تتصل بالموضوع:
وهي أن هذا المبلِّغ يتخذ له في مؤخرة المسجد عِلِّيَّةً مرتفعة، يؤذن عليها، ويقيم الصلاة فيها ـ وهذا له ما يسوِّغه ـ. ويصلي عليها، ويبلِّغ منها ـ وهنا الإشكال ـ، وربما اصطفّ بجانبه واحدٌ أو أكثر ليكونوا صفاً مستقلاً!
وهذا مشاهدٌ في بعض الدول، كشرق آسيا، فربما دخلتَ المسجد فرأيت الصف الأول لا يكاد يكتمل، لقلة المصلين، فتبحث عن المبلغ، فإذا هو في مؤخرة المسجد!
ويحتجون بما هو معمولٌ به في المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وبعض مساجد مكة، كمسجد فقيه بالعزيزية!(68/493)
حكم دعاء الختمة.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[29 - 10 - 02, 10:17 م]ـ
[/ FONT] بمناسبة قرب شهر رمضان الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه ويرزقنا فيه العمل الصالح المقبول ..... آمين
أقول بهذه المناسبة أطرح هذه المسألة للمباحثة العلمية والفائدة مع العلم أن لكل قول حجة عند قائلها ولا تثريب على من قال بها، ولكن من باب إثراء الفائدة:
المسألة هي ختم القرآن بالدعاء المشهور ب (الختمة) هل هذا العمل مشروع؟
الخلاف معروف في المسألة، ولكن من المسلمات أن العبادة توقيفية ولا يجوز لأحد أن يعمل عملا أو يقول قولا فيها إلا بدليل، وهذه الختمة لم يرد فيها شيئ مرفوع يدل عليها، ولا عن الصحابة داخل الصلاة (أما خارجها فمعلوم) ولا أعلم فيها سوى ما روى عن الإمام أحمد أنه كان يأمر إمام مسجده بذلك، وأظن أن هذه فتوى ولا تعد دليلا إنما يستأنس بها.
هذا اختصار للمسألة وهي تحتاج إثراء من الإخوة طلاب العلم، للفائدة لا للخلاف.
وأتوج هذه المسألة بقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله حكم ختمة القرآن:
قال ابن عثيمين في فتاوى الأركان ص354: لا أعلم في ختمة القرآن في قيام الليل في شهر رمضان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أيضا وغاية ماورد في ذلك هو عن أنس (كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا) وهذا في غير الصلاة …….أهـ
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[29 - 10 - 02, 11:48 م]ـ
هذه المسألة مهمة، ولكن قبل أي شيء أحب أن أنبه على أمر لا بد من تأصيله، وفهمه قبل طرح المسألة.
هل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد أم من المسائل القطعية؟
المسألة مسألة اجتهادية كما هو معلوم.
وإذا كان كذلك فاعلموا يا طلبة العلم، ويا حملة الحديث أن إجتماع الأمة على قول مرجوح خير من تفرقها على قول راجح.
توضيح هذا أن من رأى عدم مشروعيتة الختمة، فلا ينبغي أن بفارق إمامه الذي يصلي وراءه خاصة الذين يصلون في الحرمين؛ لما في ذلك من الإختلاف والمفارقة، وقد صلى الصحابة رضوان الله عليهم خلف عثمان مع اجتهاه غلط واضح.
اما الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن الختمة ليست بدعة، وقد فعلها السلف رحمهم الله في الصلاة وخارجها.
وأذكر نصا عن الإمام أحمد، وإن كانت النصوص عنه كثيرة، لكن هذا من أوضحها وقد نقله ابن قدامة في المغني:
" قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن , أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح , حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت كيف أصنع.؟ قال إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع , وادع بنا ونحن في الصلاة , وأطل القيام. قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت بما أمرني , وهو خلفي يدعو قائما , ويرفع يديه , وقال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة {قل أعوذ برب الناس} فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه , وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة. ويروي أهل المدينة في هذا شيئا , وذكر عن عثمان بن عفان.""
والله أعلم. [ SIZE=3]
ـ[ strianger] ــــــــ[30 - 10 - 02, 01:35 ص]ـ
الأخ خالد
السلام عليكم
جزاك الله خيرا على اثارة الموضوع في هذا الوقت مع قرب شهر رمضان أسأل الله أن يبلغنا واياك الشهر الكريم ونحن على طاعته.
أبو أيوب
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 10 - 02, 02:20 ص]ـ
من أراد التدقيق بما ليس بعده مزيد فعليه بـ (مرويات دعاء ختم القرآن)
لواحد أعده - والله - من أئمة التجديد , بكر بن عبدالله أبي زيد
ففيه التدقيق من بعد تحقيق , ووالله إنه بالمطالعة لحقيق.
ولعلي أنقل خلاصة بحثه الماتع ههنا قريبا.بإذن الله
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 10 - 02, 02:45 ص]ـ
بانتظارك اخي الشيخ الازهري.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 10 - 02, 08:31 ص]ـ
(قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة. ويروي أهل المدينة في هذا شيئا , وذكر عن عثمان بن عفان)
قد بحثت عن اثر عثمان دهرا طويلا
فلم اجده
والله المستعان
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 10 - 02, 09:16 ص]ـ
الحمد لله ..
هذه خلاصة البحث القيم الموسوم بـ (مرويات دعاء ختم القرآن) للعلامة الشيخ بكر أبي زيد
وتليها خاتمة البحث إن شاء الله فلا تفوتنكم فإنها هامة.
قال الشيخ حفظه الله:
الخلاصة
ومما تقدم يتضح للناظر ما يلي:
1 - أن القول بدعاء ختم القرآن في صلاة التراويح قبل الركوع:
يكاد يكون من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الثلاثة معللا بأنه عمل المصرين: مكة والبصرة.
وأنه في رواية عنه: سهَّل بجعل دعاء الختم في الوتر.
وأنه في روايتي الفضل , والحربي قال فيهما: يدعو بما شاء.
وفي رواية عبدوس: في دعاء القنوت في الصلاة عند من قال به جاء فيها: إن زاد حرفا على الوارد فاقطع صلاتك.
2 - في المستخرجة عن مالك: أن الدعاء بعد الختم ليس من عمل الناس
3 - أن نهاية ما لدى بعض متأخري الحنفية: استحسان الدعاء للختم وعدم المنع منه.
وليس فيه: الدعاء به داخل الصلاة.
4 - أن بعض أهل العلم ومن المالكية والشافعية:
قالوا باستحباب جعل الختم لمنفرد في راتبة المغرب أو الفجر
5 - ما جاء في ترجمة ابن المبارك رحمه الله تعالى: أنه يعجبه جعل دعاء الختم في السجود.والله أعلم
6 - كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفاد الآتي:
(أ) - أن عند كل ختمة دعوة مجابة مروي عن طائفة من السلف ولم يذكره في المرفوع.
(ب) - أن الدعاء عقيب الختم هو من جنس المشروع.
(ج) - تأكيده على الأصل في العبادات ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم , وهدي الصحابة رضي الله عنهم.
(د) - ليس في كلامه أي ذكر لدعاء الختم داخل الصلاة.
7 - وكلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:
تضمن أن الدعاء عقب الختم من آكد مواطن الدعاء والإجابة. وذكر الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الدعاء للختم داخل الصلاة وما زاد. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/494)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 10 - 02, 09:37 ص]ـ
ثم قال رحمه الله:
الخاتمة (حاوية خلاصة هذا الجزء ونتائجه الحكمية)
من مجموع السياقات في الفصلين السالفين نأتي إلى الخاتمة في مقامين:
* المقام الأول: في مطلق الدعاء لختم القرآن
والمتحصل في هذا ما يلي:
أولاً:
أن ما تقدم مرفوعا وهو في مطلق الدعاء لختم القرآن:
لا يثبت منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم , بل هو إما موضوع أو ضعيف لا ينجبر.
ويكاد يحصل القطع بعدم وجود ما هو معتمد في الباب مرفوعا , لأن العلماء الجامعين الذين كتبوا في علوم القرآن وأذكاره أمثال:
النووي , وابن كثير , والقرطبي , والسيوطي , وتلك الحلبة لم تخرج سياقاتهم عن بعض ما ذكر
فلو كان لديهم في ذلك ما هو أعلى إسنادا لذكروه.
ثانياً:
أنه قد صح من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه:
الدعاء عند ختم القرآن , وجمع أهله وولده لذلك , وأنه قد قفاه على ذلك جماعة من التابعين , كما في أثر مجاهد بن جبر رحمهم الله تعالى أجمعين.
ثالثاً:
أنه لم يتحصل الوقوف على شيء في مشروعية ذلك في منصوص الإمامين: أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى.
وأن المروي عن الإمام مالك رحمه الله: أنه ليس من عمل الناس. وأن الختم ليس سنة للقيام في رمضان.
رابعاً:
أن استحباب الدعاء عقب الختم , هو في المروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى , كما ينقله علماؤنا الحنابلة , وقرره بعض متأخري المذاهب الثلاثة.
يتبع إن شاء الله ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 10 - 02, 09:39 ص]ـ
قال الشيخ
(أن القول بدعاء ختم القرآن في صلاة التراويح قبل الركوع:
يكاد يكون من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الثلاثة معللا بأنه عمل المصرين: مكة والبصرة.
وأنه في رواية عنه: سهَّل بجعل دعاء الختم في الوتر.
وأنه في روايتي الفضل , والحربي قال فيهما: يدعو بما شاء.
وفي رواية عبدوس: في دعاء القنوت في الصلاة عند من قال به جاء فيها: إن زاد حرفا على الوارد فاقطع صلاتك.)
وتامل
(قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة. ويروي أهل المدينة في هذا شيئا , وذكر عن عثمان بن عفان)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 10 - 02, 09:49 ص]ـ
أخي الحبيب ابن وهب:
لم أفهم مرادك حبذا لو وضحت.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 10 - 02, 11:22 ص]ـ
يعني ان الشيخ وفقه الله
لم يشر الى اثر عثمان رضي الله عنه والذي يرويه عنه اهل المدينة
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 10 - 02, 11:55 ص]ـ
الأخ الفاضل ابن وهب سدده الله، بالنسبة لأثر عثمان فقد ذكره الشيخ نقلا عن ابن قدامة ص 52 وقال في الحاشية عنه (لم أر من أسندهذا مع بالغ التتبع والمباحثة مع عدد من المشتغلين بهذا العلم فالله أعلم) انتهى
فلعل عدم إيراد الشيخ له في الموطن الآخر بناء على عدم ثبوته عنده0
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 10 - 02, 01:10 م]ـ
الشيخ الفاضل عبدالرحمن الفقيه
جزاك الله خيرا
ولكن الذي يظهر ان هذا فعل سفيان بن عيينة بمكة
والعباس بالالبصرة
وهل البصرة في الغالب على مذهب اهل المدينة
وهناك اثر عن عثمان يرويه اهل المدينة
وهذا الاثر اظنه في احد كتب الحنابلة المفقودة
لان الامام احمد ذكره
وعادة الحنابلة يذكرون سند الحديث الذي يحتج به الامام احمد
فلعله في بعض الكتب المفقودة
والذي ارجحه ان الرواية ستكون مرسلة
ولكن جرى عليه العمل في مكة
ولكن الذي استغربته هي الرواية عن مالك
(في المستخرجة عن مالك: أن الدعاء بعد الختم ليس من عمل الناس)
والمسخرجة يعني العتبية
وقد تكلم القاضي عياض وغيره من المالكية في روايات العتبية
فلا ادري هل يصح هذا عن الامام مالك او لايصح
واظن ان صنيع اهل المدينة كصنيع اهل البصرة
لان مذهب اهل البصرة وخصوصا في العصور المتاخرة (اعني عصر اتباع التابعين فمن بعدهم)
هو مذهب اهل المدينة
والله اعلم بالصواب
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 10 - 02, 02:39 م]ـ
* المقام الثاني: في دعاء الختم في الصلاة:
وخلاصته فيما يلي:
أولاً:
أنه ليس فيما تقدم من المروي حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من صحابته رضي الله عنهم , يفيد مشروعية الدعاء في الصلاة بعد الختم قبل الركوع أو بعده لإمام أو منفرد.
ثانياً:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/495)
أن نهاية ما في الباب هو مايذكره علماء المذهب من الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية: حنبل والفضل والحربي عنه - والتي لم نقف على أسانيدها -: من جعل دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع.
وفي رواية عنه - لا يعرف مخرجها -: أنه سهل فيه في دعاء الوتر.
وما جاء عن بعض أهل العلم في استحباب جعب القارئ ختمه في صلاة نفل , أول الليل أو آخره , أي: في سنة المغرب أو سنة الفجر.
وهذه , مع جلالة القائلين بها:
لم يذكروا رحمهم الله ما يسند المشروعية من نص ثابت في سنده ودلالته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته رضي الله عنهم.
ومن خلال تتبع المروي في الفصل الأول في هذه الرسالة لم نحس له بأثر أو أثارة.
وهذا من العبادات الجهرية التي لو وقعت لنقل إلينا وقوعها , واشتهر أمرها في كتب الرواية والأثر.
بل في رواية حنبل لما قال لأحمد رحمه الله تعالى: إلى أي شيء تذهب في هذا؟
قال: رأيت أهل مكة يفعلونه ....
دليل أنه لو كان عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى سنة ماضية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو متصلة العمل بعصر الصحابة رضي الله عنهم لاعتمدها في الدلالة
وهو رحمه الله تعالى من أرباب الإحاطة في الرواية.
فلم يبق في الدلالة عنده إلا عمل المصرين: مكة والبصرة وكم لأهل كل مصر من عمل: لم يتابعهم عليه أحد مثل:
أهل مكة في عدة مسائل كما في أخبار مكة للفاكهي (3/ 92 - 96)
*مدى حجية جريان العمل في العبادات:
وعليه فليعلم أن توارث العمل يكون في موطن الحجة: حيث يتصل بعصر التشريع , كتوارث مقدار الصاع والمد النبوي وأعيان المشاعر , ونحو ذلك.
ويكون في موطن الحجة أيضا: عند جماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين , حيث تكون عضادته لحديث ضعيف تلقته الأمة بالقبول , ففات إذن شرطه عند من قال به.
لذلك فإن مالكا رحمه الله وهو عالم المدينة في زمانه , كره الدعاء بعد الختم مطلقا , وقال: ما هو من عمل الناس.
وظاهر من هذا أنه نم العمل المتأخر عن عصر الصحابة رضي الله عنهم
والمتحرر عند علماء الأصول: أن جريان العمل فيما لا يتصل بعصر الصحابة رضي الله عنهم: لا يعتبر حجة في (التعبد) ولا يلتفت إليه لقاعدة: (وقف العبادات على النص ومورده) .........
إلى آخر كلامه حفظه الله ..
ويتبع إن شاء الله ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 10 - 02, 03:44 م]ـ
قال الشيخ وفقه الله وغفر الله لنا وله
(علماء المذهب من الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية: حنبل والفضل والحربي عنه - والتي لم نقف على أسانيدها -)
هذه كلها من مسائل الفضل بن زياد ومسائل حنبل ومسائل الحربي
ومن كتاب الجامع
وقد وقف عليها ائمة المذهب ونقلها ابن قدامة وابن تيمية
وهولاء عمدة المذهب
ولو اردنا ان نتتبع كل رواية وردت عن الامام احمد باسانيدها فاننا لن نقف على اكثر هذه الروايات
لان اغلب الكتب مفقودة
وخصوصا
كتاب الجامع للخلال
وكتب المسائل
وقد نص ابن حامد وغيره على اسانيدهم الى هذه الكتب
فما نقلوه عن هذه الكتب فهي صحيحة الاسانيد الى اولئك الائمة
والا لطرحنا اغلب الروايات عنالامام احمد
واما الفرق بين ان يقول حنبلي
قال حنبل في مسائله
او قال الفضل بن زياد في مسائله
وبين ان يسرد اسانده الى المسائل
اذا كان ابن حامد قد نص على اسانيده الى هولاء
فالاصل ان مانصوا على انه من روايات هولاء الائمة فهو من كتبهم
الا ما شذ
والشاذ ينبهون عليه
ثم توافر كل هذه الروايات عن الامام احمد
ينبغي ان لايشك بعدها في نسبة هذا القول الى الامام احمد
واظن ان لو وقف الانسان على الجامع للخلال لوجد هذه الروايات كلها
ثم قال الشيخ وفقه الله
(دليل أنه لو كان عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى سنة ماضية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو متصلة العمل بعصر الصحابة رضي الله عنهم لاعتمدها في الدلالة)
بل ان الامام احمد اعتمد على اثر عثمان رضي الله عنه
والذي يرويه اهل المدينة مع جريان عمل اهل مكة عليه
فاعتماد الامام احمد لم يكن على فعل سفيان او فعل اهل البصرة
لا بل اعتماده على اثر عثمان رضي الله عنه
وعلى رواية اهل المدينة ذلك عنه
وقوى ذلك عمل اهل مكة والبصرة عليه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 10 - 02, 03:50 م]ـ
ثم قال الشيخ وفقه الله ورعاه
(لذلك فإن مالكا رحمه الله وهو عالم المدينة في زمانه , كره الدعاء بعد الختم مطلقا , وقال: ما هو من عمل الناس.
وظاهر من هذا أنه نم العمل المتأخر عن عصر الصحابة رضي الله عنهم
)
و الرواية عن الامام مالك من كتاب العتبية
ولو صحت فهو قول امام دار الهجرة
وكم من مسالة ذكر الامام مالك ان ليس عليها عمل الناس
ويكون فيها اثر او غيره
وقد نص كثير من المالكية
ان مالك احيانا يقصد بقوله ليس عليه عمل الناس
عمل شيوخه كربيعة الراي وغيره
وقد اشار الى ذلك ابن رجب رحمه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/496)
ـ[المقري]ــــــــ[30 - 10 - 02, 11:27 م]ـ
باسم و الحمد و صل اللهم و سلم على نيينا محمد و آله
إخواني الأحبة: السلام عليكم و رحمة الله
أنقل لكم للفائدة جواب الشيخ سليمان العلوان على السؤال الأول من الجلسة الثانية من جلساته، و له صلة بهذا الموضوع.
" السؤال الأول: ما صحة حديث (عند كل ختمة دعوة مستجابة ... ).
الجواب: هذا الحديث موضوع رواه أبو نعيم في الحلية وغيره و في إسناده يحي بن هاشم السمسار
قال عنه الإمام النسائي: متروك الحديث.
وقال يحيى بن معين: كذاب.
وقال ابن عدي: كان يضع الحديث ويسرقه.
والدعاء عند ختم القرآن له حالتان:
الأولى: في الصلاة فهذا بدعة فإن العبادات مبناها على الشرع والاتباع وليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه الله أو سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ودون ذلك ابتداع في الدين قال صلى الله عليه وسلم ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة.
وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام وشيخ الإسلام في الاقتضاء قاعدة عظيمة المنفعة في التفريق بين البدعة وغيرها، وهي أن ما وجد سببه وقام مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة ولم يقع منهم فعل لذلك مع عدم المانع من الفعل فإنه بدعة كالأذان للعيدين والاستسقاء ونحو ذلك.
ودعاء الختمة في الصلاة من ذلك، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون في رمضان ليلاً طويلاً ويتكئون على العصي من طول القيام فهم في هذه الحالة يختمون القرآن أكثر من مرة ولم ينقل عن أحد منهم دعاء بعد الختمة.
وقد قال الإمام مالك رحمه الله: ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وما هو من عمل الناس. ذكر ذلك عنه ابن الحاج في المدخل.
الحالة الثانية: الدعاء عقيب الختمة في غير الصلاة وهذا منقول عن أنس بن مالك بسند صحيح
ومأثور عن جماعة من أهل العلم ولا أعلم في المرفوع شيئاً ثابتاً و الله أعلم ". انتهى
و السلام عليكم
أخوكم: أبو حاتم
ـ[المقري]ــــــــ[30 - 10 - 02, 11:33 م]ـ
و قع مني سهوا خطأ فاحش في أول كلامي:
الصحيح " باسم الله و الحمد لله " و إخواني صححوا بأنفسهم و الحمدلله
أبو حاتم
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[31 - 10 - 02, 12:40 ص]ـ
[شكر الله للجميع هذه الروح العلمية المتجردة الباحثة عن الحق ونفع الله بالجميع، وأخص بالشكر الأخوين الفاضلين /
الأزهري وابن وهب والذين أثروا البحث ولا زلنا في حاجة إلى المزيد
والله الموفق / FONT]
ـ[صلاح]ــــــــ[31 - 10 - 02, 03:41 ص]ـ
جزيتم خيرا على الفوائد
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[02 - 11 - 02, 06:54 م]ـ
بسم الله
الإخوة الفضلاء مواصلة في البحث في هذه المسألة المهمة أقول:
إذا كان كل ما ورد فيها عن الصحابة كما روي عن عثمان إنما هو بلاغات وليس له إسناد متصل، ولا يجدي أن نظن ظنا أنه موجود بسنده ولكن لم نطلع عليه، ولهذا أسأل مستفسرا:
كيف تخرج هذه الختمة، من وصف الإحداث في الصلاة؟
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[02 - 11 - 02, 07:08 م]ـ
هي لم تدخل أصلا، ولا ينبغي أن يشك بأنها محدثة، خاصة وأن الإمام أحمد، وسفيان الثوري رحمهما الله قد عملا بذلك، ولم يفهموا أن هذا إحداثا.
والنقول عنهم صريحة، وواضحة، وباب البدع منضبط عندهم، ولهذا أنا أطالب كل من كتب في هذا الباب أن ينقل عن أحد من أهل العلم ممن أنكر الختمة، قبل الشيخ بكر وفقه الله.
وأقول: أريد نصا على أنها بدعة، والإنكار فيها، أما كون إمام ما لم يفعله فهذا لايدل أنه بدعة مردودة على صاحبها؛ كما هو الحال في سائر المسائل الاجتهادية؟
وعلى كل حال فلا ينبغي لطالب العلم مفارقة إمامه، كما قاله شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وإن كان رحمه الله لا يرى مشروعيتها أصلا.
والله أعلم.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[02 - 11 - 02, 09:02 م]ـ
أخي ابن أبي حاتم ........ سلمه الله
بارك الله فيك على ما تقول، ولكن ليكن كلامنا على أصول أهل العلم، دون الكلام الإنشائي، فهل فعل إمام من أهل العلم لأمر ما يخرجه عن البدعة، ولو كان هذا الأمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صحابته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/497)
نعم لو فعل الصحابي مالم يرد، وتفرد به، ولم يكن هو من الخلفاء الراشدين، فإن فعله لهذا الأمر يخرجه عن البدعة، وإن كنا نحكم عليه بالخطأ، كما نص شيخ الإسلام على ذلك في الفتاوى (1/ 279): "ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة فى جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه وكان ما يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين إتباعها بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الإجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده الى الله والرسول ولهذا نظائر كثيرة مثل ما كان إبن عمر يدخل الماء فى عينيه فى الوضوء ويأخذ لأذنيه ماءا جديدا وكان أبو هريرة يغسل يديه الى العضدين فى الوضوء ويقول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل وروى عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول هو موضع الغل فإن هذا وإن إستحبه طائفة من العلماء إتباعا لهما فقد خالفهم فى ذلك آخرون وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا".
وقال (1/ 281):
"ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبى وتعريف إبن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبى شرعه لأمته لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الإجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبى لأمته أو يقال فى التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة وهكذا يقول أئمة العلم فى هذا وأمثاله تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الإجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه ولا يكون فى الدين واجبا إلا ما أوجبه ولا حراما إلا ما حرمه ولا مستحبا إلا ما استحبه ولا مكروها إلاما كرهه ولا مباحا إلا ما أباحه".
أخي ابن أبي حاتم لا زلت مباركا:
أن أعلم أنك لا تقول بالسنية لهذا الأمر، ولكن سقت لك هذا في أفعال الصحابة، أما كون فعل إمام من الأئمة يرفع البدعية أو الإحداث فهذا ما لم أقف عليه فلو أفتانا بورك فيك،
مع العلم أنني لا أقول بالبدعية في هذا الأمر، وأقول إن الأمر مما اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، ولكن لم يظهر لي ما يخرجها من تعريف الإحداث (فكيف تقول لم تدخل أصلا) والعبادات توقيفية!!
وأما قولك هل قال أحد بالبدعية غير الشيخ بكر
فأقو ل: لقد سمعت الشيخ ابن عثيمين في الحرم عام 1407 تقريبا، ولعل بعض الإخوة يشهد معي بذلك قال: (بأنها بدعة) ولما تناقل الناس هذه الفتوى ودب الخلاف بين الشباب، سئل الشيخ من الغد عنها فقال: إنها لم ترد وعدل عن لفظ البدعة، لما رأى من الخلاف وقال لا ينبغي للمسلم أن يفارق إمامه.
أقول ولعل بعض العلماء يقول بذلك لذلك، والله أعلم
أخي ابن أبي حاتم كل ما سطّر إنما هو من المباحثة للفائدة، علما أني في هذه المسألة مقلد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
والله أعلم بالصواب.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[03 - 11 - 02, 12:31 ص]ـ
الأخ الشيخ: خالد الشايع وفقه الله (ولا يهون القارئين).
فقبل الكلام على ما ذكرته وفقك الله من ملاحظة على ما ذكرت، فإني والله أسر كثيرا عندما يتباحث طلبة العم في المسائل العلمية، بنفس فيه أدب جم، وحرص على الفائدة، وقصد للحق، وإني وجدت ذلك فيما كتبته لي وفقك الله، زادك الله من فضله ووفقك لكل خير.
قبل أن أجيب على ما ذكرت فإني قرأ ت كل ما كتبه الأخوة بتأمل كثير، رجاء أن أقف على ما قد يبين يدلني على الصواب، ولم أستعجل الرد!!
فأرجو ممن يريد الرد على كلامي أن يتأنّ ولا يستعجل؟!!
وأقول لك، لا زلت موفقا للخير ولجميع الأخوة في هذا المنتدى ..
إن من المشكلات التي أثرت في الملكة الفقهية عند كثير من طلبة العلم = الحرفية التي نجدها في التعامل مع القواعد الأصولية أو قواعد الحديث، وهذه الحرفية هي في الواقع مسلمات لا شك في ثبوتها في الغالب، وإن كان بعضها لا يسلم بصحته أصلا.
لكن هذه الحرفية في الواقع أوجبت تجاهلا لقدر السلف، ونوعا من الجرأة عليهم، تارة بحجة أن العبرة بالدليل، وتارة ب (أنهم رجال ونحن رجال)، وإن كان قد يقول بعضهم بلسان حاله دون لسان مقاله.
وليست المشكلة الانفراد بقول دون عامة أهل العلم، لا، بل المشكلة عندما يقال: إنه لا دليل لهم؟! وأن الدليل دل على خلافه بنوع من القطعية والجزم، ربما لا توجد في كلام الأئمة السابقين في مثل هذه المسائل.
ولا أريد أن أطيل في عرض هذه المشكلة دون ذكر بعض الأمثلة الواقعية على ذلك:
فمن الأمثلة على ذلك:
مثلا، ترجيح أن الحائض إذا طهرت في وقت العصر، فإنه لا يلزمها إلا العصر، دون الظهر، ويحتجون بأن الأصل براءة الذمة أو غير ذلك من الأمور، وثم يقولون: إن الجمهور استدلوا بأنه لما كانت الظهر تجمع إليها، أمرت بأن تصلي الوقت. نعم هذا هو ما ذكره الفقهاء المتأخرون، لكن لما ننظر إلى الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة، قال: عامة التابعين على هذا إلا الحسن؟!.
وحينئذ ربما يجاب على هذا جواب الإمام احمد بنفس الحرفية (التي هي المشكلة) فيقال: وهل قول عامة التابعين حجة؟!!
ونقول: هل يتصور نظريا، أن يكون جمهور التابعين على قول مبناهم فيه على مثل هذا القياس الضعيف، الذي لا يقوى على الأصل المقرر في الشريعة أن الأصل براءة الذمة؟ مع أن هذه القاعدة إنما فهمناها عنهم، فكيف يمكن أن تخفى عليهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/498)
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[03 - 11 - 02, 12:32 ص]ـ
نعم الأمر كما ذكرت في هذه المسألة، وهي (دعاء ختم القرآن)، فعندما بفعلها الإمام أحمد، وسفيان، و ينقلانه عن عمل أهل مكة، وهما في زمن متقدم؟
ويفعلها الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود، ويأمر إمامه أن يصلي ويدعو بالختمة في الصلاة.، ونحن نعلم جميعا حرص الإمام أحمد على اجتناب البدعة، ولم يخف على جميع من نقل عنهم أن العبادات توقيفية.
وكذلك القول بأن العيد خطبة واحدة، مع أنه لا يعرف لهذا قال؟!
وليس هناك منكر لهذه المسألة مع أنه لا يخفى أن مثل هذا الأمر كان في الزمن الذهبي للحديث، والتمسك بالسنة، ألا كان نقل إلينا إنكار العلماء في زمنه أو من بعده إلى زماننا هذا، حتى قال بعض المشايخ مع جلالة قدرهم كشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ بكر أبو زيد , و غيرهم.
حتى الشيخ بكر أبو زيد، غاية ما استمسك به تضعيف سائر ما روي، والاستمساك بأن العبادت توقيفية.!!
مع أنه لم يذكر أحد ممن صنفوا في البدع كالشاطبي والطرطوشي وغيرهم أن هذا بدعة، بل الأمر كما قال الشيخ: عبد العزيز بن باز رحمه الله:
" لم يزل السلف يختمون القرآن، ويقرؤون دعاء الختمة في صلاة رمضان، ولانعلم في هذا نزاعا بينهم" اهـ
انظر: فتاوى الشيخ ابن باز 11/ 354.
ثم نجد أشبه ما يكون بالتناقض مع ما جاء عن أنس رضي الله عنه، مع أنه لم يثبت به أثر متقدم، ولم ينقل عن غيره، فيقبل.
فلماذا لا يقال: إن أثر أنس أصل في الختمة، وهذا متفق عليه حتى عند من قال بالبدعة، فحينئذ ألا يكون فهم أكابر أهل العلم أن كون الدعاء في الصلاة وخارجها باب واحد، أولى م فهم متأخر، لا يعلم له معارض من السلف، وإن كان ما نقل عن مالك إن سلم من الاعتراض، فإنه راد للباب من أصله في الصلاة وغيرها فيما يظهر، فما كان جوابا لكم في الرد عليه في الختمة في خارج الصلاة، كان جوابا لنا في الختمة داخل الصلاة.
وهذا الشيخ ابن باز يقول رحمه الله في فتاواه (11/ 355):
" وهذا معروف عن السلف، تلقاه الخلف عن السلف،وهكذا كان مشايخنا مع تحريهم للسنة، وعنايتهم بها يقعلون ذلك تلقاه آخرهم عن أولهم، ولا يخفى على أئمة الدعوة ممن يتحرى السنة ويحرص عليه.
فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه، بل هو مستحب؛ لما فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل، وكان أنس رضي الله عنه إذا أكمل القرآن جمع أهله، ودعا في خارج الصلاة، فهكذا في الصلاة وخارجها، وجنس الدعاء مما يشرع في الصلاة فليس بمستنكر.اهـ
وقال رحمه الله 11/ 356:
" دعاء ختم القرآن في الصلاة، هو الذي حصل فيه الإثارة الآن، والبحث، فلا أعلم عن السلف أن أحدا أنكر هذا في الصلاة، كما أني لا أعلم أحدا أنكره خارج الصلاة، هذا هو الذي يعتمد. أهـ
بل الإمام ابن القيم نقل كلام الإمام أحمد في جلاء الأفهام ص 568 - 569: ثم قال:
وإذا كان هذا من آكد واطن الدعاء، وأحقها بالإجابة، فهو من آكد مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.اهـ
فعلى أي شيء يدل كلام ابن القيم إلا الموافقة على الختمة في الصلاة، ولم ينكر رحمه الله، وحُق له، فما فيها شيء يُنكر. والله أعلم
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[04 - 11 - 02, 05:32 م]ـ
الأخ: خالد الشايع .. لا زلت مسددا ..
نحن ننتظر تعقيبك.
الأخ ابن وهب. وفقت للخير ..
أين مشاركتك؟ ..
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[04 - 11 - 02, 10:44 م]ـ
أخي ابن أبي حاتم ....... سلمك الله
أشكرك على ثنائك العاطر الذي لست له بأهل، وأسأل الله من فضله
ثم أقول:
الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، والمسألة كما عرفت حفظك الله
محل اجتهاد وكل قول له علماؤه، والذي ينبغي أن لا نختلف فيه هو ألا
يكون الخلاف داعيا إلى الفرقة أو نحوها، وهو كذلك ولله الحمد.
ولكن إن تسمح لي أود منك بارك الله فيك، تأمل قولك: "ولم يفهموا
أن هذا إحداثا " وقولك " فكيف يمكن أن تخفى عليهم "
ونحوها من العبارات، فهذه هي مستند (عذرا) أهل البدع الذين
يستدلون على التشريع بفعل مشايخهم وقولهم هكذا وجدنا علماءنا
يفعلون، أو لو كان بدعة لم يفعله علماؤنا وهم أعلم منا بذلك، نحو ذلك
من العبارات، ونحن بورك فيك كما لا يخفى على علمكم، نسير على
نصوص شرعية ولا ندعي العصمة لغير الأنبياء، لهذا كله أقف حائرا بين
أقوال علمائنا، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني
أصلى) وقوله (من أحدث في أمرنا ... ).
ولو تأملت حفظك الله كلام شيخنا العلوان الذي نقله أخونا المقري في
هذه المشاركة، لظهر لك ذلك جليا فيما أحسب.
وعودا على بدء، أنا لا أنكر على من ختم مقلدا أحد علمائنا، أو
مجتهدا في ذلك، ولكني أصوب من لم يختم، وأقول هذا على
الأصل، ومن باب التحدث بالنعمة، أني إمام من عشر سنوات ولم أختم
قط بهذه الصورة.
هذا خلاصة ما لدي والله يهدينا للصواب وإياك والمسلمين أجمعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/499)
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[04 - 11 - 02, 10:54 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
ولكن المسألة ليس إستدلالا بفعل المشايخ، ولكنه أمر تتابع الناس عليه تتابعا كبيرا، ألاترى أن الإمام أحمد، سفيان لا يحكون فعل أنفسهم، بل يحكون أعملا أجيال من السلف هم من حملة الحديث، وأهل السنة المتمسكين بالسنن، المنابذين للبدع.
حتى ابن القيم وقد نقلت لك أنه نقل ذلك وأقره، ولم ينكره.
ولا أعلم إلى ساعتي هذه من أنكرها من السلف الأكابر والأصاغر، ولا أرى إلا فعلا أو سكوتا، مع أنهم لم يسكتوا فيما هو من جنسه، مثل القنوت في الفجر، وأنكروا على قائله مع أنه قول الشافعي.
وأنكروا في دقائق من الأمور بعضها اجتهادي، ولا يصل إلى حد البدعة، مثل بعض أقوال أبي ثور، وأصحاب الرأي ..
وأنا أقول من أراد إبطال مثل هذا، على أقل عليه أن ينقل إنكارا متقدما من السلف؛ لأنه لايخفى على أحد أن الأصل في العبادات التوقيف.
ثم عفا الله عنك ووفقك للخير أنا ذكرت لك الإستدلال بفعل أنس، وأن الباب باب واحد، وأن فهم الأكابر، أولى من إنكار من تأخر منهم بقرون، على جلالة من تأخر، والحق أحق أن يتبع ..
والله أعلم
ـ[الموحد99]ــــــــ[19 - 10 - 03, 02:41 ص]ـ
والحمد لله
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
و عذراً على التطفل
وهذه وقفات
الأدلة التي يستدل بها القائلون بالشرعية
لا تصلح للاحتجاج فلماذا الإطالة
ولو كان في المسألة دليل لقالوا به
أما مجرد الظن بأنه قد يوجد دليل فباطل ويفتح على القائل به باب شر عظيم عند التأمل
-----------------
والذين يهونون من المسألة
يتاقضون عندما ترد عليهم مسائل مشابهه لهذه المسألة بل قد
يشددون ويتساهلون في هذه المسألة
وإليك بعض الأمثلة:
المولد
التعريف يوم عرفة لغير الحاج
الجهر بالنية في الصلاة
وغيرها كثير 000
ولو كانت الأدلة التي ذكرت في مسألة الختمة في الصلاة كافية لإثبات السنية
لكانت هذه البدع ثابته عند التأمل
------------------
لا يعني الحكم بأن الختمة في الصلاة بدعة
اتهام من يفعله بشيء كما في رفع الملام لإبن تيمية رحمه الله تعالى لهم عذرهم في ذلك لكن نحن ما عذرنا
------------------
وقد أنكر شيخ الإسلام اابن تيمية رحمه الله تعالى جملة من البدع التي قال بها الأئمة وقد يكونوا تتابعوا عليه ولم ننكر عليه ونقول وأن فهم الأكابر، أولى من إنكار من تأخر منهم بقرون، على جلالة من تأخر،
-----------
النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
والصحابة الكرام
صلوا التراويح و لابد أنهم كانوا يختمون القرآن لأنهم يطيلون القراءة
لو أنهم كانوا يختمون لاشتهر الأمر
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[19 - 10 - 03, 04:18 م]ـ
أثابك الله أخي الموحد
وما أكثر ما يستدل المبتدعة علينا بذلك خصوصا في (بدعة المولد)
نسأل الله الهداية والتوفيق في الدارين.
ـ[حارث همام]ــــــــ[30 - 11 - 03, 03:03 ص]ـ
وبخاصة قوله:
"فلماذا لا يقال: إن أثر أنس أصل في الختمة، وهذا متفق عليه حتى عند من قال بالبدعة، فحينئذ ألا يكون فهم أكابر أهل العلم أن كون الدعاء في الصلاة وخارجها باب واحد، أولى (من) فهم متأخر، لا يعلم له معارض من السلف، وإن كان ما نقل عن مالك إن سلم من الاعتراض، فإنه راد للباب من أصله في الصلاة وغيرها فيما يظهر، فما كان جوابا لكم في الرد عليه في الختمة في خارج الصلاة، كان جوابا لنا في الختمة داخل الصلاة".
وأزيد بل قد يكون هذا من باب الأولى -والذي أخرجته طائفة من أهل العلم عمن باب القياس- فإن الوتر موطن دعاء، يقف فيه المصلي بين يدي ربه ناصباً وجهه لوجهه.
وهذا دليل يصلح للاحتجاج، ويعضده ما أشار إليه بقوله:
"أمر تتابع الناس عليه تتابعا كبيرا، ألاترى أن الإمام أحمد، سفيان لا يحكون فعل أنفسهم، بل يحكون أعملا أجيال من السلف هم من حملة الحديث، وأهل السنة المتمسكين بالسنن، المنابذين للبدع.
حتى ابن القيم وقد نقلت لك أنه نقل ذلك وأقره، ولم ينكره.
ولا أعلم إلى ساعتي هذه من أنكرها من السلف الأكابر والأصاغر، ولا أرى إلا فعلا أو سكوتا، مع أنهم لم يسكتوا فيما هو من جنسه، مثل القنوت في الفجر، وأنكروا على قائله مع أنه قول الشافعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(68/500)
وأنكروا في دقائق من الأمور بعضها اجتهادي، ولا يصل إلى حد البدعة، مثل بعض أقوال أبي ثور، وأصحاب الرأي .. "
أما التناقض الذي أشار إليه أخينا الموحد99 فلا محل له، فالفرق بين ما دلت عليه أصول الشريعة وعموماتها وبين ما لم تدل عليه وتواتر إنكاره عن السلف والخلف فرق كبير.
وهذه مسألة كثر فيها الخلط عند المتأخرين تجدهم يأتون بحجة لم ينقل عن السلف أنهم فعلوا كيت وكيت فيرفضوا بها أمراً دلت عمومات الشريعة وأصولها عليه، وهذا ليس بسديد على إطلاقه.
والله أعلم
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[02 - 11 - 04, 01:29 م]ـ
وبخاصة قوله:
"فلماذا لا يقال: إن أثر أنس أصل في الختمة، وهذا متفق عليه حتى عند من قال بالبدعة، فحينئذ ألا يكون فهم أكابر أهل العلم أن كون الدعاء في الصلاة وخارجها باب واحد، أولى (من) فهم متأخر، لا يعلم له معارض من السلف، وإن كان ما نقل عن مالك إن سلم من الاعتراض، فإنه راد للباب من أصله في الصلاة وغيرها فيما يظهر، فما كان جوابا لكم في الرد عليه في الختمة في خارج الصلاة، كان جوابا لنا في الختمة داخل الصلاة".
وأزيد بل قد يكون هذا من باب الأولى -والذي أخرجته طائفة من أهل العلم عمن باب القياس- فإن الوتر موطن دعاء، يقف فيه المصلي بين يدي ربه ناصباً وجهه لوجهه.
أما التناقض الذي أشار إليه أخينا الموحد99 فلا محل له، فالفرق بين ما دلت عليه أصول الشريعة وعموماتها وبين ما لم تدل عليه وتواتر إنكاره عن السلف والخلف فرق كبير.
وهذه مسألة كثر فيها الخلط عند المتأخرين تجدهم يأتون بحجة لم ينقل عن السلف أنهم فعلوا كيت وكيت فيرفضوا بها أمراً دلت عمومات الشريعة وأصولها عليه، وهذا ليس بسديد على إطلاقه.
والله أعلم
- الأخ الفاضل ابن أبي حاتم أو حارث همَّام ... وفقهما الله
أرجو التوضيح في أمرين أشكل عليَّ بيانه من كلامكما:
س: ماذا يُقصد من كون الدعاء (باب واحد)، وأنه خارج الصلاة وداخلها سواء؟
س: هل عمومات الشريعة دلَّت على مشروعية الختمة؟ وكيف ذلك؟
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[12 - 11 - 04, 08:45 م]ـ
يرفع .. للحاجة لمزيد مدارسة ..(69/1)
حكم المواظبة على الاستغفار بعد النوافل
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 11 - 02, 10:41 م]ـ
عادة كثير من أهل الإسلام أنه يواظب على الاستغفار بعد النوافل، ويظهر ذلك في صلاة التراويح في رمضان، فتسمع الناس يواظبون على الإستغفار بعد كل ركعتين، وقد تأملت هذه المسألة من ناحية النصوص الشرعية، فلم أر دليلا صحيحا صريحا يدل على الإستغفار بعد النوافل والمواظبة عليها0
وأما قياسها على الفرض فلا يصح، فلو قستها على الفرض للزمك ذكر جميع الأذكار التي تقال بعد الفرض0
وكذلك لايؤخذ بالنصوص العامة التي يستدل بها بعضهم على الإستغفار بعد الطاعات، مثل قوله تعالى (ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ
النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)، فلا تدل على ذلك 0
وتخصيص هذا الوقت بعد النافلة بالإستغفار والمواظبة عليه تدخل في البدع الإضافية 0
ومما قد يستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الوتر (سبحان الملك القدوس) فحفظ عنه ونقل، ولو كان يقول غيره لنقل0
والله أعلم
ـ[موحد_ 1]ــــــــ[05 - 11 - 02, 11:19 م]ـ
ممن كان يرى مشروعية الاستغفار ثلاثا بعد النوافل الشيخ الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله ممن كان يرى مشروعية الاستغفار ثلاثا بعد النوافل الشيخ الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 11 - 02, 11:41 م]ـ
شكر الله سعي شيخنا الفاضل أبي عمر الفقيه ..
الأخ موحد ..
ليس هذا من أسلوب الطرح العلمي والمناقشة ورد المخالف!!
فهل قول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا محل إجماع؟؟!!
إذاً أنظر إلى الدليل ودعك من هذا بارك الله فيك
ولو ذكرت دليل الشيخ رحمه الله على هذه المسألة كان هو الصواب.
ثم لا داعي للتكبير والتكرار
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[06 - 11 - 02, 12:32 ص]ـ
الشيخ الفاضل عبدالرحمن الفقيه
كل عام وأنت بخير
شيخنا
جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه كما في مسلم
(كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من ((صلاته)) استغفر الله
ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال
والإكرام)
ومن المعلوم أن قوله (صلاته)
مفرد مضاف
والمفرد المضاف يعم كما قال الناظم
وأن يُضف جمع ومفرد يعم ... كذا والاستفهام ذا له انحتم
فيعم هذا جميع الصلوات فرضها ونفلها
لأن هذا هو الذي يُفهم من قوله (صلاته)
وأما إخراج النفل من هذا العموم فيحتاج إلى دليل
فهل يُقال بهذا أم لا؟
وسامحني فأنا المستفيد منكم ومن علمكم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[06 - 11 - 02, 01:16 ص]ـ
دونت هذه المشاركة قبل الاطلاع على مشاركات الإخوة، فعذرا على التكرار:
********************
أحسنت أخي عبد الرحمن،،،،،،،
فالنصوص قد جاءت بالتفريق بين الفرائض والنوافل في مواضع متعددة، وهذا الذي أشرت إليه منها. وقد وقع لي أن قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ " أن رفع الصوت بالذكر ـ حين ينصرف الناس من المكتوبة ـ كان على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "، دالّ على تخصيص الفريضة بتلك الأذكار، دون النافلة.
يضاف إليه ألفاظ أخرى، كما في حديث المغيرة ـ رضي الله عنه ـ " كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... " خرجاه، فهذا يقضي على العمومات الأخرى في أحاديث الباب.
كما أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يمكث في مصلاه في أدبار المكتوبات، دون غيرها، لأجل انصراف النساء اللاتي صلّين معه، مما يدل على الفرق بين الصلاتين.
غير أنّ قولك ـ وفقك الله ـ:
(وتخصيص هذا الوقت بعد النافلة بالإستغفار والمواظبة عليه تدخل في البدع الإضافية)
فغير ظاهر ـ في نظري القاصر ـ لما يلي:
ـ أن القائلين بالمشروعية يستندون إلى عموم حديث ثوبان ـ رضي الله عنه ـ " كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ... "الحديث، خرجه الجماعة ما عدا البخاري. فهذا العموم أخص من العمومات التي أشرتَ إليها.
ـ أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة باعتبار تطهر المصلي بصلاته، فكان وقتا مناسبا للذكر.
وعلى كلٍّ فالمسألة خلافية، وإن كان الأكثر على تخصيص الذكر بالفريضة، كما نص عليه الحافظ في الفتح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/2)
وقد رجح شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ مشروعية الاستغفار، وقول " اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام " عقب النافلة أيضا، للعموم المشار إليه. وهذا القول وإن كان ليس بالقوي، لكن تبديعه محل نظر، وعادة أهل العلم ألاّ يطلقوا (البدعة) إلا على ما ضعف مأخذه ضعفا ظاهرا، أو لم يستند على دليل أصلا، وهذا ما لم يوجد في هذا القول، والله تعالى أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 11 - 02, 03:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه التعقيبات المفيدة النافعة، وكلام شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله اجتهاد منه، وطالب العلم يبحث عن المسألة بدليها مع تقدير أهل العلم واحترامهم0
وأما الإخوة الفضلاء وفقهم الله الذين استدلوا بحديث ثوبان رضي الله عنه
فيقال لهم:
جاء في صحيح مسلم (594 وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن أبي الزبير قال كان بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) يهلل بهن دبر كل صلاة)
وفي الصحيحين وهذا لفظ مسلم (عن أبي هريرة وهذا حديث قتيبة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلي والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله
قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة
قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن بن عجلان قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثة وثلاثين)
فهذه النصوص تدل على العموم في كل صلاة، ولكن لم يذهب إلى هذا أحد من اهل العلم فيما أعلم، فكأنهم خصوها بصلاة الفرض، فحديث ثوبان مثل هذه الأحاديث سواء، فليزم من قال بحديث ثوبان أن يقول بهذه الأحاديث 0
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 11 - 02, 03:32 ص]ـ
لافرق بينهما، وفقك الله 0
فالذين قالوا بالاستغفار بعد النوافل استدلالا بحديث ثوبان رضي الله عنه، لأن فيه (من صلاته) وأنها تفيد العموم، فكذلك هذه النصوص تفيد العموم في كل صلاة، فهي تجتمع في كونها أذكار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فسواء كانت استغفار أم غيره لايضرنا الاستدلال بها0
فيقال مثلا حديث ابن الزبير الذي فيه (يهل بهن دبر كل صلاة) ألا يدل على العموم؟ فلماذا نخصه بصلاة الفرض!
وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه (دبر كل صلاة) ألا يفيد العموم، فلماذا نخصه بصلاة الفريضة!
ـ[موحد_ 1]ــــــــ[06 - 11 - 02, 08:16 ص]ـ
الشيخ عبد الرحمن الفقيه .. جزاك الله خيرا ولا حرمنا فوائدك وبحوثك القيمة.
الاخ الكريم / بو الوليد: جزاك الله خيرا على النصيحة والتوجيه، ولكني في الواقع لم اقصد ما فهمته، وانما اردت ان اعزو القول بالجواز الى امام مشهور، فلم اكن اعني الا تكميل البحث الجميل للشيخ ابي عمر .. ولعلي لم اعرض ذلك باسلوب واضح، ولكن حسبي ان هذا واقع الامر .. غفر الله لي ولك
واما التكبير والتكرار فكان عن خطأ في الاستعمال لا غير وكتبت لاجل ذلك موضوعا في الشكاوي ;)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 11 - 02, 12:06 م]ـ
أخوانا الفاضل دراسات عليا .....
بل الاصل الذي عليه أهل العلم هو ان ما صح في المكتوبة صح في النافلة ..... ألا اذا دل الدليل على خلاف ذلك ...
وهذا ايضا ظاهر فهم الصحابه ..... كقول الصحابي كان يصلى على راحلته ولايفعل ذلك في المكتوبة .....
أما انه قد جاءت فروق بينها فلا شك في ذلك .. لكن الاصل ان ما صح في المكتوبة صح في النافلة الا بدليل ....
جزاك الله خيرا على مشاركاتكم القيمة ,.
ـ[ابن معين]ــــــــ[06 - 11 - 02, 02:26 م]ـ
للفائدة:
قال ابن حجر في فتح الباري (2/ 328) في شرحه لحديث أبي هريرة (ذهب أهل الدثور) عند قوله (تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة)
قال: (وظاهر قوله "كل صلاة " يشمل الفرض والنفل، لكن حمله (أكثر) العلماء على الفرض.
وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة، وكأنهم حملوا المطلقات عليها، وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلا بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل النظر والله أعلم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/3)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 11 - 02, 04:53 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل (ابن معين)، وقريب من هذا كلام لابن رجب في التكبير في عشر ذي الحجة، كما في فتح الباري لابن رجب (9\ 26)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[06 - 11 - 02, 07:04 م]ـ
الأخ موحد ..
جزاك الله خيراً ..
وأشكرك على الإيضاح الهادئ المهذب ..
وأعتذر إليك بارك الله فيك ..
ـ[بو الوليد]ــــــــ[06 - 11 - 02, 07:27 م]ـ
الأخ الفاضل دراسات عليا .. بارك الله فيه ..
الشيخ عبد الرحمن يا رعاك الله قال "بدعة إضافية"
وهذه التسمية تنطبق فعلاً على ما ذكر؛ حيث إن القائلين بجواز المداومة على الاستغفار له شبهة من دليل!!
وقد فصل الإمام الشاطبي رحمه الله ذلك مبيناً الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية.
وإليك ذلك ..
ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام (باب في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما)
ذكر تعريفاً للحقيقية .. ثم قال:
وأما البدع الإضافية فهي التي لها شائبتان:
إحداهما: لها من الأدلة متعلق؛ فلا تكون من تلك الجهة بدعةً.
والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية؛؛ فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين؛ وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية، أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة؛؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شئ.
ثم ذكر كلاماً، ثم قال:
إلا أن الإضافية أولاً على ضربين:
أحدهما يقرب من الحقيقة حتى تكاد البدعة تعد حقيقة،
والآخر يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة.
هذا مجرد تنبيه ..
والمعذرة إن أخطأت في الفهم ..
فالفهم ذو درك!!
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[06 - 11 - 02, 10:27 م]ـ
بارك الله فيكم، ونفع الله بعلومكم.
بحث جميل، وأظن أن في مثل هذه الحالة يفيد المرء الرجوع إلى أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم -،
فينظر هل يعرف في أفعاله أنه كان يجلس بعد النوافل للذكر أم لا؟
كما فعل ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في مسألة الدعاء بعد الصلاة، فإن الحديث الوارد فيها محتمل لما بعد السلام وما قبلها،
ولكنه حملها على ما قبل السلام لحال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - نقلوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تفاصيل فعله بعد السلام، ولم ينقلوا عنه أنه كان يدعو، ونقلوا عنه أنه كان يدعو قبل السلام، فحمل شيخ الإسلام الدعاء على أنه قبل السلام.
ففعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يبين المبهم، ويقيد المطلق،
ويظهر لي - بنظري القاصر - أن أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على أنه ما كان يجلس فيها لذكر معين.
وإنما كان جلوسه للذكر في الفريضة فقط، والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 11 - 02, 01:32 ص]ـ
أنا معكم في عدم التزام الاستغفار أو أي صيغة أخرى في أدبار النوافل، وأن النصوص في هذا الصدد منصرفة إلى الفرائض و (الجمعة) فحسب. وقد أضفت الجمعة من عندي، فهي وإن لم تذكر سابقا فهي لا شك داخلة في حكم الفرائض هنا.
،،،،،،،،،،،،،،،،،
لكن ملاحظتي هنا ـ يا إخواني ـ في إطلاق (التبديع) على هذا العمل، ففي نفسي شيء من (حتى)، كما يقال.
والذي أختاره لنفسي، و أحبه لإخواني عدم التعجل في هذا، حيث إن المسألة تنازعتها الأدلة، والأقوال فيها مقاربة، ولكل وجهة هو موليها ...
ومما يؤيد هذا الاقتراح أن أهل العلم قد تنازعوا في مسائل (كثيرة) من هذا الجنس، فلربما اختلفوا في استحباب قول أو فعل، أو عدم استحبابه، ومع هذا لا نجدهم يبدعون القائل بالاستحباب، ما دام له مستند من الأدلة، ولو لم يكن عندهم راجحا، فأما من اخترع عبادة من تلقاء نفسه، أو كان دليله شديد الضعف، فهاهنا المحزّ، وعليك به.
وانظر ـ أخي الكريم ـ إلى كتب الخلاف العالي، كالأوسط والاستذكار والمجموع والمغني وغيرها، ستجد مئات المسائل التي يختلفون فيها، من غير أن يثربوا على المخالف، أو يبدعوا مذهبه.
بل انظر إلى كتب الخلاف النازل، كالكافي ـ مثلا ـ في فقه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ، ستجد الإمام يذهب إلى استحباب أمر تارة، ثم يرجع عن قوله، وتروى عنه الروايتان، ويرون أن الأمر في هذا قريب واسع بحمد الله تعالى.
بينما لو طردنا القول بالتبديع في مسألتنا، لاستخرجنا ملء زاملتين، بل زوامل من (البدع الإضافية)، التي قال بها أئمة السلف!!
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
على أن أدلة المنع ـ وإن كانت راجحة ـ إلا أنها لا زالت محتملة، وليست بتلك القوة التي تجعل ما قابلها (شبهات) كما يشير إليه كلام الأخ أبو الوليد، ومما يؤكد ذلك أن الإيرادات على المخالف إنما هي ظواهر، مع شيء من الكلفة في الاحتجاج.
وماذا لو التزم المخالف بأن سائر الأذكار يشرع قولها عقيب النافلة، ما لم يخص بدليل؟
أقول: هذا الوجه ضعيف، لكن يبقى أن له حظاً من النظر، إن لم نأخذ به، فلا أقل من أن نتوقف في تبديعه.
والسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/4)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 01 - 03, 02:50 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل، في بيانك حول التبديع لهذا الفعل ولما شابهه مما يحتمل الخلاف، فقد نبهتنا إلى هذا الأمر المهم، فكون هذا الفعل وهو المواظبة على الاستغفار بعد النوافل لايصح الاستدلال له بدليل واضح فلا يشرع، ولكن قد يكون له وجه عند بعض العلماء، وجزاك الله خير الجزاء.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[31 - 10 - 03, 11:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
للتذكير بهذا الموضوع المهم الذي يغفل عن حكمه الكثير
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - 09 - 06, 11:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا
للتذكير بهذا الموضوع المهم الذي يغفل عن حكمه الكثير
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 09 - 07, 10:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 07, 11:40 م]ـ
الظاهر أن الاستدلال بهذه الأحاديث التي فيها ألفاظ (صلاته) و (كل صلاة) على العموم ليس بوجيه؛ لأنها من قبيل المطلق الذي لا يصح أن يشتمل على كل أفراده، بل هو مقصور على فرد شائع: (الصلاة المكتوبة). والله أعلم.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[07 - 09 - 07, 02:43 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعاً.
استفسار:
في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه دعاء الاستفتاح (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين .. ) فقد ذكر بعض العلماء أن هذا في صلاة الليل وقد جاء في الحديث نفسه أنه كان يقول بعد التسليم (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت .. ) فهل هذا يدل على أن هذا الدعاء يقال بعد صلاة النافلة أو بعد صلاة الليل؟ خاصة لمن قال بأن الحديث جاء في صلاة الليل، أظن أن فيه قوة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 09 - 07, 03:20 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك على هذا الإيراد
وأما صورة الحديث عند مسلم فقوله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يوسف الماجشون حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
و حدثناه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ح و حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا أبو النضر قالا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وأنا أول المسلمين وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال وصوره فأحسن صوره وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث ولم يقل بين التشهد والتسليم.
وجاء في المسند الجامع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/5)
أخرجه أحمد 1/ 93 (717) قال: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمان، يعني ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمان بن فلان بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي. وفي 1/ 94 (729) قال: حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، حدثنا عبد الله بن الفضل، والماجشون. وفي 1/ 102 (803) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عبد العزيز، يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمه الماجشون بن أبي سلمة. وفي 1/ 103 (804) قال: حدثنا حجين، حدثنا عبد العزيز، عن عمه الماجشون بن أبي سلمة. وفي (805) قال: حدثنا حجين، حدثنا عبد العزيز، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي. وفي 1/ 119 (960) قال: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل. و"الدارمي" 1238 و1314 قال: أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمه الماجشون. و"البخاري"، في (رفع اليدين) 1 و9 قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني عبد الرحمان بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي. و"مسلم" 2/ 185 (1762) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا يوسف الماجشون، حدثني أبي. وفي 2/ 186 (1763) قال: وحدثناه زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمان بن مهدي (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو النضر، قالا: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمه الماجشون بن أبي سلمة. و"أبو داود" 744 و761 قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبد الرحمان بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وفي (760 و1509) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمه الماجشون بن أبي سلمة. و"ابن ماجة" 864 قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا سليمان بن داود، أبو أيوب الهاشمي، حدثنا عبد الرحمان بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل. وفي (1054) قال: حدثنا علي بن عمرو الأنصاري، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل. و"الترمذي" 266 قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، حدثني عمي. وفي (3421) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا يوسف بن الماجشون، حدثني أبي. وفي (3422) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا أبو الوليد، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، ويوسف بن الماجشون، قال عبد العزيز: حدثني عمي، وقال يوسف: أخبربي أبي. وفي (3423) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبد الرحمان بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل.
و"النسائي" 2/ 129 و192 و220، وفي "الكبرى" 641 و715 و973 قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمان بن مهدي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، قال: حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة. و"ابن خزيمة" 462 و612 و743 قال: حدثنا محمد ابن يحيى، حدثنا حجاج بن منهال، وأبو صالح، كاتب الليث، جميعا عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمه الماجشون بن أبي سلمة. وفي (463) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا عبد العزيز، عن عبد الله بن الفضل، وعن عمه الماجشون. وفي (464 و673) قال: حدثنا الربيع بن سليمان، وبحر بن نصر بن سابق الخولاني، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل. وفي (584) قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، وبحر بن نصر الخولاني، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، أخبرنا عبد الرحمان بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي. وفي (607) قال: حدثنا الحسن بن محمد، وأبو يحيى، محمد بن عبد الرحيم البزاز، قالا: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل. وفي (612) قال: حدثنا محمد بن رافع، أخبرنا حجين بن المثنى، أبو عمر، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمه الماجشون بن أبي سلمة. وفي (723) قال: حدثنا بحر بن نصر، حدثنا يحيى، يعني ابن حسان، حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون، عن أبيه.
كلاهما (عبد الله بن الفضل، ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون) عن عبد الرحمان بن هرمز الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، فذكره.
- قال عبد الله بن أحمد (803): بلغنا عن إسحاق بن راهويه، عن النضر بن شميل، أنه قال فى هذا الحديث: والشر ليس إليك، قال: لا يتقرب بالشر إليك.
- وقال الترمذي (3423): سمعت أبا إسماعيل الترمذى، محمد بن إسماعيل بن يوسف يقول: سمعت سليمان بن داود الهاشمى يقول، وذكر هذا الحديث، فقال: هذا عندنا مثل حديث الزهرى عن سالم عن أبيه.
* * *
فعند التأمل ودراسة الألفاظ تجد أن الصواب الرواية التي فيها بين التشهد والتسليم، وقد قدمها الإمام مسلم في صحيحه على الرواية الأخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/6)
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[08 - 09 - 07, 06:46 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل.
لكن هل لفظة (بعد التسليم) شاذة؟ وجزاك الله خيراً
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[17 - 10 - 07, 05:50 م]ـ
شيخنا الفاضل:
رجعتُ إلى ألفاظ الحديث فوجدت أن رواية يوسف بن الماجشون عن أبيه بلفظ (بين التشهد والتسليم) وقد رواه عن يوسف: أبو بكر المقدمي عند مسلم ومحمد بن عبدالملك عند الترمذي وأبو الوليد الطيالسي عند الترمذي ويحيى بن حسان عند ابن حبان وغيرهم كلهم عن يوسف عن أبيه بلفظ (بين التشهد والتسليم).
وأما رواية عبدالعزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون فهي بلفظ (بعد التسليم) وقد رواه عن عبدالعزيز: ابن مهدي وأبو النضر عند مسلم ومعاذ بن معاذ العنبري عند أبي داود وحجاج بن منهال وأبو صالح كاتب الليث عند ابن خزيمة وغيرهم عن عبدالعزيز بن أبي سلمة عن عمه بلفظ (وإذا سلم قال)
وفي طريق عبدالله بن الفضل عن الأعرج بلفظ (عند انصرافه من الصلاة) فهذا يقوي أن رواية عبدالعزيز بن أبي سلمة عن عمه عن الأعرج صحيحة والله أعلم.
فإما يقال بأنه قد ثبت هذا الدعاء قبل السلام وبعد السلام، أو يقال بالترجيح والذي يظهر لي أن رواية (بعد السلام) أقوى لأنه قد اختلف فيها يوسف وابن عمه كلاهما عن يعقوب الماجشون، وقد تابع يعقوب الماجشون عبدالله بن الفضل عن الأعرج وذكر أنه بعد السلام فهذا يقوي أن الصواب في رواية يعقوب الماجشون هو ما ذكره ابن أخيه عبدالعزيز والله أعلم.
أتمنى تصويب كلامي إن كان خاطئاً.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 10 - 07, 05:56 م]ـ
بارك الله فيكم
وفي طريق عبدالله بن الفضل عن الأعرج بلفظ (عند انصرافه من الصلاة) فهذا يقوي أن رواية عبدالعزيز بن أبي سلمة عن عمه عن الأعرج صحيحة والله أعلم.
ما معنى عند انصرافه من الصلاة، هل هي قبل التسليم أم بعده؟
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[17 - 10 - 07, 06:16 م]ـ
ما معنى عند انصرافه من الصلاة، هل هي قبل التسليم أم بعده؟
شيخنا الفاضل: الأمر محتمل لكن الذي يظهر أنها بعد السلام لحديث المغيرة: (سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. )
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 10 - 07, 07:22 م]ـ
نعم الامر محتمل وإن كان الأقرب أن المقصود به قبل التسليم فهو موضع الدعاء.
على أن في رواية الترمذي من طريق يوسف الماجشون وابن عمه عبدالعزيز بلفظ بين التشهد والتسليم
ولعلك كذلك تدرس رواية عبدالله بن الفضل أيضا من ناحية كونها في المكتوبة أم في قيام الليل
فعند أبي داود والترمذي أنها في المكتوبة، فعلى هذا لايحتج به في مسألتنا هذه.
وظاهر احتجاج الترمذي وغيره بهذا الحديث على جميع رواياته أنه يقال في المكتوبة.
فما هو الدليل على أن حديث علي رضي الله عنه كان في النافلة ولم يكن في المكتوبة، وخاصة مع ورد بعض الألفاظ التي تصرح بأنه في المكتوبة؟
-------------
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:41 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:31 ص]ـ
قال الحافظ في الفتح - وهو يتكلم عن أدعية الاستفتاح -:
وورد فيه أيضا حديث " وجهت وجهي ..... إلخ " وهو عند مسلم من حديث علي، لكن قيده بصلاة الليل. ا.هـ.
وعلق شيخنا ابن باز - رحمه الله - بقوله:
الحديث عند مسلم بدون ذكر صلاة الليل
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[22 - 10 - 07, 06:10 م]ـ
بارك الله فيكم
أيضاً ذكر ابن القيم في زاد المعاد على دعاء الاستفتاح (وجهت وجهي) أن المحفوظ أنه في صلاة الليل، وقال الحافظ في البلوغ: وفي رواية لمسلم أن ذلك في صلاة الليل.
ولم أجد رواية مسلم هذه إلا إن كان الحافظ يقصد حديث ابن عباس (اللهم لك الحمد أنت نور السماوات .. ) أو حديث عائشة (اللهم رب جبرائيل .. ) فهذه فيها التقييد وأما حديث علي فليس فيه ذلك، بل كما ذكر شيخنا عبدالرحمن الفقيه أن بعض الروايات الأخرى للحديث فيها التقييد بـ (المكتوبة) ولعل بعض الأفاضل يبحث لنا عن ثبوتها فلم يتيسر لي ذلك لقلة مراجعي وضعف بضاعتي والله أعلم.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[23 - 10 - 07, 05:15 ص]ـ
أذكر أن الشيخ سلمان العودة وفقه الله ذكر في شرحه القديم لبلوغ المرام في شرح حديث علي المذكور: أن الحافظ ابن حجر رحمه الله استقصى روايات هذا الحديث في كتابه الماتع: (نتائج الأفكار) ولم يذكر أنه ورد في رواية منها تقييده بصلاة الليل. فقد يكون هذا مما يستدرك به عليه في ذكره في الفتح والبلوغ أنه جاء في رواية تقييدها بصلاة الليل.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 10 - 07, 07:28 ص]ـ
بارك الله فيكم
وقد نبه عدد من الفضلاء على الوهم الحاصل في بلوغ المرام وغيره في تخصيص الحديث بقيام الليل، وهذه اللفظة غير محفوظة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/7)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 07:54 ص]ـ
أما التصريح بصلاة التطوع فقد جاء في كتاب النسائي من حديث محمد بن مسلمة
قال النسائي
(أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّى تَطَوُّعًا قَالَ «اللَّهُ أَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ». ثُمَّ يَقْرَأُ.)
فوائد
قوله (وآخر قبله) هو إسحاق بن أبي فروة أبهمه لضعفه
ثانيا: هذا الحديث هو نفسه حديث علي رضي الله عنه وهو بطوله
وقد أوردالنسائي فقرات منه في مواضع
منها
(أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّى تَطَوُّعًا يَقُولُ إِذَا رَكَعَ «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّى خَشَعَ سَمْعِى وَبَصَرِى وَلَحْمِى وَدَمِى وَمُخِّى وَعَصَبِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»)
ومنها
(أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى تَطَوُّعًا قَالَ إِذَا سَجَدَ «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ».)
انتهى
وفي الحقيقة هذا الحديث مما اختلف فيه على محمد بن المنكدر
فمرة جاء محمد بن المنكدر عن جابر
ومرة محمد بن المنكدر عن علي
وفي الحقيقة القول بأنه عن جابر خطأ وكأن قائله سلك الجادة
وأما عن علي فمحتمل لأن أصل الحديث مشهور من رواية علي
وهنا عن الأعرج عن محمد بن مسلمة
عموما هذا الحديث ليس بأصح من حديث علي وقد أخره النسائي
فقد أورد حديث علي ثم أعقبه بحديث محمد بن مسلمة
وهذا دليل على أن قول ابن رجب
(ولهذا تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما غلط، ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له)
قاعدة أغلبية وقد خالف في مواطن
وهذا
(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ مَهْدِىٍّ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا سَجَدَ يَقُولُ «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ».
باب نَوْعٌ آخَرُ. (415)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/8)
- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو حَيْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ فِى سُجُودِهِ «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّى سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ».
باب نَوْعٌ آخَرُ. (416)
- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى تَطَوُّعًا قَالَ إِذَا سَجَدَ «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ».)
قال ابن رجب في شرح العلل
((حديث) شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر:
روى عنه أحاديث:
منها: حديث ابن المنكدر عن جابر مرفوعاً: ((من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة .. الحديث)). وقد خرجه البخاري في صحيحه.
وله علة: ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه قال: ((قد طعن في هذا الحديث.وكان عرض شعيب بن أبي حمزة على ابن المنكدر كتاباً فأمر بقراءته عليه فعرف بعضاً وأنكر بعضاً، وقال لابنه أو ابن أحيه أكتب هذه الأحاديث، فدون شعيب ذلك الكتاب، ولم تثبت رواية شعيب تلك الأحاديث على الناس، وعرض علي بعض تلك الكتب فرأيتها مشابهاً لحديث إسحاق بن أبي فروة، وهذا الحديث من تلك الأحاديث)).
قلت: ومصداق ما ذكره أبو حاتم أن شعيب بن أبي حمزة روى عن ابن المنكدر عن جابر حديث الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق حديث علي. روى عن شعيب عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة، فرجع الحديث إلى الأعرج.
وإنما رواه الناس عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب، ومن جملة من رواه عن الأعرج بهذا الإسناد إسحاق بن أبي فروة.
وقيل: إنه روه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج.
وروى عن محمد بن حمير عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي فروة وابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة.
ورواه حيوة عن شعيب عن إسحاق عن العرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن محمد بن مسلمة، فظهر بهذا أن الحديث عند شعيب عن ابن أبي فروة.
وكذا قال أبو حاتم الرازي: ((هذا الحديث من حديث إسحاق بن أبي فروة يرويه شعيب عنه)).
وحاصل الأمر أن حديث الاستفتاح رواه شعيب عن إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، فمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر وآخر، وكذا وقع في سنن النسائي.
وهذا مما لا يجوز فعله، وهو أن يروي الرجل حديثاً عن اثنين: أحدهما مطعون فيه، والآخر ثقة، فيترك ذكر المطعون فيه، ويذكر الثقة.
وقد نص الإمام أحمد على ذلك، وعلله بأنه ربما كان في حديث الضعيف شئ ليس في حديث الثقة، وهو كما قال، فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف وحديث الآخر محمولاً عليه.
فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، ويرجع إلى حديث الأعرج، ورواية الأعرج له معروفة عن ابن أبي رافع عن علي، وهو الصواب عند النسائي، والدار قطني وغيرهما.
وهذا الاضطراب في الحديث الظاهر أنه من ابن أبي فروة لسوء حفظه وكثرة اضطرابه في الأحاديث، وهو يروي عن ابن المنكدر، وقد روى هذا الحديث يزيد بن عياض بن حعدية عن ابن المنكدر عن الأعرج عن ابن أبي رافع عن علي.
)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 07:59 ص]ـ
وأما التصريح بالمكتوبة {ي رواية موسى بن عقبة
قال ابن حبان
(أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع
عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير بيديك والمهدي من هديت أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك)
انتهى
وقد رواه عن موسى بن عقبة غير ابن جريج وفيه التصريح بالمكتوبة أيضا
وقد اختلف فيه على ابن جريج فرواية حجاج بن محمد عنه فيه التصريح بالمكتوبة
وراية الزنجي وعبد المجيد وغيرهما من شيوخ الإمام الشافعي عن ابن جريج ليس فيه التصريح بالمكتوبة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/9)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 08:07 ص]ـ
وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر
كما عند الطبراني
(حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عبد الوهاب بن فليح المكي ثنا المعافى بن عمران عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين)
وهو خطأ
وأما حديث محمد بن مسلمة فقد خالف محمد بن مصفى يحيى بن عثمان
فقال ابن أبي عاصم
(حدثنا محمد بن مصفى ثنا محمد بن حمير حدثني شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام فصلى قال الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ثم يقرأ فيقول إذا ركع [ص 47] اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي أركع لك جميع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي لله رب العالمين ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين)
وقد رواه الطبراني عن شيخ له عن محمد بن مصفى
وكما ترى ليس فيه التصريح
ولكنه أسقط ابن أبي فروة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 08:13 ص]ـ
قول ابن رجب - رحمه الله -
(وكذا وقع في سنن النسائي.
وهذا مما لا يجوز فعله، وهو أن يروي الرجل حديثاً عن اثنين: أحدهما مطعون فيه، والآخر ثقة، فيترك ذكر المطعون فيه، ويذكر الثقة)
ولكن النسائي لم يسقط ابن أبي فروة وإنما أبهمه لضعفه وهذا مسلك سلكه قبله البخاري ومسلم وغيرهما ممن اشترطوا الصحة في كتبهم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 08:27 ص]ـ
ثم تذكرت
أحاديث الاستفتاح رواية ودراية للشيح د/ عبد الرحمن الزيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=154278#post154278
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 08:28 ص]ـ
وفيه يقول الدكتور الزيد - وفقه الله
(وقد وقع وَهْم من بعض علمائنا الأجلاء حيث قيدوه بصلاة الليل منهم ابن حجر () في بلوغ المرام وفي فتح الباري، وابن القيم ()، والشوكاني () ومحمد محمود الصواف ()، بعد عزو الحديث لمسلم لكن قد ورد بأنه ? قال ذلك في المكتوبة كما سبق.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 08:32 ص]ـ
ولكن الشيخ الزيد - نفع الله به
لم يشر إلى رواية محمد بن مسلمة
ولا إلى هذا الحرف
(كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّى تَطَوُّعًا)
الذي وقع عند النسائي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 08:41 ص]ـ
وفيه وفيهوفيه يقول الدكتور الزيد - وفقه الله
(وقد وقع وَهْم من بعض علمائنا الأجلاء حيث قيدوه بصلاة الليل منهم ابن حجر () في بلوغ المرام وفي فتح الباري، وابن القيم ()، والشوكاني () ومحمد محمود الصواف ()، بعد عزو الحديث لمسلم لكن قد ورد بأنه ? قال ذلك في المكتوبة كما سبق.)
])
أظن أن الشهاب تبع الشمس في هذا
وثم انتقل ذهنه إلى كون الحديث في مسلم
فيكون الشهاب أخطأ من وجهين
وأما الإمام ابن القيم - رحمه الله فله مستند من جهة أخرى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=556056&postcount=31
السلام عليكم
هذه فائدة من ابن القيم رحمه الله: (قول مسلم بن الحجاج: يعرف قوله في السنة من سياق الأحاديث التي ذكرها ولم يتأولها ولم يذكر لها التراجم كما فعل البخاري ولكن سردها بلا أبواب ولكن تعرف التراجم من ذكره للشيء مع نظيره فذكر في كتاب الايمان .... )
(إجتماع الجيوش الإسلامية (ص241).
والسلام عليكم
ولا شك أن الإمام القشيري ذكر الأحاديث في أبواب قيام الليل
فينظر في هذا
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 09:32 ص]ـ
تنبيه
ذكر الشهاب - رحمه الله
(وأخرجه الشافعي وبن خزيمة وغيرهما بلفظ إذا صلى المكتوبة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/10)
وتبعه الشيخ الزيد - نفع الله به -
(قوله: " أنه كان إذا قام إلى الصلاة " وزاد ابن حبان " إذا قام إلى الصلاة المكتوبة " وكذلك رواه الشافعي وقيده أيضاً بالمكتوبة وكذا الترمذي وابن حبان.)
وأنا وجدت الحديث عندالشافعي
(أخبرنا مسلم بن خالد، وعبد المجيد، وغيرهما، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم: كان إذا ابتدأ، وقال غيره منهم: كان إذا افتتح الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا (1) وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت». قال أكثرهم: «وأنا أول المسلمين». وشككت أن يكون قال أحدهم: «وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير بيدك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك»
)
وكذا أخرجه البيهقي من طريقه
(أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد، وعبد المجيد، وغيرهما، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال بعضهم -: كان إذا ابتدأ الصلاة، وقال غيرهم: كان إذا افتتح الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر (1) السماوات، والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت» قال أكثرهم: «وأنا من أول المسلمين». وشككت أن يكون قال أحدهم: وأنا من المسلمين «اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك» ورواه في الإملاء رواية أبي سعيد، عن مسلم بن خالد، وعبد المجيد، وسعيد بن سالم مختصرا، وهذا حديث رواه أيضا: يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح
قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وبهذا نقول وآمر، وأحب أن يأتي به، كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغادر منه شيئا، ويجعل مكان «وأنا أول المسلمين»: «وأنا من المسلمين» زاد في رواية حرملة، لأنه: أنا أول المسلمين، لا تصلح لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ أحمد: وبذلك أمر محمد بن المنكدر، وجماعة من فقهاء المدينة.)
انتهى
نعم الحديث جاء فيه لفظ المكتوبة ولكن في غير هذا الموضع
قال الإمام الشافعي
(قال أخبرنا عبد المجيد بن أبى رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن أبى رافع عن علي بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة المكتوبة قال: اللهم ربنا لك الحمد مل ء السموات ومل ء الارض ومل ء ما شئت من شئ بعد وإن لم يزد على أن يركع ويرفع ولم يقل شيئا كرهت ذلك له ولا إعادة عليه
)
نعم مخرج الحديث واحد ولكن المقصود أن لفظ المكتوبة لم يرد في الاستفتاح عند الشافعي
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 09:33 ص]ـ
تنبيه آخر
لم أجد حديث محمد بن مسلمة في السنن الكبرى للنسائي وهذا مما يتعجب منه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 10:04 ص]ـ
وهذه فائدة جليلة من الإمام البزار
قال البزار - رحمه الله -
(حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي، قال: نا يوسف بن أبي سلمة الماجشون، قال: حدثني أبي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة، قال: «الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، (إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين (1))، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها إنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك»، وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، خشع لك سمعي، وبصري، وعظامي، ومخي، وعصبي»، وإذا رفع رأسه، قال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد»، وإذا سجد، قال: «اللهم لك سجدت، ولك أسلمت، وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صورته، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين» وإذا سلم، قال: «اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، والمؤخر لا إله إلا أنت»
. وهذا الكلام قد رواه نحوه وقريبا منه محمد بن مسلمة، وأبو رافع، وجابر، وأتمهم لهذا الحديث كلاما وأصحه إسنادا حديث علي رضي الله عنه.
وإنما احتمله الناس على صلاة الليل
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/11)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 10:07 ص]ـ
تنبيه:
جاء في رواية البزار
(إذا سلم) من رواية يوسف الماجشون
وهذا شاذ مخالف للمتواتر من رواية يوسف الماجشون
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 10:21 ص]ـ
ووجدت حديث محمد بن مسلمة في معجم ابن قانع
(حدثنا أحمد بن النضر بن بحر، نا سليمان بن سلمة، نا محمد بن حمير، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن الأعرج، عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا قام يصلي تطوعا (1) قال: «وجهت وجهي للذي فطر (2) السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين»
)
وهذا أيضا سقط منه ابن أبي فروة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 10:27 ص]ـ
وغفر الله للإمام البزار
فهذا الإمام الشافعي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وغيره يحملونه على المكتوبة
قال الإمام ابن خزيمة - رحمه الله
(اب ذكر بيان إغفال من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن غير جائز في الصلاة المكتوبة، وهذا القول خلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاته ووسطها وآخرها بما ليس في القرآن
نا الربيع بن سليمان، وبحر بن نصر بن سابق الخولاني قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة (1) كبر، ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض»، فذكر الحديث بطوله وقال: «وأنا من المسلمين»، ولم يذكرا واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ولا واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت «
)
انتهى
ولكن استفدنا من كلام الإمام البزار أن هناك من أهل العلم من حمله على التطوع
(ولعل الإمام مسلم منهم)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 02:05 م]ـ
قال النميري - رحمه الله
(وَمَنْ اسْتَفْتَحَ بِقَوْلِهِ: {وَجَّهْت وَجْهِي} إلَخْ فَقَدْ أَحْسَنَ، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَفْتِحُ بِهِ،
وَرُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْفَرْضِ.
وَرُوِيَ أَنَّهُ فِي قِيَامِ اللَّيْل)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 02:27 م]ـ
تنبيه آخر
لم أجد حديث محمد بن مسلمة في السنن الكبرى للنسائي وهذا مما يتعجب منه
أعني حديث الاستفتاح وأما حديث دعاء الركوع ودعاء السجود فقد ذكره النسائي في الكبرى
من حديث محمد بن مسلمة
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[23 - 10 - 07, 11:36 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخنا ابن وهب على تلك الفوائد والدرر ومنكم نستفيد.
ـ[عادل أبو الفتوح]ــــــــ[25 - 10 - 07, 11:43 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[21 - 11 - 07, 01:40 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا ابن وهب ونفع بك على هذه الدرر النفيسة.
ـ[الناصح]ــــــــ[07 - 09 - 09, 08:01 ص]ـ
علل الدارقطني - (13/ 331)
وسئل عن حديث محمد بن المنكدر، عن جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر، ثم قال: إن صلاتي ونسكي، ومحياي ومماتي ... الحديث.
فقال: يرويه شعيب بن أبي حمزة، واختلف عنه؛
فرواه أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي، عن شعيب، عن ابن المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وغيره يرويه عن شعيب، عن ابن المنكدر، عن عبد الرحمن الأعرج، عن محمد بن مسلمة.
والمحفوظ: عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب.
البدر المنير - (3/ 615)
رواه النسائي أيضا عن يحيى بن عثمان، نا [محمد بن حمير] نا شعيب، عن محمد بن المنكدر، - وذكر آخر قبله - عن عبد الرحمن الأعرج، عن محمد بن (مسلمة) به، ثم قال: هذا خطأ، والصواب حديث الماجشون - يعني: حديث علي بن أبي طالب.
التلخيص الحبير - (1/ 595)
ورواه النسائي من حديث شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر2 ورواه من طريق أخرى عن ابن المنكدر3 عن الأعرج عن محمد بن مسلمة وقال هذا خطأ والصواب حديث الماجشون يعني عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي
شرح علل الترمذي 1 - (1/ 279)
فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، ويرجع إلى حديث الأعرج، ورواية الأعرج له معروفة عن ابن أبي رافع عن علي، وهو الصواب عند النسائي، والدار قطني وغيرهما.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[23 - 08 - 10, 03:41 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[23 - 08 - 10, 04:43 م]ـ
كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17)
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18)(69/12)
هل يجوز تعليق النية ومسألة مرتبطة بالصيام
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 11 - 02, 12:20 م]ـ
حكم تعليق النية .. هل يجوز تعليق النية ....
وهذا له اكثر من ثمرة منها .... ما هو في حكم الصيام ...
من انه اذا بات ولم يعلم هل ظهر الهلال ام لم يظهر هل يجوز له ان يعلق نيته فيقول اذا اصبحت وقد صام الناس صمت .....
والاظهر انه يجوز تعليق النية كما يجوز تعليق الايمان .... ومن ادلته حديث علي اهللت بما اهل به رسول الله فلم يعين النسك بل قال كما فعل رسول الله .....
ما رأي الاخوة بالمسألة .......................
ـ[ابن معين]ــــــــ[06 - 11 - 02, 03:17 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني (4/ 338): (ويجب تعيين النية في كل صوم واجب وهو أن يعتقد أن يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من كفارته أو نذره نص عليه أحمد في رواية الأثرم ... وبهذا قال الشافعي و مالك ..
(ثم ذكر ابن قدامة أقوالاً أخرى في المسألة) ثم قال:
(ولنا أنه صوم واجب فوجب تعيين النية له كالقضاء وطواف الزيارة كمسألتنا في افتقاره إلى التعيين، فلو طاف ينوي به الوداع أو طاف بنية الطواف مطلقا لم يجزئه عن طواف الزيارة.
ثم الحج مخالف للصوم ولهذا ينعقد مطلقا وينصرف إلى الفرض، ولو حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه وقع عن نفسه، ولو نوى الإحرام بمثل ما أحرم به فلان صح وينعقد فاسدا بخلاف الصوم).
وقد أشار إلى الخلاف هذه المسألة ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 214).
ـ[حارث همام]ــــــــ[06 - 11 - 02, 10:15 م]ـ
الذي يترجح والله أعلم ما ذهب إليه المتمسك بالحق .. وهو قول المالكية وقد رجحه الشيخ ابن عثيمين في الممتع. فمن شاء فليراجع تقريره.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[06 - 11 - 02, 10:42 م]ـ
نعم وأنا قرأت رأي ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان كما قال المتمسك بالحق
وهو النية في العمل المتتابع تكفيه أول الشهر، وهو الرأي الذي تطمئن له سويداء قلبي.(69/13)
الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[11 - 11 - 02, 03:39 م]ـ
السلام عليكم
العشر الأواخر من رمضان على الأبواب، والاعتكاف سنة مؤكدة لايخفى فضلها، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر منذ قدم المدينة، ولما فاته لعذر قضاه، فاعتكف عشرا من شوال
ودائما تثار مسألة الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة الحرام والنبوي والأقصى، فأطرح على إخواني هذا البحيث الموجز، أملا في الاستفادة مما عندهم.
_________________________________________
دل الكتاب و السنة و الإجماع على أن الاعتكاف في المساجد سنة (1) وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يصح في غير المساجد كالبيوت و الأسواق إلا خلافا شاذا لمحمد بن عمر بن لبابة المالكي* الذي أباح الاعتكاف في أي مكان، و هو محجوج بالإجماع قبله (2)، لكن اختلف الفقهاء في صفة المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف على ستة أقوال وقد رتبتها من الأسهل إلى الأشد:
1 - يصح الاعتكاف في أي مسجد و لو مهجورا لاتقام فيه الجماعة و لا الجمعة وهو مذهب مالك و الشافعي وداود الظاهري (3)
_______________________
(1) الإجماع لابن المنذر 47، المغني 3/ 183
(2) فتح الباري 4/ 272، المغني 3/ 183ا
(3) فتح الباري 4/ 272، تفسير القرطبي 2/ 33، المجموع 6/ 513
* محمد بن عمر بن لبابة الأندلسي من أئمة المالكية بالأندلس حدث عن بقي بن مخلد، توفي سنة 314. السير 14/ 467
_________________________________________________
2 - يصح في كل مسجد جامع تقام فيه الجمعة و لو لم تقم فيه الجماعة و هو قول الزهري و الحكم و حماد و أول قولي عطاء (1) و رواية عن مالك. 3 - لا يصح إلا في مسجد جماعة و هو مذهب أبي حنيفة و أحمد و غيرهما (2) لئلا يترك صلاة الجماعة بسبب الاعتكاف أو يخرج إليها فيتكرر ذلك و هو مناف للاعتكاف إذ يمكن التحرز منه بالاعتكاف في مسجد جماعة، و هذا هو الراجح و الله أعلم. 4 - لا يصح إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام و النبوي و الأقصى و هو قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، و روي حذيفة فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي وائل أن حذيفة بن قال لعبد الله بن مسعود عكوف بين دارك و دار أبي موسى لا يضر؟ و قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقال عبد الله لعلك نسيت و حفظوا أو أخطأت و أصابوا (3) و قد قال بهذا القول العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله (4) و قد أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بأجوبة و هي: الأول: أن الحديث مختلف في رفعه و وقفه فرواه ثلاثة من الحفاظ عن ابن عيينة بسنده موقوفا على حذيفة (5) الثاني: في نفس الحديث أن ابن مسعود لم يوافق حذيفة على اجتهاده رضي الله عنهما بل قال لعلك نسيت و حفظوا أو أخطأت و أصابوا. الثالث: جاء في رواية سعيد بن منصور في سننه بلفظ:قال حذيفة لعبد الله: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال مسجد جماعة، و جاء في رواية للطبراني بالجزم بقوله إلا في مسجد جماعة و هذا يضعف الاستدلال بالحديث على أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة و يقوي مذهب أبي حنيفة و أحمد. الرابع: أنه منسوخ و بهذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي حيث قال رحمه الله:
______________________________
(1) مصنف عبد الرازق 4/ 364
(2) المغني 3/ 189، بدائع الصنائع 2/ 114
(3) البيهقي 4/ 316، الطبراني في المعجم الكبير 9/ 349، عبد الرازق 4/ 347، ابن أبي شيبة 3/ 91 و صححه الألباني في رسالته (قيام رمضان) 36
(4) قيام رمضان للألباني 36
(5) عبد الرازق 4/ 347، الطبراني في الكبير 9/ 349
____________________________________________
فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه إخبار حذيفة لابن مسعود أنه قد علم ما ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم، و ترك ابن مسعود إنكار ذلك، و جوابه إياه بما أجابه في ذلك من قوله (حفظوا) أي قد نسخ ما قد ذكرته من ذلك، و أصابوا فيما قد فعلوا و كان ظاهر القرآن على ذلك و هو قول الله عز وجل (و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد) فعم المساجد كلها بذلك و كان المسلمون عليه في مساجد بلدانهم (1) الخامس: أن الحديث – إن صح – محمول على بيان الأفضلية: ذكره الكاساني* في (البدائع) فقال: فأفضل الاعتكاف أن يكون في المسجد الحرام، ثم في مسجد المدينة، ثم في المسجد الأقصى، ثم في المساجد العظام التي كثر أهلها (2) 5 - القول الخامس: لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي و هو آخر قولي عطاء (3) 6 - لا يصح إلا في المسجد النبوي و هي رواية عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم (4) و لكن روي عنه بلفظ: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي (5) فشمل ذلك المساجد الثلاثة.
_________________________
(1) مشكل الآثار 4/ 20
(2) بدائع الصنائع 2/ 113، و ارجع في تفصيل الجواب عن حديث المساجد الثلاثة إلى رسالة: دفع الاعتساف عن محل الاعتكاف لجاسم فهد الدوسري و إلى كتاب (نداء الريان) لسيد العفاني 716 - 720
(3) مصنف عبد الرزاق 4/ 349
(4) مصنف عبد الرزاق 4/ 346، المجموع 6/ 483، المحلى 5/ 194
(5) مصنف ابن أبي شيبة 3/ 91، فتح الباري 4/ 272، المحلى 5/ 195
* أبو بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي مصنف البدائع توفي سنة 587 تفقه على علاء الدين السمرقندي وقرأ عليه معظم تصانيفه وزوجه شيخه ابنته وكانت فقيهة حسناء خطبها جماعة من الملوك فأبى أن يزوجهم وآثر تلميذه. طبقات الحنفية 2/ 244
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/14)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[12 - 11 - 02, 12:39 ص]ـ
جزاك الله يا أخي أبو خالد خير الجزاء
وبارك الله فيك يا أخي وفي علمك
ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 11 - 02, 12:41 ص]ـ
جزاك الله خيراً بحث مفيد
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[12 - 11 - 02, 07:10 ص]ـ
بارك الله في علم الشيخ السلمي ووفّقه لكلّ خير.
هذه فتوى الشيخ سليمان العلوان حول هذه المسألة:
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله: هل يختص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أن الاعتكاف يشرع في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولا يختص بالمساجد الثلاثة.
وهذا مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين.
قال الله تعالى {ولا تباشروهنَّ وأنت عاكفون في المساجد} ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقيد هذا العموم.
وقد صح عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة مشروعية الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة.
بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى.
وفي ذلك حديث رواه البيهقي في سننه والطحاوي في مشكل الآثار عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة".
وهذا الخبر معلول ولا يصح رفعه والمحفوظ أنه من قول حذيفة رواه عبدالرازق في المصنف (4/ 348).
ويجاب عنه بأنه خلاف عموم الآية ولا يجوز تقييدها بمثل هذا.
الوجه الثاني: أن أكابر الصحابة على خلافه فقد أفتى علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس بالاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالف في ذلك بل كان هذا العمل مشهوراً بينهم في كل الأمصار دون نكير، إلا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه والله أعلم.
قاله: سليمان بن ناصر العلوان (11/ 9 / 1421هـ).
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[12 - 11 - 02, 12:31 م]ـ
هيثم حمدان
هذا مبحثٌ كنتُ قد كتبته من قديم حول هذا الحديث، فإن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأتُ فمن نفسي والشّيطان، مع رجاء النّصح والإرشاد من الإخوة الأفاضل وبخاصة الأخ الأزدي (وفّقه الله):
عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل قال: قال حذيفة بن اليمان لعبد الله بن مسعود (رضي الله عنهما): قد علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة.
أ) رواه عن سفيان بن عيينة مرفوعاً كلٌ من:
1) محمد بن الفرج في (معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي): صدوقٌ من رجال مسلم.
2) محمود بن آدم المروزي في (سير أعلام النبلاء): وثّقه ابن حبان، أبو حاتم: "ثقة صدوقاً" (الجرح والتعديل)، ابن حجر: "صدوق" (التقريب). وليس هو محمود بن غيلان المروزي والذي روى عنه البخاري.
3) هشام بن عمّار في (المشكل للطحاوي): ثقة من رجال البخاري اختلط بآخره.
4) سعيد بن منصور في (تحقيق أحاديث الخلاف): ثقة من رجال الشيخين.
ب) ورواه عن سفيان موقوفاً على حذيفة:
1) سعيد بن عبدالرحمن المخزومي في (أخبار مكة): وثّقه ابن حبان، والنسائي (التهذيب)، وابن حجر (التقريب).
2) محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي في (أخبار مكة): صدوقٌ من رجال مسلم، واستشهد به البخاري في حديث واحد.
3) عبد الرزاق في (المصنف) ومن طريقه الطبراني (الكبير): ثقة من رجال الشيخين تغيّر بعد أن عمي.
جـ) الترجيح:
1) بالتّأمل في أحوال رجال الروايتين -الموقوفة والمرفوعة- يتعذر ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، وعليه فإن هذا الحديث يصلح كمثال على النّادر من اختلاط سفيان بن عيينة (رحمه الله).
2) مما يعضّد الرواية الموقوفة أن الحديث ورد من طريق: سفيان الثوري عن واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي قال: جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: "إنما الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة" (مصنف عبدالرزاق)، (الطبراني الكبير)، (ابن أبي شيبة)، ورجاله ثقات إلا أن إبراهيم النخعي لم يلقَ حذيفة.
3) ويعضّدها أيضاً أن بعض الرواة شكّ في الحديث فقال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال مسجد جماعة"، وقال آخر: "المسجد الحرام أو في المساجد الثلاثة"، ووجود الشكّ يضعف جانب اعتبار الحكم الشرعي الوارد في الحديث، انظر (المحلى بالآثار).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/15)
4) وفي المقابل، فإنّ ممّا يعضّد رواية الرّفع: أن حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) ذكر حكماً شرعياً ما كان له أن يأتي به من عند نفسه، فلا بد إذن أن يكون قد سمعه من النبي (عليه الصلاة والسلام)، انظر (السلسلة الصحيحة 2786).
5) وإذا صحّ الحديث مرفوعاً فلعلّه بالإمكان الجمع بين الحديث وبين عموم لفظ "المساجد" في قوله تعالى: "وأنتم عاكفون في المساجد" بأن يقال: أنّ الاعتكاف الوارد في الآية قُصِدَ به الاعتكاف في شهر رمضان، ولذلك ابتدأها (عز وجلّ) بقوله: "أُحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"، أمّا الحديث فليس فيه ما يدل على وقوع الحادثة في رمضان، فيكون متعلقاً بالاعتكاف فيما سوى رمضان.
فيُشرع الاعتكاف في كل المساجد في شهر رمضان، أما فيما سواه فلا يشرع إلا في المساجد الثلاثة، والله أعلم.
** أُنظُر لزاماً (السلسلة الصحيحة 2786) **
** للشيخ سليمان العلوان كلامٌ في إعلال الحديث بالوقف، أنقله قريباً إن شاء الله **
هيثم حمدان:
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
هل يختص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أن الاعتكاف يشرع في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولا يختص بالمساجد الثلاثة.
وهذا مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين.
قال الله تعالى {ولا تباشروهنَّ وأنت عاكفون في المساجد} ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقيد هذا العموم.
وقد صح عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة مشروعية الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة.
بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى.
وفي ذلك حديث رواه البيهقي في سننه والطحاوي في مشكل الآثار عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)).
وهذا الخبر معلول ولا يصح رفعه والمحفوظ أنه من قول حذيفة رواه عبد الرازق في المصنف (4/ 348).
ويجاب عنه بأنه خلاف عموم الآية ولا يجوز تقييدها بمثل هذا.
الوجه الثاني: أن أكابر الصحابة على خلافه فقد أفتى علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس بالاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالف في ذلك بل كان هذا العمل مشهوراً بينهم في كل الأمصار دون نكير، إلا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه والله أعلم.
قاله: سليمان بن ناصر العلوان (11/ 9 / 1421هـ).
عبدالرحمن الفقيه:
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك
بالنسبة للتفريق في الاعتكاف بين رمضان وغيره ففيه نظر لعموم الأدلة والله أعلم
وبالنسبة لترجيح الرفع أو الوقف في الحديث
فقد يرجح جانب الوقف والله أعلم
وبالنسبة لرواية محمد بن الفرج في معجم شيوخ الاسماعيلي فيحتاج لها الى تحرير أكثر فشيخ الاسماعيلي أبو الفضل العباس بن أحمد الوشاء قال فيه الخطيب البغدادي في التاريخ (أحد الشيوخ الصالحين) وهذا كما تعلم لايعتبر توثيقا
فتصبح روايات الرفع عن محمود بن آدم وهشام بن عمار وسعيد بن منصور
وبالنسبة لهشام بن عمار فهو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم قال أبو حام كما في العلل (1482) لما كبر تغير وقال أيضا (1899) كان هشام بأخرة كانوا يلقنونه أشياء فليقن))
وتكلم كذلك أبوداود كما في سؤالات الآجريقال (حدث هشام بأرجح من أربع مائة حديث ليس لها أصل مسندة 00000قال هشام بن عمار حديثي قد روى فلا أبالي من حمل خطأ)
وقال عنه الامام أحمد (طياش خفيف)
ويمكن مراجعة تهذيب الكمال (30/ 247)
وبالنسبة لسعيد بن منصور فهو ثقة حافظ وقد كان الحميدي يخطئه في الشيء بعد الشيء من رواية ما يروى عن سفيان) كما في المعرفة والتاريخ للفسوى (2/ 222و178)
وبالنسبة لمن رواه موقوفا
فمنهم محمد بن يحي بن أبي عمر العدني صاحب المسند
وهذا الراوي ثقة وهو كثيرا جدا ما يروى عن سفيان بن عيينة حتلى في صحيح مسلم تجد له روايات كثيرة عن سفيان وفي زوائد مسنده كما في المطالب العلالية لابن حجر
وبالنسبة لرواية النخعي للرواية الموقوفة فروايته فيها عن ابن مسعود وان كان لم يلقه الا أن روايته عن لها حكم الاتصال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/16)
كما في تهذيب الكمال عن النخعي (أنه قال اذا حدثتكم عن عبدالله فهو الذي سمعت واذا قلت قال عبدالله فهو عن غير واحد عن عبدالله)
ويمكن مراجعة حاشية فتح الباري لابن رجب (8/ 428_429) والامام لابن دقيق العيد (2/ 357و505) وجامع التحصيل ص 141 وشرح العلل1/ 294
فهذه قد ترجح جانب الوقف
وعلى القول بالوقف فقولك وفقك الله (
) وفي المقابل، فإنّ ممّا يعضّد رواية الرّفع: أن حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) ذكر حكماً شرعياً ما كان له أن يأتي به من عند نفسه، فلا بد إذن أن يكون قد سمعه من النبي (عليه الصلاة والسلام)، انظر (السلسلة الصحيحة 2786).)
فقولك هذا فيه نظر لأن المسألة مما يسوغ فيها الاجتهاد وقول الصحابي يعتبر له حكم الرفع اذا كان في الأمور المستقبلية أو في ما لامجال للاجتهاد فيه وكان معروفا بعد الأخذ عن أهل الكتاب
أما في هذه الحالة فيمكن أن حذيفة رضي الله عنه اجتهد فيها
وقد ذكر بعضهم أنه لعله اشتبه عليه حديث شد الرحال الى المساجد الثلاثة
والله تعالى أعلم
هيثم حمدان:
جزاك الله خيراً أخي الأزدي وبارك فيك وزادنا وإيّاك علماً وهدىً وتوفيقاً.
1) أخي الكريم أين روى النخعي هذا الحديث عن ابن مسعود بصيغة التّحديث؟
2) أشكلت علي (أخي الكريم) عبارة النخعي: "إذا حدّثتكم عن رجل عن عبدالله فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبدالله فهو عن غير واحد عن عبدالله".
ما المقصود منها؟ وكيف نعطي ما حدّث به النخعي عن ابن مسعود حكم الاتّصال مع أنّ النخعي قد أقرّ بوجود رجل بينهما؟
وجزاك الله خيراً.
عبدالرحمن الفقيه:
بالنسبة بارك الله فيك لأبراهيم النخعي فروايته عن ابن مسعود لها حكم الاتصال لأنه صرح أنه اذا قال حدثني عبد الله فهو الذي ذكر من الرواة واذا قال قال عبدالله فهو عن غير واحد عن عبدالله وأصحاب عبدالله الذين يروى عنهم النخعي معروفون فيكون مرسله عن ابن مسعود قوي
وهذا ما ذكره عدد من أهل العلم منهم البيهقي
وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله يضعف رواية النخعي عن ابن مسعود فلما وقف على قوله هذا رجع عن تضعيفها وقد صرح به في بعض كتبه
وعلى سبيل المثال قال في ارواء الغليل (2/ 131) (وهذا اسناد صحيح وان كان ظاهره الانقطاع لما عرف من ترجمة ابراهيم وهو النخعي فيما يرويه عن ابن مسعود بدون واسطة أنه انما يفعل ذلك اذا كان بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد من التابعين من أصحاب ابن مسعود ولذلك صرح الحافظ بصحة اسناده كما تقدم) انتهى
وقال في السلسة الصحيحة (6/ 2/1261) (وكذلك هو من طريق ابراهيم وهو ابن يزيد النخعي وهو وان كان لم يسمع من ابن مسعود فمن المعروف من ترجمته أن ما ارسله عنه فهو صحيح) انتهى
والله تعالى أعلم
هيثم حمدان:
وفقك الله وبارك فيك.
بقي لدي سؤال وهو: إذا قال النخعي: "قال ابن مسعود" هل نحكم على الرواية بالصحّة بعد أن ثبت عندنا أن لها حكم الاتصال؟
عبدالرحمن الفقيه:
نعم يحكم على الرواية بالصحة
قال العلائي في جامع التحصيل ص 141 (وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله كما تقدم وخص البيهقي ذلك بما ارسله عن ابن مسعود)
والله تعالى أعلم0
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 03:08 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38370
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=635
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13874
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[29 - 09 - 07, 09:10 م]ـ
للرفع بمناسبة الاعتكاف القادم(69/17)
تخرج زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين لتجمع لا للفقراء
ـ[أبو نايف]ــــــــ[12 - 11 - 02, 09:23 م]ـ
ووقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان وهو قول الثوري وأحمد وإسحق والشافعي في الجديد وإحدي الروايتين عن مالك.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة). رواه الجماعة إلا ابن ماجه
وفي صحيح البخاري (ح 1511): وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي في (الفتح 3: 440): قوله (وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها): أي الذين ينصبه الإمام لقبضها وبه جزم ابن بطال وقال ابن التيمي: معناه من قال أنا فقير. والأول أظهر.
ويؤيده ما وقع في نسخة الصغاني عقب الحديث (قال أبو عبد الله هو المصنف: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء).
وقد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب (قلت: متي كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متي يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين).
ولمالك في (الموطأ) عن نافع (أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلي الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة).
وأخرجه الشافعي عنه وقال: هذا حسن وأنا أستحبه - يعني تعجيلها قبل يوم الفطر.
قال الحافظ: ويدل علي ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (وكلني رسول الله صلي الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان) الحديث. وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر.
قلت: فدل علي جواز إعطاء صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة ليجمع لا للفقراء كما قال البخاري رحمه الله تعالي وأما إعطاؤها قبل الفطر بيوم أو يومين للفقراء فلا دليل عليه.
هذا والله تعالي أعلم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 11 - 02, 04:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا
غير أن قولكم وفقكم الله: (وقت إخراج زكاة الفطر غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان وهو قول الثوري وأحمد وإسحق والشافعي في الجديد وإحدي الروايتين عن مالك.)
لعل الأصوب فيه أن يقال (وقت وجوب زكاة الفطر ... )
حيث إنهم يفرقون بين وقت الوجوب ووقت الإخراج، فيجوز عندهم إخراجها قبل وقت وجوبها كما لا يخفى عليكم، ولكن فائدة تحديد وقت الوجوب أنه لو ولد مولود أو أسلم كافر بعد وقت الوجوب لم تجب عليه، وكذا من تزوج امرأة أو امتلك عبدا بعد وقت الوجوب لم يجب عليه أن يخرج عنهما
وللفائدة فقد قال أبو زرعة العراقي في طرح التثريب:
فِي قَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ {وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ} حُجَّةٌ لِجَوَازِ تَقْدِيمِ إخْرَاجِهَا قَبْلَ لَيْلَةِ الْفِطْرِ , وَقَدْ مَنَعَ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ وَقْتِهَا أَصْلًا , وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ {أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَبِيتِ عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ لَيْلَةً وَثَانِيَةً وَثَالِثَةً}. وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ وَأَجَابَ عَنْهُ ابْنُ حَزْمٍ بِأَنَّ تِلْكَ اللَّيَالِيَ لَيْسَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ مَرْدُودٌ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ أَوَّلِ شَوَّالٍ إلَّا عِنْدَ مَنْ شَذَّ كَمَا تَقَدَّمَ , وَأَجَابَ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ تَأْخِيرَهَا فِي شَوَّالٍ لِكَوْنِ أَهْلِهَا لَمْ يُوجَدُوا , وَهَذَا بَاطِلٌ فَإِنَّ أَهْلَ الزَّكَاةِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ بِتِلْكَ الْبِلَادِ كَثِيرُونَ فَقَدْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ ضِيقُ الْعَيْشِ وَالِاحْتِيَاجِ. وَهَذَا الْكَلَامُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ هُنَا ضَعِيفٌ جِدًّا وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ جَوَازُ تَقْدِيمِهَا قَبْلَ الْفِطْرِ لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ التَّقْدِيمِ فَاقْتَصَرَ أَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالُوا لَا يَجُوزُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/18)
تَقْدِيمُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي تَقْدِيمِهَا بِيَوْمٍ إلَى ثَلَاثَةٍ قَوْلَانِ وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا مِنْ بَعْدِ نِصْفِ الشَّهْرِ كَمَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ أَذَانِ الْفَجْرِ وَالدَّفْعُ مِنْ مُزْدَلِفَةٍ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ يَجُوزُ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَاشْتُهِرَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازُ تَعْجِيلِهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ وَعِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ فَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِمْ جَوَازَ تَعْجِيلِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ , وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ جَوَازَهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ. وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا سَنَةً وَسَنَتَيْنِ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ آخَرَانِ: (أَحَدُهُمَا) أَنَّهُ يَجُوزُ إخْرَاجُهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَبَعْدَهُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ وَلَا يَجُوزُ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى ; لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ بَعْدُ فِي الصَّوْمِ. (وَالثَّانِي) أَنَّهُ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ حَكَاهُمَا النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَتَمَسَّكَ أَكْثَرُهُمْ فِي جَوَازِ إخْرَاجِهَا فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ بِأَنَّهَا حَقٌّ مَالِيٌّ وَجَبَ بِسَبَبَيْنِ وَهُمَا رَمَضَانُ وَالْفِطْرُ مِنْهُ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْفِطْرُ وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِمَا مَعًا كَمَا فِي زَكَاةِ الْمَالِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ وَقَبْلَ الْحَوْلِ وَإِذَا ثَبَتَ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ جَوَازُ تَعْجِيلِهَا لَمْ يَبْقَى لِذَلِكَ ضَابِطٌ شَرْعِيٌّ إلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ. (فَإِنْ قُلْت) لَا حُجَّةَ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ ; لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ (قُلْت) بَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ حُكْمًا لِمَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمَيْ الْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا حُكْمُهُ الرَّفِيعُ وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ ذَلِكَ بِعَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرَجَّحِ الْمُخْتَارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 11 - 02, 06:25 م]ـ
نعم أخي الفاضل أبو خالد جزاك الله خير الجزاء
وسوف أصحح الخطأ بارك الله فيك يا أخي وفي علمك
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 11 - 02, 03:05 ص]ـ
جزاكما الله خيراً وأحسن إليكما وبارك في علمكما.
ـ[مبارك]ــــــــ[15 - 11 - 02, 06:33 م]ـ
* قال شيخنا العلامة محمد إبراهيم شقرة ـ حفظه الله ـ في كتابه
الماتع " إرشاد الساري إلى عبادة الباري" (القسم الثالث ـ الصيام ... )
(94 ـ 98):
" وكما أن الله سبحانه قد أعلمنا بوحيه عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم الأصناف التي تُخْرَجُ منها زكاة الفطر ومقدارها، فقد أعلمنا
أيضا الوقت الذي يجب إخراجها فيه.
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " كنا نُخرج في عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام ... الخ ". وقد
تقدم ذكر هذا الحديث، وموضع الشاهد فيه قوله: " يوم الفطر " فبين هذا الحديث اليوم الذي تُخرج فيه زكاة الفطر.
لكن ابن عمر رضي الله عنهما بيَّن لنا الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر من يوم الفطر فعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة
الفطر بأن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ـ أي صلاة الفطر ـ.
والمعقول الذي لا معقول سواه أن المراد بكلام ابن عمر: " أن تُؤَدَّى
قبل خروج الناس إلى الصلاة " أي وبعد طلوع الفجر، إذ لو كان قبل طلوع الفجر وقتا لها، لنصَّ على ذلك نصاًّ صريحا ً، لئلا يلتبس الأمر على
السامع، ولكن لما كان المتبادر من هذا اللفظ إنما هو بعد طلوع الفجر
اقتصر عليه وحده.
وقد مرَّ معنا في الكلام على معنى " أمر " و " فرض " أن كلاًّ منهما
يفيد الوجوب، فقول عبد الله بن عمر أمر رسول الله. أي: أوجب علينا،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/19)
لا معنى لها غير ذلك. ولم يفهم الصحابةُ غيره، ولو فهموا غيره لكان فعلُ بعضهم دالاًّ عليه، ولكنهم جميعا متفقون على أن وقت زكاة الفطر هوهذا دون غيره، والاختلاف على وقت إخراجها حدث من بعدهم، ولو
كان الاختلاف واقعا في هذا الأمر في حياتهم، لوجب ردُّه إلى الله ورسوله للفصل فيه. وأنىَّ للقائلين بجواز إخراج زكاة الفطر في غير هذا
الوقت أن يأتوا بدليل على ذلك، إلا أن يكون محض الرأي، والله سبحانه
إنما تعبَّدنا بوحييه، الكتاب والسنة، أما رأْي الرجال فليس له معهما إلا
مجرد الذكر. قال ابن حزم رحمه الله: " ووقت زكاة الفطر ـ الذي لاتجب
قبله، وإنما تجب بدخوله، ثم لا تجب بخروجه ـ فهو: إثر طلوع الفجر من
يوم الفطر، ممتدأً إلى أن تبيضَّ الشمس، وتحل الصلاة من ذلك اليوم
نفسه "، وهو قول ٌ حقٌّ لا ريب فيه.
ويزيد هذا توكيدا وتوضيحا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمةً للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ،
ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة ٌ من الصدقات ".
وهذا الحديث فيه دلالة ضمنية على أن زكاة الفطر لا يخرجها الصائم إلا بعد انقضاءِ أيام صومه، وذلك قوله: " طُهرةً للصائم "، فما دام أن أيام الصوم باقية، فذمَّةُ المسلم متعلقةٌ بها لأدائها صياما، ولا تبرأُ ذمته
من صيامها إلا بعد أن تنقضي أيام الصيام، ومادام في صوم فهو عرضةٌ للرفث واللغو، فإن أدى زكاة الفطر قبل انقضاء أيام الصوم، فإن جُزءأً من
صومه حينئذ لا تتناوله زكاة الفطر بالتطهير، مما قد يتعرض له الصائم من
اللغو والرفث.
ثم إن كلمة زكاة الفطر تدل بحروفها على أنها مرهونةٌ بانتهاء الصائم
من صومه، وأنها لم تُسمَّ بهذا الاسم إلا لذلك، وذلك بدخول أول يوم من شوال، ودخول هذا اليوم إنما يكون بعد طلوع فجره، وهذا ماذكره ابن حزم رحمه الله في قوله المتقدم قريبا، وكلمة يوم هنا تطلق على النهار فقط، وإنما أُضيفت إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان.
وقد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر، حتى إن بعضهم
يرى جواز إخراجها في اليوم الأول من رمضان، بل إن بعضهم يرى جوازها
لعامين، وأقربهم إلى الصواب من يقول بجواز إخراجها قبل الفطر بيومٍ أو
يومين، وحجتُهم في ذلك ماجاء في صحيح البخاري: " وكانوا يعطون ـ أي زكاة الفطر ـ قبل يوم الفطر بيوم أو يومين ".
وبالنظر في الأدلة مجتمعة يمكن القول: إن زكاة الفطر لها وقتٌ محدَّدٌ، يبدأُ من طلوع فجر يوم عيد الفطر، وينتهي بانتهاء صلاته، وهو
ماصرّح به حديث ابن عباس: " فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة،
ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "، فيجب أن يحرص المسلم على أدائها في هذا الوقت، فإن لم يُخرجها في هذا الوقت لم تجزىء عن صدقة الفطر، كما صرح الحديث بذلك.
وأما حديث ابن عمر الذي في البخاري: " كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " فليس المرادُ إعطاءها لمستحقيها من المساكين والفقراء
قبل يوم أو يومين، بل المراد تسليمها للذين يجمعونها من عمَّال الزكاة،
وقد جاء التصريح بهذا في روايات أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما، ففي صحيح ابن خزيمة، قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، حدثنا عبدالوارث، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان عن الحر والمملوك،والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع بر، قال: وكان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا، أعوز من التمر فأعطى شعيرا، قال: قلت متى كان ابن عمر يُعطي الصاع؟ قال: إذا
قعد العامل، قلت: متى كان العامل يقعد ... ؟ قال: قبل الفطر بيوم أو
بيومين ".
وفي " الموطأ " حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر
رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
فهذه الروايات المصرِّحة بعامل الزكاة الذي كانت تُجْمَعُ الزكاة عنده،
تمهيدا لإخراجها وإعطائها لمستحقيها من المساكين والفقراء، فسَّرت
رواية البخاري التي لم تصِّرِّح بالعامل، بل قالت: " للذين يقبلونها ". ولا
أحسب بعد ماتقدم من توضيح وبيان أنه يبقى عُذْرٌ بجواز إخراج زكاة الفطر في غير الوقت المحصور مابين الفجر وبين صلاة العيد، وهو الحق أن شاء الله، الذي ينشده كل مُحبٍ للحق.
ولا أحسِبُ إلا أن العجز هو الذي يُقْعِدُ المسلمين اليوم عن العمل بهذا الواجب الديني العظيم، فهم يقولون: إن الوقت مابين الفجر إلى صلاة العيد لا يتسع لتوزيع زكاة الفطر، يقولون هذا وأحدهم لم يَذُقْ مُتْعَةَ
العمل بهذه العبادة العظيمة، لأنهم لا يريدون أ، يتعبوا أجسادهم في عبادة فرضها الله عليهم في كل عام مرَّة، وبخاصة ونحن في زمانٍ أُهمل فيه أمر الزكاة، واستبدلوا الذي هو أدنى ـ وهو مايُعرف بالضريبةـ
بالذي هو خير، وهو الزكاة " أ. ه
انظر: كتاب المحلى للإمام أبي محمد ابن حزم ـ رحمه الله ـ (6/ 142 ـ 143).
ــــــــــــــــــــــــــ يتبع ــــــــــــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/20)
ـ[مبارك]ــــــــ[16 - 11 - 02, 12:31 ص]ـ
* قال الشيخ العلامة عبد الله بن يوسف الجديع ـ حفظه الله ـ في
رسالته النافعة " كشف الستر عن أحكام زكاة الفطر " (25 ـ28):
" في تسميتها في الأحاديث " زكاة الفطر " إشعار بأنها إنما تجب بالفطر من رمضان، إذ لو مات إنسان يوم الثامن والعشرين مثلا فلا شيء عليه إذلم يدركه وقت وجوبها، وهذا الذي يدل عليه أمره صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل الخروج إلى الصلاة والله أعلم، وماكان من عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعطونها قبل الفطر
بيوم أو يومين لأنها كانت تجمع عند العامل، وليس في ذلك دليل على أنها كانت تعطى للمساكين قبل يوم أو يومين، يبين ذلك ماكان من أمر أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان أنه أتاه ثلاث ليال يأخذ من صدقة الفطر [1] (لعنه الله) ففي ذلك دليل على أنها كانت تمكث مدة قبل أن
تعطى للمساكين، وفي أزماننا هذه لا نجد حاكما قائما بدين الله يجعل للزكاة عمالا، فإذن يعطيها المسلم بنفسه للمساكين، فعلى هذا لا
يجوز أن يقدمها على مغرب آخر يوم من رمضان إذ لا دليل على ذلك،
وتقديمها على وقتها كصلاة الظهر قبل دخول الوقت والله أعلم.
وماذهب إليه بعض أهل العلم من أن القبلية في حديث ابن عمر ظرف متسع غير صحيح لما أسلفنا ويلزمهم ذلك أن يجوزوا إخراج زكاة
سنين ولا أظنهم يقولون به، والقول به لا يساعد عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة كما هو ظاهر، وعلى
كل حال فالحق إن شاء الله هو ما أسلفنا بيانه والله أعلم.
قال مبارك: وفي ما ذكرت تعقب على الحافظ العراقي فيما استدركه على الإمام ابن حزم كما جاء ذلك نقلا عن أبي خالد السلمي
ـ حفظه الله ـ من كتاب " طرح التثريب في شرح التقريب ".
ومن ترجح له اختيار شيخنا محمد إبراهيم شقرة أو اختيار الشيخ
الجديع فلا حرج عليه ولا لوم؛ لأن من كان دليل الكتاب والسنة معه فهو
الحق وهو الأولى بالحق، ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان
المخطىء ولا ذنب عليه في هذا الخطأ إن كان قد وفى الإجتهاد حقه بل هو معذور بل مأجور كما ثبت في الحديث الصحيح " أنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر " فناهيك بخطأ يؤجر عليه
فاعله، ولكن هذا إنما هو المجتهد نفسه إذا أخطأ لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه ولا يعذر كعذره ولا يؤجر كأجره بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإذا وقع الردلما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه وإن كان واحدا، والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق بل أخطأ وإن كان عددا كثيرا فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم وإن كان مقصرا أن يقول الحق بيد من يقتدي به من العلماء وإن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره فإن ذلك جهل عظيم وتعصب شديد وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة؛ لأن الحق لا يعرف بالرجال بل الرجاليعرفون بالحق وليس أحد من العلماء المجتهدين بمعصوم ومن لم يكن معصوما فهو يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب فيصيب تارة ويخطىء أخرى ولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة، فإن وافقهما فهو مصيب، وإن خالفهما فهو مخطىء. [انظر
شرح الصدور في تحريم رفع القبور] للإمام الشوكاني (2 ـ 3)
الهوامش ــــــــــــــــــــــــــ
[1] أخرجه البخاري.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[16 - 11 - 02, 01:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا عبد الرحمن
وبارك الله فيك يا اخي وفي علمك
وما أكثر فوائدك يا اخي جزاك الله خير الجزاء
ـ[مبارك]ــــــــ[16 - 11 - 02, 08:46 ص]ـ
وأنت أخي المفضال أبا نايف جزاك الله خير الجزاء على ما تتحفنا به من فوائد ودرر في غاية النفاسة يتجلى فيها العلم والإنصاف وطول النفس وحسن السياقة والديباجة والترتيب بل هي في الحقيقة أحلى
من العسل. أسأل الله أن لا يضيع أجرك، وأن يجزلك الثواب والعطاء،
وأن يثبتك على الحق، وأن يعلي مقامك في الدنيا والآخرة.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 11 - 03, 10:12 ص]ـ
بارك الله فيكم وفي علمكم
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[12 - 11 - 04, 08:49 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا ..
وكأني أفتقد .. الشيخ نايف غفر الله .. فهل من خبر عنه ..
فله روعته في الملتقى ..(69/21)
دعاء القنوت من الورقة: هل فيه شيء
ـ[طارق]ــــــــ[18 - 11 - 02, 02:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أصلي التراويح إماماً
لكن عند الوتر
يصلي إمام المسجد الأصلي المعين
ويدعو من ورقات يخرجها من جيبه
فهل في ذلك شيء
كما أنه أحياناً
يصلي ركعتين من التراويح من المصحف
رغم وجود من هو حافظ للقرآن
فما هو الحكم
وجزاكم الله خيراً
ـ[طارق]ــــــــ[15 - 12 - 02, 12:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما زلتُ في إنتظار الرد
من أحد طلبة العلم وفقهم الله
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو نايف]ــــــــ[15 - 12 - 02, 01:03 ص]ـ
حتي الدعاء من ورقة!!!
لا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[طارق]ــــــــ[15 - 12 - 02, 01:31 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم
صحيح: الأمر محزن
ولكن
هل يجوز؟
هذا هو السؤال
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 12 - 02, 03:02 ص]ـ
أقلّ ما في دعاء الإمام من الورقة أثناء الصلاة أن يكون مكروها أو خلاف الأولى لما فيه من تفويت سنة النظر موضع السجود وسنة وضع اليمنى على اليسرى، ولما فيه من حركة يمكنه الاستغناء عنها في إخراج الورقة وحملها ووضعها وفتحها وإغلاقها، ولأنه فعل في الصلاة لم يؤثر عن أحد من السلف، فينبغي أن ينصح ذلك الإمام بلطف بترك ذلك، وأن يحفظ دعاء أو دعاءين من الأدعية النبوية الجامعة ويدعو به، والله أعلم
ـ[السبيل]ــــــــ[15 - 12 - 02, 03:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اظن والله اعلم انه يجب علينا ان نعلم اولا هل الفاظ دعاء القنوط متعبد بها ام لا؟؟ اذا ثبت التعبد بها فهل حكمها حكم القراءة من المصحف في الصلاة ام لا؟؟ وفي كتاب الاذان من صحيح البخاري باب امامة العبد والمولى. وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف اهـ.
وللحافظ في فتح الباري كلام مفيد في وصل ماعلقه البخاري فَليُحَقق افيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 12 - 02, 04:27 ص]ـ
أخي السبيل
بين المسألتين فرق من جهتين:
1 - القراءة من المصحف في القيام، جائزة للحاجة، وذلك لحاجة القائم لإطالة الصلاة، وعدم حفظه، أما القنوت فلا حاجة تدعو لإطالته
2 - القراءة من المصحف في القيام مأثورة عن عائشة وأنس رضي الله عنهما وعن غيرهما من السلف كما هو معلوم، أما القنوت من الورقة فغير مأثور
ملاحظة:
القنوت بالتاء الدعاء والخشوع وطول القيام (اقنتي لربك)
وأما القنوط بالطاء فهو اليأس (فلا تكن من القانطين)
والمراد هنا القنوت
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 12 - 02, 05:20 ص]ـ
يمكن الاستفادة من هذا الرابط في حكم قراءة الإمام من المصحف في الفرض والنفل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3996&highlight=%C7%E1%DE%C8%E1%C9
ـ[السبيل]ــــــــ[15 - 12 - 02, 02:42 م]ـ
نعم ألقنوت وليس القنوط شتان بين الصبح والإمساء ن وكنت أُملي من بعد ولم أراجع جزاك االه خيرا على التصحيح
ـ[طارق]ــــــــ[16 - 12 - 02, 02:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة الكرام
جزاكم الله خيراً على الرد على هذه المسألة
وجعل ذلك في موازين حسناتكم(69/22)
(بشرى سارة) تأسيس مجمع فقهي جديد
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[22 - 11 - 02, 09:13 ص]ـ
(بشرى سارة)
تم بحمد الله تأسيس مجمع فقهي جديد باسم (مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا) ومقره بمدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية في يوم الخميس الخامس والعشرين من رجب سنة 1423هـ الموافق الثالث من أكتوبر سنة 2002 م.
وجاء في بيانه التأسيسي ما يلي:
تلبية لحاجة المسلمين الشديدة في المهجر، والذي تمخض المقام فيه عن وقائع لا عهد للسابقين بكثير منها، وترسيخا لأهمية الاجتهاد الجماعي من خلال اجتماع أهل العلم بالشرع وأهل الدراية بالواقع، وتعاونا مع المجامع الفقهية الأخرى القائمة داخل بلاد الإسلام وخارجها، عقد بفضل الله تعالى وتوفيقه الاجتماع التأسيسي (لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا) بمدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في يوم الخميس الخامس والعشرين من رجب سنة1423 هـ الموافق الثالث من أكتوبر سنة 2002 م.
وكانت اللجنة التحضيرية للمجمع قد وجهت الدعوة إلى ثلاثين فقيها لعضوية المجمع ممن يجمعون بين أعلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية، ويمثلون مختلف الاتجاهات الفقهية ومناطق متعددة من العالم، كما وجهت الدعوة إلى ثلاثين خبيرا يمثلون الجاليات التي يعملون معها ممن لهم دراية واسعة بواقع هذه الجاليات وما يواجهها من مشكلات تحتاج إلى فتاوى شرعية ليجتمع للمجمع بذلك العلم بالشرع والدراية بالواقع.
وقد تمكن من الحضور خمسة عشر فقيها ومثلهم من الخبراء، وهم أصحاب الفضيلة الآتية أسماؤهم:
سعادة الأستاذ الدكتور/ حسين حامد حسان
سعادة الأستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس
سعادة الأستاذ الدكتور/ وهبة مصطفى الزحيلي
سعادة الأستاذ الدكتور/ صلاح الصاوي
سعادة الأستاذ الدكتور/ أحمد علي طه الريان
سعادة الأستاذ الدكتور/ حسن علي الشاذلي
سعادة الأستاذ الدكتور/ محمد رأفت عثمان
سعادة الأستاذ الدكتور/ عكرمة سعيد صبري
سعادة الأستاذ الدكتور/ سيد عبد العزيز السيلي
سعادة الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن علي آلكليب
فضيلة الشيخ الدكتور / الحافظ ثناء الله المدني
سعادة الدكتور/ صهيب حسن عبد الغفار
سعادة الدكتور/ محمد طاهر المقوز
سعادة الدكتور/ يوسف بن عبد الله الشبيلي
فضيلة الشيخ/ إرشاد الحق المدني
فضيلة الدكتور / السيد عبد الحليم محمد حسين
الشيخ / صفي العاصم خان
فضيلة الدكتور/ أحمد بن سيف الدين
فضيلة الدكتور/ يس نجيب الغضبان
فضيلة الدكتور / أحمد الشربيني نبهان
الشيخ / محمد سيد عدلي
الشيخ / وليد بن إدريس منيسي
الشيخ / وليد بن خالد بسيوني
الشيخ /محمد أبو اليسر البيانوني
الشيخ / محمد موفق الغلاييني
الشيخ / سامي محمد مسعود
الشيخ / محمد محمد موسى
الشيخ / صادق محمود الحسن
وقد بادر جميع من لم تمكنهم ظروفهم من الحضور بالكتابة إلى اللجنة التحضيرية بالمجمع معربين عن اعتزازهم بهذه العضوية وتمسكهم بها وأن عدم الاشتراك في هذا الاجتماع يرجع إلى ظروف قاهرة لا يد لهم بها، وأنهم سيشاركون في اجتماعات المجمع في أول انعقاد آخر له بإذن الله.
هذا وقد كان موضوعا على جدول أعمال الاجتماع مناقشة الموضوعات آلاتية:
1. تسمية المجمع
2. دستور المجمع ونظامه الأساسي.
3. اختيار الهيئة الرئاسية للمجمع
4. اختيار اللجنة الدائمة للفتوى، ومستشارو الإفتاء
5. لائحة التحكيم الشرعية وقائمة المحكمين
وبعد مناقشات مطولة ومستفيضة بين الأعضاء والخبراء وعلى مدار أربع جلسات مطولة في يومين متتالين تم الاتفاق على الآتي:
تسمية المجمع
اتفق الحضور على تسميته بـ (مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا) وذلك إشارة إلى نشأة المجمع وموطن تأسيسه بأميريكا.
ASSEMBLY OF MUSLIM JURISTS AT AMERICA ( AMJA )
دستور المجمع ونظامه الأساسي
الاتفاق على مواد دستور المجمع ونظامه الأساسي، والذي يشمل أهداف المجمع ووسائله وهيكله التنظيمي وعضويته ولجانه المتخصصة وقد أوكل أعضاء المجمع مهمة مراجعة مشروع النظام الأساسي إلى لجنة صياغة في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات من تعديلات حسب النسخة المرفقة
اختيار الهيئة الرئاسية للمجمع
تم الاتفاق على اختيار:
- ا. د. حسين حامد حسان رئيسا للمجمع
- ا. د. على السالوس نائبا أول لرئيس المجمع
- ا. د. وهبة الزحيلي نائبا ثانيا لرئيس المجمع
- ا. د. صلاح الصاوى أمينا عاما للمجمع
اختيار اللجنة الدائمة للفتوى
اتفق الأعضاء على أن يكون للمجمع لجنة دائمة لتلبية الحاجة اليومية إلى الفتوى لا تقل عن خمسة أعضاء ويكون صدور الفتوى فيها بالأغلبية. و تتكون اللجنة من كل من:
فضيلة الدكتور صلاح الصاوي
فضيلة الدكتور إبراهيم آلكليب
فضيلة الدكتور الحسين شواط
فضيلة الدكتور يوسف الشبيلي
فضيلة الدكتور فؤاد الغنيم
فضيلة الدكتور خالد بلانكنشيب
فضيلة الدكتور أحمد شليبك
فضيلة الدكتور صهيب حسن
مستشارو الإفتاء:
الأستاذ الدكتور / حسين حامد حسان
الأستاذ الدكتور / علي أحمد السالوس
الأستاذ الدكتور / عبد الله المصلح
الأستاذ الدكتور/ أحمد علي طه ريان
الأستاذ الدكتور / وهبة مصطفى الزحيلي
الأستاذ الدكتور / محمد رأفت عثمان
الأستاذ الدكتور / عمر الأشقر
لائحة التحكيم الشرعية وقائمة بالمحكمين
إعداد نظام للتحكيم الشرعي في مجال المعاملات المالية و قضايا الأسرة وإعداد قائمة بمحكمين تتوافر فيهم الشروط الشرعية للتحكيم.
وفي ختام الاجتماع عقد لقاء إعلامي أعلن فيه عن إنشاء المجمع وإشهاره دعيت إليه المؤسسات الإسلامية في منطقة واشنطن الكبرى كما دعيت إليه وسائل الإعلام المسموعة والمرئية
هذا، وقد عبر جميع الأعضاء والخبراء عن سعادتهم بإنشاء هذا المجمع وتأسيسه وتوجهوا إلى الله سائلين بأن يوفقهم على تحمل هذه المسئولية والقيام بتبعاتها وتحمل أمانتها.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
موقع المجمع على الشبكة:
http://www.alsharia.net
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/23)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 11 - 02, 09:20 ص]ـ
الحمد لله وحده ..
بشرك الله شيخنا السلمي.
أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق.
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[22 - 11 - 02, 02:01 م]ـ
شيخنا الفاضل بشرك الله بما يسرك
فهذا الخبر يحمل في طياته بشارتين:
الأولى: إنشاء هذا المجمع الفقهي والمسلمون أحوج ما يكون لتلك المجامع التي توحد الكلمة وتجمع الشمل لا سيما في تلك الديار التي تعصف بكثير من القائمين على المراكز الاسلامية رياح التعصب المذهبي المقيت.
الثانية: أنكم احد أعضاء هذا المجمع وأنتم أهل لذلك وفقكم الله وسددكم ونفعكم ونفع بكم. آمين
ـ[ابن معين]ــــــــ[22 - 11 - 02, 03:39 م]ـ
بشرك الله أخي الفاضل بما يسرك، وأسأل الله أن ينفع بهذا المجمع وينفع بكم الإسلام والمسلمين.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 11 - 02, 04:07 م]ـ
نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،،،
وشكر الله مسعاك أخي الشيخ أبا خالد،،،،
ـ لم أجد اسم الشيخ فؤاد الغنيم ضمن الأعضاء هل سقط سهوا، أم هو غير عضو؟
""""""""""""""""
سوف أبعث إليك رسالة على الخاص ................ بارك الله فيك
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[22 - 11 - 02, 04:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ولكن للتنبيه فأخوكم خبير بالمجمع فقط وليس عضوا، وأما الشيخ فؤاد الغنيم - حفظه الله - فهو عضو بلجنة الفتوى التابعة للمجمع وليس عضوا بالمجمع.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 11 - 02, 07:43 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
وهل الخير يرتجى من لجنة نائب رئيسها الزحيلي المبتدع؟!
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: << إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس. ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رءوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا>>.
نعوذ بالله من هذا الضلال ونسأله السلامة
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[22 - 11 - 02, 08:20 م]ـ
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
وليد بسيوني أهو خبير أيضاً أم عضو؟
ولك رسالة خاصة فاقرأها غير مأمور.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[22 - 11 - 02, 09:56 م]ـ
بشرك الله بالجنة، وأنت أهل للعضوية فيه.
-------
الأخ دراسات عليا:
د. فؤاد الغنيم، هل هو الأستاذ في قسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض؟؟
-----
على ضوء التبديع الذي ذكره الأمين عندي أسئلة يا شيخ وليد:
1 - هل ما ذكره الأمين صحيح عن وهبة الزحيلي، فكتبه منتشرة؟
2 - وما رأيك ياشيخ بالأسماء التي عرضتها في المجمع نفع الله بهم جميعاً.
http://quran.al-islam.com/GenGifImages/Normal/290X330-0/24/15/1.png
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 11 - 02, 10:15 م]ـ
نعم هو ما ذكرت، وهو الآن يحاضر في معهد جامعة الإمام بواشنطن.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[23 - 11 - 02, 01:37 ص]ـ
أخي الكريم الشيخ محمد الأمين - حفظه الله -
نعم الشيخ وهبة الزحيلي أشعري، وكذلك بعض الأعضاء الآخرين أشاعرة، ولكن الأغلبية بحمد الله من السلفيين، وهذه ميزة تحسب لهذا المجمع، فلا أعلم مجمعا فقهيا غالبية أعضائه من السلفيين، ثم إن أعضاء لجنة الفتوى التابعة للمجمع والذين يتولون الإجابة على الأسئلة اليومية في العقيدة أو الفقه كلهم من السلفيين بحمد الله، وهنا نقاط أحب الإشارة إليها:
1 - كون الفقيه أشعريا لا يمنعنا من الاستفادة من فقهه، والدكتور وهبة الزحيلي أفنى عمره في التفقه وتعليم الفقه وكان عميدا لكلية الشريعة بدمشق، ومؤلفاته تشهد له بفقهه، بالإضافة إلى ورعه، وبكائه من خشية ربه
2 - غالب فقهاء المسلمين الذين نرجع إلى كتبهم ونستفيد من مؤلفاتهم من فقهاء المذاهب الأربعة إما أشاعرة وإما ماتوريدية، فيلزمك على هذا المنهج الاستغناء عن جل التراث الفقهي للمسلمين.
3 - الدكتور وهبة الزحيلي عضو بجميع المجامع الفقهية التي على ظهر الأرض تقريبا فهو عضو بمجمع مكة ومجمع جدة ومجمع الهند وأظنه أيضا بمجمع البحوث بمصر، ولم يمنع هذا من ارتجاء الخير من هذه المجامع
4 - لقد تم الاتفاق على الاقتصار على بحث القضايا الفقهية، وعدم التطرق في قرارات المجمع إلى المباحث العقدية، وفي هذا سلامة من المحذور الذي تخوفت منه
5 - روعي في اختيار أعضاء المجمع أن يمثلوا جميع المذاهب الفقهية المتبوعة وجميع الاتجاهات والأقطار الإسلامية وممن لهم قبول عام بين المسلمين في بلادهم، حتى يحقق المجمع غايته وتكون قراراته ذات قبول عام بين المسلمين شأنه في ذلك شأن مجمع مكة ومجمع جدة، ولو تم الاقتصار على السلفيين، لقال الناس هذا مجمع حنبلي أو وهابي أو سعودي، ولتم وأده في مهده ولن يكون له القبول العام بين الناس إلا أن يشاء الله، فهذا هو الواقع الذي نعايشه و هذه سنة الله في خلقه،
فالأمر أخي الكريم يحتاج إلى موازنات بغرض تكثير الخير وتخفيف الشر قدر الإمكان، وأسأل الله تعالى أن يعفو عنا وألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/24)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[23 - 11 - 02, 02:33 ص]ـ
بشرى سارّة بحق شيخنا السلمي.
لم أر اسم الدكتور محمّد عتيق الأفغاني بين المشاركين.
ولستُ أدّعي الأهليّة للحكم على من هو مثل الشيخ ... ولكن ظهر لي من خلال مناقشته في بعض الأمور أنّه ضليع في الفقه الحنفي.
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[23 - 11 - 02, 04:59 م]ـ
ما شاء الله .. وفّق الله المشايخَ الأفاضلَ، وأعانَهُم وسَدّدَهم ..
و أقولُ لأخينا الشيخ وليد بن إدريس حفظه اللهُ تعالى ...
كانَ اللهُ في عَونِكَ .. لَقد تَجشّمتَ مهمّةً صعبةً .. فاللهمّ سدّد وبارِك ..
وأمّا عن كلامِ الشيخ محمد الأمين حول الشيخ وهبة الزحيلي فأقول:
الرجل ـ كما قال الشيخ ـ هو على مذهب الأشاعِرة كما هو واضحٌ من كُتُبهِ المختلفة .. ولكِن الرجلَ فقيهٌ كبيرٌ .. فهو يستفادُ من عِلمهِ وفقهِه .. ولو كان كُلّ مَن سَلَك مسلكاً مبتدعاً يُطّرحُ ما يُحسِنُهُ من العُلومِ الأخرى لَما بَقيَ إلاّ القليل .. واعتبِر حالَهُ بِحالِ كثيرٍ من الفقهاء الذين وَقَعوا في بِدَعٍ شَتّى .. ولا يُستَغنَى عن كُتُبِهِم ...
ــــــــــــــــــــــــ
ولي اقتراحٌ حول قضيّة المَجمَع .. وهي أن يُفتَحَ بابُ الاقتراحاتِ والإفادات لِتطويرِ هذا المجمَع والسيرِ بِهِ إلى الأفضل ..
ـ[سابق1]ــــــــ[23 - 11 - 02, 07:37 م]ـ
أسأل الله العظيم ..
أن يخرج المسلمين من بلاد الكفر ..
وأن يسِّر للذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً أن يهاجروا ..
وأن يعينهم حتّى يهاجروا على إظهار الدين ..
عملاً بالشرائع .. وإظهارًا للشعائر ..
وقيامًا بحقوق التوحيد .. وfإعلان عداوة أعدائه ..
...........
وفق الله القائمين على المجمع لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[23 - 11 - 02, 11:38 م]ـ
قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -:
تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام:
القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها، بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال صلى الله عليه وسلم: [بلغوا عني ولو آية].
القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة، وبطلان التعبد، وانحلال الأخلاق، وفوضوية السلوك؛ ليحذّر الناس من الاغترار بهم، ويبيّن للمعجبين بهم حقيقة حالهم، وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضًا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه،لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء؛ لكن لابد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه، فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته، وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسوله الإسلام وأئمة الإسلام وجب الكف لقوله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم كذلك زينا لكل أمةٍ عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون) (الأنعام/108)، ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينا للمسلمين؛ ليعرف ما يدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون، كما أرسل النبي صلىالله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم.
القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتهم مع دولة الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله، فالملحق الثقافي مثلاً يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه، فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندريء به شر كبير.
القسم الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الأقامة بقدر الحاجة، وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفار للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/25)
القسم الخامس: أن يقيم للدارسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكًا بدين المقيم وأخلاقه، فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه، فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل، ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال، والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم، ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط:
الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد، فأما بعث الأحداث " صغار السن " وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم، وخلقهم، وسلوكهم، ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع، فإن كثيرًا من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا منحرفين في ديانتهم، وأخلاقهم، وسلوكهم، وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد، وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضاربة.
الشرط الثاني: أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل، ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقًا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع الباطل.
وفي الدعاء المأثور [اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسًا عليَّ فأضلّ].
الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق، فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم، فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلاً ضعيف المقاومة عملت عملها.
الشرط الرابع: أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم، فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق، وإيضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة.
القسم السادس: أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة، وموالاة، وتكثير لسواد الكفار، ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم، وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: [من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله].
وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة، وعن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم؟ قال لا تراءى نارهما] (رواه أبو داود والترمذي) وأكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي سمعت محمدًا ـ يعني البخاري ـ يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. أ. هـ.
وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم.
هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون موافقًا للحق والصواب.
مجموعة فتاوى ابن عثيمين - فتوى رقم 388
ـ[سابق1]ــــــــ[24 - 11 - 02, 03:33 ص]ـ
أخي وليد ..
المسألة أطول من أن تُبحث هنا ..
فراجع المسألة غير مأمور في الدرر السنيّة ..
وراجع رسالة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن في قسم الردود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(69/26)